######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0000432 #META# 000.BookURI :: #1450.DarIftaMisriyya.Fatawa #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: دار الإفتاء المصرية #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: NOTGIVEN #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: فتاوى دار الإفتاء المصرية #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفتاوى - مرقم آليا #META# 022.BookVOLS :: NODATA #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0000432 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-432 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/432 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | المقدمة ### | المفتي # دار ### | الإفتاء # المصرية ### | الجواب # بسم الله الرحمن الرحيم. # المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه هو النبى محمد وآله، والمدعو له ~~بالسداد والرشاد هو الفقه الإسلامي ورجاله. # وبعد فيسعدنى أن أعهد إلى المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، بطبع فتاوى ~~أعلام المفتين لدار الافتاء المصرية، وهى ثروة علمية، وتراث فقهى، تعتز به ~~مصر، رائدة العالم الإسلامى، وكعبته العلمية، وراعية الجامع الأزهر، جامع ~~الجامعات، والمنار التى يستضىء بها كل مسلم. # إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله رمضان 1400 هجرية ~~يوليو 1980 م. # الدكتور زكريا البرى وزيرالأوقات ورئيس المجلس الاعلى للشئون الإسلامية. # بسم الله الرحمن الرحيم. # تقديم. # نحمدك الله ونشكر نعمك التى لا يحصيها العد، ولا ينقصها الرفد، ونسألك ~~قوة اليقين بك، فإنه لا حول ولا طول إلا حولك وطولك، سبحانك لا علم لنا إلا ~~ما علمتنا، ومن العلم الذى نرتجيه هبة ومنحة منك الفقه فى دينك وشريعتك، ~~إرتقابا لأن نكون ممن وهبتهم الخير الذى أخبر به الصادق الأمين عبدك ورسولك ~~محمد - صلى الله عليه وسلم - فى قوله (من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين) ~~واستعانة بك لخدمة هذه الشريعة المطهرة التى ارتضيتها لعبادك خاتمة للشرائع ~~إلى يوم الدين، لا نبتغى إلا توفيقك إلى الحق، وعصمتك من الخطأ والزلل، ~~سبحانك إن أصبت فمنك وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان، فاحفظنى بحفظك ~~وألهمنى الصواب فى دينك. # أما بعد فقد عقدت العزم منذ وليت إفتاء الديار المصرية، على نشر الفتاوى ~~التى صدرت عن دار الإفتاء من واقع السجلات التى بمكتبتها، لينتفع بها ~~المسلمون، ففيها فقه وتطبيق وتخريج لواقعات جديدة، وهى فى ذات الوقت منهل ~~حافل ينهل منه الدارسون لعلوم الاجتماع والتاريخ والسياسة والاقتصاد، إذ ~~تحمل الاستفتاءات الرسمية والشعبية صورة لواقع حياة الناس فى مصر، بل وربما ~~فى العالم الإسلامى فى حقبة من الزمن تزيد على الثمانين من السنين منذ 7 ~~جمادى الآخرة 1313 هجرية - 21 نوفمبر 1895م وكنت أرجو أن يتيسر الاطلاع على ~~الفتاوى فيما قبل هذه الفترة، لكن أوراقها ms0001 دخلت ذمة التاريخ، حيث قبعت فى ~~دار الوثائق القومية، ومن ثم يكون الأحق بها وبنفض التراب عنها وعرضها ~~فقهاء المؤرخين المتخصصين فى عرض تاريخ الإسلام وحضاراته، ولعل الله أن ~~يقيض من العلماء المؤرخين الناقهين من يؤرخ لمفتى مصر وينشر على الناس ~~فقههم، فإن فيه بلا شك إثراء للفقه الإسلامى فى حقب الزمان المتتالية، فوق ~~أن فيه صورة حية لواقع الحياة وأشكالها ومشاكلها، وليس القصد من هذه الدعوة ~~أشخاص المفتين، بقدر ما هو المقصود من إبراز علمهم وأعمالهم ومواقفهم وما ~~فقهوا فيه من جديد الوقائع. # ولقد كان من هؤلاء المفتين من جمعت فتاويهم ونشرت، وهى الآن من المراجع ~~الهامة للقضاة والمفتين والأساتذة القائمين على تدريس فقه الإسلام، ولكن ما ~~نشر ليس بالكثير. # ولما كانت سجلات الفتاوى حاوية للعديد المتنوع، بل والمتكرر فقد كانت ~~(اختيارات) من واقعات المفتين مما تمس الحاجة إلى العلم به، ونشره لما حواه ~~من بحوث فقهية مقارنة، ومن ثم فليس هذا الكتاب بأجزائه التى ستظهر إن شاء ~~الله هو كل ما فى سجلات دار الإفتاء، وإنما ستصدر هذه الاختيارات بعون الله ~~وتوفيقه، ثم تليها مجموعات فى الوقف وفقهه وأحكامه، لأن الوقف نظام اقتصادى ~~عرفه الإسلام، ويكاد أن يختص به ومازال قائما بالنسبة للوقف على جهات البر، ~~ومجموعات فى الجنايات ومجموعات فى أحكام المواريث. # وإنه لفأل طيب أن يبدأ طبع هذه الفتاوى فى شهر رمضان المبارك من عام 1400 ~~هجرية وفى عهد الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، مؤسس ~~دولة العلم والإيمان، ومرسى دعائمها وفى الوقت الذى اتجهت فيه الدولة ~~بقيادته، إلى تقنين أحكام الشريعة الإسلامية تمهيدا لتطبيقها فى الحكم ~~والقضاء، مع تلك الكلمة الخالدة التى قالها السيد الرئيس فى مجلس الشعب يوم ~~29 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 14 مايو 1980 م (أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة) ~~هذه الكلمة التى مكنت له فى قلوب الشعب وستفتح بإذن الله الطريق إلى العودة ~~إلى الحكم بالشريعة الغراء، وبها يسود الأمن والأمان، ويستقيم السلوك، وإنه ~~لحق أن أذكر وأشكر كل ms0002 من ساند هذا العمل، فكرة وتنفيذا، وأخص بالذكر السادة ~~المستشار أحمد موسى وزير العدل السابق، والمستشار أنور عبد الفتاح أبو سحلى ~~وزير العدل الحالى، والسيد الدكتور زكريا أحمد البرى وزير الدولة للأوقاف ~~الذى أبدى كل الترحيب وأسند طبع الفتاوى ونشرها إلى المجلس الأعلى للشئون ~~الإسلامية، فأزاح بهذا عقبة التكاليف المالية التى كادت تعطل التنفيذ، ولا ~~غرو، فهو من أساتذة الشريعة الإسلامية الذين بذلوا جهدا مشكورا فى تجلية ~~مبادئها، وممن يقدرون المكانة العلمية لهذه الفتاوى. # وإنه لحق كذلك أن أشكر الزملاء، القضاة أعضاء المكتب الفنى للمفتى، الذين ~~عملوا فريقا واحدا ساهرين سائرين بجد فى الطريق المرسوم بحذق وكفاءة، لا ~~يبتغون سوى فضل الله وجزائه ومرضاته، والشكر كذلك للباحثين والإداريين، ~~الذين نفذوا ما وكل إليهم بجهد صادق ودأب محمود. # إن الحمد لله أولا وآخرا، والشكر له سبحانه ونسأله الرشاد والسداد، وأن ~~يزودنا بالتقوى خير زاد، والصلاة والسلام على صاحب الشريعة المصطفى وسلام ~~على المرسلين والحمد لله رب العالمين. # القاهرة فى رمضان 1400 هجرية - يوليو 1980 م. # جاد الحق على جاد الحق. # مفتى جمهورية مصر العربية # PageV01P001 ### | الإفتاء ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق ### | الجواب # المعنى اللغوى: فى لسان العرب أفتاه فى الأمر أبانه له وأفتى الرجل فى ~~المسألة واستفتيته فيها فأفتانى افتاء وأفتى المفتى إذا أحدث حكما وقوله ~~تعالى {يستفتونك قل الله يفتيكم} النساء 176، أى يسألونك سؤال تعلم. # والفتيا بالياء وضم الفاء والفتوى بالواو وضم الفاء والفتوى بالواو وفتح ~~الفاء ما أفتى به الفقيه. # وفى المصباح المنير والفتوى بالواو، بفتح الفاء، وبالياء فتضم، اسم من ~~أفتى العالم إذا بين الحكم، واستفتيه سألته أن يفتى، ويقال أصله من الفتى ~~وهو الشاب القوى، والجمع الفتاوى بكسر الواو على الأصل، وقيل يجوز الفتح ~~للتخفيف. # ومن قبيل هذا قول الله تعالى {ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن} ~~النساء 127، وقوله {أفتونى فى رؤياى} يوسف 43، وقوله سبحانه {فاستفتهم أهم ~~أشد خلقا أم من خلقنا} الصافات 11، وفى الحديث الشريف (إن أربعة تفاتوا ~~إليه عليه السلام) أى طلبوا منه الفتوى. ms0003 # ومن هذا جاء الحديث الشريف أيضا (الإثم ما حاك فى صدرك وإن أفتاك الناس ~~وأفتوك) أى وإن جعلوا لك فيه رخصة وأجازوه، وقد جاء هذا فى صحيح مسلم بلفظ ~~(والإثم ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) . # وفى مسند أحمد بلفظ (والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك ~~الناس أفتوك) . # معنى الإفتاء شرعا يؤخذ مما قال به علماء الفقه وأصوله أن الإفتاء بيان ~~حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول. # وفى كتاب الموافقات للشاطبى (ج 4 ص 244 وما بعدها فى فتوى المجتهد بتصرف) ~~المفتى قائم فى الأمة مقام النبى صلى الله عليه وسلم لأن العلماء ورثة ~~الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف (إن العلماء ورثة الأنبياء وإن ~~الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم) (فى الترغيب ~~والترهيب للمنذرى بروايته وزيادات أخرى) . # ولأن المفتى نائب فى تبليغ الأحكام ففى الأحاديث الشريفة (ألا ليبلغ ~~الشاهد منكم الغائب) (البخارى فى خطبته صلى الله عليه وسلم بمنى) و (بلغوا ~~عنى ولو آية) (المرجع السابق فيما يذكر عن بنى اسرائيل ورواه أيضا أحمد ~~والترمذى) و (تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم) (رواه أحمد وأبو داود ~~والحاكم عن ابن عباس وهو حديث صحيح (وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائما ~~مقام النبى. # مكانة الإفتاء جاء فى المجموع للإمام النووى شرح المهذب للشيرازى اعلم أن ~~الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل، لأن المفتى وارث الأنبياء ~~صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ (ص 40 طبع ~~ادارة الطباعة المنيرية 1344 هجرية) ولهذا قالوا المفتى موقع عن الله ~~تعالى. # وفى الدر المختار للحصكفى وحاشيته رد المختار لابن عابدين الفاسق (ج 4 ص ~~418 فى كتاب القضاء) لا يصلح مفتيا لأن الفتوى من أمور الدين والفاسق لا ~~يقبل قوله فى الديانات، ابن ملك، زاد العينى واختاره كثير من المتأخرين ~~وجزم به صاحب المجمع فى متنه وهو قول الأئمة الثلاثة أيضا وظاهر ما فى ~~التحرر ms0004 أنه لا يحل استفتاؤه إتفاقا. # وفى كتاب الفروق للقرافى قال مالك لا ينبغى للعالم أن يفتى حتى يراه ~~الناس أهلا للفتوى ويرى هو نفسه أهلا لذلك (ج 2 ص 110 مع هامشه تهذيب ~~الفروق بتصرف) ، يريد ظهور أهليته عند العلماء وثبوتها. # وهذه المعانى مرددة فى عامة كتب فقهاء المذاهب تحرجا من التسرع فى الفتوى ~~وفى هذا قال ابن القيم فى أعلام الموقعين كان السلف من الصحابة والتابعين ~~يكر هو التسرع فى الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى ~~أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده فى معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول ~~الخلفاء الراشدين ثم أفتى (ج 1 ص 27 طبع إدارة الطباعة المنيرية وانظر كشاف ~~القناع على فن الاقناع للبهوتى الحنبلى ج 6 ص 240 وما بعدها فى أحكام تتعلق ~~بالفتيا) . # حكم الإفتاء تكاد نصوص (المجموع للنووى ج 1 ص 27، ص 45 والبحر الرائق ~~لابن نجيم الحنفى ج 6 ص 290 والفروق للقرانى ج 4 ص 89، ومنتهى الارادات ~~للبهوتى الحنبلى ج 4 ص 257 بهامش كشاف القناع) الفقهاء تتفق على أن تعليم ~~الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسئول ~~عنها إلا واحد، تعين عليه، فإذا استفتى وليس فى الناحية غيره تعين عليه ~~الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب فى حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر ~~غيره وجهان أصحهما لا يتعين والثانى يتعين. # أول من قام بالإفتاء كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ~~يفتى بوحى من الله سبحانه، كما تشير إليه آيات القرآن الكريم، وقد كانت ~~الفتوى ينزل بها القرآن أو يخبر بها صلوات الله عليه وسلامه بجوامع كلمه ~~مشتملة على فصل الخطاب، وهذه الأخيرة من السنة الشريفة فى المرتبة الثانية ~~من كتاب الله تعالى، ما لم تنقل متواترة ليس لأحد من المسلمين العدول عن ~~العمل بها أو القعود عن اتباعها، بل على كل مسلم الأخذ بها متى صحت امتثالا ~~لقوله تعالى {وما آتاكم الرسول ms0005 فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7، ~~وقوله {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ~~واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} النساء 59، ومن بعده - صلى الله عليه ~~وسلم - قام بالفتوى الفقهاء من الصحابة والتابعين، وقد أورد ابن حزم ~~(الأحكام فى أصول الأحكام ج 5 ص 89 وما بعدها فى الباب الثامن والعشرين) ~~رحمه الله تعالى، أسماء عدد كثير من الصحابة والتابعين الذين تصدوا ~~للإفتاء، منسوبين إلى البلاد التى أفتوا فيها. # وأفاض فى تعداد المفتين من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ~~العلامة ابن القيم فى كتابه أعلام (ج 1 ص 8 إلى 31 الطبعة السابقة) ~~الموقعين مبينا أصول فتاوى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مقارنة بما ~~لدى الأئمة الآخرين من أصول فى هذا الموضع. # من يتصدى للإفتاء فى الإسلام إن أمر الدين خطير وعظيم، من أجل هذا حرمي ~~الله القول فيه بغير علم، بل وجعله فى المرتبة العليا من التحريم، ذلك - ~~والله أعلم - قوله سبحانه {قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ~~والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا ~~على الله ما لا تعلمون} الأعراف 33، وذلك أيضا - والله أعلم - قوله تعالى ~~{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله ~~الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} النحل 116، ففى الآية ~~الأولى رتب الله الحكيم فى تشريعه المحرمات بادئا بأخفها الفواحش ثم مبينا ~~ما هو أشد الإثم والظلم - ثم بكبيرها {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ~~وهذا عام فى القول فى ذات الله وصفاته ودينه وتشريعه. # وفى الآية الأخرى أبان الله سبحانه أنه لا يجوز للمسلم أن يقول أن هذا ~~حرام وهذا حلال، إلا إذا علم أن الله سبحانه وتعالى حرمه أو أحله. # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أميره (بريدة) أن ~~ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال (فإنك لا تدرى ms0006 أتصيب حكم الله فيهم ~~أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك) وفى سنن أبى داود من حديث مسلم بن ~~يسار قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من ~~قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتا فى جهنم ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من ~~أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد فى غيره فقد خانه) ومن هذا نعلم ~~خطر الفتوى بدون علم، لأن الفتوى تعتبر شريعة عامة تشيع بين الناس فتعم ~~المستفتى وغيره، فوجب الإلتزام بالإفتاء بنصوص الشريعة والتوقف إذا عز ~~البيان. # ولقد كان من ورع الأئمة المجتهدين إطلاق لفظ الكراهة على ما يرونه محرما ~~تحرزا من القول بالتحريم الظاهر فى أمر لم يقطع به نص شرعى وخروجا من مظنة ~~الدخول فى نطاق قول الله سبحانه {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم ~~منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} يونس 59، الحلال ما ~~أحله الله ورسله، والحرام ما حرمه الله ورسوله (من اعلام الموقعين لابن ~~القيم ج 1 ص 31 36 بتصرف (ومن ثم كان حتما أن تتوافر فيمن يتصدى للافتاء ~~الأهلية التامة، وقد اختلفت كلمة فقهاء المذاهب فى مدى الأهلية للافتاء ففى ~~الفقه الحنفى أنه لا يفتى إلا المجتهد (البحر الرائق لابن نجيم المصرى شرح ~~كنز الدقائق ج 6 ص 289 وما بعدها) ، فقد استقر رأى الأصوليين على أن المفتى ~~هو المجتهد فأما غير المجتهد ممن حفظ أو يحفظ أقوال المجتهدين فالواجب عليه ~~إذا سئل أن ينسب القول الذى يفتى به لقائله على جهة الحكاية عنه، وطريق نقل ~~أقوال المجتهدين أحد أمرين. # الأول أن ينقله من أحد الكتب المعروفة المتداولة نحو كتب محمد بن الحسن ~~وأمثالها من التصانيف المشهورة، لأنه وقتئذ بمنزلة الخبر المتواتر ~~والمشهور. # الثانى أن يكون له سند فيه بأن تلقاه رواية عن شيوخه. # وفى الفقه المالكى: قال ابن رشد فى صفة المفتى إن الجماعة التى تنسب إلى ~~العلوم وتتميز عن جملة العوام ms0007 بالحفظ والفهم ثلاث طوائف (مواهب الجليل مع ~~التاج والاكليل كلاهما شرح مختصر سيدى خليل ج 6 ص 94، 95) . # الأولى طائفة تبعت مذهب مالك تقليدا بغير دليل، فحفظت مجرد أقواله وأقوال ~~أصحابه فى مسائل الفقه دون التفقه فيها للتعرف على صحيحها والبعد عن ~~سقيمها. # الثانية طائفة تبعت المذهب لما بان لها من صحة الأصول التى انبنى عليها ~~وحفظ أقوال إمامه وأقوال أصحابه فى مسائل الفقه وفقهت معانيها وعلمت صحيحها ~~وسقيمها ولكنها لم تبلغ درجة معرفة قياس الفروع على الأصول. # الثالثة طائفة تبعت المذهب لما انكشف لها صحة اصوله لكونها عالمة بأحكام ~~القرآن والسنة عارفة بالناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل والعام والخاص ~~والمطلق والمقيد، جامعة لأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء ~~الأمصار، حافظة لما كان موضع وفاق وما جرى فيه الخلاف. # ولا تجوز الفتوى للطائفة الأولى وإن كان لها العمل بما علمت، وللطائفة ~~الثانية أن تفتى بما علمته صحيحا من قول إمام المذهب وغيره من فقهائه، أما ~~الطائفة الثالثة فهى الأهل للفتوى عموما. # وفى الفقه الشافعى أن المفتين قسمان مستقل وغير مستقل (المجموع للنووى ~~شرح المذهب للشيرازى ج 1 ص 42 وما بعدها) . # القسم الأول المفتى المستقل، وشرطه معرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب ~~والسنة والإجماع والقياس، وما يشترط فى هذه الأدلة ووجوه دلالتها واستنباط ~~الأحكام منها على ما هو مفصل فى علم أصول الفقه، واشتراط حفظ مسائل الفقه ~~إنما هو فى المفتى الذى يتأدى به فرض الكفاية ولا يشترط هذا فى المستقل ~~المجتهد. # القسم الثانى المفتى غير المستقل، وهو المنتسب لأحد المذاهب تكون فتواه ~~نقلا لقول إمام المذهب أو أحد أصحابه المجتهدين، ويتأدى به فرض الكفاية، ~~وله أن يفتى بما لا نص فيه لإمامه تخريجا على أصوله إذا توافرت فيه شروط ~~التخريج، وجملتها علمه بفقه المذهب واصوله وأدلته تفصيلا ووجوه القياس، أما ~~من يحفظ مسائل فقه المذهب دون بصر بالأدلة والأقيسة، فهذا لا تجوز له ~~الفتوى إلا بما يجده منقولا عن إمام وتفريعات المجتهدين فى المذهب، وما لا ~~يوجد منقولا ويتدرج تحت قاعدة ms0008 عامة من قواعد المذهب، أو يلتحق بفرع من ~~فروعه ظاهر المأخذ جازت له الفتوى وإلا أمسك عنها. # وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل (روضة الناظر وأصول الفقه لابن قدامة ~~المقدى ج 2 ص 441) أن المجتهد الظان بالحكم لا يقلد غيره، وأن العامى المحض ~~يقلد غيره وأن من توافرت لديه أهلية الاجتهاد ولكنه لم يجتهد مختلف فيه، ~~والأظهر أنه لا يقلد، ويلحق به من اجتهد بالفعل ولم يظن الحكم، لتعارض ~~الأدلة أو غيره، أما المتمكن فى بعض الأحكام دون البعض فالأشبه أنه يقلد ~~لأنه عامى من وجه ويحتمل أن لا يقلد لأنه مجتهد من وجه. # وفى أعلام الموقعين لابن القيم (ج 1 ص 8 وما بعدها) ولما كان التبليغ عن ~~الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ ~~بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا ~~فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضى السيرة عدلا فى أقواله وأعماله متشابه ~~السر والعلانية فى مدخله ومخرجه وأحواله وأن يعلم قدر المقام الذى أقيم ~~فيه، ولا يكون فى صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه. # آداب المفتى فى الفقه الحنفى (الفتاوى الهندية ج 3 ص 309، 310 والبحر ~~الرائق لابن نجيم ج 6 ص 291، 292) أن الإفتاء فيما لم يقع غير واجب وأنه ~~يحرم التساهل فى الفتوى واتباع الميل ولا ينبغى الإفتاء إلا لمن عرف أقاويل ~~العلماء وعرف من أين قالوا فإن كان فى المسألة خلاف لا يختار قولا يجيب به ~~حتى يعرف حجته، والفتوى جائزة من كل مسلم بالغ عاقل حافظ للروايات واقف على ~~الدرايات محافظ على الطاعات مجانب للشهوات والشبهات سواء كان من توافر فيه ~~كل هذا رجلا أو امرأة، شيخا أو شابا. # وقد أفصح فقهاء المالكية (التاج والاكليل للحطاب مع مواهب الجليل ج 6 ص ~~91 وما بعدها) والشافعية (المجموع للنووى شرح المهذب ج 1 ص 45 وما بعدها) ~~والحنابلة (كشاف القناع للبهوتى الحنبلى ج 6 ص 242 وما بعدها) ms0009 عن آداب ~~المفتى بما يقرب من هذه المعانى. # ولقد أفاض ابن القيم (أعلام الموقعين ج 4 ص 136 وما بعدها) فى بيان آداب ~~الفتوى فأورد فوائد جمة للمفتى والمستفتى يحسن بكل من يتصدى للإفتاء فى دين ~~الله وشرعه أن يحصلها. # وقد روى عن الإمام أحمد بن حنبل (كشاف القناع سالف الذكر ص 240) قوله لا ~~ينبغى أن يجيب المفتى فى كل ما يستفتى فيه، ولا ينبغى للرجل أن يعرض نفسه ~~للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. # احداها أن يكون له نية أى أن يخلص فى ذلك لله تعالى ولا يقصد رياسة أو ~~نحوها. # والثانية أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة وإلا لم يتمكن من بيان ~~الأحكام الشرعية. # الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. # الرابعة الكفاية وإلا أبغضه الناس، فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى ~~الناس وإلى الأخذ مما فى أيديهم فيتضررون منه. # الخامسة معرفة الناس، أى أنه يجب عليه أن يعرف نفسية المستفتى وأن يكون ~~ذا بصيرة نافذة يدرك بها أثر فتواه وانتشارها بين الناس. # ولقد أبرز الإمام الشاطبى (الموافقات ج 4 ص 258 وما بعدها طبع المكتبة ~~التجارية تحقيق المرحوم الشيخ عبد الله دراز) ما ينبغى أن يكون عليه المفتى ~~باعتباره هاديا ومرشدا وأن فتواه مدار لإصلاح الناس فقال المفتى البالغ ~~ذروة الدرجة هو الذى يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا ~~يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرق الانحلال. # والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذى جاءت به الشريعة لأن مقصد ~~الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط ثم أورد الأدلة ~~على هذا المذهب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضاف أن الميل إلى ~~الرخص فى الفتوى بإطلاق يكون مضادا للمشى على التوسط كما أن الميل إلى ~~التشديد مضاد له أيضا. # ومن ثم كان على المفتى أن يعالج حال الناس بالرخص التى سهل الله بها ~~لعباده كإباحة المحظورات عند الضرورات، فإذا ms0010 أدت العزيمة إلى الضيق كانت ~~الرخصة أحب إلى الله من العزيمة {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} ~~البقرة 185، {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، والذى يحذره المفتى ~~أن يتحرى الفتوى بالقول الذى يوافق هوى المستفتى، لأن اتباع الهوى ليس من ~~المشقات التى يترخص بسببها، والخلاف بين المجتهدين رحمة، والشريعة حمل على ~~الوسط لا على مطلق التخفيف ولا على مطلق التشديد، ثم قال الشاطبى إذا ثبت ~~أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع وهو الذى كان عليه السلف ~~الصالح، فلينظر المقلد أى مذهب كان أجرى على هذا الطريق، فهو أخلق بالاتباع ~~وأولى بالاعتبار، وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله ولكن الترجيح فيها ~~لابد منه لأنه أبعد من اتباع الهوى. # هذا فإذا كان المفتى لم تتوافر لديه أدوات الاجتهاد وشروطه فهل له أن ~~يتخير من أقوال فقهاء المذاهب ما يكون أيسر للناس لا نزاع فى أن المفتى إذا ~~استطاع أن يميز بين الأدلة ويختار من فقه المذاهب المنقولة نقلا صحيحا على ~~أساس الاستدلال كان له أن يتخير فى فتواه ما يراه مناسبا، ولكن عليه أن ~~يلتزم فى هذا بأربعة قيود (الموافقات للشاطبى ج 4 ص 139 وما بعدها) . # الأول ألا يختار قولا ضعف سنده. # الثانى أن يختار ما فيه صلاح أمور الناس والسير بهم فى الطريق الوسط دون ~~إفراط أو تفريط. # الثالث أن يكون حسن القصد فيما يختار مبتغيا به رضا الله سبحانه متقيا ~~غضبه، وغير مبتغ إرضاء حاكم أو هوى مستفت. # الرابع ألا يفتى بقولين معا على التخيير مخافة أن يحدث قولا ثالثا لم يقل ~~به أحد. # ولا تجوز (كشاف القناع للبهوتى الحنبلى ج 6 ص 242) الفتوى فى علم الكلام، ~~بل ينهى عنها ولا يجوز للمفتى أن يفتى فيما يتعلق باللفظ كالطلاق والأيمان ~~والأقارير بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ أو بمعناها لغة وإنما عليه أن ~~يتعرف عرف أهلها والمتكلمين بها ويحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان ~~الذى اعتادوه مخالفا لحقائق هذه الألفاظ ms0011 اللغوية، لأن الأيمان وأمثالها ~~مبناها العرف، بمعنى أن ما تعارف عليه الناس من معنى اللفظ مقدم على حقيقته ~~المهجورة. # وحقيق بالمفتى أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح (اللهم رب جبريل وميكائيل ~~وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك ~~فيما كانوا فيه يختلفون. # اهدنى لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم) ~~ويقول إذا أشكل عليه شىء يا معلم إبراهيم علمنى. # للخبر الوارد فى ذلك. # آداب المستفتى قال الإمام الشاطبى فى الموافقات (ج 4 ص 262 وراجع فى هذا ~~المعنى أيضا - البحر الرائق لابن نجيم المصرى الحنفى ج 6 ص 290، 291 ~~والحطاب وبهامشة التاج والأكليل فى فقه مالك ج 1 ص 32 وج 6 ص 92 وما بعدها. # والمجموع للنوى شرح المهذب للشيرازى الشافعى ج 1 من ص 54 إلى ص 58 وكشاف ~~القناع للبهوتى الحنبلى ج 6 ص 246) إن السائل لا يصح له أن يسأل من لا ~~يعتبر فى الشريعة جوابه لأنه إسناد أمر إلى غير أهله والإجماع على عدم صحة ~~مثل هذا لأن السائل إذا سأل من ليس أهلا لما سئل عنه فكأنما يقول له أخبرنى ~~عما لا تدرى وأنا أسند أمرى لك فيما نحن بالجهل فيه سواء. # ويؤخذ من هذا أن المسلم إذا جهل أمرا من أمور دينه وجب عليه أن يسأل من ~~هو أهل لإفادته وأن يتحرى ذلك كالمريض الذى يبحث عن الطبيب المتخصص فيما ~~ألم به، ونحن نرى فى واقعنا كيف يجهد الإنسان نفسه وغيره من المحيطين به فى ~~السؤال والتقصى عن طبيب اشتهر فى علاج داء من الأدواء الجسدية أو النفسية ~~فأولى تصحيحا لالتزاماتنا الدينية ألا نلجأ فى الاستفتاء فى أمور الدين إلا ~~لأهل الذكر فيها إمتثالا لقول الله تعالى تعليما وتوجيها {فاسألوا أهل ~~الذكر إن كنتم لا تعلمون} الأنبياء 7، ويجب على السائل أن يتجه بسؤاله عن ~~المفيد فى أمر التكليف فى دينه يرشدنا إلى هذا قول الله تعالى {يسألونك عن ~~الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج} ms0012 البقرة 189، فالسؤال فى هذه الآية كان ~~مقصودا به بيان حالات الهلال كيف يولد ولم يبد فى أول الشهر دقيقا كالخيط ~~ثم يتسع ويكبر بمضى الأيام حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى ولكن ~~الجواب فى الآية كان صارفا للسائلين عن هذا القصد موجها لهم إلى ما ينبغى ~~السؤال عنه وهو ما يتعلق بالهلال من أحكام شرعية ومواقيت وهذا من الأسلوب ~~الحكيم الذى أريد به توجيه السائل إلى ما هو الأليق بحاله فى السؤال بتوجيه ~~الفكر إلى ثمرة من ثمرات طريق سير الهلال فى مجراه بدلا من الدخول فى ~~مناقشات قد لا يفهمها السائل بل ويعسر فهمها على الكثيرين. # ومن هذا القبيل جواب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لسائله عن الساعة أى ~~القيامة بقوله - ماذا أعددت لها إذا صرفه هذا جواب إلى ما ينبغى عمله ~~والاستعداد به. # آداب الفتوى تحدث الفقهاء عن هذه الآداب فى نواحى شتى بدور أكثرها على ~~طريقة تفهم السؤال والإجابة عليه، وحفظ الترتيب والعدل بين المستفتين فلا ~~يميل إلى الأغنياء وذوى النفوذ ويقدم أجوبتهم على الفقراء ولا يجوز الإفتاء ~~بقول مهجور جدا لمنفعة يرجوها، ويلزم المفتى أن يبين الجواب بيانا يزيل ~~الإلتباس، وليكتب بخط واضح بعبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها ~~الخاصة، وعليه أن يعيد النظر فيما كتب للاستيثاق من صحته وسلامته وعدم ~~إخلاله ببعض المسئول عنه، واستحسن الفقهاء كذلك للمفتى أن يبدأ فتاويه ~~بالدعاء ببعض الأدعية المأثورة طلبا للتوفيق من الله سبحانه وأن يختصر ~~جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة، ولا يميل مع المستفتى أو مع خصمه، ولا يفتى ~~فيما تدفع به الدعاوى، وينبغى للمفتى إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ~~ينبهه عليه ما لم يضر غيره ضررا دون حق كمن حلف لا ينفق على زوجته يفتى بأن ~~يعطيها قرضا أو بيعا ثم يبريها وكما حكى أن رجلا قال لأبى حنيفة رحمه الله ~~حلفت أن أطأ امرأتى فى نهار رمضان ولا أكفر ولا أقضى فقال سافر بها. # ولا يسوغ لمفت إذا استفتى أن يتعرض ms0013 لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما ~~عنده من موافقة أو مخالفة، وليس بمنكر أن يذكر المفتى فى فتواه الحجة إذا ~~كانت نصا واضحا مختصرا لاسيما إذا أفتى فقيها أما إذا أفتى عاميا فلا يذكر ~~الحجة، والأولى أن يبين فى المسائل الخلافية سند ومصدر القول الذى أفتى به ~~(البحر الرائق لابن نجيم المصرى الحنفى ج 6 ص 292 والحطاب والتاج والأكليل ~~فقه مالكى ج 6 ص 295، 296 والمجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج 1 ص ق47 - ~~54 والفقيه والمتفقه للخطيب ج 2 ص 182 إلى 194 وكشاف القناع للبهوتى ~~الحنبلى ج 6 ص 34 إلى 246) . # الإفتاء والقضاء المفتى مخبر عن الحكم للمستفتى والقاضى ملزم بالحكم وله ~~حق الحبس والتعزيز عند عدم الامتثال كما أن له إقامة الحدود والقصاص (تاريخ ~~القضاء فى الإسلام للقاضى محمود عرنوس ص 160) وفى الفقه المالكى (تهذيب ~~الفروق بهامش الفروق للقرافى ج 4 ص 89 92) قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم وإن ~~كان كل منهما خبرا عن الله تعالى ويجب على السامع اعتقاد ذلك ويلزم المكلف. # إلا أن بينهما فرقا من وجهين. # الأول أن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى فى إلزام أو إباحة، أما الحكم ~~فاخبار مآله الإنشاء والألزام، فالمفتى - مع الله تعالى - كالمترجم مع ~~القاضى ينقل عنه ما وجده عنده وما استفاده من النصوص الشرعية بعبارة أو ~~إشارة أو فعل أو تقرير أو ترك، والحاكم (القاضى) - مع الله تعالى - كنائب ~~ينفذ ويمضى ما قضى به - موافقا للقواعد - بين الخصوم. # والوجه الثانى أن كل ما يأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى ولا عكس. # ذلك أن العبارات كلها لا يدخلها الحكم (القضاء) ، وإنما تدخلها الفتيا ~~فقط فلا يدخل تحت القضاء الحكم بصحة الصلاة أو بطلانها وكذلك أسباب ~~العبادات كمواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان وغير هذا من أسباب الأضاحى ~~والكفارات والنذور والعقيقة لأن القول فى كل ذلك من باب الفتوى وإن حكم ~~فيها القاضى ومن ثم كانت الأحكام الشرعية قسمين. # الأول ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى فيجتمع الحكمان كمسائل ms0014 المعاملات من ~~البيوع والرهون والإيجارات والوصايا والأوقاف والزواج والطلاق. # الثانى ما لا يقبل إلا الفتوى كالعبادات وأسبابها وشروطها وموانعها. # وتفارق الفتوى القضاء فى أن هذا الأخير إنما يقع فى خصومة يستمع فيها ~~القاضى إلى أقوال المدعى والمدعى عليه ويفحص الأدلة التى تقام من بينة ~~وإقرار وقرائن ويمين، أما الفتوى فليس فيها كل ذلك وإنما هى واقعة يبتغى ~~صاحبها الوقوف على حكمها من واقع مصادر الأحكام الشرعية. # ويختلف المفتى والقاضى عن الفقيه المطلق بأن القضاء والفتوى أخص من العلم ~~بالفقه لأن هذا أمر كلى يصدق على جزئيات أو قواعد متنوعة وبعبارة أخرى فإن ~~عمل المفتى والقاضى تطبيقى وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أو تفريع على أصل ~~مقرر. # هذا ولا تختلف كلمة المذاهب الأخرى عما تقدم فى هذا الموضع (المجموع ~~للنوى شرح المهذب ج 1 ص 41، 42 وكشاف القناع للبهوتى الحنبلى ج 6 ص 240) . # متى تكون الفتوى ملزمة تقدم القول إن الفتوى مجرد بيان حكم الشرع فى ~~الواقعة المسئول عنها وبهذا ليس فيها أولها قوة الإلزام ومع هذا تكون ملزمة ~~للمستفتى فى الوجوه التالية. # الأول التزام المستفتى العمل بالتقوى. # الثانى شروعه فى تنفيذ الحكم الذى كشفته الفتوى. # الثالث إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته. # الرابع إذا قصر جهده على الوقوف على حكم الواقعة ولم يجد سوى مفت واحد ~~لزمه الأخذ بفتياه، أما إذا وجد مفتيا آخر فإن توافقت فتواهما لزم العمل ~~بها وإن اختلفتا فإن استبان له الحق فى إحداهما لزمه العمل بها وإن لم ~~يستبن له الصواب لوم يتيسر له الاستيثاق بمفت آخر كان عليه أن يعمل بقول ~~المفتى الذى تطمئن إليه نفسه فى دينه وعلمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ~~(استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك) (تاريخ القضاء فى الإسلام للقاضى ~~محمود عرنوس ص 174 المطبعة المصرية الأهلية الحديثة بالقاهرة سنة 1934 ~~والدر المختار للحصكفى ورد المختار لابن عابدين ج 4 ص 315 فى كتاب القضاء) ~~. # هل للقاضى أن يفتى اختلفت نقول الفقهاء فى هذا الموطن ففى ms0015 الفقه الحنفى ~~يفتى القاضى ولو فى مجلس القضاء من لم يخاصم إليه هذا هو الصحيح. # قال ابن عابدين وفى الظهيرية ولا بأس للقاضى أن يفتى من لم يخاصم إليه ~~ولا يفتى أحد الخصوم فيما خوصم إليه فيه وفى الخلاصة. # القاضى هل يفتى فيه أقاويل والصحيح لا بأس به فى مجلس القضاء وغيره من ~~الديانات والمعاملات وفى كافى الحاكم أكره للقاضى أن يفتى فى القضاء للخصوم ~~كراهة أن يعلم خصمه قوله فيحترز منه بالباطل وفى معين الحكام لا يفتى ~~القاضى فى مسائل الخصومات لأهل بلده لئلا يحترز الخصم بالباطل وأما إلى ~~غيره فلا بأس. # وفى الفقه الشافعى (المجموع للنووى ج 1 ص 41، 42) نقل الخطيب أن القاضى ~~كغيره فى الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا، وفى تعاليق ~~الشيخ أبى حامد أن له الفتوى فى العبادات ومالا يتعلق بالقضاء أما ما يتعلق ~~بالقضاء فوجهان لأصحابنا. # أحدهما ليس له أن يفتى فى مسائل الأحكام، لأن لكلام الناس عليه مجالا ~~ولأحد الخصمين عليه مقالا. # والثانى للأصحاب أيضا للقاضى أن يفتى فى مسائل الأحكام كغيرها لأنه أهل ~~لها. # وقال ابن المنذر - تكره الفتوى فى مسائل الأحكام الشرعية وقال شريح أنا ~~أقضى ولا أفتى (أعلام الموقعين لابن القيم ج 4 ص 192) . # وفى الفقه الأباضى (كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد يوسف أطفيش ج 6 ص ~~558) ويكره للقاضى أن يفتى فى الأحكام إذا سئل عنها وإن أفتى فى أمور الدين ~~جازو عن عمر أنه كتب إلى شريح لا تسارر إلا أحد فى مجلسك ولا تبع ولا تتبع ~~ولا تفت فى مسألة من الأحكام ولا تضر ولا تضار وقال العاصمى ومنع الإفتاء ~~للحكام فى كل ما يرجع للخصام. # وأجيز الإفتاء فى مسألة عامة لا فى خصومة معينة. # ولعله وضح من هذا أمر من كرهوا للقاضى الإفتاء فيما تثور فيه الخصومات ~~أمامه أقوى حجة وأولى بالاتباع لأنه يبتعد بالقاضى عن مظان التهم ويضمن ~~حياده بين الخصوم. # ماذا لو رجع المفتى عن فتواه، أو تغير اجتهاده قال ابن ms0016 القيم إذا أفتى ~~المفتى بشىء ثم رجع عنه فإن على المستفتى برجوعه ولم يكن عمل بالأول فقيل ~~يحرم العمل به، وقيل إنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع المفتى، بل يتوقف ~~المستفتى حتى يسأل غير المفتى، فإن أفتاه بما يوافق الأول استمر على العمل ~~به وإن أفتاه برأى آخر ولم يفته أحد بما خالف الخير حرم عليه العمل بالأول، ~~وإن لم يكن فى البلد إلا مفت واحد، سأله عن رجوعه عما أفتاه به، فإن كان ~~رجوعه إلى اختيار قول آخر مع تسويغه الأول لم يحرم عليه، وإن كان رجوعه ~~لخطأ بان له وأن ما افتاه به لم يكن صوابا حرم عليه العمل بالأول إذا كان ~~رجوعه لمخالفة دليل شرعى، أما إذا كان رجوعه لمجرد أنه بان له أن ما أفتى ~~به خلاف مذهبه لم يحرم على المستفتى العمل بالفتوى الأولى، إلا أن تكون ~~المسألة إجماعية، فلو تزوج المستفتى بالفتوى ودخل بالزوجة ثم رجع المفتى لم ~~يحرم عليه إمساك امرأته إلا بدليل شرعى يقتضى تحريمها ولا يجب عليه ~~مفارقتها بمجرد رجوعه ولا سيما إذا كان الرجوع لما تبين له من مخالفة مذهبه ~~وإن وافق مذهب غيره. # وإذا تغير اجتهاد المفتى فهل يلزمه إعلام المستفتى اختلف فى ذلك، فقيل لا ~~يلزمه لأنه عمل أولا بما يسوغ له، فإذا لم يعلم ببطلانه لم يكن آثما فهو فى ~~سعة من استمراره، وقيل بل يلزمه إعلامه، لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه ~~وبان له أن ما أفتاه به ليس من الدين فيجب عليه إعلامه، والصواب التفصيل ~~فإن كان المفتى ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف نص الكتاب أو السنة التى لا ~~معارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتى، وإن كان إنما ظهر له ~~أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتى (اعلام ~~الموقعين ج 4 ص 195، 196 وا8لمجموع للنووى ج 1 ص 45، 46 ومختصر الطحاوى - ~~فقه حنفى ص 327 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى المالكى ص 322 طبعة ms0017 دار ~~العلم بيروت 1974 تحقيق الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل) . # ماذا لو أخطأ المفتى فى أعلام الموقعين لابن القيم (ج 4 ص 196 197 الطبعة ~~السابقة) خطأ المفتى كخطأ الحاكم (القاضى) والشاهد وقد اختلفت الرواية فى ~~خطأ الحاكم فى النفس أو الطرف. # فعن الإمام أحمد فى ذلك روايتان - احدهما - أنه فى بيت المال لأنه يكثر ~~منه ذلك الحكم فلو حملته العاقلة لكان ذلك إضرارا عظيما بهم والثانية أنه ~~على عاقلته كما لو كان الخطأ بسبب غير الحاكم، أما خطؤه فى المال فإذا حكم ~~بحق ثم بان كفر الشهود أو فسقهم نقض حكمه، ثم رجع المحكوم عليه ببدل المال ~~على المحكوم له. # وكذلك إذا كان الحكم بقود رجع أولياء المقتول ببدله على المحكوم له وإذا ~~كان الحكم بحق لله بإتلاف مباشر أو بالسراية ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن ~~الضمان على المزكين لأن الحكم إنما وجب بتزكيتهم. # والثانى يضمنه الحاكم لأنه لم يثبت، بل فرط فى المبادرة إلى الحكم وترك ~~البحث والاستقصاء. # والثالث أن للمستحق تضمين أيهما شاء وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض ~~بفسق الشهود، وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالى مفتيا فأفتاه ثم بان له ~~خطؤه فحكم المفتى مع الإمام حكم المزكين مع الحاكم (القاضى) وإن عمل ~~المستفتى بفتواه من غير حاكم ولا إمام فأتلف نفسا أو مالا، فإن كان المفتى ~~أهلا فلا ضمان عليه والضمان على المستفتى وإن لم يكن أهلا فعليه الضمان ~~لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - (من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن) ~~وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن، والمفتى أولى بعدم الضمان ~~من الحاكم والإمام. # وفى الفقه الحنفى (الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج 4 كتاب ~~القضاء ص 335 360 والأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموى فى ذات ~~الموضع ص 355 ومجمع الضمانات ص 364 آخر الباب الثلاثين) أن خطأ القاضى تارة ~~يكون فى بيت المال، وهو إذا أخطأ فى حد ترتب عليه تلف ms0018 نفس أو عضو، وتارة ~~يكون فى مال المقضى له وهذا إذا أخطأ فى قضائه فى الأموال، وتارة يكون هدرا ~~وهو إذا أخطأ فى حد ولم يترتب على ذلك تلف نفس أو عضو كحد الشرب مثلا، ~~وتارة يكون فى مال القاضى وهو ما إذا تعمد الجور. # ولقد نص الفقه المالكى (مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل ~~للمواق ج 6 ص 202 فى الرجوع عن الشهادة) على أن القاضى لو علم بكذب الشهود ~~فحكم بالجور وأرق الدماء كان حكمه حكم الشهود إذا لم يباشر القتل بنفسه، بل ~~أمر به من تلزمه طاعته، وفى المدونة إن أقر القاضى أنه رجم أو قطع الأيدى ~~أو جلد تعمدا للجور أقيد منه وهو ظاهر فى أن القود يلزم القاضى وإن لم ~~يباشر ومن هذا النص وغيره مما ساقه فقهاء المالكية يتضح أن حكم الشاهد فى ~~الرجوع عن الشهادة يسرى على القاضى والمفتى بالبيان السابق نقله عن ابن ~~القيم. # وقد جرى الفقه (حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج 10 ص 280 وما بعدها) ~~الشافعى فى بيان حكم خطأ القاضى والمفتى والشهود على نحو ما ردده فقهاء ~~المذاهب الثلاثة فيما سبق. # ويخلص مما تقدم أن خطأ المفتى والقاضى يكون ضمانه فى بيت المال إذا ثبت ~~أنهما جدا واجتهدا فى الفحص واستقصاء الوقائع والأدلة ولم يقصرا فى البحث ~~بمقارنة الحجج والبيانات والتعرف على عدالة الشهود واستظهار دلالة الشهادة. # ثم الوصول إلى الحكم الشرعى فى الواقعة. # أما إذا ثبت تقصير المفتى أو القاضى وقعوده عن التقصى فيما هو مطروح ~~أمامه كان ضامنا لما أفسده بفتواه أو قضائه لاسيما إذا كان المفتى غير أهل ~~للفتيا، كما تقدم. # المصادر التى يعتمد عليها المفتى والقاضى غير المجتهد قال الشيخ عز الدين ~~(تاريخ القضاء فى الإسلام للقاضى محمود عرنوس 154، 155) بن عبد السلام وأما ~~الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء فى هذا العصر ~~على جواز الاعتماد عليها لأن الثقة قد حصلت فيها، كما تحصل بالرواية، ولذلك ~~فقد اعتمد الناس على الكتب ms0019 المشهورة فى النحو واللغة والطب وسائر العلوم ~~لحصول الثقة وبعد التدليس، ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ فى ذلك ~~لهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز ذلك لتعطل كثير من المصالح. # ومثل هذا ذكره القرافى (المرجع السابق فى ذات الموضع) فى كتابه الأحكام ~~فى تمييز الفتيا عن الأحكام وتصرفات القاضى والأمام قال كان الأصل يقتضى ~~ألا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن المجتهد الذى يقلده المفتى حتى يصح ~~ذلك عند المفتى كما تصح الأحاديث عند المجتهد، لأنه نقل فى دين الله فى ~~الموضعين، وعلى هذا كان ينبغى أن يحرم غير ذلك غير أن الناس توسعوا فى هذا ~~العصر، فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية وهو خطر عظيم فى الدين ~~وخروج عن القواعد، غير أن الكتب المشهورة لأجل شهرتها بعدت بعدا شديدا عن ~~التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال. # ونقل المواق فى التاج والإكليل (التاج والاكليل على هامش مواهب الجليل ~~للحطاب ج 6 ص 88) قول ابن عبد السلام مواد الاجتهاد فى زماننا أيسر منها فى ~~زمن المتقدمين لو أراد الله بنا الهداية. # وقال الكمال (فتح القدير على الهداية ج 5 ص 456، 457 طبعة أولى المطبعة ~~الأميرية 1316 هجرية) بن الهمام الحنفى إن طريق النقل عن المجتهد أحد أمرين ~~إما أن يكون له سند فيه أو يأخذه عن كتاب معروف تداولته الأيدى نحو كتب ~~محمد بن الحسن لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور وبمثل هذا قال ابن ~~نجيم المصرى الحنفى فى كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج 6 ص 289 إلى ~~292) وقد تقدم. # التحقق من الصلاحية للفتوى روى الخطيب (كتابه الفقيه والمتفقه المجلد ~~الثانى ج 7 ص 125 - 154 الطبعة الأولى طبعة دار الافتاء السعودية سنة 1389 ~~هجرية وأعلام الموقعين لابن القيم ج 4 ص 180، 181) أبو بكر الحافظ البغدادى ~~بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يخرج فى آخر الزمان رجال - وفى رواية - قوم رءوس جهال ms0020 يفتون الناس فيضلون ~~ويضلون وروى بسنده أيضا عن مالك قال أخبرنى رجل أنه دخل على ربيعة بن عبد ~~الرحمن فوجده يبكى فقال ما يبكيك وارتاع لبكائه، فقال أدخلت عليك مصيبة ~~فقال لا ولكن استفتى من لا علم له وظهر فى الإسلام أمر عظيم ثم عقب الشيخ ~~أبو بكر الحافظ رحمه الله بقوله ينبغى لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال ~~المفتين، فمن كان يصلح للفتوى اقره عليها ومن لم يكن من أهلها منعه منها ~~وتقدم إليه بألا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها وقد كان ~~الخلفاء من بنى أمية ينصبون للفتوى بمكة فى أيام الموسم قوما يفتونهم ~~ويأمرون بألا يستفتى غيرهم. # وروى أيضا بسنده (المرجع السابق ص 168) عن محمد بن سماعة قال سمعت أبا ~~يوسف يقول سمعت أبا حنيفة يقول من تكلم فى شىء من العلم وتقلده وهو يظن أن ~~الله لا يسأله عنه كيف أفتيت فى دين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه. # وفى ذات الموضع أيضا قول الإمام أبى حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن ~~يضيع العلم. # ما افتيت أحدا يكون له المهنأ وعلى الوزر. # وقد نقل ابن نجيم الحنفى فى البحر (ج 6 ص 286) الرائق عن شرح الروض أنه ~~ينبغى للإمام أن يسأل أهل العلم المشهورين فى عصره عمن يصلح للفتوى ليمنع ~~من لا يصلح ويتوعده بالعقوبة إذا عاد. # كما نقل البهوتى الحنبلى فى كتابه (ج 6 ص 241) كشاف القناع قول الخطيب ~~البغدادى ويبنغى للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا ~~يصلح نهاه ومنعه وحكى ما نقل عن الإمام مالك من أقوال فى هذا الشأن. # ومن هذا الفقه نستبين أن الفتوى خطيرة الأثر. # وقد قيل إن حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة لسان الراوى ولسان ~~المفتى ولسان الحاكم (القاضى) ولسان الشاهد فالراوى يظهر على لسانه حكم ~~الله ورسوله والمفتى يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه والحاكم ~~يظهر على لسانه الأخبار بحكم الله وتنفيذه والشاهد يظهر على لسانه الإخبار ~~بالسبب ms0021 الذى يثبت حكم الشارع والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق ~~المستند إلى العلم فيكونون عالمين بما يخبرون به صادقين فى الإخبار به.. ~~ومن التزم الصدق والبيان والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ~~ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما (أعلام الموقعين لابن القيم ج 4 ص 152 ~~الطبعة السابقة) . # هذا وقد عرض سلطان العلماء العز بن عبد السلام لعدة أمور فى الاجتهاد ~~والتقليد فى كتابه قواعد (ج 2 ص 151 154) الأحكام فى مصالح الأنام تحت ~~عنوان قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته. # فقال لا طاعة لأحد المخلوقين إلا لمن أذن الله فى طاعته كالرسل والعلماء ~~والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج والمستأجرين ~~فى الإجارات على الأعمال والصناعات ولا طاعة لأحد فى معصية الله عز وجل لما ~~فيه من المفسدة الموبقة فى الدارين أو فى أحدهما، فمن أمر بمعصية فلا سمع ~~ولا طاعة له، إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه الإكراه فلا إثم على مطيعه ~~وقد تجب طاعته ولا لكونه آمرا بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو ~~جناية على بضع، ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله ~~والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأى الآمر أو يمتنع نظرا إلى رأى ~~المأمور فيه خلاف، وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به فإنه كان مما ينقض ~~حكمه به فلا سمع ولا طاعة، وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما ~~يعلم المأمور أنه مأذون فى الشرع. # وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح ~~الدينى والدنيوى فما من خير إلا هو جالبه، وما من ضير إلا هو سالبه وليس ~~بعض العباد بأن يكون مطاعا بأولى من البعض، إذ ليس لأحد منهم إنعام بشىء ~~مما ذكرته فى حق الإله، وكذلك لا حكم إلا له فأحكامه مستفادة من الكتاب ~~والسنة والإجماع والأقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة فليس لأحد أن ~~يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة، ولا أن ms0022 يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده ~~كالمجتهد فى تقليد المجتهد، أو فى تقليد الصحابة، وفى هذه المسائل اختلاف ~~بين العلماء، ويرد على من مخالف ذلك فى قوله عز وجل {إن الحكم إلا لله أمر ~~أن لا تعبدوا إلا إياه} يوسف 40، ويستثنى من ذلك العامة فإن وظيفتهم ~~التقليد بعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد بخلاف المجتهد فإنه ~~قادر على النظر المؤدى إلى الحكم ومن قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد ~~غيره فهل له ذلك فيه خلاف والمختار التفصيل فإن كان المذهب الذى أراد ~~الانتقال إليه مما ينقض فيه الحكم، فليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه، ~~فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه، فإن كان المأخذان متقاربين جاز التقليد ~~والانتقال، لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب ~~الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره، ولو ~~كان ذلك باطلا لأنكروه وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى لأنه ~~لو وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول فى زمن الصحابة والتابعين من ~~غير نكير بل كانوا مسترسلين فى تقليد الفاضل والأفضل ولم يكن الأفضل يدعو ~~الكل إلى تقليد نفسه، ولا المفضول يمنع من سأله عن وجود الفاضل وهذا مما لا ~~يرتاب فيه عاقل. # ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث ~~لا يجد لضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة ~~الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ~~ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده، وقد رأيناهم يجتمعون ~~فى المجالس فإذا ذكر لأحدهم فى خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب إمامه حتى ظن أن ~~الحق غير استرواح إلى دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق ~~منحصر فى مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره، فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض ~~إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب ~~إمامه ms0023 إذا ظهر له الحق فى غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده، فالأولى ~~ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامى ~~وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه، ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل ~~بمثله لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح، فسبحان الله ما ~~أكثر ما أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر وفقنا الله لاتباع الحق ~~أينما كان وعلى لسان من ظهر، وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم فى الحكام ~~ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر لسان الخصم وقد نقل عن الشافعى رحمه الله ~~أنه قال ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان ~~الحق معى اتبعني وإن كان الحق معه ابتعته. # (فائدة) اختلف العلماء فى تقليد الحاكم المجتهد لمجتهد آخر فأجازه بعضهم ~~لأن الظاهر من المجتهدين أنهم أصابوا الحق، فلا فرق بين مجتهد ومجتهد فإذا ~~جاز للمجتهد أن يعتمد على ظنه المستفاد من الشرع فلم لا يجوز له الاعتماد ~~على ظن المجتهد الآخر المعتمد على أدلة الشرع، ولا سيما إذا كان المقلد ~~أنبل وأفضل فى معرفة الأدلة الشرعية ومنعه الشافعى وغيره وقالوا ثقته بما ~~يجده من نفسه من الظن المستفاد ومن أدلة الشرع أقوى مما يستفيده من غيره ~~ولا سيما إن كان هو أفضل الجماعة، وخير أبو حنيفة فى تقليد من شاء من ~~المجتهدين لأن كل واحد منهم على حق وصواب، وهذا ظاهر متجه إذا قلنا كل ~~مجتهد مصيب. # وبعد فلعل هذه الكلمة الراشدة من الشيخ العز بن عبد السلام بيان للمنهج ~~الذى يجب أن يسير عليه المفتون فى نطاق ما تواتر واشتهر فى كتب فقه المذاهب ~~من آداب للمفتى والمستفتى وللفتيا إذ تكاد نصوص السلف الصالح من العلماء ~~تتفق على تلك الآداب ولقد نهج المفتون فى مصر هذا السبيل، إذا تكشف ~~تطبيقاتهم واختياراتهم عن التزامهم بما تواتر من فقه المذاهب، مؤثرين ما صح ~~دليله، وصلح عليه حال المستفتى. ms0024 # وهذا ما ينبغى أن يلتزمه كل مفت مستعينا بالله رب العالمين معلم إبراهيم. # والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وهو الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. # وصلى الله على سيدنا محمد عبد الله ورسوله. # وعلى آله وأصحابه وسلم. # القاهرة فى رمضان 1400 هجرية يوليو 1980 م. # جاد الحق على جاد الحق. # مفتى جمهورية مصر العربية # PageV01P002 ### | قراءة سورة الكهف والترقية وما يذكر بعد الأذان ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1312 ### | المبادئ # 1- قراءة سورة الكهف جهرا وتلحينا على وجه يشوش على المصلين محظورة. ### | 2 - # الترقية قبل الخطبة حرام على مذهب أبى حنيفة. ### | 3 - # ما يذكر بعد الأذان أو قبله كله من المحدثات المبتدعة للتلحين لا لشىء ~~آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين. ### | 4 - # الذكر جهرا أمام الجنازة مكروه. ### | 5 - # الأذان بين يدى الخطيب هو الباقى من سنة النبى صلى الله عليه وسلم ### | السؤال # بإفادة من مديرية المنوفية مؤرخة فى 24 مايو سنة 1904 مضمونها أنه مرسل ~~معها عريضة مقدمة للمديرية من م ع ورفقائه والورقتان معها بأمل الاطلاع ~~عليها والإفادة بما يرى نحو ما اشتملت عليه - والذى اشتملت عليه ست مسائل ~~وهى المرغوب الاستفهام عما يرى فيها. # الأولى - ما المفيد من قراءة بقية سورة الكهف جهرا يوم الجمعة لأجل عدم ~~غوغاء الفلاحين بالكلام الدنيوى. # الثانية - ما اشتهر من الترقية قبل الخطبة مع مراعاة الآداب فى الإلقاء ~~وحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب إلى أخره. # الثالثة - ما يحصل من الأذان قبل الوقت يوم الجمعة بما يشتمل على ~~استغاثات وصلوات على النبى - صلى الله عليه وسلم - لتنبيه الفلاحين ~~الموجودين بالغيطان الغافلين عن مكان الجمعة. # الرابعة - الأذان داخل المسجد بين يدى الخطيب. # الخامسة - ما اشتهر فى الصلاة والسلام على النبى - صلى الله عليه وسلم - ~~عقب الأذان فى الأوقات الخمس إلا المغرب. # السادسة - الذكر جهرا أمام الجنازة بكيفية معتدلة خالية عن التلحين. # هل ذلك كله جار على السنن القويم أو فيه إخلال بالدين ### | الجواب # اطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ 24 مايو الماضى وعلى ما معه من الأوراق. ms0025 # وأفيد سعادتكم أن كل عبادة لم يرد بها نص عن النبى صلى الله عليه وسلم. # ولم يأت فى عمله - صلى الله عليه وسلم - ولا فى عمل أصحابه اقتداء به وإن ~~لم نعرف وجهة الاقتداء فهى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار فهى ~~ممقوتة للشارع يجب منعها وهذه الأمور التى جاءت فى العرائض المقدمة ~~لسعادتكم جميعها ما عدا الأذان بين يدى الخطيب صور عادات محدثة لم تكن على ~~عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم ولا ~~يعرف بالتحقيق من أحدثها وما ينقل عن بعض العلماء فى الترقية مثلا من أنها ~~فى العادات كالأكل والشرب واللباس والمسكن وما يستحدث فى العبادات. # فكل ما يحدث فى النوع الأول مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما ~~يخفف مشقة أو يدفع أذى أو يفيد منفعة فهو مستحسن ولا مانع منه إذا لم يكن ~~ممنوعا بالنص كاستعمال الذهب والفضة والحرير للرجال ونحو ذلك. # وأما ما يحدث فى القسم الثانى أعنى قسم العبادات فالحديث فيه على عمومه، ~~أعنى كل ما حدث منه بدعة والبدعة ضلالة والضلالة فى النار بلا شبهة. # وقد ذكر فى البحر فى كتب الحنفية أن ما تعورف من أن المرقى للخطيب يقرأ ~~الحديث النبوى وأن المؤذنين يؤمنون عند الدعاء ويدعون لصحابة بالرضاء ونحو ~~ذلك فكله حرام على مذهب أبى حنيفة رحمه الله. # وما قاله بعضهم من حمل الترقية على الكلام بأخروى عند محمد لا يصح ~~الالتفات إليه لأن الترقية عمل وقت بوقت مخصوص يؤدى على نحو مخصوص فهو ليس ~~من قبيل الكلام الذى يعرض لقائله فى أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر ~~الله، خصوصا والترقية على حالها الموجودة فى القرى والمدن لا يقول أحد من ~~الأئمة بجوازها بما فيها من التلحين والتغنى. # لو زعم السائلون أنه لا تلحين فيها لأنها لم يتخرج إلا للتلحين فإذا ذهب ~~منها لم تعد تسمى ترقية ولم تبق فهم فيها حاجة. # فالصواب منعها على كل حال لأنها بدعة ms0026 سيئة. # أما الأذان فقد جاء فى الخانية أنه ليس لغير المكتوبات وأنه خمس عشرة ~~كلمة وآخره عندنا لا إله إلا الله. # وما يذكر بعده أو قبله كله من المحرمات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشىء ~~آخر. # ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ولا عبرة بقول من قال إن شيئا من ذلك ~~بدعة حسنة، لأن كل بدعة فى العبادات على هذا النحو فهى سيئة، ومن ادعى أن ~~ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب. # وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء فى عبارة الأشباه عند تعداد المكروهات ~~ما نصه وكره إفراده بالصوم وإفراد ليله بالقيام وقراءة الكهف فيه خصوصا وهى ~~لا تقرأ إلا بالتلحين وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون، ثم إن القارئ ~~كثيرا ما يشوش على المصلين بصوته وتلحينه، فقراءتها على هذا الوجه محظورة. # أما الذكر جهرا أمام الجنازة ففى الفتح والأنقروية فى باب الجنائز يكره ~~للماشى أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر فإن أراد أن يذكر الله فليذكره فى ~~نفسه. # وعلى ذلك فجميع الأشياء التى سألتم عنها مما يلزم منعه ما عدا الأذان ~~الثانى وحده وهو الأذان بين يدى الخطيب فإنه هو الباقى من سنة النبى صلى ~~الله عليه وسلم من بين السنن وما عداه مما ذكر لا يصح الإبقاء عليه لأن ~~جميعه من مخترعات العامة ولا يتمسك به إلا جهالهم وليس من الجائز أن يؤخذ ~~فى الدين بشىء لم تتقدم فيه أسوة حسنة معروفة ولا سنة مقررة منقولة. # وكيف يجوز اتباع مخترعين مجهولين لا يمكن الثقة بهم فى غير عبادة الله ~~فضلا عن شىء فى دين الله. # والله أعلم # PageV01P003 ### | حجم المصحف وتصغيره ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذو القعدة 1329 هجرية ### | المبادئ # 1- يكره تنزيها تصغير حجم المصحف وكتابته بقلم دقيق. ### | 2- # إمساك الشخص مصحفا ببيته ولا يقرأ فيه ينوى بذلك الخير والبركة لا يأثم ~~بذلك بل يرجى له الثواب ### | السؤال # من مشيخة الجامع الأزهر بناء على ما ورد لها من نظارة الداخلية عن مصحف ~~مطبوع بخط دقيق جدا مع صغر الحجم كذلك هل يجوز تداوله ms0027 أو لا ### | الجواب # صرح العلماء بأنه يكره تنزيها تصغير حجم المصحف وكتابته بقلم دقيق وبأنه ~~ينبغى أن يكتب بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مداد ~~وتفرج السطور وتضخم الحروف ويضخم المصحف وصرحوا أيضا بأن الشخص إذا أمسك ~~المصحف فى بيته ولا يقرأ ونوى به الخير والبركة لا يأثم بل يرجى له الثواب ~~فتداول هذا المصحف بالصفة التى وجد عليها بين المسلمين بنحو بيع وشراء ~~وقراءة منه متى أمكنت ولم يكن فيه تغيير ولا تبديل غير ممنوع شرعا وإن كان ~~تصغير حجمه على وجه ما سبق مكروها تنزيها والله تعالى أعلم # PageV01P004 ### | ترجمة القرآن الكريم والزكاة لطلبة العلم الأغنياء ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذو القعدة 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - يجوز كتابة آية أو آيتين باللغات المتداولة بين المسلمين ويكره كتابة ~~التفسير تحتها. ### | 2 - # إذا اعتاد شخص القراءة بالفارسية وأراد أن يكتب بها مصحفا يمنع من ذلك. ### | 3 - # لا يجوز دفع الزكاة إلى طلبة العلم الأغنياء ### | السؤال # هل يجوز ترجمة القرآن الكريم باللغات المتداولة بين المسلمين وهل يجوز ~~لمن وجبت عليه زكاة المال أو زكاة الفطر أن يدفعها إلى طلبة العلوم الشرعية ~~الأغنياء منهم والفقراء إذا لم يوجد فقراء فى بلد المزكى ولا فى ضواحيها أم ~~لا وهل يجب العشر فى خارج ما يزرع ويجعل قوتا للنحل خاصة كسائر ما تخرجه ~~الأرض العشرية فما الحكم الشرعى فى ذلك كله ### | الجواب # فى الدر المختار ما نصه ويجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر ~~ويكره كتب تفسيره تحته بها انتهى وفى رد المحتار ما نصه فى الفتح عن الكافى ~~إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل فى آية ~~أو آيتين لا. # فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز انتهى ومنه يعلم الجواب عن ~~المسألة الأولى فى السؤال. # وأن كتابة القرآن جميعه بغير العربية ممنوعة إذ الفارسية غير قيد كما ~~صرحوا به وفى الدر أيضا بعد كلام ما نصه وبهذا التعليل يقوى ما نسب ~~للواقعات ms0028 فى أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه ~~لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى مالا بد منه كذا ~~ذكره المصنف انتهى وفى رد المحتار ما ملخصه ما نسب للواقعات رآه المصنف بخط ~~ثقة معزيا إليها وفى المبسوط لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا ~~طالب العلم والغازى ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة والسلام (يجوز دفع ~~الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة) انتهى ثم قال أيضا بعد ذلك ~~ما نسب للواقعات مخالف لإطلاق الحرمة فى الغنى ولم يعتمده أحد الأوجه ~~تقييده بالفقير انتهى ملخصا ومنه يعلم أيضا الجواب عن المسألة الثانية فى ~~السؤال وأن الوجه عدم جواز دفع الزكاة لطلبة العلوم الشرعية الأغنياء. # وأما ما يزرع فى الأرض العشرية ويجعل قوتا للنحل ففيه العشر متى كان ~~مقصودا باستثمار الأرض واستغلالها إذ المدار على القصد وذلك كأن يزرع صاحب ~~الأرض ما ذكر ليبيعه ممن يتخذه قوتا للنحل كما ذكر ففى البحر بعد كلام ما ~~نصه ولأن النحل يتناول من النوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد ~~منهما انتهى ومثله فى الفتح. # وفى الفتاوى الأنقروية ما نصه. ثم الأصل عند أبى حنيفة أن كل ما يستنبت ~~فى الجنان ويقصد بالزراعة فى البساتين والأراضى ففيه العشر الحبوب والبقول ~~والرطاب والرياحين والوسم والزعفران والورس فى ذلك سواء ولا يجب فى الحطب ~~والقصب والحشيش عنده لأنه لا تشتغل بها البساتين والأراضى بل ينقى منها ~~عادة حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش ففيها العشر والمراد ~~بالمذكور القصب الفارسى أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر لأنه يقصد ~~بهما استغلال الأرض بخلاف السعف وأغصان الشجر والتبن فإنه لا يقصد بها ~~استغلال الأرض حتى يجب العشر فى قوائم الخلاف لأنه يقصد به الاستثمار قلت ~~ويمكن أن يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها لأنه يقصد بهما الاستغلال ~~بخوارزم وخراسان وقد نص عليه فى درر الفقه فقال يجب العشر فى ورق التوت وفى ~~أغصان الخلاف ms0029 التى تقطع فى كل أوان كقوائم الكروم وغير ذلك زاهدى شرح ~~القدورى فى باب زكاة الزروع والثمار ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ~~ويبيعها فى كل سنة كان فيه العشر قاضيخان فى العشر من كتاب الزكاة. # وعن أبى حنيفة يجب العشر فى كل ما أخرجته قل أو كثر إلا الحطب وقوائم ~~الخلاف من الثانى فى زكاة فتاوى الظهيرية. # وأصناف البقول والحبوب والرياحين والقثاء والخيار يجب فيها العشر عند أبى ~~حنيفة انتهى # PageV01P005 ### | عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1352 هجرية ### | المبادئ # لا يجوز اتخاذ القرآن الكريم وسيلة للهو واللعب لما فيه من الإخلال بما ~~يجب له من كمال التعظيم ونهاية الإجلال ### | السؤال # أذاعت محطة إذاعة المسابقة الآتية (آية من سورة طه تكتب بخط جميل وتوضع ~~فى إطارات وتعلق فى المتاجر والمنازل وهى مكونة من أربع كلمات عبارة عن 12 ~~حرفا. # الكلمة الأولى حرفان والثانية أربعة والثالثة حرفان والرابعة أربعة وإذا ~~أخذنا الحروف 9، 3، 6، 2 كانت بمعنى صديق. # وإذا أخذنا الحروف 8، 10، 1، 12 كانت فعل مضارع بمعنى يعلم. # وإذا أخذنا الحروف 4، 11، 5 كانت بمعنى ما يتطاير من النار والحرف السابع ~~مجهول شروط المسابقة أن يكتب الحل على ورقة ويوضع الإسم والعنوان فى أعلى ~~الخطاب. # الخ (هذه هى المسابقة وحلها رب اشرح لى صدرى) . فهل يصح أن تكون الآيات ~~القرآنية محورا لمثل هذه الأغراض التى يرتكز أكثرها على التجارة والربح وهل ~~يصح أن تكون الآيات معرضة للتحوير والتغيير والتقديم والتأخير فضلا عن أن ~~نص الآية هو {قال رب اشرح لى صدرى} . # ولكن المسابقة تزعم أن الآية نصها (رب اشرح لى صدرى) خصوصا وأن أصحاب ~~ومديرى محطة الإذاعة المذكورة ليس الإسلام دينهم ### | الجواب # نفيد بأنه لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من اتخاذ القرآن وسيلة للهو ~~واللعب ولما فيه أيضا من الإخلال بما يجب له من كمال التعظيم ونهاية ~~الإجلال فضلا عما فيه مما جاء فى السؤال ولأن فتح هذا الباب لمثل هؤلاء ~~الناس يؤدى إلى ms0030 مفاسد كبيرة يجب لمنع حصولها درء كل ما يفضى إليها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P006 ### | كتابة شىء من القرآن على العملة ### | المفتي # محمد خاطر. # محرم 1363 هجرية 24 فبراير 1973 م ### | المبادئ # 1 - يكره كتابة شىء من القرآن على الدراهم والدنانير. ### | 2 - # الأحوط فى المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه ~~وتكريمه، أو الوقوع فى الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله ### | السؤال # من المجلس الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة بكتابه المتضمن أن ~~المجلس علم بأن الحكومة بصدد طبع عملة جديدة للدولة كتب عليها الآية ~~القرآنية الكريمة {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} آل عمران 103، ~~وطلب بيان الحكم الشرعى فى جواز طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملة ~~التى تصدرها الدولة، علما بأن عملة الدولة يحملها ويتداولها المسلم ~~والكافر، ويشترى بها الحلال والحرام وتستعمل فى غير ما أحله الله وتحمل إلى ~~أماكن غير طاهرة ### | الجواب # نفيد بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما ~~بين دفتى المصحف يطلق على السورة والآية منه. # والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر كما فيه سعادتهم فى الدارين ~~(الدنيا والآخرة) من عبادات ومعاملات وأخلاق. # ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد عن كل ما يخل بشىء من ذلك. # ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثا أصغر (غير المتوضئ) ولا المحدث حدثا ~~أكبر (الجنب) والحائض والنفساء مس القرآن ولا شىء من آياته إلا بغلاف منفصل ~~لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (لا يمس القرآن إلا طاهر) وأجازوا ذلك ~~للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان لأن فى المنع من ذلك تضييع حفظ ~~القرآن، وفى الأمر بالتطهير حرج عليهم. # كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم ~~والمحاريب والجدران وكل ما يفرش (الهداية وفتح القدير ج 1) ومما ذكر يتبين ~~أنه يكره كتابة شىء من القرآن على الدراهم والدنانير لأن فى ذلك تعريضا ~~لمسها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم، وليس هناك ~~ضرورة تدعو إلى ذلك، ms0031 فيكون الأحوط فى المحافظة على القرآن وآياته والبعد به ~~عن كل ما يخل بتقديسة وتكريمه أو الوقوع فى الممنوع بسبب مسه ممن هو غير ~~طاهر أثناء تداوله. # ے # PageV01P007 ### | جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1333 هجرية ### | المبادئ # يجوز التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء ### | السؤال # شخص بيديه ورجليه حرارة مزمنة تمكث ستة شهور فى السنة فى أيام الصيف وأن ~~الماء يضرها ثلثى ضرر فإذا وصل إليها الماء حصل فيها قشف وخشونة وتصلب فى ~~الجلد وإذا لم يصل إليها الماء طرى الجلد ودبل. # فهل يسوغ لهذا الشخص التيمم أو لابد من الماء ### | الجواب # فى الفتاوى الهندية ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء ~~اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكى من ~~العرق المدنى أو المبطون أو بالاستعمال كالجدرى ونحوه ويعرف ذلك الخوف إما ~~بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وإن ~~كان به جدرى أو جراحات يعتبر الأكثر محدثا كان أو جنبا، ففى الجنابة يعتبر ~~أكثر البدن، وفى الحدث يعتبر أكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحا ~~والأقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إن أمكنه وإن لم يمكنه المسح ~~يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم وإن كان نصف ~~البدن صحيحا والنصف جريحا اختلف المشايخ فيه والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل ~~الماء. # وفى الفتاوى المهدية أن مثل الجراحة كل داء يضره الغسل كما تفيده ~~عباراتهم إذ المدار على الضرر - إنتهى -. # وعلى هذا ففى حادثة السؤال إن كان السائل يخاف الضرر من غسل يديه ورجليه ~~كما ذكر فى السؤال جاز له التيمم # PageV01P008 ### | التبليغ فى الصلاة للحاجة ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1319 هجرية ### | المبادئ # 1- التبليغ فى الصلاة عند عدم الحاجة مكروه وأما عند الاحتياج فمستحب. ### | 2- # تكره الزيادة فى الإعلام. ### | 3- # الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء. ### | 4- # من يقرأ القرآن يأثم إذا آذى ms0032 غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة ### | السؤال # ما الحكم فى رفع صوت القارئ (سورة الكهف) بالجامع يوم الجمعة والناس ~~مجتمعون ومنهم الذاكر والمتنفل واللاغى وفى الترقية والدعاء عند جلوس ~~الخطيب والدعاء للسلطان وفى تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم ~~صوت الإمام ### | الجواب # صرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغ الجماعة صوت الإمام مكروه ~~بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أى ~~مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب وصرحوا بأن المبلغ يكره له الزيادة ~~فى الإعلام على قدر الحاجة وصرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن وهو المعروف ~~بالترقية فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب وما ~~يفعله من الدعاء حال لجلسته والدعاء للسلطان بالنصر ونحو ذلك بأصوات مرتفعة ~~وصرحوا بأن الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء وقال الزاهدى ~~لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه وآذى غيره كما فى القهستانى ~~وصرح فى الفتح عن الخلاصة بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرأ ~~القرآن ولا يمكن للكاتب استماع القرآن فالإثم على القارى وعلى هذا لو قرأ ~~على السطح والناس نيام يأثم. # لأن ذلك يكون سببا لإعراضهم عن السماع أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم وقالوا ~~إنه يجب على القارئ احترام القرآن. # بأن لا يقرأ فى الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأه فيها كان هو المضيع ~~لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج ومن ذلك يتبين أن رفع ~~الصوت فى الترقية والتبليغ زيادة عن الحاجة مكروه وكذلك رفعه بالدعاء عند ~~جلوس الخطيب والدعاء للسلطان ونحو ذلك مما يفعله المؤذن حال الخطبة وأن ~~القارئ لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال ~~المصلى بالصلاة بأن ابتدأ فى القراءة والمصلى يصلى لما فى ذلك من تضييع ~~احترام القرآن الواجب عليه والله أعلم # PageV01P009 ### | صلاة أسير الحرب ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1334 هجرية يونيه 1916 م ### | المبادئ # إذا أقام أسير الحرب فى مكان ms0033 صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب ~~على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر ### | السؤال # ما الحكم الشرعى فى صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا ### | الجواب # نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه فى الأسر ثم أقام فى مكان ~~صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم فى المكان الذى هو فيه خمسة عشر ~~يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا والله ~~تعالى أعلم # PageV01P010 ### | أمامة الالثغ ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة 1334 هجرية سبتمبر 1916 م ### | المبادئ # 1 - إمامة الألثغ لغيره ممن ليس بألثغ غير صحيحة على الصحيح. ### | 2 - # صلاة غير خطيب الجمعة بالناس بغير إذنه لا تجوز إلا إذا اقتدى به من له ~~ولاية الجمعة ### | السؤال # رجل يصلى بالناس إماما مع كونه ألثغ يبدل الراء ياء - وأهل البلدة يكرهون ~~الصلاة وراءه وهناك من يحسن القراءة. # فهل تصح صلاة من لم يكن ألثغ وراءه أم تفسد أم تكره تحريما أو تنزيها. # وإذا خطب هذا الألثغ يوم الجمعة ونوى الصلاة ثم أخرجه آخر وأدخل غيره ~~وصلى بالناس ذلك الغير. # فهل صحت الصلاة أم بطلت مع العلم بأن الفصل لم يطل ### | الجواب # نفيد أنه قال فى شرح الدر من باب الإمامة ما نصه - ولا يصح اقتداء رجل ~~بامرأة وصبى إلى أن قال ولا غير الألثغ به أى بالألثغ على الأصح كما فى ~~البحر عن المجتبى - انتهى -. # وقال فى رد المختار على الدر المختار ما نصه (قوله ولا غير الألثغ به) هو ~~بالثاء المثلثة بعد اللام مع الألثغ بالتحريك قال فى المغرب هو الذى يتحول ~~لسانه من السين إلى الثاء وقيل من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء زاد ~~فى القاموس أو من حرف إلى حرف - انتهى -. # وهذا الخلاف فى معنى لفظ الألثغ لغة وأما من جهة الحكم الشرعى فكل من ~~أبدل حرفا بحرف فهو ألثغ كما عليه صاحب القاموس وكما يؤخذ من الدر المختار ~~وحاشيته رد المحتار ms0034 وفى رد المحتار أيضا ما نصه (قوله على الأصح) أى خلافا ~~لما فى الخلاصة عن الفضلى من أنها جائزة لأن ما يقوله صار لغة له ومثله فى ~~التاتر خانية وفى الظهيرية وإمامة الألثغ لغيره تجوز وقيل لا ونحوه فى ~~الخانية عن الفضلى وظاهره اعتمادهم الصحة وكذا اعتمدها صاحب الحلية قال لما ~~أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغى له أن لا يؤم غيره ولما فى خزانة ~~الأكمل وتكره إمامة الفأفاء - انتهى -. # ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنف ونظمه فى منظومته تحفة ~~الأقران وأفتى به الخير الرملى وقال فى فتاواه الراجح المفتى به عدم صحة ~~إمامة الألثغ لغيره ممن ليس به لثغة - انتهى -. # وقال فى شرح الدر أيضا من باب الجمعة ما نصه وفى السراجية لوصلى أحد بغير ~~إذن الخطيب لا يجوز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ويؤيد ذلك أن يلزم ~~أداء النفل بجماعة وأقره شيخ الإسلام. # وفى رد المحتار ما نصه (قوله إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة) شمل ~~الخطيب المأذون - انتهى -. # ومن ذلك يعلم أن إمامه الألثغ لغيره ممن ليس بألثغ غير صحيحة على الراجح ~~المفتى به وأنه إذا صلى الجمعة بالناس غير الخطيب بغير إذنه لا تجوز الصلاة ~~إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ولو الخطيب المأذون فإن لم يقتد به من ~~له ولاية الجمعة ولو الخطيب المأذون فأن لم يقتد به من له ولايه الجمعة ولو ~~الخطيب المأذون لا تجوز الصلاة. # والله تعالى أعلم # PageV01P011 ### | تأخير الجمعة عن أول وقتها ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1335 هجرية أغسطس 1917 م ### | المبادئ # 1 - تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها جائز كتأخير صلاة الظهر مطلقا صيفا ~~أو شتاء متى وقعت الصلاة بأكملها فى وقتها والأفضل التبكير بها شتاء ~~وتأخيرها صيفا. ### | 2 - # حد التأخير صيفا أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شىء مثله ### | السؤال # فى تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لأجل اجتماع المصلين والقرية لم يكن ~~بها إلا جامع واحد - فهل ms0035 يجوز تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع ~~المصلين أم لا ### | الجواب # أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تأخير الجمعة عن أول الوقت جائز كتأخير ~~الظهر مطلقا سواء كان فى زمن الصيف أو فى زمن الشتاء متى وقعت الصلاة ~~بأكملها فى وقتها ولكن الأفضل فى زمن الشتاء هو التبكير أو التعجيل وفى زمن ~~الصيف هو التأخير. # وحد التأخير فى زمن الصيف أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شىء مثله قال فى البحر ~~بصحيفة 260 جزء أول عند قول الكنز (وندب تأخير الفجر وظهر الصيف) ما نصه أى ~~ندب تأخيره لرواية البخارى كان إذا أشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر ~~ابرد بالصلاة والمراد الظهر لأن جواب السؤال عنها وحده أن يصلى قبل المثل ~~أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلى بجماعة أو لا وبين أن يكون فى بلاد ~~حارة أو لا وبين أن يكون فى شدة الحر أو لا ولهذا قال فى المجمع ونفل ~~الابراد بالظهر مطلقا فما فى السراج الوهاج من أنه إنما يستحب الابراد ~~بثلاثة شروط ففيه نظر بل هو مذهب الشافعى على ما قيل والجمعة كالظهر أصلا ~~واستحبابا فى الزمانين كذا ذكره الاسبيجابى انتهى، ومن ذلك يعلم صحة ما ~~قلناه فى جواب هذا السؤال والله أعلم # PageV01P012 ### | تعدد صلاة الجمعة ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1336 هجرية نوفمبر 1917 م ### | المبادئ # يجوز تعدد الجمعة فى البلد الواحدة متى كانت مصرا إذا استوفيت باقى ~~الشروط اللازمة شرعا ### | السؤال # يوجد فى بعض البلدان جامع تقام فيه صلاة الجمعة، ولكنه لا يتسع لصلاة ~~المكلفين بها. # ويوجد بهذه البلدة سوق وبها صنايع لا تحتاج لغيرها وبها مساجد أخرى. # فهل يجوز إقامتها فى أحد هذه المساجد ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه (وتؤدى فى مصر ~~واحد بمواضع كثيرة) مطلقا على المذهب وعليه الفتوى شرح المجمع للعينى ~~وإمامة فتح القدير دفعا للحرج - انتهى -. # قال فى حاشية رد المحتار عليه فقد ذكر الإمام السرخسى أن الصحيح من مذهب ~~أبى ms0036 حنيفة جواز إقامتها فى مصر واحد فى مسجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق لا ~~جمعة إلا فى مصر شرط المصر فقط. # وبما ذكرنا اندفع ما فى البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها فى موضعين لا ~~فى أكثر وعليه الاعتماد - انتهى -. # فإن المذهب الجواز مطلقا بحر - انتهى -. # ولأن فى إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر ~~الحاضرين ولم يؤخذ دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراط لا ~~سيما إذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال - انتهى -. # طحطاوى كذا فى رد المحتار أيضا. # ومن ذلك يعلم جواز تعدد الجمعة فى البلد المذكور متى كانت مصرا وأذن ~~بإقامتها فى المسجد الذى تقام فيه من قبل ولى الأمر واستوفيت باقى الشروط ~~اللازمة شرعا لذلك # PageV01P013 ### | السعى لصلاة الجمعة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1340 هجرية 11 يونية 1922 م ### | المبادئ # 1- السعى لصلاة الجمعة واجب بالأذان الأول الذى على المنارة بعد الزوال ~~على الأصح. ### | 2- # فتح المحلات التجارية وغيرها باق على الإباحة ولا يجب إغلاقها لا قبل ~~الصلاة ولا بعدها ### | السؤال # هل يجب على التجار فى يوم الجمعة إقفال محالهم التجارية فى ذلك اليوم ~~جميعه وقت الصلاة وقبلها أو لا يجب إلا وقت الصلاة حسبما يرشد إليه قوله عز ~~وجل {وذروا البيع} أفيدونا الجواب لا زلتم ملجأ للقاصدين ### | الجواب # قال فى متن التنوير وشرحه الدر من باب صلاة الجمعة ما نصه (ووجب سعى ~~إليها وترك البيع ولو مع السعى وفى المسجد أعظم وزرا بالأذان الأول فى ~~الأصح وإن لم يكن فى زمن الرسول بل فى زمن عثمان وأفاد فى البحر صحة إطلاق ~~الحرمة على المكروه تحريما - انتهى - وقال فى رد المحتار أراد به (أى ~~البيع) كل عمل ينافى السعى وخصه إتباعا للآية ثم قال واختلفوا فى المراد ~~بالأذان الأول فقيل الأول باعتبار المشروعية وهو الذى بين يدى المنبر لأنه ~~الذى كان أولا فى زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبى بكر وعمر حتى أحدث ~~عثمان الأذان الثانى على الزوراء حين كثر الناس والأصح ms0037 أنه الأول باعتبار ~~الوقت وهو الذى يكون على المنارة بعد الزوال - انتهى -. # ومن ذلك يعلم أن الواجب هو ترك البيع وكل عمل ينافى السعى إلى الجمعة ~~بالأذان الأول وهو الذى يكون على المنارة بعد الزوال على القول الأصح عملا ~~بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ~~إلى ذكر الله وذروا البيع} الجمعة 9، وليس فى هذه الآية الشريفة ما يدل على ~~وجوب إغلاق محال التجارة فى يوم الجمعة لا فى وقت الصلاة ولا بعد الفراغ ~~منها فهى باقية على إباحة فتحها وإغلاقها على أن قوله تعالى {فإذا قضيت ~~الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله} الجمعة 10، صريح فى الأمر ~~بالانتشار للتجارة والتصرف فى الحوائج وابتغاء الرزق وإن لم يكن الأمر هنا ~~للوجوب بل هو للإباحة فالقائل بوجوب إغلاق أماكن التجارة فى يوم الجمعة ~~مثبت حكما لم يثبته الشرع لأنه إنما أثبت وجوب السعى للصلاة فقط. # والله أعلم # PageV01P014 ### | جواز التنفل ممن عليه فوائت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1347 هجرية ديسمبر 1928 م ### | المبادئ # المبدأ: يجوز لمن عليه فوائت أن يتنفل ولا يكره منه ذلك ### | السؤال # لقد وقع خلاف فى هذه الأيام بين العلماء الحاويين فى مسألة السنة ~~والقضاء. # فقد أفتى جمهورهم ببطلان السنة وتركها ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء ~~مطلقا وقد اتخذ هذا سلاحا لهدم السنة لدى العوام مرتكزين على أقوال ~~علمائهم. # حتى أن صلاة العيدين والجنائز والتراويح لم يفعلها إلا القليل النادر. # ولذلك اصحبت شعائر الإسلام آخذة فى الوهن نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه نقل الطحاوى فى حاشيته على الدر وابن ~~عابدين فى رد المحتار عن المضمرات ما نصه (الاشتغال بقضاء الفوائت أولى ~~وأهم من النوافل إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التى ~~رويت فيها الأخبار - انتهى -. # قال ابن عابدين كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب - انتهى ~~-. # وقال صاحب الدر فى فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم إن قضاء الصوم ms0038 واجب ~~على التراخى ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة - انتهى -. # وكتب الطحاوى على قوله بخلاف قضاء الصلاة ما نصه أى فإنه على الفور لقوله ~~صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها لأن جزاء الشرط ~~لا يتأخر عنه وظاهره أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت ولم أره نهى ~~قلت قدمنا حكمه فى قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا فى الرواتب والرغائب ~~فليراجع، انتهت عبارة الطحاوى. # وما قدمه فى باب قضاء الفوائت هو ما سلف ذكره من عبارة المضمرات. # ومن هذا يعلم جواز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائر والتراويح ممن ~~عليه فوائت. # وأنه ليس فعل شىء من ذلك محرما عليه ولا مكروها لمجرد أن عليه فوائت ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P015 ### | جواز الصلاة بالنعلين اذا كانا طاهرين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1347 هجرية ### | المبادئ # 1- الصلاة بالنعلين جائزة متى كان طاهرين. ### | 2- # النجاسة ذات الجرم تطهر بالتراب وغير ذات الجرم لا تطهر حتى تغسل ### | السؤال # رجل صلى فى محل عمله لابسا حذائه المعتاد لبسه فى كل حين غير أنه لم يكن ~~فى مكان الوطء من نعليه أى خبث أو أذى ظاهر فما حكم صلاته بالحذاء ### | الجواب # نفيد أنه متى كان النعلان طاهرتين فالصلاة صحيحة لما فى البخارى عن يزيد ~~الأزدى قال سألت أنس بن مالك. # أكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه قال نعم. # وفى منتقى الأخبار عن شداد بن أوس قال - قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم وقد أخرج أبو داود ~~من حديث أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم ~~فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما وقد كان ~~يصلى فى النعلين كثير من الصحابة والتابعين - انتهى -. # ملخصا من نيل الأوطار. وفى شرح منية المصلى لإبراهيم الحلبى نقلا عن ~~فتاوى الحجة ما نصه الصلاة فى النعلين تفضل على صلاة الحافى أضعافا مخالفة ms0039 ~~لليهود - انتهى -. # ومن هنا يعلم صحة الصلاة فى النعلين الطاهرتين بل ذهب كثير من علماء ~~المسلمين إلى أنها مستحبة. # وتتميما للفائدة نقول إن النعل إذا كانت متنجسة بنجس ذى جرم سواء أكان ~~الجرم من النجاسة كالدم والعذرة أو من غيرها بأن ابتلت النعل ببول مثلا ~~فمشى بها صاحبها على رمل أو رماد فاستجمد طهرت بالدلك حتى يذهب الأثر مطلقا ~~على ما هو المختار عند بعض فقهاء الحنفية لما روى أبو داود عن أبى سعيد ~~الخدرى أنه صلى الله عليه وسلم قال (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن ~~رأى فى نعله أذى أو قذر فليمسحه وليصل فيهما) وأخرج ابن خزيمة عن أبى هريرة ~~رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسم قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه أو ~~خفيه فطهورهما التراب. # وأما إذا كانت النعل متنجسة بنجس غير ذى جرم كالبول إذا يبس فلا تطهر حتى ~~تغسل والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P016 ### | تحرير قبلة الصلاة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1351 هجرية أكتوبر 1932 م ### | المبادئ # 1- يشترط لصحة الصلاة لمن لم يكن مشاهدا للكعبة إصابة جهتها تحقيقا أو ~~تقريبا. ### | 2- # إصابة الجهة تحقيقا بمعنى أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة ~~إلى الأفق يكون ذلك مارا على الكعبة أو هوائها. ### | 3 - # إصابة الجهة تقريبا يكون بمرور ذلك الخط منحرفا عن الكعبة إنحرافا لا ~~تزول به المقابلة الكلية بأن يبقى شىء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو ~~لهوائها فمن فعل ذلك صحت صلاته وإلا فلا ### | السؤال # بنى فاعل خير مسجدا بناحية محتاجة لوجوده ليتقرب إلى الله تعالى وأنفق فى ~~تشييده وفخامته كل ثروته وكان حرر قبلته أحد المهندسين. # وفى يوم افتتاحه حضر فيه فضيلة الحاكم الشرعى رئيس المحكمة الشرعية، وبعد ~~أن تحرى وحقق بنفسه صحة اتجاه قبلته بواسطة البوصلة التى أحضرها معه خصيصا ~~لذلك أجاز الصلاة فيه وأداها فضيلته وكثير من العلماء والمتفقهين مرارا ~~عديدة ثم جاء مهندس آخر ادعى أن بالقبلة انحرفا لا يخرجها عن الاتجاه ~~الحقيقى فعلى ms0040 فرض وجود ذلك الانحراف مع ما فى الدين الحنيف والشريعة ~~السمحاء من اليسر أفلا تكون الصلاة فيه صحيحة أو يغلق وتعطل فى الشعائر ~~الدينية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه يشترط لصحة الصلاة لمن لم يكن مشاهدا ~~للكعبة إصابة جهة الكعبة وجهتها هى التى إذا توجه إليها الإنسان يكون ~~مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من ~~تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها ~~ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها إنحرافا لا تزول به ~~المقابلة بالكلية بأن يبقى شىء من سطح الوجه مسامتا لها أو لهوائها. # وعلى ذلك فمتى كان المصلى فى هذا المسجد غير منحرف عن القبلة إنحرافا ~~تزول به المقابلة بالكلية بل يبقى شىء من سطح وجهه مسامتا لها أو لهوائها ~~صحت صلاته وإلا فلا. # هذا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P017 ### | حكم الصوم والصلاة لمدينة تطلع فيها الشمس عقب الشفق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1353 هجرية مارس 1935 م ### | المبادئ # 1- إذا كان الفجر يطلع فى بلد قبل غروب الشفق فلا تجب صلاة العشاء على ~~أهل هذا البلد لعدم وجود وقتها ويكون الواجب عليهم أربع صلوات فقط عند بعض ~~الحنفية. # وذهب آخرون منهم إلى أن العشاء لا تسقط عنهم ولكن عليهم أن يصلوها بعد ~~الفجر لا على أنها أداء حيث لا وقت للأداء عندهم. ### | 2- # يجب الصوم عليهم ويكون ابتداء النهار عندهم من طلوع الشمس الذى هو وقت ~~زوال الليل بالنسبة لهم. ### | 3- # إذا كان البياض المستطير فى الأفق ظاهرا كان وقت الفجر معلوما وكان ~~النهار من طلوع هذا البياض ### | السؤال # طلب من مصلحة المساحة أن تحسب أوقات الصلاة والصوم لمدينة جرينتش ~~بانجلترا. # وهذه المدينة تقع على خط عرض 52 درجة شمال خط الاستواء حيث لا يبلغ ~~انخفاض الشمس عن الأفق (فى أشهر مايو ويونيو ويوليو) القدر الذى يترتب عليه ~~زوال الشفق الأحمر بمعنى أن هذا الشفق يظل طول الليل مرئيا وبذلك لا ms0041 يمكن ~~تعيين وقت العشاء ولا وقت الفجر. # أما فى الجهات القريبة من خط الاستواء مثل مصر فيزول الشفق الأحمر عندما ~~يبلغ انخفاض الشمس سبعة عشر درجة ونصف درجة تحت الأفق ويظهر الضوء الأبيض ~~وقت طلوع الفجر الصادق عندما تكون الشمس تحت الأفق بمدار تسعة عشر درجة ~~ونصف. # أما فى جرينتش فيقل انخفاض الشمس عن هذين المقدارين فى أشهر الصيف كما ~~سبق القول ولذلك يستحيل حساب أوقات العشاء والفجر طبقا للطريقة المتبعة فى ~~عمل الحساب لمصر والمبنية على هبوط الشمس تحت الأفق بالمقدارين المشار ~~إليهما، وأن الشفق فى هذه المدينة يبقى بحالة واحدة إلى طلوع الشمس كما أن ~~الظلام يبقى بحالة واحدة من غير تفاوت إلى طلوعها ولا يظهر بياض من جهة ~~المشرق قبل طلوع الشمس. # وطلبت المصلحة المذكورة بيان الحكام الشرعية بالنسبة للصوم والصلاة ~~بالنسبة لهذه المدينة وقالت إن مدة الليل فى هذه المدينة فى الأشهر ~~المذكورة تبلغ نحو السبع ساعات ### | الجواب # نفيد بأننا لم نر لمشايخ الحنفية كلاما فى بيان حكم مثل هذه المدينه التى ~~تطلع فيها الشمس عقب الشفق ويبقى فيها الظلام على حالة واحد إلى طلوعها ~~وإنما المذكور فى كتبهم حكم أهل بلد يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق وقد ~~اختلف فيه مشايخ الحنفية هل تجب العشاء حينئذ فمنهم من قال لا تجب العشاء ~~لعدم وجود وقتها وعلى هذا لا يجب على أهل هذا البلد إلا أربع صلوات وقال ~~قوم منهم إنها تجب على أهل هذا البلد بمعنى أنه يجب عليهم صلاة العشاء بعد ~~الفجر لا على أنها أداء إذ ليس لها وقت أداء عندهم وعلى قياس هذا يؤخذ حكم ~~أهل المدينة المذكورة بالنسبة لصلاتى العشاء والفجر فعلى القول الأول لا ~~تجبان عليهم لعدم وجود وقت لكل منهما وعلى القول الثانى تجبان بعد طلوع ~~الشمس وارتفاعها قدر رمح على ما هو الظاهر لنا وتجبان حينئذ لا على أنهما ~~من قبيل الأداء. # هذا حكم الصلاة أما حكم الصوم فالظاهر لنا،وإن لم نجده منصوصا أنه على ~~مذهب الحنفية يجب ms0042 الصوم عليهم ويكون ابتداء النهار عندهم من طلوع الشمس ~~الذى هو وقت زوال الليل بالنسبة إليهم وهذا إذا كان الأمر كما ذكر بكلام ~~حضرة مندوب المصلحة من أن الشفق يبقى فى هذه المدينة بحالة واحدة إلى طلوع ~~الشمس كما أن الظلام يبقى بحالة واحدة من غير تفاوت إلى طلوعها أما إذا كان ~~يظهر البياض المستطير فى الأفق وهو الذى ينتشر ضوءه فى أطراف السماء لم يكن ~~وقت الفجر حينئذ معدوما بل كان موجودا وكان النهار من طلوع هذا البياض وكان ~~المعدوم حينئذ هو وقت العشاء فقط والحكم فيه ما سبق ذكره نصا عن الفقهاء ~~هذا ما يتعلق بحكم الصلاة والصوم على مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، يخالف ~~مذهب الحنفية فى هذا الموضوع ونرى إحالة الأوراق على شيخ السادة الشافعية ~~وهو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الجامع الأزهر لبيان ما تقتضيه نصوص ~~مذهب الشافعى فى هذا الموضوع # PageV01P018 ### | صلاة العيد والجمعة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1358 هجرية ديسمبر 1939 م ### | المبادئ # 1- مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى ~~الصلاتين عن الأخرى بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن ~~الأولى سنة والثانية فرض وهذا هو مذهب الشافعى غير أنه يرخص لأهل القرى ~~الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة. ### | 2- # مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط ~~عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت ~~الجمعة فى وقت العيد اجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم ~~صلاة الجمعة عنده قبل الزوال. # ويرى الإمام مالك أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط. ### | 3- # الصحيح فى ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من ~~صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد ### | السؤال # إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها ms0043 على الخلاف ~~بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة نرجو الإجابة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ~~ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزىء عن الأخرى بل يسن للشخص أو يجب ~~عليه صلاة العيد على حسب الخلاف فى ذلك فى المذهب وعليه أيضا صلاة الجمعة. # ففى الجامع الصغير لمحمد رحمه الله عيدان اجتمعا فى يوم واحد فالأول سنة ~~والثانى فريضة ولا ترك واحد منهما. # وقد ذكر صاحب الدر عن القهستانى نقلا عن التمرتاشى أنهما لو اجتمعا أى ~~يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة ~~وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر قد راجعت التمرتاشى فرايته حكاه عن مذهب ~~غيرنا أما مذهبنا فلزوم كل منها. # هذا والمذكور فى شرح المهذب للإمام النووى أن مذهب الإمام الشافعى أنه ~~إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام فى أنه لا تسقط إحدى الصلاتين ~~بالأخرى عن البلد الذى أقيمت فيه الصلاة ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم ~~النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذا بما صح عن عثمان رضى ~~الله عنه ورواه البخارى فى صحيحه مع أنه قال فى خطبة أيها الناس إنه قد ~~اجتمع عيدان فى يومكم فمن أراد من أهل العالية قال النووى وهى قرية ~~بالمدينة من جهة الشرق أن يصلى معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف وجاء ~~فى المغنى لابن قدامة الحنبلى أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت ~~عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة ~~وقيل فى وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضا أنه إذا صليت الجمعة فى ~~وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد وذلك مبنى على رأيه فى جواز ~~تقديم الجمعة قبل الزوال. # وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 فى جواب سؤال ~~ما نصه إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء إحداها ms0044 ~~أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره والثانى أن الجمعة ~~سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضى الله ~~عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى فى ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعى ~~والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغى للإمام أن يقيم الجمعة ~~ليشهدها من أحب كما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع فى ~~عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس ~~فقال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد ~~فإنا مجمعون. # وهذا الحديث روى فى السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس فى شهود ~~الجمعة. # وفى السنن حديث ثالث فى ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما ~~أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فعل ~~ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضى الله عنه فقال قد أصاب السنة. # وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول ~~من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما فى ذلك من السنن ~~والآثار والله أعلم. # والذى يظهر لنا أن الصحيح فى هذا الموضوع هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من ~~أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد وأنه إذا أديت صلاة الجمعة ~~قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد فى هذه الحالة واجبة ~~ولا سنة. # وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والأثار فى المسألتين ~~أعنى جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال والمسألة التى نحن بصددها ومن شاء ~~الوقوف على ما استند إليه فى المسألة الأولى فليرجع إلى كتاب متنفس الأخبار ~~وشرحه نيل الأوطار. # وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال على مذاهب الأئمة الأربعة والله أعلم # PageV01P019 ### | صلاة النساء فى المسجد ### | المفتي # عبد المجيد ms0045 سليم. # ذى الحجة 1360 هجرية يناير 1940 م ### | المبادئ # 1- يباح للنساء حضور الجماعات للأحاديث الكثيرة الواردة فى ذلك إذا لم ~~يترتب على حضورهن مفسدة وغير متطيبات وما فى معناه من حسن الملبس والتحلى ~~الذى يظهر أمره وغير ذلك مما يكون مدعاة للفساد. ### | 2- # أفضلية صلاتهن فى البيت محمولة على ما إذا كانت الصلاة فى المسجد غير ~~مقترنة بسماع وعظ ونحوه مما لا يتيسر للنساء فى بيوتهن ### | السؤال # توجد غرفة ملاصقة لمسجد حائطها الملاصقة للمسجد مبنية بارتفاع مترين وبما ~~فيها من فضاء بارتفاع مترين آخرين تقريبا. # أيجوز للنساء أن يصلين ويسمعن الوعظ بتلك الغرفة مع الإحاطة بأن بها ~~أبوابا وشبابيك غير مطلة على المسجد وأن مدخل ومخرج تلك الغرفة بعيد عن ~~مدخل ومخرج المسجد وبأن المسجد يملأ المصلين من الرجال بحيث لا يسع غيرهم ~~من السيدات اللاتى يردن الصلاة وسماع الدروس الدينية. # فهل يجوز أن يلتحق به الغرفة المجاورة والتابعة له والتى لا ينتفع منها ~~ليصلى فيها السيدات فيسمعن الوعظ والحكمة من غير أن يراهن الرجال حيث قد ~~أصبحت الحائط التى بينها وبين المسجد على ارتفاع مترين إثنين فقط وتركت ~~المترين الآخرين فضاء ليصل فيها صوت الواعظ إلى السيدات ### | الجواب # نفيد بأنه لا مانع شرعا من إلحاق هذه الغرفة بالمسجد هذا ونصوص مذهب ~~الحنفية تقضى بأن مثل هذا الحائط لا يمنع اقتداء من بالحجرة بالإمام فيصح ~~اقتداء من فيها بالإمام الذى بالمسجد إذا كان لا يشتبه حال الإمام عليه فقد ~~نقل ابن عابدين فى رد المحتار عن التاتر خانية ما نصه (وإن صلى على سطح ~~بيته المتصل بالمسجد ذكر شمس الأئمة الحلوانى أنه يجوز لأنه إن كان متصلا ~~بالمسجد لا يكون أشد حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلى رجل فى ~~مثل هذا المنزل وهو يسمع التبكير من الإمام أو المكبر يجوز وكذلك القيام ~~على السطح. # هذا وقد اختلف العلماء فى جواز حضور النساء الجماعة والمعتمد عند متأخرى ~~الحنفية منع كل النساء من حضور الجماعات مطلقا الآن ولو لسماع الوعظ ms0046 لفساد ~~الزمان وانتشار السفه فى كل الأوقات واستظهر صاحب الفتح العجائز المتفانيات ~~ومذهب الإمام أحمد أنه يباح لهن حضور الجماعة مع الرجال ولكن صلاتهن فى ~~بيوتهن خير لهن وأفضل فقد جاء فى المغنى لابن قدامة ص 35 من الجزء الثانى ~~ما نصه (ومباح لهن حضور الجماعة مع الرجال لأن النساء كن يصلين مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم) قال عائشة كان النساء يصلين مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الناس متفق عليه ~~وقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن ~~تفلات (يعنى غير متطيبات) رواه أبو داود وصلاتهن فى بيوتهن خير لهن وأفضل ~~لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم ~~المساجد وبيوتهن خير لهن رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم صلاة ~~المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها وصلاتها فى مخدعها أفضل من ~~صلاتها فى بيتها. # رواه أبو داود انتهت عبارة المغنى (والمراد من الحجرة فى الحديث صحن ~~الدار قال ابن مالك أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها والمخدع بضم ~~الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال فى الكل هو البيت الصغير الذى يكون فى داخل ~~البيت الكبير تحفظ فيه الأمتعة النفيسة ذكر هذا فى شرح عون المعبود لسنن ~~أبى داود والظاهر لنا ما ذهب إليه الإمام أحمد من إباحة حضورهن الجماعة ~~للأحاديث الكثيرة الواردة فى ذلك نعم ينبغى تقييد هذه الإباحة بما إذا لم ~~يترتب على حضورهن مفسدة كما يرد عليه ما جاء فى الحديث من الأمر بخروجهن ~~تفلات أى غير متطيبات ومثل الطيب ما فى معناه من حسن الملبس. # والتحلى الذى يظهر أثره والزينة الظاهرة وغير ذلك مما يكون مدعاة للفساد ~~وفضل أفضلية الصلاة فى البيت عن الصلاة فى المسجد محمولة على ما إذا كانت ~~الصلاة فى المسجد غير مقترنة بسماع وعظ ونحوه مما لا يتيسر للنساء فى ~~بيوتهن أما إذا كان حضورهن ms0047 للصلاة ولسماع ما يصلح شأنهن فى أمور دينهن ~~وتربية أولادهن والقيام بحقوق أزواجهن فالظاهر أن حضورهن فى هذه الحالة ~~أفضل وبما ذكر علم الجواب. # والله أعلم # PageV01P020 ### | صلاة المرأة وطهارتها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1361 هجرية سبتمبر 1942 م ### | المبادئ # 1- لا يجوز للمرأة أن تصلى كاشفة ساقيها لأنهما من العورة وستر العورة ~~شرط فى الصلاة. ### | 2- # لو احتلمت ورأت الماء صارت جنبا ووجب عليها الغسل ولا يكفى الوضوء فى هذه ~~الحالة. ### | 3- # لا يجوز لها مس المصحف إذا كانت جنبا أو حائضا أو نفساء أو غير متطهرة من ~~ذلك كله بعد انقطاعه كما لا يجوز لها ذلك إذا كانت محدثة حدثا أصغر إلا ~~لضرورة كأن تخاف حرقا أو غرقا ويجوز لها مسه بحائل ككيس أو صندوق. ### | 4- # يجوز قراءة القرآن للمحدثة حدثا أصغر وإن حرم مسها للمصحف كما يجوز ~~قراءتها للقرآن مع كشف رأسها بلا كراهة. ### | 5- # قراءة القرآن عبادة يثاب عليها القارئ ### | السؤال # أولا إذا نوت المرأة الصلاة وكانت لا تلبس شرابا وكان فستانها بعد الركبة ~~بقليل فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة - ثانيا آسفة جدا يا سيدى ~~لهذا السؤال ولكن لا حياء فى الدين إذا السيدة احتلمت فهل تكون نجسة ولا بد ~~من أنها تغتسل أم يكفى الوضوء - ثالثا- إذا كانت السيدة نجسة أى نجاسة كانت ~~واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام وهل تعاقب عليه - رابعا - إذا قرأت فى ~~المصحف بدون أن تضع على رأسها غطاء وبدون وضوء حرام أو مكروه أم لا - خامسا ~~- إذا قرأت أى سورة من القرآن وختمت فى أى آية. # فهل يجوز أم لا بد من ختم السورة بأجمعها ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. # اطلعنا على هذه الأسئلة ونفيد أولا - أنه لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ~~ساقها لأن ساق المرأة من العورة وستر العورة شرط فى الصلاة فكشفه أو كشف ~~مقدار ربعه مفسد للصلاة ومانع من صحتها. # ثانيا - لو احتلمت ورأت الماء صارت جنبا ووجب عليها الغسل ولا يكفى فى ms0048 ~~ذلك الوضوء لما فى صحيح البخارى ومسلم عن أم سلمة رضى الله عنها قالت جاءت ~~أم سليم امرأة أبى طلحة إلى النبى صلى الله عليه وسم فقالت يا رسول الله إن ~~الله لا يستحى من الحق. # هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء والمراد برؤية ~~الماء فى الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير ~~رؤية. # هذا والاحتلام ليس بمفطر. # ثالثا - إذا كانت المرأة جنبا أو حائضا أو نفساء أو غير متطهرة منهما بعد ~~انقطاعهما عنها أو كانت محدثة حدثا أصغر يحرم عليها مس المصحف إلا لضرورة. # كأن تخاف حرقا أو غرقا. نعم يجوز أن تمس المصحف بحائل منفصل عنه ككيس ~~وصندوق ونحوه. # رابعا - أنه للمحدثة حدثا أصغر قراءة القرآن وإن حرم مسها للمصحف. # كما قلنا. كما يجوز لها قراءة القرآن مع كشف رأسها بلا كراهة. # خامسا - إن قراءة القرآن عبادة يثاب عليها القارئ وإن لم يتم السورة # PageV01P021 ### | جواز صلاة الجمعة فى المسجد المقام فى أرض المعارض ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب 1367 هجرية - يونية 1948 م ### | المبادئ # يجوز صلاة الجمعة فى المسجد المقام على أرض المعارض على المذاهب الأربعة ### | السؤال # هل يجوز صلاة الجمعة فى المسجد المقام بأرض المعارض علما بأنه يشترط ~~للدخول فى المعرض دفع رسوم مقرر بحيث لا يمسح بدخوله لمن لم يدفعه وهل ذلك ~~مخل بصحة صلاة الجمعة فى هذا المسجد ### | الجواب # اطلعنا على الاستفتاء المتضمن أن بداخل أرض المعرض مسجدا تقام فيه صلاة ~~الجمعة إلا أنه يشترط للدخول فى المعرض دفع رسم مقرر بحيث لا يسمح بدخوله ~~لمن لم يدفعه. # فهل ذلك مخل بصحة صلاة الجمعة فى هذا المسجد. والجواب أن من شروط صحة ~~الجمعة عند الحنفية أن يقيمها السلطان أو من يأمره بإقامتها لأنها لا تقام ~~إلا بجمع عظيم وقد تقع المنازعة بل المقاتلة بين الناس من أجل التقدم ~~لإقامتها لأنه يعد شرفا ورفعة فيتسارع إليه كل من مالت همته إلى الرياسة ~~فيقع ms0049 التجاذب والتنازع وقد يؤدى إلى التقاتل وفيه ما فيه من الفتنة والفوضى ~~والإفضاء إلى تفويتها ولا سبيل إلى حسم ذلك إلا بأن يكون التقدم إليها بأمر ~~السلطان الذى تعتقد طاعته وتخشى عقوبته فكان هذا شرطا لابد منه تتميما لأمر ~~هذا الغرض. # وإليه ذهب الحسن البصرى والأوزاعى وحبيب بن أبى ثابت وجرى عليه العمل فى ~~الديار المصرية منذ قرون إلى الآن. # وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم اشتراطه كما نقله ابن قدامة فى المغنى ولما ~~كان اشتراط إقامتها بالسلطان أو نائبه إنما هو للتحرز عن تفويتها وهذا لا ~~يحصل إلا بالإذن العام. # شرط الحنفية لصحتها الإذن العام من مقيمها وهو يأذن للناس إذنا عاما ~~بدخول الموضع الذى تصلى فيه بحيث لا يمنع أحد من دخوله ممن تصح منه الجمعة ~~ولذا قالوا لو أغلق الإمام باب قصره وصلى بأصحابه الجمعة لم يجز لأنها من ~~شعائر الإسلام وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار ليجتمع الناس ~~لها ولا تفوت على أحد قال فى الكافى. # والإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس حتى لو اجتمعت جماعة ~~فى الجامع. # وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز - وكذا السلطان إذا أراد أن يصلى بحشمه فى ~~داره فإن فتح بابها وأذن للناس إذنا عاما جازت صلاته شهدتها العامة أولا ~~وإن لم يفتح أبواب داره وأغلقها وأجلس البوابين ليمنعوا الناس من الدخول لم ~~يجز لأن اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها ولذا لا يحصل إلا بالإذن العام. # قال العلامة ابن عابدين وينبغى أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام ~~إلا فى محل واحد أما لو تعددت فلا لأنه يتحقق التفويت كما أفاده التعليل. # وهو قوله لأن اشتراط السلطان. # وهذا الشرط لم يشترطه الأئمة الثلاثة ولم يذكر فى كتب ظاهر الرواية عنه ~~الحنفية وإنما ذكر فى كثير من معتبرات كتبهم كالكنز والواقية والملتقى ~~وعلله فى البدائع بأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله {يا أيها ~~الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ms0050 ~~البيع} الجمعة 9، والنداء للاشتهار وكذا تسمى جمعة لاجتماع الجماعات فيها ~~فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور تحقيقا لمعنى الاسم. # ومن هذا يعلم أن أداء صلاة الجمعة فى هذا المسجد جائز على جميع المذاهب ~~الأربعة. # أما على المذاهب الثلاثة فظاهر لعدم اشتراط الإذن العام وأما على مذهب ~~الحنفية فلأن الإذن العام متحقق فيه لعدم منع أحد ممن بداخل المعرض من ~~الدخول فيه لأداء الجمعة، وكذا ممن هو خارج المعرض لإمكان الدخول بدفع ~~الرسم المقرر الذى لم يشرط للدخول للصلاة بل للدخول فى المعرض وهو بمثابة ~~غلق باب القلعة التى بداخلها المسجد لعادة قديمة كما ذكر فى شرح الدر على ~~أنه يمكنه أداء الجمعة فى مسجد آخر من المساجد التى تقام فيها الجمعة ~~بالقاهرة فلا تفوته بعدم الدخول إلى المعرض. # وقد علمت مما حرره ابن عابدين أن الجمعة إذا كانت تقام فى مساجد متعددة ~~بمصر لا ينبغى أن تكون محل نزاع. # والله تعالى أعلم # PageV01P022 ### | صحة امامة البالغ ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949 م ### | المبادئ # بلوغ الإمام شرط فى صحة إمامته فى الصلاة مطلقا ### | السؤال # شخص يحفظ كلام الله تعالى ويجيد قراءته وسنه ست عشرة سنة تقريبا وهو إمام ~~مسجد فى قرية صغيرة بدل المرحوم والده المتوفى والذين يصلون رواءه مقتدين ~~به يعبدون الله على مذهب الإمام مالك وحصل خلاف بينهم فمنهم من يرى أن ~~الصلاة صحيحة وراءه فى الفروض والجمع والعيدين ومنهم من يرى أن الصلاة لا ~~تصح وراءه لصغر سنه وقد امتنع بالفعل. # وقد قال فريق نحن نتشكك فى صحة الصلاة وراءه. # فما حكم الدين ### | الجواب # إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن بلوغ الإمام شرط لصحة إمامته للرجال ~~البالغين فى الصلاة المفروضة وكذل فى النافلة على المختار لما روى عن ابن ~~عباس (لا يؤم الغلام حتى يحتلم) وذهب المالكية إلى أن بلوغه شرط لصحتها فى ~~الصلاة المفروضة ولهم فى النافلة قولان وذهب الحنابلة إلى أنه شرط فى صحتها ~~فى الصلاة المفروضة وأجازوا إمامة الصبى المميز ms0051 فى النافلة وذهب الشافعية ~~إلى أن البلوغ ليس بشرط فى الصلاة المفروضة ولا فى غيرها لحديث البخارى (أن ~~عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ~~ست أو سبع) إلا أن إمامة البالغ أولى. # وما قال به الأئمة الثلاثة من اشتراط البلوغ لصحة الإمامة فى الصلاة ~~المفروضة. # وهو ما قال به أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار ~~الصحابة رضى الله عنهم كما فى الزيلعى. # فمتى كان الأمام بالغا شرعا صح الاقتداء به فى جميع الصلوات متى توافر ~~فيه باقى شروط الإمامة اتفاقا بين الأئمة. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV01P023 ### | الاذن العام بالصلاة فى المسجد ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة 1368 هجرية أكتوبر 1949 م ### | المبادئ # صحة أداء الصلوات فى المساجد لا تتوقف على إذن الإمام إلا فى صلاة الجمعة ~~والعيدين عند الحنفية فقط واشترط المالكية فى المسجد أن يكون مباحا للعامة ### | السؤال # فى إحدى المدن سبعة مساجد وتعدادها ثلاثون الف نسمة بما فيه أصحاب ~~الأديان الأخرى العشر تقريبا وقد من الله بحسن توفيقه وعونه وبنينا مسجدا ~~ثامنا وقد تم من كل شىء ومن منذ شهرين قدمنا طلبا لوزارة الأوقاف لاستصدار ~~إذن ملكى بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر وقد أرسلت الوزارة الأوراق للجهات ~~المختصة هنا للاستيفاء وقد تمت وأرسلت إليها ثانيا وللآن لم يصل الإذن. # وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه. # فهل يجوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن أم نتنظر وصول الإذن ### | الجواب # اطلعنا على السؤال - والجواب - أن صحة أداء الصلوات فى المساجد الجديدة ~~لا تتوقف على إذن الإمام فى صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية وهذا هو ~~الحكم الجارى عليه العمل بالمملكة المصرية - وأما عند غيرهم من الأئمة ~~فيجوز أداء الجمعة والعيدين كسائر الصلوات فى هذه المساجد أن يكون مباحا ~~للعامة. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله تعالى أعلم # PageV01P024 ### | صلاة الجمعة خلف ms0052 المذياع غير جائزة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى 1369 هجرية - فبراير 1950 م ### | المبادئ # لا تصح صلاة الجمعة بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى سماع الخطبة وحركات ~~الإمام من المذياع والاقتداء به ### | السؤال # يوجد بالناحية جامع بدون إمام ولا مقرئ. # فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو وتكون الصلاة بعد الخطبة ### | الجواب # إنه ورد فى الحديث كما رواه البخارى، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~(صلوا كما رأيتمونى أصلى) ولم يصل عليه السلام الجمعة إلا فى جماعة وكان ~~يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخارى ومسلم ولذا انعقد الإجماع على ~~أنها لا تصح إلا بجماعة يؤمهم أحدهم كما ذكره الإمام النووى فى المجموع ~~وقال ابن قدامة فى المغنى إن الخطبة شرط فى الجمعة لا تصح بدونها وانعقد ~~إجماع الأئمة الأربعة على ذلك وعلى هذا لا تصح صلاة الجمعة فى هذه القرية ~~المسئول عنها بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى فى ذلك سماع الخطبة وحركات ~~الإمام من المذياع والله أعلم # PageV01P025 ### | المريض الذى يخشى من استعمال الماء فى إزالة الجنابة ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1375 - 26 يونية 1956 م ### | المبادئ # 1 - المريض الذى يخشى اذا استعمل الماء فى ازالة الجنابة ان يشتد مرضه ~~بغلبة الظن أو بقول طبيب حاذق مسلم جاز له التيمم. ### | 2 - # اذا لم يجد الجنب ما يسخن به الماء فى الشتاء وخاف ان يغتسل أن يقتله ~~البرد أو يمرضه تيمم ### | السؤال # من السيد / م. # قال انه شاب محافظ على الصلاة وكان اذا احتلم غسل المكان الملوث فى جسمه ~~أو ثيابه فقط ولم يكن يغتسل كما هو المقرر شرعا لأنه مريض وقد يسبب له ~~الاستحمام بعض المتاعب وخاصة فى الشتاء وقد يتكرر عذره فى أيام متتالية ~~فتعقد لديه الأمور ولا يمكن الاستحمام والوضوء لا يؤلمه وطلب الحكم الشرعى ~~فى حالته هذه ### | الجواب # ان المنصوص عليه شرعا ان المريض الذى يخشى اذا استعمل الماء فى ازالة ~~الحدث الأكبر وهو الجنابة أن يشتد مرضه أو يمتد بغلبة ms0053 الظن أو قول طبيب ~~حاذق مسلم غير ظاهر الغش يرخص له التيمم ولا فرق بين ان يشتد مرضه من تحركه ~~أثناء الغسل كالمبطون مثلا أو من استعمال الماء كالمصاب بالجدرى ونحوه. # وكذلك اذا خاف الجنب ان اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم سواء كان ~~خارج المصر أو فيه بشرط أن لا يقدر على تسخين الماء ولا يجد ثوبا يتدفأ فيه ~~ولا مكانا يأويه كما أفاده فى البدائع وشرح الجامع الصغير لقاضيخان، فصار ~~الأصل انه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم اجماعا. # والظاهر من كلام السائل انه ليس لديه سبب من الأسباب التى تبيح له ان ~~ينتقل من التطهر بالماء إلى التيمم بالقراب حسب الشروط التى أوضحها الفقهاء ~~فى النصوص السابقة والواجب عليه ان يغتسل من الجنابة بالماء صيفا وشتاء وأن ~~استطاع والا توصل إلى استعماله بتسخينه ووسائل ذلك ميسرة ولا مشقة فيها ولا ~~عناء والله الهادى إلى سواء السبيل والله أعلم # PageV01P026 ### | غسل الشعر عند التطهر من الجنابة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 10 أغسطس 1966 م ### | المبادئ # 1 - اتفق الفقهاء الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهر من ~~الجنابة. ### | 2 - # كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى الجلد. ### | 3 - # إذا كان الشعر غزيرا يرى جمهور الفقهاء وجوب ادخال الماء إلى باطن الشعر ~~فقط أما المالكية فيرون وجوب تخليله وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد. ### | 4 - # الشعر المضفور بالنسبة للمرأة لا يجب نقضه، بل الواجب عليها ازالة الطيب ~~ولو كانت عروسا كى يصل الماء إلى جذور الشعر، وهذا هو رأى جمهور الفقهاء ### | السؤال # من السيد / نائب مأمور بطلبه المتضمن أن المرأة المتحضرة الآن تحتفظ ~~بشعرها بالصورة التى أعدها الحلاق، ومن هذه الصورة ما يستمر شهورا وقد تمتد ~~إلى سنة دون أن يمسه الماء لما تتكلفه هذه العملية من المال. # وقد تتكرر عملية الاتصال الجنسى كثيرا لا سيما فى أول عهدها بالزواج. # وطلب السائل بيان ما إذا كان من ms0054 الجائز شرعا أن تتم الطهارة من الجنابة ~~مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصورة السابق ايضاحها مع أن الماء قد لا يصل ~~إلى بشرة الرأس ### | الجواب # اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهر من ~~الجنابة كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر اذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ~~ما تحته من الجلد. # أما إذا كان الشعر غزيرا. # فان المالكية قالوا يجب أيضا تخليل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر ~~الجلد. # وقال الأئمة الثلاثة. ان الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر فيجب ~~غسل ظاهرة ويحرك كى يصل الماء إلى بطنه. # أما الوصول إلى البشرة الجلد فانه لا يجب. # أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة. # فالحنفية قالوا. انه لا يجب نقضه. # وانما الواجب أن يصل الماء جذور الشعر. بل قالوا يجب عليها ازالة الطيب ~~ولو كانت عروسا. # ووافقهم فى ذلك الشافعية والحنابلة. # وقال المالكية يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه ~~الماء. # وطبقا لما ذكر فانه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة ايصال الماء الى ~~باطن الشعر ان كان كثيفا. # وتخليله ليصل الماء إلى البشرة ان كان خفيفا كما يجب عليها ازالة ما على ~~الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا ولا يمنع من ~~هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان وأنفقت فى ذلك ~~مالا قليلا أو كثيرا. # والله أعلم # PageV01P027 ### | وضوء مقطوع الساق وأمامته فى الصلاة ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # جماد أول 1304 هجرية - 21 فبراير 1983 م ### | المبادئ # 1 - من قطع من رجله بعض ما يجب غسله فى الوضوء وجب عليه أن يغسل ما بقى. # فان قطع موضوع الفرض كاملا سقط الغسل. 2 - اذا كان للمسجد امام راتب كان ~~هو الأحق والأولى بالأمامة. ### | 3 - # اذا لم يوجد للمسجد امام راتب فيؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله ثم أعلمهم ~~بأحكام الصلاة، ثم أورعهم ثم أكبرهم سنا ثم أحسهم خلقا ثم أنظفهم ثوبا. ### | 4 - # الأولى ms0055 لمقطوع الساق أن يتنزه عن الامامة حيث لا يتمكن من القيام والجلوس ~~باستواء واعتدال إلا بمشقة. ### | 5 - # يرى المالكية كراهية أمامة الأقطع والأشل، كما يرى الحنفية والحنابلة ~~كراهية امامة الأعرج ### | السؤال # من السيد / م م ح بطلبه المتضمن ان ساقه اليمنى قد قطعت وبقى منها 15 سم ~~أسفل الركبة ويستخدم جهازا صناعيا بقدم ثابتة بدلا من الجزء المقطوع - وعند ~~سجوده فى الصلاة لا يتمكن من الجلوس عليها فيمدها للخلف أثناء السجود ~~وللأمام بين السجدتين - ويسأل. ### | 1 - # هل يجوز له وحاله هكذا أن يؤم المصلين فى صلاة الجماعة حيث أنه حصل على ~~الثانوية الأزهرية وقد كان يؤم الناس قبل بتر ساقه وحيث ان الإمام الذى يؤم ~~المصلين حاليا غير متفقة ويلحن فى قراءة القرآن. ### | 2 - # هل فى حالة الوضوء مطالب بأن يمسح على القدم الصناعية أو يغسل ما تبقى من ~~ساقه أسفل الركبة أم لا. ### | 3 - # طلب افادته عن ذلك على مذهب الامام مالك ### | الجواب # أولا من فرائض الوضوء وأركانه التى لا يصح بدونها غسل الرجلين إلى ~~الكعبين والكعبان هما العظمتان البارزان فى أسفل الساق فوق القدم قال تعالى ~~{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ~~المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} المائدة 6، ومن قطع من رجله ~~بعض ما يجب غسله وجب عليه ان يغسل ما بقى فان قطع موضع الفرض كله سقط ~~الغسل. # ثانيا بخصوص الامامة فى الصلاة اذا كان للمسجد امام راتب معين من قبل ~~وزارة الأوقاف فهو الأحق والأولى بالامامة فاذا لم يكن امام راتب فيؤم ~~الناس اقرؤهم أى أحسنهم تلاوة لكتاب الله ثم أعلمهم بأحكام الصلاة صحة ~~وفسادا. # ثم أورعهم أى أكثرهم اجتنابا للشبهات. ثم أكبرهم سنا. # ثم أحسنهم خلقا. ثم اشرفهم نسبا. ثم أنظفهم ثوبا والمراد باقرأ القوم ~~أحسنهم تلاوة وان كان أقلهم حفظا. # قال المالكية اذا اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح للامامة فيندب تقديم ~~السلطان أو نائبه ولو كان غيرهما أفقه وأفضل ثم الامام الراتب فى المسجد ثم ~~الأعلم ms0056 بأحكام الصلاة ثم الأعلم بفن الحديث رواية وحفظا ثم الأعلم بالقراءة ~~ثم الزائد فى العبادة ثم الأقدم اسلاما ثم الأرقى نسبا ثم الأحسن فى الخلق ~~ثم الأحسن لباسا. # فان استووا أقرع بينهم إلا إذا رضوا بتقديم أحدهم فيقدم ويؤم الناس لأنه ~~ينبغى للامام أن يكون متحليا بالكمال متخليا عما يعاب حتى لا يكرهه أهل ~~الخير والصلاح ويكره له تحريما ان يؤم قوما يكرهونه أو أكثرهم اذا كانوا ~~أهل دين وتقوى. # وقالت المالكية كذلك تكره امامته ان كرهه القليل من غير أهل الفضل والشرف ~~وتحرم امامته ان كرهه جميع القوم أو أكثرهم. # وقالت المالكية أيضا وتكره امامة اقطع وأشل يد أو رجل ولو لمثلهما حيث لا ~~يضعان العضو على الأرض وكذا سائر المعفوات فمن تلبس بشئ منها كره له أن يؤم ~~غيره ممن هو سالم. # وقال الحنفية ويكره تنزيها امامة الأعرج الذى يقوم ببعض قدم، وقالت ~~الحنابلة كذلك، وعلى ذلك نقول للأخ السائل انه من الأولى والأكرم له ان ~~يتنزه عن امامة الناس وهو بحاله هذه حيث انه مقطوع الساق اليمنى ولا يتمكن ~~من القيام والجلوس باستواء واعتدال إلا بمشقة وخاصة اذا كان للمسجد امام ~~راتب ويمكن للسائل أن يخطب للجمعة مادام يحمل الثانوية الأزهرية ومتفقها ~~وحسن الخلق ومحبوبا بين الناس وينصح ويعلم الشباب القرآن والأحكام حتى يحوز ~~رضاء الله والناس - والله تعالى نسأل لنا وله وللمسلمين الهداية والتوفيق ~~والرشاد. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P028 ### | طلاء الأظافر وكشف الرأس ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # شعبان 1404 هجرية - 6 مايو 1984 م ### | المبادئ # 1 - لا ينتقض الوضوء بطلاء الأظافر ودهان البشرة. ### | 2 - # يجب ازالة الطلاء والدهان قبل الوضوء اذا كان كل منهما مانعا من وصول ~~الماء إلى البشرة. ### | 3 - # يشترط فى زى المرأة المسلمة أن يكون ساترا لجميع عورتها وأن يكون فضفاضا ~~لا يصف ولا يشف. ### | 4 - # لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها الا أمام زوجها ~~ومحارمها. ### | 5 - # زوج الأخت وأخ الزوج ليسا من المحارم وهما اجنبيان عنها ### | السؤال ms0057 # من السيدة / ش ع ت بطلبها المتضمن استفسارها عما يأتى: 1 - ما حكم الدين ~~فى وضع طلاء الأظافر وخاصة أثناء الوضوء. ### | 2 - # انى موظفة ولا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية وذلك لملاقاتى ~~المصاعب فى الطرق والمواصلات فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة وهل ~~ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يناسب الزى الإسلامى أم لا. ### | 3 - # هل خلع الايشارب وكشف الرأس أمام زوج أختى وأخى زوجى حرام أم لا. ### | 4 - # هل وضع المكياج البسيط حرام ### | الجواب # أولا بخصوص طلاء الأظافر بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة ~~للمتوضئة لا ينقض الوضوء ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شئ من السبيلين أو ~~بأحد نواقضه فانه يجب قبل الشروع فى الوضوء ازالة هذه القشرة الرقيقة ~~الناتجة عن الطلاء لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر - ~~وكذلك ازالة الكريمة لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة، ونفيد ~~كذلك بأن طلاء الأظافر من الزينة التى لا يجوز للمرأة اظهارها إلا لزوجها ~~أو أحد محارمها. # ثانيا أما بخصوص الزى الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيشترط فى هذا الزى ~~أن يكون ساترا لجميع عورة الحرة المسلمة فلا يكون قصيرا يكشف عن الشئ من ~~جسمها ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها - وأن يكون الساتر سميكا بمعنى ~~ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التى تكون فيها المرأة كاسية عارية فى ~~وقت واحد وأن يكون الساتر فضفاضا بمعنى ألا يكون ضيقا بحيث يصف مفاتن ~~المرأة فالضيق لا يسترها بل يدل عليها ويلفت النظر اليها - وألا يكون معطرا ~~يجذب الانتباه اليها. # وألا يكون الساتر للعورة زينة فى نفسه كالتاج الذى يوضع على الرأس - ~~وكذلك الباروكة فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن لبس الزينة لغير ~~الأزواج - وألا يكون ثوب المرأة مشبها للثوب الخاص بالرجال والعرف هو الذى ~~يحدد ذلك ففى الحديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة ~~المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل واللعن منصب على التشبه المقصود. # وقال صلى الله عليه وسلم (ليس منا من ms0058 تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه ~~بالنساء من الرجال) . # ونقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعى الذى يسترها من ~~رأسها حتى قدمها إلا وججها وكفيها فى هذا الزى جمال وكمال ودين وتمسك أكيد ~~بما نصت عليه الشرائع والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف فجمال المرأة فى ~~احتشامها وليس فى عريها - والمرأة التى تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن يغطى ~~من شعر أو صدر أو زراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو ~~الكمال وفى هذا يقول البارى عز وجل يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء ~~المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله ~~غفورا رحميا فقفى أيتها الفتاة وحكمى عقلك أمام اثنتين أحداهما تغطى شعرها ~~وتستر جسدها والأخرى شعرها منفوش وجسدها عار فأى الفتاتين أجمل وأكمل ان ~~التعاليم السماوية التى سنها الخالق للبشر تدعو إلى أن تستر المرأة عورتها ~~فاننا نعيش فى تيارات جارفة لا تعرف دينا ولا تؤمن بخلق ولا تعترف بمبادئ ~~ولا شك ان موجات هذه التيارات غارقة وقاتلة ولا نجاة منها إلا بالرجوع الى ~~الله فى امره ونهيه ورد الأمور إلى تنزيله ووحيه قال سبحانه وان كنتن تردن ~~الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ونقول ~~للسائلة بعد هذا الموجز ان ارتداء الملابس الشرعية التى سبق وصفها لا تعوق ~~المرأة فى أداء واجبها - ولا تكون حجر عثرة فى طريقها إلى عملها فلو أنها ~~اتقت ربها وأطاعته ليسر الله حالها وجعل لها من كل كرب فرجا ومن كل ضيق ~~مخرجا. # وأما عن ارتداء البوت الطويل كما ذكرت فلا مانع من لبسه شرعا ما دامت ~~ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها أما إذا لبسته مع الملابس ~~القصيرة فذلك غير جائز شرعا لأنه يحدد ويفصل ساقيها ويلفت النظر اليها. ### | 3 - # لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها الا أمام زوجها ~~ومحارمها وليس زوج أختها من محارمها ولا أخو زوجها ممن ms0059 ذكر فهما أجنبيان ~~بالنسبة لها. ### | 4 - # أما بشأن وضع المكياج البسيط فنقول ان الله تعالى شرع الزينة للمرأة فلها ~~أن تتزين كيفما تشاء لزوجها أما بالنسبة للأجانب فلا يجوز لها شرعا أن ~~تتزين لهم سوءا كان الميكاج قليلا أم كثيرا وأخيرا نسأل الله الهداية ~~والتوفيق والرشاد للسائلة وللنساء المؤمنين عامة والله ولى التوفيق. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P029 ### | حكم الوضوء لذكر الله ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # محرم 1405 هجرية - 2 أكتوبر 1984 م ### | المبادئ # 1 - الوضوء سبب لاستباحة ما لا يحل الأقدام عليه إلا به من صلاة ومس مصحف ~~وطواف. ### | 2 - # الذكر ليس من ضمن مالا يحل الاقدام عليه إلا بالوضوء. ### | 3 - # الوضوء للذكر مستحب وليس بشرط والاستحباب شئ والاشتراط شئ آخر ### | السؤال # من السيد / ع ف ع والذى يطلب به الافادة عما اذا كان يصح اشتراط الوضوء ~~لذكر الله من عدمه وهل اذا اشترط بعض الناس الوضوء لذلك فهل يكون معناه أن ~~يفضل الذكر على قراءة القرآن أم لا ### | الجواب # ان الذكر هو ما يجرى على اللسان والقلب فان أريد به ذكر الله تعالى يكون ~~المقصود به هو التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن الى غير ذلك. # والذكر حقيقة يكون باللسان وهذا يثاب عليه صاحبه فاذا أضيف اليه الذكر ~~بالقلب كمل الذكر والذكر بالقلب هو التفكر فى أدلة الذات والصفات والتكاليف ~~وفى أسرار المخلوقات إلى غير ذلك، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر ~~ومجالسه وأهله ولكننا لا نتعرض إلا بالقدر المطلوب فى الفتوى وهو مدى ~~اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء للذكر ومجلسه. # فنقول انه قد ورد عن المهاجر بن قنفذ انه سلم على النبى صلى الله عليه ~~وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه. # وقال انه لم يمنعنى ان أرد عليك إلا انى كرهت أن أذكر الله إلا على ~~طهارة) رواه أحمد ابن ماجه وأخرجه أبو داود والنسائى. # كما ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يذكر ms0060 الله على كل أحيانه) رواه الخمسة إلا النسائى. # فالحديث الأول يدل على كراهية الذكر للمحدث حدثا أصغر إلا اذا توضأ. # أما الحديث الثانى وهو حديث عاشئة رضى الله عنها فانه يدل على عكس ذلك ~~وقد ورد حديث عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وفيه (أنه كان لا يحجزه عن ~~القرآن شئ سوى الجنابة) فهذا الحديث يدل على جواز قراءة القرآن فى جميع ~~الحالات إلا فى حالة واحد وهى حالة الجنابة. # والقرآن الكريم أشرف الذكر واذا جازت قراءته بلا شرط وضوء فان جواز غيره ~~من الأذكار من باب أولى. # هذا وقد ذكر الامام الشوكانى فى نيل الأوطار ج - 1 ص 211 أنه يمكن الجمع ~~بين حديث مهاجر ابن قنفذ بأنه خاص فيخص به العموم الوارد فى حديث السيدة ~~عائشة رضى الله عنها مع حمل الكراهة فيه على الكراهة التنزيهية لا ~~التحريمية كما ذكر الامام الشوكانى رضى الله عنه فى المرجع السابق ج - 1 ص ~~213 ما نصه انه يكره الذكر فى حالة الجلوس على البول والغائط وفى حالة ~~الجماع فيكون الحديث (يقصد حديث عائشة ولفظه عام) مخصوصا بما سوى هذه ~~الأحوال ويكون المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ~~ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا. # قاله النووى هذا ولما كان للوضوء بسبب وهو استباحة مالا يحل الاقدام عليه ~~الا به من صلاة ومس مصحف وطواف الخ فهل الاقدام على الذكر يصلح سببا للوضوء ~~وهو ليس من ضمن ما لا يحل الاقدام عليه إلا به قطعا أنه لا يصلح سببا لذلك ~~وانما نص الفقهاء وأهل الحديث على استحباب الوضوء للذكر - والاستحباب شئ ~~والاشتراط أو الشرط شئ آخر - لأن مؤدى الاستحباب انه يجوز الذكر بغيره ولكن ~~أن حصل وضوء للذكر فانه يكون مستحبا. # اما مؤدى الشرط أو الاشتراط فهو أن يتوقف عليه الشئ ولا يتأدى إلا به ولم ~~يقل أحد من الفقهاء بأن الذكر لا يتأدى إلا بالوضوء وبالتالى نستطيع أن ~~نقول أن اشتراط الوضوء للذكر غير ms0061 صحيح ويجوز شرعا لمن اشترطه لنفسه أن يذكر ~~الله تعالى فى جميع أحيانه إلا فى الأحوال المستثناه سابقا ولا يجوز شرعا ~~اشتراط الوضوء على الناس للذكر لأن هذا الاشتراط يكون تشريعا لم يقل به ~~الشارع. # وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P030 ### | سلس البول عذر يبيح الترخص بقدره ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى 1372 هجرية - 1 فبراير 1953 م ### | المبادئ # 1 - خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء لحديث أبى هريرة. ### | 2 - # إذا دام خروجه واسترسل ولم يستطع منعه - وهو المعروف باسم سلس البول - ~~كان عذرا يبيح الترخص بقدره. # والضرورات تبيح المحظورات. ### | 3 - # جمهور الفقهاء قاسوا أرباب الأعذار على المستحاضة لورود النص فيها. # فالحنفية والحنابلة والظاهرية ذهبوا إلى أنها مأمورة بالوضوء لوقت كل ~~صلاة. # والشافعية ذهبوا إلى أنها مأمورة بالوضوء لكل فريضة، ولا تصلى به فريضة ~~أخرى حتى تتوضأ لها. # والمالكية ذهبوا إلى أن العذر لا ينقض الوضوء مطلقا. 4 - الثوب الذى ~~تصيبه نجاسة العذر - قيل يجب غسله، وقيل يجب غسل الزائد عن العذر المعفو ~~عنه إذا أفاد الغسل ### | السؤال # فى شخص يكثر خروج البول منه وخاصة فى فصل الشتاء بغير إرادته فهل ينتقض ~~وضوؤه بذلك وهل يجب عليه تطهير ثوبه كلما أصابه البول فى هذه الحالة ### | الجواب # خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء لحديث أبى هريرة قال - قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) غير ~~أنه إذا دام خروجه واسترسل ولم يستطع منعه (وهو المعروف باسم سلس البول) ~~كان عذرا يبيح الترخص بقدره والضرورات تبيح المحظورات، والمشقة تجلب ~~التيسير، وحكم من ابتلى بهذا العذر ونحوه كاستطلاق بطن أو انفلات ريح أو ~~رعاف دائم أو جرح لا يرقأ حكم المستحاضة (وهى ذات دم نقص عن أقل مدة الحيض ~~أو زاد على أكثر مدة النفاس أو زاد على عادتها فى أقل مدة الحيض والنفاس ~~وتجاوز أكثرهما أو حبلى أو آيسة) وقد نص الحنفية على أنها تتوضأ لوقت ms0062 كل ~~فرض، لا لكل فرض ولا لكل نفل، وتصلى به ما شاءت من الفرائض والنوافل فى ~~الوقت ويبطل وضوؤها بخروجه عند أبى حنيفة ومحمد ويجب أن تستأنف الوضوء ~~للوقت الآخر وكذلك من سلس البول ونحوه - ويشترط لثبوت العذر ابتداء أن ~~يستوعب وقتا كاملا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنا يسع الوضوء والصلاة ~~والانقطاع اليسير فى حكم العدم، وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة ~~واحدة فى كل وقت كامل من أوقات الصلاة، ولا يعد منقطعا إلا إذا زال وقتا ~~كاملا وأما الثوب الذى تصيبه نجاسة العذر فقيل لا يجب غسله لأن قليل ~~النجاسة يعفى عنه، وقدر فى النجاسة المائعة بقدر مقعر الكف فألحق به الكثير ~~للضرورة، ولأن العذر غير ناقض للوضوء فلم يكن نجسا حكما. # وقيل يجب غسل الزائد عن القدر المعفو عنه إذا أفاد الغسل بأن كان لا ~~يصيبه مرة بعد أخرى وإلا لا يجب مادام العذر قائما واختاره مشايخ الحنفية ~~وصححه فى البدائع - وقال ابن قدامة الحنبلى فى شرحه الكبير على متن المقنع ~~(إن المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى ما شاءت من ~~الصلوات، وكذلك من به سلس البول والمذى والريح والجريح الذى لا يرقأ دمه ~~والرعاف الدائم ويجوز لهؤلاء الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى ~~خروج لوقت، فإذا توضأ قبل الوقت وخرج منه شىء من الحدث بطل وضوؤه، وإذا ~~توضأ بعد دخول الوقت صح وارتفع الحدث ولم يؤثر فى الوضوء ما يتجدد من الحدث ~~الذى لا يمكن التحرز منه، وإذا خرج الوقت بطل الوضوء) - ملخصا -. # وذهب الشافعية كما فى المجموع وشرح المنهاج (أن المدار فى ثبوت العذر على ~~الاستمرار والدوام غالبا، ويجب فى الاستحاضة وما ألحق بها غسل النجاسة وشد ~~المحل بنحو عصابة عقب الغسل، والوضوء لكل فريضة عقب الشد فى وقت الصلاة لا ~~قبله لأنها طهارة ضرورة فتتقيد به كالتيمم، والمبادرة بالصلاة عقب الوضوء ~~إلا لمصلحة تتعلق بالصلاة كانتظار الجماعة، ويصلى به الفريضة والنوافل ~~القبلية والبعدية ولا يصلى به ms0063 فريضة أخرى حتى يتوضأ لها - ولا يبطل الوضوء ~~والصلاة بتجدد الحدث أثناءهما) تلخيص - وفى مذهب المالكية (كما فى شروح متن ~~خليل) طريقتان - إحداهما أن العذر لا ينقض الوضوء مطلقا ولا تبطل به الصلاة ~~غير أنه يستحب لمن ابتلى به أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد والأخرى ~~وهى التى شهرها ابن رشد أنه لا ينتقض الوضوء ولا تبطل الصلاة إذا لازم نصف ~~وقت الصلاة على الأقل إلا أنه يستحق الوضوء إذا لازم نصف الوقت أو أكثره لا ~~إن لازم كل الوقت، وينتقض الوضوء إذا لازم أقل من نصف الوقت فيتوضأ لكل ~~صلاة - انتهى - ذهب الظاهرية وابن حزم كما فى المحلى إلى أن من غلب عليه ~~خروج البول وهو من به سلس البول ويسميه ابن حزم (المستنكح) يعنى من غلب ~~عليه يجب عليه بعد غسل الموضع حسب الطاقة بدون حرج ومشقة الوضوء لكل صلاة ~~فرضا أو نافلة، فيتوضأ للفريضة ويتوضأ وضوءا آخر للنافلة ثم لا شىء عليه ~~فيما خرج منه بعد ذلك فى الصلاة أو فيما بين الوضوء والصلاة ولابد أن يكون ~~الوضوء أقرب ما يمكن من الصلاة - انتهى - ملخصا وجملة القول أن جمهور ~~الفقهاء قاسوا أرباب الأعذار على المستحاضة لورود النص فيها. # فالحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أنها مأمورة بالوضوء لوقت كل صلاة. # والشافعية ذهبوا إلى أنها مأمورة بالوضوء لكل فريضة والمالكية لم يوجبوا ~~عليها الوضوء مطلقا فى الطريقتين فذهبوا فى أرباب الأعذار إلى ما بيناه ~~بطريق القياس. # ويعلم من هذا أن مجرد خروج البول بكثرة كما فى السؤال لا يعد عذرا مبيحا ~~للترخص المذكور، وإنما يكون كذلك إذا دام واستمر على النحو الذى بيناه فى ~~المذاهب. # ولعل الأرفق بأرباب الأعذار مذهب الحنفية والحنابلة، وللعامى أن يقلده ~~ولو كان من مقلدى المذاهب الأخرى. # والله أعلم # PageV01P031 ### | الوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة ### | المفتي # حسن مأمون. # 8 يناير 1956 م ### | المبادئ # الوضوء قبل الغسل من الجنابة ليس فرضا ولا واجبا عند الأئمة الأربعة بل ~~هو سنة عندهم ### | السؤال # من السيد / ع أع ms0064 قال إن بعض الناس بالمملكة العربية السعودية يقولون ~~بوجوب غسل الذكر بعد الوقاع والوضوء قبل غسل الجنابة فى حين جرت العادة عند ~~البعض أن يستحم مباشرة لإزالة الجنابة بدون وضوء قبله فما الرأى الصحيح فى ~~ذلك ### | الجواب # بأن فرائض الغسل عند الحنفية المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. # وعند المالكية النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد مع صب الماء أو ~~بعده قبل جفاف العضو وإن تعذر سقط، وموالاة غسل الأعضاء مع الذكر والقدرة ~~وتخليل جميع شعر جسده بالماء. # وعند الشافعية النية وتعميم ظاهر الجسد بالماء. وعند الحنابلة تعميم ~~الجسد بالماء وأدخلوا فى الجسد الفم والأنف فيجب غسلهما تبعا للبدن، ~~واشترطوا النية فى صحة الغسل وأوجبوا التسمية فى أوله. # ومن هذا يتبين أن الوضوء قبل غسل الجنابة ليس بفرض ولا واجب عند الأئمة ~~الأربعة بل هو سنة قبل الغسل عندهم. # وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم # PageV01P032 ### | مشروعية التيمم، وموضع القنوت ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1375 هجرية 21 فبراير 1956 م ### | المبادئ # 1 - الاحتياج إلى الماء لدفع الهلاك أو الأذى مبيح للتيمم. ### | 2 - # القنوت واجب عند الحنفية بعد قراءة السورة فى الركعةالثالثة من الوتر فقط ~~وهو سنة عند الشافعية فى أعتدال الركعة الأخيرة من الصبح وفى وتر النصف ~~الثانى من رمضان ويجبر إذا ترك بسجود السهو. # وعند الحنابلة سنة فى الوتر فى جميع السنة ### | السؤال # من السيد / ع م ب قال: أولا - رجل فى الصحراء ومعه قليل من البطاطس أو ~~الفاصوليا وقليل من الماء وليس معه خبز مطلقا فهل يستعمل الماء الذى معه فى ~~طبخ الطعام ويتيمم أو يتوضأ بالماء ولا يتيمم، علما بأن بينه وبين الماء ~~أكثر من المسافة المحددة لسبب التيمم ثانيا - هل القنوت يقرأ فى الوتر ~~والصبح أم فى أحدهما ### | الجواب # أولا إن من الأسباب التى يشرع فيها التيمم الاحتياج إلى الماء، فمن كان ~~فى الصحراء واحتاج إلى ما معه من الماء فى الحال أو المآل خوفا من عطشه ~~عطشا يؤدى إلى هلاكه أو أذاه أذى شديدا وكان ms0065 ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك ~~فإنه يتيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته، وكذلك يتيمم من احتاج للماء ~~الذى معه فى العجن أو طبخ الطعام لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة ~~بالماء فإن لها بدلا ولا بدل للنفس. # ثانيا - أما القنوت فقال الحنفية إنه واجب بعد قراءة السورة فى الركعة ~~الثالثة من الوتر ولا قنوت فى غيره من الصلوات وقال الشافعية إنه سنة فى ~~اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثانى من رمضان وهو من سنة ~~الأبعاض عندهم فإذا ترك عمدا فإنه يجبر بسجود السهو. # وقال الحنابلة إنه سنة فى الوتر فى جميع السنة. # وبهذا علم الجواب. # والله أعلم # PageV01P033 ### | انفلات ريح مستمر ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع ثان 1376 هجرية 2 ديسمبر 1956 م ### | المبادئ # 1 - مذهب الحنفية أن من عنده انفلات ريح مستمر يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى ~~بهذا الوضوء فى الوقت ماشاء من الفرائض والنوافل، ويبطل هذا الوضوء بخروج ~~الوقت الذى توضأ له. ### | 2 - # عند الشافعية يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويصلى مع هذا الفرض ما شاء من ~~النوافل تبعا له. # أما الفرائض الفائتة فيجب عليه الوضوء لصلاة كل فرض فاته ### | السؤال # فى مريض ومن عوارض مرضه كثرة الغازات والأرياح التى تخرج منه بحالة تكاد ~~تكون مستمرة لقصر المدة بين المرة والأخرى الأمر الذى يسبب له كثيرا من ~~المتاعب فى الوضوء والصلاة فيضطر إلى إعادة الوضوء ثانية وثالثة أو مرات ~~كثيرة وعندما تعاوده هذه الحالة فى الصلاة يخرج منها ويتوضأ. # فما حكم الشريعة فى هذه الحالة وهل من رأى يخلصه من هذه المتاعب ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية أن من عنده انفلات ريح مستمر ~~(كحالة السائل) إذا أراد الصلاة يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى ~~الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ويبطل هذا الوضوء بخروج الوقت الذى توضأ ~~له، فإذا أراد من عنده هذا العذر أن يصلى الظهر مثلا فى وقته وتوضأ صلى ~~بهذا الوضوء الظهر وما شاء من الفرائض الفائتة ms0066 وواجبات وسنن، ويستمر هذا ~~الوضوء قائما حتى يخرج وقت الظهر وحينئذ يبطل ويجب عليه إذا أراد صلاة ~~العصر أن يتوضأ لها من جديد ويصلى به ما شاء أيضا من الفرائض والنوافل فى ~~وقت العصر وهكذا وعند الشافعية يتوضأ من عنده هذا العذر لكل صلاة فرض ويصلى ~~به مع هذا الفرض ما شاء من النوافل تبعا لذلك الفرض، ولا يصلى به ما فاته ~~من الفرائض بل يجب عليه عند الإمام الشافعى رضى الله عنه أن يتوضأ لصلاة كل ~~فرض فاته. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV01P034 ### | نقض الوضوء باللمس ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1378 هجرية 21 فبراير 1959 م ### | المبادئ # 1 - ينقض الوضوء عند الشافعية بلمس غير المحرم جلد الملموس بدون حائل. ### | 2 - # للطبيب شافعى المذهب لبس قفاز عند مباشرة عمله ومصافحة مرضاه منعا من نقض ~~وضوئه عند كل لمس أو مصافحة. ### | 3 - # إذا كان القفاز يمنع من عمله كطبيب أو يؤثر عليه فله تقليد مذهب الحنفية ~~فى الوضوء فيمسح ربع رأسه وبه لا ينقض الوضوء لأن مس المرأة لا ينقض الوضوء ~~عند الحنفية ### | السؤال # من السيد / الدكتور أف جراح المستشفى الأميرى بطلبه المتضمن أنه شافعى ~~المذهب وطبيعة عمله تجعله يصافح السيدات ويلمس أجسامهن، وهذا اللمس ينقض ~~الوضوء عند الشافعية مما يسبب له متاعب تجعله يؤخر أداء الصلاة، وطلب ~~السائل توجيهه إلى طريقة لا يكون فيها اللمس ناقضا للوضوء ### | الجواب # إن المنصوص عليه عند الشافعية أن لمس غير المحرم بدون حائل بين جلد ~~اللامس والملموس ينقض الوضوء، أما إذا وجد الحائل ولو رقيقا فلا ينقض ~~الوضوء باللمس، فإذا استطاع السائل أن يلبس قفازا وهو يباشر عمله فى الكشف ~~والمصافحة كان هذا القفاز (الحائل) مانعا من نقض الوضوء باللمس، أما إذا ~~كان القفاز يمنعه من عمله أو يؤثر عليه فعلى السائل أن يقلد المذهب الحنفى ~~فى الوضوء وذلك بأن يمسح ربع الرأس وبهذا التقليد لا ينتقض وضوؤه باللمس ~~لأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء عن الحنفية. # والله أعلم # PageV01P035 ### | الطهارة والغسل من ms0067 الجنابة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 10 أغسطس 1966 م ### | المبادئ # 1 - عند إرادة التطهر من الجنابة يجب تعميم الجسد كله بالماء. ### | 2 - # يجب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد فإن ~~كان غزيرا فالمالكية يوجبون التخليل والتحريك حتى يصل الماء إلى ظاهر ~~الجلد، ويجب دخول الماء إلى باطن الشعر عند الأئمة الثلاثة ولا يجب عندهم ~~وصول الماء إلى الجلد. ### | 3 - # إذا كان شعر المرأة مضفرا فلا يجب نقضه عند الحنفية، وإنما الواجب هو ~~وصول الماء إلى جذور الشعر، ويجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسا عند ~~الاغتسال. ### | 4 - # يرى المالكية أن جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء واجب ولا يمنع ~~منه ما أنفقته المرأة من مال فى سبيل تصفيف شعرها ### | السؤال # من السيد / أم ع بطلبه المتضمن أن المرأة المتحضرة الآن تحتفظ بشعرها ~~بالصورة التى أعدها الحلاق. # ومن هذه الصور ما يستمر شهورا وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسه الماء لما ~~تتكلفه هذه العملية من المال. # وقد تتكرر عملية الاتصال الجنسى كثيرا لاسيما فى أول عهدها بالزواج. # وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعا أن تتم الطهارة من الجنابة ~~مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصورة السابق إيضاحها مع أن الماء قد لا يصل ~~إلى بشرة الرأس ### | الجواب # اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهير من ~~الجنابة، كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ~~ما تحته من الجلد. # أما إذا كان الشعر غزيرا فإن المالكية قالوا يجب أيضا تخليل الشعر ~~وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد. # وقال الأئمة الثلاثة إن الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر فيجب غسل ~~ظاهره ويحرك كى يصل الماء إلى باطنه. # أما الوصول إلى البشرة الجلد فإنه لا يجب، أما الشعر المضفور بالنسبة ~~للمرأة فالحنفية قالوا إنه لا يجب نقضه. # وإنما الواجب أن يصل الماء إلى جذور الشعر. # بل قالوا يجب عليها إزالة الطيب ولو كانت ms0068 عروسا. # ووافقهم فى ذلك الشافعية والحنابلة، وقال المالكية يجب على المرأة عند ~~الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء. # وطبقا لما ذكر فإنه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة إيصال الماء إلى ~~باطن الشعر إن كان كثيفا وتخليله ليصل الماء إلى البشرة إن كان خفيفا، كما ~~يجب إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو ~~عروسا، ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه ~~كان وانفقت فى ذلك مالا قليلا أو كثيرا # PageV01P036 ### | المسح على الجوربين عند الوضوء ### | المفتي # أحمد هريدى. # 29 يناير 2969 م ### | المبادئ # 1 - يجوز المسح على الجوربين شرعا لأى شخص كان - سليما أو مريضا - بشرط ~~أن يكون ثخينين لا يشفان الماء. ### | 2 - # الفرض فى المسح يكون بثلاثة أصابع من أصابع اليد خطوطا بالأصابع من قبل ~~الأصابع إلى الساق ويكون المسح على ظاهرهما ### | السؤال # من السيد / م م أبطلبه المتضمن أن السائل عندما يحين فصل الشتاء يحصل فى ~~أصابع رجليه انتفاخ، وبين الأصابع وبعضها عبارة عن حاجة بيضاء وتؤلمه ~~وخصوصا عندما ينام بالليل ولا ينقطع هذا الألم إلا بعد أن يظل يدلك رجليه ~~ويحك كل واحدة بالأخرى لمدة ساعة أو ساعتين قبل النوم كل ليلة، وقد عرض ~~حالته هذه على طبيب فكتب له على دواء استعمله فلم يفده شيئا، فعاد للطبيب ~~مرة أخرى فنصحه الطبيب فى هذه المرة بأن يمنع غسل رجليه فى الوضوء فلما منع ~~عن رجليه غسلهما بالماء عند الوضوء ارتاح وزال عنه الألم. # فالسائل الآن يمشى على الطريقة الآتية وهى أنه يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل ~~رجليه بالماء ويصلى الفجر ثم يدهن ما بين أصابعه بالدواء ويلبس الجورب ثم ~~يتوضأ لصلاة الظهر ولبقية الأوقات ولا يغسل رجليه بالماء فى الوضوء وإنما ~~يمسح فوق الجورب من فوق الرجل من الأمام وهكذا، ويظل يستعمل هذه الطريقة ~~طوال فصل الشتاء، أما فى فصل الصيف فإنه يتوضأ لكل الأوقات وضوءا كاملا ~~ويغسل رجليه فى كل وضوء بالماء. ms0069 # وهو يسأل ما هو حكم الشرع الحنيف فى هذه المسألة، وهل ما يفعله صواب يقره ~~الدين أم هو خطأ يجب أن يعدل عنه ### | الجواب # المقرر شرعا فى فقه الحنفية أنه لا يجوز المسح على الجوربين عند أبى ~~حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين، وقال الصاحبان (محمد وأبو يوسف) يجوز ~~المسح عليهما إذا كان ثخينين لا يشفان (ولما روى أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم مسح على جوربيه) ولأنه يمكن المشى فيهما إذا كانا ثخينين وهو أن ~~يستمسك على الساق من غير أن يربط بشىء فأشبه الخف وله أنه ليس فى معنى الخف ~~لأنه لا يمكن مواظبة المشى فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعن أبى ~~حنيفة أنه رجع إلى قول الصاحبين وعليه الفتوى. # هذا هو حكم الشرع فى المسح على الجوربين فى الحالة العادية للشخص الذى لا ~~عذر له فى المسح على الجوربين وهو أنه يجوز المسح على الجوربين شرعا ويقوم ~~مقام الغسل بالماء لأى شخص سليما كان أو مريضا بشرط أن يكون الجوربان ~~ثخينين لا يشفان الماء، وهذا على القول المفتى به فى مذهب الإمام أبى حنيفة ~~النعمان. # وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن برجليه مرضا وأن غسلهما بالماء يزيد من ~~مرضهما ويؤلمه جدا فى فصل الشتاء، فيكون الدافع إلى المسح على الجوربين ~~أقوى. # وبناء على ما تقدم يجوز للسائل شرعا أن يمسح على الجوربين بشرط أن يكون ~~الجوربان ثخينين لا يشفان الماء ويكون المفروض عليه فى المسح عليهما ثلاثة ~~أصابع من أصابع اليد (كالمسح على الخفين) ويكون المسح عليهما خطوطا ~~بالأصابع يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ويكون المسح على ظاهرهما. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P037 ### | لا أثر لاستعمال الكولونيا على الوضوء ### | المفتي # محمد خاطر. # ذو القعدة 1391 هجرية - 13 يناير 1972 م ### | المبادئ # 1 - المقرر شرعا أن الأصل فى الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشىء ~~محرما أن يكون نجسا. ### | 2 - # النجاسة يلازمها التحريم دائما. # فكل نجس محرم ms0070 ولا عكس. 3 - الكولونيا طاهرة واستعمالها جائز شرعا، ولا ~~تأثير فى استعمالها على نقض الوضوء خاصة وأنها معدة للتنظيف والتطيب ### | السؤال # طلبت الهيئة العامة للاستعلامات - المراقبة العامة للاعلام الخارجى ~~بكتابها المتضمن أن سماحة الأستاذ مفتى مدينة دينزلى بتركيا تفضل بالسؤال ~~عن مدى جواز استعمال الكولونيا وهل ينقض استعمالها الوضوء باعتبار أنها ~~مادة مسكرة ### | الجواب # نفيد بأن المقرر شرعا هو أن الأصل فى الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون ~~الشىء محرما أن يكون نجسا، لأن التنجيس حكم شرعى لابد له من دليل مستقل. # فإن المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة لأنه دليل على نجاستها. # ومن ثم ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعى ~~وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمر وإن كانت محرمة إلا ~~أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها خلافا لجمهور الفقهاء الذين يقولون ~~إنها محرمة ونجسة. # هذا والنجاسة يلازمها التحريم دائما، فكل نجس محرم ولا عكس. # وذلك لأن الحكم فى النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم ~~بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير ~~والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. # وبالنظر إلى الكولونيا فى ضوء القواعد الفقهية العامة نجد أنها تتكون من ~~عدة عناصر أهمها الماء والمادة العطرية والكحول وهو يمثل أعلى نسبة فى ~~تركيبها يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير. # وطبقا للنصوص الفقهية التى أشرنا إليها من أن الأصل فى الأعيان الطهارة ~~وأن التحريم لا يلازم النجاسة تكون الكولونيا طاهرة وبخاصة وأنها معدة ~~للتنظيف والتطيب، ومن ثم يكون استعمالها جائزا شرعا ولا تأثير لاستعمالها ~~على نقض الوضوء كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P038 ### | تصفيف شعر المرأة عند المصفف ### | المفتي # محمد خاطر. # 30 أكتوبر 1977 م ### | المبادئ # 1 - لابد للمرأة أن تمسح شعرها بالماء فى الوضوء وإلا كان وضوؤها غير ~~صحيح شرعا. # أما فى الطهارة من الجنابة أو الحيض أو النفاس فلا بد من صول الماء إلى ~~أصول الشعر وفروة الرأس. ### | 2 - # لا يليق بامرأة مسلمة أن ms0071 تذهب إلى المصفف ليصفف لها شعرها فإن فعلت فقد ~~اقترفت إثما كبيرا ### | السؤال # من السيد / أم م بطلبه المتضمن أن السائل له زوجة موظفة وشعرها من النوع ~~الأجعد ولذلك فهى ترعى هذا الشعر بواسطة تصفيفه عند مصفف الشعر مرة كل خمسة ~~عشر يوما، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الكيفية التى تتطهر بها زوجته ~~هذه لأداء الصلاة لأن الماء يفسد شعرها ولذلك فهى لا تغسل شعرها إلا عند ~~تصفيفه أى كل أسبوعين ### | الجواب # المقرر فى فقه الحنفية أنه لابد من مسح الشعر بالماء فى الوضوء، أما فى ~~الطهارة من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس فلا بد أن يصل الماء إلى أصول ~~الشعر وفروة الرأس ولا يلزمها نقض الضفيرة إذا كان الشعر مضفورا، وفى ~~الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل أولا إنه لا يجوز شرعا للرجل أن يبيح ~~لزوجته أن تذهب إلى مصفف الشعر أصلا لأن شعر المرأة عورة لا يجوز كشفه ولا ~~نظر الأجنبى إليه - فضلا عن أن يمسه ويصففه مصفف الشعر، ولا يليق بامرأة ~~مسلمة أن تكشف شعرها ولا أن تذهب إلى المصفف ليصففه لها فإن فعلت هذا فقد ~~اقترفت إثما كبيرا - وهذا إذا كان مصفف الشعر رجلا. # ولابد لزوجة السائل أن تمسح شعرها بالماء فى الوضوء وإلا كان الوضوء غير ~~صحيح شرعا. # أما فى الطهارة من الحيض والنفاس ومن الجنابة فلا بد من وصول الماء إلى ~~أصول الشعر وفروة الرأس مهما ترتب على ذلك - وبغير هذا لا تتم الطهارة - ~~ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P039 ### | عبادة الحائض والنفساء ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1402 هجرية - 1 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1- الحيض والنفاس من الأعذار الشرعية التى لا يصح معها الصوم ولا الصلاة. ### | 2- # الإفطار واجب على الحائض والنفساء وقت نزول الدم، ولا ثواب لها إذا صامت ~~معهما وتسقط عنها الصلاة وتقضى الصيام. ### | 3- # لا بأس بذكر الله من تهليل وتحميد وتكبير وتسبيح مع هذه الأعذار ويحرم مس ~~المصحف ### | السؤال ms0072 # بالطلب المقدم من السيد / أمين عام مساعد الشئون الإسلامية الذى يطلب فيه ~~بيان الحكم الشرعى للسؤال الوارد من ش اع الذى تقول فيه - تجىء أيام على ~~الفتاة المسلمة فى شهر رمضان الكريم لا تستطيع الصيام أو الصلاة وتنقطع ~~عنهما فى هذا الشهر. # فهل يجب عليها الإفطار فى تلك الأيام من أول النهار وهل يجوز لها إذا لم ~~تصل وتصوم فى تلك الأيام أن تذكر الله مثل التهليل والتحميد والتكبير ~~والتسبيح ومتى يجب عليها أداء تلك الأيام التى أفطرتها ### | الجواب # يقول الله تعالى فى كتابه الكريم {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر} البقرة 184، ويستفاد من هذه الآية أن من كان به عذر كالمريض ~~والمسافر ولم يستطع الصيام يفطر ويقضى بدل الأيام التى أفطر فيها بعد زوال ~~هذا العذر على تفصيل بينته السنة الشريفة. # والحيض والنفاس من الأعذار الشرعية التى لايصح معها الصوم ولا الصلاة. # وقد روى عن معاذة قالت - سألت عائشة فقلت - ما بال الحائض تقضى الصوم ولا ~~تقضى الصلاة قالت - كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر ~~بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. # رواه الجماعة. # (نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 280) . فإذا نزلت بالمرأة المسلمة الحيض أو ~~النفاس وهى تصوم رمضان أو غيره وجب عليها الإفطار من وقت نزول الدم، ولا ~~ثواب لها إذا صامت مع الحيض أو النفاس. # أما الصلاة فإذا كان عذرها الحيض أو النفاس فقد سقطت عنها فى مدة كل ~~منهما، ولا تقضى للحديث السابق تخفيفا عليها لتكرار الحيض كل شهر، والنفاس ~~يتكرر أيضا بتكرر الحمل والولادة. # وفقط يجب قضاء الصيام كما مر. ولا بأس بذكر الله من تهليل وتحميد وتكبير ~~وتسبيح مع هذه الأعذار، بل يباح لها فعل ذلك فى أى وقت من ليل أو نهار ~~ويحرم مس المصحف. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P040 ### | عبادة المستحاضة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1401 هجربة - 9 يناير 1980 م ### | المبادئ # 1- الدم النازل من المرأة بعد طهرها من حيضها ms0073 على جارى عادتها هو دم ~~استحاضة. ### | 2- # اتفق فقهاء المذاهب على أن حكم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلى بهذا ~~الوضوء الفرض الذى توضأت له فى وقته وما شاءت من النوافل. ### | 3- # ينتقض وضوء المستحاضة بخروج الوقت الذى توضأت للصلاة فيه. # وهذا بخلاف نواقض الوضوء الأخرى ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ع. # س وقد جاء به أن زوجتى عادتها الشهرية عشرة أيام، وبعد انقضاء هذه المدة ~~طهرت وعادت للصلاة، ثم بعد ثلاثة أيام من الطهر عاد الدم ثانية بنفس عادة ~~الدورة الشهرية فهل هذا حيضا، لا تصلى فيه ولا تمس المصحف ولا تصوم، أو أن ~~هذا شىء آخر ### | الجواب # إن النساء أقسام أربعة - طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات الدم الفاسد. # فالطاهر ذات النقاء من الدم، والحائض من ترى دم الحيض فى زمنه وبشروطه. # والمستحاضة من ترى الدم بعد الحيض على صفة لا يكون حيضا. # وذات الفساد من الدم من يبتديها دم لا يكون حيضا، كمن نزل منها الدم قبل ~~بلوغ سن التاسعة من العمر، والتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إنما هو ~~يجارى عادة المرأة فى زمن رؤيتها الدم ومدته، ثم بعلامات مميزة فى ذات ~~الدم. # وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض فى حديث فاطمة بنت حبيش ~~الذى روته عائشة رضى الله عنها حيث قال لها (دم الحيض أسود وأن له رائحة ~~فإذا كان ذلك فدعى الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلى وصلى) وروى الدار قطنى ~~والبيهقى والطبرانى من حديث أبى أمامة مرفوعا (دم الحيض أسود خاثر تعلوه ~~حمرة، ودم الاستحاضة أصفر رقيق) وفى رواية (دم الحيض لا يكون إلا أسود ~~غليظا تعلوه حمرة ودم الستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة) (المجموع للنواوى ~~الشافعى والتخليص الخبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير للحافظ ابن حجر ~~العسقلانى على فتح العزيز شرح الوجيز ج 2 فى باب الحيض) وروى النسائى وأبو ~~داود عن عائشة (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة، فإذا ~~كان الآخر فتوضىء فإنما هو عرق) وقال ابن ms0074 عباس (أما من رأت الدم البحرانى ~~فإنها تدع الصلاة) وقال (والله لن ترى الدم الذى هو الدم بعد أيام حيضها ~~إلا كغسالة ماء اللحم) (المغنى لابن قدامة فى كتاب الحيض) . # وقد فسر الإمام النووى لون دم الحيض بأنه الأسود وهو ما اشتدت حمرته فصار ~~يميل إلى السواد، والقانىء فى آخره همزة، هو الذى اشتدت حمرته. # وأنه ليس المراد بالأسود فى الحديث الأسود الحالك بل المراد ما تعلوه ~~حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة لما كان ذلك كان ما ينزل من زوجة ~~السائل بعد طهرها من حيضها على جارى عادتها استحاضة وليس حيضا، لأنه لا ~~يتوالى حيضا بل لابد أن يفصل بينهما طهر تام، وأقله خمسة عشر يوما فى فقه ~~الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى. # وثلاثة عشر يوما فى فقه الإمام أحمد بن حنبل. # وقد اتفق فقهاء المذاهب على أن حكم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلى ~~بهذا الوضوء الفرض الذى توضأت له فى وقته وما شاءت من النوافل وأجاز لها ~~بعض ذ1ت الوقت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر. # وعليها الصلاة والصوم وغيرها من العبادات المفروضة على الطاهر. # ونقل ابن جرير الإجماع على أن لها قراءة القرآن. وروى إبراهيم النخعى ~~أنها لا تمس المصحف وهو أيضا فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، وفيه أيضا أنها لا ~~تمس ما فيه آية تامة من القرآن. # هذا وينتقض وضوء المستحاضة بخروج الوقت الذى توضأت لصلاته، فإذا توضأت ~~لصلاة الظهر فى وقته فلا تصلى بها الوضوء العصر. # بل عليها أن تتوضأ من جديد متى حان وقت العصر وهذا غير نواقض الوضوء التى ~~ينتقض فيها بطروئها. # وأميل إلى الأخذ بقول القائلين بأنها متى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل ~~كل عبادة جائرة للمتوضىء من قراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة ~~وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P041 ### | حكم سلس البول ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الأولى 1401 هجرية - 31 مارس 1981 م ### | المبادئ # 1- سلس البول من الأعذار التى تبيح لصاحبها الصلاة ms0075 معه. ### | 2- # أوجب الفقهاء على صاحب مثل هذا العذر بعد التبول والاستنجاء عصب مخرج ~~البول بما يمنع نزوله بقدر المستطاع. # مع خلاف بينهم فى حد السلس الذى يصير به معذورا. ### | 3- # حكم المعذور فى فقه المذهب الحنفى. # أن يتوضأ لوقت كل صلاة. 4- لا يضره ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول ~~إن لم يكن حبسه برباط أو غيره ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ع م أ - السودانى الجنسية المقيم بمدينة بون ~~بألمانيا الاتحادية - المتضمن أن السائل مسلم متدين يصوم شهر رمضان ولكنه ~~لا يصلى، لأنه يعتقد أن صلاته لا تصح لأن حالته المرضية تجعله غير أهل ~~للصلاة، لأن الصلاة يشترط لصحتها طهارة الجسم والثوب وهذا غير متحقق. # ذلك لأنه عندما يتبول ويغسل مكان التبول جيدا تنزل منه قطرات من البول ~~على جسمه وملابسه إذ لا يستطيع التحكم فى منع هذه القطرات من النزول مهما ~~عمل. # وبالرغم من أنه حاول علاج نفسه من هذه الحالة عند أطباء المسالك البولية ~~دون جدوى أو فائدة. # وهو يريد أن يصلى ولكنه يتحرج من الصلاة لهذه الحالة المرضية. # وطلب السائل بيان حكم الشرع فى حالته وكيف تصح صلاته ### | الجواب # إن من شروط صحة الصلاة فى الإسلام طهارة الثوب والجسد من النجاسات نجد ~~هذا واضحا وصريحا فى قول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى ~~الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم ~~من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ~~بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ~~وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} المائدة 6، نجد هذا كذلك فى قوله {وثيابك ~~فطهر} المدثر 4، ولقد أبانت السنة الشريفة أهمية وضرورة التطهر من البول ~~والتنزه عنه فى الثوب والجسد وحث على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيما رواه عنه أنس (نيل الأوطار ج1 - ص 93) (تنزهوا من البول) وفيما روى ms0076 عن ~~ابن عباس رضى الله عنهما (نيل الأوطار ج و1 - ص 93) من أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم مر بقبرين فقال (إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما ~~فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة) وفى رواية لمسلم ~~وأبى داود (يستنزه) . # وإعمالا لهذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة اتفق فقهاء المسلمين على أن ~~الوضوء ينتقض بالخارج من القبل أو الدبر مطلقا فى حال الصحة فإن كان هذا ~~الخارج حال المرض كسلس البول، بمعنى استرساله واستمرار نزوله وعدم استمساكه ~~كان صاحب هذه الحال معذورا فى عرف الفقهاء وقد أوجبوا على صاحب مثل هذا ~~العذر بعد التبول والاستنجاء عصب مخرج البول بما يمنع نزوله بقدر المستطاع، ~~واختلفوا فى حد السلس الذى يصير به صاحبه معذورا. # ففى الفقه المالكى أن يلازم عليه أوقات الصلاة أو نصفها وأن يكون غير ~~منضبط وألا يقدر على رفعه بالتداوى مثلا وفى الفقه الحنفى أن من به سلس بول ~~ولا يمكنه إمساكه يقال له معذور ويثبت عذره ابتداء إذا استمر نزول البول ~~وقتا كاملا لصلاة مفروضة وفى فقه الإمام أحمد أنه يصير معذورا إذا دام نزول ~~البول دون انقطاع وقتا يتسع للطهارة والصلاة. # وحكم المعذور فى فقه المذهب الحنفى وهو ما نميل للفتوى به فى هذا الموضع ~~- أن يتوضأ صاحب هذا العذر لوقت كل صلاة، ويصلى بوضوئه هذا ما شاء من ~~الفرائض والنوافل، ومتى خرج الوقت الذى توضأ لفرضه انتقض وضوؤه، وعلى ذلك ~~فلا يصلى فرض العصر فى وقته بوضوء فرض الظهر فى وقته. # لما كان ذلك فإذا كانت حالة السائل تجعله معذورا بمعنى أن البول يتقاطر ~~منه بعد الاستنجاء على جسده وملابسه ويعجز (وهذا ما يظهر من واقعات السؤال) ~~وجب عليه أن يحاول قدر الاستطاعة الإقلال من نزول البول بعد الاستنجاء بربط ~~مخرج البول وحشوه، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بوضوئه ما شاء من الفرائض ~~والنوافل فى ذات الوقت فإذا خرج الوقت بحلول وقت صلاة فريضة أخرى انتقض ~~وضوؤه ووجب عليه الوضوء ms0077 للوقت الجديد. # ولا يضره ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن لم يمكن حبسه برباط أو ~~غيره ولا يجب غسله، ما دام مريضا أو معذورا بتقاطر البول أو استمراره إذ ~~الإسلام يسر لا عسر فيه. # قال الله تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، فاستقم على ~~طاعة الله وتوضأ وصل الفرائض والنوافل واستعن بالله ولاتعجز. # فقد قال سبحانه تعليما بعد الأخذ بالأسباب {وإذا مرضت فهو يشفين} الشعراء ~~80، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P042 ### | جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1333 هجرية ### | المبادئ # يجوز التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء ### | السؤال # شخص بيديه ورجليه حرارة مزمنة تمكث ستة شهور فى السنة فى أيام الصيف وأن ~~الماء يضرها ثلثى ضرر فإذا وصل إليها الماء حصل فيها قشف وخشونة وتصلب فى ~~الجلد وإذا لم يصل إليها الماء طرى الجلد ودبل. # فهل يسوغ لهذا الشخص التيمم أو لابد من الماء ### | الجواب # فى الفتاوى الهندية ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء ~~اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكى من ~~العرق المدنى أو المبطون أو بالاستعمال كالجدرى ونحوه ويعرف ذلك الخوف إما ~~بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وإن ~~كان به جدرى أو جراحات يعتبر الأكثر محدثا كان أو جنبا، ففى الجنابة يعتبر ~~أكثر البدن، وفى الحدث يعتبر أكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحا ~~والأقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إن أمكنه وإن لم يمكنه المسح ~~يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم وإن كان نصف ~~البدن صحيحا والنصف جريحا اختلف المشايخ فيه والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل ~~الماء. # وفى الفتاوى المهدية أن مثل الجراحة كل داء يضره الغسل كما تفيده ~~عباراتهم إذ المدار على الضرر - انتهى -. # وعلى هذا ففى حادثة السؤال إن كان السائل يخاف الضرر من غسل يديه ورجليه ~~كما ms0078 ذكر فى السؤال جاز له التيمم # PageV01P043 ### | صلاة المأموم بطابق يخالف طابق الامام جائزة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال 1372 هجرية - 8 يوليه 1953 م ### | المبادئ ### | 1 - # صلاة المأموم بالطابق السفلى مقتديا بإمام فى الطابق العلوى جائزة متى ~~كان المأموم عالما بانتقالات الإمام ### | السؤال # من الأستاذ م ع ق القاضى بالمحاكم الوطنية والمنتدب بمجلس الوزراء قال ما ~~قولكم فى مسجد مكون من طابقين يؤم الإمام فيه المصلين بالطابق العلوى ويصلى ~~باقى المصلين بالطابق السفلى سماعا من مكبرات الصوت فهل صلاة المصلين ~~بالطابق السفلى صحيحة وهل وجود الإمام بالطابق العلوى من باب ارتفاع الإمام ~~عن المأموم - وبالجملة هل هناك شرعا ما يمنع وجود الإمام مع بعض المأمومين ~~بالطابق العلوى دون السفلى الذى به باقى المصلين ### | الجواب # إن الصحيح من مذهب الحنفية على ما ذكره العلامة الشرنبلالى أنه يصح ~~اقتداء المأموم وبينه وبين الإمام حائط كبير لا يمكن الوصول منه إليه متى ~~كان المأموم على علم بانتقالات الإمام بسماع أو رؤية. # فالعبرة بعدم الاشتباه، قال وهو اختيار شمس الأئمة لما روى أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم وكان يصلى فى حجرة عائشة رضى الله عنها والناس فى المسجد ~~يصلون بصلاته. # وعلى هذا صح الاقتداء فى المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من ~~خارجه إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم لسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار - ~~وذكر شمس الأئمة الحلوانى أن من صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو فى ~~منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام فى المسجد وهو يسمع ~~التكبير من الإمام أو المكبر تجوز صلاته لأنه إذا كان متصلا لا يكون أشد ~~حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلى رجل فى مثل هذا المنزل وهو ~~يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز فكذلك القيام على السطح - قال ابن ~~عابدين وعلى هذا عمل الناس بمكة فإن الإمام يقف فى مقام إبراهيم وبعض الناس ~~وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم يمنعهم أحد عن ~~ذلك. # وحديث ms0079 صلاته صلى الله عليه وسلم فى حجرة عائشة والناس يصلون فى المسجد ~~بصلاته مع العلم بأنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه فى الحجرة يؤيد أن ~~شرط صحة الاقتداء هو عدم اشتباه حال الإمام على المأموم، وفى هذا رخصة ~~عظيمة وتيسير على الناس لاسيما فى حال ضيق المكان وذهب المالكية كما فى ~~الشرح الصغير إلى جواز الجمعة فى الطريق المتصلة بالمسجد من غير فصل بنحو ~~بيوت أو حوانيت بدون كراهة عند ضيق المسجد واتصال الصفوف، فإذا اتصل أحد ~~الصفوف بالصف خارجه صحت صلاتهم وصلاة من وراءهم خارج المسجد مع وجود حائط ~~المسجد - وذهب الشافعية كما فى المجموع إلى جواز الاقتداء إذا كان بين ~~الإمام والمأموم جدار المسجد والباب النافذ بينهما مفتوح فوقف المأموم فى ~~قبالته، فلو لم يكن فى الجدار باب أو كان ولم يكن مفتوحا أو كان مفتوحا ولم ~~يقف فى قبالته بل عدل عنه فوجهان - قيل لا يصح الاقتداء لعدم الاتصال، وقيل ~~يصح ولو يكون الحائط حائلا سواء قدام المأموم أو عن جنبه - ملخصا - وذهب ~~الحنابلة كما فى المغنى إلى أنه لو كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع ~~مقربة الإمام أو من وراءه ففيه روايتان إحداهما لا يصح الاقتداء به والأخرى ~~يصح، وقد سئل الإمام أحمد فى رجل يصلى خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب ~~المسجد مغلقة فقال أرجو أن لا يكون به بأس، وسئل عن رجل يصلى الجمعة وبينه ~~وبين الإمام سترة فأجاب بالصحة إذا لم يقدر على غير ذلك، بل قال ابن قدامة ~~إذا كان بينهما طريق أو نهر تجرى فيه السفن ففيه روايتان. # ورجح القول بالصحة. # وقال إنه مذهب مالك والشافعية - انتهى - ملخصا وعلى هذا تصح صلاة المأموم ~~الذى بالطابق السفلى مقتديا بإمام فى الطابق العلوى متى كان المأموم يعلم ~~انتقالات الإمام غير أن انفراد الإمام فى طابق والمأمومون فى طابق آخر ~~مكروه عند الحنفية فلو كان معه بعض المأمومين لم يكره. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P044 ### | صلاة العيد فى غير المسجد ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة ms0080 1374 هجرية - 23 يونيه 1955 م ### | المبادئ # 1 - صلاة العيد فى الصحراء سنة عند الحنفية على الصحيح ولو وسعهم المسجد ~~ويكره فعلها فى المسجد لغير عذر إلا بمكة حيث الأفضل صلاتها فيه، وهى سنة ~~عند الحنابلة ولكن بشرط القرب من المبانى عرفا فإن بعدت الصحراء عنها لا ~~تصح فيها الصلاة، ويكره عندهم صلاتها فى المسجد بلا عذر سوى مكة فإنها تصلى ~~فى المسجد الحرام. ### | 2 - # مذهب الشافعية أن صلاتها فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فتكره فيه ~~للزحام، وحينئذ يسن الخروج إلى الصحراء ### | السؤال # من ع ع م قال هل تأدية صلاة العيد فى المسجد أفضل أم فى الخلاء ### | الجواب # إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة فى مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد ~~الجامع هو الصحيح، فقد نقل ابن عابدين عن الخانية والخلاصة - السنة أن يخرج ~~الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى فى المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة ~~العيدين فى موضعين جائزة بالاتفاق وإن لم يستخلف فله ذلك - أما المالكية ~~فيقولون يندب فعلها بالصحراء ولا يسن ويكره فعلها فى المسجد من غير عذر إلا ~~بمكة فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت أما الحنابلة ~~فيقولون يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفا، فإن ~~بعدت عن البنيان عرفا فلا تصح صلاة العيد فيها رأسا. # ويكره صلاتها فى المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة فإنهم يصلونها فى المسجد ~~الحرام. # ومذهب الشافعية أن صلاتها فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فيكره فيه ~~للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء وبهذا يعلم الجواب عن السؤال وأن صلاة ~~العيد فى المسجد أفضل عند الشافعية وفى الخلاء أفضل فى المذاهب الثلاثة على ~~التفصيل السابق والله أعلم # PageV01P045 ### | قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى القعدة 1374 هجرية - 3 يونية 1955 م ### | المبادئ # 1 - لا تجب قراءة المأموم خلف الإمام جهرا كانت قراءة الإمام أم سرا عند ~~الحنفية. # ويرى الإمام الشافعى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا غير أنه ms0081 فى ~~حالة الجهر يكون مأمورا بالإنصات ويبقى الوجوب فيما عدا ذلك. ### | 2 - # قراءة المأموم خلف الإمام مكروة تحريما عند الحنفية جهرية كانت الصلاة أو ~~سرية، ويرى المالكية أنها مندوبة مطلقا، وهى مستحبة عند الحنابلة فى السرية ~~وعند سكتات الإمام فى الجهرية وتكره عندهم وقت القراءة الجهرية للامام. ### | 3 - # من ترك الصلاة المفروضة مدة طويلة وهو مكلف بها يجب عليه قضاؤها، ولا ~~تسقط عنه مهما طال أمدها، ويقضيها على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه ضرر من ~~ذلك حيث يجوز له عند ذلك قضاء ما وسعه منها عقب كل صلاة مكتوبة حتى تبرأ ~~ذمته منها ### | السؤال # من م أأ ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم فى السر والجهر، وما حكم تركها له، ~~وما الحكم فى رجل كان تاركا للصلاة وبدأ يصلى فى سن الأربعين أو الخمسين، ~~وهل لابد من تأدية الفوائت أو التسهيل ### | الجواب # إنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام ~~وفيما أسر به، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة، لأنه كان له ~~إمام وقراءة الإمام له قراءة. # وقال الإمام الشافعى وداود يجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا لقوله ~~عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب غير أنه قال فى ~~حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا} الأعراف 204، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم - وذهب ~~الحنفية إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية ~~- وذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى ~~الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة. # وقال الحنابلة إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات ~~الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية. # والذى ترجح لدينا ما ذهب إليه الحنفية من أن قراءة المأموم غير واجبة ~~وأنها مكروهة تحريما فى الصلاة السرية والجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام ~~(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) ms0082 هذا هو جواب السؤال الأول. # وأما الجواب عن السؤال الثانى فإن الظاهر منه أن من ترك الصلاة إلى سن ~~الأربعين أو الخمسين من المسلمين المخاطبين بجميع الفروع - والحكم فى مثله ~~أى فيمن ترك الصلاة المكتوبة وهو مخاطب بأدائها من وقت البلوغ أن تركه ~~إياها مهما طال وقته لا يسقطها عنه، ويجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ~~ما لم يلحقه مشقة من قضاءها على الفور لكثرتها فى بدنه، بأن يصيبه ضعف أو ~~مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء، أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات شىء منه ~~أو ضرر فيه أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشتة، ففى هذه الحالة لا يجب عليه ~~القضاء على الفور، بل له أن يقضى منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن ~~يتيقن من قضائها جميعها، وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته، وقالوا ~~إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سنتها معها فإن ~~تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافلها ~~ما وسعه. # والله يتولى السرائر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P046 ### | صلاة عارى الرأس وأدب سماع القرآن الكريم ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1374 هجرية - 15 أغسطس 1955 م ### | المبادئ # 1 - صلاة الرجل عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب إماما كان المصلى أو ~~مأموما أو منفردا، غير أن الأفضل غطاء الرأس فى الصلاة. ### | 2 - # يكره عند الحنفية للرجل أن يصلى حاسرا رأسه تكاسلا، ولا كراهة عندهم إذا ~~كان ترك ذلك لعدم القدرة أو للأعذار، ولا بأس بترك ذلك عندهم تذللا وخشوعا ~~لله سبحانه وتعالى. ### | 3 - # استماع القرآن أبلغ من سماعه. ### | 4 - # الشوشرة على القارىء والإعراض عن سماع القرآن بالاشتغال ببعض الأحاديث ~~وشرب الدخان أثناء تلاوته كل ذلك مكروه كراهة شديدة لمخالفته للأمر ~~بالاستماع والإنصات. ### | 5 - # استماع القرآن والإنصات إليه واجب فى الصلاة والخطبة وليس واجبا فى ~~غيرهما، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لأن فى إيجاب الاستماع فى ~~غيرهما حرج عظيم لإفضائه ترك ms0083 المشتغل بالعلم علمه وبالحكم حكمه وبالبيع ~~بيعه. ### | 6 - # من يكون فى مجلس القرآن ولا شاغل له عنه يجب عليه الاستماع والإنصات ولا ~~يباح له الإعراض عن ذلك. ### | 7 - # رفع الصوت فوق صوت النبى صلى الله عليه وسلم منهى عنه، ورفع صوت من حضر ~~مجلس القرآن فوق صوت القارىء أولى بالنهى ### | السؤال # من السيد أأ ح يقول ما حكم الإمام الذى يصلى عارى الرأس بالناس، وحكم ~~صلاة المأموم الذى يصلى خلفه عارى الرأس، وحكم صلاة المنفرد عارى الرأس، ~~وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة. # وحكم من يشوشر على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه ويشرب السجاير ويلغو ~~بالكلام وقت القراءة وما جزاء كل ### | الجواب # 1 - بأن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عارى الرأس صحيحة فى ~~جميع المذاهب، لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست عورة باتفاق ~~حتى يشترط لصحة الصلاة سترها، ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة. # وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره صلاة الرجل حاسرا رأسه للتكاسل بأن ~~يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى الصلاة فيتركه لذلك، ويقولون بجواز ~~ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من ~~الأعذار، وليس الترك للتخفيف والحرارة من الأعذار عندهم، وقالوا إنه لا بأس ~~بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع. ### | 2 - # قال الله تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت ~~عليهم آياته زادتهم إيمانا} الأنفال 2، وقال الله تعالى {وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف 204، والاستماع للقرآن إذا قرىء ~~أبلغ من سماعه، لأنه إنما يكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لفهمه ~~وإدراك مقاصده ومعانيه. # أما السمع فهو ما يحصل ولو بدون قصد، والإنصات السكوت لأجل الاستماع حتى ~~لا يشغله الكلام عن الإحاطة بكل ما يقرأ. # فأمر الله تعالى المسلمين بالاستماع للقرآن وبالإنصات يفهم منه الإجابة ~~عما يفعله بعض الناس أثناء تلاوة القرآن فى المآتم من الشوشرة على القارىء ~~والإعراض عن سماع القرآن ms0084 بلغو الحديث وشرب السجاير فإن ذلك كله مكروه كراهة ~~شديدة، لمخالفته للأمر بالاستماع والإنصات الذى هو الوسيلة لتدبر معانى ~~القرآن، وهو أيضا لا يتفق مع جلال القرآن وعظم شأنه. # وقد حكى ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الاستماع والإنصات فى غير ~~الصلاة والخطبة، لأن إيجابهما على كل من يسمع احدا يقرأ فيه حرج عظيم، لأنه ~~يقتضى أن يترك المشتغل بالعلم علمه والمشتغل بالحكم حكمه والمتبايعان ~~مساومتهما وتعاقدهما وكل ذى عمل عمله، ولكن من يكون فى مجلس يقرأ فيه ~~القرآن ولا يوجد شاغل من عمله يشغله عنه لا يباح له أن يعرض عن الاستماع ~~والإنصات وخاصة إذا رفع صوته بالكلام على صوت القارىء عمدا لأن الله أدب ~~المؤمنين مع رسوله بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق ~~صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا ~~تشعرون} الحجرات 2، فرفع أصوات المؤمنين على صوت التالى للقرآن أولى ~~بالنهى، والأدب مع الله فوق الأدب مع كلام الرسول، والواجب على كل مسلم أن ~~يتأدب بآداب القرآن وأن يحرص على استماعه والإنصات إليه. # ولعل من أعجب العجب أن تشاهد هؤلاء الذين يلغون بالقول أو يشربون السجائر ~~والقارىء يقرأ كلام الله لا يفعلون ذلك تأدبا إذا كانوا فى مجلس يخطب فيهم ~~واحد منهم وأولى بهؤلاء القوم أن ينصرفوا عن مجلس القرآن ويدعوا غيرهم ~~يستمع وينصت أو أن يلتزموا أدب سماع القرآن لينفعوا أنفسهم ولا يحولوا بين ~~غيرهم والإفادة من سماع كلام الله. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P047 ### | صلاة التراويح ### | المفتي # حسن مأمون. # 8 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - صلاة التراويح سنة وعدد ركعاتها عشرون ركعة سوى الوتر. ### | 2 - # يستحب فيها الجلوس بين كل أربع ركعات بقدرها وكذا بين الترويحة الخامسة ~~والوتر. ### | 3 - # أهل كل بلد مخيرون وقت جلوسهم بين قراءة القرآن والتسبيح والتهليل ~~والتكبير، أو ينتظرون سكوتا، أو يصلون أربعا فرادى، ولا يلزم أثناء الجلوس ~~شىء معين ### | السؤال # من السيد / أأ م ما عدد ركعات التراويح، ms0085 وهل قراءة القرآن أفضل بين كل ~~أربع ركعات فى فترة الاستراحة أو مديح الخلفاء أفضل ### | الجواب # فى الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها (ما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر) . # وما روى عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى رمضان عشرين ~~ركعة سوى الوتر فضعيف. # أما ثبوت العشرين ركعة فكان بإجماع الصحابة فى عهد عمر رضى الله تعالى ~~عنه، وكون الرسول لم يثبت عنه أنه صلى العشرين لا يعتبر دليلا على عدم سنية ~~العشرين لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبع ما يحدث فى عهد الخلفاء ~~الراشدين. # حيث قال صلوات الله وسلامه عليه (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ~~المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ) وقال أيضا (ستحدث بعدى أشياء فأحبها ~~إلى أن تلزموا ما أحدث عمر) وروى أسد بن عمر عن أبى يوسف قال سألت أبا ~~حنيفة عن التراويح وما فعله عمر فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يستحدثه عمر ~~من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومادام الرسول صلوات الله عليه قد أمرنا ~~باتباع ما يحدث فى عهد الخلفاء الراشدين وخاصة سيدنا عمر فتكون صلاة ~~العشرين ركعة هى سنة التراويح، فكأن الرسول هو الآمر بها حتى إن الأصوليين ~~ذكروا أن السنة ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم أو واحد من الصحابة على ~~أن الإجماع من الأدلة الشرعية التى يلزم الأخذ بها. # والخلاصة أن التراويح وعددها عشرون ركعة سنة حضرة المصطفى صلى الله عليه ~~وسلم ومن قال بأنها سنة عمر مردود بما ذكر. # ففى الفتاوى الهندية عن الجوهرة هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وقيل هى سنة سيدنا عمر رضى الله عنه والأول أصح. # وهذا هو الذى يستفاد من كلام جمهرة فقهاء الحنفية. # ولعل أحسن توفيق فى هذه المقام هو ما ذكره الكمال بن ms0086 الهمام من فقهاء ~~الحنفية فى الفتح حيث قال ما ملخصه إن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة ~~بالوتر فى جماعة فعله صلى الله عليه وسلم ثم تركه لعذر، إلى أن قال ولا ~~يستلزم كون ما يفعله الصحابة سنة بل هو ندب إلى سنتهم إذ سنته بمواظبته ~~بنفسه فتكون العشرون مستحبا وذلك القدر منها ثمان ركعات هو السنة كالأربع ~~بعد العشاء مستحبة، وركعتان منها هى السنة، وظاهر كلام المشايخ أن السنة ~~عشرون ومقتضى الدليل ما قلناه. # ويجب أن يفهم أن صلاة التراويح ليست بفرض. # والدين يسر ولا يكف الله نفسا إلا وسعها، وسماحة الشريعة تقتضى من ~~المسلمين ألا يصل بهم الاختلاف فى مثل هذه الأمور من الدين إلى التداعى ~~والتنابذ والتشدد إلى درجة العقيدة والإيمان ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ~~فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة مغضيا الطرف عن هذا التعصب فقد أتى بالكمال ~~وعمل عملا يثاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلى ما فى ~~استطاعته ويكون بذلك مأجورا أيضا غير أنه لم يرق إلى درجة الكمال ولا يكون ~~بذلك تاركا فرضا من الفرائض. # ويستحب الجلوس بين صلاة كل أربع ركعات بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة ~~والوتر، وهذا هو المتوارث عن السلف كما صلى أبى بن كعب بالصحابة وروى عن ~~أبى حنيفة - واسم التراويح ينبىء عن هذا - إذ المستحب فقط هو الانتظار ولم ~~يؤثر عن السلف شىء معين يلزم ذكره فى حالة الانتظار وأهل كل بلد مخيرون وقت ~~جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل ~~والتكبير أو ينتظرون سكوتا ولا يلزمهم شىء معين. # والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل # PageV01P048 ### | الصلاة فى المسجد وغيره صحيحة فيما عدا الجمعة ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية 1375 هجرية - 6 فبراير 1956 م ### | المبادئ # 1 - الصلاة فى كل مكان صحيحة فيما عدا الجمعة فلا تكون إلا فى مسجد ~~والأفضل الصلاة فيه. ### | 2 - # تصح الصلاة فى أول الوقت وبعده ولا إثم فى التأخير مادامت قد أديت فى ~~وقتها لأن ms0087 الخطاب بالفرض فيها خطاب موسع. ### | 3 - # معرفة المصلى تفسير ما يقرؤه من القرآن ليس شرطا فى صحة الصلاة ### | السؤال # من السيد / ح ع ر قال ما بيان الحكم الشرعى فى الآتى: 1 - فلاح يسقى زرعه ~~من مناوبة المياه وقد يبقى ساعة أو بضع ساعات فى انتظار دوره، فإذا جاء ~~دوره وعمل فى سقى زرعه وأذن فى هذه الحالة مؤذن لصلاة العصر، فهل يترك ~~العمل ويذهب للصلاة فى المسجد فورا كما يقول لهم فقيه القرية مع ما فى ذلك ~~من الضرر البليغ الذى يلحق به من جراء ترك سقى الزرع الذى يعتمد عليه فى ~~رزقه ورزق عياله، أم يؤخر الصلاة لحين الانتهاء من سقى الأرض، وهل يجب على ~~كل مصل أن يعرف تفسير الفاتحة والآيات التى يقرؤها فى صلاته مع فهم معنى ~~باقى ما فيها من تسبيح وتكبير وإن لم يعرف ذلك تكون صلاته باطلة ### | الجواب # بأنه يفهم من السؤال وجوب المبادرة بالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة ~~المكتوبة عند سماع الأذان وترك العمل الذى يباشره ونرى أن الصلاة تصح فى كل ~~مكان فى المسجد وغيره كما تصح فى أول الوقت وبعده ولا إثم فى تأخيرها عن ~~أول الوقت مادام المصلى قد أداها فى وقتها وذلك لأن. # لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة وقتا له بداية ونهاية فإذا جاء أول ~~الوقت خوطب المكلف بالفرض الذى دخل وقته خطابا موسعا فله أن يؤدى الصلاة فى ~~أول الوقت كما أن له أن يؤديها فى آخر الوقت قبل خروجه ولا يكون آثما بعدم ~~المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان وإنما يأثم إذا أخر الصلاة حتى خرج ~~وقتها. # وواضح أن العمل بسقى الأرض لا يمنع المكلف من الصلاة فى الحقل إذا يستطيع ~~أن يصلى فى مكان وجوده ولا تستغرق الصلاة منه وقتا طويلا، ولا يشترط لصحة ~~الصلاة أن تكون الصلاة فى المسجد إلا فى صلاة الجمعة، فإذا صلى المصلى فى ~~أى مكان فصلاته صحيحة ولا إثم عليه. # يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (جعلت لى الأرض ms0088 مسجدا وطهورا أينما ~~أدركتنى الصلاة تيممت وصليت) وهذا لا يمنع من أن الصلاة فى المسجد أفضل من ~~الصلاة فى غيره، كما لا يشترط لصحة الصلاة أن يعرف المصلى تفسير ما يقرؤه ~~من آيات الكتاب ويفهم معنى ما فيها من تسبيح وتكبير، وإن كان فهم ما يتلوه ~~فى صلاته مما يزيده خشوعا وأجرا. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P049 ### | الشك فى الوضوء والصلاة بعد تمامهما ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1375 هجرية - 23 فبراير 1956 م ### | المبادئ # الشك فى الطهارة أو الصلاة بعد إتمامهما غير معتبر شرعا إلا إذا تيقن ~~الشخص بوجود حدث أثناء الوضوء أو بعده أو تيقن بترك بعض أركان الصلاة أو ~~بارتكاب شىء يبطلها ### | السؤال # من الآنسة ف م ع (عن طريق الإذاعة المصرية) إن السائلة المذكورة يلازمها ~~الشك كثيرا منذ ثلاث سنوات فى وضوئها أثناء الوضوء وبعده فى الصلاة وخارجها ~~مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات كما أنها تشك أيضا فى صلاتها من ~~ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها. # وطلبت معرفة الحكم الشرعى فيما يجب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى ~~تكون صلاتها صحيحة ### | الجواب # إن المفهوم من السؤال أن الشك يحدث للسائلة فى الطهارة بعد إتمام الوضوء ~~وفى الصلاة بعد إتمامها أيضا. # فهى إذن يطرأ عليها الشك بعد تيقنها من الطهارة وبعد تيقنها من إتمام ~~الصلاة - كما يفهم من السؤال أيضا أن هذا الشك أصبح عادة لها - وحكم الوضوء ~~شرعا فى هذه الحالة أنه صحيح وتعتبر متطهرة فيجب عليها عدم الالتفات إلى ~~هذا الشك، لأن الشك لا يرفع اليقين شرعا، وكذلك حكم الشك فى الصلاة مادام ~~يحدث لها بعد تمامها إذا الشك فى هذه الحالة غير معتبر كما ذكر. # وهذا كله إذا لم تتيقن من وجود الحدث أو لم تتيقن من ترك بعض أركان ~~الصلاة أو ارتكاب ما يبطلها. # وإننا ننصح السائلة بأن تتوضأ مرة واحدة وتصلى ولا تلتفت لهذا الشك مطلقا ~~مهما كان أثره فى نفسها ولا تعيد الوضوء ms0089 ولا الصلاة وبذلك تكون أدت الواجب ~~عليها وأبرأت ذمتها أمام الله لأن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ~~فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها - ولا نزاع فى أنها إذا اتبعت هذا تغلبت على ~~هذا الشك فى وقت قريب جدا وشفيت منه تماما ومن هذا يعلم الجواب عنة السؤال ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P050 ### | عورة المرأة وما يراه الخاطب من مخطوبته ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1376 هجرية - 9 مارس 1957 م ### | المبادئ # 1 - رأس المرأة وذراعاها وساقاها من العورة التى يجب سترها فى الصلاة عند ~~الأئمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعى وأحمد. # وتبطل الصلاة بكشف أحدها. ### | 2 - # عند المالكية أحد هذه الأعضاء من العورة المخففة التى تصح الصلاة مع كشفه ~~مع الكراهة، واستحباب إعادة الصلاة فى الوقت مستورة. ### | 3 - # ستر العورة على الخلاف السابق أمر مشروط لصحة الصلاة نفسها - أما النظر ~~إلى العورة المخففة عند المالكية فهو حرام بإجماع آراء الفقهاء. ### | 4 - # أباح الفقهاء للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه هى بحضور أحد محارمها وأن ~~يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور. ### | 5 - # النظر المباح إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة. # وعند الإمام أحمد لا يباح النظر إلا إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد ~~وقدم. ### | 6 - # يرى ابن حزم أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته الحرة متغفلا لها وغير متغفل ~~إلى ما بطن منها وما ظهر. # وقد خطأه فى ذلك الإمام النووى وقال إنه منابذ لأصول السنة والإجماع. ### | 7 - # اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين بحجة التعرف غير مباح ### | السؤال # من الدكتور / س م م إنه يريد بيان الحكم الشرعى بيانا واضحا فيما يأتى ~~أولا: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤدى الصلاة وهى حاسرة رأسها أو عارية ~~ذراعيها أو بنصف كم أى وهى على حالتها التى ترتاد بها المجتمعات فى هذه ~~الأيام أو لا. # ثانيا: هل يجوز للعريس أن يختلط بعروسه ويتمتع بها ويقبلها ويعانقها قبل ~~عقد الزواج ليتأكد من صلاحيتها له وليأمن العيوب الخفية أو لا ms0090 وما هو رأى ~~ابن حزم من ذلك ### | الجواب # عن السؤال الأول إن من شروط الصلاة ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشف ~~العورة التى أمر الشارع بسترها فى الصلاة. # وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل على أذنيها، ~~واستثنى من ذلك الحنفية الوجه والكفين والقدمين - كما استثنى من ذلك ~~الشافعية الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما. # واستثنى الحنابلة من البدن الوجه فقط وقالوا إن ما عداه عورة - وقال ~~المالكية إن العورة بالنسبة للمرأة فى الصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة ~~ومخففة فالمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من ~~الظهر. # والمخففة لها هى الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعان والعنق والرأس ومن ~~الركبة إلى آخر القدم - أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليستا من العورة ~~مطلقا، فمن صلت مكشوفة العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا مع القدرة ~~على الستر بطلت صلاتها إن كانت قادرة ذاكرة وأعادتها وجوبا أبدا فى الوقت ~~وبعده - أما إذا صلت مكشوفة العورة المخففة فإن صلاتها لا تبطل وإن كان ~~كشفها مكروها فى الصلاة ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لمن صلت مكشوفة ~~العورة المخففة أن تعيد الصلاة فى الوقت مستورة. # ومن هذا يتضح أن رأس المرأة وذراعيها وساقيها من العورة التى يجب سترها ~~فى الصلاة عند الأئمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعى وأحمد وتبطل الصلاة بكشف ~~أحدها لفقد شرط من شروط الصلاة - أما عند المالكية فإن أحد هذه الأعضاء من ~~العورة المخففة التى تصح الصلاة مع كشفه مع الكراهة واستحباب إعادة الصلاة ~~فى الوقت مستورة، وحينئذ يجب أن يكون مفهوما أن ستر العورة على هذا ~~الاختلاف المذكور أمر مشروط لصحة الصلاة نفسها، أما النظر إلى العورة ~~المخففة عند المالكية فهو حرام باجماع آراء الفقهاء كما هو ظاهر. # عن السؤال الثانى: إن الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه ~~مخطوبته بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها وأن يكرر هذه ~~الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور. # والأصل فى ذلك ms0091 هو ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة ~~أنه خطب امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم (انظر إليها فإنه أحرى أن ~~يؤدم بينكما) رواه الخمسة إلا أبا داود وعن أبى هريرة قال خطب رجل امرأة ~~فقال النبى صلى الله عليه وسلم (انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا) رواه ~~أحمد والنسائى وعن جابر قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول (إذا خطب ~~أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) رواه أحمد ~~وأبو داود - وعن موسى بن عبد الله عن أبى حميد أو حميدة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا ~~كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم) رواه أحمد وعن محمد بن سلمة ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا ألقى الله عز وجل فى قلب ~~امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها) رواه أحمد وابن ماجه. # وهذه الأحاديث كلها رواها الإمام الشوكانى وقد قال بعد ما بين صحة سندها ~~وذكر أحاديث أخرى فى هذا الباب وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس ~~بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوج بها، والأمر المذكور فى حديث أبى ~~هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله فى حديث أبى حميد (فلا ~~جناح عليه) وفى حديث محمد بن سلمة (فلا بأس) وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، ~~وحكى القاضى عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم ~~ثم قال وقد وقع فى الموضع الذى يجوز النظر إليه من المخطوبة خلاف فذهب ~~الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، وقال داود يجوز النظر إلى جميع ~~البدن، وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أنه يجوز النظر ~~إليها سواء أكان ذلك بإذنها أم لا. # وروى عن مالك اعتبار الإذن - انتهى -. وقال الإمام النووى الشافعى المذهب ~~فى شرحه لصحيح مسلم فى ms0092 هذا الباب عند شرحه لحديث أبى هريرة ولفظه قال كنت ~~عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا. # قال فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا وفيه استحباب النظر إلى ~~وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد ~~وجماهير العلماء وحكى القاضى عياض كراهته عن قوم وهذا خطأ مخالف لصريح هذا ~~الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء ~~والشهادة ونحوها، ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا ~~بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو ~~عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم، وقال ~~داود ينظر إلى جميع بدنها. # وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع، ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد ~~والجمهور أنه لا يشترط فى جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك فى غفلتها ومن ~~غير تقدم إعلام لكن قال مالك أكره نظره فى غفلتها مخافة وقوع نظره على عورة ~~وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا باذنها وهذا ضعيف لأن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قد أذن فى ذلك مطلقا إلى أن قال ولهذا قال أصحابنا ~~يستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما ~~إذا تركها بعد الخطبة. # والله أعلم. قال أصحابنا وإذا لم يمكن النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق ~~بها تنظر إليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرنا هذه هى آراء الفقهاء ~~فى هذا الباب ولم أر فيما قرأته من كتب الفقه فى المذاهب المختلفة ولا فى ~~كتب السنة من أباح اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل ~~بعض الشبان الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى ما يخطبونها من الفتيات. # أما ابن حزم فقد اطلعت فى كتابه المحلى بالصحيفة 30، 31 من الجزء العاشر ~~فوجدت فيه ms0093 الآتى (ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها ~~متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر. # ولا يجوز ذلك فى أمة يريد شراءها ولا يجوز أن ينظر منها إلا إلى الوجه ~~والكفين فقط لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره وبرهان ذلك قول ~~الله عز وجل {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} النور 30، ~~فافترض الله عز وجل غض البصر جملة كما افترض حفظ الفرج فهو عموم لا يجوز أن ~~يخص منه إلا ما خصه نص صريح وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط. # فعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا خطب ~~أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال جابر فخطبت ~~امرأة من بنى سلمة فكنت أختبىء تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعانى ~~إليها. # ثم قال وقد رويناه أيضا من طرق صحاح من طريق أبى هريرة والمغيرة بن شعبة ~~فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر. # ثم تكلم ابن حزم بعد هذا عما يباح النظر إليه بالنسبة للجارية عند ~~ابتياعها ولا شأن لنا بهذا الموضوع، ويظهر من هذا أن ابن حزم أباح نظر ~~الرجل إلى من يريد خطبتها، واعتبر الأحاديث الواردة فى هذا الصدد مخصصة ~~للعموم الوارد فى الآية وهو الأمر بغض البصر، أما النظر إلى المخطوبة فلم ~~يتعرض له بأكثر من قوله إن له أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما ~~بطن منها وظهر، ولعله تابع فى ذلك ما نقله الإمامان النووى والشوكانى ~~منسوبا إلى داود من أنه يجوز عنده النظر إلى جميع البدن وقد خطأه فى هذا ~~الرأى الإمام النووى وهو حجة حيث قال إنه خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة ~~والإجماع. # ولا يباح النظر إلا إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة، وعند الإمام. # أحمد لا يباح النظر إلا إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، والإمام ~~مالك ms0094 الذى أجاز الصلاة مع الكراهة إذا لم تستر العورة الخفيفة لم يبح ~~للخاطب النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، ولم يرد عن ابن حزم فيما يتصل بهذا ~~الموضوع اتصالا وثيقا سوى ما قررناه أما حديث جابر الذى رواه ابن حزم فيجب ~~حمله على ما يوافق باقى الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها المروية عن أبى ~~هريرة والمغيرة بن شعبة وموسى بن عبد الله. # ومن هذا يتبين بوضوح أن إباحة معانقة المخطوبة وتقبيلها قبل العقد لم ~~يتعرض له ابن حزم وهو مخالف لما أجمع عليه المسلمون من تحريمه، ولم يقل به ~~أحد من فقهاء المذاهب المعتبرة ولا من رجال الحديث. # ومنه يعلم الجواب عن السؤال بشقيه. # والله أعلم. # ے # PageV01P051 ### | جاحد الصلاة وتاركها ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1376 هجرية - 14 مارس 1957 م ### | المبادئ # 1 - جاحد الصلاة كافر بلا خلاف بين المسلمين. ### | 2 - # تارك الصلاة عمدا مجانة وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها. # يرى الحنفية عدم كفره وقتله بل يعزر ويحبس حتى يصلى ### | السؤال # من السيد / ى ع ع ما بيان الحكم الشرعى فى حكم جاحد الصلاة، وفى حكم ~~تاركها تهاونا وتكاسلا، وما هو الواجب فى أمر المسلمين بها حتى يقيموها ### | الجواب # إن المنصوص عليه فقها كما جاء فى الدر المختار وفى رد المحتار وفى ~~الشوكانى - أن يؤمر بها أولاد المسلمين وهم أبناء سبع سنين، ويضربون عليها ~~وهم أبناء عشر بيد لا بخشبة ونحوها. # لحديث (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ~~وفرقوا بينهم فى المضاجع) . # أما جاحدها فهو كافر لأن الصلاة ركن من أركان الدين وثبتت فرضيتها بدليل ~~قطعى ولا خلاف بين المسلمين فى ذلك - أما تاركها عمدا مجانة وتكاسلا مع ~~اعتقاده بوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف فى حكمه - فذهبت ~~العترة والجماهير من السلف والخلف منهم الإمامان مالك والشافعى إلى أنه لا ~~يكفر بل يفسق، فان تاب فقد نجا وإلا قتل حدا كالزانى المحصن وقالوا إنه ~~يقتل بالسيف على الراجح وقال جماعة من السلف إنه يكفر وهذا ms0095 الرأى مروى عن ~~على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو إحدى الروايتين فى الإمام أحمد بن حنبل ~~وهو وجه وجيه لبعض أصحاب الشافعى وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من أهل ~~الكوفة والمزنى صاحب الشافعى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى ~~يصلى، وقيل يضرب حتى يصلى، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم. # وقد احتج كل فريق بما يؤيد قوله الذى ذهب إليه، فمنهم من احتج بالآيات ~~القرآنية ومنهم من احتج بالأحاديث النبوية الصحيحة. # ونحن نرى الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة القائل بعدم كفر تارك الصلاة مجانة ~~وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى لأنه القول ~~الأرأف والألين - رجحته فى نظرنا أدق وأقوى وأما اقتراح أن تتولى الحكومة ~~إجبار الناس على الصلاة كما جاء بالمذكرة فمتروك لولى الأمر. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV01P052 ### | صلاة الظهر بعد الجمعة ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى 1377، هجرية 26 نوفمبر 1957 م ### | المبادئ # 1 - تعدد الأماكن والمساجد التى تصح فيها الجمعة لا يؤثر فى صحتها ولو ~~سبق بعضها الآخر فى الصلاة عند الحنفية بشرط ألا يحصل عند المصلى يقين بأن ~~غيره قد سبقه فى صلاة الجمعة وإلا وجب عليه أن يصلى أربع ركعات بنية آخر ~~ظهر بتسليمة واحدة، أما إن شك فى ذلك فإنه يندب له صلاة أربع ركعات بنية ~~آخر ظهر. # والأفضل أن يكون ذلك كله فى بيته حتى لا يتوهم البعض أنه فرض. ### | 2 - # تعدد الأمكنة لحاجة أو ضرورة كضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة يجيز ~~الصلاة فى جميعها، ولكن يندب للمصلى أن يصلى الظهر بعد الجمعة وذلك عند ~~الشافعية، وإلا فإن الجمعة تكون عندهم لمن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا ~~سبق السابق بتكبيرة الإحرام. ### | 3 - # إذا ثبت أنهم جميعا صلوا فى جميع المساجد فى وقت واحد بأن كبروا تكبيرة ~~الإحرام فى وقت واحد أو وقع الشك فى ذلك فإن الصلاة تبطل فى جميع المساجد ~~عند الشافعية، ويجب على الجميع الاجتماع فى ms0096 مكان واحد ويعيدونها جمعة إن ~~أمكن ذلك وإلا صليت ظهرا. ### | 4 - # تصح الجمعة فى المسجد العتيق فقط عند المالكية أما الجديد فتصح فيه إذا ~~هجر العتيق كلية وانتقل الناس إلى الجديد، أو إذا حكم حاكم بصحتها فى ~~الجديد أو أن يكون العتيق ضيقا ولا يمكن توسعته فيحتاج الناس إلى الجديد أو ~~أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلدة الواحدة ويخشى من اجتماعهما فى ~~مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى - وذهب يحيى بن عمر من المالكية إلى ~~جواز تعدد الجمعة إذا كان البلد كبيرا وجرى العمل به. ### | 5 - # تجوز الجمعة فى أماكن عدة للحاجة سواء كانت صلاة الجمعة بإذن ولى الأمر ~~أم بدون إذنه ولكن الأولى أن يصلى الظهر بعدها عند الحنابلة، فإن لم تكن ~~حاجة لذلك فإن الجمعة لا تصح إلا فى المكان المأذون بالصلاة فيه من ولى ~~الأمر. ### | 6 - # إذن الإمام بصلاة الجمعة فى عدة مساجد لغير حاجة أو عدم إذنه أصلا تكون ~~الجمعة لمن سبق بتكبيرة الإحرام، وإن ثبت أنهم كبروا جميعا فى وقت واحد ~~بطلت الصلاة إن تيقنوا ذلك وأعادوها جمعة إن أمكن وإلا صلوها ظهرا وهذا عند ~~الحنابلة أيضا. ### | 7 - # عدم العلم بالسابق منهم بتكبيرة الإحرام يقتضى أن تكون الصلاة صحيحة فى ~~مسجد غير معين، فلا تعاد جمعة بعدها ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرا، غير ~~أن صاحب الاقناع ذكر أن الجمعة تصح عند الحنابلة فى مواضع من غير نكير فكان ~~إجماعا. ### | 8 - # عدم إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فى أكثر من موضع ~~كان لعدم الحاجة إلى ذلك ### | السؤال # من م ص أالمقيم بدير الزور بسوريا بطلبه المتضمن طلب بيان حكم صلاة الظهر ~~بعد الجمعة فى مصر تعددت فيه المساجد فوق الحاجة وتقام صلاة الجمعة فى جميع ~~المساجد المتعددة ولم تعلم تكبيرة الإحرام السابقة من تلك الجمع، وهل تغنى ~~صلاة الجمعة عن صلاة الظهر ### | الجواب # إن المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين فى مكان واحد خاشعين ~~متذللين لرب العالمين ms0097 شاعرين بالعبودية له وحده متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق ~~الذى اجتمعوا لعبادته متجهين جميعا فى خضوع إلى وجهه الكريم فلا سلطان ولا ~~عظمة ولا كبريا ولا جاه إلا لله وحده، وبهذا تصفو النفوس وتزول الفوارق ~~وتحصل المساواة أمام الله ويتعرف كل واحد من المجتمعين على أحوال أخيه ويحس ~~باحساسه فتتوثق بينهم روابط الألفة والمودة والرحمة والإخاء والتعاون ~~والرفق والمحبة والتضحية وتقوى أواصر الصلة وتندثر فى نفوسهم عوامل البغض ~~والحقد والحسد والضغينة والكراهية والأنانية وحب الذات هذه هى بعض أغراض ~~الشريعة الإسلامية من اجتماع المسلمين فى صعيد واحد فى صلاة الجمعة وفى ~~سائر العبادات التى أوجبت فيها مثل هذا الاجتماع، وكلما كان الاجتماع أكثر ~~كان أثره فى هذه المقاصد أجل وأعظم، فاذا تعددت الاجتماعات بتعدد المساجد ~~لغير ضرورة لا يشعر المجتمعون بفائدة الاجتماع كشعورهم فى الأول ولا تتأثر ~~نفوسهم بهذه المعانى كتأثرها عند كثرة المجتمعين، فلهذه الحكم والأغراض ~~اختلفت آراء المذاهب الأربعة فى صحة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو ~~المساجد التى تصح فيها الجمعة فى البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على ~~المسلمين إذا لم تصح الجمعة، وها هو ذا بيان آراء المذاهب فى هذا الموضوع. # مذهب الحنفية: الرأى الصحيح والراجح عندهم أن تعدد المساجد والأماكن التى ~~تصح فيها الجمعة لا يؤثر فى صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر وذلك بشرط أن ~~لا يحصل عند المصلى اليقين بأن غيره من المصلين فى المساجد أو الأماكن ~~الأخرى قد سبقه فى صلاة الجمعة، فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلى ~~أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمه واحدة، ويلاحظ أن الواجب عنه الحنفية أقل ~~من الفرض ولا مانع من اعتباره سنة مؤكدة، ويقرأ فى كل ركعة من الفاتحة سورة ~~أو ثلاث آيات قصار لاحتمال كون هذه الصلاة نقلا إذا هذه القراءة واجبة فى ~~جميع ركعات النقل، والأولى أن يصلى هذه الركعات بعد أن يصلى أربع ركعات سنة ~~الجمعة، والأفضل كذلك أن يصليها فى بيته حتى لا يعتقد العامة أنها فرض - ~~وهذا كله ms0098 حكم ما إذا تيقن أن غيره من المصلين فى المساجد الأخرى سبقه فى ~~صلاة الجمعة - أما إذا حصل له شك فى ذلك ولم يتيقن فإنه يندب له أن يصلى ~~أربع ركعات بنية آخر ظهر على الوجه المتقدم وعلى ذلك تكون صلاته فى كلتا ~~الحالتين المذكورين على الوجه الآتى فبعد أن يصلى الجمعة يصلى بعدها أربع ~~ركعات سنة الجمعة بغير فاصل ثم يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر يقرأ سورة أو ~~ثلاث آيات قصار فى جميع ركعاتها، والأفضل أن تكون فى بيته ثم يصلى ركعتين ~~سنة الظهر. # يراجع الدر المختار وحاشيته رد المحتار للعلامة ابن عابدين باب الجمعة. # مذهب الشافعية: قال الشافعية إذا تعددت الأمكنة التى تصلح فيها الجمعة لا ~~يخلو - إما أن يكون تعدد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد ~~الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة - ~~ففى الحالة الأولى وهى ما إذا كان التعدد للحاجة أو الضرورة فإن الجمعة ~~تصلى فى جميعها ويندب أن يصلى الناس الظهر بعد الجمعة - أما فى الحالة ~~الثانية وهى ما إذا كان التعدد لغير حاجة أو ضرورة فإن الجمعة لمن سبق ~~بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا أن الجماعة التى صلت فى هذا المكان سبقت غيرها ~~بتكبيرة الإحرام، أما إذا لم يثبت ذلك بأن يثبت بأنهم صلوا فى جميع المساجد ~~فى وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معا فى لحظة واحدة أو وقع الشك فى ~~أنهم كبروا معا أو فى سبق أحدهم بالتكبير فإن الصلاة تبطل فى جميع المساجد، ~~ويجب عليهم أن يجتمعوا جميعا فى مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك، وإن ~~لم يمكن صلوها ظهرا. # تراجع حاشية العلامة البجيرمى على شرح المنهج. # مذهب المالكية: ذهب المالكية إلى أن الجمعة إنما تصح فى المسجد العتيق ~~وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها فى غيره ولو ~~كان بناؤه متأخرا، وتصح فى الجديد فى الأحوال الآتية (1) أن يهجر العتيق ~~كلية وينقلها الناس ms0099 إلى الجديد (2) أن يحكم حاكم بصحتها فى الجديد (3) أن ~~يكون القديم ضيقا ولا يمكن توسعته فيحتاج الناس إلى الجديد (4) أن تكون ~~هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما فى مسجد واحد ~~حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى فانه يجوز لأيهما اتخاذ مسجد فى ناحية يصلون ~~فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة - وذهب يحيى بن عمر إلى جواز تعداد ~~الجمعة إذا كان البلد كبيرا، قال العلامة الدسوقى فى حاشيته على الشرح ~~الكبير جزء أول بعد أن ذكر ما سبق وقد جرى العمل به. # مذهب الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أن تعدد الأماكن التى تقام فيها الجمعة ~~فى البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان لحاجة كضيق ~~مساجد البلدة عمن تصح منهم الجمعة وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلا فإنه ~~يجوز وتصح الجمعة فى جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة فى هذه المساجد ~~باذن ولى الأمر أم بدون إذنه، وفى هذه الحالة الأولى أن يصلى الظهر بعدها، ~~أما إذا كان تعدد المساجد لغير حاجة فإن الجمعة لا تصح إلا فى المكان الذى ~~أذن ولى الأمر بإقامة الجمعة فيه ولا تصح الجمعة فى غيره حتى ولو سبقت، ~~وإذا أذن ولى الأمر بإقامتها فى مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلا ~~فالصحيحة منها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام معا بطلت صلاة الجميع إن ~~تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرا، أما ~~إذا لم تعلم الجمعة السابقة فإن الجمعة تصح فى مسجد غير معين فلا تعاد جمعة ~~ولكن على الجميع أن يصلوا ظهرا. # يراجع تصحيح الفروع للعلامة المقدسى الحنبلى الجزء الأول. # وقال فى الإقناع إن الجمعة تصح فى مواضع من غير تكبير فكان إجماعا. # قال الطحاوى وهو الصحيح من مذهبنا وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يقمها ~~ولا أحد من الصحابة فى أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه. # ومما تقدم يظهر أن مسألة وجوب الظهر مع فرض الجمعة مسألة خلافية ونرجح ~~الأخذ ms0100 برأى الحنفية فى ذلك ليهرع الناس إلى المساجد أيام الجمع لأداء فريضة ~~الجمعة فتغص بهم المساجد ويفيدون من هذه الاجتماعات ويستمعون إلى خطب ~~الخطباء التى هى فى الأصل لهداية الضال وإرشاد القلق الحيران إلى كل ما ~~يصلح أحواله فى دينه ودنياه والتى ينبغى أن تتناول شؤون الحياة وتعالج ~~مشكلات الناس بروح دينية فيها سماحة وفيها قوة حتى إذا خرج المصلى من ~~المسجد بعد سماعه الخطبة والصلاة مع إخوانه كان متزودا بزاد من الحكم ~~والمواعظ ينفعه فى بيته ومتجره ومصنعه وفى كل شأن من شئون حياته، وبذلك ~~نضمن حرص المسلمين على أداء فريضة الجمعة ولا نقصر فى حقوقهم، أما إذا ~~علموا أن فريضة الجمعة لا تسقط فريضة الظهر فإنه يخشى أن يتكاسل الكثيرون ~~منهم عن تلبية نداء الله فى قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى ~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن ~~كنتم تعلمون. # فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ~~كثيرا لعلكم تفلحون} الجمعة 9، 10، فلا يغشى المساجد فى أيام الجمع إلا ~~العدد القليل من المسلمين وتضيع على الكثيرين فوائد الجمعة، ولعل العلامة ~~ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار قد أحس بأن العوام ربما هجروا الجمعة ~~إطلاقا إذا أمروا بصلاة الأربع بعدها بناء على القول بعدم جواز تعدد الجمعة ~~فقال نعم لو أدى أى صلاة الأربع بعدها إلى مفسدة لاتفعل جهارا والكلام عند ~~عدمها. # ولذا قال المقدسى نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ~~ولو بالنسبة إليهم - انتهى -. # والله أعلم # PageV01P053 ### | صلاة النفل بين أذان المغرب وصلاتها ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1378 هجرية - 18 سبتمبر 1958 م ### | المبادئ # لا خلاف فى أنه يستحب لمن كان فى المسجد وقت الأذان منتظرا للجماعة أن ~~يصلى ركعتين خفيفتين بحيث لا تؤثر فى تأخير صلاة الجماعة ### | السؤال # من السيد / ح م بالقاهرة قال: دخلت أحد المساجد فى نهاية أذان المغرب ~~فإذا بالإمام يصل ويخلع ملابسه ليتوضأ، وحينما ms0101 نويت ركعتين تحية المسجد ~~اعترضنى بعض المصلين بأن ذلك غير جائز وأيدنى البعض الآخر، ولما عاد الإمام ~~بعد وضوئه أحتكمت إليه فأيد من ذهب من المصلين إلى منع التنفل بين الأذان ~~وصلاة المغرب ولو كان تحية المسجد وسأل عن الحكم ### | الجواب # للفقهاء فى هذه المسألة مذهبان فمنهم من ذهب إلى منع الركعتين قبل صلاة ~~المغرب، ومنهم من ذهب إلى عدم المنع، وقال إن إتيانهما سنة كالشافعى أو ~~مستحب كابن عابدين وصاحب البحر من الحنفية إذا أتى بهما المصلى قبل صلاة ~~المغرب وكانتا خفيفتين بحيث لا تقام صلاة المغرب وهو فيهما وقد بسط الخلاف ~~فى ذلك الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار وأورد أدلة كل وقال واعلم أن ~~التعليل للكراهية بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لا خلاف فى ~~أنه يستحب لمن كان فى المسجد فى ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعة وكان فعله ~~للركعتين لا يؤثر فى التأخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ~~ينزل من المنارة، وهذا هو الذى نميل إلى الافتاء به فى هذه المسألة، فمن ~~صلى ركعتين تحية للمسجد أو متنفلا بعد أذان المغرب وقبل إقامة صلاتها يكون ~~مقتديا بقول صحيح له سنده، ومن لم يصل فهو مقتد برأى آخر ولا حرج ولا إثم ~~على واحد منهما. # والله أعلم # PageV01P054 ### | صلاة الجنازة على المرتد غير جائزة ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1379 هجرية - 27 يوليه 1959 م ### | المبادئ # لا تجوز الصلاة على مرتد عند موته، كما لا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين ### | السؤال # من الشيخ / ع أأ نقيب السادة الأشراف وشيخ الطريقة الخلوتية البكرية ~~المقيم بميناء طرابلس لبنان بطلبه المتضمن أن جماعة من المواطنين قد غرتهم ~~الدنيا بمظاهرها بالدعايات الشيطانية وألاعيبها وارتدوا عن الدين وكفروا ~~بالله جل شأنه العظيم، واعتنقوا العقيدة الشيوعية الماركسية أو غيرها من ~~العقائد الداعية إلى الكفر بالشرائع السماوية وماتوا وهم على عقيدتهم ~~بالكفر وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائفة. # هل يجوز أن يصلى عليهم عند موتهم صلاة الجنازة أو لا. # وهل ms0102 يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين أو لا ### | الجواب # إنه إذا ثبت ما جاء بالسؤال فإن هذه الطائفة تكون مرتدة عن دين الإسلام، ~~ومن حكم المرتد أنه إذا مات مصرا على ردته لا تجوز شرعا صلاة الجنازة عليه ~~ولا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P055 ### | غطاء الرأس أثناء الصلاة ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال 1380 هجرية - 11 أبريل 1961 م ### | المبادئ # 1 - صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عارى الرأس صحيحة فى جميع ~~المذاهب لكن الأفضل تغطيتها فى الصلاة. ### | 2 - # علماء الحنفية يذهبون إلى كراهة صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل. # ويقولون بالجواز إذا كان الترك لعدم القدرة أو العذر. # وفى قول لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع ### | السؤال # طلبت سفارة الجمهورية العربية برانجون الإجابة عن بيان الحكم الشرعى فى ~~وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة ### | الجواب # إن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عارى الرأس صحيحة فى جميع ~~المذاهب لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست بعورة باتفاق حتى ~~يشترط لصحة الصلاة سترها. # ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة. وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره ~~صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى ~~الصلاة فيتركه لذلك ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان ~~الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار عندهم. # وقالوا إنه لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع # PageV01P056 ### | صلاة الجمعة والجماعة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 26 أكتوبر 1963 م ### | المبادئ # 1 - الجماعة شرط من شروط صلاة الجمعة باتفاق بين الأئمة. ### | 2 - # تنعقد الجمعة عند الشافعية والحنابلة بأربعين رجلا، وعند المالكية باثنى ~~عشر رجلا، وعند أبى حنيفة ومحمد تنعقد بثلاثة رجال غير الإمام وعند أبى ~~يوسف باثنين غير الإمام، والخلاف بينهم أساسه الخلاف فى العدد الذى تصح به ~~الجماعة ### | السؤال # من السيد / ع ع م ناظر مدرسة المحرقة جنوب الشلال بطلبة المتضمن أن ~~السائل من ms0103 قرية صغيرة وبها مسجد كبير، وأن أهل قريتهم يؤدون صلاتهم بالمسجد ~~المذكور على مذهب الإمام مالك ولكن لا يجتمع به العدد الكافى لصحة الجمعة ~~وهو اثنا عشر رجلا القدر الذى يعتبر من شروط صحة الجمعة على مذهب المالكية. # وقد اختلف الناس فى أداء هذا الفرض. # فمنهم من يرى صلاته ظهرا لعدم تحقق الشرط، ومنهم من يرى صلاته جمعة. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما لو صلوه جمعة مع عدم كمال العدد الذى ~~تصح به ### | الجواب # اتفق الأئمة الأربعة على أن الجماعة من شرائط صحة الجمعة. # ولكنهم اختلفوا فى العدد الذى تنعقد به. # فالراجح عند الشافعية والحنابلة أن الجمعة تنعقد بأربعين رجلا، وعند ~~المالكية باثنى عشر رجلا، وقال أبو حنيفة تنعقد بأربعة رجال عدا الإمام، ~~وقال صاحباه تنعقد بثلاثة رجال عدا الإمام. # والوارد فى كتب الحنفية أن من شرائط الجمعة الجماعة وأقل الجماعة ثلاثة ~~سوى الإمام عند أبى حنيفه ومحمد وعند أبى يوسف اثنان سوى الإمام وقيل إن ~~محمدا مع أبى يوسف والصحيح أنه مع الإمام (يراجع شرح الهداية ومجمع الأنهر) ~~- باب صلاة الجمعة - وبناء على ذلك فإنه يجب على السائل والمصلين معه أن ~~يؤدوا فريضة الجمعة مراعين فى ذلك مذهب الأحناف لأنه ليس على الإنسان ~~المقلد التزام مذهب معين بل يجوز له العمل بما يسمعه من العلماء. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال # PageV01P057 ### | صلاة المسافر ### | المفتي # أحمد هريدى. # 27 فبراير 1965 م ### | المبادئ # 1 - قصر الرباعية فى السفر واجب عند الحنفية لأنه فريضة السفر عندهم، وهو ~~جائز عند الشافعية ولكن القصر أفضل. ### | 2 - # اقتداء المسافر بالمقيم فى الرباعية مانع من القصر لتغير وضعه إلى الأربع ~~للتبعية للإمام. ### | 3 - # إقتداء المقيمين بالمسافر غير مانع من القصر، وعليه أن يسلم عند ~~الركعتين، وعلى المقيمين الإتمام. ### | 4 - # قطع مسافة القصر فى مدة وجيزة بالبخار ونحوه لا أثر له على حكم القصر ### | السؤال # من السيد / ع م د بطلبه المتضمن أن أناسا سافروا مسافة القصر وعزموا على ~~الإقامة يوما وليلة، وفى صلاة العشاء أمهم ms0104 اقرؤهم مع العلم بأن المأمومين ~~منهم المسافر والمقيم - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى أولا: هل ~~لو ترك الإمام رخصة القصر وأتم الصلاة تكون الصلاة باطلة وعليه الإثم، أو ~~تكون صحيحة ولا إثم عليه ثانيا: لو فرض أن المأمومين جميعا مسافرون وترك ~~الإمام رخصة القصر هل تكون الصلاة صحيحة ولا إثم عليه أو باطلة وعليه الإثم ~~ثالثا: كانت مسافة القصر تقطعها الإبل فى عدة أيام وليال - والآن يقطعها ~~البخار فى ساعات قليلة، فأيهما أفضل القصر أم الإتمام ### | الجواب # المقرر شرعا أن قصر الصلاة الرباعية مشروع، إلا أنه اختلف فى كونه رخصة ~~فيجوز تركه وفعله، أو عزيمة فيجب فعله ويكره تركه ذهب بعض الأئمة ومنهم ~~الشافعى إلى أنه رخصة. # فيجوز للمسافر الأخذ بها وقصر الصلاة الرباعية بصلاتها ركعتين أو الإتمام ~~بصلاتها أربعا، إلا أن القصر أفضل من الإتمام متى تحققت شروطه، ومنها قطع ~~مسافة القصر ولو فى مدة وجيزة وذهب الحنفية إلى أن القصر عزيمة. # وأنه واجب إذ هو ليس قصرا وإنما هو فريضة السفر، ففرض المسافر فى ~~الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما، ونصوا على أنه إن صلى أربعا وقعد فى ~~الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفريضة، والأخريان له نافلة ~~اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخير السلام، وإن لم يقعد فى الثانية قدر ~~التشهد بطلت صلاته لاختلاط النافلة بها قبل إتمام أركانها - وإن اقتدى ~~المسافر بالمقيم فى الوقت أتم أربعا لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما ~~يتغير بنية الإقامة، وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون ~~صلاتهم لأن المقتدى التزم الموافقة فى الركعتين فينفرد فى الباقى كالمسبوق، ~~ومما ذكر يعلم أن المسافر الذى أتم الصلاة صلاته صحيحة بدون كراهة عند ~~الشافعية لأن القصر رخصة وهو مخير بين الإتمام والقصر. # وصحيحة أيضا عند الحنفية إن قعد على رأس الركعتين الأوليين قدر التشهد ~~وكان مسيئا. # أما إذا لم يقعد بعد الركعتين الأوليين قدر التشهد فتكون باطلة - وصلاة ~~المأمومين تتبع صلاة الإمام فى الحكم سواء من كان منهم مسافرا أو مقيما ms0105 - ~~وقطع مسافة القصر فى مدة قصيرة بالبخار ونحوه لا أثر له على الحكم. # والأفضل فيه القصر عند الجمهور. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P058 ### | الصلاة مع الأعذار ### | المفتي # أحمد هريدى. # 4 مارس 1967 م ### | المبادئ # 1 - صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم متى توفرت شرائطها ولا يسقط أداؤها ~~إلا بفقد شرط من شروطها. ### | 2 - # عدم استطاعة ثنى الرجل عند القعود ليس عذرا مانعا من الصلاة وله أن يصلى ~~آخر الصف حتى لا يضيق به المصلون. ### | 3 - # إذا كان لا يستطيع أداء الحج الفرض بسبب عذره فالحج غير واجب عليه ### | السؤال # من م ع م قال إنه أصيب بكسر فى رجله إثر حادث مما جعله لا يستطيع ثنيها ~~لأنها ممدودة كالعصا فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما ~~جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة فى جماعة وخاصة فى صلاة الجمعة ~~وهو الآن يؤدى صلاة الفرائض مع أهله بجماعة فى منزله، ويريد الآن التخلف عن ~~صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرا مع أهله كبقية الصلوات الأخرى. # فهل تعتبر حالته هذه عذرا يبيح له ترك فريضة الجمعة، وهل هذا يعتبر عذرا ~~من الأعذار التى تسقط عنه فريضة الحج ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن صلاة الجمعة بالمسجد فرض عين على كل مسلم متى توفرت ~~شرائطها، ولا يسقط أداؤها إلا إذا فقط شرط من شروطها. # وبما أن السائل يقرر أنه يؤدى الصلاة فعلا فى المسجد بجماعة، وأن الذى ~~جعله يمتنع عن ذلك هو شعوره وشعور بعض المصلين بالضيق من مد رجله لعدم ~~قدرته على ثنيها، وهذا ليس عذرا يمنعه من صلاة الجمعة مع قدرته على صلاتها ~~فعلا إذا يستطيع أن يتفادى ذلك بوقوفه خلف الصف فى صف مستقل أو فى آخر الصف ~~أو بأية صورة أخرى. # وأما الذهاب إلى الحج فإن كان قادرا عليه ويستطيعه دون إرهاق ولا إعنات ~~فعليه أن يؤدى فريضته، وإن كان لا يستطيعه مطلقا أو يستطيعه بمشقة زائدة ~~وإرهاق له فلا ms0106 يجب عليه الحج لأن شرط الوجوب الاستطاعة. # والله تعالى أعلم # PageV01P059 ### | صلاة المريض ### | المفتي # أحمد هريدى. # 31 يناير 1968 م ### | المبادئ # 1 - إذا عجز المريض عن الصلاة قائما أو خاف زيادة المرض عليه صلى قاعدا ~~كيف شاء لأن ذلك أيسر له، ولأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه ~~الهيئات من باب أولى. ### | 2 - # إذا تعذر ركوعه وسجوده أو مأ برأسه قاعدا إن قدر على القعود وجعل إيماءه ~~للسجود أخفض من إيمائه للركوع وبذلك تكون صلاته صحيحة مادام العذر قائما ### | السؤال # من س ع ص قال إنه مسلم الديانة، ويريد أداء فريضة الصلاة ولكنه مريض ~~برجله ولا يستطيع الجلوس إلا على كرسى، كما أنه لا يستطيع الركوع. # وطلب السائل بيان كيفية الصلاة وهو بهذا المرض ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن المريض إذا عجز عن الصلاة وهو قائم أو خاف زيادة ~~المرض صلى قاعدا كيف شاء. # لأن ذلك أيسر على المريض. # ولأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن تسقط عنه الهيئات أولى، وإذا تعذر ~~الركوع والسجود أومأ برأسه قاعدا إن قدر على القعود وجعل سجوده بالإيماء ~~أخفض من ركوعه. # والسائل يقرر أنه لا يستطيع الجلوس إلا على كرسى وأنه لا يستطيع الركوع، ~~وفى هذه الحالة يصلى وهو جالس على الكرسى ويومىء للركوع برأسه ويسجد فعلا ~~إن كان يستطيع السجود. # فإن لم يستطعه أيضا أومأ له برأسه كالركوع وجعل إيماءه للسجود أخفض من ~~الركوع، وصلاته صحيحة مادام العذر قائما، فإن زال عنه المرض وجب عليه أن ~~يصلى وهو قائم بركوع وسجود لعدم وجود العذر حينئذ. # والله تعالى أعلم # PageV01P060 ### | حكم الأذان ### | المفتي # أحمد هريدى. # أبريل 1968 م ### | المبادئ # الأذان سنة مؤكدة للفرائض الخمس جماعة كانت الصلاة أو انفرادا أداء كانت ~~أو قضاء ### | السؤال # من السيد / ح ع خ قال: إن وقت الظهر قد وجب ومضى على دخوله عشرون دقيقة، ~~وطلب السائل هل يصح الأذان بعد هذه المدة أم يصلى الظهر ولا داعى للأذان ### | الجواب # الأذان سنة مؤكدة شرعا للفرائض الخمس، سواء كان المصلى ms0107 منفردا أو بجماعة، ~~وسواء كانت الصلاة أداء فى أول الوقت أو فى وسطه أو فى آخره. # أو قضاء بعد فوات الوقت. # ويسن أن يؤذن المصلى ويقيم للفائتة التى يصليها بعد فوات الوقت إذا كان ~~يصلى فى غير المسجد أو كان يصلى فى المسجد منفردا. # أما إذا كان يصلى فى المسجد بجماعة فلا يؤذن لها رافعا صوته لأن فى ذلك ~~تشويشا على المصلين ويؤدى إلى اشتباه الأمر عليهم، ولا بأس بأن يؤذن فى هذه ~~الحالة بصوت منخفض بقدر ما يسمع نفسه. # والله تعالى أعلم # PageV01P061 ### | قضاء الفوائت ### | المفتي # أحمد هريدى. # 16 فبراير 1969 م ### | المبادئ # 1 - التكليف بالبلوغ شرعا. ### | 2 - # من ترك صلاة من وقت بلوغه سهوا كان ذلك أو إهمالا يجب عليه قضاؤها فورا ~~وإن كثرت إلا إذا كانت تلحقه مشقة من ذلك سواء أكانت هذه المشقة فى نفسه أو ~~ماله فتسقط الفورية بها ويجب عليه قضاء ما وسعه من ذلك عقب أداء كل صلاة ~~مفروضة إلى أن يتيقن من قضاء الجميع. ### | 3 - # قضاء الفوائت قاصر على الصلاة المفروضة فقط ### | السؤال # من السيد / ع ع ط بطلبه المتضمن أنه مضى عليه أكثر من عشرين سنة لم يصل ~~فيها وأنه الآن يصلى وقتا بوقت ومع كل وقت يصلى فرضا من الفوائت التى ~~فاتته، وأنه سأل كثيرا من العلماء على ما يجب عليه أن يفعله فى مثل حالته ~~إلا أن أقوالهم قد تضاربت واختلفت مما أوقعه فى حيرة شديدة. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # أتفق جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة من المسلمين المخاطبين بأدائها ~~من وقت البلوغ سواء كان ذلك منه لسهو أو إهمال يجب عليه قضاؤها على الفور ~~وإن كثرت ما لم تلحقه مشقة من قضائها على الفور لكثرتها فى بدنه بأن يصيبه ~~ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء، أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات ~~شىء منه أو ضرر فيه، أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشته. # ففى هذه الحالة لا يجب عليه القضاء ms0108 على الفور بل له أن يقضى منها عقب كل ~~صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعا وبذلك تبرأ ذمته وبدون ~~ذلك لا تبرأ ذمته. # وقالوا إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سننها ~~معها، فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ~~ونوافها. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P062 ### | خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 2 يوليو 1969 م ### | المبادئ # 1 - يشترط فى خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية عند جمهور الشافعية، ~~ويرى بعضهم أنها مستحبة لأن المقصود منها الوعظ وهو حاصل بكل اللغات. ### | 2 - # إذا لم يكن فى الجماعة من يحسن العربية جاز أن يخطب فيهم بغير العربية ~~مدة تعلمه العربية بحيث لو مضى زمن التعلم ولم يتعلم واحد منهم العربية ~~عصوا بذلك ولا تنعقد لهم جمعة. ### | 3 - # يجوز إيداع الأموال بالبنوك بلا فائدة إذا قضت ضرورة بذلك. ### | 4 - # الفوائد ربا وهو محرم شرعا فى جميع صوره وأحواله. ### | 5 - # الأموال المودعة بأحد البنوك الأجنبية بفائدة تقضى النصوص الفقهية بعدم ~~جواز أخذها والانتفاع بها على أى وجه ولو بالتصدق أو الإنفاق فى المشروعات ~~العامة. ### | 6 - # دفع شخص لآخر ماله يتجر فيه على أن يقتسما الربح بينهما جائز عند ~~الشافعية والحنفية، ويسمى عند الشافعية بعقد القراض، وعند الحنفية بعقد ~~المضاربة، وهو جائز أيضا عند بعض المذاهب الأخرى. ### | 7 - # فساد العقد - قراضا أو مضاربة - يقتضى بقاء المال على ملك صاحبه ويكون ~~الربح ناتجا عن مال مملوك له، ويجوز له أخذه والانتفاع به شرعا. ### | 8 - # تحديد مقدار الربح لصاحب المال المودع مفسد للعقد ### | السؤال # من م د ص بطلب الإفادة أولا: عن مدى جواز خطبة الجمعة بغير العربية متى ~~كان المصلون لا يفهمون العربية على مذهب الإمام الشافعى. # ثانيا: هل للمسلم الذى أودع أمواله أحد البنوك الأجنبية جواز أخذ الفائدة ~~الربوية الناتجة عن إيداعه أمواله بالفائدة ويصرفها إلى ما فيه نفع ~~المسلمين ومصلحتهم، ومنعا للأجانب ms0109 من الاستعانة بها على المسلمين ### | الجواب # عن السؤال الأول جاء فى الجزء الرابع من شرح المهذب على مذهب الإمام ~~الشافعى ص 521 مانصه هل يشترط كون الخطبة بالعربية فيه طريقان أصحهما وبه ~~قطع الجمهور يشترط لأنه ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة ~~الإحرام مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى أصلى وكان يخطب ~~بالعربية. # والثانى فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المتولى أحدهما هذا - والثانى مستحب ~~ولا يشترط لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات. # قال أصحابنا فإذا قلنا بالاشتراط فلم يكن فيهم من يحسن العربية جاز أن ~~يخطب بلسانه مدة التعلم، وكذا إن تعلم واحد منهم التكبير، فإن مضى زمن ~~التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا بذلك ويصلون الظهر أربعا ولا تنعقد لهم ~~جمعة ومن هذا النص المذكور يتضح أنه يجوز على أحد الوجهين اللذين ذكرهما ~~أصحاب الشافعى رضى الله عنه جواز خطبة الجمعة بغير العربية متى كان المصلون ~~لا يفهمون العربية ولا يحسنونها لأن المقصود من خطبة الجمعة هو الوعظ ~~والإرشاد وذلك حاصل بكل لسان. # وعليهم أن يجتهدوا فى تعلم العربية خروجا من الخلاف. # وعن السؤال الثانى: أولا: نبادر فنحذر السائل من إيداع أمواله بالبنوك ~~الأجنبية حتى لا يؤدى ذلك إلى نفع هذه البنوك وتقويتها على مزاولة ما هى ~~بسبيله لمصلحة أصحابها الذين يستخدمون أموالهم أو بعضا منها فيما يناهض ~~الإسلام والمسلمين. # وإذا لم يكن بد من الإيداع فى البنوك فليودع أمواله فى بنوك البلاد ~~الإسلامية على أن لا يتقاضى أية فوائد على هذه الأموال، لأن الفوائد ربا ~~وهو محرم شرعا فى جميع صوره وأحواله. # ثانيا: بالنسبة لفوائد الأموال التى أودعها فعلا بالبنوك الأجنبية. # تقضى النصوص من النظرة الأولى بتحريم اخذ هذه الفوائد وعدم جواز الانتفاع ~~بها على أى وجه ولو بالتصدق أو الإنفاق فى المشروعات العامة. # ولكن تقضى أحكام مذهب الإمام الشافعى بأن الشخص إذا دفع ماله لشخص آخر ~~يتجر فيه ويقتسمان الربح بينهما وهو ما يسمى بالقراض عند الشافعية وبعض ~~المذاهب، ويسمى بالمضاربة عند ms0110 الحنفية وبعض المذاهب، فإنه يجوز شرعا ويحل ~~أخذ الربح والانتفاع به، وإذا فسد عقد القراض بقى المال المدفوع على ملك ~~صاحبه ويكون الربح ناتجا عن مال مملوك له ويجوز أخذه والانتفاع به شرعا. # والمعروف فى العرف التجارى والاقتصادى أن البنوك تستخدم كثيرا من أموالها ~~ومنها الأموال التى يودعها الأشخاص لديها فى مشروعات تجارية واقتصادية بقصد ~~الاستغلال والربح وتعطى بعض الأموال قرضا للأشخاص أو الشركات وهيئات ~~الخدمات بالفائدة، وأن الأشخاص حين يودعون أموالهم بالبنوك يقصدون استثمار ~~أموالهم والحصول على ربح من وراء ذلك، فتكون العملية فى حقيقتها عملية قراض ~~ومضاربة غير أنه بتحديد مقدار الربح لصاحب المال المودع يفسد عقد القراض، ~~وفى هذه الحالة وبالتطبيق لأحكام مذهب الإمام الشافعى المنوه بها يحدث ~~الربح على ملك المودع ويكون له ويجوز أخذه. # وبهذا التأويل يجوز للسائل أن يأخذ الفوائد التى استحقت على أمواله ~~المودعة غير أنه نظر للشبهة ينبغى ألا ينتفع بتلك الفوائد وينفقها فى ~~المشروعات العامة التى تعود على المسلمين بالنفع. # ونعود فنحذره من إيداع أمواله بالبنوك الأجنبية ومن أخذ الفوائد عنها إذا ~~أودعها بالبنوك الأخرى بعدا عن شبهة الربا وحذرا من الوقوع فى المحرم. # والله أعلم # PageV01P063 ### | صلاة الجمعة فى مكان ليست به أقامة مستقرة ### | المفتي # محمد خاطر. # 11 مايو 1968 م ### | المبادئ # 1 - (ا) يرى الحنفية عدم صحة الجمعة إلا فى مصر جامع أو فى مصلى المصر ~~ويرى المالكية صحة الجمعة إذا وقعت مع الخطبة فى وقتها بشرط الاستيطان ولا ~~تصح عندهم فى خيم من قماش أو شعر. # (ب) ويرى الشافعية أن من شروط وجوب الجمعة الإقامة بمحلها. # ومن شروط صحتها أن تقام فى مكان من بلد أو قرية. # (ج) ويرى الحنابلة ما يراه المالكية بزيادة شرط هو ألا يقل عدد المصلين ~~عن أربعين شخصا بالإمام. ### | 2 - # لا تصح إقامة الجمعة فى المكان الذى يوجد به ضريح سيدى. # أبى الحسن الشاذلى (بالبحر الأحمر) لعدم وجود المكان المشترط لصحة ~~إقامتها، والواجب إقامة صلاة الظهر أربع ركعات ### | السؤال # طلبت وزارة الأوقاف بكتابها المتضمن ms0111 أنه ورد تقرير من فضيلة مفتش مساجد ~~البحر الأحمر أثار فيه ما حدث أثناء موسم زيارة ضريح سيدى أبى الحسن ~~الشاذلى من أنه قد حل يوم الجمعة أثناء الزيارة ولم تمكن إقامة صلاة الجمعة ~~فى هذا المكان لأنه لا توجد إقامة مستقرة مطلقا فى المنطقة تصح معها صلاة ~~الجمعة على أى من المذاهب الأربعة المعروفة، وأن الموجودين هناك قد صلوها ~~ظهرا. # وطلبت بيان حكم الشرع فى أداء فريضة صلاة الجمعة فى تلك المنطقة النائية ~~التى لا توجد بها إقامة مستقرة مطلقا، وهل تصح صلاتها بها على أى من ~~المذاهب الأربعة المعروفة أم تصلى ظهرا ### | الجواب # جاء فى الهداية وشرحها ج 1 فى المذهب الحنفى ما يأتى لا تصح الجمعة إلا ~~فى مصر جامع أو فى مصلى المصر أى فنائه ولا تجوز فى القرى. # وجاء فى حاشية فتح القدير للكمال بن الهمام ولوجوبها شرائط فى المصلى وهى ~~الحرية والذكورة والإقامة والصحة وسلامة الرجلين والعينين. # وشرائط فى غيره وهى شرائط صحة المصر والجماعة والخطبة والسلطان والوقت ~~والإذان العام. # والمصر الجامع هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وهذا ~~عند أبى يوسف على ما اختاره الكرخى وهو الظاهر من المذهب. # وقال أبو حنيفة المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق وبها رساتيق ووال ينصف ~~المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه فى الحوادث. # وهناك تفسيرات أخرى للمصر لا داعى لاستيعابها وهى فى جملتها لا تصدق على ~~القرية. # وجاء فى الشرح الكبير على متن خليل للامام الدردير فى مذهب المالكية شرط ~~صحة الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر مع استيطان بلد - أى العزم على ~~الإقامة فيه بنية التأبيد أو أخصاص جمع خص وهو البيت من القصب ونحوه، ولا ~~تصح إقامتها فى خيم من قماش أو شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت ~~السفن - نعم إذا كانوا مقيمين على مسافة نحو فرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ~~ولا تنعقد بهم - وفى جامع بنى بناءا معتادا لأهل البلد متحد وإن تعددت ~~المساجد فالخطبة للعتيق وجاء ms0112 فى حاشية الدسوقى على هذا الشرح تعليقا على ~~قوله مع استيطان بلد شرط الصحة وقوع الجمعة فى بلد مستوطنة. # أما الاستيطان أى استيطان الشخص نفسه وإقامته فهو شرط وجوب، ولا شك أن ~~كون البلد مستوطنة شرط فى صحتها، وينبنى على هذا كما قال ابن الحاجب أنه لو ~~مرت جماعة بقرية خالية فنووا الإقامة فيها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصح ~~لهم كما لا تجب عليهم وجاء فى حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج 2 فى مذهب ~~الشافعى أن شرط وجوب الجمعة بالنسبة للشخص الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ~~والذكورة والإقامة بمحلها أو بما يسمع منه نداؤها. # ويشترط لصحتها شروط منها أن تقام فى خطة أبنية أوطان المجمعين بحيث يسمى ~~بلدا أو قرية واحدة والمراد بالخطة مكان من البلد أو القربة يعتبر منها ~~عادة. # وجاء فى حاشية الشروانى عليها الشرط أن تقام فى مكان من بلد أو قرية به ~~أبنية مجتمعة يتخذها العدد الذى تقوم به الجمعة وطنا لهم بحيث لا يظعنون ~~منها شتاءا ولا صيفا إلا لحاجة وجاء فى شرح منهج الطلاب وحاشية البجيرمى ~~عليه ج 1 ومن شروط صحة الجمعة أن تقع بأبنية مجتمعة ولو بفضاء سواء كانت من ~~حجر أو طين أو خشب أو غيرها. # فلا تصح من أهل خيام بمحلهم وإن لازموه أبدا لأنهم على هيئة المستوقرين ~~أى المستعدين للرحيل فإن سمعوا النداء من محلها لزمتهم فيه تبعا لأهله ~~لأنها لم تقم فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا فى ~~مواضع الإقامة وجاء فى حاشية البجيرمى عليه إذا أقام الجمعة أربعون فى خطة ~~الأبنية وخرجت الصفوف إلى خارج الأبنية مما هو حريمها أوصلى جماعة هناك ~~تبعا للأربعين فى الأبنية صحت جمعتهم تبعا بخلاف ما لو صلى الجميع فى ذلك ~~الفضاء الخارج أو كان من الخطة دون الأربعين فإنه لا يصح وجاء فى الإقناع ~~فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج 1 يشترط لصحة الجمعة شروط منها أن تكون ~~بقرية مجتمعة بما جرت العادة بالبناء به ms0113 من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو ~~شجر يستوطنها أربعون بالإمام من أهل وجوبها استيطان إقامة لا يظعنون عنها ~~صيفا ولا شتاءا، فلا تجب ولا تصح من مستوطنين بغير بناء كبيوت الشعر ~~والخيام ونحوها، ولا فى بلد يسكنها. # أهلها بعض السنة دون بعض أو بلد فيها دون العدد المعتبر أو متفرقة بما لم ~~تجر العادة به ولو شملها اسم واحد، وإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون ~~بها عازمون على إصلاحها فحكمها باق فى إقامة الجمعة بها، وإن عزموا على ~~النقلة عنها لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان، وتصح فيما قارب البنيان ~~من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد عنه تلك هى النصوص الفقهية الخاصة ~~بشروط صحة صلاة الجمعة ووجوبها بالنسبة لمكان إقامتها. # ويتضح منها أنه لا تصح إقامة صلاة الجمعة فى المنطقة التى يوجد بها ضريح ~~سيدى أبى الحسن الشاذلى لعدم وجود المكان المشترط لصحة إقامتها طبقا لما ~~جاء فى تلك النصوص، وأن الواجب فى مثل هذه الحالة هو إقامة صلاة الظهر أربع ~~ركعات طبقا لما هو مقرر ومعروف # PageV01P064 ### | الصلاة فى المقابر ### | المفتي # محمد خاطر. # شوال 1389 هجرية - 30 ديسمبر 1969 م ### | المبادئ # 1 - لا مانع شرعا من الصلاة على الموتى فى المكان الذى خصص لذلك بجوار ~~المقبرة. ### | 2 - # صلاة الجنازة فى المساجد المعدة للصلاة المكتوبة شرعا جائزة عند الأئمة ~~الأربعة. # غاية الأمر أن الأحناف قد قالوا بالكراهة لاحتمال تلوث المسجد ### | السؤال # من السيد / إ ع م سكرتير جماعة المسلمين بجنوب أفريقيا بطلبه المتضمن أن ~~مدينة برينوريا عاصمة جنوب أفريقيا يوجد بها أكثر من ديانة وأكثر من طائفة، ~~فإلى جانب المسلمين يوجد الصينيون والأفريقيون والهندوس والأوروبيون، وأن ~~بلدية هذه المدينة ضمت مساحات خاصة من الأرض لدفن أموات كل طائفة، وهذه ~~المساحات متركزة فى منطقة واحدة بعضها بجانب البعض وتفصل بين كل مقبرة ~~وأخرى صفوف الأشجار والطرق الضيقة، وأن بلدية هذه المدينة قد خصصت قطعة ~~جانبية من الأرض التى منحتها للمسلمين لبناء مبنى يقيم فيه المسلمون شعائر ms0114 ~~صلاة الجنازة على موتاهم ويضعون فيه ما يحتاجون إليه للدفن والتجهيز وحفر ~~القبور وقام أحد أصحاب الخير من المسلمين ببناء العمارة على نفقته الخاصة ~~وحدها بأربعة جدران ولا تحتوى على مقبرة خاصة أو عامة، وظل المسلمون ~~يمارسون فيها الصلاة على موتاهم منذ سنة 1940 إلى أن جاء أحد العلماء ووجه ~~نداء إلى المسلمين يمنعهم من الصلاة فى هذا المبنى بحجة أن الصلاة لا تجوز ~~فى المقابر وأن هذه العمارة التى تقام فيها صلاة الجنازة لا تصلح شرعا ~~لوقوعها وسط قبور المسلمين وإحاطتها بمقابر غيرهم. # وطلب الطالب إبداء الرأى فى ذلك ### | الجواب # نفيد بأن الظاهر من السؤال أن العمارة التى أقامها المسلمون فى أطراف ~~المقابر لإقامة شعائر صلاة الجنازة فيها على موتاهم أنها ليست مبنية على ~~أحد القبور وكذلك فهى ليست موضعا لدفن الموتى كما أنها ليست مكانا لمسجد ~~الجماعة وإنما أقيمت وخصصت للصلاة فيها على الموتى ووضع ما يحتاجون إليه فى ~~الدفن ويؤخذ من أقوال الفقهاء أن الصلاة على الموتى فى مثلها صحيح وجائز ~~شرعا ولكن الخلاف جرى بينهم على جواز الصلاة على الميت فى مسجد الجماعة وهو ~~الذى أقيم لأداء المفروضات فالحنفية منهم ذهبوا إلى صحة الصلاة مع الكراهة ~~إذا كانت الصلاة على الميت داخل مسجد الجماعة. # لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة فى المسجد ~~فلا أجر له وعللوه بأنه بنى لأداء المكتوبات ولأنه يحتمل تلويث المسجد. # وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن الصلاة على الميت داخل مسجد الجماعة ~~صحيحة ولا كراهة فيها. # لما روى أنه لما مات سعد بن أبى وقاص أمرت عائشة رضى الله عنها بإدخال ~~جنازته المسجد وصلت عليها وبما روى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~على جنازة سهيل بن البيضاء فى المسجد. # ويتبين مما ذكر أن الصلاة على الموتى فى المكان الذى خصص لذلك بجوار ~~المقبرة لامانع منها شرعا ولا محل للاعتراض عليها إذ أنها ليست مسجدا من ~~المساجد المعدة لأداء الصلاة فيها ms0115 شرعا. # على أن صلاة الجنازة فى المساجد المعدة للصلاة المكتوبة شرعا جائزة عند ~~الأئمة الأربعة. # غاية الأمر أن الحنفية قد قالوا بكراهة ذلك لاحتمال تلوث المسجد. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P065 ### | صلاة الجنازة على أموات غير المسلمين ### | المفتي # محمد خاطر. # ذو القعدة 1391 هجرية - 13 يناير 1972م ### | المبادئ # يشترط لصلاة الجنازة أن يكون الميت مسلما ### | السؤال # طلبت سفارة جمهورية مصر العربية فى لوزاكا بكتابها الوارد إلينا من وزارة ~~الخارجية والمتضمن أن الجمعية الإسلامية فى ندولا فى زامبيا تطلب رأى الدين ~~الإسلامى فى إقامة الصلاة على الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم فى ~~حادث انفجار منجم وبيان حكم الشرع فى ذلك ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أنه يشترط لصلاة الجنازة (الصلاة على الميت) أن يكون ~~الميت مسلما، فلا تصح على غير المسلم لقوله سبحانه وتعالى {ولا تصل على أحد ~~منهم مات أبدا} التوبة 84، وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يصلى على الأموات ~~غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم فى حادث انفجار منجم لما ذكرنا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P066 ### | حكم امامة الأشل ### | المفتي # محمد خاطر. # 27 ابريل 1971 م ### | المبادئ # الصلاة خلف الإمام الأشل بإحدى رجليه صحيحة شرعا إلا أن الصحيح أولى ~~بالإمامة منه شرعا ### | السؤال # من السيد / ع م ح بطلبه المتضمن أن من يدعى م ع يؤدى صلاة الجمعة ويؤم ~~المصلين ولكنه به عاهة وهى أنه أشل إحدى رجليه ولا يمكنه المشى بدون أن ~~يتوكأ على عصاة، وأنه نظرا لهذا الشلل فإنه لا يطمئن فى ركوعه وسجوده مثل ~~الإمام الصحيح وفى جلوسه للصلاة لا يجلس مطمئنا بل يجلس منحنيا بالنسبة ~~لشلل فخذه وأنه أثناء وقوفه فى الصلاة يقف على أطراف أصابع رجله الصحيحة ~~وأنه يوجد فى البلدة أناس غيره يؤدون الصلاة على الوجه الصحيح وحسب فرائضها ~~الشرعية ومنهم السائل. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الصلاة خلف الإمام المذكور، وهل تكون ~~الصلاة خلفه صحيحة شرعا أم غير صحيحة ### | الجواب # المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن الأحدب يؤم القائم كما يؤم ms0116 القاعد كذا فى ~~الذخيرة وهكذا فى الخانية، وفى النظم إن ظهر قيامه من ركوعه جاز بالاتفاق ~~وإلا فكذلك عندهما وبه أخذ العلماء خلافا لمحمد رحمه الله كذا فى الكفاية، ~~ولو كان بقدم الإمام عوج وقام على بعضها يجوز وغيره أولى كذا فى التبيين ~~يراجع الجزء الأول من الفتاوى الهندية ص 85. # وعلى هذا تكون الصلاة خلف الإمام موضوع السؤال جائزة شرعا إلا أن غيره ~~الذى هو صحيح الجسم ولا عاهة به الذى يؤدى الصلاة على وجهها الأكمل يكون ~~أولى منه بالإمامة شرعا. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P067 ### | صلاة الجمعة وراء المذياع ### | المفتي # محمد خاطر. # 20 يونية 1976م ### | المبادئ # 1 - اشترط الفقهاء لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على ~~الأقل وأن يكون الإمام مع المصلين. ### | 2 - # صلاة من صلوا الجمعة وراء المذياع اكتفاء بالإمام وخطبته المذاعة غير ~~جائزة شرعا يجب على كل منهم صلاة الظهر بدلا منها ### | السؤال # من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أنه يوجد فى الحى الذى يسكنه السائل ببور ~~سعيد مسجد صغير غير تابع لوزارة الأوقاف، وفى كل يوم جمعة يتطوع أحد ~~المسلمين ممن لهم دراية بالعلم بإلقاء خطبة الجمعة ويؤم المصلين. # وفى يوم 25/4/1975 لم يحضر الإمام الذى كان يخطب فى كل يوم جمعة ويؤم ~~المصلين، وانتظر المصلون حضوره إلى وقت الأذان فلم يحضر فصلى الحاضرون ~~مقتدين بالإمام الذى تذاع خطبته وصلاته بالمذياع. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل تصح صلاتهم هذه ~~مقتدين بالإمام المذاعة صلاته بالراديو - أم أن صلاتهم هذه تكون غير جائزة ~~شرعا ### | الجواب # اشترط الفقهاء لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على ~~الأقل كما اشترطوا أيضا أن يكون الإمام من بين المصلين لأن النبى صلى الله ~~عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة ثم يصلى بالناس ويقول (صلوا كما رأيتمونى ~~أصلى) ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين فهى جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء ~~وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال تكون ms0117 صلاة من صلوا الجمعة بدون خطبة ~~وبدون إمام اكتفاء بالإمام المذاعة إمامته للمصلين تكون صلاتهم هذه غير ~~جائزة شرعا، وإذا لم تصح صلاة الجمعة بالنسبة لهؤلاء القوم المسئول عنهم ~~فيجب شرعا على كل منهم أن يصلى الظهر بدلا عنها. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV01P068 ### | حكم صلاة المرأة جماعة فى المسجد ### | المفتي # محمد خاطر. # 2 يناير 1977م ### | المبادئ # 1 - يقرر فقهاء الحنفية بأفضلية صلاة المرأة فى بيتها لأن الجماعة لم ~~تشرع فى حقها. ### | 2 - # قال المالكية إذا كانت عجوزا انقطع عنها أرب الرجال جازلها حضور الجماعة ~~فى المسجد وإلا كره. # وإن كانت شابة وخيف الافتتان بها حرم عليها دفعا للفساد ### | السؤال # من السيد / م م ق بطلبه المتضمن أن السائل له زوجة تصر على أن تصلى ~~الصلوات الخمس فى المسجد جماعة، وأنه لا يقبل أن تخرج من البيت إلى المسجد ~~خمس مرات فى اليوم وأنه حاول إقناعها بأن تصلى فى البيت لأنه أفضل لها ~~فرفضت وصممت على الصلاة فى المسجد وأنها تخرج إلى المسجد بدون إذنه. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # يقرر فقهاء الحنفية بأن الأفضل للمرأة أن تصلى فى بيتها حتى الجمعة ~~تصليها ظهرا فى بيتها لأن الجماعة لم تشرع فى حقها وفقهاء المالكية يقولون ~~إذا كانت المرأة عجوزا انقطع عنها أرب الرجال جاز لها أن تحضر الجماعة فى ~~المسجد وإلا كره لها ذلك، وإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان بها فى ~~طريقها أو فى المسجد يحرم عليها الحضور إلى المسجد دفعا للفساد. # ونحن نقول فى حادثة السؤال: إنه يجب على زوجة السائل أن تطيع زوجها وألا ~~تذهب إلى المسجد إلا بإذنه لأن طاعتها لزوجها واجبه عليها شرعا لاسيما وأن ~~زوجها السائل لا يمنعها من الصلاة المفروضة عليها. # وإنما يمنعها من الخروج إلى المسجد لتصلى فيه جماعة لأنه لا يحب أن يراها ~~الرجال وهى ذاهبة إلى المسجد أو آيبة منه، وأن فى صلاتها فى المسجد مخالفة ms0118 ~~للأفضل فقد أخرج أحمد والطبرانى من حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك: فقال ~~صلى الله عليه وسلم: قد علمت وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك وصلاتك ~~فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك ~~وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد الجماعة قال الحافظ إسناده حسن، ~~وروى عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء ~~قعر بيوتهن رواه أحمد ونحن نهيب بالسائل ألا يحرم زوجته من فضل الجماعة وأن ~~يصلى بها جماعة فى البيت فإن ذلك يجعلها تطيب نفسا ولا تفكر فى مخالفة ~~زوجها السائل وتذهب إلى المسجد ما دامت ستحصل على ثواب الجماعة فى البيت ~~ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به # PageV01P069 ### | قصر الصلاة للجند ### | المفتي # محمد خاطر. # ربيع الأول 1398 هجرية - 2 مارس 1978 م ### | المبادئ # 1 - الضباط والجنود المقاتلون لا يقصرون الصلاة إلا إذا كانوا فى حرب ~~فعلية فى أرض الحرب أو محاصرين لمصر فى دار الحرب أو محاربين لأهل البغى فى ~~دارنا. ### | 2 - # لا ينطبق عليهم حكم المسافرين ويتمون الصلاة إذا كانوا يقيمون فى أرض ~~وطنهم وفى وحدات ثابتة مددا طويلة وليسوا معرضين للسفر الدائم ### | السؤال # من السيد / قائد وحدة، بالأمن الحربى للقوات المسلحة بطلبة المتضمن طلب ~~بيان الحكم الشرعى بالنسبة للمقاتلين الحاليين من ضباط وضباط صف متطوعين أو ~~مجندين بالنسبة لإقامتهم الصلاة، وهل يقيمونها كمقيمين أو مسافرين، وما ~~يترتب على ذلك من قصر الصلاة أو إتمامها مع الإحاطة بأنهم مرتحلون عن محل ~~إقامتهم ### | الجواب # جاء فى فقه الحنفية فى باب صلاة المسافر ما يأتى (وكذا يقصر عسكر نواها ~~بأرض الحرب أو حاصروا مصرا فيها أو حاصروا أهل البغى فى دارنا فى غيره أى ~~غير مصر برا أو بحرا للتردد بين القرار والفرار) ومعنى هذا أن المقاتلين من ms0119 ~~ضباط وجنود لا يقصرون الصلاة إلا إذا كانوا فى حرب فعليه فى أرض الحرب أو ~~محاصرين لمصر فى دار الحرب أو كانوا يحاربون أهل البغى فى دارنا ففى هذه ~~الحالة ينطبق عليهم حكم المسافرين. # ويقصرون الصلاة، أما إذا كان المقاتلون مجندين ومتطوعين يقيمون فى أرض ~~وطنهم وفى وحدات ثابتة مددا طويلة وليسوا معرضين للسفر الدائم فإنهم فى هذه ~~الحالة لا ينطبق عليه حكم المسافرين ويتمون الصلاة. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P070 ### | مواقيت الصلاة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 25 محرم 1402 هجرية - 22 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1- الأسلوب المتبع فى حساب مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من ~~الناحية الشرعية والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك المسلمين حسبما انتهى ~~إليه رأى المختصين بعلوم الفلك. ### | 2- # المواقيت الحسابية للصلاة والصوم مع مراعاة فروق التوقيت من مكان إلى ~~مكان فى مصر صحيحة، وموافقة للمواقيت الشرعية التى نزل بها جبريل على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالعلامات الطبيعية الواردة فى الأحاديث الشريفة. ### | 3- # على الذين يقولون فى الدين بغير علم أن يتقوا الله حتى لايضلوا الناس فى ~~دينهم ### | السؤال # استفسر كثير من المواطنين من دار الإفتاء عما أثارته بعض الجماعات من أن ~~وقت صلاة الفجر بالحساب الفلكى المعمول به فى مصر متقدم بنحو العشرين من ~~الدقائق عن دخول الوقت الشرعى بطلوع الفجر الصادق حسب علاماته الشرعية، وأن ~~وقت المغرب ودخول وقت العشاء بذات الحساب غير صحيح أيضا، إذ لا يطابق كل ~~هذا ما جاء فى السنة. # وأن بعض هذه الجماعات قد ضللت الناس وأثارت الشك فى عبادتهم، لاسيما فى ~~شهر رمضان، فقد أفتوا بامتداد الإفطار إلى إسفار النهار وظهوره متجاوزين ~~وقت الفجر المحدد حسابيا، استدلالا بقول الله سبحانه {وكلوا واشربوا حتى ~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى ~~الليل} البقرة 187، وأن هؤلاء كانوا يحضرون خيطين أبيض وأسود ويبيحون الأكل ~~والشرب حتى يميزون الأبيض من الأسود منهما ### | الجواب ms0120 # إزاء كثرة الاستفسارات عن هذا تليفونيا وكتابيا، فقد عرض المفتى أمر ~~الحساب الفلكى لمواقيت الصلاة الذى تصدره هيئة المساحة المصرية فى تقويمها ~~الرسمى على لجنة من الأساتذة المتخصصين فى علوم الفلك والإرصاد والحسابات ~~المصرية، لإبداء الرأى العلمى لمقارنة المواقيت الشرعية على المواقيت ~~الحسابية الجارية، وشارك فى الفحص السيد / رئيس مجلس إدارة بنك دبى ~~الإسلامى، وقد كان واحدا من أولئك الذين أرسلوا لدار الإفتاء تقريرا عن عدم ~~صحة الحسابات المعمول بها فى مصر لأوقات الصلاة خاصة صلاتى العشاء والفجر. # وقد تقدمت هذه اللجنة بتقريرها الذى انتهت فيه (بعد البحث) إلى أن ~~(الأسلوب المتبع فى حساب مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من ~~الناحية الشرعية والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك المسلمين) . # وتأكيدا لهذا: اقترحت اللجنة تشكيل لجنة علمية توالى الرصد والمطابقة مع ~~المواقيت الشرعية فى فترات مختلفة من العام ولمدة عامين. # ولما كان هذا الاقتراح جديرا بالأخذ به استيثاقا لمواقيت العبادة فى ~~الصلاة والصوم، وأخذا بما فتح الله به على الإنسان من علم سبحانه {علم ~~الإنسان ما لم يعلم} العلق 5، فقد تبادل المفتى الرأى مع السيد الأستاذ ~~الوزير الدكتور إ ب رئيس أكاديمية البحث العلمى، لتشكيل اللجنة المقترحة، ~~وتحديد مهمتها العلمية، وتيسير ماتتطلبه أبحاثها فى الجهات التابعة ~~للأكاديمية، وتم الاتفاق على كل الخطوات بتوفيق من الله. # والمفتى إذ يبين ذلك للمواطنين جميعا، إنما يؤكد لهم صحة المواقيت ~~الحسابية للصلاة وشرعية العمل بها، والالتزام والوقوف عندها فى الصوم ~~والصلاة مع مراعاة الفروق الحسابية للمواقيت الحسابية موافقة للمواقيت ~~الشرعية التى نزل بها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالعلامات الطبيعية الواردة فى الأحاديث الشريفة التى رواها أصحاب السنن فى ~~كتاب مواقيت الصلاة. # أما هؤلاء الذين ينظرون إلى الخيط الأبيض والخيط الأسود لتحديد وقت الفجر ~~وبدء الصوم، فقد سبقهم إلى هذا أعرابى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. # فقال روى البخارى ومسلم عن سهل بن سعد قال نزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين ~~لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ms0121 البقرة 187، ولم ينزل (من الفجر) . # وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والأسود، ~~ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتها، فأنزل الله بعد (من الفجر) ~~فعلموا أنه إنما يعنى بذلك بياض النهار. # وعن عدى بن حاتم قال (قلت يارسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود ~~أهما الخيطان قال إنك - لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. # ثم قال لا. بل سواد الليل وبياض النهار) . # أخرجه البخارى، وسمى الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط ~~وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الفجر الصادق فى أحاديث المواقيت ~~المشار إليها وعليها يجرى حساب المواقيت بالدقة التامة التى أكدها تقرير ~~اللجنة التى عهد إليها بالفحص. # وبعد فإن على هؤلاء الذين يقولون بغير علم، أن يتقوا الله، حتى لا يضلوا ~~الناس فى دينهم ولقد حذر الله سبحانه هؤلاء القائلين فى دينه بغير علم فقال ~~{يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه ~~لكم عدو مبين. # إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} البقرة ~~168، 169، وبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الزهرى عن عمرو ~~ابن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبى صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون فى ~~القرآن فقال (إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما ~~نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا فما علمتم منه فقولوا وما ~~جهلتم منه فكلوه إلى عالمه) . # على هؤلاء. أن لا يلبسوا الدين بأغراض أخرى يبتغونها، لا يريدون بها وجه ~~الله ولا إقامة دينه، فإن الحق أحق أن يتبع {ولا تلبسوا الحق بالباطل ~~وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة 42،43، والله ~~سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P071 ### | صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 2 صفر 1399 هجرية - 1 يناير 1979 م ### | المبادئ # 1- صلاة العيد فى الصحراء سنة الرسول ms0122 صلى الله عليه وسلم - ولم يصلها فى ~~المسجد إلا لعذر المطر. ### | 2- # جرى على هذه السنة الخلفاء الراشدون وصحت لدى الأئمة عدا الإمام الشافعى ~~الذى رأى أن الأفضل صلاة العيد فى المسجد إلا لعذر الزحام فى الصلاة. ### | 3- # صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد لا تعتبر إحياء للسنة بل السنة أن تكون ~~الصلاة فى الصحراء ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح والتعاون ~~الإسلامية - المتضمن أنه يوجد بحى الشيخ مبارك بمصر القديمة بالقاهرة مسجد ~~يتسع لجميع المصلين من أهل الحى كما يوجد مسجدان آخران. # وأن جمعية الإصلاح آنفة الذكر تتولى شئون المسجد الكبير وتؤدى فيه صلاة ~~العيدين - وقد طلب بعض المصلين من الجمعية أن تقام صلاة العيد فى الشارع ~~أمام المسجد إحياء للسنة النبوية الشريفة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى ~~فى هذا الموضوع ### | الجواب # جرت سنة رسول الله صلوات الله وسلامة عليه على صلاة العيدين فى المصلى، ~~وقد كان يترك المسجد فى هاتين الصلاتين. # كما روى أنه - صلى العيدين فى المسجد فى يوم مطير. # وقد جرى الخلفاء الراشدون على هذه السنة. # وقد صح هذا فى مذهب الإمام أبى حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ويرى ~~الإمام مالك أن صلاة العيد مندوبة خارج المسجد. # ويكره أداؤها فى المسجد بغير عذر. أما الإمام الشافعى فيرى أن صلاة العيد ~~فى المسجد أفضل إلا لعذر كما إذا ضاق بالمصلين وعندئذ يسن الخروج للفضاء ~~لصلاة العيد. # ومن هذا يعلم أن صلاة العيد فى الصحراء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ~~وأنه لم يصلها فى المسجد إلا لعذر المطر. # وقد جرى على هذه السنة الخلفاء الراشدون وصحت هذه السنة لدى الأئمة أبى ~~حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل ولم تصح عند الإمام الشافعى ورأى أن الأفضل صلاة ~~العيد فى المسجد إلا لعذر الزحام فى الصلاة - هذا وقد كانت صلاة الرسول صلى ~~الله عليه وسلم العيدين فى الجبانة والمراد بها المصلى العام فى الصحراء - ~~وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المصلى الذى على ms0123 باب المدينة ~~الشرقى وكانت إذ ذاك لا حائط فيها ولابناء - وكانت الحربة سترته يضعها ~~أمامه. # ومن هنا فإن صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد كما جاء بالسؤال لا تعتبر ~~إحياء للسنة، بل السنة أن تكون الصلاة فى الصحراء هذا وينبغى للمسلمين ألا ~~يختلفوا فى أمر لهم فيه سعة سيما وهو متعلق بالأفضلية لا بصحة الصلاة أو ~~عدم صحتها. # وعليهم جميعا أن يتباعدوا عن أسباب الخلاف والنزاع ليتقبل الله العمل ~~{واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} آل عمران 103، ومن هنا يعلم الجواب. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P072 ### | قراءة القرآن يوم الجمعة والصلاة على النبى عقب الأذان ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 2 يناير 1980م ### | المبادئ # 1- قراءة القرآن يوم الجمعة فى المسجد لا بأس بها. ### | 2- # الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب الأذان سنة عند الشافعية ~~والحنابلة بدعة حسنة عند الحنفية والمالكية ### | السؤال # بالطالب المقدم من السيد/ ع أأ المتضمن أنهم يؤذنون فى المسجد الأذان ~~الشرعى، وعقب الأذان يقومون بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فاعترضهم البعض مدعين أن ذلك حرام كما حرموا تلاوة القرآن الكريم قبل ~~صلاة الجمعة. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذى عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبى صلى ~~الله عليه وسلم يقول (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ~~فإنه من صلى على صلى الله بها عليه عشرا. # ثم سلوا لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله ~~وأرجوا أن أكون أنا هو. # فمن سأل الله لى الوسيلة عليه حلت عليه شفاعتى) . # وفى رواية أخرى (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه ~~من صلى على وصلاة صلى الله عليه بها عشرا) . # وقد اختلف الفقهاء فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. # هل يشمل المؤذن فيكون مأمورا بالصلاة على النبى بعد الأذان بالأول قال ~~الفقهاء الشافعية والحنابلة. # وذهبوا إلى أنه ms0124 يسن للمؤذن والسامع أن يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ~~بعد الأذان وهو بعمومه يشمل كل أذان. # وفى حاشية رد المحتار لابن عابدين من كتب الحنفية والدردير فى فقه ~~المالكية. # أن التسليم بعد الأذان حدث فى سنة 781 هجرية فى العشاء ثم فى الجمعة ثم ~~فى باقى الأوقات إلا المغرب. # وأنه بدعة حسنة فى فقه المذهبين. ونقل السيوطى فى حسن المحاضرة عن ~~السخاوى أنه حدث فى سنة 791 فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين بأمر منه. # والذين لا يرون الصلاة والتسليم على النبى صلى الله عليه وسلم من المؤذن ~~بعد الأذان يلتزمون بما وردت به السنة من ألفاظ الأذان دون زيادة عليها حتى ~~لا تفسر بمضى الأيام بأنها من الأذان. # وإلى هذا ذهب الظاهرية والزيدية والزيلعى والذى أميل إلى الآخذ به هو ما ~~قال به فقهاء المذاهب الأربعة من جواز الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله ~~عليه وسلم بعد الأذان بل أن فقهاء الشافعية والحنابلة قد ذهبوا إلى أنه من ~~السنة، وذلك حرصا على أن يشهد الجماعة الأولى أكبر عدد من المسلمين الذين ~~قد تشدهم أعمالهم فلا ينتهون لوقت الصلاة إلا بسماع الأذان ولكن على المؤذن ~~أن يفصل بين ألفاظ الأذان وبين الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه ~~وسلم بسكتة ليتضح انتهاء الأذان فعلا. # إذ لا شك أن الصحيح هو ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله ~~(ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) وقوله (من سن سنة حسنة فله ثوابها ~~وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ~~بها إلى يوم القيامة) والنطق بالصلاة على رسول الله صلى الله بعد الأذان مع ~~الفصل بينهما إذا عد فى البدع فى هذا الموضوع كان من أحسنها - أما تلاوة ~~القرآن الكريم فى يوم الجمعة فقد ورد فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله ~~عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت ms0125 الله ~~يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ~~وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) وذلك يجرى فى المساجد من قراءة ~~القرآن يوم الجمعة فى الوقت الذى يفد فيه المسلمون إلى المساجد هذا القبيل. # واعتياد الناس قراءة سورة الكهف هو الاقتصار على آيات محددة يصلى بها لمن ~~يحفظ غيرها. # هذا وننصح السائل وغيره من المسلمين بالبعد عن المشادة فى الدين وأحكامه ~~والتثبت من صحة القول قبل إطلاقه بالتحريم أو التحليل. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P073 ### | فوائت الصلاة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رجب 1400 هجرية - 7 يونيه 1980 م ### | المبادئ # 1- الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ولاتسقط عن المكلف إلا إذا كانت ~~امرأة حائضا أو نفساء. ### | 2 - # يرى الحنفية وجواب الترتيب فى قضاء الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر ~~ويرى المالكية والحنابلة وجوب الترتيب مطلقا، بينما يرى الشافعية أن تلك ~~سنة. ### | 3- # إذا كثرت الفوائت بحيث لا يعرف عددها سقط الترتيب ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد الدكتور / ص ص ع المتضمن أن السائل منذ سنوات كان ~~يؤدى بعض أوقات الصلاة ويترك كثيرا من الفروض والتى لا يعرف عددها ولا عدد ~~السنوات التى مرت مع العلم بأنه يقوم الآن بأداء الصلاة دون أن يترك أى فرض ~~منها. # ويريد أن يعرف الحكم الشرعى بالنسبة لما فاته من أوقات الصلاة ### | الجواب # الصلاة هى من أفضل أعمال الإسلام وأعظمها شأنا، وهى ركن من أركان الإسلام ~~الخمسة، بل هى عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم ~~الدين. # وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى {إن الصلاة ~~كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} النساء 103، وأما السنة فقوله صلى الله ~~عليه وسلم (خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن ~~شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أن يدخله الجنة) وقد وردت أحاديث ~~كثيرة فى تعظيم شأن الصلاة والحث على أدائها فى أوقاتها أو النهى عن ~~الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها. # وقد حذر الرسول صلى ms0126 الله عليه وسلم من تركها والتهاون فى أدائها من ذلك ~~قوله صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) هذا: ولا تسقط ~~الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائظا أو نفساء، واذا ~~كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية فى حديث (بنى الإسلام على خمس. # شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء ~~الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) لما كان ذلك. # كان قضاء الفرائض حتما على كل مسلم. # وقد اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة على ~~النحو التالى. # يرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير ~~الوتر. # فمن كانت عليه فوائت أقل من من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها ~~مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلا فسدت صلاة الظهر ووجب عليه إعادتها بعد ~~قضاء صلاة الصبح. # ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: 1 - أن تصير الفوائت ستا غير الوتر. ### | 2 - # ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية والفائتة. ### | 3 - # نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة. # ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت فى نفسها سواء كانت قليلة أو ~~كثيرة بشرطين: 1 - أن يكون متذكر للسابقة. ### | 2 - # أن يكون قادرا على الترتيب. # كما يجب ترتيب الفوائت اليسيرة ومقدارها خمس صلوات فأقل مع الصلاة ~~الحاضرة فلو خالف وقدم الحاضرة عمدا صحت صلاته مع الإثم. # أما قدم الحاضرة سهوا فلا إثم. # ويندب له فى الحالتين إعادة الحاضرة بعد قضاء الفائتة. # ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت فى نفسها واجب سواء كانت قليلة أو ~~كثيرة، فإن خالف الترتيب بأن صلى العصر قبل الظهر مثلا لم تصح المقدمة على ~~محلها إلا إذا كان ناسيا حتى فرغ من الصلاة، فتصح الصلاة بالنسبة للثانية. # أى المقدمة كما يجب تقديمها على الفوائت، وإذا قدم الحاضرة على الفوائت ~~ناسيا صحت صلاته. # ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت فى نفسها سنة سواء كانت قليلة أو ~~كثيرة، فلو قدم بعضها ms0127 على بعض صح ذلك. # وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرطين: 1 - ألا يخشى فوات الحاضرة. ### | 2 - # أن يكون متذكرا للفوائت قبل الشروع فى الحاضرة. # وإذا كانت هذه هى أقوال فقهاء المذاهب فى ترتيب قضاء الفوائت فإن أيسرها ~~هو ما قال به فقه الإمام الشافعى. # إذ جعل الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة ~~القضاء. # ولما كان السائل قد كثرت عليه فوائت الصلاة بحيث لا يعرف عددها. # وقد زادت فوائته عن ستة فروض على ما هو واضح من سؤاله يكون الترتيب فى ~~القضاء ساقطا عنه، وأنصحه بقضاء ما يستطيع فى وقت كل فرض. # فيصلى مع الصبح مما فاته من هذا الفرض، ومع الظهر كذلك وهكذا بقية ~~الفرائض. # وما دام قضاء الفوائت قد اقترن بالتوبة والندم فإن الله يقبل التوبة عن ~~عباده وهو الغفور الرحيم. # والمطلوب من المسلم العمل بقدر الاستطاعة امتثالا لقوله تعالى {فاتقوا ~~الله ما استطعتم} التغابن 16، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P074 ### | صلاة العيد فى قاعات اللهو ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شعبان 1400 هجرية - 22 يونية 1980 م ### | المبادئ # 1 - صلاة العيد سنة فى الصحراء عند أبى حنيفة وأحمد بن حنبل ومندوبة عند ~~المالكية. # وعند الشافعية فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه. ### | 2 - # من السنة خروج النساء والأطفال لشهود صلاة العيد ولو لم يشتركوا فيها. ### | 3 - # الأماكن المعدة أصلا للرقص وشرب الخمر منهى عن الصلاة فيها. # لما اقترن بالمكان من ملابسات توهن خشوع المصلى. # ولأنها أماكن يأوى إليها الشيطان ويصد فيها عن ذكر الله وعن الصلاة. ### | 4 - # تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاسة الحسية لا المعنوية. ### | 5 - # الصلاة فى هذه الأماكن لا تدخل فى باب الضرورات ### | السؤال # من مدير المجلس الإسلامى فى كندا - أوتاوا بكتابة المرسل وقد جاء به إنه ~~منذ سنوات قليلة أدخل بعض المسلمون تقليدا جديدا على صلاة العيد فى هذه ~~القارة. # ذلك أنهم يهجرون المساجد يوم العيد لضيق المكان ويستأجرون قاعة أقيمت ~~للهو المحرم تجمعهم فى صلاة واحدة، ms0128 ويستندون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلى العيد خارج المدينة فى الفلاة إلا لعذر. # بناء على هذا نرجو إجابتكم على ما يلى أولا: هل من شروط صلاة العيد أن ~~يصلى الناس فى مكان واحد ووقت واحد بصرف النظر عن نوعية المكان. # ثانيا: هل تجوز الصلاة فى قاعة أقيمت للرقص شبه العارى وحفلات الخمر ~~بالرغم من وجود مسجد فى المدينة. # ثالثا: هل تنظيف هذه الأماكن يزيل عنها النجاستين الحسية والمعنوية. # رابعا: إن جازت الصلاة فيها، فهل ذلك يعنى: أن الضرورات تبيح المحظورات. # خامسا: وإن جازت فأيهما أفضل ثوابا الصلاة دفعة واحدة، أم الصلاة فى ~~المسجد على دفعتين ### | الجواب # إن السنة النبوية الشريفة جرت بأن يصلى الناس العيد فى المصلى فى الصحراء ~~على مشارف المدينة ومن هنا قال الإمامان أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل بأن ~~الصلاة العيد فى الصحراء سنة، وقال الإمام مالك إنها مندوبة. # وفى فقه الإمام الشافعى أن صلاة العيد بالمسجد أفضل لشرفة إلا لعذر كضيقه ~~عن استيعاب الناس ووقوع الزحام، وعندئذ يسن الخروج لصلاة العيد فى الصحراء. # وجرت السنة كذلك بأن يخرج لشهود صلاة العيد النساء والأطفال ولو لم ~~يشتركوا فيها إظهارا لكرامة هذا اليوم، باعتبار عيدا يعقب أداء فريضة الصوم ~~أو فريضة الحج. # وفى شأن مكان الصلاة، هل تجوز فى قاعة مقامة للرقص وغيره من المنكرات ~~المحرمة فى الإسلام. # نعرض ما جاء فى الكتاب المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للإمام النووى وهما ~~من أئمة فقه مذهب الإمام الشافعى (ج 3 ص 161 وما بعدها المطبوع مع كتاب فتح ~~العزيز شرح الوجيز للرافعى) . # يكره أن يصلى فى مأوى الشيطان. # كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (اخرجوا من هذا الوادى فإن فيه ~~شيطانا) فلم يصلى فيه، فالصلاة فى مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل ~~مواضع الخمر والحانات ونحوها من المعاصي الفاحشة. # ثم قال النووى: فإن صلى فى شىء من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت ~~صلاته مع الكراهة، وهذا الحديث المذكور صحيح عن أبى ms0129 هريرة رضى الله عنه قال ~~(عرسنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبى ~~صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا موضع حضرنا فيه ~~الشيطان) . # رواه مسلم وغيره. # وإذا كان ذلك كانت الصلاة فى المكان المعد للرقص والخمر والصخب مكروهة ~~ولكنها جائزة إذا طهر المكان عن ذات النجاسات لتحقيق شرط المكان وهو طهارته ~~عن النجس. # هذا وقد نص فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة على أن الصلاة مكروهة بحضرة كل ~~ما يشغل البال كالزينة ونحوها، أو يحل بالخشوع كاللهو واللعب. # ونص فقهاء مذهب الإمام الشافعى - كما تقدم - على كراهة الصلاة فى مجال ~~المعاصى. # ونص فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أن الصلاة مكروهة إلى مجلس يتحدث ~~فيه الناس، أو إلى ما يشغل المصلى كحائط منقوش. # ومن هذا نستبين - على وجه الإجمال - أن الصلاة مكروهة فى مكان يذهب ~~بالخشوع فيها، وأن تنظيف صالة الرقص والخمور من النجاسة الحسية لا يطهرها ~~من النجاسة المعنوية اللصيقة بها، والتى عبر عنها الفقهاء ووصفوها بأنها ~~مأوى الشيطان، إذ فيها تتوارد الخواطر الأثيمة على المصلى فتشغله عن الخشوع ~~والطمأنينة فى صلاته فتصبح مجرد حركات وأفعال لا روح فيها. # وإذا كان من واجبات المسلمين اتباع السنة فإنه إذا لم يتيسر لهم صلاة ~~العيد فى الصحراء كان عليهم صلاتها فى مساجدهم، كما نص على ذلك فقهاء ~~الشافعى، لأن المسجد أشرف مكان للصلاة. # لكن لا تجوز صلاة العيد على دفعتين فى مسجد واحد، وإنما تجوز فى مسجدين ~~أو فى عدة مساجد فى وقت واحد كالشأن فى صلاة الجمعة يجوز أداؤها فى أكثر من ~~مسجد ولا تتكرر فى مسجد واحد. # لما كان ذلك: كان إجماع الإجابة على تلك الأسئلة كما يلى: أولا: إن السنة ~~الشريفة تقضى بأن يجتمع المسلمون فى أقرب فضاء كالصحراء على مشارف المدن أو ~~القرى لصلاة العيد، لأن هذه الصلاة لا يجوز تكرارها فى مكان واحد وإن جاز ~~تعددها فى عدة مساجد كالشأن فى صلاة الجمعة. # ثانيا: إن ms0130 النهى عن الصلاة فى الأماكن المعدة أصلا للرقص وشرب الخمر إنما ~~هو لما اقترن بالمكان من ملابسات توهن خشوع المصلى وتطوف به فيما دار فى ~~هذا الموضع من أمور ينكرها الإسلام. # فهى أماكن كما وصفها الفقهاء أخذا من الحديث الشريف - يأوى إليها الشيطان ~~ويصد فيها عن ذكر الله وعن الصلاة {ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين} ~~الزخرف 62، وهذا على مثال النهى عن أداء الصلاة فى الدار المغصوبة، فإنه ~~ليس لعدم جواز الصلاة فيها ووقوعها باطلة، وإنما النهى عن هذا لما اقترن ~~بها من الغصب. # ومن ثم فإذا تعذرت صلاة العيدين فى الصحراء كما هى السنة، أو فى حديقة ~~مثلا تتسع لجميع المسلمين فى هذه الصلاة التى لا تتكرر فى العام الواحد كان ~~أداؤها فى المسجد أحق وأولى، وإن ضاق المسجد اقتصر الحضور فيه على المصلين ~~فقط دون النساء والأطفال، وإن تعددت المساجد فى المدينة صلى المسلمون صلاة ~~العيد فيها فى وقت واحد ثم يتجمعون للتحية والتهانى بالعيد فى المكان الذى ~~يختارونه فى غير منكر يقترفونه. # ثالثا: إن تنظيف تلك القاعة وكنسها يزيل عنها النجاسة الحسية التى قد ~~تكون عالقة بأرضها أو بجدرانها، ولكنه يطهرها من النجاسة المعنوية التى هى ~~رجس الشيطان، والتى يستفاد لزومها إياها من وصف الفقهاء، بأن أماكن المعاصى ~~مأوى الشيطان وحكموا بكراهة الصلاة فيها. # رابعا: الصلاة فى هذه القاعة لا تدخل فى باب الضرورات لوجود المساجد. # وأداء صلاة العيد فى المسجد عند تعذر إقامتها فى الصحراء أو الفضاء أحق ~~وأولى وأفضل ثوابا عند الله، لأن المسجد الذى أسس على التقوى ولذكر الله لا ~~يسكنه الشيطان ولا يأوى إليه، لكن لا يجوز أداء صلاة العيد فى مسجد واحد ~~على دفعتين كالشأن فى صلاة الجمعة وإن جاز تعدد أدائها فى وقت واحد فى عدة ~~مساجد. # وبعد فإن على الجماعات الإسلامية فى كندا وفى غيرها من شتى أنحاء أرض ~~الله أن تحافظ على وحدة الصف بين المسلمين، وأن تيسر أداء شعائر الإسلام فى ~~طهر ويسر متمسكة بمبادئ الإسلام وهدايته، ms0131 ملتزمة بسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تحديد عنها ولا تبغى بها بديلا. # وأن على هذه الجماعات تعويد نساء المسلمين وأولادهم مراعاة آداب الصلاة. # فإذا حضرن إلى المساجد فليكن ذلك فى وقار وملابس ساترة لا تكشف ولا تحدد، ~~وليكن معلوما أن النساء مؤخرات فى الصلاة، فلا يقفن مع الرجال فى صف واحد ~~ولا يتقدمن عليهم، بل يتأخرن عنهم، ولا ينبغى أن تكون صلاة العيد واجتماع ~~المسلمين فيها تسلية لغير المسلمين لأنه وإن كان دخول غير المسلمين المساجد ~~والمسجد الحرام موضع نقاش وخلاف بين الفقهاء. # فقال أهل المدينة (مذهب مالك) يمنع المشركون من دخول سائر المساجد، وقال ~~الشافعى إنهم يمنعون من دخول المسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره. # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد ولا ~~غيره. # ولعل استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى بنى نجران فى المسجد يؤيد ~~القائلين بجواز دخول غير المسلمين المساجد، ومما يؤكد هذا أيضا ما ثبت من ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة فى المسجد وهو مشرك، وقد قيل إن ~~هذا كان لينظر ثمامة حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها وحسن آدابهم فى ~~جلوسهم فى المسجد، فيستأنس بذلك ويسلم وهذا ما كان من ثمامة فعلا. # وحبذا لو أحسن المسلمون تنظيم جموعهم فى صلاة العيد كما يتطلب ذلك ~~الإسلام من المسلمين ليكون شهود الغير لهم مدعاة لدخولهم فى الإسلام كما ~~كان من ثمامة رضى الله عنه. # وانصح الأخر صاحب الرسالة بأن يتسع صدره ويجتهد فى بيان حجته وفى النصح ~~والإرشاد. # إذ ينبغى لنا أن نترفع عن الاختلاف والشقاق، وأن نبتغى الهدى فى كتاب ~~الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ~~إن تمسكتم بهما - كتاب الله وسنتى) هدانا الله وإياكم التمسك بحبله المتين ~~ودينه القويم. # وأداء شعائره كما أمرنا بها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P075 ### | حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1401 هجرية ms0132 - 17 نوفمبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - اختلف الفقهاء فى حكم القعود الأول فى الصلاة الرباعية والثلاثية ~~والتشهد فيه وأثر تركه فى الصلاة عمدا أو سهوا: (أ) القول الصحيح فى فقه ~~الإمام أبى حنيفة أن هذا القعود والتشهد فيه من واجبات الصلاة التى يجبرها ~~سجود السهو إن ترك سهوا، فإن ترك عمدا وجبت عليه الإعادة. # وإلا كانت صحيحة مع إثمه (ب) فى فقه الإمام أحمد أنه من الواجبات. # إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه جهلا أو سهوا لا تبطل وعليه السجود ~~للسهو. # (ج) فى فقه الإمامين مالك والشافعى أنه من سنن الصلاة، وتركه على هذا لا ~~يترتب عليه بطلان الصلاة. ### | 2 - # برضاع بنت خالة السائل من أمه أكثر من سبع رضعات مشبعات فى مدته. # صارت أختا له من الرضاع، ولايحل له الزواج منها فى قول فقهاء المذاهب ~~جميعا ### | السؤال # بالطلب المقدم من الأستاذ / ج ص المحامى - المتضمن: أولا: أن زميلا له ~~حدثه أن هناك آية فى القرآن تقول: يا عبدى أطعنى تكن عبدا ربانيا تقول ~~للشىء كن فيكون ويسأل فى أى سورة هى. # ثانيا: قيل له إن نصف التشهد يقرأ بعد كل ركعتين فى الصلاة إذا كانت أكثر ~~من اثنتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء فما هو مصدر ذلك علما بأنى أصلى ~~المغرب فقط بنصف التشهد بعد ركعتين. # ثالثا: يقول إن بنت خالته رضعت من أمه رضاعة كاملة مشبعة أكثر من سبع ~~مرات، وكانت أمه قد فطمت أخته الشقيقة لمدة ستة أشهر، وعندما أرضعت بنت ~~أختها التى هى بنت خالته جاء اللبن من عند الله فهل يجوز لى الزواج من بنت ~~خالتى المذكورة أم لا ### | الجواب # عن السؤال الأول: لا يوجد فى القرآن الكريم آية بهذه العبارة. # وعن السؤال الثانى: اختلف الفقهاء فى حكم القعود الأول فى الصلاة ~~الرباعية والثلاثية والتشهد فيه وأثر تركه فى الصلاة عمدا أو سهوا. # فالقول الصحيح فى فقه الإمام أبى حنيفة أن هذا القعود والتشهد فيه من ~~واجبات الصلاة التى يجبرها سجود السهو إذ1 ترك سهوا. ms0133 # وإن تركه المصلى عمدا وجبت عليه إعادة الصلاة وإن لم يعدها كانت صحيحة مع ~~إثمه. # وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن هذا القعود من الواجبات إذا تركه ~~المصلى عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه جهلا أو سهوا لا تبطل وعليه السجود ~~للسهو. # وفى فقه الإمامين مالك والشافعى أن هذا القعود والتشهد فيه من سنن ~~الصلاة، وتركه على هذا لا يترتب بطلان الصلاة. # هذا: وقد ثبت فى الحديث الشريف عن مالك بن الحويرث الذى رواه أحمد ~~والبخارى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتمونى أصلى) وقد كان ~~يجلس فى الصلاة الرباعية والثلاثية القعود الأول ويتشهد فيه. # فكان علينا اتباعه بغض النظر عن الخلاف فى توصيف هذا القعود بأنه واجب أو ~~سنة لأن الخلاف مناطه درجة الدليل. # وعن السؤال الثالث: فإنه لما كان الثابت من واقعة السؤال أن أم السائل قد ~~أرضعت بنت أختها (خالته) إرضاعا مشبعا أكثر من سبع مرات كانت هذه البنت ~~أختا للسائل من الرضاع ولا يحل له الزواج منها فى قول فقهاء المذاهب جميعا، ~~متى تم هذا الإرضاع فى مدته الشرعية. # وهى سنتان قمريتان على الأصح المفتى به. حيث صدق عليها قول الله سبحانه ~~فى سورة النساء فى آية المحرمات رقم 23 {وأخواتكم من الرضاعة} النساء 23، ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P076 ### | صلاة الجنازة وستر الجثة عند نقلها ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1401 هجرية - 15 فبراير 1981 م ### | المبادئ # 1 - التكبير فى صلاة الجنازة قائم مقام الركعات بإجماع الفقهاء وهو أربع، ~~واختلفوا فى الزيادة عليها، مع رفع اليدين فى التكبيرة الأولى باتفاق ~~واختلفوا فيما بعدها. ### | 2 - # الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة باتفاق الأئمة، وبعد الصلاة مشروع فى ~~كل وقت. ### | 3 - # ستر الميت رجلا كان أو امرأة عند نقله إلى القبر مستحب. ### | 4 - # المسجد ليس شرطا فى صحة الصلاة مطلقا فرادى أو جماعة، والأصح جواز إقامة ~~الصلاة المفروضة جماعة فى البيت كإقامتها فى المسجد. ### | 5 - # اسقط العلماء وجوب صلاة الجمعة عن الأعمى عند تعذر ms0134 الوصول بنفسه إلى ~~المسجد بدون مشقة ولم يجد من يقوده إليه، وأبو حنيفة وفقهاء مذهب الإمام ~~أحمد على سقوطها عنه مطلقا، والإمامان مالك والشافعى على وجوبها عليه إن ~~وجد قائدا، ويسرى هذا الحكم فى شأن الجماعة فى الفروض الأخرى مع اختلاف فى ~~حكمها بين الوجوب العينى والكفائى والسنة المؤكدة ### | السؤال # بالطلب القدم من السيد / م ص م من السودان - بالأسئلة التالية: 1 - ما ~~الحكم فى مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام فى صلاة الجنازة والدعاء ~~للميت بعد الصلاة. ### | 2 - # هل فى أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عمل أى سترة كغطاء - ~~بالملاية مثلا - وينقل الميت إلى المقابر بكفنه فقط. ### | 3 - # ما الحكم فى إقامة صلاة الجماعة فى أى مكان خلاف المسجد ولو كان هناك بعد ~~فى المسافة والناس يسمعون الأذان من المسجد بواسطة مكبر الصوت. ### | 4 - # ماذا يعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الضرير الذى كان ~~معتادا الصلاة فى المسجد، ثم أراد التخلف بحجة أنه لا يجد أحدا يوصله إلى ~~المسجد فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ما خطأ خطوات ناداه رسول ~~الله عليه وسلم وسأله أيسمع النداء فقال نعم قال فأجب. # وطلب السائل بيان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلمة (فأجب) وهل ~~تعتبر هذه الكلمة أمرا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الضرير ~~بالحضور إلى المسجد، أم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة شيئا ~~آخر ### | الجواب # عن السؤال الأول: التكبير فى صلاة الجنازة قائم مقام الركعات وقد أجمع ~~الفقهاء على أن التكبيرات على الميت أربع، وأن على المأمومين متابعة الإمام ~~فيها، واختلفوا فيما إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات - فقال الأئمة أبو ~~حنيفة ومالك والشافعى لا يتابعه المأمون - وهو رواية عن الإمام أحمد، وعنه ~~رواية أخرى بالمتابعة فى التكبيرة الخامسة. # ورواية ثالثة فى المتابعة إلى السابعة. # ونميل للعمل بوجوب متابعة المأمومين للإمام فى التكبيرات الأربع فقط. # وقد أجمع أهل العلم على أن المصلى على الجنازة يرفع يديه فى ms0135 التكبيرة ~~الأولى فقط، واختلفوا فى الثلاثة الأخرى. # فقال الإمامان الشافعى وأحمد باستحباب رفع اليد فيها، ومنع الرفع فيها ~~الإمامان أبو حنيفة ومالك. # أما الدعاء للميت فإنه بعد التكبير الثالثة باتفاق الأئمة. # أما الدعاء له بعد الصلاة. # فالدعاء للميت مشروع فى كل وقت أخذا بالحديث الشريف الذى رواه أبو هريرة ~~عند مسلم وأهل السنن ونصه (نيل الأوطار ج 4 ص 93) (إذا مات الإنسان انقطع ~~عمله إلا من ثلاث: صدقه جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) . # وعن السؤال الثانى: فى فقه مذهب الإمام الشافعى: أنه يستحب ستر الميت ~~رجلا كان أو امرأة عند نقله إلى القبر، وقال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد ~~يستحب هذا فى المرأة فقط. # وما قال به لفقه الشافعى فى هذا الموضوع أولى بالعمل به. # وعن السؤال الثالث: إن المسجد ليس شرطا فى صحة الصلاة مطلقا سواء كانت ~~تؤدى فرادى أو جماعة. # لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~(نيل الأوطار ج ص 259) (جعلت لى الأرض مسجدا طهورا فأينما أدركتنى الصلاة ~~تمسحت وصليت) رواه البخارى ومسلم. # وقد اختلف العلماء فى إقامة الجماعة فى الصلاة المفروضة فى البيت، والأصح ~~أنها جائزة كما قامتها فى المسجد. # ومن ثم تصح الجماعة فى الفروض فى أى مكان طاهر غير المسجد ولو كان أهل ~~هذه الجماعة يسمعون الأذان من المسجد سواء عن طريق مكبر للصوت أو بدونه. # ولكن الأولى هو تلبية هذا النداء وإقامة الجماعة فى المسجد، لما فى ذلك ~~من تكثير جمع المصلين وتعمير المساجد بكثرة روادها والمصلين فيها. # عن السؤال الرابع: أسقط العلماء وجوب صلاة الجمعة عن الأعمى إذا تعذر ~~عليه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة ولم يجد من يقوده إليه - وقال ~~فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل: إن الجمعة تسقط عنه حتى إن أمكنه الوصول ~~بنفسه إلى المسجد بدون مشقة - وقال الإمام أبو حنيفة: لا تجب عليه وإن وجد ~~قائدا - وقال الإمامان مالك والشافعى: تجب عليه إذا وجد ms0136 قائدا - هذا فى شأن ~~صلاة الجمعة التى قال فى شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد هممت أن ~~آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) رواه ~~مسلم. # وفى شأن الجماعة فى الفروض الأخرى مع اختلاف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب ~~العينى والكفائى والسنة المؤكدة الشبيهة بالواجب يسرى ذلك الحكم أيضا. # أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعمى الذى استرخص فى عدم الذهاب إلى ~~المسجد لأنه لا يجد قائدا: أتسمع النداء - قال: نعم، قال: فأجب، فيحمل على ~~أن هذا الأعمى كان فى غير حاجة إلى من يقوده إلى المسجد وإنما يهتدى إليه ~~بنفسه. # ويحمل أيضا على أن المقصود بعبارة: فأجب. # أى قل مثل ما يقول المؤذن، وهذا الاحتمال هو الأولى والأقرب، لأنه بعد ~~الترخيص له بعدم حضور صلاة الجماعة علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ~~يشارك به ويجب المؤذن. # وعلى هذا يكون الأمر فى هذه العبارة للندب، ويؤكد الأحاديث الشريفة ~~الواردة فى إجابة المؤذن. # وقد قال الفقهاء بأن إجابة المؤذن مندوبة على خلاف بينهم فى عبارات ~~الإجابة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P077 ### | صلاة المريض ومن به سلس بول ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذو الحجة 1401 هجرية - أكتوبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - فقهاء المذاهب متفقون على أن القيام فى الصلاة المفروضة فى موضعه ~~منها فرض على المستطيع، وإلا بطلت صلاته. ### | 2 - # من لا يقدر على النهوض للوقوف فى الصلاة إلا بمعين ولا يتأذى بالقيام، ~~لزمه الاستعانة إما بمتبرع، وإما بأجرة المثل، أو إن قدر متكئا على عصا أو ~~مستندا إلى حائط، ووجب عليه القيام فى صلاة الفرض لأنه صار فى حكم القادر، ~~فإن عجز عن ذلك سقط عنه الوقوف. ### | 3 - # الأصل أن الوضوء ينقض بخروج أى شىء من القبل أو الدبر. # وهذا قدر متفق عليه بين فقهاء المذاهب بالنسبة للإنسان الصحيح. ### | 4 - # على الإنسان الصحيح أن يتحقق من صحة طهارته بالاستنجاء وغسل القبل والدبر ~~جيدا، وألا يتسرع فى الغسل بمجرد انقطاع نزول البول، ms0137 بل يتريث ريثما ينقطع ~~نهائيا وينتهى إحساسه بالحاجة إلى التبول. ### | 5 - # من به سلس بول أو مذى، وهو نزول قطرات ماء من القبل فى فترات متقطعة لا ~~يتحكم فى منع نزولها، حكمة حكم المستحاضة يغسل ويحشو ويربط ربطا محكما ثم ~~يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويبادر بالصلاة بعد الوضوء. ### | 6 - # من هذا حالة يصلى بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينقض وضوؤه بانتهاء ~~وقت الصلاة المفروضة التى توضأ لها، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته. ### | 7 - # عليه التطهير للصلاة بقدر الاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ### | السؤال # بالطلب المقيد م من السيد / ج م م المتضمن: أولا: أنه قد بلغ من العمر 78 ~~عاما ومريض بروماتيزم المفاصل مما لا يمكنه أداء الصلاة قائما إلا إذا كان ~~مستندا على حائط أو عصا. # ويسأل عن حكم ذلك شرعا. # ثانيا: فى بعض الأوقات يخرج منه نقطة من البول بدون أى مناسبة كما يحصل ~~ذلك بعد الوضوء وفى أثناء الصلاة. # ويسأل عن تأثير ذلك على صحة الوضوء والصلاة ### | الجواب # أولا: اتفق فقه المذاهب على أن القيام فى الصلاة المفروضة فى موضعه منها ~~فرض على المستطيع - وأنه متى أخل المصلى بالقيام مع القدرة بطلت صلاته ~~استدلالا بقوله تعالى {وقوموا لله قانتين} البقرة 238، وبحديث (رواه ~~البخارى ج 1 ص 183 وفى سنن أبى داود ج 1 ص 151) عمران بن الحصين رضى الله ~~عنه قال: كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: ~~صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخارى وأبو ~~داود وزاد النسائى (فإن لم تستطع فمستلقيا) كما اتفق الفقهاء على أن من لم ~~يستطع القيام فى صلاة الفرض كان له يؤديها قاعدا كما جاء فى هذا الحديث ~~وأنه إذا لم يقدر على النهوض للوقوف فى الصلاة إلا بمعين وكان إذا نهض لا ~~يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة، إما بمتبرع وإما بأجرة المثل إن وجدها وكذلك ~~إن قدر على القيام متكئا على عصا أو مستندا إلى حائط ms0138 من غير ضرر ولا أذى ~~يلحقه فى جسده، وجب عليه القيام فى صلاة الفرض. # لأنه صار فى حكم القادر. # لما كان ذلك كان للسائل إذا استطاع القيام فى صلاة الفرض سوءا بنفسه أو ~~بأية وسيلة مما تقدم دون ضرر ولا أذى لزمه ذلك، فإن عجز عن الوقوف بنفسه أو ~~بوسيلة مساعدة كان له أن يصلى قاعدا، ويسقط عنه الوقوف لقوله تعالى {لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه ~~وسلم (رواه أبو هريرة رضى الله عنه فى النسائى ج 5 ص 110 (باب الحج)) . # (فإذا أمرتكم بالشىء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه) . # وقد أجمل ابن جزى (القوانين الفقهية ص 74 تحقيق المرحوم عبد العزيز سيد ~~الأهل ج 1 دار العليم للملايين بيروت) أحوال صلاة المريض اتفاقا استنباطا ~~من السنة الشريفة بقوله: صلاة المريض له أحوال - أن يصلى قائما غير مستند ~~فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا، ثم جالسا مستقلا ثم ~~جالسا مستندا، ثم مضطجعا، ثم على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ثم ~~مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه. # وقيل يقدم الاستلقاء على الاضطجاع، ثم مضطجعا على جنبه الأيسر ويومىء ~~بالركوع والسجود فى الاضطجاع والاستلقاء. # فإن لم يقدر على شئ نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعى، وقيل تسقط عنه وفاقا ~~لأبى حنيفة. # ثانيا: الأصل أن الوضوء ينتقض بخروج أى شىء من القبل أو من الدبر لقوله ~~تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} المائدة 6، وبالسنة المستفيضة وبالإجماع ~~وبالقياس على الغائط - هذا قدر مقرر متفق عليه بين فقهاء المذاهب بالنسبة ~~للإنسان الصحيح، إذ عليه أن يتحقق من صحة طهارته بالاستنجاء وغسل القبل ~~والدبر جيدا - وألا يتسرع فى الغسل بمجرد انقطاع نزول البول، بل يتريث ~~ريثما ينقطع نهائيا وينتهى إحساسه بالحاجة إلى التبول. # إما من به مرض مما سماه الفقهاء سلس البول أو سلس المذى، وهو نزول قطرات ~~ماء من القبل فى فترات متقطعة مع العجز عن التحكم فى منع نزولها. ms0139 # فقد قال الفقهاء إن من هذا حاله حكمه حكم المرأة المستحاضة التى يسيل ~~منها الدم مرضا ونزيفا لا حيضا - ذلك الحكم هو وجوب غسل محل النجاسة، ثم ~~حشو عضو التبول والربط عليه ربطا محكما، ثم الوضوء لكل وقت صلاة مفروضة ~~والمبادرة بالصلاة بعد الوضوء - ويصلى من هذا حالة بهذا الوضوء ما يشاء من ~~الصلوات وينتقضى وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التى توضأ لها ويتوضا ~~لفرض آخر بدخول وقته. # والأصل فى هذا حديث عدى بن ثابت (رواه أبو داود والترمذى) عن أبيه عن جده ~~عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المستحاضة (تدع الصلاة أيام أقرائها ثم ~~تغتسل وتصوم وتصلى وتتوضأ عند كل صلاة) وفى الباب أحاديث أخرى لما كان ذلك: ~~كان على السائل المبادرة بالصلاة عقب الوضوء إذا كان نزول نقط الماء منه فى ~~أوقات متباعدة، وأن يتريث ولا يسارع إلى الاستنجاء إلا إذا انتهى إحساسه ~~بحاجته للتبول، فإذا لم يستطع أو كان نزول نقط البول أو المذى اضطرارا ولا ~~يمكن التحكم فيه وقت الصلاة كان عليه بعد الاستنجاء أن يحشو فتحة عضو ~~التبول منه ويربط عليه ربطا جيدا محكما ثم يتوضأ لوقت كل صلاة. # وبهذا لا تتنجس ثيابه بما ينزل منه، وليعلم أن عليه التطهر للصلاة بقدر ~~الاستطاعة وفى نطاق ما تقدم إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو القائل فى ~~كتابه: {فاتقوا الله ما استطعتم} والله سبحانة وتعالى أعلم # PageV01P078 ### | سن الأضحية وأوقات الصلاة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1402 هجرية - 8 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - نقود العمال التى تستبقيها الشركات لديها مودعة فى البنوك. # إن كانت بفائدة محدودة زمنا ومقدارا. # كانت هذه الفائدة داخلة فى الربا المحرم شرعا. # وإن كان استثمارها عاديا دون تحديد لقدر الفائدة وزمنها كانت مباحة ويطيب ~~للعامل الانتفاع بهذا العائد. ### | 2 - # أقل ما يجزىء فى الأضحية من البقر الثنية منها. # وهى ما كان لها سنتان ودخلت فى الثالثة. # وتحديد سن الأضحية توقيفى ولا عبرة لكثرة اللحم لأن الاعتبار لبلوغ سن ms0140 ~~التلقيح. ### | 3 - # حديث ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ~~ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر. # يرد عليه التأويل ولا يعمل به بإطلاق. ### | 4 - # فى أقوال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد السعة للجمع بين ~~الصلاتين فى اليوم المطير وفى الليلة الباردة مع مراعاة الشروط التى ~~اشترطوها فى كل عذر. ### | 5 - # التراويح التى جمع الناس عليها عمر بن الخطاب سنة مؤكدة فى قول فقهاء ~~المذاهب عدا مالك، وهى أولى وأحق بالاتباع. ### | 6 - # أوقات الصلوات بدءا ونهاية حددتها أحاديث المواقيت بعلامات طبيعية هى ~~الأساس فى تحديد هذه الأوقات الآن بالدقائق والساعات حسابيا. ### | 7 - # تختلف مدة وقت المغرب بدءا ونهاية حسابيا من بلد لآخر تبعا لاختلاف خطوط ~~الطول والعرض. # مضمون السؤال: 1 - استبقاء الشركة لجزء من مرتب العامل وإيداعه بالبنوك ~~ومضاعفته له بعد خمس سنوات، وبعد خمس سنوات أخرى تضاعفه له أكثر - هل يعتبر ~~هذا من باب الربا، أم لا يعتبر ربا. # وهل يحل للمسلم الانتفاع به أم لا. ### | 2 - # هل المعتبر فى الأضحية كثرة لحمها، أم المعتبر هو سنها الذى حدده ~~الفقهاء، بحيث إذا نقصت عن السن لا تجوز التضحية بها. ### | 3 - # هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فى اليوم المطير وفى الليلة ~~المطيرة أو الباردة هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء حتى ولو لم ينزل ~~مطر ما هى أقوال الفقه فى هذا الموضع. ### | 4 - # كم عدد ركعات صلاة التراويح. ### | 5 - # كم من الوقت بين المغرب والعشاء هل هو ساعة وأربع دقائق، أم ساعة وثمان ~~دقائق، أم ساعة وعشر دقائق ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / س د ص إمام قرية كفر كنا - قضاء الناصرة فى ~~إسرائيل - المتضمن طلب بيان الحكم الشرعى والإجابة عن الأسئلة الآتية. ### | 1 - # بعض العمال عندنا يشتغلون فى بعض الشركات، وعند قبض النقود آخر الشهر ~~تبقى الشركة قسما من المال لهذا العامل أو لجميع العمال عندها فى البنوك، ~~وبعد خمس سنوات تبلغ الشركة كل عامل أنه ms0141 يوجد لك عندنا ثمانية آلاف شيكل، ~~وبعد خمس سنوات أخرى تسلم كل عامل ستة عشر ألف شيكل. # فهل يطيب للمسلم أخذ هذا المال ولا يعد ربا، أم كيف يكون الحكم فى هذه ~~القضية. ### | 2 - # بعض الناس عندنا يعتنون بتربية البقر عربا ويهودا من الجنس الهولندى. # وبعد مضى عشرة أشهر على ولادة البقر من هذا النوع، يبلغ وزنه (230) . # كيلو فإذا بقى رأس البقر بعد هذه المدة لا يزيد وزنه شيئا، ويخسر صاحبه ~~علفه وتربيته بدون فائدة على رأى أهل المعرفة بتربية الأبقار. # فهل تجوز الأضحية برأس البقر الذى هذا وزنه وسنه كما ذكرنا خلاف السن ~~المقررة للأضحية فى كتب الفقه مع العلم بأن البقر البلدى بعد تمام السن ~~المقررة لا يصل إلى هذا الوزن. # والناس عندنا يسألون عن حكم الأضحية من هذا النوع من البقر بهذه السن. # ولم نر قولا للفقهاء يرشد إلى الحكم فى مثل هذه القضية. ### | 3 - # نحن نجمع بين الصلاتين فى اليوم المطير بين الظهر والعصر جمع تقديم. # وفى الليلة المطيرة أو الباردة تجمع بين المغرب والعشاء بدون نزول المطر ~~ولكن الجو يكون باردا - وهذا ما درج عليه الإمام السابق الشيخ م م ع الذى ~~سكن فى بلدنا سبع عشرة سنة. # وقد سرنا على عمله هذا. # وكان يأخذ بحديث ابن عباس رضى الله عنه الذى رواه خمسة من حفاظ الحديث ~~كما ذكر صاحب كتاب التاج فى المجلد الأول أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع ~~من غير خوف ولا سفر، ومن غير خوف ولا مطر رواية الإمام مسلم. ### | 4 - # نحن نقوم بصلاة التراويح بثمان ركعات لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضى ~~الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ثمان ركعات، وإذا ~~قمنا بصلاة عشرين ركعة فإن المصلين يطلبون التخفيف كل التخفيف، والنفس لا ~~تطمئن إلى هذا التخفيف الذى يطلبونه ولا تتم الأركان به. # ونحن نرى أن صلاة التراويح بثمان ركعات بالاطمئنان أولى من التخفيف الذى ~~يطلبونه فما رأيكم. ### | 5 - # كم الوقت بين المغرب ms0142 والعشاء - أن صاحب كتاب روضة المحتاجين فى الفقه ~~الشافعى يقول: لقد قدروا الوقت بين المغرب والعشاء من ساعة واحدة إلى ساعة ~~وأربع دقائق. # وقد قرأنا فى رسالة حجمها صغير فى الفقه المالكى يقول المؤلف ساعة وثمان ~~دقائق - وأنا رأيت الشفق الأحمر قد غاب فى بلدنا بعد ساعة وعشر دقائق ### | الجواب # عن السؤال الأول: إن الله سبحانه وتعالى دعا إلى العمل وكسب الرزق فقال ~~فى القرآن الكريم {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ~~واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} الجمعة 10، وأمر بالإنفاق من طيب الكسب ~~فقال {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ~~الأرض} البقرة 267، ونهى عن أكل المال بالباطل فقال {ولا تأكلوا أموالكم ~~بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ~~وأنتم تعلمون} البقرة 188، وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ~~إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، ومن أكل الأموال بالباطل الربا. # وقد نهى الله عنه فى آيات كثيرة منها قوله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا ~~لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} آل عمران 130، ~~وقال تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه ~~الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع ~~وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن ~~عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة 275، وقال تعالى {يا أيها ~~الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. # فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا ~~تظلمون ولا تظلمون} البقرة 278، 279،قال أبو بكر الجصاص الحنفى فى كتابه (ج ~~1 ص 551 وما بعدها ط. # المطبعة البهية بالقاهرة سنة 1347 هجرية) أحكام القرآن فى تفسير قول الله ~~سبحانه: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما ms0143 يقوم الذى يتخبطه الشيطان ~~من المس} . # (أصل الربا فى اللغة هو الزيادة، وهو فى الشرع يقع على التفاضل وعلى ~~النسيئة فيكون كل من ربا الزيادة وربا النسيئة محرما، ولا خلاف فى هذا بين ~~فقهاء مذهب الأئمة الأربعة، باعتبار أن آيات تحريم الربا فى سورة البقرة هى ~~آخر مانزل فى شأنه من القرآن، كما روى ذلك عن عمر وابن عباس، وسعيد بن جبير ~~رضى الله عنهم (الدر المنثور فى التفسير بالمأثور السيوطى ج1 ص 365 وعلى ~~هامشه التفسير المنسوب لابن عباس) . # وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة ومصدقة. # من هذا ما روى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ~~والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو أستزاد فقد أربى) (رواه ~~البخارى وأحمد - كتاب نيل ألأوطار ج 5 - ص 190) لما كان ذلك: فإذا كانت ~~نقود العمال التى تستبقيها الشركات لديهما مودعة فى البنوك للاستثمار ~~بفائدة مقدرة مقدما زمنا ومقدارا، كأن تكون بواقع كذا فى المائة سنويا، ~~كانت هذه الفائدة داخلة فى نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا، لأن ربا الزيادة ~~فى عرف الفقهاء: هو زيادة مال فى معارضة بمال دون مقابل، وإيداع الأموال ~~لدى البنوك بفائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا من باب القرض بفائدة، أما إذا ~~كانت هذه الأموال مودعة من الشركة فى البنوك للاستثمار العادى، دون تحديد ~~لقدر الفائدة وزمنها كانت مباحة، لأنها تدخل فى نطاق الاستثمار المشروع، ~~وعندئذ يطلب للعامل الانتفاع بهذا العائد من أمواله المدخرة والمستثمرة ~~بطريق مشروع فى الإسلام. # عن السؤال الثانى: جرى فقه أئمة المسلمين على أنه لا يجرىء فى الأضحية ~~إلا الأنعام، وهى الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى {ليشهدوا منافع لهم ~~ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} الحج 28، ~~وأقل ما يجزىء من هذه الأنواع فى الأضحية الجذع من الضأن، والثنية من المعز ~~وغيرها. # لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه ms0144 وسلم قال: (لا تذبحوا إلا مسنة، ~~إلا تعسر عليكم، فاذبحوا جذعة من الضأن) وروى عن على رضى الله عنه قال: ~~(ولا يجوز فى الضحايا إلا الثنى من المعز والجذعة من الضأن) وعن ابن عباس ~~رضى الله عنهما قال: (لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر) والثنى من ~~البقر والمعز ما كان لها سنتان ودخلت فى الثالثة، ومن الإبل ما كان لها خمس ~~سنوات ودخلت فى السادسة، وقد جزم الثقات من أهل اللغهة بأن الجذع من الضأن ~~والماعز والظباء والبقر ما أتم عاما كاملا ودخل فى الثانى من أعوامه فلا ~~يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل فى الثالث فيكون ثنيا وتحديد سن الأضحية ~~توقيفى، بمعنى أنه ثابت بالسنة الصحيحة أن الجذع من الضأن كاف تجوز به ~~الأضحية، أما من غيره فلا تجزىء وليست الحكمة فى هذا - والله أعلم - كثرة ~~اللحم مع تلك السن أو قلته مع هذه، وإنما الحكمة كما نقل بعض الفقهاء أن ~~الجذع من الضأن يلقح أنثاه، ولا يلقح الجذع من غير الضأن أنثاه (المجموع ~~للنووى شرح المهذب للشيرازى الشافعى 8 ص 392 - 394 - مع فتح العزيز للرافعى ~~ج 3 ص 238 وما بعدها ومواهب الجليل مع التاج والأكليل شرح مختصر خليل ~~والمغنى لابن قدامة الحنبلى مع الشرح الكبير ج 11 ص 99 وما بعدها والروض ~~النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج 3 و 143 والفتح الربانى لترتيب مسند ~~الامام أحمد مع شرح بلوغ الأمانى ج 11 ص 71 وما بعدها باب السن الذى يجزىء ~~فى الأضحية والاختبار شرح المختار فى الفقه الحنفى ج 1 ص 171، وكتاب جواهر ~~الكلام فى شرح شرائع الإسلام لقاضى محمد حسن باقر فى أحكام الهدى والأضحية ~~من كتاب الحج، وهو الذى نقل بعض الآثار التى تشير إلى أن تحديد من الأضحية ~~توقيفى، وأن ذلك مراعى فيه من التلقيح فى كل نوع من الأنعام) . # لما كان ذلك: لم تجزىء الأضحية من البقر المسئول عنه مادام سنه منذ ~~ولادته عشرة أشهر، ولابد لجوازه أضحية مشروعة أن ms0145 يكون له عامان ودخل فى ~~الثالث على ما تقدم بيانه لأن الاعتبار لبلوغ سن التلقيح لا لكثرة اللحم. # وعن السؤال الثالث: اتفق الفقهاء بوجه عام على أن الحجاج يجمعون بعرفات ~~بين الظهر والعصر فى وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء ~~هذا ثابت بالإجماع، ولا يجوز جمع صلاة الصبح إلى غيرها، ولاصلاة المغرب إلى ~~العصر كذلك. # أما فى غير هذا - فقد اختلفت كلمة الفقهاء بما موجزة: فى فقه مذهب أبى ~~حنيفة: لا يجوز الجمع بين صلاتين فى وقت واحد، لا فى السفر ولا فى الحضر. # وللجمع فى عرفات شروط موضحة فى كتب فقه هذا المذهب. # وفى فقه مذهب الإمام مالك: أن السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة فى ~~آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة وبالمزدلفة، كل أولئك أسباب للجمع فيما أجيز ~~الجمع فيه. # أى فيما عدا صلاة الصبح، فلا تجمع إلى غيرها وصلاة المغرب، فلا تجمع إلى ~~العصر، والمقصود بالمطر، الغزير الذى يحمل أواسط الناس على تغطية الرؤوس، ~~أو وجد وحل كبير، يتعذر معه على أواسط الناس السير فيه بالحذاء، فى هذه ~~الحالة يجوز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم محافظة على صلاة العشاء فى ~~جماعة من غير مشقة، وهو خلاف الأولى، وجوازه على الوجه عند المالكية خاص ~~بالمسجد ولا يمتد الجواز إلى المصلى فى غير الجماعة، وفى غير المسجد. # وفى فقه مذهب الإمام الشافعى: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب ~~والعشاء جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر بشروط السفر، ويجوز جمعها ~~جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر للمقيم غير المسافر، بشرط أن يكون المطر ~~بحيث يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل، ومثل المطر الثلج والبرد الذائبان ومن ~~الشروط التى شرطها فقهاء المذهب فى هذه الحالة أن يكون المطر ونحوه موجودا ~~عند تكبير الإحرام. # وفى فقه مذهب الإمام أحمد: يسن الجمع بين الظهر والعصر تقديما للحاج ~~بعرفات، والمغرب والعشاء تأخيرا بالمزدلفة. # وقد قال ابن قدامة الحنبلى فى المغنى: إن جملة القول فى الجمع بين ~~الصلاتين فى السفر ms0146 فى وقت إحداهما جائز فى قول أكثر أهل العلم، وفى موضع ~~آخر قال: ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء، وكذلك بسبب البرد ~~والثلج والوحل والريح الشديدة الباردة، ويشترط لجمع التقديم استمرار العذر ~~المبيح للجمع إلى فراغ وقت الثانية، والجمع التأخير بقاء العذر المبيح ~~للجمع من حين نية الجمع وقت الإحرام للدخول وقت الثانية. # أما عن الحديث المشار إليه فى السؤال. فقد قال ابن قدامة إنه لا يجوز ~~الجمع لغير من ذكرنا (يعنى أصحاب الأعذار ومنها المطر) وقال ابن شبرمة يجوز ~~إذا كانت حاجة أو شىء ما لم يتخذه عادة. # لحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. # فقيل لابن عباس - لم فعل ذلك. # قال: أراد ألا يحرج أمته. ثم قال ابن قدامة: ولنا عموم أخبار التوقيت ~~وحديث ابن عباس حملناه على حالة المرض، ويجوز أن يتناول من عليه مشقة ~~كالمرضع والشيخ الضعيف، وأشباههما ممن عليه مشقة فى ترك الجمع، ويحتمل أنه ~~صلى الأولى فى آخر وقتها والثانية فى أول وقتها، فإن عمرو بن دينار روى هذا ~~الحديث عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال عمرو: قلت لجابر: أبا الشعثاء: أظنه ~~أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. # قال: وأنا أظن ذلك. وبهذا القول يظهر أن التأويل وارد على الحديث الذى ~~أشار إليه السؤال وأنه لا يعمل به بإطلاق. # هذا: وفى أقوال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد السعة لهذا العذر ~~الوارد فى السؤال وغيره مع الشروط التى اشترطوها لكل عذر والأقوال فى ~~جملتها تسرى على تلك الحالة الموصوفة فى السؤال، وإن كنت أميل إلى القول ~~بأن الأولى مراعاة المواقيت لكل صلاة، أخذا بعموم الأدلة وعلى المسلم أن ~~يتحرى وقت العبادة ولو أصابته بعض المشقة، إلا إذا كانت مشقة معجزة، فعندئذ ~~تكون الرخصة. # عن السؤال الرابع: الإجماع منعقد منذ عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على أن قيام شهر رمضان مرغوب فيه أكثر من ms0147 سواه من الأشهر. # لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ~~ما تقدم من ذنبه) رواه البخارى عن أبى هريرة أما التراويح التى جمع الناس ~~عليها عمر بن الخطاب، فهى سنة مؤكدة فى قول فقهاء المذاهب عدا مالك وقد ~~اختلف الفقهاء فى المختار من عدد ركعاتها، فقال الأئمة أبو حنيفة ومالك فى ~~أحد قوليه والشافعى وأحمد وداود هى عشرون ركعة سوى الوتر وروى عن مالك أنه ~~كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة، والوتر ثلاث. # وسبب اختلاف الفقهاء فى عدد الركعات، اختلاف الرواية فى ذلك، وقد روى عن ~~أبى حنيفة فى هذا قوله (الاختيار شرح المختار ج 1 ص 67) التراويح سنة مؤكدة ~~ولم يتخرصه (جاء فى القاموس تخرصه، افترى عليه) عمر من تلقاء نفسه ولم يكن ~~فيه مبتدعا، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم. # ولقد سن عمر (يعنى عشرين ركعة للتراويح عدا ركعات الوتر الثلاث) هذا ~~والصحابة متوافرون، وما رد عليه واحد منهم ووافقوه وأمروا بذلك وعند مالك ~~التراويح مندوبه ندبا أكيدا لكل مصلى من الرجال والنساء. # هذا ويسن إقامتها فى جماعة سنة كفاية، لو تركها أهل مسجد أتموا، وإن تخلف ~~عن الجماعة أفراد وصلوا فى منازلهم لم يكونوا مسيئين والجماعة مندوبة فيها ~~عند الإمام مالك. # أما حديث عائشة الذى رواه البخارى والمشار إليه فى السؤال، فليس نصا فى ~~عدد ركعات صلاة التراويح، وإلا لما احتج الإمام أبو حنيفة على أنها عشرون ~~ركعة بما سنة عمر، ولما خفى عن عمر أيضا والصحابة متوافرون موافقون على ما ~~سن للناس. # لما كان ذلك: كان ما سنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أولى وأحق بالأتباع. # هذا: والتخفيف فى الصلاة. # لاسيما فى الجماعة مطلوب لحديث معاذ المشهور فى هذا الموضع، لكن ليس معنى ~~التخفيف أن لا يحسن الإمام القراءة ولا أن يتمها، بل يتحرى أقل ما تجوز به ~~صلاة الجماعة مع الاطمئنان والخشوع، الذى هو الفرض الأصلى فى الصلاة، ومن ~~شقت عليه ms0148 الجماعة فلينفرد، لكن لا يخلو مسجد من الجماعة فى التراويح. # عن السؤال الخامس: أوقات الصلوات بدءا ونهاية حددتها أحاديث المواقيت ~~بعلامات طبيعية هذه العلامات هى الأساس فى تحديد هذه الأوقات الآن بالدقائق ~~والساعات حسابيا. # ووقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، وينتهى بمغيب الشفق الأحمر الذى يظهر فى ~~الأفق بعد غروب الشمس، وهذا قول الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ~~ومحمد صاحبى الأمام أبى حنيفة، أما الأمام أبو حنيفة فقال إن وقت العشاء ~~يدخل بانتهاء وقت المغرب، وهذا إنما ينتهى بدخول الظلمة والسواد فى الأفق ~~بحيث لا يكون به بياض. # وتختلف مدة وقت المغرب بدءا ونهاية حسابيا من بلد لآخر تبعا لاختلاف خطوط ~~الطول والعرض وهذه حقيقة علمية لم تعد موضع جدل. # لما كانت ذلك: كان لكل بلد موقته الحسابى، ولعل ما جاء فى الكتب التى ~~قرأها السائل، كان بيانا للوقت فى بلد المؤلف للكتاب، ولا يصلح أن يكون ~~وقتا لكل البلاد لما تقدم من اختلاف التوقيت الحسابى تبعا لموقع البلد على ~~أرض الله، فالعلم الذى علمه الله الإنسان آية على امتداد أحكام الإسلام ~~وشمولها لكل زمان ومكان. # ولنقرأ قول الله سبحانه لرسول صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم فى ~~مواقيت الصلاة {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن ~~الفجر كان مشهودا} الإسراء 78، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P079 ### | قضاء الفوائت وبيع المؤمم وتحديد الأرباح التجارية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1402 هجرية - 15 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - من ترك صلاة لزمه قضاءها عمدا كان الترك أو سهوا، ويجب ترتيب قضاءها ~~عند التعدد مالم تزد على صلاة يوم وليلة عند الحنفية والمالكية. # بينما لا يجب الترتيب عند الشافعية ولكنه مستحب عندهم. # ويرى الحنابلة وزفر من الحنفية أنه واجب قلت الصلاة أو كثرت. ### | 2 - # لا تسقط الصلاة عن المسلمة إلا إذا كانت حائضا أو نفساء ولا قضاء عليها ~~لما تركته. ### | 3 - # من اقتدى بإمام يرى بطلان صلاته حسب مذهبه فصلاته هو صحيحة باعتبار صحة ~~صلاة إمامه ms0149 فى ذاتها. ### | 4 - # التأميم شبيه بالوقف فى الإسلام، وقد وقع عملا بفعل الرسول صلى الله عليه ~~وسلم ولكن بعنوان (الحمى) فقد حمى أرضا بالمدينة يقال لها (النقيع) لترعى ~~فيها خيل المسلمين. ### | 5 - # التأميم من ولى الأمر لمصلحة عامة تدخل فى نطاق المشروع منه صحيح شرعا، ~~ويجوز بيع العين المؤممة شرعا كما يجوز لكل مسلم شراؤها. ### | 6 - # التأميم إذا كان بغير وجه حق مشروع بأن كان مصادرة بدون عوض يكون من باب ~~غصب الأموال وهو محرم شرعا. ### | 7 - # بيع الغاصب ما غصبه وإن نفذ شكلا باعتبار ضمانه على الغاصب إلا أن الأولى ~~ألا يقدم شخص على تملك أموال الغير المغتصبة مادام يعلم ذلك. ### | 8 - # المغالاة فى الربح قصد الإضرار بالناس محرمة شرعا. ### | 9 - # حبس البضائع والأقوات عند التداول احتكارا لها محرم شرعا. ### | 10 - # إضافة التاجر ما أنفقه على نقل السلعة إلى أصل الثمن دون شطط وتقديره ~~ربحا بعد ذلك لنفسه بالمعروف وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس جائز شرعا ### | السؤال # بالطلب المقدم المرسل من السيد / م س م من مسلمى جزيرة موزمبيق المرسل من ~~إدارة العلاقات الثقافية قسم أفريقيا بوزارة الخارجية إلى المجلس الأعلى ~~للشئون الإسلامية والمحال إلينا من مجلة منبر الإسلام وقد جاء فيه: أولا: ~~إن السائل قرأ فى كتاب السنن والمبتدعات للسيد / محمد خضر القشيرى فى حكم ~~قضاء المكتوبات الفائتة طوال العمر، أن أقوال الفقهاء فى وجوب قضائها ليس ~~عليه دليل يعول عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافية دون ~~حرج. # وفيه أيضا أن من أئتم بمن يرى بطلان صلاة إمامة حسب مذهبه هو فصلاته ~~صحيحة ما دامت صلاة الإمام صحيحة فى مذهبه. # فهل هذا صحيح. ثانيا: ما الحكم إذا اشترى المواطن منزلا مؤمما مع وجود ~~صاحبه أو ورثته فهل هذا البيع صحيح أم لا ثالثا: يشترى شخص أشياء متنوعة ~~فيبيعها فى بلد آخر، فهل له حد لا يتعداه فى كسب الأرباح أوله البيع كيفما ~~تطاوعه نفسه طمعا فى استرجاع مؤن الرحلة مادام المشترى راضيا بذلك ### | الجواب ms0150 # عن السؤال الأول: الصلاة من فروض الإسلام وهى أحد أركانه الخمسة. # ففى القرآن الكريم {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} النساء ~~103، وفى السنة قوله صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات كتبهن الله على العباد ~~فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن ~~يدخله الجنة) رواه مالك وأبو داود وابن حيان فى صحيحة (الترغيب والترهيب ج ~~6 ص 161، 162) وقوله صلى الله عليه وسلم (نيل الأوطار ج 1 ص 291) (بين ~~الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) رواه الجماعة إلا البخارى. # وقد أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاءها. # وخالف فى هذا أبو محمد على بن حزم من الظاهرية وقال: لا يقضى بل يكثر من ~~فعل الخير وصلاة التطوع، وقوله هذا باطل لأنه مخالف للإجماع، كما نقل ~~الإمام النووى الشافعى فى كتابه المجموع. # والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسلم عن أنس قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. # قال النووى وإذا وجب القضاء على التارك ناسيا، فالعامد أولى، ويؤيد هذا ~~ما ورد فى حديث الخثعمية حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فدين ~~الله أحق أن يقضى) وهو حديث صحيح وفيه من العموم ما يشمل هذا الباب. # (الروضة الندية شرح الدرر البهية ج 1 ص 130 و 131) وبعد اتفاق الفقهاء ~~على العمل بهذا ووجوب قضاء الفوائت عمدا أو سهوا أو بعذر اختلفوا فى ترتيب ~~أدائها. # فقال الإمام أبو حنيفة ومالك يجب الترتيب ما لم تزد الفوائت على صلوات ~~يوم وليلة، وقال الإمام الشافعى لا يجب الترتيب ولكن يستحب وبه قال طاووس ~~والحسن البصرى ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأبو داود، وقال الإمام أحمد وزفر ~~إن الترتيب واجب قلت الفوائت أو كثرت. # ولكل قول أدلته المبسوطة فى كتب فقه المذاهب. # لما كان ذلك فإذا كان ما جاء فى الكتاب المشار إليه فى السؤال صحيحا. # يكون جاريا ms0151 فيما قال على مذهب داود الظاهرى وهو مالا يفتى به فى هذا ~~الموضع باعتبار أن الصلاة من الفرائض التى لا تسقط عن المسلمة والمسلم ~~البالغ العاقل إلا إذا كانت المسلمة حائضا أو نفساء فلا صلاة عليها مدة ~~الحيض والنفاس ولا قضاء عليها كذلك. # وهذا ثابت بالنصوص الشرعية، أما من أئتم فى الصلاة بإمام يرى بطلان صلاته ~~حسب مذهبه فصلاته المأموم صحيحة باعتبار صحة صلاة الإمام فى ذاتها، فقد ~~أخرج البخارى وغيره من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم. # وإن أخطأوا فلكم وعليهم) وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن ساعدة. # وعن السؤال الثانى فإن التأميم وقع فى الإسلام لا بهذا العنوان ففى أحكام ~~الإسلام جواز الوقف وهو شبيه بالتأميم. # ووقع عملا من الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه بعنوان (الحمى) إذ ~~أن من المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عله وسلم حمى أرضا بالمدينة يقال ~~لها (النقيع) لترعى فيها خيل المسلمين. # وحمى عمر أيضا بالربدة وجعلها مرعى لجميع المسلمين فجاء أهلها يقولون يا ~~أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا عليها فى الجاهلية وأسلمنا عليها فى ~~الإسلام علام تحميها فأطرق عمر ثم قال المال مال الله. # والعباد عباد الله والله لولا ما احمل عليه فى سبيل الله ما حميت من ~~الأرض شبرا فى شبرا (أبو عبيد فى الأموال ص 268 و 299 وبحث الحمى فى كتاب ~~الأحكام السلطانية للماوردى ص 164 وللقاضى أبى يعلى ص 206) وظاهر أن ~~(الحمى) هو اقتطاع جزء من الأرض لتكون مرعى عاما لا يملكه أحد، بل ينتفع به ~~سواد الشعب، وقد روى أيضا (أنه كان لسمرة بن جندب نخلا فى بستان لرجل من ~~الأنصار، فكان يدخل هو وأهله إلى هذا البستان فيؤذى صاحبه، فشكا الأنصارى ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من سمرة فقال الرسول لسمرة: ~~بعه، فأبى، قال فاقلعه، فأبى. # قال هبه ولك مثله فى الجنة فأبى، ظنا ms0152 منه أن الرسول يقول له ذلك على سبيل ~~النصح لا على سبيل القضاء والإلزام، عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لسمرة، أنت مضار، وقال للأنصارى أذهب فاقلع نخله. # (رواه أبو داود وذكره أبو بعلى فى الأحكام السلطانية ص 285) لما كان ذلك ~~وكان المستفاد من هذه الآثار وغيرها أن التأميم قد وقع فى الإسلام تشريعا ~~وعملا وقضاء لرفع الظلم ودفع الضرر كما فى قضية سمرة، فإذا كان المنزل ~~المسئول عنه قد أممه ولى الأمر صاحب السلطة الشرعية فى ذلك لمصلحة عامة ~~تدخل فى النطاق المشروع الوارد بتلك الآثار، كان التأميم صحيحا شرعا، وجاز ~~لولى الأمر بيعه كما يجوز لأى مسلم شراؤه، أما إذا كان التأميم بغير وجه ~~شرعى، بأن كان مصادرة لأموال الناس بدون عوض فإنه فى باب غضب الأموال وذلك ~~أمر محرم شرعا. # وبيع الغاصب للمال المغضوب وإن نفذ شكلا باعتبار أنه مضمون على الغاصب، ~~إلا أن الأولى بالمسلم ألا يقدم على تملك أموال الغير المغتصبة ما دام يعلم ~~بذلك، غير أنه إذا أقر البيع المالك أو ورثته وأجازه يصح البيع شرعا وبدون ~~إثم. # وعن السؤال الثالث فقد اختلفت كلمة فقهاء المذاهب فى قدر الربح الذى يحل ~~للبائع اقتضاؤه من المشترى، كما اختلفوا فى جواز إضافة ما تكلفه من مؤنة ~~رحله التجارة وأجور النقل للبضائع وغيرها، والذى يستخلص من أقوالهم أن ~~تقدير الربح إضرارا بالناس أمر محرم منهى عنه شرعا فى كثير من أحاديث ~~الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول فى ~~الأسواق احتكارا لها، لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه ~~على جلب السلعة مما جرت به عادة التجار وعرفهم دون شطط كأمور الحمل والخزن ~~والسمسار، ثم يقدر ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة ~~للناس، أو يؤذى إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس فى معاشهم، ففى الحديث ~~الصحيح الذى أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا (لا يحتكر ~~إلا خاطىء) والمحرم ms0153 هو الاحتكار بقصد إغلاء الإسعار على الناس كما ورد فى ~~حديث أبى هريرة الذى رواه أحمد والحاكم، لما كان ذلك كان الشخص الذى اشترى ~~أشياء متنوعة من بلد، ليبيعها فى بلد آخر أن يضيف على الثمن ما تحمله من ~~نفقات فى جلب هذه السلع حسب عرف التجار المشروع ويضيفه فوق الثمن. # ثم يحدد ربحه حسبما يقضى به العرف والسعر المتداول فى الأسواق دون شطط أو ~~احتكار بقصد إغلاء الأسعار. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P080 ### | الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا ### | المفتي # حسن مأمون. # 15 رجب سنة 1375 هجرية - 27 فبراير سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - منع الأحناف الجمع بين صلاتين فى وقت ولو لعذر إلا بعرفة والمزدلفة ~~للحاج فقط. ### | 2 - # أجاز المالكية الجمع بين الصلاتين فى السفر والمرض والمطر والطين مع ~~الظلمة آخر الشهر وذلك كله بشروط كما أجازوا الجمع للحاج بعرفة أو مزدلفة. ### | 3 - # الشافعية أجازوا الجمع بين صلاتين فى السفر والمطر بشروط وليس من الأسباب ~~التى تبيح الجمع عنهم الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل. ### | 4 - # أباح الحنابلة الجمع وشرطوا فى اباحة الجمع أن يكون المصلى مسافرا سفرا ~~تقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع كما أباحوا الجمع لمن ~~خاف على نفسه أو ماله أو عرضه وذلك كله بشروط مبسوطة فى كتبهم ### | السؤال # من السيد / ر ن م قال أن أحد معارفه يجمع الظهر والعصر معا كما يجمع ~~المغرب والعشاء معا جمع تقديم أو تأخير ولما نهاه عن ذلك أحضر له كتابا ~~اسمه (ازالة الحظر عمن جمع بين الصلاتين فى الحضر) فوجد فيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يجمع فى السفر والحضر وبعذر أو غير عذر أو مطر وطلب ~~الافادة ### | الجواب # بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأداء الصلاة فى أوقاتها قال تعالى ان ~~الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يجوز للمكلف أن يؤخر فرضا عن ~~وقته أو يقدمه عنه بدون سبب وقد اختلف الفقهاء فى جواز جمع المصلى بين ~~الظهر والعصر تقديما بأن يصلى ms0154 العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر أو تأخيرا ~~بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر فى وقت العصر ومثل الظهر ~~والعصر المغرب والعشاء فمنع الحنفية الجمع بين صلاتين فى وقت ولو لعذر فان ~~جمع فسد الفرض الذى قدمه وصح مع الحرمة بطريق القضاء فى الفرض الذى أخره ~~إلا بعرفة فان الحاج يجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر ومزدلفة فانه يجمع ~~بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء. # وقال المالكية يجوز الجمع لأسباب وهى السفر والمرض والمطر والطين مع ~~الظلمة فى آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة. # واشترطوا للسفر شروطا وقالوا ان الجمع خلاف الأولى فالأولى تركه كما ~~قالوا بأن الجمع للمرض جمع صورى بأن يصلى الظهر فى آخر وقتها الاختيارى ~~والعصر فى أول وقتها الاختيارى وهذا ليس جمعا حقيقا لوقوع كل صلاة فى وقتها ~~وأما الجمع للمطر والطين مع الظلمة فيجوز فى المغرب والعشاء بشرط أن يكون ~~فى المسجد وبجماعة وهو خلاف الأولى وأما الجمع فى المنزل وللمنفرد فى ~~المسجد فغير جائز عندهم. # وقال الشافعية بجواز الجمع المذكور فى السفر بشروط وقالوا أنه ضد الأولى ~~لأنه مختلف فى جوازه فى المذاهب كما قالوا بجواز الجمع للمطر بشروط وليس من ~~الأسباب التى تبيح الجمع على المشهور عندهم الظلمة الشديدة والريح والخوف ~~والوحل. # وقال الحنابلة أن الجمع مباح وهو ضد الأولى وتركه أفضل ويسن الجمع بين ~~الظهر والعصر تقديما بعرفة وبين المغرب والعشاء تأخرا بالمزدلفة وشرطوا فى ~~اباحة الجمع أن يكون المصلى مسافرا سفرا يقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا ~~تلحقه مشقة بترك الجمع وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه وماله أو عرضه ~~ولمن يخاف ضررا يلحقه فى معيشته بتركه كما شرطوا لجواز الجمع شروطا أخرى ~~مبسوطة فى كتبهم. # ومما ذكر يتبين رأى الفقهاء فى الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. # وعلى السائل ان أراد المزيد فى مذهب من المذاهب أن يرجع إلى كتب المذهب ~~الذى يريد الايضاح فيه والله تعالى أعلم # PageV01P081 ### | ختام الصلاة جهرا وأذان يوم الجمعة ms0155 ### | المفتي # حسن مأمون. # 28 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية - 29 يناير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الصلاة استقبل أصحابه ~~بوجهه وذكر الله وعلمهم الذكر عقيب الخروج من الصلاة. ### | 2 - # ختام الصلاة لا يخرج عن كونه ذكرا. # وينبغى أن يكون بصوت خفيف لا يشوش على الذين يتمون صلاتهم. ### | 3 - # لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد سيدنا أبى بكر وسيدنا ~~عمر رضى الله عنهما يوم الجمعة إلا أذان واحد بين يدى الخطيب. ### | 4 - # أحدث سيدنا عثمان رضى الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة على الزوراء ~~ليترك الناس البيع والشراء ويتوجهوا إلى الجمعة ووافقه على ذلك سائر ~~الصحابة ### | السؤال # من السيد / س وقال أن موظفى المستعمرة اختلفوا فى ختام الصلاة فى المسجد ~~جهرا فقال قائل بأنه جائز شرعا وقال البعض بأنه غير جائز وكما اختلفوا فى ~~ذلك اختلفوا أيضا فى الأذان يوم الجمعة هل أذان واحد أم هو أذانان كما هو ~~متبع فى جميع المساجد وطلب بيان الحكم الشرعى ### | الجواب # الجواب عن السؤال الأول أنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~اذا فرغ من الصلاة استقبل أصحابه بوجهه الكريم وذكر الله وعلمهم الذكر عقيب ~~الخروج من الصلاة ففى الصحيحين من حديث العترة بن شعبة أنه عليه السلام كان ~~يقول لا اله إلا الله وحده لا شريك له. # له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ~~معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد - ونحو ذلك من الأدعية التى جاءت ~~بها السنة الشريفة - فختام الصلاة على النحو الوارد بالسؤال بنحو ما سبق ~~وما أثر عنه عليه السلام لا يخرج عن كونه من الذكر المأمور به شرعا. # ولكن ينبغى أن يكون ذلك بصوت خفيف لا يشوش على المصلين أو يفسد عليهم ~~صلاتهم والا كان ممنوعا. # هذا بالنسبة للسؤال الأول. # أما جواب السؤال الثانى فان المتوارث كما جاء فى ms0156 الفتح والعناية أن ~~للجمعة أذانين - الأول هو الذى حدث فى زمن سيدنا عثمان رضى الله عنه على ~~الزوراء ليترك الناس البيع والشراء ويتوجهوا إلى الجمعة عملا بقوله تعالى ~~{إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} . # وقد أمر به سيدنا عثمان لما كثر الناس بالمدينة وتباعدت منازلهم ليعلمهم ~~بدخول الوقف قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها ~~بالأذان بين يدى الخطيب اجتهادا منه ووافقه على ذلك سائر الصحابة بالسكوت ~~عليه وعدم الانكار فصار اجماعا سكوتيا وهو حجة وثبت الأمر على هذا وأخذ ~~الناس به فى جميع البلاد فكان فى يوم الجمعة من ذلك الحين أذانان هذا ~~الأذان الأول الذى أمر به سيدنا عثمان والأذان الثانى وهو الذى يكون بين ~~يدى الامام الخطيب حين يجلس على المنبر وهو الذى كان على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعهد سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر رضى الله عنهما ولم يكن على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان حتى أحدث سيدنا عثمان ~~الأذان الأول ولذا قال صاحب الهداية والأصح أن المعتبرة فى وجوب السعى إلى ~~الجمعة وحرمة البيع هو الأذان الأول اذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به ~~والله أعلم. # ے # PageV01P082 ### | صلاة المسافر ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 27/2/1965 ### | المبادئ # 1 - قصر الصلاة مشروع وأن اختلف فى كونه رخصة أو عزيمة. ### | 2 - # ان اقتدى المسافر بالمقيم فى الوقت أتم أربعا. # وأن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم. ### | 3 - # يرى جمهور الفقهاء أن قطع مسافة القصر فى مدة قصيرة بالبخار وغيره لا أثر ~~له على حكم القصر ### | السؤال # من السيد / ع ع ص بطلبه المتضمن أن أناسا سافروا مسافة القصر وعزموا على ~~الاقامة يوما وليلة، وفى صلاة العشاء أمهم اقرؤهم مع العلم بأن المأمومين ~~منهم المسافر والمقيم. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى أولا هل لو ترك الإمام رخصة ~~القصر وأتم الصلاة تكون الصلاة باطلة وعليه الاثم أو تكون صحيحة ولا اثم ms0157 ~~عليه ثانيا لو فرض أن المأمومين جميعا مسافرون وترك الامام رخصة القصر هل ~~تكون الصلاة صحيحة ولا اثم عليه أو باطلة وعليه الاثم. # ثالثا كانت مسافة القصر تقطعها الأبل فى عدة أيام وليال. # والآن يقطعها البخار فى ساعات قيلة، فأيهما أفضل القصر أم الاتمام ### | الجواب # المقر شرعا أن قصر الصلاة الرباعية مشروع، إلا أنه اختلف فى كونه رخصة ~~فيجوز تركه وفعله أو عزيمة فيجب فعله ويكره تركه، ذهب بعض الأئمة ومنهم ~~الشافعى إلى أنه رخصة. # فيجوز للمسافر الأخذ بها وقصر الصلاة الرباعية بصلاتها ركعتين. # أو الاتمام بصلاتها أربعا، إلا أن القصر أفضل من الاتمام متى تحققت ~~شروطه، ومنها قطع مسافة القصر ولو فى مدة وجيزة وذهب الحنفية إلى أن القصر ~~عزيمة. # وأنه واجب اذ هو ليس قصرا وانما هو فريضة السفر. # ففرض المسافر فى الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما، ونصوا على أنه صلى ~~أربعا وقعد فى الثانية قدر التشهد أجازته الأوليان عن الفرضية، والأخريان ~~له نافلة اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخير السلام، وأن لم يقعد فى ~~الثانية قدر التشهد بطلت صلاته لاختلاط النافلة بها قبل اتمام أركانها، وان ~~اقتدى المسافر بالمقيم فى الوقت أتم أربعا لأنه يتغير فرضه إلى أربع ~~للتبعية كما يتغير بنية الاقامة، وأن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ~~وأتم المقيمون صلاتهم لأن المقتدى التزم الموافقة فى الركعتين فينفرد فى ~~الباقى كالمسبوق، - ومما ذكر يعلم أن المسافر الذى أتم الصلاة صلاته صحيحة ~~بدون كراهة عند الشافعية لأن القصر رخصة وهو مخير بين الاتمام والقصر - ~~وصحيحة أيضا عند الحنفية أن قعد على رأس الركعتين الأوليين قدر التشهد وكان ~~مسيئا أما اذا لم يقعد بعد الركعتين الأوليين قدر الشتهد فتكون باطلة - ~~وصلاة المأمومين تتبع صلاة الامام فى الحكم سواء من كان منهم مسافرا أو ~~مقيما، وقطع مسافة القصر فى مدة قصيرة بالبخار ونحوه، لا أثر له على الحكم، ~~والأفضل فيه القصر عند الجمهور ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال - ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P083 ### | متابعة صلاة الجماعة عن طريق المذياع ms0158 ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر سنة 1399 هجرية - 16 يناير 1979 م ### | المبادئ # 1 - صلاة الجمعة مع المذياع فى غير المسجد الذى تذاع منه هذه الصلاة غير ~~صحيحة شرعا باتفاق الأئمة. ### | 2 - # من كانت لديهم أعذار مانعة من صلاة الجمعة فى المسجد عليهم أن يصلوا ~~الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم. ### | 3 - # صلاة الفروض ما عدا الجمعة اقتداء خلف امام فى المسجد تذاع صلاته عير ~~الأثير جائزة ولو فصل طريق أن نهر بين المأموم وامامه عند بعض الفقهاء ### | السؤال # من وزارة التعليم العالى - المراكز الخارجية - الادارة العامة للتمثيل ~~الثقافى بكتابها المتضمن أن الادارة تلقت من السيد مدير المركز الثقافى ~~العربى بنواكشوط أن الكثير من رجال موريتانيا العاملين فى شتى المجالات ~~الثقافية الذين تقدمت بهم السن لا يستطيعون الذهاب إلى المساجد ويسألون عن ~~امكانية متابعة صلاة الجماعة بالمسجد (الجمعة وغيرها) عن طريق المذياع عبر ~~الأثير - واذا كانت هذه المتابعة جائزة شرعا فعلى أى مذهب - وعندئذ فهل ~~الأفضل الصلاة بهذه الطريقة أم الصلاة الفردية. # وتطلب الادارة العامة بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع حتى يمكنها الرد على ~~السيد مدير المركز الثقافى ليتولى بدوره أفادة المستفتين فى هذا الموضوع ### | الجواب # نفيد أن صلاة الجمعة مع المذياع فى غير المسجد الذى تذاع منه هذه الصلاة ~~غير صحيحة شرعا باتفاق الأئمة الأربعة لاشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة ~~عندهم جميعا كل بشروطه الخاصة فى المسجد الذى تجوز اقامة صلاة الجمعة فيه. # أما صلاة الجماعة فى الفروض الخمسة غير الجمعة فأصح الأقوال فى مذهب ~~الشافعية أنها فرض كفاية ومذهب الحنابلة أنها فرض عين على كل شخص مسلم فى ~~كل صلاة من الصلوات الخمس وعند الحنفية واجب والمشهور فى مذهب المالكية ~~أنها سنة مؤكدة ومن شروط صحة الاقتداء فى هذه الصلوات تمكن المأموم من ضبط ~~أفعال أمامه برؤية أو سماع ولو بمبلغ - فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال ~~امامه صحت صلاته إلا اذا اختلف المأموم عن محل صلاة امامه فان صلاة المأموم ~~تبطل ms0159 عند فقهاء المذهب الحنفى حيث يشترطون اتحاد مكان الامام والمأمون بألا ~~يكون بينهما فاصل كنهر تجرى فيه السفن - أو طريق نافذ يمر فيه الناس أو صف ~~من النساء يسبق المأموم ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا كان الامام فى المسجد ~~والمأموم خارجه لزم لصحة الاقتداء به عدم وجود حائل بينهما وامكان وصول ~~المأموم إلى مكان الامام دون انحراف عن القبلة أو استدبار لها والا تزيد ~~المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع وتبدأ هذه المسافة من طرف المسجد الذى يلى ~~المأموم إذا كان الامام فى المسجد - فاذا لم تتوافر هذه الشروط بطل ~~الاقتداء بهذا الامام ويرى فقهاء الحنابلة أنه لو كان المقتدى خارج المسجد ~~والامام فى المسجد صح الاقتداء اذا رأى المأموم الامام أو أى من وراءه من ~~المأمومين ولو فصل بينهما شباك ونحوه ولو زادت المسافة بين الامام والمأموم ~~على 300 ذراع - أما اذا فصل بينهما نهر تجرى فيه السفن أو طريق ففى صحة ~~الاقتداء قولان فى المذهب أحدهما لا تصح صلاة المأموم والآخر تصح - ويرى ~~فقهاء المالكية أنه يجوز أن يفصل بين الامام والمأموم نهر صغير أو طريق أو ~~زرع مادام المأموم على علم بأفعال الامام فى الصلاة ولو بالسماع ليأمن ~~الخلل فى صلاته يراجع فيما تقدم نور الايضاح فقه حنفى ص 63 وكتاب المجموع ~~فقه شافعى ص 309 بالجزء الرابع - وكتاب المغنى لابن قدامة الحنبلى ص 39، 40 ~~بالجزء الثانى وكتاب مواهب الجليل فقه مالكى ص 117، 129 بالجزء الثانى. # وبناء على ما تقدم ففى الموضوع الوارد بالسؤال تكون صلاة الجمعة وراء ~~المذياع فى غير المسجد وملحقاته غير صحيحة وعلى السائلين اذا كانت لديهم ~~اعذار مانعة من صلاة الجمعة فى المسجد أن يصلوا الظهر بعد انتهاء صلاة ~~الجمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم. # فى خصوص صلاة الفروض الأخرى اقتداء خلف امام فى المسجد تذاع صلاته عبر ~~الأثير فان ذلك جائز ولو فصل طريق أو نهر بين المأموم وامامه فى مذهب ~~الامام مالك ورأى لبعض فقهاء الحنابلة وقد اختار هذا ابن قدامة الحنبلى فى ms0160 ~~كتابه المشار اليه قال انه الصحيح عندى ومذهب مالك والشافعى لأنه لا نص فى ~~منع ذلك ولا اجماع ولأن المؤثر فى صحة الجماعة ما يمنع الرؤية أو سماع ~~الصوت. # هذه أراء فقهاء المذاهب فى الموضوع ولما كانت الحكمة المبتغاة من صلاة ~~الجماعة هى اجتماع المسلمين فى المسجد فان الصلاة خلف الامام عن طريق ~~المذياع لا تلتقى مع مشروعية الجماعة فى الصلاة واذا كان السائلون بالحال ~~الواردة بالسؤال فان شهودهم الجماعة فى الصلوات المكتوبة غير مطلوب ولا اثم ~~فى صلاتهم فرادى أو جماعة فى أماكنهم هذا وقد قال ابن قدامة فى شأن هذه ~~الاعذار ويعذر فى ترك الجمعة والجماعة المريض ومن بدافع الأخبئين أو بحضرة ~~طعام والخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه على نفسه من سلطان أو ~~ملازمة غريم ولا شىء معه أو فوات رفقة أو غلبة النعاس أو خشية التأذى ~~بالمطر والوحل والريح الشديدة فى الليلة المظلمة الباردة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P084 ### | تحية المسجد ### | المفتي # محمد خاطر. # 9 ذو القعدة سنة 1391 هجرية - 26 ديسمبر سنة 1971 م ### | المبادئ # يسن لداخل المسجد اذا كان فيه قوم جالسون أن يقول عند دخوله بسم الله ~~والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلى ركتعين تحية المسجد ### | السؤال # من السيد / م أأ بطلبه المتضمن بيان ما هو المسنون لداخل المسجد وهل يبدأ ~~أولا بصلاة تحية المسجد ثم يسلم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية أم يبدأ ~~أولا بالسلام على الحاضرين ثم يؤدى تحية المسجد بعد السلام ### | الجواب # جاء فى فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليهما فى غير وقت ~~مكروه قبل الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ~~حتى يصلى ركتعين) قالوا والمراد غير المسجد الحرام فان تحية المسجد الحرام ~~تكون بالطواف كما قالوا وأداء الفرض ينوب عنها وكذا كل صلاة أداها عند ~~الدخول بلا نية التحية - وجاء فى كتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد للامام ~~الجليل الحافظ أبى عبد الله محمد بن أبى ms0161 بكر الشهير بابن القيم الجوزية ~~بالجزء الثانى بالصحيفة رقم 65 ما نصه (ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن ~~الداخل إلى المسجد يبتدى بركعتين تحية المسجد ثم يجىء فيسلم على القوم ~~فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله فان تلك حق الله تعالى والسلام على الخلق ~~هو حق له. # وحق الله فى مثل هذا أحق بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فان فيها نزعا ~~معروفا والفرق بينهما حاجة الآدمى وعدم اتساع الحق المالى لأداء الحقين ~~بخلاف السلام - وكان عادة القوم معه هكذا - يدخل أحدهم المسجد فيصلى ركعتين ~~ثم يجىء فيسلم على النبى صلى الله عليه وسلم. # لهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم بينما هو ~~جالس فى المسجد يوما (قال رفاعة ونحن معه اذ جاءه رجل كالبدوى فصلى فأخف ~~صلاته ثم انصرف فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصل ~~فانك لم تصل الخ الحديث) فأنكر النبى صلى الله عليه وسلم صلاته ولم ينكر ~~عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وسلم الى ما بعد الصلاة - وعلى هذا ~~فيسن لداخل المسجد اذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة - أن يقول عند ~~دخوله - بسم الله الرحمن الرحيم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ~~يصلى ركعتين تحية المسجد ثم يسلم على القوم. # من هذا كله يتبين فى المسألة موضوع الاستفتاء أنه يسن لداخل المسجد اذا ~~كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة ~~والسلام على رسول الله ثم يصلى ركتعين تحية للمسجد ثم يسلم على القوم ومن ~~هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P085 ### | المسح على الجورب والجمع بين الصلاتين ### | المفتي # محمد خاطر. # 18 ربيع الآخر سنة 1395 هجرية - 30 أبريل سنة 1975 ### | المبادئ # 1 - يجوز المسح على الجورب اذا كان ثخينا يمنع وصول الماء الى ما تحته ~~وأن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط وألا يكون شفافا يرى ما تحته من ~~القدمين. ### | 2 ms0162 - # يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة عند ~~الأئمة مالك والشافعى وأحمد. ### | 3 - # لا يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا عند الحنفية الا فى عرفة ~~والمزدلفة للحاج ### | السؤال # من السيد / أم خ بطلبه المتضمن أن السائل يعمل فى طنطا ويقيم فى القاهرة ~~ويسافر يوميا من القاهرة إلى طنطا ثم يعود من طنطا الى القاهرة. # وانه فى فصل الشتاء يصل إلى منزله فى القاهرة بعد العصر. # وأنه لذلك حريص على أن يؤدى صلاة الظهر فى مكتبه بطنطا. # وطلب السائل لذلك بيان الحكم الشرعى فى الأمرين التاليين: 1 - هل يجوز له ~~التوضؤ مع المسح على الجورب إذا كان طاهرا وارتداه على وضوء. # وهل يجوز لزوجته وبنته الوضوء مع المسح على الجورب الطويل اللتين تلبسانه ~~تحت البنطلون الطويل أم لا. ### | 2 - # هل يجوز للسائل أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند عودته من عمله ~~إلى منزله لأنه أحيانا ينشغل عن أداء صلاة الظهر فى موعدها بسبب عمله فى ~~الشركة التى يعمل بها والتفاهم مع عملائها ### | الجواب # 1 - عن السؤال الأول المقرر فقها أن المسح لا يجوز شرعا الا على الخف ~~المصنوع من الجلد أو ما أخذ حكمه وهو أن يكون ثخينا يمنع وصول الماء إلى ما ~~تحته وأن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط وألا يكون شفافا يرى ما تحته ~~من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما - إذا تحققت فى الجورب هذه الشروط وشروط ~~أخرى مبسوطة فى كتب الفقه وأهمها أن يمكن المشى فيه - جاز المسح عليه شرعا ~~والا فلا. # وفى حادثة السؤال لا يجوز شرعا للسائل ولا لزوجته وبنته أن يمسحوا على ~~الجورب لأن الظاهر من السؤال أن الجورب المسئول عن المسح عليه هو الجورب ~~المعتاد لبسه عرفا وهذا الجورب لا تتحقق فيه الشروط التى ذكرناها. # والتى بدونها لا يجوز المسح عليه شرعا. ### | 2 - # عن السؤال الثانى اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد على أنه يجوز ~~الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير للمسافر سفرا تقصر ms0163 فيه الصلاة وحدد ~~الأئمة الثلاثة المذكورون مسافة القصر بأنها المسافة التى تبلغ نحو (81 ~~كيلو) إلا قليلا - أما الحنفية فقد حددوها بالأيام فقالوا أنها مسيرة ثلاثة ~~أيام ولياليها بسير الابل ومشى الأقدام. # والسير المذكور هو السير الوسط. # كما قال الحنفية أيضا أن الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا لا يجوز شرعا ~~إلا فى عرفة والمزدلفة للحاج فقط. # وفى حادثة السؤال المسافة بين القاهرة وطنطا - تزيد عن مسافة القصر التى ~~حددها الأئمة الثلاثة - وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا أن يجمع بين الظهر ~~والعصر جمع تأخير عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد. # ولا يجوز له شرعا الجمع بينهما عند الحنفية. وهذا اذا كان الحال كما ذكر ~~بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P086 ### | الأذان الثانى يوم الجمعة ومن أحق بالامامة فى صلاتها ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 5 ذوالحجة سنة 1402 هجرية - 22 سبتمبر سنة 1982 م ### | المبادئ # 1 - الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لصلاة الجمعة ~~أذان وأحد يؤذنه بلال رضى الله عنه على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وبعد ~~جلوسه على المنبر وبين يديه. ### | 2 - # لما كثر الناس بالمدينة وشغلتهم الأسواق رأى عثمان رضى الله عنه أن الغرض ~~الأول من الأذان لم يقع على الوجه الأكمل فأحدث الأذان المستحدث وأمر بفعله ~~وأقره على ذلك الصحابة فكان اجماعا سكوتيا. ### | 3 - # من جعل للجمعة أذانا واحدات عقب صعود الخطيب المنبر فقد عمل بالسنة ومن ~~جعل للجمعة أذانين عملا بما فعله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ~~عمل أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فى هذا الشأن. ### | 4 - # لا يشترط فى امام الجمعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون هو ~~الخطيب - وقال المالكية يشترط أن يكون هو الخطيب الا لعذر يبيح له ~~الاستخلاف. ### | 5 - # الأولى أن يكون امام الجمعة هو الخطيب خروجا من الخلاف مادامت شروط ~~الأمامة متوفرة فيه ### | السؤال # من السيد / م أم بطلبه المتضمن قوله أن بعض المساجد يؤذن فيها أذان واحد ~~يوم الجمعة ms0164 عقب صعود الخطيب المنبر وبعضها الآخر يؤذن فيها أذانان قبل صعود ~~الخطيب وعقب صعوده فأيهما أصح وأولى بالاتباع ويسأل كذلك عمن هو أحق ~~بالامانة يوم الجمعة هل هو الخطيب أم غيره ### | الجواب # أن الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذانا واحدا يؤذن ~~بلال رضى الله عنه على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وبعد جلوسه على المنبر ~~وبين يديه - لقول السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على ~~المنبر يوم الجمعة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلما كان ~~خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثانى فأذن به على ~~الزوراء فثبت الأمر على ذلك، أخرجه البخارى والبيهقى والأربعة. # من هذا يبين أن الغرض من الأذان الذى كان على عهد الرسول صلى الله عليه ~~وسلم الاعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة ولذا كان على باب المسجد ليكمل هذا ~~الغرض - وللعلم كذلك بقرب شروع الخطيب فى الخطبة لينصت الناس ويتركوا ~~الكلام وهذا سر كونه بعد جلوس الخطيب على المنبر وبين يديه وهذا الغرض هو ~~ما يقصد من الاقامة فانها للاعلام بالدخول فيها ثم لما كثر الناس بالمدينة ~~وشغلتهم الأسواق رأى عثمان رضى الله عنه أن الغرض الأول من الأذان وهو ~~الاعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة لم يقع على الوجه الأكمل فأحدث الأذان ~~المستحدث وأمر بفعله على موضع بسوق المدينة يسمى الزوراء وأقره على ذلك ~~الصحابة فكان اجماعا سكوتيا. # هذا ما حدث فى الأذان مما لم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلم وهو وأن كان ~~محدثا بعده صلى الله عليه وسلم لكنه سنة الخلفاء الراشدين التى أوصانا بها ~~رسول الله وأمرنا بالتمسك بها والحرص عليها حيث قال صلى الله عليه وسلم ~~(عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ) ~~وقال صلى اله عليه وسلم (أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم أهديتم) وأبقى عثمان ~~أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه ولكن صار الغرض منه ms0165 ~~خصوص الاعلام بقرب شروع الخطيب فى الخطبة لينصت الناس وعلى هذا فان من جعل ~~للجمعة أذانا واحدا عقب صعود الخطيب المنبر متمسكا بفعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقد عمل بالسنة. # ومن جعل للجمعة أذانين أحدهما قبل صعود الخطيب المنبر والثانى عقب صعوده ~~عملا بما فعله خليفة رسول الله عثمان بن عفان رضى الله عنه فقد عمل أيضا ~~بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحاديث الواردة فى هذا الشأن وكلاهما ~~قد أصاب. # أما بالنسبة لإمام الجمعة قال الحنفية لا يشترط فى امام الجمعة أن يكون ~~هو الخطيب وقال المالكية يشترط فى امام الجمعة أن يكون هو الخطيب فلو صلى ~~بهم غير الخطيب بلا عذر يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة. # وقال الشافعية والحنابلة لا يشترط أن يكون امام الجمعة هو الخطيب خروجا ~~من هذا الخلاف نرى أنه من الأولى أن يكون امام الجمعة هو الخطيب مادامت ~~شروط الامامة متوفرة فيه وخاصة اذا كان كما جاء فى الطلب داعية واعيا فقهيا ~~ممتازا عالما بأحكام الصلاة صحة وفسادا وحسن الخلق يجيد القراءة وليس لديه ~~عذر يبيح له الاستخلاف - اما اذا قدم الخطيب غيره للصلاة لعذر منعه من ~~الامامة فانه جائز والصلاة صحيحة ونسأل الله الهداية والتوفيق والقبول ~~والاخلاص والرشاد والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P087 ### | الترتيب فى الصلاة بين الفرض الحاضر والفرض الفائت ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 17 صفر سنة 1405 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1984 م ### | المبادئ # 1 - أيسر أقوال الفقهاء ما قال به الشافعية. # اذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة ~~القضاء. ### | 2 - # اذا دخل المسجد من عليه فرض فائت والامام يصلى جماعة فعليه أن يصلى الفرض ~~الذى فاته مادام وقت الحاضر يتسع له وللفائته ### | السؤال # من السيد / س أم بطلبه المتضمن استفساره عما يجب عليه اذا دخل المسجد ~~فوجد الامام يصلى الفرض الحاضر وعليه (السائل) فرض فائت هل يصلى مع الامام ~~الصلاة الحاضرة أم يصلى الفرض الذى فاته ### | الجواب # ان الصلاة من أفضل ms0166 الأعمال وأعظمها شأنا فهى ركن من أركان الإسلام الخمسة ~~بل هى عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، وقد ~~ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. # قال تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} النساء 103، وقال ~~صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات كتبها الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع ~~منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة) ووردت ~~أحاديث كثيرة فى تعظيم شأنها والحث على أدائها فى أوقاتها والنهى عن ~~الاستهانة بأمرها والتكاسل عن اقامتها، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم ~~من تركها والتهاون فى أدائها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (بين الرجل ~~وبين الكفر ترك الصلاة) - هذا ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا ~~إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، واذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض ~~العملية لما كان ذلك كان قضاء الفرائض حتما على المسلم - وقد اختلف الفقهاء ~~فى حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين ~~الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات ~~وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلا فسدت ~~صلاة الظهر ووجبت عليه اعادتها بعد قضاء صلاة الصبح ويسقط الترتيب بأحد ~~أمور ثلاثة: 1 - أن تصير الفوائت ستا غير الوتر. ### | 2 - # ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية (الصلاة الحاضرة والفائتة) . ### | 3 - # نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة. # ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة ~~بشرط أن يكون متذكرا للسابقة وأن يكون قادرا على الترتيب، ويرى فقهاء ~~الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب ~~الفوائت مع الحاضرة إلا اذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على ~~الفوائت. # ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت فى نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، ~~وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة وأن يكون ~~متذركا للفوائت ms0167 قبل الشروع فى الحاضرة. # وأيسر هذه الأقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية اذ جعلوا الترتيب سنة ~~سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء، والأولى بالسائل ~~الذى عليه فرض فاته اذا دخل المسجد والامام يصلى جماعة فعليه أن يصلى الفرض ~~الذى فاته مادام وقت الحاضرة يتسع له وللفائته فيصلى الفرض الذى فاته ثم ~~يصلى الحاضرة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P088 ### | مواضع السكتات فى الصلاة وقراءة المأموم ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 9 فبراير سنة 1985 - 19 جمادى الأولى سنة 1405 هجرية ### | المبادئ # 1 - مواضع السكتات فى الصلاة تكون بعد تكبيرة الاحرام وقبل الفاتحة وبين ~~ولا الضالين وآمين. # وبين الفاتحة والسورة وبعد القراءة وقبل الركوع. ### | 2 - # على المأموم الانصات والاستماع لقراءة امامه فى الصلاة الجهرية ويندب له ~~القراءة فى الصلاة السرية. ### | 3 - # قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فى جميع ركعات الفرض والنفل على ~~الامام والمنفرد بخلاف المأموم. ### | 4 - # يدرك المأموم الركعة بادراك الركوع مع الامام وأن لم يقرأ شيئا من القرآن ### | السؤال # من السيد / ح م ع بطلبه المتضمن استفساره عما يلى: 1 - ما هو سر السكتات ~~التى كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة الجهرية. ### | 2 - # هل ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما ~~يجهر به من الصلوات أم لا. ### | 3 - # هل الحديث القائل (لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب) يطبق على المأموم ~~فى الركعات الجهرية ومتى يمكن له أن يقرأها. ### | 4 - # هل الحديث القائل (من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) حديث صحيح ~~يعمل به أم لا. ### | 5 - # اذا دخل الرجل المسجد ووجد الامام راكعا فركع قبل أن يرفع الامام رأسه ~~فهل تعد هذه ركعة كاملة للمأموم أم لا ### | الجواب # عن السؤال الأول من آداب الصلاة يندب للمصلى أن يسكت فى الصلاة أربع ~~سكتات الأولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة وهى مستحبة لكل مصل عند من ~~يقول بدعاء الاستفتاح وهى ليست سكتة حقيقية بل المراد ms0168 عدم الجهر بشىء من ~~الذكر لاشتغاله بدعاء الاستفتاح فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فى الصلاة سكت بين التكبير والقراءة ~~فقلت له بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرنى ما تقول ~~قال (اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ~~نقنى من خطاياى كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنى بالثلج والماء ~~والبرد) أخرجه السبعة إلا الترمذى. # فيسن عند خمهور العلماء لكل مصل أن يأتى بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة ~~الاحرام بأى صيغة من الصيغ الواردة فى ذلك (انضر المغنى لابن قدامه ج1 ص ~~519) . # وشرعت هذه السكتة ليتسنى للمأمومين تأدية النية والتكبير ويتفرغوا لسماع ~~القراءة. # السكتة الثانية سكتة بين (ولا الضالين وآمين) ليتسنى للمأموم موافقة ~~الامام فى التأمين لقول سمرة بن جندب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سكتتين سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة {غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين} واخرجه أحمد وأبو داود (ج3 ص175 الفتح الربانى) الثالثة السكتة ~~بين الفاتحة والسورة وهى مستحبة للامام عند الشافعية والحنابلة ليقرأ ~~المأموم فيها الفاتحة - ويشتغل الامام بالذكر والدعاء ومكروهة عند الحنفيين ~~ومالك لعدم ما يدل على مشروعيتها. # الرابعة السكتة بعد القراءة وقبل الركوع وهى سكتة لطيفة لفصل القراءة من ~~الركوع وهى مستحبة عند الشافعى وأحمد واسحاق (أنظر ج1 ص535 المغنى لابن ~~قدامه) أما عن السؤال الثانى فهمنا منه هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة ~~فى الصلاة الجهرية والجو اب أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فى جميع ~~ركعات الفرض والنفل على الامام والمنفرد بخلاف المأموم. # قال الشافعية يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الامام إلا أن كان ~~مسبوقا بجميعها أو بعضها. # فان الامام يتحمل عنه ما سبق. وقال الحنفية ان قراءة المأموم خلف امامه ~~مكروهة تحريما فى السرية والجهرية. # وقال المالكية قراءة المأموم خلف الامام مندوبة فى السرية مكروهة فى ~~الجهرية وقال الحنابلة القراءة خلف الامام مستحبة فى السرية وفى ms0169 سكتات ~~الامام فى الجهرية ومكروهة حال قراءة الامام فى الصلاة الجهرية - توفيتا ~~بين أقوال الأئمة نقول يجب على المأموم الانصات والاستماع لقراءة امامه فى ~~الصلاة الجهرية امتثالا لقول الله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا لعلكم ترحمون} ويندب له القراءة واذا سكت الامام بعد قراءة الفاتحة ~~أو اذا كان آخر الصفوف ولا يسمع قراءة الامام أو كان به صمم ولا يسمع. # أما فى الصلاة السرية فيندب قراءة المأموم خروجا من الخلاف. ### | 3 - # أما حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فقد أخرجه أحمد والشيخان ~~والنسائى ويمكن اعتباره فى حق غير المأموم (كالامام والمنفرد) لقول جابر ~~رضى الله عنه من صلى ركعة لن يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل الا أن يكون ~~وراء الامام أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح. ### | 4 - # أما حديث (من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) فهذا الحديث قد ورى من ~~عدة طرق واستدل به الأحناف على كراهة قراءة المأموم فى السرية والجهرية ~~ولكن خروجا من الخلاف وتوفيقا بين الأئمة قلنا يكره تحريما قراءة المأموم ~~خلف الامام فى الصلاة الجهرية حيث أنه مأمور بالانصات والاستماع لامامه - ~~ويندب له القراءة فى الصلاة السرية كما سبق. ### | 5 - # اتفق الأئمة الأربعة والجمهور على أن المأموم يدرك الركعة بادراك الركوع ~~مع الامام وان لم يقرأ شيئا. # قال صلى الله عليه وسلم (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) رواه أبو داود. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P089 ### | مواطن الدعاء فى الصلاة ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 19 ذو القعدة سنة 1405 هجرية - 28 يوليو 1985 م ### | المبادئ # 1 - يجب على المأموم الاستماع والانصات لقراءة الامام. ### | 2 - # الدعاء من المأموم عندما يقول الامام (ولا الضالين) مكروه ولا تبطل به ~~الصلاة. ### | 3 - # الدعاء فى الصلاة بما يشبه كلام الناس يبطلها ### | السؤال # من السيد / ر م ع بطلبه المتضمن الآتى 1 - ما حكم قول المأموم (استعنت ~~بالله) عندما يقول الامام أثناء صلاة الجماعة {إياك نعبد وإياك نستعين} وهل ~~حرام وتبطل به الصلاة أم لا 2 - ما ms0170 حكم الدعاء من المأموم عندما يقول ~~الامام اثناء صلاة الجماعة (ولا الضالين) وهل الدعاء حرام وتبطل به الصلاة ~~فى هذه الحالة أم لا 3 - ما حكم قول المأموم لا إله لا الله أثناء سماعه ~~آية قرآنية من الامام فى صلاة الجماعة تدل على عظمة الله. # وهل هذا حرام وتبطل به الصلاة أم لا وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما ~~تقدم من الأسئلة حسما للخلاف ### | الجواب # ان الصلاة شرعا أركان وأفعال مخصوصة وهى فريضة على المسلم البالغ العاقل ~~وركن من أركان الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. # من ذلك قول الله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} وقوله ~~صلى الله عليه وسلم (الإسلام أن تشهد إلا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ~~وتقيم الصلاة) الحديث. # والصلاة أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وآدابها وغير ذلك مما تكفلت ~~بتفصيله كتب الفقه وحينما نتعرض للسؤال الأول وهو قول المأموم حينما يسمع ~~قراءة الامام اياك نعبد واياك نستعين - استعنت بالله فان هذا القول مخالف ~~لما ورد فى كتاب الله عند سماع القرآن حيث قال تعالى {وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} فواجب على المأموم الاستماع والانصات ~~لقراءة الامام على أن قول المأموم لتلك الجملة لا تبطل بها صلاته لأنها ذكر ~~وليس من كلام الناس إلا أنها ليست فى موضعها وصلاته صحيحة لكنها مكروهة ~~وأما حكم الدعاء من المأموم عندما يقول الامام أثناء صلاة الجماعة (ولا ~~الضالين) فمكروه أيضا والمطلوب فى تلك الحالة التأمين أى يقول آمين وهو سنة ~~للأمر به فى الصلاة. # قال صلى الله عليه وسلم لقننى جبريل عليه السلام عند فراغى من الفاتحة ~~آمين. # وقال أنه كالختم على الكتاب وليس من القرآن وأفصح لغاته المد والتخفيف ~~والمعنى استجب دعاءنا على أن التأمين للامام والمأموم سرا فى الصلاة عند ~~الأحناف والمالكية وعند الشافعية سرا فى الصلاة السرية وجهرا فى الجهرية. # وجاء فى كتاب الابداع فى مضار الابتداع س 151 ومن البدع الشائعة أنك تسمع ~~المأمومين عقب فاتحة الامام وقبل أن يقول ms0171 آمين يقول رب اغفر وارحم. # فان المطلوب منهم التأمين مع الامام فقط. # ومن هذا يتبين ان الدعاء من المأموم عقب قول الامام (ولا الضالين) مكروه ~~ولا تبطل به الصلاة حيث أنه ذكر وليس من كلام الناس. # ومن مواطن الدعاء فى الصلاة أن الشافعية يزيدون على التسبيح فى الركوع ~~اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت. # ويزيدون أيضا فى السجود سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك ~~الله أحسن الخالقين، ويرى الأحناف أن المصلى لا يأتى فى الركوع والسجود إلا ~~بالتسبيح وأن هذه الدعوات تكون أثناء التهجد. # ومما يرجح الدعاء أثناء السجود ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا ~~الدعاء رواه مسلم وعن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى قال قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما ~~كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وأرحمنى انك أنت ~~الغفور الرحيم، متفق عليه. # وأيضا من السنة الدعاء فى القعود الأخير بعد التشهد والصلاة على النبى ~~صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ~~الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصل على النبى ثم ليدع بعد ما شاء على أن ~~يكون الدعاء فى الصلاة بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لأن الدعاء فيها بما ~~يشبه كلام الناس مثل اللهم زوجنى فلانة يبطل الصلاة لقوله عليه الصلاة ~~والسلام ان صلاتنا هذه لا يصح فيها شىء من كلام الناس ومن الدعاء المأثور ~~فى آخر التشهد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ~~والممات وفتنة المسيح الدجال ومن مواطن الدعاء عند استفتاح الصلاة بعد ~~تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ~~أو يقول وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من ~~المشركين ان صلاتى ms0172 ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ~~أمرت وأنا من المسلمين. # ومن مواطن الدعاء أيضا فى الصلاة، القنوت فى الوتر عند الأحناف بعد ~~القراءة فى الركعة الأخيرة، وفى صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع فى الثانية ~~جهرا عند الشافعية وبعد القراءة فى الثانية وقبل الركوع سرا عند المالكية. # كذلك ورد القنوت عند الشافعية فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان. # كذلك من مواطن الدعاء القنوت بعد الرفع من الركعة الأخيرة اذا نزل ~~بالمسلمين نازلة أو شدة وذلك فى جميع الصلوات. # وعند الأحناف القنوت فى تلك الحالة فى صلاة الصبح بعد القيام من الركوع ~~فى الثانية كما ورد الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة فى صلاة الجنازة. # وأما قول المأموم لا إله إلا الله أثناء سماعه آية من القرآن الكريم من ~~الامام فى صلاة الجماعة فمكروه أيضا لأن المطلوب من المأموم أثناء قراءة ~~الامام الاستماع والانصات ولكن قوله هذا لا يبطل الصلاة حيث أنه ذكر وليس ~~من كلام الناس إلا أنه فى غير موضعه. # هذا اذا كان الشأن كما ورد بالسؤال وبتلك الاجابة يكون قد وضح الابهام. # والله سبحانه وتعالى أعلم، على أننا ندعو المسلمين عامة والمصلين فى بيوت ~~الله خاصة الالتزام بالوارد بالكتاب والسنة وأن يكون اجتماعهم داعيا إلى ~~الألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى، والله ولى التوفيق # PageV01P090 ### | التبليغ فى الصلاة للحاجة ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1319 هجرية ### | المبادئ # 1- التبليغ فى الصلاة عند عدم الحاجة مكروه وأما عند الاحتياج فمستحب. ### | 2- # تكره الزيادة فى الإعلام. ### | 3- # الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء. ### | 4- # من يقرأ القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة ### | السؤال # ما الحكم فى رفع صوت القارئ (سورة الكهف) بالجامع يوم الجمعة والناس ~~مجتمعون ومنهم الذاكر والمتنفل واللاغى وفى الترقية والدعاء عند جلوس ~~الخطيب والدعاء للسلطان وفى تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم ~~صوت الإمام ### | الجواب # صرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغ الجماعة صوت الإمام مكروه ~~بل نقل ms0173 بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أى ~~مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب وصرحوا بأن المبلغ يكره له الزيادة ~~فى الإعلام على قدر الحاجة وصرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن وهو المعروف ~~بالترقية فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب وما ~~يفعله من الدعاء حال جلسته والدعاء للسلطان بالنصر ونحو ذلك بأصوات مرتفعة ~~وصرحوا بأن الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء وقال الزاهدى ~~لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه وآذى غيره كما فى القهستانى ~~وصرح فى الفتح عن الخلاصة بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرأ ~~القرآن ولا يمكن للكاتب استماع القرآن فالإثم على القارى وعلى هذا لو قرأ ~~على السطح والناس نيام يأثم. # لأن ذلك يكون سببا لإعراضهم عن السماع أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم وقالوا ~~إنه يجب على القارئ احترام القرآن. # بأن لا يقرأ فى الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأه فيها كان هو المضيع ~~لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج ومن ذلك يتبين أن رفع ~~الصوت فى الترقية والتبليغ زيادة عن الحاجة مكروه وكذلك رفعه بالدعاء عند ~~جلوس الخطيب والدعاء للسلطان ونحو ذلك مما يفعله المؤذن حال الخطبة وأن ~~القارئ لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال ~~المصلى بالصلاة بأن ابتدأ فى القراءة والمصلى يصلى لما فى ذلك من تضييع ~~احترام القرآن الواجب عليه والله أعلم # PageV01P091 ### | صلاة أسير الحرب ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1334 هجرية - يونيه 1916 م ### | المبادئ # إذا أقام أسير الحرب فى مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب ~~على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر ### | السؤال # ما الحكم الشرعى فى صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا ### | الجواب # نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه فى الأسر ثم أقام فى مكان ~~صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم فى المكان الذى هو فيه ms0174 خمسة عشر ~~يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا والله ~~تعالى أعلم # PageV01P092 ### | الحقنة فى الصيام ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1337 هجرية - مايو 1919 م ### | المبادئ # 1- الاحتقان سواء كان فى العضدين أو فى أى موضع من ظاهر الجسم غير مفسد ~~للصوم. ### | 2- # الشرط فى المفطر وصوله إلى الجوف واستقراره فيه وأن يكون دخوله من ~~المنافذ المؤدية إلى الجوف ### | السؤال # هل الاحتقان بالحقنة المعروفة الآن فى العضدين أو الفخذين أو رأس ~~الأليتين مفطر للصائم أم لا ### | الجواب # نفيد أنه صرح فى متن التنوير وشرحه الدر المختار أن لو ادهن أو اكتحل لا ~~يفطر ولو وجد طعمه فى حلقه قال فى رد المحتار عليه أى طعم الكحل أو الدهن ~~كما فى السراج وكذا لو بزق فواجد لزقه فى الأصح بحر - قال فى النهر لأن ~~الموجود فى حلقه أنه داخل من المسام الذى هو خلل البدن والمفطر إنما هو ~~الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل فى ماء لوجد برده فى باطنه أن ~~لا يفطر وإنما كره الإمام الدخول فى الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه ~~من إظهار الضجر فى إقامة العبادة. # وبالجملة فالشرط فى المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه والمراد بذلك ~~أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلا بشىء خارج عن الجوف ~~وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لأن المسام ونحوها من ~~المنافذ التى لم تجر العادة بأن يصل منها شىء إلى الجوف. # ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ~~ذلك فى العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو فى أى موضع من ظاهر البدن ~~غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شىء إلى الجوف من المنافذ ~~المعتادة أصلا وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس ~~جوفا ولا فى حكم الجوف والله تعالى أعلم # PageV01P093 ### | فدية الصوم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1345 ms0175 هجرية - ديسمبر 1946 م ### | المبادئ # 1- الوصية بفدية الصوم جائزة وتبرأ بذلك ذمة الموصى قطعا. ### | 2- # المقدار الواجب عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقه ومقدار ~~نصف الصاع قدح وثلث بالكيل المصرى ودفع القيمة أفضل. ### | 3- # إذا لم يوص بالفدية وتبرع بها الوارث أو غيره أجزأه إن شاء الله ### | السؤال # شخص أقام فى فرنسا مدة عشر سنوات. # ولم يصم هذه المدة شهر رمضان معتقدا أنه يضر بصحته. # وقبل وفاته أوصى بأن يعمل اسقاط بدلا عما فاته من الصوم بأن يخرج عن كل ~~يوم مقدار ذلك بالمكاييل المصرية فهل تبرأ ذمته من الصوم أو لا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن حكم الصوم فى شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر ~~والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة فلا يلزمهما الإيصاء به لعدم إدراكهما ~~عدة من أيام أخر وأن من أفطر فيه بغير عذر لزمه الوصية بما قدر عليه وبقى ~~فى ذمته حتى أدركه الموت بجميع ما أفطره لأن التقصير منه. # ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. # وأما إذا لم يوصى فتطوع بها الوارث. # فقد قال محمد فى الزيادات إنه يجزئه إن شاء الله تعالى فعلق الأجزاء ~~بالمشيئة لعدم النص كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار بصحفية ~~766 من الجزء الخامس طبعة أميرية سنة 1286 هجرية وفى نور الإيضاح وشرحه حيث ~~قال ما نصه (وإن لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبى جاز إن شاء الله تعالى لأن ~~محمدا قال فى تبرع الوارث بالإطعام فى الصوم بجزئه إن شاء الله من غير جزم ~~وفى إيصائه جزم بالإجزاء) أنتهى. # ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يخرج عنه من له التصرف فى ماله ~~لوراثه أو وصاية من ثلث ما تركه لصوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقه أو ~~سويقه أو صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته ودفع القيمة أفضل لتنوع ~~حاجات الفقير - ونص فى الفتاوى المهدية بالصحيفة التاسعة ms0176 من الجزء الأول ~~على أن الصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما عدس ونحوه. # وقدره بعضهم بقدحين وثلثى قدح بالمصرى ودفع القيمة أفضل من دفع العين على ~~المفتى به. # وهذا فى السعة أما فى الشدة فدفع العين أفضل - أنتهى -. # ومن هذا يعلم أن المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من بر أو دقيقه ~~أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وأن دفع القيمة أفضل من دفع ~~العين على المفتى به فى وقت السعة. # أما فى الشدة فدفع العين أفضل وأن مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح ~~بالكيل المصرى وأن ذمة الموصى المتوفى تبرأ بهذا الإيصاء قطعا حيث أوصى ~~والله أعلم # PageV01P094 ### | أثر التطعيم ضد الجدرى وغيره فى الصيام ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1364 هجرية - يوليو 1945 م ### | المبادئ # التطعيم ضد الجدرى والكوليرا والتيفود لا يفطر الصائم ### | السؤال # من معاون وكيل الداخلية قال نظرا لاقتراب موسم الحج لسنة 1364 هجرية قررت ~~الوزارة أن تصدر تعليماتها إلى الجهات بقبول الطلبات من الراغبين فى السفر ~~إلى الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج وزيارة الروضة الشريفة ولما كانت ~~التعليمات المشار إليها تقضى ضمنا باتخاذ الإجراءات الصحية نحو مقدمى هذه ~~الطلبات وذلك بتطعيمهم ضد الجدرى وحقنهم ضد الكوليرا أو التيفود. # وأن هذه الإجراءات ستتخذ نحوهم فى خلال شهر رمضان المعظم. # لذلك نرجو التفضل بابداء الرأى فيما إذا كانت الإجراءات الصحية المشار ~~إليها تبطل الصوم إذا اتخذت أثناء النهار مع الصائم أم لا تبطل صحته ~~وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ### | الجواب # السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد اطلعنا على كتاب سيادتكم ~~المتضمن طلب إبداء رأينا فى تأثير تطعيم الراغبين فى السفر إلى الأقطار ~~الحجازية ضد الجدرى فى شهر رمضان المبارك وحقنهم ضد الكوليرا والتيفود ~~ونفيد بأن وزارة الداخلية للشئون الصحية سبق أن طلبت معرفة الحكم الشرعى فى ~~تأثير التطعيم ضد الجدرى فى شهر رمضان المعظم فأجبناها بما يأتى، ونفيد بأن ~~الداخل فى الجسم إذا لم يصل إلى الجوف أو ms0177 الدماغ أو وصل إلى أحدهما من ~~المسام لا يفطر الصائم كما نص على ذلك فقهاء الحنفية والشافعية فقد جاء فى ~~فتح القدير ما نصه ولو اكتحل لم يفطر سواء وجد طعمه فى حلقه أو لا لأن ~~الموجود فى حلقه أثره داخل من المسام والمفطر الداخل من المنافذ لا من ~~المسام. # وفى شرح مقطوعة الكواكبى ما نصه وكذا إن وصل إلى جوفه أو دماغه دواء من ~~غير المسام أما إذا وصل من المسام فإنه لا يقضى (يعنى لا يفطر) فلا قضاء ~~عليه كما لو أدهن فوجد أثر الدهن فى بوله أو اكتحل فوجد طعم الكحل فى حلقه ~~أو لونه فى برازه. # وجاء فى شرح المهذب للإمام النووى ص 313 من الجزء السادس ما نصه وضبط ~~الأصحاب الداخل بالمفطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن فى منفذ مفتوح ~~عن قصد من ذكر الصوم ثم بين الباطن بأنه ما يقع عليه اسم الجوف أو ما يقع ~~عليه اسم الجوف مما له قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء على اختلاف ~~القولين عندهم هذا وقد نقل الإمام النووى فى صحيفة 320 فى شرح المهذب عن ~~الإمام مالك أنه لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه لا يفطر مطلقا ~~سواء أكان الدواء رطبا أو يابسا ومن هذا يعلم أن التطعيم بالطعم المذكور ~~بالسؤال لا يفطر الصائم لأنه لا يصل إلى الجوف منه شىء عن طريق غير المسام ~~كما علمنا ذلك من الأطباء وبما ذكرنا يعلم حكم الحقن ضد الكوليرا والتيفود ~~وهو أنها لا تفطر الصائم لأن الدواء لا يصل فيها إلى الجوف من المنافذ ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P095 ### | جواز فطر المجاهدين فى شهر رمضان ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان 1367 هجرية - يونية 1948 م ### | المبادئ # يجوز للمجاهدين فى سبيل الله برا وبحرا وجوا بكل أسلحة القتال وأدواته أن ~~يفطر فى شهر رمضان إذا استمر الجهاد فيه توفيرا لقوتهم ومنعا لتسرب الضعف ~~إليهم وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ### | السؤال # هل يجوز ms0178 الفطر فى شهر رمضان للمجاهدين من الجيوش المصرية الذين يحاربون ~~الآن فى ربوع فلسطين لإنقاذها من شرور العصابات الصهيونية الأثيمة التى ~~تريد أن تنتزع هذا الوطن العربى الإسلامى من أحضان العروبة والإسلام وتؤسس ~~فيه دولة يهودية ### | الجواب # إنه يجوز لهؤلاء المجاهدين الذين خرجوا من ديارهم للجهاد فى سبيل الله ~~وإعلاء كلمته وإنقاذ هذا الوطن الإسلامى من الصهيونية الباغية أن يفطروا فى ~~شهر رمضان إذا استمر الجهاد فيه توفيرا لقوتهم ومنعا لتسرب الضعف إليهم ~~وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فى إفطاره فى شهر رمضان فى غزوة ~~الفتح. # فقد خرج إلى مكة فى العاشر من شهر رمضان على رأس ثمان ونصف من الهجرة ~~ومعه عشرة آلاف مجاهد فأفطر وأمرهم بالفطر. # روى عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح حتى ~~بلغ كراع الغميم (واد أمام عسفان) وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق ~~عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب ~~والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن أناسا صاموا فقال ~~أولئك العصاة. # (رواه البخارى) وهذا من حرصه عليه السلام على توافر قواهم للقتال وعدم ~~تسرب الوهن إلى المجاهدين فمنعهم من صوم الفرض كى يستطيعوا القيام بفرض ~~أعلى وطاعة أعظم. # والجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان. # سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل قال إيمان بالله ~~ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد فى سبيل الله. # وسئل أى الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله وفى الحديث ~~الصحيح رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وعن ابن عباس رضى اله عنهما ~~قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فى شهر رمضان فصام حتى مر ~~بغدير فى الطريق وذلك فى عز الظهيرة فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق ~~نفوسهم إليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على ~~يده حتى رآه الناس ثم ms0179 شرب فشرب الناس (رواه أحمد) وعن ابن سعيد قال سافرنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت ~~رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم ~~والفطر أقوى لكم فافطروا فكانت عزمة فأفطرنا (رواه مسلم وأحمد وأبو داود) ~~وفى نيل الأوطار وفى الحديث دليل على أن الفطر لمن وصل فى سفره إلى موضع ~~قريب من العدو أولى فإذا كان لقاء العدو محققا فالإفطار عزيمة لأن الصائم ~~يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضراب والطعان ولا يخفى ~~ما فى الضعف من الإهانة لجنود المحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من ~~المسلمين. # على أن هؤلاء المجاهدين مسافرون بعيدا عن أوطانهم والسفر فى ذاته بقطع ~~النظر عما فيه من الجهاد مما رخص الله فيه الفطر والله يحب أن تؤتى رخصه ~~والفطر فيه أفضل لمن يشق عليه الصوم ويتضرر. # به وفى فتح البارى (والراجح أن الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به. # ) وعن ابن عمر (من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة) ~~بل قال ابن دقيق العيد (إن كراهة الصوم فى السفر مختصة بمن يضره الصوم) . # وأفضلية الفطر عملا بالرخصة مذهب كثير من العلماء وهو قول الأوزاعى وأحمد ~~وإسحق وذهب بعض الأئمة إلى عدم جواز الصوم للمسافر إذا خاف على نفسه المشقة ~~أو الهلاك كما حكاه الطبرى. # وذهب كثير إلى أن الصوم فى السفر لا يجزىء عن الفرض ومن صام فى السفر وجب ~~عليه القضاء فى الحضر لقوله تعالى {فعدة من أيام أخر} البقرة 184، والحديث ~~(ليس من البر الصيام فى السفر) وحكى هذا عن عمر وابن عمر وأبى هريرة ~~والزهرى وإبراهيم النخعى وغيرهم فكيف إذا كان المسافر مجاهدا فى سبيل الله ~~يحارب ليلا ونهارا فى البر والبحر والجو بكل أسلحة القتال وأدواته أفلا ~~تكون المشقة عليه أشد ms0180 وخوف تسرب الضعف إليه أغلب وعند ذلك لا يكون هناك ~~نزاع فى وجوب الفطر عليه كما قدمنا. # نسأله الله لجيوش المسلمين الفوز العظيم والنصر المبين بمنه وكرمه آمين ~~والله تعالى أعلم # PageV01P096 ### | استحمام الصائم فى البحر لا يفطره ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان 1367 هجرية - يوليه 1948 م ### | المبادئ # الاستحمام فى البحر والاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا ~~يفطر الصائم وإن وجد الماء فى داخله. # لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ ### | السؤال # هل يجوز لصائم أن يستحم فى البحر. # وهل هذا الاستحمام يفطر الصائم كما يقول بعضهم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن حكم استحمام الصائم فى البحر ~~هل هو مفطر له أو لا. # والجواب أن الاستحمام فى البحر وكذا الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف ~~بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم وإن وجد برد الماء فى باطنه. # وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته لما رواه أبو داود من أنه عليه السلام ~~صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة وكان ابن عمر يبل الثوب ~~ويلفه عليه وهو صائم ولأن فى ذلك هونا له على أداء الصوم ودفع الضجر ~~الطبيعى. # ودخول جزء من الماء فى الجسم بواسطة المسام لا تأثير له لأن المفطر إنما ~~هو الداخل من المنافذ وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك لما فيه من إظهار الضجر ~~فى إقامة العبارة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح الدر ومحشيه. # والله تعالى أعلم # PageV01P097 ### | صيام الست من شوال بعد الأول منه مستحب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال 1367 هجرية - أغسطس 1948م ### | المبادئ # 1- صوم الست من شوال مستحب بعد اليوم الأول منه. ### | 2- # الأولى أن يكون صوم الست متتابعا فى شوال ويجوز أن يكون متفرقا فيه ### | السؤال # ما حكم صيام الست من شوال بعد يوم عيد الفطر متتابعة ### | الجواب # إنه ورد فى الحديث كما فى نيل الأوطار عن أبى أيوب عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر رواه ms0181 ~~الجماعة إلا البخارى والنسائى ورواه أحمد فى حديث جابر وعن ثوبان عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال (من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام ~~السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (رواه ابن ماجه) . # وبيانه أنه الحسنة بعشر أمثالها فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين ~~يوما وهذا تمام السنة فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله. # وفى الحديثين دليل على استحباب صوم الست بعد اليوم الذى يفطر فيه الصائم ~~وجوبا وهو يوم عيد الإفطار والمتبادر فى الإتباع أن يكون صومها بلا فاصل ~~بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذى يحرم فيه الصوم وإن كان اللفظ ~~يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك كما أن المتبادر أن ~~تكون الست متتابعة وأن كان يجوز أن تكون متفرقة فى شوال فإذا صامها متتابعة ~~من اليوم الثانى منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل وإذا صامها مجتمعة أو ~~متفرقة فى شوال فى غير هذه المدة كان آتيا بأصل السنة. # وممن ذهب إلى استحباب صوم الست الشافعية وأحمد والظاهرية ففى المجموع ~~للنووى ويستحب صوم الست من شوال لما رواه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم (من ~~صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) ويستحب أن يصومها متتابعة ~~فى أول شوال أى بعد اليوم الأول منه (الذى يحرم فيه الصوم) فإن فرقها أو ~~أخرها عن أول شوال جاز وكان فاعلا لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه ~~وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وداود -انتهى - ملخصا. # وفى المغنى لابن قدامة أن صوم الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم ~~وبه قال الشافعى واستدل أحمد بحديثى أبى أيوب وثوبان - انتهى - ملخصا ~~والمختار عند الحنفية كما فى الدر وحواشيه أنه لا بأس به لأن الكراهة إنما ~~كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى وذلك منتف ~~بالإفطار أول يوم من شوال كما فى التجنيس لصاحب الهداية ms0182 والنوازل لأبى ~~الليث والواقعات للحسام الشهيد والمحيط للبرهانى والذخيرة. # وكان الحسن بن زياد لا يرى بأسا بصومها ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينها ~~وبين رمضان. # وكذلك عامة المتأخرين لم يروا بأسا بصومها واختلفوا هل الفضل التفريق أو ~~التتابع من الغاية. # وكرهه أبو يوسف وقد علمت أن المختار خلافه عندنا من شوال لم أر أحدا من ~~أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان أهل الجفاء ~~والجهالة ما ليس منه لو رأوا فى ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعلمون ذلك. # وقد ضعفه النووى فى المجموع وابن قدامة فى المغنى والشوكانى فى نيل ~~الأوطار ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV01P098 ### | العلاج بالمس فى الفرج مفطر فى رمضان ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان 1368 هجرية - يوليو 1949 م ### | المبادئ # علاج المهبل بنترات الفضة وغسله بالماء أو الدواء مفسد للصوم ويجب القضاء ### | السؤال # تضطر زوجتى للذهاب بصحبتى إلى طبيب أخصائى أمراض نساء وولادة لملازمة ~~علاجها الذى يقتضى عمل مس مهبلى بعقار نترات الفضة كل ثلاثة أيام وكذلك عمل ~~غسيل مهبلى كل صباح وهذا الغسيل تجريه بنفسها ونظرا لأن مواعيد عيادة هذا ~~الطبيب تنتهى كل يوم قبل موعد مدفع الإفطار لأنه طبيب مسلم فإنها تضطر ~~للذهاب إلى عيادته صباح يوم موعد عمل المس. # فهل المس والغسيل المهبلى من شأنهما أن يفطر الصائم فى رمضان وهل يجوز ~~الإفطار فى رمضان لمثل هذا السبب مع ضرورة متابعة العلاج ### | الجواب # إنه بناء على ما أخبرنا به الأطباء الأخصائيون من أن المهبل هو القناة ~~التى تبتدىء بالفتحة المعروفة وتنتهى بفم الرحم وأن السائل الذى يمر بهذه ~~القناة يصل إلى الداخل يكون الحكم فى الحادثة المستفتى عنها أن مس المهبل ~~بنترات الفضة وغسله بالماء أو الدواء مفطر وأن الواجب القضاء ما أفطرته ~~السيدة المذكورة لهذا السبب فى أيام أخر والله وأعلم # PageV01P099 ### | الفطر عمدا فى رمضان ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949 م ### | المبادئ # 1 - الأكل عمدا بعد حلول وقت الفجر مفسد ms0183 للصوم وموجب للقضاء والكفارة فى ~~مذهب الحنفية. ### | 2 - # الكفارة صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا غداء وعشاء ~~أو فطورا وسحورا مشبعين أو إعطاء كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو قيمة ~~ذلك ### | السؤال # أرجو الإفادة فيمن قام للسحور فوجد أن ميعاد السحور انتهى وحل الفجر. # فأكل لأنه لا يمكنه الصيام بدون سحور وأمسك بعد الأكل مباشرة عن كل ما ~~يفطر إلى نهاية اليوم آى إلى الغروب ### | الجواب # إنه إذا دخل وقت الفجر في رمضان لا يجوز لمن وجب عليه الصوم الأكل والشرب ~~والوقاع ويجب عليه الإمساك عن كل ذلك فإذا أكل عامدا بعد أن حل وقت الفجر ~~فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة فى مذهب الحنفية وهى حسب الميسور ~~الآن صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا غداء وعشاء أو ~~فطور وسحور مشبعين أو إعطاء كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو قيمة ذلك. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى ~~أعلم # PageV01P100 ### | الافطار غير العمد مفسد للصوم وموجب للقضاء فقط ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949 ### | المبادئ # 1- الأكل والشرب فى ليل الصيام مباح حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط ~~الأسود من الفجر. ### | 2- # يحل الأكل والشرب إلى قبيل طلوع الفجر بأيسر زمن ويحرم الأكل والشرب إذا ~~طلع الفجر. ### | 3- # الأكل والشرب ظنا بعدم طلوع الفجر ثم ظهر طلوعه مفسد لصوم وموجب للقضاء ~~فقط عند الحنفية ### | السؤال # جرت عادة الناس أنه لا يكفون عن تناول الأكل والشرب وسائر المفطرات ليلا ~~حتى أذان الفجر ومعلوم أن هناك إمساك والفرق بينه وبين الفجر عشرون دقيقة ~~فهل يمسك الصائم حسب الإمساك أم حسب الفجر. # وهل ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام من قراءة خمسين آية بعد ~~الإمساك ويؤذن بعد ذلك للفجر هل هذا من الفضائل أم دليل قاطع على عدم إباحة ~~تعاطى مفطر فى هذه الفترة ### | الجواب # إن الأكل والشرب فى ليلة الصيام مباح إلى ms0184 أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط ~~الأسود من الفجر وهو سواد الليل وبياض النهار كما بينه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فى حديث عدى بن حاتم وعن عائشة رضى الله عنها أن بلالا كان يؤذن ~~بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم ~~مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فأفاد ذلك أن غاية إباحة الأكل والشرب ~~هى طلوع الفجر وهو الفجر الصادق فيحل له أن يأكل ويشرب إلى قبيل طلوعه ~~بأيسر زمن ويحرم عليه الأكل والشرب إذا طلع الفجر فإن أكل وشرب على ظن عدم ~~طلوعه ثم ظهر أنه كان قد طلع فسد صومه وعليه القضاء فقط عند الحنفية ويستحب ~~تأخير السحور بحيث يكون بين الفراغ منه وبين الطلوع مقدار قراءة خمسين آية ~~من القرآن كما فى حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه قال تسحرنا مع النبى صلى ~~الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة وكان بين الآذان والسحور قدر خمسين آية ~~قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (وهذا متفق عليه فينبغى العمل به وعدم العدول ~~عنه لكونه أفضل وأحوط) ، وقال صاحب البدائع إنه يستحب تأخير السحور وأن محل ~~استحبابه إذا لم يشك فى بقاء الليل فإن شك فى بقائه كره الأكل فى الصحيح. # ومن هذا يعلم أن الإمساك لا يجب إلا قبل الطلوع وأن المستحب أن يكون بينه ~~وبين الطلوع قدر قراءة خمسين آية ويقدر ذلك زمنا بعشر دقائق تقريبا ومن هذا ~~يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم # PageV01P101 ### | جواز الفطر للأعذار ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949 م ### | المبادئ # 1 - المريض الذى يغلب على ظنه أن صومه يؤدى إلى زيادة مرضه أو إلى إبطاء ~~برئه يجوز له الفطر فى رمضان. ### | 2 - # المريض بالسكر المعروف إذا كان صيامه يفضى إلى عدم قدرته على أداء عمله ~~الذى يتعيش منه يجوز له الفطر فى رمضان وعليه القضاء فقط بعد زوال عذره. ### | 3 - # إذا تحقق ms0185 اليأس من زوال العذر وجبت عليه الفدية بشرط استمرار عجزه إلى ~~آخر حياته ولا قضاء عليه بعدها. ### | 4 - # الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أكلتين مشبعتين أو إعطاؤه نصف صاع من ~~بر أو دقيقه أو قيمة ذلك ### | السؤال # عندى مرض سكر ولا يمكننى الاستغناء عن الماء ولا عن الغذاء فإن صمت ~~وامتنعت عن الماء والغذاء يحصل عندى ضعف ولا يمكننى القيام لمباشرة عملى ~~الذى استعين به على الحصول على معاش أولادى فضلا عما يلحقنى من الضرر. # فما الحكم الشرعى ### | الجواب # إن الحنفية قد نصوا على أن المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو ~~إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يفضى إلى زيادة مرضه أو إبطاء برئه جاز له ~~الفطر فى رمضان وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه ~~يفضى إلى عدم قدرته على أداء عمله الذى لابد لعيشه أو عيش من يعولهم وعليه ~~أن يقضى ما أفطره من رمضان فى أيام أخر بعد زوال هذا العذر فإن تحقق اليأس ~~من زواله وجبت عليه الفدية كالشيخ الفانى بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر حياته ~~ولا قضاء عليه فى هذه الحالة والفدية هى إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداء ~~وعشاء مشبعين أو إعطاؤه نصف صاع من بر أو دقيقه أو قيمة ذلك عن كل يوم. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى ~~أعلم # PageV01P102 ### | المرض المبيح للفطر فى نهار رمضان ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 14/9/1948 م ### | المبادئ # 1 - المرض المبيح للفطر هو ما يؤدى الصوم معه إلى ضرر فى النفس أو زيادة ~~فى العلة أو ابطاء فى البرء. ### | 2 - # كل من كان كذلك فله الافطار وقضاء عدة من أيام آخر بعد زوال عذره ولا ~~فدية عليه مادام يرجى عذره. ### | 3 - # اذا مات المريض وهو فى هذه الحالة لم يلزمه القضاء لعدم ادراكه عدة من ~~أيام أخر. ### | 4 - # اذا تحقق اليأس من الصحة كان عليه الفدية اذا أفطر ويجب ms0186 عليه الايصاء بها ~~قبل موته تؤدى من ثلث تركته بعد تجهيزه وقضاء ديونه اذا لم يؤدها فى حياته. ### | 5 - # معرفة حد المرض المبيح للفطر تكون باجتهاد المريض الذى هو غلبة الظن عن ~~امارة أو تجربة أو اخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما ينافى العدالة. ### | 6 - # الأصحاء الذين يكلفون بأعمال شاقة لا يستطيعون معها الصوم ولابد لهم من ~~مزاولتها لضرورة العيش كالخبازين وعمال المناجم والحصاوين وأمثالهم يأخذون ~~حكم المرضى الذين يرجىء برؤهم فى وجوب قضاء ما أفطروه وعدم وجوب الفدية إلا ~~اذا وصلوا الى الحالة التى لا يستطيعون فيها القضاء ### | السؤال # من السيد / ح م أمدير شركة، بما يفيد أن رجلا صام تسعة أيام فى شهر رمضان ~~بالرغم من نصح الأطباء له بالافطار لمرض فى أمعائه وكبده يحتم عليه الفطر ~~فأصابه تلبك فى أمعائه وتعب فى كبده مصحوبان بآلام فأفطر باقى أيام الشهر ~~بأمر الأطباء وأنه لا يستطيع قضاء ما أفطره إلا اذا شفى من هذا المرض فهل ~~يجوز له الآن اخراج الفدية عن صومه. # واذا جاز هل يجوز أن يخرجها نقودا لجهة بر ### | الجواب # بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أن الله تعالى أوجب صيام شهر ~~رمضان على المكلفين بقوله تعالى {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من ~~قبلكم لعلكم تتقون. # أياما معدودات} وهى ما ذهب اليه ابن عباس وكثير من المحققين شهر رمضان. # وبقوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} . وقد اقتضت رحمته تعالى بعباده أن ~~لا يشق على المرضى والمسافرين منهم بايجاب أداء الصوم فيه حال المرض والسفر ~~فرخص لهم فى الفطر فى هذه الحالة وأوجب عليهم القضاء اذا أفطروا بقوله ~~تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} أى فمن كان منكم ~~مريضا أو على سفر فأفطر فعليه القضاء فى أيام أخر بعد زوال المرض والسفر - ~~والمرض المبيح للفطر عند جمهور السلف والأئمة هو ما يؤدى الصوم معه إلى ضرر ~~فى النفس أو زيادة فى العلة أو ابطاء فى البرء ms0187 وانما أبيح الفطر للمرض دفعا ~~للحرج والمشقة وقد بنى التشريع الإسلامى على التيسير والتخفيف. # قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} {وما جعل عليكم فى ~~الدين من حرج} {يريد الله أن يخفف عنكم} {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} ~~وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. # وانما كانت كذلك لانتمائها على ما ذكر ولهذا شرعت فيها الرخص وكرخصة قصر ~~الصلاة فى السفر والجمع بين الفريضتين وتناول المحرمات عند الاضطرار وغير ~~ذلك فما أبيح للتيسير ودفع الحرج كما ذكره الامام الشاطبى فى الموافقات. # ولما كانت مشروعية الفطر للمريض لرفع الحرج والعسر عنه وكان تحقق الحرج ~~منوطا بزيادة المرض أو ابطاء البرء أو لخوف ضرر بالنفس بسبب الصوم كان ~~الترخيص فى الافطار خاصا بالمريض الذى يضره الصوم ويعسر عليه أداؤه كما ~~ذكره الجصاص فى أحكام القرآن والكمال فى الفتح والكاسانى فى البدائع وغيرهم ~~من أئمة الحنفية. # وقال الطبرى فى تفسيره والصواب فى القول أن المرض الذى أذن الله تعالى ~~بالافطار معه فى رمضان هو ما يجهد الصائم جهدا غير محتمل فكل من كان كذلك ~~فله الافطار وقضاء عدة أيام آخر وذلك أنه اذا بلغ ذلك الحد فان لم يكن ~~مأذونا له فى الافطار فقد كلف عسرا ومنع يسرا وذلك غير الذى أخبر الله أنه ~~أراده بخلقه بقوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وأما من كان ~~الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذى يطيق الصوم فعليه أداء فرضه - انتهى ~~- بتصرف. # وفى الأشباه والنظائر لابن نجيم المشقة العظيمة الفادحة كمشقة الخوف على ~~النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء موجبة للتخفيف والمشقة التى دون ذلك بحيث ~~يخاف المريض من الصوم زيادة المرض أو بطء البرء منه تبيح له الفطر. # وأما المشقة اليسيره أثر لها فى الترخيص فى الفطر - انتهى - ملخصا. # ومعرفة حد المرض المبيح للفطر كما فى فتح القدير وغيره تكون باجتهاد ~~المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم والتخيل بل هو غلبة الظن عن امارة أو ~~تجربة أو ms0188 اخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما ينافى العدالة. # والأمارة هى العلامة الظاهرة التى تنذر بالضرر والتجربة هى تكرر وقوع ذلك ~~عند اتحاد المرض فاذا تحقق ما ذكر جاز للمريض الفطر ووجب عليه قضاء ما ~~أفطره بعد زوال العذر فاذا مات وهو على هذه الحالة لم يلزمه القضاء لعدم ~~ادراكه عدة من أيام آخر ولا فدية عليه مادام يرجى أن يبرأ من مرضه أما اذا ~~تحقق اليأس من الصحة كالزمنى المصابين بأمراض مستعصية شاقة فيجب عليه ~~الفدية اذا أفطر كما ذكره الكرمانى وكذلك من شارف الموت وعليه قضاء رمضان ~~وكان قد أفطر بعذر إلا أنه فرط فى القضاء بعد امكانه تجب عليه الفدية لعجزه ~~عن الصوم بمنزلة الشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصوم ويجب عليه الإيصاء ~~بها قبل موته فاذا أوصى تؤدى من ثلث تركته الباقية بعد التجهيز وقضاء ديون ~~العباد وأن لم يوص بها أثم وسقط وجوب أدائها من تركته ولو تبرع بها وليه فى ~~المال من بعده يرجى أن يقبل ذلك وكذلك تجب الفدية على من نذر صوم الأبد ~~فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة ولم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه فيها ~~القضاء لتيقنه بالعجز عنه وعلى من أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى صار ~~شيخا فانيا لا يرجى برؤه لتحقق عجزه عن الصوم ومثل المرضى الذين يرجى برؤهم ~~فى وجوب قضاء ما أفطروه وعدم وجوب الفدية إلا اذا وصلوا إلى الحالة التى لا ~~يستطيعون فيها القضاء الأصحاء الذين يكلفون أعمالا شاقة لا يستطيعون معها ~~الصوم ولابد لهم من مزاولتها لضرورة العيش كالحصادين والخبازين وعمال ~~المناجم والغواصين وأشباههم كما يؤخذ من حواشى الدر. # والفدية طعام مسكين وهى نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق ~~ومنهم الحنفية ومد بضم الميم عند أهل الحجاز ومنهم الشافعى لكل يوم أفطره ~~والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى كما نقله ابن عادبين والمد ربع الصاع ~~وقدر بالحفنة وهى ملء الكفين من القمح أو التمر ويجوز عند ms0189 الحنفية فى ~~الفدية طعام الإباحة لأن المنصوص عليه فيها لفظ طعام وما شرع بلفظ طعام ~~وبلفظ الاطعام كما فى الكفارات تجوز فيه الاباحة ولا يشترط فيه التمليك ~~بخلاف ما شرع بلفظ الايتاء والآداء كالزكاة وصدقة الفطر والعشر فانه يشترط ~~فيه التمليك والشرط فى طعام الاباحة غذاءان أو عشاءان مشبعان أو غداء وعشاء ~~كذلك عن كل يوم أفطره والسحور - كالغذاء ويقوم مقامهما قدرهما كما نقله أبو ~~السعود فيجوز اخراجها نقودا وتعطى للمسكين أو المساكين. # مذهب الشافعية وقال الشافعية كما فى المجموع للنووى أن المريض الذى لا ~~يرجى برؤه والشيخ الكبير الذى يلحقه بالصوم مشقة شديدة لا يجب الصوم عليهما ~~وعليهما الفدية فى أصح القولين والمريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله ~~اذا لحقه بالصوم مشقة ظاهرة. # لا يلزمه الصوم فى الحال ويلزمه القضاء اذا أفطر ولا يشترط أن ينتهى إلى ~~حالة لا يمكنه فيها الصوم بل شرط اباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق ~~احتمالها وأما المرض اليسير الذى لا يلحقه به مشقة ظاهرة فانه لا يبيح ~~الفطر بلا خلاف عند الشافعية - انتهى - ملخصا. # مذهب الحنابلة وقال الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة أن الشيخ الكبير ~~اذا كان يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة يجوز له أن يفطر ويطعم لكل يوم ~~مسكينا وهذا قول على وابن عباس وأبى هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبى ~~حنيفة والثورى والوزاعى. # وقال مالك لا يجب عليه شىء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب عليه الفدية كما ~~لو تركه لمرض اتصل به الموت وللشافعى قولان كالمذهبين والمريض الذى لا يرجى ~~برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا لأنه فى معنى الشيخ الكبير والمريض بمرض ~~يرجى برؤه ولكنه شديد يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه يباح له الفطر والفطر ~~له أفضل والمريض مرضا يسيرا كمن به وجع ضرس أو جرح فى أصبع أو دمل أو قرحة ~~يسيره واشباه ذلك يباح له الفطر اذ لا أثر للصوم فيه - انتهى - ملخصا. # وقوله يباح له الفطر أى وعليه القضاء كما ms0190 يستفاد من عباراته السابقة. # مذهب المالكية وذهب المالكية كما فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى إلى أنه ~~يجوز الفطر للمريض إذا ظن زيادة المرض أو تأخر برئه بسبب الصوم بناء على ~~أخبار طبيب عارف أو تجربة أو أخبار شخص آخر موافق له فى المزاج وكذا اذا ~~لحقه بالصوم شدة وتعب ويجب عليه الفطر اذا خاف على نفسه بصومه هلاكا أو اذى ~~شديدا لتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس - انتهى - ~~ملخصا وظاهران الخوف المذكور لابد أن يستند إلى أخبار الطبيب العارف أو ~~التجربة أو أخبار الموافق فى المزاج وقد استفيد من ذلك (أولا) أن المرض ~~اليسير الذى لا يضر معه الصوم كوجع فى أصبع أو أدنى صداع أوسوء مزاج خفيف ~~لا يبيح الفطر عند الجمهور (ثانيا) أن مجرد توهم زيادة المرض وابطاء البرء ~~أو فساد عضو بدون غلبة الظن المبنية على ما ذكر من القرائن لا يبيح الفطر ~~فان أفطر لمرض يسير أو لمجرد الوهم وجب عليه القضاء والكفارة. # ثالثا أن هذه الرخصة ثابتة لكل مريض مرضا شديدا يعسر معه الصوم أو يضره ~~فيزيد بالصوم أو يتطاول برؤه أيا كان نوع المرض فيندرج فى ذلك أمراض السل ~~والقرحة المعوية والقرحة الأثنى عشرية والحميات القلب والكبد والمرارة ~~وسائر الأمراض الشاقة التى يعسر معها الصوم ويفضى الى تفاقمها أو تأخر ~~برئها أو فساد عضو فى البنية. # رابعا ان الواجب على المريض مرضا يرجى زواله كما هى حالة السائل قضاء ما ~~افطره بعد زوال العذر لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر} ولا تجب عليه الفدية لأن شرط خلفية الفدية عن الصوم العجز ~~المستمر عنه والأمر هنا ليس كذلك والله أعلم # PageV01P103 ### | صيام رمضان فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1371 هجرية - 10 يونيه سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - بنى التشريع الإسلامى عامة على السماحة والتيسير والطاقة والرفق. ### | 2 - # الصوم الشرعى يبدأ من طلوع الفجر وينتهى بغروب ms0191 الشمس وأن مجرد طول النهار ~~لا يعد عذرا شرعيا يبيح الفطر. ### | 3 - # اذا كان طول النهار يؤدى إلى اصابة الصائم بمرض أو ضعف واعياء يقينا أو ~~فى غالب الظن حل له الترخص بالفطر. # واذا كان لا يؤدى إلى ذلك حرم عليه الفطر ### | السؤال # من ع م أعن حكم الشريعة الإسلامية فى صيام رمضان للمسلمين المقيمين فى ~~شمال أوروبا حيث تبلغ مدة الصوم فيه تسعة عشر ساعة وقد تزيد إلى احدى ~~وعشرين ساعة أوأكثر ### | الجواب # أن تشريع الإسلام فى العبادات قد بنى على توثيق الصلات بين العبد وربه ~~وحسن قيام العباد بحق الله تعالى الذى أفاض عليهم نعمة الوجود ومن عليهم ~~بالفضل والجود والخير والاحسان {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} فهى تربية ~~وتهذيب ونظام واصلاح يرقى بالفرد والمجتمع إلى مراقى السعاة والفلاح ورأسها ~~وعمادها الصلاة وهى مناجاة بالقلب واللسان بين العبد ومولاه يشهد فيها ~~العبد افتقاره لخالقه واحسان الخالق اليه مع استغنائه عنه ويعلم عن يقين أن ~~الأمر كله لله وان لا معبود يحق سواه فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم ~~يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد - ومن أهمها فريضة الصيام وهو رياضة ~~روحية تعد النفوس البشرية للسمو إلى معارج الكمال والتحليق فى أجواء العلم ~~والعرفان وتعودها الصبر والثبات والقوة والفرج وتصفيها من شوائب المادية ~~وعوائق الحمية وتبغض اليها المآثم والمنكرات وتحبب اليها الفضائل والمكرمات ~~- وقد بنى تشريع الصوم كما بنى التشريع الإسلامى عامة على السماحة والتيسير ~~والطاقة والرفق بالناس فلم يكن فيه اعنات ولا ارهاق ولم يكن فيه حرج ولا ~~عسر - قال تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} وقال فى الصوم {فمن شهد ~~منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله ~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ~~ولعلكم تشكرون} وقال عليه السلام (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم) ~~وفى الحديث الصحيح سددوا وقاربوا - هذه السماحة وهذا اليسر قد ظهرا ms0192 جليا فى ~~فريضة الصوم فى الترخيص بالفطر للمسافرين ولو كان صحيحا لما يلازم السفر ~~غالبا من المشقات والمتاعب وللمريض لضعف احتماله وحاجته إلى الغذاء والدواء ~~حتى لا تتفاقم علته أو يبطىء برؤه ولمن ماثلهما فى الضرورة والاحتياج إلى ~~الفطر كالحامل التى تخاف على نفسها أو جنينها المرض أو الضعف والمرضع التى ~~تخشى ذلك على نفسها أو رضيعها والطاعن فى السن الذى لا يقدر على الصوم ~~فاباح الإسلام لهؤلاء فطر رمضان على أن يقضى كل من المسافر والمريض والحامل ~~والمرضع ما أفطره فى أيام أخر خالية من هذه الأعذار وعلى أن يخرج الشيخ ~~الفانى فدية الصوم عن كل يوم أفطره حسبما تبين فى الفقه - والصوم الشرعى ~~يبدأ من طلوع الفجر وينتهى بغروب الشمس كل يوم فتختلف مدته باختلاف عروض ~~البلاد وكيفما كانت المدة فان مجرد طولها لا يعد عذرا شرعيا يبيح الفطر ~~وانما يباح الفطر اذا غلب على ظن الناس بامارة ظهرت أو تجربة وقعت أو ~~بأخبار طيب حاذق أن صومه هذه المدة يفضى إلى مرضه أو الى أعياء شديد يضره ~~كما صرح به أئمة الحنفية فيكون حكمه حكم المريض الذى يخشى التلف أو أن يزيد ~~مرضه أو يبطىء شفاؤه اذا صام هاهو المبدأ العام فى رخصة الفطر وفى التيسير ~~على المكلفين وكل امرىء بصير بنفسه عليم بحقيقة أمره يعرف مكانها من حل ~~الفطر وحرمته فاذا كان صومه المدة الطويلة يؤدى إلى اصابته بمرض أو ضعف ~~وأعياء يقينا أو فى غالب الظن باحدى الوسائل العلمية التى أومأنا اليها حل ~~له الترخص بالفطر واذا كان لا يؤدى إلى ذلك حرم عليه الفطر - والناس فى ذلك ~~مختلفون ولكل حالة حكمها والله يعلم السر وأخفى والله أعلم # PageV01P104 ### | جواز الفطر للضعيف المريض ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1377 هجرية - 29 مارس سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - يجوز للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيادة المرض أو تأخر البرء أن ~~يفطر ويقضى ما أفطره من أيام أخر. ### | 2 - # اذا استمر المرض طيلة الحياة جاز للشخص أن ms0193 يفدى باطعام مسكين عن كل يوم ~~أفطره. ### | 3 - # اذا برىء المريض وقدر على الصيام وجب عليه القضاء ولا اعتبار للفدية التى ~~يكون قد أخرجها قبل ذلك ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيدة ك م م المتضمن انها سيدة ضعيفة ومريضة ولكنها ~~متمسكة بدينها واذا صامت فقدت الوعى ولا تشعر إلا بالماء الذى يسكب عليها ~~لاعادة وعيها وطلبت السائلة الافادة عما اذا كان يجوز لها الفطر شرعا وما ~~هى الكفارة التى تفدى بها الصيام أن كان يجوز لها الفطر ### | الجواب # انه يجب الصوم على المكلف القادر عليه رجلا أو امرأة دون ضرر يلحقه أو ~~مشقة ترهقه وقد أباح الشارع للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيارة المرض ~~أو تأخر البرء أن يفطر ويقضى عدة ما أفطره من أيام أخر والمراد بخوف الضرر ~~الذى يبيح الفطر هو تيقنه أو غلبة ظنه وذلك بالتجربة الشخصية أو اخبار ~~الطبيب الأمين الذى لا يعرف بالتهاون الدينى. # أما الخوف الناشىء عن مجرد الوهم أو التمثيل فلا يبيح الفطر فاذا كانت ~~السائلة قد تيقنت أو غلب على ظنها بالتجربة الشخصية أو أخبار الطبيب الأمين ~~أن الصوم يزيد مرضها أو يضرها جاز لها الفطر شرعا على أن تقضى ما فاتها ~~صومه بعد الصحة واذا كان الطبيب قد أخبرها ان مرضها سيستمر طوال حياتها جاز ~~لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى تفطرها وتأخذ حكم الشيخ ~~الفانى الذى لا يستطيع الصيام فاذا برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب ~~عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد اخرجتها قبل ذلك لأنه يشترط ~~لجواز الخلف وهو الفدية دوام العجز عن الصيام أما اذا كان الصوم لا يزيد من ~~مرضها ولا يؤخر برأها وهى تستطيع الصوم بلا جهد ولا مشقة فلا يباح لها ~~الفطر والله أعلم # PageV01P105 ### | الشيخ الفانى وصيام رمضان ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 9/3/1966 ### | المبادئ # 1 - الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصوم يجوز له أن يفطر ويلزمه الفداء ~~ولو فى أول الشهر. ### | 2 - # اذا أخر الفداء يجب ms0194 عليه الايصاء به فاذا لم يوص به حتى مات فانه يكون ~~آثما. ### | 3 - # اذا تبرع بالفداء وليه من بعده فانه يرجى أن يقبل ذلك منه. ### | 4 - # لا يجب الفداء على الغير ما دام حيا موسرا فان كان معسرا لا يلزمه شىء من ~~الفداء. ### | 5 - # لا مانع من اعطاء الفداء لمسكين واحد والقريب أولى ولو فى بلد بعيد ويجوز ~~فيه طعام الاباحة ### | السؤال # من ع أد بطلبه المتضمن أن والدة السائل سنها 85 سنة وأنها لا تستطيع ~~الصيام لضعفها فهل يجوز لها أن تفطر وتفدى عن صيامها واذا كان دخلها لا ~~يمكنها من ذلك فهل يفدى عنها من تلزمه نفقتها وما هو مقدار الفداء شرعا وهل ~~يصح دفعه لشخص واحد جملة عن كل أيام الافطار وهل يجوز مقدما أو مؤخرا وهل ~~يجوز دفعه لأحد الأقارب فى بلد غير البلد الذى تقيم فيه أم السائل أو لا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن الشيخ الفانى والعجوز الذى قرب من الفناء ولا ~~يستطيع الصوم يجوز له أن يفطر ويلزمه الفداء وجوبا ولو فى أول الشهر لتحقق ~~عجزه عن الصوم وان أخر الفداء يجب عليه الايصاء به فاذا أخره ولم يوص به ~~حتى مات فانه يكون آثما وسقط وجوب أدائه عنه. # وان تبرع بالفداء وليه من بعده فانه يرجى أن يقبل ذلك منه. # ولا يجب الفداء على غيره مادام حيا موسرا فان كان معسرا لا يلزمه شىء من ~~الفداء وعليه أن يستغفر الله تعالى. # والفداء يجوز فيه طعام الاباحة وهو غذاءان أو عشاءان مشبعان أو غذاء ~~وعشاء. # والسحور مثل الغذاء. وذلك عن كل يوم أفطره ويقدر ذلك بنصف صاع من بر أو ~~صاع من تمر أو صاع من شعير ويقوم مقام ذلك كله قيمته نقودا ويجوز اعطاؤها ~~لمسكين واحد أو لمساكين والقريب أولى من البعيد ولو كان ذلك القريب فى بلد ~~آخر غير البلد الذى فيه ذلك الشيخ الفانى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال # PageV01P106 ### | اختلاف المطالع فى رؤية الهلال ### | المفتي # جاد الحق على جاد ms0195 الحق. # ذو القعدة سنة 1309 هجرية - 8 أكتوبر سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - أجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى، وليس فرض عين ~~فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين عملا بمقتضى السنة الصحيحة. ### | 2 - # يرى جمهور الفقهاء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فاذا ثبتت رؤية الهلال ~~فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين، على اختلاف اقطارهم، متى بلغهم ~~ثبوته بطريق صحيح. ### | 3 - # ويرى بعض الفقهاء اعتبار اختلاف المطالع فيلتزم أهل كل بلد بمطلعه. ### | 4 - # الرأى الراجح المفتى به، والذى استقر عليه مؤتمر علماء المسلمين المنعقد ~~بمجمع البحوث الإسلامية بالزهر الشريف (1386 هجرية - 1966 م) أنه لا عبرة ~~باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة ~~المسلمين. ### | 5 - # متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يجب الصوم ~~على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت فيه ~~الرؤية فى جزء من الليل، ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك فى صحتها ~~امتثالا لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} والحديث الشريف (صموا ~~لرؤيته) . ### | 6 - # اذا لم تثبت رؤية الهلال بأى سبب أو مانع كان عليهم اكمال عدة شعبان ~~ثلاثين يوما متى قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس ~~يوم 29 من شعبان. ### | 7 - # اذا قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق ~~بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول ~~أهل الحساب الموثوق بهم، ويثبت به دخول شهر رمضان، بناء على ما ذهب اليه ~~بعض الفقهاء واستقر عليه رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ### | السؤال # من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية بشأن طلب السيد ~~الأستاذ / أع ع عضو المجمع من الجمهورية العربية اليمنية بشأن ما صدر من ~~فتوى تنص على أن ثبوت رؤية الهلال فى بلد اسلامى يمكن الأخذ بها فى بلد آخر ~~لم يثبت عنده رؤية ms0196 الهلال مع سند ذلك من الفقه والتشريع ### | الجواب # نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهد حسيا وتأكد علميا ان الهلال عند ظهوره قد ~~يرى فى سماء بعض البلاد بعد غروب الشمس ولايرى فى بلاد أخرى إلا فى الليلة ~~التالية اذ قد تكون الرؤية متيسرة فى بعض الأقطار متعسرة فى بعض آخر، ومن ~~هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعيا وظاهرة مستمرة لا جدال ~~فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما اذا كان اختلاف مطالع ~~القمر مؤثرا فى ثبوت ظهوره وبالتالى مؤثرا فى الأحكام المتعلقة بالأهلة ~~كالصوم والأفطار والحج والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع. # بمعنى أنه اذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع ~~المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح ~~أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه، ذلك لأن الشارع الحكيم ~~قد أناط الصوم برؤية الهلال فقال الله سبحانه {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ~~البقرة 185، وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فى الحديث المتفق ~~عليه (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال ~~رمضان واجب كفائى وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما ~~هو ثابت فى السنة الصحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. # ففى فقه الحنفية أن ظاهر المذهب - كما جاء فى الدر المختار للحصكفى ~~والبحر الرائق لابن نجيم وفتح القدير لابن الهمام أنه لا عبرة باختلاف ~~المطالع فمتى ثبتت رؤية الهلال فى بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد ~~شرقا وغربا لعموم الخطاب فى حديث (صوموا لرؤيته) وذهب آخرون من فقهاء ~~المذهب الى اعتبار اختلاف المطالع نص على هذا الزيلعى فى كتابه تبيين ~~الحقائق - والفتوى فى المذهب على القول الأول. # وفى الفقه المالكى أقوال ثلاثة. # الأول أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت. # الثانى اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه اذا ثبتت الرؤية عند حاكم فلا ~~يعم حكمها إلا من فى ولايته ms0197 فقط. # الثالث يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا كالحجاز ~~والأندلس كما أورده ابن جزى فى كتابه القوانين الفقهية وكما ورد فى مواهب ~~الجليل وفى الشرح الكبير. # ولكن مقتضى ما جاء فى مختصر خليل بيد أن الفتوى على ما جاء فيه أن ~~المشهور فى المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع وهو ما صرح به الحطاب. # وفى فقه الشافعية قال الامام النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب ~~للشيرازى فى كتاب الصيام فى الجزء السادس ما موجزه أنه اذا رئى هلال رمضان ~~فى بلد ولم ير فى غيره فان تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف ~~وان تباعدا فوجهان مشهوران أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - ~~والثانى يجب والأصح الأول وفيما يعتبر فيه البعد والقرب ثلاثة أقوال أصحها ~~أن التباعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب كبغداد ~~والكوفة. # والثانى ان الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه فان اتحدا فمتقاربان وان ~~اختلفا فمتباعدان. # والثالث أن التباعد مسافة قصر الصلاة والتقارب دونها. # وفى فقه الحنابلة نص ابن قدامة فى كتابه المغنى فى باب الصوم فى أوائل ~~الجزء الثالث على أنه (واذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم) . # وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية {فمن شهد منكم ~~الشهر فليصمه} وببعض ما ورد فى كتب السنة. # وفقه الزيدية والشيعة الامامية مختلف كذلك فى عدم اعتبار اختلاف المطالع ~~فى ثبوت هلال رمضان أو فى اعتباره فقال الهادوية والامام يحيى عن الزيدية ~~بأن اختلاف المطالع معتبر فاذا ثبتت رؤية الهلال فى بلد فلا يسرى حكمها على ~~بلد آخر مختلف المطلع بل قد جاء فى البحر الزخار أن الرؤية لا تعم فى ~~الأقليم الواحد ان اختلف ارتفاعا وانحدارا وفى سبل السلام للصنعانى والأقرب ~~لزوم بلدة الرؤية وما يتصل بها من الجهات التى على سمتها واختار المهدى ~~وجماعة من الزيدية تعميم الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد. # وقال الشوكانى وهو الذى ينبغى اعتماده وذهب اليه جماعة من الامامية. # من هذا العرض الوجيز لكلمة فقه الإسلام ms0198 على اختلاف مذاهبه التى بأيدينا ~~كتبها نرى أن الفقهاء مختلفين فى اعتبار اختلاف مطالع الأهله فيلتزم أهل كل ~~قطر بمطلعه أو أنه لا اعتبار باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان فى ~~بلد لزم سائر الناس شرقا وغربا متى وصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح وأن ~~الخلاف فى هذا ليس بين مذهب فقهى وآخر فحسب وانما قد شجر الخلاف بين فقهاء ~~المذهب الواحد فى هذا الموضع. # والذى أميل إلى ترجيحه القول المردد فى جميع هذه المذاهب والذى يقرر أنه ~~لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم ~~من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون فى ~~أشهر محددة والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فانه متى تحققت رؤية هلال ~~رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم على جميع ~~المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت الرؤية فى جزء من ~~الليل ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية وشكك فى صحتها امتثالا لعموم الخطاب ~~فى الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين. # على أنه يجب أن يكون واضحا عند تلاوة قول الله سبحانه {فمن شهد منكم ~~الشهر فليصمه} أن الشهود فى الآية ليس معناه الرؤية وانما هو الحضور ~~والاقامة ويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه ~~أن يصوم متى كان مكلفا بالصوم ولم يقم به عذر مرخص للفطر. # ومما سلف نرى أنه يجب على جميع المسلمين فى شتى أنحاء الأرض أن يصوموا ~~رمضان اذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتا شرعيا فى قطر من أقطار المسلمين دون شك فى ~~صحتها، فاذا لم تثبت كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى أتموه ~~بهذه العدة تعين دخول رمضان عملا بقول الرسول صلى الله عليه سلم (صوموا ~~لرؤيته) فاكمال شعبان ثلاثين يوما يكون متى لم تثبت رؤية هلال رمضان ليلة ~~الثلاثين سواء كان عدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونها من سحب أو غيوم أو ~~غبار أو مع ms0199 صفاء السماء من هذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان ~~يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان - أما اذا قطعوا بأن هلال رمضان ~~يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن ~~رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم ويثبت به ~~دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء من جواز العمل بالحساب ~~الموثوق به الدال على الوضع الهلالى وامكان الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من ~~الشهر السابق - هذا وان كان الاختلاف بين الفقهاء على اشده فى مبدأ العمل ~~بقول أهل الحساب. # ولكن الرأى المتقدم هو ما حققه واختاره بعض الثقات من علماء الفقه ~~والفتوى ونميل للأخذ به. # ولقد انتهى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ~~الشريف فى دورته الثالثة فى جمادى الآخرة 1386 هجرية - أكتوبر 1966 م فى ~~تحديد أوائل الشهور القمرية الى القرار الآتى (أ) يقرر المؤتمر ما يلى 1 - ~~ان الرؤية هى أصل فى معرفة دخول أى شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف ~~فالرؤية هى الأساس، لكنه لا يعتمد عليها اذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا. ### | 2 - # يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكرا ~~كان أو أنثى. # اذا لم تتمكن التهمة فى أخباره لسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب مخالفة ~~الحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق به. ### | 3 - # خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به - أما الزام الكافة فلا يكون إلا بعد ~~ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر فى ذلك. ### | 4 - # يعتمد على الحساب فى اثبات دخول الشهر اذا لم يتحقق الرؤية ولم يتيسر ~~الوصول إلى اتمام الشهر السابق ثلاثين يوما. # (ب) يرى المؤتمر أنه لا عبرة، باختلاف المطالع وان تباعدت الأقاليم متى ~~كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وأن قل ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين ~~الأقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة. # ولعل السيد عضو ms0200 المجمع اللغوى للغة العربية من جمهورية اليمن العربية ~~صاحب الطلب قصد استيضاح الأسباب التى بها خالفت جمهورية مصر العربية ~~جمهورية اليمن العربية فى بدء صوم رمضان فى عامنا الحالى 1399 هجرية مع ~~اعلان هذه الأخيرة ثبوت رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الاثنين 23 يولية ~~لسنة 1979 م اذا كان هذا مقصودا فان دار الافتاء فى مصر بعد أن أطلعت على ~~تقرير معهد الأرصاد بحلوان عن ولادة هلال شهر رمضان فى الساعة الثالثة ~~والدقيقة 41 بتوقيت القاهرة المحلى من يوم الثلاثاء 24 يولية لسنة 1979 م ~~مع ثقتها بهذا الحساب الصادر ممن يوثق به استبعدت امكان رؤية الهلال بعد ~~غروب شمس يوم الاثنين 24 يولية 1979 اذ كيف يرى الهلال بصريا فى سماء مدينة ~~الحديدة باليمن قبل ولادته بعدة ساعات تزيد على فروق التوقيت بين اليمن ~~ومصر. # وزاد هذا ثقة أن المملكة السعودية قد أتمت شعبان ثلاثين يوما وأعلنت أنه ~~لم ير الهلال فى سمائها بعد غروب شمس يوم الاثنين 23 يولية 1979 م الموافق ~~فى تقويم أم القرى 29 من شعبان لسنة 1399 هجرية مع ملاحظة أن هذا اليوم كان ~~يوافق فى مصر 28 من شهر شعبان للاختلاف بين الأقطار فى تحديد بدء هذا ~~الشهر. # ودار الافتاء بهذا ملتزمة بما سبق بيانه من أنه لا عبرة باختلاف المطالع ~~وبأن الأساس هو الرؤية البصرية للهلال - لكن لا يعتمد عليها اذا تمكنت فيها ~~التهمة تمكنا قويا - ومن أسباب تمكن التهمة مخالفة الرؤية للحساب الفلكى ~~الموثوق به الصادر ممن يوثق به عن ولادة الهلال فلكيا حسبما تقدم نقله عن ~~قرار مؤتمر علماء المسلمين. # هدانا الله بفضله إلى الحق ورزقنا اتباعه. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P107 ### | الصوم فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 29 ذو القعدة سنة 1404 هجرية - 27 أغسطس سنة 1984 م ### | المبادئ # 1 - يقدر أهل البلاد التى يطول فيها النهار عن حد الاعتدال زمنا معتدلا ~~فيصوموا قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى أقرب البلاد ms0201 المعتدلة اليهم. # أو يتخذوا من مواقيت مكة أو المدينة معيارا لصومهم. ### | 2 - # يبدأ الصوم فى هذه البلاد من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم دون نظر أو ~~اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس ### | السؤال # من السيد / م ح أالمدرس المساعد بكلية الشرطة بالقاهرة والسيد / س ح ~~أالمدرس المساعد بكلية الزراعة - جامعة عين شمس عن الطلبة المصريين ~~المبعوثين للدراسة بجمهورية المانيا الاتحادية - بطلبه المتضمن 1 - ان أذان ~~الفجر عندهم فى المانيا يبدأ الساعة الثانية والنصف صباحا وأذان المغرب فى ~~تمام العاشرة إلا ربع مساء مما يؤدى إلى جعل مدة الصيام عندهم حوالى 19 ~~ساعة وذلك يسبب اجهادا لهم مما قد يؤثر على تحصيلهم وأعمالهم. ### | 2 - # أوقات دراستهم متواصلة وتبدأ من 8 صباحا حتى 6 مساء. # ويسألان هل يمكنهم أن يصوموا على أوقات الصيام فى القاهرة أم كيف يصومون ~~هناك ### | الجواب # قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من ~~قبلكم لعلكم تتقون. # أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى ~~الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير ~~لكم إن كنتم تعلمون} . # بهذه النصوص القرآنية الكريمة فرض الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان على ~~المسلمين فهو خطاب عام لجميع المسلمين فى كل زمان ومكان. # ولم يقصد الإسلام بتكاليفه للناس عنتا ولا أرهاقا ولا مشقة {وما جعل ~~عليكم فى الدين من حرج} ومن تيسير الله على عباده أنه حرم بعض المطعومات ~~ومع هذا رخص لمن أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش أن يأكل أو يشرب ~~مما حرمه الله بقدر ما يحفظ عليه حياته. # قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} ~~وقال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} ~~. # وصوم رمضان جاء على هذه السنة الرحيمة فهو مفروض على كل مقيم صحيح قادر ~~عليه دون ms0202 ضرر فى بدنه أو كسبه، وأبيح للمريض والمسافر الافطار مع وجوب ~~القضاء ورخص فى الافطار دون قضاء لمن يشق عليه الصيام لسبب لا يرجى زواله ~~ومنه ضعف الشيخوخة والمرض المزمن والعمل الشاق المستمر طوال العام على أن ~~يؤدى فدية هى الاطعام عن كل يوم مسكينا واحدا بما يشبعه فى وجبتين طعاما ~~متوسطا. # وحين فرض الله سبحانه وتعالى صوم رمضان بين بدء الصوم ونهايته يوميا فقال ~~تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ~~ثم أتموا الصيام إلى الليل} . # وبهذه العبارة من الآية الكريمة تحدد النهار المفروض صومه وهو من طلوع ~~الفجر الصادق بظهور النور المستطير فى الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس ~~كما فسره النبى صلى الله عليه وسلم بقوله اذا أقبل الليل من ههنا وأدبر ~~النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. # واذا كان الصوم موقوفا هكذا بالشهر وباليوم وكان الخطاب موجها إلى ~~المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله دون تفرقة بين جهة يطول ليلها أو ~~يستمر الليل أو النهار دائما وجب على الجميع صومه متى تحققت فيهم شروطه ~~التى بينها الله سبحانه وتعالى فى آيات الصوم وأوضحها الرسول فى أحاديثه ~~وعمله وتقريره. # ولما ظهر بعد عصر الرسالة أن على الأرض جهات يطول فيها النهار حتى لا ~~يكون ليلها إلا جزءا يسيرا - أو يطول ليلها حتى لا يكون النهار فيها إلا ~~ضوءا يسيرا وجهات يستمر فيها الليل نصف العام بينما يستمر النهار النصف ~~الآخر وجهات أخرى على العكس من ذلك لما ظهر هذا اختلف الفقهاء فى مواقيت ~~العبادات فى تلك البلاد وهل تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو يقدر ويحسب ~~لها. # ومضمون الخلاف فى الحالة التى نحن بصددها فى السؤال حيث يطول النهار فى ~~المانيا الاتحادية عن حد الاعتدال مما يسبب ارهاقا شديدا للمسلمين بها فى ~~صيامهم رمضان فاننا نرى أن يقدر أهل هذه البلاد للصيام زمنا معتدلا فيصوموا ~~قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى أقرب البلاد المعتدلة اليهم أو يتخذوا ~~من ms0203 مواقيت البلاد المعتدلة التى نزل فيها التشريع الإسلامى (مكة والمدينة) ~~معيارا للصوم فيصوموا قدر الساعات إلى يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين ~~المدينتين على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم إلى الارض ~~دون نطر أو اعتدال بمقدار ساعات الليل أو النهار ودون توقف فى الفطر على ~~غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا وذلك اتباعا لما اخذ به ~~الفقهاء فى تقدير وقت الصلاه والصوم وأمتثالا لأوامر الله وأرشادة فى ~~القرأن الكريم رحمة بالعباد قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ~~العسر} وقال سبحانة {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} صدق الله العظيم والله ~~سبحانة وتعالى أعلم # PageV01P108 ### | صيام المسافر ### | المفتي # حسن مأمون. # 19 محرم 1375 هجرية - 6 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - الفطر للمسافر فى رمضان رخصة بشرط ألا تقل المسافة عن 82 كيلو مترا، ~~وإن صام فصومه أفضل إن لم يضره الصوم. ### | 2 - # إذا كان يخشى الضرر من صيامه أو يظنه يكره له الصوم، أما إذا كان يخشى ~~الهلاك فإنه يجب عليه الفطر. ### | 3 - # إذا بدأ سفره بعد الفجر لا يرخص له فى فطر هذا اليوم، وإن أفطر فعليه ~~القضاء والكفارة. ### | 4 - # إذا بدأ سفره قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط ~~تحقق المسافة آنفة الذكر ### | السؤال # من م وم ما حكم صيام المسافر. # وهل يجب عليه الفطر بالسفر، وإذا صام كان ثوابه أكثر ### | الجواب # المسافر إذا ابتدأ سفره بعد الفجر لا يجوز له الفطر فى ذلك اليوم، وإن ~~أفطر فعليه القضاء والكفارة. # أما إذا سافر قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط أن ~~تكون مسافة السفر لا تقل عن 82 كيلو وإن صام فى هذه الحالة كان صومه أفضل ~~إن لم يضره، لقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} البقرة 184، ولحديث (المسافر ~~إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر) فإن ظن الضرر كره له ~~الصوم، وإن خاف الهلاك وجب عليه الفطر. # والله أعلم ms0204 # PageV01P109 ### | الصوم بلا صلاة ### | المفتي # حسن مأمون. # 21 محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1855 م ### | المبادئ # 1 - يجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض حتى يصل إلى تمام الرضا من ~~الله. ### | 2 - # لا ارتباط بين إسقاط ما يؤدى من الفرائض وبين مالا يؤدى منها فلكل ثوابه ~~ولكل عقابه. ### | 3 - # من صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم وعليه وزر ترك الصلاة. ### | 4 - # ثواب الصائم المؤدى لجميع الفرائض الملتزم حدود الله أفضل من ثواب غيره، ~~ويرجى للأول الثواب الأوفى، ولا ينال الثانى من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس ~~له ثواب آخر إلا من رحمه الله ### | السؤال # من السيد / م أم قال ما حكم الدين فيمن يصوم ولا يصلى ### | الجواب # من المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض التى فرضها الله ~~عليه حتى يصل إلى تمام الرضا من الله والرحمة منه وحتى يكون قربه من الله ~~وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممن يؤدى بعضها ويترك البعض الآخر وتكون صلته ~~بالله أوثق إلا أنه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التى يؤديها والفرائض التى ~~يتهاون فى أدائها، فلكل ثوابه ولكل عقابه، فمن صام ولم يصل سقط عنه فرض ~~الصوم ولا يعاقبه الله عليه، كما أن عليه وزر ترك الصلاة يلقى جزاءه عند ~~الله. # ومما لاشك فيه أن ثواب الصائم المؤدى لجميع الفرائض والملتزم لحدود الله ~~أفضل من ثواب غيره وهو أمر بدهى. # فالأول يسقط الفروض ويرجى له الثواب الأوفى لحسن صلته بالله، والثانى لا ~~ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمه الله وشمله ~~بعطفه وجوده وإحسانه، فيكون تفضل منه ومنه لا أجرا ولا جزاء. # والله تعالى أعلم # PageV01P110 ### | مرض الربو مبيح للفطر شرعا ### | المفتي # حسن مأمون. # 11 رمضان 1375 هجرية - 22 أبريل 1956 م ### | المبادئ # 1 - استعمال دواء على هيئة نقط من الأنف مفسد للصوم. ### | 2 - # المريضة بالربو يباح لها الفطر شرعا. ### | 3 - # باستمرار المرض معها طوال حياتها تأخذ حكم الشيخ الفانى وتفدى بإطعام ~~مسكين عن كل ms0205 يوم. ### | 4 - # إذا برئت وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار لما أخرجته من ~~فدية ### | السؤال # من السيدة / م وك قالت إنها مريضة بحساسية فى الدم منذ خمس سنوات، ~~ويأتيها المرض على صورة زكام وانسداد فى التنفس صيفا وشتاءا وتستعمل نقطا ~~للأنف كالماء، ولا تستطيع التنفس مطلقا بدونها، وفى حالة عدم استعمالها ~~يحدث لها ربو صدرى وفى السنوات الأربع الماضية كانت تصوم مع استعمال هذا ~~الدواء. # وسألت هل تستمر فى الصيام مع استعمالها لهذه النقط أم أن صيامها غير ~~جائز. # وما هو الواجب اتباعه شرعا فى هذه الحالة. # وهل يجوز لها الصيام مع الفدية ### | الجواب # إن مرض السائل الموصوف بالسؤال من الأمراض المبيحة للفطر شرعا. # واستعمالها هذه النقط يفسد صومها لأنها تدخل من الأنف، والأنف والفم من ~~المنافذ المعروفة التى يفسد الصوم كل ما يدخل الجوف عن طريقهما فالأكل ~~والشرب وإدخال نقط من الأنف تصل للحلق وتتسرب منه إلى الداخل كل ذلك مفسد ~~للصوم لقوله عليه السلام الفطر مما دخل وإذا استمرت حالتها كذلك طوال ~~حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى أفطرتها، ~~وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام، وإذا برئت من مرضها وقدرت ~~على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد أخرجتها قبل ~~ذلك، لأن شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية استمرار العجز أو عدم ~~استطاعة الصيام. # والله تعالى أعلم # PageV01P111 ### | ادخال الماء فى الفرج عند الوضوء مفسد للصوم ### | المفتي # حسن مأمون. # 15 ذو الحجة 1376 هجرية - 13 يونيه 1957 م ### | المبادئ # 1 - الحيض والنفاس مانعان من الصلاة والصيام. ### | 2 - # الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط وتسقط عنهما الصلاة مادامتا كذلك. ### | 3 - # إدخال الماء فى الفرج أثناء الصوم مفسد له وموجب للقضاء فقط ### | السؤال # من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم 2 رمضان سنة 1376 فما ~~حكم صيامها وصلاتها. # وهل يجوز لها الوضوء من الداخل أو من الخارج ### | الجواب # النفاس شرعا دم يعقب الولد. ms0206 # وأكثره عند الحنفية أربعون يوما ولا حد لأقله، وحكمه أنه يمنع الصلاة ~~والصوم بالإجماع، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، لما قالت عائشة رضى الله ~~عنها (كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض صيام أيام الحيض ولا ~~نقضى الصلاة) ولأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم ~~بل يمنع صحة أدائه فقط فنفس وجوبه ثابت، فيجب القضاء إذا طهرت. # والنفاس حكمه حكم الحيض فى جميع الأحكام، فإذا انقطع الدم عنها بعد ساعة ~~من الولادة فإنها تصوم وتصلى، والمراد بالساعة اللمحة لا الساعة النجومية ~~على الصحيح. # وهذا فى حق الصلاة والصوم، وتختلف مدته بعادة كل امرأة فيه. # قال الترمذى أجمع أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ~~على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. # والعادة تثبت وتنتقل بمرة فى الحيض والنفاس عند أبى يوسف وبه يفتى، ~~وعندهما لا بد من المعاودة وإذا طهرت من النفاس فى يوم رمضان لزمها إمساك ~~بقية اليوم وعليها قضاؤه بعد رمضان هذا بالنسبة لصلاة النفساء وصومها. # وأما بالنسبة لإدخالها الماء أثناء الوضوء إلى داخل الفرج فى أثناء الصوم ~~وهى غير نفساء أو حائض، فان الأصح الذى عليه أكثر المعتبرات أنه مفسد ~~لصومها، وعليها قضاء هذا اليوم الذى توضأت فيه بهذه الكيفية ولا كفارة ~~عليها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV01P112 ### | نفاس المرأة وعادتها فى الحيض ### | المفتي # حسن مأمون. # 27 ربيع الآخر 1378 هجرية - 9 نوفمبر 1958 م ### | المبادئ # 1 - عذر الحيض والنفاس مانع من الصيام فى رمضان ويجب على صاحبه الفطر. ### | 2 - # من أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخشى على نفسها أو ولدها فأفطرت ~~عليها قضاء ما أفطرته من أيام أخر فقط. ### | 3 - # دم الحيض إذا زاد على عادة المرأة يكون استحاضة إذا جاوز أكثر مدة الحيض ~~وهى عشرة أيام، وإن لم يجاوزها فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها. ### | 4 - # الحيض مانع من الصلاة بخلاف الاستحاضة ### | السؤال # من ms0207 السيد / م أع بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عن الآتى: أولا امرأة وضعت ~~فى شهر رمضان وأفطرت ومضى عليها عام، وفى العام التالى وضعت أيضا وأفطرت ~~فما الواجب عليها. # ثانيا: امرأة زاد عليها الحيض عن المدة المقررة وهى سبعة أيام فهل تصلى ~~بعد السبعة أيام أم بعد انقطاع الحيض ### | الجواب # عن السؤال الأول أن من وجب عليها الفطر، كالحائض والنفساء، ومن أبيح لها ~~الفطر كالحامل والمرضع التى تخاف على نفسها أو ولدها تفطر وتقضى عدة ما ~~أفطرته من أيام أخر وقضاء رمضان على من يجب عليه القضاء إن شاء فرقه لا ~~طلاق النص، وإن شاء تابعه وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الواجب، فإن أخر ~~القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم الأداء لأنه وقته ثم قضى ما فاته، ولا فدية ~~عليه عند الحنفية لأن وجوبه على التراخى، ولهذا جاز التطوع قبله. # وعن الشق الثانى المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا زاد دم الحيض على ~~العادة فإن جاوز العشرة أكثر مدة الحيض فالزائد كله استحاضة لأنه لو كان ~~حيضا ما جاوز أكثره، وإن لم يجاوز العشرة فالزائد على العادة حيض ويكون ~~عادة لها، وعلى ذلك فإذا كان الدم قد استمر بعد عادتها وهى السبعة وزاد على ~~عشرة كانت عادتها فى الحيض وهى سبعة باقية وما زاد عليها يكون استحاضة، ~~وتجب عليها الصلاة فيما زاد على السبعة لأن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، ~~أما إذا كان الدم قد استمر بعد السبعة وانقطع على العشرة أو قبلها كان ~~الزائد كله حيضا ولا تجب عليها فيها الصلاة. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV01P113 ### | استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان ### | المفتي # حسن مأمون. # 26 رمضان 1378 هجرية - 4 أبريل 1959 م ### | المبادئ # استعمال فرشة الأسنان وحدها أو مع معجون الأسنان غير مفسد للصوم ما دام ~~لم يتسرب منه شىء إلى الجوف، فإن تسرب شىء إلى الجوف فسد الصوم ### | السؤال # من السيد م م بطلبه كطبيب يخالط المرضى والزملاء والزبائن ويجد غضاضة من ~~رائحة فمه ms0208 فى الصوم وسأل هل هناك مانع دينى من استعمال فرشة الأسنان مع ~~معجون الأسنان وهو صائم وهل يجوز استعمال السواك أم لا ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن إدخال الماء إلى الفم فى المضمضة لا يفسد الصوم ~~مادام لم يدخل شىء منه إلى جوف الصائم، وكذلك لا يفسده استعمال السواك فى ~~نهار رمضان رطبا كان السواك بالماء أو جافا، ومثل السواك فى ذلك استعمال ~~فرشة الأسنان سواء استعملها الصائم وحدها أو مع معجون أسنان مادام لم يبالغ ~~فى ذلك إلى درجة يتسرب معها شىء من المعجون إلى جوف الصائم، لأن ذلك هو ~~الذى يترتب عليه إفساد الصوم، لا استعمال الفرشة والمعجون مع التحرز وعدم ~~المبالغة فى الاستعمال، فإن لم يؤد استعمال الفرشة مع المعجون إلى دخول شىء ~~من المعجون إلى جوف الصائم كان الصوم صحيحا ولا شىء فى هذا الاستعمال، وإن ~~أدى إلى دخول شىء منه إلى جوف كان مفسدا للصوم. # والله أعلم # PageV01P114 ### | الصوم بدءا ونهاية ### | المفتي # حسن مأمون. # 26 رمضان 1378 هجرية - 4 ابريل 1959 م ### | المبادئ # 1 - يبدأ الصوم من حين طلوع الفجر الثانى وينتهى بغروب الشمس. ### | 2 - # تناول الشخص أى شىء بعد ابتداء وقت الصوم مفسد لصومه سواء أكان ذلك قبل ~~الأذان أو بعده. ### | 3 - # ما يذكره بعض الناس من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب بعد أذان ~~الفجر، وأنه كان يؤخر الصلاة حتى ينتهى الناس من طعامهم وشرابهم غير صحيح ~~ولا عبرة به ### | السؤال # من السيد / ز ع س بطلبه المتضمن أن أحد المسلمين يتناول الشراب ويدعو ~~الناس إلى ذلك بعد انتهائه من أذان الفجر مباشرة وقبل الصلاة، ويقول إن ~~الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع بعض الصحابة وكان عليه الصلاة ~~والسلام يؤخر الصلاة حتى ينتهوا من طعامهم وشرابهم، وطلب السائل الإفادة عن ~~الحكم الشرعى فى ذلك وعن بدء الصيام ### | الجواب # إن الصوم شرعا هو الإمساك عن المفطرات، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر ~~الثانى إلى غروب الشمس. # لقوله تعالى {وكلوا ms0209 واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ~~من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة 187، والخيطان بياض النهار ~~وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذى يجب فيه الامتناع عن تناول أى شىء يبدأ ~~من أول طلوع الفجر الثانى وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق وهو المستطير ~~المنتشر المعترض فى الأفق كالخيط الممدود وهذا الوقت هو أول وقت الصبح، فلو ~~تناول الإنسان أى شىء بعد هذا الوقت فسد صومه سواء أكان التناول قبل الأذان ~~لصلاة الصبح أم بعده ما دام أن الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة ~~الصبح قد بدأ وفى الحديث الذى يرويه البخارى عن السيدة عائشة رضى الله عنها ~~أن بلال كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وشربوا حتى ~~يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وبهذا علم الجواب عن السؤال ~~وأنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات، ومن تناول مفطرا بعد ذلك ~~فسد صومه. # كما علم أن ما ذكره الشخص المشار إليه بالسؤال غير صحيح ولا يعتد بكلامه. # والله أعلم # PageV01P115 ### | الصيام وما يؤثر فيه من عدمه ### | المفتي # حسن مأمون. # 11 رمضان 1379 هجرية - 8 مارس 1960 م ### | المبادئ # 1 - مجرد وضع الروج على الشفاه لا يفسد الصوم إلا إذا دخل منه شىء إلى ~~الجوف. ### | 2 - # الأكل والشرب فى نهار رمضان نسيانا لا يفطر به صاحبه استحسانا. ### | 3 - # القىء المفطر فى رمضان ما خرج من الصائم بصنعه وكان ملء الفم إذا كان ~~الصائم ذاكرا لصومه مع فعله. ### | 4 - # جميع الحقن الجلدية أو الوريدية غير مفسدة للصوم. # أما الحقنة الشراجية فإنها مفسدة له عند أكثر المذاهب. ### | 5 - # استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان غير مفسد للصوم إلا إذا تسرب منه ~~شىء إلى المعدة، أو كانت مادته نفاذة تسرى إلى الجوف رغم التحرز فى ~~استعماله. ### | 6 - # مجرد النظر إلى المرأة لا يفسد الصوم إلا إذا كان لذلك تأثير على الناظر ~~فى تحرك ميله الجنسى وترتب عليه خروج شىء ms0210 منه. ### | 7 - # قبلة الصائم لزوجته لا تفسد الصوم إلا إذا صاحبها أو نشأ عنها ما ذكر ~~بشأن النظر إلى المرأة. ### | 8 - # لا دخل لملابس المرأة فى إفساد الصوم، غير أنه يجب على المرأة ستر جسمها ~~فى رمضان وغير رمضان. ### | 9 - # الصحيح المقيم المضطر إلى العمل فى نهار رمضان لكسب نفقته ونفقة عياله ~~يباح له الفطر إذا كان يغلب على ظنه بأمارة أو تجربة إلخ أن صومه يفضى إلى ~~هلاكه، أو إصابته بمرض فى جسمه أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله وعليه ~~القضاء. ### | 10 - # لمن يسافر مسافة لا تقل عن 82 كيلوا متر أن يفطر فى رمضان مادام مسافرا، ~~والأفضل الصوم للمسافر لكثرة ثوابه. ### | 11 - # العامل المريض والمحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان عمله يستحق ~~الزكاة متى كان فقيرا لا يملك نصاب زكاة فاضلا عن حوائجه الأصلية فى جميع ~~السنة ### | السؤال # من جريدة المساء اليومية بالآتى: 1 - ما رأى فضيلتكم فى أثر الروج الذى ~~تضعه المرأة على شفتيها فى صيامها. ### | 2 - # ما هى حدود نسيان الصائم إذا تناول طعاما أو شرابا وهو صائم، ومتى يصبح ~~مفطرا بذلك. ### | 3 - # هل للقىء تأثير على الصوم، ومتى يعتبر مفطرا. ### | 4 - # هل الحقن بأنواعها تفسد الصوم، وهل خروج دم من الإنسان إذا جرح ينقض ~~صومه. ### | 5 - # هل يفسد معجون الأسنان صوم الصائم إذا استعمل أثناء النهار. ### | 6 - # هل النظر إلى المرأة يؤدى إلى إفطار الصائم، وهل القبلة تنقض الصوم وما ~~هى حدودها. ### | 7 - # هل يسمح الصوم باتصال الزوج بزوجته، ومتى يحل قيام هذا الاتصال خلال شهر ~~رمضان، وما الذى لا يفطر فى هذه العلاقة. ### | 8 - # هل لثياب المرأة دخل فى نقض الصوم، وهل لهذه الثياب حدود معينة فى رمضان. ### | 9 - # هل يبيح الجهد الزائد الذى يبذله الناس الآن فى أعمالهم اليومية الفطر فى ~~رمضان. ### | 10 - # كان السفر فى الماضى بوسائل بدائية ويجيز الفطر، فهل السفر الآن بالوسائل ~~السهلة المريحة يجيز الفطر أيضا. ### | 11 - # هل تجوز الزكاة للعامل المريض، أو المحتاج الذى يعمل ms0211 مع الصائم فى نفس ~~مكان عمله، وهل هناك وقت معين للزكاة فى رمضان ### | الجواب # 1 - وضع الروج على شفاه السيدات فى نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم ~~إلا إذا تحلل منه شىء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم فى هذه ~~الحالة. ### | 2 - # لو أكل الصائم فى نهار رمضان أو شرب ناسيا لا يفطر استحسانا لقوله عليه ~~الصلاة والسلام (من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله ~~وسقاه) وعنه عليه السلام أنه قال من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا ~~كفارة. # ولا حد للأكل أو الشرب ناسيا فمهما أكل الصائم أو شرب ناسيا لم يفطر، ~~والواجب عليه أن يكف عن الأكل أو الشرب بمجرد أن يتذكر الصوم أو يذكره به ~~أحد، ويجب عليه الإمساك بقية يومه ولا قضاء عليه للحديث السابق، فإذا واصل ~~الصائم الأكل والشرب بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومه ووجب عليه ~~القضاء. ### | 3 - # القىء المفطر فى رمضان هو ما خرج من الصائم بصنعه وملأ فمه وكان ذاكرا ~~لصومه، فإذا خرج القىء من فمه بدون صنعه فإنه لايكون مفطرا ولو ملأ الفم، ~~وكذلك إذا تعمد إخراجه وكان ناسيا أنه صائم فإنه لا يفطر فى هذه الأحوال. ### | 4 - # الحقن الجلدية أو الحقن فى الوريد لا تفطر الصائم إذا أخذها، لأن ما بها ~~لا يصل إلى الجوف والمعدة من الطرق المعتادة، ووصوله إلى الجسم من طريق ~~المسام لا ينقض الصوم. # أما الحقن الشرجية فأكثر المذاهب على أنها مفسدة للصوم، وفى مذهب الإمام ~~مالك رأيان أحدهما أن الاحتقان بالمائعات لا تفطر لأنه لا تصل إلى المعدة ~~ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذى الجسم بحال، وسيلان الدم من الجسم بجرح أو ~~نحوه لا يفسد الصوم لأن موجب الفطر كما ذكرنا هو ما يدخل الجوف لا ما يخرج ~~منه. ### | 5 - # استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان إن أمكن فيه الاحتراز بحيث لا يتسرب ~~شىء منه إلى المعدة لا يفسد الصوم، وهو فى ms0212 هذه الحالة كغسل الفم بالصابون ~~لا شىء فيه، أما إذا كانت مادته النفاذة تسرى إلى الجوف حتى مع التحرز فى ~~استعماله فإنه يكون مفسدا للصوم، وللخروج من العهدة بيقين يمكن استعماله فى ~~المدة من بعد الإفطار إلى وقت السحور، وهى مدة كافية فى تحقيق المصلحة من ~~ناحية صحة الصائم والمحافظة على صومه فلا يطرأ عليه الفساد. # 6، 7 - النظر إلى المرأة فى نهار رمضان لا يفسد الصوم، لكن إن أثر النظر ~~تأثيرا خاصا فى جسم الناظر نشأ عنه تحرك الميل الجنسى خروج شىء منه فإنه ~~يكون مفسدا للصوم. # وقبلة الصائم لزوجته لا تفسد الصوم مالم ينشأ عنها ما قدمناه فى النظر ~~فإنها فى هذه الحالة تكون مفسدة. # والعملية الجنسية أيا كانت مفسدة للصوم، ونحن نرى أن مقدمات هذه العملية ~~يجمل للصائم أن يبتعد عنها حتى لا يتعرض صومه للفساد. ### | 8 - # الصوم شرعا هو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب ~~الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد ~~للصوم، ولا دخل لملابس المرأة فى إفساده شرعا لأنها قصرت أو طالت لا تفوت ~~حقيقة الصوم. # هذا ويجب على المرأة فى رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا ~~تبدى شيئا من مفاتنها أمام الأجنبى عنها أو فى الطريق العام وإلا كانت آثمة ~~شرعا. ### | 9 - # الصحيح المقيم إذا اضطر إلى العمل فى نهار رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو ~~تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضى إلى هلاكه، أو إصابته ~~بمرض فى جسمه، أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله الذى لابدله منه لكسب نفقته ~~ونفقة عياله فانه فى هذه الحالة يباح له الفطر أخذا بما استظهره ابن عابدين ~~من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحرف الشاقة، والواجب على هؤلاء ~~العمال إذا أفطروا مع هذه الضرورة أن يقضوا ما أفطروا من أيام رمضان فى ~~أوقات أخرى لا توجد فيها هذه الضرورة عندهم، فإن لازمتهم إلى أن ماتوا ms0213 لم ~~يلزمهم القضاء، ولم يجب عليها الإيصاء بالفدية لأن وجوب الإيصاء بها فرع ~~وجوب القضاء عليهم، فإذا زال العذر ولم يقض هؤلاء العمال ما فاتهم من أيام ~~رمضان حتى قاربوا الموت وجب عليهم الإيصاء بالفدية من ثلث ما لهم إن كان ~~لهم مال وعليهم إثم تأخير القضاء، والفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال ~~وعليهم إثم تأخير القضاء، والفدية هى التصدق عن كل يوم أفطروه من رمضان ~~بنصف صاغ من بر أو صاغ من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، والصاع قدحان وثلث قدح ~~بالكيل المصرى، ولا تقل قيمة ذلك عن عشرة قروش صاغ بالأسعار الحالية. ### | 10 - # رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر فى أن يفطر متى كانت مسافة سفره ~~لا تقل عن اثنين وثمانين كيلو مترا، وأناط رخصة الفطر بتحقق وصف السفر فيه ~~دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، لأن السفر مضبوط فيصبح أن يدور ~~معه حكم هذه الرخصة وجودا وعدما، أما المشقة فهى مختلفة باختلاف الناس، ~~ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودا وعدما، قال تعالى فى ~~آية الصوم {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ~~ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، فمتى تحقق وصف السفر فى الصائم جاز له ~~الفطر اشتمل سفره على مشقة أولا ثم بين الله سبحانه بعد ذلك أن الصوم خير ~~له وأفضل مع وجود المرخص فى الفطر بقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} البقرة ~~184، والصوم خير له من الفطر فى هذه الحالة وأكثر ثوابا، وفى الحديث الشريف ~~(المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر) فإذا ظن ~~المسافر الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك بتجربة وجب الفطر. # وما يشاهد الآن من تنوع وسائل السفر واشتمالها على الراحة التامة التى لا ~~يشعر معها المسافر بأى مشقة يدعو الصائم المسافر بهذه الوسائل المريحة إلى ~~الأخذ بعزيمة الصوم، لأن صومه فى هذه الحالة خير له وأفضل من فطره. ms0214 ### | 11 - # العامل المريض أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان العمل كما جاء ~~بالسؤال يعتبر شرعا من مصارف الزكاة متى كان فقيرا لا يملك نصاب الزكاة ~~فاضلا عن حوائجه الأصلية فى جميع السنة، وكان ما يتناوله من الأجر لا يسد ~~حاجته وحاجة عياله، فيجوز شرعا دفع زكاة الأموال إليه عند وجوبها فى ذمة ~~المزكى، ويجوز تقديمها عن وقت وجوبها لأن تمام الوقت فى الأموال غير شرط ~~لصحة دفعها للفقير، بل يصح الدفع قبله ويكون مجزيا شرعا، لأن وجوب الزكاة ~~يتعلق بملك النصاب، فمتى تحقق ملك النصاب جاز إخراج الزكاة وإن لم يحل ~~الحول، وكما جاز تقديم إخراج الزكاة فى الأموال يجوز كذلك تقديم زكاة الفطر ~~عن وقت وجوبها وهو يوم الفطر، وذلك لأن سبب الوجوب قد وجد وهو رأس يمونه ~~ويلى عليه، فصار كأداء الزكاة بعد وجود النصاب فيصح إخراجها فى أى وقت من ~~رمضان وقيل فى النصف الأخير منه، وقيل فى العشر الأخيرة، لكن يجب إخراجها ~~بعد طلوع فجر يوم الفطر قبل صلاة العيد، لذلك أمر رسول الله فيما رواه ~~البخارى ومسلم. # قال عليه السلام (من أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة. # ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) ولأن المستحب للمزكى أن يأكل ~~هو قبل صلاة العيد فيقدم للفقير أيضا ليأكل منها قبل الصلاة كى يتفرغ لها # PageV01P116 ### | اختلاف المطالع فى اثبات رؤية هلال رمضان ### | المفتي # أحمد هريدى. # 9 يناير 1963 م ### | المبادئ # 1 - صوم شهر رمضان واجب على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء متى تحقق ~~لديهم أحد ثلاثة أمور وهى (ا) رؤية هلال رمضان. # (ب) إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. # (ج) قيام حائل يجعل رؤية الهلال مستحيلة. ### | 2 - # ذهب الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن أحمد وقول كثير من أهل العلم ~~إلى وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما فى حالتين (ا) استحالة رؤية الهلال ~~لحائل. # (ب) إذا لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية وكان أهل ~~الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر ms0215 رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان. ### | 3 - # ذهب بعض الفقهاء إلى جواز العمل بقول أهل الحساب فى دخول شهر رمضان إذا ~~قطعوا بأن الهلال يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا ~~اليوم مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن هناك حائل وهذا ما جرى عليه العمل. ### | 4 - # المنصوص عليه فقها أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال ~~رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر يجب الصوم على من ~~لم يروا برؤية الذين رأوه. # والميل إلى ترجيح ذلك لقوة دليله، وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب ~~الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف ~~المطالع. # وبه قال الشافعية. 5 - السماع من المذياع من أى بلد إسلامى يقوم مقام ~~الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان ### | السؤال # من السيد / ح أم وطلبة الفلبين بالأزهر الشريف بالآتى. # حدث فى شهر رمضان سنة 1381 أن صام أهل الفلبين يوم الاثنين لعدم رؤيتهم ~~الهلال، وبعد مرور سبعة أيام على صيامهم ثبت لهم أن أهل الحجاز صاموا يوم ~~الأحد بعد أن تحققوا من رؤية الهلال بمكة المكرمة، ومن يومها حتى الآن يوجد ~~خلاف بين علمائهم، فبعضهم يرى وجوب قضاء يوم الأحد الذى صام فيه أهل الحجاز ~~باعتباره هو أول يوم من رمضان، والبعض الآخر يرى أنه لا ضرورة للقضاء ~~لاختلاف المطلع بين مكة المكرمة وبلادنا. # وطلب بيان الحكم الفقهى فى هذا كما طلب بيان الحكم الفقهى من مذاهب ~~الفقهاء الذى يناسب الموقع الجفرافى للفلبين، حيث إن خبر رؤية هلال مكة أو ~~مصر يبلغ إليهم بواسطة الراديو فى النهار وبعد مرور بضعة أيام من رمضان ~~بالرسائل، وبيان آراء الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بموضوع الرؤية واختلافها ~~بين البلدان، وتطبيق أرجحها فى الفلبين بالنسبة لكل من أندونيسيا والملايو ~~وتايلاند وباكستان الشرقية والغربية ومكة المكرمة ومصر وغيرها من الأقطار ~~الإسلامية، علما بأن الشمس تطلع فيها قبل كل من جاراتها أندونيسيا بنصف ~~ساعة ms0216 وملايو بأكثر من ساعة وتايلاند بساعة ونصف وباكستان الشرقية بساعتين ~~وباكستان الغربية بثلاث ساعات ونصف ومكة المكرمة بخمس ساعات ونصف ومصر بست ~~ساعات. # وهل يجوز لهم قبول رؤية هلال مصر أو مكة أو غيرها من البلدان بواسطة ~~الراديو وذكر السائل أنه يوجد بينهم زعيم للمسلمين يقدرون رأيه ويجلون حكمه ~~فما الرأى فيما لو أشار عليهم بالعمل بأحد الآراء فى المسائل الخلافية فهل ~~تجب عليهم طاعته مع أن أهل الفلبين مذهبهم شافعى ### | الجواب # إنه يجب على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء أن يصوموا شهر رمضان متى تحقق ~~لديهم أحد ثلاثة أمور وهى: 1 - رؤية هلال رمضان. # فإن الصوم فى هذه الحالة يجب بها إجماعا على جميع المسلمين، لقول الرسول ~~صلوات الله وسلامه عليه (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) . ### | 2 - # إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. # لأنه يتعين بذلك دخول شهر رمضان ولا يعلم فى ذلك خلاف، وفى هذه الحالة لا ~~يتوقف الصيام على رؤية الهلال. ### | 3 - # أن تحول دون رؤية الهلال سحب أو غيم أو غبار أو حائل يجعل رؤيته مستحيلة، ~~وهذه الحالة قد اختلف فيها الفقهاء. # فذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى النهى عن صوم يوم الثلاثين من ~~شعبان وإلى أن صومه لا يجزىء عن رمضان، وهو أيضا رواية فى مذهب الإمام أحمد ~~وقول كثير من أهل العلم لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم ~~فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما) رواه البخارى وغيره. # وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وهو يوم ~~الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين، ولأن الأصل بقاء شعبان ~~فلا ينتقل منه بالشك وعلى ذلك يجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما فى هذه ~~الحالة التى تستحيل فيها الرؤية، وكذلك فى الحالة التى لم ير فيها الهلال ~~ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية، وذلك متى كان أهل الحساب قد قطعوا بأن ~~هلال شهر رمضان يولد ms0217 ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان، أما إذا قطعوا بأن ~~هلال شهر رمضان يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم ~~مدة يمكن رؤيته فيها فإنه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب ويثبت دخول ~~شهر رمضان بناء على قول أهل الحساب - بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من ~~جواز العمل بحسابهم، وقد جرينا على العمل به فى هذه الحالة فقط، وهى ما إذا ~~قطع أهل الحساب ببقاء الهلال فوق الأفق بعد غروب شمس يوم 29 شعبان مدة يمكن ~~رؤيته فيها لو لم يكن هناك حائل يمنع من الرؤية. # هذا والمنصوص عليه فقها الذى عليه أكثر المشايخ أنه لا عبرة باختلاف ~~المطالع فى إثبات رؤية هلال رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد لم يره أهل ~~بلد آخر يجب على أهل البلد الآخر الذين لم يروا الهلال أن يصوموا برؤية ~~أولئك الذين رأوه قال الكمال بن الهمام الحنفى صاحب الفتح رحمه الله - وإذا ~~ثبت فى مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب فى ظاهر ~~المذهب لعموم الخطاب فى قوله عليه الصلاة والسلام (صوموا) معلقا بمطلق ~~الرؤية فى قوله (لرؤيته) وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من ~~عموم الحكم فيعم الوجوب. # وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية ~~لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف المطالع وممن قال باعتبار اختلاف ~~المطالع الشافعية جاء فى المجموع شرح المهذب ما ملخصه وإن رأوا هلال رمضان ~~فى بلد ولم يروه فى آخر، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل ~~البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فالصحيح أنه لا يجب الصوم على أهل ~~البلد الأخرى، والتباعد يكون باختلاف المطالع، والتقارب أن لا تختلف ~~المطالع إذ أن من كان مطلعهم واحدا إذا رآه بعضهم فعدم رؤيته للآخرين ~~لتقصيرهم فى التأمل أو لعارض بخلاف مختلفى المطالع ونحن نميل إلى ترجيح ~~الرأى القائل بأنه لا عبرة باختلاف ms0218 المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما ~~يقصد إليه الشارع من وحدة المسلمين وجمع كلمتهم. # وأنه متى تحققت رؤية الهلال فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول ~~بوجوب. # الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية فى جزء من ~~الليل. # وعلى هذا الاعتبار أى اشتراك البلد الإسلامى مع بلد الرؤية فى جزء من ~~الليل يتحتم اشتراكهما فى بدء الصيام، ويجب الصوم على أهل الفلبين برؤية ~~أهل مصر إذا أن الشمس تطلع فى الفلبين قبل مصر بست ساعات وهذا دليل على ~~اشتراكهما فى ليل واحد، كما يجب عليهم الصوم برؤية من هم أقرب إليها من مصر ~~كمكة المكرمة والباكستان الغربية والشرقية وأندونيسيا وغيرها. # هذا ويقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان سماع ذلك من المذياع ~~(الراديو) فى أى بلد إسلامية، لأن المذياع يقوم مقام المخبر والسماع منه ~~كالسماع من المخبر سواء بسواء، ولا فرق بين الاثنين إلا بعد المسافة وقربها ~~بما لا يتأثر به وصول الصوت، وإذا أصبح أهل بلد يوم الأثنين وهم يظنون أنه ~~من شعبان فقامت البينة فى بلد آخر أنه من رمضان لزمهم قضاء صومه لأنه بان ~~أنه من رمضان، وهذا هو الحكم بالنسبة لجميع المذاهب فى البلاد القريبة أو ~~المتحدة المطلع، وفى رأى من يقول بأنه لا عبرة لاختلاف المطالع وأنه متى ~~رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم. # وأما على رأى من يقول باعتبار اختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب ~~على الآخرين الصوم. # وأما على رأى من يقول باعتبار اختلاف المطالع فلا يلزمهم قضاء ذلك اليوم ~~لأن الصوم غير واجب فى هذا اليوم، لأن الواجب عليهم على هذا الرأى هو العمل ~~برؤيتهم حسب مطلعهم مما سبق بيانه تظهر أقوال الفقهاء ولأهل الفلبين أن ~~يعملوا بمذهب الشافعى الذى هو مذهبهم، والقائل باعتبار اختلاف المطالع ~~ووجوب الصوم عليهم برؤيتهم أو برؤية البلدان القريبة منهم ممن يتفقون معهم ~~فى المطلع فقط. # وفى هذه الحالة لا يجب عليهم قضاء اليوم الذى وقع الخلاف عليه لاختلافهم ~~مع مكة فى ms0219 المطلع، وإن شاءوا أخذوا برأى الجمهور الذى يقول بأنه لا عبرة ~~باختلاف المطالع، وأنه يجب على أهل المشرق الصوم برؤية أهل المغرب الذين ~~يتفقون معهم فى ليل واحد،وفى هذه الحالة يجب عليهم أن يقضوا ذلك اليوم. # وإذا أشار على أهل الفلبين زعيمهم الدينى الذى يقدرون رأيه ويجلون حكمه ~~باتباع أحد الرأيين رأى الجمهور القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع ~~وبالتالى بوجوب قضاء اليوم المتنازع عليه بينهم. # أو رأى الشافعية القائل باعتبار اختلاف المطالع وبالتالى بعدم وجوب قضاء ~~هذا اليوم، فلا مانع من إطاعته واتباع ما يشير عليهم به # PageV01P117 ### | الزام قوات الجيش بالفطر فى رمضان أثناء المعركة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 12 نوفمبر 1967 م ### | المبادئ # 1 - من قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه جاز له الفطر عند ~~الحنابلة. ### | 2 - # إذا كان أفراد القوات المسلحة فى حالة تأهب أو إعداد أو تدريب على حالة ~~تأهب واستعداد، واحتمال الاشتباك مع العدو قائم فعلا على سبيل الفجاءة، ~~وكانوا لا يستطيعون الصوم بوضعهم لما ينشأ عنه من تراخ وضعف يجب عليهم ~~الفطر فى رمضان ### | السؤال # من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة فرع الإدارة العسكرية بمذكرتها ~~المؤرخة 1/11/1967 من أن قيادة القوات المسلحة الجوية سبق أن طلبت من دار ~~الإفتاء بيان الحكم الشرعى فى إفطار أفراد القوات المسلحة بالجبهة الشرقية ~~خلال شهر رمضان المبارك. # وأن البند (34) الفصل الأول الباب الثانى من مجموعة الأوامر العسكرية ~~لعام 1957 يتضمن نص ما ورد من فضيلة مفتى الديار المصرية فى هذا الشأن وهو ~~ما يأتى. # وبعد فقد رخص الله بالفطر فى رمضان مع وجوب القضاء بعده للمرضى ~~والمسافرين. # قال الله تعالى {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله ~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، والمريض المرخص له بالفطر هو من ~~يخاف إذا صام أن يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه بالصيام. # ومثل المريض المرخص له بالفطر الصحيح الذى يخاف المرض، والعامل الذى ~~يجهده العمل ويضعفه الصوم أو يعرضه للهلاك أو المرض. # ونرى أن أفراد ms0220 القوات المسلحة بالجبهة الشرقية الذين يؤدون واجب الدفاع ~~عن الوطن ضد الصهيونية يجوز لهم الفطر خلال رمضان، لأنه يخشى عليهم من أن ~~يضعفهم الصوم أو يعرضهم للهلاك. # وإذ ذاك تتعطل مهمتهم الكبرى الملقاة عليهم، وهى الجهاد والدفاع عن ~~الوطن. # ونرى أن يترك كل من استطاع منهم القيام بجميع واجباته مع الاستمرار فى ~~الصوم بدون ضرر يلحقه لتقديره الشخصى بدون إلزام له بالفطر. # فقد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الفطر قبل مقابلة العدو كما أجاز ~~الصيام. # أما إذا حصل اشتباك مع العدو فإن الفطر فى هذه الحالة يكون واجبا وعزيمة، ~~كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. # وأن فرع الإدارة العسكرية قد رأى رغم الحالة الطارئة بالنسبة للقوات ~~المسلحة بعد الاعتداء الإسرائيلى فى 5 /6/1967 - الالتزام بنص الفتوى، وأن ~~الالزام بالفطر غير جائز شرعا إلا إذا حصل اشتباك مع العدو. # ولكن رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة قد رأى التوجه شخصيا ~~لمقابلة فضيلة المفتى وإعادة شرح الموضوع على أساس عاملين إضافيين جديدين ~~هما: 1 - أن النظام العسكرى ودور الخدمة فى الموقع الدفاعى لا يسمحان بجواز ~~الإفطار (أى جعل الإفطار جوازيا) إذ أن ذلك يتعارض معهما مما يجعل من ~~الصالح أن يفطر الجميع. ### | 2 - # أن بعض التشكيلات فى المنطقة المركزية جار تجهيزها وإعدادها لدفعها إلى ~~الخدمة، وهذا يتطلب بذل جهد مستمر خلال اليوم لسرعة مقابلة العدو. ### | 3 - # ينطبق ما جاء فى البند (1) على أفراد الدفاع الجوى، وقد تمت المقابلة ~~فعلا يوم الثلاثاء 7 /11/1967 وشرحت العوامل الإضافية الجيدة المشار إليها ~~بمذكرة الهيئة وتتلخص نتيجة الشرح والإيضاح فيما يأتى: 1 - إن حالة الحرب ~~قائمة بيننا وبين العدو وهو يحتل جزءا من أراضى الجمهورية، واحتمال ~~الاشتباك والقتال مستمر فى أى لحظة وبصورة مفاجئة بل أن الاشتباكات قد وقعت ~~بالفعل كثيرا ويحتمل وقوعها دائما. ### | 2 - # إن أفراد القوات المسلحة بما فيها أفراد القوات الجوية فى حالة تأهب ~~واستعداد، وتعمل فى الموقع الدفاعى نظرا لحالة الطوارىء القائمة. ### | 3 - # بالنسبة للجنود الذين هم فى دور ms0221 الإعداد والتدريب يقتضى الوضع القائم ~~الإسراع فى تجهيزهم لملاقاة العدو بقوة، وهذا يتطلب بذلك جهد مستمر فى ~~التدريب طول الوقت مما يصعب معه عليهم الصوم. ### | 4 - # إن الجنود يطرأ عليهم فى حالة الصوم ضعف قبل موعد الإفطار بوقت طويل، كما ~~تطرأ عليهم بعد الإفطار حالة فتور وتراخ، وهم يقضون فترة فى تناول الإفطار، ~~وقد جرت عادة العدو بانتهاز فرص الضعف والتراخى والانشغال والمفاجأة ~~بالاشتباك أثناءها، وهو يعرف تماما موعد الإفطار بمقتضى نظام الصوم المعروف ~~شرعا. # مما قد يترتب عليه إلحاق الضرر بالقوات والبلاد، وفى ضوء هذه الاعتبارات ~~الطارئة والقائمة بالفعل طلبت الهيئة بيان الحكم فيما إذا كان يجوز إلزام ~~أفراد القوات المسلحة بالفطر فى رمضان أو لا ### | الجواب # الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ~~سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. # وبعد. فقد عرضت السنة النبوية وعرض الفقهاء المجتهدون حكم الإفطار فى ~~رمضان للمحاربين من المسلمين الذين هم فى حالة الاشتباك وقتال بالفعل مع ~~العدو والذين هم فى حالة تأهب واستعداد لملاقاته، وفى وضع يمكن فيه نشوب ~~القتال وحصول الاشتباك، والذين خرجوا من بلادهم وفى الطريق إلى ملاقاته. # روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أبى سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. # قال فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. # إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من ~~أفطر. # ثم نزلنا منزلا آخر. # فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا. # وجاء فى زاد المعاد لابن القيم جزء أول صفحة 334 وسافر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فى رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين وكان يأمرهم ~~بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. # فلو اتفق مثل هذا فى الحضر وكان فى الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم ~~الفطر فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك. # وهو اختيار ابن ms0222 تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر ~~دمشق. # ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر. # لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد ~~أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة ~~بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} الأنفال ~~60، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة ثم ذكر ابن القيم حديث أبى سعيد ~~السابق وقال إن النبى صلى الله عليه وسلم علل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم ~~إلى القوة التى يلقون بها العدو. # وجاء فى كتاب الإقناع فى فقه الإمام أحمد بن حنبل جزء أول صفحة 306 طبع ~~المطبعة المصرية ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له ~~الفطر بدون سفر نصا. # والمقرر أنه يجوز للصحيح أن يفطر إذا خاف أن يصيبه مرض إذا صام دفعا ~~للضرر. # وقاعدة دفع الضرر مقررة وثابتة شرعا ولا خلاف فيها مطلقا. # وواضح مما ذكر ومن الاعتبارات الجديدة المشار إليها أننا فى حالة حرب مع ~~العدو، وأن أفراد القوات المسلحة بما فيهم القوات الجوية والتشكيلات التى ~~يجرى إعدادها وتدريبها فى حالة تأهب واستعداد، وأن الاشتباك مع العدو ~~بالفعل احتمال قائم ومستمر ويقع كثيرا بصفة مفاجئة، وأن الوضع القائم ~~يجعلهم لا يستطيعون الصيام لما ينشأ عنه من ضعف وتراخ وانشغال، وقد يحصل ~~اشتباك فى هذه الأحوال، ويترتب عليه من النتائج ما يضر بالجنود والوطن. # ونرى أن أفراد القوات المسلحة الذين فى هذا الوضع يجب عليهم الفطر فى ~~رمضان ويجوز إلزامهم بالفطر فيه ليتمكنوا من القيام بواجب الدفاع عن الوطن، ~~وصد العدو والتغلب عليه، ووقاية الوطن من الخطر الذى يتهدده، كما فى الحالة ~~التى أمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين المحاربين بالفطر معللا ~~بالدنو من العدو والحاجة إلى القوة التى يلقونه بها. # ے # PageV01P118 ### | اباحة الفطر للعاجز عن الصوم ### | المفتي # أحمد هريدى. # 7 يناير 1965 م ### | المبادئ # 1 - العاجز عن الصوم لمرض، أو الذى يضره الصوم، ms0223 أو يؤخر برأه بإخبار طبيب ~~حاذق أمين - له أن يفطر وعليه القضاء فقط. ### | 2 - # إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه ويعجز المريض بسببه عن الصوم له الفطر وعليه ~~الفدية، وهى إطعام كل يوم مسكينا بشرط استمرار العجز إلى الوفاة ### | السؤال # من السيد / ع ق م بطلبه المتضمن أنه مريض منذ سنة 1948 وعولج كثيرا، وقد ~~ظهر من كشف الأشعة الذى أجرى له أن عنده قرحة بالمعدة، ونصح له الأطباء بأن ~~يأكل كل ساعتين أكلا خفيفا على قدر الإمكان، وأن صيام رمضان يسبب له زيادة ~~فى المرض لعدم الأكل المستمر، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذى يعجز عن الصوم، أو يضره أو يؤخر ~~برأه بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضى عدة ما أفطر من أيام أخر ~~بعد شفائه، هذا إذا كان المرض يرجى برؤه. # أما إذا كان المرض مزمنا ولا يرجى برؤه ويعجز فيه المريض عن الصوم، ففى ~~هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفانى ويباح له الفطر ويجب عليه الفداء ~~بأن يطعم عن كل يوم مسكينا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، فان برئ فى أى ~~وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التى أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر ~~استطاعته، ولا تعتبر الفدية فى هذه الحالة مجزية ولو كان قد أخرجها، لأن ~~شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P119 ### | الحمل من الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان ### | المفتي # أحمد هريدى. # 27 نوفمبر 1965 م ### | المبادئ # الحامل إذا خافت الضرر من الصيام على نفسها أو حملها أو عليهما معا يجوز ~~لها الفطر، ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بلا شرط التتابع ولا ~~فدية عنها ### | السؤال # من السيد / م ش ح بطلبه المتضمن أن زوجته كانت حاملا فى الشهر السادس، ~~وقد أقبل شهر رمضان فلم تستطع صيامه، وقد أفطرت وهى تقيم بالاسكندرية مع ~~والدتها التى تعول أطفالا أربعة وليس لها سوى دخل ms0224 طفيف. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن الحامل إذا خافت الضرر من الصيام جاز لها ~~الفطر. # سواء أكان الخوف على النفس والولد أم على النفس فقط أم على الولد فقط، ~~ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بدون فدية وبدون متابعة الصوم فى ~~أيام القضاء. # وبما أن السيدة المذكورة قد أفطرت فى العام الماضى وهى حامل كما هو الحال ~~فى الحادثة موضوع السؤال. # فإنه يجب عليها القضاء ولا فدية عليها، ولو تأخر القضاء عن العام التالى ~~كما لا يجب عليها تتابع الصوم عند القضاء. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P120 ### | أخذ الدواء بواسطة البخاخة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 28 مايو 1968 م ### | المبادئ # 1 - أخذ الدواء بالبخاخة المستعملة لمرضى الربو إذا وصل إلى الجوف أفسد ~~الصوم وإلا فلا. ### | 2 - # بفساد الصوم يجب عليه القضاء بعد زوال المرض، فإن كان مزمنا وجبت عليه ~~الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين ### | السؤال # فى مريض بالربو وأنه لذلك يستعمل الجهاز المعروف بجهاز البخاخة وطلب ~~السائل بيان هل استعمال هذا الجهاز يفطر الصائم ### | الجواب # إذا كان الدواء الذى يستعمله بواسطة البخاخة يصل إلى جوفه عن طريق الفم ~~أو الأنف فإن صومه يفسد، وإذا كان لا يصل منه شىء إلى الجوف فلا يفسد ~~الصوم. # وفى حالة فساد الصوم يجب عليه القضاء من أيام أخر بعد زوال المرض، فإن ~~كان مرضه مزمنا ولا يرجى شفاؤه فلا يجب عليه الصوم شرعا وعليه الفدية، وهى ~~إطعام مسكين عن كل يوم يغديه ويعشيه غداء وعشاء مشبعين. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV01P121 ### | السحور بعد الفجر مع الظن أنه قبله ### | المفتي # أحمد هريدى. # 14 يناير 1969 م ### | المبادئ # 1 - لا عبرة بالظن البين خطؤه. ### | 2 - # من تسحر بعد الفجر ظنا منه بأن الفجر لم يطلع فإذا به قد طلع أمسك بقية ~~اليوم وعليه القضاء فقط ### | السؤال # من السيد / س س م بطلبه المتضمن أنه ظن بقاء ms0225 الليل بعد أن تحرى بقدر ~~إمكانياته لبعده عن العمران، وليس له ساعة أو مذياع وأكل، وفى أثناء أكله ~~سمع أذان الفجر فلفظ اللقمة من فمه ونوى صوم يومه. # وهو شافعى المذهب. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا ~~هو قد طلع أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة ~~وعليه القضاء، لأنه حق مضمون بالمثل كما فى المريض والمسافر ولا كفارة عليه ~~لعدم القصد وفى فقه الشافعى كما ذكره العلامة البجيرمى فى حاشيته على شرح ~~المنهج أنه يحل التسحر ولو يشك فى بقاء الليل لأن الأصل بقاء الليل فيصح ~~الصوم مع الأكل بذلك إن لم يبن غلطه، فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل ~~صومه، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وعليه القضاء وعلى ذلك يجب على السائل ~~قضاء يوم مكان اليوم الذى ظن فيه بقاء الليل وأكل حتى سمع صوت المؤذن لظهور ~~خطئه بيقين. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P122 ### | الاستمناء بالكف فى نهار رمضان ### | المفتي # محمد خاطر. # 12 مارس 1978 م ### | المبادئ # 1 - المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث ~~إنزال للمنى. ### | 2 - # إذا حدث الإنزال بعد ذلك فسد الصوم ووجب عليه القضاء فقط. ### | 3 - # الذى لا يستطيع الصوم لمرض دائم يعتبر كالشيخ الفانى وتجب عليه الفدية ~~وهى إطعام مسكين عن كل يوم ويجوز إخراج القيمة. ### | 4 - # استغفار الله والاستعاذة به وقراءة القرآن طريق الخلاص من هذه العادة ~~القبيحة ### | السؤال # من السيد / ص م ص من ليبيا بطلبه المتضمن أن السائل شاب متدين، ويؤدى ~~فريضة الصلاة، ولا تفوته صلاة، ويصوم شهر رمضان كما يصوم أيام الأجر الأخرى ~~6 أيام بعد رمضان ويوم عاشوراء ويوم عرفة، ولا يشرب الخمر بل لا يشرب ~~الدخان أيضا - إلا أنه فعل العادة السرية (الاستمناء) فى شهر رمضان عدة ~~مرات نتيجة لوسوسة الشيطان له وتغلبه ms0226 عليه. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجب عليه القضاء ~~والكفارة، أو القضاء فقط أو الكفارة فقط - مع العلم بأنه لا يستطيع الصوم ~~بسبب مرض الكلى الذى يعانى منه، وقد أجريت له بسببه عملية جراحية - كما طلب ~~السائل إرشاده إلى الطريقة التى تخلصه من هذه المشكلة التى يعانى منها كثير ~~من الشباب ### | الجواب # الظاهر من السؤال أن السائل قد حدث منه عملية الاستمناء فى نهار رمضان ~~وهو صائم وإلا لما كان هناك داع للسؤال عما إذا كان يجب عليه القضاء فقط أو ~~القضاء والكفارة فقط، إذ لو كانت حدثت منه هذه الفعلة ليلا لكان سؤاله ~~منحصرا فى الحل أو الحرمة فقط لا ما يفسد الصوم ومالا يفسده لأن الليل لا ~~صوم فيه وعلى ذلك فنقول للسائل إن المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء ~~بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمنى، أما إذا حدث الانزال بعد ~~الاستمناء فيفسد صومه ويجب عليه القضاء فقط. # ولما كان السائل لا يستطيع الصوم كما قرر فى سؤاله لمرضه بالكلى الذى لا ~~يستطيع معه الصوم بصفة دائمة ففى هذه الحالة يعتبر كالشيخ الفانى وتجب عليه ~~الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان كالفطرة (المقصود بها ~~مقدار صدقة الفطر) ويجوز عند الحنفية إخراج القيمة بدلا من الإطعام - أما ~~عن الطريقة التى يتخلص بها من هذه العادة القبيحة فنحن ننصحه بألا يكثر من ~~التفكير فى الجنس، ولا يخلو بنفسه كثيرا، وكلما وسوس له الشيطان وحسن له ~~هذا العمل استعاذ بالله منه وتوضأ وصلى واستغفر الله وأكثر من ذكر الله ومن ~~قراءة القرآن، فإنه إن فعل ذلك نرجو أن يتوب الله عليه ويغفر له ويوفقه ~~للعدول عن هذه العادة. # ومن هنا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P123 ### | أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصوم ### | المفتي # محمد خاطر. # ربيع الآخر 1398 هجرية - 12 مارس 1978 م ### | المبادئ # 1 - مريض الصدر الذى يستمر معه النزيف من ms0227 فمه مدة طويلة يعتبر من أصحاب ~~الأعذار. ### | 2 - # يتوضأ لكل صلاة ويصلى بهذا الوضوء ماشاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج ~~وقتها فيبطل وضوؤه ويتوضأ لغيرها وهكذا. ### | 3 - # ما يخرج من النزيف لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة لقيام العذر. ### | 4 - # يحل له شرعا الفطر فى رمضان وعليه القضاء إن قدر على ذلك وإلا وجبت ~~الفدية أو القيمة ### | السؤال # من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن: 1 - أن السائل مريض مرضا مزمنا فى صدره ~~مما يسبب له نزيفا من فمه ويستمر هذا النزيف معه مدة أقصاها ثلاثين يوما ~~أحيانا. ### | 2 - # كما أن السائل يعانى من ضعف يعتريه إذا صام شهر رمضان. # وقد أباح له أطباء مسلمون الإفطار فى رمضان. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى النزيف الناتج من مرضه الصدرى والذى ~~يستمر معه مدة قد تصل إلى ثلاثين يوما. # وهل هذا النزيف ناقض للوضوء مبطل للصلاة أم لا كما طلب السائل بيان الحكم ~~الشرعى فيما إذا كان يحل له شرعا الإفطار فى شهر رمضان لأن الصوم يضعفه ~~بشهادة الأطباء المسلمين الذين أباحوا له الإفطار. # وإذا جاز له الإفطار فى شهر رمضان فهل يلزمه القضاء أم لا ### | الجواب # 1 - عن السؤال الأول المقرر فى فقه الحنفية أن المعذور كمن به سلس بول أو ~~نحوه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى الوقت ما شاء من الفرائض ~~والنوافل ويبطل وضوؤه بخروج الوقت وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله ~~إذا اعتقد أنه إذا غسله تنجس بالسيلان ثانيا قبل فراغه من الصلاة التى يريد ~~فعلها، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها فانه يجب عليه غسله. ### | 2 - # عن السؤال الثانى. # المقرر فى فقه الحنفية أن الشخص إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو ~~إخبار طبيب حاذق مسلم أن صومه يؤدى إلى ضعفه جاز له الإفطار فى رمضان ويجب ~~عليه أن يقضى ما أفطره فى أوقات أخرى لا يؤدى فيها الصوم إلى ضعفه. # فإن اعتقد أنه لن يزول عنه ms0228 هذا الضعف ولن يستطيع الصوم فى يوم من الأيام ~~فإنه يأخذ حكم الشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم ~~يفطره كالفطرة بأن يملكه نصف صاغ من بر أو صاغ من شعير أو تمر أو قيمة ذلك. # وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل: 1 - إنك بالنسبة للموضوع ~~الأول تكون من أصحاب الأعذار فيجب عليك شرعا أن تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا ~~توضأت لصلاة الظهر مثلا فإنك تصلى الظهر بهذا الوضوء وبعد صلاة الظهر لك أن ~~تصلى ما تشاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقت الظهر فيبطل وضوؤك هذا ~~بخروجه ثم تتوضأ لوقت العصر وهكذا، وما يخرج منك من نزيف نتيجة هذا المرض ~~لا ينقض وضوءك ولا يبطل صلاتك لقيام العذر على الوجه السابق بيانه. ### | 2 - # ونقول له بالنسبة للموضوع الثانى يحل لك شرعا وحالتك هذه الإفطار فى ~~رمضان ويجب عليك قضاء ما أفطرته إن قدرت على ذلك. # وإن كان ضعفك مستمرا وجبت عليك الفدية على الوجه السابق بيانه. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P124 ### | صوم أصحاب الحرف ### | المفتي # محمد خاطر. # رمضان 1398 هجرية - 28 اغسطس 1978 م ### | المبادئ # 1 - أباح الفقهاء لصاحب الحرفة الشاقة الذى ليس عنده ما يكفيه وعياله ~~الفطر وعليه القضاء فى أوقات لا توجد فيها هذه الضرورة. ### | 2 - # إن لازمته هذه الضرورة إلى أن مات لم يلزمه القضاء ولم يجب عليه الإيصاء ~~بالفدية. ### | 3 - # إن اعتقد أو غلب على ظنه عدم زوال العذر فى يوم من الأيام أخذ حكم الشيخ ~~الفانى ووجبت عليه الفدية أو القيمة. ### | 4 - # إذا زال عنه العذر وجب عليه شرعا القضاء ### | السؤال # من السيد / ع ع م المصرى المقيم بالعراق بطلبه المتضمن أن السائل شاب ~~مصرى يعمل فى بغداد بالعراق، وعندما حل شهر رمضان الماضى نوى الصيام ولم ~~يستطع أن يصوم فى أول يوم إلا لغاية الساعة العاشرة صباحا حيث درجة الحرارة ~~مرتفعة جدا هناك، وظروف عمله تحتم عليه أن ms0229 يكون أمام درجة حرارة (245) درجة ~~وحاول أن يكمل اليوم الأول فلم يستطع كما لم يستطع أن يصوم أى يوم منه بعد ~~ذلك، لأن ظروف عمله والجو الحار الشديد الذى لم يتعود عليه كل هذه العوامل ~~لا تمكنه من صيام شهر رمضان. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يحل له الإفطار شرعا ~~أم لا وفى حالة إفطاره هل يجب عليه القضاء فقط أم القضاء والكفارة أم ~~الكفارة فقط وفى حالة وجوب الكفارة هل يمكن أن يقوم بها أهله فى مصر، أم ~~يقوم هو بإخراج مبلغ من المال للفقراء والمساكين فى محل إقامته وعمله، ~~وماذا يدفع عن اليوم الواحد ### | الجواب # المقرر فى فقه الحنفية أن الصحيح المقيم إذا اضطر للعمل فى شهر رمضان ~~وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضى ~~إلى هلاكه أو إصابته بمرض فى جسمه، أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله الذى لا ~~بد له منه لكسب نفقته ونفقة عياله فإن فى هذه الحالة يباح له الفطر أخذا ~~بما استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر للمحترف الذى ليس عنده ما يكفيه ~~وعياله. # وما نص عليه الفقهاء من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحرف الشاقة ~~والواجب على هؤلاء العمال إذا أفطروا مع هذه الضرورة أن يقضوا ما أفطروه من ~~رمضان فى أوقات أخرى لا توجد فيها هذه الضرورة عندهم، فإن لازمتهم هذه ~~الضرورة إلى أن ماتوا لم يلزمهم القضاء ولم يجب عليهم الإيصاء بالفدية. # وتطبيقا لذلك ففى الحادثة موضوع السؤال يجوز شرعا للسائل أن يفطر فى ~~رمضان لعدم استطاعته الصوم لأنه يعتبر من أصحاب الحرف الشاقة الذين أباح ~~لهم الفقهاء الإفطار، ويجب عليه شرعا قضاء ما أفطره من رمضان فى أوقات أخرى ~~لا توجد فيها هذه الضرورة عنده، فإن لازمته هذه الضرورة إلى أن مات لم ~~يلزمه القضاء، ولم يجب عليه الإيصاء بالفدية لأن وجوب الإيصاء فرع وجوب ~~القضاء ولم يجب عليه القضاء فى هذه الحالة. # وإن اعتقد ms0230 السائل أو غلب على ظنه أنه لن يزول عنه هذا العذر فى يوم من ~~الأيام فإنه فى هذه الحالة يأخذ حكم الشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى أن ~~يطعم فقيرا عن كل يوم يفطره كالفطرة بأن يملكه نصف صاغ من بر أو صاغ من ~~شعير أو تمر أو قيمة ذلك عند الحنفية، ويقوم بالإطعام أو إخراج القيمة ~~بنفسه أو ينيب عنه من يقوم بذلك، فإذا زال عنه العذر بأن عاد إلى العمل فى ~~جو يمكنه فيه الصيام وجب عليه شرعا أن يقضى ما أفطره. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P125 ### | صوم مريض القلب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 11 فبراير 1979 م ### | المبادئ # 1 - مريض القلب أو أى مرض آخر عليه أن يستنير برأى الطب فيما إذا كان ~~الصوم يضره أو يستطيعه دون ضرر. ### | 2 - # المريض الذى يرجى برؤه يقضى أيام فطرة، أما أن كان مرضه مزمنا ولا أمل فى ~~البرء منه فيطعم عن كل يوم مسكينا ### | السؤال # هل يصوم مريض القلب ### | الجواب # صوم شهر رمضان من أركان الإسلام. # قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ~~من قبلكم لعلكم تتقون. # أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة ~~183، 184، وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه (بنى الإسلام على خمس ~~شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ~~وصوم رمضان والحج) ولا خلاف بين المسلمين فى فرض صوم شهر رمضان ووجوب الصوم ~~على المسلم البالغ العاقل المطيق للصوم. # وقد وردت الأخبار والأحاديث الصحاح والحسان فى فضل الصوم بأنه عظيم ~~وثوابه كبير من هذا ما ثبت فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~مخبرا عن ربه (يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى ~~به) وقد فضل الصوم على باقى العبادات بأمرين أولهما أن الصوم يمنع ms0231 من ملاذ ~~النفس وشهواتنا ما لا يمنع منه سائر العبادات والأمر الآخر أن الصوم سر بين ~~الإنسان المسلم وربه لا يطلع عليه سواه، فلذلك صار مختصا به أما غيره من ~~العبادات فظاهر، ربما يداخله الرياء والتصنع. # والعبادات فى الإسلام مقصود منها تهذيب المسلم وإصلاح شأنه فى الدين ~~والدنيا. # ومع أوامر الله تعالى ونواهيه جاءت رحمته بعباده إذا طرأ على المسلم ما ~~يعوقه عن تنفيذ عبادة من العبادات أو اضطر لمقارفة محرم من المحرمات فأباح ~~ما حرم عند الضرورة قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} ~~البقرة 173، وفى عبادة صوم رمضان بعد أن أمر بصومه بقوله تعالى {فمن شهد ~~منكم الشهر فليصمه} البقرة 185، أتبع هذا بالترخيص بالفطر لأصحاب الأعذار. # فقال جل شأنه {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم ~~اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، كما رخص للمتضرر من استعمال الماء ~~فى الطهارة للصلاة بالتيمم بالتراب - وللمريض فى صوم شهر رمضان حالتان - ~~الأولى أنه يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر إذا كان لا يطيق الصوم بحال أو ~~غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم. # والحالة الأخرى أنه يستطيع الصوم لكن بضرر ومشقة شديدة، فإنه يجوز للمريض ~~فى هذه الحالة الفطر وهو مخير فى هذا وفقا لأقوال فقهاء الحنفية والشافعية ~~والمالكية. # وفى فقه أحمد بن حنبل أنه يسن له الفطر ويكره له الصوم. # هذا إذا كان المسلم مريضا فعلا، أما إذا كان طبيعيا وظن حصول مرض شديد له ~~فقد قال فقهاء المالكية إن الشخص الطبيعى إذا ظن أن يلحقة من صوم شهر رمضان ~~أذى شديد أو هلاك نفسه وجب عليه الفطر كالمريض. # وقال فقهاء الحنابلة إنه يسن له الفطر كالمريض فعلا ويكره له الصيام وقال ~~فقهاء الحنفية إذا غلب على المسلم أن الصوم يمرضه يباح له الفطر. # أما فقهاء الشافعية فقد قالوا إذا كان الإنسان طبيعيا صحيح الجسم وظن ~~بالصوم حصول المرض فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع فى ms0232 الصوم فعلا ويتيقن من ~~وقوع الضرر منه. # من هذا يتضح أن المريض مرخص له فى الإفطار فى رمضان بالمعايير السابق ~~بيانها. # وكذلك الشخص الطبيعى إذا خاف لحوق مرض به بالصيام بالتفصيل المنوه عنه فى ~~أقوال فقهاء المذهب. # ولكن ما هو المرض الذى يوجب الفطر أو يبيحه لا جدال فى أن نص القرآن ~~الكريم الذى رخص للمريض بالإفطار فى شهر رمضان جاء عاما لوصف المرض ولذلك ~~اختلف أقوال العلماء فى تحديده. # فقال الكثيرون إذا كان مرضا مؤلما مؤذيا أو يخاف الصائم زيادته أو يتأخر ~~الشفاء منه بسبب الصوم ولا شك أنه لا يدخل فى المرض المبيح للفطر المرض ~~اليسير الذى لا يكلفه مشقة فى الصيام، ولذلك قال فريق من الفقهاء إنه لا ~~يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة بالمرض إلا ~~من دعته ضرورة المرض إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه دون ضرر أو أذى لم ~~يفطر، ومن هذا يمكن أن نقول إن معيار المرض الموجب أو المبيح للفطر ~~بالتفصيل السابق معيار شخصى، أى أن المريض هو الذى يقدر مدى حاجته إلى ~~الفطر وجوبا أو جوازا، وله بل وعليه أن يأخذ برأى طبيب مسلم متدين يتبع نصح ~~فى لزوم الفطر أو أى مرض آخر عليه أن يستنير برأى الطب فيما إذا كان الصوم ~~يضره أو يستطيعه دون ضرر وليعلم المسلم أن الله الذى فرض الصوم رخص له فى ~~الفطر عند المرض وإذا أفطر المريض وكان يرجى له الشفاء قضى أيام فطره، وإن ~~كان مرضه مزمنا لا أمل فى البرء منه أطعم عن كل يوم مسكينا، ومن الأعذار ~~المبيحة للفطر بالنسبة للنساء الحمل والإرضاع. # ففى فقه المذهب الحنفى أنه إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام ~~جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على نفس المرضع والحامل وعلى الولد والحمل ~~جميعا، أو كان الخوف على نفس كل منهم فقط، ويجب على الحامل والمرضع القضاء ~~عند القدرة بدون فدية وبغير تتابع الصوم فى القضاء، ولا فرق فى المرضع من ms0233 ~~أن تكون أما أو مستأجر للإرضاع، وكذلك لا فرق بين أن تتعين للإرضاع أو لا، ~~لأن الأم واجب عليها الإرضاع ديانة والمستأجر واجب عليها والإرضاع بحكم ~~العقد. # وفى الفقه المالكى أن الحامل والمرضع سواء كانت هذه الأخيرة أما أو ~~مستأجر إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته سواء كان الخوف على نفس كل منها أو ~~على الولد أو الحمل يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء ولا فدية على الحامل ~~بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا خافتا الهلاك أو وقوع ضرر شديد ~~لأنفسهما أو الولد فيجب عليهما الفطر، وإنما يباح الفطر للمرضع إذا تعينت ~~للإرضاع. # وقد أجاز فقهاء الحنابلة للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على ~~أنفسهما والولد والحمل جميعا، أو خافتا على أنفسهما فقط، وعليهما فى هاتين ~~الحالتين القضاء فقط أما إذا كان الخوف من الصوم على الولد فقط فلهما الفطر ~~وعليهما القضاء والفدية، وأوجب فقهاء الشافعية على الحامل والمرضع الفطر فى ~~رمضان إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل فى أنفسهما والولد جميعا أو على ~~أنفسهما، وعليهما القضاء فقط فى الحالتين الأوليين أما فى حالة الخوف على ~~الولد فقط فعليهما القضاء والفدية. # وبعد فإن الله قد يسر للمسلمين عبادته فقال سبحانه {فاتقوا الله ما ~~استطعتم} التغابن 16، وإن الله سائل كل مسلم عن أمانة العبادة وغيرها من ~~الأمانات حفظ أو ضيع وهو العليم بالسرائر المحاسب عليها، فليتق الله كل ~~مسلم وليؤد ما فرض الله عليه ولا يتخلق أعذارا ليست قائمة بذات نفسه توصلا ~~للتحليل من تأدية العبادة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل، ويوفق للخير ~~والحق # PageV01P126 ### | الفطر فى السفر ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 21 سبتمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - يرى فقهاء المذاهب الثلاثة عدا الحنابلة إباحة الفطر للمسافر بشرط ~~مسافة القصر والشروع فى السفر قبل طلوع الفجر، وأنه يندب له الصوم إن لم ~~يشق عليه، فإن شق عليه كان الفطر أفضل. ### | 2- # ويرى الشافعية إن أفطر بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون الكفارة. # وإن أفطر بما يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء ms0234 والكفارة. ### | 3- # ويرى الحنابلة أنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / ف ع ز المتضمن أنه سافر ذات يوم فى ~~تمام الساعة السادسة صباحا من الإسكندرية إلى القاهرة وهو صائم، وأثناء ~~سفره قرأ فى إحدى الجرائد عن الإفطار أثناء السفر، وأنه منة من الله وحرصا ~~منه على أن ينال الأجر والثواب فقد أفطر ابتغاء مرضاة الله وبعد عودته من ~~سفره بدا له أثناء مطالعته لبعض المراجع الدينية إتضح أنه يشترط للإفطار ~~أثناء السفر ألا تقل المسافة عن 80 كيلو وأن يبدأ السفر قبل صلاة ~~الفجر،وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # يرى فقهاء المذاهب الثلاثة - عدا الحنابلة - أنه يباح الفطر للمسافر ~~بشرطين: أولا - أن يكون السفر مسافة تبيح القصر وهى أكثر من 81 وأحد ~~وثمانين كيلو. # ثانيا - أن يشرع فى السفر قبل طلوع الفجر. # ويرى هؤلاء الأئمة أنه يندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه لقوله تعالى ~~{وأن تصوموا خير لكم} البقرة 184، فإن شق عليه كان الفطر أفضل، فلو أفطر ~~فعليه القضاء فقط عند فقهاء الحنفية والمالكية، ويرى الشافعية أنه إذا أفطر ~~بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون الكفارة أما لو أفطر بما يوجب القضاء ~~والكفارة فعليه القضاء والكفارة. # أما فقهاء الحنابلة فيقولون إنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم ~~يجد مشقة لقول النبى صلى الله عليه وسلم (ليس من البر الصيام فى السفر) ~~وإذا كان حال السائل وفطره مطابقا للرأى فى فقه الإمام أحمد ابن حنبل فنرجو ~~ألا يأثم بفطره. # وعليه قضاء اليوم الذى أفطره فقط ولا كفارة عليه. # هذا والأولى مستقبلا الصوم امتثالا لقول الله سبحانه {وأن تصوموا خير ~~لكم} والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P127 ### | العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 10 رمضان 1400 هجرية - 22 يولية 1980 م ### | المبادئ # الصيام لا يتعارض مع العمل فكلاهما عبادة. # فإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة ms0235 لحفظ الحياة ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقيد برقم 213 لسنة 1980 الموجه من الأستاذ / أ. # ر بجريدة الأخبار الصادرة يوم الأثنين 9 رمضان 1400 هجرية - 21/ 7 / 1980 ~~ونصه هل يجوز فى شهر رمضان المعظم أن تعمل لجنة تقدير الإيجارات ### | الجواب # إن صوم شهر رمضان فرض على كل بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات قال تعالى ~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة 185، وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل ~~أو إهماله، فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون، بل كانوا ~~يحاربون وهم صائمون. # ولأهمية العمل فى الإسلام أبيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين ~~لمزاولتها نهارا ولا مورد لهم سواها، وتعرضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنة ~~حصول المرض أو الضعف المعجز عن مباشرة العمل الذى يحصل منه قوته ومن تلزمه ~~نفقته. # ومن ثم كان العمل عبادة كالصوم، وإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم ~~العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة. # والله أعلم # PageV01P128 ### | صيام المجهد جسميا أو ذهنيا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1401 هجرية - 15 نوفمبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - من لا تمكنه حالته من الاستمرار فى صوم شهر رمضان بسبب جهد جسدى أو ~~ذهنى. # عليه مجاهدة نفسه وترويضها على الصوم. فإن عجز أو ترتب على الصوم خلل فى ~~دراسته أو تعطيل لها كان عليه قضاء ما يفطر إن كان عجزه مؤقتا. ### | 2- # إن كان عجزه ذاتيا مستمرا فعليه الفدية، فإن لم يستطع أداءها فورا كانت ~~دينا فى ذمته يؤديها وقت استطاعته. ### | 3- # للمسلم التمتع بأموال زوجته المسيحية والانتفاع بها ما دامت قد أحلتها ~~له. # واختلاط هذه الأموال بالربا اختلاطا لايمكن الفصل بينهما يجعلها مباحة ~~ضرورة. ### | 4- # له أن يأكل لحوم ذبائح أهل الكتاب ومنهم المسيحيون مع التسمية عند ابتداء ~~الأكل مالم يتأكد أنها ذبحت بطريقة تجعلها ميتة. ### | 5- # ترك المسلم أداء الصلاة فى مواقيتها لأنه عجز عن صوم كل شهر رمضان خطأ فى ~~الدين، وعليه أداء ما استطاع من العبادات وإلا كان تاركا للصلاة بدون عذر ~~واستحق عقاب الله، ولعل فى مداومته على الصلاة إعانة ms0236 على التوفيق فى ~~الطاعات الأخرى ### | السؤال # بالطلب الوارد من إيطاليا من السيد / م م ج وخلاصته: أولا - أن السائل ~~مسلم يدرس الطب ولا يتحمل الصوم، ولقد صام 12 يوما من شهر رمضان الماضى، ثم ~~لم يستطع إكماله حيث لا يتحمل الصوم إلا لوقت الظهر، وبعد هذا يشعر بدوخة ~~وآلام وشدة على البطن ويشعر بتعب شديد وإرهاق من الدراسة. # وأنه يعلم أن الذى لا يقدر على الصوم تجب عليه الفدية، وأنه لا يقدر على ~~هذه الفدية لأنه يعيش على الصدقة. # ثانيا - أنه متزوج بمسيحية تتولى الإنفاق عليه من مرتبها. # ومن مالها المودع فى البنك بفائدة. # ثالثا - أنه يأكل لحما مذبوحا بغير ذبح المسلمين ولا يستطع الاستغناء فى ~~طعامه عن اللحم. # رابعا - أنه ترك الصلاة فى رمضان خجلا من الله لفطره. # وطلب فى الختام بيان رأى الدين فى كل ذلك ### | الجواب # عن السؤال الأول قال الله سبحانه وتعالى فى آيات الصوم {فمن كان منكم ~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن ~~تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} البقرة 184، وفى ~~الآية الأخيرة من هذه السورة قوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} . # ومن هذا نرى أن الإسلام دين السماحة واليسر، لا يكلف الانسان إلا بما ~~يطيقه، فمن كان مريضا مرضا يرجى الشفاء منه، أبيح له الفطر ومتى شفى من ~~مرضه صام ما أفطر من أيام شهر رمضان، وإن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى منه ~~الشفاء أو لضعف جسدى، أو بسبب تقدم السن كأن كان يقدر بمشقة بالغة، أبيح له ~~الفطر ووجبت عليه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان ~~لما كان ذلك فإذا كانت حالة السائل لا تمكنه من الاستمرار فى صوم شهر رمضان ~~بسبب جهد جسدى أو ذهنى يبذله كان عليه أن يجاهد نفسه ويروضها على الصوم ~~بقدر استطاعته، فإن عجز أو ترتب على الصوم خلل فى دراسته أو تعطيل لها كان ms0237 ~~عليه الفطر، وهو فى مستقبل عمره عليه قضاء هذه الأيام التى يفطر فيها من ~~شهر رمضان، إن كان عجزه على ضعف مؤقت طارىء بسبب العمل أو الدراسة أو ~~المرض، وإن كان عجزه ذاتيا مستمرا كانت عليه الفدية، فإذا لم يستطع أداءها ~~فورا كانت دينا فى ذمته يحصيها ليؤديها وقت استطاعته واستعن بالله ولا ~~تعجز، وغالب النفس والشيطان واعصهما، لأن الله يعلم السر وأخفى فهو العليم ~~بحالك وقدرتك، وإذا أعسرت الآن بالفدية وفرج الله كربتك ووسع فى رزقك فأد ~~ما تراكم فى ذمتك من حقوق الله {سيجعل الله بعد عسر يسرا} الطلاق 7، عن ~~السؤالين الثانى والثالث إن زواج المسلم بامرأة مسيحية وأكل طعامهم ~~وذبائحهم جائز بنص القرآن الكريم فى قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب ~~حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان} ~~المائدة 5، وفى الحديث الشريف الذى رواه البخارى والنسائى وابن ماجه كما ~~جاء فى نيل الأوطار ج 8 ص 139 عن عائشة (أن قوما قالوا يارسول الله إن قوما ~~يأتوننا باللحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا - فقال سموا عليه أنتم ~~وكلوا) . # وفى هذا الدليل الواضح على حل طعام أهل الكتاب وذبائحهم، وأن على المسلم ~~احتياطا فى الدين أن يذكر اسم الله حين ابتداء الأكل كأمر الرسول صلى الله ~~عليه وسلم فى هذا الحديث، وهذا ما لم يتأكد المسلم من أن ذبح غير المسلم ~~وقع بالخنق وغيره من الطرق التى تجعل الذبيحة ميتة. # لما كان ذلك كان للسائل التمتع بأموال زوجته المسيحية ما دامت قد أحلتها ~~له وأباحت له الانتفاع منها، لأنه على ما يبدو من السؤال ليست كل أموالها ~~وإنما هى مختلطة، والأموال التى اختلط فيه الحلال والحرام بحيث لا يمكن ~~الفصل بينهما تصير مباحة ضرورة (حاشية رد المحتار لابن عابدين ج 4 ص 137 فى ~~كتاب البيوع) وكان له أيضا أكل لحوم ذبائح أهل الكتاب ومنهم المسيحيون مع ~~التسمية ms0238 عند ابتداء الأكل اخذا بنص ذلك الحديث الشريف. # عن السؤال الرابع إن الله فرض فرائض متنوعة لكل منها أوقاتها وشروطها، ~~وهى فى مجموعها أسس الإسلام، فإذا حال عذر دون أداء واحد منها فورا لم يكن ~~ذلك مدعاة للامتناع عن أداء باقى الفرائض، يدل لذلك قول الله سبحانه ~~{فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فى سنن ابن ماجه ج 1 ص 4، 5 ونصه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على ~~أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء ~~فانتهوا) . # وإذا كان ذلك كان ترك السائل أداء الصلوات فى مواقيتها لأنه عجز عن صوم ~~كل شهر رمضان خطأ فى الدين، وعليه أن يؤدى من العبادات ما استطاع وإلا كان ~~تاركا للصلاة بدون عزر واستحق عقاب الله. # ولعله إن داوم على الصلاة وحافظ عليها أعانه الله ووفقه إلى الطاعات ~~والفروض الأخرى كالصوم قال تعالى {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} ~~العنكبوت 45، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P129 ### | الافطار بدون عذر فى نهار رمضان ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 2 شعبان 1401 هجرية - 22 يونية 1981 م ### | المبادئ # 1 - من أنكر ماثبتت فرضيته - كالصلاة والصوم. # أو حرمته، كالقتل والزنا - بنص شرعى قطعى فهو خارج عن ربقة الإسلام. ### | 2 - # الشاب الذى أفطر فى نهار رمضان عمدا من غير عذر شرعى إن كان جاحدا لفريضة ~~الصوم منكرا لها كان مرتدا عن الإسلام. # وإلا كان مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا. ### | 3 - # يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة ~~فى حالة عدم الجحود، وذلك فى فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعى. ### | 4 - # يقضى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك وقول فى فقه الإمام الشافعى بوجوب ~~الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء. # وهو الذى مالت إليه الفتوى. 5 - كفارة الفطر عمدا فى ms0239 صوم شهر رمضان هى ~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين ~~مسكينا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / أع أالذى يطلب فيه إفادته عن الحكم الشرعى لشاب ~~فى الخامسة والعشرين من عمره وليس عنده عذر شرعى من مرض أو سفر أفطر عدة ~~أيام فى شهر رمضان المعظم. # فهل تجب عليه كفارة أم لا ### | الجواب # أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته - كالصلاة والصوم، أو حرمته ~~كالقتل والزنا - بنص شرعى قطعى فى ثبوته عن الله تعالى وفى دلالته على ~~الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجا عن ربقة الإسلام لا تجرى عليه ~~أحكامه ولا يعتبر من أهله. # قال ابن تيمية فى مختصر فتاويه (ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة ~~المتواترة كالصلاة، أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش ~~والظلم والخمر والزنا والربا. # أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر) لما ~~كان ذلك فالشاب الذى أفطر فى نهار رمضان عمدا من غير عذر شرعى. # إذا كان جاحدا لفريضة الصوم منكرا لها كان مرتدا عن الإسلام، أما إذا ~~أفطر فى شهر رمضان عمدا دون عذر شرعى معتقدا عدم جواز ذلك، كان مسلما عاصيا ~~فاسقا يستحق العقاب شرعا، ولا يخرج بذلك عن ربقة الإسلام، ويجب عليه قضاء ~~ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة فى هذه الحالة فى ~~فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعى، ويقضى فقه الإمامين أبى ~~حنيفة ومالك، وقول فى فقه الإمام الشافعى بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما ~~يتغذى به من طعام أو دواء أو شراب، وهذا القول هو ما نميل إلى الإفتاء به - ~~وكفارة الفطر عمدا فى صوم شهر رمضان هى كفارة الظهار المبينة فى قوله تعالى ~~{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن ~~يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. # فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ~~ستين مسكينا ذلك ms0240 لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} ~~المجادلة 3، 4، نسأل الله لنا وللمسئول عنه قبول توبتنا وهدايتنا إلى العمل ~~بأحكام الدين. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P130 ### | بعض الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 11 رمضان 1401 هجرية - 12 يولية 1981م ### | المبادئ # 1 - الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذى لا يرجى شفاؤه وأصحاب ~~الأعمال الشاقة التى لابديل لها. # يرخص لهم فى الفطر وعليهم الفدية بشرط عدم القدرة على القضاء. ### | 2- # مريض القرحة المعدية وضغط الدم إذا زاد الصوم مرضهما حدة وثبتت خطورته ~~على حياتهما إما بالتمرن أو برأى طبيب ثقة كانا ضمن المرخص له بالإفطار ~~للمرض فى آيات الصوم ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ج ف ف مدير عام البحوث بوزارة المالية المتضمن ~~أنه يصوم رمضان منذ صغره وأنه بدأ يشعر بالإرهاق الزائد عن الحد منذ العام ~~الماضى بما يفقد جسمه كل نشاط وحيوية، ويثور لأتفه الأسباب بما يؤدى إلى ~~نزاع دائم فى البيت. # كما أنه مصاب بقرحة معدية وارتفاع فى ضغط الدم يعالج منهما باستمرار. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز له الإفطار طبقا لحالته المرضية ~~هذه ### | الجواب # فرض الله الصيام على كل مسلم - ذكرا كان أو أنثى - بالغ عاقل قادر على ~~الصوم مقيم غير مسافر - يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ~~الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. # أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى ~~الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير ~~لكم إن كنتم تعلمون. # شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن ~~شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد ~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ~~هداكم ولعلكم تشكرون} البقرة 183، 184، 185، ويقول الرسول فيما رواه ~~البخارى ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما ms0241 (بنى الإسلام على خمس ~~شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ~~وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) . # وقد رخص الله فى الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذى لا يرجى ~~شفاؤه وأصحاب الأعمال الشاقة التى لا بديل لها. # وذلك إذا كان الصوم يجهد هؤلاء ويشق عليهم مشقة شديدة لا تطاق، وعليهم أن ~~يطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكينا. # ولما كان السائل يشكوا إصابته بقرحة معدية وارتفاع فى ضغط الدم يعالج ~~منهما باستمرار، فإذا كانت هذه الإصابات المرضية يزيدها هذا الصوم حدة ~~وتصير خطرا على حياة السائل وثبت ذلك إما بالتجربة أو برأى طبيب ثقة كان ~~ضمن المرخص لهم بالإفطار للمرض فى آيات الصوم. # وإذا كانت هذه الأمراض مزمنة بحيث لا يرجى من السائل قضاء ما أفطر فيه من ~~شهر رمضان كان عليه الفدية - وهى إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين مشبعتين من ~~أوسط ما يأكل السائل هو وأسرته - ويمكن له تقدير قيمة الوجبتين وإخراجهما ~~عن كل يوم أو جملة. # هذا والله سبحانه هو الذى فرض الصوم وهو الذى رخص بالفطر لأصحاب الأعذار ~~فليتق الله كل مسلم فيما يقدم عليه من رخص لأن الله يعلم السر وأخفى. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P131 ### | افطار المرأة عمدا وكفارته والحج وهى حائض ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 2 ربيع الأول 1402 هجرية - 28 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - إفطار المرأة عمدا فى نهار رمضان موجب للقضاء والكفارة. ### | 2 - # إذا بدأت صوم الكفارة شهرين متتابعين وحاضت فى خلال ذلك كان عليها أن ~~تفطر للعذر مدة حيضها، ثم تتابع الصوم بعد ارتفاع الحيض مباشرة حتى تتم ~~الشهرين عددا، ولا يعتبر إفطارها للحيض قطعا للتتابع. ### | 3 - # للحائض أن تقوم بكل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ورمى جمار وغير ذلك ~~إلا الطواف بالبيت للزوم الطهارة قبلة. ### | 4 - # إذا اضطرت إلى السفر مع الرفاق وكانت حائضا يجوز لها أن تطوف طواف ~~الإفاضة بعد أن تعصب مكان نزول الدم، أو ms0242 تنيب عنها فى ذلك من يطوف عنها ~~بشرط أن يطوف هو عن نفسه أولا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيدة / ى ح ى - الذى تطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى ~~الآتى أولا تقول إن من أفطر فى نهارا رمضان عامدا متعمدا عليه القضاء ~~والكفارة فإذا تعينت الكفارة بالصيام، فتكون بصيام ستين يوما متتابعة. # فكيف تصوم المرأة هذه الكفارة مع العلم بأن الدورة الشهرية تأتيها كل ~~اثنين وعشرين يوما فلا يمكنها أن تصوم ستين يوما متتابعة. # ثانيا تقول نعلم أن الحج عرفة. # فما الحكم إذا وقفت المرأة بعرفة فنزل عليها دم الحيض وما حكم حجها ### | الجواب # إن الحائض والنفاس أمر خلقى، كتبه الله على بنات آدم وحواء ومن أجل هذا ~~اختصهن الإسلام بأحكام خاصة فى الصلاة والصوم والحج. # وفى حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها الذى رواه أصحاب السنن أنها ~~قالت (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا ~~سرف، فطمثت، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكى، فقال مالك ~~لعلك نفست، فقالت نعم، قال هذا شئ كتبه الله على بنات آدم، افعلى ما يفعل ~~الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى) وفى صحيح مسلم فى رواية (فاقضى ما ~~يقضى الحاج، غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى) . # لما كان ذلك فإنه عن السؤال الأول إذا أفطرت المرأة عمدا فى نهار رمضان ~~وجب عليها قضاء اليوم أو الأيام التى تعمدت الإفطار فيها دون عذر شرعى، ~~ووجبت عليها الكفارة، فإذا بدأت صوم الكفارة شهرين متتابعين، وحاضت فى ~~خلالهما كان عليها أن تفطر مدة نزول الحيض، وتتابع الصوم بعد ارتفاعه حتى ~~تتم الشهرين عددا، ولا يعتبر إفطارها فى خلال صوم مدة الكفارة قطعا لها، ~~لأن الحيض عذر شرعى فلا يفسد به تتابع الصوم فى الكفارة. # وعن السؤال الثانى فإن الحديث الشريف الذى روته السيدة عائشة صريح فى أن ~~للمرأة أن تقوم بكل مناسك الحج من الإحرام والوقوف بعرفة ورمى الجمار وغير ~~هذا وهى حائض، غير ms0243 أنها لا تطوف بالبيت للزوم الطهارة، فإذا اضطرت للسفر مع ~~الرفاق وكانت حائضا، كان لها أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن تعصب مكان نزول ~~الدم حتى لا ينزل منها الدم فى الطواف حول البيت وفى المسجد أو تندب من ~~يطوف عنها ما اخترناه فى الفتوى رقم 5 / 117 بتاريخ 15 / 12 / 1981. # وبذلك يكون وقوف المرأة الحائضة بعرفات صحيحا مؤدية به الركن الأعظم فى ~~الحج، ويكون حجها صحيحا إذا أتمت باقى المناسك على وجهها المطلوب شرعا. # د والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P132 ### | بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 9 ربيع الأول 1402 هجرية - 3 يناير 19982 م ### | المبادئ # 1 - سنة الله فى التكاليف ترد على غالب الأحوال دون التعرض لبيان حكم ما ~~يخرج على هذا الغالب، وفى كل تكليف تخفيضات من الله ورحمة. ### | 2 - # الخطاب بفرض الصوم موجه إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله، دون ~~تفرقه فى أصل الفريضة بين جهة يطول ليلها أو يستمر الليل أو النهار دائما. ### | 3 - # المسلمون المقيمون فى البلاد التى يطول النهار ويقصر الليل مخيرون بين ~~أمرين (أ) اتخاذ مكة والمدينة معيار للصوم، فيصومون قدر الساعات التى ~~يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين. # (ب) حساب وقت الصوم باعتبار زمنه فى أقرب البلاد اعتدالا إليهم فإن تعذرت ~~المعرفة بالحساب يؤخذ بالساعات التى يصومها المسلمون فى مكة والمدينة. ### | 4- # يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض دون نظر أو اعتداد ~~بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو ~~اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا ### | السؤال # من السيد السفير مدير إدارة العلاقات الثقافية - وزارة الخارجية قال إن ~~سفارتنا فى أوسلو أرسلت برقية بتساؤلات عن أحكام الصيام فى النرويج، ~~باعتبارها بلدا له نظامه الجغرافى الخاص من ناحية استمرار ضوء النهار طوال ~~الأربع والعشرين ساعة تقريبا. # وقد أرفقت ترجمة لصورة هذا الكتاب تخلص فى الآتى إنه بمناسبة حلول شهر ~~رمضان على الأمة الإسلامية فإن الجالية الإسلامية فى النرويج ms0244 فى حاجة إلى ~~أن تعرف - بقدر الإمكان - القواعد التى تتحكم فى الآتى: 1 - إذا كانت بداية ~~كل من الشهر المقدس وعيد الفطر محددة على أساس التقويم. ### | 2- # قدر مدة الصيام اليومى، آخذا فى الاعتبار ظروف الأحوال الخاصة للنرويج ~~وضوء النهار الذى يمتد تقريبا كل الأربع والعشرين ساعة خلال فترة الصيف ### | الجواب # إن الله سبحانه قال {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على ~~الذين من قبلكم لعلكم تتقون. # أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى ~~الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير ~~لكم إن كنتم تعلمون. # شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن ~~شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة ~~183 - 185، بهذه الآيات فرض الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان على المسلمين ~~فهو خطاب تكليفى عام موجه إلى كل المسلمين فى كل زمان ومكان ولم يقصد ~~الإسلام بتكاليفه للناس عنتا ولا إرهاقا ولا مشقة، بل قال الله سبحانه {لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} ~~الحج 78، ومن تيسير الله على عباده أنه حرم بعض المطعومات، ومع هذا رخص لمن ~~أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش، أن يأكل أو يشرب مما حرمه الله ~~بقدر ما يحفظ عليه حياته. # قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} ~~البقرة 173، بل إن الله أوجب دفع هذا الضرر بالأكل من المحرم حفظا للحياة، ~~وإذا ما أوغل المسلم فى التدين فى هذه الحال والتزم باجتناب المحرم، ولم ~~يأكل أو يشرب حتى مرض أو مات بهذا السبب كان آثما، لأن الله الذى حرم هو ~~الذى أباح حفظا للنفس قال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن ~~الله يحب المحسنين} البقرة 195، وكذلك رخص لمن يتضرر أو يخاف الضرر ~~باستعمال الماء فى ms0245 طهارة الصلاة أن يتيمم صعيدا طيبا وهكذا نجد فى كل تكليف ~~تخفيضات من الله رحمة ورفقا. # وكان صوم رمضان على هذه السنة الرحيمة، فهو على كل مقيم صحيح قادر عليه ~~دون ضرر فى بدنه أو كسبه، وأبيح للمريض والمسافر الإفطار مع وجوب القضاء ~~ورخص فى الإطار دون قضاء لمن يشق عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله، ومنه ضعف ~~الشيخوخة والمرض المزمن والعمل الشاق المستمر طوال العام دون بديل له، على ~~أن يؤدى فدية هى الإطعام عن كل يوم طوال العام مسكينا واحدا بما يشبعه فى ~~وجبتين طعاما متوسطا، وهى مسألة أمانة ومراقبة لله سبحانه الذى يعلم السر ~~وأخفى. # وقد جرت سنة الله فى التكاليف أن ترد على غالب الأحوال، دون أن تتعرض ~~لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب. # وحين فرض الله سبحانه صوم شهر رمضان، بين أيضا بدء الصوم ونهايته يوميا ~~فقال تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ~~الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة 187، حيث جعل الله سبحانه فى هذه ~~الآية الليل وقتا للأكل والشرب واتصال الزوجين، وجعل النهار وقتا للصيام، ~~وبين أحكام الزمانين (الليل والنهار) وغاير بينهما بفواصل ينتهى إليها كل ~~منهما حيث يبدأ الآخر فى أغلب الأحوال والأوقات، وبهذه العبارة من الآية ~~الكريمة نحدد النهار المفروض صومه وهو من طلوع الفجر الصادق بظهور النور ~~المستطير فى الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس، كما فسره الرسول صلى الله ~~عليه وسلم فى الحديث الذى رواه الشيخان (رواه الشيخان فى كتاب الصوم} عن ~~عمر رضى الله عنه أنه قال (إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا ~~وغربت الشمس فقد أفطر الصائم..) ورمضان شهر قمرى له بدء وغاية قمرية وفقا ~~للحديث الشريف (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاتى ج 4 ص 189 كتاب ~~الصيام) (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ~~ثلاثين يوما..) وإذا كان الصوم موقوتا هكذا بالشهر وباليوم وكان الخطاب ~~بفرضه موجها إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم ms0246 على أرض الله، دون تفرقة وجب ~~على الجميع صومه، متى تحققت فيهم شروطه التى بينها الله سبحانه فى آيات ~~الصوم (من الآيات 183، 184، 185، 187 من سورة البقرة) وأوضحها رسوله صلى ~~الله عليه وسلم فى أحاديثه وعمله وتقريره. # ولما ظهر بعد عصر الرسالة أن على الأرض جهات يطول فيها النهار حتى لا ~~يكون ليلها إلا جزء يسيرا، أو يطول الليل نصف العام بينما يستمر النهار ~~النصف الآخر، وجهات أخرى على العكس من ذلك - لما ظهر هذا - اختلف الفقهاء ~~فى مواقيت العبادات فى تلك البلاد وهل تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو ~~يقدر ويحسب لها ففى الفقه الحنفى فى شأن الصلاة بأنه إذا فقد الوقت، كما فى ~~بعض البلاد التى يطلع فيها الفجر قبل غروب الشفق يقدر له، ومعنى التقدير، ~~أنه إذا طلع الفجر قبل غروب الشفق يكون وقت العشاء قد مضى حيث طلع الفجر من ~~قبل غروب الشفق، فيعتبر أن وقتها قد وجد تقديرا، كما فى أيام الدجال، ~~ويحتمل أن المراد بالتقدير، هو ما قاله الفقهاء الشافعيون من أنه يكون وقت ~~العشاء فى حقهم بقدر هو ما قاله الفقهاء فى أقرب البلاد إليهم. # ثم ثار الجدل بين فقهاء هذا المذهب فيما إذا كان تقدير الوقت الاعتبارى ~~الذى تؤدى فيه الصلاة التى لم توجد الدلائل الشرعية على دخوله يكون أداء ~~للصلاة فى وقتها أو قضاء باعتبارها فائتة. # وأفاض فى نقل أقوالهم ونقاشها العلامة ابن عابدين فى حاشيته (ج - 1 ص 374 ~~إلى ص 279 عند بيان وقت العشاء، وفتح القدير على الهداية ج- 1 ص 156 فى ذات ~~الموضع،وحاشية الطهطاوى على الدار المختار ج- 1 ص 175 - 177) رد المحتار ~~على الدار المختار فى كتاب الصلاة. # ثم قال فى شأن الصوم لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع ~~الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما ~~يقيم بنيته، ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم لأنه يؤدى إلى ~~الهلاك، فإن قلنا فبوجوب الصوم، يلزم ms0247 القول بالتقدير، وهل يقدر لهم بأقرب ~~البلاد إليهم كما قال الشافعيون هنا أيضا أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب ~~أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء كل محتمل. # ولا يمكن القول بعدم وجوب الصوم عليهم أصلا، لأن الصوم قد وجد سببه، وهو ~~شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم. # وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح (ص 96) وحاشية الطهطاوى من كتب هذا ~~المذهب. # ومن لم يجد وقتهما أى العشاء والوتر لم يجبا عليه، لعدم وجود الوقت، ~~كالبلاد التى يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق وليس مثل اليوم الذى كسنة من ~~أيام الدجال، للأمر فيه بتقدير الأوقات، وكذا الآجال فى البيع والإجازة ~~والصوم والحج والعدة، حيث ينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول ~~الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما فى كتب الشافعية ~~وقواعد المذهب لا تأباه وأضاف فى حاشيته (ص 175 - 177 عند بيان وقت العشاء) ~~على الدر المختار فى ذات الموضوع قوله ونحن نقول بمثله، إذا أصل التقدير ~~مقول به إجماعا فى الصلوات. # وفى فقه الإمام مالك قال الحطاب فى التنبيه الخامس (كتاب شرح مواهب ~~الجليل على مختصر خليل ج - 1 ص 288 مع التاج والأكليل للمواق ط. # أولى دار السعادة) عند مقيمات الظهر ورد فى صحيح مسلم أن مدة الدجال ~~أربعون يوما، وأن فيها يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة، وسائر أيامه ~~كأيامنا، فقال الصحابة يا رسول الله فذاك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة ~~قال. # لا اقدروا له قدره. قال القاضى عياض هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا ~~صاحب الشرع. # ثم قال ونقله عنه النووى وقبله وقال بعده ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا ~~مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين ظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا ~~مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وهكذا. # ثم نقل عن القرافى أن إمام الحرمين قال لا تصلى العشاء حتى يغيب الشفق، ~~ولا يكون قضاء لبقاء وقتها ويتحرى ms0248 بصلاة الصبح فجر من يليهم من البلاد ولا ~~يعتبر الفجر الذى لهم. # وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل جاء فى كتاب مختصر الدرر (المختصر لبدر ~~الدين البعلى الحنبلى لفتاوى تقى الدين بن تيمية الحنبلى ص 38، 39 ط. # محمد حامد الفقى 1368 هجرية - 1949 م) المضيئة من الفتاوى المصرية فى ~~كتاب الصلاة والمواقيت التى علمها جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه ~~وسلم وعلمها النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، حين بين مواقيت الصلاة، وهى ~~التى ذكرها العلماء فى كتبهم، هى فى الأيام المعتادة، فأما ذلك اليوم الذى ~~قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوم كسنة) قال (اقدروا له قدره) فله ~~حكم آخر ثم قال والمقصود أن ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظل كل ~~شىء لامثله ولا مثليه، بل يكون أول يوم قبل هذا الوقت شىء كثير، فكما أن ~~وقت الظهر والعصر ذلك اليوم، هما قبل الزوال، كذلك صلاة المغرب والعشاء قبل ~~الغروب، وكذلك صلاة الفجر فيه تكون بقدر الأوقات فى الأيام المعتادة، ولا ~~ينظر فيها إلى حركة الشمس، لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك وهكذا ~~وقول الصحابة رضى الله عنهم (يا رسول الله أرأيت اليوم كالسنة أيكفينا فيه ~~صلاة يوم فقال لا. # ولكن اقدروا له. # أرادوا اليوم والليلة. وفى كشاف القناع للبهوتى (ج - 1 ص 233 و 234 آخر ~~باب شروط الصلاة ط. # أنصار السنة المحمدية 1366 هجرية - 1947 م) على متن الإقناع للحجاوى قال ~~ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال، يوم كسنة، فيصلى فيه صلاة سنة وكذا ~~الصوم، والزكاة والحج، ويوم كشهر، فيصلى فيه صلاة شهر ويوم كجمعة، فيصلى ~~فيه صلاة جمعة فيقدر للصلاة فى تلك الأيام بيقدر ما كان فى الأيام المعتادة ~~لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشىء مثله، ~~بل يقدر الوقت بزمن يساوى الزمن الذى كان فى الأيام المعتادة، أشار إلى ذلك ~~الشيخ تقى الدين فى الفتاوى المصرية، والليلة فى ذلك كاليوم، ms0249 فإذا كان ~~الطول يحصل فى الليل، كان الصلاة فى الليل ما يكون فى النهار. # وفى كتب فقه المذهب الشافعى. # جاء فى كتاب المجموع للنووى (ج - 3 ص 47 مع فتح العزيز شرح الوجيز ~~للرافعى، والتلخيص الجيد بتخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى ~~ط. # الطباعة المنيرية بالقاهرة) شرح المهذب للشيرازى فى مواقيت الصلاة. # فرع ثبت فى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال ذكر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الدجال، قلنا يا رسول الله وما لبثه قال أربعون يوما ~~يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم قلنا يارسول الله ~~فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا. # اقدروا له قدره ثم قال النووى. # فهذه مسألة سيحتاج إليها نبهت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح وبالله التوفيق. # وفى تحفة (ج - 1 فى أوقات الصلاة بالصحف من 419 إلى 425) المحتاج بشرح ~~المنهاج لابن حجر الهيثمى وحاشيتى الشروانى والعبادى عليها فى مواضع متفرقة ~~أنه أو عدم وقت العشاء، كأن طلع الفجر كما غربت الشمس وجب قضاؤها على ~~الأوجه مع اختلاف فيه بين المتأخرين، ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين، ~~فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر حالهم بأقرب بلد يليهم، وفرع عليه الزركشى ~~وابن العماد أنهم يقدرون فى الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم، ثم يمسكون إلى ~~الغروب بأقرب بلد إليهم، وما قالا إنما يظهر إن لم تسع مدة غيبوبتها أكل ما ~~يقيم بنية الصائم لتعذر العمل بما عندهم، فاضطررنا إلى ذلك التقدير بخلاف ~~ما إذا وسع ذلك، وليس هذا حينئذ كأيام الدجال لوجود الليل هنا، وإن قصر ولم ~~يسع ذلك إلا قدر المغرب أو أكل الصائم قدر أكله وقضى المغرب فيما يظهر. # وفى مغنى (ج - 1 ص 123 و 124 و 125) المحتاج بشرح المنهاج فى كتاب الصلاة ~~ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم، يقدرون قدر ما يغيب ~~فيه الشفق بأقرب البلاد ms0250 إليهم، كعادم القوت المجزىء فى الفطرة فى بلده، أى ~~فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة. # واستطرد فى الشرح إلى أن قال فائدة ثم نقل حديث مسلم عن النواس بن سمعان. # وقال قال الأسنوى فيستثنى هذا اليوم مما ذكره فى المواقيت، ويقاس عليه ~~اليومان التاليان. # وفى نهاية المحتاج بشرح المنهاج (ج - 1 ص 351 ط الحلبى سنة 1357 هجرية - ~~1938 م) ومن لا عشاء لهم لكونهم فى نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق، ~~تكون العشاء فى حقهم بمضى زمن يغيب فيه الشفق فى أقرب البلاد إليهم. # وفى الحاوى للفتاوى (ج - 1 ص 40 - 44) للحافظ جلال الدين السيوطى فى باب ~~المواقيت، نقل حديث الدجال الذى رواه مسلم عن النواس بن سمعان، وبطريق آخر ~~عند ابن ماجه والطبرانى وقال إن أصحها حديث مسلم، ثم تحدث عن أقوال فقهاء ~~المذهب الشافعى فى التقدير لأوقات الصلاة التى طالت فيها الأيام والتى قصرت ~~وفى صدد الصوم قال وأما الصوم ففى اليوم الذى كسنة يعتبر قدر مجىء رمضان ~~بالحساب، ويصوم من النهار جزءا بقدر نهار بالحساب أيضا ويفطر ثم يصوم ~~وهكذا، وفى اليوم الذى كشهر، يصوم اليوم كله عن الشهر، ويفطر فيه بقدر ما ~~كان يجىء الليل بالحساب، وفى الأيام القصار، يصوم النهار فقط ويحسب عن يوم ~~كامل، وإن قصر جدا ويفطر إذا غربت الشمس، ويمسك إذا طلع الفجر وهكذا، ولا ~~يضره قصره، ويقاس بذلك سائر الأحكام المتعلقة بالأيام من الاعتكاف، والعدد ~~والآجال ونحوها. # وفى تفسير المنار (ج - 2 ص 162 و 163 ط- ثانية مطبعة المنار) لقوله تعالى ~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} قال الأستاذ الإمام وإنما عبر بهذه العبارة ~~ولم يقل (فصوموه) لمثل الحكمة التى لم يحدد القرآن مواقيت الصلاة لأجلها، ~~وذلك أن القرآن خطاب الله العام لجميع البشر، وهو يعلم أن من المواقع ما لا ~~شهور فيها ولا أيام معتدلة،بل السنة كلها قد تكون فيها يوما وليلة تقريبا ~~كالجهات القطبية، فالمدة التى يكون فيها القطب الشمالى فى ms0251 ليل، وهى نصف ~~السنة، يكون القطب الجنوبى فى نهار وبالعكس، ويقصر الليل والنهار ويطولان ~~على نسبة القرب والبعد من القطبين، ويستويان فى خط الاستواء وهو وسط الأرض، ~~فهل يكلف الله تعالى من يقيم فى جهة أى القطبين وما يقرب منهما أن يصلى فى ~~يومه (وهو مقدار سنة أو عدة أشهر خمس صلوات، إحداها حيث يطلع الفجر، ~~والثانية بعد زوال الشمس وهكذا، ويكلفه كذلك أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ~~ولا رمضان له، ولا شهور. # كلا. لأن من الآيات الكبرى على أن هذا القرآن من عند الله المحيط علمه ~~بكل شىء، ما نراه فيه من الاكتفاء بالخطاب العام الذى لا يتقيد بزمان من ~~جاء به ولا بمكانه. # فمنزل القرآن وهو علام الغيوب وخالق الأرض والأفلاك خاطب الناس كافة بما ~~يمكن أن يمتثلوه، فأطلق الأمر بالصلاة والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال ~~البلاد المعتدلة، التى هى القسم الأعظم من الأرض، حتى إذا ما وصل الإسلام ~~إلى أهل البلاد التى يطول فيها النهار والليل عن المعتاد فى البلاد ~~المعتدلة، يمكن لهم أن يقدروا للصلوات باجتهادهم وبالقياس على ما بينه ~~النبى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصيام ما أوجب رمضان إلا على من شهد ~~الشهر أى حضره، والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم أن يقدروا له قدره، وقد ~~ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعد ما عرفوا بعض البلاد التى يطول ليلها ويقصر ~~نهارها، والبلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها، واختلفوا فى التقدير على أى ~~البلاد يكون فقيل على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع، كمكة ~~والمدينة وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليهم، وكل منهم جائز، فإنه اجتهادى لا ~~نص فيه. # وفى كتاب المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطى (ج - ~~1 ص 527 ط. # المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1394 هجرية - 1974 م) فى تفسير قوله ~~تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} قال هذا أمر يقتضى الوجوب وإلى غاية، ~~وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، فهو داخل فى حكمه كقولك اشتريت الفدان ms0252 ~~إلى حاشيته. # وإذا كان من غير جنسه، كما تقول اشتريت الفدان إلى الدار، لم يدخل فى ~~المحدود ما بعد إلى. # ورأت عائشة رضى الله عنها أن قوله (إلى الليل) نهى عن الوصال ثم قال ~~والليل الذى يتم به الصيام مغيب قرص الشمس. # وهذا الذى قالت به السيدة عائشة رضى الله عنها إنما يجرى على الغالب أى ~~فى البلاد المعتدلة، وليس فى الأحوال النادرة أو المحصورة فى جهات القطبين ~~وما قرب منها كما ظهر بعد عصر التشريع. # لما كان ذلك وكان استقراء أقوال فقهاء هذه المذاهب على نحو ما سبق يشير ~~إلى وجوب الصوم على المسلمين المقيمين فى تلك البلاد التى يطول فيها النهار ~~ويقصر الليل على الوجه المسئول عنه، وأن هؤلاء المسلمين بالخيار بين أمرين ~~لا ثالث لهما أحدهما أن يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التى نزل فيها ~~التشريع الإسلامى (مكة والمدينة) معيارا للصوم، فيصومون قدر الساعات التى ~~يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين. # والأمر الآخر أن يحسبوا وقت الصوم باعتبار زمنه فى أقرب البلاد اعتدالا ~~إليهم، وهى تلك التى تفترض فيها الأوقات، ويتسع فيها كل من الليل والنهار ~~لما فرضه الله من صلاة وصوم على الوجه الذى ينادى به التكليف، وتتحقق حكمته ~~دون مشقة أو إرهاق، وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالا ~~إلى النرويج. # ومن ثم أميل إلى دعوة المسلمين المقيمين فى هذه البلاد إلى صوم عدد ~~الساعات التى يصومها المسلمون فى مكة أو المدينة، على أن يبدأ الصوم من ~~طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض، دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات ~~الليل أو النهار، ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول ~~الليل فعلا. # وذلك اتباعا لما أخذ به الفقهاء فى تقدير وقت الصلاة والصوم، استنباطا من ~~حديث الدجال سالف الذكر، وامتثالا لأوامر الله وإرشاده فى القرآن الكريم ~~رحمة بعباده، فقد قال {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ~~العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} البقرة 185، وقال ms0253 تعالى ~~{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P133 ### | زكاة ورق البنكنوت ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1333 هجرية ### | المبادئ # 1- أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن هى مستندات ديون والمعاملة بها من ~~قبيل الحوالة وهى فى الحكم كالبيع. ### | 2- # البيع بالمعاطاة عند من يقول به بلا اشتراط صيغتى الإيجاب والقبول صحيح ~~ومن يقول به يقول بصحة التعامل بهذه الأوراق بين الناس وهذا هو مذهب الأئمة ~~الثلاثة أبى حنيفة ومالك وأحمد وهو رأى وجيه أيضا فى مذهب الإمام الشافعى. ### | 3- # ما دامت هذه الأوراق مستندات ديون تجب فيها الزكاة. # عند الشافعية، أما أبو حنيفة فيرى وجوب الزكاة فى الدين القوى وهو بدل ~~القرض ومال التجارة إذا حال عليه الحول ويتراخى الأداء عند قبضه أربعين ~~درهما حيث يكون فيها درهم. # أما الدين المتوسط وهو ما ليس بقوى فلا زكاة فيه إلا إذا قبض نصابا ~~وتعتبر لما مضى من الحول. # أما الدين الضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر فلا زكاة فيه ما لم يقبض ~~نصابا ويحول عليه والحول. ### | 4- # مذهب المالكية إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فتجب زكاته عن كل سنة ~~ولو قبل قبضه. # ودين البنكنوت ليس ثمن عرض وهو مال يستطيع صاحبه قبضه بسهولة ولذا تجب ~~فيه الزكاة عندهم. ### | 5- # مذهب الحنابلة أن من له دين على ملىء وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا ~~أخرج زكاته لما مضى وأوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة وهو ~~قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت. # ولو كان الدين على غير ملىء فحكمه حكم الملىء على الصحيح. ### | 6- # تجب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغت نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ~~ومقدارها ربع عشر القيمة ### | السؤال # رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة. # فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة ### | الجواب # نفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن بين الناس ~~هى مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة ms0254 فى الحكم ~~كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول ~~يقول بصحة الحوالة بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو ~~الجارى الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية ~~والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة ~~الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه فى مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة ~~بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هى سندات ديون فمذهب السادة الشافعية ~~وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية ~~السهولة. # قال فى مختصر المزنى قال الشافعى وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه ~~تعجيل زكاته كالوديعة. # ومذهب أبى حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال ~~التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب ~~البذلة ونحوه. # وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففى القوى تجب الزكاة ~~إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم. # وكذا فيما زاد فبحسابه. # وفى المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول فى صحيح ~~الرواية. # وفى الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك ~~أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض ~~الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه فى كل وقت على مذهب ~~الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا ~~فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين ~~حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه ~~على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على ملىء ~~باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا ~~أخرج زكاته لما مضى. # وفى ms0255 الدين على غير الملىء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على ~~الملىء فيزكيه إذا قبضه لما مضى. # ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا ~~وهو قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت. # ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا ~~عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب فى الأوراق التى ~~قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات ~~المصرية والافرنكية لا يختلف مقدارها فى الوزن قطعا والله أعلم # PageV01P134 ### | زكاة الأرض العشرية ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1336 هجرية - يونية 1918م ### | المبادئ # 1- انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان مشروطا فى عقد الرهن لا يحل شرعا ~~وكذلك لا يحل إذا كان معلوما أنه لولا الانتفاع ما أعطاه النقود. ### | 2- # ما تنبته الأرض الخراجية والعشرية لا تجب فيه الزكاة إلا إذا باعه ~~بالنقود وبلغت نصابا فائضا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فتجب فى ~~النقود زكاة النقدين ### | السؤال # أولا رجل عليه دين لرجل آخر. # رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة ~~بالزراعة أو الإيجار أو نحوهما ثانيا هل ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية ~~تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا ### | الجواب # نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار فى أوائل كتاب الرهن ما ~~نصه (وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا الانتفاع به ~~مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن ~~أو راهن إلا بإذن كل للأخر. # وقيل لا يجوز للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا وفى الأشباه ~~والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة ~~المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعه. # ثم أفاد فى الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك. # وسيجىء آخر الرهن. وقال فى رد المحتار ما نصه قال فى المنح وعن عبد الله ~~محمد بن أسلم السمرقندى. ms0256 # وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشىء منه بوجه من ~~الوجوه وإن اذن له الراهن لأنه اذن له فى الربا لأنه يستوفى دينه كاملا ~~فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم. # قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على ~~الديانة وما فى المعتبرات على الحكم ثم رأيت فى جواهر الفتاوى. # إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس. # ما فى المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموى بأن ما كان ربا ~~لا يظن فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بيد أن ~~الفتوى على ما تقدم من أنه يباح. # أقول ما فى الجواهر يصلح لتوفيق وهو وجية وذكروا نظيره فيما لو أهدى ~~المستقرض للمقرض أن كانت مشروطة كره وإلا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر ~~أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس ربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير ~~المشروط فى الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتى آخر ~~الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. # وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به فى الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن ~~يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين. # قال قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ~~ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما ~~يعين المنع والله تعالى أعلم. # ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول وهو أنه إذا كان الانتفاع مشروطا فى ~~عقد الرهن فلا يحل وإن لم يكن مشورطا فى عقد الرهن ولكنه لولا الانتفاع لما ~~أعطاه النقود كان فى حكم المشروط أيضا فلا يباح الانتفاع على ما عليه تلك ~~النقول وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول قال فى الفتوى المهدية بصحيفة ~~(11) جزء أول ما نصه سئل فى أراضى الزراعة هل فيما يخرج منها زكاة أم لا ~~(أجاب) لا تجب الزكاة فيما يخرج من ms0257 زراعة الأرض لا فرق بين كون الأرض ~~خراجية أو عشرية ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيه ولو بقى حولا ~~إذ يشترط فى نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار ~~الواجب من العشر والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد ~~التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض فلو نوى ~~التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا ~~زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه إلا أن ثمن ما يبيعه من ~~الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية ~~إذا بقى حولا، عند مالكه تجب فيه زكاة النقدين وترك خراج الأرض للمزارع لا ~~يخرجها عن كونها خراجية كالإقطاعات كما أن ترك العشر لا يخرجها عن كونها ~~عشرية والله تعالى أعلم. # ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثانى وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية ~~والعشورية لا تجب فيه الزكاة ولو بلغت قيمتة نصابا إلا إذا باعه بالدراهم ~~والدنانير أى بالنقود المتعامل بها وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية ~~وحال عليه الحول فحينئذ تجب فى النقود زكاة النقدين # PageV01P135 ### | دفع الزكاة إلى القريب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1356 هجرية - ديسمبر 1937 م ### | المبادئ # 1- يبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران. ### | 2- # إذا دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه من الأقارب جاز ذلك بشرط ألا ~~يحتسبها من النفقة ### | السؤال # شخص تاجر موسر ويريد أن يخرج زكاة ماله وله أخ لا تلزمه نفقته وهو طالب ~~علم فقير. # منعزل عنه هل يحق له أن يعطيه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى رد المحتار فى باب المصرف من ~~الجزء الثانى ضمن كلام ما نصه - وقيد بالولاد لجوازه أى دفع الزكاة لبقية ~~الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة وفى ~~الظهيرية ويبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران ولو دفع الزكاة ~~إلى من نفقته واجبة ms0258 عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة - انتهى - ~~وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت ~~نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كما علم أن الدفع ~~إليه أولى وهذا حيث كان الحال كما ذكر. # بالسؤال والله أعلم # PageV01P136 ### | زكاة الفطر ومصارفها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1358 هجرية - أكتوبر 1939 م ### | المبادئ # 1- الأفضل عند الحنفية أن تعطى زكاة الفطر من النقود لأن ذلك أعون على ~~دفع حاجة الفقير. ### | 2- # يجوز عند الأئمة الأربعة إعطاء الزكاة لولى الأمر أو نائبه ليصرفها فى ~~مصارفها ولا يجب على الشخص أن يعطيها للفقير بنفسه. ### | 3- # مصارف هذه الزكاة هم الفقراء وابن السبيل الخ. ### | 4- # لا مانع شرعا من إيداع الصدقة بعد جمعها بأحد المصارف بغير فوائد بشرط ~~عدم التصرف فيها تصرفا لا يجوز شرعا ### | السؤال # نظرا لاقتراب موسم الزكاة لعيد الفطر رأت وزارة الشئون الاجتماعية أن ~~تبادر بإنشاء صندوق فى مستودع أمين تودع فيه أموال الزكاة التى يدفعها ~~المسلمون فى هذه المناسبة بدون فوائد. # وطلبت الإفادة عما إذا كان فى إيداع هذه الأموال فى مصرف كبنك مصر ما ~~يؤدى الغرض المقصود من أداء هذه الفريضة وما هى الوجوه التى تنفق فيها هذه ~~الأموال لتكون متفقة مع مقتضيات هذه الفريضة حتى تسترشد بها اللجنة المشرفة ~~على هذا الصندوق وعلى وجوه صرف أمواله ### | الجواب # اطلعنا على كتاب عزتكم ونفيد أنه لا يجب عند الحنفية أن تعطى صدقة الفطر ~~من الحبوب ولا من سائر أنواع الطعام بل يجوز أن تعطى من النقود بل ذلك افضل ~~لما قالوه من أن دفعها نقودا أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج ~~غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها. # هذا ولا مانع أن يأخذ الناس فى هذا الموضوع بمذهب أبى حنيفة لما فيه من ~~التيسير على الفقراء وأرباب الحاجات ولا يجب عند الأئمة الأربعة أن يدفع من ~~وجبت عليه صدقة الفطر بنفسه إلى مستحقها بل يجوز أن يعطيها لولى الأمر أو ~~لنائبه ms0259 ليصرفها فى مصارفها فقد جاء فى رد المحتار نقلا عن الرحمتى عند قول ~~المصنف - ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا - ما نصه - فى الحديث ~~الصحيح أنه جعل أبا هريرة على صدقة الفطر فكان يقبل من جاء بصدقته - قال ~~ابن عابدين - قلت فالمراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل ~~بنفسه فلا ينافى ما فى الحديث تأمل - انتهت عبارة رد المحتار. # فالمأخوذ من هذا أنه يجوز عند الحنفية أن تدفع هذه الزكاة إلى نائب ولى ~~الأمر وهو الآن وزارة الشئون الاجتماعية التى نيط بها بمقتضى المرسوم ~~الصادر فى 5 رجب 1358 هجرية - 2 أغسطس 1939 م تنظيم أعمال البر والإحسان ~~ليصرفها فى مصرفها الشرعى. # والحديث المشار إليه فى العبارة المذكورة رواه البخارى فى كتاب فضائل ~~القرآن. # وفى كتاب الوكالة وفى صفة ابليس من صحيحه وقد ذكره ابن كثير عند تفسيره ~~لآية الكرسى. # هذا مذهب الحنفية وقد نص فى مذهب الإمام مالك على أنه يندب دفعها للإمام ~~العدل (أى ولى الأمر العدل) بل ذكروا أن ظاهر المدونة وجوب دفعها للإمام ~~العدل. # وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال أما صدقة الفطر فينبغى دفعها إلى ~~السلطان. # والمأخوذ من شرح المهذب للإمام النووى فى مذهب الإمام الشافعى أنه يجوز ~~دفع زكاة الأموال الباطنة ومنها صدقة الفطر إلى الإمام وأن الأفضل هو دفعها ~~إليه إذا كان عدلا وهو المذهب عندهم والأصح. # وقد علل هذا بأنه بدفعها للإمام يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريق المزكى ~~لها بنفسه لأنه قد يصادف غير المستحق ولأن الإمام أعرف بالمستحقين ~~وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره. # والخلاصة أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة فى جواز دفع صدقة الفطر، إلى ~~الإمام أو عماله ليتولوا صرفها فى جهاتها الشرعية بل ذلك أفضل كما نص عليه ~~فى مذهب الإمام الشافعى وكما يؤخذ مما روى عن الإمام أحمد وهو مندوب إليه ~~فى مذهب الإمام مالك وهو مقتضى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من ms0260 جعل أبى هريرة على صدقة الفطر ومن عرف المصلحة التى يراد تحصيلها والتى ~~من أجلها يراد جمع هذه الصدقة وتفريقها على ذويها بنظام يكفل تقديم الأحوج ~~على غيره فى الصرف إليه لا يرتاب فى أن الدفع إلى نائب الإمام أفضل وأولى ~~فى الشريعة الإسلامية التى كلها مصلحة وعدل أما مصارف هذه الزكاة فهم ~~الفقراء على اختلاف أنواعهم وابن السبيل وهو المسافر الذى لا مال معه أو له ~~مال فى وطنه لا يتيسر له الحصول عليه فى الحال ويلحق به من كان له مال على ~~غائب أو معسر أو جاحد له. # ولا يلزم إعطاء الكل ويقدم الأحوج على غيره بحسب ما يتبين للجنة التى ~~تشكل لذلك من التحرى ممن يوثق به. # هذا ولا مانع شرعا من جمع هذه الصدقة فى مصرف بغير فوائد متى لم يظن ~~التصرف فيها تصرفا لا يجوز شرعا. # وبما ذكر علم الجواب عما طلب منا والإجابة عنه والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P137 ### | جواز اعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1360 هجرية - مارس 1941 م ### | المبادئ # يجوز إعطاء الزكاة إلى الجمعية الخيرية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفع لها ~~فى وجوه الخير والبر سواء أكان هذا الصرف على وجه التمليك أم لا ### | السؤال # أسس بعض محبى البر والإحسان جمعية خيرية غايتها معاونة البؤساء ~~والمحتاجين وإعانة العجز والأرامل والأيتام والفقراء والمعوزين. # فهل يجوز لمن تجب عليهم الزكاة أن يؤدوا زكاة أموالهم أو بعضها إلى ~~الجمعية الخيرية المذكورة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفع زكاة ~~أمواله كلها أو بعضها لهذه الجمعية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفعه لها فى ~~الوجوه المذكورة نيابة عنه وذلك على رأى من أجاز من الفقهاء صرف الصدقات ~~إلى جميع وجوه البر والخير سواء كان هذا الصرف على وجه التمليك أم لا فقد ~~جاء فى تفسير الفخر الرازى عند قوله {وفى سبيل الله} {إنما الصدقات ~~للفقراء} إلخ ما نصه (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى ms0261 سبيل الله لا يوجب ~~القصر على كل الغزاة. # فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف ~~الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ~~لأن قوله {وفى سبيل الله} عام فى الكل. # انتهت عبارة الفخر ولم يعقب عليها فى شىء ونقل صاحب المغنى فى مذهب ~~الإمام أحمد بن حنبل عن أنس والحسن رضى الله عنهما ما نصه (ما أعطيت) أى ~~الزكاة (فى الجسور والطرق فهى صدقة ماضية) انتهى. # والظاهر لنا من الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف ~~الزكاة فى كل سبيل من سبل البر، ولا يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل ~~التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كما يقول بذلك جمهور الفقهاء. # ومنهم الحنفية وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به ~~والله أعلم # PageV01P138 ### | جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1363 هجرية - يناير 1944م ### | المبادئ # يجوز صرف الزكاة فى بناء المسجد ويسقط بذلك الفرض عن المزكى ### | السؤال # تم إنشاء مسجد بحدائق القبة حيث يكثر المسلمون ولا توجد مساجد للعبادة ~~وبعد تعب شديد فى جمع المال لبناء هذا المسجد وفى هذه الجهة رجل ثرى أراد ~~إخراج زكاة ماله لمصلحة المسجد المذكور فهل يصح ذلك أم يكون آثما أم يؤجر ~~على ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من ~~وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك ~~استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} من آية {إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه ~~مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ~~ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل الله لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا ~~المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى ~~جميع وجوه الخير من ms0262 تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى ~~سبيل الله عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه الله على ذلك بشىء ~~وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ~~ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية ~~والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما ~~للحصر والإثبات. # تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف ~~الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى ~~الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم ~~قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل ~~جسر وطريق. # ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال (وذهب من أجاز ذلك أى ~~دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف ~~سبيل الله إذ هو أى سبيل الله طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى ~~فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن ~~لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع ~~القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل ~~وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه ~~الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب ~~إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف ~~المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك ~~والله أعلم # PageV01P139 ### | جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان 1365 هجرية - أغسطس 1946 م ### | المبادئ # يجوز نقل زكاة المال من بلد المزكى إلى بلد أقربائه الفقراء رعاية لسد ~~حاجة ذوى القربى ### | السؤال # نظرا لأن فقراء المدن ms0263 أحسن حالا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين ~~تربطنا بهم صلة القربى. # هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى أى من القاهرة مثلا إلى تلك ~~القرية التى يقطنها هؤلاء الفقراء ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان الحكم الشرعى فى نقل زكاة المال ~~من بلدة إلى أخرى ونفيد بأن مذهب الحنفية والحسن البصرى والإمام النخعى أن ~~نقل زكاة المال من بلد إلى آخر مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار إلا إذا كان ~~النقل إلى ذى قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه لما روى من ~~قوله عليه السلام (لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة) ~~وفى نقلها إليهم تحقيق للمقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعا ~~من صلة الرحم ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب ~~فالأقرب من ذوى القربى المحتاجين وكان عليه الصلاة والسلام يستدعى الصدقات ~~من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار. # وذكر فى نيل الأوطار أن المروى عن مالك والشافعى والثورى جواز نقلها وأنه ~~لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذى فيه المزكى أخذا من قوله عليه السلام ~~لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (خذها من أغنيائهم وضعها فى فقرائهم) وذهب ~~الإمام أحمد كما فى المغنى إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد ~~آخر بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته فى قول أكثر ~~أهل العلم. # ومن هذا يعلم أنه يجوز لك رعاية لسد حاجة ذوى القربى أن تتبع فى ذلك مذهب ~~الحنفية. # والله تعالى أعلم # PageV01P140 ### | زكاة التأمين ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 2 مايو 1952 م ### | المبادئ # التأمين النقدى الذى يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر تجب ~~الزكاة فيه على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب ### | السؤال # ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابا ~~شرعيا وحال عليه الحول ### | الجواب # التأمين النقدى الذى يدفعه المستأجر لمالك الأرض ms0264 مال مملوك للمستأجر مودع ~~عند صاحب الأرض ضمانا لسداد الإيجار فى مواعيده فيجب زكاته على مالكه لا ~~على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحولان الحول. # والله أعلم # PageV01P141 ### | زكاة مال المدين ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية فيما فى يد المدين من مال ~~بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا فرق فى ذلك بين ما إذا كان الدين لله أو ~~للعبد. ### | 2 - # الدين مانع من وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة فى بعض الأموال وغير مانع ~~فى بعضها الآخر على خلاف فى ذلك. ### | 3 - # الدين المستغرق لكل ما يملك المدين بحيث لا يبقى منه ما يكمل النصاب لا ~~تجب فيه زكاة ### | السؤال # من الأستاذ / ص أع هل على المدين زكاة فى ذهب أو فضة أو حلى أو تجارة أو ~~زروع وثمار أو ماشية الخ إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقى للمدين أقل من ~~نصاب الزكاة، أو أنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين ### | الجواب # بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية. # قال صاحب حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج (ولا يمنع الدين الذى فى ذمة من ~~بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لآدمى وجوبها عليه فى أظهر ~~الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة، ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه ويمنع ~~الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة فى بعض الأنواع ولا يمنعها فى البعض ~~على التفصيل الآتى قال المالكية لا تجب الزكاة فى مال مدين إن كان المال ~~عينا ذهبا أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، وتجب إن كان حرثا أو ~~ماشية أو معدنا مع وجود الدين. # قال صاحب الشرح الكبير (ولا زكاة فى مال مدين إن كان المال عينا، كان ~~الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، أما ~~إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة فى أعينها فلا يسقطها ~~الدين) وقال ms0265 الحنابلة لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ~~ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى، ويمنع الدين وجوب الزكاة فى ~~الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة ~~كالمواشى والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج ~~منه ما يفى دينه أولا ثم يزكى الباقى إن بلغ النصاب، وقال الحنفية إن الدين ~~يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد، أو كان دينا لله لكن له مطالب ~~من جهة العباد أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد ~~كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة، ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها ~~إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها قال صاحب ~~الهداية (ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه لأنه مشغول بحاجته ~~الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة، وإذا ~~كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الحاجة الأصلية ~~والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارات) ~~ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذى يستغرق جل ما يملك بحيث لا ~~يبقى بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة. # والله تعالى أعلم # PageV01P142 ### | زكاة الأرض الزراعية المؤجرة للغير ### | المفتي # حسن مأمون. # 5 شوال 1376 هجرية - 5 مايو 1957 م ### | المبادئ ### | 1 - # الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منها فلم تتحد جهة ~~الإيجاب وهذا عند الشافعية وبه أخذت الفتوى للآتى (ا) الخراج فى الأرض ~~المؤجرة على صاحبها والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها. # وبيان الواجب على المستأجر أنها إن كانت تسقى أغلب السنة بدون الآلات كان ~~الواجب فيها عشر الخارج منها وإن كانت تسقى بلآلات معظم السنة كان الواجب ~~نصف العشر. # (ب) الخراج الواجب على صاحب الأرض هو الأموال الأميرية التى تدفع للحكومة ~~كل عام ولا شىء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وكانت فائضة ms0266 عن ~~حوائجه الأصلية وحال عليها الحول بالسنة القمرية من تاريخ استلام الأجرة. # (ج) لا تجب الزكاة فى الدور المعدة للسكنى أو الاستغلال إلا إذا بلغ ~~الاستغلال نصابا، فإن كانت الدور عروض تجارة وجبت فيها الزكاة والواجب فيها ~~ربع العشر لقيمتها فى آخر الحول بشرط بلوغ النصاب فى أول الحول وآخره ~~وحولان الحول بأن هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل فى أوله وآخره بطل ~~الحول ولم تجب الزكاة ### | السؤال # من السيد / أع س قال إنه يملك حوالى فدانين يؤجرها فى العام بمبلغ 64 ~~جنيها منها 12 جنيها أموال أميرية والصافى 52 جنيها، كما يملك منزلين يسكن ~~أحدهما هو وعائلته ويستغل الآخر ويأخذ منه ريعا سنويا قدره 90 جنيها، وأن ~~مصروف أولاده على مدار السنة يستهلك الريع كله. # وسأل هل يجب عليه زكاة فى هذا المال وما كيفية ذلك ### | الجواب # إن القول الحق الذى اختاره ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر باب ~~العشر والخراج (أن ما علم من الأراضى المصرية كونه لبيت المال بوجه شرعى ~~فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن المأخوذ من أصحابها الآن أجرة لا خراج ~~وما لم يعلم كونه كذلك فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة لأنه ~~خراج فى أصل الوضع) - انتهى بتصرف - وعلى ذلك لا يجب فى هذه الأرض المسئول ~~عنها عشر ولا نصف عشر لأن العشر والخراج لا يجتمعان فى أرض واحدة عند ~~الحنفية. # أما عند الشافعية فلا مانع من اجتماع العشر والخراج فى أرض واحدة لأن ~~الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منها فلم تتحد جهة الإيجاب ~~وبهذا الرأى نفتى وعلى ذلك يكون الخراج فى الأرض المؤجرة على صاحب الأرض ~~والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها، فإذا سقيت أغلب السنة ~~بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها، وإن سقيت بالآلات معظم العام ~~كان الواجب فيها نصف العشر. # وحينئذ لا يجب على السائل فى أرضه المذكورة مادام يؤجرها إلا الخراج وهو ~~الأموال الأميرية التى يدفعها للحكومة ms0267 كل عام ولا شىء عليه فيما قبض من ~~أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وهو ~~سنة قمرية أيامها 354 يوما من تاريخ استلام الأجرة. # فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فإنه لا يجب على السائل زكاة فى هذه ~~الأجرة مادامت لم تفرغ عن حوائجه وحوائج عياله على مدار السنة، هذا بالنسبة ~~للأرض وأما بالنسبة للمنزلين المشار إليهما، فإن المنصوص عليه شرعا أنه لا ~~زكاة فى واحد منهما لا بالنسبة لقيمته ولا بالنسبة لمنفعته لورود النص على ~~عدم وجوب الزكاة فى الدور المعدة للسكنى، وكذلك الدور المعدة للاستغلال ~~مهما كانت قيمتها إذا كانت أجرتها لم تبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة ~~وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة مليم وخمسة ~~وسبعين مليما وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا صاغا تقريبا، أو بلغت ~~أجرتها هذا النصاب ولكنها لم تفرغ من حوائج المالك وحوائج عياله أما إذا ~~بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول وكانت فاضلة عن ~~حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا، والواجب فيها ~~حينئذ هو ربع العشر. # هذا بالنسبة لدور السكنى ودور الاستغلال. # أما الدور التى هى من عروض التجارة وهى التى اشتريت للتجارة وكانت نية ~~الاتجار فيها مصاحبة لشرائها فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ~~وبلغت قيمتها نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة فى أول الحول وآخره ولو نقصت ~~عنه فى أثناء الحول، فلو هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل فى أوله وآخره ~~بطل الحول ولم تجب الزكاة حينئذ، ومقدار الواجب فيها هو ربع عشر قيمتها فى ~~آخر الحول. # وبهذا علم الجواب عما سأل. # عنه الطالب. والله أعلم # PageV01P143 ### | زكاة المال الممسوك للانفاق منه ### | المفتي # حسن مأمون. # 3 ذو الحجة 1376 هجرية - يوليو 1957 م ### | المبادئ # 1 - المال الممسوك فى اليد لشراء عقار لم يتم شراؤه أو للإنفاق منه تجب ~~فيه الزكاة متى حال عليه الحول وبلغ نصابا. ### | 2 - # بقاء جزء منه بعد إنفاق ms0268 معظمه يقتضى وجوب الزكاة فى الباقى الذى حال عليه ~~الحول وبلغ نصابا ### | السؤال # فى رجل باع بعض أطيانه الزراعية بمبلغ سبعة آلاف جنيه ليشترى بدلها عمارة ~~ولم يوفق إلى الآن، وأنه صرف من هذا المبلغ نصفه وبقى لديه النصف الثانى ~~ليشترى به عقارا، وسأل هل تجب زكاة المال فى هذا المبلغ مع العلم بأنه ليس ~~فائضا عن حاجته، وكلما احتاج إلى مصاريف سحب منه ### | الجواب # إن سبب وجوب الزكاة شرعا كما جاء فى الدر وحاشيته رد المحتار ملك نصاب ~~حولى تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية، لأن ~~المشغول بها كالمعدوم. # وفسره ابن ملك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى ~~وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرا كالدين ~~فإن المديون محتاج إلى قضائه بما فى يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذى ~~هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن ~~الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة يصرفها إلى تلك الحوائج ~~صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز ~~عنده التيمم. # فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لاتجب ~~الزكاة إذا حال الحول وهى عنده. # لكن اعترضه فى البحر بقوله ويخالفه ما فى المعراج والبدائع من أن الزكاة ~~تجب فى النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وأقره فى النهر والشرنبلالية ~~وشرح المقدسى ثم قال ابن عابدين بعد نقل ما سبق لكن حيث كان ما قاله ابن ~~ملك موافقا لظاهر عبارات المتون فالأولى التوفيق بحمل ما فى البدائع وغيرها ~~على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقى معه نصاب فإنه ~~يزكى ذلك الباقى وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا فى المستقبل لعدم استحقاقه ~~صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق ~~الصرف إليها وبهذا التوفيق بين الروايتين نفتى جوابا على هذا الاستفتاء. # فما ms0269 بقى فى يد السائل من هذا المال بعد الصرف فى حوائجه الأصلية وحال ~~عليه الحول تجب فيه الزكاة، ونصاب الزكاة من الذهب بالعملة المصرية أحد عشر ~~جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما، ومن الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا ~~تقريبا والله أعلم # PageV01P144 ### | زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال ### | المفتي # حسن مأمون. # 6 ذو الحجة 1376 هجرية - 4 يوليه 1957 م ### | المبادئ # 1 - السيارات والدواب المعدة للركوب إذا لم يقصد عند شرائها التجارة فيها ~~لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت وكذلك الدور. ### | 2 - # المتحصل من أجرتها يخصم منه مصاريفها وديونها وغرامات مرورها، فإن بلغ ~~الباقى نصابا وحال عليه الحول من تاريخ قبضة وجبت فيه الزكاة متى تحققت ~~شروط الوجوب ومقدارها ربع العشر ### | السؤال # من السيد / ع ف أصاحب شركة نقل بالسيارات بطلبه أن رجلا يملك سيارات نقل ~~بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون أقساط شهرية ثمن ~~موتوراتها وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة قلم المرور وضريبة أرباح. # وسأل هل تجب الزكاة فى ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالية أو فى ~~إيرادها، وفى أى وقت تجب الزكاة وهل تجب الزكاة فى منزل يملكه رجل ويؤجره ~~لآخرين ويدفع عنه عوايد بقدر إيجار شهر من إيراده وهل الزكاة تجب عن قيمته ~~أو على إيراده السنوى وما قدرها ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة ~~للأجرة، وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة، وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما ~~بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة ~~من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها ~~وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا ~~تقريبا أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول ~~من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها ~~الزكاة شرعا، ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر، ومثل ذلك فى الحكم ~~السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد ms0270 عند شرائها الاتجار ~~بأعيانها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت أما المتحصل من أجرتها بعد ~~الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ ~~نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه ~~الأصلية، فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقى ~~الشروط السابقة وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها ~~المتبقية لدى مالكها والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال فإن بلغت ~~أجرته نصاب الزكاة المذكور وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن ~~حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها، ~~أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما ~~بلغت. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P145 ### | زكاة أوراق البنكنوت وأسهم الشركات ### | المفتي # حسن مأمون. # 15 جمادى الأولى 1377 هجرية - 7 ديسمبر 1957 م ### | المبادئ # 1 - أوراق البنكنوت تصدر بضمانة البنك الأهلى وتأخذ حكم الذهب والفضة ~~وتجب فيها الزكاة. ### | 2 - # أسهم الشركات التى يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة هى رأس مال الشركة ~~موزعا على جميع المساهمين فيها تعتبر عروض تجارة وتجب فيها الزكاة ومقدار ~~ما يجب فيها وما يضاف عليها من ربح هو ربع العشر. ### | 3 - # السندات عبارة عن ديون لأصحابها على البنك المسحوبة منه السند وحكمها فى ~~الزكاة حكم الديون المضمونة ولا خلاف فى وجوب الزكاة فيها وإنما الخلاف فى ~~وقت وجوبها فيرى الحنفية عدم لزوم إخراج زكاتها حتى يقبض الدين ومتى قبض ~~فإنه يزكى عما مضى ويرى الشافعية وجوب إخراجها فى الحال وإن لم يقبض. ### | 4 - # وجوب زكاتها مشروط بأن تكون القيمة قد بلغت نصابا وحال عليه الحول وكانت ~~فائضة عن حوائجه الأصلية، ويعتبر الحول من تاريخ الشراء، ومقدار زكاتها ربع ~~العشر ### | السؤال # ما بيان حكم أوراق البنكنوت وأسهم الشركات والسندات هل تجب فيها الزكاة ~~أو لا تجب ### | الجواب # إن الأصل فى وجوب الزكاة فى النقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت ms0271 مضروبة ~~أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التى يصدرها البنك الأهلى المصرى ~~بضمانته مما يتعامل به الناس فى جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ~~ديون وغير ذلك من التصرفات التى يتعاملون بها فى الذهب والفضة المضروبة أى ~~المسكوكة فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب فى ~~الذهب والفضة. # والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة. # أما أسهم الشركات التى يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة ~~يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلا منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد ~~والصلب فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة، ومقدار الواجب فيها وفيما ~~يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر، وأما السندات فإنها تعتبر ديونا ~~لأصحابها على البنوك التى تصدر السندات وتأخذ فى الزكاة حكم الديون ~~المضمونة، وهى الديون التى تكون على معترف بالدين باذل له، ولاخلاف فى وجوب ~~الزكاة فيها، وإنما الخلاف فى وقت وجوبها فذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم ~~إخراج الزكاة حتى يقبض الدين ومتى قبضه يزكيه عما مضى. # وقال الشافعى يجب عليه إخراج الزكاة فى الحال وإن لم يقبضه، ونختار وجوب ~~إخراج الزكاة متى قبضه، وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض ~~عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر، ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات. # والله أعلم # PageV01P146 ### | زكاة حلى المرأة ### | المفتي # حسن مأمون. # 17 جمادى الثانى 1377 - هجرية 7 يناير 1958 م ### | المبادئ # 1 - تجب الزكاة فى الذهب مضروبا كان أو غير مضروب آنية كان أو حليا ~~للتجارة كان أو لغيرها للنساء كان أم لا. ### | 2 - # ما غلب ذهبه من المصنوعات فحكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن ~~وجوبا وأداء. ### | 3 - # زكاة الحلى على الزوجة لا على زوجها، والواجب فيه ربع العشر إذا تحققت ~~شروط الزكاة عند الحنفية. ### | 4 - # مذهب المالكية عدم وجوب الزكاة فى حلى النساء، وتجب عندهم فيما اتخذ ~~لأغراض أخر كما تجب فى المدخر منها للتجارة. ### | 5 - # مذهب الشافعية أن ما ms0272 اتخذ من الذهب إن استعمل فى مباح كحلى النساء فلا ~~زكاة فيه، وإن استعمل فى محرم كالآنية أو كان للاقتناء أو للتجارة تجب فيه ~~الزكاة ### | السؤال # من السيدة / ج أم أنها تملك مصوغات من الذهب، هل تجب زكاتها فى مالها أو ~~فى مال زوجها وما هى شروط أدائها ### | الجواب # إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الزكاة تجب فى الذهب مضروبا كان ~~كالنقود أو غير مضروب كالتبر كما تجب فى آنية وحليه سواء نوى بها التجارة ~~أو التجميل أو النفقة أو لم ينو شيئا، وسواء كانت للنساء أو لا قدر الحاجة ~~أو فوقها لأنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان - وما غلب ذهبه ~~حكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء ونصاب الذهب الذى ~~تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت ~~فارغة عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذى له مطالب من جهة العباد. # ويساوى نصاب الذهب من العملة المصرية - أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة ~~وسبعون مليما - فمتى كانت المصوغات المسئول عنها قد حال عليها الحول فارغة ~~عن حوائج السائلة وعن الدين الذى له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها 11 ~~جنيها و 875 مليما بالعملة المصرية وجبت زكاتها على السائلة من مالها لا من ~~مال زوجها، والواجب فيها هو ربع العشر من قيمتها أى 1/40 منها فإذا كانت ~~قيمة هذه المصوغات أكثر من قيمة النصاب السابقة ينظر فإن بلغ الزائد عن ~~النصاب خمس النصاب وجب فيه ربع العشر عند الإمام وفيما زاد عن الخمس ~~بحسابه، وإن كان الزائد أقل من الخمس لم تجب فيه الزكاة عنده وعند الصاحبين ~~تجب الزكاة فى الزائد عن النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر هذا هو الحكم ~~عند الحنفية وأما المالكية فقد ذهبوا كما جاء فى مواهب الجليل جزء 2 إلى ~~أنه لا زكاة فيما تتخذه المرأة من الحلى للباسها أو للباس بنتها كما لا ~~زكاة فيما اتخذه الرجل من الحلى لتلبسه زوجته أو ms0273 بنته إذا كانت موجودة ~~واتخذه لها لتلبسه الآن. # وتجب الزكاة فيما اتخذ من الحلى لغير ذلك من الأغراض كالأوانى والمكحلة ~~الخ، كما تجب فى الحلى المدخرة للتجارة وذهب الشافعية كما جاء فى المجموع ~~إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد للاستعمال المباح أو لا، فإن استعمل فى ~~مباح كحلى النساء وما أعد لهن ففيه قولان قول بعدم وجوب الزكاة فيه وقول ~~بوجوب زكاته، وقال صاحب المجموع إن الشافعى استخار الله واختار هذا القول ~~وإن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو التجارة أو للاستعمال المحرم كأوانى ~~الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب إلى غير ذلك فإنه ~~تجب فيه الزكاة، أى أن فى مذهب الشافعية قولين فى حلى الذهب الأول قول ~~بوجوب الزكاة فيها مطلقا الثانى قول بالتفصيل فإن استعملت استعمالا مباحا ~~كحلى النساء لم تجب فيها الزكاة، وإن استعملت على وجه محرم كأوانى الذهب ~~مثلا وجبت فيها الزكاة. # وهو ما نختاره ونفتى به. والله أعلم # PageV01P147 ### | زكاة الأموال وعروض التجارة عن السنوات الماضية ### | المفتي # حسن مأمون. # 5 مايو 1958 م ### | المبادئ # 1 - الزكاة واجبة فى المال الموجود فى آخر الحول متى بلغ نصابا وحال عليه ~~الحول. ### | 2 - # بقاء الأموال عند مالكها أعواما بدون إخراج زكاتها يقتضى إخراج زكاتها عن ~~جميع الأعوام السابقة. ### | 3 - # تضم الديون التى له على الغير إلى ماله الذى تحت يده ويخرج الزكاة عن ~~الجميع. ### | 4 - # تخصم ديونه إن كانت، من المال ثم يخرج الزكاة عن الباقى فقط. ### | 5 - # إذا كانت له ديون على فقير فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة إبراء ذمة ~~مدينه واحتساب ذلك من الزكاة. ### | 6 - # يجوز إعطاء الفقير المدين زكاة المال ثم أخذها منه عن دينه وسيلة لأخذ ~~دينه منه. ### | 7 - # لا يجوز احتساب أى ضريبة تفرضها الحكومة على المواطنين من الزكاة الواجبة ~~فى مالهم ### | السؤال # من / ح ت ص التاجر ببور سعيد بشأن بيان حكم الزكاة فى المال وفى عروض ~~التجارة، وهل يخرج الزكاة عن ms0274 المال الذى زكاه فى السنين الماضية أو يخرجها ~~عما زاد عن قيمته فى السنين الماضية فقط، وما الحكم إذا كان على صاحب المال ~~الواجب فيه الزكاة ديون أو كان له ديون عند آخرين، وإذا كان صاحب المال ~~يدين آخر بمبلغ هل يجوز تركه له من أصل الزكاة الواجبة على الدائن فى ماله ~~إذا كان المدين معسرا مع إخباره بذلك، وهل يصح احتساب ضرائب الأرباح التى ~~فرضتها الحكومة من الزكاة الواجبة، وإذا كان ذلك غير جائز فهل يصح احتساب ~~ضريبة الدفاع من الزكاة لأن مصرفها دينى وهو الدفاع عن الوطن ### | الجواب # إن الزكاة فرض عند الحنفية على كل مسلم عاقل بالغ حر يملك نصابا حال عليه ~~الحول وكان فارغا عن الدين وحوائجه الأصلية وحوائج عياله ناميا ولو تقديرا. # فمن ملك نصابا من أحد الأنواع التى تجب فيها الزكاة شرعا ومضى عليه فى ~~ملكه سنة قمرية أيامها 354 يوما، وكان فاضلا عن حاجته الأصلية وعن دين له ~~مطالب من جهة العباد ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارة أو تقديرا ~~بأن يتمكن من الاستنماء بأن يكون المال فى يده أو يد نائبه، لأن الآثمان لا ~~يشترط فيها النماء حقيقة وإنما يشترط فقط القدرة عليه لأنها بخلقتها نامية ~~بالتجارة، فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطها وذلك مثل ~~مال الضمار كالمغصوب والمفقود بلا بينة عليه والمدفون فى برية لا يعرف ~~مكانه والساقط فى البحر. # فمن ملك نصابا توفرت فيه الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة، ويختلف الواجب ~~باختلاف نوع المال المملوك، فمن كان عنده نصاب من الأثمان أى الذهب أو ~~الفضة أو أوراق البنكنوت بأن كانت قيمة الذهب أحد عشر جنيها وثمانمائة ~~وخمسة وسبعين مليما وقيمة الفضة أو البنكنوت خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا ~~وجب فيه ربع العشر، والمعتبر كمال النصاب أول الحول وآخره فإذا كمل فيهما ~~ونقص أثناء الحول وجبت الزكاة فى المال الموجود فى آخر الحول، وقد اشترط ~~حولان الحول فى المال المزكى إذا كان من الأثمان أو عروض التجارة لأن مضى ms0275 ~~الحول مظنة النماء فيكون إخراج الزكاة من الربح وذلك أسهل وأيسر. # وقد سبق أن حقيقة النماء لم يشترط إلا فيما عدا الأثمان، أما الأثمان ~~فيكفى فيها اشتراط النماء ولو تقديرا وذلك بمضى الحول عليها عند مالكها لأن ~~مضيه دليل نمائها عادة، فاعتبار حولان الحول ضرورى حتى لا يتعاقب وجوب ~~الزكاة فى الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك، ففى نهاية كل حول يحصر ~~المزكى ماله، فإن بلغ نصاب الزكاة من أى نوع أخرجها ويضم المستفاد أثناء ~~الحول إلى أصله إذا كان من جنسه ويزكى الجميع ولو كان قد سبق للمالك أنه ~~زكاة قبل ذلك، لأن النصاب كما ذكر صاحب البدائع بعد مضى الحول عليه يجعل ~~متجددا حكما كأنه انعدام الأول وحدث آخر لأن شرط الوجوب وهو النماء يتجدد ~~بتجدد الحول فيصير النصاب كالمتجدد، وهذا بالنسبة لزكاة الأموال التى هى ~~أثمان. # وأما بالنسبة لزكاة الأموال التى هى أثمان. # وأما بالنسبة لعروض التجارة وهى ما عدا الأثمان من الأموال غير السائمة ~~على اختلاف أنواعها من النبات والعقار والثياب وسائر المال الموجود للتجارة ~~فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال عليها ~~الحول على الوجه السابق ونوى مالكها بها التجارة واقترنت نيته بفعل التجارة ~~وكانت العين صالحة لنية التجارة، ففى نهاية كل عام تقوم العروض التى توفرت ~~فيها الشروط السابقة بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو البنكنوت فإذا بلغت ~~بأيها نصاب الزكاة وجب إخراج ربع عشرها، وإن بقيت عند مالكها أعواما بدون ~~زكاة ثم باعها بعد ذلك فعليه زكاته لجميع الأعوام لا لعام واحد فقط، وإذا ~~كان مالك النصاب له دين عند غيره فإنه يجب عليه ضم ما يقبضه منه إلى ما فى ~~يده من المال وإخراج زكاة الجميع مرة واحدة لأن المقبوض من الدين فى هذه ~~الحالة بمثابة المستفاد أثناء السنة وفى مثله يجب ضمه للأصل وإخراج زكاة ~~الجميع وقدرها ربع العشر كما سبق إذا كان المال من الأثمان أو عروض التجارة ~~وتوفرت فيه شروطه السابقة، وإذا كان ms0276 على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون ~~خصمت قيمتها من المال الذى فى يده لأن المشغول بالدين من الحوائج الأصلية ~~فلا تجب فيه الزكاة، وما بقى بعد ذلك تجب فيه الزكاة على الوجه السابق إن ~~بلغ نصاب الزكاة من أى نوع بعد توفر وشروط اخراجها السابقة. # وإذا كان لمن وجبت عليه الزكاة ديون على فقير لم يجز للمزكى صاحب الدين ~~أن يبرىء مدينه من دينه وحسبانه من الزكاة الواجبة عليه فى ماله الآخر ~~المملوك له والواجب فيه الزكاة غير هذه الدين. # قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار لا يجوز أداء الدين عن العين كجعله ~~مافى ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر، ثم قال وحيلة الجواز فيما إذا كان له ~~دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض ~~أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها منه ثانية عن دينه ونقل عن الأشباه ~~قولها وهو أفضل من غيره لأنه يصير وسيلة إلى إبراء ذمة المديون. # هذا ولا يصح احتساب أى نوع من أنواع الضرائب التى تفرضها الحكومة على ~~المواطنين فى أموالهم وكسبهم وإيرادهم من الزكاة الواجبة فى مالهم، لأن ما ~~تفرضه الحكومة منها يصرف فى وجوه ومصالح تحقق الخير للمواطنين ولكنها ليست ~~خاصة بالمصارف الشرعية التى بينت الشريعة أنواعها وأوجبت أداء الزكاة إليه ~~جميعها أو إلى بعضها، وفضلا عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تنطبق عليها ما هية ~~الزكاة شرعا، لأنها تختلف فى مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها ~~التى بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معنى الزكاة والله أعلم # PageV01P148 ### | التبرع للحرب من مال الزكاة جائز ### | المفتي # أحمد هريدى. # 11 يوليه 1967 م ### | المبادئ ### | 1 - # دفع المال للمجهود الحربى بنية الزكاة عند الدفع جائز لأنه مصرف من مصارف ~~الزكاة ### | السؤال # من السيد / أخ ع هل التبرع للمجهود الحربى لتحرير الأرض والذود عن الدين ~~ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال أو لا يجوز ذلك ### | الجواب # بين الله تعالى مصارف الزكاة فى قوله ms0277 سبحانه {إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل ~~الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وهذه المصارف ~~محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه ~~بقوله تعالى {وفى سبيل الله} فإنهم قد اختلفوا فى تحديد المراد منه ~~والأكثرون على أن المراد منه الغزاة. # والغزاة هم جند المسلمين الذين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه ~~العدو ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية، والإنفاق على ~~الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإسلامى ويعينهم على أداء واجباتهم ~~والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتموين وكل ما يلزم. # والقوات المسلحة هى درع الوطن وحماة البلاد والمدافعون عن الدين ضد ~~الأعداء ومن يريدون النيل من البلاد، فهم الذين عبر عنهم الفقهاء بالغزاة، ~~وهم بالتالى مصرف من مصارف الزكاة والمجهود الحربى الذى فتحت الدولة باب ~~التبرع له يشمل فيما يشمل إعداد القوات المسلحة وتجهيزها بما يلزمها فى ~~القيام بواجب الدفاع، فالدفع إليه أداء لواجب الزكاة فى مصرف من مصارفها، ~~غير أنه يجب لاعتبار المبلغ المدفعوع للمجهود الحربى من الزكاة الواجبة ~~شرعا فى المال على صاحبه أن ينوى عند الدفع أن يكون المبلغ المدفوع زكاة ~~ماله. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV01P149 ### | زكاة الأرض العشرية والخراجية ### | المفتي # أحمد هريدى. # 19 أغسطس 1967 م ### | المبادئ # 1 - يجب العشر فى زكاة الزروع والثمار إذا كانت الأرض عشرية وكانت تسقى ~~من المطر أو المصارف ونحوها، ونصف العشر إذا كانت تسقى بالآلات قل الخارج ~~منها أو كثر، وتجب الزكاة فى كل الخارج دون خصم نفقات الزراعة وذلك عند ~~الحنفية. ### | 2 - # لا يشترط فى وجوبها نصاب ولا حولان حول عند الحنفية ويشترط عند غيرهم ~~نصاب معين قدره 50 خمسون كيلة بالكيل المصرى. ### | 3 - # لا يجب فى الخارج من الأرض الخراجية زكاة عند الحنفية. ### | 4 - # تكون زكاة القطن فيما عدا ما يسلم للحكومة من محصوله كنصيب لها فيه بدون ~~خصم تكاليف ms0278 الزراعة ولا قيمة الإيجار ### | السؤال # من الحاج / أم ك قال إن الحكومة قد منحته إثر بناء السد العالى خمسة ~~أفدنة لزراعة القمح وخمسة أفدنة لزراعة الفول السودانى وخمسة أفدنة لزراعة ~~القطن، وأن محصول القطن مشترط بينه وبين الحكومة وباقى المحاصيل ملك خاص ~~له، وأن الحكومة تقدم له مياه الرى مجانا ويتكفل هو بعد ذلك بجميع المصاريف ~~الزراعية. # وطلب السائل الإفادة عن قيمة الزكاة الواجبة على هذه المحاصيل ### | الجواب # المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الواجب فى زكاة الزرع والثمار العشر إذا ~~كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو المصارف ونحوها، ونصف العشر إذا كانت ~~خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية أو البخارية ونحوها. # سواء كان الخارج من الأرض قليلا أو كثيرا فتجب الزكاة من كل الخارج دون ~~أن تخصم منه النفقات ولا يشترط نصاب ولا حولان حول، ولا يجب شىء فى الخارج ~~من الأرض الخراجية عندهم. # واشترط غير الأحناف أن يبلغ الخارج من الأرض نصابا معينا قدره أربعة ~~أرادب وكيلتين بالكيل المصرى. # وعلى ذلك وتطبيقا للمذهب الحنفى الذى نميل إلى الإفتاء به يكون الواجب ~~على السائل عشر الخارج من أرضه إن كانت تسقى بالمصارف ونحوها، ونصف العشر ~~إن كانت تسقى بآلات ونحوها. # وذلك بعد استبعاد نصيب الحكومة فى محصول القطن وسواء أكان الخارج قليلا ~~أو كثيرا، وبدون خصم تكاليف هذه الزراعة ولا قيمة الإيجار بل تجب فى جميع ~~الخارج من الأرض غير الخراجية. # والله أعلم # PageV01P150 ### | صندوق التوفير والزكاة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 3 فبراير 1968 م ### | المبادئ # 1 - مبالغ صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون كالمال المحوز لدى ~~صاحبه وتجب زكاته متى بلغ نصابا وحال عليه الحول. ### | 2 - # مقدار النصاب مائتا درهم من الفضة وعشرون مثقالا من الذهب ويرجع فى تقدير ~~ذلك بالعملة المحلية لأهل الخبرة ### | السؤال # من / ن م ط قالت إنها أودعت أموالا مملوكة لها صندوق توفير البريد ابتداء ~~من شهر أكتوبر سنة 1962 حتى شهر سبتمبر سنة 1967 وقد بلغ جملة الصافى ~~المستحق الصرف لها هو ms0279 مبلغ 267 جنيها رصيدها الآن. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية إخراج زكاة المال ومصرفها ### | الجواب # المبالغ التى يضعها الشخص فى صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون ~~كالمال المحوز لدى صاحبه والذى تحت يده. # ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعا وهو مائتا درهم ~~فى الفضة وعشرون مثقالا فى الذهب، ويرجع فى تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة ~~الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب والفضة، وقد ألح أكثر الفقهاء ~~الأوراق المالية البنكنوت بالمال فى وجوب الزكاة فيها. # فإذا كانت المبالغ التى أودعتها السائلة صندوق التوفير قد بلغت هذا ~~النصاب وتوافرت سائر الشروط التى نص عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعا. # والقدر الواجب إخراجه فى ذلك هو ربع العشر ويقدر ب 5ر2 % (فى المائة) ~~وتقدر قيمة أوراق - البنكنوت - بحسب ما يساويه قيمتها من الذهب أو الفضة، ~~وإذا كانت قيمتها تبلغ نصابا على أحد التقديرين ولا تبلغ على التقدير ~~الثانى فيجب الأخذ بالتقدير الذى تبلغ به النصاب مراعاة لمصلحة الفقير، ~~ومصارف الزكاة هى المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين ~~والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن ~~السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ومما ذكر يعلم الجواب ~~عما جاء بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV01P151 ### | الاستعانة بالزكاة فى الزواج ### | المفتي # أحمد هريدى. # 7 ديسمبر 1968 م ### | المبادئ # 1 - الزكاة ركن من أركان الإسلام وهى تمليك جزء معين من المال شرعا لفقير ~~مسلم مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه وتجب بشروط معينة. ### | 2 - # لا يجوز شرعا منع مقدار الزكاة الواجب بسبب تزويج الأولاد أو أولاد ~~الإخوة. ### | 3 - # تزويج الأولاد ليس من القرب التى يجوز صرف الزكاة فيها ### | السؤال # من السيد / ع ج ح بطلبه المتضمن أن السائل يخرج زكاة الزراعة سنويا من كل ~~محصول حبوب وأن محصول الأرز هذا العام أى عام سنة 1968 فيه مانع يمنع ~~السائل من إخراج زكاته هذا المانع هو أن السائل يريد أن يستعين بمقدار ما ms0280 ~~يخرجه من زكاته فى تزويجه لأولاده وأولاد إخوته الذين يزرعون هذه الأرض ~~ويخرجون منها هذه المحاصيل بكدهم وعرق جبينهم. # وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل يجوز له أن يستعين ~~بمقدار الزكاة فى تزويج أولاده وأولاد إخوته أم لا يجوز له ذلك شرعا مع أنه ~~يتعهد بالمداومة على صرف الزكاة بعد هذا العام، وما المفروض والواجب عليه ~~شرعا إزاء هذا الأمر ### | الجواب # الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعرفها الفقهاء بأنها تمليك جزء من المال ~~معين شرعا من فقير مسلم مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه وتجب على من ~~توافرت فيه الشروط التى نصوا عليها فى كتب الفقه، وذكروا أن مصارف الزكاة ~~سواء أكانت زكاة مال أو عروض تجارة أو صدقة فطر أو زكاة زروع وثمار هى ~~المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من ~~الله والله عليم حكيم} التوبة 60، والأصناف الواردة فى الآية الكريمة عبارة ~~عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء فى تحديدها وفهم ~~المراد منهم إلا قوله تعالى {وفى سبيل الله} فقد اختلف الفقهاء فى تفسيره، ~~ففسره الجمهور بالغزاة (المجاهدون فى سبيل الله) وفسره بعضهم بمنقطعى ~~الحجيج، وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات وحتى على هذا التفسير ~~فليس تزويج أبناء السائل وأبناء إخوته من القرب التى يجوز صرف الزكاة فيها. # وإذن فلا يجوز للسائل شرعا أن يمنع صرف الزكاة الواجبة عليه شرعا فى ~~محصول أرز هذا العام بسبب تزويجه أولاده وأولاد إخوته، بل الواجب عليه شرعا ~~أن يخرج من هذا المحصول الزكاة التى أوجبها الشارع الحكيم عليه، ومقدارها ~~عشر جميع الخارج من الأرض إذا كانت هذه الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ~~ونحوها (أى من غير آلات) ونصف العشر لجميع الخارج من الأرض أيضا إذا كانت ~~خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية والبخارية ونحوها، وإن كانت ~~تسقى بآلات وبغير آلات فالعبرة بالأغلب، فإن كان الأغلب ms0281 بالآلات فالواجب ~~نصف العشر، وإن كان الأغلب بغير الآلات فالواجب العشر، ويكون العشر أو نصفه ~~من جميع الخارج من الأرض كما أشرنا إليه سابقا دون خصم النفقات وما تأخذه ~~الحكومة من حيازة وخلافه، وللسائل أن يتصرف فى الباقى من محصوله بعد إخراج ~~الزكاة من مصالحه الخاصة من تزويج أولاده وأولاد إخوته وغير ذلك. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P152 ### | زكاة مال القاصر ### | المفتي # أحمد هريدى. # 8 شوال 1386 هجرية - 17 ديسمبر 1969 م ### | المبادئ # 1 - لا زكاة فى مال القاصر عند الحنفية لا شتراطهم البلوغ فى الزكاة. ### | 2 - # تجب فيه الزكاة عند الأئمة الثلاثة لأن الزكاة حق المال عندهم ولأنها ~~أنفع للفقير. ### | 3 - # سندات بنك مصر من عروض التجارة وتجب الزكاة فيها شرعا ### | السؤال # من السيد / ص م أبطلبه المتضمن أن السائل له بنات ثلاثة وهن ماجدة وسنها ~~14 سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (200) جنيه بدفتر توفير باسمها وقد اشترى ~~لها 25 سندا من بنك مصر باسمها أيضا، وفاء وسنها 12 سنة وقد أودع لها ~~بالبريد مبلغ (700) جنيه بدفتر توفير باسمها وبالحساب الجارى، وسلوى وسنها ~~10 سنوات وقد أودع لها بالبريد مبلغ (737) جنيه بدفتر توفير باسمها ~~وبالحساب الجارى وأن البنات الثلاث تلميذات بالمدارس، وقد أودع لهن هذه ~~المبالغ لتكون عونا لهن على مصاريف المدارس ومصاريف الجهاز إذا تزوجت واحدة ~~منهن، وقرر السائل أنه ولى شرعى على البنات الثلاث. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى زكاة هذه الأموال، وهل يجب عليه أن ~~يخرج زكاتها بصفته وليا شرعيا على بناته المذكورات أم لا يجب عليه ذلك شرعا ### | الجواب # المقرر شرعا فى مذهب الحنفية أنه يشترط فى وجوب الزكاة البلوغ، وعلى ذلك ~~فلا زكاة على الصغير لأنها عبادة والصغير ليس أهلا للعبادة. # وبناء على ذلك فلا تجب زكاة شرعا على أى بنت من بنات السائل إلا إذا بلغت ~~إما بالسن بأن بلغت خمسة عشر عاما أو بالعلامات بأن رأت دم الحيض. # ومتى بلغت واحدة منهن أخرجها عنها ms0282 السائل بصفته وليا شرعيا عليها ~~والمقدار الواجب إخراجه زكاة عن المال المودع هو ربع العشر، وسندات بنك مصر ~~تعتبر شرعا من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصاب الزكاة ~~وقدره 11جنيها و875 مليما وهذا بشرط أن يحول الحول على هذا المال وأن يكون ~~فارغا عن الحوائج الأصلية. # أما مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل فهو وجوب الزكاة ~~على الصغير لأن الزكاة حق المال ولأنها أنفع للفقير. # وللسائل أن يقلد المذهب الذى يراه. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P153 ### | مصارف الزكاة الشرعية ### | المفتي # أحمد هريدى. # 29 يناير 1966 م ### | المبادئ # لا يجوز صرف شىء من مال الزكاة فى وضع أساس مدرسة أو إنارة قرية أو غير ~~ذلك من المشاريع التى يزمع المكتب التنفيذى إنشاءها بالقرية إلا فى بناء ~~المساجد ### | السؤال # طلب المكتب التنفيذى لمركز السنطة - مصر- بكتابه المتضمن أن المكتب اقترح ~~جمع قدح عن كل إردب من زكاة الحبوب مثل القمح والأذرة والأرز للصرف منها ~~على تعمير مسجد أو وضع أساس مدرسة أو إنارة قرية أو غير ذلك من المشروعات ~~الخاصة بالقرية بالمجموع منها الزكاة. # وطلب الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # نفيد أن مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله {إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين ~~وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ~~والأصناف الواردة فى الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم ~~يقع خلاف بين الفقهاء فى تحديدها وفهم المراد منها إلا قوله تعالى {وفى ~~سبيل الله} فقد اختلف الفقهاء فى تفسيره وفهم المراد منه، ففسره جمهور ~~الفقهاء بالغزاة - القوات المسلحة - وفسره بعضهم بمنقطعى الحجيج، وفسره ~~صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات. # ونقل القفال الشافعى فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات ~~إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وبناء الحصون والمساجد وتعميرها لأن ~~قوله تعالى {وفى سبيل الله} عام فى الكل. # وقد ذكر ذلك الفخر الرازى ms0283 فى تفسيره بعد أن قال اعلم أن ظاهر اللفظ فى ~~قوله تعالى {وفى سبيل الله} يوجب القصر على الغزاة القوات المسلحة ثم ساق ~~عبارة القفال السابقة. # ويتبين مما تقدم أن المشروعات التى يزمع المكتب التنفيذى القيام بها من ~~حصيلة الزكاة التى يجمعها من المقدار الواجب على من وجب عليه الزكاة لا ~~تعتبر فى جملتها من مصارف الزكاة شرعا حتى على رأى من يتوسع فى تفسير قوله ~~تعالى {وفى سبيل الله} ومن ثم لا نرى جواز صرف شىء من مال الزكاة فى تلك ~~المصارف اللهم إلا بناء المساجد. # هذا وقد اشترط الفقهاء عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند عزل ~~القدر الواجب فى مال المزكى أو عند دفعه إلى من ينوب عنه فى مصارف الزكاة، ~~فلو دفع من وجبت عليه الزكاة إلى من ينوب عنه فى الدفع ولم يكن قد قصد أن ~~يكون من الزكاة الواجبة عليه فلا تبرأ ذمته من إيتاء الزكاة ويكون ما أداه ~~صدقة من الصدقات # PageV01P154 ### | زكاة الوقف ### | المفتي # أحمد هريدى. # 9 جمادى الآخرة 1394 - هجرية 29 يونيه 1974 م ### | المبادئ # لا زكاة شرعا فى ثمار النخل وشجر الزيتون المزروع فى فناء المسجد أو ~~المحيط به قياسا على البستان الملحق بالدار. # إلا إذا كان موقوفا على المسجد وليس فى فنائه ولا تابعا له فتجب ### | السؤال # من السيد / أح م بطلبه المتضمن أن السائل يعمل إماما ومؤذنا بمسجد العتيق ~~ببلدة سيوة، وأن هذا المسجد له نخيل وشجر زيتون متفرقة بمطايا سيوه، وأن ~~السائل يجمع كل عام محصول النخل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على ~~أكله وشربه وملبسه وأن السائل رجل فقير جدا لا مال له ولا شىء ينفق منه سوى ~~ريع هذا النخيل وهذا الشجر وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت ~~تجب الزكاة شرعا فى ثمر النخيل والزيتون الناشىء من شجر الزيتون التابع ~~للمسجد العتيق المذكور أم لا ### | الجواب # المقرر فقهاء أن الأشجار المزروعة فى فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت ~~بستانا لا ms0284 تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة فى الدار. # وقد جاء فى كتاب رد المحتار على الدار المختار للعلامة ابن عابدين فى ~~الجزء الثانى صحيفة رقم 71 فى باب زكاة الزرع والثمار ما نصه وكذلك ثمر ~~بستان الدار لأنه تابع لها كما فى قاضيخان قهستانى. # وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون فى الحادثة موضوع السؤال فى فناء ~~المسجد وملحق به كان تابعا للمسجد ولا زكاة فيه شرعا أسوة بالبستان الملحق ~~بالدار كما شرحناه قبلا أما إذا كان النخل وشجر الزيتون موقوفا على المسجد ~~وليس فى فنائه ولا تابع له فإن الزكاة فى ثمره واجبة شرعا على الزرع سواء ~~أكان هو الواقف أو المستأجر من الواقف على القول المفتى به لأن الزكاة تجب ~~فى الأرض الموقوفة. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV01P155 ### | دفع الزكاة إلى القريب ### | المفتي # محمد خاطر. # 7 أبريل 1977 م ### | المبادئ # 1 - يجوز للمزكى دفع زكاته إلى أقاربه عدا أصله وفرعه وزوجته لإتصال ~~المنفعة بينهم فلا يتحقق التمليك على الكمال. ### | 2 - # لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من ~~النفقة ### | السؤال # من السيد المهندس / ص م أالمدرس المساعد بكلية هندسة الإسكندرية بطلبه ~~المتضمن أن للسائل رصيدا من المال يستحق الزكاة، وأنه يقوم بالمعاونة فى ~~الإنفاق على أسرته بمبلغ من المال شهريا نظرا لوفاة والده. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن إدخال هذا المبلغ تحت بند الزكاة ~~أو لابد من إخراج زكاة المال أيضا. # وإذا كان لابد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضا لأسرته ### | الجواب # حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل ~~الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، كما نص ~~الفقهاء على أن المزكى لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا أو إلى فرعه وإن سفل ~~أو إلى زوجته، لأن المنافع بينهم متصلة ms0285 فلا يتحقق التمليك على الكمال، ~~ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة كالإخوة والأخوات ~~والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل فى الدفع إليهم أولى لما ~~فيه من الصلة مع الصدقة. # وعلى هذا التفصيل فإذا كانت الأسرة التى يعنيها السائل فى سؤاله هى أصله ~~وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجته فلا يجوز أن يحسب ما أعطاهم إياه على ~~سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز أن يعطيهم من مال الزكاة شيئا لما ~~سبق بيانه أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز له ~~أن يعطيهم من زكاة ماله بل هم أولى من غيرهم. # لما جاء فى الفتاوى الظهيرية معزيا إلى أبى حفص الكبير لا تقبل صدقة ~~الرجل وقرابته محاويج فيسد حاجتهم. # كما نص على أنه لودفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا ~~لم يحتسبها من النفقة. # ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P156 ### | زكاة الأرض المعدة للبناء ### | المفتي # محمد خاطر. # 15 محرم 1398 هجرية - 25 ديسمبر 1977 م ### | المبادئ # 1 - لا تجب فى الأرض المعدة للبناء زكاة إلا إذا نوى التجارة بشأنها ~~وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة. ### | 2 - # من اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه ### | السؤال # من السيدة / أم غ بطلبها المتضمن أن السائلة لها زوج يعمل بالسعودية، ~~وأنها هى وزوجها قد تمكنا من ادخار مبلغ من المال، وقد قاما بشراء قطعتين ~~من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر على أن يقوما بالبناء على قطعة ~~منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها فى تكاليف البناء عندما يتيسر ~~حالهما، أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من ~~البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان المال المدخر الذى اشتريت ~~به قطعتا أرض البناء يخضع لزكاة المال أو لأى زكاة أخرى، وبأى نسبة تحتسب ~~إذا كان يخضع للزكاة ms0286 ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة. # والأراضى المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها ~~أيضا زكاة لأنها أرض غير منتجة، فلا هى أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ~~ولا هى مبنية تستغل بالاستئجار وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال تكون ~~قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى فلا تجب فيها زكاة ~~وكذلك تكون القطعة الثانية أيضا التى تقول السائلة بشأنها إما أن تبيعها إن ~~احتاجت إلى ثمنها فى البناء أو تتركها لأولادها، فلا يكون فيها زكاة إلا ~~إذا نوت التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط ~~الزكاة إذ قد نص فى كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار الجزء الثانى ~~فى الزكاة ص 18، 19 ما نصه والأصل أن ما عدا الحجرين - الذهب والفضة - ~~والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدى إلى الثنى (أخذ ~~الصدقة مرتين) وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد ~~العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه ومن ~~هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P157 ### | زكاة الشقة المؤجرة ### | المفتي # محمد خاطر. # 23 ربيع الأول 1398 هجرية - 2 مارس 1978 م ### | المبادئ # 1 - لا تجب زكاة فى الدور المعدة للسكنى. ### | 2 - # الدور المعدة للاستغلال تجب الزكاة شرعا فى الإيراد الناتج عن استغلالها ~~متى توفرت فيه شروط الزكاة. ### | 3 - # مقدار الواجب هو ربع العشر ### | السؤال # من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أن شخصا مسلما بنى بيتا من شقتين تكلف ~~بناؤه بما فى ذلك ثمن الأرض حوالى ثلاثة آلاف جنيه، ويسكن هذا الشخص هو ~~وأولاده فى إحدى الشقتين، ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ (100) جنيه مائة جنيه. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية إخراج هذا الشخص للزكاة وما ~~مقدارها شرعا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة. # كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا ms0287 إذا كان مالكا للنصاب، ويشترط ~~أن يحول عليه الحول، وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه ~~نفقتهم شرعا. # أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا فى الإيراد الناتج عن ~~استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ~~ما عنده من مال، وتجب الزكاة فى الجميع إذا تحققت شروطها وعلى ذلك ففى ~~الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسئول عنه عن الشقة ~~التى يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية. # وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه، ~~ويخرج عنها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها. # ومقدار الواجب هو ربع العشر أى 5 ر2 % (اثنين ونصف فى المائه) ومن هذا ~~يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P158 ### | عدم احتساب ما سدده الضامن من الزكاة ### | المفتي # حسن مأمون. # أول ذو الحجة 1376 هجرية - 29 يونيه 1957 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز أداء إلا بنية مقارنة لعزل الواجب منها أو عند أدائه لمستحقه ~~من مصارف الزكاة. ### | 2 - # من شروط وجوب الزكاة خلو النصاب عن الدين ولا فرق فى الدين بين أن يكون ~~المدين هو المقترض أو كفيله. ### | 3 - # زكاة مال القرض تكون على المقرض (الدائن) لا على المقترض المدين. ### | 4 - # لا يجوز احتساب ما دفعه الضامن إلى المقرض (الدائن) من الزكاة الواجبة ~~عليه فى ماله المتبقى عنده لأنه حين دفعه كان يؤدى دينا عليه فلم يتحقق فيه ~~معنى الزكاة شرعا ### | السؤال # من السيد / م أص يقول أنه ضمن آخر فى دين عليه ولم يسدد المدين هذا الدين ~~وأفلس فقام الضامن السائل بسداده من ماله وأن له مالا آخر تجب فيه الزكاة ~~وسأل هل يجوز له أن يحتسب الزكاة التى تجب عليه فى ماله الخاص من مبلغ ال ~~2000 جنيها التى سددها بطريق الضمان للدائن ### | الجواب # أن الزكاة شرعا تمليك جزء معين من المال من أحد مصارف الزكاة مع قطع ~~المنفعة عن المملك من كل وجه ms0288 لله تعالى ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة ~~لعزل الواجب منها عن النصاب أو لأدائه لمستحقه من مصارف الزكاة وتجب على ~~الحر المسلم العاقل البالغ اذا ملك نصابا ملكا تاما فى طرفى الحول خاليا عن ~~الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية والمراد بالدين الدين الذى له مطالب من جهة ~~العباد ولا فرق فى الدين بين أن يكون المدين هو المقترض أو كفيله لأن كلا ~~منهما مطالب به من المقرض. # ولأن زكاة مال القرض على مالكه المقرض شرعا لا يجب شئ منها على المقترض ~~مطلقا، وكذلك الكفيل قبل أدائه الدين عن المقترض فان أداه كانت زكاة ما أدى ~~من مال القرض واجبة عليه شرعا ولكن يتراخى الأداء الى أن يقبض منه شيئا تجب ~~فيه الزكاة لأنه بأداء الكفيل الدين تبرأ ذمته منه وتبقى ذمة المقترض ~~مشغولة به حتى يؤديه للكفيل الذى يصبح فى هذه الحالة دائنا له بمقدار ما ~~أدى عنه. # فالكفيل حين يؤدى زكاة ما دفعه إلى المقرض من الدين انما يؤدى زكاة مال ~~له على المقترض لأن الدين على المقر به ولو معسرا تجب فيه الزكاة على مالكه ~~وهو هنا الضامن (الكفيل) - جاء فى شرح الهداية (ولو كان الدين على مقر ملىء ~~أو معسر تجب الزكاة لأمكان الوصول اليه ابتداء أو بواسطة التحصيل وقال صاحب ~~الفتح تعليقا على ذلك وقسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل ~~القرض ومال التجارة وفيه تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن ~~يقبض الأربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه الخ. # وجاء فى حاشية الدر المختار ما ملخصه وهذا اذا لم يكن له مال آخر غير ~~الدين فان كان له مال غيره ثم قبض من الدين شيئا فانه يجب ضم ما قبض من ~~الدين ولو قليلا الى ما عنده من المال واخراج زكاة الجميع أن بلغ نصابا لأن ~~المقبوض من الدين يكون فى هذه الحالة كالمستفاد أثناء السنة - ومثله يجب ~~ضمه إلى الأصل. # هذا ولا يجب على المقترض شىء ms0289 من زكاة مال القرض لأنه زكاته واجبة على ~~مالكه وحده) وعلى ذلك لا يجوز شرعا احتساب ما دفعه السائل إلى المقرض من ~~الزكاة الواجبة عليه فى ماله المتبقى عنده لأنه حين دفعه كان يؤدى دينا ~~عليه فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا وهو تمليك جزء من المال الى فقير بنية ~~مقارنة للأداء أو لعزل الواجب فلا يقع هذا الأداء عن زكاة ماله الزائد عن ~~هذا الدين لذلك ولأن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة وهو الفقير ~~والمسكين الخ. # فعلى أى وجه لا يجوز احتساب مبلغ الألفى جنيه من الزكاة الواجبة على ~~السائل فيما فضل عنده من المال وانما هو مال تجب فيه الزكاة كالمال الذى ~~عنده وكلما قبض السائل منه شيئا من المقترض ضمه إلى ما عنده من المال الذى ~~تجب فيه الزكاة وأدى زكاة الجميع متى كان المجموع نصابا فاضلا عن حوائجه ~~وحال عليه الحول طبقا للنصوص التى ذكرناها آنفا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P159 ### | صدقة الفطر وعلى من تجب ### | المفتي # أحمد هريدى. # 29 شوال 1385 هجرية - 19 فبراير 1966 م ### | المبادئ # 1 - تجب صدقة الفطر على الحر المسلم الذى يملك قوته وقوت عياله يوم العيد ~~وليله فائضا عن حوائجه الأصلية. ### | 2 - # صدقة الفطر تجب على المزكى وعمن تلزمه نفقته شرعا. # وتجب طلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير ### | السؤال # من السيد / م م أبطلبه المتضمن أنه يعمل بواب عمارة وراتبه الشهرى بملغ ~~535 قرشا صاغا وأنه يعول أسرة مكونة منه ومن زوجته وبناته الثلاث. # وعنده من القوت ما يكفيه مدة عشرة أيام بعد عيد الفطر وطلب السائل بيان ~~هل تجب عليه صدقة الفطر ### | الجواب # صدقة الفطر واجبة شرعا على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه ~~الأصلية وان لم يكن النصاب ناميا وبه تحرم على مالكه الصدقة عن نفسه وولده ~~الصغير الفقير. # وتجب بطلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير وهذا عند الحنفية. # ولم يشترط غير الحنفية من الأئمة الأربعة ملك النصاب لوجوب صدقة الفطر بل ~~أوجبوها على ms0290 من يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليله فائضا عن حوائجه ~~الأصلية كما أوجبوها على المزكى وعمن تلزمه نفقته، وطبقا لذلك تجب صدقة ~~الفطر على ذلك السائل عند الأئمة الثلاثة عن نفسه وعن زوجته وبناته الثلاث. # ولا تجب عليه عند الحنفية الا اذا كان يملك المبلغ المشار اليه بعد طلوع ~~فجر يوم العيد فاضلا عن حوائجه الأصلية ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء ~~بالسؤال # PageV01P160 ### | أداء الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 8 ربيع الأول سنة 1399 هجرية - 7 مارس سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى الآية رقم 60 من سورة التوبة. ### | 2 - # يرى بعض فقهاء المذهب الحنفى أن المصارف المبينة فى قوله تعالى {وفى سبيل ~~الله} وتشمل جميع أوجه البر. ### | 3 - # يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين ~~المدنيين بالدولة، باعبتاره وكيلا عن المزكين الدافعين اليه. ### | 4 - # على المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ~~ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا، ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. ### | 5 - # على الصندوق ألا يعطى مما يدفع اليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو ~~لعب القمار أو أى فعل محرما شرعا ### | السؤال # من وزارة الخارجية ومكتب السفير الأمين العام بكتابها المتضمن ان القرار ~~الوزارى رقم 960 لسنة 1974 الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين ~~المدنيين بالدولة تنفيذا للقانون قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق - صرف ~~اعانات مالية للمذكورين فى حالات الوفاة أو المرض الذى يستلزم علاجه نفقات ~~تجاوز امكانيات العامل وكذلك صف اعانات فى حالات الكوارث الأخرى وفى سواها ~~من الحالات التى تستدعى ذلك - كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر ~~فى موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض - وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من ~~الهيئات والتبرعات وأن البعض قد رغب فى أداء ما يجب عليهم من الزكاة ~~الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق. # وقد انتهى كتاب ms0291 الوزارة إلى طلب الافادة بحكم الشرعية الإسلامية فى هذا ~~الشأن وهل يجوز أن يؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الغرض عن مؤديها ### | الجواب # نفيد بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين ~~وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ولما ~~كان الثابت أن من أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة صرف ~~اعانات مالية للمريض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز امكانياته وفى حالات ~~الكوارث الأخرى وحالات الوفاة. # وكان من المصارف المبينة فى تلك الآية {والغارمين} أى المدينين {وفى سبيل ~~الله} وتشمل جميع أوجه الخير جريا على تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفى، لما ~~كان ذلك. # يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن المزكين ~~الدافعين اليه فى توزيع زكواتهم فى مصارفها الشرعية وعلى المزكى فى هذه ~~الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع ~~موقعها شرعا ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. # وعلى الصندوق ألا يعطى مما يدفع اليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو ~~لعب القمار أو أى فعل محرم شرعا وبالجملة يراعى فى الصرف من حصيلة الزكاة ~~المعنى السابق ايضاحه فى تفسير {والغارمين وفى سبيل الله} فلا يعطى ورثة ~~المتوفى من العاملين إلا اذا تحقق فيهم المعنى السابق أو دخلوا فى معنى ~~الفقراء والمساكين أو ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة أمثالهم على ~~الوجه المشروع. # والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب # PageV01P161 ### | صرف الزكاة إلى المهاجرين ### | المفتي # محمد خاطر. # 9 صفر سنة 1391 هجرية - 5 ابريل سنة 1971 م ### | المبادئ # 1 - المجاهدون فى سبيل الله يجوز صرف الزكاة اليهم لأنهم الغزاة ~~المقصودون بقوله تعالى {وفى سبيل الله} وترسل أموال الزكاة إلى وزارة ~~الحربية المشرفة على اعداد الغزاة. ### | 2 - # يجب لاعتبار المبلغ المرسل لوزارة الحربية من الزكاة الواجبة أن ينوى ~~مرسلها عند ارسالها أنها زكاة ماله. ### | 3 - # صرف الزكاة إلى المحتاجين من مهاجرى مدن ms0292 قناة السويس جائز شرعا ويأخذ ~~المهاجر من الزكاة قدر حاجته ولا يأخذ أكثر من ذلك وترسل الزكاة إلى وزارة ~~الشئون الاجتماعية. ### | 4 - # فقراء الوطن الأصلى للمزكى هم أولى الناس بصرف الزكاة لهم. ### | 5 - # اذا لم يوجد فقراء فى الوطن الأصلى للمزكى أو زاد مال الزكاة عن حاجتهم ~~أو كان للمزكى قريب فقير فى غير موطنه الأصلى جاز له صرف الزكاة إلى فقراء ~~أقرب موطن للموطن الأصلى للمزكى كما يجوز نقلها إلى القريب المحتاج ### | السؤال # من السيد / ع م م بطلبه المتضمن أن رجلا عنده مال تجب فيه الزكاة ويطلب ~~بيان حكم الشرع فيما يأتى هل يجوز شرعا صرف الزكاة إلى المجاهدين الواقفين ~~على خط النار بين العرب واسرائيل وهل يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى ~~المهاجرين من مدن قناة السويس وهل يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى غير فقراء ~~الوطن الأصلى الذى يسكنه المزكى - مع الاحاطة بأن مقدار الزكاة الواجبة على ~~المال يزيد عن حاجة فقراء الوطن الأصلى. # وطلب السائل بيان الجهة التى تصرف اليها الزكاة وطريقة تسليمها لمن ~~يستحقها شرعا ### | الجواب # يقول الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين ~~والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن ~~السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وهذه المصارف محددة ~~والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله ~~تعالى {وفى سبيل الله} فانهم قد اختلفوا فى المراد منه والأكثرون على أن ~~المراد منه الغزاة - والغزاة هم جند المسلمين يعدون ويجهزون للدفاع عن ~~الوطن ويردون عنه العدو. # ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية - وعلى هذا فانه يجوز ~~شرعا صرف الزكاة للمجاهدين الواقفين على خط النار لأنهم الغزاة المقصودون ~~بقوله تعالى {وفى سبيل الله} وترسل أموال الزكاة فى هذه الحالة إلى وزارة ~~الحربية المشرفة على اعداد الغزاة وتجهيزهم والانفاق عليهم - إلا أنه يجب ~~لاعتبار المبلغ المرسل لوزارة الحربية من الزكاة الواجبة شرعا فى المال على ~~صاحبه أن ينوى مرسلها عند ارسالها انها ms0293 زكاة ماله، ويجوز شرعا صرف الزكاة ~~إلى أسر شهداء معركة التحرير اذا كانوا فقراء لأنهم داخلون تحت قوله تعالى ~~فى آية الصدقات {للفقراء} وفى هذه الحالة تسلم الزكاة اليهم مباشرة. # كما يجوز شرعا صرف الزكاة الى المحاجتين من مهاجرى مدن قناة السويس لأنهم ~~داخلون تحت قوله تعالى فى آية الصدقات سالفة الذكر {وابن السبيل} لأنه ~~الفقهاء فسروا ابن السبيل بأنه الغريب المنقطع عن ماله كذا فى البدائع ~~ويأخذ من الزكاة قدر حاجته ولا يحل له شرعا أن يخذ أكثر من حاجته ويرسل ~~مبلغ الزكاة إلى وزارة الشئون الاجتماعية المشرفة على المهجرين والمختصة ~~بصرف المعونات لهم وينوى عند ارسالها لوزارة الشئون انها زكاة ماله. # والمقرر شرعا أن فقراء الموطن الأصلى للمزكى هم أولى الناس بأن تصرف ~~الزكاة لهم فاذا لم يوجد فقراء فى الموطن الأصلى للمزكى أو زاد مال الزكاة ~~عن حاجتهم أو كان للمزكى قريب فقير فى غير موطنه الأصلى - فانه فى هذه ~~الحالات يجوز شرعا ان تصرف الزكاة الى فقراء أقرب موطن للموطن الأصلى ~~للمزكى كما يجوز نقل الزكاة شرعا إلى الغريب المحتاج فى الموطن الذى يقيم ~~فيه هذا الغريب - وتسلم الزكاة فى هذه الحالات إلى المستحقين مباشرة. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P162 ### | اخراج زكاة المال قبل موعدها ### | المفتي # محمد خاطر. # 25 ربيع الآخر سنة 1396 هجرية - 25 ابريل 1976 م ### | المبادئ # 1 - ضريبة الدولة لا تخصم من القدر الوجب اخراجه زكاة. ### | 2 - # اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها جائز شرعا متى تحقق سب الوجوب ### | السؤال # من السيد / ع أد من السودان بطلبه المتضمن أن السائل يريد أن يعرف حكم ~~الشرع فى الأمور الآتية 1 - هل يجوز أن أقدر زكاة المال المفروضة من المولى ~~عز وجل فى كل سنة مع الاحاطة بأن السائل يشتغل فى التجارة ولا يتمكن من ~~الجرد فى كل سنة مما يترتب عليه تأخيره فى اخراج زكاة ماله فى الوقت المحدد ~~لها. ### | 2 - # هل يجوز خصم الضريبة التى تدفع للدولة ms0294 وهى ضريبة أرباح تأخذها الدولة ~~سنويا من صافى الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية. ### | 3 - # هل يجوز اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها أى قبل حولان الحول لمن طلب ~~قضاء حاجته من المحتاجين ### | الجواب # 1 - عن السؤال الأول الثانى المقرر شرعا أنه يجب على من يشتغل بالتجارة ~~أن يجرد بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلها الزكاة بشرط حولان ~~الحول عليها جميعا - ولا يخصم منها ضريبة الدولة التى تأخذها عن الأرباح ~~لأن حق الدولة لا يحول دون حق الله ولأن الزكاة تخرج عن كل المال وعروض ~~التجارة أى أن الضريبة لا تخصم من المقدار الواجب اخراجه زكاة. ### | 3 - # عن السؤال الثالث لا مانع شرعا من اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها ~~متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما اذا كانت ~~لقضاء حاجة محتاج اليها ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير ~~وتحقيقا لغرض من الأغراض التى شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج - ~~ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه ~~الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا فى حالة أفضل من الحالة التى هم عليها ~~الآن ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال. # ومن هذا يعلم الجواب اذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P163 ### | الزكاة للأقارب والماء البارد فى الوضوء ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 25 صفر سنة 1403 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1982 م ### | المبادئ # 1 - دفع الزكاة إلى الأصل وان علا والفرع وان سفل غير جائز شرعا. ### | 2 - # يجوز للمزكى أن يدفع زكاته إلى أخوته وأقاربه - عدا أصله وفرعه - ما لم ~~يكن ملزما بنفقتهم. ### | 3 - # اذا تضرر المتوضىء من استعمال الماء البارد فى وضوئه بأن يحدث له مرضا أو ~~يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه ولم يستطع تدفئته جازل له التيمم. ### | 4 - # يباح للمريض الذى يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه أن يفطر ويقضى عدة ~~من أيام أخر بعد شفائه وأن كان المرض ms0295 مزمنا لا يرجى برؤه أعطى حكم الشيخ ~~الفانى ### | السؤال # من السيد / ع ق م بطلبه المتضمن افادته بالحكم الشرعى فى الأمور الآتية 1 ~~- هل يجوز له أن يعطى الزكاة لابنه الألمانى أو إلى أبناء ابن عمه المتوفى. ### | 2 - # هل يلزمه أداء الزكاة عن سنوات مضت. 3 - أنه يتضرر من استعمال الماء ~~البارد فى الوضوء فماذا يفعل. ### | 4 - # أنه لا يستطيع أن يصوم رمضان فماذا يفعل ### | الجواب # أولا أن الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذى يملك ~~نصابا خاليا من الديون وحال عليه الحول القمرى والنصاب هو ما قيمته 85 ~~جراما من الذهب فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2. # 5 فى المائة - وقد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التى تصرف فيها ~~الزكاة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من ~~الله والله عليم حكيم} التوبة 60، والمقرر شرعا انه لا يجوز للمزكى أن يدفع ~~الزكاة لاصوله وفروعه لأنه ملزم بنفقتهم شرعا، أما أخوته وأقاربه فان كان ~~ملزما بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة وان لم يكن ملزما بنفقتهم جاز له أن ~~يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء. # وعليه فلا يجوز للسائل أن يعطى الزكاة لابنه الألمانى لأنه مكلف بنفقته ~~شرعا ويجوز له أن يعطى أبناء ابن عم المتوفى اذا كانوا يستحقون شيئا من ~~الزكاة. # ثانيا يلزم السائل باخراج الزكاة عما مضى من السنوات اذا كانت شروطها ~~متوفرة فيما مضى ثالثا مادام السائل يتضرر من استعمال الماء البارد فى ~~وضوئه بأن يحدث له مرضا أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاؤه بتجربة أو اخبار طبيب ~~حاذق مسلم - فله أن يخفف من برودته بتدفئته حتى يتيسر له استعماله فان لم ~~يتيسر له ذلك جاز له أن يمسح وجهه أو يديه بالتراب الطاهر تيمما. # رابعا نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذى يعجز عن الصوم أو يضره أو ~~يؤخر برأه بأخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضى ms0296 عدة ما أفطر من أيام ~~أخر بعد شفائه هذا اذا كان المريض يرجى برؤه أما اذا كان المرض مزمنا ولا ~~يرجى برؤه وعجز معه المريض عن الصوم ففى هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ ~~الفانى ويباح له الفطر ويجب عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا بشرط أن ~~يستمر العجز إلى الوفاة - فان برىء فى أى وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم ~~الأيام التى أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته ولا تعتبر الفدية فى هذه ~~الحالة مجزية ولو كان قد أخرجها لأن شرط اجزائها استمرار العجز عن الصوم ~~إلى وقت الوفاة. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P164 ### | زكاة المال ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 27 ربيع الآخر سنة 1403 هجرية - 10 فبراير سنة 1983 م ### | المبادئ # 1 - يشترط لوجوب الزكاة فى مقدار النصاب وما فوقه أن يكون فاضلا عن ~~الحوائج الأصلية لمالكه وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا وأن يحول عليه حول ~~قمرى وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن النصاب. ### | 2 - # تحتسب قيمة النصاب بالعملة المصرية الورقية وفى سعر الذهب فى نهاية كل ~~عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه النصاب لاتخاذه مبدأ لانعقاده. ### | 3 - # لا يشترط كمال النصاب طوال الحول بل الشرط لازم فى أول العام لانعقاده ~~وفى آخر العام للوجوب ولا عبرة بالزيادة والنقصان خلال العام. ### | 4 - # اذا تعمد المسلم نقصان النصاب آخر العام كان آثما شرعا ولا زكاة فى ماله ### | السؤال # من السيد / م م ف بطلبه المتضمن عدة أسئلة حول الزكاة المالية. ### | 1 - # ما هو نصاب المال الذى تجب فيه الزكاة 2 - اذا كان الأصل فى النصاب ~~النقدى للزكاة هو الذهب فمتى يعتد بقيمته الخاضعة للارتفاع والانخفاض 3 - ~~اذا كان من شروط وجوب الزكاة فى المال أن تمر عليه سنة كاملة فهل هى سنة ~~قمرية أم يجوز أن تكون أفرنجية 4 - كيف يخرج زكاة ماله اذا كان ماله يتأرجح ~~خلال العام زيادة ونقصانا حيث يسحب منه ms0297 ثم يضيف اليه 5 - هل يشترط فى المال ~~الذى تجب فيه الزكاة أن يكون فائضا عن الحاجة وهل يعتبر المال المدخر لأداء ~~فريضة الحج فائضا عن الحاجة فيزكى ### | الجواب # ان الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التى ~~بينت أنواع الأموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب - وهى فريضة ذات ~~أثر بعيد فى المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية - فوق انها ~~عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الإسلام ينبغى التوقف عند نصوصها دون ~~تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الاصولية المقررة، وقد أجمع ~~المسلمون على وجوب الزكاة فى النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة ~~المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن (85 جراما) من الذهب الخالص عيار ~~21 ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج ~~الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب - وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا. # وأن يحول عليه حول قمرى كامل - وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال ~~المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. # وتحتسب قيمة هذا النصاب بالعملة المصرية الورقية وفق سعر الذهب فى نهاية ~~كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب ~~الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة ~~غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه. # والقدر الواجب اخراجه ربع العشر أى 2. # 5 % فى المائة أى قرشان ونصف عن كل جنيه مصرى. ولا يشترط كمال النصاب ~~طوال الحول بل الشرط لازم فى أول العام لانعقاده وفى آخر العام للوجوب ولا ~~عبرة للزيادة والنقصان خلال العام فلا يضر نقصان النصاب فيما بين ابتداء ~~الحول وانتهائه فلو أن النصاب نقص أثناء الحول واكتمل فى نهايته وجبت زكاته ~~- فاذا تعمد المسلم نقصان النصاب آخر العام فهو أثم ولا زكاة فى ماله الذى ~~نقص عن النصاب ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر الذهب ~~يوم الوجوب الذى كمل فيه النصاب. # ولا عبره شرعا بالغرض المدخر من أجله ms0298 المال مادامت قد توافرت فيه الشروط ~~المشار اليها. # وعلى هذا نقول للسائل ان نصاب لامال ما هو قيمة 85 جراما من الذهب وتجب ~~فيها ربع العشر 2. # 5 % فى المائة وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب فى اليوم الذى وجبت فيه ~~الزكاة. # ويشترط فى المال المدخر لوجوب الزكاة فيه أن يكون فائضا عن الحوائج ~~الأصلية الضرورية كما ذكر - وادخار المال لأداء فريضة الحج أو لقضاء أى غرض ~~آخر يعتبر فائضا عن الحوائج الأصلية ولا يمنع من وجوب الزكاة فيه مادامت قد ~~توافرت فيه شروطهما. # ومما ذكر علم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P165 ### | الزكاة والضرائب ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 20 ذو القعدة سنة 1403 هجرية - 29 أغسطس سنة 1983 م ### | المبادئ # 1 - موارد بيت مال المسلمين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ~~قاصرة على أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم. ### | 2 - # موارد بيت المال فى عصر عمر بن الخطاب كانت تشمل الزكاة وخمس الغنائم ~~وخراج الأراضى وجزية الرءوس وما يؤخذ من تركة الميت الذى لم يترك وارثا ~~أصلا. ### | 3 - # اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعى ~~ولم يكن فى بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولى أمر المسلمين أن يتدخل ~~باسم الإسلام ويرتب فى أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقا تمكنه ~~من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المواطنين ### | السؤال # من السيد / أم وبطلبه المتضمن بيان الحكم الشرعى فى مدى جواز قيام ولى ~~الأمر بفرض ضرائب تستقطع من دخول المسلمين - وهل يعد ذلك حراما أم لا وهل ~~تعد الضرائب من المكوس ### | الجواب # الإسلام الحنيف فرض الزكاة على القادرين من المسلمين وجعل لها مصارف ~~بينها الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز من سورة التوبة {إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين ~~وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ~~فالصدقات وهى الزكاة تجمع من الأغنياء وتوزع على أصناف ثمانية ذكرت على ~~الترتيب فى الآية الكريمة على النحو الآتى الفقراء ms0299 والفقير الذى له بلغه من ~~العيش. # والمسكين الذى لا شىء له والعاملين عليها كالجباة الذين يجمعون الصدقات ~~والكتاب والحرس - والمؤلفة قلوبهم هم قوم من أشراف العرب أعطاهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليتألف قلوبهم على الإسلام - وفى الرقاب أى وفى فك ~~الرقاب لتخليص العبيد من الرق وتمكينهم من الحرية. # والغارمين أى المديونين الذين أثقلهم الدين - وفى سبيل الله. # أى المجاهدين والمرابطين وما تحتاج اليه الحرب من السلاح والعتاد وفى ~~جميع القرب - وابن السبيل أى الغريب الذى انقطع فى سفره - وكان على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد الى بيت مال المسلمين قاصرا على أموال ~~الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم وكان كل ذلك ينفق على المستحقين فلما ~~اتسعت الدولة الإسلامية واتسع دخلها المالى فى عهد عمر رضى الله عنه دون ~~الدواوين فقيدت كل واردات الدولة كما سجل كل ذوى الأعمال وأصحاب الأعطيات ~~والمستحقين - وقال قولته المشهورة (ما من أحد من المسلمين إلا وله حق فى ~~هذا المال) ثم نظم الدواوين بعد ذلك تنظيما أدق ورتبت أبواب ميزانية ~~الدولة. # بحسب وارداتها وقسم بيت المال إلى أقسام - لكل نوع من الواردات بيت مال ~~خاص به ينفق منه عليه نفقات معينة - وقد ذكرها الكاسانى من علماء القرن ~~السادس الهجرى كالآتى ما يوضع فى بيت المال من الأموال أربعة أنواع. # الأول الزكاة بمختلف أنواعها وتصرف فى الوجوه التى نص عليها القرآن ~~الكريم قى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} التوبة 60، الثانى خمس ~~الغنائم والمعادن والركاز ويصرف إلى الفقراء والمساكين. # واليتامى ومن كان فى معناهم. الثالث خراج الأراضى وجزية الرءوس وما كان ~~بمعناها وهذه تصرف الى عمادة الدين والمصالح العامة ومنها رواتب الولاة ~~والقضاة وأهل الفتوى من العلماء والجيش واصلاح الطرق وعمارة المساجد ~~والرباطات (للجهاد) والقناطر والجسور وسد الثغور واصلاح الأنهار العامة. # الرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وارثا أصلا ويلحق به ~~الضوائع التى لم يعرف أصحابها وتصرف هذه الأموال إلى دواء الفقراء المرضى ~~وعلاجهم وأكفان الموتى الذين لا ms0300 مال لهم والى اللقيط وعقل جنايته والى نفقة ~~من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك ومن هنا يتبين ان ~~موارد بيت مال المسلمين تتسع لرواتب الموظفين ونفقات الدفاع والمشاريع ~~العمرانية - وأنه اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات ~~التكافل الاجتماعى ولم يكن فى بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولى أمر ~~المسلمين أن يجبر الأغنياء على أن يؤدوا من أموالهم جزءا غير الزكاة دفعا ~~للضرر الواقع على المسلمين بسبب النوازل العامة أو صد عدوان وقع عليهم ومما ~~يؤيد هذا الاتجاه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه (ان فى ~~المال لحقا سوى الزكاة) ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الله تعالى {ليس البر أن ~~تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ~~والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى ~~والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ~~والموفون بعهدهم إذا عاهدوا} البقرة 177 فقد بينت الآية الكريمة من وجود ~~البر ايتاء المال ثم ورد ذكر زكاة أموالهم. # ويقول ابن حزم فى هذا المجال وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا ~~بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم ولا فى سائر أموال ~~المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه ومن اللباس ~~للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة منهذا ~~يتبين أن لولى الأمر أن يتدخل باسم الإسلام ويرتب فى أموال الأغنياء ودخول ~~المسلمين القادرين حقوقا تمكنه من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المسلمين ~~وتحقق لهم المستوى اللائق بهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتدفع عنهم غوائل ~~الفقر والمرض بما ينشئه من مستشفيات وما يرفع من مستواهم التعليمى بانشاء ~~المعاهد والمدارس كل هذه الخدمات وغيرها من التبعات الملقاة على كاهل ولى ~~الأمر المسلم تحتم على المسلمين أن يستجيبوا لما يفرض على القادرين منهم من ~~أموال يدفعونها على سبيل الالزام وهى ms0301 ما تسمى بالضرائب واذن لا تعتبر هذه ~~الضرائب من قبيل المكوس الجائزة التى كانت تفرض بواسطة الحكام توسعة على ~~أنفسهم وأتباعهم وتضييقا على شعوبهم - وانما هى لمشروعات تضمن المستوى ~~اللائق من المعيشة لأفراد الأمة ومن قبيل التكافل والتعاون الذى حث عليه ~~اسلام. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P166 ### | زكاة عروض التجارة ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 18 رجب سنة 1405 هجرية - 8 أبريل 1985 م ### | المبادئ # 1 - عروض التجارة كل ما يعد للشراء والبيع بقصد الربح. ### | 2 - # من ملك شيئا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا من النقود وكان ~~خاليا من الدين فائضا عن الحوائج الأصلية وجبت فيه الزكاة ### | السؤال # من السيد / أأ ح بطلبه المتضمن أنه يقوم بتربية عدد 69 بقرة فرزين مساهمة ~~فى الأمن الغذائى ويقوم بشراء ما يلزمها من أعلاف جافة وخلافه. # يستأجر عمالا يقومون بالاشراف عليها وتقديم الغذاء لها ونظافة حظائرها ~~وغير ذلك ويسأل هل تجب عليه الزكاة الشرعية فيها أم لا واذا وجبت فما ~~مقدارها ### | الجواب # أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا فى ~~سلعة محرمة ولا يهملوا العنصر الأخلاقى فى معاملاتهم من الأمانة والصدق ~~والنصح ولا تلهيهم مشاغل التجارة ومكاسبها عن ذكر الله وأداء حقه سبحانه ~~ولا عجب فى أن يفرض الإسلام فى هذه الثروات المستغلة فى التجارة والمكتسبة ~~منها زكاة شكرا لنعم الله تعالى ووفاء بحق ذوى الحاجة من عباده ومساهمة فى ~~المصالح العامة للدين والدولة. # والثروة التجارية معروفة فى الفقه الإسلامى - بعروض التجارة ويعنى بها كل ~~ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال على اختلاف أنواعه مما يشمل ~~الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والحلى والجواهر والحيوانات والنباتات ~~والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات وعرفها بعض الفقهاء تعريفا ~~دقيقا فقال ان عروض التجارة هى ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. # فمن ملك شيئا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا من النقود فى ~~آخر الحول وجب عليه اخراج زكاته وهو ربع عشر قيمته أى 2. # 5 فى المائة كزكاة النقود فهى ضريبة ms0302 على رأس المال المتداول وربحه لا على ~~الربح وحده. # قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} البقرة 267، ~~وقال صلى الله عليه وسلم (أدوا زكاة أموالكم) رواه الترمذى فى أول كتاب ~~الزكاة. # والاعداد للتجارة يتضمن عنصرين هما العمل والنية فالعمل هو البيع والشراء ~~والنية قصد الربح ورأس مال التاجر (أما نقود أو سلع مقومة بالنقود فأما ~~النقود فلا كلام فيها وأما السلع والعروض فيشترط لوجوب الزكاة فيها ما ~~يشترط لزكاة النقود من حولان الحول وبلوغ النصاب المعين والفراغ من الدين ~~والفضل عن الحوائج الأصلية ونصاب النقود فى عصرنا الآن ما يعادل 85 جراما ~~من الذهب عيار 21 - والمختار فى اعتبار كمال النصاب آخر الحول فقط فاذا ~~اكتمل النصاب آخر الحول وجب الاعتبار به واعتبر ابتداء السنة الزكوية ~~للمسلم - وكلما جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده اذا بلغ نصابا ولا ~~يضر النقصان أثناء السنة وواضح من السؤال أن السائل يقوم بتربية هذه ~~الأبقار للتجارة فاذا كان يقوم على تسمينها مدة من الزمن ثم يبعها بعد ذلك ~~فكيف يزكى هذه الثروة عندما يحين موعد بيع هذه الثروة الحيوانية يستخلص ~~أجرة العمال الذين يستخدمهم لخدمة هذا المشروع وبعد ذلك اذا كان قد مر على ~~هذا المشروع عام كامل وبلغ المال الذى حصل عليه من ثمن هذه الأبقار نصابا ~~كاملا وهو ما قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وأن يكون هذا المال فارغا من ~~الدين يخرج 2. # 5 أى عن كل مائة جنيه 2. # 5 جنيه وهكذا فاذا كان عليه ديون طرحها من جملة المال ثم يزكى ما تبقى. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P167 ### | زكاة المال ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 28 رجب سنة 1405 هجرية - 17 ابريل سنة 1985 م ### | المبادئ # 1 - متى بلغ المال النصاب الشرعى. # وكان فاضلا عن حوائج مالكه الأصلية. # وحال عليه الحول وكان مالكه غير مدين بما يستغرق المال أو ينقصه عن ~~النصاب وجبت فيه الزكاة. ### | 2 - # مقدار النصاب الشرعى هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية ms0303 قيمة - 85 - ~~جراما من الذهب عيار 21. ### | 3 - # لا عبرة لزيادة النصاب ونقصانه فى وسط العام وانما العبرة بتوافره فى أول ~~العام وآخره. ### | 4 - # ما ينتج ربحا للمال يضم اليه ويزكى معه آخر العام متى كان فائضا عن حاجة ~~صاحبه ### | السؤال # من السيد / د ى أبطلبه المتضمن استفساره عن زكاة المال هل هى على المال ~~المستثمر وناتج الربح أم على الربح فقط أم على المال المستثمر فقط ### | الجواب # أن الزكاة فريضة وركن أساسى من أركان الإسلام الخمسة. # تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وقد تكرر الأمر بها فى ~~القرآن غير مرة. # وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال المختلفة. # وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعى تطهيرا للأموال وتزكية للنفوس ~~واعانة للمحتاجين. # قال تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} وقال صلى الله عليه ~~وسلم لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن وكان مما أوصاه بابلاغه للناس (ان الله قد ~~افترض عليهم صدقة فى أموالهم - تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) متفق ~~عليه. # وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ~~ومقادير محددة لكل نوع - وأهم شروط وجوب الزكاة فى الأموال النقدية أن يبلغ ~~المال النصاب الشرعى - وأن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة ~~والسكنى والثياب بالمعروف وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا وأن يحول عليه ~~الحول. # وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. # والنصاب الشرعى أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد ~~استيفاء باقى الشروط هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من ~~الذهب عيار (21) - فاذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وجبت فيه الزكاة ولا ~~يشترط استمرار توافر النصاب طوال العام بل هذا الشرط لازم فى أول العام ~~وآخره ولا عبرة للزيادة والنقصان فى وسط العام وبذلك فان ما يودع متوفرا ~~وسط العام يستحق عنه الزكاة اذا استمر الى نهاية العام ومن شروط المال الذى ~~تجب فيه الزكاة أن يكون ms0304 ناميا أو قابلا للنماء وما ينتج ربحا للمال المدخر ~~أو المال المستثمر فانه يضم لرأس المال ويزكى معه زكاة المال بمعنى أن ما ~~بقى منه إلى الحول وبلغ مع غيره من أموال نصابا بشروطه وجبت فيه الزكاة. # وبهذا يتضح أن الزكاة - واجبة فى المال متى بلغ نصابا وتوفرت باقى الشروط ~~والزكاة واجبة على رأس المال مع الأرباح متى بلغت مع المال المدخر أو ~~المستثمر النصاب الشرعى لأن الربح يعتبر من توابع المال وغلته فيضم إلى ~~المال ويزكى الجميع متى بلغ نصابا. # وهذا ما نميل اليه ونرجحه. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P168 ### | دفع الزكاة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 8 ربيع الآخر 1399 هجرية - 7 مارس 1979 م ### | المبادئ # 1 - يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين ~~المدنيين بالدولة. ### | 2 - # على المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ~~ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا. ### | 3 - # على الصندوق ألا يعطى مما يدفع إليه من الزكاة إلا لمن يشمله قوله تعالى ~~{والغارمين وفى سبيل الله} التوبة 60 ### | السؤال # طلبت وزارة الخارجية - مكتب السفير الأمين العام بكتابها المتضمن أن ~~القرار الوزارى رقم 960 لسنة 1974 الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية ~~للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذا للقانون، قد نص على أن من أغراض هذا ~~الصندوق صرف إعانات مالية للمذكورين فى حالات الوفاة أو المرض الذى يستلزم ~~علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العامل، وكذلك صرف إعانات فى حالات الكوارث ~~الأخرى وفى سواها من الحالات التى تستدعى ذلك. # كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر فى موازنة الوزارة من ~~اعتمادات لهذا الغرض - وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهبات والتبرعات، وأن ~~البعض قد رغب فى أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال ~~أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق. # وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى هذا ~~الشأن. # وهل يجوز أن تؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الفرض عن مؤديها ### | الجواب # نفيد ms0305 بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين ~~وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ولما ~~كان الثابت أن من أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة صرف ~~إعانات مالية للمريض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانياته، وفى حالات ~~الكوارث الأخرى وحالات الوفاة. # وكان من المصارف المبينة فى تلك الآية {والغارمين} أى المدينين {وفى سبيل ~~الله} وتشمل جميع أوجه الخير جريا على تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفى، لما ~~كان ذلك يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن ~~المزكين الدافعين إليه فى توزيع زكواتهم فى مصارفها الشرعية وعلى المزكى فى ~~هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى ~~تقع موقعها شرعا ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. # وعلى الصندوق ألا يعطى مما يدفع إليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو ~~لعب القمار أو أى فعل محرم شرعا، وبالجملة يراعى فى الصرف من حصيلة الزكاة ~~المعنى السابق إيضاحه فى تفسير {والغارمين وفى سبيل الله} فلا يعطى ورثة ~~المتوفى من العاملين إلا إذا تحقق فيهم المعنى السابق، أو دخلوا فى معنى ~~الفقراء والمساكين، أو ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة أمثالهم على ~~الوجه المشروع. # والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب # PageV01P169 ### | دفع الزكاة لمشروع انشاء معهد أمراض الكبد ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 3 ذو الحجة 1400 هجرية - 12 أكتوبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - الدعوة إلى التداوى واضحة صريحة فى السنة النبوية الشريفة. ### | 2 - # عجز موارد كثير من الناس عن مواجهة نفقات العلاج المتخصص يوجب على ~~المجتمع أن يتساند ويتكافل. ### | 3 - # الزكاة مفروضة فى أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء. # ومصارفها محددة فى قوله تعالى {إنما الصدقات} الآية. ### | 4 - # يجوز للمسلمين دفع جزء من زكاة أموالهم للمعاونة فى إقامة المعاهد ~~العلمية التى تعين على الدراسة واستحداث الوسائل للعلاج ومكافحة الأمراض ### | السؤال # بالطلب المقدم من مجلس إدارة ms0306 مشروع إنشاء معهد أمراض الكبد، المطلوب به ~~بيان ما إذا كان يجوز شرعا دفع الزكاة أو جزء منها لهذا المشروع أم لا ~~يجوز. # وبعد الاطلاع على الكتيب الذى حوى فكرة المشروع، وتقدير تكاليف إنشائه ~~وضرورته بسبب انتشار أمراض الكبد انتشارا كبيرا فى مصر وباقى الأقطار ~~العربية، وفى مراحل العمر المختلفة. # وأن الجمعية القائمة على المشروع قد تم شهرها وتسجيلها فى 9/21/1979 برقم ~~2681 بالشئون الاجتماعية جنوب القاهرة. # وأن المعهد سيلحق به مستشفى لعلاج القادرين بأجر فى حدود نسبة معينة من ~~المرضى، وذلك كمورد لتشغيل المعهد ومؤسساته بالإضافة إلى الموارد الأخرى ~~المبينة بالكتيب ### | الجواب # إن فقهاء المسلمين قد استنبطوا من القرآن الكريم والسنة الشريفة أن ~~لأحكام الشريعة الإسلامية مقاصد ضرورية كانت هى الغاية من تشريعاتها وقد ~~أطلقوا عليها الضروريات الخمس هى حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ ~~النسل، وحفظ المال. # ومن أوضح الأدلة فى القرآن على الأمر بحفظ النفس قول الله سبحانه {ولا ~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وقوله {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء ~~29، وفى السنة الشريفة الدعوة الواضحة الصريحة إلى التداوى. # فقد روى أحمد عن أسامة بن شريك قال جاء أعرابى. فقال يا رسول الله ألا ~~نتداوى قال نعم. # فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وفى ~~لفظ قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم. عباد الله تداووا، فإن ~~الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدا. # قالوا يا رسول الله وما هو. قال الهرم. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى ~~وصححه (ج - 8 منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لابن تيمية وشرحه نيل ~~الأوطار للشوكانى ص 200 فى باب الطب) وفى سنن ابن ماجه (ج- 1 ص 41 مع حاشية ~~المندى) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير) . # وقوة المؤمن فى عقيدته وفى بدنه وفى كل ms0307 شىء يحتاج إلى العزم والعزيمة ~~والمجالدة. # ومن هذه النصوص - من القرآن والسنة - نرى أن الإسلام قد حث الناس على ~~المحافظة على أنفسهم صحيحة قوية قادرة على أداء واجبات الدين والدنيا. # وإذا كان التداوى من المرض مطلوبا ليشفى المريض، ويصير عضوا نافعا فى ~~مجتمعه الإسلامى والإنسانى. # وإذا كانت أمراض الحضارة قد انتشرت واستشرت، تقوض بناء الإنسان بعد أن ~~تسرى فى دمائه وأوصاله. # وإذا كان العلم الذى علمه الله الإنسان، قد وقف محاربا لهذه الأمراض ~~والأوبئة فى صورة معاهد ومستشفيات متخصصة فى نوعيات من المرض فى بعض أعضاء ~~الإنسان. # وإذا كان الكثيرون من الناس قد تعجز مواردهم عن مواجهة نفقات العلاج ~~المتخصص. # إذا كان كل ذلك وجب على المجتمع أن يتساند ويتكافل، كما هو فرض الإسلام، ~~وكما تدعو إليه غريزة حب البقاء مع النقاء والتكافل والتعاون بين الناس فى ~~درء المفاسد والأمراض يدعو إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (مثل ~~المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره ~~بالحمى والسهر) (من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه متفق عليه) . # وإذا كانت الزكاة قد فرضها الله فى أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء، ~~فإنه لم يترك أمر صرفها وتوزيعها دون تحديد، وإنما بينها فى قوله تعالى ~~{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى ~~الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم ~~حكيم} التوبة 60، وها نحن نجد أن أول الأصناف المستحقين للزكاة بترتيب الله ~~سبحانه الفقراء، وتحديد معنى الفقر وإن تناقش فيه الفقهاء وتنوعت أقوالهم، ~~كما تنوع الرأى فى حد العطاء، ولكنا هنا سنأخذ الفقير والمسكين. # بمعنى صاحب الحاجة التى لابد منها ولا يستطيع الحصول عليها. # ومن ثم ينبغى أن تكون من الحاجات تيسير سبل العلاج إذا مرض الفقير أو ~~المسكين، هو أو أحد أفراد أسرته الذين تلزمهم نفقته، ولا يترك المريض ~~الفقير أو المسكين للمرض يفترسه ويقضى عليه، لأن تركه على هذه الحال وإلى ~~هذا المآل، قتل للنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة، ms0308 وذلك محرم طبعا وشرعا ~~بالآيات الكريمة، وبالأحاديث الشريفة، ومنها ما سبق التنويه عنه. # وإذا أمعنا النظر فى باقى مصارف الصدقات نجد منها {وفى سبيل الله} . # وقد تحدث المفسرون والفقهاء فى بيان هذا الصنف، واختلفت أقوالهم فى مداه. # والذى أستخلصه وأميل للإخذ به أن سبيل الله ينصرف - والله أعلم - إلى ~~المصالح العامة التى عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتى لا ملك فيها ~~لأحد، ولا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، وإنما ينتفع بها خلق الله، فهى ملك ~~لله سبحانه، ومن ثم يدخل فى نطاقها إعداد المعاهد والمستشفيات الصحية التى ~~يلجأ إليها المرضى، والإنفاق عليها ودوام تشغيلها وإمدادها بالجديد من ~~الأدوات والأدوية وكل ما يسفر عنه العلم من وسائل. # وهذا المعنى هو مؤدى ما قال به الإمام (ج- 4 ص 464) الرازى فى تفسيره من ~~أن ظاهر اللفظ فى قوله تعالى {وفى سبيل الله} لا يوجب القصر على كل الغزاة، ~~ثم قال نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى ~~جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد. # لأن قوله {وفى سبيل الله} عام فى الكل، وبهذا قال غير الرازى أيضا (محاسن ~~التأويل للقاسمى ج- 7 ص 3181 وتفسير المنار لرشيد رضا ج - 20 ص 585 و 587) ~~ولا مراء فى أن هذه وجوه عامة لا تعتبر تكرارا للأصناف المحددة قبلا فى آية ~~المصارف (الآية 60 من سورة التوبة) وإذ كان ذلك وكان من أهداف إنشاء المعهد ~~والمستشفى المسئول عنهما إيجاد مكان لدراسة نوع خطير من الأمراض وعلاجه ~~بالمتابعة العلمية، ويمتد إلى علاج الفقراء الذين تعجز مواردهم عن تحمل ~~نفقات العلاج المتخصص، أصبح إنشاؤه ومستلزماته وتوابعه من المصالح العامة ~~التى تدخل فى وجوه الخير التى ليست موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام، ~~بالإضافة إلى توافر صفة الفقر أو المسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان ~~فى الأعم الأغلب. # لما كان ذلك يجوز للمسلمين الذين وجب فى أموالهم حق للسائل والمحروم، أن ~~يدفعوا جزءا من زكاة هذه الأموال للمعاونة فى إقامة المعاهد ms0309 العلمية التى ~~تعين على الدرس واستحداث الوسائل والأدوية الناجعة للعلاج ومكافحة الأمراض، ~~والإرشاد إلى طرق الوقاية منها، لأن فى سلامة البدن قوة للمسلمين. # والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير. # وهذا متى كانت غايته دفع شرور الأمراض عن المسلمين ولاسيما الفقراء ~~والمساكين منهم. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P170 ### | زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 24 جمادى الأولى 1399 هجرية - 21 أبريل 1979 م ### | المبادئ # 1 - زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر، ويستحب إخراجها قبل صلاة ~~العيد إغناء للفقراء والمساكين. ### | 2 - # إن قدمت قبل يوم الفطر جاز، وإن أخرت لم تسقط إلا بالأداء. ### | 3 - # من تأخر فى إخراجها لعذر لا يأثم إن شاء الله ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / أم ع - المصرى الذى يعمل بالسعودية المتضمن أن ~~السائل صام شهر رمضان الماضى بالسعودية، وذهب فى الأسبوع الأخير منه إلى ~~مكة وقام بأداء العمرة - وأراد إخراج زكاة الفطر. # فسأل أحد السعوديين عن كيفية إخراجها فقال له أخرجها ليلة العيد، وقبل ~~العيد بيوم ذهب السائل إلى الرياض لقضاء عطلة العيد مع صديق له مصرى سبقه ~~بعام للملكة السعودية، وفى الساعة الثانية عشر مساء ليلة العيد علم السائل ~~أن العيد سيكون صباح اليوم التالى فسأل صديقه المصرى أين يخرج الزكاة فقال ~~له عند ذهابنا لصلاة العيد فى الخلاء ستجد كثيرين جالسين فى الطريق لأخذ ~~الزكاة من الناس فتعطى منهم من تشاء. # وفى الصباح ذهب للصلاة ولكنه فوجىء بعدم وجود أحد فى الطريق إطلاقا، ونتج ~~عن هذا عدم إخراج الزكاة المقررة. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع. وهل يخرج الزكاة أم أنها ~~أسقطت عنه وهل تجب كفارة عليه أم ماذا يصنع ### | الجواب # المقرر فى فقه الحنفية أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد (عيد ~~الفطر) ويستحب للناس أن يخرجوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل صلاة العيد، ~~إغناء للفقراء والمساكين فى يوم العيد عن السؤال، فإن قدموها قبل يوم الفطر ms0310 ~~جاز، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط عنهم وكان واجبا عليهم إخراجها، ~~لأنها قربة مالية تثبت بالذمة فلا تسقط بعد الوجوب إلا بأداء كالزكاة، وهذا ~~باتفاق فقهاء المذاهب وعلى هذا فيجب على السائل شرعا أن يخرج زكاة الفطر ~~الواجبة عليه، لأنها صارت دينا فى ذمته. # والظاهر من السؤال أن تأخيره فى دفعها لمستحقيها كان بعذر فنرجو ألا يأثم ~~فى ذلك. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P171 ### | زكاة المال المدخر لجهاز البنت ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 13 مايو 1979 م ### | المبادئ # تجب الزكاة فى المال المدخر لمساعدة البنت عند زواجها متى بلغ النصاب ~~وتوفرت فيه الشروط الواجبة ### | السؤال # بالطلبين المقدمين من السيد / م ر ل - المتضمنين أن السائل له بنت فى سن ~~الزواج - وأنه قد ادخر لهذه البنت مبلغا من المال، وذلك بغرض مساعدتها فى ~~تجهيز وشراء أثاث منزل الزوجية إذا ما تقدم لهذه البنت من يرغب فى الزواج ~~بها - وأن هذا المبلغ مودع باسمها فى دفتر بريد - وطلب السائل بيان الحكم ~~الشرعى فى هذا المال المدخر لهذا الغرض المعين - وهل تجب فيه الزكاة أيا ~~كان مقداره، أم لا تجب فيه الزكاة شرعا وإذا وجبت فيه الزكاة فما حكم ما ~~يودع أثناء العام نفسه ولم يحل عليه حول. # وما هو المقدار الواجبة فيه الزكاة شرعا ### | الجواب # نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن 85 جراما - ويشترط ~~لوجوب الزكاة فى هذا المقدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية ~~لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف، وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا، ~~وأن يحول عليه الحول، وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ~~ينقصه عن هذا النصاب. # ويحتسب النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام. # ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2. # 5 % فى المائة) ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال، مادامت قد ~~توافرت فيه الشروط المشار إليها. # وعلى هذا ففى واقعة ms0311 السؤال إذا بلغ المبلغ المسئول عنه قيمة النصاب ~~الواجب فيه الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عيار ~~23. # 5 بالعملة المصرية - وجبت فيه الزكاة عن كل حول مضى دون اعتبار للغرض ~~المدخر من أجله وهو تزويج النبت. # ومثال للإيضاح 85 جراما فى 626 قرشا سعر الجرام (وهذا السعر المنشور ~~اليوم الأربعاء 9/5/79 بجريدة الأهرام المصرية) يساوى 53210 قرشا - ويلاحظ ~~عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر يومه. # فإذا بلغ المال المدخر هذا القدر أو جاوزه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع ~~العشر، وإذا نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. # والاعتبار دائما لوزن النصاب ذهبا 85 جراما عيار 23. # 5 إذ قد يزيد السعر أو ينقص. # والعبرة بالسعر آخر كل عام منذ يوم الادخار الذى كمل فيه النصاب. # ولا يشترط استمرار توافر النصاب طول العام، بل هذا الشرط لازم فى أول ~~العام وآخره ولا عبرة للزيادة والنقصان فى وسط العام. # وبذلك فإن ما يودع متوفرا وسط العام يستحق عنه الزكاة إذا استمر إلى ~~نهاية العام. # وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم # PageV01P172 ### | دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 11 صفر 1400 هجرية - 30 ديسمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أن المقصود بقوله تعالى {وفى سبيل ~~الله} الجهاد والقتال. # على اختلاف بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى ~~هذا الباب. ### | 2 - # نقل الفخر الرازى عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه ~~الخير. ### | 3- # إن كان المسجد الذى إيراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة أو كان ~~بها غيره ولكنه لا يتسع للمصلين من أهلها ويحتاجون إلى آخر جاز شرعا صرف ~~الزكاة فى إنشائه أو تعميره. ### | 4 - # إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه. # كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ع أج - قال هل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء ms0312 ~~وعمارة المساجد أو المساهمة فيها. # وإذا كان جائزا شرعا فما هو الدليل من القرآن والسنة ### | الجواب # إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم فى قوله سبحانه {إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين ~~وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ومن ~~بين جهات الصرف الواردة فى هذه الآية قول الله سبحانه {وفى سبيل الله} ولقد ~~اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد والقتال على اختلاف ~~بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى هذا الباب. # ونقل الفخر الرازى فى تفسيره لهذه الآية عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم ~~أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون ~~وعمارة المساجد. # لعموم قول الله سبحانه {وفى سبيل الله} كما نقل ابن قدامة فى المغنى مثل ~~هذا القول، ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصرى أنهما قالا ما أعطيت فى ~~الجسور والطرق فهى صدقة ماضية وفى مذهب الإمامية الجعفرية مثل هذا القول ~~أيضا. # ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم فى هذا الصنف {وفى سبيل الله} وعلى ذلك. # فإنه إذا كان المسجد الذى يراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة، أو ~~كان بها غيره ولكن لا يتسع للمصلين من أهلها، بل يحتاجون إلى مسجد آخر جاز ~~شرعا صرف الزكاة فى إقامة المسجد أو عمارته، ويكون الصرف على المسجد فى هذه ~~الحالة من المصارف المحددة فى صنف {وفى سبيل الله} ومن آية {إنما الصدقات} ~~التوبة 60، أما إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه، كان ~~الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى. # وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها. # وليضع فى اعتباره أن إطعام الجائع وكسوة العارى وتفريج كرب المسلمين فى ~~المقام الأول. # فقد بدأ الله سبحانه فى هذه الآية بالفقراء والمساكين. # وهذا يشير إلى أنهم أولى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة ويرشدنا إلى هذا ~~قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى ms0313 حديث معاذ رضى الله عنه وغيره فى شأن ~~الزكاة (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وبهذا يعلم جواب السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P173 ### | الزكاة وعقود التأمين على الحياة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 8 ربيع الأول 1400 هجرية - 26 يناير 1980 م ### | المبادئ # 1 - العدل بين الأولاد من واجب الآباء،حتى لا يزرعوا الحقد والكراهية بين ~~أولادهم. ### | 2 - # لا يحتسب ما يؤديه الشخص لوالديه أو أحدهما من مصاريف من زكاة المال. ### | 3 - # له احتساب ما يؤديه للأخ أو الأخت من مصاريف من مال الزكاة إن لم تكن ~~نفقتهما واجبة عليه. ### | 4 - # له احتساب ما يدفعه مساعدة للمحتاج من الزكاة. ### | 5 - # له احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة إن كانت الجهة فى حاجة إلى هذا ~~المسجد. # وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع احتساب المدفوع من زكاة المال فى ~~الأحوال التى أجيز فيها. ### | 6 - # صدقة الفطر وزكاتها تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم فى معيشته - ~~سواء كان من الصائمين أو المفطرين. # ومن أجل هذا تسمى فى عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس. ### | 7 - # عقود التأمين بوصفها السائد ذات القسط المحدد غير التعاونى من العقود ~~الاحتمالية تحوى مغامرة ومخاطرة ومراهنة. # فتكون فاسدة وتحرم شرعا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / م م م - الموظف الدولى بهيئة الأمم المتحدة ~~بمكتب داج همرشلد - المتضمن أن السائل يطلب الإجابة على الأسئلة الآتية: 1 ~~- هل يجوز أن أعطى أولادى ما لدى من نقود كما أريد، يعنى واحدا أكثر من ~~الآخر، علما بأن عندى ثلاث بنات متزوجات وولد متزوج وعنده ابن صغير وثلاثة ~~أولاد غير متزوجين فى الدراسة. ### | 2 - # أنا أقوم بتقديم مصاريف شهرية لوالدى ووالدتى وأخى وأختى هل هذه المصاريف ~~تخصم من زكاة المال - وأيضا إذا تبرعت لأعمال خيرية مثل بناء جامع أو ~~مساعدة محتاج. ### | 3 - # عندى أولاد يصومون رمضان وأولاد لا يصومون رمضان. # هل يجوز إخراج الزكاة على الذين لا يصومون رمضان. ### | 4 - # يخصم منى شهريا من مرتبى مبلغ للتأمين على الحياة من ms0314 مدة 13 سنة. # فما حكم الشرع فى هذا ### | الجواب # عن السؤال الأول ورد فى كتاب نيل الأطار للإمام الشوكانى ج - 6 ص 8 ما ~~نصه: 1 - عن النعمان بن بشير قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (اعدلوا بين ~~أبنائكم. # اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائى. ### | 2- # وعن جابر قال (قالت امرأة بشير انحل ابنى غلاما وأشهد لى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان ~~سألتنى أن أنحل ابنها غلامى. # فقال: له إخوة قال نعم. # قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا. قال فليس يصلح هذا وإننى لا أشهد ~~إلا على حق) رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن ~~بشير وقال فيه (لا تشهدنى على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) . # وعلى ذلك يكون العدل بين الأولاد من واجب الآباء حتى لا يزرعوا الحقد ~~والكراهية بين أولادهم. # ومن أجل ذلك فقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على منحة ~~أحد أصحابه لأحد أولاده بعد أن علم منه أنه لم يمنح باقى الأولاد مثلها. # وقال صلى الله عليه وسلم فى هذا (لا تشهدنى على جور إن لبنيك عليك من ~~الحق أن تعدل بينهم) . # عن السؤال الثانى أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى ~~الوالدين فى الحال التى يجبر فيها الدافع إليهم على الإنفاق عليهم. # لأنه إذا وجبت النفقة عليه يكون دفع الزكاة إليهم إغناء لهم عن النفقة ~~فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه ولأن ~~مال الولد مال لوالديه. # لحديث (أنت ومالك لأبيك) وكذلك لا يجوز دفع الزكاة للأولاد لأنهم جزء ~~الأب. # والدفع منه إليهم يكون كالدفع لنفسه. وأيضا الزوجة لأن نفقتها واجبة ~~عليه. # وما يدفع للأخ أو الأخت يجوز أن يكون من الزكاة إذا كانت نفقتهما لا تلزم ~~الدافع شرعا إذ أن من وجبت ms0315 نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه عند أكثر ~~العلماء. # والتبرع لمساعدة المحتاج يجوز احتسابها من الزكاة إذا كانت النية وقت ~~التبرع منعقدة لاحتسابها من الزكاة، ولا تجزىء النية اللاحقة. # والتبرع لبناء جامع يجوز احتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التى يبنى ~~فيها فى حاجة إليه بمعنى أنه لا يوجد مسجد يتسع للمسلمين الموجودين فيها. # أما إذا وجد المسجد الذى يتسع، فلا يجوز وفقا لما جرينا عليه فى تفسير ~~قوله تعالى {وفى سبيل الله} على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من ~~الزكاة وقت الدفع للجهة التى تقوم على بنائه بالمعنى سالف الذكر. # لما كان ذلك فإنه ليس للسائل أن يحتسب ما يؤديه لوالديه أو لأحدهما من ~~مصاريف، من زكاة ماله، وله احتساب ما يؤديه لأخيه أو أخته إن لم تكن ~~نفقتهما أو أحدهما واجبة عليه شرعا فى الحال، وله احتساب ما يدفعه مساعدة ~~لمحتاج من الزكاة. # وكذا احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة، إن كانت الجهة فى حاجة إلى هذا ~~المسجد. # وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع فيما يجوز احتساب المدفوع من زكاة ~~المال فى الأحوال التى أجيز فيها هذا على ذلك الوجه. # عن السؤال الثالث صدقة الفطر وزكاتها تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ~~ويقيم فى معيشته، سواء كان من الصائمين أو من المفطرين. # ومن أجل هذا تسمى فى عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس أى لأنها تجب عن كل ~~إنسان يمونه رب الأسرة ويتولى أمره. # عن السؤال الرابع إنه بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه ~~لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة، إلا إذا كان قد استولى ~~على هذا المال بغير حق، أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به ~~بطريق مباشر أو بالتسبب، وأسباب الضمان المشروع فى هذه الأوجه لا يتحقق فى ~~شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد. # وهى فى الواقع شركة ضمان لسلامة الأنفس، وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا، ~~ولأن فى عقد التأمين ms0316 على الحياة غررا، بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين ~~أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضى هذا العقد والغرر ~~والمخاطرة مبطلة للعقود فى الإسلام لما كان ذلك فإن عقود التأمين على ~~الحياة بوضعها السائد - ذات القسط المحدد غير التعاونى من العقود ~~الاحتمالية تحوى مقامرة ومخاطرة ومراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة ~~بمعايير العقود فى فقه الشريعة الإسلامية والعقد الفاسد يحرم شرعا على ~~المسلم التعامل بمقتضاه، وكل كسب جاء عن طريق خبيث فهو حرام. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P174 ### | الضريبة والزكاة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 18 ربيع الأول 1400 هجرية - 5 مارس 1980 م ### | المبادئ # 1 - الزكاة تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض ~~نصابا، وهو ما يساوى (85) جراما من الذهب مع حولان الحول عليه، وأن تكون ~~ذمته بريئة من الديون التى للعباد. ### | 2 - # مقدار الزكاة من النقود ربع العشر 2. # 5 % فى المائة وتصرف للأصناف المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات} ~~الآية. ### | 3 - # الضرائب تقررها الدولة على أفراد الشعب لاستخدامها فى خدمة أفراد ~~المجتمع، وهى حق لولى الأمر المسلم شرعا. ### | 4 - # لا تداخل بين الزكاة والضرائب، ولكل أساسه ودوره ومصارفه، ولا يغنى ~~أحدهما عن الآخر. ### | 5 - # يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا ~~وجب فى ذمة صاحب المال للدولة لا من القدر الخارج زكاة. ### | 6 - # الربا بقسميه. # ربا النسيئة وربا الزيادة. محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وإجماع ~~المسلمين. ### | 7 - # القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة ~~محددة مقدما. # قلت أو كثرت. تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا. ### | 8 - # يجب على الشخص التصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا ~~الإثم. ### | 9 - # لا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة، بل هى تطييب لمال خبيث لحرمة ~~الانتفاع به فى حاجته الخاصة، وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته ~~وظروفه. ### | 10 - # للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى ms0317 أقساط، بشرط النية المقارنة وقت ~~إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة. ### | 11 - # لا يلزم إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل يكره لما فيه من ~~إذلاله والإساءة إليه. ### | 12 - # ما يدفعه الشخص لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / م ع س - الذى يلتمس فيه بيان الحكم الشرعى فيما ~~يلى: 1- إن السائل أثث شقته التى يستأجرها ثم أجرها مفروشة، وأنه يدفع عنها ~~ضرائب دفاع وأمن وغيره ما يعادل 19. # 85 % فى المائة من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة إلى جانب 25 % فى ~~المائة من قيمة الإيجار الأصلى يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد ~~العام. # فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة من الزكاة. ### | 2 - # إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقق ودكاكين وجراج، وكلها مؤجرة إيجارا عاديا، ~~ويحصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافى بنسبة نصيب كل من فى البيت هو ~~وإخوته. # وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة الإيراد العام. # فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة. ### | 3 - # إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الإسكانى التى تملكها الدولة 100 % فى ~~المائة على قرض بفائدة 3 % فى المائة على عشرين سنة. # ودفعت أقساط الدين والفائدة لمدة ثلاث سنوات، ثم سدد كل باقى الدين ~~بفائدة 3 % فى المائة فهل هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه. ### | 4 - # إنه استدان من بنك مصر مبلغ ألفى جنيه بفائدة 8 % فى المائة وسدد الدين ~~المذكور وفوائده فى خلال ثلاث سنوات. # وهذا البنك ملك للدولة. # فهل يعتبر هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه وهل يمكن الحج من صافى إيرادات ~~هذا البيت. ### | 5 - # إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم، لأنهم فى مسيس الحاجة ~~إليها، كما يخرج فى بعض المناسبات نقودا، ويقرر فى نفسه أن ذلك من الزكاة ~~المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها فهل هى فعلا من الزكاة ### | الجواب # عن السؤالين الأول والثانى الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة. # تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا. وقد ms0318 تكرر الأمر بها فى ~~القرآن الكريم غير مرة، وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال ~~المختلفة. # وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعى تطهرا للأموال وتزكية للنفوس. # وإعانة للمحتاجين قال الله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ~~بها} التوبة 103، وقال جل شأنه {وفى أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات ~~19، وتصرف الزكاة للأصناف المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل ~~الله وابن السبيل فريضة من الله} التوبة 60، ولقد حارب الخليفة الأول أبو ~~بكر الصديق المرتدين حينما منعوا الزكاة وقال والله لو منعونى عقال بعير ~~كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه ~~ولولى الأمر فى المسلمين جباية الزكاة وإخراجها فى مصارفها المحددة فى هذه ~~الآية الكريمة. # أما الضرائب فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب لاستخدامها فيما تؤديه من ~~مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التى ~~تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع. # وفرض الضرائب حق لولى الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية ~~باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التى تستلزم نفقات لا مورد ~~لها إلا تلك الضرائب. # ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره ~~ومصارفه، فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة. # لاسيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها. # ومن ثم يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها ~~دينا وجب فى ذمة صاحب المال للدولة والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا ~~محددا. # ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد، وعلى هذا يجوز احتساب ~~الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة لا من القدر الخارج زكاة. # وعن السؤالين الثالث والرابع يقول الله سبحانه وتعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} آل عمران 130، ويقول الرسول صلى الله ~~عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ms0319 ~~(الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. # فمن زاد أو استزاد فهو ربا) وأجمع المسلمون على تحريم الربا. # ومن هذا يظهر أن الربا بقسميه، ربا النسيئة وربا الزيادة محرم فى الإسلام ~~بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. # ولما كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة ~~مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3 % فى المائة أو 8 % فى المائة هو قرض ~~بفائدة، ومن ثم تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا ~~بمقتضى تلك النصوص الشرعية لما كان ذلك يكون اقتراض السائل من مؤسسة ~~التعاون الإسكانى ومن بنك ناصر بالفائدة المذكورة داخلا فى نطاق ربا ~~الزيادة المحرم شرعا. # وإذ كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الاقتراض كان بفائدة اعتبرت من باب ~~الربا شرعا. # فإن على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا ~~الإثم والتوبة إلى الله والندم على الوقوع فى هذا الإثم الكبير. # يقول الله تعالى {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} ~~البقرة 279، ولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة، بل هى تطهير لمال ~~خبيت انتنفع به فى حاجته الخاصة. # وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه. # وعن السؤال الخامس أن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط بشرط ~~النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة، ولا يلزمه إعلام المدفوع ~~إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل إن هذا مكروه لما فيه من إذلاله والإساءة ~~إليه. # وما يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا - هذا والزكاة إنما ~~تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما ~~يساوى قيمة (85) جراما من الذهب، ويكون قد مضى عليه حول كامل، وأن تكون ~~ذمته بريئة من الديون التى للعباد، ومقدار الزكاة من النقود ربع العشر (2. # 5 % فى المائة) ومما يذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV01P175 ### | زكاة المال ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. ms0320 # 29 جمادى الأولى 1400 هجرية - 15 ابريل 1980 م ### | المبادئ # 1 - زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فيه ~~شروط الزكاة. ### | 2 - # أجمع المسلمون على فرضية الزكاة، وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ~~ومقادير محددة لكل نوع. ### | 3 - # النصاب الشرعى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط ~~هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار 21 - ~~والواجب فيه ربع العشر 2. # 5 % فى المائة متى تحققت سائر الشروط. ### | 4- # تؤدى الزكاة فى مصارفها الثمانية التى حددها الله تعالى فى آية {إنما ~~الصدقات} الخ ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ن ح ع - المصرى الجنسية المقيم بالعراق المتضمن ~~أن السائل يعمل بالعراق، وأن لديه مبلغا من النقود يريد أن يخرج زكاته، ~~ويؤد أن يعرف المقدار الواجب عليه زكاة لماله المتوفر لديه ### | الجواب # زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط ~~الزكاة. # ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. من هذا قوله تعالى {وأقيموا ~~الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة 43، قوله تعالى {وفى ~~أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات 19، وما رواه ابن عباس رضى الله ~~عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه ~~بإبلاغه للناس (إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم. # تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) متفق عليه. # واللفظ للبخارى. وقد أجمع المسلمون فرضية الزكاة وأنها تجب فى كل أنواع ~~الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. # وأهم شروط وجوب الزكاة فى الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعى، ~~وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية ~~وحاجة من يعوله. # وأن تمضى عليه سنة. والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى ~~تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط - هو ما يقابل قيمته بالنقود ~~الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار (21) . # فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع ~~العشر أى ms0321 2. # 5 % فى المائة. وفى واقعة السؤال يكون الواجب على السائل إذا ما توافر ~~لديه هذا النصاب وتحققت سائر الشروط. # أن يخرج زكاة ماله بمقدار 2. # 5 % فى المائة أى ربع العشر فقط. وأن يؤدى الزكاة فى مصارفها الثمانية ~~التى حددها الله تعالى فى قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ~~عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل} ~~التوبة 60، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P176 ### | زكاة مال المجنون ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 26 رمضان 1401 هجرية - 27 يولية 1981 م ### | المبادئ # 1 - الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فى أمواله ~~شروطها. ### | 2 - # الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة،هو ما تقابل قيمته بالنقود ~~الحالية قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 من مراعاة سعر الذهب وقت وجوب ~~الزكاة وحتى الوفاة لا السعر الحالى. ### | 3 - # اختلفت الفقهاء فى وجوب الزكاة فى مال المجنون فقال الأئمة مالك والشافعى ~~وأحمد إنها تجب وعلى الولى إخراجها. # وقال الإمام أبو حنيفة إنها لا تجب فى ماله ولا يطالب الولى بإخراجها. ### | 4 - # يجب على ولى المحجور عليه إخراج زكاة أمواله المودعة فى البنك متى توافرت ~~شروطها من صافى المال مجردا عن الفوائد لدخولها فى ربا الزيادة المحرم ~~شرعا، وعلى الورثة التخلص منها بالتبرع بها لجهات البر. ### | 5 - # طريقة توزيع الزكاة هى ما بينته الآية الكريمة (إنما الصدقات للفقراء) ~~الخ ولا يتحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ف م أالمتضمن أن رجلا كان محجورا عليه لمرض ~~عقلى، وكان له مبلغ من المال، وقد أودع هذا المبلغ أحد البنوك باسمه، حتى ~~وصل هذا المبلغ - مضافا إليه أرباحه السنوية - إلى مبلغ 3. # 500 ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه. # ونظرا لأن القيم لا يمكنه صرف أى مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة المختصة ~~فلم يؤد زكاة هذا المال. # وقد توفى المحجور عليه فى يناير سنة 1979. # ويسأل الطالب أولا ما حكم الشرع فى موضوع الزكاة، هل تدفع من يوم ms0322 وضع ~~المبلغ فى البنك، أم من يوم آل المبلغ إلى الورثة بعد وفاة المحجور عليه. # ثانيا ما هى طريقة توزيع الزكاة. # ثالثا هل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا المال على الفقراء والمحتاجين من ~~أقارب المتوفى ### | الجواب # الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فى أمواله شروط ~~الزكاة. # ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. # من هذا قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} ~~البقرة 43، وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس (إن الله افترض عليهم ~~صدقة فى أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) . # متفق عليه واللفظ للبخارى. # وقد أجمع المسلمون على فريضة الزكاة، وأنها تجب فى كل أنواع المال بشروط ~~ومقادير محددة لكل نوع. # وأهمها أن يبلغ المال النصاب الشرعى، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، ~~وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله، وأن تمضى عليه سنة، ~~والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد ~~استيفاء باقى الشروط - هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما ~~من الذهب عيار (21) ويلزم مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحين الوفاة لا ~~السعر الحالى. # فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع ~~العشر أى 2. # 5 % فى المائة هذا وقد تحدث الفقهاء فى شروط وجوب الزكاة وقالوا إن منها ~~العقل، واختلفوا فى وجوبها فى مال المجنون. # فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل. إنها تجب فى ماله، ~~ويجب على الولى إخراجها من ماله - ويرى الإمام أبو حنيفة أنها لا تجب فى ~~ماله ولا يطالب الولى بإخراجها. # ونميل إلى الأخذ برأى الأئمة الثلاثة القائلين بإخراج الزكاة من المال ~~لقوة أدلتهم. # وفى واقعة السؤال. # إذا ما تحققت شروط زكاة المال وتوافر النصاب الشرعى فى المبلغ المذكور ~~وقت إيداعه البنك وتمام الحول عليه، يجب على ولى هذا المحجور أن يخرج عنه ms0323 ~~زكاة رأس المال المودع مجردا عن الأرباح لأن الفوائد المحددة بسعر معين ~~والتى يعطيها البنك مقابل الإيداع تعتبر من قبيل القرض بفائدة، ومن ثم تدخل ~~هذه الفوائد فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع ~~وتصرف جملة هذه الفوائد إلى الفقراء والمساكين. # أما عن طريقة توزيع الزكاة فقد بينتها الآية الكريمة فى قوله تعالى فى ~~سورة التوبة {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة ~~قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله} ~~التوبة 60، وإذا كان لهذا المحجور عليه المتوفى أقارب فقراء محتاجون جاز ~~إعطاؤهم من زكاة هذا المال. # بل هو الأفضل، ولا تحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة وإنما ~~يقدم المحتاج، والأولى مراعاة الترتيب الوارد فى الآية. # هذا والقيم هو المسئول أمام الله سبحانه عن زكاة أموال محجوره إذا استحقت ~~عليها الزكاة، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للإذن بإخراج ما ~~وجب من الزكاة قبل تقسيم التركة على الورثة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P177 ### | اعطاء الأرض الزراعية للأخ للانتفاع بها ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 9 صفر 1402 هجرية - 2 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - الأرض التى تركها مالكها لأخيه لزراعتها يعتبر إيرادها صدقة تطوعية، ~~ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة أموال أخرى. ### | 2 - # له أن يحسب إيجارها وعند سداد أخيه لهذا الإيجار يعطيه إياه ناويا الزكاة ~~إذا وجبت عليه. ### | 3 - # لا زكاة على البيوت والمنازل المخصصة للسكنى. # فإن استغل المالك جزءا منها زائدا عن حاجته وجبت فيه الزكاة بشروطها. ### | 4 - # نصاب النقد الذى تجب فيه الزكاة هو ما يقابل 85 جراما من الذهب. ### | 5 - # البنك الذى يستثمر أمواله فى مضاربات عالمية، ثم يقسم الربح دون نسبة ~~محددة مقدما تختلف من وقت لآخر. # يكون هذا العائد من تعامل مباح ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد الدكتور / م خ ع وقد جاء به أولا (أ) إنه ورث ~~قطعة أرض زراعية عن والده حوالى ثلاثين قيراطا وأنه فى سعة من العيش، وقد ~~ترك ms0324 هذه القراريط لأخيه الأكبر الذى يعمل بالزراعة، وعنده أطفال كثيرون ~~ليستغلها لنفسه منذ وفاة والدهما ولم يحاسبه على إيرادها. # ثم قال السائل فهل يجوز احتساب هذا زكاة عنى وعن أولادى علما بأنى لا ~~أملك سوى مرتبى. # (ب) إنه بنى بيتا لم يحصل منه على إيراد بعد، فإذا دخل منه إيراد فما هو ~~الموقف بالنسبة للزكاة. # ثانيا إن هناك بنكا تجاريا سعوديا يعمل بالفائدة القصيرة للدولار أى أن ~~الشخص يودع فيه أى مبلغ وبعد يومين يدخل فى حساب الأرباح ويمكن للشخص ~~المودع معرفة الأرباح فى أى يوم، وأن هذا البنك يدخل هذه الأموال فى ~~مضاربات عالمية، ثم يحصل على جزء من الربح ويوزع الباقى على العملاء. # مع العلم بأن هذه المبالغ لا يعرف بالضبط فيما تستثمر وأنه لا توجد نسبة ~~محددة مقدما للربح وإنما تختلف من يوم إلى آخر. # فهل هذا حلال ### | الجواب # إن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه. # ففى القرآن الكريم قول الله سبحانه {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ~~بها} التوبة 103، وقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} الأنعام 141، وفى ~~الحديث الذى أخرجه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ~~وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتى الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان) الحديث وكل ~~نوع من الأموال حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابا أى قدرا معينا ~~لا تجب الزكاة إلا إذا بلغه وما فوقه - فإذا نقص المال عن النصاب فلا زكاة ~~- مع شروط أخرى فى كل نوع من الأموال. # وبعد هذا فإنه عن السؤال الأول (ا) إن زكاة الزرع على مالك ما يخرج من ~~الأرض ملكا تاما وقصد زراعته استغلالها عادة، على خلاف بين الفقهاء فيما ~~يجب فيه الزكاة من المزروعات. # وجمهور الفقهاء يشترطون النصاب فى زكاة الزرع عملا بحديث أبى سعيد الخدرى ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أو سق تمر ولا حب صدقة) ~~أخرجه مسلم ms0325 وغيره وقد نقل ابن المنذر وغيره لإجماع على أن الوسق ستون صاعا. # كما جاء فى المجموع للنووى ج- 5 ص 447 أى أن النصاب ثلاثمائة صاغ، وهى ~~تساوى بالكيل المصرى خمسين كيلة. # لما كان ذلك لم يكن على السائل زكاة الزرع لأنه لا يزرع وإنما أخوه هو ~~الزارع. # فإذا كان قد ترك الأرض التى ورثها لأخيه متبرعا. # فإيرادها صدقة تطوعية ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة أموال أخرى ~~غير الزراعة. # على أنه له أن يحسب إيجارها، وعند سداد أخيه لهذا الإيجار ويعطيه إياه ~~ناويا الزكاة إذا وجبت عليه، لأن النية يجب أن تقارن إخراج الزكاة (ب) إن ~~البيوت والمنازل التى خصصه المسلم لسكناه، وسكنى أسرته لازكاة عليها بشرط ~~أن تكون فى حدود سكنى أمثاله. # فإذا ما استغل جزءا منها بالإيجار للغير. # فإن كان ليس فى حاجة إلى هذا الإيجار للانفاق منه على نفسه وأسرته كان ~~مالا مدخرا تسرى عليه شروط نصاب الأموال السائلة المدخرة وهى فى الجملة ~~بلوغه النصاب وحولان الحول عليه بمعنى توافر النصاب فى أول الحول وفى آخره، ~~وزيادته عن حاجته وحاجة من يعولهم، وخلو ذمة مالكه من الديون. # فإذا توافرت هذه الشروط وغيرها مما نص عليه الفقهاء وجبت الزكاة فى إيراد ~~هذا العقار منفردا أو بضمه إلى مدخرات أخرى توافرت فيها شروط وجوب الزكاة، ~~ونصاب النقد الذى تجب فيه الزكاة هو مقابل 85 جراما ذهبا - بمعنى أن يخص ~~النقود المدخرة - فإذا بلغت قيمة هذا الوزن من الذهب كان النصاب متوفرا ~~وإلا لم يتحقق أهم شرط وهو النصاب فلا تجب الزكاة. # عن السؤال الثانى يقول الله تعالى فى كتابه الكريم {يا أيها الذين آمنوا ~~لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} آل عمران 130، وروى الإمام مسلم من حديث ~~أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب ~~بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو ~~استزاد فهو ربا) وأجمع المسلمون على تحريم الربا بقسميه ربا النسيئة وربا ~~الزيادة. ms0326 # ومن ثم يكون الربا بإطلاق محرما بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. # هذا والاستثمار الجائز فى الشريعة هو ما كان من غير تحديد فائدة مقدما. # بل يكون خاضعا لواقع الربح والخسارة. # كما هو حكم عقد المضاربة الشرعية وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فى ~~أحكام المزارعة والمساقاة. # وعلى مقتضى هذا يكون إيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة قدرا وزمنا ~~مقدما من باب القرض بفائدة ويدخل فى ربا الزيادة المحرم شرعا. # ولما كان الظاهر من واقعة السؤال أن البنك المشار إليه يستثمر الأموال ~~المودعة لديه فى مضاربات عالمية، ثم يقسم الربح العائد مع العملاء بدون ~~نسبة محددة مقدما بل تختلف من وقت لآخر يكون هذا العائد من تعامل مباح ~~لانتفاء التحديد لقدر الربح وزمنه مقدما بشرط أن تكون تلك المضاربات من ~~المعاملات المباحة شرعا. # هذا وإذا كان السائل يشك فى أن هذه الأموال تستثمر فى محرم فعليه أن ~~يتجنب مثل هذا البنك حتى تطمئن نفسه إلى دخل حلال من كسب حلال من استثمار ~~حلال. # امتثالا للحديث الشريف (دع مايرييك إلى مالا يريبك) والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV01P178 ### | بيان بنك ناصر فى الزكاة ورأى دار الافتاء فيه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 18 صفر 1402 هجرية - 14 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - الأصل فى النصاب النقدى للزكاة هو الذهب والفضة، ومقدار الواجب ~~إخراجه هو ربع العشر. ### | 2 - # نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم. ### | 3 - # الدينار أو المثقال الشرعى وزنه 4. # 25 جراما، والنصاب منه وزنه 85 جراما. ### | 4 - # الدرهم الشرعى وزنه 2. # 975 جراما، والنصاب منه وزنه 595 جراما. ### | 5 - # تحتسب قيمة النصاب بالعملة الورقية بضرب عدد الجرامات فى سعر السوق لكل ~~جرام مع مراعاة أن يكون التقدير فى يوم اكتمال النصاب مستوفيا شرائطه. ### | 6 - # حولان الحول شرط فى وجوب الزكاة. ### | 7 - # كمال النصاب معتبر فى جميع الحول عند الأئمة الثلاثة. # ويرى الحنفية أن المعتبر هو أول الحول وآخره، فلو نقص النصاب فى أثناء ~~الحول ثم كمل فى آخره تجب الزكاة. ### | 8 ms0327 - # ما حرم على النساء استعماله من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة متى تحققت ~~شروطها. ### | 9 - # اتخاذ الرجل حليا من الذهب أو الفضة فيما عدا الخاتم من الفضة تجب فيه ~~الزكاة متى بلغت قيمته نصابا ولو كان استعماله محرما شرعا. ### | 10 - # ما أبيح للرجال استعماله من الذهب والفضة لا زكاة فيه كمقبض السيف والسن ~~- وما أبيح للنساء التحلى به من الجواهر وغيرها لا زكاة فيه ما لم تتخذ ~~كنزا أو للادخار. ### | 11 - # من يرى من الأئمة إعفاء حلى النساء من الزكاة لم يحدد لذلك حدودا معينة ~~أو نصابا معينا لذلك. ### | 12 - # أسهم الشركات الصناعية لا زكاة فيها، ولكن يضم الربح الناتج عنها إلى ~~أموال المساهمين ويزكى معها زكاة المال متى تحققت شرائط الوجوب. ### | 13 - # أسهم الشركات التجارية أو المزدوجة تجب فيها الزكاة متى تحققت شروطها ~~وتقدر قيمتها الحالية عند إخراج زكاتها لا قيمتها الاسمية. ### | 14 - # يضم رأس المال إلى الأرباح والمدخرات والديون الفورية المأمول سدادها ~~وقيمة البضائع المجردة فى وقتها، وتؤخذ الزكاة على مجموع ذلك بواقع ربع ~~العشر. ### | 15 - # تخصم الديون والنفقات من ناتج الأرض الزراعية، وما بقى تجب زكاته بواقع ~~العشر متى بلغ نصابا. ### | 16 - # الخراج (الضريبة العقارية على الأرض) يخصم من الناتج وما بقى تجب زكاته. ### | 17 - # زكاة الزرع فى الأرض المؤجرة على المستأجر بعد خصم أجرتها. ### | 18 - # لا زكاة فى قيمة العقارات المبنية ذات الإيراد، ولكن تجب الزكاة فى ~~إيرادها الصافى بعد الصيانة والضرائب، وذلك بعد ضمه إلى باقى أوعية الممول ~~إن كانت له أموال أخرى ويخرج عن الجميع ربع العشر. ### | 19 - # زكاة الماشية فى السوائم منها لا المعلوفة ولا يعتد بالصغار منها وحدها ~~فى النصاب إلا إذا كان معها كبار متى بلغت نصابا. ### | 20 - # لا تنقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا إذا لم يوجد فى بلدها مستحق لها من ~~الأصناف الثمانية. ### | 21 - # لولى الأمر فى فقه الإمام مالك نقل الزكاة من مكان إلى آخر إذا رأى أن فى ~~ذلك مصلحة للمسلمين، وذلك بعد أخذ رأى أهل ms0328 الشورى فى ذلك ### | السؤال # بكتاب مجلة منبر الإسلام، وقد جاء معه ملاحظات باسم عالم المدينة المنورة ~~على موجز فى التطبيق المعاصر لزكاة المال الصادر عن الإدارة العامة للزكاة ~~ببنك ناصر الاجتماعى. # وقد جاء فى هذا الموجز ما يلى: أولا - زكاة النقود الورقية أو المعدنية ~~والذهب والفضة -. # تجب فيها الزكاة بمقدار (2. # 5 % فى المائة) إذا حال عليها الحول، وبلغت فى أول العام ما قيمته عشرون ~~دينارا (الدينار الشرعى يقدر وزنه ب 4. # 46) جراما من الذهب، ولتقدير ما يساويه الدينار الشرعى من أى عملة نضرب ~~4. # 46 فى القيمة السوقية للجرام من الذهب الخالص من تلك العملة، ولذا يختلف ~~النصاب من مكان لآخر، ومن عملة لأخرى حسب القيمة السوقية للعملة المتداولة. # ثانيا - نصاب الزكاة -. # ويقدر هذا النصاب بضرب 4.46 جراما فى 20 دينارا فى سعر السوق للجرام من ~~الذهب. # ونقصان النصاب فى خلال العام لا يضر إن كمل فى طرفيه، ويستوى كون النقود ~~فى يد مالكها، أو فى خزائنه، أو مودعة باسمه فى البنوك، أو فى صناديق ~~التوفير. # ثالثا - زكاة الحلى -. # لا زكاة للحلى المعدة للاستعمال والزينة واللباس، وذلك لعدم تحقق النماء ~~أو نيته بشرط ألا تزيد قيمته على ألف جنيه، وفى نسخة أخرى من هذا الموجز، ~~بشرط ألا تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه. # والحلى من الذهب والفضة تعد من عروض التجارة التى تجب فى قيمتها الزكاة ~~بالنسبة لمن يتجر فيها. # رابعا - زكاة الأوراق المالية -. # الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار التى يقتنيها مالكها لمجرد الحصول على ~~دخل منها، تجب فيها الزكاة بمقدار 10 % فى المائة من قيمة الكوبون فقط. # وتجب الزكاة فى الأسهم والسندات التى يبتغى بها مالكها التعامل فى سوق ~~الأوراق المالية بالبيع والشراء بنسبة 2. # 5 % فى المائة من قيمتها السوقية. وإذا ظهر كسبها فى يد مالكها، فتجب ~~زكاته بنسبة 10 % فى المائة من قيمة الكوبون. # خامسا - زكاة التجارة والصناعة بمفهوم عالمنا المعاصر -. # تجب الزكاة فى عروض التجارة، وهى العروض المعدة للبيع، وبلغة المحاسبة ~~(الأصول المتداولة) متى بلغت نصابا وحال عليها الحول. # ولا تجب ms0329 الزكاة فى قيمة الأصول الثابتة كالأرض والمبانى والآلات والمعدات ~~والأدوات ووسائل النقل والأثاث. # والديون المرجوة حكمها حكم عروض التجارة. # والديون غير المرجوة، أو المشكوك فيها لا تزكى حتى تقبض، فإذا قبضت زكيت ~~زكاة عن الماضى. # وتقوم عروض التجارة بسعر البيع الحاضر فى نهاية العام وتعتبر قيمتها فى ~~البلد الذى فيه المال وتضم بعض العروض إلى بعض وإن اختلفت أجناسها. # وتضم عروض التجارة وديون التجارة المرجوة إلى الأموال النقدية لتحديد ~~جملة الأصول المتداولة، أو المال العامل، ويخصم منها ديون التجارة التى على ~~الممول (كالدائنين والموردين وأوراق الدفع) . # لتحديد صافى الأصول المتداولة، أو صافى المال العامل الذى يخضع للزكاة فى ~~تمام الحول. # سادسا - زكاة الزروع والثمار -. # تجب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض، ويستنبته الإنسان من المحاصيل الزراعية ~~المختلفة متى بلغت نصابا. # وتجب زكاة الزروع والثمار بسعر 10 % فى المائة من الناتج الصافى بعد خصم ~~جميع النفقات، والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل. # وتخصم الأموال الأميرية من الناتج المجمل قبل احتساب الزكاة. # ومن استأجر أرضا فزرعها يوزع عبء الزكاة بينه وبين المالك فيؤدى المستأجر ~~زكاة الزرع بعد خصم قيمة الإيجار. # ويؤدى المالك زكاة الزرع عن قيمة الإيجار، وبذلك لا يضيع شىء من زكاة ~~الزروع والثمار. # ويجوز الأداء النقدى لزكاة الزروع والثمار. # سابعا - زكاة العقارات المبنية ذات الإيراد -. # لا تجب الزكاة فى الدور والمبانى المعدة للسكن الخاص. # العقارات المبنية ذات الإيراد يبتغى بها مالكها الاستثمار، يتحقق فيها ~~السبب الذى تجب من أجله الزكاة فى المال وهو النماء، لذلك. # يتعين إخضاعها لزكاة المال، وإذا كانت الزكاة لم تؤخذ عن الدور فى صدر ~~الإسلام، فذلك لأن هذه الدور كانت مخصصة للسكنى، أما الآن فإن تثمير ~~الأموال ابتغاء نمائها فى قطاع التشييد والإسكان للغير أصبح من أهم أنواع ~~الاستثمارات المجزية. # وتؤدى زكاة العقارات المبنية بسعر 10 % فى المائة من صافى الإيراد قياسا ~~على زكاة الزروع والثمار، فكلاهما إيراد من أموال عقارية. # ثامنا - زكاة الماشية -. # تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم المعدة للتربية والنسل والنماء بشرط ~~حولان الحول ms0330 - الذى يكتمل فيه النسل - على النصاب، وهو خمس من الإبل، أو ~~ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم، وإن كانت معلوفة حيث إن علفها فى ~~الوقت الحاضر لا يستغرق أكثر نمائها. # والخيل التى تتخذ للتربية والنسل والنماء تخضع لزكاة الماشية تشبيها لها. # ولا زكاة فى الإبل والبقر العوامل، كدواب الحمل والركوب، لاقتنائها ~~للاستعمال لا للنماء. # واختلاف أسنان الماشية لا يؤثر فى مقادير الزكاة، والزكاة واجبة على ~~صغارها كوجوبها على كبارها. # ولا ازدواج فى الزكاة، ولا تجتمع فى الماشية المعدة للتجارة زكاة التجارة ~~وزكاة الماشية، إنما تخضع لزكاة التجارة كسائر أموال التجارة. # ويجوز الأداء النقدى لزكاة الماشية. تاسعا - مصارف الزكاة -. # لا يجوز بالإجماع صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى فى مصارفها ~~الشرعية الثمانية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من ~~الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وإن أعطيت الزكاة فى صنف واحد أجزأت. # وأهل كل بلد أولى بزكاتهم، حتى يستغنوا عنها، ولا تحمل من أهل بلد إلى ~~غيره، إلا أن تكون فضلا عن حاجتهم، أو فى سبيل الله. # ولا تحل الزكاة للقوى القادر على الاكتساب، إلا إذا لم يعطه المجتمع فرصة ~~عمل كافية تحقق له دخلا يغطى حد الكفاية ويسد حاجاته الأساسية للحياة. # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر) ~~. # وقال صلوات الله وسلامه عليه (لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب) . # وكانت الاعتراضات الواردة على هذا الموجز كما يلى: أولا - (نقصان النصاب ~~فى خلال العام لا يضر إن كمل فى طرفيه) فإنه إذا وقع ذلك سقطت الزكاة ~~وعندما يتكامل النصاب يبدأ الحول من هذا التاريخ، فإذا بقى النصاب حولا ~~كاملا، وجبت الزكاة فى نهايته على النصاب، وعلى ما زاد عليه أثناء الحول مع ~~خلاف لبعض المذاهب فى هذا الزائد. # ثانيا - (لا زكاة فى الحلى المعدة للاستعمال والزينة واللباس، وذلك لعدم ~~تحقق النماء أو نيته بشرط ألا تزيد على 500 جنيه) ms0331 . # وموضوع زكاة الحلى محل خلاف بين الفقهاء والصحيح هو وجوبها على الحلى إذا ~~بلغت النصاب. # للحديث الذى أخرجه الحاكم وغيره عن عائشة (أنها دخلت على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرأى فى يديها فتخات (فتخ جمع فتخة، وهى الخاتم بلا فص) من ~~ورق (فضة) فقال ما هذا يا عائشة. # قالت صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، فقال أتؤدين زكاتهن. # قالت لا. قال هن حسبك من النار) . # قال الحاكم إسناده على شرط الشيخين والأحاديث فى ذلك كثيرة. # وتحديد قيمة الحلى بألا تزيد على 500 جنيه من أين جاء هذا التحديد وهل هو ~~اليوم أو فيما مضى أو ما يأتى. # لاختلاف قيمة الجنيه الذهب من وقت لآخر ارتفاعا وانخفاضا. # ثالثا - قياس (هذا الموجز) زكاة الأوراق المالية، كالأسهم والسندات ~~وشهادات الاستثمار على المبانى والأراضى الزراعية يجعل الزكاة عليها 10 % ~~فى المائة من قيمة دخلها فقط غير صحيح لأنها أموال سائلة، فضلا عن أن تقدير ~~زكاتها بواقع 10 % فى المائة من الدخل فقط لا سند له، وإن كان قياسا على ~~ناتج الأرض التى يسقيها المطر، إذ فيه العشر، فهو قياس لا يطابق الحقيقة. # رابعا - جعل (هذا الموجز) زكاة المحاصيل الزراعية المختلفة بواقع 10 % فى ~~المائة من صافى الناتج بعد خصم جميع النفقات والأموال الأميرية والإيجارات ~~وهذا غير دقيق، لأن النصوص فرقت بين المحاصيل التى لا يتكلف لها فقدرت ~~زكاتها بالعشر والتى يتكلف لها كثيرا فقدرت زكاتها بنصف العشر. # وقد طلبت مجلة منبر الإسلام إيضاح ما إذا كانت هذه الاعتراضات صوابا. # أم لا. وبيان الرأى الشرعى فيما جاء بهذا جاء بهذا الموجز الصادر عن بنك ~~ناصر الاجتماعى. # الإدارة العامة للزكاة ### | الجواب # إن الزكاة من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية ~~الشريفة التى بينت أنواع الأموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب، ~~وهى فريضة ذات أثر بعيده فى المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية ~~والمالية، فوق أنها عبادة تقوم على النية والعبادات فى الإسلام ينبغى ~~التوقف عند نصوصها، دون تجاوز إلا بقدر الضرورات ms0332 التشريعية وبالقواعد ~~الأصولية المقررة. # وبعد فإننا نعقب على موجز أحكام الزكاة الصادر من بنك ناصر الاجتماعى، ~~وعلى الاعتراضات التى أبديت عليه على النحو السالف فيما يلى أولا - عن ~~البندين أولا وثانيا - إن الأصل فى النصاب النقدى للزكاة شرعا هو الذهب ~~والفضة، ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (ما ~~من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له ~~صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ~~بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى ~~سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار) (أخرجه البخارى أيضا وآخرون ج - 2 ص 129 ~~سبل السلام للصنعانى) وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فى النقود على ~~المقدار والواجب فيها. # قال ابن قدامة فى المغنى لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن زكاة الذهب ~~والفضة ربع عشرهما (2. # 5 % فى المائة) وقد ثبت هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فى الرقة ~~ربع العشر) (المغنى ج - 1 ص 596 مع الشرح الكبير طبع المنار أولى سنة 1345 ~~هجرية الرقة الفضة الخالصة) - نصاب النقود - جاء فى الحديث الشريف المتفق ~~عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق ~~صدقة) (المرجع السابق) والورق بكسر الراء وبفتحها وباسكانها الفضة المضروبة ~~دراهم، وما كان غير مضروب لا يسمى ورقا ولا يسمى ورقة بكسر الراء وتخفيف ~~القاف كما جاء فى لسان العرب والقاموس فى مادة ورق} وأجمع المسلمون على أن ~~الأوقية أربعون درهما وثبت ذلك أيضا بالنصوص المشهورة، فالخمس الأواقى ~~تقابل مائتى درهم (المجموع للنووى ج - 6 ص 5) ولم يختلف علماء المسلمين فى ~~أن نصاب الفضة للزكاة بهذا القدر كما لم يختلفوا فى مقدار الواجب فيه، وذلك ~~لأن استعمال النقود الفضية كان شائعا وكثير الاستعمال عند العرب وفى عصر ~~النبى صلى الله عليه وسلم (المغنى ج - 6 ص 596 ms0333 وما بعدها) ولكن القول قد ~~اختلف فى نصاب الذهب، حيث قال أكثر الفقهاء إن النصاب عشرون دينارا. # بينما روى عن الحسن البصرى أن نصاب الذهب أربعون دينارا، كما روى عنه مثل ~~قول الجمهور، وهل معتبر بنفسه كما ذهب الجمهور أيضا أو مقوم بالفضة بحيث ~~يعتبر فيه نصابها السالف كما روى عن عطاء والزهرى (نيل الأوطار للشوكانى ج ~~- 4 ص 139) هذا وقد استدل الجمهور على قولهم فى نصاب الذهب بأحاديث يقوى ~~بعضها بعضا، وقد استقر عمل الصحابة على أن النصاب عشرون دينارا وانعقد ~~الإجماع على ذلك بعد عصر الحسن البصرى. # (المحلى ج - 6 ص 66 - 70 والموطأ للامام مالك ج - 1 ص 246 والأم للامام ~~الشافعى ج - 2 ص 34 والأموال لأبى عبيد ص 409) . # - تقدير الدرهم والدينار بالجرام المعمول به الآن -. # يدل استقراء النقود الإسلامية وبحوث المؤرخين فى ذلك على ما حققه ~~الباحثون فى هذا ومنهم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية أن الدينار أو ~~المثقال الشرعى يزن 4. # 25 جراما. ويكون نصاب الذهب على هذا - 20 مثقالا فى 4. # 25 جراما يساوى 85 جراما، وأن الدرهم الشرعى يزن 2. # 975 جراما فى 200 درهم قدر نصاب الزكاة شرعا يساوى 595 جراما وبهذا يكون ~~نصاب الفضة وزنا بالجرام 595 جرما، ونصاب الذهب وزنا بالجرام 85 جراما. # وقد أقر ذلك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. # (دائرة المعارف الإسلامية وتقرير لجنة البحوث الفقهية لمجمع البحوث ~~الإسلامية بالأزهر 23 شوال 1396 هجرية - 17 أكتوبر 1976 م) فمن ملك من ~~الفضة الخالصة أو الذهب الخالص نقودا أو سبائك ما يبلغ هذا الوزن من كل نوع ~~وجبت عليه فيه الزكاة بواقع 2. # 5 % فى المائة - ربع العشر. # ومن ثم يكون ما جاء فى البندين الأول والثانى عن قدر النصاب من الذهب غير ~~دقيق، وينبغى العمل بهذا التقدير 4. # 25 جراما للدينار أو المثقال، وأن جملة وزن النصاب من الذهب 85 جراما لا ~~غير. # أما احتساب قيمة هذا النصاب بالعملة المالية الورقية المصرية، فيكون بضرب ~~85 جراما فى سعر السوق للجرام الخالص ms0334 من الذهب فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا ~~النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده، كما يحتسب ~~كذلك فى نهاية العام لانعقاد وجوب الزكاة فى المال والنصاب بهذا الاعتبار ~~متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو ~~انخفاضه. # هل يشترط استمرار كمال النصاب مدة الحول. # . اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب الزكاة فى النقود بعد أن بلغت النصاب ~~أن يحول عليها الحول، بمعنى أن الزكاة لا تجب فى النقود إلا مرة واحدة، فلا ~~تتكرر الزكاة على ذات المال الذى زكى إلا بعد مرور حول لكن فقهاء مذهب ~~الإمام أبى حنيفة لم يشترطوا كمال النصاب طوال الحول بل اشترطوا هذا فى أول ~~الحول للانعقاد، وفى آخر الحول للوجوب وقالوا إنه لا يضر نقصان النصاب فيما ~~بين ابتداء الحول وانتهائه، فلو أن النصاب هلك كله فى أثناء الحول بطل ~~الحول، فإذا طرأ مال جيد بلغ نصابا استأنف حولا جديدا. # (الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 45) هذا بينما قال ~~فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد أن كمال النصاب معتبر فى جميع ~~الحول. # (المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ج - 2 ص 499 والمجموع للنووى شرح ~~المهذب للشيرازى ج - 6 ص 19 و 20 والشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج - 1 ص ~~506) ولكل من الفريقين أدلته المبسوطة فى كتبه، لكن وجهة المذهب الحنفى ~~أولى بالقبول وأميل للأخذ بها، لأنها تقطع الكثير من الحيل والتحايل لإسقاط ~~الزكاة، وهو ما قال به موجز أحكام الزكاة، ومن ثم فلا محل لتخطئته فى هذا ~~الحكم، لاتباعه مذهبا صحيحا فى مسألة هى محل اجتهاد لم يرد فيها دليل صحيح ~~أما حديث (لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول) فقد تحدث فيه حفاظ الحديث ~~وقالوا إنه ضعيف (تلخيص المستدرك للحافظ الذهبى ص 175 وبداية المجتهد لابن ~~رشد ج - 1 ص 243 - 47 فى وقت الزكاة) على أنه متى كان الحكم اتباعا لمذهب ~~من مذاهب الفقه التى تلقتها الأمة ms0335 بالقبول لم يعترض عليه بالخطأ لمخالفته ~~مذهبا آخر، وفقا لما قرره علماء الفقه وأصوله فى آداب الفتوى والمفتين. # ثانيا - عن البند ثالثا فى زكاة حلى النساء -. # لم يختلف أهل العلم بفقه الإسلام فى أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب ~~والفضة تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب لأى منهما، وترتيبا على هذا تجب ~~الزكاة فى الأوانى المتخذة من الذهب أو الفضة، والتماثيل، والنصاب هنا ~~معتبر بالوزن، أو يضم لغيره من جنسه. # (المغنى لابن قدامة ج - 2 ص 610 و 611 و 612 مع الشرح الكبير) - حلى ~~الرجال من هذين المعدنين - ومثل تلك التحف والأوانى المحرمة فى وجوب الزكاة ~~متى بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب أو من الفضة ما يتخذه الرجال حليا منهما، ~~فيما عدا التختم بالفضة للرجال دون إسراف. # فإذا اتخذ بعض الرجال حليا من الذهب كما يفعل بعض الناس فى عصرنا، وبلغت ~~قيمته نصاب الذهب (85 جراما) وجبت فيه الزكاة وإن كان استعماله عليه محرما، ~~أما ما أبيح استعماله للرجال من الذهب فلا زكاة عليه كمقبض السيف والسن. # - حلى النساء من الجواهر وأمثالها لازكاة فيها - ذلك لأن اللآلىء ~~والجواهر كالمرجان والزبرجد والماس ليست من المال النامى، بل هو حلية ومتاع ~~للنساء، وإن خالف فى هذا بعض الشيعة واعتبروه من الأموال النفيسة وأوجبوا ~~فيه الزكاة لكن جمهور الفقهاء على غير هذا، لأن علة وجوب الزكاة فى المال ~~هى النماء الحقيقى أو التقديرى لانفاسة المال على ما تدل عليه الأحاديث ~~الشريفة التى أوردها الفقهاء فى محلها من كتبهم. # (الروض النضير فى فقه الزيدية مع المقارنة بالمذاهب الأخرى ج - 2 ص 415 و ~~416) وهذا مالم تتخذ كنزا أو للادخار فإن الحكم التالى فى حلى النساء ~~يتناولها. # حلى النساء من الذهب ومن الفضة وهل فيهما الزكاة. # لم يصح فى هذا الشأن نص بوجوب الزكاة فى هذه الحلى أو نفيه وقد وردت ~~أحاديث اختلفت كلمة الفقهاء فى ثبوتها وفى دلالتها، فكانوا فريقين فى ~~الجملة أحدهما قال بوجوب الزكاة فى حلى النساء من الذهب والفضة. ms0336 # ومن هذا الفريق الإمام أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى والثورى وعطاء ومجاهد ~~وابن شبرمة (المحلى لابن حزم ج - 6 ص 75 - 78 - والمغنى لابن قدامة ج - 2 ص ~~605 و 606) وقد ساقوا أدلتهم على هذا القول آثارا مروية لم يخل بعضها عن ~~مقال. # والفريق الآخر قالوا بعدم وجوب الزكاة فى حلى النساء - ذهب أو فضة - ومن ~~القائلين به الإمامان مالك وأحمد، وهو أظهر قولين عن الإمام الشافعى ~~(المجموع للنووى ج - 6 ص 32 وما بعدها والموطأ ج - 1 ص 250 والأموال لأبى ~~عبيد ص 443 والأم الشافعى ج - 2 ص 41 وفتح البارى ج - 3 ص 210 و 211 ~~والمغنى لابن قدامة ج - 2 ص 605) وبيان ذلك فى الفقه الحنفى أن الزكاة ~~واجبة فى الحلى مطلقا سواء أكان للرجال أو للنساء، تبرأ كان أو سبيكة، آنية ~~كان أو غيرها ويعتبر فى زكاته الوزن لا القيمة. # (الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 41) وفى الفقه ~~المالكى أن الحلى المباح كالسوار للمرأة، وقبضة السيف المعد للجهاد، والسن ~~والأنف للرجال لا زكاة فيه إلا فى الأحوال الآتية: 1 - أن ينكسر بحيث لا ~~يرجى عوده إلا بسبكه مرة أخرى. ### | 2 - # أن ينكسر بحيث يمكن عوده بدون سبك ولكن مالكه لم ينو إصلاحه. ### | 3 - # أن يكون مدخرا لمفاجآت الدهر لا للاستعمال. ### | 4 - # أن يكون معدا ليئول إلى زوجة أو بنت. ### | 5 - # أن يكون معدا لصداق من يريد أن يتزوجها أو يزوجها لولده. ### | 6 - # أن ينوى به التجارة. # (الشرح الكبير بحاشية الصاوى ج - 1 ص 510 و 511) وفى الفقه الشافعى لا ~~تجب الزكاة فى الحلى المباح الذى حال عليه الحول مع مالكه العالم به،أما ~~الحلى المحرم كالذهب للرجل، فإنه تجب فيه الزكاة ومثله إذا كان فيه إسراف ~~كخلخال المرأة إذا بلغ مائتى مثقال، فإنه تجب فيه الزكاة، كما تجب فى آنية ~~الذهب والفضة (المجموع للنووى ج - 6 ص 32 حتى 41) وفى الفقه الحنبلى أنه لا ~~زكاة فى الحلى المباح المعد للاستعمال أو للاعارة لمن ms0337 يباح له استعماله، ~~فإن كان غير معد للاستعمال فتجب فيه الزكاة، كما فى آنية الذهب والفضة ~~البالغة نصابا وزنا (المغنى لابن قدامة ج - 2 ص 605 حتى 612) ومن هذا ~~الإجمال لأقوال الفقهاء نرى أنهم فى الجملة - كما تقدم - فريقان فى شأن ~~إيجاب الزكاة فى حلى النساء من الذهب أو من الفضة. # وبالمقارنة بين أدلة الفريقين نرى أن قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب ~~أقوى وأدلته أولى بالقبول. # (أحكام القرآن لابن العربى ج - 2 ص 919 ط عيسى الحلبى، والأموال لأبى ~~عبيد ص 442 - 446، وشرح الترمذى لابن العربى ص 131، والميزان للذهبى ج - 3 ~~ص 282) - حلى النساء المتخذ للادخار - هذا الاختلاف إنما يجرى فى الحلى ~~الذى اتخذ للزينة والمتاع وفقا لما يجرى به العرف والعادة، ولكل واحدة ~~قدرها الجارى عرفا. # أما ما اتخذ مادة للادخار واعتبر بمنزلة الدنانير والدراهم المكتنزة، ~~فمثل هذا يجب أن يزكى، ولذا روى عن سعيد بن المسيب - الحلى إذا لبس وانتفع ~~به فلا زكاة فيه وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة، وهذا ما جرى عليه ~~فقه الإمام مالك فيما سلف بيانه، والصحيح المعتمد فى فقه الإمام الشافعى، ~~والليث بن سعد وصرح الفقه الحنبلى بأن ما اتخذ حليا فرارا من الزكاة لا ~~تسقط عنه الزكاة وكذلك من أسرفت فى اتخاذ الحلى، ذهبا أو فضة، مجاوزة للحد ~~المعتاد لمثلها كما تقدمت الإشارة إليه، فتجب الزكاة فيما ليس معتادا ولا ~~جرى به العرف المستقر، وهذا هو مقتضى قول الله سبحانه {وكلوا واشربوا ولا ~~تسرفوا} الأعراف 31، (تفسير بن كثير عليها ج - 2 ص 309 و 210 طبع سنة 1367 ~~هجرية - 1948 م، والأموال لأبى عبيد ص 443، والموطأ بشرح المنتقى ج - 2 ص ~~107، وبلغة السالك ج - 1 ص 19 والمجموع للنووى ج - 6 ص 36 و 40 والمحلى ج - ~~6 ص 76 وما بعدها والشرح الكبير مع المغنى ج - 2 ص 608 و 609، ونهاية ~~المحتاج للرملى ج - 3 ص 91 و 92 حيث جعل المعتمد فى ضبط وزن خاتم الرجل من ~~الفضة ms0338 بالعرف لا بالوزن على ما تقرر فى خلخال المرأة وكالملابس) لما كان ~~ذلك كان ما جاء فى موجز أحكام الزكاة المعروض من أنه لا زكاة فى الحلى ~~المعدة للاستعمال والزينة واللباس، لعدم تحقق النماء أو نيته بشرط ألا تزيد ~~قيمته على ألف جنيه أو على خمسمائة جنيه على اختلاف بين النسختين ~~المعروضتين من هذا الموجز فى تقدير هذا المبلغ. # هذا القول غير صحيح فى الجملة، ولا يستند لدليل شرعى صحيح. # ذلك أن مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد التى قالت بعدم وجوب الزكاة ~~فيما اتخذ من الذهب ومن الفضة حليا للنساء لم تحدد قدرا تجب الزكاة فيما ~~تعداه، والقول بوجوبها على الإطلاق هو فقه المذهب الحنفى. # ومن ثم كان الحكم الذى تغيا به الموجز حدا أعلى للحلى المعفى من الزكاة ~~غير صحيح فقد اختلف مع المذاهب جميعا ومع أدلتها فيما ذهب إليه على هذا ~~الوجه. # والذى أميل إلى الفتوى به فى حلى النساء من الذهب والفضة هو ما قال به ~~فقه هؤلاء الأئمة الثلاثة من عدم وجوب الزكاة فيه مادام لم يقصد به الادخار ~~لوم يتجاوز حد الاعتدال، وما ذكره فقه الإمام مالك من الأحوال الخمس ~~السالفة إنما هو تعداد لحالات اتخذت قرائن وأمارات على ترك التزين به فوجبت ~~فيه الزكاة. # أما اعتبار الحلى من عروض التجارة لمن يتجر فيها، فذلك موافق للصواب. # أما بالنسبة لمن اتخذها ادخارا فتسرى عليها شروط زكاة الأموال المدخرة من ~~الذهب والفضة. # - خلاصة - ويمكن أن نخلص من هذا إلى أنه: 1 - من كان يملك مصوغا من الذهب ~~أو الفضة، فإن كان لمجرد الاقتناء والادخار وجبت فيه الزكاة كغيره من ~~السبائك والنقود، لأنه نام تقديرا، أما إن كان معدا للزينة والاستعمال ~~الشخصى، فإن كان هذا الاستعمال محرما كأوانى الذهب والفضة والتماثيل والتحف ~~منهما وما يتخذه بعض الرجال حلية من أطواق أو سوار أو خاتم من الذهب وجبت ~~فيه الزكاة، لأنه ليس مباحا التحلى بهذا المعدن للرجال المسلمين. # فلا اعتبار باستعماله غير المباح، وبقيت ماليته المدخرة، ويلحق بهذا ms0339 ~~الاستعمال غير المباح ما كان فيه إسراف ظاهر من حلى النساء والمعيار العرف ~~والعادة قياسا على أمثالها فى عصرها فما كان فيه السرف ولو كان حلية للنساء ~~وجبت فيه الزكاة. ### | 2 - # أما الحلى المعد لاستعمال مباح كحلى النساء دون إسراف وخاتم الرجال من ~~الفضة لم تجب فيه الزكاة،لأنه بهذا مال غير نام وهو زينة لها فصار كثيابها ~~ومتاعها وهذا مما لا تجب فيه الزكاة باعتباره اتخذ لاستعمال أباحه الشارع، ~~ويدخل فى هذا أن تلبسه المرأة التى تملكه أو تعيره للغير للتحلى به إعارة ~~مباحة شرعا. ### | 3 - # ما وجبت فيه الزكاة من الحلى والتحف والآنية تقدر بزكاة النقدين، الذهب ~~والفضة. # فيخرج مالكها ربع العشر (2.5 % فى المائة) كل حول سواء كان له مال غيره ~~أم لا، إذ لكل حكمه وزكاته. # وذلك بشرط أن يبلغ هذا الحلى أو الأوانى والتحف نصابا وهو 85 جراما من ~~الذهب والاعتبار هنا للقيمة لا للوزن، إذ الصناعة التى دخلت على الحلى أو ~~الأوانى ذات أثر فى القيمة. # ثالثا - عن البند رابعا زكاة الأوراق المالية -. # جاء فى هذا البند الحديث عن حكم زكاة الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار ~~على الوجه المتقدم قياسا - فيما يبدو - على زكاة الزروع فى بعض صورها. # وقد وجه إلى هذا المسلك الاعتراض الوارد تحت البند ثالثا. # وهو اعتراض وجيه، ذلك لأن علماء الاقتصاد قد فرقوا بين الأسهم وبين ~~السندات، بأن الأولى صكوك ملكية جزئية لرأس مال الشركة المساهمة، أو ~~التوصية بالأسهم حيث ينقسم رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية كل جزء منها ~~يقابله سهم. # أما السند فهو تعهد مكتوب من البنك أو الحكومة أو الشركة لحامله بسداد ~~مبلغ محدد فى تاريخ معين نظير فائدة معينة. # هذا الفرق بين الملامح الأساسية لكل من الأسهم والسندات، وهناك فروق أخرى ~~سيقت فى محلها من كتب المال والاقتصاد. # كيف تزكى الأسهم والسندات وأشباههما. # لما كانت هذه النوعية من التعامل قد جدت، فقد اتجه الباحثون فى فقه ~~الإسلام حديثا إلى طريقين لتحديد الزكاة على هذه الأنواع. # أحدهما ينظر لنوع ms0340 نشاط الشركة صاحبة الأسهم،هل هى صناعية أو تجارية أو ~~خليط منهما. # فإن كانت الشركة صناعية فقط - لا تمارس عملا تجاريا كشركات الصباغة ~~والتجهيز وشركات النقل فلا زكاة فى أسهمها ولكن ما ينتج ربحا لهذه الأسهم، ~~يضم لأموال المساهمين، ويزكى معها زكاة المال، بمعنى أن ما بقى منه إلى ~~الحول،وبلغ مع غيره من أموال الممول نصابا بشروطه وجبت الزكاة فيه. # وإن كانت الشركة تجارية خالصة كشركات التصدير والاستيراد أو كانت تزاول ~~الصناعة والتجارة كشركات النسيج والغزل وجبت الزكاة فى أسهم هذه الشركات، ~~فمدار وجوب الزكاة فى أسهم هذا النوع من الشركات، أن تمارس الشركة عملا ~~تجاريا سواء معه صناعة أم لا، وعندئذ تقدر الأسهم بالقيمة الحالية وليس ~~بالقيمة الاسمية، ويخصم قيمة المبانى والآلات والأدوات المملوكة ~~للشركة،وتجب الزكاة فى الباقى مع الأرباح. # الطريق الآخر اعتبار الأسهم عروض تجارة، دون نظر إلى نوعية الشركة ~~ونشاطه، ذلك لأن الأسهم والسندات أموال اتخذت للاتجار، ولها أسواقها ~~(البورصة) ومن يتجر فيها بالبيع والشراء قد يكسب منها أو يخسر فيها، فيلاحظ ~~فيها ما يلاحظ فى عروض التجارة وزكاتها. # وهذا ما أميل إلى الأخذ به فى زكاة الأسهم والسندات، فتعتبر بالنسبة ~~للمتجر فيها رؤوس أموال تجارية، وتخضع لأحكام زكاة عروض التجارة أما ~~الشركات ذاتها كهيئة فتؤخذ الزكاة منها على اعتبار أن أموالها أموال نامية ~~بالصناعة أو نحوها، لأنها رأس مال ووسيلة للاستثمار، وليست أدوات صناعة ~~شخصية كقدوم النجار. # وما ذهب إليه موجز أحكام الزكاة المعروض قال به بعض الباحثين ولكنه لاسند ~~له، ولا أصل يخرج عليه تخريجا صحيحا، ومن الحق فى استنباط الأحكام أن نرد ~~الأشياء غير المنصوصة لأشباهها ابتغاء الوصول إلى حكمها. # رابعا - عن البند خامسا -. # زكاة التجارة والصناعة بالمفهوم المعاصر وكيف تحسب. # يقول فقهاء الشريعة إن ما عدا النقدين - الذهب والفضة - مما يعد للتجارة ~~عروض تجارة. # ويشمل هذا الاصطلاح المأكولات والثياب والأمتعة والحلى والجواهر ~~والحيوانات والآلات والمنتجات الزراعية والأرض والدور وغير هذا مما يجد من ~~مستحدثات تعد للبيع والاتجار بقصد الربح. # وزكاة عروض التجارة ثابتة بالقرآن ms0341 الكريم وبالسنة الشريفة وبالإجماع. # (تفسير أحكام القرآن للجصاصى ج- 1 ص 543 عند تفسير الآية 167 سورة البقرة ~~وأحكام القرآن لابن العربى ج- 1 ص 235 فى ذات الموضع والترمذى ج- 3 ص 91 و ~~104 أول كتاب الزكاة والأموال لأبى عبيد ص 425 و 429، والمغنى لابن قدامة ~~ج- 2 ص 622 مع الشرح الكبير فى ذات الموضع والمجموع للنووى ج- 6 ص 47 - 55) ~~وقد تداول الفقهاء نقل آثار فى طريقة إخراج التاجر المسلم زكاة ثروته ~~التجارية. # فقد نقل أبو عبيد فى كتابه الأموال عن بعض التابعين قوله إذا حلت عليك ~~الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض فقومه وما كان من دين فى ملأة (أى ~~على غنى موسر قادر على سداده) فاحسبه ثم اطرح ما كان عليك من دين، ثم زك ما ~~بقى. # ونقل عن ابراهيم النخعى قوله يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت ~~عليه الزكاة فيزكيه مع ماله. # وعن الحسن البصرى قوله إذا حضر الشهر الذى وقت الرجل أن يؤدى فيه زكاته ~~أدى عن كل مال نقدى له، وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين، إلا ما كان منه ~~ضمارا لا يرجوه. # (الأموال لأبى عبيد ص 426) ومن هذه النقول وأمثالها مما حفت به كتب الفقه ~~يتقرر أن على المسلم التاجر، عند حلول موعد زكاة أمواله، أن يضم ماله، رأس ~~المال والأرباح، والمدخرات، والديون القوية المأمول سدادها فيقوم بجرد ~~تجارته، ويقوم البضائع بقيمتها يوم الجرد، ويضم هذا إلى مالديه من نقود، ~~مستغلة تجاريا، أو غير مستغلة، وماله من ديون غير ميئوس من قبضها، ويخرج من ~~مجموع كل ذلك ربع العشر (2. # 5 % فى المائة) . أما ديونه غير المأمول قبضها، أو غير المرجوة كتعبير ~~فقه بعض المذاهب فلا زكاة عاجلة فيها، وإنما يزكى ما يقبضه فقط عن عام واحد ~~فائت كما هو مذهب الإمام مالك الذى أميل إليه فى الفتوى فى تزكية الديون. # أما الديون التى عليه للغير، فإنه يطرحها من جملة أمواله، ثم يزكى ما بقى ~~إن بلغ نصابا وحال عليه ms0342 الحول بشروطه كما نقل آنفا (بداية المجتهد لابن رشد ~~ج - 1 ص 260 و 261) ووفاقا لمعنى عروض التجارة السالف بيانه لا يدخل فى رأس ~~مال التجارة الواجب فيه الزكاة كل حول المبانى والأثاث للمحلات التجارية ~~ونحوه مما لا يباع، ولم يعد لإنتاج ولا للبيع، فلا يحتسب عند التقويم ~~للتزكية. # فقد قال الفقهاء - كما سلف - إن المراد بعروض التجارة هو ما يعد للبيع ~~والشراء قصدا للربح يدل له حديث سمرة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) (فتح القدير للكمال بن الهمام ج - 1 ~~حتى 527، وبلغه المسالك بحاشية الصاوى ج - 1 ص 479 - 480، والمغنى لابن ~~قدامة ج - 2 ص 636 و 640 والمجموع للنووى ج - 6 - ص 21 و 22، والمواضع ~~السابقة فى بيان عروض التجارة من المراجع المبينة تحت البند الرابع} ومن ثم ~~ما جاء فى موجز أحكام الزكاة فى هذا الموضع فى نطاق ما قال به جمهور ~~الفقهاء فى الجملة فيعتد به. # خامسا - عن البند سادسا ويقابله فى الملاحظات البند رابعا -. # وهما فيما يتعلق بزكاة المحاصيل الزراعية بواقع 10 % فى المائة من صافى ~~الناتج. # على الوجه المبين فى السؤال وما أثير ليس موجها إلى مقدار الزكاة الواجبة ~~فى الزروع، وإلى نوع ما يجب فيه الزكاة بقدر ما هو موجه إلى أن قدر الزكاة ~~يحتسب من جملة الناتج أو من صافيه بعد المصاريف والأموال والإيجار. # وإذا تبين أن الموجز المعروض قد جاء به - تجب الزكاة فى كل ما تخرجه ~~الأرض ويستنبته الإنسان من المحاصيل الزراعية المختلفة متى بلغت نصابا. # كان هذا القدر من الحكم جاريا على قول جمهور الفقهاء (المغنى لابن قدامة ~~ج - 2 ص 695، والمحلى لابن حزم ج - 5 ص 112 و 113) أما ما جاء به من أن ~~الزكاة تجب بواقع 10 % فى المائة أى العشر من صافى الناتج بعد خصم جميع ~~النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل. # فقد اختلفت كلمة الفقهاء فى ذلك حسبما قال ابن العربى فى شرحه على ~~الترمذى قال ms0343 اختلفت كلمة علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكى، وحينئذ ~~تجب الزكاة فى الصافى فقط، أو تكون مؤنة المال وخدمته، حتى يصير حاصلا فى ~~حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس، أى من إجمالى الناتج، وقد ذهب ابن ~~العربى إلى أن تحط وترفع من المحاصيل، وأن الباقى يؤخذ عشره، واستدل لذلك ~~بحديث النبى صلى الله عليه وسلم (دعوا الثلث أو الربع) . # (شرح الترمذى ج - 3 ص 143) كما ثار الخلاف فيما إذا كان على رب الزرع ~~والثمر ديون، قد تكون لأجل الإنفاق على الزرع، كالاستدانة لثمن البذور ~~والسماد وأجرة العمال ونحو ذلك، وقد تكون ديونا على رب الزرع استنفدها على ~~نفسه وأهله، فهل يخصم النوعان من الزرع. # أو أحدهما. # أولا تخصم الديون من الزرع. روى أبو عبيد فى الأموال (ص 509) عن جابر بن ~~زيد قال فى الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه. # قال قال ابن عباس يقضى ما أنفق على أرضه وقال ابن عمر يقضى ما أنفق على ~~أرضه وأهله، وروى مثله يحيى بن آدم فى كتابه الخراج. # وفى المغنى عن الإمام أحمد روايتان إحداهما أن من استدان ما أنفق على ~~زرعه، واستدان ما أنفق على أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على ~~أهله، لأنه من مؤنة الزرع. # والرواية الأخرى أن الدين كله يمنع الزكاة، كزكاة الأموال الباطنة، وعلى ~~هذه الرواية يحسب الزارع كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقى إن بلغ نصابا، ~~فإن لم يبلغ الباقى نصابا فلا عشر فيه (المغنى ج - 2 ص 591 و 592 من الشرح ~~الكبير طبعة أولى سنة 1345 هجرية) . # أما الخراج وهو مقابل الضريبة العقارية المفروضة على الأرض الزراعية فهل ~~يخرج مقداره من الناتج المجمل ثم يزكى الباقى. # إلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيز، وإلى نحوه ذهب الإمام أحمد (المرجع ~~السابق والأموال لأبى عبيد ص 88 والخراج ليحيى بن آدم ص 163) ويمكن أن يقاس ~~على مسألة الخراج مسألة أجرة الأرض المستأجرة، وقد نقل ذلك أيضا يحيى بن ~~آدم فى ms0344 كتابه الخراج قال سألت شريكا عن الرجل يستأجر أرضا بيضاء من أرض ~~العشر، بطعام مسمى، فزرعها طعاما. # قال يعزل ما عليه من الطعام ثم يزكى ما بقى العشر أو نصف العشر. # ثم قال كما يعزل الرجل ما عليه من الدين، ثم يزكى ما بقى من ماله (المرجع ~~الأخير السابق ص 161) وهل إذا لم تكن النفقة على الزرع دينا ولا خراجا، كأن ~~أنفق من ماله هو على البذور والحرث والرى والسماد والتنقية والحصاد، هل ~~ترفع هذه النفقات من جملة الناتج ثم يزكى الباقى قال ابن حزم لا يجوز رفع ~~هذه النفقات وإسقاطها من الزكاة سواء استدان فى ذلك أو لم يستدن، أتت ~~النفقات على جميع قيمة المزروع أو الثمر أو لم تأت، وهذا مكان قد اختلف ~~السلف فيه، ثم نقل ابن حزم بسنده عن ابن عباس وابن عمر فى الرجل ينفق على ~~ثمرته فقال أحدهما يزكيها. # وقال الآخر يرفع النفقة ويزكى الباقى، وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب ~~النفقة. # فإن بقى مقدار ما فيه الزكاة زكى، وإلا فلا (المحلى ج - 5 ص 258) وقد رد ~~ابن حزم على هذه القول بأنه لا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص ~~قرآنى ولا سنة ثابتة ثم قال وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصحابنا. # كما رد على هذا الرأى أيضا الكمال بن الهمام الحنفى بأن الشارع حكم ~~بتفاوت الواجب، لتفاوت المؤنة، فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا وهو العشر ~~دائما فى الباقى، لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العشر ومرة نصفه بسبب ~~المؤنة، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج، وهو القدر المساوى ~~للمؤنة أصلا. # (فتح القدير ج - 2 ص 8 و 9) وهل زكاة الزرع فى الأرض المستأجرة على ~~المستأجر أو على المالك. # قال الرافعى فى الشرح الكبير إنه لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة ~~والأرض المكتراه فى وجوب العشر، ويجتمع على المكترى العشر والأجرة كما لو ~~اكترى حانوتا للتجارة، يجب عليه الأجرة وزكاة التجارة جميعا. # وبمثل هذا قال ابن ms0345 قدامة فى المغنى وقالا إن هذا القول لمالك والثورى ~~وشريك وابن المبارك والشافعى وابن المنذر - وقال أبو حنيفة هو على مالك ~~الأرض لأنه من مؤنتها أشبه الخراج. # وفى المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله ~~يجب العشر فى الثمر والحلب المستخرج من أرض مستأجرة أو من أرض عليها خراج، ~~فيجب على المستأجر العشر مع الأجرة، وكذا مع الخراج فى أرض الخراج (ج - 2 ص ~~574 مع المغنى لابن قدامة ص 592، والمجموع للنووى ج - 5 ص 533 - 535 مع فتح ~~العزيز للرافعى) وأميل هنا للفتوى بما نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما من ~~أن الزكاة تجب بمقدار العشر أو نصفه بعد قضاء الدين على الأرض، الذى ~~استدانه الزارع كثمن البذور والسماد والعمالة الزائدة لا العمالة العادية ~~التى يقوم بها الزارع عادة، وكذلك قيمة أجرة الأرض تدخل فى هذا، وهو ما قال ~~به القاضى ابن العربى فى الموضع السابق وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. # (شرح الترمذى ج - 3 ص 143، والمغنى لابن قدامة ج - 2 ص 591 و 592) ومن ثم ~~ينبغى تقييد الحكم المطلق الوارد فى هذا الموجز بأن ما يخصم هو الديون التى ~~استدينت للزرع ومنها أجرة الأرض، ولا تدخل فيه النفقات العادية التى يجريها ~~الزارع بنفسه أو أهله، لأن مقابل ذلك قد قدره الشارع وأدخله فى الاعتبار ~~عندما أوجب العشر فيما يروى دون تكلفة، ونصف العشر فيما يروى بتكلفة، ~~وبمعنى آخر يستبعد من جملة المحصول قبل التزكية كل ما قضت الضرورة ~~باستدانته، من بذور وسماد وأجرة عمال، أما ما جرت به العادة والعرف من أن ~~الزراع يعملون بأنفسهم كما يحتفظون بالبذور من زراعة سابقة فلا يستبعد مما ~~تجب عليه الزكاة. # سادسا - عن البند سابعا زكاة العقارات المبنية ذات الإيراد -. # ذهب الموجز المعروض - إلى أن العقارات المبنية للاستثمار تؤدى الزكاة عن ~~صافى إيرادها بسعر 10 % فى المائة قياسا على زكاة الزروع والثمار، باعتبار ~~أن كلا منهما إيراد من أموال عقارية. # وهذا القياس فى واقعه وجملته وما انبنى ms0346 عليه غير مسلم به من أهل العلم ~~بفقه الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى ورواية عن الإمام أحمد، إذ هؤلاء لم ~~يقروا جعل زكاة الزرع العشر بعد رفع المصاريف والديون ومنها الإيجار. # والذى أميل إليه أن العقارات المبنية يضم إيرادها الصافى بعد نفقات ~~الصيانة والضرائب، إلى حصيلة باقى وعاء الزكاة للممول إن كانت له أموال ~~أخرى تجب فيها الزكاة، وتعتبر مالا مستفادا خلال الحول وتخرج عنه الزكاة ~~بواقع ربع العشر (2. # 5 % فى المائة) . وهو ما أميل إليه أيضا فى شأن إيجار الأرض الزراعية ~~نقدا، ذلك لأنه لا يوجد فى النصوص الشرعية، من القرآن والسنة فى الزكاة، ما ~~يساعد على ما ذهب إليه الموجز فى حكم الزكاة على إيراد العقارات المبنية ~~وقياسها على الأراضى الزراعية بإيجاب عشر الصافى، لأن هذا فى الأراضى ~~الزراعية غير مسلم به بإطلاق، وإنما تعتبر هذه العقارات كالأراضى الزراعية ~~من حيث وجوب الزكاة فى غلتها، ولما كانت غلتها نقودا فى الأعم الأغلب فإنه ~~تجرى عليها زكاة النقود، فإذا كان لدى صاحبها نصاب الزكاة نقودا ضمت إليه ~~وأخذت حكمه. # وهذا هو المنقول عن بعض الأئمة المجتهدين، فقد روى عن الإمام أحمد ابن ~~حنبل فيمن أجر داره وقبض كراها، أن عليه زكاته إذا قبضه (المغنى ج - 2 ص ~~497 فى المال المستفاد وص 639 فى زكاة الديون) وفى فقه المالكية خلاف فى ~~حكم زكاة الأشياء التى تتخذ للانتفاع بغلتها كالدور المعدة للكراء، والغنم ~~للصوف، والبساتين للغلة، فقد ذهب هذا الفقه إلى قولين فى زكاة هذه الأشياء ~~أحدهما أنه يزكى عند قبضة (الرسالة وشرحها للعلامة زروق ج - 1 ص 329 ~~المطبوع مع شرح العلامة قاسم التنوخى بمطبعة الجمالية سنة 1332 هجرية - ~~1914 م) هذا والمال المستفاد قد اختلف الفقهاء فى زكاته اختلافا بينا، وقد ~~أشار إلى أقوالهم ابن قدامة فى المغنى، وقال إن المال المستفاد ثلاثة أقسام ~~ثم قال القسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول ~~الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من ms0347 الغنم مضى عليها بعض الحول، ~~فيشترى أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه زكاة حتى يمضى عليه حول أيضا وبهذا ~~قال الشافعى، وقال أبو حنيفة بضمه إلى ما عنده فى الحول فيزكيهما جميعا عند ~~تمام حول المال الذى كان عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى، لأنه يضم إلى ~~جنسه فى النصاب فوجب ضمه إليه فى الحول كالنتاج، ولأنه إذا ضم فى النصاب ~~وهو سبب فضمه إليه فى الحول الذى شرط أولى. # ثم ساق أدلة الرأيين. # (ج - 2 ص 496 - 498 مع الشرح الكبير) وعلى مقتضى فقه مذهب الإمام أبى ~~حنيفة فى المال المستفاد من (الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ~~ج - 2 ص 50) جنس نصاب قائم تجرى الزكاة فى الدور والعقارات المستغلة ~~بالإيجار كما تقدم - فيضم صافى إيرادها إلى ما لدى مالكها من نصاب النقود ~~الذى وجبت فيه الزكاة، ويزكى معه جريا على قواعد التلفيق فى الأحكام أو ~~التخير من أحكام المذاهب فى العبادات وغيرها، وقد ارتضى هذه الطريقة فى ~~الاتباع للمذاهب جمهور علماء الفقه وأصوله. # (جمع الجوامع للسبكى فى أصول الفقه بشرح الجلال المحلى وحاشية البنانى ج ~~- 2 ص 356 الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بالقاهرة سنة 1308 هجرية وبحوث ~~المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية شوال 1383 هجرية - مارس 1964 م بحث ~~التلفيق بين أحكام المذاهب للمرحوم الشيخ محمد أحمد فرج السنهورى ص 67 وما ~~بعدها وبحث التلفيق بين أقوال المذاهب لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الفلهود ص ~~91 وما بعدها} سابعا - عن البند ثامنا زكاة الماشية -. # ويلاحظ على هذا البند أمران أولهما ما جاء فى الموجز المعروض من أن ~~الزكاة تجب فى هذه الماشية وإن كانت معلوفة حيث إن علفها فى الوقت الحاضر ~~لا يستغرق أكثر نمائها. # ثانيهما ما جاء فيه من أن اختلاف أسنان الماشية لا يؤثر فى مقادير ~~الزكاة، والزكاة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها. # عن الأمر الأول إن من شروط وجوب الزكاة فى الماشية أن تكون سائمة، بأن ~~ترعى فى المباح أكثر العام، ms0348 ومقصود منها الدر والنسل والزيادة والسمن، ~~ويقابلها المعلوفة وهى التى يتكلف صاحبها علفها. # والحكمة فى اشتراط السوم أن الزكاة إنما وجبت فيما يسهل على النفوس ~~إخراجه، وهو العفو الزائد كما قال الله سبحانه {خذ العفو} الأعراف 199، ~~وقوله {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} البقرة 219، وذلك إنما يكون فيما ~~قلت مؤنته وكثر نماؤه، وهذا إنما يتفق ويوجد فى السائمة وليس فى المعلوفة. # ودليل هذا الشرط ما رواه النسائى وأحمد وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه ~~عن جده قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى كل إبل سائمة فى كل ~~أربعين ابنة لبون) ووصف السائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها. # وروى البخارى فى صحيحه وغيره من حديث أنس (وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا ~~كانت أربعين فيها شاة) . # وما ورد من أحاديث مطلقة عن وصف السوم تحمل على هذه الأحاديث المقيدة ~~بهذا الوصف (الروض النضير ج - 2 ص 399 و 400) هذا ما ذهب إليه جمهور ~~الفقهاء، وإن خالف هذا ربيعة ومالك والليث عملا بالأحاديث المطلقة وأوجبوا ~~الزكاة فى المعلوفة كالسائمة (الروض النضير ج - 2 ص 399، 400) ولا شك أن ~~الأخذ بقول الجمهور أولى لأن الملموس فى عصرنا ارتفاع تكاليف الأعلاف، ~~وبالتالى قد ارتفعت أسعار اللحوم والألبان ومنتجاتها. # وما تزال فى صعود، فإيجاب الزكاة فى الماشية المعلوفة كما جاء فى هذا ~~الموجز وإن وافق رأى الإمام مالك لكنه خلاف الأولى، ولا يوافق الواقع فيما ~~ادعاه من أن علفها فى الوقت الحاضر لا يستغرق أكثر نمائها. # وعن الأمر الثانى فإن احتساب صغار الماشية فيما يجب عليه الزكاة ذهب إليه ~~بعض الفقهاء مستندين لبعض الآثار المروية عن عمر (الموطأ ج - 1 ص 265 ونيل ~~الاوطار للشوكانى ج - 4 ص 134) وذهب فريق آخر إلى عدم الاعتداد بالصغار ~~لخبر رواه أحمد والنسائى وأبو داود (المرجع السابق ج - 4 ص 133) وفريق ثالث ~~لم يوجب الزكاة فى الصغار إذا كانت وحدها توفيقا بين الرأيين السابقين، ~~ويعتد بها فى النصاب إذا كانت معها أمهاتها. ms0349 # وقد اشترط فريق آخر أن تبلغ الأمهات نصابا، فما زاد عن النصاب من الصغار ~~اعتد به، وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وابن حزم وآخرين لحديث سويد بن غفلة ~~قال (أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه فسمعته يقول إن ~~فى عهدى ألا آخذ من راضع لبن) قال ابن حزم لما منع من أخذ الزكاة من راضع ~~لبن - وراضع لبن اسم للجنس - صح بذلك ألا تعد الرواضع فيما تؤخذ منه ~~الزكاة) (المحلى ج - 5 ص 274 إلى 279) وهذا القول هو الأحق والأولى ~~بالاعتبار والأخذ به. # فما جاء فى الموجز وإن وافق بعض الأقوال، إلا أن الأوفق الاعتداد بقول ~~الإمامين أبى حنيفة والشافعى ومن وافقهما، فلا يعتد بالصغار من الماشية ~~نصابا إلا إذا كان معها كبار بلغت نصابا. # ثامنا - عن البند تاسعا فى مصارف الزكاة - ونقلها، والتحذير لغير المستحق ~~من طلبها والاستيلاء عليها. # الأصل فى الإسلام أن تؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد على الفقراء ومقتضى ~~النصوص الواردة فى هذا ألا تنقل أموال الزكاة من المحل الذى أخذت منه، بل ~~توزع فيه (الأموال لأبى عبيد ص 595، 596) أما إذا كان أهل البلد قد استغنوا ~~عن الزكاة، بمعنى أنه لم يوجد فيهم مستحق لها من الأصناف الثمانية، جاز ~~نقلها إلى المستحقين فى بلد آخر إجماعا (الأموال لأبى عبيد ص 595، 596) أما ~~نقل الزكاة عند عدم استغناء أهل البلد فقد اختلف فيه الفقهاء ففى الفقه ~~الحنفى يكره نقل الزكاة، إلا أن ينقلها إلى قرابته المحتاجين لما فى ذلك من ~~صلة الرحم، أو إلى فرد أو جماعة أحوج إليها من أهل بلده أو كان نقلها أصلح ~~للمسلمين، أو من دار الإسلام. # وهناك صور أخرى قالوا فيها بجواز النقل إلى غير البلد التى وجبت فيها ~~الزكاة (الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج - 2 ص 93، 94) وفى الفقه المالكى ~~يجب تفرقة الزكاة بموضع وجوبها أو قربة وهو ما دون مسافة القصر، فإن لم ~~يوجد بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوبا إلى محل فيه مستحق، ~~وفصلوا ms0350 فى ذلك بما يراجع فى موضعه من كتبهم (حاشية الدسوقى على الشرح ~~الكبير ج - 1 ص 501، ومواهب الجليل للحطاب والتاج والأكليل للمواقى ج - 2 ص ~~357، 358) وفى الفقه الشافعى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ويجب ~~صرفها فى البلد الذى فيه المال، إلا إذا فقد فيه من يستحق الزكاة وعندئذ ~~توجه إلى غيره،بتفصيل جاء فى كتب فقه المذهب (الأحكام السلطانية للماوردى ص ~~119 و 120، المجموع للنووى ج - 6 - ص 219 - 225) وفى الفقه الحنبلى مثل قول ~~الفقه الشافعى، وفيه أيضا فإذا نقلها مع وجود المستحق لها فى موضع الوجوب ~~أثم وأجزأته باعتبار أنه دفع الحق إلى مستحقه، وقال بعضهم لا تجزئه لمخالفة ~~النص (المغنى لابن قدامة ج - 6 ص 531، 532) وأجاز مالك لولى الأمر نقل ~~الزكاة إذا رأى مصلحة فى ذلك للمسلمين بعد مشورة أهل الشورى (المدونة ج - 2 ~~ص 46، 47 طبع دار السعادة أولى سنة 1323 هجرية) وبهذا قال الفقه الشافعى ~~أيضا (المجموع للنووى ج - 6 ص 173، 175) ومن أقوال الفقه الحنفى والمالكى ~~تؤخذ الإجازة للأفراد فى نقل زكواتهم إلى غير بلد الوجوب لمصلحة معتبرة ~~مماثلة لما قال به فقهاء المذهبين. # - يخلص مما تقدم - أن موجز أحكام الزكاة المعروض قد خالف الفقه والنصوص ~~الشرعية فيما يلى: 1 - فى البندين الأول والثانى حيث قدر النصاب من الذهب ~~على أساس أن الدينار الشرعى يقدر وزنه ب- 4. # 46 جرام ذهب، وهذا غير دقيق. # وينبغى العمل بالتقدير 4.25 جراما للدينار أو المثقال وبذلك تكون جملة ~~وزن النصاب من الذهب 85 جراما لا غير. ### | 2 - # فى البند الثالث الخاص بزكاة الحلى. # من أنه لا تجب فى المعد منها للاستعمال والزينة واللباس زكاة إلا فيما ~~زاد على 500 جنيه أو 1000 جنيه على اختلاف بين النسختين المعروضتين. # وهو قول غير صحيح فى الجملة ولا يستند لدليل شرعى. ### | 3 - # فى البند الرابع بشأن زكاة الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار حيث قاسها ~~فيما يبدو على زكاة الزروع فى بعض صورها وهذا لاسند له ولا أصل يخرج عليه ~~تخريجا صحيحا، فهى ms0351 تعتبر رؤوس أموال تجارية وتخضع لأحكام زكاة عروض التجارة ~~بالنسبة لمن يتجر فيها. ### | 4 - # ما جاء فى البند السادس وهو الخاص بزكاة الزروع والثمار. # من أن الزكاة تجب بواقع 10 % فى المائة (العشر) من صافى الناتج بعد خصم ~~جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل، وهذا حكم مطلق يجب ~~تقييده بأن ما يستبعد من جملة المحصول قبل التزكية هو كل ما قضت الضرورة ~~باستدانته. # أما ما جرت به العادة والعرف من عمل الزارع بنفسه واحتفاظه بالبذور من ~~زراعته السابقة فلا يستبعد مما يجب عليه، لأن الشارع أدخلها فى الاعتبار ~~عندما أوجب العشر فيما ليس فيه تكلفة ونصف العشر فيما فيه تكلفة. ### | 5 - # ما جاء فى البند السابع من أداء زكاة العقارات المبنية ذات الإيراد عن ~~صافى إيرادها بواقع 10 % فى المائة قياسا على زكاة الزروع. # هو قياس فى واقعه وجملته وما انبنى عليه غير مسلم به من أهل العلم بفقه ~~الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى ورواية عن الإمام أحمد، والذى يقتضيه فقد ~~هذه المذاهب. # أن العقارات المبنية يضم إيرادها الصافى بعد نفقات الصيانة والضرائب إلى ~~حصيلة باقى وعاء الزكاة للممول إن كانت له أموال أخرى تجب فيها الزكاة. # وتعتبر مالا مستفادا خلال الحول وتخرج عنه الزكاة بواقع ربع العشر (2. # 5 % فى المائة) . 6 - ما جاء فى البند الثامن من أن الزكاة تجب فى ~~الماشية المعلوفة. # مخالف لما ذهب إليه جمهور الفقهاء. من أن المعلوفة لا زكاة فيها طبقا ~~للأحاديث الصريحة الواردة فى ذلك. # إذ لا اجتهاد من النص. # حيث حملت الأحاديث المطلقة عن قيد السائمة على الأحاديث التى جاء بها هذا ~~القيد. # وما جاء به من أن الزكاة واجبة على صغار الماشية كوجوبها على كبارها فهو ~~وإن وافق بعض الأقوال، إلا أن الأوفق الاعتداد بقول الإمامين أبى حنيفة ~~والشافعى ومن وافقهما، من أنه لا يعتد بالصغار نصابا إلا إذا كان معها كبار ~~بلغت نصابا للخبر الذى أورده ابن حزم فى هذا الموضع على نحو ما سبق. ### | 7 - # وما جاء فى ms0352 البندين الخامس الخاص بزكاة التجارة والصناعة - والتاسع الخاص ~~بمصاريف الزكاة. # هو فى نطاق ما قال به جمهور الفقهاء فى الجملة. # أما الاعتراضات على موجز أحكام الزكاة فهى كما يلى: 8 - الاعتراض الأول ~~على أن نقصان النصاب فى خلال العام لا يضر إن كمل فى طرفيه - لا محل له فى ~~تخطئة الحكم الذى جاء به الموجز لاتباعه مذهبا صحيحا هو مذهب الإمام أبى ~~حنيفة فى مسألة هى محل اجتهاد ولم يرد فيها دليل. # وفى الأخذ بمذهب أبى حنيفة احتياط ويسر فى حساب الزكاة. ### | 9 - # الاعتراض الثانى على الحكم الذى تغيا به الموجز حدا أعلى للحلى المعفى من ~~الزكاة اعتراض صحيح. ### | 10 - # الاعتراض الثالث على قياس الموجز لزكاة الأوراق المالية على زكاة الزروع ~~فى بعض صورها اعتراض وجيه. # إذ ليس لهذا القياس سند شرعى ولا نص فقهى يتخرج عليه. ### | 11 - # الاعتراض الرابع وهو جعل الموجز زكاة المحاصيل الزراعية المختلفة بواقع ~~10 % فى المائة من صافى الناتج بعد خصم جميع النفقات والأموال الأميرية ~~والإيجارات بإطلاق اعتراض صحيح، ويؤخذ فى هذا الموضع بما بينته الفتوى. # والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV01P179 ### | ضمان الحج عن الغير ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1319 هجرية ### | المبادئ # الحاج عن الغير إن قطع عليه الطريق وبقى شىء فى يده من مال الميت فرجع ~~وأنفق على نفسه فى الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنا إذا لم تذهب القافلة ### | السؤال # رجل أمر بالحج عن الغير فقصد الحج حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز ~~حصل له مانع سماوى مثل اصطدام السفينة لشعب فى البحر بحيث أحصر مدة إلى أن ~~نقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز بعد ميعاده ووجد الحج قد فاته ~~قبل إحرامه ثم رجع إلى وطنه فهل يضمن ما صرفه فى الرجوع أم يحسب من بدل ~~الحج المأمور به لداعى إحصاره بالعارض السماوى ### | الجواب # قالوا إن الحاج عن الغير إن قطع عليه الطريق وبقى شىء فى يده من مال ~~الميت فرجع وأنفق على نفسه فى الرجوع ولم يحج لا يكون ms0353 ضامنا إذا لم تذهب ~~القافلة وهو صريح فى عدم الضمان فى حادثتنا فإن الحج فاته بسبب إحصاره فى ~~الطريق على غير اختياره وذلك بمثابة قطع الطريق عليه وعدم ذهاب القافلة فما ~~أنفقه فى الرجوع لا ضمان عليه فيه لأنه منع عن الحج بما طرأ عليه من ~~الإحصار الذى أوجب الفوات متى كان ذلك المنع أمرا ظاهرا يشهد على صدقه ذلك ~~لوجوب نفقته على آمره بالحج - ألا ترى أنه لو استؤجر رجل ليذهب لموضع كذا ~~ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا فإنه يجب الأجر بالذهاب ~~إجماعا كما ذكره الإتقانى وغيره فيستأنس به كما قلنا والله أعلم # PageV01P180 ### | هل يؤجل الحج لخوف الطريق ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1334 هجرية - يوليو 1916 م ### | المبادئ # يجوز تأخير الحج عند غلبة الخوف من الطريق وعدم غلبة السلامة منه إلى أن ~~يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة ### | السؤال # بخطاب وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليو سنة 1916 قامت الحرب وصار السفر ~~إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج صعبا وطريقه غير مأمون فما حكم الشرع الشريف ~~فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على خطاب دولتكم الذى جاء فيه أنه لما قامت الحرب الأوروبية ~~الحالية وصار السفر إلى الحجاز صعبا وطريقه غير مأمون وأخذ دولتكم رأينا فى ~~ذلك. # أجبنا بأنه عند غلبة الخوف فى الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير ~~مأمون ويجوز تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول ~~غلبة الخوف. # وبناء على ذلك قد وضعت النصائح الكافية فى المنشور الذى أصدرته الحكومة ~~فى العام الماضى لإرشاد الحجاج المصريين عن ذلك، وحيث إنه لا يزال يتعذر ~~القطع بأن دعائم الأمن فى بلاد الحجاز قد استتبت تمام الاستتباب فضلا عن أن ~~طرق النقل بحرا بين القطر المصرى والحجاز معدومة فعلا. # وتريدون دولتكم الإفادة عما نراه موافقا للشرع الشريف فى مثل هذه الحالة. # ونفيد أنه حيث كان الحال ما ذكر فيجوز للمصريين تأخير الحج إلى أن يصير ~~الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف. # هذا ما يقتضيه الحكم الشرعى ms0354 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV01P181 ### | الحج عن الغير بأمره ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1354 هجرية - فبراير 1936 م ### | المبادئ # 1- إذا وجب الحج على شخص فأمره غيره بالحج عنه لعجزه عن أداء الفريضة ~~بنفسه وكانت نفقة ذلك كلها أو أكثرها على الآمر ومن ماله ونوى المأمور الحج ~~عن الآمر واستوفى بقية الشروط التى ذكرها فقهاء الحنفية فى حج الفرض عن ~~الغير فلا نزاع عند الحنفية فى جواز ذلك وسقوط الحج به عن الآمر. ### | 2- # لا يشترط فى جواز الحج عن الغير أن يكون عجزه لا يرجى زواله عند الحنفية ~~بل يجوز ولو كان يرجى زواله غير أنهم اشترطوا فى سقوط حج الفرض عن الآمر ~~استمرار عجزه إلى وفاته فإذا برئ المريض وتمكن من الحج بنفسه وجبت عليه ~~الإعادة إذا كان عجزه من الممكن البرء منه غالبا أما إذا كان لا يرجى زواله ~~غالبا كأن كان لزمانه أو عمى فإنه سقط الفرض ولا تجب الإعادة ولو زال ذلك. ### | 3- # لا يشترط فى جواز ذلك عند الحنفية أن يكون المأمور قد حج عن نفسه حجة ~~الفرض غير أن الأفضل عندهم أن يكون قد حج عن نفسه ليكون عالما بمناسك الحج. ### | 4- # إذا وجب الحج على المأمور بتحقق قدرته مطلقا ولم يحج عن نفسه أولا. # يكون حجه عن الغير مكروها كراهة تحريمية لأنه بتحقق قدرته تعين عليه الحج ~~عن نفسه فى أول سنى الإمكان فيكون آثما بالترك. ### | 5- # ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أمره من كان يحج عن غيره أن يحج ~~عن نفسه أولا محمول على ما إذا كان حجه عن نفسه قد وجب عليه. ### | 6- # لكل من الآمر والمأمور ثواب على فعله بلا شك ### | السؤال # ما قولكم دام فضلكم فى المسألة الآتية شخص موسر يبلغ من العمر زهاء ~~الستين ويرغب فى تأدية فريضة الحج. # ولكن صحته لا تمكنه من ذلك. ويريد أن ينيب عنه نجله متكفلا له بكافة ~~نفقات الحج والزيارة فهل يصح هذا شرعا على هذا الوجه أو لا يصح. # ولمن يكون ms0355 أجر الحج وثواب الزيارة ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه إذا وجب الحج على شخص فحج عنه غيره بأمره وكان الآمر عاجزا عن ~~أداء فريضة الحاج بنفسه وكانت نفقة الحج من مال الآمر كلها أو أكثرها. # ونوى المأمور الحج عن الآمر واستوفى بقية الشروط التى ذكرها فقهاء ~~الحنفية فى حج الفرض عن الغير فلا نزاع حينئذ بين فقهاء الحنفية فى أنه ~~يسقط الفرض عن الآمر. # ولكن اختلفوا فى أنه هل يقع الحج المفروض عن الآمر أو يقع عن المأمور ~~نفلا وللأمر ثواب النفقة كالنفل. # فالظاهر من المذهب أنه يقع الحج المفروض عن الآخر وهو الصحيح لما يشهد ~~بذلك من الآثار من السنة. # ولا يشترط أن يكون العجز لا يرجى زواله عند الحنفية. # بل يجوز الحج عن الغير لعجز يرجى زواله. # كعجز لمرض يرجى البرء منه. غير أنه لا كلام عندهم فى أنه يشترط فى سقوط ~~الفرض عن الآمر بهذا الحج وعدم وجوب الإعادة عليه استمرار العجز إلى الموت ~~فإذا برئ المريض وتمكن من الحج وجب عليه الإعادة. # أما إذا كان العجز لا يجرى زواله بأن كان لزمانة أو عمى مثلا فإنه يسقط ~~الفرض عن الآمر ولا تجب عليه الإعادة إن زال هذا العجز على ما قالوا إنه ~~الحق. # ولا يشترط عند الحنفية أيضا أن يكون الحاج عن غيره قد حج عن نفسه حجة ~~الإسلام نعم قالوا إن الأفضل احجاج الحر العالم بالمناسك الذى حج عن نفسه. # ومقتضى النظر كما قال صاحب الفتح إن حج الضرورة (وهو من لم يحج عن نفسه) ~~عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه ~~كراهة تحريم لأنه يتعين عليه والحالة هذه فى أول سنى الإمكان فيأثم بتركه، ~~وعلى هذا يحمل ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم من أمره من كان يحج عن ~~غيره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره هذا ولا شك أن للآمر ms0356 ثوابا على هذا ~~الحج. # ولكن هل للمأمور ثواب أيضا. # قال ابن عابدين وعلى القول بوقوع الحج عن الآمر لا يخلو المأمور من ~~الثواب. # بل ذكر العلامة نحو عن مناسك القاضى حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه على ~~نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأنه نفعه متعد وهو أفضل من القاصر تأمل. # انتهت عبارة ابن عابدين ومما قلنا ظهر الجواب عن السؤال حيث كان الحال ~~كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P182 ### | حج المرأة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1361 هجرية - نوفمبر 1942 م ### | المبادئ # 1- لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو ذو رحم محرم لها ~~بالغ عاقل ولا يحل لها أن تحج بدون ذلك. ### | 2- # إذا سافرت بلا زوج أو رحم محرم لها كانت آثمة مرتكبة لما نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عنه من سفرها بدون ذلك وكانت أيضا مرتكبة لمعصية ~~مخالفتها لزوجها الذى فرضت عليها طاعته فى غير معصية ### | السؤال # أنا سيدة مصرية مسلمة ومتعلمة ومتزوجة من رجل رجعى وأود الحج ولكن زوجى ~~يمنعنى عن أداء هذه الفريضة بمفردى دونه مع ملازمتى لإحدى قريباتى نظرا ~~لعدم سنوح فرصة له لترك أعماله لأنه ليس له معين سوى الله. # فهل إذا خالفته وصممت على أداء الفريضة قهرا عنه بمفردى فهل هذا يعد ~~مخالفة لأصول الدين. # وهل أعاقب على ذلك من الله. # أرجو إفادتى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه لا يجب الحج على السيدة المذكورة إلا إذا كان معها زوجها أم ~~محرم لها بالغ عاقل ولا يحل لها أن تحج بدون زوجها أو محرمها لحديث البخارى ~~ومسلم - لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم - زاد مسلم فى رواية - أو زوج ~~- ولقوله عليه الصلاة والسلام - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ~~تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو ~~أخوها أو ذو محرم معها - رواه الترمذى وغيره. # وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ms0357 قال - لا يحل لامرأة تسافر ~~مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها - وغير ذلك من الأحاديث التى وردت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم. # ومن هذا علم أن السيدة إذا سافرت من غير زوجها أو محرم لها كانت آثمة ~~مرتكبة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السفر بدون زوج أو محرم ~~ومرتكبة أيضا معصية أخرى هى مخالفتها لزوجها الذى فرض الله على الزوجة ~~طاعته فى غير معصية والذى جعل حقه على المرأة أوجب من حق أبيها عليها كما ~~تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. # ويكفينا أن نذكر منها ما رواه الترمذى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال (لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد ~~لزوجها) . # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P183 ### | الحج بطريق القرعة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1363 هجرية - يناير 1944 م ### | المبادئ # الحج بطريق القرعة جائز شرعا لأن كل عضو من أعضاء الجمعية يودع مبلغا ~~شهريا مع إذنها بإقراضه لمن يحج به فهو تعاون على البر ### | السؤال # تراضى أعضاء جمعية الدعاية للحج على أن يدفع كل منهم ثلاثين قرشا شهريا ~~لنية الحج وفى نهاية كل عام يجرى اقتراع ليحج من بينهم عدد يتناسب والمبلغ ~~المجموع ويعتبر ما يستلمه العضو من مال الحج وديعة يسددها على أقساط شهرية ~~عند العودة مع العلم بأن بملغ الثلاثين قرشا الذى يدفع شهريا يعتبر كوديعة ~~لدى الجمعية بحيث يكون للدافع أن يسترد ما دفعه فى أى وقت شاء. # وهذه الفكرة نشأت بعد صدور قانون الجمعية فهو لا يتناولها وإن كان لا ~~يتنافى معها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الذى يظهر من السنة ومن عمل الصحابة ومما ~~جرى عليه الإمام أحمد فى مسائل القرعة جواز هذا العمل شرعا لأن حاصله إيداع ~~كل عضو من أعضاء الجمعية المبلغ المذكور شهريا مع إذنها بأن تقرضه لمن يحج ~~به فهو تعاون ms0358 على البر على أن تكون القرعة وسيلة لاختيار من يحج تطييبا ~~لنفوس أعضاء الجمعية وقد ورد العمل بالقرعة فى مثل هذا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقاس عليه الإمام أحمد ~~رحمه الله نظائر له. # وما معنا مثل ذلك. # ومن أراد الوقوف على هذه النصوص التى اعتمدنا فليرجع إلى مبحث القرعة من ~~كتاب الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن القيم وإلى ما ~~قاله أيضا فى كتابه بدائع الفوائد من الجزء الثالث ص 261 وما بعدها. # والله أعلم # PageV01P184 ### | الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان 1367 هجرية - يوليو 1948 م ### | المبادئ # أداء فريضة الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته لفرضية الحج فور التمكن ~~من أدائه ولأن الجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية ### | السؤال # هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج ### | الجواب # اطلعنا على السؤال المتضمن أن تأدية فريضة الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين ~~بنفقة الحج والجواب أن الحج فرض عين على كل من استطاع إليه سبيلا لقوله ~~تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وهو ~~فرض على الفور فى أول وقت يتمكن فيه الإنسان من أدائه. # كما ذهب إليه الإمام أبو يوسف من الحنفية وهو أصح الروايات عن أبى حنيفة ~~ومالك وأحمد والجهاد إذا لم يدع إليه ولى الأمر جميع القادرين عليه كما هو ~~واقع الآن فرض كفاية متى قام به البعض سقط عن الباقين وإذا تركه الجميع ~~أثموا وفرض العين مقدم على فرض الكفاية فإذا لم يكن لدى مريد الحج ما يسع ~~القيام به والتبرع للمجاهدين قدم أداء الحج على التبرع للمجاهدين. # والله تعالى أعلم # PageV01P185 ### | حكم اقامة الأنثى بدون محرم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة 1367 هجرية - أكتوبر 1948 م ### | المبادئ # يحرم شرعا ترك الأنثى بدون وجود أحد من المحارم حفاظا على العرض والدين ~~وصونا من العبث والإغراء والفتنة ### | السؤال # شخص يريد السفر إلى بلد بعيد ms0359 لأمر يتعلق بوظيفته وقد يغيب فيه أكثر من ~~شهر وله بنت بكر بالغ سنها 18 سنة وتسكن معه بالمنزل ويضطر لتركها وحدها ~~لأنها طالبة ويقوم بمساعدتها فى دروسها بعض المدرسين الفضلاء وإن لم يكونوا ~~من أقربائها ولا يريد السفر قبل أن تطمئن نفسه. # وإذا أخذها معه فاتتها الفائدة وإذا تركها فإنه يخاف حديث الناس وليس فى ~~البلد الذى يقيم به أحد من محارمها. # فما الرأى - أيضحى بفائدته أم يضحى بفائدة إبنته ### | الجواب # إن ترك ابنة السائل البالغة وحدها بدون وجود أحد من محارمها معها أثناء ~~سفره البعيد ذريعة قريبة إلى شر مستطير ومفسدة عظمى وخاصة فى هذا الزمن ~~ومناف لما أوجبه الشارع من المحافظة على العرض بما يصونه من العبث والإغراء ~~بالفتنة فيحرم شرعا تركها كذلك. # ومفسدته أعظم من مصلحة بقائها للدارسة وحدها هذه المدة. # فإذا تحتم سفرك للبلد البعيد ولم يتيسر وجود الرحم المحرم كما ذكر فعليك ~~استصحابها معك محافظة على العرض والدين. # والله يتولى هداك # PageV01P186 ### | عدم جواز منع الصغار من السفر مع أمهاتهم للحج ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان 1368 هجرية - يونية 1949 م ### | المبادئ # 1- حج النساء بدون زوج أو محرم موافق لبعض المذاهب والأقوال. ### | 2- # مذهب الحنفية عدم الجواز بدون زوج أو محرم. ### | 3- # مذهب الشافعية عدم جواز ذلك بدون زوج أو محرم أو جمع من النساء الثقات ~~إلا لضرورة قاهرة. ### | 4- # لا يجوز منع سفر الأطفال مع أمهاتهم لإفضائه إلى منع الأمهات أنفسهن من ~~السفر فى الحالات التى لا يجوز شرعا منعهن فيها من الحج ### | السؤال # من وزارة الداخلية بما يأتى اعتاد بعض الحجاج المصرين فى مواسم الحج ~~الماضية أن يستصحبوا معهم أطفالا تقل أعمارهم عن عشر سنوات وهؤلاء الأطفال ~~فضلا عن المتاعب التى يسببونها لذويهم يشغلون بالبواخر وغيرها من وسائل ~~النقل أماكن لأشخاص بالغين مكلفين بأداء الفريضة وفى سفرهم وهم لا يكسبون ~~ثواب الفريضة وتعطيل للبالغين عن أدائها كما لوحظ أن كثيرا من السيدات ~~والآنسات يسافرن للحجاز دون أن يكون معهن رحم محرم فنرجو التفضل بالإفادة ~~عن رأى ms0360 فضيلتكم فى هاتين الحالتين. # وهل من الجائز شرعا منع سفر الأطفال الذين تقل سنهم عن العشر سنوات ~~والسيدة أو الآنسة التى لا يرافقها رحم محرم كما نرجو أن يصلنا رد فضيلتكم ~~فى أقرب فرصة لإمكان إصدار التعليمات اللازمة فى هذا الصدد فى موسم الحج ~~الحالى وأفتينا بما نصه ### | الجواب # ورد إلينا كتاب الوزارة المؤرخ 10 شعبان سنة 1368 هجرية بشأن الاستفتاء ~~عما إذا كان يجوز شرعا منع السيدات والآنسات اللاتى لا يرافقهن زوج ولا ~~محرم ومنع سفر الأطفال الذين تقل أسنانهم عن عشر سنوات للأقطار الحجازية ~~للأسباب المذكورة به ونفيد أولا أن الأئمة قد اختلفوا فى اشتراط الزوج أو ~~المحرم فى السفر البعيد فذهب الحنفية إلى أنه يشترط فى سفر المرأة إلى الحج ~~شابة كانت أم عجوزا أن تكون مع زوج أو محرم بالغين عاقلين مأمونين فإن لم ~~يوجد لها زوج ولا محرم لا يجب عليها الحج لأنها تعد غير مستطيعة ولا يجوز ~~لها هذا السفر والمحرم هو من لا يجوز له زواجها على التأبيد بسبب قرابة أو ~~مصاهرة أو رضاع والسفر البعيد هنا ما كانت مسافته بالسير المعتاد ثلاثة ~~أيام ولياليها وقيل يوما واحدا ولا عبرة بالسفر الآن بالطائرة بل المعتبر ~~شرعا تقدير المسافة بالسير المعتاد وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب الحج على ~~المرأة إذا لم تكن مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات فإذا وجدت أى واحد من هذه ~~الثلاثة لزمها الحج وإن لم تجد شيئا منها لم يجب عليها الحج وهذا فى حج ~~الفريضة أما الحج النفل فالصحيح عندهم أنه لا يجوز إلا مع الزوج أو المحرم ~~لعدم الضرورة فيه - ونقل الشوكانى عن الإمام أحمد أنه لا يجب الحج على ~~المرأة إذا لم تجد محرما ومثله الزوج وأن اشتراط المحرم أو الزوج فى الحج ~~مذهب آل البيت وأبى حنيفة وإسحق والشافعى فى أحد قوليه. # ونقل عن مالك وأحمد فى رواية أخرى أنه لا يشترط الزوج أو المحرم فى سفر ~~الفريضة ورجح ابن حزم فى المحلى عدم ms0361 وجوب الزوج أو المحرم فى سفر الحج، ~~فإذا لم تجد واحدا منهما تحج ولا شىء عليها وقد فرق بعض الفقهاء بين الشابة ~~والعجوز فاشترط وجود الزوج أو المحرم مع الشابة دون العجوز والجمهور على ~~عدم الفرق بينهما. # ثانيا بالنسبة لسفر الأطفال المذكورين مع أمهاتهم فالمنصوص عليه فى مذهب ~~الحنفية أن عبادة الصبى ومنها الحج تصح منه وإن لم تجب عليه وله ثوابها ~~وقيل ينتفع بها والده أيضا. # وعند الحنابلة كما فى المغنى أن حج الصبى صحيح فإن كان مميزا أحرم بإذن ~~وليه وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك وبه قال مالك ~~والشافعى. # وعن ابن عباس رفقت امرأة صبيا - فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك ~~أجر -. # وعن جابر قال - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ومعنا ~~النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وكان ابن عمر يفعل ذلك -. # وروى أن أبا بكر طاف بابنه فى خرقة وبه قال عطاء والزهرى ومالك والشافعى ~~وإسحاق وابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمى عن الصبى الذى ~~لا يقدر على الرمى وقال أحمد يرمى عنه أبوه أو وليه ونفقته فى مال وليه. # ومن هذا يعلم ان حج الصبى الذى لم يبلغ الحلم صحيح وإن لم يجب عليه ~~والخلاصة أولا أن ما يجرى عليه العمل الآن بالديار المصرية من حج النساء ~~بدون زوج أو محرم موافق لبعض المذاهب والأقوال وأن مذهب الحنفية عدم جواز ~~سفرهن للحج بدون زوج أو محرم ومذهب الشافعية عدم جواز حج الفريضة بدون زوج ~~أو محرم أو جمع من النساء الثقات ولا يعدل عن ذلك إلا لضرورة قاهرة فإذا ~~اقتضت الضرورة العدول عنه فيؤخذ بمذهب الحنفية ولكن فى الشابات دون العجائز ~~ويؤخذ بالنسبة للعجائر بمذهب من يرى جواز سفرهن بدون زوج أو محرم. # ولما كان سن الشباب غير منضبط فلا مانع من تحديده بسن الخمسين لأنه فى ~~الغالب هو الحد الفاصل بين من تشتهى ومن لا تشتهى ومن ms0362 الممكن إثباته ~~بشهادات الميلاد ونحوها ويرجح ذلك أن القول بمنع سفر المرأة وحدها ملحوظ ~~فيه درء الفتنة وإثارة الشهوة والقول بالتفرقة بين الشابة والعجوز ملحوظ ~~فيه اشتهاء الأولى دون الثانية ولا مانع شرعا من الأخذ بمذهب فى حالة ~~والأخذ بمذهب آخر فى حالة أخرى كما اتبع فى قوانين الوقف والوصية والميراث. # ثالثا - لا يجوز منع سفر الأطفال المذكورين مع أمهاتهم لإفضائه حتما إلى ~~منع الأمهات أنفسهن من السفر فى الحالات التى لا يجوز شرعا منعهن فيها من ~~الحج والمصلحة فى إبقاء ما كان على ما كان بالنسبة لسفر هؤلاء الأطفال على ~~أنه إذا أريد تخفيف الضغط على بواخر السفر فلا مانع من ترتيب الطلبات على ~~أساس ترجيح من يريد أداء الفريضة على من يريد الحج تطوعا بحيث إنه إذا ~~اتسعت البواخر للجميع لا يمنع أحد وإذا ضاقت فيؤثر المفترض على المتنقل. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV01P187 ### | حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع ### | المفتي # علام نصار. # 7 سبتمبر 1950 م ### | المبادئ # مصالح وحاجات الأولاد من زواج ونفقة وتعليم مقدمة على التطوع بالحج ### | السؤال # من الأستاذ أأ م على صفحات الأهرام قال 1 - سيدة سبق لها أن أدت فريضة ~~الحج مرة، لكنها تريد أن تحج مرة أخرى، مع أن ظروف معيشتها تقتضى مراعاة ~~العذارى من بناتها وهن فى سن الزواج، وهى تقتر عليهن فى الرزق، وتريد أن ~~تضيع فى الحج ما ادخرته من ثمن جهازهن فما حكم الشرع فيها. ### | 2 - # سيدة سبق لها أن أدت فريضة الحج، وهى أم أولاد صغار فى سن التربية ~~والتعليم قد يبلغون الثمانية أو العشرة، ومرتب زوجها لا يكاد يكفى لمعيشتهم ~~الضرورية، فلا يمضى من الشهر أيام حتى يمدون أيديهم للاستدانة، وهى الآن ~~تريد أن تحج مرة أخرى من ثمن نصف بيت لديها تبيعه لتدفع تكاليف الحج وتحرم ~~أولادها معاشهم ورزقهم وتعليمهم فما حكم الشرع فيها ### | الجواب # إن الحج ليس فريضة عليهما بعد الحجة الأولى بل يكون تطوعا ونافلة فى ~~التقرب إلى الله، ms0363 وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى فى توجيه عبادة إلى ~~الخير على أساس تقديم الأهم والأنفع تقتضى بأن تقدم هاتان السيدتان ~~وأمثالهما مصالح وحاجات بناتهما وأولادهما فى الزواج والنفقة والتعليم على ~~التطوع بالحج فى المرة الثانية، وأن الله تعالى ينظر إلى نفقة الأولاد فى ~~مثل هذه الحالة على أنها عبادة أفضل من التطوع بالحج فليس لله حاجة فى ~~الطواف ببيته من شخص يترك أولاده فريسة للجهل والفقر وبناته بلا زواج يعفهن ~~أسأل الله سبحانه أن يوفق المسلمين إلى فهم دينهم على الوجه الصحيح حتى ~~تصلح أحوالهم # PageV01P188 ### | الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترض ### | المفتي # حسن مأمون. # 21 محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - الحج الفرض بمال حرام أو مسروق يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول. ### | 2 - # لا تنافى بين سقوط الفرض به وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، ~~كما فى الصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه ~~وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه. ### | 3 - # الحج بالمال الموهوب لا خلاف فى جوازه فرضا كان الحج أو نفلا، لأن ~~الموهوب له يملك المال الموهوب له بالهبة بقبضه. # والحج بالمال المقترض جائز ومثله مثل الحج بالمال الموهوب ### | السؤال # ما حكم فريضة الحج بالمال المسروق والمال الموهوب والمال المقترض على أن ~~يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج ### | الجواب # بأن الحج فريضة على كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف ~~بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام، غير أنه إذا ~~كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول، ومعنى ذلك أنه لا ~~يعاقب عقاب تارك الحج ولكن لا يقبل منه ولا يثاب عليه لأنه أداه بمال حرام، ~~ولا تنافى بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، ~~وصار كالصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه ~~وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه لارتكابه معصية ms0364 الغيبة، ومن هذا ~~يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأى مال حرام يسقط به الفرض ولكنه غير ~~مقبول عند الله تعالى. # أما الحج بالمال الموهوب وهو الشطر الثانى من السؤال. # فإنه لا خلاف فى جوازه فرضا كان الحج أو نفلا، لأن الموهوب له يثبت له ~~ملك أموال الهبة ملكا صحيحا بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيها بسائر ~~أنواع التصرفات ويترتب عليه ما يترتب على الحاج بالمال الحلال من صحة الحج ~~وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن أدى هذه الفريضة أما أداء الفريضة ~~بالمال المقترض على أن يقوم بسداد هذا الدين بعد عودته من حجه كما جاء ~~بالشطر الأخير من السؤال، فإن الحكم لا يختلف عما قررناه فى الحج بالمال ~~الموهوب من صحة الحج لأداء الفعل بشروطه وأركانه وتحصيل الثواب المترتب ~~عليه. # ولا حرج عليه فى الاستعانة إذا كان قادرا على الوفاء بدينه، أما إذا كان ~~أكبر رأيه أنه لو استقرض ما يكفيه للحج لا يقدر على قضائه، فإن الأفضل له ~~فى هذه الحالة عدمه، لأنهم نصوا على ذلك فى الزكاة، وإذا كان هذا فى الزكاة ~~التى تعلق بها حق الفقراء ففى الحج أولى (راجع حاشية ابن عابدين فى أول ~~كتاب الحج) والله أعلم # PageV01P189 ### | انابة القادر على الحج بنفسه غيره فى الحج عنه ### | المفتي # حسن مأمون. # 28 شوال 1377 هجرية - 17 مايو 1958 م ### | المبادئ # 1 - إنابة القادر على الحج الفرض بنفسه الغير فى الأداء عنه غير جائزة ~~شرعا. ### | 2 - # أداء النائب عنه ذلك غير مسقط للفرض عنه. ### | 3 - # عجز الأصيل صحيا مع قدرته ماليا يجيز له إنابة غيره فى أدائه ويسقط به ~~الفرض عنه إذا أداه النائب بشرط استمرار عجزه صحيا عن أدائه بنفسه حتى ~~الموت، فإن برىء من مرضه وصار قادرا عليه بنفسه لزمه إعادة الحج من جديد. ### | 4 - # لابد فى الإنابة من نية النائب أنه يحج عن الأصيل وأن تكون أكثر نفقات ~~الحج من مال الأصيل. ### | 5 - # الحج النفل تقبل فيه الإنابة ولو مع القدرة على الأداء ms0365 بنفسه ### | السؤال # فى رجل يعمل نجارا بالرياض وينوى أداء فريضة الحج هذا العام، ويرغب فى ~~تكليف آخر للحج عن والدته وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا جائز أو ~~الشروط الواجب مراعاتها ### | الجواب # إنه إذا كانت والدة السائل لا تزال على قيد الحياة وهى مستطيعة وقادرة ~~على الحج بنفسها ولم تحج الحج المفروض، فإنه لا يجوز لها شرعا أن تنيب عنها ~~غيرها فى أدائه بل يجب عليها أن تؤديه بنفسها، ولو أحجت عنها غيرها لا يسقط ~~عنها الفرض لاستطاعة الحج وقت الإنابة. # أما إذا كان الحج واجبا عليها لتوافر شروطه ولكنها تعجز عن أدائه بنفسها ~~بعد القدرة عليه لمرض ونحوه فلها أن تنيب عنها غيرها، فإذا أدى النائب الحج ~~سقط الفرض عن المحجوج عنه فى ظاهر الرواية، ويشترط لجواز النيابة عن العاجز ~~فى الحج المفروض دوام العجز إلى الموت لأن الحج فريضة العمر حتى تلزم ~~الإعادة بزوال العذر كما يشترط نية الحج عن الآمر وكون أكثر النفقة وهى ما ~~يحتاج إليه فى الحج من طعام وشراب وثياب إحرام وركوب حسب المتعارف من مال ~~الآمر، والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه. # أما حج النفل فإنه يقبل فيه الإنابة ولو مع القدرة وأما إذا كانت والدة ~~السائل قد توفيت قبل أداء فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه فإنه يجوز ~~لابنها أن ينيب من يحج عنها ويرجى أن يجزئها كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ~~ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ~~إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون ~~نفقة المأمور بالحج من مال الآمر المتبرع، وهى ما يحتاج إليه فى الحج من ~~مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن وأن ينوى ~~النائب الحج عن المتوفى. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV01P190 ### | حج بمال مقترض بفائدة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 9 جمادى الآخر 1382 هجرية - 6 نوفمبر 1962 م ### | المبادئ ms0366 # 1 - لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها. ### | 2 - # لا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا ~~يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج ### | السؤال # عما إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذى يقترض من البنك بضمان ~~المرتب بفوائد 3 % فى المائة ويسدد على أقساط أم لا يجوز، وإن جاز شرعا فهل ~~يعتبر هذا المال حلالا والحج منه مقبولا ويثاب عليه أم يسقط الفريضة فقط ~~باعتبار الفائدة الربوية فى المال المذكور ### | الجواب # المقرر شرعا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على ~~الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن ومالا بد له منه وعن نفقة عياله إلى حين ~~عودته، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضى به إلا أن يأذن الغريم ~~له، ويشترط أن تكون النفقة من حلال فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه ~~يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم ~~قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج ومما ذكر ~~يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P191 ### | الحج عن الغير ### | المفتي # أحمد هريدى. # 18 فبراير 1965 م ### | المبادئ # 1 - يجوز الحج عن الغير إذا كان مريضا عاجزا عن حج الفرض ويقع الحج عن ~~الآمر. ### | 2 - # من وجب عليه الحج الفرض فمات قبل أدائه، فإن كان قد أوصى بأدائه من ماله ~~فلا يسقط عنه الحج إلا بأدائه الذى يكون من ثلث ماله. # وإن كان لم يوص بذلك يكون آثما بتأخير الفرض عن وقته فى إمكان أدائه فى ~~الجملة، ويسقط عنه فى حق أحكام الدنيا بمعنى أنه لا يلزم الوارث به من ~~تركته لأنه عبادة وهى تسقط بالموت فى حق أحكام الدنيا لكن لو أداه الوارث ~~عنه يجزئه ذلك. ### | 3 - # يشترط لجواز الإنابة فى الحج أن تكون نفقته على الآمر أو المتوفى عند ~~الإيصاء به أو على المتبرع به فى حالة عدم الإيصاء به ### | السؤال # من السيد ms0367 / م خ ع بطلبه المتضمن: 1 - أن سيدة ثرية لا تسمح لها حالتها ~~الصحية بأداء فريضة الحج. # فهل لها أن تنيب عنها شخصا يؤدى عنها فريضة الحج. 2 - إذا حج الزوج نيابة ~~عن زوجته من مالها الخاص فهل تسقط عنها الفريضة. ### | 3 - # رجل مسلم صالح يؤدى جميع ما فرضه عليه الدين الحنيف توفى قبل أن يتمكن من ~~أداء فريضة الحج. # فهل يجوز أن يحج عنه من ماله شخص آخر وما هى الشروط الواجب توافرها فى ~~ذلك الشخص الذى يحج عن الغير ### | الجواب # نص فى مذهب الحنفية على أنه يجوز للمريض العاجز عجزا دائما عن حج الفرض ~~أن ينيب من يحج عنه ويقع الحج عن الآمر - المحجوج عنه - فى ظاهر هذا ~~المذهب، وعلى أن من وجب عليه الحج إذا مات قبل أدائه فلا يخلو إما أن يكون ~~قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإما أن يكون قد مات عن وصية به، فإن مات عن ~~وصية به فلا يسقط الحج عنه ويجب أن يحج عنه، لأن الوصية بالحج قد صحت، ويحج ~~عنه من ثلث تركته سواء قيد الوصية بالثلث بأن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق ~~بأن أوصى بأن يحج عنه. # وإن مات من غير وصية بالحج عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان ~~الأداء فى الجملة ولكنه يسقط عنه فى حق أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث ~~الحج عنه من تركته لأنه عبادة، والعبادات تسقط بموت من عليه العبادة سواء ~~كانت بدينة أو مالية فى حق أحكام الدنيا، لكن يجوز الحج عن الميت الذى لم ~~يؤد فريضة الإسلام مع استطاعته السبيل إليه ويرجى أن يجزئه ذلك إن شاء الله ~~تعالى كذا ذكره أو حنيفة رضى الله تعالى عنه. # والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا ~~رسول الله إن أمى قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال - نعم - وفعل الولد ذلك ~~مندوب إليه جدا. # لما أخرج الدار قطنى عن ابن عباس رضى ms0368 الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام ~~قال - من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار - ~~وأخرج أيضا عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من حج عن ~~أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج -. # وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال. # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ~~ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا -. # هذا ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج - النائب - فى ~~مال العاجز أو فى مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج وفى مال المتبرع إذا لم ~~يكن قد أوصى - والنفقة ما يحتاج إليه فى الحج من مصاريف السفر برا وبحرا ~~والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوى النائب الحج ~~عن العاجز أو عن الميت. # والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه خروجا من خلاف ~~العلماء فى ذلك. # وسواء أكان العاجز عن الحج أو الميت أحد الزوجين والنائب الزوج الآخر أو ~~غيره. # وطبقا لما سبق إيضاحه إذا كان عجز السيدة الثرية عجزا دائما عن أداء الحج ~~بنفسها بأن كان عجزها لكبر أو مرض يعجزها عن الحركة ولا يرجى شفاؤه جاز ~~الحج عنها أما إذا كان عجزها غير دائم بأن كان مرضها مرضا يرجى زواله فلا ~~تسقط عنها فريضة الحج بحج الغير عنها، ويجب عليها عند زوال العجز أداء ~~فريضة الحج بنفسها، وأما حج الزوج عن زوجته من مالها فإن كانت الزوجة عاجزة ~~عجزا دائما كما سبق بيانه وأنابته قبل الحج بالحج عنها فإن حجه يجزىء عنها، ~~أما إذا لم تكن عاجزة أو لم تنبه فى الحج عنها قبل أدائه فلا يسقط الفرض ~~عنها ويجب عليها الحج بنفسها. # وأما من توفى قبل أدائه فلا يسقط الفرض عنها ويجب عليها الحج بنفسها. # وأما من توفى أدائه الحج وكان مستطيعا فإنه يحج عنه إذا كان قد أوصى به، ~~وإن لم ms0369 يوص به فيجوز الحج عنه من وارثه أو من متبرع ويرجى أن يجزىء عنه إن ~~شاء الله كما سبق بيانه. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P192 ### | تعجيل الحج الفرض ### | المفتي # أحمد هريدى. # 1 يناير 1966 م ### | المبادئ # 1 - الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة مرة فى العمر متى تحققت شروطه، ~~ويأثم من فرض عليه بالتأخير لو مات ولم يحج. ### | 2 - # جهاز بنات الابن ليس واجبا على الجد شرعا ### | السؤال # من السيد / أر ص بطلبه المتضمن أنه يبلغ من العمر 65 عاما، ويرغب فى ~~تأدية فريضة الحج هذا العام هو وزوجته وأنه يقوم بتربية حفيداتهما الثلاث - ~~بنات ابنهما المتوفى سنة 1952، وسنهن على التوالى 18، 16، 14 سنة، وليس ~~لديهما سوى المبلغ الذى يفى بنفقات حجهما ويخشى أنهما لو أديا فريضة الحج ~~هذا العام لعجز عن تدبير المبلغ الذى يلزم لتجهيز إحدى حفيداته لو تقدم أحد ~~لخطبتها فضلا عن كلهن. # وطلب السائل بيان أيهما أفضل - تأدية فريضة الحج هو وزوجته أو الاحتفاظ ~~بالمبلغ الذى لديهما للاستعانة به فى تجهيز حفيداته إذا خطبن ### | الجواب # الحج فريضة عين على كل مسلم ومسلمة مرة فى العمر متى تحققت شروطه ومنها ~~نفقة ذهابه وإيابه. # لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن ~~الله غنى عن العالمين} آل عمران 97، ولقوله صلى الله عليه وسلم (بنى ~~الإسلام على خمس) ومن جملتها الحج ويأثم بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم ~~يحج بإجماع الفقهاء. # ولقوله صلى الله عليه وسلم (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو ~~نصرانيا) أما تجهيز بنات الابن فليس بواجب عليه شرعا. # وعلى ذلك فلا يكون هناك وجه للمفاضلة بين الواجب وهو الحج وغير الواجب ~~وهو تجهيز البنات ويجب على السائل هو وزوجته المبادرة إلى الحج خصوصا ~~وأنهما قادران الآن، والحج واجب عليهما وربما لو أخراه إلى أعوام قادمة ~~ووافتهما المنية يكونان آثمين ومحاسبين على تركهما ما وجب عليهما وجوبا ~~عينيا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما. # جاء بالسؤال ms0370 # PageV01P193 ### | الاحرام بالحج مع لبس المخيط ### | المفتي # أحمد هريدى. # 2 ذو القعدة 1389 هجرية - 10 يناير 1970 م ### | المبادئ # 1 - ترك المخيط من واجبات الإحرام عند الحنفية وليس شرطا فى صحته. ### | 2 - # يصح الإحرام مع لبس المخيط مع العذر أو عدمه. ### | 3 - # ترك المحرم للواجب إن كان بعذر يوجب الكفارة، وهو مخير فيها بين ذبح شاة ~~أو التصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو صوم ثلاثة أيام. ### | 4 - # إذا زال عذره فلبس المخيط مع ذلك تجب عليه كفارة لا تخيير له فيها، وهى ~~ذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها، وكذلك لبس المخيط ابتداء بلا عذر. ### | 5 - # الصوم أو الإطعام فى الكفارة يكون فى أى مكان. # أما الذبح فلا بد وأن يكون فى الحرم لأنه نسك ### | السؤال # فى رجل عزم بمشيئة الله تعالى على تأدية فريضة الحج هذا العام، إلا أنه ~~مريض ولا يستطيع ارتداء زى الإحرام، ويمكنه تأدية الفريضة فى حالة ارتدائه ~~الملابس العادية، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط سواء كان ~~ذلك بعذر أو بغيره، لأن التجرد من المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط ~~صحته، فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كأن أحرم وهو مرتد ملابسه العادية ~~فإما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة ~~دعته إلى لبس المخيط كمرض ونحوه مثلا وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن ~~يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة ~~أيام، سواء لبس ثوبا واحدا مخيطا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام على ذلك ~~أياما، أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه نهارا، فإن زال عذره ~~ولبس المخيط مع هذا فإنه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق ~~بلحمها ولا يأكل هو منها، وكذلك إذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر هذا ~~والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها ms0371 المحرم يجزيه فى أى موضع شاء لأنه عبادة ~~فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص ~~بالحرم. # والسائل يقول إنه مريض ويضره لبس الإحرام، فيسوغ له والحلة هذه أن يلبس ~~المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار إليه، فإن زال بعذره ~~واستمر على لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر فإنه تجب عليه كفارة لا ~~يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها من غير أن يأكل منها. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P194 ### | التبرع بنفقات الحج لتجهيز المحاربين ### | المفتي # محمد خاطر. # 25 صفر 1391 هجرية - 21 أبريل 1971 م ### | المبادئ # 1 - يجوز شرعا بل قد يجب أن يتبرع أى مسلم بأى مبلغ لتجهيز المحاربين ~~للدفاع عن الوطن العربى ويكون له ثواب المجاهد والمحارب. ### | 2 - # التبرع للمحاربين لا يسقط فريضة الحج لأن الحج فرض عين ### | السؤال # من رياسة الجمهورية العربية المتحدة (مكتب الرئيس للشئون الداخلية) الخاص ~~برسالة السيد المهندس ص م أالمتضمنة أنه يبدى فيها رغبته فى التبرع بمبلغ ~~150 جنيها لإعداد وتجهيز محارب للدفاع عن الوطن العربى، وأن هذا المبلغ هو ~~قيمة نفقاته لأداء فريضة الحج التى لم يتمكن من أدائها لعدم فوزه عن طريق ~~القرعة. # وطلب فيها معرفة مدى شرعية هذه الرغبة ### | الجواب # الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وإن ترك الجهاد الكل ~~أثموا، فإن هجم العدو كان الجهاد فرض عين على الجميع. # وقد حث الله سبحانه وتعالى على الجهاد فقال فى كتابه الكريم {انفروا ~~خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله} التوبة 41، كما حث ~~عليه رسوله الكريم فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لغدوة أو ~~روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها) متفق عليه، وعن أبى عيسى ~~الحارثى قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اغبرت قدماه ~~فى سبيل الله حرمه الله على النار) رواه البخارى وأحمد وغير ذلك من ~~الأحاديث كثير. ms0372 # والجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال. # عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جهز غازيا فى ~~سبيل الله فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا) متفق عليه. # وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جاهدوا المشركين بأموالكم ~~وأيديكم وألسنتكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائى. # ومما ذكر يتبين أنه يجوز شرعا بل قد يجب أن يتبرع أى مسلم بأى مبلغ ~~لتجهيز المحاربين للدفاع عن الوطن العربى ويكون له ثواب المجاهد والمحارب، ~~إلا أن هذا التبرع من السائل لا يسقط عنه فريضة الحج، لأن الحج فرض عين على ~~كل مسلم بالغ عاقل صحيح قادر على الزاد والراحلة، وهو فريضة محكمة ثبتت ~~فرضيته بالكتاب فى قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ~~سبيلا} آل عمران 97، وبالسنة لأن النبى عليه السلام قيل له الحج فى كل عام ~~أم مرة واحدة فقال (لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع) . # والحج عبادة بدنية ومالية ولذا لا تجزئ فيه النيابة إلا للعاجز عنه بشرط ~~دوام العجز إلى الموت لأنه فرض العمر. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P195 ### | جواز الحج بالأعضاء التعويضية ### | المفتي # محمد خاطر. # 8 صفر 1398 هجرية - 17 يناير 1978 م ### | المبادئ # 1 - المقرر فى فقه الحنفية. # (ا) من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير بين ذبح شاة أو التصدق على ~~ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. # (ب) اللبس الذى تجب فيه الفدية فى غير حالة العذر والتخيير بين الأشياء ~~الثلاثة فى حالة العذر هو اللبس المعتاد. ### | 2 - # لبس الجهاز الصناعى فى الساق أمر غير معتاد وقد اقتضته الضرورة، فلا حرج ~~شرعا على استعماله فى مناسك الحج ومن ثم فلا فدية ولا تخيير. ### | 3 - # لبس الحذاء الكاوتشوك فى الحج كاستعمال المحيط لعذر إن غطى الكعبين فهو ~~مخير بين الأشياء الثلاثة السابقة وإلا فلا شىء عليه فى استعماله شرعا ### | السؤال # من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن ms0373 أن السائل يرغب فى أداء فريضة الحج هذا ~~العام، وأنه يستخدم جهازا صناعيا فى ساقه اليسرى، إذ أن ساقه هذه بها ما ~~يشبه الشلل، ويجد مشقة كبيرة فى السير بدونه بمعنى أنه لا يستطيع السير ~~حافى القدمين كما تتطلب مناسك الحج. # ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى استخدامه هذا الجهاز أثناء قيامه ~~بمناسك الحج. # فهل يجوز له شرعا استخدام هذا الجهاز فى المناسك أم أنه لا يجوز. # وإذا كان غير جائز شرعا استخدام هذا الجهاز. فهل يجوز له شرعا أن يستخدم ~~بدله حذاء كاوتشوك. # وهل إذا استخدم هذا الحذاء تجب عليه شرعا الفدية. # وما هى الفدية المقررة شرعا فى هذه الحالة ### | الجواب # الظاهر من السؤال أن السائل يجد حرجا ومشقة كبرى إذا سار على قدمه اليسرى ~~بدون الجهاز الصناعى الذى يستخدمه فى السير لضعف ساقه اليسرى وإصابتها بما ~~يشبه الشلل. # وبما أن المقرر فى فقه الحنفية أن من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير ~~إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام لكل ~~مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة ~~أو نسك} البقرة 196، فكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بما ذكر، والآية نزلت فى المعذور - ثم الصوم يجزئه فى أى موضع شاء ~~لأنه عبادة فى كل مكان - وكذلك الصدقة لما بينا - أما النسك فيختص بالحرم ~~بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف إلا فى زمان أو مكان وهذا لم يختص بزمان ~~فتعين اختصاصه بالمكان (هداية) كما قرر فقهاء الحنفية أيضا أن اللبس الذى ~~يجب فيه الفدية فى غير حالة العذر والتخيير بين الأشياء الثلاث فى حالة ~~العذر إنما هو اللبس المعتاد فقد قالوا (ولو ارتدى) أى ألقى على منكبيه ~~كالرداء ولم يلبسه (أو اتشح بالقميص) الاتشاح أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ~~ويلقيه على منكبه الأيسر (أو اتزر) أى شد على وسطه السراويل فلا بأس به ~~لعدم اللبس المعتاد (وكذا) لا بأس ms0374 (لو أدخل منكبيه فى القباء ولم يدخل يديه ~~فى كميه) خلافا لزفر (مجمع الأنهر) وعلى ذلك فإن اللبس إذا تم بطريق غير ~~معتاد وعلى وجه غير مألوف ومخالف لما جرى عليه العرف فلا تجب فدية ولا ~~تخيير على من لبس على هذا الوجه. # وتأسيسا على ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل إن لبس الجهاز فى ~~ساقك غير معتاد وقد اقتضته ضرورة فلا حرج عليك شرعا فى استعماله فى مناسك ~~الحج ولا تجب عليك فدية ولا تخيير أما لبس الحذاء الكاوتشوك فإذا كان ~~الحذاء يغطى الكعبين فهو كلبس المحيط لعذر وأنت مخير بين الأمور الثلاثة. # ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام على الوجه السابق شرحه فى ~~بداية الجواب. # وإن كان الحذاء لا يغطى الكعبين فلا شىء عليك فى استعماله شرعا. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P196 ### | الحج بمال فيه شبهة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 9 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 24 أبريل 1980 م ### | المبادئ # 1- فقهاء الإسلام متفقون على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج. # وإن وهب له أجنبى مالا يحج منه لم يلزمه قبوله إجماعا. ### | 2 - # من تكلف للحج وهو لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر بنفسه ولا بغيره استحب ~~له الحج، لما فى ذلك من إظهار الطاعة والمبادرة لأداء الفرائض. ### | 3 - # فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى على أن الحج بمال حرام أو ~~مغصوب أو فيه شبهة الحرام يقع صحيحا، وتسقط به الفريضة،وإن كان على الحاج ~~إثم إنفاقه فى طاعة الله. ### | 4 - # فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أن الحج بالمال الحرام أو المغصوب لا ~~يسقط الفريضة. ### | 5 - # الإعانة التى تصرفها جمعية تيسير الحج لأعضائها إذا خلت مواردها من ~~الشبهات المحرمة فهى مشروعة، وإلا فإن الحج لا يكون خالص المثوبة وإن سقط ~~الفرض، بل مذهب الإمام أحمد أنه لا يسقط الحج بالمال الحرام وأنه لا ثواب ~~له ### | السؤال # من ms0375 السيد المهندس / وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس جمعية تيسير ~~الحج للعاملين به. # قال إن عدد أعضائها الآن خمسة وتسعون عضوا، وأن من أهم ما تهدف إليه ~~تيسير الحج للعاملين المشتركين وأسرهم، حيث تقوم الجمعية بصرف مجموع مدخرات ~~العضو الذى تصيبه القرعة لفترة خمس سنوات، ويقوم العضو بسداد ماتم صرفه ~~مقدما على أقساط شهرية قدرها جنيهان، وأن حصيلة الأقساط الشهرية للأعضاء ~~تضيق عن الوفاء بنفقات سفرهم، وأنه يوجد بالجهاز صندوق للخدمات الطبية ~~والرعاية الاجتماعية وهو صندوق تأمينى تعاونى لا يرمى إلى الكسب، وموارد ~~هذا الصندوق تتكون وفقا للمادة 13 من لائحة إنشائه من: أولا - ما يسدده ~~العاملون بالجهاز من رسوم وتكاليف علاج وفقا للائحة الأساسية للصندوق. # ثانيا - الإعانة التى تخصص للصندوق سنويا من موازنة الجهاز. # ثالثا - ريع استثمار أمواله وهى مودعة حاليا ببنك ناصر الاجتماعى. # رابعا - ما يقرر مجلس الإدارة قبوله من الهبات والتبرعات. # خامسا - حصيلة الجزاءات المنصوص عليها للائحة العاملين بالجهاز. # سادسا - القروض التى يحصل عليها من البنوك. # وأن مجلس إدارة جمعية تيسير الحج بالجهاز طلب إعانة من هذا الصندوق ~~لإمكان تيسير الحج للعاملين بمنحهم إعانة مضافة إلى مدخراتهم ويسأل المجلس ~~عن مدى شرعية هذه الإعانة، وهل تنقص من ثواب فريضة الحج خاصة أنه سيتم ~~صرفها لكافة الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج ولن يقتصر الصرف على غير ~~القادرين ### | الجواب # إن الله سبحانه قال فى فريضة الحج {ولله على الناس حج البيت من استطاع ~~إليه سبيلا} آل عمران 97، والاستطاعة أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه واجدا ~~من ماله ما يبلغه الحج فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقته لحين عودته. # وقد اتفق فقهاء الإسلام على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج وإن ~~وهب له أجنبى مالا ليحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. # ونص الفقهاء كذلك على أن من تكلف للحج وهو لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ~~ضرر بنفسه ولا بغيره استحق له الحج، لما فى هذا من إظهار الطاعة لله سبحانه ~~والمبادرة لأداء الفرائض. # وفى شأن مصدر نفقات ms0376 الحج، وهل يجوز أن يؤدى بمال حرام أو مغصوب أو فيه ~~شبهة الحرام قال فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى إن الحج بمال ~~حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام يقع صحيحا وتسقط به الفريضة، وإن كان على ~~الحاج بالمال الحرام إثم إنفاقه فى طاعة الله، لأن الله سبحانه طيب يقبل ~~الطيب كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} ~~البقرة 267، ولكن فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل قالوا فى هذا الموضع إن ~~الحج بالمال الحرام أو المغصوب لا يسقط الفريضة. # لما كان ذلك وكانت جمعية تيسير الحج بالجهاز المركزى للمحاسبات قد طلبت ~~إعانة من صندوق الخدمات الطبية بالجهاز، لإمكان تيسير الحج للعاملين بمنحهم ~~الإعانة بالإضافة إلى مدخراتهم، تعيد النظر فى مصادر تمويل هذا الصندوق ~~المبينة بالمادة 13 من لائحته والمشار إليها بالسؤال على الوجه السابق ومدى ~~انطباق وصف المال الحلال شرعا عليها. # ولما كان البادى من هذه الموارد أن ما يخلص منها من كل شبه الحرام هو ~~الإعانة التى تخصص للصندوق سنويا من موازنة الجهاز، وما يقبله مجلس الإدارة ~~من الهبات والتبرعات. # أما باقى الموارد فتشوبه الحرمات. # وإذا كان ذلك تكون الإعانة التى قد تصرف لجمعية تيسير الحج من صندوق ~~الخدمات الطبية بالجهاز مشروعة فى نطاق هذا المال الحلال الذى لا تبدو فيه ~~شبهات محرمة إذا تقررت من ذات الإعانة المخصصة للصندوق من موازنة الجهاز ~~ومن الهبات والتبرعات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها بشرط ألا تضر هذه ~~الإعانة أو تستتبع الإخلال بالأهداف الأصلية لصندوق الخدمات الطبية باعتبار ~~أن خدماته للجميع أعم وأشمل. # أما إذا تقررت الإعانة من جملة موارد الصندوق وفى بعضها شبهة الحرام، ~~فإنه وفاقا لنصوص الفقهاء المشار إليها لا يكون الحج خالص المثوبة وإن سقط ~~الفرض، بل إن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يسقط الحج بالمال الحرام ولا ~~ثواب له. # هذا وإذا كان الانتفاع بخدمات هذا الصندوق الاجتماعية تتم طبقا لما يقرره ~~مجلس إدارته الذى يختص بتحديد أنواع الأنشطة الاجتماعية، فإذا ms0377 تقررت من هذا ~~المجلس الإعانة لجمعية تيسير الحج من هذين الموردين اللذين ابتعدت عنهما ~~شبهة الحرام كان صرفها لكافة الأعضاء الراغبين فى أداء الحج جائزا شرعا ~~بشرط اعتبار أن الجميع منتفعون أصلا بمال هذا الصندوق دون تمييز. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P197 ### | أعمال الحج والعمرة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 17 شوال 1400 هجرية - 27 أغسطس 1980 م ### | المبادئ # 1- على من نوى الحج إخلاص التوبة، ورد المظالم. ### | 2 - # ملابس الإحرام للرجال والنساء. ### | 3 - # من الاستطاعة المشروطة القدرة على تحمل نفقات السفر. ### | 4 - # ما يفعله المتوجه للمدينة للزيارة، وإحرامه، وإحرام المسافرين بالطائرات ~~والبواخر. ### | 5 - # جملة ما يحرم فعله بعد الإحرام، وما يجب على المحرم بارتكاب شىء من ~~المحظورات. ### | 6 - # جملة ما يجوز للمحرم فعله. ### | 7 - # ما يتعين فعله على المحرم عند دخول مكة وما يتبع ذلك. ### | 8 - # ما يجب على من أحرم بالحج فقط. # أو بالحج والعمرة معا عند دخول مكة. ### | 9 - # المتمتع وما يفعله للاحرام بالحج من مكة. ### | 10 - # الوقوف بعرفة وموعده وما يجزىء فى الوقوف. ### | 11 - # جمع فريضتى الظهر والعصر قصرا جمع تقديم ووقته ومكانه. ### | 12 - # التوجه للمزدلفة، موعده، جمع المغرب والعشاء جمع تأخير التقاط الحصيات. ### | 13 - # جمرة العقبة وموعد رميها، وما يفعل بعدها من التحلل ومداه وطواف الإفاضة. ### | 14 - # رمى باقى الجمرات ومواعيدها، وتسميتها، وجواز الإنابة فيها. ### | 15 - # حكم المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس، قبل طواف الإفاضة، وتعذر بقائها ~~حتى ارتفاعه. ### | 16 - # طواف الوداع مشروع، واختلاف الفقهاء فى حكمه. ### | 17 - # آداب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ### | السؤال # كثير من الناس يسألون عن الأعمال المتعلقة بالحج والعمرة وماذا يفعلون ### | الجواب # نحمدك الله ونستعينك ونستهديك الخير والتوفيق فى القول والعمل، ونصلى ~~ونسلم على رسولك الأمين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. # وبعد فهذه ورقة عمل أضعها بين يدى من كتب الله لهم حج بيته الحرام وأداء ~~الركن الخامس فى الإسلام، يسترشدون بها فى تأدية المناسك فى يسر الإسلام ~~وسماحته امتثالا لقول الله سبحانه {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} ms0378 الحج ~~78، أبتغى بها ثواب الله تعالى ورضوانه، وصالح الدعاء فى مواطن القبول ~~والإجابة من وفد الحجاج والعمار الذين تفضل الله عليهم فأعطاهم سؤالهم. # ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ولا ~~حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. # الحج - قصد مكة لأداء عبادة الطواف، وسائر المناسك استجابة لأمر الله ~~وابتغاء مرضاته. # وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض معلوم من الدين بالضرورة. # قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران ~~97، وقال سبحانه {وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من ~~كل فج عميق. # ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات} الحج 27، 28، وفى ~~حديث أبى هريرة رضى الله عنه فيما رواه البخارى وأحمد والنسائى وابن ماجه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ~~ولدته أمه) . # وروى الطبرانى فى الأوسط عن عبد الله بن جراد قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن) . # وروى النسائى وابن ماجه وغيرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن ~~استغفروه غفر لهم) . # وفى فضل الإنفاق فى الحج روى أحمد والبيهقى وغيرهم عن بريدة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال (النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله الدرهم ~~بسبعمائة ضعف) . # وهو فرض على كل مسلمة ومسلم بالغ عاقل مستطيع، ويستحب المبادرة بأداء هذه ~~الفريضة متى توافرت الاستطاعة. # نصائح وتوجيهات. ### | 1 - # على كل مسلمة ومسلم دعاه الله لحج بيته وعمرته أن يخلص التوبة إلى الله ~~سبحانه، ويسأله غفران ذنوبه ليبدأ عهدا جديدا مع ربه، ويعقد معه صلحا لا ~~يحنث فيه. ### | 2 - # من علامات الإخلاص أن يعد نفقة الحج من أطيب كسبه وحلاله، فإن الله طيب ~~لا يقبل إلا طيبا، ومن حج من مال غير حلال ولبى (لبيك اللهم ms0379 لبيك. # قال الله سبحانه له - كما جاء فى الحديث الشريف - لا لبيك ولا سعديك حتى ~~ترد ما فى يديك) . ### | 3 - # من مظاهر التوبة وصدق الإخلاص فيها أن تطهر المسلمة والمسلم نفسه ويخلص ~~رقبته من المظالم وحقوق الغير، فيرد المظالم إلى أصحابها متى استطاع إلى ~~ذلك سبيلا، ويتوب إلى الله ويستغفره فيما عجز عن رده وأن يصل أرحامه ويبر ~~والديه ويترضى إخوانه وجيرانه. ### | 4 - # من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج القدرة على تحمل أعباء السفر ومشقاته، ~~فلا عليك أيها المسلم إذا قعد بك عجزك الجسدى عن الحج، فإن الحج مفروض على ~~القادر المستطيع. ### | 5 - # حافظ على نظافتك فى الملبس والمأكل والمشرب وعلى نظافة الأماكن الشريفة ~~التى تتردد عليها، لأن الإسلام دين النظافة، ألا ترى أنك لا تدخل الصلاة ~~إلا بعد النظافة بالوضوء أو الاغتسال. ### | 6 - # لا تكلف نفسك فوق طاقتها فى المال أو الجهد الجسدى واحرص على راحة غيرك، ~~كما تحرص على راحة نفسك وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به - كما جاء فى ~~الحديث الشريف. ### | 7 - # قال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، {ولا تقتلوا ~~أنفسكم} النساء 29، فلا تعرض نفسك للخطر بالصعود إلى قمم الجبال، أو الدأب ~~على السهر ولو فى العبادة فإن خير الأعمال أدومها وإن قل. ### | 8- # احرص على التواجد فى الحرم أكبر وقت ممكن،والنظر إلى الكعبة،وقراءة ~~القرآن الكريم،والطواف حول البيت كلما وجدت القدرة على ذلك. ### | 9 - # عليك أن تخبر أقرب الناس إليك بمبا لك أو عليك، وحث الأبناء والبنات ~~والأهل والإخوان على تقوى الله والتمسك بآداب الدين والمحافظة على أداء ~~فرائضه. # ها أنت أيها الحاج قد هيأت نفسك لبدء الرحلة المباركة، وقد أعددت ما يلزم ~~لها ومن هذا اللازم. # ملابس الإحرام. # (أ) إزار - وهو ثوب من قماش تلفه على وسطك تستر به جسدك ما بين سرتك إلى ~~ما دون ركبتك وخيره الجديد الأبيض الذى لا يشف عن العورة (بشكير) . # (ب) رداء - وهو ثوب كذلك تستر به ما فوق سرتك إلى كتفيك فيما عدا رأسك ~~ووجهك وخيره أيضا الجديد ms0380 الأبيض (بشكير) . # واحذر أن تلبس فى مدة الإحرام فانلة أو جوربا أو جلبابا أو شيئا مما ~~اعتدت لبسه من الثياب المفصلة المخيطة إلا إذا كنت مضطرا فلك أن تلبس ذلك ~~مع الفدية. # فقد قال الله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ~~أو صدقة أو نسك} البقرة 196، (ج) نعل تلبسه فى رجليك يظهر منه الكعب من كل ~~رجل والمراد بالكعب هنا العظم المرتفع بظاهر القدم. # كل هذا للحاج الرجل، أما للمرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة ~~لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها ولا تكشف إلا وجهها وعليها ألا تزاحم ~~الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر والمستحب ~~الأبيض. # متى تحدد موعد السفر بحمد الله ووسيلته. # فإذا كنت متوجها إلى المدينة المنورة أولا فلا تحرم ولا تلبس ملابس ~~الإحرام، بل تبقى بملابسك العادية إلى أن تتم زيارة الرسول صلى الله عليه ~~وسلم وتنتهى إقامتك بالمدينة. # وعندما تشرع فى التوجه منها إلى مكة فإن عليك أن تحرم بالعمرة فقط أو ~~بالحج فقط أو بهما معا حسبما تريد من المدينة ذاتها أو من ميقاتها (ذى ~~الحليفة) وهو المكان المعروف الآن (بآبار على) قرب المدينة فى الطريق منها ~~إلى مكة أو من رابغ. # وإذا كانت ممن يسافرون فى الأفواج المتأخرة الذاهبة من جدة إلى مكة ~~مباشرة، فلك أن تنوى الحج والعمرة معا وتسمى (قارنا) أى جامعا بينهما ولك ~~أن تحرم بالعمرة فقط، أو أن تحرم بالحج فقط. # فإذا ركبت الباخرة واقتربت بك من الميقات وهو (الجحفة) قرب رابغ بالنسبة ~~للمصريين وأهل الشام فتهيأ للإحرام بحلق شعرك وقص أظافرك ثم اغتسل فى ~~الباخرة استعدادا للإحرام وهو غسل للنظافة لا للفريضة،أو توضأ إن لم يتيسر ~~لك الاغتسال وضع على جسدك شيئا من الرائحة الطيبة المباحة والبس ملابس ~~الإحرام الموصوفة آنفا ومتى لبست ثياب الإحرام على هذا الوجه أى بعد التطهر ~~بالاغتسال أو الوضوء، صل ركعتين سنة وانو فى قلبك عقب الفراغ من أدائهما ما ~~تريد ms0381 من العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا إذا نويت القران بينهما وقل ~~اللهم إنى نويت (كذا) فيسره لى وتقبله منى. # ثم قل (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. # إن الحمد والنعمة لك والملك. # لا شريك لك) وبهذا القول بعد تلك النية تصير محرما بما نويت وقصدت ~~(العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا) لأن هذه التلبية بمثابة تكبيرة ~~الإحرام للدخول فى الصلاة. # ومتى صرت محرما على هذا الوجه فلا تفعل، بل ولا تقترب مما صار محرما عليك ~~بهذا الإحرام وهو تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شده من أى جزء من الجسد، ولا ~~تقص الأظافر ولا تستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا تخالط زوجتك أو تفعل ~~معها دواعى المخالطة كاللمس والتقبيل بالشهوة ولا تلبس أى مخيط ولا تتعرض ~~لصيد البر الوحشى أو لشجر الحرم، وإذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات ~~قبل رمى جمرة العقبة فى عاشر ذى الحجة صح حجه وصحت عمرته ولكن عليه أن يذبح ~~شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، أما الجماع قبل رمى جمرة ~~العقبة (التحلل الأول) فإنه يفسد الحج وعلى من فعل ذلك أن يعيد الحج مرة ~~أخرى فى عام قادم ويحرم على المرأة تغطية الوجه واليدين. # ومحظور على المسلمة وعلى المسلم المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة لقول ~~الله سبحانه {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج} البقرة ~~197، وإذا كنت مسافرا بالطائرة فاستعد بالإحرام وأنت فى بيتك أو فى المطار ~~أو فى داخل الطائرة والبس ملابس الإحرام إن لم يكن بك عذر مانع من لبسها ثم ~~انو ما تريد من عمرة أو حج ولب بالعبارة السابقة بعد ارتداء ملابس الإحرام ~~أو عند استقرارك فى الطائرة أو عقب تحركها وذلك كما تقدم متى كنت متوجها ~~إلى مكة مباشرة من جدة أما إذا كنت متوجها إلى المدينة أولا فكن عاديا فى ~~كل شىء. # ومتى أحرمت ونويت ولبيت - كما سبق - صار محظور عليك الوقوع فى شىء من ms0382 تلك ~~المحظورات. # ما يباح للمحرم. # بعد الإحرام يباح الاغتسال وتغيير ملابس الإحرام واستعمال الصابون ~~للتنظيف ولو كانت له رائحة. # وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم ~~لعائشة رضى الله عنها فى ذلك بقوله (انقضى رأسك وامتشطى) رواه مسلم. # ويباح أيضا - الحجامة وفقء الدمل ونزع الضرس وقطع العرق وحك الرأس والجسد ~~دون شد الشعر، ويباح النظر فى المرآة والتداوى أما شم الروائح الطيبة فدائر ~~بين الكراهة والتحريم ومن ثم يستحب أن يمتنع الحج عن استعمالها قصدا أما ما ~~يحدث من الجلوس أو المرور فى مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم. # ويباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف والاكتحال والخضاب بالحناء للتداوى لا ~~للزينة ويباح قتل الذباب والنمل والقراد والغراب والحدأة والفأرة والعقرب ~~والكلب العقور وكل ما من شأنه الأذى. # أما حشرات جسد الآدمى كالبرغوث والقمل فللمحرم إلقاؤها وله قتلها ولا شىء ~~عليه وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها، وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر ~~فأنزل فلا شىء عليه عند الشافعية. # ها أنت أيها الحاج أو المعتمر على مشارف مكة محرما، فمتى دخلتها بعون ~~الله وتوفيقه اطمئن أولا على أمتعتك فى مكان إقامتك، ثم اغتسل إن استطعت أو ~~توضأ ثم توجه إلى البيت الحرام لتطوف طواف العمرة إن نويتها أو طواف القدوم ~~إن كنت قد نويت الحج وكبر وهلل عند رؤية الكعبة المشرفة وقل (الحمد لله ~~الذى بلغنى بيته الحرام، اللهم افتح لى أبواب رحمتك ومغفرتك، اللهم زد بيتك ~~هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره ~~تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا ~~بالسلام وأدخلنا دار السلام) ثم ادع بما يفتح الله به عليك فالدعاء فى هذا ~~المقام مقبول بإذن الله. # وإذا لم تحفظ شيئا من الأدعية المأثورة فادع بما شئت وبما يمليه عليك ~~قلبك ولا تشغل نفسك بالقراءة من كتاب غير القرآن فهو الذى تقرؤه وتكثر من ~~تلاوته. # ثم اقصد إلى مكان الطواف ms0383 لتبدأه وأنت متطهر، واستقبل الكعبة المشرفة تجاه ~~الحجر الأسود واجعله على يمينك لتمر أمامه بكل بدنك، واستقبله بوجهك وصدرك، ~~وارفع يديك حين استقباله كما ترفعها فى تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة ~~ناويا الطواف مكبرا مهللا معلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ~~ورسوله، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك ~~محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اجعل الكعبة على يسارك مبتدئا من قبالة الحجر ~~الأسود، وسر فى المطاف مع الطائفين حتى تتم سبعة أشواط بادئا بالحجر الأسود ~~ومنتهيا إليه فى كل شوط، ولا تشتغل فى الطواف بغير ذكر الله والاستغفار ~~والدعاء وقراءة ما تحفظ من القرآن مع الخضوع والتذلل لله ومن أفضل الدعاء ~~ما جاء فى القرآن الكريم كقوله تعالى {ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة ~~حسنة وقنا عذاب النار} البقرة 201، ولا ترفع صوتك ولا تؤذ غيرك واستشعر ~~الإخلاص فالله يقول {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين} الأعراف، ~~ركعتا الطواف. # فإذا فرغت من أشواط الطواف السبعة. # فتوجه إلى المكان المعروف بمقام إبراهيم وصل فيه منفردا ركعتين خفيفتين ~~ناويا بهما سنة الطواف أو صلهما فى أى مكان فى المسجد إن لم تجد متسعا فى ~~مقام إبراهيم وادع الله بما تشاء وما يفتح به عليك، ثم توجه إلى الملتزم ~~وهو المكان الذى بين باب الكعبة والحجر الأسود، وإذا استطعت الوصول إليه ~~فضع صدرك عليه مادا ذراعيك متعلقا بأستار الكعبة، واسأل الله من فضله لنفسك ~~ولغيرك فان الدعاء هنا مرجو الإجابة إن شاء الله. # اشرب من ماء زمزم. # ثم توجه إلى صنابير مياه زمزم واشرب منها ما استطعت، فإن ماءها لما شرب ~~له كما فى الحديث الشريف. # السعى بين الصفا والمروة. # ثم ارجع بعد شربك من ماء زمزم أو بعد وقوفك بالملتزم واسع بين الصفا ~~والمروة بادئا بما بدأ الله تعالى به فى قوله {إن الصفا والمروة من شعائر ~~الله} البقرة 158، ومتى صعدت إلى الصفا فهلل وكبر واستقبل الكعبة المشرفة ~~وصل على النبى المصطفى، ms0384 وادع لنفسك ولمن تحب ولنا معك بما يشرح الله به ~~صدرك،ثم ابدأ أشواط السعى سيرا عاديا من الصفا إلى المروة فى المسار المعد ~~لذلك مراعيا النظام والابتعاد عن الإيذاء، وأسرع قليلا فى سيرك بين الميلين ~~الأخضرين (فى المسعى علامة تدل عليهما) وهذا الإسراع هو ما يسمى (هرولة) ~~وهى خاصة بالرجال دون النساء، فإذا بلغت المروة قف عليها قليلا مكبرا مهللا ~~مصليا على النبى صلى الله عليه وآله وسلم،جاعلا الكعبة تجاه وجهك داعيا ~~الله بما تشاء من خيرى الدنيا والآخرة لك ولغيرك، وبهذا تم شوط واحد، ثم ~~تابع الأشواط السبعة على هذا المنوال مع الخشوع والإخلاص والذكر والاستغفار ~~وردد ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الموطن (رب اغفر وارحم ~~واعف عما تعلم أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم واهدنى السبيل الأقوم) . # وبانتهائك من أشواط السعى السبعة تكون قد أتممت العمرة التى نويتها حين ~~الإحرام. # وبعدها احلق رأسك بالموسى أو قص شعرك كله أو بعضه، والحلق أفضل للرجال ~~وحرام على النساء، وبهذا الحلق أو التقصير للشعر يتحلل المحرم من إحرام ~~العمرة رجلا كان أو امرأة، ويحل له ما كان محظورا عليه، فليبس ما شاء ~~ويتمتع بكل الحلال الطيب إلى أن يحين وقت الإحرام بالحج حين العزم على ~~الذهاب إلى عرفات ومنى، ومتى تمتعت على هذا الوجه بالتحلل من إحرام العمرة ~~قبل الإحرام بالحج فقد وجب عليك ذبح هدى امتثالا لقول الله تعالى {فمن تمتع ~~بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج ~~وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام} ~~البقرة 196، وهذا الهدى يجوز ذبحه بمكة عقب الانتهاء من التحلل من العمرة ~~كما يجوز ذبحه بمنى فى يوم العيد أو فى أيام التشريق التالية له أو فى مكة ~~بعد عودتك من منى، ولك أن تأكل منه. # أما من أحرم بالحج فقط أو كان محرما قارنا بين الحج والعمرة، فإن عليه ~~حين وصوله إلى مكة محرما ms0385 وبعد أن يضع متاعه ويطمئن على مكان إقامته أن يطوف ~~بالكعبة طواف القدوم سبعة أشواط، وله أن يسعى بين الصفا والمروة، حسبما ~~تقدم، وله تأجيل السعى إلى ما بعد طواف الإفاضة ولا يتحلل من إحرامه، بل ~~يظل محرما حتى يؤدى مناسك الحج والعمرة ويقف على عرفات، ثم يبدأ التحلل ~~الأول ثم الأخير بطواف الإفاضة. # إعادة الإحرام للحج. # إذا كنت متمتعا ففى اليوم الثامن من شهر ذى الحجة ويسمى (يوم التروية) ~~تهيأ للإحرام بالحج على نحو ما سبق بيانه فى الإحرام حين بدء الرحلة، والبس ~~ملابس الإحرام الموصوفة على الطهارة غسلا أو وضوءا ثم صل ركعتين بالمسجد ~~الحرام إن استطعت وانو الحج وقل إن شئت - اللهم إنى أردت الحج فيسره لى ~~وتقبله منى. # ثم قل (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ~~والملك لا شريك لك) ومتى قلت ذلك بعد تلك النية صرت محرما بالحج ورددها ~~كلما استطعت فى سيرك ووقوفك وجلوسك وارفع بها صوتك دون إيذاء لغيرك والمرأة ~~تلبى فى سرها، وداوم عليها وأنت فى الطريق إلى منى وإلى عرفات وفى عرفات ~~وحين الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة وفى هذه الأخيرة وعند وصولك إلى منى يوم ~~النحر ولا تقطعها حتى تبدأ فى رمى جمرة العقبة. # الحج عرفة. # ثم استعد للوقوف بعرفة يوم التاسع من ذى الحجة، لأن هذا الوقوف هو الركن ~~الأعظم للحج كما جاء فى الحديث الشريف (الحج عرفة) فمن فاته الوقوف فقد ~~فاته الحج ويتحقق هذا الوقوف بوجود الحاج وحضوره أى لحظة ولو مقدار سجدتين ~~واقفا أو جالسا أو ماشيا أو راكبا فى أى وقت من بعد ظهر يوم التاسع إلى فجر ~~يوم العاشر، والأفضل الجمع بين جزء من النهار فى آخره وأول جزء من ليلة ~~العاشر منه أى قبيل غروب شمس يوم التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل ويحسن أن ~~تكون على طهارة، وأفضل الدعاء على عرفة ما جاء فى الحديث الشريف (أفضل ~~الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من ms0386 قبلى - لا إله إلا الله وحدث ~~لا شريك له. # له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) واخشع وتذلل لربك نادما على ~~ذنبك وخطاياك راجيا عفوه طامعا فى رحمته ورضوانه متمثلا يوم الحشر الأكبر ~~فإن عرفة صورة منه فقد حشر فيه الخلق من كل جوانب الأرض حجاجا. # الصلاة بمسجد نمرة. # صل الظهر والعصر يوم التاسع مقصورتين (ركعتين) مجموعتين جمع تقديم أى ~~صلهما فى وقت الظهر مع الإمام فى مسجد نمرة إذا استطعت ولا تفصل بينهما ~~بنافلة، وإلا فصلهما حيث كنت فى خيمتك كلا منهما فى وقتها أو جمعا فى وقت ~~الظهر. # إلى مزدلفة. # وعقب غروب شمس يوم التاسع يتوجه الحجيج إلى مزدلفة وعند الوصول إليها ~~يؤدى الحاج فرض المغرب وفرض العشاء جمع تأخير فى وقت العشاء ولك أن تبيت ~~بمزدلفة حتى تصلى بها الصبح ثم تتوجه إلى منى وهذا متوقف على استطاعة ~~المبيت بمزدلفة وكلها موقف وهى المشعر الحرام. # وفيها أكثر من الذكر والدعاء والاستغفار والطلب من الله واجمع من أرضها ~~الحصيات التى سترمى بها جمرة العقبة صباح يوم النحر بمنى وهى سبع حصيات كل ~~واحدة منها فى حجم حبة الفول، ولك أن تجمعها من أى مكان غير مزدلفة، ولك أن ~~تجمع جميع حصيات الرمى فى الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة سبع منها لجمرة ~~العقبة يوم النحر وإحدى وعشرون للجمرات الثلاث فى ثانى أيام العيد ومثلها ~~فى ثالث أيامه ومن بقى بمنى إلى رابع أيام العيد فعليه رمى الجمرات الثلاث ~~كل واحدة بسبع حصيات كما فعل فى اليومين الثانى والثالث. # الذهاب إلى منى. # بعد المبيت وصلاة الفجر فى منى اقصد إلى جمرة العقبة وارمها بالحصيات ~~السبع، واحدة بعد الأخرى على التوالى وارم بقوة وقل - بسم الله والله أكبر ~~رغما للشيطان وحزبه، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. # واقطع التلبية التى التزمتها منذ أحرمت، وإياك ورمى هذه الجمرات أو غيرها ~~بالحجارة الكبيرة أو العصى أو الزجاج أو الأحذية كما يفعل بعض الناس لأن كل ~~هذا مخالف للسنة الشريفة،ولك أن تؤجل ms0387 الرمى لآخر النهار ولا حرج عليك. # الإنابة فى الرمى. # إذا عجز الحاج عن الرمى بنفسه لمرض أو لعذر مانع فى وقته جاز أن يوكل ~~غيره فى الرمى عنه بعد رمى الوكيل لنفسه. # التحلل من إحرام الحج. # بعد رمى جمرة العقبة هذه يحلق الحاج رأسه أو يقصر من شعره وتقصر الحاجة ~~من أطراف شعرها ولا تحلق وبهذا الحلق أو التقصير يحصل التحلل من إحرام الحج ~~ويحل ما كان محرما ما عدا الاتصال الجنسى بين الزوجين فإن هذا لا يحل إلا ~~بعد طواف الإفاضة الذى قال الله فى شأنه {وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج 29، ~~طواف الإفاضة. # بعد رمى جمرة العقبة والتحلل بالحلق أو التقصير يذهب الحاج إلى مكة ~~للطواف بالكعبة سبعة أشواط هى طواف الفرض ويسمى طواف الإفاضة أو طواف ~~الزيارة وقد سبق بيان أحكام الطواف، ثم يصلى ركعتين فى مقام إبراهيم ويشرب ~~من ماء زمزم ويسعى بين الصفا والمروة على ما تقدم بيانه. # المبيت بمنى ورمى باقى الجمرات. # بعد طواف الإفاضة عد إلى منى فى نفس اليوم وبت فيها ليلة الحادى عشر ~~والثانى عشر من ذى الحجة،ويجوز أن تبقى فى مكة ثم تتم الليلة بمنى كما يجوز ~~أن تستمر فى منى وتتم الليل بمكة، ولك ألا تبيت بمنى وإن كره ذلك لغير عذر ~~ومن الأعذار عدم تيسر مكان المبيت ولكن يلزمك إذا لم تبت فى منى أن تحضر ~~إليها لرمى الجمرات. # أماكن رمى الجمرات الثلاث ووقته. # الصغرى وهى القريبة من مسجد الخيف ثم الوسطى وهى التى تليها وعلى مقربة ~~منها ثم العقبة وهى الأخيرة ارم هذه الجمرات فى كل من يومى ثانى وثالث أيام ~~العيد كل واحدة بسبع حصيات كما فعلت حين رميت جمرة العقبة فى يوم العيد. # ووقت رمى هذه الجمرات من الزوال إلى الغروب وبعد الغروب أيضا ولكن الأفضل ~~عقب الزوال لموافقة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم متى كان هذا ميسورا دون ~~حرج. # وقد أجاز الرمى قبل الظهر عطاء وطاووس وغيرهما من الفقهاء. # وأجاز الرافعى من الشافعية رمى هذه ms0388 الجمرات من الفجر وهذا كله موافق ~~لإحدى الروايات عن الإمام أبى حنيفة. # قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، وقال ~~سبحانه {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، حيض المرأة قبل طواف ~~الإفاضة. # للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها التخلف حتى انقطاعه ~~أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال ~~أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيام مدته عندئذ يكون لها أن تطوف فى أيام ~~الانقطاع عملا بأحد قولى الإمام الشافعى القائل إن النقاء فى أيام انقطاع ~~الحيض طهر وهذا القول أيضا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد. # وأجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام ~~الشد والعصب وبعد الغسل حتى لا يسقط منها ما يؤذى الناس ويلوث المسجد ولا ~~فدية عليها فى هذه الحال باعتبار حيضها - مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر - ~~من الأعذار الشرعية. # وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم بصحة طواف الحائض ~~طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها ثم إن النفساء حكمها كالحائض فى ~~هذا الموضع. # طواف الوداع. # اسمه يدل على الغرض منه لأنه توديع للبيت الحرام وهو آخر ما يفعله الحاج ~~قبيل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك وقد اتفق العلماء على أنه مشروع متى ~~فعله الحاج سافر بعده فورا ثم اختلف العلماء فى حكم هذا الطواف هل هو واجب ~~أو سنة بالأول قال فقهاء الأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعى وبالقول ~~الآخر قال مالك وداود وابن المنذر وهو أحد قول الشافعى. # يستحب تعجيل العودة. # فيما رواه الدار قطنى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال (إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره) . # زيارة المدينة المنورة. # إذا لم تكن أيها الحاج قد بدأت هذه الرحلة المباركة بزيارة الرسول صلى ~~الله عليه وسلم، فمن السنة وقد فرغت من مناسك الحج أن تقوم بها فإنه من ~~أعظم الطاعات وأفضل القربات وفى ms0389 فضلها أحاديث شريفة كثيرة، ولتقصد من ~~الزيارة الصلاة فى حرمه الآمن تحصيلا للثواب فقد ورد فى الحديث الشريف عن ~~صاحب هذا الحرم صلى الله عليه وسلم (صلاة فى مسجدى خير من ألف صلاة فيما ~~سواه إلا المسجد الحرام) رواه أحمد فى مسنده عن عبد الله بن الزبير. # خطة هذه الزيارة وآدبها. # يسن للزائر - بعد أن يطمئن على أمتعته ومحل إقامته - أن يغتسل يلبس أحسن ~~ثيابه ويتطيب وإذا لم يتيسر الاغتسال اكتفى بالوضوء. # ثم يتوجه إلى الحرم النبوى متواضعا فى سكينة ووقار فإذا دخل من باب ~~المسجد قصد إلى الروضة الشريفة وهى بين القبر الشريف والمنبر النبوى، وصلى ~~فيها ركعتين تحية المسجد - ويدعو الله مجتهدا فى الدعاء لأنه فى روضة من ~~رياض الجنة وفى مهبط الرحمة وموطن الإجابة إن شاء الله. # فإذا انتهى الزائر من تحية المسجد والجلوس فى الروضة الشريفة، توجه إلى ~~قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ووقف قبالة موضع الرأس الشريف فى أدب ~~واحترام، ويسلم على الرسول فى صوت خفيض، ويقول السلام عليك يا رسول الله ~~ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبى السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، ~~السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك بلغت الرسالة - وأديت ~~الأمانة ونصحت الأمة، وجاهدت فى الله حق جهاده. # ثم يصلى الزائر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ إليه سلامنا ~~وسلام من أوصوه. # ثم يترك هذا الموضع إلى اليمين قليلا بما يساوى ذراعا (أقل من المتر) ~~ليجد نفسه واقفا قبالة رأس الصديق أبى بكر رضى الله عنه، فيسلم عليه بقوله ~~السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله فى الغار، ~~السلام عليك يا أمينه فى الأسرار جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة ~~نبيه. # ثم يتجاوز مكانه إلى اليمين قدر ذراع أيضا ليجد نفسه واقفا قبالة رأس عمر ~~بن الخطاب رضى الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا ~~مظهر الإسلام السلام عليك يا مكسر الأصنام، جزاك ms0390 الله عنا أفضل الجزاء. # وبعد هذا يستقبل الزائر القبلة ويدعو بما شاء لنفسه ولوالديه وأهله ولمن ~~أوصاه بالدعاء شاملا جميع المسلمين. # وينبغى للزائر ألا يلمس حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الحواجز ~~ولا الحيطان ولا يطوف حولها، لأن هذا منهى عنه فى أحاديث وفيرة عن الرسول ~~عليه الصلاة والسلام. # وينبغى للزائر كذلك أن يغتنم مدة وجوده فى المدينة فيصلى فى مسجد الرسول ~~صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وعليه أن يكثر من النوافل فى الروضة ~~الشريفة، وأن يكثر من تلاوة القرآن الكريم فيها ومن الدعاء والاستغفار ~~والتسبيح. # ومن المستحب زيارة أهل البقيع حيث دفن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ~~من المهاجرين والأنصار والصالحين، كما يزور شهداء أحد وقبر سيد الشهداء ~~الحمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء أول مسجد بناه الرسول. # وفى ختام الإقامة بالمدينة لا تفارقها أيها الزائر إلا بعد أن تصلى ~~ركعتين فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزور الرسول وصاحبيه، وتسأل ~~الله تيسير العودة لهذه الزيارة وتكرارها. # خلاصة. ### | 1- # إذا أردت العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا فلا تجاوز الميقات إلا محرما ~~بالشروط المتقدمة. ### | 2 - # للمحرم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشد على وسطه ~~الحزام ونحوه. # وللمرأة أن تلبس الحلى المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوان دون ~~تبرج، وإن كان الأولى البعد عن الألوان الملفتة والزينة والاكتفاء ببعض ~~الثياب. ### | 3 - # لا بأس باستخدام الصابون ولو كانت له رائحة لأنه ليس من الطيب المحظور. ### | 4 - # الممنوع على الرجال لبس المخيط المفصل على البدن والثياب التى تحيط به ~~وتستمسك بنفسها ولو لم تكن بها خياطة كالجوارب والفانلات والكلسونات ~~والشروز. ### | 5 - # للحاج بعد الإحرام إصلاح الإزار والرداء وجمع قطعها على بعض للارتداء ~~وتشبيكها لستر العورة ولا يعتبر مخيطا ولا محيطا. ### | 6 - # الحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام، وللحائض والنفساء عند الإحرام أن ~~تأتى بكل أعمال الحج من الوقوف بعرفة ورمى الجمرات وما إليهما، لكنها لا ~~تطوف ولا تسعى ms0391 لأنها ممنوعة من الدخول فى المسجد. # إلا فى طواف الإفاضة إذا ضاق وقتها عن المكث فى مكة إلى أن ينقطع دمها، ~~فلها أن تغسل الموضع وتعصبه حتى لا يسقط الدم وتطوف حسبما تقدم بيان وجهه. # وليس لها ذلك فى طواف الوداع، إذ لو فاجأها الحيض فيه أو قبله تركته ~~وسافرت مع فوجها ولا شىء عليها. ### | 7 - # كشف الكتف الأيمن للرجال فى الإحرام لا محل له وهو مندوب فقط للرجال عند ~~بدء طواف بعده سعى، ولو تركه المحرم فى طوافه فى شىء فى تركه. ### | 8 - # تحية البيت الحرام الطواف لمن أراده عند دخوله، ومن لم يرده فليصل ركعتين ~~تحية المسجد قبل الجلوس والأولى الطواف للمستطيع. ### | 9 - # يكره للرجال المزاحمة على استلام الحجر الأسود، ويحرم هذا على النساء ~~منعا من التصاقهن بالرجال. ### | 10 - # إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعى فصل مع الإمام جماعة لتحصيل ~~ثوابها، ثم أكمل الطواف والسعى من حيث توقفت، ويجوز لمن يعجز عن موالاة ~~الطواف أو السعى أن يستريح بين الأشواط بقدر ما يستعيد نشاطه. ### | 11 - # الوضوء شرط فى طواف الركن للحج أو العمرة وليس شرطا فى السعى ولكن الأفضل ~~أن يكون الساعى متوضئا. ### | 12 - # كل من لزمه هدى قران أو تمتع أو جزاء، إذا لم يجده أو لم يجد ثمنه، أو ~~كان محتاجا إلى ثمنه فى ضرورات سفره أو احتياجا شرعيا لنفقته فى حجه وجب ~~عليه بديله وهو صوم ثلاثة أيام متتابعة فى الحج بعد إحرامه له لا يتجاوز ~~بها يوم عرفة والأولى ألا يصوم يوم عرفه. # ثم سبعة أيام متتابعة بعد رجوعه إلى وطنه وإذا فاته صوم الثلاثة فى الحج ~~أو عجز عنها هناك صام العشرة جميعا بعد العودة إلى أهله. ### | 13- # إذا دخلت المرأة مكة محرمة بالعمرة فقط ثم فاجأها المحيض وخشيت امتداده ~~وفوات وقت الإحرام بالحج (يوم الثامن من ذى الحجة) أحرمت بالحج وصارت ~~قارنة، وعليها دم القران. ### | 14- # لا حرج فى المرور بين يدى المصلين فى الحرم وصلاة النفل جائزة فيه فى كل ~~وقت بمعنى ms0392 أنها غير ممنوعة فى الأوقات المكروهة. # والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ~~واغفر لنا، ربنا إنك الغفور الرحيم. # وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع دينه ~~ووالاه # PageV01P198 ### | فائدة أموال جماعة الحج فى البنك ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 12 محرم 1402 هجرية - 9 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1- الزيادة التى تحصل عليها جماعة الحج من البنك بوصفها فائدة محددة قدرا ~~وزمنا على ودائعها من باب ربا الزيادة ومن كبائر المحرمات. ### | 2 - # لا يحل أخذ هذه الفائدة بحجة صرفها فى وجوه الخير، لأن الغاية لا تبرر ~~الوسيلة المحرمة ### | السؤال # بالطلب المقدم من جماعة الحج التعاونى الذى تلتمس فيه حكم الدين فى أموال ~~الجمعية التى تتجمع طول العام بصفة اشتراكات شهرية، وتودعها الجمعية أولا ~~بأول فى أحد البنوك بصفة أمانة بدون فائدة. # وقد طلب أعضاء الجماعة أن تحصل الجمعية على فائدة مقابل هذه المبالغ ~~للاستفادة منها فى أعمال الخير، كترميم المساجد وتصليح دورات المياه وغير ~~ذلك من الأعمال الخيرية، ولكن الجماعة ترفض الحصول على أى فائدة من البنك ~~المودع به أموال الجماعة، وتطلب الجماعة الإفادة عما إذا كان يجوز الحصول ~~على الفائدة للاستفادة بها فى أوجه الخير الموضحة أعلاه أم لا يجوز الحصول ~~عليها وبيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل ~~فى معاوضة مال بمال. # وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم. # وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله ~~سبحانه وتعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه ~~الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع ~~وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن ~~عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. # يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} ms0393 البقرة 275، ~~276، ومحرم كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما ~~عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب ~~والفضة بالفضة. # والبر بالبر. والشعير بالشعير. # والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد ~~أربى الآخذ والمعطى فيه سواء) . # ولما كان مقتضى هذه النصوص أن كل زيادة مشروطة فى القرض قدرا وزمنا تعتبر ~~من ربا الزيادة المحرم قطعا. # كانت الزيادة التى تحصل عليها الجمعية بوصفها فائدة محددة قدرا وزمنا على ~~ودائعها من باب ربا الزيادة، والتعامل بالربا أخذا وعطاء من كبائر المحرمات ~~فى الإسلام. # فلا يحل أخذ فائدة من البنك على أموال جماعة الحج المودعة لديه بحجة ~~صرفها فى وجوه الخير، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة والله طيب لا ~~يقبل إلا طيبا كما ورد فى الحديث الشريف. # والله سبحانه وتعالى يقول {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ~~ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا ~~أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد} البقرة 267، والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV01P199 ### | تأجيل الهدى غير جائز ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 16 ذو القعدة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م ### | المبادئ # 1- من حج قارنا أو متمتعا وجب عليه أداء الفدية (الهدى) فى أوقات الحج ~~بمنى ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده. ### | 2 - # إن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل قد اعتزم أداء فريضة الحج والعمرة ومنها ~~الفدية. # ويطلب الإفادة بالحكم الشرعى عما إذا كان يجوز له تأجيل الفدية لحين ~~عودته إلى بلده ليقوم بتوزيعها على فقرائها وهم كثيرون ### | الجواب # يظهر من السؤال أن السائل يريد أداء الفريضة قارنا الحج والعمرة معا. # أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أداء الفدية ~~الهدى فى أوقات الحج بمنى. # ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده. ms0394 # فإن كان عاجزا عن شراء ما يفدى به فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة ~~إذا رجع إلى بلده، لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ~~الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ~~كاملة} البقرة 196، الخ الآية، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله ~~سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P200 ### | مكانة الحج فى الإسلام ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 11 ربيع الآخر 1399 هجرية - 10 مارس 1979 م ### | المبادئ # 1- الحج فريضة وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يجب إلا مرة فى ~~العمر. ### | 2 - # يشترط لوجوب الحج. # الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة على خلاف فى تحديد هذه ~~الاستطاعة بوجه عام. ### | 3 - # نفقات الحج يجب أن تكون من مال حلال طيب. # فإن الله لا يقبل إلا طيبا. ### | 4 - # يجزىء الحج بطريق جهة العمل التى تتبرع بنفقاته كلها أو بعضها لصيرورة ~~المال المتبرع به ملكا للحاج فكأنه حج بماله. ### | 5 - # القرعة من الطرق المشروعة فى الإسلام لاختيار أمر من اثنين لم يتبين ~~أيهما الأولى، ويجوز الخروج للحج عن طريقها بمعرفة الجهات المسئولة أو جهات ~~العمل. ### | 6 - # لا تجوز الاستدانة للحج لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية. ### | 7 - # ليس للزوج منع زوجته من فريضة الحج متى تيسر لها السفر مع محرم أو رفقه ~~ثقة. ### | 8 - # تفترق العمرة عن الحج فى أن الأخير من أركانه الوقوف بعرفة وله وقت معين، ~~أما العمرة فليس لها وقت معين وليس لها وقوف بعرفة وهناك فروق أخرى فى ~~المذاهب. ### | 9 - # الإنابة فى الحج غير جائزة عند المالكية مطلقا، ويرى فقهاء المذاهب ~~الثلاثة الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الإنابة بشروط. ### | 10 - # أركان الحج اثنان عند الحنفية وأربعة عند باقى المذاهب الأربعة وزاد ~~عليها الشافعية ركنين، وللإحرام ميقات مكانى يختلف باختلاف الجهات، على ~~تفصيل فى كل ذلك بالمذاهب. ### | 11 - # إذا فقد الحاج الماء أثناء الرحلة تيمم لكل صلاة، ولو وجده وكان فى حاجة ~~إليه للشرب له ولرفاقه، أو لحيوان محترم حرم ms0395 عليه الوضوء به ### | السؤال # بعثت إلينا إحدى الصحف اليومية تسأل عن هذه الموضوعات. # السؤال الأول - ما مكانة الحج فى الإسلام ### | الجواب # قال الله تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين. # فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت ~~من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} آل عمران 96، 97، ~~وهذه الفريضة من أركان الإسلام الخمسة التى بينها الرسول صلوات الله وسلامه ~~عليه فى حديث (بنى الإسلام على خمس) ، وقد فرض مرة واحدة فى العمر على كل ~~مسلم ومسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أيها الناس قد فرض عليكم ~~الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ~~قالها ثلاثا ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما ~~استطعتم) . # والحج هجرة إلى الله تعالى استجابة لدعوته وموسما دوريا يلتقى فيه ~~المسلمون كل عام على أصفى العلاقات وأنقاها ليشهدوا منافع لهم على أكرم ~~بقعة شرفها الله. # وعبادات الإسلام وشعائره تهدف كلها إلى خير المسلمين فى الدنيا والآخرة، ~~ومن هنا كان الحج عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم فتصفوا نفوسهم وتشف ~~قلوبهم فيلتقون على المودة ويربط الإيمان والإسلام بينهم رغم تباعد الأقطار ~~واختلاف الديار إذ أن من أهداف الإسلام جمع الكلمة وتوجيه المسلمين إلى ~~التدارس فيما يعينهم من شئون الحياة ومشاكلها اقتصادية وسياسية واجتماعية. # والقرآن والسنة يرشدان المسلم إلى أن يجعل حجه لله وحجه امتثالا لأمره ~~وأداء لحقه ووفاء لعهده وتصديقا بكتابه. # ومن أجل هذا وجب على الحاج أن يخلص النية لربه فيما يقصد إليه، وألا ~~يبتغى بحجة إلا وجه الله تعالى. # ومن مظاهر الإخلاص فى الحج وحسن النية أن يرد ما عليه من حقوق لأصحابها ~~إن استطاع والتوبة إلى الله بإخلاص مع الاستغفار، وتسليم الأمر إليه إن عجز ~~عن الرد، وأن يترضى أهله ويصل رحمه ويبر والديه قال تعالى {وما تفعلوا من ~~خير يعلمه الله وتزودوا فإن ms0396 خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب} ~~البقرة 197، السؤال الثانى - ما هى شروط وجوب الحج. # الجواب - يشترط لوجوب الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. # ويستدل الفقهاء على اشتراط البلوغ والحرية بقول الرسول صلوات الله وسلامه ~~عليه (أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة ~~الإسلام) . # السؤال الثالث - ما مدى الاستطاعة الموجبة للحج. # الجواب - دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أن فريضة ~~الحج إنما تلزم المستطيع ولا تجب على غيره. # وقد اختلف الفقهاء فى تحديد هذه الاستطاعة بوجه عام فقال فقهاء المذهب ~~الحنفى الاستطاعة هى القدرة على الزاد والراحلة بشرط أن يكونا فاضلين عن ~~حاجياته الأصلية كالدين الذى عليه للغير والمسكن والملبس وما يلزمه لعمله ~~أو حرفته من أدوات، وأن يكونا كذلك زائدين عن نفقة من يلزمه الإنفاق عليهم ~~مدة غيبته وإلى أن يعود، والمعتد فى كل ذلك ما يليق بالشخص عادة وعرفا وهذا ~~يختلف باختلاف أحوال الناس، ثم اشتراط ما تقدم إنما هو بالنسبة لمن كان ~~بعيدا عن مكة مسيرة ثلاثة أيام فأكثر أما من كان قريبا منها فإن الحج واجب ~~عليه، وإن لم يقدر على الراحلة متى قدر على المشى وعلى باقى النفقات التى ~~يعبر عنها الفقهاء بالزاد. # كما يشترط فقهاء الحنفية كذلك لوجوب الأداء سلامة البدن فلا يجب أداء ~~الحج على مقعد أو مشلول أو من يعجز عن تحمل مشقات السفر وعنائه، كما لا يجب ~~على أحد من هؤلاء تكليف غيرهم بالحج عنهم. # أما الأعمى الذى يقدر على الزاد والراحلة فإن وجد قائدا للطريق وجب عليه ~~أن يكلف غيره بالحج عنه وإن لم يجد قائدا فلا يجب عليه الحج بنفسه أو ~~بإنابة الغير عنه. # كما يشترط أمن الطريق بأن يكون الغالب فيه السلامة سواء كان السفر برا أو ~~بحرا أو جوا. # وقال فقهاء المالكية إن الاستطاعة هى إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك ~~إمكانا عاديا سواء كان ماشيا أو راكبا بشرط ألا يلحقه مشقة عظيمة وإلا فلا ~~يجب عليه ms0397 الحج. # ويرى فقهاء الحنابلة أن الاستطاعة فى الحج هى القدرة على الزاد والراحلة ~~الصالحة لمثله، وبشرط أن يكونا فاضلين عما يحتاجه من كتب علم ومسكن وخادم ~~ونفقته ونفقة عياله على الدوام. # وقال فقهاء الشافعية الاستطاعة بالنفس تتحقق بالقدرة على الزاد والراحلة، ~~وأن تكون نفقات الحج فاضلة عن دين ولو لم يحل أجله، وعن نفقة من تلزمه ~~نفقته حتى يعود، وعن مسكنه المناسب وآلات صناعته ومهنته وأمن الطريق. # السؤال الرابع - ما هى الشروط الواجب توافرها فى نفقات الحج. # الجواب - يجب أن تكون نفقات الحج من مال حلال طيب فإن الله لا يقبل إلا ~~طيبا. # وليكن معلوما أن من حج بمال غير حلال ثم قال - لبيك اللهم لبيك قال الله ~~عز وجل له - كما ورد فى الحديث الشريف - لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى ~~يديك. # السؤال الخامس - هل يجزىء الحج الذى يتم بطريق جهة العمل حيث تتحمل جميع ~~النفقات أو بعضها. # الجواب - مادامت جهة العمل متبرعة بنفقات الحج كلها أو بعضها أجزأت وتمت ~~حجة الإسلام، لأنه بتبرع هذه الجهة بالنفقات صار المتبرع له مالكا لها، ~~فكأنه حج بماله وفقا لما قرر الفقهاء فى ملكية الصدقة والزكاة. # السؤال السادس - هل يجوز الخروج للحج بطريق القرعة التى تتم بمعرفة ~~الجهات المسئولة أو جهات العمل. # الجواب - القرعة من الطرق المشروعة فى الإسلام لاختيار أمر من اثنين ~~يتبين أيهما الأولى، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا لاختيار ~~من تسافر معه من نسائه فى الغزو وغيره. # فإذا اقتضت الظروف الاقتصادية عن العدد المقرر، فإن للجهات المسئولة ~~إجراء القرعة لاختيار المسافرين للحج من بين المتقدمين، وكذلك الحال ~~بالنسبة لجهات العمل. # السؤال السابع - هل تجوز الاستدانة للحج. # الجواب - عن عبد الله بن أبى أوفى قال (سألت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال - لا) . # ومن أجل هذا قال الفقهاء إن قضاء الدين من الحوائج الأصلية وبهذا ~~الاعتبار آكد من الحج بل ومن الزكاة وقالوا إن احتاج المسلم إلى ms0398 الزواج ~~وخاف العنت وخشى على نفسه الوقوع فى المحرم قدم التزوج لأنه بهذا الاعتبار ~~واجب كالنفقة، وإن لم يخف قدم الحج لأن الزواج فى هذه الحالة تطوع. # السؤال الثامن - ومتى يجب على المسلمة الحج، وهل للزوج منع زوجته من أداء ~~هذه الفريضة. # الجواب - وجوب أداء فريضة الحج على المرأة المسلمة إذا استطاعت بحد ~~الاستطاعة سالف الذكر وبشرط وجود زوجها معها فى سفر الحج أو محرم من النسب ~~أو المصاهرة أو الرضاع لا فرق فى هذا بين الشابة ومن تقدم بها السن إذا كان ~~بينها وبين مكة سفر ثلاثة أيام فأكثر، أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك ~~فيجب عليها أداء الحج وأن لم يكن معها محرم ولا زوج وبشرط أن يكون المحرم ~~فى حالة وجوده عاقلا بالغا مأمونا، وألا تكون معتدة فعلا من طلاق أو وفاة ~~وهذا مذهب الحنفية. # أما المالكية فقالوا إنه إذا لم يسافر معها زوجها أو محرم لها فيجوز ~~سفرها مع رفقة مأمونين عليها وإلا لم يجب عليها أداء الحج ولو توفرت القدرة ~~المالية بل وشرط المالكية أن يكون ركوب المرأة ميسورا لها إذا كانت المسافة ~~بعيدة وقال فقهاء الحنابلة إن الحج لا يجب أداؤه على المرأة إلا إذا كان ~~معها زوجها أو أحد محارمها. # ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا لم يتيسر للمرأة خروج زوجها معها أو أحد ~~محارمها فإن لها أن تحج مع نسوة يوثق بهن (اثنان فأكثر) ولو وجدت امرأة ~~واحدة فلا يجب عليها الحج وإن جاز لها أن تحج معها حجة الفريضة، بل أجازوا ~~لها أن تخرج لحج الفريضة وحدها عند الأمن، أما فى النفل فلا يجوز الخروج مع ~~النسوة ولو كثرن. # وإذا لم تجد المرأة رجلا محرما أو زوجا يخرج معها للحج إلا بأجرة لزمتها ~~إن كانت قادرة عليها. # وليس للزوج منع زوجته من فريضة الحج متى تيسر لها السفر مع محرم لها أو ~~رفقة ثقة على ما تقدم بيانه فى مذهبى المالكية والشافعية، لأن حج الفريضة ~~من الواجبات ولا طاعة لمخلوق فى ms0399 معصية الخالق، وله منعها من حج التطوع كما ~~له منعها من صوم وصلاة النفل. # السؤال التاسع - ما الفرق بين الحج والعمرة. # الجواب - العمرة فرض فى العمر مرة فورا فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وفرض ~~كذلك على التراخى فى مذهب الإمام الشافعى، وسنة مؤكدة لدى فقهاء المذهبين ~~الحنفى والمالكى، وتفترق العمرة عن الحج فى أن الأخير من أركانه الوقوف ~~بعرفة وللحج وقت معين هو أول شهر شوال حتى فجر العاشر من ذى الحجة، أما ~~العمرة فليس لها وقت معين ولا تفوت وليس فيها وقوف بعرفات، ولا نزول ~~بمزدلفة ومنى، ولا مبيت بها وليس فيها رمى جمار، ولا جمع بين صلاتين بسبب ~~الحج عند الأئمة الثلاثة ولا بسبب سفر عند الشافعى ولا خطبة فيها، وليس ~~فيها طواف قدوم وتفارق الحج فوق هذا عند فقهاء المذهب الحنفى بأنه لا تجب ~~بدنة بفسادها ولا بطوافها جنبا بخلاف الحج، وإنما تجب بذلك شاة فى العمرة ~~وكذلك ليس فيها طواف وداع كما فى الحج. # السؤال العاشر - هل تجوز الإنابة فى الحج. # الجواب - قال فقهاء المالكية إن الحج لا تجوز فيه الإنابة سواء فى حال ~~الصحة أو المرض، وإن الإجارة عليه فاسدة، وإن الوصية بالحج مكروهة ويرى ~~فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الإنابة فمن عجز عن ~~الحج بنفسه وجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه بشروط منها أن يكون المنيب ~~عاجزا عجزا مستمرا إلى الموت عادة كالمريض الذى لا يرجى شفاؤه وكالأعمى ~~والزمن ولا تجوز الإجارة على الحج وهذا فقه المذهب الحنفى، وكذلك فى مذهب ~~الإمام الشافعى غير أنه يجيز الاستئجار على الحج بشرط معرفة العاقدين ~~لأعمال الحج فرضا ونفلا وفى الجملة كذلك مذهب الحنابلة، ويشترط أن يكون ~~النائب قد أدى فرض الحج. # السؤال الحادى عشر - ما هى أركان الحج ومن أين يحرم الحاج. # الجواب - أركان الحج لدى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أربعة ~~الإحرام وطواف الزيارة أو الإفاضة والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، ~~لو نقص واحد منها بطل الحج باتفاق هذه ms0400 المذاهب. # أما فى مذهب الإمام أبى حنيفة فإن للحج ركنين فقط هى الوقوف بعرفة وأربعة ~~أشواط من طواف الزيارة، أما الثلاثة الباقية فواجب، وأما الإحرام فهو من ~~شروط صحة الحج والسعى بين الصفا والمروة من الواجبات، وزاد الشافعية ركنين ~~على الأربعة سالفة الذكر هما إزالة الشعر بشرط أن يزال ثلاث شعرات من الرأس ~~لا من غيره بعد الوقوف بعرفة وبعد انتصاف ليلة النحر فى الحج وترتيب معظم ~~الأركان الخمسة بأن يقدم الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم الحلق. # والإحرام نية الدخول فى الحج والعمرة، ولا يشترط فى تحققه اقترانه بتلبية ~~أو غيرها فى مذهب الشافعية والحنابلة. # وعند المالكية يتحقق بالنية فقط، ويسن اقترانه بقول كالتلبية أو التهليل ~~أو فعل متعلق بالحج، وعند الحنفية يتحقق الإحرام بالنية مقرونة بالتلبية أو ~~ما يقوم مقامها كالذكر مثلا. # وللإحرام ميقات مكانى يختلف باختلاف الجهات. # فأهل مصر والشام والمغرب إحرامهم الآن من المكان المسمى (رابغ) عند ~~محاذاته إذا كان السفر بحرا. # وسكان العراق وسائر بلاد المشرق ميقاتهم (ذات عرق) وأهل المدينة ميقاتهم ~~(ذو الحليفة) وميقات أهل اليمن والهند (يلملم) وأهل نجد (قرن) ومن جاوز هذه ~~المواقيت دون إحرام وجب عليه الرجوع إليها والإحرام منها فإن لم يرجع لزمه ~~الهدى. # ومن أراد الإحرام كان عليه أن يتحلى بالصبر وسعة الصدر وأن يتجاوز عن ~~هفوات الناس وأن يصون عينه ولسانه وجميع أعضاء جسمه عن الهفوات التى تغضب ~~الله وتؤذى الناس امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من حج فلم يرفث ~~ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) وإذا كان السفر بالطائرة فعليه ~~الإحرام من بيته، وإذا كان بالباخرة فالإحرام من الميقات سالف الذكر، ويسن ~~قبله الاغتسال والوضوء ولبس ملابس الإحرام المكونة من قطعتين. # الأولى يغطى بها النصف الأسفل من الجسد والأخرى يغطى بها الجزء الأعلى مع ~~كشف الرأس وهذا للرجل (أما السيدة فإنها تلبس ملابسها العادية وتكشف وجهها، ~~ويستحب بعد الإحرام صلاة ركعتين سنة الإحرام، وقد يكون الإحرام بالعمرة فقط ~~أو بالحج فقط أو بهما معا، ويرفع ms0401 الحاج صوته بالتلبية، ومتى تم الإحرام ~~فإنه يحرم لبس المخيط للرجل، وكذلك تغطية الرأس، كما تحرم المعاشرة ~~الزوجية، والتعرض لصيد البر الوحشى أو لشجر الحرم، والحلق وقص شىء من الشعر ~~والأظافر واستعمال العطور. # السؤال الثانى عشر - ما حكم فقد الماء أثناء رحلة الحج. # الجواب - إذا فقد الماء تيمم الحاج لوقت كل صلاة، ولو وجد الماء وكان فى ~~حاجة إليه للشرب سواء له ولرفقائه أو لحيوان محترم يحرم عليه الوضوء لأن ~~حياة النفوس آكد ولا بديل للشرب، أما الماء فبديله للوضوء والاغتسال ~~التيمم. # وهذا يكون بضربتين على التراب الطاهر. # إحداهما لمسح الوجه والأخرى لمسح اليدين إلى المرفقين. # ولا تلزمه الإعادة ولو وجد الماء بعد الصلاة بالتيمم. السؤال الثالث عشر ~~- هل يجوز الحج عن المتوفى قريبا أو غير قريب. # الجواب - روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حج عن أبويه أو ~~قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة من الأبرار) وقوله (من حج عن ميت كتبت ~~للميت حجة وللحاج سبع) وفى رواية (وللحاج براءة من النار) ويشترط فيمن يحج ~~عن الغير حيا أو ميتا أن يكون قد حج لنفسه الفريضة والله سبحانه أعلم. # بالصواب # PageV01P201 ### | حج وزكاة دين ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 25 جمادى الأولى 1399 هجرية - 22 أبريل 1979 م ### | المبادئ # 1- من أحرم بالحج والعمرة قارنا ولم يؤد أركان الحج وجب عليه الإحرام به ~~فى وقته من ميقاته وأداء أركانه وشروطه. ### | 2 - # متى بلغ الدين نصابا وتحققت شروط زكاته، وجبت الزكاة فيما يقبضه منه عند ~~الصاحبين قليلا كان أو كثيرا. ### | 3 - # فى حالة عدم القبض تخرج الزكاة احتياطا عن جميع السنوات التى ظل فيها فى ~~ذمة المدين على ما هو المختار من مذهب الشافعية ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ف أأ - العراقى الجنسية - المقيم بالقاهرة - ~~المتضمن أن السائل وقعت منه الأمور التالية: 1- نوى الحج والعمرة قارنا - ~~وقد طاف وسعى للعمرة صباحا - وبعد الزوال طاف وسعى للحج. ### | 2 - # وفى السنة التالية أحرم السائل للحج والعمرة قارنا، وطاف وسعى للعمرة ms0402 ولم ~~يطف ولم يسع للحج حتى الآن. ### | 3 - # للسائل أموال ومبالغ نقدية فى ذمة أخيه، وهذه المبالغ مضمونة وغير ~~مجحودة. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الأمور الثلاثة. # وهل يجب عليه شرعا نسك قرانه الأول وقرانه الثانى أم لا وإذا كان يجب ~~عليه نسك لكل منهما فما الحكم الشرعى فى ذلك - وهل تجب عليه الزكاة فى ~~المسألة الثالثة فى المبلغ الذى بذمة أخيه. # ومن أى تاريخ تجب الزكاة فيه ### | الجواب # عن الحج الظاهر من السؤال أن السائل أحرم بالحج والعمرة قارنا ولم يؤد ~~أركان الحج فى المرتين، وإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يحرم بالحج فى ~~وقته من ميقاته بمراعاة أداء أركانه وشروطه. # عن الزكاة عن الدين فإنه إذا بلغ الدين نصابا يساوى 20 مثقالا ذهبا تزن ~~الآن 85 جراما أو مائتى درهم من الفضة تزن الآن 595 جراما، وحال عليه ~~الحول، وكان فائضا عن الحوائج الأصلية للدائن وعمن تجب عليه نفقته وكان ~~المدين مقرا بهذا الدين فإنه وفقا لقول الإمامين أبى يوسف ومحمد يؤدى زكاة ~~ما يقبضه من هذا الدين قليلا كان المقبوض أو كثيرا متى كانت جملة الدين ~~مستحقا فيها الزكاة. # وإذا لم يقبض شيئا فمن باب الاحتياط فى الدين أختار ما قال به فقهاء مذهب ~~الشافعى إخراج الزكاة عن الدين عن جميع السنوات التى ظل فيها فى ذمة ~~المدين. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P202 ### | الاستطاعة الصحية والحج عن الغير ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 13 رمضان 1399 هجرية - 6 أغسطس 1979 م ### | المبادئ # 1- من لا يتحمل السفر لكبر سنه واعتلال صحته لا يعتبر مستطيعا بدنيا ~~للحج، إلا إذا كانت لديه استطاعة مالية فعندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج ~~عنه. ### | 2 - # الاقتراض للحج غير جائز شرعا، ولا يعتبر الإنسان مستطيعا برأس ماله فى ~~التجارة، ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج. ### | 3 - # تبرع الابن بالحج نيابة عن أبيه جائز بشرط الإحرام وأداء المناسك جميعها ~~بوصفه نائبا عنه، فإن كانت نفقات الحج ستكون دينا له على أبيه وهو غير ms0403 ~~مستطيع فالحج بهذه الوسيلة غير واجب على الأب. ### | 4 - # للأب بيع ما يستغنى عنه فى نفقته ونفقة من يعوله إلى ولده الذى يحج عنه ~~بما يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه لجميع ~~أولاده. ### | 5 - # حج الابن عن والدته المتوفاة يعتبر من قبيل التبرع، ولا يلزم والده ~~بنفقاته إلا إذا كان لها تركة وأوصت بالحج عنها، فتكون نفقات الحج من ~~تركتها فى حدود الثلث ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / م أم المتضمن أن للسائل ابنا يعمل مدرسا ~~بالمملكة العربية السعودية، وأن ابنه هذا يريد أن يدعوه لتأدية فريضة الحج ~~والعمرة هذا العام وأن حالة السائل الصحية لا تسمح له بتحمل مشاق السفر ~~والقيام بشعائر الحج. # وهو يريد بيان حكم الشرع فيما إذا كان يجوز لابنه هذا أن ينوب عنه ويقوم ~~بشعائر الحج نيابة عنه، مع الإحاطة بأن هذا الابن سبق له أن أدى فريضة الحج ~~عن نفسه - وهل يكون ما ينفقه فى قيامه بالحج عنه يعتبر دينا على السائل ~~يتعين عليه القيام بسداده لابنه المذكور أم لا وبيان الصيغة التى يقولها ~~أثناء قيامه بتأدية شعائر الحج عن السائل ### | الجواب # إن الحج إلى بيت الله الحرام من فرائض الإسلام الخمسة تجب على كل مسلم ~~ومسلمة مستطيع امتثالا لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع ~~إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} آل عمران 97، ومن شروط وجوب ~~الحج الاستطاعة - ومما تتحقق به أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن ~~الحج لشيخوخة أو زمانة أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له ~~مال، أى يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفى من يعول كفاية فاضلة عن ~~حوائجه الأصلية من مطعم وملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدى الفرض ويعود. # والإنابة فى الحج أجازها فقهاء مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة بشروط ~~محددة فى كل مذهب. # ولم يجزها فقهاء المذهب المالكى - ومما يشترط فيمن يحج عن غيره عند من ~~أجاز ذلك، أن ms0404 يكون قد سبق له الحج عن نفسه، وأن يحرم بحجة واحدة ناويا ~~الأصل فى إحرامه وتلبيته وفى كل مناسك الحج وللنائب الإحرام عن الميقات ~~الذى يوجد فيه فى أشهر الحج، ولا يشترط الإحرام من ميقات المحجوج عنه. # وفى الاقتراض للحج روى البيهقى بسنده عن عبد الله بن أبى أوفى (سألت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا) . # ولا يعتبر مستطيعا ماليا برأسماله فى التجارة لأنه محتاج إليه للنفقة - ~~ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج، وعلى ذلك ففى واقعة السؤال مادام السائل ~~لا يتحمل مشاق السفر بسبب كبر سنه واعتلال صحته فلا يعتبر مستطيعا بدنيا ~~للحج إلا إذا كانت لديه الاستطاعة المالية، عندئذ تجب عليه إنابة الغير ~~للحج عنه كما هو فقه المذاهب الثلاثة غير المالكية. # وإذا كان ابن السائل المقيم فى المملكة السعودية متبرعا بالحج نيابة عنه ~~جاز ذلك بشرط الإحرام وأداء المناسك جميعها بوصفه نائبا عن والده، وينوى ~~ذلك ويظهره فى كل مناسك الحج. # أما إذا كانت نفقات الحج ستكون دينا على السائل لابنه وهو غير مستطيع ~~ماليا فالحج بهذه الوسيلة غير واجب عليه إذا كان فى حاجة لعقاراته وأرضه ~~الزراعية للسكن والاستغلال للمعيشة لأنها حينئذ بمثابة رأس مال التجارة - ~~وإذا كان مستغنيا عنها فى نفقته ونفقة من يعوله فله أن يبيع إلى ولده الذى ~~يحج عنه ما يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه لجميع ~~أولاده حتى لا يوقع بينهم البغضاء بسبب اختصاص واحد منهم بشىء من أمواله ~~دون الآخرين. # وأما حج ابن السائل عن والدته المتوفاة فهو على سبيل التبرع. # ولا يلزم السائل بنفقاته إلا إذ كان لها تركة وأوصت بالحج عنها فعندئذ ~~لمن يحج عنها أن يقتضى نفقات الحج من تركتها فى حدود الثلث وبهذا علم جواب ~~السائل. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P203 ### | حج المرأة وهى فى عدة الوفاة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 8 ذو القعدة 1401 هجرية - 6 سبتمبر 1981 م ### | المبادئ # 1- الحج ms0405 فرض على المستطيع من الرجال، وعلى المستطيعة من النساء مع خلاف ~~بين الفقهاء فى حقيقة الاستطاعة. ### | 2 - # من أذن لها زوجها فى السفر إلى الحج، ثم توفى بعد أن سددت رسومه وأخرجتها ~~القرعة كانت فى حالة اضطرار، وكان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهى فى الحج. # وجاز لها السفر لأداء فريضة الحج لاسيما وقد دخلت فى مقدماته فى حياة ~~الزوج وبإذنه ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ع ح م وقد جاء به أن امرأة توفى زوجها من مدة ~~قريبة، وماتزال فى عدة الوفاة للآن وكانت قبل وفاته قد تقدمت بطلب لأداء ~~فريضة الحج بموافقة الزوج كتابيا على سفرها لأداء هذه الفريضة، وقد أخرجتها ~~القرعة ضمن المقبولين للسفر فى موسم العام الحالى سنة 1401 هجرية، وسددت ~~الرسوم المطلوبة. # والسؤال ما حكم الشرع فى سفرها، وهى فى عدة الوفاة، إلى أداء فريضة الحج، ~~مع الاعتبارات السابقة ### | الجواب # إن الحج من فرائض الإسلام، التى فرضها الله سبحانه وتعالى على المستطيع ~~من الرجال وعلى المستطيعة من النساء، ففى القرآن الكريم قول الله تعالى ~~{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وهو من ~~العبادات الأساسية. # ففى السنة الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى بيان حقيقة الإسلام ~~والإيمان (شرح صحيح مسلم للنووى على هامش ارشاد السارى بشرح صحيح البخارى ~~الجزء الأول، الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1304 هجرية فى ~~كتاب الأيمان ص 185، 219 فى باب السؤال عن أركان الإسلام) (الإسلام أن تشهد ~~أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، ~~وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله ~~وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره) ووجوب الحج ~~مشروط بالاستطاعة، كما هو صريح القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، غير أن ~~الفقهاء اختلفوا فى حقيقتها وفى شروطها بوجه عام. # كما اختلفوا فيها بالنسبة للمرأة. # ففى مذهب الإمام أبى حنيفة إن من الاستطاعة أن يكون معها زوجها، أو محرم ~~لها من النسب، أو ms0406 من المصاهرة، أو من الرضاع، إذا كان بينها وبين مكة سفر ~~ثلاثة أيام فأكثر، أما إذا كانت مسافة السفر دون هذه المدة، وتوافرت لها ~~باقى عناصر الاستطاعة كان عليها أداء الحج ولو بغير زوج ولا محرم، ولا فرق ~~فى كل هذا بين الشابة والمسنة، ويشترط فى المحرم أن يكون بالغا، عاقلا، ~~مأمونا (الاختيار شرح المختار ج - 1 ص 139 - 140 طبعة الحلبى لسنة 1355 ~~هجرية - 1936 م) وفى فقه الإمام مالك إنه لا يشترط لسفر المرأة أن تكون مع ~~زوجها، أو مع محرم، وأنه يجوز لها السفر لأداء هذه الفريضة، إذا وجدت رفقة ~~مأمونة (بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 ص 189 و 190 طبعة الحلبى) وفى فقه ~~الإمام الشافعى إنه إذا لم يتيسر للمرأة الخروج للحج مع زوجها أو أحد ~~محارمها،كان لها أن تحج مع رفقة مأمونة، فيهم جمع من النساء موثوق بهن ~~(اثنتان فأكثر) ويجوز مع امرأة واحدة فى حج الفرض، بل صرح فقهاء المذهب ~~للمرأة أن تخرج وحدها عند الأمن فى حج الفريضة، أما فى حج النفل، فليس لها ~~الخروج مع نسوة، ولو كثرن، ولا تسافر فى النفل إلا مع زوج أو ذى رحم لأنه ~~سفر غير واجب (المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج - 7 ص 86 و 87 ومعه ~~فتح العزيز للرافعى شرح الوجيز ص 22 و 23) وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل إنه ~~يشترط لوجوب الحج فورا على المرأة مع باقى عناصر الاستطاعة أن يسافر معها ~~زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة ~~(الروض المربع للبهوتى شرح زاد المستنقع للحجاوى ص 194 طبعة دار المعارف) ~~ومن ثم يكون عناصر الاستطاعة أن تسافر لأداء فريضة الحج، دون اشتراط أن ~~تكون بصحبة زوجها أو محرم لها، وإنما تكفى رفقة مأمونة مطلقا كما هو فقه ~~الإمام مالك، أو رفقة مأمونة فيها جمع من النساء الثقات، كما فى فقه الإمام ~~الشافعى، وامرأة واحدة تكفى، بل وعند الأمن والأمان تخرج وحدها فى حج ~~الفرض. ms0407 # ذلك شأن المرأة المتزوجة، والتى ليست ذات زوج. # أما المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة فقد جرى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، ~~على أن كلا منهما تقضيان مدة العدة فى البيت الذى كانت تقيم فيه وقت وقوع ~~الفرقة بالموت أو بالطلاق البائن، ولا يحل للمطلقة الخروج منه إلا للضرورة، ~~ويحل للمتوفى عنها زوجها الخروج نهارا لقضاء حوائجها ويحرم عليها الخروج ~~ليلا خوف الفساد ودرءا للقيل والقال. # ونص فقهاء هذا المذهب على أنه إن انتهت الزوجية بوفاة الزوج، أو بطلاقه ~~إياها بائنا وهى مسافرة، فإن كان بينها وبين مصرها (محل إقامتها) مدة سفر، ~~أى ثلاثة أيام فأكثر، رجعت إلى بيتها لقضاء مدة العدة، وإن كان بينها وبين ~~مقصدها، أقل من سفر ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها، ولم يجيزوا للمعتدة من وفاة ~~أو طلاق السفر للحاج أو غيره إلا فى نطاق هذه القاعدة (آخر باب العدة فى ~~الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 979 وما بعدها وذات ~~الموضع فى كتب فقه المذاهب الأخرى) وفقه مذهب الإمام مالك جاءت عبارته ~~وسكنت المعتدة مطلقة أو متوفى عنها زوجها على ما كانت تسكن مع زوجها فى ~~حياته صيفا وشتاء، ورجعت إن نقلها منه مطلقها، أو مات من مرضه ورجعت وجوبا ~~لتعتد بمنزلها إن بقى شىء من العدة لو كانت قد خرجت لحجة الإسلام إن كان ~~بعدها عن منزلها أربعة أيام فأقل، فإن زاد على هذا لم ترجع بل تستمر، كما ~~لو دخلت فى الإحرام (الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى ج - 2 ص 548 و ~~549 باب العدة والتاج والاكليل للمواق مع مواهب الجليل للحطاب ج - 4 ص 162 ~~و 163 فى باب العدة) وفى كتاب الأم المروى عن الإمام الشافعى فى باب العدة ~~- تحت عنوان مقام المتوفى عنها زوجها والمطلقة فى بيتها. # دلت السنة على أن على المتوفى عنها زوجها، أن تمكث فى بيتها حتى يبلغ ~~الكتاب أجله إلى أن قال وإن أذن لها بالسفر فخرجت، أو خرج بها ms0408 مسافرا إلى ~~حج، أو بلد من البلدان فمات عنها، أو طلقها طلاقا لا يملك الرجعة فسواء، ~~ولها الخيار فى أن تمضى فى سفرها ذاهبة أو جائية وليس عليها أن ترجع إلى ~~بيته قبل أن ينقضى سفرها (ج - 5 طبعة الأميرية ببولاق 1322 هجرية ص 208 و ~~210) وفى مختصر المازنى تحت ذات العنوان السابق ولو خرج مسافرا بها أو أذن ~~لها فى الحج، فزايلت منزله فمات أو طلقها ثلاثا فسواء. # لها الخيار فى أن تمضى لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته ~~قبل أن تقضى سفرها (هامش المرجع السابق ص 32، ومثله فى تحفة المحتاج ~~وحواشيها ج - 8 ص 264 و 265، وفى حاشية البيجرمى على شرح منهج الطلاب ج - 4 ~~ص 91، وفى حاشية البيجرمى على تحفة الحبيب شرح الخطيب ج - 4 ص 51 و 53) وفى ~~فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة فى المغنى ولو كانت عليها حجة ~~الإسلام، فمات زوجها لزمتها العدة فى منزلها وإن فاتها الحج، لأن العدة فى ~~المنزل تفوت ولابدل لها والحج يمكن الإتيان به فى غير هذا العام. # وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض، أو بحج أذن لها فيه نظرت فإن كان ~~وقت الحج متسعا لا تخاف فواته، ولا فوت الرفقة، لزمها الاعتداد فى منزلها، ~~لأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما، وإن خشيت فواتها الحج ~~لزمها المضى فيه، وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن ~~فاتها الحج، لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشىء سفرا، كما لو أحرمت بعد وجوب ~~العدة عليها. # ولنا أنهما عبادتان استوتا فى الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق ~~منهما، كما لو كانت العدة أسبق، ولأن الحج آكد لأنه أحد أركان الإسلام، ~~والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه، كما لو مات زوجها بعد أن سفرها إليه (ج ~~- 9 من المغنى مع الشرح الكبير ص 185 طبعة المنار) ونقل ابن هبيرة الحنبلى ~~فى كتابه الإفصاح عن معانى الصحاح فى باب العدة أن الفقهاء اختلفوا فى ms0409 ~~المتوفى عنها زوجها وهى فى الحج. # فقال أو حنيفة تلزمها الإقامة على كل حال إن كانت فى بلد أو ما يقاربه، ~~وقال مالك والشافعى وأحمد إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها ~~المضى فيه (ص 364 و 365 طبعة المطبعة الحلبية بحلب لسنة 1366 هجرية - 1947 ~~م) لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن السيدة المسئول عنها قد أذن لها ~~زوجها فى السفر للحاج ثم توفى وأنها ما تزال فى عدة وفاته وأنها إن قعدت ~~للعدة فى منزله فاتها الحج، مع أنها قد سددت رسومه ومصروفاته بعد أن ~~أخرجتها القرعة، وأنه لم يسبق لها أداء هذه الفريضة وكان معلوما بالعلم ~~العام أن السفر للحج فى عصرنا، قد اقتضت مصلحة الدولة العامة تقييده بقيود، ~~وتحديد عدد المسافرين بالقرعة، وقد يتعذر على هذه السيدة أداء هذه الفريضة ~~فيما بعد بسبب تلك القيود. # وإذا كان هذا حال المسئول عنها، وهو حال اضطرار واعتذار وسنوح فرصة قلما ~~يتيسر الحصول عليها، لاسيما وقد أذنت لها سلطات الدولة بالسفر للحج، كان ~~ذلك بمثابة وفاة الزوج وهى فى الحج فعلا يجرى عليه ما قال به ابن قدامة ~~(المرجعان السابقان) واحتج له بالحجة القوية المقبولة فى النص الآنف. # وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعى وأحمد من أنه إذا خافت فوات ~~الحج إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضى فيه (المرجعان السابقان) لما كان ~~ذلك كان جائزا للسيدة المسئول عنها السفر لأداء فريضة الحج، وإن كانت فى ~~عدة وفاة زوجها، لأن الحج آكد باعتباره أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته ~~تعظم فوجب تقديمه، لاسيما وقد دخلت فى مقدماته فى حياة الزوج وبإذنه، وذلك ~~تخريجا على تلك النصوص من فقه الأئمة مالك والشافعى وأحمد. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P204 ### | مفاجأة الحيض للمرأة أثناء الحج ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 9 صفر 1402 هجرية - 15 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1- يجوز لمن فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى ~~حين انقطاعه إنابة غيرها فيه، ms0410 على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ~~ينوى الطواف عنها مؤديا طوافها بكل شروطه. ### | 2 - # يجوز لها استعمال دواء لوقف الحيض، فإن توقف لها أن تغتسل وتطوف. ### | 3 - # إذا كان دم الحيض غير مستمر طوال أيام الحيض، يجوز لها الطواف أيام ~~انقطاعه عملا بقول فى مذهب الشافعية القائل (النقاء فى أيام الحيض طهر) ~~وهذا موافق لرأى الإمامين مالك وأحمد. ### | 4 - # لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد الحرام، فإن دخلت ثم طافت أثمت وصح ~~الطواف وعليها ذبح بدنه. ### | 5 - # ترتيب رمى الجمرات أيام التشريق شرط بالنسبة للمكان عند الأئمة الثلاثة. # فإن لم يرتب الرامى أعاد. ويرى الحنفية أن الترتيب ليس شرطا ولكنه سنة، ~~فإذا لم يرتب أعاد فإن لم يعد أجزأه ذلك متى فات الوقت. ### | 6 - # من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن تكون مع محرم لها أو مع زوجها. # وأجاز الشافعية خروجها لذلك مع جمع من النسوة يوثق بهن وزاد المالكية أن ~~تكون مع رفقة مأمونة، فإذا فقد هذا الشرط لا يجب عليها الحج لعدم ~~الاستطاعة. ### | 7 - # إذا توفر الأمن للمرأة جاز أن تحج وحدها عند بعض الشافعية ويكون حجها ~~صحيحا ولا شىء فيه ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / م ع ح المدرس بمكة المكرمة - قال إنه يطلب بيان ~~حكم الشرع فى المسائل الآتية: 1- امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة (وهو ركن) ~~وليس لديها وقت لأنها مرتبطة بأفواج ومواعيد الطائرات. # وليس لديها ما تعيش عليه إن هى تأخرت عن الفوج، وليس لديها ثمن بدنة - ~~فماذا تصنع - أتطوف وهى حائض أم تنيب عنها من يطوف بدلا منها. ### | 2 - # رمى الحاج الجمرات أيام التشريق بعكس ترتيبها، وكان موكلا فى هذا عن ~~آخرين، فبدلا من أن يرمى ابتداء من الجمرة التى تلى مسجد الخيف، رمى ابتداء ~~من الجمرة تجاه مكة. ### | 3 - # ما حكم المرأة التى حضرت إلى الحج مع أفواج السياحة أو المؤسسات وليس ~~معها زوج أو محرم، علما بأن هذه هى الفرصة الوحيدة التى سنحت لها من سنوات ~~بعد أن فشلت فى ms0411 الحج بالقرعة. # البعض يقول إنها آثمة. ### | 4 - # بعض الحجاج يكونون قارنين أو متمتعين وبالطبع عليهم هدى وقد لا يكون فى ~~الاستطاعة تدبير ثمنه فيستدين أو يقتر على نفسه ### | الجواب # عن السؤال الأول - جاء فى كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير الشافعى فى ~~الفصل التاسع فى الرمى من كتاب الحج (إن العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ~~ينيب غيره ليرمى عنه، لأن الأنابة جائزة فى أصل الحج فكذلك فى أبعاضه وكما ~~أن الإنابة فى الحج إنما تجوز عند العلة التى لا يرجى زوالها فكذلك الإنابة ~~فى الرمى، لكن النظر هنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمى. # وكما أن النائب فى أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجة عن نفسه، ~~فالنائب فى الرمى لا يرمى عن المنيب إلا بعد أن يرمى عن نفسه) . # وتخريجا على هذا يجوز للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة،ولم ~~يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه أن تنيب غيرها فى هذا الطواف على أن ~~يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ينوى الطواف عنها نائبا مؤديا طوافها بكل ~~شروطه، أو أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف. # أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيام ~~مدته عندئذ يكون لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولى الإمام ~~الشافعى القائل إن - النقاء فى أيام انقطاع الحيض طهر - وهذا القول أيضا ~~يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد. # هذا وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية (ج - 7 تبع المجموع للنووى ص ~~400 وما بعدها. # ج - 1 ص 296 و 297 وفى باب الحج ج - 2 ص 283) للحائض دخول المسجد للطواف ~~بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل. # حتى لا يسقط منها ما يؤذى الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليها فى هذه ~~الحال باعتبار حيضها - مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر - من الأعذار الشرعية، ~~وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة ~~إذا اضطرت للسفر مع صحبتها، بشرط أن ms0412 تعصب موضع خروج دم الحيض حتى لا ينزل ~~منها شىء منه فى المسجد وقت الطواف. # هذا وفى فقه مذهب أبى حنيفة (حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر ~~المختار فى باب الحيض فى مسائل المتحيرة) أن الحائض والنفساء لا يحل لها ~~دخول المسجد، وإن دخلت ثم طافت أثمت وصح الطواف، وعليها ذبح بدنه، وفى موضع ~~آخر وتطوف الركن ثم تعيده. # لما كان ذلك فللمرأة الحاجة التى يفاجئها الحيض والنفاس ويحول بينها وبين ~~طواف الإفاضة مع تعذر البقاء بمكة حتى ارتفاع عذرها أن تسلك أى طريق من هذه ~~الطرق التى قال بها الفقهاء. # عن السؤال الثانى - جاء فى المرجع السابق (ص 404 و 405 من كتاب فتح ~~العزيز للرافعى الكبير مع المجموع للنووى ج - 7) إنه يشترط فى رمى أيام ~~التشريق الترتيب فى المكان، وهو أن يرمى أولا إلى الجمرة التى تلى مسجد ~~الخيف وهى أقرب الجمرات من منى وأبعدها من مكة، ثم إلى الجمرة الوسطى، ثم ~~إلى الجمرة الصغرى وهى جمرة العقبة. # فلا يعتد برمى الثانية قبل تمام الأولى ولا بالثالثة قبل تمام الأولتين. # وعن أبى حنيفة رحمه الله لو نكسها، (أى فعلها على غير ترتيبها) أعاد فإن ~~لم يفعل أجزأه، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم (من قدم نسكا بين يدى ~~نسك فلا حرج) . # ولأنها مناسك متكررة فى أمكنة متفرقة فى وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض، ~~فلم يشترط الترتيب فيها كالرمى4 والذبح (المغنى لابن قدامة ج - 3 ص 477 مع ~~الشرح الكبير، الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى كتاب الحج ج ~~- 2 ص 284 و 385 و 389) لما كان ذلك فإذا كان وقت الرمى باقيا فالأولى ~~إعادته مع الترتيب. # اتباعا لفقه الأئمة الثلاثة وباعتباره عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ~~وإن كان الوقت قد فات أو ضاق لمواعيد الارتحال الجماعية أجزأه ما فعل ~~اتباعا لقول فقه الإمام أبى حنيفة الذى يرى الترتيب سنة لا يترتب على ~~مخالفتها شىء إعمالا للحديث السابق. # عن السؤال الثالث - تكاد ms0413 كلمة الفقهاء تكون قد توافقت على أن من ~~الاستطاعة فى الحج بالنسبة للمرأة أن تكون مع زوجها أو محرم لها غير أن ~~بعضهم كالشافعية أجازوا خروجها للحج مع نسوة يوثق بهن (اثنان فأكثر) وأضاف ~~فقه المالكية أو رفقه مأمونة. # واتفقوا جميعا على أنه إذا فقدت هذه الشروط كلها فلا يجب الحج على المرأة ~~لعدم الاستطاعة. # وفى فقه الإمام الشافعى أيضا يجوز للمرأة أن تؤدى فريضة الحج مع امرأة ~~واحدة. # وأجازوا للمرأة أن تخرج وحدها لأداء هذه الفريضة عند الأمن. # وهذا ما نميل للإخذ به فى حق المرأة المسئول عنها ويكون حجها بحالتها هذه ~~صحيحا شرعا ولا إثم عليها، لاسيما مع ما جاء بالسؤال من أن هذه هى الفرصة ~~الوحيدة التى سنحت لها منذ سنوات بعد أن فشلت فى الخروج للحج بالقرعة - ~~وهذا يتمشى مع قول الله سبحانه فى التيسير {يريد الله بكم اليسر ولا يريد ~~بكم العسر} البقرة 185، عن السؤال الرابع - شرع الحج على المستطيع {ولله ~~على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وجاءت السنة ~~الشريفة مبينة ومؤكدة على هذه الاستطاعة، فأوضحت أن للحاج أن يفرد الإحرام ~~بالحج فقط أو يقرن فى الإحرام الحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يحل من ~~إحرامه ثم يحرم بالحج وهو التمتع، وعلى هذين الأخيرين تجب الفدية. # ولكل مسلم ومسلمة اختيار ما فى وسعه وقدرته. # فمن قدر عليه رزقه كان له أن يحرم بالحج فقط حتى لا يثقل بنفقات الفدية ~~فإذا اتسع وقته للإحرام بالعمرة أداها بعد أن يتم جميع مناسك الحج، وعندئذ ~~لا هدى عليه وجوبا، ذلك هدى الله وقوله فى القرآن {لا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها} البقرة 286، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P205 ### | التصرف فى الأضحية ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 11/10/1948 م ### | المبادئ # يجوز أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر منها ### | السؤال # عن كيفية التصرف فى الأضحية شرعا ### | الجواب # رفع الينا سؤال عن كيفية التصرف فى الأضحية والجواب أنه يجوز عند الأئمة ~~الأربعة أن يأكل ms0414 صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ~~منها. # وأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقرابائه وأصدقائه ويتصدق بالثلث ~~ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألا يتصدق منها ~~إلى غيرهم لأن أنفاقه عليهم صدقة. # والأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثا كما تقدم وعن الشافعية أن ~~يتصدق بها كلها ودون ذلك عنهم فى الفضل أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدى ~~ثلثها. # والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والاهداء بدون ~~تحديد بالثلث ولا غيره وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو ~~قليلا والله أعلم. # ے # PageV01P206 ### | مكان وزمان ذبح الهدى فى الحج ### | المفتي # حسن مأمون. # 19 ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 17 يونيه سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - يجوز ذبح دم التطوع قبل أيام النحر وذبحه فيها أفضل أما دم المتعة ~~والقرأن فلا يجوز ذبحهما إلا فى أيام النحر. ### | 2 - # لا يجوز ذبح جميع الهدايا إلا فى الحرم وفى أى موضع شاء منه ولا يختص ~~بمنى. ### | 3 - # يجوز للمهدى أن يأكل عند الحنفية من هدى المتعة والقرأن والتطوع. # ولا يجوز الأكل عند الشافعية إلا من دم التطوع كما يجوز للمهدى أن يتصدق ~~بالهدى على فقير الحرم وغيره من الفقراء. ### | 4 - # يقوم مقام المتصدق - نائبه بالحرم - نيابة عند كالمطوف ويكون ذلك مجزيا ~~ومسقطا للطلب ### | السؤال # من السيد / ف أك طلب بيان حكم ما يأتى أولا - مكان وزمان ذبح الهدى فى ~~الحج سواء كان هدى قران أو تمتع أو تطوع وما ترتب على ذلك من المخالفة. # ثانيا - الهدى بجميع أنواعه يأخذه المطوفون يأكلون منه ما يأكلون ~~ويتصدقون بما يتصدقون فهل فى هذه الحالة يصيب المرمى فيسقط الطلب أولا. # ثالثا - حكم النزول فى منى وزمانه ومقدار هذا الزمن وما يترتب على مخالفة ~~ذلك ### | الجواب # أولا - الهدى اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم ليتقرب به أبلا أو بقرا. # أو غنما وأقله شاه وهى جائزة فى كل شىء الا فى موضوعين من طاف طواف ~~الزيارة جنبا ومن ms0415 جامع بعد الوقوف بعرفه فانه لا يجوز فيها إلا الابل ~~والهدى أنواع منها هدى التطوع وهى المتعة وهدى القرأن - وهدى التطوع يجوز ~~ذبحه قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل لأن القربى فى التطوعات باعتبار ~~أنها هدايا وذلك بتحقيق تبليغها إلى الحرم فاذا وجد ذلك جاز ذبحها فى غير ~~يوم النحر وفى ايام النحر أفضل لأن معنى القربة فى اراقة الدم فيها أظهر. # أما دم المتعة والقرأن فيختص ذبحه بأيام النحر لقوله تعالى {فكلوا منها ~~وأطعموا البائس الفقير. # ثم ليقضوا تفثهم} وقضاء التفث يختص بيوم النحر ولأنه دم نسك فيختص بيوم ~~النحر كالأضحية - ولا يجوز ذبح جميع الهدايا إلا فى الحرم لقوله تعالى فى ~~جزاء الصيد {هديا بالغ الكعبة} فصار أصلا فى كل دم هو كفارة ولقوله تعالى ~~فى دم الاحصار {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله} وقوله تعالى فى ~~الهدايا مطلقا {ثم محلها إلى البيت العتيق} ولأن الهدى اسم لما يهدى إلى ~~مكان فالاضافة ثابتة فى مفهومه وهو الحرم بالاجماع - ويجوز الذبح فى أى ~~موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى ومن الناس من قال لا يجوز الا بمنى ~~والصحيح ما قلنا قال عليه السلام (كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة ~~موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر) رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر ثم ~~قال صاحب الفتح فتحصل ان الدماء قسمان ما يختص بالزمان والمكان وما يختص ~~بالمكان فقط. # ويتضح مما سبق من النصوص أنه يجوز ذبح دم التطوع قبل أيام النحر وذبحه ~~فيها أفضل - أما دم المتعة والقرأن فلا يجوز ذبحهما إلا فى أيام النحر ~~ويتعين ذبح الثلاثة فى الحرم ومنه منى. # ثانيا - ويجوز للمهدى أن يأكل استحبابا عند الحنفية من دم المتعة والقرأن ~~والتطوع - ولا يجوز له ذلك عند الشافعية إلا من دم التطوع ولا يجوز له ~~الأكل من غيرها لأنها عندهم دماء كفارات ولو أكل منها ضمن خلافا لمالك - ~~ويجوز له أن يتصدق بالهدى على فقير الحرم وغيره من الفقراء المستحقين ms0416 لأن ~~الصدقة قربة منقولة والصدقة على كل فقير قربة خلافا للشافعى - ويقوم مقام ~~تصدق المهدى بنفسه تصدق وكيله أو نائبه بالحرم الهدى على الفقراء نيابة عنه ~~كالمطوفين مثلا وغيرهم ويكون ذلك مجزيا ومسقطا للطلب عن المهدى. # ثالثا - وفى يوم التروية وهم اليوم الثامن من ذى الحجة يخرج الحاج من مكة ~~بعد صلاة فجر هذا اليوم إلى منى حيث يقيم بها حتى يصلى فجر يوم عرفة وهو ~~اليوم التاسع من ذى الحجة ويمكث بها إلى طلوع الشمس ثم يتوجه الى عرفات ~~فيقف بها ثم يعود إلى منى ثانية يوم النحر قبل طلوع الشمس فيبدأ برمى جمرة ~~العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات كحصى الخزف يكبر مع كل حصاة وتقطع التلبية ~~بأولها ويقف عندها ثم يذبح أن أحب دم التطوع ثم يحلق وهو أفضل أو يقصر وقد ~~حل له كل شىء من محظورات الاحراف غير النساء على خلاف فى ذلك بين المذاهب - ~~ثم يذهب من يومه وهو يوم النحر أن استطاع أو الغد أو بعده إلى مكة فيطوف ~~للزيارة سبعة أشواط وهو ركن فى الحج والنزول بمنى على الوجه السابق من سنن ~~الحج وتاركه يكون مسيئا. # والله أعلم # PageV01P207 ### | الحج فى الملابس العادية لعذر ### | المفتي # أحمد هريدى. # 2 ذو القعدة لسنة 1389 هجرية - 10 يناير 1970 م ### | المبادئ # 1 - التجرد من المخيط من واجبات الاحرام ويصح الاحرام بدونه سواء كان ذلك ~~بعذر أو بغيره. ### | 2 - # أذا لم يتجرد المحرم من المخيط وكان ذلك بعذر خير بين أن يذبح شاة أو ~~يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام. ### | 3 - # أذا لم يتجرد المحرم من الخيط وكان ذلك بغير عذر لا يخير فى الكفارة ~~وعليه ذبح شاة. ### | 4 - # الصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم والتصدق على المساكين يجزيه فى ~~أى موضع شاء أما الذبح فيختص بالحرم ### | السؤال # من السيد / م أأ بطلبه المتضمن أنه عزم بمشيئة الله تعالى على تأدية ~~فريضة الحج هذا العام إلا أنه مريض ولا يستطيع ms0417 ارتداء زى الاحرام ويمكنه ~~تأدية الفريضة فى حالة ارتدائه الملابس العادية. # وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه يصح الاحرام مع لبس المخيط - وان كان ~~ذلك بعذر أو بغيره لأن التجرد عن المخيط من واجبات الاحرام لا من شروط صحته ~~فاذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كان أحرم وهو مرتد ملابسه العادية. # فاما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر. # فان كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلى لبس المخيط كمرض ونحوه مثلا ~~وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة ~~أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام سواء لبس ثوبا واحدا أو كان لباسه كله ~~مخيطا ولو دام على ذلك أياما أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه ~~نهارا. # فان زال عذره ولبس المخيط مع هذا فانه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل ~~يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها كذلك اذا لبس المخيط ابتداء من غير ~~عذر هذا والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم يجزيه فى أى موضع شاء ~~لأنه عادة فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين. # أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم. # والسائل يقول أنه مريض ويضره لبس الاحرام فيسوع له والحالة هذه أن يلبس ~~المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار اليه فان زال عذره واستمر ~~على لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر فانه تجب عليه كفارة لايتخير ~~فيها بل يذبح شاة ويتصدق بلحمها من غير أن يأكل منها. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P208 ### | مجاوزة الميقات دون احرام ورمى الجمرات ### | المفتي # محمد خاطر. # 14 محرم سنة 1393 هجرية - 17 فبراير سنة 1973 م ### | المبادئ # 1 - من جاوز الميقات دون احرام وهو يريد الحج أو العمرة لزمه دم. ### | 2 - # من ترك رمى الجمار كلها أو يوما واحدا منها أو ترك رمى جمرة العقبة يوم ~~النحر عليه ذبح شاة ms0418 فى الحرم وان ترك أقل من ذلك تصدق لكل حصاة بنصف صاع من ~~بر فى أى مكان ### | السؤال # من السيد / أى ع بطلبه المتضمن ان السائل قد أدى فريضة الحج هو وزوجته فى ~~العام الماضى إلا أنه قد وقعت منهما الأخطاء الآتية. ### | 1 - # كان السائل وزوجته عازمين على الذهاب إلى المدينة والاحرام منها حيث أنها ~~الميقات الشرعى لهما - ولكنهما عندما وصلا إلى جدة منعا من الذهاب إلى ~~المدينة لأن ميعاد الحج قد حان. ### | 2 - # عندما قام السائل وزوجته برمى جمرة العقبة الكبرى رمياها من الخلف لأنهما ~~رأيا الحجاج يرمونها من الخلف - ولما ذهبا إلى مكة للطواف والسعى وجدا ~~الحجاج يرمون جمرة العقبة من الامام لا من الخلف كما رميا سابقا. ### | 3 - # وعندما ذهب السائل وزوجته ثانى يوم لرمى جمار العقبة الثانية كان هناك ~~زحام شديد أدى إلى وقوع بعض الحصى من يده ويد زوجته فرميا بعض الحصى وسقط ~~بعضه من أيديهما ولم يستطيعا اتمام الرجم - نتيجة لذلك. # طلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما وقع منه ومن زوجته من أخطاء وما هو ~~الواجب عليهما شرعا حتى يجبرا ما حدث منهما من نقص فى أفعال حجهما ### | الجواب # 1 - عن السؤال الأول - المقرر فى فقه الحنفية ان من جاوز الميقات وهو ~~يريد الحج والعمرة غير محرم فلا يخلو أما أن يكون قد أحرم داخل الميقات أو ~~عاد إلى الميقات ثم أحرم. # فان أحرم داخل الميقات ينظر ان خاف فوت الحج متى عاد فانه لا يعود يمضى ~~فى احرامه ولزمه دم. # وان كان لايخاف فوت الحج فانه يعود الى الميقات واذا عاد إلى الميقات فلا ~~يخلو أما ان يكون حلالا أو محرما فان عاد حلالا ثم أحرم سقط عنه الدم وان ~~عاد إلى الميقات محرما قال أبو حنيفة رحمه الله ان لبى سقط عند الدم وان لم ~~يلب لا يسقط. # وعند الصاحبين محمد وأبى يوسف يسقط فى الوجهين - وفى الحادثة موضوع ~~الاستفتاء الظاهر ان المستفتى وزوجته احرما داخل الميقات ولكنهما خافا فوت ~~الحج متى ms0419 عادا إلى الميقات ليحرما منه. # فيكون الواجب عليهما فى هذه الحالة ألا يعودا ويمضيا فى احرامهما ويلزم ~~كلا منهما دم لعدم احرامهما من الميقات أى أنه يجب على كل منهما ذبح شاة فى ~~الحرم والتصدق بلحما. ### | 2 - # عن السؤال الثانى - لا مخالفة شرعا فى رمى الجمار من الخلف بل الرمى جائز ~~شرعا عن أية صورة. # فقد جاء فى كتاب مجمع الأنهر فى فقه الحنفية فى الجزء الأول بالصحيفة 280 ~~ما نصه (ولكن المختار عند مشايخ بخارى انه يرمى كيف يشاء) . ### | 3 - # عن السؤال الثالث - المقرر فى فقه الحنفية ان من ترك رمى الجمار كلها أو ~~يوما واحدا أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة - ومعناه أنه تركها حتى ~~غربت الشمس من آخر أيام التشريق لأنه ترك واجبا من جنس واحد وان لم تغرب ~~الشمس يرمها على الترتيب لكنه يجب الدم لتأخيرها عند أبى حنيفة خلافا ~~لصاحبيه محمد وأبى يوسف. # وترك رمى يوم واحد عبادة مقصودة وكذلك جمرة العقبة يوم النحر فتجب شاة. # وان ترك أقلها تصدق لكل حصاة بنصف صاع من بر (قمح) والصاع قدحان وثلث قدح ~~بالكيل المصرى - إلا أن يبلغ قيمة المتصدق عنه قيمة شاة ففى هذه الحالة ~~ينقص ما شاء من قيمة الشاة. # وفى الحادثة موضوع الاستفتاء لو كان المستفتى وزوجته قد تركا رمى يوم ~~كامل من الجمار فانه يجب على كل منهما شاة يذبحها فى الحرم ويتصدق بلحمها. # ولو كان المتروك أقل من ذلك تصدق كل من المستفتى وزوجته عن كل حصاة تركت ~~بنصف صاع من بر إلا أن يبلغ قيمة المتروك المتصدق عنه قيمة شاة فينقص كل ~~منهما فى هذه الحالة ما شاء عن قيمة الشاة وهذا التصدق جائز فى كل مكان ~~لأنه عبادة فى كل مكان. # وعلى هذا فيكون حج كل من المستفتى وزوجته صحيحا شرعا ويجب على كل منهما ~~ذبح شاة فى الحرم والتصدق بلحمها عن المخالفة الأولى وهى تجاوزهما الميقات ~~غير محرمين. # ولاشىء عليهما فى رمى جمرة العقبة الكبيرة من الخلف ويجب ms0420 على لك منهما ~~ذبح شاة فى الحرم والتصدق بلحمها عن المخالفة الثالثة ان كان المتروك رمى ~~جمار كل يوم - أو التصدق بنصف صاع من بر فى أى مكان عن كل حصاة تركها كل ~~منهما إلا أن يبلغ قيمة المتروك المتصدق عنه قيمة شاة ففى هذه الحالة ينقص ~~كل منهما ما شاء من قيمة الشاة كما قررنا سابقا. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P209 ### | طواف الافاضة والمبيت بمنى ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م ### | المبادئ # 1 - طواف الافاضة ركن من أركان الحج وهو سبعة أشواط غير أن الأحناف يرون ~~أن الركن أربعة أشواط فقط والثلاثة الباقية واجبة. ### | 2 - # يدخل وقت طواف الافاضة بطلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية - ~~ويدخل وقته بنصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة. ### | 3 - # لا آخر لوقت طواف الافاضة وفعله يوم النحر أفضل. ### | 4 - # الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند الامامين مالك وأحمد. # فان فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرا ولو لغير عذر أو كثيرا ~~لعذر. ### | 5 - # يرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط الطواف سنة فلو فرق تفريقا ~~كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه. ### | 6 - # المبيت بمنى لرمى الجمرات سنة عند الأئمة ليلة الحادى عشر والثانى عشر من ~~ذى الحجة ويجوز أن يبقى بمكة إلى منتصف الليل ثم يتم الليل بمنى كما يجوز ~~أن يستمر بمنى إلى مثل ذلك ويتم الليل بمكة - ثم يعود لرمى الجمرات فى ~~وقتها ### | السؤال # من السيد / أم م بطلبه المتضمن أنه أثناء تأديته لفريضة الحج وأداء ~~مناسكه طاف طواف الافاضة ظهر يوم النحر ثلاثة أشواط وبعدها شعر بالتعب ~~والاعياء فلم يتمكن من اتمام الأشواط السبعة ثم عاد ليلا فى نفس اليوم وأتم ~~الأشواط الباقية ويسأل عن حكم ذلك شرعا. # ومتضمن كذلك أنه لم يبت بمنى بعد رجوعه من عرفة فما حكم ذلك شرعا ويسأل ~~أيضا عن حكم فوائد البنوك وهل ms0421 يجوز أخذها واعطاؤها للفقراء والمساكين ### | الجواب # من أركان الحج طواف الزيارة المسمى بطواف الافاضة وهو مجمع على ركنيته ~~قال تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} وهو سبعة أشواط غير أن الأحناف يرون أن ~~الركن أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجب ويدخل وقت هذا الركن بطلوع فجر ~~يوم النحر عند الحنفيين ومالك. # وقال الشافعى وأحمد يدخل وقته بنصف ليلة النحر ولا آخر لوقته وفعله يوم ~~النحر أفضل لحديث ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم ~~(أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود ~~والبهيقى - فيسن للحاج النزول من منى إلى مكة يوم النحر لطواف الركن وشروط ~~هذا الطواف الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة، والنية والطواف لجميع ~~البيت سبعة أشواط وداخل المسجد ووراء حجر اسماعيل ومحاذات الحجر الأسود ~~بجميع بدنه والترتيب وهو أن يطوف على يمينه والموالاة وبالنظر إلى الشرط ~~الأخير وهو المولاة بين الأشواف السبعة قال بذلك مالك وأحمد فان فرق بين ~~أجزائه استأنف إلا أن يكون التفريق يسيرا ولو لغير عذر أوكثيرا لعذر وقال ~~الحنفيون الموالاة بين أجزاء الطواف سنة وهو الصحيح عند الشافعى وعلى ذلك ~~فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه بل يبنى على ما مضى منه. # على ذلك فان ما فعله السائل من تفريق بين أجزاء الطواف لتعبه وشدة ~~الحرارة ثم استئنافه الطواف وتكملته صحيح ولا شىء فيه. # أماب النسبة للمبيت بمنى لرمى الجمرات فهو سنة عند الأئمة فللحاج أن يبيت ~~بها بعد الطواف والسعى أو بعد الطواف ان لم يكن عليه سعى يبيت بها ليلة ~~الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة ويجوز أن يبقى بمكة الى منتصف الليل ثم ~~يتم الليل بمنى كما يجوز أن يستمر بمنى الى مثل ذلك وينم الليل بمكة أعنى ~~يجوز للحاج أن يجمع بين منى ومكة فى كل ليلة يطلب فيها المبيت بمنى وله ألا ~~يبيت بمنى وأن كره ذلك لكن يلزمه ان لم يبت بها أن يجىء اليها لرمى الجمرات ms0422 ~~فى وقته من أيام التشريق لأن المبيت بها لذلك وعلى ذلك فليس على الحاج ~~السائل شىء فى عدمه مبيته بمنى. # أما بالنسبة للسؤال الثالث - وهو فوائد البنوك فقط اتفق فقهاء الشريعة ~~الإسلامية على أن الفائدة المحددة التى تعطيها البنوك على الايداع أو ~~الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعا فلا يباح للسائل أن ينتفع بها ~~وله أن أخذها أن يوزعها على الفقراء والمساكين تخلصا منها ولكن لا يثاب ~~عليها لأنه مال حرام والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا والا تركها ~~للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P210 ### | لبس المخيط فى الحج لعذر ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 26 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 14 سبتمبر سنة 1982 م ### | المبادئ # 1 - لبس المخيط أو المحيط من الأمور المحظورة على المحرم بالحج أو ~~العمرة. ### | 2 - # لبس المخيط أو المحيط لغير عذر وجب ذبح شاة ولبسها لعذر يوجب على المحرم ~~اما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين. ### | 3 - # ذبح الفدية لا يختص بزمان أو مكان فله أن يذبحه فى أى مكان أو زمان إلا ~~اذا نوى به الهدى فانه يذبح بمنى أو مكة ### | السؤال # من السيد الأستاذ / ع ق م المحامى بطلبه المتضمن أنه قد عزم على أداء ~~فريضة الحج ولكنه لا يمكنه خلع ملابسه المخيطة لئلا يصاب باحتقان فى الأنف ~~والزور والحلق المصحوب بالرشح والزكام الذى ينتهى باحتقان فى الشعب ~~الهوائية. # ويسأل هل يجوز له أداء الفريضة مرتيدا ملابسه العادية وان جاز ذلك فهل ~~تلزمه فدية أم لا ### | الجواب # قال تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} وقال تعالى {إن مع العسر ~~يسرا} فحمدا لله الذى جعل بيته العتيق مثابة للناس وأمنا وجعل حجه ركنا من ~~أركان الإسلام لمن استطاع اليه سبيلا وجعل للحج مناسك يجب على المحرم ~~الالتزام بها وجعل له محظورات يجب الابتعاد عنها ورتب جزاء على من خالفها ~~والمحظورات فى الحج أنواع فمنها ما يفسده ومنها ما يترتب عليه هدى أو ms0423 فدية ~~قال الفقهاء الأمور المحظورة على المحرم منها ما يوجب الفدية على التخيير ~~ومنها ما يوجبها على الترتيب فالذى يوجبها على التخيير أمور ذكروها منها ~~لبس المخيط أو المحيط وهى الثياب المفصلة على البدن والتى تحيط به وتستمسك ~~بنفسها كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز والجلباب ونحو ذلك فيحرم على ~~المحرم لبس ذلك مدة الاحرام فان لبس المخيط لغير عذر لزمته الفدية على ~~الترتب وان لبسه لعذر كان تيقن أو غلب على ظنه باختبار طبيب مسلم أمين ~~باصابته بضرر أو مرض اذا خلع ملابسه العادية لزمته الفدية على التخيير. # والفدية على التخيير هى اما أن يذبح شاة سنها ستة أشهر ان كانت من الضأن ~~وسنة ان كانت من المعز ولا يختص ذبح هذا النسك بزمان أو مكان فله أن يذبحه ~~بأى زمان ومكان شاء إلا اذا نوى به الهدى فانه يذبح بمنى أو مكة. # واما أن يصوم ثلاثة أيام. واما أن يطعم ستة مساكين لكل واحد منهم مد من ~~بر ونصف صاع (مدان) من تمر أو زبيب أو شعير أو أقسط وأن لبس المحرم المخيط ~~لغير عذر لزمته الفدية على الترتيب فيلزمه ذبح شاة تجزىء فى الأضحية. # وعلى ذلك ففى واقعة السؤال مادام السائل قد عزم على الحج وسوف يظل مرتديا ~~ملابسه العادية المخيطة لمرضه فان ذلك يعد ضرورة تبيح له هذا المحظور وعلى ~~ذلك تلزمه الفدية على التخيير المذكور. # والله تعالى نسأل أن يهدينا سواء السبيل وان يتقبل من حجاج بيته الحرام ~~وأن يجعل أداء هذا الركن العظيم خالصا لوجهه الكريم والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV01P211 ### | حج ووصية اختيارية ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 29 محرم سنة 1402 هجرية - 15 نوفمبر سنة 1982 م ### | المبادئ # 1 - الحج فرض على الفور متى توافرت شروط وجوبه. ### | 2 - # كل من توافرت فيه شروط وجوب الحج ثم آخره عن أول عام استطاع فيه يكون ~~آثما بالتأخير عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. ### | 3 - # فقهاء الشافعية يقولون هو فرض على التراخى ان أخره عن أول عام قدر فيه ~~إلى ms0424 عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير بشرط أن لا يخاف فواته وأن يكون ~~التأخير مقرونا بالعزم على الفعل فيما بعد. ### | 4 - # يجوز الوصية بالثلث الوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة فان زادت ~~الوصية عن الثلث فلا تنفذ فى الزيادة الا باجازة الورثة ### | السؤال # من السيد / م أم بطلبه المتضمن أنه متزوج من حوالى عشرين سنة من سيدة من ~~أقربائه كانت زوجة لرجل سابق توفى عنها وترك ثلاثة أولاد قصر هم (ذكران ~~وأنثى) وفور زواجه بها ضم الأولاد الثلاثة اليه فى عيشة واحدة. # وأخذ يرعاهم ويصرف عليهم حتى كبرو وحصل كل منهم على شهادة البكالوريوس. # وقام بتزويج البنت وكذلك الولدين واستقل كل منهم فى معيشة خاصة. # وقال أنه لم ينجب أطفالا على الاطلاق. وأنه يبلغ من العمر الآن حوالى ~~سبعة وستون سنة ويمتلك بعض الأطيان الزراعية وله رغبتان هما. # أولا - يريد أن يقوم هو وزوجته بآداء فريضة الحج أو العمرة أو الأثنين ~~معا برغم ما سوف يعانيه من ارهاق نظرا لبتر ساقه اليسرى حيث استعاض عنها ~~بساق صناعية. # ويقول هل يعتبر أداء فريضة الحج وهو قادر عليها ماليا فريضة واجبة عليه ~~وعلى زوجته وما حكم أداء العمرة بالنسبة له. # ثانيا - يريد أن يوصى بثلث ما يملك من الأطيان الزراعية إلى أولاد زوجته ~~المذكورين والى احدى جهات البر بنسب معينة. # ويقول ما حكم الشرع فى الايصاء لهم وحدهم. وهل يكون الايصاء لهم قربة إلى ~~الله أم يلزم ان يكون الايصاء مقصورا على جهة من جهات البر حتى تكون قربى ~~إلى الله ### | الجواب # عن السؤال الأول - الحج فرض على الفور متى توافرت شروط وجوبه ومنها ~~القدرة على نفقات الحج والاتيان بأركانه. # فكل من توافرت فيه شروطه وجوبه ثم أخره عن أول عام استطاع فيه يكون آثما ~~بالتأخير عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. # وقال فقهاء الشافعية هو فرض على التراخى أن أخره عن أول عام قدر فيه إلى ~~عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير. # ولكن بشرطين الأول أن لا يخاف فواته اما لكبر ms0425 سنه وعجزه عن الوصول واما ~~لضياع ماله فان خاف فواته لشىء من هذا وجب عليه أن يفعله فورا وكان عاصيا ~~بالتأخير. # الثانى أن يكون التأخير مقرونا بالعزم على الفعل فيما بعد فلو لم يعزم ~~كان آثما. # وعلى ذلك فاذا كان السائل يستيطع أداء الحج وهو على هذه الحالة وجب عليه ~~أداؤه فورا بدون تأخير فلو أخره كان آثما حيث أنه قادر ماليا. # فاذا كان لا يستطيع ذلك بسبب هذه العاهة وجب عله أن ينيب غيره فى أداء ~~هذه الفريضة وأن يتحمل مصاريف الحج من ماله الخاص. # وأن ينوى النائب الحج عنه والأفضل أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن ~~نفسه وهذا اذا كان عجز هذا السائل عجزا كاملا لا يستطيع معه أداء أركان ~~الحج بنفسه. # أما أداء العمرة فهو سنة وليست واجبة على السائل بل يثاب على فعلها ولا ~~يعاقب على تركها. # أما زوجته فاذا كانت قادرة ماليا على الحج وجب عليها أن تحج من مالها ~~الخاص ويجوز أن يتبرع هو بأداء هذه النفقات ويسقط بذلك عنها الفرض. # وعن السؤال الثانى - نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 46 على ~~جواز الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير أجازة الورثة. # وعلى ذلك يجوز للسائل أن يوصى لأولاد زوجته بثلث التركة أويوصى لهم ~~ولجهات البر بما يوزاى ثلث التركة وذلك حسب رغبته. # وينفذ ذلك دون توقف على اجازة الورثة مادام فى حدود ثلث التركة. # أما اذا زادت الوصية عن الثلث فتنفذ فى الثلث ويتوقف الباقى على اجازة ~~الورثة فان أجازوها نفذت بشرط أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بسؤال السائل. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P212 ### | مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 19 ربيع الآخر سنة 1403 هجرية - 2 فبراير سنة 1983 م ### | المبادئ # 1 - رمى الجمار من الواجبات التى تجبر بدم باتفاق. ### | 2 - # مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار توجب دما غير مقيد بزمن أو ~~مكان والحج ms0426 صحيح ### | السؤال # من السيد / م ع م بطلبه المتضمن أنه يعمل مدرسا بالسعودية وذهب وزوجته ~~لأداء مناسك الحج هذا العام - وبعد أداء مناسك الحج عاد إلى محل اقامته ~~ثانى أيام العيد الأضحى وبعد أن قام برمى الجمار عنه وعن زوجته فرمى عن ~~نفسه 49 مرة ومثلها لزوجته سبعا يوم العيد، 42 ثانى أيام العيد ويسأل عن ~~حكم الشرع فى رميه وفى عودته ثانى أيام العيد وهل حجه صحيح وماذا يلزمه ### | الجواب # قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وقال ~~{وأتموا الحج والعمرة لله} وقال {الحج أشهر معلومات} ومناسك الحج منها ~~الأركان التى لا يصح الحج بدونها ومنها الواجبات والسنن ورمى الجمار من ~~الواجبات التى تجبر بدم باتفاق والجمار التى ترمى ثلاث بمنى الصغرى التى ~~لتى مسجد الخيف والوسطى بينها وبين جمرة العقبة والكبرى وهى العقبة وأيام ~~الرمى أربعة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده أما يوم النحر فترمى فيه ~~جمرة العقبة بسبع حصيات كل حصاة فى حجم حبة الفول. # وأما أيام التشريق الثلاثة وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ~~ذوى الحجة ترمى فيها الجمرات الثلاث الأولى والوسطى والعقبة - ولابد من ~~الترتيب بين الجمرات فى الرمى فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ~~فيرمى كل واحدة سبع مرات فى الحادى عشر من ذى الحجة ثانى أيام العيد - ~~ومثلها فى الثانى عشر والثالث عشر ثالث ورابع أيام العيد فيكون مجموع الرمى ~~سبعين منها سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد واحدى وعشرون ترمى بها ~~الجمار الثلاث ثانى ايام العيد واحدى وعشرون ترمى بها ثالث أيام العيد ~~واحدى وعشرون ترمى بها رابع أيام العيد، هذا لمن يتم ولم يتعجل أما من تعجل ~~وأراد الخروج من منى إلى مكة فى اليوم الثانى من ايام التشريق وهو ثالث ~~أيام العيد فانه يرمى جمرة العقبة سبعا يوم النحر، واحدى وعشرين لليوم ~~الثانى واحدى وعشرين لليوم الثالث فمجموعها لمن تعجل تسع وأربعون حصاة. # قال تعالى {واذكروا الله فى أيام معدودات ms0427 فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ~~ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون} ~~البقرة 203، ومن هذا تبين أن السائل قد خالف التوقيت الشرعى المحدد لرمى ~~الجمار حيث عمل برمى ثالث أيام العيد فرمى جمراته مع جمرات اليوم الثانى ~~فلا هو أتم وتأخر لرابع أيام العيد ولا هو تعجل وبقى لثالث أيام العيد ~~ويكون بذلك قد ترك رمى اليوم الثالث فيلزمه على ذلك دمان عنه وعن زوجته ~~فعليه أن يذبح شاتين سن كل منهما ستة أشهر على الأقل ان كانت من الضأن وسنة ~~ان كانت من المعز ولا يختص ذبح هذا الهدى بزمان وحج السائل صحيح ويلزمه ~~الدمان المذكوران. # فنسأل الله تعالى القبول والاخلاص. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P213 ### | ترك طواف الوداع فى الحج ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 26 ربيع الآخر سنة 1403 هجرية - 9 فبراير سنة 1983 م ### | المبادئ # 1 - طواف الوداع واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة لغير الحائض ~~والمكى. ### | 2 - # من تركه ولم يتمكن من أدائه لزمه دم غير مقيد بزمن أو مكان ### | السؤال # من السيد / م ج د الاذاعى بالمملكة العربية السعودية بطلبه المتضمن سؤاله ~~عن صديق له بالسعودية قد أدى مناسك الحج ولكنه نسى طواف الوداع ولما تذكره ~~لم يتيسر له الطواف لشدة الزحام ولوجود زوجته وأولاده بعيدا عن بيت الله ~~الحرام فلم يستطع تركهم والعودة لتأدية طواف الوداع. # فما الحكم الشرعى ### | الجواب # قال الله سبحانه وتعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196، وقال صلى ~~الله عليه وسلم (خذوا عنى مناسككم) ومناسك الحج منها الأركان التى لا يصح ~~الحج بدونها ومنها الواجبات والسنن وطواف الوداع بفتح الواو ويسمى طواف ~~الصدر بفتحتين وطواف آخر عهد بالبيت وهو الطواف عند ارادة السفر من مكة وهو ~~واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة لغير الحائض والمكى أى من هو مقيم ~~بمكة فلا يجب على من كان داخلها ولا على الحائض ودليل ذلك حديث ابن عباس ~~رضى الله عنهما قال أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا ms0428 أنه خفف عن ~~المرأة الحائض. # أخرجه الشيخان. ومن نسيه ولم يتمكن من أدائه لزمه دم سنها ستة أشهر على ~~الأقل أن كان من الضأن وسنة ان كان من المعز ولا يختص ذبحه بزمان أو مكان ~~فله أن يذبحه بأى زمان أو مكان شاء. # بشرط ألا يكون المسئول عنه مقيما بمكة فان كان مقيما بها فلا يجب عليه ~~طواف الوداع وبالتالى فلا يجب عليه بتركة فداء. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P214 ### | التوكيل فى شراء الهدى وذبحه ### | المفتي # محمد مجاهد. # 11 ذوالقعدة سنة 1406 هجرية - 17 يوليو سنة 1986 م ### | المبادئ # 1 - أقل ما يجزىء فى الهدى عن الواحد شاه. # وتجزىء الناقة أو البقرة عن سبعة لكل واحد منهم سبعها اذا كان الجميع ~~يريدون الفدية. ### | 2 - # نص فقهاء المذهب الحنفى على أنه يندب لصاحب الهدى أن يأكل من هدى التطوع ~~والمتعة والقرأن فقط ويستحب أن يجعله أثلاثا ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث ~~يهديه. ### | 3 - # لا يجوز بيع شىء من لحم الهدى ولا اعطاء الجزار أجره منه فان فعل ذلك ~~تصدق بقيمته. ### | 4 - # أراقة الدم فى الأضحية والهدى نوع من أنواع القرب وشعيرة من شعائر ~~الإسلام ### | السؤال # من السيد / سكرتير جمعية تيسير الحج للعاملين بالمقاولين العرب لطلبه ~~المتضمن أن حكومة المملكة العربية السعودية استحدثت نظاما لذبح الهدى من ~~الغنم وسلخه وتجميده آليا. # ومؤدى هذا النظام أن يتقدم الحاج إلى أحد البنوك ويدفع له ثمن الهدى. # ويتسلم منه استمارة يتقدم بها إلى مذبح آلى ثم ينصرف. # وتعنى هذه الطريقة أن الحاج يوكل ادارة هذا المذبح فى ذبح هديه والتصرف ~~بتجميده وارساله إلى بعض الدول الإسلامية النامية باعتبارها صدقات وهدايا ~~الحجيج اليها. # ويحدث هذا دون أن يكون بامكان الحاج الحصول على أى شىء من هديه ليأكله. # وأن من نشاط جمعية تيسير الحج للعاملين بالمقاولين العرب تنظيم بعثة للحج ~~سنويا قوامها حوالى ثلاثمائة حاج. # وهم منذ سفرهم إلى عودتهم يحيون حياة جماعية فى كل شىء وأن من بين ~~تنظيماتهم فى الحج تشكيل لجنة الهدى تتلقى رغبات ms0429 وتوكيلات الأعضاء فى شراء ~~الهدى ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية أيضا فهل يجوز لهذه اللجنة تسليم ~~المذبح الآلى المذكور جزءا من الهدى لهذه المجموعة - يعادل نسبة الهدايا ~~والصدقات من هديها ويخصص الباقى لأكل المجموعة. # واذا جاز هذا التصرف فهل توجد نسبة محددة من الهدى تخصص للهدايا والصدقات ~~وأخرى للأكل ### | الجواب # ان الهدى اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه. # وهو من الابل والبقر والغنم وأقل ما يجزىء عن الواحد شاة. # وتجزىء الناقة أو البقرة عن سبعة بشرط أن يكون لكل واحد منهم سبعها اذا ~~كان كل واحد من الشركاء يريد الفدية وينقسم الهدى الى ثلاثة أقسام الأول - ~~واجب لعمل فى الحج والعمرة كهدى التمتع والقرأن. # وكالهدى اللازم لترك واجب من الواجبات. والثانى - هدى منذور وهو واجب ~~بالنذر. # والثالث - هدى تطوع وهو ما تبرع به المحرم. # وقد نص فقهاء المذهب الحنفى على أنه يندب لصاحب الهدى أن يأكل من هدى ~~التطوع والمتعة والقرأن - فقط - اذا بلغ الهدى محله. # لأنه دم نسك فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية. وحيث جاز له الأكل منه ~~فيستحب أن يجعله أثلاثا. # فيأكل الثلث. ويتصدق بالثلث. # ويهدى الثلث. قال تعالى {وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ~~يأتين من كل فج عميق. # ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ~~بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. # ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج 27، 28،29، ~~وقال {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله ~~عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك ~~سخرناها لكم لعلكم تشكرون. # لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم ~~لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين} الحج 36، 37، وقد صح أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة فى حجة الوداع ذبح منها ثلاثا وستين ~~بيده. # وذبح على رضى الله عنه الباقى. ثم أمر أن يؤخذ بضعة من كل بدنة فوضعت فى ms0430 ~~قدر ثم أكلا من لحمها وحسوا من مرقها، وروى أنس رضى الله عنه أنه كان قارنا ~~هذا وقد نص الفقهاء أيضا على أن على المهدى أن يتصدق بجلدها وليس له بيع ~~شىء من لحومها وان كان مما يجوز الأكل منه. # فان باع شيئا أو أعطى الجزار أجره منها فعليه أن يتصدق بقيمته لأن القربة ~~انتقلت الى بدله. # فالاقتصار على الأكل والاطعام الوارد فى قوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا} ~~دلالة على أنه لا يجوز بيع شىء من الهدايا أو استبداله بالنقود. # ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه (تصدق بجلالها ~~وخطمها ولا تعط الجزار منها) . # فاذا لم يجز اعطاء الجازر أجرته منها فأولى إلا يجوز بيع شىء منها فالهدى ~~من شعائر الله تجب المحافظة عليها. # ألا وان للشعائر فى نظر الإسلام مكانه الفروض المقدسة. # وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء فى ذبائح الحج. # ولم نر لواحد منهم خلافا فى ذلك. # نزولا على حكم الآيات الصريحة الواضحة وتحقيقا للغرض المقصود. # وهو التقرب إلى الله باراقة الدم. فآيات القرآن الكريم الواردة فى سورة ~~البقرة والمائدة والحج التى تضمن النص على الهدى والأحاديث الصحيحة الواردة ~~فى الأضحية والهدى تقرر أن اراقة الدم نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه ~~وتعالى وأنها شعيرة من شعائر الإسلام التى اعتبرها مظهرا من مظاهره العامة. # ولله سبحانه أن يتبعد عباده بما يشاء بما يدركون من حكمته وبما لا يدركون ~~فيجب علينا اتباع أمر الله الحكيم، سواء أفهمنا معنى حكمته فى تشريعه أو لم ~~نفهمها فطريق التقوى انما هو فى تعظيم شعائر الله والالتزام بما شرعه من ~~الأحكام (ذلك ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القلوب) ومما سبق يتضح أن ~~هذه القربة لا تقوم ولا تتحقق إلا بذبح الحيوان واراقة دمه. # كما أراد الله تعالى. # وأن الله قد امتن على عباده فأباح لهم اذا نحروا هداياهم أن يأكلوا منها ~~وأن يتصدقوا على الفقراء السائل منهم وغير السائل. # قال تعالى {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ms0431 القانع والمعتر} أى فاذا ~~سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها فكلوا منها وأطعموا المحتاج. # واذ كان ذلك، فانه لا يجوز مطلقا للجنة الهدى - المشار اليها - والتى ~~تتلقى توكيلات أعضاء بعثة الحج فى شراء الهدى ونحره والتصرف فيه بطريقة ~~جماعية - أن تفكر فى استقطاع جزء مهما قل من قيمة هدى البعثة وتخصيصه ~~لأكلها. # اقامة لهذا الجزء المستقطع من ثمن الهدايا مقام الأكل منها بعد نحرها فى ~~محلها اذ ذاك هو المراد من السؤال. # ذلك أن الفقهاء جميعا يعتبرون التعبد فى هذه المسألة باراقة الدماء. # ولم يكن فى كلام واحد منهم ما يشير إلى جواز استبدالها بالنقود وما تريد ~~أن تفعله اللجنة هو بعينه استبدال الهدى بالنقود وذلك كما وضح غير جائز ~~شرعا وانما الجائز هو الأكل من الهدى بعد نحره فى محله وأننا لو أبحنا ~~لأنفسنا هذا النحو من التفكير والتغيير فى مثل هذه الأحكام. # لأنفتح علينا باب التفكير فى التخلى عن الأعداد والكيفيات التى طلبت فى ~~كثير من العبادات، وبذلك ينفتح باب الشر على مصراعيه ولا يقف ضرره عند حد ~~الأضاحى وفدية الحج. # بل يتعدى إلى كل تشريع شرعه رب العالمين والله أعلم # PageV01P215 ### | العمرة أفضل أم التصدق على الفقراء ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 17 جمادى الأول سنة 1405 هجرية - 7 فبراير سنة 1985 م ### | المبادئ # 1 - العمرة مطلوبة فى العمر مرة ويستحب تكرارها تطوعا. ### | 2 - # قضاء مصالح وحاجات المسلمين المعدمين أولى من العمرة. ### | 3 - # اذا استطاع المسلم أن ينفق فى وجوه الخير والبر وعنده ما يستطيع به ~~الذهاب لأداء العمرة فلا مانع شرعا ### | السؤال # من السيد / أع ج بطلبه المتضمن أنه بلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وقام ~~بأداء فريضة الحج عام 78 وحج مرة عام 1979 م ومنذ هذا يقوم كل عام بأداء ~~العمرة مع زوجته ويجد فى هذه الرحلة راحة نفسية ويقول أنه قام بتربية جميع ~~أولاده وتخرجوا من جميع الكليات وينوى هذا العام أن يؤدى العمرة كسابق عهده ~~ولكن بمناقشة مع عالم جليل امام وخطيب مسجد فى ms0432 بور سعيد أفاده بأن أداءه ~~لهذه العمرة ليس لها أى معنى وخير له أن يصرف تكاليفها على أناس فقراء ~~وأرسل الينا بعد أن ختم سؤاله بقوله أننى بهذه الرحلة استعيد نشاطى من عناء ~~العمل طول العام حيث أنه يعمل بالتجارة فضلا عن العبادة فى الأماكن ~~المقدسة. # فما حكم الشرع هل يذهب لأداء العمرة فضلا وتطوعا كل عام أم ينفق تكاليفها ~~على الفقرا ### | الجواب # قال تعالى {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا} البقرة 125، وقال صلى ~~الله عليه وسلم (الحج مرة فمن زاد فتطوع) وقال صلوات الله وسلامه عليه ~~(العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة) ~~متفق عليه ومعنى الآية الكريمة السابقة ان الله تعالى جعل البيت الحرام ~~مثابة للناس يعودون اليه شوقا بعد الذهاب عنه أى ان الله جعله محلا تشتاق ~~اليه الأرواح تحن اليه لا تقضى منه وطرا ولو ترددت اليه كل عام استجابة من ~~الله تعالى لدعاء ابراهيم عليه السلام فى قوله {فاجعل أفئدة من الناس تهوى ~~إليهم} إلى أن قال {ربنا وتقبل دعاء} فهناك تطمئن الأفئدة وترتاح النفوس ~~وتزول الهموم وتتنزل الرحمات وتغفر الزلات. # ومعنى الحديث الأول أن الحج فرض على القادر المستطيع مرة واحدة فى العمر ~~فمن زاد فتطوع ونافلة فى التقرب إلى الله وذلك العمرة مطلوبة فى العمر مرة ~~وتسمى الحج الأصغر وهى فى رمضان أفضل لمن أرادها دون حج ولا يكره تكرارها ~~بل يندب ويستحب تكرارها للحديث الثانى (العمرة إلى العمرة إلخ) لأنها كما ~~ورد تمحو الذنوب والخطايا. # وقد أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات. # أما بشأن التصدق على الفقراء والبائسين فقد روى مسلم عن أبى هريرة عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا فى الدنيا إلا ستره الله ~~يوم القيامة. # وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (المسلم ~~أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن ms0433 ~~فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره ~~الله يوم القيامة) متفق عليه وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم ~~القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ~~ستره الله فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون ~~أخيه) الحديث رواه مسلم وقال الله تعالى {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} الحج ~~77، مما سبق يتبين ان الحج والعمرة ليسا واجبين على السائل بعد أداء الحج ~~والعمرة الأولين بل يكونان تطوعا ونافلة فى التقرب الى الله، وقواعد ~~الشريعة وحكمة الله تعالى فى توجيه عباده الى فعل الخير على أساس تقديم ~~الأهم والأصلح وذلك يقتضى بأن يقدم السائل وأمثاله مصالح وحاجات اخواته ~~المسلمين المعدمين الذين هم فى مسيس الحاجة إلى مايؤويهم وما يستعينون به ~~على قضاء حوائجهم الضرورية فليس لله حاجة فى الطواف ببيته من شخص يترك ~~أخوانه البائسين فريسة للفقر والجهل والمرض لأن المسلمين جميعا يجب أن ~~يكونوا يدا واحدة يتعاونون على البر والتقوى. # واذا تألم عضو من جماعة المسلمين يجب على أخواته المسلمين أن يتجاوبوا ~~معه ليزيلوا آلامه أو يخففوا عنه وأننا نرى أنه من الأولى بالأخ السائل ~~مادام قد وفقه الله وأدى حجة الإسلام مرة فأولى به أن يوجه ما يفيض عن ~~حاجته إلى أوجه الخير والانفاق على الفقراء والمساكين فنسأل الله تعالى أن ~~يضاعف له الأجر والثواب، فان يسر الله عليه واستطاع أن ينفق فى وجوه الخير ~~والبر وعنده ما يستطيع به الذهاب لأداء العمرة مرة بعد مرة فلا مانع شرعا. # وفقنا الله تعالى إلى فهم ديننا على الوجه الصحيح والهمنا الرشد والقبول ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P216 ### | تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة ### | المفتي # محمد مجاهد. # 20 ربيع الأول سنة 1406 هجرية - 3 ديسمبر سنة 1985 م ### | المبادئ # 1 - تغطية الرأس للمحرم بالحج أو ms0434 بالعمرة من محظورات الاحرام. ### | 2 - # من غطى رأسه من الرجال بغطاء ملاصق كالعمالة أو غير ملاصق كالقرطاس لزمته ~~الفدية. ### | 3 - # تغطية الرأس ان كان لعذر وجبت الفدية على التخيير. # ويكون ذلك بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ~~صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ويجوز اخراج القيمة ### | السؤال # من السيد / أم ب بطلبه المتضمن أنه قد تم قبوله فى قرعة الحج هذا العام ~~وأنه لا يستطيع أن يكشف رأسه أثناء الاحرام لأصابته بضربة شمس أثرت على ~~صحته كما أن حالته المالية لا تسمح بعمل فداء فما حكم ذلك شرعا ### | الجواب # ان تغطية الرأس بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة من محظورات الاحرام أى محرمات ~~بسبب الاحرام، فمن غطى رأسه من الرجال بغطاء ملاصق كالعمامة أو غير ملاصق ~~كالقرطاس لزمته الفدية. # قال تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو ~~به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة 196، هذا النص الكريم ~~وان كان خاصا بالحلق إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على الحاق تغطية الرأس ~~وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط به وأوجبوا فيها الفداء. # والفدية فى هذه المحظورات واجب، على التخير فمن ارتكب محظورا منها لزمته ~~الفدية وكان مخيرا فيها اما بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة ~~مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب والصاع ~~قدحان وثلث بالكيل المصرى وذلك عند أبى حنيفة وهو ما نميل للأخذ به فى هذا ~~ويجوز اخراج قيمة ما وجب وتوزيعها على فقراء الحرم اذا تيسر ذلك أما ان ~~استظل بثوب أو استظل بشمسية فلا بأس بذلك. # ولا حرمة فيه لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبى صلى الله عليه وسلم ~~حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة أحدهما مع النبى صلى الله عليه وسلم آخذا ~~بخطام ناقته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. # رواه مسلم ms0435 وأبو داود والنسائى. # وعلى ذلك فنقول للسائل أنه يمكنه اتقاء الحر الشديد الذى لا يطيقه بمظلة ~~بنحو شمسية أو ثوب يستظل به ولا يغطيه فان كان لابد من غطاء رأسه بطاقية أو ~~بعمامة كما ذكر لزمته الفدية وهى كما سبق على التخير أما أن يذبح شاة أو ~~يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق باطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أما وقد ذكر ~~السائل أن حالته المالية لا تسمح بعمل فداء فيجوز له ان يصوم ثلاثة أيام ~~لتبرأ ذمته فان عجز عن الفدية بصيام أو صدقة أو نسك ظلت ذمته مشغولة بهذه ~~الفدية التى أوجبها الله على التخيير تيسيرا على عباده حتى يتيسر له أداء ~~واحدة منها فان عجز حتى مات فأمره مفوض إلى الله. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P217 ### | حج من لم يؤد طواف الوداع وطواف الافاضة ### | المفتي # محمد مجاهد. # 20 ربيع الآخر سنة 1406 هجرية - أول يناير سنة 1986 م ### | المبادئ # 1 - طواف الافاضة ركن من أركان الحج عند فقهاء المذاهب الأربعة لا يتم ~~الحج إلا به. ### | 2 - # اختلف الفقهاء فى حكم من أخر طواف الافاضة حتى انتهت أيام النحر والراجح ~~أنه يجب عليه أداؤه ويلزمه بالتأخير دم وحجه صحيح. ### | 3 - # طواف الوداع واجب من واجبات الحج ويجب بتركه دم وان كان بعذر سقط ولا ~~يلزم شىء بتركه ### | السؤال # من السيد / ح م د بطلبه المتضمن استفساره عن حكم الدين فيمن حج بيت الله ~~ولم يؤد طواف الوداع والافاضة لظروف مرضية وعدم معرفته بأنه ركن من أركان ~~الحج ### | الجواب # قال تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين. # فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت ~~من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين} آل عمران 96، 97، ~~وقال تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196، والحج هجرة إلى الله ~~تعالى استجابة لدعوته وموسم دورى يلتقى فيه المسلمون كل عام أصفى العلاقات ~~وأنقاها ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها الله. ms0436 # ولهذه الفريضة أركان لابد من أدائها كاملة لقوله تعالى {وأتموا الحج ~~والعمرة لله} البقرة 196، والركن شرعا ما يتوقف عليه وجود الشىء واعتباره ~~وهو داخل فى حقيقته. # وأركان الحج لدى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أربعة هى الاحرام ~~وطواف الزيارة أو الافاضة، والسعى بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة لو نقص ~~واحد منها بطل الحج باتفاق هذه المذاهب وزاد الشافعية ركنين على الأربعة ~~هما (الحلق والتقصير بعد الوقوف بعرفة وترتيب معظم الأركان الخمسة. # أما فى مذهب الامام أبى حنيفة فان للحج ركنين فقط هما الوقوف ~~بعرفة،وأربعة أشواط من طواف الزيارة (الافاضة) . # وبهذا يبين أن طواف الافاضة أو الزيارة ركن من أركان الحج عند فقهاء ~~المذاهب الأربعة باتفاق والدليل على فرضيته من الكتاب قوله تعالى {وليطوفوا ~~بالبيت العتيق} الحج 29، ومن السنة ما روى أن أم المؤمنين صفية حجت مع ~~النبى صلى الله عليه وسلم فحاضت فقال النبى صلى الله (أحابستنا هى قالوا ~~انها قد أفاضت - قال فلا أذن) متفق عليه. # أى ليست حابسة لأنها قد طافت للافاضة - فدل الحديث على أن هذا الطواف ركن ~~لا يصح الحج بدونه. # وقد أجمع العلماء على فرضيته - وقال الكاسانى (أجتمعت الأمة على أنه ركن) ~~ولابد من الاتيان به ماشيا للقادر على المشى ومحمولا اذا كان عاجزا عن ~~المشى ومن شروط هذا الطواف أن يقع فى الوقت المحدد له حيث يبدأ من فجر يوم ~~النحر عند الأحناف والمالكية ومن بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله ~~عند الشافعية والحنابلة. # أما آخر وقته فقد وقع فيه خلاف بيه الفقهاء فقال بعضهم يجب أداؤه أيام ~~النحر فلو أخره عنها صح ولزمه دم لتأخيه - وقال بعضهم لا يجب عليه شىء اذا ~~أخره الى آخره ذى الحجة أما لو خرج ذو الحجة صح الطواف ولزمه دم - وقال ~~البعض الآخر لا يلزمه بالتأخير شىء مهما كان التأخير لكن لا يقرب النساء ~~حتى يأتى به والجميع يجيز التأخير والخلاف فى وجوب الدم وعدمه. # والراجح هو رأى من رأى وجوب أداء طواف الافاضة أيام النحر ms0437 لأن أعمال الحج ~~تنتهى بانتهاء أيام النحر لقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} فتأخيره عنها ~~اساءة يلزم بسببها دم إلا اذا كان التأخير لمرض شديد تعذر معه أداء هذا ~~الركن فاننا نرى تيسيرا على المريض عم الزامه بدم جزاء التأخير وقوله تعالى ~~{الحج أشهر معلومات} دليل على التأقيت وطواف الافاضة هذا لا يتم الحج إلا ~~به فلابد أن ينتهى بانتهاء أيام الحج ومما ينبغى التنبيه اليه أن طواف ~~الافاضة لا يسقط أبدا - بل يجب الاتيان به مهما تأخر ومهما مضت الأيام ~~والشهور بشرط أن يكون محبوسا عن النساء حتى يطوف طواف الافاضة فان كان قد ~~جامع النساء فقد وجبت عليه شاة. # أما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء ويجب بتركه ~~دم الا لعذر فانه يسقط ولا اثم عليه. # وعلى ذلك نقول للسائل أنه يلزمك الاحرام والذهاب لأداء طواف الافاضة لأنه ~~ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به ولا يسقط مهما تأخرت ولا عذر لك ~~بجهلك أنه ركن من أركان الحج. # أما طواف الوداع فانه سقط لمرضك فلا اثم عليك ولا يلزمك شئ بتركه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P218 ### | نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة ### | المفتي # محمد مجاهد. # أول جمادى الثانى سنة 1406 هجرية - 10 فبراير سنة 1986 م ### | المبادئ # 1 - يرى جمهور الفقهاء أنه يشترط لصحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين ~~الأصغر والأكبر والنقاء من الحيض والنفاس. # ويرى فقهاء الأحناف أن الطهارة واجبة فى الطواف فيصح طواف الحائض ~~والنفساء ويلزمها دم. ### | 2 - # يجوز للمرأة اذا فاجأها الحيض قبل الطواف أصلا أو فى أثنائه ولم يمكنها ~~البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد ~~طوافه عن نفسه كما يجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف. ### | 3 - # اذا كان الدم ينزل فى بعض الأيام وينقطع فى البعض الآخر جاز لها أن تطوف ~~فى أيام الانقطاع. ### | 4 - # أجاز بعض الفقهاء للحائض أن تطوف طواف الافاضة اذا اضطرت للسفر مع رفقتها ms0438 ~~بشرط أن تعصب موضوع خروج الحيض ولا فدية عليها ### | السؤال # من السيد / م م ش بطلبه المتضمن أن زوجته قبل سفرها للحج معه تناولت ~~علاجا باستشارة الطبيب لرفع الدورة الشهرية حتى لا تفاجئها أثناء حجها إلا ~~أنه فى اليوم السابع والثامن من ذى الحجة لاحظت آثار دم خفيف فاغتسلت وقامت ~~بأداء الصلاة ولم تشاهد الدم مرة أخرى حتى قامت بأداء مناسك الحج ما عدا ~~طواف الافاضة وهى فى طهر كامل حيث أنها طافت طواف الافاضة فى اليوم الأول ~~من أيام التشريق - وأثناء طوافها شعرت بآلام وتقلصات وبعد أن أكملت الطواف ~~وجدت بعض الدم الخفيف بدأ ينزل عليها. # فغادرت الحرم وذهبت إلى الطبيب حيث وصف لها حبوبا وحقنا رفعت الدم ثم ~~اغتسلت بعد أن تيقنت من توقف نزول الدم وذهب إلى الحرم مرة أخرى وطافت طواف ~~افاضة آخر لشكها فى الطواف الأول وقبل الطواف وضعت قطعة القطن داخل مجرى ~~نزول الدم حرصا على عدم التلوث بشىء اذا نزل وبعد الطواف وجدت ان القطنة ~~نظيفة تماما - وبعد التوجه إلى المطار للعودة فى صباح اليوم التالى وجدت أن ~~آثار الدم فى القطنة من الداخل ونظرا لظروف السفر والعمل لم يتمكن من ~~البقاء فى مكة وذكر فى طلبه ان زوجته حتى تاريخ الطلب وهى لم تتحلل التحلل ~~الأكبر أى لم يجامعها حتى يعرف الحكم الشرعى فى الطواف الأول هل هو صحيح أم ~~لا وفى حالة عدم صحة ماذا يجب عليها وهل الطواف الثانى صحيح أم لا وهل اذا ~~لم يكن صحيحا يلزمها الذهاب لأداء طواف الافاضة مرة أخرى ### | الجواب # ان من شروط صحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكثر والنقاء ~~من الحيض والنفاس وهذه الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء فلو لم ~~تحقق هذه الطهارة كان الطواف باطلا واستدلوا بحديث ابن عمر عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال (الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام) واذا كان ~~الطواف صلاة فالصلاة لابد فيها من الطهارة من الأحداث والأنجاس فكذلك ~~الطواف. # وقال الأحناف أن ms0439 الطهارة فى الطواف واجبة فيصح طواف غير الطاهر كالحائض ~~والنفساء والجنب ويلزم لذلك دم مستدلين بقوله تعالى {وليطوفوا بالبيت ~~العتيق} ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ولم يقيده بشرط ~~الطهارة وهذا نص قطعى. # أما الحديث الذى استدل به الجمهور فهو خبر آحاد يفيد غلبة الظن وخبر ~~الآحاد لن يقيد نص القرآن وأجابوا عن الحديث بأن المعنى على التشبيه أى ~~الطواف كالصلاة والتشبيه يصح بأى وجه مشترك بينهما كالثواب أو الفرضية فلا ~~يقتضى فرضية الطهارة وبناء على ذلك قالوا ان طواف المحدث صحيح إلا أنه يجب ~~فيه دم. # وقد ورد فى كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير الشافعى فى الفصل التاسع فى ~~الرمى من كتاب الحج أن العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمى ~~عنه لأن الانابة جائزة فى أصل الحج، فكذلك فى أبعاضه وكما ان الانابة فى ~~الحج انما تجوز عند العلة التى لا يرجى زوالها فكذلك الانابة فى الرمى لكن ~~النظر هنا الى دوامها إلى آخر وقت الرمى وكما أن النائب فى أصل الحج لا يحج ~~عن المنيب إلا بعد الحج عن نفسه فالنائب فى الرمى كذلك لا يرمى عن المنيب ~~إلا بعد أن يرمى عن نفسه وتخريجا على ذلك فانه يجوز للمرأة اذا فاجأها ~~الحيض قبل الطواف أصلا أو فى أثنائه ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين ~~انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه وأن ينوى ~~الطواف عنها. # ويجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف. # أو اذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيامه ~~عندئذ يجوز لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولى الامام الشافعى أن ~~النقاء فى أيام انقطاع الحيض طهر - وهذا القول يوافق مذهب الامامين مالك ~~وأحمد - هذا قد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد ~~للطواف بعد أحكام الشد والعصب وبعد الغسل ولا فدية عليها فى هذه الحال ~~باعتبار حيضها مع ضيق الوقف والاضطرار ms0440 للسفر، مع الاعذار الشرعية. # وقد أفتى كل من الامام ابن تيعية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف ~~الافاضة اذا اضطرت للسفر مع رفقتها بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض. # لما كان ذلك يتضح لنا مما ورد فى الطلب أن طواف الافاضة الأول لزوجة ~~السائل والحال التى ذكرت صحيح عند بعض الفقهاء أما وقد طافت طواف الافاضة ~~مرة أخرى بعد أن وضعت قطنا فى مجرى نزول الدم لشكها فى صحة الطواف فى المرة ~~الأولى فصحيح أيضا ولا شىء عليها وهو مؤكد لصحة الطواف فى المرة الأولى حيث ~~تبين عدم نزول الدم به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P219 ### | حكم الأضحية ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1361 هجرية - ديسمبر 1942 م ### | المبادئ # 1 - لا يجب على الفقير أن يضحى عن أولاده الفقراء ولا عن أولاده الصغار ~~الأغنياء من ماله أو من مالهم. ### | 2 - # إذا ضحى الوالد عن نفسه وعن أهل بيته الذى منهم أولاده بشاة فقد أصاب ~~السنة ### | السؤال # لرجل ثلاثة أولاد كان والدهم يضحى كل سنة بكبش عن كل فرد منهم وبعد ~~ارتفاع ثمن اللحوم فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم أو يجوز ~~الاكتفاء بكبش واحد ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه ذهب أو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة على ~~الغنى، والرواية الظاهرة عنه أنه لا يجب على الغنى أن يضحى عن أولاده ~~الفقراء الذين لا مال لهم. # واختلف المشايخ فيما إذا كان الأولاد أغنياء وهم صغار هل يجب على الأب أن ~~يضحى عنهم من مالهم بمعنى أنه يضحى عن كل ولد غنى منهم بأضحية من مال الولد ~~أم لا والأصح المعتمد فى المذهب أنه لا يجب أن يضحى عنهم وعلى هذا لا يجب ~~على الأب أن يضحى عن أولاده سواء أكانوا أغنياء أم فقراء من ماله ولا من ~~مالهم. # وقال أصحاب الإمام الشافعى إن التضحية سنة الكفاية فى حق أهل البيت ~~الواحد فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة فى حق أهل البيت الواحد جميعا. # وقد روى ابن ms0441 ماجه والترمذى عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصارى ~~كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كان ~~الرجل فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ~~فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما نرى) وقد روى هذا الحديث الإمام ~~مالك فى الموطأ عن عبد الله بن طبار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب ~~الأنصارى أخبره - قال كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل ~~بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة - قال الإمام النووى فى شرح المهذب ص 384 ~~من الجزء الثامن ما نصه هذا حديث صحيح. # والصحيح أن هذه الصيغة تقتضى أنه حديث مرفوع انتهى هذا والحق كما قال ~~الشوكانى أن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل البيت الواحد. # وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. # ومن هذا يعلم أنه إذا ضحى والدهم عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أولاده ~~بشاة فقد أقام السنة. # والله تعالى أعلم # PageV01P220 ### | ذبح الماشية فى البيوت والمقابر ### | المفتي # بكرى الصدفى. # 29 شوال 1324 هجرية ### | المبادئ # 1- ذبح الماشية فى المقابر على وجه الكفارة ليس من الدين فى شىء. ### | 2 - # يجوز ذبح الماشية فى أى مكان فيما عدا المقابر على أنها كفارة. ### | 3 - # تكليف الناس بذبح المواشى فى سلخانات معينة فيه حرج على الناس وهو مدفوع ~~شرعا. ### | 4 - # التساهل مع أفراد الناس موافق للقواعد الشرعية فيما عدا الجزارين فى هذا ~~الأمر ولا ضرر فى ذلك لقلتها ولأن أربابها إنما يختارون الحيوانات السليمة ~~الخالية من الأمراض ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية وصورتها عن بيان الحكم الشرعى فى مكاتبة مصلحة ~~الصحة وها هى صورتها. # لا يخفى على سعادتكم أنه بمقتضى المادة الأولى من لائحة السلخانات ومحلات ~~الجزارة الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1893 التى عدلت بالقرار الصادر ~~بتاريخ 28 يونية سنة 1899 يجوز للأفراد فى أيام عيد الأضحى الأربعة ذبح ~~الحيوانات فى البيوت اتباعا للسنة الدينية ولكن قد تلاحظ أيضا أنه ms0442 فى كثير ~~من الأحيان جارى إخراج حيوانات تصحب بعض مشاهد الموتى وتذبح فى المقابر ~~(كفارة) وحيث إنه جارى الآن تحضير مشروع لتعديل المادة الأولى المشار إليها ~~وفى هذه الحالة يهم الوقوف عما إذا كان ذبح هذه الحيوانات فى المقابر من ~~الفروض الدينية من عدمه حتى إذا كانت من الفروض الدينية يضاف لمشروع تعديل ~~المادة المشار إليها ما يجيز ذلك أيضا - فاقتضى تحريرة لسعادتكم بأمل ~~التكرم بأخذ رأى صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عن ذلك وعما إذا كانت ~~توجد فروض دينية أخرى تحتم على الأفراد ذبح الحيوانات خارجا عن السلخانات ~~العمومية وما هى حتى تذكر فى المشروع المنوه عنه ### | الجواب # علم ما تضمنته إفادة مصلحة الصحة بتاريخ 11 شوال سنة 1324 و27 نوفمبر سنة ~~1906 نمرة 141 من أنه بمقتضى المادة الأولى من لائحة السلخانات ومحلات ~~الجزارة الصادرة بتارخ 27 نوفمبر سنة 1883 التى عدلت بالقرار الصادر بتاريخ ~~27 يونية سنة 1899 يجوز للأفراد فى أيام عيد الأضحى ذبح الحيوانات فى ~~البيوت إتباعا للسنة الدينية ولكن قد تلاحظ أنه فى كثير من الأحيان جارى ~~إخراج حيوانات تصحب بعض مشاهد الموتى وتذبح فى المقابر (كفارة) وحيث إنه ~~جارى الآن تحضير مشروع لتعديل المادة الأولى المشار إليها فى هذه الحالة ~~يهم الوقوف عما إذا كان ذبح هذه الحيوانات فى المقابر من الفروض الدينية من ~~عدمه حتى إذا كانت من الفروض الدينية يضاف لمشروع تعديل المادة المشار ~~إليها ما يجيز ذلك ايضا إلى آخر ما تضمنته تلك الإفادة من إرادة الاستفتاء ~~من هذا الطرف عن ذلك وعما إذا كانت توجد فروض دينية أخرى تحتم على الأفراد ~~ذبح الحيوانات خارجا عن السلخانة العمومية وما هى حتى تذكر فى المشروع ~~المنوه عنه. # والإفادة عن ذلك أن ذبح تلك الحيوانات فى المقابر على وجه ما ذكر ليست من ~~الدين فى شىء وأما ما عدا ذلك وما عدا الأضاحى مما تذبحه أفراد الناس من ~~مطلق المنذورات والصدقات وغيرها فهى وإن لم يتعين لها مكان مخصوص شرعا لكن ~~فى ms0443 تكليف أفراد الناس بذبحها فى السلخانات العمومية نوع حرج والحرج مدفوع ~~بالنص وفى الحديث الصحيح (لا ضرر ولا ضرار) فالموافق للقواعد الشرعية ~~التساهل مع أفراد الناس (غير الجزارين) الذين يذبحون فى منازلهم المنذورات ~~والصدقات ونحوها لأنه لا ضرر فى ذلك لقلتها ولأن أربابها إنما يختارون من ~~الحيوانات السليم الذى لا مرض به وبذا لزمت الإفادة ومن طيه إفادة الصحة ~~بادية الذكر # PageV01P221 ### | حكم التصدق بثمن الأضحية ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 18 ذى الحجة 1366 هجرية - 22 من أكتوبر 1947 م ### | المبادئ # 1 - ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر تيسيرا على الفقراء ~~ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك والحنفية ما لم يكن المضحى ذا عيال ~~كثيرة ويحتاج للتوسعة عليهم ويجب إطعام الفقراء منها عند الشافعية وقدره ~~بعضهم بالثلثين والأفضل عندهم إعطاءها كلها لهم. ### | 2 - # لا يكثر الأغنياء من عدد الذبائح وعليهم الاقتصار على القدر المطلوب شرعا ~~ويطعموا أكثره الفقراء والمساكين. ### | 3 - # التصدق بثمنها على الفقراء لا يجزىء عنها عند الحنفية وظاهر مذهب الشافعى ~~لأن المقصود شرعا التعبد بإراقة الدم، والتصدق بما يوازى من صدقات أخرى لم ~~يقل به أحد من الأئمة والمختار للفتوى الأخذ بقول الجمهور لقوة دليله ### | السؤال # من وزارة التجارة والصناعة قالت إن الاتحاد العام قد شكا للوزارة أنه ~~بسبب قفل الأسواق فى الأقاليم الموبوءة بالكوليرا تعذر جلب الحيوانات ~~المعدة للذبح بالعدد الكافى للوفاء بحاجة المستهلكين وطالب بحظر الذبح ~~ثلاثة أيام فى الأسبوع لإزالة عوامل ارتفاع الأسعار وقد يكون من المفيد صرف ~~الناس عن الاسراف فى ذبح الأضحيات إذا كان يجوز شرعا الاستعاضة عنها بما ~~يساوى ثمنها فى الصدقات الأخرى. # فهل يجوز شرعا استبدال الأضحة بالصدقة بما يوازى ثمنها من الصدقات تيسيرا ~~على الطبقات الفقيرة وصرفا للناس عن الإسراف ### | الجواب # اطلعنا على كتاب سعادتكم المؤرخ بشأن الاستفتاء عما إذا كان يجوز شرعا ~~الاستعاضة عن ذبح الأضاحى بالتصدق، بما يساوى ثمنها صرفا للناس عن الإسراف ~~فى ذبحها حتى يتسنى الموازنة بين العرض والطلب وفى ذلك عمل على خفض ms0444 أسعار ~~اللحوم تيسيرا على الفقراء. # ونفيد أن ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر ويندب التصدق ~~منها على الفقراء عند مالك. # وعند الحنفية ما لم يكن المضحى ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم. # ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية وقدره بعضهم بالثلثين ~~والأفضل عندهم إعطاءها كلها لهم فهى من باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء ~~الفقراء باللحوم فى هذا العيد. # إلا أنه ينبغى الآن تحقيقا بموازنة العرض والطلب وعملا على خفض الأسعار ~~أن لا يكثر الأغنياء من عدد الذبائح التى جرت عادتهم بالإسراف فى ذبحها وأن ~~يقتصروا على القدر المطلوب شرعا ويطعموه أو يطعموا أكثره الفقراء والمساكين ~~برا بهم وأحسانا. # أما التصدق بالثمن على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا ~~يجزىء عن الأضحية لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء ~~باللحم الذى حرموه أكثر أيام العام. # والمشهور الراجح فى مذهب مالك وهو المروى عن أحمد وجماعة من العلماء أن ~~التضحية أفضل من التصدق بالثمن. # وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل كما فى شرح الموطأ ~~وغيره من كتب المذهب. # وأما التصدق بما يوازى الثمن من صدقات أخرى فلم يقل به أحد من الأئمة. # والذى أراه الأخذ بقول الجمهور لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن ~~مالك. # ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحى سيؤدى حتما على توالى الأيام إلى ترك ~~الناس هذه الشعيرة الدينية والإخلال بالتعبد بها وبالتأسى برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فى فعلها والإخلال بحكمة تشريعها كما سيؤدى فى المستقبل وفى ~~الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحى كسادا فاحشا يضر المنتجين وكثيرا من ~~التجار. # على أنه إذا أبيح التصدق بأثمانها وتزاحم الفقراء على أبواب القصابين ~~لشراء اللحوم بما أخذوه من الأثمان لم يتحقق الغرض الذى تهدف إليه الوزارة ~~لأن شراء الأضاحى وشراء الفقراء اللحوم سواء فى النتيجة والأثر. # وإن لم يشتروا بها اللحوم حرموا المتعة بها فى هذا الموسم. # وقد قصد الشارع الحكيم برهم فيه بما يتمتع به الأغنياء لأغراض سامية ~~تتعلق ms0445 بنظام الجماعة وعلاقة الفقراء بالأغنياء. # ومن هذا على إحياء هذه الشعيرة الدينية الاجتماعية مع حث الأغنياء على ~~عدم الإسراف فى الذبائح فوق الحاجة للضرورة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P222 ### | حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 16 ربيع الأول 1401 هجرية - 23 يناير 1981 م ### | المبادئ # 1 - الذكاة شرعا عبارة عن إنهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح. # والنحر فى المنحور. والعقر فى غير المقدور عليه. 2 - إذا ثبت قطعا أن ~~اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بالطريقة التى قررها الإسلام، ~~وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة أو يفرغ فى رأسها محتوى مدس مميت، أو ~~تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها، فإنها تدخل فى ~~نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص القرآن الكريم. ### | 3 - # ما جاء ببعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح السابق بيانها لا يكفى بذاته ~~لرفع الحل الثابت أصلا. ### | 4 - # لابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق. ### | 5 - # على الجهات المعنية أن تتثبت بمعرفة الطب الشرعى أو البيطرى إذا كان هذا ~~مجديا - فى الطريقة التى يتم بها إنهاء حياة الحيوان فى البلاد الموردة. # وهل يتم بطريق الذبح الشرعى أو بطريقة تخالف أحكام الإسلام أو تتحرى ~~بواسطة مبعوث موثوق به. ### | 6 - # إلى أن يثبت الأمر قطعا يكون الإعمال للقواعد الشرعية. # الأصل فى الأشياء الإباحة. # اليقين لا يزول بالشك ### | السؤال # بناء على ما نشرته مجلة الاعتصام - العدد الأول - السنة الرابعة ~~والأربعون - المحرم 1401 هجرية - ديسمبر 1980 بعنوان حكم الإسلام فى الطيور ~~واللحوم المستوردة، وقد جاء فى المقال الذى حرره فضيلة الشيخ عبد اللطيف ~~مشتهرى - أن المجلة أحالت إليه الاستفسارات الواردة إليها فى هذا الشأن، ~~وأنة رأى إثارته ليكون موضع بحث السادة العلماء وبخاصة (لجنة الفتوى ~~بالأزهر) (والمفتى) وقد ساق فضيلته فى مستهل المقال القواعد الشرعية ~~التالية المستقرة على السند الصحيح من القرآن والسنة. ### | 1 - # الأصل فى كل الأشياء الإباحة قال تعالى {هو الذى خلق لكم ما فى ms0446 الأرض ~~جميعا} البقرة 29، فلا يمكن رفع هذا الأصل، إلا بيقين مثله حتى نحرم ~~المباح، أى أن اليقين لا يرفع بالشك ويترتب على هذه القاعدة أن (أ) مجهول ~~الأصل فى المطعومات المباحة حلال وفى السوائل المباحة طاهر. # (ب) الضرورات تبيح المحظورات أو إذا ضاق الأمر اتسع. # (ج) ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن ~~إثما أو قطيعة رحم. # (د) حل ذبائح أهل الكتاب ومصاهرتهم بنص القرآن، إذا ذبحت على الطريقة ~~الشرعية، لأن تحريم الميتة والدم وأخواتهما ثابت بالنص الذى لم يخصص. # (هاء) ما روى أن قوما سألوه صلى الله عليه وسلم عن لحم يأتيهم من ناس لا ~~يدرون أسموا عليه أم لا. # فقال صلى الله عليه وسلم (سموا الله أنتم وكلوا) وإن قال القرطبى إن هذا ~~الحديث مرسل عن هشام عن عروة عن أبيه، لم يختلف عليه فى إرساله. # أخرجه الدار قطنى وغيره. ثم استطرد المقال إلى أنه إذا أخبرنا عدول ثقات ~~ليس لهم هدف إلا ما يصلح الناس وتواطؤهم على الكذب بعيد، فهم من العلماء ~~الحريصين على خير الآمة، إذا أخبرونا عن شىء يحرمه الإسلام شاهدوه بأعينهم ~~على الطبيعة فى موطنه وصدقهم فى هذا أفراد وجماعات وجمعيات دينية ومراكز ~~ثقافية إسلامية فى نفس الموطن أعتقد أن تحريم هذا الشىء يجب أن يكون محل ~~نظر واعتبار، يفيد الشبهة إن لم يفد الحرام. # ثم ساق نبذا من كتاب الذكاة فى الإسلام وذبائح أهل الكتاب. # والأوروبيين حديثا لمؤلفه الأستاذ صالح على العود التونسى، المقيم فى ~~فرنسا. # ومما نقل عنه: 1 - إن إزهاق روح الحيوان تجرى هناك كالآتى - تضرب جبهة ~~الحيوان بمحتوى مسدس فيهوى إلى الأرض ثم يسلخ. ### | 2 - # إن المؤلف زار مسلخين بضواحى باريس ورأى بعينيه ما يعملون لم يكن هناك ~~ذبح أو نحر ولا إعمال سكين فى حلقوم ولا غيره، وإنما تخذف جبهة الحيوان ~~بحديدة قدر الأنملة من مسدس فيموت ويتم سلخه، أما الدجاج فيصعقونه بالتيار ~~الكهربائى بمسه فى أعلى لسانه فتزهق أرواحه، ثم يمر ms0447 على آلة تقوم بنزع ~~ريشه، وأخر ما اخترعوه سنة 1970 تدويخ الدجاج والطيور بمدوخ كهربائى ~~أوتوماتيكى. ### | 3 - # جميعة الشباب المسلم فى الدانمرك وجهت نداء قالت فيه إن الدجاج فى ~~الدانمرك لا يذبح على الطريقة الإسلامية المشروعة. ### | 4 - # أصدر المجلس الأعلى العالمى للمساجد بمكة المكرمة فى دورته الرابعة توصية ~~بمنع استيراد اللحوم المذبوحة فى الخارج، وإبلاغ الشركات المصدرة بذلك، ~~وطالب أيضا بمنع استيراد المأكولات والمعلبات والحلويات والمشروبات التى ~~علم أن فيها شيئا من دهن الخنزير والخمور. ### | 5 - # نقل عن مجلة النهضة الإسلامية العدد 117 مثل ذلك. # وأضاف أن الدجاج والطيور التى تقتل بطريق التدويخ الكهربائى توضع فى مغطس ~~ضخم حار جدا محرق يعمل بالبخار حتى يلفظ الدجاج فيه آخر أنفاسه، ثم تشطف ~~بآلة أخرى وتصدر إلى دول الشرق الأوسط ويكتب على العبوات ذبح على الطريقة ~~الإسلامية. # وأضاف أن بعض المسلمين الذين يدرسون أو يعملون فى ألمانيا الغربية ~~والبرازيل أخبروا أنهم زاروا المصانع والمسالخ وشاهدوا كيف تموت الأبقار ~~والطيور وأنها كلها تموت بالضرب على رءوسها بقضبان من الحديد أو بالمسدسات ~~وقد قيد هذا الموضوع برقم 364 سنة 1980 بدار الإفتاء ### | الجواب # إنه يخلص من هذا المقال - على نحو ما جاء به - أن اللحوم والدواجن ~~والطيور المستوردة لم تذبح بالطريقة المقررة فى الشريعة الإسلامية، وإنما ~~تضرب على رأسها أو يفرغ فى الرأس حشو مسدس مميت أو تصعق بالكهرباء، ثم تلقى ~~فى ماء يغلى وأنها على هذا الوجه تكون ميتة. # وإذ كانت الميتة المحرمة بنص القرآن الكريم، هى ما فارقته الروح من غير ~~ذكاة مما يذبح، أو ما مات حكما من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة، أو ~~مقتولا بغير ذكاة. # وإذ كانت الموقوذة - وهى التى ترمى او تضرب بالخشب أو بالحديد أو بالحجر ~~حتى تموت - محرمة بنص القرآن الكريم فى آية {حرمت عليكم الميتة والدم} ~~المائدة 3، حيث جاءت الموقوذة من المحرمات فيها، والوقذ شدة الضرب - قال ~~قتادة كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. # وقال الضحاك كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها ms0448 فيأكلوها، ~~وفى صحيح مسلم عن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله فإنى أرمى بالمعراض ~~(المعراض سهم يصيب بعرض عوده دون حده) الصيد فاصيب. # فقال إذا رميت المعراض (خزق السهم نفذ فى الرمية والمعنى نفذ وأسال الدم، ~~لأنه ربما قتل ولا يجوز فخزقه فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) وفى رواية ~~(فإنه وقيذ) . # (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 6 ص 48) وإذ كان الفقهاء قد اتفقوا على ~~أنه تصح تذكية الحيوان الحى غير الميئوس من بقائه، فإن كان الحيوان قد ~~أصابه ما يوئس من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا فقد اختلفوا فى ~~استباحته بالذكاة. # ففى فقه الإمام أبى حنيفة وإن علمت حياتها وإن قلت وقت الذبح أكلت مطلقا ~~بكل حال. # وفى إحدى روايتين عن الإمام مالك وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد، متى ~~علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا تصح تذكيته، وفى الرواية ~~الأخرى عن الإمام مالك أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة وينافى ~~الحياة عنده أن يندق عنقه أو دماغه. # وفى فقه الإمام الشافعى أنه متى كانت فيه حياة مستقرة تصح تذكيته وبها ~~يحل أكله باتفاق فقهاء المذهب. # والذكاة فى كلام العرب الذبح، فمعنى {ذكيتم} المائدة 3، فى الآية الكريمة ~~أدركتم ذكاته على التمام، إذ يقال ذكيت الذبيحة أذكيها، مشتقة من التطيب، ~~فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب. # والذكاة فى الشرع عبارة عن انهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح والنحر فى ~~المنحور والعقر فى غير المقدور عليه، واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة، ~~والذى جرى عليه جمهور العلماء أن كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فهو آلة ~~للذبح ما عدا الظفر والسن إذا كانا غير منزوعين، لأن الذبح بهما قائمين فى ~~الجسد من باب الخنق. # كما اختلفوا فى العروق التى يتم الذبح بقطعها بعد الاتفاق على أن كماله ~~بقطع أربعة هى الحلقوم والمرىء والودجان. # واتفقوا كذلك على أن موضع الذبح الاختيارى، بين مبدأ الحلق إلى مبدأ ~~الصدر. # وإذ كان ذلك كان الذبح الاختيارى الذى ms0449 يحل به لحم الحيوان المباح أكله فى ~~شريعة الإسلام هو ما كان فى رقبة الحيوان فيما بين الحلق والصدر، وأن يكون ~~بآلة ذات حد تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، سواء كانت هذه الآلة من الحديد ~~أو الحجر على هيئة سكين أو سيف أو بلطة أو كانت من الخشب بهذه الهيئة أيضا، ~~لقول النبى عليه الصلاة والسلام (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما ~~لم يكن سنا أو ظفرا) (متفق عليه) لما كان ذلك فإذا ثبت قطعا أن اللحوم ~~والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بهذه الطريقة التى قررها الإسلام، ~~وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة، أو يفرغ فى رأسها محتوى مسدس مميت أو ~~تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها - إذا ثبت هذا - ~~دخلت فى نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص الآية الكريمة (الآية 3 من ~~سورة المائدة) وما ساقه المقال نقلا عن بعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح، ~~لا يكفى بذاته لرفع الحل الثابت أصلا بعموم نص الآية الكريمة {وطعام الذين ~~أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، فضلا عن أنه ليس فى المقال ما يدل حتما ~~على أن المطروح فى أسواقنا من اللحوم والدواجن والطيور مستوردا من تلك ~~البلاد التى وصف طرق الذبح فيها من نقل عنهم ولابد أن يثبت أن الاستيراد من ~~هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق، ومع هذا فإن الطب - فيما أعلم - ~~يستطيع أستجلاء هذا الأمر وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم والطيور والدواجن ~~المستوردة، قد أزهقت أرواحها بالصعق الكهرباء والإلقاء فى الماء المغلى أو ~~البخار، أو بالضرب على رأسها حتى تهوى ميتة، أو بإفراغ محتوى المسدس المميت ~~فى رأسها كذلك. # فإذا كان الطب البيطرى أو الشرعى يستطيع علميا بيان هذا على وجه الثبوت، ~~كان على القائمين بأمر هذه السلع، استظهار حالها بهذا الطريق أو بغيرها من ~~الطرق المجدية، لأن الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها بالنصوص ~~الواضحة، فكما قال الله سبحانه {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين ms0450 أوتوا ~~الكتاب حل لكم} المائدة 5، قال سبحانه قبل هذا {حرمت عليكم الميتة والدم ~~ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ~~وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} المائدة 3، وقد جاء فى ~~أحكام القرآن (ج - 2 ص 555) لابن عربى فى تفسيره للآية الأولى فإن قيل فما ~~أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وهى حرام ~~بالنص. # وهذا يدل على أنه متى تأكدنا أن الحيوان قد أزهقت روحه بالخنق أو حطم ~~الرأس أو الوقذ كان ميتة ومحرما بالنص. # والصعق بالكهرباء حتى الموت من باب الخنق، فلا يحل ما انتهت حياته بهذا ~~الطريق. # أما إذا كانت كهربة الحيوان، لا تؤثر على حياته، بمعنى أنه يبقى فيه حياة ~~مستقرة ثم يذبح كان لحمه حلالا فى رأى جمهور الفقهاء، أو أى حياة وإن قلت ~~فى مذهب الإمام أبى حنيفة. # وعملية الكهرباء فى ذاتها إذا كان الغرض منها فقط إضعاف مقاومة الحيوان ~~والوصول إلى التغلب عليه وإمكان ذبحه جائزة ولا بأس بها، وإن لم يكن الغرض ~~منها هذا، أصبحت نوعا من تعذيب الحيوان قبل ذبحه، وهو مكروة، دون تأثير فى ~~حله إذا ذبح بالطريقة الشرعية، حال وجوده فى حياة مستقرة، أما إذا مات صعقا ~~بالكهرباء فهو ميتة غير مباحة ومحرمة قطعا. # وإذ كان ذلك كان الفيصل فى هذا الأمر المثار، هو أن يثبت على وجه قاطع أن ~~اللحوم والواجن والطيور المستوردة المتداولة فى أسواقنا قد ذبحت بواحد من ~~الطرق التى تصيرها من المحرمات المعدودات فى آية المائدة، لا سيما، ~~لاالمقال لم يقطع بأن الاستيراد لهذه اللحوم من تلك البلاد التى نقل عن ~~الكتب والنشرات اتباعها هذه الطرق غير المشروعة فى الإسلام لتذكية الحيوان، ~~ومن ثم كان على الجهات المعنية أن تتثبت فعلا، بمعرفة الطب الشرعى أو ~~البيطرى إذا كان هذا مجديا فى استظهار الطريقة التى يتم بها إنهاء حياة ~~الحيوان فى البلاد الموردة، وهل يتم بطريق الذبح بالشروط الإسلامية، أو ~~بطريقة مميتة تخالف أحكام ms0451 الإسلام أو التحقق من هذا بمعرفة بعوث موثوق بها ~~إلى الجهات التى تستورد منها اللحوم والطيور والدجاج المعروض فى الأسواق، ~~تتحرى هذه البعوث الأمر وتستوثق منه. # أو بتكليف البعثات التجارية المصرية فى البلاد الموردة لاستكشاف الأمر ~~والتحقق من واقع الذبح، إذ لا يكفى للفصل فى هذا بالتحريم مجرد الخبر، وإلى ~~أن يثبت الأمر قطعا يكون الإعمال للقواعد الشرعية ومنها ما سبق فى افتتاح ~~المقال من أن الأصل فى الأشياء الإباحة، وأن اليقين لا يزول بالشك. # امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أخرجه البزار والطبرانى من ~~حديث أبى الدرداء بسند حسن (ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت ~~عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا) . # وحديث أبى ثعلبة الذى رواه الطبرانى (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى ~~عن أشياء فلا تنتهوكوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير ~~نسيان، فلا تبحثوا عنها) وفى لفظ (وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، ~~رحمة لكم فاقبلوها) . # وروى الترمذى وابن ماجه من حديث سلمان (أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ~~الجبن والسمن والفراء التى يصنعها غير المسلمين فقال الحلال ما أحل الله فى ~~كتابه، والحرام ما حرم الله فى كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه) . # وثبت فى الصحيحين (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ~~ولم يسألها عن دباغها ولا عن غسلها) (الأشباه والظائر للسيوطى - تحقيق ~~المرحوم فضيلة الشيخ محمد حامد الفقى سنة 1356 هجرية - 1938 م - ص 60 فى ~~باب الأصل فى الأشباه الاباحة حتى يدل على الدليل على التحريم) والله ~~سبحانه وتعالى أعلم بالموضوع (1313) استقبال الذابح للقبلة عند الذبح. # المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. # 13 جمادى الأولى 1401 هجرية - 19 مارس 1981 م. # المبادئ: # توجه الذابح بالذبيحة عند ذبحها نحو القبلة مختلف فيه بين الفقهاء ~~والأولى التوجه متى تيسر للذابح ذلك. # سئل: # بكتاب مديرية الشئون البيطرية بمحافظة ms0452 القاهرة المتضمن أنه بمناسبة إنشاء ~~المجرز الآلى لمحافظة القاهرة بمنطقة البساتين، وإعداد الرسومات التنفيذية ~~لهذه المشروع، وحرص المسئولين على أن تتم عملية الذبح طبقا لأحكام الشريعة ~~الإسلامية. # وأن المديرية لذلك تطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجب أن يكون ~~الذابح والحيوان عند ذبحه موجها نحو القبلة الشريفة أو عدم وجوب هذا الشرط ~~حتى تتمكن الإدارة من العمل بما يطابق الشريعة الإسلامية عند إعداد ~~الرسومات التفيذية لهذا المشروع. # أجاب: # إن ابن قدامة (المغنى ج - 141 ص 46 مع الشرح الكبير) نقل عن ابن عمر وابن ~~سيرين وعطاء الثورى والشافعى وأصحاب الرأى أنه يستحب أن يستقبل الذابح ~~بذبيحته القبلة، وأن ابن عمر وابن سيرين قالا بكراهة أكل ما ذبح إلى غير ~~جهة القبلة. # ونقل النووى فى المجموع (ج - 9 ص 83) استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة، ~~لأنه لابد لها من جهة فكانت جهة القبلة أولى. # ونقل ابن رشد فى بداية المجتهد (ج - 1 ص 359) اختلاف الفقهاء فى هذا فقال ~~إن قوما استحبوا ذلك وقوما أجازوا ذلك وقوما أوجبوه وقوما كرهوا ألا يستقبل ~~بها القبلة. # وإذ كان ذلك فإذا كان توجه الذابح بالذبيحة وقت ذبحها نحو القبلة أمرا ~~ميسورا، ويمكن العمل عليه فى الرسومات المقترحة كان أولى خروجا من اختلاف ~~الفقهاء المنوه عنه - وبعدا بالمسلمين عن تناول ذبيحة مكروهة، امتثالا لقول ~~الله سبحانه وتعالى {كلوا من طيبات ما رزقناكم} البقرة 57، وقول الرسول صلى ~~الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال حفظت ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) والله ~~سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P223 ### | ما ذبح على الشريعة اليهودية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 12 شوال 1401 هجرية - أغسطس 1981 م ### | المبادئ # 1 - مأكول اللحم من الحيوان البرى المقدور عليه لا يحل أكله بدون ذكاة. ### | 2 - # الذكاة الشرعية هى الذبح أو النحر بآلة حادة مما يجرى الدم ويفرى الأوداج ~~ويقطع العروق بين الرأس والصدر. ### | 3 - # التثبت قبل الحكم بالتحريم واجب. ms0453 ### | 4 - # ذبيحة أهل الكتاب يحل أكلها للمسلمين إلا إذا ثبت قطعا أنها أميتت بطريقة ~~تجعلها محرمة شرعا وعلى المسئولين التثبت من الذبح أو النحر بأى طريق يؤدى ~~إلى ذلك. ### | 5 - # من باب الاحتياط للحلال والحرام. # نقترح مطالبة الجهة الموردة ببيان طريق الذبح، وألا يكتفى فى الشهادة بأن ~~الذبح قد تم حسب الشريعة اليهودية ### | السؤال # بكتاب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات وقد جاء به إن الهيئة ~~تلقت استفسارا من فرعها بالعريش عن مدى الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة ~~لرسائل الدواجن المجمدة الواردة من إسرائيل والتى تفيد أن الذبح قد تم حسب ~~الشريعة اليهودية والمقبولة فى الشريعة الإسلامية. # وأن الهيئة ترجو الإفادة عن الرأى الشرعى فى الذبح بصفة عامة على الشريعة ~~اليهودية، ومدى موافقتها للشريعة الإسلامية، حتى يتسنى إذاعة هذا الرأى على ~~فروع الهيئة ### | الجواب # إن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه الكريم {حرمت عليكم الميتة والدم ~~ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ~~وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} المائدة 3، وقال {اليوم أحل ~~لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} المائدة 5، ~~وقد اتفق علماء الإسلام على أنه لا يحل شىء من الحيوان المأكول البرى ~~المقدور عليه بدون ذكاة (أى ذبح) لقوله سبحانه فى آية المحرمات السابقة ~~{إلا ما ذكيتم} فقد استثنى الله سبحانه وتعالى الحيوان المذكى من المحرم ~~والاستثناء من التحريم إباحة، والذكاة الشرعية التى يحل بها الحيوان البرى ~~المقدور عليه هى أن يذبح الحيوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفرى ~~الأوداج، أى يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين الرأس والصدر، ~~فيموت الحيوان إثرها، وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمرئ (وهما مجرى ~~الطعام والشراب والنفس) وأن يطقع معهما الودجان (وهما عرقان غليظان بجانبى ~~الحلقوم والمرئ) . # والذبح معروف بالفطرة والعادة لكل الناس، وقد أقر الإسلام بيسره وسماحته ~~وبساطته ما جرت به عادة الناس وأعرافهم، وأقرته سنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الفعلية فى ذبح الأضحية. ms0454 # ومن ثم فما اثاره بعض الفقهاء من أنه هل من الواجب فى الذبح قطع الأربعة ~~(الحلقوم والمرئ والودجين) وهل يجب فى المقطوع قطع الكل أو الأكثر، وهل ~~يشترط فى القطع ألا تقطع الجوزة إلى جهة البدن، بل إنما تقطع إلى جهة ~~الرأس، وهل إن قطعت من جهة العنق حل أكلها أم. # لا وهل من شرط الذكاة ألا يرفع الذابح يده عن الذبيحة حتى تتم الذكاة أم ~~لا كل هذه التساؤلات خاض فيها الفقهاء، دون اعتماد على نص صريح باشتراطها، ~~والذى ينبغى مراعاته، هو انهار دم الحيوان من موضع الذبح المعروف عادة ~~وعرفا بقطع تلك العروق كلها أو أكثرها للحديث الشريف الصحيح (ما أنهر الدم ~~وذكر اسم الله عليه فكلوا) (رواه البخارى وغيره) وقول الرسول صلى الله عليه ~~وسلم (إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ~~ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) (رواه مسلم عن ~~شداد بن أوس) وما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ذبح ~~أحدكم فليجهز) . # (رواه ابن ماجة) هذا وقد قال أهل اللغة إن كل ذبح ذكاة، وإن معنى الذكية ~~فى قوله تعالى {إلا ما ذكيتم} أى ما أدركتم وفيها بقية تشخب معها الأوداج، ~~وتضطرب اضطراب المذبوح الذى أدركت ذكاته. # ذبائح أهل الكتاب - اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، لأنهم فى الأصل أهل ~~توحيد، وقد جاء حكم الله فى الآية بإباحة طعامهم للمسلمين، وإباحة طعام ~~المسلمين لهم فى قوله سبحانه {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل ~~لهم} المائدة 5، ومعنى هذه الآية على وجه الإجمال والله أعلم أن طعام الذين ~~أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم بمقتضى الأصل، لم يحرمه الله، ~~وطعامكم كذلك حل لهم فلا بأس أن تأكلوا من اللحوم التى ذكوا حيواناتها، أو ~~التى صادوها ولكم أن تطعموهم مما تذكون ومما تصطادون. # وكلمة {وطعام الذين أوتوا الكتاب} عامة تشمل كل طعام لهم، فتصدق على ~~الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، فكل ذلك حلال ms0455 لنا، ما لم يكن ~~محرما لذاته، كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، فهذه لا يجوز أكلها ~~بالإجماع سواء كانت طعام مسلم أو كتابى. # (هل يشترط أن تكون ذبائحهم مذكاة بآلة حادة، وفى الحلق) . # لقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحل ذبائح أهل الكتاب أن يكون الذبح على ~~الوجه الذى ورد به الإسلام، وقال بعض فقهاء المالكية إن كانت ذبائحهم وسائر ~~أطعمتهم، مما يعتبرونه مذكى عندهم حل لنا أكله، وإن لم تكن ذكاته عندنا ~~ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا، ثم استدرك هذا الفريق ~~فقال فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن ~~هذه ميتة وحرام بالنص، فلا نأكلها نحن كالخنزير، فإنه حلال ومن طعامهم، وهو ~~حرام علينا، فهذه أمثلة والله أعلم (أحكام القرآن لابن العربى المجد الثانى ~~ص 553 - 556 طبعة دار المعرفة) وفى فقه الإمام أبى حنيفة إنما تؤكل ذبيحة ~~الكتابى إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شىء أو سمع وشهد منه تسمية الله ~~تعالى وحده، وقد روى عن الإمام على بن أبى طالب حين سئل عن ذبائح أهل ~~الكتاب قوله (قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون) (بدائع الصنائع فى ~~ترتيب الشرائع للكاسانى ج - 5 ص 45 و 46) وفى فقه الإمام الشافعى (نهاية ~~المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى ج - 8 ص 107، والاقناع بحاشية البيجرمى ج - ~~4 ص 56) . # أنه لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهل الذكاة. # وما تشير إليه هذه النصوص الفقهية يمكن تجميعه فى القاعدة التى قررها ~~الفقهاء وهى أن (ما غاب عنا لا نسأل عنه) . # إذ أنه ليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه، كيف كانت ذكاته وهل استوفت ~~شروطها أم لا وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر بل إن كل ما غاب عنا ~~مما ذبحه مسلم (أيا كان جاهلا أو فاسقا) أو كتابى، حل أكله. # والأصل فى هذا الحديث الذى رواه البخارى أن قوما سألوا النبى ms0456 صلى الله ~~عليه وسلم فقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم ~~لا فقال صلى الله عليه وسلم (سموا الله عليه أنتم وكلوا) . # فقد قال الفقهاء إن فى هذا الحديث دليلا على أن التصرفات والأفعال تحمل ~~على حال الصحة والسلامة حتى يقوم دليل على الفساد والبطلان. # لما كان ذلك كان الأصل العام المقرر من الله فى القرآن الكريم فى آيتى (3 ~~و 5) سورة المائدة أن هناك محرمات استثنى فيها المذكى وأن هناك إباحة لطعام ~~أهل الكتاب، اليهود والنصارى، ومن طعامهم الذبائح، والارتباط بين حكمى ~~الآيتين قائم، فلابد أن نحرم من ذبائحهم ما يعتبر بحكم القرآن ميتة أو ~~منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة، أو انتهت حياتهم بأحد هذه الأسباب ~~ولم تدرك بالذكاة، وكان مع هذا علينا أن نرعى وصايا الرسول صلى الله عليه ~~وسلم فى هذا الشأن ونعمل بها، فقد أخرج البزار والطبرانى من حديث أبى ~~الدرداء بسند حسن (ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو ~~عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا) وما أخرجه ~~الطبرانى من حديث أبى ثعلبة (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء ~~فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا ~~تبحثوا عنها) وفى لفظ (وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم، ~~فاقبلوها) . # وقد روى الترمذى وابن ماجه من حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء التى يصنعها غير المسلمين فقال (الحلال ~~ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه، وما سكت عنه فهو مما ~~عفا عنه) (الأشباه والنظائر للسيوطى تحقيق المرحوم الشيخ حامد الفقى سنة ~~1356 هجرية - 1938 م ص 60 فى باب الأصل فى الأشياء الاباحة حتى يدل الدليل ~~على التحريم) إذ أن هذه الأحاديث تدل صراحة على أنه لا ينبغى أن نسارع إلى ~~تحريم شىء لم يحرمه الله ms0457 صراحة، ولابد أن نتثبت قبل التحريم وأن نرجع الأمر ~~إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. # وإذا كان الله ورسوله قد بينا للمسلمين الحلال والحرام على هذا النحو ~~الذى لا شبهة فيه. # كان الحكم الشرعى العام أن ### | ذبائح اليهود والنصارى # حل للمسلمين بنص القرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ~~وفعلا فقد ثبت فى الصحيحين (المرجع السابق) (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ~~من مزادة (المزادة وعاء من جلد من طبقة أو طبقتين أو ثلاث يحمل فيه الماء - ~~المصباح وتاج العروس فى مادة زود) امرأة مشركة، ولم يسألها عن دباغها ولا ~~عن غسلها) . # وللخبر المشهور من حديث (الروض النضير ج - 3 ص 167 وما بعدها) أنس رضى ~~الله عنه (أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل ~~منها) أى دون أن يسأل عن طريق ذبحها، أو يتحقق من آلة الذبح. # لما كان ذلك ونزولا على ما صرح به الفقهاء من قبول خبر المسلم الفاسق أو ~~الجاهل وخبر الكتابى فى حل الذبيحة، باعتبار أن كلا منهم أهل للذكاة بنص ~~القرآن والسنة، على ما سلف بيان سنده - يجوز الاعتداد بشهادات الذبح ~~المرافقة لرسائل الدواجن واللحوم التى تستورد من بلاد يقوم بالذبح فيها ~~كتابيون (اليهود والنصارى) . # وذلك ما لم يظهر من فحص رسائل الدواجن واللحوم المستوردة أنها لم تذبح، ~~وإنما أميتت بالصعق بالكهرباء، أو بالقذف بالماء المغلى أو فى البخار أو ~~بالضرب على الرأس أو بإفراغ محتوى المسدس المميت فى رأسها، أو متى ظهر أنها ~~قد أزهقت أرواحها بطريق من هذه الطرق وأمثالها. # أصحبت ميتة محرمة، لأنها بهذا تدخل فى نطاق آية المحرمات (الآية الثالثة) ~~فى سورة المائدة. # ولما كان الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها كل من القرآن ~~والسنة بالنصوص الواضحة التى يجب العمل بها جميعا، كان على المسئولين عن ~~الرقابة على الواردات من اللحوم والدواجن المذبوحة، بل والمعلبة، التثبت ~~مما إذا كانت قد ذبحت، أو أزهقت روحها بطريق جعلها من ms0458 تلك المحرمات، وأن ~~تطالب الجهة الموردة بوضوح الشهادة وذلك بتحديد طريق الذبح ومكانه، بأن ~~يكون بآلة حادة وفيما بين الرأس والصدر، وليس بالصعق أو الخنق وأمثالهما ~~على ما سبق بيانه. # ذلك لأنه اليهود بوصف عام أصحاب كتاب سماوى شرع الذبح تحليلا لأكل ~~الحيوانات المسخرة للإنسان، ومثلهم النصارى باعتبارهم من أهل الكتاب أيضا، ~~غير أنه يشترط أن تكون اللحوم مما أباح الإسلام تناولها. # وإذا كان ما تقدم وترتيبا عليه، ومراعاة تلك القيود، يجوز الاعتداد ~~بشهادات الذبح المرافقة لرسائل الدواجن المجمدة المسئول عنها، ما لم يظهر ~~من الفحص أنها لم تذبح وإنما أزهقت روحها بطريق آخر كالصعق أو الخنق، وأنه ~~من باب الاحتياط للحلال والحرام. # أقترح أن تطالب الجهة الموردة ببيان طريق الذبح وألا يكتفى فى الشهادة ~~بأن الذبح تم حسب الشريعة اليهودية. # هذا، وان الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع والعمل أمانة، ~~والرقابة على أقوات الناس وأطعمتهم أمانة قال تعالى {فليؤد الذى اؤتمن ~~أمانته وليتق الله ربه} البقرة 283، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P224 ### | ذبائح اليهود والنصارى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 3 محرم 1402 هجرية - 31 أكتوبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب فى القرآن ذبائحهم. ### | 2 - # عدم ذكر اسم الله تعالى عند الذبح لا يحرم أكل الذبيحة ما دام الذابح ~~كتابيا. ### | 3 - # متى ثبت قطعا عدم الذبح للحيوان وجب الامتناع عن أكل لحمه شرعا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ع م أ - لندن بانجلترا وقد جاء به أن السائل ~~قرأ تفسيرا لقول الله سبحانه فى القرآن الكريم فى سورة المائدة {اليوم أحل ~~لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} إلى آخر ~~الآية الكريمة. # وهذا التفسير باللغة الإنكليزية لمؤلفه المفسر محمد أحمد المنشور فى 1979 ~~بلندن بانجلترا، وقد قال فى صحيفة 110 تفسيرا لهذه الآية ما ترجمته اليوم ~~أحل لكم الطيبات من الرزق كما يحل لكم أن تأكلوا، كما أن ذبيحة اليهود ~~والمسيحيين مسموح لكم بها، وطعامكم مسموح حل لهم، ويجوز ms0459 لكم الزواج ~~بالحرائر المؤمنات، وكذا من حرائر اليهود والمسيحيات على أن تعطوهن المهور) ~~. # والسؤال هو هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة اليهود والنصارى كما فسرها ~~الأخ - محمد أحمد فى تفسيره هذا باللغة الإنجليزية مع العلم بأن ذبيحتهم لم ~~يذكر اسم الله عليها، كما أن المسيحيين لا يذبحون البهيمة إلا بعد حنقها أو ~~كتم أنفاسها نتيجة ضربة بما يشبه المسدس ### | الجواب # إن جمهور المفسرين للقرآن والفقهاء قد قالوا بمثل ما جاء فى هذا التفسير ~~المترجم، إذ قالوا ان المراد من كلمة {وطعام الذين أوتوا الكتاب} المائدة ~~5، فى هذه الآية الذبائح أو اللحوم لأنها هى التى كانت موضع الشك - أما ~~باقى أنواع المأكولات فقد كانت حلالا بحكم الأصل، وهو الإباحة والحل. # فقد نقل ابن جرير وابن المنذر والبيهقى وغيرهم عن ابن عباس رضى الله ~~عنهما فى تفسير قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب} أى ذبائحهم. # وما جاء بالسؤال من أن اليهود والنصارى لا يسمون على الذبائح وقت الذبح ~~باسم الله تعالى، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا حسبما رواه ~~الدار قطنى قال ان قوما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن لحم يأتيهم من ~~ناس لا يدرى أسموا الله عليه أم لا فقال عليه الصلاة والسلام (سموا الله ~~أنتم وكلوا) . # كما حفلت كتب السنة والسيرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل ~~من ذبائح اليهود دون أن يسأل هل سموا الله عند الذبح أم لا وكذلك الصحابة ~~رضوان الله عليهم، وما جاء بالسؤال من أن النصارى لا يذبحون وإنما يميتون ~~الحيوان بالخنق أو بضرب الرأس بنحو المسدس، فإنه إذا تبين أن الحيوان مخنوق ~~وأنه لم يذبح من المحل المعروف بقطع الأربعة العروق (الودجين والمرئ ~~والحلقوم) أو أكثرها كان على المسلم الامتناع عن أكل لحمه، لأنه يدخل بهذا ~~الاعتبار فى الآية الأخرى فى سورة المائدة {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ~~أكل السبع إلا ما ذكيتم ms0460 وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق} ~~المائدة 3، لما كان هذا هو ما نقله المفسرون والفقهاء وأصحاب كتب السنة ~~تفسيرا لهذه الآية وهو موافق للترجمة الواردة فى السؤال كان ما قال به ذلك ~~المفسر فى ترجمته على هذا الوجه الوارد بالسؤال صوابا لا خروج فيه على حكم ~~الإسلام. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P225 ### | اللحوم المستوردة من الخارج ### | المفتي # حسن مأمون. # 10 ذو القعدة 1374 هجرية - 30 يونية 1955 م ### | المبادئ # يحل أكل اللحوم المستوردة من الخارج متى ثبتت ذكاتها بآلة ذبح شرعية، ~~وكان الذابح من أهل الكتب السماوية وإلا فلا ### | السؤال # هل من الجائز شرعا أكل اللحوم المستوردة من الخارج ### | الجواب # بأن فتوانا التى أشرتم إليها فيه خاصة بماشية ذكيت بآلة ذبح شرعية (سكين) ~~بواسطة أهل كتاب كما جاء فى تقرير وزارة التموين المرافق بطلب هذه الفتوى ~~والمرفق به شهادة رسمية مصدق عليها من الجهات التى لها حق التصديق بأن ~~الذبح كان بسكين بهذا النص. # فهى فتوى عن حكم الشريعة فى حيوان يحل أكله للمسلمين وذكى بآلة ذبح شرعية ~~بمعرفة أهل الكتاب وليست الفتوى عامة لكل ما يذبح بواسطتهم وبأى آلة ولو لم ~~تكن آلة ذبح شرعية، فهى خاصة بما ذكرنا فلا تشمل غيرها من الذبائح التى ~~يذبحونها بطرائق أخرى قد لا تكون شرعية ولعل منها الطريقة التى شاهدتها ~~بنفسك فهذه لا تناولها فتوانا هدانا الله وإياكم سواء السبيل # PageV01P226 ### | الذبح بالكهرباء ### | المفتي # حسن مأمون. # 28 ذو الحجة 1374 هجرية - 17 أغسطس 1955 م ### | المبادئ # 1 - اشترط الفقهاء فى حل الذبيحة شروطا منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ~~ما يتعلق بالذابح نفسه، ومنها ما يتعلق بموضوع الذبح. # كما اشترطوا فى الآلة أن تكون حادة تقطع بحدها لا بثقلها، وألا تكون سنا ~~ولا ظفرا، ويسن الذبح بسكين حاد، كما اشترطوا فى الذبح القدرة عليه وأن ~~يكون مسلما أو من أهل الكتب السماوية، والتسمية عند الذبح، لكن إن نسى ~~التسمية عنده فإنها تحل. ### | 2 - # إذا لم تعلم حال الذابح بالنسبة للتسمية وعدمها ms0461 وذكر الله سبحانه أو غيره ~~فالذبيحة حلال. ### | 3 - # ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه عند ذبحه كانت ذبيحته محرمة شرعا عند ~~الجمهور إذا علم ذلك أو شوهد، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الذابح مسلما أو ~~كتابيا. ### | 4 - # السكين المتحركة بآلة كهربائية إذا كانت تقطع العروق الواجب قطعها فى ~~موضع الذبح وكان مدير الآلة الكهربائية ممن توافرت فيه شروط الذابح حلت ~~الذبيحة. ### | 5 - # إذا كانت الآلة الكهربائية تصعق أو تخنق أو تميت بأى طريقة أخرى غير ~~مستوفية للشروط الواجبة فلا تحل ذبيحتها ### | السؤال # من الجمعية العربية ص ب (91) كامولى أوغندة أفريقية الشرقية قالت هل ~~الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة فى كثير من البلاد اليوم جائز شرعا، وهل ~~فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه للمسلمين ### | الجواب # بأن الله تعالى جعل الذكاة (الذبح) شرطا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل ~~أكله شرعا، وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط منها ما يتعلق بآلة ~~الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعقل بموضع الذبح، أما ~~الآلة التى تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين - الأول أن تكون محددة ~~تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها - الثانى ألا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع ~~هذان الشرطان فى شىء حل الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا. # لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ~~مالم يكن سنا أو ظفرا) وإن كان يسن الذبح بسكين حاد. # أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من ~~المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح ~~من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو ~~صبيا ولا يعلم فى هذا خلاف - لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ~~لكم} المائدة 5، أى ذبائحهم. # ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. # واختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله ms0462 على الذبيحة عند ذبحها. # فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة فى عمد ولا سهو وبه قال الإمام ~~الشافعى. # والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر ~~وتسقط بالسهو، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ~~ذكر اسم غير الله أولا فذبيحته حلال. # لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى وقد ~~علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنهم قالوا ~~يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم ~~الله عليه أو لم يذكروا - فقال (سموا أنتم وكلوا) أخرجه البخارى. # أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان ~~الذابح كتابيا، لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها ~~فى كتابه. # وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو ~~علم به - لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل ~~به لغير الله} البقرة 173، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا - أما موضع ~~الذبح فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد ~~الودجين عند الحنفية. # وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء. # وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء. # ولما كان السائل لم يذكر بالسؤال طريقة الذبح بالآلة الكهربائية التى ~~يريد معرفة الحكم الشرعى فى تذكيتها، وهل تحل أو لا تحل فنفيد بأنه إذا ~~توافرت الشروط المذكورة فى الذابح وهو يدير الآلة وكان الآلة بها سكين تقطع ~~العروق الواجب قطعها فى موضح الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين فى يد ~~الذابح وحل أكل ذبيحتها. # وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها، وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو ~~تخنق أو تميت بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ~~ذبيحتها. # وبهذا علم الجواب عن ms0463 السؤال. والله تعالى أعلم # PageV01P227 ### | ذبيحة أهل الكتاب ### | المفتي # أحمد هريدى. # 9 جمادى الثانية 1382 هجرية - 6 نوفمبر 1962 م ### | المبادئ # 1 - نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال ~~إذا سموا أو نسوا التسمية. ### | 2 - # اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها. # (ا) عن الإمام أحمد أنها غير واجبة لا فى حالة التذكر ولا فى حالة السهو. # وبه قال الإمام الشافعى. (ب) المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة ~~المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو. ### | 3 - # إذا لم تعلم حال الذابح هل سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله ~~أو لا فذبيحته حلال. ### | 4 - # ماذكر عليه اسم غير الله روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح ~~كتابيا. # وذهب جمهور العلماء إلى تحريمه. 5 - اشترط الفقهاء فى أداة الذبح أن تكون ~~محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها وألا تكون سنا ولا ظفرا. ### | 6 - # موضع الذبح اشترط الفقهاء فى الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم ~~والصدر. # ويرى الحنفية قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين ويرى المالكية ضرورة قطع ~~الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء وقال الشافعية والحنابلة لابد من ~~قطع الحلقوم والمرىء ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / م م ع من متشيجان جنوب شيكاغو ولاية الينوى ~~بالولايات المتحدة الأمريكية المتضمن أن معظم المسلمين فى الولايات المتحدة ~~الأمريكية فى حيرة بشأن أكل اللحم وأن الناس هناك لا يذبحون باسم الله وأن ~~لليهود مذبحا (سلخانة) ويذبحون كما يذبح المسلمون. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # جعل الله تعالى الذكاة (الذبح) لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله ~~شرعا - وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط. # منها ما يتعلق بمن يتولى الذبح. # ومنها ما يتعلق بموضع الذبح. # ومنها ما يتعلق بأداة الذبح. 1 - أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على ~~أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا ms0464 ~~التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ~~ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا - ولا يعلم فى هذه خلاف. # لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} أى ذبائحهم. # ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. # وقد اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها. # فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة لا فى حالة التذكر ولا فى حالة ~~السهو. # وبه قال الإمام الشافعى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة ~~المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو. # وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان قد سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم ~~غير الله أو لا فذبيحته حلال. # لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى. # وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. وقد روى عن السيدة عائشة أم المؤمنين ~~رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا ~~بلحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أو لم يذكر فقال صلى الله عليه وسلم (سموا ~~أنتم وكلوا) أخرجه البخارى. # أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان ~~الذابح كتابيا. # لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى كتابه. # وذهب جمهور العلماء إلى تحريم ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو ~~علم به لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به ~~لغير الله} سواء أكان الذابح مسلما أو كتابيا. ### | 2 - # أما الأداة التى يذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين الأول أن تكون ~~محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها. # الثانى ألا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع هذان الشرطان فى شىء حل الذبح ~~به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا. # لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ~~ما لم ms0465 يكن سنا أو ظفر) وإن كان يسن الذبح بسكين حاد. # وإن كان الذبح بآلة كهربائية فإنه إذا توافرت الشروط المذكورة وهو يدير ~~الآلة وكانت الآلة سكينا تقطع العروق الواجب قطعها فى موضع الذبح المبين ~~اعتبرت الآلة كالسكين فى يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك ~~الشروط بأن كانت الآلة تصعق أو تميت أو تخنق بأى طريقة أخرى غير مستوفية ~~للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. ### | 3 - # أما موضع الذبح فقد اشترطوا فى الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم ~~والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين عند الحنفية وقال المالكية ~~لابد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء وقال الشافعية ~~والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P228 ### | عدول عن الخطبة ### | المفتي # محمد بخيت. # 7 ذى الحجة 1335 هجرية - 24 سبتمبر 1917 م ### | المبادئ # 1- الوعد بالزواج مستقبلا أو قراءة الفاتحة على ذلك بدون عقد شرعى لا ~~يكون كل منهما زواجا. ### | 2- # لكل من الطرفين رد الآخر فى هذه الفترة ولو بعد تقديم الهدايا ودفع كل ~~المهر أو بعضه. ### | 3- # للخاطب استرداد ما دفع على أنه مهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت ~~قيمته بالاستعمال. # أو أخذ عوضه إن كان هالكأ أو مستهلكا أما الهدايا فله استرداد أعيانها إن ~~كانت قائمة وليس له استرداد قيمتها هالكة أو مستهلكة ### | السؤال # رجل أراد الزواج بفتاة رشيدة وقرأ فاتحتها ودفع لها مقدم صداقها ولم يحصل ~~العقد عليها وأراد رد ما دفع من المهر حيث لم تصرح له الحكمدارية بالزواج ~~لكونه متزوجا فامتنعت عن رد ما دفع لها منه. # فهل يجوز رد ما دفع منه لها أم لها نصيب منه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه نص بالمادة 4 من كتاب الأحوال الشخصية على أن الوعد بالنكاح فى ~~المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعى بإيجاب وقبول لا يكون كل ~~منهما نكاحا، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود ~~بتزويجها ms0466 منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ~~ودفعه المهر كله أو بعضه. # ونص بالمادة 110 من الكتاب المذكور على أنه إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها ~~بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم تتزوجه أو لم يزوجه وليها منه أو ~~ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن ~~كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو ~~استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت ~~أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها. # ومن ذلك يعلم أن للرجل المذكور والحال ما ذكر استرداد ما دفعه من المهر ~~لهذه المرأة متى عدل عن زواجه بها عينا إن كان قائما أو عوضه إن كان قد هلك ~~أو استهلك # PageV01P229 ### | فساد عقد زواج ### | المفتي # حسونة النواوى. # 13 رمضان 1313 هجرية ### | المبادئ # زواج امرأة المفقود بالغير قبل إثبات وفاته غير صحيح ويفرق بينها وبين من ~~تزوجته ### | السؤال # بافادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 10 رمضان سنة 1313 - 8 مضمونها أنه ~~مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة من الحكم الصادر من محكمة اسكندرية الشرعية ~~بالتفريق بين كل من ز أع وبين زوجها ع أح بناء على عدم التحقق من وفاة ~~زوجها الأول الواردة هذه الصورة بمكاتبة المحكمة المذكورة المؤرخة فى 5 ~~ديسمبر سنة 1895- 197 بقصد نظرها بالنسبة لتضرر ز. # المذكورة من ذلك لثبوت وفاتها زوجها الأول المذكور فى واقعة هكس باشا ~~بالسودان ويفاد بما يقتضيه الحكم الشرعى ### | الجواب # صار الاطلاع على إفادة سعادتكم يمينه 8 وعلى صورة الإعلام الشرعى الصادر ~~من محكمة إسكندرية الشرعية بتاريخ غاية القعدة سنة 1311 هجرية وعلى باقى ~~الأوراق الواردة معها فظهر أن أمر القاضى للمرأة ز أع بعدم تزوجها بغير ~~زوجها ع م المفقود حتى تتحقق وفاته بناء على إشهادها لديه بأنها لا تعلم ~~حياته ولا موته وصدقها على ذلك ع أح الذى تزوجت به وفارقها وفارقته ms0467 وتاركها ~~وتاركته على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا وحينئذ فلا يسوغ لها ~~التزوج الآن بغير زوجها المفقود المذكور حتى تتحقق وفاته بالطريق الشرعى ~~وطية الأوراق عدد 9 أفندم # PageV01P230 ### | عدم تعرض بزوجية ### | المفتي # حسونة النواوى. # 13 شوال 1314 هجرية ### | المبادئ # 1- عدم سماع دعوى منع التعرض فى أمور الزوجية بعد وفاة الزوج. ### | 2- # توكيل المدعية عنها غيرها شفاهة بمجلس القضاء وعدم قبول خصمها التوكيل ~~بالجلسة يرجع فى قبوله أو عدم قبوله إلى القاضى. # فإن أحس بتعنت الخصم فى رفض التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل عليه ~~وإن أحسن قصد الإضرار بالخصم به لا يقبله إلا برضاه. ### | 3- # امتناع الخصم عن الجواب عن الدعوى يعتبر به منكرا لها ### | السؤال # بإفادة من نائب محكمة دمياط الشرعية مؤرخة فى 11 شوال سنة 1314 مضمونها ~~أنه مرسل معه صورة مرافعة صدرت لديه بأمل الاطلاع عليها وعلى ما كتبه عليها ~~مفتى الثغر الذى اشتبه فيه النائب المذكور وإفادته عما إذا كانت الدعوى ~~المسطور بالصورة المرفوعة صحيحة أو غير صحيحة وعما يكون فى قبول التوكيل ~~وعدمه وعما إذا كان الخصم يجبر على الإجابة عن الدعوى عند الامتناع أم لا ~~ومضمون صورة المرافعة المذكورة صدور الدعوى عند الامتناع أم لا ومضمون صورة ~~المرافعة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف الذى أجراه بتاريخ 6 رمضان ~~الماضى من م. # أعلى ع م وشقيقه م م بأن الحرمة ف ج ح وكلته عن نفسها بحضورها وحضور هذين ~~المدعى عليهما. # وشاهدى التعريف شفاها يوم تاريخه بين يدى النائب المذكور فى الدعوى ~~والمرافعة والطلب والمخاصمة لها وعليها وقبض مالها وأداء ما عليها وفى كافة ~~شئونها وما يتعلق بها توكيلا عاما مطلقا مفوضا قبله منها لنفسه أمام النائب ~~بحضور المذكورين وأنها كانت متزوجة من أ. # م. كان شقيق هذين المدعى عليهما ابن إ م وأنه توفى وهى على عصمته وعقد ~~نكاحه وعن أشقائه الأربع ع. # ، م. # هذين المدعى عليهما ون.، ع. المرأتين لا وارث له سواهم وأن إرثه انتقل ~~إليهم بدون مانع شرعى وأن هذين ms0468 المدعى عليهما يعارضان الموكلة المذكورة فى ~~زوجيتها لشقيقهما أ. # م. # المتوفى المذكور لحرمانها من ميراثها فيه وأنه بصفته المذكورة يطالبهما ~~بعدم معارضتهما لها فى زوجيتها المذكورة لشقيقهما المذكور ويسأل سؤالهما ~~وجوابهما عن ذلك. # وبعد صدور التوكيل المذكور على الوجه المرقوم سأل النائب المذكور المدعى ~~عليهما المذكورين فأجابا بقولهما إن ف. # المذكورة حاضرة بالمحكمة وأنها تحسن الدعوى فتدعى وهما يجيبان وبسؤال ~~الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بأنها من المخدرات ولا تحسن الدعوى بنفسها ~~وبسؤال المدعى عليهما عن ذلك أجابا بأنها ليست من المخدرات وأن أباها شيال ~~فى الخضار وأنها موجودة فى كل سوق وفى كل محكمة وتسافر وسط الرجال بالمراكب ~~وأنها الآن حاضرة وتحسن الدعوى فتدعى بنفسها وهما يجيبان عن دعواها ولا ~~يقبلان منها توكيلا وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بالمصادقة على أن ~~والدها شيال ولكنها لا تحسن الدعوى بنفسها وأجابت هى بذلك أيضا وبعرض ذلك ~~على مفتى الثغر أجاب بأنه باطلاعه على الدعوى المذكورة وجدها ليست صحيحة ~~واعتراف الوكيل والموكلة بأن والدها رجل شيال لا تعد معه مخدرة لما قاله فى ~~التنوير ولو اختلفنا فى كونها مخدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقا ~~وإن من الأوساط فالقول لها لو بكرا وإن من الأسافل فلا فى الوجهين وحينئذ ~~تعد بادرة فهى كالرجل لا يجوز لها التوكيل إلا برضاء الخصم والله أعلم ### | الجواب # بالاطلاع على إفادتكم المسطورة باطنه وعلى صورة المرافعة المرفقة بها وما ~~كتبه بشأنها حضرة مفتى طرفكم تبين أنا ما أفتى به من عدم صحة الدعوى ~~المسطورة بتلك الصورة موافق شرعا وأما قبول التوكيل وعدمه فالرأى فيه ~~للحاكم الشرعى إن أحس بتعنت الخصم فى إبائه التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل ~~التوكيل عليه وإن أحس من الموكل القصد إلا الإضرار بصاحبه فى التوكيل لا ~~يقبل منه إلا برضاء صاحبه وإذا امتنع الخصم عن الإجابة عن الدعوى يعد منكرا ~~على الصحيح والله أعلم # PageV01P231 ### | فساد عقد زواج ### | المفتي # حسونة النواوى. # 11 صفر 1314 هجرية ### | المبادئ # 1- إدعاء الزوجة الطلاق وانقضاء العدة ms0469 والتزوج بآخر بعد مصادقتها على ~~زواجها بالأول يحتاج إلى دليل. ### | 2- # سؤال المدعى عليه عن الدفع واجب فإن أقر به أو نكل عن حلف اليمين بعد ~~طلبه حكم عليه بالطلاق (أى رفض الدعوى المدعى بها) . ### | 3- # إنكار الدفع يقتضى تكليف الدافع بإثباته فإن أثبته حكم له بما يقتضيه وإن ~~عجز عن ذلك حكم برفضه. ### | 4- # تجبر بعد ذلك على طاعته ويؤمر بالزوج الثانى بقصر يده عنها ومنعه من ~~التعرض للزوج الأول فى معاشرتها ### | السؤال # بإفادة من قاضى مديرية الفيوم سنة 1314 هجرية مضمونها أنه بإحالة صورة ~~المرافعة طيه على حضرة مفتى المديرية للافادة عن الحكم الشرعى فيما وردت ~~إفادته بأنه حصل عنده اشتباه فى ذلك ولذا يرغب القاضى المذكور الاطلاع ~~عليها والإفادة بما تقتضيه الأصول الشرعية ومضمون صورة المرافعة المذكورة ~~المقيدة بمحكمة المديرية مرافعات صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى ~~من م ع م من أهالى الفيوم على ص ع ع وم م م من أهالى الفيوم بأنه من نحو ~~عشر سنين مضت قبل الآن تزوج ب ص هذه بعقد نكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها ~~معاشرة الأزواج بعد إيفائها جميع معجل صداقها وأنها فى عصمته وعقد نكاحه ~~إلى الآن وأنها فى 1313 هجرية خرجت من طاعته بغير وجه شرعى وتزوجت وهى على ~~عصمته وعقد نكاحه ب م م) هذا وأنه طلب منها توجهها لمحل طاعته فعارضته فى ~~ذلك وعارضه (م. # ) هذا وأنه يطلب الآن منها أن تتوجه معه إلى محل طاعته وتسلم نفسها إليه ~~ويطلب من (م. # ) هذا المذكور رفع يده عنها وعدم معارضته له فى معاشرتها وبسأل سؤال كل ~~منهما وجوابه عن ذلك وبسؤالهما عن ذلك أجابت (ص. # ) المذكورة بأنها كانت متزوجة ب م. # ) هذا المدعى بعقد نكاح صحيح شرعى وعاشرها معاشر الزواج وأوفاها جميع ~~معجل صداقها ومكثت معه مدة عشر سنين وأنه فى ربيع الأول سنة 1313 هجرية ~~طلقها طلاقا ثلاثا وبعد انقضاء عدتها منه بالحيض تزوجت فى 15 رمضان من ~~السنة المذكورة ب م - هذا بعقد نكاح صحيح شرعى ms0470 وبعد العقد المذكور دخل بها ~~- م - هذا وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن وأجاب - م م - هذا بأنه تزوج - ~~ص - هذه فى نصف رمضان سنة 1313 هجرية بعد طلاقها من - م ع - هذا وانقضاء ~~عدتها منه بعقد نكاح شرعى وبعد العقد عليها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ~~إلى الآن ثم أحضرت - ص. # - المذكورة شاهدين على الطلاق المذكور شهد أحدهما على - م ع - هذا بأنه ~~طلق - ص - هذه بالثلاث من نحو تسعة شهور وشهد الثانى شهادة غير مقبولة. # وبطلب شاهد سواه منها عرفت بأنه لم يكن حاضرا وقت الطلاق سواهما وأنها ~~عاجزة عن إحضار غيرهما عجزا كليا ### | الجواب # بالاطلاع على صورة المرافعة المرفقة بإفادة حضرتكم المسطورة ظهر منها سبق ~~زوجية المرأة صبيحة المدعى عليها لمنصور المدعى بتصادقهما على ذلك وأن ~~المرأة المذكورة ادعت طلاقها ثلاثا من زوجها المذكور وانقضاء عدتها منه ~~بالحيض على الوجه الذى ذكرته وأحضرت شاهدين على الطلاق المذكور لم تصح ~~شهادة أحدهما وعجزت عن إحضار غيره. # وحيث كان الحال ما ذكر فيسأل الزوج المدعى عن دعوى المرأة المذكورة ~~الطلاق المذكور فإن أقر به أو نكل بعد طلب تحليفه اليمين اللازمة حكم عليه ~~بالطلاق المذكور معاملة له بإقراره أو نكوله وإلا فتكلف هذه المرأة إثبات ~~دعواها المذكورة ومتى أثبتتها بالبينة العادلة حكم لها بمقتضاها بعد ~~التزكية الشرعية وإن عجزت حكم بمنعها عن دعواها الطلاق المذكور مادامت ~~عاجزة عن البرهان الشرعى وتجبر على طاعة زوجها المدعى المذكور ويؤمر الزوج ~~الثانى بقصر يده عنها وعدم معارضته للزوج الأول فى معاشرته لها مادام الحال ~~ما ذكر والله تعالى أعلم # PageV01P232 ### | نكاح الفضولى موقوف ### | المفتي # محمد عبده. # 24 جمادى الأولى 1318 هجرية ### | المبادئ # نكاح الفضولى بلا توكيل ولا ولاية منعقد وموقوف على إجازة من له إجازة ~~فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل ### | السؤال # رجلان أرادا أن يتصاهرا بأن يأخذ أحدهما بنت الآخر البكر البالغة لابنه ~~البالغ فتوجه والد الولد إلى منزل والد البنت وطلب منه إبنته لابنه فأجاب ~~طائعا مختارا بقوله أعطيت ابنتى فلانة لابنك ms0471 فلان على صداق وقدره كذا النصف ~~مقدم والنصف مؤخر فقال والد الزوج وأنا قبلت منك إبنتك فلانة لابنى فلان ~~على ذلك بحضور شهود أهل للشهادة والبنت لم تأذن والدها قبل العقد ثم علمت ~~بالعقد وأجازت ما فعله والدها فهل العقد صحيح شرعا بحيث لو أراد والدها أن ~~يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك ### | الجواب # قرر علماؤنا أن الفضولى الذى يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ~~ينعقد نكاحه موقوفا على إجازة من له الإجازة، فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل، ~~وحيث حصل إيجاب النكاح من أب البنت البالغة والقبول من أب الابن البالغ فإن ~~كان القبول من الأب بتوكيله عن الابن أو أجاز الابن هذا النكاح كما أجازته ~~البنت بعد صدور العقد مستوفيا لشرائطه الشرعية وجب الحكم بنفاذه. # وليس لأب البنت منعها من زوجها بدون وجه شرعى. كما أنه ليس له تزويجها ~~بآخر والحال ما ذكر والله أعلم # PageV01P233 ### | زواج ذمية بمسلم ### | المفتي # محمد عبده. # 7 رجب 1318 هجرية ### | المبادئ # جواز تزوج الذمية من مسلم فى أى بلد من بلاد أوروبا ويكون مقبولا بمصر ~~بحضور شاهدين ولو ذميين ### | السؤال # بافادةرساله من اح م مضمونها أنه لمناسبة ضرورة ما فعله نجله ع ر ~~ابألمانيا اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها ~~أن زواجه القانونى بألمانيا يعتبر مقبولا بمصر وحيث إن ذلك جائز فى الشرع ~~الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية فى ألمانيا أو غيرها ~~من بلاد أوروبا ويعتبر هذا الزواج مقبولا بمصر متى كان العقد بحضرة شاهدين ~~ولو ذميين وذلك لأن زواج المسلم بالمسيحية جائز شرعا فى أى بلد كان متى ~~استوفيت الشروط اللازمة لصحة العقد لأن المسيحية من أهل الكتاب وقد أحل ~~للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات والله أعلم # PageV01P234 ### | نكاح بشرط التفويض فى الطلاق ### | المفتي # محمد عبده. # 28 رجب 1318 هجرية ### | المبادئ # 1- تفويض الطلاق للمرأة فى وقت العقد إذا ابتدأت المرأة بالإيجاب ms0472 يصح ~~النكاح ويلزم الشرط سواء كان العقد بنفسها أو بوكيل عنها وسواء كان التفويض ~~بالطلاق إليها أو لغيرها بخلاف ماذا كان الإيجاب منه أو لا. ### | 2- # إذا كان التفويض فى أثناء عقد النكاح ولم يقيد بلفظ متى شئت أو كلما شئت ~~فإنها تملك الطلاق متى شاءت مرة واحدة ولا يقتصر على مجلس العقد ولا يعطى ~~حكم التفويض المستقل. ### | 3- # إذا كان التفويض بعد الزواج مطلقا غير مقيد بقيد ولا عاما فلا تملك ~~الطلاق إلا مرة واحدة فى المجلس فقط ### | السؤال # امرأة بكر بالغ قالت لأبيها الرشيد بحضرة شهود وكلتك فى تزويجى بفلان ~~البالغ الرشيد بصداق 30 بنتو ذهب حاله ومؤجله وتكون عصمتى بيدك فقبل منها ~~الوكالة وزوجها للرجل المذكور بقوله له زوجتك بنتى فلانة البكر البالغ ~~بإذنها لى فى العقد على صداق ثلاثين بنتو ذهبا حاله ومؤجله وعصمتها بيدى ~~فقبل منه الزواج لنفسه بقوله قبلت منك زواجها لنفسى على الصداق المذكور ~~وعصمتها بيدك وكان ذلك بحضرة شهود والزوج أمى فهل يصح هذا العقد وللأب أن ~~يطلقها متى شاء وما كيفية الطلاق إن أراد ### | الجواب # قالوا إذا بدأت المرأة بالإيجاب وكان فيه شرط أن تكون عصمتها بيدها وقبل ~~الزوج النكاح على ذلك الشرط صح النكاح ولزم الشرط بخلاف ما إذا أوجب الزوج ~~مع الشرط وقبلت المرأة فإن الشرط يلغو حينئذ وقالوا إن بطلان الشرط فى ~~الصورة الثانية مبناه أن الزوج قد ملك العصمة قبل العقد فإذا قبلت الزوجة ~~مع ذكر الشرط كأنها أعطت تلك العصمة لنفسها عند تمام العقد وهى لا تملك ذلك ~~بالضرورة بخلاف ما إذا بدأت وأجاب الزوج بالشرط فإن الشرط يكون قد وقع بعد ~~تمام العقد ويكون الزوج قد ملكها ما يملكه حقيقة فيلزم وما صدر من الوكيل ~~فى هذه الحادثة كأنه صادر عن نفس الزوجة لأن الوكيل سفير ومعبر وقد أوجب ~~أولا مع الشرط وقبل الزوج معه فيلزم. # وقول الوكيل وعصمتها بيدى وقول الزوج، وعصمتها بيدك بمنزلة قول كل منهما ~~على أن تكون عصمتها بيد فلان فالعقد صحيح والشرط ms0473 لازم ثم قالوا إذا قال ~~الزوج لزوجته عصمتك بيدك أو اختارى نفسك ولم يقل تطلقى نفسك متى شئت أو ~~كلما شئت ونحو ذلك صح التفويض واقتصر الحق لها فى التطليق على مجلسه فإذا ~~انقضى المجلس لم يكن لها أن تطلق نفسها ومقتضى تعليلهم السابق فى مثل ~~حادثتنا أن تمليك العصمة حصل بعد العقد فيكون حكمه حكم التفويض الذى ذكروه ~~وعلى ذلك فلا يكون لوالد الزوجة فى حادثتنا أن يطلق بنته متى شاء ولم نطلع ~~على كلام لهم فى مثل حادثتنا ولكن لو أعطينا الشرط الواقع فى العقد حكم ~~التفويض الواقع بعده بناء على ما يفهم من كلامهم لأصبح الشرط لغوا ولكان ~~ذلك مخالفا لمقصد المتعاقدين بالضرورة فإن الزوجة إنما شرطت تمليك العصمة ~~لوالدها لأجل أن تتخلص من مضايقة زوجها لها بعد الدخول أو قبله لو عرض شقاق ~~بينهما والزوج قبل ذلك على أن يكون حل العصمة بإرادة الوالد فى مستقبل ~~الزمان إذا عن له ذلك لا أن يكون له ذلك فى مجلس العقد حتى يلزم بنصف ~~الصداق قبل انصرافه منه بدون أن يتمتع بشىء بل يكون هذا بمنزلة أن تقوم ~~الزوجة وكلتك فى أن تعقد نكاحى ولك أن تطلقنى فى الحال ويقول الزوج قبلت ~~ذلك ولك أن تفصم عصمتها قبل قيامنا من المجلس وهو من الهزء بمكان ولا يمكن ~~أن يتوجه إليه قصد عاقل وقد جاء فى كلامهم فى حكم حادثة أخرى ما يسترشد منه ~~على الحكم فى حادثتنا وذلك أنهم قالوا إذا خافت الزوجة عند نكاح المحلل أن ~~لا يطلقها فالحيلة أن تقول زوجت نفسى منك على أن تكون عصمتى بيدى فتتخلص ~~بهذا من تعنت الزوج الجديد ولم يقيدوا صحة ذلك لها بأن تقول أطلق نفسى متى ~~شئت. # وجاء فى عبارات بعضهم التقييد بكلمات شاءت فالذى أطلق العبارة راعى بلا ~~ريب أن مجرد الاشتراط كاف فى أن تملك عصمتها إلى ما بعد الدخول حتى يتم ~~الحل بدون أن تقول متى شئت أو كلما شئت وهذا هو الذى أذهب إليه ms0474 فى حادثتنا ~~أولا لأن عدم ذكر هذا القيد وهو يطلقها متى شاء ليس بشىء لأن الشرط نفسه لا ~~تكون له فائدة تعقل إلا معه فهو إنما ترك لأنه مفهوم بالبديهة والتعارف ~~الذى لا يرتاب فيه. # وثانيا لأن النكاح وقع مقيدا به فكأن كلا منهما قال إن النكاح باق ما بقى ~~الشرط فلا نكاح بدونه فالشرط دائم بدوام النكاح وذلك يساوى التصريح ~~بالتطليق متى شاء. # وثالثا لأن قولهم إن الشرط وقع بعد النكاح لا يقتضى التسوية بين هذه ~~الحالة وحالة التفويض التى ذكروها لأن التفويض إذا ذكر استقلالا كان ذلك ~~ابتداء قصد للفراق بعد مرور الزمن على النكاح كأن الزوج عن له أن يطلق ~~فأراد أن يكون الطلاق بيد زوجته حتى لا يكون مباشرا له وهذا أمر متعارف عند ~~الناس فهو صورة من صورة الطلاق غير أنها معلقة على إرادة شخص آخر ولا ريب ~~فى أن هذا يتحدد بالمجلس ما لم يصرح بلفظ يدل على امتداده إلى أكثر من ذلك. # أما فى حادثتنا فالبعدية تقديرية كأنها مسألة من مسائل الاقتضاء فإنه لما ~~قال قبلت وعصمتها بيدك فقد وقع تمام العقد مع الشرط لكن يقدران النكاح تم، ~~ثم كان التمليك فالشرط وقع فى ضمن العقد فيكون له حكم العقد قصورا وامتدادا ~~ولا يمكن أن يعطى حكم التفويض المستقل وهذا هو الذى يمكن أن تصان به ~~الأحكام الشرعية عن العبث فيكون لوالد الزوجة أن يطلقها متى شاء مرة واحدة ~~ولا يتكرر وأما صيغة الطلاق فهى أن يقول طلقتها وابنتها مثلا من ألفاظ ~~الطلاق المعروفة وأما كون الزوج أميا فهو يؤيد ما ذهبنا إليه لأنه لا يفهم ~~مما شرط تمليك العصمة إلا أن يكون للوالد طلاقها متى شاء بالضرورة والله ~~أعلم # PageV01P235 ### | نكاح فاسد ### | المفتي # محمد عبده. # 29 ربيع أول 1321 هجرية ### | المبادئ # 1- من شروط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين فاهمين أنه نكاح على المذهب. # فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لم يصح العقد. 2- إذا انفرد كل من الشاهدين عن ~~الثانى فيما شهد به فلا عبرة ms0475 بقولهما. ### | 3- # إذا زوج الأب ابنته الحاضرة البالغة بشاهد واحد كان العقد صحيحا لأنه ~~عبارته تنتقل إليها فيعتبر شاهدا هو مع الآخر فيتم نصاب الشهادة. ### | 4- # إذا وقع النكاح باطلا جاز للابن الزواج من التى كان يريد أبوه الزواج ~~منها وتحل له ### | السؤال # رجلان كانا بمجلس ومعهما رجل فطلب أحدهما من الآخر زواج ابنته على صداق ~~عينه فأجابه والد البنت بالقبول وأشهد الثالث على ذلك وهو الذى كان معها ~~وقال ذلك الشاهد إنه كان معهم داخل المكان الذى كانوا جالسين فيه شخص آخر ~~هو تابع طالب الزواج وبسؤاله عما سمعه أجاب بأنه لم يسمع شيئا مما ذكر بل ~~الذى سمعه أن الأول قال للآخر إن زوجتنى بنتك فلانة واستحضرتها لى فى الحال ~~حتى أدخل بها أعطيك كذا وأعطيك بناتى الاثنتين فلانة وفلانة واحدة لك ~~والثانية لابنك. # وأن طالب الزواج ووالد البنت والشاهد الأول كانوا فى آخر درجة من السكر. # ثم إن طالب الزواج مات بعد بذلك بسنتين وقد مضى للآن نحو سبع سنوات ولم ~~يذكر لهذا الأمر شىء وكانت البنت قاصرة وبلغت الآن رشدها. # ويريد ولد طالب الزواج التزوج بها. # فهل لا تحرم عليه تلك البنت ### | الجواب # من شرط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين معا فاهمين أنه نكاح على المذهب. # فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لا يصح العقد. وهنا على تحقق وجود الشاهد الأول ~~لم يوجد الشاهد الثانى كذلك فالنكاح إذا باطل على أن الشاهد الثانى صرح ~~بعدم سماع تلك الصيغة التى جرت بين طالب الزواج وأب البنت وذكر ما يفيد ~~الوعد بشروط لا تلزم فكل منهما قد انفرد عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة ~~بقولهما. # وعلى هذا فلا تحرم البنت المذكورة على ابن ذلك الطالب. # وقولهم إذا زوج الأب ابنته بحضرة واحد ينعقد النكاح محله ما إذا كانت ~~البنت بالغة حاضرة لأن عبارته تنتقل إليهما ويعتبر شاهدا مع الحاضر فيتم ~~نصاب الشهادة مادامت البنت كذلك لأن البنت كانت قاصرة وقت ذلك. # وقولهم لو أمر الأب رجلا بتزويج صغيرته فزوجها عند ms0476 رجل صح. # محله إذا وجد المأمور لأن عبارته تنتقل للآمر فيكون المأمور والحاضر ~~شاهدين فيتم نصاب الشهادة ويكون الأب هو المزوج وما هنا ليس كذلك لعدم وجود ~~المأمور أيضا فإن القبول لم يوجد من طالب الزواج بعد إجابة الأب. # والقبول كان لابد منه. فقد فقد ركن العقد وذلك مبطل بالضرورة. # وبالجملة فالنكاح فى هذه الحادثة باطل ولا تحرم تلك البنت على ذلك الابن ~~والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV01P236 ### | تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة ### | المفتي # محمد عبده. # 4 رمضان 1321 هجرية ### | المبادئ # 1 - سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب. ### | 2 - # الوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى. ### | 3 - # إذا زوج ذلك الأب بنته الصغيرة من صغير فقير لا يملك نفقة ولا مهرا ثم ~~اختارت فسخ النكاح عند البلوغ فلها أن ترفع الأمر إلى القاضى ### | السؤال # بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير يبلغ من السن ~~سبع سنين وقبل النكاح له أبوه. # والبنت قد بلغت وعند بلوغها أعلنت بفساد العقد والولد فقير لا يقدر على ~~المهر والنفقة. # فهل هذا النكاح صحيح أو غير صحيح وإن كان غير صحيح يحتاج فى الفرقة ~~بينهما إلى مرافعة شرعية أم كيف ### | الجواب # سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب. # فإن سوء الاختيار والمجانة مما يضعف الرأى. # وقد صرحوا فى تزويج الأم بأنه صحيح ويجوز للزوج أو الزوجة أن يختار الفسخ ~~عند البلوغ. # وعللوا ذلك بأن الشفقة وإن توفرت فالرأى غير كامل فضعف الرأى فيها سوغ ~~جواز الفسخ للصغيرة إذا بلغت. # والوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى خصوصا من أهل ~~زماننا الذين فشا فيهم فساد الرأى وغلب على وجدانهم حتى إن الرجل الذى لا ~~دين له لا يبالى بما يكون من شأن بنته فى مستقبل قريب فضلا عن بعيد وليس من ~~الفقه أن يسوى بين كامل الرأى حسن الاختيار وبين الماجن السىء الاختيار فى ~~لزوم العقد على أن الذى يظهر من كلام عم الزوج فى هذه ms0477 الحادثة أن اباه مات ~~ولا مال له فالوالد فقير لا يملك نفقة ولا مهرا. # ولو بقيت البنت فى عصمته أصابها من الضرر ما هو معلوم. # فالزوج فى هذه الحالة غير كفء لشدة فقره. # وفقر البنت لا مدخل له فى الكفاءة عند العجز عن النفقة فالفقير غير كفء ~~وإن كانت الزوجة فقيرة بنت فقراء كما هو صوابه لأن لزوم النكاح يقضى ~~بالنفقة. # فالعاجز عنها عاجز عن توفية حق الزوجة فهو غير كفء لها على كل حال. # فللبنت بعد أن اختارت فسخ النكاح أن ترفع الأمر إلى القاضى ليقضى به متى ~~صح عنده جميع ما ذكر فى السؤال. # والله أعلم # PageV01P237 ### | زواج المرأة نفسها من غير كفء ### | المفتي # محمد عبده. # 12 شوال 1321 هجرية ### | المبادئ # 1- إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا ~~الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ. ### | 2- # رضاء بعض الأولياء المستوين فى الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ ~~فيثبت لكل منهم على الكمال ### | السؤال # فى رجل مسيحى أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج ~~بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه ~~عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن ~~قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير ~~كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق فى ذلك نظرا لرضاء الإبن بما ذكر قبل العقد ~~فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الإبن لكونه مقدما فى ولاية ~~النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن ~~سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن ~~الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن ~~العم لأبوين ms0478 ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب فى ~~أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما فى رد المحتار ~~والهندية وغيرهما من كتب المذهب. # وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما ~~دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين فى درجة كرضاء ~~كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا ~~يبقى كحق القصاص أما لو رضى الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما فى الفتح ~~وحواشيه. # وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم ~~يكن لهذا الولى ولا لمن فى درجته أو دونه فى الولاية حق الفسخ ويكون ذلك ~~لمن فوقه كما فى الخانية. # وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح فى ظاهر الرواية ~~عن أبى حنيفة وهو قول صاحبيه آخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق ~~والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض. # وروى الحسن عن أبى حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما ~~فى المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما فى الهندية وذكر برهان ~~الأئمة أن الفتوى فى جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام. # وهذا إذا كان لها ولى فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال ~~وجود الولى الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء ~~قبل العقد فصح النكاح ولا حق فى فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك ~~لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن ~~لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ وهو دون الابن فى ~~الولاية ولا محالة. # وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن فى الدرجة متى ~~رضى الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة ms0479 فالنكاح المسئول ~~عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم فى الاعتراض لما ذكر وعلى ~~رواية الحسن، لوجود الابن الذى ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد ~~فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه فى حال من الأحوال. # والله تعالى أعلم # PageV01P238 ### | ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل ### | المفتي # بكرى الصدفى. # 16 ذى الحجة 1323 هجرية ### | المبادئ # للعم أن يزوج بنت أخيه من كفء بمهر مثلها مادامت قد رضيت به وليس من حق ~~الوصية على هذه البنت المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى ### | السؤال # بنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت ~~جدتها لأبيها وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى ~~راضية بذلك وقد وكلت عمها فى ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة ~~الوصية ### | الجواب # نعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها ~~من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال. # وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى والله أعلم # PageV01P239 ### | يثبت الخيار عند البلوغ لمن زوجها العاصب وهى قاصر ### | المفتي # بكرى الصدفى. # 12 رمضان 1324 هجرية ### | المبادئ # 1- إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة فإن ردته عند بلوغها رد وبطل وإن سكتت ~~نفذ شرعا. ### | 2- # مجرد الرد عند البلوغ لا يفسخ العقد ولكنه ينفسخ بقضاء القاضى. ### | 3- # البكر إذا زوجها وكيلها فبلغها ذلك فردته كان ردا ### | السؤال # فى رجل توفى وترك بنتا له سنها سبع سنين وأما. # له. وقد جعلت أمه وصية على بنته ثم إن عم أبيها الشقيق زوجها لابن أخيه ~~من غير شعور جدتها وبدون رضاها. # بعد علمها والحال أنه لم يكن ثمة أدنى منه فى ولاية النكاح فحينما بلغت ~~البنت الحلم قالت على الفور لا أرضى به زوجها لى ولو قطع عنقى بالسيف ~~والحال أنه لم يدخل بها. # فهل ينفسخ العقد بقولها هذا أم لا. أفيدوا الجواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا ms0480 السؤال وقالت البنت المذكورة فور بلوغها لا ~~أرضى به زوجا ولو قطع عنقى بالسيف وأشهدت على ذلك كان ما ذكر ردا للنكاح ~~لكنه لا ينفسخ إلا بقضاء القاضى كما يستفاد من كتب المذهب. # ففى رد المحتار إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد فلهما ~~الخيار بالبلوغ فإذا اختارا الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء - انتهى ~~ملخصا -. # وفى البحر ما نصه (وإذا اجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول أطلب الحقين ثم ~~تبتدئ فى التفسير بخيار البلوغ) انتهى وكتب عليه محشيه العلامة ابن عابدين ~~ما نصه (قال الرملى هذا قول وقيل بالشفعة. # وفى جامع الفصولين ولو ثبت للبكر خيار البلوغ والشفعة تقول طلبت الحقين ~~ثم تفسر وتبدأ بالاختيار وقيل بالشفعة وقيل تطلب الشفعة وتبكى صراخا فيصير ~~هذا البكاء ردا للنكاح على قول من يجعله ردا له أقول لا أدرى ما وجه تعين ~~البدء بأحدهما فى التفسير بعد طلب الحقين جملة فإنا حيث اعتبرناه هو المانع ~~من السقوط فلا يضر تقديم أحدهما على الآخر ولا يبطل المؤخر لأنه ثبت ~~بالإجمال المتقدم والألف واللام فيه جامعة لهما. # ولو قيل لا حاجة إلى التفسير بعده أصلا لكان له وجه وجيه وأيضا فيه تضييق ~~وتفسير ونوع حرج وذلك مرفوع والظاهر أن متقدمى أئمتنا ذكروا المسألة ومنهم ~~من قال على سبيل المثال تقول طلبتهما نفسى والشفعة ومنهم من قال على سبيله ~~الشفعة ونفسى فتوهم بعض المتأخرين أن ذلك على سبيل الحتم واللزوم وليس كذلك ~~بل تقدم فى التفسير أيا شاءت تأمل) انتهى ونحوه فى الدر وحواشيه وصرحوا ~~أيضا بأن البكر إذا زوجها وليها فبلغها الخبر فقالت لا أرضى كان ردا والله ~~تعالى أعلم # PageV01P240 ### | زواج ### | المفتي # بكرى الصدفى. # 26 صفر 1325 هجرية ### | المبادئ # 1- يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة ~~وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى. ### | 2- # يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى ### | السؤال # فى رجل تزوج بواحدة. # هل تحل له زوجة ms0481 أبيها أم لا ### | الجواب # نعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ففى متن التنوير ما نصه وحرم ~~الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ~~ذكرا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV01P241 ### | زواج المراهق وطلاقه ### | المفتي # بكرى الصدفى. # 12 ربيع الثانى 1325 هجرية ### | المبادئ # 1- زواج المراهق صحيح وتحل به المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول بعد الدخول ~~بها وانقضاء عدتها منه بشرط أن يكون مثله يجامع وتتحرك آلته. ### | 2- # يقع طلاقه بعد البلوغ وتحل للأول بعد انقضاء عدتها ولا يقع قبله ### | السؤال # فى امرأة طلقت ثلاثا وتريد أن ترجع لزوجها الأول، فهل يكفى لتحليلها أن ~~تنكح بعد انقضاء عدتها من الأول غلاما مراهقا يبلغ من السن عشر سنين تتحرك ~~آلته ويشتهى النساء وهو كفء لها ### | الجواب # فى متن الكنز ما نصه وينكح مبانته فى العدة وبعدها لا المبانة بالثلاث لو ~~حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره ولو مراهقا بنكاح صحيح وتمضى عدته - ~~انتهى - وفى البحر وأراد بالمراهق الذى مثله يجامع وتتحرك آلته ويشتهى ~~الجماع وقدره شمس الأئمة بعشر سنين واحترز به عن الصغير الذى لا يجامع مثله ~~فلا يحلها انتهى - وفى حواشى ابن عابدين عليه ما نصه قال الرملى وفى شرح ~~النافع للمصنف إذا جامعها المراهق قبل البلوغ فلابد أن يطلقها بعد البلوغ ~~لأن الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع ذكره فى جامع الفتاوى انتهى ومثله فى ~~الدر وحواشيه مع زيادة أن الكفاءة شرط فى المراهق المذكور على رواية الحسن ~~المفتى بها إن كان لها ولى لم يرض بغير الكفء، ومن ذلك يعلم صحة تحليل ~~المراهق المذكور فى حادثة هذا السؤال حيث توفرت هذه الشروط وكان الأمر كما ~~ذكر فيه والله تعالى أعلم # PageV01P242 ### | زواج العنين ### | المفتي # بكرى الصدفى. # 5 شوال 1325 هجرية ### | المبادئ # 1- لزوجة العنين أن ترفع أمرها إلى القاضى ولا يمنع من ذلك معاشرتها له ~~مدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه. ### | 2- # يؤجل العنين سنة قمرية ms0482 ولا تحتسب هذه إلا من يوم الخصومة. ### | 3- # إذا كان الزوج صغيرا أو مريضا أو محرما تعتبر السنة من تاريخ بلوغه وصحته ~~وخروجه من إحرامه. ### | 4- # لا عبرة بتأجيل غير القاضى لذلك ### | السؤال # فى رجل تزوج بنتا بكرا بالغة بنكاح صحيح شرعى وأزال بكارتها بأصبعه ~~وعاشرها عشرة أشهر ولم تنتشر آلته ولم يكن هناك مانع من قبل الزوجة ولم ترض ~~بذلك وحاله يقتضى أنه عنين ولم ترفعه إلى الحاكم فى المدة المذكورة فما ~~الحكم. # وهل إذا رفعت الأمر إلى الحاكم واقتضى الحال تأجيله سنة هل تحسب المدة ~~الماضية من السنة. # وكيف الحال ### | الجواب # حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يقم بالمرأة المذكورة مانع من ~~جهتها ككونها رتقاء فالحكم الشرعى فى ذلك أن لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم ~~الشرعى ولا يمنع منه معاشرتها تلك المدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه وإذا ~~اقتضى الحال تأجيله سنة لا تحسب المدة الماضية من السنة فإن التأجيل إنما ~~هو من وقت الخصومة ففى التنوير وشرحه ورد المحتار ما ملخصه ولو وجدته عنينا ~~أجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب ورمضان وأيام حيضها وحجه وغيبته عنها لا ~~مدة حجها وغيبتها ومرضه ومرضها ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو ~~مريضا أو محرما لبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولا عبرة بتأجيل غير القاضى فإن ~~وطىء مرة فيها وإلا بانت بالتفريق من القاضى بطلبها إن أبى طلاقها ولو ~~وجدته عنينا ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها ~~المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام ما لم تقل رضيت بالمقام معه ولو اختلف ~~الزوجان فى الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال ~~النساء هى الآن ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكرا أجل وكذا إن نكل عن ~~اليمين وإن اختلفا بعد التأجيل وهى ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن ~~بكرا أو نكل خيرت وحاصله أنها لو كانت ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء ~~وانتهاء فإن ms0483 نكل فى الابتداء أجل وفى الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل فى ~~الابتداء ويفرق فى الانتهاء ولو وجدت ثيبا بعد التأجيل وزعمت زوال عذرتها ~~بسبب آخر غير وطئه كإصبعه وقال الزوج بوطئه فالقول له بيمينه لأنه الظاهر ~~والأصل عدم أسباب أخر انتهى ونحوه فى البحر وتنقيح الحامدية وغيرهما من ~~معتبرات المذهب وفى رد المحتار أيضا ما نصه بقى لو أقر بأنه أزالها بإصبعه ~~وادعى أنه صار قادرا على وطئها ووطأها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر ~~الثانى انتهى ومن ذلك يعلم تفصيل الجواب فى حادثة هذا السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P243 ### | عدم نفاذ عقد الزواج ### | المفتي # بكرى الصدفى. # 22 ربيع أول 1326 هجرية ### | المبادئ # 1- اشتراط البنت البالغ شروطا معينة مع الوكيل عنها لإجراء عقد زواجها ~~فعقده بدونها يجعل العقد موقوفا على إجازتها فإن إجازته نفذ وإلا فلا. ### | 2- # يرتد هذا العقد بردها ### | السؤال # رجل خطب بنتا بكرا بالغة رشيدة من أبيها وكان أبوها فى ذلك الوقت مريضا ~~ملازما للفراش فرضى بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزى وسكتا ~~عن تقدير المقدم والمؤخر ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم ~~الصداق المذكور مائة جنيه ومؤخره الباقى وهو سبعمائة جنيه وبعد ذلك أخبر ~~زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك وقالا له إن لم يكن ~~المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد وقالت البنت لزوج عمتها إن ~~جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدما لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدى ~~فقال زوج عمتها حتى أنظر ذلك وهذا الأمر كان على يدى بينة تشهد بذلك ثم ~~اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط ~~والباقى مؤخرا وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب ~~على أن المقدم مائة جنيه فقط ولم يشرط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة ~~وخالف ما أمرته به ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة ~~جنيه فقط والباقى مؤخرا ms0484 ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت ~~وأنا لا أرضى بهذا العقد أبدا وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. # فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد حيث خالف الوكيل المذكور ~~ما اشترطته عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف ولا يكون أنقص من ذلك ~~أبدا وأن عصمتها تكون بيدها أم كيف الحال أفيدوا الجواب أفندم ### | الجواب # يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف ~~فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه فإذا كان الأمر فى حادثة هذا السؤال ~~كما ذكر وقد خالف الوكيل البنت المذكورة فيما أمرته به قولها له إن لم يكن ~~المقدم الثلثين أو النصف فلا يصير إجراء العقد إلى آخره فلا ينفذ عليها هذا ~~النكاح ويرتد بردها هذا وفى الخلاصة امرأة وكلت رجلا أن يزوجها بأربعمائة ~~درهم فزوجها الوكيل فأقامت سنة ثم قال الزوج تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل ~~إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت أجازت ~~النكاح بدينار وإن شاءت ردت ولها مهر المثل بالغا ما بلغ وليس لها نفقة ~~العدة وإن كان الزوج منكرا لذلك فالقول قولها انتهى - وفى الدر المختار من ~~كتاب النكاح ما نصه وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل فى المهر لم ~~ينفذ انتهى ومثله فى تنقيح الحامدية وفى البزازية ما نصه وكله أن يزوجها ~~منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو قبل الغد لا يجوز انتهى والله تعالى ~~أعلم # PageV01P244 ### | زواج المسلمة بغير المسلم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # 26 ذى القعدة 1327 هجرية ### | المبادئ # زواج المسلمة بغير مسلم باطل ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من ~~أحكام النكاح الصحيح ### | السؤال # مسلمة خالية من الأزواج. # وقد تزوجت بغير مسلم بعقد. فهل يكون هذا الزواج صحيحا أو يكون باطلا ولا ~~يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية ### | الجواب # نعم يكون هذا النكاح باطلا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من ~~أحكام النكاح الصحيح. # والله تعالى أعلم # PageV01P245 ### | نكاح بوكيل ### | المفتي ms0485 # بكرى الصدفى. # 24 صفر 1330 هجرية ### | المبادئ # إذا صدر عقد الزواج بوكيل أجنبى عنها بإيجاب وقبول شرعيين وكان الزوج ~~كفئا لها وبمهر المثل وبحضور شهود كان صحيحا بلا توقف على رضا الولى ### | السؤال # تزوج رجل على يد مأذون شرعى بحضور الشهود ببكر عاقل بالغ. # ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها الموجودين على قيد الحياة (أخوة ~~لأب) وحضر زوج أمها وكيلا عنها كما أن الزوج المذكور كفء لها وبمهر المثل. # فهل هذا النكاح صحيح أم لا ### | الجواب # إذا صدر هذا النكاح بإيجاب وقبول شرعيين وكان من كفء وبمهر المثل وبحضور ~~شهود شرعيين كان صحيحا شرعا بدون توقف على رضا ولى. # ففى التنوير وشرحه ما نصه (فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضى ولى) انتهى. # والله تعالى أعلم # PageV01P246 ### | معنى الجهاز ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1333 هجرية ### | المبادئ # 1- جهاز الزوجة معناه عرفا جميع ما أعد لها للدخول به على زوجها. ### | 2- # ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلى والثياب فإن الكثير أو الأكثر ~~عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدعى أنه لها فيرث منه بل ~~القول فيه للأب بيمينه إنه إعارة أو استعارة لها فإن هذا لا يعد من الجهاز ~~عرفا ### | السؤال # فى معنى كلمة جهاز هل هذه الكلمة تشمل كل ما دخلت به المرأة على زوجها ~~بما فيه المصوغات والملابس والموبيليات. # أفتونا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن جهاز الزوجة معناه عرفا جميع ما أعد لها ~~للدخول به على زوجها ولا يلزم من ذلك أن يكون ملكا لها إلا إذا كان قد ~~اشترى لها من مهرها أو جهزها أبوها من ماله أو أمها من مالها على أن يكون ~~ما جهزه به أحدهما من ماله ملكا لها حتى إذا جهز الأب بنته وسلمها إلى ~~الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت ~~هى أو زوجها بعد موتها أنه تمليك لها فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل ~~هذا ms0486 جهازا لا عارية فالقول لها ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ~~ما ادعوه وإن كان العرف مشتركا بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به ~~مثلها فالقول قول الأب وورثته والأم فى جميع الأحكام المتقدمة كالأب. # وهذا كله فى غير ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلى والثياب فإن ~~الكثير أو الأكثر عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدعى أنه لها ~~فيرث منه بل القول فيه للأب بيمينه إنه إعارة أو استعارة لها فإن هذا لا ~~يعد من الجهاز عرفا # PageV01P247 ### | ادعاء زوجية بمتوفاة ### | المفتي # محمد بخيت. # 10 محرم 1334 هجرية - 18 نوفمبر 1915 م ### | المبادئ # 1- إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية صحيحة وليست مزورة كانت دعوى ~~الزوجية صحيحة والوثيقة كافية فى إثباتها دون حاجة إلى إثبات آخر. ### | 2- # إقدام الزوج على شراء بعض منقولات المتوفاة المباعة بالمزاد العلنى لا ~~يعتبر إقرارا منه بأنه لا ملكية له فيه. ### | 3- # إقدام الزوج على استئجار نصف منزل مملوك لها لا يعد أيضا إقرارا منه بعدم ~~ملكيته فيه ### | السؤال # بافادة واردة من وزارة الحقانية مرسل مع هذا لفضيلتكم مكاتبة إدارة عموم ~~الحسابات بوزارة المالية والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز ج رجاء الاطلاع ~~عليها والإفادة بما ترونه فى ذلك لابلاغة للمالية وتفضلوا بقبول فائق ~~الاحترام. # صورة مكاتبة المالية جاء بافادة الحقانية الرقمية 24 يونية سنة 1915 نمرة ~~3086 بشأن مدعى الزوجية للمرحومة ز. # ج. بناء على الرأى المعطى من فضيلة مفتى الديار المصرية بأنه متى تبين أن ~~قسيمة الزواج صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية ~~لإثباتها لأنها من الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة (132) وهى حجة لما تدون ~~بها عملا بالمادة (134) وكافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات آخر معها عملا ~~بالمادة (138) . # غير أنه علم من أوراق تركة المتوفاة أنها تركت ما يورث عنها شرعا. # منقولات ومنزلا باسكندرية فالمنقولات المذكورة بيعت بالمزاد العلنى ~~واشترى بعضها مدعى الزوجية المذكور كما يؤيد ذلك محضر البيع المحرر فى شهر ~~أغسطس سنة ms0487 1913 والإيصال الموقع عليه منه بختمه فى 10 أغسطس سنة 1913 ~~المذكور ثم استأجر من الحكومة نصف هذا المنزل وحيث ترغب وزارة المالية أخذ ~~رأى حضرة صاحب الفضيلة المفتى المشار إليه عما إذا كان إقدام المذكور على ~~الشراء والاستئجار يعد إقرارا منه بأنه لا ملك له فيه وما يقتضيه الحكم ~~الشرعى فى ذلك فاقتضى تحريره على أمل التكرم بالإفادة على ذلك. # واقبلوا فائق الاحترام وطيه الأوراق بالملف ### | الجواب # اطلعنا على إفادة الوزارة الواردة لنا وعلى مكاتبة إدارة عموم الحسابات ~~بوزارة المالية والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز ج ونفيد أنه تبين من ~~الأوراق أن ز ج المذكورة كانت اعتنقت الدين الإسلامى قبل وفاتها وأنها ماتت ~~وهى مسلمة عن زوجها ح إ ف وعن الحكومة وأن ح إ ف المذكور ادعى الزوجية لها ~~بمقتضى وثيقة زواج تاريخها 5 فبراير سنة 1913 نمرة 13 وتحرر منا لوزارة ~~الحقانية بتاريخ 21 يونية سنة 1915 نمرة 28 فتاوى بأنه متى تبين أن القسيمة ~~المذكورة صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية ~~لإثباتها لأنها من الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة (132) وهى حجة فيما تدون ~~بها عملا بالمادة (134) وكافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات أخر معها عملا ~~بالمادة (138) . # وأما شراؤة لبعض المنقولات المتروكة عنها وكذا استئجاره للحصة التى قدرها ~~12 قيراط فى المنزل المذكور فلا يعد كل منهما إقرارا بأنه لا ملك له فيه ~~لأنه شريك للحكومة فى هذه المنقولات وفى هذا المنزل فهو قد اشترى لنفسه ما ~~يخص الحكومة فى المنقولات واستأجر منها ما يخصها فى المنزل أيضا وليس فى ~~الإيصال المذكور المؤرخ فى 10 أغسطس سنة 1915 الموقع علي بختم ح إ ف ~~المذكور ما يقتضى أنه اشترى بعض المنقولات من الحكومة بل الذى فيه أنه ~~استلم منقولات بمبلغ ألف ومائة وثلاثة عشر قرشا صاغا من أصل ما خصمه فى ~~تركة زوجته ف ع، وليس هذا إقرار بأنه لا ملك له فيها بل فيه تقرير لأن هذا ~~من أصل ما خصمه فى تركة ms0488 زوجته المذكورة وللأحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة ~~طيه كما وردت # PageV01P248 ### | زواج البكر البالغ نفسها من كفء ### | المفتي # محمد بخيت. # 17 ربيع أول 1335 هجرية - 11 يناير 1917 م ### | المبادئ # 1- يجوز أن تزوج الحرة البالغة نفسها للغير بلا ولى بكرا كانت أو ثيبا ~~ويكون عقد زواجها نافذا ولازما بشرط أن يكون من تزوجته كفؤا لها وبمهر ~~المثل. ### | 2- # إذا زوجت نفسها من غير كفء ولها عاصب رضى به نفذ العقد ولزم وإلا كان له ~~حق الاعتراض. ### | 3- # إذا لم يكن لها عاصب وزوجت نفسها من غير كفء يكون العقد صحيحا ### | السؤال # بنت بكر بالغة رشيدة مسلمة حرة عاقلة عمرها أزيد من عشرين سنة تريد تزويج ~~نفسها بكفء مسلم حر بالغ رشيد عاقل بعد دفعه لها مهر مثلها ووالدتها ~~تعارضها فى زواجها وليس لها سوى والدتها هذه وشقيقة أكبر منها سنا متزوجة ~~خارج القطر المصرى فهل لها حق زواج نفسها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه فى المادة 51 من الأحوال ~~الشخصية كما هو فى غيرها أيضا من كتب المذهب أن للحرة المكلفة أن تزوج ~~نفسها بلا ولى بكرا كانت أو ثيبا وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذى ~~تزوجت به كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها وقد نص بالمادة 52 أنه إذا لم يكن ~~لها ولى عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولى ورضى بزواجها بغير ~~الكفء فالنكاح صحيح. # ومثله فى غيرها من كتب المذهب أيضا ومن ذلك يعلم أن للبنت المذكورة متى ~~كانت بالغة عاقلة أن تزوج نفسها بلا رضا أمها وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان ~~الزوج الذى تزوجته كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها متى كان لها ولى عاصب فإن ~~لم يكن لها أقارب سوى أمها وأختها المذكورتين صح نكاحها ولو زوجت نفسها من ~~غير كفء # PageV01P249 ### | مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة ### | المفتي # محمد بخيت. # 19 ذى الحجة 1336 هجرية - 25 سبتمبر 1916 م ### | المبادئ # النكاح الفاسد لا تثبت به حرمة المصاهرة وللزوج أن يتزوج ms0489 بأم المعقود ~~عليها ما لم يحصل من وطء لها أو ما يقوم مقامه ### | السؤال # شخص زوج إبنته لرجل آخر بدون مهر وقد شهد عليه رجل واحد وعمر البنت لا ~~يزيد عن ثلاث سنوات ثم ماتت البنت وأبوها والرجل الشاهد فهل العقد صحيح أم ~~فاسد وإذا كان فاسدا فهل لهذا الرجل أن يتزوج بأم البنت المذكورة أم لا ### | الجواب # نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار من كتاب النكاح وشرط حضور ~~شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معا على الأصح فاهمين أنه ~~نكاح على المذهب إلى آخر ما به. # ومن ذلك يعلم أنه متى كان عقد الزواج المذكور بحضور شاهد واحد فقط فهو ~~فاسد شرعا. # وقد نصوا على أن النكاح الفاسد بمجرده لا يوجب حرمة المصاهرة بل بالوطء ~~أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة. # لأن الإضافة فى قوله تعالى {وأمهات نسائكم} لا تثبت إلا بالعقد الصحيح ~~كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار. # بصحيفة 430 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 بناء على ذلك يجوز للرجل ~~المذكور الذى عقد على البنت المذكورة نكاحا فاسدا كما ذكر أن يتزوج بأمها ~~ما لم يوجد من الرجل المذكور وطء للبنت المذكورة أو ما يقوم مقامه من المس ~~بشهوة أو النظر بشهوة والله أعلم # PageV01P250 ### | زواج الذميين ### | المفتي # محمد بخيت. # 2 جماد آخر 1337 هجرية - 4 مارس 1919 م ### | المبادئ # 1- زواج الكاثوليكى بأرثوذكسية صحيح شرعا والأولاد يرثون من والدهم لو ~~مات قبلهم كما يرث هو منهم لو ماتوا أو واحد منهم قبله. ### | 2- # لا عبرة باختلاف المذاهب الملية فى ذلك. ### | 3- # غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم. ### | 4- # الزواج المعتقد بصحته عندهم صحيح عندنا شرعا ويتوارثون به شرعا ويثبت به ~~نسب الأولاد شرعا ### | السؤال # لا ريب أن فضيلتكم تعلمون اختصاص البطركخانات فيما يتعلق بعقود الزواج ~~والأحوال الشخصية وأن كل بطركخانة تحكم بين أفراد الطائفة التابعة لها بقوة ~~الفرمانات والتحريرات السامية إنما يوجد بعض الاختلاف بين الطوائف ms0490 المسيحية ~~فيما يختص بعقود الزواج فالطوائف الكاثوليكية بالإجمال لا تسوغ الطلاق بوجه ~~من الوجوه وأما الطوائف الأرثوذكسية فإنها تسوغ لبعض أسباب ويوجد شاب ~~كاثوليكى تزوج بامرأة أرثوذكسية مطلقة من زوجها بموجب حكم من بطركخانتها ~~ورزق له منها أولاد وتم عقد إكليله عليها فى بطركخانة الأرثوذكس - فما ~~قولكم دام فضلكم بهذا الزواج وشرعيته والأولاد المرزوقين لهذا الرجل من هذا ~~الزواج المشار إليه وهل لو مات الأب المذكور قبل أولاده يرث هؤلاء الأولاد ~~من والدهم الذى رغما عن اقترانه بهذه المرأة المشار إليها بقى كاثوليكيا ~~وتابعا بأحواله الشخصية لبطركخانة الكاثوليك وزواجه غير معتبر قانونا عندها ~~وإن يكن معتبرا عند الأرثوذكس ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الزواج المذكور صحيح شرعا والأولاد ~~المذكورين يرثون من والدهم لو مات قبلهم كما أنه يرثهم لو ماتوا قبله ولا ~~عبرة شرعا باختلاف المذاهب الملية فى ذلك لما صرحوا به من أن غير المسلمين ~~يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم وأن الزواج الذى يعتقدون صحته صحيح ~~أيضا شرعا عندنا يتوارثون به شرعا ويكون الأولاد الذين يحدثون بين الزوجين ~~أولادا شرعيين أيضا والله أعلم # PageV01P251 ### | زواج المسلم من كتابية ### | المفتي # محمد بخيت. # 5 ذى الحجة 1337 هجرية - 30 أغسطس 1919 م ### | المبادئ # 1- يجوز للمسلم التزوج بكتابية مطلقا. ### | 2- # يكره تنزيها زواج الكتابية التابعة لدارالإسلام. ### | 3- # يكره تحريما زواج الكتابية التابعة لغير دارالإسلام وهى الحربية دفعا ~~لباب الفتنة وخشية قيامه معها بدار الحرب وتعريض الولد بالتخلق بأخلاق أهل ~~الكفر وخشية على الولد من الرق بأن تسبى وهى حبلى فيكون رقيقا وإن كان ~~مسلما ### | السؤال # من ز ح م وكيل صاحب السمو الأمير م ع ح بما صورته أن الأمير س ح نجل سمو ~~الأمير م ع ح قد بلغ الآن واحدا وعشرين سنة وقد بلغ رشيدا ولم يحجر عليه ~~بأى سبب من أسباب الحجر وهو بالغ عاقل راشد يحسن التصرف فى الأموال ويريد ~~الآن أن يتزوج بامرأة كتابية ويتعذر الحصول على رضا والدته بالزواج ~~المذكور. # فهل إذا تزوج بتلك الكتابية يكون ms0491 زواجه صحيحا طبقا للشريعة الإسلامية ~~الغراء ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للمسلم أن ~~يتزوج بكتابية مطلقا سواء كانت ذمية أو حربية وسواء كانت حرة أو أمة. # وإن كان ذلك مكروها كراهة تنزيهية إذا كانت الكتابية بدار الإسلام وكراهة ~~تحريمية فيما لو كانت الكتابية تابعة لدار غير دار الإسلام كما استظهر ذلك ~~العلامة ابن عابدين فى رد المحتار أخذا من تعليل صاحب الفتح فى كراهة نكاح ~~الكتابية التابعة لغير دار الإسلام بقوله (وتكره الكتابية الحربية إجماعا ~~لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعى للمقام معها فى دار الحرب ~~وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى وهى حبلى ~~فيئول رقيقا وإن كان مسلما) . # والله أعلم # PageV01P252 ### | زواج المحجور عليه للغفلة بنفسه صحيح ### | المفتي # محمد بخيت. # 6 جمادى الآخرة 1338 هجرية - 26 فبراير 1920 م ### | المبادئ # المحجور عليه للغفلة يكون النكاح الصادر منه صحيحا نافذا شرعا لكونه من ~~حوائجه الأصلية ### | السؤال # توفى رجل فى 11 نوفمبر سنة 1919 وكان هذا المتوفى مشمولا بوصاية آخر إلى ~~أن مات. # وادعت عليه امرأة بالزوجية وبأن لها فى ذمته مبلغ 29 جنيه من معجل ومؤجل ~~صداقها وقدمت وثيقة زواجها منه بتاريخ 3 أبريل سنة 1919 التى ذكر فيها بأنه ~~رشيد وقد طالبت الحكومة بهذا المبلغ رغم أنه ثابت من قرارى الوصاية أن ~~المتوفى المذكور كان قاصرا وأنه طلب من المجلس الحسبى ضرورة إثبات رشده ~~فرفض طلبه وقرر استمرار الوصاية عليه ووزارة المالية ترغب معرفة ما إذا كان ~~فى هذه الحالة عقد الزواج صحيحا شرعا وعما إذا كان للمدعية الحق فى ~~المطالبة بالمبلغ المذكور ### | الجواب # بعد الاطلاع على خطاب المحافظة وعلى قرارى الوصاية وعلى وثيقة الزواج. # وتبين من قرار الوصاية الأول أنه رغم بلوغ هذا المتوفى الثامنة عشر من ~~عمره غير أنه ظهر من مناقشته أنه لا يصلح لإدارة شئونه فيما لو اطلقت له ~~حرية التصرف بسبب ما لاحظه المجلس عليه من الجهل وعدم الدراية مما يخشى ~~عليه ms0492 من اغتيال ماله بواسطة الجماعة الملتفين حوله ولذلك رفض طلب إثبات ~~الرشد واستمرار الوصاية عليه وهذا يفيد أنه لا يصلح لإدارة شئونه للجهل ~~وعدم الدراية. # وحينئذ يكون هذا الشخص بمنزلة المحجور عليه للغفلة. # وجاء فى متن التنوير وشرحه الدر المختار ما نصه (وعندهما يحجر على الحر ~~بالسفه والغفلة وبه أى بقولهما يفتى صيانة لماله فيكون فى أحكامه كصغير إلا ~~فى نكاح وطلاق وعتاق وتدبير ووجوب زكاة فطره وعبادات وزوال ولاية أبيه أو ~~جده وفى صحة إقراره بالعقوبات وفى الإنفاق وفى صحة وصاياه بالقرب من الثلث ~~فهو فى هذه كبالغ) انتهى. # وبناء على ذلك يكون النكاح الصادر من هذا الشخص البالغ من العمر ثمانى ~~عشرة سنة صحيحا نافذا شرعا لكونه من حوائجه الأصلية. # ومتى تبين من قسيمة الزواج أن لها فى ذمته مبلغ 29 جنيها من معجل ومؤجل ~~صداقها كان لها الحق فى المطالبة به وأخذه من تركته # PageV01P253 ### | زواج المسيحية بعد أسلامها بمسلم ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # 27 محرم 1339 هجرية - 7 اكتوبر 1920 م ### | المبادئ # زواج المسيحية بمسلم بعد إسلامها وقبل عرض الإسلام على زوجها فاسد ولا ~~يرث بسببه ### | السؤال # بخطاب وزارة المالية بما صورته. # المدعوة ف. بنت جرجس كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامى وسمت نفسها ف. # بنت عبد الله وتحرر بذلك إشهار شرعى من محكمة اسكندرية الشرعية بتاريخ 22 ~~أغسطس 1908 نمرة 3. # ثم توفيت فى 27 مايو سنة 1913 وقيل إن لها والدة تدعى ج ى مسيحية وأولاد ~~قصر مسيحيين وهم ف. # جرجس وك. جرجس وب. جرجس وأنه بعد إسلامها تزوجت بمسلم ولم تطلب فى حياتها ~~التفريق بينها وبين زوجها ووالد أولادها المسيحيين ولم تطلب من القاضى عرض ~~الإسلام عليه فى حياتها حتى توفيت فهل مع عدم طلبها هذا ولا ذاك يكون ~~زواجها بالمسلم صحيحا شرعيا أو غير صحيح ويرث فيها أو لا يرث شرعا فإن كان ~~صحيحا هل الزوج المسلم يستحق فى تركتها النصف أو الربع فقط لوجود أولادها ~~المسيحيين الغير وارثين لاختلاف الدين فاقتضى تحريره لفضيلتكم على ms0493 أمل ~~التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك وتفضلوا بقبول فائق ~~الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب الوزارة بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى من ~~يرث ف. # بنت عبد الله ونفيد أن ميراثها ينحصر فى أولادها المذكورين لأنهم صاروا ~~مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت إسلامها ولا شىء من تركتها لزوجها ~~الأول المسيحى لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم ~~التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين. # كما أنه لا شىء لزوجها الثانى المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون ~~نكاحه لها نكاحا فاسدا لأنها باقية على ذمة الزوج الأول وتفضلوا بقبول فائق ~~الاحترام # PageV01P254 ### | زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # 16 جمادى الآخرة 1343 هجرية - 11 يناير 1925 م ### | المبادئ # 1- يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو ~~موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج مستوفيين للشروط. ### | 2- # لا يشترط لصحة هذا العقد أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر ~~أمام قاض أو مأمور مختص. ### | 3- # من ملك عقد النكاح ملك حلها بالطلاق ### | السؤال # من وزارة الحقانية أن شخص مصرى مسلم تزوج بمسيحية فى بلاد فرنسا وتحرر ~~عقد الزواج على الطريقة المتبعة فى تلك البلاد على يد المأمور المخصص ~~لتحرير هذه العقود ورزق منها بغلام ذكر ولعدم حسن المعاشرة بينهما وعدم ~~إحكام التوفيق يرغب فى تطليقها فهل يتسنى له أن يطلقها أمام المأمور الشرعى ~~المصرى بالقنصلية المصرية على أساس العقد المشار إليه ### | الجواب # على ما تضمنه هذا السؤال وما جاء بصورة وثيقة الزواج المرافقة له نجيب ~~بأنه يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو ~~موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج فإذا كان العاقدان فى حادثة السؤال ~~المبينان فى صورة وثيقة الزواج المرافقة للسؤال مكلفين وأجريا عقد زواجهما ~~بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فى مجلس العقد أمام شهود سامعين معا ~~فاهمين أن ما أجرياه أمامهم هو عقد زواج كان هذا العقد صحيحا وتترتب ms0494 عليه ~~أثاره ولا يشترط لصحته أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر ~~منهما أمام قاض شرعى أو مأمور مختص ومن ملك عقدة النكاح ملك حلها بالطلاق ~~ومن ذلك يعلم أنه يسوغ للزوج المسلم المصرى فى حادثة السؤال أن يوقع الطلاق ~~على زوجته المسيحية أمام المفوضين المصريين # PageV01P255 ### | زواج غير صحيح شرعا ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # 4 شوال 1343 هجرية - 27 ابريل 1925 م ### | المبادئ # زواج المرأة من رجل وهى على عصمة زوج آخر غير صحيح شرعا ### | السؤال # تزوجت سيدة مسلمة برجل مسلم بعقد نكاح صحيح شرعى. # وبعد أن دخل بها ورزق منها بأولاد تزوجت برجل مسلم آخر معتقدة أن الزوج ~~الأول طلقها وقد تبين أنه لم يطلقها ولم يحصل من أحدهما أى سبب من أسباب ~~الفرقة الشرعية. # فهل تبقى زوجة له ويكون زواجها بالرجل الثانى باطلا لا يعتد به ولا قيمة ~~له. # أرجو التكرم بالإجابة ### | الجواب # متى كانت الزوجة المذكورة فى عصمة زوجها المذكور ولم يقع منه طلاق عليها ~~ولم تنقض عدتها منه ولم يحصل من أحدهما سبب من أسباب الفرقة الشرعية. # كان زواجها بغيره فى هذه الحالة غير صحيح شرعا. # لأنها لم تزل باقية على عصمة زوجها الأول # PageV01P256 ### | زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # 19 شوال 1343 هجرية - 9 مايو 1925 م ### | المبادئ # لا يجوز للرجل الزواج من بنت البنت التى أرضعتها زوجته لأنها بنت بنته ~~رضاعا ### | السؤال # امرأتان. # الأولى خلفت بنتا تسمى زينب من زوجها أ. ق. # وخلفت الثانية إبنا يسمى أمين من زوجها م. م. فأرضعت المرأة الأولى الطفل ~~أمين ابن المرأة الثانية وأرضعت المرأة الثانية الطفلة زينب بنت المرأة ~~الأولى ثم خلفت زينب بنت المرأة الأولى. # فهل يصح شرعا لوالد زوج المرأة الثانية التى أرضعت زينب أن يتزوج من بنت ~~زينب المذكورة ### | الجواب # من حيث أرضعت ر زوجة م م زينب بنت ى مع ولدها أمين من لبن الزوج المذكور ~~فتكون زينب المذكورة بنتا ل م الزوج المذكور ms0495 من الرضاع وتكون ن بنت زينب ~~المذكورة بنت بنته من الرضاع وحينئذ فلا يحل ل. # م. والحال ما ذكر أن يتزوج ب. # بنت زينب المذكورة لأنها بنت بنته من الرضاع والله أعلم # PageV01P257 ### | زواج المسيحى بمسلمة وآثاره ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1347 هجرية - 19 نوفمبر 1928 م ### | المبادئ # 1- زواج المسيحى بمسلمة ودخوله بها وإنجابه منها ولدا باطل ولا يثبت به ~~نسب شرعا. ### | 2- # يكون الولد مسلما تبعا لأمه. ### | 3- # بوفاة الولد معتنقا الدين المسيحى يكون قد مات مرتدا من وقت اعتناقه ~~الدين المسيحى سواء اعتنقه وهو صبى مميز على رأى الإمام ومحمد أو اعتنقه ~~وهو بالغ على رأى أبى يوسف. ### | 4- # أولاد الزوج المسيحى لا يرثون من هذا الولد أما إذا كان له أخ لأمه مسلما ~~فإنه يرثه بالنسبة لما اكتسبه فى حال إسلامه فقط وما اكتسبه بعد ردته يكون ~~لبيت المال ### | السؤال # فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة بعد أن تزوجها وهو مسيحى وهى مسلمة ورزق ~~منها بابن وهذا الابن عاش مسيحيا إلى أن مات بالغا رشيد وقد توفى أبوه قبله ~~ثم توفى هذا الابن عن أخوين وأخت لأب مسيحى وعن أخ لأم مسلم من أب مسلم ~~والكل متحدون بالدار وأما الأخوان والأخت لأب فمتحدون فى الدين مع المتوفى ~~والمطلوب تقسيم التركة للمتوفى التى جمعها من كده ولم يرثها مع العلم بأن ~~ما تركه المتوفى المذكور من كسب يده بعد بلوغ رشده وهو مسيحى وأن والده قبل ~~وفاته اعترف ببنوته من تلك المرأة التى عاشرها وبيان من يرث ومن لا يرث ~~وحصة كل من الورثة ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن أولاد الزوج المسيحى لا يرثون من ~~المتوفى المذكور لأمرين الأول أن هذا المتوفى الذى هو ولد المسلمة ثم يثبت ~~نسبه شرعا ممن تزوجها إذ زواج المسيحى بالمسلمة زواج باطل شرعا لا يترتب ~~عليه ثبوت النسب من الزواج فلا يعتبر أولاد هذا المسيحى أخوة لهذا الولد ~~شرعا. # الثانى أن هذا الولد يعتبر مسلما حكما تبعا لوالدته المسلمة ms0496 وباعتناقه ~~الدين المسيحى يعتبر مرتدا حكما والمرتد من حين اعتناقه الدين المسيحى وهو ~~صبى مميز على رأى الإمام أبى حنفية ومحمد من صحة إرتداد الصبى المميز أو من ~~حين اعتناقه الدين المسيحى وهو بالغ وعلى رأى أبى يوسف الذى لا يقول بصحة ~~ارتداد الصبى المميز وعلى هذا ظهر أن أولاد الزوج المسيحيين لا يرثون من ~~هذا الولد. # بقى هل يرثه أخوه المسلم قد اتفق الإمام وصاحباه على توريث المسلم من ~~المرتد حقيقة فيما اكتسبه قبل الردة غير أنهم اختلفوا فيما اكتسبه وهو مرتد ~~فذهب الصاحبان إلى أن يرثه فيه ورثته المسلمون أيضا. # وذهب الإمام إلى انهم لا يرثونه فيه بل يكون هذا المال فيئا فى بيت المال ~~لا يستحق أحد من الورثة شيئا منه واتفقوا على أن المرتدة يرثها ورثتها ~~المسلمون مطلقا سواء فى ذلك كسب الإسلام أو كسب الردة. # وظاهر كلام صاحب البدايع الذى نقله فى رد المحتار عن البحر أن المرتد ~~حكما، حكم أكسابه كحكم أكساب المرتد. # فقد قال صبى أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه فبلغ كافرا ولم ~~يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ ولا يقتل لانعدام الردة منه إذ هى اسم ~~للتكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ حتى لو أقر ~~بالإسلام ثم ارتد يقتل ولكنه فى الأولى يحبس لأنه كان له حكم الإسلام قبل ~~البلوغ تبعا والحكم فى أكسابه كالحكم فى أكساب المرتد لأنه مرتد حكما. # وعلى هذا يكون ما اكتسبه هذا الولد الذى يعتبر مرتدا حكما فى حال ردته ~~مستحقا لبيت المال على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى قال الفقهاء إنه هو ~~الصحيح وإن كان مقتضى فرقهم بين كسب المرتد فى حال الردة وكسب المرتد فى ~~هذه الحال يقضى بأن يكون لورثته المسلمين ولكن لم نجد هذا منقولا بل ~~المنقول عبارة البدائع التى ذكرناها سابقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى ~~السؤال والله أعلم # PageV01P258 ### | نكاح الحامل من الزنا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 14 ربيع أول 1348 هجرية - 19 أغسطس ms0497 1929 م ### | المبادئ # يصح نكاح الرجل من المرأة التى زنا بها وحملت منه كما يحل له وطؤها ~~إتفاقا أما إذا كان الحمل من زنا من غيره فيصح نكاحه لها ولكن يحرم عليه ~~وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها على القول المفتى به ### | السؤال # امرأة مات عنها زوجها وانقضت عدتها وهى غير حامل ولا محسة به ويأتيها ~~الحيض فى كل شهر إلى انقضائه ثم بعد ذلك زنا بها رجل وأقرت بالزنا ثم تزوجت ~~بآخر فى مدة الحمل من الزنا فهل يصح نكاحها والحالة هى ما ذكر سلفا أم لا ### | الجواب # اختلف فى أنه هل يجوز نكاح الشخص من حبلى من الزنا إذا لم يكن هو الزانى ~~بها فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى صحة هذا النكاح وإن حرم عليه الوطء ودواعيه ~~وذهب أبو يوسف إلى أن النكاح غير صحيح والفتوى على قولهما كما فى رد ~~المحتار عن القهستانى فى متن المحيط أما تزوجها ممن زنى بها فجائز اتفاقا ~~كما يحل له وطؤها اتفاقا أيضا فعلى قولهما يصح نكاح هذه المرأة ممن لم يزن ~~بها ولكن يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها وهذا إذا كان الأمر كما ~~ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV01P259 ### | زواج من ادعى بلوغه بالعلامات بنفسه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 5 شعبان 1348 هجرية - 5 يناير 1390 م ### | المبادئ # 1- إدعاء الولد وهو سن 12 سنة والبنت وهى سن 9 سنوات البلوغ بالعلامات ~~يصدقان فى ذلك ما لم يكذبهما الظاهر فيه. ### | 2- # إذا زوج كل منهما الآخر بنفسه صح العقد بلا توقف على إذن ولى ما دام ~~الظاهر لا يكذبهما فى دعوى البلوغ. ### | 3- # إذا كذبهما الظاهر فى دعوى البلوغ فالعقد موقوف على إجازة وليهما أو ~~أحدهما. ### | 4- # ما جاء به القانون 56 سنة 1923 من تحديد السن 16 سنة للبنت، و 18 سنة ~~للولد ليس شرطا فى صحة العقد بل هو شرط فى سماع دعوى الزوجية ### | السؤال # بنت سنها اثنتا عشرة بلغت بالحيض وباشرت عقد زواجها بنفسها بدون وكيل على ~~شاب بالغ عمره أربع عشرة ms0498 سنة ونصف تقريبا باشر العقد بنفسه بدون وكيله ~~بحضور شهود تصح شهادتهم. # هل يصح العقد المذكور شرعا أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن البنت إذا بلغت ~~تسع سنين وادعت البلوغ بالحيض وكان مثلها ممن يحيض صدقت فى دعواها وكان لها ~~تزويج نفسها من الغير بدون توقف على إذن وليها. # ونصوا أيضا على أن الصبى إذا بلغ اثنتى عشرة سنة وادعى البلوغ ولم يكذبه ~~الظاهر بأن كان ممن يحتلم مثله صدق فى دعواه أيضا وكان له تزويج نفسه بدون ~~توقف على إذن وليه. # وعلى هذا فمتى كانت البنت المذكورة ممن تحيض مثلها وادعت البلوغ فزوجت ~~نفسها من هذا الغلام الذى بلغ السن المذكورة وادعى البلوغ ولم يكذبه الظاهر ~~بأن كان مثله ممن يحتلم نفذ عقد زواجهما أما إذا كانت البنت ممن لا تحيض ~~مثلها أو كان الغلام ممن لا يحتلم مثله توقف هذا العقد على إجازة ولى من لم ~~يصدق فى دعواه البلوغ منهما. # وأما ما جاء بالقانون 56 سنة 1923 من تحديد السن بست عشرة سنة للزوجة ~~وبثمانى عشرة سنة للزوج فليس هذا شرطا فى صحة العقد بل هو شرط لسماع دعوى ~~الزوجية. # والله تعالى أعلم # PageV01P260 ### | زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # أول شوال 1351 هجرية - 18 فبراير 1933 م ### | المبادئ # يصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن مانع شرعى آخر يمنع من ~~ذلك ### | السؤال # توفيت امرأة وبعد مضى سبعين يوما من وفاتها أراد زوجها أن يتزوج من أختها ~~لأبيها فهل يصح ذلك ### | الجواب # نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك ~~مانع شرعى من زواجها منه والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P261 ### | زواج باطل ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م ### | المبادئ # لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة ### | السؤال # تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته. # فما حكم ms0499 ذلك الزواج ### | الجواب # نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم # PageV01P262 ### | الزواج العرفى الصحيح تترتب عليه جميع الآثار ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 6 رمضان 1352 هجرية - 23 ديسمبر 1933 م ### | المبادئ # 1- متى صدر عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعا ~~ويترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه فى ~~وثيقة رسمية. ### | 2- # متى كان الزواج صحيحا فللزوجة كمال مهرها ولها أن تقبضه من تركته إذا ~~توفى وهى على عصمته ### | السؤال # تزوج رجل ببنت بكرا بموجب عقد عرفى محرر بين الزوج وبين الزوجة من نسختين ~~بحضور شاهدين وهذا العقد عمل تمهيدا لتتميم عقد رسمى. # ثم توفى الزوج المذكور ولم يدفع شيئا من المهر ولم يدخل بها. # فهل هذه الزوجة تعتبر زوجة شرعية بموجب هذا العقد حيث أجرى من وكيل ~~الزوجة والزوج المذكورين بإيجاب وقبول شرعيين على كتاب الله وسنة رسوله ~~بحضور الشاهدين. # وهل هذه الزوجة تستحق من تركة زوجها المتوفى كل المهر المسمى حيث إنها لم ~~تقبض شيئا من ذلك حال حياته. # مع العلم بأنه لم يحصل طلاق قبل الدخول ### | الجواب # نفيد أولا بأنه متى كان الحال كما ذكر به وحصل عقد الزواج مستوفيا جميع ~~شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعيا يترتب عليه جميع الآثار التى للزواج ~~الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية. # وثانيا أنه متى كان هذا الزواج صحيحا فللزوجة كمال مهرها المسمى فلها أن ~~تقبضه جميعه من تركته. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV01P263 ### | نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 8 رمضان 1353 هجرية - 15 ديسمبر 1934 م ### | المبادئ # 1- لا يجوز نكاح الدرزى بمسلمة وإذا تزوجها كان العقد باطلا ولا يترتب ~~عليه أثر من آثار العقد الصحيح. ### | 2- # إذا وقع فيه وطء فإنه زنا لا يثبت به نسب ولا تجب به عدة ### | السؤال # رجل درزى أجرى عقد نكاحه ms0500 على امرأة سنية من أشراف النساء. # فهل صح هذا العقد وهل يحل لذلك الرجل الدرزى أن يدخل بتلك المرأة السنية ### | الجواب # نفيد بأنه قد قال ابن عابدين فى باب المرتد من الجزء الثالث من رد ~~المحتار بعد كلام ما نصه (تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز والنيامنة فإنهم ~~فى البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ ~~الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر فى شخص بعد شخص ويجحدون الحشر ~~والصوم والصلاة والحج ويقولون المسمى بها غير المعنى المراد ويتكلمون فى ~~جناب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة وللعلامة المحقق عبد الرحمن ~~العمادى فيهم فتوى مطولة وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية ~~والاسماعيلية الذى يلقبون بالقرامطة والباطنية الذى ذكرهم صاحب المواقف ~~ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم فى ديار الإسلام بجزية ~~ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم) انتهى. # وقال ابن عابدين ايضا فى رد المحتار فى فصل المحرمات عند قول المصنف وحرم ~~نكاح الوثنية بالإجماع ما نصه (قلت وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة ~~فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم لأنهم ليس لهم كتاب سماوى) انتهى - ومن ~~هذا يعلم أنه إذا كان الرجل المذكور من طائفة الدروز وكانت هذه الطائفة ~~حالها كما ذكرناه عن ابن عابدين كان كافرا فلا يجوز له نكاح المسلمة. # وإذا تزوجها كان الزواج باطلا لا يترتب عليه ولا على الدخول فيه أثر من ~~آثار النكاح الصحيح فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ولا تجيب العدة كما ~~يعلم هذا من الدر المختار ورد المحتار عليه فى آخر فصل فى ثبوت النسب من ~~الجزء الثانى. # ومما قلنا يعلم الجواب عن السؤال هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر ~~بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P264 ### | الزواج الصحيح يحرم الزوجة على فروع زوجها مطلقا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 2 شعبان 1357 هجرية - 26 أكتوبر 1938 م ### | المبادئ # لا تحل زوجة الرجل بعقد صحيح لفروعه بهذا العقد مطلقا سواء أدخل بها أم ~~لا ms0501 ### | السؤال # تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها فتزوجت من رجل آخر وطلقت من ~~زوجها الآخر فأراد ابن زوجها الأول الذى لم يدخل بها والده أن يتزوجها. # فهل تحل له أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زوجة الرجل التى تزوجها بعقد زواج صحيح ~~تحرم على فروعه بهذا العقد مطلقا سواء أدخل بها أم لا وعلى ذلك لا يحل لابن ~~الزوج الأول أن يتزوج بالمرأة المذكورة وإن لم يكن أبوه قد دخل بها إذا كان ~~عقد زواج أبيه بها عقدا صحيحا وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان ~~الحال كما ذكر والله أعلم # PageV01P265 ### | الزواج يثبت بالاقرار ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 11 صفر 1358 هجرية - 1 إبريل 1939 م ### | المبادئ # يثبت الزواج بالإقرار ### | السؤال # رجل مسلم وسيدة غير مسلمة أجنبية أقر كل منهما أمام جهة البوليس فى تحقيق ~~حادثة بأن كلا منهما زوج للآخر وليس هناك مانع شرعى يمنع الزواج بينهما فهل ~~هذا الإقرار يكفى فى ثبوت الزوجية بينهما أو لا يكفى مع العلم بأنه ليس ~~هناك مانع شرعى يمنع من تزوجهما ببعضهما ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه يثبت الزواج بالإقرار المذكور متى كان الحال كما ذكر بالسؤال ~~والله أعلم # PageV01P266 ### | زواج المعتوه بولى جائز ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 27 رمضان 1358 هجرية - 9 نوفمبر 1939 م ### | المبادئ # لا تتوقف صحة عقد زواج ولى المعتوه الأقرب على إذن من المجلس الحسبى ولا ~~على إذن من المحكمة الشرعية ويكون عقد وليه صحيحا ولازما متى باشره الولى ~~الأقرب واستوفى العقد جميع شرائطه ونفاذه شرعا ### | السؤال # شخص حجر عليه للعته وتعين عليه قيما أخوه بقرار من المجلس الحسبى، وقد ~~أراد القيم تزويجه. # فأبى عليه المأذون ذلك إلا بإذن المجلس الحسبى، فحررت المحكمة الشرعية ~~خطابا للمأذون تجيزه تحرير العقد بعد اتباع التعليمات فما كان من المأذون ~~إلا أن حرر العقد بناء على ذلك وبدوه إذن من المجلس الحسبى وبدون أن يشير ~~إلى ما تضمنه خطاب المحكمة الشرعية فهل هذا ms0502 الزواج وقع صحيحا ويترتب عليه ~~نتائج الزواج الشرعى من إرث وخلافه وإذا ما أنجب من هذه الزوجة ذرية فهل ~~يرثون بعد وفاته ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من عقد الزواج الصادر بتاريخ 2 ~~ديسمبر 1921 ونفيد أنه لا تتوقف شرعا صحة عقد زواج الولى الأقرب لموليه ~~المعتوه على إذن من المجلس الحسبى ولا على إذن من المحكمة الشرعية بل يكون ~~هذا العقد صحيحا مترتبا عليه جميع آثاره متى باشر العقد الولى الأقرب ~~للمعتوه واستوفى العقد جميع شرائط صحته ونفاذه شرعا وبهذا علم الجواب عن ~~السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV01P267 ### | الدخول بالأمهات يحرم البنات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 6 جمادى الأولى 1359 هجرية - 12 يونيو 1940 م ### | المبادئ # لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته بعد وفاتها لأنها ربيبته ### | السؤال # تزوجت امرأة أرثوذكسية برجل أرثوذكسى وأنجب منها ولدا وبنتين ثم توفى هذا ~~الزوج فتزوجت بآخر من دينها ورزقت منه ثلاثة أولاد ولد وبنتين ثم توفيت عن ~~الجميع وبعد وفاتها أسلم زوجها الثانى الذى توفيت عنه فهل يجوز للزوج ~~المذكور أن يتزوج بإحدى بنتى زوجته من زوجها الذى توفى أولا والجميع باقون ~~على دينهم ماعدا الزوج الثانى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن السائل يريد الإجابة عما إذا كان ~~يحل للزوج الثانى أن يتزوج بواحدة من بنتى زوجته المتوفاة المرزوقة بهما من ~~زوجها الأول أم لا فإذا كان الأمر كذلك وكان الحال كما ذكر بالسؤال لم يحل ~~لهذا الزوج أن يتزوج بواحدة من البنتين المذكورتين لأنهما ربيبتاه من زوجته ~~التى دخل بها وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P268 ### | زواج المسلم من مسيحية بالكنيسة ارتداد عن الإسلام ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 29 رجب 1359 هجرية - 2 سبتمبر 1940 م ### | المبادئ # 1- ذهاب المسلم إلى الكنيسة وتزوجه بمسيحية مغيرا إسمه المسلم ارتداد عن ~~الدين الإسلامى ولابد فى توبته وعودته إلى الإسلام من تبرئته من الدين ~~الذين انتقل إليه. ### | 2- # عند العودة إلى الإسلام لابد من الإتيان بالشهادتين ms0503 والتبرؤ من الدين ~~الذى انتقل إليه. ### | 3- # إذا أشهر إسلامه بعد ذلك فإنه إذا اعتبر تبرؤا من الدين الذى انتقل إليه ~~فليس بظاهر أنه يعتبر إتيانا بالشهادتين ولابد من عمل إشهار جديد يتضمن ~~إتيانه الشهادتين وتبرؤه من كل دين يخالف دين الإسلام وخصوصا الدين الذى ~~انتقل إليه. ### | 4- # لابد من تجديد عقد زواجه بالمسلمة بعد الإتيان بالشهادتين إن لم يكن حصل ~~منه ذلك قبل الزواج، وأن تصادقه الزوجة فى اشهار الإسلام أنه عقد عليها أو ~~جدد العقد عليها بعد التبرى والإتيان بالشهادتين. ### | 5- # عقد زواج المرتد بمسلمة فاسد لا باطل بخلاف الكافر الأصلى غير المرتد ~~ويثبت به النسب وأولاده مسلمون إما تبعا لهما أو تبعا لأمهم. ### | 6- # إذا توفى والده فى المدة بين زواجه بالمسيحية وإشهار إسلامه فلا يرث منه ~~لأنه بما صدر منه صار مرتدا والمرتد لا يرث أحدا ما دام مرتدا وما جاء فى ~~إشهار إسلامه على فرض أنه إسلام وتوبة لا يجعله مسلما حين وفاة والده وإنما ~~يجعله كذلك من يوم صدوره ### | السؤال # محمد ع م مسلم من أب وأم مسلمين وشهرته من يوم ولادته وهبه أحب امرأة ~~مسيحية انجيلية وتحت تأثير الحب والرغبة فى الزواج بها ذهب إلى كنيستها ~~وعقد عليها على اعتبار أنه مسيحى إنجيلى ووقع على العقد باسم وهبه ع. # وقد انفصمت علاقة الزوجية بوفاة المرأة المذكورة فى 3 يوليو سنة 1933 ~~ونظرا لأن المذكور مسلم بالفطرة والعقيد ومحتفظ باسلامه ورغبة منه فى ~~الزواج بمسلمة فقد أشهد على نفسه بالاشهاد المرافق بهذا المؤرخ 17 ربيع أول ~~سنة 1357 الموافق 17 مايو سنة 1938. # أمام حضرة قاضى السويس الشرعية إشهادا يفيد أن المذكور كان ولا يزال فى ~~الحقيقة معتنقا دين الإسلام وهو دينه الأصلى الذى فطر عليه وأن إسمه لا زال ~~باقيا على حاله باسم محمد ع. # م. الشهير بوهبه وبعد صدور هذا الإشهاد عقد على زوجته الحالية المسلمة ~~والآن يريد أن تتكرموا بافتائه فى الآتى أولا هل يعتبر ما حصل من المذكور ~~ارتدادا عن الدين الإسلامى ثانيا إذا كان ms0504 كذلك فهل الإشهاد الحاصل بتاريخ ~~17 مايو سنة 1938 والمرفق بهذا كان لتصحيح مركزه وعودته إلى الإسلام ثالثا ~~هل زواجه بالمسلمة الحاصل على أثر الإشهاد الشرعى المرفق بهذا زواج صحيح ~~رابعا إذا لم يكن كذلك فما هو الطريق لتصحيحه خامسا ما حكم الأولاد الذين ~~أنجبهم من المسلمة لأنه لم يكن له أولاد من المسيحية سادسا إذا توفى والده ~~فى الفترة بين عقد الزواج بالمسيحية وبين الإشهاد الشرعى الحاصل فى 17 مايو ~~سنة 1938 فهل يرث والده سابعا ما هو الإجراء الذى يجب عمله لقطع الشك ~~باليقين ولتصحيح مركزه من الوجهة الدينية إذا كان هناك أقل شك فى أن ما ~~اتخذه من إجراء يجعله مرتدا عن الدين الإسلامى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أن ما حصل من الشخص المذكور ارتداد عن ~~الدين الإسلامى. # ثانيا أنه لابد فى توبة المرتد وعودته إلى الإسلام من تبرئه من الدين ~~الذى انتقل إليه وهل يشترط مع هذا إتيانه الشهادتين ذهب كثير من فقهاء ~~الحنفية إلى أنه لا بد من الاتيان أيضا بالشهادتين. # وذهب آخرون إلى أنه يكفى التبرؤ من الدين الذى انتقل إليه فى عودته إلى ~~الإسلام وما جاء فى الإشهاد الصادر منه بتاريخ 17 مايو سنة 1938 إذا اعتبر ~~تبرؤا من الدين الذى انتقل إليه فليس بظاهر أنه يعتبر إتيانه بالشهادتين ~~أيضا وعلى هذا ينبغى أن يعمل اشهاد آخر يتضمن إتيانه بالشهادتين وتبرؤه من ~~كل دين يخالف دين الإسلام خصوصا الدين الذى انتقل إليه وأن يجدد عقد زواجه ~~بمن تزوج بها بعد الإتيان بما ذكر إن لم يكن حصل منه ذلك قبل الزواج وأن ~~تصادقه زوجته فى اشهاد الإسلام على أنه إنما عقد عليها أو جدد عقده عليها ~~بعد الإتيان بالشهادتين والتبرؤ من الدين الذى انتقل إليه وبذلك تزول كل ~~شبهة فى عودته إلى الإسلام وفى صحة زواجه بمن تزوج بها. # ثالثا قد جاء فى البدائع ص 132 ما نصه (ولو تزوج المرتد مسلمة فولدت له ~~غلاما أو وطئ أمة مسلمة فولدت ms0505 له ولدا فهو مسلم تبعا للأم ويرث أباه لثبوت ~~النسب) انتهى وهذا النص يفيد أن مراد الفقهاء أن زواج المرتد بأية امرأة ~~مسلمة كانت أو غير مسلمة باطل معناه أنه غير صحيح ولا يعنون من الباطل هنا ~~ما قابل الصحيح والفاسد بل يريدون به أنه غير صحيح لأنهم لو عنوا ما قابل ~~الفاسد أيضا لم يثبت النسب وهذا النص أيضا يفيد أن قول الفقهاء (إنه لو ~~تزوج كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل ~~فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة يثبت به ~~النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل) يراجع الدر المختار ورد المحتار ~~- محمول على الكافر الأصلى ولعلهم لم يجعلوا حكم زواج المرتد بالمسلمة كحكم ~~زواج الكافر غير المرتد بالمسلمة من البطلان بل جعلوا زواجه فاسدا حتى يثبت ~~النسب فيه لقولهم إن المرتد فى حق الإحكام مسلم من وجه كافر من وجه وبنوا ~~على ذلك بعض الأحكام كما جاء فى المحيط ولذلك جعلوا الولد الذى يأتى من ~~مرتد إذا جاءت امرأته الكتابية بهذا الولد لستة أشهر فأكثر من وقت ردة أبيه ~~مرتدا تبعا لابيه ولم يجعلوه تابعا لوالدته الكتابية لأن المرتد أقرب إلى ~~الإسلام لما ذكرنا ولأنه لما كان الحكم فيه الجبر على الإسلام كان مظنة ~~رجوعه إلى الدين الإسلامى فكان من هذا الوجه أقرب إلى الإسلام وإذا كان ~~أقرب إلى الإسلام كان عقد زواجه وهو مرتد بالمسلمة فاسدا لا باطلا بخلاف ~~الكافر غير المرتد. # ونتيجة ما ذكرنا أن هذا الشخص سواء قلنا إنه صار مسلما بما جاء فى ~~الإشهاد أو بقى على ردته فأولاده يثبت نسبهم منه وهم مسلمون إما تبعا ~~لوالدهم أو تبعا لأمهم المسلمة رابعا إذا توفى والده فى المدة بين عقد ~~زواجه بالمسيحية وبين الإشهاد الشرعى الحاصل فى 17 مايو سنة 1938 لا يرث من ~~والده لأنه بما صدر منه مرتد ولا يصير مسلما إلا إذا أسلم وتاب مما صدر منه ~~على ms0506 الوجه الذى أسلفناه والمرتد لا يرث من والده ولا من غيره إذا توفى ~~المتوفى وهو مرتد وما جاء فى الإشهاد على فرض أنه إسلام وتوبة لا يجعله ~~مسلما حين وفاة والده بل إنما يجعله مسلما على فرض أنه إسلام وتوبة من وقت ~~صدروه وبذلك علم الجواب عن جميع ما طلبت الإجابة عنه والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV01P269 ### | انكار الزواج لا يكون فسخا بل جحودا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 9 شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م ### | المبادئ # 1- جحود الزواج ليس فسخا بخلاف سائر العقود. ### | 2- # عند حلف المدعى عليه المنكر للزوجية ينبغى أن يقول وإن كانت زوجة لى فهى ~~طالق بائن وذلك عقب الحلف بنفى الزوجية وإلا كانت معلقة ولا يجوز لها ~~التزوج بالغير، فإذا لم يقل هذه العبارة عقب اليمين ولكن فرق القاضى بينهما ~~- عقب يمينه - كان ذلك كافيا ولها التزوج بغيره. ### | 3- # إذا لم يقل العبارة آنفة الذكر ولم يفرق القاضى بينهما كان عليها للخلاص ~~أن ترفع دعوى بالتفريق بينهما ليحكم لها القاضى بذلك تداركا لما فات ~~المحكمه التى قررت رفض دعواها النفقة ### | السؤال # فى سيدة مسيحية فرنسية المولد والنشأة تزوجت فى فرنسا بمصرى مسلم بعقد ~~مدنى أمام عمدة ليون ودخل بها وانتقلا إلى مصر قبل أن تتم الإجراءات وفيها ~~عرض عقد الزواج على القنصلية المصرية للتصديق عليه. # ولما دب الخلاف توافقا على الطلاق فلم تقبل المحاكم الشرعية ضبط اشهاد ~~طلاق أجنبية لأن القوانين المصرية لا تقول بوجود زواج صحيح بينهما فرفعت ~~الزوجة المسيحية دعوى نفقة فحضر الزوج وأنكر الزوجية. # وحكمت محكمة عابدين الشرعية برفض دعوى النفقة واستأنفت الحكم. # وأمام محكمة مصر الإبتدائية الشرعية أصر الزوج على إنكار الزوجية ولما ~~استحلف حلف بأن لا زوجية قائمة بينه وبين السيدة المذكورة وأنها مبطلة فيما ~~تدعيه من زوجيته واستحقاق النفقة. # وقضت المحكمة بالتأييد للحكم. # فهل إنكار الزوج للزوجية واستحقاق النفقة أمام القضاء وحلفه بعدم قيام ~~زوجية والحكم برفض دعوى النفقة نهائيا على أساس ذلك يجعل السيدة المذكورة ~~غير مرتبطة برابطة زوجية مع المدعى ms0507 عليه ويخول لها التزوج من غيره مع العلم ~~بأن القانون الفرنسى يبيح الطلاق. # وقد عدت السيدة المذكورة نفسها فى حل من هذه الزوجية. # المنكورة ولما خطبها مصرى آخر تقدمت إلى القنصلية الفرنسية ومعها صورة ~~رسمية من حكم محكمة عابدين الشرعية وحكم محكمة مصر الابتدائية الشرعية ~~ومحضر الجلسة المثبت فيه صيغة اليمين بعدم وجود زوجية قائمة فطلبت منها ~~القنصلية فتوى شرعية بحكم الشرع فى حالتها بالنسبة للزوج المنكر المذكور ~~للزوجية هل تعتبر فى حل من زوجيته لها وخالية الأزواج ويحق لها التزويج من ~~غيره ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من حكم محكمة عابدين الشرعية ~~الصادر بتاريخ 7 يونيه سنة 1939 فى القضية ومن محضر جلسة القضية باستئناف ~~حكم محكمة عابدين المذكور ومن الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية فى ~~الاستئناف المشار إليه، ونفيد أنه إذا ادعت المرأة على رجل زواجها به فأنكر ~~وحلف اليمين على أنها لم تكن زوجة له فرفض القاضى الدعوى لا يحل لها بمجرد ~~هذا أن تتزوج من غيره لأن جحود الزواج ليس بفسخ بخلاف سائر العقود ولذا ذكر ~~الفقهاء أنه عند حلف المدعى عليه يقول فى يمينه (إنها ليست لى بزوجة وإن ~~كانت زوجة لى فهى طالق بائن) لأنها إن كانت صادقة فى دعواها لا يبطل النكاح ~~بجحوده فإذا لم يقل ذلك فى يمينه تبقى معلقة لما ذكر. # وظاهر كلام صاحب تكملة رد المحتار عند قول المصنف فى كتاب الدعوى (ولا ~~تحليف فى نكاح إلخ) أن المخلص لها هو أن يقول الزوج ما ذكرناه فى يمينه فما ~~لم يقل هذا يبقى معلقة. # ولكنه ذكر عن الطحاوى فى أول الجزء الأول من التكملة عند قول المصنف ~~(وجحود ما عدا النكاح فسخ) إن المخلص أحد أمرين أولهما أن يقول القاضى ~~(فرقت بينكما) وثانيهما أن يقول الخصم (إن كانت زوجتى فهى طالق بائن) ~~فتفريق القاضى بينهما كاف عن قول المدعى عليه (إن كانت زوجتى فهى طالق ~~بائن) وهذا ما نقله صاحب المحيط فى كتاب النكاح عن الجامع ms0508 الأصغر. # وعلى هذا فليس للمرأة المذكورة أن تتزوج بغير من ادعت عليه الزواج إذا لم ~~يطلقها إلا أن ترفع عليه دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب التفريق بينهما ~~ليحكم لها القاضى بذلك تداركا لما فات المحكمة التى قررت رفض دعواها المشار ~~إليها فى السؤال. # وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. # والله أعلم # PageV01P270 ### | الزواج باسم الغائبة لا ينعقد ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 26 محرم 1361 هجرية - 12 فبراير 1942 م ### | المبادئ # إذا باشرت بنت عقد زواج عن أخرى غائبة لا ينعقد على البنت الغائبة شرعا ~~ولا يترتب عليه أثر من آثار الزواج بالنسبة لها ### | السؤال # من نيابة بور سعيد عن بيان الحكم الشرعى فى عقد الزواج الوارد معه ~~المذكرة المحررة من النيابة فى 20 - 1 - 1942 ### | الجواب # اطلعنا على كتاب النيابة ومعه وثيقة الزواج وعلى مذكرة النيابة وقد جاء ~~بالوثيقة أنها زوجته نفسها بنفسها وقد تضمنت المذكرة أن البنت م ع لم تباشر ~~عقد الزواج المذكور وأن التى حضرت وباشرت هذا العقد بنت أخرى تدعى ص. # ك. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فإن هذا العقد لا ينعقد على البنت م ~~ع شرعا ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج بالنسبة لهذه البنت. # والله تعالى أعلم # PageV01P271 ### | من باشرت عقدها وتسمت فيه باسم آخر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 10 صفر 1361 هجرية - 25 فبراير 1942 م ### | المبادئ # يصح عقد الزواج ممن باشرت العقد بنفسها وإن سمت نفسها بغير إسمها ما لم ~~يكن هناك مانع شرعى يمنع من صحته ### | السؤال # باشرت فتاة تدعى ص م ع عقد زواجها بمن يدعى س س د وسمت نفسها باسم م ك ف ~~فما الحكم الشرعى فى عقد الزواج ### | الجواب # اطلعنا على كتاب نيابة بورسعيد وعلى وثيقة الزواج المرفقة المتضمنة أن من ~~حضرت مجلس العقد زوجت نفسها بنفسها ممن يدعى س س د بإيجاب من الزوجة وقبول ~~من الزوج كما اطلعنا على مذكرة النيابة التى تضمنت أن التى حضرت مجلس العقد ms0509 ~~هى البنت ص م ع والمأخوذ من هذا أن البنت ص م ع التى حضرت قالت ل س د زوجتك ~~نفسى فقال س س د هذا قبلت، وذلك أمام الشهود والمأذون وعلى هذا يكون العقد ~~صحيحا على ص م ع التى باشرت العقد وإن سمت نفسها باسم م ك ما لم يكن هناك ~~مانع شرعى من صحته أما إذا كان هناك مانع شرعى من صحته كأن تكون ط م هذه من ~~المحرمات عليه تحريما مؤبدا أو مؤقتا وقت العقد لم يصح هذا العقد عليها ولا ~~يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح وما ذكر هو ما يؤخذ من حاشية رد ~~المحتار لابن عابدين وغيرها # PageV01P272 ### | حكم الزواج ببنت المزنى بها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 4 جمادى الآخرة 1361 هجرية - يونية 1942 م ### | المبادئ # 1- زواج الزانى من بنت من زنى بها فاسد وغير صحيح على مذهب أبى حنيفة ~~الجارى عليه العمل وعليه الفتوى. ### | 2- # إذا دخل الزانى ببنتها وأنجب أولادا ثبت نسبهم منه لأن المنصور عليه شرعا ~~أن الدخول الحقيقى فى الزواج الفاسد يثبت به النسب ### | السؤال # ما رأيكم فى أنى منذ 12 سنة اتصلت بماتيلدا م ب مطلقة إيلى ب. # اتصالا غير شريف وغير شرعى وقد دام هذا الاتصال إلى 19 نوفمبر سنة 1941 ~~ثم قطعت علاقتى بها بعد أن رزقت منها بولد نسبته إلى وسمته باسم محمد أم ~~واعترفت به كإبنى ولاحظت أن أم الولد لها بنت من مطلقها إيلى ب. # وأنها اتفقت معى على أن أتزوجها زواجا شرعيا على أن تعتنق الدين الإسلامى ~~وتقوم بخدمة الولد المنسوب إلى وقد عملت العقد الشرعى بينها وبينى عرفيا ~~بتاريخ أول فبراير سنة 1942 حتى تقوم بعمل إجراءات الإسلام وهذا سؤالى ~~أقدمه وأرجو إفتائى عما إذا كانت الزوجية منى بالبنت المذكورة وتسمى س. # صحيحة والأولاد منها شرعيون أم لا. # وبما أنه يوجد تحقيق وقد تقدمنا بفتوى من الشيخ عبد المتعال شعث أفتى ~~فيها بأن العلاقة التى كانت موجودة بينى وبين ماتيلدا ب. # إن ms0510 كان لها علاقة زوجية فكل المذاهب أجمعت على حرمة أصولها وفروعها متى ~~دخلت بها وأما إذا كانت هذه العلاقة علاقة زنا فمذهب أبى حنيفة رضوان الله ~~عليه لا يجيز هذا الزواج لأنه يعتبر الزنا كالزواج يحرم الأصول والفروع. # أما مذهب الشافعى رضوان الله عليه فإنه يجيز هذا الزواج ودليله أن الزنا ~~محرم والمحرم لا يكون سببا فى تحريم الحلال وعلى هذا يكون زواجى ب. # المذكورة صحيحا وأولادى منها شرعيون وقد أجل التحقيق لتقديم فتوى رسمية ~~من فضيلتكم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زواج السائل بالبنت المذكورة غير صحيح ~~وهو فاسد وذلك على مذهب الحنفية الذى عليه العمل وعليه الفتوى ولكن لو رزق ~~من هذه البنت بأولاد ثبت نسبهم منه لأنه عقد فاسد يثبت النسب بالوطء فيه. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم # PageV01P273 ### | زواج الرجل من أخت زوجته ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 23 رجب 1361 هجرية - 6 أغسطس 1942 م ### | المبادئ # 1- لا يحل الزواج بأخت الزوجة الأولى ما دامت الأولى فى عصمته أو مطلقة ~~منه ولم تنقض عدتها. ### | 2- # إذا طلقت الأولى وانقضت عدتها منه أو ماتت يجوز له الزواج بأختها. ### | 3- # إذا تزوج امرأة ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوج من أختها ثم طلق الثانية ~~فلا يجوز له العقد على الأولى إلا إذا انقضت عدة الثانية ### | السؤال # فى رجل تزوج امرأة فى 27 - 9 - 1929 ثم طلقها فى 4 - 9- 1931 ثم تزوج ~~بشقيقتها واستمرت الزوجية بينهما حتى سنة 1942 هل تحل له أختها التى كانت ~~زوجة له قبلها أم لا مع العلم بأن الأولى طلقت طلقتين رجعتين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج بزوجته ~~الأولى التى هى أخت زوجته الثانية إذا كانت زوجته الثانية لا تزال فى عصمته ~~أو كانت مطلقة ولم تنقض عدتها - أما إذا كانت الزوجة الثانية قد طلقت ~~وانقضت عدتها أو ماتت حل له أن يتزوج بزوجته الأولى إن لم يكن هناك ms0511 شىء آخر ~~يمنع من هذا الزواج والله أعلم # PageV01P274 ### | تحريم الجمع ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1362 هجرية - يناير 1943 م ### | المبادئ # لا يحل الجمع بين امرأتين لو فرضت أيتهما ذكرا لم تحل للأخرى ### | السؤال # رجل خلف بنتين فاطمة وحفيظة من امرأتين شقيقتين. # ثم رزقت فاطمة بنتا تدعى أم العز ورزقت أم العز بنتا تدعى فاطمة. # فهل يصح لرجل أن يجمع بين حفيظة وفاطمة بنت أم العز أم لا يصح الجمع ~~بينهما ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به فإنه لا يحل ~~الجمع بين حفيظة وفاطمة المذكورتين لأنه جمع بين امرأتين أيتهما لو فرضت ~~ذكرا لم تحل للأخرى أبدا. # وبهذا علم الجواب والله أعلم # PageV01P275 ### | نكاح غير جائز ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 17 ربيع الثانى 1363 هجرية - 10 ابريل 1944 م ### | المبادئ # زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل أو يختل بها ~~وهذا بإجماع الأئمة ### | السؤال # عقد رجل على ابنة عمه البكر وبعد أيام توفى إلى رحمة الله قبل الدخول بها ~~والخلوة مطلقا ومات هذا العاقد ولا تزال المعقود عليها بكرا. # ونظرا للظروف العائلية أراد ابن المتوفى المذكور أن يعقد عليها. # فما هو حكم الشرع فى هذا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد عقده ~~عليها ولو لم يدخل ولم يختل بها بإجماع الأئمة. # وبهذا على الجواب والله تعالى أعلم # PageV01P276 ### | زواج فاسد من تاريخ صدوره ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 19 ذى الحجة 1363 هجرية - 5 ديسمبر 1944 ### | المبادئ # التزوج بامرأة والدخول بها ومعاشرتها مدة ثم ثبت أنهما أخوان من الرضاعة ~~يفسد العقد عليها من تاريخ صدوره ### | السؤال # تزوج شخص من امرأة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج. # وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. # فهل يعتبر عقد الزواج فى المدة التى عاشرها فيها صحيحا أم لا. # مع ملاحظة أن القاضى فرق بين الزوجين المذكورين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال ms0512 كما ذكر به كان عقد ~~الزواج المذكور فاسدا من حين صدوره وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى ~~أعلم # PageV01P277 ### | زواج الرجل من أم زوجة أبيه جائز ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 10 صفر 1364 هجرية - 24 يناير 1945 م ### | المبادئ # يجوز للرجل أن يتزوج من أم زوجة أبيه ما لم يكن هناك مانع آخر ### | السؤال # رجل متزوج بامرأة ويرغب ابنه فى الزواج بأمها أعنى حماة والده فهل هذا ~~يصح أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد زواج والد المسئول عنه ببنت المرأة ~~التى يريد التزوج بها لا يحرمها عليه فقد نص الفقهاء على أن للرجل أن يتزوج ~~أم زوجة أبيه فيحل له التزوج بها ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا ~~الزواج وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV01P278 ### | زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 19 ربيع أول 1364 هجرية - 4 مارس 1945 م ### | المبادئ # يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة ### | السؤال # رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها فهل يعتد وينتظر مدة أربعة ~~أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته أم يعقد على أختها قبل ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا ونفيد أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة ~~بلا انتظار مدة. # فقد جاء فى الحامدية رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج ~~أختها بعد موتها بيوم الجواب. # نعم كما جاء فى الخلاصة عن الأصل للإمام محمد إلخ. # بهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P279 ### | يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 27 ربيع أول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م ### | المبادئ # يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها إن لم يكن هناك مانع آخر ~~يمنع من ذلك ### | السؤال # فى رجل تزوج زوجة ورزق منها بابنة وذكر وتزوجت الأنثى والذكر وبعدها ~~توفيت والدتهم فاضطر الوالد أن يتزوج وفعلا تزوج ورزق منها بأولاد وبعدها ms0513 ~~توفى فهل زوجته تحل لزوج الأنثى بنت زوجها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن مذهب الجمهور ومنهم الحنفية إلا الإمام ~~زفر رضى الله عنه أنه يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها. # ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من ذلك وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان ~~الحال كما ذكر به والله أعلم # PageV01P280 ### | زواج المحجور عليه للعته بغبن فاحش غير صحيح ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 15 ربيع ثان 1364 هجرية - 29 مارس 1945 م ### | المبادئ # 1- زواج المحجور عليه للعتة فاسد إذا كان بغبن فاحش. ### | 2- # زواجه بمثل مهر الزوجة موقوف على إجازة الولى. ### | 3- # إذا مات الزوج وكان الزواج فاسدا أو موقوفا قبل الإجازة فلا ترث الزوجة ~~منه. ### | 4- # يثبت النسب من هذا الزواج بالدخول ### | السؤال # كان من يدعى م ن وكان محجورا عليه للعته وكان تحت قوامه ابن خاله فحدث ~~أنه بعد توقيع الحجر عليه بسنتين تقريبا تزوج بسيدة وعقد العقد ابن أخ ~~القيم المذكور وابن ابن عم لأبيه فى حالة أن له أى للمحجور عليه وقت صدور ~~العقد ثلاثة أخوة ذكور. # وبعد ذلك بزمن توفى المحجور عليه إلى رحمة الله تعالى عن أخ وأخت من أبيه ~~والزوجة المذكورة فقط من غير شريك ولا نزاع سوى ما ذكر وأن المتوفى المذكور ~~ترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة المذكورين، ~~ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة. # والأخوان الآخران توفيا قبل وفاته مع ملاحظة أن المهر عمل 200 جنيه مع ~~أنه إذا كان عاقلا لا يتزوج بأكثر من 100 جنيه. # ولم يقر وليه العقد وليس له ابن ولا أب ولا جد. # وأن إخوته من أبيه فقط. والزوجة مهر مثلها لا يزيد على 40 جنيها مصريا ~~ولم يجزه أحد من أولياءه الذين كانوا حاضرين ويمكن أخذ رأيهم وقت العقد ولم ~~يجيزوه بعده أبدا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به كان هذا ~~الزواج زواجا غير ms0514 صحيح وهو ليس من قسم الموقوف لما فيه من الغبن الفاحش فلا ~~مجيز له وقت العقد. # وعلى فرض أن هذا الزواج بمهر مثل الزوجة، فهو زواج موقوف يتوقف على ~~الإجازة فإذا مات الزوج قبل هذه الإجازة لم ترثه الزوجة لأن الإرث يعتمد ~~الزواج النافذ. # والحاصل أنه سواء كان هذا العقد فاسدا أم موقوفا ولم يجز إلى أن مات ~~الزوج فالزوجة لا ترث زوجها. # لأنه لا إرث فى الزواج الفاسد ولا فى الزواج الموقوف لما جاء فى رد ~~المحتار عند قول المصنف (ويثبت النسب وتعتبر مدته من الوطء) من باب المهر ~~وذلك كله إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # هذا. وإذا لم يكن للمتوفى وارث غير أخويه لأب كانت تركته لهما للذكر مثل ~~حظ الأنثيين تعصيبا # PageV01P281 ### | سن الزواج بالهجرى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 8 رجب 1364 هجرية - 18 يونيو 1945 م ### | المبادئ # إذا أطلقت السنة فى كتب الفقهاء أو فى قانون المحاكم الشرعية يراد بها ~~السنة الهلالية ### | السؤال # ما المقصود بالستة عشر سنة التى نص القانون على أنها لا تتزوج الزوجة إلا ~~إذا بلغتها هل السنوات الميلادية أو الهجرية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن السنة إذا أطلقت فى كتب الفقهاء أو فى ~~القانون. # فالمراد بها السنة الهلالية وعلى هذا فالسنة فى الفقرة الواردة فى المادة ~~99 ونصها (لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة) ~~وفى الفقرة الأخيرة من المادة 367 التى نصها (لا يجوز مباشرة عقد الزواج ~~ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن ~~الزوج ست عشرة سنة) من لائحة المحاكم الشرعية هى السنة الهلالية لأنه لم ~~ينص على أنها شمسية. # فتكون هلالية وبهذا علم الجواب عن السؤال # PageV01P282 ### | اسلام الزوج بعد اسلام زوجته ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 3 شعبان 1346 هجرية - 12 يوليو 1945 م ### | المبادئ # إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى ~~الزواج بينهما ولا يحتاج إلى تجديده ms0515 أمام المأذون أو المحكمة ### | السؤال # امرأة مسيحية تزوجت بمسيحى أمام الجهة الدينية المختصة ثم اعتنقت الدين ~~الإسلامى الحنيف. # ورغبت فى الفرقة من زوجها الذى لم يعتنق الدين الإسلامى فإذا وافق الزوج ~~أثناء سير دعوى الطلاق على اعتناق الدين الإسلامى فهل يسرى مفعول عقد ~~الزواج الذى تم أمام السلطات الدينية المسيحية. # أو يجب تحرير وثيقة زواج جديدة بمعرفة مأذون الشرع أو أمام المحكمة وهل ~~للزوجة حق قبول أو رفض إتمام العقد الجديد إذا أجبرتها المحكمة بعد اعتناق ~~الزوج الإسلام وهل إذا كانت الزوجة تشكو إضرار هذا الزوج بها فهل تخير على ~~أن تستمر فى العلاقة الزوجية رغم وجود أحكام تثبت هذا الإضرار من الزوج ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه ~~وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج ولا يحتاج إلى تجديد عقده لا أمام ~~المأذون ولا أمام المحكمة. # وإذا حصل من الزوج إضرار بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين ~~أمثالهما جاز لها أن تطلب إلى القاضى التفريق بينهما فيطلقها القاضى طلقة ~~بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما طبقا للمادة السادسة من ~~القانون رقم 25 سنة 1929 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر ~~به والله أعلم # PageV01P283 ### | زواج المحلل غير صحيح ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 26 شوال 1364 هجرية - 22 سبتمبر 1945 م ### | المبادئ # الزواج بقصد التحليل للأول غير صحيح ### | السؤال # رجل طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث ثم تزوجت آخر بعد انقضاء عدتها من ~~زوجها الأول ودخل بها ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها منه فهل يحل لمطلقها ~~الأول أن يتزوجها بعد زوجها الثانى ودخوله بها وانقضاء عدتها منه. # نرجو الجواب أى بعد أن دخل بها الثانى وانقضت عدتها منه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى كان الحال كما ذكر به وكان زواج ~~الزوج الثانى زواجا صحيحا وقد دخل بها دخولا حقيقا حل للزوج الأول أن يتزوج ~~بها ثانيا هذا وليس من الزواج الصحيح الزواج ms0516 الذى قصد به تحليلها لمطلقها ~~الأول على ما اخترناه للفتوى من أقوال العلماء وبها علم الجواب عن السؤال ~~والله أعلم # PageV01P284 ### | زواج السفيه صحيح بشرط ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 25 جمادى الثانية 1365 هجرية - 27 يونيو 1946 م ### | المبادئ # زواج السفيه صحيح بشرط ألا يزيد على مهر المثل وتبطل الزيادة ### | السؤال # رجل محجور عليه للسفه والغفلة باشر عقد زواجه فهل يكون عقد زواجه هذا ~~صحيحا مع وجود قيم عليه مع ملاحظة أن الصداق فى عقد الزواج هو مهر المثل ### | الجواب # اطلعنا على السؤال ونفيد أن المحجور عليه للسفه حكمه فى الزواج حكم ~~البالغ العاقل فيصح زواجه غير أنه إذا سمى مهرا أزيد من مهر المثل لا يجب ~~عليه إلا مهر المثل وتبطل الزيادة. # قال فى الفتاوى الخانية (ولو تزوج امرأة صح نكاحه وإن زاد على مهر مثلها ~~لا تلزمه الزيادة) انتهى. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV01P285 ### | نكاح الشغار ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الآخرة 1336 هجرية - 11 مايو 1947 م ### | المبادئ # نكاح الشغار صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها ~~لأن النكاح من العقود التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح ~~العقد ### | السؤال # اتفق رجل مع آخر على أن يزوج الأول أخته بابن الثانى على أن يزوج الثانى ~~بنته من الأول بلا مهر. # وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضة. # فما حكمهما شرعا وهل يصح إبطالهما ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذين العقدين على الوجه الوارد بالسؤال ~~من النكاح المعروف عند الفقهاء بنكاح الشغار. # وهو أن يزوجه بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته مثلا معاوضة ~~بالعقدين. # وحكمه عند الحنفية أنه نكاح صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من ~~الزوجتين على زوجها. # لأن النكاح من العقود الشرعية التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل ~~الشرط ويصح العقد، وهنا قد شرط العاقدان قيام أحد العقدين مقام الآخر ~~معاوضة بلا مهر وهو شرط فاسد لأنه يترتب عليه خلو ms0517 عقد النكاح مما يصلح مهرا ~~إذ المسمى ليس بمال فيلغو هذا الشرط يوجب مهر المثل فقد جاء فى شرح الزيلعى ~~على كنز الدقائق فى باب المهر ما نصه (أما نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ~~ابنته أو أخته أو أمته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد ~~العقدين عوضا عن الآخر فلأنه سمى ما لا يصلح مهرا إذا المسمى ليس بمال فوجب ~~مهر المثل كما إذا تزوجها على خمر أو ميتة إلخ) وبذلك يعلم الجواب عن ~~السؤال إذا كان الحال كما ذكر به. # والله أعلم # PageV01P286 ### | زواج من اعتنق الإسلام بالمسلمة ابتداء ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 9 جمادى الآخرة 1367 هجرية - 18 ابريل 1948 م ### | المبادئ # 1- عقد زواج من اعتنق الإسلام بمسلمة صحيح نافذ اتفاقا إذا لم يكن لها ~~ولى عصبة. # فإن كان لها ولى عصبة. فإن رضى بالعقد نفذ ولزم. # وإن اعترض فسخه القاضى فى ظاهر الرواية. 2- العقد غير صحيح أصلا إذا لم ~~يرض به الولى قبل العقد دفعا للضرر عنه وهو المختار للفتوى ### | السؤال # شخص مسيحى اعتنق دين الإسلام باشهاد رسمى ويريد أن يتزوج بمسلمة من أبوين ~~مسلمين. # هل يجوز أم لا ### | الجواب # إن مذهب جمهور الحنفية أن المسلم بنفسه غير كفء لمن أبوها مسلم إذا كان ~~من غير العرب فإذا عقد من أسلم بنفسه على حرة مكلفة مسلمة أبوها مسلم أو ~~أبواها مسلمان فالعقد صحيح نافذ باتفاق إذا لم يكن لها ولى عصبة فإن كان ~~لها ولى عصبة فالعقد صحيح غير لازم رعاية لحق الولى فإن رضى به نفذ ولزم ~~وان اعترض عليه فسخه القاضى فى ظاهر الرواية وغير صحيح أصلا إذا لم يرض به ~~الولى قبل العقد دفعا للضرر عنه فى رواية الحسن عن أبى حنيفة وهى المختارة ~~للفتوى لفساد الزمان كما فى شرح الدر ونحن أميل إليها وإن وقع الإفتاء أيضا ~~بظاهر الرواية لأنها أقرب للاحتياط فى أمر الزواج، ودفع الضرر قبل وقوعه ~~أسهل من رفعه بعد وقوعه. # من بهذا يعلم الجواب ms0518 عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV01P287 ### | نكاح الكتابية على المسلمة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 22 رجب 1367 هجرية - 31 مايو 1948 م ### | المبادئ # يجوز شرعا زواج الكتابية على المسلمة والأولى ألا يقدم على ذلك إلا ~~للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعادات أمه الدينية ### | السؤال # يرغب شخص فى عقد زواجه على سيدة مسيحية يونانية كاثوليكية وله زوجة أخرى ~~مسلمة أنجبت منه ذرية ولا تزال تعيش معه فى وفاق تام وله ثروة كبيرة. # فهل الدين الإسلامى يسمح بالزواج الجديد ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بمسيحية ولو ~~كانت له زوجة مسلمة إلا أن الأولى أن لا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما ~~يتعرض له الولد من التأثر بعبادات أمه الدينية. # ففى المبسوط للإمام السرخسى (وكذلك إن تزوج الكتابية على المسلمة أو ~~المسلمة على الكتابية جاز) انتهى. # وفى الهداية ويجوز تزوج الكتابيات لقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب} المائدة 5، المحصنات هى العفائف، قال فى الفتح (والأولى أن لا يفعل ~~إلا للضرورة) ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله تعالى أعلم # PageV01P288 ### | حكم تعدد الزوجات والبغاء ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب 1367 هجرية - ابريل 1949 م ### | المبادئ # 1- لا يجوز التسمية شرعا. # بعبد النبى. خشية اعتقاد العبودية بالنبى صلى الله عليه وسلم. # كما لا تجوز التسمية بعبد المسيح على ما ذهب إليه الجمهور. ### | 2- # يحل الاستمتاع بالرقيقات اللاتى ملكن ملكا شرعيا صحيحا. ### | 3- # البغاء فى جميع صوره وأشكاله حرام وذلك من بديهيات الدين. ### | 4- # تعدد الزوجات فى الإسلام من المحاسن التى لا تنكر بشرط القدرة والعدل ### | السؤال # رفع إلينا سؤال من ط ج م يتضمن طلب بيان الحكم فى التسمية بعبد النبى ~~وعبد المسيح وفى الاستمتاع بما ملكته اليمين وفى حكم بقاء البغاء العلنى فى ~~الدولة وفيما يجب لانقاذ البغايا مما وقعن فيه وفى تعدد الزوجات ### | الجواب # إنه لا تجوز التسمية شرعا بعبد النبى خشية اعتقاد العبودية بالنبى صلى ~~الله عليه وسلم كما لا ms0519 تجوز التسمية بعبد المسيح على ما ذهب إليه الجمهور ~~وقيل بجواز التسمية بعبد النبى لأنه لا يسبق إلى ذهن أحد منهم معنى ربوبية ~~النبى للمسمى بعبد النبى عند المسلمين ولكن الأولى كما ذكرناه العلامة ~~الحفنى فيما كتبه على الجامع الصغير ترك التسمية به لإيهام هذا المعنى ولو ~~على بعد انتهى - وما وقع من ذلك فمنشؤه الجهل بأحكام الدين وآداب التسمية ~~وإنما يسمى بعبد الله أو عبد رب النبى أو نحوهما. # وأما حل الاستمتاع بالرقيقات فهو صريح قوله تعالى {والذين هم لفروجهم ~~حافظون. # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} المؤمنون 5، 6، ~~والمراد بما ملكته الأيمان الرقيقات اللاتى ملكن ملكا شرعيا صحيحا وفى هذا ~~أعظم الرفق بهن حيث وفر الشارع لهن حق الاستمتاع المشروع فى حالة الرق بما ~~تتمتع به الحرائر بجانب ترغيبه فى فك الرقاب وإعتاقها فى كثير من الآيات ~~والأحاديث وأما البغاء فتحريمه بجميع صوره وأشكاله من بديهيات الدين ~~وإبقاؤه إثم عظيم وارتكاب الفاحشة من الكبائر مطلقا سواء أكان بأجر أم بغير ~~أجر والواجب منع البغاء والبغايا وإجبارهن على العفة والفضيلة ومنعهن من ~~الإثم والرذيلة وكفالة العيش لهن بالطرق المشروعة ولا حرج فى التصدق عليهن ~~من ذوى الإحسان ابتغاء الحيلولة بينهن وبين السقوط فى مهاوى الفحشاء ~~والرذيلة وحملهن على العفاف والاستقامة. # وأما تعدد الزوجات فى الإسلام فمن المحاسن التى لا تنكر بشرط القدرة ~~والعدل بينهن لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ~~فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} النساء 3، أى إن خشيتم عدم العدل بينهن فيما ~~تملكون فى القسم والنفقة فتزوجوا بواحدة. # وأما قوله تعالى {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا ~~تميلوا كل الميل} النساء 129، فالمراد منه فى العدل القلبى والتسوية بينهن ~~فى الميل والمحبة. # وهو مالا يملكه الإنسان بحسب طبيعته البشرية ولذلك قال تعالى {فلا تميلوا ~~كل الميل} وما أحاط بالمجتمع من جراء فساد علاقات الزوجية فأهم أسبابه عدم ~~العدل المقدور للإنسان بين الزوجات وعدم التربية الإسلامية وأمور أخرى لا ms0520 ~~يتسع المقام لذكرها. # وبعد فإن التأدب بآداب الإسلام ووزن الأمور بمقاييس الشرع الحنيف واتباع ~~الهدى النبوى فى كل الشئون بعد استقصاء البحث عنه من مصادره الصحيحة واجب ~~على المسلم وكفيل بسعادته فى الدين والدنيا. # والله الهادى إلى سواء السبيل # PageV01P289 ### | زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب 1368 هجرية - ابريل 1949 م ### | المبادئ # 1- زواج الرجل بامرأة وهو عالم بأنها زوجة لآخر باطل ولا عدة عليها ~~بطلاقه لها حتى ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له. ### | 2- # أما إذا تزوجها وهو غير عالم كان هذا الزواج فاسدا وتجب المتاركة فيه ~~وعليها العدة إن كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده ### | السؤال # طلب وكيل نيابة الدرب الأحمر الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال الوارد إلينا بتاريخ 2 - 3 - 1949 المطلوب به معرفة ~~الحكم الشرعى فيمن تزوجت بزوج وهى على عصمة زوج آخر. # هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثانى أم لا وذلك للتصرف فى القضية ~~المذكوره. # ونفيد. # أنه إذا كان زواج الثانى بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول كان زواجه ~~بها باطلا ولا عدة عليها ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له. # وإن كان زواج الثانى بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها ~~فاسدا تجب المتاركة فيه شرعا وعليها العدة إذا كان قد دخل بها محافظة على ~~حقه فى نسب ولده لعذره بعدم علمه بنكاح الأول والله تعالى أعلم # PageV01P290 ### | زواج من اعتنقت الإسلام بمسيحى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 5 ربيع ثان 1369 هجرية - 23 يناير 1950 م ### | المبادئ # 1- تعتبر المرأة مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى. ### | 2- # إذا تزوجت مسيحيا بعد ذلك مقرة فى عقد زواجها بأنها مسيحية تكون مرتدة ~~ويكون زواجها به باطلا كما أن زواجها بمسلم وهى مرتدة يكون باطلا. ### | 3- # إذا أقرت فى عقد زواجها بالمسلم أنه مسلمة تعتبر به مسلمة وزواجها صحيحا ### | السؤال # طلب صاحب العزة وكيل ms0521 نيابة عابدين (الافتاء عن امرأة مسيحية أسلمت) ### | الجواب # اطلعنا على كتاب عزتكم وعلى الأوراق المرافقة له ونفيد أن هذه المرأة ~~تعتبر مسلمة من وقت اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف ومرتدة بعد إسلامها إذا ~~كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى بأنها مسيحية وزواج المرتدة باطل فلا ~~يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل كما أن زواجها بالمسلم باطل أيضا ~~إذا بقيت على ردتها فإن أقرت حين زواجها بالمسلم بأنها مسلمة عدت مسلمة ~~بهذا الأقرار وكان زواجها به صحيحا. # وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوارق المنوه عنها آنفا. # والله تعالى أعلم # PageV01P291 ### | الزواج بلفظ الهبة جائز ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع ثان 1369 هجرية - فبراير 1950 م ### | المبادئ # 1- ينعقد النكاح بلفظ الهبة متى استوفى العقد أركانه وشرائطه الشرعية. ### | 2- # يلزم إثبات هذا العقد رسميا تفاديا للأضرار التى تلحق بالزوجة من عدم ~~إثباته ### | السؤال # تجمعنى بفتاة صلة قرابة وفرص التزوار واللقاء والخلوة بينى وبينها حتمية ~~وكثيرة وقد بدأت هى تنتهز هذه الفرص لتعبر عن ولائها وحبها بشكل يتعارض ~~وديننا الحنيف وأنا أخشى الوقوع فى الحرام. # فهل ينتفى هذا والحرام، مع الإهابة أى أن تهب هى نفسها لى وأنا أقبل ذلك ~~أمام اثنين من الشهود علما بأن كلينا قد تجاوز العشرين من العمر وموافقين ~~على هذا الإجراء إذا جاز شرعا وانتفى معه ما أخشاه من التصرفات المحرمة ### | الجواب # إن النكاح ينعقد بلفظ الهبة فإذا وهبت المرأة نفسها لرجل بحضور شاهدين ~~كان عقد النكاح صحيحا متى استوفى شرائطه الشرعية فتحل به الزوجة لزوجها ~~شرعا غير أنه يلزم إثباته رسميا تفاديا للأضرار التى تلحق الزوجين من عدم ~~إثباته والله أعلم # PageV01P292 ### | جهاز الزوجة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 10 أغسطس 1964م ### | المبادئ # 1- إذا كان الجهاز من مهر الزوجة كان ملكا لها. ### | 2- # باشتراك الزوج مع زوجته فى دفع ثمن الجهاز من ماله يكون شريكا لها فيه ~~بنسبة ما دفع. ### | 3- # إذا رفع النزاع إلى القضاء فأى من الطرفين يقيم البينة على دعواه يحكم له ~~بما ادعاه. ### | 4- # إذا لم يقم واحد منهما ببينة ms0522 فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة ~~يكون لها، وما يصلح لهما معا يكون القول قولها فيما يجهز به مثلها وقوله ~~فيما زاد على ذلك ### | السؤال # من السيد ص ك ع بالطلب المتضمن وفاة امرأة بتاريخ 7 - 5 - 1964 عن ~~ورثتها، وهم زوجها ووالدها ووالدتها وإخواتها الأشقاء، وللمتوفاة المذكورة ~~جهاز مكون من ثلاث حجرات، اشترك الزوج معها فى دفع ثمنه من ماله، ولها مؤخر ~~صداق عليه قدره عشرون جنيها، وورثة الزوجة ينازعون الزوج فى الجهاز. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الجهاز المتنازع عليه، ونصيب كل وارث ~~فيه وفى مؤخر الصداق ### | الجواب # الجهاز إذا كان ثمنه من مهر الزوجة كان ملكا لها، وإذا اشترك الزوج معها ~~فى ثمنه من ماله كان شريكا لها فيه بنسبة ما دفعه من الثمن، فإذا اختلف ~~الزوج مع ورثة الزوجة فى الجهاز أمام القضاء، فأى الطرفين أقام البينة على ~~دعواه حكم له بما ادعاه فيه، فإن لم يقم أحدهما البينة فما يصلح للرجل ~~فالقول قوله فيه، وما يصلح للزوجة فالقول قول ورثتها فيه، وهذا مما اتفق ~~عليه الفقهاء وأما ما يصلح لهما فالظاهر أن القول قول ورثة الزوجة فيما ~~يجهز به أمثالها عادة لأن الظاهر يشهد لها، ويكون القول قول الزوج فيما زاد ~~على ذلك. # وأما مؤخر الصداق فإنه يعتبر دينا صحيحا فى ذمة زوجها، ويحل لورثتها بعد ~~وفاتها إذا لم يكن الزوج قد أداه لها أو أبرأته هى منه قبل وفاتها. # وعلى ذلك يكون نصيبها الثابت لها فى الجهاز ودين مؤخر صداقها من ضمن ~~تركتها التى تورث عنها وتقسم بين ورثتها المذكورين، فيكون لزوجها نصف ~~تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا لوجود جمع من ~~الإخوة، والباقى لأبيها تعصيبا. # ولا شىء لإخوتها الأشقاء لحجبهم بالأب، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم # PageV01P293 ### | أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 19 ديسمبر 1966م ### | المبادئ # تجهيز الأم بنتها بما أخذته من مهر، ms0523 وباقى الثمن دين عليها تسدده من ريع ~~ملك البنت مستقبلا، وإعطاء بنتها هذا الجهاز يكون ذلك محملا بالدين، وبوفاة ~~البنت يخصم الدين من التركة أولا، وما بقى فهو ميراث عنها ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن سيدة لها بنت تقيم معها وتنفق عليها من ريع فدان ورثته ~~البنت عن والدها، وهو تحت يدها منذ وفاة والد البنت إلى أن توفيت بعد ~~الزفاف، وأن بنتها المذكورة زفت إلى زوجها بعد أن قامت الأم بشراء جهازها ~~جميعه، ودفعت ما قبضته من المهر عربونا لهذا الجهاز، وباقى الثمن دين عليها ~~تسدده فيما بعد من ريع أرض بنتها التى تحت يدها، وقد توفيت البنت بعد ~~الزفاف بثلاثة أشهر ولم تسدد من دين الجهاز شيئا، وأن الزوج امتنع عن ~~احتساب الدين الباقى من ثمن الجهاز على المتوفاة محتجا بأن الأم هى التى ~~تلزم بذلك الدين وحدها، مع أنها قامت بالاستدانة فى سبيل إتمام زفاف بنتها ~~على أن تسدده من ريع أرضها إذ لم يكن لبنتها عندها فائض. # وطلبت الإفادة عن الحكم الشرعى فيمن يلزم بسداد هذا الدين، وهل هو دين ~~على تركة البنت المتوفاة يتحمله جميع الورثة أو تلزم به الأم وحدها ### | الجواب # المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى الدر المختار وحاشيته رد ~~المحتار أن الأب إذا جهز ابنته ثم ادعى ما دفعه لها عارية، وقالت هو تمليك ~~أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث فيه، وقال الأب أو ورثته بعد موته إنه ~~عارية، فالمعتمد أن القول لها وللزوج إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ~~مثله جهازا لا عارية، وأما إن كان العرف مشتركا فالقول للأب مع اليمين. # وقال صاحب رد المحتار (وينبغى تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله ~~من ماله، أما لو جهزها بما قبضه من مهرها فلا، لأن الشراء وقع لها حيث كانت ~~راضية بذلك وهو بمنزلة الإذن منها عرفا) - نعم لو زاد على مهرها فالقول ~~للأب فى الزائد إن كان العرف مشتركا والأم والأب فى ذلك - وفى حادثة السؤال ms0524 ~~لا خلاف بين الزوج والأم فى أن الأم جهزت بنتها بأكثر من مهرها، كما لا ~~خلاف فى أن الأم لم تدفع الزائد عن المهر من مالها، وإنما استدانته على أن ~~تسدده. # وإنما الخلاف فى أن الأم هى التى تلزم بالدين وحدها كما يدعى الزوج، أو ~~يكون الدين على التركة كما تدعى الأم. # وبما أن الزوجة جهزت بأكثر من مهرها فيكون القول قول الأم فى أنها ~~استدانت ما أكملت به جهاز بنتها لتسدده من ريع أرضها التى تحت يدها، وتكون ~~الأم قد سلمت بنتها الجهاز محملا بالدين عليها، وبالتالى يحتسب ما استدانته ~~الأم دينا على التركة جميعها يخصم منها قبل قسمتها على الورثة. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P294 ### | المخاصمة فى الجهاز ### | المفتي # محمد خاطر. # 19 صفر 1392 هجرية - 3 أيريل 1972 م ### | المبادئ # 1- الأصل فى المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما، ولها وحدها ولاية ~~التصرف فيه بما تريد. ### | 2- # لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجير أبوها على تجهيزها من ~~مالها ولا من مال نفسه لأن الشىء لا يقابله عوضان. ### | 3- # لو دفع الزوج لوالد زوجته مبلغا زائدا عن المهر بقصد الجهاز ثم زفها إليه ~~بلا جهاز خاصمه فيه على قدر العرف والعادة، أو طالبه برد ما دفعه زيادة على ~~المهر ### | السؤال # من السيدة م م ط بطلب تضمن أنها تزوجت برجل بوكالة والدها الذى قبض معجل ~~صداقها وقدره ألف جنيه، والتزم والدها بأن يقوم بجهازها، غير أنه لم يف ~~بالتزامه هذا وتصرف فى معجل صداقها، ثم كتب على نفسه إقرارا التزم فيه بأن ~~يقوم بجهازها خلال مدة حددها بإقراره، أو يقوم بدفع معجل صداقها الذى فى ~~ذمته إليها نقدا، وأنه مازال يماطلها، فلا هو يجهزها ولا هو يدفع معجل ~~صداقها، وأخيرا امتنع عن تجهيزها محتجا بأنه غير ملزم شرعا بجهازها، وأن ~~زوجها هو وحده الملزم به شرعا، وطلبت السائلة الإفادة عمن هو ملزم شرعا ~~بجهازها، أهو الأب أم الزوج ### | الجواب # الأصل فى ms0525 المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما، فليس لأحد حق فى شىء منه، ~~سواء فى ذلك الزوج أو الأب أو غيرهما، ولها وحدها ولاية التصرف فيه بما ~~تريد من أنواع التصرف، وأن المعجل منه مقابل بنفس المرأة، حتى ملكت حبس ~~نفسها لاستيفائه، ومن ثم لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا ~~يجبر أبوها على تجهيزها من مالها ولا من مال نفسه لأن الشىء لا يقابله ~~عوضان، وليس على الزوجة إلا تسليم نفسها فى بيت الزوج، وعليه لها جميع ما ~~يكفيها بحسب حالهما من أكل وشرب ولبس وفرش، ولا يلزمها أن تتمتع بما هو ~~ملكها ولا أن تفرش له شيئا من فرشها. # غاية الأمر أن الزوج لو كان قد دفع لأبيها مبلغا زائدا عن المهر بقصد ~~الجهاز ولم يدرج على أنه من المهر، ثم زفها إليه بلا جهاز فللزوج أن يطالبه ~~بالجهاز، ويخاصم فيه على قدر العرف والعادة أو يطالبه برد ما دفعه زيادة ~~على المهر، لأنه هبة بشرط العوض فله الرجوع بها عند عدم العوض، إلا إذا سكت ~~بعد الزفاف عن المطالبة مدة تكفى للدلالة على الرضا وعدم الاعتراض، فإن ذلك ~~المال يعتبر هبة غير مشروطة بشرط ولا يكون له بعد ذلك حق الاعتراض. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P295 ### | الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1330 هجرية ### | المبادئ # إقرار الزوجة بأن ما جدده الزوج من منقولات غير أثاث زوجيتها كان ملكا له ~~وأنه ملكه لها قبل موته يكون دعوى بالملكية لهذه المنقولات وعليها إثبات ~~انتقال ملكيتها إليها بالطريق الشرعى ### | السؤال # جدد رجل لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كتب وأبسطة وستاير وخلافه. # وقد توفى هذا الزوج وعليه دين من ثمن المفروشات التى جددها وحصل نزاع بين ~~أولاده الكبار وبين زوجة أخرى وبين زوجته فى الأشياء المذكورة فأولاد الزوج ~~يدعون أنها ملك لمورثهم والزوجة تدعى بأنها ملك لها. # فهل تعتبر الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها ms0526 دينه الذى فى ~~ذمته أو تكن ملكا للزوجة خاصة ### | الجواب # حيث كان الأمر كما ذكر تكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملكها بهذا ~~الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكا له ثم ملكها ~~لها. # وفى هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه ~~للزوج فلابد من إقامة البينة على ذلك عند التجاحد على يد الحاكم الشرعى ولا ~~تكون هذه الحادثة من فروع مسألة ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحى ~~منهما حتى يأتى ما جاء فى ذلك من البيان والتفصيل. # ففى رد المحتار عن البدائع عند الكلام على مسألة الاختلاف فى متاع البيت ~~ما نصه (هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط ~~قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال ~~إلا بالبينة) انتهى. # هذا ما فهمته وظهر لى فى جواب هذه الحادثة. # والله تعالى أعلم # PageV01P296 ### | دوطة ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1317 هجرية ### | المبادئ # الدوطة كالمهر عند المسلمين وإذا ماتت الزوجة تعتبر تركة تقسم قسمة ~~الميراث ### | السؤال # رجل تعهد لابنته بمبلغ من النقود بصفة دوطة حسب العوايد المسيحية فى ~~الزواج يدفعه لها عند زواجها لتشترى به عقارا لها على شرط أنه إذا مات ~~قبلها يخصم من نصيبها فى تركته وقد تزوجت قبل أن تهتدى على العقار اللازم ~~شراؤه فاتفق الطرفان على بقاء مبلغ الدوطة تحت يد الوالد إلى وقت الطلب ~~لشراء العقار وقد استثمر الوالد هذا المبلغ ودفع لابنته ما استحق لها من ~~ثمرته مدة - ثم ماتت البنت عن زوجها وولدها منه قبل أداء هذا المبلغ من ~~والدها. # فهل للزوج والولد أن يطالبا والدها بما يخصهما فى المبلغ المذكور أو يجوز ~~للوالد أن يدعى أن ابنته لم تملكه لعدم القبض قبل وفاتها ### | الجواب # حيث إن مبالغ الدوطة فى عرف المسيحيين هى كمبالغ المهور عند المسلمين ~~فكما يلزم مبلغ المهر فى ذمة والد الزوج إذا ألزم نفسه به فكذلك يلزم مبلغ ~~الدوطة ms0527 فى ذمة والد الزوجة متى ألزم به نفسه كما فى حادثتنا فالمبلغ الذى ~~الزم به نفسه الوالد فى واقعتنا يعتبر دينا لازما لذمته كسائر الديون التى ~~تلزم الذمة ولا يعتبر من قبيل الهبة التى لا تتم إلا بالقبض خصوصا وقد شرع ~~الوالد فى استثمار المال باسم بنته وقد قبضت مبلغا من ثمرته فلا ريب أن ~~المبلغ يعتبر تركة لتلك البنت ولزوجها وولدها حق المطالبة بنصيبهما منه ~~وليس للوالد حق الامتناع من تأديته لهما والله أعلم # PageV01P297 ### | حلول المهر بموت الكفيل ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1318 هجرية ### | المبادئ # الدين المؤجل يحل على الكفيل بموتة ### | السؤال # رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد فدفع نصفه والنصف الآخر التزمه فى ~~ذمته بدون إذن الزوج له وذكر فى صورة عقد النكاح لا يحل إلا بموت أو فراق ~~ومات والده الملتزم بعد ذلك فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة ### | الجواب # من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته. # وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة ~~بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعى فى المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل ~~أدائه وحل بموته فللزوجة الرجوع به فى تركته والله أعلم # PageV01P298 ### | مؤخر صداق ### | المفتي # محمد بخيت. # 8 جمادى الأولى 1334 هجرية - 12 مارس 1916 م ### | المبادئ # 1- صداق المرأة يعتبر دينا كبقية الديون الصحيحة. ### | 2- # الفوائد لا تعتبر دينا شرعيا ولا تسدد من التركة ### | السؤال # شخص توفى عن زوجته وابنة من زوجة أخرى متوفاة وعليه ديون نشأت فى صحته من ~~بينها دين عن فوائظ (ربا) وقد صدرت منه وصية قبل وفاته اعترف فيها بأن كل ~~صداق زوجته التى فى عصمته وقت وفاته لم يدفع لها فهل هذا الصداق يعتبر دينا ~~ممتازا يدفع من تركته أم لا. # أم يكون مثل باقى الديون، وهل للزوجة الحق فى الاستيلاء عليه من التركة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن صداق المرأة يعتبر ~~دينا وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها ms0528 من غير بينة فتحاص الغرماء به فى ~~الديوان التى على المتوفى ففى الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين فى التركة ~~ما نصه (مات وعليه ديون لا تفى التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها ~~إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف ~~بينها وبين الورثة) انتهى - وهذا متى كانت الديون المذكورة ديونا صحيحة ~~شرعية وأما ما كان منها فوائظ (أى ربا) فلا يعتبر دينا شرعيا والله أعلم # PageV01P299 ### | تقادم المهر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 16 رجب 1315 هجرية - 25 نوفمبر 1932 م ### | المبادئ # 1- المهر يجب بالعقد ويتأكد بالدخول وهو دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو ~~الإبراء. ### | 2- # إذا لم يقبض المهر فلا يسقط منه شىء بالدخول ولا بمضى مدة بعده ولو طالت. ### | 3- # الحق لا يسقط بالتقادم وتسمع دعواها كل المهر ولو بعد الدخول. ### | 4- # إذا ادعى دفع المهر أو بعضه فإن أثبت ما ادعاه حكم له به وإن عجز عن ذلك، ~~فإن طلب يمينها فحلفت أو لم يطلب يمينها حكم لها بدعواها وإن نكلت عن ~~اليمين حكم له بما ادعاه ### | السؤال # رجل مسلم تزوج بامرأة مسلمة على صداق قدره ألف جنيه تعهد لها كتابة بدفعه ~~على دفعتين تحت طلبها ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئا وبعد ذلك طالبته ~~بهذا المبلغ. # فهل يسقط حقها بالدخول ولو بعد مضى ثلاث عشرة سنة على دخوله بها أم كيف ~~الحال ### | الجواب # اطلعنا على السؤال ونفيد بأن المهر قد وجب بالعقد وتأكد بالدخول فأصبح ~~جميعه دينا قويا فى ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط شىء ~~منه بالدخول ولا بمضى مدة بعد الدخول مهما طالت إذ الحق لا يسقط بتقادم ~~الزمان وليس فى هذا شبهة كما لا شبهة فى سماع دعواها كل المهر بعد الدخول ~~إذا لم يكن هناك عرف شائع بأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شىء من المهر أو ~~كان هناك عرف كذلك ولم يدع الزوج إيصال شىء لها على ما قاله صاحب البحر ms0529 ~~بحثا. # أما إذا كان هناك عرف شائع بأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شىء من المهر ~~وادعى الزوج إيصال شىء إليها فهذا موضع خلاف بين العلماء. # فمنم من يحكم هذا العرف ويقول إن العرف الشائع مكذب لها فى دعواها عدم ~~قبض شىء فإما أن تقر بما تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها بالمتعارف ~~تعجيله ونقلوا ذلك عن الفقيه أبى الليث وقال ابن عابدين إن ما قاله الفقيه ~~مبنى على أن العرف الشائع مكذب لها فى دعواها عدم قبض شىء وحيث أقره ~~الشارحون وكذا قاضيخان فى شرح الجامع فيفتى به إلى آخر ما قال. # ومنهم من يقول إنه تسمع دعواها كل المهر فى هذه الحالة أيضا لأن كل المهر ~~كان واجبا بالنكاح فلا يقضى بسقوط شىء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة ~~لإبطال ما كان ثابتا - والذى يظهر لنا هو القول الثانى وهو سماع دعواها كل ~~المهر بعد الدخول فإن أقام الزوج برهانا على ما ادعاه من إيصال شىء إليها ~~عمل بهذا البرهان وإلا حلفت الزوجة بطلبه على أنها لم يصل إليها ما ادعاه ~~ولا شىء منه فإن حلفت قضى لها بكل المهر وإن نكلت عن اليمين ثبت ما ادعاه ~~من إيصال ما ادعى إيصاله إليها وإنما اخترنا هذا القول لظهور وجهه ولأن ~~العادة لا تحيل دخول الزوج على زوجته بدون قبض شىء من المهر حتى تكون ~~دعواها كل المهر من قبيل دعوى المستحيل عادة على أنه بالرجوع إلى عبارة ~~الفقيه أبى الليث التى ذكرها صاحب البزازية والحموى فى حاشيته على الأشباه ~~يعلم أنها لا تدل على ما اختاره ابن عابدين للفتوى كما نبه على ذلك المرحوم ~~الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار وقد الفت فى هذه المسألة رسالتان ~~لتأييد القول الذى اخترناه ولقد أحسن شيخ مشايخنا المرحوم الشيخ عبد الرحمن ~~البحراوى حيث قال فى تقريظه لإحدى هاتين الرسالتين ما نصه (والذى تلخص عندى ~~فى حادثة هذه الرسالة أن المهر دين للمرأة على زوجها ولها أخذه من تركته) ms0530 ~~(موضوع هذه الرسالة كان الزوج متوفى ومثله ما لو كان حيا بعد الدخول) ولا ~~يقضى بسقوط شىء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا كما ~~نقله الرحمتى عن قاضيخان وإذا كانت المسألة منصوصة فى الجامع الصغير للإمام ~~محمد بن الحسن فالواجب الرجوع إليه ولا يبطل ذلك ما قاله الفقيه أبو الليث ~~لأنه مخالف لظاهر الرواية ولأصول المذهب ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينه ~~على المدعى واليمين على من أنكر) إلى آخر ما قال رحمه الله. # وخلاصة ما ذكرنا أنه لا يسقط شىء من المهر بالدخول ولا بعد مضى المدة ~~المذكورة فى السؤال لما قلناه وتسمع دعوى الزوجة كل المهر فإن ادعى الزوج ~~إيصال شىء منه إليها فإن أقام برهانا على دعواه أو استحلفت فنكلت قضى له ~~بما ادعاه وإلا قضى بكل المهر لها. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P300 ### | حكم الدوطة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 23 صفر 1356 هجرية - 4 مايو 1937 م ### | المبادئ # 1- الدوطة ليست من آثار أحكام الزواج عند الكتابيين. ### | 2- # لا حق للزوجة فى المطالبة بها إن كانت قد دفعتها للزوج على وجه التمليك ~~بعد عقد الزواج لكونها هبة. ### | 3- # إذا كانت هذه الهبة قبل العقد فلها الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من موانع ~~الرجوع فى الهبة. ### | 4- # إذا كانت الدوطة على سبيل الاستعانة بريعها فى الحياة الزوجية مع بقاء ~~ملكيتها لها فلها الحق فى المطالبة بها ### | السؤال # تزوج مسيحى بآنسة مسيحية على قواعد مذهبهما وقد قدمت إليه مبلغا من المال ~~(الدوطة) حسب العرف فى طائفتهما والذى يجيزه شرعهما ثم أسلم الزوج وطلقها ~~بعد إسلامه. # فهل يجوز شرعا أن تطالب مطلقها بالدوطة التى دفعتها إليه نقدا عند زواجها ~~منه طبقا لشريعتهما وقتذاك أم لا حق لها فى ذلك طبقا للشريعة الغراء مع ~~العلم بأن دفع الدوطة المذكورة ليس من شرائط صحة عقد الزواج حسب شريعتهما ~~بل هى مبلغ من المال يدفع للزوج للاستعانة بريعه فى الحياة الزوجية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد ms0531 بأن الظاهر منه أن الدوطة ليست من آثار وأحكام عقد الزواج عندهم ~~وحينئذ فإن هذه الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ الدوطة على وجه التمليك ~~للزوج أو على وجه أن يستغله الزوج ويستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع ~~بقاء المبلغ ملكا للزوجة فإن كانت قد دفعته على وجه التمليك للزوج كان هبة ~~وحينئذ فإن كانت هذه الهبة بعد أن عقد عليها الزوج وصارت زوجة له فلا حق ~~لها شرعا فى الرجوع بهذا المبلغ ولا فى مطالبة مطلقها بعد أن طلقها وذلك ما ~~نص عليه الفقهاء من أنه لا رجوع فيما وهب أحد الزوجين للآخر ولو بعد الطلاق ~~متى كانت الهبة وقت قيام الزوجية بينهما أما إذا كانت هذه الهبة قبل أن ~~يعقد الزوج عليها وتصير زوجة له فإن لها الرجوع شرعا فيما وهبت ما لم يوجد ~~مانع من الموانع التى نص الفقهاء على أنها تمنع من الرجوع فى الهبة أما إذا ~~كانت قد دفعت هذا المبلغ إلى الزوج ليستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع ~~بقاء ملكها إياه فلها الحق شرعا فى أخذ هذا المبلغ من مطلقها ومطالبتها ~~إياه به لأنه لم يتملكه الزوج حينئذ بل هو باق على ملكها وبما ذكرنا علم ~~الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به هذا ما ظهر لنا والله أعلم # PageV01P301 ### | زواج الكاثوليكى باطل إذا لم يتم على يد رجل الدين ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 2 ذو القعدة 1399 هجرية - 23 أكتوبر 1976 م ### | المبادئ # 1 - تقضى الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام للأحوال الشخصية فى مصر ~~بترك غير المسلمين وما يدينون حسب مقتضيات عقائدهم. ### | 2 - # المادة رقم 85 من الإرادة الرسولية المنظمة لقواعد الكاثوليك فى الزواج ~~تقضى ببطلان الزواج إذا لم يعقد برتبة دينية أمام رجل الدين وأمام شاهدين ~~على الأقل، وضمن حدود ولاية رجل الدين المباشر للعقد. ### | 3 - # الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة لا يصحح إلا بعقده ثانية بموجب ~~هذه الصيغة وفقا للمادة 126 من ذات الإرادة. ### | 4 - # عقد ms0532 الزواج الذى لم يستوف شروط انعقاده صحيحا طبقا للمادة 85 وما بعدها ~~يكون باطلا حتى بافتراض جريانه بحضور الراعى الإنجيلى. ### | 5 - # الزواج الذى لم تكتمل أركانه وشروطه معدوم، ولا يحول دون زواج كل من ~~الطرفين بغير الآخر فى نطاق القانون المصرى ### | السؤال # طلبت وزارة العدل - مكتب الوزير - بكتابها والأوراق المرافقة له المقدمة ~~من السيد / ج. # س والتى جاء بها أنه كان يعيش فى القاهرة سنة 1946 م مشتغلا بالرسم، وأنه ~~كاثوليكى المذهب وعديم الجنسية. # وقد جمعته الظروف وقتذاك فى القاهرة بسيدة كاثوليكية إيطالية الجنسية ~~تعرف عليها فى نوادى الليل، وأنه ساكنها فى الفنادق والبنسيونات وتدعى م. # ج وقد حصلت هذه السيدة على ورقة من راعى إحدى الكنائس الإنجيلية فى مصر. # أثبت فيها تزوج المذكور بالمذكورة. وبهذه الورقة قدم الشاكى وزوجته ~~الشرعية لمحكمة الجنايات بإيطاليا بتهمة تعدد الزوجات، وأنه فى حاجة إلى ~~مستند مصرى يقرر بأن زواج - ج. # س بالمذكورة فى 18 سبتمبر سنة 1946 م حسبما جاء فى هذه المستند غير ~~القائم بالنسبة للقانون المصرى ### | الجواب # إنه لما كان ظاهر أقوال الشاكى فى هذه الأوراق أنه والمذكورة ينتميان ~~للمذهب الكاثوليكى، وأنه عديم الجنسية بينما هى إيطالية الجنسية وأنه لم ~~يعقد زواجه عليها وإنما تعارفا وكان يساكنها فى الفنادق والبنسيونات وكان ~~من مقتضيات هذه المساكنة أن توجد ورقة تبرر اجتماعها فى غرفة واحدة تظاهرا ~~بمراعاة الآداب. # ولما كان الزواج المعقود فى مصر إنما يعتبر صحيحا إذا تم وفقا للشكل ~~المقرر فى قانون الأحوال الشخصية فى مصر، لأنه كقاعدة عامة يخضع شكل عقد ~~الزواج لمحل إبرامه، وهو بوجه عام الشريعة الإسلامية أو وفقا لأى قاعدة ~~قانونية أخرى خاصة بالأحوال الشخصية يشير التشريع المصرى إلى تطبيقها، وذلك ~~بالنسبة للأجانب أو بالنسبة لغير المسلمين من المصريين إذا كانا يدينان ~~بهذه القواعد. # ولما كانت الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام للأحوال الشخصية فى ~~مصر تقضى بترك غير المسلمين وما يدينون، بمعنى أنها لا تتعرض فى أحكامها ~~للفصل فى صحة عقود زواجهم أو بطلانها بمعاييرها، وإنما تتركهم ms0533 يتعاقدون فى ~~الزواج حسب مقتضيات عقائدهم. # ومن ثم يتعين الرجوع إلى قواعد المذهب الكاثوليكى لانعقاد الزواج باعتبار ~~أن طرفى هذا النزاع يتبعانه حسبما جاء فى الأوراق. # ولما كان من البين أن الشرائع المسيحية فى مصر ومنها - الكاثوليك - تقرر ~~أنه لا يكفى لانعقاد الزواج أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الرضا ~~والأهلية وانتفاء الموانع وإنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علنيا ~~وفقا للطقوس الدينية المرسومة وإلا كان الزواج باطلا، فهذه المادة 85 من ~~الإرادة الرسولية المنظمة لقواعد الكاثوليك فى الزواج قد قضت بأن الزواج ~~يكون باطلا إذا لم يعقد برتبة دينية أمام رجل الدين وأمام شاهدين على ~~الأقل، وضمن حدود ولاية رجل الدين المباشر للعقد. # (الخورى أو الرئيس الكنسى المحلى) وكان واضحا من أوراق الشاكى أنه لم يتم ~~عقد الزواج بينه وبين - م. # ج - هذه على هذا الوجه بمعنى أنه لم تراع الطقوس المقررة فى المذهب ~~الكاثوليكى. # لما كان ذلك يكون هذا الزواج بافتراض جريان عقده بحضور الراعى الإنجيلى ~~باطلا لم يستوف شروط انعقاده صحيحا كالمبين فى المادة 85 وما بعدها، ~~والزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة لا يصحح إلا بعقده ثانية بموجب ~~هذه الصيغة وفقا للمادة 126 من الإرادة الرسولية كما أن للبطريرك سلطانا فى ~~تصحيح عقد الزواج من أصله إذا حال دون صحته نقصان فى صيغة عقده كنص المادة ~~130/2 من هذه الإرادة. # ومع هذا فإن نص المادة 98/1 من ذات الإرادة صريح فى بطلان عقد الزواج ~~للكاثوليك إذا تم بعيدا عن الكنيسة دون إذن من الرئيس الدينى أو الخورى. # فقد جرى نصها بأنه (يجب أن يبرم عقد الزواج فى كنيسة الخورنية، ولا يجوز ~~إبرامه فى غيرها من الكنائس أو المعابد عموميا كان المعبد أم شبه عمومى إلا ~~بإذن الرئيس المحلى أو الخورى) . # ونخلص مما سلف إلى أنه بافتراض إجراء الراعى الإنجيلى لعقد زواج بين ~~الشاكى وبين - م. # ج - مع أنهما كاثوليكيان دون إنابة صحيحة من الرئيس الدينى المحلى لهما ~~أو الخورى أو دون ضرورة فإن العقد ms0534 يكون باطلا لا وجود له قانونا وفقا ~~للقواعد الكاثوليكية المقررة بالإرادة الرسولية فى المواد 85 وما بعدها، ~~وأن هذا البطلان راجع إلى صيغة العقد وإجرائه فى غير الكنيسة التى يتبعانها ~~دون إذن من الرئيس الدينى المحلى أو الخورى، ويظل هذا البطلان قائما لا ~~يرتفع إلا بإجراء عقد جديد كنص المادة 130/2 من هذه الإرادة. # وليس فى الأوراق المعروضة ما يدل على تجديد ج س، م ج العقد بشروطه وصيغته ~~فى المذهب الكاثوليكى حتى يكون زواجهما قائما معترفا به فى القانون المصرى ~~الأمر الذى ينتهى بنا إلى القول بأن عقد الزواج المستفسر عنه غير قائم ~~قانونا إذا كان قد وقع على الوجه الوارد بأوراق الشاكى. # ے # PageV01P302 ### | السن القانونى ليس شرطا فى صحة عقد الزواج ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 18 ذو الحجة 1400 هجرية - 27 أكتوبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - الاتصال المشروع بين الرجل والمرأة أحله الله بالزواج وامتن على ~~الناس بهذه الصلة المشروعة، وفى مقابل هذا حرم الصلة غير المشروعة وأغلظ ~~عقوبتها. ### | 2 - # تطلب الإسلام شروطا يجب تحققها فى العاقدين وفى عقد الزواج ليس من بينها ~~بلوغ الزوجين سنا معينة، ولا توثيق العقد فى ورقة رسمية. ### | 3 - # القانون منع الموثق من مباشرة عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم تكن سن ~~الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة. ### | 4 - # الضرورات تبيح المحظورات ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ### | 5 - # ببلوغ الغلام والجارية بالعلامات الشرعية يكونان أهلا بأنفسهما للتعاقد ~~على الزواج شرعا، متى كانا عاقلين فى نطاق أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى ~~حنيفة. ### | 6 - # إذا رأت المحكمة إغفال قاعدة سن الزواج كان عليها أن تباشر هى عقد تزويج ~~طرفى الواقعة عقدا قوليا بإيجاب وقبول شرعيين بحضور الشهود، ويوثق فى ~~محضرها. ### | 7 - # بعد تمام العقد تستوثق المحكمة من الجانى بإقرار صريح صحيح بأبوته لهذا ~~الحمل ونسبته إليه، وما يتبع العقد من صداق، وإقرار الطرفين بالدخول ~~الحقيقى بينهما والمعاشرة. ### | 8 - # لا يجوز تكليف الموثق (المأذون) بإثبات هذه الزوجية لقيام النص ms0535 القانونى ~~بالنسبة له، ولا ولاية له فى إغفاله ### | السؤال # من السيد الأستاذ مدير نيابة أحداث القاهرة. # بالكتاب الذى جاء به أن نيابة الأحداث بالقاهرة قدمت المتهم ج م ع فى ~~قضية جنح أحداث القاهرة بتهمة أنه فى تاريخ سابق على 3 يونية سنة 1980 هتك ~~عرض البنت / ج ح أبغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ سن السادسة عشرة من ~~عمرها. # كما أن الجانى دون سن الثامنة عشرة وقد بان من التحقيق أن المجنى عليها ~~حامل. # وقد رغب الجانى فى الزواج منها ووافق والدها وطلبا من النيابة إتمام ~~الزواج. # وقد أصدرت المحكمة قرارا بطلب فتوى بالرأى الشرعى فى مدى إمكان زواج من ~~هو فى سن المتهم بمن هى فى سن المجنى عليها، وتأجل نظر القضية لورود الفتوى ### | الجواب # إن الله سبحانه قد أحل الاتصال المشروع بين الرجل والمرأة بالزواج لإنشاء ~~الأسرة التى هى نواة المجتمع الإنسانى، ومن خلالها يستمر نسل الإنسان إلى ~~ما شاء الله. # وقد امتن الله على الناس بهذه الصلة المشروعة فقال سبحانه {ومن آياته أن ~~خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، ~~وفى مقابل هذا حرم الصلة غير المشروعة وأغلظ عقوبتها وقاية للإنسانية من ~~الانحلال والفساد. # والزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له، لإنشاء أسرة مرتبطة بحياة مشتركة ~~متعاونة طلبا للنسل، ويتم بين البالغين بإيجاب وقبول مع توافر باقى الشروط ~~التى تطلب الإسلام تحققها فى العاقدين، وفى صيغة العقد ومحله وصحته ونفاذه ~~ولزومه. # وليس من بين تلك الشروط التى أوجب الفقهاء توافرها استنباطا من المصادر ~~الأصلية للشريعة الإسلامية، بلوغ الزوجين سنا معينة، ولا توثيق العقد فى ~~ورقة رسمية. # ولكن التنظيم القانونى المنوط بالسلطة التشريعية فى الدولة قد منع الموثق ~~من مباشرة عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن ~~الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد (المادة 23 / 2 المضافة إلى لائحة ~~المأذونين بالقرار الوزارى الصادر فى 24 مايو سنة 1956) . # وقد زيدت هذه المادة فى لائحة المأذونين، ms0536 بديلا للمادة 367 من لائحة ~~ترتيب المحاكم الشرعية بالقانون رقم 78 لسنة 1931 التى ألغيت ضمن المواد ~~الملغاة من هذه اللائحة بالقانون رقم 629 لسنة 1955. # وكانت المذكرة الإيضاحية للمادة (367) الملغاة قد أفصحت عن أسباب تشريعها ~~فقالت إن عقد الزواج له من الأهمية فى الحالة الاجتماعية منزلة عظمى من جهة ~~سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها والعناية بالنسل أو إهماله، وقد تطورت ~~الحال بحيث أصبحت المعيشة المنزلية تتطلب استعدادا كبيرا لحسن القيام بها، ~~ولا تتأهل الزوجة أو الزوج لذلك غالبا قبل بلوغ هذه السن، غير أنه لما كانت ~~بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبى وما يلزم لتأهيل البنت ~~للمعيشة الزوجية يتدارك فى زمن أقل مما يلزم للصبى كان من المناسب أن يكون ~~سن الزواج للفتى 18 سنة وللفتاة 16 سنة. # وأضافت المذكرة الإيضاحية إن هذا التحديد إنما تقرر بناء على أن من ~~القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن ~~لولى الأمر أن يمنع قضائه عن سماع بعض الدعاوى وأن يقيد السماع بما يراه من ~~القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة الحقوق من العبث والضياع. # ولهذه المبررات جرت أيضا عبارة المادة 99/5 من لائحة ترتيب المحاكم ~~الشرعية سالفة الإشارة بأنه (ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل ~~عن ست عشرة سنة، أو سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة) . # وذلك حملا للناس على التقيد بهذه السن حدا أدنى للزواج وعدم الإقدام على ~~إتمام عقود الزواج قبل بلوغها. # لما كان ذلك وكان البين أن النص الأول فى لائحة المأذونين موجه أصلا إلى ~~جهات التوثيق، وأن النص الآخر فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (م - 99/ 5) ~~موجه للقضاة للمنع من سماع دعوى الزوجية وأنهما بهذا الاعتبار لا يمسان ~~العقد إذا تم مستوفيا أركانه وشرائطه الشرعية لأن كلا منهما ليس نصا ~~موضوعيا واردا فى بيان ماهية عقد الزواج وكيفية انعقاده صحيحا، فلا يسوغ ~~الادعاء بأن مسألة السن أصبحت بمقتضى كل منهما ركنا أساسيا فى عقد الزواج ~~كما قد يتوهم، وإنما ms0537 هو نهى موجه فقط إلى الموظف الذى يباشر تحرير وثائق ~~عقد الزواج بحكم وظيفته بألا يقوم بهذه المهمة إلا لمن يكونوا قد بلغوا تلك ~~السن من الذكور والإناث، وموجه أيضا فقط إلى القاضى بألا يسمع الدعوى ~~بالزوجية أو بأحد آثارها عدا النسب إذا كان الزوجان أو أحدهما دون تلك السن ~~وقت رفع الدعوى. # وإذا كان مقتضى ما تقدم أن انعقاد الزواج شرعا، متى جرى بشروطه المفصلة ~~فى موضعها من كتب الفقه الإسلامى والتى سبق التنويه بمجملها، لا يتوقف على ~~بلوغ الزوجين أو أحدهما سنا معينة، وأن تحديد سن الزوجة بست عشرة سنة، وسن ~~الزوج بثمانى عشرة سنة، جاء فى لائحة المأذونين، فى ذاته وبمبرراته، أمرا ~~تنظيميا وليس حكما موضوعيا من أحكام عقد الزواج ولا من شروط انعقاده وصحته، ~~وأن كل ما يمس موضوع العقد محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى ~~حنيفة إعمالا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. # ولما كان من القواعد الشرعية المستقرة، المتفق عليها فى الفقه الإسلامى ~~عموما أن الضرر يزال، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأصلهما التشريعى. # الحديث الشريف الذى رواه مالك فى الموطأ عن عمرو بن يحيى (لا ضرر ولا ~~ضرار) . # وكان من تطبيقاتهما ما استنبطه الفقهاء من أنه إذا تعارضت مفسدتان روعى ~~أعظمهما ضررا باتكاب أخفهما، وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة، ~~أو بعبارة أخرى دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. # (الأشباه والنظائر لابن نجيم المصرى الحنفى فى القاعدة الخامسة) . # ولما كان مؤدى القاعدة التنظيمية المقررة فى لائحة المأذونين (المادة 33 ~~- أسالفة الذكر) أنه لا يثبت نسب الحمل الذى كان ثمرة اعتداء المتهم ~~واتصاله بالمجنى عليها، باعتبار أن هذا الحمل نشأ من الزنا، وكان فى هذا ~~أبلغ الضرر بذلك الجنين، بل وفيه تشجيع على العلاقات الجنسية غير المشروعة، ~~بما تستتبعه من أبناء غير شرعيين، والانحراف عن الشرعية قضاء على مستقبل ~~الإنسان الإنسانى. # هذا فوق الأضرار الأخرى التى قد يتعذر حصرها أو السيطرة عليها أسريا ~~واجتماعيا. # ولما كان مقتضى القواعد الشرعية الموضوعية العامة ms0538 سالفة الإشارة وجوب دفع ~~هذا الضرر بالمعايير الواردة فى الشريعة الإسلامية. # تحتم للفصل فى الحادثة المطروحة المقارنة بين المفاسد المترتبة على تقابل ~~وتعارض أمرين هما إغفال قاعدة سن الزواج التنظيمية حتى لا يضيع نسب الحمل ~~المستكن فعلا فى أحشاء المجنى عليها، مع ما له من آثار أخرى، وإعمال تلك ~~القاعدة ومنع عقد زواج طرفى هذه الواقعة، وبالتالى إضاعة نسب الحمل وإشاعة ~~باقى الأضرار المترتبة على ذلك. # وبالمقارنة نستبين أيهما أكبر ضررا حتى يرتكب أخفهما، أو أيهما مفسدة ~~والآخر مصلحة حتى نقدم دفع المفاسد على جلب المصالح. # ولا شك أنهما لا يتعادلان فى الميزان، لأن إضاعة النسب أعظم خطرا وأبعد ~~أثرا فى الإضرار بالجنين وأمة المجنى عليها نفسيا واجتماعيا، بل وعلى ~~أسرتها والمجتمع من إغفال إعمال القاعدة التنظيمية الخاصة بتحديد سن الزواج ~~الموجهة أصلا إلى المنوط به التوثيق الذى لا ولاية له فى تفسير النصوص أو ~~تأويلها أو المفاوضة بينها ثم إعمالها أو إغفالها. # ولما كان إثبات هذا النسب إنما يتبع انعقاد زواج المتهم من المجنى عليها، ~~ليقبل منه شرعا وقانونا الإقرار بنسبة هذا الحمل إليه واكتسابه أبوته. # ولما كان كل من الجانى والمجنى عليها قد بلغا بالعلامات الشرعية، وهى ~~الإنزال والإحبال للفتى والحبل للفتاة - وذلك وارد ثبوته فى مدونات هذه ~~الواقعة - كانا أهلا بأنفسهما للتعاقد على الزواج شرعا، متى كانا عاقلين فى ~~نطاق أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة. # ذلك لأن التكاليف الشرعية منوطة أصلا بهذا البلوغ الطبيعى، وإن كان الرشد ~~المالى غير مرتبط بهذا النوع من البلوغ، بل بسن معينة قدرها فقهاء الشريعة ~~باعتبار أن إدارة الأموال تعتمد الخبرة والبصر بطرق التعامل والاستثمار. # قال تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما} النساء ~~5، {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} النساء 6، وإذا كان ذلك ~~كان إعمال القواعد الشرعية الموضوعية المشار إليها بإجراء عقد زواج هذين ~~الحدثين (فى اعتبرا قانون الأحداث) هو الواجب، باعتبار أن ضررا بليغا له ~~آثاره الاجتماعية والشرعية قد وقع، ويملك القاضى بحكم ولايته ms0539 العامة رفعه ~~بتفسير النصوص والمقارنة بين المفاسد التى تترتب على منع عقد زواج الجانى ~~والمجنى عليها، مع الرغبة المبداة من كل منهما، وموافقة أسرة كل منهما، ~~وبين آثار إغفال قاعدة قانونية تنظيمية لا ارتباط لها بأركان عقد الزواج ~~وشروطه فى الإسلام، وهذا الإغفال لضرورة دفع المفسدة، ودفع المفاسد كتضييع ~~النسب وغيره مقدم على جلب المصالح كتطبيق قاعدة سن الزواج التنظيمية. # هذا ولعل فيما رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبى حنيفة فى إسقاط الحد ~~عمن زنى بامرأة ثم تزوجها، واعتبار مجرد هذا الاتصال شبهة تدرأ الحد، ~~مادامت قد أتبعت بعقد الزواج (بدائع الصنائع للكاسانى ج- 7 ص 62، وفتح ~~القدير للكمال بن الهمام على الهداية ج- 4 ص 159) . # لعل فى هذا الحكم المستفاد من هذه الرواية، وإن كانت ليست الوحيدة فى ~~موضوعها، إشارة إلى منهج هؤلاء الأعلام من فقهاء الإسلام فى المسارعة إلى ~~دفع المفاسد، ودرء الحدود بالشبهات. # ولا ريب فى أن أية قاعدة قانونية تنظيمية، لا تعلوا فى حصانتها على حدود ~~الله التى تدرأ بالشبهة ويقف تنفيذها عند الضرورة، تحقيقا لمصالح الناس ~~التى منها درء المفاسد. # هذا وإذا رأت المحكمة، إغفال قاعدة سن الزواج الواردة فى المادة 33/2- ~~أمن لائحة المأذونين، كان عليها أن تباشر هى عقد تزويج طرفى هذه الواقعة ~~عقدا قوليا بإيجاب وقبول شرعيين بحضور الشهود، ويوثق فى محضرها وأن تستوثق ~~فيه بعد تمام العقد بإقرار صحيح صريح من الجانى بأبوته لهذا الحمل ونسبته ~~إليه، وتوثيق ما يتبع العقد من صداق وإقرار الطرفين بالدخول الحقيقى بينهما ~~والمعاشرة ليصبح المحضر وثيقة رسمية فى ثبوت هذه الزوجية والنسب وآثارهما. # ولا يجوز تكليف الموثق (المأذون) بإثبات هذه الزوجية لأن النص القانونى ~~بالنسبة له قائم،لا ولاية له فى إغفاله. # وإنما الولاية فى هذا للمحكمة التى تنظر الدعوى. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P303 ### | زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 13 ربيع الأول 1401 هجرية - 19 يناير 1981 م ### | المبادئ # 1 - الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيح شرعا إذا استوفى أركانه وشروطه ms0540 ~~المقررة فى الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده. ### | 2 - # على الزوجين توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية بينهما ~~مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا التاريخ. ### | 3 - # متى كان الزوجان مختلفى الديانة والجنسية فالجهة المختصة بالتوثيق هى ~~مصلحة الشهر العقارى. ### | 4 - # العقد العرفى غير معترف به عند التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج وآثاره ~~فيما عدا نسب الأولاد. # كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج ### | السؤال # بالكتاب رقم 7 م 1/152 52 ع ه - المؤرخ 7 يناير سنة 1981 والمقيد برقم 9 ~~سنة 1981 والأوراق المرافقة له المرسلة من سفارة ألمانيا الاتحادية ~~بالقاهرة بشأن الاستفسار عما إذا كان الزواج الذى يتم بعقد عرفى، مصدقا به ~~فى مصر وصحيحا من الناحية الشرعية ### | الجواب # إن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالنطق بالإيجاب والقبول فى ~~مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور ~~شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان ~~سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما ~~ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة كان ~~صحيحا مرتبا لكل آثاره. # أما التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومى المختص، ~~فهو أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود ~~بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. # وحملا للناس على إتمام التوثيق الرسمى لهذا العقد منعت المادة 99 من ~~لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المحاكم من ~~سماع دعوى الزوجية أو أحد الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار إلا ~~بمقتضى وثيقة زواج رسمية. # فإذا كان عقد الزواج المسئول عنه قد تم على الوجه المبين بصورته الضوئية ~~بعد نطق طرفيه بالإيجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة على الزواج، ~~وتوفرت فى الوقت ذاته باقى شروط الانعقاد كان صحيحا مرتبا آثاره الشرعية من ~~حل المعاشرة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث، دون توقف على ~~التوثيق الرسمى. ms0541 # ولكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لاسيما ~~إذا أنكره أحدهما، إذ قد استوجب نص القانون المرقوم لسماع دعوى الزوجية عند ~~الإنكار - وجود الوثيقة الرسمية وفضلا عن هذا فإن الجهات الرسمية لا تقبل ~~عقد الزواج كسند إلا إذا كان موثقا رسميا. # والجهة المختصة بتوثيقه فى مثل هذه الحالة هى مكتب التوثيق بمصلحة الشهر ~~العقارى باعتبار أن هذين الزوجين مختلفان فى الديانة والجنسية. # وعليهما توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية بينهما مسندة ~~إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا الزواج. # لما كان ذلك يكون الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيحا شرعا، إذا استوفى ~~أركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الأسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف ~~به عند التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، ~~كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج (ملحوظة نص عقد الزواج العرفى ~~كالآتى عقد زواج. # انه فى يوم الأربعاء الموافق 7 مارس سنة 1979 م. # فيما بين كل من 1 - السيد / م ى أم مسلم الديانة زوج - طرف أول. ### | 2 - # السيدة / ن أف مسيحية الديانة ألمانية الجنسية زوجة - طرف ثان. # وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من كل مانع شرعى ~~واتفقا أمام الشهود المذكورين بهذا العقد وبعد تلاوته باللغة الألمانية على ~~الطرف الثانى الزوجة على ما يأتى أولا - يقر الطرف الأول بعد ايجاب وقبول ~~صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثانى زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة ~~رسوله صلى الله عليه وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية. # كما تقر الطرف الثانى بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج من ~~الطرف الأول زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عملا بأحكام الشريعة الإسلامية مع احترام الديانة المسيحية. # ثانيا - أتفق الطرفان على صداق قدره مائة جنيه مصرى دفع من الطرف الأول ~~بمجلس هذا العقد ليد الطرف الثانى. # ثالثا - تقر الطرف الثانى صراحة بأنها قد قبلت هذا الزواج برضا تام وعملا ~~بأحكام الشريعة ms0542 الأسلامية مع احتفاظها بديانتها المسيحية. # رابعا - قبل الطرفان جميع أحكام هذا العقد بما تقضى به الشريعة الأسلامية ~~وما قد يترتب عليه من آثار قانونية وخاصة البنوة إذ أن لأولادهما من هذا ~~الزواج جميع الحقوق الشرعية والقانونية قبلهما. # خامسا - تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها لحين ~~اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا وطبقا لأحكام القانون الوضعى ~~لجمهورية مصر العربية وذلك بشهادة كل من: 1 - م أى. ### | 2 - # م وأ. (1) الطرف الأول (الزوج) توقيع (2) الطرف الثانى (الزوجة) توقيع) # PageV01P304 ### | القواعد المعمول بها فى مصر بشأن أبرام عقود الزواج ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 9 جمادى الآخرة 1401 هجرية - 14 أبريل 1981 م ### | المبادئ # 1 - توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك يختص به ~~المأذونون بالنسبة للمصريين المسلمين. ### | 2 - # يختص الموثقون المنتدبون بالمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة. ### | 3 - # تختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بمن اختلفوا ديانة أو جنسية وبالأجانب ~~المتحدى الجنسية أيا كانت ديانتهم. ### | 4 - # يحتج بزواج الأجانب فى مصر متى استوفى الشكل المحلى بالنسبة إليهم دون ~~نزاع، أما الاحتجاج به فى دولة الزوجين أو فى دولة أخرى فيتوقف على ما تقضى ~~به قواعد الإسناد فى قانونها. ### | 5 - # إذا كان أحد الزوجين مصريا تعين إجراء الزواج فى الشكل المقرر فى القانون ~~المصرى، ويصبح توثيقه من اختصاص مكاتب التوثيق. ### | 6 - # للأجانب أن يتزوجوا فى مصر فى الشكل الديبلوماسى أو القنصلى حسب قانون ~~الجنسية التى ينتمون إليها. ### | 7 - # يحتج الزواج القنصلى فى مصر مادام قد تم فى قنصلية مصرح لها من حكومة مصر ~~بذلك من باب التعامل بالمثل على ما تشير إليه المادة 64 من القانون 166 ~~لسنة 1954 ### | السؤال # بكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية 180/301/ج- 2 المبلغ إلينا ~~بالكتاب الرقيم 22. # المقيد برقم 120 سنة 1981 المرفق به صورة مذكرة سفارة جمهورية ألمانيا ~~الاتحادية بشأن القواعد المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، فيما يختص ~~بإبرام عقود زواج الأجانب فى قنصلية أحد طرفى الزواج، إذ سبق أن أفتى محامى ms0543 ~~السفارة المصرى فى هذا الموضوع بأنه لم يصدر قانون ينص صراحة على عدم شرعية ~~عقود الزواج التى تبرم عن طريق القناصل الأجانب فى مصر بين شخصين مختلفى ~~الجنسية أو العقيدة،ولا يوجد شك فى أنه وفقا للقانون رقم 629 الصادر بتاريخ ~~21 ديسمبر سنة 1955 الخاص بالزواج، فإن عقود الزواج التى تبرم فى مصر بين ~~أشخاص مختلفى الجنسية أو الديانة لا يمكن الاعتراف بها، إذا لم تتم أمام ~~أحد مكاتب التوثيق المصرية. # وأنه طبقا لهذا القانون تحددت اختصاصات المأذونين فى تسجيل عقود الزواج ~~التى تتم فقط بين شخصين مصريين مسلمين. # وبالنسبة لعقود الزواج الدينية بين المصريين غير المسلمين، متحدى الطائفة ~~والملة، يكون معترفا بها إذا ما تم فقط تسجيلها بمكتب التوثيق المختص غير ~~أنه فى حالة اختلاف الجنسية أو الديانة أو ملة أحد الطرفين، فإن مكاتب ~~التوثيق فى مصر، هى الجهة الوحيدة المختصة بإبرام عقود الزواج. # وترتيبا على هذا فإن كل زواج لا يتم بهذه الصورة لا يمكن الاعتراف ~~بصلاحيته، ويمكن الطعن فى بطلان مثل هذا الزواج، الأمر الذى يؤدى إلى نتائج ~~وخيمة بالنسبة للطرفين. # ونظرا لأهمية هذا الموضوع، وضرورة إيضاح التفاصيل المتعلقة به فإن ~~السفارة ترجو وزارة الخارجية - مرة أخرى - التكرم بإحالته من جديد إلى ~~الجهات المصرية المختصة، لإبداء الرأى مع الأخذ فى الاعتبار فتوى المحامى ~~المصرى المشروحة عاليه ### | الجواب # إنه ترتب على صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية ~~والمجالس الملية إعادة تنظيم توثيق عقود الزواج، بتعديل المادة الثالثة من ~~قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 وجاء نص ~~مادته الأولى على الوجه التالى تتولى المكاتب (مكاتب التوثيق) توثيق جميع ~~المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ~~ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة ~~والملة، ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير ~~المسلمين والمتحدى الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير ~~العدل ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المنتدبين ~~واختصاصاتهم ms0544 وجميع ما يتعلق بهم. # وتنفيذا لنص هذه المادة صدر قرار وزير العدل فى 26 ديسمبر سنة 1955 ~~بلائحة الموثقين المنتدبين ومن قبل كان قد صدر قبل هذا قرار الوزير بتاريخ ~~4 يناير سنة 1955 بلائحة المأذونين، وقد حددت هاتان اللائحتان اختصاصات ~~وواجبات كل من المأذونين والموثقين المنتدبين على الوجه المجمل فى المادة ~~الأولى من القانون رقم 629 لسنة 1955 سالفة الذكر. # أما واجبات واختصاصات مكاتب التوثيق بالنسبة لعقود الزواج وإشهادات ~~الطلاق والرجعة فهى مبينة بذات المادة وبالتعديلات الأخرى التى طرأت على ~~قانون التوثيق وآخرها القانون 103 لسنة 1976. # وبمقتضى ذلك النص، أصبح توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة ~~والتصادق على ذلك، يختص به المأذونون بالنسبة للمصريين المسلمين، ويختص ~~الموثقون المنتدبون بالمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة، وتختص ~~مكاتب التوثيق، بمن اختلفوا ديانة أو جنسية وبالأجانب المتحدى الجنسية أيا ~~كانت ديانتهم. # وعلى ذلك فإنه لم يعد هناك بالنسبة للأجانب، سواء اتحدت جنسيتهم وديانتهم ~~أو اختلفوا، سوى شكل واحد يجوز إفراغ زواجهم فيه ألا وهو الشكل الذى يتم ~~لدى مكاتب التوثيق، باعتباره الشكل المحلى بالنسبة إليهم. # ويحتج بزواج الأجانب فى مصر متى استوفى الشكل المحلى دون نزاع، أما ~~الاحتجاج به فى دولة الزوجين أو فى دولة أخرى فيتوقف على ما تقضى به قواعد ~~الإسناد فى قانونها. # وإذا كان أحد الزوجين مصريا تعين إجراء الزواج فى الشكل المقرر فى ~~القانون المصرى، ويصبح توثيقه من اختصاص مكاتب التوثيق. # أما عن جواز إبرام عقود زواج الأجانب فى قنصلية أحد طرفى الزواج ومدى ~~حجيته فى مصر، فإن الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اتفاق مونترو ~~سنة 1938 الخاص بإلغاء الامتيازات فى مصر قد جرى نصها بالآتى ولهم (لقناصل ~~الدول صاحبة الامتيازات الملغاة) بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة ~~فى الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل فى مواد إشهادات الحالة المدنية ~~وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم ~~الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة ~~الشخصية. # وبمقتضى هذا النص يكون للأجانب أن يتزوجوا فى ms0545 مصر فى الشكل الدبلوماسى أو ~~القنصلى - حسب قانون الجنسية التى ينتمون إليها - لأن بعض الدول تعتبر ~~الزواج نظاما دينيا كاليونان التى لا تجيز لقناصلها مباشرة عقد الزواج، كما ~~أن بعض الدول تستلزم أن يكون الطرفان أو أحدهما تابعا لها. # لما كان ذلك فإنه يحتج بالزواج القنصلى فى مصر مادام قد تم فى قنصلية ~~صرحت لها حكومة مصر وأذنت فى مباشرة هذا الاختصاص من باب التعامل بالمثل، ~~على ما تشير إليه المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام ~~السلكين الدبلوماسى والقنصلى الذى حل محل المرسوم بقانون الصادر فى 1925 ~~الخاص بهذين السلكين. # إذ خول هذا القانون للمصريين فى الخارج أن يعقدوا زواجهم فى الشكل ~~الدبلوماسى أو القنصلى لدى ممثلى مصر فى الدول الأجنبية مع مراعاة ~~الاتفاقات والمعاهدات الدولية والعرف الدولى، وألا تتعارض هذه الاختصاصات ~~مع قوانين البلاد التى يعملون فيها، وأن يكون الزوجان مصريين أو أحدهما ~~مصريا، على أن يؤخذ مقدما رأى وزارة الخارجية فى حالة ما إذا كان أحد ~~الزوجين غير مصرى. # وإذا صدر عقد الزواج لدى أحد القناصل المعتمدين فى مصر المأذون لهم من ~~الحكومة المصرية بهذا الاختصاص، من باب التعامل بالمثل كان صادرا من جهة ~~مختصة قانونا مادام مستوفيا شروط قانون دولة القنصل، وفى حدود النظام العام ~~والآداب فى مصر، ويجرى اعتماده والتصديق على شكله القانونى من الجهة المنوط ~~بها أعمال القناصل المعتمدين فى مصر. # ويخضع العقد الذى يجرى لدى أحد القناصل الأجانب المصرح لهم بإجراء عقود ~~الزواج لرقابة القضاء رقابة موضوعية إذا كان الزوجان مسلمين أو أحدهما ~~مسلما، باعتبار أن مخالفة شروط عقد الزواج وأركانه المقررة فى الشرعية ~~الإسلامية تمس النظام العام. # هذا ومتى كان أحد طرفى عقد الزواج مصريا لم يجز لأحد القناصل الأجانب ~~إجراء عقد الزواج، بل يتعين إجراؤه وتوثيقه فى مكتب التوثيق والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV01P305 ### | زواج الرجل بمن زنى بها ابنه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 18 شعبان 1401 هجرية - 20 يونية 1981 م ### | المبادئ # 1 - نص فقهاء المذهب ms0546 الحنفى على أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ~~وجدتها، وتحرم المرأة المزنى بها على آباء الزانى وأجداده وإن علوا، وعلى ~~أبنائه وإن نزلوا. ### | 2 - # أثبت الفقه الحنفى للزنا حرمة المصاهرة كالزواج، وهو مذهب أحمد بن حنبل. ### | 3 - # ذهب الفقه الشافعى قولا واحدا إلى أنه لا حرمة لماء الزنا بدليل انتقاء ~~سائر أحكام النسب من إرث وغيره، ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، ~~وهو مشهور عن مالك. ### | 4 - # يحل لوالد الزانى تزوج الفتاة التى زنى بها ابنه ولو كانت حاملا منه، ~~وعقده عليها صحيح. # كما يقول الشافعية. والمشهور عن مالك، ويكون الولد للفراش. ### | 5 - # يتعين الاحتياط بأخذ التعهد على الوالد بقبوله الزواج منها وفاقا لمذهب ~~الشافعى، وإن كان الأحوط والأولى تزويجها لمن زنى بها ### | السؤال # بالطلب المقدم من مجلة منبر الإسلام المقيد 192 / 1981 المتضمن أن فتاة ~~حملت سفاحا واتهمت بحملها شابا، فتقدم والده للعقد عليها، وفعلا قام ~~المأذون بعقد القران (بعمل تصادق) بين هذه الفتاة ووالد المتهم على ~~زواجهما. # والسؤال هل هذا العقد صحيح أو غير صحيح وإذا صح فما حكم نسب هذا الجنين ### | الجواب # تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 ~~لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بأن تصدر الأحكام ~~طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون ~~المحاكم الشرعية فى قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك ~~القواعد، وقد نص فقهاء المذهب الحنفى على أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها ~~وبنتها وجدتها، وتحرم المرأة المزنى بها على آباء الزانى وأجداده وإن علوا، ~~وعلى أبنائه وبناته وإن نزلوا (الهداية وشروحها ص 365 وما بعدها ج- 2 ~~وبدائع الصنائع ج- 2 ص 256) وبهذا أثبت فقه الحنفيين للزنا حرمة المصاهرة ~~كالزواج، وهذا الرأى منقول عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن الحصين ~~وجابر وأبى وعائشة، والحسن البصرى والشعبى والنخعى والأوزاعى وطاووس وعطاء ~~ومجاهد وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والثورى ms0547 وإسحاق بن راهوية، وهو ~~مذهب أحمد بن حنبل فقد نص الخرقى على أن (وطء الحرام محرم كما يحرم وطء ~~الحلال والشبهة) وقال ابن قدامة فى المغنى شرحا لهذا يعنى أنه يثبت به ~~تحريم المصاهرة، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها ~~وابنتها (ج- 7 مع الشرح الكبير ص 482 وما بعدها) . # وفى بداية المجتهد لابن رشد المالكى ج- 2 ص 28 فى المسألة الرابعة من ~~مسائل حرمة المصاهرة قال اختلفوا فى الزنا، هل يوجب من التحريم فى هؤلاء، ~~ما يوجب الوطء فى نكاح صحيح أو شبهة، أعنى الذى يدرأ فيه الحد،فقال الشافعى ~~الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبى الزانى لها ولا ~~ابنه، وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى يحرم الزنا ما يحرم النكاح، وأما ~~مالك ففى الموطأ عنه مثل قول الشافعى أنه لا يحرم وروى ابن القاسم مثل قول ~~أبى حنيفة أنه يحرم، وقال سحنون وأصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ~~ويذهبون إلى ما فى الموطأ. # وقال ابن جزى المالكى فى القوانين الفقهية ص 231 يعتبر فى التحريم بالصهر ~~النكاح الحلال أو الذى فيه شبهة أو اختلف فيه، فإن كان زنا محضا لم تقع به ~~حرمة المصاهرة. # فمن زنى بامرأة فإنه لا يحرم تزويجها على أولاده فى المشهور وفاقا ~~للشافعى خلافا لأبى حنيفة، إلا أن فى المدونة من زنى بأم امرأته فارقها، ~~خلافا لما فى الموطأ. # وذهب الفقه الشافعى قولا واحدا إلى أنه لا حرمة لماء الزنا، بدليل انتفاء ~~سائر أحكام النسب من إرث وغيره، ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها ~~(ص 356 ج- 3 من الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع مع حاشيته تحفة الحبيب فى ~~المحرمات فى النكاح) . # ونقل ابن قدامة فى المغنى (ج- 7 ص 515 مع الشرح الكبير) قال وإذا زنت ~~امرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين أحدهما انقضاء عدتها، فإن ~~حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعه ولا يحل نكاحها قبل وضعه وبهذا قال مالك ~~وأبو يوسف وهو ms0548 إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وفى الأخرى قال يحل نكاحها ~~ويصح، وهو مذهب الشافعى، لأنه وطء لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح، كما ~~لو لم تحمل والشرط الثانى أن تتوب من الزنا وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى ~~لا يتشرط ذلك. # لما كان ذلك كان العقد المسئول عنه صحيحا وفقا لفقه مذهب الإمام الشافعى ~~والمشهور عن مالك، باعتبار أنه يحل لوالد الزانى تزوج هذه الفتاة التى زنى ~~بها ابنه،ولو كانت حاملا منه، ويقع العقد باطلا فى فقه مذهب الإمامين أبى ~~حنيفة وأحمد ورواية عن مالك، ومن قال بذلك من الصحابة والتابعين على نحو ما ~~سبق بيانه. # ومتى صح العقد كما يقول الشافعيون والمشهور عن مالك، كان الولد للفراش ~~وإن كان الذى عليه القضاء هو فقه الحنفيين كما سبق. # ومن هنا يتعين الاحتياط بأخذ التعهد عليه بقبوله الزواج منها وفاقا لمذهب ~~الشافعى، وإن كان الأحوط والأولى تزويجها لمن زنى بها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P306 ### | تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل عقد الزواج ليس شرطا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 19 ذو الحجة 1401 هجرية - 17 أكتوبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - الأصل شرعا انعقاد الزواج بالنطق بإيجاب وقبول من الزوجين أو ~~وكيليهما. # أو من أحدهما ووكيل عن الآخر فى حضور شاهدين بالغين عاقلين ومع استيفاء ~~باقى الشروط. ### | 2 - # توثيق الزواج رسميا ليس شرطا فى صحة العقد ولكنه استيثاق فقط لعدم ~~النزاع. ### | 3 - # الزوجان اللذان انعقد زواجهما شرعا بتاريخ 1/1/1974 وانجبا ولدين فى عامى ~~75، 79 ثم قاما بتوثيق هذا العقد فى صيغة تصادق فى 28/2/1980، يصبح زواجهما ~~رسميا من تاريخ التصادق. # ويكون الولدان مولودين على فراش الزوجية الصحيحة شرعا. # وتترتب لهما الآثار الشرعية والقانونية. 4 - تحديد الصداق وقبضه أو جزء ~~منه قبل الدخول، أو تأجيله جميعه. # كل ذلك متروك للعرف والاتفاق، وليس شرطا فى صحة عقد الزواج، وتترتب على ~~هذا العقد جميع الآثار الشرعية والقانونية ### | السؤال # بكتاب السيد / رئيس الفرع المالى للمنطقة العسكرية المركزية. # المقيد 3/3/30 الرقيم 10056 المؤرخ 7/9/1981 المقيد برقم ms0549 304/1981 وقد ~~جاء به وردت لنا وثائق زواج وشهادات ميلاد المرفق صورها طيه (أ) الوثيقة ~~الأولى ومنها يتضح أن س م تزوج فى 28/2/1980 فى حين أن أولاده تم إنجابهم ~~فى 16/5/1975 وفى 10/1/1979 أى أنه تم الإنجاب قبل الزواج مع العلم أن ~~الزوجة التى تزوجها فى عام 1980 وهى السيدة / ص خ م هى أم للولدين الذين تم ~~انجابهما قبل الزواج. # فهل ينتج هذا الزواج آثاره القانونية، ويستحق لهؤلاء الأولاد غلاء معيشة ~~أو يعتبرون أولادا غير شرعيين نتجوا عن عقد عرفى وليس لهم حقوق قانونية. # (ب) الوثيقة الثانية وهى خاصة بزواج / م س ح، ف ح م، وقد جاء بها أن ~~الصداق قدره 400 جنيه وجميعه مؤجل بذمة الزوج لأقرب الأجلين فهل يعتبر هذا ~~الزواج صحيحا رغم إتمامه بدون مقدم صداق وينتج آثاره القانونية ويستحق ~~بالتالى صرف إعانة زواج. # (ج) الوثيقة الثالثة وهى صورة ضوئية غير رسمية من وثيقة تصادق على زواج ~~مؤرخة 28 فبراير سنة 1980 محررة بين كل من الزوج س م أ، والزوجة ص خ م، حيث ~~تصادقا على قيام الزواج بينهما بصحيح العقد الشرعى على كتاب الله وسنة ~~رسوله صلى الله عليه وسلم على يد فقيه مجهول من تاريخ أول يناير سنة 1974. # (د) وصورتين ضوئيتين من شهادتى ميلاد طفلين لهذين الزوجين أحدهما مولود ~~بتاريخ 16/5/1975 والآخر بتاريخ 10/1/1979 ### | الجواب # أولا إن الأصل شرعا أن ينعقد الزواج بالنطق بإيجاب وقبول من الزوجين أو ~~من وكيليهما أو من أحدهما ووكيل عن الآخر فى حضور شاهدين بالغين عاقلين، ~~ومع استيفاء باقى الشروط. # واستحدثت الدولة توثيق الزواج بين المسلمين على يد المأذون حرصا على ضمان ~~ثبوت هذا العقد عند النزاع، لكن التوثيق ليس شرطا فى صحة هذا العقد شرعا، ~~ولا يتوقف نفاذه ولا ثبوت نسب الأولاد على هذا التوثيق، أى على كتابته فى ~~وثيقة الزواج لدى المأذون. # ولما كان واقع هذه الأوراق أن الزوجين قد سبق انعقاد زواجهما شرعا بتاريخ ~~1/1/1974 وقد أنجبا ولديهما بعد هذا العقد فى 16/5/75 ms0550 وفى 10/1/79 ومن ثم ~~يكون الولدان قد ولدا بناء على عقد زواج صحيح شرعا. # ثم إن الزوجين تنفيذا للقانون وثقا هذا العقد فى صيغة تصادق رسمى بهذه ~~الوثيقة المؤرخة 28/2/1980 ولا يؤثر هذا التوثيق على العقد الشرعى الذى تم ~~فى 1/1/1974، بل أصبح هذا العقد من هذا التاريخ رسميا بمقتضى وثيقة التصادق ~~وفقا للائحة المأذونين ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم رقم ~~78 لسنة 1931. # لما كان ذلك كان هذان الولدان مولودين على فراش زوجية صحيحة شرعا وتترتب ~~لهما الآثار الشرعية والقانونية. # ثانيا إن تحديد الصداق ليس شرطا فى صحة عقد الزواج. # وكذلك ليس من شروط صحته ونفاذه قبضه أو قبض جزء منه قبل الدخول. # وإنما المطلوب شرعا فقط أن يكون للزوجة صداق، سواء قبضته جميعه وقت العقد ~~أو قبضت جزءا منه، أو تأجل جميعه وبقى دينا فى ذمة الزوج لميعاد محدد اتفقا ~~عليه، أو أجلاه إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، كل ذلك متروك للعرف ~~والاتفاق، ولا دخل له فى حصة عقد الزواج، لأن الله سبحانه أوجب للزوجة مهرا ~~فى ذمة الزواج بقوله {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} النساء 4، والمقصود هنا ~~الوجوب فى الذمة. # لما كان ذلك كان اتفاق الزوجين فى العقد الثابت بالوثيقة المحررة فى ~~7/2/1981 بزواج - م س ح، ف ح م على جعل المهر كله مؤجلا لأقرب الأجلين ~~صحيحا نافذا، ولا يخل بصحة هذا العقد الذى تم بإيجاب وقبول شرعيين فى حضرة ~~الشهود، وثبت توثيقه رسميا على يد المأذون ومن ثم تترتب على هذا العقد جميع ~~الآثار الشرعية والقانونية والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P307 ### | انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 19 صفر 1402 هجرية - 15 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة صحة انعقاد الزواج بعبارة ~~المرأة أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غيرها. ### | 2 - # يشترط فى حالة الوكالة أن يصرح فى التوكيل بالتزويج ### | السؤال # بكتاب السيد المستشار وكيل وزارة العدل. # لشئون مكتب الوزير. # الرقيم 1/4 ms0551 - 2284 / ع ه 12/12/1981. # فى شأن حكم الشريعة الإسلامية فى مباشرة إحدى السيدات عقد تزويج موكلها ~~الأجنبى المقيم خارج البلاد. # وذلك بمناسبة الطلب المقدم من الأستاذة ف ع م م المحامية بصفتها وكيلة عن ~~السيد / م ر أاللبنانى الجنسية بموجب التوكيل الذى قدمت صورته إلى وكيل ~~وزارة العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق. # وقد أوضحت فى طلبها أنه يتعذر على موكلها حضور إجراءات توثيق زواجه من ~~الآنسة وأ أ / المصرية الجنسية، وأنها بمقتضى وكالته إياها فى إجراء هذا ~~العقد ترغب فى إتمامه وتوثيقه ### | الجواب # إن فقهاء المسلمين اتفقوا على أن للمرأة الرشيدة أن تباشر جميع العقود ~~بنفسها أصيلة أو وكيلة، فيما عدا عقد الزواج، فقد اختلفوا فى مباشرتها إياه ~~لنفسها أو لغيرها، فذهب الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف إلى انعقاد الزواج ~~صحيحا بعبارة النساء أصيلة لنفسها أو وكيلة عن غيرها. # وذهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد وكثير غير هؤلاء إلى عدم صحة عقد الزواج ~~الذى تتولاه المرأة بنفسها أصيلة أو وكيلة وهناك أقوال أخرى بوقف العقد ~~الذى تباشره المرأة وأقوال تصححه فى حال دون حال وأدلة كل قول من هذه ~~الأقوال مبسوطة فى محلها من كتب فقه المذاهب. # ولما كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 ~~سنة 1931 قد جرى نصها بأن تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح ~~الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم ~~الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر تلك الاحكام طبقا لتلك القواعد ~~ثم جاءت المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم ~~الشرعية والمجالس الملية، مظاهرة لهذا النص وبإعماله. # وكان أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة صحة انعقاد الزواج ~~بعبارة المرأة أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غيرها. # لما كان ذلك جاز أن تباشر الأستاذة / ف ع م م المحامية عقد تزويج موكلها ~~السيد / م ر أ، اللبنانى الجنسية من الآنسة وأ أالمصرية الجنسية بمراعاة ما ~~يقضى به القانون 103 ms0552 سنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 ~~بشأن التوثيق، وبشرط أن يكون التوكيل مصرحا فيه بالوكالة فى إجراء عقد ~~تزويج الموكل بتلك الآنسة فلا يجوز التزويج بمقتضى توكيل عام فى التصرفات ~~أو عام فى الأحوال الشخصية مثلا، بل لابد من التوكيل فى الزواج وفقا لنصوص ~~فقه المذهب الحنفى، سواء كان التوكيل مطلقا للتزويج من أى زوج دون تحديد ~~اسم أو صفة أو مهر. # أو كان توكيلا مقيدا باسم - كما فى هذه الواقعة - وفى حال التقييد يتحتم ~~الالتزام بما اشترطه الموكل فى الوكالة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P308 ### | عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 13 جمادى الآخرة 1399 هجرية - 20 مايو 1979 م ### | المبادئ # عقد الزوج على زوجته ثانيا قبل طلاقها منه باطل ولا أثر له على العقد ~~الأول بشروطه ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 190 سنة 1979 المتضمن أن رجلا وامرأة مسلمين بالغين ~~قد عقدا زواجهما لدى مأذون بمصر، وقد اشترطت الزوجة فى هذا العقد أن يكون ~~لها حق الطلاق، بمعنى أن تكون العصمة بيدها وقبل الزوج هذا الشرط - وقد تمت ~~الخلوة بين هذين الزوجين واستمرت الحياة الزوجية بينهما - وأنهما أثناء ~~قيام هذا العقد قد أجريا عقد زواج آخر بينهما على يد مأذون آخر - وذكرا فى ~~هذا العقد الثانى أنهما لم يسبق لهما زواج - وكان هذا العقد الثانى نظرا ~~لأن أسرتيهما لم يعلموا بالعقد الأول - وأن العقد الثانى قد خلا من اشتراط ~~أن تكون العصمة بيد الزوجة. # وطلب السائل الإفادة عن الآتى 1 - ما حكم العقد الأول - وهل ما زال قائما ~~مع شرط العصمة أم لا. ### | 2 - # ما حكم العقد الثانى - وهل له أثره ووقعه الشرعى والقانونى ### | الجواب # 1 - عن عقد الزواج الأول فإنه مادام قد صدر صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه ~~فهو عقد نافذ شرعا، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية ويظل هذا العقد ~~قائما بما فيه من شروط تفويض الطلاق إليها أى جعل العصمة بيدها مادام لم ~~يطرأ على العقد ما ms0553 ينقضه. ### | 2 - # وعن عقد الزواج الثانى فإنه قد وقع والزوجية قائمة بينهما فعلا بعقد ~~الزواج الأول - ومن ثم فليس له أثر شرعا ولا قانونا، لأن العقد الأول ما ~~زال قائما - بشروطه - ولهذه الزوجة أن تستعمل حقها المشروط لها وهو تفويض ~~الطلاق إليها. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P309 ### | غياب الزوج عن زوجته وأثره ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 2 رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م ### | المبادئ # 1 - يحرم شرعا على الزوج الغياب عن زوجته سنة فأكثر بدون عذر مقبول متى ~~تضررت، وعليه نقلها إليه أو الحضور إليها للإقامة معها. ### | 2 - # زكاة الفطر لا تسقط بفوات وقتها، وإنما تصير دينا فى الذمة واجب الأداء. ### | 3 - # الركعات الثلاث بعد العشاء وسنتها كلها وتر واجب عند الحنفية ويرى فقهاء ~~الأئمة الثلاثة أن الوتر سنة وأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / م ع أالمصرى المقيم بالسعودية المقيد برقم ~~47/1979 المتضمن أن السائل مقيم بالسعودية من مدة عامين تقريبا لم يحضر ~~فيهما إلى القاهرة - وأن زوجته فى القاهرة، وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى ~~غيبته عنها هذه المدة وهل هذا الغياب حرام أم حلال - كما أنه لم يؤد زكاة ~~الفطر عن هذين العامين لأنه كان يعتقد أن والده سيخرج عنه الزكاة فى مصر، ~~وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى هذا وماذا يجب عليه أن يفعله كما أنه يريد ~~أن يعرف حكم الشرع فى الثلاث ركعات التى تؤدى بعد صلاة العشاء وركعتى سنتها ~~- وهل الركعات الثلاث وتر كلها أو فيهن شفع وفيهن وتر - كما أن السائل يحفظ ~~سورا قصارا من القرآن الكريم - فهل إذا صلى وحده وقرأ سورة قصيرة - هل تكون ~~الصلاة صحيحة أم باطلة - كما أنه يقرأ فى الثلاث ركعات سورا قصارا من ~~القرآن، فهل هذا يجوز أم لا وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذه الموضوعات ### | الجواب # المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته - ومن أجل هذا أجاز ms0554 فقهاء مذهب ~~الإمام مالك وفقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل للزوجة التى يهجرها زوجها طلب ~~التطليق للضرر، وأخذ القانون المصرى بذلك فجعل للزوجة التى يغيب عنها زوجها ~~ويقيم فى بلد آخر غير محل إقامتها سنة فأكثر دون عذر مقبول أن تطلب من ~~القاضى الطلاق إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. # لما كان ذلك - فإذا كانت زوجة السائل متضررة من بعده عنها فإنه يحرم عليه ~~شرعا هجره لها هذه المدة الطويلة ويجب عليه أن ينقلها إلى محل إقامته أو أن ~~يحضر للإقامة معها ولا يطيل غيبته عنها أكثر من سنة وفاء بحقها الشرعى عليه ~~كزوجة - هذا فوق مالها من النفقة الشرعية مدة غيبته عنها إذا لم يكن قد ~~أنفق عليها أو وكل أحد بالإنفاق عليها. # أما زكاة الفطر فإنه يجب عليه شرعا أن يخرجها عن العامين الماضيين عن ~~نفسه وعمن تجب عليه نفقته ولا تسقط بفوات وقتها، وإنما تصير دينا فى ذمته ~~وعليه أداؤها. # أما عن الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء وسنتها فإن فقهاء المذهب الحنفى ~~يرون أنها كلها وتر واجب وتؤدى بتسليمة واحدة كهيئة صلاة المغرب ويقرأ ~~المصلى فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم القنوت (الدعاء) فى آخر ركعة قبل ~~الركوع - ويرى فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد ابن حنبل أن الوتر ~~بعد أداء صلاة العشاء وسنتها سنة. # وأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة وللسائل اتباع أى من هذين ~~الرأيين. # هذا وللسائل أيضا أن يصلى بالسور التى يحفظها من القرآن الكريم فإن صلاته ~~بما يحفظه صحيحة شرعا متى استوفت باقى شروطها - ومن هذا يعلم الجواب إذا ~~كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P310 ### | المهر والشبكة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 11 رمضان 1399 هجرية - 4 يونية 1979 م ### | المبادئ # 1 - الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات ~~الزواج ومن قبيل الوعد به مادام العقد لم يتم. ### | 2 - # المقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد ms0555 الزواج الصحيح فإذا لم يتم ~~فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده. ### | 3 - # الشبكة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت ~~حكمه فتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة. ### | 4 - # إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة، ~~فيجوز الرجوع فيها واستردادها إن كانت قائمة وإلا فلا. ### | 5 - # ما دام المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق فيعتبر من ~~المهر وله استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 196 سنة 1979 م المتضمن أن للسائل أختا شقيقة تقدم ~~أحد الأشخاص لخطبتها ودفع مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه لحساب الشبكة، وخلال ~~فترة الخطوبة قام الخطاب بفسخ الخطبة من جانبه دون سبب من قبل السائل، ولم ~~تتم باقى الإجراءات. # فهل من حق الخاطب استرداد المبلغ المدفوع منه لحساب الشبكة أم لا ### | الجواب # الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات ~~الزواج ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية ~~والمقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم ~~عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده. # أما الشبكة التى تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى ~~العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن ~~تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة. # أما إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة ~~فى فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ~~ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت ~~قائمة بذاتها ووصفها،أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن ~~الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. # وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان ms0556 ~~بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب ~~استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب ~~الحنفى الجارى عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود ~~إلا فى المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر. # وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P311 ### | الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 9 أغسطس 1979 م ### | المبادئ # 1 - ثبوت الخلوة الصحيحة بين الزوجين يستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول ~~بها فيما عدا التوارث بينهما للطلاق البائن. ### | 2 - # الشبكة والهدايا فى هذه الحالة وبعد أن تم عقد الزواج. # لا حق للزوج فى استردادها. 3 - إذا اتفق على قدر المهر فى السر ثم ذكر فى ~~العقد مهر أقل حكم بالمهر المتفق عليه فى السر. ### | 4 - # وثيقة الزواج ورقة رسمية فى خصوص الزواج فقط. # وتعتبر ورقة عرفية فيما عدا ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. ### | 5 - # التعويض بمعناه المعروف فى القانون المدنى غير مقرر فى الشريعة إلا إذا ~~كانت هناك أضرار مادية ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 263 سنة 1978 المتضمن أن للسائل بنتا جامعية تقدم ~~لخطبتها مهندس يعمل بالسعودية، وقدم لها شبكة من الذهب وبعض الهدايا - وعند ~~الاتفاق على المهر خيره المهندس بين أن يدفع مهرا إلى بنته مهما كان كبيرا ~~وبين أن يقوم هو بإعداد بيت الزوجية بتأثيث ثلاث غرف تليق بالزوجية وبمركز ~~الأسرة الاجتماعى، على أن يحرر بهذا الجهاز قائمة لصالح الزوجة بأن جميع ~~الأثاث ملك خالص لها. # وقد اختار السائل هذا الوضع الثانى على أن تكون قيمة الأثاث الذى يؤثثه ~~لبيت الزوجية بمثابة المهر، وتم الاتفاق بين السائل وخاطب ابنته على هذا ~~الأساس ثم سافر هذا الخاطب إلى السعودية ومكث بها سنة، ثم عاد إلى مصر وطلب ~~من السائل عقد القران على ابنته، وتم عقد القران فعلا بتاريخ 21/4/1977 وقد ~~ذكر فى هذا العقد أن مقدم الصداق هو 25 قرشا ومؤخر ms0557 الصداق هو 300 جنيه - ~~على أساس أن الاتفاق بين الطرفين هو تأثيث بيت الزوجية من جانب الزوج هو ~~المعمول به بدلا من مقدم الصداق الذى هو كرمز فقط بالعقد. # ثم سافر الزوج مرة أخرى إلى السعودية ثم حضر فى أواخر شهر مارس سنة 1978، ~~وطوال هذه المدة لم يقم بالإنفاق على زوجته ثم مكث فترة مدعيا أنه يبحث عن ~~شقة لتأثيث سكن الزوجية، وكان يحضر إلى زوجته أسبوعيا يوم الخميس ويعود إلى ~~القاهرة يوم السبت، وقد حصلت خلوة شرعية بين الزوجين عدة مرات، ثم حضر ~~إليهم مبديا رغبته فى إجراء الطلاق بدون أسباب ولا مبررات على شرط أن يسترد ~~الشبكة والهدايا والمصاريف التى أنفقها فى حفل عقد القران، وبين لهم أن كل ~~ما يلزمه هو أن يدفع لهم نصف مؤخر الصداق. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى حالة الطلاق قبل الدخول مع حدوث خلوة ~~شرعية عدة مرات بين الزوجين وذلك بالنسبة للآتى: 1 - الشبكة التى قدمت ~~للزوجة فى فترة الخطبة. ### | 2 - # الهدايا. ### | 3 - # مقدم الصداق وإمكان طلب تحليفه اليمين الحاسمة أمام القضاء لبيان حقيقة ~~مقدم الصداق الذى تم الاتفاق عليه خلافا للثابت بوثيقة الزواج. ### | 4 - # النفقة الشرعية من تاريخ الزواج حتى تاريخ الطلاق أو التطليق. ### | 5 - # مؤخر الصداق. ### | 6 - # التعويض اللازم للزوجة لما أصابها من أضرار مادية وأدبية ونفسية ناتجة عن ~~هجر الزوج لها، وطلب الطلاق قبل الدخول وبعد حدوث الخلوة الشرعية الصحيحة ### | الجواب # من المقرر فقها وقانونا أن نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما ~~تجب عليه من وقت امتناعه من الإنفاق عليها مع وجوبه دون توقف على قضاء أو ~~رضاء ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء - وأن الخلوة الصحيحة بين الزوجين ~~إذا ثبتت بالإقرار أو البينة تستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول بها ~~فيتأكد بها جميع المهر عاجلة وآجله للزوجة وتجب عليها العدة إذا طلقت ولها ~~النفقة مدة العدة شرعا أو إلى سنة من تاريخ الطلاق، ويحل لها مؤجل الصداق ~~بالطلاق لأنه بائن - وأما عن الشبكة والهدايا فى موضوع ms0558 السؤال وبعد أن تم ~~عقد الزواج فلا حق للزوج فى استردادها،لأنها وإن اعتبرت جزءا من المهر ~~بالاتفاق أو جرى العرف باعتبارها جزءا منه أخذت حكم المهر - وإذا لم تكن ~~كذلك أخذت حكم الهبة فتصبح حقا للزوجة لا يجوز للزوج الرجوع فيها، لأن ~~الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. # وتعتبر باقى الهدايا من قبيل الهبة وتأخذ ذات الحكم. # وأما عن مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ومقداره خمسة وعشرون قرشا، فإن ~~الفقهاء قد تحدثوا فيما سموه بمهر السر ومهر العلن، وعلى هدى أقوال فقهاء ~~المذهب الحنفى فإنه إذا اتفق على قدر المهر فى السر ثم ذكر فى العقد مهر ~~أقل فإنه يحكم بالمهر المتفق عليه فى السر. # وفى واقعة السؤال إذا كان قد تم الاتفاق على أن يجهز الزوج ثلاث غرف تليق ~~بالزوجة ومركز أسرتها ويحرر بها قائمة تمليك للزوجة كما جاء بالسؤال وثبت ~~هذا الاتفاق بطريق من طرق الإثبات الشرعية، فإن هذا المتفق عليه يكون مقابل ~~مقدم المهر. # هذا ووثيقة الزواج ليس لها صفة الرسمية فى مقدار المهر لأنها لم تعد ~~لإثبات ذلك، فيجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرق الإثبات ومنها يمين ~~المدعى عليه ونكوله. # أما التعويض بالمعنى المعروف فى القانون المدنى فهو غير مقرر فى الشريعة ~~إلا إذا كانت هناك أضرار مادية - أما الأضرار الأدبية فإن مؤجل الصداق ~~ونفقة العدة إذا ثبتت الخلوة كل أولئك التزامات أوجبها الله ترضية للمطلقة ~~وجبرا لما يكون قد لحقها. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P312 ### | نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 6 محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - فروع الأبوين وفروع فروعهما وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن محرمات. # وإجماع المسلمين منعقد على ذلك. 2 - زواج الرجل من بنت ابن أخته باطل، ~~ويجب عليهما أن يتفرقا، وإلا فلكل مسلم رفع أمرهما إلى النيابة العامة ~~لترفعه بدورها إلى المحكمة المختصة للتفريق بينهما فوق المساءلة الجنائية. ms0559 ### | 3 - # لا يثبت نسب الأولاد فى هذه الحالة إلى الزوج لبطلان النكاح وإنما ينسبون ~~إلى أمهم فقط ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 281 لسنة 1979 المتضمن أن خال السائل (أخو أمه ~~لأبيها) خطب ابنته وتزوجها فى غيبته بدون علمه رغم معارضة الناس لهذا ~~الزواج - وأنجب منها أولادا. # وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الزواج شرعا. # وهل يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج المذكور ### | الجواب # يقول الله تعالى فى آية المحرمات {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ~~وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، الخ قال صاحب مجمع ~~الأنهر فى باب المحرمات (ويحرم أخته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى ~~{وأخواتكم} ويحرم بنتها لقوله تعالى {وبنات الأخت} وابنة أخيه وإن سفلتا ~~والمستفاد من الآية الكريمة وأقوال الفقهاء جميعا فى شأنها أن فروع الأبوين ~~وفروع فروعهما وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن محرمات. # فأخته وبنتها وبنت أخيه وبنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت ابن أخيه وهكذا ~~مهما طال حبل النسب حرام عليه، سواء أكان الأخ أو الأخت لأبوين أو لأحدهما. # لعموم دلالة قوله تعالى {وأخواتكم} وقوله سبحانه {وبنات الأخ وبنات ~~الأخت} وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك. # وعلى هذا ففى حادثة السؤال تحرم بنت السائل على خاله، فإذا كان قد تزوج ~~بها فالزواج باطل ويجب عليهما أن يتفرقا، وإلا فلكل واحد من المسلمين أن ~~يتقدم إلى النيابة العامة ببلاغ، وإذا ثبتت هذه الجريمة رفعت النيابة أمر ~~الزوجين إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة للتفريق بينهما فوق المساءلة ~~الجنائية. # هذا ولا يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج لأن نكاح المحارم لا يثبت النسب ~~به شرعا لأنه نكاح باطل كما تقدم، وإنما ينسب هؤلاء الأولاد إلى أمهم فقط. # ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P313 ### | عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 28 محرم 1400 هجرية - 22 ديسمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - إذا اختلف الزوجان فى الدخول الحقيقى من عدمه فالقول للزوج ان كانت ~~ثيبا اما ms0560 ان كانت بكرا وأنكرت هى الدخول وأقر به هو تعرض على النساء فإن ~~قلن هى بكر فالقول قولها وإلا فلا. ### | 2 - # إشهاده على طلاقه لهذه الزوجة فى ورقة رسمية مقررا أنه دخل بها وأنها ~~ثيب. # إقرار منه بوصوله إليها جنسيا. 3 - إذا كان وصف الثيوبة يضر بها، ويقف ~~حائلا دون الرغبة فى الزواج منها، فلها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة ~~المختصة، وللمحكمة إذا أصر الزوج على موقفه تحقيق الدعوى بمعرفة أهل ~~الخبرة، وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 305 لسنة 1979 المتضمن أن السائل عقد قران ابنته ~~الآنسة ش م ى يوم 7/7/1977 إلى م ب أ - وزفت إليه فى 19/12/1978، ولكنه عجز ~~عن معاشرتها والدخول بها، وقد تبين أنه (عنين) وأراد إجبارها على إزالة ~~بكارتها لدى أحد الاطباء، ولكنها امتنعت ورفضت ذلك، فأساء إليها واعتدى ~~عليها، ووقع الخلاف بينهما واستمر النزاع ورفع أمره إلى القضاء، وقد لجأ ~~الزوج المذكور إلى تطليقها أمام المأذون باشهاد طلاق مرفق منه صورة ضوئية، ~~وبالاطلاع عليها تبين أن الإشهاد مؤرخ فى 15 ربيع الآخر سنة 1399 هجرية ~~الموافق 14 مارس سنة 1979 أمام المأذون التابع لمحكمة للأحوال الشخصية ~~باشهاد رقم 197047 الثابت به أن الزوج المذكور قال أمام شهوده أشهدكم على ~~أن زوجتى الثيب ش م ى الغائبة عن هذا المجلس طالق منى، وأقر بأنه الأول ~~فصارت مطلقة منه طلقة أولى رجعية، وطلب السائل الإفادة عما يأتى: 1 - هل ~~تعتبر ابنته المذكورة ثيبا كما ورد بالإشهاد رغم أنه لم يدخل بها لعجزه، ~~وأنها مازالت بكرا حتى الآن. ### | 2 - # ما موقفها إذا تقدم إليها شخص آخر للزواج منها ### | الجواب # فقهاء المذهب الحنفى الذى تصدر الأحكام فى مثل هذه الواقعة على مقتضى ~~أرجح الأقوال فيه، عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد ~~نصوا على أن الزوجين إذا اختلفا فى الدخول الحقيقى بالمعاشرة الجنسية فعلا، ~~فقال الزوج إنه قد دخل بها ووصل إليها وأنكرت الزوجة، فإن كان قد تزوجها ~~ثيبا ms0561 فالقول له، وإن قالت أنا بكر منكرة وصوله إليها قلنا حتى يريها ~~النساء. # والمرأة الواحدة تكفى والأثنتان أحوط، فان قلن هى ثيب فالقول للزوج وإن ~~قلن هى بكر فالقول لها فى عدم الوصول إليها. # ولما كان الزوج المطلق فى واقعة هذا السؤال قد أشهد على طلاق هذه الزوجة ~~فى ورقة رسمية مقررا فيها أنه دخل بها وأنها ثيب فإن مفاد هذا التقرير ~~وصوله إليها جنسيا، ولها إذا كان وصف الثيوبة يضر بها ويقف حائلا دون ~~الرغبة فى الزواج منها أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة فى دعوى قضائية، ~~وللمحكمة إذا أصر المطلق أمامها على قوله أن تحقق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة ~~وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق، هذا وأمر اللجوء إلى القضاء ~~لإلغاء وصف الثيوبة تقدره هذه المطلقة حسبما تشاء فى نطاق هذه القواعد ~~ومصلحتها والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P314 ### | هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 3 صفر 1400 هجرية - 22 ديسمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - النصوص الشرعية توجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها فيما عدا ~~الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين. ### | 2 - # إبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله عز وجل فى ~~كتابه الكريم. ### | 3 - # تأثم الزوجة إذا خالفت ذلك بإجماع علماء المسلمين. ### | 4 - # للزوج شرعا ولكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما ~~فرضه الله. ### | 5 - # للزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما وإلا شاركها فى ~~إثمها. ### | 6 - # له إن خالفت ولاية تأديبها بالموعظة الحسنة ثم بالهجر فى المضجع ثم ~~بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها فى النصيحة والعظة ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 319 سنة 1979 المتضمن الإفادة عما إذا كان من حق ~~الزوج شرعا إجبار زوجته على التحجب خارج البيت على غير رغبتها أو لا ### | الجواب # يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة النور {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ~~ويحفظن فروجهن ولا ms0562 يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ~~ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو ~~أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ~~ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم ~~يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ~~وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، ويقول الله ~~سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء ~~المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الأحزاب 59، ومن الأحاديث النبوية ~~الشريفة فى هذا المقام ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها (أن أسماء ~~بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ~~ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن ~~المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه ~~وكفيه) . # ومن هذه النصوص الشرعية يتقرر أنه يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع ~~جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء ~~المسلمين. # وإبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله جل شأنه فى ~~الآية الأولى، والمسلمة آثمة إن خالفت هذا الحكم بإجماع علماء المسلمين. # وللزوج شرعا كما لكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام ~~بما فرضه الله من عبادة وعمل ولباس. # وهذا مستفاد من قوله الله سبحانه فى سورة النساء {الرجال قوامون على ~~النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} النساء 34، وقولة تعالى فى سورة البقرة ~~{وللرجال عليهن درجة} البقرة 228، وقوله تعالى فى سورة طه {وأمر أهلك ~~بالصلاة واصطبر عليها} طه 132، وستر العورة من العبادات التى يلتزم بها ~~المسلمون، وللزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما وإلا ~~شاركها فى إثمها. # وله إن خالفت ولاية تأديبها بالطرق المقررة فى قوله تعالى ms0563 فى سورة النساء ~~{واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم ~~فلا تبغوا عليهن سبيلا} النساء 34، فان خالفت فيما يجب عليها طاعته فيه ~~فلزوجها أن يؤدبها بادئا بالموعظة الحسنة، ثم بالهجر فى المضجع بأن لا يبيت ~~معها فى فراش واحد. # ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها فى النصيحة والعظة كما تشير الآية ~~الكريمة. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P315 ### | وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 14 صفر 1400 هجرية - 2 يناير 1980 م ### | المبادئ # 1 - إذا صارت الشبكة جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكمه وكان من حق ~~ورثة الخاطب استردادها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو ~~مستهلكه مادام العقد لم يتم. ### | 2 - # إذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف فى هذه الحالة تكون ~~هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 331/1979 المتضمن أن ابنه قدم شبكة ذهبية لإحدى ~~الفتيات قيمتها 1100 جنيه - ألف ومائة جنيه ليعقد عليها مستقبلا وقد تمت ~~الخطبة وأخذت المخطوبة هذه تمهيدا لعقد قرانه عليها، ولكن حالت منيته دون ~~ذلك فقد توفى بعد تقديم الشبكة بأسبوع، وقد طالب والد الخاطب والد المخطوبة ~~برد هذه الشبكة إليه فرفض ردها مدعيا أنها من حق ابنته المخطوبة، وطلب ~~السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # إن الخطبة من مقدمات الزواج، لا ترتب أى حق لطرفيها مما يرتبه عقد ~~الزواج. # وفى خصوص الشبكة التى يقدمها الخاطب لمخطوبته فى فترة الخطبة فإن نصوص ~~فقه المذهب الحنفى التى يجرى عليها القضاء فى هذا الموضع تقضى بأن الشبكة ~~تأخذ حكم المهر إن اتفق الطرفان على أنها جزء منه أو جرى العرف بذلك - وإن ~~لم تصر كذلك أخذت حكم الهبة. # وفى الحادثة موضوع السؤال إذا كانت الشبكة قد صارت جزءا من المهر اتفاقا ~~أو عرفا أخذت حكم المهر - ولما كان المهر لا يستحق شرعا ms0564 إلا بعقد الزواج ~~الصحيح ولم يتم كان من حق ورثة الخاطب الشرعيين والحالة هذه استرداد الشبكة ~~إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة. # أما إذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف كانت هدية وهبة، ~~يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P316 ### | زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزنى بها ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 23 ربيع الأول 1400 هجرية - 10 فبراير 1981 م ### | المبادئ # 1 - إجماع الأئمة قائم على عدم حل من لا دين لها لمسلم. # أما الكتابية فيحل للمسلم التزوج منها، والأولى عندهم أن يكون الزواج من ~~مسلمة. ### | 2 - # إجماع المسلمين قائم على أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير مسلم مطلقا. ### | 3 - # بزواج المسلم من الكتابية يكون لكل منهما الحقوق المترتبة على العقد شرعا ~~عدا الميراث. ### | 4 - # يرى فقهاء الحنفية أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة. # فمن زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها، ويرى الشافعية عكس ذلك. # وعن الإمام مالك روايتان. # إحدهما توافق الحنفية فى المنع والأخرى توافق الشافعية فى الإباحة ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 28 لسنة 1980 المتضمن أن السائل شاب يبلغ من العمر 22 ~~سنة وهو مسلم ويعمل منذ ثلاث سنوات بألمانيا الغربية، ويسكن عند إحدى ~~العائلات المكونة من سيدة ألمانية وابنتها البالغة من العمر 15 سنة، وحدث ~~ذات ليلة أن سول له الشيطان ارتكاب الزنا من السيدة المذكورة بعد إغرائها ~~له ثم فعل ذلك أكثر من مرة ولكنه تاب إلى الله بعد ذلك ولم يقربها وأنه أحب ~~ابنتها ويريد أن يتزوجها بعد أن بادلته شعورها نحوه، وسأل الطالب. # هل يجوز لى الزواج من كافرة أى من ابنتها، أم يجب أن تعلن إسلامها وهل ~~تعتبر محرمة عليه لما فعله من الزنا بأمها. # كما طلب الإفادة عن معنى كلمة النكاح لغة وشرعا. وما الفرق بين النكاح ~~والزنا ### | الجواب # النكاح لغة - الوطء والضم. # وهو من الألفاظ المشتركة ms0565 بين العقد والوطء بمعنى المعاشرة الجنسية بين ~~الرجل والمرأة. # ولا يطلق على الزنا أى المعاشرة بين رجل وامرأة بغير عقد زواج. # ويطلق لفظ النكاح ويراد به شرعا أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل ~~والمرأة وتعاونهما وتحديد ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات. # وحكمته بالإضافة إلى أنه الوسيلة المشروعة لحفظ النوع وبقاء النسل تتمثل ~~فى مقاصد دينية واجتماعية ونفسية، فهو رابطة مقدسة شرعها الله. # علاقة روحية ونفسية حيث يقوم على العطف والمودة والرحمة بين الزوجين. # وإلى هذا يشير قوله تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ~~لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، وكما فى قوله صلى الله ~~عليه وسلم (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) . # وقوله (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (تكاليف الزواج) فليتزوج ~~فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) - (أى ~~وقاية من الوقوع فى الزنا) . # وفى الزواج كف النفس عن الحرام وهو الزنا الذى يكون بالاختلاط الجنسى بين ~~رجل وامرأة دون عقد زواج، وهو محرم ومنهى عنه بالقرآن والسنة وإجماع ~~المسلمين. # من هذا قوله تعالى {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء ~~32، وفى الحديث الشريف (لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن) ذلك لأن فى ~~الزنا انتشار الفساد وهتك الأعراض واختلاط الأنساب وشيوع الرذيلة وضياع ~~الحرمات، بالإضافة إلى الأمراض الخبيثة التى تصيب الزناة، وكفى به فاحشة ~~ومقتا وساء سبيلا كما وصفه القرآن الكريم. # هذا وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج من لا تعتنق ~~دينا سماويا إذ من كانت من هؤلاء كالبوذيات والهندوسيات تعتبر مشركة لا ~~يجوز للمسلم العقد عليها، وتدخل فى عموم النهى الوارد فى قوله تعالى {ولا ~~تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} البقرة ~~221، وقال جمهور الفقهاء إنه يحل للمسلم أن يتزوج الكتابية (اليهودية ~~والنصرانية) لقوله تعالى {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب ~~حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات ms0566 من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب من قبلكم} المائدة 5، الخ وإن كان الأولى للمسلم ألا يتزوج إلا ~~مسلمة لتمام الألفة من كل وجه، ولينشأ الأولاد بين والدين مسلمين وفى بيئة ~~مسلمة. # ولقد كان سيدنا عمر ينهى عن الزواج من الكتابيات إلا لغرض سام كارتباط ~~سياسى يقصد به جمع القلوب، والفرق بين الكتابية والوثنية أن عباد الوثن وهم ~~مشركون لا تلتقى مبادئهم الخلقية مع مبادئ الإسلام. # فالمرأة المشركة قد تستهوى زوجها المسلم وتضعفه فى دينه وتفسد نسله. # أما الكتابية فإنها تلتقى غالبا فى لب الفضائل الاجتماعية مع مبادئ ~~الإسلام، لأن أصول الأديان السماوية واحدة وقد أجمع المسلمون على أنه لا ~~يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم سواء كان مشركا أم كتابيا لقوله تعالى {فإن ~~علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} ~~الممتحنة 10، وإذا تزوج المسلم الكتابية يكون عليها كل حقوق الزوج المسلم ~~مع المسلمة ويكون لها كل حقوق المسلمة إلا أنه لا توارث بينهما. # ويكون أولاده منها مسلمين تبعا لدين أبيهم المسلم، ويرث أولاده منه ولا ~~يرثون أمهم الكتابية لاختلاف الدين. # ولهذا ينبغى للمسلم أن لا يندفع فى الزواج بغير المسلمة إلا للضرورة. # أما عن الزواج من ابنة المزنى بها بافتراضها كتابية (يهودية أو مسيحية) ~~فقد اختلفت كلمة فقهاء الشريعة فى ذلك. # فقال فقهاء الحنفية إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة، وعليه فلا يحل لمن زنى ~~بامرأة أن يتزوج إحدى أصولها أو فروعها أى أمها وابنتها. # ذلك لأنه قد اعتاد الاتصال بمن زنى بها وقد لا يكف عن ذلك مع الزواج ~~بفرعها أو أصلها فيوقع العداوة بينهما. # ويرى فقهاء الشافعية أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأن المصاهرة نعمة ~~فلا تنال بالحرام، فيصح عند الإمام الشافعى أن يتزوج الرجل البنت التى زنى ~~بأمها. # وعن الإمام مالك روايتان إحداهما توافق فقه الحنفية فى المنع والأخرى ~~توافق فقه الشافعية فى الإباحة. # هذا ونميل للأخذ بقول الإمام الشافعى فى إباحة الزواج للرجل ببنت من زنى ~~بها إذا ms0567 ضمن لنفسه ومن نفسه الامتناع عن مخالطة الأم جنسيا، وصحت عزيمته ~~على ذلك، وكانت توبته خالصة لله سبحانه، وإن كان لا يقوى على مثل هذه ~~العزيمة فإن الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة أولى حتى لا يوقع العداوة بين أم ~~وابنتها، ولأنه إذا عقد زواجه على البنت صارت أمها كأمه، وحرمت عليه كحرمة ~~أمه التى ولدته. # فإن اختلط بها جنسيا فكأنما خالط والدته وزنى معها. # وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P317 ### | زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 22 جمادى الأولى 1400 هجرية - 8 أبريل 1980 م ### | المبادئ # 1 - يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه. # متى كان عقد زواج أبيه قد تم صحيحا شرعا سواء طلقها الأب أو مات عنها. ### | 2 - # لا التفات لما أثير من اعتبارات فى سبب تزوج الأب بها أو طلاقه إياها ولا ~~فى سبق اتهام ابنه بها ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 96 لسنة 1980 المتضمن أن بنتا فى العشرين من عمرها ~~حملت من شخص مجهول. # وتزوجها رجل سنه 58 سنة زواجا رسميا بعقد تصادق على زواج تسترا عليها ~~ولقد أقرت هذه البنت بأن ما فى بطنها من هذا الرجل، وقد قبل الرجل منها ذلك ~~تسترا عليها. # وأثبتت بعقد الزواج أنها حامل. ثم ظلت هذه البنت فى عصمة ذلك الرجل مدة ~~أربعة أشهر، وظل ينفق عليها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وهما منفردان سويا ~~فى منزل الزوجية، ثم طلقها قبل الوضع بشهر واحد. # وبعد الوضع ادعت هذه الفتاة أو الولد الذى وضعته هو نتيجة علاقة شرعية ~~بينها وبين ابن هذا الرجل. # وقد أنكر الابن ذلك. ويقول السائل هل يجوز لهذا الابن أن يتزوج هذه ~~الفتاة التى هى مطلقة أبيه أم لا وبيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # قال الله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه ~~كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} النساء 22، وبمقتضى هذا النص القرآنى الكريم ~~القطعى ms0568 الثبوت والدلالة يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه مادام ~~عقد هذا الأخير قد تم صحيحا شرعا، وسواء أدخل بها الأب أم لم يدخل بها. # لما كان ذلك فإنه يحرم فى هذه الواقعة زواج الابن من مطلقة أبيه لأن زوجة ~~الأب من المحرمات حرمة دائمة مستمرة، حتى ولو طلقت من الأب أو مات عنها. # وهذا دون التفات لما أثاره السائل من اعتبارات فى سبب تزوج الأب بهذه ~~المرأة أو طلاقه إياها ولا فى سبق اتهام ابنه بها. # {تلك حدود الله فلا تعتدوها} البقرة 229، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P318 ### | درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 28 جماد الأولى 1400 هجرية - 14 أبريل 1980 م ### | المبادئ # 1 - زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة ~~الإسلامية. ### | 2 - # تقضى المادة رقم 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس ~~القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. # ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. ### | 3 - # لما كان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل. # أى فى الدرجة الأولى. # كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 113 لسنة 1980 المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة ~~بين ابن الزوج وزوجة أبيه ### | الجواب # يرتبط الإنسان بأقاربه - الأصول والفروع والحواشى برباط النسب ومع أقارب ~~الزوج برباط المصاهرة - وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار ~~فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة ~~لوالده بنص القرآن الكريم. # وتقضى المادة 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس ~~القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. # لأن قرابة المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر. # ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. # لما كان ذلك. وكان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل أى فى الدرجة الأولى، ~~كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P319 ### | استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا ms0569 ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 19 جمادى الأولى 1400 هجرية - 4 مايو 1980 م ### | المبادئ # 1 - للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة ~~المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. # ولكل منهما ذمته المالية. ### | 2 - # عقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل، ~~ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل فى المعاملة والمهر والنفقة ~~طالما كان عقد الزواج قائما. ### | 3 - # انحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده لإنهاء الزواج عند ~~تعذر الوفاق. ### | 4 - # المهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد ~~الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، وهو لا يأخذ حكم التعويض. ### | 5 - # الزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى ~~مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن. ### | 6 - # فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة ~~الإسلامية باعتبارها قانون العقد. ### | 7 - # ليس للزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة. # سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة ~~بينهما طبقا للمادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948. ### | 8 - # لا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج. # أو كان الطلاق بناء على طلبه أو طلبها فإن لها بعد الطلاق نفقة العدة ~~ومؤخر الصداق المتفق عليه إن كان. # ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازلها عنهما أو إبراء زوجها منهما نظير ~~الطلاق ### | السؤال # بالطلب المقدم من ع أس والمقيد برقم 137 لسنة 1980 وخلاصته أن أخاها - ~~المسلم الديانة المصرى الجنسية - كان مقيما فى جمهورية مصر حتى عام 1969 ثم ~~هاجر إلى أمريكا ومعه زوجته المصرية وابن لهما ثم حصلوا جميعا على الجنسية ~~الأمريكية بعد مرور خمس سنوات وفقا للقانون هناك - وقد فوجىء هذا الزوج بأن ~~زوجته تلك أقمت ضده قضية طلاق أمام المحاكم الأمريكية فى الوقت الذى تقيم ~~معه فى مسكن واحد، ولما يفصل فى هذه القضية للآن، وأن القانون ms0570 الأمريكى ~~يعطى الزوجة نصف ما يملكه الزوج وقت الانفصال ونصف ما يحصل عليه من دخل. # وانتهت السائلة إلى طلب بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق ~~والنفقة الواجبة بعده. # وهل يختلف الحال إذا كان الزوج هو طالب الطلاق أو الزوجة هى طالبته، وما ~~هو مؤخر الصداق فى الشريعة الإسلامية - وهل هو بمثابة تعويض للمطلقة ومن ~~أجل هذا ينص عليه فى عقود الزواج ### | الجواب # إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون فى جميع الحقوق المدنية ~~سواء فى ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. # فالزواج يختلف فى الإسلام عنه فى قوانين معظم الأمم المسيحية الغربية. # ففى الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية، ولا ~~أهليتها فى التعاقد، ولا حقها فى التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج ~~محتفظة باسمها واسم أسرتها ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل ~~الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية، ومحتفظة ~~بحقها فى التملك مستقلة عن زوجها. # وعلى وجه الإجمال - فإن للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدينة ~~الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. # إذ لكل منهما ذمته المالية، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله أو ~~بثروته - وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهما فى شئون الملكية ~~والثروة والدخل منفصلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل ~~الآخر فى الملكية أو الدخل. # وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم فى آيات كثيرة كالآيات أرقام 228، ~~229، من سورة البقرة، 4، 20، 21 من سورة النساء. # ثم إن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها ~~العدل فى المعاملة، والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما فإذا انحل ~~بالطلاق كان لها النفقة مدة العدة، وأقصى هذه المدة سنة من تاريخ الطلاق ~~وفقا للمادتين 17، 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى مصر. # وانحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده أجازه له الإسلام ~~لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق بين الزوجين، كما أجاز للزوجة أن تلجأ ms0571 إلى ~~القاضى طالبة الطلاق بأسباب محددة بينتها القوانين أرقام 25 لسنة 1920، 25 ~~لسنة 1929، 44 لسنة 1979 المعمول بها فى مصر. # والمهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد ~~الزواج، ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، فقد يكون كله مدفوعا وقت العقد، ~~وقد يدفع الزوج بعضه ويتفقان على تأجيل الباقى لحين الانفصال بالطلاق أو ~~بموت أحدهما، وهو ما يسمى عرفا بمؤخر الصداق، ويدون بهذا الوصف فى وثيقة ~~العقد الرسمى، وهو لا يأخذ حكم التعويض المعروف فى العقود المدنية، لأن ~~الصداق جميعه مقدمه ومؤخره تستحقه الزوجة بذات العقد. # والتزامات الزوج للزوجة بحكم الإسلام بعد الطلاق تتمثل فى مؤخر الصداق إن ~~كان، ونفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مدة العدة وأقصاها مدة سنة من وقت ~~الطلاق كما تقدم. # وعليه نفقة أولاده منها وأجرة حضانتها لهم وأجرة مسكن الحضانة وجميع ~~نفقات تربيتهم فى حدود مقدرته المالية وأعبائه الاجتماعية. # وبهذا يكون الطلاق منهيا لالتزامات الزوج التى نشأت بعقد الزواج، فلا ~~تستحق الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فترة العدة. # والزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى ~~مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن. # ومع هذا فإن فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم ~~الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد حيث قد تم عقد الزواج لهذين ~~الزوجين فى نطاقها - وهذا المبدأ سبق أن تقرر فى المادة الثالثة من المرسوم ~~بقانون رقم 91 لسنة 1937 فى مصر. # لما كان ذلك وكان نظام أموال الزوجين فى الإسلام هو نظام الانفصال ~~المطلق، واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر، لم يكن لهذه الزوجة أى ~~استحقاق فى أموال زوجها الخاصة سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة ~~الزوجية أو بعد الفرقة بينهما بالطلاق. # فقد نصت المادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 على أنه يسرى ~~قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى ~~يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من ms0572 أثر بالنسبة للمال، ووفقا لهذا النص يكون ~~حكم الشريعة الإسلامية المتقدم ذكره هو الواجب التطبيق. # هذا ولا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان ~~الطلاق بناء على طلبه أو كان بناء على طلب الزوجة. # فإن للزوجة بعد الطلاق نفقة العدة ولها مؤخر الصداق المتفق عليه إن كان، ~~ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازل الزوجة عنهما تنازلا مباشرا مجردا، أو فى ~~نظير الطلاق بما يسمى فى مصر وفقا لأحكام الإسلام طلاقا نظير الإبراء من ~~حقوقها المالية قبل الزوج. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P320 ### | صرع الزوجة وأثره ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 28 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 13 مايو 1980 م ### | المبادئ # 1 - طلب فسخ عقد الزواج عند وجود عيب بأحد الزوجين غير جائز عند ~~الظاهريه. # سواء كان قبل العقد أو بعده. 2 - ظهور عيوب مرضية محددة بالرجل تجيز ~~للمرأة طلب التفريق عند فقهاء المذهب الحنفى - ويرى فقهاء المالكية ~~والشافعية والحنابلة أن الرجل والمرأة فى طلب التفريق سواء. ### | 3 - # وجود عيب بالزوجة بعد الدخول بها ولم يكن يعلمه الزوج قبل العقد ولم يرض ~~به يجيز له الرجوع بالمهر على من غره - فى الصحيح عند الحنابله وبه قال ~~مالك والشافعى فى القديم - ويرى أبو حنيفة والشافعى فى الجديد عدم الرجوع ~~بشىء بعد الدخول على أحد. ### | 4 - # أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى أنه لا يجوز للرجل طلب فسخ الزواج إذا ~~وجد بزوجته عيبا ولا الرجوع بشىء من المهر على أحد - وبه أخذ القانون ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 360 سنة 1979 المتضمن أن ابن السائل تزوج بامرأة، ~~وبعد دخوله بها فوجىء بأنها مصابة بمرض الصرع، وتكررت نوبات الصرع بكثرة، ~~واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التى كانوا ~~يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول. # وبعد حملها منه أجهضت. وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، ~~وأنها ستتعرض لذلك دائما، وأنها لو فرض وحملت مستقبلا فستضع جنينا مشوها. # وطلب السائل بيان حكم الشرع ms0573 فى هذا الزواج ومدى مسئولية والدها من ~~الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة. # وما هى حقوق الزوج فى هذا الموضوع ### | الجواب # إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف. # فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين فهل ~~يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة فى هذا ~~إلى ثلاثة آراء الأول أنه لاخيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا. # فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث ~~بعده وسواء كان بالزوج أو بالزوجة. # وبهذا يقول الظاهرية. الثانى أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول ~~بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. # غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية ~~التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب، بينما يرى ~~فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب ~~التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة، وإن اختلف هؤلاء أيضا فى ~~عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها. # الرأى الثالث يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى، ولأى من ~~الزوجين هذا الحق. # وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور. # وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج- 4 ص 58، 59. # هذا والصحيح فى مذهب الإمام احمد بن حنبل - كما جاء فى المغنى لابن قدامة ~~ص 587 ج- 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل ~~العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره، وأن ولى الزوجة ضامن ~~للصداق. # وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة اعتدادا ~~بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب، وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد لا ~~يرجع الزوج بشىء على أحد، لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه استنادا إلى قول ~~سيدنا على ابن أبى طالب فى هذه الواقعة. # ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا ms0574 الموضع على أرجح الأقوال فى فقه ~~مذهب الإمام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ~~بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. # وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لاحق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد ~~بزوجته عيبا من العيوب التى تجيز الفسخ اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا ~~يئس من علاجها لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة، وذلك لايمنع منه ~~ظهور أنها مصابة بالجنون أو بالصرع، كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على ~~وليها بشىء إذا ظهر بها عيب. # لما كان ذلك لم يكن لابن السائل فى هذه الواقعة أى حق قبل زوجته أو أحد ~~من أوليائها بسبب ظهور هذا المرض بها، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها أو ~~يفارقها بطلاق، وفى هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب ~~على الطلاق. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P321 ### | وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 29 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 14 مايو 1980 م ### | المبادئ ### | 1 - # مادام عقد الزواج الصحيح لم يتم شرعا فلا تترتب عليه حقوق مالية أو شرعية ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / م م ع المتضمن أنه تقدم لخطبة أخته شاب وتم ~~تحديد المهر وتسميته، وقدم الخاطب المهر المسمى وقاموا بإعداد الجهاز الخاص ~~بالمخطوبة، وأودع تحت يد السائل بمنزل المخطوبة، وحددوا موعدا لعقد القران، ~~ولكن شاءت الأقدار وتوفى الخاطب قبل عقد القران. # ويسأل هل لأخته المخطوبة حق فى الجهاز الذى تم إعداده والمهر المسمى، وهل ~~لها الحق فى تركة الخاطب ### | الجواب # إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وإعداد الجهاز وتقديم الشبكة وقبول ~~الهدايا كل ذلك من قبيل الوعد بالزواج ومقدماته. # ولا يترتب على شىء من هذا أية حقوق مالية أو شرعية ما دام لم يتم عقد ~~الزواج الشرعى الصحيح. # ولما كان المقرر أن المهر لا يستحق إلا بعقد الزواج الصحيح لأنه من ~~تبعاته، وإذا لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة شيئا منه، ويكون من حق ~~الخاطب ms0575 استرداد ما دفعه مهرا. # وعلى هذا ففى هذه الحادثة وقد توفى الخاطب قبل عقد القران وبعد دفع المهر ~~يكون من حق ورثته استرداد المهر الذى دفعه للمخطوبة واسترداد قيمة ما أسهم ~~به فى إعداد الجهاز المذكور ولا حق للمخطوبة فى المهر ولا شىء منه، حيث لم ~~يتم عقد الزواج بينهما. # كما لا تستحق شيئا ميراثا فى تركته، لأنها لم تكتسب الصفة التى ترث بها ~~وهى الزوجية. # وبهذا يعلم الجواب. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P322 ### | زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 11 شوال 1400 هجرية - 21 أغسطس 1980 م ### | المبادئ # 1 - بصدور حكم بالتطليق للزوجة وصيرورته نهائيا ثم زواجها بآخر ثم صدور ~~حكم ببطلان حكم الطلاق لصالح زوجها الأول وصيرورة هذا الحكم نهائيا. # يكون عقد زواجها بالأول مازال قائما، وعقد زواجها بالثانى قد وقع باطلا ~~لعدم المحل. ### | 2 - # تصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق زنا ~~محرما شرعا. ### | 3 - # على الزوج الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ~~دفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 214 لسنة 1980 المتضمن أن السائل تزوج سنة 1969، ~~وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر الآن تسع سنوات. # وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد. # وبعد ذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نفقة، ثم سوى الأمر ~~بينهما واتفقا على الاستمرار فى المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ ~~المقضى لها به بمقتضى إيصالات، وأثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق ~~للضرر، وأعلنته بها فى عنوان وهمى، وحصلت على حكم بطلاقها منه، وأعلنته ~~بهذا الحكم فى مكان وهمى أيضا، ثم حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة ~~واستئناف عن هذا الحكم، وتزوجت برجل آخر استنادا إلى هذه الأوراق، وما أن ~~تم هذا الزواج حتى هجرته. # ولما علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق، وصدر الحكم له ~~بذلك وصار نهائيا، وتم إعلانها به رسميا وإعلان ms0576 زوجها الحالى به وأمره ~~بالامتناع عن معاشرتها. # وانتهى السائل إلى طلب بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها ~~الحالى الذى تزوجته بعد حكم الطلاق الباطل ### | الجواب # إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل قد حكم ~~نهائيا ببطلانه كان عقد زواجه بهذه المرأة مازال قائما، ويكون عقد زواجها ~~بالآخر باطلا، إذ قد ظهر أنها لم تكن محلا للزواج به لوجودها على عصمة زوج ~~فعلا، وتصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق ~~زنا محرما شرعا، وعلى السائل اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم ~~الصادر لصالحه ودفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P323 ### | زواج البهائى من المسلمة باطل ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 1 صفر 1401 هجرية - 8 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - البهائية أو البابية مذهب مصنوع مزيج من أخلاط الديانات البوذية ~~والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلامية ومن ~~اعتقادات الباطنية. ### | 2 - # البهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار. # وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ~~خاتم النبيين. # وبهذا ليسوا من المسلمين. 3 - أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو ~~البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ~~ومرتد عن دين الإسلام. ### | 4 - # اتفق أهل العلم كذلك على أن عقد زواج المرتد يقع باطلا سواء عقد على ~~مسلمة أو غير مسلمة. ### | 5 - # لا يحل للمسلمة الزواج ممن اعتنق البهائية دينا. # والعقد إن تم يكون باطلا شرعا. # والمعاشرة بينهما تكون زنا محرم فى الإسلام ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 329 سنة 1980 المتضمن السؤال التالى هل يمكن زواج ~~مسلمة من رجل يعتنق الدين البهائى، حتى ولو كان عقد الزواج عقدا إسلاميا ~~إذا كان الجواب بالرفض فلماذا ### | الجواب # إن البهائية أو البابية طائفة منسوبة إلى رجل يدعى - ميرزا على محمد - ~~الملقب بالباب، وقد قام بالدعوة إلى عقيدته فى عام 1260 هجرية (1844 م) ~~معلنا أنه يستهدف إصلاح ما ms0577 فسد من أحوال المسلمين وتقويم ما اعوج من ~~أمورهم، وقد جهر بدعوته بشيراز فى جنوب إيران، وتبعه بعض الناس، فأرسل ~~فريقا منهم إلى جهات مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث مزاعمه التى منها ~~أنه رسول من الله، ووضع كتابا سماه (البيان) ادعى أن ما فيه شريعة منزلة من ~~السماء، وزعم أن رسالته ناسخة لشريعة الإسلام، وابتدع لأتباعه أحكاما خالف ~~بها أحكام الإسلام وقواعده، فجعل الصوم تسعة عشر يوما وعين لهذه الأيام وقت ~~الاعتدال الربيعى، بحيث يكون عيد الفطر هو يوم النيروز على الدوام، واحتسب ~~يوم الصوم من شروق الشمس إلى غروبها وأورد فى كتابه (البيان) فى هذا الشأن ~~عبارة (أيام معدودات، وقد جعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها) . # وقد دعى مؤسس هذه الديانة إلى مؤتمر عقد فى بادية (بدشت) فى إيران عام ~~1264 هجرية - 1848 م أفسح فيه عن خطوط هذه العقيدة وخيوطها، وأعلن خروجها ~~وانفصالها عن الإسلام وشريعته، وقد قاوم العلماء فى عصره هذه الدعوة ~~وأبانوا فسادها وأفتوا بكفره، واعتقل فى شيراز ثم فى أصفهان، وبعد فتن ~~وحروب بين أشياعه وبين المسلمين عوقب بالإعدام صلبا عام 1265 هجرية ثم قام ~~خليفته - ميرزا حسين على - الذى لقب نفسه بهاء الله ووضع كتابا سماه الأقدس ~~سار فيه على نسق كتاب البيان الذى ألفه زعيم هذه العقيدة ميرزا على ~~محمد،ناقض فيه أصول الإسلام بل ناقض سائر الأديان، وأهدر كل ما جاء به ~~الإسلام من عقيدة وشريعة. # فجعل الصلاة تسع ركعات فى اليوم والليلة، وقبلة البهائيين فى صلاتهم ~~التوجه إلى الجهة التى يوجد فيها ميرزا حسين المسمى بهاء الله. # فقد قال لهم فى كتابه هذا (إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطرى الأقدس) ~~وأبطل الحج وأوصى بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر شجاع من أتباعه. # وقال البهائية بمقالة الفلاسفة من قبلهم. # قالوا بقدم العالم (علم بهاء أن الكون بلا مبدأ زمنى، فهو صادر أبدى من ~~العلة الأولى، وكان الخلق دائما مع خالقهم، وهو دائما معهم) ومجمل القول فى ~~هذا المذهب - البهائية أو ms0578 البابية - أنه مذهب مصنوع، مزيج من أخلاط ~~الديانات البوذية والبرهمية الوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية ~~والإسلام، ومن اعتقادات الباطنية (كتاب مفتاح باب الأبواب للدكتور ميرزا ~~محمد مهدى خان طبع مجلة المنار 1321 هجرية) والبهائيون لا يؤمنون بالبعث ~~بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار، وقلدوا بهذا القول الدهريين، ولقد ادعى ~~زعيمهم الأول فى تفسير له لسورة يوسف أنه أفضل من رسول الله محمد صلى الله ~~عليه وسلم وفضل كتابه البيان على القرآن، وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا ~~رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، وبهذا ليسوا من ~~المسلمين، لأن عامة المسلمين كخاصتهم يؤمنون بالقرآن كتابا من عند الله ~~وبما جاء فيه من قول الله سبحانه {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ~~الله وخاتم النبيين} الأحزاب 40، وقد ذكر العلامة الألوسى فى تفسيره (ج - ~~22 ص 41) لهذه الآية أنه قد ظهر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا ~~أنفسهم بالبابية، لهم فى هذا فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ~~ذوى العقول. # ثم قال الألوسى وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به ~~الكتاب، وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعى خلافه، ويقتل إن ~~أصر. # ومن هنا أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة ~~إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ويصير بهذا مرتدا عن دين ~~الإسلام، والمرتد هو الذى ترك الإسلام إلى غيره من الأديان قال الله سبحانه ~~{ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا ~~والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة 217، وأجمع أهل العلم ~~بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام. # للحديث الشريف الذى رواه البخارى وأبو داود (من بدل دينه فاقتلوه) واتفق ~~أهل العلم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح تزوجه ويقع عقده ~~باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة، لأنه لا يقر شرعا على الزواج، ms0579 ولأن ~~دمه مهدر شرعا إذا لم يتب ويعد إلى الإسلام ويتبرأ من الدين الذى ارتد ~~إليه. # لما كان ذلك وكان الشخص المسئول عنه قد اعتنق البهائية دينا كان بهذا ~~مرتدا عن دين الإسلام، فلا يحل للسائلة وهى مسلمة أن تتزوج منه، والعقد إن ~~تم يكون باطلا شرعا، والمعاشرة الزوجية تكون زنا محرما فى الإسلام. # قال تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من ~~الخاسرين} آل عمران 85، صدق الله العظيم. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P324 ### | زواج المعتوهة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 2 شعبان 1401 هجرية - 4 يونية 1981 م ### | المبادئ # 1 - فقدان العقل أو نقصانه أو اختلاله إن كان مصحوبا بهدوء فهو العته وإن ~~كان مصحوبا باضطراب فهو الجنون. ### | 2 - # إذا باشر المعتوه رجلا كان أو امرأة عقد زواجه، كان عقده موقوفا على ~~إجازة وليه إن كان مميزا، وإلا وقع عقده باطلا ولا تلحقه إجازة الولى. ### | 3 - # صاحب الولاية فى ذلك هو القاضى، وله أن يستعين بأهل الخبرة فى بيان ~~وتحديد الحالة العقلية للأشخاص. ### | 4 - # لا يجوز تزويج المعتوه إلا بولى نفسه أو القيم المأذون من القاضى وإلا ~~كانت الولاية للقاضى فى تزويجه ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 174 سنة 1981 المتضمن أن المواطنة / ل م س فحصت ~~بواسطة دار الصحة النفسية بالخانكة - وجاء بالتقرير أنه يبدو عليها علامات ~~التخلف الواضح، ولا تعرف اليوم ولا التاريخ ولا عدد أصابع يدها ولا المسائل ~~الحسابية البسيطة فهى تجيب 3 5 40، وبسؤالها عن أملاكها أخذت تخلط فى ~~كلامها ولا تستطيع أن تحدد شيئا واضحا - ويبين من هذا الفحص أن المذكورة ~~مصابة بحالة نقص عقلى شديد، وهو نوع من العته، مما يجعلها غير قادرة على ~~إدارة شئونها بالطريقة الصحيحة الواعية. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحق لها - وهى بهذه الكيفية - مباشرة ~~عقد زواجها بنفسها أو بواسطة وكيلها أو القيم عليها، وما الحكم إذا باشرته ~~بنفسها من غير ولى أو قيم عليها ### | الجواب # فى كتب اللغة أن (ع ته) بفتح ms0580 أوله وكسر ثانيه (ع ت ها) بفتح الأول ~~والثانى من باب تعب، بمعنى نقص عقله من غير جنون، أو بمعنى دهش وفى التهذيب ~~المعتوه المدهوش من غير مس أو جنون - ودهش دهشا من باب تعب، ذهب عقله حياء ~~أو خوفا. # والإنسان قد يولد مجردا من العقل، كمن يولد فاقدا حاسة البصر، وقد يولد ~~ومعه عقله، لكن يعترضه ما يوقف العقل عن سيره فى أول أدوار حياته، أو بعد ~~ذلك بقليل أو كثير من الزمن، وقد يولد سليم العقل، ويساير عقله جسمه فى ~~النمو حتى يبلغ رشيدا، ثم يعتوره مرض يذهب بالعقل كله أو بعضه، او يذهب به ~~فى بعض الأزمنة دون بعض. # وقد تردد فى كتب الفقه وأصوله لفظان يصفان حالة الإنسان الذى يكون بهذه ~~الحال، الجنون والعته، لكن الفقهاء لم يبينوا أهما حقيقة واحدة يندرج تحتها ~~نوعان، أو هما حقيقتان متغايرتان. # وفى معنى العته قال الزيلعى فى كتابه (كتاب الحجر ص 191 ج - 5 طبعة أولى ~~بولاق 1315 هجرية وذات الموضع فى الفتاوى الهندية ج - 5 ص 54 وما بعدها ~~والدر المختار ورد المحتار لابن عابدين ج - 5 ص 136 وما بعدها والهداية ~~وتكملة فتح القدير والعناية ج - 7 ص 309 وما بعدها) تبين الحقائق شرح كنز ~~الدقائق - واختلفوا فى تفسيره اختلافا كثيرا، وأحسن ما قيل فيه أنه هو من ~~كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما ~~يفعل المجنون. # وبهذا يفترق العته عن الجنون، إذ الأخير موجب لعدم العقل، أما الأول ~~فموجب لنقصانه، وبذلك يمكن القول إن فاقد العقل، أو ناقصه أو مختله، سواء ~~أكان هذا الوصف ثابتا لاصقا به من أول حياته أو كان طارئا عليه بعد بلوغه ~~عاقلا إن كانت حالته حالة هدوء فهو المعتوه فى اصطلاح الفقهاء، وإن كانت ~~حالته حالة اضطراب فهو المجنون. # والمعتوه بهذا الوصف قسمان مميز وغير مميز، فإن كان مميزا فحكم تصرفاته ~~حكم الصبى المميز، وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبى غير المميز. ms0581 # وجملة أحكام الصبى فى العقود والتصرفات أنه إذا كان غير مميز، بأن كان ~~دون سن السابعة من عمره لا ينعقد شىء من تصرفاته أما إذا كان مميزا بأن بلغ ~~هذه السن فما فوقها دون البلوغ. # كانت تصرفاته فى ثلاثة أقسام: الأول - أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا ~~ظاهرا - كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه ~~الولى. # الثانى - أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا بينا - كقبول الهبة، وهذا ينعقد ~~وينفذ ولو لم يجزه الولى، وكإجارته نفسه للعمل بأجرة مثله وعمله فعلا فيما ~~استؤجر عليه. # الثالث - أن يتردد بين النفع والضرر - كالبيع والشراء، باحتمال كون ~~الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفا على إجازة الولى، وليس ~~للولى أن يجيزه إذا كان فى الصفقة التى عقدها الصبى المميز غبن فاحش، ومثل ~~هذا عقد الزواج، حيث يتوقف على إجازة الولى أو إذنه. # ويجرى فقه الإمامين مالك وأحمد - فى الجملة - على نحو هذه الأحكام أما ~~فقه الإمام الشافعى فلم يعتد بتصرف الصبى سواء كان مميزا أو غير مميز فلا ~~تنعقد منه عبارة، ولا تصح له ولاية، لأنه مسلوب العبارة والولاية لما كان ~~ذلك وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه بترتب آثاره عليه - أن يكون ~~كل من العاقدين كامل الأهلية (بالغا عاقلا) - فإذا باشر المعتوه - رجلا أو ~~امرأة - عقد زواجه كان عقده موقوفا على إجازة وليه إذا كان مميزا، أما إذا ~~كان غير مميز وقع عقده باطلا ولا تلحقه إجازة الولى - كالصبى تماما فى ~~أحكامه المتقدمة. # وإذا كان ذلك فإذا كانت المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة إسقاط ~~التمييز. # لم يجز لها أن تباشر أى تصرف ومن ذلك عقد تزويج نفسها، فإذا باشرته وهى ~~غير مميزة وقع العقد باطلا، والأمر فى هذا إلى القاضى صاحب الاختصاص، لأنه ~~لا ينبغى أن يبت فى أمر ضعيف العقل ومختله، إلا بعد أن يمتحن ويتحرى حاله، ~~وصاحب الولاية فى هذا هو القاضى، وله أن يستعين بأهل الخبرة فى تبيان ~~وتحديد حالة المسئول عنها ms0582 العقلية، فإذا ظهر أنها غير مميزة قطعا، كان عقد ~~زواجها الذى باشرته باطلا لا يجيز معاشرتها كزوجة شرعا، ويعتبر من يعاشرها ~~بمقتضى هذا العقد زانيا، والقاعدة الموضوعية للقضاء فى هذا أرجح الأقوال فى ~~فقه الإمام أبى حنيفة، إمضاء للمادتين 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ~~بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والسادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 ~~وذلك لخلو التشريع الخاص (القانون رقم 119 سنة 1952) من النص على هذا ~~الحكم. # هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميز إلا ولى نفسه ~~شرعا، الأب ثم الجد لأب ثم باقى العصبة بترتيب الميراث أو القيم الذى يأذنه ~~القاضى المختص بالتزويج، أو ذات القاضى صاحب الولاية فى أمور عديمى ~~الأهلية. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P325 ### | زواج المجنون بنفسه باطل ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 22 شعبان 1401 هجرية - 24 يونية 1981 م ### | المبادئ # 1 - صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده. # أمر محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة. # نفاذا لحكم المادة 280 من اللائحة الشرعية وللمادة السادسة من القانون ~~462 لسنة 1955. ### | 2 - # مما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره. # أن يكون العاقدان كاملى الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين. ### | 3 - # من كان جنونه مطبقا وباشر عقد زواجه بنفسه وقع العقد باطلا، أما من كان ~~يجن ويفيق فباشر العقد بنفسه حال إفاقته كان عقده صحيحا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 179 سنة 1981 المتضمن أن للسائلة أخا شقيقا يبلغ من ~~العمر ثمانية وخمسين عاما لا عمل له. # مصاب بمرض الجنون منذ عام 1968 وإلى الآن - وأنها عينت عليه قيما بلا أجر ~~وبحكم قضائى - وأن أخاها المذكور قد احتالت عليه امرأة تصغره بثلاثين عاما ~~مستغلة عدم تمييزه وإدراكه، ونسبت إليه طفلا مولودا فى 16/2/1978 حيث سجلته ~~أبا لهذا الطفل فى دفتر المواليد، وبعد عشرة أيام من تاريخ قيد هذه ~~الواقعة، أى فى يوم 26 فبراير سنة 1978 حررت هذه المرأة على أخى السائلة ~~عقد زواج رسمى - وتم ms0583 عقد القران بوكالة شقيق الزوجة عنها - وأثبت وكيلها فى ~~العقد أنها آنسة بكر رشيدة لم يسبق لها الزواج - كما أثبت فى وثائق العقد ~~أن شقيق السائلة المذكور - رجل بالغ رشيد وتولى العقد بنفسه - بالرغم من أن ~~هذه المرأة تعلم يقينا أنه فاقد الوعى والإدراك وليس أهلا للتصرف وأنه ~~محجور عليه. # وبالعقد أيضا أن الزوج والزوجة بلا عمل دون أن يكفله أحد، مع أنه لايعى ~~ولا يدرك ولا يرتزق، أى أنه لا عقل له ولا مهنة - وأرفقت بهذا الطلب صورة ~~ضوئية غير رسمية من شهادة الميلاد وصورة ضوئية غير رسمية من عقد الزواج. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج وفى نسب الطفل المولود ~~قبل زواج أمه البكر بعشرة أيام ### | الجواب # إن صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده أمر محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب ~~الإمام أبى حنيفة، نفاذا لحكم المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ~~بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وللمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة ~~1955. # ومما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره أن ~~يكون العاقدان كاملى الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين. # وفرعوا على هذا أن الزوجين إذا كانا عديمى الأهلية لجنون أو صغر أو عته ~~أو قام أحد هذه الأعراض بواحد منهما، لم ينعقد الزواج إذا باشره فاقد ~~الأهلية منهما بنفسه، فإذا باشره وهو بهذه الحال وقع العقد باطلا لانتفاء ~~شرط الانعقاد، ووقع الخلل فى صلب العقد وركنه. # ومتى كان هذا لم يترتب عليه شىء من آثار عقد الزواج الصحيح، فلا يحل به ~~دخول بينهما، ولا يجب به المهر، ولا تستحق بمقتضاه نفقة، كما لا يستحق هو ~~الطاعة، ولا يثبت به توارث إذا مات أحدهما، ولا نسب لمولود، ولا أحكام ~~المصاهرة، ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح. # وإذا كان ذلك فإذا كان الشخص المسئول عنه مجنونا منذ سنة 1968 وحتى الآن، ~~جنونا مطبقا لا يفيق فى بعض الأوقات يكون عقد زواجه الذى باشره بنفسه وهو ~~فى هذه ms0584 الحالة قد وقع باطلا. # ومتى وقع عقد الزواج باطلا، لم يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح، ~~أما إذا كان جنون هذا الشخص غير مطبق، بمعنى أنه يفيق فى أوقات معلومة ~~ثابتة كانت تصرفاته فى وقت الإفاقة مثل تصرفات العقلاء الراشدين، فتصح ~~عقوده وتستتبع آثارها. # ولما كان القانون رقم 119 لسنة 1952 قد خلا من القاعدة القانونية التى ~~تحكم عقد الزواج وآثاره إذا تولاه فاقد الأهلية أو ناقصها، كانت واقعة هذا ~~السؤال محكومة بأرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة على الوجه المتقدم. # وإذا ثبت أن الرجل المسئول عنه مجنون جنونا مطبقا، وأن هذا الحال قائمة ~~حتى تاريخ مباشرته عقد الزواج بنفسه، كان هذا العقد باطلا، ولا يرتب أى أثر ~~من آثار العقد الصحيح، ومنها نسبة أولاد إليه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P326 ### | أثر العنة فى عقد الزواج ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 25 رمضان 1401 - 26 يولية 1981 م ### | المبادئ # 1 - العنة ابتداء عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها. ### | 2 - # اعتراف الزوجة بوصول زوجها إليها مانع من سماع دعواها أنه عنين بعد ذلك. ### | 3 - # إذا وصل الزوج إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة فلا يفرق ~~بينهما بما طرأ عليه من مرض يحول دون الوصول إلى حرثها. ### | 4 - # يحصل حق المرأة بالوطء مرة وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم ~~إذا ترك الوقاع متعنتا مع القدرة على الوطء. ### | 5 - # على الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه بالمعاشرة بالمعروف فإذا ~~استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعى للتفريق قضاء، فلا جناح عليهما فيما ~~افتدت به ### | السؤال # بالطلب المقدم من الأستاذ/ م ع ق - المحامى المقيد برقم 46 لسنة 1981 ~~الذى يطلب فيه حكم الشريعة الغراء فى امرأة تزوجت رجلا يكبرها بسبعة عشرة ~~عاما. # وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ولدا وبنتا، ومنذ وضعها للبنت من ~~نحو ستة عشر عاما لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللا بأنه مريض بالقلب، وقد ~~عرض الزوج على العديد من الأطباء، ولم يجدوا ms0585 به مرضا عضويا يمنعه من ذلك. # وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها ~~تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض. # والسؤال هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب ### | الجواب # اتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن سلامة الزوج من بعض العيوب شرط ~~أساسى للزوم الزواج بالنسبة للمرأة. # بمعنى أنه إذا تبين لها وجود عيب فيه كان لها الحق فى رفع أمرها إلى ~~القاضى طالبة التفريق بينها وبين زوجها المعيب. # والفقهاء وإن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب إلا أنهم اتفقوا على أن العنة ~~عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها. # والعنة - بضم العين وفتحها - الاعتراض، من عن بالبناء للمفعول. # والعنين فى اللغة من لا يقدر على الجماع، وشرعا من تعجز آلته عن الدخول ~~فى قبل زوجته وموضع الحرث منها. # وأكثر (المغنى لابن قدامة الحنبلى مع الشرح الكبير ج - 7 ص 610 والمحلى ~~لابن حزم ج - 11 ص 269، 270، 271، 272) أهل العلم على أن الزوجة إن اعترفت ~~أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون عنينا، فإذا ادعت عجزه بعد هذا لم تسمع ~~دعواها ولم تضرب له مدة، بهذا قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى ~~وأحمد بن حنبل وعطاء وطاووس والأوزاعى والليث بن سعد والحسن بن يحيى وشريح ~~وعمرو بن دينار وأبو عبيد. # ومقتضى هذا أن الزوج إذا وصل إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو ~~مرة، فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض وقف به دون تكرر الوصول إلى ~~حرثها. # وهذا هو ما روى أيضا عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه. # قال إن على الزوجة أن تصبر إن كانت العلة طارئة، وكان قد سبق له جماعها. # وقد نص فقهاء المذهب الحنفى فى هذا الموضع على أنه ((الفتاوى الخانية ~~المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية ج - 1 ص 412 طبعة ثانية بولاق. # الأميرية 1310 هجرية) ولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك، وصار ~~عنينا، لم يكن لها حق الخصومة..) ms0586 وعلى أنه (الدر المختار للحصكفى شرح تنوير ~~الابصار للعلائى وحاشية رد المختار لابن عابدين ج - 2 ص 917، 918 والبحر ~~الرائق لابن نجيم المصرى الحنفى ج - 4 ص 135) فلو جن بعد وصوله إليها مرة ~~أو صار عنينا بعد الوصول إليها لا يفرق بينهما لحصول حقها بالوطء مرة، وما ~~زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع ~~القدرة على الوطء) وفقه هذا المذهب هو المعمول به قضاء فى التفريق بين ~~الزوجين بسبب تعيب الزوج بالعنة، بل على وجه العموم بالنسبة لعيوب التناسل، ~~كما تشير إلى هذا المذكرة الإيضاحية للقانونين رقمى 25 لسنة 1920 و 25 لسنة ~~1929 إذ جاء بها فى الفقرة الخامسة ما يلى (ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن ~~التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام ~~زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبى حنيفة) ومن ثم فلا يسرى على الادعاء ~~بالعنة حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما نبهت إلى ذلك ~~المذكرة الإيضاحية على الوجه السابق. # لما كان ذلك وكان البادى من السؤال أن هذه الزوجة قد وصل إليها زوجها ~~وأنجبت منه ابنا وبنتا فى مراحل التعليم المختلفة، ثم إنه توقف عن وقاعها ~~منذ حملت فى ابنتهما التى بلغت سنها الآن ست عشرة سنة. # إذ كان ذلك فقد بطل عن هذا الزوج وصف العنة، ولم يبق لزوجته هذه حق فى ~~طلب التفريق بينها وبينه قضاء لهذا السبب لحصول حقها فى المباشرة بينهما ~~والإنجاب، وإن كان الزوج يأثم ديانة إذا ترك وقاعها متعنتا مع القدرة عليه ~~(المراجع السابقة فى فقه المذهب الحنفى) ومع هذا ففيما نقل عن الإمام على ~~بن أبى طالب كرم الله وجهه النصيحة المثلى لهذه الزوجة، إذ عليها وفقا ~~لقوله أن تصبر وتصابر نفسها وتستعين على تهدئة أحوالها ورغباتها الجسدية ~~بالصوم، كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف (يا معشر ~~الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن ms0587 للفرج، ومن لم ~~يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (صحيح البخارى ج - 4 ص 218) وليستمع ~~الزوجان إلى قول الله سبحانه {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ~~ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ~~فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ~~فلا تعتدوها} البقرة 229 - 231،، وإلى قوله تعالى {ولا تمسكوهن ضرارا ~~لتعتدوا} ، وعلى الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه فى القرآن الكريم ~~(سورة النساء الآية 19 وسورة الطلاق الآية 6) بالمعاشرة بالمعروف، فإذا ~~استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعى للتفريق بين الزوجين قضاء فقد وجه الله ~~سبحانه فى القرآن الكريم إلى حل عقدة الزواج بقوله {فإن خفتم ألا يقيما ~~حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P327 ### | اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 15 محرم 1402 هجرية - 12 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الزوجة لنفسها فى عقد الزواج إتمام دراستها الجامعية والعمل ~~بعد التخرج. # من الشروط الصحيحة الجائزة، لكن لا يلزم الوفاء به فى قول جمهور الفقهاء، ~~ويلزم الوفاء به فى قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. ### | 2 - # هذا الشرط أقره القانون 44 لسنة 1979 أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل ~~واعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذنه. # ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه. كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق. ### | 3 - # لائحة المأذونين لا تبيح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما ~~مقترنة بعقد الزواج فى الوثيقة ما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من ~~البيانات الواردة فيها ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 369 لسنة 1981 وقد جاء به إنه قد تم عقد قران الآنسة ~~/ ص ى ع - الطالبة ببكالوريوس العلوم جامعة القاهرة، وأنه حرصا على ~~مستقبلها، اشترطت لنفسها فى عقد الزواج الشرط الآتى نصه (تشترط الزوجة ~~إتمام دراستها الجامعية، والعمل بعد التخرج، وأداء الخدمة العامة) . # وأن الزوج وافق على هذا الشرط، ms0588 ودونه المأذون بخطة على القسيمة الأولى من ~~قسائم العقد، وحين تسلم الوثائق من المأذون، لم يوجد هذا الشرط مدونا ~~عليها، واعتذر المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى، لأن هذا الشرط ~~يمنع توثيق عقد الزواج. # والسؤال (أ) هل من حق الزوجة أو وكيلها أن يشترط هذا الشرط فى عقد الزواج ~~حرصا على مستقبلها. # (ب) هل فى هذا الشرط مخالفة للدين والشرع. # (ج) هل يمنع هذا الشرط أو أى شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق ~~القسائم فى المحكمة والسجل المدنى. # (د) هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط ### | الجواب # إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجزا مستوفيا باقى شروطه الشرعية كان ~~عقدا صحيحا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين. # والعقد المنجز هو الذى لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد ~~يقترن بالشرط الذى لا يخرجه عن أنه حاصل فى الحال بمجرد توافر أركانه ~~وشروطه الموضوعية. # والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام أحدها ~~- الشرط الذى ينافى مقتضى العقد شرعا كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، أى ~~تحديده بمدة، أو أن يطلقها فى وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به ~~العقد باتفاق الفقهاء. # الثانى - الشرط الفاسد فى ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ~~ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا ~~وأمثاله من الشروط الباطلة فى نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب ~~بعد تمام العقد لا قبل انعقاده،فصح العقد وبطل الشرط فى قول جميع الفقهاء. # الثالث - الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، ~~كاشتراطه أن ينفق عليها، أو أن يحسن عشرتها، أو كان مؤكدا لآثار العقد ~~ومقتضاه كاشتراط كفيل فى نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن ~~يطلقها فى أى وقت شاء، أو اشتراطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى ~~به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط ms0589 هو تأخير جزء ~~منه لأجل معين حسب العرف المتبع فى البلد الذى جرى فيه العقد. # وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون ~~بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التى يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ~~ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا ~~أيضا من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الوفاء بها على ~~طائفتين إحداها - أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة فى ذاتها لكن لا ~~يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبى حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى والليث ~~والثورى. # الطائفة الأخرى - إن الشرط الصحيح الذى فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء ~~به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن ~~الخطاب رضى الله تعالى عنه وسعد بن أبى وقاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد ~~العزيز والأوزاعى وأحمد بن حنبل، وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة ~~فى محلها من كتب الفقه. # لما كان ذلك وكانت الزوجة فى العقد المسئول عنه قد اشترطت لنفسها (إتمام ~~دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة) وكان هذا الشرط ~~داخلا فى نطاق القسم الثالث للشروط بمعنى أنه من الشروط الصحيحة ذات النفع ~~والفائدة للزوجة كان جائزا، لكن لا يجب الوفاء به فى قول جمهور الفقهاء، ~~ويلزم الوفاء به فى قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. # ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الانتهاء من ~~دراستها، قد أقره القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ~~أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن هذا القانون قد اعتد به شرطا مانعا ~~للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم ~~يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق، كما يقول ~~مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذى يعود نفعه وفائدته على ~~الزوجة. # ولما كان القضاء يجرى ms0590 فى خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفى كثير من أحكام ~~الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال فى فقه الإمام أبى حنيفة الذى لا يلزم ~~الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط، توقف العمل به قضاء إلا فى حال النشوز فقط ~~كما تقدم. # وما كانت لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو ~~لأحدهما مقترنة بعقد الزواج، يكون موقف المأذون صحيحا فى حدود اللائحة التى ~~تنظم عمله، لاسيما ووثيقة الزواج قد أعدت أصلا لإثبات العقد فقط، حماية ~~لعقود الزواج من الجحود، وذلك لخطورة آثارها فى ذاتها على المجتمع، على أنه ~~يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان، ويدخل فى نطاق الشروط ~~الصحيحة شرعا فى أية ورقة أخرى غير وثيقة الزواج، التى لا يتسع نطاقها ~~القانونى لغير بيانات عقد الزواج ذاته. # ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد فى السؤال من الشروط الخارجة عن ماهية ~~عقد الزواج المقترنة به، وفيه نفع وفائدة للزوجة. # ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التى يجوز اشتراطها، لكن لا يلزم الوفاء ~~به فى رأى جمهور الفقهاء، ويجب الوفاء به فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن ~~وافقه. # والشرط فى ذاته لا مخالفة فيه للدين، لكن المأذون ممنوع وفقا للائحة ~~المأذونين من تدوين أية بيانات لا تحوى الوثيقة موضعا لها، ومنها الشروط ~~فيما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها، وقانون ~~الأحوال الشخصية رقم 44 سنة 1979 وإن أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ~~ودرءا للنشوز، لم يرتب على هذا الشرط جزاء على الزوج، سوى إجازته لها ~~الخروج للعمل المشروط دون إذنه، ولا تعد ناشزا بهذا الخروج، وبالقيود التى ~~وردت فيه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P328 ### | صداق المرأة والجهاز ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 10 صفر 1402 هجرية - 6 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - جمهور الفقهاء على أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، ~~وليس عليها إعداد بيت الزوجية، ولا أن تشترك فى إعداده، فإن قامت بذلك كانت ~~متبرعة بالمنفعة مع بقاء ملكيتها للأعيان. ### | 2 ms0591 - # تجهيز البيت واجب على الزوج. # بإعداده وإمداده بما يلزم لأن ذلك من النفقة. ### | 3 - # التجهيزات التى قام بها الزوج لمنزل الزوجية بعد دفعه المهر المتفق عليه ~~دون مشاركة من الزوجة تكون ملكا له باتفاق الفقهاء. ### | 4 - # تصح صلاة الفروض كلها خلف الإمام الذى اتهم نفسه بالفسق اتباعا لمذهبى ~~الإمامين أبى حنيفة والشافعى. # وقول فى مذهبى الإمامين مالك وأحمد. # حملا لحال المسلم على الصلاح ### | السؤال # بالطلب المقيد 126 سنة 1981 م المتضمن: أولا - إن رجلا تزوج على مهر مسمى ~~ثم قبضه. # ورغم دفعه المهر المتفق عليه كاملا قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع ~~محتوياته بما فى ذلك كل الأدوات العصرية، والزوجة لم تسهم بأى مبلغ فى هذه ~~التجهيزات. # ويسأل لمن ملكية جميع مشتملات المنزل علما بأن كثيرا من هذه الأدوات كانت ~~موجودة بمنزل الزوجية قبل الزواج. # ثانيا - إمام مسجد دار نقاش بينه وبين بعض المصلين فاتهم نفسه بأنه فاسق ~~أمام شهود. # ويسأل السائل هل تصح الصلاة خلفه بعد ذلك ### | الجواب # عن السؤال الأول قال الله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم ~~عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء 4، أجمع أهل العلم على ثبوت ~~الصداق للزوجة على زوجها متى تم عقد زواجهما صحيحا، وعلى وجوبه، وعلى أنه ~~عطية من الله للمرأة بمقتضى هذه الآية، ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء إن ~~المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف شاءت، وليس عليها إعداد بيت الزوجية ~~ولا أن تشترك فى إعداده، إذ لا يوجد نص من مصادر الشريعة يلزمها بأن تجهز ~~منزل الزوجية، كما لا يوجد نص يجبر أب الزوجة على ذلك، فإذا قامت بذلك كانت ~~متبرعة وآذنة للزوج باستعمال جهازها الاستعمال المشروع مع بقاء ملكيتها ~~لأعيانه. # وقالوا إن تجهيز البيت واجب على الزوج، بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ~~ومتاع وأدوات، لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، ولم يخالف ~~أحد فى إسكان الزوجة واجب على الزوج، ومتى وجب الإسكان استتبع ذلك تهيئة ~~المسكن بما يلزمه، باعتبار أن ما ms0592 لا يتم الواجب إلا به كان واجبا. # هذا وإن كان فقه الإمام مالك، لا يرى أن المهر حقا خالصا للزوجة وعليها ~~أن تتجهز لزوجها بما جرت به العادة فى جهاز مثلها لمثله، بما قبضته من ~~المهر قبل الدخول إن كان حالا، ولا يلزمها أن تتجهز بأكثر منه، فإن زفت إلى ~~الزوج قبل القبض، فلا يلزمها التجهيز إلا إذا قضى به شرط أو عرف (حاشية ~~الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 327، 328) لما كان ذلك وكان الظاهر من ~~الواقعة المسئول عنها أن الزوج بالرغم من دفعه المتفق عليه كاملا - قام ~~بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما فى ذلك كل الأدوات العصرية دون أن ~~تشترك الزوجة فى التجهيز بأى مبلغ - إذ كان ذلك كانت هذه التجهيزات ملكا ~~للزوج باتفاق الفقهاء. # عن السؤال الثانى الجماعة شرط فى صحة صلاة الجمعة، أما فى غيرها من ~~الفروض فهى مشروعة على خلاف فى حكمها بين الفقهاء، وقد شرعها الله فى ~~القرآن. # قال سبحانه {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} النساء 102، وفى الحديث ~~الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم (صلاة ~~الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) . # واتفق المسلمون على مشروعيتها. # وقد استنبط الفقهاء شروطا استوجبوا توافرها فى الإمام، واختلفوا فى إمامة ~~الفاسق. # ففى فقه مذهبى الإمامين أبى حنفية والشافعى تصح إمامته للناس فى الصلاة ~~مع الكراهة إلا إذا لم يوجد سواه فلا كراهة، وتصح إمامته لمثله مطلقا بدون ~~كراهة، وفى فقه الإمام مالك ضمن أقوال - الجواز والمنع على الإطلاق - وقيل ~~تجوز إمامته إن كان فسقه فى غيره الصلاة، أو إن كان غير مقطوع بفسقه، أو ~~كان فسقه بتأوله فى بعض الأحكام المجتهد فيها، وهذا غير المتأول فى العقيدة ~~إذ لا تجوز إمامته. # وفى فقه الإمام أحمد أن إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا فى صلاة ~~الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، فتجوز الصلاة خلفه ضرورة، وهذه ~~هى الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهناك رواية أخرى بالصحة. # لما كان ذلك ms0593 وكان الأصل حمل حال المسلم على الصلاح، كانت الصلاة خلف ~~الإمام المسئول عنه صحيحة فى الفروض كلها اتباعا لمذهب الإمامين أبى حنيفة ~~والشافعى وقول فى مذهب الإمامين مالك وأحمد، إذ لعل حدة النقاش دفعته إلى ~~اتهام نفسه بذلك. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P329 ### | ادعاء الرضاع ### | المفتي # حسن مأمون. # 2 ربيع أول سنة 1377 هجرية - 26 سبتمبر سنة 1957م ### | المبادئ # 1- إذا صدق الخاطب مدعى الرضاع وثبت على تصديقه لا يحل له أن يتزوج ممن ~~رضع معها لأن تصديقه بمثابة اقراره به. ### | 2- # إذا لم يصدق الخاطب مدعى الرضاع فى اخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك ~~فى الرضاع أو فى عدده حل له الزواج من مخطوبته. ### | 3- # لا يثبت الرضاع فى قضاء عند الحنفية إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ### | السؤال # من السيد / ع س م قال أن رجلا يريد أن يتزوج من بنت خالته التى تقرر أنها ~~لم ترضع ابن أختها طالب الزواج من بنتها مطلقا ويقول والده أن خالة ابنه ~~أرضعته وعنده مذكره مكتوبة بذلك وسأل عن الحكم وهل يؤخذ بقول خالته أو بقول ~~والده ### | الجواب # أنه إذا صدق هذا الخاطب والده فيما ادعاه من هذا الرضاع وكان الرضاع فى ~~مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف الأصح المفتى به وكانت عدد الرضعات ~~خمسا فأكثر متفرقات مشبعات على ما اخترناه للفتوى من أن الرضاع المحرم ما ~~كان خمس رضعات متفرقات فأكثر صار ابنا لخالته من الرضاع وصار هو ومخطوبته ~~اخوين رضاعة فلا يحل له أن يتزوج بها لأن تصديقه له فى ذلك بمثابة اقراره ~~بالرضاع واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة أما إذا لم يصدقه فى ~~أخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك فى الرضاع أو عدده هل خمس فأكثر أو أقل ~~من الخمس فلا يحرم عليه الزواج من مخطوبته المذكورة لأن القاعدة العامة أن ~~اليقين لا يزول بالشك والأصل الحل فلا يثبت التحريم بالشك فى الحل وعدمه ~~وهذا الحكم ديانة أما فى القضاء فلا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا ms0594 بشهادة ~~رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك قال صاحب ~~البحر (أنه لا يعمل بخبر الواحد مطلقا) وهو المعتمد فى المذهب وهذا الحكم ~~إذا ادعى الرضاع بعد العقد وأما قبله فقد جاء فى حاشية ابن عابدين (لو شهدت ~~به امرأة قبل النكاح فهو فى سعة من تكذيبها ولكن فى محرمات الخانية أن كان ~~قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح) ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم. # ے # PageV01P330 ### | زواج غير صحيح شرعا ### | المفتي # حسن مأمون. # 13 ربيع أول سنة 1377ه 7 اكتوبر سنة 1957م ### | المبادئ # 1- الزواج بالمحرمة أن كانت معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن ~~معروفة وقت العقد فالعقد فاسد. ### | 2- # العقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب ~~والعقد الباطل لا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح. ### | 3- # إذا جرى عقد الزواج بين مسلمة ارتدت عن الإسلام وبين مسيحى وكانت الحرمة ~~معروفة وقت اجرائه كان العقد باطلا وإن لم تكن معروفة كان العقد فاسدا ### | السؤال # من الاستاذ / ص أك المحامى قال إن امرأة مسلمة دخلت دين النصرانية ~~باعتناقها الدين المسيحى ببطركية الأقباط الأرثوزكس بالقاهرة ثم تزوجت برجل ~~مسيحى. # وطلب الاستاذ السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية فى هذا الزواج هل يكون ~~باطلا أو صحيحا ما دام المتزوج بها مسيحيا ### | الجواب # أنه نص فى الدر المختار فى آخر باب نكاح الكافر ج 2 ص 545 على أنه لا يصح ~~أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا وقال العلامة ابن عابدين فى رد ~~المحتار تعليقا على قول الدر (مطلقا) أى مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد ~~لما فهم من النكرة فى النفى - انتهى -. # والذى يستفاد من النصوص الفقهية الأخرى أن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو ~~مؤقتة أن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة ~~وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل. # والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب. # وحينئذ فالذى نراه ms0595 أن العقد الذى جرى بين هذين المتعاقدين بعد ارتداد هذه ~~الزوجة عن الإسلام يعتبر فى نظر الشريعة الإسلامية عقدا باطلا إن كانت ~~الحرمة معروفة وقته ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزوجية الصحيحة أما إذا ~~كانت الحرمة غير معروفة وقت العقد فيكون العقد فاسدا لا باطلا ويترتب عليه ~~وجوب العدة وثبوت النسب. # هذا ما ظهر لنا ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P331 ### | اثبات الرضاع ### | المفتي # حسن مأمون. # 14 رجب سنة 1377ه 3 فبراير سنة 1958م ### | المبادئ # 1- لا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ~~ولا يثبت بشهادة النساء بانفرادهن. ### | 2- # إذا شهد بالرضاع رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع ~~إلا بتصديق الراضع. ### | 3- # يثبت التحريم إذا لم يصدق الراضع وكان المخبر معروفا بالصدق والعدالة ### | السؤال # من ر ع خ بطلبه أنه يريد الزواج من بنت خالته ولكن جدته لأمه أخبرته ~~بأنها أرضعته مع خاله ط. # الذى رضع أيضا من أخته أم الفتاة وإن السائل لم يرضع من أمها ولم ترضع هى ~~من أمه أو جدتها لأمها وطلب بيان الحكم ### | الجواب # إن الرضاع قضاء لا يثبت عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل ~~وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك كما لا يقبل فىإثباته شهادة ~~النساء بانفرادهن واحدة أو أكثر فإذا شهد به رجل واحد أو امرأة واحدة أو ~~رجل وامرأة لم يثبت الرضاع باحدى هذه الشهادات إلا بتصديق الراضع فإن صدق ~~ثبت التحريم بتصديقه لأن تصديقه بمثابة اقراره به واقراره به مع الاصرار ~~عليه مثبت للحرمة وكذلك يثبت التحريم إذا لم يصدق وكان المخبر معروفا ~~بالصدق والعدالة فإنه حينئذ لا يجوز النكاح لما نقله ابن عابدين عن الخانية ~~فقد جاء فى حاشية رد المحتار لو شهدت به امرأة قبل الزواج فهو فى سعة من ~~تكذيبها لكن فى محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل لا يجوز النكاح وبه ~~جزم فى البزازية وعلى ذلك فإذا صدق السائل ms0596 جدته لأمه فيما أخبرته به من ~~الرضاع أو كانت جدته لأمه معروفة بالصدق والعدالة ولم يكن من شأنها الكذب ~~وكان الرضاع المسئول عنه فى مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف المفتى ~~به لم يحل للسائل أن يتزوج من بنت خالته المذكورة لأنها بنت أخته رضاعا ~~بناء على قول من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى ايجاب التحريم وهم ~~الحنفية والمالكية واحدى الروايتين فى مذهب الامام أحمد أما على مذهب ~~الشافعية والرواية الأخرى فى مذهب الامام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان ~~خمس رضعات متفرقات مشبعات فإذا كان رضاع السائل فى هذه الحال بلغ هذا القدر ~~حرمت عليه بنت خالته المذكورة وإذا لم يبلغ هذا القدر كان فى حل من التزويج ~~بها بناء على هذا المذهب الذى اخترناه للفتوى فى هذا الأمر الذى عمت فيه ~~البلوى أما إذا لم يكن السائل مصدقا لجدته لأمه فى اخبارها بهذا الرضاع أو ~~كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب فإنه لا يثبت الرضاع بأخبارها هذا ويكون ~~السائل فى حل من التزوج من بنت خالته هذه ما لم يكن هناك مانع آخر غير ~~رضاعه من جدتها لأمها المبين حكمه على المذهبين السابقين هذا وأما رضاع ~~خاله ط. # من أخته أم مخطوبة السائل فإنه لا يوجب تحريما بين السائل وبين هذه البنت ~~إذا كان السائل لم يرضع من جدته الرضاع المسئول عنه أو لم يثبت هذا الرضاع ~~بأى وجه على النحو الذى شرحناه لأنه برضاع ط. # خال السائل من أخته أم مخطوبة السائل تصبح هذه المخطوبة أختا من الرضاع ~~ل. # الذى هو خال السائل وأخت الخال من الرضاع غير محرمة على ابن أخته نسبا ~~جاء فى التنقيح سئل رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك فأجاب ~~نعم ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما فى الدر المختار والبحر ~~فأخت خاله بالأولى الخ فرضاع خاله ط. # من أخته أم مخطوبة السائل لا يوجب تحريمها عليه وإنما يوجب ثبوت رضاع ms0597 ~~السائل من جدته لأمه على ما بيناه سابقا فتحرم عليه أن صدق جدته فيما أخبرت ~~به من ارضاعها له وأصر على هذا التصديق أو كانت جدته ممن عرف بالعدالة ~~والصدق وكان الرضاع خمس مرات مشبعات متفرقات فأكثر على المذهب الثانى الذى ~~اخترناه للفتوى أما إذا لم يصدق جدته أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب أو ~~كان الرضاع أقل من خمس رضعات على الوجه السابق فإنها لا تحرم عليه والله ~~أعلم # PageV01P332 ### | مصاريف علاج الزوجة والأولاد ### | المفتي # حسن مأمون. # 14 رمضان سنة 1377ه 3 إبريل سنة 1958م ### | المبادئ # 1- مصاريف علاج الزوجة من أجرة طبيب ومداواة تكون على الزوج ولو كانت ~~موسرة. ### | 2- # جميع ما يحتاجه الصغير الفقير من طعام وكسوة وأجرة خادم وطبيب وثمن دواء ~~يكون على أبيه لا يشاركه أحد ### | السؤال # من م ع ح بطلبه بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية ~~وأجرة القابلة وعلى من تجب على الزوج أو الزوجة ### | الجواب # عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على ~~الزوج فقد جاء فى رد المحتار (كما لا يلزمه مداواتها أى اتيانه لها بدواء ~~المرض ولا أجرة الطبيب ولا الحجامة هندية عن السراج) - انتهى -. # وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا إلا أن صاحب منح الجليل ~~نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (إن على الزوج أجرة الطبيب ~~والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والافتاء به فنوجب على الزوج مصاريف ~~علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية - وعن مصاريف علاج الأولاد الذى يظهر ~~لنا من قواعد الحنيفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر ~~لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج إليه من وجبت له النفقة من طعام وكسوة ~~وأجرة خادم وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض ~~إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إلى خادم وأيضا قد نص الفقهاء فى ~~باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن ms0598 طفله الفقير لتحقق ~~السبب وهو رأس يمونه ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة كاملة ~~مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الأدوية وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا ~~كان فقيرا وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير أجرة الطبيب وثمن ~~الأدوية وقد صدرت بذلك الفتاوى فى حوادث مماثلة ومنها الفتوى رقم 407 مسجل ~~44 بتاريخ 8/1/1938 وعن أجرة القابلة المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر ~~نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج ولو جاءت ~~بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها ورجح ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار ~~الأول بقوله والذى يظهر لى ترجيح الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى ~~الولد فيكون على أبيه وتخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا ~~استأجرها أو جاءت بدون استئجار - وتكون على الزوجة إذا استأجرها هى والذى ~~نفتى به أو أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو استحضرتها ~~الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها لأنها كأجر الطبيب فتجب عليه أخذا بقول ابن ~~الحكم الذى رجحنا العمل به سابقا فى صدر هذه الفتوى والله أعلم # PageV01P333 ### | زواج غير صحيح ### | المفتي # حسن مأمون. # 18 محرم سنة 1378ه 4 أغسطس 1958م ### | المبادئ # 1- لا يجوز الجمع زواجا بين امرأتين محرمين لا حقيقة ولا حكما. ### | 2- # المحرمية بينهما مشروطة بأن تكون من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة ~~منهما رجلا حرمت عليه الأخرى. ### | 3- # اجراء عقد الزواج على بنت أخت المطلقة وهى فى العدة غير صحيح شرعا ### | السؤال # من أم ح - أمام مسجد بطلبه أن ع أح عامل ملاحظة الدريسة كان متزوجا ~~بامرأة مسنة أعقب منها بنتين وأشارت عليه بأن يتزوج من بنت أخت لها لتكون ~~شفوقة على بنتيها واستدعى المأذون وطلق ع. # أ. # زوجته هذه وبعد ذلك بثلاث ساعات دخل بزوجته الجديدة بعد اجراء العقد بدون ~~قسائم وفى ثانى يوم أخبره أحد القضاه بالمعاش بأن ذلك غير جائز إلا بعد ~~قضاء عدة زوجته الأولى ويسأل ms0599 عن الحكم ### | الجواب # أن المنصوص عليه شرعا أن المرأتين المحرمين لا يجوز الجمع بينهما بالزواج ~~لا حقيقة بأن يجعلهما معا فى عصمته ولا حكما بأن يتزوج الثانية وما تزال ~~الأولى فى عدته لأنها فى هذه الحالة زوجته حكما فلا يحل الجمع بين الأختين ~~ولا بين البنت وأمها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين ~~الأختين إلا ما قد سلف} وقوله عليه السلام (لا تنكح المرأة على عمتها ولا ~~على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك ~~قطعتم أرحامكم) ولا بد أن تكون المحرمية بينهما ثابتة من الجانبين بمعنى ~~أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى وفى الحادثة موضوع السؤال ~~لو فرضنا زوجة ع أالأولى رجلا لم يحل له أن يتزوج من الثانية لأنها بنت ~~أخته وهى محرمة عليه بنص الحديث السابق والآية وأيضا لو فرضنا زوجته ~~الثانية رجلا كانت الأولى خالة له وهى محرمة عليه بنص الكتاب وهو قوله ~~تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ~~وبنات الأخت} وعلى ذلك يكون عقد ع أع بنت أخت زوجته فى اليوم الثانى لطلاقه ~~إياها غير صحيح شرعا لحصوله زوجته لا تزال فى عدته من هذا الطلاق ويجب ~~عليهما أن يفترقا حتى تنقضى عدة زوجته الأولى بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ ~~الطلاق ما دام الحال كما ذكر بالسؤال من أنها آيسة ولا تحيض فإذا انقضت ~~عدتها كان فى حل من العقد على بنت أختها ما دام لم يكن هناك مانع آخر والله ~~أعلم # PageV01P334 ### | زواج البالغة دون أذن وليها ### | المفتي # حسن مأمون. # 8 ربيع أول سنة 1378 - 23 سبتمبر 1958م ### | المبادئ # 1- لا يكون تزويج الأنثى العاقلة البالغة نفسها صحيحا نافذا لازما إلا ~~إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها. ### | 2- # إذا زوجت المرأة نفسها بمهر أقل من مهر مثلها كان العقد صحيحا ولكنه غير ~~لازم وللولى العاصب أن يطلب من الزوج اتمام مهر المثل وإن ms0600 لم يتمه رفع ~~الأمر إلى القضاء ### | السؤال # من الأستاذ / أم ك بطلبه المتضمن أن فتاة بالغة تزوجت بشخص دون أذن ~~والدها العاصب على مهر قدره خمسة وعشرين قرشا وإن مهر مثلها لا يقل عن مبلغ ~~ستمائة جنيه مصرى وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا العقد وهل ~~لوالدها العاصب غير الموافق على هذا الزواج حق الاعتراض على هذا العقد أو ~~لا ### | الجواب # إن كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولى نفسه فى الزواج وليس لأحد ~~ولاية تزويجه أو جبره عليه غير أنه إذا كان كامل الأهلية أنثى ولها ولى ~~عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد ~~التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها حتى لا يعير وليها العاصب ~~بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها ومهر المثل هو مهر امرأة من قوم ~~أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا ~~وعصرا وعقلا ودينا وأدبا وخلقا وعلما وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد فإن لم توجد ~~واحدة من قوم أبيها تساويها فى هذه الصفات ينظر إلى مهر امرأة أجنبية ~~تساويها فى هذه الصفات ومن هذا يتبين أنه إذا زوجت نفسها بمهر أقل من مهر ~~مثلها يكون العقد صحيحا ولكنه غير لازم فللولى العاصب أن يطلب اتمام مهر ~~المثل فإن أتمه الزوج اتمام مهر المثل فان أتمه الزوج لذم العقد وإن لم ~~يتمه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخه وفى حادثة السؤال لوالد هذه ~~الفتاة التى زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذى ~~عقد عليها بدون علمه واجازته لهذا العقد اتمام مهر مثل بنته المشار إليه فى ~~السؤال فإن أتمه لزم العقد وإن لم يتمه فعليه رفع الأمر إلى المحكمة ~~المختصة لتفسخ هذا العقد ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P335 ### | زواج صحيح ### | المفتي # حسن مأمون. # 18 صفر سنة 1379 هجرية - 23 أغسطس 1959م ### | المبادئ # 1- يجوز للعامى العمل بما يخالف ms0601 مذهبه مقلدا غير إمامه فمذهبه فى هذه ~~الحالة هو فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة. ### | 2- # التلفيق بمعنى العمل فى حادثة بمذهب وفى أخرى بمذهب آخر جائز شرعا. ### | 3- # يجوز العقد شرعا بين راغبى الزواج وبينهما رضاع لا يحرم طبقا لمذهب ~~الامام الشافعى ### | السؤال # من الادارة العامة للتشريع بوزارة العدل بكتابها رقم 265 الافادة بالرأى ~~فيما إذا كان بين راغبى الزواج رضاع لا يحرم اجراء العقد طبقا لمذهب الامام ~~الشافعى وهل يصح للمأذون أن يتقيد فى هذا الشأن بمذهب الامام أبى حنيفة ~~وحده فيمتنع عن اجراء هذا العقد أو يصح له مباشرة هذا العقد فى هذه الحالة ### | الجواب # أنه لا يوجد مانع شرعى من اجراء هذا العقد فى هذه الحالة لأن مذهب ~~الجمهور أن العامى (غير المجتهد) لا مذهب له وأنه يجوز له العمل بما يخالف ~~مذهبه مقلدا غير إمامه لأن مذهبه فى هذه الحالة هو فتوى مفتيه المعروف ~~بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى حادثة بمذهب وفى أخرى بمذهب ~~آخر جائز شرعا للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم ~~كانوا يسألون مفتين مختلفين فيما يعن لهم من المسائل. # وقد اختار ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيرهم. # إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله سبحانه على أحد من ~~الناس أن يتمذهب بمذهب معين من مذاهب الأئمة وقد جرينا على ذلك فى فتاوى ~~كثيرة مماثلة. # وعلى المأذون فى هذه الحالة أن يأخذ اقرارا على طرفى العقد بقبولهما ~~اجراءه مقلدين فى ذلك مذهب الامام الشافعى فى مسألة الرضاع والله أعلم # PageV01P336 ### | السن المقررة فى الزواج ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 14/7/1964م ### | المبادئ # 1- سن الزواج بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة تضمنه القانون وجاء مطلقا عن ~~التقييد بالسنين الهجرية أو السنين الميلادية. ### | 2- # المتفق عليه أن السنين متى اطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها السنون ~~الهجرية ### | السؤال # من السيد / ع ح أمراجع حسابات بطلبه المقيد برقم 450 سنة 1964 المتضمن أن ~~بنت أخته ولدت بتاريخ 18/12/1948 الموافق 17 صفر ms0602 سنة 1368 هجرية وقد تقدم ~~لخطبتها شاب صالح. # ارتضته الفتاة زوجا لها ويرغبان اتمام عقد الزواج. # وطلب السائل الافادة عن السن المقررة لزواج الفتاة وهل المعتبر فى ~~احتسابها السنين الهجرية أو الميلادية ### | الجواب # إن احتساب سن الزواج بالنسبة للزوجة بست عشرة سنة وبالنسبة للزوج بثمانى ~~عشرة سنة قد تضمنه القانون وجاء مطلقا عن التقييد بالسنين الهجرية أو ~~السنين الميلادية. # والمبدأ المتفق عليه أن السنين متى أطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها ~~السنون الهجرية إلا إذا نص صراحة على اعتبار السنين الميلادية وعلى ذلك ~~يكون المراد بالسنين فى تحديد سن الزوجين السنين الهجرية لا السنين ~~الميلادية وتكون الفتاة المولودة فى 18/12/1948 قد تجاوزت السن المقررة ~~قانونا للزواج وهو ست عشرة سنة هجرية ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P337 ### | اسلام زوجة المسيحى ### | المفتي # أحمد هريدى. # 15 ربيع الآخر سنة 1385 - 12 يوليه سنة 1965 ### | المبادئ # 1- إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج ~~فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما، وإن لم يسلم فرق القاضى بينهما. ### | 2- # الحكم الصادر بالتفريق طلاق بائن وبه تنقطع العلاقة الزوجية بين الزوجين ~~سواء أكان قبل الدخول أم بعده. ### | 3- # إذا أسلم الزوج وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين ~~إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر. ### | 4- # الأولاد الصغار يتبعون خير الأبوين دينا. ### | 5- # أقل مدة تصدق فيها المرأة أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما ### | السؤال # من السيدة / د ى ش بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة ~~بالمدعو ع ع ورزقت منه ببنتين. # الأولى سنها سنة ونصف والثانية سنها تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة ~~المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وايمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب ~~اعتناقه وشهرت اسلامها باشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم 5791 ~~بتاريخ 14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى: 1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها ~~المسيحى من تاريخ شهر اسلامها (14/7/1965) . ### | 2- # هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لا تزال قائمة تأسيسا ~~على ms0603 أن العدة لم تنقض بعد. ### | 3- # وإذا شهر الزوج اسلامه بعد اسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية ~~بينهما قائمة ### | الجواب # المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو ~~اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما. # وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بابائه عن الإسلام، وبهذا الحكم ~~تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها. # ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك ~~مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته حتى ~~لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين ~~إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى ~~الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق أن كانت من ذوات الحيض. # وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع ~~حملها أن كانت حاملا. # أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة ~~وبلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك ~~تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المراة إذا كان هناك دخول لأن ~~المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب ابائه عن الإسلام، وكذلك يقع ~~طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة. # هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وأن حضانة الصغير ~~مقررة شرعا للأم ما لم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر وطبقا لما ~~ذكرنا، فباسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى ~~الإسلام عليه وابائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الأباء. # فأذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الأسلام عليه فهى زوجته. وإن أبى ~~فرق القاضى بينهما ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا وبه تنقطع ~~العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ms0604 ذلك سواء ~~أكان اسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها ~~لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وحق حضانتهم ثابت لها شرعا متى كانت أهلا ~~للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء ~~بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P338 ### | عقد زواج عرفى فاسد ### | المفتي # أحمد هريدى. # 3 جمادى الأولى سنة 1385ه 30 أغسطس 1965م ### | المبادئ # 1- عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر ~~امتيازه عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه. ### | 2- # المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة شاهدين كان عقدا ~~فاسدا والدخول فيه معصية. ### | 3- # دخول الرجل بالمرأة بناء على عقد فاسد يوجب تعزيرهما والتفريق بينهما. ### | 4- # الدخول بعد عقد فاسد يدرا حد الزنى ويوجب الأقل من المهر المسمى ومهر ~~المثل وتثبت به حرمة المصاهرة وتجب فيه العدة ويثبت به النسب. ### | 5- # الخلوة فيه لو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من الأحكام. ### | 6- # تنقضى العدة بعد التفريق برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت المرأة من ~~ذوات الحيض أو بوضع حملها إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا ~~حاملا فعدتها تسعون يوما ### | السؤال # من السيدة / ب م ف بطلبها المقيد برقم 495 سنة 1965 وعلى الصورة العرفية ~~من عقد الزواج العرفى المرافق، وقد تضمنت الصورة العرفية من عقد الزواج ~~العرفى أن السيد / ع ل أوالسيدة / ب م ف قد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ~~ببعض وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأصبحت السيدة ب م ف زوجة شرعية للسيد / ع ل أبايحاب وقبول ~~شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما بعقد زواج عرفى بيد كل منهما نسخة ~~منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد وطلبت السائلة ~~بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين يعتبر عقد زواج ~~رسمى وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا ### | الجواب # المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج ms0605 باعتباره عقدا موصلا لاستباحة ~~الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم وطريق ~~ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه ولهذا أوجب عامة العلماء اعلانه. # واشهاره والاشهاد عليه واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران بن حصين عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ذكره أحمد بن ~~حنبل فى رواية ابنه عبد الله وذكره الامام الشافعى رضى الله عنه من وجهة ~~أخرى عن الحسن مرسلا. # وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به وروى ابن حيان عن ~~طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى ~~وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى ~~من لا ولى له ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة ~~فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا ~~عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة ~~وهو شهادة الشاهدين ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية ~~وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا ~~العقد شىء من آثار الزوجية فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد ~~الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما ويترتب على الدخول ~~الآثار الآتية: 1- يدرا حد الزنى عنهما لوجود الشبهة. ### | 2- # إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل. ### | 3- # تثبت بالدخول حرمة المصاهرة. ### | 4- # تجب فيه العدة على المرأة وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما ~~للآخر أن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا ~~اختيارا وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل. ### | 5- # يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى ~~احياء الولد وعدم تضييعه. # ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى فالخلوة ولو كانت صحيحة ms0606 ~~لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت ~~فى الزواج الفاسد، فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة ولا تجب فيه نفقة ولا ~~طاعة زوجية وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص ~~الذى ذكرته على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى انشاء عقد الزواج ~~شرعا عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين وتترتب عليه الآثار التى سبق ~~بيانها وانه يجب عليهما أن يتفرقا فورا وإن لم يتفرقها فرق القاضى بينهما ~~ويجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا ومن تاريخ تفريق ~~القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات ~~كوامل من تاريخ التفريق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات ~~كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا فإن ~~لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما فإذا ~~انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بأخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا ~~ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P339 ### | قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 22/9/1965 ### | المبادئ # 1- يجب للزوجة المهر جميعه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول الحقيقى أو ~~بالخلوة الصحيحة أو بوفاة أحد الزوجين. ### | 2- # يحل المؤجل من المهر بحلول أجله الطلاق أو الوفاة. ### | 3- # ما يستحق من الصداق يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل ~~قسمتها. ### | 4- # إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل فى البلد ثم بطل التعامل به فإنه ~~يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به ### | السؤال # من السيد / م ر ع بطلبه وعلى الصورة الرسمية من أشهاد الزواج المرافق، ~~وقد تضمن أشهاد الزواج المحرر فى 11 شوال سنة 1330هجرية - 22 سبتمبر 1912م ~~أن الشيخ م ع أتزوج ب ع م على صداق قدره 24 جنيها ذهبا مصريا نقيا. # الحال منه 12 جنيه تسلم منه ms0607 وكيل الزوجة جنيهين - والباقى منه عشرة ~~جنيهات بذمة الزوج يقوم بسداده إليها عند طلبها - والمؤجل منه اثنا عشر ~~جنيها يحل بأحد الأجلين الفراق أو الوفاة. # وتضمن الطلب أن الزوج قد توفى عن زوجين وورثة ذكور وأناث. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - هل تستحق الزوجة المذكورة ص ع ~~م باقى معجل الصداق ومؤخره. # وإذا كانت تستحق ذلك فهل تسحقه باعتبار الجنيه عملة متداولة تساوى 100 ~~قرش أو باعتبار الجنيه قطعة ذهبية، وإذا كانت تسحقه باعتبار الجنيه الذهب ~~قطعة ذهبية فهل تستحقه باعتبار قيمته الذهبية وقت العقد - أو باعتبار قيمته ~~يوم الميراث ### | الجواب # المقرر شرعا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد ويتأكد كله بالدخول ~~الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين. # ويحل المؤجل منه بحلول أجله. # الطلاق أو الوفاة، وبما أن الزوج قد توفى فتستحق الزوجة مؤخر الصداق. # وما بقى من معجله إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئا منه. # ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شىء منه قبل وفاته ولا أخذت كله أو بعضه ~~شيئا. # وما يستحق من الصداق على الوجه المذكور يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه ~~من تركته قبل قسمتها، هذا وقد جاء بالجزء الثانى من كتاب بدائع الصنائع فى ~~ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ص 276 (ولو ~~تزوجها على ثوب معين أو على موصوف أو على مكيل أو موزون معين فذلك مهرها ~~إذا بلغت قيمته عشرة، وتعتبر قيمته يوم العقد لا يوم التسليم، حتى لو كانت ~~قيمته يوم العقد عشرة فلم يسلم إليها حتى صارت قيمته ثمانية فليس لها إلا ~~ذلك، ولو كانت قيمته يوم العقد ثمانية فلم يسلمه إليها حتى صات قيمته عشرة ~~فلها ذلك ودرهما، لن المكيل والموزون إذا كان موصوفا فى الذمة فالزوج مجبور ~~على دفعه ولا يجوز دفع غيره من غير رضاها فكان مستقرا مهرا فى ذمته فتعتبر ~~قيمته يوم الاستقرار وهو يوم العقد، لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى ms0608 نفسه ~~وإنما التغيير فى رغبات الناس بحدوث فتور فيها ولهذا لو غصب شيئا قيمته ~~عشرة فتغير سعره وصار يساوى خمسة فرده على المالك لا يضمن شيئا. # ولأنه لو سمى ما هو أدنى مالية من العشرة كان ذلك تسمية للعشرة لأن ذكر ~~البعض فيما لا يتجزأ ذكر لكله فصار كأنه سمى ذلك ودرهمين ثم زادت قيمته) 51 ~~- بتصرف، وجاء فى باب المهر بالجزء الثانى من رد المحتار على الدر المختار ~~على متن تنوير الأبصار ص 508 وما بعدها. # للعلامة ابن عابدين. # (قوله قيمته عشرة وقت العقد) أى وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها ~~إلا هو. # ولو كان على عكسه لها الفرض المسمى ودرهمان، ولا فرق فى ذلك بين الثوب ~~والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وانما التغيير فى رغبات ~~الناس) - انتهى - وجاء فى الهداية (وما سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى ~~أن دخل بها أو مات عنها) وعلق صاحب فتح القدير العلامة الكمال بن الهمام ~~على هذه العبارة بقوله (هذا إذا لم تكسد الدراهم المسماة. # فإن كان تزوجها على الدراهم التى هى نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها ~~فإنما على الزوج قيمتها يوم كسدت على المختار) وطبقا لما ذكر إذا سمى عند ~~العقد شىء مقوم وحدد بما ينفى الجهالة صحت التسمية وكان للزوجة أخذ المسمى ~~أو قيمته، وتعتبر القيمة وقت العقد لأنه وقت الثبوت فى الذمة والاستقرار، ~~ولا عبرة بيوم التسليم والدفع إن تغيرت القيمة لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى ~~نفسه. # وإنما التغيير فى رغبات الناس بالاقبال أو الفتور، وطبقا لما جاء فى فتح ~~القدير أنه إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل، فى البلد ثم بطل التعامل ~~به. # فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به. # وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات ~~الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد ثم ~~بطل التعامل به. # فإنه يجب للزوجة قيمة ms0609 ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به. # وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات ~~الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد ~~وقت العقد على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش من غير نظر مطلقا إلى أنها ~~قطع ذهبية تساوى قيمتها قليلا أو كثيرا. # وتتغير قيمتها وسعرها بتغيير الظروف والأزمنة والأمكنة والعوامل ~~الاقتصادية، وقد استقر الأمر أخيرا على اعتبار الجنيه الذهب فى التعامل ~~عملة متداولة يساوى مائة قرش من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع ~~فى السوق كالذهب غير من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق ~~كالذهب غير المضروب وتخضع لتقلبات الأسعار. # ولا يزال التعامل به جاريا على هذا الأساس إلى الآن. # ومن ثم يكون المستحق للزوجة فى هذه الحالة هو المبلغ المسمى من الجنيهات ~~على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P340 ### | إسلام زوجة اليهودى ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 15/5/1966 ### | المبادئ # 1- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه ~~الإسلام فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. ### | 2- # إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى غير دار الإسلام لم تقع ~~الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فبمضى ثلاثة أشهر ~~من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى الحكم القاضى وكذا الحكم إذا أسلمت ~~الزوجة فى دار الحرب ثم خرجت إلى دار الإسلام. ### | 3- # إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن تمضى ثلاثة أشهر فهما على ~~نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت المدة وقعت الفرقة. ### | 4- # إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لذمها قبل أن تتزوج من آخر عدة ~~عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة ### | السؤال # من السيد / ع ف أبطلبه المتضمن بأن امرأة مسيحية الديانة متزوجة برجل ~~يهودى الديانة وقد أشهرت هذه المرأة إسلامها بتاريخ 15/11/1965 على يدامام ~~المسلمين بالنمسا وتقوم الآن بأداء الشعائر ms0610 الدينية الإسلامية. # وإنها بعد إسلامها لم تعاشر زوجها اليهودى وسكنت منزلا آخر وقد لاحقها ~~زوجها وأهلها بالاهانة والايذاء لاسلامها وطلب السائل بيان الآتى 1- هل يصح ~~شرعا أن تعاشر هذه الزوجة المسلمة زوجها الغير مسلم. ### | 2- # هل يجوز شرعا أن تتزوج هذه المرأة بمسلم الآن. # أم لابد لها من الحصول على حكم بالطلاق من زوجها اليهودى. ### | 3- # هل يجوز لها أن تطلب الطلاق بالجمهورية العربية المتحدة أم لا ### | الجواب # المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم ~~وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى فإن أسلم فهى امرأته وإن ~~أبى فرق بينهما. # أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع ~~الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض. # وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر. # ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. # (قال صاحب الهداية. وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن ~~أسلم فهى امرأته. # وإن أبى فرق القاضى بينهما. لأن المقاصد قد فاتت فلابد من سبب تنبنى عليه ~~الفرقة. # والإسلام طاعة فلا يصح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو ~~تثبت الفرقة بالأباء. # ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة بينهما ~~حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. # وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور ~~الولاية ولابد من الفرقة دفعا للفساد. # فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب) ولا فرق بين المدخول بها وغير ~~المدخول بها (وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث ~~حيض إن كانت ممن تحيض. # وإلا فثلاثة أشهر فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما. # وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة. # وقال صاحب تبيين الحقائق - ولو أسلم أحدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى ~~تحيض ثلاثا - فإذا حاضت ثلاثا بانت - ثم قال - وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما ~~إلى دار الإسلام بعد ms0611 اسلام أحدهما فى دار الحرب. # لا تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض لعدم ولاية القاضى على من بقى فى ~~دار الحرب. # فإن لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو ~~الآخر. # ثم اذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين ~~ولا تلزمها عند أبى حنيفة. # وبما أن هذه المرأة قد أسلمت فى النمسا بتاريخ 15/11/1965 وزوجها يهودى ~~مقيم بالنمسا فلا تقع الفرقة بينهما إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض ~~أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ اسلامها من غير حاجة ~~إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى. # ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر ~~عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة. # فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأولى التى تقع بعدها الفرقة ~~عنده وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندهما. # هذا ولا يحل لها أن تمكن زوجها اليهودى من أن يعاشرها معاشرة الأزواج من ~~وقت اسلامها شرعا - كما أن خروجها إلى الجمهورية العربية المتحدة أو أى بلد ~~اسلامى لا يغير الحكم بالنسبة لعدم وقوع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض من غير ~~عرض الإسلام عل الزوج لعدم ولاية القاضى على من بقى فى غير دار الإسلام كما ~~سبق بيانه. # ويحل لها الزواج بعد مضى الحيض المذكورة سواء بقيت فى النمسا أو خرجت ~~وحدها إلى أى بلد اسلامى. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P341 ### | عدة المطلقة النفساء ### | المفتي # أحمد هريدى. # 10 ربيع الأول سنة 1389ه 26 مايو سنة 1969م ### | المبادئ # 1- المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج من آخر بعد انقضاء عدتها ~~ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها. ### | 2- # يجوز للمطلقة الحامل أن تتزوج من آخر عقب وضع حملها مباشرة ولا يمنع من ~~ذلك نزول دم النفاس عليها. ### | 3- # أقل مدة تصدق فيها المطلقة النفساء بانقضاء عدتها مائة يوم على المفتى ms0612 به ~~وزواجها من آخر قبل انقضاء هذه المدة زواج غير صحيح شرعا ### | السؤال # من السيد / ع م م بطلبه المتضمن أن من يدعى م. # طلق زوجته أ. طلقة مكملة للثلاث وهى حامل بتاريخ 6/3/1964 وانها وضعت ~~حملها بتاريخ 20/9/1964. # وبتاريخ 27/9/1964 بعد وضعها الحمل بسبعة أيام تزوجت من شخص آخر يدعى ع. # وبعد مضى ثلاثة أيام على هذا الزواج طلقها ع. # المذكور بتاريخ 30/9/1964. وبتاريخ 4/12/1964 تزوجها م. مرة أخرى بعد ~~طلاقها من ع. . وبتاريخ 27/12/1967 توفى م. # إلى رحمة الله عنها وعن ورثة آخرين. # وطلب السائل الافادة عن حكم زواجها من م. # وهل هو صحيح شرعا تترتب عليه آثاره. أم أنه فاسد لا تترتب عليه آثاره ~~الشرعية ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضى عدتها من ~~هذا الطلاق ثم تتزوج زوجا آخر غيره زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج ~~الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. # ولما كان من يدعى م. قد طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث وهى حامل فان عدتها ~~تنقضى منه بوضع الحمل. # ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 20/9/1964 فانها بذلك تكون قد انقضت ~~عدتها منه. # وحل لها التزوج بغيره. # ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك ع. بتاريخ 27/9/1964 زواجها صحيحا شرعا تترتب ~~عليه آثاره الشرعية. # لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس ~~عليها ويكون طلاقه لها بتاريخ 30/9/1964 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عله ~~آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض. # وقد اختلف فقهاء الحنفية فى المدة التى تصدق فيها المطلقة فى قولها انقضت ~~عدتى اذا كانت نفساء على أقوال أرجحها قول الامام أبى حنيفة انها لا تصدق ~~فى أقل من مائة يوم فى رواية الحسن عنه أو خمسة وثمانين يوما فى رواية محمد ~~عنه لانه يثبت - النفاس خمسة وعشرون يوما اذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى ~~أن يثبت بعدها ms0613 خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله ~~أن الدمين فى الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر. # حتى لو رأت فى أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين ~~الدمين طهرا لا دم فيها. # كان الكل نفاسا عنده - فيجعل النفاس خمسة وعشرين يوما حتى يثبت بعدها طهر ~~خمسة عشر يوما فيقع الدم بعد الأربعين. # فاذا كانت كذلك كان بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا ~~وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخسمة عشر طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون ~~يوما - أقل مدة تصدق فيها اذا قالت انقضت عدتى على رواية محمد عن الامام. # وعلى رواية الحسن عنه. فلأنه يثبت بعد الاربعين عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا ~~وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم أقل مدة تصدق فيها عند ~~ادعائها انقضاء العدة على هذه الرواية وهى التى نأخذ بها فى الفتوى قياسا ~~على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا لم تكن نفساء بستين يوما أو جرى التقدير ~~هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة وعلى أى من الروايتين فان ~~زواج م. # بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من ع. غير صحيح شرعا لأنه لم يمض بين تاريخ ~~وضعها حملها وزواجها ب. # وطلاق ع. لها وعودتها إلى زوجها الأول م. سوى خمسة وسبعين يوما. # وهى مدة غير كافية لانقضاء العدة. # فيكون قد تزوجها وهى مازالت فى عدة ملطقها ع. ومن ثم لا تترتب عليه آثاره ~~الشرعية لأنه زواج فاسد شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P342 ### | زواج بنية التحليل ### | المفتي # أحمد هريدى. # 30 رجب سنة 1389 هجرية - 12 أكتوبر 1969م ### | المبادئ # إذا أضمرت نية التحليل فى النفس ولم يكن هناك ما يدل على أن التحليل متفق ~~عليه بين الزوجين وأهلهما كان الزواج صحيحا وتحل به المطلقة لزوجها الأول ~~متى طلقها زوجها الثانى بعد الدخول وانقضاء العدة ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من أع ع المتضمن ms0614 أن زوجها طلقها طلاقا مكملا ~~للثلاث وبعد انقضاء عدتها منه صادفها رجل وعرض عليها الزواج فتزوجته وفى ~~نيتها الرجوع إلى زوجها الأول. # وإن زوجها الثانى لا يعلم نيتها المكتومة فى نفسها وبعد الدخول به تحايلت ~~عليه حتى طلقها وبعد انقضاء عدتها منه رجعت إلى زوجها الأول. # وطلبت السائلة الافادة عن مدى صحة تصرفها وهل النية التى كتمتها فى نفسها ~~لها أثر على صحة زواجها بزوجها الثانى وعدم حلها لزوجها الأول ### | الجواب # اتفق فقهاء الحنفية على أن نية التحليل إذا كانت مجردة عن اشتراطه بالقول ~~فى العقد فلا تفسد الزواج بل يكون صحيحا وتحل به المطلقة لزوجها الأول متى ~~فارقها زوجها الثانى بعد الدخول وانقضاء العدة. # ذلك لأن النية المجردة لا تأثير لها فى صحة العقود والتصرفات فنية ~~التحليل الباطنية كنية التوقيت الباطنية ليس لشىء منهما أثر يمنع صحة ~~الزواج. # ولكن هذا إذا أضمر هذا الغرض فى النفس ولم يكن هناك ما يدل على أن ~~التحليل متفق عليه بين الزوج والزوجة وأهلهما. # وعلى ذلك فيكون زواج السائلة بالزوج الثانى بعد انقضاء عدتها من زوجها ~~الأول مع كتم نية التحليل فى نفسها زواجا صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره ~~ومنها حل المعاشرة التى تمت بينهما. # وبطلاقه لها وانقضاء عدتها منه أصبحت تحل لزوجها الأول ومن ثم يكون ~~رجوعها لزوجها الأول رجوعا صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P343 ### | مسيحى يدعى الإسلام ثم يتزوج بمسلمة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 6 رمضان سنة 1399 هجرية - 30 يوليه سنة 1979م ### | المبادئ # 1- يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أيا كانت ديانته - بمقتضى ~~الكتاب والسنة. ### | 2- # اتفق فقهاء المسلمين على أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير المسلم، ~~ويقع العقد باطلا. ### | 3- # إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على غير الإسلام يفرق بينهما. ### | 4- # إذا شهد الشخص بشهادة الإسلام فهو مسلم بشرط إلا يظهر منه فى عامة أحواله ~~ما يناقض اسلامه. ### | 5- # من اتخذ من الدين وسيلة لاشباع شهوة فقط دون أن ms0615 تظهر منه أو عليه أية ~~أمارات المسلمين لا يعتبر مسلما. ### | 6- # المسلمة التى غيرت اسمها وديانتها إلى المسيحية بطلبها وارادتها تعتبر به ~~مرتدة عن الإسلام. ### | 7- # معاشرة الزوج المسيحى للزوجة المسلمة تعتبر زنا إلا إذا ثبت أنه أسلم ~~حقيقة وعقد عليها عقد زواج صحيح شرعا بعد اسلامه ### | السؤال # من النيابة الإدارية بالإسماعيلية بكتابها رقم 2677 المؤرخ 3/7/1979 بشأن ~~العريضة رقم 138 لسنة 1979 إسماعيلية المتعلقة بما نسب إلى السيد / ع. # أ. ج. # الطبيب من زواجه بالممرضة ل ر المسلمة الديانة فى عام 1969 بالرغم من أنه ~~مسيحى الديانة وانجابه منها طفلا بتاريخ 21/3/1975 ودفاعه بأنه قد تزوج ~~المذكورة بعقد زواج عرفى بعد اعتناقه الإسلام عام 1967 دون أن يشهر اسلامه ~~هذا بأى صورة من صور الاشهار أو الاعلان ومع أن كافة أوراقه - حتى تاريخه - ~~تثبت أنه مازال مسيحى الديانة ومع ما كشف من التحقيق من تزويره فى ~~المستندات الرسمية بتغيير اسم هذه الممرضة إلى ل. # أ. # بولس وديانتها إلى المسيحية واقترانه بها على الطريقة المسيحية وعدم قيده ~~طفلها فى سجل المواليد وبالتالى عدم وجود شهادة ميلاد لهذا الطفل حتى الآن ~~وطلبت النيابة الادارية فى كتابها الرأى فيما يلى: أولا - معاشرة المشكو فى ~~حقه المذكورة منذ عام 1969 بالرغم من أنه مسيحى الديانة وهى مسلمة - ثانيا ~~- موقف ومصير ثمرة هذه العلاقة الطفل المولود بينهما فى 21/3/1975 - ثالثا ~~- حكم الشرع فى ثبوت ارتداد الزوجة عن الدين الإسلامى إلى المسيحية وتغيير ~~اسمها وديانتها فى الأوراق الرسمية - رابعا - مدى تأثر ذلك بعقد الزواج ~~العرفى الذى أشار إليه المشكو ومن أنه أثبت فيه اعتناقه للاسلام قلبا ~~وسيشهر هذا فى الوقت المناسب ولم يشهره حتى تاريخه - خامسا - التعليق على ~~هذا الموضوع من الناحية الشرعية وبيان الرأى للاستفادة به ### | الجواب # نفيد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أيا كانت ديانته وهذا ~~ثابت بقول الله تعالى فى سورة الممتحنة {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم ~~المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ~~ترجعوهن إلى الكفار ms0616 لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} الممتحنة 10، وبالأخبار ~~الصحيحة التى استفاضت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقل عنهم ~~أنهم كانوا يفرقوا بين النصرانى وزوجه إذا أسلمت وبقى هو على دينه وقد فعل ~~هذا عمر بن الخطاب وانعقد الاجماع على ذلك فكان حجة دائمة مفسرا للآية ~~الكريمة المتقدمة التى فيها قوله تعالى {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} ~~وبناء على هذا اتفق فقهاء المسلمين على أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير ~~المسلم ويقع العقد باطلا، وأنه إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على غير ~~الإسلام يفرق بينهما. # وإذا كان ذلك فماذا يجب توافره ليعتبر الشخص غير المسلم مسلما الأمر الذى ~~لا مراء فيه والجوهرى فى هذا المقام هو نطق غير المسلم بكلمة التوحيد شهادة ~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يبرأ من كل دين يخالف دين ~~الإسلام مع الإقرار بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله إذا كان الشخص ~~مسيحيا وأن يظهر منه الإذعان لكل ما جاء فى القرآن الكريم وكل ما يثبت من ~~الدين بالضرورة ومقتضى هذا أنه لا ينظر فى الحكم على الشخص بالإسلام إلا ~~بالظاهر فإذا شهد الشخص بشهادة الإسلام فهو مسلم بشرط إلا يظهر منه فى عامة ~~أحواله ما يناقض الإسلام إذ أن مجرد النطق بالشهادتين لا يثبت به الإسلام ~~إذا كان ثمة ما يناقض معناهما أو ما يدل على أنه ما يزال على دينه القديم ~~ولا حاجة متى ظهر اسلام الشخص إلى الاشهار الرسمى والتوثيق، لأن هذه وسيلة ~~اثبات واعلام فقط ويجوز اثبات اعتناق الإسلام بكافة طرق الاثبات الشرعية. # وفى معنى ما تقدم من ضرورة أن يظهر على الشخص أمارات الإسلام وألا يعمل ~~ما يناقضه ما جاء فى حاشية العقائد العضدية (لما كان التصديق أمرا مبطنا ~~اعتبر معه ما يدل عليه وهو التصديق اللسانى أى الاقرار. # لأن التلفظ بالشهادة فى الشرع قائم مقامه ما لم يظهر خلافه قولا أو عملا. # وما جاء فى شرح ms0617 العقائد النفسية للتفتازانى (لو فرضنا أن أحدا صدق بجميع ~~ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل به ومع ذلك شد الزنار (فى ~~القاموس أن الزنار ما يشد على وسط بعض النصارى والمجوس) بالاختيار أو سجد ~~للصنم بالاختيار نجعله كافرا لأن النبى صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة ~~التكذيب والانكار) وعلى هذا فإن من اتخذ الدين وسيلة لاشباع شهوة فقط دون ~~أن تظهر منه أو عليه أية أمارات للمسلمين لا يعتبر مسلما فما بال من لا ~~تزال أوراقه ومظاهره الدينية شاهدة على استمساكه بالمسيحية فوق ما قام به ~~من تزوير فى اسم هذه السيدة المسلمة التى أغواها وأضلها حتى نسبها فى ~~أوراقها إلى غير دين الإسلام ثم إن هذه السيدة فى حال ثبوت أن ما تم من ~~تغيير اسمها إلى ل أبولس وديانتها إلى المسيحية كان بطلبها وارادتها تعتبر ~~به مرتدة عن دين الإسلام والمسلمة المرتدة حكمها الشرعى ان تستتاب وتنصح ~~وتزال شبهتها الدينية بوساطة أحد علماء المسلمين الفاهمين للعقيدة وأحكام ~~الشريعة فإن لم تتب وتقلع عن ردتها وتعود للاسلام تحبس حتى التوبة أو ~~الموت. # وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية فى العقيدة لأن حرية العقيدة لا ~~تستتبع الخروج عن الإسلام بمؤثرات المادة أو التضليل. # وردة المسلمة مخالف للنظام العام فى الدولة التى تأمر القوانين بالتزامه ~~فقد نص فى المادة الثانية من الباب الأول من الدستور على أن (دين الدولة ~~الإسلام وأن لغتها الرسمية هى اللغة العربية وأن الشريعة الإسلامية مصدر ~~رئيسى للتشريع) وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو الإسلام وأن خروج ~~المسلم أو المسلمة عن هذا الدين يعتبر خروجا على النظام العام للدولة الأمر ~~الذى يستتبع المساءلة التأديبية على هذا الجرم الذى ارتكبته هذه السيدة ما ~~دامت المساءلة الجنائية عن الردة متعذرة. # وخلاصة ما تقدم - أولا - أن معاشرة الطبيب المسيحى المشكو للمرأة المسلمة ~~منذ عام 1969 زنا إلا إذا أثبت أنه أسلم حقيقة وعقد عليها عقد زواج صحيح ~~شرعا بعد الإسلام ولا يهم ms0618 إن كان العقد عرفيا غير موثق أو موثقا - ثانيا - ~~(الطفل المولود بينهما إن كان فى ظل عقد شرعى بعد الإسلام فهو ثابت النسب ~~من أبيه ويكون مسلما تبعا لأبويه المسلمين، وإذا لم يثبت إسلام هذا الطبيب ~~والمعاشرة الزوجية فى ظل عقد صحيح بعد الإسلام فإن هذا الطفل ينسب لأمه ولا ~~يثبت نسبه لهذا الرجل لأنه ثمرة سفاح لا نكاح شرعى ويثبت النسب لهذه المرأة ~~باعتبارها حالة ولادة طبيعية كأى لقيط حملت به أمه من الزنا وثبتت ولادتها ~~أياه - ثالثا - أن المرأة المسلمة لا يقبل منها شرعا الردة عن الإسلام ~~وتستتاب وتحبس حتى ترجع عن ردتها أو تموت، ومثل هذه إذا ثبتت ردتها أنصح ~~بانزال أقصى عقاب تأديبى عليها مع العودة بها فى أوراقها إلى الإسلام ~~واتخاذ كافة ما تخوله القوانين من عقوبات ضدها وضد من أغراها وأضلها بعقد ~~زواج باطل شرعا - رابعا - عقد الزواج إن كان قد تم وهذا الطبيب على مسيحيته ~~باطل لا أثر له ولا يرتب حل المعاشرة فى نطاق أحكام الإسلام حسبما تقدم ~~بيان سنده، ثم إذا كان العقد العرفى مكتوبا وفيه نطقه بالشهادتين وبحضور ~~شاهدين مسلمين وتمت صيغته بايجاب وقبول شرعيين فإنه يكون به مسلما ولكنه ~~يعتبر مرتدا عن الإسلام بما أعقب هذا من الاجراءات التى اتخذها من تغيير ~~اسمها وديانتها ومظهره الذى يدل على انتمائه للمسيحية كل هذا إذا قام ~~الدليل على تمام العقد وهو مسلم بالمعيار سالف البيان. # وبعد فإنه إذا قصرت أحكام القوانين العقابية القائمة عن حماية عقيدة ~~بناتنا المسلمات من المغريات والمضلات فإننا يجب أن نوجه العناية لهؤلاء ~~المضللين المستغلين لسلطان الوظيفة أو المال وإن ندخل الدين واحترامه ضمن ~~واجبات الموظف يساءل عن الخروج عليه وظيفيا باعتبار أن الدين من قوام شخصية ~~الانسان فى نطاق النظام العام للدولة ومنه أن دينها الإسلام # PageV01P344 ### | عزل الرجل عن زوجته خشية الانجاب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق ### | المبادئ # 1- المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية. ### | 2- # اتفق الفقهاء على أن العزل مباح فى حالة اتفاق ms0619 الزوجين على ذلك ولا يجوز ~~لأحدهما دون موافقة الاخر. ### | 3- # لا يجوز العزل عن النساء شرعا إذا كان القصد منه المنع من الحمل مطلقا ### | السؤال # من السيد المستشار / م م د بطلبه الذى يقول فيه أنه قد لجأ إليه بعض ~~الوافدين على دولة الامارات يشكو مما تشكو منه بنته التى لم يمض على زواجها ~~سوى عامين وزوجها من حملة الشهادات العالية وموسر. # وكلا الزوجين بصحة جيدة. # ومن ثم فليس هناك ما يستوجب خوف الفقر من الانجاب. # ولكن الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون أذنها ورضاها. # ويسأل عن حكم عزل الزوج عن زوجته بغير أذنها خشية الانجاب مع انتفاء جميع ~~الموانع المادية والصحية الداعية إلى ذلك لأن هذه العادة لها من الأثر ~~السىء اجتماعيا ودينيا وصحيا ما لا يخفى ويريد السائل م م أمن الوافدين ~~بدولة الامارات بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # مصدرا الأحكام فى الإسلام أصلها أساسيا هما القرآن الكريم والسنة النبوية ~~الشريفة،يدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم شيئين لن ~~تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى) أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه ~~وباستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنه لم يرد منها نص صريح يحرم الاقلال من ~~النسل أو منعه وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد ~~الضرورية للأحكام الشرعية، لكن ورد فى كتب السنة الشريفة أحاديث فى الصحيح ~~وغيره تجيز العزل عن النساء بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من ~~زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه. # من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه. # وروى مسلم (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ~~ينهنا) . # وقد اختلف الفقهاء فى اباحة العزل - بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل ~~والاقلال من النسل وفى هذا يقول الامام الغزالى فى كتابه احياء علوم الدين ~~فى آداب النكاح فى حكم العزل ما موجزه أن العلماء ms0620 اختلفوا فى اباحة العزل ~~وكراهيته على أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل ~~حال، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول إن ~~العزل مباح فى الاماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات) - ثم قال الغزالى ~~إنه لصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح ويكاد فقهاء المذاهب ~~يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - ~~مباح فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك - ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر ~~والدليل على هذه الاباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصحابة رضوان الله ~~عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم. # وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه. # وإذ كان ذلك كانت اباحة العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى كتب السنة. # ولكن ذلك مشروط بموافقة الزوجين على ذلك ولا يجوز لأحدهما دون موافقة ~~الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده ~~فى المحافظة على النسل إلى ما شاء الله وبما أن العزل فى حادثة السؤال قد ~~تم بدون رضاء الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل ويعد آثما بذلك ولا يجوز إلا ~~بموافقة زوجته على ذلك أى فى حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا ومن هذا يعلم ~~الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P345 ### | زواج موقوف ### | المفتي # محمد خاطر. # 9 محرم سنة 1393 هجرية - 12 فبراير 1973 م ### | المبادئ # 1- عقد الزواج الذى يباشره من ليست له ولاية شرعية ولا وكالة عن المعقود ~~عليه يتوقف عقده على اجازة المعقود عليه وإن كانت له الأهلية التى يصح بها ~~العقد. ### | 2- # عقد الزواج الموقوف قبل اجازته لا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية مطلقا ~~فإن اجازه نفذ وثبتت له جميع الأحكام ### | السؤال # من السيد / م أك بطلبه المتضمن أن السائل يريد الجواب عن السؤال الآتى هل ~~ينعقد زواج امرأة بالغ ثيب شرعا وهى ms0621 غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد ويقبض ~~مهرها من وكيل وقع الوثيقة وقبض المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # عقد الزواج المسئول عنه هو نوع من أنواع الزواج الموقوف وهو الذى يباشره ~~من ليست له ولاية شرعية ينفذ بها عقده ويترتب بها الآثار عليه وإن كانت له ~~الأهلية إلى يصح بها العقد. # وجاء فى فقه الحنفية إن من يعقد لغيره من غير ولاية تامة ولا وكالة عنه ~~كان فضوليا ويتوقف عقده على اجازة المعقود عليه - والعقد الموقوف قبل ~~اجازته لا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية فلا يحل فيه الدخول بالزوجة ولا ~~يقع فيه طلاق وإذا مات أحد الزوجين فى هذه الحالة لا يرث الآخر - فإذا ~~اجازه من له الاجازة نفذ وثبتت له جميع الأحكام - وعلى هذا فيكون عقد ~~الزواج المسئول عنه هو عقد صحيح شرعا إلا أنه غير نافذ ولا يترتب عليه شىء ~~من آثار الزوجية. # فإذا اجازته المرأة أو وكيلها المفوض عنه نفذ وترتبت عليه آثاره وإن لم ~~تجزه هى أو وكيلها بطل، هذا هو حكم الزواج الذى يجريه من ليس بوكيل ~~(الفضولى) شرعا أما موضوع توقيع شخص على الوثيقة كوكيل وهو ليس بوكيل فهذا ~~إن صح يرجع فيه إلى جهة القضائية المختصة. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم. # الموضوع (3334) أثر الردة على عقد الزواج. # المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. # 29 صفر سنة 1395هجرية - 12 مارس سنة 1975م. # المبادئ: ### | 1- # إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد الزواج فى الحال دون توقف على ~~القضاء. ### | 2- # المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار إسلامه. # فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته. ### | 3- # إذا عاد الزوج بعد ردته وأراد العودة لزوجته لزمه أن يعقد عليها من جديد ~~سواء أكانت فى عدته أم خرجت منها ما لم تحرم عليه تحريما مؤقتا أو مؤبدا ~~بسبب آخر. # سئل: # من / ك. # جورجى بطلبه المتضمن أن شخصا مسيحيا ms0622 أشهر اسلامه رسميا فى سنة 1962 ثم ~~وثق زواجه بمسيحية فى سنة 1963 - ثم عاد تحت ظروف خاصة إلى المسيحية وتزوج ~~بنفس السيدة المسيحية أمام الكنيسة المسيحية بتاريخ 4/7/1964 وقد ورد فى ~~عقد الزواج الكنسى المذكور أنه انضم للديانة المسيحية فى 6/5/1964 وقد ولد ~~له طفل من زوجته هذه قيد فى سجل المواليد فى سنة 1970 باعتباره مسيحيا - ثم ~~عاد الشخص المذكور وقام بعمل اقرار واشهار توبة أمام الموثق فى 5/12/1970 ~~وأقر أن العقد الكنسى السابق اجراؤه يعد باطلا وأنه متمسك بالدين الإسلامى ~~وبعقد زواجه السابق اجراؤه أمام الموثق - وان انضمامه للدين المسيحى يعد ~~باطلا وأنه مسلم من تاريخ اشهار اسلامه وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ~~الأمور الآتية: 1- هل يعتبر هذا الشخص مسلما من تاريخ اشهار اسلامه وحتى ~~الآن أم لا. ### | 2- # هل يعتبر زواجه من السيدة المسيحية أمام الموثق قائما حتى الآن على الرغم ~~من الزواج الكنسى أم أنه يجب أن يعقد عليها من جديد بعد أن تاب وعاد إلى ~~الإسلام ليكون زواجه صحيحا فى ظل الشريعة الاسلامية. ### | 3- # ما هو وضع الطفل الذى قيد مسيحيا بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام. # وهل أصبح مسلما بالتبعية أم يجب عمل اقرار بذلك أمام الموثق. # أجاب: # المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد النكاح ~~فى الحال غير متوقف على القضاء. # وتعتبر الفرقة فسخا. وأن المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من ~~تاريخ اشهار اسلامه. # فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته. # فإذا ما تاب وعاد إلى الإسلام اعتبر مسلما من تاريخ توبته وعودته الى ~~الإسلام وأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وفى الحادثة موضوع السؤال يكون ~~الشخص المسئول عنه مسلما من تاريخ اشهار اسلامه إلى تاريخ ردته. # ويكون مرتدا من تاريخ ردته حتى تاريخ توبته وعودته إلى الإسلام. # ويكون مسلما من تاريخ توبته وعودته الىالإسلام وحتى الان ما دام مصمما ~~على توبته ومتمسكا باسلامه. # أما زواج هذا الشخص من السيدة المسيحية أمام الموثق ms0623 فقد انفسخ بردته على ~~الوجه الذى شرحناه قبلا - وعليه إذا أراد عودة الحياة الزوجية مع هذه ~~الزوجة من جديد بعد التوبة والعودة إلى الإسلام أن يعقد عليها من جديد سواء ~~أكانت لا تزال فى عدته أم خرجت من العدة ما لم تحرم عليه مؤقتا أو مؤبدا ~~بسبب آخر. # أما الطفل الذى ولد له وهو مرتد فيعتبر الآن مسلما تبعا لاسلام والده بعد ~~أن تاب والده وعاد إلى الإسلام لأن الولد كما قررنا سابقا يتبع خير الأبوين ~~دينا. # وههنا الأم مسيحية والأب مسلم. # وهذا إذا كان الحال كما ذكرنا بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P346 ### | زوجة المفقود ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 2 رجب سنة 1402 هجرية - 26 أبريل سنة 1982م ### | المبادئ # 1- يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد مضى أربع سنوات من تاريخ ~~فقده وفى غير ذلك يفوض أمر المدة التى يحكم بعدها بموته إلىالقاضى. ### | 2- # بعد الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويحل لها الزواج بغيره. ### | 3- # إذا لم يحكم بموته تكون زوجته ما زالت فى عصمته ولا يحل لها أن تتزوج ~~بغيره ### | السؤال # من السيدة / ف خ ز بطلبها المتضمن أنها كانت زوجة لمن يدعى أم ب الذى ~~توفى فى حادث سقوط طائرة مصرية أثناء عودتها من المملكة العربية السعودية ~~بتاريخ 9/12/1974 واعتبر مفقودا من هذا التاريخ. # وقد قامت برفع دعوى للحكم بموته بعد مضىأربع سنوات من تاريخ فقده ومازالت ~~الدعوى منظورة ولم يحكم فيها حتى الآن رغم اكتمال جميع المستندات ولا تدرى ~~متى يحكم فيها. # وتقول أنها تود أن تتزوج من رجل طلب منها الزواج بعقد عرفى لحين الحكم ~~بوفاة زوجها المفقود. # وتسأل ما حكم زواجها منه وهل يكون زواجا صحيحا شراعا وقانونا أم لا ### | الجواب # نفيد بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود والتى استند إليها ~~القانون رقم 25 لسنة 1929 م فى المادتين 21،22 منه تقضى بأن يحكم بموت ~~المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. # وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة ms0624 التى يحكم بموت المفقود ~~بعدها إلى القاضى وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصولة ~~إلى معرفة أن كان المفقود حيا أو ميتا. # وبعد الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويحل لها الزواج بغيره. # وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود. # ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره زواجا رسميا أو عرفيا بعد مضى أربع سنين ~~علىتاريخ فقده إلا بعد الحكم بموته وانقضاء عدتها منه وتحتسب هذه العدة من ~~تاريخ صدور الحكم بموته ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه أعلم # PageV01P347 ### | زواج المسلمة من مسيحى ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 21 جمادى الأولى سنة 1403هجرية - 15 أبريل سنة 1983م ### | المبادئ # 1- زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا لا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح ~~الصحيح. ### | 2- # تعتبر المسلمة مرتدة إذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى بأنها ~~مسيحية وزواجها من المسيحى باطل أيضا ### | السؤال # من ل. # تريز بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة. # وأشهرت اسلامها سنة 1964م وفى 1971م تزوجت بمسيحى وسافرت معه الى اليونان ~~ولما عادت إلى القاهرة علمت أن زواجها هذا غير جائز. # وتقول انها كانت تجهل قواعد الإسلام وعرضت عليه الإسلام فأبى. # وطلبت بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج لأنها لا تزال على دين الإسلام حتى ~~الآن ### | الجواب # أن زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه ~~شىء من أحكام النكاح الصحيح لأن هذه المرأة تعتبر مسلمة من تاريخ اعتناقها ~~الدين الإسلامى الحنيف. # وتعتبر مرتدة اذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى الصادر سنة 1971م ~~بأنها مسيحية. # وزواج المرتدة باطل أيضا. وعلى ذلك فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه ~~عقد باطل سواء أكانت مرتدة أم مسلمة. # وبما أن السائلة تقول فى طلبها أنها مسلمة الىالآن وانها كانت تجهل أحكام ~~الإسلام وأنها عرضت الإسلام على زوجها المسيحى فأبى. # فإن زواجها هذا يقع باطلا ولا يترتب على هذا الزواج شىء من أحكام النكاح ~~الصحيح ويجب التفريق بينهما شرعا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P348 ### | زواج ms0625 المعتوه ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 27 جمادى الآخرة سنة 1403ه 11 أبريل سنة 1983م ### | المبادئ # 1- من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير كان معتوها. ### | 2- # من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل ~~الأهلية. ### | 3- # اذا باشر المعتوه رجلا كان أو امرأة عقد زواجه كان عقده موقوفا على اجازة ~~وليه اذا كان مميزا واذا كان غير مميز وقع عقده باطلا. ### | 4- # عقد زواج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميز يباشره وليه الشرعى أو ~~القيم الذى يأذنه القاضى المختص ### | السؤال # من السيدة / ن ع ف - بطلبها المتضمن أن السيدة / ع ع ف حجر عليها للعته ~~بتاريخ 13/2/1958م فى المادة رقم 139م لسنة 1956 من محكمة القاهرة الكلية ~~للأحوال الشخصية. # وبتاريخ 25/6/1959 صدر قرار المحكمة المذكورة بتعين السيد / ع. # م. قيما على المحجور عليها. # ثم بعد ذلك تزوج هذا القيم بالمحجور عليها المذكورة بتاريخ 27/3/1976 وقد ~~باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون أذن وليها ولم تأذن المحكمة المختصة للقيم ~~المذكور بزواجه منها ولم تنجب هذه الزوجة منه. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج ### | الجواب # المعتوه من كان قليل الفهم، مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ~~ولا يشتم كما يفعل المجنون. # وبذلك يكون المعتوه ناقص العقل فقط. # والمعتوه قسمان مميز وغير مميز فإن كان مميزا فحكم تصرفاته حكم الصبى ~~المميز وإن كان دون ذلك كانت أحكانه أحكام الصبى غير المميز. # وجملة أحكام الصبى فى العقود والتصرفات إذا كان غير مميز أنه لا ينعقد ~~شىء من تصرفاته. # أما اذا كان مميزا وكان دون البلوغ كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام. # القسم الأول أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا ظاهرا كالطلاق والقرض ~~والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولى. # الثانى أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا بينا - كقبول الهبة - وهذا ينعقد وينفذ ~~ولو لم يجزه الولى. # الثالث أن يتردد بين النفع والضرر - كالبيع والشراء - باحتمال كون الصفقة ~~رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفا على اجازة الولى، ms0626 مثل هذا عقد ~~الزواج حيث يتوقف على اجازة الولى أو أذنه. # لما كان ذلك. وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من ~~العاقدين كامل الأهلية (بالغا - عاقلا) فإذا باشر المعتوه - رجلا أو امرأة ~~- عقد زواجه كان عقده موقوفا على اجازة وليه، اذا كان مميزا. # أما اذا كان غير مميز وقع عقده باطلا. # ولا تلحقه اجازة الولى كالصبى غير المميز. واذا كان ذلك فاذا كان المسئول ~~عنها قد بلغ العته بها درجة اسقاط التمييز. # لم يجز لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها فاذا باشرته وهى غير مميزة وقع ~~العقد باطلا. # وأمر هذاالى القاضى صاحب الاختصاص. هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان ~~مميزا أو غير مميزا إلا وليه شرعا الأب ثم الجد لأب ثم باقى العصبة بترتيب ~~الميراث، أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص بالتزويج، أن أذن القاضى صاحب ~~الولاية فى أمور عديمى الأهلية. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P349 ### | اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 9 يناير سنة 1984م ### | المبادئ # 1- يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية ~~جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة وأن اختلفوا فى ~~تحديد هذه العيوب. ### | 2- # فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد ~~فى الرجل خاصة على خلاف بيئتهم فى هذه العيوب. ### | 3- # الراجح فى المذهب الحنفى أنه لاحق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد ~~بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها وهو المعمول ~~به قضاء. ### | 4- # المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى استوفى أركانه وشروطه انعقد صحيحا ~~شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر. ### | 5- # لا تتوقف صحة عقد الزواج على صلاحية الزوجة للوطء. ### | 6- # ليس للزوج فى هذه الحالة سوى أن يعاشرها بالمعروف أو يفارقها بالطلاق ~~ويكون لها جميع حقوقها المترتبة على الطلاق ### | السؤال # من السيد المستشار / م ع بطلبه قال أرجو التفضل ms0627 بالافتاء فى حالة الزوجة ~~الرتقاء التى لم يكن الزوج يعلم بحالتها عند زواجه بها. # وهل يترتب على هذه الحالة بعد كشفها بطلان عقد الزواج بما يستتبع ذلك من ~~عدم ترتب الآثار التى تترتب على العقد الصحيح فلا تستحق نفقة أو مؤخر صداق ~~أو غير ذلك ### | الجواب # إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف. # فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين. # فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة فى ~~هذا إلى ثلاثة أراء: الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه ~~عيبا. # فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث ~~بعده. # وسواء كان بالزوج أو بالزوجة. # وبهذا يقول الظاهرية. الثانى - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة. # ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد - غير أن ~~فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد ~~فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب. # بينهما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية ~~جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة. # وأن اختلف هؤلاء أيضا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته. # الرأى الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى. # ولأى من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور ~~وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا ~~والصحيح فى مذهب الامام أحمد بن حنبل كما جاء فى المغنى لابن قدامة ص 587 ج ~~7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم ~~يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق. # وبهذا قال الامام مالك والامام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة. # اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال أبو حنيفة ~~والشافعى فى الجديد. # لا ms0628 يرجع الزوج بشىء على أحد. # لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادا الى قول سيدنا على بن أبى طالب ~~رضى الله عنه فى هذه الواقعة ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا الموضع ~~على أرجح الأقوال فى فقه مذهب الامام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ~~ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م. # وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد ~~بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها. # لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة. # ففى فتح القدير ج 3 ص 268 وما بعدها. واذا كان بالزوجة عيب. # أى عيب كان. فلا خيار للزوج فى فسخ النكاح. # وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شىء من ~~مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى. # وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات. # وفوت الثمرة لا يؤثر فى العقد إلا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو ~~قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ. # وانما المستحق هو التمكن. وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى. # وفى فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية (لا خيار للرجل بوجود عيب ~~فى بضع المرأة من رتق أو نحوه. # ولكن له الحق فى اجبارها على ازالته بجراحة وعلاج كما انه اذا يئس من ~~علاجها فله مفارقتها بالطلاق فى هذه الحالة. # لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع. وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون ~~تشهير فيه رحمة بها) - انتهى - لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد ~~الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه انعقد ~~صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل ~~الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء. # كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحا. # وترتبت عليه كل الآثار وإنما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن ~~يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق اذا ms0629 يئس من علاجها. # وبالتالى يكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على هذا الطلاق ومنها ~~مؤخر الصداق. # وبذا يكون قد علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV01P350 ### | ازالة البكارة بالأصبع خطأ ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 19 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - مارس سنة 1985 م ### | المبادئ # 1- اذا جرى العقد بأركانه وشروطه كان صحيحا تترتب عليه جميع آثاره. ### | 2- # دخول كل واحد من الزوجين على زوجة الآخر وازالة بكارتها بالأصبع سهوا ~~اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها. ### | 3- # لكل واحد من الزوجين اعادة زوجته إليه وما حدث لا أثر له على صحة العقد ### | السؤال # من السيد / ر خ م المتضمن أن أخوين خطبا أختين لنفسيهما على أن يكون ~~الأكبر فيهما زوجها للكبرى - والأصغر زوجا للصغرى - ثم عقد قرانهما شراعا ~~وقانونا. # ولما كانت تقاليد الصعيد والريف أن يدخل الزوج على زوجته ليلة الزفاف ~~فيزيل بكارتها بأصبعه إلا أنه حدث خطأ بأن دخل كل واحد على زوجة الآخر ~~وأزال بكارتها سهوا، وازاء هذا الموقف الحرج الذى تنبه له الجميع حجبت كل ~~زوجة عن زوجها وحتى الآن لم يتم الدخول ولا المعاشرة بالنسبة لكلا الزوجين ~~والزوجتين ويستطرد السائل قائلا ما مصير عقد الزواج هل هو صحيح أم باطل وما ~~موقف الشريعة الإسلامية فيما حدث ### | الجواب # أن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالايجاب والقبول فى مجلس ~~واحد بالألفاظ الدالة عليها الصادرة ممن هو أهل التعاقد شرعا بحضور شاهدين ~~بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوج مسلما وأن يكون الشاهدان سامعين ~~للأيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما الفاظ عقد ~~زواج، فإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية كان ~~صحيحا وتترتب عليه جميع آثاره. # فإذا كان العقدان المسئول عنهما قد تما بهذه الصفة كما يقول السائل وأمام ~~المأذون المختص فهما عقدان صحيحان وتترتب لكل منهما آثاره الشرعية ~~والقانونية. # وعلى ذلك فمن حق كل زوج أن يعاشر زوجته التى عقد عليها معاشرة الأزواج ~~فهى زوجته أمام الله وأمام الناس شرعا ms0630 وقانونا. # وما حدث من دخول أحد الزوجين على زوجة الآخر اعتقادا من كل منهما أنها ~~زوجته لا يحرمها على زوجها وعلى كل من الزوجين أن يعيد زوجته إليه وما حدث ~~من خطأ لم يكن وطئا شرعيا بالمعنى المفهوم وعلى فرض أنه وطء فهو وطء بشبهة ~~ولا أثر على على العقد. # ولما كان الأمر كذلك فإن كلا من الزوجين ملتزم بالعقد الذى عقده على ~~زوجته وليس عليهما أثم لأن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود من كل منهما فلا ~~شىء فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه) وعقد زواج كل منهما صحيح شرعا وقانونا ويجب أن يستغفر كل ~~منهما ربه فيما بدر منه دون قصد. # هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P351 ### | تصرف الزوجة فى مال زوجها ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 7 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 19 مارس سنة 1958م ### | المبادئ # 1- لا يجوز للزوجة شرعا أن تخفى عن زوجها شيئا من أمواله أو تأخذ شيئا ~~منها دون علمه. ### | 2- # للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما إذا كان شحيحا بخيلا ~~عليهم ### | السؤال # من السيد الدكتور / أع أبطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا ~~حساب وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى ~~السوق وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز ~~لزوجة عمه أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده. # وإذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ~~ضعف الأنثى ### | الجواب # أن الإنسان المكلف (البالغ العاقل) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما ~~يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا ~~بدون علمه إلا إذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن ~~الحياة فإن كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما ms0631 يكفيها ~~وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول صلى الله عليه وسلم ~~زوجها وقالت (أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه وسلم ~~أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم (خذى ما ~~يكفيك وولدك بالمعروف) - فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم ~~مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله ~~لأنها أمينة على أمواله وإذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده. # ووما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف ~~فيها بدون علمه وأذنه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P352 ### | ازالة البكارة بالأصبع خطأ ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 19 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 11 مارس سنة 1985 م ### | المبادئ # 1 - اذا جرى العقد بأركانه وشروطه كان صحيحا تترتب عليه جميع آثاره. ### | 2 - # دخول كل واحد من الزوجين على زوجة الآخر وازالة بكارتها بالأصبع سهوا ~~اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها. ### | 3 - # لكل واحد من الزوجين اعادة زوجته اليه وما حدث لا أثر له على صحة العقد ### | السؤال # من السيد / ر خ م المتضمن أن أخوين خطبا أختين لنفسيهما على أن يكون ~~الأكبر فيهما زوجا للكبرى - والأصغر زوجا للصغرى - ثم عقد قرانهما شرعا ~~وقانونا. # ولما كانت تقاليد الصعيد والريف أن يدخل الزوج على زوجته ليلة الزفاف ~~فيزيل بكارتها بأصبعه إلا أنه حدث خطأ بأن دخل كل واحد على زوجة الآخر ~~وأزال بكارتها سهوا، وازاء هذا الموقف الحرج الذى تنبه له الجميع حجبت كل ~~زوجة عن زوجها وحتى الآن لم يتم الدخول ولا المعاشرة بالنسبة لكل الزوجين ~~والزوجتين ويستطرد السائل قائلا ما مصير عقد الزواج هل هو صحيح أم باطل وما ~~موقف الشريعة الإسلامية فيما حدث ### | الجواب # أن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم الايجاب والقبول فى مجلس ~~واحد بالألفاظ الدالة عليها الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور شاهدين ~~بالغين عاقلين مسلمين ms0632 اذا كان الزوج مسلما وأن يكون الشاهدان سامعين ~~للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد ~~زواج، فاذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية كان ~~صحيحا وتترتب عليه جميع أثاره. # فاذا كان العقدان المسئول عنهما قد تما بهذه الصفة كما يقول السائل وأمام ~~المأذون المختص فهما عقدان صحيحان وتترتب لكل منهما آثاره الشرعية ~~والقانونية. # وعلى ذلك فمن حق كل زوج أن يعاشر زوجته التى عقد عليها معاشرة الأزواج ~~فهى زوجته أمام الله وأمام الناس شرعا وقانونا. # وما حدث من دخول أحد الزوجين على زوجة الآخر اعتقادا من كل منهما أنها ~~زوجته لا يحرمها على زوجها وعلى كل من الزوجين أن يعيد زوجته اليه وما حدث ~~من خطأ لم يكن وطئا شرعيا بالمعنى المفهوم وعلى فرض أنه وطء فهو وطء بشبهة ~~ولا أثر له على العقد. # ولما كان الأمر كذلك فان كلا من الزوجين ملتزم بالعقد الذى عقده على ~~زوجته وليس عليهما اثم لأن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود من كل منهما فلا ~~شئ فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه) وعقد زواج كل منهما صحيح شرعا وقانونا ويجب أن يستغفر كل ~~منهما ربه فيما بدر منه دون قصد. # هذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P353 ### | تصرف الزوجة فى مال زوجها ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 7 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 19 مارس سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز للزوجة شرعا أن تخفى عن زوجها شيئا من أمواله أو تأخذ شيئا ~~منها دون علمه. ### | 2 - # للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما اذا كان شحيحا بخيلا ~~عليهم ### | السؤال # من السيد / أع أبطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا حساب ~~وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى السوق ~~وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز لزوجة ~~عمه ms0633 أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده. # واذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ~~ضعف الأنثى ### | الجواب # ان الانسان المكلف (البالغ العاقل) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما ~~يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا ~~بدون علمه إلا اذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن ~~الحياة فان كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها ~~وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زوجها وقالت (أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه ~~وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم (خذى ~~ما يكفيك وولدك بالمعروف) - فاذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم ~~مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله ~~لأنها أمينة على أمواله واذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده. # ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف ~~فيها بدون علمه واذنه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P354 ### | ذمة الزوجة المالية ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # 14 رجب سنة 1405 هجرية - 4 أبريل سنة 1985 م ### | المبادئ # 1 - الزوج ملزم شرعا بنفقة زوجته بجميع أنواعها حسب يساره. ### | 2 - # ذمة الزوجة المالية مستقلة عن شخصية زوجها وذمته. ### | 3 - # للزوجة أهليتها فى التعاقد وحقها فى التمليك ولها مطلق الحق وكامل ~~الأهلية فى تحمل الالتزامات واجراء مختلف العقود. ### | 4 - # ليس من حق الزوج شرعا منع زوجته من مساعدة والدها من مالها الخاص ### | السؤال # من السيد / م ع ت بطلبه المتضمن استفساره عما يأتى 1 - هل من حق الزوج أن ~~يمنع زوجته من مساعدة والدها كبير السن والعاجز عن العمل مساعدة مالية من ~~مالها الخاص حيث أنها تعمل بالسعودية ولها راتبها الخاص بها. ### | 2 - # هل يحق ms0634 للزوج شرعا أن يأخذ راتب زوجته معللا ذلك بأن الزوجة وما تملك ملك ~~لزوجها ولا يمكنها التصرف فى مالها إلا باذنه. ### | 3 - # ما حكم الشرع فى استعمال القوة والعنف فى معاملة الزوج لزوجته لدرجة حدوث ~~آثار للضرب بجسد الزوجة والتفوه بألفاظ منافية للدين الإسلامى ### | الجواب # أن الزواج فى الإسلام عهد وميثاق بين الزوجين يرتبطان به ارتباطا وثيقا ~~مدى الحياة ويندمج كل منهما فى الآخر اندماجا كليا كما يرشد قوله تعالى {هن ~~لباس لكم وأنتم لباس لهن} وقوله تعالى {وان أردتم استبدال زوج مكان زوج ~~وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا ~~وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} وجعل الله ~~تعالى الزواج من نعمه وعده من آياته حيث قال {ومن آياته أن خلق لكم من ~~أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم ~~يتفكرون} وقال تعالى {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم ~~بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون} . # فأمر الشارع الحكيم بحسن المعاشرة بين الزوجين وبين حقوق كل منهما ~~وواجباته فى المعاشرة الزوجية فواجب على كلا الزوجين أن يتقيا الله فيما ~~وجب لكل منهما نحو الآخر. # ومما يجدر الاشارة اليه هنا من حق للزوجة على زوجها وواجب عليها نحوه أنه ~~يجب للزوجة على زوجها نفقة شرعية وهى كل ما تحتاج اليه الزوجة لمعيشتها من ~~طعام وكسوة ومسكن وخدمة وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت بحسب ~~المتعارف بين الناس وسبب وجوب هذه النفقة هو حق الزوج فى احتباس زوجته ~~لأجله ودخولها فى طاعته وذلك ليتمكن الزوج من الاستمتاع للزوجة شرعا لأنها ~~حينئذ تكون ناشزا عن طاعته بدون حق فلا تستحق النفقة. # فعلى الزوجة المسلمة أن تطيع زوجها فى كل ما ليس فيه معصية لله. # وقد قرر جمهور الفقهاء أن للزوجة المسلمة لها شخصيتها المدنية ولها ذمتها ~~المالية المستقلة عن شخصية زوجها وذمته فلكل منهما ذمته المالية المستقلة ms0635 ~~عن ذمة الآخر فللزوجة أهليتها فى التعاقد وحقها فى التمليك ولها مطلق الحق ~~وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات واجراء مختلف العقود محتفظة بحقها فى ~~التمليك مستقلة عن زوجها. # ونظام أموال الزوجين فى الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل ~~منهما ماليا عن الآخر. # وهذه المبادىء قد أرساها القرآن الكريم فى آيات كثيرة كالآيات رقم 228، ~~229 من سورة البقرة و 4، 20، 21 من سورة النساء. # وعلى ذلك فليس من حق الزوج المسلم أن يمنع زوجته من مساعدة والدها كبير ~~السن والعاجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص بها بل أن لها الحق أن ~~تقوم بخدمة والدها هذا اذا كان لا يجد من يخدمه غيرها. # تعوله وتخدمه ولو كان على غير دينها. ونصيحتنا لكل زوج مسلم أن يحسن ~~معاشرة زوجته وأن يراعى العدل والاحسان فى معاملتها قال تعالى {وعاشروهن ~~بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} ~~وقال صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله ~~واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) . # ونصيحتنا لكل زوجة مسلمة أن تطيع زوجها فيما هو من شئون الزوجية مما ليس ~~فيه معصية لله تعالى وكذلك فيما يلزم لرعاية النشء الذى يكون لهما وتربيته ~~أما غير ذلك من الشئون الخاصة بها فلا تجب عليها طاعته فيه كأن يمنعها من ~~التصرف فى مالها أو يأمرها أن تتصرف فيه على وجه خاص فانه ليس له ولاية على ~~أموالها. # وفقنا الله جميعا لفهم تعاليم الإسلام وأحكامه وهدانا جميعا سواء السبيل، ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P355 ### | حكم الزواج بالهبة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 21 رجب 1372 هجرية - 21 مارس 1953 م ### | المبادئ # 1 - بهبة الشخص بنته - الغير بالغة - لآخر قاصدا النكاح وقبول الموهوب له ~~بحضور شاهدين صح العقد ونفذ ووجب المهر المسمى ومهر المثل إذا لم يسم. ### | 2 - # إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة محض زنا ### | السؤال # من حضرة وكيل نيابة السنبلاوين (ما حكم ms0636 الشرع فى زواج ع ع س بالهبة) ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم رقم 107 المؤرخ 15/1/1953 وعلى الأوراق المرفقة به ~~ومنها المذكرة المتضمنة أن م ع ش وهب ابنته ب لابن خالتها ع ع س ولم يعقد ~~عقد قران بزواجها منه، وقد وافقت ب م ع على هذه الهبة وأن ع ع المذكور ~~عاشرها، وقد ذكر الطبيب الشرعى أن ب تبلغ من العمر 12/13 سنة ونفيد أن ~~المنصوص عليه شرعا أنه إذا وهب شخص ابنته لآخر قاصدا النكاح وقبل الموهوب ~~له وكان ذلك بحضور شاهدين مستكملى الشرائط فاهمين قصده صح العقد ونفذ ووجب ~~عليه المهر المسمى، وإن لم يسم المهر وجب مهر المثل متى كانت الزوجة غير ~~بالغة أما إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة ~~محض زنا # PageV01P356 ### | زواج محرم ### | المفتي # حسن مأمون. # 18 رجب 1374 هجرية - 13 مارس 1955 م ### | المبادئ # المبدأ: يحرم على الرجل الزواج ببنت بنت أخت زوجته متى كانت زوجته فى ~~عصمته أو فى عدته ولو من طلاق بائن ### | السؤال # من الشيخ م د س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج. # محمد زوجة المدعو ع. # على، وكان ل. محمد أخت شقيقة تدعى أ. # محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبد الهادى وز. # عبد الهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى وم محمد ويريد ع ~~على زوج ج. # محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج. # المذكورة فهل يصح أن يعقد ل. # على على المدعوة و. المذكورة بنت م. # محمد أم لا يصح الجمع بينهما ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج. # محمد لازالت فى عصمة زوجها ع. # على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد ~~التى هى بنت بنت أخت زوجته ج. # الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج 2 ص 390، 391 (حرم الجمع وطئا بملك ~~يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا ms0637 لحديث مسلم (لا تنكح ~~المرأة على عمتها وهو مشهور) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار ~~(ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك ~~قطعتم أرحامكم) وعلى هذا فإذا فرضت ج. # ذكرا لم يحل له التزوج ب. بنت بنت أخته الشقيقة، وإذا فرضت و. # ذكرا لم يحل له التزوج ب. خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر. # وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص 380 ج 2 (وفرع أبويه وإن نزلن ~~فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع ~~أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات ~~والأعمام والخالات والأخوال) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV01P357 ### | العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا ### | المفتي # حسن مأمون. # 12 شعبان 1374 هجرية - 5 أبريل 1955 م ### | المبادئ # 1 - العقد على الحامل من نكاح صحيح غير جائز شرعا. ### | 2 - # العقد على من حملت من سفاح إن كان ممن حملت منه فجائز ويحل له الوطء ~~ودواعيه. # وإن كان من غيره جاز العقد وحرم عليه الوطء ودواعيه حتى تضع حملها ### | السؤال # من السيد وكيل نيابة بور سعيد فى كتابه رقم 640 المؤرخ 10/2/1955 والمرفق ~~به المذكرة الخاصة بالجنحة رقم 97 سنة 1955 ثالث - المطلوب بها بيان الحكم ~~الشرعى فيما يأتى. # أولا - هل يجوز للحامل من زواج صحيح التزوج من آخر قبل الوضع. # ثانيا - هل يجوز للحامل من سفاح التزوج من آخر قبل الوضع - وهل يمكن ~~العقد عليها فى هذه الحالة. # وهل يكون الزواج صحيحا أو غير صحيح وفى كلتا الحالتين هل يجب ذكر ذلك فى ~~عقد الزواج. # ثالثا - هل للمأذون أن يجرى فى حالة الحمل السفاح العقد من تلقاء نفسه أم ~~يلزم له استصدار أمر من قاضى المحكمة الشرعية ### | الجواب # عن الأول - أن المنصوص عليه فقها أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة غيره ~~ولا معتدته ولا الحامل من غيره أى من نكاح صحيح لقوله ms0638 عليه الصلاة والسلام ~~(لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره) وفى رواية ~~أخرى (ملعون من سقى ماؤه زرع غيره) وهو حديث حسن. # ولأن فى ذلك إهدارا لحق الغير وإفضاء إلى اشتباه الأنساب ولهذا لم يشرع ~~الجمع بين زوجين فى امرأة واحدة فى دين من الأديان. # عن الثانى - أما العقد على من حملت سفاحا قبل الوضع، فإن كان ممن حملت ~~منه جاز العقد وحل له وطؤها ودواعيه باتفاق أئمة مذهب أبى حنيفة، وإن كان ~~غيره جاز العقد على المفتى به فى هذا المذهب وحرم على الزوج وطؤها ودواعيه ~~حتى تضع حملها للحديث المذكور. # عن الثالث - أما المأذون فإنه متى ثبت لديه من تحرياته الخاصة أن الحمل ~~ليس من زواج شرعى، فإنه يجوز له إجراء العقد من تلقاء نفسه دون استصدار أمر ~~من القاضى الشرعى ولا تبعة عليه فى ذلك لأنه لم يخالف القواعد الشرعية كما ~~ذكر - ونرى أن من الأرفق أن يشير فى إشهاد الزواج أنها بكر حكما. # وبهذا علم الجواب عن هذه الأسئلة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P358 ### | تعجيل المهر وتأجيله ### | المفتي # حسن مأمون. # 23 شوال 1374 هجرية - 14 يونية 1955 م ### | المبادئ # مذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله ### | السؤال # من ع ش قال ما حكم الله فى عقد النكاح السائد فى مصر هل من السنة أم لا ~~وهل فى الشريعة الإسلامية صداق باق ومقدم - أرجو البيان من كتاب الله وسنة ~~رسول الله ### | الجواب # اطلعنا على السؤال ونفيد بأن توثيق عقود الزواج أمام المأذون المختص ~~موافق للسنة إذ هو تسجيل لعقد الزواج الذى أجراه العاقدان أمامه وفيه ضمان ~~للحقوق المرتبة لكل من العاقدين عليه. # ومذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله. # قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فيما قاله فى التعليق على قول ~~صاحب الكنز (ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر) إذا نصا على تعجيل المهر ~~أو تأجيله فهو على ما شرطا - وبهذا علم الجواب عن السؤال - والله تعالى ~~أعلم ms0639 # PageV01P359 ### | الجمع بين المرأة وعمة والدها ### | المفتي # حسن مأمون. # 18 ذى الحجة 1374 هجرية - 7 أغسطس 1955 م ### | المبادئ # 1 - يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده كما يحرم عليه التزوج ~~من بنت ابن أخيه. ### | 2 - # لا يحل للرجل الجمع بين المرأة وعمة والدها ### | السؤال # من رجل له زوجة على ذمته ويريد الزواج بزوجة أخرى، وأن زوجته الأولى عمة ~~والدة المرغوب الزواج بها، فهل يصح الزواج بها أم لا ### | الجواب # نفيد بأنه لا يحل الجمع بين امرأة وعمة والدها. # قال فى تنوير الأبصار (وحرم الجمع بين امرأتين أيتهما وضعت ذكرا لم تحل ~~للأخرى) وفى هذه الحالة لو وضعت إحدى المرأتين ذكرا لم تحل للأخرى شرعا ~~لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده، كما يحرم عليه أن يتزوج ~~بنت ابن أخيه وعلى ذلك فيحرم الجمع بينهما. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P360 ### | زواج الرجل ممن زنت بأخيه ### | المفتي # حسن مأمون. # 22 ذى الحجة 1374 هجرية - 11 أغسطس 1955 م ### | المبادئ # زنا الرجل بامرأة لا يحرمها على أخيه ### | السؤال # فى رجل قال أنا أرغب فى أن أتزوج من فتاة، ولكن أخى أخبرنى بعدم التزوج ~~منها لأنها بطالة وقد مكنته من نفسها. # فما هو حكم الشريعة ### | الجواب # اطلعنا على السؤال المتضمن أنه يريد أن يتزوج من فتاة أخبره أخوه بأنها ~~بطالة وقد مكنته من نفسها، وطلب منه عدم التزوج منها. # ونجيب عليه بأن زنا أخى السائل بهذه المخطوبة على فرض صحته لا يحرمها على ~~السائل - وعلى السائل ما دامت عنده الرغبة فى التزوج منها ولم يكن هناك ~~مانع شرعى أو نظامى من إتمام زواجه بها، فالأمر له إن شاء أقدم عليه وإن ~~شاء أحجم. # والله أعلم # PageV01P361 ### | زواج غير صحيح ### | المفتي # حسن مأمون. # 23 محرم 1375 هجرية - 10 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه ~~التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت. ### | 2 - # لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت ms0640 بنت أخيه لأبيه ### | السؤال # من رجل قال هل يحل لى الزواج من فتاة قرابتها لى هى أم أمها بنت أخى لأب ~~فقط ### | الجواب # بأنه كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه ~~التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت لقوله تعالى فى آية التحريم {حرمت ~~عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} ~~النساء 23، لأن اسم البنت يشمل بنت البنت وإن نزلت. # فقد جاء فى شرح فتح القدير فى بيان المحرمات من النسب ما نصه (فتحرم بنات ~~الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن) وعلى هذا لا يحل ~~لهذا الرجل أن يتزوج من بنت بنت بنت أخيه لأب. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P362 ### | زواج صحيح ### | المفتي # حسن مأمون. # 11 صفر 1375 هجرية - 28 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # زواج أخت الرجل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته ~~بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم شرعا ### | السؤال # رجل يقول إن له شقيقة متزوجة من رجل له بنت من زوجة أخرى فهل يجوز له أن ~~يتزوجها ### | الجواب # إن زواج أخت السائل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته ~~بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم المعروفة شرعا وعلى ذلك إذا لم يكن هناك ~~سبب آخر من نسب أو مصاهرة أو رضاع يوجب التحريم بين السائل وبين من يريد ~~التزوج منها غير زواج أخته بوالدها لم يكن هناك مانع شرعا من اقترانه بها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P363 ### | زواج أخت الأخ نسبا ### | المفتي # حسن مأمون. # 26 صفر 1375 هجرية - 13 أكتوبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأب لأخيه لأمه. ### | 2 - # يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأم لأخيه لأبيه ### | السؤال # رجل يقول إن والده توفى فى سنة 1929. # وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته بزوج آخر. # وفى سنة 1938 أنجبت منه ولدا. وفى سنة 1941 أنجبت بنتا. # وفى سنة 1943 أنجبت بنتا ثانية، ms0641 ثم توفى الزوج الثانى. # فهل يجوز شرعا زواج أخى السائل لأمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى. # وهل يجوز شرعا زواج أخيه لأبيه بإحدى أختيه لأمه وما الرأى إذا حصل هذا ~~الزواج فعلا وحصل تناسل. # وما الرأى إذا حصل الزواج ولم يحصل تناسل ### | الجواب # بأنه يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعا ~~التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعا. # قال صاحب الهداية (يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من ~~الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) فإذا تزوج ~~الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم فى السؤال كان زواجه صحيحا وكان ما تناسل له من ~~ذلك نسلا من نكاح صحيح. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV01P364 ### | عقد الزواج وحل المرأة به ### | المفتي # حسن مأمون. # 12 ربيع الآخر 1375 هجرية - 27 نوفمبر 1955 م ### | المبادئ # بمقتضى عقد الزواج يحل للزوج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها غير أن ~~العرف العام فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف ~~وإعداد الزوج لمنزل الزوجية، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا للحكم السابق ### | السؤال # رجل يقول إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها ~~منعها من ذلك أخ لها ثم حملها على الحلف بالآتى (والمصحف الشريف ثلاث مرات ~~ما أنا قاعدة مع سمير إلا فى وجود أخى أو أبى دون سواهما وإن حنثت أعمى ~~وأمرض بالسل وذلك لمدة ثلاثة أشهر) فما الحكم الذى يقضى به الدين الحنيف ### | الجواب # إنه وإن كان للسائل بمقتضى عقد الزواج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها ~~إلا أن العرف العام الآن فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام ~~معدات الزفاف وإعداد الزوج المنزل الشرعى لهذه الزيجة الجديدة، والعرف ~~العام يعتبر شرعا مخصصا لهذا الحكم، والواجب حينئذ على السائل أن يتريث ~~المدة المحددة لإتمام الزفاف وننصحه بعدم التشدد مع أهل زوجته حتى لا يعرض ~~زوجيته للأخطار ms0642 خصوصا إذا علم أنه وزوجته يخشيان الله كما جاء بالسؤال، كما ~~ننصح آل زوجته بتسهيل الأمر على زوج ابنتهم وإباحة تردده عليها فى حضورهم ~~وتقصير مدة الزفاف بالقدر المستطاع حتى يتم فى جو من المودة والمحبة ~~والوئام التى هى أساس كل زيجة صالحة. # والله الموفق والله الهادى إلى أقوم السبيل # PageV01P365 ### | زواج البكر ### | المفتي # حسن مأمون. # 2 جمادى الثانية 1375 هجرية - 15 يناير 1956 م ### | المبادئ # 1 - لا ينعقد نكاح البكر إلا بولى عند المالكية إلا إذا رشدها أبوها أو ~~أثبتت رشدها ببينة. ### | 2 - # للولى تزويج بنته البكر البالغة جبرا سواء كان الزوج كفئا لها أم لا، كان ~~ذلك بمهر المثل أم لا، ولكن يشترط فى ذلك ألا يزوجها ممن فيه عيب خلقى فإن ~~فعل ذلك كان لها خيار الفسخ. ### | 3 - # إذا منع الولى زواجها من كفء ترضاه جاز لها رفع الأمر إلى الحاكم لسؤاله ~~عن السبب، فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها ممن ترضاه، ~~فإن امتنع من ذلك زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى عاضلا لها بذلك لأن مجرد رد ~~الخاطب لا يكون به الولى عاضلا إلا إذا فعل ذلك قصد المنع ليس إلا. ### | 4 - # للبكر البالغة تزويج نفسها من كفء بمهر المثل عند الحنفية فإن كان ذلك من ~~غير كفء وبأقل من مهر المثل كان للولى حق الاعتراض وطلب الفسخ ### | السؤال # من رجل يقول إنه يرغب الزواج من فتاة بكر تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ~~وترغب الفتاة وأهلها جميعا فى إتمام هذا الزواج عدا والدها فإنه يمانع فيه ~~مستندا إلى حجج غير صحيحة إذ يزعم أن أصلى عبد مخالفا بذلك الحقيقة علما ~~بأنه ليس فى أصولى رقيق وأن دخلى الشهرى حوالى مائة وثلاثين جنيها فما ~~الحكم الشرعى فى ذلك مع ملاحظة أن والد الفتاة مالكى المذهب ### | الجواب # بأن النكاح لا ينعقد عند المالكية بدون ولى للمرأة، لأن الولى من أركان ~~النكاح عندهم، وللولى إذا كان أبا تزويج بنته البكر الكبيرة البالغة جبرا ~~بدون إذنها ورضاها سواء ms0643 أكان الزوج كفئا أولا وسواء أكان بمهر المثل أولا، ~~إلا أنه يشترط أن لا يزوجها لخصى أو عنين أو أبرص أو رقيق فليس له جبر فى ~~هذه الحالة، فإن فعل كان للمجبورة خيار الفسخ، ويستثنى من ذلك البكر ~~البالغة التى رشدها أبوها ففى هذه الحالة لا يكون له عليه ولاية جبر ولا ~~يصح زواجها إلا بإذنها، ويثبت رشدها بإقراره أو ببينة، وإذا امتنع الولى ~~المجبر (الأب) من تزويج من له الولاية عليها من الكفء الذى رضيت به جاز لها ~~أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سببا معقولا ردها ~~إليه وإلا أمره بتزويجها، فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوجها ~~الحاكم ولا يعتبر الولى المجبر عاضلا (مضيقا عليها) ولو رد الكفء ردا ~~متكررا، وإنما يعتبر عاضلا إذا ثبت عليه أنه فعل ذلك قاصدا المنع، لأن مجرد ~~رد الخاطب لا يدل على العضل بل قد يكون لمصلحة يعلمها الولى وهو أشفق الناس ~~على بنته، فإن تحقق قصد الضرر ولو مرة أمره الحاكم بالتزويج ثم زوج إن لم ~~ينفذ - وأما مذهب الحنفية المعمول به فى الديار المصرية فالولايه عندهم فى ~~النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على البالغة العاقلة بكرا ~~كانت أو ثيبا، وولاية إجبار وهى الولاية على الصغيرة والمعتوهة والمرقوقة، ~~فينعقد نكاح العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ~~ثيبا عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر المذهب. # ورواية الحسن عن أبى حنيفة إن عقدت من كفء جار ومع غيره لا يصح واختيرت ~~للفتوى، وإن كنا نختار ظاهر المذهب لأن الولاية عندهم على البالغة العاقلة ~~ولاية استحباب فلا يتوقف صحة العقد معها على رضا الولى فالعقد بدون إذنه ~~ورضاه صحيح نافذ وهو لازم على الأولياء أيضا متى كان الزوج كفئا وكان المهر ~~مهر المثل أما إذا كان الزوج غير كفء فالعقد لا يلزم الأولياء إلا إذا رضوا ~~به فإذا لم يرضوا به فلهم حينئذ حق الاعتراض عليه وطلب فسخه وكذلك للأولياء ms0644 ~~حق الاعتراض إذا تزوجت بالكفء ونقص المهر عن مهر مثلها عند أبى حنيفة، وقال ~~أبو يوسف ومحمد ليس للأولياء الاعتراض إذا تزوجت بالكفء بأقل من مهر المثل ~~ويخلص من ذلك أنه لا يصح للبكر البالغة أن تزوج نفسها بدون ولى عند ~~المالكية، وللولى المجبر أن يزوجها بغير إذنها ورضاها إلا إذا رشدها الأب ~~فلا يكون له عليها ولاية الجبر ولابد حينئذ من رضاها، وأن الولى المجبر إذا ~~منع الكفء بقصد الضرر وتحقق ذلك أمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع بعد أمر ~~الحاكم زوجها الحاكم، ويصح للبكر الحرة البالغة أن تزوج نفسها من الكفء ~~بمهر المثل بدون ولى عند الحنفية ويكون العقد صحيحا نافذا لازما أما إذا ~~زوجت نفسها من غير الكفء وبأقل من مهر المثل فيكون للولى حق الاعتراض وطلب ~~فسخ العقد على التفصيل السابق. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV01P366 ### | الكفاءة فى الزواج ### | المفتي # حسن مأمون. # 19 ذى القعدة 1375 هجرية - 28 يونيو 1956 م ### | المبادئ # 1 - اشترط بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى ~~من جهة الزوجة مطلقا. ### | 2 - # بعضهم لم يشترط ذلك. # فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية إجراء عقد زواجها بنفسها وليس ~~لوليها حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل. ### | 3 - # متى قام الأب بزواج بنته كاملة الأهلية برضاها كان العقد نافذا ولازما ~~ولا يكون لأبيها حق الاعتراض من ناحية كفاءة الزوج مطلقا ### | السؤال # إن رجلا غير مكره زوج بنته البالغة العاقلة الرشيدة برضاها ثم ادعى بعد ~~زمن انعدام الكفاءة فى الزوج. # وطلب معرفة الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إن بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى اشترط لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى ~~من جهة الزوجة مطلقا، وبعضهم لم يشترط ذلك فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة ~~الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ إجراء عقد زواجها بنفسها ولا يكون لوليها ~~حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل وفى حادثة السؤال إذا كانت البنت ~~المسئول عن زواجها كاملة الحرية بالعقل والبلوغ، وأن أباها هو الذى ms0645 قام ~~بإجراء عقد زواجها وكان ذلك برضاها فإن هذا العقد يكون نافذا ولازما عند ~~جميع الأئمة متى استوفى جميع شروطه الشرعية الأخرى، وحينئذ لا يكون لأبيها ~~حق الاعتراض على هذا العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا، لأن من سعى فى نقض ~~ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P367 ### | عقد زواج فاسد ### | المفتي # حسن مأمون. # 7 محرم 1376 هجرية - 14 أغسطس 1956 م ### | المبادئ # 1 - عقد الزواج العرفى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة ~~بين الزوجين ديانة. ### | 2 - # زواج الرجل عرفيا من امرأة على أخت جدتها فاسد ويثبت به النسب. ### | 3 - # لا يحل لابن هذا الرجل الزواج من تلك المرأة التى تزوجها أبوه لمعاشرته ~~لها بعقد فاسد ### | السؤال # إن رجلا تزوج امرأة بعقد عرفى وعاشرها معاشرة الأزواج ثم تزوجها ابنه ~~بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة - وطلب الإفادة عما إذا كانت المرأة ~~المذكورة تحل للأب بعد طلاقها من ابنه علما بأن الوالد متزوج بأخت جدة هذه ~~المرأة لأبيها وأنها حامل من الأب الذى كان يعاشرها بعقد عرفى ### | الجواب # بأن عقد الزواج العرفى إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة ~~بين الزوجين ديانة. # وبما أن من تزوجها الرجل فى السؤال بالعقد العرفى لا تحل له شرعا لأنه ~~متزوج بأخت جدتها لأبيها، ولا يحل للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت بنت أختها، ~~لأنه لو فرضت إحداهما رجلا لا يحل له الزواج بالأخرى. # وعلى هذا يكون زواج الرجل بالعقد العرفى للمرأة المذكورة عقدا فاسدا، ~~وبما أنه صاحب العقد العرفى الفاسد دخول بالمرأة المعقود عليها فيترتب عليه ~~بعض أحكام الزوجية الصحيحة ومنها حرمة المصاهرة، فتحرم المرأة بالدخول فى ~~العقد الفاسد على أصول الرجل وفروعه - وبذلك تكون هذه المرأة محرمة على ~~ابنه لصلبه ويكون عقد الابن على مدخولة أبيه عقدا فاسدا أيضا - ومن كل هذا ~~يتبين أنه لا يحل للأب الزواج من المرأة المذكورة مادامت أخت جدتها ms0646 فى ~~عصمته أو فى عدته من طلاق لعدم جواز الجمع بينهما شرعا، كما لا يحل للابن ~~المذكور زواج تلك المرأة أصلا لمعاشرة والده لها بعقد فاسد ونظرا لأن هذه ~~المرأة حامل من الأب الذى تزوجها بعقد فاسد فإن النسب يثبت منه لأن الوطء ~~بشبهة العقد يثبت به النسب شرعا. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV01P368 ### | زواج غير صحيح ### | المفتي # حسن مأمون. # 17 جمادى الأولى 1376 هجرية - 19 ديسمبر 1956 م ### | المبادئ # 1 - بإسلام زوجة المسيحى يعرض الإسلام على زوجها. # فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة. ### | 2 - # زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحى وقبل ~~تفريق القاضى غير صحيح، ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثانى شرعا. ### | 3 - # إذا تبين أن الزوج الثانى متزوج من أخت من أسلمت، فلا يحل له الزواج بها ~~حتى بعد تفريق القاضى بينها وبين زوجها المسيحى. # لأنه لا يحل الجمع بين الأختين شرعا ### | السؤال # إن مسيحية متزوجة بمسيحى أسلمت فى 3 سبتمبر سنة 1955 وأسلم معها مسيحى ~~آخر فى 12 سبتمبر سنة 1955 م وتم عقد زواج بينهما ثم ظهر بعد العقد أن هذا ~~الزوج متزوج بمسيحية هى أخت زوجته التى أسلمت وتركت زوجها المسيحى دون ~~تفريق بينهما بحكم قضائى وطلب السائل بيان حكم الشرع ### | الجواب # نفيد ان المنصوص عليه شرعا أن المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض ~~الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع عن الإسلام فرق ~~القاضى بينهما بطلقة بائنة، وإذا فلابد للتفريق بين المسيحية التى أسلمت ~~وزوجها المسيحى من عرض الإسلام عليه وأن يكون التفريق بواسطة القاضى عند ~~الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه، فما لم يفرق القاضى بينهما تكون ~~الزوجية قائمة، ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التى اسلمت بمسلم قبل عرض ~~الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضى يكون زواجا غير صحيح، لأن الزوجة لا ~~تزال على عصمة زوجها المسيحى، ويجب التفريق بين زوجها الثانى وبينها شرعا. # هذا فضلا ms0647 على أنه لو فرق القاضى بين الزوجة التى اسلمت وبين زوجها ~~المسيحى فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها ولا يحل الجمع بين ~~الأختين شرعا. # وبهذا علم الجواب. # والله أعلم # PageV01P369 ### | مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج ### | المفتي # حسن مأمون. # 3 شعبان 1376 هجرية - 5 مارس 1957 م ### | المبادئ # 1 - لا ينعقد الزواج بلفظ الهبة مادام لم يستوف شروط انعقاده ونفاذه ~~وصحته ولزومه شرعا. ### | 2 - # العشرة بينهما فى هذه الحالة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ولا ~~يرضاها ويجب عليهما الافتراق فورا ### | السؤال # إن سيدة خالية من موانع الزواج الشرعية، وهبت نفسها لرجل هبة شرعية ~~وعاشرها معاشرة الأزواج من تاريخ الهبة إلى الآن. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية الجارى عليه العمل أن الزواج الشرعى ~~ينعقد بكل لفظ وضع شرعا لتمليك عين فى الحال، ومن هذه الألفاظ لفظ الهبة ~~لكن بشرط أن يكون النكاح منويا ومقصودا من هذا اللفظ، أو تقوم قرينة على ~~ذلك، وبشرط أن يشهد على هذا العقد شاهدان تتوافر فيهما الشروط المنصوص ~~عليها فاهمان المقصود من العقد، ولابد كذلك من المهر فإذا لم يسم فى العقد ~~وجب مهر مثل الزوجة وغير ذلك من شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه شرعا. # والظاهر من السؤال أن هذه السيدة وهبت نفسها من السائل دون أن يستوفى ~~العقد هذه الشروط، فيكون هذا الزواج غير منعقد ولا يترتب عليه أى أثر من ~~آثار عقد الزواج الصحيح المستوفى لشروطه وحينئذ تكون عشرة السائل لهذه ~~السيدة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ولا يرضاها مادام العقد ~~بينهما غير مستوف لهذه الشروط التى نوهنا عنها، فيجب عليهما الافتراق فورا ~~وإلا استحقا عقاب الله وسخطه. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV01P370 ### | يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها ### | المفتي # حسن مأمون. # 12 شعبان 1376 هجرية - 14 مارس 1957 م ### | المبادئ # 1 - يحرم شرعا الجمع بين امرأة وأخرى هى أخت لجدتها. ### | 2 - # بزواجه ms0648 عرفيا بالثانية على أخت جدتها ودخوله بها دخولا حقيقيا يكون العقد ~~غير صحيح وتثبت حرمة المصاهرة بينهما. ### | 3 - # بانفصاله عن الثانية ثم زواج ابنه منها يقع عقد الابن غير صحيح. ### | 4 - # بمفارقة الابن لها قبل الدخول والخلوة لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما ويحل ~~للأب الزواج بها ثانية بعد طلاقه للأولى وانقضاء عدتها ### | السؤال # فى رجل قال إنه تزوج بامرأة تدعى ر. # ثم بعد ذلك جمع بينها وبين امرأة أخرى اسمها ت. # بعقد عرفى، وأن ر. زوجته الأولى أخت لجدة ت. # زوجته الثانية، وأنه دخل بزوجته الثانية ت. # وانفصلا، ثم تزوجها ابنه بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة طلاقا ~~رسميا، وأن السائل طلق زوجته الأولى ر. # بإشهاد تاريخه 18/9/1956 وقد انقضت عدتها منه، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج ~~من ت. # مرة ثانية أو لا ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين لو فرضت ~~إحداهما ذكرا لم تحل للأخرى سواء كانت لنسب أو رضاع وزوجة السائل الأولى ر. # المذكورة لو فرضناها ذكرا حرمت عليه لأن بنت الأخت وإن نزلت تحرم على ~~خالها. # قال صاحب مجمع الأنهر (وتحرم أخته وبنتها وبنت أخيه وإن سفلتا) ولو فرضنا ~~ت. # ذكرا كانت ر. # زوجته الأولى خالته لوالدته نسبا وهى محرمة عليه تحريما مؤيدا، وبعقده ~~على ت. # وفى عصمته ر. يكون عقده عليها غير صحيح شرعا، وبدخوله بها دخولا حقيقيا ~~تثبت حرمة المصاهرة بينهما، فتحرم هى على أصوله وفروعه، وبذا يكون عقد ابنه ~~عليها غير صحيح شرعا لأنها محرمة عليه حرمة المصاهرة، وبتطليقه إياها قبل ~~الدخول والخلوة ومفارقة كل منهما الآخر لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما أى لا ~~تحرم على أصله. # وبتطليق السائل زوجته الأولى ر. # فى التاريخ المذكور وانقضاء عدتها منه بعد هذا الطلاق زال المانع من ~~زواجه ب ت. # ثانية، لأن زواجه الأول بها حرمها على أصوله وفروعه فقط ولم يحرمها عليه، ~~وحينئذ يجوز له العقد عليها شرعا ما لم يكن هناك مانع آخر. # والله أعلم # PageV01P371 ### | الكفالة فى ms0649 أمور الزوجية يندرج تحتها المهر ### | المفتي # حسن مأمون. # 16 شعبان 1376 هجرية - 18 مارس 1957 م ### | المبادئ # 1 - يجوز للمرأة أن تأخذ كفيلا فى أمور الزوجية، ويكون المهر من المكفول ~~به. ### | 2 - # لا يؤثر فى صحة الكفالة تأجيل بعض المهر إلى أجل معلوم أو مجهول جهالة ~~غير فاحشة. ### | 3 - # إذا حل أقرب الأجلين حل الأداء وأيهما أدى برئت ذمة الآخر ### | السؤال # ما رأى فضيلتكم فى العبارة الآتية (وقد كفل الشيخ م ك م والد الزوج فى كل ~~ما يلزم من أمور الزوجية) فهل هذه العبارة تشمل مؤخر الصداق من عدمه ### | الجواب # بأن مهر الزوجة ونفقتها من أمور الزوجية والكفالة بهما صحيحة وجائزة ~~شرعا، أما المهر فلأنه دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وأما ~~النفقة فإن الكفالة بها تجوز استحسانا - إذ القياس أنها لا تجوز لأنها دين ~~غير صحيح ولم تجب للحال لأنها لا تجب قبل الاصطلاح على معين بالقضاء أو ~~الرضا، ولذا تسقط بالمضى عند عدم ذلك. # إلا أنها صحت استحسانا وإن لم تجب للحال، وصار الكفيل كأنه كفل بما ذاب ~~لها على الزوج أى بما يثبت لها عليه بعد، والكفالة بذلك جائزة فى غير ~~النفقة فكذا فى النفقة إلى آخر ما جاء فى مطلب أخذ المرأة كفيلا بالنفقة من ~~الجزء الثانى من حاشية ابن عابدين وما قرره فى باب الكفالة بالجزء الرابع ~~من حاشيته - فإذا تم عقد الزواج صحيحا شرعا على صداق معلوم بعضه حال وبعضه ~~مؤجل إلى سنة صح ذلك ووجب المهر على الزوج بمجرد تمام العقد، غير أنه لا ~~يحل لها أن تطالبه بما ثبت فى ذمته إلا عند حلول أجله، ويلحق بالأجل ~~المعلوم ما إذا أجل بعض الصداق إلى أقرب الأجلين - الطلاق أو الموت - فإنه ~~يصح ذلك ويحل أداء المؤجل بحلول أقربهما. # ومن هذا يتبين أن المرأة إذا أخذت كفيلا فى أمور الزوجية جاز ذلك، وكان ~~المهر من المكفول به لأنها كفالة بدين صحيح لا يسقط إلا بالإبراء أو ~~الأداء، ولا يؤثر فى صحتها ms0650 تأجيل بعض المهر إلى أجل معلوم أو مجهول جهالة ~~غير فاحشة، لأن المكفول به مال معلوم وهو دين صحيح ثبت فى ذمة الأصيل بمجرد ~~تمام العقد فيثبت فى ذمة الكفيل تبعا لذلك، فإذا حل أقرب الأجلين حل الأداء ~~وأيهما أدى برئت ذمة الآخر. # والله أعلم # PageV01P372 ### | زواج المسلمة بذمى باطل ### | المفتي # حسن مأمون. # 28 ذو القعدة 1376 هجرية - 26 يونية 1957 م ### | المبادئ # زواج المسلمة من مسيحى باطل، وهو غير مانع من الميراث بينها وبين أهلها ~~المسلمين، كما لا يمنع ميراث أولادها المسلمين من أقاربها ولا ميراث ~~أقاربها لهم ### | السؤال # بكتاب وزارة الخارجية رقم 1099 المقيد برقم 1663 سنة 1957 المطلوب به ~~الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسلمة حنفية المذهب تزوجت نصرانيا - فهل ترث هى ~~وأولادها من بعدها أباها وأمها المسلمين ### | الجواب # إن زواج المسلمة من النصرانى وإن كان باطلا شرعا إلا أنه ليس مانعا من ~~التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت ~~أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث - وكذلك يكون الحكم بالنسبة ~~لأولادها المسلمين تبعا لها. # والله أعلم # PageV01P373 ### | زواج المرتدة مع العلم بردتها أو بدونه ### | المفتي # حسن مأمون. # 8 ربيع الأول 1377 هجرية - 2 أكتوبر 1957 م ### | المبادئ # 1 - زواج المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة مع العلم بذلك باطل شرعا وبدون ~~العلم يكون فاسدا. ### | 2 - # يثبت النسب من العقد الفاسد بالدخول الحقيقى، ويجب عليهما الافتراق وإلا ~~فرق القاضى بينهما. ### | 3 - # بارتداد الزوجة لا يبقى الولد فى يدها ويسلم لأبيه ولو مسيحيا. ### | 4 - # إذا عادت إلى الإسلام عودة صادقة فهى أحق بالولد من أبيه وإذا أسلم الأب ~~يجوز للقاضى ضمه إليه لبلوغه سن الحضانة ### | السؤال # من رجل قال إنه تزوج بزوجة مسيحية بمقتضى عقد رسمى صادر أمام الكنيسة ~~الأرثوذكسية وهما متحدان فى المذهب والديانة، وبعد إجراء العقد المذكور ~~عاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها ابنا سنه الآن سبع سنوات، ثم حصل بينهما ~~خلاف فهددته ببطلان عقد الزواج القائم بينهما على أساس أنها مرتدة، لأنها ~~وهى مسيحية سبق ms0651 لها أن اعتنقت الدين الإسلامى بإشهاد رسمى، وتزوجت بزوج ~~مسلم زواجا رسميا وطلقت منه وهى مسلمة وبعد طلاقها من زوجها المسلم ارتدت ~~عن الدين الإسلامى ودخلت الدين المسيحى بإشهاد رسمى، وبعد كل هذا تزوجها ~~السائل وهو لا علم له بهذا الماضى، ولا يعرف شيئا مطلقا عن قصة إسلامها ~~وردتها وزواجها بالزوج المسلم حيث تزوجها على أنها مسيحية وعذراء لم يسبق ~~لها الزواج ولا التلاعب بالأديان، وهى الآن تهدده بإبطال عقد الزواج القائم ~~بينهما باعتبارها مرتدة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى الإسلامى فى هذه ~~الحادثة - هل الزواج القائم بيننا يعتبر زواجا باطلا أم لا وما هو وضع ~~ابننا الصغير، هل يبقى فى يدها والحال أنها مرتدة أو لى الحق فى تسلمه منها ~~وأنا لازلت مسيحيا وما هو الحكم إذا اعتنقت الدين الإسلامى مع بقائى أنا ~~على دينى، وما هو الحكم كذلك إذا اعتنقت أنا الدين الإسلامى وأصبحنا مسلمين ### | الجواب # إن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة إن كانت هذه الحرمة معروفة وقت ~~العقد فالعقد يكون باطلا، وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا ~~باطل. # والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول حقيقة ثبوت النسب. # وعلى هذا يعتبر عقد زواج السائل بزوجته المذكورة عقدا فاسدا لعدم علمه ~~بالحرمة وقته ويجب عليهما الافتراق، وإن لم يفترقا فرق بينهما القضاء ويثبت ~~نسب ولده منه، وبارتداد هذه الزوجة لا يبقى هذا الولد فى يدها ويسلم لأبيه، ~~وإن أسلمت إسلاما صادقا كانت هى أحق به من أبيه، وإذا أسلم أبوه جاز للقاضى ~~أن يضمه لأبيه لبلوغه السابعة من عمره طبقا للمادة 20 من القانون رقم 29 ~~لسنة 1929 ومن هذا. # يعلم الجواب عن السؤال # PageV01P374 ### | زواج أخت الابن رضاعا ### | المفتي # حسن مأمون. # 27 ربيع الأول 1377 هجرية - 19 نوفمبر 1957 م ### | المبادئ # زواج الرجل من أخت ابنه رضاعا جائز ونسبا غير جائز لأنه لما وطئ أمها ~~حرمت هى عليه ### | السؤال # من رجل قال - إن ابنه أ. # رضع من جدته لأمه مع خالته ت. أكثر من خمس ms0652 رضعات متفرقات. # وأن أم أ. التى هى زوجته توفيت، ويريد السائل أن يتزوج من ت. # أختها نسبا وأخت ابنه أ. رضاعا، وسأل هل يجوز هذا الزواج شرعا وإذا جاز ~~هل عليه عدة أو لا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا وإن لم يجز ~~ذلك من النسب، وهى من المسائل المستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم ~~من النسب. # جاء فى شرح الهداية (ويجوز أن يتزوج أخت ابنه رضاعا ولا يجوز ذلك من ~~النسب، لأنه لما وطىء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع) وعلى ~~ذلك يجوز للسائل أن يتزوج من ت. # المذكورة لعدم وجود التحريم بسبب رضاع ابنه أ. # من جدته أم أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير هذا الرضاع. # ويجوز له أن يتزوج منها بعد وفاة زوجته السابقة أختها فى يوم وفاتها، لأن ~~ذلك ليس بجمع بين الأختين نكاحا فى وقت واحد لعدم وجوب العدة على زوج ~~المتوفاة. # جاء فى مجمع الأنهر تعليقا على قول صاحب الملتقى (ويحرم الجمع بين ~~الأختين نكاحا) أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز. # وجاء فى درر المنتقى شرح الملتقى نقلا عن الخلاصة قوله (لكن فى الخلاصة ~~وغيرها ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت) وعلل صاحب الفتح ~~جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة على المتوفاة، فلا يكون جامعا بين محرمين ~~فى وقت واحد. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV01P375 ### | الزواج فى أى شهر من شهور السنة صحيح ### | المفتي # حسن مأمون. # 28 شوال 1377 هجرية - 17 مايو 1958 م ### | المبادئ # يجوز عقد الزواج شرعا فى شهر رمضان كما يجوز ذلك فى أى شهر من الشهور ~~الأخرى ### | السؤال # طلب السيد وكيل وزارة الخارجية ردا على كتاب الوزارة الخاص بطلب أحد ~~مسلمى يوهانسبرج والذى يلتمس فيه بيان الحكم فى موضوع شرعية الزواج فى شهر ~~رمضان ### | الجواب # بأنه لم يرد عن الشارع نهى عن الزواج فى أى شهر من شهور ms0653 السنة وعلى ذلك ~~فيجوز شرعا عقد الزواج فى شهر رمضان المبارك كغيره من الشهور # PageV01P376 ### | زواج صحيح غير لازم ### | المفتي # حسن مأمون. # 8 ربيع الأول 1378 هجرية - 23 سبتمبر 1958 م ### | المبادئ # 1 - تزويج البكر البالغة العاقلة نفسها بأقل من مهر مثلها صحيح غير لازم. ### | 2 - # للولى العاصب أن يطلب إتمام المهر إلى مهر المثل، فإن أتمه الزوج لزم ~~العقد وإلا يكون له الحق فى طلب فسخه. ### | 3 - # يقوم مهر مثلها بمهر أمرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تكون ~~مثلها وقت العقد سنا وجمالا ومالا إلخ، فإن لم توجد ينظر إلى امرأة أجنبية ~~تساويها فى هذه الصفات ### | السؤال # من رجل قال إن فتاة بالغة تزوجت بشخص دون إذن والدها العاصب على مهر قدره ~~خمسة وعشرون قرشا، وأن مهر مثلها لا يقل عن مبلغ ستمائة جنيه مصرى. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه العقد وهل لوالدها العاصب غير ~~الموافق على هذا الزواج حق الاعتراض على هذا العقد أو لا ### | الجواب # إن كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولى نفسه فى الزواج، وليس ~~لأحد ولاية تزويجه أو جبره عليه، غير أنه إذا كان كامل الأهلية أنثى ولها ~~ولى عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى ~~يريد التزوج بها كفئا لها، والمهر المشروط هو مهر مثلها، حتى لا يعير وليها ~~العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها، ومهل المثل هو مهر امرأة ~~من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا ~~وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وأدبا وخلقا وعلما وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد، فإن ~~لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها فى هذه الصفات ينظر إلى مهر امرأة ~~أجنبية تساويها فى هذه الصفات. # ومن هذا يتبين أنه إذا زوجت نفسها بمثر أقل من مهر مثلها يكون العقد ~~صحيحا ولكنه غير لازم، فللولى العاصب أن يطلب من الزوج إتمام مهر المثل فإن ~~أتمه الزوج لزم العقد وإن لم يتمه ms0654 رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخه. # وفى حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التى زوجت نفسها بمهر أقل من مهر ~~مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذى عقد عليها بدون علمه وإجازته لهذا العقد ~~إتمام مهر مثل بنته المشار إليه فى السؤال، فإن أتمه لزم العقد وإن لم يتمه ~~فعليه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخ هذا العقد. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P377 ### | زواج غير جائز شرعا ### | المفتي # حسن مأمون. # 25 ذى الحجة 1378 هجرية - 2 يوليه 1959 م ### | المبادئ # 1 - الولد يتبع خير الأبوين دينا. ### | 2 - # تنصير الصغيرة عقب ولادتها لا تأثير له على إسلامها تبعا لوالدها المسلم. ### | 3 - # بلوغ الصغير وبقاؤها على الإسلام حيث لم ترتد عند بلوغها ولم تتخذ أى ~~إجراء قانونى لاختيارها الدين المسيحى تكون لا تزال مسلمة ولا يجوز لها ~~التزوج شرعا من غير مسلم. ### | 4 - # يحال بينها وبين هذا الزواج وجوبا ### | السؤال # من السيد / ص م أبطلبه المتضمن أن فتاة تقدمت باعتبار أنها مصرية مسيحية ~~كاثوليكية للزواج من مصرى أرثوذكسى، وقد اتضح من مناقشة ذوى الشأن أن والد ~~الفتاة مسلم ولا يزال على قيد الحياة، وأن والدتها إيطالية كاثوليكية، وأن ~~الفتاة نصرت عقب ولادتها فى سنة 1941 وأنها تبلغ من العمر الآن 18 سنة ولم ~~تختر الديانة المسيحية بأى إجراء قانونى من جهتها سوى تنصيرها عقب ولادتها، ~~كما أنها لم ترتد عن الإسلام عند بلوغها، وطلب السائل الإفادة عن الحكم ~~الشرعى بالنسبة لزواج الفتاة المذكورة، وهل يصح شرعا أو لا يصح ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا. # وبما أن الفتاة المذكورة ولدت من أب مسلم وأم مسيحية فتكون من حين ~~ولادتها مسلمة تبعا لوالدها، وتنصيرها وهى صغيرة (حين ولادتها) لا يؤثر على ~~إسلامها لأنها نصرت وهى لا تعقل الأديان، وببلوغها وبقائها على الإسلام - ~~لأنها لم ترتد عن الإسلام عند بلوغها ولم تختر الديانة المسيحية بأى إجراء ~~قانونى كما ذكر بالسؤال - تكون لا تزال مسلمة للآن، وبما أن ms0655 الفتاة ~~المذكورة لا تزال مسلمة لما سبق بيانه فلا يجوز لها شرعا أن تتزوج من غير ~~مسلم ويجب شرعا الحيلولة بينها وبين هذا الزواج. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P378 ### | مصادقة على زوجية غير معتبرة شرعا ### | المفتي # حسن مأمون. # 22 رجب 1379 هجرية - 21 يناير 1960 م ### | المبادئ # 1 - مصادقة المطلق مطلقته ثلاثا على قيام الزوجية بينهما بعد الطلاق فى ~~دعوى نفقة زوجية وصدور حكم بذلك غير معتبر شرعا. ### | 2 - # زواج مطلقته بعد الطلاق من آخر، وإقرارها فى العقد بانقضاء العدة، وأنها ~~مطلقة مطلقها المذكور يكون صحيحا، وفيه دليل على أنها لم يسبق لها الزواج ~~من غيره. ### | 3 - # مجرد المصادقة على الزوجية أمام المحكمة لا تحل له مادام هناك ما يمنع من ~~قبول ذلك شرعا، وهو أنها ليست محلا للعقد عليها ولا للإقرار بالزوجية ~~بينهما ### | السؤال # بالطلب المقدم من ح ش أن ح ز متزوجة من س م وطلقها طلاقا مكملا للثلاث ~~بتاريخ 10 مارس 1955 لدى مأذون باب الشعرية، وأنه بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1955 ~~تزوجها الطالب بمقتضى وثيقة الزواج رقم 2 لدى مأذون بعد أن أقرت بأن عدتها ~~انقضت برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات من تاريخ الطلاق المذكور، وبعد شهر ~~من هذا الزواج أخبرته بأنها لا تزال على ذمة زوجها السابق وفى عصمته بمقتضى ~~الحكم الصادر لها من محكمة الموسكى للأحوال الشخصية بتاريخ 15/5/1958 الخاص ~~بفرض نفقة لها ولولديها على مطلقها المذكورة، وأنها منعته من دخول منزل ~~الزوجية إلا بعد تحرير سند بمبلغ 400 جنيه، وقدم صورة من إشهاد الطلاق ~~ووثيقة الزواج وصورة من حكم المحكمة المشار إليه واطلعنا عليها. # وطلب بيان حكم زواجه بزوجته المذكورة هل هو صحيح أو باطل ### | الجواب # إنه تبين من الاطلاع على وثيقة الطلاق المرفقة أن س. # م طلق زوجته ح ز الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ 10 مارس سنة 1955 لدى مأذون ~~الفوطية شرق التابع لمحكمة الجمالية، وأنه حينما تزوجت هذه المطلقة بالطالب ~~ح. # ش. # بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1959 بموجب ms0656 الوثيقة المرفقة، أقرت الزوجة بأنها ~~مطلقة زوجها السابق س. # م. الطلاق المذكور، وأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات، ~~وعلى ذلك يكون زواجها من ح ش زواجا صحيحا شرعا - واعتراف مطلقها بقيام ~~الزوجية بينهما حين نظر دعوى النفقة المرفوعة منها ضده بطلب نفقة زوجية لها ~~من يناير سنة 1958 ولولديها كما جاء بصورة الحكم المرفقة لا يطابق الواقع ~~وغير صحيح شرعا، لأنها بالطلاق السابق بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من ~~بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو ~~يموت عنها وتنقضى عدتها منه، وإقدامها على الزواج من الطالب بوصفها مطلقة ~~زوجها السابق س م الطلاق المكمل للثلاث ومنقضية العدة منه دليل على أنها لم ~~تتزوج غيره من حين طلاقه إياها، فيكون إدعاؤها قيام الزوجية بينها وبين ~~مطلقها بعد طلاقه لها هذا الطلاق غير مطابق للحقيقة ولا للمستندات الرسمية ~~المصاحبة لهذا الاستفتاء - فهى والحالة هذه محرمة عليه شرعا ولا تحل إلا ~~بعد زوج آخر كما بينا - وما تقوله من بقاء عصمتها بمطلقها المذكور بموجب ~~حكم النفقة المقدم غير صحيح شرعا، ومجرد مصادقته أمام المحكمة على قيام ~~الزوجية بينهما لا تحل له شرعا، ولا يجعلها الحكم زوجة له وإنما يحلها له ~~ما سبق أن ذكرناه من تزوجها بغيره وطلاقها منه وانقضاء عدتها بعد الطلاق، ~~لأنها قبل ذلك ليست محلا لعقده عليها شرعا ولا لإقراره بقيام الزوجية ~~بينهما والله أعلم # PageV01P379 ### | اسم الشهره وعقد الزواج ### | المفتي # حسن مأمون. # 4 ذو الحجة 1379 هجرية - 29 مايو 1960 م ### | المبادئ # لا تأثير لاختلاف اسم الزوج على صحة العقد ونفاذه متى كان حاضرا. # فإن كان غائبا فلابد من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وينسب إلى المحلة أيضا ### | السؤال # بطلب قيد برقم 650 سنة 1960 تضمن أن السائل زوج بنته بتاريخ 21 فبراير ~~سنة 1959 بشخص مشهور باسم وتم عقد الزواج بهذا الاسم، ثم تبين أن اسمه ~~بالبطاقة الشخصية اسم آخر، وهذا الاسم الأخير هو المطابق تماما لاسمه ms0657 فى ~~شهادة ميلاده، وقد اطلعنا على عقد الزواج وصورة عرفية من شهادة الميلاد. # وطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد صحيحا أو لا ### | الجواب # إنه جاء فى البحر. # ولو كان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به. # وفى الظهيرية والأصح عندى أن يبين الاسمين. وفيه أيضا أنه لابد من تمييز ~~المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فإن كانت حاضرة متنقبة كفى الإشارة ~~إليها والاحتياط كشف وجهها. # وجاء فى ابن عابدين أن ما ذكره فى المرأة يجوز مثله فى الرجل. # ففى الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو ~~غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال والاحتياط أن ينسب إلى ~~المحلة أيضا، وفى حادثة السؤال الزوج عقد العقد بنفسه، فبمقتضى النصوص ~~المذكورة يكون العقد صحيحا نافذا. # ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P380 ### | شبكة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 3 محرم 1380 هجرية - 27 يونية 1960 م ### | المبادئ # 1 - مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر ~~أثناء قيام الزوجية بينهما، أما إذا كان ذلك قبل الزواج فله الرجوع متى كان ~~قائما، فإن هلك أو استهلك فلا رجوع. ### | 2 - # مذهب المالكية. # إن كان العدول قبل إتمام العقد من قبله فلا رجوع له مطلقا. # وإن كان من قبلها يرجع بكل الهدايا إن كانت قائمة أو ببدلها إن كانت ~~هالكة إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فيعمل به وهو المختار للفتوى ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 802 سنة 1960 أن رجلا ثريا يبلغ من العمر 54 سنة خطب ~~فتاة فامتنعت لفارق السن، ولما توفيت زوجته عاد فخطبها ثانية. # ولورعه وتقواه قبلت الخطبة والزواج منه، فقدم لها شبكة قيمتها ثلاثون ~~جنيها، وتردد على زيارتها ثلاث مرات فى مدة 15 يوما بعد الخطبة وفجأة فسخ ~~الخطبة بعد 19 يوما متعللا بأن أولاده منعوه من إتمام الزواج وطالبها برد ~~الشبكة. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلب ### | الجواب # إن المنصوص عليه ms0658 شرعا فى مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث ~~به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما - أما إذا كان الإرسال قبل ~~إتمام الزواج بينهما كما فى الحادثة موضوع السؤال فإن له الرجوع فيما أرسله ~~إليها متى كان قائما، أما إذا كان هالكا أو مستهلكا فإنه لا يرجع بشىء منه ~~لأنه فى معنى الهبة، وهلاك الموهوب أو استهلاكه مانع من الرجوع فيه، هذا هو ~~مذهب الحنفية المعمول به. # أما على المفتى به من مذهب المالكية فإنه لا يخلو إما أن يكون الرجوع عن ~~إتمام الزواج من قبل الزوج أو من قبلها، فإن كان العدول من قبله لا يرجع ~~بشىء من الهدايا باقية كانت أو هالكة، وإن كان العدول من المخطوبة يرجع بكل ~~الهدايا سواء كانت باقية كانت أم هالكة، وإذا كانت هالكة يرجع ببدلها، إلا ~~إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فإنه يعمل به. # وهذا التفصيل حسن ونرى الأخذ والإفتاء به وقد جرت فتوانا عليه. # والله أعلم # PageV01P381 ### | الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح ### | المفتي # أحمد هريدى. # 17 جمادى الثانية 1380 هجرية - 6 ديسمبر 1960 م ### | المبادئ # 1 - من كانت من ذوات الحيض ثم انقطع الدم عنها قبل بلوغها سن اليأس (55 ~~سنة) لا تعتد بالأشهر إلا إذا كان انقطاع الدم لمدة ستة أشهر قبل بلوغها ~~هذا السن. ### | 2 - # زواج مطلقها بأختها دون إقرار منها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل وقبل ~~بلوغها هذا السن غير صحيح شرعا. # ويجب عليهما المفارقة وإلا فرق بينهما جبرا بواسطة القضاء ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 1539 سنة 1960 المتضمن أن رجلا طلق زوجته وكانت من ~~ذوات الحيض، ثم انقطع عنها قبل الطلاق بأكثر من سنة وكان سنها وقت الطلاق ~~54 سنة و 2 شهر، وقد تزوج هذا الرجل أخت مطلقته بعد ستين يوما من تاريخ ~~طلاق شقيقتها. # وطلب الإفادة عن كيفية احتساب عدة مطلقته، وهل يقع الزواج الثانى صحيحا ~~أم لا. # وما هو الواجب شرعا نحوه ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا ms0659 أن عدة المرأة التى تحيض سواء كانت ترى العادة ~~دائما ولم تنقطع عنها أو رأتها مرات ثم انقطعت عنها ولو لمدة طويلة هى ثلاث ~~حيضات كوامل. # والظاهر من السؤال أن المطلقة المذكورة من ذوات الحيض فتكون عدتها هى ~~ثلاث حيض كوامل، وانقطاع الحيض عنها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين وهى سن ~~اليأس على المفتى به لا يجعل عدتها بالأشهر قبل بلوغ هذه السن، فإذا بلغت ~~المطلقة المذكورة خمسا وخمسين سنة وكان الحيض قد انقطع عنها مدة ستة أشهر ~~انقلبت عدتها إلى الأشهر واعتدت بثلاثة أشهر بعد بلوغها سن الخامسة ~~والخمسين، ومن ذلك يعلم أن زواج هذا الرجل بأخت مطلقته حدث ومطلقته لا تزال ~~فى العدة لأنها لم تقر - كما يظهر من السؤال - بأنها رأت الحيض ثلاث مرات ~~كوامل فيكون هذا الزواج غير صحيح شرعا لا يحلها له، ويجب عليهما أن يتفرقا ~~إن كان قد حصل دخول بها، وإلا رفع من يعنيه الأمر أمرهما إلى القضاء ليفرق ~~بينهما جبرا. # وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV01P382 ### | الجمع بين الأختين غير صحيح ### | المفتي # أحمد هريدى. # 24 ربيع الأول 1381 هجرية - 4 سبتمبر 1961 م ### | المبادئ # 1 - لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين. ### | 2 - # إذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فالثانى منهما فاسد، ويترتب عليه أحكام ~~النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت النسب. ### | 3 - # تكون البنت المتولدة من النكاح الفاسد أختا من الأب لبنت هذا الرجل من ~~زوجته الأولى ترثها شرعا ### | السؤال # فى شخص تزوج بسيدة وحال قيام الزوجية بهذه السيدة تزوج بأختها بعقد وأنجب ~~بنتا من كل من هاتين الأختين وقت قيام الزوجية وقد توفيت بنته الشرعية ~~الأولى. # وطلب السائل بيان ما إذا كانت بنته التى جاءت من نكاح باطل ترث من أختها ~~لأبيها التى جاءت من نكاح شرعى أم لا ### | الجواب # لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين لقوله تعالى {وأن تجمعوا ~~بين الأختين إلا ما قد ms0660 سلف} النساء 23، وإذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين ~~فإن العقد الثانى يكون فاسدا، وتعبير بعض المؤلفين أن هذا العقد باطل يريد ~~به الفساد لاتفاق الجميع على أن يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد ~~من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولد من هذا ~~النكاح، ولو كان العقد باطلا بالمعنى المعروف فقها لما ترتبت عليه هذه ~~الأحكام. # وإذا كان الأمر كما ذكر فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدا ~~فاسدا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختا من الأب ~~لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى وترثها شرعا إذا لم يكن هناك وارث ~~يحجبها طبقا لأحكام المواريث. # والله أعلم # PageV01P383 ### | الحمل مع بقاء غشاء البكارة جائز ### | المفتي # أحمد هريدى. # 25 ربيع الآخر 1381 هجرية - 5 اكتوبر 1961 م ### | المبادئ # 1 - من الجائز حمل البكر قبل فض بكارتها بل ويقع ذلك كثيرا. ### | 2 - # قد يحصل الجماع أحيانا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية. ### | 3 - # قد ترى الحامل الدم ولكنه ليس دم الحيض المعروف وإنما يسمى فى عرف الفقه ~~دم استحاضة، وهذا الدم لا يتعلق به حكم ولا تترتب عليه آثار شرعية. ### | 4 - # اختلف الفقهاء فى أقصى مدة الحمل - فأوصلها بعضهم إلى أربع سنوات. # ومذهب الحنفية أنها سنتان. وقضى القانون 25 لسنة 1929 بأنها 365 يوما حتى ~~تشمل جميع الأحوال النادرة. ### | 5 - # متى كانت الزوجية قائمة فلا يرتبط ثبوت نسب المولود بين الزوجين بأقصى ~~مدة الحمل وإنما يرتبط بالفراش ### | السؤال # بطلب قيد برقم 952 سنة 1961 تضمن أن فتاة تزوجت من رجل بعقد شرعى، ودخل ~~بها ولم يزل بكارتها حتى اليوم الثانى من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة ~~للكشف عليها فأكدت له بكارتها، واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة ~~أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها ~~تليفونيا أربع مرات أسبوعا بعد آخر وسألها عن الحيض فأجابته بالإيجاب، وقد ~~عاد فى الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها ms0661 أن يكشف عليها ~~طبيبا ليحصل على شهادة تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتضح أنها حامل ~~فجن جنون الزوج وظن أنها أتت منكرا، وكبر فى نفسه كيف كانت تخطره بحيضها. # وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته ~~إليه، وحضر فى الشهر التاسع من دخوله بها وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابة ~~عليها ولم تلد فى نهاية الشهر التاسع فانقلب شكه يقينا بأن الجنين ليس منه، ~~ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول إن الجنين فى وضعه الطبيعى ومكتمل الصحة، ~~وأصبح فى حوضها وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهى تشعر بآلام الوضع ومازالت ~~بكرا. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى الآتى: 1 - حمل البكر من زوجها ~~قبل فض بكارتها. ### | 2 - # نزول الحيض عليها وهى بكر حامل. ### | 3 - # زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر وما أقصاها شرعا. ### | 4 - # نسب الجنين للزوج. ### | 5 - # إصراره على تطليقها منه، وحملها على الاعتراف فى الطلاق بتركها بكرا، ~~وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعا للتشهير بها وتسوىء سمعتها ### | الجواب # نفيد بالآتى أولا - ظاهر من السؤال أن الزوج بعد أن تأكد من بكارة زوجته ~~عاشرها معاشرة الأزواج أى دخل بها واستمر معها ستة أيام، فلا محل للحديث فى ~~هذه الحالة فى حمل البكر قبل فض بكارتها، على أنه من الجائز ويقع كثيرا أن ~~تحمل البكر، لأن مدار الحمل على وصول الحيوان المنوى إلى بيت الرحم ~~والتقائه بالبويضة، وهذا الحيوان من الدقة بحيث ينفذ من غشاء البكارة إلى ~~داخل الرحم ويؤدى إلى الحمل مع بقاء هذا الغشاء سليما، وقد يحصل الجماع ~~أحيانا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية. # ثانيا - قد ترى الحامل الدم ولكنه ليس دم الحيض المعروف، وإنما يسمى فى ~~عرف الفقه دم استحاضة، ولا يتعلق بهذا الدم حكم ولا يترتب عليه شىء من ~~الآثار الشرعية. # ثالثا - اختلف الفقهاء فى تحديد أقصى مدة الحمل - وقد أوصله بعضهم إلى ~~أربع سنوات، ومذهب الحنفية أن أقصى مدة الحمل سنتان، وقد جاء فى المذكرة ~~التفسيرية ms0662 للمرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن ~~وزارة العدل رأت عند وضع هذا القانون أخذ رأى الأطباء فى المدة التى يمكثها ~~الحمل، فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل ~~365 يوما حتى يشمل جميع الأحوال النادرة، وعلى هذا الأساس ورد نص المادة 15 ~~من هذا القانون. # رابعا - الزوجية هنا قائمة بين الزوجين، وفى هذه الحالة لا يرتبط ثبوت ~~نسب المولود بين الزوجين بأقصى مدة الحمل، وإنما يرتبط بالفراش فما دام ~~الفراش قائما باتصال الزوجية الصحيحة يثبت النسب من الزوج أقر بالنسب أو ~~سكت. # خامسا - للزوج أن يطلق زوجته إذا أراد، وليس له أن يحملها على الإقرار ~~بغير الواقع، ولمن يدعى من الزوجين شيئا أن يقدم الدليل على دعواه أمام ~~القضاء. # والله تعالى أعلم # PageV01P384 ### | صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء ### | المفتي # أحمد هريدى. # 6 يناير 1962 م ### | المبادئ # 1 - عقد الزواج الشرعى لا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء. ### | 2 - # متى صدر العقد صحيحا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد. ### | 3 - # إذا لم تكن المرأة من ذوات الأقراء تعتد بثلاثة أشهر ولها نفقة العدة ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 1236 سنة 1961 المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة وعند ~~دخوله عليها اكتشف أنها رتقاء بها سد لحمى فى الفرج من بدايته وليس لها ~~رحم، ولم تحض من بدء ولادتها حتى اليوم. # وطلب السائل الإفادة عن الآتى: 1 - ما حكم هذا الزواج هل هو صحيح أم لا. ### | 2 - # وهل تستحق الزوجة النفقة أم لا. ### | 3 - # وإذا كان العقد صحيحا رغم ذلك وطلقت. # هل تستحق نفقة عدة أم لا وما مدة العدة فى هذه الحالة ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية ~~انعقد صحيحا شرعا، ولا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء، وأن العقد متى ~~كان صحيحا شرعا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد لأن النفقة نظير ~~الاحتباس. # وأن المطلقة بعد الخلوة ولو كانت فاسدة تجب عليها العدة ms0663 استحسانا، ومتى ~~وجبت العدة وجبت نفقة العدة على المطلق، وأن العدة تكون بالأشهر بدل ~~الأقراء إذا لم تكن المعتدة من ذوات الأقراء بأن كانت صغيرة أو آيسة أو ~~كبيرة لم تر العادة قط بعد بلوغها بالسن خمس عشرة سنة، وفى هذه الحالة تكون ~~العدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق وعلى ذلك يكون عقد الزواج المسئول ~~عنه صحيحا شرعا، وتجب للزوجة النفقة من تاريخ العقد، وإذا طلق الزوج زوجته ~~المذكورة تجب عليها العدة ولها نفقة العدة، وعدتها تكون بالأشهر على الوجه ~~السابق بيانه. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P385 ### | الزواج بمن تؤمن بالله وتنكر الأديان وتأقيت الزواج ### | المفتي # أحمد هريدى. # 19 مارس 1962 م ### | المبادئ # 1 - من المبادئ الأساسية المقررة فى الشريعة الإسلامية عدم جواز نكاح ~~المسلم بمن لا تدين بدين سماوى. ### | 2 - # النكاح المؤقت باطل. ### | 3 - # من صور التأقيت أن يقال فى العقد إنه يتزوجها مدة بقائه فى جهة كذا أو فى ~~مدة دراسته الجامعية. ### | 4 - # إذا تزوج المرأة بدون تأقيت ولكن شرط فى العقد أن يطلقها بعد مدة معينة ~~صح العقد وبطل الشرط ### | السؤال # من السيد ص م أبطلبه المتضمن أن أحد زملائه الباكستانيين المسلمين ~~المقيمين بإنجلترا يزمع الزواج من فتاة إنجليزية اتفق معها على أن يظل ~~الزواج قائما طوال إقامته فى إنجلترا حوالى سنتين - على ان يطلقها قبل ~~عودته إلى بلاده - وهذه الفتاة من أبوين مسيحيين، وهى وإن كانت تؤمن بوجود ~~إله إلا أنها لا تؤمن بالديانة المسيحية ولا بغيرها من الأديان، ويسأل ~~الزميل هل إذا تزوج هذه الفتاة يعتبر زواجه بها صحيحا أم باطلا طبقا لأحكام ~~الشريعة الإسلامية ### | الجواب # من المبادئ الأساسية المقررة فى الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمسلم أن ~~يتزوج بامرأة لا تدين بدين سماوى - أى لا تؤمن بكتاب منزل ولا بنبى مرسل من ~~عند الله - والفتاة التى يقول الطالب إنه يريد الزواج بها وإن كانت تعتقد ~~بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بدين من الأديان كما عبر فى رسالته. # فلا يجوز للطالب ms0664 وهو مسلم أن يتزوج بتلك الفتاة شرعا - أما عن الشق ~~الثانى من السؤال وهو الخاص بتحديد مدة الزواج ببقائه فى لندن للدراسة - ~~حوالى سنتين - على أن يطلقها بعد انتهاء المدة، فالمنطق يقضى بأنه لا محل ~~للكلام فيه بعد الذى سبق فى الشق الأول، ولكن لو فرض أن الفتاة تؤمن بكتاب ~~منزل ونبى مرسل من عند الله وجائز نكاحها شرعا فإن الكلام فى الشق الثانى ~~يكون كما يلى - قرر الفقهاء أن تأقيت النكاح بمدة معينة شهر أو سنة أو ~~سنتين مثلا يقتضى بطلان العقد لأن طبيعته الدوام والاستقرار فلا يقبل ~~التأقيت فى العقد قصدا - ونصوا على أن من صور التأقيت أن يقال فى العقد إنه ~~يتزوجها مدة بقائه فى جهة كذا أو فى الدراسة فى الجامعة كما فى مسألتنا. # كما قرر الفقهاء أن الرجل إذا تزوج امرأة دون تأقيت، ولكن شرط فى العقد ~~أن يطلقها بعد مدة معينة، فإن العقد يكون صحيحا وشرط التطليق يعتبر باطلا ~~لأن العقد قد خلا فى صلبه عن التأقيت، ولكن جاء الشرط بعده وهو مناف لمتقضى ~~العقد وهو دوام النكاح واستقراره، فيلغو هذا الشرط ويبقى العقد صحيحا، أما ~~فى صورة التأقيت السابقة فإن العقد قد اشتمل فى صلبه على التأقيت فيقع ~~باطلا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P386 ### | زواج زوجة الجد لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # 17 أغسطس 1963 م ### | المبادئ # لا يحل للرجل أن يتزوج من زوجة جده لأمه شرعا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 543 لسنة 1963 المطلوب به الإفادة عن الآتى هل تحل ~~زوجة الجد لأم بعد وفاته لابن بنته أم لا ### | الجواب # قال صاحب الهداية فى باب المحرمات (ولا يحل للرجل أن يتزوج امرأة أبيه ~~وأجداده لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} النساء 22، وعلق ~~على ذلك صاحب العناية بقوله (وتحرم امرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى {ولا ~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فإن دلالته على الأب ظاهرة وعلى الجد بأحد ~~الطريقين. # إما أن يكون المراد بالأب الأصل فيتناول الآباء والأجداد ms0665 كما تتناول الأم ~~الجدات وإما بالإجماع. # وجاء فى كنز الدقائق (وتحرم امرأة أبيه وابنه وإن بعدا) وعلق عليه صاحب ~~تبيين الحقائق بقوله (أى تحرم عليه امرأة أبيه وامرأة ابنه وإن بعد الأب أو ~~الابن بأن كان أب الأب أو أب الأم أو أب أم الأب وإن علا) أما امرأة الأب ~~فلقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فيتناول منكوحة الأب ~~وطئا وعقدا صحيحا، وكذلك لفظ الأب يتناول الآباء والأجداد الخ - وجاء فى ~~الدر المختار - (ويحرم على الرجل زوجة أصله وفرعه مطلقا ولو بعدا دخل بها ~~أو لا) وجاء فى الاختيار شرح المختار (وحليلة الأب والجد من قبل الأب أو ~~الأم وإن علا حرام على الابن لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ~~النساء} وجاء فى الفتاوى الهندية فى عد المحرمات بالصهرية (نساء الآباء ~~والأجداد من جهة الأب أو الأم وإن علوا فهؤلاء محرمات على التأبيد نكاحا ~~ووطئا) كذا فى الحاوى المقدسى. # وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى الجزء السابق صفحة 474 وما بعدها ~~(الرابعة زوجات الأب فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا وارثا ~~كان أو غير وارث من نسب أو رضاع لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ~~النساء إلا ما قد سلف} إلى أن قال. # وسواء فى هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه قرب أم بعد وليس ~~فى هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله) . # وأما قول صاحب البدائع. # (فمنكوحة الأب وأجداده لأبيه) فانه قيد لا مفهوم له دعا إليه سياق ~~الاستدلال بالنص. # لانعقاد الإجماع على تحريم امرأة الجد من الأم وإن علا. # ومما ذكر يتضح أنه لا يحل للرجل شرعا أن يتزوج زوجة جده لأمه والله أعلم # PageV01P387 ### | الزواج العرفى شرعا وقانونا ### | المفتي # أحمد هريدى. # 7 سبتمبر 1963 م ### | المبادئ # 1 - الزواج العرفى زواج صحيح شرعى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية، ~~ويترتب عليه جميع الآثار والنتائج بين طرفيه ولو لم يوثق رسميا. ### | 2 - # لا يشترط القانون لصحة العقد ms0666 توثيقه رسميا، ولكنه اشترط ذلك فى سماع ~~الدعوى عند إنكارها فقط فيما عدا دعوى النسب بسببه ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 582 سنة 1963 أن رجلا بتاريخ أول رجب سنة 1376 هجرية ~~الموافق 1/2/1957 م تزوج بامرأة زواجا عرفيا بشهادة شاهدين، وبعد مدة قام ~~بين الزوجين خلاف دفع الزوج إلى تقديم شكوى ضد زوجته لنيابة الأزبكية، وفى ~~تحقيق الشكوى تصادق الزوجان على قيام الزوجية بينهما واستمرار العشرة ~~الزوجية، وطلب السائل الإفادة عن قيمة عقد الزواج العرفى المشار إليه من ~~الوجهتين الشرعية والقانونية، وهل يكسب هذا العقد الطرفين ما يكسبهما ~~الزواج الشرعى من الحقوق ### | الجواب # ينعقد الزواج شرعا بين الطرفين (الزوج والزوجة) بنفسيهما أو بوكيليهما أو ~~ولييهما بايجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه ~~الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار ~~والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف ~~على توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابته بورقة عرفية وهذا كله من الوجهة ~~الشرعية. # أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص فى ~~الفقرة الرابعة من المادة 99 منه - على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى ~~الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث ~~الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد ~~الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين فى ~~الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النزاع فى النسب واشترط ~~القانون ذلك فى حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما فى حالة الإقرار بها فلا ~~يشترط لسماع الدعوى هذا الشرط. # بل تسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيا بورقة ~~عرفية أو بدون أوراق مطلقا. # والمعتبر فى الإقرار والإنكار أن يكون بمجلس القضاء طبقا لظاهر النص وما ~~جرى عليه القضاء فى الكثير الغالب، أما النسب فانه تسمع الدعوى بشأنه أمام ~~القضاء فى جميع الأحوال. # ومما ذكر يعلم الجواب عما ms0667 جاء بالسؤال # PageV01P388 ### | الشبكة من المهر عرفا ### | المفتي # أحمد هريدى. # 16 نوفمبر 1963 م ### | المبادئ # 1 - العرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع. ### | 2 - # الشبكة من المهر عرفا وتكون قيمتها مع جميع المهر المسمى هو المهر كاملا. ### | 3 - # لا يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة أى تعويض عن أضرار مادية أو ~~أدبية شرعا ### | السؤال # بطلب مقيد برقم 77 سنة 1963 متضمن أن رجلا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة ~~بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة ~~عبارة عن حلية ذهبية. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه هذه الشبكة أم لا وهل للمطلقة ~~المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقتها أم لا ### | الجواب # جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر وذلك ~~فى المدن وفى العائلات الكبيرة فى القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة ~~الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر لأنها فى نظرهم جزء ~~منه ومتمم له. # والعرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع. # ومادامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر ~~المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملا. # والمنصوص عليه فقها أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى. # وعلى ذلك يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن ~~الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها. # أما عن حق هذه المطلقة فى طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى ~~لحقتها، فليس فى الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقا فى التعويض ~~فى مثل هذه الحالة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P389 ### | زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح ### | المفتي # أحمد هريدى. # 25 مارس 1964 م ### | المبادئ # 1 - المقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بعد ذلك بنتها على ~~زوجها. ### | 2 - # العقد على البنات يحرم الأمهات ولو لم يدخل بهن مادام العقد صحيحا. ### | 3 - # العقد الصحيح على الأم والدخول بها يجعل ms0668 العقد على بنتها بعد ذلك غير ~~صحيح شرعا وتبقى الزوجية بالأم صحيحة ### | السؤال # من السيد ص م أبطلبه المتضمن أنه بتاريخ 23 يوليه سنة 1959 تزوج من ~~السيدة د م ع بعقد عرفى بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين موقعين على ~~العقد المذكور، ولهذه السيدة بنت من رجل آخر بلغت من العمر ستة عشر عاما، ~~أراد والدها أن يضمها إليه، ولكى تستمر البنت المذكورة مع والدتها عقد ~~عليها زوج أمها عقد زواج رسمى بتاريخ 30 أغسطس سنة 1960. # ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر ولا تزال مقيمة معه للآن. # ويرغب السائل تحرير عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة بدلا من العقد ~~العرفى وطلب بيان الطريقة الشرعية السليمة لإجراء عقد زواج رسمى على زوجته ~~المذكورة الموجودة فى عصمته للآن ### | الجواب # يقرر السائل أن عقدا شرعيا صحيحا تم وإن كان عرفيا لم يوثق بصفة رسمية، ~~وأن هذه الزوجة لا تزال فى عصمته، وقد عقد على ابنتها التى فى حجره ولم ~~يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر، ويريد أن يعقد على زوجته التى فى عصمته ~~عقدا رسميا - والمقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بنتها على ~~زوجها وأن العقد الصحيح على المرأة يحرم أمها على العاقد ولو لم يدخل بها، ~~وهذا السائل قد عقد على بنت امرأته بعد أن تزوج بهذه المرأة ودخل بها فوقع ~~عقده على البنت غير صحيح شرعا، وإذا فلا يترتب عليه تحريم أمها على السائل ~~وتبقى زوجيته بها قائمة صحيحة، وبالتالى لا يكون هناك محل للعقد عليها مرة ~~أخرى - أما إذا كان غرض السائل مجرد توثيق عقد زواجه بها رسميا لدى المأذون ~~فإن سبيله إلى ذلك هو عمل تصادق على الزواج بها مسندا إلى تاريخ العقد ~~العرفى الذى أجراه عليها أول الأمر فى 23 يوليه سنة 1959. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P390 ### | زواج غير صحيح ### | المفتي # أحمد هريدى. # 17 مايو 1965 م ### | المبادئ # 1 - الدخول بالأم يحرم بناتها من غيره على زوجها سواء ms0669 كن فى حجره أم لا ~~ولو طلق الأم بعد ذلك. ### | 2 - # زواجه ببنت لها يقع غير صحيح شرعا، وواجب عليهما أن يتفرقا وإلا فرق ~~الحاكم بينهما. ### | 3 - # الدخول بالبنت يثبت به النسب ولو كان العقد فاسد ### | السؤال # من السيد أم ص بطلبه أنه تزوج بامرأة لها بنات من رجل آخر، وقد دخل ~~بزوجته المذكورة وأنجب منها أولادا، ثم طلقها وتزوج بإحدى بناتها من غيره ~~بعقد عرفى وأنجب منها ولدا، وطلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # المقرر شرعا أن من تزوج بامرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها من غيره سواء ~~كن فى حجره أو لا لقوله تعالى {وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى ~~دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} النساء 23، وقد نص ~~الفقهاء على أن ذكر الحجر فى الآية الكريمة أخرج مخرج العادة لا لتعلق ~~الحكم به. # وبزواج السائل بتلك المرأة والدخول بها وطلاقها حرمت عليه جميع بناتها ~~المرزوقة بهن من غيره سواء كن فى حجره أولا. # وعلى ذلك يكون زواجه ببنت زوجته بعد ذلك زواجا غير صحيح شرعا ويجب على ~~الزوجين أن يتفرقا. # وإلا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء للتفريق بينهما جبرا. # هذا والنكاح المذكور فاسد تترتب عليه بعض آثار النكاح الصحيح بالدخول ~~ومنها ثبوت نسب الولد. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P391 ### | الزواج العرفى بغير شهود ### | المفتي # أحمد هريدى. # 3 جمادى الأولى 1385 هجرية - 30 أغسطس 1965 م ### | المبادئ # 1 - الزواج بغير شهود فاسد، ومن أحكامه أنه لا يحل للرجل فيه أن يدخل ~~بالمرأة غير أنه إن دخل بها كان عاصيا ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما. ### | 2 - # الدخول الحقيقى فى العقد الفاسد يرتب آثارا منها ثبوت حرمة المصاهرة، ~~ومنها وجوب العدة من تاريخ المفارقة أو التفريق من القاضى بينهما، ومنها ~~ثبوت النسب. ### | 3 - # مجرد الخلوة بها لا يترتب عليه شىء من ذلك ### | السؤال # فى زواج عرفى محرر بين كل من السيد ع ك م والسيدة ط ح ق وقد ms0670 تم الاتفاق ~~بينهما على زواجهما ببعض، وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة ~~رسوله صلى الله عليه وسلم، واصبحت السيدة ط ح ق زوجة شرعية للسيد ع ك م ~~بإيجاب وقبول شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما، وبيد كل منهما نسخة ~~منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد. # وطلبت السائلة بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين ~~يعتبر عقد زواج رسمى. # وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا أم لا ### | الجواب # المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة ~~الوطء وإحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم، وطريق ~~ذلك إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، ولهذا أوجب عامة العلماء إعلانه وإشهاره ~~والإشهاد عليه، واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران ابن حصين عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل) ذكره أحمد بن حنبل فى ~~رواية ابنه عبد الله وذكره الإمام الشافعى رضى الله عنه من وجه آخر عن ~~الحسن مرسلا وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به، وروى ~~ابن حبان عن طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح ~~إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا ~~فالسلطان ولى من لا ولى له) (ورد هذا الحديث فى كتاب نيل الأوطار للشوكانى ~~ص 125 جزء سادس بالنص الآتى (عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له)) ~~. # ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا ~~يجحده أبوه فيضيع نسبه. # والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين ~~يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين، ويكون دخول ~~الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية. # وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه ms0671 الدخول بالمرأة ولا يترتب على ~~هذا العقد شىء من آثار الزوجية، فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد ~~الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما. # ويترتب على الدخول الآثار الآتية: 1 - يدرأ حد الزنا عنهما لوجود الشبهة. ### | 2 - # إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل. ### | 3 - # تثبت بالدخول حرمة المصاهرة. ### | 4 - # تجب فيه العدة على المرأة، وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما ~~للآخر إن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا ~~اختيارا، وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل. ### | 5 - # يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى ~~إحياء الولد وعدم تضييعه. # ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى، فالخلوة ولو كانت ~~صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام، أما غير ذلك من أحكام الزوجية ~~فلا يثبت فى الزواج الفاسد. # فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة، ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية، ~~وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص الذى ذكرته ~~على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى إنشاء عقد الزواج شرعا عقدا ~~فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين، وتترتب عليه الآثار التى سبق بيانها، وأنه ~~يجب عليهما أن يتفرقا فورا، وإن لم يتفرقا فرق القاضى بينهما وتجب عليها ~~العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا، ومن تاريخ تفريق القاضى بينهما ~~إن لم يتفرقا اختيارا، والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ ~~التفرق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا ~~كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، فإن لم تكن من ذوات ~~الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما، فإذا انقضت عدتها حل لها ~~أن تتزوج بآخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا، ومما ذكر يعلم الجواب ~~عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P392 ### | فسخ ms0672 الخطبة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 15 ديسمبر 1965 م ### | المبادئ # فسخ الخطبة يقتضى رجوع الخاطب على مخطوبته بما قدمه إليها من مهر وشبكة ~~للعرف على أنها من المهر ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 772 سنة 1965 المتضمن أن شابا خطب فتاة وقدم لها ~~المهر والشبكة المتفق عليهما، ثم شجر بينهما خلاف أدى إلى فسخ الخطبة ~~والعدول عن إتمام الزواج قبل أن يتم العقد عليها. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حق الخاطب استرداد ما قدمه من شبكة ~~أم لا ### | الجواب # من المقرر فقها أن الخاطب يرجع على مخطوبته عند فسخ الخطبة. # وعدم العقد بما قدمه إليها من مهر - ومن المهر ما قدمه من الشبكة لجريان ~~العرف على أن الشبكة جزء من المهر. # وقد جرينا فى الإفتاء على ذلك. # وبما أن السائل يقرر أن الخطبة فسخت بين الشاب والفتاة قبل إتمام العقد ~~فيكون للخاطب الحق فى أن يسترد ما قدمه إلى مخطوبته من شبكة لأنها جزء من ~~المهر عرفا كما سبق بيانه. # وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال # PageV01P393 ### | زواج غير صحيح ### | المفتي # أحمد هريدى. # 5 فبراير 1966 م ### | المبادئ # 1 - حرمة نساء أصول الرجل مؤبدة، فلا تحل له أى زوجة من زوجات أصوله فى ~~أى وقت من الأوقات. ### | 2 - # إذا تزوجن بالغير بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن من أصوله فلا تأثير لهذا ~~الزواج على حرمتهن المؤبدة عليه ### | السؤال # من السيد م م ك بطلبه المتضمن أن رجلا يرغب أن يتزوج امرأة جده المتوفى ~~عنها هل يحل ذلك شرعا وإذا تزوجت امرأة الجد بآخر وطلقت منه وانقضت عدتها ~~هل تحل له أم لا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أحدا من نساء أصله - أى ~~زوجة أبيه وجده وإن علا - وهذه الحرمة مؤبدة دائمة على معنى أنها لا تحل أن ~~تكون زوجة له فى وقت من الأوقات لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ~~النساء إلا ما قد سلف} النساء 22، والآية الكريمة نص فى تحريم نساء الأصول. # ولا يؤثر ms0673 على هذه الحرمة زواج نساء الأصول من الغير وطلاقهن وانقضاء ~~عدتهن لأن حرمتهن على الفروع على التأبيد كما ذكرنا. # ومن ثم لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج امرأة جده شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P394 ### | أسباب منع زواج المحرمات لا استثناء فيه ### | المفتي # أحمد هريدى. # 30 أبريل 1966 م ### | المبادئ # 1 - القرابة رابطة قوية تستدعى التكريم والاحترام، وتتطلب كل معانى العطف ~~والحنو، وإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل ذلك فساد فى الوضع ونكسة فى ~~فهم معانى الإنسانية. ### | 2 - # حياة الإنسان ليست عاطفة تقوم على المادة وللمادة، ولكنها المعانى ~~الروحية السامية. ### | 3 - # رابطة الزوجية حينما تتعدى حدود الله تكون مثار قلق واضطراب ولا تلبث أن ~~تنهار من أساسها ### | السؤال # بطلب قيد برقم 270 سنة 1966 تضمن أن شابا غير متزوج يعيش مع خالته الشابة ~~المطلقة فى غرفة واحدة لعدم وجود أقارب لها، وأن حالتها العصبية سيئة ~~للغاية، وليس لها عمل ولا كسب وأن دخل الشاب من عمله لا يكاد يكفيهما معا، ~~ولا يستطيع الزواج لضيق المورد، ومخافة أن تسىء الزوجة إلى خالته فتتعرض ~~لسوء المصير وأنه يخشى على نفسه وعلى خالته الوقوع فى المحظور إذا لم ~~يتزوجا. # وقد نشأ بينهما نوع من الحب نتيجة الاشتراك فى المعيشة، ويريد الزواج ~~بها. # ويسأل عن حكم الشرع فى هذا الزواج. # ويقول إن آية تحريم النساء فى قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ~~وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، لم تنص على ~~عقوبة لمن يخالف الحكم. # كما حدد الشارع عقوبات للجرائم الأخرى - كالكفر والقتل والزنا والسرقة - ~~وايضا فإن آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير فى سورة البقرة فى قوله ~~تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} ~~البقرة 173، قد استثنى الله فيها حالات الضرورة، وأباح فيها التناول ونفى ~~الإثم بقوله تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور ~~رحيم} البقرة 173، وحالة الشاب وخالته فى نواحيها كلها حالة ضرورة وينطبق ~~عليها هذا ms0674 الاضطرار بالفعل - فهل يمكن أن يستفيد من هذه الآية الثانية وهو ~~لا يقصد من هذا الزواج إلا إنقاذ خالته من حالتها النفسية، ومن الجوع ~~والزنا، وإنقاذ نفسه من الوقوع فى الزنا وغيره، وتهيئة حالة اطمئنان لهما ~~يعيشان فى ظلها عيشا هادئا - ويختم السائل حديث سؤاله بقوله إن مزايا هذا ~~الزواج كثيرة، وربما لا توجد مساوىء تنتج عنه، والدين وضع ليعالج جميع ~~الحالات، ولو ترك الناس لأنفسهم لأساءوا باسم الدين ثم يطلب الإفادة عن ~~أسباب منع زواج المحرمات، وعما إذا كان هناك استثناء فى مثل هذه الحالة ~~موضع السؤال أم لا ### | الجواب # شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتتكون الأسرة وهى أساس المجتمع، واللبنة ~~الأولى فى بنائه الراسخ، وليستقيم نظام العالم ويبقى الإنسان فى عمارة ~~الكون إلى ما شاء الله له من مدى، وجعل الله جلت حكمته صلة الزوجية مبعث ~~مودة ورحمة وسكن قال تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ~~إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، ووضعت الشريعة الإسلامية السمحة ~~الأسس القوية ليتم هذا النظام على الوجه الأكمل حتى لا يكون الزواج مبعث ~~قلق وشحناء فتنهار دعائم الأسرة ويؤتى بنيانها من القواعد من حيث يراد ~~تدعيمها وتقويتها والمحافظة عليها. # والقرابة فى جملتها رابطة تستدعى التكريم والاحترام. # وهى إذا كانت قريبة وقوية فإنها تتطلب مع ذلك كل معانى العطف والحنو، ~~فإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل التكريم والاحترام فساد فى الوضع ~~وانتكاس فى فهم معانى الإنسانية، وليست حياة الإنسان عاطفة تقوم على المادة ~~وللمادة، ولكنها المعانى الروحية السامية، وما حبا الله به الإنسان من عقل ~~هى التى تنظم حياة الإنسان وتحد من سلطان المادة وتسمو به فى مدارج الكمال ~~وتقتضيه رعاية الأسرة ورعاية المجتمع، ورابطة الزوجية حين تتخطى فيها حدود ~~الله وينحرف بها عن نظام التشريع الإلهى العادل تكون مثار قلق واضطراب، ~~ومبعث أثرة وأنانية يقويها تقارب المصالح، وتذكى نارها عوامل الحقد ~~والبغضاء، فتقضى على الوفاق والمودة وعاطفة الرحمة والمحبة، وتنهار الأسرة ~~من أساسها - تلك هى الحكمة التى من ms0675 أجلها شرع تحريم النساء المذكورات فى ~~الآية الكريمة ولم يستثن الله سبحانه وتعالى من هذا التحريم حالات الضرورة ~~والاضطرار كما استثناها فى آية تحريم بعض أنواع الأطعمة فى سورة البقرة، ~~لأن الحكمة التى اقتضت التحريم فى النكاح قائمة فى جميع الأحوال والظروف ~~ولا تتخلف مطلقا، وحالات الضرورة والاضطرار التى اقتضت الاستثناء فى الآية ~~الأخرى لا تتحقق أبدأ فى تحريم الزواج، ولا مجال للقياس فى هذا الشأن ~~مطلقا، أما أمر العقوبة على مخالفة الحكم فى تحريم الزواج فهو مقرر وثابت ~~فى نصوص أخرى، لأن الشارع لما قضى بتحريم زواج النساء المذكورات رتب على ~~مخالفة الحكم بطلان هذا الزواج، وإذن تكون المعاشرة فى هذه الحالة زنا، ~~ويعاقب الفاعل عقاب مرتكب جريمة الزنا وعند من يرى أن العقد شبهة تدرأ الحد ~~المقرر يجب أن يعاقب الشخص بعقوبة تردعه وتزجره - فليس صحيحا أن الشارع لم ~~يقرر عقوبة على مخالفة الحكم هنا - وإذن فلا يحل زواج الشخص من خالته مطلقا ~~فى أية حال مهما كانت الأسباب والدواعى ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء ~~بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P395 ### | زواج غير صحيح ### | المفتي # أحمد هريدى. # 5 يونية 1966 م ### | المبادئ # 1 - المبانة بينونة كبرى لا يجوز لمطلقها العقد عليها إلا بعد زواجها ~~بآخر ودخوله بها دخولا حقيقيا وانقضاء عدتها منه. ### | 2 - # تطليقها من الآخر قبل الدخول الحقيقى مانع من العقد عليها للأول ### | السؤال # رجل طلق امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، ~~وقد تزوجت هذه المطلقة من زوج آخر ثم طلقها هذا الزوج قبل الخلوة والدخول ~~بها. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز لمطلقها الأول أن يعيد مطلقته ~~المذكورة إلى عصمته بعد طلاقها من زوجها الثانى الذى لم يختل ولم يدخل بها ~~أو لا ### | الجواب # المقرر شرعا أن البائنة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد حتى تنكح زوجا ~~غيره نكاحا صحيحا شرعا، ويدخل بها هذا الزوج الأخير دخولا حقيقيا بأن ~~يعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوفى عنها ms0676 ثم تنقضى عدتها ~~منه شرعا، أما إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا فلا تحل لمطلقها. # وفى الحادثة موضوع السؤال أن الزوج الثانى لم يدخل بالزوجة وطلقها قبل أن ~~يدخل بها. # ومن ثم فلا يحل للسائل إعادة مطلقته المذكورة إلى عصمته. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV01P396 ### | زواج باطل ### | المفتي # أحمد هريدى. # 19 يناير 1967 م ### | المبادئ # زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب ~~عليه أى آثار العقد الصحيح ### | السؤال # بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد ~~رزقت منه ببنت. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من ~~آثار. # وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا. # وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به ~~النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب ~~على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P397 ### | الجمع بين المرأة وزوجة ابنها ### | المفتي # أحمد هريدى. # 19 يناير 1967 م ### | المبادئ # 1 - يحرم الجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ~~ذلك من الجانبين. ### | 2 - # جمع الرجل بين المرأة وزوجة ابنها من غيره جائز شرعا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 840 سنة 1966 أن رجلا تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ~~ثم توفى ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على ~~أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها فى عصمته. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن ~~يجمع بين زوجته وزوجة ابنها أو لا ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ~~ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، بحيث أن ms0677 لو فرضت امرأة ~~الرجل ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه، ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز ~~له التزوج بامرأة ذلك الرجل لأنه أجنبى عنها، وعلى ذلك فإنه يحل للرجل ~~المسئول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P398 ### | عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية ### | المفتي # أحمد هريدى. # 16 يناير 1967 م ### | المبادئ # 1 - عرض الزواج على المرأة ليس إيجابا، ولا يترتب عليه أى أثر من آثار ~~العقد الصحيح. ### | 2 - # وضع الخاتم فى يدها وحده لا يتحقق به عقد الزواج، بل لابد فى تحققه من ~~التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع المعروفة شرعا. ### | 3 - # لا تسمع دعوى الزوجية فى جمهورية مصر العربية إلا بوثيقة رسمية ### | السؤال # بكتاب السيد الأستاذ وزير العدل رقم 95 المقيد برقم 38 سنة 1967 المتضمن ~~أنه أثناء مرور أحد الأجانب بالجمهورية العربية المتحدة فى قنال السويس قضى ~~بعض الوقت بمدينة بورسعيد، وأنه عرض الزواج على زميلته، وتلقى منها الرد ~~بالإيجاب، فاشترى خاتم الزواج ووضعه فى إصبعها بحضور ثلاثة شهود مصريين. # وسأل هل يعتبر هذا زواجا شرعيا وطلب إرشاده إلى الشروط التى يجب توافرها ~~ليصبح الزواج صحيحا فى الجمهورية العربية المتحدة ### | الجواب # لم يشر السائل إلى ديانته حتى يمكن تعرف الشروط التى يجب توافرها فى عقد ~~الزواج ليصبح صحيحا شرعا. # إذ أن شروط الزواج تختلف باختلاف الديانات، وسنقتصر فى بيان شروط عقد ~~الزواج على حكم الشريعة الإسلامية. # التى هى قانون الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة، ولأن دار ~~الإفتاء هى جهة الاختصاص فى هذا الشأن. # والشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا فى الشريعة ~~الإسلامية هى أن يكون العقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر. # وأن يتلاقى الإيجاب والقبول فى المقصود من العقد وهو الزواج وفى مجلس ~~واحد، وبألفاظ تدل على التمليك وعلى تنجيز العقد وتأبيده، وأن تتوفر فى ~~العاقدين الأهلية الكاملة بشروطها وأوصافها، وأن تكون المرأة المراد العقد ~~عليها محلا للعقد غير ms0678 محرمة على من يريد الزواج منها بأى سبب، وأن يكون ~~العقد بحضرة شاهدين تتوفر فيهما الأهلية للشهادة ويسمعان كلام العاقدين ~~ويفهمان المقصود منه فى وقت واحد، ويشترط إسلام الشاهدين إذا كان الزوجان ~~مسلمين. # ويشترط لسماع دعوى الزوجية وما يترتب عليها من الآثار أمام القضاء فى ~~الجمهورية العربية المتحدة أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية صادرة من الموظف ~~المختص بإجراء هذه العقود. # وإذا نظرنا إلى ما جرى بين السائل وخطيبته فى ضوء الشروط المذكورة تجد ~~أنه لم يظهر منه بصفة واضحة أنه جرى على مقتضى هذه الشروط إذ أن ما صدر منه ~~أولا لها كان عرضا للزواج منها، ولم يكن إيجابا بالمعنى المطلوب، وكذلك لم ~~يحصل ما صدر من الطرفين أمام الشهود، وإنما الذى حصل أمامهم هو وضع الخاتم ~~فى إصبعها، وهذا القدر لا يحقق عقد الزواج، لأن هذا العقد لا يتم بالفعل ~~كوضع الخاتم فى الإصبع، وإنما لابد لتحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول ~~بالشروط والأوضاع. # السابق ذكرها والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P399 ### | الجمع بين الزوجة وزوجة جدها ### | المفتي # أحمد هريدى. # 18 فبراير 1967 م ### | المبادئ # يحل الجمع بين الزوجة وزوجة جدها شرعا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 851 سنة 1966 المتضمن أن السائل يريد أن يتزوج امرأة ~~جد زوجته التى فى عصمته، على أن يجمع بينهما فى وقت واحد. # وطلب بيان الحكم الشرعى ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ~~ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، أما إذا كان من جانب واحد ~~فإنه يحل له الجمع بينهما، وعلى ذلك لو فرضت زوجة الرجل ذكرا لا يحل لها أن ~~تتزوج بزوجة جدها، وإذا فرضت زوجة الجد رجلا فإنه يحل لها أن تتزوج بنت ابن ~~زوجها لكونها أجنبية منها. # وعلى ذلك فإنه يحل لهذا السائل أن يجمع بين زوجته وزوجة جدها فى عصمته ~~إذا لم يكن هناك مانع آخر. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P400 ### | زواج فاسد ### | المفتي # أحمد هريدى. ms0679 # 31 مايو 1967 م ### | المبادئ # 1 - الزواج بشهادة شاهدين أحدهما مسلم والآخر مسيحى فاسد ولا يحل به أحد ~~الزوجين للآخر. ### | 2 - # الدخول فى العقد الفاسد يرتب بعض الآثار كثبوت النسب ووجوب العدة ### | السؤال # من رجل قال إنه بينما كان فى لندن تم عقد زواج مدنى حسب القانون ~~الإنجليزى بينه وبين آنسة مصرية الجنسية مسلمة الديانة، وكان أحد شاهدى ~~العقد إنجليزيا مسيحى الديانة والآخر ملسما، ولم يوثق هذا العقد فى ~~القنصلية المصرية أو أية جهة مصرية أو غيرها، ومنذ إجراء هذا العقد وهو ~~ينتظر عودة هذه الآنسة من الخارج، ولكنها لا تنوى العودة وآثرت الهجرة ~~نهائيا. # وطلب بيان ما إذا كان هذا الزواج زواجا شرعيا أم لا علما بأنه لم يدخل ~~بها ### | الجواب # العقد المذكور على الوجه الوارد بالسؤال عقد عرفى، ولم يستوف أحد شروط ~~الصحة شرعا وهو الشهادة الصحيحة، إذ يشترط فى شاهدى عقد زواج المسلمين ~~إسلام الشهود، ومن ثم يكون هذا العقد عقدا فاسدا ويجب التفريق بين الزوجين ~~شرعا. # والمنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج الفاسد لا يحل أحد الزوجين للآخر، وإن ~~ترتبت عليه بعض الآثار إذا حصل دخول فيه، أما إذا لم يحصل فيه دخول كما هو ~~الحال فى حادثة السؤال فلا يترتب على هذا العقد أى أثر من آثار الزوجية ~~لفساده. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P401 ### | زواج غير صحيح ### | المفتي # أحمد هريدى. # 27 ابريل 1968 م ### | المبادئ # زواج الرجل من بنت ابن زوجته المدخول بها غير صحيح شرعا سواء طلق الزوجة ~~أو كانت على عصمته ### | السؤال # من سيدة قالت إن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وأن هذه المرأة ~~تريد الطلاق من زوجها لأنها لم تنجب منه أولادا مطلقا على أن تزوجه ابنة ~~ابنها المذكورة. # وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ~~ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز ### | الجواب # نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التى دخل ms0680 ~~بها لقوله تعالى {وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ~~فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} النساء 23، وقد نص الفقهاء على أن ~~التحريم ليس قاصرا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها ~~كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذى يريد ~~الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ~~ابنها حرمة مؤبدة سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P402 ### | تزويج الوصى الصغيرة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 18 يولية 1968 م ### | المبادئ # 1 - تزويج الوصى الصغيرة بإذن الأب قبل وفاته أو القاضى صحيح، وتترتب ~~عليه آثاره شرعا وقانونا، وإلا كان غير صحيح ويجب عليهما المتاركة وعليها ~~العدة إن كان قد دخل بها. ### | 2 - # إذا كان زواجها بإذن فلا يجوز لها التزوج بالغير ولو بعد مدة طويلة دون ~~تطليق من الأول، أو وفاته وانقضاء العدة منه شرعا فى الحالين. ### | 3 - # إذا كان زواجها غير صحيح لعدم الإذن فتزوجت بآخر دون طلاق أو وفاة من عقد ~~عليها أولا كان عقدها الثانى صحيحا، وتكون عدتها قد انقضت بطول مدة ~~المتاركة ### | السؤال # من سيدة قالت إنها يمنية الأبوين، وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت ~~دون سن الزواج، وأن هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ~~ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التعذيب ~~فخرجت من منزل الزوجية، وكان سنها إذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشرة سنة، ~~وكانت حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا، فخرجت هائمة على وجهها حتى ~~وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام ~~فيها، وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها ~~شيئا، وبعد هذا تقدم إليها رجل آخر ليتزوجها، وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد ~~أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها، وقد ms0681 قال لها البعض حينذاك إن ~~طول السنوات الماضية لغياب الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا ~~غبار عليه. # وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى ~~عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهل هذا العقد الأخير صحيح شرعا وهل ~~هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول ### | الجواب # المقرر شرعا أن تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته ~~أو يكون بإذن من القاضى، فإن كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج ~~الأول صحيحا شرعا ونافذا، وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة ~~والحالة هذه أن تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء ~~العدة بعده، أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد ~~الزواج الثانى. # أما تزويج الوصى للصغيرة بغير إذن من الأب قبل وفاته وبغير إذن من القاضى ~~فإنه يكون غير صحيح شرعا، ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. # وقد نص فى كتب الحنفية - أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد كان لها ~~خيار الفسخ عند البلوغ، فعند بلوغ الصغيرة إما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ~~ويبقى قائما بينهما - وإما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ ~~عقد الزواج بينهما. # فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته ~~أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا ~~وتترتب عليه جميع آثاره، وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير ~~صحيح شرعا، ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما، فإن لم ~~يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ~~ليفرق بينهما. # وإن كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لامن الأب قبل ~~وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه ~~آثاره، ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. # وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا ms0682 شرعا ونافذا وتترتب عليه ~~جميع آثاره، لاسيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقضاء العدة. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله أعلم # PageV01P403 ### | زواج صحيح ### | المفتي # أحمد هريدى. # 21 أكتوبر 1968 م ### | المبادئ # زواج الرجل من زوجة عم والده المتوفى صحيح، ولا شىء فيه بشرط أن يكون بعد ~~انقضاء عدة الوفاة ### | السؤال # من رجل قال إن عم والده توفى إلى رحمة الله، وترك زوجة ويرغب التزوج بها. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه ~~وسلم المحرمات من النساء تأبيدا وتأقيتا نسبا ومصاهرة ورضاعا وأحل ما وراء ~~ذلك. # وزوجة عم الوالد ليست من المحرمات لا فى الكتاب الكريم ولا فى السنة ~~النبوية المطهرة. # وعلى ذلك يجوز للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة عم والده المتوفى بعد انقضاء ~~عدتها. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال # PageV01P404 ### | زواج الأخت فى عدة أختها ### | المفتي # أحمد هريدى. # 13 أغسطس 1969 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية، فلا يزيل ملكا ولا ~~يرفع حلا، وليس له أثر سوى نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته. ### | 2 - # زواج المطلق لها من أختها فى عدتها غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه شىء من ~~آثار العقد الصحيح إلا إذا دخل بها، فإن الدخول يرتب بعض الآثار فقط. ### | 3 - # دخوله بأختها يحرم عليه قربان الأولى مادامت الثانية فى العدة. ### | 4 - # يجب على الزوج وأخت مطلقته المذكورة أن يتفرقا اختيارا، وإلا رفع الأمر ~~إلى القضاء ليفرق بينهما جبرا ### | السؤال # امرأة قالت إنها كانت زوجة لرجل بصحيح العقد الشرعى ودخل بها، وعاشرها ~~معاشرة الأزواج، وأنجبت منه ولدا عمره الآن ثلاث سنوات، وبتاريخ 14/7/1969 ~~طلقها زوجها المذكور طلاقا أول رجعيا. # وفى نفس التاريخ 14/7/1969 عقد قرانه على أختها الشقيقة، وقد دخل بها ~~ويعاشرها معاشرة الأزواج رغم بقاء زوجته الأولى أخت زوجته الثانية فى عدته. # وطلبت السائلة الإفادة عن حكم زواج مطلقها بأختها وهى ما زالت فى ms0683 العدة ### | الجواب # المقرر فقها أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية. # فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل، وليس له أثر إلا نقص عدد الطلقات التى ~~يملكها الزوج على زوجته، ومن ثم يملك المطلق أن يراجع مطلقته بالقول أو ~~الفعل من غير عقد جديد مادامت فى العدة، وكما يحرم على الرجل المتزوج ~~بامرأة أن يتزوج بأختها لما بينهما من المحرمية الموجبة لقطيعة الرحم ~~الثابتة بقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} النساء 23، فإنه يحرم عليه ~~كذلك أن يتزوج بالأخت إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال فى العدة، لأن للعدة ~~حكم الزواج القائم، وبما أن طلاق امرأته والزواج من أختها قد وقع فى تاريخ ~~واحد هو 17/4/1969 فتكون امرأته فى عدته بيقين. # وعلى ذلك يكون زواج هذا المطلق من أخت المطلقة زواجا غير صحيح شرعا، لا ~~يترتب عليه شىء من آثار الزواج الصحيح إذا لم يحصل دخول بها، ويبقى عقد ~~زواج امرأته الأولى التى طلقها رجعيا هو الصحيح، ويقع العقد الثانى فاسدا، ~~غير أن دخوله بزوجته الثانية يحرم عليه قربان الأولى التى عقدها صحيح ~~مادامت أختها فى العدة، لأنه يترتب على الدخول فى الزواج الثانى الفاسد ~~وجوب العدة وثبوت النسب، ويجب على الزوجين أن يتفرقا اختيارا، فإن لم يفعلا ~~وجب على كل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريق ~~بينهما. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P405 ### | خطبة وشبكة ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب 1389 هجرية - 4 اكتوبر 1969 م ### | المبادئ # 1 - الخطبة والشبكة وقراءة الفاتحة على الزواج لا يتم بذلك كله عقد ~~الزواج. ### | 2 - # توثيق العقد عند المأذون ليس شرطا فى صحته، وإنما هو للاستيثاق وعدم ~~التجاحد. ### | 3 - # زواج النبى صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وغيرها كان بعقد زواج ~~صحيح شرعى ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 569 سنة 1969 المتضمن طلب الجواب عن الأسئلة الآتية: ~~1 - هل تعتبر الفتاة إذا لبست الشبكة وقرأ أهلها الفاتحة مع أهل خطيبها ~~زوجة شرعا، ويحل للشابك ms0684 أن يعاشرها أم لا. ### | 2 - # هل كتب الكتاب شىء مفروض شرعا أم لا وهل الزوجة لا تكون زوجة شرعا إلا ~~إذا كتب كتابها ودفع لها المهر كاملا أم لا وما رأى الدين فى ذلك. ### | 3 - # وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة أم المؤمنين كتب ~~كتابه عليها أو قرأ الفاتحة فقط وما رأى الدين فى ذلك وطلب السائل بيان حكم ~~الدين فى كل هذه الأمور ### | الجواب # 1 - عن السؤال الأول: المقرر شرعا أنه لكى تصبح المرأة زوجة للرجل شرعا ~~لابد أن يتم بينهما عقد شرعى مستوف لجميع الشروط والأركان التى اشترطها ~~الفقهاء فى كتب الفقه، وأنه ما لم يتم العقد بينهما على الوجه المذكور لا ~~تصبح زوجة له شرعا، وبالتالى لا يحل له شرعا أن يعاشرها معاشرة الأزواج ~~لأنها أجنبية عنه. # أما الشبكة وقراءة الفاتحة فلا يتم بهما زواج شرعا، وإنما هى مقدمات ~~للزواج فقط. ### | 2 - # عن السؤال الثانى: كتابة عقد الزواج - أى توثيقه عند المأذون أو الموثق - ~~ليس شرطا لصحة عقد الزواج وإنما هو إجراء يحوز به عقد الزواج الصفة ~~الرسمية، وبقصد إحاطة هذا العقد المقدس بالضمانات التى تبعد به عن التجاحد ~~والإنكار والكذب والتزوير. ### | 3 - # عن السؤال الثالث: النبى صلى الله عليه وسلم تم بينه وبين جميع زوجاته ~~عائشة رضى الله عنها وغيرها عقد زواج شرعى. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P406 ### | زواج باطل ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال 1389 هجرية - 17 ديسمبر 1969 م ### | المبادئ # 1 - المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل. ### | 2 - # عقد الزواج الذى أجراه الوكيل للموكل بعد استشهاده قد صدر من غير ذى صفة ~~ووقع باطلا. ### | 3 - # لا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى لوفاة الموكل قبل تاريخ إجراء العقد. ### | 4 - # لا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق المعقود عليها شيئا من مستحقات ~~الشهيد ### | السؤال # من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها المتضمن أن جنديا ~~استشهد فى ميدان التضحية والشرف بتاريخ 8/7/1969 وورد ضمن ms0685 المستندات ~~الرسمية المطلوبة من الورثة قسيمة زواج صادرة على يد مأذون بتاريخ ~~21/7/1969 أى بعد تاريخ الاستشهاد بحوالى 13 يوما، وبسؤال والدة الشهيد عن ~~هذا الإجراء أفادت بأن الشهيد قد أعطى لشقيقه توكيلا موثقا قبل استشهاده ~~بعقد قران الشهيد على الزوجة المذكورة - وطلبت الإدارة المذكورة الإفادة عن ~~مدى صحة هذا الزواج من عدمه، ومدى استحقاق هذه الزوجة فى مستحقات الشهيد ### | الجواب # نفيد: بأن المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وبذلك تزول ~~صفة الوكالة عن هذا الوكيل، ويكون العقد الذى صدر منه قد وقع من غير ذى صفة ~~فيكون باطلا، ولا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى، لأن صاحب الشأن قد توفى قبل ~~تاريخ إجراء العقد، فلا تنعقد له هذه الصفة، ومن ثم فلا يترتب على هذا ~~العقد أى أثر، ولا تستحق هذه المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد لأنها ~~ليست زوجة # PageV01P407 ### | حكم الشبكة ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو القعدة 1389 هجرية - 21 يناير 1970 م ### | المبادئ # 1 - جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ومن ثم تأخذ حكمه. ### | 2 - # مادام عقد الزواج لم يتم بفسخ الخطبة أو بوفاة المخطوبة فمن حق الخاطب ~~شرعا استرداد الشبكة. ### | 3 - # لا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة شرعا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل له صديق خطب بنت خاله وألبسها الشبكة، وبعد ~~شهرين من تاريخ الشبكة مرضت المخطوبة وتوفيت إلى رحمة الله تعالى. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة التى أخذتها المخطوبة، وهل هى ~~من حق الخاطب أو من حق ورثة المخطوبة شرعا ### | الجواب # المقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا، ولا يترتب عليها شىء من آثار ~~العقد والزواج. # والشبكة التى تقدم للمخطوبة قد جرى العرف باعتبارها جزءا من المهر، وقد ~~جرينا فى الإفتاء على هذا - ومادامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر ~~فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج، فإذا لم يتم عقد ~~الزواج بسبب فسخ الخطبة أو وفاة المخطوبة مثلا كما فى الحادثة موضوع السؤال ms0686 ~~فإنه يكون للخاطب شرعا الحق فى أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها ~~جزء من المهر كما سبق، ولا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة المذكورة ~~شرعا. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P408 ### | حكم زواج الرجل بزوجة ابنه ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو الحجة 1389 هجرية - 9 فبراير 1970 م ### | المبادئ # 1 - يحرم على الأب الزواج بامرأة ابنه سواء دخل بها أم لم يدخل. ### | 2 - # بوفاة الابن صار ما قدمه لزوجته حقا خالصا لها، ولا يعتبر تركة موروثة ~~عنه ### | السؤال # رجل قال إن ابنا له كان قد تزوج بعقد صحيح شرعا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ~~ولكنه توفى إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته. # ويرغب السائل فى التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان ~~يحل له شرعا أن يتزوجها أم لا، وبيان مآل المال الذى قدمه ابنه لزوجته. # وهل يعتبر تركة أم لا ### | الجواب # أولا عن حل زوجة الابن لوالده - فالمقرر شرعا أنه يحرم على الأب أن يتزوج ~~بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها - لإطلاق ~~قوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} النساء 23، ثانيا عن مآل ~~المال الذى قدمه الابن لزوجته - فالمقرر شرعا أيضا أن المهر ومنه الشبكة ~~يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور ~~- منها موته قبل الدخول والخلوة. # وطبقا لما ذكرناه لا يحل للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة ابنه التى لم يدخل ~~بها. # ولا حق له أيضا فى المال الذى قدمه ابنه لزوجته على أنه مهر وشبكة، لأنه ~~لا يعتبر تركة موروثة عنه، ولأنه بموت ابنه صار حقا خالصا لزوجته. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P409 ### | زواج بقصد التحليل ### | المفتي # محمد خاطر. # شعبان 1391 هجرية - 9 اكتوبر 1970 م ### | المبادئ # الزواج مع شرط التحليل للأول صحيح، ويبطل الشرط عند أبى حنيفة وزفر، إلا ~~أنه يكون مكروها كراهة تحريمية ms0687 للأول والثانى ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته ثلاث مرات لدى مأذون بإشهاد رسمى، ~~وأنها تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها للزوج الأول وكان ذلك بعلمها، ثم طلقها ~~الزوج الآخر بعد أن دخل بها دخولا حقيقيا لمدة 25 يوما. # فهل تحل له بعد انقضاء عدتها من الزوج الثانى. # وطلب بيان الحكم الشرعى فيما ذكره ### | الجواب # اختلف علماء الحنفية فيما إذا شرطت المرأة على الزوج الثانى أن يكون ~~زواجها به زواج تحليل الغرض منه تمكنها من العودة إلى الزوج الأول فقال أبو ~~حنيفة وزفر إن هذا الزواج صحيح متى كان العقد مستوفيا لأركانه وشروط صحته، ~~وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له، لأن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة، ~~فيلغو الشرط ويبقى النكاح على الصحة، فإذا طلقها الزوج الثانى وانقضت عدتها ~~منه فإنها تحل للأول، ولكنه يكون مكروها كراهة تحريمية بسبب ذلك الشرط، ~~لأنه ينافى المقصود من الزواج فى نظر الشريعة. # فاشتمال العقد على ذلك الشرط يورثه الكراهة، ويجعل زواج الأول بالمرأة ~~بعد فراقها من الثانى مكروها أيضا، وعلى هذه الكراهة يحمل قول الرسول صلى ~~الله عليه وسلم (لعن الله المحلل والمحلل له) . # فإن الكراهة التحريمية تستوجب العقوبة. وقال أبو يوسف إن نكاح التحليل ~~فاسد ولو حصل فيه دخول، لأنه فى معنى النكاح المؤقت الذى اتفق على فساده ~~أئمة المذهب ماعدا زفر، فلا فرق عنده بين النكاح المؤقت والنكاح بقصد ~~التحليل. # وقال محمد إن زواج التحليل فى ذاته زواج صحيح، ولكنه لا يحل المرأة ~~لزوجها الأول معاملة لها بنقيض مقصودها. # وبما أن السائل يقرر فى طلبه أن زوجته تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها، وكان ~~ذلك بعلمها، وأن الزوج الآخر دخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها، فإنه يصح له ~~أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر ولكن يكون هذا الزواج مكروها، ~~وهذا ماذهب إليه أبو حنيفة وزفر وهو ما نختاره للفتوى. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P410 ### | حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 12 يونيه 1975 م ### | المبادئ # 1 ms0688 - المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يتنصف ~~المهر جميعه بين الطرفين، وللزوج استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر. ### | 2 - # الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا وتكون والحالة هذه ~~من حق الزوجة لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن شخصا عقد قرانه على فتاة، ودفع هذا الشخص لهذه الفتاة ~~مهرا قدره (400) جنيه معجل صداق و (100) جنيه مؤخر صداق - وقدم لها شبكة ~~عبارة عن أسورتين من الذهب، ثم حدث خلاف بين الزوجين أدى إلى الطلاق قبل ~~الدخول. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المهر والشبكة المذكورين. # وهل هما من حق الزوجة أو من حق الزوج ### | الجواب # المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإن المهر ~~جميعه (عاجله وآجله) يتنصف بين الطرفين، فيكون من حق الزوجة شرعا نصف جميع ~~المهر، ويكون من حق الزوج شرعا أن يسترد مازاد عن نصف جميع المهر. # لقوله تعالى فى كتابه العزيز {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ~~لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} البقرة 237، إلى آخر الآية الكريمة ~~- كما أن المقرر فقها أن الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة ~~شرعا - وقد نص الفقهاء على أن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. # وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال يكون من حق الزوجة شرعا إذا كان ~~طلاقها قد تم قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصف جميع المهر وهو هنا (250) ~~جنيه، ويكون للزوج شرعا الحق فى استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر، ومقدار ~~ما يسترده هنا هو (150) مائة وخمسون جنيها. # أما الشبكة فتكون جميعها من حق الزوجة شرعا لأنها والحالة هذه فى حكم ~~الهبة شرعا، والزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P411 ### | وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر شرعا ### | المفتي # محمد خاطر. # 16 يوليه 1977 م ### | المبادئ # 1 - وصف المخطوبة بالزوجة فى تصريح ms0689 دخولها النوادى المشترك فيها خطيبها ~~لا يعتبر عقد زواج شرعى. ### | 2 - # سكوت وليها على هذا الوصف لا يعتبر قبولا لإيجاب الخاطب. # كما أن سكوتها هى عليه لا يعتبر قبولا وتوكيلا لوليها ### | السؤال # شاب خطب فتاة من وليها الشرعى فى 15/8/1976 وأعلنت الخطبة فى 23/9/1976 ~~وقدم لها هدية عبارة عن الشبكة، ولم تقرأ الفاتحة وإنما عملت حفلة قدمت ~~فيها المرطبات والحلوى، وفى غضون شهر نوفمبر سنة 1976 استخرج هذا الشخص ~~(الخاطب) تصريحا لمخطوبته بدخول النوادى المشترك هو فيها، وفوجئت المخطوبة ~~هى ووليها أنه وضعها فى التصريح المذكور بأنها زوجته، وهذا التصريح موقع ~~عليه من المسئول عن النوادى ومن محرر التصريح، ولما سئل الخاطب عن ذلك علل ~~هذا بأن هذه التصريحات لا تعطى إلا للزوجات فقط. # وفى 25 يناير سنة 1977 أخطر الطالب ولى المخطوبة بأنه سيفك الخطوبة. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المسائل الآتية: 1 - هل يعتبر سكوت ولى ~~المخطوبة قبولا لإيجاب الخاطب وسكوت المخطوبة قبولا وتوكيلا لوليها، وهل ~~يعتبر هذا بمثابة عقد ولاسيما أن الخاطب كان قد أخطر وليها بأن المهر هو ~~(500) جنيه ولا شروط له عليهم. ### | 2 - # وهل ينبنى على نكوص الخاطب عن الخطبة أن يتفوه بلفظ الطلاق إذا كان العقد ~~قد انعقد. ### | 3 - # وهل يترتب على ذلك إذا كان العقد قد انعقد بما ورد فى التصريح وشهادة ~~الموقعين على التصريح ما هو مقرر للزوجة من نصف المهر لأنه لم يدخل بها أو ~~هل تستحق متعة ### | الجواب # الخطبة وقراءة الفاتحة والوعد بالزواج وقبض المهر وقبول الهدايا من غير ~~حصول عقد هى مقدمات الزواج، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج. # فى حادثة السؤال ما فعله الشخص الخاطب من قيده مخطوبته فى تصريح دخولها ~~النوادى المشترك هو فيها على أنها زوجته لا يعتبر عقد زواج شرعى، ولا يعتبر ~~سكوت وليها على هذا الوصف قبولا لإيجاب الخاطب، كما لا يعتبر سكوت المخطوبة ~~قبولا وتوكيلا لوليها - لأن عقد الزواج لا ينعقد شرعا إلا بإيجاب وقبول ~~صادرين من طرفى العقد فى ms0690 مجلس العقد. # وأن يستمع الشاهدان الحاضران الإيجاب والقبول من الطرفين - وبغير هذا لا ~~يتم عقد الزواج شرعا. # وعلى هذا فلا يكون الخاطب والمخطوبة المسئول عنهما زوجين، ولا يجوز ~~للخاطب أن يتفوه بلفظ الطلاق، إذ الطلاق لا يكون إلا من زوج لزوجته، ولا ~~يكون للمخطوبة نصف المهر ولا المتعة، لأن هذه كلها آثار تترتب على عقد ~~الزواج الصحيح، ولم يتم عقد بين الطرفين. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P412 ### | نقل الخمر وأكل الطعام المصنوع بالنبيذ والزواج بالكنيسة ### | المفتي # محمد خاطر. # 5 فبراير 1978 م ### | المبادئ # 1 - إذا لم يكن هناك من طريق لإعاشة المسلم سوى نقل الخمر وحملها ~~وتوصيلها، ولولاها لتضور جوعا وهلك جاز له ذلك تطبيقا لقاعدة (الضرورات ~~تبيح المحظورات) . ### | 2 - # الطعام المصنوع بالنبيذ نجس، ولا يحل للمسلم شرعا تناوله إلا إذا تعين ~~لطعامه بحيث إذا لم يتناوله مات. ### | 3 - # الخل الناتج عن صناعة النبيذ حلال شرعا للحديث (خير خلكم خل خمركم) . ### | 4 - # لا يصح للمسلم أن يعقد زواجه فى الكنيسة ### | السؤال # مسلم يريد بيان حكم الشرع فى الأمور الآتية: 1 - الدين الإسلامى حرم نقل ~~الخمر، وجعل حامل الخمر مثل الشارب، ولكن فى إيطاليا يختلف الوضع، فالشعب ~~كله مسيحى فهم يحتسون الخمر - فهل يجوز للمسلم شرعا أن ينقل أو يحمل أو ~~يوصل الخمر إليهم ليشربوها أم أنه يحرم على المسلم شرعا القيام بهذا العمل. ### | 2 - # بعض المأكولات فى إيطاليا تصنع بالنبيذ الأبيض، وبعد وضعها على النار ~~تزول صفة الكحول من النبيذ، أى بعد الغليان على النار يصبح النبيذ غير ذى ~~موضوع. # فهل يحرم على المسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع بالنبيذ، والذى تزول ~~منه صفة النبيذ بالغليان على النار أم أنه يجوز له شرعا تناول هذا الطعام ~~وهل يحل شرعا أكل الخل الناتج عن صناعة النبيذ. ### | 3 - # فى إيطاليا يتم الزواج بالطريق المدنى، وهو جائز شرعا بعد شهادة اثنين من ~~المسلمين على الزواج. # ولكن هناك بعض العائلات تصر على الزواج بالكنيسة، وذلك ms0691 لإحلال البركة فى ~~الزواج حسب اعتقادهم فهل دخول المسلم الكنيسة حرام شرعا، ويعتبر بذلك مرتدا ~~عن الإسلام أم أن هذا جائز شرعا طالما أنه لم ينطق بأى كلمة صادرة من ~~القسيس وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الأمور ### | الجواب # 1 - عن السؤال الأول إذا كان حمل الخمر ونقلها وتوصيلها لأهل الذمة ~~(المسيحيين) ليشربوها تعين طريقا لإعاشة المسلم، ولم يكن له طريق سواها ~~ولولاها لتضور جوعا وهلك - جاز له شرعا فى هذه الحالة فقط أن يحملها ~~وينقلها ويوصلها للمسيحين ليشربوها - وذلك لأن الخمر مال متقوم فى حق غير ~~المسلمين من المسيحيين واليهود، يجوز لهم بيعها وشراؤها فيما بينهم، لكن لا ~~يحل للمسلم شرعا حملها ونقلها وتوصيلها لهم إلا للضرورة الملحة التى أسلفنا ~~الإشارة إليها، تطبيقا لقاعدة الإسلام العامة (الضرورات تبيح المحظورات) . ### | 2 - # عن السؤال الثانى لا يجوز للمسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع من النبيذ، ~~وسواء أذهب منه الكحول بالغليان على النار أو لم يذهب، لأن النبيذ مثل ~~الخمر النجسة المحرمة شرعا، وبدخول النبيذ فى الطعام صار نجسا، ولا يحل ~~للمسلم شرعا أن يتناول طعاما نجسا إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا، بأن لم ~~يكن هناك طعام سواه ولو لم يتناوله لمات جوعا، وفى غير حالة الاضطرار هذه ~~لا يجوز شرعا أن يتناوله - أما الخل الناتج عن صناعة النبيذ فهو حلال شرعا، ~~ويجوز للمسلم شربه وإدخاله فى الطعام لأن الفقهاء قالوا إن الخمر إذا تخللت ~~طهرت بالتخليل وصارت حلالا شرعا - لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خير ~~خلكم خل خمركم) . ### | 3 - # عن السؤال الثالث إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية - ~~بإيجاب وقبول وحضرة شاهدين مسلمين انعقد الزواج صحيحا شرعا أما إجراء العقد ~~فى الكنيسة - فالمعروف أن الكنيسة لا تعقد إلا لمسيحيين من أهل طائفتها - ~~فلا يصح للمسلم حينئذ أن يعقد زواجه هناك. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P413 ### | زواج غير صحيح ### | المفتي # محمد خاطر. # رمضان 1398 هجرية - 26 أغسطس ms0692 1978 م ### | المبادئ # عقد الزواج الكنسى بين مسلم ومسيحية غير صحيح شرعا لانعدام الولاية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 21/7/1969 توجه السائل وهو مسلم مع فتاة ~~مسيحية إلى كنيسة الكاثوليك بالزيتون وطلبت الفتاة من رجال الدين الذين ~~تتبعهم التصريح لها بالزواج من السائل (المسلم الديانة) فقاموا بالتصريح ~~لها بهذا الزواج، وأثبت هذا الزواج فى عقد كنسى، وبتاريخ 27/7/1969 تم زواج ~~السائل وهو مسلم من تلك الفتاة وهى كاثوليكية بمأمورية الشهر العقارى ~~المختص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. # وطلب السائل بيان أى العقدين صحيحا. وهل رابطة الزوجية تقوم بمقتضى العقد ~~الكنسى أم بمقتضى العقد الذى تم بالشهر العقارى، مع العلم بأن العقد الكنسى ~~أثبت فيه أن السائل مسلم وزوجته مسيحية كاثوليكية ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن زواج المسلم بالمسيحية يتم بالشروط والإجراءات التى ~~يتم بها عقد زواج المسلم بالمسلمة - غاية الأمر أن النظام العام فى جمهورية ~~مصر العربية يقضى بأن يكون زواج المسلم المصرى بالمسلمة المصرية يتم على يد ~~المأذون الشرعى المختص، أما زواج المسلم بالمسيحية فيتم أمام الشهر العقارى ~~المختص - وكذلك زواج المسلم المصرى بأجنبية سواء أكانت مسلمة أو كتابية. # وعلى هذا فيكون عقد زواج السائل المسلم بزوجته المسيحية الذى أجرى فى ~~الشهر العقارى هو العقد الصحيح قانونا الذى تقوم بمقتضاه الرابطة الزوجية ~~بين السائل وزوجته - أما العقد الكنسى فهو عقد غير صحيح شرعا. # إذ لا يجوز لغير المسلم أن يجرى عقد زواج المسلم، لانعدام ولاية المسيحى ~~على المسلم. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P414 ### | دعوى عدم وقوع ### | طلاق # ### | المفتي # حسونة النواوى. # جمادى الأولى 1314 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # عدم سماع الدعوى بعد الإقرار بها لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول شرعا ### | السؤال # بإفادة من قاضى محكمة مضمونها أنه يرغب الاطلاع على صورة الدعوى طيه ~~والإفادة بما يظهر وذلك لأنها لما أرسلت لمفتى مديرية الغربية أجاب عليها ~~بأنها غير مستوفية شرعا ولم يبين وجه عدم استيفائها ولم يزل ms0693 الأمر مشتبها ~~على القاضى المذكور ومضمون صورة الدعوى المذكورة المقيدة بمضبطة المحكمة ~~المذكورة فى 27 سبتمبر سنة 1896 صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من أ. # س أعلى ص م وس س ولم يعرفه بأن ص هذه زوجته ومدخولته بنكاح صحيح شرعى ~~تزوجها من منذ ثلاث عشرة سنة تقريبا وأنه فى شهر شوال سنة 1313 حصلت بينهما ~~مشاجرة فقال لها إبرينى وأنا أطلقك فقالت له أبريتك بنفقة العدة ثلاثة شهور ~~فقال مخاطبا لها روحى طالق منى على ذلك وأنه فارقها بعد ذلك وسافر ولما عاد ~~من سفره وجدها تزوجت ب س س هذا والذى أجرى له عقد الزواج مأذون شرعى وقيده ~~بالدفتر عهدته فى 2 سبتمبر سنة 1896 وأن أ. # هذا سأل من العلماء عن الطلاق الصادر منه المذكور فأجابوه بأنه غير صحيح ~~وأنه يطلب التفريق بين ص. # وس. هذين بما أنها زوجته وعلى عصمته لعدم وقوع الطلاق المذكرو وفساد ~~العقد الثانى المذكور ويسأل سؤال ص وس هذين وجوابهما عن ذلك ومضمون ما كتبه ~~على الصورة المذكورة المفتى المذكور بتاريخ 5 جماد أول سنة 1314 فتاوى أنه ~~باطلاعه على صورة الدعوى المذكورة وجدها غير مستوفية شرعا وأن الطلاق على ~~البراءة من نفقة العدة فقط واقع لأنها جعلت عوضا عنه ### | الجواب # بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه الإفادة ظهر أن الطلاق الذى ادعى ~~المدعى عدم وقوعه واقع عليه. # ويعامل بإقراره بذلك شرعا ومع معاملته بما ذكر لا تسمع منه تلك الدعوى. # والله تعالى أعلم # PageV01P415 ### | ### | طلاق # ### | المفتي # حسونة النواوى. # 11 من جمادى الآخرة 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - يجوز الدفع بالطلاق فى دعوى الإرث بالزوجية وتقام البينة عليه. ### | 2 - # الإقرار بالزوجية من المتوفى قبل وفاته بيوم مانع من الدفع بالطلاق فى ~~مدة سابقة على الإقرار. ### | 3 - # يكلف مدعى الإرث بالزوجية إثبات دعواه. ### | 4 - # تقدم بينة مدعى الزوجية على بينة مدعى الطلاق إذا دفع مدعى الزوجية الدفع ~~بالطلاق بإقرار المتوفى بالزوجية قبل وفاته بأيام وكان الدفع بالطلاق من ~~أربع سنوات ويكون دفع الدفع صحيحا ms0694 وتقدم بينة والزوجية. ### | 5 - # الدفع بالطلاق ثلاثا قبل الدخول غير مانع لدعوى الإقرار بالزوجية من ~~المتوفى وحتى قبل وفاته بيوم. ### | 6 - # بينة الطلاق تكون مقدمة فى حالة عدم وجود إقرار لاحق من المتوفى ~~بالزوجية. ### | 7 - # العبرة بتاريخ إنشاء الطلاق وليس بتاريخ الإخبار به. ### | 8 - # لا يرد على ذلك أن الإقرار بطلاق مسند لزمان ماض يعتبر من تاريخ الإقرار ~~به فقط لأن هذا مقرر لحق الشرع فقط وهو العدة دفعا لتهمة المواضعة إذا ~~صدقته هى على ذلك ولا عدة هنا ولا مصادقة بكون الطلاق قبل الدخول كدعواه ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 6/10/1896 - 28 ربيع آخر سنة 1314 ~~مضمونها أنه بعد أن بلغ لمحكمة مصر الشرعية قرار الجمعية العلمية التى شكلت ~~لنظر الطعن المقدم فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بزوجية دولة البرنسيس ن ~~ن أفندى للبرنس اا قدم للنظارة عريضة من البرنسين ن. # بالتضرر من توقف المحكمة فى قبول تزكية الشاهدين السابق إقامتهما على ~~الطلاق الثلاث الواقع من والدهما حال كون القرار المذكور قاضيا بعدم منع ~~دعوى الدفع بالطلاق من مدعيه وإقامة البينة عليه إلى أخر ما أورياه. # وحيث إنه مما ذكر يعلم وجود خلاف بين المحكمة وبين حضرتى البرنسين المشار ~~إليهما فى فهم عبارة القرار المذكور ومن الاقتضاء النظر فى هذا الخلاف بنفس ~~الجمعية التى أصدرت القرار وتقرير ما تراه تفسيرا له - بأمل الإجراء وإفادة ~~النظارة بما يرى ### | الجواب # توضح بإفادة عطوفتكم الواردة لنا بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1896 أنه علم ~~للنظاره وجود خلاف بين محكمة مصر الكبرى الشرعية وبين حضرتى البرنسين نجلى ~~المغفور له البرنس ا. # ا. فى فهم عبارة قرار الجمعية العلمية التى شكلت لنظر الطعن المقدم فى ~~الحكم الصادر من هذه المحكمة بزوجية دولة البرنسيس ن ن أفندى للمرحوم ~~البرنس اباشا المشار إليه بالنسبة لتوقف المحكمة المذكورة فى قبول تزكية ~~الشاهدين السابق إقامتهما على الطلاق الواقع من والدهما المرحوم البرنس ~~المومى إليه حال كون القرار المذكور قاضيا بعدم منع دعوى الدفع بالطلاق من ~~مدعيه وإقامة ms0695 البينة عليه وذكر بالإفادة المذكورة أن من الاقتضاء النظر فى ~~هذا الخلاف بنفس الجمعية التى أصدرت هذا القرار وتقرير ما تراه تفسيرا له. # وبعد إجراء ذلك تفاد النظارة بما يرى وبناء على ذلك صار استحضار حضرات ~~أرباب الجمعية المذكورة وحضروا مرارا وتداولوا فى ذلك بعد اطلاعهم على ~~الأوراق وأخيرا قرروا أمس تاريخه أن البينة التى أقميت على الطلاق لا تزكى ~~والحال ما سطر بصورة الإعلام الشرعى المحرر من المحكمة المذكورة بتاريخ 15 ~~شوال سنة 1313 وأنهم اقتصروا فى الجواب على ذلك لأن محل النزاع بين المحكمة ~~المذكورة وبين البرنسين المومى إليهما كما هو واضح بأختامهم على الشقة إحدى ~~الأوراق المرفقة بهذا وعملا بما أشير بإفادة النظارة سالفة الذكر من طلب ~~تفسير القرار السابق المذكور المؤرخ 23 محرم سنة 1314 ودفعا للشبهة المشار ~~إليها فإفادة المحكمة المذكورة المحررة للنظارة بتاريخ 9 ربيع الأول سنة ~~1314 هجرية نفيد عطوفتكم بما يأتى أن المراد بما ذكر بالقرار المذكور من ~~عدم منع دعوى الدفع بالطلاق ممن يدعيه وإقامة البينة عليه أنه لو صدرت الآن ~~دعوى الدفع بالطلاق على وجه يمنع دعوى الإقرار بالنكاح لا يمنع منها من ~~يدعيها ولا من إقامة البينة عليها وأما دعوى الطلاق على الوجه المذكور ~~بالإعلام فلا تصلح دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية كما يشير إلى ذلك ما ذكر ~~بالقرار المذكور من أن سماع جعوى الدفع بالطلاق لا ينافى ما صدرت به الفتوى ~~من تكليف مدعيى الزوجية البينة على دعواهما إذ مقتضاه تقديم بينة الزوجية ~~وبيان ذلك أن المدعى عليهما بعد اعترافهما بما اعترفا به من سبق الزوجية ~~قالا إن المتوفى بعد أن تزوجها بنحو أربع سنوات طلقها طلاقا صريحا بائنا ~~لصدوره من المتوفى قبل أن يدخل بمطلقته وتكرر منه الإخبار بالطلاق المذكور ~~حتى أنه أخبر بذلك قبل موته بأربعة أيام وأبهما تاريخ عقد الزواج فكان ~~تاريخ إنشاء الطلاق الذى ادعيا صدوره بعده بنحو أربع سنوات مبهما أيضا مع ~~سبقه على تاريخ الإقرار بالزوجية بيقين حسب المعلوم من الدعوى وقد دفع ms0696 ~~مدعيا الزوجية دعوى الطلاق المذكور بدعوى صدور إقرار المتوفى بأن موكلتهما ~~زوجته وحلاله بعقد نكاح صحيح شرعى قبل موته بأيام وبيوم وفى يوم وفاته وعلى ~~ذلك يكون تاريخ الإقرار بالزوجية متأخرا عن تاريخ إنشاء الطلاق المذكور ~~فيكون هذا الدفع صحيحا وتقدم بينة الزوجية إذ المدار فى تقديمها على تأخر ~~تاريخ الإقرار بالزوجية لا فرق فى ذلك بين كون المدة مبهمة كما هنا أو ~~معينة كما يفهم من عباراتهم. # ففى الفتاوى المهدية ما نصه (وأما إذا ذكر تاريخ للنكاح والطلاق وكان ~~تاريخ النكاح مؤخرا فإنه تقدم بينة الزوجية القديمة كما إذا ادعت إقرار ~~زوجها فى مرض موته بأنها حلال له وكانت ضرتها ادعت الطلاق قبل ذلك فقط ~~ويشهد له ما ذكره فى التنقيح حيث قال بينة المرأة أنها كانت حلالا وقت ~~الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة) انتهى - فقد عول ~~فى تقديم بينة الزوجية على تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح دون التفاف لتعيين ~~المدة وإلا لم يصلح ما استشهد به على ما ذكر شاهدا عليه لأن المستشهد عليه ~~لم تعين فيه المدة فدل ذلك على أن تعيين المدة فيما استشهد به ليس بقيد وأن ~~المدار على تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح وما ذكره بالإلحاق مدعيا الطلاق من ~~أن الطلاق الذى ادعياه هو طلاق ثلاث مع عدم ذكرهما فى هذا الإلحاق المدة ~~التى تمنع من تصور دخول الزوجة فى عصمة الزوج غير مانع لدعوى الإقرار ~~بالنكاح المذكور لأن علماءنا لم يستثنوا من إطلاقهم تقديم بينة الزوجية عند ~~دعوى الإقرار المتأخر إلا حالة ما إذا ذكر مدعى الطلاق الثلاث مدة لا يتصور ~~فيها ما ذكر فيبقى ما عدا ذلك على إطلاقه من تقديم بينة الزوجية بلا خلاف ~~ففى المهدية فى موضوع حكم فيه بالزوجية لإحدى المرأتين ومدعى فيه الإقرار ~~بالزوجية قبل موت الزوج بخمسة أيام ما نصه (أما لو أقامت مدعية الطلاق ~~البينة العادلة على دعواها صدور الطلاق الثلاث من الزوج فى صحته بطلب ضرتها ~~قبل موته بعشرين يوما فلا ms0697 يظهر الحكم بالميراث لها إذ لا يتصور حصول دخول ~~المطلقة المذكورة فى عصمة زوجها فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإقرار ~~الثلاث لعدم احتمال هذه المدة ذلك وأما ما ذكره العلماء من كون دعوى المرأة ~~إقرار زوجها فى مرض موته أنها حلال عليه دفعا لدعوى باقى الورثة طلاقها قبل ~~موته بسنتين فهذا لا يفيد فى مثل هذه الحادثة لوجود الاحتمال فيما ذكروه ~~فيما نحن فيه) انتهى - فقد عول على وجود الاحتمال وعدمه من غير التفات ~~لتعيين المدة وعدمه والاحتمال قائم فيما نحن بصدده كما لا يخفى وليس ما هنا ~~من مواضع الخلاف الواقع بين الفضلى والسفدى فى ترجيح بينة الطلاق أو النكاح ~~كما نقله فى المهدية حيث قال وهذا الخلاف عند عدم وجود إقرار من الزوج ~~بالزوجية متأخر عن تاريخ الطلاق وإلا فالبينة الشاهدة به مقدمة على بينة ~~الطلاق قولا واحدا كما أفادة فى الهندية ونور العينى وغيرهما من معتبرات ~~المذهب انتهى - ومع ذلك فلو لم يذكر تاريخ للنكاح والطلاق أصلا فالذى عليه ~~الفتوى تقديم بينة الزوجية عند دعوى العقدين ففى الأنقروية ما نصه (شهدا أن ~~فلانا مات وكانت زوجته. # وآخران أنه كان طلقها قبل الموت قال الفضلى بينة الزوجية أولى ويجعل كأنه ~~طلقها ثم تزوجها وقال السفدى بينة الطلاق أولى لأن الطلاق يكون بعد النكاح ~~وقيل إن كانت ورثتها أو هى تدعى عقدين فالقول ما قاله الفضلى وعليه الفتوى ~~وإلا فالفتوى على ما قاله السفدى) انتهى. # ومثل ذلك فى فصول العمادى وذكر هذا الخلاف فى صورة الطلاق الثلاث قال فى ~~المهدية بعد أن نقل عبارة الأنقروية المذكورة فجعل تكرار العقد بمنزلة تأخر ~~تاريخ النكاح عن الطلاق وصرح بأن الفتوى على قول الفضلى عند دعوى العقدين ~~المنزل منزلته انتهى. # وهذا صريح فى أنه عند دعوى العقدين تقدم بينة الزوجية ولو لم تذكر مدة ~~معينة ولا تاريخ للنكاح والطلاق كما يعيطه قوله فجعل تكرار العقد بمنزلة ~~تأخر تاريخ النكاح وإذا قدمت بينة الزوجية عند دعوى العقدين مع عدم ذكر ~~المدة ms0698 والتاريخ أصلا يكون تكرار العقد منزلا منزلة تأخر تاريخ النكاح ~~فبالأولى تقدم بينة الزوجية عند تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح ولو بدون تعيين ~~مدة لأنه الأصل بالمقيس عليه ولا يمنع من ذلك قول المدعى عليهما إن المتوفى ~~تكرر منه الإخبار بالطلاق المذكور حتى أنه أخبر بذلك قبل اليوم الذى مات ~~فيه بأربعة أيام وفى يوم وفاته لأن العبرة لتاريخ إنشاء الطلاق لا لتاريخ ~~الإخبار بالطلاق المذكور ولا يتوهم أنه يجعل هنا الإخبار بالطلاق المستند ~~المذكور دفعا للنكاح عملا بما قيل من أن الإقرار بالطلاق يدفع النكاح لأن ~~الذى جعله مدعيا الطلاق دفعا للنكاح إنما هو الطلاق المذكور نفسه وادعيا ~~أنه هو الذى تكرر الإخبار به فلا يصلح ذلك دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية ~~المتأخر تاريخا عن إنشاء الطلاق القاطع لاستمراره كما أنه لا يتوهم أيضا ~~اعتبار تاريخ الإخبار بالطلاق المستند المذكور حتى يقال إنه دافع للإقرار ~~بالزوجية المذكورة لما صرحوا به فى كتب المذهب من أن تاريخ الإخبار بالطلاق ~~المسند لزمان ماض إنما يعتبر لحق الشرع وهو المدة فقط عند اجتماع الزوجية ~~دفعا للتهمة ولا عدة هنا ولا اجتماع لكون المدعى طلاقا قبل الدخول فلا يمكن ~~اعتبار تاريخ ذلك الإخبار ويكون المعول عليه هو تاريخ إنشاء الطلاق بلا ~~شبهة ومع ذلك فإن تكرر الإخبار المذكور لا يقضى بأنها مطلقة وقت الإخبار ~~بالطلاق المذكور بل يحتمل أن تكون وقت هذا الإخبار زوجته وعلى عصمته ومع ~~وجود هذا الاحتمال لا تصلح دعوى الطلاق وتكرار الإخبار به على الوجه ~~المذكور دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية لأن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة ~~شروطها كما صرح بذلك فى المهدية وغيرها وعلى ذلك فتقديم بينة الزوجية ~~وسماعها وتزكيتها والحكم بمقتضاها على الوجه المسطور بالإعلام المذكور فى ~~محله لكن لو أتى الآن مدعيا الطلاق بدفع جديد صحيح يناقض دعوى الإقرار ~~بالزوجية لا يمنعان منه ولا من إقامة البينة عليه كما هو المراد مما ذكر ~~بالقرار المذكور لما صرحوا به فى كتب المذهب من جواز الدفع قبل الحكم وبعده ~~ولا ms0699 يمنع من ذلك البند السابع عشر من لائحة المحاكم الشرعية لأن ما فيه من ~~منع سماع الدفع بعد الحكم محله ما إذا صدر الدفع من المحكوم عليه الحاضر ~~وقت الحكم بخلاف ما نحن فيه. # هذا ما ظهر لنا فى تفسير القرار المذكور بموافقة ما تقتضيه النصوص ~~الشرعية وعلى مقتضاه فعدم تزكية شاهدى الطلاق فى محله. # والله تعالى أعلم # PageV01P416 ### | طلاق ### | المفتي # حسونة النواوى. # شعبان 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - دعوى الطلاق على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة والتحمل ~~بالولدين مدة سبع سنوات وسقوط حقها فى نفقتها ونفقة الولدين السابق فرضها ~~بحكم قضائى مسموعة فيما عدا التكفل بالولدين فهى غير مسموعة بالنسبة له ~~لعدم ذكر مقابل الطلاق المذكور من جهة التكفل المدعى. ### | 2 - # ثبوت الدعوى بالبينة الشرعية يقتضى الحكم بالطلاق على الإبراء مما ذكر ~~فيما عدا التكفل فيحكم بعدم السماع للدعوى بالنسبة له لجهالة العوض ### | السؤال # بإفادة من قاضى محكمه مضمونها أنه لغياب مفتى المديرية بالإجازة يرغب ~~الاطلاع على صورة المرافعة طيه والإفادة بما يرى فيها نظرا لاشتباهه فى ذلك ~~ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف اللازم من أج م على ~~زوجته س أبأنه كان قرر على نفسه بالمحكمة المذكورة نفقة شرعية نظير طعامها ~~وشرابها وطعام وشراب ولديها منه م. # وخ. اللذين فى حضانتها الفقيرين اللذين لا مال لهما لكل يوم من ابتداء 9 ~~نوفمبر سنة 1896 قرش واحد ونصف قرش صاغا ديوانيا وتحرر بذلك إعلام شرعى من ~~هذه المحكمة وأنها طلبت من جهة الإدارة تنفيذه عليه حالة كونها أبرأته من ~~مؤخر صداقها ونفقة عدتها لحين إنقضائها منه شرعا وتكفلت بولديها منه ~~المذكورين لمدة سبع سنوات وطلقها على ذلك بقولها مخاطبة له طائعة أبرأتك من ~~مؤخر صداقى ومن نفقة عدتى لحين انقضائها منك شرعا وتكفلت بولدى منك م. # وخ. اللذين فى حضانتى الفقيرين اللذين لا مال لهما لمدة سبع سنوات ~~لتطلقنى على ذلك وقد أجابها فور سؤالها بقوله لها أنت طالق على ذلك. # وأن ذلك كان من يوم الجمعة 13 ms0700 نوفمبر سنة 1896 عن يد بينة وإنه لم يختل ~~بها ولم يحصل معاشرة بينه وبينها من عهد الطلاق المذكور للآن وهى على علم ~~من ذلك. # وطلب الحكم له عليها بطلاقها منه على البراءة والتكفل بالولدين المذكورين ~~المدة المذكورة وبسقوط حقها فى النفقة المقررة لها ولولديها المذكورين وسأل ~~جوابها عن ذلك. # وبسؤالها عن ذلك أجابت بالاعتراف بزوجيتها له وبمرزوقيتها منه م وخ ~~المذكورين وببقائها على عصمته للآن وبتقرير النفقة المذكورة بموجب الإعلام ~~الشرعى المذكور وأنكرت ما عدا ذلك وبتكليفه البينة على دعواه المذكورة أحضر ~~شهودا ثلاثة شهدوا طبق دعواه المذكورة ### | الجواب # بالاطلاع على صورة المرافعة المرافقة الصادرة لديكم فى 19 رجب سنة 1314 ~~مضبطة ظهر أن دعوى المدعى على الوجه المسطور بتلك الصورة غير مستوفية شرعا ~~وكذلك الشهادة ويعامل المدعى بإقراره بالطلاق على الوجه الذى تضمنته دعواه ~~ويحكم عليه بذلك والله أعلم ووجه عدم الاستيفاء الإجمالى فى عوض الطلاق ~~المذكور من جهة التكفل الذى ادعاه # PageV01P417 ### | إثبات طلاق ### | المفتي # حسونة النواوى. # رمضان 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا حلف عليها بالطلاق ثلاث ثم قال إنه نوى به أنها غير لازمة له فى ~~ليلة معينة صدق ولا يقع طلاقه. ### | 2 - # إذا أقر بالطلاق فى المجلس طلقت منه واحدة رجعية معاملة له بإقراره ### | السؤال # بإفادة من نائب محكمه مؤخرة 14 رمضان سنة 1314 مضمونها أنه صدرت مرافعة ~~شرعية لديه من م. # ا. على زوجها م غ بأنه حلف عليها يمينا طلقة واحدة رجعية مسبوقة بطلقة ~~قبلها وبسؤاله عن ذلك أجاب بالاعتراف بالدعوى وزاد فى إجابته أنه وقت صدوره ~~اليمين المذكورة نوى فى سره أنها ليست لازمة له فى ليلة الاثنثن 23 رجب ~~الماضى وباستفتاء مفتى الثغر بما يتقضيه الحكم الشرعى نحو الطلاق الثلاث ~~المذكور أجاب باشتباه عنده فى ذلك ولذا ها هى صورة المرافعة طيه بأمل ~~الإفادة عما يعمل به فى ذلك شرعا. # بعد الاطلاع عليها ومضمون الصورة المذكورة هو ما ذكر وأن المدعية قالت إن ~~هذا المدعى عليه يتعرض لها بعد ذلك ويريد معاشرتها ms0701 بدون وجه شرعى وأنها ~~طالبته بمنع تعرضه لها لحصول الطلاق المذكور فامتنع عن ذلك بدون موجب شرعى ~~وذكرت أنها تطالبه بذلك بالوجه الشرعى وتسأل سؤاله وجوابه عن ذلك ### | الجواب # حيث علم من جواب المدعى عليه عن دعوى المدعية أنه نوى بالطلاق الثلاث ~~الذى حلفه على أن زوجته المدعية غير لازمة له أنها ليست لازمة له فى الليلة ~~التى عينها بجوابه المذكور والقول قوله فى ذلك فلا يقع عليه بهذا الحلف شىء ~~ويحكم عليه بالطلقة الثانية الرجعية معاملة له بإقراره وله مراجعتها مادامت ~~فى العدة. # هذا ما ظهر لنا بعد الاطلاع على صورة المرافعة المرفقة بهذه الإفادة # PageV01P418 ### | طلاق الناسى والساهى ### | المفتي # محمد عبده. # 22 جماد أول 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - السهو والنسيان بمنزلة واحدة فى الحكم فيقع طلاقهما قضاء. ### | 2 - # البائن لا يلحق البائن سواء أكان بلفظ الكناية أو الصريح ولو فى العدة. ### | 3 - # يجوز لمن أبان زوجته ثم أوقع عليها طلاقا ثلاثا أن يعود إليها بعقد جديد ~~بإذنها ورضاها لأن طلاقه الثالث بعد البائن غير واقع ويبقى له عليها ثنتان ### | السؤال # من ع م ك المدرس إن رجل تشاجر مع زوجته فحلف ناسيا، بقوله (على الحرام أن ~~هذا الأمر حصل) ثم تحقق لديه أنه لم يحصل فاعتقد وقوع الطلاق فامتنع عن ~~معاشرتها وكانت حاملا فوضعت فراجعها بعد انقضاء عدتها بالوضع بقوله (راجعت ~~زوجتى) وبعد ذلك حلف عليها أنها لا تخرج أخته الصغيرة وإن أخرجتها تكون ~~خالصة فأخرجتها وبعد ذلك راجعها ثم بعد مدة حصلت مشاجرة بينه وبينها فقال ~~لها روحى طالقة بالثلاث فما الذى يقع عليه من هذه التطليقات. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # قرر علماؤنا أن النسيان والسهو بمنزلة المترادفين فى الحكم وأن طلاقهما ~~يقع قضاء فقط وأن البائن وهو ما كان بلفظ الكناية لا يلحق البائن سواء كان ~~بلفظ الكناية أو الصريح وقالوا إذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها فى عدتها ~~أنت على حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بته أو شبه ذلك وهو يريد به ~~الطلاق ms0702 لم يقع عليها شىء لأنه صادق فى قوله هى على حرام وهى منى بائن انتهى ~~- ومفاده أنه لو طلقها ثانية بائنة وهى فى عدة الطلاق البائن لا تلحق ~~الثانية فبعد العدة بالأولى وحيث حلف السائل ناسيا بقوله على الحرام إن هذا ~~الأمر حصل والحال أنه لم يحصل فقد بانت منه زوجته بذلك ولم تصح مراجعته ~~المذكورة ولا يحلق اليمين الثانى ولا الثالث ومثل ذلك ما صرحوا به فى أنه ~~لو حلف زيد بالحرام أن لا يحصد أرض عمرو فحصدها وبانت وانقضت عدتها بالحيض ~~ثم طلقها ثلاثا أنه لا يلحقها الطلاق الثلاث المذكور. # وعلى ذلك يسوغ لهذا السائل العود إلى مبانته المذكورة برضاها وبعقد ومهر ~~جديدين ويملك عليها بعد ذلك طلقتين. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P419 ### | تفويض الزوجة فى الطلاق ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - تفويض الطلاق للزوجة بلفظ متى شاءت لا تملك به الطلاق إلا مرة واحدة. ### | 2 - # لا يملك الزوج إبطال التفويض بعد أن ملكته زوجته. ### | 3 - # يتكرر الطلاق إذا كان التفويض بلفظ كلما. ### | 4 - # قولها طلقتك لا يقع به الطلاق لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج ### | السؤال # تزوجت امرأة برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت وقبل الزوج ~~بقوله قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت ثم تنازعت مع ~~زوجها نزاعا استوجب أن قالت لزوجها طلقتك فهل قولها لزوجها هذا طلقتك لا ~~يعد طلاقا لأنها لم تقل طلقت نفسى منك وإذا كان طلاقا فهل له أن يراجعها ~~وإذا راجعها فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد كما هو المعروف فى كتب الفقه ~~من أن الألفاظ فى الشرط كلها ينحل بها اليمين إذا وجد الشرط مرة ما عدا ~~كلمة كلما المقتضية للتكرار. # وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعا فما ~~يقتضيه الوجه الشرعى ### | الجواب # مقتضى ما وجد فى وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها صحيح وقد شرطت ~~الزوجة أن يكون لها الطلاق متى ms0703 شاءت فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة لأن ~~الشرط يقع بمرة واحدة ولا يتكرر إلا إذا كان بلفظ كلما لأنها لعموم الأفعال ~~أما قولها له طلقتك فلا يقع به الطلاق لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج ~~وحيث لم يقع طلاق فهى باقية على شرطها ولا حيلة فى إبطاله بوجه شرعى والله ~~أعلم # PageV01P420 ### | طلاق على الإبراء ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1319 هجرية ### | المبادئ # لا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق إلا فى المجلس أما بعد الانصراف من المجلس ~~فلا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق ### | السؤال # رجل أبرأته زوجته من مؤخر صداقها ونفقة العدة لأجل طلاقها فأبى ولم ~~يجاوبها ثم تركها وتوجه إلى بلده فلما وصل إلى نصف الطريق قال بحضور من كان ~~معه من الرجال إن صحت براءتها فهى طالق. # فهل يقع الطلاق ### | الجواب # المعروف من غرض القائل إن صحت براءتك إلخ أنه يريد مما أبرأتنى منه فأنت ~~طالق وقد قالوا إن الإبراء من النفقة قبل وجوبها باطل فلا يبرأ منها بمجرد ~~إبراء المرأة له فلا تكون البراءة صحيحة فلا يقع الطلاق لأنه معلق على صحة ~~البراءة بالمعنى المذكور هذا لو كان الإبراء والطلاق فى مجلس واحد وفى هذه ~~الحادثة لا يقع الطلاق من وجه آخر وهو أن الإبراء إنما يصح لو استوفى شروطه ~~إذا فعله الزوج وأوقع الطلاق فى المجلس أما بعد الانصراف عن المجلس كما فى ~~هذه الحادثة فلا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق بحال وتبقى الزوجة على عصمة ~~الزوج والله أعلم # PageV01P421 ### | ### | طلاق معلق # ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا يقع شىء بأيمان المسلمين. ### | 2 - # يقع الطلاق البائن بقوله (إن لم أتزوج بفلانة تكون امرأتى محرمة على كأمى ~~وأختى) وذلك عند اليأس من التزوج بها ويكون ذلك بموته أو موتها ### | السؤال # من م خ ح فى رجل أراد أن يتزوج أخت رجل آخر فتكلم معه فى زواجها فامتنع ~~بالنسبة لكون زوجة الخاطب بينها وبين المخطوبة قرابة فقال الخاطب وأيمان ~~المسلمين إن لم أتزوج بفلانة المخطوبة ms0704 تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى ~~فهل يقع بأيمان المسلمين شىء أو لا يقع ويلزمه ظهار أو لا أفيدوا ### | الجواب # لا يقع بأيمان المسلمين شىء على هذا الرجل لأنه قسم وجاء لغوا فى التعليق ~~وإنما يقع عليه بقوله إنم لم يتزوج بفلانة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى ~~وأختى طلاق بائن عن اليأس من التزوج بها بموته أو موتها والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV01P422 ### | ### | طلاق معلق # ### | المفتي # محمد عبده. # ذى القعدة 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - الطلاق المعلق على فعل شىء يقع بوقوع ذلك الفعل متى ثبت الحلف ~~بالطلاق المذكور بالفتوى. ### | 2 - # غياب الحالف بعد ذلك لعدم علم حياته أو موته يجوز معه أن تتزوج امرأته ~~بغيره بعد انقضاء عدتها من تاريخ وقوع الطلاق ### | السؤال # من ع م فى رجل حلف بالطلاق الثلاث أن أخته لا تتزوج بفلان فزوجها والدها ~~بفلان المحلوف عليه ثم سافر الحالف إلى العسكرية واستعلم عنه فلم تعلم ~~حياته ولا موته. # فهل والحالة هذه يسوغ لزوجة الحالف أن تتزوج بغيره لتحققها وقوع الطلاق ~~المذكور ولحصول الحلف المذكور منه على يد بينة نشهد بذلك. # أو ما الحكم ### | الجواب # من هذا السؤال يعلم وقوع الطلاق على الحالف بزواج أخته بفلان الذى حلف ~~على عدم زواجها. # فإذا كانت الواقعة هكذا وثبت الحلف ووقوع المحلوف عليه فلا شك يجوز لزوجة ~~الحالف أن تتزوج بغيره. # والله أعلم. # ے # PageV01P423 ### | ### | طلاق معلق # ### | المفتي # محمد عبده. # ذى القعدة 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - قول الرجل لزوجته - إن خرجت باكر تكونى طالقة فأجابته سأخرج فقال لها ~~مرة ثانية تكونى على ذمة نفسك ثم خرجت باكر وأنه راجعها وعاشرها - إن قصد ~~بكل منهما التعليق وقعت طلقتان بمجرد وقوع المعلق عليه وإن قصد بالثانى ~~التنجيز وقع به طلاق بائن ولا يبطل به تعليق الأول. ### | 2 - # البائن لا يعقب الرجعة وبذلك لا يلحقها الطلاق الثالث ويجوز له العقد ~~عليها برضاها بمهر جديد ولا يملك عليها بعد ذلك سوى طلقة واحدة ### | السؤال # من م. # د أ. صاحب البزار المصرى ms0705 فى رجل قال لزوجته إن خرجت باكر تكونى طالقة ~~فأجابته بقولها سأخرج فقال لها تكونى على ذمة نفسك ثم خرجت باكر فراجعها ~~إلى عصمته بدون عقد مع كونه حنفى المذهب بدون أن يقلد من يرى صحة الرجعة ~~وأشهر ذلك وصار معروفا بين الناس وبعد ذلك عاشرها مدة حاضت فيها زيادة عن ~~ثلاث حيض ثم حصل بينه وبين خالها نزاع فخاطبه بقوله بنت أختك تكون طالقة ~~بالثلاث فهل العدة تنقضى مع المعاشرة حيث كان الطلاق مشهورا ولا يلحق ~~الطلاق الثلاث لكونه بعد انقضاء العدة ويكون للزوج العقد عليها بمهر جديد ~~بحضرة شاهدين برضاها. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # أما قوله تكونى على ذمة نفسك فإن قصد به التنجيز وقع به طلاق بائن ولا ~~يبطل به تعليق الأول فإذا خرجت وقع الطلاق الصريح المعلق ولحق الطلقة ~~المنجزة التى تكونى على ذمة نفسك وإن قصد به التعليق كما فى الأول وخرجت ~~وقع عليه الطلقتان وعلى كل حال فإحداهما وهى تكونى على ذمة نفسك بائنة لا ~~تصح الرجعة منها وبإيقاعه الطلاق الثلاث بعد انقضاء العدة مع المعاشرة ~~وشهرة الطلاق السابق واعترافه به هو والزوجة تكون هذه الزوجة أجنبية منه لا ~~يلحقها الطلاق الثلاث المذكور ويسوغ له العقد عليها بمهر جديد برضاها وحضرة ~~شاهدين ويملك عليها بعد ذلك طلقة واحدة. # والله تعالى أعلم # PageV01P424 ### | طلاق معلق ### | المفتي # محمد عبده. # ذى الحجة 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - قول الرجل لزوجته بعد كلام بينهما - إن تكلمت بهذا الكلام وعدت إليه ~~تكونى خالصة فتكلمت بكلام آخر فقال لها إن تكلمت أيضا بهذا الكلام تكونى ~~خالصة تسعين خلاصا - فتكلمت بهما بلا تراخ بينهما وقعت طلقتان بائنتان ويحل ~~بهما أن تطالبه بمؤخر الصداق. ### | 2 - # لا يرد هنا أن البائن لا يلحق البائن لأن الثانى وإن كان بائنا معلقا إلا ~~أنه يلحق الأول لوجود التعليق الثانى قبل وجود شرط الأول. ### | 3 - # قوله - تسعين خلاصا - لا أثر له عند وقوع الشرط ولا يقع به إلا واحدة. ### | 4 - # يسوغ له العقد عليها بمهر جديد برضاها ويملك عليها ms0706 بعد طلقة واحدة ### | السؤال # من س ف المجاور بالأزهر فى رجل قال لزوجته بعد كلام وقع بينتهما إن تكلمت ~~بهذا الكلام وعدت إليه تكونى خالصة فتكلمت بكلام غيره فقال لها إن تكلمت ~~أيضا بهذا الكلام تكونى خالصة تسعين خلاصا ثم تكلمت بالأول أولا وبالثانى ~~ثانيا بدون تراخ بينهما. # فهل يقع اليمين الثانى أو لا. وإذا وقع يلزمه مؤخر الصداق أو لا. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # صرحوا بأنه لو قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال إن كلمت زيدا فأنت ~~بائن ثم دخلت وبانت ثم كلمت يقع أخرى كما فى رد المحتار نقلا عن الذخيرة. # وعلى هذا يقع على الحالف فى هذه الحادثة طلقتان بائنتان بكلامها الكلام ~~الأول والثانى لأن الثانى وإن كان بائنا معلقا إلا أنه يلحق البائن الأول ~~المعلق لوجود التعليق الثانى لأنه يحل بأحد الأجلين الطلاق البائن أو الموت ~~وقد وجد الأول. # وأما قوله تسعين خلاصا فلا أثر له لأنه عند وقوع الشرط بمنزلة قوله أنت ~~على حرام ألف مرة وقد قالوا إنه لا يقع له إلا واحدة فالذى يقع بوقوع ~~التعليق الثانى طلقة واحدة بائنة ويسوغ للزوج والحال ما ذكر العقد عليها فى ~~العدة وبعدها برضاها وحضرة شاهدين بمهر جديد ويملك عليها بعد ذلك طلقة ~~واحدة إن لم يسبق منه طلاقها قبل هاتين الطلقتين. # والله تعالى أعلم # PageV01P425 ### | طلاق المحجور عليه للجنون ### | المفتي # محمد عبده. # ذى القعدة 1320 هجرية ### | المبادئ # يقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه ### | السؤال # شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه. # وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا. # ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق ### | الجواب # صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق. # يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق. # وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه. # وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته ~~واقع عليه وتترتب عليه أحكامه. # والله أعلم # PageV01P426 ### | طلاق على الابراء ### | المفتي ms0707 # محمد عبده. # ربيع أول 1323 هجرية ### | المبادئ # 1 - تمليك العصمة للزوجة صحيح إذا كان الإيجاب ابتداء من جهتها أو من جهة ~~وكيلها ويقع به الطلاق دون توقف على إذن من القاضى بخلاف ما إذا كان إيجاب ~~الزواج من الزوج أولا فلا يصح التفويض. ### | 2 - # يقع الطلاق بائنا إذا طلبته المرأة وأبرأت زوجها عقب طلبه ذلك بقوله ~~(روحى على ذلك) لأنه كناية كاذهبى سواء قصد الطلاق أم لم يقصد وتنصرف تلك ~~البراءة لحقوق النكاح القائمة لها ### | السؤال # 1 - امرأة وكلت رجلا أن يزوجها لآخر على أن أمرها بيدها أو بيد وكليها ~~تطلق نفسها متى شائت أو يطلقها وكيلها كذلك. # فهل العقد المشار إليه صحيح وإن حصل طلاق فهل يتوقف على إذن القاضى. ### | 2 - # رجل طلبت منه زوجته الطلاق فقال لها أبرئينى. # فقال له أبرأتك فقال لها روحى على ذلك قاصدا الطلاق. # فهل يقع الطلاق ### | الجواب # صرح فى الأنقروية نقلا عن الفقيه أبى الليث بأنه إن بدأت المرأة فقالت ~~زوجت نفسى منك على أنى طالق أو على أن يكون الأمر بيدى أطلق نفسى كلما شئت. # فقال الرجل قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداية ~~إذا كانت من قبل المرأة يكون التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد ~~كلام المرأة قبلت والجواب يتضمن إعادة ما فى السؤال فصار كأنه قال قبلت على ~~أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح وحيث بدأ ذلك ~~الوكيل بأن زوجه موكلته على أن يكون أمرها بيدها أو بيد ذلك الوكيل تطلق ~~نفسها متى شاءت أو يطلقها الوكيل كذلك بناء على توكيلها له فيما ذكر وقبل ~~له أن يطلقها متى شاء ولا يتوقف ذلك على حكم من القاضى لأنها ووكيلها ~~يملكان ذلك بشرط فى العقد وقبول الزوج له وكذلك ولى الصغيرة لو بدأ وقال ~~زوجت موليتى منك على أن يكون أمرها بيدى. # اطلقها كلما شاءت وقال الرجل قبلت جاز النكاح ويكون الأمر بيد الولى ~~يطلقها كلما شاء أما الرجل الذى ms0708 طلبت زوجته منه الطلاق فقال لها ابرئينى ~~فقال أبرأتك فقال لها وأنت روحى على ذلك قاصدا الطلاق فإن قوله هذا يقع به ~~طلاق بائن لأنه كناية كاذهبى كما صرح به صاحب البحر ولو لم يقصد به الطلاق ~~لصدوره فى أثناء مذاكرة الطلاق وبالأولى إذا قصد به الطلاق كما هنا وتنصرف ~~تلك البراءة لحقوق النكاح القائمة لها إذ ذاك والله أعلم # PageV01P427 ### | طلاق معلق على شرط ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رمضان 1324 هجرية ### | المبادئ # قول الرجل وهو غير متزوج - إن لم أفعل كذا فى شهرى كذا وكذا تكون التى ~~أتزوجها طالقا بالثلاث - ثم تزوج ودخل بها قبل حدوث أحد الشهرين المعينين ~~ومضى الشهران ولم يفعل ما حلف عليه لا يقع طلاقه على من تزوجها قبل حدوث ~~أحد الشهرين إلا بالنية فإن كان قد نواها هى طلقت منه بسبب عدم الفعل فى ~~المدة ووجب عليه كل المهر ### | السؤال # من ح م ز فى رجل مكلف شرعا حلف بالطلاق وهو غير متزوج فقال إن لم أفعل ~~كذا فى شهرى كذا وكذا فتكون التى أتزوجها طالقا بالثلاث على جميع المذاهب. # ثم تزوج ودخل بزوجته قبل دخول أحد الشهرين المعينين للمحلوف عليه ومضى ~~الشهران ولم يفعل المحلوف عليه. # فهل يقع الطلاق أم لا وإذا قلتم بالوقوع فهل يثبت جميع المهر أو النصف ~~فقط أفيدوا الجواب ### | الجواب # فى الفتاوى الخانية ما نصه (ولو قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهى ~~طالق لا يقع الطلاق على التى تزوجها قبل الكلام كانت اليمين مطلقة أو مؤقتة ~~فإن نوى وقوع الطلاق على التى تزوج قبل الكلام صحت بنيته لأن الكلام يحتمل ~~التقديم والتأخير فيقع الطلاق على المتزوجة قبل الكلام بنيته وعلى التى ~~تزوجها بعد الكلام بظاهر اللفظ فيقع الطلاق عليهما جميعا) انتهى. # وقوله لأن الكلام يحتمل إلى آخره أى لأن عبارة الحالف تحتمل أنه أراد ~~بقوله إن كلمت إلى أخره تقديم الجزاء على الشرط أى كل امرأة أتزوجها فهى ~~طالق إن كلمت فلانا وهذا يقتضى وقوع الطلاق على التى تزوجها ms0709 قبل الكلام كما ~~صرحوا به. # ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال لا تطلق المرأة ~~التى تزوجها قبل دخول أحد الشهرين المذكورين إلا إذا نواها فى يمينه فتطلق. # وأما المهر فهو جميعه واجب بالدخول مطلقا أما إذا لم يقع فظاهر. # وأما أن قيل بالوقوع على حسب نيته فالوقوع إنما يكون بعدم الفعل للمحلوف ~~عليه فى الشهرين المذكورين وذلك إنما يتحقق بعد مضيهما وعدم الفعل فيهما ~~ضرورة تأخر المشروط عن شرطه فقبل ذلك تكون زوجته حقيقة بلا شبهة مدخولا بها ~~وذلك يوجب تمام المهر هذا ما ظهر لى فى الجواب والله تعالى أعلم بالصواب # PageV01P428 ### | طلاق الصبى المراهق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جماد أول 1328 هجرية ### | المبادئ # يشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا ### | السؤال # صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع ~~الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة ~~سنة ولم يحتلم ### | الجواب # لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق. # فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ ~~المستيقظ. # فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق ~~الصبى ولو مراهقا. # والله تعالى أعلم # PageV01P429 ### | الحكم بمنع المعاشرة مؤقتا ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - الحكم بالتفريق المؤقت لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا بالطريق ~~الشرعى. ### | 2 - # للزوج أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج إذا كان فى اعتقاده أنه لم يحصل منه ~~طلاق. ### | 3 - # إذا علمت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ~~أصلا ### | السؤال # رفعت دعوى حسبة بطلاق ثلاث على رجل. # وحكمت المحكمة المختصة بالتفريق بينه وبين مطلقته فاستأنف الرجل هذا ~~الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بالمنع المؤقت لعدم صحة شهادة الشهود الذين ~~أحضرهم المدعى إلا واحدا صحت شهادته. # ولكنه لكونه فردا واحدا لم يعمل بشهادته وحده. # فهل مع هذا الحكم ms0710 المؤقت يصح للمدعى أو لكل مسلم يعلم بالطلاق تجديد هذه ~~الدعوى وهل يجوز للمطلق مع كون الحكم بالمنع المؤقت كما ذكر أن يعاشرها ~~معاشرة الأزواج أم لا وهل يجوز للمرأة المذكورة أن تمكن نفسها من الرجل ~~المذكور والحال كما ذكر أم كيف ### | الجواب # الحكم بالمنع المؤقت لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا بالطريق الشرعى وحيث ~~لم يصدر من القاضى حكم صحيح شرعى بالطلاق المذكور وكان فى اعتقاد الزوج أنه ~~لم يحصل منه طلاق فله أن يعاشرها معاشرة الزواج. # وأما المرأة المذكورة فإن علمت أنه طلقها ثلاثا فلا يجوز لها أن تمكنه من ~~نفسها أصلا. # والله تعالى أعلم # PageV01P430 ### | الجنون ليس سببا من أسباب التطليق ### | المفتي # محمد بخيت. # جماد آخر 1333 هجرية ### | المبادئ # الجنون ليس سببا من أسباب التطليق ### | السؤال # أصيب الزوج بالجنون فالتحق بمستشفى المجاذيب من مدة إثنتى عشرة سنة ~~تقريبا وترك لزوجته ولدين ولم يترك لها ما يكفيها من النفقة. # فهل لها طريق للزوجية بغيره والحال ما ذكر ### | الجواب # نفيد أن الجنون ليس سببا من أسباب الفرقة بين الزوجين. # وبناء على ذلك فليس للزوجة المذكورة أن تتزوج بغير زوجها المذكور مادام ~~الحال ما ذكر # PageV01P431 ### | وقوع الطلاق على الإبراء من الإنكار ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1334 هجرية - 23 مايو 1916 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق نظير العوض يستحق معه الزوج العوض ولو أنكر بعد الإثبات. ### | 2 - # يرتفع التناقض بتصديق الخصم ### | السؤال # طلق رجل امرأته نظير إبرائها له من باقى معجل صداقها وجميع مؤخره وأن ~~تدفع له علاوة على ذلك مائة جنيه وفعلا أبراته من باقى المعجل وجميع المؤخر ~~وأعطته المائة جنيه وطلقها نظير ذلك ثم قبل تدوين ذلك فى دفتر المأذون ~~بمحضر الشهود فر وأنكر الطلاق فاسترد الحاضرون منه المائة جنيه وسلموها ~~للمطلقة ثم رفعت المطلقة دعوى شرعية فحكم لها بثبوت الطلاق نظير الإبراء ~~المذكور والمائة جنيه فاستأنف المطلق هذا الحكم فتأيد ثم عمل إلتماسا فيه ~~فرفض إلتماسه كل هذا وهو مصر على إنكار الطلاق. # فهل له حق بعد هذا الإنكار فى ms0711 طلب المائة جنيه أم لا ### | الجواب # نفيد أنه متى لم يثبت أن الزوج أخذ المائة جنيه المذكورة كان له المطالبة ~~بها ولا يمنع من ذلك إنكاره المذكور وذلك أولا لأنه بالحكم من القاضى على ~~الزوج بوقوع الطلاق فى نظير العوض المذكور صار الزوج مكذبا شرعا فى إنكاره ~~المذكور وثانيا لأن التناقض يرتفع بتصديق الخصم والزوجة هنا بدعواها الطلاق ~~فى نظير العوض المذكور مصدقة على أن الزوج المذكور يستحق ذلك العوض الذى ~~منه المائة جنيه المذكورة وحينئذ يجب على المطلقة دفع المائة جنيه لذلك ~~الزوج المطلق. # والله تعالى أعلم # PageV01P432 ### | طلاق غير المسلم بغير العربية واقع ### | المفتي # محمد بخيت. # جماد أول 1335 هجرية - 6 مارس 1917 م ### | المبادئ # يقع الطلاق ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت ~~المطلقة زوجة له وقت الطلاق وكان هو بالغا عاقلا مستيقظا ### | السؤال # رجل إسرائيلى طلق زوجته وحرر لها ورقة الطلاق باللغة العبرانية ووقع ~~عليها بخطه وأمضاه وارسل لولى أمرها بعدم بلوغها سن الرشد وامتناع ذلك ~~الولى عن استلام تلك الورقة وعرضها عليه عرضا رسميا على يد أحد محضرى ~~المحاكم ولم يقبلها وصرح بتسليمها للحاخامخانة وتسلمت فعلا للحاخامخانة وقد ~~تحصل ذلك الزوج على ترجمة ورقة الطلاق باللغة العربية بواسطة الحاخامخانة ~~وحصول التأشير من الحاخامخانة بأن الترجمة العربية هى طبق ما تحرر باللغة ~~العبرانية وبأن صيغة ورقة الطلاق التى حررت هى وثيقة الطلاق المعمول بها ~~عند الإسرائيليين القرائين - فهل هذا يعتبر طلاقا صحيحا شرعا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى ورقة الترجمة المذكورة ونفيد أن المنصوص عليه ~~شرعا أن الطلاق يقع ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى ~~كانت المطلقة زوجته والمطلق عاقلا بالغا مستيقظا وبناء على ذلك يعتبر ~~الطلاق المذكور بالورقة المذكورة على حسب الترجمة المذكورة طلاقا صحيحا ~~شرعا # PageV01P433 ### | طلاق الذميين ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة 1335 هجرية - سبتمبر 1917 ### | المبادئ # 1 - يجوز طلاق الذمى لزوجته ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا إذا ترافعا ~~إلينا. ### | 2 - # إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق ms0712 يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة ### | السؤال # زوجة مريضة بمرض الرحم وانقطاع عادة النساء وهذا المرض معها قبل الزواج ~~وزوجها جارى معالجتها ولم ينفع فيها علاج ولهذا السبب لم تأت بنسل ما. # فهل مثل هذه يجوز لزوجها أن يطلقها شرعا أم لا لأن الغرض من الزواج هو ~~التناسل ### | الجواب # نفيد أنه يجوز شرعا لزوج المرأة المذكورة أن يطلقها ولكن لا يحكم ~~بالتفريق بينهما شرعا إلا إذا ترافعا إلينا إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت ~~التفريق فإنه يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة كما نقله فى البحر عن ~~المحيط كذا فى متن التنوير وشرحه الدر وذلك فى الغاية أيضا ومثله فى البحر ~~عن الأسبيجابى وفى كافى الحاكم الشهيد فكان هو الذى عليه المعول كما يؤخذ ~~من رد المحتار بصحيفتى 599 و 600 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 والله أعلم # PageV01P434 ### | طلاق على مال ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1337 هجرية - 15 مايو 1919 م ### | المبادئ # 1 - لا يشترط فى بدل الخلع أن يكون ذهبا ولا فضة ولكن يشترط فيه أن يكون ~~مما يصلح مهرا. ### | 2 - # الخلع أو الطلاق على مال يعتبر عقد معاوضة من قبل الزوجة ### | السؤال # رجل سألته زوجته أن يطلقها من عصمته على ثمانية عشر سهما فى منزل لها ~~وعلى مؤخر صداقها بموجب قسيمة طلاق تضمن (سألت الزوجة زوجها المذكور بقولها ~~له طلقنى من عصمتك على ثمانية عشر سهما الكائنة فى المنزل شركتى مع الشيخ ~~ا. # ب. # بقيمة ستة جنيهات المحررة شرطية منها له استلمها منها بالمجلس وعلى براءة ~~ذمتك من مؤخر صداقى خمسة عشر قرشا صاغا وعلى نفقة عدتى منك حتى تنتهى شرعا ~~فأجابها زوجها فورا بقوله لها طلقتك على جميع ذلك وقبلت منه الطلاق على ~~البراءة برضاها) هذا ما تضمنته القسيمة مع العلم بأن الشرطية المنوه عنها ~~لم تحرر واكتفى بقسيمة الطلاق. # فهل أصبحت الثمانية عشر سهما سالفة الذكر بموجب القسيمة المذكورة ملكا ~~للمطلق يتصرف فيها تصرف الملاك فى أملاكهم أم لا ### | الجواب # نفيد أن علماء الحنفية صرحوا فى ms0713 كتبهم المعتبرة أن بدل الخلع لا يشترط ~~فيه أن يكون من الذهب أو الفضة بل الشرط أن يكون مما يصلح تسميته مهرا وهو ~~أن يكون مالا مقوما سواء كان من العقار كبيت مثلا أو من المنقول كعشرين ~~إردبا أو قنطارا من القطن أو خاتما من الماس مثلا فإذا قالت المرأة لزوجها ~~خالعنى فى مقابلة هذا البيت أو فى نظير هذه الأرادب من القمح أو القناطير ~~من القطن ففعل صح الخلع ووقع الطلاق البائن ولزمها أن تسلم للزوج ما عين فى ~~العقد إذ هو مال متقوم يصلح تسميته مهرا فصحت تسميته عوضا للخلع ولا يشترط ~~أيضا فى بدل الخلع أن يكون عينا بل يصح أن يكون دينا وأن يكون منفعة فإذا ~~خالعها فى نظير مهرها الذى تستحقه عنده صح الخلع وسقط المهر ومثله ما إذا ~~كان الدين غير المهر وإذا خالعها فى نظير أن تعطيه أرضها لينتفع بها فى مدة ~~معلومة فقبلت صح الخلع أيضا ولزمها تسليم الأرض لينتفع بها الزمن المعين. # كما أنهم صرحوا بأنه لو خالعها على نفقة العدة ومؤنة السكن صح وصرحوا ~~أيضا بأن الخلع أو الطلاق على مال يعتبر عقد معاوضة من قبل الزوجة ومن ذلك ~~يعلم أن الثمانية عشر سهما التى جعلت بدلا من الطلاق المذكور تصير ملكا ~~للمطلق ويتصرف فيها تصرف الملاك فى أملاكهم ولا حاجة إلى تحرير عقد آخر ~~اكتفاء بما جاء بقسيمة الطلاق لأن الطلاق فى نظير العوض المذكور بالقسيمة ~~هو عقد معاوضة من قبل الزوجة خصوصا وأن القسيمة المذكورة من الأوراق ~~الرسمية التى هى حجة بذاتها فيما اشتملت عليه. # والله تعالى أعلم # PageV01P435 ### | طلاق معلق على شرط هو يمين بالطلاق ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1337 هجرية - 19 يونية 1919 م ### | المبادئ # 1 - قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة إذا خرجت يكون هذا يمينا ~~بالطلاق) ووجد المعلق عليه وهو الخروج الفورى وقع الطلاق واحدة رجعية. ### | 2 - # إذا كانت الزوجة وقته مهيأة للخروج وقت الحلف فخلعت ملابسها التى تهيأت ~~للخروج بها ثم خرجت بعد ذلك ms0714 فلا يقع شىء لأن المعلق عليه إنما هو الخروج ~~الفورى ولم يتحقق ### | السؤال # من ع ر خ فى رجل طلبت منه زوجته أن تخرج لمقابلة أخيها بمنزلهم فمنعها من ~~الخروج إليه فصممت بأن تخرج غصبا فحلف وقال حلفت بالعظيم ثلاثا إذا خرجت ~~متخشيش البيت فصممت على الخروج فحلف ثانيا وقال على الطلاق بالثلاثة إذا ~~خرجت تكونى طالقة ثم تركها وخرج لحال سبيله فى أشغاله وعاد ولم يجدها ~~بالمنزل وتحقق بأنها توجهت لمناظرة أخيها وعلى ذلك فإن الزوجة حامل حملا ~~مستكنا قريب الوضع وعلى ما توضح فإن الطالب عند حلفه اليمين العظيم كانت ~~الزوجة على استعداد للخروج ولما سمعت ما حلفت به خلعت الملاية والبرقع بعد ~~ما سمعت أيضا يمين الطلاق وأنا خرجت لأشغالى لعلمى أنها لم تخرج أفتونا فى ~~ذلك ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن قول الرجل المذكور لزوجته (على الطلاق ~~الثلاث إذا خرجت تكونى طالقا) يمين بالطلاق الثلاث أنها طالق إذا وجد ~~المعلق عليه وهو الخروج فلو فرض وأنها خرجت فورا من المنزل لا يقع إلا ~~الطلاق المعلق وهو طلقة واحدة رجعية فله مراجعتها مادامت فى العدة كما أفتى ~~فى نظير ذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة نمرة 200 جزء أول ومع ذلك إذا كان ~~الأمر كما هو فى السؤال من أنها لم تخرج فورا بل غيرت هيئتها التى كانت ~~عليها ثم خرجت فلا يقع طلاق أصلا لأن المعلق عليه فى مثل هذه الحالة هو ~~الخروج فورا وهو لم يتحقق كما صرح بذلك فى متن التنوير # PageV01P436 ### | الاتفاق على استدامة ال ### | طلاق # رغم الرجعة منه غير صحيح شرعا ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1337 هجرية - يوليو 1919 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق الرجعى إذا أعقبه رجعة قولا أو فعلا فإنها ترفع الطلاق وتعتبر ~~بها المطلقة زوجة له. ### | 2 - # إذا اتفقا على الفرقة اعتدادا بالطلاق المذكور بعد الرجعة منه دون طلاق ~~جديد بعدها فلا عبرة بهذا الاتفاق ولو دفع لها مؤخر الصداق ونفقة العدة ~~وتسلم منها إقرارا كتابيا برؤيتها اللحيض ms0715 ثلاثا كوامل وتكون زوجة له وليس ~~لها التزوج بالغير ### | السؤال # طلق رجل زوجته طلقة رجعية غير بائنة بوثيقة رسمية وراجعها فى اليوم ~~الثانى مراجعة شرعية بحضور شهود ولكنه لم يثبت المراجعة بوثيقة ولبث ~~يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصف وبعد ذلك أراد الانفصال فاتفقا على ~~الافتراق بدون طلاق ثان وأن يعتبر الطلاق المثبوت بالوثيقة كأنه لا زال ~~واقعا وكأن المراجعة والمعاشرة الزوجة لم يحدثا بعد ذلك فرارا من طلاق ~~جديد. # ودفع الزوج مؤخر صداقها ونفقة عدتها وأخذ منها اعترافا كتابيا بالحيض ~~وافترقا على ذلك. # ويتمسك الزوج الآن بأنها لازالت زوجته شرعا وأن زواجها بغيره زنا وفحشا ~~إذ أن الطلاق المثبوت بوثيقة روجع شرعا فى اليوم الثانى لوقوعه وقامت ~~بينهما الزوجية مدة من الزمن وأن دفعه لمؤخر الصداق ونفقة عدتها وأخذه ~~اعترافا منها بالحيض كل ذلك حسما للنزاع القائم بينهما يومئذ ولا يصح أن ~~يعتبر ذلك بمثابة طلاق جديد أو اعترافا منه بخروج الزوجة عن عصمته وأن ~~الحيض الذى اعترفت به حدث وهى مراجعة ومعاشرة له. # وتقول الزوجة إن المراجعة التى حدثت فى اليوم التالى للطلاق لم تثبت ~~رسميا وقد وافقنى الزوج على اعتبار هذه المراجعة كأن لم تكن وكأن لم يحدث ~~بعدها معاشرة زوجية ودفع لى مؤخر صداقى ونفقة عدتى وأخذ منى اعترافا بالحيض ~~وكل ذلك يعتبر اعترافا منه بخروجى عن ذمته وعصمته ويحل لى التزوج بمن أشاء. # والتمسك بوثيقة الطلاق الأول وإن كان روجع. فهل يحل شرعا لهذه الزوجة ~~التزوج بمن تشاء على نحو ما ذكر أم تعتبر زوجة شرعية لزوجها مادام أنه راجع ~~الطلاق وعاشرها معاشرة الأزواج. # وهل يحل لها التمسك بالقول أنها مطلقة إستنادا على الاتفاق باعتبار ~~المراجعة كأنها لم تكن ودفع الزوج حقوقها ### | الجواب # نفيد أنه حيث تبين من السؤال والأوراق المذكورة أن الزوجين متفقان على أن ~~الزوج المذكور طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية وراجعها وهى فى العدة ~~ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصفا وأنه لم يحدث طلاق من الزوج ~~المذكور لزوجته المذكورة بعد ms0716 ذلك فهى لا تزال زوجا له شرعا ويحل له ~~معاشرتها معاشرة الأزواج ولا عبرة باتفاقهما على الافتراق بدون طلاق آخر ~~ولا باعتبارهما أن الطلاق الأول كأنه لا يزال واقعا بعد أن ثبتت مراجعته ~~لها بعد ذلك الطلاق الأول. # كما أن دفع الزوج مؤخر الصداق ونفقة العدة وأخذه منها اعترافا بالحيض كل ~~ذلك لا يعتبر طلاقا ولا يرفع الرجعة التى حدثت بعد الطلاق الأول ومتى كانت ~~لا تزال زوجا لزوجها شرعا فلا يحل بغير الزوج المذكور أن يتزوج بها بناء ~~على هذه الاعتبارات التى لا اعتداد بها شرعا والله تعالى أعلم # PageV01P437 ### | طلاق ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1338 هجرية - 22 من يناير 1920 م ### | المبادئ # قوله على الطلاق. # أو الطلاق يلزمنى. لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين. # الأول أن يذكر المحلوف عليه. الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن ~~المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز. # كأن يقول مخاطبا لزوجته. طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا. # أو على طلاقك لا أفعل كذا. ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به ~~عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز ### | السؤال # من م ع وزوجته السيدة ع الحاضر عنها م أب فى تقديم الطلب بما صورته ما ~~قولكم دام فضلكم فى رجل تشاجر مع أهل زوجته لاتهامهم إياه بشرب الخمر ~~فاحضروا له عالما لأجل أن يحلفه طلاقا ثلاثا على أنه لا يشرب الخمر فصار ~~العالم يلقنه كلمة بعد كلمة وهو يحكى ألفاظه التى يلقنها له فقال له العالم ~~قل على الطلاق فقالها ثم قاله له قل بالثلاثة فقالها ثم قال له شافعى وحنفى ~~ومالكى فقالها ثم قال له لا أشرب الخمر فقالها ثم قال له ولا سطل فقالها ثم ~~قال له ولا جميع المغيبات فقالها وذلك كله بدون أن يرد اسم الزوجة بالمجلس ~~لا من الزوج ولا من أهل الزوجة وقد شرب الخمر بعد ذلك فهل يقع اليمين أو ~~لا. # أفيدوا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ms0717 ونفيد أن العلامة أبا السعود مفتى الروم أفتى بأن ~~(على الطلاق، ويلزمنى الطلاق. # ليس بصريح ولا كناية كما نقله عنه ابن عابدين بصحيفة 668 جزء ثان طبعة ~~أميرية سنة 1286 هجرية وعلى ذلك لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التى يقع بها ~~الطلاق أصلا وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به ~~عنها والمراد بالإضافة إليها الإضافة إلى ما يعبر به عن جملتها وضعا، ~~والمراد بالإضافة إلى ما يعبر به عنها الإضافة إلى ما يعبر به عن الجملة ~~بطريق التجوز وإلا فالكل معبر به عن الجملة كما صرح بذلك ابن عابدين نفسه ~~بصحيفة 672 من الجزء المذكور ومن ذلك يعلم أنه لابد من وقوع الطلاق من ~~إضافته إلى ما يعبر به عن جملة المرأة بطريق الوضع أى الحقيقة كأنت طالق أو ~~هى طالق أو هذه طالق أو فلانة طالق ونحو ذلك أو بطريق المجاز كرقبتك طالق ~~أو عنقك طالق ونحوهما. # ومن ذلك يعلم أنه لابد من اشتمال صيغة الطلاق على لفظ يعبر به عن المرأة ~~بطريق الحقيقة أو المجاز ولذلك قال العلامة أبو السعود إن على الطلاق أو ~~يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية أى أنه ليس من صيغ الطلاق أصلا لعدم ~~الإضافة وأما ما قاله ابن عابدين بصحيفة 668 تعليلا لما أفتى به العلامة ~~أبو السعود من أن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية بقوله ~~(أى لأنه لم يتعارف فى زمنه إلخ) فقد رده الشيخ الرافعى فى تقريره بصحيفة ~~214 جزء أول بقوله عدم التعارف فى زمنه إنما ينفى كونه صريحا ولا ينفى كونه ~~كناية فلا يظهر نفى كونه كناية فى زمنه انتهى - أى أن العلامة أبا السعود ~~كما نفى كون اللفظ المذكور صريحا نفى كونه كناية فلا يصح تعليله بعدم العرف ~~فى زمنه لأن التعارف إنما يصير ما كان كناية قبل العرف صريحا بعد العرف ولا ~~يمكن أن التعارف يجعل ما ليس من صيغ الطلاق صريحا ولا كناية من صيغه حتى ms0718 لو ~~تعارفوا إيقاع الطلاق بلفظ اسقنى الماء لا يقع عندنا لأنه لا يحتمل الطلاق. # وصيغ الطلاق محصورة عندنا فيما يكون من مادة التطليق. # وفيما يحتمل التطليق وغيره. وهى ألفاظ الكنايات وأما ما ليس صريحا ولا ~~كناية فلا يقع به الطلاق أصلا ولو تعارفوا الإيقاع به عندنا. # وأما ما نقله ابن عابدين عن صاحب التنوير فى منحه وعن العلامة قاسم وعن ~~ابن الهمام وغيرهم ممن نقل عنهم بصحيفة 668 من الوقوع فكل ذلك محمول على ما ~~إذا وجدت الإضافة إلى المرأة على وجه ما تقدم. # لأن غرض هؤلاء الأئمة أن هذه الألفاظ عند ذكر المحلوف عليه قد تعورف ~~استعمالها فى التعليق وإن كان بحسب أصل وضعها ليست من صيغ التعليق لعدم ~~وجود حرف من حروف الشرط اللغوية فتحمل على التعليق عملا بالعرف وهذا لا ~~ينافى أنها حينئذ تكون كغيرها من صيغ التعليق لابد فيها من الإضافة إلى ما ~~يعبر به عن المرأة حقيقة أو مجازا. # فيتعين أن الجمع بين ما أفتى به أبو السعود من عدم الوقوع فى مثل تلك ~~الألفاظ وما أفتى به غيره من الوقوع هو أن ما أفتى به أبو السعود بعدم ~~الوقوع محمول على ما إذا لم توجد الإضافة إلى المرأة لا بطريق الحقيقة ولا ~~بطريق المجاز وما قاله غيره من الوقوع فى مثل ذلك محمول على ما إذا ذكر ~~المحلوف عليه ووجدت فى الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو ~~بطريق المجاز لاتفاقهم على أنه لابد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به ~~عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كما أنه لابد فى مثل هذه الصيغ ~~مثل على الطلاق. # أو الطلاق يلزمنى من ذكر المحلوف عليه كأن يقول الطلاق يلزمنى ما أفعل ~~كذا أو على الطلاق لا أفعل كذا ويدل لذلك ما نقله ابن عابدين نفسه بصحيفة ~~669 من الجزء المذكور عن الحاوى عن أبى الحسن الكرخى فإنه مع ذكر المحلوف ~~عليه قد أضاف صيغة العتق إلى عبده وبين أنه بعد ms0719 ذلك قد تعارفوه شرطا فى ~~لسانهم وقال جرى أمرهم على الشرط على تعارفهم والحاصل أن قوله على الطلاق ~~أو الطلاق يلزمنى لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين الأول أن يذكر ~~المحلوف عليه. # الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق ~~المجاز كأن يقول مخاطبا لزوجته. # طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا. # أو على طلاقك لا أفعل كذا ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به ~~عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز. # ومن ذلك كله يعلم أن ما وقع من الحالف المذكور لم يكن صيغة من صيغ الطلاق ~~فلا يقع بها شىء ولو وجد المحلوف عليه على ما جرى عليه العلامة أبو السعود ~~وهو الموافق لقواعد المذهب لعدم الإضافة كما ذكرنا وكذلك لا يقع شىء أصلا ~~لا واحدة ولا ثلاثا على ما جرى عليه العلامة ابن عابدين من أن نحو على ~~الطلاق صيغة من صيغ الطلاق أما عدم وقوع الثلاث فلوجود الفصل بما ذكر بين ~~قوله على الطلاق وقوله بالثلاثة وأما عدم وقوع طلقة واحدة فلوجود الفاصل ~~أيضا بما ذكر بين قوله على الطلاق الذى هو شرط وبين قوله لا أشرب الخمر ~~الذى هو الجزاء المحلوف عليه وقد صرح فقهاؤنا بأن شرط الوقوع بالعدد أن ~~يتصل بصيغة الطلاق بلا فاصل اختيارى وبأن شرط تعلق الجزاء بالشرط اتصال ~~الجزاء بالشرط بدون فاصل أجنبى فبهذا تبين أن الحالف المذكور لو شرب الخمر ~~والعياذ بالله تعالى لا يقع عليه طلاق أصلا بهذا الحلف وإتفاقا والله أعلم # PageV01P438 ### | طلاق غير واقع ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1338 هجرية - 10 مارس 1920 م ### | المبادئ # لا يقع الطلاق عند عدم حصول الشرط والقول للحالف فى ذلك ### | السؤال # من الشيخ ام ع من علماء الأزهر فى رجل كلفه أحد التجار أن يشترى له ~~مقدارا معينا من السكر فلما اشتراه وسلمه إلى التاجر وزنه فوجوده ناقصا عن ~~المقدار المعين وبعد يومين بلغ التاجر أن رجلا آخر عنده شىء من ms0720 سكره فاحضر ~~التاجر هذا الرجل قال له من أين لك هذا السكر فقال اشتريته من التاجر الذى ~~أرسلت فلانا إليه واشترى لك السكر منه ثم بعث إلى ذلك الرجل الذى كلفه ~~لشراء المقدار المعين وقال هذا السكر من سكرى فقال على الطلاق بالثلاث إنى ~~ما بعت لأحد شيئا من سكرك ولم يؤخذ منه شىء بعلمى وإنى ما رأيت ذلك الرجل ~~وقت شراء سكرك ولم يثبت أن ذلك السكر من سكر ذلك التاجر المذكور فهل ~~والحالة هذه يقع الطلاق المذكور أو لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار ~~بصحيفة 776 جزء ثان ما نصه فإن اختلفا فى وجود الشرط أى ثبوته ليعم العدمية ~~فالقول له مع اليمين لإنكاره الطلاق انتهى - ومن ذلك يعلم على فرض أن مثل ~~هذه الصيغة من الصيغ التى يقع بها الطلاق عند وجود الشرط أنه حيث أنكر ~~الحالف المذكور فى هذا السؤال حصول الشرط هنا وهو بيع شىء من السكر المملوك ~~لذلك التاجر الذى كلفه بشراء السكر يكون القول قوله فى ذلك ولا يقع الطلاق ~~المذكور # PageV01P439 ### | يمين بالطلاق ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1338 هجرية - 25 من مارس 1920 م ### | المبادئ # قول الرجل (على اليمين بالثلاثة) ليس صيغة من صيغ الطلاق فلا يقع بها شىء ~~ولو وجد المحلوف عليه على ما عليه الفتوى. # ولعدم الإضافة ### | السؤال # من د ن فى رجل اعتراه مرض الكحة بسبب شرب الدخان فحلف أن لا يشربه بقوله ~~(على اليمين بالثلاثة ما أشرب الدخان) ثم حدث له مرض فى الصدر بسبب تركه ~~فأفتاه طبيب بشرب دخان زنوبيا واستمر على ذلك مدة سبع سنوات لفهمه أن ~~الدخان الزنوبيا غير الدخان المعتاد الذى كان يشربه ثم منذ سبع أيام تقريبا ~~شرب من الدخان الذى كان يعتاد شربه والمحلوف عليه ساهيا اليمين فهل لا يقع ~~عليه اليمين بالطلاق المذكور حيث إنه لم يضفه إلى امرأته ولم يخاطبها بذلك ~~لا سيما وأن لفظ اليمين المذكور فى كلام الحالف لم تتعين ms0721 فى الطلاق تشتمل ~~بالله أم كيف الحال أفيدونا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن العلامة أبا السعود مفتى الروم أفتى بأن ~~على الطلاق ويلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية كما نقله عنه ابن عابدين ~~بصحيفة 668 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 وعلى ذلك لا يكون هذا اللفظ من ~~الصيغ التى يقع بها الطلاق أصلا وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو ~~إلى ما يعبر به عنها والمراد بالإضافة إليها الإضافة إلى ما يعبر به عن ~~جملتها وضعا والمراد بالإضافة إلى ما يعبر به عنها الإضافة إلى ما يعبر به ~~عن الجملة بطريق التجوز وإلا فالكل معبر به عن الجملة كما صرح بذلك ابن ~~عابدين نفسه بصحيفة 672 من الجزء المذكور ومن ذلك يعلم أنه لا بد فى وقوع ~~الطلاق من إضافته إلى ما يعبر به عن جملة المرأة بطريق الوضع أى الحقيقة ~~كانت طالق أو هى طالق أو هذه طالق أو فلانة طالق أو نحو ذلك أو بطريق ~~المجاز كرقبتك طالق أو عنقك طالق ونحوها ومن ذلك يعلم أنه لابد من اشتمال ~~صيغة الطلاق على لفظ يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو المجاز ولذلك قال ~~العلامة أبو السعود إن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية أى ~~أنه ليس من صيغ الطلاق أصلا لعدم الإضافة وأن ما قاله ابن عابدين بصحيفة ~~268 تعليلا لما أفتى به العلامة أبو السعود من أن على الطلاق أو يلزمنى ~~الطلاق ليس بصريح ولا كناية بقوله أى لأنه لم يتعارف فى زمنه إلخ فقد رد ~~الشيخ الرافعى فى تقريره بصحيفة 214 جزء أول بقوله عدم التعارف فى زمنه ~~إنما ينفى كونه صريحا ولا ينفى كونه كناية فلا يظهر نفى كونه كناية فى زمنه ~~انتهى - أى أن العلامة أبا السعود كما نفى كون اللفظ المذكور صريحا نفى ~~كونه كناية فلا يصح تعليله بعدم العرف فى زمنه لأن التعارف إنما يصير ما ~~كان كناية قبل العرف صريحا بعد العرف ولا يمكن ms0722 أن التعارف يجعل ما ليس من ~~صيغ الطلاق صريحا ولا كناية من صيغة حق لو تعارفوا إيقاع الطلاق بلفظ إسقنى ~~الماء لا يقط عندنا لأنه لا يحتمل الطلاق وصيغ الطلاق محصورة عندنا فيما ~~يكون من مادة التطليق وفيما يحتمل التطليق وغيره وهى ألفاظ الكنايات وأما ~~ما ليس صريحا ولا كناية فلا يقع به الطلاق أصلا ولو تعارفوا الإيقاع به ~~عندنا وأما ما نقله ابن عابدين عن صاحب التنوير فى منحه وعن العلامة قاسم ~~وعن ابن الهمام وغيرهم ممن نقل عنهم بصحيفة 268 من الوقوع فكل ذلك محمول ~~على ما إذا وجدت الإضافة إلى المرأة على وجه ما تقدم لأن غرض هؤلاء الأئمة ~~أن هذه الألفاظ عند ذكر المحلوف عليه قد تعورف استعمالها فى التعليق وإن ~~كان بحسب أصل وضعها ليست من التعليق عملا بالعرف وهذا لا ينافى أنها حينئذ ~~تكون كغيرها من صيغ التعليق لابد فيها من الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة ~~حقيقة أو مجازا بتعين أن الجمع بين ما أفتى به أبو السعود من عدم الوقوع فى ~~مثل تلك ألفاظ وما أفتى به غيره من الوقوع هو أن ما أفتى به أبو السعود ~~بعدم الوقوع محمول على ما إذا لم توجد الإضافة إلى المرأة لا بطريق الحقيقة ~~ولا بطريق المجاز وأما ما قاله غيره من الوقوع فى مثل ذلك محمول على ما إذا ~~ذكر المحلوف عليه ووجدت الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو ~~بطريق المجاز لاتفاقهم على أنه لابد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به ~~عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كما أنه لا بد فى مثل هذه الصيغ ~~مثل على الطلاق أو الطلاق يلزمنى من ذكر المحلوف عليه كأن يقول الطلاق ~~يلزمنى ما أفعل كذا أو على الطلاق لا أفعل كذا ويدل لذلك ما نقله ابن ~~عابدين نفسه بصحيفة 669 من الجزء المذكور عن الحاوى عن أبى الحسن الكرخى ~~فإنه مع ذكر المحلوف عليه قد أضاف حقيقة العتق إلى ms0723 عبده وبين أنه بعد ذلك ~~قد تعارفوه شرطا فى لسانهم وقال أجرى أمرهم على الشرط على تعارفهم والحاصل ~~أن قوله على الطلاق. # أو الطلاق يلزمنى لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين الأول أن يذكر ~~المحلوف عليه الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق ~~الحقيقة أو بطريق المجاز كأن يقول مخاطبا لزوجته طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا ~~أو على طلاقك لا أفعل كذا ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن ~~المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز. # ومن ذلك يعلم أن ما وقع من الحالف المذكور لم يكن صيغة من صيغ الطلاق فلا ~~يقع بها شىء ولو وجد المحلوف عليه على ما جرى عليه العلامة أبو السعود وهو ~~الموافق لقواعد المذهب لعدم الإضافة كما ذكرنا # PageV01P440 ### | طلاق المدهوش ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1338 هجرية - 13 يونيه 1920 م ### | المبادئ # طلاق المدهوش الذى لا يعى ما يقول غير واقع ### | السؤال # من ب م الحاضر معه والده م ت فى رجل مريض بنوبة عصيبة وتحصل عادة عندما ~~يستفزه أحد بكلام يمس بإحساسه ثم حصل بينه وبين زوجته مشاحنة شديدة فى ~~أثناء تهيجه بالأعصاب وهو صائم فطلبت منه الزوجة المذكورة الطلاق أثناء ~~التهيج فقال لها لا أطلق فزاد الجدال بينهما فطلبت منه الطلاق ثانيا فقال ~~لها. # روحى بستمائه مع العلم بأنه كا ذاهل العقل وقت تلفظه بهذه العبارة ولا ~~يعى ما يقول من شدة تهيجه وأن المخبر زوجته بما تلفظ به أثناء تهيجه من ~~قوله إجابة لطبلها روحى بستمائة أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى رد المحتار عند قول الشارع وفى ~~القاموس دهش الرجل تحير - ما نصه أى بالكسر كفرح. # ثم إن اختصاره على ذكر التحير غير صحيح فإنه فى القاموس قال بعده أو ذهب ~~عقله من ذهل أو له انتهى - بل اقتصر على هذا فى المصباح فقال دهش دهشا من ~~باب تعب ذهب عقله حياء أو خوفا. # وهذا هو ms0724 المراد هنا ولذا جعله فى البحر داخلا فى الجنون وقال فى الخيرية ~~غلط من فسره هنا بالتحير إذ أنه يلزم من التحير وهو التردد فى الأمر ذهاب ~~العقل وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثا فى مجلس القاضى وهو مغتاظ مدهوش ~~فأجاب نظما أيضا بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع وإذا كان يعتاده بأن ~~عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان انتهى. # قلت وللحافظ ابن القيم الحنبلى رسالة فى طلاق الغضبان قال فيها إنه على ~~ثلاثة أقسام أحدها أن يحصل له مبادىء الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما ~~يقول ويقصده وهذا لا إشكال فيه الثانى أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ~~ولا يريده فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شىء من أقواله الثالث من توسط بين ~~المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر والأدلة تدل على عدم نفوذ ~~أقواله انتهى. # ثم قال فالذى ينبغى التعويل عليه فى المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة ~~الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر ~~أو لمرض أو عصبية فاجأته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا ~~تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة ~~لعدم حصولها عن إدراك صحيح وبعد أن قال إن المراد بكونه لا يدرى ما يقول ~~أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذكر بعد أن أيد ذلك بما نقله عن ~~الولوالجيه حيث قال إنه كان بحال لو غضب يجرى على لسانه ما لا يحفظه بعده ~~جاز له الإعتماد على قول الشاهدين انتهى. # ومنه يعلم أنه متى كان الواقع كما ذكر فى السؤال وكان الدهش على وجه ما ~~ذكر يعتاده يصدق ولا يقع عليه الطلاق والله أعلم # PageV01P441 ### | طلاق غير واقع ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1342 هجرية - 8 نوفمبر 1921 م ### | المبادئ # تحرير الرجل لزوجته ورقة ينص فيها أنه إذا ظهر أن على ذمته غيرها أو تزوج ~~بسواها فتكون تلك التى على ذمته أو ms0725 التى تزوجها مطلقة ثلاثا. # ونيته عدم الجمع بين زوجته الأولى وزوجة أخرى ثم طلاقه للزوجة المحرر لها ~~وزواجه من أخرى. # الذى يظهر أن لا تطلق المرأة التى تزوجها مادامت نيته عدم الجمع بين ~~الأولى وزوجة أخرى لأن النية تعمل فى مثل ذلك عملا بالقرينة الحالية ### | السؤال # من م أر معاون قسم عابدين بما صورته - أنى تزوجت بسيدة قبل الست ف ح ~~وطلقتها ولما تزوجت بالست ف ح المذكورة شعرت بأن لى زوجة مطلقة وخشيت أن ~~أراجعها وأجمع بينهما فحررت لها ورقة نصها كالآتى (أنا م املازم أول ~~بالبوليس ابن الحاج اح ابن م ح من ناحية دمياط أقر أنى لست متزوجا غير الست ~~ف ح المتينى بنت ح ف بالعباسية القبلية بمصر وإذا ظهر أن على ذمتى غيرها أو ~~تزوجت بواحدة سوى الست ف ح فتكون تلك التى على ذمتى أو التى أتزوجها غير ~~الست ف ح مطلقة ثلاثا وحررت هذا بخطى لتكون بيد الست ف. # ح. المذكورة للمعاملة بمقتضاها - الإمضاء م ر مع العلم بأنى أقصد بكلامى ~~هذا أنه لا يكون لى زوجة أخرى مع بقاء زوجتى الأولى على عصمتى تطييبا ~~لخاطرها ثم بعد ذلك طلقت زوجتى الأولى ف. # ح. # المذكورة التى حررت لها هذا الإقرار طلقة واحدة بائنة. # وبعد ذلك بمدة تزوجت بزوجة أخرى فهل مع هذا لا تطلق زوجتى الأخيرة لأن ~~مرادى وقصدى بقولى (إذا ظهر على ذمتى غيرها أو تزوجت بواحدة غير الست ف. # إلى آخره) هو عدم الجمع بين زوجتى الأولى وبين من يظهر على ذمتى أو ~~أتزوجها بعد ذلك وليس قصدى سوى ذلك لأنه لا يعقل أن مسلما شابا يضيق على ~~نفسه بتحريم كل امرأة يتزوجها سواها أفيدوا الجواب ### | الجواب # الذى يظهر أنه لا تطلق المرأة التى تزوجها بعد طلاق زوجته الأولى التى ~~حرر لها الوثيقة المذكورة مادامت نية الحالف عدم الجمع بين زوجته الأولى ~~وزوجة أخرى لأن النية تعمل فى مثل ذلك عملا بالقرينة الحالية. # والله أعلم # PageV01P442 ### | طلاق واقع ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. ms0726 # جمادى الآخرة 1343 هجرية - 4 يناير 1925 م ### | المبادئ # تحرير الزوج ورقة على نفسه ينص فيها أنه لا يعود للسكر والزنا بعد الآن ~~ويوافق عمه فى كل ما يريد وإذا خالف ذلك تعتبر زوجته طالقة منه ثلاثا - ~~بفعله لواحد من السكر أو الزنا أو مخالفته لعمه يقع الطلاق الثلاث ### | السؤال # ما قولكم فى رجل حرر على نفسه ورقة ووقع عليها بإمضائه نصها كالآتى حرفيا ~~(أنا الموقع على هذا بخطى ر أح أقر وأعترف وأشهد على نفسى وأنا بكامل ~~الأوصاف المعتبرة شرعا بأنى أتعهد أن لا أعود إلى السكر والزنا بعد الآن ~~وأن أوافق عمى الحاج م ح فى كل ما يريد من عدم إقامتى فى أم درمان وسكنى ~~واد مدنى أو أسوان أو أى بلدة يريدها ولا يجوز لى أن أبرح أى بلدة أو أقيم ~~بأم درمان فى حالة عدم رضاه وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتى فلانة طالقة منى ~~ثلاثا وتحرر هذا بشهادة الشهود تحريرا فى يوم كذا، إمضاء الزوج) فهل إذا ~~سكر الحالف أو زنا يقع عليه الطلاق الثلاث بدون أن يفعل باقى المحلوف عليه ~~المذكور بالورقة أو لا يقع إلا بمجموع المعلق أفيدوا ### | الجواب # يقع الطلاق الثلاث بفعل السكر والزنا أو مخالفته لعمه فى شىء مما ذكر ~~بهذه الورقة عملا بقول الحالف (وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتى فلانة طالقة ~~منى ثلاثا) لأن المخالفة تتحقق بفعل أى واحد من الأشياء المحلوف عليها وذلك ~~لأن المراد من هذا الكلام فى العرف نفى كل واحد منها إذ الغرض منع النفس عن ~~المحظور وكل واحد من هذه الأفعال بانفراده يصلح غرضا له فينبغى ألا يتوقف ~~على الشكل كما يؤخذ ذلك من صحيفة 147 من الجزء الأول من الفتاوى الأنقروية ~~والله أعلم # PageV01P443 ### | نطق المغنى بالطلاق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1344 هجرية - 4 نوفمبر 1925 م ### | المبادئ # إذا كان الرجل يغنى غناء ضمنه أنه طلق زوجته وطرد أولاده فلا يقع بذلك ~~طلاق إلا إذا قصد به إنشاء طلاق حيث يقع وتطلق زوجته ms0727 ### | السؤال # رجل يغنى بغناء يتضمن التلفظ بالطلاق الصريح هل يقع الطلاق أم لا والغناء ~~كما يأتى شم الكوكايين خلانى مسكين (إلى أن قال) يا ناس يا هو دا اللى ~~جرالى شمت عزالى طلقت مراتى وطردت عيالى مادام يا ناس الجيب بقى خالى. # هل يقع بهذا الغناء طلاق ### | الجواب # الظاهر عدم وقوع الطلاق باللفظ المذكور لأن ذلك الرجل الذى يغنى بالألفاظ ~~المذكورة لم يكن غرضه إلا حكاية كلام القائل الأول الذى حصل منه شم ~~الكوكايين فهو إنما يقصد التغنى بهذا النغم فقط بدون قصد إلى إيقاع الطلاق. # ويدل لذلك أن ما يتغنى به من مثل ما ذكر يقوله الرجل والأنثى والصغير ~~والصغيرة على سبيل اللهو والعبث أما إذا قصد به مع هذا إنشاء الطلاق فلا شك ~~فى وقوع طلاقه والله أعلم # PageV01P444 ### | تفويض الطلاق إلى الزوجة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1345 هجرية - 29 يوليه 1926 م ### | المبادئ # بتفويض الزوج إلى زوجته أمر طلاقها لنفسها متضمنا تعليقه بالكيفية التى ~~تريدها رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى وتطليقها لنفسها منه طلقة واحدة ~~بائنة تصبح بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى لتحقق ما علق ~~عليه طلاقها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. # وبانقضاء عدتها يجوز لها الزواج من غيره ### | السؤال # فى أن ل د ن كريمة المرحوم ح ش تزوجت بشخص يدعى ح م بمقتضى قسيمة رسمية ~~بتاريخ أول فبراير سنة 1926 حرر الزوج المذكور على نفسه ورقة لزوجته ~~المذكورة تسجلت بمحكمة عابدين الأهلية أقر فيها على نفسه بقوله لها جعلت ~~أمرك بيدك بحيث أنك متى وكلما أردت طلاقك منى وأظهرت إرادتك بقولك فى غيبتى ~~أو حضورى بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب إلى ما يدل على أنك طلقت نفسك منى أو ~~حرمت نفسك على سواء صرحت بالواحد أو الأثنين أو الثلاث تكونين طالقا منى ~~فور تصريحك على الطريقة التى تصرحين بها سواء كانت رجعية أو بائنا بينونة ~~صغرى أو كبرى أولى أو ثان أو ثلاث على دفعة أو دفعات على ms0728 الوجه المدون ~~بالورقة التى حررها على نفسه - وبما لها من الحق المذكور أشهدت الزوجة ~~المذكورة على نفسها بأنها فعلت المعلق عليه الطلاق بالعقد العرفى وأظهرت ~~إرادتها فى طلاق نفسها من زوجها المذكور بقولها طلقت نفسى من زوجى ح. # م. طلقة واحدة بائنة من الآن فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين وذلك ~~بمقتضى إشهاد صادر منها فى 14 يونية سنة 1926 بمحكمة مصر الشرعية نمرة 239 ~~متتابعة وهو مرفق مع هذا بناء عليه. # نرجوم من فضيلتكم التفضل بإفادتى عما إذا كان الطلاق المذكور واقعا أم لا ~~وإذا كان واقعا فهل يحل للزوجة المطلقة نفسها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء ~~عدتها من مطلقها المذكور. # أرجو الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا ثبت صدور الإقرار المدون بالسؤال من الزوج المذكور بقوله لزوجته ~~(جعلت أمرك بيدك بحيث أنك متى وكلما أردت طلاقك منى وأظهرت إرادتكم بقولك ~~فى غيبنتى أو حضورى بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب إلى ما يدل على أنك طلقت ~~نفسك إلى آخره) كان إقراره متضمنا تعليقه طلاقها بالكيفية التى تطلق بها ~~نفسها سواء كان رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى إلى آخره على إظهار ~~إرادتها بقولها طلقت نفسى إلى آخره ومن حيث إنها أظهرت إرادتها بقولها طلقت ~~نفسى من زوجى فلان طلقة واحدة بائنة من الآن فلا أحل له إلا بعقد ومهر ~~جديدين فقد أصبحت بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى لتحقق ما ~~علق عليه طلاقها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. # وإذا انقضت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره وهذا حيث كان الحال كما ذكر ~~فى السؤال والله أعلم # PageV01P445 ### | الطلاق بإذا يكون للفورية ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى الحجة 1345 هجرية - 19 يونية 1927 م ### | المبادئ ### | 1 - # إذا علق الطلاق بإذا ووقع المعلق عليه على الفور ونوى الطلاق وقع طلاقه ### | السؤال # رجل قال كلاما يخوف به زوجته من عمله ولم يقصد به الطلاق. # قال لها مرة إذا نظرك فلان عند نزولك من سكننا وهو الدور ms0729 الأعلى إلى ~~الدور الأسفل وهو سكن والدتك الذى يتردد عليه فلان هذا وكنت سافرة الوجه ~~وكان السبب عدم أخذ بالك ومن غير قصد (أى غصب عنك) ما تبقيش مراتى. # فهل رؤية فلان لها سافرة عفوا عنها يقع عليها طلاق أم لا. # ثانيا قال لها فى حالة عناد منها وتريد النزول إلى الدور الأسفل (إذا ~~نزلت تحت ما تبقيش مراتى) قالت سأنزل وكررتها مرات وفى كل مرة كان يقول لها ~~نفس القول الأول. # وإذا بها تنزل بعد مدة 14 يوما فهل نزولها للدور الأسفل يوقع الطلاق أم ~~لا ### | الجواب # قال فى شرح الدر ما نصه (لست لك بزوج ولست لى بامرأة أو قالت له لست بزوج ~~فقال صدقت يقع طلاقه إن نواه خلافا لهما انتهى. # ومن ذلك يعلم أنه لا يقع عليه الطلاق حيث لم ينوه فى العبارة الأولى ولا ~~فى الثانية هذا من جهة. # ومن جهة أخرى لا يقع عليه الطلاق فى العبارتين أيضا ولو نوى الطلاق ~~لتعبيره فيهما بإذا. # فإنها للفور وحينئذ فيمينه تحمل على الفور فى العبارتين ومتى لم يقع ~~المعلق عليه فورا فلا يقع الطلاق. # قال فى رد المحتار عند قول الشارح (أو للتراضى) إلخ ما نصه واحترز بها عن ~~إذا فإنها للفور ففى الحاشية إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا قال أبو حنيفة إذا ~~لم يفعل على إثر الفعل المحلوف عليه حنث ولو قال إن فعلت كذا فلم أفعل كذا ~~فهو على الأبد وقال أبو يوسف على الفور أيضا انتهى # PageV01P446 ### | طلاق معلق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى الحجة 1345 هجرية - 20 يونيه 1927 م ### | المبادئ ### | 1 - # إذا لم يقع المحلوف عليه من الحالف فى الطلاق المعلق ووقع من غيره لا يقع ~~طلاقه ### | السؤال # رجل حلف بالطلاق الثلاث أو أن لا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصرى وهذه ~~البنت مقيمة بمنزل جدها وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيها مصريا ~~ولم يحضر والدها هذا العقد ولم يقبض هذا المهر مع العلم بأن البنت المذكورة ~~بالغة ورشيدة ### | الجواب ms0730 # من حيث إن الحالف المذكور لم يزوج بنته البالغة وإنما الذى زوجها جدها ~~بطريق وكالته عنها فهى المزوجة لنفسها فى الواقع ونفس الأمر. # وحنيئذ فلم يقع من الحالف تزويج لها فلا يقع عليه الطلاق. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم # PageV01P447 ### | اقرار بالطلاق فى حجة وقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1347 هجرية - 28 يوليه 1928 م ### | المبادئ # 1 - الإقرار فى ورقة رسمية بطلاق زوجته وعدم شهر هذا الطلاق قبل ذلك يكون ~~الطلاق رجعيا وتبدأ العدة منه من تاريخ الإقرار به. ### | 2 - # موت المقر فى عدتها يجعلها من ضمن ورثته إلا إذا ثبت بطريق آخر أنه بائن. ### | 3 - # إذا ثبت أنه بائن فإن كان صادرا فى صحته فلا ترث فيه سواء كان براضاها أم ~~لا. ### | 4 - # إذا ثبتت البينونة وأنه كان فى مرض الموت فإن كان برضاها فلا ترث فيه ~~وإلا كان فارا وترث منه إذا مات وهى فى عدته ### | السؤال # من ع ر المحامى بما صورته توفى م خ وخلف وراءه زوجة وأولادا منهم بالغ ~~والباقى قصر وترك ما يورث مع وقفية تشغل الجزء الأكبر من تركته وعقب وفاته ~~استصدر ورثاه إعلاما شرعيا لإثبات الوفاة وانحصار الإرث فى زوجته وأولاده ~~ولكن عند استخراج صورة الوقف وجد بها النص الآتى (ثالثا) تصرف عشرة جنيهات ~~شهريا (لأخيه فلان) ومطلقته (فلانة مناصفة بينهما إلخ) وحررت الحجة أى حجة ~~الوقف فى يوم الأربعاء 27 جمادى الثانية سنة 1346 هجرية الموافق 21 ديسمبر ~~سنة 1927 م وتوفى المورث فى 26 ديمسبر سنة 1927 ومع عدم ثبوت أية صيغة ~~للطلاق فى قسيمة رسمية وعدم صدوره على يد مأذون ومع أن المورث لم يخبر أحدا ~~لا زوجته ولا أولاده ولا إخوته ولا أحدا من أقاربه أو من أصدقائه عن خبر ~~هذا الطلاق وليس هناك من دليل عن صفة الطلاق بائنا كان أو رجعيا ولا مبدأ ~~عدة الطلاق إلا ما ثبت من إقراره فى حجة الوقف. # وبناء عليه نرجو الإفتاء عما إذا كان هذا ms0731 الطلاق يمكن اعتباره رجعيا أو ~~بائنا مع عدم ثبوت هذه الصفة (أى البينونة) بورقة رسمية فى حالة اعتباره ~~رجعيا أو بائنا هل تعتبر وفاة المورث بعد خمسة أيام من تاريخ إثبات إقراره ~~فى حجة الوقف أنه مات وهى فى عدة الطلاق الرجعى وعلى ذلك فهى وارثة للمتوفى ~~وفى أى تاريخ يحتسب مبدأ عدة الطلاق أليس ذلك من تاريخ ثبوت الإقرار إن لم ~~يكن هناك ثبوت آخر. # أفتونا أفادكم الله مع العلم بأنه لم تنقطع عدتها بوضع أو خلافه وأنه مات ~~قبل انقضاء هذه العدة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء فى الفتاوى الخيرية ما نصه (سئل فى ~~رجل طلق زوجته ومات قبل انقضاء عدتها وهى تدعى أن الطلاق رجعى فترث والورثة ~~تدعى أنه بائن فلا ترث (أجاب) القول قولها فترث لأنهم يدعون الحرمان وهى ~~تنكر فيكون القول (قولها بيمينها وعلى الورثة البينة) انتهى - وقد نص ~~الفقهاء على أنه إذا لم يكن الطلاق المفتى به مشتهرا يكون مبدأ العدة من ~~وقت إقرار الزوج به بين الناس. # وعلى هذا تعتبر هذه المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ووارثة إذا مات زوجها وهى ~~فى العدة ما لم يثبت بدليل شرعى أنه بائن، فإن ثبت أنه بائن وصدر منه فى ~~الصحة فإنها لا ترث سواء كان ذلك برضاها أم لا وكذا لا ترث إذا كان بائنا ~~وصدر منه فى مرض الموت برضاها وهذا إذا كان الحال كما ذكر فى السؤال والله ~~تعالى أعلم # PageV01P448 ### | طلاق معلق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1348 هجرية - 25 مارس 1930 م ### | المبادئ # 1 - قول الرجل لزوجته أعاهدك بأننى لو شربت الخمر تكونى محرمة على ثم شرب ~~الخمر طلقت عليه واحدة بائنة عند الحنفية إذا لم تكن مسبوقة بأخرى وله أن ~~يعقد عليها إذا لم يكن مكملا للثلاث عند الحنفية. ### | 2 - # لا يقع به طلاق طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 إذا قصد به الحالف حمل ~~نفسه على ترك شرب الخمر أما إذا قصد به الطلاق فإنه يقع واحدة رجعية ms0732 طبقا ~~للقانون المذكور ### | السؤال # قال رجل لزوجته قهرا عنه لأنه لو لم يجب طلبها لخرجت من منزله غضبى سعيا ~~وراء طلاقها منه (أعاهدك يا زوجتى فلانه مخاطبا لها بأنى لو شربت الخمر من ~~أى نوع من أنواعها تكونى محرمة على كأمى وأختى) وحرر لها ورقة بذلك بخطه ~~ووقع عليها بإمضائه ثم بعد ذلك شرب الخمر. # فهل يقع طلاق أو لا يقع لأنه إنما قال ذلك مضطرا وإذا وقع فأى نوع من ~~أنواع الطلاق يكون. # وما كيفية رجوعها إلى عصمته إذا كان قد وقع طلاق ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن هذه الصيغة يقع بها طلاق بائن بينونة صغرى إذا وجد المعلق عليه ~~فللمطلق حينئذ أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد وذلك إذا لم تكن هذه ~~الطلقة مكملة للطلاق الثلاث وهذا مذهب الحنفية. # وأما على ما جرى عليه القانون 25 لسنة 1929 فلا يقع بهذه الصيغة شىء إذا ~~قصد الحالف بهذه اليمين الحمل على ترك شرب الخمر. # أما إذا لم يقصد فيقع بها طلاق رجعى. # هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P449 ### | طلاق زوجة المجنون وميراثها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1349 هجرية - 31 مارس 1931 م ### | المبادئ # 1 - رفع دعوى الطلاق على ذات المجنون أو على من لم يمثله شرعا وصدور حكم ~~فيها بالتطليق لا يعتبر شرعا. ### | 2 - # إذا رفعت الدعوى على وليه أو من يمثله شرعا وصدر فيها حكم بالطلاق كان ~~الطلاق بائنا ولا ترث منه شرعا ولو مات وهى فى عدته ### | السؤال # رفعت زوجة دعوى ضد زوجها الذى كان من ضمن المجانين بالاسبتالية طلبت فيها ~~طلاقها منه لعدم قيامه بالإنفاق عليها فطلقتها المحكمة لكونه من المجاذيب ~~ولا يعقل شيئا. # وبعد أن طلقت منه بعشرين يوما توفى. # فهل ترث فى تركته ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المرافق له الصادر بتاريخ 14 فبراير ~~سنة 1929 من محكمة الدر الشرعية فى القضية الجزئية المرفوعة من ر اضد زوجها ~~ز ح بطلب طلاق للجنون والمحكوم فيها بطلاقها منه لجنونه ms0733 جنونا شديدا فى وجه ~~أخيه شقيقه م ح باعبتاره وليا شريعا ونفيد بأن الطلاق للجنون طلاق بائن لا ~~ترث معه الزوجة من زوجها إذا كان تطليق القاضى عليه للجنون بطلب المدعية فى ~~وجه من يخاصم عنه شرعا من أبيه أو وصيه أو جده أو وصيه أو من يقيمه القاضى ~~وصيا ليخاصم عنه إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، ولا يملك الأخ الشقيق المخاصمة ~~عنه لمجرد كونه وليا عنه فى التزويج. # وعلى هذا فإذا ظهر أن الأخ المذكور وصى عن هذا المجنون من قبل من يملك ~~إقامة الوصى عليه كان التطليق من القاضى فى وجهه صحيحا شرعا فلا ترثه ~~الزوجة وإلا كان هذا التطليق غير صحيح شرعا لم تنقطع به الزوجية فترثه إذا ~~مات وهى فى العدة. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P450 ### | تفويض الطلاق بلفظ العموم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1351 هجرية - 15 ديسمبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - تفويض الطلاق بقوله لها متى شئت أو متى ما شئت تعم الأزمان فقط ولا ~~تفيد التكرار. ### | 2 - # تفويضه إليها بقوله كلما شئت تعم الأزمان والأفعال عموم انفراد لا عموم ~~اجتماع ولها بها أن تطلق نفسها منه ثلاثا متفرقات. ### | 3 - # لاحق لمن كانت العصمة بيدها بقوله لها متى شئت فى تطليق نفسها مرة ثانية ### | السؤال # رجل تزوج امرأة على أن تكون العصمة بيدها (بأن تطلق نفسها متى شاءت) ثم ~~طلقت نفسها طلقة بائنة فى يوم ما وراجعها بعد ذلك بأربعة عشر يوما فلما ~~علمت بمراجعة الزوج إياها طلقت نفسها ثانية وكررت طلاق نفسها. # فهل تملك ذلك التكرار إذا كانت العصمة مقرونة (بمتى شاءت) لا (بكلما ~~شاءت) ### | الجواب # نفيد بأن فقهاء الحنفية نصروا على أن. # متى شئت. أو متى ما شئت. # تعم الأزمان لا الأفعال فتملك المرأة التطليق فى كل زمان لا تطليقا بعد ~~تطليق وأما. # كلما شئت. فهى لعموم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع ~~فلها تفريق الثلاث فى كلما شئت. # وقد قالوا فى عبارة كيف شئت إنها لا ms0734 تفيد شيئا من عموم الأوقات ولا من ~~عموم الأفعال ومن أجل ذلك قالوا إنه لو قال لها. # أنت طالق كيف شئت. يتقيد هذا التفويض بالمجلس وإن كانت هذه الصيغة ~~المذكورة عند الصاحبين تفيد تعليق أصل الطلاق ووصفه على مشيئتها بالمجلس. # وعند الإمام تفيد تعليق الوصف فقط، فيقع عنده أصل الطلاق مع صفة الرجعية ~~فى هذه الصيغة منجزا والظاهر أن. # كيفما شئت. مثل. # كيف شئت. فيما ذكر.ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. وهو أنه لا حق لها فى ~~أن تطلق نفسها مرة ثانية لمجرد الإتيان فى صيغة التفويض بعبارة (متى شئت) ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P451 ### | اقرار بالطلاق فى ورقة عرفية ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1353 هجرية - 3 فبراير 1935 م ### | المبادئ # إذا ثبت أن إقرار المتوفى بالطلاق على ورقة عليها إمضاؤه أن الخط خطه ~~والتوقيع توقيعه وقع به الطلاق وترتبت عليه آثاره ولا يمنع من وقوعه قول ~~الشهود إن الطلاق لم يصدر أمامهم ### | السؤال # رجل كتب بخطه وإمضائه فى ذيل قسيمة زواجه بزوجته التى دخل بها وعاشرها ~~الجملة الآتية (مطلقة بالثلاث فى أغسطس سنة 1930 على يد فلان وفلان) ووضع ~~بجوار إمضائه هذا التاريخ أيضا ولم يكن موقعا على هذه الإشارة سواه. # ثم توفى بعد ذلك بخمس سنوات تقريبا وأنه من تاريخ هذه الإشارة على قسيمة ~~الزواج لم يعاشرها حيث كانت مقيمة مع أهلها خارج منزله. # ثم عند سؤال الشهود الذين وردت أسماؤهم فى هذه الإشارة قرروا أنه لم يصدر ~~أمامهم هذا الطلاق. # فهل إذا ثبت أن الخط خطه وأنه وقع عليه بتوقيعه المعروف يكون ذلك الطلاق ~~واقعا شرعا ### | الجواب # نفيد بأنه إذا ثبت أن هذه الجملة مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كانت ~~إقرارا منه بوقوع الطلاق الثلاث على زوجته المذكورة ويترتب على هذا الإقرار ~~آثاره ولا يمنع من ذلك تقرير الشهود أنه لم يصدر أمامهم هذا الطلاق. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV01P452 ### | الطلاق المتعدد لفظا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1353 ms0735 هجرية - 23 فبراير 1935 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق المتعدد لفظا بصريح الطلاق يقع به العدد الوارد به. ### | 2 - # لا يصدق المطلق قضاء فى أنه نوى بالثانى التأكيد لأن الأمر إذا دار بين ~~التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس. ### | 3 - # يصدق ديانة فقط إذا قال نويت به التأكيد ويقع به واحدة رجعية إذا لم يكن ~~مسبوقا بغيرها. # ولا يصدق ديانة إلا مع يمينه. ### | 4 - # المرأة ليس لها إلا الظاهر فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها إذا سمعت منه ~~ذلك أو علمت به ### | السؤال # حصلت مشادة بين رجل وزوجته انتهت بمضاربة وفى حالة التهيج وسوء اللفظ بين ~~الاثنين قال لها. # روحى طالق. ورحى طالق. # روحى طالق. فقالت له إنى أصبحت طالقة فوعى لنفسه وقال أبدا هذا يمين ~~واحد. # فهل وقع الطلاق واحدا أم ثلاثا حيث حصل فى لحظة واحدة تكرار اللفظ بدون ~~انقطاع. # فما الحكم الشرعى فى هذا الطلاق ### | الجواب # نفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية ما نصه. # عن رجل قال لزوجته روحى طالق وكررها ثلاث ناويا بذلك جميعه واحدة وتأكيدا ~~للأولى وزجرها وتخويفا وهو يحلف بالله العظيم أنه قصد ذلك لا غيره فهل يقع ~~بذلك واحدة رجيعة ديانة حيث نواها فقط وله مراجعة زوجته فى العدة بدون ~~إذنها حيث لم يتقدم لها طلقتان (الجواب) لا يصدق فى ذلك قضاء لأن القاضى ~~مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر وإذا دار الأمر بين التأسيس ~~والتأكيد تعين الحمل على التأسيس كما فى الأشباه. # ويصدق ديانة أنه قصد التأكيد ويقع بذلك طلقة واحدة رجعية ديانة حيث نواها ~~فقط وله مراجعتها فى العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان لأن ~~روحى طالق رجعى كما فى الفتاوى الخيرية والنمارتاشنى وغيرهما وأما روحى فقط ~~فإنه كناية إذ هو كاذهبى كما صرح به صاحب البحر. # لكن لا يصدق أنه قصد التأكيد إلا بيمينه لأن كل موضع كان القول فيه قوله ~~إنما يصدق مع اليمين لأنه أمين فى الإخبار عما فى ضميره والقول قوله مع ~~يمينه ms0736 كما فى الزيلعى وأفتى به النمارتاشنى وقال فى الخانية لو قال انت ~~طالق انت طالق انت طالق وقال أردت به التكرار صدق ديانة وفى القضاء طلقت ~~ثلاثا انتهى - ومثله فى الأشباه والحدادى وزاد الزيلعى أن المرأة كالقاضى ~~فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا ~~الظاهر انتهى. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV01P453 ### | بعد الطلاق لا ينظر فى صحة عقد الزواج أو فساده ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1353 هجرية - 22 مارس 1935 م ### | المبادئ # 1 - إذا طلقها ثلاثا متفرقات وقعن وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى ~~تنكح زوجا غيره. ### | 2 - # ليس لأحد بعد الطلاق ثلاثا أن ينظر فى أمر الولى فى عقد الزواج وهل كان ~~عدلا أو فاسقا ليجعل فسقه ذريعة إلى عدم إيقاع الثالث. ### | 3 - # إذا استحل الزوج وطأها فى النكاح الفاسد فقد عمل من جانبه هو على صحة ~~العقد ولا يجوز له بعد الطلاق أن يعمل على فساده لأننا لو أخذنا بذلك يكون ~~العقد صحيحا إذا كان له غرض فى صحته وفاسدا إذا كان له غرض فى فساده وهذا ~~لم يقل به أحد فضلا عن أنه مخالف لإجماع المسلمين ### | السؤال # طلق شخص زوجته الطلاق المتمم للثلاث، وكان قد أعادها بعد الطلقة الأولى ~~بعقد ومهر جديدين، وبعد الثانية كذلك، غير أنها بعد الثانية قد باشرت العقد ~~بنفسها، والزواج على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة. # فهل تحل تلك الزوجة على مذهب آخر أم انتهت الزوجية بينهما ### | الجواب # نفيد بأننا لا نعلم خلافا بين أئمة المسلمين فى عدم حل تلك الزوجة بعد أن ~~طلقها زوجها ثلاث تطليقات متفرقات وكان الحال كما جاء بالسؤال. # هذا. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج امرأة من سنين ~~ثم طلقها ثلاثا وكان ولى نكاحها فاسقا فهل يصح عقد الفاسق بحيث إذا طلق ~~ثلاثا لا تحل له إلا بعد نكاح غيره أو لا يصح عنده فله أن يتزوجها ms0737 بعقد ~~جديد وولى مرشد من غير أن ينكحها غيره. # فأجاب رحمه الله بقوله الحمد لله. # إن كان قد طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ~~ينظر فى الولى هل كان عدلا أو فاسقا ليجعل فسق الولى ذريعة إلى عدم وقوع ~~الطلاق فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق وأكثرهم يوقعون الطلاق فى مثل ~~هذا النكاح بل وفى غيره من الأنكحة الفاسدة. # وإذا فرع على أن النكاح فاسد وأن الطلاق لا يقع فيه فإنما يجوز أن يستحل ~~الحرام من يحرم الحرام وليس لأحد أن يعتقد الشىء حلالا حراما. # وهذا الزوج كان يستحل وطأها قبل الطلاق ولو ماتت لورثها فهو عامل على صحة ~~النكاح فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده فيكون النكاح صحيحا إذا كان له غرض ~~فى صحته فاسدا إذا كان له غرض فى فساده. # وهذا القول يخالف إجماع المسلمين فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشىء ~~كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه. # ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك فى الحالين. # وهؤلاء المطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح بفسق الولى إلا عند الطلاق ~~الثلاث لا عند الاستمتاع والتوارث يكونون فى وقت يقلدون من يفسده وفى وقت ~~يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة. # انتهت عبارة شيخ الإسلام. ومما أجاب به يعلم حكم الحادثة الواردة فى ~~السؤال لأنها نظير الحادثة التى سئل عنها والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P454 ### | طلاق من سكر بمحرم شرعا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1354 هجرية - 28 مايو 1935 م ### | المبادئ # 1 - إذا كان سكره بمحرم وأصبح فى حالة يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من ~~رداء غيره وفعله من فعل غيره وطلق زوجته وهو فى هذه الحالة. # اختلف الفقهاء فى ذلك. فيرى الحنفية ومالك والشافعى فى قول عنه وأحمد فى ~~أحدى الروايات عنه وقوع ذلك الطلاق وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه. # منهم الإمام الشافعى فى قوله الأخير والإمام أحمد فى إحدى الروايات ms0738 عنه - ~~وقد رجح ذلك ابن قدامة فى المغنى وهو مذهب زفر من الحنفية واختاره من علماء ~~الحنفية الكرخى والطحاوى ومحمد بن سلمه وهو قول عثمان كما اختاره الإمام ~~أحمد بن تيمية وبه أخذ القانون 25 سنة 1925 فى مادة الأولى. ### | 2 - # إذا كان سكره لم يؤثر فيه التأثير المذكور يقع طلاقه عند الجميع ### | السؤال # تزوج رجل بامرأة ومكثت معه مدة وفى أثناء وجودها حصل له سكر. # فمن ذلك طلقها مرتين دفعة واحدة وبعدها راجعها بنفسه. # وبعدها بمدة طويلة حصل له السكر فطلقها ثلاث طلقات دفعة واحدة وللآن لم ~~تدخل فى عصمته. # فهل تحل له هذه الزوجة لو أرجعها ثانية ### | الجواب # نفيد بأنه قد اختلف الفقهاء فى وقوع طلاق السكران إذا كان بمحرم وصار ~~يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره وفعله من فعل غيره على ما جاء ~~فى المغنى لابن قدامة. # فذهب كثير منهم إلى وقوعه ومنهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعى فى أحد ~~قوليه وأحمد فى إحدى الروايات عنه. # وذهب جمع منهم إلى عدم وقوعه. # منهم الإمام الشافعى فى قوله الآخر والإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه ~~وهى التى رجحها ابن قدامة فى المغنى وهو مذهب زفر. # واختار هذا من مشايخ الحنفية الكرخى والطحاوى ومحمد بن سلمة وهو قول ~~عثمان رضى الله عنه. # قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفة وقد ~~بين شيخ الإسلام ابن تيمية أدلة الفريقين وبين ضعف قول من قال بالوقوع ~~واختار القول بعدم الوقوع. # يراجع الجزء الثانى من فتواه صفحة 123 وما بعدها. # وقد جرى على هذا الرأى القانون رقم 25 لسنة 1929 فى مادته الأولى. # وعليه لا يقع طلاق الرجل المذكور إن كان سكره أثر فيه بحيث صار يخلط فى ~~كلامه إلى آخر ما نقلناه عن ابن قدامة أما إذا كان سكره لم يؤثر فيه ~~التأثير المذكور فإنه يقع طلاقه. # فإن كان قد طلق امرأته ثلاث طلقات متفرقات أصبحت امرأته هذه بائنة منه ~~بينونة كبرى فلا ms0739 تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت ~~عنها وتنقضى عدتها. # أما إذا كان قد طلقها ثنتين أولا بصيغة واحدة بأن قال لها أنت طالق ثنتين ~~ثم طلقها ثلاثا بصيغة واحدة أيضا بأن قال لها أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه ~~بينونة كبرى أيضا عند الجمهور ومنهم الحنفية. # وعلى ما جرى عليه القانون وقع عليها طلقتان فى هذه الحالة فله مراجعتها ~~إن لم يكن قد صدر منه طلاق آخر غير ما ذكره فى السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV01P455 ### | طلاق الغضبان ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1355 هجرية - 3 أكتوبر 1936 م ### | المبادئ # 1 - طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول ~~وقته أصلا. ### | 2 - # أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين. # يقع به طلقة رجعية ### | السؤال # رجل قال لزوجته إنك مطلقة بالأربع مذاهب وله منها بنت وعندما قال لها ذلك ~~كان فى أشد الحزن والغضب فنرجو الإفادة ### | الجواب # نفيد بأنه إذا صدرت صيغة الطلاق المذكورة من هذا الرجل وهو غضبان غضبا ~~شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا وأصبح يغلب الخلل فى أقواله ~~وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاق لعدم أهلية الزوج للإيقاع فى هذه الحالة. # أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وقع بالصيغة المذكورة طلقة ~~واحدة رجعية إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث وكانت الزوجة على ما هو ~~الظاهر من السؤال مدخولا بها. # فقد سئل الخير الرملى عن قول القائل لزوجته أنت طالق على سائر مذاهب ~~المسلمين. # فأجاب بأنه طلاق رجعى. # وكذا أفتى به ولده فيمن قال. أنت طالق على الثلاثة مذاهب حيث قال. # إنه يقع عليها طلقة واحدة رجعية معللا بأن المذاهب الثلاثة والأربعة بل ~~وسائر المذاهب اتفقت على وقوع الطلاق الرجعى فى. # أنت طالق. فله مراجعتها فى العدة انتهى. وبهذا علم الجواب والله أعلم # PageV01P456 ### | الرجوع فى الاقرار بالطلاق غير معتبر قضاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1355 هجرية - 13 من ديسمبر 1936 م ms0740 ### | المبادئ # لا يصدق الشخص قضاء فى أنه لم يوقع على زوجته طلاقا ويصدق فيما بينه وبين ~~الله تعالى ### | السؤال # رجل كتب وهو فى حالة غضب خطابا إلى وكيل زوجته قال له فيه (إنى حلفت يمين ~~طلاق ثلاثا متفرقة حتى لا تحل لى) ولم يحلف أبدا ويريد رد زوجته إلى عصمته ~~علما بأنه كان يعرف ما يقول فى حالة غضبه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية فى كتاب ~~الطلاق من الجزء الأول ما نصه (سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها ~~وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم - أجاب - لا يصدق ~~قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. # وفى العلائى عن شرح نظم الوهبانية قال. # أنت طالق أو أنت حرة وعنى به الإخبار كذبا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك ~~انتهى - وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى - وبمثله ~~أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى) انتهت عبارة تنقيح الحامدية. # ومن هذا يعلم أن هذا الشخص لا يصدق قضاء فى أنه لم يوقع على زوجته ثلاث ~~طلقات متفرقات ويصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV01P457 ### | طلاق الذمى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1356 هجرية - فبراير 1938 م ### | المبادئ # 1 - لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته. ### | 2 - # يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ لو غير مسلم. ### | 3 - # يقع طلاق المسيحى على زوجته المسيحية ### | السؤال # رجل كان قبطيا أرثوذكسيا وأراد أن يعتنق الدين الإسلامى. # وأرسل لزوجته تلغرافيا رسميا بأنه طلقها. ثم بعد ذلك اتخذ الإجراءات ~~الرسمية لإشهار إسلامه وأشهد على نفسه بذلك أمام المحكمة فهل الطلاق الذى ~~حصل قبل إجراءات إشهار الإسلام. # يعتبر صحيحا ونافذا من وقت صدروه أم لا ### | الجواب # اطعلنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه قد نص فقهاء الحنفية على أنه لا يشترط الإسلام فى ms0741 أهلية الزوج ~~لإيقاع الطلاق على زوجته فيقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو كان غير ~~مسلم. # وحنيئذ فالطلاق الذى صدر من الزوج المذكور صحيح ونافذ من وقت صدوره منه ~~سواء أكان وقت صدوره منه مسلما وإنما الذى تأخر هو ضبط إسلامه بالمحكمة ~~الشرعية، أم كان وقت صدوره منه مسيحيا وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان ~~الحال كما ذكر به والله أعلم # PageV01P458 ### | ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1357 هجرية - 19 سبتمبر 1938 م ### | المبادئ # يعامل الشخص بإقراره بوقوع طلاق سابق قضاء وديانة إن كان صادقا. # أما إن ادعى الكذب فلا يصدق قضاء ويصدق ديانة. وهذا إذا قصد بالإقرار ~~الإخبار بوقوع الطلاق ولم ينوه. # أما إذا نوى بالإقرار إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق لاحتماله الإنشاء ### | السؤال # حصل خلاف بين شخص وزوجته فكتب لها ورقة عرفية بالطلاق وافترقا وهذا نص ما ~~جاء بالورقة (اعترف بحضور الشاهدين الموقعين على هذا أننى قد طلقت زوجتى ف ~~م وهذا هو الطلاق الثانى وأصبحت بمقتضى هذه الورقة حرة فى تصرفاتها وقد ~~أبرأنا ذمتنا من كافة حقوقنا الشرعية كل منا لدى الآخر) . # فهل يقع الطلاق بذلك أولا يقع ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الظاهر من العبارة المذكوة أنها صيغة ~~إقرار بالطلاق أى أخبار بوقوع طلاق سابق منه. # فإن كان هذا الشخص صادقا فى هذا الأقرار عومل به قضاء وديانة. # وإن كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق بل حصل منه مجرد بهذا الإقرار كاذبا ~~عومل بهذا الإقرار قضاء فلا يصدق أنه كاذب فيه. # وأما ديانة أى فيها بينه وبين الله تعالى فيصدق. # أعنى فى حالة ما إذا كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق سابق. # قال فى تنقيح الحامدية فى كتاب الطلاق من الجزء الأول ما نصه (سئل فى رجل ~~سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر ~~كاذبا فما الحكم أجاب - لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. # وفى العلائى ms0742 عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حرة وعنى به ~~الأخبار كذابا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك انتهى - وفى البحر الإقرار ~~بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى. # وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى) انتهت عبارة تنقيح ~~الحامدية. # وهذا كله إذا لم ينوه بهذه الصيغة إيقاع الطلاق بل قصد مجرد الإخبار عن ~~وقوع طلاق. # أما إذا نوى بها إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق بها لأنها صيغة تحتمل ~~الإنشاء كما يظهر من كلام فقهاء الحنفية فى مبحث الإقرار بالزواج. # وإذا كانت الصيغة محتملة لإنشاء الطلاق ونواه الشخص وقع. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P459 ### | هبة النفس لمن طلقها ثلاثا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1357 هجرية - 30 أكتوبر 1938 م ### | المبادئ # 1 - إذا كان المقصود بهبة نفسها هو عقده عليها شرعا بعد ما تزوجت بغيره ~~ودخل بها حقيقة وطلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، كان العقد بلفظ الهبة ~~صحيحا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية. ### | 2 - # إذا كان المقصود بالهبة غير ذلك فليس هذا سببا مشروعا لحلها له ### | السؤال # طلق رجل زوجته ثلاث مرات فحرمت عليه شرعا. # ولرغبتها فى المعاشرة محافظة على أولادهما الصغار. # هل يجوز أن تهب الزوجة نفسها بأى حال إلى زوجها فتعاشره معاشرة شرعية ~~شبيهة بالمعاشرة الزوجية. # وإذا كان الجواب بالإيجاب فما كيفية وصيغة الهبة ثم ما حكمها شرعا ### | الجواب # نفيد أنه متى كان الحال كما جاء بالسؤال بانت المرأة المذكورة من مطلقها ~~بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بغيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها ~~أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه، فإن كانت الهبة المذكورة بالسؤال يقصد بها ~~تزوج المرأة بمطلقها بطريق عقد الزواج الشرعى المستوفى لشروطه فلابد أن ~~يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من تزوجها بزوج آخر إلخ. # وإن كان المقصود غير ذلك فليس هذا بسبب مشروع لحلها له. # وبهذا علم الجواب والله تعالى أعلم # PageV01P460 ### | الاقرار بالطلاق فى ورقة عرفية ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1359 هجرية ms0743 - 20 مارس 1940 م ### | المبادئ # 1 - إقرار الرجل بخطه وتوقيعه بطلاق زوجته قبل وفاته مثبت لطلاقها منه ~~بائنا مضافا لأقرب الأوقات. ### | 2 - # إذا تنازعت هى والورثة فى أن الطلاق حصل منه فى صحته أو فى مرضه كان ~~القول للزوجة بيمينها ما لم يثبت بحجة متعدية صدور الطلاق من الزوج فى صحته ### | السؤال # رجل توفى بحادثة فجائية عن زوجتيه ل. # وس. وبعد وفاته أبرزت زوجته ل. # كتابا تزعم أنه بخط زوجها وتوقيعه مؤرخا قبل وفاة الزوج بسنتين وهذا ~~الكتاب يتضمن العبارة التالية (إننى طلقت زوجتى س. # طلاقا بائنا) ولم تعلم الزوجة س. # بالطلاق قبل وفاة الزوج ولم تطلع على كتاب الطلاق الآنف الذكر. # وكان الزوج المتوفى يراسلها فيكتب إليها بخط يده وتوقيعه. # ومن ذلك كتاب مؤرخ بتاريخ يقع بعد تاريخ كتاب الطلاق المزعوم بأربعة ~~أشهر. # من محتوياته هذه العبارة (إننى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما ~~كنت) وهنالك عبارات أخرى من هذا القبيل تدل على بقاء الزوجية أضف إلى ذلك ~~أن الزوج المتوفى كان يدفع لزوجته س. # نفقة على اعتبار أنها زوجته قبل وبعد تاريخ كتاب الطلاق الذى أبرزته ~~الزوجة الثانية كما أن هنالك من يشهد بأن الزوج لحين وفاته كان ينكر حدوث ~~الطلاق لزوجته س. # ولأى شخص كان يحادثه فى الموضوع، وبناء على ما مر ذكره نرجو أن تفتونا ~~فيما يلى: 1 - ما قيمة كتاب الطلاق المزعوم إذا ثبت أنه بخط وتوقيع الزوج ~~المتوفى. ### | 2 - # هل يعتبر الكتاب الذى أبرزته الزوجة المدعى طلاقها س. # والذى يحتوى على قوله (إننى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت) ~~هل يعتبر هذا الكتاب تجديدا للزوجية أو استمرارا لها على الرغم من وجود ~~كتاب الطلاق المذكور، وهل يعتبر الطلاق طلاقا رجعيا أم طلاق فار، وهل تحرم ~~الزوجة س. # المذكورة الإرث أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه إذا ثبت أن هذه الورقة مكتوبة بخط الزوج وتوقيعه كان هذا إقرار ~~منه بالطلاق وهو يملكه فيثبت به الطلاق ولكن لا يصدق فى ms0744 إسناده إلى تاريخ ~~سابق أعنى أنه لا يصدق فى أن هذا الإقرار كان منه قبل وفاته بسنتين بل يضاف ~~هذا الإقرار إلى أقرب الأوقات وهو وقت مرضه مرض الموت فلا يعتبر مجرد وجود ~~تاريخ الورقة حجة على المرأة ولكن إذا لم يكن هذا الشخص قد مرض مرض الموت ~~ومات من الحادثة الفجائية وثبت بالتواتر أو بتصديق الزوجة أنه لم يكتب هذه ~~الورقة بعد إصابته فى الحادثة الفجائية التى كان غالب حاله بها الهلاك أو ~~ثبت بشهادة الشهود أن الطلاق فى الصحة اعتبر هذا الطلاق صادرا منه فى حال ~~صحته وكانت المرأة فى هاتين الحالتين غير وارثة وإلا أعتبر أنه صادر منه فى ~~مرض الموت وكان فى هذه الحالة فارا إلا إذا استحلفت المرأة أنها لا تعلم أن ~~هذا الطلاق صدر منه فى حالة صحته ونكلت عن اليمين. # والخلاصة أنه إذا ثبت أن هذا الإقرار بخط الزوج وتوقيعه اعتبرت الزوجة ~~مطلقة منه طلاقا بائنا قبل وفاته. # فإذا تنازعت هى والورثة فى أن هذا الطلاق حصل منه فى صحته أو فى مرض موته ~~كان القول قول الزوجة بيمينها على أنها لا تعلم أنه فى الصحة ما لم يثبت ~~بحجة متعدية صدور هذا الطلاق من الزوج فى صحته. # وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به والله أعلم # PageV01P461 ### | طلاق معلق بلفظ كلما تزوجتك طلقت منى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 19 جمادى الأولى 1360 هجرية - 14 يونية 1941 م ### | المبادئ # 1 - مذهب الحنفية وقوع الطلاق بمجرد التزوج بها ولا ينحل اليمين بل إنه ~~يقع كلما تزوجها. ### | 2 - # مذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله عدم الوقوع بالتزوج لعدم المحل وقت ~~التعليق. ### | 3 - # اختير للفتوى أن هذا طلاق معلق قصد به المعلق حمل نفسه على ترك التزوج ~~بها ثانيا بعد طلاقها منه ثلاثا ولا يقع بذلك طلاق طبقا للقانون 25 سنة ~~1929 ### | السؤال # وقع شجار بين رجل وزوجته أدى إلى أن أوقع عليها طلاقا مكملا للثلاث ~~وأثبتا ذلك فى وثيقة رسمية وكان مما ms0745 وقع أثناء الغضب أن قال لها بعد إيقاع ~~اليمين المكمل للثلاث (كلما تزوجتك طلقت منى) وبعد انقضاء عدتها تزوجت من ~~شخص آخر زواجا شرعيا ومكثت معه مدة ثم طلقها. # فهل يجوز لهذا الرجل بعد انقضاء عدتها أن يتزوج بها من جديد أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه لا شبهة فى أنه يحل للرجل المذكور أن يتزوج مطلقته المذكورة ~~ولكن هل إذا تزوجها يقع الطلاق المعلق. # مذهب الحنفية. # أنه إذا تزوجها طلقت بمجرد التزوج ولا ينحل اليمين بل كلما تزوجها وقع ~~الطلاق، ومذهب الإمام الشافعى والإمام أحمد رحمهما الله لا يقع الطلاق ~~بالتزوج لاشتراطهما فى صحة التعليق قيام المحلية للطلاق وقته (أى التعليق) ~~وهذه المرأة وقت التعليق ليست محلا للطلاق وقد استند الإمامان فى اشتراطهما ~~الشرط المذكور إلى أحاديث منها ما أخرجه أبو داود والترمذى عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. # ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك) . # وهذا والذى جرينا عليه واخترنا للفتوى أن الطلاق المعلق لا يقع إذا قصد ~~به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه وجرى على ذلك قانون المحاكم الشرعية رقم ~~25 لسنة 1929 وإن لم يكن مذهب الحنفية. # وعلى ذلك لا يقع الطلاق أيضا وذلك لأن الظاهر أن الحالف إنما قصد مجرد ~~حمل نفسه على ترك التزوج بها ثانيا بعد طلاقها منه ثلاثا. # وبهذا علم الجواب حيث كان الحال كما ذكر والله تعالى أعلم # PageV01P462 ### | اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 25 جمادى الثانية 1361 هجرية - 9 يولية 1942 م ### | المبادئ # 1 - إبراء الزوجة زوجها من مؤخر صداقها ونفقة عدتها وقوله لها على فور ~~ذلك وأنت طالق على ذلك ولم ينطق فى المجلس إلا بهذا فقط فأثبت المأذون أنه ~~كرر ذلك ثلاث مرات فإن ما كتب من قبيل الإقرار فيعامل به وتطلق منه ثلاثا ~~ولا يصدق قضاء فيما يدعيه. ### | 2 - # يجوز له ديانة العقد ms0746 عليها ما لم تكن مسبوقة باثنتين قبلها وفى هذا خطر ~~على من سيولد له من الأولاد لتعارض الحل من إشهاد الطلاق ### | السؤال # من س أح قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته المدخول بها حينما ~~سألته الطلاق على البراءة قائلة له أبرأتك من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى ~~تنقضى منك شرعا فأجابها فورا بقوله لها أنت طالق على ذلك. # غير أن المأذون كرر جملة أنت طالق على ذلك ثلاث مرات فى إشهاد الطلاق ~~الصادر بتاريخ 11 يونية سنة 1942 مع أننى لم أنطق فى مجلس الطلاق سوى لفظ ~~واحد بأن قلت لها. # أنت طالق على ذلك. ولم يصدر منى اللفظ ثلاث مرات وأرغب أنا ومطلقتى فى ~~العقد ثانيا بدون محلل أفيدونى عن ذلك ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن ما كتب فى ورقة الطلاق من تكرار أنت طالق على ذلك ثلاث مرات من ~~قبيل الإقرار بأن الزوجة المذكورة طلقت ثلاث مرات فيعامل الزوج بهذا ~~الإقرار ولا يصدق قضاء فيما يخالفه. # أما فيما بينه وبين الله تعالى فيحل له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا كان ~~الحال كما ذكر بالسؤال من أنه طلقها ثلاثا خلاف الواقع ولا يفوتنا أن ننبه ~~إلى أنه وإن حل له أن يرد زوجته فيما بينه وبين الله تعالى ففى هذا الرد مع ~~ما هو مدون باشهاد الطلاق خطر على من سيوجد لهما ذكر به ولم تكن هذه الطلقة ~~مسبوقة بطلقتين قبلها. # والله تعالى أعلم # PageV01P463 ### | تفويض الزوجة فى الطلاق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 6 ربيع الثانى 1362 هجرية - 13 مارس 1944 م ### | المبادئ # 1 - إذا قالت من كانت العصمة بيدها زوجى طالق من عصمتى لا يقع بهذا اللفظ ~~طلاق. # أما إذا قالت. أنا طالق أو طلقت نفسى وقع الطلاق. ### | 2 - # إذا قالت له طلقتك لا يقع به الطلاق. ### | 3 - # أساس التفرقة فى ذلك ما نص عليه الفقهاء من أن من جعل أمرها بيدها لا يقع ~~طلاقها إلا بلفظ يصلح ms0747 لإيقاع الطلاق به من الزوج عليها لا عليه هو لأنها هى ~~المحل للإيقاع وليس هو ### | السؤال # سأل الشيخ ع ع م قال فى يوم من الأيام أتت إلى سيدة تريد طلاقها من زوجها ~~وعصمتها بيدها وفى أثناء إجراء عملية الطلاق قلت لها قولى طلقت نفسى من ~~زوجى ش. # فقالت زوجى طالق من عصمتى فهل هذه الصغية التى نطقت بها هذه السيدة يتحقق ~~بها الطلاق أم لا لذا ألتمس من مراحم فضيلتكم إفتائى فى هذه المسألة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن هذه الصيغة التى نطقت بها الزوجة لا يقع بها الطلاق لما نص عليه ~~الفقهاء من أن المرأة التى جعل أمرها بيدها لا يقع طلاقها إلا بلفظ يصلح ~~لإيقاع الطلاق به من الزوج أما ما ليس كذلك فلا يقع به الطلاق فلو قالت ~~المرأة أنا طالق أو طلقت نفسى وقع الطلاق بخلاف ما لو قالت لزوجها طلقتك ~~فإنه لا يقع لأن المرأة هى التى توصف بالطلاق دون الرجل. # وقد أوضح هذا الأصل الذى ذكرناه ابن عابدين فى رد المحتار فى باب الأمر ~~باليد من الجزء الثانى بقوله - إن المراد أن يسند اللفظ إلى ما لو أسنده ~~إليه الزوج يقع به الطلاق فبهذا يكون ما يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب ~~منها. # فقولها أنت على حرام أو أنت منى بائن أو أنا منك بائن يصلح للجواب كما مر ~~لأنها أسندت الحرمة والبينونة فى الأولين إلى الزوج وهو لو أسندهما إليه ~~يقع بأن قال أنا عليك حرام أو أما منك بائن وفى الثالث أسندت البينونة إلى ~~نفسها وهو لو أسندها إلى نفسها يقع بإن قال أنت منى بائن وكذا قولها أنا ~~طالق أو طلقت نفسى أسندت الطلاق إلى نفسها فيصح جوابا لأنه لو أسند الطلاق ~~إليها يقع بخلاف قولها طلقتك ومثله قولها أنت منى طالق لأنها أسندت الطلاق ~~إليه وهو لو أسنده إلى نفسه لم يقع فحيث لم يكن صالحا للإيقاع منه لم يصلح ~~للجواب منها انتهى. # وبهذا علم الجواب عن السؤال ms0748 والله أعلم # PageV01P464 ### | طلاق متعدد لفظا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1363 هجرية - مايو 1944 م ### | المبادئ # 1 - قول الرجل لزوجته أنت مطلقة قاعدة هنا تعملى إيه، ثم كرر نفس اللفظ ~~فى نفس المجلس، ثم خرج ولما عاد مساء كرر نفس اللفظ عليها فإنه يقع بالأولى ~~واحدة رجعية إذا لم تكن مسبوقة بشىء قبلها. ### | 2 - # إذا كان يقصد بكل من الثانى والثالث مجرد الإخبار بالأول فلا يقع بواحدة ~~منهما طلاق، أما إذا قصد بكل منهما إنشاء طلاق جديد وقع بكل منهم طلقة ~~وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ### | 3 - # إذا قصد بواحد منهما الإخبار وبالثانى الإنشاء وقعت واحدة ثانية بما قصد ~~الإيقاع به ولا يقع بالآخر شىء وهذا كله ديانة أى فيما بينه وبين الله ~~سبحانه وتعالى. ### | 4 - # يقع بكل لفظ من هذه الألفاظ طلاق قضاء وتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له ~~حتى تنكح زوجا آخر ### | السؤال # من الشيخ ع أقال رجل فقير الحال أجير عند أحد الأغنياء وهو أمى لا يعرف ~~القراءة ثم حدث فى يوم من الأيام أن ذهب إلى عمله ثم عاد إلى بيته لتناول ~~وجبة الغذاء فلم يجد زوجته فى بيته ثم انتظر غير قليل وهو فى شدة الألم ~~فلما أقبلت عليه زوجته فاجأها بقوله أنت مطلقة هتقعدى هنا تعملى إيه ثم مكث ~~قليلا فكرر عليها ما قاله أنت تطلقة هتقعدى هنا تعلمى إيه ثم تركها فى بيته ~~وذهب إلى عمله فلما عاد من عمله فى المساء أى ما بين المغرب والعشاء وجدها ~~فى بيته فقال لها أنت مطلقة وقعدالى تعملى إيه فقام جماعة من الحاضرين ~~وقالوا لها قومى بيت أهلك على ما نشوف له حل فى هذه الأيمان فذهبت وتركته ~~على هذه الحال ولا تغير فى كل ما ذكر. # عليه قام كل من له صلة بالعلم أو القرآن الكريم بإبداء رأيه وتفرقت ~~الآراء أرجو إبداء رأيكم السديد ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # وظاهر منه أن الزوجة مدخول بها. # ونفيد ms0749 أنه يقع بالصيغة الأولى طلقة واحدة رجعية إن لم يكن قد سبقها ~~طلقتان أخريان. # أما الصيغتان الثانية والثالثة فإن قصد المطلق بكل منهما إنشاء طلاق وقعت ~~بكل منهما طلقة أخرى. # أما إذا قصد بكل منهما الإخبار بالطلاق الذى حدث منه بالصيغة الأولى فإنه ~~لا يقع بواحدة منهما طلاق. # وإذا قصد بواحدة من الثانية أو الثالثة إنشاء طلاق وبالأخرى الإخبار وقع ~~بالصيغة التى قصد بها الإنشاء طلقة بائنة. # وهذا فيما بينه وبين الله تعالى. # أما قضاء فإنه يقع بكل واحدة من الصيغ الثلاث طلاق وبهذا علم الجواب عن ~~السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV01P465 ### | طلاق معلق واقع ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 29 ذى القعدة 1363 هجرية - 15 نوفمبر 1944 م ### | المبادئ # قول الرجل لزوجته على الطلاق بالثلاث ما كنت موجودا فى مكان كذا. # والحق أنه كان موجودا به. وقع طلاقه بهذه الصيغة. # لأنها وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق إلا أن القانون 25 لسنة 1929 لم ~~ينص على عدم الوقوع بها لأنه إنما نص على عدم الوقوع بالطلاق المعلق الذى ~~قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه ### | السؤال # من م ط ع قال حلفت على امرأتى قائلا على الطلاق أنت خالصة ثم عقدت عليها ~~وبعده قلت حالفا على الطلاق بالثلاث ما كنت موجودا فى مكان كذا والحق كنت ~~موجودا ثم قالت لى بريتك بريتك فقلت لها وأنت بالثلاثة خالصة على ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن الزوجة المذكورة صارت بائنة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له ~~حتى تتزوج بزوج أخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت ~~عنها وتنقضى عدتها منه هذا والصيغة الثانية وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق ~~فإنها مما لم ينص قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 على عدم الوقوع ~~بها لأنه إنما نص على عدم الوقوع بالطلاق المعلق الذى قصد به مجرد الحمل ~~على فعل شىء أو تركه وهذا ليس منه. # وبهذا علم الجواب عن السؤال ms0750 حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV01P466 ### | الطلاق البائن وآثاره ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1364 هجرية - 11 يونيه 1945 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق نظير مال بائن ولا تعود الزوجة إلى عصمته إلا بعقد ومهر ~~جديدين ولو لم تنقض عدتها. ### | 2 - # تصدق المرأة فى انقضاء عدتها إذا مضى على طلاقها ستون يوما. ### | 3 - # لا تعد زوجة للمطلق على مال ولو لم تنقض عدتها ### | السؤال # زوجة مدخول بها أبرأت زوجها من جميع حقوقها من نفقة ومؤخر صداق ونفقة عدة ~~وسألته الطلاق على ذلك فأجابها بأنها طالق ومضى على ذلك تسعة وسبعون يوما ~~لغاية 3 فبراير 1945 جاءها فيها الحيض ثلاث مرات. ### | 1 - # فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيا أم بائنا. # وهل يصح له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها أو لابد من رضائها ومهر وعقد ~~جديدين. ### | 2 - # هل تصدق الزوجة فى أن الحيض المذكور جاءها فى هذه المدة أم لا. ### | 3 - # هل بعد هذه المدة تعتبر الزوجة زوجة أمام القانون أم لا. # إذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات فيها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذا الطلاق طلاق بائن لأنه فى نظير مال ~~فليس للمطلق أن يرد الزوجة إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين ولو لم تنقض ~~عدتها. # هذا وتصدق المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إذا مضى ~~على طلاقها ستون يوما على مذهب أبى حنيفة. # وحيئنذ فتصدق هذه المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فى المدة ~~المذكورة وإذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق. # فلا تعد هذه المرأة زوجة لهذا المطلق شرعا ولا أمام القانون لانقطاع ~~العصمة بالطلاق وزوال آثار عقد الزواج بانقضاء العدة وبهذا علم الجواب عن ~~السؤال والله أعلم # PageV01P467 ### | طلاق بالكتابة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب 1369 هجرية - 25 ابريل 1950 م ### | المبادئ # 1 - يقع الطلاق بالكتابة بلا نية إذا كانت معنونة ومستبينة وكان منجزا ~~ويقع من وقت الكتابة. ### | 2 - # إذا أسند الطلاق إلى تاريخ مضى لا يصدق فى الإسناد ms0751 ولو صادقته الزوجة ~~ويقع من تاريخ الإخبار به إلا إذا كان مشهورا أو ثبت بدليل. ### | 3 - # إذا كانت عبارته فى الكتابة أنه طلقها ثلاثا وقع به واحدة رجعية فقط عملا ~~بالمادة 3 من القانون 25 لسنة 1929 ما لم تكن مسبوقة بواحدة أو اثنتين ### | السؤال # طلقت زوجتى ثلاثا بموجب خطاب أرسلته إليها بالسودان إلى أحد أقاربى ذكرت ~~فيه (أنه حيث علم لى أن زوجتى حصل بينها وبين والدتى نزاع فإنى قد طلقتها ~~ثلاثا بقولى (زوجتى طالق منى ثلاثا) وكلفت أحد أقاربى الذى أرسلت إليه ~~الخطاب إخبارها بذلك. # وهذا الإخبار كان من ثلاث سنين وكانت تعاشرنى بمصر وسافرت ولم تتزوج إلى ~~الآن. # وكذلك أنا لم أتزوج إلى الآن. والآن أرغب ردها إلى بعقد ومهر جديدين. # فهل يعتبر الطلاق الثلاث طلقة واحدة أو يعتبر الطلاق الثلاث بائنا بينونة ~~كبرى لا تحل لى إلا بعد أن تنكح زوجا غيرى ### | الجواب # إن فقهاء الحنفية نصوا على أن الطلاق الصريح يقع بالكتابة بلا نية متى ~~كانت الكتابة معنونة ومستبينة فإذا كانت الصيغة منجزة وقع الطلاق بها من ~~وقت الكتابة وإن كانت معلقة وقع الطلاق بها عند حصول المعلق عليه. # وأن إسناد الطلاق إلى تاريخ لا يصدق فيه الزوج ولو صادقته الزوجة. # بل يقع من وقت الإخبار به ما لم يكن مشهورا أو يثبت بدليل. # وعلى هذا إذا ثبت أن السائل أرسل هذه الرسالة وقع عليه بالصيغة المذكورة ~~بالسؤال طلقة واحدة رجعية من وقت الكتابة عملا بما ذكر بالمادة الثالثة من ~~قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 فله مراجعتها مادامت فى العدة ما ~~لم تكن مسبوقة بطلقتين. # وله أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كانت عدتها ~~قد انقضت. # وإن لم تثبت هذه الرسالة وقع الطلاق المذكور بإقراره من وقت الإقرار ~~قضاء. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P468 ### | صك بطلاق ### | المفتي # علام نصار. # رجب 1370 هجرية - 15 أبريل 1951 م ### | المبادئ # 1- طلب الزوج من المأذون إثبات طلاقه لزوجته ms0752 الثانية طلقة أولى رجعية. # ثم أمره بكتابة ما طلبه منه أخو الزوجة الأولى من أنه مكمل للثلاث. # وإثبات المأذون لهذا الأمر يكون طلاقا بائنا بالإجماع. ### | 2- # تكون الوثيقة الرسمية بعد ذلك حجة على المطلق، ويعامل بإقراره فيها، ولا ~~يصدق قضاء فى إدعاء ما ينافيها. ### | 3- # تبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره. ### | 4- # يحل له ديانة أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا وكانت فى العدة ولم يكن ~~مسبوقا بطلقتين، وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان بائنا. ### | 5- # فى عشرته لها مع ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرار على الزوجين، وما قد ~~يرزقان به من الأولاد متى دعا الأمر إلى التحاكم ### | السؤال # من السيد ص م ع قال حصل نزاع بينى وبين إحدى زوجتى على أثر علمها بأنى ~~تزوجت بأخرى، فطلبت منى أن أطلق ضرتها فلم أفعل، وتحت ظروف قاسية ذهبت إلى ~~المأذون مع أخى الزوجة الأولى وطلبت منه إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى طلقة ~~أولى رجعية فمانع أخو الزوجة فى ذلك وطلب أن يثبت فى الوثيقة أن هذه الطلقة ~~مكملة للثلاث، ووجدت أن الضرورة القاسية تقضى على بأن أقبل أن يثبت ذلك فى ~~الإشهاد مخالفا للحقيقة والواقع - إذا لم يحصل منى طلاق لهذه الزوجة مطلقا، ~~كما لم أكرر لفظ الطلاق بالمجلس، وإنما كل الذى حصل منى أنى قلت للمأذون ~~عندما طلب أخو الزوجة الأولى أن يثبت فى الإشهاد أنها طلقة مكملة للثلاث ~~(اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) ووقعت على ذلك مع ملاحظة أنه لم يكن فى نيتى ~~إيقاع أى طلاق عليها مطلقا، إذ لا سبب يدعو إلى ذلك. # لذلك أرجو من فضيلتكم التكرم بإعطائى فتوى عما إذا كان الطلاق المذكور قد ~~وقع أم لا، وإن كان قد وقع فهل هو واحدة أو أكثر، وهل يحل لى ديانة أن أرجع ~~زوجتى المذكورة إلى عصمتى دون مهر وعقد جديدين أو لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن السائل لم يفه بصيغة طلاق لزوجته وأن ~~الطلاق ms0753 الذى ذكر بالوثيقة أنه مكمل للثلاث ووقع هو عليه لم يسبق بطلقتين ~~قبله - والجو اب أن قول السائل (طلبت من المأذون إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى ~~طلقة أولى رجعية) وقوله (قلت للمأذون اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) أمر ~~بكتابة صك بطلاقها، فلا عبرة بما جاء بسؤاله مما يغاير هذا. # وقد جاء فى الأشباه ما نصه (اختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتب الصك بطلاقها ~~فقيل يقع وهو إقرار به. # وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب وبه يفتى وهو الصحيح فى زماننا - فهذا ~~يدل على أن المأذون إذا كتب الوثيقة بناء على هذا الأمر كان طلاقا ~~بالإجماع، ثم إن الوثيقة الرسمية حجة عليه ويعامل بإقراره بها، ولا يصدق ~~قضاء فى ادعاء ما ينافيها، فتبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا ببينونة ~~كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # أما الديانة فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان الواقع أن طلاقها ~~بالوثيقة لم يكن مسبوقا بطلقتين حل له إن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا ~~وكانت فى العدة. # وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان الطلاق بائنا، إلا أن فى عشرته لها مع ~~ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرارا على الزوجين وعلى ما قد يرزقان من ~~أولاد متى دعا إلى التحاكم أمام القضاء. # والله تعالى أعلم # PageV01P469 ### | صيرورة الطلاق الرجعى بائنا ### | المفتي # علام نصار. # شعبان 1370 هجرية - 23 مايو 1951 م ### | المبادئ # 1- الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة. ### | 2- # انقضاء العدة حقيقة يكون بإقرار المطلقة بانقضائها برؤيتها دم الحيض ~~ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض. ### | 3- # انقضاء العدة حكما يكون بإقدامها على الزواج بآخر. # أو ببلوغها سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، فتعتد بثلاثة أشهر أو ~~بوضعها حملها إن كانت حاملا. ### | 4- # تمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنته العدة ### | السؤال # من السيد مدير الحسابات بوزارة الحربية بما تضمنه الجواب ### | الجواب # اطلعنا على كتاب إدارة الاستحقاقات المتضمن أن وزارة المالية وافقت ~~باتفاقها مع قسم الرأى بمجلس ms0754 الدولة على صرف إعانة اجتماعية لحضرة السيد م ~~م ع حتى يصبح طلاق زوجته الرجعى طلاقا بائنا. # والمطلوب به الإفادة عن المدة التى يصبح بعدها الطلاق الرجعى بائنا. # ونفيد أن هذا الموظف لا يستحق إعانة اجتماعية فى جميع المدة التى وافقت ~~عليها وزارة المالية بالاتفاق مع قسم الرأى - وإنما يستحقها فى المدة ~~المبينة بعد. # فإن الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة حتى ~~تقر المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات ~~الحيض، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر، أو تبلغ سن الإياس إن لم تكن من ~~ذوات الحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وتضع حملها إن كانت حاملا، ومضى سنة ~~عليها يمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنقض ~~به العدة. # وبما أن الإعانة الاجتماعية ملاحظ فيها مساعدة الزوج على القيام بشئون ~~زوجته فيستحق صرفها مادامت الزوجية قائمة، وكذلك بعد الطلاق إذا كانت ~~نفقتها مستحقة عليه - وهذه المطلقة لا تستحق نفقة قانونا على مطلقها بعد ~~سنة من تاريخ الطلاق، عملا بالمادة الثامنة عشرة من قانون المحاكم الشرعية ~~رقم 25 لسنة 1929، فيستحق المطلق الإعانة الاجتماعية فى خلال السنة لا ~~بعدها مادامت عدتها لم تنقض فى خلال السنة بسبب من الأسباب المذكورة والله ~~أعلم # PageV01P470 ### | تحول الطلاق الرجعى إلى بائن ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الأول 1371 هجرية - 19 ديسمبر 1951 م ### | المبادئ # يصير الطلاق الرجعى بائنا بانقضاء العدة ### | السؤال # من مدير إدارة التجنيد بالعباسية بما تضمنه الجواب ### | الجواب # اطلعت على كتاب إدارة التجنيد المطلوب به الإفادة عما يصير به طلاق الآتى ~~ذكرها بائنا بينونة صغرى كما اطلعنا على صورة حكم محكمة أجا الشرعية فى 27 ~~يونية سنة 1948 فى القضية المرفوعة من م ط ش ضد اب ش بطلب نفقة زوجية وبدل ~~فرش وغطاء. # وقد تضمنت الوقائع - أن زوجها المدعى عليه طلقها بالجلسة طلقة أولى رجعية ~~- ونفيد أن الطلاق الرجعى إنما يصير بائنا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة ~~حتى تقر ms0755 المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات ~~الحيض، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر زواجا صحيحا، أو تبلغ سن الإياس ~~إن لم تكن من ذوات الحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر، أو تضع حملها إن كانت حاملا ~~وقت الطلاق # PageV01P471 ### | الحكم بالطلاق بعد الوفاة ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الأول 1371 هجرية - 9 يناير 1952 م ### | المبادئ # صدور حكم بالطلاق بعد وفاة الزوج لا يعتد به ### | السؤال # من مدير عام معاشات الحكومة بالمالية بما تضمنه الجواب ### | الجواب # نرسل مع هذا الكتاب عزتكم بمرفقاته الوارد إلينا بكتاب محكمة مصر الشرعية ~~الخاص بطلب الإفادة عما إذا كانت أع م تعتبر زوجة ل ع م الذى وجد قتيلا فى ~~3 فبراير سنة 1948 وتستحق عنه مكافأة أو لا تستحق لصدور حكم بطلاقها رجعيا ~~من محكمة أرجو الشرعية - ونفيد أنه بالاطلاع على خلاصة صورة الحكم بطلاقها ~~- تبين أن صادر فى 5 فبراير سنة 1948، وأن تاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 إنما هو ~~تاريخ تقديم القضية للمحكمة - لا تاريخ الطلاق كما جاء بكتابكم المشار إليه ~~- فإذا صح أنه صدر حكم الطلاق فى 5/2/1948 وكان الطلاق رجعيا وأنه وجد ~~قتيلا فى 3/2/1948 - كان حكم الطلاق غير صحيح وتكون زوجة للمتوفى - لصدور ~~حكم الطلاق على ميت. # وعلى فرض صدور حكم الطلاق الرجعى فى 6 أكتوبر سنة 1947 ووفاة الزوج أثناء ~~العدة كما يؤخذ من الأوراق - فإنها تكون زوجة له أيضا - وعليها عدة الوفاة ~~من تاريخ وفاته، فهى على كلا الاعتبارين زوجة # PageV01P472 ### | المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 20 يناير 1952 م ### | المبادئ # 1- طلاق الرجل لزوجته رجعيا ثم معاشرته لها فى عدتها رجعة لها ولو لم ~~تعلم بطلاقها. ### | 2- # معاشرته لمطلقته رجعيا بعد انقضاء عدتها حرام. # ويجب التفريق بينهما ### | السؤال # طلق رجل زوجته وأعلنها بالطلاق فى غير محل إقامتها، واستمر يعاشرها ~~معاشرة الأزواج مع وقوع الطلاق الذى لا تعلم بحصوله. # فما حكم الشرع فى ذلك ### | الجواب # الطلاق الذى أوقعه الزوج - إن كان رجعيا ms0756 فمعاشرته لزوجته بعده إذا كانت ~~قبل انقضاء عدتها منه شرعا كانت رجعة ولو لم تعلم بالطلاق وإذا كانت بعد ~~انقضائها كانت معاشرة محرمة، ويجب التفريق بينهما شرعا. # والله أعلم # PageV01P473 ### | فتوى القاضى ليست حكما ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان 1372 هجرية - 1 يونية 1953 م ### | المبادئ # 1- قول القاضى ليس حكما، لأن شرط الحكم القولى أن تسبقه دعوى صحيحة من ~~خصم على خصم. ### | 2- # تسجيل هذا القول بسجل المحكمة لا يغير من طبيعة الحكم الشرعى مادام القول ~~مغايرا له. ### | 3- # المستفتى إذا لم يعمل بما أفتى به وسعه استفتاء آخر والعمل بما يفتيه به ### | السؤال # رجل من الأغنياء له زوجة منذ عشرين سنة لم تلد له أولادا فتزوج من ثانية ~~عل الله تعالى يرزقه ولدا، ولما علم بذلك إخوته وأولادهم وزوجته الأولى ~~هاجموه وانهالوا عليه ضربا أليما، وهددوه بالقتل إن لم يطلق الزوجة الثانية ~~عند القاضى ثلاثا، وأخذوه مكرها إلى بيت القاضى حيث المحكمة كانت مغلقة ~~وقتئذ فقال للقاضى بحضورهم إنى برضاى واختيارى وكامل قواى العقلية إن زوجتى ~~فلانة بنت فلان خالصة من ذمتى بالطلاق الثلاثة، فسجل القاضى فى سجل المحكمة ~~هذا الطلاق قائلا له عرفتك بأن زوجتك فلانة المذكورة قد بانت منك بينونة ~~كبرى فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك - فهل يقع هذا الطلاق ثلاثا أم ~~يقع طلقة واحدة أم لا يقع - وهل لحكم القاضى الشرعى تأثير فى وضع الخلاف فى ~~نوع هذا الطلاق ### | الجواب # اطلعنا على السؤال المتضمن أن هذا الرجل طلق زوجته برضاه واختياره أمام ~~القاضى بقوله زوجتى فلانة خالصة من ذمتى بالطلاق الثلاثة فقال له القاضى ~~عرفتك أن زوجتك فلانة بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. # وسجل ذلك بسجل محكمته - والمفهوم من السؤال أن المراد التوثق من صفة ~~الطلاق - والجواب - أن قول القاضى المذكور ليس حكما لأن شرط الحكم القولى ~~أن تسبقه دعوى صحيحة من خصم على خصم وإلا كان إفتاء - كما صرح به فى البحر ~~وغيره، وتسجيل ذلك بسجل المحكمة لا ms0757 يغير حقيقة هذا القول الشرعية وهى أنه ~~إفتاء، والمستفتى إذا لم يعمل بما أفتى به وسعه أن يستفتى مفتيا آخر ويعمل ~~بما يفتيه به، كما جاء بالفتاوى الهندية - وعلى هذا وعملا بالمادة الخامسة ~~من قانون المحاكم الشرعية المصرية رقم 25 سنة 1929 لا يقع بهذه الصيغة إلا ~~طلقة واحدة رجعية، فله مراجعة مطلقته مادامت فى العدة ما لم تكن مسبوقة ~~بطلقتين - وبالله التوفيق # PageV01P474 ### | طلاق غير واقع ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1374 هجرية - 4 مايو 1955 م ### | المبادئ # قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة ما انت مستنية باقية إذا كان فى ~~العمر بقية) ناويا تطليقها عقب عودته من الحجاز - هذه الصيغة من قبيل الحلف ~~بالطلاق على إرادة الطلاق. # وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما ~~تضمنته المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929 ### | السؤال # رجل طلق زوجته مرتين وراجعها فى المرتين - ثم اعتزم الحج فأثارته فقال ~~(على الطلاق بالثلاثة ما أنت مستنية باقية إذ كان فى العمر بقية) وكانت ~~نيته أن يطلقها عقب عودته من الحجاز ### | الجواب # اطلعنا على السؤال - والجواب أن الصيغة الواردة به من قبيل الحلف بالطلاق ~~على إرادة طلاق زوجته وعدم بقائها فى عصمته، وأنه ينوى طلاقها عقب عودته من ~~الحجاز، وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر هذه الصيغة لغوا ولا يقع بها ~~شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة ~~1929 والله تعالى أعلم # PageV01P475 ### | التقليد بعد العمل غير جائز شرعا ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1374 هجرية - 23 يونية 1955 م ### | المبادئ # 1- المطلقة ثلاثا وهى حامل لا يحل العقد عليها حتى تضع حملها. ### | 2- # تغيير المذهب الحنفى الذى عقد العقد فى ظله إلى آخر لتحليلها بعد الثلاث ~~غير جائز شرعا. ### | 3- # الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا. ### | 4- # فعل المكلف يصان عن الإلغاء، وخاصة إن وقع منه ما يعتد به كالتطليق ثلاثا ### | السؤال # سيدة حامل طلقها زوجها ثلاثا ويريد رجوعها إلى عصمته فهل يجوز أن يعقد ~~عليها - وهى ms0758 حامل - على زوج آخر (محلل) ثم يطلقها المحلل لتعود لزوجها ~~الأول، أم يجب الانتظار حتى تضع الزوجة حملها ثم يعقد عليها المحلل ثم ~~يطلقها، وهل بعد انقضاء العدة تعود لزوجها الأول بمهر جديد وعقد جديد، وهل ~~صحة الزواج بالمحلل تتم بالمضاجعة أم يكتفى بالخلوة الشرعية - وما الرأى فى ~~تغيير المذهب ### | الجواب # بأنه لا يجوز عقد النكاح على الحامل المطلقة طلاقا مكملا للثلاث حتى تضع ~~حملها، لأنها لا تزال فى عدة المطلق، ولا تحل له بعد أن بانت منه بينونة ~~كبرى حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها. # وأما تغيير المذهب الحنفى الذى أجرى عليه العقد - والعقد من جديد على ~~مذهب آخر بغير حاجة إلى زواج من آخر ليحلل الزوجة للأول فغير جائز شرعا، ~~لأن العقد الأول انعقد صحيحا على مذهب أبى حنيفة وترتب عليه آثاره - ~~والمنصوص عليه فى كتب الأصول أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا، ~~ففى مسلم الثبوت لا يرجع المقلد عما عمل به اتفاقا، وفى جمع الجوامع وشرح ~~الجلال المحلى عليه وإذا عمل العامى بقول مجتهد فى حادثة فليس له الرجوع ~~عنه إلى غيره فى مثلها، لأنه قد التزم القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم ~~يعمل به، وقيل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه، ونص ~~العلامة ابن حجر وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم فى كتابه التحفة ~~على أنه لو ادعى بعد الثلاثة عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع ~~التحليل الذى لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء ~~لاسيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثا، وفى التحفة أيضا ~~فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا ~~تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه، لأنه تلفيق للتقليد فى مسألة ~~واحدة وهو ممتنع قطعا. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV01P476 ### | طلاق المحجور عليه للجنون ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1374 ms0759 هجرية - 5 يونية 1955 م ### | المبادئ # المعتوه إن كان يفيق أحيانا فله تطليق زوجته وله تزويج نفسه فى حل ~~إفاقته، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، ~~ويزوجه وليه أو القيم عليه بإذن من المحكمة المختصة ### | السؤال # تزوج رجل ولم يمكث طويلا حتى أصابه مرض الجنون مما أدى إلى دخوله مستشفى ~~الأمراض العقلية، ووقع عليه الحجر للعته، وأقيمت أخته قيمة عليه، وله زوجة ~~تتقاضى منه نفقة شهرية، وظلت أخته تباشر علاجه حتى شفى منه بعض الشىء، ~~وأرادت ضم زوجته إليه للقيام بواجباته الاجتماعية فامتنعت بدون حق ولا وجه ~~شرعى. # لذلك يسأل الطالب عمن يقوم بطلاق زوجة المحجور عليه، وعمن يقوم بعمل ~~إشهاد الطلاق أو الزواج لذلك المحجور عليه حتى تتمكن القيمة من حفظ كيان ~~الأسرة ### | الجواب # بأن من الحقوق الشرعية الواجبة للزوج على زوجته أن تطيعه فيما يأمرها به ~~من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا، وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائه عاجل ~~صداقها، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وتكون آثمة إذا طلب منها شىء من ذلك ~~وامتنعت، وإذا أبت الزوجة أن تدخل فى طاعة زوجها فله أو لمن يقوم مقامه أن ~~يتقدم إلى المحكمة بطلب دخولها فى طاعته فى المنزل الذى يهيئه لها متى ~~استوفى الشروط اللازمة، والمحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حالة ~~إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته، وأما إذا ~~كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، والذى يزوج المعتوه ~~الذى لا يفيق هو وليه الشرعى أو القيم عليه بإذن المحكمة الحسبية، وأما ~~الذى يفيق فيزوج نفسه والذى يقوم بعمل إشهاد الزواج والطلاق للمحجور عليه ~~للعته هو المأذون المختص. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV01P477 ### | طلاق الحامل يوم وضع حملها ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1374 هجرية - 3 أغسطس 1955 م ### | المبادئ # المطلقة وهى حامل تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها ولو كان الوضع بعد الطلاق ~~بلحظة ### | السؤال # من مدير ms0760 حسابات الصحة الوقائية بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح ~~المطلقة نفقة عدة فى حالة ولادتها يوم الطلاق ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح المطلقة نفقة عدة ~~فى حالة ولادتها يوم الطلاق وإذا كانت هناك حالات أخرى تجيز منح نفقة عدة ~~للمطلقة فما هى تلك الحالات وما هى المدة القصوى لها ونفيد - بأن المطلقة ~~إذا كانت حاملا فإنها تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها ولو كان الوضع بعد ~~الطلاق بلحظة، وأما غير الحامل فإنها تستحق نفقة مادامت فى العدة، فإن كانت ~~من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، ~~فإذا لم تقر المطلقة بانقضاء عدتها فإنها تستحق نفقة لمدة أقصاها سنة من ~~تاريخ الطلاق - طبقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والله ~~أعلم # PageV01P478 ### | ### | طلاق واقع # ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 24 أغسطس 1955 م ### | المبادئ # قول الرجل لزوجته (كونى طالق) يقع به الطلاق، فإن كانت هذه العبارة ~~مسبوقة باثنتين قبلها بانت منه بينونة كبرى ### | السؤال # من رجل قال أثناء خلاف حدث بينى وبين زوجتى قلت لها (كونى طالق) ورد ~~اليمين ثم حدث خلاف آخر ولم أذكر صيغة اليمين الثانية وحصل رده أيضا ومن ~~مدة قلت لزوجتى (كونى طالق) فما هو حكم الشريعة ### | الجواب # بأنه بقول الرجل لامرأته كونى طالق، وقد أوقع عليها قبل ذلك طلاقين بانت ~~منه زوجته بينونة كبرى، لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ~~شرعا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P479 ### | طلاق واقع ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # إثبات المطلق طلاقه لدى مأذون رسمى ثم ادعاؤه أنه وقت وقوعه كان فى حالة ~~عصبية شديدة لا تأثير له فى عدم الوقوع ### | السؤال # رجل طلق زوجته ثلاث طلقات رسمية فى أوقات تنتابه فيها نوبات عصبية، فما ~~هو حكم الشريعة فى ذلك ### | الجواب # بأنه يقع ms0761 بالطلقة الأولى الرسمية طلقة أولى رجعية، ويقع بالطلقة الثانية ~~الرسمية طلقة ثانية رجعية، وتبين بالطلقة الثالثة الرسمية بينونة كبرى لا ~~تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها دخولا ~~حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها. # أما ادعاء السائل بعد وقوع الطلاق وإثباته رسميا أن إيقاعه الطلاق كان ~~وهو فى حالة عصبية شديدة فلا يؤثر فى عدم إيقاع الطلاق الذى ثبت أمام ~~الموظف المختص. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV01P480 ### | وقوع الطلاق فور التزوج ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 15 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1- تعليق الطلاق بلفظ كلما من صيغ التعليق يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن ~~أراد بها حمل نفسه على عدم التزوج بها مرة أخرى بعد تطليقه لها ثلاثا وبعد ~~التزوج شرعا من آخر كان تعليقه فى معنى اليمين ولا يقع به شىء إذا عادت إلى ~~عصمته - طبقا للقانون 25 سنة 1929. ### | 2- # إذا قصد تطليقها كلما تزوجها فإنها تطلق منه بمجرد زواجها منه لأن لفظ ~~(كلما) قد دخل على التزوج وهذا يقتضى أنه كلما وجد التزوج وجد ملك الطلاق ~~وتبعه الطلاق مباشرة ### | السؤال # من زوجة قالت إن زوجها قال أمام المحكمة ما نصه (يقرر أنه طلقها اليوم ~~طلقة مكملة للثلاث مسبوقة بطلقتين غير مقيدتين، وقال إنها كلما تزوجتها ~~طلقت منه بحيث لا تحل له أبد الآبدين مادام على قيد الحياة ووافق المدعى ~~عليه شخصيا على ذلك وقرر أنها أصبحت مطلقة منه طلقة ثالثة مكملة للثلاث) ~~ولرغبتها فى إعادة الحياة الزوجية تطلب الإفادة عن الآتى. # هل يجوز لهما الرجوع إلى الحياة الزوجية بعد الزواج من آخر ### | الجواب # بأن الصيغة الواردة بالسؤال من صيغ تعليق الطلاق بلفظ كلما واليمين ~~المعلق يرجع فيه إلى نية الحالف طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 ~~لسنة 1929. # فإن أراد بها الحمل على عدم التزوج بمطلقته مرة أخرى فقط وهو لا يريد ~~طلاقها إذا عادت إلى عصمته مرة أخرى بعد طلاقها من الزوج الآخر كان تعليقه ~~فى معنى اليمين ولا يقع به ms0762 طلاق إذا عادت إلى عصمته. # وأما إذا كان غرضه الطلاق إذا تزوجها مرة أخرى فإنه بمجرد زواجها تطلق ~~منه، لأن الصيغة التى تلفظ بها مسبوقة بلفظ كلما ودخلت على التزوج، فكلما ~~وجد التزوج وجد ملك الطلاق وتبعه الطلاق. # جاء فى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار (وفى ألفاظ الشرط كلها تنحل أى ~~تبطل اليمين ببطلان التعليق إذا وجد الشرط مرة إلا فى كلما فإنه ينحل بعد ~~الثلاث، لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء، فلا يقع إن نكحها ~~بعد زوج آخر إلا إذا دخلت كلما على التزوج. # نحو كلما تزوجت فأنت كذا، لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه. # وقال فى حاشية رد المحتار تعليقا على قوله (لدخولها على سبب الملك) - أى ~~التزوج فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه - بحر. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P481 ### | طلاق زوجة المعتوه ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1375 هجرية - 19 سبتمبر 1955م ### | المبادئ # إذا كان المعتوه يفيق أحيانا ففى حالة إفاقته كالعاقل ويملك تطليق زوجته ~~فيها، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما ~~يطلق القاضى عليه إذا طلبت زوجته ذلك وتحقق ما يوجب التطليق ### | السؤال # من السيدة / م ص ك قالت هل يجوز لها بصفتها وصية على ابن زوجها المعتوه ~~أن تطلق زوجته منه حيث لا فائدة منها وفى ذلك محافظة على أمواله حيث تستولى ~~منه على نفقة بدون مقابل منها وهل يملك القاضى إذا رفع إليه الأمر أن يطلق ~~زوجة المعتوه ### | الجواب # بأن المحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حال إفاقته هو كالعاقل ~~يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع ~~طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما يطلق القاضى زوجة المعتوه إذا طلبت ~~هى وتحقق ما يوجب الطلاق، طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 م. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم. # ے # PageV01P482 ### | طلاق مانع من الارث ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1375 ms0763 هجرية - 3 أكتوبر 1955 م ### | المبادئ # الطلاق على الإبراء هو طلاق بائن مانع من الميراث ولو مات وهى فى العدة، ~~ولا يعتبر المطلق فارا لأنها هى التى طلبت ذلك ### | السؤال # من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر ~~صداقها بتاريخ 17/4/1955 ثم توفى زوجها بعد طلاقها بتاريخ 25/5/1955 وهى لا ~~تزال فى عدته. # فهل ترث فى زوجها أو لا ### | الجواب # بأن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى، والمطلقة بائنا لا ترث ~~زوجها شرعا ولو كانت فى عدته، وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليها طلاق ~~الفار حتى ترث زوجها ما دامت فى العدة، لأنها طلبت منه الإبانة برضاها، ~~وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV01P483 ### | عبارة لا يقع بها الطلاق ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1375 هجرية - 9 أكتوبر 1955 م ### | المبادئ # قول الرجل ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته (أنا مستغنى عنها) لا ~~يقع بها طلاق ### | السؤال # رجل طلق زوجته الطلقة الثانية، ولما تدخل الأهل لإصلاح ذات البين قال لهم ~~(أنا مستغنى عنها) ولما استمرت مساعى الصلح وأراد مراجعة زوجته رفض والدها ~~ذلك قائلا أنا أعتبر جملة (أنا مستغنى عنها) طلقة ثالثة. # فما هو الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إن العبارة التى نطق بها هذا الرجل المسئول عنه ردا على من سعى للصلح ~~بينه وبين زوجته بعد أن طلقها الطلقة الثانية وهى (أنا مستغنى عنها) ليست ~~من ألفاظ الطلاق الصريحة فيه التى يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها بدون ~~نية، ولا من كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق بالنية وإنما قصد بها قطع ~~مساعى الصلح لا غير ولم ينو بها الطلاق كما هو ظاهر من السؤال، وعلى ذلك لا ~~يقع بها شىء من الطلاق وهو فى حل من مراجعة زوجته إن كانت لا تزال فى عدته ~~من الطلاق الثانى المشار إليه، وإن كانت خرجت من العدة حل له العقد عليها ~~من جديد بإذنها ورضاها والله ms0764 أعلم # PageV01P484 ### | طلاق من بيدها العصمة ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1375 هجرية - 13 نوفمبر 1955 م ### | المبادئ # 1- زواج الرجل بامرأة على أن لها أن تطلق نفسها منه كلما شاءت يقتضى أن ~~يكون لها حق تطليق نفسها منه فى المجلس أو بعده كلما شاءت حتى تبين منه ~~بثلاث ولو لم يراجعها بعد الأولى أو الثانية وهى فى العدة. ### | 2- # لا يملك عليها زوجها سوى الرجعة بعد الأولى أو الثانية. ### | 3- # ليس لها تطليق نفسها منه أكثر من واحدة دفعة واحدة لأن (كلما) لعموم ~~الانفراد لا لعموم الاجتماع. ### | 4- # قول الرجل لزوجته (أنت طالق كلما شئت) ينبغى أن يكون لها حق تطليق نفسها ~~فى المجلس وبعده واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا. ### | 5- # بقيامها من المجلس أو اشتغالها بعمل آخر فيه تبطل مشيئتها المملكة لها ~~فيه إعراضها ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلمة (كلما) ### | السؤال # رجل تزوج امرأة جعل عصمتها فى يدها - وأنها طلقت نفسها واحدة فى 29 ~~سبتمبر سنة 1955 وثانية فى 26/10/1955 وأنه راجعها بعقد فى 31/10/1955. # فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى وهل تملك تطليق ~~نفسها أكثر من مرة وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أولا ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن الرجل لو تزوج امرأة على أن أمرها بيدها كلما ~~شاءت أن لها أن تختار نفسها كلما شاءت فى المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث، ~~لأن كلمة (كلما) لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الثلاث ~~تطليقات وتبين منه ولو لم يراجعها بعد الطلقة الأولى، لأن صريح الطلاق يلحق ~~الصريح وهى فى العدة. # قال صاحب التنوير وشارحه (الصريح يلحق الصريح والبائن بشرط العدة) ولا ~~يملك زوجها عليها بهذا التفويض إلا مراجعتها بعد التطليقتين الأولى ~~والثانية، فإذا طلقت نفسها الثالثة فلا سبيل له عليها وبطل التفويض حينئذ، ~~ولا يبطل قبل ذلك بمراجعتها بعد الأولى أو الثانية. # جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار (ولها تفريق الثلاث فى كلما شئت ولا ~~تجمع ولا تثنى لأنها لعموم الإفراد) وقال ms0765 صاحب رد المحتار تعليقا على ذلك ~~(وفى شرح العينى لأن كلما تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم ~~الاجتماع فيقتضى إيقاع الواحدة فى كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين ~~تصرف إلى الملك القائم) انتهى - وقال قبل ذلك نقلا عن جامع الفصولين (أمرك ~~بيدك كلما شئت) فلها أن تختار نفسها كلما شاءت فى المجلس أو بعده حتى تبين ~~بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها فى دفعة واحدة أكثر من واحدة إلى أن قال وهذه ~~من مسائل الجامع الصغير - وصورها محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة - فى رجل قال ~~لامرأته أنت طالق كلما شئت قال لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت ~~فى عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا إلخ قال فى غاية البيان ~~لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الثلاث ~~فإذا قامت من المجلس أو أخذت فى عمل آخر بطلت مشيئتها المملوكة لها فى ذلك ~~المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلما انتهى - وبهذا ~~علم الجواب والله أعلم # PageV01P485 ### | الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1376 هجرية - 14 أبريل 1957 م ### | المبادئ # 1- المنصوص عليه شرعا أن إقرار الرجل بطلاق زوجته بين الناس من وقت ~~إيقاعه عليها وإشهاده على ذلك بشاهدين يعتبر طلاقه واقعا من وقت وقوعه وتجب ~~عليها العدة من تاريخ ذلك وتنقضى بمضى زمانها من هذا التاريخ. ### | 2- # إن كتم طلاقا ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد، ~~وتجب العدة من تاريخ الإقرار سواء صدقته أو كذبته. ### | 3- # إذا لم يكتمه بل أقر به من يوم وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من ~~تاريخ وقوعه. ### | 4- # لا يلزم إثبات ذلك لدى مأذون ليكون حجة ### | السؤال # رجل طلق زوجته وحرر بالطلاق ورقة وقت صدوره مؤرخة 21 يناير سنة 1954 ~~وأشهد على هذه الورقة شهودا وقت تحريرها إلا أنه سجل هذا الطلاق أمام قاضى ~~الطائف بالمملكة العربية السعودية بعد سنة ms0766 من تاريخ تحرير الورقة بالطلاق. # وقد حضر الشهود أمام القاضى وشهدوا بحصول الطلاق المحرر به ورقة بتاريخ ~~21 يناير سنة 1954. # وأثبت القاضى شهادتهم بوثيقة التسجيل. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان ~~الطلاق المذكور يعتبر من تاريخ إيقاعه فى 21 يناير سنة 1954 أم من تاريخ ~~تسجيل الإشهاد به بعد سنة ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا أقر بطلاق زوجته بين الناس من حين ~~إيقاعه عليها وأشهد على ذلك شاهدين تجب العدة عليها من وقت وقوع الطلاق ~~وتنقضى عدتها بمضى زمانها. # جاء فى الدر المختار نقلا عن الخانية (أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا ~~بطلاقها تنقضى عدتها لا إن منكرا) وفى أول طلاق جواهر الفتاوى (أبانها ~~وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضى وإلا لا، وكذا لو خالعها ~~فإن بين الناس واستشهد على ذلك تنقضى وإلا لا هو الصحيح، وكذا لو كتم ~~طلاقها لم تنقض زجرا انتهى) وقال صاحب رد المحتار تعليقا على ما سبق من ~~كلام الدر ما ملخصه (إن الظاهر أن المراد إقراره به بين الناس لا مجرد ~~إقراره به عندها مع تصديقها له وأن يكون الإقرار به من حين التطليق ولو بين ~~رجلين فلا يلزمه الإقرار عند أكثر لأن الشهادة إشهار كما قالوه فى النكاح ~~من أن الإعلان الذى قال باشتراطه الإمام مالك يحصل بالشاهدين إلى أن قال ~~فالحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى ~~الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته وإن لم يكتمه - ~~كما هو الحال فى حادثة السؤال - بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بين الناس ~~تجب العدة من وقت وقوعه وتنقضى إن كان زمانها مضى) . # ومما سبق يتضح أن إقرار السائل بالطلاق أمام الشهود المذكورين الذين ~~شهدوا أمام القاضى بوثيقة التسجيل بأنه طلقها فى 21 يناير سنة 1954 كاف فى ~~إشهار هذا الطلاق بين الناس طبقا لما سبق من النصوص ولا يلزم إثباته عن ~~المأذون ليكون ms0767 حجة عليه وبذلك تبتدىء عدتها من التاريخ المذكور وهو 21 ~~يناير سنة 1954 وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P486 ### | طلاق غير واقع لعدم المحل ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1376 هجرية - 30 مايو 1957 م ### | المبادئ # 1- وصف المطلق طلاقه الرسمى بأنه الثالث تبين به المطلقة بينونة كبرى. ### | 2- # إشهاده بعد ذلك رسميا بطلاق ذكر به أنه الثانى الرجعى يكون إشهاده غير ~~صحيح وباطلا لعدم المحل. ### | 3- # مراجعته لها رسميا بعد الطلاق الباطل تقع باطلة أيضا لعدم المحل. ### | 4- # يجب عليهما الافتراق وإلا وجب على ولى الأمر التفريق بينهما جبرا ### | السؤال # بكتاب نيابة بندر الزقازيق والمذكرة المرفقة به الخاصة بالشكوى المتضمنة ~~أنه بتاريخ 27/1/1955 تزوج السيد/ م ك م من السيدة/ م ع ن ثم طلقها طلقة ~~أولى رجعية فى 7/6/1955 لدى مأذون كفر النحال ثم راجعها بتاريخ 22/6/1955 ~~بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وبتاريخ 1/3/1956 طلقها لدى مأذون العصلوجى ~~طلاقا اعترف فيه بأنه ثالث الطلقات وتضمن هذا الإشهاد تفهيمه بأن زوجته ~~أصبحت بائنة منه بينونة كبرى وكان ذلك أثناء حملها. # وبتاريخ 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك وثق المذكور إشهاد طلاق ذكر فيه ~~أنه الطلاق الثانى وكانت لا تزال حاملا. # وبتاريخ 5/6/1956 راجعها بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وطلب بيان الحكم ~~الشرعى فى إشهادى الطلاق الصادرين فى 1/3/1956، 3/6/1956 وكذا عقد الرجعة ~~المؤرخ 5/6/1956. # وهل المعاشرة القائمة حاليا بين الزوجين شرعية أو غير شرعية ### | الجواب # نفيد بأنه بإقرار الزوج المذكور فى إشهاد الطلاق المؤرخ 1/3/1956 لدى ~~مأذون العصلوجى بأن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث لدى شهود الإشهاد وإثبات ~~المأذون ذلك فى إشهاد الطلاق وهو ورقة رسمية لا يتوجه إليها إلا الطعن ~~بالتزوير تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح ~~زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها، ~~أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا، وعلى ذلك تصبح هذه المطلقة أجنبية من ~~زوجها المطلق لانفصام عروة النكاح، ويكون طلاقه إياها بعد ذلك ms0768 3/6/1956 لدى ~~مأذون قسم يوسف بك الطلاق الذى وصفه بأنه الثانى غير صحيح وباطلا شرعا، ~~لأنه لا يملكه لفوات محلية الزوجة له بإيقاعه عليها الطلاق المكمل للثلاث ~~التى يملكها عليها بإشهاد 1/3/1956 - ولأنه لا يجوز له شرعا أن يعيدها إلى ~~عصمته إلا بعد زوج آخر كما سبق أن ذكرنا، ويكون عقد رجعته لها المؤرخ ~~5/6/1956 عقدا باطلا لا يحلها له شرعا. # ويجب عليهما شرعا أن يفترقا، فإن لم يفعلا وجب على ولى الأمر أن يفرق ~~بينهما جبرا لحرمة معاشرته إياها فى هذه الحال، والله أعلم # PageV01P487 ### | عدم وجود خصيتين للرجل لا يجيز طلب الطلاق ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1377 هجرية - 9 أكتوبر 1957م ### | المبادئ # 1- عدم وجود خصيتين ظاهرتين للرجل لا يجيز لزوجته طلب الطلاق لهذا السبب ~~مجردا. ### | 2- # مادام عضو الذكورة فى الرجل ينتصب ويمنى فلا حق لها فى طلب التطليق لعدم ~~النسل ### | السؤال # من السيد / ع ك ط قال إن امرأة تزوجت وعقب زواجها وجدت زوجها وإن كان ~~عضوه طبيعيا ينتصب ويمنى إلا أنه بدون خصيتين. # فهل لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب ولأجل النسل ### | الجواب # إن هذا السبب بمجرده ليس مبررا لطلب المرأة المذكورة التطليق من زوجها ~~هذا، لأن ما جاء بالسؤال من بيان حاله كاف فى إسقاط حقها المترتب لها ~~بالعقد شرعا، والإمناء دليل وجود الخصيتين، وإذا لم تكونا ظاهرتين فلعلهما ~~مستورتان داخل الجسم، والحوادث الطبية التى شوهدت أخيرا بتحول الأنثى إلى ~~ذكر والذكر إلى أنثى تؤيد هذا الاحتمال وبهذا علم الجواب. # والله أعلم # PageV01P488 ### | طلاق مقترن بعدد لفظا ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى 1377 هجرية - 21 ديسمبر 1957 م ### | المبادئ # الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة فى الديار المصرية ~~عملا بالمادة 3 من القانون 25 سنة 1929 ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد أن ضرب أحد ولديه منها وصاحت فى ~~وجهه بسبب ذلك (طالق بالثلاثة) دفعة واحدة، وأنه لم يسبق أن حلف بالطلاق، ~~وأن زوجته حامل ويريد إرجاعها، وسأل عن الحكم ### | الجواب ms0769 # إن المعمول به فى الديار المصرية أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة ~~لا يقع إلا واحدة، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 ~~المعمول به أمام المحاكم الشرعية إلى الآن، والذى اخترناه للفتوى ونصها ~~(الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة) وهذا الحكم وإن خالف ~~مذاهب الأئمة الأربعة فإنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ~~ومجتهدى المسلمين، وفى الأخذ به صيانة لرابطة الزوجية من العبث وحمل ~~الأزواج على اتباع السنن المشروع لإيقاع الطلاق مرة بعد مرة وبذلك يكون ~~الطلاق المسئول عنه هو الطلاق الأول الرجعى. # فإذا كانت زوجة السائل لم تضع حملها بعد فإنه يجوز له شرعا أن يراجعها ~~قولا أو فعلا ما دامت فى العدة. # والله أعلم # PageV01P489 ### | اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية 1377 هجرية - 14 يناير 1958 م ### | المبادئ # 1- كتمان الطلاق ثم الإخبار به بعد مدة يقتضى عدم تصديق المطلق فى ~~الإسناد، وتجب العدة على المطلقة من تاريخ الإقرار صدقته هى فى ذلك الإسناد ~~أم كذبته. ### | 2- # إقراره بالطلاق وقت وقوعه واشتهار ذلك بين الناس موجب للعدة من تاريخ ~~وقوعه. ### | 3- # يترتب على كتمان الطلاق أو عدمه ثبوت النسب وعدمه حيث تبدأ العدة عند ~~الكتمان من وقت الإقرار وعند عدمه من تاريخ الوقوع. ### | 4- # إتيانها بولد تحتسب المدة من تاريخ الإقرار فى حالة الكتمان ومن تاريخ ~~الوقوع فى حالة الإقرار به حين الوقوع، وتبدأ مدة السنة التى تسمع فيها ~~دعوى النسب من هذا التاريخ أو ذاك ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا كان متزوجا من امرأة وطلقها بتاريخ 5 أكتوبر سنة ~~1954 طلاقا أول لم يثبته عند المأذون، ثم طلقها الثانى بإشهاد فى 20 نوفمبر ~~سنة 1954، وقد أثبت فى الإشهاد العبارة الآتية زوجتى فلانة طالق منى وعرف ~~أن هذا هو الطلاق الثانى وأنه لم يراجع مطلقته هذه لا بعد الطلاق الأول ولا ~~بعد الطلاق الثانى، وأنها بتاريخ 22 أكتوبر 1955 وضعت بنتا فى مستشفى ~~الدمرداش نسبتها إلى مطلقها ms0770 الذى أبلغ النيابة فورا. # وسأل هل هذه البنت يثبت نسبها منه أو لا ### | الجواب # إن المنصوص عليه فى مذهب الحنيفة الذى كان معمولا به قبل صدور القانون ~~رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة رجعيا التى تعتد بالحيض إذا لم تقر بانقضاء ~~عدتها وولدت ولدا ولو لعدة سنين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من مطلقها، أما ~~إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا ~~جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ولما شاع بين ~~الناس فساد الذمم وسوء الأخلاق واستغلت هذه الأحكام فى الباطل فادعى نسب ~~أولاد غير شرعيين رأى المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل ~~استصدار المادة 15 من هذا القانون التى نصت على أن أقصى مدة للحمل هى سنة ~~عدد أيامها 365 يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار ~~من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء ~~على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى ~~يشاع فيها التزوير والاحتيال، ودعوى نسب ولد ولد بعد سنة من تاريخ الطلاق ~~فيها الاحتيار والتزوير، ولذلك وضعت المادة 15 المذكورة - فالمادة 15 هذه ~~إنما منعت القضاة من سماع دعوى النسب عند الإنكار فى الأحوال التى نصت ~~عليها، ولم تتعرض لموضوع النسب نفسه إثباتا أو نفيا، ولذا لم تنص على أنه ~~لا يثبت النسب فى هذه الأحوال، وإنما نصت على أنه لا تسمع الدعوى به عند ~~الإنكار إذا تقرر ذلك فهل هذه البنت المسئول عنها ولدت فى أثناء المدة التى ~~تسمع فيها دعوى نسبها من السائل وهى 365 يوما من تاريخ الطلاق أو أن ~~ولادتها كانت بعدها فتكون دعوى نسبها غير مسموعة قانونا طبقا للمادة 15 ~~السابقة - وللإجابة على ذلك يتعين الرجوع إلى نص الفقهاء لمعرفة حكم ~~الإقرار بالطلاق وإسناده إلى زمن ماض، وهل يثبت حكم الطلاق من تاريخ ~~الإقرار به أو من التاريخ ms0771 الذى أسند الحالف وقوع الطلاق إليه. # وبالرجوع إلى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر نجد فيه تعليقا ~~طويلا على ما قرره صاحب الدر ونقله عن المعتبرات فى المذهب بيانا لحكم ~~الإقرار بالطلاق وإسناده إلى تاريخ مضى وقد ختم هذا التعليق بقوله فالحاصل ~~أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد بل تجب ~~العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته، وإن لم يكتمه بل أقر به من وقت ~~وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من حين وقوعه ومنه يتضح الحكم. # فإذا كان السائل قد أقر بالطلاق الأول من 5/10/1954 وعرف هذا الطلاق بين ~~الناس كان ثابتا من هذا التاريخ، ويترتب على ذلك عدم سماع دعوى نسب هذه ~~البنت من السائل طبقا للمادة 15 المذكورة، لأنه بتطليق السائل زوجته فى 5 ~~أكتوبر سنة 1954 وعدم مراجعته لها حتى طلقها الطلاق الثانى بتاريخ 20 ~~نوفمبر سنة 1954 ولم يراجعها أيضا بعده يكون قد مضى بين الطلاق الأول ~~وتاريخ ولادة البنت أكثر من 365 يوما فلا تسمع دعوى نسبها منه طبقا لهذه ~~المادة. # أما إذا كان السائل قد كتم هذا الطلاق ولم يعلم به أحد حتى أقر به عند ~~المأذون فى 20 نوفمبر سنة 1954 فإنه لا يثبت شرعا إلا من تاريخ الإقرار به ~~فقط، وعلى ذلك تكون ولادة البنت قد جاءت أثناء المدة القانونية فتكون دعوى ~~نسبها مسموعة قانونا من السائل طبقا لمفهوم هذه المادة. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P490 ### | الطلاق على مال بورقة عرفية ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1378 هجرية - 1 أكتوبر 1958م ### | المبادئ # 1- الطلاق على مال مع الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة ليس خلعا، ~~وإنما هو طلاق فى مقابلة المال، ويترتب عليه وقوع الطلاق ووجوب المال ~~والإبراء بالغا ذلك ما بلغ، ولو كان ذلك بورقة عرفية مادامت صحيحة. ### | 2- # إذا لم تدفع له المال المتفق عليه يكون أثاث منزلها ملكا له عوضا عنه، ~~إعمالا للشرط الوارد بالورقة العرفية ms0772 ### | السؤال # من السيد/ ع ق ص بالطلب المتضمن أن زوجة كتبت لزوجها إقرارا تنازلت فيه ~~عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها ونصه (أنا الموقعة على هذا فلانة بنت فلان قد ~~أبرأت زوجى فلان بن فلان من مؤخر صداقى أى مهرى وكذا من نفقة العدة كما أنى ~~ملتزمة أن أدفع له ما صرفه على إذا طلقنى وقدره كذا جنيها مصريا وإذا لم ~~أدفع له هذا المبلغ يكون جميع أثاث منزلى ملكا خالصا له وهذا إقرار منى ~~بذلك ويعمل به عند اللزوم - طلقتك على ذلك فور طلبك هذا) وموقع على هذا ~~الإقرار من كل من الزوجة والزوج ومؤرخ. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا ثبتت صحة هذا الإقرار والتوقيعات ~~عليه. # هل يقع الطلاق على الإبراء بالشروط المذكورة أو لا مع العلم بأن الطلاق ~~والإبراء والشروط فى مجلس واحد والإقرار مكتوب بخط الزوج ووقعت عليه بعد ~~كتابة الطلاق منه ### | الجواب # إن هذه الحالة تعتبر طلاقا فى مقابلة مال ولا تعتبر خلعا، والطلاق فى ~~مقابلة المال يترتب عليه أثران وقوع الطلاق البائن ولزوم المال، ويملك ~~الزوج هذا المال قضاء بالغا قدره ما بلغ، لأن الزوج أسقط حقه فى الزوجية ~~مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها وهى أهل لالتزامه وعلى هذا فإذا ثبت صحة ~~ما جاء بهذا الإقرار وما هو وارد بالسؤال فإن هذه الزوجة تطلق من زوجها ~~طلقة واحة بائنة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها ما لم يكن ~~مسبوقا بطلاقين قبله ويسقط حقها فى طلب مؤخر صداقها ونفقة عدتها. # ويلزمها إعطاء هذا الزوج المبلغ الذى صرفه عليها المذكور قدره بالسؤال، ~~وإذا لم تدفع هذا المبلغ يكون أثاث منزلها ملكا خالصا له عوضا عنه، وذلك ~~لأن مؤخر صداقها ونفقة عدتها والمبلغ الذى صرفه عليها كل ذلك بدل عن طلاقها ~~من زوجها ثبت له بمجرد طلاقها، وإن تأخرت عن دفع المبلغ الذى صرفه عليها ~~كان أثاث منزلها عوضا عنه. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P491 ### | الطلاق قبل العقد ### | المفتي # حسن ms0773 مأمون. # جمادى الأولى 1378 هجرية - 18 نوفمبر 1958 م ### | المبادئ # 1- شرط وقوع الطلاق تحقق قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها. ### | 2- # قول الرجل لمخطوبته (أنت محرمة على كأمى وأختى) لا يقع به شىء لعدم المحل ~~حين الحلف ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا خطب امرأة ودفع لها المهر ولكنه لم يعقد عليها ~~عقدا شرعيا، ثم حصل سوء تفاهم بينه وبين أهلها بسبب مطالب جديدة، فقال هى ~~محرمة على كأمى وأختى. # وسأل عن الحكم ### | الجواب # إن الصيغة الواردة بالسؤال من قبيل كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق ~~إذا نواه الحالف، وشرط وقوع الطلاق شرعا تحقق قيام الزوجية بين الحالف بها ~~والمحلوف عليها ومادام أن هذا الرجل لم يعقد زواجه بهذه المرأة بعد فلا ~~تكون محلا لإيقاع الطلاق عليها منه وإن تلفظ به قاصدا الطلاق لعدم قيام ~~الزوجية بينهما حين الحلف، ويكون حلفه بما سبق لغوا. # والله أعلم # PageV01P492 ### | الطلاق فى الشريعة الإسلامية ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1378 هجرية - 26 يناير 1959م ### | المبادئ # 1- الطلاق فى الإسلام نعمة يتخلص بها الزوجان المتباغضان المتنافران من ~~قيد رابطة الزوجية. ### | 2- # جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الزوج، ويكون مباحا إذا كان هناك سبب ~~يدعوا إليه، أما إن كان بلا سبب فإنه يقع مع كونه منهيا عنه شرعا. ### | 3- # لم تهدر الشريعة الإسلامية رأى المرأة وحقها فى طلب الطلاق من المحكمة ~~إذا كان هناك سبب يدعو إليه دفعا للضرر عنها، وأوجبت على المحكمة الحكم لها ~~بذلك متى أثبتت ما تدعيه ### | السؤال # بالطلب المتضمن الإفادة عن الآتى هل يجيز القانون المصرى الطلاق أمام ~~المحاكم حيث إن شابا يريد الزواج من فتاة بلجيكية الجنسية والقانون ~~البلجيكى يجيز الطلاق أمام المحاكم فى حالة ما إذا كان قانون بلد الزوج ~~يجيز الطلاق أيضا أمام المحاكم ### | الجواب # إن الشريعة الإسلامية التى شرع الله فيها الطلاق نعمة يتخلص بها الزوجان ~~المتباغضان المتنافران من قيد الرابطة الزوجية قد جعلت أمر الطلاق للزوج، ~~وجعلت له أن يطلق زوجته بينه وبينها، فإن كان بسبب يدعو إلى ذلك من كراهة ~~ونفور أو ms0774 سوء عشرة أو اعوجاج سيرة فيكون مباحا، أما إذا كان الطلاق بلا سبب ~~فإنه يقع مع كونه منهيا عنه شرعا ولم تهدر الشريعة رأى المرأة وحقها فى ~~موضوع الطلاق، بل جعلت لها كامل الحق فى المطالبة به، وأوجبت على القاضى أن ~~يجيبها إلى طلبها، ويفرق بينها وبين زوجها متى أبدت من الأسباب ما تقرره ~~العدالة وتؤيده الشريعة وقد أجازت القوانين المعمول بها فى المحاكم المصرية ~~للزوجة أن تطلب إلى المحكمة التفريق بينها وبين زوجها فى حالات العجز عن ~~النفقة والعيب والضرر وغيبة الزوج أو حبسه، كما أجازت سماع دعوى الطلاق من ~~أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV01P493 ### | الطلاق وما ينتج عنه وحالات المطلق أثناء وقوعه ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1378 هجرية - 10 مارس 1959م ### | المبادئ # 1- طلاق الهائج غير الواعى للطلاق غير واقع. ### | 2- # طلاق الغضبان المحتفظ بوعيه حين النطق به واقع. ### | 3- # المخمور يقع طلاقه إذا نطق به مادام سكره من محرم شرعا عند جمهور أئمة ~~الحنفية، أما إذا كان سكره من مباح فلا يقع طلاقه على الراجح فى المذهب. ### | 4- # لا يقع طلاق السكران من محرم شرعا إذا كان تناوله للخمر لضرورة أو كان ~~تحت ضغط الإكراه، وذهب بعض الحنفية والإمام الشافعى إلى أن طلاق السكران لا ~~يقع وبه أخذ القانون 25 سنة 1929. ### | 5- # مدمن الخمر الذى لا يتأثر به يقع طلاقه متى أوقعه وهو واع لما يقوله ~~ويقصده. ### | 6- # طلاق النائم غير واقع لانتفاء الإرادة، ولو قال النائم بعد اليقظة أجزته ~~أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر ولا خلاف بين الفقهاء فى ~~ذلك. ### | 7- # المعتوه يقع طلاقه فى حالة إفاقته وإلا فلا. ### | 8- # استغلال المعتوه أو النائم استغلالا غير شرعى وإجباره عنوة على إيقاع ~~الطلاق بوضع بصمة إبهامه على ورقة الطلاق لا يقع به طلاق واحد منهما. ### | 9- # طلاق المكره واقع عند الحنفية، وعند الأئمة الثلاثة غير واقع وبه أخذ ~~القانون 25 سنة 1929. ### | 10- # مطالبة أهل الزوجة زوجها بتطليقها بدون ms0775 رغبة الزوجة على أساس شروط فى ظهر ~~وثيقة الزواج غير جائز مطلقا، وإذا صدر حكم بالطلاق دون رغبة الزوجة يكون ~~على غير أساس شرعى. ### | 11- # الطلاق فى الإسلام رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من ~~الكتابة المستبينة أو إشارة الأخرس، ويشترط أن يكون من بالغ عاقل غير مكره ~~عليه. # وهو مباح فى الإسلام ولكنه أبغض المباحات إلى الله. ### | 12- # ليس صحيحا ما يقال من أن نظام الطلاق فى الإسلام يخالف القانون الإنسانى. ### | 13- # المحلل هو من يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا قاصدا تحليلها للأول باتفاق ~~الزوجين واشتراطهما معه ذلك صراحة أو بدون اتفاق ولا شرط. ### | 14- # قصد المحلل تحليلها للأول لما يعرف عنهما من شدة حاجة أحدهما للآخر ولجمع ~~شملهما وأولادهما يكون عقده عليها مع هذا القصد صحيحا وله الثواب عليه، ~~وتحل به المرأة لزوجها الأول بعد دخول الثانى بها وتطليقها وانقضاء عدتها ~~منه، وذلك بشرط أن يكون قصده بينه وبين نفسه لا يعلم به أحد من الزوجين. ### | 15- # الزواج بشرط التحليل صراحة أو ضمنا صحيح مع الكراهة التحريمية عند أبى ~~حنيفة وزفر، وتحل به للأول عندهما مع الكراهة التحريمية أيضا بعد طلاقها من ~~الثانى وانقضاء عدتها منه بعد الدخول بها حقيقة، وشرط التحليل شرط فاسد لا ~~تأثير له على صحة العقد - وعند الإمام أبى يوسف النكاح فاسد ولا يحلها ~~للأول - وعند الإمام محمد النكاح صحيح ولا يحلها للأول. ### | 16- # مذهب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التزوج بقصد التحليل غير جائز شرعا ~~للحديث. ### | 17- # ما يفعله إمام بعض القرى بالملايو من عقده على من طلقت ثلاث قصد تحليلها ~~للأول حرام قطعا، لأنه بذلك يكون محترفا حرفة التحليل ولا تحل به المطلقة ~~ثلاثا لزوجها الأول ولو كان قد دخل بها فعلا. ### | 18- # إذا وجد رأيان أحدهما يحرم والثانى يبيح كان العمل بالتحريم أولى وأحوط ~~وأحق من العمل بالآخر ### | السؤال # بكتاب وزارة الخارجية بأسئلة مترجمة يطلب فيها السائل الإجابة عن ثلاثة ~~عشر سؤالا - ونورد كل سؤال وجوابه بعده على التوالى ### | الجواب # السؤال الأول: إذا أوقع رجل ms0776 فى ثورة هياج وفى غير وعيه الطلاق وإذا نطق ~~به ثلاث مرات أو خمسا أو ثمانية فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة ~~كبرى أو يعتبر طلقة واحدة. # جواب السؤال الأول: (أ) إذا أوقع الرجل وهو فى ثورة هياج وفى غير وعيه لا ~~يقع لأن طلاق الغضبان لا يقع فى حالتين الأولى أن يبلغ به الغضب نهايته فلا ~~يدرى ما يقوله ويقصده - الثانية ألا يبلغ به الغضب هذه الغاية ولكنه يصل به ~~إلى حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله وافعاله. # (ب) إذا نطق الحالف بالطلاق بلفظ الطلاق وكرره باللفظ نفسه ثلاثا أو خمسا ~~أو ثمانية فى نطق واحد يقع به طلقة واحدة رجعية أخذا من الآية الكريمة ~~{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} البقرة 229، فالذى يملكه ~~الرجل أن يطلق زوجته مرة ثم يدعها إلى أن تنقضى عدتها أو يراجعها قبل ~~انقضاء العدة وهو الطلاق المشروع الذى اتفق العلماء على إباحته، وينبغى أن ~~يطلقها فى طهر لم يمسها فيه وهو المعروف بطلاق السنة المأثورة عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم. # السؤال الثانى: إذا أوقع رجل الطلاق وهو فى حالة غضب ولكنه محتفظ بوعيه ~~فما هو حكم الشريعة فى هذه الحالة. # جواب السؤال الثانى: الغضبان المحتفظ بوعيه إذا طلق زوجته يقع طلاقه. # السؤال الثالث: فى حالة وجود الرجل فى ثورة هياج واستغلال سرعة غضبه بأن ~~يطلب إليه إيقاع الطلاق كتابة - فهل يعتبر هذا طلاقا فى حكم الشريعة. # جواب السؤال الثالث: الكتابة (المستبينة) أى الواضحة كالكتابة على الورق ~~(المرسومة) أى المعنونة الموجهة على نحو ما تكتب به الرسائل يقع بها الطلاق ~~مع القدرة على التعبير بالألفاظ نوى بها الطلاق أو لم ينو، فإن لم يقيد ~~الطلاق فيه بوقت فإنه يقع من وقت الكتابة، أما إذا قيده بإن علقه على وصول ~~الكتاب إليها فإنه يقع عند وصول الكتاب إليها - هذا هو حكم الطلاق بالكتابة ~~فإذا كان الطلاق بالكتابة والمطلق فى ثورة هياج وغضب فلا يقع به الطلاق كما ~~لم يقع لو تلفظ ms0777 بالطلاق وهو فى ثورة هياج، أما إذا كان محتفظا بوعيه وهو ~~غضبان فيقع طلاقه بالكتابة كما يقع بالتلفظ بالطلاق. # السؤال الرابع: إذا أوقع المخمور طلاقا ونطق به ثلاثا أو ست مرات فى وقت ~~واحد فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا فى حكم الشريعة، وإذا أوقع مدمن ~~الخمر مثل هذا الطلاق فما هو الحكم. # جواب السؤال الرابع: المخمور (السكران) وهو الذى غطى على عقله بسبب تناول ~~الخمر وما شاكلها حتى صار يهذى ويخلط فى كلامه ولا يعى بعد إفاقته ما كان ~~منه حال سكره - إذا أوقع الطلاق على زوجته يقع طلاقه عند جمهور أئمة ~~الحنفية إذا كان سكره من محرم كالخمر وكل ما يغطى على العقل من الأشربة ~~الأخرى المحرمة، أما إذا كانت تغطية العقل بسبب تناول شىء مباح فإن الطلاق ~~لا يقع، وكذا لا يقع الطلاق على الراجح فى المذهب إذا كان السكر من محرم ~~ولكن كان تناوله للضرورة أو تحت ضغط الإكراه، وذهب بعض الحنفية والإمام ~~الشافعى إلى طلاق السكران لا يقع وقد أخذ بهذا القانون رقم 25 لسنة 1929 ~~المعمول به فى المحاكم المصرية، وهذا الرأى هو الذى نفتى به لقوة دليله ~~ولاتفاقه مع روح الشريعة أما إذا أوقع الطلاق مدمن الخمر الذى لا يتأثر بها ~~فإنه يقع متى أوقعه وهو واع كل ما يقوله ويقصده - فالسكران إن ذهب السكر ~~بعقله لم يقع طلاقه أما إذا كان يعى ما يقوله فإن طلاقه يقع فى هذه الحالة. # السؤال الخامس: إذا أوقع رجل فى الحلم طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث فهل ~~يعتبر هذا طلاقا بائنا. # جواب السؤال الخامس: طلاق النائم لا يقع لانتفاء الإرادة. # ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء، ولو قال أجزته أو أوقعته ~~لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر، ولا نعلم خلافا فى عدم وقوع طلاق ~~النائم بأن يحلم بحصول مشاجرة بينه وبين زوجته يطلقها على إثرها ثم يستيقظ ~~من نومه يتذكر ما حصل منه فى النوم. # السؤال السادس: ما هو ms0778 حكم الطلاق الذى يصدر عن المعتوه. # جواب السؤال السادس: المعتوه هو قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، ~~لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، والمعتوه إن كان يفيق أحيانا - ففى ~~حالة إفاقته فهو كالعاقل سواء أكان لإفاقته وقت معلوم أو لا، فإذا طلق ~~المعتوه فى حالة الإفاقة وقع طلاقه، أما إذا كان طلاقه وهو فى حالة العته ~~فإن طلاقه لا يقع. # السؤال السابع: إذا استغل شخص عته أو حلم (المقصود بها النوم) شخص آخر ~~استغلالا غير شرعى وأجبره عنوة أو عمدا على إيقاع الطلاق بوضع بصمة إبهامه ~~على ورقة الطلاق - فما هو الحكم الشرعى فى ذلك. # جواب السؤال السابع: يعلم حكم هذا السؤال من حكم طلاق النائم والمعتوه. # وأن ذلك الطلاق غير واقع فى الصورة المسئول عنها وهى أخذ بصمة إبهام شخص ~~وهو نائم أو معتوه على ورقة الطلاق. # السؤال الثامن: إذا أجبر شخص على إيقاع الطلاق على غير إرادته أو هدد ~~بالقتل ليوقع مثل هذا الطلاق - فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا، وهل يكون إذا ~~اعتبر رجعيا أوبائنا. # جواب السؤال الثامن: ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره، لأنه تلفظ ~~بالطلاق قاصدا مختارا وإن كان غير راض بوقوع الطلاق، وذهب الأئمة الثلاثة ~~إلى عدم وقوع طلاق المكره، لأن الإكراه يفسد الاختيار أو يضعفه على الأقل ~~وقد أخذ برأى الأئمة الثلاثة القانون 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم ~~المصرية وهو الذى نفتى به لقوة دليله. # السؤال التاسع: إذا وردت شروط ما فى ظهر الوثيقة ووقع عليها الزوج دون ~~علم الشهود ودون تلاوة شروط الزواج علنا - هل تصح هذه الشروط، وهل يجوز ~~لأهل الزوجة المطالبة بالطلاق على أساس هذه الشروط التى لم يتفق عليها، ~~وإذا رفض الزوج إيقاع الطلاق وكانت الزوجة أيضا لا ترغب فى طلب تطليقها فهل ~~يجوز لأهل الزوجة أو عشيرتها أن تطلب تطليقها وهل يستطيع المفتى الحكم ~~بالطلاق رغم إرادة الزوج والتفرقة عنوة بين الرجل وامرأته لمجرد ورود ذلك ~~فى الشروط المذكورة، وإذا قضى بمثل هذا الطلاق على ms0779 غير إرادة الزوج والزوجة ~~فهل يجوز اعتباره طلاقا. # جواب السؤال التاسع: الشهود شرط فى صحة عقد الزواج، ويشترط حضور شاهدين ~~رجلين أو رجل وامرأتين عقد الزواج، وأن يسمعا كلام العاقدين معا ويفهماه ~~والأصل فى اشتراط الشهود ضمان علانية الزواج وعدم سريته - وأما الشروط ~~المذكورة فى وثيقة الزواج ونحن لا نعلم هذه الشروط هل هى من الشروط الصحيحة ~~أو الفاسدة، أو التى تفسد العقد فلا نستطيع إبداء الرأى فيها قبل علمنا بها ~~- على أن هذه الشروط إذا كانت صحيحة والتزم بها الزوج لزوجته كمقدار المهر ~~فإنه يجب عليه الوفاء بها ولو لم يعلم بها الشهود، أما مطالبة أهل الزوجة ~~بتطليق زوجته على أساس الشروط المشروطة فى وثيقة الزواج بدون رغبة الزوجة ~~فإن ذلك غير جائز مطلقا وإذا صدر حكم بالطلاق بناء على طلبهم ودون موافقة ~~الزوجة فإنه يكون حكما غير مبنى على أساس فقهى، لأن المشروع أن يكون الطلاق ~~بيد الزوج، وللزوجة تطليق نفسها إذا فوضها الزوج فى ذلك وجعل عصمتها بيدها ~~تطلق نفسها متى شاءت أو كلما شاءت، فإن لم يجعل العصمة بيدها ووجد سبب موجب ~~للفرقة كإضرار الزوج بزوجته ضررا لايستطاع معه العشرة بين أمثالها أو عدم ~~إنفاقه عليها من غير أن يكون له مال تنفق على نفسها منه فإنه يجوز لها فى ~~هذه الحالة وأمثالها أن تطلب من القاضى تطليقها منه، وإذا رضيت بمعاشرته ~~ولم ترفع أمرها بالطلاق للقاضى فإنه لا يجوز لوالديها أو لأهلها أن يطلبوا ~~تطليقها لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز للقاضى أن يجيبهم إلى طلبهم وإذا فعل ~~كان حكمه مخالفا لما اتفق عليه العلماء. # السؤال العاشر: الرجا تعريف الطلاق حسب أحكام القرآن الكريم، وما هى ~~الأحوال التى يمكن فيها إيقاع الطلاق شفويا - السبب فى توجيه هذه الأسئلة ~~هو أن أحد القضاة من غير المسلمين فى إحدى محاكم الملايو قد صرح بأن نظام ~~الطلاق الشفوى فى الإسلام مخالف للقانون الإنسانى وأنه إجراء عنيف بالنسبة ~~للنساء فى الإسلام. # جواب السؤال العاشر: الطلاق رفع قيد النكاح باللفظ ms0780 الدال عليه أو ما يقوم ~~مقامه من الكتابة المستبينة المرسومة أو إشارة الأخرس، ويقع طلاق الزوج ~~البالغ العاقل الراضى، فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره ولا طلاق ~~الصغير ولو كان مميزا ولا طلاق السكران، وإذا كان لفظ الطلاق صريحا لم نحتج ~~إلى البحث عن نية الزوج من النطق به، لأن اللفظ لا يستعمل إلا فى الطلاق ~~كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، كما يجوز إنشاء ~~الإقرار، وإذا كان اللفظ يستعمل فى الطلاق وغيره لم يقع الطلاق إلا بنية ~~الرجل للطلاق. # فإن لم ينوه لم يقع شىء وهو المعروف فى الفقه الإسلامى بكنايات الطلاق، ~~والطلاق فى الإسلام مباح ولكنه أبغض المباحات إلى الله للحديث الصحيح (أبغض ~~الحلال إلى الله الطلاق) ولهذا فإن أصل مشروعيته التخلص من الحياة الزوجية ~~التى لا يتمكن فيها الزوجان من استدامتها بدون شقاق أو خلاف، والواجب أن ~~يعالج الشقاق أولا بنصح الزوجة وإرشادها إلى واجباتها، فإن استجابت وزال ~~الشقاق لم يكن هناك محل للطلاق، وإذا لم ينفع النصح جاز للزوج تأديب زوجته ~~تأديبا خفيفا ولو بالضرب الذى لا يكسر سنا ولا يخدش وجها ولا يتلف عضوا ~~فإذا لم يفلح النصح ولا التأديب وصارت الحياة الزوجية جحيما وعذابا جاز ~~الطلاق الذى يضع حدا لهذه الخلافات. # وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} ~~النساء 130، هذا هو الطلاق فى الإسلام الذى يتفق مع الفطرة الإنسانية، ~~والذى يعيبه الغربيون، مع أنهم يلجئون إليه وترفع الزوجة والزوج دعاوى ~~التفريق أمام محاكمهم وتكون النتيجة إما أن تحكم به المحكمة وإما أن تأمر ~~الزوجين ببقائهما وإذ ذاك يتعاشران معاشرة غير متفقة مع رغبتهما أو مع ~~كراهيتهما لها أو كراهية أحدهما وذلك ضرر شديد. # وليس صحيحا ما يقوله أحد القضاة غير المسلمين فى إحدى محاكم الملايو من ~~أن نظام الطلاق فى الإسلام مخالف للقانون الإنسانى وإجراء عنيف بالنسبه ~~للنساء فى الإسلام، وأعتقد أنه لو نظر إلى تشريع الطلاق وحده دون النظر إلى ~~خطأ بعض ms0781 المسلمين فى تطبيقه لما قال مثل هذا الكلام الذى لا يصدر من منصف ~~فاهم حكمة التشريع غير متأثر بما يفعله بعض المسلمين من إيقاع الطلاق بسبب ~~يقتضيه أو بدون سبب ولا يعيب التشريع الخطأ فى فهمه وتطبيقه، على أن الأصل ~~أن الحياة الزوجية قد بدأت بكامل حرية الزوج ورغبته وأن الزوجة استجابت ~~لطلبه بكامل حريتها، وأن الواجب على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف، ~~فإذا تعديا حدود الله أو تعدى أحدهما ولم يتحقق المقصود من الزواج الذى ~~أشارت إليه الآية الكريمة {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ~~إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون} الروم 21، كان ~~إنهاء الحياة الزوجية إنهاء صادرا عن رغبة من الزوج أو بحكم من القاضى بطلب ~~الزوجة خيرا من بقائهما متعاشرين هذه المعاشرة التى يتأذى منها الطرفان ~~ويتأثر بها الأولاد والأهل والأصحاب. # السؤال الحادى عشر: ما هى الحلالة (المحلل) الرجا تعريفها، وما هو حكم ~~القرآن بشأنها إن هذه الحالة متبعة فى كثير من القرى الصغيرة، إذ يتزوج ~~إمام جامع القرية الزوجة المطلقة ويطلقها فى صباح اليوم التالى، ثم يعلن ~~بعد أنها أصبحت محللة ويجوز إعادة العقد عليها، ويتقاضى الإمام رسما عن هذا ~~العمل الذى يسمونه واجبا دينيا - أليس هذا مخالفا للقانون الإنسانى، أليس ~~من الأمور المخجلة أن يفرض على زوجة المرء هذا الإجراء المنفر أو المخجل ~~على الأقل - ألا يخالف ذلك تعاليم الإسلام. # الرجا إلقاء بعض الضوء حول هذه المشكلة العويصة وهى مشكلة الحلال. # جواب السؤال الحادى عشر: المحلل هو من تزوج المرأة المطلقة طلاقا مكملا ~~للثلاث قاصدا تحليلها للزوج الأول باتفاق بين الزوجين وأهلهما مع قصد ~~التحليل من الزوج الثانى، أو اشتراط ذلك صراحة منه أو بدون اتفاق ولا شرط. # وقد نص الفقهاء على أنه إذا قصد الزوج الثانى بزواجه من المرأة المبانة ~~من زوجها الأول إحلالها له لما يعرف من شدة حاجتهما إلى أن يعودا إلى ~~الزوجية التى تلم شملهما وشمل أولادهما، وأنه بدون ذلك يلحق المرأة ms0782 وزوجها ~~الأول ومن بينهما من الأولاد ضرر كبير أثيب على هذا القصد، وكان هذا الزواج ~~صحيحا ومحللا المرأة لزوجها الأول بعد الدخول من الزوج الثانى والطلاق منه ~~وانقضاء العدة، ولكن يشترط فى هذا القصد أن يكون مضمرا فى نفس الزوج الثانى ~~ولم يعلم به المرأة والزوج الأول - أما إذا كان القصد (قصد التحليل) متفقا ~~عليه بين الزوج والزوجة وأهلهما أو معروفا أمره بينهم فإنه يجرى عليه حكم ~~الاشتراط الصريح الذى اختلف فيه فقهاء الحنفية. # فذهب أبو حنيفة وزفر وعلى قولهما عامة المتون إلى أن الزواج باشتراط ~~التحليل اشتراطا صريحا صحيح وإذا طلقها الزوج الثانى بعد الدخول بها حقيقة ~~حلت للأول لأنه متى كان الزواج مستوفيا أركانه وشروط صحته كان صحيحا تترتب ~~عليه آثاره الشرعية، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له، لأن النكاح لا ~~يبطل بالشروط الفاسدة فيلغو الشرط ويبق النكاح صحيحا مع الكراهة التحريمية ~~بسبب هذا الشرط الذى قارنه لأنه شرط ينافى المقصود من الزواج فى نظر ~~الشريعة من حيث إنه يقصد به السكن والمودة والتناسل والعفة، وهى لا تكون ~~إلا فى زواج قصد به الدوام والاستمرار، ويكون زواج الأول بها بعد ذلك ~~مكروها تحريما أيضا فى صحته. # وقال أبو يوسف إن النكاح مع هذا الشرط فاسد ولا يحلها للأول. # وقال محمد إنه صحيح ولا يحلها للأول لأنه استعجل ما أخره الشرع وقد بحث ~~بعض كبار المجتهدين أمثال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فى كتابه إقامة الدليل ~~على إبطال التحليل وتلميذه العلامة ابن القيم الجوزية فى كتابيه إغاثة ~~اللهفان من مصايد الشيطان وأعلام الموقعين وغيرهما من العلماء المجتهدين - ~~مسألة المحلل - واتفقوا على أن ما يفعله بعض المسلمين من التزوج بقصد ~~التحليل غير جائز للحديث الحسن الصحيح المروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ~~من عدة طرق (لعن الله المحلل والمحلل له) رواه الحاكم فى الصحيح والترمذى ~~والإمام أحمد فى مسنده وسنن النسائى، وعن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن المحلل فقال (لا إلا نكاح ms0783 رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء ~~بكتاب الله ثم تذوق العسلية) (الدلس الخديعة) وقد نقل مثل ذلك عن الصحابة - ~~من ذلك ما روى عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذاك السفاح ~~- وما روى عن ابن عباس سأله رجل فقال إن عمى طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك ~~عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال كيف ترى فى رجل ~~يحللها فقال من يخادع الله يخدعه. # وكذلك نقل مثله عن التابعين - من ذلك ما نقل عن عطاء فقد سأله ابن جريج ~~قال قلت لعطاء المحلل عامدا هل عليه عقوبة قال ما علمت وإنى لأرى أن يعاقب ~~قال وكلهم إن تحالفوا على ذلك مسيئون وإن أعظموا الصداق، وعنه أيضا قلت ~~لعطاء فطلق المحلل فراجعها زوجها قال يفرق بينهما. # قال ابن المنذر وقال إبراهيم النخعى إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول ~~أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول. # ونحن نرى أن ما يفعله إمام جامع القرية فى بعض القرى الصغيرة إن صح ذلك ~~عمل حرام قطعا، لأنه يحترف حرفة التحليل بأن يتزوج بقصد تحليل الزوجة ~~المطلقة ويبيت معها ليلة ثم يطلقها فى صباح اليوم الثانى ويعلن للناس بعد ~~ذلك أنها أصبحت محللة ويجوز إعادة عقد زوجها الأول عليها، فإن كان لم يدخل ~~بها لم تحل له بنص القرآن والحديث، وإن كان قد دخل بها وعاشرها معاشرة ~~الأزواج فقد كانت هذه المعاشرة بعد زواج قصد منه التحليل فيكون زواجا غير ~~صحيح ولا يحلها لزوجها الأول. # هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع من عدم إباحة ~~مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث بتطليقها مرة ثم تطليقها ~~مرة أخرى ثم تطليقها مرة ثالثة إلا إذا تزوجت غيره زواجا صحيحا قصد به ~~الدوام والاستمرار، ولم يقصد به إحلالها لزوجها الأول ولو رفع إلينا أمر ~~هذا المحلل لأفتينا بأن المطلقة لا تحل لزوجها الأول بهذه الوسيلة. # السؤال الثانى ms0784 عشر: إذا طلقت الزوجة حسب تعاليم الإسلام كيف تستطيع ~~الزواج مرة ثانية بنفس الشخص الذى طلقها. # جواب السؤال الثانى عشر: إذا طلق الرجل زوجته وأراد العود إليها - فإن ~~كان الطلاق رجعيا راجعها بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة، ويستحب الإشهاد ~~على الرجعة. # وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى بأن كان طلقها طلقة أولى بائنة أو ~~طلقة ثانية بائنة أو كان الطلاق رجعيا وخرجت من العدة جاز له أن يعيدها إلى ~~عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. # أما إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى بأن كان طلاقا مكملا للثلاث فلا ~~يحل له أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ~~ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها ~~منه شرعا - لقوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا ~~يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن ~~خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا ~~تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. # فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 229، 230، وشرط ~~الدخول ثبت بإشارة النص وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى عن عائشة ~~رضى الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل ~~بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ذلك فقال (لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول) متفق عليه قال صاحب ~~سبل السلام قال الجمهور ذوق العسيلة كناية عن المجامعة. # السؤال الثالث عشر: إذا طلق الرجل امرأته وهو فى ثورة هياج أو تحت تأثير ~~العاطفة أو لأى سبب آخر ثم عاد إلى وعيه واستفتى أحد رجال الإفتاء فأفتى ~~بأن الطلاق الذى وقع طلاق بائن، ثم استفتى مفتيا ثانيا فأفتى بأن الطلاق ~~غير بائن (بالرغم من أن كليهما من كبار العلماء) فماذا يفعل الزوج وزوجته، ms0785 ~~إذا استمرا فى المعاشرة الزوجية على رأى المفتى الثانى وأنجبا ولدا فما هو ~~مركز هذا الولد حسب تعاليم القرآن الكريم. # هل يعتبر شرعيا أو غير شرعى. جواب السؤال الثالث عشر: الرجل العامى الذى ~~لا يعرف أحكام الشريعة يطلب منه أن يعرفها ممن درسها وعرف أحكامها معرفة ~~تفصيلية، وكان موثوقا فى علمه وأمانته ويسعه أن يعمل برأيه، ولو كان فى ~~الواقع خطأ ولا إثم عليه فى هذه الحالة، وإنما الإثم على العالم الذى لا ~~يعرف الحكم ويفتى به أو يعرفه ويفتى بغيره. # والحادثة المسئول عنها تنطبق على ما قلناه، فإذا أفتى أحد العلماء بأن ~~الطلاق بائن وأفتى عالم ثان بأن الطلاق غير بائن، وترجح عند الرجل المستفتى ~~رأى العالم الثانى جاز له معاشرة زوجته، وإذا أنجب أولادا من هذه المعاشرة ~~ثبت نسبهم منه، وإن كان الأولى والأحوط أن يعمل برأى من أفتاه بأن الطلاق ~~بائن، دفعا لكل شبهة، وبعبارة أخرى إذا وجد رأيان أحدهما بالتحريم والثانى ~~بالحل كان العمل بالتحريم أولى وأحق من العمل بالرأى القائل بالحل # PageV01P494 ### | طلاق مؤقت ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1378 هجرية - 29 يونية 1959م ### | المبادئ # 1- الطلاق لا يحتمل التأقيت. ### | 2- # قول الرجل لزوجته (اخرجى محرمة على ستة أشهر مثلما حرمت أختى) يقع به ~~الطلاق فورا بالنية بدون تحديد أجل معين لأن العامة لا يقصدون به الظهار ~~حقيقة غالبا إلا أنه إذا قصد به الظهار فظهار. ### | 3- # بلوغ ذلك القائل - عند قوله - حد الغضب لا يقع به شىء ويكون لغوا وإلا ~~فطلاقه وقع ويقع به واحدة رجعية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أنه جرى بين رجل وزوجته نزاع شديد مما أدى إلى ثورة ~~أعصابه وفقدان رشده، فقال لزوجته وهو فى هذه الحالة اخرجى محرمة على ستة ~~شهور مثلما حرمت أختى. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا اليمين وهل هو واقع أو لا ### | الجواب # إن هذه الصيغة ليست معلقة ولا مضافة وإنما هى مؤقتة بوقت معين والطلاق ~~مما لا يحتمل التوقيت، فتكون هذه الصيغة منجزة يقع بها الطلاق عند نيته ~~فورا ms0786 وبدون تحديد أجل معين، كما أن هذه الصيغة مما تحتمل الظهار والطلاق، ~~فإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق، إلا أن العامة لا يقصدون ~~الظهار غالبا، وهذا يرجح أن يكون قصده منها الطلاق وحيث إنها صدرت منه وهو ~~فى حالة غضب شديد وأعصابه ثائرة لدرجة أنه فقد رشده وقت صدورها منه كما جاء ~~بسؤاله فتخضع لحكم طلاق الغضبان، والغضبان الذى لا يقع طلاقه هو الذى يخلط ~~بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وافعاله، وإن كان يعلم ما يقوله ~~ويقصده على ما حققه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر ~~المختار. # فإذا كان هذا الحالف قد بلغ به الغضب هذا الحد لا يقع عليه بهذه الصيغة ~~طلاق وتكون لغوا، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان فى مبادئ الغضب وقع عليه ~~بها طلقة واحدة رجعية - طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ~~المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة، ويكون له مراجعتها مادامت فى ~~العدة بدون إذنها ورضاها، وذلك كله ما لم تكن مسبوقة بطلاقين قبلها فى ~~الحالتين المذكورتين. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV01P495 ### | تطليق المفوضة نفسها على الابراء ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1379 هجرية - 14 يولية 1959 م ### | المبادئ # 1- للزوج تمليك زوجته عصمتها فى عقد الزواج ما دامت قد اشترطت هى ذلك ~~وقبله هو. ### | 2- # لها بذلك أن تطلق نفسها فى أى وقت تشاء، غير أن هذا الحق مقيد بما يملكه ~~هو - طبقا للقانون 25 سنة 1929 - وهو الطلاق الرجعى فقط إذا كان أول أو ~~ثانى طلاق بعد الدخول بها. ### | 3- # تفويضه الطلاق إليها غير مسقط لحقه فيه، فله أن يطلقها رجعيا أو بائنا ~~نظير المال. ### | 4- # إبراؤها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى غيبته غير معتبر لأنها لا ~~تملكه بمفردها كما لا يملكه هو بمفرده. ### | 5- # عدم وصف الطلاق فى الإشهاد لا تأثير له على أنه طلاق رجعى وله مراجعتها ~~ما دامت فى عدته ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن امرأة تزوجت بشخص بتاريخ ms0787 3/9/1957م على يد مأذون شرعى، ~~وذكر فى وثيقة الزواج بالنص (زوجتك نفسى على أن تكون عصمتى بيدى أطلق نفسى ~~منك كلما أردت وكيفما شئت وقبل هو منها ذلك بالمجلس) ثم بتاريخ 17 مايو ~~1959 طلقت نفسها منه فى غيبته بإشهاد رسمى على يد مأذون، وقد ذكر فى إشهاد ~~الطلاق ما يأتى (قالت الزوجة المذكورة أبرأت زوجى المذكور الغائب عن هذا ~~المجلس من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنتهى منه شرعا وطلقت نفسى منه على ~~ذلك وقررت بأن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول بها والمعاشرة ~~ففهمتها حكمه شرعا) ولم يبين فى الإشهاد وصف الطلاق إن كان رجعيا أم بائنا، ~~ويريد الزوج المذكور مراجعة زوجته المذكورة فى غيبتها لأنها لا تزال فى ~~عدته إلى الآن. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الطلاق الذى ~~صدر منها بالصيغة المذكورة يعتبر طلاقا رجعيا أم بائنا ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن للزوج أن يملك زوجته عصمتها فتحتفظ بملكها فى ~~عقد الزواج، وحينئذ لها أن تطلق نفسها بهذا الحق حسب صيغة التمليك التى ~~ملكها إياها، والصيغة الواردة بالسؤال مشتملة على التعميم فى زمن الطلاق أى ~~لها أن تطلق نفسها فى أى وقت شاءت، ولكنها مقيدة بتمليكها ما يملكه بمقتضى ~~القانون رقم 25 لسنة 1929، وهو لا يملك إلا أن يطلقها طلاقا رجعيا إذا كان ~~أول أو ثانى طلاق أو بائنا إذا كان مكملا للثلاث، وهذا إذا كان الطلاق بعد ~~الدخول مجردا عن المال، كما أنه يملك طلاقها بائنا نظير المال الذى تلتزم ~~به زوجته، فإذا فوض إليها الطلاق فإنها لا تملك إلا ما كان يملكه هو، ونظرا ~~لأن الطلاق نظير الإبراء لا ينفرد به أحد الزوجين فلا تملك الزوجة وحدها ~~إنشاءه كما لا يملكه الزوج وحده. # ولهذا نرى أن يكون هذا الطلاق رجعيا فله مراجعتها مادامت فى العدة بدون ~~إذنها ورضاها. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV01P496 ### | طلاق بالكناية ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الآخر 1379 هجرية - 31 اكتوبر 1959م ms0788 ### | المبادئ # 1- قول الرجل لزوجته (كلما تحلى تحرمى) مكررا ذلك ثلاث مرات فى وقت واحد ~~من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته. ### | 2- # قصده به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لا ~~يقع به شىء من الطلاق. ### | 3- # قصده به وقوع الطلاق كلما حلت له وقع به الطلاق بمجرد المراجعة، أو العقد ~~عليها بعد الطلاق حتى تبين منه بينونة كبرى. ### | 4- # تنحل اليمين بوقوع الثلاث عليها التى يملكها بسبب هذه الزوجية ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 576 سنة 1959 أن رجلا قال لزوجته (على الطلاق ~~بالثلاثة كلما تحلى تحرمى) وكرر ذلك ثلاث مرات فى وقت واحد. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى ### | الجواب # إن اليمين المسئول عنه يشتمل على صيغتى طلاق، الأولى قوله على الطلاق ~~بالثلاثة وهى من قبيل اليمين بالطلاق فلا يقع بها شىء من الطلاق عملا ~~بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى. # والثانية قوله كلما تحلى تحرمى وهى من قبيل تعليق الطلاق بكناية من ~~كناياته التى تحتاج فى إيقاع الطلاق بها إلى نية الحالف وقصده، فإذا قصد به ~~مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لم يقع به شىء ~~من الطلاق، وأما إذا قصد وقوع الطلاق كلما حلت له بعد الطلاق إما بالمراجعة ~~أو العقد عليها وقع الطلاق، فإذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة ~~كبرى، وبذا تنحل اليمين لانتهائها بوقوع الطلقات الثلاث التى يملكها عليها ~~فى هذه الزوجية، فإذا تزوجها بعد انقضاء عدتها من زوج آخر غيره كان له ~~عليها ثلاث تطليقات هى ما يملكه كل زوج على زوجته ولا أثر لليمين المذكورة، ~~لانتهائها بوقوع الطلاق المكمل للثلاث فى زوجيتهما الأولى. # والله أعلم # PageV01P497 ### | صيغة لاغية ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى 1382 هجرية - 18 اكتوبر 1962 م ### | المبادئ # قولها لزوجها (أبرأتك من حقوقى) وإجابته لها (روحى وأنت على ذلك) ليس ~~فيهما لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وهى صيغة لاغية لا يقع بها شىء، ~~وتظل الزوجية قائمة بينهما ### | السؤال # بالطلب المقيد ms0789 برقم 926 سنة 1962 أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين ~~متفرقتين على البراءة فى كل طلاق، وكان ذلك بموجب قسيمة رسمية لكل طلقة، ثم ~~أعادها إلى عصمته منذ سنة تقريبا. # وحدث أن زوجته ضايقته وقالت له (أبرأتك من حقوقى) فأجابها فورا بقوله لها ~~(روحى وأنت على ذلك) . # وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين علما بأنه لم يكن فى نيته ولا ~~حسبانه توقيع الطلاق ### | الجواب # الصيغة الواردة بالسؤال وهى قول الزوجة (أبرأتك من حقوقى وإجابة الزوج ~~لها روحى وأنت على ذلك) ليس فيما ورد على لسان الزوجة فيها لفظ صريح أو ~~كناية من كنايات الطلاق، وكل ما جاء على لسانها إبراء مجرد من طلب الطلاق، ~~كما أن إجابة الزوج ليس فيها أيضا ما يدل على تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق ~~الصريح أو الكناية، فتكون هذه الصيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتكون الزوجية ~~قائمة بين الزوجين. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم # PageV01P498 ### | حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن ### | المفتي # أحمد هريدى. # 23 مايو 1965 م ### | المبادئ # 1- للزوج تطليق زوجته مسلمة كانت أو كتابية بإرادته المنفردة. ### | 2- # يقع طلاقه رجعيا بعد الدخول بها، ويصير بائنا بانقضاء العدة ### | السؤال # من جريدة الطلبة العرب بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 236 المؤرخ ~~15/5/1965 الإفادة عن طلب من مبعوث مصرى بألمانيا الغربية المتضمن أنه ~~بتاريخ 13/12/1962 تزوج من فتاة مسيحية (بروتستانت) وأنجب منها ولدا يدعى ~~(أحمد) يحمل الجنسية المصرية ولما وجد أن الحياة مع زوجته غير مجدية قرر ~~طلاقها وأما الطفل فسوف يعامل حسب الشريعة الإسلامية. # والمطلوب بيان حكم التشريع الإسلامى المصرى بالنسبة لطلاق المسيحيات ~~وحضانة الطفل ### | الجواب # نص فى مذهب الحنفية المعمول به فى التشريع المصرى على أنه من حق الزوج ~~المسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت الزوجة أو كتابية (مسيحية أو يهودية) ~~ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطلاق شفويا أو كتابة أو بوثيقة عند المختصين، ~~فإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو على مال أو مسبوقا بطلقتين أو ~~نص على ms0790 كونه بائنا فى القانون رقم 25 لسنة 1929، وفى هذه الحالة ليس للزوج ~~أن يستقل بعودة زوجته إلى عصمته بدون إرادتها، بل لابد من العقد عليها من ~~جديد بموافقة الزوجة ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملا للثلاث، فإن كان مكملا ~~للثلاث فلا تحل للزوج إلا بعد الزواج من زوج آخر. # وفيما عدا ذلك يكون الطلاق رجعيا للزوج أن يراجع زوجته ويعيدها إلى عصمته ~~بدون رضاها ما دامت فى العدة من ذلك الطلاق، فإذ انقضت العدة صار الطلاق ~~بائنا وأخذ حكم الطلاق البائن السابق بيانه. # وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان بينهما أولاد صغار كان للأم حق ~~حضانتهم إلى أن يبلغوا حد الاستغناء عن خدمة النساء متى كانت مستوفية ~~للشروط الواجبة فى الحاضنة، بأن تكون عاقلة أمينة على الطفل قادرة على ~~تربيته، وألا تكون متزوجة بغير ذى رحم محرم من الصغير، وألا تعيش بالطفل مع ~~من يبغضه ولو كان قريبا له. # هذا ولا يشترط فى الحاضنة أن تكون مسلمة إذا كان المحضون مسلما كما فى ~~حادثتنا هذه. # لأن الولد مسلم تبعا لأبيه المسلم فللأم الكتابية حق حضانة الصغير ~~المسلم، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره، ويبقى الولد فى ~~حضانتها سواء أكان ذكرا أو أنثى حتى يعقل الأديان، وقدرت السن التى يعقل ~~فيها الصغير الأديان بسبع سنين. # إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها بأن تصحبه إلى معبدها أو تسقيه الخمر ~~أو تغذيه بلحم الخنزير فإنه ينزع منها فى هذه الأحوال، وإلا ضم إلى أبيه أو ~~غيره من العصبات المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الضم. # ومما ذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله تعالى أعلم # PageV01P499 ### | طلاق مقترن بعدد ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان 1385 هجرية - 5 يناير 1966 م ### | المبادئ # 1- الطلاق المقترن بعدد يقع واحدة رجعية طبقا للمادتين 3 و 5 من القانون ~~رقم 25 لسنة 1929، وهو واجب التطبيق على المصريين ولو كانوا مقيمين ~~بالخارج. ### | 2- # لا عبرة بوصفه فى الخارج بأنه مكمل للثلاث. ### | 3- # الرجعة منه فى مدة العدة تكون صحيحة ### | السؤال # من السيد ms0791 وكيل وزارة العدل بكتابه رقم 572 المؤرخ 16/12/1965 بمرفقاته ~~المرسلة إلى وزارة الخارجية من قنصلية الجمهورية العربية المتحدة فى ~~نيويورك بشأن طلب الرأى فى طلاق السيدة س ب م من الدكتور م ت ح من رعايا ~~الجمهورية العربية المتحدة فى أمريكا ### | الجواب # قد تبين من الأوراق أن الدكتور م ت ح طلق زوجته السيدة س ب م أمام القنصل ~~العام لقنصلية الجمهورية العربية المتحدة بسان فرانسيسكو بأمريكا بإشهاد ~~رقم 1 سنة 1964 فى 24 أغسطس سنة 1964 م بقوله (قد وقعت الطلاق ثلاثة مجردا ~~على زوجتى سالفة الذكر بعد الدخول بها) وقرر المشهد المذكور أنه لم يسبق ~~لهما الطلاق قبل هذه المرة. # وعبارات الإشهاد كما هو ظاهر صريحة فى أن الطلاق كان بعد الدخول وكان ~~مجردا أى ليس على مال. # ولم يسبق بطلاق آخر. # وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال ~~الشخصية الذى يجرى عليه القضاء والإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة وهو من ~~القوانين التى تطبق على رعايا الجمهورية المقيمين خارج البلاد - فيما أرى - ~~تنص على أن (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة) كما تنص ~~المادة الخامسة منه على أن (كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق ~~قبل الدخول والطلاق على مال. # وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929) ~~وبتطبيق أحكام هاتين المادتين على الحادثة موضوع البحث - مع ملاحظة أن ~~الطلاق فيها ليس مما نص على كونه بائنا فى القانونين المذكورين - يتبين أن ~~الطلاق فيها تقع به طلقة واحدة رجعية، ويكون من حق المطلق شرعا مراجعة ~~مطلقته إلى عصمته بالقول والفعل مادامت فى العدة من هذا الطلاق وبالرجوع ~~إلى صورة الخطاب المرسل من المطلق إلى مطلقته والمؤرخ 14/10/1964 بشأن ~~مراجعتها وإعادتها إلى عصمته يتبين أنه كتب بعد تاريخ الطلاق بنحو اثنين ~~وخمسين يوما، وجاء به من ألفاظ الرجعة ما يصلح لها وتدل القرائن على إرادة ~~الرجعة بها، فتكون رجعة صحيحة شرعا وبمقتضاها تصبح المطلقة المذكورة زوجة ms0792 ~~شرعا لمطلقها المذكور. # ويكون الزواج قائما بينهما من تاريخ الرجعة. # ولا حجة فيما تتمسك به القنصلية المصرية بسان فرانسيسكو من وصف الطلاق ~~بالبينونة الكبرى لأنه وصف لا أساس له، ولا يغير من واقع الأمر الذى يدل ~~عليه اللفظ طبقا لما أوضحناه. # وليس فى إشهاد الطلاق ما يدل على وصف الطلاق بالبينونة الكبرى. # وإذا كانت القنصلية قد دونت فى الدفاتر المعدة لذلك عبارات خاصة بوصف ~~الطلاق فيمكن تصحيحها بالطريق الذى تصحح به إشهادات الطلاق الصادرة من ~~المأذون حين يخطئ فى وصف الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV01P500 ### | الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا ### | المفتي # أحمد هريدى. # 6 يوليو 1963 م ### | المبادئ # قول الرجل لزوجته (تحرمى على زى أمى وأختى) هو كناية من كنايات الظهار ~~قصد به الطلاق - لتصريحه فيه بالحرمة - عرفا ويقع به واحدة رجعية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا حصل خلاف بينه وبين زوجته أدى إلى غضبه غضبا ~~شديدا قال لها (تحرمى على زى أمى وأختى) وكانت حاملا وقت اليمين ولم تضع ~~حملها للآن. # وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين ### | الجواب # إن الصيغة الواردة بالسؤال وهى قوله لزوجته (تحرمى على زى أمى وأختى) ~~كناية من كنايات الظهار قصد بها الطلاق لتصريحه بالحرمة وقد جرى العرف ~~باستعمال هذه العبارة فى إنشاء الطلاق خصوصا على ألسنة العامة الذين لا ~~يعرفون الظهار الشرعى ولا يدرون شيئا من أحكامه وألفاظه. # فيقع بها طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها حيث لا تزال فى العدة لأن اليمين ~~صدر منه وهى حامل ولم تضع حملها بعد. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به. # والله أعلم # PageV02P001 ### | طلاق متعدد لفظا فى مجلس واحد ونفس واحد ### | المفتي # أحمد هريدى. # 17 يوليو 1963 م ### | المبادئ # 1- الطلاق المتعدد لم يرد به حكم فى القانون رقم 25 لسنة 1929 من حيث عدد ~~الطلقات التى تقع، ويطبق عليه حكم مذهب الحنفية الذى يقضى بوقوع العدد ~~المتكرر. ### | 2- # يخضع الطلاق المتعدد لفظا لحكم القانون رقم 25 لسنة 1929 من حيث الوصف ~~فيقع ms0793 بالأولى واحدة رجعية وبالثانية كذلك وبالثالثة الطلاق البائن بينونة ~~كبرى. ### | 3- # إذا كان اللفظ المستعمل من كنايات الطلاق لا يقع به شىء إلا بالنية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا حدثت منازعة بينه وبين زوجته فقالت له طلقنى فقال ~~لها أنت خالصة - أنت خالصة - أنت خالصة - وفى نفس واحد. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الحلف. # هل يعتبر طلاقا واحدا. أم يعتبر ثلاث طلقات تحرم عليه زوجته بعدها ### | الجواب # إذا قال الزوج لزوجته - أنت طالق أو أنت خالصة قاصدا بها الطلاق وكرر هذا ~~القول ثلاث مرات فى مجلس واحد. # أو متتابعا فى النطق فإن هذا القول من الطلاق المكرر الذى لم يرد له حكم ~~فى القانون رقم 25 لسنة 1929 من حيث عدد الطلقات التى تقع فى حالة التكرار ~~ومن ثم يبقى الحكم فيه من هذه الناحية على حكم مذهب أبى حنيفة الذى كان ~~معمولا به قبل صدور هذا القانون، وهذا الحكم يقضى بأنه يقع فى هذه الحالة ~~ثلاث طلقات، وأنه إذا قال قصدت بالعبارتين الثانية والثالثة التأكيد يصدق ~~ديانة لا قضاء، أما من حيث وصف الطلاق الواقع فى هذه الحالة - أنت خالصة ~~أنت خالصة أنت خالصة - فإنه يخضع فيه لحكم القانون المذكور لشمول حكمه هذه ~~الحالة، ولفظ أنت خالصة من كنايات الطلاق، لا يقع بها طلاق إلا بالنية، ~~وكان مقتضى ذلك أن يرجع فيه إلى نية الزوج الحالف، ولكن الظاهر من السؤال ~~أنه قصد الطلاق إذ هو يسأل عن عدد الطلاقات التى تقع، وهل هى واحدة أو ~~ثلاث، وهذا فرع نية الطلاق. # وبناء على ما ذكر يقع بقول الزوج لزوجته فى حادثتنا - أنت خالصة أنت ~~خالصة أنت خالصة - ثلاث طلقات الأولى والثانية رجعيتان وتبين بالثالثة ~~بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ~~دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. # مع ملاحظة ما أشرنا إليه من أنه إذا قال قصدت باليمين الثانى والثالث ~~التأكيد لا التأسيس يصدق ديانة لا ms0794 قضاء ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء ~~بالسؤال. # والله أعلم # PageV02P002 ### | الطلاق ثلاثا خارج الجمهورية العربية المتحدة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 20 مارس 1965 م ### | المبادئ # 1- الطلاق المقترن بالعدد يقع به العدد الوارد به لمن أوقع طلاقه خارج ~~الجمهورية العربية المتحدة ولم يكن من رعاياها. ### | 2- # القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة هو القانون العام وهو هنا الفقه ~~الإسلامى، وليس القانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه خاص بالجمهورية العربية ~~المتحدة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته خارج المحكمة ثم أذن للقاضى فى إصدار ~~ورقة بطلاق ثلاث للزوجة ولما كان له منها أولاد صغار فقد ندم على طلاقها، ~~ويرغب فى إعادتها إلى عصمته. # وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # ظاهر من السؤال أن السائل طلق زوجته خارج المحكمة، وأنه أقر أمام القاضى ~~بأنه طلق زوجته ثلاثا، وطلب منه إصدار ورقة رسمية بهذا الطلاق الثلاث. # وقد ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم إلى أن من ~~طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو بتكرار لفظ ~~الطلاق كأن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. # تطلق زوجته ثلاثا وتحرم عليه وتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له من بعد ~~حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها هذا الزوج دخولا حقيقيا ثم يطلقها ذلك الزوج ~~أو يتوفى عنها وتنقضى منه عدتها شرعا. # وما جاء فى حادثة السؤال يعتبر من هذا القبيل وينطبق عليه هذا الحكم. # وإن كان السائل لم يذكر العبارة التى صدرت منه إلا أنه وصف الطلاق الذى ~~صدر منه بأنه طلاق ثلاث، وأن القاضى أصدر ورقة بذلك بناء على إخباره وطلبه ~~هذا. # وما نص عليه القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ~~فى المادة الثالثة منه - من أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع ~~إلا طلقة واحدة أخذا من آراء بعض الفقهاء لا يفيدنا فى هذه الحالة. # لأنه قانون خاص بالجمهورية العربية المتحدة. # والسائل ليس من رعايا الجمهورية العربية ms0795 المتحدة، ومما ذكر يعلم الجواب ~~عما جاء بالسؤال. # والله أعلم # PageV02P003 ### | الطلاق بلفظ التحريم واقع ### | المفتي # أحمد هريدى. # 5 مايو 1965 م ### | المبادئ # الطلاق بلفظ (تحرمى على زى أمى وأختى) من كنايات الظهار ويقع به الطلاق ~~عرفا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 273 لسنة 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته على أثر ~~نزاع بينهما (تحرمى على زى أمى وأختى) ثم راجعها. # ثم حدث نزاع بينهما فقال لها (تكونى حرام على زى أمى وأختى إلى يوم ~~القيامة) ومن ضمن اليمين ما أنت شايلة الأذرة وما أنا إلا متزوج. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إن قول الرجل لزوجته فى المرة الأولى (تحرمى على زى أمى وأختى) وقوله لها ~~فى المرة الثانية (تكونى حرام زى أمى وأختى إلى يوم القيامة) إلخ من كنايات ~~الظهار وقد تعورف الحلف بها فى الطلاق وهى صالحة لذلك. # ويقع بها الطلاق لاشتمالها على لفظ التحريم، ومن ثم يقع بكل صيغة منهما ~~طلقة واحدة رجعية. # وبما أن السائل راجع زوجته بعد وقوع اليمين الأول وحلف عليها اليمين ~~الثانى فيقع به طلقة ثانية رجعية وله مراجعة زوجته مادامت فى العدة، أو أن ~~يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا كانت قد خرجت من ~~العدة، ولا يبقى للزوج عليها إلا طلقة واحدة، تبين بعدها منه بينونة كبرى. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق من الزوج أيمان على زوجته غير ما ~~ذكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P004 ### | طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين ### | المفتي # أحمد هريدى. # 3 يولية 1965 م ### | المبادئ # قول الرجل لزوجته (أنت محرمة على مثل أمى وأختى) يقع به الطلاق لأن هذا ~~اللفظ (محرمة) من كنايات الطلاق وتحتمله ولا يراد بها الظهار عرفا خصوصا ~~إذا وردت عقب كلمة الطلاق ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 350 - 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد نزاع ~~بينهما (أنت مطلقة) ثم راجعها وقال لها بعد نزاع آخر (أنت مطلقة ومحرمة زى ~~أمى وأختى لا تحلى لى بأى حال) ثم راجعها وبعد ms0796 مدة حصل نزاع بينهما قال لها ~~(على الطلاق ما انت قاعدة على ذمتى وهذا آخر يمين) ثم حاول مراجعتها فرفضت ~~فقال لها (أنت طالق طالق) وكرر ذلك عدة مرات فى أيام متعددة، وأنه يريد ~~الآن مراجعتها، وطلب بيان الحكم الشرعى فى الطلقات المذكورة، وهل يحل ~~مراجعتها أو لا ### | الجواب # إن طلاق زوج السائلة بقوله لها (أنت مطلقة وأنت طالق) من قبيل الطلاق ~~المنجز بلفظه الصريح، فيلحق المرأة بمجرد إيقاعه، فيقع بهذين اللفظين ~~طلقتان رجعيتان إذا لم يكونا مسبوقين بطلاق قبلهما وكانت الزوجة مدخولا ~~بها. # وأما قوله لها بعد لفظ الطلاق الثانى (ومحرمة على زى أمى وأختى) فهذه من ~~كنايات الظهار، وقد جرى العرف باستعمالها فى إنشاء الطلاق لأن لفظ (محرمة) ~~الواردة فى عبارته من كنايات الطلاق وأنها تحتمله خصوصا إذا وردت بعد لفظ ~~الطلاق فلا يراد بها الظهار عرفا، وإنما يراد بها الطلاق، وبه يقع طلاق ~~مكمل للثلاث وتبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ~~غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضى ~~عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وأما ألفاظ ~~الطلاق التى صدرت منه بعد ذلك فلا يقع بها شىء من الطلاق، لأنها لم تصادف ~~محلا لإيقاعه لعدم قيام الزوجية بينهما. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال # PageV02P005 ### | طلاق غير واقع ### | المفتي # أحمد هريدى. # 5 يولية 1965م ### | المبادئ # صيغة المضارع لا يقع بها طلاق إلا إذا كانت مستعملة للحال غالبا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 373 لسنة 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته إثر نزاع ~~بينه وبينها (إنى لا أكون زوجها ولا هى تكون زوجتى) ناويا بذلك الطلاق. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # جاء بالصفحة 34 من الجزء الأول من تنقيح الفتاوى الحامدية مطلب المضارع ~~لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال. # سئل فى رجل له زوجة موافقة لأمها مطيعة لها وكل منهما فى مسكن على حدة ~~فقال لزوجته مادمت مع ms0797 أمك تكونى طالقة، فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة، ~~ولفظ تكونى مغلب فى الحال ونيته فى المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة ~~والإطاعة لها فى الحكم الجواب صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب ~~فى الحال كما صرح به الكمال بن الهمام، وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا ~~عادت لموافقتها وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة مادام غاية ينتهى ~~إليها اليمين بها كما تقدم عن التنوير وشرحه انتهى - وجاء فى صفحة 42 منه ~~مطلب يقع الطلاق بصيغة المضارع إذا غلب استعماله فى الحال سئل فى رجل قال ~~لزوجته (تكونى طالقة ثلاثا) بصيغة المضارع وغلب استعماله فى الحال عرفا فهل ~~يقع عليه الطلاق الجواب نعم كما أفتى به الخير الرملى. # هذا وقول السائل لزوجته فى حادثة السؤال حين الخلاف بينهما (إنى لا أكون ~~زوجها ولا هى تكون زوجتى) ناويا به الطلاق من قبيل المضارع الذى لم يغلب ~~استعماله فى الحال وليس من ألفاظ الطلاق الصريح المنجز، ولم يغلب استعمال ~~فى الطلاق وبناء على ذلك لا يقع به طلاق، وتكون الزوجية لا تزال قائمة بين ~~الزوجين ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله أعلم # PageV02P006 ### | الطلاق فى فترة الحيض ### | المفتي # أحمد هريدى. # 11 أغسطس 1965 م ### | المبادئ # 1- الطلاق لا يتقيد بزمان معين فيقع فى الطهر والحيض متى كان صادرا من ~~أهله مضافا إلى محله غير أنه إذا كان فى حالة الحيض يكون الزوج عاصيا. ### | 2- # ما ورد من النهى عن الطلاق فى الحيض فهو لأمر خارج عن حقيقة وماهية ~~الطلاق وهو دفع الضرر عن المطلقة بتطويل العدة عليها ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 419 لسنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلقتين ~~متفرقتين وراجعها مرة بعد أخرى ثم حدث بينهما خلاف قال لها على إثره (أنت ~~طالق) وتبين أن زوجته كانت حائضا أثناء وقوع هذا الطلاق. # وطلب بيان ما إذا كان هذا الطلاق يقع أولا مع أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال (إنه لا طلاق لحائض) ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أن ms0798 الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء ~~أكان وقوعه فى حالة الطهر أو فى حالة الحيض متى كان صادرا من أهله لأن ~~وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين وقد وردت آيات الطلاق ~~مطلقة غير مقيدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه. # وأما ما ورد من النهى عن الطلاق فى وقت الحيض فقد كان لأمر خارج عن ~~حقيقته وهو الإضرار بالزوجية بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيا ~~لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاق فى زمن الحيض ~~قال ابن عمر أرأيت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا قال إذا عصيت ربك وبانت ~~منك. # وعلى ذلك كان طلاق السائل لزوجته بقوله لها أنت طالق فى زمن الحيض يقع به ~~الطلاق ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملا للثلاث وبه تبين منه زوجته ~~بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولا بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ~~نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها ~~منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV02P007 ### | الحكم بطلاق الذمية رجعيا ### | المفتي # أحمد هريدى. # 8 نوفمبر 1965 م ### | المبادئ # 1- المقرر شرعا أن الذمية تبين من زوجها بتطليقه لها ولا عدة عليها. ### | 2- # الحكم النهائى بتطليق الذمية أو بإثبات طلاقها من زوجها الذمى رجعيا يوجب ~~عليها العدة ويعطيه حق الرجعة بإرادته المنفردة. ### | 3- # يجوز له التزوج من غيرها وهى فى العدة أو بعد خروجها منها غير أنها إذا ~~كانت فى العدة لا يجوز له التزوج بأختها أو بمن يحرم الجمع بها معها إلا ~~إذا خرجت من عدتها ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 673 لسنة 1965 المتضمن أن زوجا مسيحيا طلق زوجته ~~المسيحية لاختلاف ملتهما طلاقا أول رجعيا. # وانقضى على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإثبات الطلاق أكثر ~~من ثمانية شهور. # وانقضت مواعيد الطعن فى الحكم المذكور وأصبح نهائيا. # وطلب السائل الإفادة عن الآتى: 1- ماهو ms0799 الطلاق الأول الرجعى. ### | 2- # وهل يملك الزوج مراجعة الزوجة. ### | 3- # ومتى يمكن مراجعتها. ### | 4- # وهل أمر المراجعة متوقف على إرادة الزوج منفردا أم على إرادة الزوجة، وهل ~~يملك الزوج الزواج من أخرى فور وقوع الطلاق المذكور إذا كان لا يرغب فى ~~مراجعة مطلقته ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أن الطلاق الرجعى هو ما يصدر من الزوج على زوجته بعد ~~الدخول بلفظ صريح أو ملحق به من ألفاظ الطلاق ولم يكن على مال ولا مكملا ~~للثلاث ولا منصوصا على كونه بائنا ويكون أول طلاق بينهما، وأن من طلق زوجته ~~طلاقا رجعيا يملك بإرادته المنفردة وبدون رضا الزوجة أن يراجع مطلقته ~~بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة، كما يملك عدم مراجعتها حتى يسقط حقه فى ~~الرجعة بانقضاء العدة، وفى هذه الحالة لا يملك إعادتها إلى عصمته إلا بعقد ~~ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وإذا طلق الزوج زوجته رجعيا جاز له شرعا أن ~~يتزوج من غيرها كما يجوز له أن يتزوج غيرها وهى على عصمته ولا يمنع من ~~الزواج الثانى إلا إذا اراد الزواج بأخت مطلقته أو بمن لا يحل له الجمع ~~بينهما شرعا، فإنه فى هذه الحالة يمنع من الزواج الثانى مادامت مطلقته فى ~~العدة، وفى حادثة السؤال طلق المسيحى زوجته المسيحية رجعيا فيجوز له طبقا ~~لما ذهب إليه الحكم فى وصف الطلاق أن يراجع زوجته مادامت فى العدة بإرادته ~~وحده أو يتركها بدون رجعة حتى تنقضى عدتها، وإن كان المقرر أن المسيحية ~~تبين من زوجها بطلاقه لها وأنه لا عدة عليها فى الراجح من المذهب. # وفى جميع الأحوال يحل للمطلق المذكور أن يتزوج مرة ثانية بغير مطلقته من ~~تاريخ الطلاق على الوجه السابق بيانه، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء ~~بالسؤال. # والله أعلم # PageV02P008 ### | الشك فى الطلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 2 أكتوبر 1966 م ### | المبادئ # 1- شك الرجل فى أنه أوقع طلاقا أم لا، يقتضى عدم الوقوع لأن الأصل براءة ~~الذمة. ### | 2- # شك الرجل فى أنه طلق واحدة أو أكثر يقتضى وقوع الأقل إلا إذا استيقن ~~الأكثر أو يكون ms0800 غالب ظنه على خلافه. ### | 3- # إن أخبره عدول أنهم حضروا المجلس وأنها واحدة فقط وصدقهم فى ذلك أخذ ~~بقولهم. ### | 4- # شهادة الزوجة بصدور طلاق منه لكنها لا تعرف لفظه لا يعول عليها. ### | 5- # معاشرة الزوج لها بعد الطلقة الأولى يكون بها مراجعا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 409 لسنة 1966 المتضمن أن السائل متزوج منذ عشر سنوات ~~وأنجب أولادا وأنه منذ أربع سنوات حدث نزاع بينه وبين زوجته قال لها خلاله ~~- أنت طالق - دون قصد منه فى الطلاق ولم يعرض هذا الطلاق على أحد واستمر ~~يعاشرها. # ومنذ شهر حدث بينهما نزاع قال لها خلاله - أنت طالق - وعرض أمر هذا ~~الطلاق على زميل له فى العمل فرده له وقال له إن هذا ثانى طلاق تعرضه على ~~فشك الزوج فى الأمر. # هل عرض الطلاق الأول على زميله ونسى أو أنه قد صدر منه طلاق بعد الأول ~~وقبل هذا الأخير وعرضه على الزميل ونسيه وعاد إلى زوجته يستطلع الأمر فى ~~شأن ذلك فذكرت له أنه صدر طلاق ثان بعد الأول وقبل الأخير وقرر الزوج أن ~~اعتقاده الشخصى وغالب ظنه أنه لم يصدر منه الطلاق موضوع الشك وأن الذى صدر ~~منه هو الطلاق الأول الذى لم يعرض أمره على أحد والطلاق الأخير الذى عرضه ~~على زميله وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى حالته التى أوضحها ### | الجواب # جاء فى الجزء الأول من تنقيح الفتاوى الحامدية صفحة 34 سئل فى الرجل إذا ~~شك أنه طلق أم لا فهل لا يقع عليه الطلاق. # الجو اب نعم لا يقع كما فى الأشباه فى قاعدة الأصل براءة الذمة وجاء فى ~~الأشباه والنظائر للعلامة ابن نجيم فى قاعدة - الأصل براءة الذمة صفحة 29 ~~وما بعدها ومنها. # شك هل طلق أم لا لم يقع شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل كما ذكره ~~الاسبيجانى إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون غالب ظنه على خلافه وإن أخبره ~~عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم. # أخذ بقولهم إن كانوا عدولا. # وظاهر من هذه النصوص أن ms0801 الشخص إذا شك هل حصل منه طلاق أو لا يعتبر أنه لم ~~يصدر منه طلاق ولا يقع عليه طلاق إلا أن يجزم أو يكون غالب ظنه أنه حصل منه ~~طلاق فيؤخذ بذلك ويحتسب الطلاق أخذا بجزمه أو غلبة ظنه. # فإن جزم أو كان غالب ظنه أنه لم يصدر منه طلاق لا يعتبر الطلاق من باب ~~أولى. # وإن كان هناك دليل كأن يشهد عدول كانوا بالمجلس يعمل بهذا الدليل إيجابا ~~أو سلبا وفى حادثة السؤال يقرر الزوج صاحب الشأن أن اعتقاده الشخصى وغالب ~~ظنه أنه لم يصدر منه الطلاق موضوع الشك والبحث فيعمل بذلك، ويبنى الأمر على ~~أنه لم يصدر منه هذا الطلاق. # إشهادة زوجته بأنه صدر منه طلاق لا تعرف لفظه فلا يمكن التعويل عليها، ~~لأنها لم تشهد بصدور طلاق واقع إذ يحتمل أن اللفظ الذى تقول عنه إنه طلاق. # لا يقع به طلاق ومتى صار الأمر موضع احتمال فى الوقوع وعدمه لا يؤخذ ~~بالوقوع. # وكذلك كلام زميل الزوج لا يدل على حدوث طلاق واقع. # وطبقا لما ذكر يكون قد وقع على زوجة السائل طلاق رجعى فى الحادثة الأولى. # ويعتبر أنه قد راجعها باستمرار معاشرته لها معاشرة الأزواج بعد الطلاق. # ثم وقع عليها طلاق رجعى ثان فى الحادثة الأخيرة ويكون للزوج مراجعتها ~~بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة من هذا الطلاق، فإن كانت قد خرجت من ~~العدة شرعا يكون له حق إعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، ~~وهذا إذا لم يكن قد وقع عليه طلاق سوى ما ذكر بالسؤال وكان الحال كما ذكر - ~~ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV02P009 ### | عبارات لا يقع بها الطلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 9 يولية 1967 م ### | المبادئ # 1- الخطاب المرسل من الزوج لزوجته والذى يقول فيه (أقرر أن أختفى من ~~حياتك ولا أقف فى سبيلك) لا يقع به طلاق ولو نوى ذلك. ### | 2- # تخيله يقول لزوجته (على الطلاق منها) ولم يتلفظ به لا يقع به طلاق. ### | 3- # ما يتلفظ به وقت ضجره ms0802 مثل (الواحد يتركها ويستريح أو بلاش دوشة) لا يقع ~~به طلاق. ### | 4- # مخاطبته لها فى خطاب بقوله لها (أختى) لا أثر له ولا يقع به طلاق ### | السؤال # من السيد/ م ص ع قال إنه قد تم عقد قرانه ولم تزف إليه زوجته، وقد حدث ~~أنه قبلها وضمها إلى صدره وهما يجلسان على كنبة وبينهما فاصل - تكاية - ~~وأثناء جلوسه مع زوجته كان يحدث أن يكون باب الغرفة مفتوحا وأحيانا يكون ~~مقفلا. # وكان أفراد الأسرة يدخلون ويخرجون بشكل عادى، وبعد فترة من الزمن حدث سوء ~~تفاهم بينه وبين زوجته فكتب لها يقول. # (أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك) وأنه كان ينوى وقت كتابة ~~الخطاب وإرساله الطلاق، وأنه كان يقصد بهذه العبارة أن يقول لها (أقرر أن ~~أطلقك) . # وكان أثناء الغضب يتخيل ويتصور أنه يقول لزوجته (على الطلاق من فلانة) ~~يقصد زوجته، وكان هذا حديث نفس فقط ولم يتلفظ به. # وأنه فى فترات الضيق والغضب كان يتلفظ بالعبارات الآتية (الواحد يسيبها ~~ويستريح بلاش دوشة) وكتب لها مرة يقول (أختى) ولم يقل زوجتى. # وكان أثناء الغضب يحس أن هاتفا يقول له إنها ليست زوجتك. # وبعد أن زال الغضب أصبح الآن يقابلها ويقبلها. وطلب السائل بيان ما إذا ~~كان جلوسه مع زوجته على الوجه المبين يعتبر خلوة شرعا أم لا. # وبيان ما إذا كان فى شىء مما كتبه لزوجته أو تلفظ به بينه وبين نفسه أو ~~تردد فى خاطره أو أحس به، ما يعتبر طلاقا أم لا ### | الجواب # المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن اختلاء الزوج بزوجته فى مكان يأمنان فيه ~~من دخول أحد عليهما أو اطلاعه على سرهما، وألا يكون هناك ما يمنع من ~~الاختلاط يعتبر خلوة صحيحة شرعا تشارك الدخول الحقيقى فى بعض الأحكام منها ~~تأكد المهر كله للزوجة، ووجوب العدة عليها إذا طلقت، كما تجب لها نفقة عدة ~~فى حالة الطلاق بعد الخلوة الصحيحة. # ويقع عليها الطلاق البائن إذا طلقت فى عدة الخلوة. # وبما أن السائل يقرر أنه كان يتردد ms0803 على منزل زوجته، وأنه كان يحدث أحيانا ~~أن يكون هو وزوجته وحدهما فى حجرة مغلقة فيكون قد اختلى بزوجته خلوه صحيحة ~~شرعا تترتب عليها آثارها السابق ذكرها. # أما ما كتبه لزوجته من قوله أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك ~~قاصدا بذلك أن يقول لها (أقرر أن أطلقك) وكانت نيته وقت إرسال الخطاب ~~الطلاق فعلا، فإن هذا لا أثر له ولا يقع به طلاق، لأن ما كتبه ليس من ألفاظ ~~الطلاق، ولا أثر لقصده الطلاق بهذه الألفاظ مادام اللفظ ليس من ألفاظ ~~الطلاق الصريحة أو الكناية. # وأما ما كان يتخيله السائل وهو يجلس بمفرده من أن يقول لزوجته (على ~~الطلاق من فلانة) يقصد زوجته ولكنه لم يتلفظ بذلك فلا أثر له على العلاقة ~~الزوجية مطلقا لأن ما تردد فى نفسه ليس من عبارات الطلاق، ولأن ركن الطلاق ~~على فرض أنه من ألفاظ الطلاق هو التلفظ والنطق ولم يحدث شىء من ذلك، وأم ما ~~كان يتلفظ به فى أوقات ضجره من قوله (الواحد يسيبها ويستريح. # وقوله بلاش دوشة) فلا قيمة له ولا يقع به طلاق، لأنه ليس من الفاظ ~~الطلاق. # وأما تعبيره فى خطابه إليها بقوله (أختى) بدلا من زوجتى أو خطيبتى فلا ~~أثر له كذلك، وأما ما كان يحس به من أن هاتفا يقول له إنها ليست زوجتك فلا ~~قيمة له مطلقا، لأنه مجرد خيالات وأوهام لا يعتد بها. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P010 ### | الاكراه على الطلاق أو الابراء ### | المفتي # أحمد هريدى. # 20 فبراير 1968 م ### | المبادئ # 1- إكراه الزوجة بالطلاق وتهديدها بذلك إن لم تبرئة من دين لها عليه لا ~~يعتد به ولا يكون إكراها. ### | 2- # إكراه الزوجة بضرب متلف إن لم تبرئة من دين لها عليه يعتد به ويكون ~~إكراها. ### | 3- # الإكراه المعتبر شرعا يشترط فيه أن يكون بأمر يلجئ المكره على فعل ما ~~أكره عليه خوفا من إيقاع ما هدد به عليه مع عدم احتماله له نفسا أو مالا أو ~~غير ذلك، ms0804 مما يوقع ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمل وأن يكون المكره قادرا على ~~إيقاع ما هدد به ### | السؤال # رجل طلق زوجته طلقتين موثقتين، وأنه راجعها بعد الطلقة الثانية وأن له ~~زوجة أخرى وله منها خمسة أولاد، وأن هذه الزوجة الأخرى أكرهته على أن يطلق ~~زوجته الطلقة الثالثة، وذلك لأنه لما أراد إعادة مطلقته بعد الطلقة الثانية ~~إلى عصمته اشترطت عليه زوجته القديمة أن يكتب لها ما يملك من منقولات وأرض ~~فضاء وسيارة تقدر قيمتها بنحو عشرة آلاف جنيه، وأنه قد حرر لزوجته القديمة ~~شيكا بمبلغ خمسة آلاف جنيه بدون تاريخ، وأن رصيده فى البنك لا يصل إلى هذا ~~المبلغ وأن زوجته القديمة بعد أن كتب لها كل ما يملك أعطاها الشيك وأعاد ~~هذه المطلقة إلى عصمته بعد الطلقة الثانية هددته زوجته القديمة ببيع ما ~~كتبه لها وتجريده هو والأولاد من كل ذلك، وكتبت تاريخا فوريا للشيك وهددته ~~بإبلاغ النيابة إن لم يطلق مطلقته المذكورة الطلقة الثالثة، وخوفا من السجن ~~طلق مطلقته الطلقة الثالثة بدون أن ينطق بلفظ الطلاق بعد أن أحضر له أخوها ~~فى منزله مأذونا بمعرفته، ووقع على وثائق الطلاق ولما تم الطلاق سلمته، ~~وقدمت زوجته القديمة مذكرة بتاريخ10/2/1968 أنكرت فيها كل الوقائع التى ~~ساقها كدليل على الإكراه وقالت إنه لا يملك شيئا وأن واقعة الشيك لا حقيقة ~~لها وأن السيارة والأملاك المنوه عنها هى التى اشترتها. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق الذى أكره عليه ### | الجواب # لا جدال فى أن طلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون ~~رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه لا يقع طلاق السكران والمكره والإفتاء ~~بحكم الدين والشريعة فى حادثة من الحوادث يجرى على أساس صحة الوقائع التى ~~تضمنتها الحادثة ومطابقتها للواقع، أو على أساس التسليم بتلك الوقائع دون ~~نظر إلى الواقع. # وفى هذه الحالة يجب أن تسلم الحادثة من شوائب الشك والغموض لترتاح نفس ~~المفتى إلى أن المقصود هو معرفة حكم الله فى الحادثة موضوع السؤال. ms0805 # والسائل يقرر أولا أن زوجته هددته ببيع الأملاك والسيارة التى سبق أن ~~كتبها لها، وأنه أوقع الطلاق على زوجته الأخرى مكرها تحت تأثير هذا ~~التهديد، ثم يقرر فى طلب ملحق أنه أعطى زوجته المذكورة شيكا بمبلغ بدون ~~تاريخ، وأنها حررت عليه تاريخا ولما لم تجد له رصيدا بالبنك هددته بإبلاغ ~~النيابة إن لم يطلق زوجته الأخرى، وقد قدمت زوجة السائل طلبا قررت فيه أن ~~كل ما قرره السائل فى طلبه بشأن إكراهه على تطليق زوجته الأخرى ووسائل هذا ~~الإكراه لا أساس له، وأن واقعة الشيك لا أساس لها مطلقا، وأن الأملاك ~~والسيارة قد اشترتها هى ولا علاقة له بها، والأمر على هذا النحو فيه كثير ~~من الغموض الذى يبعث على الشك وعدم الارتياح، وليس من شأن المفتى أن يحقق ~~الوقائع ويطلب الدليل على صحتها، وإنما ذلك من شأن القضاء، ولكن من حق ~~المفتى أن يطمئن ويرتاح إلى سلامة الحادثة التى يتحدث عن حكم الله فيها ~~ولذلك نكتفى ببيان حكم طلاق المكره فى ذاته بقطع النظر عن الحادثة ~~المعروضة، وهل تحقق فيها إكراه أولا، وقد ذكرنا أن حكم القانون الصريح فى ~~أن طلاق المكره لا يقع، على أن الإكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون ~~بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من ~~إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال أو ~~فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين ~~الفقهاء فى بعض الصور ليس هنا مجال تفصيله. # ولابد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به. # وقد قرر فقهاء الحنفية أن الزوج إذا أكره زوجته وهددها بالطلاق إن لم ~~تبرئه من دين لها عليه لا يكون إكراها، وإذا أكرهها بضرب متلف إن لم تبرئه ~~من دين لها عليه كان إكراها. # جاء فى الجزء الثالث من الفتاوى الخانية للإمام قاضيخان (وإذا أكره الرجل ~~امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو ms0806 تبرئه كان إكراها لا يصح صلحها ولا ~~إبراؤها. # وإن أكره الزوج امرأته وهددها بالطلاق أو بالتزوج عليها أو بالتسرى لا ~~يكون إكراها) وهذا ظاهر فى أنهم فرقوا فى الحكم بين واقعتى إكراه صدرتا من ~~الزوج لزوجته - الأولى هددها فيها بضرب متلف وقد اعتبروها إكراها - ~~والثانية هددها فيها بطلاقها أو بالتزوج عليها أو التسرى ولم يعتبروها ~~إكراها ولم يذكروا العلة فى هذا الفرق وليس هناك من فرق يظهر - إلا أن ~~الإكراه فى الأولى كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق الزوج وهو الضرب ~~المتلف، والثانية كان الإكراه بشىء جائز شرعا للزوج ومن حقه أن يفعله وهو ~~الطلاق أو التزوج على الزوجة. # فالإكراه إذن إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره أن يفعله لا يعتبر ~~إكراها. # وفى حادثة السؤال يقرر السائل أنه قد سبق أن كتب لزوجته أم أولاده سيارة ~~وأملاكا لصالح أولاده منها، وأنها أكرهته على طلاق زوجته الأخرى وهددته ~~ببيع السيارة والأملاك التى كتبها لها إن لم يطلق تلك الزوجة، وأنه قد سبق ~~أن أعطاها شيكا بدون تاريخ بمبلغ خمسة آلاف جنيه على البنك الذى يتعامل معه ~~وأنها قد وضعت تاريخا على الشيك ولم تجد له رصيدا فى البنك يكفى لسحب ~~المبلغ وهددته بإبلاغ النيابة إن لم يطلق امرأته الأخرى. # وظاهر أن الأملاك والسيارة على فرض التسليم بصحة ما ذكره السائل قد أصبحت ~~ملكا لزوجته، ومن حقها شرعا أن تتصرف فيها بالبيع وسائر التصرفات الناقلة ~~للملكية، وكذلك فى واقعة الشيك من حق الزوجة - وقد غرر بها - أن تبلغ ~~الجهات المختصة بشأن تلاعب زوجها ومحاولة التغرير بها، فإذا سلمنا أنها قد ~~هددت السائل بالبيع والإبلاغ عنه فإنه يكون تهديدا بما هو جائز ومن حق ~~المهدد. # وقد تبين مما سبق أن ذلك لا يكون إكراها، وأن المكره إذا فعل ما أكره ~~عليه تحت تأثير هذا التهديد يكون صحيحا، فيكون الطلاق الذى أوقعه السائل ~~على زوجته الأخرى صحيحا وواقعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P011 ### | طلاق ms0807 للعنة والمدة التى تضرب لذلك ### | المفتي # أحمد هريدى. # 16 إبريل 1968 م ### | المبادئ # 1- من وجد عنينا لمرض أو كبر يؤجل سنة شمسية تبدأ من يوم الخصومة، فإن ~~استطاع مباشرتها جنسيا كان بها، وإلا طلقتها عليه المحكمة بطلبها إن لم ~~يطلقها هو. ### | 2- # لابد أن يكون التأجيل من القاضى ولا عبرة بتأجيل غيره مطلقا. ### | 3- # لو كان التأجيل فى أثناء الشهر تحتسب المدة بالأيام على أساس 365 يوما من ~~وقت الخصومة. ### | 4- # تبدأ المدة بالنسبة للصبى والمريض والمحرم من وقت بلوغ الصبى وصحة المريض ~~وحل المحرم ### | السؤال # شاب تزوج من آنسة ودخل بها فى 19/5/1965 وأزال بكارتها بإصبعه كعادة أهل ~~الريف، وأنه لم يتصل بها جنسيا من تاريخ الدخول حتى 29/3/1967 حيث تبين أنه ~~(عنين) وقد طالبته زوجته بطلاقها لهذا السبب فامتنع، مما اضطرها إلى رفع ~~أمرها إلى القضاء الذى أحاله إلى الكشف الطبى لبيان مدى قدرته على المعاشرة ~~الجنسية، وعما إذا كان به عنة من عدمه وانتهى التقرير الطبى إلى أن الزوج ~~يعتبر من الوجهة الطبية خاليا من الأسباب العضوية للعنة، وأنه واقع تحت ~~تأثير ما يعرف (بالربط) بالنسبة لزوجته، وأن هذا يعتبر نوعا من العنة ~~المؤقتة قد يشفى ويبرأ منها، ولهذه الأساليب رفضت المحكمة دعوى الزوجة، ~~وجاء فى أساليب رفض الدعوى أن السنة المقررة فى الشريعة الإسلامية للعنة ~~تبدأ من تاريخ رفع الدعوى فاستأنفت الزوجة حكم المحكمة. # وطلب السائل صدور فتوى شرعية لحل هذه المشكلة - خصوصا على مذهب الإمام ~~أبى حنيفة - يكون من شأنها جعل السنة الشرعية بالنسبة للعنن بعنة مؤقتة ~~تبدأ من تاريخ العقد والدخول بالزوجة ### | الجواب # المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أن من وجدته امرأته عنينا - وهو من لا يصل ~~إلى النساء لمرض أو كبر - أجل سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة، والمراد ~~بالسنة - السنة الهجرية التى عدد أيامها 354 يوما على المذهب وقيل السنة ~~الشمسية التى عدد أيامها 365 يوما وبه يفتى، ويؤجل من وقت الخصومة (أى من ~~وقت رفع الدعوى) فإن استطاع الزوج فى مدة التأجيل أن يعاشر زوجته ms0808 معاشرة ~~الأزواج فيها ونعمت وإلا بانت بالتفريق من القاضى إن أبى الزوج طلاقها ~~بطلبها، لأنه وجب عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف، فإن ~~امتنع كان ظالما وينوب القاضى عنه. # هذا - ولاعبرة بتأجيل غير القاضى، فلا يعتد بتأجيل المرأة أو تأجيل غيرها ~~أو تأجيل غير القاضى كائنا من كان. # وجاء فى الدر المختار شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه ج 2 ص ~~818 وما بعدها ما يأتى ولو وجدت زوجها عنينا وهو من لا يصل إلى النساء لمرض ~~أو كبر أجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب وهى 354 يوما وبعض يوم وقيل شمسية ~~وهى أزيد بأحد عشر يوما أى 365 يوما وبه يفتى، ولو أجل فى أثناء الشهر ~~فبالأيام إجماعا ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما ~~فبعد بلوغه وصحته وانتهاء إحرامه، ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة ~~وشهرين فإن وطئ مرة فبها وإلا بانت بالتفريق. # وعلق ابن عابدين فى الحاشية على قول صاحب الدر (أجل سنة وشهرين) وجاء فى ~~تعليقه (ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة إن كان ~~قادرا على الإعتاق، وإن كان عاجزا أمهله شهرى الكفارة ثم أجله فيتم تأجيله ~~سنة وشهرين) وهذا صريح فى أن السنة التى يؤجل إليها من ادعيت عليه العنة ~~تبدأ من وقت الخصومة بين الزوجين أمام القضاء ومرافعة الزوجة إلى القاضى فى ~~شأن التفريق بينهما. # لذلك وطبقا لهذا النص الواضح المحدد لا يبقى مجال للكلام فى كيفية حساب ~~السنة بدءا ونهاية، وعلى الزوجة انتظار المدة المضروبة عسى أن يعود زوجها ~~إلى حالته الطبيعية وتعود العلاقة الزوجية بينهما إلى صفائها وسيرها سيرا ~~طبيعيا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P012 ### | التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها ### | المفتي # أحمد هريدى. # 25 يولية 1968م ### | المبادئ # 1- إسلام الزوجة والحكم بالتفريق بينها وبين زوجها بعد إبائه موجب للعدة ~~عليها شرعا. ### | 2- # متى وجبت العدة وجبت النفقة لها، لأن الفرقة جاءت بسبب من ms0809 قبله هو ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 470 سنة 1968 المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنقت زوجته ~~الدين الإسلامى فى 13/11/1965 وفرق بينهما بحكم قضائى فى 20/12/1965 وتزوجت ~~بغيره فى 4/4/1966 - ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى نفقة العدة لهذه ~~الزوجة، وهل تجب لها على زوجها السابق المسيحى أو لا ### | الجواب # المقرر شرعا أن الزوجة التى أسلمت وأبى زوجها الإسلام وفرق بينهما تجب ~~عليها العدة حقا للشرع، ومتى وجبت عليها العدة وجبت نفقتها على زوجها ~~المسيحى، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبل الزوج، وهو إباؤه عن الإسلام، فيكون ~~الواجب التسريح بالإحسان، ومن الإحسان وجوب نفقة العدة فى مدتها. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV02P013 ### | حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال ### | المفتي # أحمد هريدى. # 4 سبتمبر 1968م ### | المبادئ # 1- قول الرجل لزوجته (لست لى بامرأة أو لست لك زوجا أو ما أنت لى بامرأة ~~أو ما أنا لك بزوج أو لا نكاح بينى وبينك) يقع به الطلاق بالنية عند الإمام ~~أبى حنيفة، ولا يقع بذلك شىء عند الصاحبين. ### | 2- # قوله لها (لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح أو والله ما أنت لى بامرأة) لا ~~يقع بأى منها طلاق باتفاق بين الإمام وصاحبيه ولو نوى الطلاق. ### | 3- # نفى النكاح أصلا جحود ونفيه فى الحال يقع به الطلاق بالنية ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 540 سنة 1968 المتضمن أن رجلا وقع منه على زوجته ~~الأيمان الآتية الأول قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) وتكرر ~~ذلك منه فى نفس الوقت مرتين. # الثانى قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) . # والثالث قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ولا زوجتى) . # وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الأيمان ### | الجواب # جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص 305 ما نصه ~~(وتطلق بلست لى امرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا يعنى وكان النكاح ظاهرا، ~~وهذا عند أبى حنيفة، لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين ~~الأول ms0810 بالنية. # وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه، ودخل فى كلامه ما أنت لى ~~بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك - وخرج عنه لم أتزوجك أو لم ~~يكن بيننا نكاح ووالله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وإن نوى ~~عند الكل. # وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى ~~النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق. # والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى ~~الحال يكون طلاقا إذا نوى، وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف - قيد ~~بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا - وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ ~~الواردة بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته ~~التى على عصمته وعقد نكاحه، ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وإن ~~نواه، لأنه حلف على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه، فلا يقع ~~طلاق بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه بناء على النص المتقدم. # وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما ~~قلنا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه وزوجته وأولاده، ويمتنع عن التلفظ بمثل ~~هذه الألفاظ. # والله أعلم # PageV02P014 ### | طلاق واقع شرعا ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب 1389 هجرية - 5 أكتوبر 1969م ### | المبادئ # قول الرجل لزوجته (أنت من النهارده مش على ذمتى) قاصدا به الطلاق يقع به ~~طلقة واحدة، لأن هذه العبارة نفى للزوجية وقت الحلف فيحمل لفظه على إنشاء ~~الطلاق ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 563 سنة 1969 المتضمن أن السيد/ ص ع ك قال 1- إنه ~~بتاريخ 1965 طلق زوجته طلقة أولى رجعية بمقتضى إشهاد طلاق رسمى على يد ~~مأذون، وقد راجعها بعد شهر واحد من تاريخ هذا الطلاق. ### | 2- # وبتاريخ سنة 1967 قال لزوجته المذكورة (أنت طالق) وكرر هذا اللفظ ثلاث ~~مرات فى مجلس واحد، وبعد أسبوع واحد من تاريخ هذا ms0811 الطلاق راجعها على يد ~~مأذون. ### | 3- # وبتاريخ سنة 1969 حدث نزاع فقال لها (أنت من النهاردة مش على ذمتى) وكان ~~يقصد بهذا اللفظ طلاقها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه ### | الجواب # أولا - عن الطلاق الأول يقع بطلاق السائل زوجته المذكورة بمقتضى إشهاد ~~طلاق على يد مأذون طلقة أولى رجعية، وبمراجعته لها بعد مضى شهر من تاريخ ~~الطلاق تكون الرجعة صحيحة شرعا. # ثانيا - عن الطلاق الثانى وهو قول السائل لزوجته - أنت طالق - وكرر هذا ~~اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد. # فهو طلاق مكرر وفى مجلس واحد، وقد وقع خلاف فى حكم هذه الحالة، والكثيرون ~~على أنه تقع بها طلقة واحدة. # وقد نص القانون رقم 25 سنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو ~~إشارة يقع به طلقة واحدة - كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل ~~للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى ~~قوانين المحاكم الشرعية، وطبقا للأحكام المذكورة يقع بهذا اللفظ طلقة واحدة ~~وتكون رجعية إذا لم تكن على مال ولا مكملة للثلاث. # ثالثا - عن الطلاق الثالث وهو قول السائل لزوجته المذكورة (أنت من ~~النهاردة مش على ذمتى) وأنه قصد بهذا اللفظ الطلاق يقع به طلقة واحدة وتكون ~~مكملة للثلاث، فتبين بذلك زوجته بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ~~نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت ~~عنها وتنقضى عدتها منه شرعا وهذا يخالف ما إذا قال لها - ما أنت لى بامرأة. # أو لست لى بزوجة حيث قال الصاحبان إنه لا يقع به طلاق لأنه نفى للزوجية ~~فى الماضى وهو كاذب فيه - لأنه نفى للزوجية الآن أى وقت الحلف ولم ينفها فى ~~الماضى فلا سبيل إلى تكذيبه ويحمل على أنه إنشاء طلاق خصوصا مع قول السائل ~~إنه نوى به الطلاق. # ومما ذكر الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم # PageV02P015 ### | يمين بالطلاق ### | المفتي # حسن مأمون. # 24 جمادى الثانية 1375 هجرية - 6 فبراير 1956م ### | المبادئ ms0812 # قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) ~~يساوى فى المعنى والدلالة والحكم قوله (والله إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) ~~وهو طلاق معلق يقع به الطلاق عند قصده الوقوع الفورى، ويقع به واحدة رجعية ~~إذا لم تأت به ### | السؤال # فى رجل قالت له زوجته إن محتالة أخفت منها مصاغها بحيلة شيطانية ولاذت ~~بالفرار فجن جنونه وشق ثيابه. # وقال لها (ينعل دينك على الطلاق بالثلاثة إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) . # مع العلم بأن المحتالة مجهولة لا يعلم لها مكان. # فما الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إن قول هذا الرجل (على الطلاق بالثلاثة إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) ~~يساوى فى المعنى والدلالة والحكم قوله (والله إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) ~~وهو إذا قال ذلك كان معلقا طلاقها على عدم الإتيان بمصاغها المسروق، ~~والطلاق المعلق لا يقع به شىء من الطلاق إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو ~~تركه، فإذا كان قصد الحالف مجرد حمل زوجته على إتيانها بالمصاغ لم يقع به ~~شىء من الطلاق، وإذا كان قصده وقوع الطلاق إذا لم تأت به فورا وقع به طلاق ~~رجعى واحد، لأن هذا اليمين وإن كان ظاهرها أنها غير مقيدة بوقت إلا أن نية ~~الحالف فى إرادته إتيانها بالمصاغ فورا بدون إمهال بادية من ثورته وشق ~~ثوبه، والمرجع فى ذلك إلى نيته وقصده فى تعليق هذا الطلاق، فإذا كان ناويا ~~الفورية حين حلفه وقع الطلاق بمجرد الحلف إذا لم تأت به، وإن لم يكن ناويا ~~الفورية لا يحنث ماداما على قيد الحياة، لإمكان وجدان المصاغ المسروق بأى ~~طريق فلو لم تأت به حتى مات أحدهما فإنه يحنث حينئذ لتعذر الرد كما يحنث ~~قبل ذلك إذا تأكد من تعذر رد المصاغ لأى سبب من الأسباب - يراجع رد المحتار ~~والتنقيح - هذا وأما شق الحالف ثوبه عند إخباره بسرقة المصاغ وسبه زوجته ~~بقوله (ينعل دينك) فذلك منه منكر ولا يقره عليه الدين ويجب على كل مسلم أن ~~يتنزه ms0813 عنه، ويستغفر الله منه ويأخذ نفسه بالتؤده ولسانه بالتعفف، وفعله ~~بعدم الشطط، حتى تكون سبيله وفق أحكام الدين. # وفق الله المسلمين إلى خيرى الدنيا والآخرة، والله الهادى إلى سواء ~~السبيل # PageV02P016 ### | يمين الطبيب ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1375 هجرية - 28 يونيو 1956م ### | المبادئ # اليمين الذى يقسمها طالب الطب عند تخرجه تشتمل على عدة مواثيق لضمان أن ~~يعمل بها الطبيب فى جميع أوقاته، بحيث إذا خالف واحدا منها حنث ووجبت عليه ~~كفارة اليمين ### | السؤال # من هيئة البحوث الطبية والشرعية بوزارة الصحة عن بيان الحكم الشرعى فى ~~اليمين الطبية التى يقسمها طالب الطب عندما يقدم إليه عميد الكلية شهادة ~~إتمام الدراسة الطبية، والتى يقسمها مرة واحدة حين تسلمه الشهادة المذكورة ~~بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم بأنى سأكرس حياتى لخدمة الإنسانية سأقوم ~~بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتى الكرام. # سأؤدى واجباتى الطبية بكل وعى وشرف. # سأهتم كل الاهتمام بصحة مرضاى - سأحافظ على جميع الأسرار التى اؤتمنت ~~عليها إلخ ما جاء بهذه الصيغة) ### | الجواب # إن الصيغة المذكورة بالسؤال تشتمل على عدة أيمان بعدد المحلوف عليه وإن ~~لم يذكر المقسم به لفظا إلا مرة واحدة فى أول هذه الأيمان إلا أنه ملحوظ ~~ذكره مقدما على كل محلوف عليه، وهى وإن كانت مطلقة عن الوقت إلا أنها مقيدة ~~بقرينة الحال أى يكون الحالف طبيبا مشتغلا فكأن الحالف قال فى قسمه أقسم ~~بالله العظيم بأننى مادمت طبيبا سأكرس حياتى لخدمة الإنسانية، أقسم بالله ~~العظيم بأننى مادمت طبيبا سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين ~~لأساتذتى الكرام - وهكذا بقية أفراد المقسم عليه فكل منها يمين مستقلة على ~~إتيان بفعل فى المستقبل حالة كون الحالف طبيبا - فما دام الحالف متصفا بهذا ~~الوصف وجب عليه شرعا أن يبر بهذه الأيمان جميعها - وكلما ترك واحدا منها ~~حنث فى يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين لأن اليمين حينئذ لعموم الأزمان - ~~فكلما ترك المحلوف عليه حنث مهما تكرر منه ذلك فى أحد أفراد المحلوف عليه ~~أو فيها جميعا حتى يتحقق الغرض المنشود من تشريع هذه ms0814 اليمين لكل طالب طب ~~تخرج واراد أن يزاول مهنته بين الناس - فإن هذه الأيمان مواثيق لضمان أن ~~يعمل بها الطبيب فى جميع أوقاته وفى جميع حالاته بحيث إذا خالف يمينا منها ~~كان حانثا، وعليه أن لا يكرر هذا الحنث مرة أخرى، وأن يعود إلى طاعة ما ~~يقضى به القسم الذى تعهد بأن يكون دستوره فى حياته الطبية. # والله أعلم # PageV02P017 ### | الحلف على المصحف يمين ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة - 1376 هجرية - 15 يونية 1957م ### | المبادئ # 1- عضوية مجلس الأمة من الولايات العامة، ولا يجوز تقليدها لمن ليس أهلا ~~لها. ### | 2- # اختيار الأصلح لها أمانة، وانتخاب غيره خيانة وسعى فى ضرر الجماعة، وهو ~~غير جائز شرعا. ### | 3- # استحلاف أحد المرشحين لشخص بالله أو على المصحف على انتخابه فحلف وكان ~~منافسه أصلح منه فللحالف انتخاب الإصلاح ثم يكفر عن يمينه. ### | 4- # الحنث فى اليمين - إذا كان فيه خير - مشروع، والتمادى فيه معصيه إذا أدى ~~تنفيذ اليمين إلى ضرر. ### | 5- # من حلف على فعل واجب أو ترك حرام كان يمينه طاعة والتمادى فيه واجب، ومن ~~حلف على فعل حرام أو ترك واجب فيمينه معصية، والتمادى فيه حرام، والحنث فيه ~~طاعة ### | السؤال # بكتاب هيئة تحرير مديرية الغربية المؤرخ 10/6/1957 المتضمن أن بعض ~~المرشحين لمجلس الأمة يلجأ بوسائل متعددة إلى الحصول على أيمان من الناخبين ~~بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثا أو بتحليفه على المصحف أو بتحليفه على ~~البخارى بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين. # والمطلوب به الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو ~~بقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين، واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح ~~الذى أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة، فهل يحافظ ~~على القسم الذى قطعه على نفسه وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس ~~أصلح المرشحين، أو يلبى نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه ### | الجواب # إن عضوية مجلس الأمة من المناصب الهامة والولايات العامة التى لا يجوز أن ~~تقلد لغير أهلها ولمن لا ms0815 يصلح لها. # فمن الواجب شرعا على كل ناخب ألا يراعى فى الانتخاب لهذا المنصب غير ~~المصلحة العامة دون تأثر بأى مؤثر، فينتخب الأكفأ الأصلح، ولا يمكن من هو ~~دون ذلك منه لأن اختيار الأصلح أمانة، فإذا ضيعها باختيار غير الأصلح كان ~~ساعيا فى ضرر الجماعة، والضرر غير جائز شرعا لحديث (لاضرر ولا ضرار) فإذا ~~استحلفه أحد المرشحين بالله أو على المصحف على إعطائه صوته فحلف ثم تبين له ~~أن منافسه هو الصالح أو الأصلح حقا دون من استحلفه وجب عليه أن ينتخب ~~المنافس ويكفر عن يمينه، وكان الحنث فى هذه الحالة واجبا، والتمادى فى ~~اليمين معصية. # وذلك لأن الحنث فى اليمين مشروع إذا كان خيرا من التمادى فيه. # لقوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت ~~الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه) وفيه دليل على أن الحنث فى اليمين أفضل من ~~التمادى فيه إذا كان فى الحنث مصلحة، ويختلف ذلك باختلاف المحلوف عليه، فإن ~~حلف على فعل أمر واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة، والتمادى فيه واجب، والحنث ~~معصية. # وإن حلف على فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب فيمينه معصية والتمادى فيه ~~حرام، والحنث طاعة، وهذا إذا كان الحلف بالله أو على المصحف. # أما إذا كان الحلف بغير ذلك فلا يكون يمينا لأن الحلف شرعا لا يكون إلا ~~بالله أو بأسم من أسمائه. # والله أعلم # PageV02P018 ### | الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا ### | المفتي # أحمد هريدى. # 1 يولية 1963 م ### | المبادئ # 1- الحلف بالطلاق من صيغ اليمين بالطلاق. # وهو لغو لا يقع به شىء، سواء وقع المحلوف عليه أم لا. # وذلك طبقا للقانون 25 سنة 1929. 2- الحلف بالمصحف أو عليه أو بالقرآن ~~يمين عرفا، ومن ثم اعتبر يمينا شرعا. ### | 3- # البر فى اليمين واجب، إلا إذا كان على معصية فيجب على الحالف الحنث ~~والكفارة ### | السؤال # من السيد/ ص م أبالطلب المقيد برقم 326 لسنة 63 المتضمن أنه حلف بقوله ~~على الطلاق بالثلاثة لا أزوج ابنتى لأى أحد ms0816 من عائلتى. # ثم حلف على المصحف الشريف تأكيدا لحلفه بالطلاق السابق ذكره. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه من حلفه بالطلاق وعلى المصحف ~~الشريف ### | الجواب # قول الحالف (على الطلاق بالثلاثة) من صيغ اليمين بالطلاق، واليمين ~~بالطلاق لغو لا يقع به شىء. # طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929. # وعلى ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاق سواء وقع المحلوف عليه أو لم ~~يقع. # وأما حلفه على المصحف الشريف فقد جرى العرف بالحلف بالقرآن وبالمصحف. # ومن ثم اعتبر الحلف بذلك يمينا شرعا - والبر فى اليمين واجب. # إلا أن يكون الحلف على معصية، فحينئذ يجب على الحالف أن يحنث فى يمينه ~~ويكفر عنها. # لقوله عليه الصلاة والسلام (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت ~~الذى هو خير وليكفر عن يمينه) والكفارة هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ~~فإن لم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات. # والإطعام العشرة المساكين مرتين، يغديهم ويعشيهم غذاء وعشاء مشبعين. # ويجزئ عند الحنفية القيمة، بأن يعطى كل مسكين من النقود ما يكفى لطعامه ~~مرتين على الوجه المذكور. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم # PageV02P019 ### | يمين بطلاق مستقبل ### | المفتي # أحمد هريدى. # 29 يونية 1966 م ### | المبادئ # قول الرجل لزوجته (والله لأطلقك) ليس طلاقا منجزا ولا معلقا ولايقع به ~~طلاق ### | السؤال # من رجل بطلبه المقيد برقم 294 سنة 1966 المتضمن، أنه على إثر نزاع قام ~~بينه وبين زوجته قال لها (والله لأطلقك) ولم يطلق للآن وطلب السائل بيان. # هل يعتبر هذا اليمين طلاقا أو لا ### | الجواب # إن قول السائل لزوجته (والله لأطلقك) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو ~~المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين. # فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد ~~الحلف. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله أعلم # PageV02P020 ### | أثر النية فى انعقاد اليمين ### | المفتي # أحمد هريدى. # 25 يولية 1968 م ### | المبادئ # 1- كون اليمين بالله تعالى تعتبر النية ms0817 فيه نية الحالف لو كان مظلوما ~~وإلا اعتبر نية المحلف عند أبى حنيفة ومحمد، ويرى الخصاف اعتبار نية الحالف ~~قضاء، ظالما كان الحالف أو مظلوما. ### | 2- # كون اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك تعتبر فيه نية الحالف إذا لم ينو ~~خلاف الظاهر ظالما كان أو مظلوما ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 382 سنة 1968 المتضمن أن امرأة مرضت بالشلل وأرادت ~~ابنتها السفر خارج الديار المصرية لزيارة شقيقتها فخشى والد هذه الفتاة أن ~~تسافر بنته وتبقى هناك، وتترك أمها المريضة فأقسمت بنته على المصحف الشريف ~~أنها لن تبق عند أختها أكثر من شهر ولن تتعاقد على عمل، ولكن بنته سافرت ~~ومكثت أكثر من شهر وتعاقدت على عمل هناك مخالفة بذلك ما أقسمت عليه على ~~كتاب الله الكريم، ولما واجهها والدها بما أقسمت عليه، أجابت بأنها لم تحنث ~~فى يمينها، لأنها أقسمت بنية أخرى غير الذى أقسمت عليه، ومن ثم لم تحنث فى ~~يمينها. # وطلب السائل بيان. # هل هذه الفتاة قد حنث فى يمينها أم لا وإذا كانت قد حنثت فما هى الكفارة ~~الواجبة شرعا. # وهل اليمين تنعقد بنية الحالف أم بنية المستحلف ### | الجواب # جاء فى الجزء الثالث من رد المحتار لابن عابدين ص 152 وما بعدها (رجل حلف ~~رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن بالطلاق والعتاق ونحوه يعتبر نية ~~الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما. # وإن كانت اليمين بالله تعالى فلو الحالف مظلوما فالنية فيه إليه. # وإن ظالما يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف وهو قول أبى حنيفة ~~ومحمد. # وتقييده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر. # يدل على أن المراد - باعتبار نية الحالف اعتبارها فى القضاء، إذا لا خلاف ~~فى اعتبار نيته ديانة. # ومذهب الخصاف تعتبر نيته فى القضاء أيضا إذا كان الحالف مظلوما وبه يفتى. # وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه مدخل. # لأن الكفارة حقه تعالى لاحق فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضى - كما ~~فى البحر. # ولكنه إن كان مظلوما تعتبر نيته ms0818 فلا يأثم لأنه غير ظالم، وقد نوى ما ~~يحتمله لفظه فلم يكن غموسا لا لفظا ولا معنى وإن كان ظالما تعتبر نية ~~المستحلف فيأثم إثم الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه. # وتصور البر فى المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها. # لأن اليمين إنما تنعقد لتحقيق البر، فإن من أخبر بخير أو وعد بوعد يؤكده ~~باليمين لتحقيق الصدق، فكان المقصود هو البر، ثم تجب الكفارة خلفا عنه لرفع ~~حكم الحنث وهو الإثم، ليصير بالتكفير كالبار. # فإذا لم يكن البر متصور ألا تنعقد فلا تجب الكفارة خلفا عنه. # لأن الكفارة حكم اليمين وحكم الشىء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود) ~~وبالنظر فى الحادثة موضوع البحث يتبين أن الحالفة قد نوت باليمين حين حلفها ~~أبوها أمر آخر غير الذى حلفها عليه أبوها ونواه عند التحليف. # ولا نستطيع أن نتبين ما إذا كانت الحالفة ظالمة أو مظلومة حتى يمكن ~~بالتالى اعتبارها حانثة وتجب عليها الكفارة أو لا يمكن اعتبارها كذلك. # والحالفة والمستحلف هما وحدهما اللذان يستطيعان التحديد، ويمكنهما فى ضوء ~~ما ذكرنا من النص الفقهى تحديد الظالم والمظلوم منهما. # وبالتالى تحديد ما إذا كانت الحالفة قد حنثت فى يمينها أو لم تحنث. # وعليهما أن يتقيا الله تعالى فيما يقررانه ويخشيا عقابه. # والله ولى التوفيق ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P021 ### | طلاق الغضبان والمدهوش ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب سنة 1367 هجرية - 5 يونيو سنة 1948م ### | المبادئ # 1 - اذا طلق الرجل زوجته وهو فى حالة غضب لا يعلم ما يقول أو غلب عليه ~~الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته لا يقع طلاقه. ### | 2 - # ما دام الرجل فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال فلا تعتبر أقواله ~~وان كان يعلمها ويريدها لعدم حصولها عن ادراك صحيح ### | السؤال # من م م ى من الهند قال كنت فى حالة غيظ وتهيج بسبب مخالفة زوجتى لى ~~واصرارها على السكنى مع أقاربها بعيدا عنى الأمر الذى أحدث فى نفسى شكا فى ~~محبتها لى وميلا منها ms0819 لغيرى فزاد غيظى فطلقتها فى غيابها فى مجلس واحد بلفظ ~~متكرر بلغتى التى أتكلم بها لغة الأردو ما معناه بالضبط (طلقتها طلقتها ~~طلقتها) ولا أستطيع أن أجزم بأنى حال قولى ذلك قصدت التأكيد بتكرار اللفظ ~~بل قصدت ثلاث طلقات فى تلك اللحظة التى لفظت بها ثم ندمت فورا على ما وقع ~~منى وأسفت زوجتى وساءت حالى وحالها خاصة لأن لى منها طفلين فهل فى مذهب من ~~المذاهب يقع هذا الطلاق المذكور طلقة واحدة وهل يجوز لى أن أعود اليها ~~بنكاح جديد دون أن يتزوجها غيرى مع الاحاطة بأن الطلاق كان فى حالة الطهر ~~وجامعتها فيه وكانت حاملا وكان الحمل فى شهره الثالث أو الرابع حين الطلاق ### | الجواب # اطعلنا على هذا السؤال الذى جاء به أن الزوج قال وهو فى حالة غيظ وتهيج ~~(طلقتها. # طلقتها. طلقتها) مريدا زوجته الغائبة عن المجلس واطلعنا على الافادة ~~المؤرخة 7 من ربيع الثانى سنة 1366 التى جاء بها أن ذلك كان فى حالة حملها ~~المستبين (والجواب) ان الرجل اذا طلق زوجته وهو فى حالة غضب لا يعلم فيها ~~ما يقول أو يغلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله لا يقع طلاقه عندنا ففى ~~حاشية الدر والذى يظهر لى أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون ~~بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو ~~المفتى به فى السكران انتهى - وفيها أن الحكم بعدم وقوع الطلاق فى المدهوش ~~ونحوه أى كالغضبان منوط بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته ~~فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وان كان ~~يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والادراك غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك ~~صحيح كما لا تعتبر فى الصبى العاقل انتهى ملخصا. # وهذا موافق لما ذكره العلامة ابن القيم الحنبلى فى زاد المعاد حيث قال ان ~~الغضب على ثلاثة أقسام أحدها. # ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع - ~~الثانى ms0820 ما يكون فى مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فبهذا ~~يقع طلاقه بلا نزاع الثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن ~~يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه اذا زال فهذا محل نظر وعدم ~~الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه ومن هذا يعلم ان الزوج المذكور اذا بلغ غضبه ~~هذا الحد الذى ذكرناه لا يقع طلاقه واذا لم يكن غضبه قد بلغ هذا الحد وصدر ~~منه الطلاق عن ادراك صحيح وقع طلاقه قضاء وبانت منه زوجته بينونة كبرى على ~~رأى الجمهور ومنهم الحنفية إلا اذا قصد بلفظ الطلاق الثانى والثالث التأكيد ~~دون انشاء الطلاق فانه لا يقع إلا طلاق واحد باللفظ الأول ديانة ولا يصدق ~~فى دعوى التأكيد قضاء ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال اذا كان الحال كما ذكر ~~به والله أعلم # PageV02P022 ### | طلاق معلق بكناية من كناياته وردة عن الإسلام ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 19 نوفمبر 1955م ### | المبادئ # 1 - الطلاق المعلق كناية من كناياته ان قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه ~~فقط لا يقع به شىء من الطلاق. # وأن قصد به الطلاق عند عدم تنفيذ المحلوف عليه وقع الطلاق. ### | 2 - # شرط صحة ردة المسلم عن الإسلام العقل والصحو والطوع فردة المجنون ~~والمعتوه والمدهوش غير معتبرة ومتى كانت كذلك فلا ينفسخ بها عقد الزواج ### | السؤال # من السيد / ع م س أنه سلم زوجته مبلغ عشرين جنيها أمانة لأصحابها عنده ~~لتحفظها ولما حل ميعاد طلبها منا أحضرت له ستة عشر جنيها منها فقط فثار ~~عليها وحلف قائلا (والله أن ماكنتيش تجيبى الأمانة دى تكونى على ذمة نفسك ~~مش على ذمتى) . # وقال أيضا أثناء ثورته وبدون وعى منه (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال، ~~أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) وقال أنه لم يدرك العقل فى ~~ثورته ولا يقر ما أتاه ولا يقيم عليه بضمير خالص لله - وطلب بيان الحكم ~~الشرعى لما صدر منه ### | الجواب ms0821 # أنه يظهر من قول السائل لزوجته بعد أن ظهر لها أنها تصرفت فى جزء من ~~الأمانة التى أودعها عندها (والله أن ماكنتيش تجيبى الأمانة دى تكونى على ~~ذمة نفسك ومش على ذمتى) أنه علق طلاقها على عدم الاتيان بباقى الأمانة الذى ~~تصرفت فيه منها، فهو طلاق معلق وحكمه أنه اذا قصد به مجرد حمل زوجته على ~~الاتيان بالأمانة كاملة فلا يقع به شىء، واذا قصد به تطليقها اذا لم تنفذ ~~ما طلبه منها وقع طلاق رجعى. # ويبدو مما جاء بسؤاله أنه أراد بهذه الصيغة حملها على الاتيان بمبلغ ~~العشرين جنيها فورا بدليل أنه ثار لمجرد علمه بأنها لم تحتفظ بالأمانة ~~كاملة الى وقت طلبها، ولا يقصد بها رد الأمانة فى أى وقت ولو طال بها الأجل ~~- كما يظهر أنه علق طلاقها على رد الأمانة ليحملها على المبادرة باكمالها ~~ليتمكن من ردها لأصحابها كاملة حين طلبهم أياها منه، ومع هذا فالأمر موكول ~~إلى غرضه وقصده من تعليق الطلاق المذكور فان قصد به الحمل فقط لم يقع به ~~شىء من الطلاق وان قصد به وقوع الطلاق عند عدم الاتيان بالأمانة كاملة فورا ~~وقع به طلاق رجعى واحد. # كما سبق أن بينا. هذا بالنسبة ليمين الطلاق المذكور - وأما قوله أثناء ~~ثورته وبدون وعى (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال وقوله أيضا أنا خلاص خرجت ~~من دين المسلمين لدين النصارى) فلا يعتبر ردة ينفسخ بها عقد النكاح بينه ~~وبين زوجته لصدوره منه بدون وعى كما يقول، أى أن ثورته أفقدته عقله فنطق ~~بما صحة ردة المسلم عن الإسلام العقل والصحو والطوع وعلى عدم صحة ردة مجنون ~~ومعتوه ومدهوش، ولكننا مع هذا ننصح السائل بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ~~مما نطق به بدون وعى وأن يملك نفسه عند الغضب حتى لا يتعرض لمثل هذا الموقف ~~الذى لا يليق بالمسلم والله الهادى إلى سبيل الرشاد # PageV02P023 ### | التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - يقع ms0822 الطلاق باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة ~~ويقع من الأخرس بالاشارة. ### | 2 - # اللفظ الذى يقع به الطلاق لا يكون إلا بالتلفظ به جهرا أو مخافته وأدنى ~~المخافته اسماع المطلق نفسه. ### | 3 - # اذا لم يسمع المطلق نفسه بلفظ الطلاق لا يقع طلاقه ### | السؤال # من السيد / ص ح ع قال أنه قال لامرأته أمامها مباشرة (أنت محرمة) وبعد ~~ذلك بمدة تركها عند ذويها بجدة وبعد مشاجرة بينهما ذهب إلى والده فى ينبع ~~وقال له أنا كرهت العيش مع هذه البنت ثم ذهب إلى فراشه بعد انتهاء حديثه ~~واستلقى عليه وقال بصوت غير مسموع وهو يحرك لسانه متمتما (طالقة منى ثلاث) ~~وقال ذلك أكثر من مرة قاصدا زوجته، وطلب بيان الحكم الشرعى ### | الجواب # أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك ~~أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الاشارة من الخرس وركنه اللفظ ~~الدال على الطلاق لغة أو شرعا واللفظ لا يكون إلا بالتلفظ وهو النطق بما ~~يدل على الطلاق والنطق قد يكون جهرا أو مخافته وأدنى المخافتة اسماع نفسه ~~فلو طلق بحيث صحح الحروف ولكن لم يسمع نفسه لا يقع طلاقة فاذا كان السائل ~~حين يتمتم بصيغة الطلاق المذكورة محركا بها لسانه كان له صوت سمعه حين كان ~~يتمتم بها وقع بها طلاق واحد رجعى عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول ~~به فى المحاكم الشرعية المصرية وان كرره فى نطق واحد وقرن الطلاق لعدد ~~الثلاثة وذلك عملا بالمادة الثالثة منه ونصها (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو ~~اشارة لا يقع إلا واحدة) وهذا الحكم قد اخترناه للفتوى وان خالف مذاهب ~~الأئمة الأربعة لأنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى ~~المسلمين وفى الأخذ به صيانة الرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على ~~اتباع السنن المشروع لايقاع الطلاق مرة بعد مرة - وبذلك يكون السائل قد طلق ~~زوجته طلاقين أولهما بالصيغة الأولى وهى قوله أولا (أنت محرمة) وثانيهما ~~بالصيغة الأخرى المسئول عنها ms0823 ويبقى له عليها طلاق واحد فقط - ولأن هذه ~~اليمين كانت فى سنة 1370 هجرية أى من منذ خمس سنوات تقريبا وهى مدة الغالب ~~فيها انقضاء عدة مطلقته منه وعلى ذلك يكون له ارجاعها إلى عصمته بعقد ومهر ~~جديدين باذنها ورضاها - هذا اذا كان تحريك لسان السائل بهذه الصيغة بصوت ~~مسموع له كما سبق أن قلنا أما إذا كان تحريم لسانه بها بصوت غير مسموع له ~~فانه لا يقع بها شىء من الطلاق وحل له معاشرتها بدون رجعة أو تجديد عقد - ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P024 ### | الاختلاف فى تحقق الشرط وعدم تحققه فى الطلاق المعلق ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - اذا اختلف الزوجان فى وجود الشرط المعلق عليه الطلاق فقالت الزوجة ~~وجد الشرط وقال الزوج خلاف ذلك فالقول له بيمينه إلا اذا أقامت الزوجة أو ~~غيرها البينة على وجود الشرط. ### | 2 - # الطلاق الصريح المنجز يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية. ### | 3 - # قول الرجل لزوجته (على الطلاق ما أفعل كذا) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف ~~بالطلاق لغو لا يقع به شىء من الطلاق - وانما يجب فيه عند الحنث كفارة يمين ### | السؤال # من السيد / ع ح ر قال أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية أولا اختلف معها ~~فسألته الطلاق فقال لها (روحى طالق) ورد اليمين، ثانيا - قال لها (على ~~الطلاق ما انت ذاهبة إلى والدتك) وذهبت وقال لأقاربه (على الطلاق ما انتم ~~مغادرين المنزل) فغادروه وحلف أيمانا أخرى مماثلة ولم يقصد بها كلها ~~الطلاق. # ثالثا نسبت اليه انه تكلم فى حق أحد الناس بكلام ونفى حدوث ذلك منه وقال ~~(على الطلاق ما حصل، ولو كان حصل تكونى طالق) وأنه متأكد من أن الموضوع لم ~~يحدث وهى تصر على أنه حدث. # رابعا أثناء مناقشة حامية بينه وبين زوجته قالت له أن كنت رجلا طلقنى ~~فقال لها (على الطلاق مطلقة مطلقة مطلقة) ونيته أنه سيطلقها بعد ذلك حسب ~~رغبتها وأنه متأكد أنه لم ms0824 ينطق بكلمة أنت أو غيرها وأن الذى قاله هو ما سبق ~~ناويا به ما ذكره وطلب بيان الحكم الشرعى ### | الجواب # أن ما جاء فى أولا من قبيل الطلاق الصريح المنجز والواقع به طلاق رجعى ~~واحد، وأما ما جاء فى ثانيا فأنه من قبيل الحلف بالطلاق وهو طبقا للمادة ~~الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المختار لفتوانا لغو فلا يقع به شىء ~~من الطلاق وانما يجب فيه عند الحنث فى كل يمين بفعل المحلوف عليه كفارة ~~يمين وهى اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ~~ثلاثة أيام. # وهذا بالنسبة للايمان المبينة أولا وثانيا - وأما بالنسبة لليمين الموضحة ~~فى ثالثا فقد جاءت على لسان الحالف مركبة من يمينين الأول (على الطلاق ما ~~حصل) والثانى (ولو كان حصل تكونى طالق) والأول منهما من قبيل الحلف بالطلاق ~~وحكم أنه لغو كما سبق أن بينا فى ثانيا - أما الثانى منهما فهو من قبيل ~~التعليق وقد اختلف الحالف وزوجته فى تحقيق الشرط وعدم تحققه حتى حلف بقوله ~~(لو كان حصل تكونى طالق) والمنصوص عليه شرعا أن الزوجين اذا اختلفا فى وجوه ~~الشرط فقالت وجد الشرط فى الملك فوقع الطلاق وقال هو بخلافه فالقول له مع ~~يمينه لأنه ينكر وقوعه إلا اذا أقامت هى أو غيرها البينة على وجود الشرط ~~لأنها أثبتت أمرا حادثا وأن كان الشرط عدميا فان برهانها عليه مقبول حينئذ. # ومادامت الزوجة لم تقم البينة على وجود مقتضى الشرط (وهو تكلمه فى حق ~~الناس) ولم يتقدم غيرها ويقيم البينة على وجوده حسبة لله تعالى فالقول ~~للحالف بيمينه فى عدم وجود الشرط وعدم وقوع الطلاق إلى أن تقيم هى أو غيرها ~~البينة على وجوده فان أقيمت البينة على وجوده وقع الطلاق. # وأما قوله فى رابعا - (على الطلاق مطلقة مطلقة مطلقة) فهو من قبيل صريح ~~الطلاق الذى لا يحتاج فى وقوع الطلاق به إلى نية من الحالف بارادة الطلاق ~~به لأنه موضوع لغة وشرعا للطلاق ولكن لابد من وقوعه قضاء ms0825 وديانة من قصد ~~أضافة الطلاق اليها ولا يلزم كون اضافة الطلاق اليها صريحة فى كلامه بنحو ~~أنت مطلقة مثلا لما فى البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتى طلقت ~~امرأته وجاء فى رد المحتار قالت له طلقنى فقال فعلت طلقت بقرينة الطلب ~~يراجع ابن عابدين ومجمع الأنهر والفتح وعلى ذلك يقع بهذه الصيغة طلاق رجعى ~~واحد لما سبق أن قلناه وعملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 لأن تكرير كلمة ~~مطلقة مطلقة مطلقة كان بنطق واحد فلا يقع به إلا طلاق واحد - ولما كان هذا ~~الطلاق مسبوقا بطلاق واحد قبله فيكون السائل قد طلق زوجته طلقتين اثنتين ~~وله مراجعتها من الطلاق الثانى وهو الأخير فى الايمان الموضحة بالسؤال ~~مادامت فى عدة طلاقها منه فان كانت خرجت من العدة لم يملك مراجعتها ولكن ~~يجوز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وأننا ننصح السائل بأن يقلع ~~عن الطلاق وخاصة لم تبق له إلا طلقة واحدة هى ثالثة الطلقات وفى امكانه أن ~~يعالج مشاكله بغير الطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله وبهذا علم الجواب ~~عن السؤال والله أعلم. # ے # PageV02P025 ### | طلاق شارب الخمر ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - يقع طلاق شارب الخمر مادام شربه لم يفقده وعيه ولو كان شاربا وقت ~~النطق به. ### | 2 - # الأخبار بوقوع طلاق لا يقع به شىء من الطلاق مادام لم يقصد به الانشاء ### | السؤال # من م ف ج التاجر واقرار ام غ المرفق به ان ام غ هذا حلف على زوجته ~~الايمان الآتية. # الأول قال لها (على الطلاق ما تروحى منزل أختك إلا بأذنى) وبعد مضى نحو ~~شهرين ذهبت بدون علمه ولما أخبرته بذلك قال لها (روحى اقعدى فى منزل أختك ~~فما دمت ذهبت بدون علمى فتبقى طالقة) . # الثانى طلب منها أن تسلم على أخته عند سفرها بعد زيارته فامتنعت لوجود ~~زعل بينهما فقال لها (سأطلقتك ان لم تسلمى عليها) فقالت له (طلق) فقال ms0826 لها ~~(اذن تكونى طالقة بالثلاثة) الثالث حدثت مشادة بينها بسبب مرض أحد الأولاد ~~فى ليلة شرب فيها خمرا وعنده ضيوف وطلب منها ان تكف عن ارثاته والا طلقها ~~فقالت له (طلقنى وتبقى امراة ان لم تطلقنى) أمام ضيوفه بشكل أستفزه فقال ~~لها (أنت طالقة بالثلاثة ومحرمة على مثل أختى وأمتى) وحضر الحالف شخصيا ~~وقرر على الطلب أنه لم يقصد بالطلاق الأول انشاء الطلاق وانما قصد أخبارها ~~بأنها بذهابها إلى منزل أختها بدون علمه طلقت نفسها وأنه لا يذكر اليمين ~~الثانى وأنه كان مخمورا فى الثالث ولم يع ما يقول ### | الجواب # عن اليمين الأول تشتمل حادثة اليمين الأول على يمينين لا يقع بواحد منهما ~~شىء من الطلاق أما الأول فلأنه يمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به شىء طبقا ~~للقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى. # وأما الثانى وهو قوله مادمت ذهبت بدون علمى فتبقى طالقة فلأن الحالف لم ~~يقصد به انشاء الطلاق وانما كان يقصد أفهامها حكم ذهابها إلى منزل أختها ~~بدون علمه على اعتقاده بأن هذا اليمين يقع به الطلاق وأنها بذهابها دون ~~علمه تكون قد طلقت نفسها فهى كحالة مدارسة الطلاق وفيها لا يقع الطلاق ولو ~~نطق بلفظه الصريح. # عن اليمين الثانى صيغة اليمين فى هذه الحادثة من قبيل صريح الطلاق المنجز ~~المقترن بعدد تجعلها يقع طلاق واحد رجعى فقط عملا بالقانون المذكور ويكون ~~هذا اليمين هو الطلاق الأول الرجعى. # عن اليمين الثالث وهو قوله لها أنت طالقة بالثلاثة ومحرمة على مثل أختى ~~وأمى ويقع بهذه الصيغة المشتملة على يمينين نطق بهما الحالف فى وقت واحد ~~الطلاق الثانى الرجعى طبقا لهذا القانون لأن المناقشة التى تمت بينه ~~وبينهما فى هذه الحالة تدل على أنه لم يكن مخمورا وفاقد الوعى كما يدعى ~~وظاهر حاله من اقراره والأوراق المرفقة أنه كان يعى ما يقول فيقع طلاقه ولو ~~كان شاربا خمرا ساعة النطق به مادام شربه لم يفقده وعيه وعلى ذلك يكون هذا ~~اليمين هو الطلاق الثانى الرجعى فاذا كانت ms0827 زوجة الحالف لا تزال فى عدته من ~~هذا الطلاق الثانى كان له مراجعتها وان كانت خرجت من عدته من هذا الطلاق له ~~أن يعيدها التى عصمته بمهر وعقد جديدين باذنها ورضاها والله أعلم # PageV02P026 ### | تنازل عن مؤخر صداق لاحق للطلاق ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 16 فبراير سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - التنازل اللاحق للطلاق بعد ايقاعه لا يجعله بائنا. ### | 2 - # وثيقة الطلاق هى المعتد بها قضاء لأنها ورقة رسمية لا يتوجه اليها الطعن ~~إلا بالتزوير. ### | 3 - # للزوج حق مراجعة زوجته طالما كانت فى العدة من طلاق رجعى ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد ح ل ع الموظف المتضمن أن زوجته س ص ع رفعت عليه ~~دعوى طلاق للضرر ودعوى نفقة لها ولأولادها وأنها للنزاع بينهما عمل عقد ~~اتفاق بينهما فى 16/6/1957 من عدة أمور أولها كما جاء بعقد الاتفاق يقرر ~~الطرف الأول أنه طلق الطرف الثانى زوجته وتعهد بتقديم وثيقة الطلاق فى خلال ~~24 ساعة من تاريخ توقيعه على هذا العقد كما وانه يطلقها ويردد عليها اليمين ~~أمام الشهود وثالثها تعهدت الطرف الثانى بتنازلها عن مؤخر صداقها المستحق ~~لها عند الطلاق ولا يحق لها المطالبة به سواء فى الحال أو الاستقبال ويعتبر ~~هذا اقرارا نهائيا بتنازلها عنه وأنه وقع هذا الاتفاق وفى اليوم التالى من ~~توقيعه طلقها بالاشهاد الصادر منه بتاريخ 17 يونيه لسنة 1957 م لدى مأذون ~~المناصرة وجاء بالاشهاد أنه قرر أن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول ~~والمعاشرة وفهمه بأن له مراجعتها إلى عصمته مادامت فى عدته شرعا وبعد شهر ~~تقريبا راجع زوجته فادعت الزوجة بأنه ليس له لحق فى مراجعتها حيث أن الطلاق ~~الثابت العقد المؤرخ 16/6/57 عقد الاتفاق المشار اليه يعتبر طلاقا بائنا ~~لأنها بالبند الثالث تنازلت عن مؤخر صداقها فيكون طلاقا على مال وهو طلاق ~~بائن وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # أن الطلاق الوارد بورقة الاتفاق المذكورة الصادرة بتاريخ 16/6/1957 طلاق ~~رجعى اذ لم يرد بها أن ms0828 الطلاق كان نظير الابراء من مؤخر الصداق وكل ما ورد ~~فيها أنه بعد أن أوقع الزوج الطلاق عليها تنازلت عن مؤخر الصداق والتنازل ~~اللاحق للطلاق بعد ايقاعه لا يؤثر فيه بجعله بائنا، وبما أن الزوج نفذ ما ~~تعهد به بورقة الاتفاق من تقديمه وثيقة الطلاق فى خلال 24 ساعة ووثق اليمين ~~أمام المأذون بتاريخ 17/6/1957 وذكر بالوثيقة أنه الطلاق الأول وأن له ~~مراجعتها مادامت فى العدة وبما أن وثيقة الطلاق هى المعتد بها قضاء لأنها ~~ورقة رسمية لا يتوجه اليها إلا الطعن بالتزوير فيكون للزوج مراجعة زوجته ~~مادامت فى العدة وبما أنه راجعها بعد شهر من تاريخ الطلاق كما ذكر بالسؤال ~~فتكون الرجعة صحيحة لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الرجعة لا تحتمل ~~انقضاء العده شرعا وهذا ما لم تكن الزوجة حاملا ووضعت حملها بعد الطلاق ~~وقبل الرجعة وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم # PageV02P027 ### | طلاق لم يصادف محلا ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة سنة 1378 هجرية - 9 يونية سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - العقد بدون شهود لا يقيم زواجا صحيحا شرعا. ### | 2 - # لا يقع طلاق الرجل على المرأة أذا لم يكن بينهما عقد شرعى صحيح لأنه لم ~~يصادف محلا. ### | 3 - # الطلاق قبل الدخول والخلوة تبين معه الزوجة ببينونة صغرى ### | السؤال # من ف ع ى بطلبه أن فلانا تزوج من امرأة زواجا عرفيا فيما بينه وبينها ~~بمقتضى عقد لم يحضره شهود ولم يعرف بين الناس أنهما زوجان وان كان يتعاشران ~~معاشرة الأزواج وأنه طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها رجعيا وبعد أن خرجت من ~~العدة تزوجها رسميا ثم طلقها رسميا طلاقا أول بائنا باشهاد اعترف فيه بأنه ~~لم يدخل به وذكر المأذون فى الاشهار أن هذا الطلاق طلاق أول بائن. # وسأل الطالب هل بعد ما ذكر تصبح مطلقته محرمة عليه لا تحل له إلا بعد زوج ~~آخر أو تحرم عليه تحريما مستمرا لقوله فى الاقرار الموضح بالطلب كلما ~~تزوجتها فهى طالق أو أن الطلاق المشار اليه بالاشهاد طلاق بائن ms0829 أول فيجوز ~~له أن يعقد عليها من جديد ### | الجواب # أن الطلاقين الأول والثانى اللذين أوقعهما فلان هذا على المحلوف عليها من ~~قبيل اللغو فلا يقع بهما شىء من الطلاق لأن المحلوف عليها لم تكن محلا ~~لايقاعه الطلاق عليها لعدم قيام الزوجية بينهما بهذه المعاشرة التى تمت ~~بينهما بدون عقد زواج صحيح شرعا. # وبعقده عليها رسميا لدى المأذون يتحقق الفراش الشرعى بينهما. # وبتطليقه اياها بعد ذلك قبل الدخول والخلوة بالاشهاد السابق تبين منه ~~بينونة صغرى. # ويكون هذا هو الطلاق الأول البائن. # وتعليقه الطلاق بعد ذلك بقوله كلما تزوجتها فهى طالق منى. # أن قصد به مجرد الحمل على منع نفسه من زواجها ولم يقصد به تطليقها لم يقع ~~به شىء حتى لو تزوجها فعلا وأن قصد به وقوع الطلاق كلما تزوجها وقع الطلاق ~~فاذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح ~~زوجا غيره. # ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتقضى عدتها وبهذا علم ~~الجواب والله أعلم # PageV02P028 ### | طلاق المكره ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة سنة 1378 هجرية - 20 يوليه سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - الاكراه الملجىء شرعا هو ما يعدم رضا المكره ويفسد اختياره وغير ~~الملجىء هو ما يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. ### | 2 - # شرط الاكراه أن يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن ~~المكره أن يقع به ما هدده به أن لم يفعل ما أمره المكره بفعله ### | السؤال # من السيد / قائمقام م ز ت بطلبه أنه تزوج فى سنة 1948 من زوجة أعقب منها ~~ذكرا وأنثى ولسوء تفاهم بينهما طلقها طلقة أولى رجعية فى أكتوبر سنة 1952 ~~ثم تزوج من أخرى سنة 1953. # وفى الفترة بين طلاقة لزوجته الأولى وزواجه من الثانية أعد أساسا لمنزله ~~بحوالى ألف جنيه كتبه باسم زوجته الثانية خشية أن تحجز عليه زوجته الأولى ~~نظير النفقة. # وفى أواسط سنة 1954 ودون علم زوجته الثانية أرجع زوجته الأولى الى عصمته ~~ولما علمت زوجته الثانية ms0830 بذلك ثارت وهاجت وانتابتها حالة عصبية وحاولت ~~القاء نفسها من الشباك وجرحها من عملية الزائدة الدودية لم يلتئم تماما ~~فرأى موافقتها على تطليق زوجته الأولى طلاقا بائنا بينونة كبرى رغما منه ~~ودون أرادته ومن ذلك التاريخ وهو قلق النفس معذبها لا يدرى كيف يفعل وهو ~~يريد الآن اصلاح أخطائه واعادة زوجته الأولى إلى عصمته ثانية وان ذهبت ~~الثانية بالمنقولات. # وسأل هدايته إلى حكم الشريعة وقال هل يعتبر طلاقه البائن بينونة كبرى ~~صحيحا وسليما مع ما كان يحيط به من هذه الظروف وما هو السبيل الشرعى لاعادة ~~زوجته الأولى اليه ### | الجواب # أن ما ذكره السائل من الظروف التى كانت تحيط به عندما طلق زوجته الأولى ~~الطلاق المسئول عنه لا تصلح سببا لعدم وقوع الطلاق فى هذه الحالة ولا يعتبر ~~مكرها شرعا لأن الاكراه شرعا أما ملجىء وهو أن يكرهه غيره بما يخاف به على ~~نفسه أو على تلف عضو من أعضائه فانه يعدم الرضا ويوجب الالجاء ويفسد ~~الاختيار. # وغير ملجىء وهو أن يكرهه بما لا يخاف به على نفسه ولا على تلف عضو من ~~أعضائه كالاكراه بالضرب الشديد والحبس والقيد وهو يعدم الرضا ولا يفسد ~~الاختيار وهذا النوع لا يؤثر إلا فى تصرف يحتاج فيه إلى الرضا كالبيع ~~والاجازة وشرطه أن يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به المكره سلطانا ~~كان أو لصا، وأن يغلب على ظن المكره أن يقع به ما هدده به ان لم يفعل ما ~~أمره المكره بفعله. # وحكمه أنه اذا كان بما فيه أتلاف أن ينقل الفعل إلى المكره فيما يصح أن ~~يكون المكره آلة للمكره فيه ويجعل كأن المكره هو الذى فعله. # مما سبق يظهر أن الحالف ليس مكرها شرعا فلا يطبق عليه حكم المكره. # وعلى ذلك تكون زوجته الأولى قد بانت منه بينونة كبرى طبقا لما ذكره ~~بالسؤال فلا يملك أعادتها إلى عصمته ثانية إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا ~~صحيحا شرعا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها زوجها الثانى وتنقضى عدتها ~~منه ms0831 حيث تحل للسائل حينئذ والله أعلم # PageV02P029 ### | الطلاق المؤقت فى حالة غضب ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 من يونيه سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق مما لا يحتمل التوقيت بوقت معين شرعا. ### | 2 - # قول الرجل لزوجته (أخرجى محرمة على ستة أشهر مثلما حرمت أختى) يقع به ~~الطلاق عند نيته فورا وبدون تحديد أجل معين. ### | 3 - # الغضبان الذى لا يقع طلاقه هو الذى يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل ~~فى أقواله وأفعاله وان كان يعلم ما يقول ويقصده ### | السؤال # من السيد/ ع م ك من المملكة العربية السعودية بطلبه المتضمن أنه جرى بين ~~هذا السائل وزوجته نزاع شديد مما أدى إلى ثورة أعصابه وفقدان رشده. # فقال لزوجته وهو فى هذه الحالة (أخرجى محرمة على ستة شهور مثلما حرمت على ~~أختى) . # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا اليمين وهل هو واقع أو لا ### | الجواب # أن هذه الصيغة ليست معلقة ولا مضافة وانما هى مؤقتة بوقت معين والطلاق ~~مما لا يحتمل التوقيت فتكون هذه الصيغة منجزة يقع بها الطلاق عند نيته فورا ~~وبدون تحديد أجل معين كما أن هذه الصيغة مما تحتمل الظهار والطلاق فإن نوى ~~الظهار فظهار وان نوى الطلاق فطلاق إلا أن العامة لا يقصدون الظهار غالبا ~~وهذا يرجح أن يكون قصده منها الطلاق. # وحيث أنها صدرت منه وهو فى حالة غضب شديد وأعصابه ثائرة لدرجة أنه فقد ~~رشده وقت صدورها منه كما جاء بسؤاله فتخضع لحكم طلاق الغضبان والغضبان الذى ~~لا يقع طلاقه هو الذى يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله ~~وأفعاله وأن كان يعلم ما يقول ويقصده على ما حققه العلامة ابن عابدين فى ~~حاشيته رد المحتار على الدر المختار. # فاذا كان هذا الحالف قد بلغ به الغضب هذا الحد لا يقع عليه بهذه الصيغة ~~طلاق وتكون لغوا. # وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان فى مبادىء الغضب وقع عليه بها طلقة واحدة ~~رجعية طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 25 ms0832 لسنة 1929 المعمول به فى ~~الجمهورية العربية المتحدة. # ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة بدون اذنها ورضاها وذلك كله ما لم تكن ~~مسبوقة بطلاقين قبلها فى الحالتين المذكورتين. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P030 ### | الطلاق بالكتابة ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول سنة 1379 هجرية - 26 سبتمبر 1959 م ### | المبادئ # 1 - الكتابة المرسومة المستبينة تقوم مقام الطلاق الصريح المنجز فيقع بها ~~الطلاق نواه الكاتب أم لم ينوه قرأته المحلوف عليها أم لم تقرأه. ### | 2 - # أن كانت الكتابة غير معنونة بأسم المحلوف عليها وهى واضحة مستبينة لا يقع ~~الطلاق بها إلا بالنية. ### | 3 - # لا يقع الطلاق بالكتابة غير المستبينة وأن نواه الحالف ### | السؤال # من السيد/ ح ع ب بطلبه أن زوجا صدر منه ما يأتى أولا كتب لها وسلمها ورقة ~~ذكر فيها أنه طلقها ثم سحبها منها. # ثانيا وبعد أيام كتب ورقة أخرى كالسابقة لزوجته المذكورة، ثم سحبها ~~ومزقها. # ثالثا وبعد أيام قال لها أنت طالق وطردها من المنزل. # وسأل عن الحكم ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق كما يقع بنطق الحالف بلفظه الدال عليه ~~لغة وشرعا يقع أيضا بكتابته هذا اللفظ فى كتاب معنون باسم المحلوف عليها ~~وبخط واضح مقروء. # وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذه الكتابة بالكتابة المرسومة المستبينة ~~وهى تقوم عندهم مقام الطلاق الصريح المنجز فيقع الطلاق بها بمجرد الكتابة ~~نوى الكاتب الطلاق بما كتبه أو لم ينوه قرأته المحلوف عليها أو لم تقرأه - ~~وإن كانت الكتابة غير معنونة باسمها وهى واضحة مستبينة وهى المسماة فى ~~اصطلاحهم بالكتابة المستبينة غير المرسومة فإنه لا يقع الطلاق بها إلا اذا ~~نوى بها الطلاق جاء فى حاشية ابن عابدين نقلا عن الهندية أن الكتابة (على ~~نوعين مرسومة وغير المرسومة على وجهين مستبينة وغير مستبينة والمستبينة ما ~~يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته ففى غير ~~المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة أن نوى ~~الطلاق يقع والا لا. # وأن ms0833 كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. # ثم المرسومة لا تخلو أما ان أرسل الطلاق بأن كتب. # أما بعد فانت طالق فاذا كتب هذا يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت ~~الكتابة به وان علق طلاقها بمجىء الكتاب بان كتب اذا جاءك كتابى هذا فأنت ~~طالق فجاءها هذا الكتاب فقرأته أو لم تقرأه يقع الطلاق كذا فى الخلاصة) ~~والظاهر من قول السائل أنه كتب لها ورقة ذكر فيها أنه طلقها وأن الورقة ~~التى كتبها وسلمها اليها معنونة باسمها. # وحينئذ تكون من قبيل القسم الأول وهو الكتابة المرسومة المستبينة فيقع ~~بها الطلاق بمجرد الكتابة نوى بكتابته الطلاق أولا وبكتابته الورقتين معا ~~يقع الطلاقان الرجعيان الأول والثانى وبقوله لها بعد ذلك بأيام أنت طالق ~~تبين منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ~~ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها وتنقضى عدتها منه حيث تحل للأول وإن كان ~~هذا الظاهر يخالف الواقع وان الورقة لم تكن معنونة باسمها وانها تضمنت فقط ~~قوله لها أنت طالق مكتوبا بها فهى فى هذه الحالة من النوع الثانى وهو ~~المستبين غير المرسوم وبها يقع الطلاق ان نوى وان لم ينو لم يقع شىء ~~بالورقتين المذكورتين ويكون الواقع عليها هو قوله لها. # ثالثا أنت طالق حيث يكون هو الطلاق الأول الرجعى فان كانت لا تزال فى ~~العدة بعده كان لهذا الزوج أن يراجعها قولا أو فعلا كل ذلك فى الاحتمال ~~الأخير فقط وهو عدم قصده الطلاق بما كتب فى الورقتين غير المعنونتين بأسمها ~~والله أعلم # PageV02P031 ### | الطلاق بالكتابة وبدء العدة فيه ### | المفتي # حسن مأمون. # 20 جمادى آخر سنة 1379 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1959م ### | المبادئ # 1 - الطلاق رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من ~~الكتابة المرسومة المستبينة. ### | 2 - # اذا كتب الرجل لزوجته بالطلاق كتابة مرسومة مستبينة وقع الطلاق من وقت ~~الكتابة ولو لم تقرأ الزوجة الورقة وتبدأ العدة حينئذ من تاريخ كتابة ~~الورقة وذلك فيما اذا لم يقيد الطلاق ms0834 بوقت ### | السؤال # من السيد / ع ع ح بشعبة الصيدلة بمستشفى الملك بالمدينة المنورة بالمملكة ~~العربية السعودية بطلبه أنه قال لزوجته أنت طالقة وبعد ذلك بثلاثة أشهر كتب ~~ورقة وقال فيها طلقت زوجتى ثلاثا. # وأنه يعتقد أن لفظ ثلاثا ما هو إلا طلقة وسأل هل يجوز له الرجوع اليها أو ~~لا ### | الجواب # أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك ~~أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة ~~أو شرعا. # واذا كان المطلق هو الزوج فله أن يستقل بحل عقدة النكاح بعبارة تصدر منه ~~مسندة الى زوجته تدل على طلاقها منه ورفع القيد الذى يربطها به ولو فى ~~غيبتها أو يكتب اليها بالطلاق كتابة مرسومة مستبينة. # وفى هذه الحالة اذا لم يقيد الطلاق بوقت فانه يقع من وقت الكتابة لو لم ~~تقرأ الزوجة الورقة المكتوبة بالطلاق. # وعلى ذلك وعملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929م المعمول به فى الجمهورية ~~العربية المتحدة بالاقليم الجنوبى الذى جاء به أن الطلاق المقترن بعدد لفظا ~~أو اشارة يقع واحدة رجعية. # يقع بالصيغة الأولى وهى قول السائل لزوجته أنت طالقة، الطلاق الأول ~~الرجعى. # ويقع بالصيغة المكتوبة منه فى الورقة وهى قوله طلقت زوجتى ثلاثة الطلاق ~~الثانى الرجعى من تاريخ كتابة الورقة فاذا كانت المحلوف عليها لا تزال فى ~~عدته من تاريخ كتابة الورقة جاز له أن يراجعها قولا أو فعلا. # وان كانت خرجت من عدته بعد هذا التاريخ جاز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ~~ومهر جديدين باذنها ورضاها. # وهذا اذا لم يكن هناك مانع آخر والله أعلم # PageV02P032 ### | طلاق بالكناية ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1379 هجرية 20 - مارس سنة 1960 م ### | المبادئ # قول الرجل لزوجته - أخرجى من الدار فارقينى - من ألفاظ كناية الطلاق لا ~~يقع بها شىء من الطلاق إلا بالنية ### | السؤال # من ع ع م طرف السيد / أج م بطلبها أن زوجها حلف عليها قائلا (على الطلاق ~~بالثلاثة ما تدخلى البيت إلا اذا أحضرت ms0835 القفة) . # وأنها دخلت الدار ولم تحضر القفة. وحلف عليها ثانيا بقوله (على الطلاق ~~بالثلاثة على الطلاق بالثلاثة على الطلاق بالثلاثة ما أنت قاعدة فى البيت) ~~وقعدت ولم تخرج. # وحلف عليها ثالثا بقوله (على الطلاق ما أنا جايب حشيش للوز وأنت فى ~~الدار. # على الطلاق بالثلاثة ما تقعدى فى الدار ولا تعاشرينى ولا أعاشرك. # ثم قال أخرجى من الدار فارقينى روحى غورى هى عشرة نصارة روحى فارقينى. # ولم تخرج من الدار إلا بعد أسبوع وأنه أحضرة حشيش للوز وهى فى الدار) ~~وسألت هل لها ردة إلى زوجها ### | الجواب # أن جميع صيغ الطلاق المسئول عنها والسابقة على قول الحالف أخرجى من الدار ~~فارقينى وما بعده من قبيل اليمين فى الطلاق وهى لغو لا يقع بواحد منها شىء ~~من الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى. # وأما قوله بعد ذلك أخرجى من الدار فارقينى روحى غورى فهى من الفاظ كناية ~~الطلاق المتكررة فى وقت واحد. # ويظهر من قوله (هى عشرة نصارة) أنه يريد بها الطلاق. # فاذا كان مريدا بها الطلاق وقع بها جميعا طلاق واحد رجعى عملا بهذا ~~القانون واذا لم يكن مريدا بها الطلاق لا يقعد بها شىء من الطلاق. # هذا ويكون للحالف فى حالة وقوع الطلاق بها عند ارادته حين الحلف. # أن يراجع زوجته هذه اذا كانت لا تزال فى عدته من هذا الطلاق الأخير والله ~~أعلم # PageV02P033 ### | طلاق نظير عوض مالى ### | المفتي # أحمد هريدى. # 19 أكتوبر سنة 1963م ### | المبادئ # 1 - يجوز شرعا للزوجة التى لا ترغب فى البقاء مع زوجها لسبب من الأسباب ~~ويأبى الزوج طلاقها أن تفتدى نفسها منه بمال ليطلقها. ### | 2 - # أذا بذلت المرأة مالا لزوجها ليطلقها وتم طلاقها على هذا المال فى مجلس ~~العوض وقعت عليها طلقة بائنة ### | السؤال # من السيد / م ع وبطلبه المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة ثرية بعد طلاقها من ~~زوجها الغائب وعاشرها قرابة ثمانى سنوات. # ثم عاد زوجها الغائب وبعد عودته ألحت على زوجها الثانى فى طلب الطلاق ~~لتعود الى زوجها ms0836 الأول وأولادها وأتفقا على أن تعوضه عن ذلك الطلاق مقابل ~~ما أنفق عليها فى الزواج مبلغا معينا من المال فقبل الزوج الثانى أن يطلقها ~~على ذلك وطلقها فى المجلس بعد أن حررت له أثناء عرضها عليه الطلاق سندا ~~بالمبلغ الذى اتفق عليه نظير الطلاق. # وطلب السائل الافادة بالرأى فى شرعية هذا التصرف وأحقية الزوج فى المبلغ ~~المتفق عليه ### | الجواب # أن المنصوص عليه فقها أن الزوجة التى لا ترغب فى البقاء مع زوجها لسبب من ~~الأسباب ويأبى الزوج أن يطلقها ويمسكها وهى كارهة للبقاء معه دون أيذاء منه ~~لها وأضرار بها. # يجوز لها أن تفتدى نفسها منه بمال ليطلقها، فاذا بذلت المرأة مالا لزوجها ~~ليطلقها نظيره وقبلت ذلك وتم طلاقها على هذا المال فى مجلس العرض وقعت على ~~الزوجة طلقة بائنة ولزمها المال الذى طلقت فى مقابلته وصار دينا فى ذمتها ~~يجب عليها أداؤه للزوج، وفى حادثة السؤال عرضت الزوجة على زوجها مبلغا من ~~المال نظير طلاقها وطلقها الزوج فى مقابلة ذلك المال بالمجلس. # وهذا أمر مشروع يقع به الطلاق البائن ويلزم الزوجة المال المتفق عليه ~~نظير ايقاع الطلاق كما سبق بيانه. # ومما ذكر يعلم الجواب اذا كان الحال كما جاء بالسؤال # PageV02P034 ### | ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 18 أكتوبر سنة 1964م ### | المبادئ # 1 - اشهاد الطلاق من الأوراق الرسمية لا يجوز الطعن عليه الا بأدعاء ~~التزوير أمام المحكمة المختصة. ### | 2 - # اشهاد الطلاق حجة رسمية فيما تدون به إلى أن يصدر حكم نهائى يخالفه ويقضى ~~بتغيير ما جاء به. ### | 3 - # ادعاء المطلق أنه أخطأ فى اقراره فيما جاء فى اشهاد الطلاق لا يصدق فيه ~~ديانة ولا قضاء. ### | 4 - # اذا أقر الرجل بطلاق ثم أدعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه الا اذا أقر ~~بوقوع الطلاق بناء على فتوى ثم تبين عدم الوقوع فأنه لا يقع ديانة ### | السؤال # من الأستاذ م م ع المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته باشهاد رسمى ~~جاء به أن هذا الطلاق مسبوق بطلقتين غير مقيدتين. ms0837 # ولما عاد إلى ذاكرته وعاد الى صوابه تبين له أن هذا الطلاق لم يكن مسبوقا ~~بشىء اطلاقا لا بطلقة ولا بطلقتين وطلب السائل الافادة عما اذا كان هذا ~~الطلاق الذى ذكر فى اشهاد الطلاق أنه مسبوق بطلقتين يعتبر طلاقا واحدا كما ~~هو الحقيقة والواقع أو يعتبر مكملا للثلاث كما جاء بالاشهاد وهل يصدق ديانة ~~فيما يدعيه من أن هذا الطلاق لم يكن مسبوقا بطلاق أصلا ### | الجواب # اشهاد الطلاق من الأوراق الرسمية التى تصدر بمعرفة موظف مختص بمقتضى ~~القانون باصدارها بعد أن يسمع من أرباب الشأن ما يريدون اثباته أمام شهود ~~الاشهاد فلا يجوز الطعن عليه إلا بادعاء التزوير أمام المحكمة المختصة وهو ~~حجة رسمية فيما تدون به الى أن يصدر حكم نهائى يخالفه يقضى بتغيير ما جاء ~~به. # هذا وادعاء المقر أنه أخطأ فى اقراره لا يصدق شرعا فيه ديانه ولا قضاء ~~لأن المنصوص عليه فقها أنه اذا أقر شخص بشىء طلاقا أو غيره ثم ادعى الخطأ ~~فى اقراره لم يقبل منه. # ولم يستثن الفقهاء من ذلك الا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق ~~بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع ديانة. # جاء فى الأشباه والنظائر فى باب الاقرار (اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم ~~يقبل كما فى الخانية. # إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه ~~لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية) . # وجاء فى تنقيح الحامدية (واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى ~~الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم ~~الوقوع فانه لا يقع كما جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار يعنى ~~لا يقع ديانة وبه صرح فى القنية فتح) وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد ~~بانت من زوجها ببينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا ~~صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى ms0838 ~~عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال # PageV02P035 ### | اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه ### | المفتي # أحمد هريدى. # 3 يونيو سنة 1965م ### | المبادئ # 1 - اذا أقر شخص بطلاق ثم أدعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه الا اذا أقر ~~بالطلاق بناء على ما أفتى به ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع ديانة ويقع ~~قضاء. ### | 2 - # من القواعد المقررة شرعا أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه. ### | 3 - # لا يصدق الحالف بالطلاق فى ادعائه بأن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان ~~مبنيا على ظن تبين خطؤه قضاء ويصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى ### | السؤال # من الأستاذ / م أح المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقتين. # أولاهما فى 24/11/1960 وثانيتهما فى 24/10/1964 وأنه كان حين صدور هاتين ~~الطلقتين فى حالة الغضب الشديد المستحكم، وبتاريخ 23 من يناير سنة 1965 طلق ~~زوجته المذكورة باشهاد رسمى وقرر فى أشهاد الطلاق المذكور أنه الطلاق ~~الثالث لسبقه بطلقتين غير موثقتين. # ظنا منه أن اليمينين السابقين على الاشهاد واقعان. # وبعد تحرير الاشهاد بالصفة المذكورة أفهم الزوج أن ما تدون باشهاد ~~المأذون عن وصف الطلاق لا عبرة به، لأنه غير متفق مع الواقع ولا مع الشرع. # ولذا فلا يقع إلا طلاق واحد. # هو الصادر فى 23 يناير سنة 1965م وطلب السائل الافادة عن حكم الشرع فيما ~~تدون بالاشهاد عن وصف الطلاق بأنه الثالث. # وهل يحل له مراجعة زوجته أو أنها قد بانت منه بينونه كبرى ### | الجواب # نص فى مذهب أبى حنيفة على أنه اذا أقر شخص بشىء - طلاقا أو غيره - ثم ~~أدعى الخطأ فى أقراره لم يقبل منه. # ولم يستثن الفقهاء من ذلك إلا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق ~~بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فأنه لا يقع ديانة. # جاء فى الاشباه والنظائر فى باب الاقرار (اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم ~~يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم ~~تبين ms0839 عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية) وجاء فى تفتيح ~~الحامدية (واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر ~~بالطلاق بناء على ما أتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى ~~جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار - يعنى لا يقع ديانة وبه صرح ~~فى القنية فتح - وجاء فى الأشباه والنظائر فى مسائل القاعدة السابعة عشر ~~(لا عبرة بالظن البين خطؤه) ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بافتاء المفتى ~~ثم تبين عدمه لم يقع ديانة ولا قضاء. # كما فى القنية. وبما أن حادثة السؤال تندرج تحت النصوص المذكورة فلا يصدق ~~الحالف فى أدعائه أن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبنيا على ظن تبين ~~خطؤه وهذا فى القضاء وان كان يصدق فى الديانة بينه وبين الله. # وبما أن وثيقة الطلاق ورقة رسمية فيما دون بها بخصوص الطلاق وهى مطابقة ~~فى الواقع لما أقر به الحالف أمام المأذون اذا أنه قرر ذلك فى طلبه. # وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها بينونه كبرى لا تحل ~~لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى ~~دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال # PageV02P036 ### | لحوق الطلاق الثلاث بالمختلى بها ### | المفتي # أحمد هريدى. # 11 أغسطس سنة 1965م ### | المبادئ # 1 - يترتب على الخلوة الصحيحة ما يترتب على الدخول من وجوب العدة والنفقة ~~وكمال المهر ولحوق الطلاق الثلاث. ### | 2 - # الرجعة الصحيحة شرعا لا تكون إلا فى عدة طلاق رجعى ### | السؤال # من أع م بطلبه المتضمن أن السائل عقد قرانه على فتاة بكر ولم يدخل عليها ~~ولكنه اختلى بها وقال (أنى استمتعت بها وأعطتنى من جسمها كل متعة ممكنة ~~بدون ايلاج كامل) ثم حدث نزاع بينهما قال لها على أثره (روحى طالقة يا س. # روحى طالقة يا س. روحى طالقة يا س. # ) فى غيبتها وقد أخبرها بهذا الطلاق عن ms0840 طريق أحد أصدقائه وقال لقد حضرت ~~بعد طلاقها لمصالحتى وقالت ان هذه الايمان تقع طلقة واحدة وعلى ذلك راجعتها ~~بقولى (رددت زوجتى الى عصمتى) وطلب بيان ما اذا كانت زوجته المذكورة تحل له ~~بعد هذه الطلقات الثلاث أو لا. # وهل الرجعة المذكورة تكفى لو كانت تحل له أو يعقد عليها عقدا جديدا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن اختلاء السائل بزوجته واستمتاعه بها كما جاء ~~بالسؤال يعتبر خلوة صحيحة كاملة أن لم يكن دخولا حقيقيا ويترتب عليها من ~~الأحكام ما يترتب على الدخول من وجوب العدة والنفقة وكمال المهر ولحوق ~~الطلاق الثلاث. # وقد جرت دار الافتاء فى هذا العهد على أنه يقع بكل لفظ من ألفاظ الطلاق ~~فى قوله لزوجته (روحى طالقة يا س. # روحى طالقة يا س. روحى طالقة يا س. # ) طلاق وبالثالث منها تبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها ~~وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها. # ومراجعته لها بقوله (رددت زوجتى إلى عصمتى) لا يكون رجعة لأنها لا تكون ~~الا فى عدة طلاق رجعى ولا يصلح هذا القول فى عدة البائن الذى تصير به ~~الزوجة أجنبية عنه لعدم قيام الزوجية وزوال الملك بالطلاق البائن وفى غير ~~هذا العهد كان يفتى فى مثل هذه الصيغة بوقوع طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى ~~لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها لعدم تحقق الدخول، والخلوة ~~الصحيحة لا تغير وصف الطلاق بالبائن وان كانت تترتب عليها بعض أحكام الدخول ~~ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال # PageV02P037 ### | اقامة المطلقة مع مطلقها فى مسكن واحد ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر سنة 1385 هجرية - 12 يوليه سنة 1965م ### | المبادئ # 1 - المرأة اذا بانت من زوجها صارت أجنبية عنه لا يحل له الاختلاط بها. ### | 2 - # تعتد المطلقة فى منزل الزوجية ويجب أن يكون بينها وبين مطلقها حائل منعا ~~للخلوة. ### | 3 - # اذا انقضت عدة المرأة وجب عليها ms0841 أن تترك منزل العدة الى مسكنها أو مسكن ~~أهلها ### | السؤال # من م س ك بطلبه المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى بعد ~~أن رزق منها بخمسة أطفال صغار وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزلة وقد ~~تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها ثم عادت الى منزله واعتصبته وطلبت أن تقيم ~~معه حرصا على رعايته أولادها، وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الاقامة هل ~~يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة فى مسكن واحد بحجة رعاية ~~أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن المرأة اذا بانت من زوجها صارت أجنبية عنه لايحل له ~~الاختلاط بها. # ولكنها تعتد فى منزل الزوجية ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة اذا ~~كانا بمنزل واحد فلا يلتقيا التقاء الأزواج ولا يكن فيه خوف فتنة قال تعالى ~~{يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ~~ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود ~~الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} ~~وقال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن ~~كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ~~وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} فأمر الله سبحانه ~~الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم وأمر الزوجات أن لا يخرجن. # وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، ~~فاذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها. # لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب قال تعالى {وقل ~~للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ~~وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو ~~آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو ~~بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ms0842 أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من ~~الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ~~ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} وجاء ~~فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على ~~النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت ~~الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم فإذا كان ~~ذلك فى شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبى كالزوج الذى أبان ~~زوجته وصار أجنبيا منها. # فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعا الاجتماع بها ~~والسكن معها فى مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه خصوصا فى هذا ~~الزمن الذى أصبح فيه الفساد منتشرا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ~~وأما ما قاله من رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذى ينكره الشرع، ~~وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية ~~والتعليم، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P038 ### | الطلاق بالكناية ### | المفتي # أحمد هريدى. # 4 فبراير سنة 1969م ### | المبادئ # قول الرجل لزوجته - أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك وقوله - هى الآن ~~ليست مراتى ولا أعرفها - وقوله هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى - قاصدا ~~زوجته من كنايات الطلاق ويقع الطلاق بها عند نيته. ### | 2 - # اذا حملت المطلقة البائن بينونة كبرى بعد أن عاشرها مطلقها وهى بائن بناء ~~على فتوى المأذون أنها لا تزال زوجته، فاذا وضعت حملها هذا فانه ينسب إلى ~~مطلقها المشار إليه ### | السؤال # من السيد / م ج م بطلبه والبيانات المتضمنة أنه صدرت منه الايمان الآتية. # أولا أنه قال لزوجته (على الطلاق ما أنت داخلة البيت) وقد دخلته - ثانيا ~~أنه قال لها (على الطلاق هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها) وكان قد طلب الى ~~زوجته أن لا تدخل البيت ودخلته - ثالثا أنه قال (على الطلاق من ms0843 اليوم هى ~~محرمة على زى أمى وأختى) وكان ذلك على أثر منازعة بينه وبين ابن عمها. # رابعا أنه قال لزوجته (على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك) ثم عاد وقال لها ~~(على الطلاق أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك) خامسا أنه قال لزوجته (أنت ~~طالق - وكل شىء انتهى بينى وبينك) ومكثت الزوجة فى المنزل 66 يوما تخدم ~~عمتها وبعد هذه المدة ذهب إلى المأذون ورد له اليمين وعاشرها معاشرة ~~الأزواج وكانت حاملا وقت هذا اليمين ووضعت حملها وحملت مرة أخرى. # ثم قال لها فى مارس سنة 1965 أنت طالق - كما قرر السائل أنه كان ينوى ~~الطلاق فى اليمين الثانى والثالث والرابع - كما قرر أن زوجته وضعت بعد ~~اليمين الأخير بنتا قيدها بأسمه وبناء على طلبه. # وان معاشرته لزوجته المذكورة اعتقادا منه أن الزوجية لا تزال قائمة ~~بينهما وأن زوجته لم تبن منه بينونة كبرى بناء على ما قرره المأذون الذى ~~أفتاه بعدم وقوع الطلاق الرابع. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الأيمان ### | الجواب # قول الحالف فى اليمين الأول (على الطلاق ما أنت داخلة البيت) وقوله (على ~~الطلاق) فى اليمين الثالث. # وقوله فى الفقرة الأولى من اليمين الرابع (على الطلاق لازم تعيشى مع ~~عمتك) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق سواء تحقق ~~المحلوف عليه أولا. # وذلك طبقا للقانون رقم 25 سنة 1929. ويقع بقول الحالف فى اليمين الثانى ~~(هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها) قاصدا الطلاق - طلقة رجعية. # كما يقع بالمين الثالث وهى قوله (هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى) ~~قاصدا الطلاق طلقة ثانية رجعية - ويقع بالفقرة الثانية من اليمين الرابع ~~وهى قوله (أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك) قاصدا الطلاق. # طلقة مكملة للثلاث وتبين بها الزوجة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك ~~حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ~~ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى وتنقضى عدتها منه شرعا. # أما اليمين الخامس فلا يقع به شىء ms0844 لأنه لم يصادف محلا - وبما أن السائل ~~قرر أن زوجته وضعت حملها بعد اليمين الرابع وأنه عاشر زوجته بعد انقضاء ~~العدة لوضع الحمل بناء على ما أفتاه المأذون من حلها له لعدم وقوع اليمين ~~الرابع وحملت منه مرة أخرى ووضعت مولودا قيده بأسمه بناء على طلبه، وطبقا ~~لما قرره يثبت نسب المولود منه شرعا، ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء ~~بالسؤال وأن مطلقته المذكورة قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك ~~حتى تنكح زوجا آخر على الوجه السابق. # بيانه وأن المولود يثبت نسبه منه شرعا # PageV02P039 ### | عبارة لا يقع بها طلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # أول يناير سنة 1966م ### | المبادئ # قول الرجل - على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة - ~~لا يقع به الطلاق ### | السؤال # من السيد / م س س بطلبه المتضمن أنه حلف الايمان الآتية 1 - قال لزوجته ~~(على الطلاق لا تأخذى ملابسك وأخذتها) . ### | 2 - # قال (على الطلاق أنى لم آخذ حاجة بعينها. # وتبين بعد الحلف أنه أخذها) . 3 - قال (على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا ~~تسمى لى امرأة ولا زوجة) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه ### | الجواب # ان قول السائل فى اليمين الأول (على الطلاق لا تأخذى ملابسك) . # وقوله فى اليمين الثانى (على الطلاق أنى لم آخذ هذه الحاجة) هذا القول من ~~قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء سواء حصل المحلوف ~~عليه أو لم يحصل طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929. # فلا يقع باليمينين المذكورين طلاق. وأما قوله فى اليمين الثالث (على ~~الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة) فقد اتفق الامام أبو ~~حنيفة وصاحباه على أن من قال لزوجته لست لى بامرأة ولست لى بزوج مؤكدا ~~باليمين لا يقع به طلاق. # وعلى ذلك فلا يقع باليمين الثالث المذكور طلاق أيضا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV02P040 ### | طلاق معلق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 8 يناير سنة 1966م ### | المبادئ # 1 - الطلاق الصريح المنجز يلحق المرأة بمجرد التلفظ ms0845 به. ### | 2 - # الطلاق المعلق لا يقع به الطلاق اذا قصد الحالف الحمل على فعل شىء أو ~~تركه - ويقع به الطلاق اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه. ### | 3 - # لا يقع الطلاق المعلق عند دخول الزوجة منزلا آخر غير المحلوف عليه لأن ~~اليمين وقعت على منزل معين فلا يحنث الزوج بغيره ### | السؤال # من ف م أبطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته أثر نزاع بينهما (أنت طالق ~~منى) ثم قال لها بعد نزاع آخر بينهما (أنت طالق منى) ثم قال لها إذا دخلت ~~المنزل تكونى مطلقة وقال أن زوجته لم تدخل إلى الآن المنزل المحلوف عليه ~~وانما هى بمنزل والدها، وطلب بيان الحكم فى هذه الايمان، وهل الطلاق ~~بالصيغة الأخيرة يقع لو دخلت زوجته المنزل أولا واذا ترك الزوجان المنزل ~~المحلوف عليه وعاشا فى منزل آخر غير المحلوف عليه يقع اليمين المبين فى ~~الصيغة الأخيرة أولا ### | الجواب # ان قول السائل لزوجته فى الصيغتين الأولى والثانية (أنت طالق منى) من ~~قبيل الطلاق المنجز الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به فيقع بهما طلقتان ~~رجعيتان اذا كانت الزوجة مدخولا بها ولم يكونا مسبوقين بطلاق آخر. # وأما قوله بعد ذلك لها (اذا دخلت المنزل تكونى مطلقة) فهذه الصيغة من ~~قبيل اليمين المعلق الذى لا يقع به الطلاق اذا قصد به الحالف الحمل على فعل ~~شىء أو تركه، وأما اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه فيقع به الطلاق، ~~وعلى ذلك اذا كان السائل لا يقصد بالصيغة الأخيرة طلاق زوجته اذا دخلت ~~المنزل بل يقصد تخويفها ومنعها من الدخول فلا يقع طلاقه بدخولها المنزل ~~المحلوف عليه واذا كان يقصد بها طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بعد دخولها ~~المنزل المحلوف عليه يقع الطلاق ليتحقق الحنث عند وجود الشرط وبهذا الطلاق ~~يكون مكملا للثلاث وتبين زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ~~نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها ~~منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ms0846 وأما دخولها ~~ومعاشرتها بمنزل آخر غير المحلوف عليه فلا يقع الطلاق لو تم ذلك لأن ~~الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. # فدخلوها منزلا غير المحلوف عليه لا يحنث لأن اليمين وقعت على دار معينة ~~فلا يحنث بغيرها # PageV02P041 ### | الابراء بعد وقوع الطلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 5 أبريل سنة 1966م ### | المبادئ # قول الزوجة لزوجها - أنا بريتك - بعد طلاقه لها لا أثر له فى تغيير حكم ~~الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق ### | السؤال # من أم أبطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته (على الطلاق لو ما كنت تمنعى ~~الكلام لابد أتزوج غيرك) وبعد نزاع آخر بينهما (على الطلاق لم تنامى ~~بالمنزل فى هذه الليلة) ثم حصل كلام قال لها على أثره (روحى طالق بالثلاثة) ~~فردت عليه بقولها (أنا بريتك ثلاث مرات) وطلب بيان الحكم فى هذه الأيمان مع ~~أنه دخل بها وله منها سبعة أولاد ### | الجواب # أن قول السائل لزوجته (على الطلاق فى الصيغتين الأولى والثانية) لا يقع ~~بهما طلاق لأن قول الرجل على الطلاق من قبيل الحلف به والحلف به لغو لا يقع ~~به شىء من الطلاق ولو تحقق المحلوف عليه. # وأما قوله لها (روحى طالقة بالثلاثة) فانه يقع بهذه الصيغة طلقة واحدة ~~رجعية له مراجعتها مادامت فى العدة بشرط أن تكون الزوجة مدخولا بها وأن لا ~~يكون هذا الطلاق مكملا للثلاث. # لأن الطلاق المقرون بالعدد يقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون رقم 25 ~~لسنة 1929. # وأما قولها له بعد طلاقه لها (أنا بريتك ثلاث مرات) فلا أثر له فى تغيير ~~حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال # PageV02P042 ### | الأخبار بالطلاق أو الأقرار به ### | المفتي # أحمد هريدى. # 20 سبتمبر سنة 1966م ### | المبادئ # 1 - الأخبار بالطلاق أن أمكن تصحيحه بجعله أخبارا عن طلاق سابق لا يقع به ~~طلاق - وان لم يمكن تصحيحه أخبارا يكون انشاء للطلاق فى الحال. ### | 2 - # اذا قام دليل أو قرينة على كذب المقر بالطلاق كان أقراره باطلا. ### | 3 - # اذا أدعى المقر الكذب فى أقراره ms0847 دون دليل أو قرينة لا يقبل منه هذا ~~الادعاء قضاء ويقبل منه ديانة. ### | 4 - # الرجوع فى الأقرار لا يقبل إلا فى حق الله تعالى. # أما فى حق العباد كالطلاق فلا يقبل فيه الرجوع عن الأقرار. ### | 5 - # الأقرار بالطلاق كذبا يقع قضاء لا ديانة ### | السؤال # من السيد / م ح ك بطلبه المتضمن أن رجلا قال عن سيدة (هى زوجته) (أنى ~~زوجها وهى مطلقة الآن) ثم عاد وقال (أنها غير مطلقة بتاتا) . # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # الأخبار بالطلاق صحيح، واذا أمكن تصحيح هذا الأخبار بجعله اخبارا عن طلاق ~~سابق يكون أخبارا محصا ولا يقع به طلاق، وأن لم يمكن تصحيحه اخبارا يكون ~~انشاء للطلاق فى الحال ويقع به طلاق من تاريخ الاقرار ما لم يسنده إلى زمن ~~ماض فان أسنده الى زمن ماض كان الطلاق من وقت الأقرار لا من الزمن الذى ~~أسند اليه لكن للمطلقة النفقة والسكنى أن كذبته فى الاسناد على التفصيل ~~المبين فى كتب الفقه وقد نص الفقهاء على أنه اذا قام دليل أو قرينة على كذب ~~المقر بالطلاق فى أقراره كان الاقرار باطلا ولا أثر له كما اذا أقر بطلاق ~~أمرأته ليتوصل إلى الزواج بأخرى لا يجوز له شرعا أن يجمعها مع الزوجة ~~المذكورة فى نكاح واحد وكالأقرار مكرها. # فان الاكراه دليل الكذب وكما لو أشهد على ما يقول - وأنه اذا ادعى الكذب ~~فى الأقرار دون دليل أو قرينة لا يقبل منه هذا الادعاء قضاء إلا فى حق ~~تحليف المقر له على قول أبى يوسف المفتى، ولكن يقبل منه ديانة فيصدق فيما ~~بينه وبين الله تعالى، كمن أقر بطلاق بناء على فتوى ظهر خطؤها. # فقال أنه كان كاذبا. # أما الرجوع فى الأقرار فانه لا يقبل إلا فى حق الله تعالى كحد الزنا ~~والشرب فيسقط بالرجوع فى الأقرار للشبهة، أما فى حقوق العباد فانه لا يقبل. # والطلاق من حقوق العباد وان كان يترتب عليه حق الله تعالى من طلب الحل ~~والحرمة. # فى أقرار مجمع انهر ms0848 ج 2 صفحة 288 - لا يصح أقرار بطلاق وعتاق مكرها لقيام ~~دليل الكذب وهو الإكراه وفى تنقيح الفتاوى الحامدية ج 1 صفحة 36. # سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال انى طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم ~~يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم فأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين ~~الله تعالى، وفى الطلاق عن شرح نظم الرهبانية قال. # أنت طالق. أو انت حرة. وعنى به الأخبار كذبا وقع قضاء إلا اذا أشهد على ~~ذلك. # وفى البحر الأقرار بالطلاق كذبا يقع قضاء لا ديانة. # وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى. # وفى حادثة السؤال. سئل الشخص عن امرأة هى زوجته. # فقا انى زوجها وهى مطلقة الآن. ثم عاد وقال أنها غير مطلقة بتاتا، وهو فى ~~الأول يخبر بأنها مطلقة. # وما لم يمكن تصحيح هذا القول اخبارا فانه يكون انشاء للطلاق وتطلق به ~~الزوجة من وقت الاقرار. # وقوله بعد ذلك انها غير مطلقة. # أما ادعاء كذب فى الاقرار السابق وحينئذ يصدق ديانة فيما بينه وبين الله ~~تعالى ولا يصدق قضاء وأما رجوع عن الاقرار فلا يقبل منه. # هذا كله ما لم يقم دليل أو تظهر قرينة تدل على غير ذلك أو على واقع معين ~~فيعمل به. # وظاهر الحال أنه ليس فى الأمر دليل أو قرينة يمكن معها حمل العبارة ~~الأولى على الأخبار أو يمكن أن تدل على أنه يدعى الكذب فى الاقرار واذن ~~يكون الظاهر كذلك أن العبارة رجوع فلا يقبل شرعا. # ومن ثم يكون قد وقعت على هذه الزوجة طلقة رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلقتين ~~أخريين. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV02P043 ### | تكرار الحلف بالطلاق المعلق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 20 سبتمبر سنة 1966م ### | المبادئ # 1 - الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به الحالف ايقاع ~~الطلاق. ### | 2 - # اذا كرر الزوج التعليق فى الطلاق ثلاث مرات مرتبا على كل شرط جزاءه فى كل ~~مرة. # فعند حصول الشرط يقع ثلاث طلقات إلا اذا قال أردت ms0849 تكرار الأول أو تأكيده ~~فأنه يصدق ديانة ويقع طلاق واحد ### | السؤال # من السيد / أم م بالطلب المتضمن أن رجلا حصل بينه وبين زوجته خلاف قال ~~لها على أثره (أنت طالق بالثلاثة أن ذهبت الى بلدك أو بيت أبيك فى حياة أو ~~موت أو بأى سبب) ثم قال لها بعد دقيقتين (أنت طالق - بالثلاثة ان ذهبت إلى ~~بلدك أو بيت أبيك فى حياة أو موت أو بأى سبب إلا برضاى) ثم قال لها بعد مضى ~~ربع ساعة (أنت طالق بالثلاثة ان ذهبت إلى بيت أبيك أو الى بلدك فى حياة أو ~~موت أو بأى سبب) وقال السائل ان قول الحالف الا برضاى هى خاصة باليمين ~~الثانى فقط وليس لها صلة باليمين الأولى ولا باليمين الثالثة. # بل أنها كانت فلته من لسانه وقال ان الحالف كان يقصد فى كل مرة طلاق ~~زوجته اذا ذهبت إلى بيت أبيها ولم يقصد التهديد فى أى مرة من طلقاته، وقال ~~أن والد الزوجة مريض وهو بين الحياة والموت وتريد الذهاب إلى والدها. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # نص القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الطلاق ~~المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة وان كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل ~~للثلاث. # والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى قوانين ~~الأحوال الشخصية - وان الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به ~~الحالف ايقاع الطلاق. # وفى الجزء الثانى من حاشية ابن عابدين على الدر المختار صفحة 797 قال ~~صاحب الدر (فروع) فى ايمان الفتح، ما لفظه - وقد عرف فى الطلاق أنه لو قال ~~- أن دخلت الدار فأنت طالق. # ان دخلت الدار فأنت طالق - ان دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث - وعلق ~~ابن عابدين فى الحاشية على قوله وقع الثلاث بقوله يعنى بدخول واحد كما تدل ~~عليه عبارة الفتح حيث قال (ولو قال لامرأته. # والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة ms0850 لزمه كفارتان انتهى - ~~والظاهر أنه أن نوى التأكيد يدين قلت وتصوير المسألة فيما اذا ذكر لكل شرط ~~جزاء - فلو اقتصر على جزاء واحد ففى البزازية أن دخلت هذه الدار. # ان دخلت هذه الدار فعبدى حر - والدار واحدة. فالقياس عدم الحنث حتى تدخل ~~مرتين فيها والاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الثانى تكرارا واعادة وفى ~~الفتح من كتاب الايمان فى تعدد اليمين ووحدتها ج 4 صفحة 17 لو قال والله لا ~~أفعل كذا ثم أعاده بعينه فكفارتان - وكذا لو قال لامرأته والله لا أقربك ثم ~~قال والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان - روى ذلك عن أبى يوسف سواء ~~كان فى مجلس أو مجالس. # وروى الحسن اذا أراد بالثانى تكرار الأول أو التأكيد صدق ديانة - وعن أبى ~~حنيفة - اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء ~~وعرف فى الطلاق أنه لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق ان دخلت الدار فأنت ~~طالق ان دخلت الدار فأنت طالق فدخت وقع عليها ثلاث تطليقات وما فى الأصل من ~~أنه اذا قال هو يهودى هو نصرانى ان فعل كذا فهى يمين واحدة - ولو قال هو ~~يهودى أن فعل كذا هو نصرانى ان فعل كذا فيمينان يفيدان فى مثله تعدد اليمين ~~منوط بتكرار المحلوف عليه مع تكرار الالتزام. # وفى حادثة السؤال - كرر الزوج عبارة تعليق الطلاق ورتب على كل شرط جزاء ~~وقرر السائل أنه يقصد الطلاق وطبقا لما ذكر يقع بحصول الشرط مرة واحدة ثلاث ~~طلقات فاذا ذهبت الزوجة إلى بلدتها أو بيت أبيها لأى سبب يقع عليها ثلاث ~~طلقات ولو قال أردت التأكيد باليمين الثانى والثالث لا يصدق قضاء ولا ~~ديانة. # لأنه زاد فى اليمين الثانى التعليق على الرضا وأطلق فى الأول ثم عاد فى ~~اليمين الثالث وأطلق مما يدل على قصد الانشاء دون التأكيد ومن ثم فتبين هذه ~~الزوجة من زوجها بينونة كبرى اذا ذهبت إلى بيت والدها أو قرية أهلها ولو ~~مرة واحدة. # ولا تحل له من بعد حتى تنكح ms0851 زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها دخولا ~~حقيقيا ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ومما ذكر يعلم ~~الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P044 ### | ادعاء المطلق انقضاء عدة مطلقته ### | المفتي # أحمد هريدى. # 15 ديسمبر سنة 1966م ### | المبادئ # 1 - لا يحل للرجل الجمع بين أمرأتين بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلا ~~لم يحل له الزواج بتلك المرأة سواء أكانت الزوجية قائمة حقيقة أوحكما وسواء ~~أكان الطلاق رجعيا أم بائنا. ### | 2 - # لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته مادامت مطلقته فى العدة رجعيا ~~كان الطلاق أم بائنا. ### | 3 - # المقرر فقها أن أقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هى ستون ~~يوما. ### | 4 - # اذا طلق الرجل أمرأته ثم ادعى أن عدتها قد انقضت والمدة تحتمل ذلك ~~والمرأة تكذبه فيعامل كل منهما بحسب قوله فلا تسقط نفقتها ويتزوج هو بأختها ### | السؤال # من السيد / ح م أبالطلب المتضمن ان ابن السائل م. # ح. طلق زوجته ف م ع بتاريخ 6/3/1965 ويريد أن يتزوج بنت أخت مطلقته. # وقد امتنع المأذون من اجراء عقد الزواج بحجة أن مطلقته لم تنقض عدتها. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك الزواج مع بيان مدة العدة التى ~~يمكن للمأذون اجراء العقد بموجبها ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أنه لا يحل للرجل الجمع بين أمرأتين كلتاهما محرم ~~للأخرى بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلا لم يحل له الزواج بتلك المرأة - ~~وتحريم الجمع ورد به الكتاب والسنة. # وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وردت به السنة. # ففى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على ~~خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها) وكما يمتنع الجمع بين ~~المحرمين اذا كانت الزوجية قائمة يمتنع أيضا اذا كان قد طلق زوجته ولا تزال ~~فى العدة سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، لأن للعدة حكم الزواج القائم من ~~بعض الوجوه - وعلى ذلك فلا يحل للرجل أن يتزوج من ms0852 بنت أخت مطلقته مادامت ~~مطلقته فى العدة، رجعيا كان الطلاق أم بائنا. # هذا وعدة المطلقة تنقضى برؤية المطلقه الحيض ثلاث مرات كوامل اذا كانت من ~~ذوات الحيض. # أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق اذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت ~~يائسة مثلا وبوضع الحمل ان كانت حاملا - وأقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء ~~عدتها بالحيض هى ستون يوما. # والمقرر فقها أنه اذا طلق الرجل امرأته ثم ادعى ان عدتها قد انقضت وكانت ~~المدة تحتمل ذلك. # ولكن المرأة تكذبه فى دعواه فالحكم أنه يعامل كل منهما بحسب قوله فتستمر ~~نفقة العدة للمرأة ويجوز للرجل أن يتزوج بأختها أو باحدى محارمها. # جاء فى فتح القدير ج 3 ص 288 (واذا قال الزوج أن الزوجة قد انقضت عدتها ~~والمدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى ~~يقبل قوله فيه) وبما أن السائل يقرر أن طلاق زوجة ابنه كان بتاريخ 6/3/1965 ~~والمدة تحتمل انقضاء العدة شرعا لمضى أكثر من تسعة عشر شهرا من وقت الطلاق ~~فاذا قرر الزوج أن عدة مطلقته المذكورة قد انقضت حل له التزوج ببنت أختها ~~لما سبق بيانه. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV02P045 ### | طلاق ثالث فى مرض الموت ### | المفتي # أحمد هريدى. # 21 فبراير 1967م ### | المبادئ # 1- المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق فى الصحة أو فى المرض ~~العادى الذى لا يغلب فيه الهلاك، سواء أمات المطلق وهى فى العدة من ذلك ~~الطلاق أم بعدها. ### | 2- # مرض الموت هو المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير ~~الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت. ### | 3- # المرض الذى يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا اذا ~~كان يتزايد ويشتد دائما. ### | 4- # اذا طلقت المرأة طلاقا مكملا للثلاث دون رضاها فى مرض موت زوجها فانها ~~ترثه اذا مات وهى فى عدته ### | السؤال # من السيدة / ع ج م بالطلب المتضمن أنها كانت زوجة ومدخولة للمرحوم م م ب ~~وأنه ms0853 بتاريخ 27/10/1966م طلقها غيابيا الطلاق المكمل للثلاث وذلك بمقتضى ~~اشهاد طلاق على يد مأذون وقدمته وقد توفى مطلقها المذكور بتاريخ 11 يناير ~~1967م وقد مضى على طلاقها المكمل للثلاث سبعة وسبعون يوما. # وأنها لم تنقضى عدتها منه شرعا. وأنه أبانها البينونة الكبرى وهو فى مرضه ~~الذى مات منه وبسببه ومن ثم يعتبر فارا وهاربا من أرثها له. # وطلبت السائلة بيان، هل يحق لها شرعا أن ترث مطلقها المذكور ### | الجواب # المقرر فقها أن المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق فى الصحة أو ~~فى المرض العادى الذى لا يغلب فيه الهلاك سواء أمات المطلق وهى فى العدة من ~~ذلك الطلاق أم بعدها. # والمرض العادى هو الذى لا يعتبر مرض موت شرعا. # أما اذا كان الطلاق فى مرض الموت ولم يكن برضا الزوجة فانها ترث مطلقها ~~اذا مات وهى فى عدته من ذلك الطلاق. # أما إذا مات بعد انقضاء عدتها فانها لا ترثه. # وكذلك إذا كان برضاها. ومرض الموت. هو المرض الشديد الذى يغلب على الظن ~~موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وان لم يكن ~~أمر المرض معروفا بين الناس أنه من العلل المهلكة. # فضابط شدته وأعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام ~~بمصالحه الحقيقية خارج البيت. # هذا والمرض الذى يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت ~~إلا إذا كان يتزايد ويشتد دائما. # وفى حادثة السؤال تقرر السائلة أن مطلقها المذكور طلقها الطلاق المكمل ~~للثلاث وهو فى مرض موته الذى مات منه وبسببه وبغير رضاها وهى لا تزال فى ~~عدته من ذلك الطلاق بقصد الفرار من ارثها له. # ونحن لا نستطيع التقدير بما إذا كان مرض الزوج هو مرض موت أو لا فاذا كان ~~الأمر كما تقرر السائلة وتحققت سائر الشروط التى قررها الفقهاء لاعتباره ~~فارا من الارث. # فان مطلقها المذكور يعتبر فارا من الارث وترثه مطلقته المذكورة شرعا. # ويكون لها نصيبها الشرعى وهو الثمن ان كان له فرع ms0854 وارث. # والربع ان لم يكن له فرع وارث. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV02P046 ### | تكرار الشرط والجزاء فى الطلاق المعلق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 7 مايو سنة 1967م ### | المبادئ # 1 - الحلف بصيغة الظهار فى الطلاق المعلق يعتبر كناية من كنايات الطلاق ~~تتوقف على نية الحالف وقصده. ### | 2 - # إذا كرر الزوج الانشاء والتعليق فى الطلاق بعبارتى الشرط والجزاء ثلاث ~~مرات فعند حصول الشرط تعمل العبارات الثلاث عملها ويقع ثلاث طلقات ### | السؤال # من السيد / م ش ع بالطلب المتضمن أنه زوج للسيدة ع م غ وعلى أثر نزاع ~~بينه وبين زوجته المذكورة قال لها (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى ~~وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك الذى يقع فى منطقة باب الشعرية) فردت زوجته ~~عليه بقولها - على الجزمة - 2. # فقال لها مرة ثانية (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت ~~إلى بيت أختك - المذكور -) وردت الزوجة بقولها والمصحف ذاهبة. ### | 3 - # فقال لها مرة ثالثة (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت ~~إلى منزل أختك المبين) وردت الزوجة سأوقع يمينك. # وذهبت فعلا إلى منزل أختها المحلوف عليه. 4 - وفى منزل أختها قال لها ~~(على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى وليس لك رد ولا صد على مذهب مالك ~~والشافعى وأبو حنيفة) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى حالته التى أوضحها ### | الجواب # أن قول السائل لزوجت (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت ~~إلى منزل أختك الذى يقع فى منطقة باب الشعرية) ثلاث مرات يشتمل كل منها على ~~عبارتين الأولى (على الطلاق) والثانية (تكونى محرمى على زى أمى وأختى إذا ~~ذهبت إلى منزل أختك) والعبارة الأولى - على الطلاق - من قبيل الحلف بالطلاق ~~مثل أن يقول على الطلاق لأفعلن كذا. # أو على الطلاق لا أفعل كذا. # والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق مطلقا سواء بر الحالف فى يمينه أو ~~حنث. # أما العبارة الثانية (تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت ms0855 إلى منزل ~~أختك) فان الجزء الأول منها - تكونى محرمة على زى أمى وأختى - فى الأصل من ~~كنايات الظهار الذى أشار إليه القرآن فى أول سورة المجادلة. # ولكن جرى العرف بين الناس واستقر الأمر بينهم على استعماله فى انشاء ~~الطلاق. # وهو صالح للطلاق لاشتماله على لفظ التحريم فى قول السائل (محرمة) وهذا ~~اللفظ من الفاظ الطلاق. # وعامة الناس لا يعرفون الظهار ولا يعرفون أحكامه ولا يقصدونه. # فيحمل اللفظ على الطلاق. # والسائل يقول لزوجته (تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل ~~أختك) وكرر هذا القول ثلاث مرات. # وبعد المرة الثالثة ذهبت زوجته إلى منزل أختها المحلوف عليه. # وبعدها قال لها الزوج (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى وليس لك ~~رد ولا صد على مذهب مالكى والشافعى وأبو حنيفة) . # والعبارات الثلاثة السابقة على ذهاب الزوجة إلى منزل أختها من باب تعليق ~~الطلاق على الذهاب إلى منزل الأخت بلفظ من كنايات الطلاق. # فيرجع إلى نية الزوج وقصده فاذا اراد بلفظ (محرمة) الطلاق وكان يريد ~~بالتعليق تطليق زوجته عند ذهابها إلى منزل أختها المحلوف عليه وقعت بذهابها ~~إليه ثلاث طلقات،وتبين بذلك منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح ~~زوجا آخر نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها هذا الزوج الآخر دخولا حقيقيا ثم ~~يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ولا يقع بالعبارة الأخيرة التى ~~صدت منه بعد ذهابها إلى منزل أختها شىء. # لأنها لم تصادف محلا لانتهاء علاقة الزوجية بالطلاق الثلاث. # وانما وقعت ثلاث طلقات بالعبارت السابقة على الذهاب إلى منزل الأخت. # لأن الزوج قد كرر الانشاء والتعليق بعبارتى الشرط والجزاء. # وعند حصول الشروط تعمل العبارات الثلاث عملها. # كما جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار جزء ثانى صفحة 797 وفى فتح ~~القدير على الهداية للكمال ابن الهمام جزء رابع صفحة 17، أما إذا كان الزوج ~~الحالف لا يقصد بلفظ - محرمة - الطلاق ولا يقصد بالتعليق طلاق زوجته إذا ~~ذهبت إلى منزل أختها المحلوف عليه. # وانما يقصد فقط ms0856 مجرد تهديدها لمنعها من الذهاب إلى منزل أختها ولا غرض له ~~مطلقا فى الطلاق. # فانه لا يقع بالعبارات الثلاث السابقة على ذهاب زوجته إلى منزل أختها شىء ~~مطلقا. # لكن يقع بالعبارة الأخيرة التى صدرت منه بعد ذهابها إلى منزل أختها. # طلقة واحدة رجعية. # ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة واعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين ~~باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة. # وهذا كله إذا لم يكن قد سبق أن طلقها فى غير الحالات المبينة بالسؤال. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV02P047 ### | جعل عصمة الزوجة بيدها ### | المفتي # أحمد هريدى. # 7/5/1967م ### | المبادئ # 1 - التعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها من كنايات التفويض بمقتضى العرف ~~الجارى بين الناس. ### | 2 - # إذا جعل الزوج عصمة زوجته بيدها ولم يقيد ذلك بوقت ولم ينص على التعميم ~~كان حقها فى استعمال هذا التفويض مقيدا بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض ~~أو بمجلس علمها بهذا التفويض ولا يعتبر هذا تفويضا عاما تملك به تطليق ~~نفسها فى أى وقت ### | السؤال # من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد / ع م أتزوج بالسيدة ن ~~أف بمقتضى عقد زواج رسمى. # وقد رفعت الزوجة المذكورة دعوى طلاق من زوجها المذكور للضرر. # وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته ن أف على ما يأتى: 1 - تقرر ~~الزوجة الرجوع إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها ~~والاستمرار فى الحياة الزوجية. ### | 2 - # يقرر الزوج ع م أباعطاء زوجته ن أف العصمة بيدها وأن هذا الاقرار مقدم ~~للمحكمة فى دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته وطلب السائل بيان إذا كان هذا ~~الاقرار يعتبر باطلا لاساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته. # وله ان يستعمل هذا الحق بنفسه وان يوكل ويفوض عنه. # وجعل الزوج عصمة زوجته بيدها. # هو من قبيل التفويض فى استعمال حقه الخاص به. # وليس بلازم ان يكون هذا التفويض قد نص عليه بوثيقة الزواج. # وفى ms0857 حادثة السؤال يقرر السائل أن هذا الزوج قد أقر كتابة أنه أعطى زوجته ~~المذكورة العصمة بيدها. # وان هذا الاقرار قدم للمحكمة فى دعوى الطلاق والتى لازالت منظورة. # والتعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها. # يقصد به فى عرف الناس واستعمالهم اعطاؤها حق تطليق نفسها فيعتبر من ~~كنايات التفويض بمقتضى هذا العرف. # ولم يقيد بوقت ولم ينص فيه على التعميم. # فلا مانع من ان تستعمل هذه الزوجة حقها فى تطليق نفسها بمقتضى هذا ~~التفويض ولكن حقها فى استعمال هذا الحق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذى ~~كانت فيه عند التفويض إذا كان مشافهة بين الزوجين. # أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة. # فاذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهى ~~فى المجلس بحيث يعتبر ذلك منها اعراضا عن الموضوع. # يبطل التفويض ويسقط حقها فى التطليق. # ولا يعتبر هذا التفويض عاما تملك به الزوجة تطليق نفسها فى أى وقت ومما ~~ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV02P048 ### | طلاق مكرر فى مجلس واحد ### | المفتي # أحمد هريدى. # 22 أغسطس سنة 1967م ### | المبادئ # 1 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع به طلقة واحدة. ### | 2 - # الطلاق المكرر فى مجلس واحد يقع به طلقة واحدة على رأى الكثيرين من ~~الفقهاء ### | السؤال # من ع م ح بالطلب المتضمن أن زوجا قال لزوجته وهما داخل المنزل فى الفسحة ~~(روحى طالق بالثلاث) ثم خطا خطوات نحو مترين وقال لها مرة ثانية (أنت طالق ~~بالثلاث) . # ثم خطا خطوات نحو مترين أيضا وقال لها (أنت طالق بالثلاث شافعى ومالكى ~~وأبو حنيفة) وكانت الزوجة تسمع هذه الايمان فى المرات الثلاث لقرب المساحة ~~وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الايمان ### | الجواب # ينص القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة ~~تقع به طلقة واحدة رجعية. # كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال ~~والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى قوانين المحاكم الشرعية. # وقول ms0858 الزوج لزوجته (طالق بالثلاث) طلاق اقترن بعدد لفظا. # وطبقا للأحكام المذكورة تقع به طلقة واحدة وتكون رجعية إذا كان قد دخل ~~بزوجته ولم يكن على مال ولا مكملا لثلاث. # أما تكرار الطلاق ثلاث مرات على النحو الوارد بالسؤال فهو طلاق مكرر فى ~~مجلس واحد وقد وقع خلاف فى حكم هذه الحالة والكثيرون على أنه تقع فيها طلقة ~~واحدة. # واذن تكون قد وقعت على هذه الزوجة المذكورة فى حادثة السؤال طلقة واحدة ~~رجيعة إلا إذا كان هناك ما يقتضى جعل الطلاق بائنا كما ذكرنا. # وللزوج مراجعة زوجته ان كانت فى العدة واعادتها بعقد ومهر جديدين باذنها ~~ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة # PageV02P049 ### | عبارات لا يقع بها طلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 25 سبتمبر سنة 1967م ### | المبادئ # 1 - المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال. ### | 2 - # قول الرجل لزوجته (ثلاثة بالله العظيم ما تكونى مراتى تانى) قاصدا به ~~الانفصال وقوله لأخيه (ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى) لا يقع به ~~شىء من الطلاق - لعدم تغليب المضارع فى الحال ### | السؤال # من السيد / ع ع ط بالطلب المتضمن ان رجلا غضب من زوجته فقال لها (ثلاثة ~~بالله العظيم ما أعملك مراتى) وكرر (ما أعملك ست تانى) وكرر (ما تكونى ~~مراتى تانى) وكرر هذه العبارات عدة مرات فى وقت واحد. # وكان يقصد بالحلف الانفصال. # وبعد سنتين حدث نزاع بينهما فقال لها (على الطلاق ما أنت قاعدة معايا ~~تانى) يقصد انهاء العشرة. # وفى مساء نفس اليوم حضر أخوه واراد الصلح. # فقال الزوج لأخيه (ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى) وفى اليوم ~~الثانى قال الزوج (ثلاثة بالله العظيم ما فيه عشرة بيننا تانى) وطلب السائل ~~بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # العبارات الوارد على لسان الزوج لزوجته فى هذا الاستفتاء تدل على أن ~~الزوج الحالف أظهر رغبته فى ألا تكون امرأته زوجة له فى الزمن المستقبل ~~الذى يقع بعد النطق بالعبارة وليس فيها ما يفيد انشاء الطلاق أو ما يعتبر ~~اخبارا ms0859 عن طلاق. # ولم يستعمل لفظا من الفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية على سبيل التنجيز أو ~~التعليق، وربما يشتبه فى أن قوله فى بعض العبارت (ما تكونى مراتى تانى) أو ~~(ما تبقى مراتى تانى) يقصد به الطلاق عرفا، ولكن يبعد من ذلك ان الفعل ~~المستعمل هنا هو فعل مضارع. # وقد نص الفقهاء على أن المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال ~~(تنقيح الفتاوى الحامدية جزء أول صفحة 34، 42) وما ورد بالسؤال ليس من هذا ~~القبيل فلا يقع به طلاق. # وقوله (على الطلاق ما أنت قاعدة معايا) اشتمل على الحلف بالطلاق والحلف ~~بالطلاق لغو لا يقع به طلاق طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929. # واذن فلا يقع بشىء مما رود فى هذا السؤال طلاق. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV02P050 ### | طلاق المكره ### | المفتي # أحمد هريدى. # 24 فبراير سنة 1968م ### | المبادئ # 1 - طلاق المكره غير واقع شرعا وقانونا. ### | 2 - # الأكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا ~~على فعل ما أكره عليه واتيانه لخوفه من ايقاع ما هدد به وعدم احتماله اياه ~~- وأن يكون المكره قادرا على ايقاع وتنفيذ ما هدد به. ### | 3 - # إذا أكره الزوج زوجته وهددها بالطلاق ان لم تبرئه من دين لها عليه لا ~~يكون اكراها واذا أكرهها بضرب متلف ان لم تبرئه كان اكراها. ### | 4 - # الأكراه إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره ان يفعله لا يعتبر اكراها ~~وان كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق المكره ان يفعله كان أكراها ### | السؤال # من السيد / م. # أ. بالطلب والبيان الملحق به المقيد برقم 69 لسنة 1968 المتضمن ان زوجته ~~رفعت عليه دعوى تطليق تحت تأثير أهلها الذين كثيرا ما يعتدون عليه حتى أصيب ~~فى أحدى هذه الاعتداءات بجروح مختلفة تحرر عنها محضر بوليس بتاريخ ~~27/9/1967 وأنه ذهب إلى منزل أهل زوجته بتاريخ 30/9/1967 لرؤية ابنه وشراء ~~ما يلزمه. # ولم تكن زوجته موجودة بالمنزل فى هذا الوقت وفوجىء فى ms0860 نفس اليوم باتهام ~~أمها له بخطف الطفل وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولابها وأبلغت الشرطة وقبضت ~~النيابة عليه. # ثم تجمع عليه بعد ذلك أهل زوجته وهددوه باختيار أحد الطريقين. # السير فى اجراءات النيابة. # أو تطليق زوجته. وتحت تأثير هذا الاكراه طلق زوجته نظير الابراء من مؤخر ~~الصداق ونفقة العدة وسجل بدفتر المأذون بتاريخ 2/10/1967، وفى البيان ~~الملحق يقرر السائل أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق وأنه وقع على الوثيقة على ~~بياض. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الطلاق الذى صدر منه تحت تأثير الاكراه ~~والحكم الشرعى فى الطلاق الذى لم تصدر منه صيغته ### | الجواب # لا جدال فى أن الطلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون ~~رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه (لا يقع طلاق السكران والمكره) والافتاء ~~بحكم الدين والشريعة فى حادثة من الحوادث يجرى على أساس صحة الوقائع التى ~~تضمنتها الحادثة ومطابقتها للواقع أو على أساس التسليم بتلك الوقائع دون ~~نظر إلى الواقع. # وفى هذه الحالة يجب أن تسلم الحادثة من شوائب الشك والغموض لترتاح نفس ~~المفتى إلى أن المقصود هو معرفة حكم الله فى الحادثة موضوع السؤال. # والسائل يقرر أنه أكره على طلاق زوجته تحت تأثير التهديد بالسير فى ~~الشكوى المقدمة ضده والتى أتهم فيها بخطف ابنه من مطلقته وسرقة مبلغ مائتى ~~جنيه من دولاب والدته وأنه تعرض للقبض عليه وخاف من نتائج وآثار السير فى ~~التحقيق فأوقع الطلاق مكرها. # وقال أن الطلاق كان نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة ودون ذلك ~~بالوثيقة الرسمية وقرر فى المناقشة ان المفاوضة تناولت موضوع حضانة ابنه من ~~المطلقة واجور الحضانة والمسكن. # وطلب بيان الحكم الشرعى فى الطلاق الذى صدر منه تحت تأثير الاكراه. # ثم الحق استفتاءه بطلب آخر يقول فيه أنه فى حادثة السؤال المشار اليها لم ~~يصدر منه مطلقا لفظ (أنت طالق) كما ذكر المأذون فى وثيقة الطلاق. # وانه وقع على الوثيقة فى دفتر المأذون على بياض. # وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق الذى ms0861 لم تصدر منه صيغته ولم يتلفظ ~~بها مطلقا. # والأمر على هذا النحو فيه كثير من الغموض الذى يبعث على عدم الارتياح. # فالسائل يقرر أولا أن الطلاق قد تم ولكنه تحت تأثير الاكراه والطلاق كما ~~هو ظاهر كان نظير الابراء وبعد مفاوضات تناولت فيما تناولت موضوع حضانة ~~الابن وأجور الحضانة والمسكن أى أنه أخذ وأعطى. # ويبعد عادة أن يكون ذلك تحت تأثير وفى ظروف أكراه والجاء. # ثم يقرر السائل ثانيا. أنه لم يتلفظ بصيغة الطلاق ووقع على الوثيقة على ~~بياض. # ووثيقة الطلاق ورقة رسمية وتعتبر حجة على السائل فيما دون بها خاصا ~~بالطلاق. # وليس من شأن المفتى أن يحقق الوقائع ويطلب الدليل على صحتها. # وانما ذلك من شأن القضاء. ولكن من حق المفتى أن يطمئن ويرتاح إلى سلامة ~~الحادثة التى يتحدث عن حكم الله فيها. # ولذلك نكتفى ببيان حكم طلاق المكره فى ذاته بقطع النظر عن الحادثة ~~المعروضة وهى تحقق فيها اكراه أو لا. # وقد ذكرنا ان حكم القانون صريح فى أن طلاق المكره لا يقع. # على أن الاكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله ~~حملا على فعل ما أكره عليه واتيانه لخوفه من ايقاع ما هدد به وعدم احتماله ~~اياه سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ~~ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور وليس هنا مجال ~~تفصيله - ولابد أن يكون المكره قادرا على ايقاع تنفيذ ما هدد به. # وقد قرر فقهاء الحنفية أن الزوج إذا أكره زوجته وهددها بالطلاق ان لم ~~تبرئه من دين لها عليه لا يكون اكراها. # واذا أكرهها بضرب متلف أن لم تبرئه من دين لها عليه كان أكراها. # جاء فى الجزء الثالث من الفتاوى الخانية للامام قاضى خان (واذا أكره ~~الرجل أمرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان اكراها لا يصح صلحها ~~ولا ابراؤها. # وأن أكره الزوج أمرأته وهددها بالطلاق أو بالتزوج عليها أو بالتسرى ms0862 لا ~~يكون أكراها) . # وهذا ظاهر فى أنهم فرقوا فى الحكم بين واقعتى اكراه صدرتا من الزوج ~~لزوجته الأولى هددها فيها بضرب متلف وقد أعتبروها أكراها والثانية هددها ~~فيها بطلاقها أو التزوج عليها أو التسرى ولم يعتبروها أكراها ولم يذكروا ~~العلة فى هذا الفرق. # وليس هناك من فرق يظهر إلا أن الاكراه فى الأولى كان بشىء غير جائز شرعا ~~وليس من حق الزوج وهو الضرب المتلف. # والثانية كان الاكراه بشىء جائز شرعا للزوج ومن حقه أن يفعله وهو الطلاق ~~أو التزوج على الزوجة. # فالاكراه اذن إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره أن يفعله لا يعتبر ~~أكراها. # وفى حادثة السؤال يقول السائل أنه قد أكره على طلاق زوجته تحت تأثير ~~التهديد بالسير فى أجراءات الشكوى المقدمة ضده والتى أتهم فيها بخطف ابنه ~~من هذه المطلقة وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولاب والدته. # ولا شك ان من حق أى انسان اعتدى عليه بالسرقة أو بغيرها أن يشكو المعتدى ~~وأن يسير فى أجراءات شكواه فهو اذن تهديد بأمر جائز للمهدد والمكره ومن حقه ~~فلا يكون أكراها واذا فعل المكره ما هدد به وهو هنا طلاق زوجته يكون الطلاق ~~واقعا وصحيحا لانعدام الاكراه شرعا. # فالحادثة بالتطبيق لهذا الحكم لا اكراه فيها شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب والله أعلم # PageV02P051 ### | طلاق المعتوه ### | المفتي # أحمد هريدى. # 16 مايو سنة 1968م ### | المبادئ # 1 - طلاق المعتوه غير واقع لنقصان أهليته. ### | 2 - # أشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بأبطاله ### | السؤال # من السيدة ح م ع بطلبها المتضمن أن السائلة تزوجت بالمدعو ز أم بتاريخ ~~21/4/1955 وأن هذا الزوج معتوه بدليل أن أشهار الوراثة الصادر بوفاة والده ~~وانحصار أرثه فى ورثته جاء فيه ما نصه وفى ابنه القاصر المعتوه ز أم ~~المولود فى 3/1/1929 كما أنه بتاريخ 19/5/1954 وكان سن الزوج المذكور أكثر ~~من الخامسة والعشرين سنة من عمره طلبت الوصية عليه من محكمة طنطا الكلية ~~للأحوال الشخصية رفع الوصاية عنه وقد بحثت المحكمة هذا الطلب ms0863 ونظرا لأن ~~الثابت وقت حصر التركة أن القاصر (معتوه) فقد قررت المحكمة ندب الطبيب ~~الشرعى للكشف عليه للتأكد من سلامة عقليته وحالته للتصرف والتعامل حتى يمكن ~~النظر فى رفع الوصاية عنه وقد قام الطبيب الشرعى بالكشف عليه وقرر ان ~~القاصر المذكور (أبله) ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا وأنه ~~يرى عدم رفع الوصاية عنه لهذه الحالة - وعليه فقد قررت المحكمة رفض طلب رفع ~~الوصاية عنه لهذه الأسباب المشار اليها. # وأنه بتاريخ 14/6/1966 صدر اشهاد طلاق على يد مأذون يتضمن أن القاصر ~~المذكور طلق زوجته (السائلة) غيابيا طلقة أولى رجعية وله مراجعتها مادامت ~~فى عدته بغير أذنها ورضاها. # وتطلب السائلة أبداء رأى الشرع فيما إذا كان هذا القاصر المعتوه والذى ~~ثبت من تقرير الطبيب الشرعى المنوه عنه سابقا أنه أبله ولا يدرى عن أملاكه ~~أو غلتها أو النقود شيئا. # يجوز له الطلاق. وهل هذا الطلاق الذى صدر به الاشهاد المذكور صحيح شرعا ~~مع وقوعه من شخص معتوة أبله أن أنه وقع غير صحيح شرعا ### | الجواب # تقرر السائلة أن زوجها الذى صدر منه الطلاق بالاشهاد المذكور معتوه. # وما دام المطلق معتوها فالمقرر شرعا ان طلاق المعتوه لا يقع لنقصان ~~الاهلية ولكن وقد حصل الطلاق باشهاد رسمى على يد موظف عمومى مختص باصداره ~~وهو المأذون واشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بابطاله. # فلا بد لمن يهمه الأمر وهى السائلة فى هذه الحالة أن ترفع الأمر إلى ~~القضاء المختص وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لابطال هذا الطلاق متى ~~ثبت أمام القضاء ان المطلق صدر منه هذا الطلاق وهو معتوه. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P052 ### | كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 25 يونيه سنة 1968م ### | المبادئ # 1 - قول الزوج لزوجته (تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) من ألفاظ ~~الظهار التى جرى العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق. ### | 2 - # من ألفاظ المضارع التى غلب استعماله فى الحال عرفا كلمة - تبقى ms0864 محرمة - ~~فالعرف جرى باستعمالها فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها الطلاق ### | السؤال # من السيد / م م ص بالطلب المتضمن أن السائل حلف على زوجته بأيمان الطلاق ~~الآتية 1 - اليمين الأول قال لها (على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره) وقد ~~وقع اليمين لأنها لم تسافر وقد ذهب إلى عالم ورد اليمين. ### | 2 - # اليمين الثانى قال لها (على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك) ~~وقد تكلمت ووقع اليمين وذهب إلى عالم ورد اليمين وكان ذلك من حوالى سبع ~~سنوات. # ثم حدثت مشاجرة بينه وبين زوجته بعد ذلك لأنه كان قد أمرها بشىء لم تتمثل ~~لأمره فخرج عن شعوره وحلف على زوجته اليمين الآتية. ### | 3 - # اليمين الثالث قال لها (على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) ~~ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الايمان وهل يجوز شرعا ارجاع الزوجة ~~إلى عصمته مع العلم بأن هذه الزوجة مرزوقة من الزوج السائل بولد وهى حامل ~~منه الآن فى شهرها السابع ### | الجواب # 1 - عن اليمين الأول وهى قول السائل لزوجته (على الطلاق لازم تسافرى ~~البلد بكره) هذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع ~~به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929م. ### | 2 - # عن اليمين الثانى وهو قول السائل لزوجته (على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من ~~عائلتى لأخلصك) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق ~~عملا بالقانون سالف الذكر فكأنه قال لها (على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من ~~عائلتى فسأطلقك وقد تكلمت بالفعل ولم يطلقها) . ### | 3 - # عن اليمين الثالث وهو قول السائل لزوجته (على الطلاق تبقى محرمة على زى ~~أمى وأختى لأخلصك) وهذه الصيغة مشتملة على فقرتين الفقرة الأولى هى قوله ~~(على الطلاق) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهى لغو لا يقع به طلاق ~~عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر والفقرة الثانية هى قوله (تبقى ~~محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) وهذه الصيغة من الفاظ الظهار التى جرى ms0865 ~~العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق وهى صالحة لهذا الاستعمال لاشتمالها على ~~لفظ التحريم وكلمة تبقى محرمة على إلى آخره هى من ألفاظ المضارع التى غلب ~~استعماله فى الحال عرفا فالعرف جرى باستعماله فى انشاء الطلاق فى الحال ~~فيقع بها طلقة واحدة رجعية وكلمة لأخلصك هى تهديد بالطلاق فلا يقع بها ~~طلاق. # وبناء على ذلك كله يكون قد وقع على زوجة السائل طلقة واحدة رجعية بهذه ~~الايمان الثلاثة ما لم يكن قد سبق له طلاقها بغير هذه الأيمان. # ويجوز للسائل مراجعة زوجته ان كانت لا تزال فى العدة بعد طلاقها باليمين ~~الثالث وان كانت قد خرجت من العدة من هذا الطلاق جاز له أن يتزوجها بعقد ~~جديد ومهر جديد باذنها ورضاها. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P053 ### | عبارة لا يقع بها طلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 4 سبتمبر سنة 1968م ### | المبادئ # قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) من قبيل الحلف ~~على نفى الزوجية القائمة بينهما فى الماضى وهو كاذب فيه فلا يقع الطلاق ### | السؤال # من السيد / س ع ج بالطلب المتضمن أنه وقع منه على زوجته الايمان الآتية ~~الأول قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) وتكرر ذلك منه فى نفس ~~الوقت مرتين الثانى قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) . # الثالث قال لها (على الطلاق مانتيش على ذمتى ولا زوجتى) وطلب السائل ~~الافادة عن حكم هذه الأيمان ### | الجواب # جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الرقائق ص 305 ما نصه ~~(وتطلق بلست لى أمرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا، يعنى وكان النكاح ظاهرا ~~وهذا عند أبى حنيفة لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لانكاره فيتعين ~~الأول بالنية. # وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه ودخل فى كلامه ما أنت لى ~~بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك. # وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح والله ما أنت لى بامرأة ففى هذه ms0866 ~~الألفاظ لا يقع وأن نوى عند الكل. # وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى ~~النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق. # والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى ~~الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف قيد بالنية ~~لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة ~~بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على ~~عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه حلف ~~على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه. # فلا يقع طلاق بالاتفاق بين الامام وصاحبيه بناء على النص المتقدم. # وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما ~~قلنا. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه ~~وزوجته وأولاده ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الألفاظ والله أعلم # PageV02P054 ### | طلاق معلق بكناية من كناياته ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونية سنة 1969م ### | المبادئ # قول الزوج لزوجته (أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش ما تكونى لى على ~~ذمة) من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المسقبل بكناية من كناياته التى جرى ~~عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط ويرجع فيه إلى قصد الحالف ~~وغرضه ### | السؤال # من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية قال ~~لها (إن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة) وكان ذلك فى حالة غضب. ### | 2 - # قال لها (إن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة) 3 ~~- تناقش معها وحصل بينه وبينها مشادة كلامية بخصوص المعيشة فقال لها (أنت ~~قاعدة ليه مانتيش على ذمتى) وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # الصيغتان الأولى والثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولى (أن ما ~~اشتغلتى ما تكونى ms0867 لى على ذمة) وقوله لها بالصيغة الثانية (أن لم تشتغلى ~~وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة) كلاهما من قبيل الطلاق ~~المعلق على شرط فى المستقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى ~~استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط. # ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه. فان كان قصد السائل بهاتين الصيغتين ~~وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه قع بكل صيغة منهما طلقة رجعية. # أما ان كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها على العمل والتكسب فلا يقع ~~بأى منهما طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقا للقانون رقم 25 ~~سنة 1929. # أما الصيغة الثالثة وهى قوله (انت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى) هى من قبيل ~~نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع ~~بها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه نفى للزوجية القائمة فىالماضى وهو ~~كاذب فيه. # وعلى ذلك فان لم يكن السائل قد قصد ايقاع الطلاق بالصيغيتن الأوليين. # فلا يكون قد وقع على زوجته بالصيغ الواردة بالسؤال طلاق. # أما ان كان قد قصد وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه فانه يقع بالصيغة ~~الأولى الطلاق الأول الرجعى ان لم يكن مسبوقا بغيره وبالصيغة الثانية ~~الطلاق الثانى الرجعى ويحل له ان يراجع زوجته بالقول أو الفعل ان كانت لا ~~تزال فى عدته أو أن يعيدها إلى عصمه بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان ~~كانت قد خرجت من العدة. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P055 ### | رسول بطلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 6 ربيح ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونيه سنة 1969م ### | المبادئ # 1 - الرسول بالطلاق معبر وسفير للمطلق فهو ناقل للكلام لا منشىء بخلاف ~~المالك والوكيل. ### | 2 - # الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى أمه بقوله (قل لأمك انت طالق ثلاثا) سفير ~~لأبيه ومعبر بعبارته فكأن أباه قال لزوجته (أنت طالق ثلاثا) ### | السؤال # من السيد / أس ع بالطلب المتضمن 1 - أنه كان يعمل بالحقل ولم ترسل له ~~زوجته الطعام ms0868 وقابل ابنه الأكبر وقال له أمك فى البيت فأجاب بالإيجاب فقال ~~له قل لها (أنت طلق ثلاثا) . ### | 2 - # ثم كان مريضا وحدثت منازعة بينه وبين زوجته فقال لها (أنت طالق ثلاثا) . ### | 3 - # له ابن يتبول على فراشه فقال لزوجته (أنت طالقة) وكرر هذا اللفظ ثلاث ~~مرات. # ثم طرد زوجته من المنزل لوقوع ثلاث طلقات متتالية كما جاء بالسؤال. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه ### | الجواب # أولا عن الطلاق الأول جاء فى الدرالمختار الجزء الثانى ج 731 أن أنواع ~~تفويض الطلاق ثلاثة. # تفويض وتوكيل ورسالة. # علق ابن عابدين على القسم الثالث وهو الرسالة فقال إذا قال لرجل اذهب إلى ~~فلانة وقل لها ان زوجك يقول لك اختارى. # فهو ناقل لكلام المرسل لا منشىء لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأن الرسول ~~معبر وسفير. # وطبقا لهذا النص يكون الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى والدته بقوله قل ~~لأمك انت طالق ثلاثا يكون هذا الولد سفيرا لأبيه ومعبرا بعبارة أبيه وكأن ~~أباه قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فيقع الطلاق بهذه العبارة. # وبما ان القانون رقم 25 لسنة 1929 قضى بان الطلاق المقترن بعدد لفظا أو ~~اشارة يقع واحدة. # ويقع رجعيا فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون فتقع فى هذه الحادثة ~~طلقة واحدة رجعية وبما أنه لم تسبقها طلقات أخرى فتكون الأولى. # ثانيا وفى الحادثة الثانية - وهى قول السائل لزوجته أنت طالق ثلاثا تقع ~~على الزوجة طلقة ثانية رجعية لما ذكرنا - ثالثا وفى الحادثة الثالثة وهى ~~قول السائل لزوجته أنت طالقة وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد أو ~~متتابعا فى النطق - تقع على الزوجة الطلقة المكملة للثلاث. # وبها تبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ~~نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت ~~عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV02P056 ### | لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال ### | المفتي # أحمد ms0869 هريدى. # جمادى الأولى سنة 1389 هجرية - 15 يوليه سنة 1969م ### | المبادئ # الأقوال والأفعال الصادرة من الزوج الجارية على غير عادته تدخله فى نطاق ~~من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله فلا يقع طلاقه وان كان يعى ما يقول ### | السؤال # من السيدة م ف ى بالطلب المتضمن أن مشادة نشبت بينها وبين زوجها حلف ~~عليها أثناءها بقوله أنت طالق وكرر هذا اليمين أكثر من عشر مرات. # وكان يتخلل لفظ أنت طالق تصرف معين منه. # شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء. # وأن الفترة بين الطلقة والأخرى تقدر بحوالى خمس دقائق أو أكثر أو أقل ثم ~~كتب على الحائط طالقة بالثلاثة وكتبها مرة أخرى فى اقرار مكتوب. # وتقول السائلة أن زوجها حين تلفظ بايمان الطلاق المنوه عنها كان شاربا ~~قدرا من الخمر ولكنه لم يفقده وعيه. # وطلبت السائلة الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # ظاهر من سرد الوقائع التى ذكرتها السائلة بالسؤال أنه كانت تتخلل ألفاظ ~~الطلاق أثناء المشاجرة. # شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء من زوجها المطلق. # وهذه الأمور تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله. # وهى الحالة الثانية من حالات الغضب التى لا يقع فيها الطلاق وان كان يعى ~~ما يقول. # ومما يؤكد الخلل فى تصرفات الحالف كتابته على الحائط والاقرار الذى كتبه ~~على الورقة. # لوقوع هذه التصرفات جميعا فى وقت واحد الأمر الذى يدل على أنه كان فى ~~الحالة المشار اليها. # وعلى ذلك فلا يقع بالأيمان التى صدرت من الحالف أثناء المشاجرة. # والخلل فى أقواله وأفعاله على الوجه الذى ورد بالسؤال طلاق على الزوجة ~~السائلة متى كان الحال كما ذكر بالسؤال. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P057 ### | صيغة ظهار صريحة ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م ### | المبادئ # 1 - قول الزوج - زوجتى فلانة على كظهر أمى - صيغة ظهار شرعى صريحة فلا ~~تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق. ### | 2 - # الظهار يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستمتاع بها بأى وجه ms0870 من وجوه ~~الاستمتاع حتى يكفر. ### | 3 - # كفارة الظهار حاليا صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين ~~مسكينا. ### | 4 - # إذا كفر المظاهر عن ظهاره حل له قربان زوجته والاستمتاع بها. ### | 5 - # إذا عاشر المظاهر زوجته قبل أن يكفر لحقه الاثم ولا يلحق زوجته بتلك ~~المعاشرة طلاق ### | السؤال # من السيد / ع م ب بالطلب المتضمن أن شخصا ذهب إلى المأذون وقال له أن ~~زوجتى فلانة على كظهر أمى وطلب منه إثبات هذه الصيغة فى دفتره ولكن المأذون ~~لم يقبل ذلك منه وقال له أن الظهار لا يقع به طلاق. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الصيغة المذكورة يقع بها طلاق على زوجة ~~الحالف أم لا ### | الجواب # الصيغة المذكورة بالسؤال وهى قول الزوج زوجتى فلانة على كظهر أمى ليست من ~~صريح ألفاظ الطلاق ولا من كناياتها ومن ثم لا تصلح للاستعمال فى انشاء ~~الطلاق. # وانما هى صيغة ظهار شرعى صريحة، وحكمه انه يحرم على الزوج قربان زوجته أو ~~الاستماع بها بأى وجه من وجه الاستمتاع كما يحرم على زوجته ان تمكنه من ~~ذلك. # حتى يكفر الكفارة التى ورد بها القرآن الكريم وهى أحد أنواع ثلاثة مرتبة ~~على ما جاءت به الآية وهى قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ~~لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون ~~خبير. # فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ~~ستين مسكينا} الآيات. # فاذا ما كفر المظاهر عن ظهاره على الوجه المذكور فى الآية الكريمة فانه ~~حينئذ يحل له قربان زوجه والاستمتاع بها ويلحقه الإثم شرعا إذا عاشرها ~~معاشرة الزوجية قبل أن يكفر. # وان كان لا يلحقها بذلك القربان طلاق. والواجب عليه التوبة والاستغفار. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P058 ### | توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م ### | المبادئ # توقيع الزوج على ورقة قدمت إليه بأن زوجته طالقة فان كان ms0871 صادقا فى اقراره ~~طلقت منه زوجته قضاء وديانة وان كان كاذبا فيه صدق ديانة لا قضاء ### | السؤال # من ع د بالطلب المتضمن أن خلافا حدث بين زوجين عادت على أثره الزوجة إلى ~~منزل والدتها. # وبعد مدة ذهب أعمام هذه الزوجة إلى زوجها وبيدهم ورقة مكتوب فيها أنك ~~طالقة ثلاث مرات وطلبوا منه التوقيع عليها. # وبعد تردد من الزوج والحاح من أعمام زوجته وقع عليها الزوج وظل الزوجان ~~كل منهما بعيدا عن الآخر مدة طويلة حتى انقضت عدة هذه الزوجة. # وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # توقيع الزوج على الورقة التى قدمها له أعمام زوجته بأن زوجته طالقة ثلاث ~~مرات يعتبر إقرارا منه بطلاق زوجته. # فإن كان صادقا فيه وقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للمعمول به فى الجمهورية ~~العربية المتحدة. # قد نصت المادة رقم 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن ~~بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة. # اما ان أكذب الزوج نفسه فى هذا الاقرار فان طلاقه يقع قضاء لا ديانة. # جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية (سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا ~~طلقتها. # والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم. # وأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى) وفى البحر الاقرار ~~بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة، وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة ~~الخير الرملى، وعلى ذلك يكون قد وقع على الزوجة المسئول عنها طلاق واحد ~~رجعى قضاء وديانة إذا كان الزوج صادقا فى اقراره. # أما إذا كان كاذبا فيه فأيضا يقع عليها طلاق واحد رجعى فى القضاء ولايقع ~~عليها شىء فيما بينه وبين الله تعالى. # وبما أن السائل يقرر أن هذه الزوجة قد انقضت عدتها. # فيحل للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ~~ورضاها. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P059 ### | ظهار بالكناية ### | المفتي # محمد مجاهد. # رجب سنة 1406 هجرية - 6 أبريل سنة 1986م ### | المبادئ # 1 - قول الرجل لزوجته - تحرمى على ms0872 - ناويا الظهار كان مظاهرا ويجب عليه ~~حاليا صيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا ويحرم عليه الاتيان ~~لزوجته ودواعيه حتى يكفر. ### | 2 - # الطلاق المعلق لا يقع به طلاق إلا إذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق ~~عليه - واذا لم يستطع الحالف بعد حلفه تحديد نيته طبق عليه أرجح الأقوال من ~~مذهب الامام أبى حنيفة ولا يطبق عليه القانون ### | السؤال # من السيد / م م س بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته أيمان الطلاق الآتية ~~أولا قال لها (أنت طالق) ثم راجعها بالفعل فى العدة. # ثانيا قال لها (تحرمى على) وكانت نيته تتجه إلى ايقاع الظهار وليس الطلاق ~~لظنه أن الظهار يتحقق بهذا اللفظ. # ثالثا قال لها ذات مرة (تكونى طالق لو رحت المدرسة) واستجابت ولم تذهب ~~الا بعد أن أذن لها ولا يدرى أكان هذا للتهديد أم يقصد الطلاق. # رابعا قال لها (تكونى طالق لو دخلت باب الشغل) وكانت نيته التهديد. # وتوجهت هى للشغل دون أرادته. وطلب بيان الحكم الشرعى لكل ما صدر منه ### | الجواب # أولا قول السائل لزوجته فى المرة الأولى (أنت طالق) من قبيل الطلاق ~~الصريح الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به بدون حاجة إلى نية ويقع به طلقة ~~أولى رجعية. # ثانيا قوله لها بعد ذلك (تحرمى على) قاصدا الظهار نفيد بأنه قد ورد فى ~~فتح القدير ج 3 ص 196 ما نصه (واذا قال لأمرأته أنت على حرام سئل عن نيته ~~فان قال - أردت الكذب فهو كما قال لأنه نوى حقيقة كلامه وقيل لا يصدق فى ~~القضاء لأنه يمين ظاهرا) وأن قال أردت الطلاق فهى تطليقه بائنة إلا أن ينوى ~~الثلاث، وان قال أردت الظهار فهو ظهار وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف وقال ~~محمد ليس بظهار لإنعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه، ولهما أن أطلق ~~الحرمة وفى الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد. # وقال فى الشرح (وفى جوامع الفقه نقل عن محمد أنه ظهار إذا نوى به الظهار ~~على ما عرف النقل به عنه ولهما أنه ms0873 أطلق الحرمة إلخ) حاصلة أن الحرمة أعم ~~من الحرمة التى هى ظهار أو لا والأعم يحتمل الخصوصيات فيه الظهار نيته ~~محتمل كلامه لا نية خلاف ظاهرة فيصدق قضاء) . # وعلى ذلك فقول السائل كنت أقصد الظهار يصدق فى هذا القول طبقا لما سبق ~~بيانة ويكون عليه كفارة ظهار وهى) ثلاث أنواع مرتبة أحدها (عتق رقبة مؤمنة ~~وهى غير ممكنة الآن فتكون كفارته صيام شهرين متتابعين بحيث يصوم ستين يوما ~~أو يصوم شهرين بالهلال بدون أن يفطر يوما واحدا منهما فان أفطر يوما بعذر ~~أو بغير عذر أستأنف الصوم من جديد وكذا لو جامع التى ظاهر منها فى خلال ~~الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا استأنف الصوم أيضا على الصحيح فمن ~~عجز عن صيام شهرين متتابعين فكفارته اطعام ستين مسكينا بنية الكفارة كل ~~مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك. # والصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى فان غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما ~~أكلوا أوكثيرا. # هذا ويحرم على المظاهر اتيان زوجته أو مسها أو تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره ~~فان وطئها قبل أن يكفر أستغفر الله تعالى ولا شىء عليه غير الكفارة الأولى ~~ولا يعود حتى يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام للذى واقع زوجته فى ظهاره قبل ~~الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر. # ثالثا أما قوله لها (تكونى طالق لو رحت المدرسة) فهو من قبيل اليمين ~~المعلق والطلاق المعلق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به الحالف الطلاق عند ~~حصول المعلق عليه أما إذا كان غرض الحالف به التخويف والتهديد فلا يقع به ~~الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذ ~~من أقوال بعض فقهاء المسلمين وبما أن السائل يقول أنه لا يستطيع الجزم ~~بنيته هل كان يقصد الطلاق أم يقصد تهديد زوجته فانه لا يطبق عليه هذا ~~القانون ويطبق عليه أرجح الأقوال من مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه ~~طبقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ms0874 فيقع عليه بهذا اليمين ~~طلقة ثانية رجعية. # أما قوله لها فى المرة الرابعة (تكونى طالق لو دخلتى باب الشغل) قاصدا ~~التهديد فلا يقع بهذا اليمين فقط فلا يقع به طلاق عملا بالقانون 25 لسنة ~~1929 المذكور. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P060 ### | موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الآخرة 1399 هجرية - 5 مايو 1979م ### | المبادئ # 1 - الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة ولا تعرف ~~التفريق الجسدى بين الزوجين. ### | 2 - # حرمت الشريعة التفريق الجسدى بين الزوجين واعتبرته هجرا وإضرارا بالزوجة ~~يجيز لها طلب التطليق. ### | 3 - # صدور حكم بالانفصال الجسدى بين زوجين يدينان به فى دولة أجنبية غير ~~محاربة لنا تقر تنفيذه الشريعة الإسلامية وفقا لديانة الخصمين ### | السؤال # طلب وزارة العدل بكتابها رقم 11599 بمرفقاته المؤرخ فى 28/11/1978 إبداء ~~الرأى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى ~~أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولى الخاص بتاريخ 1/6/1970. # وجاء بالكتاب الأتى السيد وكيل الوزارة لشئون مكتب السيد وزير العدل. # تحية طيبة وبعد، أرجو الإحاطة بأن اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى ~~نظرت بجلستها بتاريخ 22/11/1978 مشروع القرار الجمهورى بشأن الاتفاقية ~~الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية ~~عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970. # وقد أوصت اللجنة باستطلاع رأى وزارات الأوقاف والدولة لشئون الأزهر، ~~والعدل، والشئون والتأمينات الاجتماعية. # رجاء التفضل بالعرض، والتوجيه إلى موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ~~بالرأى تمهيدا للعرض على اللجنة فى اجتماعها المقبل. # وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. # وكيل الوزارة أمين اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى 26 نوفمبر ~~1978. # قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1978م بشأن الموافقة على ~~الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة ~~الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة ~~1970. # رئيس الجمهورية. # بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور. # قرر. # مادة وحيدة. # الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى ms0875 ~~أقرتها الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول ~~يونيو سنة 1970 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. # مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء. # رغبة فى تسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى فقد أقرت الدورة ~~الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص باتفاقية تنظيم هذا ~~الاعتراف، تضمنت أحكاما أهمها ما يلى: 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف ~~الدولة المتعاقدة، بالطلاق والانفصال الجسدى الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، ~~على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها ~~أثرها القانونى. ### | 2 - # عندما يكون الاختصاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى مستندا فى ~~دولة الأصل إلى الموطن فيعقد بمحل الاقامة المعتاد المنصوص عليه فى المادة ~~الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة - بيد أن الفقرة السابقة ~~لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا به وطن زوجها. ### | 3 - # يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين إذا كان ~~الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا تعترف قانونا بالطلاق. ### | 4 - # الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية ~~تناسب أكثر من الاعتراف وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج. ### | 5 - # يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصبح فى كل وقت أن تعفى فئات من الأشخاص الذين ~~يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية. # وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس ~~الجمهورية للتفضل بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق ~~والانفصال الجسدى التى أقرتها الدولة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون ~~الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. # وزير الدولة للشئون الخارجية. # ووزير الخارجية بالنيابة. # الفصل الثامن عشر. # الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى المبرمة فى أول ~~يونية سنة 1970. # رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق ~~والانفصال الجسدى الذى يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض ~~اتفقت على النصوص التالية مادة 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة ~~المتعاقدة، بالطلاق وبالانفصال ms0876 الجسدى، الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على ~~أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها ~~أثرها القانونى. # لا تشير الاتفاقية إلى النصوص المتعلقة بالأخطاء، أو بالاجراءات أو أحكام ~~الادانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدى بصفة خاصة إلى ~~أحكام الالتزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال. # مادة 2 - مع عدم الاخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية، يعترف بالطلاق ~~وبالانفصال الجسدى فى أية دولة متعاقدة أخرى اذا كان عند تاريخ تقديم الطلب ~~فى الدولة التى تم فيها الطلاق أو الانفصال الجسدى (والتى يطلق عليها فيما ~~يلى دولة الأصل) . ### | 1 - # للمدعى عليه محل اقامة معتاد فى هذه الدولة. ### | 2 - # أو كان للمدعى محل اقامة معتاد بالاضافة إلى أحد الشروط التالية (أ) أن ~~يكون محل الاقامة المعتاد المشار اليه بعاليه قائما لمدة سنة على الأقل قبل ~~تاريخ تقديم الطلب. # (ب) أن يكون هو أخر محل اقامة للزوجين معا. ### | 3 - # أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة. ### | 4 - # أن يكون المدعى من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء أحد الشروط التالية ~~(أ) أن يكون للمدعى محل اقامة معتاد فى هذه الدولة. # (ب) أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على الأقل قبل ~~مضى عامين سابقين على تاريخ تقديم الطلب. # (ج) أو أن يكون طالب الطلاق من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء ~~الشرطين التاليين (أ) أن يكون طالب الطلاق موجودا فى هذه الدولة، عند تقديم ~~الطلب. # (ب) أن يكون الزوجان قد اعتادا الاقامة فى آخر الأمر فى دولة لا يعترف ~~قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب. # مادة 3 - عندما يكون الاختصاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، ~~مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعتد بمحل الاقامة للبلد المنصوص عليه فى ~~المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة. # - بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا ~~بموطن زوجها. # مادة 4 - اذا كان هناك دعوى فرعية فان دعوى الطلاق ms0877 أو الانفصال الجسدى ~~الذى يحدث بناء على الدعوى الأصلية أو الدعوى الفرعية يكون معترفا بهما، ~~اذا توافرت فى احدى الدعويين، الشروط المقررة فى المادتين الثانية ~~والثالثة. # مادة 5 - عندما يكون طلب الانفصال الجسدى، الذى تتوافر فيه الشروط ~~الواردة فى نصوص هذه الاتفاقية، قد تحول إلى طلاق فى دولة الأصل، لا يجوز ~~رفض الاعتراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 2، 3 لم ~~تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق. # مادة 6 - عندما يكون المدعى عليه حاضرا اجراءات التداعى، فان سلطات ~~الدولة التى يطلب منها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال بالجسدى تكون مقيدة ~~بتقديم الوقائع الذى بنى الاختصاص على أساسها. # لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى استنادا الى أحد ~~الأسباب الآتية (أ) أما أن القانون الداخلى للدولة التى يطلب فيها الاعتراف ~~لا يسمح بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، لنفس الأسباب. # (ب) أو أما أن يطبق قانون آخر خلاف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد ~~القانون الدولى الخاص لهذه الدولة. # مع مراعاة ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقية، فانه لا يجوز ~~لسلطات الدولة التى يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فحص ~~القرار من حيث الموضوع. # مادة 7 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين، ~~اذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق. # مادة 8 - يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا كانت ~~مجموعة الظروف قد حالت دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخطار المدعى عليه ~~بدعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى، أو اذا لم يتمكن المدعى عليه من التمسك ~~بحقوقه. # مادة 9 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال ~~الجسدى اذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين، سواء ~~كان هذا القرار صادرا من الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، أو إذا كان ~~معترفا به أو توافرت فيه شروط الاعتراف فى هذه الدولة. # مادة 10 - يجوز لأى دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال ~~الجسدى، اذا تعارض ms0878 تعارضا واضحا مع نظامها العام. # مادة 11 - لا يجوز لأى دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا لهذه ~~الاتفاقية، أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون ~~الدولة الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق. # مادة 12 - يجوز ارجاء الفصل فى دعوى طلاق أو فى دعوى انفصال جسدى فى أى ~~دولة متعاقدة، اذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هى موضوع دعوى مرفوعة ~~فى دولة أخرى متعاقدة. # مادة 13 - بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدى الذى وقع فى دول متعاقدة ~~والتى يطلب فيها الاعتراف به، والتى تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على ~~وحدات اقليمية مختلفة. ### | 1 - # فان الاشارة إلى قانون دولة الأصل، يستهدف قانون الأقليم الذى وقع فيه ~~الطلاق أو الانفصال الجسدى. ### | 2 - # وان الاشارة إلى قانون الدولة الذى وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون ~~القاضى. ### | 3 - # وان الاشارة إلى الموطن أو الى محل الاقامة فى دولة الأصل يستهدف الموطن ~~أو المحل الاقامة فى الاقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى. # مادة 14 - لتطبيق المادتين الثانية والثالثة، عندما يكون لدولة الأصل ~~نظامين قانونيين فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مطبقين فى وحدات ~~اقليمية مختلفة: 1 - تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية اذا كانت ~~الدولة التى يعد الزوجان من رعاياها اذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على ~~أحد أقاليمها، هى بمثابة وطن لهما، بغض النظر عن محل الاقامة المعتاد ~~للزوجين. ### | 2 - # تطبق الفقرتين 4 - 5 من المادة الثانية اذا كان المدعى من رعايا دولة وقع ~~الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، وتعد بمثابة وطن له. # مادة 15 - بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على فئات ~~مختلفة من الأشخاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فإن الاشارة ~~إلى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانونى الذى يعينه قانونها. # مادة 16 - اذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية، أن يؤخذ فى الاعتبار قانون ~~دولة، متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التى يطلب فيها ~~الاعتراف، والتى تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال ms0879 الجسدى نظامين قانونيين ~~أو أكثر على الأقاليم أو على الاشخاص، فانه يجوز الرجوع إلى النظام الذى ~~يعينه قانون هذه الدولة. # مادة 17 - هذه الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق ~~قواعد قانونية تتناسب أكثر من الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الذى وقع ~~بالخارج. # مادة 18 - لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة ~~متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشتمل هذه الاتفاقيات على نصوص متعلقة بالمواد ~~التى تناولتها هذه الاتفاقية. # غير أن الدول المتعاقدة لا ترغب فى ابرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس ~~الموضوع الذى نحن بصدده، وتتعارض مع هذه الاتفاقية، إلا اذا كانت هناك ظروف ~~خاصة مترتبة على الروابط الاقليمية - بالاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى ~~الواقع فى الدول المتعاقدة التى لا تكون طرفا فى مثل هذه الاتفاقيات. # مادة 19 - يجوز لكل دول متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند ~~الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى: 1 - ألا تعترف بطلاق أو بانفصال جسدى ~~بين زوجين يكونان من رعاياها بصفة مطلقة، وقت وقوع الطلاق أو الانفصال ~~الجسدى، وذلك اذا طبق قانون آخر غير القانون الذى عينه قانونها الدولى ~~الخاص، إلا اذا أدى تطبيق هذا القانون إلى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق ~~القانون المشار اليه. ### | 2 - # إلا تعترف بطلاق وقع بين زوجين، اذا كان للزوجين محل اقامة معتاد فى دول ~~لا تأخذ بنظام الطلاق، ولا يجوز أن تستفيد من التحفظ المنصوص عليه فى هذه ~~الفقرة أن ترفض الاعتراف بتطبيق المادة 7. # مادة 20 - عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، يجوز لأية دولة ~~متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الطلاق أن تحتفظ بحقها فى عدم الاعتراف ~~بطلاق وقع، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة لا تأخذ بالطلاق، وقت وقوعه. # لن يكون لهذا التحفظ أى أثر إلا اذا كان قانون الدولة التى تستفيد من هذا ~~التحفظ لا تأخذ بنظام الطلاق. # مادة 21 - يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى ~~عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام عليها أن تحتفظ لها بحقها فى ms0880 عدم ~~الاعتراف بالانفصال الجسدى الذى يحدث، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة ~~متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى. # مادة 22 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصرح فى كل وقت أن بعض فئات من ~~الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه ~~الاتفاقية. # مادة 23 - يجوز لكل دولة متعاقدة، تطبق نظامين قانونيين أو أكثر فيما ~~يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسمانى، أن تصرح عند التصديق على الاتفاقية ~~أو الانضمام اليها، بأن هذه الاتفاقية سوف يمتد أثرها على كافة النظم ~~القانونية بها أو على أحد منها، كما يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعدل هذا ~~التصريح بتصريح آخر جديد. # وتبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية هولندا، وتذكر بوضوح النظم ~~القانونية التى سوف تنطبق عليها الاتفاقية. # يجوز لكل دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق وقع أو بانفصال جسدى، ما ~~لم تكن الاتفاقية واجبة التطبيق على النظام القانونى الذى تم بموجبه الطلاق ~~أو الانفصال الجسدى، عند تاريخ الاعتراف بهما. # مادة 24 - هذه الاتفاقية واجبة التطبيق أيا كان تاريخ وقوع الطلاق أو ~~الانفصال الجسدى. # غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند ~~الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى عدم تطبيق هذه الاتفاقية على طلاق أو ~~انفصال جسدى وقع قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة. # مادة 25 - يجوز لأية دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند ~~الانضمام اليها، أن تبدى تحفظا أو أكثر كما هو منصوص عليه فى المواد 19، ~~20، 21 والمادة 24 من هذه الاتفاقية ولن يقبل أى تحفظ آخر. # كما يجوز أيضا لأية دولة متعاقدة عند التبليغ بامتداد هذه الاتفاقية طبقا ~~للمادة 29 أن تبدى تحفظا أو أكثر ينحصر أثره على الأقاليم أو بعض منها التى ~~يشملها الامتداد. # يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب تحفظا أبدته، على أن يبلغ هذه العدول إلى ~~وزارة خارجية هولندا. # يبطل أثر التحفظ فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ الابلاغ المذكور ~~المشار اليه فى الفقرة السابقة. # مادة 26 - تفتح هذه ms0881 الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة فى الدورة ~~الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص. # يصدق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية هولندا. # مادة 27 - يعمل بهذه الاتفاقية فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ وثيقة ~~التصديق الثالثة المنصوص عليها فى المادة 26 فقرة 2. # تسرى هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة صدقت عليها، اعتبارا من اليوم ~~الستين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق. # مادة 28 - وفقا للمادة 27، فقرة 1، يجوز أن تنضم لهذه الاتفاقية كل دولة ~~غير ممثلة فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص، على ~~أن تكون عضوا فى هذا المؤتمر أو فى منظمة الامم المتحدة أو طرفا فى لائحة ~~محكمة العدل الدولية. # تودع وثيقة الانضمام لدى وزارة خارجية هولندا. # يعمل بهذه الاتفاقية فى الدولة المنضمة، فى اليوم الستين من تاريخ ايداع ~~وثيقة الانضمام. # هذا الانضمام لن يكون له أثره إلا بالنسبة للعلاقات بين الدول المنضمة ~~والدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الانضمام. # هذا التصريح يودع لدى وزارة خارجية هولندا، التى تقوم بارسال نسخة طبق ~~الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى إلى كل دولة متعاقدة. # يعمل بهذه الاتفاقية بين الدولة المنضمة والدولة التى صرحت بالموافقة على ~~هذا الانضمام فى اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح بالموافقة على هذا ~~الانضمام. # مادة 29 - يجوز لكل دولة متعاقدة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام ~~إلى الاتفاقية، أن تصرح أن أثر هذه الاتفاقية سوف يشمل مجموعة الأقاليم ~~التى تمثلها على الصعيد الدولى أو على أقليم أو أكثر منها. # سوف يكون لهذا التصريح أثره عند العمل بالاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة. # وبناء على هذا، كل امتداد من هذا النون يبلغ إلى وزارة خارجية هولندا. # لن يكون للامتداد أثره إلا بالنسبة لعلاقات الدول المتعاقدة التى تصرح ~~بالموافقة على هذا الامتداد - يودع هذا التصريح لدى وزارة خارجية هولندا، ~~على أن ترسل صورة طبق الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى، إلى كل دولة متعاقدة. # لن يكون للامتداد أثره من اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح الموافقة. # مادة 30 - مدة هذه الاتفاقية ms0882 خمس سنوات اعتبارا من سريان مفعولها من ~~سريان مفعولها وفقا للفقرة الأولى من المدة 27، وذلك حتى بالنسبة للدولة ~~التى صدقت عليها أو انضمت اليها فيما بعد وتجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس ~~سنوات إلا اذا كان هناك اخطار بغير ذلك. # يبلغ هذا الاخطار إلى وزارة خارجية هولندا خلال ستة أشهر قبل انقضاء مدة ~~الخمس سنوات. # يجوز أن ينحصر هذا الاخطار بالنسبة لبعض الأقاليم التى تطبق عليها هذه ~~الاتفاقية. # هذا الاخطار لن يكون له أثره إلا بالنسبة للدولة التى قامت بتبليغه. # يظل مفعول الاتفاقية ساريا على الدول الأخرى المتعاقدة. # مادة 31 - تخطر وزارة خارجية هولندا الدول المشار اليها فى المادة 26، ~~كذلك الدول التى تنضم للاتفاقية وفقا لنصوص المادة 28. # (أ) بالتوقيعات والتصديقات المشار اليها فى المادة 26. # (ب) بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقا لنصوص المادة 27 الفقرة ~~الأولى. # (ج) بالانضمام المنصوص عليه فى المادة 28 وبتاريخ أثر هذا الانضمام. # (د) الامتدادات المنصوص عليها فى المادة 29 وتاريخ الأخذ بها. # (هاء) الاخطارات المنصوص عليها فى المادة 30. # (و) التحفظات والعدول عنها المشار اليهما فى المواد 19، 20، 21 24، 25. # (ز) التصريحات المشار إليها فى المواد 22، 23، 28، 29. # وبناء على ما تقدم، قامت الدول الموقعة أدناه والمصرح لها قانونا بذلك ~~بالتوقيع على هذه الاتفاقية. # حررت الاتفاقية فى لاهاى، فى أول يونية 1970، فى نسخة واحدة تشمل نصين ~~طبق الأصل أحدهما باللغة الفرنسية والآخر باللغة الانجليزية، وقد أودعت هذه ~~النسخة محفوظات حكومة هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منها، بالطريق ~~الدبلوماسى إلى كل دولة ممثلة فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون ~~الدولى الخاص ### | الجواب # نفيد أن الأصل أن جميع المقيمين فى البلاد يخضعون لأحكام الشريعة ~~الإسلامية بما يعرف الآن اصطلاحا بإقليمية القوانين، غير أن أحكام الإسلام ~~لها صفة خاصة تطبق على المسلم أينما كان بوجه عام. # وفى نطاق مسائل الأحوال الشخصية، فإن أحكام الشريعة الغراء تعتبر القانون ~~العام لهذه المسائل يخضع لها جميع المصريين، بله المقيمين فى الجمهورية ~~المصرية فيما عدا الاستثناءات التى قضت بها القوانين المصرية فى شأن طوائف ~~غير ms0883 المسلمين من المصريين والأجانب. # ففى شأن المصريين غير المسلمين نظم القانون رقم 462 لسنة 1955 التقاضى ~~الموضوعى بينهم إذا اتحدت ملة وطائفة الخصوم، فإذا اختلف الخصمان ملة أو ~~طائفة كان الحكم للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية بالقواعد الإسنادية ~~التى جرى بها منطوق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم ~~بقانون رقم 78 لسنة 1931 وهى تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ~~ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون ~~المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك ~~القواعد كما منعت المادة 99 من ذات اللائحة سماع دعوى طلاق غير المسلمين ~~إذا كانا لا يدينان بوقوع الطلاق. # وفى شأن الأجانب فقد نظم القانون رقم 126 لسنة 1951 إجراءات التقاضى فيما ~~بينهم فى مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قواعد تنازل القوانين فى ~~الإسناد إلى القانون الواجب التطبيق فى مسائل التطليق والانفصال الجسدى، ~~حيث جعلت مناطها الجنسية لا الدين. # وإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هى القانون العام فى مسائل الأحوال ~~الشخصية التى تسرى على كل القاطنين فى جمهورية مصر، وكان من هذه الأحكام ما ~~جاء فى القرآن الكريم صراحة من تحريم الاضرار بالزوجة وتعليقها بقول الله ~~سبحانه فى سورة البقرة {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم ~~نفسه} البقرة 231، وقوله تعالى فى سورة النساء {فتذروها كالمعلقة} النساء ~~129، وكان مشروع هذه الاتفاقية يدور على أمرين الطلاق والانفصال الجسدى بين ~~الزوجين فإنه ينظر فيها على هدى أحكام الشريعة فى شأن المواطنين غير ~~المسلمين، والذى يستخلص من كتب فقه الشريعة الإسلامية سيما فقه المذهب ~~الحنفى أن مبدأ تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين ليس على إطلاقه إذ ~~يخرج منه - طبقا لأرجح الأقوال فى الفقه الحنفى - المسائل المتعلقة بعقائد ~~غير المسلمين وعباداتهم وما يتصل بها من المعاملات كمسائل الزواج والطلاق، ~~حيث يبقى الحكم فى هذه المسائل تبعا لشرائعهم الخاصة التى يدينون بها مما ~~مؤداه نفاذ أحكام دينهم عملا بالقاعدة الشرعية المقررة فى هذا الشأن ms0884 (أمرنا ~~بتركهم وما يدينون) . # وعلى ذلك فإذا كانت آيات القرآن الكريم تقضى بتحريم الإضرار بالزوجة ~~بجعلها كالمعلقة وكان هذا الحكم يعتبر نظاما عاما لثبوته بصريح القرآن. # فهل تجوز مخالفته بالموافقة على مبدأ الانفصال الجسدى بين الزوجين غير ~~المسلمين حسبما هو مقرر فى بعض المذاهب المسيحية، والموافقة كذلك على ~~الطلاق حسبما هو وارد فى المشروع المعروض أما عن الطلاق فلا نزاع فيه، لأن ~~الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق. # أما عن الانفصال الجسدى بين الزوجين فإنه وإن كان داخلا فيما حرمه الله ~~تعالى من الإضرار بالزوجة بتركها كالمعلقة إلا أنه وفاقا لما جرى به أرجح ~~الأقوال فى فقه المذهب الحنفى من أن غير المسلمين المتبعين لدين سماوى ~~يتركون، فلا يتعرض لهم فى العقيدة والعبادة وألحق بهما الزواج والطلاق، فلا ~~تطبق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم فى هذه المسائل، ولا يجبرون على ~~الاحتكام إليها، بل شأنهم فى هذه الأمور وما يدينون، والفقهاء الآخرون عدا ~~الإمام أبى حنيفة يقولون إن إجازة تطبيق ديانة غير المسلمين فيما يمس ~~العقيدة والعبادة ومنها الزواج والطلاق دافعة للتعرض لهم فى هذه المسائل، ~~بمعنى أنه يكتفى بعدم التعرض المادى لهم، لكن الإمام أبا حنيفة يرى أنه ~~مادامت الشريعة الإسلامية قد قررت حرية غير المسلمين القاطنين فى ديار ~~الإسلام فى اتباع أحكام ديانتهم فى مسائل الزواج والطلاق كالشأن فى العقيدة ~~والعبادة فإن معناه نفاذ أحكام دينهم فيما أقروا عليه. # ونخلص مما تقدم أن أحكام الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند ~~الضرورة، وبالأسباب المشروحة فى محلها من كتب الفقه ولا تعرف التفريق ~~الجسدى بين الزوجين، بل إنها حرمته واعتبرته هجرا وإضرارا بالزوجة يجيز لها ~~طلب التطليق، ولكن الانفصال جسديا إذا وقع بحكم ووفقا لديانة من الديانات ~~السماوية الأخرى فإن الحكم ينفذ باعتبار مبدأ عقد الذمة (أمرنا بتركهم وما ~~يدينون) فإذا صدر حكم فى دولة غير محاربة لنا فإن الشريعة تقر تنفيذ هذا ~~الحكم وفقا لديانة الخصمين، كما تقره لو صدر بين زوجين مصريين يدينان بهذا ~~المبدأ، ومن ثم فإنه من وجهة النظر ms0885 فى الشريعة الإسلامية اقتراح الموافقة ~~على هذه الاتفاقية # PageV02P061 ### | الطلاق أمام القنصلية من تاريخ النطق به أمام الموثق ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذو القعدة 1401 هجرية - 9 سبتمبر 1981م ### | المبادئ # 1- توثيق الطلاق فى القنصلية لا يسند إلى تاريخ سابق على التوثيق إلا على ~~سبيل الحكاية، والتاريخ المعتد به هو تاريخ النطق أمام الموثق إلى أن يثبت ~~المطلق قضاء وقوعه فى تاريخ سابق. ### | 2 - # الطلاق الذى يوقعه هذا المواطن ويوثقه يكون طلاقا بائنا إذا كان لم يدخل ~~بزوجته المصرية إلى تاريخ التوثيق. ### | 3 - # على المطلق إعلان مطلقته بالطلاق بعد توثيقه فى القنصلية على يد محضر، ~~وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة. # وإلا تعرض كلاهما للعقوبات المقررة قانونا ### | السؤال # من السيد السفير وكل وزارة الخارجية - الإدارة القنصلية - قسم الشكاوى ~~والشئون القضائية. # بالكتاب المؤرخ 9/5/1981 الموجه إلى السيد المستشار وكيل وزارة العدل ~~والمحال بالكتاب رقم 245/81 الوارد إلينا بتاريخ 5 رمضان سنة 1401 هجرية - ~~6 يوليو سنة 1981 م. # المرفق به الأوراق الخاصة بالمواطن / س ت م م وقد جاء بها أن هذا المواطن ~~أصدر توكيلا لوالده فى تطليق زوجته الآنسة / م ح م بالقنصلية المصرية ~~العامة بشيكاغو. # بتاريخ 5 مارس سنة 1981 وتسلم التوكيل، ثم إنه تزوج بأمريكية فى أول ~~ديسمبر سنة 1980، وعند تقدمه للحصول على الجنسية الأمريكية اتهمته السلطات ~~بتهمة تعدد الزوجات استنادا لما هو ثابت بأوراق دخوله الولايات المتحدة من ~~أنه متزوج، وأنه إزاء هذه التهمة التى عقوبتها الحبس والطرد من البلاد. # أرسل خطابا إلى القنصلية غير مؤرخ متضمنا أنه طلق زوجته المصرية من خلال ~~التليفون دون وجود شهود وذلك بتاريخ 16 أغسطس سنة 1980 - وأنه يبلغ ~~القنصلية بهذه الواقعة للإحاطة والعلم، وأن زوجته المصرية قد أعلنته بدعوى ~~طلاق أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وقد أخطرته القنصلية ~~بكتابها المؤرخ 17/3/1981 بأنه يجب عليه إبلاغ زوجته بالطريقة القانونية ~~بواقعة الطلاق، ولكنه حضر إلى القنصلية يوم 9/4/1981 ومعه وثيقة زواجه ~~بالزوجة المصرية طالبا إثبات طلاقه إياها، وأنه مستعد ms0886 لإثبات الطلاق اليوم، ~~وإثبات أن الطلاق حدث فى يوم 16 أغسطس سنة 1980 - وانتهت القنصلية فى ~~كتابها المؤرخ 10/4/1981 إلى الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية إلى طلب ~~معرفة الآتى أولا مدى صحة ما يذكره من أنه طلقها طلاقا بائنا بالتليفون وهل ~~يعتبر شرعا، ويحرر له إشهاد طلاق بذلك التاريخ أو لا يقيد بذلك وتقوم ~~القنصلية بطلاقه الآن. # ثانيا إبلاغ كل من المحكمة والزوجة بالموضوع ### | الجواب # بأن المادة الخامسة مكررا بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على الزوج ~~إذا طلق زوجته أن يبادر إلى توثيق الطلاق أى إثباته رسميا لدى الجهة ~~المختصة، ونصت على أن آثار الطلاق بالنسبة للزوجة تترتب من تاريخ علمها به، ~~كما نصت على أن الزوجة تعتبر عالمة بالطلاق إذا حضرت أمام الموثق وقت ~~الطلاق، أما إذا لم تحضر كان على الزوج بعد إثبات الطلاق رسميا أمام الموثق ~~أن يعلنها على يد محضر بهذا الطلاق لتعلم به، ولتتسلم نسخة الإشهاد من ~~الموثق وفقا للإجراءات التى صدر بها قرارا وزير العدل - لما كان ذلك وكان ~~المواطن / س ت م قد أخبر بأنه طلق زوجته المصرية م ح م بالتليفون فى 16 ~~أغسطس سنة 1980 دون شهود، وكان مقتضى هذا أنه لم يوثق الطلاق ولم يعلنها به ~~تنفيذا لنص هذا القانون، كان طلبه فى القنصلية إثبات طلاقه لها فى ذلك ~~التاريخ غير مقبول. # وإنما للقنصلية أن تقبل منه إشهاد الطلاق وتوثقه من تاريخ حدوثه أمام ~~القنصل القائم بالتوثيق، ولا بأس إذا أثبت أقواله التى يدعى فيها سبق طلاقه ~~لها فى 16 أغسطس سنة 1980 ليكون موضوع جدل قضائى أمام المحكمة المختصة، إذ ~~أنه يجوز له هذا الادعاء أمام القضاء وعليه إثباته. # فإن عجز عن الإثبات كان له تحليف زوجته اليمين فى شأن إيقاعه الطلاق فى ~~التاريخ السابق، دون اعتداد به إذا لم يثبته. # هذا ويجب على هذا المواطن إعلان زوجته متى أثبت طلاقها موثقا لدى ~~القنصلية، وذلك بإعلانه على يد محضر مع شخصها أو فى محل إقامتها - وعلى ~~القنصلية تسليم ms0887 نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة بالطرق الرسمية. # وإلا تعرض كل من المطلق والموثق للعقوبات المقررة فى المادة 23 مكررا من ~~القانون 44 لسنة 1979 فى شأن الأحوال الشخصية. # وخلاصة ما سبق - (1) إن توثيق الطلاق فى القنصلية لا يسند إلى تاريخ سابق ~~على التوثيق إلا على سبيل الحكاية وترديد أقوال المطلق. # ولكن التاريخ المعتد به شرعا وقانونا هو تاريخ النطق بالطلاق أمام ~~الموثق، إلى أن يثبت المطلق أمام المحكمة أنه سبق له الطلاق فى تاريخ سابق. # (2) إن الطلاق الذى يوقعه هذا المواطن ويوثقه يكون طلاقا بائنا إذا كان ~~لم يدخل بزوجته المصرية إلى تاريخ توثيق الطلاق. # (3) إن على هذا المطلق إعلان مطلقته بالطلاق بعد توثيقه فى القنصلية، ~~وذلك على يد محضر - وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة ~~وذلك على الوجه المبين فى المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 44 لسنة ~~1979 بأحكام الأحوال الشخصية، وإلا تعرض المطلق والموثق للعقوبات المقررة ~~فى المادة 23 مكررا من هذا القانون. # والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV02P062 ### | طلاق المكره ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذو القعدة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م ### | المبادئ # 1 - طلاق المكره لا يقع طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929. ### | 2 - # يشترط أن يكون الإكراه بأمر ملجىء يوقع بالمكره ضررا ماديا أو أدبيا لا ~~يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور. ### | 3 - # أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. ### | 4 - # إن أثبت الطلاق بإشهاد رسمى تعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من ~~المحكمة ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 287/1978 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلقة ثالثة ~~بائنة بينونة كبرى أمام المأذون تحت تهديد والدها وأخوالها. # وكاد هذه التهديد أن يؤدى به إلى الموت - حيث كان أحدهم يريد إيذاءه بآلة ~~حادة علما بأن هذا الطلاق تم فى مكتب المأذون. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق ### | الجواب # إن طلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة ~~1929 التى تنص على ms0888 أنه لا يقع طلاق السكران والمكره والإكراه فى حقيقته ~~الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه ~~وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، سواء كان ذلك فى ~~النفس أو فى المال، أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا ~~يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور. # ولابد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به. # وبما أن السائل يقرر بأنه قد هدد بآلة حادة وأكره على الطلاق. # فإذا كان كذلك، كان إكراها بشىء متلف. # ومن ثم لا يقع طلاقه وفقا لهذا القانون - وإذا كان الطلاق قد ثبت بإشهاد ~~رسمى فإنه يتعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة المختصة. # ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P063 ### | الابراء إنما يكون من المنصوص عليه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 9 أبريل 1979 م ### | المبادئ # إبراء الزوجة زوجها من كافة حقوق الزوجية وطلاقها فى نظير هذا مسقط للمهر ~~والنفقة قبل الطلاق. # أما نفقة العدة فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن زوج السائلة قد فوضها فى تطليق نفسها منه على الإبراء ~~من كافة الحقوق الزوجية متى شاءت ويعتبر ذلك ملحقا بعقد الزواج الصادر ~~بينهما. # وقد قضت المحكمة باثبات طلاقها منه طلقة بائنة فى 23/11/1978 فى نظير ~~الإبراء من الحقوق الزوجية جميعها بالحكم الصادر من المحكمه والصادر هذا ~~الطلاق منها بناء على تفويض زوجها إياها فيه على هذا الوصف. # وأودعت صورة ضوئية من هذا الحكم. وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان هذا ~~الإبراء يتضمن الحقوق اللاحقة لهذا الطلاق وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة. # والحقوق السابقة عليه حيث إنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ أكثر من سنتين ~~وبيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # تقضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال ~~الشخصية المأخوذة من فقه بعض المذاهب الإسلامية من غير فقه مذهب أبى ms0889 حنيفة ~~(بأن تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من ~~وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ~~ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء) وبهذا صارت نفقة الزوجة دينا صحيحا ~~ثابتا فى ذمة زوجها من وقت الامتناع فيرد عليها الإبراء صحيحا. # وبما أنه تبين من الاطلاع على صورة الحكم المرقوم أن الطالبة قد طلقت ~~نفسها من زوجها نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية بمقتضى تفويضه إياها فى ~~الطلاق نظير هذا الإبراء، وأنه حضر أمام المحكمة وأقر بصحة كل ذلك. # وقضت المحكمة بإثبات الطلاق من 23/11/1978 طلقة بائنة نظير الإبراء من ~~كافة حقوق الزوجية، وبما أن فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء فى ~~هذه الواقعة بالإعمال للمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ~~بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يقضى بأن إبراء الزوجة من كافة حقوق الزوجية ~~وطلاقها فى نظير هذا مسقط لحقها فى المهر والنفقة الزوجية المستحقة قبل ~~وقوع هذا الطلاق. # أما نفقة العدة التى تبدأ بالطلاق فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة. # ولما كان الظاهر من السؤال وصورة الحكم المشار إليه أن الإبراء لم يشمل ~~نفقة العدة وإنما كان من كافة حقوق الزوجية التى تنحصر فيما كان قائما من ~~حقوق بسبب عقد الزواج وقت هذا الطلاق نظير الإبراء ومن ثم فإنه فى هذه ~~الواقعة يسقط حق السائلة فى نفقة الزوجية المستحقة حتى 22/11/1978 وفى مؤجل ~~الصداق إن كان. # وتستحق فقط نفقة العدة بجميع أنواعها من تاريخ هذا الطلاق 23/11/1978 حتى ~~انقضائها شرعا أو إلى غايتها قانونا. # ومن هذا يعلم جواب السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P064 ### | طلاق للعنة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الأولى 1399 هجرية - 24 أبريل 1979 م ### | المبادئ # 1 - للزوجة رفع أمرها إلى القضاء للتفريق بينها وبين زوجها عند عدم وصول ~~الزوج إليها بعد الدخول بها. ### | 2 - # يمهل القاضى الزوج مدة سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إذا أقر بعدم الوصول ~~إلى ms0890 زوجته رغم تمكينها إياه من نفسها مع اشتراط تمكينها من ذلك طوال أيام ~~السنة. ### | 3 - # وصول الرجل لزوجته ولو مرة خلال السنة يستلزم ذلك رفض طلب الفرقة بسبب ~~العنة وإلا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة بطلبها دفعا للضرر ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا تزوج أمرأة ورفعت عليه دعوى تطلب التطليق منه ~~للعنة، فى حين أنه قد أجريت له عملية جراحية عند طبيب كبير، وقد أعطاه ~~شهادة طبية تثبت أنه يستطيع القيام بالعملية الجنسية بشكل طبيعى، وليس هناك ~~ضرر على الزوج أو الزوجة، ومن الممكن حدوث متعة جنسية للزوج والزوجة لأن ~~الزوج يمكنه إيلاج القضيب بشكل طبيعى. # ومفعول العملية يستمر طول الحياة وأن إحساس الزوج إحساس نفسى. # وأصبح بعد العملية بخير. وأن الزوج قد أخذ على زوجته حكما بالطاعة ولم ~~ينفذه. # وطلب الإفادة عما إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق منه للعنة. # وبيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون ~~رقم 78 لسنة 1931 بالقضاء بأرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة فى مسائل ~~الأحوال الشخصية فيما عدا ما صدر بشأنه قانون خاص. # ولما كانت نصوص فقه هذا المذهب قد جرت بأن للزوجة إذا لم يصل إليها زوجها ~~بعد الدخول بها بأن كان عنينا أن ترفع أمرها إلى القاضى للتفريق بينهما ~~وعندئذ فإذا أقر الزوج بعدم الوصول إليها بالرغم من تمكينها إياه أمهله ~~القاضى مدة سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إلى القضاء، ذلك لأن السنة ذات فصول ~~أربعة مختلفة الأجواء، وعساه أن تزول علته باختلاف الفصول، فإن ذهبت ~~وجامعها فعلا خلال السنة ولو مرة رفض القاضى طلب الفرقة بسبب العنة. # وإن لم يصل إليها فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة بناء على طلبها دفعا ~~للضرر عنها. # لأن من الإمساك بالمعروف إمتاعها بقضاء شهوتها، فإن ظلم واحتبسها مع هذه ~~العلة طلق عليه القاضى بحكم ولايته العامة. # هذا وفى واقعة السؤال إذا رفعت الزوجة طلب التفريق للعنة إلى القضاء فإن ~~المحكمة وفقا للقانون تطبق إجراء ms0891 الإمهال سالف الذكر، وبشرط تمكين الزوجة ~~زوجها من نفسها طوال أيام السنة فإن لم تمكنه لم يكن لها حق الادعاء ~~بالعنة، فإذا انقضت السنة بمانع من جهتها غير الحيض أو المرض المانع من ~~الوقاع بأن سافرت الزوجة إلى جهة أخرى استكملت. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P065 ### | طلاق الغضبان ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رمضان 1399 هجرية - 2 أغسطس 1979 م ### | المبادئ # لا يقع طلاق الغضبان إذا بلغ الغضب به نهايته بحيث لا يعلم ما يقول ولا ~~ما يريده أو يغلب عليه الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله - ومعيار الغضب ~~شخصى ### | السؤال # من السيد / ع ع أوزوجته السيدة ر م ح بالطلب المتضمن أولا أن الزوج ~~المذكور قال لزوجته عقب مشاجرات كثرت بينه وبينها إنه قرر طلاق زوجته ~~المذكورة بقوله لها (أى طالق. # أى طالق. أى طالق. وتحرم وتحل لمن يريدها) ثانيا أن الزوجة المذكورة قررت ~~أنه حدثت مشادة بينها وبين زوجها المذكور عقب عودتهما من العمل عند الغداء ~~مما جعلها تطالبه بالطلاق وبإلحاح شديد منها. # ونظرا لحالتها النفسية طلقها. # وطلب كل منهما بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # 1 - الغضب الذى لا يقع معه الطلاق على ما اختاره ابن عابدين من فقهاء ~~المذهب الحنفى فى حاشية رد المحتار. # وحققه ابن القيم فى كتابه إغاثة اللهفان يتمثل فى حالتين الأولى إذا بلغ ~~الغضب بالزوج نهايته وقت الطلاق فلا يعلم ما يقوله ولا ما يريده. # الثانية ألا يبلغ هذه الغاية. # ولكن يغلب عليه الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله، وذلك عملا بحديث ~~الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق فى إغلاق والمراد بالإغلاق. # أن يغلق على الرجل وقت الطلاق باب الإرادة ويفقد الوعى. # فإذا لم يبلغ الغضب بالزوج وقت الطلاق واحدة من هاتين الحالتين بأن كان ~~غضبه دونهما. # فإن الطلاق يكون واقعا والمعيار هنا شخصى. # بمعنى أن الشخص المتلفظ بصيغة الطلاق هو بالدرجة الأولى الذى يحدد درجة ~~الغضب التى كان عليها وقت الواقعة. # وهل تندرج فيه إحدى هاتين الحالتين ms0892 فلا يقع الطلاق. # أولا تندرج فيقع الطلاق. فليتق الله فيما فوض إليه، لأن الأمر يتعلق بحل ~~معاشرته زوجته أو حرمتها عليه. # وعلى ذلك فإذا كانت حالة الغضب التى كان بها الزوج السائل واحدة من هاتين ~~الحالتين فلا يقع معها الطلاق إذا كان بهذه الدرجة من الغضب. # أما إذا لم تبلغ درجة غضبه واحدة من هاتين الحالتين بل كان متمكنا من ~~إرادته ووعيه وضبط نفسه وألفاظه. # وقد نطق بألفاظ الطلاق الصريحة بقوله لها (أى طالق أى طالق أى طالق وتحرم ~~على وتحل لمن يريدها) وكان هذه الألفاظ فى مجلس واحد فى نفس واحد فإنه يقع ~~بها جميعا طلقة واحدة رجعية، باعتبار أن هذا التكرار فى نفس واحد يعتبر ~~اقتران عدد إشارة عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ~~المعمول به فى بعض أحكام الأحوال الشخصية. # والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية والتى تنص على أن ~~الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا وله مراجعتها مادامت ~~فى عدتها - وعدة المطلقة ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن ~~لم تكن من ذوات الحيض. # ووضع الحمل إن كانت حاملا. # وله أن يعيدها إلى عصمته إن كانت قد خرجت من عدته لأحد هذه الأسباب ~~الشرعية بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. # ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P066 ### | ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1400 هجرية - 24 ديسمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا لا إلى عدة وتستحق ~~المرأة به نصف جميع المهر. # كما تستحق النفقة من تاريخ العقد إلى تاريخ الطلاق فى نطاق سنة نهايتها ~~تاريخ رفع الدعوى عملا بالقانون 44 لسنة 1979. ### | 2 - # الشبكة إن كانت جزءا من المهر باتفاقهما أو جرى العرف باعتبارها كذلك ~~أخذت حكم المهر فتنصف. # أما إذا لم تكن كذلك وقدمت قبل العقد فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية فترد ~~إن كانت قائمة ms0893 بذاتها وإلا فلا أما إن قدمت بعد العقد على أنها هبة أو هدية ~~امتنع على الزوج الرجوع فيها لمانع الزوجية. ### | 3 - # ليس للمرأة الرجوع فيما أهدته إلى الرجل إن كان ذلك بعد العقد - أما قبله ~~فلها الرجوع إن كان قائما بذاته وإلا فلا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن بنت السائل قد عقد قرانها منذ سنة ونصف ودفع لها مهر ~~مقدمه 300 جنيه ومؤخره (100) جنيه كما دفعت لها شبكة تقدر بمبلغ (80) جنيها ~~وكذلك دفع لها الزوج مبلغ 100 جنيه - جمعية وهدايا. # وبعد هذا أراد الزوج طلاقها تعسفا دون ذنب ولم يدفع لها نفقة عن هذه ~~المدة - ولم يدخل الزوج ببنت السائل ولم يختل بها خلوة صحيحة، وقد طلقها ~~غيابيا بتاريخ 28/7/1978 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى استحقاق هذه ~~الزوجة للمهر مقدمه ومؤخره، والشبكة والنفقة عن مدة السنة والنصف والجمعية ~~التى وصلت الزوجة وكذلك الهدايا التى وصلت إليها من هذا الزوج ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا لا ~~إلى عدة. # وتستحق المطلقة فى هذه الحالة نصف جميع المهر المسمى معجله ومؤجله، كما ~~تستحق النفقة على زوجها اعتبارا من تاريخ عقد الزواج إلى تاريخ الطلاق فى ~~نطاق سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى عملا بالقانون رقم 44 سنة 1979. # أما الشبكة فان كانت جزءا من المهر باتفاقهما أو جرى العرف باعتبارها ~~كذلك فإنها تأخذ حكم المهر، وبذلك يكون من حق الزوجة نصفها كالمهر فى هذه ~~الحالة. # أما إذا لم تكن جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا وكانت قد قدمت لها قبل عقد ~~القران فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية فى فقه المذهب الحنفى الذى ينص على أن ~~الهبة والهدية ترد إن كانت قائمة بذاتها، فإن هلكت أو استهلكت امتنع الرجوع ~~فيها ولا يضمنها الموهوب له. # وإن كانت الشبكة قد قدمت على أنها هبة أو هدية بعد عقد الزواج امتنع كذلك ~~على الزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة فى الفقه ~~الحنفى والشأن كذلك فيما أهدته هى إليه. ms0894 # فإن كان بعد عقد الزواج لم يحق لها الرجوع فيه، وإن كان قبل العقد فلها ~~الرجوع فى الهبة إن كانت قائمة بذاتها ولا يضمن قيمتها بالهلاك أو ~~الاستهلاك. # أما المبلغ المؤدى بوصفه جمعية فيعتبر قرضا له استرداده، إذ العرف يقضى ~~بذلك لأن الجمعيات التى يتعاون فيها الناس لتوفير النقود تدخل فى باب ~~القروض والقرض دين يتحتم أداؤه على المقترض شرعا وقانونا. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P067 ### | الطلاق فى حالة المغضب والاكراه الأدبى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1400 هجرية - 10 يناير 1980 م ### | المبادئ # 1 - لا يقع طلاق الغضبان إذا بلغ الغضب به نهايته بحيث لا يدرى ما يقوله ~~ولا يقصده أو يصل إلى حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله ~~وأفعاله. ### | 2 - # إقراره بطلاقها رسميا فى إشهاد الطلاق وهو فى حالة من حالتى الغضب ~~السابقتين لا يرفع أثره نظاما وتوثيقا إلا حكم من المحكمة المختصة. ### | 3 - # طلاق المكره غير واقع قانونا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل متزوج من نحو ستة عشر عاما وله ابن سنه أربعة ~~عشر عاما، وقد حدثت خلافات بينه وبين زوجته كان من نتيجتها أن أثبت طلاقها ~~رسميا لدى المأذون فى إشهاد قرر فيه أنه طلقها مرتين، مع أن إحدى هاتين ~~المرتين كان الطلاق فيها فى حالة غضب شديد، والأخرى التى كانت بتاريخ ~~الإشهاد كانت فى حالة عادية، ثم حدث بعد هذا أن قامت أزمة خلاف شديد احتدم ~~بينهما، وتألمت منه الزوجة ألما نفسيا شديدا دفعها إلى تهديده بالانتحار إن ~~لم يطلقها، ولعله لظروفها النفسية وظرفه الاجتماعى ورغبة فى تهدئة خاطرها ~~ومنعا لها من إتمام تنفيذ تهديدها حيث كان نصفها خارج البلكونة من الدور ~~الثامن نطق بالطلاق بقوله أنت طالق فى مواجهتها. # فهل الطلاق الذى نطق به السائل وقت غضبه والطلاق الذى نطق به فى حال ~~محاولتها الانتحار بإلقاء جسدها من البلكونة فى الدور الثامن، هل هذان ~~الطلاقان واقعان شرعا مع هذه الظروف أم لا ms0895 ### | الجواب # نص الفقهاء على أن طلاق الغضبان لا يقع فى حالتين الحالة الأولى أن يبلغ ~~به الغضب نهايته فلا يدرى ما يقوله ولا ما يقصده. # الحالة الثانية ألا يبلغ به من الغضب هذه الحالة ولكنه يصل به إلى حالة ~~الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله، أما إذا كان الغضب أخف ~~من ذلك وكان لا يحول دون إدراك ما يصدر منه ولم يستتبع خللا فى أقواله ~~وأفعاله وكان يعى ما يقول. # فإن الطلاق فى هذه الحالة يقع من غير شبهة. واختلف فقهاء الشريعة فى وقوع ~~طلاق المكره أو عدم وقوعه فذهب الفقه الحنفى إلى وقوع الطلاق مع الإكراه، ~~وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره غير واقع. # لحديث (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وبهذا النظر جاء ~~حكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 حيث قررت أن طلاق السكران ~~والمكره لا يقع، واختلف أصحاب هذا الرأى فى مدى الإكراه وشروطه، ففى الفقه ~~المالكى أن الإكراه على إيقاع الطلاق بالقول لا يلزم به شىء لا قضاء ولا ~~ديانة بشرط أن لا ينوى حل عقدة الزواج باطنا. # ثم إن الإكراه الذى لا يقع به الطلاق هو أن يغلب على ظن المكره أنه إن لم ~~يكن الطلاق يلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب كثيرا أو قليلا أو سجن وإن لم يكن ~~طويلا أو يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يقتل ولده أو يلحقه أذى ومثل الولد ~~الوالد. # ففى هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق. # ومثل التهديد بما سلف، التهديد بإتلاف المال أو أخذه ولو كان يسيرا على ~~المعتمد فى المذهب (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 415 وما بعدها) ~~. # وفى الفقه الشافعى أن الإكراه يحصل بالتخويف فى نظر المكره كالتهديد ~~بالضرب الشديد أو الحبس أو إتلاف المال. # وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فالوجيه الذى يهدد بالتشهير ~~به أو الاستهزاء به أمام الملأ يعتبر ذلك فى حقه إكراها. # والشتم فى حق رجل ms0896 ذى مروءة إكراه. ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور ~~به أو الزنا بامرأته، إذ لا شك فى أنه إيذاء يلحقه أشد من الضرب والشتم. # ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أحد عصبيته وإن علا أو سفل أو إيذاء بجرح ~~وكذلك التهديد بقتل قريبه من ذوى أرحامه أو جرحه أو فجور به كل ذلك يعتبر ~~إكراها. # وقال الفقهاء الشافعيون إن طلاق المكره لا يقع بشروط أن يقع التهديد ~~بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عادلا، وأن يعجز المكره عن دفع ~~التهديد. # وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذى هدد به، وأن لا ~~يكون الإكراه بحق وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار وأن لا ينوى الطلاق ~~(تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج ج - 8 ص 36 فى كتاب الطلاق) . # ويشترط الفقه الحنبلى لعدم وقوع طلاق المكره أن يكون الإكراه بغير حق، ~~وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذى ~~مروءة، أو أخذ مال كثير أو إخراج من الديار، أو تعذيب لولده بخلاف باقى ~~الأقارب، وأن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به، وأن يغلب على ظن ~~المكره أنه إن لم يطلق يقع به الإيذاء المهدد به. # وأن يعجز عن دفع ما هدد به (المغنى لابن قدامه الحنبلى ج - 7 ص 315 فى ~~كتاب الطلاق) . # ومن هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فى ~~الإكراه الذى لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعى هو الذى ~~اتسعت فيه دائرة الإكراه، حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لا ~~يقصرون الإيذاء الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط، بل إذا كان الإكراه ~~بايذاء بقتل أو فجور أو قطع أو ضرب أحد عصبته أو ذوى رحمه كما مثلوا بالزنا ~~بامرأة المكره. # وأن تلك الأمثلة بوجه عام تعنى أن فقهاء هذا المهذب قد راعوا ما نسميه ~~الآن بالإكراه الأدبى. # لما كان ذلك وكان السائل قد قرر فى طلبه ms0897 أنه أوقع الطلاق الأخير بلفظ ~~صريح نزولا على طلب زوجته التى أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة ~~المسكن بالدور الثامن، وكان نصف جسدها فى الهواء خارج الشرفة دخل هذا الفعل ~~منها فى باب الإكراه الأدبى لزوجها السائل. # تخريجا على الأمثلة التى ذكرها فقهاء الشافعية، لكن يلزم توافر الشروط ~~التى اشترطها هؤلاء الفقهاء لعدم وقوع الطلاق. # وموجزها أن تكون هذه الزوجة وقت التهديد قادرة على فعل ما هددت به وأقدمت ~~عليه فعلا وأن يكون السائل فى حالة عجز بنفسه أو باستغاثة عن منعها من ~~الانتحار بهذا الطريق. # وأن يغلب على ظنه إصرارها على الانتحار إن لم يوقع الطلاق فى الحال. # وأن لا يظهر منه نوع اختيار كما إذا أكره على الطلاق بلفظ محدد فنطق بلفظ ~~آخر. # وأخيرا أن لا ينوى الطلاق وقت التلفظ به حال الإكراه، بمعنى أن لا يوافق ~~لفظه نية مستقرة فى قلبه بالطلاق. # فإذا توافرت هذه الشروط فى حال السائل فإنه يكون مكرها إكراها أدبيا، فلا ~~يقع باللفظ الذى صدر منه فى حال إقدام زوجته على الانتحار بالكيفية الموضحة ~~بالسؤال طلاق. # وأمر التحقق من توفر هذه الشروط متروك له شخصيا. # وعليه الإثم إن لم تكن الشروط متحققة. # أما عن الطلاق الذى قال إنه أوقعه فى حال غضب شديد، فإنه إذا كان الغضب ~~قد بلغ به واحدا من الحالتين الموصوفتين فإن طلاقه الذى نطق به حال الغضب ~~غير واقع، وإذ أقر به فى ورقة رسمية هى إشهاد الطلاق فلا يرفع أثره نظاما ~~وتوثيقا إلا حكم من المحكمة المختصة. # أما إذا كانت حالة الغضب ليست فى نطاق واحدة من تلك الحالتين بل كانت فى ~~نطاق الحالة الثالثة من حالات الغضب فإن الطلاق فيها واقع، وعليه أيضا عبء ~~تقدير درجة غضبه بنفسه، أو بمن شاهده حال الغضب ممن يوثق بدينهم فليتق الله ~~السائل فى تقدير ظروف الإكراه والغضب، وانطباقها فعلا على ما تقدم من بيان. # لأن الأمر متعلق بحل وحرمة عشرته لزوجته. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P068 ### | لا يقع الطلاق بالحديث ms0898 النفسى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1400 هجرية - 10 فبراير 1980 م ### | المبادئ # 1 - لا يقع الطلاق بالحديث النفسى ولا بنيته دون التلفظ به وذلك عند سائر ~~فقهاء المذاهب عدا رأى مرجوح لبعض فقهاء المذهب المالكى. ### | 2 - # قول الرجل لزوجته (سننفصل) لا يقع به طلاق لأنه وإن كان من كنايات الطلاق ~~إلا أنها كناية غير منجزة لاقترانها بحرف السين ولو اقترنت بنيته باطنا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / م ص ع من الولايات المتحدة الأمريكية المقيد ~~برقم 364 لسنة 1979. # وخلاصته أن السائل متزوج منذ عامين وأنه مريض يحتاج إلى الراحة، وأنه بعد ~~أن يعاشر زوجته جنسيا يشعر بتعب شديد بسبب مرضه، وفى أحد الأيام بعد ~~مواقعته زوجته شعر بالتعب فهجر حجرة نومها وعزم على أن ينام فى حجرة ثانية ~~أى أن ينفصل فى نومه عنها، إلا أن عقله يخاطبه باطنا أن ينفصل، وأنه لا ~~يذكر هل قال ذلك لزوجته أو لا ونام منفصلا عنها لمدة عشرة أيام، وبعدها عاد ~~لينام فى فراش زوجته وخالطها، وجرت الحياة بينهما طبيعية، ولكن الألم عاوده ~~شأنه فى ذلك عقب المباشرة الجنسية لزوجته، فانفرد عنها فى النوم مرة أخرى، ~~ونوى الانفصال عنها، وقال لها (سننفصل) وكل منا حر فى حياته، ثم استمرا على ~~الانفصال فى نومهما طوال أسبوعين، ثم واصلها جنسيا وعادت حياتهما لمجراها ~~الطبيعى وعاوده الألم والتعب مرة أخرى، ثم نوى الانفصال أيضا وقال لزوجته ~~(سننفصل) وكل منا حر فى حياته. # ثم نام فى حجرته وانفصل عنها، وبعد أسبوع تقريبا قالت له زوجته هل كنت ~~تنوى فعلا فى كل مرة أن ننفصل. # فأجابها نعم، فقالت له إنه لا يمكننا أن نعود لبعض مرة أخرى. # وسأل الطالب هل هذه المرات تعتبر طلاقا مع أنه لم ينطق فى أى مرة لفظ ~~الطلاق. # ولكن فى نفس الوقت كان ينوى باطنا الانفصال بمعنى الطلاق، وقد قالها فى ~~مرتين سننفصل بمعنى أن كلا منا حر فى حياته. # ولا يذكر هل قال لها كذلك فى المرة الأولى ms0899 أم لا ### | الجواب # لفظ الطلاق قد يكون صريحا منجزا كقول الزوج لزوجته أنت طالق وقد يكون ~~كناية منجزة مقترنة بنية الطلاق غير مضاف ولا معلق ولا مقترن بما يفيد ~~التسويف والتأخير مثل السين وسوف كقوله لها (أنت حرة أو الحقى بأهلك أو ~~انفصلى عنى) مع نية الطلاق بهذه الألفاظ وأنه فى الحالتين الصريح المنجز ~~والكناية المنجزة مع النية - يقع بهما الطلاق. # ولا يقع بغير لفظ إلا إذا كتب الزوج الطلاق باسم الزوجة ونواه مقترنا ~~بالكتابة أو إذا طلق الأخرس زوجته بالإشارة، لأن الإشارة والكتابة تقومان ~~مقام اللفظ مع نية الطلاق سواء فى الصريح أو الكناية. # وقد أخذ بهذا القانون رقم 25 لسنة 1929 فى المادة الرابعة منه المعمول به ~~فى القضاء المصرى. # أما الحديث النفسى بالطلاق أى بمجرد نية الطلاق فقط بدون تلفظ به. # فيرى سائر فقهاء بمجرد النية فقط لا يقع. هذا وقد استدل فقهاء المذاهب ~~على أن الطلاق بمجرد النية فقط أى بالحديث النفسى بدون لفظ لا يقع بما رواه ~~النسائى والترمذى من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إن ~~الله تعالى تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل به) . # وبما رواه أيضا النسائى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم. # قال (إن الله تعالى تجاوز عن أمتى كل شىء حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو ~~تعمل) . # وفى رواية أخرى له أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال (إن الله عز وجل تجاوز لأمتى ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما ~~لم تعمل أو تتكلم به) يراجع فى هذا كتاب المغنى لابن قدامة ج - 8 ص 273 - ~~283 (وكتاب مواهب الجليل بشرح مختصر خليل ج - 4 ص 58 وصحيح الترمذى للامام ~~ابن العربى المالكى ج - 5 ص 156، 157 ولما كان الظاهر من السؤال أن السائل ~~لم ينطق بلفظ الطلاق الصريح المنجز (أنت طالق) كما لم ينطق بلفظ الكناية ~~المنجزة (ننفصل) . # بل ms0900 قال لزوجته مرتين كل مرة على حدة (سننفصل) فإن هذا اللفظ وإن اعتبر من ~~كنايات الطلاق إلا أنها كناية غير منجزة لاقترانها بحرف السين فلا يقع بها ~~الطلاق ولو اقترنت بنيته باطنا. # وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV02P069 ### | طلاق بالكتابة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الآخرة 1400 هجرية - 19 أبريل 1980 م ### | المبادئ # 1 - يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق كتابة أن تكون معنونة تقرأ وتفهم، وأن ~~يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه. ### | 2 - # الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا للقانون 25 ~~لسنة 1929 ### | السؤال # بالطلب الوارد من السيد / ى أم من جمهورية جنوب أفريقيا وبعد الاطلاع على ~~الترجمة إلى اللغة العربية للطلب المذكور المتضمن أن السائل طلق زوجته ~~وأرسل لها خطابا كتب فيه ما يلى (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية. # الطلاق بالثلاثة أطلقك. أطلقك. أطلقك) . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى ~~فى ذلك ### | الجواب # يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون معنونة ثابتة تقرأ وتفهم ~~وتقوم الكتابة مقام اللفظ، ولا تحتاج إلى نية الطلاق إذا كانت بلفظه ~~الصريح. # فإن لم تكن ثابتة أو كانت لا تقرأ ولا تفهم فلا يقع بها شىء، أما إن كانت ~~فى كتاب غير معنون فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية. # ويشترط أن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه على من يكتبه. # والطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا لرأى فقهاء ~~الزيدية وبعض فقهاء الشيعة الإمامية. # وهو ما اختاره ابن تيمية وابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ~~وأخذت به جمهورية مصر العربية فى المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة ~~1929 ومن قبيل اقتران لفظ الطلاق الصريح بالعدد تكرار لفظ الطلاق فى المجلس ~~الواحد دون فواصل. # لما كان ذلك وكان ما حدث من السائل حسبما جاء فى الترجمة إلى اللغة ~~العربية لسؤاله أنه وجه إلى زوجته خطابا كتب فيه (بموجب هذا أطلقك طبقا ~~للشريعة ms0901 الإسلامية الطلاق بالثلاثة أطلقك. # أطلقك. أطلقك) . يقع بهذه العبارات جميعها طلاق واحد رجعى فقط. # يجوز لهذا الزوج بعده مراجعة زوجته بقوله راجعت زوجتى (باسمها الشخصى ~~واسم أبيها وجدها) إلى عصمتى. # هذا إذا كانت ما تزال فى عدته بمعنى أنها لم تكن قد نزل منها دم الحيض ~~(العادة الشهرية للمرأة) ثلاث دورات شهرية كوامل، أو لم يكن قد مضى عليها ~~ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا يرين هذه العادة الشهرية من تاريخ صدور ذلك ~~الخطاب منه إليها، أو لم تكن قد وضعت حملها إذا كانت حاملا. # وقت كتابة ذلك الخطاب. أما إذا كانت قد خرجت من العدة بأحد هذه الأمور ~~فيكون له العقد عليها من جديد بإيجاب وقبول بإذنها ورضاها، وبمهر جديد، ~~وبمراعاة باقى الشروط فى عقد الزواج الإسلامى، وبشرط أن لا يكون قد سبق له ~~تطليقها قبل هذا مرتين واقعتين. # أما إذا كان قد سبق له تطليقها طلاقين قبل هذا الطلاق المسئول عنه فإن ~~هذا الأخير يكون هو الثالث، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل مسلم غيره. # ويدخل بها هذا الغير دخولا حقيقيا (يعاشرها عشرة زوجية فعلية) ثم يطلقها ~~وتنقضى عدتها بأحد الأسباب الشرعية لانقضاء العدة حسبما تقدم وعندئذ يحل ~~للسائل العقد عليها من جديد. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وترجمته إلى اللغة العربية الواردة ~~إلينا من الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل المصرية. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P070 ### | طلاق المكره ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الآخرة 1400 هجرية - 14 مايو 1980م ### | المبادئ # طلاق المكره واقع عند الحنفية غير واقع عن غيرهم وبه أخذ القانون رقم 25 ~~لسنة 1929 ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ع ى أمن السودان المتضمن أن السائل متزوج من ~~سودانية إسمها ث أع وقد رزق منها بأربعة أطفال وقد وقع منه على زوجته ثلاث ~~طلقات. # وكان مجبرا، عليها لأن زوجته مريضة بالأعصاب، وكثيرا ما تهدده وتطالبه ~~بالطلاق، وخوفا منه على حياتها وحياة أطفاله وحياته هو شخصيا وإصرارها على ~~طلب الطلاق فقد تم ms0902 ذلك رغم عدم رغبته فى الطلاق، وقال إنه لو لم ينفذ لها ~~رغبتها فى الطلاق لاعتدت عليه وآذته. # وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الطلقات ### | الجواب # اختلف فقهاء الشريعة فى وقوع طلاق المكره أو عدم وقوعه. # فذهب الفقه الحنفى إلى وقوع الطلاق مع الإكراه. # وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره غير واقع. # لحديث (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وبهذا النظر جاء ~~حكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى مصر حيث قررت ~~أن طلاق السكران والمكره لا يقع. # واختلف أصحاب هذا الرأى فى مدى الإكراه وشروطه ففى فقه المالكية إن ~~الإكراه على إيقاع الطلاق بالقول لا يلزم به شىء لا قضاء ولا ديانة بشرط أن ~~لا ينوى حل عقد الزواج باطنا. # ثم إن الإكراه الذى لا يقع به الطلاق هو أنه يغلب على ظن المكره أنه إن ~~لم يفعل الطلاق يلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب كثيرا أو قليلا، أو سجن وإن ~~لم يكن طويلا، أو يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يقتل ولده أو يلحقه أذى ومثل ~~الولد الوالد. # ففى هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق. # ومثل التهديد بما سلف التهديد بإتلاف المال أو أخذه ولو كان يسيرا على ~~المعتمد من المذهب حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 415 وما بعدها. # وفى الفقه الشافعى ان الإكراه يحصل بالتخويف فى نظر المكره كالتهديد ~~بالضرب الشديد أو الحبس أو إتلاف المال. # وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم. # فالوجيه أى صاحب المنزلة بين أهله الذى يهدد بالتشهير به أو الاستهزاء به ~~أمام الملأ يعتبر ذلك فى حقه إكراها، والشتم فى حق رجل ذى مروءة إكراه. # ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا بامرأة إذ لا شك فى ~~أنه إيذاء يلحقه أشد من الضرب أو الشتم. # ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أحد عصبته وإن علا أو سفل،أو إيذاء بجرح، ~~وكذلك التهديد بقتل قريبه من ms0903 ذوى أرحامه أو جرحه أو الفجور به كل ذلك يعتبر ~~إكراها وقال الفقهاء الشافعيون إن طلاق المكره لا يقع بشروط أن يقع التهديد ~~بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلا. # وأن يعجز المكره عن دفع التهديد والإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد ~~به عاجلا. # وأن يعجز المكره عن دفع التهديد وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق ~~يقع الإيذاء الذى هدد به. # وأن لا يكون الإكراه بحق. وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار. # وأن لا ينوى الطلاق (تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج ج - 8 ص 36، 37 ~~فى كتاب الطلاق) . # ويشترط الفقه الحنبلى لعدم وقوع طلاق المكره أن يكون الإكراه بغير حق. # وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذى ~~مروءة، أو أخذ مال كثير، أو إخراج من الديار، أو تعذيب لولده بخلاف باقى ~~الأقارب. # وأن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره أنه ~~إن لم يطلق يقع به الإيذاء المهدد به. # وأن يعجز عن دفع ما هدد به المغنى لابن قدامة الحنبلى ج - 7 ص 315 من ~~كتاب الطلاق. # ومن هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فى ~~الإكراه الذى لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعى هو الذى ~~اتسعت فيه دائرة الإكراه، حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لا ~~يقصرون الإيذاء الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط، بل إذا كان الإكراه ~~بإيذاء بقتل أو فجور أو قطع أو ضرب لأحد عصبته أو ذوى الأرحام، كما مثلوا ~~بالزنا بامرأة المكره، وأن تلك الأمثلة بوجه عام تعنى أن فقهاء هذا المذهب ~~قد راعوا ما نسميه الآن بالإكراه الأدبى. # لما كان ذلك وكان السائل قد قرر فى طلبه أنه أوقع الطلقات الثلاث مكرها ~~من زوجته المريضة بمرض عصبى خوفا على نفسه وعلى أولاده وعلى ذات زوجته لأنه ~~إذا لم ينطق بلفظ الطلاق حال نوبتها العصبية كطلبها اعتدت ms0904 عليه وآذته بما ~~لا قبل له باحتماله كانت هذه الحال من باب الإكراه الأدبى للسائل، تخريجا ~~على الأمثلة التى ذكرها فقهاء الشافعية، ولكن يلزم توافر الشروط التى ~~اشترطها هؤلاء الفقهاء لعدم وقوع الطلاق وموجزها، أن تكون هذه الزوجة وقت ~~التهديد قادرة على فعل ما هددت به، وأن يكون السائل فى حالة عجز عن منعها ~~من إيذائه، أو إيقاع الأذى بنفسها أو بأولادها وأن يغلب على ظنه إيذاؤها ~~إياه فى نفسه أو فى أولادهما أو نفسها بما يضر ولا يحتمل إن لم يوقع الطلاق ~~فى الحال. # وأن لا يظهر منه نوع اختيار، كما إذا أكره على الطلاق بلفظ محدد فنطق ~~بلفظ آخر. # وأخيرا ألا ينوى الطلاق وقت التلفظ به حال الإكراه، بمعنى أن لا يوافق ~~لفظه نية مستقرة فى قلبه بالطلاق. # فإذا توافرت هذه الشروط فى حال السائل فإنه يكون مكرها إكراها أدبيا، فلا ~~يقع بما صدر منه طلاق فى حال تحقق الشروط متروك له شخصيا، وعليه الإثم إن ~~لم تكن الشروط متحققة. # فليتق الله فيما فوض إليه، لأن هذا أمر يتعلق بحل أو حرمة هذه الزوجة ~~بالطلاق الثالث والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P071 ### | كناية طلاق وحلف بالله ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رجب 1400 هجرية - 26 مايو 1980 م ### | المبادئ # 1 - حلف الرجل بقوله (بالله العظيم أن لم تسافر معى لا تلزمنى) قاصدا ~~التهديد فقط. # هو جمع بين الكناية والحلف بالله. فلا يقع الطلاق سواء سافرت زوجته معه ~~أم لا. # لعدم إرادته. 2 - اليمين بالله منعقدة فى ذلك وعليه التحلل منها بالتكفير ~~عنها مادامت زوجته لم تسافر معه. ### | 3 - # اعتزال الزوج فراش زوجته دون حلف أو تطليق لا أثر له ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ى ى ح المتضمن أن السائل سافر هو وزوجته إلى ~~الإسكندرية لزيارة والد زوجته، وعقب انتهاء الإجازة عزما على السفر لأسوان ~~مقر عمله. # ولكن أسرة زوجته قررت عدم سفرها معه دون مبرر لذلك، وتدخل بعض الوسطاء ~~ولكن أهلها أصروا على عدم سفرها معه، فحلف قائلا ms0905 (بالله العظيم إن لم تسافر ~~معى لا تلزمنى) قاصدا تهديد أسرة زوجته. # وقال إنها لم تسافر معه وسافر وحده. فلما علم والده ذهب إليها وأحضرها ~~إليه. # وبعد مدة حدث سوء تفاهم بينه وبين زوجته انتهى الأمر بأن اعتزلها مدة ~~قاصدا بذلك الطلاق. # ولكن لم يحدث منه يمين أو طلاق. # وتدخل أخوه فى الموضوع وعاد إلى فراش الزوجية. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # الأصل أن الطلاق المعلق على فعل شىء أو تركه إنما يقع إذا قصد الحالف وقت ~~الحلف وقوعه عند حصول المحلوف عليه أو عدم حصوله. # أما إذا لم يقصده وإنما أراد التهديد فقط فلا يقع به شىء. # وكذلك كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا ~~بالنية. # وذلك عملا بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 المأخوذ من أقوال الفقهاء فى ~~بعض المذاهب الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية. # ولما كان السائل قد حلف بقوله بالله العظيم إن لم تسافر معى لا تلزمنى ~~قاصدا التهديد فقط، وهو بهذا قد جمع بين الكناية والحلف بالله ولم يرد ~~الطلاق فلا يقع بقوله هذا طلاق سواء سافرت معه زوجته أم لا. # ولكن اليمين بالله تعالى منعقدة وعليه التحلل منها ما دامت زوجته لم ~~تسافر معه بأن يكفر عن يمينه. # وكفارة الحنث فى اليمين هى إطعام عشرة مساكين. # ويجزىء فى إطعام كل مسكين ما يجزىء فى صدقة الفطر، وذلك بإعطاء كل مسكين ~~نصف صاع من قمح، والصاع بالكيل المصرى هو قدحان وثلث. # ويجوز عند الحنفية إعطاء القيمة نقدا وفق سعر القمح الجارى فى التعامل. # أو له أن يكسو عشرة مساكين، الكساء المتعارف وأقله ما تجوز فيه الصلاة. # فإن لم يستطع الطعام ولا الكسوة يتعين عليه صوم ثلاثة أيام متتاليات، ~~لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ~~الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ~~واحفظوا ms0906 أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} المائدة 89، أما ~~اعتزال الزوج فراش زوجته دون حلف أو تطليق فلا أثر له. # لأن ركن الإيلاء النطق باليمين أو بما يدل على الامتناع عن الوقاع مع ~~الزوجة. # والتطليق يكون بالتلفظ بما يدل على الطلاق. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P072 ### | استعمال كنايات الظهار فى الطلاق ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رمضان 1400 هجرية - 3 أغسطس 1980 م ### | المبادئ # 1 - لا يقع طلاق الزوج لزوجته إلا بالنية بقوله لها (أنت مثل أمى وأختى) ~~لأنه من كنايات الظهار وجرى العرف على استعماله فى الطلاق لا سيما عند من ~~لا يعرفون الظهار الشرعى ولا يقصدونه - ويقع طلاقا رجعيا عند نيته ذلك. ### | 2 - # قول الرجل لزوجته (أنت طالق بالثلاثة ومحرمة على مثل أمى وأختى) يقع به ~~طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون 25 لسنة 1929 ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن بنت السائل سافرت معه إلى السعودية، وهناك سكنت هى ~~وزوجها مع أحد زملاء زوجها وزوجته فى شقة واحدة، عبارة عن حجرتين، هو ~~وزوجته فى حجرة، وزميله وزوجته فى الحجرة الثانية. # وفى يوم طلب منها زوجها فى الصباح دخول الحمام معه، فقالت له عيب لأن ~~الحمام بجوار حجرة زميله، فما كان منه إلا أن ضربها وقال لها (أنت مثل أمى ~~وأختى) . # وفى مرة ثانية قال لها رشى الحجرة بالمبيد ولن أحضر إلا فى الساعة ~~السابعة ففعلت ذلك. # وحضر الساعة الخامسة وكانت قد فتحت الحجرة للتهوية، فقال لها لماذا عملت ~~كدة وانهال عليها بالضرب فلما قالت له أنت الذى قلت. # قال لها (أنت طالق بالثلاث عدة مرات) وبعد ذلك حضرت هى وزوجها إلى ~~القاهرة. # وفى ثانى أيام عيد الفطر قالت له سأذهب إلى جبانة الإمام الشافعى مع أمى ~~وأخى الصغير لقراءة الفاتحة على روح أخى محمد الذى توفى، وخرجوا من المنزل ~~الساعة العاشرة ورجعوا الساعة الثانية. # فقال لها لماذا تأخرت كده، فقالت له المواصلات صعبة فضربها وشتمها وقال ~~لها (أنت طالق بالثلاثة ومحرم على مثل أمى ms0907 أختى) وبعدها سافر زوجها وحده ~~إلى السعودية وأرسل لنا يطلب سفرها إليه. # فهل والحال ما ذكر يمكن أن تسافر إليه أم أنها حرمت عليه. # وبيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إن قول هذا الزوج لزوجته فى المرة الأولى (أنت مثل أمى وأختى) من كنايات ~~الظهار وجرى العرف على استعماله فى الطلاق لاسيما عند من لا يعرفون معنى ~~الظهار الشرعى ولا يقصدونه. # ومن ثم لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. # فإذا كان الزوج قد قصد وقت النطق بهذه العبارة الطلاق كان طلاقا أول ~~رجعيا. # وإن لم يقصد بتلك العبارة الطلاق كان لغوا، ولا يقع بها شىء من الطلاق. # وقول الزوج لزوجته لها فى المرة الثانية (أنت طالق بالثلاثة) عدة مرات ~~وقوله لها فى المرة الثالثة (أنت طالق بالثلاثة ومحرمة على مثل أمى وأختى) ~~من ألفاظ الطلاق الصريحة المنجزة التى يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ به دون ~~توقف على نية وقصد الحالف. # ويقع بكل من هاتين الصيغتين طلقة واحدة لأن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو ~~إشارة لا يقع إلا واحدة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ~~ببعض مسائل الأحوال الشخصية المأخوذ من فقه بعض المذاهب الإسلامية. # وهذا إذا كان تكراره لفظ (أنت طالق بالثلاثة) فى نفس واحد دون فواصل وإلا ~~احتسبت طلقات متكررة. # لما كان ذلك فإذا كان الحالف قد قصد بالعبارة الأولى الطلاق كان طلاقا ~~أول رجعيا ويقع على زوجته فى المرة الثانية طلقة ثانية رجعية إن كان ~~التكرار لتلك الصيغة فى نفس واحد. # وتبين منه زوجته بالمرة الثالثة بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح ~~زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها ~~أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. # أما إذا كان الزوج الحالف لم يقصد بالعبارة الأولى الطلاق فيكون الواقع ~~منه على زوجته طلاقين فقط باليمينين الثانى والثالث متى كان التكرار فيهما ~~فى نفس واحد. # ويكون من حق الحالف مراجعة زوجته إن كانت لا تزال فى عدته من ms0908 اليمين ~~الثالث، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت ~~من العدة. # أما إذا كان تكرار الصيغة بعد فواصل زمنية كان الطلاق أكثر من ثلاث مرات ~~فتبين منه بينونة كبرى كما تقدم. # وبهذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P073 ### | طلاق وظهار ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1401 هجرية - 18 نوفمبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - قول الرجل لزوجته (أنت طالق) ثم قوله لوالده أثناء غضبه (طالق طالق ~~طالق) يريد زوجته ثم قوله لها (أنت حرمانه على زى أمى وأختى) يقع طلاقه فى ~~المرة الأولى ولا يقع فى المرة الثانية إذا دخلت درجة غضبه فى نطاق واحدة ~~من الحالتين اللتين لا يقع فيهما الطلاق وتكون ألفاظه فى المرة الأخيرة ~~ظهارا نواه أو لم ينو شيئا لتصريحه بلفظ الحرمة فيها. ### | 2 - # ما أثبته المأذون مخالفا للواقع لا يرفعه لأن الحل والحرمة ومسئولية ~~الزوج المسلم لا تستفاد مما كتبه المأذون ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته أولا (أنت طالق) بسبب خلاف بينهما، ثم ~~بعد نقاش بينه وبين والده فى شأن إعادتها للمنزل فى يوم محدد خرج عن شعوره ~~إثر غضبه ورد على والده بقول (طالق. # طالق. طالق) يريد زوجته بهذا القول. # وفى مرة ثالثة قال لزوجته إثر خلاف بينهما أيضا (أنت حرمانه على زى أمى ~~وأختى) ثم توجه إلى المأذون فأثبت لديه طلقة أولى رجعية مع جهل المأذون ~~بالموضوع وأضاف السائل أن هذا الشخص عصبى المزاج يثور لأتفه الأسباب، ~~ويتناول أحيانا مهدئا للأعصاب. # وطلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إن الطلاق من حيث لفظه إما صريح مثل أنت طالق، وإما كناية مثل أنت خالصة، ~~أنت محرمة. # وبالأول يقع الطلاق بمجرد النطق به ممن هو أهل لإيقاعه شرعا سواء كان ~~جادا قاصدا أو هازلا لاعبا، ولا يقع بالكناية إلا بالنية. # وطلاق الغضبان غير واقع فى حالتين الأولى أن تبلغ حالة الغضب نهايتها، ~~بحيث لا يدرى الغضبان ما يقوله ولا ما يقصده. # والحالة الأخرى أن لا ms0909 يبلغ الغضب تلك الدرجة من فقدان الوعى ولكنه يصل ~~إلى الهذيان، فيغلب عليه الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله. # والمناط فى الحالتين أن يخرجه الغضب عن وزن ما يقول وإدراكه إدراكا ~~صحيحا. # وغلبة الهذيان بمعنى أن تكون غلبة خارجة عن عادته، ولا يشترط زوال العقل ~~وإلا أخذ حكم المجنون لا الغضبان. # أما إذا لم تبلغ حالة الغضب بالرجل واحدة من هاتين الحالتين كانت مجرد ~~انفعال، وعندئذ يقع بقوله الصريح الطلاق قصده أو لم يقصده. # لما كان ذلك كان قول الرجل المسئول عنه لزوجته فى المرة الأولى (أنت ~~طالق) من صريح ألفاظ الطلاق الذى يقع به طلقة أولى رجعية إذا لم يكن قد سبق ~~بينهما طلاق واقع شرعا، وكان قوله لوالده أثناء مناقشتهما (طالق. # طالق. طالق) فى حال خروجه عن شعوره إثر غضبه، ويريد بهذه الألفاظ زوجته ~~غير معتد به، ولا يقع به الطلاق إذا انطبقت درجة غضبه على واحدة من تلك ~~الحالتين. # أما إذا كان غضبه مجرد انفعال، فإنه يقع بهذه الألفاظ الثلاث طلقة رجعية ~~إذا كان قد نطق بها فى نفس واحد، تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 25 ~~سنة 1929 التى تنص على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا ~~واحدة، وهذا الحكم مأخوذ من فقه بعض المذاهب الإسلامية، وتعتبر طلقة ثانية ~~رجعية من المسئول عنه إذا لم يكن قد أوقع غير الطلاق السابق. # وكان قول هذا الزوج فى المرة الثالثة لزوجته حين اختلف معها (أنت حرمانة ~~على زى أمى وأختى) من كنايات الظهار، وهى أيضا من كنايات الطلاق، وعليه ~~تحديد ما نوى بهذا القول ويصدق فيما يحدده، وإذا قال لم أنو شيئا لم يصدق ~~لتصريحه بلفظ الحرمة الذى يقتضى إما حرمة الظهار وإما فرقة الطلاق، وإن ~~ادعى عدم النية حمل لفظه على الظهار لأنه يحتمله، وحرمته دون حرمة الطلاق. # فيثبت به الأدنى لأن حرمة الظهار لا تزيل عقد الزواج بخلاف حرمة الطلاق، ~~لا سيما إذا اعتبر طلاقه واقعا فى المرة الثانية بأن لم تبلغ به ms0910 درجة الغضب ~~واحدة من تلك الحالتين، وهذا هو ما يقضى به فقه مذهب الإمام أبى حنيفة فى ~~ألفاظ كنايات الظهار والطلاق وحكمها الذى يجرى عليه القضاء بنص المادة 280 ~~من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. # وإذا كان ذلك كان الزوج المسئول عن واقعاته مطلقا لزوجته طلقة رجعية فى ~~المرة الأولى، وتعتبر أولى الطلقات إذا لم يكن قد سبق بينهما طلاق واقع ~~شرعا. # وكان طلاقه غير واقع فى المرة الثانية إذا دخلت درجة غضبه فى نطاق واحدة ~~من الحالتين سالفتى الذكر. # فإذا لم تدخل فى نطاق أيتهما كان طلاقه واقعا واحتسبت عندئذ طلقة ثانية. # وتقدير حالة الغضب ومدى انطباقه أمر شخصى يناط بالمشاهدين له وقت الغضب ~~لا إلى ذات الحالف. # وكانت ألفاظه فى المرة الأخيرة ظهارا نواه أو لم ينوه لتصريحه بلفظ ~~الحرمة. # وصرف هذا اللفظ إلى الظهار أولى وأخف من صرفه إلى الطلاق، وعندئذ تحرم ~~عليه زوجته ولا يحل له مسها إلا بعد تأدية كفارة الظهار التى بينها الله ~~سبحانه فى سورة المجادلة {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ~~فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. # فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ~~ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} ~~المجادلة 3، 4، وهى على الترتيب تحرير رقبة، فمن لم يجد فصوم شهرين ~~متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، بإعطاء كل واحد نصف صاع من ~~القمح أو قيمته (الصاع بالكيل المصرى بتقدير فقه الإمام أبى حنيفة قدحان ~~وثلث القدح) . # أما ما أثبته المأذون من أن ما وقع هو طلقة أولى رجعية فلا يرفع الواقع، ~~لأن الحل والحرمة مسئولية الزوج المسلم أمام الله سبحانه، لا تستفاد مما ~~كتبه المأذون، وقد يكون عن غير علم كما جاء فى السؤال. # فلتكن تقوى الله ومراقبته والوقوف عند حدوده غاية المسلم، وألا يحتال، ~~ولا يحاول الإفلات مما وقع فيه بما هو شر وأخزى. # {وتلك حدود الله ومن ms0911 يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} من الآية الأولى من ~~سورة الطلاق. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P074 ### | تفويض الطلاق إلى الزوجة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الأولى 1401 هجرية - 24 مارس 1981 م ### | المبادئ # 1 - للزوج أن ينيب زوجته فى إيقاع الطلاق. # ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا فى نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد ~~بزمن أو تعميم فى كل الأزمان. ### | 2 - # تفويض الزوج زوجته فى تطليق نفسها منه متى شاءت لا يقتضى تكرار الفعل ~~منها. ### | 3 - # بتطليقها نفسها منه ثانية بمقتضى التفويض بتاريخ 14/8/1980 ومراجعته لها ~~شفاها عند حضورها وأهلها فى 17/8/1980 وعدم تسلمه إشهاد الطلاق الرسمى إلا ~~فى 8/3/1981 تكون هذه المراجعة قد وقعت صحيحة وهى فى عدته من هذا الطلاق ~~الثانى الرجعى وتعود بها زوجة له. ### | 4 - # ثبوت الرجعة يكون بالمصادقة أو البينة دون توقف على إثباتها فى وثيقة ~~رسمية ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد - مدير العلاقات العامة بالمؤسسة الاجتماعية ~~العمالية. # المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / ز ع أبتاريخ 19/9/1974 على يد مأذون ~~خلوصى التابع لمحكمة شبرا للأحوال الشخصية، وقد اشترطت الزوجة أن تكون ~~العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت كما جاء فى الصورة الضوئية لوثيقة الزواج ~~المرفقة. # وأنه بتاريخ 14/8/1980 على يد مأذون بندر قويسنا طلقت الزوجة نفسها منه ~~طلقة ثانية - ويقول السائل إن زوجته وأهلها حضروا إلى منزله يوم 17/8/1980 ~~وأبلغوه شفاها أنها طلقت نفسها منه. # فقال لها أمام الحاضرين. وأنا راجعتك إلى عصمتى. # وتكرر هذا عدة مرات، وأنه لم يتسلم إشهاد الطلاق المنوه عنه إلا فى يوم ~~8/3/ 1981 بطريقة غير رسمية. # وأرفق صورة ضوئية من هذا الإشهاد، وأنه حرر محضرا بذلك بقسم شرطة أول ~~شبرا الخيمة. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم فى هذه المراجعة، حتى يتمكن من مباشرة ~~حقوقه الشرعية، وبيان موقفه من العصمة فى هذه الرجعة ### | الجواب # لقد اختص الإسلام الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح. # فقد أسندت الآيات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال. # ووجهت الخطاب إليهم فى قوله تعالى فى ms0912 سورة البقرة {فإن طلقها فلا تحل له ~~من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 230، وقوله تعالى فى نفس السورة {وإذا ~~طلقتم النساء فبلغن أجلهن} البقرة 231، الخ. # وقوله أيضا {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} البقرة ~~237، الخ. # كما أن الافتداء (أى الطلاق على مال) إنما جعل للمرأة فى مقابلة ما بيد ~~الرجل من طلاق. # وإذا كان الزوج قد اختص شرعا بإيقاع الطلاق بنفسه، فإنه يملك أن ينيب ~~غيره عنه فى إيقاعه، فله أن ينيب زوجته فيه، ولا تكون هذه الإنابة إلا ~~تفويضا، وإذا فوضها فقد جعل طلاقها تبعا لمشيئتها، فإن شاءت طلقت نفسها، ~~وإن شاءت لم تفعل، ويكون التفويض بالتطليق فى نطاق ما فوضه لها الزوج من ~~تقييد بزمن أو تعميم فى كل الأزمان. # كأن يقول لها طلقى نفسك فى مدة شهر، أو طلقى نفسك متى شئت، ففى هذه ~~الحالة لا تملك تطليق نفسها منه إلا مرة واحدة ولا تملك الزيادة عليها. # وفى موضوع السؤال. # فوض الزوج زوجته فى أن تطلق نفسها منه متى شاءت، وهذه العبارة لا تفيد ~~تكرار الفعل، فإذا طلقت نفسها منه مرة فقد استنفدت حقها الممنوح لها منه، ~~ولا تملك تطليق نفسها منه مرة أخرى. # ويقرر السائل أن زوجته طلقت نفسها منه بمقتضى هذا التفويض. # طلقة ثانية بتاريخ 14/8/1980. وأنها وأهلها ذهبوا إليه فى منزله وأخبروه ~~بذلك بتاريخ 17/8/1980. # وأنه قد أرجعها إلى عصمته عند حضورها شفاها فى نفس اليوم. # وتكرر ذلك عدة مرات. # ثم إنه لم يتسلم إشهاد الطلاق الرسمى إلا فى يوم 8/3/1981 بطريقة غير ~~رسمية. # وقد حرر بذلك محضرا فى قسم الشرطة. # وإذ كان ذلك فإذا كانت هذه المراجعة قد وقعت وهى فى عدته من هذا الطلاق ~~الثانى الرجعى، كانت رجعته صحيحة تعود بها زوجه له. # وكان الأمر متوقفا على ثبوتها عند النزاع فى حصولها. # لما كان ذلك وكان ثبوت الرجعة إما بالمصادقة بين المطلق والمطلقة على ~~حصولها فى العدة أو بالبينة الشرعية (الشهود) دون توقف على إثبات الرجعة فى ms0913 ~~وثيقة رسمية لدى المأذون، كان للسائل إثبات مراجعته حسب قوله فى حضورها يوم ~~17/8/1980 بكافة طرق الإثبات أمام القضاء إذا لم توافقه مطلقته على حصول ~~الرجعة فى هذا التاريخ، ويخضع الإثبات فى هذا لأرجح الأقوال فى فقه المذهب ~~الحنفى عملا بالمادة 280 من اللائحة الشرعية. # هذا وتنطبق على الزوجة المفوضة فى الطلاق الإجراءات المقررة فى المادة (5 ~~مكررا) بالقانون رقم 44 سنة 1979 وما يترتب على الإخلال بها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P075 ### | المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شعبان 1401 هجرية - 15 يونية 1981 م ### | المبادئ # 1 - المدار فى حكم وقوع الطلاق بالصيغ التى جرت مجرى اليمين نحو (على ~~الطلاق) على العرف، واختلاف الفقهاء فى شأنها إنما هو بسبب اختلاف الأعراف. ### | 2 - # فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل (على الطلاق أو على الحرام) لا يقع ~~به الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة. ### | 3 - # قول الرجل لزوجته (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) أو (على الطلاق لا ~~تغسلى لهم أو لأحد منهم هدومه) يعنى إخوته من باب اليمين بالطلاق وهو لغو ~~لا يقع به طلاق حتى لو كلمت واحدا منهم أو غسلت ملابسهم أو لأحد منهم. ### | 4 - # الطلاق المتتابع فى نفس واحد مثل (أنت طالق. # أنت طالق. # أنت طالق) . دون النطق بما يقتضى المغايرة أو الفصل بين هذه الألفاظ بما ~~يفيد الوقوع وينفى قصد التأكيد. # هو من مشمولات المادة الثالثة من القانون 25 لسنة 1929 ويقع به طلقة ~~واحدة رجعية. ### | 5 - # المقصود بنص المادة الثالثة المذكورة حمل المطلق على ألا يسير فى غير ~~الطريق الذى رسمه القرآن الكريم فى قوله تعالى {الطلاق مرتان} ومابعده، فلا ~~يطلق دفعة واحدة أكثر من طلقة واحدة. # فالطلاق المتتابع فى مجلس واحد يدخل فى الطلاق المتعدد لفظا بهذا ~~الاعتبار الذى تغياه القانون، وهو رأى الفقهاء القائلين إن الطلاق بلفظ ~~الثلاثة يقع واحدة ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ز م ح وقد جاء به أن إخوته ms0914 يقيمون معه فى معيشة ~~واحدة، وحدثت بينه وبينهم خلافات، وبهذا السبب قال لزوجته مرة (على الطلاق ~~لا تقابلى أحدا منهم) وأحيانا يحلف نفس اليمين (بأن لا تغسل لهم أو لأحد ~~منهم هدومه) وقد تكررت منه هذه الأيمان، دون أن يقصد بها إيقاع الطلاق. # وأنه فى مرة أخيرة اختلف مع زوجته فقال لها (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) ~~فى نفس واحد ودون أى فترة بين كل كلمة من هذه الكلمات. # فما حكم هذا شرعا ### | الجواب # جرى نص المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929 بأنه - لا يقع الطلاق غير ~~المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير. # وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن نص هذه المادة ما يلى ~~ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت ~~طالق غدا، وإلى يمين نحو على الطلاق لا أفعل كذا، وإلى معلق كإن فعلت كذا ~~فأنت طالق. # والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشىء أو تركه، ~~وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان فى معنى اليمين بالطلاق، وإن كان ~~يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط، لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند ~~حصوله، لم يكن فى معنى اليمين واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ (المحلى ~~لابن حزم فى المسأله رقم 1938 ص 124 وما جاء بعدها ج 10) ، أما باقى ~~الأقسام فيقع فيها الطلاق. # وقد أخذ فى إلغاء اليمين بالطلاق برأى متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم ~~(الدر المختار للحصكفى وحاشية المحتار لابن عابدين ج - 2 فى باب صريح ~~الطلاق ص 668 - 670، والفتاوى الخيرية ج - 1 ص 43 و 49 ط. # سنة 1311 هجرية) وهو موافق لرأى الإمام على وشريح وداود وأصحابه وطائفة ~~من الشافعية والمالكية. # وهذا الذى ألمحت إليه المذكرة من أقوال الفقهاء سندا لحكم ذلك النص، ~~يؤكده ما قاله وما نقله ابن القيم فى كتابه - إغاثة اللهفان من مصايد ~~الشيطان فى الحلف بالطلاق وحكمه ms0915 (ج - 2 ص 90 و 91 و 92 تحقيق حامد الفقى ~~طبع مصطفى البابى الحلبى سنة 1357 هجرية - 1939 م) من أقوال طوائف من ~~الفقهاء، وكان من هذه النقول حرفيا ما يلى الطريق الرابعة طريق من يفرق بين ~~أن يحلف على فعل امرأته، أو على فعل نفسه، أو على فعل غير الزوجة، فيقول إن ~~قال لامرأته (إن خرجت من الدار، أو كلمت رجلا، أو فعلت كذا فأنت طالق) فلا ~~يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك، وإن حلف على فعل نفسه، أو غير امرأته وحنث ~~لزمه الطلاق. # وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق، وهو أشهب بن عبد العزيز ومحله من ~~الفقه والعلم غير خاف. # ومأخذ هذا أن المرأة إن فعلت ذلك لتطليق نفسها، لم يقع به الطلاق، معاقبة ~~لها بنقيض قصدها، وهذا جار على أصول مالك وأحمد، ومن وافقهما فى معاقبة ~~الفار من التوريث والزكاة وقاتل مورثه والموصى له ومن دبره بنقيض قصده، ~~وهذا هو الفقه، لا سيما وهو لم يرد طلاقها، إنما اراد حضها أو منعها. # وأن لا تتعرض لما يؤذيه، فكيف يكون فعلها سببا لأعظم أذاه وهو لم يملكها ~~ذلك التوكيل والخيار. # ولا ملكها الله إياه بالفسخ، فكيف تكون الفرقة إليها، إن شاءت أقامت معه، ~~وإن شاءت فارقته بمجرد حضها ومنعها. # الطريق الخامسة طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة ~~الالتزام. # فالأول كقوله إن فعلت كذا، أو إن لم أفعله فأنت طالق. # والثانى كقوله الطلاق يلزمنى - أو - لى لازم، أو على الطلاق إن فعلت كذا ~~أو إن لم أفعل. # فلا يلزمه شىء فى هذا القسم، إذا حنث دون الأول. # وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى، وهو المنقول عن أبى حنيفة ~~وقدماء أصحابه ذكره صاحب الذخيرة وأبو الليث فى فتاويه. # قال أبو الليث ولو قال طلاقك على واجب أو لازم، أو فرض، أو ثابت. # فمن المتأخرين من أصحابنا من قال يقع واحدة رجعية، نواه أو لم ينوه، ~~ومنهم من قال لا يقع وإن نوى، والفارق. # العرف. قال ms0916 صاحب الذخيرة وعلى هذا الخلاف. # إذا قال إن فعلت كذا فطلاقك على واجب، أو قال لازم. # ففعلت. وذكر القدورى فى شرحه أن على قول أبى حنيفة لا يقع الطلاق فى ~~الكل، وعن أبى يوسف إن نوى الطلاق يقع فى الكل، وعن محمد أنه يقع فى قوله ~~لازم ولا يقع فى واجب، واختار الصدر الشهيد الوقوع فى الكل، وكان ظهير ~~الدين المرغينانى يفتى بعدم الوقوع فى الكل، هذا لفظ صاحب الذخيرة. # وأما الشافعية فقال ابن يونس، فى شرح التنبيه وإن قال الطلاق والعتاق ~~لازم لى، ونواه لزمه، لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل، ~~فجعل كناية، وقال الرويانى الطلاق لازم لى صريح، وعد ذلك فى صرائح الطلاق، ~~ولعل وجهه غلبة استعماله لإرادة الطلاق. # وقال القفال فى فتاويه، ليس بصريح ولا كناية، حتى لا يقع به الطلاق وإن ~~نواه، لأن الطلاق لابد فيه من الإضافة إلى المرأة، ولم يتحقق هذا لفظه. # وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد. # فقد صار الخلاف فى هذا الباب فى المذاهب الأربعة، بنقل أصحابها فى كتبهم. # ولهذا التفريق مأخذ آخر أحسن من هذا الذى ذكره الشارح، وهو أن الطلاق لا ~~يصح التزامه وإنما يلزم التطليق، فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة، وهو اللازم ~~لها، وإنما الذى يلتزمه الرجل هو التطليق، فالطلاق لازم لها إذا وقع. # إذا تبين هذا فالتزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق، فإنه لو قال إن فعلت ~~كذا فعلى أن أطلقك أو فلله على أن أطلقك، أو فتطليقك لازم لى، أو واجب على، ~~وحنث، لم يقع عليه الطلاق. # فهكذا إذا قال إن فعلت كذا فالطلاق يلزمنى، لأنه إنما التزم التطليق، ولا ~~يقع بالتزامه. # والموقعون يقولون. # هو قد التزم حكم الطلاق، وهو خروج البضع من ملكه، وإنما يلزمه حكمه إذا ~~أوقع فصار هذا الالتزام مستلزما لوقوعه. # فقال لهم الآخرون إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببه، وهو التطليق، فحينئذ ~~يلزمه حكمه، وهو لم يأت بالتطليق منجزا بلا ريب. # وإنما أتى به معلقا له، والتزم التطليق بالتنجيز ms0917 لا يلزم، فكيف يلزم ~~بالتعليق ثم قال ابن القيم وممن ذكر الفرق بين الطلاق، وبين الحلف بالطلاق ~~القاضى أبو الوليد بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطبى فى كتابه (مفيد ~~الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام) فقال الفرق بين الطلاق إيقاعا، ~~وبين اليمين بالطلاق، وفى المدونة كتابان موضوعان أحدهما لنفس الطلاق، ~~والثانى للأيمان بالطلاق، ووراء هذا الفن فقه على الجملة. # وذلك أن الطلاق وصورته فى الشرع حل وارد على عقد، واليمين بالطلاق عقد ~~فليفهم هذا، وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن تنقله من موضع العقد إلى ~~موضع الحل نية، ليخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته. # وبعد أن قسم الطلاق إلى صريح وكناية، قال فإذا عرضنا لفظ الأيمان على ~~صريح الطلاق لم تكن من قسمه، وإن عرضناها على الكناية لم تكن من قسمها إلا ~~بقرينة، من شاهد حال، أو جارى عرف، أو نية تقارن اللفظ، فان اضطرب شاهد ~~الحال، أو جارى العرف باحتمال يحتمله، فقد تعذر الوقوف على النية. # ثم أشار إلى أن هناك فرقا فطريا عقليا شرعيا بين إيقاع الطلاق والحلف ~~بالطلاق، وأنهما بابان مفترقان بحقائقهما ومقاصدهما وألفاظهما، فيجب ~~افتراقهما حكما. # أما افتراقهما حقيقة، فالطلاق حل وفسخ، واليمين عقد والتزام، فهما إذا ~~حقيقتان مختلفتان قال الله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} المائدة ~~89، ثم أشار إلى الافتراق فى الحكم بقوله وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل ~~بها حل، إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البين أن الشارع لم ~~ينقلها من العقد إلى الحل، فيجب بقاؤها، على ما وضعت عليه، نعم لو قصد ~~الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها فى العقد والحل، فتصير ~~كناية فى الوقوع، وقد نواه. # فيقع به الطلاق، لأن هذا العقد صالح للكناية، وقد اقترنت به النية. # فيقع الطلاق. أما إذا نوى مجرد العقد، ولم ينو الطلاق البتة، بل هو أكره ~~شىء إليه. # فلم يأت بما ينقل اليمين من موضوعها الشىء ولا نقلها عنه الشارع. # فلا يلزمه ms0918 غير موجب الأيمان ثم قال والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع ~~مختلفان فى الحقيقة والقصد واللفظ، فيجب اختلافهما فى الحكم. # أما الحقيقة فما تقدم، وأما القصد فلأن الحالف مقصوده الحض والمنع، أو ~~التصديق أو التكذيب، والمطلق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن يخطر بباله ~~حض ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، فالتسوية بينهما لا يخفى حالها. # وأما اختلافهما لفظا، فإن اليمين لابد فيها من التزام قسمى يأتى فيه ~~بجواب القسم، أو تعليق شرطى، يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء، أو وقوع ~~الجزاء على تقدير وقوع الشرط، وإن كان يكرهه ويقصد انتفاءه. # ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئا من ذلك، ومن تصور هذا حق التصور، جزم بالحق ~~فى هذه المسألة (المرجع السابق ص 93 و 94 وأعلام الموقعين لابن القيم ج - 3 ~~ط. # منير الدمشقى ص 46 وما بعدها) وفى حكم الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين ~~إيقاع الطلاق تحدث ابن تيمية فى الجزء الثالث من فتاويه (مطبعة كردستان ~~العلمية بالقاهرة سنة 1328 هجرية من ص 2 حتى 7 ومن ص 75 إلى 79) مشيرا إلى ~~أقوال الفقهاء إجمالا فى هذا الموضوع، مبينا بعض الحجج مفرقا بين التعليق ~~الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به اليمين فقط، مستظهرا أن الحلف بالطلاق ~~قسم، وهو حالف وليس موقعا للطلاق، والتفريق كذلك بين التعليق المقصود به ~~إيقاع الطلاق والمقصود به مجرد الحلف. # وفى المغنى لابن قدامة (ج - 7 ص 422 مع الشرح الكبير) وإن قال على الطلاق ~~فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمنى، لأن من لزمه شىء، فهو عليه كالدين، وقد ~~اشتهر استعمال هذا فى إيقاع الطلاق. # ويخلص مما تقدم، ومن تتبع أقوال فقهاء المذاهب، فى صيغ الطلاق التى جرت ~~مجرى اليمين، نحو (على الطلاق) أن المدار فى حكم وقوع الطلاق بها على ~~العرف، وأن اختلاف الفقهاء فى شأنها إنما كان بسبب اختلاف الأعراف، فإذا ~~كان العرف لا يستعمل هذه الألفاظ فى الطلاق أصلا، لا صريحا، ولا كناية، ~~فإنه لا يقع بها شىء أصلا. # فالفتوى بإيقاع الطلاق بهذه ms0919 الألفاظ وأمثالها بتتبع العرف، وإن اختلف ~~(أعلام الموقعين فى الموضع سالف الذكر) فى اعتبارها يمينا تلزم الحانث فيها ~~كفارة، بل إن فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل - على الطلاق أو على ~~الحرام - لا يقع بها الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة، بذكر اسمها أو ضمير ~~يعود إليها أو إشارة كذلك، ولم يذكر بها المحلوف عليه. # وإن جرى العرف باستعمالها من صريح الطلاق وقع بدون نية وإن استعمل عرفا ~~فى كنايات الطلاق وقع بالنية (المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن ~~عابدين ج - 2 فى الموضع السابق. # ص 668 - 670، والفتاوى الإسلامية المجلد الثانى الفتاوى أرقام 237 ص 501 ~~و 239 ص 505 و 241 ص 510 الصادرة من دار الافتاء - طبع المجلس الأعلى ~~للشئون الإسلامية) لما كان ذلك كانت الصيغة المسئول عنها أولا (على الطلاق ~~لا تقابلى أحد منهم) يعنى إخوته، لا يقع بها الطلاق، وفاقا لهذه الأسس ~~المستقيمة التى أوردها ابن القيم فى المواضع السابقة وظاهرة عليها ابن ~~تيمية وما قال به أكثر فقهاء المذاهب من أن المدار فى ألفاظ الأيمان على ~~العرف، على نحو ما تقدم بيانه. # أما عن العبارة التى صدرت من السائل أخيرا بقوله لزوجته إثر ما شجر ~~بينهما (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد، دون فواصل. # فقد جرى نص المادة الثالثة من ذات القانون المرقوم بأن الطلاق المقترن ~~بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لها ~~النص أيضا أنه مأخوذ من فقه محمد بن إسحق ومنقول عن على وابن مسعود وعبد ~~الرحمن بن عوف والزبير، ونقل عن مشايخ قرطبة، ومنهم محمد بن تقى بن مخلف، ~~ومحمد بن عبد السلام، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس، وقد أفتى به ~~عكرمة وداود، وقال ابن القيم إنه رأى أكثر الصحابة ورأى بعض أصحاب مالك ~~وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمد. # قال ابن تيمية (ج - 3 من فتاويه سالفة الاشارة ص 37 وما بعدها) وإن طلقها ~~ثلاثا فى طهر واحد بكلمة أو ms0920 كلمات، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا أو طالق ~~وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول عشر تطليقات أو مائة طلقة ~~ونحو ذلك من العبارات. # فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء أكانت مدخولا بها أم ~~غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وفيه ~~قول رابع محدث مبتدع. # أحدها أنه طلاق مباح لازم. # وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية القديمة عنه اختارها الخرقى. # والثانى أنه طلاق محرم. # وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى الرواية المتأخرة التى اختارها أكثر ~~أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين والذى ~~قبله منقول عن بعضهم. # والثالث أنه محرم ولا يلزم فيه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن ~~طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير ~~بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويرى عن على وعن ابن مسعود وابن عباس ~~القولان وهو قول داود واكثر أصحابه، ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة ~~وهو قول أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. # وأما القول الرابع الذى قال به بعض المعتزلة والشيعة، فلا يعرف عن أحد من ~~السلف. # وهو أنه لا يلزمه شىء، والقول الثالث، هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة، ~~ثم استطرد فى بيان الأدلة على احتساب الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة واحدة، ~~كما أبان ذلك وأوضحه أيضا ابن القيم فى زاد المعاد (تحقيق محمد حامد الفقى ~~ج - 4 ص 100 - 124) حيث أورد أقوال فقهاء المذاهب، واستدلالاتهم، وناقشها ~~منبها إلى أن فعل عمر فى هذا كان عقوبة، ذلك عن الطلاق الثلاث بلفظ واحد، ~~عبارة أو إشارة، أما عن الطلاق المتتابع، مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق. # فقد تحدث عنه كل من ابن تيمية وابن القيم فى المواضع سالفة الذكر. # كما تحدث عنه ابن حزم فى المحلى فقال (المسألة 1951 ص 174 ج - 10) فلو ~~قال لموطوءة (موطوءة أى الزوجة المدخول بها) ms0921 أنت طالق أنت طالق أنت طالق ~~فإن نوى التكرير لكلمته الأولى وإعلامها فهى واحدة، وكذلك إن لم ينو ~~بتكراره شيئا، فإن نوى بذلك أن كل طلقة غير الأخرى فهى ثلاث، إن كررها ~~ثلاثا، وهى اثنتان إن كررها مرتين بلا شك، ثم استطرد إلى بيان أقول العلماء ~~فيما لو قال هذه العبارات للزوجة غير المدخول بها. # وفى المغنى لابن قدامة (المغنى ج - 7 ص 417 مع الشرح الكبير وسبل السلام ~~للصنعانى ج - 2 ص 209 - 215، ونيل الأوطار للشوكانى ج - 6 ص 230 إلى 234) ~~فصل - فان قال أنت طالق طالق طالق. # وقال أردت التوكيد قبل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد كقوله صلى الله عليه ~~وسلم، فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، ~~وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضى ~~المغايرة، فلا يكن متغايرات. # وإذ كان ذلك كان الطلاق المتتابع فى نفس واحد مثل أنت طالق أنت طالق أنت ~~طالق دون النطق بما يقتضى المغايرة، أو الفصل بين هذه الألفاظ المتكررة ~~المترادفة، بما يفيد التعدد، وينفى قصد التأكيد، كان الطلاق على هذا الوجه ~~وبتلك القيود من مشمولات المادة الثالثة من القانون باعتبار أن الطلاق ~~المتتابع فى مجلس طلاق واحد متعدد لفظا، أو فى معنى التعدد اللفظى، ذلك لأن ~~نص هذه المادة، إنما قصد به حمل المطلق على إلا يسير فى غير الطريق الذى ~~رسمه القرآن الكريم فى قوله تعالى {الطلاق مرتان} البقرة 229 و 230، وما ~~بعده، فلا يطلق دفعة واحدة أكثر من طلقة واحدة، ولا مراء فى أن الطلاق ~~المتتابع فى مجلس واحد يدخل فى الطلاق المتعدد لفظا بهذا الاعتبار الذى ~~تغياه القانون، لا سيما وأن هذا هو رأى الفقهاء القائلين إن الطلاق بلفظ ~~الثلاثة يقع واحدة، وقد جاء هذا صريحا فيما نقلناه آنفا من أقوال ابن تيمية ~~وابن القيم، وابن قدامة فى المغنى. # ومن ثم ينبغى ألا يختلف القول فى شمول المادة الثالثة من القانون رقم 25 ~~لسنة 1929 لحالة تكرير ms0922 لفظ (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ومجلس ~~واحد واعتبار هذا طلقة واحدة. # لما كان ذلك كان قول السائل لزوجته حين اشتجرا (أنت طالق أنت طالق أنت ~~طالق) فى نفس واحد ودون افتراق هذه الكلمات، بأى فاصل لفظى أو زمنى، طلاقا ~~واحدا رجيعا إن كان أول طلاق واقع بينهما شرعا ويجوز له مراجعتها، إن كانت ~~ما تزال فى عدة هذا الطلاق، بقوله راجعت زوجتى إلى عصمتى ويسميها إن كان له ~~زوجة غيرها. # أو يوجه إليها الخطاب إن كانت حاضرة، ويستحب الإشهاد على الرجعة، عند ~~الأئمة الأربعة، وإن أوجب الشافعى فى مذهبه القديم الإشهاد باعتبار ذلك ~~شرطا فى صحتها، وهذا القول روى عن أحمد بن حنبل وهو مذهب الشيعة وتجوز مع ~~الكراهة الرجعة بالفعل أى بما يفعله الرجل مع زوجته فى فراشهما عند فقهاء ~~المذهب الحنفى، ويحرم هذا عند غيرهم قبل النطق بالرجعة. # هذا ووفاقا لهذا البيان واستظهارا لما قضى به القانون رقم 25 لسنة 1929 ~~فى المادتين الثانية والثالثة يكون قول السائل لزوجته. # أولا (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) يعنى إخوته، من باب اليمين ~~بالطلاق، وهو لغو لا يقع به طلاق، حتى ولو كلمت واحدا منهم، أو غسلت ~~ملابسهم أو لأحد منهم. # ويقع بقوله لها ثانيا (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ومجلس ~~واحد دون فاصل لفظى أو زمنى، طلاق واحد رجعى، إن كان هذا أول طلاق واقع ~~بينهما شرعا وله مراجعتها إن كانت فى عدته من هذا الطلاق بالقول أو بالفعل، ~~امتثالا لقول الله سبحانه {وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا} ~~البقرة 228، وقوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} البقرة 231، ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P076 ### | ال ### | خلع # يسقط المسمى فقط ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1318 هجرية ### | المبادئ # الخلع لا يسقط إلا المسمى وهو الصحيح ### | السؤال # امرأة سألت زوجها أن يخالعها على براءة ذمته من نصف مؤجل صداقها ونفقة ~~عدتها وخالعها على ذلك وقبلت المرأة وقامت تطالبه بباقى المؤجل فهل ليس ms0923 لها ~~ذلك، وسقط بالخلع المذكور، حيث إن الخلع يسقط كل حق لكل واحد على الآخر ~~فيما يتعلق بالنكاح كالمهر المقبوض أو غير المقبوض قبل الدخول أو بعده ~~والنفقة الماضية كذلك ### | الجواب # صرح علماؤنا بأنه إذا خالعها واشترطت عليه أن يدفع لها بعض المهر فإنه ~~صحيح. # وصرحوا أيضا بأن الخلع لا يسقط إلا المسمى وهو الصحيح. # وحيث وقعت المخالعة فى حادثتنا على نصف المؤجل ونفقة العدة فهما اللذان ~~يسقطان بسبب تسميتهما ولا يسقط باقى المؤجل لأن هذه التسمية أفادت اشتراطها ~~عليه دفع باقى المؤجل أما النفقة فيما مضى قبل الطلاق فلا يسقط منها دون ~~الشهر وما زاد على ذلك فإن لم تكن مقضيا بها ولا متفقا على تقديرها من ~~الزوجين بتراضيهما فتسقط بالطلاق بلا نزاع فإن كانت مقضيا بها أو متفقا على ~~تقديرها ففيها خلاف معروف ويحق سقوطها فى حادثتنا لأن الزوجة هى الطالبة ~~للطلاق وهو طلاق خلع فلا يتصور فيه الحيلة من الزوج على إسقاط النفقة فتسقط ~~إلا أن تكون قد تداينتها بإذن قاض. # وما صححوه من عدم سقوط النفقة المفروضة قد عللوه بحسبة اتخاذ الطلاق حيلة ~~لسقوط حقوق النساء وهى فى حادثتنا غير ممكنة لأن الزوجة هى الطالبة كما ~~تقدم والله أعلم # PageV02P077 ### | خلع ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى القعدة 1335 هجرية ### | المبادئ # 1 - يقسط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر فيما يتعلق بالنكاح ~~كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية تسقط ~~به أيضا إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا بالنص عليها. ### | 2 - # إذا أبانها ثم عقد عليها بمهر آخر فاختلفت معه على مهرها برىء من الثانى ~~لا من الأول. ### | 3 - # الدين الذى على الزوج لها لا يسقط بالخلع لأنه ليس من الحقوق المتعلقة ~~بالنكاح ### | السؤال # سأل الشيخ م م ع الشافعى بالأزهر فى زوجة طلبت زوجها أمام القاضى الشرعى ~~ليقدر لها نفقة فقدر لها مبلغ 60 قرشا شهريا لأجل النفقة ومبلغ 70 قرشا كل ~~ستة أشهر فى نظير الكسوة وتجمد للزوجة المذكورة ms0924 على زوجها المذكور فى ~~النفقة والكسوة مبلغ 1425 قرشا وأيضا للزوجة المذكورة على زوجها المذكور ~~449 قرشا اقترضه منها وليس له تعلق بالنكاح وعليه أيضا باقى مقدم صداقها ~~مبلغ 154 قرشا ثم رفعت عليه دعوى أمام المحكمة الأهلية تطالبه بدين النفقة ~~والكسوة المتجمد وبالمبلغ الذى اقترضه منها وبباقى مقدم صداقها وفى أثناء ~~ذلك سألت الزوجة المذكورة زوجها المذكور أن يخالعها من عصمته على مؤخر ~~صداقها وقدره اثنان بنتو وعلى نفقة عدتها حتى تنقضى منه شرعا وعلى مبلغ ~~قدره ثلاثون جنيها مصريا أخذهما الزوج المذكور من الزوجة المذكورة بالمجلس ~~واشترت عصمتها منه بذلك المبلغ فأجابها الزوج المذكور فور سؤالها بقوله ~~لها. # خالعتك على ذلك وقبلت منه الخلع لنفسها قبولا شرعيا وحصل ذلك بموجب قسيمة ~~تاريخها 28 شوال سنة 1324 وبعد ذلك توفى الزوج بتاريخ 14 خلت من شهر ذى ~~الحجة سنة 1324 فهل بذلك الخلع يسقط دين النفقة المتجمد المذكور ودين القرض ~~وكذا باقى مقدم الصداق كما سقط مؤخر صداقها ونفقة عدتها أم كيف الحال. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم ### | الجواب # أجاب: فى تنقيح الحامدية ما ملخصه (سئل) فى امرأة اختلعت من بعلها على ~~مبلغ معلوم من الدراهم دفعت له فى المجلس وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه ~~فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور والجواب بنعم ويسقط بالخلغ والمبارأة كل ~~حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل ~~الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا إذا ~~نص عليها فحينئذ تسقط انتهى - وفى التنوير وشرحه ويسقط الخلع والمبارأة كل ~~حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح حتى لو أبانها ثم نكحها ~~ثانيا بمهر آخر فاختعلت منه على مهرها برىء من الثانى لا الأول انتهى ملخصا ~~ومن ذلك يعلم. # أن النفقة المفروضة الماضية فى هذه الحادثة تسقط بالخلع المذكور وكذا ~~يسقط باقى مقدم الصداق به وأما مؤخره ونفقة العدة فهما مصرح بهما فى بدل ~~الخلع المذكور فيسقطان أيضا. # وأما الدين ms0925 الذى هو للزوجة المذكورة على زوجها المذكور البالغ مقداره 449 ~~قرشا وهو ما اقترضه منها على الوجه المذكور فإنه لا يسقط بذلك الخلع لأنه ~~ليس من الحقوق المتعلقة بالنكاح والله تعالى أعلم # PageV02P078 ### | الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1335 هجرية - 25 ابريل 1917 م ### | المبادئ # 1 - إذا تكفلت المرأة بحملها بعد انفصاله من إرضاع ونفقة وحضانة مقابل ~~الطلاق حتى انتهاء الحضانة شرعا أجبرت على ما تكفلت به حتى انتهاء الحضانة. ### | 2 - # إذا أعسرت بعد ذلك واستصدرت حكما بنفقة وأجور للولد كان ما يدفع لها دينا ~~عليها يرجع به عليها إذا أيسرت ### | السؤال # رجل خالع زوجته على مؤخر صداقها ونفقة عدتها إلى انقضائها شرعا وعلى ~~تكفلها بحملها بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهى شرعا ~~وتعهدت فى قسيمة الطلاق أنها لا ترجع على المخالع بشىء ما فى المستقبل ثم ~~بعد وضعها بنحو عام طالبته أمام القضاء الشرعى بنفقة وكسوة وحضانة ولدها ~~منه فقرر المطلق على نفسه طلباتها وقدر مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك ~~(وغرضه ونيته أن يرجع عليها وقت اليسار) ولا يزال يواليها بالدفع عاما بعد ~~عام ويأخذ عليها سندا بما تسلمته حتى بلغ الولد السابعة من عمره قطع أبوه ~~ما كان يدفعه شهريا وتسلم الولد منها إلا أن الولد شب على الرذيلة لفساد ~~البيئة التى نشأ فيها فطورا يمكث عند أبيه وطورا يهرب إلى أمه وهكذا حتى ~~بلغ الحادية عشرة من عمره ولم يطلب الوالد من المحكمة الحكم بتسلمه لوجوده ~~عنده فى أغلب الأيام. # فهل يجوز له شرعا الرجوع على المطلقة بجميع ما دفعه لها طول هذه المدة أو ~~بعضه حيث ثبت يسارها بامتلاكها منزلا وإذا لم يجز الرجوع عليها بما دفع. # فهل يكلف الوالد بدفع ما قدر على نفسه أم لا مادام لم يحكم الحاكم بتسليم ~~الولد إليه ولو مضى على ذلك سنون ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى خالع الزوج زوجته على تكفلها بحملها ~~بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة ms0926 حتى تنتهى شرعا تجبر على ~~إرضاعه مدة الرضاع وتلزم بنفقته وحضانته بلا أجر حتى تنتهى الحضانة كما ~~يؤخذ من المادة (286) من الأحوال الشخصية وإذا كانت معسرة وقدر القاضى على ~~الأب نفقة وكسوة وأجرة حضانة لولدها المذكور وقدر لها مبلغا يدفعه لها ~~شهريا نظير ذلك كان ما دفعه مما ذكر دينا للأب فى ذمة الأم المذكورة يرجع ~~به عليها إذا أيسرت كما يؤخذ من المادة (289) من الأحوال الشخصية والله ~~أعلم # PageV02P079 ### | الخلع جائز وموجب لجميع العوض ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1353 هجرية - 13 نوفمبر 1934 م ### | المبادئ # إذا حصل خلع بين الزوجين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها ~~العوض كله إذا لم تكن مكرهة وللزوج المطالبة بالمؤجل منه ### | السؤال # رجل تزوج بامرأة بصحيح العقد الشرعى ومكث يعاشرها معاشرة شرعية حقبة ~~طويلة ثم طلبت منه لسبب ما أن يطلقها فلم يقبل فخالعته على مبلغ معين دفعت ~~جزءا منه وكتبت له سندا بالباقى وكان كل من الزوجين رشيدا عاقلا غير محجور ~~عليه ولا مريضا مرض الموت ولا يوجد لديه ما يمنع من التعاقد تعاقدا صحيحا ~~وكان الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد فهل هذا العمل جائز وصحيح وهل ~~للزوج الحق فى المطالبة بالجزء المؤجل مما حصل الاتفاق عليه أم يعتبر أن ~~المبالغ التى دفعت والسند الذى حرر تشوبهما شائبة البطلان أيا كانت ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب ~~والقبول فما لم يوجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعا فالخلع غير تام قال فى ~~البدائع صحيفة 145 من الجزء الثالث ما نصه وأما ركنه (يعنى ركن الخلع بعوض) ~~فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا تستحق ~~العوض بدون القبول. # ونص الفقهاء أن الخلع فى جانب الزوج يمين أى تعليق للطلاق على قبولها ومن ~~جانب الزوجة معاوضة ولذلك رتبوا أحكام اليمين بالنسبة للزوج وأحكام ~~المعاوضة بالنسبة للزوجة فقد جاء فى المبسوط فى صفحة 173 من الجزء السادس ~~ما نصه. # وإن قال لامرأته قد ms0927 خالعتك أو بارأتك أو طلقتك بألف درهم فالقبول إليها ~~فى مجلسها. # والحاصل أن إيجاب الخلع من الزوج فى المعنى تعليق الطلاق بشرط قبولها لأن ~~العوض الذى من جانبه فى هذا العقد طلاق وهو محتمل للتعليق بالشرط ولهذا لا ~~يبطل بقيامه من المجلس ويصح منه وإن كانت غائبة حتى إذا بلغها فقبلت فى ~~مجلسها تم وإن قامت من مجلسها قبل أن تقبل بطل ذلك. # بمنزلة تعليق الطلاق بمشيئتها وتمليك الأمر منها لأنها تقدر على المشيئة ~~فى مجلسها فيبطل بقيامها فكذلك تقدر على القبول ذلك والذى من جانبها فى ~~الخلع التزام المال فيكون بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط ~~حتى إذا بدأت فقالت إخلعنى أو بارئنى أو طلقنى بألف درهم فإنه يبطل بقيامها ~~من المجلس قبل قبول الزوج. # وكذلك بقيام الزوج من المجلس قبل القبول. # كما يبطل إيجاب البيع بقيام أحدهما من المجلس قبل قبول الآخر. # وكذلك إن كان الزوج غائبا حين قالت هذه المقالة لا يتوقف على قبوله إذا ~~بلغه كما لا يتوقف إيجاب البيع على قبول المشترى إذا كان غائبا انتهى. # ويشترط مع هذا فى لزوم بدل الخلع عليها أن تكون بالغة عاقلة غير محجور ~~عليها وغير مريضة مرض الموت ولا مكرهة على القبول حتى لو كانت صغيرة أو غير ~~عاقلة أو محجورا عليها أو مكرهة على القبول لم يلزمها المال. # أما إذا كانت مريضة مرض الموت فللفقهاء فى ذلك تفصيل لا حاجة إلى ذكره. # يراجع البحر فى باب الخلع - ومن هذا يتبين أنه إذا حصل الخلع بين الزوجين ~~المذكورين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا كان ~~حالها كما ذكر بالسؤال ولم تكن مكرهة على القبول فله حنيئذ المطالبة بالجزء ~~المؤجل من هذا البدل ما لم يكن مؤجلا تأجيلا صحيحا ولم يحل الأجل نعم إذا ~~كان الخلع حصل لكراهته لها فقط لم يحل أخذه البدل ديانة - أما مجرد الاتفاق ~~على الخلع ومقابله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب والقبول المعتبرين شرعا ~~فليس خلعا مستوجبا للزوم ms0928 المال عليها هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر ~~والله أعلم # PageV02P080 ### | عدة مطلقة الذمى ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1339 هجرية - 12 من نوفمبر 1917 م ### | المبادئ # لا عدة على مطلقة غير المسلم على الأصح ### | السؤال # رجل مسيحى طلق زوجته المسيحية طلاقا ثلاثا على يد قاض شرعى فهل تعتد ~~زوجته المسيحية أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه لا تجب العدة على مطلقة غير المسلم على الأصح كما يؤخذ ذلك مما ~~ذكره فى رد المحتار بصحيفة 597 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 # PageV02P081 ### | عدة المطلقة بالحيض ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1336 هجرية - 4 من نوفمبر 1917 م ### | المبادئ # القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع. # والقول قولها فى العدة مادامت المدة محتملة ### | السؤال # رجل طلق امرأته ثلاثا وقيد ذلك فى دفتر المأذون وبعد مضى خمس شهور انقضت ~~فيها عدتها أراد المطلق أن يتزوج بنت أختها لأمها وعلمت بذلك مطلقته. # فأرادت الانتقام من مطلقها مما أدعى إلى عدم إقرارها بانقضاء عدتها. # فهل يجوز لمطلقها أن يتزوج بنت أختها المذكورة سواء أقرت مطلقته بانقضاء ~~عدتها أم لا رغم مضى مدة التربص بالعدة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه قال فى رد المحتار بصحيفة 952 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 ~~وفى فتح القدير (إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة ~~لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من ~~إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كانت فى مدة تحتمله فكذبته ~~لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه) انتهى - ~~فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان. # بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى. # والمسألة مفروضة فى الاختلاف مع زوجها الذى طلقها - ومن ذلك يعلم أنه ~~يجوز شرعا لهذا الرجل والحال ما ذكر أن يتزوج بنت أخت مطلقته متى كانت ~~المطلقة أخبرت بانقضاء عدتها ms0929 والمدة تحتمله ولا يمنع من ذلك عدم إقرارها ~~بانقضاء عدتها بعد ذلك. # وبالجملة. القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع والقول قولها فيما هو ~~حقها على وجه ما ذكر # PageV02P082 ### | استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الثانى 1336 هجرية - 22 من يناير 1918 م ### | المبادئ # حكم النفقة لا يسقط بالطلاق ويبقى مستمرا فى العدة ولا يحتاج إلى فرض ~~جديد ### | السؤال # حصلت امرأة على حكم شرعى أوجب لها النفقة على زوجها وأجر مسكن وخادم وقد ~~حجزت على استحقاق زوجها فى الوقف الذى أوقفه. # وبعد ذلك طلق الرجل المذكور زوجته ثلاثا وهى فى عدته فهل نفقتها وكسوتها ~~وأجر الخادم المذكور بالحكم الشرعى يبقى مستمرا فى العدة أو يحد بحد معين ~~حيث إن الزوجة تقول إنها لا زالت فى العدة، فهل للعدة مدة محددة أو يسقط ~~حقها فى النفقة بالطلاق ### | الجواب # نفيد أن صاحب الفتاوى الأنقروية نقل بصحيفة 110 جزء أول وكذا صاحب ~~الفتاوى المهدية بصحيفة 388 جزء أول اختلافا بين علماء المذهب فى كون ~~النفقة المفروضة تسقط بالطلاق كالموت أو لا تسقط. # وأما فرض القاضى الذى هو حكم بالنفقة فلا يسقط بالطلاق بل يبقى الفرض ~~مستمرا فى مدة العدة لأن المطلقة مادامت فى عدة مطلقها فهى محبوسة على ذمته ~~لبقاء أثر النكاح مادامت فى العدة ولو كان الطلاق بائنا فلا يحتاج إلى فرض ~~جديد. # وأما ما يتعلق بانقضاء العدة وعدمه فالقول قولها فى ذلك لأنه لا يعلم إلا ~~من جهتها # PageV02P083 ### | الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى الحجة 1377 هجرية - 24 من سبتمبر 1919 م ### | المبادئ # 1 - إذا اختلف الرجل والمرأة فى انقضاء عدتها. # فادعى هو ذلك ونفته هى تحكم المدة بالنسبة لحل أختها فإن كانت تحتمل ~~انقضاءها بالحيض وكانت من ذوات الحيض يقبل قولهما معا ويكون لها النفقة وله ~~التزوج بأختها عملا بالقولين فى حق كل منهما. ### | 2 - # إذا كانت المدة لا تحتمل ذلك وهى من أهل الحيض يقبل قولها هى ولا يقبل ~~قوله وليس ms0930 له نكاح أختها ### | السؤال # فى رجل كان متزوجا بامرأة وطلقها ثلاثا ولهذه المرأة أخت من الرضاع ويريد ~~المطلق أن يتزوج بأختها المذكورة وقد اختلفت المطلقة مع مطلقها فى انقضاء ~~عدتها منه ومضى على ذلك مدة تحتمل مضيها وهى ثلاثة أشهر تقريبا وهى تكذبه ~~فى المضى وهو يدعى أن عدتها انقضت مع العلم بأن المطلقة المذكورة من ذوات ~~الحيض فهل يكون القول قوله بالنسبة لحل الإقدام على تزوج أختها والقول لها ~~فى حق نفسها بالنسبة لبقاء العدة من وجوب النفقة والسكنى عملا بخبريهما ~~بقدر الإمكان أم كيف الحال ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه قال فى شرح الدر قبل فصل فى الحداد ما نصه (كذبته فى مدة ~~تحتمله لم تسقط نفقتها وله نكاح أختها عملا بخبريهما بقدر الإمكان) انتهى - ~~وفى رد المحتار ما نصه (وفى فتح القدير إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد ~~انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن ~~تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط متبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كان فى ~~مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل ~~قوله فيه) انتهى. # فالحاصل أن يعمل بخبريهما بقدر الإمكان. # بخبره فيما هو حقه وحق الشرع، وخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى # PageV02P084 ### | نشوز المعتدة ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1338 هجرية - 17 من فبراير 1920 م ### | المبادئ # لا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو ~~خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة ### | السؤال # رجل طلق زوجته طلقة بائنة على البراءة. # فهل يجوز له أن يحجزها فى بيته حتى تفى عدتها أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة تعتد فى البيت المضاف إلى الزوجين ~~بالسكنى قبل التفرقة وإن طلقت وهى فى غير مسكنها عادت إليه فورا ولا تخرج ~~منه إلا أن يصير ms0931 إخراجها أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أولا ~~تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج. # ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو ~~خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة. # فهى والزوجة فى حكم الطاعة والنشوز سواء مادامت فى العدة # PageV02P085 ### | مبدأ العدة ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1338 هجرية - 8 من مارس 1920 م ### | المبادئ # 1 - تبدأ العدة بعد الطلاق فى النكاح الصحيح. # وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة فى النكاح الفاسد وبعد الموت فورا. ### | 2 - # تنقضى العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو ~~موت زوجها بعد مضى مدة العدتين فقد حلت للأزواج. ### | 3 - # لو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من ~~وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه ### | السؤال # رجل طلق زوجته ثلاثا على يد مأذون شرعى حال غيابها ثم حفظ قسيمته ولم ~~يرسل الثانية للزوجة المطلقة. # وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. # فمتى يقع عليها هل عند علمها بالطلاق أم ابتداء من تاريخ حصوله وإثباته ~~بدفتر المأذون الشرعى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال. # ونفيد أنه قال بالمادة (321) من كتاب الأحوال الشخصية ما نصه (مبدأ العدة ~~بعد الطلاق فى النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة فى النكاح ~~الفاسد وبعد الموت فورا وتنقضى العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت ~~حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضى مدة العدتين فقد حلت للأزواج. # ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من ~~وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه. # وللمرأة النفقة إن كذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه ~~الطلاق قد استغرق مدة العدة. # فإن لم يستغرق تجب لما بقى) . # ومن ذلك يعلم الحكم فى حادثة السؤال # PageV02P086 ### | عدة وفاة ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # محرم 1339 هجرية - 7 من أكتوبر 1920 ms0932 م ### | المبادئ # معتدة الوفاة يجب أن تعتد فى بيتها الذى يضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه ~~إلا لضرورة ### | السؤال # زوجة توفى عنها زوجها. # هل يجب أن تعتد فى بيت زوجها الذى كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية ~~بينهما. # أو يجوز أن تخرج منه بعد الوفاة شرعا ### | الجواب # نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد فى بيت ~~وجدت فيه وهو مايضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا أن تخرج أو ينهدم ~~المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من ~~الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه والله أعلم # PageV02P087 ### | عدة الآيسة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1341 هجرية - 22 من فبراير 1923 م ### | المبادئ # عدة المطلقة البالغة من العمر تسعا وخمسين سنة ثلاثة أشهر لمجاوزتها سن ~~الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه المفتوى ### | السؤال # من الشيخ ى ش ومن علماء الأزهر الشريف - فى امرأة طلقت وهى فى سن تسع ~~وخمسين سنة وليست من ذوات الحيض. # فهل تعتبر آيسة وتنقضى عدتها بثلاثة أشهر أم كيف ### | الجواب # متى كان الأمر كما ذكر فى السؤال فإن عدتها تنقضى بثلاثة أشهر لأنها آيسة ~~حينئذ. # لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه ~~الفتوى # PageV02P088 ### | عدة الكتابية المطلقة من مسلم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1341 هجرية - 17 من مارس 1923 م ### | المبادئ # تعتد الكتابية المطلقة من مسلم اتفاقا ### | السؤال # مسلم تزوج كتابية ذمية وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طلقها فهل ~~يجب عليها والحالة هذه أن تعتد منه أم لا ### | الجواب # فى متن التنوير وشرحه الدر المختار وحاشية العلامة ابن عابدين عليه - ~~الذمية لو طلقها مسلم أو مات عنها تعتد اتفاقا بين الإمام وصاحبيه سواء ~~كانت حائلا أو حاملا وسواء اعتقدتها هى أو لا لأن المسلم يعتقده والله أعلم # PageV02P089 ### | أقل مدة للعدة ستون يوما ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1348 هجرية - 23 من نوفمبر 1929 م ### | المبادئ ms0933 # 1 - أقل مدة تصدق فيها المرأة بخروجها من العدة ستون يوما. ### | 2 - # إذا أقرت المرأة بخروجها من العدة فى مدة تحتمله فلا حق لزوجها فى ~~مراجعتها ### | السؤال # سيدة كانت زوجة لشخص وقد طلقها فى غيبتها طلقة رجعية ومضى على ذلك نحو ~~الستة أشهر ولم يراجعها. # وبعد مضى إثنين وستين يوما أعلنت خروجها من العدة برفعها دعوى بمؤخر ~~صداقها. # فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك ### | الجواب # نفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضى مدة يحتمل ~~انقضاء العدة فيها وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق فلا حق للمطلق فى أن ~~يراجعها بعد ذلك. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV02P090 ### | وجوب العدة على من أسلمت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1357 هجرية - 28 من ابريل 1938 م ### | المبادئ # تجب العدة على الزوجة التى أسلمت وفرق بينها وبين زوجها لإبائه الإسلام ~~لأنها بإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام ### | السؤال # امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام منذ سنة ورفعت دعوى بالفرقة بينها وبين ~~زوجها المسيحى وحضر هذا الزوج أمام المحكمة وتمسك بديانته المسيحية فحكمت ~~المحكمة بالتفرقة بينه وبينها لإسلامها حيث إن الإسلام يفرق بينهما. # فهل هذه الزوجة لها عدة أم لا مع أنها من ذوات الحيض وكانت مدخولا بها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه تجب العدة على المرأة المذكورة إن كان الأمر كما ذكر بالسؤال ~~من أن زوجها كان قد دخل بها لأنها بإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام التى ~~منها وجوب العدة. # وقد نص على ذلك فى كتاب تنقيح الحامدية بصفحة 56 من الجزء الأول. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV02P091 ### | سكن واقامة المعتدة فى العدة وبعدها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1358 هجرية - 25 من أكتوبر 1939 م ### | المبادئ # 1 - قول الرجل لآخر إشهد يافلان أن هذه المرأة - وهى زوجته - خالصة من ~~ساعة ما حللت أكل الحرام ثم ظهر عدم ذلك لم يقع شىء. ### | 2 - # إذا اتسعت المناقشة بينهما فى المجلس ms0934 فقال لها (روحى طالق بالثلاثة) وقع ~~به المكمل للثلاث عند جمهور الفقهاء ويقع به واحد رجيعة على ما جرى عليه ~~القانون 25 سنة 1929 من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لا يقع إلا واحدة. ### | 3 - # إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالتسعين وقعت واحدة أخرى رجعية طبقا ~~للقانون آنف الذكر فصارت اثنتين. ### | 4 - # إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ وقعت ~~الثالثة وبانت منه بينونه كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عند الجمهور ~~وعلى ما جرى به القانون المذكور. ### | 5 - # على المطلقة أن تعتد فى المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما ~~معا إذا كان الطلاق بائنا - كما فى هذه الحادثة - الا يلتقيا إلتقاء ~~الأزواج وألا يختليا ببعضهما لأنها أجنبية منه. # فإن كان المطلق فاسقا بحيت يخشى منه عليها وجب عليه الخروج وترك المسكن ~~لها. ### | 6 - # يجوز للمعتدة أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة فى مسكن واحد إذا لم ~~يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة ### | السؤال # من ع م س ما رأيكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته فى حالة غضب لا تأثير لها ~~على وعيه - هو أنت على ذمتى من ساعة ما حللت أكل الحرام دانت خالصة إشهد أن ~~المرأة دى خالصة يا فلان ثم ظهر أنها لم تحلل أكل الحرام ومع ذلك فقد تشهدت ~~هى فورا. # ولما اتسعت المناقشة قال لها روحى طالق بالثلاثة وزادت المناقشة فقال لها ~~أنت طالق بالتسعين وزادت حدة المناقشة فقال لها أنت طالق بالثلاثة لا يحلك ~~شيخ ولا يحرمك شيخ ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك ولكنه أوقع يمينا حلفه من ~~ثلاثين سنة ولا يدرى هل كان واحد أم بالثلاثة. # وقد أفتى فيه بأن الحلف بغير الله لا ينعقد يمينا. # وهى أم أولاده السبعة وندم كثيرا على ذلك ويريد تلمس أى مستند شرعى ~~لإرجاعها. # وهل تساكنه مع الحجب عنه وليس له زوجة غيرها وتسمع صوته ويسمع صوتها إذا ~~لم يوجد فتوى ms0935 بارجاعها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أولا أنه قد وقع بقوله روحى طالق بالثلاثة طلاق بالثلاث على مذهب ~~جمهور الفقهاء. # ومنهم الحنفية القائلون بأن صيغة الطلاق المقترن بعدد الثلاث يقع بها ~~طلاق ثلاث فبانت بهذه الصيغة بينونة كبرى. # أما على ما جرى عليه قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929. # من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاثا لا يقع به إلا طلاق واحد فقد صارت ~~بائنة منه بالصيغتين الأخيريتن لأنه يظهر من قوله وزادت المناقشة وقوله ~~وزادت حدة المناقشة أنه كان يقصد الإنشاء لا التأكيد. # والخلاصة أنها صارت بائنة منه بينونة كبرى على مذهب جمهور الفقهاء. # وعلى ما جرى عليه قانون المحاكم. فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل ~~بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه. # ثانيا إن على المعتدة من طلاق أن تعتد فى المسكن المضاف إليها بالسكنى ~~وقت الطلاق وعليهما إذا كان الطلاق بائنا كما فى هذه الحادثة ألا يلتقيا ~~إلتقاء الأزواج وألا يختلى بها لأنها أجنبية عنه فإن كان الزوج فاسقا بحيث ~~يخشى منه عليها وجب حنيئذ أن يخرج ويترك لها المسكن. # هذا ولها أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة فى مسكن واحد إذا لم يلتقيا ~~التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة. # بينهما. # هذا ما تقتضيه نصوص الفقهاء وبه علم الجواب عن السؤال. # متى كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV02P092 ### | الاعتداد بأبعد الأجلين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1359 هجرية - 25 من يوليه 1940 م ### | المبادئ # إذا طلق الرجل زوجته وهى من ذوات الحيض بائنا فى صحته أو فى مرض موته ~~برضاها أو مكرها اعتدت عدة الطلاق بإتمام ثلاث حيض - أما إذا كان الطلاق ~~المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها كان فارا واعتدت بأبعد الأجلين من ~~عدة الوفاة أو الطلاق ### | السؤال # زوجة طلقت من زوجها فى 24 مايو سنة 1939 بإشهاد رسمى طلاقا مكملا للثلاث ~~ثم توفى عنها زوجها فى 18 ديمسبر سنة 1939 وهى من ذوات الحيض ولم تر الحيض ~~من ms0936 تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة وأنها ليس حاملا فى عدتها ~~فهل تعتد عدة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المطلقة بائنا وهى من ذوات الحيض تعتد بالحيض ولا تنتقل عدتها ~~لوفاة زوجها وهى فى العدة إلا إذا كان فارا به وفراره به يكون بأن طلقها ~~بائنا فى مرض موته طائعا بغير رضاها ففى هذه الحالة تكون عدتها أبعد ~~الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيا. # ففى حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور فى حصة أو فى مرض موته ~~برضاها أو مكرها كانت عدتها عدة الطلاق فيجب عليها أن تتم ثلاث حيض أما إذا ~~كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها حتى كان فارا كانت عدتها ~~أبعد الأجلين. # فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مضى ~~أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عدة الوفاة وهى أربعة ~~أشهر وعدة أيام. # وإن كانت عدة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام. # ولم تر فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث ~~حيض بالحيضية التى رأتها قبل الوفاة. # وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV02P093 ### | ابتداء العدة من الطلاق الأول ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1361 هجرية - 19 من أكتوبر 1942 م ### | المبادئ # تطليق الرجل زوجته واحدة رجعية ثم أعقبه صدور حكم بالتطليق من المحكمة ~~للضرر فإن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق الأول مادام الثانى لاحقا عليه ### | السؤال # من س ح م عقد رجل قرانه على فتاة بكر فى 17 يناير سنة 1941 ثم دخل بها فى ~~أول أغسطس سنة 1941 ومكث معها مدة سامها خلالها أنواع التعذيب وسرق ~~منقولاتها فرفعت ضدة دعوى تطليق للضرر. # وأثناء نظرها طلقها طلقة رجعية فى 13 أكتوبر سنة 1941 والمحكمة حكمت عليه ~~بطلاقها منه لضرر فى 14 يناير سنة 1942. # فهل تبدأ العدة من تاريخ الطلاق الرجعى أم ms0937 من تاريخ الطلاق البائن الذى ~~حكمت به المحكمة وهو 14 يناير سنة 1942 وهو طلاق بائن ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن الظاهر منه أن الزوج لم يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعى حتى طلقت ~~من المحكمة طلاقا بائنا فإذا كان الحال كذلك ولما ذكر بالسؤال كان مبدأ ~~العدة من الطلاق الرجعى الصادر من الزوج بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1941. # وهذا ظاهر من نصوص الشريعة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV02P094 ### | وجوب العدة على المرتدة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 11 من سبتمبر 1948 م ### | المبادئ # 1 - تجب العدة على المرتدة لأنها مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها ~~العمل بها. ### | 2 - # لا يجوز لها الزواج بآخر مادامت فى العدة فإن أقدمت على ذلك كان زواجها ~~باطلا شرعا. # كما أن زواجها بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى ### | السؤال # ما هى مدة العدة الشرعية. # وهل يجوز لسيدة مطلقة طلقة أولى رجعية أن تتزوج قبل استيفاء مدة العدة ~~ولو تركت الدين الإسلامى واعتنقت الدين المسيحى أثناء مدة العدة ### | الجواب # اطلعنا على السؤال. # والجواب أن المرأة إذا خرجت عن دين الإسلام كانت مرتدة والمرتدة مخاطبة ~~شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها ومنها العدة فلا يسقط وجوب ~~الاعتداد عليها بالردة. # وما دامت فى العدة لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر. فإن أقدمت على ذلك كان ~~الزواج باطلا شرعا، كما أن زواجها بآخر بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى ~~الدين الإسلامى. # ومن هذا يعلم الجواب حيث كان الحال كما ذكر به. # والله تعالى أعلم # PageV02P095 ### | عدة الرجل ورأى الأئمة فيها ### | المفتي # حسن مأمون. # 29 نوفمبر 1955م ### | المبادئ # 1- لا خلاف بين الأئمة فى أن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد ~~الزواج هو أربع نسوة. ### | 2- # من طلق الرابعة لا يحل له الزواج بغيرها حتى تنقضى عدتها ولو كان طلاقها ~~بائنا وذلك عند الحنفية جميعا والحنابلة. ### | 3- # مذهب الشافعية والمالكية أن ذلك يحل إذا كان الطلاق بائنا بدون انتظار ~~انقضاء ms0938 عدة الرابعة، لانقطاع النكاح عندهم بالبائن. ### | 4- # العمل الآن جار على مذهب الحنفية ### | السؤال # طلب السيد - وكيل نيابة الخليفة الإفادة عما إذا كانت مسألة اعتداد الرجل ~~المطلق لزوجته الرابعة مجمعا عليها بين المذاهب أو لا وما إذا كان متفقا ~~عليها من فقهاء المذهب الحنفى أم مختلفا عليها بينهم وما هو الرأى الراجح ~~فى هذه المسألة فى المذهب الحنفى وعما إذا كان هذا الحكم فى هذا الموضوع ~~معلوما لدى العامة أم غير معلوم إلا للخاصة من الناس ### | الجواب # بأن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة. # ولا يعلم فى هذا الخلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق ~~الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة إنه لا يحل التزوج ~~بالخامسة حتى تنقضى عدة الرابعة ولو كان الطلاق بائنا. # لأن العدة حكم النكاح القائم على وجه، إذ تجب فيها النفقة على المطلق ~~ويثبت نسب الولد منه. # وهذا هو رأى جميع أئمة الحنفية. # وقال الشافعية والمالكية يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا ولو ~~واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضى عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق ~~البائن - هذا وتوثيق عقود الزواج يجرى الآن على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى ~~يمنع من العقد على الخامسة لمن طلق زوجته الرابعة مادامت الزوجة فى العدة ~~ولو كان الطلاق بائنا، ولا عذر لأحد فى الجهل بهذا الحكم. # ويجب على من لم يعلم به أن يخطر الموثق بجميع ظروفه وعدد زوجاته ~~ومطلقاته، ليعلم منه الحل والحرمة، وفضلا عن ذلك فإن الموثق لا يعقد عقد ~~الزواج إلا بعد التثبت من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والنظامية. # ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجا أربع زوجات سوى الزوجة التى ~~يريد العقد عليها ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقا رجعيا أو بائنا مادامت ~~عدتها لم تنقض بعد. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV02P096 ### | ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1376 هجرية - 27 مايو 1957م ### | المبادئ # 1- تبدأ العدة من ms0939 تاريخ الطلاق سواء كان المطلق هو الزوج أو المحكمة. ### | 2- # إذا كان الحكم بالطلاق غيابيا فلا تبدأ العدة من هذا الطلاق إلا إذا صار ~~الحكم نهائيا. ### | 3- # الحكم بالطلاق غير النهائى لا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه ولا يكون ~~الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا ### | السؤال # بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/5/1957 المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة ~~المطلقة من زوجها للإعسار طلقة رجعية غيابيا ### | الجواب # بأن عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة ~~وتنقضى شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، ~~وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما ~~لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن ~~كانت حاملا. # ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، ~~بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف ~~وتأيد. # أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه، ~~ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا. # والله أعلم # PageV02P097 ### | عدة الآيسة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 29 يونية 1963 م ### | المبادئ # 1- من كانت من ذوات الحيض فرأته مرة أو مرتين ثم بلغت سن اليأس وهى خمسة ~~وخمسون سنة فإن عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر. ### | 2- # يشترط للحكم بالإياس فى هذه المدة انقطاع الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر ~~على الأصح من انقطاع الدم وليس بعد اليأس. ### | 3- # إذا كانت منقطعة الدم قبل مدة اليأس ثم تمت مدة اليأس فطلقها زوجها يحكم ~~بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر. ### | 4- # إذا كانت ترى الحيض قبل الطلاق ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا ~~يحكم بإياسها وقت الطلاق ولو تجاوز سنها خمسة وخمسين سنة، لعدم تحقق الشرط ~~ولطروء اليأس عليها وهى معتدة حيض، وإنما يحكم بإياسها بعد انقطاع الدم ~~عنها مدة ستة أشهر ثم تبدأ عدتها بالأشهر. ms0940 ### | 5- # العبرة فى ذلك كله بإخبارها، لأنه لا يعرف إلا من قبلها وهى أمينة فى حق ~~نفسها. ### | 6- # لا تعويل على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا ولا على قوله فى ~~معرفة الحيض والعدة، لأن ذلك لا يعرف إلا منها كما هو مقرر شرعا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 323 لسنة 1963 أن امرأة من مواليد 9/3/1907 م طلقت فى ~~3 مارس 1962 وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق وبعد الطلاق ~~بشهر انقطع الحيض عنها وقد كشف عليها طبيا بتاريخ 4/4/63 وجاء التقرير ~~الطبى أن سنها 45 أو 50. # وأن الحيض انقطع عنها منذ عام، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ~~احتساب مدة العدة، هل تكون بالحيض أم بالأشهر ومتى تبدأ العدة، وهل يعول ~~على تقرير الخبير شرعا أم لا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن المطلقة إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض تعتد ~~برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل، فإذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة أو ~~آيسة - وهى التى انقطعت عادتها لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر كاملة. # ومن كانت من ذوات الأقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الإياس ثم بلغت ~~هذه السن فإن عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر. # وسن الإياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى. # لكنه يشترط للحكم بالإياس فى هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ~~ستة أشهر فى الأصح، ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الإياس ~~فى الأصح، حتى لو كان منقطعا قبل مدة الإياس ثم تمت مدة الإياس وطلقها ~~زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر. # وفى حادثة السؤال تقرر المطلقة أنها كانت ترى الحيض كل شهر قبل الطلاق ~~ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بأنها أيسة وقت الطلاق وإن ~~تجاوزت الخمس والخمسين، لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة ~~وهى ستة أشهر، وإنما طرأ عليها الإياس وهى معتدة حيض فيحكم بإياسها بعد ~~انقطاع الدم ms0941 عنها ستة أشهر، وتبدأ عدتها بالأشهر بعد ذلك والعبرة فى ذلك ~~بإخبارها لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها، وهى أمينة فيما تخبر به فى حق ~~نفسها، ولا يعول على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا كما فى حادثة ~~السؤال، ولا فى معرفة الحيض والعدة، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة ~~نفسها كما هو مقرر شرعا، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم # PageV02P098 ### | انقضاء العدة بوضع الحمل ### | المفتي # أحمد هريدى. # 20 مارس 1965 م ### | المبادئ # تنقضى العدة بوضع الحمل ولو سقطا ما دام مستبين الخلقة فإن كان مضغة فلا ~~تنقضى به العدة ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 169 سنة 1965 أن السيدة ح وطلقت من زوجها طلقة أولى ~~على الإبراء بإشهاد طلاق محرر بتاريخ 7 رمضان سنة 1384 هجرية الموافق 9 ~~يناير 1965 م على يد المأذون، وبتاريخ 17/1/1965 م أجهضت بمعرفة الطبيب ~~المختص - وطلب السائل بيان تاريخ انتهاء عدة المطلقة المذكورة ### | الجواب # المقرر شرعا أن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل - وقد نص الفقهاء على أنه ~~ليس بلازم فى الجنين الذى تنقضى به العدة بوضعه أن ينزل حيا بل تنقضى العدة ~~بنزوله ولو كان سقطا ميتا بشرط أن يكون مستبين الخلقة ولو فى بعض أجزائه. # فإن كان مضغة لا يتبين فيها شىء من خلقة الإنسان فلا تنقضى العدة، وإذا ~~صح أن هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض الخلق فإن عدتها تنقضى به، ~~وتكون نهايتها اليوم الذى نزل فيه السقط ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء ~~بالسؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P099 ### | مطلقة الذمى وعدتها ### | المفتي # أحمد هريدى. # 4 يولية 1965م ### | المبادئ # 1- لا عدة للذمية إذا طلقها زوجها الذمى أو مات عنها عند أبى حنيفة ~~مادامت لا تجب عليها فى ديانتهما ولا يعتقدونها لأنها عبادة وهما غير ~~مخاطبين بها. ### | 2- # تجب عليها العدة عند الصاحبين لالتزامهم أحكامنا بعقد الذمة والراجح هو ~~مذهب أبى حنيفة لأنه الصحيح والمعتمد فى المذهب ### | السؤال # من المواطن ج م ك بطلبه المقيد برقم 388 سنة ms0942 1965 م قال إنه مسيحى ومذهبه ~~الروم الأرثوذكس وتزوج بامرأة مذهبها قبطية أرثوذكس بتاريخ 15/1/1939. # ثم طلقها فى أبريل سنة 1964 وحكم لصالحه بالطلاق استئنافيا بتاريخ ~~21/4/1965 وطلب السائل ما إذا كان على المطلقة المذكورة عدة أم لا ### | الجواب # اختلف فقهاء الحنفية فى وجوب العدة على الذمية (مسيحية أو يهودية) إذا ~~طلقها زوجها الذمى ولم تكن حاملا فقال الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه إذا ~~كان فى ديانتهم أن لا عدة عليها فلا تجب عليها العدة. # لأن العدة فيها معنى العبادة والقربة ولا يمكن إيجابها حقا للزوج لأنه لا ~~يعتقد بذلك، ولاحقا لله تعالى لأنهم غير مخاطبين بما هو عبادة أو قربة، وقد ~~أمرنا بتركهم وما يدينون، وقال الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله ~~تعالى تجب عليها العدة، أن أهل الذمة قد التزموا أحكامنا بعقد الذمة، فيجب ~~أن تسرى عليهم أحكامنا. # ويترتب على الخلاف فى وجوب العدة وعدم وجوبها فيما ذكر خلاف فى وجوب ~~النفقة وعدم وجوبها - فمن قال بوجوب العدة يقول بوجوب النفقة فى مدتها - ~~ومن قال بعدم وجبها لا يوجب النفقة. # والراجح قول الإمام وعليه متون الفقه. # وقد نقل صاحب تنقيح الفتاوى الحامدية عن جمال الإسلام أنه الصحيح ~~والمعتمد عند فقهاء المذهب. # فقد جاء فى تنقيح الحامدية (سئل) فى ذمية مات زوجها عنها وهى غير حامل، ~~ومضى على موته أربعون يوما. # وهم لا يعتقدون العدة، فهل لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك الجواب نعم لا تعتد ~~إذا اعتقدوا ذلك، كما قيد به فى الواوالجية، لأمرنا بتركهم وما يعتقدون - ~~وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى قال جمال الإسلام فى شرحه وقال أبو ~~يوسف ومحمد والشافعى عليها العدة والصحيح قوله. # واعتمده المحبوبى والنسفى وغيرهما) وبقول الإمام نفتى - وإذن لا تجب ~~العدة المطلقة فى حادثة السؤال، وبالتالى لاتجب لها نفقة عدة. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله أعلم # PageV02P100 ### | سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر 1385 هجرية - 12 يولية 1965م ### | المبادئ # 1- المعتدة من طلاق ms0943 بائن - صغرى أو كبرى - أو من طلاق رجعى تعتد فى مسكن ~~الزوجية، إلا أنه فى حالة البينونة لا يحل الاختلاط بينهما ويجب وضع حائل ~~بينهما مانع من الخلوة، أو من التقائهما التقاء الأزواج وبشرط ألا يخشى ~~عليها من الفتنة فيه. ### | 2- # بانقضاء عدتها تترك منزل العدة إلى مسكنها الخاص بها أو بأهلها لصيرورتها ~~أجنبية عنه. ### | 3- # وجود أولاد صغار بينهما ليس مبرر لبقائها معه فى منزل واحد بحجة رعاية ~~الصغار ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقا ~~بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء ~~الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله ~~وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه ~~الإقامة. # هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة فى مسكن واحد بحجة ~~رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما فى مسكن واحد ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل ~~له الاختلاط بها، ولكنها تعتد فى منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل ~~منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه ~~خوف فتنة. # قال تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ~~واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ~~مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله ~~يحدث بعد ذلك أمرا} الطلاق 1، وقال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ~~ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ~~فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له ~~أخرى} الطلاق 6، فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهن من بيوتهن ~~وأمر الزوجات أن لا يخرجن. # وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، ~~فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك ms0944 منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها. # لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب. # قال تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ~~زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ~~لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو ~~إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ~~التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات ~~النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ~~أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول ~~الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج ~~من غير المحارم، فإذا كان ذلك فى شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد ~~الأجنبى كالزوج الذى أبان زوجته وصار أجنبيا منها. # فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعا الاجتماع بها ~~والسكن معها فى مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصا فى هذا ~~الزمن الذى أصبح فيه الفساد منتشرا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ~~وأما ما قاله عن رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذى ينكره الشرع. # وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية ~~والتعليم. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P101 ### | عدة النفساء ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول 1389 هجرية - 25 مايو 1969 م ### | المبادئ # 1- عدة النفساء إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات كاملة. ### | 2- # لا تصدق فى إقرارها بانقضاء عدتها بالحيض ثلاثا فى أقل من مائة يوم على ~~الأصح. ### | 3- # تزوجها بالغير قبل انقضاء هذه المدة يجعل العقد غير صحيح شرعا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 ~~وهى حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، ms0945 وتزوجت بآخر بتاريخ ~~7/11/1968 وطلقت منه فى 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ ~~15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها وهل وقع صحيحا شرعا ~~وقانونا. # أم أنه غير صحيح ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضى عدتها من ~~هذا الطلاق ثم تتزوج زوجا آخر غيره زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج ~~الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. # ولما كان السائل قد طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث وهى حامل فإن عدتها ~~تنقضى منه بوضع الحمل، ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 1/11/1986 فإنها ~~بذلك تكون قد انقضت عدتها منه، وحل لها التزوج بغيره. # ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك بآخر بتاريخ 7/11/1986 زواجا صحيحا شرعيا ~~تترتب عليه آثاره الشرعية، لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع، ولا ~~يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها، ويكون طلاق هذا الأخير لها بتاريخ ~~13/11/1968 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية ومنها وجوب ~~اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض. # وقد اختلف فقهاء الحنفية فى المدة التى تصدق فيها المطلقة إذا كانت نفساء ~~حين تخبر بانقضاء عدتها على أقوال أرجحها قول الإمام أبى حنيفة أنها لا ~~تصدق فى أقل من مائة يوم فى رواية الحسن عنه، أو خمسة وثمانين يوما فى ~~رواية محمد عنه، لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يوما إذ لو ثبت أقل من ذلك ~~لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن ~~من أصله أن المدين فى الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر. # حتى لو رأت فى أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين ~~الدمين طهر كان الكل نفاسا عنده، فجعل النفاس خمسة وعشرين يوما، حتى يثبت ~~بعده طهر خمسة عشر يوما، فيقع الدم بعد الأربعين، فإذا كان كذلك بعد ~~الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا ~~فذلك ms0946 خمسة وثمانون وهى أقل مدة تصدق فيها إذا قالت انقضت عدتى فى رواية ~~محمد عن الإمام، وعلى رواية الحسن عنه فلأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضا ~~وخمسة طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم وهى أقل ما ~~تصدق فيه على هذه الرواية، وهى التى نأخذ بها فى الفتوى - قياسا على تقدير ~~أقل مدة تصدق فيها إذا كانت غير نفساء بستين يوما إذ جرى التقدير هناك على ~~أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة، وعلى أى من الروايتين فإن زواج ~~السائل بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من الزوج الآخر غير صحيح شرعا لأنه لم ~~يمض بين تاريخ وضع حملها وزواجها بآخر وطلاق هذا الآخر لها وعودتها إلى ~~زوجها الأول سوى أربعة وسبعين يوما، وهى مدة غير كافية لانقضاء العدة شرعا، ~~فيكون قد تزوجها وهى مازالت فى عدة الزوج الآخر ومن ثم لا تترتب عليه آثاره ~~الشرعية والقانونية. # وعلى السائل أن يعقد على هذه الزوجة عقدا صحيحا شرعيا بدلا من العقد ~~الفاسد القائم الآن، وإلا يفرق بينهما. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم # PageV02P102 ### | عدة وفاة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 11 يناير 1970م ### | المبادئ # 1- عدة الوفاة لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت. # وهى أربعة أشهر وعشرة أيام. ### | 2- # عدة الوفاة تحتسب بالأشهر والأيام إذ وقعت الوفاة فى أول جزء من الشهر، ~~فإن وقعت فى غير ذلك من أجزاء الشهر تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة ~~على خلاف ذلك ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو ~~يختلى بها. # وطلب السائل بيان المدة التى تعتدها هذه الزوجة ### | الجواب # المقرر شرعا أن الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن ~~تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون ~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة 234، سواء كانت الزوجة ~~مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها. # وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن، لأن هذه العدة ms0947 إنما هى لإعلان ~~الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت. # وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية، ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما ~~إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت ~~بعد مضى جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام (مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا ~~عند أبى حنيفة) وقال الصاحبان تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما ~~الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة ~~أيام كاملة. # وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ~~ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور طبقا لما ~~أوضحناه. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV02P103 ### | بلوغ سن اليأس وعدمه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 11 محرم 1402 هجرية - 8 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - الآيسة هى من بلغت خمسا وخمسين سنة على القول المفتى به فى فقه ~~المذهب الحنفى. ### | 2 - # من بلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة ~~متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض. ### | 3 - # القول لها فى انقطاع الحيض أو نزوله عليها. # وتصدق فى ادعائها رؤيته مع ذكر علاماته فى هذه السن. # وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى ~~الذى يجرى عليه القضاء. ### | 4 - # صلاحية المرأة للانجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها. # ويختلف الأمر من امرأة لأخرى ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد أم الذى يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة ~~للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعا ### | الجواب # قال الله تعالى {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ~~ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن} الطلاق 4، بينت هذه الآية أن عدة التى يئست من ~~المحيض أو التى لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هى ثلاثة أشهر ~~من وقت الطلاق. # واختلفت كلمة الفقهاء فى سن الإياس على النحو ms0948 التالى ففى فقه المذهب ~~الحنفى ان الآيسة هى من بلغت خمسا وخمسين سنة. # وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى. # وفى الفقه المالكى، ان سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى ~~سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم ~~الذى ينزل من المرأة دم حيض أو غيره. # وفى الفقه الشافعى ان الآيسة هى من بلغت سن اثنتين وستين سنة. # وهذا أصح الأقوال عندهم. وفى فقه الإمام أحمد ان الآيسة هى من بلغت خمسين ~~سنة. # فإذا كبرت المرأة وبلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض ~~أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض. # والقول لها فى انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم ~~الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصهما إذا لم يصدقها ~~فيما ادعت. # وذلك وفقا لنصوص فقه اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت وذلك ~~وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء فى أحكام العدة بنص ~~المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78/1931 م. # ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة فى هذه ~~الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها. # وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها. # ويختلف الأمر من امرأة لأخرى. # وسبحان الله القائل {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ~~إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. # أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} الشورى 49، ~~50، والقائل أيضا جل شأنه {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا ~~عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. # فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم ~~خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها ~~وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم} ms0949 الذاريات 24 إلى ~~30، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P104 ### | رجعة بدون وثيقة رسمية ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1356 هجرية - 11 سبتمبر 1937 م ### | المبادئ # إذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه رجعيا وهى فى العدة صحت الرجعة ولو لم ~~تكتب بها وثيقة رسمية ### | السؤال # طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية. # ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها. # فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الرجعة لا تتوقف شرعا على كتابتها فى ~~وثيقة رسمية فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا وهى فى العدة ~~كانت الرجعة صحيحة شرعا ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية وبهذا علم الجواب عن ~~السؤال والله أعلم # PageV02P105 ### | رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1356 هجرية - 16 ديسمبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - ليس للقيم مراجعة زوجة محجوره المطلقة رجعيا وإنما تكون رجعتها ~~بالفعل من المحجور عليه نفسه فى العدة. ### | 2 - # إذا كان الطلاق رجعيا وانقضت عدتها أو بائنا فلا يجوز للقيم تزويجه وإنما ~~يكون ذلك لوليه ### | السؤال # هل يجوز للقيم على المحجور عليه للعته أن يرد زوجة للمحجور عليه كان قد ~~طلقها طلقة واحدة قبل الحجر عليه أمام المحكمة وهو سليم العقل أم لا ### | الجواب # ليس للقيم من حيث إنه قيم أن يرد زوجة المحجور عليه للعته التى طلقها قبل ~~عتهه لا بطريق الرجعة الشرعية إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولا تزال فى ~~العدة وإنما مراجعتها حينئذ للمحجور عليه نفسه بالفعل الذى تكون به الرجعة ~~شرعا فقط على ما يظهر رحجانه من كلام الفقهاء ولا بطريق عقد جديد إن كانت ~~مطلقة بائنا بينونة صغرى أو رجعيا وانقضت عدتها، وإنما يكون ردها بهذا ~~الطريق لمن له ولاية تزويج المحجور عليه. # فإذا كان القيم هو الولى الأقرب فى التزويج كان له أن يتولى عقد زواجها ~~من المحجور عليه ويثبت له ردها بهذا الطريق من حيث إنه ولى لامن حيث إنه ~~قيم وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ms0950 كما ذكربه والله أعلم # PageV02P106 ### | دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1357 هجرية - 30 مايو 1938 م ### | المبادئ # إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه فى ~~الرجعة لأنه أقر على نفسه البينونة وبسقوط حقه فى الرجعة وإقراره على نفسه ~~صحيح ### | السؤال # إمرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا فى 4 سبتمبر سنة 1937 ثم رفع عليها دعوى ~~طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهى بآخر ~~نوفمبر سنة 1937 وطلب تحليفها اليمين فحلفت فى 16 مارس سنة 1938 بأنها لم ~~تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن يوم حلف اليمين 16 مارس ~~سنة 1938 ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمى فى يوم 9 أبريل سنة 1938 فهل الرجعة ~~صحيحة أم أن عدتها انقضت ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال نفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصا صريحا فى ~~هذه الحادثة والذى يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة ~~مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه ~~بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه فى الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه ~~إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه فى الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح. # وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه يراجع صفحة ~~208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسى ~~ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف. # فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك ~~الرجعة فإن من دقق النظر فى هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه هذا ما ظهر ~~لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم # PageV02P107 ### | شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1364 هجرية - 21 فبراير 1945 م ### | المبادئ ### | 1 - # شهادة الواحد ms0951 غير كافية فى إثبات الرجعة شرعا وقانونا إلا إذا تأكدت بخط ~~الزوج بإقراره بها ويثبت أن هذا الإقرار كان فى العدة. # وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد ### | السؤال # طلبت حكومة السودان الرأى فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى فى إثبات ~~الرجعة أم لا ### | الجواب # اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 42/ / 108 لمحكمة مصر العليا الشرعية وعلى ~~ما معه من الأوراق. # ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفى فى إثبات الرجعة شرعا ولا قانونا. # وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذى بظاهر إشهاد ~~الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ 23 محرم سنة 1322 هجرية الموافق 5 سبتمبر ~~سنة 1923 م هو بخط الزوج تماما كفى هذا الاعتراف فى إثبات الرجعة ما لم ~~يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل ولا يتصور انقضاؤها ~~بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة فى 10 صفر 1342 هجرية الموافق 12 - 9 - 1923 م ~~فليس بين الطلاق وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد ~~الطلاق. # وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوى الشأن فى حصول هذا الاعتراف ولم ينكر ~~أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من ~~صدور حكم يقتضى حصول هذه الرجعة فى العدة وتفضلوا وافر الاحترام # PageV02P108 ### | دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - للزوج حق مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت فى عدته من طلاق رجعى - ~~وتكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول. ### | 2 - # إذا تمت مراجعة الزوج لزوجته قولا أو فعلا صحت الرجعة شرعا وترتب عليها ~~جميع الآثار المترتبة على النكاح الصحيح مادامت على عدته. ### | 3 - # إذا أنكرت المطلقة مراجعة الزوج لها كان عليه عبء اثباتها بطرق الاثبات ~~المشروعة. ### | 4 - # إذا ثبت أن الزوج قد راجع زوجته إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه ثم ماتت ~~وهى على عصمته فانه يكون ضمن ورثتها ### | السؤال # من م ف أبطلبه المتضمن أن ms0952 المرحومة ن خ تزوجها شخص على أن تكون عصمتها ~~بيدها وأنها طلقت نفسها منه طلاقا واحدا رجعيا منذ سبعة عشر عاما ثم توفيت ~~فى سنة 1955 عن بنتها وابن أخيها الشقيق فقط وان هذا الشخص ادعى أنه راجعها ~~إلى عصمته بعد هذا الطلاق وانها توفيت وهى على عصمته وطلب السائل بيان إذا ~~كانت دعوى الرجعة تسمع من هذا المطلق بغير وثيقة رسمية أو لا تسمع وهل له ~~حق الإرث فى تركتها بعد وفاتها أو لا ### | الجواب # بأن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق إذا كان رجعيا جاز للزوج مراجعة زوجته ~~إلى عصمته مادامت فى عدته ولا تتوقف صحة مراجعتها على اذنها ورضاها لأن ~~الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل فإذا قال الرجل لمطلقته طلاقا رجعيا ~~راجعتك إلى عصمتى أو فعل معها ما يؤيد ذلك القول صحت الرجعة شرعا وترتب ~~عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الأصلى مادامت فى عدته فاذا حصل ~~انكارها فعليه اثباتها بطرق الاثبات المشروعة ولا يقتصر الاثبات على المسوغ ~~المنصوص عليه فى المادة رقم 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لأن ذلك خاص ~~بدعوى الزوجية ابتداء أما الرجعة فان الحكم فيها يكون طبقا لأرجح الأقوال ~~من مذهب أبى حنيفة وهو ما قررناه وبناء على هذا يمكن القول بان هذا الشخص ~~يملك دعوى رجعة هذه المتوفاة بعد هذا الطلاق الرجعى ولا يتوقف سماعها منه ~~عند الانكار على وثيقة رسمية فاذا أثبت أنه راجعها إلى عصمته قبل انقضاء ~~عدتها منه شرعا ثم ماتت وهى على عصمته فانه يكون زوجها ويرثها إذا ماتت فان ~~كان لها فرع وارث كما جاء بالسؤال فله الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولابن ~~أخيها الشقيق باقى تركتها تعصيبا واذا لم يثبت الرجعة شرعا فيس له حق الارث ~~وتقسم تركتها بين ورثتها للبنت النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق النصف الباقى ~~تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها فرع يستحق وصية واجبة ولم يكن لها وارث آخر ~~والله تعالى أعلم # PageV02P109 ### | معتدة حيض طرأ عليها الأياس ### | المفتي # أحمد هريدى. ms0953 # التاريخ 29 يونيه - سنة 1963 م ### | المبادئ # 1 - المطلقة إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض فعدتها أن ترى الحيض ~~ثلاث مرات كوامل واذا لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر كاملة. ### | 2 - # من كانت ذوات الأقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه ~~سن الأياس فان عدتها تتحول إلى الأشهر. ### | 3 - # سن الأياس خمس وخمسون سنة ويشترط للحكم بالأياس أن ينقطع الدم ستة أشهر ~~كاملة. ### | 4 - # المرأة أمينة فى حق نفسها فيما تخبر عنه من انقطاع الدم عنها من عدمه ### | السؤال # من السيد / م ع ح بالطلب المتضمن أن امرأة من مواليد 9/3/1907 طلقت فى 3 ~~مارس سنة 1962 وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق وبعد ~~الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها بعد ذلك وكشف عليها طبيبا بتاريخ 4/4/1963 ~~وجاء فى التقرير الطبى أن سنها 45 أو 50 سنة وأن الحيض انقطع عنها منذ عام ~~وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى احتساب العدة هل تكون بالحيض أم ~~بالأشهر ومتى تبدأ العدة وهل يعول على تقرير الخبير شرعا أم لا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن المطلقة إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض تعتد ~~برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل فاذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة أو ~~أيسة وهى التى انقطعت عادتها لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر كاملة. # ومن كانت من ذوات الاقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت ~~هذه السن فان عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر. # وسن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعيه الفتوى لكنه يشترط للحكم ~~بالأياس فى هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر فى الأصح ~~ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس فى الأصح حتى ولو ~~كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الاياس وطلقها زوجها يحكم باياسها ~~وتعتد بثلاثة اشهر. # وفى حادثة السؤال تقرر المطلقة أنها ms0954 كانت ترى الحيض كل شهر قبل الطلاق ~~ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بأنها أيسة وقت الطلاق وأن ~~تجاوزت الخمس والخمسين لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ~~ستة أشهر وانما طرأ عليها الاياس وهى معتدة حيض فيحكم باياسها بعد انقطاع ~~الدم عنها ستة أشهر وتبدأ عدتها بالأشهر بعد ذلك والعدة فى ذلك باختبارها ~~لأن ذلك لا يعرف الا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها ولا يعول ~~على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا كما فى حادثة السؤال ولا فى ~~معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقرر ~~شرعا وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV02P110 ### | اثبات سن الأياس ### | المفتي # أحمد هريدى. # 27 يناير 1968 م ### | المبادئ # 1 - سن الأياس خمس وخمسون سنة ويشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة أن ~~ينقطع الدم عنها ستة أشهر. ### | 2 - # لا يشترط انقطاع الدم مدة ستة أشهر بعد مدة الأياس فلو انقطع قبل مدة ~~الأياس هذه المدة ثم تمت مدة الأياس حكم بأياسها واعتدت بالأشهر. ### | 3 - # إذا قررت المطلقة انها لازالت فى العدة وانها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها ~~وقت الطلاق وان تجاوزت الخمس والخمسين سنة والعبرة فى ذلك بأخبارها وهى ~~أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها. ### | 4 - # لا يعول على قول أهل الخبرة فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا ~~من جهة المرأة نفسها ### | السؤال # من السيد الأستاذ / أش المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقة ~~أولى رجعية بتاريخ 4/6/1963 وقد توفى هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/5/1964 ~~وأن هذه الزوجة المطلقة رجعيا تطالب بميراثها فى تركة زوجها المتوفى ~~المذكور تأسيسا على أنها لا تزال فى العدة من ذلك الطلاق الرجعى وأنها ترى ~~الحيض. # وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ~~ميلاد. # وطلب السائل بيان الطريق لاثبات سن الأيسة. # وهل يؤخذ بقولها أو برأى ms0955 أهل الخبرة وما هو الطريق الشرعى لبيان كونها ~~أيسة من عدمه ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن سن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى ~~لكنه يشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة ان ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ~~ستة أشهر فى الأصح ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس ~~فى الأصح حتى لو كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الأياس وطلقها زوجها ~~يحكم بأياسها وتعتد بثلاثة أشهر. # وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذه الزوجة المطلقة تقرر أنها لازالت فى ~~العدة وأنها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وأن تجاوزت الخمس ~~والخمسين سنة لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر ~~والعبرة فى ذلك بأخبارها لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر ~~به فى حق نفسها. # ولا يعول على قول أهل الخبرة فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا ~~من جهة المرأة نفسها كما هو مقر شرعا وقول أهل الخبرة فى تقدير السن وان ~~كان معتبرا عند عدم الدليل إلا أنه غير معتبر فى معرفة الحيض والعدة لأن ~~ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة كما ذكرنا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV02P111 ### | أثر الرجعة بعد طلاق رجعى ### | المفتي # أحمد هريدى. # 11 نوفمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذى ثبت بعقد النكاح. ### | 2 - # إذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من شروط صحتها ~~أعلام الزوجة بها أو رضاها. ### | 3 - # يستحب أعلام الزوجة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى أيقاعها ~~فى زواج محرم. ### | 4 - # إذا تزوجت المرأة من آخر بعد مراجعة زوجها الأول لها كان زواجها من الآخر ~~باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية ### | السؤال # من السيدة / ع ح بالطلب المتضمن أنها كانت زوجا لمن يدعى خ م س منذ ثلاث ~~سنوات طردها زوجها من منزل ms0956 الزوجية هى وولديها ثم طلقها طلقة أولى رجعية ~~بتاريخ 25/9/1967 فرفعت عليه دعوى نفقه وحصلت ضده على حكم بها وأعلنته بحكم ~~النفقة وعارض فيه مطلقها المذكور بتاريخ 28/3/1968 واعتبرت معارضته كأن لم ~~تكن ولاعساره وعدم قدرته على دفع النفقة حكم عيه بالحبس بتاريخ 22/12/1968 ~~وبعد هذا التاريخ الطويل من وجودها فى منزل والدها تقدم لخطبتها من يدعى ع ~~م وفوافقت وأهلها على هذا الزواج. # ثم تقدمت لشرطة عين شمس بتاريخ 2/7/1969 فحررت مذكرة لمطلقها من أجل أن ~~يحضر ويتسلم ولديه لزواجها بزوج آخر. # وفعلا حضر وتسلم الولدين ووقع باستلامهما وعلمه بزواجى من غيره. # ثم تزوجت بمن خطبها بتاريخ 11/7/1969 وبعد دخولها بزوجها فوجئت ~~باستدعائها للبوليس وهناك علمت بأن مطلقها كان قد أعادها إلى عصمته غيابيا ~~بتاريخ 5/11/1967. # وتقول السائلة أنها لم تكن تعلم هى أو والدها أو أحد من أهلها بهذه ~~الرجعة ولم يرد لها أخطار رسمى أو شفوى من مطلقها أو من الجهة الرسمية كما ~~أن مطلقها حين تسلم الولدين لم يعترض على زواجها. # وطلبت السائلة الافادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # المقرر شرعا ان الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزال الملك الذى ثبت بعقد ~~النكاح وأثره انما هو نقصان عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته. # فاذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء العدة فقد صحت الرجعة. # ولا يشترط فى الرجعة أعلام الزوجة بها لأن استدامة ملك الزواج حق الرجل ~~وحده مادام هذا الملك لم يزل بعد لكن يستحب اعلامها بها لدفع الالتباس ~~وللتحرز من التسبب فى ايقاع المرأة فى زواج محرم فانها إذا لم تعلم بالرجعة ~~ثم انتهت مدة العدة فقد تتزوج برجل آخر على حين أنها فى عصمة الزوج الأول. # كما لا يشترط فى الرجعة أيضا أن تكون برضا المرأة لما قلنا انها ليست ~~انشاء زواج جديد بل هو استدامة ملك الزواج الأول. # ولما كان الثابت من وثيقة الرجعة المقدمة من مطلقها فى الطلب رقم ~~527/1969 أنه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 وأعادها إلى عصمته ~~وعقد ms0957 نكاحه بتاريخ 5/11/1967 فيكون قد راجعها وهى مازالت فى عدته ومن ثم ~~تكون رجعته صحيحة شرعا وتترتب عليها آثارها الشرعية. # وعلى ذلك فيكون زواج السائلة برجل آخر قد حدث وهى فى عصمة رجل. # ومن ثم يكون زواجها الثانى قد وقع باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره ~~الشرعية. # وعلى السائلة وزوجها الثانى أن يتفرقا اختيارا والا وجب على الزوج الأول ~~وكل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريض بينهما ~~جبرا. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P112 ### | عدة وفاة ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو القعدة سنة 1389 هجرية - 11 يناير سنة 1970 م ### | المبادئ # 1 - عدة الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح أربعة أشهر وعشرة ~~أيام مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها من ذوات الحيض أم لم تكن. ### | 2 - # تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء فى ~~الشهر أما إذا حدثت الوفاة بعد مضى جزء من الشهر فانها تحتسب بالأيام مائة ~~وثلاثين يوما. ### | 3 - # شرعت عدة الوفاة لاعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت ### | السؤال # من السيد / ع م بالطلب المتضمن أن زوجا عقد زواجه على امرأة ومات عنها ~~قبل أن يدخل بها وطلب السائل بيان المدة التى تعتدها هذه الزوجة ### | الجواب # المقرر شرعا أن الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن ~~تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون ~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو ~~لم تكن مدخولا بها. # وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن لأن هذه العدة انما هى لاعلان الحزن ~~على زوال نعمة الزواج بالموت. # وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت ايام بعضها عن ثلاثين يوما ~~إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء من الشهر أما إذا كانت الوفاة قد حدثت ~~بعد مضى جزء من الشهر فانها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا ~~عند أبى حنيفة وقال ms0958 الصاحبان تحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة. # أما الشهر الأول الناقصة فتكمل أيامه من الأخر ثلاثين يوما ثم يزاد عليه ~~عشرة أيام كاملة. # وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشة أيام ~~ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الايجاب المذكور طبقا لما ~~أوضحناه. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P113 ### | رضاع غير محرم ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1334 هجرية - 5 من يناير 1916 م ### | المبادئ # 1 - الرضاع المحرم لابد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع فى وقت ~~الرضاع. ### | 2 - # قول المرأة إنها كانت حاملا وقت رضاعة البنت ولا لبن لها وإنه ما وصل ~~جوفها شىء من ذلك وإنها كانت تعطيها ثديها ناشفا إذا بكت يكون خبرا لا غيا ~~فضلا عن أنه لا يعمل بخبر الواحد فى الرضاع مطلقا ### | السؤال # فى امرأة أراد رجل أن يتزوجها فوالدها قال إن بنتى بنت خالة الزوج وأخشى ~~أن تكون بنتى رضعت من والدته وبسؤال والدته قالت إنى مدة رضاعتها كنت حاملا ~~وكانت إذا وجدت معى أناولها ثديى ناشفا إذا بكت وذلك دفعة أو اثنتين فقط فى ~~العمر كله وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة ~~ابنتى ولا أخواتها فأرجو إفادتى عما يتراءى لفضيلتكم بحسب ما يقتضيه الشرع ~~الشريف ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونقول إن المنصوص عليه فى كتب المذهب أن الرضاع المحرم لابد فيه من وصول ~~لبن المرأة إلى جوف الرضيع فى وقت الرضاع - وحيث إن والدة الرجل المذكور ~~قالت إنها كانت حاملا وقت رضاعة البنت المذكورة وكانت تناولها ثديها ناشفا ~~إذا بكت وأقسمت بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة البنت المذكورة فلا يعول على ~~هذا الخبر حيث أخبرت بأنه لا لبن لها وأنه ما وصل إلى جوف البنت شىء من ذلك ~~فيكون خبرا لا غيا فضلا عن أن صاحب البحر قال. # إن ظاهر المتون أنه لا يعمل بخبر الواحد فى الرضاع مطلقا فليكن هو ~~المعتمد فى ms0959 المذهب. # قال ابن عابدين قلت وهو أيضا ظاهر كلام كافى الحاكم الذى جمع كتب ظاهر ~~الرواية وفرق بينه وبين خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم. # وعلى ذلك جاز للرجل المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة مالم يثبت أنها ~~أخته رضاعا بشهادة عدلين أو عدل وعدلتين. # والله أعلم # PageV02P114 ### | رضاع محرم ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1334 هجرية - 1 من أبريل 1916 م ### | المبادئ # رضاع الرجل من جدته أم أمه مع خاله يحرم عليه الزواج من بنت خاله الذى لم ~~يرضع معه من جدته وكذا بنت غيره من أخواله أو خالاته منها لأنها بنت أخيه ~~أو أخته رضاعا ### | السؤال # رضع رجل من جدته أم والدته مع شقيق والدته وله خال من جدته المذكورة شقيق ~~خاله الذى رضع معه من جدته. # فهل يجوز شرعا لذلك الرجل أن يتزوج بنت خاله الذى لم يرضع معه من جدته ### | الجواب # نفيد أن الرجل المذكور حيث رضع من جدته أم والدته صارت تلك الجدة أمه ~~رضاعا. # وحنيئذ يكون جميع أولادها ذكورا وإناثا أخوة له من الرضاع لا فرق فى ذلك ~~بين من رضع منهم معه فى مدة الرضاع وبين من لم يرضع معه لأن الجميع وإن ~~كانوا أخواله أو خالاته نسبا لكنهم جميعا إخوته رضاعا. # وحينئذ لا يجوز أن يتزوج بنت خاله ولا بنت غيره من أخواله أو خالاته ~~الذين هم أولاد جدته المذكورة وإخوته رضاعا لأنها بنت أخيه أو أخته رضاعا. # والله تعالى أعلم # PageV02P115 ### | رضاع غير محرم ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1334 هجرية - 5 من أبريل 1916 م ### | المبادئ # إذا أرضعت امرأة بنتا صغيرة لأخرى على إبنها ثم مات الولدان وأنجبت واحدة ~~منهما ذكرا والأخرى أنثى جاز لكل من الولدين الأخيرين الزواج من بعضهما ### | السؤال # امرأتان إحداهما معها ولد صغير ابن لها والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها ~~فأرضعت أم الولد البنت المذكورة ثم مات الولد والبنت المذكوران ثم خلفت ~~إحدى المرأتين ولدا والأخرى بنتا ولم يرضع هذا الولد وهذه البنت على أم ~~الأخرى. # فهل يجوز ms0960 لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت ### | الجواب # نفيد أنه يجوز شرعا لهذا الابن أن يتزوج بالبنت المذكورة مادام الحال ما ~~ذكر والله تعالى أعلم # PageV02P116 ### | لبن الفحل ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1334 هجرية - 5 من مايو 1916 م ### | المبادئ # كل من رضع من امرأة فى الحولين حرم عليه جميع أولاد الرجل المتزوج بها ~~سواء كانوا منها أو من غيرها متى نزل اللبن بوطئه ### | السؤال # رضعت بنت من امرأة غير أمها مرارا كثيرة. # فهل تحرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو ~~من غيرها أو تحرم على من رضعت معه فقط ### | الجواب # نفيد أنه قال فى المادة (376) من الأحوال الشخصية ما نصه كل من أرضعت ~~طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى ~~نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وثبتت أخوته ~~لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه ~~أو بعده. # ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من ~~الرضاعة. # ومن ذلك يعلم أن البنت المذكورة متى ثبت أنها رضعت من المرأة سواء كانوا ~~منها أو من غيرها متى كان ذلك الرجل هو الذى نزل اللبن بوطئه والله تعالى ~~أعلم # PageV02P117 ### | رضاع غير محرم ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة 1335 هجرية - 10 من سبتمبر 1917 م ### | المبادئ # 1 - إذا كان الإرضاع بعد مدته وهى حولان على المفتى به وهو قول الصاحبين ~~وحولين ونصف على رأى الإمام فلا يحرم. ### | 2 - # إذا أقرت المرضعة بأنها كانت ترضع الصغير من لبن حليب البقر صدقت فى ذلك. ### | 3 - # إذا قال الزوج لزوجته. # هذه رضيعتى ثم رجع عنه ذلك صدق ولا تحرم عليه شرعا. ### | 4 - # لو أقر الزوجان بالرضاع ثم أكذبا أنفسهما وقالا أخطأنا ثم تزوجها جاز ~~العقد ### | السؤال # رجل عقد على ابنة عمته البالغة الرشيدة وكان شقيقها هو الوكيل لها فى ~~العقد إذ لم يكن لها عاصب سواه وقبل الدخول بها أشاع بعض الناس ms0961 أن الزوج ~~كان رضع من جدته التى هى أيضا جدة لمن تزوج بها ولما سئلت الجدة وقتئذ قالت ~~إن الولد (الزوج الآن) كان مرض بالجدرى وسنه كان يتجاوز اثنين وثلاثين شهرا ~~وكنت أنا وقت إرضاعه أتجاوز السبعين عاما ومضى على آخر ولادة لى أزيد من ~~ثمانى عشرة سنة فكنت أضع حليب البقر فى فمه وأعطيه ثديى فكان يمتصه من ~~اللبن ولم يكن هناك رضاع حقيقى وقد استحلفت على ذلك فحلفت ثم صار عقد ~~الزواج ودخل الزوجان وعاشرا بعضهما مدة تزيد عن عشر سنوات ونظرا لحصول شقاق ~~بين الأخ وأخته الآن ادعى أنها محرمة على زوجها بسبب هذا الرضاع مع أن ~~الزوج لا يصدق الأخ فى دعواه التحريم - فهل إذا كان الأمر كما ذكر تحرم ~~الزوجة على زوجها أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أولا أن الجدة المذكورة على فرض أنها أرضعته من لبنها فقد أرضعته ~~بعد انتهاء مدة الرضاعة. # لأنها إما حولان على قول الصاحبين الذى هو الأصح المفتى به أو حولان ونصف ~~على قول الإمام أبى حنيفة، وإذن تكون مدة الرضاع قد انتهت باتفاق. # والرضاع بعد انتهائها لا يحرم - وثانيا أن خبرها على حسب المذكور بالسؤال ~~لا يفيد أنها أرضعته من لبنها بل يفيد أنها كانت ترضعه من لبن حليب البقر. # وثالثا أن الزوج لم يصدق الأخ فى دعوى التحريم. # وحينئذ لا تحرم الزوجة المذكورة على زوجها المذكور بإخبار الجدة المذكورة ~~ولا بمجرد دعوى أخى الزوجة المذكورة لأن الزوج نفسه لو قال لزوجته هذه ~~رضيعتى ثم رجع عن قوله صدق شرعا ولا تحرم عليه. # وكذا لو أقر الزوج والزوجة بذلك ثم أكذبا أنفسهما وقالا جميعا أخطأنا ثم ~~تزوجها جاز زواجه بها. # كما يؤخذ كل ذلك من متن التنوير وشرحه فى باب الرضاع # PageV02P118 ### | ### | رضاع محرم # ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى الحجة 1335 هجرية - 17 من أكتوبر 1917 م ### | المبادئ # 1 - كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له ~~وبنوته للرجل الذى نزل ms0962 منه اللبن بوطئه سواء كان ذلك بنكاح صحيح أو فاسد أو ~~بشبهة. ### | 2 - # يكون الطفل المذكور أخا لأولاد المرضعة المولودين لها من هذا الرجل أو من ~~غيره وأرضعتهم قبل أو بعد إرضاعه كما يكون أخا لأولاد الرجل المذكور منها ~~ومن غيرها ### | السؤال # ولد رضع من امرأة فى الأولى والثانية من عمره وتكرر رضاعه وبعد مضى سنتين ~~تقريبا توفى ابن المرأة الذى كان يرضع معه الولد المذكور ثم ولدت المرأة ~~بنتا وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد أراد الولد الذى رضع من المرأة الزواج ~~بالبنت فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها فى ثدى واحد وحيث إن زميله فى ~~الرضاعة توفى أم لا تحل ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن نص المادة (376) من كتاب الأحوال الشخصية على أن كل من أرضعت ~~طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى ~~نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة. # وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره ~~وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المذكورين من صلبه من غير هذه ~~المرضعة ولأولاده من الرضاعة. # ومن ذلك يعلم أنه لا يجوز شرعا تزوج الولد المذكور بهذه البنت لأنه أخوها ~~لأمها رضاعا والله أعلم # PageV02P119 ### | رضاع محرم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1340 هجرية - 10 من نوفمبر 1921 م ### | المبادئ # تزوج الرجل بامرأة ورزقه منها ببنت وزواجه بأخرى وبعد وفاة أمها أرضعت ~~البنت فى مدة الإرضاع ثم رزقه من الأخرى ببنت وبعد تزوجهما رزقت بنت ~~الثانية ببنت أرضعتها جدتها لأمها. # ورزقت بنت الأولى بولد فلا يجوز شرعا لهذا الولد التزوج من بنت بنت ~~الزوجة الثانية لأنها رضاعها من جدتها صارت أختا لأمه رضاعا وخالة له أيضا ~~ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ### | السؤال # من الشيخ / م إ ع بما صورته - فى رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت ثم ~~توفيت هذه الزوجة وتزوج بأخرى ورزق منها ببنت أيضا فأرضعت الزوجة ms0963 الثانية ~~بنت الزوجة المتوفاة مع بنتها حيث كانت فى سن الرضاع ثم تزوجت البنتان ~~المذكورتان فزرقت بنت الزوجة الثانية ببنت أرضعتها جدتاها أم أمها (الزوجة ~~الثانية) ورزقت بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر فهل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ~~ببنت الثانية والحال ما ذكر أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لا يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت بنت الزوجة الثانية لأنها برضاعها من ~~جدتها صارت أختا لأمه من الرضاع وخالة له. # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. # والله أعلم # PageV02P120 ### | التناقض فى الرضاع مغتفر ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الثانية 1343 هجرية - 6 من يناير 1925 م ### | المبادئ # 1 - يغتفر التناقض فى الرضاع لأنه مما يخفى. ### | 2 - # إذا تزوج الرجل أخته من الرضاع وأقر بهذا الرضاع فرق بينهما ### | السؤال # امرأة أرضعت طفلا مع بنتها فى مدة الرضاع ثم بلغا أشدهما وتزوج هذا الولد ~~بالبنت المذكورة من غير أن يعلما بالرضاع وفعلا عقد النكاح بينهما. # فهل هذا النكاح صحيح شرعا أم لا مع العلم بأن الزوج أقر بأن هذه البنت ~~رضيعة من أمها وأنهما رضعا معا ### | الجواب # قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار ما نصه (قال لزوجته هذه رضيعتى ثم ~~رجع عن قوله صدق لأنه الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ولو ثبت عليه ~~بأن قال بعده هو حق كما قلت ونحوه فرق بينهما) . # ومن ذلك يعلم أنه حيث أقر الرجل المذكور بأنه رضع هو وهذه البنت من أمها ~~وثبت على ذلك ولم يرجع فرق بينهما لأنهما أخوان من الرضاع والله أعلم # PageV02P121 ### | رضاع محرم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1344 هجرية - 6 من ديسمبر 1925م ### | المبادئ # برضاع البنت من زوجة جدها بلبنه صارت بنتا لجدها ولزوجته الأخرى من ~~الرضاع وبذلك تكون أختا من الرضاع لأبيها وأختا من الرضاع لعمتها ويكون ابن ~~عمتها هو ابنه أختها رضاعا ولا يحل له التزوج بخالته رضاعا حيث يحرم من ~~الرضاع ما يحرم من النسب ### | السؤال # من الشيخ / م م ر بما صورته - فى ms0964 رجل يدعى الحاج / ر ف تزوج من امرأة ~~وخلف منها ولدا يدعى ع ر ف وبنتا تدعى ز ثم توفيت زوجته هذه فتزوج بغيرها ~~وقد خلف ع ر المذكور بنتا تدعى ن وخلفت ز المذكورة ولدا يدعى م خ وقد أرضعت ~~زوجة الجد المذكورة بنت على المدعوة ن. # فهل يجوز لابن البنت المدعو م خ أن يتزوج بنت الابن ن أم لا أفيدونا بحكم ~~الشريعة الغراء أطال الله حياتكم ### | الجواب # برضاع ن. # بنت ع. ابن الحاج / ر. من زوجة جدها الأخرى بلبنه صارت بنتا لجدها ر. # ولزوجته الأخرى من الرضاع. وحينئذ فهى أخت من الرضاع لأبيها ع وعمتها ز، ~~فيكون م خ ابن ز ابن أخت ن رضاعا فلا يحل له التزوج بخالته رضاعا لأنه يحرم ~~من الرضاع ما يحرم من النسب. # ومعلوم أن الخالة من النسب تحرم على ابن أختها منه والله أعلم # PageV02P122 ### | رضاع غير محرم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1344 هجرية - 13 من مارس 1926 م ### | المبادئ # يتعلق التحريم بالرضاع فقط حيث تحرم عليه من أرضعته وأولادها كذلك الخ ~~أما أخواته هو من النسب الذين لم يرضعوا ممن أرضعته فلا تحريم بينهم وبين ~~أولاده لأنهم ليسوا أخوات لأولادها من الرضاع ### | السؤال # من م ع ف - أختان إحداهما تدعى زينب والثانية تدعى نظله وقد ولدت زينب ~~كلا من فاطمة ومحمد وعطية ونظلة وإحسان وعبد الحى وولدت نظلة كلا من حسين ~~وحسن وعبد الرحمن وخليل وقد رضع حسن بن نظلة من خالته زينب ثلاث دفعات فى ~~ثلاثة أيام لمرض والدته نظلة وقد رضعت نظلة بنت زينب التى هى ابنة خالته ~~حسن من خالتها نظلة على حسن ابن خالتها أى أن حسن ونظلة رضع كل منهما على ~~الآخر فهل يجوز لحسين أو لعبد الرحمن أو خليل زواج إحسان ابنة خالتهم أم لا ~~يجوز مع العلم أنه لم يرضع أحد من الباقين على الآخر من الأختين أفيدوا ~~بالجواب ولكن الثواب ### | الجواب # نعم: يجوز شرعا لكل من حسين وعبد الرحمن وخليل أولاد ms0965 نظلة الذين لم ~~يرضعوا من خالتهم زينب أن يتزوج بإحسان بنت زينب التى لم ترضع من خالتها ~~نظلة لأن إحسان المذكورة ليست أختا لأحد منهم رضاعا وإنما هى أخت نظلة التى ~~هى أخت لهم رضاعا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV02P123 ### | بينة الرضاع ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1347 هجرية - أول نوفمبر 1928 م ### | المبادئ # 1 - لا يثبت التحريم بالرضاع بخبر الواحد بل لابد من الشهادة الكاملة ~~سواء كان الخبر قبل العقد أو بعده. ### | 2 - # حجة الإرضاع حجة المال ولا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن لكن إن وقع فى ~~قلب الزوج أو مريد الزواج صدق المخبر ترك ذلك قبل العقد أو بعده ### | السؤال # من م ش بمحكمة استئناف مصر الأهلية فى رجل تزوج بامرأتين رزق منهما ~~بأولاد وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورزق ببنت رضعت من خالتها (المرأة ~~الثانية للرجل الأول) على أحد أبنائها الذكور منه وذلك كما تقول أمها ~~وخالتها فهل يجوز لإحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذى لم يصادق ~~امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما وهو رضاع البنت من امرأة أبيه ~~أن يتزوج البنت أم لا أفيدوا ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن صاحب البحر نقل عن الخانية من الرضاع ما يأتى - وكما لا يفرق ~~بينهما بعد النكاح ولا تثبت الحرمة بشهادتين فكذلك قبل النكاح - إذا أراد ~~الرجل أن يخطب امرأة فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما كان فى سعة من ~~تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح - وقال صاحب البحر شرحا لقول المصنف ويثبت ~~بما يثبت به المال (ما نصه - وهو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ~~إلى أن قال - أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا وامرأة وهو بإطلاقه يتناول ~~الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح فى الكافى والنهاية - فالمأخوذ من هذا أنه ~~لا تثبت الحرمة قبل العقد إلا شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول - ~~لكن يخالفه ما نقله صاحب البحر عن ms0966 قاضيخان فى باب المحرمات إذ قال صغير ~~وصغيرة بينهما شبهة رضاع لا يعلم ذلك حقيقة. # قالوا لا بأس بالنكاح بينهما. # هذا إذا لم يخبر بذلك إنسان فإن أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح ~~بينهما. # وإن كان المخبر بعد النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها روى ذلك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمفارقة - وجزم البزازى بما ذكره ~~فى المحرات معللا بأن الشك فى الأول (يعنى فيما إذا كان الإخبار قبل ~~النكاح) وقع فى الجواز وفى الثانى (يعنى فيما إذا كان الإخبار بعد النكاح) ~~فى البطلان والدفع أسهل من الرفع - ولما كان بين ما ذكره قاضيخان فى باب ~~الرضاع وبين ما ذكره فى باب المحرمات مخالفة إذ ما ذكره فى باب المحرمات ~~يقضى بأن الحرمة تثبت بخبر عدل ثقة وما ذكره فى باب الرضاع يقضى بعدم ثبوت ~~الحرمة بخبر الواحد وفق صاحب البحر بعد كلام - والحاصل أن الرواية قد ~~اختلفت فى إخبار الواحدة قبل النكاح. # وظاهر المتون أنه لا يعمل به وكذا الإخبار برضاع طارىء فيكن هو المعتمد ~~فى المذهب، وظاهر أن مراده بالواحدة ما عدا نصاب الشهادة فيشمل أخبار ~~المرأتين - وخلاصة ما ذكرنا من النصوص أن المعتمد عليه أنه لا تثبت الحرمة ~~قبل النكاح بشهادة النساء وحدهن بل لابد من شهادة رجلين عدلين أو رجل ~~وامرأتين عدول. # ويؤيد هذا ما أفتى به فى تنقيح الحامدية حيث سئل فى شهادة النساء وحدهن ~~على الرضاع هل تقبل (فأجاب) بقوله حجة الرضاع حجة المال وهى شهادة عدلين أو ~~عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن. # لكن إن وقع فى قلبه صدق المخبر تركه قبل العقد أو بعده كما فى البزازية - ~~قال ابن عابدين فى التنقيح أقول - أى تركه احتياطا الخ ما ذكره عن البحر ~~مما أسلفنا بعضه - وبناء على ذلك لا تثبت الحرمة فى هذه الحادثة بشهادة ~~المرأتين المذكورتين على ما قال صاحب البحر إنه المعتمد بل ولاتثبت الحرمة ~~هنا أيضا على ما اختاره صاحب البزازية إذا لم ms0967 تكن هاتان المرأتان متصفتين ~~بالعدالة. # ويحل لأحد أبناء الرجل من المرأة الأولى الذى لم يصادق امرأة أبيه وأختها ~~على رضاع البنت المذكورة من امرأة أبيه أن يتزوج البنت المذكورة وهذا حيث ~~كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV02P124 ### | رضاع أحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما على الزوج ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1347 هجرية - 8 يناير 1929 م ### | المبادئ # إذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى فى مدة الإرضاع حرمتا على الزوج ويفرق ~~القاضى بينهما ### | السؤال # أن رجلا تزوج أمرأة ودخل بها وبعد ثمانى سنوات تزوج بامرأة أخرى ثيب وبعد ~~الدخول عليها بشهرين قال أهل الزوجة الأولى بأن الزوجة الأخيرة قد رضعت ~~منها الزوجة الأولى (لأنها كانت قبل زواجها من هذا الرجل زوجة لعم الزوجة ~~الأولى) ويريدون فسخ العقد الأول وأنهم يدعون بأنهم يثبتون ذلك الرضاع ~~بشهادة الشهود. # فما هو الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن الرضاع يثبت بما يثبت به المال. # فيثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك. # فمتى ثبت أن المرأة الثانية أرضعت الأولى فى مدتها بهذه الحجة فرق بينه ~~وبين كل منهما لحرمتهما عليه. # أما الأولى فلدخوله بالثانية التى هى أمها رضاعا. # وأما الثانية فلأنها أم امرأته رضاعا، ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضى ~~لما نص عليه صاحب البحر من قوله ثم اعلم أن الرضاع إذا شهد به رجلان عدلان ~~لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضى لما فى المحيط ولو شهد رجل وامرأتان ~~فالتفريق للقاضى لأن هذه فرقة وحرمة تتضمن إبطال حق العبد فلا يتعلق هذا ~~الحكم بالشهادة إلا بانضمام القضاء إليها. # وظاهر أن هذا النص كما يجرى فى الرضاع الطارىء جار أيضا فى غير الطارىء ~~لا كما استظهره صاحب البحر قبل عبارته السابقة من أن ذلك خاص بالرضاع ~~الطارىء. # أما غيره فلا يحتاج إلى تفريق القاضى بل يرتفع النكاح بالكلية بدون ~~تفريق. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله أعلم # PageV02P125 ### | رضاع محرم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع ms0968 الثانى 1353 هجرية - 7 من أغسطس 1934 م ### | المبادئ # عقد زواج الرجل من البنت التى أرضعتها شقيقته فاسد وهى محرمة عليه لأنها ~~بنت أختة رضاعا ### | السؤال # رجل تزوج بنتا بكرا بصحيح العقد الشرعى وقبل الدخول بها اتضح أن أخت ~~الزوج شقيقته أرضعت الزوجة التى عقد زواجها على شقيقها فهل يحرم الزواج ~~ويفسد عقد الزواج، أو الزواج صحيح شرعى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال. # ونفيد بأنه إذا كانت البنت قد رضعت من شقيقة من تزوجها فى مدة الرضاع وهى ~~سنتان على مذهب الصاحبين المفتى به كانت محرمة عليه وكان عقد زواجها منه ~~فاسدا لأنها بنت أخته رضاع والله أعلم # PageV02P126 ### | رضاع غير محرم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1353 هجرية - 10 من مارس 1935 م ### | المبادئ # إذا لم ترضع المرأة من والدة من يريد التزوج بها ولكن رضع منها أخوة لها ~~آخرون كما لم يرضع هو من والدتها ولا إخوة له فيجوز شرعا زواج الشخص ~~المذكور من أخت أخوته رضاعا ولا شىء فى ذلك ### | السؤال # من م ر بالآتى، إن لى ابنة عم أرغب الاقتران بها ولكن حال دون ذلك أمر ~~وهو أن للمذكورة إخوة أكبر وأصغر منها قد رضعوا جميعا من والدتى عدا هى ~~فإنها لم ترضع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن والدتها لم تقم برضاعتى أنا ولا ~~أخواتى مطلقا. # فهل يجوز شرعا الاقتران بمن لم ترضع. أم هناك موانع بسبب أن والدتى قامت ~~برضاعة أخواتها أصغر وأكبر منها نرجو أن تتكرموا بإعطاء الفتوى من واقع ~~المذاهب الأربعة حتى يمكن الاقتران بها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه يجوز شرعا زواج الشخص بأخت إخوته رضاعا. # فمتى كان الأمر كما ذكر بالسؤال جاز للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة إذا ~~لم يوجد شىء آخر يمنع من زواجه بها. # والله أعلم # PageV02P127 ### | ارضاع بعد مدته ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1356 هجرية - 18 من اغسطس 1937 م ### | المبادئ # الإرضاع بعد انتهاء مدته لا يتعلق به التحريم ### | السؤال # شخص تزوج بأنثى، وبعد ms0969 المعاشرة بسنتين علم أن والدته قد أرضعت زوجته ~~المذكورة مرة واحدة فى غير سن الرضاع إذا كان سنها سنتين ونصف فما فوق وهى ~~بنت عمته، فهل يستمر فى معاشرتها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المرأة لا تحرم على زوجها مادام الرضاع بعد مضى مدته وهى سنتان ~~على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به وسنتان ونصف عند أبى حنيفة # PageV02P128 ### | رضاع محرم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1357 هجرية - 23 من ابريل 1938 م ### | المبادئ # يحرم على الرجل التزوج من خالته رضاعا ### | السؤال # أريد الزواج من فتاة رضعت والدتى من أمها على أختها الكبرى وأفتانى بعضى ~~الفقهاء أنها محرمة على وأنا أريد إتمام هذا الزواج وقد أفتانى عالم أن ~~الآية الكريمة حرمت علينا الزواج من خالاتنا ولكنها لم تذكر أخوات الخالات ~~ولذلك فإنى قبل أن أقدم على هذا الزواج أرجو إفتائى فى هذا الموضوع ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه متى كانت والدة السائل قد رضعت من والدة الفتاة وهى - أى ~~والدته - فى سن الرضاع وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به ~~كانت والدته بنتا لمن أرضعتها وكانت بنات من أرضعتها أخوات لها رضاعا ~~وخالات رضاعا لجميع أولادها. # فلا يحل لولد من أولاد من رضعت أن يتزوج بأية بنت من بنات من أرضعتها ~~لأنها حالته رضاعا. # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما جاء فى الحديث الشريف. # وحينئذ متى كان الحال كما ذكر لم يحل للسائل أن يتزوج بأية بنت من بنات ~~من أرضعت أمه. # وهذا على إطلاقة مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى ~~إيجاب التحريم وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله ~~أعلم # PageV02P129 ### | رضاع غير محرم شرعا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1358 هجرية - 30 من مايو 1939 م ### | المبادئ # يحل للرجل أن يتزوج من أخت أخيه رضاعا كما يحل له التزوج من أخت أخيه ~~نسبا ### | السؤال # لى بنت توفيت والدتها وعمرها ستة شهور وقامت بتربيتها شقيقتى ms0970 على ثديها ~~ولشقيقتى بنت كبيرة خلاف شريكة بنتى فى الرضاعة أريد زواجها لابنى فهل يجيز ~~الشرع ذلك أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن مجرد رضاع أخت الشخص من امرأة لا يحرم زواج هذا الشخص من أية ~~بنت من بنات من أرضعت أخته لأنهن وإن يكن أخوات رضاعة لأخته فهذا غير مانع ~~من زواجه بواحدة منهن لما نص عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن يتزوج أخت ~~أخيه رضاعا كما يخل له أن يتزوج أخت أخيه نسبا. # وبهذا علم أن للسائل أن يتزوج ابنه من ابنة شقيقته الكبرى إذا لم يكن ~~هناك شىء آخر يمنع من زواجه بها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV02P130 ### | ### | رضاع محرم # ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1358 هجرية - 11 من يوليو 1939 م ### | المبادئ # لا يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخيه لأبيه رضاعا ### | السؤال # من م س ع قال رجل تزوج امرأتين الأولى تسمى سدينه والثانية تسمى كاملة. # الأولى وضعت ولدا يسمى عبد الجليل ثم توفيت. # وعبد الجليل هذا بلغ سن الرشد وتزوج ورزق ببنت تسمى باهية ثم إن كاملة ~~هذه قد أرضعت ابن أخيها فهل ابن أخيها الذى أرضعته يجوز له أن يتزوج بنت ~~عبد الجليل التى تسمى باهية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه إذا كان اللبن الذى أرضعت به سدينه عبد الجليل من زوجها بأن ~~كان هذا اللبن نزل منها بسبب ولادتها من الزوج المذكور. # وكان اللبن الذى أرضعت به كاملة ابن أخيها من هذا الزوج بالصفة المذكورة. # وكان رضاع عبد الجليل من سدينه ورضاع ابن أخ كاملة منها وهما فى سن ~~الرضاع وهى سنتان على مذهب الصاحبين والأصح المفتى به كان عبد الجليل وابن ~~أخ كاملة الذى أرضعته أخوين من الأب رضاعا. # فلا يجوز أن يتزوج ابن أخ كاملة هذا من بنت عبد الجليل لأنها ابنة أخيه ~~من الأب رضاعا. # وهذا على إطلاقه مذهب الحنفيه القائلين بأن قليل الرضاع ms0971 وكثيره سواء فى ~~إيجاب التحريم وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV02P131 ### | ### | رضاع # محرم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1358 هجرية - 11 يوليو 1939 م ### | المبادئ # لا يجوز للرجل أن يتزوج من بنت ابن أخته من الأب رضاعا ### | السؤال # من شخص قال رضع مصطفى من أخته سيدة التى أرضعتها زوجة عمها سعده، العم ~~أنجب ولدا من سيدة أخرى بعد وفاة سعدة فهل لهذا الولد أن يتزوج ابنة مصطفى ~~مع العلم أن تمام هذه المصاهرة سيوجد ثمرات ويجمع شمل عائلة كل تراثها كان ~~فى مجدها الدينى وانقضى هذا المجد بوفاة شيوخها ولم يبق إلا شبابها المثقف ~~ثقافة مدنية ويأملون أن يوفقوا لإعادة مجد عائلتهم بوحدتهم وتضافرهم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه إذا كان رضاع سيدة أخت مصطفى من سعدة زوجة عمها من لبن نزل من ~~سعده بسبب ولادتها من ذلك العم وكان رضاع سيدة من سعده وهى فى سن الرضاع ~~وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به كانت سيدة هذه أختا من ~~الأب لابن عمها الذى رزق به من زوجة أخرى. # فإذا كان رضاع مصطفى من أخته سيدة وهو فى سن الرضاع التى بيناها لم يجز ~~لولد العم هذا أن يتزوج من ابنة مصطفى لأنها بنت ابن أخته من الأب رضاعا. # وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى ~~إيجاب التحريم. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV02P132 ### | رضاع ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1358 هجرية - 11 يوليو 1939 م ### | المبادئ # 1 - مذهب الحنفية أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم متى تم فى ~~مدته. # أما الإمام الشافعى فيرى أنه لا تحريم إلا من خمس رضعات عرفا فى مدته ~~أيضا والمدة فى كلا المذهبين سنتان على المفتى به من مذهب الصالحين من ~~الحنفية. ### | 2 - # لابد عند الشافعية من التيقن من أن الرضعات كانت خمسا فلو كان هناك شك فى ~~العدد فلا تحريم عندهم لأن الأصل عندهم عدم كونها خمسا إلا ms0972 أنه ورد فى تحفة ~~المحتاج لابن حجر ما معناه أنه وإن كان لا تحريم عند الشك إلا أن الزواج فى ~~هذه الحالة يكون مكروها تورعا ### | السؤال # من رجل قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل رضع من عمة والده ورزقت العمة ~~بأربع بنات وولد وكانت رضاعة الرجل مع وسطى البنات ورزقت كبرى بنات العمة ~~ببنت ويريد الرجل أن يتزوج ببنت كبرى البنات ولا يعرف من طريق التعيين عدد ~~الرضعات وهل كانت الرضعات متفرقات أم غير متفرقات أو مشبعات أو غير مشبعات ~~وذلك لوفاة العمة التى أرضعت إلى رحمة الله تعالى. # فهل يجوز شرعا أن يتزوج الرجل بهذه البنت على مذهب الإمام الشافعى رضى ~~الله تعالى عنه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن مذهب الحنفية أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم متى ~~كان الرضاع فى مدته وهى سنتان على مذهب الصاحبين وهو الأصح المفتى به. # ومذهب الإمام الشافعى رحمه الله أن المحرم من الرضاع ما كان خمس رضعات ~~عرفا فى مدته وهى سنتان. # ولابد من تيقن كون الرضعات لا تقل عن خمس. # فلو شك فى كونها خمسا أو أقل فلا تحريم لأن الأصل عدم كونها خمسا. # إلا أنه قد جاء فى تحفة المحتاج لابن حجر ما معناه أنه وإن كان لا تحريم ~~عند الشك فيما ذكر فالزواج فى هذه الحالة مكروه تورعا. # يراجع كتاب الرضاع من تحفة المحتاج لابن حجر. # وبذلك علم الجواب عن السؤال على مذهب الإمام أبى حنفية ومذهب الإمام ~~الشافعى رحمهما الله والله أعلم # PageV02P133 ### | رضاع الآيسة يتعلق به التحريم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1358 هجرية - 17 من أغسطس 1939 م ### | المبادئ # متى كان الإرضاع فى مدته تعلق به التحريم ولو بعد الفطام والاستغناء ~~بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعليه الفتوى ### | السؤال # ورد كتاب من محكمة بنى سويف الإبتدائية الشرعية ومعه كتاب ورد إلى هذه ~~المحكمة من محكمة ببا الشرعية ومرافقه عريضة مقدمة لمحكمة ببا من م أم قال ~~فيها ms0973 توفيت والدتى وعمرى سنة ونصف تقريبا وبعد والدتى كنت فى حضانة جدتى ~~لأبى وكان سنها أكثر من سبعين سنة وكانت جدتى المذكورة تطعمنى بالطعام وكنت ~~أكتفى به عن الرضاع ولكنها كانت تحملنى على ثديها بقصد الحنان فنزل لها ~~اللبن وشربت منه ثم إنها خلفت عزيزه وعزيزه خلفت فردوس والآن أريد أن أتزوج ~~بفردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس. # وهذه المعلومات المذكورة ثابتة بشهادة م. د وم وغيرهما من النساء والنص ~~فى مذهب الإمام مالك يقضى بأن الطفل إذا كان يستغنى بالطعام عن اللبن بحيث ~~لو رضع اللبن لا يستغنى عن الطعام فإن الرضاع لا يحرم حينئذ ومأذون الناحية ~~ببلدنا ممتنع عن إجراء العقد وبناء عليه حيث إن النص مذهب مالك يحلها لى ~~فألتمس من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم إلى المأذون لإجراء العقد ### | الجواب # اطلعنا على كتاب المحكمة المؤرخ 25 يولية سنة 1939 وعلى الطلب المقدم من ~~م أم إلى محكمة ببا الشرعية. # ونفيد أن الطالب لا يطلب بيان الحكم الشرعى فى الحادثة. # وإنما يطلب أمر المأذون بإجراء العقد لما جاء فى عريضته. # وهذا الطلب ليس من اختصاص دار الإفتاء النظر فيه. ومع هذا فمذهب الحنفية ~~فى الحادثة أن الرضاع متى كان فى مدة السنتين محرم ولو بعد الفطام ~~والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعلى ذلك ~~الفتوى وهو المعتمد. # نعم جاء فى رد المختار نقلا عن شرح الزيلعى ما نصه (وذكر الخصاف أنه إن ~~فطم قبل مضى المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا. # وإن لم يستغن ثبتت به الحرمة وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله وعليه ~~الفتوى انتهى - لكن ما جاء فى الزيلعى خلاف المعتمد فى المذهب لأن الفتوى ~~متى اختلفت رجح ظاهر الرواية. # يراجع شرح الدر المختار من باب الرضاعة مع حاشية رد المختار # PageV02P134 ### | شهادة المرأة بالرضاع ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1359 هجرية - 26 من فبراير 1940 م ### | المبادئ # يثبت التحريم بشهادة المرأة الواحدة بالرضاع إذا صادقها الزوجان على ذلك ### | السؤال # منذ ms0974 سنتين تزوج رجل بنت خالته بمعاشرة عادلة شرعية حتى الآن ولى والدة ~~كذلك بتوفيق ومودة بيننا جميعا واعتيد الصدق والثقة مع والدتى ومودتها ~~لزوجتى وأخبرتنى والدتى الآن أنى رضعت من جدتى لأمى وهى أم لخالتى التى معى ~~بنتها فهل يكون النكاح معتبرا به شرعا أو للقاضى الشرعى التفرقة ويكون ~~الماضى وطء شبهه على أن لا تناسل الآن بيننا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه جاء فى المبسوط بصفحتى 302 و 303 من الجزء الثلاثين ما نصه ~~(وإذا تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتهما فهذه المسألة على أربعة أوجه، ~~إما أن يصدقها الزوجان أو يكذباها أو يصدقها الزوج دون المرأة أو المرأة ~~دون الزوج. # فإن صدقاها وقعت الفرقة بينهما لا بشهادتها بل بتصادق الزوجين على بطلان ~~النكاح بينهما. # فإن كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليها. # وإن كان بعد الدخول فلها مقدار مهر مثلها من المسمى لأنهما تصادقا على ~~أنه دخل بما يشبه النكاح من غير عقد صحيح فيجب الأقل من المسمى ومن مهر ~~المثل وعليها العدة وإن كذباها فى ذلك فهى امرأته على حالها. # وقد بينا هذا الاستحسان والنكاح. وإن بشهادة المرأة الواحدة على الرضاع ~~لاتتم حجة الفرقة عندنا إلا أنه يستحب له من طريق التنزه أن يفارقها إذا ~~وقع فى قلبه أنها صادقة لقوله صلى الله عليه وسلم (كيف وقد قيل) فإن كان ~~قبل الدخول طلقها وأعطاها نصف المهر وإن كان بعد الدخول أعطاها كمال ~~المسمى. # والأولى ألا تأخذ منه شيئا قبل الدخول وبعد الدخول لاتأخذ الزيادة على ~~مهر مثلها بل تبرىء الزوج من ذلك. # وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة فإنه تقع الفرقة بينهما بإقرار الزوج ~~لأنه أقر بحرمتها على نفسه وهو يملك أن يحرمها على نفسه وعليه نصف المهر إن ~~كان قبل الدخول وجميع المسمى إن كان بعد الدخول. # وإن صدقتها المرأة دون الزوج فهى إمرأته على حالها أنها أقرت بالحرمة ~~وليس فى يدها من ذلك شىء إلا أنها إذا علمت صدقها فى ms0975 ذلك فإنه ينبغى لها ~~ألا تمكنه من نفسها ولكن تفدى نفسها بمال فتختلع منه. # وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان بالرضاع لم يسعهما أن يقيما على النكاح ~~بعد ذلك لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضى فرق بينهما وكذلك إذا شهدا به عند ~~النكاح ولا فرق فى الفصلين بين أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح أو قبله ~~بتصحيح التحريف المطبعى. # ومن هذا يعلم أن أم الزوج إذا كانت قد أخبرته برضاعه من والدتها التى هى ~~جدته وجدة زوجته لأم وكان وقت أن رضع منها فى سن الرضاع وهى سنتان على قول ~~الصالحين وهو الأصح المفتى به فإن صدقها بالقول بأن أقر بأنه رضع من جدته ~~المذكورة على الوجه السابق لم يحل له الإقامة مع زوجته لأنها بنت أخته ~~رضاعا ووجب على القاضى التفريق بينهما إن لم يفارقها. # الزوج وكان العقد السابق عقدا فاسدا والوطء فيه وطء بشبهة. # أما إذا لم يصدقها بالقول فالزوجية باقية بينهما وحل له الإقامة مع زوجته ~~إلا أنه يستحب له أن يفارقها إذا وقع فى قلبه صدق والدته فيما أخبرت به من ~~الرضاع المحرم. # وهذا كله مالم يثبت الرضاع المحرم بحجة كاملة وهى شهادة رجلين أو رجل ~~وامرأتين عدول فإن ثبت بذلك وجب عليه المتاركة بالقول. # ووجب على القاضى التفريق إن لم يفارقها الزوج. وكان العقد السابق فاسدا ~~والوطء فيه وطء يشبهه كذلك هذا والحرمة بالرضاع ثبتت عند الحنفية بقليل ~~الرضاع وكثيره متى كان فى مدته التى بينا ما عليه الفتوى فيها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV02P135 ### | رضاع محرم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1361 هجرية - 2 يوليو 1942 م ### | المبادئ # 1 - إذا رضع الزوجان من امرأة واحدة فى مدة الرضاع وهى سنتان على المفتى ~~به كان العقد بينهما فاسدا ويجب عليهما المتاركة فإن لم يتم ذلك وثبت ~~الرضاع بينهما عند القاضى فرق بينهما. ### | 2 - # يثبت الرضاع برجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك أو بإقرار الزوج به ### | السؤال # سأل ms0976 اا ع قال تزوج محمود بأمينة وعلمت يقينا أن محمود رضع هو وأمينة من ~~نفيسة وهى امرأة عم الزوج وامرأة خال الزوجة وهى وزوجها يشهدان بتعدد مرات ~~الرضاع. # فهل تحرم أمينة الزوجة على محمود الزوج أم لا وإذا كانت تحرم فما حكم ~~الشرع فى عقد النكاح الذى تم من عشر سنوات - ملحوظة - أم الزوج محمود شهدت ~~هى الأخرى بصحة، ووقوع هذا الرضاع ولا زالت على قيد الحياة للأن ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه إذا كان كل من الزوجين المذكورين قد رضع من نفيسة المذكورة فى ~~مدة الرضاع وهى سنتان على ما هو الأصح المفتى به لم يحل له التزوج بها شرعا ~~لأنها أخته رضاعا - لكن لا يثبت هذا الرضاع على مذهب الحنفية إلا بإقرار ~~الزوج أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. # فإذا ثبت الرضاع بالإقرار المذكور أو بهذه الشهادة تبين أن عقد الزواج ~~عقد فاسد فيجب عليهما المتاركة بالقول. # فإن لم تحصل هذه المتاركة وثبت هذا الرضاع عند القاضى بما ذكر وجب أن ~~يفرق بينهما. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. # والله تعالى أعلم # PageV02P136 ### | رضاع غير معلوم العدد ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الآخرة 1367 هجرية - 14 من ابريل 1948 م ### | المبادئ # ما لم يتيقن عدد مرات الرضاع خمس أو أكثر ووقع الشك فى ذلك لم يثبت ~~التحريم لأن الأصل المتيقن عدم التحريم فلا يزول بالشك على المفتى به ### | السؤال # تقدم شخص لخطبة بنت خالته فعلم أن أمها أرضعته فلما استوضح الموضوع قررت ~~خالته أنها على ما تتذكر أرضعته مرة واحدة فقط. # وقررت والدته أن كل ما تعلمه أن خالته أرضعته ولكن حالة المرض لم تكن ~~تسمح لها بمعرفة عدد الرضعات إلا أنها تعلم أن خالته كانت تتردد عليهم فى ~~ذلك الوقت. # وقرر آخرون ممن كانوا يتصلون بهم فى ذلك الوقت أنهم سمعوا أن خالته ~~أرضعته بسبب مرض والدته ولكنهم لا يعرفون عدد الرضعات. # فما الحكم الشرعى ### | الجواب # إنه برضاع السائل المذكور ms0977 من خالته فى مدة الرضاع وهى سنتان على ما هو ~~الأصح المفتى به حرمت عليه بنتها لأنها أخته رضاعا وهذا على مذهب من يقول ~~إن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه ~~والإمام مالك والإمام أحمد فى رواية عنه. # أما على مذهب الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة من أن الرضاع المحرم ما ~~كان خمس رضعات متفرقات فى مدته فلا تحرم هذه البنت على السائل مالم يتيقن ~~برضاعه من أمها خمس رضعات أو أكثر. # فإذا وقع الشك فى عدد مرات الرضاع هل هى أقل من خمس أو خمس فأكثر لم يثبت ~~التحريم لأن الأصل المتيقن عدم التحريم فى يزول بالشك كما لو شك فى وجود ~~الطلاق وعدده كما فى المغنى لابن قدامة الحنبلى وكتب الشافعية. # وعلى ذلك يصح للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة على هذا المذهب وهو الأوفق ~~فيما عمت فيه بلوى الرضاع. # والله تعالى أعلم # PageV02P137 ### | الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان 1368 هجرية - 20 من يونية 1949 م ### | المبادئ # 1 - لبن من لم تبلغ التاسعة من عمرها لا يتعلق به التحريم كما أن الرضاع ~~بعد مدته وهى سنتان على المفتى به لا يتعلق به التحريم ايضا. ### | 2 - # الإقرار بالرضاعة غير معتبر شرعا إذا كذبه الشرع فى ذلك ### | السؤال # سأل م م أبما أنى أريد الزواج بزوجة أخى المدعوة ف م إ وعند الشروع فى ~~ذلك حصل خلاف بينى وبين زوجتى الثانية فكتبت إليها إقرار الغرض منه ~~مراضاتها بأنها لا تحل لى حيث أننا رضعنا سويا والحقيقة أننى لم أرضع عليها ~~لأن أمها من مواليد سنة 1906 وأنا من مواليد سنة 1910 كما تدل على ذلك ~~شهادتا الميلاد المرفقتان طى هذا. # فنرجو من فضيلتكم فتوانا هل يجوز لى الزواج بها وليس هناك سوى هذا ~~الإقرار وإفادتنا بالفتوى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال المتضمن أن السائل قد أقر كتابيا برضاعه خ د التى يريد ~~التزويج بابنتها ف م إ ثم قرر أن هذا ms0978 إقرار غير صحيح وإنما قصد به إرضاء ~~زوجته الأولى حيث غضبت حين علمت أنه يريد التزوج ف. # المذكورة. والدليل على عدم صحته أنه من مواليد فبراير سنة 1910 وخ د من ~~مواليد شهر مايو سنة 1906 كما تدل عليه شهادتا الميلاد الرسميتان المقدمتان ~~مع السؤال ولا يعقل أن يكون لها لبن يرضعه وهى فى هذه السن وطلب إفتاءه ~~بالحكم الشرعى فى حل زواجه بها أو حرمته. # والجواب - أن المنصوص عليه عند الحنفية أن اللبن المحرم هو لبن بنت تسع ~~سنين فأكثر. # ففى الدر المختار (ولبن البكر بنت تسع سنين فأكثر محرم وإلا لا) والرضاع ~~إنما يحرم إذا كان فى مدته وهى سنتان على الأكثر فى الأصح المفتى به. # ولا يعقل أن يكون لخضرة المذكورة لبن وهو دون السابعة من عمرها حيث يكون ~~السائل قد تجاوز سن الرضاع شرعا وعلى فرض وجوده فلا تأثير له فى التحريم ~~لما ذكرنا. # ولا يعول على هذا الإقرار لأن الشارع قد كذبه فيه. فيحل للسائل التزوج من ~~بنت خ د المذكورة المدعوة ف م إ إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV02P138 ### | ### | رضاع محرم # ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # برضاع أم الخاطب من أختها (خالته) تكون بنتا لها رضاعا، وتكون بنت خالته ~~نسبا أختا لأمه رضاعا وخالة له هو رضاعا، ولذا لا يجوز له التزوج بها، حيث ~~يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ### | السؤال # من السيد/ م ع ل قال إنى أرغب فى الزواج من ابنة خالتى ولكن أمى رضعت من ~~خالتى، فهل تحل لى بنت خالتى المذكورة أم لا ### | الجواب # تبين من الاطلاع على الاستفتاء أن أم السائل رضعت من خالته فتكون بنتا ~~لها رضاعا، وتكون بنت خالته المذكورة نسبا أختا لأمه رضاعا وخالة له هو ~~رضاعا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. # ومن المحرمات نسبا الخالة، فتحرم الخالة من الرضاع كما تحرم من النسب، ~~وكون الرجل الذى رزقت منه خالته نسبا بالبنت ms0979 التى يريد الزواج منها خلاف ~~الرجل الذى كان متزوجا بها وقت إرضاعها أمه لا يمنع من أن جميع بنات خالته ~~المذكورة يعتبرن له خالات رضاعا، لأن المنصوص عليه أن جميع أولاد المرضعة ~~من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذى انتسب الحمل إليه من المرضعة ~~وغيرها اخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت ~~درجتهم، وعليه لا يحل للسائل أن يتزوج من بنت خالته المذكورة التى هى خالته ~~من الرضاع وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره ~~فى سن الرضاع وهو سنتان على القول المفتى به سواء فى إيجاب التحريم وهو ~~أيضا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أما مذهب الشافعية ~~وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات ~~مشبعات متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع أمه من خالته أقل من ~~خمس فإنه يحل له أن يتزوج بنت خالته المذكورة على مذهب الشافعية الأخير، ~~وإذا كانت مرات الرضاع خمسا فأكثر فلا تحل. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم # PageV02P139 ### | رضاع محرم ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 1 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # رضاع العم من أم الخاطب فى سن الإرضاع يصير به أخا له من الرضاع، وتكون ~~بنت عمه هى بنت أخيه رضاعا، ويحرم عليه التزوج بها ### | السؤال # من السيد/ ك ص م قال لى عم رضع من أمى هل تحل ابنته زوجة لى ### | الجواب # بأنه برضاع عم السائل من أمه فى سن الرضاع وهو سنتان على القول المفتى به ~~يصير عمه المذكور أخا له من الرضاع، وتكون بنت عمه بنت أخيه رضاعا، وكما ~~تحرم بنت الأخ نسبا تحرم بنت الأخ رضاعا، وعلى هذا لا يحل للسائل أن يتزوج ~~بنت عمه المذكور التى هى بنت أخيه رضاعا وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية ~~القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وهو أيضا مذهب ~~الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعية وهو ms0980 إحدى ~~الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات ~~متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع العم أقل من خمس فإنه يحل ~~للسائل أن يتزوج بنته التى هى بنت أخيه رضاعا على مذهب الشافعية الأخير ~~وإذا كانت مرات الرضاع خمسا فأكثر فلا تحل. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV02P140 ### | رضاع غير محرم ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1375 هجرية - 9 أكتوبر 1955 م ### | المبادئ # 1- برضاع ابن بنت عم الرجل من أمه فى سن الإرضاع يكون أخا له من الرضاع، ~~فإن كان لمن رضع أخت من رجل آخر لم ترضع من أمه ولم يرضع هو معها من امرأة ~~واحدة فلا تحريم بينهما، ويحل لكل منهما الزواج من الآخر. ### | 2- # أخت الأخت تحل سواء أكانت من الإرضاع أو من النسب ### | السؤال # من السيد/ ن ع ص قال إن بنت عمه كانت متزوجة من رجل ورزقت منه بولد رضع ~~من أم السائل ومات، ثم طلقت بنت عمه من زوجها وتزوجت بآخر، وأنجبت منه بنتا ~~يريد السائل أن يتزوجها - فما حكم الشرع ### | الجواب # إن رضاع ابن بنت عم السائل المتوفى من أم السائل يجعله أخا من الرضاع ~~للسائل، وما دامت بنت بنت عمه التى رزقت بها من زوجها الآخر لم ترضع من أمه ~~ولم يرضع هو معها من امرأة واحدة رضاعا محرما فلا تحريم بينهما لعدم وجود ~~سببه وقد نص الفقهاء على أن أخت الأخ تحل سواء أكانت أختا من الرضاع أو ~~النسب. # وعلى ذلك فإنه يحل للسائل العقد على بنت بنت عمه المذكورة إذا لم يكن ~~هناك مانع آخر غير رضاع أخيها لأمها المتوفى من أم السائل. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P141 ### | رضاع محرم ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1375 هجرية - 9 أكتوبر 1955 م ### | المبادئ # برضاع بنت عم الرجل من والدته فى سن الإرضاع تكون بنتا لها رضاعا وأختا ~~لجميع أولادها رضاعا، كما تحرم الأخت نسبا تحرم الأخت رضاعا ### | السؤال # من السيد/ ط م ك قال إن بنت عمه رضعت ms0981 من والدته مع أخيه الصغير عدة رضعات ~~متفرقات وقد قررت والدته أن عدد الرضعات بالتقريب خمس رضعات. # فهل يجوز للسائل أو أحد إخواته التزوج بالبنت المذكورة ### | الجواب # بأنه برضاع بنت عم السائل من والدته فى سن الرضاع وهو سنتان على القول ~~المفتى به تكون بنتا لها رضاعا، وتكون أختا من الرضاع لجميع أولادها، سواء ~~منهم من رضع معها فى وقت واحد أو من رضع قبلها أو بعدها، وكما تحرم الأخت ~~نسبا تحرم الأخت رضاعا. # وعلى هذا لا يحل للسائل ولا لأحد إخوته أن يتزوج بنت عمه المذكورة، وهذا ~~على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب ~~التحريم، وهو أيضا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما ~~مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان ~~خمس رضعات مشبعات متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع البنت ~~المذكورة أقل من خمس أو وقع الشك فى عددها حل للسائل وإخواته التزوج من ~~البنت المذكورة على مذهب الشافعية الأخير، أما إذا كانت مرات الرضاع خمس ~~رضعات متيقنات فأكثر فلا تحل. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV02P142 ### | رضاع غير محرم ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1376 هجرية - 25 مارس 1957م ### | المبادئ # الأختان اللتان أرضعت كل منهما أولاد الأخرى فى البطن الأول ثم فى البطن ~~الثانى. # أما فى البطن الثالث فلم ترضع أى منهما أولاد الأخرى - يجوز لولد أيهما ~~من البطن الثالث الزواج من بنت الأخرى مادام الحال كذلك ولم يرضعا معا من ~~امرأة أجنبية، لأنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعا ونسبا ### | السؤال # من السيد / ص م أقال إن أخوين شقيقين من أختين شقيقتين وقد أرضعت كل من ~~الزوجتين ولدى الأخرى فى البطن الأول والبطن الثانى، وفى البطن الثالث لم ~~ترضع واحدة منهما ولد الأخرى - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل لولد ~~البطن الثالث لأحد الأخوين أن يتزوج ببنت البطن الثالث لأخيه أم لا يحل ذلك ~~الزواج ### | الجواب # إنه مادام أن ms0982 ابن أحد الأخوين وبنت الأخ لآخر فى البطن الثالث لم يرضعا ~~معا من امرأة أجنبية ولم يرضع الولد من أم الفتاة ولم ترضع الفتاة من أم ~~الولد فيجوز لذلك الولد أن يتزوج من تلك الفتاة، وكون كل منهما أخا من ~~النسب لإخوة الآخر من الرضاع لا يوجب التحريم بينهما، لأنه يحل للرجل شرعا ~~أن يتزوج أخت أخيه رضاعا ونسبا وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV02P143 ### | ### | رضاع محرم # من جهة الأب ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الآخرة 1378 هجرية - 13 سبتمبر 1959م ### | المبادئ # 1- لبن الفحل يتعلق به التحريم عند عامة الفقهاء ومنهم الشافعى فى أحد ~~قوليه. ### | 2- # بإرضاع الزوجة صبية فإنها تحرم به على زوجها وآبائه وأبنائه وإخوته ~~وأعمامه لأنهم أعمام الأب وأولاده من غيرها لأنهم إخواتها لأب. ### | 3- # لو كان لرجل زوجتان وولدتا منه فأرضعت كل منهما صغيرا صارا أخوين لأب من ~~الرضاع، فإن كان أحدهما أنثى لا يحل له الزواج بالآخر، وإن كانا أنثتين لا ~~يحل الجمع بينهما. ### | 4- # برضاع الصغير من زوجة جده لأبيه يصير به ابنا لها ولزوجها رضاعا واخا ~~لجميع أولاد جده رضاعا سواء منهم من كان من زوجته أو من زوجة أخرى ### | السؤال # تضمن السؤال أن ع ر م رضع قبل الفطام من زوجة جده لأبيه ولا يعلم عدد ~~الرضعات، وأن له. # عما شقيقا من زوجة أخرى له بنت يريد ع. # أن يتزوج منها وسأل عن الحكم ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن عامة العلماء ومنهم الشافعى فى أحد قوليه ذهبوا إلى ~~أن لبن الرجل يتعلق به التحريم، وخالف نفر يسير منهم الشافعى فى أحد قوليه ~~- فقد جاء فى الهداية (ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة ~~صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذى نزل ~~لها منه اللبن أبا للمرضعة وفى أحد قولى الشافعى لبن الفحل لا يحرم) وعلق ~~صاحب الفتح على هذه العبارة بقوله (يعنى اللبن الذى نزل من المرأة بسبب ~~ولادتها من زوج يتعلق به التحريم بين من أرضعته وبين ms0983 ذلك الرجل، بأن يكون ~~أبا للرضيع فلا تحل له إن كانت صبية لأنه أبوها ولا لإخوته لأنهم أعمامها، ~~ولا لآبائه لأنهم أجدادها ولا لأعمامه لأنهم أعمام الأب ولا لأولاده وإن ~~كانوا من غير المرضعة لأنهم إخواتها لأبيها) إلخ، وقال صاحب مجمع الأنهر ~~ضاربا المثل للتحريم بلبن الرجل (وصورته أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه ~~الصبية على زوجها صاحب اللبن وعلى آبائه وأبنائه كما فى النسب، حتى لو كان ~~لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة منهما صغيرا صارا أخوين لأب فإن ~~كان أحدهما أنثى لا يحل مناكحته الآخر وإن كانا أنثتين لا يحل الجمع ~~بينهما) فهذه النصوص تدل على أن الراضع من إحدى الزوجتين لرجل ما - ذكرا ~~كان الراضع أو أنثى - يصبح بالرضاع ابنا لزوجهما رضاعا وأخا لجميع أولاده ~~من الزوجتين من الرضاع. # فإذا كان لزوجهما رضاعا وأخا لجميع أولاده من الزوجتين من الرضاع. # فإذا كان رضاع عبد الرحيم من زوجة جده لأب - زكية - فى سن الرضاع وهى ~~سنتان على قول الصاحبين والشافعى - الأصح المفتى به يصبح برضاعه منها ابنا ~~لها ولزوجها من الرضاع وأخا لجميع أولاد زوجها رضاعا سواء من كان منهم من ~~زوجته زكية ومن كان من زوجته الأخرى ومنهم حسن بن س. # عم عبد الرحيم الشقيق. وبذا لا يحل لعبد الرحيم أن يتزوج من بنت عمه ~~الشقيق حسن لأنها بنت أخيه رضاعا وهى محرمة عليه حرمة بنت أخيه نسبا. # وهذا على اطلاقه مذهب الحنفية والمالكية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره ~~سواء فى إيجاب التحريم وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، أما على مذهب ~~الشافعية فى قوله بالتحريم بلبن الفحل والرواية الأخرى عن الإمام أحمد فإن ~~الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات فى مدة الرضاع السابقة فإذا ~~كان رضاع عبد الرحيم من زكية بلغ خمس مات فأكثر على الوجه السابق كانت بنت ~~عمه حسن محرمة عليه أيضا على هذا المذهب، لأنها بنت أخيه رضاعا، أما إذا ~~كانت رضاعته من زكية أقل من خمس رضعات أو كانت ms0984 بعد تجاوز سنه العامين فإنه ~~لا يتعلق بها التحريم بناء على هذا المذهب الأخير الذى اخترناه للفتوى فى ~~هذا الأمر الذى عمت فيه البلوى بين الناس. # والله أعلم # PageV02P144 ### | رضاع محرم ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1379 هجرية - 20 مارس 1960 م ### | المبادئ # رضاع أخت زوجته منها تصير به بنتا لزوجته وبنتا أيضا لزوجها رضاعا ولا ~~يجوز له التزوج منها لأنها بنته رضاعا ### | السؤال # من السيد / م ص ك قال أن أخت زوجته رضعت من زوجته أكثر من خمس رضعات حتى ~~فطمت، وقد توفيت زوجته ويريد أن يتزوج من أختها المذكورة التى رضعت من ~~زوجته، وسأل عن الحكم ### | الجواب # إنه برضاع أخت زوجة السائل من أختها (زوجته) القدر المذكور وهى فى سن ~~الرضاع تصبح الراضعة بنتا لأختها التى أرضعتها وبنتا لزوجها - السائل - من ~~الرضاع ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج منها لأنها محرمة عليه حرمة بنته من ~~النسب بإجماع الفقهاء. # والله أعلم # PageV02P145 ### | بنك لبن الأمهات ### | المفتي # أحمد هريدى. # 8 يولية 1963 م ### | المبادئ # 1- يشترط الحنفية فى التحريم بالرضاع أن يكون اللبن لبن امرأة وأن يصل ~~إلى الجوف عن طريق الأنف أو الفم وألا يكون مخلوطا بغيره. ### | 2- # خلطه بغيره إما أن يكون بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة. # وإما أن يكون بجامد كالأطعمة. # وإما أن يكون بلبن امرأة أخرى، فإن كان بجامد وطبخ معه فلا يتعلق به ~~تحريم باتفاق أئمة المذهب، وإن لم يطبخ معه فلا تحريم به عند أبى حنيفة فى ~~الأصح - غالبا كان الطعام أو مغلوبا - ويرى الصاحبان الحكم للأغلب منهما، ~~فإن كان اللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإلا فلا. ### | 3- # خلطه بسائل تكون العبرة فيه للغالب، والمعتبر فيها الأجزاء أو تغير اللون ~~والطعم، وعند محمد تكون الغلبة بإخراجه عن اللبنية. ### | 4- # اختلاطه بلبن امرأة أخرى يرى فيه الإمام أبو يوسف أن العبرة بالغلبة فى ~~التحريم، وإن استويا ثبت التحريم. # ويرى الإمام محمد أن التحريم يتعلق بهما جميعا وهو الراجح فى المذهب. ### | 5- # تحول اللبن إلى مخيض أو رائب أو جبن لا يتعلق ms0985 به التحريم لأن اسم الرضاع ~~لا يقع عليه، ولعدم اكتفاء الصبى به غذاء. ### | 6- # الشك فى وصول اللبن إلى الجوف يقتضى عدم التحريم. ### | 7- # اللبن الجاف لا يثبت به التحريم إذا كان مقدار الماء الذى يخلط به يزيد ~~على مقداره هو. ### | 8- # لبن الرضاع المجموع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات لا يتعلق به ~~التحريم بعد خلطه. ### | 9- # تبريد اللبن وبقاؤه مدة شهرين مثلا صالحا لإعطائه للأطفال بحالته ~~الطبيعية وكان مجموعا من عدة نساء غير معلومات لا يتعلق به التحريم. ### | 10- # لا مانع شرعا من إنشاء بنك للبن لحفظ الألبان فيه مدة بعد جمعها ### | السؤال # طلبت إدارة الشئون العامة بوزارة الصحة بكتابها المتضمن أن وزارة الصحة ~~تفكر حاليا فى إنشاء بنك للبن. # وذلك بالحصول على لبن الأمهات الطبيعى وتجفيفه صناعيا حتى تستعين به ~~الأمهات العاجزات عن الرضاعة الطبيعية فى الرضاعة الصناعية مما يحمى ~~الأطفال من كثير من الأمراض نتيجة لنقص لبن الأم أو انعدامه وأن اللبن قبل ~~تجفيفه يحتوى على النسب الآتية 25ر1 زلالا و 50ر3 دهنا و 50ر7 نشويات 2ر0 ~~رمادا و 87 ماء. # وأن عملية التجفيف ما هى إلا تبخير الماء حتى يصبح اللبن مسحوقا، وأن نسب ~~المواد الغذائية تبقى كما كانت فى اللبن السائل. # وبإضافة الماء إلى المسحوق يمكن الحصول على لبن سائل يحتوى على نفس النسب ~~من المواد التى فى اللبن الطبيعى. # وأن للتجفيف طريقتين. وأن هناك طريقة أخرى لحفظ اللبن لمدد أقل من المدة ~~التى يمكن فيها حفظ اللبن المجفف وهذه الطريقة هى التبريد. # وتبريد اللبن يتم بأن يجمع اللبن ثم يوضع فى أوان معقمة داخل ثلاجات ~~ويترك فى درجة حرارة منخفضة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع احتفاظ اللبن ~~بخصائص ونسب المواد فيه بما فيها الماء وعند الاستعمال يغلى اللبن ثم يبرد ~~ويعطى للطفل. # وطلبت الإدارة إبداء الرأى بخصوص هذا الموضوع والإفادة عما إذا كان هناك ~~مانع دينى من تنفيذ هذا الموضوع من حيث تحريم الزواج من إخوة وأخوات فى ~~الرضاع ### | الجواب # نص فى مذهب أبى حنيفة على ms0986 أن الرضاع لا يحرم إلا إذا تحققت شروطه، ومنها ~~أن يكون اللبن الذى يتناوله الرضيع لبن امرأة، وأن يصل إلى الجوف عن طريق ~~الفم أو الأنف، وألا يكون اللبن مخلوطا بغيره، فإذا خلط اللبن بغيره - فإما ~~أن يخلط بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة، وإما أن يخلط بجامد من سائر ~~أنواع الطعام، وإما أن يخلط بلبن امرأة أخرى. # فإن خلط بجامد من الطعام، فإن طبخ معه على النار فلا يثبت به التحريم ~~باتفاق أئمة المذهب سواء أكان اللبن غالبا أو مغلوبا - أما إذا لم تمسه ~~النار فلا يثبت به التحريم أيضا عند أبى حنيفة فى الأصح سواء أكان الطعام ~~غالبا أو مغلوبا، لأنه إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعا. # فيكون الحكم للمتبوع وهو الجامد (الطعام) وقال محمد وأبو يوسف إن العبرة ~~فى ذلك بالغلبة، فإذا غلب اللبن حرم وإلا فلا تحريم، ولو خلط بالسائل ~~كالماء والدواء ولبن الشاة فالعبرة بالغلبة، والمعتبر فى الغلبة الأجزاء أو ~~تغير اللون والطعم، وعند محمد رحمه الله الغلبة إخراجه عن اللبنية. # كذا فى السراج الوهاج. ولو خلط لبن امرأتين فقال أبو يوسف إن العبرة ~~للغلبة فأيهما كان أكثر فإنه يثبت به التحريم دون الآخر، وإن استويا ثبت ~~التحريم بهما. # وقال محمد إنه يتعلق التحريم بهما جميعا وهو الراجح فى المذهب. # كما نصوا على أن الرضاع لا يثبت بالشك ولا يجعل اللبن مخيضا أو رائبا أو ~~جبنا. # ففى البدائع وغيره. (لو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو جبنا فتناوله الصبى ~~لا تثبت به الحرمة، لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، وكذا لا ينبت اللحم ولا ~~ينشز العظم ولا يكتفى به الصبى فى الاغتذاء فلا يحرم) وفى الفتح (فلو شك ~~فيه بأن أدخلت الحلمة فى فم الصغيرة شكت فى الارتضاع لاتثبت الحرمة بالشك، ~~وهو كما إذا علم أن صبية أرضعتها امرأة من قرية ولا يدرى من هى فيتزوجها ~~رجل من أهل تلك القرية صح. # لأنه لم يتحقق المانع من خصوصية امرأة) وفى البحر عن الخانية (صبية ~~أرضعها ms0987 قوم كثير من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم ولا يدرى من أرضعتها وأراد ~~واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها. # قال أبو القاسم الصفار إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد له بذلك يجوز ~~نكاحها) وفى الفتاوى الهندية (صبية أرضعها بعض أهل القرية لا يدرى من ~~أرضعتها منهن فتزوجها رجل من أهل تلك القرية. # فهو فى سعة من المقام معها فى الحكم كذا فى المضمرات) وبالنظر فى موضوع ~~السؤال يتبين أن اللبن المجفف بطريق التبخير والذى صار مسحوقا جافا لا يعود ~~سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى ~~لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه. # وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه ~~الحالة هذا ومن جهة أخرى فإن لبن الرضاعة الذى يجمع لإعداده لتغذية الأطفال ~~بإحدى الطريقتين المشار إليهما يجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا ~~متعينات بعد الخلط. # والنصوص الفقهية السابق واضحة فى أنه لا مانع من الزواج بين الصغيرين ~~اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية، لعدم إمكان إثبات التحريم فى ~~حالة عدم تعين السيدة أو السيدات اللاتى ينسب إليها أو إليهن لبن الرضاعة - ~~أما فى حالة تبريد اللبن وبقائه مدة شهرين أو ثلاثة صالحا للتناول وإعطائه ~~للأطفال بحالته الطبيعية. # فإن عامل الجهالة يبقى قائما فى هذه الحالة أيضا. # ومن ثم لا يكون هناك ما يقتضى المنع من الزواج للمعنى الذى أشرنا إليه. # لذلك نرى أنه لا مانع من الوجهة الدينية والشرعية من إنشاء بنك اللبن ~~الذى تشيرون إليه. # والله أعلم # PageV02P146 ### | لبن الفحل يتعلق به التحريم ### | المفتي # أحمد هريدى. # 7 يناير 1965 م ### | المبادئ # 1- لبن الفحل يتعلق به التحريم عند الأئمة الأربعة، وهو مذهب على وابن ~~عباس من الصحابة، وهو ما جرت عليه دار الإفتاء بالقاهرة. ### | 2- # يرى بعض الصحابة أن التحريم لا يتعلق به، لأنه خاص بالمرضعة وأقاربها فقط ### | السؤال # من السيد/ م ك ع بالطلب المتضمن أن رجلا يدعى خالد ms0988 تزوج من زوجتين هما ~~لظياء وهله وقد أنجب خالد من زوجته هله إبنا اسمه على ثم أنجب على هذا - ~~بنتا تدعى دلالا. # وتزوجت دلال هذه من رجل أجنبى يدعى ناصرا وأنجب منها ولدا وبنتا. # ثم علم عن طريق اليقين أن ناصرا هذا قد رضع من لظياء زوجة خالد الذى هو ~~جد لزوجته دلال لأبيها. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # اختلف العلماء فى الرضاع. # هل ينشر الحرمة فى جانب الرجل كما ينشرها فى جانب المرأة، فتحرم المرضعة ~~على الرجل لأنه أبوها وعلى إخواته لأنهم أعمامها أو لا وقد اصطلح الفقهاء ~~على تسمية هذه المسألة التحريم بلبن الفحل قال أبو بكر الرازى فى أحكام ~~القرآن واختلف العلماء فى لبن الفحل، وهو الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ولدا ~~وينزل لها لبن بعد ولادتها فترضع به صبيا، فإن من قال بتحريم لبن الفحل ~~يحرم هذا الصبى على أولاد الرجل إن كانوا من غيرها - ومن لا يعتبره لا يوجب ~~تحريما بينه وبين أولاده من غيرها. # وفى الهداية ولبن الفحل يتعلق به التحريم. وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم ~~هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذى نزل منه اللبن ~~أبا للمرضعة وأشهر من قال بأن لبن الفحل لا يحرم سعيد بن المسيب وعطاء ~~ورافع بن خديج، وروى هذا القول عن بعض الصحابة. # كما روى عن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله عنها - وابن الزبير وابن ~~عمر. # فقد صح عن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم ~~المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبى بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام. # قالت زينب وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسى ~~ويقول أقبلى على فحدثينى أرى أنه أبى وما ولد منه فهم إخواتى، ثم إن عبد ~~الله بن الزبير أرسل إلى يخطب أم كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير وكان حمزة ~~للكلبية فقالت لرسوله وهل تحل له وإنما هى ابنة أخته فقال عبد ms0989 الله إنما ~~أردت بهذا المنع من قبلك. # أما ما ولدت أسماء فهم إخواتك، وما كان من غيرها فليسوا لك بإخوة فأرسلى ~~فاسألى عن هذا فأرسلت فسألت. # وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون. # فقالوا إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحها إياه. # فلم تزل عنده حتى هلك عنها قالوا ولم ينكر ذلك الصحابة - رضوان الله ~~عليهم - واستدلوا بأن الحرمة لشبهة البغيضة واللبن بعضها لا بعضه، فلا ~~جزئية بين الرجل وبين من أرضعته زوجته ولأنه لو نزل للرجل لبن فأرتضعته ~~صغيرة حلت له فكيف يحرم بلبن هو سبب بعيد فيه. # ولأن الله تعالى ذكر حرمة الرضاع فى جانب النساء فقال تعالى {وأمهاتكم ~~اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} النساء 23، فلو كانت الحرمة تثبت من ~~جانب الرجل لبينها الله تعالى كما بين الحرمة بالنسب. # وممن قال بالتحريم بلبن الفحل الإمام على وابن عباس رضى الله عنهما ~~والأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعى والإمام أحمد بن ~~حنبل رضى الله عنهم - ودليلهم حديث الزهرى وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة ~~أن أفلح أخا أبى القعيس جاء ليستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل ~~الحجاب قالت (فأبيت أن آذن له) . # فلما جاء النبى - صلى الله عليه وسلم - وأخبرته قال (ليلج عليك فإنه عمك) ~~قلت (إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل) قال (ليلج عليك فإنه عمك تربت ~~يمينك) وكان أبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت السيدة عائشة - رضى الله ~~عنها - وروى الزهرى عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له ~~امرأتان أرضعت إحداهما غلاما. # وأرضعت الثانية جارية هل يصح للغلام أن يتزوج الجارية. # فقال لا اللقاح واحد ومما تقدم يتبين أن التحريم بلبن الفحل موضع خلاف ~~بين العلماء على النحو الذى ذكرنا. # ولا مانع شرعا من الأخذ بأحد الرأيين (أى التحريم وعدم التحريم) غير أن ~~دار الإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة قد درجت فى إفتائها على الأخذ بما ~~اتفق عليه الأئمة الأربعة (أى التحريم بلبن الفحل) ms0990 ومما ذكر يعلم الجواب ~~عما جاء بالسؤال. # والله أعلم # PageV02P147 ### | رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 15 صفر 1400 هجرية - 3 يناير 1980 م ### | المبادئ # 1 - الزنا يوجب حرمة المصاهرة عند الحنفية ولا يوجبها عند غيرهم. ### | 2 - # الرضاع المحرم شرعا هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، بمعنى أن يكون بالمرضع ~~لبن فعلا تغذى به الرضيع. ### | 3 - # متى كانت المرأة كبيرة فى السن ولم يكن بها لبن فعلا وإنما ألقمت الصغيرة ~~ثديها لتشغلها عن البكاء فلا يتحقق بهذا العمل رضاع محرم ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل يريد أن يعرف حكم الشرع فى الأمرين الآتيين: 1 ~~- رجل زنى بامرأة ثم بعد ذلك تاب إلى الله توبة نصوحا ثم تزوج ببنت المرأة ~~التى زنى بها. # فهل تحل له هذه الزوجة أو لا تحل. ### | 2 - # رجل متزوج بامرأة مع أن أم هذا الزوج كانت قد أرضعت هذه الزوجة فى الصغر، ~~وكانت هذه المرضعة وقت الإرضاع لا لبن عندها لكبر سنها، وإنما كانت تعطى ~~هذه الرضيعة ثديها لتلهيها عن البكاء فقط فهل تحل هذه الزوجة لهذا الزوج أم ~~لا ### | الجواب # 1 - عن السؤال الأول اختلف الفقهاء فى زواج الرجل بابنة من زنى بها، فقال ~~الحنفية إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بين أصول المزنى بها وفروعها، وبين ~~أصول وفروع من زنى بها، فتحرم على الزانى أم المزنى بها وبنتها، وعلى ذلك ~~فتكون هذه الزوجة محرمة على زوجها، ويجب عليهما أن يفترقا، فإن لم يفترقا ~~طوعا رفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التفريق بينهما جبرا - ~~وهذا الرأى هو الجارى عليه القضاء تطبيقا للمذهب الحنفى، وذهب فقهاء ~~المذاهب الأخرى إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة أصلا، وعلى هذا الرأى ~~فلا تحرم الزوجة على زوجها فى هذه الواقعة، وهذا هو الذى نختاره للإفتاء ~~لقوة دليله. # وعلى هذا الزوج تقوى الله والإخلاص له، والبعد عن العودة لهذا الجرم ~~الكبير مع زوجته. # عن السؤال الثانى فإن الرضاع المحرم شرعا هو ما أنبت ms0991 اللحم وأنشز العظم ~~بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلا تغذى به الرضيع، وأن يكون فى سن الرضاع وهو ~~سنتان قمريتان، وألا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات على ما جرينا ~~عليه فى الفتوى. # وإذا كان صحيحا ما جاء فى السؤال من أن المرضعة كانت كبيرة فى السن، ولم ~~يكن بها لبن فعلا، وإنما كانت تلقم الطفلة ثديها لتشغلها عن البكاء فإن ~~الرضاع محرم لا يتحقق شرعا بهذا العمل، ومن ثم فلا يترتب عليه بنوة الرضيع ~~لهذه المرأة، وتبعا لهذا لا تحرم على زوجها لأنها لم تصر أختا له من ~~الرضاع. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ورد بهذا الطلب. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P148 ### | الشك فى عدد الرضعات ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الأولى 1400 هجرية - 1 أبريل 1980 م ### | المبادئ # الشك فى عدد الرضعات التى أخبرت بها أم الزوج لزوجته لا يقع به التحريم ~~عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء الحنابلة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن بنت السائل تزوجت من شخص وأنجب منها طفلين، وبعد مضى ~~أربع سنوات على الزواج علم السائل أن بنته رضعت من أم زوجها هذا، وعندما ~~سأل أم الزوج عن عدد الرضعات قالت كثيرة، قال لها أكثر من خمس رضعات، أجابت ~~بما يفيد الإيجاب. # وبعد مضى حوالى أربع ساعات من هذا الحديث أعاد عليها السؤال، فقالت له ~~أنا لا أذكر تحديدا إذا كان عدد الرضعات أكثر من خمس رضعات أم أقل. # كل ما أذكره هو أن جدتها كانت تتركها عندى لفترة ما بين ساعتين أو ثلاث ~~ساعات لمدة ثلاثة أيام. # وأنها لا تتذكر عدد الرضعات. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما ذكره ### | الجواب # تقضى نصوص الشعرية الإسلامية بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى ~~كان الرضاع فى مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى ~~به، إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع ~~أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله ms0992 أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع. # ثم اختلف الفقهاء فى عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم، فقال فقهاء ~~الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيرة ~~سواء فى التحريم. # وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع المحرم ~~أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات. # هذا وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه إذا وقع الشك فى عدد ~~الرضعات التى وقعت فلا يثبت التحريم عندهم، لأن الحل ثابت بيقين فلا يزول ~~بالشك، ولكنهم قالوا إنه يكره الزواج للاحتياط، لاحتمال أن يكون عدد ~~الرضعات قد بلغ الحد المحرم عندهم شرعا. # ولما كان الثابت بالسؤال أن أم الزوج قررت مرة أنها أرضعت بنت السائل ~~زوجة ابنها مرات كثيرة زادت على خمس رضعات، ومرة أخرى قررت أنها لا تذكر ~~عدد الرضعات على وجه التحديد، هل كانت أكثر من خمس رضعات أو أقل منها. # لما كان ذلك كان الشك واقعا فى عدد الرضعات فلا يثبت به التحريم عند ~~فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء الحنابلة القائلين بأن الرضاع ~~المحرم هو ما كان خمس رضعات مشعبات متيقنات متفرقات. # ومع هذا فإذا صدقها الزوجان فيما أخبرت به من الإرضاع بطل زواجهما ووجب ~~عليهما أن يفترقا أو يرفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات ~~القضائية للتفريق بينهما، وإن صدق الزوج والدته فى قولها كان عليه فرقة ~~زوجته وحرمت عليه. # أما إذا لم يصدقاها وأنكرا قولها أو تشككا فى صحته فإن الرضاع عند فقهاء ~~الشافعية وفقهاء الحنابلة القائلين بأن القدر المحرم خمس رضعات متفرقات ~~متيقنات مشبعات لا يثبت إلا بشهادة امرأتين، وعند الحنفية لا يثبت مطلقا ~~إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. # لما كان ذلك كان على السائل التحقق من صحة إخبار أم الزوج والاحتياط ~~للدين. # فقد قال فقهاء الشافعية إنه مع الشك فى عدد الرضعات يكون الزواج مكروها ~~لاحتمال أن تكون بلغت خمسا فأكثر، والأولى بالزوجين أن يتفرقا إذا كانت هذه ~~السيدة التى أخبرت بالإرضاع عادلة متدينة لا تبغى مجرد الفرقة بينهما لما ms0993 ~~قد يكون بين الزوجة وأم الزوج من خلاف عادة، فقد روى أن الرسول صلى الله ~~عليه وسلم قال (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك) والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P149 ### | رضاع غير محرم ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 20 شعبان 1400 هجرية - 3 يولية 1980 م ### | المبادئ # يحل للرجل الزواج من بنت أخ الأخ رضاعا، كما يحل له الزواج من بنت أخ ~~الأخ نسبا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل يرغب فى الزواج من فتاة، علما أن والد هذه ~~الفتاة وأخ السائل قد اجتمعا معا فى الرضاعة على ثدى امرأة أجنبية، فهل ~~والحالة هذه يحل للسائل أن يتزوج هذه الفتاة. # وبيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # تقضى نصوص الشريعة الإسلامية بأن الرضاع المحرم ما وقع فى مدته الشرعية ~~وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به. # وتصير المرضعة به أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء ~~منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع. # أما قدر الرضاع الموجب للتحريم وعدد مراته فموضع خلاف بين الفقهاء. # وفى هذا قال فقهاء مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن ~~الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى التحريم. # وقال فقهاء مذهب الإمام الشافعى وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع ~~المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات. # ولما كانت خلاصة هذه الواقعة أن والد الفتاة التى يريد الشاب الزواج منها ~~قد رضع مع أخ هذا الشاب من إحدى السيدات يكون والد هذه الفتاة أخا لمن رضع ~~معه من الرضاع، وتكون ابنته بنت أخ من الرضاع للشاب الذى يرغب الزوج منها. # ولما كان يحل شرعا للرجل أن يتزوج من أخت أخيه نسبا ومن بنت أخ الأخ ~~نسبا. # حل لذلك الرجل أن يتزوج بنت أخ الأخ رضاعا، ومن ثم يحل للشاب المسئول عنه ~~أن يتزوج بنت أخ أخيه من الرضاع مادام والد الفتاة لم يجتمع مع هذا الشاب ~~رضاعا على ثدى امرأة واحدة. # والله سبحانه وتعالى أعلم ms0994 # PageV02P150 ### | ### | رضاع # محرم ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 27 ذو الحجة 1400 هجرية - 5 نوفمبر 1980 م ### | المبادئ # لا يحل للرجل أن يتزوج بنت أختة نسبا أو رضاعا ### | السؤال # الطلب المقدم من السيد / ف ح م الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فيما إذا ~~كان يجوز له الزواج بابنة خالته التى تصغره بثمانى سنوات. # مع أنه قد رضع من جدته لأمه، وقد رضع أخ لبنت خالته هذه من جدته لأمه، ~~وقال إنه لم يرضع هو أو أحد من إخوته من خالته، ولم ترضع بنت خالته أو أحد ~~من إخوتها من أمه ### | الجواب # جرت قواعد الشريعة الإسلامية بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى ~~وقع الرضاع فى مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى ~~به، إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع ~~أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع. # ثم اختلفت كلمة الفقهاء فى عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم. # فقال فقهاء الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل ~~الرضاع وكثيره سواء فى التحريم، وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن ~~الإمام أحمد إن الرضاع المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات. # ولما كانت واقعة السؤال أن السائل قد رضع من جدته لأمه التى هى جدة ~~الفتاة التى يريد الزواج منها لأمها أيضا. # وإذ كان هذا كان السائل ابنا من الرضاع لجدته لأمه وأخا من الرضاع لجميع ~~أولادها ومنهم خالته أم الفتاة التى يريد الزواج منها، وصار جميع أولاد ~~أولاد هذه الجدة أولاد إخوته وأخواته من الرضاع ومنهم الفتاة التى يريد ~~الزواج منها، ولما كان لا يحل للرجل أن يتزوج بنت أخته نسبا لم يحل له أن ~~يتزوج بنت أخته رضاعا، وهذا على إطلاقه حكم فقه المذهب الحنفى والمذهب ~~المالكى ورواية عن الإمام أحمد، إذ عندهم قليل من الرضاع وكثيرة سواء فى ~~التحريم متى وقع فى سن الرضاع، ولا يحل له الزواج منها كذلك ms0995 فى قول فقهاء ~~لمذهب الشافعى وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إذا كانت مرات الرضاع بلغت ~~خمسا، باعتبار أن القدر المحرم عند هؤلاء خمس رضعات فأكثر. # أما إذا لم تبلغ الرضعات هذا العدد أو لم تكن مشبعة ومتفرقة فإنها لا ~~تكون محرمة عند هؤلاء ويحل للسائل التزوج منها. # هذا ولما كان الزواج لم يتم بعد، وكان حدوث الرضاع على هذا الوجه أمرا ~~غير مجحود من السائل حرم عليه الزواج بهذه الفتاة فى قول فقهاء مذهب ~~الإمامين أبى حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد باعتبارها صارت بنت أخته ~~من الرضاع. # وقد قال بعض فقهاء مذهب الإمام الشافعى أيضا إنه إذا كان الرضاع ثابتا ~~والخلاف فى قدر أو عدد الرضعات فقط كره الزواج. # وهذا ما نميل للأخذ به فى هذه الحالة احتياطا فى الدين. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P151 ### | رضاع ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 14 ربيع الأول 1401 هجرية - 20 يناير 1981 م ### | المبادئ # لو أدخلت المرأة حلمة ثديها فى فم رضيعة ووقع الشك فى وصول اللبن إلى ~~جوفها لم تحرم. # لأن فى المانع شكا فإن زال الشك وقع التحريم ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / د ع م وقد جاء به ما خلاصته إن والديه أخبراه ~~أنه قد رضع فى السنة الأولى من عمره من جدة زوجته لأمها، ولما سئلت هذه ~~الجدة قالت إنها أرضعتنى ما بين عشرة إلى 15 مرة لبنا خفيفا مثل الماء نقطا ~~صغيرة. # وأضاف السائل أنه يصدق أخبار والديه بهذا الرضاع الذى زادت مراته على ~~خمس، ولم تكن وقت رضاعه منها ترضع أحدا من أولادها، لأن آخر أولادها هى ~~حماته والدة زوجته، ولم ترزق بعدها أولادا، وسن هذه الجدة الآن حوالى 75 ~~عاما وهو فى الثامنة والعشرين من العمر. # ويسأل هل تحرم عليه زوجته بهذا الرضاع شرعا ### | الجواب # نقل زين الدين بن نجيم المصرى الحنفى فى كتابه الأشباه والنظائر فى قاعدة ~~أن الأصل فى الإرضاع التحريم أنه لو أدخلت المرأة حلمة ثديها فى فم رضيعة، ~~ووقع الشك فى ms0996 وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم، لأن فى المانع شكا، كما فى ~~الولوالجية، وفى القنية امرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ~~ثم تقول لم يكن فى ثديى لبن حين ألقمتها ثديى، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها ~~جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. # ونقل هذا أيضا فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار فى الرضاع (ج - 2 ص ~~566) . # لما كان ذلك وكانت هذه الجدة قد قطعت بأنها ألقمت السائل ثديها ما بين ~~عشرة إلى خمسة عشر مرة فى السنة الأولى من عمره - كما قال فى طلبه - وأضافت ~~أن ما كان ينزل منها هو نقط صغيرة مثل الماء، وكان اللبن له طعم ولون ~~ورائحة معروفة، فإذا أكدت هذه الجدة أن ما كان ينزل من ثديها فى فم السائل ~~وهو رضيع هو اللبن، وصدقها وأصر على تصديقها حرمت عليه زوجته، لأنه صار أخا ~~من الرضاع لأم هذه الزوجة، وصارت ذات زوجته بنت أخت له من الرضاع، فتحرم ~~عليه كحرمة بنت أخته نسبا. # أما إذا أكدت أن ما كان ينزل منها فى إرضاعها إياه هو الماء وليس له وصف ~~اللبن وهو ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) فإنه لا يترتب عليه ~~التحريم، كما جاء فى كتاب الرضاع فى تحفة (ج - 8 ص 285 بعنوان تنبيه) ~~المحتاج لشرح المنهاج وحواشيها من كتب فقه الشافعية وإذ كان ذلك ففى هذه ~~الواقعة. # إذا صدق السائل جدة زوجته ووالديه فى حصول رضاعه من تلك الجدة لبنا له ~~طعم اللبن ولونه ورائحته وهو فى سن الرضاع، وأصر على هذا ولم يرجع عنه حرمت ~~عليه زوجته باعتبارها صارت بهذا بنت أخته رضاعا، وإذا لم يصدق هذا الخبر، ~~أو قررت الجدة أن ما كانت ترضعه إياه ليس اللبن الموصوف، وإنما هو الماء أو ~~ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) لم يكن ما وقع منها إياه رضاعا ~~محرما. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P152 ### | رضاع محرم ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 28 ربيع الأول 1401 هجرية - 3 فبراير ms0997 1981 م ### | المبادئ # 1 - برضاع أم الزوج لأم زوجته فى مدة الرضاع صارت أم الزوجة أختا لهذا ~~الزوج من الرضاع، وأولادها جميعا أولاد أخت له من الرضاع. # وكما يحرم أولاد الأخت نسبا. يحرم أولاد الأخت رضاعا. ### | 2 - # التحقق من ثبوت الرضاع يحتم بطلان عقد الزواج ولا تحل المعاشرة بمقتضى ~~العقد المذكور. ### | 3 - # ثبوت بطلان العقد قبل الدخول يوجب استرداد المهر وانتفاء العدة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن للسائل بنت أخت تم عقد قران ابنه على بنتها، وبعد ذلك ~~بسنة كاملة اتضح أن زوجته أرضعت بنت أخته والدة العروسة فهل يصح هذا ~~الزواج. # وإذا لم يصح، فما مصير كل من المهر والشبكة والهدايا التى قدمها العريس، ~~علما بأنه لم يدخل بزوجته حتى الآن ### | الجواب # إن مقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم ~~من النسب مادام الرضاع قد تم فى مدته المحدد له شرعا، وهى سنتان قمريتان ~~منذ ولادة الطفل على المفتى به، غير أن الفقهاء قد اختلفوا فى مقدار الرضاع ~~المحرم، ففى مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد ~~أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم مادام الرضاع قد تم فى تلك المدة. # وفى مذهب الإمام الشافعى وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرم ~~هو ما لا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات فى مدة الرضاع سالفة ~~البيان. # لما كان ذلك وكانت واقعة السؤال أن أم الزوج قد أرضعت أم زوجته. # فإذا كان هذا الرضاع قد وقع قبل أن تتم السنتين من عمرها، كانت أم الزوجة ~~أختا لهذا الزوج من الرضاع، وصار أولادها جميعا أولاد أخت له رضاعا، ولما ~~كانت نصوص الشرعية تقضى بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكان من ~~المحرمات من النسب أولاد الأخت نسبا فكذلك يحرم أولاد الأخت رضاعا. # وإذ كان ذلك وكان السائل قد قرر فى طلبه أنه عقد قران ابنه على بنت بنت ~~أخته، وبعد مضى سنة على العقد تبين أن زوجة السائل (أم الزوج) ms0998 كانت قد ~~أرضعت بنت أخت السائل التى هى أم زوجة ابنها، فتكون الحرمة قائمة بين ابن ~~السائل ومن تزوج بها باعتبار أنها بنت أخته رضاعا، ويكون عقد الزواج قد وقع ~~باطلا شرعا لا تحل بمقتضاه المعاشرة بينهما، متى كانت واقعة الرضاع ثابتة ~~لا شك فيها، وبما أن بطلان العقد قد ثبت قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا ~~عدة عليها وللزوج استرداد المهر الذى دفعه، أما الشبكة فإذا اعتبرت جزءا من ~~المهر سواء بالاتفاق عليها أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمه السابق، ~~بمعنى أن له استردادها، وإن لم تعتبر من المهر بهذا المفهوم أخذت حكم ~~الهدايا، فيجوز له الرجوع فيها واستردادها هى والهدايا التى ليست طعاما ولا ~~شرابا إن كانت قائمة بذاتها، ولا تسترد بقيمتها ولا بمثلها إن كانت هالكة ~~أو مستهلكة، تطبيقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء عملا ~~بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ~~78 لسنة 1931. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P153 ### | رضاع غير محرم ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 30 ذو الحجة 1401 هجرية - 28 أكتوبر 1981 م ### | المبادئ # المرأتان اللتان أرضعت كل منهما طفلين للأخرى، ثم أنجبت إحداهما ولدا ~~والأخرى بنتا لم يرضع أحدهما من أم الأخرى ولم يجتمعا رضاعا على ثدى آخر ~~غير أمهما فى سن الرضاع، لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع، ويحل ~~لهما الزواج ### | السؤال # بالطلب المقيد المتضمن أنه زوجة السائل أرضعت لأخته طفلين، وأن أخته ~~أرضعت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أخته ولدا وأنجبت زوجته بنتا. # لم يرضع أحد منهما من أم الآخر. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل ~~زواج هذا الولد من هذه البنت ### | الجواب # إن المستفاد من السؤال أن لأخته ابنا لم يرضع من زوجته، وأن له بنتا لم ~~ترضعها أخته، فإذا كان الأمر هكذا، وكان هذان - الابن والبنت - لم يجتمعا ~~رضاعا على ثدى آخر غير أمهما وهما فى سن الرضاع وهى سنتان قمريتان منذ ~~الولادة على المفتى به. # إذ كان ذلك. ms0999 # لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع. وغاية ما كان من تداول الإرضاع ~~بين زوجة السائل وبين أخته لغير هذين الولدين أن يتزوج كل من هذين بأخ الأخ ~~أو الأخت رضاعا، وذلك جائز، لأنه يحل فى حكم الشرع ان يتزوج أخت أخته نسبا، ~~وتبعا لهذا يحل له تزوج أخت الأخ رضاعا. # وهذا ما لم يقم بهما مانع شرعى آخر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P154 ### | قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1322 هجرية ### | المبادئ # 1- إذا أوفى الزوج زوجته معجل صداقها وكان أمينا عليها ولا يقصد بنقلها ~~إلحاق الضرر بها كان له نقلها حيث يقيم. ### | 2- # إذا امتنعت الزوجة من الانتقال فى هذه الحالة تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ~~ولا كسوة ### | السؤال # رجل تزوج بامرأة فى إحدى البلدان وأراد أن ينتقل بها إلى مصر لضرورة ~~معيشتة وأبت زوجته أن تسافر معه فهل تجبر على مرافقته وهل إذا امتنعت يسقط ~~حقها فى النفقة ### | الجواب # متى كان هذا الزوج قد أوفاها بالمعجل وكان مأمونا عليها ولا يقصد بنقلها ~~مضارة كان له نقلها من ذلك البلد إلى المصر المذكور حيث كانت المسافة أقل ~~من مسافة القصر وإذا امتنعت من ذلك الانتقال تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ~~ولا كسوة والله أعلم # PageV02P155 ### | هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1333 هجرية ### | المبادئ # 1- صدور حكم بالطاعة لزوج مسيحى على زوجته المسيحية التى أسلمت لا ينفذ ~~لوجود المانع الشرعى من ذلك. ### | 2- # إسلامها يقتضى عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهى زوجته وتجب عليها طاعته. # وإن أبى ذلك فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة ### | السؤال # شخص مسيحى الديانة حصل على حكم طاعة ضد زوجته المسيحية التى رغبت فى ~~اعتناق الدين الإسلامى. # فهل تجبر على الدخول فى طاعة زوجها المذكور ### | الجواب # اطلعنا على مكاتبة عزتكم الواردة لنا بتاريخ 19 يونية سنة 1915 وعلى كتاب ~~وزارة الداخلية والأوراق المرفقة معه المختصة بالحكم الطالب تنفيذه م ج ~~بإجبار زوجته ر. # بنت ع. التى ترغب إعتناق الدين ms1000 الإسلامى على الدخول فى الطاعة. # ونفيد أن ر. المذكورة متى اعتنقت الدين الإسلامى كان الحكم الشرعى أن ~~الإسلام يعرض على زوجها فإن أسلم فهى زوجته وحينئذ يجب عليها طاعته ويكون ~~لهما معا ما للمسلمين وعليهما ما على المسلمين من الأحكام الشرعية وإن لم ~~يسلك الزوج المذكور بعد العرض عليه فرق القاضى الشرعى بينهما وعلى كل حال ~~فلا وجه لتنفيذ الحكم المذكور إذا اعتنقت ر. # المذكورة الإسلام أما إذا لم تعتنق الدين الإسلامى فيتبع فى تنفيذه ما ~~تقضى به اللوائح المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المجالس الملية ~~للبطركخانات # PageV02P156 ### | نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1352 هجرية - 30 من سبتمبر 1933 م ### | المبادئ # الزوجة متى استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج شرعيا فلا حق لها فى ~~الانتقال منه بغير إذن زوجها وتعتبر ناشزة بانتقالها بغير إذنه ولا نفقة ~~لها مادامت على نشوزها ### | السؤال # تزوج رجل بزوجة ومكث معها مدة وأصيبت فى منزله بمرض الشلل وقد كان قائما ~~بالواجب عليه نحوها من إحضار الأطباء والدواء. # ثم نقلتها أختها إلى منزلها بغير إذن الزوج وقرر الأطباء أنها لا تستطيع ~~القيام مع صعوبة الجلوس. # وأن الشلل بعيد عن القلب واللسان وأنه يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج ~~بمثل عربة. # وأن الزوج طلبها للانتقال إلى منزله فامتنعت. فهل عليها أن تطيع زوجها ~~والحالة هذه وإذا لم تطعه والحالة هذه هل تسقط نفقتها للنشوز ### | الجواب # نفيد بأنه مى كانت الزوجة قد استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج مسكنا ~~شرعيا تأمن فيه على نفسها ومالها فلا حق لها فى الانتقال من منزله بغير ~~إذنه ووجب عليها العودة إليه وتعتبر ناشزة بانتقالها من المنزل بغير إذنه ~~فلا نفقة لها مادامت على نشوزها. # هذا هو المأخوذ من كلام الفقهاء يراجع ما نقله صاحب الدر عن الخانية فى ~~نفقة المريضة التى انتقلت لدار أبيها وما علقه ابن عابدين فى رد المحتار ~~والشيخ الرافعى فى تقريره على هذا الموضوع. # وهذا حيث كان الحال كما ms1001 ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم # PageV02P157 ### | لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1359 هجرية - 16 من سبتمبر 1940 م ### | المبادئ # 1- لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى التصرف فى مالها وامتناعها من ~~توكيلها إياه ليس بمعصية. ### | 2 - # لها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج. ### | 3 - # ليس للزوج التصرف فى مال زوجته بغير إذنها صراحة أو دلالة. ### | 4 - # ليس للزوجة الخروج بغير إذن زوجها لحق لها أو عليها ### | السؤال # من محمد توفيق قال أنا رجل متزوج من امرأتى من مدة طويلة ولنا أولاد ولى ~~مال ولها مال وأنا المتسبب فى مالها وقد صار ملكها باسمها وأنا أتصرف فيه ~~وأديره كيف شئت وطلبت منها توكيل على مالها منعا لذهابها إلى المحاكم ~~وغيرها فامتنعت وقالت لى لا يمكن أن أوكل أحدا فالزمان غير مضمون. # فهل يعد هذا معصية منها إلى فتكدرت من هذا الوقت وغيرت معاملتى فكانت ~~تعاملنى بالمعروف وأعاملها بعكسه فلا أستشيرها فى شىء ولا أتكلم معها ~~طبيعيا وإذا سألتنى فى شىء فلا أريحها فى الجواب وأقول لها لا تسألينى عن ~~شىء. # ومالها الذى فى يدى هل يجوز لى أن أتصرف فى إيراده بدون سماحها ومعاملتى ~~لها هذه نتيجة عدم ثقتها بى فى مسألة التوكيل. # فهل هذا حرام أم لا فأرجو التكرم بإفادتى لأكون على بينة من أمرى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن توكيل الزوجة لزوجها فى التصرف فى مالها ~~من الحقوق الواجبة عليها. # فلها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج. # فإذا امتنعت عن توكيله لا يكون امتناعها معصية. # وليس له أن يتصرف فى مالها بغير إذنها صراحة أو دلالة لكن هل للزوجة أن ~~تخرج من منزل زوجها بغير إذنه لحق لها على آخر أو لحق لأحد عليها. # ظاهر كلام بعض الفقهاء أنها تخرج لذلك بغير إذن الزوج مطلقا. # واستظهر صاحب البحر أن هذا محمول على المرأة التى لم تكن مخدرة لأنه ms1002 لا ~~يقبل منها التوكيل عند أبى حنيفة بغير رضاء الخصم أما المخدرة التى لها ~~التوكيل عنده فليس لها أن تخرج بغير إذن الزوج لقبول التوكيل عنها بغير ~~رضاء الخصم وعلى ما استظهره صاحب البحر لا يكون للزوجة الآن الخروج بغير ~~إذن زوجها لحق ما لها أو عليها مطلقا لأن العمل الآن على مذهب من يجيز ~~التوكيل فى الخصومة مطلقا بغير رضاء الخصم. # وهذا ما ينبغى التعويل عليه فى هذا الزمن. # فلا تخرج المرأة لحق ما لها أو عليها إلا بإذن زوجها ولها أن توكل من تثق ~~به وتطمئن إليه فيما يحتاج إلى الخروج من التصرفات سواء أكان من توكله هو ~~الزوج أم غيره. # وخلاصة ما ذكر أنه لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى الصرف فى مالها فلا ~~يكون امتناعها عن توكيلها إياه معصية ولها الخروج لحق لها أو عليها مطلقا ~~على ما هو ظاهر كلام بعض الفقهاء. # وليس لها الخروج لذلك الآن مطلقا بغير إذنه على ما استظهره صاحب البحر. # وهو الذى ينبغى التعويل عليه الآن. هذا ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته ~~ويعاملها بالمعروف فلا يسىء معاملتها ولا يضارها فإذن عاملها بغير المعروف ~~أو ضارها كان ذلك منافيا لما أمر الله تعالى به فى قوله {وعاشروهن ~~بالمعروف} النساء 19، وكان ذلك تعديا لحدود الله. # وقد قال تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} البقرة 229، ~~وينبغى للزوجين العاقلين أن يديرا شئونهما بطريق الحكمة واللطف حتى يقيما ~~حدود الله ويصلح أمرهما ويدوم بينهما ما جعله الله بين الزوجين من المودة ~~والرحمة. # وذلك إنما يكون بإيثار كل منهما مرضاة الله تعالى على مرضاة نفسه ومحبته ~~تعالى على محبة نفسه وذلك هو الخير كله والسعادة فى الدنيا والآخرة. # والله سبحانه وتعالى هو ولى التوفيق والهادى إلى سواء السبيل # PageV02P158 ### | عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1362 هجرية - 24 فبراير 1943 م ### | المبادئ # لا يلزم أن يكون مسكن الطاعة وما به من أدوات ملكا للزوج ويكفى أن يكون ms1003 ~~له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة وغير ذلك ### | السؤال # أعد زوج مسكنا شرعيا لزوجته بأدوات ليست ملكا للزوج ولا للزوجة المعد لها ~~المسكن بل هى أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج ~~المعد الانتفاع بها. # فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات فى حد ذاتها ولو لم تكن ملكا ~~للزوج المعد أم لابد أن تكون ملكا لهذا الزوج الذى يعد المسكن الشرعى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن المسكن الذى ~~يجب أن يعده الزوج لزوجته لا يلزم أن يكون مملوكا له بل المراد منه أن يكون ~~له حق الانتفاق به بسبب مشروع من إجارة وإعارة ونحو ذلك والظاهر أن الأدوات ~~التى يكون المسكن بها شرعيا لا يلزم فيها أيضا أن تكون ملكا للزوج بل ~~اللازم أن يكون له حق الانتفاع بها بسبب مشروع كذلك وعلى هذا تتحقق شرعية ~~المسكن بوجود الأدوات فيه ولو لم تكن ملكا للزوج المعد للمسكن هذا ما ظهر ~~لنا حيث كان الحال كما ذكر والله تعالى أعلم # PageV02P159 ### | لا طاعة للزوج فى معصية ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1362 هجرية - 27 يوليو 1943 م ### | المبادئ # 1- طاعة الزوجة لزوجها واجبة بل هى أوجب من طاعتها لوالديها كما تدل على ~~ذلك النصوص الشرعية. ### | 2- # إذا أمر الزوج زوجته بما نهى الله عنه فلا تجب عليها طاعته لأنه لا يغنى ~~عنها من الله شيئا وعليها أن تتحمل أذاه وتصبر على ذلك فى سبيل رضاء الله ~~حتى يعود إلى ما أمر به الله سبحانه وتعالى ### | السؤال # من ز م إ قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سأشرح لكم قصتى ~~بالتفصيل وأرجو هدايتى إلى الطريق المستقيم ولدت فى بيت دينى وكان أبى أحد ~~رجال الدين البارزين وكان جدى أكبر رجل دينى فى مصر وتوفيا قبل أن أبلغ ~~مبلغ النساء. # كنت أعيش مع والدتى وأخوتى وتبعا للظروف كنت ألبس الملابس القصيرة وكنت ~~أخرج بالكم النصفى ومن غير جورب وكنت أضع على ms1004 وجهى بعض الأحمر الخفيف ومع ~~ذلك كنت أؤدى فروض الصلاة وكنت أخرج دائما مع أخى ووالدتى وأعجب ابن خالتى ~~بى فتزوجنى لحسن أخلاقى وكان فرحا بى معجبا يمدحنى فى كل وقت لما أنا عليه ~~من جمال الخلق والخلق ولكنه كان ينصحنى بلبس الجورب والكم والطويل لكى أستر ~~ما أمرنا الله بستره وأحضر لى الكتب الدينية التى تحض على ذلك ولما كنت قد ~~ورثت حب التدين عن والدى فقد أطعته بل زدت على ذلك وأخذت ألبس إيشارب وهو ~~أشبه بالمنديل الملون فوق رأسى وعصبه من تحت الذقن وهى طريقة تتبعها ~~القرويات لكى يخفين شعر الرأس والعنق وذلك ابتغاء مرضاة الله فسر زوجى بذلك ~~فى مبدأ الأمر ولكنه رجع فطالبنى بأن أتزين وأتعطر وألبس له الفساتين التى ~~تكشف عن الساقين والذراعين وأن أصفف شعرى فى أشكال بديعة كما كنت أفعل ~~سابقا ولما كان ذلك متعذرا لأن زوجى يسكن مع والديه وأخوته وأحدهما فى ~~السادسة عشرة والثانى فى الواحدة والعشرين وذلك لأن ظروف زوجى لا تساعده ~~على السكن وحده وقد بينت له أن ذلك غير متيسر لأننى لا أستطيع أن أمنع أحدا ~~منهم من دخول حجرة أخيه فى أى وقت خصوصا وأن لى أطفالا صغارا ومطالبهم ~~تجعلنى لا أستطيع أن أتعبد بحجرة خاصة لذلك فأنا ألبس فى المنزل غطاء الرأس ~~الذى وصفته وجلبابا طويلا يغطى إلى آخر الكعبين وأظل به طول النهار وبعضا ~~من الليل وحين يرانى زوجى بهذه الحال يثور ويغضب ويقول إنه لا يسمح لى بهذا ~~اللبس الذى أشبه فيه بالغسالة أو كجدته العجوز ولست أقول إنه يظلمنى بهذا ~~التشبيه ولكن والحق أصحبت فتاة غريبة جدا عن تلك الفتاة التى كنتها والتى ~~أعجب بها وتزوجها لأن عدم التزين وهذه الملابس التى ألبسها جعلتنى أشبه ~~بالفلاحات وحتى حين أراه غاضبا وألبس بدل القميص فستانا قصيرا وشراب وجاكت ~~لا يرضى بذلك وأنا متأكدة أنه لو رآنى قبل الزواج لما تزوجنى وقد تطورت ~~الحالة فى الشهور الأخيرة فأخذ يشتمنى ويلعننى فى كل وقت ويقول ms1005 إنه غير راض ~~عنى أبدا وأننى ملعونة من الله ومن الملائكة ومن كل شىء إلا إذا أطعته ~~وأقلعت عن هذا الملبس ولبست ما كنت ألبس يوم تزوجنى لأنه تزوجنى ليصون نفسه ~~من الزلل وأنه الآن فى عنفوان شبابه وهو يرى فى الخارج من المغريات كثيرا ~~فإذا أنا لم ألبس له وأتزين كما كنت فيما مضى سيضطر أن يمتع نفسه بطريقة ~~أخرى وأنه إذا زل فذنبه واقع على لأننى لا أطيعه وأمتعه كما يريد ولما قلت ~~له إنى أخاف عقاب الله إذا أبديت زينتى ولبست الملابس التى تبدى بعض أجزاء ~~الجسم قال لى أنه سيحمل الذنب وحده لأنه هو الذى أمرنى وما أنا إلا مأمورة ~~فلا عقاب على لأن الله يأمرنا بطاعة أزواجنا وقد قال الرسول فى ذلك - لو ~~كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها - والآن الحالة بيننا ~~على أشدها وقد هددنى بأن يحلف بالطلاق أنى لا ألبس هذه الملابس والآن أنا ~~فى حيرة لا أدرى معها إن كنت على صواب أم على خطأ فى مخالفته خصوصا وأنه ~~يطلب منى حين حضور أحد من أقاربنا أو حين الخروج للنزهة عدم لبس شىء على ~~رأسى وعدم لبس جوارب وأكمام طويلة وهو لا يطلب منى ذلك دائما وإنما فى بعض ~~الأحيان فارفض خوفا من الله فيقول إنه يجب أن أكون على أحسن حال وأنه يطلب ~~منى طلبا معقولا فيجب أن أطيعه. # والآن أنا فى أشد الحيرة هل أطيعه فى كل شىء طاعة عمياء أم أطيعه فى بعض ~~النقط دون بعضها وهل إذا أطعته يكون لا ذنب على إن لى منه طفلة وطفلا وهو ~~شاب مهذب مؤدب دين فأفتنى بما يرضى الله ورسوله هدانا الله وأياكم سواء ~~السبيل ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يحرم على السائلة أن تخرج بالحالة ~~المنوه عنها فى السؤال كما يحرم عليها إبداء زينتها المذكورة لأخوى زوجها ~~فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز فى سورة النور {وقل للمؤمنات يغضضن من ~~أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ms1006 يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن ~~على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ~~أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو ~~نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل ~~الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من ~~زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وأولوا ~~الأربة من الرجال (هم الذين لا حاجة لهم إلى النساء من الشيوخ الطاعنين فى ~~السن ونحوهم والخمر فى قوله تعالى {وليضربن بخمرهن} جمع خمار وهى المقنعة ~~التى تلقيها المرأة على رأسها والجيب - الطوق - وهو فتح فى أعلى القميص ~~يبدو منه بعض الجسد وليس المراد منه الجيب المعروف الآن والمراد بهذه ~~الجملة من الآية الكريمة أمر النساء بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن حتى لا يرى ~~منها شىء - وإذا كان هذا (أى الخروج وإبداء الزينة كما جاء بالسؤال) حراما ~~ومعصية فإذا أمرها زوجها به كانت إطاعته محرمة فإنه أمر بمعصية وقد قال ~~النبى صلى اله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) ومما يناسب ذكره ~~هنا ما قاله الألوسى فى تفسير الآية الكريمة المذكورة قال رحمه الله (ثم ~~اعلم أن عندى مما يلحق بالزينة المنهى عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات ~~النساء فى زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج ~~من حرير ذى عدة الوان وفيه من النقوش الذهبية أو القطنية ما يبهر العيون ~~وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة ~~الغيرة قد عمت البلوى بذلك ومثله ما عمت به البلوى أيضا من عدم احجتاب أكثر ~~النساء من اخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن بذلك وكثيرا ما يأمرونهن به ~~وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئا من الحلى ونحوه ~~فتبدوا لهم ولا تحتجب منهم بعد. # وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعالى ورسوله صلى ms1007 الله عليه وسلم. # وأمثال ذلك كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم انتهى - هذا ~~وطاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة بل هى أوجب من طاعتها لأبويها كما دلت ~~على ذلك النصوص الشرعية التى منها قوله عليه الصلاة والسلام (لو كنت آمر ~~أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذى نفس محمد بيده ~~لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم ~~تمنعه) فهى أى طاعة الزوجة لزوجها فيما له من حقوق عليها وليس من الحقوق ~~إبداء زينتها لمن لا يحل له النظر إليها هذا وعليك أن تتقى الله وتتحملى ~~أذى زوجك وتصبرى على ذلك فى سبيل رضاء الله عنك وليكن نصب عينيك قوله تعالى ~~{ومن يتق الله يجعل له مخرجا. # ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه} الطلاق 2، 3، وقوله ~~تعالى {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق 4، وقوله تعالى {إنما ~~يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} الزمر 10، واحذرى أن تطيعى زوجك فيما يأمرك ~~به مما نهى الله عنه وحرمه إرضاء له فإنه لا يغنى عنك من الله شيئا. # ففى حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها الذى بعثت به إلى معاوية (من ~~أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه ~~من الله شيئا) وانتهزى فرصة صفو زوجك وانصحى له أن يكون معك فى طاعة الله ~~واجتناب معاصيه وليكن ذلك منك بالحكمة وحسن التصرف ولين القول واذكرى له ~~أنه بأمره لك بما جاء فى كتابك إنما يأمرك بالمنكر وليس هذا من شأن ~~المؤمنين بل هذا شأن المنافقين كما قال الله تعالى فى سورة التوبة ~~{المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ~~ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. # وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جنهم خالدين فيها هى حسبهم ~~ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم} التوبة 67، 68، أعاذ الله زوجك من النفاق ~~ووقاه شر ms1008 المنافقين ووفقه إلى أن يكون من المؤمنين الذين ذكرهم الله فى ~~قوله فى هذه السورة {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ~~وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك ~~سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ~~ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم} التوبة ~~71، 72، فإذا ذكرت له هذا وكان مهذبا مثقفا وذا دين كما جاء بكتابك لم يرض ~~لنفسه إلا أن يكون من المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. # وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن ~~يجعل بينك وبين زوجك من الألفة والمودة والرحمة ما به تقيما حدود الله ~~تعالى وأن يصلح لكما شأنكما وأن يسعدكما وذريتكما فى الدنيا والآخرة إنه ~~سميع الدعاء وهو ولينا ونعم المولى ونعم النصير. # والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. # ے # PageV02P160 ### | سفر الزوجة مع زوجها ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا يجوز السفر بالزوجة مطلقا إلا برضاها لفسادالزمان. ### | 2 - # ما جاء من أن له السفر بها بغير رضاها إذا أوفاها معجل صداقها مردود عليه ~~بأن هذا كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا ### | السؤال # تزوج شخص بإحدى المصريات وعقد عليها بمصر. # فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن أو ليس للزوج أن ينقل ~~زوجته مسافة قصر إلا برضاها ### | الجواب # اختلف الإفتاء فى جواز السفر بالزوجة من بلدها التى حصل العقد فيها والذى ~~عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان. # ففى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر ~~إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفى جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن ~~فى البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصغار والفقيه أبو الليث بأنه لا ~~يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفى المختار أن عليه الفتوى وفى ~~المحيط أنه المختار وفى ms1009 الولواجية أن قول ظاهر الرواية كان فى زمانهم أما ~~فى زماننا فلا. # قال صاحب المجمع فى شرحه وبه يفتى. # ثم قال فى البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير ~~تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة فى زماننا كما فى أنفع ~~الوسائل انتهى. # والله تعالى أعلم # PageV02P161 ### | نشوز الزوجة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذو القعدة 1398 هجرية - 21 أكتوبر 1978 م ### | المبادئ # 1 - نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح ~~الزوج. ### | 2 - # إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ضروريا ~~للمجتمع كانت مفوتة حقه فتسقط نفقتها. ### | 3 - # لا يقدح هذا فى الحق المقرر لها فى العمل المشروع، لأن المشروعية لا ~~تنافى المنع ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / س م م سنة 1975 بعقد زواج رسمى، ~~وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، وكانت ~~وقت زواجها به لا تعمل، ثم فوجىء بأنها التحقت بعمل بالتليفزيون فى مجال ~~الإخراج فى 1/1/1971 بدون علمه ولا إذنه، وقد أبى عليها هذا العمل حيث لا ~~حاجة بها إليه لأنه موسر، وطلب منها أن تترك عملها وتمتثل لمنزل الزوجية ~~فرفضت ذلك. # فأرسل لها إنذار على يد محضر بعد عملها بخمسة عشر يوما بأن تترك عملها ~~بالتليفزيون وتمتثل لمنزل الزوجية وتحتبس فيه وإلا تعتبر ناشزا، ولا تستحق ~~عليه نفقة ولا أى حق من الحقوق الشرعية. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الزوجة والحالة هذه تعتبر ناشزا ~~وتسقط نفقتها بإصرارها على العمل وعدم امتثالها للاحتباس فى منزل الزوجية ~~أم لا ### | الجواب # إن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الصحيح بشروط. # منها احتباسها لحقه وتفريغها نفسها له، فقد جاء فى كتاب المبسوط للإمام ~~السرخسى ج - 5 ص 180 فى افتتاح باب النفقة ما يلى (اعلم أن نفقة الغير تجب ~~بأسباب منها الزوجية) ثم استطرد إلى أن قال فى ص 181 فى تعليل هذا (لأنها ~~محبوسة ms1010 لحق الزوج ومفرغة نفسها له، فتستوجب الكفاية عليه فى ماله، كالعامل ~~على الصدقات لما فرغ نفسه لعلم المساكين استوجب كفايته فى مالهم، والقاضى ~~لما فرغ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية فى مالهم) ونفى ص 185 (أن ~~النفقة إنما تجب شيئا فشيئا) وفى ص 186 (وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت ~~أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا ~~نفقة لها لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة، فإن الله تعالى أمر فى حق الناشزة ~~بمنع حظها فى الصحبة بقوله تعالى {واهجروهن فى المضاجع} النساء 34، فذلك ~~دليل على أن تمنع كفايتها فى النفقة بطريق الأولى - لأن الحظ فى الصحبة ~~لهما وفى النفقة لها خاصة، ولأنها إنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى ~~الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظالمة. # وقد فوتت ما كان يجب لها باعتباره فلا نفقة لها) وفى البحر الرائق شرح ~~كنز الرقائق فى باب النفقة ج - 4 ص 195 ذكر المجتبى - (وإذا سلمت نفسها ~~بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة لأن التسليم ناقص، وقالوا ~~له أن يمنع امرأته من الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية ~~للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وفى حاشية منحة الخالق لابن ~~عابدين على البحر الرائق ص 196 ج - 4 نقلا عن الشرنبلالية) أن للزوج أن ~~يمنع زوجته من صوم النفل) وفى الدر المختار للحصكفى ج - 2 فى باب النفقة ص ~~999 (ولا نفقة لخارجة من بيته بغير حق وهى الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره) ~~ولقد تابع علماء الشريعة المحدثون هذه النصوص السابقة. # ففى كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا فى المادة 169. # أن الزوجة المحترفة التى تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا ~~منعها من الخروج فعصته فلا نفقة لها مادامت خارجة، وحول هذا المعنى جاء شرح ~~الأحكام الشرعية للمرحوم الشيخ محمد زيد الإبيانى ج - 1 ص 237، ونظام ~~النفقات فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ أحمد ms1011 إبراهيم ص 11، وأحكام ~~الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص ~~109، وقد ذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه أحكام الزواج فى ~~الشريعة الإسلامية ص 292 - أنه إذا كانت الزوجة من المحترفات اللائى لا ~~يقررن فى البيت فلا نفقة لها إذا طلب منها القرار فلم تجب طلبه وذلك لأن ~~الاحتباس فى هذه الحالة ناقص فله طلبه كاملا. # فإذا امتنعت فهى ناشزة. ولم يفرق العلماء فى هذا بين حرفة وأخرى، وإنما ~~كان الحكم شاملا لسائر الأعمال التى تخرج بسببها المرأة من منزل الزوجية ~~وتفوت بهذا الخروج حق زوجها وتصبح ناشزة، والنشوز فى النكاح كما جاء فى ~~بدائع الصنائع ج - 4 ص 122 (أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله ~~بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت) كما جاء فى الجزء الرابع من حاشية ~~الشيخ البجيرمى على شرح المنهاج فى فقه الشافعية ص 112، ص 113 ما نصه تجب ~~المؤن على صغير لا لصغيرة بالتمكين لا بالعقد قوله بالتمكين أى التام، وخرج ~~به ما لو مكنته ليلا فقط أو فى دار مخصوصة فلا نفقة لها كما جاء فى كتاب ~~مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل فى فقه المالكية ص 188 (من موانع النفقة ~~النشوز، ومنع الوطء والاستمتاع نشوز، والخروج بدون إذنه نشوز) وقال الأبهرى ~~وغيره (أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها) وفى كتابى المغنى والشرح الكبير ~~لابن قدامة الحنبلى ج - 8 ص 154 ما نصه (مسألة) قال وإذا سافرت زوجته بإذنه ~~فلا نفقة لها ولا قسم أى سافرت فى حاجتها، لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين ~~من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فتسقط، وفى هذا تنبيه على ~~سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه. # فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن ~~يسقط بالنشوز والمعصية أولى ولا يقدح هذا فى الحق المقرر لمرأى فى العمل ~~المشروع وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغة عاقلة، لأن ~~المشروعية لا تنافى ms1012 المنع - إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من ~~صلاة وصوم النوافل مع أنها عبادة مشروعة - وكما قرر فقهاء المذهب الحنفى أن ~~الزوجة المحبوسة أو المغصوبة أو المسافرة للحج ولو مع محرم بدون إذن زوجها ~~لا نفقة لها. # مع أن الحج عبادة والحبس والغصب كرها عنها، فإذا سقطت نفقتها فى هذه ~~الأحوال باعتبارها ناشزة وهى مكرهة فمن باب أولى تسقط نفقتها إذا كان فوات ~~احتباسها بإرادتها بسبب خروجها للعمل أيا كان نوعه. # ومن كل ما تقدم من النصوص، يظهر جليا أن نفقة الزوجة على زوجها مقابل ~~قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج، وأنها إذا اشتغلت بعمل خارج ~~منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ذلك من الأعمال الضرورية للمجتمع كعمل ~~القابلة والطبيبة كانت مفوتة حقه فيفوت حقها وتسقط نفقتها، لأن الحقوق ~~المترتبة على العقد متقابلة. # ومما تقدم يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P162 ### | حق الزوج فى تأديب زوجته ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1399 هجرية - 7 ديسمبر 1978 م ### | المبادئ # 1 - لكل من الزوجين بمقتضى عقد الزواج حقوق على الآخر وكل منهما مأمور ~~بالمحافظة على حق صاحبه. ### | 2 - # من حق الزوج على زوجته منعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف ~~العف النزيه، ومن واجبها الامتثال فى غير حالات الضرورة. ### | 3 - # للزوج على زوجته ولاية التأديب. # بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، وبالتهديد والوعيد. # تبعا لحالة المخالفة وحالة الزوجة وتربيتها ومدى استعدادها. ### | 4 - # أباح الشارع للزوج عند تماديها فى المخالفة أو إتيان ما لا ينبغى ~~المخالفة فيه ضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح. ### | 5 - # الضرب المباح شرعا هو الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا، ولا ~~يلجأ إلى هذا الضرب إلا مؤخرا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل متزوج، وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته بسبب ~~خروجها من منزل الزوجية، وترددها على نزول البحر، ومن كثرة الخلافات بينهما ~~اتهمته بأنه ضربها، وقدم والدها شكوى إلى شرطة ms1013 رأس البر ضده عن هذا الضرب ~~المزعوم وأحيلت القضية إلى النيابة ثم إلى المحكمة لمحاكمة السائل على هذا ~~الصنيع. # وقد عرضت الزوجة على الكشف الطبى فقرر لها علاجا لا يزيد عن العشرين ~~يوما. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق له تأديب زوجته بضربها ~~أم لا وإذا جاز له ذلك فما هى حدود الضرب المباح وهل إذا كان الضرب لهذا ~~السبب المذكور بسؤاله يكون من باب التأديب أم لا مع الإحاطة بأنه لم يضرب ~~زوجته إطلاقا، وإنما ادعى عليه ذلك من الزوجة ومن أسرتها ### | الجواب # لقد رتبت الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة على عقد الزواج حقوقا لكل من ~~الزوجين على الآخر، وأمرت كلا منهما أن يحافظ على حق صاحبه حتى تصل الحياة ~~الزوجية بينهما إلى أوج الكمال وتؤتى ثمارها الطيبة، ويتحقق الغرض الأسمى ~~الذى من أجله شرع الله الزواج وهو السكن والمودة والتراحم بين الزوجين، ومن ~~حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف ~~العف النزيه كزيارة أبويها أو قريب محرم لها، ومن واجبها الامتثال لمنعه ~~إياها فى غير حالات الضرورة. # وجعل الشارع الحكيم للزوج على زوجته ولاية التأديب على المخالفات التى ~~تحدث منها بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، والتهديد والوعيد. # وهذه أشياء تتبع حالة المخالفة شدة وضعفا، كما تتبع حالة الزوجة وتربيتها ~~ومبلغ استعدادها لقبول النصح وعدم العود إلى ما يعكر صفو الحياة الزوجية. # وقد أباح الشارع للزوج إذا تمادت زوجته فى المخالفة أو أتت شيئا لا ينبغى ~~التهاون فيه أن يضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح - وهذا الحق مقرر ~~بقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة النساء {واللاتى تخافون نشوزهن ~~فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} ~~النساء 34، وقد قال القرطبى فى تفسير هذه الآية (أمر الله أن يبدأ النساء ~~بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذى يصلحها ~~ويحملها على توفية حقه. # والضرب فى هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، ms1014 وهو الذى لا يكسر عظما ولا ~~يشين جارحة. # وروى أحمد وأبو داود والنسائى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(ما حق المرأة على الزوج) فقال (تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا ~~تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت) وعلى ذلك فإذا كانت زوجة ~~السائل قد دأبت على الخروج من منزل الزوجية لغير زيارة أبويها دون إذنه، ~~كما دأبت على نزول البحر دون إذن بل ومع نهيه إياها كما جاء بسؤاله، فإن له ~~شرعا وبمقتضى الآية الكريمة ولاية تأديبها بالعقوبات التى حددتها تلك ~~الآية، والمراد بالضرب المباح له شرعا بهذا النص كما قال المفسرون. # هو الضرب الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا من الجسم، على ~~أنه لا يلجأ الزوج إلى الضرب إلا مؤخرا كما أخره الله تعالى فى الترتيب فى ~~هذه الآية، ولا خلاف فى هذا الحق على هذا الوجه بين الفقهاء، وإذا كان ~~الضرب المنسوب للسائل بهذه المثابة فلا جناح عليه شرعا. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV02P163 ### | عمل الزوجة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1399 هجرية - 7 فبراير 1979 م ### | المبادئ # 1 - المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية والعمل إلا ~~بإذن زوجها - حتى ولو كان هذا العمل ضروريا للغير كالقابلة والطبيبة. # فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية. ### | 2 - # للزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته، لأن ~~الحقوق الزوجية متقابلة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل تزوج من إحدى زميلاته بالعمل، وأنه نظرا لأنه ~~يتمسك بالمبادئ والقيم والالتزام بما أمر الله والبعد عما نهى عنه، فقد ~~اتفق مع زوجته حين زواجهما على أن تترك عملها الوظيفى، وتتفرغ لمصالحهما ~~المشتركة فى منزل الزوجية لا سيما وأن دخله يكفيهما بدون حاجة إلى مرتبها، ~~ولكنها لم تنفذ هذا الاتفاق للآن، بالرغم من إلحاحه عليها فى ذلك وبيانه ~~مآثر وفضائل تفرغ الزوجة لرعاية مصالح ms1015 المنزل. # وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل من حقه شرعا منع زوجته ~~من العمل أم لا ### | الجواب # المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأى ~~عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير، كعمل القابلة ~~والطبيبة، فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية، وللزوج إذا رضى بعمل زوجته ~~العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته والقرار فى منزل الزوجية، لأن ~~الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس فى المنزل. # ولم يفرق الفقهاء عند بيان حق الزوج فى منع زوجته من الاحتراف بين عمل ~~وعمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم من سورة النساء {الرجال ~~قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ~~فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن ~~واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله ~~كان عليا كبيرا} النساء 34، قال صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى ~~بيان حق الزوج فى منع زوجته من الخروج والعمل (وللزوج أن يمنع القابلة ~~والغاسلة من الخروج، لأن فى الخروج إضرارا به وهى محبوسة لحقه، وحقه مقدم ~~على فرض الكفاية، وله أن يمنع زوجته من الغزل، ولا تتطوع للصلاة والصوم ~~بغير إذن للزوج - كذا فى الظهيرية. # وينبغى عدم تخصيص الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية ~~للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وعلى هذا ففى الحادثة موضوع ~~السؤال. # تكون الزوجة المسئول عنها عاصية شرعا لعدم امتثالها لطلب زوجها منها ترك ~~العمل خارج المنزل إذ هو طلب مشروع ليس فيه معصية ولا مخالفة للشريعة ~~الإسلامية، وإذا أصرت على العمل بالرغم من نهى زوجها تكون خارجة عن طاعته ~~شرعا وغير ممتثلة لأوامر الله تعالى المشار إليها فى تلك الآيات الكريمة ~~والأحاديث الشريفة فى شأن وجوب امتثال الزوجة لطلبات زوجها فى غير المعاصى ~~تحقيقا للمودة والرحمة بينهما وحسن العشرة. # ومن هذا يعلم الجواب ms1016 إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P164 ### | طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق يوقف نفقة الزوجية من تاريخ ~~الامتناع. ### | 2 - # لها حق الاعتراض على هذا بالطريق القانونى أمام المحكمة الابتدائية فى ~~خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ### | 3 - # النشوز ليس من أسباب سقوط المهر والشبكة، ولم يتعرض لهذا القانون 44 لسنة ~~1979 وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة. ### | 4 - # اعتبر القانون المذكور اقتران الزوج بأخرى بغير رضا الأولى إضرارا بها ~~يبيح لها حق طلب التطليق عليه ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل قد عقد قرانه على الآنسة / أح ع بتاريخ ~~8/2/1979 وأنه لم يدخل ولم يختل بها، وقد رفض أهلها دخوله بها لأسباب لا ~~يعرفها، مع أنه جهز منزلا للزوجية وأخطر زوجته هذه بالدخول فى طاعته فيه ~~وذلك بإنذار على يد محضر طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وحدد لها ~~عشرة أيام وإلا تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها تبعا لذلك، وتسلمت الزوجة هذا ~~الإنذار فى 22/7/1979 وحتى الآن وبعد مرور أكثر من شهرين على هذا الإنذار ~~الرسمى، لم تقم الزوجة بالدخول فى طاعته بمنزل الزوجية، أو الاعتراض على ~~هذا الإنذار الرسمى أمام المحكمة الابتدائية كما ينص على ذلك القانون سالف ~~الذكر. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع والإجابة عن الأسئلة ~~الآتية: 1 - هل تعتبر زوجة السائل ناشزا بعد مرور العشرة أيام المحددة ~~بالإنذار وهل لو أصبحت ناشزا يجوز له استرداد الشبكة والمهر وما هو السند ~~القانونى فى ذلك وهل إذا أصرت الزوجة على عدم الدخول وأصبحت ناشزا فهل إذا ~~تزوج السائل بزوجة غيرها يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ ~~إخطارها بزواجه أم لا ### | الجواب # تنص الفقرة رقم 6 مكررا ثانيا من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض ~~أحكام قوانين الأحوال الشخصية ms1017 على ما يأتى إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج ~~دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم ~~تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين ~~فى الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية فى ~~خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض ~~الوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول ~~اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم ~~فى الميعاد وبناء على هذا النص فإنه عن الفقرة الأولى من السؤال الأول إذا ~~كان الحال كما ورد بالطلب واستوفى الإنذار شروطه الموضوعية والشكلية قانونا ~~تعتبر زوجة السائل ناشزا من اليوم التالى لانتهاء مدة الاعتراض سالف ~~البيان. # وعن الفقرة الثانية من ذات السؤال فإن المهر وجب بالعقد، وليس من أسباب ~~سقوطه النشوز، والشبكة كذلك، وإنما قد تستحق الزوجة المهر كاملا إذا ثبت ~~الدخول الحقيقى أو الخلوة الصحيحة بين الزوجين فى مدة الزوجية، أو يتنصف ~~المهر إذا لم يثبت ذلك، والقانون المرقوم لم يتعرض لهذا، وبقى حكمه وفقا ~~لأرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى. # وعن السؤال الثانى فإن هذا القانون فى الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر ~~قد نص على أنه (يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها) وعلى ~~هذا فمن حق زوجة السائل طلب التطليق عليه إذا تزوج بأخرى دون رضاها. # هذا وليعلم السائل أن الأولى به السعى للصلح مع زوجته إما على الوفاق ~~وإما على الفراق بدلا من إضاعة المال والوقت فى المحاكم دون طائل، امتثالا ~~لقول الله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما} ~~النساء 130، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P165 ### | حلق اللحية واعفاؤها ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 11 أغسطس 1981 م ### | المبادئ # 1 - إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد ms1018 ~~تابعه الصحابة رضوان الله عليهم فيما كان يفعله ويختاره. ### | 2 - # ما ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام فى الجملة أن أمر الملبس ~~والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل فى العبادات، بل للمسلم أن يتبع ~~فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف ~~عليه. ### | 3 - # الأمر الوارد فى إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب. ### | 4 - # إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل طالب فى رعاية والديه، وأنهما يأمرانه بحلق ~~لحيته وألا يطيلها. # ويطلب بيان حكم الشرع فى حلق لحيته، وهل يحرم عليه شرعا أن يحلقها طاعة ~~لوالديه أو يطيلها كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يحب أن يطيلها ~~ولا يحلقها تمسكا بالسنة الشريفة ### | الجواب # إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد كان ~~يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم ~~الوجه والهيئة العامة. # وقد كان يعنى بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها - وقد تابع ~~الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما ~~يختاره - وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب فى الإبقاء على اللحية والعناية ~~بنظافتها، كالأحاديث المرغبة فى السواك وقص الأظافر والشارب - وقد حمل بعض ~~الفقهاء هذه الأحاديث على الأمر، وسماها كثير منهم سنة يثاب عليها فاعلها ~~ولا يعاقب تاركها، ولا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا ~~الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين، والأمر فى ~~الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد ~~الإرشاد إلى الأفضل (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم وشرحه فتح ~~المنعم ج 1 ص 178 و 179 تعليقا على الحديث رقم 423 طبعة ثانية موسسة ~~الحلبى) والحق الذى ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام فى الجملة أن ~~أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل فى العبادات التى ينبغى ~~على المسلم الالتزام فيها بما ورد فى شأنها ms1019 عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ~~ويعتادونه ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه - وإعفاء اللحية أو ~~حلقها من الأمور المختلف على حكم الأمر الوارد فيها بالإعفاء على ما تقدم، ~~ولما كان السائل يقول إن والديه أمراه بحلق لحيته، وبألا يطيلها، ويتساءل ~~هل حرام حلق اللحية إذ أنه يرغب فى إطلاق لحيته كسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. # لما كان ذلك كان السائل بين مخافتين أو محظورين، هما عصيان الوالدين ~~وإيذاؤهما بهذا العصيان بإعفاء اللحية وإطالتها، وفى حلقها طاعة لهما ~~مخالفة للسنة. # وإذ كانت مصاحبة الوالدين بالمعروف ثابتة بنص القرآن فى قوله تعالى {وإن ~~جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا ~~معروفا} لقمان 15، وبغير هذا من الآيات الكريمة فى القرآن وبالأحاديث ~~الشريفة، وهذا من الأوامر الواجبة الاتباع قطعا، ولذلك كان إيذاء الوالدين ~~بعصيان أوامرهما من الكبائر، إلا فى الشرك أو فيما يوازيه من الكبائر، وليس ~~حلق اللحية من الكبائر، وإذ كان إطلاق اللحية أو حلقها من الأمور التى ~~اختلف العلماء فى مدلول الأمر الوارد فى السنة فى شأنها، هل هو من باب ~~الواجب أو السنة أو الندب. # إذ كان ذلك كان على السائل الالتزام بالأمر الوارد فى القرآن الكريم ~~الثابت قطعا والذى يؤذى تركه إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر هى إغضاب ~~الوالدين وإيذاؤهما، بينما حلق اللحية ليس من المعاصى الثابتة قطعا، إذ ~~إعفاؤها من السنن، والسنة تفسر بمعنى الطريقة كما تفسر بما يثاب فاعلها ولا ~~يعاقب تاركها. # ولا شك أن الأولى تنفيذ الأمر بحسن الصحبة مع الوالدين، إلى أن يقنعهما ~~برغبته فى إطلاق لحيته اتباعا للسنة أيا كان المقصود بها. # ووجه آخر ذلك أنه بافتراض تساوى حسن صحبة الوالدين، وإعفاء اللحية فى ~~الحكم والثبوت، فقد تعارضت مفسدتان هما إغضاب الوالدين وإيذاؤهما بإعفاء ~~اللحية وهذا الإيذاء من الكبائر، وحلق اللحية عمل مخالف للسنة - وقد نص ~~الفقهاء على أنه ms1020 إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما - ~~قال الزيلعى فى باب شروط الصلاة (ثم الأصل فى جنس هذه المسائل أن من ابتلى ~~ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن ~~مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة) (الأشباه والنظائر لابن نجيم فى ~~القاعدة الخامسة - الضرر يزال، وفروعها) ولا شك أن حلق اللحية أهون وأخف ~~ضررا من إغضاب الوالدين وإيذائهما بإطلاقها، لأن إيذاء الوالدين بعصيانهما ~~لا يكون إلا فى الشرك بالله وما يساويه، وحلق اللحية ليس من هذا القبيل فى ~~الحكم والثبوت. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P166 ### | لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها ### | المفتي # محمد خاطر. # ربيع ثان 1392 هجرية - 18 مايو 1972م ### | المبادئ # لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموافقة الزوج على هذا السفر ### | السؤال # طلبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الإفادة عما إذا كانت أحكام ~~الشريعة الإسلامية تقضى بموافقة الزوج على سفر زوجته إلى الخارج من عدمه ### | الجواب # نفيد بأن الشريعة الإسلامية قد رتبت لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، ~~فجعلت للزوج على الزوجة حقوقا منها أن تقيم معه فى منزل الزوجية حتى تتحقق ~~أغراض الزواج من سكن ومودة وإنجاب للأولاد والعناية بهم وتنشئتهم تنشئة ~~مثالية، وتوفير وسائل الراحة فى البيت لينعم أفراد الأسرة جميعا، ومن حقه ~~عليها ألا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذنه، وله أن يمنعها من الخروج إلا ~~لحاجة تقضى بها الشريعة أو العرف العف النزيه. # وقد دل على ذلك الكتاب فقال تعالى {وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج ~~الجاهلية الأولى} الأحزاب 33، كما دل على ذلك ما جاء بالسنة أيضا. # فعن أنس - جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول ~~الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فهل يكون لنا من عمل ندرك به المجاهدين ~~فقال عليه الصلاة والسلام - من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل ~~المجاهدين فى سبيل الله - ومن حقه عليها منعها من السفر وحدها أو مع غير ~~محرم لها ولو كان ابن عمها أو ابن ms1021 خالها، ولو كان هذا السفر لغرض دينى ~~كأداء فرض الحج. # وقد جاءت السنة بهذا المنع. # فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى ~~رحم محرم عليها) . # متفق عليه. # ومسافة السفر الشرعية تقدر بحوالى 90 كيلو مترا. وعن ابن عباس رضى الله ~~عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول (لا يخلون رجل بامرأة إلا ~~ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم فقال له رجل يا رسول ~~الله إن امرأتى حاجة وإنى كتبت فى غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك) ~~متفق عليه وليس مقصود الشارع من ذلك حبس الزوجة والتضييق عليها والإساءة ~~إلى سمعتها، وإنما المقصود هو حماية الأسرة والمحافظة على كيانها، وربط ~~أواصر المحبة بين أفرادها حتى تستمر العشرة بين الزوجين على وجه حسن، وتؤتى ~~الزوجية ثمراتها التى يريدها الشرع، ويتطلبها الاجتماع، ويبقى السكن ~~والمودة بين الزوجين. # ومن ذلك يبين أنه لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموفقة الزوج على هذا ~~السفر. # والله أعلم # PageV02P167 ### | امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز ### | المفتي # محمد خاطر. # رمضان 1398 هجرية - 18 أغسطس 1978م ### | المبادئ # تأثم الزوجة شرعا بعدم طاعة زوجها فيما يتعلق بمعاشرتها جنسيا ما لم يكن ~~فى ذلك معصية أو يكون لديها عذر ### | السؤال # بطلب الإفادة عن رأى الدين فى الزوجة التى ترفض طلب زوجها أن يجامعها، ~~وليس عندها مانع شرعى (دورة شهرية) أو مرض ### | الجواب # لكل من الزوجين حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه فى كل ~~أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ~~قال النبى صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن ~~تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه. # وفى الحديث عن عبد الله بن أبى أوفى قال (والذى نفس محمد بيده ms1022 لا تؤدى ~~المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه) ~~(القتب ما يوضع على ظهر البعير) رواه أحمد وابن ماجه. # وعلى هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعا، ~~ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة فى هذا الامتناع. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P168 ### | انتقال الحاضنة بالصغير إلى خارج الموطن ### | المفتي # حسونة النواوى. # صفر 1314 هجرية ### | المبادئ # 1- الطلاق البائن لا يعقب الرجعة ولو صادقته على ذلك. ### | 2- # التصادق على بينونة الطلاق والوضع بعده موجب لانقضاء العدة به. ### | 3- # انتقال الحاضنة بالصغير من وطنها ومحل العقد عليها إلى جهة بعيدة تعتبر ~~خارجة عن ضواحى وطنها الأول مسقط لحقها فى نفقته وأجر حضانته وإرضاعه. # ولا تعتبر منتقلة إذا كان ذلك إلى بلد من ضواحى بلدها الأول ### | السؤال # بإفادة من نائب محكمة دمياط مؤرخة مضمونها أنه لحصول الاشتباه عنده فى ~~فتوى صحة مفتى دمياط على صورة المرافعة طيه يرغب الاطلاع عليها والإفادة ~~بما يلزم نحوها شرعا ومضمون صورة المرافعة المذكورة المقيدة بالمحكمة فى 21 ~~محرم سنة 1314 صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من الشيخ ز. # أ. بوكالته عن الست ف م فى الدعوى والطلب والمرافعة والمخاصمة لها وعليها ~~فى أمور زوجيتها مع المدعى عليه الآتى ذكره فيه وفى كل شىء يصح فى التوكيل ~~شرعا مما يتعلق بذلك الوكالة العامة المقبولة الثابتة المقيدة بهذه المحكمة ~~فى 7 سنة 1314 على م ع التاجر المكلف الرشيد ابن ع. # بأنه كان زوجا للموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها ~~وعاشرها معاشرة الزواج وأنه كان طلقها طلقة أولى بائنة ثم راجعها وعاشرها ~~بدون عقد معاشرة الأزواج ثم طلقها طلقة ثانية بأن قال زوجتى ف م طالق ~~بتاريخ 10 محرم المرقوم وفى أثناء المعاشرة رزق منها هذا المدعى عليه بولد ~~اسمه ح. # وضعته فى شهر رمضان سنة 1313 وأنه تارك لها ولولدها المرقوم بدون نفقة ~~ولا منفق ولا ms1023 مائدة له وأن هذا الوكيل المدعى طالبه بفرض نفقة عدة لها ~~ونفقة لولده المذكور وأجرة لوضاعه وحضانته ومسكن يليق لهما وخادم يخدمها ~~ويخدم ولدها المذكور فامتنع من ذلك بدون وجه شرعى وأنه يطالبه الآن بذلك ~~ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك. # وبسؤاله عن ذلك أجاب معترفا بالتوكيل المذكور وبأن ف. # المذكورة لم تكن موجودة بهذا الثغر لا هى ولا ولدها بل متغيبة بجهات ~~الغربية وأنها لا نفقة لها عنده لأنها بائنة منه بينونة صغرى وانقضت عدتها ~~بالوضع وعند حضورها بالثغر وولدها يصير التكلم فيما يلزم والوضع المذكور هو ~~حسين المذكور بالدعوى وأن الطلاق البائن المذكور صدر منه وهى حامل به وأن ~~فريدة المذكورة كانت زوجة له تزوجها بنكاح صحيح شرعى بدمياط وبسؤال هذا ~~المدعى عما أجاب به هذا المدعى عليه بأن الطلاق البائن الأول الذى صدر من ~~هذا المدعى عليه كان بالحرام وقع عليه من الموكلة المذكورة وراجعه بالقول ~~بدون عقد قبل وضعها للولد حسن المذكور ثم عاشرها بالرجعة بالمذكورة معاشرة ~~الأزواج حتى طلقها فى 10 محرم المذكور والطلاق المذكورة فى الدعوى وبسبب ~~معاشرته لها بالرجعة المذكورة لم تنقض عدتها منه ولم تزل فى عدته بالطلاق ~~الثانى الواقع بعد الرجعة المرقومة وأن الجهة المتغيبة بها الموكلة ~~المذكورة هى رأس البر بالبر الغربى المتوصل إليها برا من السنانية التابعة ~~لمركز شربين غربية وبحرا من دمياط وأنها محل لإقامة الموسرين فى زمن الصيف ~~لجودة الهواء بها والمسافة بينها وبين دمياط ساعة ونصف بالسير المعتاد ~~وبعرض هذه الدعوى على حضرة مفتى دمياط أجاب بقوله حيث إن المدعى الوكيل صدق ~~المدعى عليه على سبق طلاقه لزوجته الموكلة المذكورة طلاقا بائنا بينونة ~~صغرى وأنها وضعت بعده الولد ح. # المذكور فلا تستحق عليه نفقة عدة ويفرض لها نفقة للولد المذكور وأجرة ~~لرضاعته وحضانته وإقامتها برأس البر لا يمنع من ذلك وبتفهيم المدعى عليه ~~والمدعى فتوى المفتى المذكورة قال المدعى عليه إنه ليس ملزما بشىء لسقوط ~~حضانة الموكلة المذكورة لولده المذكور لكونها خرجت به من غير إذنه من ms1024 هذا ~~المصر محل توطنها والعقد عليها ومقيمة برأس البر غريبة التى لا يرضى ~~الإقامة بها كل دين وأن بينه وبين ولده المذكور بحار ومسافة طويلة لا يمكنه ~~أن يراه ويتعهده كل يوم ورغب عرض ذلك على حضرة مفتى الديار ### | الجواب # صار الاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة بمينه وعلى صورة المرافعة المرفقة ~~بها على ما كتبه عليها حضرة مفتى طرفكم والذى ظهر أن العدة من الطلاق الأول ~~البائن قد انقضت بوضع الحمل لتصادق المتداعيين على ذلك ولا عبرة بالرجعة ~~ولا بالطلاق الثانى بعد وضع الحمل وحينئذ فلا وجه لمطالبة المطلق من الوكيل ~~المدعى بنفقة العدة. # وأما نفقة الولد وأجرة الرضاع والحضانة فليس للمطلقة حق المطالب بها ما ~~دامت انتقلت به من دمياط الذى هو وطنها ومحل العقد عليها إلى جهة رأس البر ~~متى كانت خارجة عن ضواحى دمياط لأنها حينئذ ليست وطنها الذى عقد عليها فيه ~~أما إذا كانت فى ضواحيها فلا تعد منتقلة ويكون لها حق المطالبة بما ذكر # PageV02P169 ### | أولوية ### | حضانة # العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب ### | المفتي # حسونة النواوى. # ربيع الثانى 1314 هجرية ### | المبادئ # أذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العم لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى توفرت ~~شروط الحضانة فيها ### | السؤال # توفى رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريبا وعن ابنين هما ~~أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط. # أحدهما رشيد وهو الأكبر والآخر معتوه محجور عليه وهذه البنت ليس لها أم ~~ولا أقارب من جهة الأم وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران وعمتان ~~إحداهما شقيقة وخالية من الزواج والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت ~~المذكورة. # فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين وإلى متى تستمر الحضانة ~~وبعدها من الذى يضمها إليه ### | الجواب # إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها الشقيقة ~~المذكورة حيث كانت أهلا لذلك وتستمر حضانتها حتى يكمل لها تسع سنين ومتى ~~انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون غير محرم. # والله سبحانه وتعالى أعلم ms1025 # PageV02P170 ### | حضانة ### | المفتي # حسونة النواوى. # جمادى الآخرة 1314 هجرية ### | المبادئ # 1- زواج الحاضنة بأجنبى عن الصغير مسقط لحقها فى الحضانة وتنتقل بعد ذلك ~~إلى صاحب الحق فيها من النساء متى كانت صالحة لها وقادرة عليها. ### | 2- # ليس لغير الأم من الحاضنات نقل الصغير من بلد الأب إلى بلد أخرى بدون ~~إذنه إذا تفاوتت البلدتان ### | السؤال # رزق رجل بولد من زوجته ثم طلقها وتزوجت هى بأخر بعد وفاء العدة. # فلمن تكون حضانة الولد بعدها إذا كانت والدته على قيد الحياة (أى جدة ~~الولد لأبيه) وهل للحاضنة دون الأم التغيب بولده بدون إذن أبيه أم لا ### | الجواب # الذى يقتضيه الحكم الشرعى أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيا من الصغير ~~يسقط حقها فى الحضانة وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة ~~للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع ثم لأم الأب كذلك وليس لغير الأم من ~~الحضانات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت ~~البلدان. # والله تعالى أعلم # PageV02P171 ### | حضانة صغيرة توفيت أمها ### | المفتي # حسونة النواوى. # شعبان 1315 هجرية ### | المبادئ # 1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجرا عليها من مال البنت. ### | 2- # لا حق للخالة المتزوجة بأجنبى عن البنت المذكور ولو طلبت حضانتها مجانا ### | السؤال # فى إبنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات توفيت أمها وتركت لها مالا هو ~~تحت يد أبيها وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان إحداهما بالغة متزوجة بأجنبى ~~من البنت المذكورة والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد ~~الصغيرة المذكورة وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجانا وطلبت خالتها ~~الثانية الخالية عن الزواج أن تحتضنها بأجر من مالها وليس هناك من النساء ~~من يقدم فى الحضانة عليهما. # فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن ~~الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبى ~~عنها المتبرعة بالحضانة ### | الجواب # متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر ~~الخالية عن الزواج حيث كانت ms1026 صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها وإن طلبت أجر ~~المثل على ذلك. # ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها فى حضانتها المذكورة وإن كانت ~~متبرعة بها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P172 ### | سقوط حق ال ### | حضانة # ### | المفتي # حسونة النواوى. # صفر 1314 هجرية ### | المبادئ # 1- يقسط الحق فى الحضانة بمجرد نكاح الحاضنة غير محرم للصغير سواء دخل ~~بها أم لا. ### | 2- # يعود هذا الحق إليها بالفرقة البائنة لزواج المانع كالزوجة الناشز تسقط ~~نفقتها ثم تعود بعودتها إلى منزل الزوجية. ### | 3- # لا يبطل فرض أجرها بعد زوال المانع بل يستمر ولا يحتاج إلى تجديده بعد ~~الطلاق البائن. ### | 4- # نفقة الصغير تستمر أيضا ولا يحتاج إلى تجديدها بعد الفرقة المذكورة ### | السؤال # بإفادة من وكيل مديرية أسيوط مؤخرة 25 محرم سنة 1316 مضمونها الأوراق ~~الخاصة بتحصيل النفقة وأجرة الحضانة والسكن المستحقة على م س من أسيوط ~~لابنه القاصر من مطلقته ص م الواردة للمديرية بمكاتبة مأمورية البندر ~~المرسلة مع هذا بما فيها فتوى مفتى المديرية للنظر والإفادة بما يتبع وصورة ~~الفتوى المذكورة المؤرخة فى 10 محرم 1316 المحررة من المفتى المذكور لمأمور ~~البندر المذكور علمت إفادة حضرتكم الواردة للمحكمة فى 28 - 5 - 1898 ~~المرغوب بها الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى أجرة الحضانة والمسكن ~~والنفقة المقررة على من يدعى م س لابنه م ث القاصر من مطلقته ص م الحاضنة ~~لابنه المذكور والذى نفيد حضرتكم به أن أجرة الحضانة تعود بمجرد الطلاق ~~البائن بدون حاجة إلى تقدير جديد قياسا على أجرة الرضاع. # ففى رسالة الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة للعلامة ابن عابدين ما نصه ~~ولم أر أيضا ما إذا جعل القاضى لها أى للأم أجرة الحضانة من مال اليتيم ~~وأقر الوصى بدفعها للأم فتزوجت واستمرت تحضنه عند الزوج هل يبطل فرض القاضى ~~أم لا حيث لم يتعرض من له حق الحضانة بعدها للحضانة والظاهر من تسميتهم لها ~~أجرة أن لا يبطل الفرض لأنه بمنزلة تعيب العين المؤجرة وهذا عند من يقول ~~بجواز الأجرة عليها والظاهر أنه الأصح ولذلك أفتى به ms1027 قارئ الهدية انتهى. # وأما نفقة الصغير فى المقررة فلا يظهر أن تقريرها يبطل بزواج أمه بل ~~ينتقل إلى من بعدها فى الحضانة ويعود إليها بمجرد طلاقها المذكور هذا ما ~~يقتضيه النظر فى كلام الفقهاء والله سبحانه وتعالى أعلم ### | الجواب # صار الاطلاع على إفادة عزتكم المسطورة يمينه وعلى ما أفتى به المرحوم ~~مفتى المديرية بشأن الحضانة والنفقة المنوه عنهما بهذه الإفادة وعلى باقى ~~الأوراق المتعلقة بذلك والذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك أن الحاضنة تسقط ~~حضانتها بنكاح غير محرم الصغير أى النسبى سواء دخل بها أولا وتعود لها ~~الحضانة بالفرقة البائنة لزوال المانع كالناشز تسقط نفقتها ثم إذا عادت إلى ~~منزل الزوج تجب وبعد زوال هذا المانع لا يبطل فرض الحضانة بمعنى أنه لا ~~يحتاج إلى تجديده بعد الفرقة البائنة لأن كلامهم فى سقوط المفروض لا الفرض ~~كما استظهره العلامة ابن عابدين وكذا نفقة الصغير فإنها لا تحتاج إلى تجديد ~~فرضها بعد الفرقة المذكورة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P173 ### | حضانة ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1317 هجرية ### | المبادئ # يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم ~~وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة ### | السؤال # رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعا فادعت ~~عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة ~~الحاضنة على الأب وكانت هى قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب ~~الأب إلى طلبه ### | الجواب # الذى تقتضيه القواعد الفقهية فى كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن ~~يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا ~~عقلوا فقد صرحوا فى الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون صبيتها ~~تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك ~~قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون ~~نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا فى ذلك أن لا ~~يكون الولى مفسدا ms1028 يخشى منه على من يريد ضمه وبالجملة فإن الشريعة تطلب ~~دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من ~~يخشى منه ذلك فى طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا ~~لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت ~~جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم # PageV02P174 ### | سفر الحضانة بالولد ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1318 هجرية ### | المبادئ # تجبر الحاضنة على العودة بالولد إلى محل إقامة والده مادام سفرها كان إلى ~~بلد ليس بلدها ولم تتزوج فيه وكانت بينهما مسافة بعيده لا يتأتى بسببها أن ~~ينظر الوالد ابنه ويبيت فى بيته فى يوم واحد ### | السؤال # من ع س أفى رجل أجرى عقد زواج على امرأة فى بلدة الزقازيق ودخل بها فى ~~بلدة طاهرة شرقية وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها وقد رزقت منه ~~بولد سنة ثلاث سنوات تقريبا وفى أثناء العدة انتقلت به إلى مصر وأقامت معه ~~فيها نحو أسبوع أو أكثر ثم انتقلت به من مصر إلى نجع حمادى بمديرية قنا ~~وكان ذلك بدون إذن أبيه ومازالت مقيمة به بنجع حمادى إلى الآن ومازال أبوه ~~مقيما بلدة طاهرة المذكورة وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بناحية ~~نجع حمادى ويبيت فى بلدة طاهرة لما بينهما من المسافة البعيدة فهل والحالة ~~هذه ليس لها الانتقال بذلك الولد من ناحية طاهرة وإقامتها به فى ناحية نجع ~~حمادى وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها ويعود إلى ~~بلدة فى يوم وحتى لا يضيع على الأب رؤيته كل يوم لولده وإن أبت ذلك العود ~~يجبرها الحاكم على ذلك ### | الجواب # صرح علماؤنا بأن البلدة التى قصدتها إذا لم تكن بلدتها أو كانت بلدتها، ~~لكن لم يقع التزوج فيها فليس لها السفر بالولد وللأب أن يمنعها من السفر به ~~إليها وهذا إذا كان بين البلدين مصرين كانا أو قريتين ms1029 تفاوت بحيث لا يمكن ~~للأب أن يطالع ولده ويبيت فى بيته وحيث خرجت هذه الأم بولدها المذكور من ~~ناحية طاهرة وسافرت به وانتهى حالها على أن أقامت به فى ناحية نجع حمادى ~~التى ليست ببلدتها ولم يقع التزوج فيها وكان بينهما مسافة بعيدة لا يتأتى ~~بسببها أن ينظر الأب ولده ويبيت فى بيته فى يوم واحد فعليها أن تعود به إلى ~~بلدة يمكن للوالد أن يرى ولده فيها ويرجع إلى محل إقامته فى يوم واحد وإن ~~امتنعت تجبر على ذلك حفظا لحق الأب المذكور. # والله أعلم # PageV02P175 ### | تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما ### | المفتي # محمد عبده. # ذى القعدة 1319 هجرية ### | المبادئ # 1- لا يجوز تسليم البنت لغير أمها ما دامت قادرة على الحضانة. ### | 2- # تسليم البنت إلى من يلى أمها فى حق الحضانة إذا كانت الأم عاجزة عن ~~الحضانة. ### | 3- # إن كان الأب عاجزا عن الإنفاق وإعطاء أجرة الحضانة ولا فائدة من إجباره ~~على ذلك ووجد من يكفل البنت ورضى الوالدان بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا ~~لحياتها ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤخرة فى 3 القعدة سنة 19 نمرة 3 مضمونها أنه ~~بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة بتاريخ أول يناير الماضى ~~نمرة 1 المختصة بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعا تسليم الطفلة س. # بنت س. التى وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من ~~زوجها هى ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال ~~اللقطاء. # وتفاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # واقعة السؤال ليست مما يختص بباب الحضانة وحده. # بل هى واقعة تشتمل مع ذلك على المحافظة على حياة الطفل لعدم الوسائل ~~للإنفاق عليه. # فلينظر فى حال الأم. فإن كانت قادرة على حضانة بنتها والإنفاق عليها ~~والأب عاجز عن ذلك وجب على الأم أن تحضن بنتها ولا يجوز تسليمها لغيرها. # وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق ألزم الأب بأن ينفق ~~عليها وأن يكل حضانتها لمن يلى الأم فى استحقاق الحضانة إن أبت الأم أن ~~تحضنها. ms1030 # وإن كان الأب عاجزا عن الإنفاق وإعطاء أجر الحضانة ولا فائدة فى إجباره ~~على ذلك ووجد من يكفل تربيتها وكان أبوها راضيين بتسليمها إليه جاز ذلك ~~حفظا لحياتها # PageV02P176 ### | التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1320 هجرية ### | المبادئ # 1- تنتقل حضانة الصغير بعد موت أمه إلى جدته لأمه وإن علت. ### | 2- # التبرع بأجر الحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب وتخير الحضانة فى هذه ~~الحالة ### | السؤال # إذا كان الرجل فقيرا وله بنت ماتت أمها. # فلمن تكون حضانتها. # هل تكون لجدتها لأمها أم تكون إلى أمه وأخته اللتين تبرعتا بحضانتها ### | الجواب # حضانة هذه الصغيرة تنتقل بموت أمها إلى جدتها أم أمها وإن علت، فإن كانت ~~أم هذه الأم قد تزوجت بغير محرم للصغيرة ولا أم لها انتقلت تلك الحضانة لأم ~~الأب المذكورة أما إذا كانت تزوجت بمحرم للصغيرة وكان الأب معسرا وطلبت منه ~~أجرة الحضانة وأمه متبرعة بذلك فيقال لها إما أن تحضنيها مجانا أن تدفعيها ~~لأم الأب المتبرعة بحضانتها والله أعلم # PageV02P177 ### | يمنع الأب من نقل الصغير مع حاضنته مادام فى سن الحضانة ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1321 هجرية ### | المبادئ # 1- يسقط حق الأم فى الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط حقها فى ~~الحضانة انتقل إلى أمها التى تليها متى كانت أهلا لها. ### | 2- # يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة من ~~بلدتها بدون رضاها ما بقيت حضانتها ### | السؤال # شخص تزوج بامرأة ودخل بها وأنجب منها ثم طلقها وله بنت صغيرة فى حضانتها ~~ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة. # ولها جدة لأمها فى عصمة جدها ومقيمة معه فى وطنهما ويريد الرجل أن يأخذ ~~ابنته من الحاضنة أو ينقل جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك ### | الجواب # مقتضى كلامهم أن الأم إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير سقط حقها فى ~~الحضانة متى سقط حقها انتقل إلى أمها التى تليها فى الاستحقاق وأن الأب ~~يمنع من إخراجك الولد من بلد أمه بلا ms1031 رضاها ما دامت في حضانتها واسظهروا أن ~~غير الأم من الحاضنات كذلك. # ومما ذكر يتبين آن حضانة البنت المذكورة فى هذه الحادثة لجدتها أم أمها ~~حيث كانت أهلا لها وأنه ليس لأب البنت أخذها من جدتها المذكورة ولا اخراجها ~~من بلدها بدون رضاها. # ما بقيت حضانتها فلها الحق فى بقائها بها فى بلدتها ولا تجبر على ~~الانتقال بها من هذه البلدة والله أعلم # PageV02P178 ### | الجدة أولى ب ### | حضانة # الصغيرين من أختهما المتبرعة بها ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1321 هجرية ### | المبادئ # 1- إذا كان للصغيرين مال وتبرعت كل من جدتهما لأمهما وأختهما بحضانتهما ~~قدمت الجدة لأم. ### | 2 - # ينفق الأب عليهما من ماله إذا كان موسرا وليس فى مالهما ما يفى بالإنفاق ~~عليهما ### | السؤال # صغيرتان فى حضانة أم أمهما لهما مال فى يد أبيهما الموسر وطلبت جدتهما ~~المذكورة نفقتهما وأجرة حضانتهما من الأب وتبرعت أختهما لأبيهما بالإنفاق ~~والتربية. # تريد بذلك نزعهما من يد الجدة. # فهل لا تجاب الأخت لذلك وتبقيان عند الجدة. وهل إذا تبرعت الجدة ~~بحضانتهما لا تقدم الأخت المتبرعة عليها ويؤمر الأب بالإنفاق عليهما وهما ~~فى حضانة الجدة ### | الجواب # لا عبرة بتبرع الأخت بالحضانة مع تبرع الجدة بها فتدفعان إليها لا إلى ~~الأخت وينفق عليهما الأب من ماله حيث كان موسرا وليس فى مالهما ما يفى ~~بالإنفاق عليهما والله أعلم # PageV02P179 ### | حضانة ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1327 هجرية - 28 من أكتوبر 1918 م ### | المبادئ # 1 - إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير. # أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم ~~منهما إن كان الولد مقيما فى دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما ~~بها أو فى غيرها. # فإن لم يكن الولد مقيما فى دار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه فى دار ~~الإسلام أو فى غيرها. ### | 2 - # تبعية الولد لمن أسلم من أبويه إنما تستمر مدة صغره سواء كان عاقلا أو ~~غير عاقل فإن بلغ عاقلا انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك ms1032 للولد إن شاء ~~بقى مسلما وإلا فلا وإن بلغ غير عاقل فلا تنقطع التبعية بل تستمر إلى أن ~~يعقل. ### | 3 - # تنتهى الحضانة بالنسبة للغلام باستغنائه عن خدمة النساء وذلك ببلوغه سبع ~~سنين وللصبية ببلوغها تسع سنين. # فإذا انتهت الحضانة أخذهما الأب من الحاضنة فإن لم يأخذهما أجبر على ذلك. # فإن لم يكن فللجد ثم للأقرب من العصبة على الترتيب فى العصبات. ### | 4 - # الأحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى مادام فى مدة الحضانة أمه من النسب ~~ثم أم الأم ثم أم الأب وهكذا على الترتيب فى الحاضنات. ### | 5 - # يشترط فى الحاضنة مطلقا أن تكون. # حرة. بالغة. عاقلة. أمينة قادرة على خدمة المحضون. # غير مرتدة. غير متزوجة بغير رحم محرم للمحضون. # ألا تمسكه فى بيت من يبغضه ويكرهه. ولا فرق بين الأم وغيرها من الحاضنات ~~فى هذه الشروط إلا فى شرط البلوغ فإنه بالنسبة لغير الأم والجدة. ### | 6 - # اختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة. # فإن كان المحضون مسلما والحاضنة غير مسلمة معتنقة دينا سماويا أو غير ~~سماوى أما كانت أو غيرها من بقية الحاضنات فلها أن تحضن الولد وتربيه متى ~~كانت أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها إلا إذا خيف على الولد أن يألف دينا ~~غير دين الإسلام. ### | 7 - # يشترط فى العصبات اتحاد الدين لأن حق حضانة الولد وضمه بالنسبة للعصبات ~~مبنى على استحقاق الإرث ولا إرث مع الاختلاف دينا. ### | 8 - # كل من الأمر العالى الصادر بترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكس ~~العمومى والأمر العالى الصادر بتشكيل مجلس عمومى لطائفة الإنجيليين ~~الوطنيين يقتضى بأنه لا يسوغ لكل من مجلس الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين أن ~~ينظر إلا فى الدعاوى التى تكون بين أبناء طائفته فقط. # ولا يسوغ لواحد منهما أن ينظر أية دعوى ترفع من أبناء طائفته على أحد من ~~أبناء الطوائف الأخرى مسلمين وغير مسلمين ### | السؤال # نزاع واقع فى حضانة الأولاد المولودين من أبوين مسيحيين اعتنقت أمهاتهم ~~الدين الإسلامى وحصل أهلهم المسيحيون (الأب أو الجد أو العم) على أحكام من ~~المجالس الملية التابعون هم ms1033 لها بالكيفية المبينة فى المذكرات ### | الجواب # بخصوص مسائل النزاع الواقع فى حضانة الأولاد المولودين من أبوين مسيحيين ~~اعتنقت أمهاتهم الدين الإسلامى وحصل أهلهم المسيحيون على أحكام من المجالس ~~الملية التابعون هم لها وعلى صورة ترجمة مذكرة قسم القضايا المرفق به أيضا ~~المشتملة على رأيه فى هذا الموضوع ويراد إبداء رأينا فى هذه المسائل فتبين ~~أن القضية الأولى يتلخص موضوعها فى امرأة تدعى م. # تابعة للطائفة الإنجيلية وهى أرملة غ ع المسيحى البروتستانتى اعتنقت ~~الدين الإسلامى فى سنة 1916 بعد وفاة زوجها وتزوجت فى نفس الوقت ر ش زوج ~~أختها الذى أسلم هو أيضا ولها من زوجها الأول بنت اسمها ر. # عمرها الآن ست سنوات وهى باقية بطرفها بعد زواجها الثانى وقد حصل ى ع ~~والد الزوج الأول والجد الصحيح للبنت القاصر على حكم من مجلس الطائفة ~~البروتستانية بمصر بتاريخ 13 أبريل سنة 1917 قضى له بحضانة الطفلة المذكورة ~~وقد بنى الحكم على المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية البروتستانتى الذى ~~ينص على أن الأرملة إذا تزوجت تكون الولاية للجد. # والسيدة م. المذكورة ترفض التخلى عن ابنتها بدون حكم من المحكمة الشرعية ~~التابعة لها الآن إستنادا على أن ابنتها تبعتها فى الإسلام كما هو منصوص ~~عليه. # وأن القضية الثانية يتلخص موضوعها فى سيدة قبطية أرثوذكسية فى الأصل تدعى ~~ف تزوجت بالمدعو ب إ القبطى الأرثوذكسى وله منها ولدان أحدهما م. # وعمره خمس عشرة سنة والآخر ن. وعمره سبع سنوات وقد تركت السيدة المذكورة ~~زوجها وأسلمت واستبقت ولديها لديها والزوج ب إ المذكور رفع الأمر إلى ~~المجلس الملى للطائفة القبطية وحصل على حكم بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1916 قضى ~~له باستلام الولدين وظاهر من الحكم أن المجلس كلفها بالحضور وامتنعت بدعوى ~~كونها مسلمة ولما طلب المحكوم له من محافظة مصر تنفيذ الحكم المذكور أرسلت ~~المحافظة الأوراق إلى الوزارة ولفتت نظرها إلى أحكام المادتين (129، 130) ~~من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية. # وفى القضية الثالثة يتلخص موضوعها فى سيدة قبطية أرثوذكسية فى الأصل ~~وتدعى ر ms1034 إ ع كانت تزوجت ص القبطى الأرثوذكسى ورزقت منه بولد يدعى ز. # يبلغ الآن من العمر 13 سنة وبعد وفاة زوجها اعتنقت الديانة الإسلامية ~~وبقى الولد فى حضانتها من أربع سنين تقريبا توفيت وهى مسلمة والولد من ذلك ~~التاريخ موجود عند خاله المسلم الذى كان قبطيا وأسلم هو كذلك فعم الولد ~~المسمى م ع قد حصل من المجلس القبطى فى شبين الكوم على حكم بتاريخ 14 ~~نوفمبر سنة 1916 يقضى له باستلام الولد ولكن الخال والولد نفسه على ما يظهر ~~يرفضان الحكم المذكور محتجين بأن الولد يريد اتباع الديانة الإسلامية ~~والبقاء تحت وصاية خاله المسلم وأن الولد المذكور قدم طلبا بإثبات إسلامه ~~شرعا ثم تحول الطالب للمحكمة الشرعية فأثبت إسلامه وأن القضية الرابعة ~~يتلخص موضوعها فى سيدة تسمى د ح ب تابعة للأقباط الأرثوذكس ومقيمة بمصر ~~ومتزوجة ب د القبطى الأرثوذكسى الموظف بمصلحة أقسام الحدود وله منها بنتان ~~صغيرتان وكان رفع عليها دعوى بالمجلس الملى مدعيا شذوذها وسلوكها سلوكا ~~معيبا أثناء غيبته بالسودان وطلب فصل الزوجة وتسليمه بنتيه لتكونا فى حضانة ~~والدته وفى أثناء سير الدعوى اعتنقت الزوجة الدين الإسلامى وثبت إسلامها ~~وبعد ذلك حكم المجلس الملى بالفصل بين الزوجين وبضم بنتيهما إلى حضانة ~~جدتهما لوالدهما ثم قدمت عريضة للوزارة من الزوج يقول فيها بأن زوجته ~~المذكورة دخلت فى فرقة الممثلات فى جوق باسكندرية وطردت منه لسوء سلوكها ثم ~~عادت لمصر ودخلت فى جوق آخر وأنه رآها بعينه تمثل على المسارح الأمر ~~المنافى لآداب العائلات المصرية ويطلب تنفيذ حكم المجلس الملى المذكور ~~لإنقاذ بنتيه من التربية الفاسدة. # وأن القضية الخامسة يتلخص موضوعها فى امرأة قبطية أرثوذكسية تدعى ج إ ~~تزوجت م إ ولها منه ولد عمره الآن يزيد على سبع سنوات اعتنقت الدين ~~الإسلامى فى 11 ديسمبر سنة 1916 واستبقت ابنها لديها فرفع الزوج دعوى ضدها ~~أمام المجلس الملى واستصدر حكما نهائيا بتاريخ 19 مايو سنة 1913 بفصلها عنه ~~وتسليمه ولده المذكور إلى آخر ما جاء بالمذكورة. # ونفيد أن الحكم ms1035 الشرعى فى المواد الخمس المذكورة وما يماثلها على وجوه ~~(أولا) إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض ~~الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما فى ~~دار الإسلام سواء كان من أسلم من ابويه مقيما بها أو فى غيرها فإن لم يكن ~~الولد مقيما فى دار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه سواء كان من أسلم من ~~أبويه فى دار الإسلام أو فى غيرها وذلك لأن المعول عليه فى الحكم على الولد ~~بالإسلام تبعا لمن أسلم من أبويه هو شريعة البلاد التى يكون فيها الولد ~~فمتى كان الولد فى بلاد الإسلام وأسلم أحد أبويه حكم عليه عملا بشريعة ~~البلاد التى هو فيها بإسلامه تبعا لمن أسلم من أبويه وأما إن كان الولد ~~مقيما فى غير دار الإسلام وأسلم أحد أبويه لم يحكم بإسلامه تبعا لمن أسلم ~~من أبويه لأن دار غير الإسلام لا تدخل تحت حكم الإسلام فلا يحكم على من هو ~~مقيم فيها بحكم شريعة المسلمين انظر المادة (129) من الأحوال الشخصية الوجه ~~الثانى إن تبعية الولد لمن أسلم من أبويه إنما تستمر مدة صغره سواء كان ~~عاقلا أو غير عاقل فإذا بلغ فإما أن يبلغ عاقلا أو غير عاقل فإن كان الأول ~~انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك للولد إن شاء بقى مسلما وإلا فلا وإن ~~كان الثانى بأن بلغ غير عاقل فلا تنقطع التبعية بل تستمر إلى أن يعقل انظر ~~المادة (130) من الأحوال الشخصية الوجه الثالث فى حكم الصغير والصغيرة مدة ~~الحضانة وبعد انتهائها وهى بالنسبة للغلام تنتهى باستغنائه عن خدمة النساء ~~وذلك إذا بلغ سبع سنين وبالنسبة للصبية تنتهى مدة الحضانة ببلوغها تسع سنين ~~فإذا انتهت الحضانة أخذهما الأب من الحاضنة فإن لم يأخذها يجبر على أخذهما ~~منها فإن لم يكن للولد - ذكرا كان أو أنثى - أب وكان له جد صحيح أخذه الجد ~~فإن لم يكن له أب ولا جد يدفع للأقرب من ms1036 العصبة أو للوصى لو غلاما ولا تسلم ~~الصبية لغير محرم فإن لم يكن عصبة ولا وصى بالنسبة للغلام يترك المحضون عند ~~الحاضنة إلا أن يرى القاضى غيرها أولى له منها انظر المادة (391) وذلك لأن ~~الولد مدة إحتياجه لخدمة النساء يسلم لمن هو أقدر على القيام بلوازمه وهن ~~أقاربه من النساء على الترتيب الآتى فإذا انتهت مدة الحضانة دخل فى دور ~~جديد يحتاج فيه إلى الإعداد بما هو مطالب به فى المستقبل فيسلم حينئذ إلى ~~من هو أقدر على القيام به ولذلك كان الحكم الشرعى أن يبقى الولد عند ~~الحاضنة حتى يستغنى عن خدمة النساء وقدر ذلك ببلوغه سبع سنين فإن كان مذكرا ~~انتهت مدة حضانته ببلوغه السن المذكور وإن كان مؤنثا يزاد على السبع سنتان ~~فتبقى الأنثى عند حاضنتها سنتين. # لتدريبها على الأمور المنزلية التى هى مطالبة بها فى المستقبل ومتى انتهت ~~حضانة الولد مذكرا كان أو مؤنثا على وجه ما ذكر يسلم إلى الأب حتى إذا لم ~~يطلبه يجبر على ذلك مراعاة لحق الصغير فإن الولد المذكور بعد بلوغه السن ~~المذكور وهو سبع سنين يحتاج إلى تعلم ما ينفعه. # والأنثى بعد بلوغها تسع سنين تبلغ حد الشهوة وبعد بلوغها حد الشهوة تحتاج ~~إلى الحفظ والصيانة ولا شك أن الأب أقدر على ذلك إن كان موجودا فإن لم يكن ~~موجودا كان الجد هو الأقدر وإن لم يكن الجد موجودا أيضا يعطى للأقرب ~~فالأقرب من العصبات على الترتيب الذى ذكر بالمادة (385) من الأحوال الشخصية ~~الوجه الرابع. # فيمن هو أحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى قبل انتهاء مدة الحضانة. # الأحق بحضانة الولد مادام فى مدة الحضانة - ذكرا كان أو أنثى - أمه من ~~النسب لا من الرضاع لأنها أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به فتصبر على ~~خدمته صبرا لا يتأتى من غيرها ولذلك تراها تسهر لسهره وتجزع لمرضه وتسر ~~بصحته وذلك بمقتضى الفطرة التى فطر الله الناس عليها ولذلك قضى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالحضانة للأم حينما جاءت امرأة إليه ms1037 وقالت له يا رسول ~~الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وإن أباه ~~طلقنى وأراد أن ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. # أنت أحق به ما لم تتزوجى ولا فرق بين أن يكون زوجية الأم قائمة أو غير ~~قائمة بل المدار على كونها أهلا للحضانة انظر المادة (380) فإن لم توجد أم ~~أو وجدت ولكنها فقدت شرطا من شرائط الحضانة انتقل حق الحضانة إلى أمها ثم ~~أم أمها وإن علت وقد أجمع على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~ورى أن عمر رضى الله عنه طلق زوجته جميلة بنت عاصم فتزوجت فأخذ سيدنا عمر ~~ابنه عاصما فأدركته أم جميلة وأخذته فترافعا إلى أبى بكر الصديق رضى الله ~~عنه فقال لعمر خل بينه وبينها فإن ريقها خير له من عسل وشهد عندك يا عمر ~~فسلمه لها وكان ذلك بحضور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم توجد ~~جدة لأم أو وجدت غير أهل انتقل الحق للجدة من جهة الأب وإن علت مادامت ~~مستوفية شرائط الحضانة فإن لم توجد جدة الأب أو وجدت غير أهل انتقل حق ~~الحضانة إلى الأخوات وهن أولى من الخالات والعمات لأنهن بنات الأبوين ~~وأولئك بنات الجد والجدات وتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأم لأنهما قد ~~اشتركا فى الأخوة لأم وترجحت الشقيقة بقرابتها من جهة الأب فإن لم توجد ~~شقيقة أهل للحضانة انتقل حق الحضانة للأخت لأم لأنها تشترك مع المحضون فى ~~الأم فكانت أقرب للشفقة بالمحضون فإن لم توجد أخت لأم أهل للحضانة انتقل ~~الحق للأخت لأب وهكذا على الترتيب المنصوص عليه بالمادة (384) من الأحوال ~~الشخصية الوجه الخامس فى الشروط التى تشترط فى الحاضنة مطلقا الأول أن تكون ~~حرة لأن الرقيقة مشغولة بخدمة سيدها فلا يمكنها القيام بتربية الولد. # الثانى أن تكون بالغة لأن القاصرة محتاجة إلى من يكفلها فلا يمكن أن تكفل ~~غيرها الثالث أن تكون عاقلة لأن المجنونة لا تحفظ ms1038 الولد بل يخشى عليه منها ~~الهلاك. # الرابع أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب ~~اشتغالها عنه بالخروج إلى ملاهى الفسوق بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة ~~تهتكا يترتب عليه ضياع الولد الخامس أن تكون قادرة على خدمة المحضون فلو ~~كان بها ما يعجزها عن القيام بمصالحه كمرض لم تكن أهلا للحضانة السادس أن ~~لا تكون مرتدة أى خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته السابع أن لا تكون ~~متزوجة بغير رحم محرم للمحضون لأن الأجنبى ينظر إليه شررا ويبطن الكراهية ~~ويضمر السوء. # لأنه يظن أنها تطعمه من ماله وربما اشتد بين أمه وزوجها الخلاف فيترتب ~~على ذلك مالا تحمد عقباه. # الثامن أن لا تمسكه الحاضنة فى بيت من يبغضه ويكرهه لأن إمساكها إياها ~~عنده يترتب عليه ضرر الولد وضياعه والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام ~~بخدمته ولا فرق بين الأم وغيرها من الحاضنات فى هذه الشروط إلا أن الشرط ~~الثانى وهو شرط البلوغ إنما هو بالنسبة لغير الأم والجدة لأن الأم أو الجدة ~~لا يعقل أن تكون غير بالغة انظر المادة (382) من الأحوال الشخصية الوجه ~~السادس اختلاف الدين وأنه لا يمنع من ثبوت حق الحضانة الحكم الشرعى أن ~~اختلاف الدين لا يؤثر على حق الحضانة فإذا كان المحضون مسلما والحاضنة غير ~~مسلمة أما كانت أو غيرها من بقية الحاضنات فلها أن تحضن الولد وتربيه متى ~~كانت أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها. # المار ذكرها إلا إذا خيف على الولد بأن يألف دينا غير الدين الإسلامى ~~بسبب معاشرته لتلك الحاضنة ولا فرق بين أن تكون الحاضنة معتنقة دينا سماويا ~~بأن تكون يهودية أو نصرانية أو غير سماوى بأن تكون وثنية أو مجوسية وإنما ~~لم يراع اتحاد الدين فى الحضانة لأن مبناها على الشفقة الطبيعية وهى لا ~~تختلف باختلاف الدين انظر المادة (381) من الأحوال الشخصية الوجه السابع ~~فيما يشترط فى العصبات الذين يكفلون الولد ويحضنونه إذا لم توجد حاضنات أو ~~وجدت ولكن لسن أهلا أو انتهت مدة الحضانة ms1039 أن يكون دين العصبة الذى يكفل ~~الولد ودين الولد واحدا فإذا كان الولد الصغير غير مسلم وله عصبة مسلم وغير ~~مسلم فحق الحضانة لعصبة الغير المسلم دون المسلم وكذا إذا كان الصغير مسلما ~~وله عصبة مسلم وغير مسلم فالمسلم هو الذى له حق الحضانة وإنما اشترط فى ~~العصبات اتحاد الدين لأن حق حضانة الولد وضمه بالنسبة إلى العصبات مبنى على ~~استحقاق الإرث ولا إرث مع الاختلاف دينا فكما لا يرث غير المسلم من المسلم ~~فكذلك لا يحضن غير المسلم المسلم وكما لا يرث المسلم من غير المسلم فكذلك ~~لا يحضن المسلم غير المسلم انظر المادة (385) من الأحوال الشخصية الوجه ~~الثامن فى بيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى ترفع بشأن المواد الخمسة ~~المذكورة وأمثالها ونقول قد علم مما تقدم أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان ~~بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه ~~يتبع من أسلم منهما إلى آخر ما نص بالمادة (129) ومن ذلك يعلم أن الذى أسلم ~~من الزوجين والولد الذى تبعه فى الإسلام لا يعدان من طائفة الأقباط ~~الأرثوذكس وقد نصت المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة ~~1883- 7 رجب سنة 1300 المبين به ترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكس ~~العمومى أن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة ~~مصالحهم الداخلية فى إدارة اختصاصه التى ستبين فى المواد الآتية دون غيرها ~~ونصت المادة (16) من الأمر العالى المذكور أن من وظائف المجلس المذكور أيضا ~~النظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى ~~آخر ما بهذه المادة ومما لا شك فيه أن من أسلم من الزوجين والولد الذى ~~يتبعه فى الإسلام لم يكن واحدا منهما من أبناء الملة حتى يسوغ للمجلس ~~المذكور النظر فيما يحصل بين كل منهما وبين غيرهما من الدعاوى المتعلقة ~~بالأحوال الشخصية وقد جاء بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الأمر ~~العالى المختص بتشكيل مجلس عمومى لطائفة الإنجيليين الوطنيين الصادر فى أول ms1040 ~~مارس سنة 1902م - 21 القعدة سنة 1319 أن الذى يعتبر بصفته إنجيلى وطنى ~~يشترط فيه أن يكون إنجيلى الأصل من جهة الأب على الأقل وأن لا يكون فقد ~~صفته هذه بدخوله عضوا فى هيئة دينية أو طائفة غير مسيحية أو غير إنجيلية. # ومما لا شك فيه أن أحد الزوجين الذى أسلم والولد الذى تبعه فى الإسلام قد ~~دخل كل منهما فى هيئة دينية وطائفة غير مسيحية وقد نصت المادة (21) من ~~الأمر العالى المذكور أن المجلس العمومى يختص بسماع وفصل جميع المسائل ~~المتعلقة بالأحوال الشخصية التى تقع بين كنائس إنجيلية أو بين إنجيليين ~~وطنيين وأن هذا الاختصاص لا يتناول أية مادة من المواد التى لا يمكن الفصل ~~فيها إلا بإحضار أشخاص من غير إنجيليين وطنيين أمام المجلس بصفة خصوم فى ~~الدعوى ولا شك أن من لوازم الدعوى التى ترفع من المسيحى الأنجيلى على من ~~أسلم وتبعه الولد فى الإسلام أنه لا يمكن الحكم فيها إلا بإحضار ذلك المسلم ~~الذى ليس بإنجيلى أمام المجلس بصفته خصما فى الدعوى وبذلك لا يسوغ لمجلس ~~الطائفة الإنجيلية أن ينظر أى دعوى من الدعاوى التى ترفع من الإنجيلى على ~~من أسلم (نتيجة) فتلخص مما قدمناه أن الشريعة الإسلامية الغراء التى هى ~~شريعة البلاد تقتضى أن الولد يتبع من أسلم من أبويه فى الإسلام مادام صغيرا ~~والمعول عليه إنما هو شريعة البلد الذى يقيم فيه الولد ولذلك قلنا فيما سبق ~~إن الصغير إنما يتبع من أسلم من أبويه إذا كان الصغير مقيما فى دار السلام ~~عملا بشريعة البلاد التى هى محل إقامة الولد وأن شريعة البلاد التى فيها ~~الولد تقتضى أن يشترط فى العصبة الذى يحضنه اتحاد الدين على وجه ما سبق وأن ~~كلا من الأمر العالى الصادر بترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى ~~المار ذكره والأمر العالى الصادر بتشكيل مجلس عمومى لطائفة الإنجيليين ~~الوطنيين المار ذكره يقتضى بأنه لا يسوغ لكل من مجلسى الأقباط الأرثوذكس ~~والإنجيليين أن ينظر إلا فى الدعاوى التى تكون بين أبناء طائفته ms1041 فقط ولا ~~يسوغ لواحد منهما أن ينظر أية دعوى ترفع من أبناء طائفته على أحد من أبناء ~~الطوائف الأخرى مسلمين أو غير مسلمين ومتى كانت شرعية البلاد على وجه ما ~~ذكر وقوانين الحكومة الخاصة بالمواد الخمسة المذكورة المسئول عنها وأمثالها ~~تقضى بما ذكر فلا محل حينئذ بالمواد الخمسة المذكورة المسئول عنها وأمثالها ~~تقضى بما ذكر فلا محل حينئذ إلى الرجوع إلى المبادئ المقررة فى القانون ~~الدولى فى مواد الزوجية فى حالة تغيير الأحوال الشخصية لأنه مع وجود ~~الأمرين العاليين المشار إليهما المتعلقين بالموضوع نفسه لا معنى للرجوع ~~إلى المبادئ المذكورة التى لا علاقة لها بالمواد المذكورة على أن المبادئ ~~المقررة للقانون الدولى فى مواد الزوجية إنما هى فى الأشخاص الذين لا ~~يكونون تابعين لحكومة واحدة والأمر هنا ليس كذلك لأن الخصوم هنا كلهم ~~تابعون للحكومة المصرية السلطانية وخاضعون لقوانينها الصادرة منها كما أنه ~~لا محل للرجوع إلى ما قررته الاتفاقات الدولية فى مؤتمر لاهاى فى مسائل ~~الزواج أو مسائل الطلاق لما ذكرنا من أن المعول عليه هو شريعة البلاد ~~وقوانين الحكومة المصرية على أن ما قررته الاتفاقات الدولية المذكورة إنما ~~يتعلق بالأشخاص التابعين لحكومات متعددة وما يترتب على الزواج من تغيير ~~جنسية أحد الزوجين ولا علاقة له بموضوعنا وبناء على ما توضح نرى أن الواجب ~~أن يتبع الولد الصغير من أسلم من أبويه فى الإسلام متى كان الولد مقيما فى ~~دار الإسلام عملا بالنصوص التى قدمناها وأن الواجب هو العمل فيما يتعلق ~~بالولد وهو فى سن الحضانة بما أوضحناه من النصوص المتعلقة بذلك وفيما يتعلق ~~بحضانة العصبات هو ما أوضحناه أيضا من النصوص المتعلقة ذلك وأن الواجب فى ~~الاختصاص هو العمل بما قضى به الأمران العليان المشار إليهما خصوصا وأن ~~العمل كان جاريا على أن نظر جميع الدعاوى كان مختصا بالمحاكم الشرعية بلا ~~فرق بين طائفة وطائفة إلى أن صدر الأمران العاليان المشار إليهما فجعل ~~الأمر الأول منهما نظر المواد المتعلقة بأبناء طائفة الأقباط الأرثوذكس على ~~حسب المبين بالمادة (16) مختصا ms1042 بمجلسهم العمومى وجعل الأمر الثانى نظر ~~المواد المتعلقة بالإنجيليين على حسب المبين بالمادة (21) مختصا بمجلسهم ~~العمومى أيضا وعلى ذلك يبقى ما لم ينص عليه بالمادة (16) من لائحة الأقباط ~~الأرثوذكس والمادة (21) من لائحة الإنجيليين على ما كان عليه من اختصاص ~~بالمحاكم الشرعية هذا ما رأيناه # PageV02P180 ### | حق الحضانة ونقل المحضون ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1333 هجرية ### | المبادئ # ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه ### | السؤال # توفيت امرأة عن ولدين عمر أحدهما تسع سنوات والآخر عمره سنة واحدة وثلاثة ~~شهور ولها بنت أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف فهل من حق أم أمهم أن ~~تنقلهم إلى محل إقامتها بعيدا عن بلدتهم لحضانتهم مع وجود جدتهم لأبيهم وهى ~~قادرة على حضانتهم ### | الجواب # أما الولد الذى بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه إليه ~~وليس لجدته أن تسافر به. # وأما الولد الذى عمره سنة وثلاثة أشهر والبنت التى عمرها أربع سنوات فهما ~~فى سن الحضانة وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت أهلا ~~للحضانة لكن ليس لها الحق باى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما إلا بإذن ~~أبيهما والله أعلم # PageV02P181 ### | حضانة الصغير ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى الحجة 1333 هجرية - 10 من أكتوبر 1915م ### | المبادئ # 1 - زواج أم الصغير بأجنبى عنه مقسط لحقها فى الحضانة. ### | 2 - # العمة المتزوجة بابن ابن عم الصغير أحق بالحضانة من الأم المتزوجة بأجنبى ~~عنه ### | السؤال # صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفى والده وله أم وعمته الشقيقة فقط. # وأم الولد تزوجت بأجنبى عنه. وعمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بأولاد. # فهل أمه هى الأحق بحضانته أم عمته المتزوجة بابن ابن عم الصغير ### | الجواب # أطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه. # ونفيد أنه فى شرح الدر ما نصه - وفى الحاوى تزوجت بأجنبى وطلبت تربيته ~~بنفقة والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك انتهى - وقال فى رد ~~المحتار وجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره والأم ~~ساقطة الحضانة ms1043 هنا. # والظاهر أن له ذلك وان طلب النفقة أيضا لأنه هو الحاضن حقيقة. # وقال أيضا ودخل تحت غير المحرم الرحم الذى ليس بمحرم كابن العم فهو ~~كالأجنبى هنا انتهى. # أى فإذا تزوجته سقط حقها وأنت خبير بأن هذا مفروض فيما إذا كان مستحق ~~للحضانة أقرب منه فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرا يبقى عند أمه وكذا لو ~~كان أنثى لا تشتهى أو كان مأمونا. # انتهى. # فقوله يبقى عند أمه (أى المتزوجة بابن العم) ولا شك أن عمة الصغير كأمه ~~ومن ذلك كله يعلم أن الولد فى هذه الحادثة يبقى عند عمته المذكورة وإن كان ~~زوجها ابن ابن عم الصغير والله أعلم # PageV02P182 ### | حضانة غير المسلم ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1340 هجرية - 6 من أغسطس 1916 م ### | المبادئ # 1 - إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير. ### | 2 - # يشترط فى العصبة اتحاد الدين ### | السؤال # غلام قبطى توفى والده واعتنقت والدته الديانة الإسلامية وتزوجت بآخر ~~ولكون هذا الغلام يبلغ من العمر عشر سنوات فقد طلب عمه القبطى تسليمه إليه ~~غير أن الولد أظهر عدم رغبته فى الإقامة مع عمه وأوعد بإيذاء نفسه لو سلم ~~إليه. # فما الذى يمكن أن يتبع نحو ذلك ### | الجواب # نفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد ~~قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما فيكون مسلما تبعا له متى كان الولد ~~مقيما فى دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو بغيرها ومتى ~~انتهت مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الأرث ~~فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو ~~الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب. # ولكن يشترط فى العصبة اتحاد الدين فلا يسلم الولد الغير المسلم للعصبة ~~المسلم. # ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير المسلم. # وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه ~~القبطى ولا لغيره من العصبات ms1044 الذين ليسوا مسلمين # PageV02P183 ### | حضانة ونفقة ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الثانية 1335 هجرية - 9 من ابريل 1917 م ### | المبادئ # 1 - الجد لأب كالأب عند موته. ### | 2 - # ليس للأم حق حضانة الأولاد بعد خروجهم من سن الحضانة. ### | 3 - # للجد لأب ضم البنات إذا كن أبكارا ويجبر على ذلك إلا إذا دخلن فى السن ~~ولهن رأى. # فإن كن كذلك كان لهن الإقامة حيث شئن. 4 - إذا بلغ الولد وكان ذا عقل ~~واستغنى برأيه فليس للجد ضمه إليه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه. ### | 5 - # لا نفقة على الجد للذكور إذا بلغوا موسرين وتجب عليه نفقة الإناث وحده إن ~~لم تكن أمهن موسرة. ### | 6 - # إذا كانت الأم موسرة كانت النفقة عليهما أثلاثا عليها الثلث وعليه ~~الثلثان بشرط أن يكن فقيرات ### | السؤال # توفى رجل وترك ثلاث بنات وولدين مع والدتهم وعمر البنات على التوالى 23، ~~20، 11 ولم يتزوجن والولدين 18 سنة ومستخدم بمحل تجارى و 14 سنة تلميذ ~~بالمدارس وترك لهم والداهم 4 قراريط فى منزل تساوى 120 جنيها فهل للأم الحق ~~فى إمساكهم مع خروجهم جميعا من سن الحضانة أم لا وإذا طلب جدهم والد أبيهم ~~ضمهم لنفسه لتحصين البنات وتتميم تربية الذكور يجاب لذلك وتجبر الأم على ~~تسلميهم أم لا وهل نص فى كتب الفقه على أن الولى إذا امتنع عن استلامهم ~~منها يجبر على ذلك أم لا وهل للبنات الأبكار اللاتى لا يزيد عمرهن عن 23 ~~سنة حق الخيار فى السكنى حيث أحببن أو يلزمن الإقامة مع جدهن وجدتهن والدى ~~أبيهن، وإذا كان لهن حق الاختيار فى السكنى واخترن والدتهن فهل يجبر جدهن ~~على الإنفاق عليهن ### | الجواب # أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء فى المادة 391 من الأحوال الشخصية ~~أن مدة حضانة الغلام تنتهى إذا بلغ سبع سنين ومدة حضانة الصبية ببلوغها تسع ~~سنين وللأب حينئذ أخذهما من الحاضنة فإن لم يطلبهما أجبر على أخذهما وإن لم ~~يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصى لو غلاما ولا ms1045 تسلم ~~الصبية لغير محرم انتهى - وقال فى الدر وإذا بلغت الجارية مبلغ النساء إن ~~بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا دخلت فى السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث ~~أحبت حيث لا خوف عليها ومعنى دخولها فى السن كما بينه ابن عابدين فى رد ~~المحتار عن الوجيز أن تكون مسنة ولها رأى والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ~~ليس للأب ضمه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار أو ~~تأديبه إذا وقع منه شىء ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع والجد بمنزلة الأب فيما ~~ذكر انتهى. # وقال فى المادة (440) من الأحوال الشخصية فلو كان له أم وجد لأب فنفقته ~~عليهما اثلاثا على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان. # ومن ذلك يعلم أن الجد لأب عند موت الأب كالأب فى جميع ما ذكر وأنه ليس ~~للأم حق فى أمساك أى واحد من الأولاد المذكورين بعد الخروج من سن الحضانة ~~وأن للجد المذكور ضم الأناث من الأولاد المذكورين حيث كن أبكارا ويجبر على ~~ذلك إلا إذا دخلن فى السن بأن كن مسنات ولهن رأى فإن كن كذلك كان لهن أن ~~يقمن حيث شئن وأما الذكور من الأولاد المذكورين فمن كان منهم ذا عقل ~~واستغنى برأيه فليس للجد ضمه إليه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه ولا نفقة ~~على الجد للذكور من الأولاد المذكورين متى بلغ أحدهم السن المذكور وإنما ~~تجب نفقة الاناث المذكورات على الجد المذكور وحده إن لم تكن معه أم موسرة ~~وإن كان معه أم موسرة وجبت عليهما أثلاثا على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان ~~وعلى كل حال فلابد من كون البنات المذكورات فقيرات لا مال لهن والله أعلم # PageV02P184 ### | تغيب الحاضنة مؤقتا لا يسقط حقها فى الحضانة ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1335 هجرية - 9 من مايو 1917 م ### | المبادئ # التغيب المؤقت عن محل الحضانة غير مسقط لها متى كانت الحاضنة أهلا لها ~~ولم تكن مضيعة للمحضون ### | السؤال # من ص. # بنت ج. فى أم أم حاضنة ms1046 شرعية لابنة بنتها المتوفاه وقد ثبتت هذه الحضانة ~~بحكم نهائى من المجلس الملى القبطى الأرثوذكس وطرأ عليها أخيرا عذر قهرى ~~اضطرها للتغيب بضعة أيام عن محل إقامتها ثم عادت هل هذا التغيب الوقتى يسقط ~~حقها فى الحضانة فأفتونا ولكم الثواب ### | الجواب # أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى عادت الجدة أم الأم من السفر إلى ~~المحل الذى كانت تحضن فيه بنت بنتها المذكورة وكانت أهلا للحضانة ولم تكن ~~مضيعة للبنت المذكورة كان لها الحق فى حضانتها # PageV02P185 ### | ضم صغير ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1336 هجرية - 4 من أغسطس 1918 م ### | المبادئ # يشترط فى ضم الصغيرة إلى العصبة أن يكون العاصب رحما محرما منها ### | السؤال # بنت قاصرة عمرها عشر سنوات وليس لها أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها ~~لأبيها الذكور وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور. # وأعمامها أخوة أبيها من الأم. # الذكور. فمن الأحق بضمها إليه بالطريق الشرعى ### | الجواب # نفيد أنه متى كان لا يوجد للبنت المذكورة أعلاه أب ولا أم ولا أقارب سوى ~~أولاد عمها لأبيها الذكور. # وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضا. # وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضا. فالحق فى ضمها لأعمامها أخوة ~~أبيها من الأم لأنهم رحم محرم منها. # ويقدم أصلحهم ثم أورعهم. ثم أكبرهم سنا ولا حق لأحد من أولاد عمها لأبيها ~~ولا لأولاد أولاد عمها لأبيها المذكورين لأنهم وإن كانوا رحما لها لكنهم ~~ليس واحد منهم محرما منها كما يؤخذ كل ذلك من نصوص المذهب كالأحوال الشخصية ~~وشرحها. # والدر وحواشيه # PageV02P186 ### | حضانة البنت الرشيدة ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1337 هجرية 28 يوليو 1919 م ### | المبادئ # 1 - بلوغ الأنثى ثيبا مأمونة على نفسها يعطى لها الخيار فى الإقامة عند ~~من تريد. # فإن كانت غير مأمونة فلا خيار لها بل تبقى عند الأب أو من يليه فى ترتيب ~~العصبات بشرط الأمانة عليها. ### | 2 - # بلوغها بكرا مأمونة على نفسها فإن كانت صالحة للرجال فلا تخير بل تلزم ~~بالإقامة عند الأب أو الجد أو العصبات بالترتيب وإن لم تكن مأمونة ms1047 فلا خيار ~~لها من باب أولى. ### | 3 - # إن كان مسنة بأن صارت عجوزا شوهاء وكانت عفيفة فلا تجبر على الإقامة عند ~~أحد بل يتبع رأيها فى ذلك ### | السؤال # من م ب فى ابنة ووالدها مسيحيين تابعين لطائفة الكاثوليك من رعايا ~~الحكومة المحلية طلبت الابنة وهى بالغة سن الرشد أن تذهب إلى أحد الأديرة ~~كى تترهب فلم يقبل والدها حاولت أن تقنعه فلم تفلح وحاول أن يقنعها فلم ~~يفلح كانت بهذه الابنة تتردد على الدير حيث إنها سبق لها أن تعلمت بالمدرسة ~~التابعة له وأخيرا قالت لوالدها إنها لا يمكنها العدول عن عزمها فلم يصرح ~~لها ذهبت إلى الدير بدعوى الزيارة ومكثت فيه ولم تكن رئيس الدير تضغط على ~~أفكارها من أن تجعلها تعصى أوامر والديها بل تركت لها حرية العمل. # وكان والدها يأتى من وقت لآخر لزيارتها هو ووالدتها وأحد أشقائها وكانت ~~الرئيس فى كل مرة تجعلهم يتحادثون سويا بكل حرية ولا تريد أن تتداخل لهذا ~~الأمر والابنة لا تريد الخروج من الدير والرجوع إلى بيت أبيها. # هل فى الشرع الشريف قانون يخول الوالد حق الالتجاء إلى القوة لإخراج ~~ابنته من الدير وهى راشدة أفيدوا عن ذلك جعلكم الله مرشدا للناس جميعا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا. # إن بلغت الأنثى فأما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا فإن كان ثيبا فحكمها ~~حكم الغلام وهو أنه إما أن يكون غير مأمون على نفسه وإما أن يكون مأمونا ~~على نفسه فإن كان الأول فلا خيار له بل يبقى عند الأب وإن كان الثانى خير ~~فى الإقامة فكذلك الثيب البالغة. # وإن كانت بكرا فإما أن تكون مأمونة على نفسها أو لا فإن لم تكن مأمونة ~~على نفسها فلا خيار لها بل تلزم بالإقامة عند الأب إن كان موجودا فإن لم ~~يكن فعند الجد فإن لم يكن فعند العصبات بالترتيب الأقرب فالأقرب إذا كانوا ~~مأمونين عليها وإن كانت مأمونة على نفسها فما دامت شابة صالحة للرجال فلا ~~تخير ms1048 أيضا بل تلزم بالمقام عند الأب فإن لم يكن فعند الجد فإن لم يكن فعند ~~العصبات بالترتيب الأقرب فالأقرب وأما إذا صارت مسنة بأن صارت عجوزا شوهاء ~~كما يظهر من كلامهم ومن تعريف المسن فى كتب اللغة وكانت عفيفة فلا تجبر على ~~الإقامة عند أحد بل يتبع رأيها ومن ذلك يعلم الجواب فى هذه الحادثة # PageV02P187 ### | حضانة متبنى ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1338 هجرية 12 نوفمبر 1919 م ### | المبادئ # يسلم المتبنى بعد وفاة من تبناه إلى من كان فى ضمه إليه نفع له فيقدم ~~العدل على الفاسق والغنى على الفقير والقادر على حضانته على العاجز عن ذلك ### | السؤال # تسلمت سيدة طفلين من اللقطاء من مستشفى القصر العينى لتربيتهما والإنفاق ~~عليهما بعد أخذ التعهد عليها. # ثم توفيت هذه السيدة وأصبح الوارث لها شرعا زوجها وأختها ووالدتها ويرغب ~~كل منهم رباية الطفلين والإنفاق عليهما. # فمن يستحق شرعا فى ربايتهما ### | الجواب # لما كانت السيدة المذكورة ماتت ولها زوج وأخت وأم وكل واحد منهم يريد ~~تربية هذين الطفلين والانفاق عليهما. # نفيد أنه حيث إن كل واحد منهم لم يكن ملتقطا ولم يستلم واحد منهم الولدين ~~من المستشفى. # فمقتضى الحكم الشرعى فى ذلك حينئذ أنهما يسلمان لمن هو أنفع لهما، فيقدم ~~العدل على الفاسق والغنى على الفقير # PageV02P188 ### | اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1338 هجرية 17 ابريل 1920 م ### | المبادئ # إسقاط الزوجة حقها فى حضانة الابن لا يمنع من رجوعها فى الحضانة وأخذ ~~الولد لأن حق الحضانة يثبت شيئا فشيئا مراعاة لأقوى الحقين فى الحضانة وهو ~~حق الولد ### | السؤال # رفعت امرأة دعوى شرعية تطلب بها تقدير نفقة من مطلقها لولديه منها ثم ~~اصطلحا أمام المحكمة على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه ~~لوالده وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذى بقى عند المدعية ~~والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. # بعد ذلك حصل الولد على صورة تنفيذية من محضر الصلح وطلب بها تسلميه الولد ~~لأنه موجود مع والدته والمحافظة رأت أن ms1049 الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم ~~الولد والمحافظة استعلمت من الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه ### | الجواب # بعد الاطلاع على الأوراق تبين من صورة الحكم الشرعى المرفقة أن المدعية ~~رفعت دعوى تطلب نفقة لولديها وأجرة حضانة من المدعى عليه وبعد المرافعة ~~اصطلح الخصمان على أن سلمت المدعية للمدعى عليه ابنه واكتفت بأن يكون معها ~~ابنها الآخر بناء على طلب الخصمين والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. # ونفيد أنه فى تنقيح الحامدية بصحيفة 58 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 أن ~~الحاضنة لو أسقطت حقها فى الحضانة وتريد الان أخذ الصغار لتربيتهم وهى أهل ~~لذلك كان لها ذلك لأنها لا تقدر على إبطال حق الصغير فى الحضانة. # وقال فى شرح الدر ومتن التنوير وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو ~~متزوجة فتنقل للجدة ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الخلع وبطل الشرط. # وقال فى رد المحتار بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 عند قوله ~~وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة الخ ما نصه (أى ~~تنتقل الحضانة لمن يلى الأم فى الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها ~~فيما يظهر واستظهر الرحمتى أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها ~~يثبت شيئا فشيئا فسقط الكائن لا المستقبل أى فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا ~~يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة. # ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبو السعود فى رجل طلق زوجته ولها ولد ~~صغير منه وأسقطت حقها فى الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد ~~(الجواب) نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين فى الحضانة للصغير ولئن أسقطت ~~المزوجة حقها فلا تقدم على إسقاطه أبدا. # ثم نقل فى رد المحتار بالصحيفة المذكورة الخلاف فى أن الحضانة حق الحاضنة ~~أو حق الولد فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى ~~وقيل بالثانى فتجبر واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندوانى وجواهر ~~زاده وأيده فى ms1050 الفتح بما فى كافى الحاكم الشهيد الذى هو جمع كلام محمد من ~~مسألة الخلع المذكورة. # قال فأفاد أى كلام الحاكم أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية. # قال فى البحر فالترجيح قد اختلف والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة. # ثم استدرك بما فى الظهيرية لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم ~~محرم أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت. # ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين. # وذلك أن ما فى المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا فى الحضانة ~~فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها ~~واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه. # ومن قال انها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها ~~حقه بعدم من يحضنه غيرها. # ملخصا ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها فى حضانة الابن ~~المذكور وتسليمها له فى ذلك الوقت أى وقت الصلح لا يمنع من رجوعها فى ~~الحضانة وأخذ الولد لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن ~~حضانتها والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب وأما إذا طلبت ~~فلا كلام فى أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئا فشيئا فيصح الإسقاط فى ~~الكائن لا فى المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام مراعاة لأقوى ~~الحقين فى الحضانة وهو حق الولد وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة ~~فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو فى الحق الكائن عند صدور الحكم ولها حق ~~الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد ولها حق المطالبة به ولا ~~يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها فى الحق ~~المتجدد والذى لم يدخل تحت الحكم وهذا إذا كان الولد لا يزال فى سن الحضانة # PageV02P189 ### | اختصاص بالحضانة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1341 هجرية 2 أكتوبر 1922 م ### | المبادئ # 1- المختص بدعوى الحضانة والأجور هو المحاكم ms1051 الشرعية التى تحكم بشريعة ~~البلاد وهى الإسلام وبذلك يكون الحكم الصادر من هذه المحاكم هو النافذ دون ~~غيره. ### | 2- # متى كان التوكيل صادرا من الموكل بصفته حاضنا فللوكيل سحب المبالغ ~~المتجمدة من أجور وحضانة وغيرها حسب الوارد بالحكم الشرعى متى كان وكيلا ~~بالقبض. ### | 3- # يصرف أجر الحضانة بأكلمه إلى تاريخ وفاة إحدى البنتين بالنسبة لها أما ~~بعد الوفاة فالحاضنة تستحق نصف أجر الحضانة فقط للبنت الأخرى ### | السؤال # بخطاب النائب العسكرى لمصلحة الحدود بما صورته رقم 9 سنة 1992 نمرة 21 - ~~6 - 148 - أتشرف بكل احترام بأن أعرض على فضيلتكم وقائع المسألة الآتية ~~ملتمسا صدور فتواكم الكريمة على الأسئلة التى تأتى بعد سرد الوقائع حسب ~~الأوراق الموجودة بالملف المرفق مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها - حصل الكاتب ~~ب. # د. # الموظف فى هذه المصلحة فى شهر نوفمبر سنة 1917 من المجلس الملى القبطى ~~الأرثوذكسى على حكم يقضى باستلام ابنتيه إ. # وإ المرزوقتين له من الست د ق وحصلت والدة هذه الأخيرة الست ر م على حكم ~~من محكمة مصر الشرعية ضده فى 27 أكتوبر سنة 1918 يقضى بتقدير حضانة لها ~~ونفقة للبنتين المذكورتين باعتبار 80 قرشا شهريا حضانة لها عن البنتين ~~وماية قرش نفقة شهرية للبنت إ. # و50 قرشا نفقة شهرية للبنت إ. # و80 قرشا لكل أربعة أشهر بدل كسوة لهما أعنى كل واحد 40 قرشا فاعترض ~~المحكوم ضده ب. # د. على الحكم الشرعى مشيرا بأن حكم المجلس الملى المذكور هو الواجب ~~تنفيذه ويقضى هذا الحكم بتسليم كريمتيه المذكورتين لجدتهما لأبيهما وليس ~~لجدتهما لأمهما فعرضت وزارة الداخلية على فضيلتكم هذين الحكمين كما جاء ~~بكتابها- 143 إدارى الرقيم 29 أكتوبر سنة 1918 وطلبت هذه الوزارة فى الوقت ~~نفسه إيقاف تنفيذ الحكم الشرعى المذكور إلى أن يفصل فى هذه المسألة بمعرفة ~~فضيلتكم وبتاريخ 23 مايو سنة 1920 صدر إقرار كتابى من الست روزينا مسكوفاتى ~~الحاضنة تعترف فيه بأن كريمتها دولت قصبجى أخذت إبنتيها المذكورتين فى آخر ~~شهر أبريل سنة 1919 وهى جارية الصرف عليهما فى المدرسة من طرفها ms1052 بصفة غير ~~رسمية وأنها لم تتنازل قط عن الحضانة لا لوالدتها ولا لوالدهما إلا أنه صدر ~~حكم آخر بذلك وقبل صدور الإقرار قد كان وافق بشارة أفندى دوس بصرف المتجمد ~~للحاضنة لغاية تاريخ استلام الأم لابنتيها بكتاب رقم 2 فبراير سنة 1920 ~~برسم جناب قومندان الخارجية والداخلية بمصلحة أقسام الحدود وبناء على ذلك ~~لم تر وزارة الخارجية مانعا من الصرف إلى آخر ما جاء بكتابها رقم 15 أبريل ~~سنة 1920 نمرة 16 سايره وبتاريخ 29 مايو سنة 1920 كتبت هذه المصلحة إلى ~~جناب محافظ الصحراء الشرقية والجنوبية مستفهمة عما إذا كان الكاتب بشارة ~~أفندى دوس هو القائم بالصرف على البنتين فى المدرسة بتاريخ 6 يوليو سنة ~~1920 ورد الرد على ذلك من جناب المحافظ المذكور يفيد بأن بشارة أفندى دوس ~~يرغب لغو طلبه وهو سينظر فيه بنفسه دون دخل المصلحة وبلغت هذه الإجابة ~~لوزارة الداخلية ضمن كتاب المصلحة بتاريخ 15 يوليو سنة 1920 وبمقتضى توكيل ~~رسمى صادر للست دولت قصبجى من والدتها الست روزينا المذكورة ومصدق عليه من ~~محكمة الأزبكية الجزئية الأهلية بتاريخ 4 يونيو سنة 1922 وكلت هذه الأخيرة ~~الأولى بصرف جميع المتجمد من حضانة ونفقة من يوم صدرو الحكم الشرعى السابق ~~ذكره لغاية 27 سبتمبر سنة 1920 تاريخ وفاة المرحومة إيفلين كشهادة المستوصف ~~الإيطالى الرقمية 29 - 4 - 2- 1922 أما فيما يختص بالابنة إيفون فلحين ~~بلوغها التسع سنوات. # وبتاريخ 20 يونيو سنة 1922 أرسلت هذه المصلحة لوزارة الداخلية التوكيل ~~المذكور وشهادة الوفاة المذكورة فأجابتها الداخلية ضمن كتابها المرفق طيه ~~نمرة 293 رقم 1 - 8 - 1922 بأن فضيلتكم لم تبتوا للآن فى أمر تسليم البنتين ~~المذكورتين وهنا يلاحظ بأن الست دولت قدمت عريضة للمصلحة تذكر فيها بأن ~~فضيلتكم اصدرتم فتواكم الكريمة فى هذا الشأن وطلبت الوزارة فى الوقت نفسه ~~أن تأخذ ملاحظات بشارة أفندى دوس نحو صرف المبالغ المتجمدة التى ارسلها ~~للمصلحة بتاريخ 15 - 8 سنة 1922 المرفقة مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها أيضا ~~فبناء على ما تقدم أرجوكم صدرو ms1053 فتواكم الكريمة (أولا - عما إذا كان الحكم ~~الشرعى المذكور هو النافذ المفعول دون غيره. # ثانيا - عما إذا كان يجب صرف المتجمد بمقتضى التوكيل الصادر للست دولت ~~قصبجى من والدتها الست روزينا بصفتها الحاضنة للبنتين المذكورتين وعدم ~~الأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس من كل الوجوه. # ثالثا - عما إذا كان يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها حتى بعد وفاة البنت ~~إيفلين أو نصف الثمانين قرش صاغ ميرى التى كانت قررت كحضانة للبنتين معا فى ~~الحكم المذكور وإنى أكرر رجائى باعتبار هذه المسألة من المسائل التى تتطلب ~~البت بسرعة. # وتفضلوا بقبول فائق شكرى وعظيم احترامى ### | الجواب # علمنا ما جاء بخطاب جنابكم رقم 9 سبتمبر سنة 1922 نمرة 21 - 9 - 148 وما ~~معه من الأوراق المرافقة له المتعلقة بالأحكام الصادرة بخصوص بشارة أفندى ~~دوس الكاتب وما يطلب الإفادة عنه من الأسئلة التى وردت به ونحن نجيب عليها ~~حسب الترتيب الوارد بإفادة جنابكم فنقول جوابا عن السؤال الأول قد جاء فى ~~الوجه الثامن من الأوجه الذكورة بالفتوى الصادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1918 ~~نمرة 93 فتاوى جزء 16 تحت عنوان بيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى ~~ترفع بشأن المواد الخمسة المذكورة وأمثالها المستفهم عنها من وزارة ~~الداخلية بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1918 نمرة 146 ومنها الحادثة المستفهم عنها ~~الآن ما يفيد أن المختص بنظر هذه الدعاوى وأمثالها هو المحاكم الشرعية التى ~~تحكم بشريعة البلاد وهى شريعة الإسلام ونحن نقر ذلك وبناء عليه يكون الحكم ~~الشرعى الصادر فى هذه الحادثة هو النافذ المفعول دون غيره. # ونقول جوابا عن السؤال الثانى - إنه متى كان التوكيل المذكور محققا صدوره ~~من الست روزينا بصفتها حاضنة لبنتى بنتها الست دولت قصبجى إلى بنتها ~~المذكورة فى الأمر الذى وكلت فيه حسب ما جاء بخطاب جنابكم فلها سحب المبالغ ~~المتجمدة فى خزانة مصلحة أقسام الحدود من أجرة حضانة وبدل كسوة المستحقة ~~لها حسب البيان الواضح بالحكم الشرعى بمقتضى ذلك التوكيل القاضى بإنابتها ~~إياها فى قبض جميع المبالغ التى وكلتها بقبضها بالتطبيق ms1054 لما تضمنه التوكيل ~~المشار إليه ومن ذلك يعلم أن للست روزينا المذكورة الحق فى صرف المتجمد لها ~~من أجرة الحضانة لغاية تاريخ وفاة إحدى البنتين المسماة إيفلين التى توفيت ~~فى 27 سبتمبر سنة 1920 كما أن لها الحق فى صرف المتجمد لها من النفقة لغاية ~~وفاة البنت المذكورة بقى ما يختص بالنبت الأخرى الموجودة على قيد الحياة ~~للآن المسماة إيفون ونقول إن لجدتها الست روزينا الحق فى صرف المتجمد لها ~~من أجرة الحضانة والنفقة من وقت صدور الحكم الشرعى ومنه يعلم أيضا أنه لا ~~وجه للأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس. # ونقول جوابا عن السؤال الثالث إنه يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها إلى وقت ~~وفاة إيفيلين إحدى البنتين أما بعد وفاتها فتستحق الحاضنة نصف الأجرة التى ~~كانت مقررة لحضانة البنتين معا لأنها فى مقابل حضانتها لكل منهما فتنتصف ~~حينئذ وبوفاة إحداهما يسقط ما كان مقابلا لحضانة جدتها لها والأوراق عائدة ~~من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV02P190 ### | حضانة الجدة لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1344 هجرية مارس 1926 م ### | المبادئ # الجدة لأب أحق بحضانة الصغيرة من الخالة متى كانت مستوفية شرائط الحضانة ~~الشرعية ### | السؤال # بنت صغيرة فى سن الحضانة توفيت والدتها ولم يكن لها من الأقارب سوى جدتها ~~أم أبيها وخالتها الشقيقة المتزوجة. # فهل إذا كانت جدتها أم أبيها المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها ~~الشرعية تكون أحق بحضانة البنت المذكورة من خالتها الشقيقة المتزوجة أم كيف ~~الحال مع العلم بأن الجدة أم الأب المذكورة متزوجة بأب أب الصغيرة وأن ~~الخالة المذكورة متزوجة بأجنبى عن الصغيرة ### | الجواب # متى لم يكن للصغير المذكورة من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها ~~الشقيقة المذكورتين بالسؤال وكانت الجدة المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية ~~شرائطها الشرعية وكانت الصغيرة فى سن الحضانة كما ذكر كانت الجدة أحق ~~بحضانتها من الخالة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV02P191 ### | حضانة المرتدة وميراثها قبل الردة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1349 هجرية 6 يناير ms1055 1931 م ### | المبادئ # 1 - المرتدة لها حق حضانة الصغير ما لم يعقل الأديان فإذا عقل الأديان أو ~~خيف عليه أن يألف الكفر سقط حقها فى الحضانة. ### | 2 - # المرتدة ترث زوجها إذا مات وهى مسلمة وكان ارتداها بعد الوفاة ### | السؤال # رجل مسلم تزوج من ابنة مسيحية بعد إسلامها بعقد شرعى ورزق منها بابنتين ~~إحداهما تبلغ من العمر عشر سنوات والأخرى عمرها سنتان ومفطومة عن الرضاعة ~~وقد توفى هذا الزوج منذ عام ونصف وقد قام والد المتوفى بواجبات زوجة ابنه ~~فى دخولها العدة وما يلزمها ويلزم أولادها القصر بتقديم جميع المصاريف ~~اللازمة لمعيشتهم وسكنهم وخلافهما ولكن حدث أن رجعت الزوجة إلى دينها ~~(ارتدت) والبنتان الآن في حضانة الزوجة المرتدة فهل يجوز ذلك شرعا مع العلم ~~بأن للبنتين جدة هى والدة والدهم المتوفى فهل من الممكن أن يأخذهما جدهما ~~لأبيهما بالوجه الشرعى وتقوم جدتهما بتربيتهما خشية أن تؤثر الوالدة عليهما ~~فيعتنقان الدين المسيحى وهل ترث الزوجة المرتدة أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أنه لا شبهة فى أن المرأة المذكورة ليس ~~لها حق فى حضانة البنت التى بلغت من السن عشر سنوات إنما الكلام فى أن لها ~~حقا فى حضانة البنت الصغيرة أم لا صرح الفقهاء بأن من شرائط ثبوت حق ~~الحضانة للأم أن لا تكون مرتدة وعللوا ذلك بأن المرتدة تحبس فيتضرر به ~~الصبى لأنها حينئذ لا تتفرغ للحضانة. # ومقتضى هذا التعليل أن سقوط حق المرتدة فى الحضانة ليس لذات الردة بل لما ~~يترتب عليها من الحبس بالفعل وعدم التفرغ للحضانة فإذا لم تحبس لم يكن هناك ~~ضرر على الصغير فى بقائه عند والدته فلا يكون هناك مقتض لزوال حق الحضانة ~~عنها وهذا ما نستظهره من كلام الفقهاء نعم إذا بلغت الصغيرة مبلغ من يعقل ~~دينا بأن بلغت سبع سنين على ما استظهره صاحب النهر فى ولد الذمية المسلم أو ~~خيف عليها أن تألف الكفر سقط حينئذ حقها فى حضانتها لتضررها حينئذ ببقائها ~~عند والدتها كما هو الحكم فى ms1056 الذمية الحاضنة للولد المسلم. # وثانيا أن الزوجة المذكورة ترث زوجها لأنها كانت مسلمة حال وفاته ~~وارتدادها بعد الوفاة لا يؤثر فى إرثها. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P192 ### | حضانة الفاسقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1351 هجرية 52 مارس 1933 م ### | المبادئ # 1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها فى الحضانة وإلا ~~فهى أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه. ### | 2 - # للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق فى الحضانة بعد ~~الأم ضمها إليه. ### | 3 - # مذهب الشافعى أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة ### | السؤال # سيدة فى حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها وليس ~~معه أطفال من زوجته الجديدة اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص ~~اتصالا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها فى مسكن واحد مع ~~والدتها العجوز وهى غير متزوجة أيضا ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها ~~المذكور فبلغت عنه أنه فسق فى بنتها وهتك عرضها وقامت النيابة بالتحقيق ~~فأثبت الرجل الصديق سوء خلق السيدة وعلاقتها الغير شريفة به وبالغير وقدم ~~المستندات المثبتة لذلك الأمر فضلا عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت ~~الصغيرة ضده، هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز فى مسكن ~~واحد ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران كما أثبت ذلك التحقيق وضعف ~~والدتها عن مراقبتها. # قهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالى وهو ~~يقل عن السن القانونى ومع كل هذه المخازى والظروف تؤتمن هذه الأم على رعض ~~ابنتها التى أهملت فى المحافظة عليه إن كان إدعاؤها ضد عشيقها صحيحا أو ~~اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذبا ضده ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ ~~16 مارس سنة 1933 زيادة عما فى هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت ~~بشخص آخر الآن. # ونفيد بأنه قد جاء فى ms1057 رد المحتار بعد كلام ما نصه والحاصل أن الحاضنة إن ~~كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهى أحق به إلى ~~أن يعقل فينزع منها كالكتابية. # فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها فى الحضانة بأحد أمرين الأول أن يلزم ~~من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه والثانى ~~أن يعقل فجورها فإذا وحد أحد هذين الأمرين سقط حقها فى الحضانة وانتقل حق ~~الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ~~ذلك مسقطا حضانة أمه ولحضانة حدته التى تسكن مع أمه لأن المناط فى سقوط ~~حضانة الأم رؤثيه الفجور مع التمييز وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط ~~حقها أيضا بتزويجها بأجنبى من الصغيرة فإذا كان زوج هذه الملطقة الثانى ~~أجنبيا من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها فى حضانتها ~~وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة ~~الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها. # هذا كله على مذهب الحنفية وقد نقل صاحب الدر أن مذهب الإمام الشافعى رحمه ~~الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا ~~للحضانة فى مذهب الإمام الشافعى سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا وسواء ~~أعقل الولد أم لا. # وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P193 ### | حضانة الفاسقة وغير المسملة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1357 هجرية ابريل 1938 م ### | المبادئ # الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه ولا فى دينه ولا ~~فى خلقه وسلوكه ### | السؤال # امرأة مسيحية عاشرت زوجها 18 سنة ثم أغواها شخص مسيحى آخر متزوج وله ~~أولاد فتركت زوجها وأولادها وهو أيضا ترك زوجته وأولاده ورحل اثنان إلى ~~منطقة أخرى حيث اعتنقا دين الإسلام تبرر هذه الزوجة مسلكها بأنها كانت ~~تتاجر بعرضها ثم سئمت حالتها وتعترف بأن زوجها كان يدرى ms1058 بمسلكها الشائن ~~ويتغاضى عنه طمعا فى المال لذلك لجأت للشخص الثانى. # وأما زوجها فيتهمها بتهم شائنة يشهد على صحتها ابنه منها وكثير من ~~الجيران وثبت ذلك رسميا من الشهود ومن اعترافاتها ولهذه المرأة ابنة قاصرة ~~فى السابعة من عمرها ومن الغريب أن لهذه الزوجة والدة وإخوة يشار إليها ~~بالبنان من حيث أخلاقهم السامية وقدرتهم. # هذا، مع أن أمها وإخوتها مسيحيون ثلاثة. # لذلك ما الرأى فى حضانة هذه الابنة القاصرة هل يصح حضانة الأم مع ~~اعترافها رسميا بمسلكها الخطر على الأخلاق ومع شهادة شهود كثيرين بذلك وهل ~~تصح حضانة الأب مع اتهام الأم له بأنه كان يتغاضى عنها أم لا تصح لكل منهما ~~ولمن تكون الحضانة هل هى لجدتها وأخوالها علما بأن هذه الزوجة مازالت تتردى ~~فى مهاوى الرذيلة. # ويخشى على الطفلة منها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أن البنت المذكروة تعتبر شرعا مسلمة ~~تبعا لإسلام أمها وثانيا أن فقهاء الحنفية قد صنوا على أن الحاضنة إذا كانت ~~فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهى أحق به ما لم يعقل ~~فينزع من يدها كالكتابية (يراجع رد المحتار فى أول باب الحضانة) والظاهر أن ~~يقدر تعقله ما تفعله الأم بسبع سنين كما قدر ذلك فى الكتابية كما أنه من ~~الظاهر أن محل بقائه فى يد الحاضنة الفاجرة إذا لم يلزم منه ضياع ولم يكن ~~قد بلغ من العمر سبع سنين ما إذا لم يخش عليه ذلك ينزع منها وإن لم يبلغ ~~سبع سنين والخلاصة أن الأم أحق بالولد ذكرا كان أ، أنثى ما لم تكن فاجرة ~~فجورا يلزم منه شياع الولد أو كان يعقل ما تفعله الأم من الفجور بأن كان ~~سنه سبع سنوات أو خيف أن يألف تناول ما تتناوله من مشروب أو مأكول محرم. # ثالثا قد نص الفقهاء أيضا على أن الحاضنة غير المسلمة أحق بالولد المسلم ~~ما لم يعقل الأديان بأن كان سنه سبع سنوات ولم يخف عليه أن يألف عقائد ~~وعادات غير ms1059 المسلمين فإن بلغ سنه سبع سنوات أو خشى عليه ما ذكر لم يكن ~~للحاضنة غير المسلمة حق فى حضانته حينئذ وكان الأمر فى حفظه مفوضا لرأى ~~القاضى ما لم توجد حاضنة لا يترتب على حضانتها إياه شىء مما ذكر فصار ~~الحاصل أن الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه ولا فى ~~دينه ولا فى خلقه وسلوكه. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV02P194 ### | العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر1360 هجرية مارس 1941 م ### | المبادئ # إذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقتة ~~والده لالأم أبى الأم ### | السؤال # توفى رجل عن زوجتة وبنت صغيرة عمرهاسنتان وعقب وفاته تزوجت زوجته من ~~أجنبى لا صلة له بالمتوفى. # وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات ~~أخت ولا خالات وليس لها من الأقارب من هو أقرب فى الدرجة لحضانتها سوى عمه ~~شقيقة لأبيها ووالدة جدها لأمها. # فمن أحق بحضانة البنت المذكورة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى البحر عن الخصاف ما نصه فإن ~~كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهى أم أبى أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت ~~من قرابة الأم من قبل أمها. # وكذلك كل من كان من قبل أبى الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها. # وجاء فيه أيضا نقلا عن الولواجية جدة الأم من قبل الأب وهى أم أبى الأم ~~لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم لأن هذا الحق لقرابة الأم. # قال فى البحر بعد هذا وظاهره تأخير أم أبى الأم عن أم الأب بل عن الخالة ~~أيضا وقد صارت حادثة للفتوى فى زماننا انتهت عبارة البحر وكما أن ظاهر ما ~~نقله صاحب البحر عن الخصاف والولوالجية تأخر أم أبى الأم عن الخالة. # فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضا ولعل اقتصار صاحب البحر على ~~تأخيرها ms1060 عن الخالة لأنها كانت حادثة الفتوى فى زمانه. # وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضا وقد بحثنا فى ~~كثير من الكتب عن تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك. # وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة فى السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا ~~لأم أبى الأم هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P195 ### | حضانة الصغير ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جماد أول 1360 هجرية 1 يونيه 1941 م ### | المبادئ # المادة العشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 من صيغ العموم وتتناول ما ~~عدا الم من الحاضنات ### | السؤال # نصت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن للقاضى أن يأذن ~~بحضانة النساء للصغير من سبع سنين إلى تسع وللصغيرة من تسع إلى إحدى عشر ~~سنة وبالمذكرة التفسيرية أن شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن فى ذلك إلخ ~~فهل الذى ينتفع بهذه المادة الأمهات فقط أو جميع الحاضنات ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن صيغة المادة العشرين من القانون رقم 25 ~~سنة 1929 (لا المادة رقم 7 كما جاء بالسؤال) من صيغ العموم تتناول من عدا ~~الم أيضا من الحاضنات. # وما جاء بالمذكرة التفسيرية إنما قصد به مجرد التمثيل فيتفق ما فيها مع ~~عموم المادة على أنه لو فرض أن ما جاء بهذه المذكرة لم يقصد به ما ذكرنا ~~فلا يصلح ما جاء بها مخصصا للعموم فى المادة المذكروة، والله أعلم # PageV02P196 ### | سقوط الحضانة بكبر السن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جماد أول 1361 هجرية 26 مايو 1942 م ### | المبادئ # بلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستتطيع معه القدرة والمحافظة على المحضون ~~مسقط لحقها فى الحضانة وينتقل الحق فى الحضانة إلى من يليها متى تحققت ~~شروطها ### | السؤال # من أج قال توفيت زوجة عن ولدين وبنت وجدة الأولاد لأمهم متوفاه وجدة أمهم ~~لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عاما وغير قادرة على حضانة ~~الولاد وعاجزة عن القيام بشئونهم. # فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق فى ms1061 أن تحضن الصغار أم تنتقل لمن ~~يليها شرعا وهى جدة الأولاد لأبيهم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأمن ~~أم أم الأولاد حق فى حضانتهم لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم وقد ~~اشترط فى الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم. # وإذا لم يكن لها حق فى الحضانة كان الحق لمن يليها فى الحضانة إذا توافرت ~~شروط الحضانة فيها والله أعلم # PageV02P197 ### | حضانة المعتوه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1361 هجرية 18 يونية 1942 م ### | المبادئ # حضانة المعتوه تكون لمن هو أصلح لهس فإذا كان ضمه إلى النساء أصلح له كأن ~~كان شديد العته وفى حاجة شديدة إليهن ضم إليهن وإن كان العاصب أقدر على ~~حفظه ضم إليه ### | السؤال # من ص ش قال رجل معتوه محجور عليه ومشمول بقوامة شقيقته وشقيقات أخريات لم ~~يطالبن بأخذه وقد وضعت زوجة أخيه الأجنبية عنه وولدها من الآخ المذكور ~~المتوفى أيديهما على هذا المعتوه وامتنعا من تسليمه لشقيقه القيم عليه مع ~~العلم بأن ولد الأخ المذكور لا يزال طالبا بالمدارس وعمره اثنان وعشرون ~~سنة. # فمن هو الأحق بإمساك المعتةه المذكرو الذى هو كالصغير غير المميز هل هى ~~شقيقته القيم عليه والتى هى أقرب محرم إليه ومن وظيفتها القيام على رعايته ~~ورعاية مصالحه أم زوجة الأخ وابنها. # أرجو التفضل بالإجابة مع قبول احترامى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه قد جاء فى حشاية رد المحتار على الدر المختار ما نصه فى ~~الجوهرة (ومن بلغ معتوها كان عند الأم سواء كان ابنا أو بنتا) انتهى - وفى ~~الفتح (والمعتوه لا يخير ويكون عند الأم) انتهى - قال فى البحر بعد نقله ما ~~فى الفتح (وينبغى أن يكون عند من يقول بتخيير الولد وأما عندنا أى الحنفية ~~فالمعتوه إذا بلغ السن المذكور أى الذى ينزع فيه من الأم يكون عند الأب) ~~انتهى. # وتبعه فى النهر وهو الموافق للقواعد. # وتأمل. انتهت عبارة رد المحتار وعلق المرحوم الشيخ الرافعى فى ms1062 تقريره على ~~رد المحتار على ما قاله صاحب البحر من قوله وينبغى عند من يقول بتخيير ~~الولد إلخ بما نصه (اللازم هو العمل بنص المذهب وإن لم يظهر وجهه مع أن ~~المعتوه لا يستغنى عن الحاضنة بل قد يكون احتياجه لها أشد) تأمل - انتهى - ~~وخلاصة هذا أن المعتوه البالغ هل يعتبر كالصغير الذى لم يبلغ سبع سنوات ~~فيكون عند حاضنته من النساء الأم أو غيرها ممن يليها إذا كانت أهلا للحضانة ~~ولم تكن متزوجة بغير محرم منه ولا ينزع من حاضنته فعلى ما جاء فى الجوهرة ~~والفتح يكون عند حاضنته من النساء الأم ثم أم الأم وإن علت ثم أم الأب وإن ~~علت ثم الأخت لأب وأم إلخ إذا كانت أمينة قادرة غير متزوجة بأجنبى منه. # والمراد بالأجنبى غير القريب المحرم وهذا هو الذى أيده المرحوم الشيخ ~~الرافعى فى تقريره بأنه نص المذهب وأما على ما قاله صاحب البحر وتبعه عليه ~~صاحب النهر وأيده ابن عابدين بأنه هو الموافق للقواعد يكون الحق فى ضمه ~~وحفظه لأقرب عاصب إليه كابن الأخ إذا كان ابن أخ شقيق أو لأب متى كان قادرا ~~على حفظ المعتوه وأمينا على نفسه وماله. # ويؤيد هذا ما قالوه فى عامة كتب الأصول من أن المعتوه كالصبى العاقل فى ~~كل الأحكام ما عدا ما استثناه الدبوسى فى العبادات ورده أيو اليسر راجع رد ~~المحتار الصحفة الرابعة من الجزء الثانى والذى نراه فى هذا الموضوع أنه ~~ينظر فى ذلك غلى من يكون ضمه إليه أصلح للمعوه فإذا كانت الحاضنة من النساء ~~أعظم قياما بشئونه لشدة عتهه وشدة إحتياجه إلى خدمة النساء كان عندها متى ~~كانت أهلا واستوفت شروط الحضانة مما قلناه. # وإذا كان ضمه إلى العاصب أصلح له بأن كان أقدر على القيام بشئونه وحفظه ~~إذا خرج من المنزل مثلا كان عند اقرب عاصب له من الرجال متى كان أمينا على ~~نفس المعتوه وماله وقادرا على حفظه. # وعلى القاضى أن ينظر فى خصوص الواقعة ويقضى بما هو اصلح للمعتوه. ms1063 # وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV02P198 ### | انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1361 هجرية 3 نوفمبر 1942 م ### | المبادئ # يجوز للعاصب نقل أولاده المحكوم بضمهم إليه إلى محمل إقامته ولو كان ~~بعيدا عن إقامة الأم ولو بمسافة القصر دفعا للضرر عن الوالد ### | السؤال # من م ف قال كنت متزوجا ع بنت م ح وعقدت عليها بمصر وعاشرتها بمصر وبدمياط ~~ورزقت منها أولادا ثم طلقتها بعد ذلك وبعد أن تجاوز الأولاد سن الحضانة ~~الشرعية حكمت لى محكمة السيدة زينب الشرعية بضمهم إلى بتاريخ 4 - 9 - 1940 ~~وأيدت ذلك محكمة الاستئناف الشرعية بتاريخ 18 - 1 - 1942 وبما أن موطنى ~~ومحل إقامتى الدائم هو دمياط فقد ألحقهم بمدارس دمياط حيث يقيمون معى بملكى ~~ومحل إقامتى الدائم وحيث محل عملى. # وبما أن مطلقتى المذكورة تقيم بمصر وقد أخذت على حكما بأن ترى أولادها ~~أسبوعيا بمحل إقامتهم طبقا لمنطوق الحكم المرفق وبدأت تشاغبنى لدى البوليس ~~فى تنفيذ حكم الرؤية وتذكر أن محل الرؤية هو مصر ولى أن أنقل الأولاد إلى ~~دمياط لأنها مسافة قصر أو تزيد بالنسبة لمصر فأرجو إعطائى فتوى عما إذا كان ~~لهى حق نقل أولادى الذين تجاوزوا سن الحضانة الشرعى مسافة قصر أو أزيد من ~~محل إقامة والدتهم بمصر إلى محل إقامتى بدمياط وهل أجبر على إحضارهم لمصر ~~لرؤيتها إياهم أو أنها هى المكلفة بالذهاب لمحل إقامتهم بدمياط إذا أردات ~~رؤيتهم ### | الجواب # الحمد لله وحده والسلام على من لا نبى بعده. # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة طبق الأصل من الحكم المذكور ونفيد أنه ~~قد جاء فى آخر باب الحضانة من البحر ما نصه وفى المجمع ولا يخرج الأب بولده ~~قبل الاستغناء - انتهى - وعلله فى الشرح بأنه لما فيه من الإضرار بالأم ~~بإبطال حقها فى الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به ~~وفى التفاوى السراجية. # سئل إذا أخذ المطلق ولده من ms1064 حاضنته لزواجها هل له أن يسافر به فأجاب بأن ~~له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه - انتهى - وهو صريح فيما قلنا وهى حادثة ~~الفتوى فى زماننا. # انتهت عبارة البحر ونقل ابن عابدين فى رد المحتار عن الشرنبلالية عن ~~البرهان ما نصه (وكذا لا يخرج الأب به من محل إقامته قبل استغنائه وإن لم ~~يكن لها حق فى الحضانة لاحتمال عوده بزوال المانع) انتهى - ونقل ابن عابدين ~~لم أر ذلك فى الخيرية فى هذا المحل والمأخوذ من هذه النصوص أن للأب فى ~~حادثتنا أن يسافر بأولاده إلى بلد فوق مسافة القصر إذا كان الأولاد قد ~~تجاوزوا سن الحضانة ولكن نقل صاحب الدر عن الحاوى أن للأب إخراجه إلى مكان ~~يمكن للأم أن تبصر ولدها كل يوم كما فى جانبها قال ابن عابدين تعليقا على ~~هذا ما نصه ثم لا يخفى أنه مخالف لما مر عن السراجية ولما يأتى عن شيخه ~~الرملى بل ولما مر عن المجمع والبرهان لأن ما فى الحاوى يشمل ما بعد ~~الاستغناء وهذا هو الأرق بالم ويؤيده ما فى التترخانية (الولد متى كان عند ~~أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه ومن تعهده انتهى ولا يخفى أن ~~السفر أعظم مانع) انتهت عبارة ابن عابدين والمأخوذ من هذا أنه ليس للسائل ~~أن ينقل أولاده إلى دمياط التى بينها وبين القاهرة أكثر من مسافة قصر. # وهذا ما اختاره ابن عابدين ذاهبا إلى أنه الأرفق ومؤيدا له بما نقله عن ~~التترخانية ولكن صاحب لاحامدية أفتى بخلاف ذلك أخذا مما فى المجمع وشرحه ~~ومما فى السراجية ولنص عبارة الحامدية. # سئل فى بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهى عند أمها المطلقة من أبيها ~~يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بها إلى بلدته التى هى فوق مدة السفر فهل ~~له ذلك حيث سقطت حضانتها. # الجواب. نعم وفى المجمع (ولا يخرج الأب ولده قبل الاستغناء إلى آخر ما ~~ذكرنا عن البحر) إلى أن قال (ورأيت فى هامش فتاوى النقروية حاشية ms1065 معزوة إلى ~~الولى يحيى ابن زكريا أنه غذا سقطت الحضانة للتزوج بالأجنبى أو بالاستغناء ~~فللعم أن يسافر بالولد) انتهى وخلاصة ما ذكرنا أن للمتأخرين فى أن للأب أن ~~يسافر بأولاده إلى بلد بينه وبين وطن الأم مسافة قصر رأيين فالذى عليه كثير ~~منهم أن له أن يسافر وأن ينقل أولاده إلى هذا البلد وعلى ذلك فليس للمطلقة ~~المذكورة أن تلزم والد الأولاد باستحضارهم لرؤيتها لهم وإذا شاءت ذهبت ~~إليهم فى دمياط محل إقامتهم لرؤيتهم وإذا ذهبت إليهم لا تمنع من ذلك وعلى ~~هذا الرأى أفتى صاحب الحامدية وذهب صاحب الحاوى إلى أنه ليس له أن ينقله ~~بعد الاستغناء إلا إلى مكان قريب لا يفصله عنها إذا أرادت أن تنظر ولدها كل ~~يوم وقد أيده ابن عابدين. # والذى يظهر لنا الأخذ بما فى شرح المجمع والسراجية والبرهان وأفتى به ~~صاحب الحامدية من أن السائل أن ينقل الأولاد إذا استغنوا عن أمهم بتجاوزهم ~~سن الحضانة إلى دمياط وليس عليه أن يحضرهم إلى القاهرة لتراهم والدتهم بل ~~لها إذا شاءت أنة تذهب إلى دمياط لرؤيتهم وذلك دفعا للضرر عن الأب بإقامة ~~أولاده فى غير محل إقامته. # وما قاله ابن عابدين من أن السفر أعظم مانع لا يخفى ما فيه فإن الظاهر من ~~قول التترخانية المتقدم أن الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من ~~النظر إليه ومن نعهده فى المكان الذى يوجد فيه الولد بحق. # والأولاد موجودون بدمياط بحق فلا تمنع من رؤيتهم فى دمياط. # وما قاله أيضا من أنه الأرفق بالأم مسلم ولكن الأخذ به إنما يكون إذا لم ~~يكن فيه ضرر وعدم رفق بالأب ولو ألزمنا الأب بإقامته بأولاده بالقاهرة لكان ~~فى ذلك ضرر أشد من الضرر الذى يلحق بالأم بذهابها إلى دمياط لرؤيتهم نعم. # لو كان لوالد الأولاد محل إقامة أيضا بالقاهرة يمكن أن يقيم الأولاد فيه ~~من غير ضرر يلحقهم كان الأخذ بما ذهب إليه صاحب الحاوى وقال بان عابدين إنه ~~الأرفق والأولى. # وفى هذه الحالة لا ms1066 يكون هناك ضرر على الوالد. # وبهذا علم الحواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P199 ### | عودة الحضانة بعد اسقاطها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1363 هجرية 6 أبريل 1944 م ### | المبادئ # إذا أسقطت الم حقها فى الحضانة وقبلها من يليها فيها ثم عادت تطلب حقها ~~فى الحضانة كان لها ذلك لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط الكائن لا المستقبل ~~ولا يرد عليه أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق ~~الشفعة فإنه لا يعود لثبوته مرة واحدة لأن أقوى الحقين فيها حق الصغير ### | السؤال # جدة لأم سلمت للجدة لأب ابنة بنتها المتوفاة وتنازلت للجدة لأب عن حقها ~~فى حضانة الصغيرة بإشهاد شرعى ثم عادت الجدة للأم وطلبت من الجدة للأب رد ~~الصغيرة إليها متمسكة بأولويتها فى الحضانة عن الجدة للأب. # فهل يعود لها حق الحضانة بعد إسقاطه لأنه مما يتجدد أم هو من الساقط الذى ~~لا يعود ### | الجواب # نفيد أنه قد جاء فى الدر من باب الحضانة من الجزء الثانى نقلا عن البحر ~~(وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة) وعلق على ذلك ابن ~~عابدين فى رد المحتار بما نصه أى تنتقل الحضانة لمن يلى الأم فى الاستحقاق ~~كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر واستظهر الرحمتى أن هذا الإسقاط ~~لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط الكائن لا المستقبل ~~انتهى أى فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد ~~غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة. # ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبى السعود مسألة فى رجل طلق زوجته ~~ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع ~~بأخذ الولد الجواب نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين فى الحضانة للصغير ولئن ~~أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حقه أبدا) انتهى من رد المحتار. # هذا ولا فرق بين الجدة والأم فى هذا الإسقاط فكما للأم ms1067 بعد الإسقاط أن ~~ترجع كذلك الجدة أم الأم إذا أسقطت حقها فلها أن ترجع لما علل به الرحمتى ~~ما استظهره. # وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV02P200 ### | حق الحضانة للعصابات بالترتيب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1364 هجرية 27 يونية 1945 م ### | المبادئ # إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء أو كان له منهن من هو ساقط ~~الحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات بترتيب الإرث ### | السؤال # رجل مات قتيلا وترك ولده الصغير وعمره ثلاث سنوات وقد اتهمت جدة الصغير ~~لأمه بقتله وسجنت. # وليس للولد الصغير حاضن من قبل أمه أو من قبل أبيه. # أو من هو أهل للحضانة من قبلهما. # وللولد الصغير عم لأب. وتريد النيابة تسليمه إلى أحد أحق به فدار الأمر ~~بين عمه وبين أخ جدته المسجونة فهل الأحق بتسليمه إليه عمه أو خال والدته ### | الجواب # إن نصوص فقهاء الحنفية تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء ~~أو كان له من النساء من هو ساقط الحضانة انتقلت الحضانة على العصبات بترتيب ~~الإرث يقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم ~~بنوه. # وعلى هذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للصغير المذكور من ~~العصبات من هو أقرب إليه من العم لأب وكان بهذا العم مأمونا على نفس الولد ~~وما له كان أحق بتسليم الولد من خال والدته فيسلم إليه لا إلى الخال ~~المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن العصبات. # وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكرنا به # PageV02P201 ### | فقد بصر الحاضنة أثره فى الحضانة ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1377 هجرية 4 مارس 1958 م ### | المبادئ # 1 - مجرد فقد البصر غير مانع من حق الحضانة مادامت الحاضنة قادرة على ~~حضانة الصغير والمحافظة عليه. ### | 2 - # يسقط الحق فى الحضانة إذا كان فقد البصر يحول دون مصلحة الصغير والمحافظة ~~عليه ### | السؤال # من السيد بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجها بعد أن رزقت منه ~~بولد ms1068 سنه الآن أربع سنوات ونصف، وقد فقدت بصرها بسبب مرض قبل وفاة زوجها، ~~وأن جدة الولد لأبيه تنازعها فى حضانة ابنها بعد وفاة والده، وسأل هل هناك ~~مانع من صلاحية الأم فاقدة البصر لحضانة طفلها. # وإذا كان هناك مانع وللصغير جدة لأم مع جدته لأبيه فأيتهما أحق بحضانته ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن فقدان الأم المذكورة لبصرها لا يمنع من حضانتها ~~لابنها المشار إليه ما دامت قادرة على تربيته والمحافظة عليه، لأن المدار ~~فى حق الحضانة على مصلحة الصغير وحده، فمتى وجدت مصلحته وجد معها حق ~~الحضانة. # فإذا فرض وأن فقدان هذه الأم لبصرها يحول دون رعايتها مصلحة ابنها ~~والمحافظة عليه لم تكن أهلا لحضانته، وانتقل هذا الحق لمن يليها فيه شرعا ~~وهى الجدة لأم، لأنها مقدمة فيه على الجدة لأب. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم. # ے # PageV02P202 ### | زواج الأب بأجنبية عن الصغير ### | المفتي # أحمد هريدى. # 21 فبراير 1965 م ### | المبادئ # 1 - يجبر الوالد على ضم الصغير إليه إذا تعين. ### | 2 - # زواج الأب من أجنبية عن الصغير غير مقسط لحقه فى ال ### | حضانة ### | 3 - # إقامة الصغير مع أبيه مانع من النفقة له ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا له بنت مسلمة تبلغ سن العشرين عاما من زوجة كانت ~~مسيحية وأسلمت وتوفيت مسلمة وهى فى عصمته، وليست هذه البنت موظفة ولا ~~عاملة. # ولا طالبة وليس لها مال، وهى تقيم مع والدها فى منزله ولها جدة مسيحية ~~لأمها. # وطلب السائل بيان ما إذا كان لهذه الجدة المسيحية أن تتمسك بضم هذه البنت ~~إليها مع اختلافهما فى الدين وهل لهذه البنت الحق فى الإقامة وحدها وهى فى ~~هذه السن بحجة أنها لا تستطيع الإقامة مع والدها المتزوج بغير أمها، وفى ~~هذه الحالة تكون بعيدة عن رعايته وحمايته لها، ويقرر السائل أن له أخا ~~شقيقا فى الرابعة والستين من عمره ولم يتزوج وعرف بالأخلاق الفاضلة ~~والصلاح، وليس عليه مطعن فى سلوكه فهل هناك مانع من الوجهة الشرعية من ~~إقامتها معه إذا لم يطب ms1069 لها المقام مع والدها لزواجه بغير أمها كما أن له ~~أختا شقيقة فأى الأخوين أحق بضمها إذا لم تقبل الإقامة مع والدها لما سبق ~~بيانه وهل لها أن تطلب نفقة من والدها وهى تقيم معه فى منزله ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أن البنت إذا تجاوزت أقصى سن الحضانة وهى إحدى عشرة ~~سنة وجب شرعا ضمها إلى أقرب عاصب لها، ويجيز العاصب على ضمها إذا تعين وبما ~~أن الفتاة المذكورة قد تجاوزت أقصى سن الحضانة غذ تبلغ من العمر حوالى ~~العشرين عاما، ووالدها على قيد الحياة، وهى تقيم معه بالمنزل فيسقط حق ~~حضانة النساء عنها، ولا يحق لواحدة من النساء ضمها إليها، ويكون الحق فى ~~ضمها حينئذ لوالدها شرعا، بل يجبر الوالد على الضم إذا تعين، وزواج الأب من ~~غير أمها لا يسقط حقه فى هذا الضم، وإذا ضمت البنت إلى والدها وكانت تقيم ~~معه ويقوم بالانفاق عليها فعلا فلا مقتضى لأن تطلب الحكم لها بنفقة عليه إذ ~~أنها تقيم معه ويقوم بالانفاق عليها فعلا. # ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم. تعليق نصت المادة رقم 20 من القانون رقم 25 ~~لسنة 1929 المعدلة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه ~~ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى ~~عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامة عشرة ~~والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما ~~تقتضى ذلك # PageV02P203 ### | حضانة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 14 سبتمبر 1966 م ### | المبادئ # 1 - الأصل فى الحضانة أن تكون للنساء لقدرتهن على تربية الطفل ومعرفتهن ~~بما يلزمه ولكثرة شفقتهن عليه. ### | 2 - # الجدة لأم أحق بحضانة أولاد بنتها المتوفاة ما داموا فى سن حضانة النساء. ### | 3 - # لا حق للأب فى الحضانة مادام الأولاد فى سن الحضانة ولو كان غير متزوج. ### | 4 - # لا تلزم أم الأم بالانتقال إلى مسكن الأب مهما كان ذلك المسكن لتقوم ~~بواجب الحضانة فيه، ms1070 لأن ذلك غير جائز شرعا متى كانت أجنبية منه وغير محرم ~~له ### | السؤال # من السيد المتضمن أن سيدة توفيت عن أربعة أطفال ابن عمره سبع سنين وثلاثة ~~أشهر وبنت عمرها خمس سنين وأخرى عمرها سنتان وطفل رضيع عمره شرهان وأن والد ~~هؤلاء الأطفال يشغل وظيفة محترمة، ويسكن مسكنا لائقا محترما وغير متزوج، ~~وللسيدة المتوفاة أم خالية الأزواج، وتسكن فى مسكن لائق ومحترم. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى حضانة هؤلاء الأولاد لمن ~~تكون، وإلى أى سن من عمرهم، وهل تلزم أم الأم بالانتقال إلى مسكن والد ~~الأطفال لتقوم بحضانتها فيه ### | الجواب # المقرر شرعا أن الأصل فى الحضانة أن تكون للنساء، لأن المرأة أقدر وأصبر ~~من الرجل على تربية الطفل، وأعرف بما يلزمه وأعظم شفقة عليه. # فأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية متى توافرت فيها الشروط اللازمة ~~للحضانة، فإن لم تكن الأم موجودة أو كانت غير مستوفية للشروط فالحضانة لأم ~~الأم وإن علت، ثم لأم الأب، وهكذا على ترتيب لاحظ فيه المشرع وفرة الشفقة ~~وكمال العاطفة فى الحاضنة رعاية لمصلحة الصغير صاحب الحق الأوفر فى ~~الحضانة، وليس للرجال حق فى حضانة الصغير فى المرحلة إلى السابعة من عمره ~~متى وجد من النساء من تحتضنه. # وأم الأم فى الحادثة موضوع السؤال صاحبة الحق الأول فى حضانة أطفال ~~ابنتها المتوفاة الذين لم يبلغوا السابعة بعد، وكذا الطفل الذى بلغ السابعة ~~إذا كانت مصلحته تقتضى بقاءه فى حضانة النساء ولا يحق لوالد الأطفال أن ~~يحضنهم فى هذه السن ولو كان غير متزوج. # كما أنه لا يلزم أم الأم أن تنتقل إلى مسكنه مهما كان ذلك المسكن لتقوم ~~بواجب الحضانة، بل إن ذلك غير جائز شرعا متى كانت أجنبية عنه وغير محرم له، ~~وواضح من السؤال أنهم جميعا يقيمون فى مدينة القاهرة الأمر الذى يسهل معه ~~على والد الأطفال أن يطالعهم متى شاء. # ومما ذكر يعلم الجواب عما. # جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P204 ### | المرتدة ليست أهلا للحضانة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 26 ديسمبر 1967 ms1071 م ### | المبادئ # 1 - بمجرد ردة الزوجة المسلمة تقع الفرقة بينها وبين زوجها المسلم دون ~~توقف على القضاء بذلك. ### | 2 - # المرتدة ليست أهلا للحضانة لأن جزاءها الحبس حتى التوبة أو الموت ولو كان ~~الصغير فى سن حضانة النساء. ### | 3 - # إذا كان الصغير فى يدها يجب عليها تسليمه إلى من يليها فى هذا الحق، ومن ~~حق الأب تسلمه إذا لم يوجد له أو لم يتقدم أحد لحضانته من غيرها من النساء. ### | 4 - # بامتناعها عن تسليمه تؤمر من القاضى بذلك إذا رفع الأمر إليه ### | السؤال # من السيد/ قال إن مصريا مسلما تزوج بإنجليزية بعد أن أسلمت وأشهرت ~~إسلامها أمام الجهة المختصة، واستمرت علاقتهما الزوجية مدة اثنى عشر عاما ~~أنجبا خلالها ذكرا سنة ثلاث سنوات وأنثى سنها سبع سنوات، وقضت ظروف عملهما ~~أن يذهبا إلى انجلترا، وهناك أعلنت الزوجة ارتدادها عن الإسلام، ورفعت بناء ~~على ذلك دعوى أمام محاكم إنجلترا طالبة تطليقها منه، وقد احتفظت بالولدين ~~معها، وتحاول أن تخفيهما عن والدهما. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فيما يأتى أولا هل للزوجة المسلمة ~~التى ترتد عن الدين الإسلامى الحق فى حضانة أولادها ثانيا هل تصبح طالقة ~~بعد ارتدادها عن الإسلام دون توقف على حكم بذلك ثالثا ما حكم الإسلام فى ~~الزوجة التى تهرب من منزل زوجها إلى مكان غير معلوم وتخفى فيه أولادها. # أى بالنسبة لحضانة هؤلاء الأولاد رابعا ما حكم الشريعة فى ديانة هؤلاء ~~الأولاد مع العلم بأن والدهم مسلم وأمهم مرتدة عن الإسلام ### | الجواب # المقرر فى مذهب الحنفية المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة أنه ~~بمجرد ردة الزوجة المسلمة تقع الفرقة بينها وبين زوجها المسلم دون توقف على ~~صدور حكم بذلك من القضاء. # وأن حق الحضانة يثبت للنساء من حين ولادة الصغير إلى سن معينة حددت بسبع ~~سنين بالنسبة للصغير وتسع سنين بالنسبة للصغيرة. # ولا يتشرط فى حاضنة الولد المسلم أن تكون مسلمة، بل يثبت لها هذا الحق ~~ولو كانت غير مسلمة، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره متى كانت ms1072 ~~أهلا لذلك بأن كانت بالغة عاقلة أمينة على الصغير قادرة على تربيته ~~ورعايته، وأن لا تكون متزوجة بغير ذى رحم من الصغير، وأن لا تعيش به مع من ~~يبغضه، ويبقى الولد فى يدها إلى سن التمييز فإذا بلغ من السن حدا يعقل فيه ~~الأديان ويميز الطقوس والعبادات وخيف عليه أن يألف ديانتها ويتعود أعمال ~~عبادتها ينزع من يدها قبل سن التمييز والمرتدة ليست أهلا للحضانة لأن ~~جزاءها الحبس حتى تتوب أو تموت، فلا تصلح لحضانة الطفل وتربيته ما بقيت على ~~ردتها، ولأنها برجوعها عن الإسلام تكون مبغضة لدين الطفل المسلم ولا تؤمن ~~أن توجهه إلى غير الإسلام فينزع من يدها محافظة عليه. # والولد يتبع خير الأبوين دينا. # والأب فى حادثة السؤال مسلم، والأم كانت مسلمة وقد ولد الولدان من أبوين ~~مسلمين فيكونان مسلمين، ولا تأثير لردة أمهما بعد ذلك على ديانتهما، ولا حق ~~لأمهما فى حضانتهما فى حضانتهما مطلقا أيا كانت سنهما، ويجب عليها أن ~~تسلمهما إلى من له حق حضانتها شرعا، ومن حق الأب أن يطلبهما إذا لم يتقدم ~~أحد من أصحاب حق الحضانة لطلبهما، ومن واجب الأم أن تسلمهما إليه، وإن ~~امتنعت عن ذلك يأمرها القاضى بالتسليم إذا رفع الأمر إليه. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV02P205 ### | مشروع الاتفاقية الدولية باختطاف الأطفال ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 15 ربيع الآخر 1400 هجرية - 2 مارس 1980 م ### | المبادئ # 1 - ينتهى حق الحضانة ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتى عشرة سنة، ~~ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى ~~تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا اقتضت مصلحتهما ذلك طبقا للمادة ~~رقم 20 ق 44 لسنة 1979. ### | 2 - # لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة اتفاقا. # وإذا تعذر ذلك نظم القاضى الرؤية، على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو ~~الصغيرة نفسيا، ولا يجوز نقله إلى غير محل إقامة الحاضن إلا بموافقه أو ~~انتهاء مدة الحضانة ### | السؤال # بالكتاب الوارد إلينا ms1073 من السيد المستشار وكيل وزارة العدل لشئون التشريع ~~المطلوب به رأى الشرع فى الأحكام الواردة فى مشروع الاتفاقية الخاصة ~~بالنواحى المدنية لاختطاف الأطفال الذى كانت قد تمت الموافقة عليه فى 16 ~~نوفمبر 1979 من اللجنة الخاصة بالاختطاف الدولى للأطفال بوساطة أحد الأبوين ~~المنبثقة من مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص لاسيما ما حوته المادتان 4، ~~12 من هذا المشروع. # حضرة صاحب الفضيلة / مفتى جمهورية مصر العربية تحية طيبة وبعد، نتشرف بأن ~~نبعث لسيادتكم رفق هذا نسخة مترجمة إلى اللغة العربية من مشروع الاتفاقية ~~الخامسة بالنواحى المدنية لاختطاف الأطفال الذى تمت الموافقة عليه فى 16 ~~نوفمبر 1979 من اللجنة الخاصة بالاختطاف الدولى للأطفال أحد الأبوين ~~المنبثقة من مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص. # فنرجو التفضل بابداء الرأى الشرعى فى نصوص المشروع وبخاصة المادتين 4 و ~~12 منه حتى يتسنى الرد على كتاب وزارة الخارجية فى شأن ملائمة انضمام ~~جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية من عدمه وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ~~وكل وزارة العدل لشئون التشريع أحمد أبو العز المشروع الابتدائى للاتفاقية ~~الخاصة بالنواحى المدنية للاختطاف الدولى للاطفال أقرته اللجنة الخاصة فى ~~16 نوفمبر 1979 الفصل الأول مجال تطبيق الاتفاقية المادة الأولى هذه ~~الاتفاقية موضوعها (أ) ضمان الاعادة السريعة للاطفال المنقولين ظلما أو ~~المحتجزين بطريقة غير مشروعه فى كل دولة من الدول المتعاقدة. # (ب) وأيضا ضمان الانتفاع الفعلى بحق الحضانة وبحق الزيارة فى كل دولة من ~~الدولة المتعاقدة. # المادة الثانية تتخذ الدول المتعاقدة التدابير الملائمة لكى تضمن فى حدود ~~أقاليمها تحقيق أهداف الاتفاقية. # يتعين عليها أن تتخذ أسرع الإجراءات المتاحة لها. # المادة الثالثة نقل الطفل وعدم اعادته يعتبران غير مشروعين عندما يقعان ~~انتهاكا لحق الحضانة التى يمارسها فعلا شخص (أو مؤسسة) منفردا أو منضما، ~~ويكون مخولا بقانون دولة الاقامة المعتادة للطفل قبل نقله أو احتجازه ~~مباشرة، سواء بحكم القانون، أو بقرار قضائى أو ادارى أو باتفاق له قوة ~~القانون فى هذه الدولة. # المادة الرابعة تطبق الاتفاقية على لك طفل تقل سنه عن (16 سنة) كانت ~~اقامته ms1074 المعتادة فى دولة متعاقدة قبل الاعتداء على حقوق الحضانة أو الزيادة ~~مباشرة. # المادة الخامسة يعنى فى تطبيق هذه الاتفاقية (أ) تعبير حق الحضانة يعنى ~~حق العناية بشخص الطفل، وخاصة حق تحديد محل اقامته. # (ب) تعبير حق الزيارة يتضمن خاصة حق اصطحاب الطفل لفترة محددة لمكان آخر ~~غير محل أقامته المعتادة. # الفصل الثانى السلطات المركزية المادة السادسة تعين كل دولة متعاقدة سلطة ~~مركزية يناط بها القيام بالالتزامات التى تفرضها عليها الاتفاقية لكل دولة ~~فيدرالية أو دولة نظم قانونية متعددة نافذة تعيين أكثر من سلطة مركزية ~~وتحديد الامتداد الاقليمى لسلطات كل واحدة منها. # تعين الدولة التى تستعمل هذه الرخصة السلطة المركزية التى يمكن توجيه ~~الطلبات اليها بقصد ارسالها إلى السلطة المركزية فى هذه الدولة. # المادة السابعة يجب على السلطات المركزية أن تتعاون فيما بينها وأن تشجع ~~التعاون بين السلطات المختصة فى دولها ضمان الاعادة السريعة للاطفال، ~~وتحقيق الاهداف الاخرى لهذه الاتفاقية. # وبصفة خاصة فانه يتعين عليها، اما مباشرة، واما بواسطة سلطات مختصة فى ~~دولها (أ) اتخاذ الخطوات لاكتشاف مكان الطفل المنقول أوالمحتجز بطريقة غير ~~مشروعة. # (ب) أن تتخذ بنفسها أو بواسطة غيرها كل تدبير مؤقت يفيد فى منع اخطار ~~جديدة للطفل أو أضرار أخرى للاطراف ذات الشأن. # (ج) تبادل - اذا ثبت هذا انه نافع - المعلومات المتعلقة بالمركز ~~الاجتماعى لطفل. # (د) تتخذ بنفسها أو بواسطة غيرها كل تدبير مناسب سواء لضمان اعادة الطفل ~~الاختيارية، أو لتسهيل الحل الودى. # (هاء) اعطاء معلومات ذات طابع عام عن مضمون قانون دولتها فيما يتعلق ~~بتطبيق الاتفاقية. # (و) اتخاذ أو تشجيع اتخاذ اجراء قضائى أو ادارى بقصد اعادة الطفل، وعند ~~الاقتضاء، تحديد أو السماح بممارسة حق الحضانة أو حق الزيارة. # (ك) أن تمنح أو تسهل عند الاقتضاء، الحصول على المساعدة القضائية ~~والقانونية وتشمل خدمات المحامى. # (ز) أن تتخذ الاجراءات الادارية اللازمة والملائمة بقصد ضمان اعادة الطفل ~~سالما. # الفصل الثالث اعادة الطفل المادة الثامنة كل شخص يدعى أن حقه فى الحضانة ~~قد انتهك يجوز له لكى يضمن اعادة ان ms1075 يبلغ السلطة المركزية لمحل الاقامة ~~المعتادة للطفل أو سلطة أى دولة أخرى متعاقدة، وينبغى أن يتضمن الطلب (أ) ~~التفاصيل المتعلقة بشخصية الطالب والطفل، والشخص الذى يدعى أنه نقل الطفل ~~أو احتجزه. # (ب) تاريخ ميلاد الطفل. # (ج) الاسباب التى يستند عليها الطالب فى طلب اعادة الطفل. # (د) كل المعلومات الممكنة المتعلقة بمحل وجود الطفل وهوية الشخص الذى ~~يدعى بوجود الطفل لديه. # (ج) الأسباب التى يستند عليها الطالب فى طلب اعادة الطفل. # (د) كل المعلومات الممكنة المتعلقة بمحل وجود الطفل وهوية الشخص الذى ~~يدعى بوجود الطفل لديه. # يجوز أن يكون الطلب مصحوبا أو مكملا ب- - صورة طبق الاصل مصدق عليها من ~~أى قرار يفيد فى هذا الشأن أو أى اتفاق له قوة القانون. # - شهادة أو اقرار مصدق عليه صادر من السلطة المختصة لدولة محل الاقامة ~~المعتادة للطفل أو من أى شخص آخر ذى صفة بشأن النصوص التشريعية عن حق ~~الحضانة فى هذه الدولة. # - أى مستند آخر خاص بهذا الشأن. # المادة التاسعة قبل اتخاذ أى اجراء قضائى أو ادارى تتخذ الجهة المركزية ~~للدولة التى يوجد بها الطفل بنفسها أو بواسطة كل اجراء من شأنه ضمان تسلميه ~~الاختيارى. # المادة العاشرة يجب على الجهات القضائية أو الادارية لكل دولة متعاقدة ان ~~تبت على وجه السرعة فى طلبات اعادة الطفل، وإذا لم تفصل هذه الجهات فى خلال ~~ستة أسابيع من تاريخ تسلمها الطلب فإنه يتعين على السلطة المركزية للدولة ~~المطلوب منها أن تخطر الطالب والسلطة المركزية للدولة الطالبة مع اعطائها ~~الاسباب. # ولا يقوم الالتزام المفروض على السلطة المركزية للدولة المطلوب منها ~~بمقتضى هذه الفقرة إلا عندما تكون هذه السلطة قد أخطرت بالطلب المادة ~~الحادية عشرة عند انتهاك حق الحضانة فى حكم المادة 3 وعندما تكون مدة تقل ~~عن ستة أشهر من وقت تقديم الطلب قد انقضت ابتداء من تاريخ انتهاك حق ~~الحضانة فغن السلطان القضائية أو الادارية للدولة التى يوجد بها الطفل تأمر ~~بعودته الفورية. # غير أن السلطان القضائية عندما تكون إقامة الطفل مجهولة فان قترة الستة ms1076 ~~أشهر المشار إليها فى الفترة السابقة تبدأ منذ اكتشاف الطفل دون أن تجاوز ~~سنة ابتداء من انتهاء حق الحضانة. # المادة الثانية عشرة ورغم نصوص المادة السابقة فان السلطان القضائية أو ~~الادارية للدولة المطلوب منها ليست ملزمة بأن تأمر باعادة الطفل إذا أثبت ~~الشخص الذى نقل الطفل أن (أ) أنه فى وقت انتهاك المدعى لم يكن الطالب يباشر ~~فعلا أو يحسن نية حق الحضانة على الطفل. # (ب) أو أنه يوجد خطر جسيم فى حالة عودة الطفل ستعرضه للخطر الجسمانى أو ~~النفسى أو أن هذه الحضانة ستضعه فى مركز لا يحتمل. # ويجوز أيضا للسلطات القضائية أو الادارية أن ترفض عودة الطفل اذا لاحظت ~~أنه يعارض فى عودته وانه قد بلغ سنا ودرجة من النضج من المناسب أن يعتد ~~فيها بوجهة نظره. # فى تقدير الظروف المشار إليها فى هذه المادة يتعين على السلطان القضائية ~~أو الادارية أن تأخذ فى الحسبان المعلومات المقدمة من السلطة المركزية ~~لدولة محل الاقامة المعتادة للطفل عن مركزه الاجتماعى. # المادة الثالثة عشرة عند الفصل فى طلب اعادة الطفل فان السلطان القضائية ~~أو الادارية تأخذ فى الحسبان قانون دولة الاقامة المعتادة قبل نقله كما هو ~~منصوص عليه فى المادة 3. # المادة الرابعة عشرة يجوز للسلطات المركزية القضائية أو الادارية لدولة ~~متعاقدة أن تطلب من سلطات دولة الاقامة المعتاد للطفل أن تتخذ جميع الخطوات ~~العملية للحصول على قرار أو شهادة قضائية تثبت أن الطفل قد نقل أو احتجز، ~~وأن، هذا النقل أو عدم اعادة الطفل كان أمرا غير مشروع فى حكم المادة 3 من ~~هذه الاتفاقية. # المادة الخامسة عشرة نصوص هذا الباب لا تمنع سلطة الجهات القضائية أو ~~الادارية أن تأمر باعادة الطفل بعد انتهاء المدة المشار إليها فى المادة ~~11. # المادة السادسة عشرة ان القرار الخاص باعادة الطفل لا يسمى حق الحضانة. # الباب الرابع حق الزيارة المادة السابعة عشرة يجوز تقديم طلب بتحديد أو ~~حماية ممارسة حق الزيارة الى السلطة المركزية لاحد الدول المتعاقدة طبقا ~~لنفس الاوضاع الخاصة بطلب اعادة الطفل. # وتلتزم ms1077 السلطات المركزية التعاون المنصوص عليه فى المادة 7 لضمان ~~الممارسة الهادئة لحق الزيارة، وتوفير كل الشروط التى تخضع لها ممارسة هذا ~~الحق والتغلب بقدر الامكان على العقبات التى من شأنها أن تعترض مباشرة هذه ~~الحقوق. # ويجوز للسلطات المركزية أن تمارس مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة فى ~~دولتها أن تتخذ أو تساعد فى اتخاذ أجراء قانونى بقصد تحديد أو حماية حق ~~الزيارة والشروط التى قد يخضع لها ممارسة هذا الحق. # الباب الخامس أحكام عامة المادة الثامنة عشرة لا يجوز فرض أى كفالة أو ~~وديعة تحت أى اسم على الشخص الذى يقيم عادة فى دولة متعاقدة كشرط أولى ~~لاتخاذ اجراءات قضائية تدخل فى نطاق الاتفاقية. # المادة التاسعة عشرة لا يطلب أى تصديق أو أى اجراء مماثل فى نطاق ~~الاتفاقية. # المادة العشرون كل طلب وكل ابلاغ وأيضا كل المستندات موجهة إلى السلطة ~~المركزية للدولة المطلوب فيها فى لغتها الاصلية مصحوبة بترجمة فى اللغة ~~الرسمية أو احدى اللغات الرسمية لهذه الدولة. # فإذا تعذر ذلك فبترجمة فرنسية أو انجليزية. # غير أن للدولة المتعاقدة أن تعترض على استعمال الفرنسية أو الانجليزية ~~عملا بالتحفظ المنصوص عليه فى المادة العاشرة. # المادة الواحدة والعشرون لمواطنى الدولة المتعاقدة والأشخاص المقيمين ~~عادة فى هذه الدولة الحق كل ما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، فى المساعدة ~~القضائية والقانونية فى جميع الدول المتعاقدة الاخرى كما لو أنهم من مواطنى ~~الدولة الأخرى ويقيمون بها عادة. # المادة الثانية والعشرون تتحمل كل سلطة مركزية نفقاتها الخاصة عند تطبيق ~~الاتفاقية ولا تفرض السلطة المركزية والسلطات الادارية الاخرى للدولة ~~المتعاقدة أى أعباء فيما يتعلق بالطلبات المقدمة طبقا لهذه الاتفاقية. # ولكن يجوز (أ) طلب سداد كل النفقات التى لا يغطيها نظام المساعدة ~~القضائية والتى قد تترتب على الاستعانة بالمحامين أو وكلاء الدعاوى. # (ب) طلب دفع النفقات المترتبة على اعادة الطفل إلى وطنه. # المادة الثالثة والعشرون عندما يكون من الواضح عدم توافر الشروط التى ~~تقتضيها الاتفاقية وأن الطلب لا أساس له فإن السلطة المركزية لا تكون ~~ملتزمة بقبول الطلب. # وفى هذه الحالة ms1078 تخطر السلطة المركزية فورا الطالبة أو السلطة المركزية ~~التى أبلغتها الطلب باعتراضاتها. # المادة الرابعة والعشرون لكل سلطة مركزية أن تطلب أن يكون الطلب مصحوبا ~~بتصريح يحولها سلطة العمل باسم الطالب أو تعيين شخص أو مؤسسة لهما صلاحية ~~العمل باسمها. # المادة الخامسة والعشرون لا تحول هذه الاتفاقية دون تقديم الشخص الذى ~~انتهك حقه فى الحضانة أو الزيارة من أن يخاطب مباشرة السلطات القضائية أو ~~الادارية للدول المتعاقدة. # المادة السادسة والعشرون كل طلب مقدم للسلطان المركزية للدول المتعاقدة ~~طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية وأيضا كل المستندات والمعلومات التى قد ترفق ~~أو تقدمها سلطة مركزية تكون مقبولة أمام محاكم الدول المتعاقدة. # المادة السابعة والعشرون بالنسبة إلى الدولة التى لها فى مادة حماية ~~الاطفال نظامان قانونيان أو أكثر واجبة التطبيق فى وحدات أقليمية مختلفة ~~(أ) كل احالة إلى مكان الاقامة المعتادة فى هذه الدولة تفسر على انه يحيل ~~إلى الاقامة المعتادة فى وحدة اقليمية من هذه الدولة. # (ب) كل اشارة إلى قانون دولة الاقامة المعتادة تفسر على أن المقصود بها ~~هو قانون الوحدة الاقليمية التى بها أقامة الطفل المعتادة. # المادة الثامنة والعشرون فيما يتعلق بأحدى الدول المتعاقدة التى لها فى ~~مادة حضانة الاطفال نظامان قانونيان أو أكثر واجبة التطبيق على فئات مختلفة ~~من الاشخاص فان كل اشارة إلى قانون هذه الدولة يقصد بها النظام القانونى ~~الذى يعينه قانونها. # المادة التاسعة والعشرون لا تلتزم الدولة التى لوحداتها الاقليمية ~~المختلفة قواعدها القانونية الخاصة فى مادة حضانة الاطفال بتطبيق هذه ~~الاتفاقية عندما لا تكون الدولة ذات النظام القانونى الموحد غير ملتزمة ~~بتطبيقها. # مادة العلامات بالاتفاقيات الأخرى تقررها الدورة الرابعة عشرة. # مادة التطبيق الانتقالى للاتفاقية تقرره الدورة الرابعة عشرة. # مادة (التحفظات مقبولة) . # مادة تدرج فى الشوط النهائية يجوز للدولة المتعاقدة التى تشمل وحدتين أو ~~أكثر من الوحدات الاقليمية التى لها قواعدها القانونية الخاصة فى مادة ~~حضانة الاطفال عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ~~أن تصرح أن الاتفاقية الحالية ستمتد إلى كل هذه الوحدات الاقليمية أو ms1079 إلى ~~واحدة أو أكثر من بينها، ويجوز لها فى كل وقت تعديل هذا التصريح بتقديم ~~تصريح جديد. # تبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية مملكة هولندا، وتذكر صراحة الوحدات ~~الاقليمية التى ينطبق عليها الاتفاقية ### | الجواب # أولا إن الإسلام نظم تربية الطفل منذ ولادته وحدد الولاية عليه فى ثلاث ~~مراحل المرحلة الأولى ولاية تربيته، وهى فى الفترة التى يعجز فيها الطفل عن ~~أن يقوم بحاجاته التى تتوقف عليها حياته بنفسه، وتسمى مرحلة الحضانة، ~~ويعرفها الفقهاء بأنها تربية الولد (ذكرا كان أو أنثى) والقيام على أمور ~~طعامه ولباسه ونظافته وتعليمه وتطبيبه. # المرحلة الثانية الولاية على النفس. # ومهمتها الحفظ والتأديب وإحسان التوجيه إلى الطريق الذى يسلكه الولد فى ~~حياته، وإكمال تعليمه بأن يكون عضوا نافعا فى مجتمعه يؤدى حقوق الله وحقوق ~~العباد. # المرحلة الثالثة الولاية على المال لتدبير شئون أموال الصغير وإدارتها ~~وتنميتها إن كان ذا مال حتى يبلغ رشده وأشده ويحسن التصرف فيها. # وجعل الإسلام المرحلة الأولى من حق الأم وواجبها أو من يليها من ~~الحاضنات، وأناط المرحلتين الأخيرتين بالأب أو من يقوم مقامة من القصبة فى ~~عمود النسب الأبوى. # وجرى التشريع المصرى فى نطاق أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى، فحدد ~~أقصى سن حضانة النساء للصبى بتسع سنين قمرية، وأقصاها للبنت إحدى عشرة سنة ~~قمرية (المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929) . # ثم استبدلت هذه المادة بالمادة 20 من القانون رقم 44 لسنة 1979 ونصها ~~ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى ~~عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة، ~~والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما ~~تقضتى ذلك. # ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند ~~عدم وجود الأبوين. # وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفافا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر ~~بالصغير أو الصغيرة نفسيا. # لما كان ذلك وكانت الشريعة الإسلامية قد جرت أحكامها على توفير الاستقرار ~~والأمان ms1080 للطفل ببقائه فى يد صاحب الحق الشرعى فى حضانته ومنع نقله من مكانه ~~إلى غير محل إقامة الحاضن إلا بموافقة، أو بانتهاء مدة الحضانة المقررة فى ~~القانون إلى مرحلة أخرى من المراحل سالفة الذكر وكان مشروع الاتفاقية ~~المعروض يهدف إلى ذلك فى الجملة يكون مقبولا شرعا بالتحفظات التالية إنه لا ~~يجوز للأم وهى حاضنة لطفلها أن تسافر به إلى مكان يبعد عن محل إقامة الأب ~~بعدا لا يمكنه من زيارته ورؤيته ثم العودة إلى مقره فى ذات اليوم بوسائل ~~السفر المعتادة لمثله، فإن فعلت سقط حقها فى الحضانة، ومنعت جبرا من السفر ~~به دون موافقة من أبيه، وكذلك الشأن بالنسبة للأب يمنع جبرا من أخذ الولد ~~(الذكر أو الأنثى) وإخراجه من محل إقامة الحاضنة القائمة فعلا وصاحبة الحق ~~فى حضانته بغير رضاها وموافقتها. # ثانيا عن المادة الرابعة من المشروع إن للتسمية فى اللغة العربية ~~والشريعة معالم تنتهى إليها. # فلفظ طفل يطلق على المذكر وعلى المؤنث ويبقى هذا الاسم للولد (ذكرا أو ~~أنثى) حتى يميز، ثم يقال له بعد ذلك صبى إن كان ذكرا وصبية إن كان أنثى. # وعند الفقهاء. الولد طفل ما لم يراهق الحلم،أى ما لم يبلغ بالعلامات ~~الطبيعية التى يتغير بها جسده، وهو الاحتلام والإحبال للذكر والحيض والحبل ~~للأنثى. # وقد يكون البلوغ بهذه العلامات لشرعية قبيل سن العاشرة أو بعدها للبنت، ~~وفى الثانية عشرة أو بعدها للصبى. # وجمهرة الفقهاء على أنه إذا لم تظهر تلك العلامات والتغيرات الجسدية على ~~الصبى أو الصبية حتى بلغ أو بلغت سن الخامسة عشرة بالسنين القمرية كان ~~بالغا بالسن، ودخل بهذا فى نطاق التكاليف الشرعية، وصار مسئولا عن فروض ربه ~~وواجبات دينه ومجتمعه. # وعلى هذا جرى نص المادة 20 بالقانون رقم 44 لسنة 1979 فى إنهاء حضانة ~~الصبى ببلوغه سن الخامسة عشرة من العمر، حيث ترتفع يد والديه عن إجباره على ~~الإقامة مع أى منهما، وإن كانت ولاية أبيه على نفسه نظرا ورعاية ونصحا ~~وتوجيها لا ترتفع إلا بظهور رشده، وللأب إجباره على ms1081 الإقامة معه - بحكم ~~قضائى - إذا انحرف. # لما كان ذلك كان نص هذه المادة حين ارتفع بالسن الذى تنتهى به الطفولة ~~إلى 16 سنة مخالفا للنصوص الشرعية. # وأقترح التحفظ على هذا النص بالمعيار الشرعى للبلوغ على النحو المتقدم، ~~وبما يعطى للأب حق الاعتراض ومنع ولده من السفر إلى خارج بلده متى أثبت أن ~~الولد فى حاجة لرعايته بسبب انحرافه عملا بقواعد الولاية الشرعية للأب على ~~أولاده لاسيما إذا كان مسلما والأم غير مسلمة. # ثالثا عن المادة الثانية عشرة أقترح التحفظ عليها بما يلى (ا) - إنه ليس ~~للمحضون فى مدة الحضانة رأى، لأن القانون المصرى - أخذا بالفقه الحنفى ~~والفقه المالكى فى التعديل الأخير بالقانون رقم 44 لسنة 1979 - قد أناط ~~تقدير المصلحة بالقاضى عند اختلاف الأبوين مع أيهما يقيم الولد بعد انتهاء ~~سن حضانة الأم له على ما هو مبين فى نص المادة 20 من هذا القانون، وقاضى ~~الموضوع وهو يطبق هذا القانون عليه أن يتعرف المصلحة بكل الطرق الممكنة على ~~أن تكون مصلحة مشروعة فى الإسلام مراعى فى تقديرها نشأة الولد محفوظا فى ~~عقيدته ودينه وأخلاق الإسلام. # (ب) - لا يرفع التحفظ السابق ما نوهت به المادة 13 من المشروع من أنه ~~يؤخذ فى الحساب عند الفصل فى طلب إعادة الطفل قانون دولة الإقامة المعتادة ~~قبل نقله كما هو منصوص فى المادة (3) . # إذ الاقتراح المطروح فى هذا التحفظ هو النص على وجوب الالتزام بالقانون ~~المصرى تطبيقا للشريعة الإسلامية التى تحيط الأولاد بالرعاية والحفظ ~~لينشئوا على الدين والخلق القويم. # رابعا - حق الزيارة هو ما عبر عنه القانون المصرى فى شأن الحضانة تبعا ~~لأقوال فقهاء الإسلام بحق الرؤية، وهو وارد فى المادة 20 سالفة الذكر. # وتكملة لما جاء بها - وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من ~~لائحة المحاكم الشرعية - فإن من بيده الطفل لا يكلف نقله إلى الطرف الآخر ~~ليراه، بل عليه فقط ألا يمنعه من الرؤية، سواء بعدت المسافة أو قربت بين ~~محل إقامة الحاضن الفعلى وبين محل إقامة الطرف الآخر ms1082 الراغب فى الرؤية، ~~وهذا لا يمنع من اتفاقهما على غير ذلك، ولكن لا يقضى بنقل المحضون إلى غير ~~محل إقامة الحاضن بدون موافقته لأنه صاحب حق قائم دائم فعلا، أما الزيارة ~~أو الرؤية فأمر طارىء موقوت ومن ثم كان على طالبها عبء الانتقال ما لم يرض ~~صاحب اليد على الولد لأن هذا الحكم مقرر لصالحه يجوز له النزول عنه، وهذا ~~ما لم يكن فى الانتقال إضرار بالمحضون، فإنه عندئذ يجب على القاضى رفض طلب ~~النقل أو الزيارة، لأن المناط هو رعاية مصلحة الولد والقاضى هو القيم ~~عليها. # هذا وإن كانت المادة 28 من التقنين المدنى تنص على أنه لا يجوز تطبيق ~~أحكام قانون أجنبى إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآدب فى ~~مصر. # إلا أنى أقترح مع هذا التحفظ صراحة بعدم جواز تطبيق أحكام قانون أجنبى ~~تخالف الشريعة الإسلامية. # والله سبحانه وتعالى أعلم. استدراك نشرت بعض المراجع فى المجلدات السابقة ~~فى غير بابها وصحة ذلك كالآتى: 1 - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام - للعز ~~بن عبد السلام - نشر بالمجلد الأول ضمن كتب أصول الفقه وهو من كتب الفقه ~~العام. ### | 2 - # جمع الجوامع شرح الجلال المحلى عليه - سبق نشره بالمجلد الرابع ضمن كتب ~~الحديث والصحيح أنه من كتب أصول الفقه # PageV02P206 ### | حكم الختان ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان 1368 هجرية ### | المبادئ # أكثر أهل العلم على أن ختانه الأنثى ليس واجبا وترحه لا يوجب الإثم وأن ~~ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام ### | السؤال # ورد إلينا استفتاء من ع أعن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب ~~شرعا أو غير واجب ### | الجواب # إن الفقهاء اختلفوا فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو ~~سنة وليس بواجب. # فذهب الشافعية كما فى المجموع للإمام النووى على أنه واجب فى حق الذكر ~~والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور. # وذهب الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب فى حق الذكور وليس ~~بواجب بل ms1083 هو سنة ومكرمة فى حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم - ومذهب ~~الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب فى حقها وهو من شعار الإسلام. # فتلخص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجبا وهو قول ~~الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضا عن بعض أصحاب الشافعى فلا يوجب ~~تركه الإثم - وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه ~~السلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة. # ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات (ختانهن) كما درج عليه كثير من ~~الأمم بالنسبة لهن. # والله تعالى أعلم # PageV02P207 ### | ### | ختان البنات # ### | المفتي # علام نصار. # رمضان 1370 هجرية - 23 يونيه 1951 م ### | المبادئ # 1- ختان البنات من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية. ### | 2- # اتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته، لما فيه من تلطيف الميل ~~الجنسى فى المرأة، والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود. ### | 3- # النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، فلا يصح ~~الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم حكمته. ### | 4- # ما أثير حول مضار ختان البنات آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق ~~عليه، ولم تصبح نظرية علمية مقررة ### | السؤال # من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور فى ~~عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق. # فى موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء ### | الجواب # بأنه سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام ~~وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته ~~مع اختلافهم فى كونه واجبا أو سنة - فإننا نختار فى الفتوى القول بسنيته ~~لترجح سنده ووضوح وجهته - والحكمة فى مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل ~~الجنسى فى المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود انتهى - ولمزيد البيان ~~وتحقيقا للغرض الكريم الذى ترمى إليه مجلة لواء الإسلام نضيف إلى ما يأتى ~~ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل فى مجموعها على ~~مشروعية ختان الأنثى - منها قوله عليه ms1084 السلام - خمس من الفطرة وعد منها ~~الختان - وهو عام للذكر والأنثى ومنها قوله عليه السلام - من أسلم فليختتن ~~- وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال - يا نساء الأنصار ~~اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (أى لا تبالغن) وحديث (الختان سنة فى الرجال ~~ومكرمة فى النساء) ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى. # وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود فى السير بها إلى الاعتدال - أما ~~آراء الأطباء مما نشر فى مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها ~~آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية مقررة، وهم ~~معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن نسبة الإصابة ~~بالسرطان فى المختتنين من الرجال أقل منها فى غير المختتنين، وبعض هؤلاء ~~الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء دون ~~الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية، على أن ~~النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، بل تتغير ~~مع الزمن واستمرار البحث - فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى ~~رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما للفطرة الإنسانية، وقد ~~علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من ~~حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من سنن، والله يوفقنا ~~جميعا إلى سبيل الرشاد # PageV02P208 ### | ختان البنات ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1401 هجرية - 29 يناير 1981 م ### | المبادئ # 1 - اتفق الفقهاء على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع ~~ثم اختلفوا فى كونه سنة أو واجبا. ### | 2 - # الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على ~~الالتزام بها ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / قال فيه إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات ~~والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا ~~على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا. # فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة ms1085 عن الأقدمين فقط ### | الجواب # قال الله تعالى {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ~~المشركين} النحل 123، وفى الحديث الشريف (متفق عليه - البخارى فى كتاب بدء ~~الخلق وفى باب بالختان فى كتاب الاستئذان - ومسلم فى باب فضائل ابراهيم - ~~فى كتاب الفضائل) (اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة) . # وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(الفطرة خمس. # أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم ~~الأظافر) . # (متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان) وقد تحدث الإمام ~~النووى الشافعى فى المجموع (ج - 1 ص 284 فى تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة. # قال الله تعالى {فطرة الله التى فطر الناس عليها} الروم 30، واختلف فى ~~تفسيرها فى الحديث قال الشيرازى والماوردى وغيرهما هى الدين، وقال الإمام ~~أبو سليمان الخطابى. # فسرها أكثر العلماء فى الحديث بالسنة، ثم عقب النووى بعد سرد هذه الأقوال ~~وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب. # ففى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من السنة ~~قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر) . # وأصح ما فسر به غريب الحديث. # تفسيره بما جاء فى رواية أخرى، لا سيما فى صحيح البخارى. # وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها فى حكم الختان قال ابن القيم (هامش شرح ~~السنة للبغوى ج - 2 ص 110 فى باب الختان) فى كتابه (تحفة المودود) اختلف ~~الفقهاء فى ذلك. # فقال الشعبى وربيعة والأوزاعى ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك والشافعى ~~وأحمد هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل ~~شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضى عياض ~~الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم ~~يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب ~~بل هو سنة. # وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلى ج - 2 ms1086 ص 121 فى ~~كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو ~~اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام ~~وخصائصه. # والمشهور فى فقه الإمام مالك فى حكم الختان للرجال والنساء. # كحكمه فى فقه الإمام أبى حنيفة.. وفقه الإمام الشافعى (ج - 1 ص 297 من ~~المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للنووى) إن الختان واجب على الرجال والنساء. # وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح ~~الكبيرة) إن الختان واحب على الرجال ومكرمة فى حق النساء وليس بواجب عليهن، ~~وفى رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء. # كمذهب الإمام الشافعى. وخلاصة هذه (الافصاح عن معانى الصحاح ليحيى بن ~~هبيرة الحنبلى ج - 1 ص 206) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق ~~الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع. # ثم اختلفوا فى وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما ~~وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعى هو فرض ~~على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال. # وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب. # والختان فى شأن الرجال قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة ~~كلها. # وفى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ودون ~~استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضا) .. وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء ~~بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها ~~النبى صلى الله عليه وسلم (لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه) . # وجاء ذلك مفصلا فى رواية أخرى تقول (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم ~~حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لها يا أم حبيبة هل الذى كان فى يدل، هو فى يدك اليوم. # فقالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه. # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو ms1087 حلال. # فادن منى حتى أعلمت. فدنت منه. # فقال يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) ~~ومعنى (لا تنهكى) لا تبالغى فى القطع والخفض، ويؤكد هذا الحديث الذى رواه ~~أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء الأنصار ~~اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن فى الخفاض) وهذا الحديث جاء ~~مرفوعا (نيل الأوطار للشوكانى ج - 1 ص 113) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر ~~رضى الله عنهما. # وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان ~~النساء ونهيه عن الاستئصال. # وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال (فإنه أشرق ~~للوجه وأحظى للزوج) . # وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر ~~بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، والإبقاء على لذات ~~النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، ~~ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم فى نفسها ~~عند الإثارة. # لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على ~~النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من ~~صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه ~~تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض، مما يدل ~~على القدر المطلوب فى ختانهن. # قال الإمام البيضاوى إن حديث (خمس من الفطرة) عام فى ختان الذكر والأنثى ~~وقال (ج - 1 ص 113) الشوكانى فى نيل الأوطار إن تفسير الفطرة بالسنة لا ~~يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها ~~الطريق، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى ~~اصطلاح الأصوليين. # ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة ~~الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما ~~طالعنا من كتبهم التى بين أيدينا - القول ms1088 بمنع الختان للرجال أو النساء، أو ~~عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسول صلى ~~الله عليه وسلم لأم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفا. # أما الاختلاف فى وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا فى ~~الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم. # يشير إلى هذا ما نقل فى فقه (الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2) الإمام ~~أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى ~~الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. # كما يشير أليه أيضا. # أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من ~~شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى ~~تفسيرها بما فسرها به الشوكانى - حسبما سبق - بأنها السنة التى هى طريقة ~~الإسلام ومن شعائره وخصائصه، وكما جاء فى فقه الحنفيين. # وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام ~~وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن ~~يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم ~~متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء فى هذا المر ~~مختلف. # فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيرا ~~من إثارة الجنس لا سيما فى سن المراهقة التى هى أخطر مراحل حياة الفتاة، ~~ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى ~~أن فيه الصون،،انه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التى ~~تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض ~~الخبيثة. # هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء. # وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة ~~المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل ~~وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة والزحام التى لا ~~تخفى على أحد، ms1089 فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها ~~- مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى ~~الانحراف والفساد. # وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء فى وقت الختان فقيل حتى ~~يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين. # وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة) ~~والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه ~~متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، ~~فيفوض أمر تحديد الوقت للولى، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته. # لما كان ذلك ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام ~~وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق ~~والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا فى هذا ~~نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول. # هل هو حرام فتنهانى عنه فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق ~~الأمين. # (بل هو حلال) .. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا ~~العمل وجيب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. # ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم ~~إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من ~~الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده ~~الجمة نفسيا وجسديا. # هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم ~~الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. # فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى الحديث ~~الشريف فيما روى البخارى ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج ~~- 1 ص 302) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~(كلكم ms1090 راع وكلكم مسئول عن رعيته. # فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. # والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى ~~مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع ~~فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) . # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P209 ### | اثبات نسب ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - مجرد تقديم شهادة بالنسب بعد وفاة المورث لا يثبت نسبا. ### | 2 - # لا يثبت النسب فى هذه الحالة إلا بعد صدور حكم شرعى بثبوته ### | السؤال # قدم ب ع شهادة بأنه ابن عم ع. # المتوفى ببندر بنى سويف ويطلب ميراثه فيه - رغم أن المتوفى المذكور مثبوت ~~وفاته فى بيت المال وأن هذه الشهادة محررة من المتوفى قبل وفاته ومع كونه ~~موجودا ببندر بنى سويف إلا أنه لم يحصل منه هذا الإدعاء حين وفاته لو كان ~~ابن عمه حقيقة لأوضح أهالى الجهة ذلك بمحضر الوفاة ### | الجواب # الشهادة التى قدمها ب ع لا قيمة لها فى ذاتها ولا تثبت نسبه ولاحقه فى ~~ميراثه لعبد الله على السودانى، لأنه لا يعلم صدورها من المتوفى عبد الله ~~على المذكور ولا وجه لطلبه إلا بعد أن يثبت نسبه شرعا بحكم شرعى من محكمة ~~شرعية وطيه الأوراق عدد 6 # PageV02P210 ### | حكم الناقض فى النسب ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الآخرة 1317 هجرية ### | المبادئ # التناقض فى النسب عفو لا يمنع صحة الدعوى به سواء أكان من جهة الأصول أو ~~الفروع أو غيرهما ### | السؤال # توفى رجل عن ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن عم عاصب وصدر حكم شرعى من محكمة ~~إحدى المراكز الشرعية بثبوت نسب ووراثة الأشخاص المذكورين إلى المتوفى وقد ~~صترف ابن العم المذكور فى استحقاقه ثم بعد صدور لائحة المحاكم الشرعية ~~الجديدة ظهر شخص يدعى أنه ابن ابن عم المتوفى وأن ابن العم المذكور أقر قبل ~~الحكم بثبوت وراثته وبعده بأنه ليس وارثا للمتوفى المذكور ولا قريبا له. # فهل والحالة هذه لا تسمع دعواه ms1091 المذكورة ولا بينة عليها. # وعلى فرض صحتها يكون محجوبا بابن العم المذكور أم كيف الحال ### | الجواب # لو صح ما يدعيه ان ابن العم قبل الحكم بأنه ليس وارثا للمتوفى ولا قريبا ~~له لا يبطل الحكم الذى صدر بثبوت نسبه بعد دعوى صحيحة، لما صرحوا به من أن ~~التناقض فى النسب عفو لا يمنع صحة الدعوى به، ومثلوا لذلك بما لو قال أنا ~~لست بوارث له ثم ادعى إرثه وبين الجهة تصح، وعللوا ذلك بأن النسب مما يخفى ~~كالطلاق وهذا هو الفرق بين دعاوى النسب والدعاوى التى تحصل فى الملك ~~ويضربها التناقض وهذا التعليل يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون النسب من جهة ~~الأصول والفروع أو غيرهما كما فى واقعتنا وما يوجد فى بعض الكتب من تصوير ~~ما لا يبطل بالتناقض بدعوى نسب من جهة الأصول والفروع لا يقتضى التخصيص ~~فاستنتاج التخصيص منه غير ظاهر. # وفى الحقيقة أنه لا فرق بين نسب ونسب فى الخفاء والظهور كما ذكرنا. # أما يتعلق بما يدعى المدعى صدوره من ابن العم بعد الحكم بصحة نسبه فلا ~~أثر له لأن الحكم محل كل مطعن فى القيل الذى ذكره. # وبذلك يعلم أن تصرف ابن العم المذكور فيما ورثه نافذ شرعا حيث لا مانع. # ويعلم أيضا أن ابن ابن العم المذكور على فرض ثبوت نسبه لا يكون وارثا فى ~~ذلك المتوفى لحجبه بابن العم المذكور والله أعلم # PageV02P211 ### | مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1322 هجرية ### | المبادئ # إقرار الرجل ببنوة غلام مجهول النسب يولد لمثله وتصديق هذا الغلام له إن ~~كان من أهل التصديق صحيح شرعا ويترتب عليه آثاره من الميراث وخلافه ### | السؤال # رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد لمثله وكان المقر له غائبا عن محل ~~الاقرار وهو مميز ثم حضر الولد المذكور وطالب بنصيبه مما تركه المقر بعد ~~وفاته وطلب أن يشارك بقية الورثة فى تركة المقر. # فهل يكون هذا الولد ابنا للمقر ويرث من تركته ### | الجواب # صرحوا ms1092 بأنه إذا أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه العلام إن كان ~~يعبر عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضا، ويشارك الورثة، أنه يصح تصديق المقر له ~~بعد موت المقر كما فى البحر فى إقرار المريض. # وحيث أقر الرجل المذكور ببنوة هذا الولد الذى يولد لمثله وصدقه فى ذلك ~~الإقرار بعد موته متى كان يعبر عن نفسه فقد ثبت نسبه منه ويشارك الورثة فى ~~تركته بالطريق الشرعى، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعا من ذلك. # والله أعلم # PageV02P212 ### | نفى النسب بعد الاقرار به من زوجية موجب لحد القذف ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1322 هجرية ### | المبادئ # نفى النسب بعد الإقرار به من زوجية موجب لحد القذف لأنه أكذب نفسه ~~باعترافه ولا تقبل له شهادة ### | السؤال # شخص تزوج بامرأة ولما وضعت له بنتا لم ينكر وقتها نسبها إليه ثم طلقها ~~ولما طلبت منه نفقة أنكر نسبها إليه وأشهد على نفسه نفى البنوة ثم طلب ~~إجراء الملاعنة الشرعية. # ثم تراجع بعد ذلك واعترف بكذبه. # وبثبوت بنوة بنته وفرض لها نفقة شرعية فهل يعتبر رجوعه فى إنكار نسبها ~~إليه واعترافه بنسبها قذفا يحد عليه ### | الجواب # قال فى كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق. # إن أقر بولد ثم نفاه لاعن وإن عكس حد والولد له فيهما. # أى إن نفى الولد ثم أقر به فإنه يحد حد القذف لأنه لما أكذب نفسه بطل ~~اللعان لأنه حد ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب والأصل فيه حد القذف فإذا بطل ~~التكاذب يصار إلى الأصل والولد له فيثما إذا أقر به ثم نفاه أو نفاه ثم أقر ~~به لإقراره به سابقا أو لاحقا. # واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد. # وقال فى الهندية نقلا عن محيط السرخسى وكذا فى ولد واحد إذا أقر به ثم ~~نفاه ثم أقر به يلاعن ويلزمه. # وإن نفاه ثم أقر به فإنه يحد ويلزمه. وحيث إن هذا الرجل فى هذه الحادثة ~~قد نفى بنته ثم أكذب نفسه باعترافه ببنوتها فيعتبر قاذفا ويحد حد القذف ms1093 وهو ~~الجلد الحد هو الذى جعله الشارع عقوبة له على قذفه. # ومن المقرر شرعا أن المحدد فى قذف لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب لقوله ~~تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} النور 4، ولأنه من تمام الحد لكونه ~~مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله. # وقبوله النفقة لا يرفع عنه وصف القذف كما لا يخلبصه مما ترتب على القذف ~~وهو الحد تلك العقوبة الشرعية المعروفة ولا يجوز لأحد أن يقول إن اللعان حق ~~مدنى له أن يطلبه ثم يرجع عنه متى شاء فإن ذلك غير صحيح لأنه طلب اللعان ثم ~~الإقرار بالبنوة تحقيق معنى القذف المستتبع للعقوبة. # والله أعلم # PageV02P213 ### | حكم بنسب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1326 هجرية ### | المبادئ # الحكم بالنسب حكم على الكافة وأحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما ~~للميت وعليه ### | السؤال # رجل مات وادعى رجل آخر على بعض الورثة المحقق ميراثهم. # وأثبت نسبه من المتوفى المذكور فى وجه بعض الورثة لدى القاضى الشرعى وحكم ~~له بذلك حكما صحيحا شريعا. # فهل يكون ذلك الحكم قاصرا على بعض الورثة. # المحكوم عليه أو يتعدى لبقيةي الورثة ### | الجواب # صرح العلماء بأن الحكم بالنسب حكم على الكافة. # وبأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقينس فيما للميت وعليه. # وعلى ذلك يكون الحكم بالنسب فى حادثة هذا السؤال متعديا إلى بقيةي الورثة ~~متى كان الأمر كما ذكر فيه. # والله تعالى أعلم # PageV02P214 ### | النسب لا يثبت بشهادة الميلاد فقط ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1334 هجرية - 12 من أغسطس 1916 م ### | المبادئ # قيد الأولاد فى دفتر المواليد لا يثبت بهب نسب الولد وإنما يثبتي النسب ~~بالطريق الشرعى ### | السؤال # توفى رجل وبعد وفاته قام بثلاث نسوة كن يدخلن منزله بصفة خادمات له ~~ولعائلته ولم تعترف واحدة منهن بتزوجها بالرجل المذكور إلى أن مات ولم يكن ~~بين هؤلاء النسوة والرجل المذكور عقد نكاح شرعى لا رسمى ولا غيره إلا أنهن ~~يدعين برزقهن بأولاد منه ويطلبن الميراث لأولادهن من تركة ذلك الرجل ~~معتمدات فى ذلك على ثبوت قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا ms1094 الرجل فى دفترى ~~المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة. # فهل بمجرد ثبوت أسماء هؤلاء الأولاد فى دفتر المواليد والأرنيك يثبت ~~النسب ويستحق هؤلاء الأولاد الميراث أم لا مع العلم بأنه ليس بأيدى هؤلاء ~~النسوة الثلاث يما يثبت ذلك ### | الجواب # نفيد أن مجرد قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل فى دفترى المواليد ~~والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة لا يكفى شرعا فى إثبات نسب ~~هؤلاء الأولاد للرجل المذكور وأنهم أولاده يرثونه بعد موته بل لابد من ~~إثبات ما ذكر بالطريق الشرعى. # والله تعالى أعلم # PageV02P215 ### | لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1336 هجرية - 28 مخن نوفمبر 1917 م ### | المبادئ # 1 - لا يحل للرجل غير المسلم معاشرة المرأة المسلمة بحال سواء كانت بعد ~~أو بغيره. ### | 2 - # ولد الزمنا لا يثبت نسه من الرجل ولو ادعاه أما المرأه فيثبت نسبه منها. ### | 3 - # المرتدط لا يرث من أحد لا من المسلم ولا من غير المسلم ### | السؤال # رجل مسيحى عاشر أمرأة مسلمة فحملت منه سفاحا ووضعت ولدا وبعد مضى إثنى ~~عشر عاما تنصرت المرأة المذكورة واعتنقت الدين المسيحى. # فعقد عليها الرجل المذكور وتزوجها بواسطة أحد رجال الكنيسة ثم توفيت ~~الزوجة. # وتوفى زوجها بعدها. فهل يرث الإبن الذى أنجبته سفاحا من الرجل المذكور ~~على فرض أنه اعترف ببنوته يوم أن عقد عليها وهى مسيحية أم لا ### | الجواب # نفيد أنه حيث كانت هذه المرأة مسلمة والرجل المذكور غير مسلم فلا يحل له ~~معاشرتها بحال سواء كان بعقد أو بغيره. # وحينئذ يكون الولد المذكور ابن سفاح يثبت نسبه من ذلك الرجل ولو ادعاه ~~وإن ثبت نسبه من هذه المرأة لما قاله فى الهندية بصحيفة 138 جزء رابع ونصه ~~(إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد. # فادعاه الزانى لم يثبت نسبه منه. # وأما المرأة فيثبت نسبه منها) . ومع ما ذكر فإن هناك مانعا آخر من الإرث ~~غير عدم ثبوت النسب وهو أن ذلك الولد ثابت النسب من أمه المذكورة وهى حين ~~ولادته ms1095 كانت مسلمة كما يعلم من السؤال فيتبعها فى الإسلام إلى أن يبلغ فإن ~~بلغ وبقى مسلما فهو لا يرث من ذلك الرجل لاختلاف الدين واختلاف الدين مانع ~~شرعا من الإرث كما نص على ذلك فى جميع كتب المذهب وفى مادة (587) من كتاب ~~الأحوال الشخصية - وإن اعتنق دينا غير دين الإسلام كان مرتدا والمرتد لا ~~يرث من أحد لا من المسلم ولا من غير المسلم كما هو المنصوص عليه شرعا فى ~~جميع كتب المذهب. # ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور لا يرث من ذلك الرجل أولا لعدم ثبوت النسب ~~منه ولو ادعاه. # وثانيا لاختلاف الدين إن كان مسلما وقت وفاة الرجل المذكور أو لكونه ~~مرتدا إن لم يكن مسلما وقت وفاة ذلك الرجل # PageV02P216 ### | التناقض فى النسب عفو ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1336 هجرية 12 من يناير 1918 م ### | المبادئ # يغتفر التناقض فى النسب ولا يكون مانعا من رفع الدعوى ### | السؤال # بإفادة واردة من وزارة المالية رقم 2 يناير سنة 1918 نمرة 244 - 8 - 13 ~~صورتها توفى رجل عن بيت المال تاركا ما يورث عنه شرعا أطيانا وعقارات موضوع ~~يد الحكومة عليه فاستأجره م أالمزارع من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة ~~المتوفى لمدة سنة واحدة إبتداؤها أول مارس سنة 1915 ودفع الإيجار. # بعد ذلك رفعت دعوى شرعية على وزارة المالية من المستأجر المذكور طالبا ~~الحكم له بوفاة هذا المتوفى وانحصار إرثه فيه وأحقيته لجميع التركة التى من ~~ضمنها المحدود بالدعوى فدفع مندوب الوزارة دعوى المدعى المذكور بأنه سبق أن ~~استأجر من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى الأطيان والعقارات ~~المخلفة عنه بما فيها المحدود بالدعوى وجعل أطيانه وأطيان ولده ضامنه له فى ~~الإيجار. # فإقدامه على استئجار الأعيان المذكورة إقرار منه بأنه لا ملك له فيها فلا ~~يكون وارثا للمتوفى ويكون المدعى تناقض فى دعواه. # وقد نص على أن التناقض يمنع سماع الدعوى شرعا وتستحق الدعوى الرفض. # وطلب من المحكمة رفض دعواه تمسكا المستندات وبالأحكام الشرعية التى قدمها ~~لها غير أن المحكمة قررت بأن ms1096 التناقض عفو وكلفت المدعى الإثبات. # على أن هذا القول لم يقله غيرها من باقى المحاكم الشرعية إبتدائية ~~واستئنافية. # فوزارة المالية ترغب أخذ رأى فضيلتكم فيما إذا كانت المحكمة المذكورة ~~محقة فيما قالته أو غير محقة فاقتضى تحريرة لفضيلتكم على أمل الإفادة عما ~~يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك واقبلوا فائق الإحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 2 يناير سنة 1918 نمرة 244 - 8 - 13 الذى ~~يتضمن أن المدعو ع. # توفى عن بيت المال تاركا ما يورث عنه شرعا أطيانا وعقارات موضوع يد ~~الحكومة عليه فاستأجره م أالمزارع من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة ~~المتوفى لمدة سنة واحدة ابتداؤها أول مارس سنة 1915 ودفع الإيجار ثم إن ~~المستأجر المذكور رفع دعوى شرعية على وزارة المالية طالبا الحكم له بوفاة ~~هذا المتوفى وانحصار إرثه فيه وأحقيته لجميع التركة التى من ضمنها المحدود ~~بالدعوى فدفع مندوب الوزارة دعوى المدعى المذكور بأنه سبق استأجر من ~~الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى المخلفة عنه بما فيها المحدود ~~بالدعوى وجعل أطيانه وأطيان ولده ضامنة له فى الإيجار فإقدامه على استئجار ~~الأعيان المذكورة إقرار منه بأنه لا ملك له فيها فلا يكون وارثا للمتوفى ~~ويكون المدعى تناقض فى دعواه وقد نص على أن التناقض يمنع سماع الدعوى شرعا ~~وتستحق الدعوى الرفض. # وطلب من المحكمة رفض دعواه تمسكا بالمستندات وبالأحكام الشرعية التى ~~قدمها لها غير أن المحكمة قررت بأن. # التناقض عفو وكفلت المدعى الإثبات. # وطلبت الوزارة أخذ رأينا فيما إذا كانت المحكمة المذكورة محقة فيما قالته ~~أو غير محقة. # ونفيد أنه قال فى نور االعين شرح جامع الفصولين مانصه (الاستعارة ~~والاستيداع والاستيهاب من المدعى عليه أو من غيره وكذا الشراء والمساومة ~~ومات أشبه ذلك من الإجارة وغيرها يمنع صاحبها من دعوى الملك لنفسه ولغيره ~~قال صاحب جامع الفصولين كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر ظاهر ~~وأما كونها إقرارا بالملك لذى اليد ففيه روايتان كما سيأتى قريبا) . # ثم قال بعد ذلك (الإقدام على الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار ~~إقرار بأنه لا ms1097 ملك له فيه باتفاق الروايات حتى لو برهن ذو اليد أن المدعى ~~فعل شيئا من ذلك تندفع دعوى المدعى) ثم نقل روايتين فى كون ما ذكر إقرارا ~~بالملك لذى اليد أو ليس إقرارا كما نقل غيره كصاحب الأنقروية وغيره ~~الروايتين فيما ذكر ونقلوا أن الصحيح أنه لا يكون إقرارا بالملك لذى اليد. # لكن قال فى الفتاوى الخيرية بصحيفة 85 جزء ثان جوابا عن سؤال فيمن استأجر ~~دارا ثم ادعى أن تلك الدار ملك من أملاك مورثه إن ذلك لا يعد تناقضا لمكان ~~الخفاء فى الاستجئار ومثله بالمعنى فى تنقيح الحامدية بصحيفة 29 جزء ثان. # ومن هذا يعلم أن ما قاله فى نور العين محمول على غير موضع الخفاء بدليل ~~ما صرح به قبل ذلك بقوله. # يقبل عذر الوارث والوصى والمتولى فى التناقض للجهل. # وبدليل ما صرح به فى الفتاوى الحامدية بالصحيفة المذكورة حيث قال (وليس ~~المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بل المراد أن ما كان مبنيا على الخفاء فإنه ~~يعفى فيه التناقض) انتهى - وأما ماقاله فى الخيرية والحامدية فهو محمول على ~~ما إذا كان التناقض فى محل الخفاء ومع هذا كله فالذى يؤخذ من خطاب الوزارة ~~المار ذكره أنه لا نزاع بين الحكومة وبين محمد أحمد المزارع المذكور فى كون ~~الأطيان والعقارات التى استأجرها منها محمد أحمد المذكور متروكة عن عبد ~~الله هارون المتوفى المذكور، وإنما النزاع فى كونه وارثا لعبد الله هارون ~~المذكور أو غير وارث والمدعى لم يتناقض فى هذه الدعوى. # وحينئذ يكون إقدامه على الاستئجار غير مانع من دعواه الإرث لعدم التناقض ~~فيه ولا من دعواه أن العقار متروك عن عبد الله هارون لمصادقة الحكومة له ~~على ذلك فضلا عن كونه موضع الخفاء كما يؤخذ مما تقدم عن الفتاوى الخيرية ~~والحامدية فهو عفو على كل حال # PageV02P217 ### | اقرارا بالنسب ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع أول 1338 هجرية - 11 ديسمبر 1919 م ### | المبادئ # 1 - الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى المقر إلى غيره. ### | 2 - # يحمل حال المسلم على ms1098 الصلاح. ### | 3 - # أقل مدة الحمل ستة أشهر ### | السؤال # امرأة ادعت على آخرين بأنها وابنها القاصر يرثان فى زوجها المتوفى والد ~~القاصر المذكور الذى تزوجها بدون وثيقة زواج، واعترفت بأنها قبل أن تتزوج ~~به كانت متزوجة برجل آخر ودخل بها بوثيقة زواج ثم طلقها على الإبراء وأنها ~~مكثت بعد الطلاق وقبل أن تتزوج بالمتوفى عشرة أشهر. # وباحتساب المدة بين الطلاق وتاريخ محضر مياد القاصر الذى تدعى بنوته ~~للزوج الثانى المتوفى تبين أنها تسعة أشهر عربية وعشرة أيام فهل لإقرارها ~~هذا قيمة بالنظر لبنوة القاصر الذى تؤيد بنوته من أبيه المتوفى المذكور ~~شهادة الميلاد فلا تسمع دعواه بعد أنب لغ رشيدا بأنه ابن المتوفى بحجة أن ~~أمه اعترفت الإعتراف السالف الذكر أو لا قيمة لهذا الإعتراف وتسمع دعواه ~~الخ ### | الجواب # نفيد أنه حيث كانت المدة بين تاريخ طلاقها من الزوج الأول وبين تاريخ ~~ميلاد ابنها القاصر محمد الذى تدعى بنوته للزوج الثانى المتوفى هى تسعة ~~اشهر عربية وعشرة أيام ن وحيث علم من السؤال أنها كانت من ذوات الحيض وأنها ~~تحيض فى أول الثلث الثانى من كل شهر خمسة أيام ثم يبتدىء الطهر إلى آخر ~~الثلث الأول من الشهر الثانى وهكذا ولا تزال كذلك إلى الآن وأنها قد ولدت ~~هذا القاصر وهى متزوجة بالزوج الثانى المتوفى بناء على ذلك تنقضى عدتها ~~ويكون الباقى من المدة بين الطلاق وميلاد القاصر هو ستة أشهر ونصف شهر وهذه ~~المدة تحتمل التزوج بالزوج الثانى المتوفى وأن تحمل منه وتلد لأنها أكثر من ~~أقل مدة للحمل. # كما علم أن زواجها بالزوج الثانى المتوفى كان بعد أن خرجت من العدة ~~بالحيض ثلاث مرات كوامل فى شهرين ونصف شهر تقريبا فور انقضاء عدتها. # وأن الزوج المتوفى قد أقر بنسبه فيصدق الوالد فى ذلك حيث كانت المدة التى ~~بين انقضاء العدة وولادته أكثر من ستة أشهر التى هى أقل مدة للحمل. # وحينئذ تسمع دعوى الولد المذكور البنوة للزوج الثانى ومتى أثبت دعواه ~~بالطريق الشرعى كان إبنا له. # وأما إقرار أمه ms1099 بأنها مكثت بعد طلاقها من الزوج الأول قبل أن تتزوج الزوج ~~الثانى المتوفى عشرة أشهر وهى عزباء فلكون المنصوص عليه شرعا أن الإقرار ~~حجة قاصرة على المقر. # يكون هذا الإقرار حجة قاصرة عليها لا يتعداها إلى ولدها المذكور فلا يمنع ~~دعواه البنوة من أبيه زوجها الثانى المتوفى وفضلا عما ذكر فإن الولد ~~المذكور إذا أثبت بنوته وحكم بها صارت هى مكذبة شرعا فى هذا الإقرار لأن ~~الشارع يحمل الولادة على أنها من نكاح صحيح لا من سفاح حملا لحال المسلم ~~على الصلاح. # فتسمع دعواها الزوجية بالمتوفى المذكور أيضا لأن التناقض على فرض وجوده ~~شرعا هنا يرتفع بتكذيب الشارع كما هو منصوص عليه شرعا # PageV02P218 ### | ولد الزنا وميراثه ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى الحجة 1342 هجرية - 8 يوليو 1924 م ### | المبادئ # 1 - لا يثبت نسب من ولد من سفاح ولا يرث من الزانى بأمه مادامت قد أقرت ~~بزناها منه لانعدام سبب الميراث. ### | 2 - # يتوارث هذا الولد مع أمه وقاربتها ### | السؤال # عاشر ب. # امرأة عشرة غير شرعية ثم هجرها فرفعت عليه دعوى تقول إنها قد رزقت منه ~~سفاحا بغلام وطلبت له نفقة وقد حكم المحاكم العثمانية لب. # بأن الولد ليس منه وأنه ابن رجل آخر ادعى أنه زوج المرأة - والمحاكم ~~المصرية الهلية نظرت دعوى النفقة باعتبار أنها مختصة بالفصل فيها لأن ~~العلاقة بين بكر والمرأة غير شرعية والولد نتيجة هذه العلاقة وقضت عليه ~~بدفع النفقة للولد حتى يبلغ سن الرشد. # فهل يثبت نسب الولد إلى بكر وهل يرث الولد منه ### | الجواب # إذا كانت أم الولد المذكور بالسؤال أتت به من سفاح فإنه لا يثبت نسبه من ~~الرجل الذى سافح أمه وحينئذ فلا يرثه لعدم وجود سبب من أسباب الميراث وإنما ~~يتوارث هو وأمه وقراتها. # قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط ~~لما قدمناه فى العصبات أنه لا أب لهما) هذا هو الحكم فى الشريعة الغراء ~~والله أعلم # PageV02P219 ### | نسب اللقيط ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1352 هجرية ms1100 - 16 مايو 1932 م ### | المبادئ # 1 - يثبت نسب المقر له فى المقر متى كان يولد مثله لمثله وكان المقر له ~~مجهول النسب وصدقه متى كان من أهل التصديق. ### | 2 - # اللقيط متى وجد فى مكان أهل لاذمة فهو ذمى مادام الواجد له ذميا. ### | 3 - # التناقض فى النسب معفو عنه لأنه مما يخفى ثم يظهر ### | السؤال # لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم فالتقطوه وعمدوه نصرانيا وألحقوه ~~بكنيستهم وربوه فى ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات فسلموه راضين لآخر مسيحى ~~مصرى تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله وبقى فى يده حتى بلغ واستمر معه ~~إلى الحادية والعشرين من عمره فأقر هذا الشخص الذى هو معه أنه ابنه وأنه ~~ليس له أولاد سواه لا ذكورا ولا إناثا وكان المقر له يولد لمثل المقر وليس ~~للمقر له وقت الإقرار نسب معروف ولم يدعيه أحد من قبل لا مسلما ولا غيره ~~وصدق المقر له المقر على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام ~~قاض شرعى واستمر معه إلى أن مات المقر، فهل يثبت نسب المقر له من المقر ~~أولا وهل يرثه المقر له أو لا ### | الجواب # نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ثبت نسب المقر له من المقر وورثه أما ~~ثبوت النسب منه فلأنه قد حال الإقرار شروط صحته فى أن المقر له مجهول النسب ~~ليس له نسب معروف وأنه يولد مثله للمقر وقد صدق المقر له المقر وهو من أهل ~~التصديق. # ومعنى صحة الإقرار اعتبار هذا الإقرار فيما يلزم المقر والمقر له من ~~الحقوق وفيما يلزم غيرهما حتى يرث الابن المقر له المقر مع سائل ورثته وإن ~~حجدوا هذا النسب المقر به ويرث أيضا من أصل المقر وهو جد المقر له وإن جحد ~~الجد نسبه. # يراجع أول كتاب الإقرار من الفتاوى الأنقروية. # وقد نص الفقهاء على أنه إذا ادعى الذمى نسب اللقيط ثبت نسبه منه عند عدم ~~دعوى المسلم قال فى البحر فى باب اللقيط شحرا لقول المصنف (ومن ذمى وهو ms1101 ~~مسمل إن لم يكن فى مكان أهل الذمة) ما نصه أى يثبت النسب من ذمى عند دعوى ~~المسلم، وقال فى المبسوط صحيفة 213 من الجزء العاشر ما نصه (وإذا كبر ~~اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط لأنه فى يد نفسه وله قول معتبر إذا كان ~~يعبر عن نفسه فيعتبر تصديقه لإثبات النسب منه وهذا لأن المدعى يقر له ~~بالنسب من وجه ويدعى عليه وجوب النسبة إليه من وجه فلا يثبت حكم كلامه فى ~~حقه إلا بتصديقه دعوى أو إقرارا وإذا صدقه يثبت النسب منه إذا كان مثله ~~يولد لمثله. # فأما إذا كان مثله لا يولد لمثله لا يثبت النسب منه لأن الحقيقة تكذبهما) ~~، ولا يمنع من ذلك ما يكون قد سبق من المقر من اعترافه بأنه لقيط وذلك لما ~~قاله الفقهاء من أن هذا لا يضر لأن التناقض فى النسب معفو عنه لأنه مما ~~يخفى ثم يظهر وأما إرثه فلأنه ذمى فى الحالة المذكورة بالسؤال بلا خلاف بين ~~الفقهاء لأن الواجد له ذمى والمكان الذى وجد فيه مكان أهل الذمة. # قال فى الهدية وإن وجد فيه مكان أهل لاذمة. # قال فى الهداية وإن وحد فى قرية من قرى أهل الذمة أو فى بيعة. # أو كنيسة (يعنى فى دار الإسلام) كان ذميا وهذا الجواب فيما إذا كان ~~الواجد ذميا رواية واحدة. # ومن هذا كله تبين أن المقر له ذمى وقد ثبت نسبه من ذمى مثله فيرثه هذا ما ~~ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV02P220 ### | حكم النسب والوراثة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1355 هجرية 26 سبتمبر 1936 م ### | المبادئ # 1 - إذا حكم المحكمة بالوفاة والوراثة كان هذا الحكم متضمنا الحكم بالنسب ~~وهذا يتعدى أثره إلى الكافة فلا يجوز لأحد بعده أن ينازع فى النسب إذا صار ~~الحكم نهائيا. ### | 2 - # الحكم بالوفاة والوراثة حجيته قاصرة على أطراف الدعوى فقط فلا يتعدى أثره ~~إلى الغير. ### | 3 - # يجوز سماع دعوى الوفاة والوراثة من غير المحكوم عليه فى دعوى الوفاة ms1102 ~~والوراثة ممن يدعى أنه من ضمن الورثة مع المدعى أو ممن يدعى أنه الوارث فقط ~~لأن من صدر له الحكم محجوب به. ### | 4 - # لا تسمع دعوى الوفاة والوراثة بعد ذلك ممن يكون محجوبا بمن صدر الحكم ~~لصالحه لعدم المصلحة فى ذلك ### | السؤال # ما قولكم دام فضلكم صدر لى حكم شرعى من محكمة اسكندرية الإبتدائية ~~الشرعية الكلية بوراثتى لابن عم شقيق ضد شخص يدعى الوراثة للمتوفى بنسب ~~أبعد من نسبى، وصدر هذا الحكم مبنيا على البينة الشرعية الأدلة التى قدمتها ~~للمحكمة وهو المسطر بعاليه. # فهل هذا الحكم يكون حجة على من صدر ضده فقط أو يكون حجة على الكافة ~~وخصوصا من تكون قرابتهم كقرابة المحكوم ضده. # فنرجو إفتاءنا فى ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من الحكم الصادر من محكمة ~~الإسكندرية الابتدائية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1922 فى القضية الكلية ~~رقم 49 - 31 - 1932 الذى نص منطوقه ما يأتى حكمنا للمدعى الخواجة د ح ع على ~~المدعى عليه ب ح ط بوفاة ن بن ت وأن المدعى من ورثته بصفته ابن ابن عمه ~~الشقيق يستحق ثلاثة أرباع تركته واكتفى وكيل المدعى بذلك حضوريا ورفضنا ~~الدفع بعد الاختصاص وقد بنت المحكمة هذا الحكم على ما قدمه المدعى من ~~الأوراق والبينة الشرعية. # ونفيد بأنه قد جاء فى صفحة 287 من كتاب تبويب الأشباه والنظائر ما نصه ~~القضاء يقتصر على المقضى عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا فى خمسة. # ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده فى الحرية ~~الأصلية والنسب وولاء العتاقة والنكاح والحكم الصادر فى حادثتنا يتضمن ~~حكمين. # حكما ينسب المدعى للمتولى وهذا يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد ~~فيه بعد. # أى لا تسمع دعوى أحد بأن نسب المدعى للمتوفى غير هذا النسب المحكوم به. # نعم لمن يتعدى إليه هذا الحكم أن يطعن الثانى الذى تضمنه الحكم المذكور ~~فهو الحكم بوراثة المدعى للمتوفى وبأنه يستحق ثلاثة أرباع تركته ms1103 وهذا حكم ~~لا يتعدى إلى غير المقضى عليه فتسمع دعوى غير المقضى عليه ممن يدعى أنه ~~وارث المتوفى وأنه يحجب المدعى كأن يدعى أنه ابن عم المتوفى الشقيق أو لأب ~~أو يدعى أنه أخ المتوفى الشقيق أو لأب. # كما تسمع دعوى من يدعى مشاركة المدعى المقضى له فى الميراث بأن يدعى أنه ~~أخ المتوفى لأم مثلا أو يدعى نسبا كالذى ادعاه المحكوم له. # نعم لا تسمع دعوى من يكون محجوبا بالمحكوم له من قرابة المتوفى. # بهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به هذا ما ظهر لنا ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P221 ### | الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1357 هجرية - 19 مايو 1938 م ### | المبادئ # إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله ثم جاءت ~~بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ### | السؤال # امرأة طلقها زوجها فى 17 فبراير سنة 1938 وفى 24 أبريل سنة 1938 أقرت ~~إقرارا رسميا بموجب إشهاد رسمى بانقضاء عدتها لرؤيتها الحيض ثلاث مرات ~~كوامل فإذا أتت لمولود بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإقرار ينسب للمطلق أم ~~لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن الفقهاء قد نصوا على أن المطلقة إذا اقرت بانقضاء العدة بعد ~~الطلاق وكانت المدة تحتمله بأن تكون ستين يوما على قول أبى حنيفة وتسعة ~~وثلاثين على قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة ~~أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر ~~كذبها. # ومن هذا يعلم أنه لا يثبت نسب المولود المذكور من مطلق والدته. # إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال لأنها قد أقرت بانقضاء عدتها والمدة ما ~~بين الطلاق والإقرار تحتمل انقضاء العدة وقد جاءت بالمولود بعد ستة أشهر من ~~وقت الإقرار وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV02P222 ### | ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال ### | المفتي # عبد المجيد سليم. ms1104 # ربيع الأول 1358 هجرية - 3 مايو 1939 م ### | المبادئ # 1 - لا يصح للمقر بالنسب الرجوع عن إقراره لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل ~~الإبطال. ### | 2 - # إقرار الرجل بنسب طفل له مانع من إقرار شخص آخر ببنوة هذا الطفل لأن صحة ~~الإقرار ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير ### | السؤال # أقر شخص ببنوة ولد وكان هذا الولد مجهول النسب ويولد مثله للمقر وألحق ~~نسبه به رسميا ثم تزوج بأم هذا الولد رسميا. # فهل يصح رجوع هذا الشخص عن إقراره الرسمى ببنوة هذا الولد أو لا يصح. # وإذا كان يصح فهل يصح لشخص آخر وهو زوج أم أم هذا الولد الذى هو أجنبى عن ~~أمه أن يقر ببنوته رسميا مع العلم بأن الولد المذكور لا يزال طفلا لا يتأتى ~~منه التصديق ببنوته للمقر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه قد نص الفقهاء على أنه إذا أقر الرجل لولد مجهول النسب بأنه ~~ولده وكان الولد ممن يولد مثله لمثل المقر ولم يكن هذا الولد من أهل ~~التصديق بأن كان لا يعبر عن نفسه أو كان من أهل التصديق وصدق المقر فى ~~إقراره ثبت نسبه من المقر ولا يصح للمقر الرجوع لأن النسب بعد ثبوته لا ~~يقبل الإبطال ولا يصح بعد ذلك إقرار شخص آخر ببنوته. # لما جاء فى الفتاوى النقروية عن التتارخانية أن شرط صحة إقرار الرجل ~~بالولد ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير. # وهذا الولد بإقرار الرجل الأول أصبح ثابت النسب منه فلا يصح إقرار غيره ~~بنسبه بعد ذلك وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر ~~والله أعلم # PageV02P223 ### | ثبوت النسب من المواهق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1359 هجرية - 20 يونية 1940 م ### | المبادئ # يثبت نسب ولد المراهق منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر ### | السؤال # رجل ولد فى سنة 1887 وتزوج زواجا شرعيا ورزق من زوجته بولد فى سنة 1901 ~~أى عمره وقتذاك أربعة عشر عاما وهذا ms1105 الرجل يقر ببنوة الولد له فهل يصدق فى ~~هذا الإقرار أم لا مع ملاحظة أنه صحيح الجسم قوى البنية ورزق بهذا الولد ~~بعد مضى سنة من الزواج ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه قد نقل ابن عابدين فى رد المحتار عند قول المصنف فى باب العدة ~~ولا نس فى حالين عن الفتح ما نصه أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا ~~إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد هذا والمراهق - إذا كان ~~ذكرا - هو مبلغ اثنتى عشرة سنة وعلى هذا يثبت نسب هذا الولد من الزوج لا ~~سيما مع إقرار هذا الرجل ببنوة الولد. # وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV02P224 ### | ثبوت نسب بالاقرار ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1359 هجرية - 4 سبتمبر 1940 م ### | المبادئ # يثبت نسب الولد إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج. # وإن كان أقل من ذلك فلا يثبت النسب إلا غذا أقر الزوج به وكان الولد ~~مجهول النسب ويولد مثله لمثله وليس الولد من أهل التصديق فإن كان فلا يثبت ~~النسب إلا إذا صدقه الولد ### | السؤال # خطب رجل امرأة بعقد خطوبة رسمى بتاريخ 11 - 1 - 1937 وأتم عقد زواجهما فى ~~13 - 1 - 1937 وأقر فى عقد الخطوبة أنها بكر وبعد مضى تسعة عشر يوما ولدت ~~ولدا كامل الخلقة وقيد باسمه واسمها فهل والحالة هذه ينسب الولد إليه علما ~~بأنه أقر فى عقد الزواج بأنها بكر أى أنه لم يدخل بها وإذا انتسب إليه يرث ~~أم لا يرث ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال الذى يظهر منه أن هذه الزوجة لم تكن ذات زوج من ~~قبل. # ونفيد أنه إذا تزوج الرجل بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت عقد ~~الزواج يثبت نسبه من وإن لم يكن بين دخوله بالزوجة وبين الولادة ستة أشهر ~~بل أقل. # أما إذا كان بين عقد الزواج وبين الولادة أقل من ستة أشهر فلا يثبت نسب ms1106 ~~الولد إلا غذا قال الزوج إنه ابنى ولم يقل من الزنا فإذا قال إنه ابنى ولمو ~~يقل من الزنا يثبت نسبه بهذا الإقرار ويرثه (يراجع الفتاوى الخانية من فصل ~~فى مسائل النسب من الجزء الأول) وإنما يثبت النسب بهذا الإقرار لأن الولد ~~مجهول النسب ويولد مثله لمثله وليس الولد من أهل التصديق. # وفى هذه الحالة يثبت النسب بمجرد هذا الإقرار وبهذا علم الجواب عن السؤال ~~إذا كان الحال كما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P225 ### | ميراث المقر له بال ### | نسب # ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1364 هجرية - 21 فبراير 1945 م ### | المبادئ # 1 - إقرار المرأة المتزوجة بنسب ولد صحيح، وينتج آثاره القانونية ومنها ~~ميارثه فيها إذا تحققت شروط الإقرار بالنسب. ### | 2 - # إذا صدقها الزوج فى إقرارها ثبت لنسبه منه إيضا إذا كان الولد مجهول ~~النسب من غيرهما ويولد مثله لمثلها. ### | 3 - # إذا صدقها الولد وكان مميزا لزمه أيضا وكل ذلك ما لم يقم من الأدلة أو ~~القرائن ما يفيد كذبهما فى إقرارهما ### | السؤال # من الأستاذ م. # تزوجت بالست س. # على يد الشيخ إ. ع. مأذون قسم د. # بقسيمة رقم 19 بالدفتر رقم 92697. # وبتاريخ 12 أغسطس سنة 1941 وحال قيام الزوجية المذكورة بيننا أشهدت مع ~~زوجتى المذكورة على نفسينا بأن الولد الصغير المدعو ج ج هو ابننا من نسب ~~صحيح رزقنا به على فراش الزوجية الصحيحة الثابتة بيننا بمقتضى عقد الزواج ~~آنف الذكر وتحرر بهذا الإقرار إشهاد من محكمة مصر الإبتدائية الشرعية فى ~~التاريخ المذكور قيد برقم 886 متتابعة جزء أول 40 - 41 وبتاريخ 24 يناير ~~سنة 1945 توفيت زوجتى المذكورة عنى وعن الولد المذكور وليس لها أم ولا أب ~~ولها إخوة أشقاء وغير أشقاء ذكورا وإناثا فأرجو الإجابة عمن يرث فى تركة ~~زوجتى المذكورة ومن لا يرث ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى قسيمة الزواج وعلى الإشهاد الصادر من محكمة ~~مصر الكلية الشرعية فى 12 أغسطس الذى جاء به ما نصه (أشهدا على نفسيهما ms1107 - ~~محمد جبر فودة وسيدة حسنين عيسوى - وأقرا بأن الولد الصغير المدعو جلال بجر ~~البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف تقريبا الذى فى يدهما الآن هو ابنهما من ~~نسب صحيح زرقا به على فراش الزوجية الصحيحة الثابتة بينهما بمقتضى عقد ~~الزواج الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1348 الموافق 2 ديسمبر سنة 1929) . # ونفيد بأن المنصوص عليه شرعا أن إقرار المرأة ذات الزوج بنسب ولد منها ~~صحيح ومعتبر فيما يلزمها ويلزم المقر له وفيما يلزم غيرهما من الحقوق إذا ~~كان هذا الولد مجهول النسب من غيرهما ويؤلد مثله لمثلهما وصدقها الزوج فى ~~هذا الإقرار وصدقها الولد ايضا إذا كان مميزا وإلا فلا حاجة أن محل هذا ما ~~لم يقم من الأدلة أن القرائن ما يفيد كذب المقرة فى إقرارها وعلى هذا. # إذا كان الولد مجهول النسب ولم يقم من الأدلة أو القرائن ما يفيد كذبها ~~فى إقرارها كان هذا الولد أيضا لها ووارثا لها وحاجبا لأخواتها وأخواتها ~~مطلقا. # فإذا لم يكن لها وارث سوى زوجها وهذا الولد كان لزوجها من تركتها الربع ~~فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لهذا الابن تعصيبا والله أعلم # PageV02P226 ### | نسب ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1375 هجرية - 22 مايو 1956 م ### | المبادئ # 1- بولادة المطلقة لسنة أو أقل بعد الفرقة يثبت نسب المولود من المطلق. ### | 2- # تزوجها من آخر وإقرارها بانقضاء عدتها بالحيض فى عقد الزواج وهى حامل غير ~~معتبر. # ونكاحها باطل. 3- إقرار الثانى بنسب البنت المولودة وقيدها باسمه فى ~~شهادة الميلاد غير معتبر شرعا ### | السؤال # طلب السيد وكيل نيابة الخليفة بيان الحكم الشرعى فى مطلقة أتت ببنت لسبعة ~~أشهر من تاريخ الطلاق، هل يثبت نسبها من الأول أو الثانى ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا والذى عليه العمل بالمحاكم أن الفرقة سواء كانت بطلاق ~~بائن أو رجعى إذا وقعت بين الزوجين ثم ولدت الزوجة بعد الفرقة بسنة أو أقل ~~- من تاريخ الفرقة - ثبت نسب ولدها من زوجها الذى وقعت الفرقة بينها وبينه، ~~لأن ولادتها لسنة أو أقل من سنة من تاريخ الفرقة دليل على ms1108 أنه كانت حاملا ~~قبل حصول الفرقة فيثبت به النسب، وذلك بناء على أنه يشترط لثبوت النسب قيام ~~فراش الزوجية حين الحمل، وعدم تجاوز الحمل سنة أيامها 365 يوما - وبالاطلاع ~~على أوراق التحقيق تبين أن ف ح ع كانت زوجة م أع بصحيح العقد الشرعى ~~وبواسطة المحكمة طلقت منه طلاقا بائنا للضرر بتاريخ 12/9/1954 ثم تزوجت ~~بأخيه بتاريخ 15/11/1954 بمقتضى وثيقة الزواج المودعة رقم (6-43-347) ثم ~~وضعت بنتها منى فى 20/4/1955 أى أنها كانت عند العقد عليها فى 15/11/1954 ~~حاملا، ثم وضعت بنتها بعد ذلك بنحو سبعة أشهر من تاريخ الطلاق البائن فى ~~12/9/1954، فتكون هذه البنت شرعا بنت زوجها الأول، وليست بنتا لزوجها ~~الثانى، وقد قرر زوجها الأول فى التحقيق أنها كانت حاملا منه عند الطلاق، ~~وبهذا يكون زواجها بأخيه زواجا غير صحيح، لأن زواجها به تم وهى فى عدة ~~الأول، فلا تكون محلا للعقد عليها، لأنها محرمة عليه مادامت فى العدة، ~~وإقرار الزوج الثانى بنسب هذه البنت وقيدها باسمه فى شهادة الميلاد غير ~~صحيح، ولا يترتب عليه ثبوت نسبها منه، لأن من شروط صحة الإقرار بالنسب الذى ~~يترتب عليه ثبوت النسب أن يكون الولد المقر به مجهول النسب. # والبنت المذكورة معروفة النسب، لأن والدها طبقا لما سبق هو م أع الذى ثبت ~~نسبها منه، وقد تبين من التحقيق أنه معترف بثبوت نسب هذه البنت منه ~~باعترافه بأنها كانت حاملا منه عند الطلاق ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم # PageV02P227 ### | تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1376 هجرية - 16 مايو 1957 م ### | المبادئ # 1- التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى، ولا يكون به الولد ابنا لمن تبناه، ~~ولا يجب لواحد منهما على الآخر حق أبوة أو بنوة. ### | 2- # الإقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا متى تحققت شروط الشرعية. ### | 3- # فى كل الأحوال لا ينبغى لأى شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد أنه ولد ~~له وخلق من مائه. ### | 4- # لا يجوز شرعا للأخ أن يتبنى بنت أخيه، ولا يجوز ms1109 لأبيها التنازل عنها ~~لأخيه شرعا على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل ~~الفسخ. ### | 5- # النسب المعروف لا يقبل التحويل ### | السؤال # من شخص موسر يريد أن يتنازل عن ابنته الصغرى لأخيه الأصغر الذى لم ينجب ~~ذرية من زوجته (خالة هذه الصغيرة) وطلب السائل بيان ما إذا كان يجوز لهذا ~~الأب أن يتنازل عن ابنته، وهل للأخ الأصغر أن يتبنى بنت أخيه، وهل له أن ~~يقيدها باسمه فى سجلات المواليد بدلا من أبيها أسوة بما هو متبع مع الأطفال ~~اللقطاء ### | الجواب # إن من النظم التى كانت سائدة فى الجاهلية نظام التبنى. # وهو أن يتخذ شخص ولدا له سواء أكان هذا الولد (الدعى) معروف النسب أو ~~مجهول. # وأن يصرح بأنه ليس ولدا حقيقا له، وكان المتبع أيضا أن هذا التبنى يثبت ~~للولد- (الدعى) جميع الحقوق التى تثبت للابن الحقيقى على أبيه، فجاء ~~الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله. # فأمر بأن لا ينسب أحد لغير أبيه. # وأن لا ينسب الولد (الدعى) إلى من تبناه كما كان الحال قبل تشريع هذا ~~الحكم الذى قرره الله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب بقوله سبحانه {وما جعل ~~أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. # ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} الأحزاب 4، 5، فقد أثبتت هذه الآية ~~وغيرها من السنة والآثار الواردة فى هذا الباب. # أن التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى. وأن الولد المتبنى لا يكون ابنا ~~لمن تبناه. # ولا يجب لأحد منهما على الآخر حق أبوة ولا بنوة. # هذا هو حكم التبنى فى الشريعة الإسلامية. # أما الإقرار بالبنوة فإنه كان صحيحا ويثبت به النسب شرعا إلا أن ذلك مقيد ~~بشروط ثلاثة الأول أن يكون الولد المقر ببنوته مجهول النسب الثانى أن يكون ~~هذا الولد بحيث يولد مثله لمثل المقر به الثالث إذا كان الولد المقر ببنوته ~~مميزا فلا بد من أن يصدق المقر فى إقراره، وفى كل هذه الأحوال لا ينبغى لأى ~~شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد ms1110 أنه ولد له وخلق من مائه. # إذا تقرر هذا تبين أنه لا يجوز شرعا لهذا الأخ أيتبنى بنت أخيه - كما لا ~~يجوز لأبيها أن يتنازل عنها لأخيه على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، ~~لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ - كما لا يجوز لهذا الأخ أن يقر ببنوة بنت ~~أخيه، لعدم توفر ما جعلته الشريعة شرطا هذا الإقرار، حيث إن هذه الصغيرة ~~ليست مجهولة النسب، بل منسوبة لأبوين حقيقين، فلا يجوز الإقرار ببنوتها، ~~كما لا يجوز قيدها باسم عمها بدلا من أبيها، وإلا كان ذلك تحويلا لهذا ~~النسب الذى أصبح حقا مكتسبا لهذه الصغيرة بالميلاد من أبيها وذلك لا يجوز ~~شرعا، لأن النسب لا يقبل التحويل. # كما لا يجوز أن تعامل هذه البنت معاملة اللقطاء، لأن اللقيط حى مولود ~~رماه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا إلى آخر ما قرره الفقهاء، ~~بما لا يمكن انطباقه على هذه الصغيرة التى ولدت من أبوين شرعيين تبين من ~~السؤال أنهما ممن يتمتعون بسمعة حسنة ويسار فائق، ومن كان على هذا يأبى أن ~~يعامل ولده معاملة من لا ولى له. # وبعد فإننا ننصح الأخوين الكريمين بعدم الإقدام على كل ما من شأنه أن ~~يؤدى إلى فسخ نسب هذه الصغيرة، لأن النسب خالص حقها اكتسبته بالميلاد فليس ~~لأحد أن يغيره، وإن الإقدام على ذلك فضلا عما فيه من القضاء على حقوقها ~~المكتسبة شرعا، فإنه خروج على أمر الله الذى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط ~~عند الله نسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يهب الزوجين العقيمين ~~ذرية طيبة إنه عليم قدير # PageV02P228 ### | نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1377 هجرية - 3 إبريل 1958م ### | المبادئ # 1- ولادة الولد بعد عشرة أشهر من الطلاق البائن مع عدم إقرارها بانقضاء ~~عدتها شرعا يثبت نسبه من المطلق ولو نفاه. ### | 2- # النفى فى هذه الحالة لا قيمة له، لأنها بالطلاق البائن صارت كالأجنبية ~~عنه، وشرط اللعان قيام الزوجية، فلا يثبت اللعان بقذفها ms1111 ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيدة/ المتضمن أنها طلقت من زوجها بتاريخ 13 مايو سنة ~~1957 واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل، ثم شعرت بالحمل، وأرسلت لمطلقها ~~بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافا أخبرته فيه بأنها حامل. # وبتاريخ 13 مارس سنة 1958وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقى، وكان ~~وضع الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق، وقد أخبرته عن الولادة بوضع ~~حملها فأرسل لها إعلانا على يد محضر أنكر فيه الولد، وقال إنه ليس ابنه ~~وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان يثبت نسب هذا الولد من مطلقها أم لا ~~وقدمت إشهاد الطلاق المتضمن طلاقها منه طلاقا أول بائنا (على البراءة) كما ~~قدمت شهادة ميلاد الطفل وهما بالتاريخ المشار إليه فى كل منهما ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور ~~القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة بائنا (بينونة صغرى أو كبرى) إذا لم ~~تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من ~~مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من ~~مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ~~ونص فيه أيضا على أن المطلقة بائنا إذا ثبتت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت ~~نسب المولود إذا وضعته فى المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة ~~كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها - ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء ~~الخلق، واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين، رأى ~~المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل - استصدار المادة 15 من ~~القانون 25 المذكور التى نصت على أن أقصى مدة الحمل هى سنة عدد أيامها 365 ~~يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوى ~~نسب ولد المطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق، بناء على ما ~~لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها ~~التزوير والاحتيال. ms1112 # ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ ~~الطلاق البائن، ولم تقر بانقضاء العدة، فإنه إذا ثبتت ولادتها ثبت نسب ~~المولود من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج ~~لما ذكرنا. # كما تسمع دعواها قانونا بإثبات نسب المولود من مطلقها، لولادتها قبل مضى ~~365 يوما من تاريخ الطلاق. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV02P229 ### | نسب مولود ### | المفتي # أحمد هريدى. # 4 يناير 1969م ### | المبادئ # 1- أقل مدة لثبوت نسب الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد. ### | 2- # ولادة الولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج مانع من ثبوت نسبه من ~~الزوج ### | السؤال # من السيد/ المتضمن أنه تزوج بامرأة ثيب بتاريخ 13/4/1964 بوثيقة زواج ~~رسمية وطلقها بتاريخ 9/5/1964 وكانت قبله زوجا لشخص آخر، ثم ولدت طفلا ~~بتاريخ 24/9/1964 وقيدته باسمه غفلة منه، وباحتساب مدة الزوجية حتى وضع ~~حملها كانت أقل من ستة أشهر. # وطلب بيان الحكم الشرعى ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى {وحمله وفصاله ~~ثلاثون شهرا} الأحقاف 15، ولقوله تعالى {وفصاله فى عامين} لقمان 14، فبقى ~~للحمل ستة أشهر. # ونه إذا تزوج الرجل بامرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها ~~لم يثبت نسبه منه، لأن الحمل سابق على النكاح فلا يكون منه. # وفى حادثة السؤال تزوج السائل بزوجته وهى ثيب ثم وضعت حملها بعد زواجه ~~بها بأقل من ستة أشهر، وعلى ذلك فلا يثبت نسب هذا المولود من السائل. # هذا - وأما بحث إلحاق نسب هذا الطفل من مطلقها الأول أو غيره فليس فى ~~السؤال من البيانات ما يساعد على الإجابة عنه. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV02P230 ### | رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1399 هجرية - 27 مارس 1979 م ### | المبادئ # 1 - القانون المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب يحرم ~~العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة ويهدر ثبوت النسب للمولود بسبب ~~علاقة ms1113 الزنا. ### | 2 - # إذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أم للأم وحدها على الأقل لم ينسب ~~لأسرة ما ولكنه مع هذا مواطن له كل الحقوق المكفولة من الدولة. ### | 3 - # نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فلا توجد مشكلة أولاد غير شرعيين ~~(لقطاء) . ### | 4 - # إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية بل على العكس فإن نفى ~~النسب هو إلى تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب ### | السؤال # من السيد المستشار وكيل وزارة العدل. # لشئون التشريع. بالكتاب الرقيم 137 المؤرخ 24/3/1979 والأوراق المرفقة به ~~بشأن مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون ~~زواج وعدم التمييز ضدهم المرسل من السيد السكرتير العام للأم المتحدة إلى ~~وزارة الخارجية المصرية والمطلوب به بيان الرأى الشرعى فى المسائل المطروحة ~~بمشروع الإعلان. # 1978/23 مشروع المبادئ العامة المنطقة بمساواة الأشخاص المولودين دون ~~زواج وعدم التمييز ضدهم المجلس الاقتصادى والاجتماعى مذكرة حول قراره رقم ~~243 بتاريخ 13 مايو 1977، قرر المجلس بأن يرسل إلى الحكومات، بملاحظات، ~~مشروع المبادئ العامة المتعلقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم ~~التمييز ضدهم، وفحص أولا هذه المبادئ فى أول دورتها العادية (1978) ، بهدف ~~اتخاذ قرار بشأنها، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات المتسلمة من عديد من ~~الحكومات. ### | 1 - # ويرجو المجلس الاقتصادى والاجتماعى للحومات التى لم تقدم بعد ملاحظاتها ~~وتعليقاتها للسكرتير العام بشأن موضوع المبادئ العامة الخاصة بمساواة ~~الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، بأن ترسلها فى أقرب وقت ~~ممكن. ### | 2 - # ويقرر المجلس فحص هذه المبادئ العامة فى أول دورتها العادية لعام 1979 ~~بهدف اتخاذ قرار بشأنها عند اللزوم. # الجلسة العادية ال- 15 فى 5 مايو 1978 مشروع المبادئ العامة المتعلقة ~~بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم حيث أنه، فى ميثاق ~~الأمم المتحدة، أن شعوب العالم قد أعلنت تضامنها بايمان جديد تجاه الحقوق ~~الأساسية للانسان، فى سبيل كرامته وقيمته الانسانية ومساواته فى الحقوق ~~وأيضا المرأة، وأيضا الدول الكبيرة والصغيرة، وأيضا مراعاة التقدم ~~الاجتماعى وانشاء الظروف الجيدة لحياة أفضل فى ظل حرية أوسع. # حيث أنه، ms1114 طبقا لنصوص الميثاق، أن احدى أهداف الأمم المتحدة هى تنمية ~~وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز فى أصولهم، ~~فى جنسهم فى اللغة أو الدين. # حيث أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان يعلن بأن كل انسان مولود حر ومتساو ~~فى الكرامة والحقوق وأن كل واحد يستطيع أن يتمسك بكل حقوقه وحرياته فى ~~الاعلان دون التمييز بين أحدهم. # حيث أنه، نفس مبدأ الحماية الاجتماعية لكل طفل مولود أثناء الزواج أو ~~خارج الزواج قد أعلنت فى الاعلان الدولى لحقوق الانسان فى عام 1979 وفى ~~الفقرة 2 من المادة 25 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومؤيد بالفقرة 3 ~~من المادة 10 من المعاهدة الخاصة بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية، ~~والثقافية والمادة 24 من المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية. # حيث انه، يجب بذل مجهودات بكل الوسائل الممكنة، لكى تسمح لكل انسان ~~الاستمتاع بحقوق المساواة الغير المتصرف فيها التى يجوز اقتراحها. # حيث انه، الجزء الاساسى من شعوب العالم يتكون من أشخاص مولودين خارج ~~الزواج وأن كثيرا منهم (نتيجة ولادتهم) قد أصبحوا ضحايا التمييز القانونى ~~أو الاجتماعى موجه اليهم فى أنفسهم وضد أمهاتهم الغير متزوجات، كل هذا يصبح ~~ضد مبادىء المساواة وعدم التمييز التى ذكرت فى ميثاق الامم المتحدة، ~~والاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الانسان، والاتفاقيات العالمية حول ~~انهاء كل اشكال التفرقة العنصرية والاعلان العالمى لحقوق الانسان واعلان ~~حقوق الطفل. # لهذه الأسباب المبادئ العامة التالية قد أعلنت بهدف إنهاء الشكل من ~~التفرقة: 1 - كل شخص مولود له الحق فى بنوته لأمه ولأبيه الذى يجب أن يعترف ~~به شرعا. ### | 2 - # ان واقعة ميلاد طفل تقيم بنفسها بنوة الطفل إلى أمه فى مواجهة المرأة ~~التى ولدت الطفل. ### | 3 - # البنوة الأبوية يجوز أن تقام شرعية بطرق مختلفة، ويشمل هذا الاعتراف ~~الارادى، والافتراض القانونى والاعتراف القضائى وعملية البحث من الابوة لا ~~تخضع لاى وقت أو ميعاد. ### | 4 - # ويفترض ان الزوج هو الأب لكل طفل يولد من زوجته، ومن المدرك انه ولد ~~أثناء الزواج. # وهذا الافتراض لا يمكن انهاؤه الا بقرار قضائى ms1115 مبنى على دليل أن الزوج ~~ليس الأب. ### | 5 - # كل شخص ولد من أبوين تزوج أحدهما الآخر بعد ميلاده يعتبر ثمرة زواج. ### | 6 - # كل شخص ولد نتيجة زواج أو يعتبر ميلاده نتيجة زواج أو على أثر زواج لاحق ~~لوالديه. # يعتبر طفلا شرعيا فيما عدا الغاء الزواج. ### | 7 - # عند اقامة البنوة، فان كل شخص مولود خارج الزواج يخضع للائحة قانونية ~~مساوية لشخص ولد أثناء الزواج. ### | 8 - # كل شخص مولود خارج الزواج حيث أقيمت بنوته تجاه والديه له الحق فى حمل ~~اسم العائلة، طبقا للوائح المطبقة بالنسبة للاشخاص المولودين أثناء الزواج. # إذا لم نقم البنوة الا من ناحية الأم، فان المولود له الحق فى أن يحمل ~~اسم عائلة أمه، مضافا عليه عند الاقتضاء، بطريقة لا تظهر واقعة ميلاده أنه ~~مولود خارج الزواج ### | الجواب # إن من أول ما عنى به الإسلام فى بناء المجتمع السليم أن يضمن وجود الطفل ~~الإنسانى من أبوة مشروعة، وأن يلتقى الأبوان على مثل كاملة، ومقدرا أن هذه ~~المثل الكاملة لا تكون إلا فى إطار عقد زواج صحيح، ومن هنا وضع الإسلام ~~معايير للزواج الصحيح تمكينا للأسرة وتثبيتا لدعائم الأمان والوفاق بين ~~الزوجين، ثم بينهما وبين أولادهما مفصلا آثار هذا العقد الهام فى بناء ~~الإنسان وتقويم حياته. # وفى نطاق هذا العقد كانت مواجهة الإسلام لمسألة نسب الطفل من قبل ~~الولادة، فكان المثال الحق الكامل فى إنجابه من رجل وامرأة فى صلة شرعية ~~ليحمل رسالة الخير إلى الناس، وليكون سلسلة من الفضائل تصل بالإنسان إلى ~~آخر الدنيا. # ولا يكون كذلك إلا إذا ضمنا له العناية والرعاية وبعدنا به. ### | 9 - # الحقوق والواجبات التى للشخص المولود لها نفس القوة سواء هذا الطفل مولود ~~أثناء الزواج أو دون زواج، بشرط أن تكون بنوته قد أقيمت ما عدا قرار مخالفا ~~للمحكمة فى صالح الطفل المولود دون زواج وسوف تمارس السلطة الأبوية طبقا ~~للوائح الواجب تطبيقها فى حالة الطفل المولود أثناء الزواج، إذا كانت بنوة ~~المعنى قد أقيمت تجاه أبويه أو بواسطة أمه فقط إذا كانت ms1116 بنوته لأبويه لم ~~تقم. ### | 10 - # مسكن كل طفل مولود دون زواج وبعد أن تكون قد أقيمت بنوته تجاه والديه ~~تحدد حسب اللوائح المطبقة للطفل أثناء الزواج. # ان لم تقم البنوة إلا تجاه الأم فان اللوائح الخاصة التى تضمن فى كل حالة ~~مسكنا للطفل. ### | 11 - # وعند اثبات بنوة الطفل فان كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع، فيما يختص ~~بالنفقة بنفس الحقوق التى يتمتع بها الشخص المولود أثناء الزواج. # وأن الميلاد خارج الزواج يعتبر ليس له تأثير على نظام أولوية الدائنين. ### | 12 - # عند اقامة البنوة فان كل شخص مولود دون زواج له نفس حقوق التوريث مثل ~~الشخص المولود أثناء الزواج وان الحدود القانونية بحرية التصرف بالوصية ~~يضمنان نفس الحماية للاشخاص الآهلين فى الميراث عنه مثل الاشخاص المولودين ~~أثناء الزواج. ### | 13 - # جنسية شخص ما ولد خارج الزواج تتحدد طبقا للقواعد المطبقة للاشخاص ~~المولودين أثناء الزواج. ### | 14 - # المعلومات الواردة فى سجل المواليد أو سجلات أخرى تحتوى على معلومات ~~متعلقة بحالة الاشخاص، التى يمكن أن تظهر واقعة الميلاد خارج الزواج، لا ~~تسلم إلا للاشخاص أو سلطات تكون لها مصلحة قانونية فى هذه المعلومات أو ~~البيانات وذلك بغرض معرفة بنوة المعنى فى حالة الاشخاص المولودين خارج ~~الزواج كل تعيين من شأنه أن تعطى معنى مهين يستبعد. ### | 15 - # عندما يحتوى التشريع القومى على نصوص متعلقة بالتبنى فان الطفل المولود ~~خارج الزواج لن يخضع لاى حد يميز النصوص المطبقة حول تبنى طفل مولود أثناء ~~الزواج. # فى الحالتين يكون له نفس النتائج. ### | 16 - # كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع بنفس الحقوق السياسية والاجتماعية ~~والاقتصادية والثقافية إلا شخص مولود أثناء الزواج. # وعلى الدولة أن تقدم مساعدة مادية أو خلافه الى الاطفال المولودين خارج ~~الزواج. # عن الإهمال الذى يؤول به إلى التشرد. # ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا تأكدنا من ولادته المولد الذى يراه ~~الإسلام، ومن أجل هذا منع الله الزنا وحرمه وسماه فاحشة وساء سبيلا. # وحتى لا يقع الزنا وبالتالى لا يوجد لقطاء يتشردون فى الشوارع وتفتضح بهم ~~العورات، ms1117 ويصبح ثمرة الزنا طفلا سيئا فقد الأب وقد تتخلى عنه الأم، من أجل ~~هذا كله حرم الإسلام الصلة الجنسية بين الرجل والمرأة دون عقد زواج مشروع. # فقد جاء فى القرآن الكريم فى سورة الإسراء {ولا تقربوا الزنى إنه كان ~~فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، وبهذا فقد أراد الإسلام أن يكون الطفل من ~~زواج شريف طاهر إتماما للترابط بين الزوجين حياتهما، وحماية لهذه الطفولة ~~من أن تهمل أو أن تنسى أو تترك للتشرد. # وميزة الإسلام فى هذا أنه باعد بين المسلمين وبين خطأ التجربة حين أرسى ~~نظام الأسرة وحقوق الأطفال على أسس قويمة قوامها الزواج، وحين حرم الصلة ~~غير المشروعة بين الذكر والأنثى (الزنا) فاعتبرها جريمة ضد المجتمع تستحق ~~العقاب الصارم بصرف النظر عن كون الزانى متزوجا أو غير متزوج. # فرض عقوبة رادعة على مرتكبها ومع هذا جعل ثبوت هذه الجريمة قضاء رهينا ~~بقيود صارمة حتى لا يساء استغلالها. # ولقد نظم الإسلام حقوق الأولاد المولودين فى ظل عقد الزواج الصحيح، ومن ~~أجل حماية حقوقهم فى النسب إلى الأب ألزم المطلقة ألا تتزوج بآخر غير ~~مطلقها إلا بعد مضى فترة محددة من طلاقها سماها فترة عدة. # فصان بذلك الأنساب عن الاختلاط، ومنع من إشاعة الفضائح، ثم فرض العقوبات ~~على الاتهامات الباطلة. # ونخلص من هذا إلى أن الإسلام حريص فى تشريعه على أن يكون الطفل الانسانى ~~نتيجة صلة مشروعة هى عقد الزواج بين الرجل والمرأة. # ورتب على قيام هذا العقد مع تحقق اللقاء الجنسى بين الزوجين ثبوت نسب ~~الطفل المولود فى ظل هذا العقد. # وكان من القواعد التشريعية فى هذا الصدد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ~~(الولد للفراش) أى أنه متى تم عقد الزواج استتبع ثبوت النسب دون حاجة إلى ~~دليل آخر سوى ثبوت التلاقى بين الزوجين مع صلاحيتهما الجنسية، وأن تمضى بين ~~العقد والولادة أقل مدة الحمل شرعا وهى ستة أشهر. # وإذا كانت المادة الثانية من الدستور المصرى قد نصت على أن الإسلام دين ~~الدولة، وكانت مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب ms1118 ثبوتا ونفيا وآثار ~~كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المدون فى المادة 280 من ~~المرسوم بقانون رقم 78/1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية كان حتما النظر ~~فى المبادئ الواردة فى الإعلان المشار إليه على هدى وفى نطاق تلك القواعد ~~ولما كان الزنا (الصلة بين الرجل والمرأة بغير عقد زواج) محرما فى الشريعة ~~الإسلامية. # ومن ثم فقد أهدرت نسب الطفل المولود ثمرة لصلة غير زوجية إلى أب، وإنما ~~ينسب فقط لأمه التى يثبت ولادتها إياه، سواء ثبت ذلك بإقرارها أو قضاء بطرق ~~الإثبات المقررة فى القانون، كما أن نسب الطفل ثمرة الزنا لا يثبت للأب إلا ~~باعترافه بنسبه، وبشرط ألا يصرح بأنه ابنه من الزنا لأن الشريعة لا تقر ~~النسب بهذا الطريق. # وعلى ذلك فإن نسب الطفل لوالديه اللذين أنجباه فى ظل عقد زواج ثابت نفاذا ~~لهذه القواعد. # كما أن نسبة الطفل لمن ولدته وثبوته لها وقاعة طبيعية متى ثبتت الولادة ~~قانونا ترتبت عليها كل الآثار القانونية بالنسبة لهذه الأم بغض النظر عن ~~عدم ثبوت نسبة طفلها لأب معين. # ثم إن البنوة تثبت فى نطاق القانون المصرى (الشريعة الإسلامية) باعتراف ~~الأبوين إراديا، وثبوت النسب قضاء بطرق الإثبات المقررة قانونا أما ~~الافتراض القانونى فلا يثبت النسب به إلا إذا ولد الطفل فى ظل عقد زواج ~~وبالتطبيق لأحكام الشريعة لا ينقض هذا النسب ينفى مجرد من الأب أو جحوده، ~~بل لابد لنفيه بعد ثبوت الفراش بين الزوجين من حكم القضاء بذلك بناء على ~~دليل صحيح غير الإقرار. # لأن القانون المصرى بهذا الاعتبار (الشرعية الإسلامية) يجعل النسب من ~~النظام العام، فلا ينقض بالجحود كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته. # والمراد فى ثبوت نسب الطفل الذى يتزوج والده بعد مولده (بند 5 و 6 من ~~الإعلان) اعتراف الأب هذا النسب إذا كانت ولادته قبل عقد الزواج أو بعده ~~بمدة تقل عن ستة أشهر، لأنه فى هذه الأحوال يكون قد ولد قبل نشوء العلاقة ~~الشرعية، فإذا لم يعترف الأب بنسبه لا يلحقه. # وعن ms1119 البند 7 فإنه لا مساواة بين الطفل الشرعى نتيجة عقد زواج بين والدته ~~وبين طفل ولد إثر علاقة غير الزواج، إذ أن هذا الأخير ليست له أية حقوق قبل ~~غير أمه التى ولدته، حتى لو اعترف به رجل ونسبه إليه مصرحا بأنه من الزنا ~~فإن نسبه لا يلحقه، ولا يترتب على اعترافه هذا أية حقوق من نفقة وحضانة أو ~~ميراث، ولا ينتسب إلى عائلة هذا المقر. # وإذا ثبتت البنوة قضاء تجاه والدى الطفل بالطرق المقررة فى القانون على ~~غير أساس الزنا بل على أساس عقد الزواج ثبت نسبه إليهما، وكان لهذا الطفل ~~كل الحقوق المقررة للطفل المولود ثمرة عقد زواج واقعى، ولقد تقدم القول ~~بأنه فى حال عدم ثبوت نسب الطفل فإنه ينسب لأمه، ويحمل اسمها واسم أسرتها، ~~وله عليها كل الحقوق من نفقة وحضانة، ويرثهم ويرثونه بهذا الاعتبار، ويقر ~~القانون ما جاء فى ختام البند 8 خلو واقعة الميلاد من أن الطفل مولود خارج ~~الزواج. # ولا يمارس الرجل أى سلطة أو حق على طفل لم يثمره من زواج حقيقة أو ~~اعتبارا بإلحاقه بنسبه حتى لو كان هذا الأب معروفا مادام النسب إليه لم يتم ~~فى نطاق الأحكام الشرعية المشار إليها. # ومسكن الطفل الثابت النسب مكفول قانونا على أبيه، وفى حال ثبوت النسب من ~~الأم فقط تكون هى الملزمة قانونا بإسكانه، والحال كذلك بالنسبة للنفقة ~~بأنواعها بما فى ذلك ما يلزمه من دواء وعلاج ومصروفات تعليم وكل أوجه ~~الرعاية التى تستلزمها تربيته وحياته، أما فى حال عدم ثبوت النسب بالوالدين ~~أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط فى مؤسساتها كما لا يقر ~~القانون المصرى توريث المولود من غير زواج إلا من والدته وأسرتها، فما لم ~~يثبت النسب صحيحا للأب فلا إرث بينه وبين هذا الطفل. # أما الصرف بالوصية فهى جائزة فى حدود ثلث الأموال التى تركها الموصى ~~المورث بعد سداد ما قد يكون عليه من ديون، ولا يشترط لصحة الوصية ثبوت ~~النسب، بل للموصى أن يعقد تصرفه بالوصية ms1120 لأى إنسان. # وفى خصوص الجنسية فإن اكتسابها بالولادة أمر تابع لثبوت النسب لوالديه أو ~~لأمه فقط على الوجه المبين فى قانون الجنسية المصرى. # والدولة تقوم برعاية الأطفال المولودين دون عقد زواج (اللقطاء) وتلحقهم ~~بأسر بديلة تتكفل بتربيتهم حتى ينشئوا نشأة أسرية، غير أن الشريعة ~~الإسلامية مع هذا لا تقر التبنى وتحرمه. # وأساس هذا قول الله تعالى فى سورة الأحزاب {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ~~ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. # ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ~~ومواليكم} الأحزاب 4، 5، فلا تبنى فى مصر، وإنما يصبح من لم يثبت نسبه ~~مواطنا له كل الحقوق المقررة قانونا للمواطنين فيما عدا العلاقة السرية ~~التى تتبع ثبوت النسب. # وخلاصة ما تقدم إن القانون المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات ~~النسب يحرم العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة، ويهدر ثبوت النسب ~~للمولود فى علاقة الزنا، وإذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أو للأم ~~وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما، ولكنه مع هذا مواطن ترعاه الدولة وتكفل ~~حياته وتربيته وتعليمه، كما أن حقوقه الأساسية مكفولة، وأنه نظرا لتحريم ~~العلاقة غير الزوجية فإنه لا توجد فى مصر مشكلة الأولاد غير الشرعيين ~~(اللقطاء) بل هم قلة لا تمثل مشاكل فى المجتمع المصرى الإسلامى ثم إن إثبات ~~النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية، بل على العكس فإن نفى النسب هو ~~الذى تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب ووفاقا لما سبق تفصيله. # ونزولا على قواعد القانون المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والتى تحكم ~~واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك فإنه يتحفظ على البنود رقم 5 و 6 و ~~7 و 12 من ترجمة الإعلان المعنون (مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة ~~بين الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التميز ضدهم) أما باقى بنود هذا ~~الإعلان فإنها لا تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية (الشريعة الإسلامية) فى ~~جمهورية مصر العربية # PageV02P231 ### | موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى ### | المفتي # جاد ms1121 الحق على جاد الحق. # صفر 1400 هجرية - 20 صفر 1979 م ### | المبادئ # 1 - التبنى محرم بنص قاطع من القرآن الكريم والإقرار بالنسب جائز ويقع ~~صحيحا بشروطه. ### | 2 - # النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى التى تقابل التعبير القانونى الآن ~~(النظام العام) . ### | 3 - # القانون المصرى للأحوال الشخصية لا يجيز التبنى ولا يقره ويعتبره منعدما ~~إذا صدر من شخص تحكمه قواعده ### | السؤال # من السيد المستشار وكيل وزارة العدل. # لشئون مكتب الوزير. بالكتاب الرقيم 1589 - ع ه المؤرخ 15/12/1979 المقيد ~~برقم 383 لسنة 1979. # وعلى الصورة الضوئية لكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية. # وعلى الصورة الضوئية لكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية رقم 13209 ~~ملف 180/103/1 - والمؤرخ 82/11/1979 المتضمن أن السفارة المصرية فى بون قد ~~طلبت بكتابها المحرر فى 16/11/1979 رقم 452 موافاتها بالرأى نحو موقف ~~القانون المصرى من تبنى مواطن مصرى مسلم لشخص بالغ ألمانى هو فى الحقيقة ~~ابن لزوجته من زواج سابق، وفى حالة إمكان ذلك نرجو الإفادة بالإجراءات التى ~~يمكن اتباعها ### | الجواب # إن التبنى بمعنى استلحاق معروف النسب أو مجهول النسب ونسبته إلى ملحقه مع ~~التصريح من هذا الأخير بأنه يتخذه ولدا له حال أنه ليس بولد له حقيقة - وأن ~~التبنى بهذا المعنى - أمر محرم فى الإسلام ثبت تحريمه وإبطاله بقول الله ~~سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم ~~بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. # ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ~~ومواليكم} الأحزاب 4، 5، والتبنى غير الاقرار بالنسب. # إذ أن المقر يعترف ببنوة ولد مخلوق من مائه بنوة حقيقية كالبنوة الثابتة ~~بفراش الزوجية. # ولكى يقع الإقرار بالنسب صحيحا يتعين توافر شروط هى: 1 - أن يكون الولد ~~(ذكرا كان أو أنثى) مجهول النسب، لا يعرف له أب، فإن كان معلوم النسب فلا ~~يصح الإقرار به. ### | 2 - # أن يكون من الممكن أن يولد مثل هذا الولد للمقر، فلو كانت سن المقر ~~ثلاثين سنة مثلا وسن المقر له بمثل هذا أو أكثر أو أقل بقدر ms1122 يسير كان كذب ~~الإقرار ظاهرا فلا ثبت به النسب. ### | 3 - # أن يصدق الولد المقر فى إقراره بالنسب إذا كان مميزا يحسن التعبير عن ~~نفسه، فإذا كذبه وأنكر نسبته إليه فلا يثبت نسبه منه، وإذا كان الولد لا ~~يحسن التعبير عن نفسه فإنه يكفى إقرار المقر لثبوت النسب مع مراعاة الشرطين ~~السابقين. # وخلاصة ما تقدم ان التبنى محرم بنص قاطع فى القرآن الكريم وهو المصدر ~~الأول للأحكام الشرعية الإسلامية، وان الإقرار بالنسب حائز ويقع صحيحا ~~بالشروط الموضحة. # وينبغى التفرقة بين التبنى وبين الإقرار بالنسب حتى لا يختلط أمرها ~~والفرق بينهما واضح من تحديد كل منهما على الوجه السابق بيانه، إذ أن ~~التبنى ادعاء نسب لا وجود له فى الواقع، أما الإقرار بالنسب هو ادعاء نسب ~~واقع فعلا لكنه غير ثابت بمراعاة تلك الشروط. # وإذ كان ما تقدم وكان النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى التى تقابل ~~التعبير القانونى الآن - النظام العام - وكانت مسائله ومنها التبنى محكومة ~~بالقواعد المبينة فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم ~~بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 وهى ~~أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة، وكان فقه هذا المذهب بالإضافة إلى فقه ~~جميع الذاهب الإسلامية يحرم التبنى نفاذا لقول الله سبحانه فى القرآن ~~الكريم فى الآيتين 4، 5 من سورة الأحزاب. # وكانت الواقعة المسئول عنها فى كتاب السفارة المصرية فى بون واقعة التبنى ~~من المصرى المسلم فإنها تكون غير صحيحة فى نطاق القانون المصرى للأحوال ~~الشخصية، ويقع التبنى منعدما لا تترتب عليه أية آثار، كما أنه لا يصح لهذا ~~المصرى الإقرار بنسب ذلك الرجل البالغ إليه لأنه معروف بالنسب فعلا ~~باعتباره ابن زوجته من زواج سابق فهو معروف الأب، ومن ثم فلم تتوافر فى ~~الإقرار بنسبه الشروط سالفة الذكر. # لما كان ذلك فإن القانون المصرى للأحوال الشخصية لا يجيز التبنى ولا ~~يقره، ويعتبره منعدما إذا صدر من شخص تحكمه قواعده {ومن أصدق من الله قيلا} ~~النساء 122، والله سبحانه ms1123 وتعالى أعلم # PageV02P232 ### | حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 8 ربيع الاول 1400 هجرية 26 يناير 1980 م ### | المبادئ # 1 - القانون العام الذى يحكم مسائل النسب ومنها الإقرار به هو الشريعة ~~الإسلامية طبقا لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة. ### | 2 - # يثبت النسب بالإقرار متى تحققت شروطه ويكتسب المقر له بالنسب جنسية أبيه. ### | 3 - # قواعد الفقه الحنفى المعمول به لا توجب على المقر بالنسب بيان وجه ثبوته ~~وسببه، وهل هو من نكاح أو من سفاح ### | السؤال # من السيد المستشار وكيل وزارة العدل - لشئون مكتب الوزير. # بالكتاب رقم 3 م - 23 1/152 - 120 / ع ه المحرر فى 22 يناير سنة 1980 ~~والأوراق المرافقة له ومنها مذكرة سفارة هولندا إلى وزارة الخارجية المصرية ~~فى 24/12/1979 وفيها تتساءل السفارة عن حكم القانون المصرى فى خصوص ~~الاعتراف بالأطفال المولودين خارج مراسم الزواج (غير شرعيين) لأن المعلومات ~~القانونية لديها فى هذا الموضوع أن القانون المصرى بالإسلامى لا يعرف أى ~~شكل عن الاعتراف بشرعية الأطفال، كما جاء ذلك فى فقه (لاند جبرتش ستاتجارت) ~~فى ألمانيا بتاريخ يناير سنة 1971، مع أنه بمراجعة المادة 350 من القانون ~~المصرى الخاص بالأحوال الشخصية طبقا للمذهب الحنفى يكون الاعتراف طبقا لهذه ~~المادة بنسب الطفل بالنسبة للرجل مجديا تماما، وانتهت مذكرة سفارة هولاندا ~~إلى طلب تأكيد الموقف القانونى لاعتراف رجل بنسبة طفل إليه وأثر ذلك على ~~جنسية الطفل إذا كان الأب المعترف بالنسب مصرى الجنسية ### | الجواب # إن القانون العام الذى يحكم مسائل النسب ومنها إقرار الرجل ببنوة طفل - ~~هو أحكام الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى ~~حنيفة، ولا يرجع فى هذا الشأن لقواعد أى ديانة أخرى فى مصر باعتبار أن ~~النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى المقابلة لاصطلاح النظام العام الذى ~~لا تجوز مخالفته. # وذلك هو ما تقضى به المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم ~~بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955. # ونصوص فقه ms1124 هذا المذهب تقضى بأن يثبت النسب بإقرار الرجل ببنوة طفل مجهول ~~النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه ~~(ذكرا كان أو أنثى) ولده من الزنا، وصدقه المقر له فى ذلك متى كان وقت ~~الإقرار من أهل التصديق بأن كان - على الأقل مميزا - (سن التمييز سبع سنوات ~~فأكثر) فإذا لم يكن المقر له مميزا ثبت النسب من المقر متى استوفيت تلك ~~الشروط دون التوقف على موافقة المقر له. # وهذا هو ما جاء به نص المادة 350/1 من الأحكام الشرعية فى الأحوال ~~الشخصية المشار إليها فى مذكرة السفارة حيث قد جرت عبارة هذا النص بأنه إذا ~~أقر الرجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه ~~الغلام إن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه، ولو أقر ~~ببنوته فى مرضه، وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر لو جحدوا ~~نسبه، ويرث أيضا من أبى المقر وإن جحده. # هذا ويشترط أيضا أن يكون المقر بالغا عاقلا. # فلا يقبل الإقرار من المعتوه أو المجنون. # وقواعد الفقه الحنفى المعمول به قضاء فى منازعات النسب لا توجب على المقر ~~بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من صحيح نكاح أو من سفاح، ولكن - كما ~~تقدم - إذا صرح المقر بأن سبب البنوة المقر بنسبه فى مستقبل حياته مصحوبا ~~بأنه ولد من زنا أو غير شرعى، ولأن البنوة نعمة ولا تنال النعمة بالمحرم ~~شرعا، إعمالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ~~والمقصود بالفراش عقد الزواج الصحيح المقترن بالمعاشرة الزوجية. # لما كان ذلك يكون اعتراف رجل بنسب طفل إليه مقبولا ومثبتا لنسبه بالشروط ~~سالفة البيان والمنوه بها إجمالا فى نص المادة 350/1 من الأحكام الشرعية ~~المسئول عنها بمذكرة سفارة هولندا. # وإذا صدر الإقرار بالنسب بتلك الشروط من أب مصرى الجنسية اكتسب الطفل ~~المقر بنسبه الجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن ~~الجنسية المصرية (المادة الأولى - فقرة ms1125 ثانيا - وفقرة ثالثا أ) . # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P233 ### | التبنى محرم شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1399 هجرية - 23 ديسمبر 1978 م ### | المبادئ # 1 - التبنى استلحقا شخص معروف النسب بغير أبيه أو مجهول النسب مع تصريح ~~المتبنى بأنه ليس ولدا حقيقيا له، وقد كان معروفا فى الجاهلية وأبطله ~~الإسلام، وهو غير الإقرار بالنسب الذى استوفى شروطه الشرعية. ### | 2 - # التبنى لا تترتب عليه آثار شرعية ولا قانونية. ### | 3 - # يمكن للمتبنى الإنفاق على الصغير أو الهبة أو الإيصاء له ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل متبنى ابن شقيق زوجته منذ ولادته، وكبر الطفل ~~وأصبح يقرب من العاشرة من عمره. # وأنه يرغب فى تسمية الطفل باسمه. وأن والدى الطفل لا يمانعان فى ذلك. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا العمل جائزا شرعا أو لا ### | الجواب # التبنى هو استلحاق شخص معروف النسب إلى غير أبيه، أو استلحاق مجهول النسب ~~مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقى له. # هذا التبنى كان معروفا فى الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطله وقضى عليه. # وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز {وما جعل أدعياءكم ~~أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. # ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ~~ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله ~~غفورا رحيما} الأحزاب 4، 5، والتبنى بهذا المعنى غير الإقرار بالنسب ~~المستوفى للشروط الشرعية. # ولما كان الظاهر أن السائل قد تبنى ابن شقيق زوجته منذ ولادته. # فإن هذا التبنى وقع باطلا، ولا يثبت به نسب هذا الصبى إليه لأنه معروف ~~النسب فعلا. # والمقرر شرعا أن النسب حق الله تعالى لا ينفسخ ولا يرتد بالرد بعد ثبوته. # والتبنى بهذا الوصف الوارد بالسؤال محرم فى الشريعة الإسلامية بنص القرآن ~~الكريم فى الآيات المشار إليها، ولا يترتب عليه أية آثار شرعا ولا قانونا ~~لأنه باطل. # ومن أضراره أنه يدخل على الأسرة من ليس منها، وفى هذا اختلاط الأنساب ~~وضياع ms1126 لحرمات الله. # وإذا كان السائل يريد تربية الطفل والإنفاق عليه من ماله الخاص فهذا عمل ~~عظيم وخير كبير، وإذا أراد الاستزادة من هذا الخير فليهب لهذا الولد ما ~~يشاء من أمواله هبة نافذة بشروطها، ويوصى له بجزء منها وصية صحيحة شرعا ~~وقانونا. # كل ذلك دون تغيير لنسب الولد مع بقائه منسوبا لأبيه. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P234 ### | نسب بعد الطلاق ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1400 هجرية - 5 يناير 1980 م ### | المبادئ # 1 - اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر واختلفوا فى أكثرها، وقد ~~نص القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن أقصاها سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. ### | 2 - # بطلاق الزوجة فى 17/10/1978 ووضعها حملا فى 19/8/1979 يكون هذا الحمل على ~~فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشرعية ~~(الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره. ### | 3 - # كون الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق لا يمتنع معه حدوث الحمل. # فإن من الفقهاء من يقول بذلك، وقد يكون الدم الذى كان ينزل عليها وقت ~~الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن أحد الأشخاص أوقع الطلاق على زوجته بتاريخ 17/10/1978 ~~وكانت يوم الطلاق فى فترة الحيض، ثم ترك الزوج مطلقته مدة كان أثناءها ~~بالخارج ثم عاد بتاريخ 13/7/1979 حيث علم من أهل زوجته أنها حامل فردها إلى ~~عصمته وسافر مرة أخرى إلى الخارج دون أن يعاشرها، ولما عاد فى يوم 27/19/97 ~~فوجىء لأن زوجته قد وضعت مولودا ذكرا فى 19/8/1979 كما هو ثابت فى شهادة ~~المولود، وقد ثار الشك لدى جميع أفراد الأسرة وفى نفس الزوج أيضا، كيف يمكن ~~أن يستمر الحمل مدة تزيد على التسعة أشهر فالثابت بيقين أن الزوج لم يمس ~~زوجته المذكورة منذ طلاقها فى 17/10/1978 حتى تاريخ ميلاد الطفل المذكور ~~19/8/1979. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى، وهل يعتبر هذا الولد ابنا شرعيا أم ابن ~~سفاح، وهل من حق هذا الزوج أن ms1127 ينكر بنوته ### | الجواب # اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، واختلفوا فى أكثرها وقد كان ~~القضاء يجرى على أن أقصى مدة الحمل عامان وفقا للفقه الحنفى حتى صدر ~~القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة أحكامه من ~~فقه بعض المذاهب الإسلامية، ونصت المادة 15 منه على أن أكثر مدة الحمل سنة ~~من تاريخ الطلاق أو الوفاة. # ولما كانت الزوجة المسئول عنها قد طلقت فى 17 أكتوبر 1978 ووضعت الحمل فى ~~19/8/1979 يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من ~~المطلق بقوة القرينة الشريعة (الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره، أما ~~أن الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق فإن من الفقهاء من يقول إنه يتأتى الحمل ~~مع الحيض، وقد يكون الدم الذى كان ينزل على المطلقة وقت الطلاق دم استحاضة ~~لا يمتنع الحمل معه. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV02P235 ### | التلقيح الصناعى فى الانسان ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الأولى 1400 هجرية - 23 مارس 1980 م ### | المبادئ # 1 - المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام ~~الشرعية الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبنى. ### | 2 - # الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل ~~منهما بما استكن فى جسده لا يعدل عنها إلا لضرورة. ### | 3 - # التداوى جائز شرعا بغير المحرم، بل قد يكون واجبا إذا ترتب عليه حفظ ~~النفس وعلاج العقم فى واحد من الزوجين. ### | 4 - # تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شلك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره ~~من إنسان أو مطلق حيوان جائز شرعا، فإذا نبت ثبت النسب فإن كان من رجل آخر ~~غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون فى معنى الزنا ونتائجه. ### | 5 - # تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجها، ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى ~~رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى حرام ويدخل فى معنى الزنا. ### | 6 - # أخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقيحها بمنى ms1128 زوجها خارج رحمها (أنابيب) ~~وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال صفحة رقم 3213 أو خلط ~~بمنى إنسان آخرا وحيوان لداع طبى وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا ~~الطريق. # هذه الصورة جائزة شرعا. 7 - التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع ~~بينهما فى رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها ~~الجنين إلى ذات رحم الزوجة. # فيه إفساد لخليقة الله فى أرضه ويحرم فعله. ### | 8 - # الزوج الذى يتبنى أى طفل انفصل، وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة، لا ~~يكون ابنا له شرعا والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته. # نطفة غيره سواء بالزنا الفعلى أو بما فى معناه سماه الإسلام ديوثا ~~(الديوث هو الرجل الذى لا غيرة له على أهله) . ### | 9 - # كل طفل ناشىء بالطرق المحرم قطعا من التلقيح الصناعى، لا ينسب إلى أب ~~جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد ~~الزنا الفعلى تماما. ### | 10 - # الطبيب هو الخبير الفنى فى إجراء التلقيح الصناعى أيا كانت صورته، فإن ~~كان عمله فى صورة غير مشروعة كان آثما وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد ~~المباح. ### | 11 - # إنشاء مستودع تستحلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة، لتلقح بها نساء لهن ~~صفات معينة. # شر مستطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد الطبيب / ع - ح - م - المقيد برقم 63 لسنة 1980 ~~الذى يسأل فيه عن حكم الإسلام فى استعمال التلقيح الصناعى فى الإنسان على ~~الوجه التالى أولا إذا أخذ منى الزوج ولقحت به الزوجة التى لا تحمل بشرط ~~وجود الزوجين معا. # ثانيا إذا أخذ منى رجل غير الزوج ولقحت به الزوجة التى ليس بزوجها منى أو ~~كان منيه غير صالح للتلقيح. # ثالثا لو أخذ منى الزوج ولقحت به بويضة امرأة ليست زوجته ثم نقلت هذه ~~البويضة الملقحة إلى رحم زوجة صاحب المنى لأن هذه الأخيرة لا تفرز بويضات. # رابعا إذا أخذت بويضة امرأة لا تحمل ولقحت بمنى ms1129 زوجها خارج رحمها ~~(أنابيب) ثم بعد الإخصاب (أ) تعاد البويضة الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرة ~~أخرى. # (ب) وإذا كان مكان (الأنابيب) حيوانات تصلح الاحتضان هذه البويضة أى تحل ~~محل رحم هذه الزوجة لحين أو لفترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم ذات ~~الزوجة. # خامسا ما وضع الزوج الذى يوافق على هذا العمل وما وضع الزوج الذى يتبنى ~~أطفالا ولدوا بواحد من تلك الطرق، أو يستمر مع زوجته التى لقحت بمنى رجل ~~آخر. # سادسا ما حكم الطفل الذى يخرج بهذه الطرق سابعا ما هو وضع الطبيب الذى ~~يجرى مثل تلك الأعمال ### | الجواب # قال الله سبحانه وتعالى {وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ~~وكان ربك قديرا} الفرقان 54، فى هذه الآية امتن الله سبحانه على عباده ~~بالنسب والصهر، وعلق الأحكام فى الحل والحرمة عليهما ورفع قدرهما، ومن أجل ~~هذه المنة كانت المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها ~~أحكام الشريعة الإسلامية، وفى هذا قال حجة الإسلام الإمام الغزالى - (إن ~~جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم، لكنا ~~نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ~~أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه ~~الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها ~~مصلحة) . # (كتاب المستصفى للغزالى ج - 1 ص 287) ومن أجل ضرورة المحافظة على النسل ~~شرع الله النكاح وحرم السفاح {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ~~لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، {ولا تقربوا الزنى إنه كان ~~فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، ذلك لأن الولد ثمرة الزواج الصحيح ينشأ بين ~~أبويه يبذلان فى سبيل تربيته والنهوض به والمحافظة عليه النفس والنفيس، أما ~~ولد الزنا فإنه عاد لأمه ولقومها إذ لا يعرف له أب، وبذلك ينشأ فاسدا مفسدا ~~مهملا ويصبح آفة فى مجتمعه. # وإن كان فقهاء الشريعة قد عرضوا لهذا النوع من الأولاد وحثوا على تربيته ~~والعناية به وأصلوا أحكامه ms1130 فى كتب الفقه تحت عنوان باب اللقيط ذلك لأنه ~~إنسان لا يسوغ إهماله وتحرم إهانته ويجب إحياؤه. # {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} المائدة 32، وذلك ارتقابا لخيره ~~واتقاء لشره. # ومن هنا كان حرص الإسلام على سلامة الأنساب بالدعوة إلى الزواج وتشريع ~~أحكامه، وكل ما يضمن استقرار الأسرة منذ ولادة الإنسان وحتى مماته، ~~وبالجملة فقد نظم حياة الناس أحسن نظام وأقومه بالحكمة والعدل مع الإحسان ~~ومراعاة المصلحة. # وإذ كان النسب فى الإسلام بهذه المثابة فقد أحاطه كغيره من أمور الناس ~~بما يضمن نقاءه ويرفع الشك فيه، فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ~~رواه البخارى ومسلم عن عائشة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والمراد بالفراش ~~أن تحمل الزوجة من زوجها الذى اقترن بها برباط الزواج الصحيح فيكون ولدها ~~ابنا لهذا الزوج، والمراد بالعاهر الزانى، وبهذا قرر هذا الحديث الشريف ~~قاعدة أساسية فى النسب تحفظ حرمة عقد الزواج الصحيح وثبوت النسب أو نفيه ~~تبعا لذلك، ومن ثم فمتى حملت امرأة ذات زوج من الزنا مع رجل آخر أو من غصب، ~~فإن حملها ينسب لزوجها إلا من زنى معها أو اغتصبها لأن فراش الزوجية ~~الصحيحة قائم فعلا. # ومن وسائل حماية الأنساب - فوق تحريم الزنا - تشريع الاعتداد للمرأة ~~المطلقة بعد دخول الزوج المطلق بها، أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحيحة ~~شرعا. # كما حرم الإسلام بنص القرآن الكريم الصريح التبنى، بمعنى أن ينسب الإنسان ~~إلى نفسه إنسانا آخر نسبة الابن الصحيح لأبيه أو أمه مع أنه يعلم يقينا أنه ~~ولد غيره، وذلك صونا للأنساب ولحفظ حقوق الأسرة التى رتبتها الشريعة ~~الإسلامية على جهات القرابة.. وفى هذا قال الله سبحانه {وما جعل أدعياءكم ~~أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. # ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ~~ومواليكم} الأحزاب 4، 5، وبهذا لم يعترف الإسلام بمن لا نسب له ولم يدخله ~~قهرا فى نسب قوم يأبونه. # ولما كانت عناية الإسلام بالأنساب والتحوط لها على هذا الوجه بدأ بتنظيم ms1131 ~~صلة الرجل بالمرأة واختلاطهما ووجوب أن يكون هذا فى ظل عقد زواج صحيح ~~تكريما لنطفة الإنسان التى منها يتخلق الولد، قال سبحانه {فلينظر الإنسان ~~مم خلق. # خلق من ماء دافق. # يخرج من بين الصلب والترائب} الطارق 5، 6، 7، {إنا خلقنا الإنسان من نطفة ~~أمشاج} الإنسان 2، ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة ~~المستعد لقبولها، وقد يكون هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجسدى الجنسى، ~~وعندئذ يكون نسب الوليد من هذا الاتصال موصولا بأبيه متى كان قد تم فى ظل ~~عقد الزواج الصحيح (الولد للفراش) وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل فى ~~رحم المرأة بغير الاتصال الجسدى. # ففى شرح المنهاج لابن حجر الشافعى وحواشيه وإنما (ج - 8 ص 230 و 231 فى ~~كتاب العدة) تجب عدة النكاح بعد وطء أو بعد استدخال منية أى الزواج المحترم ~~وقت إنزاله واستدخاله ومن ثم لحق النسب أما غير المحترم عند إنزاله بأن ~~أنزله من زنا فاستدخلته زوجته وهل يحلق به ما استنزله بيده لحرمته أولا ~~للاختلاف فى إباحته كل محتمل والأقرب الأول فلا عبرة به ولا نسب يلحقه، ~~واستدخالها من نطفة زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة) وعلق فى حاشية ~~الشروانى فى هذا الموضع على قول الشارح (وقت إنزاله واستدخاله) بقوله (بل ~~الشرط ألا يكون من زنا) وفى فروع الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار ~~عليه لابن عابدين (ج - 2 ص 950 و 951 فى باب العدة) أدخلت منيه فى فرجها هل ~~تعتد. # فى البحر بحثا نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفى النهر بحثا إن ظهر ~~حملها نعم وإلا لا) وعلق ابن عابدين بقوله أى منى زوجها من غير خلوة ولا ~~دخول ولم أغير حكم ما إذا وطئها فى دبرها أو أدخلت منيه فى فرجها ثم طلقها ~~من غير إيلاج فى قبلها وفى تحرير الشافعية وجوبها فيهما، ولابد أن يحكم على ~~أهل المذهب به فى الثانى، لأن إدخال المنى يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر ~~من مجرد الإيلاج ثم نقل عن البحر عن ms1132 المحيط ما نصه إذا عالج الرجل جاريته ~~فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه فى شىء فاستدخلته فرجها فى حدثان ~~ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له. # فهذا الفرع يؤيد بحث صاحب البحر ويؤيده أيضا إثباتهم العدة بخلوة المجبوب ~~وما ذلك إلا لتوهم العلوق منه بسحقه) . # وفى التعليق على عدة الموطوءة بشبهة قال ابن عابدين (المرجع السابع ص 939 ~~والبحر الرائق لابن نجيم شرح كنز الدقائق ص 128 ج - 4) (ومنه ما فى كتب ~~الشافعية إذا أدخلت منيا فرجها ظنته منى زوج أو سيد عليها العدة كالموطوءة ~~بشبهة، قال فى البحر ولم أره لأصحابنا والقواعد لاتأباه لأن وجوبها لتعرف ~~براءة الرحم) . # هذه الأقوال لفقهائنا تصريح بأن شغل رحم المرأة بنطفة الرجل وحدوث الحمل ~~قد يحدث بغير الاتصال العضوى بينهما وتترتب عليه الآثار الشرعية من عدة ~~نسب. # وإذ كان ذلك وكان الفقهاء قد رتبوا على إدخال الزوجة منى زوجها فى موضع ~~التناسل منها، وكذلك الجارية إذا أدخلت منى سيدها وحملت ثبت النسب من الزوج ~~أو من السيد، ووجبت العدة تعين النظر فيما جاء بهذا الطلب من تساؤلات على ~~هدى ما تقدم. # عن السؤال الأول لما كان الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد ~~حفظا للنوع الإنسانى، وكانت الصلة العضوية بين الزوجين ذات دوافع غريزية فى ~~جسد كل منهما. # أضحى هذا الواصل والاختلاط هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإفضاء كل منهما ~~بما استكن فى جسده واعتمل فى نفسه حتى تستقر النطفة فى مكمن نشوئها كما ~~أراد الله، وبالوسيلة التى خلقها فى كل منهما، لا يعدل عنها إلا إذا دعت ~~داعية، كأن يكون بواحد منهما ما يمنع حدوث الحمل بهذا الطريق الجسدى ~~المعتاد مرضا أو فطرة وخلقا من الخالق سبحانه. # فإذا كان شىء من ذلك، وكان تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شك فى ~~استبداله أو اختلاطه بمنى غيره من إنسان أو مطلق حيوان جاز شرعا إجراء هذا ~~التلقيح، فإذا ثبت النسب تخريجا على ما قرره الفقهاء فى النقول المتقدمة من ~~وجوب ms1133 العدة وثبوت النسب على من استدخلت منى زوجها فى محل التناسل منها. # عن السؤال الثانى تلقيح الزوجة بمنى رجل آخر غير زوجها سواء لأن الزوج ~~ليس به منى أو كان به ولكنه غير صالح محرم شرعا، لما يترتب عليه من ~~الاختلاط فى الأنساب، بل ونسبه ولد إلى أب لم يخلق من مائه، وفوق هذا ففى ~~هذه الطريقة من التلقيح إذا حدث بها الحمل معنى الزنا ونتائجه، والزنا محرم ~~قطعا بنصوص القرآن والسنة. # عن السؤال الثالث وصورته تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجها ثم نقل ~~هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى، هذه الصورة ~~كسابقتها تدخل فى معنى الزنا، والولد الذى يتخلق ويولد من هذا الصنيع حرام ~~بيقين، لالتقائه مع الزنا المباشر فى اتجاه واحد، إذ أنه يؤدى مثله إلى ~~اختلاط الأنساب، وذلك ما تمنعه الشريعة الإسلامية التى تحرص على سلامة ~~أنساب بنى الإنسان، والابتعاد بها عن الزنا وما فى معناه ومؤداه. # ذلك لأنه وإن كان المنى هو للزوج ولكنه - كما هو معروف - لا يتخلق إلا ~~بإذن الله وحين التقائه ببويضة الزوجة - وهذه الصورة افتقدت فيها بويضة ~~الزوجة وجىء ببويضة امرأة أخرى، ومن ثم لم تكن الزوجة حرثا فى هذه الحال ~~لزوجها مع أن الله سمى الزوجة حرثا له فقال {نساؤكم حرث لكم} البقرة 223 ~~فكل ما تحمل به المرأة لابد أن يكون نتيجة الصلة المشروعة بين الزوجين سواء ~~باختلاط أعضاء التناسل فيهما كالمعتاد أو بطريق استدخال منيه إلى ذات رحمها ~~ليتخلق وينشأ كما قال الله سبحانه {يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ~~فى ظلمات ثلاث} الزمر 6، وإذ كانت البويضة فى هذه الصورة ليست لزوجة صاحب ~~المنى وإنما لامرأة أخرى لم يكن نتاجها جزءا من هذين الزوجين، بل من الزوج ~~وامرأة محرمة عليه فلا حرث فعلا، أو اعتبارا بين الزوجين ينبت به الولد ~~فصارت هذه الصورة فى معنى الزنا المحرم قطعا كسابقتها. # عن السؤال الرابع (أ) وصورته أن تؤخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقح ms1134 ~~بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) وبعد الإخصاب والتفاعل بينهما تعاد البويضة ~~الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرة أخرى. # فى هذه الصورة إذا ثبت قطعا أن البويضة من الزوجة والمنى من زوجها وتم ~~تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة (أنابيب) وأعيدت البويضة ملقحة إلى ~~رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر أو حيوان، وكان هناك ~~ضرورة طبية داعية لهذا الإجراء كمرض بالزوجة يمنع الاتصال العضوى مع زوجها ~~أو به هو قام المانع، ونصح طبيب حاذق مجرب بأن الزوجة لا تحمل إلا بهذا ~~الطريق، ولم تستبدل الأنبوبة التى تحضن فيها بويضة ومنى الزوجين بعد ~~تلقيحهما، كان الإجراء المسئول عنه فى هذه الصورة جائزا شرعا، لأن الأولاد ~~نعمة وزينة وعدم الحمل لعائق وإمكان علاجه أمر جائز شرعا، بل قد يصير واجبا ~~فى بعض المواطن. # فقد جاء أعرابى (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200 ~~فى أبواب الطب) فقال يا رسول الله أنتداوى. # قال نعم. فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من ~~جهله. # رواه أحمد، فهذه الصورة والصورة فى السؤال الأول من باب التداوى مما يمنع ~~الحمل والتداوى بغير المحرم جائز شرعا، بل قد يكون التداوى واجبا إذا ترتب ~~عليه حفظ النفس أو علاج العقم فى واحد من الزوجين. # (ب) وصورته هل يجوز أن تحل مكان (الأنابيب) حيوانات تصلح لاحتضان هذه ~~البويضة، أى تحل محل رحم هذه الزوجة لحين أو لفترة معينة يعاد الجنين بعدها ~~إلى رحم ذات الزوجة. # إنه لما كان التلقيح على هذه الصورة بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع ~~بينهما فى رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات، فإذا مرت هذه البويضة ~~الملقحة بمراحل النمو التى قال عنها القرآن الكريم {ثم جعلناه نطفة فى قرار ~~مكين. # ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العقلة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا ~~العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} المؤمنون 13، ~~14، سيكتسب هذا المخلوق صفات هذه الأنثى التى اغتذى بدمها فى رحمها ms1135 وائتلف ~~معها حتى صار جزءا منها، فإذا تم خلقه وآن خروجه يدب على الأرض كان مخلوقا ~~آخر. # ألا ترى حين ينزو الحمار على الفرس وتحمل، هل تكون ثمرتهما لواحد منها. # إنه يكون آخر صورة وطبيعة. هذا إن بقيت البويضة بأنثى غير الإنسان إلى ~~حين فصالها، أما إن انتزعت بعد التخلق وانبعاث الحياة فيها وأعيدت إلى رحم ~~الزوجة فلا مراء كذلك فى أنها تكون فد اكتسبت الكثير من صفات أنثى الحيوان ~~التى احتواها رحمها، فإنه كان غذاؤها وكساؤها ومأواها، ولا مرية فى أن هذا ~~المخلوق يخرج على غير طباع الإنسان، بل على غرار تلك التى احتضنه رحمها، ~~لأن وراثة الصفات والطباع أمر ثابت بين السلالات حيوانية ونباتية، تنتقل مع ~~الوليد وإلى الحفيد ذلك أمر قطع فيه العلم ومن قبله الإسلام {ألا يعلم من ~~خلق} الملك 14، يدلنا على هذا نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته ~~فى اختيار الزوجة فقد قال تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء (فتح البارى شرح ~~صحيح البخارى ج - 9 ص 102 باب أى النساء خير) وقال إياكم وخضراء الدمن - ~~وهى المرأة الحسناء - فى المنبت السوء (رواه الدار قطنى من حديث أبى سعيد ~~الخدرى - احياء علوم الدين ج - 4 ص 724) هذه التوجيهات النبوية تشير إلى ~~علم الوراثة، وأن إرث الفضائل أو الرذائل ينتقل فى السلالة، ولعل الحديث ~~الشريف الأخير واضح الدلالة فى هذا المعنى، لأن لفظ (الدمن) تفسره معاجم ~~اللغة بأنه ما تجمع وتجمد من السرجين وهو روث الماشية، فكل ما نبت فى هذا ~~الروث وإن بدت خضرته ونضرته إلا أنه يكون سريع الفساد، وكذلك المرأة ~~الحسناء فى المنبت السوء تنطبع على ما طبعت عليه لحمتها وغذيت به، ولعل ~~نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جليا من هذا الحوار الذى دار بين رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وضمضم بن قتادة إذ قال (يا رسول الله إن امرأتى ~~ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل. # قال نعم، قال فما ألوانها. # قال حمر، قال هل فيها من أورق قال نعم، ms1136 قال فأنى ذلك. # قال لعله نزعه عرق، قال فعل ابنك هذا نزعه عرق) رواه البخارى ومسلم عن ~~أبى هريرة (بلوغ المرام لابن حجر العسقلانى وشرحه سبل السلام للصنعانى ج - ~~3 ص 246 فى باب اللعان) وبهذا نرى أن تلك البويضة الملقحة التى نقلت إلى ~~رحم أنثى غير الإنسان تأخذ منه مالا فكاك لها منه إن قدرت لها الحياة ~~والدبيب على الأرض، وبذلك إن تم فصاله ودرج هذا المخلوق على صورة الإنسان ~~لا يكون إنسانا بالطبع والواقع، ومن فعل هذا يكون قد أفسد خليقة الله فى ~~أرضه، ومن القواعد التى أصلها فقهاء الإسلام أخذا من مقاصد الشريعة أن درء ~~المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه ~~بالمأمورات، يدل لهذا قول الله سبحانه {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن ~~16، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما ~~استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه) . # (الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى فى القاعدة الرابعة) وإذ كان فى ~~التلقيح بهذه الصورة مفسدة أى مفسدة فإنه يحرم فعله. # عن السؤال الخامس تقدم القول بجواز التلقيح بالطريق المبينة فى السؤال ~~الأول وبالطريقة المبينة كذلك فى الفقرة الأولى من السؤال الرابع بشرط ~~التحقق قطعا من تلقيح بويضة الزوجة بمنى زوجها دون غيره ودون اختلاط بمنى ~~رجل آخر أو منى أى حيوان، وبشرط وجود داع وضرورة لسلوك واحد من هذين ~~الطريقين، كأن يكون بأحد الزوجين مانع يعوق الحمل عند اختلاطهما عضويا. # وتقدم القول كذلك بأن باقى طرق التلقيح المطروحة فى هذه التساؤلات محرمة، ~~إما لأنها فى معنى الزنا وإما درءا للمفاسد التى تحملها. # لما كان ذلك فإن الزوج الذى يتبنى أى طفل انفصل وكان الحمل به بإحدى ~~الطرق المحرمة لا يكون ابنا له شرعا لنه مشكوك فى أبوته له، بل يكون مقطوعا ~~بنفيه حين تكون النطفة من رجل آخر أو حيوان، وبهذا يكون أشد نكرا من التبنى ~~بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه ولدا يعرف قطعا أنه ابن غيره، لأنه مع ms1137 هذا ~~المعنى قد التقى مع الزنا، والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره سواء ~~بالزنا الفعلى أو بما فى معناه كهذا التلقيح رجل فقد كرامة الرجال، ومن ثم ~~فقد سماه الإسلام ديوثا، وهذا هو شأن الرجل الذى يستبقى زوجة لقحت من غيره ~~بواحد من هذه الطرق المحرمة التى لا تقرها الشريعة، لأنها لا تبتغى فى ~~أحكامها كمال بنى الإنسان ونقاءهم. # هذا والتبنى على أى صورة قد حرمه القرآن فى محكم آياته كما تقدم القول فى ~~ذلك ... عن السؤال السادس لما كان ما تقدم ك كان كل طفل ناشىء بالطرق ~~المحرمة قطعا من التلقيح الصناعى حسبما تقدم بيانه لقيطا لا ينسب إلى أب ~~جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد ~~الزنا الفعلي تماما إذ ينسب لأمه فقط. # وهنا نضع أمام الزواج حديث أبى هريرة (بلوغ المرام وشرحه سبل السلام ص ~~246 ج - 3 فى باب اللعان) رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعبين (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ~~فليست من الله فى شىء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر ~~إليه - أى يعلم أنه ولده - احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس. # الأولين والآخرين) . ( # PageV02P236 ### | اقرار بزوجية وبنوة ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1377 هجرية - 29 مارس سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - الاقرار بالبنوة صحيح مادام المقر له مجهول النسب يولد مثله لمثل ~~المقر مصدقا له إذا كان مميزا. ### | 2 - # يصح الاقرار بالزوجية إذا صدقته وكانت خالية من الأزواج وعدتهم ولم يكن ~~تحته أختها أو أربع سواها. ### | 3 - # اقرار المرأة بالولد صحيح ان شهدت لها القابلة أو صدقها الزوج إذا كانت ~~ذات زوج أو معتدة. ### | 4 - # إذا لم يكن للمرأة زوج ولا هى معتدة أو كان لها زوج وأدعت أن الولد من ~~غيره صح اقرارها لأن الالتزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ~~ويتوارثان ان لم يكن لها وارث معروف. ### | 5 ms1138 - # من قال لغلام هو ابنى ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثان ~~استحسانا. ### | 6 - # إذا صادقت المرأة على الزوجية والرزق بالولد على فراش هذه الزوجية كان ~~الولد ابنا لهذا الرجل من هذه المرأة وكانت هى زوجته ويجرى التوارث بينهم. ### | 7 - # إذا توفى الرجل ولم تصادق المرأة بعد وفاته على زوجيتها منه ورزقها ~~بالولد على فراش هذه الزوجية بعد اقراره بهما فى حياته ثبت نسب الولد منه ~~وحده وورثه ولا ترث هى لإنعدام سبب الإرث ### | السؤال # من السيد الأستاذ م. # المحامى بالسودان بالطلب المقيد برقم 3286 سنة 1957 أن امرأة ادعت على ~~رجل أنه أخذ ابنها البالغ عمره خمس سنوات وطلبت من المحكمة الشرعية الحكم ~~لها عليه برده ومنعه من التعرض لها فيه وأجاب الرجل عن دعواها بأن الولد ~~ابنه منها من فراش زواج شرعى وأنه طفلها وأنها غير مستقيمة فلا تستحق حضانة ~~شرعا وأنكرت هى زوجيتها منه وقررت أن الولد ابنها من الزنا وليس له أب ~~معروف وأنها لم تكن فى عصمة زوج شرعى وقت اتصال المدعى ليه بها فكلفت ~~المحكمة الرجل بإثبات زواجه بها وقبل أن يحضر شهوده توفى بصدمة كهرباء ~~فطالب أخوته لأبيه وأخوته لأمه شركة النور بتعويض عن وفاته لأنه كان ~~يساعدهم فى نفقات من تلزمهم نفقتهم ولم يذكروا الابن المتنازع عليه لأنهم ~~لايعلمون أن المتوفى كان زوجا لأمه فحكمت المحكمة لهم بتعويض قدره 1250 ~~جنيه. # وسأل هل هذا الولد ابن شرعى للمتوفى وهل التعويض المذكور تركة عنه تقسم ~~بين ورثته قسمة الميراث ### | الجواب # عن هذا الاستفتاء يقتضينا التقديم له بالنصوص الفقهية الكاشفة حكم هذه ~~الحادثة فنقول. # جاء فى الزيلعى ج 5 ص 27 ما ملخصه وصح اقراره بالولد لأنه اقرار على نفسه ~~وليس فيه حمل النسب على الغير وشرطه أن يكون الولد المجهول النسب يولد مثله ~~وأن يصدق الغلام لأن الحق له فلا يثبت بدونه تصديق إذا كان مميزا فان كان ~~لا يعبر عن نفسه لا يعتبر تصديقه لأنه فى يد غيره وذلك لأن النسب ms1139 من ~~الحوائج الأصلية وهو اقرار على نفسه وليس فيه ضرر على غيره قصدا فيصح ويثبت ~~النسب - وكما صح اقراره بالولد على لوجه السابق يصح اقراره بالزوجية لأن ~~موجب اقراره يثبت بينهما بتصادقهما من غير اضرار بأحد فينفذ إذا صدقته ~~وكانت خالية من الأزواج وعدتهم ولم يكن تحته أختها أو أربع سواها كما يصح ~~اقرارها بالولد ان شهدت لها القابلة أو صدقها الزوج لأن قول القابلة حجة فى ~~تعيين الولد - والنسب يثبت بالفراش لقوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر فاذا صدقها فقد أقر به فلزمها بالاقرار له - وهذا إذا كانت ذات زوج ~~أو معتدة وادعت ان الولد منه لن فيه تحميل النسب عليه فلا يلزمه بقولها أما ~~إذا لم يكن لها زوج ولا هى معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره صح ~~اقرارها لأن الالزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويتورثان اذ لم ~~يكن لها وارث معروف أنه اعتبر اقرارها فى حق نفسها ولا يقضى بالنسب لأنه لا ~~يثبت بدون الحجة وهى شهادة القابلة فان شهدت لهاوصدقها الولد يثبت نسبه ~~منها وكذلك إذا لم تشهد لها القابلة وقد صدقها زوجها فيه ثبت النسب منهما ~~لأنه يثبت بتصادقهما لعدم تعديه إلى غيرهما كذا فى شرح الكافى التقانى وجاء ~~فى البحر ج 4 ص 165 ومن قال لغلام هو ابنى ومات لقالت أمه أنا امرأته وهو ~~ابنه يرثان استحسانا لأن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم ~~الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين وضعا وعادة لأنه الموضوع لحصول الأولاد ~~دون غيره وفى غاية البيان أنه ليس من الاقتضاء فى شئ لأن المقتضى وهو النسب ~~يصح بلا ثبوت المقتضى وهو النكاح بأن يكون الوطء بشبهة أو تكون أم ولده فلم ~~يفتقر النسب فى ثبوته إلى النكاح لا محالة مما سبق من النصوص يتضح أن الحكم ~~فى هذه الحادثة يختلف فى حالتى مصادقة هذه المرأة على زوجيتها من هذا الرجل ~~وعدم مصادقتها. # ففى الحالة الأولى وهى حالة مصادقتها على ms1140 زوجيتها منه ورزقها بالولد على ~~فراض هذه الزوجية ولو جاءت هذه المصادقة منها بعد وفاته يكون هذا الولد ~~موضوع النزاع ابنا لهذا الرجل من هذه المرأة ويعتبر تناقضها فى الاقرارين ~~حفظا لكيان الولد واحتياطيا ل ### | اثبات نسب # ه ويجرى التوارث بينها وبين هذا الرجل بصفتها زوجة له فى هذه الحالة وفى ~~الحالة الثانية وهى حالة عدم مصادقتها على زوجيتها منه بعد وفاته يكون لهذا ~~الولد معهما حكمان مختلفان. # فبالنسبة للرجل يثبت نسب الولد منه وحده ويرثه الولد ميراث الابن لأن ~~اقرار الرجل به فى هذه الحادثة استوفى شرائطه الشرعية الموجبة لثبوت نسبه ~~منه ولا توارث بين الرجل والمرأة حينئذ لعدم وجود سبب الإرث وهو الزوجية ~~الصحيحة. # وبالنسبة للمرأة فان أقامت حجة على ولادتها له ولو كانت شهادة القابلة ~~ثبت نسبه منها وورثها ميراث الابن ولا يترتب على ذلك ثبوت الزوجية بين ~~الرجل والمرأة لجواز أن يكون الوطء بشبهة كما عزاه صاحب البحر إلى غاية ~~البيان - ومن ثم لا ترثه ميراث زوجة فى هذه الحالة وان ورث الولد كلا منهما ~~بوصفه ابنا. # وان لم تشهد لها القابلة صح اقرارها به لأن الزام فيه على نفسها دون ~~غيرها فينفذ عليها ويجرى التوارث بينها وبينه إن لم يكن لها وارث معروف ولا ~~يقضى بنسبه منها لأنه لا يثبت بدون حجة أدناها شهادة القابلة. # هذا بالنسبة لنسب الولد. # وأماب النسبة لمبلغ التعويض فانه لا يعتبر تركة عنه تقسم بين ورثته قسمة ~~الميراث لأن التركة هى المال الذى يكون مملوكا للمتوفى حين وفاته ومبلغ ~~التعويض المشار إليه لم يتقرر له الا بعد وفاته بحكم المحكمة المدنية فلا ~~يعتبر شرعا تركة عنه. # وأما ما يخص الولد فى التعويض فالظاهر أن هذه المسألةلم تثر فى القضية ~~نظرا لأن المدعين لا يعترفون بالولد ولو أثيرت وعرفت المحكمة أن للمتوفى ~~ابنا لأدخلته فى مبلغ التعويض ولبينت نصيبه فيه ونصيب غيره - ومع ذلك فيمكن ~~الاطلاع على الحكم ومعرفة أسبابه فان ظهر منها أنها عوضت المدعين عما كان ~~ينفقه عليهم أخوهم ms1141 قبل وفاه وقدرت أن هذا المورد قد انقطع وقررت التعويض ~~بالمبلغ الذى ذكرته فى حكمها فان هذا المبلغ يكون مستحقا لهم كما حكمت ~~المحكمة. # أما إذا كان المبلغ الذى حكمت به النزاع ليأخذ نصيبه فى التعويض بعد ~~اثبات بنوته له وأنه كان معه وكان يقوم بالانفاق عليه # PageV02P237 ### | اثبات نسب ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضانسنة 1377 هجرية - 3 أبريل سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - المطلقة بائنا إذا لم تقر بانقضاء عدتها ووردت ولدا لأقل من سنتين من ~~تاريخ الطلاق ثبت نسبه من مطلقها. ### | 2 - # إذا أقرت المطلقة بائنا بانقضاء عدتها بعد الطلاق ثم ولدت لأقل من سنتين ~~من تايخ طلاقها لا يثبت نسب مولودها من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة ~~أشهر من تاريخ أقرارها بانقضاء عدتها. ### | 3 - # المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية ثبت نسب مولودها إذا ~~وضعته لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق لو نفاه المطلق. ### | 4 - # المطلقة بائنا كالأجنبية لا يثبت اللعان بقذفها. ### | 5 - # نص القانون 25 لسنة 1929 على أن أقصى مدة الحمل سنة عدد أيامها 365 يوما. ### | 6 - # منع القانون المذكور القضاة عند الانكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت ~~به لأكثر من سنة من وقت الطلاق. ### | 7 - # إذا ولدت المطلقة مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ طلاقها البائن ثبت نسبه ~~من مطلقها شرعا ما لم تقر بانقضاء العدة وثبت ولادتها ولو نفاه الزوج ### | السؤال # بالطلب المقدم من ق. # ش. المتضمن أنها طلقت من زوجها م. # بتاريخ 13 مايو 1957 واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل ثم شعرت بالحمل ~~وأرسلت لمطلقها بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافيا أخبرته فيه بأنها حامل ~~وبتاريخ 13 مارس 1958 وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقى وكان وضع ~~الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق وقد أخبرته عند الولادة بوضع حملها ~~فأرسل لها اعلانا على يد محضر أنكر فيه الولد وقال أنه ليس ابنه. # وطلبت السائلة الافادة عما إذا كان يثبت نسب هذا الولد من مطلقها أم لا ms1142 ~~وقدمت اشهاد الطلاق المتضمن طلاقها منه طلاقا أول بائنا (على البراءة) كما ~~قدمت شهادة ميلاد الطفل وهما بالتاريخ المشار إليه ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور ~~القانون رقم 25 لسنة 1929 ان المطلقة بائنا (بينونة صغرى أو كبرى) إذا لم ~~تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من ~~مطلقها أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فانه لا يثبت نسبه من مطلقها ~~إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ اقرارها بانقضاء العدة نص فيه ~~أيضا على أن المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت نسب ~~المولود إذا وضعته فى المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة ~~كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها.. ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء ~~الخلق واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين رأى الشرع ~~بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل استصدار المادة 15 من القانون 25 ~~المذكور التى نصت على ان أقصى مدة الحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما تشمل ~~جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الانكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة ~~أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء على ما لولى الأمر شرعا من ~~الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال. # ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ ~~الطلاق البائن ولم تقر بانقضاء العدة فانه إذا ثبت ولادتها ثبت نسب المولود ~~من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج لما ~~ذكرنا. # كما تسمع دعواها قانونا باثبات نسب المولود من مطلقها لولادتها قبل مضى ~~365 يوما من تاريخ الطلاق. # وبهذا علم الجواب على السؤال والله تعالى أعلم # PageV02P238 ### | تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 6 يونيه سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - الولد يتبع خير الأبوين دينا وإذا بلغ يستمر مسلما ms1143 ولا يحتاج إلى ~~تجديد اسلامه. ### | 2 - # الحضانة حق ثابت للأم أولا فاذا تزوجت بأجنبى من الصغير انتقل هذا الحق ~~إلى من يليها من النساء. ### | 3 - # سقوط حق الأم فى الحضانة بالزواج من أجنبى لا يقتضى وجوب نزع الصغير منها ~~إلا إذا طلب صاحب الحق بعدها ضمه إليه. ### | 4 - # إذا كان فى بقاء الصغير مع الأم بعد زواجها ضرر به يلحقه من زوجها ~~الأجنبى نزع منها وأعطى لصاحب الحق فى الحضانة والا أعطى لامرأة مسلمة ~~أمينة قادرة على حفظه ورعايته ### | السؤال # من السيدة د. # بالطلب المتضمن أنها كانت زوجة لمن يدعى ع. # المسيحى الديانة ورزقت منه على فراش الزوجية ببنتين. # أوسنها خمس سنوات ون. # وسنها أربع سنوات. ثم هداها الله إلى الإسلام فأسلمت وأبى زوجها عن ~~الاسلام وصدر لها حكم بتطليقها منه. # وتزوجت بمسلم أجنبى عن الصغيرتين. وطلبت السائلة الافادة عن حكم تبعية ~~البنتين ديانة. # ومن له حق حضانتهما شرعا ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أن الولد يتبع خير الأبوين دينا. # فان كان أحد الأبوين مسلما والآخر غير مسلم كان الصغير مسلما تبعا له. # وهذه التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ عاقلا. وإذا بلغ يستمر مسلما ولا ~~يحتاج إلى تجديد إسلامه. # وعلى ذلك فان هاتين البنتين تتبعان أمهما فى الدين ما لم يبلغا وتستمر أن ~~مسلمتين بعد البلوغ ولا تحتاجان إلى تجديد اسلامهما. # وبالنسبة للحضانة فالمقرر أيضا أن حق الحضانة يكون أولا للأم مادامت قد ~~توفرت فيها لشروط الحضانة الشرعية وصارت أهلا لها فان سقط حقها بسبب من ~~الأسباب ومنها زواجها بأجنبى من الصغير ينتقل احق إلى من يليها من الحضنات ~~من النساء طبقا للترتيب الذى نص عليه الفقهاء غير أن سقوط حق الأم فى ~~الحضانة بالزواج من أجنبى لا يقتضى وجوب نزع الصغير منها إلا إذا طلب صاحب ~~الحق بعدها ضمه إليه. # وفى هذه الحالة ينزع منها ويعطى لصاحب الحق. وكذلك ينزع منها إذا كان فى ~~بقاء الصغير معها ضرر به يلحقه من زوجها الأجنبى ويعطى لصاحب الحق فى ~~الحضانة أو يعطى ms1144 لامرأة مسلمة أمينة قادرة على حفظه ورعايته. # وفى حادثة السال يسقط حق الأم فى حضانة الصغيرتين وينتقل إلى صاحب لحق ~~بعدها شرعا. # غير انهما لا تنزعان من يدها مادام لم يطلب أحد ضمهما من أصحاب الحق ~~ومادام لم يصبهما ضرر فى بقائهما معها. # وإذا طلب أحد من أصحاب الحق ضم الصغيرتين إليه وكانهناك مانع شرعى من ~~الضم أو أصاب الصغيرتين ضرر من بقائهما عند الأم يضع القاضى الصغيرتين عند ~~امرأة مسلمة أمينة قديرة على حفظهما ورعايتهما بالحفظ والرعاية. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P239 ### | رؤية صغير ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 11 يونيه سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - المنصوص عليه شرعا أن الصغير إذا كان فى حضانة أمه أو غيرها لا يجوز ~~لها أن تمنع أباه من رؤيته. ### | 2 - # الرؤية تتم فى مكان عام ولا تجبر الحاضنة على أن ترسله إلى مكان اقامة ~~أبيه ولها الحق فى عدم تمكينه من أخذه منها أاخراجه من مكان اقامتها. ### | 3 - # الأب ولى طبيعى من حقه تربية الصغير وتعليمه بالطريقة التى يراها محققة ~~لمصلحته ### | السؤال # من السيد / م. # بالطلب المتضمن أنه انفصل عن زوجته المسيحية الديانة وله منها طفلان ~~أوعمره ثلاثة وخمسون شهرا وخ. # وعمره أربعة وعشرون شهرا وأنهما فى حضانة أمهما وطلب الافادة عن حكم ~~الشريعة الإسلامية والقانون المصرى الإسلامى عن ما يأتى هل للأب حق زيارة ~~طفليه. # وما هو الوقت المسموح به لرؤيتهما. # وفى حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية. # فما هى الطريقة القانونية لإحضار الطفلين وهل يصح أن يستضيفهما فى أوقات ~~العطلة اللأسبوعية والخروج معه وكذلك فى فترة الاجازة السنوية وهل له حق ~~تعليم أبنيه اللغة العربية ### | الجواب # المنصوص عله شرعا أن الصغير إذا كان عند حاضنته، أما أو غيرها. # لا يجوز لها أن تمنع اباه من رؤيته. ويجب عليها إذا أراد رؤيته أن تخرجه ~~إلى مكان يتمكن فيه من رؤيته. # ولا تجبر على أن ترسله إليه فى مكان اقامته ولها الحق فى عدم تمكينه من ms1145 ~~أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى بلد آخر قريب أو بعيد. # وطبقا لهذه النصوص لا تملك الأم فى حادثة السؤال منع والد الطفلين ~~المذكرين من رؤيتهما وإذا امتنعت أمرها القاضى فى فترات متقاربة كل أسبوع ~~مرة. # وليست الزوجة بملزمة شرعا بارسالهما إليه لرؤيتهما فى مكان اقامته ولا ~~استضافتهما فى العطلات الأسبوعية ولا الخروج معه أو المبيت عنده. # ولا أخذهما منها للتصييف معه ماداما فى حضانتها وانما يمكن أن يتم ذلك ~~بالتراضى بين الطرفين. # وأما فيما يختص بتعليم الطفلين واعدادهما فمن حق والدهما بصفته وليا على ~~النفس. # الاشراف على تربيتهما وتوجيههما وتعليمهما بالطريقة التى يراها محققة ~~لمصلحتهما المستقبلة. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV02P240 ### | ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # التاريخ 15 من ذوى القعدة سنة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م ### | المبادئ # 1 - عقد الزواج العرفى - الذى لم يوثق على يد الموظف المختص - هو زواج ~~صحيح شرعا متى استوفى أركانه وشروطه. ### | 2 - # يثبت نسب الطفل بالزواج العرفى متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد. # أما اذ ولد لأقل من ذلك فلا يثبت نسبه إلا إذا أقر الزوج ببنوته له ### | السؤال # بكتاب وزارة الخارجية رقم 975 ملف 73/301/3 المؤرخ 19/9/1978 والمذكرة ~~المرفقة به الواردة من السفارة الألمانية المتضمنة أنه منذ أول سبتمبر سنة ~~1961 نشأت علاقة زوجية بين مواطن مصرى ومواطنة ألمانية وفقا لعقد زواج عرفى ~~تم فى هذا التاريخ. # وقد سجل هذا الزواج بسجل مدنى الأزبكية فى 13 يوليه سنة 1963 وقد أسفر ~~هذا الزواج عن ولادة طفل بتاريخ 30/12/1961. # وطلبت السفارة فى ختام مذكرتها الافادة أولا - عما إذا كان هذا الزواج ~~يعتبر قائما من الناحية القانونية طبقا للقانون المصرى ومن أى تاريخ هل من ~~تاريخ العقد العرفى 1/9/1961 أو من تاريخ تسجيله بالسجل المدنى 13/7/1963. # ثانيا - هل يعتبر الطفل المولود بينهما فى 30/12/1961 ثمرة هذه المعاشرة ~~طفلا شرعيا أو غير شرعى ### | الجواب # نفيد أولا - أن هذا العقد ms1146 إذا كان قد تم تسجيله فى السجل المدنى بتاريخ ~~13/7/1963 باعتباره تصادقا على زواج مسند إلى 1/9/1961 فانه يعتبر قائما من ~~تاريخ اسناده لا من تاريخ تسجيله، أما إذا كان التسجيل باعتباره منعقدا فى ~~13/7/1963 فانه يكون قائما من هذا التاريخ. # ثانيا - ان الزواج العرفى وهو الذى لم يوثق على يد الموظف العمومى المختص ~~باصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية متى ~~استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقها وأهمها أن يتم بايجاب وقبول من ~~طرفيه وأن يحضره شاهدان وأن يكون الزوجان خاليين من الموانع الشرعية ويثبت ~~به نسب الطفل ولو لم يوثق رسميا على يد الموظف العمومى المختص متى ولد لستة ~~أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفى أما إذا ولد لأقل من هذه المدة كما فى ~~الحالة المسئول عنها اذ العقد العرفى بتاريخ 1/9/1961 وولادة الطفل فى ~~30/12/1961 فيكون قد ولد لأربعة أشهر من تاريخ العقد العرفى - فلا يثبت نسب ~~هذا الطفل من هذا الزوج لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعا إلا إذا ~~أقر الزوج ببنوته له فيثبت نسبه منه بشرط إلا يقول أنه من الزنا وأن يكون ~~هذا الولد غير منسوب لرجل آخر. # والله تعالى أعلم # PageV02P241 ### | حضانة غير المسلم للمسلم ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 30 أغسطس سنة 1982 م ### | المبادئ # 1 - أم الصغير أحق بحضانته مادام فى مدة الحضانة واختلاف الدين لا يؤثر ~~على حقها فى ذلك. ### | 2 - # المنصوص عليه شرعا أن الذمية - يهودية كانت أو مسيحية أو وثنية أو مجوسية ~~- أحق بحضانة ولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف الكفر. ### | 3 - # إذا خيف على المحضون أن يألف الكفر انتزع من أمه الذمية وأن لم يعقل ~~الأديان ### | السؤال # من السيد / ع ز بالطلب لمتضمن سؤاله عن حكم الشرع فى حضانة طفلة عندها من ~~العمر سنتان أبوها مسلم مصرى ويتجنس بالجنسية الأمريكية وأمها مسيحية ~~أمريكية بعد أن اتفق الطرفان على تصفية أعمالهما فى أمريكا والاقامة فى ms1147 مصر ~~وأعد المسكن المناسب ولكن الزوجة رفضت الإقامة فى مصر فمن هو أحق بحضانتها ~~أمها أم جدتها لأبيها وجاء فى الطلب أن عقد الزواج قد تم فى مصر ### | الجواب # الأحق بحضانة الولد مادام فى مدة الحضانة ذكرا كان أو أنثى أمه من النسب ~~لا من الرضاع لأنها أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به لذلك تراها تسهر ~~لسهره وتجزع لمرضه وذلك بمقتضى الفطرة التى فطر الله الناس عليها واختلاف ~~الدين لا يؤثر على حق الحاضنة لأن مبنى الحضانة على الشفقة الطبيعية وهى لا ~~تختلف باختلاف الدين فالمنصوص عليه أن الذمية (يهودية كانت أو مسيحية أو ~~وثنية أو مجوسية) أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخشى عليه أن ~~يألف الكفر ولو لم يعقل الأديان ومقتضاه أنه إذا خيف أن يألف الكفر انتزع ~~منها وان لم يعقل الأديان وفى النفاية (لو خيف على الولد أن تغذية أمه ~~الذمية بالخمر أو بلحم الخنزير ضم إلى أناس من المسلمين) وظاهر أنه ينزع ~~منها بحكم القاضى فالحاصل أن الحاضنة الذمية (غير المسلمة) أحق بولدها ~~المسلم ما لم يعقل الأديان ولم يخف عليه أن يألف عقائد وعادات غير المسلمين ~~فان خشى عليه ما ذكر لم يكن للحاضنة غير المسلمة حق فى حضانتها اياه وكان ~~الأمر فى حفظه مفوضا لرأى القاضى ما لم توجد حاضنة لا يترتب على حضانتها ~~اياه شئ مما ذكر لأن الولد المسلم انما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى ~~شخصه لا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه وفى واقعة السؤال يكون الحق فى حضانة ~~الصغيرة لأمها المذكورة ما لم يخضى على تلك الصغيرة أن تألف عقائد وعادات ~~غير المسلمين فان خيف عليها ذلك انتقل الحق فى حضانتها إلى جدتها لأبيها ~~ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P242 ### | تنازل عن مسكن حضانة ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # ذى القعدة سنة 1402 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1982 م ### | المبادئ # 1 - المنصوص عليه شرعا أن على الأب أن يوجد مسكنا ms1148 لحاضنة ولده ان لم يكن ~~لها مسكن. ### | 2 - # ان لم يتيسر للأب ايجاد المسكن عليه أن يدفع للحاضنة أجره. ### | 3 - # يجوز للحاضنة أن تتنازل عن نفقة الصغير ومسكن حضانة الصغير دون مقابل وان ~~تتصالح عليه نظير عوض ### | السؤال # من السيد المستشار / م. # بالطلب المتضمن أن ابنته طلقت من زوجها طلقة بائنة بينونة صغرى على ~~الابراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها. # وقبل توثيق إشهاد الطلاق استوقعوها على تنازل عن مسكن الزوجية مقابل ~~تسلمها تسعة آلاف جنيه. # وأن ابنته هذه تحتضن طفلا من مطلقها لم يتجاوز الرابعة من عمره. # وطلب السائل الافادة عما إذا كان تنازلها عن مسكن الحضانة نظير تسلمها ~~مبلغ التسعة آلاف جنيه يعتبر تنازلا صحيحا يترتب عليه أثاره أو لا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن من لها أمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد - يكون ~~على الأب سكناها وسكن الولد - وظاهر ذلك ان السكنى واجبة لكل من الحاضنة ~~والمحضون الحاجة ورفع الضرر ومادامت الحاجة قائمة فالوجوب مستمر والأصل فى ~~ذلك اعداد المسكن ممن وجب عليه السكنى وإذا لم يتحقق هذا الأصل فانه يصار ~~إلى خلفه وهو فرض أجرة االمسكن، واذ ذالك تكون الحاضنة كأنها نائبة عن الأب ~~فى اعداد المسكن بتلك الأجرة ويكون انتفاعها مع المحضون على سبيل الشيوع. # كما أنه لا خلاف بين فقهاء المذهب على أن النفقة إذا أطلقت فهى تشمل ~~الطعام والكسوة والمسكن - ولذلك كانت النفقة والمسكن توأمين لا ينفك أحدهما ~~عن الآخر، لأن المسكن من نفقته ومن المقرر شرعا أنه يجوز للحاضنة أن تقتضى ~~نفقة المحضون وان تصالح عليها وأن تتنازل عنها وتلزم بالانفاق على الصغير ~~من مالها. # ولما كان المسكن من النفقة كما ذكرنا فانه يجوز للحاضنة أن تتنازل عن ~~نفقة الصغير ومسكن الصغير دن مقابل - وأن تتصالح عليه نظير عوض لما كان - ~~وكان الثابت كما جاء بالطلب أنها تصالحت مع مطلقها وتنازلت عن مسكن الزوجية ~~الذى تحضن فيها صغيرها مقابل تسلمها مبلغ تسعة آلاف جينه - فان هذا التنازل ~~منها يعتبر تنازلا صحيحا تترتب ms1149 عليه أثاره وعليها أن تقوم نيابة عن الأب ~~باعداد مسكن بهذا المبلغ تحضن فيه الصغير لما سبق أن قررنا من أنه يجوز ~~للحاضنة أن تتنازل بعوض. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال - وأنه لا يحق لهذه المطلقة المطالبة ~~بمسكن الزوجية لأنها تصالحت عليه وتنازلت عنه نظير عوض قبضته وهى ممن تملك ~~التصالح والتنازل عن هذا المسكن لأنه خالص حقها. # والله تعالى أعلم # PageV02P243 ### | انتقال الحاضنة بالمحضون ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # رجب سنة 1405 هجرية - 25 مارس سنة 1985 م ### | المبادئ # 1 - الحضانة هى التزام الطفل لتربيته ورعايته والقيام بحفظه واصلاحه فى ~~سن معينة. ### | 2 - # تنتهى حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة وللصغير ببلوغها سن الثانية ~~عشر ويجوز ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامشة عشر والصغير حتى ~~تتزوج إذا كانت مصلحتها تقتضى ذلك. ### | 3 - # نص فى القانون 44 لسنة 1979 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 (على انهاء ~~حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة، وحضانتهن للصغير ببلوغها سن ~~الثانية عشرة ثم أجاز للقاضى - بعد هذه السن ابقاء الصغير فى يد الحاضنة ~~حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج) . ### | 4 - # وجود الولد ذكرا كان أو أنثى فى يد الحاضنة لا يغل يد والدهما عنهما ولا ~~يحد من ولايته الشرعية عليهما. ### | 5 - # الحاضنة إذا كانت أما للطفل وكانت زوجتيها لأبيه قائمة فمكان الحضانة هو ~~البلد الذى تقيم فيه مع زوجها وكذا إذا كانت فى العدة من طلاق رجعى أن ~~بائن. ### | 6 - # إذا طلقت الحاضنة من زوجها وانقضت عدتها وأرادت أن تتحول بالصغير إلى بلد ~~أهلها وكان أبوه قد تزوجها فيه كان لها الحق فى ذلك وليس له منعها. ### | 7 - # ليس للمطلقة الحاضنة أن تنتقل بالولد إلى بلد بعيد عن البلد الذى يقيم ~~فيه أبوه بعدا لا يستطيع أن يسافر إليه ليراه ثم يعود إلى مقره قبل الليل ~~إذا لم يكن هذا البلد موطنا لأهلها ولم يكن الزواج قد تم فيه. # أو كان موطنا لأهلها ولم يكن الزواج قد تم فيه. # أو كان الزواج ms1150 قد تم فيه ولم يكن موطنا لأهلها. ### | 8 - # الانتقال بالمحضون من مصر إلى قرية ولو قريبة لا تملكه الحاضنة مخافة أن ~~ينشأ الولد على ما عليه أهل القرى من جهل وجفاء ### | السؤال # بالطلب المقدم من الأستاذ / م. # المتضمن أن موكله السيد / م. # قد أنجب من مطلقته السيدة / م. # ثلاث بنات. # الأولى من مواليد 10/5/1964 والثانية من مواليد 2/1/1968 والثالثة من ~~مواليد 9/5/1972. # وأن مطلقته هذه قد حصلت على هجرة للولايات المتحدة الأمريكية وسافرت فعلا ~~إلى هناك وتنوى العودة لاستصحاب بناتها الحاضنة لهن معها إلى أمريكا. # والإقامة بهن هناك الأمر الذى يترتب عليه حرمان والدهن من رؤيتهن ~~ورعايتهن الرعاية اللازمة. # وطلب بيان حكم الشرع فى ذلك ### | الجواب # الحضانة شرعا هى التزام الطفل لتربيته ورعايته والقيام بحفظه واصلاحه فى ~~سن معينة ومن له الحق فى حضانته. # والأصل فى الحضانة أن تكون للنساء لأن المرأة أقدر وأصبر على تربية الطفل ~~وأعرف بما يلزمه وأعظيم شفقة عليه. # وأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية سواء أكانت زوجتيها لأبيه قائمة ~~أم لا. # متى توافرت الشروط اللازمة لحضانته وتنتهى هذه الحضانة بالنظر إلى الغلام ~~ببلوغه حدا يستقل فيه بخدمة نفسه بعض الاستقلاق. # وذلك بأن يأكل وحده ويلبس وحده وينظف نفسه وحده - وقدر الحصاف - من فقهاء ~~الحنفية - ذلك بسبع سنين وقدره بعضهم بتسع سنين. # أما بالنسبة إلى البنت فتنتهى ببلوغها سن المراهقة وقدر ذلك بتسع سنين ~~وقيل احدى عشرة سنة. # وقد راعى قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 كلا التقديرين فجعل ~~السبع حدا أدنى والتسع حدا أعلى بالنسبة للبنت وللقاضى أن يحكم فى ذلك بما ~~يراه مصلحة للصغير أو الصغيرة. # ثم استبدل هذا بالقانون رقم 44 لسنة 1979. # فقد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن العمل كان جاريا على ~~انتهاء حق النساء فى الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضى أن ~~يأذن ببقائه فى يد الحاضنة إذا رأى مصلحته فى ذلك إلى التاسعة. # وان تنتهى حضانة الصغيرة ببلوغها التاسعة إلا إذا رأى القاضى مصلحتها فى ~~البقاء ms1151 فى يد الحاضنة فله ابقاؤها حتى الحادية عشر وأنه بتتبع المنازعات ~~الدائرة فى شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضى العمل على استقرارهم حتى ~~يتوفر لهم الأمان الأطمئنان. # ومن أجل هذا ارتأى المشروع أنها حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة ~~وحضانتهن للصغير ببلوغها سن الثانية عشرة ثم أجاز للقاضى بعد هذه السن ~~ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج أخذا ~~بمذهب الامام مالك فى هذا الموضوع وإن وجود الولد ذكرا كان أو أنثى فى يد ~~الحاضنة سواء قبل بلوغهما سن العاشرة أو الثانية عشرة أو بعدها لا يغل يد ~~والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما فان عليه مراعاة أحوالهما ~~وتدبير أمورهما وولايته عليهما كاملة وانما يد الحاضنة للحفظ والتربية. # ثم نص المشروع على حق كل من الأبوين فى رؤية الصغير أو الصغيرة وإن ذلك ~~من باب صلة الأرحام التى أمر الله سبحانه وتعالى بها فى قوله تعالى {وأولوا ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله} الأنفال 75، ها وقد نص الفقهاء على ~~ان الحاضنة إذا كانت أما للطفل وكانت زوجيتها لأبيه قائمة فمكان الحضانة هو ~~البلد الذى تقيم فيه مع وجها. # وإذا فليس لها السفر بالولد إلى أى بلد ولو كان قريبا. # فان للزوج بحكم الزوجية منعها من الخروج من المنزل إذا لم يكن معها ولد ~~فأولى ان يمنعها من السفر بالولد إلى بلد آرخ وكذلك ليس لها السفر بالولد ~~إذا كانت فى العدة من طلاق رجعى أو بائن. # فأما إذا كانت عدتها قد انقضت وأرادت ان تتحول بالولد إلى بلد أهلها وكان ~~أبوه قد تزوجها فيه فلها أن تنتقل بالولد إليه. # وسواء أكان البلد المنقول إليه قريبا أو بعيدا. # وسواء أكان البلدان المنقول منه والمنقول إليه مصرين أو قريتين أم أحدهما ~~مصر والآخر قرية. # ففهى هذه الأحوال يجوزلها الانتقال بالولد متى توافر الأمران المشار ~~اليها آنفا أن يكون البلد موطن أهلها وأن يكون الزواج قد تم فيه فاذا تخلف ~~الأمران جميعا أو تخلف أحدهما ms1152 فليس لها أن تنتقل بالولد إليه إذا كان بعيدا ~~عن البلد الذى يقيم فيه ابوه بعدا لا يستطيع أن يسافر إليه ليراه ثمي عود ~~إلى مقره قبل الليل. # وكذلك لا تملك الانتقال به من مصر إلى قرية ولو كانت قريبة مخافة أن ينشأ ~~الولد على ما عليه أهل القرى من جهل وجفوة أما إذا أرادت الانتقال من مصر ~~إلى مصر أو من قرية إلى مصر وكان البلدان متقاربين فى هذه الحالات الثلاث ~~فانه يجوز لها ذلك (ابن عابدين ج 2 ص 993 وما بعدها وفتح القدير ج 3 ص 319 ~~وما بعدها) . # وفى الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخس ص 169 وما بعدها ما نصه (وإذا ~~أرادت المرأة أن تخرجد بولدها من مصر إلى مصر فان كان النكاح بينهما قائما ~~فليس لها أن تخرج إلا باذنه مع الولد وبغير الولد. # فان وقعت الفرقة بينهما وانقضت عدتها فان كان أصل النكاخ فى المصر الذى ~~هى فيه فليس لها أن تخرج بولدها إلى مصر آخر لما فيه من الاضرار بالزوج ~~بقطع ولده عنه إلا أن يكون بين المصرين قرب حبيث لو خرج الزوج لمطالعة ~~الولد أمكنه الرجوع إلى منزلة قبل الليل فحينئذ يكون هذا بمنزلة محال ~~مختلفة فى مصر ولها أن تتحول من محلة إلى محلة. # ان كان تزوجها فى ذلك المصر إلى تريد الرجع إليه ونقلها إلى هذا المصر. # فان كانت من أهل هذا المصر فلها ان تخرج بولدها إليه وإن لم تكن من أهل ~~ذلك المصر الذى تزوجها فيه فإن أرادت أن تخرج بولدها إلى مصرها لم يكن لها ~~ذلك لأن أصل العقد ما كان فى مصرها واختيارها الغربة لم يكن بسبب النكاح ~~فلا يكون لها أن ترجع بولدها إلى مصرها. # ولكن يقال لها اتركى اولد واذهبى حيث شئت. # وكذلك إذا أرادت الخروج إلى مصر آخر لأنها فى ذلك المصر غريبة كما هنا ~~فلا تقصد بالخروج إليه دفع وحشة الغربة انما تقصد قطع الولد عن أبيه الخ) ~~انتهى. # فقوله فى ms1153 هذا النص يقال لها (اتركى الولد واذهبى حيث شئت) صريح فى عدم ~~جيرها على المقام بمكان الحضانة مادامت مطلقة وانقضت عدتها منه وصريح أيضا ~~فى منعها من استصحاب الولد معها. # ومفاد ذلك سقوط حقها فى الحضانة بالانتقال إلى هذه المواضع. # هذا وظاهر عبارات الفقهاء أن بين مصر وأمريكا تفاوتا عظيما. # لأن الظاهر أن الفقهاء يريدون أن يتمكن الوالد من مطالعة ولده ويرعاه ~~دائما الرعاية اللازمة لا يحول بينه وبين ذلك حائل من سفر طويل أن نفقات ~~باهظة. # فهذا ضرر منهى عنه بعموم قوله تعالى {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له ~~بولده} البقرة 233، وفى الجزء الثانى من ابن عابدين ص 994 (متى كان الولد ~~عند أحد البوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده ولا يخفى أن السفر ~~أعظم مانع) انتهى. # وبناء على ما تقدم فقها وقانونا فانه ليس للحاضنة فى واقعة السؤال ~~الانتقال بالصغار إلى أمريكا لما يترتب عليه من حرمان الأب رؤيتهن وتعهدهن ~~خاصة وهن فى هذه السن. # وللأب الحق فى منعها من استصحابهن ونزعهن من يدها إذا ما انتقلت بهن إلى ~~تلك البلد حتى تعود. # إلا إذا كان وطنها وعقد عليها فيه. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان ~~الحال كما ورد به والله تعالى أعلم # PageV02P244 ### | كفالة بنفقة ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1375 هجرية - 8 يناير سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - الكفالة بالمال تصح ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا. ### | 2 - # النفقة الزوجية لا تسقط إلا بأداء أو الابراء والكفالة بها صحيحة. ### | 3 - # إذا أدى الكفيل الدين رجع بما أداه على الأصيل. ### | 4 - # تبطل الكفالة بابطال الدائن لها أو بأداء المدين ### | السؤال # من السيد / د قال أنه كفل ابنه فى عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على ~~هذه الكفالة وان ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته وأن ~~زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه وحكمت لها محكمة جرجا الشرعية ~~عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة فما ms1154 هى السبيل للخلاص من هذه الكفالة ~~شرعا وقانونا ### | الجواب # أن الكفالة شرعا ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة وحكمها لزوم المطالبة على ~~الكفيل بما هو على الأصيل نفسا أو مالا، وفى الكفالة بالمال تصح الكفالة ~~ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا وهو ما لا يسقط إلا بأداء أو ~~الابراء ونفقة الزوجة بمقتضى المادة رقم واحد من القانون 25 لسنة 1920 من ~~الديون الصحيحة التى لا تسقط إلا بالأداء أو الابراء والكفالة بها صحيحة ~~على القياس قولا واحد، وللمفروض لها النفقة ان تطالب بها الأصيل أو الكفيل ~~أو هما معا، وأيهما أدى لها النفقة برئ الآخر مما أستلمته منها ولم يكن لها ~~مطالبته به ثانية واذا كان الذى أدى اليها النفقة الأصيل وهو الزوج برئ ~~الكفيل مما أداه الأصيل وبطلت الكفالة فى القدر المؤدى وأن كان الذى أداءها ~~اليها الكفيل رجع بما أدى على الأصيل وتبطل الكفالة نفسها بابطال الزوجة ~~لها بأن تقول له أبطلت الكفالة أو نحو ذلك - وبناء على ما تقدم مادام عقد ~~الكفالة باقيا ولم تبطلها الزوجة يكون لها الحق فى مطالبة كل من زوجها ~~وكفيله السائل بما لها من النفقة فى ذمة زوجها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV02P245 ### | ### | نفقة أقارب # ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1378 هجرية - 4 من أغسطس سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - نفقة ذوى الأرحام لا تجب إلا للمحارم منهم. ### | 2 - # أولاد ابن الخال من ذوى الأرحام غير المحارم ومن ثم لا تجب لهم النفقة ### | السؤال # من السيدة / ف. # بدمشق بالطلب المتضمن أن أولاد ابن أخيها م. # الأربعة يطالبون ابنها أ. بنفقة لأنهم فقراء بصفتهم أولاد ابن خاله وطلبت ~~السائلة الافادة عما إذا كانت الأولاد المذكورين تجب على أبنها شرعا أو لا ### | الجواب # أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية المعمول به فى محاكم الأحوال الشخصية فى ~~الأقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ان نفقة ذوى الأرحام لا تجب ~~للمحارم منهم فلا تجب لقريب غير محرم وبما أن أولاد ابن أخ ms1155 السائلة المسؤول ~~عنهم هم أولاد ابن خال ابنها الذى يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوى الأرحام غير ~~المحارم بالنسبة له ومن ثم لا تجب نفقتهم شرعا عليه وبهذا علم الجواب على ~~السؤال والله أعلم # PageV02P246 ### | ### | نفقة أقارب # ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1379 هجرية - 27 أغسطس سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - لا تجب النفقة لذوى الأرحام المحارم على محارمهم إلا للفقير منهم ~~العاجز عن الكسب. ### | 2 - # إذا اجتمع فى قرابة الفقير أم وأخوة لأب وأمام والأم موسرة وفى مالها فضل ~~كانت النفقة عليها دون الآخرين. ### | 3 - # إذا اجتمع فى قرابة الفقير أم وأخوة لأب وأعمام والأم معسرة كانت الفقة ~~على الأخوة لأب دن الأعمام لأن المعتبر فى وجوب النفقة فى هذه الحالة هو ~~الإرث ### | السؤال # من المواطن ف. # بالطلب أن أخاه الشقيق المتوفى له ولدان من زوجة توفيت أحدهما يتقاضى ~~مرتبا عاليا فى شركة ويملك منزلا والآخر موظف بوزارة الشئون البلدية ~~والقروية. # وأن لأخيه من زوجته الثانية ولدا وثلاث بنات تزوج منهن اثنتان وبقى ولد ~~وبنت. # وسأل هل تجب عليه نفقة ولدى أخيه وزوجته أولا ### | الجواب # أن المنصوص عليه شرعا أن النفقة لذوى الأرحام المحارم لا تجب على محارمهم ~~إلا للفقير منهم العاجز عن الكسب بسبب الصغر أو الأنوثة أو المرض أو ~~الزمالة فاذا استوفى ستحق النفقة هذه الشروط واجتمع فى قرابته أصول وحواشى ~~كما فى الحالة المسئول عنها. # ينظر. فاذا كان أحد هذين الصنفين وارثا والصنف الآخر غير وارث فالنفقة ~~على الأصل وحده وهى الأم ان كانت موسرة وفى مالها فضل يتسع للانفاق منه على ~~ولديها الفقيرين ولا يجب شئ من نفقتها فى هذه الحالة على أخويهما لأبيهما ~~أو عمهما. # وان كانت فقيرة لا تملك شيئا اعتبرت بالنسبة لنفقتهما معدومة وتجب ~~نفقتهما حينئذ على من عداها من محارمهما - ولأن من عدا الأم فى هذه الحادثة ~~هم بالنسبة للولدين من الحواشى. # والمعتبر فى وجوب النفقة عليهم هو الإرث تكون نفقة الولدين على أخويهما ~~لأبيهما الموسرين اليسار الموضح بالسؤال على حسب ميراثهما ms1156 ويسارهما ولا يجب ~~شئ منها على العم لنه غير وارث مع الأخوين لأب. # والمتعبر فى وجوب النفقة عليه هو الإرث. وكذلك لا تجب عليه نفقة زوجة ~~أخيه لعدم توفر شروط وجوبها عليه والله أعلم # PageV02P247 ### | نفقة أقارب ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 25 فبراير سنة 1964 م ### | المبادئ # 1 - الفروع عند اليسار مقدمون فى النفقة على الحواشى. ### | 2 - # عند فقر الفرع ينتقل الفرض إلى الأسفل منه درجة ويكون بالتساوى الذكر ~~كالأنثى. ### | 3 - # المعتبر فى نفقة الفروع هو درجة القرب فى الجزئية، أما فى النفقة على ~~الحواشى فيعتبر الميراث وتجب النفقة على أساسه ### | السؤال # من الأستاذ م. # بالطلب المتضمن أن سيدة مسنة فقيرة ليس لها زوج ولا مورد رزق، ولها بنتان ~~فقيرتان ولكنهما متزوجتان من موسرين ولاحدى هاتين البنتين بنات موظفات ~~متزوجات بموظفين وابن موظف متزوج وله طفل، كما أن للسيدة المذكورة أبناء ~~أخوة أشقاء موظفين موسرين وطلب السائل الإفادة عمن تجب عليه إعالة هذه ~~السيدة والانفاق عليها ### | الجواب # المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع ~~كالأولاد ذكورا واناثا وأولادهم، وحواض كالأخوة وأبنائهم والأعمام، يسقط ~~اعتبار الحواشى وتجب النفقة على الفروع، لأن قرابة الجزئية مقدمة على ~~غيرها. # والمعتبر فى نفقة الفروع عندهم هو درجة القرب فى الجزئية ولا يعتبر ~~الميراث، وفى حادثة السؤال اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع وهم ~~البنات وأولاد البنات، وحواش وهم أبناء الأخوة الأشقاء، فيسقط اعتبار ~~الحواشى ولا تجب النفقة عليهم وتجب على الفروع وبما أن البنتين اللتين هما ~~أقرب درجة فى الجزئية فقيرتان فلا تجب النفقة عليهما وينتقل الفرض إلى من ~~يليهما من الفروع، وبما أنه لا يوجد من فروع البنتين إلا أولاد واحدة منهما ~~فينتقل الفرض اليهم وتكون النفقة على أولادهذه البنت بالتساوى الذكر ~~كالأنثى، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV02P248 ### | نفقة زوجية ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 4 يوليه سنة 1964 م ### | المبادئ # 1 - لا تجب نفقة الزوجة على زوجها إلا بعقد صحيح. ### | 2 - # إذا زفت الزوجة ms1157 إلى بيت زوجها وهى مريضة لا تسقط نفقتها ولو كان المرض ~~شديدا لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم. ### | 3 - # إذا نقلت الزوجة إلى بيت أبيها مريضة لا تسقط نفقتها الا إذا دعاها الزوج ~~إلى منزله فامتنعت بغير حق ### | السؤال # من س. # بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بفتاة وقد زفت إليه ووجدها مريضة بمرض ~~منفر ومعد وقد امتنع بسببه من معاشرتها وطلقها بعد مضى سنة من الزفاف لعدم ~~شفائها. # وطلب بيان الحكم الشرعى هل تستحق الزوجة المذكورة عليه نفقة فى المدة ~~السابقة على الطلاق أولا مع العلم بأنه لم يقربها وكانت فى تلك المدة بمنزل ~~والدها ### | الجواب # نفقة الزوجة تجب بالعقد الصحيح. # وإذا مرضت وزفت إلى بيت الزوج وهى مريضة فلا تسقط نفقتها ولو كان المرض ~~شديدا لثبوت الاستمتاع بأغلب ثمرات الزوجية لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم ~~ولأن وجودها فى بيت الزوج فيه نفع له على كل حال ثم إذا نقلت إلى بيت أبيها ~~مريضة أو ذهبت إليه لبعض الشئون ولم تخرج من بيت الزوج ناشزة فلا تسقط ~~نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزله فامتنعت بغير حق وبدون عذر لأنها ~~تكون حينئذ ناشزة. # أما إذا كان الامتناع بحق أو بعذر فلا تسقط نفقتها لأنها لا تعد ناشزة ~~بذلك. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال # PageV02P249 ### | نفقة زوجية ورد مبلغ ### | المفتي # حسونة النواوى. # شعبان 1313 هجرية ### | المبادئ # 1- لا تسقط النفقة بمضى المدة بعد الحكم بها والإذن بالاستدانة. ### | 2- # امتناع الزوجة عن الذهاب إلى زوجها لا يكون نشوزا منها ما دامت المسافة ~~بينهما مسافة القصر وزيادة. ### | 3- # إذا ادعت عليه دينا آخر لا يحكم لها به إلا بعد إثباته شرعا ### | السؤال # بإفادة من مخابرات الجيش المصرى فى سنة 1313 مضمونها أن ف. # مطالبة زوجها اليوزباشى م. # بالإنفاق عليها ورد مبلغ 8 جنيه منها 5 جنيه سلفة بسند و3 جنيه ثمن ساعة ~~ذهب أخذها منها وقررت المحكمة للزوجة على زوجها بنفقة قدرها 195 قرشا شهريا ~~إبتداء من 28 - 4 - 1894 بإعلام شرعى وأمرت بالاستدانة على زوجها المذكور. ms1158 # وباعلان الزوج بذلك اعترف بمبلغ الخمسة جنيهات السلفة طرفه وتعهد بتسديده ~~على أقساط كل شهر جنيه وأن ادعاءها بالساعة باطل ولا يمكنه قبول النفقة ~~المقررة عليه من المحكمة لكون أن تأهله بها كان تحت شرط استعفائها من ~~الخدمة ولم يحصل وأن الزوجة المحترفة لا نفقة لها وكذا الناشزة ولو تجمدت ~~لها النفقة. # وبابلاغها ذلك يم تصادق على الشرط المذكور وأوضحت أنه مدة وجوده معها ~~بسواكن لم تمنعها حرفتها من خدمته ليلا ونهارا ولا خالفت له أمرا ولا خرجت ~~من بيته بغير إذنه ولما طال أمر المخابرة فى هذه المسالة ما بين الزوجين ~~وما زال الزوج غير مذعن للنفقة ومتشبثا بحضورها لطرفه وهى تقول بعدم إمكان ~~ترك خدمتها. # وقاضى سواكن أورى بأن لا حق للزوج فى منع النفقة وأن نقلها لم يكن إلا ~~برضاها. # فالأمل الافادة بما يقتضه الحكم الشرعى ### | الجواب # متى كان فرض النفقة للزوجة المذكورة بالطريق الشرعى فلا تسقط بمضى المدة ~~خصوصا وقد أمرت الزوجة بالاستدانة ولا تسقط أيضا بامتناعها عن الذهاب ~~لزوجها من سواكن محل زواجها به إلى الحدود لكون المسافة بينهما مسافة القصر ~~وزيادة ولا تعد ناشزة بهذا الامتناع وأما ثمن الساعة فلا يلزم به الزوج إلا ~~بعد ثبوته عليه شرعا ودفعه مبلغ السلفة المذكور على الأقساط المذكورة يجوز ~~برضاها وإن كان لا يلزمها ذلك # PageV02P250 ### | طالب العلم يعتبر معدوما بالنسبة لغيره حتى يتكسب ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذى القعدة 1313 هجرية ### | المبادئ # 1- طالب العلم الرشيد عاجز عن الكسب ما دام كذلك. ### | 2- # عجزه عن الكسب يجعله كالمعدوم فى حق تأجيل تجنيد من ينفق عليه وعلى ~~والديه أو أحدهما ### | السؤال # هل طالب العلم يعتبر شرعا عديم الكسب حتى ينظر فى تعميم المعاملة بموجبه ~~على كل طالب علم بالأزهر غير ذوى الماهيات والمرتبات ### | الجواب # المنصوص عليه فى كتب المذهب أنه إذا كان الابن من أبناء الكرام ولا ~~يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا ~~يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم ms1159 الشرعية ~~وبهم رشد كما يؤخذ من البزازية. # وفى التنوير وشرحه أنه تجب النفقة بأنواعها على الحر لولده الكبير العاجز ~~عن الكسب كمن يلحقه العار بالتكسب. # وطالب علم لا يتفرغ لذلك كما فى الزيلعى والعينى إذا علم ذلك علم أن طالب ~~العلم مادام مشتغلا بالعلوم الشرعية والأدبية يعد عاجزا عن الكسب بسبب ذلك ~~الاشتغال والله أعلم # PageV02P251 ### | نفقة صغيرة وأجور ### | المفتي # حسونة النواوى. # ربيع أول 1314 هجرية ### | المبادئ # 1- الدفع بيسار البنت بما ورثته عن أمها إذا ثبت شرعا اندفعت الدعوى. ### | 2- # قول والد الزوجة المتوفاة إن جهازها المعطى لها منه كان عارية وإنكار ~~الزوج ذلك فالقول قول الزوج مع يمينه إذا كان العرف جاريا على أن الأب يدفع ~~ذلك على جهة التمليك. ### | 3- # ما كان مشتركا من أعيان جهازها فالقول فيه قول الأب ### | السؤال # بافادة من قاضى ثغر دمياط مؤرخة 4 ربيع الأول سنة 1314 هجرية مضمونها أنه ~~لاشتباهه فى صورة الدعوى طيه من حيث دفع كل من المدعى والمدعى عليه كتب ~~عليها لمفتى الثغر فأفاده باشتباهه أيضا وطلب مخابرة هذا الطرف للنظر فى ~~صحة كل من الدفعين من عدمهما ولذا تحرر هذا بأمل أنه بعد الإحاطة يفاد بما ~~يلزم ومضمون الصورة المذكورة المقيد ما بها بمحكمة دمياط بتاريخ 6 أغسطس ~~سنة 1896 م مضبطة صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من ع. # الجابى بأوقاف دمياط ابن ع. # من طلبة العلم بدمياط ومتوطنيها بأنه وكيل عن ع. # بنت م. والدة ت. الآتى ذكرها فيه وكلته عنها فى طلب والدعوى والمرافعة ~~والمخاصمة لها وعليها مع هذا المدعى عليه فيما يتعلق بشئون حضانتها لفريدة ~~القاصرة بنت هذا المدعى عليه من زوجته توفيقة المذكورة وفى طلب تقرير أجرة ~~حضانة ورضاع عليه لبنته المذكورة المشمولة بحضانة الموكلة المذكورة وفى قبض ~~ذلك منه وفى كل شىء يصح فيه التوكيل شرعا توكيلا مطلقا مفوضا عاما قبله ~~منها لنفسه قبولا شرعيا وأن هذا المدعى عليه كان وجا للمرحومة توفيقة محمد ~~النشار المرزوقة له من زوجته عيوشة الموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح ms1160 ~~شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه بفريدة المذكورة أعلاه ~~البالغ عمرها الآن ثلاثة عشر شهرا وأن الزوجة المذكورة توفيت فيما قبل ~~تاريخه بثغر دمياط وتركت بنتها فريدة المذكورة المرزوقة لها من زوجها هذا ~~المدعى عليه الذى هو تارك لها بدون نفقة ولا منفق ولا مال لها ينفق عليها ~~منه مع أنه كسوب يكتسب ما يزيد على معيشته وعما تقرر عليه من أجرة الحضانة ~~والرضاع والنفقة لبنته المذكورة وهى الآن فى حضانة جدتها ورضاع لبنته فريدة ~~المذكورة فامتنع من ذلك وأنه يطلب الآن تقرير أجرة حضانة ورضاع ونفقة وكسوة ~~شرعيات على هذا المدعى عليه كما يناسب حاله وحال الموكلة المذكورة وأمره ~~بأداء ذلك غليه ليوصله لموكلته المذكورة ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك وبسؤال ~~هذا المدعى عليه عن دعوى التوكيل المرقوم أنكر ذلك وجحده كليا وبعد تكليف ~~هذا الوكيل المدعى بينة تشهد له طبق دعواه بالتوكيل المرقوم أحضر شاهدين ~~شهد كل منهما به على الوجه المسطور ولما أعذر لهذا المدعى عليه فيهما ولم ~~يبد مطعنا شرعيا حكم بالتوكيل المرقوم على الوجه المذكور بعد التزكية ~~الشرعية ثم سئل هذا المدعى عليه عن بقية الدعوى المرقومة فأجاب بأنه لا ~~يفرض على نفسه حضانة ولا رضاعة ولاشيئا أصلا حيث إن البنت المذكورة آل ~~إليها من والدتها التى ورثت فيها وقيمتها ومؤخر الصداق وأن الذي يخص البنت ~~المذكورة فى قيمة جميع ذلك ألفى قرش واثنى عشر قرشا صاغا وأن هذه المخالفات ~~تحت يد الوكيل المذكور أعلاه وأنه بسبب ذلك لا يجيز شرعا على تقرير نفقة ~~وحضانة ولا على شىء أصلا كما هو الحكم الشرعى وصدق على أن فريدة المذكورة ~~بنته رزق بها من والدتها توفيقة المذكورة التى هى بنت عيوشة موكلة هذا ~~المدعى وبسؤال هذا الوكيل المدعى عما دفع به هذا المدعى عليه ادعاها هذا ~~المدعى عليه فهى ملك لوالدها والقول قوله فى ذلك وأنه لا صحة لنسبة الغنا ~~لفريدة المذكورة وأنه ليس واضع اليد على المنقولات التى زعم أنها ملك ~~المتوفية ولا الست ms1161 الموكلة واضعة يدها عليها أيضا وبعرض ذلك على مفتى الثغر ~~أجاب عليه بأن الدعوى صحيحة وحصل له اشتباه فى الدفعين وأن يعرض ذلك على ~~هذا الطرف للافادة بما يقتضيه الحكم الشرعى ### | الجواب # بالاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة يمينه وعلى صورة المرافعة بها وما ~~افاده بشأنها حضرة مفتى الثغر ظهر أنه إذا أثبت الزوج المدعى عليه ما دفع ~~به من كون بنته الصغيرة ورثت فى المخلف عن أمها ما صارت به غنية على الوجه ~~المسطور بذلك الدفع مع مراعاة ما تلزم مراعاته فى ذلك شرعا اندفعت دعوى ~~المدعى ثم لو قال أب الأم المذكورة إن المخلف المذكور سلمه لها على وجه ~~العارية وقال الزوج هو تمليك فالمعتمد أن القول للزوج بيمينه إذا كان العرف ~~مستمرا أن الأب يدفع مثل ذلك على سبيل الجهاز لا العارية أما إن كان مشتركا ~~فالقول للأب والله تعالى أعلم # PageV02P252 ### | نفقة صغير وحضانة ### | المفتي # حسونة النواوى. # 4 ربيع آخر 1314 هجرية ### | المبادئ # 1- طلاق المرأة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة وتحملها بنفقة ~~حملها المستكن حتى سن الحضانة واقع ونافذ. ### | 2- # إذا أدعت الفقر بعد ذلك وطالبته بنفقة وأجر حضانة للمولود الجديد على أن ~~يرجع بها عليها عند اليسار حكم لها بما طلبت بشرط قيام الإثبات عليه عند ~~الإنكار أو قيام المصادقة منه على ذلك ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 2 ربيع ثانى سنة 1314 هجرية ~~مضمونهاأنه مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة مادة تقرير وأجرة حضانة صدرت ~~بمحكمة اسكندرية الشرعية بين ع. # م. ومطلقته ولطعنه فى هذا التقرير طلبت صورته ووردت بمكاتبة المحكمة ~~المذكورة المؤرخة فى 31 أغسطس سنة 1896 م بأمل الاطلاع عليها وإفادة ~~النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعى ومضمون صورة المادة المذكورة أنه بمحضر ~~شاهدى المعرفة حضرت المرأة المكلفة ن. # وأحضرت معها الرجل المكلف أ. وبعد تحقق معرفتهما عينا وإسما ونسبا بشهادة ~~منم ذكر وتحقق طلاقها منه طلاقا ثاينا بائنا بالخلع على نفقة عدتها ومؤخر ~~صداقها وتحملها بنفقة حملها المستكن برحمها بعد انفصاله ms1162 إن كان ذكرا فلسبع ~~سنين وإن كانت أنثى فلتسع سنين وتحقق تقرير نفقة شرعية عليه لنبته منها ~~زكية التى فى حضانتها ولا مال لها عن كل يوم قرش واحد صاغا بموجب حجة شرعية ~~محررة بجميع ذلك مسطرة فى هذه المحكمة ومسجلة بها فى 29 جمادى الثانى سنة ~~1313 هجرية عرفت المرأة المذكورة أن الحمل الذى كان مستكنا برحمها وقت ~~طلاقها المذكور قد انفصل بعده بولد يسمى محمد الرضيع الفقير الذى لا مال له ~~وفى حضانتها وأنها فقيرة جدا لا تملك شيئا وأن أحمد على المذكور هذا موسر ~~قادر على الإنفاق على ولده محمد المذكور وأنها لما طلبت منه أن ينفق عليه ~~على أن يرجع عليها بما يدفعه لها من النفقة المذكورة إذا أيسرت لكونه لم ~~يكن صاحب مائدة وأن يقرر لها أجرة حضانتها لولديها المذكورين امتنع عن ذلك ~~وطلبت من قاضى المحكمة المذكورة وحضرتى عضوى المجلس الشرعى بها تقرير نفقة ~~شرعية عليه لولده المذكور فقر المرأة المذكورة بشهادة الشاهدين المذكورين ~~وتصديق المطلق المذكور على ما ذكر جميعه قرروا على أحمد على المذكور نفقة ~~شرعية لولده المذكور عن كل يوم من تاريخه عشرين فضة صاغا مادام فى حضانة ~~أمه المذكورة ومادامت هى فقير ليرجع بها عليها إذا أيسرت وعشرين فضة صاغا ~~نظير أجرة حضانتها له عن كل يوم من تاريخه مادام فى حضانة أمه المذكورة ~~وعشرين فضة صاغا أجرة حضانتها للبنت المذكورة عن كل يوم من تاريخه مادامت ~~فى حضانة أمها المذكورة. # ورضيت بذلك المرأة، المذكورة وطلبت من القاضى والعضوين المذكورين أمره ~~بأداء النفقة وأجرة الحضانة المذكورتين إليها فعند ذلك أمروه بأداء النفقة ~~وأجرة الحضانة المذكورتين إليها على الوجه المشروح أعلاه صدر ذلك بحضور من ~~ذكر أعلاه وضبط فى 7 يونية سنة 1896 م و 25 الحجة سنة 1313 هجرية متتابعة ~~مضبطة ### | الجواب # بالاطلاع على هذه الإفادة المسطورة يمينه وعلى صورة مادة أحمد على ماضى ~~ومطلقته المسجلة بمحكمة ثغر الاسكندرية الشرعية فى 15 يونية سنة 1869 م ~~المشمولة بختم المحكمة المذكورة ms1163 وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك ظهر أن ما ~~تضمنته الصورة المذكورة من تقرير النفقة وأجرة الحضانة على الوجه المسطور ~~بتلك الصورة موافق شرعا # PageV02P253 ### | نفقة الولد ### | المفتي # حسونة النواوى. # جمادى الآخرة 1314 هجرية ### | المبادئ ### | 1- # لا تسقط النفقة المفروضة للصغير بمضى المدة ولا بغيبة أمه به بعيدا عن ~~والده لأن ذلك أرفق بالأم ### | السؤال # سئل بإفادة من مديرية المنيا فى 3 جماد آخر سنة 1314 هجرية مضمونها أنه ~~لما كتب فيها لمفتى المديرية بطلب الإفادة عما يتبع فى أمر تنفيذ الإعلام ~~الشرعى المتضمن تقرير نفقة ع. # لولده المرزوق له من مطلقته ز. # لسبق توقفه فى السداد بتعلله أن النفقة سقطت لغياب ولده بعيدا عنه مع أمه ~~وردت إفادة المفتى المذكور لها بأن لائحة القضاء تقضى بأنه إذا حصل اشتباه ~~فى المسائل الشرعية يتحرر عنها لحضرة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر ومفتى ~~الديار المصرية وأنه بالنظر لاشتباه المفتى المذكور فى هذه الحادثة رغب ~~إحالة ذلك على هذا الطرف ولذا تحرر هذا بأمل النظر وورود الإفادة بما يتبع ~~شرعا. # وتبين بافادة المفتى المذكور أن اشتباهه إنما هو فيما أفتى به العلامة ~~الشيخ المهدى كما هو مذكور فى فتاواه حيث أفتى مرة بعدم السقوط بمضى المدة ~~فى نفقة الصغير عازيا للزيلعى ومرة بعدمه أيضا وأن المذكور فى حواشى الدر ~~لابن عابدين أن نفقة الصغير تسقط بمضى المدة وأن ما ذكره الزيلعى فى ذلك ~~مخالف إلى آخر ما ذكره بإفادته المذكورة ### | الجواب # النفقة المفروضة للولد المذكور لا تسقط بمضى المدة على ما عليه العمل ~~كنفقة الزوجة المفروضة. # وغيبة الأم به ولو بغير إذن أبيه لا يترتب عليها سقوطها. # والله أعلم. والمسألة منصوصة فى المهدية ص 431 جزء أول من باب النفقة ~~وصحيفة 441 منها وصحيفة 378 وذكرها فى الأحوال الشخصية وعلل عدم السقوط ~~بالأرفقية # PageV02P254 ### | نفقة وحضانة ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1317 هجرية ### | المبادئ # 1- سفر الأم بالأولاد باذن الأب أو بغير إذنه لا يسقط حقها فى مطالبته ~~باجر الحضانة والنفقة إذا كان سفره إلى بلد يؤمن فيه على ms1164 عقائد الأولاد أو ~~أمهم الدينية فاذا كان لا يؤمن ذلك سقطت حضانتها ونفقتهم عن الولد بمجرد ~~الاستقرار فى ذلك البلد. ### | 2- # ليس للأم أن تطلب نفقة للمستقبل حتى ولو كان الأولاد فى سن الحضانة. ### | 3- # يسقط أجر الحضانة متى بلغ الغلام أو البنت أقصى سن الحضانة ### | السؤال # رجل فرض على نفسه نفقة لأولاده وهم قصر قدرا معينا كل شهر واذن لوالدتهم ~~بالاستدانة والانفاق عليهم ثم توجهت لبلاد فرنسا بهم وهى بلدها بدون إذن من ~~والدهم وأقامت بهم فى فرنسا وقد بلغ الولد من السن زيادة عن 15 سنة والبنت ~~الكبيرة زيادة عن 18 سنة والبنت الثانية زيادة عن 17 سنة فهل فى هذه الحالة ~~إذا طلبت الأم نفقة الأولاد يكون لها حق الطلب أولا ولها طلب نفقة لمدة ~~مستقبلة على فرض أن الحضانة لم تنته أم لا وما سن حضانة الغلام والبنت ~~وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من الإنفاق أو الاستدانة أم لا وهل هو ~~ملزم بالانفاق على أولاده الغائبين مع والدتهم بدون إذن بعد سن الحضانة أم ~~لا ### | الجواب # حق حضانة الأم للصبى ينتهى إذا بلغ تمام سبع سنين من سنة وحق حضانتها ~~للبنت ينتهى متى أتمت تسع سنين ومتى جاوزا هذا السن لم يكن لأمهما حق ~~الحضانة. # ولأبيهما أخذهما جبرا عنها وضمهما إليه وإذا استدانت الأم شيئا بعد الفرض ~~من نفقة الأولاد ومضت المدة التى لها فيها حق الحضانة لم يسقط حق مطالبتها ~~للأب بما استدانته لأنه حق لازم لذمة الأب مقابل تربية أولاده. # وسفر الأم بالأولاد بغير إذنه أو بإذنه لا يسقط حقها فى ذلك وليس لها أن ~~تطلب نفقة للمستقبل فى أى حال من الأحوال حتى فى مدة الحضانة أما بعد أن ~~يتجاوز الصبى سبع سنين والبنت تسع سنين فقد سقطت أجرة الحضانة. # وانقطع حق مطالبة الأم بما فرض لها الزوج من قبل وأما النفقة المفروضة ~~للأولاد فإنما فرضت لهم وهم عند والدتهم فى مدة الحضانة. # والإذن لها بالاستدانة إنما هو على تقدير أنهم فى حضانتها ms1165 فيقف فرض ~~النفقة والأذن بالاستدانة لأجلها عند ذلك الحد فمتى انتهت مدة الحضانة لم ~~يجز للأم أن تستدين للإنفاق على الأولاد إلا بإذن من الزوج جديد وللأب أن ~~يأخذ بنتيه وينفق عليهما متى تمكن من ذلك ولا يجوز للأم أن تحجزهما عندها ~~بعد مضى الحضانة وكذلك له ذلك فى الابن إلى أن يبلغ عاقلا ويستغنى عن أبيه ~~فإذا بلغ الرشد واستغنى عن أبيه فله أن يعيش وحده ولا نفقة له على أبيه فى ~~هذه الحالة ولا فى التى قبلها إذا لم يمكن الوالد من ضمه إليه. # هذا كله إذا لم يكن سفر الأم بالأولاد إلى بلد لا يؤمن فيه على عقائد ~~الأولاد وآدابهم الدينية فإن كان السفر إلى بلد كذلك كما فى هذه الواقعة ~~سقطت حضانتها ونفقتهم عن الوالد بمجرد الاستقرار فى ذلك البلد والله أعلم. # ملاحظة مدة الحضانة جعلها القانون 44 لسنة 1979 عشرة سنوات بالنسبة ~~للغلام واثنتى عشر سنة بالنسبة للبنت وبعد ذلك فوض القانون القاضى فى إبقاء ~~الغلام إلى سن خمسة عشر سنة والبنت إلى سن الزواج متى رأى المصلحة فى ذلك # PageV02P255 ### | نفقة زوجية وصغيرين وباقى مقدم صداق ### | المفتي # حسونة النواوى. # رجب 1313 هجرية ### | المبادئ # 1- دفع جزء من الدعوى بالسداد يقتضى تكليف الدافع بالإثبات. ### | 2- # إذا عجز عن الإثبات وطلب يمين خصمه فإن حلف أو لم يطلب يمينه حكم للمدعى ~~بدعواه. ### | 3- # إذا أثبت دفعه بالبينة الشرعية حكم له بذلك. ### | 4- # مضى المدة الطويلة لا يعتبر دفعا لأنه إنما يكون عند الإنكار وهو قد أقر ~~بالزوجية فى التاريخ المدعى ### | السؤال # وكلت سيدة شخصا عنها فى أمور زوجيتها بزوجها توكيلا عاما مطلقا مفوضا ~~لرأيه وقوله وفعله وكان ذلك فى غيبته ولما علم به قبله لنفسه قبولا شريعا ~~وأن زوجها تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق ~~منها بولدين صغيرين وأن هذا الزوج تارك لها ولولديها المذكورين بدون نفقة ~~ولا منفق ولا مائدة له وبذمته لها أربعة بنتو ونصف ذهبا فرنساويا باقى مقدم ~~صداقها الذى تزوجها عليه وقدره عشرة ms1166 بنتو ذهبا فرنساويا مقدما دفع لها من ~~ذلك خمسة بنتو ونصف بنتو ذهبا وبقى لها عليه أربعة ونصف بنتو ذهبا فرنساويا ~~المدعى به المذكور وصار دينا عليه بذمته مستحق الأداء لها وأنه يطالبه ~~بصفته المشروحة أعلاه بتقرير نفقة فيها الكفاية لموكلته وولديه المذكورين ~~والكسوة الشرعية اللائقة بهم وبه وبأن يؤدى الأربعة بنتو نصف المذكورة باقى ~~مقدم الصداق المذكور ليحوزه لموكلته المذكورة ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك. # وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه زوج للموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ~~ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بالولدين المذكورين بدعوى هذا ~~الوكيل المدعى المذكور وقرر على نفسه من نفسه كل يوم من تاريخه قرشين إثنين ~~صاغا ميريا لزوجته الموكلة المذكورة قرش ولولديه الباقى سوية بينهما وأن ~~يكسوهم جميعا الكسوة اللائقة بهم فى كل ستة شهور مرة وقبل الوكيل المذكور ~~منه ذلك بموكلته قبولا شرعيا ثم ذكر هذا المدعى عليه أن مبلغ الأربعة بنتو ~~ونصف الذى يدعى هذا المدعى أنه باق عليه من مقدم صداق الموكلة المذكورة ~~زوجته لا شىء عليه منه لأنه تزوجها على صداق قدره عشرة بنتو ذهبا فرنساويا ~~مقدما وخمسة بنتو ذهبا فرنساويا مؤجلا وقد أدى لها مبلغ العشرة بنتو المقدم ~~المذكور ولم يبق عليه منه شىء وبسؤال الوكيل المدعى المذكور عما دفع به هذا ~~المدعى عليه من سداد كامل مقدم صداق الموكلة المذكورة أنكر ذلك وأصر على ~~دعواه المذكورة فسئل المدعى عليه المذكور عن بينة تشهد له بما دفع به فأجاب ~~بأنه لا يمكنه ذلك لأن الزواج المذكور مضى عليه نحو ثمانى عشرة سنة أو ~~عشرين وبعد ذلك انصرف الجميع على ما ذكر وبعرض هذه الدعوى على حضرة مفتى ~~دمياط أجاب عليها بما نصه أطلعت على دعوى (وكيل الزوجة فلان) وعلى دفع هذا ~~الأخير (المدعى عليه) واللازم شرعا الآن هو طلب بينة شرعية من المدعى عليه ~~تشهد له طبق ما ادعاه فى دفعه المذكور من مضى أكثر من خمس عشرة سنة على ~~العقد المذكور فإن عجز عنها حلفت الزوجة ms1167 الموكلة اليمين الشرعية على أن ~~المدة أقل من ذلك وعلى أنها لم تقبض كامل المقدم طبق دعوى وكيلها وعند ذلك ~~يحكم بالمبلغ على المدعى عليه ### | الجواب # بالاطلاع على ما أفاده حضرة مفتى دمياط تبين أن المدعى عليه معترف بزواجه ~~بالمرأة موكلة المدعى على صداق قدره عشرة بنتو مقدما وادعى أنه أدى لها ~~المبلغ المقدم المذكور ولم يبق عليه منه شىء وذلك يعتبر منه دفعا لدعوى ~~المدعى فيكلف إثباته فإن عجز وطلب يمين الزوجة الموكلة وحلفت أو امتنع عن ~~طلب التحليف يحكم عليه بالمبلغ المدعى به معاملة له فى ذلك بإقراره وأما ما ~~ذكره المدعى عليه المذكور من مضى المدة التى بينها فلا يعتبر دفعا لأن ~~الدفع بمضى المدة الطويلة عند الإنكار لا عند الإقرار كما هنا. # فما أفاده حضرة المفتى المذكور من أن دعوى مضى المدة المذكورة يعتبر دفعا ~~هنا غير موافق. # والله تعالى أعلم # PageV02P256 ### | نفاق على القصر ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1317 هجرية ### | المبادئ # للوصى الانفاق على القصر عند الحاجة نفقة المثل ولا رجوع عليه بما أنفق ~~متى صدقه الظاهر ### | السؤال # وصى من قبل القاضى رأى أن عقار الموصى عليهم كاد أن يتلف فاستأذن فى بيعه ~~فاذن له المجلس الحسبى بذلك وشراء ما يصلح بدله. # وبعد البيع لم يجد الوصى عقارا يصلح للقصر وبقى فى انتظار ذلك 4 سنين وفى ~~تلك المدة لم نجد ما ينفقه على القصر سوى ثمن المبيع لكونهم لا مال لهم ~~سواه ومحافظة من الوصى على مالهم استعمله فى تجارة وصار ينفق عليهم من ربحه ~~إن وجد ومن رأس المال إن لم يوجد ربح حتى صار المنفق من رأس المال بعد ~~الربح قريبا من نصفه وعلى فرض وجود ما يصلح شراؤه بجميع ثمن المبيع قبل أن ~~يصرف منه شىء فالناتج لا يفى بمصروف القصر لقلته. # فهل يلزمهم ما صرفه الوصى عليهم من رأس المال عند الحاجة إلى صرفه أو ~~يلزم الوصى ### | الجواب # حيث إن بيع الوصى للعقار المذكور كان لحاجة وكان الثمن المثل أو أزيد ms1168 ~~وبذلك الوصى وسعه فى استبقاء الثمن للاستبدال وفى تنمية المال حتى لا ينفد ~~ولكن حاجة الموصى عليهم إلى النفقة حملته على الإنفاق منه حتى نفد بعضه فلا ~~يلزم بما صرفه متى ثبت ذلك كله ويصدق بيمينه فى مقدار حاجة الموصى عليهم ~~وما أنفقه فيها إذا لم يكذبه الظاهر والله أعلم # PageV02P257 ### | نفقة علاج الولد ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1319 هجرية ### | المبادئ # 1- نفقة الطفل الذى لم يبلغ حد الكسب واجبة على أبيه شاملة أجرة الطبيب ~~وثمن الأدوية. ### | 2- # يلتزم الوالد بما أنفق على ولده فى العلاج وأجر الطبيب متى تعين العلاج ~~يقينا أو بغلبة الظن على هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه حتى يكون ~~العلاج هنا لا فرق بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضرورى لحفظ قوام ~~البنية. ### | 3- # الولد الكبير العاجز عن لكسب لزمانة أو لكون أبيه من الكرام أو لكون أحد ~~لا يستأجره أو لكونه طالب علم لا يتفرغ للكسب تكون نفقته على أبيه ولو كان ~~الأب فقيرا ويتبعها أجرة الطبيب وثمن الأدوية. ### | 4- # إذا لم يكن الإبن موصوفا بهذه الصفات لا تجب نفقته على أبيه ولا الأدوية ~~ولا أجرة الطبيب. ### | 5- # أجرة الخادم واجبة على الأب وأجرة الطبيب وثمن الدواء أوجب وأولى من ذلك ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 16 أكتوبر سنة 1901 م نمرة 10 مضمونها أن ~~نظارة الداخلية أرسلت للحقانية خطابا يتضمن أن أحد الأشخاص الذين يعالجون ~~فى مستشفى مديرية جرجا استحق عليه مبلغ فى نظير أجره معالجته وبمطالبته به ~~ظهر عدم قدرته على السداد ولكون والده من ذوى اليسار طلب منه هذا المبلغ ~~فتوقف فى الدفع. # ولهذا رغبت الوقوف على ما إذا كان الوالد مكلفا شرعا أو قانونا بنفقات ~~علاج ولده أولا وإذا كان مكلفا فلغاية أى سن يبلغه الولد، وما هى الأحوال ~~التى تقضى بإعفائه منها أو بإلزامه بها. # فالأمل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # قالوا بوجوب النفقة بأنواعها على الحر لطفله الفقير الحر وعرفوه بأنه ~~الولد الذى يسقط من بطن أمه إلى أن ms1169 يحتلم ولم يذكروا هنا أجرة الطبيب وثمن ~~الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب النسبة للزوجة وصرحوا بأن الأب إذا كان ~~مريضا أو به زمانة يحتاج بها إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن ~~ومرادهم من كون الطفل فقيرا أنه لم يبلغ حد الكسب فإن بلغه كان للأب أن ~~يؤجره أو يدفعه فى حرفه ليكتسب وينفق عليه من كسبه إن كان ذكرا وإذا كان ~~الطفل غنيا بأن كان صاحب عقار ونحوه فالأب يبيع ذلك وينفق عليه لأنه غنى ~~بذلك هذا ما قالوه فى جانب الطفل. # أما ما قالوه فى جانب الولد الكبير فهو وجوب النفقة المذكورة للولد ~~الكبير العاجز عن الكسب بأن كان زمنا أو من أبناء الكرام أو لا يستأجره ~~الناس أو طالب علم لا يتفرغ للكسب فإنه فى هذه الأحوال عاجز تجبب نفقته على ~~الأب على ما فى القنية والمنح. # وصرحوا بأنه لا يشارك الأب ولو فقيرا أحد فى نفقته طفله وولده الكبير ~~العاجز عن الكسب كما عليه الفتوى ما لم يكن الأب معسرا فيلحق بالميت فتجب ~~على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح. # وعلى ذلك فإن كان الابن فى حادثتنا طفلا فقيرا لم يبلغ حد الكسب كانت ~~نفقته بأنواعها واجبة على أبيه وكذلك أجرة الطبيب والأدوية على ما يظهر لأن ~~وجوب النفقة على الوالد لولده إنما هو للصلة والتراحم بينهما وقد صارت ~~مداواة الأمراض بعد تحققها وغلبة الظن بإفسادها لمزاج البدن من أشد ما يقضى ~~به التراحم ومن أوجب ما تحمل عليه الصلات وقلما يوجد الآن ممن لهم أقل فهم ~~من ينكر دخول المعالجة فيما تفرضه صلة الوالد بولده أو الولد بوالده حتى ~~أصبح الكثير من ذوى المعرفة الصحيحة يعدها فى منزلة أعلى من النفقة العادية ~~من الأكل والشرب ونحوهما خصوصا أن من كان مريضا وله أب موسر لا يمكن أن ~~ينفق عليه فى علاجه أحد من الأجانب أو ذوى القرابة البعيدة فمتى تحقق المرض ~~وسوء أثره فى الجسم تعينت النفقة فى دفعه على والده الموسر وقاية من غائلة ms1170 ~~المرض وحفظا للحياة أو للأعضاء من التلف فيلزم الوالد ما أنفق على العلاج ~~وأجره الطبيب المعالج والكلام فى أن الأدوية وأجرة العلاج لا تلزم من تجب ~~عليه النفقة لمن له النفقة يجرى فيما إذا لم يتعين العلاج بأن لم يغلب على ~~الظن هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه أما إذا غلب الظن بذلك وتعين ~~العلاج لم يكن فرق بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضرورى لحفظ قوام البنية ~~وكذلك لو كان الابن كبيرا عاجزا عن الكسب بسبب الزمانة أو كون أبيه من ~~الكرام أو لا يستأجره أحد أو كان طالب علم لا يتفرغ للكسب فإن نفقته على ~~أبيه ولو فقيرا وبالأولى إن كان غنيا على ما فى هذا الرقيم ويتبعها أجرة ~~الطبيب وثمن الأدوية بالنظر لما قلنا أما إذا كان الابن غير موصوف بوصف من ~~هذه الأوصاف فإن نفقته لا تجب على أبيه وكذلك ثمن الأدوية وأجرة الطبيب. # هذا ولا يعقل أن تجب أجرة الخادم للولد على والده ولا تجب أجرة الطبيب ~~ونفقة العلاج عليه بل هذه تجب بالأولى من تلك. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P258 ### | نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع ثان 1321 هجرية ### | المبادئ # إذا وجبت نفقة الصغير على الأم وكان الأب فقيرا ولكنه قادر على لا الكسب ~~وجعت بها عليه بخلاف ما إذا كان غير قادر على الكسب فلا رجوع عليه. # أما إذا وجبت نفقته على الجد فلا يرجع على الأب مطلقا ### | السؤال # رجل فقير رزق بولد ولا إخوة له ولا مال وله أم وجدة لأم وجدة لأب أغنياء ~~فعلى من تجب نفقة الصغير ### | الجواب # إذا كان الأب الفقير عاجزا عن الكسب وجبت النفقة على الأم لأنها أقرب إلى ~~الولد من الجدة أم الأم. # ومن الجد ولا رجوع لها على الأب اتفاقا فإن كان الأب معسرا لكنه غير عاجز ~~عن الكسب وجبت النفقة على الأم كذلك لكنها تكون دينا على الأب إذا أيسر ~~رجعت بها عليه. # وإنما ترجع الأم ms1171 حتى عند من قال بأنه لا رجوعه للجد إذا أنفق لإعسار الأب ~~القادر على الكسب مع عدم يسار الأم لأن النفقة إنما هى على الأب لا يشاركه ~~فيها غيره فإذا أعسر وكان الجد موسرا وجبت النفقة على الجد ولا يرجع بها ~~على الأب فى الصحيح لأنه عصبة. # عليه من الحق للأب وابنه ما ليس على الأم لأب ولدها. # وبالجملة فالذكر الموسر إذا وجبت عليه النفقة لم يرجع بها لأنه المعروف ~~بالقدرة على الكسب الذى يعول لعيه فى الكفاية بخلاف الأم فإنها ليست كذلك ~~كما هو ظاهر وهى التى تجب عليها النفقة فى هذه الحادثة وتكون دينا على الأب ~~ترجع بها إذا أيسر والله أعلم # PageV02P259 ### | مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيىء العشرة ### | المفتي # محمد عبده. # التاريخ 11 ربيع آخر 1318 هجرية ### | المبادئ # 1- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر يقتضى التطليق. ### | 2- # ادعاء العجز عن النفقة. # عليه إثباته فإن أثبته أمهل وإلا طلقت عليه من القاضى. ### | 3- # كون الزوج مريضا أو مسجونا يقتضى إمهاله حتى يرجى شفاءه وخلاصه من السجن ~~فإن طالت المدة بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلقها القاضى عليه. ### | 4- # غيابه وله مال أو دين فى ذمة أحد أو وديعة فى يد آخر يعطى للزوجة طلب فرض ~~نفقتها فى هذا المال أو الدين ولها إقامة البينة على منكر ذلك منهم ويقضى ~~لها بطلبها بلا كفالة. ### | 5- # تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجيعا. ### | 6- # من فقد فى بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته لها رفع الأمر إلى ~~الحقانية مع بيان الجهة التى تعرف أو تظن أنه سار إليها أو يمكن وجوده فيها ~~وبعد البحوث والتحريات والعجز عن خبره يضرب لها أربع سنين فإذا انتهت تعتد ~~عدة الوفاة بدون حاجة إلى قضاء قاض ويحل لها التزوج بالغير بعد ذلك. ### | 7 - # مجيئه حيا أو ظهور حياته فإن لم تتزوج فهى زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم ~~يدخل بها الثانى فهى زوجة الأول أيضا وإن كانت قد دخلت بالثانى مع علم ~~الثانى بحياة الأول أيضا. ms1172 ### | 8 - # وفاة المفقود فى العدة أو بعدها سواء كان قبل العقد على الثانى أو بعده ~~يقتضى ميراثها منه إلا إذا كان الثانى قد تمتع بها غير عالم بحياة الأول ~~فإنها لا ترث. ### | 9- # المفقود فى معركة بين المسلمين بعضهم البعض إن ثبت حضوره القتال جاز ~~لزوجته رفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد البحث وعدم العثور عليه تعتد ~~زوجته بدون مدة ولها أن تتزوج بغيره بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن ~~خبره. ### | 10- # إذا لم يثبت حضوره المعركة إلا أنه سار مع الجيش كان حكمه كما سبق. ### | 11- # المفقود فى حرب بين المسلمين وغيرهم يجيز لزوجته رفع المر إلى الحقانية ~~وبعد البحث وعدم العثور على خبره يضرب لها أجل لمدة سنة فإذا انقضت اعتدت ~~وحل لها الزواج بالغير بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة. ### | 12- # محل ضرب الأجل للعدة إذا كان فى ماله ما تنفق منه زوجته أو لم تخش على ~~نفسها الفتنة وإلا كان لها رفع أمرها إلى القاضى ليطلق عليه متى أثبتت ~~دعواها. ### | 13- # شدة النزاع بين الزوجين وتعذر وقفه يرفع الأمر إلى القاضى وعليه تعيين ~~حكمين فإن أصلحا بينهما فبها ونعمت وإلا حكما بالطلاق وعلى القاضى أن يقضى ~~بما حكما به ويكون الطلاق بائنا ولا يجوز للحكمين الزيادة على واحدة. ### | 14- # للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب الهجر أو الضرب أو السب بدون سبب شرعى ~~وعليها إثبات ما تدعيه بالطريقة الشرعية ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 14 ربيع الأول سنة 1318 هجرية نمرة 19 ~~مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة نظارة الداخلية نمرة 153 ~~المختص بتضرر بعض زوجات المحكوم عليهم من عدم انفاق أزواجهن عليهم أو إطلاق ~~عصمتهن وتعذر الأسباب التى تمكن القاضى الشرعى من الفصل فى ذلك بين الزوج ~~والزوجة لوجودها فى مكان غير الذى فيه الزوج وما طلبته النظارة المشار ~~إليها من استفتاء فضيلتكم عن الطريق التى يفصل بها فى الأمر شرعا لحسم شكوى ~~تلك النسوة إجابة لطلب سعادة مفتى عموم السجون بافادته لها نمرة 113 ### | الجواب ms1173 # اطلعت على ما حررت سعادتكم فيما يختص بما ورد من نظارة الداخلية من ~~الاستفهام عن الوجه الشرعى فى إزالة ما يشكو منه النساء اللاتى حكم على ~~أزوجهن بمدد طويلة يقضونها فى السجن أو الأشغال الشاقة مع تركهن بلا نفقة ~~ولا عائل لهن ولا لأولادهن منهم واطلعت على وجوه الضرورة المحتمة للبحث عن ~~طريقة للفصل فى تلك الشكايات التى بينها جناب مفتى عموم السجون فيما كتبه ~~لنظارة الداخلية هذه مسألة من عدة مسائل من قبيلها كثرت فيها الشكوى وعمت ~~بها البلوى ونظارة الحقانية لا يمر عليها زمن طويل حتى يصلها من جميع أطراف ~~القطر المصرى ما يستحثها للنظر فى مخلص مما يلحق النساء المعوزات من الضرر ~~فى دينهن ومعيشتهن والفساد الذى يعرض لأولادهن وما ينشأون عليه من ردىء ~~الأخلاق وسىء الأعمال وما يعقب هذه الحالة من القلق والاضطراب فى حالة ~~الأمة بتمامها كما أشار إلى ذلك مفتى عموم البوليس فى كلامه عن مسألته. # ولهذا رأيت أن أبحث فى هذه المسائل جميعها وهى المسألة الأولى مسألة ~~المسجونين التى جاءت برقيم سعادتكم. # الثانية مسألة عجز الزوج عن النفقة على زوجته أو امتناعه عن الإنفاق ~~عليها عنادا كما يحصل من أغلب أفراد الطبقة السفلى من الأهالى وكثير من ~~أفراد الطبقة الوسطى والعليا. # والثالثة مسألة الغائب الذى ينقطع خبره أو تبعد غيبته ولا يترك لزوجته ~~وأولاده شيئا من المال أو ترك مالا لكن لا تصل إليه يدها أو تحتاج زوجته ~~بمقتضى الطبيعة البشرية إلى الخلاص من حالتها خصوصا إن كانت شابة ويندرج فى ~~هذه المسألة ما يعرف بمسألة المفقود. # الرابعة مسألة الزوج الذى يضار زوجته ويعنتها فى المعاشرة حتى لا يكون ~~سبيل لمعيشة الزوجين معا. # جميع هذه المسائل فى درجة واحدة من الحاجة إلى النظر وكثرا ما ترد على ~~الأسئلة من كل جانب للاستفتاء عما يقتضيه الشرع فيها. # وقد سئلت من مدة أيام عن امرأة ارتدت لسوء معاشرة زوجها لا هو يطلقها ولا ~~هو يحسن عشرتها ولا هو يدعها تعيش عند أهلها وعن أخرى على ms1174 عزم الردة عن ~~دينها لإكراهها على معاشرة قاتل أبيها ولها قضية فى محكمة مديرية الدقهلية ~~وقد ورد على أثناء كتابة هذه السطور شكوى من امرأة عجز زوجها عن النفقة ~~أرسلها مع هذه الوراق أما الشكوى من نساء الغائبين والعاجزين عن النفقة ~~فعندى منها كثير وأرسلت بعضها للنظارة وللنظارة علم بكثير من ذلك الذى شوهد ~~بالعيان ولم تبق فيه ريبة لمرتاب. # إن النساء فى أية حالة من الحالات الأربع التى عدننا مسائلها يلجأن بحكم ~~الضرورة إلى الفحش وارتكاب ما يخالف أحكام كل دين وأدب أو يهلكن ولا سبيل ~~لإنقاذهن من المهلكتين إلا التطليق على أزواجهن وذلك ما قضت به حالة الناس ~~من فساد الاعتقاد وسوء الخلق وكل ما يلتمس وراء التطليق فهو خيال لا يمكن ~~تحقيقه فالاضطرار إلى التطليق على الزوج فى الأحوال المذكورة أو اعتباره فى ~~حكم الميت إن كان مفقودا مما لا ينكره إلا جاهل بأحوال المسلمين اليوم أو ~~مكابر ينسى عقله وإحساسه ولا اعتداد بواحد منهما متى تحققت الضرورة وجب ~~مراعاتها بنص الكتاب. # والسنة وإجماع الأئمة والأمة ولا حاجة لسد النصوص على ذلك لأنه معلوم من ~~الدين بالضرورة ومراعاة حكم الضرورة لا يعد اجتهادا لأن الاجتهاد إنما يكون ~~له مجال فى الأمر ذى الوجوه أما ما قضت به الضرورة فهو من قبيل المحسوس لا ~~مجال للنظر فيه حتى يكون فيه اجتهاد وقد صرح الفقهاء عند الكلام على الحكم ~~بالمرجوح أن محل الخطر فيه إذا لم تقض به الضرورة فإن قضت به ساغ للقاضى ~~بلا استئذان من ولاه أن يحكم به فقد كان يصح للقضاة المقلدين لمذهب أبى ~~حنيفة أن يحكموا الضرورة عند ظهروها بعد التحقق منها ولا يكونون قد خرجوا ~~بذلك عن مذهب أبى حنيفة ولكنهم يتحرجون ذلك وذهب بعض المفتين غفلة منه عن ~~حقيقة الدين إلى أنه لا يجوز الإفتاء ولا الحكم بما تقضى به الضرورة من ~~التطليق على الزوج وأساء إلى دنيه بالتشنيع على من يفتى أو يحكم بذلك وهو ~~لا يشعر بأنه يستبيح ارتكاب القبائح ms1175 باسم الدين ثم قد صرح الفقهاء فى مسالة ~~المفقود بجواز الإفتاء بمذهب مالك للضرورة ولا ضرورة أظهر مما نحن فيه الآن ~~وللفقهاء من الحنفية خلاف فى الحكم بمذهب الغير وهل ينفذ أو لا ينفذ ~~وأكثرهم على أنه ينفذ وأفتى بكل من القولين ولهم فى توجيه نفاذه أدلة ~~مقبولة وقال صاحب فتح القدير عند البحث فى نفاذ الحكم بمذهب الغير أو عدم ~~نفاذه ما معناه يحل الإقدام على الحكم بمذهب الغير لأن القاضى مأمور ~~بالمشاورة وقد تقع على خلاف رأيه وقال قبل هذا بقليل إن المقلد إنما ولاه ~~ليحكم بمذهب أبى حنيفة مثلا فلا تمكن المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ~~ذلك الحكم وقد تبين من كلامهم وعلل أحكامهم أن الخلاف إنما هو فى الحكم ~~الذى يصدر من القاضى بمذهب غيره إن كان مجتهدا أو على خلاف ما حدده من ولاه ~~إن كان مقلدا ولم تكن هناك ضرورة ملجئة أما إذا كان الحكم بناء على أمر من ~~ولى القاضى أو مراعاة للضرورة عند تحققها فلا خلاف فى صحته ونفاذه. # والذى تطلبه نظارة الحقانية الآن إنما هو طريقة شرعية للخلاص من انتهاك ~~حرمات الدين أو التخليص من الهلكة على أن يصدر بتلك الطريقة أمر الجناب ~~العالي الخديوى الذى يولى القضاة فتصبح مما لا خلاف فيه. # أما إن ذلك يجوز للجناب العالى الخديوى فهو مما لا ريب فيه فإنه هو ~~الحاكم الذى يولى القضاة وهو الذى ينشر لهم المنشورات بالطرق التى يتبعونها ~~والمذهب الذى يحكمون به وهو وحده الذى يسوغ له ذلك بمقتضى الأحكام الفقهية ~~غاية ما فى الأمر أن الحكومة يمكنها أن تخص الحكم فى هذه المسائل بما عدا ~~محكمة مصر الشرعية حيث عرضت الشبهة فى أن التولية فيها ليست خاصة بالجناب ~~الخديوى بل يشترك فيها أمر الجناب السلطانى ثم تبيح لمن فى دائرة محكمة مصر ~~الشرعية أن يرفعوا قضاياهم التى من هذا القبيل إلى قضاة القليوبية والجيزة ~~ولا شىء فى ذلك لا شرعا ولا سياسة ولا شك أن سماحة قاضى مصر لا ms1176 يعارض فى ~~ذلك مادام الأمر بعيدا عنه ودام لم يسأل رأيه فيه. # للأسباب التى بينتها أرى أنه يجب الرجوع إلى ما جاء فى مذهب مالك من ~~أحكام النفقات والغائبين والمفقودين والمسجونين والمضارين لأزواجهن وقد ~~استخرجت من فقه المالكية ما تمس إليه الضرورة فى ديارنا وضمنته إحدى عشرة ~~مادة وكتبت إلى الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ومفتى السادة المالكية ~~أسأله هل يوافق على ما رأيت فكتب إلى ما يفيد أن رأيه موافق لرأيى وأنه يرى ~~أنه الحالة الحضارة من الخطب الجسيم الذى يجب النظر فيه للخروج منه وإنى ~~أرسل إلى سعادتكم هذا المشروع مع تصديق صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر ~~ليرفع إلى الجناب الخديوى ليصدر أمره الكريم بمقتضاه بناء على إفتاء فضيلة ~~شيخ الجامع الأزهر ومفتى المالكية وإفتاء مفتى الديار المصرية وموافقة ~~نظارة الحقانية فقط بدون إرساله إلى شورى القوانين لعدم الضرورة إلى ذلك فى ~~الأحكام الشرعية. # أما تخصيص المحاكم بالحكم بمقتضى المشروع المذكور وهل يستأنف الحكم أو لا ~~يستأنف وأمام أى المحاكم يكون استئنافه فذلك يوضع له مشروع آخر يصدق عليه ~~مجلس النظار ويؤخذ فيه رأى شورى القوانين لأنه من الأحكام الوضعية وإذا رأت ~~النظارة أن أشترك معها فى وضعه فذلك لها والله أعلم. # وطيه الأوراق عدد 6 بما فيها المشروع وصورته. # العجز عن النفقة. ### | 1- # إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم ~~عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ~~ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن ادعى العجز فإن يم ~~يثبته طلق عليه حالا وإن أثبت الإعسار أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ~~ينفق طلق عليه بعد ذلك. ### | 2- # إن كان الزوج مريضا أو مسجونا وامتنع عن الإنفاق على زوجته أمهله القاضى ~~مدة يرجى فيها الشفاء أو الخلاص من السجن فإن طالت مدة المرض أو السجن بحيث ~~يخشى الضرر أو الفتنة طلق عليه القاضى. ### | 3 - # إذا كان الزوج غائبا ms1177 غيبة قريبة ولم يترك نفقة لزوجته أعذر إليه القاضى ~~بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو ~~لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل فإن مكان بعيد الغيبة ~~على مسيرة عشرة أيام فأكثر للراكب أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له ~~تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى. ### | 4 - # إذا كان للزوج الغائب مال أو دين فى ذمة أحد أو وديعة فى يد آخر كان ~~للزوجة حق طلب فرض النفقة فى ذلك المال أو الدين ولها أن تقيم البينة على ~~من ينكر الدين أو الوديعة ويقضى لها بطلبها بلا كفيل وذلك بعد أن تحلف أنها ~~مستحقة للنفقة على الغائب وأنه لم يترك لها مالا ولم يقم عنه وكيلا فى ~~الإنفاق عليها ثم الغائب على حجته بعد عودته. ### | 5- # تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت ~~يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت يساره أو لم يستعد ~~للإنفاق لم تصح الرجعة. # المفقود. ### | 6- # من فقد فى بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته كان لها أن ترفع إلى ناظر ~~الحقانية مع بيان الجهة التى تعرف أو تظن أنه سار إليها أو يمكن أن يوجد ~~فيها وعلى ناظر الحقانية عند ذلك أن يبحث عنه فى مظنات وجوده بطرق النشر ~~للحكام ورجال البوليس وبعد العجز عن خبره يضرب لها أجل أربع سنين فإذا ~~انتهت تعتد الزوجة عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا بدون حاجة إلى قضاء قاض ويحل ~~لها بعد ذلك أن تتزوج بغيره. ### | 7 - # إذا جاء المفقود أو تبين أنه حى وكان ذلك قبل تمتع الزوج الثانى بها غير ~~عالم بحياته كانت الزوجة للمفقود ولو بعد العقد مطلقا أو بعد التمتع فى حال ~~ما لو كان الزوج الثانى عالما بحياة المفقود فإن ظهر أن المفقود مات فى ~~العدة أو بعدها قبل العقد على الزوج الثانى أو بعده ورثته ما لم يكن تمتع ~~بها الثانى غير عالم بحياة الأول ms1178 فإن مات بعد تمتعه وهو غير عالم بحياة ~~الزوج الأول لم ترث. ### | 8- # من فقد فى معترك بين المسلمين بعضهم مع بعض وثبت أنه حضر القتال جاز ~~لزوجته أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه ~~تعتد الزوجة بدون مدة ثم لها أن تتزوج بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن ~~خبره فإن لم يثبت إلا أنه سار مع الجيش فقط كان حكمه ما فى المادتين ~~السابقتين. ### | 9- # لزوجة المفقود فى حرب بين المسلمين وغيرهم أن ترفع الأمر إلى ناظر ~~الحقانية وبعد البحث عنه يضرب لها أجل سنة فإذا انقضت اعتدت وحل لها الزواج ~~بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة ومحل ضرب الآجال لاعتداد زوجة ~~المفقود إذا كان فى ماله ما تنفق منه الزوجة أو لم تخش على نفسها الفتنة ~~وإلا رفعت الأمر إلى القاضى ليطلق عليه متى ثبت له صحة دعواها. # سوء المعاشرة. ### | 10- # إذا اشتد النزاع بين الزوجين ولم يمكن انقطاعه بينهما بطريقة من الطرق ~~المنصوص عليها فى كتاب الله تعالى رفع الأمر إلى قاضى المركز وعليه عند ذلك ~~أن يعين حكمين عدلين أحدهما من أقارب الزوج والثانى من أقارب الزوجة ~~والأفضل أن يكونا جارين فإن تعذر العدول من الأقارب فإنه يعينهما من ~~الأجانب وأن يبعث بهما إلى الزوجين فإن أصلحاهما فبها وألا حكما بالطلاق ~~ورفعا الأمر إليه وعند ذلك عليه أن يقضى بما حكما به ويقع التطليق فى هذه ~~الحالة طلقة واحدة بائنة ولا يجوز للحكمين الزيادة عليها. ### | 11- # للزوجة أن تطلب من القاضى التطليق على الزوج إذا كان يصلها منه ضرر ~~والضرر هو ما لا يجوز شرعا كالهجر بغير سبب شرعى والضرب والسب بدون سبب ~~شرعى وعلى الزوجة أن تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية. # صورة تصديق حضرة شيخ الجامع الزهر ومفتى السادة المالكية بعد حمد الله ~~تعالى والصلاة والسلام على نبيه أقول ما سطر بعاليه من المسائل الإحدى عشرة ~~هى نصوص المالكية وعليها العمل وبها الفتوى سيما إذا دعت إليها ضرورة كما ~~فى زماننا هذا ms1179 فالعمل بها أوجب والله أعلم. # وقد ورد هذا المشروع مصدقا عليه من حضرته بإفادة مؤرخة 6 ربيع الآخر سنة ~~1318 هجرية نمرة 528 سايره بعد إرساله لحضرته بإفادة مؤرخة فى 4 منه نمرة ~~19 # PageV02P260 ### | عدم سقوط النفقة المفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1318 هجرية ### | المبادئ # 1- لا تسقط نفقة الأولاد فى المدة الماضية متى كانت مفروضة بالتراضى أو ~~بقضاء القاضى. ### | 2- # لا تسقط أجرة الحاضنة متى كانت مستحقة لها ### | السؤال # امرأة تزوجت ورزقت بنتين وغلاما ثم طلقت ثلاثا ومكثت فى بيت والدتها ~~عامين وطلبت نفقة وأجرة حضانة. # لأولادها الصغار وحصلت على تقرير من محكمة شرعية ولم يدفع لها الزوج شيئا ~~مدة أربع سنوات من وقت التقرير وفى هذه المدة تزوجت بغيره وصارت حضانة ~~أولادها لوالدتها ومكثت مع الزوج الأخير سنة ثم افترقا ولم علم زوجها الأول ~~أنها تريد مطالبته بالفرض الماضى رأى أن يعيدها إلى عصمته واحتال عليها حتى ~~أعادها لعصمته ولم يوافقا بعضهما وافترقا ثانيا. # فهل بها حق فى طلب النفقة المقررة سابقا وأجرة الحضانة ### | الجواب # للمرأة المذكور فى السؤال أن تطلب من زوجها ما قدر لها من أجرة الحضانة ~~فى المدة الماضية من يوم التقديم بلا نزاع أما ما قدر من النفقة للأولاد ~~فقد قيل إذا لم تؤمر المرأة بالاستدانة تسقط النفقة بمضى أكثر من شهر وقال ~~الزيلعى لا تسقط نفقة الأولاد متى قدرت بالرضا أو القضاء وإن طال الزمن ~~ورجح الأول بعضهم ورجح الثانى بعض آخر وأفتى به ثقاة المفتين وهو الموافق ~~للعدل خصوصا فى هذه الأزمان التى عملت فيها مماطلة الرجال لنسائهم فى ~~الوفاء بالنفقات فلا تزال المرأة تطلب وهو يماطلها حتى تمضى الشهور بل ~~العوام فلو أخذ بالقول الأول وصحت أحكام القضاة وما يجرى بين أيديهم مما لا ~~أثر له وعد ذلك كله لغوا فالقول الثانى هو الذى يجب أن يكون عليه العمل فلا ~~تقسط نفقة الأولاد فى المدة الماضية أما أجرة الحضانة التى للأم المطالبة ~~بها فهى عن المدة الماضية كذلك إلا ms1180 فى الوقت الذى كانت فيه زوجة لغيره ~~فإنها لم تكن حاضنة وفى الوقت الذى رجعت فيه لوالد الأولاد فإنها فى هذه ~~الحالة مدة إقامة الأولاد تحت حضانتها لأن تقدير الأجرة أمام القاضى كان ~~إلزاما للزوج بأن يدفع الأجرة المقدرة لمن يحضن الأولاد فيتعدى ذلك إلى ~~الجدة بالضرورة على أن أجرة الحضانة كأجرة الرضاع تلزم بدون عقد كما صرحوا ~~به والله أعلم # PageV02P261 ### | نفقة والدة على ولدها ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب 1234 هجرية ### | المبادئ # 1- تجب نفقة الأصل الفقير حكما على فرعه إلا إذا كان الوالد قادرا على ~~الكسب وفرعه فقيرا. ### | 2- # إذا كان الوالد لا قدرة له على العمل أو كان زمنا ولفرعه أولاد كان عليه ~~أن يضم والده ليأكل مع عياله. ### | 3- # إذا كان الفرع موسرا تفرض عليه النفقة إذا كان أصله يتأذى من وجوده مع ~~أولاد ابنه. ### | 4- # للأم استيفاء ما يفرض لها عليه بالطريق الشرعى ### | السؤال # سيدة تطلب نفقة من ولدها والولد متزوج ومقيم مع عائلة زوجته. # فهل يصح أن تعطى نفقة للوالدة أو تلزم بالإقامة مع ولدها فى وسط هذه ~~العائلة الغريبة عنها ### | الجواب # فى البحر ما نصه (وفى الخانية ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده ~~الفقير حكما إذا كان الوالد يقدر على العمل وإن كان الوالد لا يقدر على ~~العمل أو كان زمنا وللابن عيال كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق ~~على الكل) انتهى وكتب عليه بحاشية العلامة ابن عابدين قوله كان على الابن ~~أن يضم الأب إلى عياله إلى آخره. # ظاهره أنه يطعم مع عياله وكثيرا ما يسأل عما إذا كانت الأم تريد أن تأخذ ~~من ابنها النفقة وتنفق هى على نفسها لأنها إذا كانت فى بينته تؤذيها زوجته ~~وتشتمها فهل تجاب إلى ذلك ظاهره لا، لكن هذا إذا كان الابن فقيرا أما الموس ~~فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه لن ذلك حقهما فلهما قبضه منه ~~وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله وصح بيع عرض ابنه انتهى مع بعض تحوير وما ~~ذكره المؤلف ms1181 نصه (قول فى الذخيرة. # وإذا طلب الابن الكبير العاجز أو الأنثى أن يفرض له القاضى النفقة على ~~الأب أجابه القاضى ويدفع ما فرض لهم إليهم لأن ذلك حقهم ولهم ولاية ~~الاستيفاء) انتهى فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير أنا أطعمك ولا أدفع ~~إليك شيئا لا يلتفت إليه وكذا الحكم فى نفقة كل محرم انتهى - ومن ذلك يعلم ~~أن الولد المذكور فى حادثة السؤال إن كان فقيرا كسوبا كان عليه أن يضم ~~والدته المذكورة إلى عياله لتأكل مما يأكلون وتشرب مما يشربون وتكتسى مما ~~يكتسون وأما إن كان موسرا والأم يحصل لها أذى من معاشرة زوجته وعائلتها ~~فلها أن تطلب من القاضى أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر ~~المذكور ليدفعها لها. # ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضى لها بالطريق الشرعى، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV02P262 ### | سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1329 هجرية ### | المبادئ # المفروض لنفقة الأقارب يسقط بمضى شهر فأكثر ما لم يكن المفروض له مأذونا ~~بالاستدانة على من وجبت عليه بإذن منه أو من القاضى ### | السؤال # فرض شخص لوالدته على نفسه مبلغا يدفعه إليها شهريا لنفقة طعامها ومبلغا ~~آخر يدفعه عليها كل ستة أشهر بدل كسوتها. # وقد مضى على ذلك عدة سنين ولم يدفع لها شيئا ولم تكن مأمورة بالاستدانة ~~من قبل القاضى. # فهل بمضى المدة المذكورة يسقط المتجمد أو لا يسقط ### | الجواب # فى التنوير وشرحه ما نصه (قضى بنفقة غير الزوجة) زاد الزيلعى والصغير ~~(ومضت مدة) أى شهر فأكثر (سقطت) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر ~~ونفقة المزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء (إلا أن يستدين) غير الزوجة ~~(بأمر قاض) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع انتهى وفى رد المحتار ما نصه (وفى ~~الهداية ولو قضى القاضى للولد والوالدين وذوى الأرحام بالنفقة فمضت مدة ~~سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضى ~~المدة) انتهى المراد منه. # ومن ذلك يعلم سقوط المتجمد المذكور بمضى المدة فى ms1182 حادثة هذا السؤال حيث ~~كان المر كما ذكر فيه ولم توجد استدانة بأمر قاض. # والله تعالى أعلم # PageV02P263 ### | انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى القعدة 1324 هجرية ### | المبادئ # 1 - النفقة المقررة للمطلقة تنتهى بانتهاء عدتها. ### | 2 - # للمطلقة الحق فى المطالبة بنفقة الصغار وأجرتى حضانتها وإرضاعها لهم ### | السؤال # فى رجل طلق زوجته ثلاثا وهى حامل وقرر لها نفقة وسكنا بحكم شرعى إلى حين ~~خروجها من العدة بوضع الحمل. # فهل النفقة المقررة لها تنقطع بمجرد وضع الحمل أو تسرى للمولود بعد وضعه ~~وتكون أجرة رضاع وحضانة بدون طلب أو لابد من طلب حضانة وأجرة رضاع وصدور ~~حكم شرعى آخر ### | الجواب # النفقة المقررة للمطلقة المذكورة لغاية خروجها من العدة تنقضى بانقضائها ~~بوضع الحمل ولا تسرى إلى ما بعد ذلك ولهذه المطلقة بعد انقضاء عدتها أن ~~تطالب الأب بأجرة الحضانة وأجرة الرضاع ونفقة الولد بالطريق الشرعى والله ~~تعالى أعلم # PageV02P264 ### | منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول 1325 هجرية ### | المبادئ ### | 1- # نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم وإرضاعهم فى منزلة واحدة متساوية فلا تقديم ~~لإحدهما على الآخرى ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 نمرة 6141 صورتها ~~المرجو بعد الإحاطة بما ذكر فى خطاب الداخلية نمرة 94 المرافق بهذا بيان ~~الحكم الشرعى فى منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض ~~الآخر هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه ~~من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفى بهما على ما هو مشروع ~~فى الأوراق المرفقة بذلك الخطاب ### | الجواب # علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 20 أبريل 1907 نمرة 6141 ~~من طلب الإفادة عما إذا كانت نفقة بعض الأولاد مساوية فى المنزلة لأجرة ~~الحضانة والإرضاع للبعض الآخر أو إحداهما تقدم على الآخرى. # والإفادة عن ذلك أن الذى يؤخذ من كتب المذهب التساوى بين هذه الأشياء ففى ~~رسالة الإبانة عن أخذ الجرة على الحضانة للعلامة ابن عابدين بعد كلامه ما ~~نصه قلت ms1183 وحيث قلنا إنها أى أجرة الحضانة كالإرضاع فتكون أجرة حضانته من ~~جملة نفقته كما أن أجرة إرضاعه كذلك انتهى وبذا لزمت الإفادة والأوراق ~~عائدة كما وردت والله أعلم # PageV02P265 ### | نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى القعدة 1329 هجرية ### | المبادئ # يلحق الأب الفقير بالميت فى استحقاق النفقة على الجد. # وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا ### | السؤال # فى رجل فقير وعاجز عن الكسب وله أولاد فقراء وجدهم من جهة الأب موسر ~~يسارا فائقا فهل نفقة أولاد ابنه المذكور الفقراء تلزم جدهم المذكور أم لا ~~وأن الأولاد الفقراء المذكورين صغار وجميعهم فى سن الحضانة أفيدوا الجواب ~~ولكن الثواب ### | الجواب # فى رد المحتار ما نصه (قال فى الذخيرة ولو كان للفقير أولاد صغار وجد ~~موسر يؤمر الجد بالإنفاق صيانة لولد الولد ويكون دينا على والدهم هكذا ذكر ~~القدروى فلم يجعل النفقة على الجد حال عسرة الأب وهو قول الحسن بن صالح ~~والصحيح فى المذهب أن الأب الفقير يحلق بالميت فى استحقاق النفقة على الجد ~~وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا لأن نفقة الأب حينئذ ~~على الجد فكذا نفقة الصغار) انتهى ومنه يعلم الجواب فى حادثة هذا السؤال ~~والله تعالى أعلم # PageV02P266 ### | نفقة أقارب ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م ### | المبادئ # نفقة الأم مقدمة على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد ~~والديه ### | السؤال # أيتهما مقدمة على الأخرى نفقة الوالدة أو نفقة الوالد ### | الجواب # نفيد أن نفقة الأم تقدم على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة ~~أحد والديه على ما هو الصحيح كما يؤخذ من شرح الدر المختار ورد المختار ~~عليه من باب النفقة. # والله تعالى أعلم # PageV02P267 ### | أولوية نفقة الزوجة ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع أول 1333 هجرية ### | المبادئ # نفقة الزوجة مقدمة فى التنفيذ على غيرها من نفقات الأقارب ### | السؤال # رجل فرض عليه القاضى برضاه نفقة طعام لزوجته ونفقة لأولاده ثم ms1184 حجزت ~~الزوجة المذكورة على ربع ماهية الزوج. # ثم فرض لابنته الأخرى نفقة وتريد البنت مشاركة الزوجة وأخوتها لأبيها ~~فيما فرض لهم. # فما الحكم إذا كان ربع ماهية الزوج لا تفى ذلك ### | الجواب # نفقة الزوجة أقوى من نفقة الأولاد والأقارب لأنها وجبت بالعقد جزاء ~~الاحتباس وتجب على الزوج ولو فقيرا بخلاف غيرها فإنها تجب للحاجة بشرط ~~اليسار وحيث ضاق المال عن نفقة الزوجة والأولاد فتقدم الزوجة على غيرها ~~فتعطى أولا ما فرض لها القاضى فإذا بقى شىء أعطى للأولاد المذكورين والله ~~أعلم. # ے # PageV02P268 ### | نفقة أقارب ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع أول 1335 هجرية 11 يناير 1917 م ### | المبادئ # 1- لا تجب نفقة القريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما منه وكان من تجب ~~عليه نفقته موسرا. ### | 2- # إذا كان لمستحق النفقة أقارب محارم وغير محارم وجبت النفقة على المحارم ~~فقط فإذا كان له خال شقيق أو لأب أو لأم وابن عم شقيق أو لأب وجبت النفقة ~~على الخال فقط لأنه ذو رحم محرم ولا شىء على ابن العم لأنه وإن كان رحما ~~إلا أنه غير محرم. ### | 3 - # إذا كان له أقارب كلهم محارم تجب النفقة على من يستحق فى تركته إن كانت ~~حسب الميراث ### | السؤال # بنت فقيرة صغيرة سنها 12 سنة وليس لها أب ولا أم ولها من الأقارب عم شقيق ~~فقير وجدة أم أم فقيرة وخالان موسران وأولاد عم لأب ذكور وإناث موسرون ~~وأولاد عمات لأب ذكور وإناث موسرون وأخت شقيقة فقيرة فهل يلزم شرعا أولاد ~~العمات الشقيقات بنفقتها أو على من تجب نفقتها شرعا من هؤلاء ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أن نفقة القريب الفقير لا ~~تجب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما منه وكان من تجب عليه النفقة موسرا ~~فإذا وجد لشخص فقير مستحق للنفقة عدة أشخاص من أقاربه وكان بعضهم رحما ~~محرما والبعض رحما غير محرم فلا تجب نفقة ذلك الفقير على قريبه غير المحرم ~~ولو لم يوجد غيره كما لو كان للشخص المستحق ms1185 للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم ~~وابن عم شقيق أو لأب وجبت نفقة ذلك الشخص على خاله لا على ابن عمه وإن كان ~~للشخص المستحق للنفقة أقارب محارم جميعا وبعضهم هو المستحق للتركة ويحجب ~~البعض الآخر وجبت النفقة على المستحق للتركة وحده كما إذا كان للشخص ~~المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم وعم شقيق أو لأب وجبت النفقة على ~~العم لا الخال لاستوائهما فى المحرمية ولكون العم يحجب الخال عن الإرث فتجب ~~النفقة على العم وحده لذلك وإن كانوا جميعا يستحقون التركة على فرض وجودها ~~وجبت النفقة على الجميع بقدر استحقاقهم فى الإرث كما لو كان للشخص المستحق ~~للنفقة خال شقيق وخاله شقيقه مثلا وجبت النفقة عليهما أثلاثا فالخال يلزمه ~~الثلثان والخالة الثلث لأن إرثهما على هذه النسبة ومن ذلك كله يعلم أن نفقة ~~البنت المذكورة حيث كانت فقيرة تجب على العم الشقيق والجدة أم الأم والأخت ~~الشقيقة حيث كان الكل رحما محرما من البنت المذكورة ولم يوجد من المحارم من ~~هو أقرب منهم لها ويستحقون التركة على فرض وجودها وتكون النفقة على قدر ~~ميراثهم فيجب على الجدة سدس النفقة وعلى الأخت نصفها وعلى العم باقيها وهذا ~~إذا كانوا موسرين فإذا كانوا فقراء معسرين كما فى السؤال وجبت النفقة على ~~من يليهم فى القرابة والمحرمية وهما الخالان وإذا كانا موسرين كما فى ~~السؤال فتجب عليهما بالسوية بينهما وأما أولاد العم لأب ذكورا كانوا أو ~~إناثا وأولاد العمات مطلقا لأب كن أو شقيقات وأولاد الخالات لأب ذكروا ~~كانوا أو إناثا فلا تجب النفقة على واحد منهم ولو كان موسرا ولم يوجد غيره ~~لأن الكل وإن كانوا أقارب لكنهم ليسوا بمحارم للبنت المذكورة ولا تجب ~~النفقة إلا على من كان رحما محرما فى مذهب الحنفية كما ذكرنا # PageV02P269 ### | علاج الزوجة ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1333 هجرية ### | المبادئ # 1- لا يلزم الزوج بمداواة زوجته ولا دفع أجور تطبيها وتمريضها ومن يقومون ~~بخدمتها. ### | 2- # إذا أذنته بالانفاق وثبت ذلك فإن كان ما أنفقه ms1186 فى حدود المثل ومن ماله ~~فله الرجوع بما أنفق وإن كان ما أنفقه من مالها فليس للورثة الرجوع عليه ~~بما أنفق ### | السؤال # أصيبت امرأة بمرض عضال ألزمها الفراش زمنا مديدا فى منزل زوجها وقد أذنته ~~بالصرف من مالها على علاجها وكذا بالصرف على من يقومون بخدمتها مدة مرضها ~~وذلك شفهيا عن يد شهود كانوا حاضرين ثم توفيت بعد ذلك ولها تركة فمع ما ~~توضح هل يكون للزوج الرجوع باحتساب ما صرفه على علاجها وغيره من تركتها أم ~~لا وما الذى يقتضيه الحكم الشرعى ### | الجواب # نفيد أن الزوج لا يلزمه مداواة زوجته إذا مرضت فلا يلزمه أن يأتى لها ~~بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا أجرة من يمرضها ونحو ذلك كما يؤخذ مما ~~نقله ابن عابدين عن الهندية عن سراج إذا علمت ذلك فما صرفه الزوج على علاج ~~زوجته المذكورة وعلى من يقومون بخدمتها متى ثبت بالطريق الشرعى أنه كان ~~بإذنها وكان ثمن ما اشتراه من الأدوية ثمن المثل وأجرة الطبيب ومن يقومون ~~كذلك أجرة المثل فإن كان دفع الثمن والأجرة المذكورين من مالها فى حال ~~حياتها كان ذلك نافذا عليها وليس لغيره من الورثة مطالبته بشىء مما صرفه ~~فيما ذكر وإن كان قد دفعهما من ماله بإذنها كان له الرجوع بما صرفه مما ذكر ~~فى تركتها بعد وفاتها. # والله تعالى أعلم # PageV02P270 ### | نفقة صغير أعسر والده ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع أول 1335 هجرية 16 يناير 1917 م ### | المبادئ # 1- نفقة الصغير الفقير على والده شرعا متى كان قادرا على الكسب ولو ~~معسرا. ### | 2- # لا تسقط النفقة عن الأب لمجرد إعساره ما دام قادرا على الكسب فإن أبى ~~العمل والتكسب يجبر على ذلك ويحبس فى نفقة ابنه. ### | 3- # إذا كان كسبه قليلا لا يفى بحاجة الولد أو كان تكسبه غير ميسر يؤمر ~~القريب للولد بالإنفاق عليه نيابة عن والده ليرجع عليه بما أنفق عند ~~اليسار. ### | 4- # إذا كانت الأم موسرة والأب معسرا ولا قدرة له على العمل أمرت هى بالإنفاق ~~ثم ترجع على الأب عند اليسار. ms1187 ### | 5- # لا يلزم العم بالإنفاق على ابن أخيه مع وجود الأب القادر على الكسب والأم ~~الموسرة ### | السؤال # هل العم ملزوم بنفقة إبن أخيه البالغ من العمر عشر سنوات مع وجود أب ~~الولد القادر على الكسب ومع وجود أم الولد الموسرة ذات الملك أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الولد متى كان صغيرا حرا لم يبلغ حد الكسب ~~وكان فقيرا لا مال له وله أب. # وجبت نفقته على أبيه متى كان أبوه المذكور لمجرد إعساره متى كان قادرا ~~على الكسب بل يجب على الأب أن يكتسب وينفق على ولده المذكور بقدر الكفاية ~~فإن أبى الأب مع قدرة الاكتساب يجبر على ذلك ويحبس فى نفقة ذلك الولد فإن ~~كان كسبه لا يفى بحاجة الولد أو كان الأب لا يكتسب لعدم تيسير الكسب يؤمر ~~القريب بالإنفاق على ذلك الولد نيابة عن أبيه وليرجع على الأب بما أنفق عند ~~الميسرة كما أن مقتضى المنصوص أن الأم إذا كانت موسرة حال عسرة الأب هى ~~أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها الصغير الحر الذى لم يبلغ حد ~~الكسب الفقير الذى لا مال له ويكون ما تنفقه دينا على الأب المعسر ترجع به ~~إذا أيسر وبناء على ذلك متى كان الابن المذكور فقيرا لا مال له ولم يبلغ حد ~~الكسب كان الأب ملزما بنفقة ذلك الابن إن كان موسرا فإن كان الأب معسرا ~~وقادرا على الكسب يجبر على الإنفاق على الابن المذكور فإن أبى يجبس فإن كان ~~كسب الأب لا يفى بحاجة الولد أو كان الأب لم يكتسب لعدم تيسر الكسب تكون ~~الأم متى كانت موسرة ملزمة بالإنفاق على الابن المذكور ولترجع بما تنفقه ~~على أبيه إذا أيسر وعلى كل حال فالعم لا يلزم بنفقة ابن أخيه فى هذه ~~الحادثة لوجود الأب القادر على الكسب والأم الموسرة # PageV02P271 ### | هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة 1333 هجرية 26 سبتمبر 1915 م ### | المبادئ # لا يشارك الولد ms1188 أحد فى نفقة والديه ### | السؤال # امرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب 8 جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة ~~المذكورة أخت من أبيها موسرة. # فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على ~~إبنها المذكور وما الحكم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد فى نفقة أبويه ~~وزوجته. # وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها ~~لا على أختها والله أعلم # PageV02P272 ### | نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الثانى 1335 هجرية 17 فبراير 1917 م ### | المبادئ # 1- تجب نفقة الأصل على فرعه الموسر مادام الأصل فقيرا. # مسلما كان الأصل أو ذميا قادرا على الكسب أو عاجزا عنه. ### | 2- # لا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين. ### | 3- # لا تجب على العم نفقة أولاد أخيه ولو كانوا موسرين مادام له أولاد موسرون ### | السؤال # رجل له ابن وابن وله أيضا ابن بنت وهذا الرجل يطلب من أولاد أخيه ترتيب ~~نفقة شرعية له لأن زوجته طالبته بالانفصال منه لفقره وشيخوخته فهل الشريعة ~~الغراء تجيز ترتيب نفقة للعم على أولاد أخيه مع وجود ابن له وابن ابن وابن ~~بنت راشدين مقتدرين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مقتضى المادة 408 من قانون الأحوال ~~الشخصية أنه يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى ~~نفقة والده وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب ~~أو عاجزين ولا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين. # ومن ذلك يعلم أن نفقة الرجل المذكور تجب على ابنه المذكور متى كان موسرا ~~ولا يشاركه أحد فى نفقة والده المذكور وحينئذ لا يجب شىء من هذه النفقة على ~~أولاد أخيه المذكورين والحال ما ذكر # PageV02P273 ### | نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م ### | المبادئ # لا تجب النفقة بأنواعها لمن توفى عنها زوجها حاملا ms1189 كانت أو حائلا فى ~~تركته ### | السؤال # فى رجل توفى وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا وخلف تركة هل تفرض لها ~~النفقة فى تركته أم من نصيبها الشرعى حتى تضع حملها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه نص بالمادة (331) من كتاب الأحوال ~~الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء ~~كانت حائلا أو حاملا. # ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة فى تركة المتوفى المذكور # PageV02P274 ### | نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1338 هجرية 2 مارس 1920 م ### | المبادئ # الفقير الذى ليس له من تجب نفقته عليه يجب على الحكومة أن تعطيه الكفاية ### | السؤال # بخطاب وزارة المالي فى 25 فبراير سنة 1920 م 12- 49 - بما صورته مرفق ~~عريضة الدعوى المرفوعة من ز.. # نأمل بعد الاطلاع عليها التكرم بالإفادة عن رأى فضيلتكم فيما تطلبه ~~الطالبة ### | الجواب # نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن ما يشغله بيت المال (الحكومة) أربعة أقسام ~~فالقسم الثانى منها ما تأخذه الحكومة من عشر الأراضى العشورية وعشرو أموال ~~التجار المسلمين الذين يمرون بتجارتهم على عاملها (المسمى الآن بالجمرك) ~~وهذا مصرفه كمصرف زكاة السوائم وهو ما نص عليه فى قوله تعالى {إنما الصدقات ~~للفقراء} التوبة 60، والقسم الثالث ما تأخذه الحكومة من خراج الأراضى ~~الخراجية وما يماثل ذلك مما تأخذه كأعشار أموال تجار غير المسلمين الذى ~~يمرون على عاملها (الجمرك أيضا) وهذا النوع يصرف فى مصالح المسلمين على ما ~~عليه صاحب الهداية وعامة كتب المذاهب كبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء ~~والقضاة والعمال والمقاتلة وذرارى الجميع ورابعها مثل التركات التى لا وارث ~~لها أصلا والباقى منها بعد نصيب الوارث الذى لا يرد عليه ومصرف هذا النوع ~~على ما هو المشهور فى المذهب اللقطة الفقراء، والفقراء الذين لا أولياء لهم ~~وبالجملة فمصرف هذا كل عاجز عن الكسب من الفقراء كما يؤخذ ذلك كله من شرح ~~الدر المختار ورد المحتار عليه من باب العشر ومن ذلك يعلم. # أنه متى كانت زيد ms1190 بنت رجب مناع وولدها فقيرين وليس لهما من تجب عليه ~~نفقتهما من الموسرين كانا من مصارف القسم الثانى والرابع من بيت المال ~~(الحكومة) فيجب على الحكومة أن تعطيها الكفاية إما من عشور الأراضى ~~العشورية أو من الجمرك الذى تأخذه من أموال تجار المسلمين أو من التركات ~~التى لا وارث لها # PageV02P275 ### | نفقة أقارب ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1338 هجرية مايو 1920 م ### | المبادئ # نفقة الأقارب تجب لكل ذى رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه بقدر إرثه ~~منه بشرط اليسار ### | السؤال # بنت فقيرة لا مال لها وغير متزوجة تبلغ من العمر 17 سنة ولها من الأقارب ~~أخ شقيق وأولاد عم من الأب وخال وأولاد عمة والجميع موسرون. # فعلى من من هؤلاء تجب نفقتها شرعا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه تجب النفقة لكل ذى رحم محرم فقير تحل له ~~الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر إرثه منه ويجبر القريب عليها ~~إن أبى وهو موسر. # وأنه لا تجب نفقته على رحم غير محرم مع وجود الرحم المرحم أو عدمه. # وبناء على ذلك فنفقة البنت المذكورة والحال ما ذكر واجبة شرعا على أخيها ~~الموسر دون الخال أو أولاد العم من الأب وأولاد العمة المذكورين لكونه ذا ~~رحم محرم ومقدما فى الميراث على الخال الذى هو ذو رحم محرم أيضا أما أولاد ~~العم لأب وأولاد العمة فإنهم ذو رحم غير محرم فلا تجب النفقة عليهم كما ~~يؤخذ ذلك من مادتى 415، 417 من كتاب الأحوال الشخصية # PageV02P276 ### | أجرة الطبيب المولد ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1340 هجرية 8 يونيو 1922 م ### | المبادئ # 1- لا يجب أجر الطبيب ولا ثمن الدواء على الزوج. ### | 2- # أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج. ### | 3- # إذا جاءت القابلة بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها وقد استظهر ابن عابدين ~~أنها على الزوج ### | السؤال # امرأة حامل من زوج بصحيح العقد الشرعى وفى أثناء الوضع لم تتمكن منه إلا ~~بواسطة الأطباء لأن حالتها تستدعى ذلك فهل ms1191 أجرة الأطباء وثمن الأدوية تلزم ~~الزوج أو الزوجة خصوصا وقد امتنع الزوج عن دفعها فهل يجبر على ذلك ### | الجواب # قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة 1003 من الجزء الثانى ما نصه ~~(ويجب عليه ما تنطف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والأسنان ~~والصابون على عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على ~~اختياره وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به ~~الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب) . # وفى شرح الدر نقلا عن البحر ما نصه (أجرة القابلة على من استأجرها من ~~زوجة وزوج. # ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها) . والذى استظهره العلامة ابن ~~عابدين أنه على الزوج لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه ~~والشأن فى الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما ~~تقوم به القابلة بل بأكثر منه فيكون حكمه حكمها. # وهذا ما ظهر لى والله أعلم # PageV02P277 ### | الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1341 هجرية 4 فبراير 1923 م ### | المبادئ # يسوغ للمجلس الحسبى إعطاء الأم ما يخص القصر الذين ليس لهم وصى وهم فى ~~كفالتها للإنفاق عليهم فيما لابد منه ### | السؤال # بخطاب محافظة مصر رقم 1 - 2 - 1923 بما صورته مرسل مع هذا استمارة صرف ~~مبلغ 800 م 1 ج باسم ورثة المرحوم م. # بأمل الإفادة عما إذا كان المجلس يوافق على صرف نصيب القصر لوالدتهم ف ~~بنت أس من عدمه ### | الجواب # إذا لم يكن لهؤلاء القصر وصى وكانوا فى كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء ما ~~يخصهم لأمهم للإنفاق عليهم فيما لابد منه. # والأوارق عائدة من طيه كما وردت # PageV02P278 ### | الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1343 هجرية 3 ديسمبر 1924 م ### | المبادئ # نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة. # ولا تجب مع اليسار ويجوز الرجوع عما قرره على نفسه ms1192 بعد اليسار لأنه ~~التزام ما ليس بلازم شرعا ### | السؤال # قرر رجل موسر على نفسه لوالدته الفقيرة نفقة شهرية قدرها عشرون جنيها من ~~أول يونيو سنة 1923 وأذن لناظر الوقف المستحق فيه هذا الابن بصرف هذا ~~المبلغ مباشرة قائلا فى تقريره ما نصه (وليس لى الحق فى الرجوع فى هذا ~~الإتفاق) وبعد ذلك استغنت الوالدة المذكورة وصارت غير فقيرة والآن تطالبه ~~بالنفقة التى قررها على نفسه وتزعم أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره. # فهل مع استغنائهم يلزم ولدها شرعا بالنفقة المقررة بعد الاستغناء. # وهل قوله ليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق ملزم له وحجة عليه مع ~~الاستغناء. # مع ملاحظة أن نفقة الوالدين صلة بر مدارها على الاحتياج والتعهد بعمل ~~البر غير ملزم شرعا ### | الجواب # صرح الفقهاء بأن نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة حتى ~~لا تجب مع اليسار. # ومن ذلك يعلم أنه حيث استغنت الأم فى هذه الحادثة عن النفقة فلا تجب ~~نفقتها على ابنها الذى قرر على نفسه نفقتها ولا يكون ما التزمه من أنه لا ~~حق له فى الرجوع عما قرره حجة عليه لأنه إلتزام ما ليس بلازم شرعا. # والله تعالى أعلم # PageV02P279 ### | نفقة أقارب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1343 هجرية 25 ديسمبر 1924 م ### | المبادئ # نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه. # بشرط اليسار ### | السؤال # شخص فقير بالغ عاجز عن الكسب. # وله أخ وأخت شقيقان معسران وأولاد أخوة أشقاء ذكور وإناث. # وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون. # فعلى من تجب النفقة شرعا ### | الجواب # حيث كان أخو الشخص الفقير المذكور وأخته معسرين فلا نفقة عليهما له لأنها ~~لا تجب إلا على الموسر وحينئذ فتجب نفقته على أولاد إخوته الأشقاء الذكور ~~دون الإناث بالسوية بينهم لأن نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه ~~بقدر إرثه منه ولا تجب على بنات الأخوة الأشقاء ولا على أولاد الأخت ~~الشقيقة مطلقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى ms1193 السؤال والله تعالى أعلم # PageV02P280 ### | متجمد نفقة الزوجة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1344 هجرية 28 ديسمبر 1925 م ### | المبادئ ### | 1- # متجمد النفقة قبل الوفاة حق للزوجة ويورث عنها شرعا ويوزع على ورثتها حسب ~~أنصبتهم فى التركة عملا بالمادة 1 من القانون 25 سنة 1920 التى تقضى بأن ~~نفقة الزوجة واجبة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ### | 2- # تسقط نفقتها من تاريخ وفاتها ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1925 نمرة 2404 ورقم 23 سنة 1925 نمرة ~~2704 صورتهما (الأول) الحرمة س ع أتوفيت فى 24 يولية سنة 1925 ويستحق لها ~~نفقة عن شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس سنة 1925 بموجب أربع أذونات الصرف ~~ضمن مرفقاته الواردة بكتاب مديرية قنا رقم 98 وبناء عليه اقتضى ترقيمه ~~لفضيلتكم بأمل التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثتها أم ~~للمخصومة منه النفقة (صورة الثانى) ردا على المكاتبة نمرة 25 رقم 29 نوفمبر ~~سنة 1925 نفيد بأن النفقة الخاصة بالحرمة السيدة عبد الحليم هى نفقة زوجية ### | الجواب # اطلعنا على خطابى المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1925 نمرة 2404 ورقم 23 ~~ديسمبر سنة 1925 نمرة 2704 المطلوب بهما الإفادة عمن تصرف إليه نفقة ~~الزوجية المستحقة للحرمة س. # ع. إ. # عن شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس سنة 1925 التى توفيت بتاريخ 24 يوليو ~~سنة 1925 هل لورثتها أم للمخصوم منه النفقة ونفيد أن النفقة الواجبة للزوجة ~~المذكورة لغاية تاريخ وفاتها 24 يوليو سنة 1925 هى حق لها فيرد لورثتها ~~ويسلم إليهم حسب أنصبائهم الشرعية عملا بالمادة (1) من القانون نمرة 25 سنة ~~1920 من أن النفقة الواجبة للزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهو الذى ~~عليه عمل المحاكم اليوم أما المدة من 24 يوليو سنة 1925 وما بعده فلا تستحق ~~الزوجة فيها نفقة لوفاتها فيرد مبلغ هذه المدة للمخصوم منه والأوراق عائدة ~~من طيه كما ورد وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV02P281 ### | نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1347 هجرية 13 ديسمبر ms1194 1928 ### | المبادئ # 1- يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه بنته من نفقة طعام وكسوة ~~بحسب العرف لأمثالها على مثله كما تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن ~~الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة لذلك. ### | 2- # ليس لخال البنت مع وجود أمها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على ~~البنت ما لم يأذن الأب بالإنفاق ### | السؤال # امرأة لها بنت من مطلقها وهى فى حضانتها ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم ~~شرعى مقابل طعام وكسوة البنت ولكن البنت مرضت ويلزمها ثمن الدواء وأجرة ~~الأطباء ومصاريف العلاج لأنها بحالة خطيرة تستدعى ذلك. # ولكن أباها امتنع عن ذلك من دفع تكاليف العلاج والدواء رغم أنه موسر وأن ~~أمها فقيرة واضطر خال البنت للإنفاق عليها. # فهل يلزم الأب بنفقة العلاج والدواء علاوة على نفقة الطعام والكسوة أولا. # وهل للخال أن يرجع على الأب فيما أنفقه نظير العلاج والدواء ### | الجواب # نفيد أولا بأنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه البنت من نفقة ~~طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله. # وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت ~~محتاجة إلى ذلك وثانيا ليس لخالها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على ~~البنت المذكورة فى سبيل ذلك ما لم يأذن الأب بالإنفاق فى هذا السبيل فيرجع ~~عليه كما هو مقتضى قواعد الفقهاء والله أعلم # PageV02P282 ### | الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1347 هجرية 25 مارس 1929 م ### | المبادئ # نفقة الأولاد واجبة على الأب وحده وتلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من ~~نفقة الأولاد حسب المعروف لأمثالهم على أن تكون دينا لها ترجع بها على الأب ~~إذا أيسر لأنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب ### | السؤال # رجل محدود الدخل وله زوجة موسرة رزق منها بأولاد يتعلمون بالمدارس ودخل ~~والدهم لا يكفى مصاريف تعليمهم بالإضافة إلى مصاريف زوجته من مرضعة وأجر ~~خادم فهل تلزم الزوجة شرعا بالنفقة الزائدة ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فلا ms1195 يجب على الأم شىء من نفقة الأولاد بل ~~النفقة كلها واجبة على الأب. # نعم تلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من نفقة الأولاد حسب المعروف ~~لأمثالهم على أن يكون دينا لها ترجع به على الأب إذا أيسر وهى أولى بالتحمل ~~من سائر الأقارب والله أعلم # PageV02P283 ### | أولوية فى نفقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1349 هجرية 7 ديسمبر 1930 م ### | المبادئ # 1- نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأولاد. ### | 2- # نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار ### | السؤال # رجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائى وتنفذ بها على ~~ربع مرتبه وبعد ذلك تقررت عليه نفقة أخرى صلحا لبنتيه البالغتين من زوجة ~~سابقة فحجزت البنتان على ربع مرتبة أيضا وأوقف الصرف للطرفين لعدم كفاية ~~ربع المرتب لتنفيذ الحكمين معا. # فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين الموسرتين وهل ~~تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها ### | الجواب # نفيد أولا بأننا لم نجد فى كتب فقهاء الحنفية نصا صريحا بأولوية نفقة ~~الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنهما ولكن جرى بعض المفتين على ~~تقديم نفقة الزوجة فى هذه الحالة على نفقة الأولاد ومنهم المغفور له ~~استاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية سابقا فقد أفتى بتاريخ ~~24 شعبان سنة 1321 تحت 202 فتاوى بذلك إستنتاجا مما قاله الفقهاء فقد قال ~~إن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ~~ويحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا ولا تسقط بعد ذلك بمضى المدة ~~على ما عليه العمل لأنها جزاء الاحتباس ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت ~~غنية إلى أن قال ومنه يتبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة ~~الابن. # وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه فى غير ~~مذهب علمائنا الحنفية فينبغى الأخذ بهذا فى هذه الحالة. # وثانيا أن نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار كما تفيده ~~عبارة قاضيخان فى فتاواه ونصها (رجل به زمانه أو ms1196 به علة لا يقدر على الحرفة ~~وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها ويجبر على نفقة الأولاد الصغار) . # ومن هذا كله يتبين أنه بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة الأولاد ~~الصغار فيما يفضل ثم إن فضل منه شىء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا ~~فقيرتين وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV02P284 ### | تعهد بمعاش ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1350 هجرية 13 ديسمبر 1931 م ### | المبادئ # لا يلزم الورثة بسداد ما تعهد به مورثهم من معاش لوالدته ### | السؤال # كتب شخص تعهدا مع أخ له بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيها مصريا معاشا لها ~~حتى وفاتها ثم توفى أحدهما قبلها فهل ينفذ هذا التعهد على ورثة الابن ~~المتوفى أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن هذا التعهد لا ينفذ على الورثة فيما ~~ورثوه عن مورثهم حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P285 ### | انفقا الرجل على زوجته مبرئ لذمته ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1352 هجرية ### | المبادئ # ليس للزوجة أن ترجع على زوجها بالمفروض فى المدة التى أنفق فيها عليها ~~ومن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها فى المدة التى أنفق فيها ~~على الأولاد ### | السؤال # رجل على وفاق مع زوجته ومقيم معها هى وأولادها فى معيشة واحدة. # تواطأ معها واستصدرت حكما عليه بالنفقة ولا تزال تقيم معه ويتولى الإنفاق ~~عليها مما جميعه هى وأولادها منه. # فهل لها رغم إنفاقه عليها وعلى أولادها أن تطالبه بما هو مفروض لها ~~بالحكم المذكور فى المدة التى أنفق عليها فيها أو ليس لها الحق فى ذلك ### | الجواب # نفيد بأنه قد جاء فى جامع الفصولين فى الفصل العشرين فى دعوى النكاح ~~والمهر والنفقة ما نصه (لو فرضها (يعنى النفقة) القاضى وأخذها وأكلت فى بيت ~~زوجها بلا إذنه يرجع عليها لا لو أكلت فى بيته بإباحته) . # وعلق على ذلك الخير الرملى فى حاشيته عليه بما نصه (وفى الجواهر رجل فرض ~~عليه نفقة امرأته بعد ms1197 ما خرجت من الدار فكتبت عليه قدر النفقة ثم رجعت ~~المرأة إلى بيته والزوج أطعمها بالخبز والإدام على ما كان المعهود قبل ~~الفرض من غير أن تتكلم بشىء فقد سقط الفرض عنه بالإطعام لأن الحاكم إنما ~~فرض ما كان واجبا عليه فإذا أطعمها ما هو الواجب عليه لا تستحق شيئا آخر. # فتأمله مع ما هنا ويمكن أن يقال فى الفرع المذكور هنا لما عجل لها تحمل ~~إباحته على التبرع المحض لاستيفائها حقها بالدراهم وفرع الجواهر لما لم ~~يعجل لها كانت مستوفية بالإطعام وإليه يشير قوله لا تستحق شيئا آخر تنبه) ~~انتهت عبارة الخير الرملى. # ومن هذا يعلم أنه ليس للزوجة المذكورة أن ترجع على زوجها بالمفروض فى ~~المدة التى أنفق فيها عليها وإذ كانت ليس لها الرجوع بالمفروض لها فمن باب ~~أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها عن المدة المذكورة التى أنفق فيها ~~على الأولاد أيضا. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV02P286 ### | للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1352 هجرية 30 سبتمبر 1933 م ### | المبادئ # 1- فرض النفقة للزوجة وللأولاد ليس بمانع من إقامة الزوجة فى بيت الزوج ~~بل يجب عليها أن تقيم فى منزله متى كان شرعيا. ### | 2- # مجرد إقامة الزوجة فى منزل الزوج من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا ~~وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعا ليس مسقطا ~~لحقها فى النفقة المقررة ### | السؤال # صدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مانع من إقامتها فى منزل ~~الزوج وهل هذا مسقط لحقها فى النفقة ### | الجواب # نفيد أولا أن فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانع من إقامة ~~الزوجة فى بيت الزوج بل يجب عليها أن تطيعه فى منزله عند مطالبته إياها ~~بذلك متى كانت قد استوفت معجل مهرها وكان المسكن شرعيا. # وثانيا وأن مجرد إقامتها فى منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا ~~وبدون أن ينفق ms1198 عليها وعلى الأولاد بالحكم المذكور أما إذا اصطلحت معه على ~~الأكل تموينا فقد سقط الفرض بهذا الصلح وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد ~~النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الكل تموينا فلا حق لها ولأولادها فى ~~المفروض عن المدة التى أنفق فيها عليها وعلى الأولاد. # هذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء. # والله تعالى أعلم # PageV02P287 ### | نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1352 هجرية 16 نوفمبر 1933 م ### | المبادئ # الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأنه من حوائجه ~~الأصلية ### | السؤال # رجل حكم عليه شرعا بنفقة لزوجته وهو مديون بدين مدنى لآخرين فهل نفقتها ~~مقدمة على غيرها من أصحاب الديون أم ماذا يكون الحكم الشرعى ### | الجواب # نفيد بأنه جاء فى صحيفة 200 من الجزء الخامس من شرح الزيلعى ما نصه وينفق ~~على المدين المحجور وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوى أرحامه من ماله لأن ~~حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء. # ومن هذا يعلم أن الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين ~~لأن الإنفاق على زوجته من حوائجه الأصلية المقدمة على حقهم. # والله تعالى أعلم # PageV02P288 ### | نفقة أقارب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1352 هجرية يناير 1934 م ### | المبادئ # لا تجب نفقة الأقارب إلا على الذى يملك نصابا فاضلا عن نفقته ونفقة عياله ~~وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله ### | السؤال # التمس شخص الإعفاء من القرعة العسكرية بصفته المنفق على أخته شقيقته ~~البكر فى حين أن لها أخا أكبر من والدها (غير شقيق) . # فهل فى حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها ### | الجواب # نفيد بأنه فى حالة تجنيد الأخ الشقيق وفقره تجب نفقة أخته الشقيقة على ~~أخيها لأبيها إذا كان موسرا بأن كان مالكا لنصاب (أى مائتى درهم أو ما ~~قيمته ذلك وقدر مائتا الدرهم بمبلغ 7 م 445 ق) فاضل عن نفقته ونفقة عياله ~~وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ms1199 ونفقة عياله فإنه يعتبر ~~موسرا بما فضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله. # أما إذا لم يكن موسرا بأن لم يكن مالكا للنصاب المذكور ولم يكن ذا كسب ~~فاضل عن نفقته. # ونفقة عياله فلا تجب عليه نفقة أخته لأبيه لفقره حينئذ. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن لها قريب موسر تجب نفقتها عليه قبل ~~الأخ لأب شرعا والله أعلم # PageV02P289 ### | نفقة الجدة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1354 هجرية 14 نوفمبر 1935 م ### | المبادئ # 1- إذا كانت الجدة فقيرة وخالية من الأزواج كانت نفقتها على من كان موسرا ~~من أولادها مطلقا ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله. ### | 2- # إذا لم يكن هناك من أولادها من تجب عليه نفقتها كان الملزم بنفقتها من ~~كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله. ### | 3- # إذا لم يكن لها أولاد ولا أولاد أولاد تجب نفقتها عليهم كانت نفقتها ~~واجبة على من كان موسرا من إخوتها ولوب فاضل كسبه كذلك ### | السؤال # من مدير القرعة بالآتى بالإشارة إلى ما جاء بكتاب محكمة الاسكندرية ~~الابتدائية الشرعية رقم 2009 المبلغ لنا بكتاب مجلس قرعة البحيرة رقم 870 ~~بتاريخ 16 الجارى ضمن الأوارق طيه 59 عدد نرجو التكرم فبإفادتنا عن أيهم ~~أحق فى الإنفاق على الجدة هل الأبناء أو أبناء الأبناء أم الأخوة. # وذلك للنظر فى موضوع النفر المذكور بعاليه وهو عبد العزيز أنور عبد ~~الهادى على ### | الجواب # اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20 - 10 - 1935 رقم 476 وما معه من ~~الأوراق ونفيد بأنه إذا كانت الجدة المذكورة فقيرة وغير متزوجة كان الملزم ~~بنفقتها من كان موسرا من أولادها مطلقا ذكرا كان الموسر أو أنثى ولو كان ~~يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله. # فإن لم يكن أحد من أولادها موسرا ولو بفاضل الكسب كان الملزم بنفقتها من ~~كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة ~~عياله. # فإن لم يكن أحد من أولادها ms1200 ولا أولاد أولادها موسرا ولو بفاضل كسبه كان ~~الملزم بنفقتها من كان موسرا من أخوتها ولو بفاضل كسبه. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P290 ### | احالة دين النفقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1355 هجرية 31 مارس 1936 م ### | المبادئ # 1- لابد من رضا المحال عليه بالإحالة لأنه معنى الحوالة أنها إلزام ~~بالدين ولا إلزام بلا التزام. ### | 2- # ما قاله فقهاء الحنفية من جواز ذلك بلا رضا من المحال عليه فى نصوص دين ~~النفقة ظاهره إذا كانت النفقة المحكوم بها قد أذن باستدانتها من القاضى أو ~~من المحكوم عليه. ### | 3- # للمحكوم لها بنفقة الأقارب أن تحيل الداين على المحكوم عليه بمعنى ~~التوكيل فقط فى قبض مالها من المحكوم عليه بشرط أن تكون النفقة لم تسقط ~~بمسقط ما ### | السؤال # استصدرت أخت حكما بنفقة شهرية على أخيها وأذنت لها المحكمة بالاستدانة. # وكانت قد استدانت قبل صدور الحكم بدون إذن القاضى ولا بإذن المحكوم عليه ~~وبعد صدور الحكم أحالت دائنها على أخيها المحكوم ضده بالنفقة ضمانا لدينه. # ولم يرض الأخ بهذه الحوالة مدعيا أن الاستدانة بدون إذن القاضى أو من ~~المحال عليه فما الحكم الشرعى فى هذا ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن الحوالة التى موجبها شرعا سقوط الدين والمطالبة من المحيل لابد ~~فيها من رضاء المحال عليه لأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا إلزام فإن قيل ~~إنه نص الفقهاء على أنه إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضى فلها أن ~~تحيل على الزوج بلا رضاه. # بل قالوا إن لصاحب الدين أن يأخذ دينه من الزوج أو من المرأة ومقتضى هذا ~~أن للأخت فى حالتنا هذه أن تحيل بما استدانته على أخيها بدون رضاه وأن ~~للدائن أن يأخذ دينه منها أو من أخيها. # قلنا إن الظاهر من قول الفقهاء إنما هو فيما استدين بإذن القاضى لا فيما ~~استدين بغير إذنه والخلاصه أنه فى حادثتنا لابد من رضاء الأخ بهذه الحوالة ~~حتى تكون حوالة صحيحة ms1201 مستتبعة لموجبها نعم للأخت أن تحيل دائنها على أخيها ~~بمقتضى توكيلها إياه وتسليطها فى قبض مالها على أخيها من النفقة المحوم بها ~~إذا لم تسقط بمسقط. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P291 ### | لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1355 هجرية 24 سبتمبر 1936 م ### | المبادئ # نفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم ### | السؤال # هل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا ### | الجواب # لا تجب النفقة شرعا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة ~~لأن كلا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم ونفقة القريب لا تجب بسبب ~~القرابة إلا لذى الرحم المرحم والله أعلم # PageV02P292 ### | رجوع بنفقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1355 هجرية 10 أكتوبر 1936 م ### | المبادئ # من حكم عليه بنفقة فدفعها للمحكوم له لا على وجه الهبه ثم تبين أن هذا ~~كان بناء على سبب غير صحيح كأن كان المحكوم له موسرا بماله فإن من حق ~~المحكوم عليه الرجوع على المحكوم له بما دفع إليه من مال ### | السؤال # ما قولكم دام فضلكم فى رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من ~~أبيه فى سنة 1918 واستمر يؤدى هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة ~~1931 ثم رفعت عليه دعوى مدينة من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها ~~وصية على باقى أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى 10 ط 2 ف ونصف منزل ~~باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم واستندوا فى دعواهم إلى ~~إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ~~ومنزل وفعلا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر وحكم لهم أيضا ~~بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث فى سنة 1918 لغاية رفع الدعوى ~~المدنية فى سنة 1931 وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لأخوته لأبيه ما ~~كان يعلم أن هذا ms1202 الإقرار يؤدى معنى ملكية أبيه المورث شيئا بدليل أنه كان ~~ينازع فى صحة هذا الإقرار لهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضى ~~بالمحاكم الأهلية. # فهل يجوز لأخيهم الذى حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا ~~فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة أو أن يحتسب ~~ذلك مما حكم لهم به من الريع حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التى كان ~~يؤدى فيها النفقة وحيث ثبت لهم مال فى المدة التى كانوا يتقاضون فيها ~~النفقة أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع. # أفتونا فى ذلك ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية عن شرح النظم ~~الوهبانى لشيخ الإسلام عبد البر أن لمن دفع شيئا ليس بواجب عليه استرداده. # إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض وقد بنوا على هذه القاعدة ~~أنه لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها كما ~~اختاروا بنا على هذه القاعدة أنه لو دفع ناظر الوقف الريع للمستحقين مع ~~وجود العمارة الضرورية ضمن لجهة الوقف ما دفعه لهم وكان له الرجوع على ~~المستحقين بما دفعه لهم. # وجاء فى حاشية ابن عابدين على البحر بصفحة 236 من الجزء الخامس عن جامع ~~الفصولين فى الفصل الثالث والثلاثين فى بيان الغصب ما نصه أودعه ثيابا فجعل ~~المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعة ربها فدفع الكل إليه فرب الوديعة يضمن ثوب ~~المودع أو من أخذ شيئا على أنه له ولم يكن له ضمنه انتهى وجاء فى حاشية ~~البيرى على الأشباه والنظائر تعليقا على ما قاله صاحب الأشباه فى كتاب ~~الوقف من قوله وإذا قبلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم أى لمستحقى الوقف مع ~~الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقون أولا ~~لم أره الآن صريحا ما نصه أقول ذكر فى الملتقطات فرعا يشمل ذلك حيث. # قال رجل قال لآخر ms1203 لى عليك ألف درهم فقال له إن حلفت أن لك على ألف درهم ~~أديت لك فحلف فأدى بناء على هذا الشرط له أن يسترد لأنه شرط باطل والأداء ~~بناء عليه والبناء على الباطل باطل وإن أدى بناء على سبب صحيح ليس له أن ~~يسترد لأنه إذن بنى على سبب ثابت انتهى أقول فلا ريب أن دفعه مع الاحتياج ~~إلى العمارة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع والله أعلم انتهى ومقتضى هذه ~~القواعد أن المحكوم عليه بالنفقة التى دفعها للمحكوم لهم أو لوصيهم لا على ~~وجه الهبة والتى أخذها القصر بواسطة وصيهم على أنها لهم بناء على سبب غير ~~صحيح إذ كان لهم مال فلا تجب نفقتهم شرعا على أخيهم المحكوم عليه. # مقتضى هذه القواعد أن يكون للمحكوم عليه حق الرجوع بما دفعه من النفقة ~~على المحكوم لهم بها. # هذا ما ظهر لنا أخذا من القواعد السابقة وإن لم نجده منصوصا بخصوصه حيث ~~كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P293 ### | تأخذ الأم ما يفى بنفقتها من مال ابنها القاصر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1356 هجرية 3 يوليو 1937 م ### | المبادئ # للأم الفقيرة أن تأخذ من مال ابنها ما يفى بنفقتها بلا قضاء ولا رضاء ### | السؤال # عينت سيدة وصية على ابنها القاصر البالغ من العمر إثنى عشر عاما وله مال ~~كثير وموسر غنى وقد ضم إلى عمه. # وبهذه السيدة فقيرة لا ملك لها وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لها ~~وتريد أن تنفق على نفسها من مال ابنها المذكور لعدم وجود من ينفق عليها ~~سواه فهل يجوز لها أخذ النفقة عليه من ماله ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لهذه المرأة أن تأخذ من مال ابنها ما ~~يكفى لنفقتها فقد جاء فى البحر بصفحة 233 من الجزء الرابع نقلا عن الذخيرة ~~أن نفقة الوالدين والمولدين والزوجة واجبة قبل القضاء حتى إذا ظفر أحد من ~~هؤلاء بحبس حقهم كان له الأخذ بغير قضاء ولا رضاء. # وبهذا علم الجواب ms1204 عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به والله أعلم # PageV02P294 ### | نفقة أقارب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1356 هجرية 30 أكتوبر 1937 م ### | المبادئ # 1- لا تستحق الأخت نفقة على أخيها مادام لها فرع موسر وتكون نفقتها على ~~فرعها الموسر. ### | 2- # إذا استصدرت على أخيها حكما بالنفقة كان باطلا ويبطل المتجمد به ولو كانت ~~مأذونة بالاستدانة واستدانت بالفعل لأنه على فرض أنه لو قام بتنفيذ الحكم ~~بالسداد فله أن يسترد ما دفع لأنه دفع دون حق شرعى. ### | 3- # إذا استدانت بالفعل فللدائن أن يسترد منها ما دفعه إليها ### | السؤال # حصلت امرأة على حكم نفقة لها على أخيها وأذن لها بالاستدانة ثم رفع ضدها ~~دعوى كف عن مطالبته. # لأن بنتها موسرة وقد حكم له بالكف ضد أخته ولم يسند الحكم إلى المتجمد ~~السابق فهل تستحق المرأة المذكورة أم لا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من حكم محكمة استئناف مصر الشرعية ~~الصادر فى 26 مايو 1937 الذى تبين منه أن وكيل السائلة قرر أن يسار بنتها ~~سابق على حكم النفقة ونفيد أن السائلة لا تستحق قبل أخيها المحكوم عليه ~~شيئا من متجمد النفقة لأن نفقتها واجبة على ابنتها فوقع الحكم بالنفقة على ~~أخيها باطلا فلا تستحق بسببه شيئا فى النفقة وقد بينا فى حادثة أخرى أى فى ~~دفع نفقة بناء على حكم تبين أنه غير صحيح لعدم وجوب النفقة على المحكوم ~~عليه فله أن يستردها لقاعدة أن من دفع شيئا ليس بواجب عليه فله استرداده ~~إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض فإذا كان للمحكوم عليه أن ~~يسترد ما دفع بالفعل للمحكوم له فلأن لا يستحق المحكوم له (مع عدم الدفع) ~~على المحكوم عليه شيئا أولى. # ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى فتوانا الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر 1936 ~~وبما ذكر علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال. # كما ذكر والله أعلم # PageV02P295 ### | ثمن الدواء وأجرة الطبيب من نفقة القريب على قريبه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1356 هجرية 8 يناير 1938 ms1205 م ### | المبادئ ### | 1- # يجب أجر الطبيب وثمن الدواء على من تجب عليه نفقة القريب الفقير فيجب على ~~العم الموسر نفقة ابن أخيه الفقير بما فى ذلك أجرة الطبيب وثمن الدواء ### | السؤال # رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارا زائدا. # وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض. # فهل يلزم العم الشقيق الموسر شرعا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين ~~يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض. # ما حكم الشرع الشريف فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى رد المحتار على الدر المختار ~~عند قول الشارح فى باب النفقة وتجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله ما نصه ~~ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة ~~نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانه يحتاج للخدمة فعلى ابنه ~~خادمه وكذلك الابن. # وقد كتب المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على قوله ولم أر من ذكر هنا ~~أجرة الطبيب إلخ ما نصه عدم الوجوب ظاهر فإن المريض لا تجب عليه مداواة ~~نفسه مع غناه فبالأولى أن لا تجب على غيره وقد عللوا وجوب النفقة عليه بأنه ~~جزؤه فصار كنفسه. # فقد استظهر الشيخ الرافعى أنه لا تجب أجرة الطبيب ولا ثمن الأدوية للطفل ~~على والده فيكون عدم وجوب هذا على العم الموسر من باب أولى. # ولكن ما استظهره فيه نظر إذ قد نص الفقهاء فى باب صدقة الفطر على أنه تجب ~~على الأب صدقة الفطر عن نفسه وعن طفله الفقير وعن ابنه الكبير المجنون ~~لتحقق السبب وهو رأس يمونة ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة ~~الواجبة كاملة مطلقة ومن أجل ذلك لا تجب على الزوج صدقة الفطر عن الزوجة ~~لأنها ضرورية لأجل انتظام مصالح الزواج. # ولهذا لا يجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية. # وظاهر من هذا أن المؤنة الواجبة على الأب لطفله مؤنة كاملة مطلقة فيجب ~~عليه غير الرواتب نحو الأدوية وإلا لما وجب ms1206 عليه صدقة الفطر عنه إذا كان ~~فقيرا. # وإذن تكون النفقة الواجبة لطفله داخلا فيها أجرة الطبيب وثمن الأدوية. # والواجب على الأب لطفله واجب على العم الموسر. # وما قاله المرحوم الشيخ الرافعى من استلزام عدم وجوب مداواة الإنسان نفسه ~~فعدم وجوب مداواة من تلزمه نفقته عليه موضع نظر تظهر بالتأمل، ولذلك جاء فى ~~فتوى لنا فى نفقة ابنة على أبيها صادرة بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1928 ما نصه ~~ونفيد أنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه ابنته من نفقة طعام ~~وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله. # وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى ونقلنا فى فتوى صادرة ~~بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1931 أن ابن عبد الحكم من المالكية ذهب إلى وجوب أجرة ~~الطبيب والمداواة على الزوج لزوجته وهذا ما نميل إليه أخذا بقواعد الحنفية ~~السمحة. # وخلاصة القول أن الذى يظهر لنا أنه يدخل فى النفقة الواجبة على العم ~~الموسر جميع ما تحتاج إليه من وجبت له عليه النفقة من طعام وأجرة طبيب وثمن ~~دواء. # وغير ذلك كيف لا وقد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن ~~الأدوية أشد من حاجته إلى خادم. # هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله أعلم # PageV02P296 ### | نفقة صغير مغصوب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 13565 هجرية 20 فبراير 1938 م ### | المبادئ ### | 1- # إذا غصبت الأم الصغير من والده بعد ضمه إليه بحكم نهائى وبعد الحكم عليها ~~يكف يدها عن الحضانة وعن المطالبة والده بالنفقة المحكوم بها عليه وأنفقت ~~على الولد المذكور تكون متبرعة بما أنفقت ولا حق لها فى الرجوع على والده ~~بشىء ### | السؤال # رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدين ثم طلقها وبقى الوالدان فى حضانتها وحكم ~~على والدهما بالنفقة الشرعية. # ولما تجاوزا سن الحضانة حصل الوالد على حكم ضد مطلقته بالكف عن مطالبته ~~وعن حضانة الولدين ثم توصلت الأم إلى اعتصاب ولديها من أبيهما. # وظلت تتفق عليهما بغير قضاء ولا رضاء. ms1207 فهل لها أن تطالب والدهما بالنفقة ~~التى أنفقتها عليهما من مأكل ومشرب إلخ أم أن هذا يعتبر تبرعا منها لا يجوز ~~لها المطالبة به ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الخليفة ~~الشرعية فى 23 نوفمبر 1935 بالكف عن المطالبة بالمقرر للوالدين المبينين به ~~ونفيد أنه إذا لم يكن للمطلقة المذكورة حق شرعا فى إمساك ولديها المذكورين ~~وأخذتهما من والدهما بغير حق وأنفقت عليهما المدة المذكورة لم يكن لها شرعا ~~حق فى الرجوع على والدهما بما أنفقت بل تعتبر فى هذه الحالة متبرعة وبما ~~ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم # PageV02P297 ### | نفقة أقارب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1359 هجرية 16 نوفمبر 1940 م ### | المبادئ # 1- يعتبر الشخص موسرا بكونه قادرا على الإنفاق على قريبه ولو بفاصل كسبه. ### | 2- # إذا اجتمع عم وعمة موسران وجبت نفقة الولد على عمه دون عمته ### | السؤال # شاب يبلغ من العمر ستة عشر عاما طالب بالثانوى وسليم الجسم يمكنه أن يعمل ~~نهارا ويدرس ليلا. # وهو فقير الحال. وله عم موسر يملك مائة فدان ولكن ريعها السنوى لا يكفى ~~لمصاريف زوجته وأولاده الذين ينفق عليهم فى المدارس. # مما اضطره لبيع بعض أطيانه. # وله عمة شقيقة موسرة. فهل تكون نفقة هذا الولد فى كسبه أو على عمه لأبيه ~~أو على عمته الشقيقة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه والذى جرى عليه العمل أن ~~الشخص يعتبر موسرا فى باب نفقة الأقارب بكونه قادرا على الإنفاق على قريبه ~~ولو بفاضل كسبه سواء أحل هل أخذ الصدقة أم حرم عليه أخذها وحينئذ يعتبر هذا ~~العم الذى يملك مائة فدان موسرا بما يملك وإن كانت غلة هذه الأطيان لا تزيد ~~عن نفقته ونفقة عياله وأن ابن الخ المذكور يعتبر فقيرا عاجزا عن الكسب فتجب ~~نفقته على هذا العم إذا كان لا يجد من يستأجره لو عمل أو كان يعير عن الكسب ~~بطريق الأعمال والحرب التى لا تحتاج إلى ms1208 تعلمه العلوم التى يتعلمها. # ومتى كان العم موسرا لا تجب النفقة على العمة وبهذا على الجواب عن السؤال ~~والله أعلم # PageV02P298 ### | اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1361 هجرية 18 فبراير 1942 م ### | المبادئ # الاختلاف فى الدين غير مانع من وجوب نفقة الفرع على أصله ### | السؤال # من أ. # قال ما قولكم فى رجل قبطى أرثوذكسى محكوم له بنفقة على والدته القبطية ~~الأرثوذكسية أيضا ثم اعتنق الرجل المذكور الدين الإسلامى فهل يحرم من هذه ~~النفقة أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن إسلام المحكوم له بالنفقة لا يسقط وجوبها ~~له على والدته المسيحية لأن الاختلاف فى الدين غير مانع بعد وجوب نفقة ~~الفرع على أصله. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV02P299 ### | نفقة زوجية ونشوز ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1363 هجرية مارس 1944 م ### | المبادئ # المعول عليه عند الحنفية أن النفقة عوض عن احتباس الزوجة فى منزل زوجها ~~حقيقة أو حكما فإذا فات الاحتباس بسبب من جهة الزوج كان لها النفقة وإن كان ~~لا من جهته فلا نفقة لها ### | السؤال # امرأة من مصر تزوجت فى الأراضى الحجازية ثم حملت ثم مرضت وهى حامل وتعرضت ~~لأخطار شديدة وقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلا من تلك الديار لعدم وجود ~~أطباء مختصين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء أخصائيين ووسائل إسعاف ~~بمصر مثلا وذلك درءا لما قد يحدث لها من ضرر وحفاظا لها وإنقاذا لحياتها ~~وعدم تعرضها إلى التهلكة. # فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها ولكنها للضرورة ~~الحتمية والسبب القهرى والعذر الشرعى المراد إليه اضطرت غير باغية أن تلح ~~وتتشبث فى السفر ثم سافرت مع محرم من أهلها إلى مصر لأجل الوضع والعلاج ~~والاستفتاء. # فهل يصح لزوجها أن يعتبرها ناشزا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أن النفقة ~~عوض عن احتباس الزوج لزوجته فى منزله حقيقة أو تقديرا. # فإذا فات هذا الاحتباس بسبب من ms1209 جهته كان لها النفقة لوجود الاحتباس ~~تقديرا. # أما إذا فات هذا الاحتباس لسبب ليس من جهته سواء كان لسبب من جهة الزوجة ~~أم لا فلا نفقة لها حينئذ لعدم وجود الاحتباس حقيقة ولا تقديرا. # وبنوا على ذلك أن من سافرت إلى أداء فريضة الحج مع محرم لها بغير إذن ~~زوجها فليس لها النفقة وإن كانت معذورة فى السفر لأداء هذه الفريضة لفوات ~~الاحتباس لسبب لا من قبل الزوج. # وعلى هذا إذا سافرت السيدة المذكورة بالسؤال بغير إذن زوجها فليس لها ~~النفقة عليه حتى تعود إلى مسكنه وإن كانت تعد معذورة فى السفر إذا كان ~~الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV02P300 ### | تعجيل النفقة ثم الأكل تموينا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1362 هجرية 13 يونيه 1944 م ### | المبادئ # 1- مجرد المعاشرة الزوجية لا يبطل حكم النفقة السابق ولكن يبطله التنازل ~~عن الحكم ومن التنازل عنه الصلح معه على الأكل تموينا. ### | 2- # إذا لم تتنازل عن الحكم وثبت أن الزوج كان ينفق عليها مثل ما كان ينفق ~~عليها قبل الفرض فى مدة المعاشرة فليس لها الرجوع عليه بشىء من نفقة هذه ~~المدة إذا لم تكن قد قبضت النفقة معجلة. ### | 3- # تعجيل النفقة عن مدة مستقبلة ثم الكل من طعامه وإدامه فإن كان أكلها بلا ~~إذنه فى تلك المدة رجع عليها بقيمة ما تناولته وإن كان بإذنه فلا رجوع له ~~بشىء ### | السؤال # من ر. # قالت هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم شرعى ~~من المحكمة الشرعية أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا يبطل حكم ~~النفقة كما أجبنا السائلة فى فتوى أخرى بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1938 وإنما ~~يبطله تنازلها عن الحكم ومن التنازل عنه صلحها معه على الأكل تموينا. # لكن إذا لم تتنازل عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة المعاشرة على حسب ما ~~كان معهودا بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع بشىء من النفقة عن هذه المدة ~~التى أنفق عليها فيها وهذا ms1210 إذا لم تقبض النفقة معجلا أما إذا عجل لها ~~النفقة عن مدة مستقبله فان أكلت من طعامه وإدامه فى هذه المدة بلا إذن رجع ~~هو عليها بما تناولته وإن تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس له الرجوع ~~عليها بشىء وهذا هو المأخوذ من جامع الفصولين صفحة 191 من الجزء الأول ~~وحاشية الخيرة الرملى عليها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم # PageV02P301 ### | نفقات الأقارب ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1374 هجرية 15 مارس 1955 م ### | المبادئ # 1 - النفقة لا تجب للقريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما. ### | 2 - # المحرم الذى ليس بقريب كالأخ من الرضاع لا تجب نفقته. ### | 3 - # الرحم غير المحرم لا تجب نفقته كابن العم وإن كان وارثا ### | السؤال # من السيد/ قال يوجد أولاد صغار فقراء محتاجون للمساعدة، ويوجد لهم من ~~الأقارب أولاد عمهم لأب، وأولاد عم أبيهم الشقيق، وأولاد ابن عم أبيهم ~~الشقيق، وأن بنتا من الأولاد الفقراء تزوجت من ابن عمها وطلب بيان الحكم ~~الشرعى فيمن تجب عليه نفقة هؤلاء الأولاد الفقراء وهل تستحق البنت المتزوجة ~~النفقة أم لا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجو اب أن المذكورين جميعا قرابتهم للأولاد الفقراء ~~المحتاجين للانفاق قرابة رحم غير محرم، والنفقة لاتجب للقريب على قريبه إلا ~~إذا كان رحما محرما. # قال فى الفتح ج 4 ص 209 والفاصل أن يكون ذا رحم محرم وقد قال الله تعالى ~~{وعلى الوارث مثل ذلك} ، وفى قراءة عبد الله ابن مسعود وعلى الوارث ذى ~~الرحم المحرم مثل ذلك قيد بالقريب لأن المحرم الذى ليس بقريب كالأخ من ~~الرضاع لا تجب نفقته، وقيد بالمحرم لأن الرحم غير المحرم لا تجب نفقته، ~~كابن العم وإن كان وارثا، إلى أن قال فلو كان له خال وابن عم فالنفقة على ~~الخال لمحرميته لا على ابن العم وإن كان وارث، لأن المراد من الوارث فى ~~الآية من هو أهل للميراث لا كونه وارثا حقيقة) . # وبذلك يظهر أن المذكورين جميعا لا تجب نفقة هؤلاء ms1211 الأولاد عليهم، ولا على ~~طائفة منهم ولا على أحدهم أما البنت التى تزوجت فنفقتها على زوجها إذا ~~تحققت فيها شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها. # وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV02P302 ### | مصاريف علاج الزوجة ودفنها ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1377 هجرية 8 سبتمبر 1957 م ### | المبادئ # 1 - مذهب الأئمة أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، ~~ويرى بعض المالكية وجوب ذلك عليه ولو كانت غنية. ### | 2 - # مصاريف تجهيزها عند موتها حتى دفنها على الزوج بلا إسراف ولا تقتير ولو ~~كانت غنية ويؤدى من ماله ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن سيدة توفيت عن زوج وأم وإخوة أشقاء ذكر وأنثيين فقط ~~وعن تركة قدرها 50 جنيها تقريبا. # وقد صرف عليها فى علاجها من مرض الموت وفى تجهيزها بعد الوفاة من كفن ~~ومأتم مبلغا من المال، وطلب السائل بيان الحكم بالنسبة لمصاريف العلاج حال ~~حياتها، وتجهزها بعد وفاتها هل تكون على الزوج وحده أو على جميع الورثة ### | الجواب # بأن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على ~~الزوج فقد جاء فى رد المختار من كتب الحنفية (كما لا يلزمه مداواتها أى ~~إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن ~~السراج) . # وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا ونقل صاحب منح الجليل عن ~~ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة) وهو ~~رأى وجيه نرى الأخذ به، وبناء على هذا يكون على الزوج مصاريف علاج هذه ~~الزوجة من ماله الخاص ولو غنية. # أما بالنسبة لمصاريف تجهيزها ودفنها فإنه بناء على قول أبى يوسف المفتى ~~به يكون ما يكفر لتجهيزها حتى توارى فى قبرها من نفقات غسلها وكفتها وحملها ~~ودفنها وكل ما يقتضيه تجهيزها حسب المعروف بغير إسراف ولا تقتير، يكون ذلك ~~كله على زوجها، يؤديه من ماله ولو كانت غنية لأن نفقة تجهيز من تلزم المرء ~~نفقته واجبة عليه حال حياته وإذا مات قبل أن ms1212 يؤديها بدىء بأدائها من تركته، ~~كما يبدأ بأداء ما يكفى لتجهيز نفسه وقد أخذ بذلك قانون المواريث رقم 77 ~~لسنة 1943 فى المادة رقم 4 التى أوجبت إخراج ما يكفى لتجهيز الميت ومن ~~تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن فصار على الزوج نفقة تجهيز زوجته حال حياته ~~وفى ماله بعد وفاته، وبهذا يعلم الجواب عن. # السؤال. والله تعالى أعلم # PageV02P303 ### | نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية 1377 هجرية 2 يناير 1958 م ### | المبادئ # 1 - المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فى ماله المتروك عنه، وإنما نفقتها ~~فى مالها الموروث عنه وغيره، فإذا لم يف هذا ولا ذاك بنفقتها تكون نفقتها ~~فى مال أولادها القصر إذا كان فى فاضله ما يفى بنفقتها. ### | 2 - # يجوز أخذ نفقتها من مال أولادها القصر الذى تحت يدها بصفتها وصية بعد إذن ~~المحكمة بذلك. ### | 3 - # وصى المال هو المسئول عن استغلاله والإشراف عليه بما فيه المصلحة للقصر ~~والإنفاق عليهم منه ### | السؤال # من السيد/ بطلب تضمن أن والده توفى عن تركة، وعن أطفال صغار عينت أمهم ~~وصية عليهم وسأل هل لزوجة المتوفى نفقة على الورثة غير نفقة الأولاد الصغار ~~ومن الذى يستغل نصيب الأولاد وينفق عليهم ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها عليه فى ~~ماله المتروك عنه من تاريخ وفاته، وإنما تجب نفقتها فى مالها الموروث لها ~~عنه وغير الموروث إن كان لها غيره، فإذا لم يف هذا المال بنفقتها وجبت ~~تكملتها فى مال أولادها المذكورين المرزوقة بهم من زوجها المتوفى إن كان ~~فيه فاضل عن نفقتهم يفى بها، وحينئذ يكون لها أن تأخذ من مالهم الذى تحت ~~يدها بمقتضى الوصاية ما يكمل نفقتها بعد أخذ إذن من المحكمة الحسبية بذلك ~~طبقا للمادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952، لأن نفقة الأصل الفقير أبا ~~كان أو أما تجب شرعا على فرعه الموسر لا يشاركه فيها أحد. # هذا بالنسبة لنفقة الزوجة المسئول عنها وأما بالنسبة ms1213 لنفقة أولاد المتوفى ~~الصغار وأموالهم، فإن المنصوص عليه شرعا وقانونا طبقا لما جاء بأحكام ~~القانون المذكور أن وصى المال هو المسئول عن استغلال أموال القصر والإشراف ~~عليها بما فيه المصلحة لهم والإنفاق عليهم منها، ووصى المال هنا هى أمهم ~~زوجة المتوفى كما جاء بالسؤال، فيجب عليها شرعا وقانونا إدارة شئون ~~أموالهم، واستغلالها بما فيه المصلحة لهم بنفسها، أو بواسطة وكيل عنها ~~والإنفاق عليهم منها بعد تقدير نفقتهم بواسطة المحكمة الحسبية المختصة ~~وتستمر هذه الولاية لها عليهم إلى أن يبلغوا راشدين سن الحادية والعشرين، ~~حيث تسلم لهم أموالهم ليتصرفوا فيها بما فيه صلاحهم. # والله أعلم # PageV02P304 ### | مصاريف علاج الزوجة والأولاد ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1377 هجرية 3 أبريل 1958 م ### | المبادئ # 1 - علاج الزوجة وأجر طبيبها لا يكون على الزوج عند الأئمة الأربعة، إلا ~~أن صاحب كتاب منح الجليل قد نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية أن على ~~الزوج أجرة الطبيب والمداومة. ### | 2 - # علاج الأولاد على الأب لأنه من ضمن نفقتهم، فتجب نفقة ذلك على الأب ~~الموسر لطفله الصغير الفقير. ### | 3 - # يجب أن تكون مؤونة الصغير على أبيه كاملة مطلقة بحيث تشمل غير الرواتب ~~نحو الأدوية. ### | 4 - # أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار، وتكون ~~على الزوجة إذا استأجرتها هى، وهذا عند الأئمة. # وهى واجبة على الزوج مطلقا كأجرة الطبيب أخذا بما نقل عن ابن عبد الحكم ~~من فقهاء المالكية ### | السؤال # من السيد/ بطلبه عن بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن ~~أدوية وأجرة قابلة وعلى من تجب على الزوج أو على الزوجة ### | الجواب # (1) عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب ~~على الزوج فقد جاء فى رد المختار (كما لا يلزمه مداواتها أى إتيانه لها ~~بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج) . # وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا، إلا أن صاحب منح الجليل ~~نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن ms1214 على الزوج أجرة الطبيب ~~والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والإفتاء به فيجب على الزوج مصاريف علاج ~~زوجته من ماله الخاص ولو غنية (2) عن مصاريف علاج الأولاد الذى يظهر لنا من ~~قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفله ~~الصغير الفقير جميع ما يحتاج إليه من النفقة، من طعام وكسوة وأجرة خادم ~~وأجرة طبيب وثم دواء وغير ذلك، إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة ~~الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إلى خادم، وأيضا قد نص الفقهاء فى باب ~~صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن طفله الفقير لتحقق السبب ~~وهو رأس يمونه ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة كاملة مطلقة ~~تشمل غير الرواتب نحو الأدوية، وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان ~~فقيرا. # وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير أجرة الطبيب وثمن الأدوية. # وقد صدرت بذلك فتاوى فى حوادث مماثلة، ومنها الفتوى رقم 407 سجل 44 ~~بتاريخ 811938. # (3) عن أجرة القابلة المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر نقلا عن البحر أن ~~أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج، ولو جاءت بلا استئجار قيل ~~عليه، وقيل عليها، ورجع ابن عابدين فى حاشيته رد المختار الأول بقوله والذى ~~يظهر لى ترجيح الأول، لأن نفع القابلة معظمة يعود إلى الولد فيكون على ابيه ~~ويخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون ~~استئجار، وتكون على الزوجة إذا استأجرتها هى. # والذى نفتى به أن أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو ~~استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها، لأنها كأجر الطبيب فتجب عليه أخذ ~~بقول ابن الحكم الذى رجحنا العمل به سابقا فى صدر هذه الفتوى. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P305 ### | اعسار الكفيل بالنفقة ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1379 هجرية - 14 يولية 1959 م ### | المبادئ # 1 - للزوجة حق مطالبة زوجها وكفيله بالنفقة أو مطالبة واحد منهما فقط. ### | 2 - # ثبوت يسار ms1215 الزوج وإعسار الكفيل غير مانع من سماع الدعوى على الكفيل ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن زوجة رفعت دعوى نفقة على زوجها وأبيه كفيله فى هذه ~~النفقة، وأن الزوج ثابت يساره، وأن الكفيل ثابت إعساره، ومحكوم له بنفقة ~~على ابنه الزوج وإخوته. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز صدور حكم المحكمة على ~~هذا الكفيل بأمره بالأداء لزوجة ابنه المكفول بعد الحكم بها على الزوج أولا ### | الجواب # للزوجة حق مطالبة زوجها ومطالبة كفيله بالنفقة، كما يجوز لها أن تطالب ~~أحدهما ولا تطالب الآخر، فيجوز لها أن ترفع دعوى نفقة على زوجها وعلى ابيه ~~كفيله فى هذه النفقة، وثبوت يسار الزوج واعسار الكفيل لا يمنع من سماع ~~دعواها والحكم لها على الزوج فليس إعسار الكفيل سببا موجبا لسقوط الكفالة ~~شرعا. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P306 ### | تقديم نفقة الزوجة والأولاد على غيرها من النفقات ### | المفتي # أحمد هريدى. # 24 أبريل 1962م ### | المبادئ # 1 - المقرر شرعا أن نفقة الزوجة ومثلها نفقة الصغار مقدمة على نفقة ~~الأقارب، ونتيجة لذلك يقدم حكم نفقتهما فى التنفيذ على أحكام نفقة الأقارب. ### | 2 - # بعض الأحكام قد تصدر فى ظروف خاصة وباتفاق الطرفين بقصد تحقيق مصلحة أو ~~دفع ضرر ن وهذه الأحكام لها عند التقدير والترجيح وزن خاص. ### | 3 - # إذا تراضى الطرفان على تنفيذ الحكمين معا قسم المبلغ الجائز الحجز عليه ~~بنسبة ما هو محكوم به لكل منهما، وعند الاختلاف فى التنفيذ على المرتب أو ~~المعاش تقدم نفقة الزوجة والأولاد الصغار فى التنفيذ على نفقات الأقارب ~~ومنهم الأم ### | السؤال # طلبت مديرية أمن المنيا بكتابها رقم 1771 المتضمن أنه صدر حكم نفقة شرعية ~~لصالح السيدة/ ضد ابنه السيد/ بمبلغ أربعين قرشا شهريا لنفقتها بنوعيها، ~~وصدر حكم آخر لصالح زوجته بمبلغ مائة وعشرين قرشا شهريا لنفقتها بأنواعها ~~الثلاثة، وأربعين قرشا شهريا لطعام وكسوة ابنهما وأن جملة ما يستحقه ~~المحكوم عليه من معاش وإعانة غلاء هو ثلاثة جنيهات وثلاثمائة وثلاثون مليما ~~وطلبت بيان نصيب كل من أم وزوجة ms1216 المذكور، وأى الحكمين أولى بالتنفيذ فى ~~معاشه ### | الجواب # المقرر شرعا أن نفقة الزوجة ومثلها نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة ~~الأقارب كالأم والأب والإخوة، ونتيجة لذلك يكون حكم نفقتها مقدم فى التنفيذ ~~على أحكام نفقة الأقارب غير أن بعض الأحكام قد تصدر فى ظروف خاصة، وباتفاق ~~الطرفين، بقصد تحقيق مصلحة أو دفع ضرر، ومثل هذه الأحكام لها عند التقدير ~~والترجيح وزن خاص. # ومن ثم نجيب بأنه إذا تراضى الطرفان على تنفيذ الحكمين معا على المبلغ ~~الجائز الحجز عليه قسم المبلغ بينهما بنسبة ما هو محكوم به لكل منهما، وإن ~~لم يتراضيا وأذعنا لحكم الشرع فإن حكم الشرع يقضى بتقديم نفقة الزوجة ~~والأولاد الصغار فى التنفيذ على حكم نفقة الأقارب ومنهم الأم، وإن لم يذعنا ~~لذلك وجب استصدار حكم بالأولوية فى التنفيذ، وعند صدور هذا الحكم يجب العمل ~~بما يقضى بعه جبرا عليهما. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P307 ### | نفقة زوجة الأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # 1 سبتمبر 1964م ### | المبادئ # لا تجب نفقة زوجة الأب على أولاده من غيرها شرعا ### | السؤال # تضمن الطلب أن سيدة أرملة مسنة معدمة ومريضة وليس لها أولاد سوى بنت ~~متزوجة تنفق عليها فى حدود طاقتها، ولها أولاد أخ متوسطو الحال وأبناء زوج ~~موسرون. # وطلب السائل بيان من تلزمه نفقتها شرعا. وهل تستحق نفقة على أبناء زوجها ~~الموسرين ### | الجواب # تجب نفقة هذه السيدة على بنتها إذا كانت موسرة وتستطيع الإنفاق عليها من ~~مالها، فإن لم تكن موسرة وجبت نفقتها على أولاد أخيها بشرط اليسار أيضا. # أما أولاد زوجها فلا يجب عليهم شىء من نفقتها لأنهم أجانب عنها، وليس ~~بينهم وبينها من صلة القرابة ما يوجب نفقتها عليهم شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P308 ### | نفقة صغير ### | المفتي # أحمد هريدى. # 28 فبراير 1967م ### | المبادئ # 1 - المقرر شرعا أن نفقة الصغير فى ماله سواء أكان الأب غنيا أو فقيرا. ### | 2 - # المقرر قانونا عدم محاسبة الوالد على ما أنفقه من ريع مال ms1217 الصغير عليه. ### | 3 - # ليس للصغير محاسبة والده على ما أخذه وما أنفقه من ريع ماله ### | السؤال # بطلب تضمن أن ولدا صغيرا توفيت س ط ف والدته سنة 1933 تاركة له أرضا ~~زراعية 20 م فى منزلين متواضعين. # ويطلب السائل بيان ما إذا كانت نفقة الصغير تجب على والده المتوسط الحال، ~~أم تكون فى ماله، وإذا كانت فى ماله فهل للصغير أن يطلب محاسبة والده على ~~ما أنفقه عليه من ريع ماله أولا ### | الجواب # المقرر شرعا أن نفقة الصغير تكون فى ماله سواء أكان الأب غنيا أم فقيرا. # والمقرر قانونا أن الوالد لا يحاسب على ما أنفقه من ريع مال الصغير طبقا ~~لحكم المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام ~~الولاية على المال التى تنص فيما نصت عليه على الآتى ولا يحاسب الأب على ما ~~تصرف فيه من ريع مال القاصر وليس لهذا الصغير محاسبة والده على ما أنفقه ~~عليه من ريع ماله. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P309 ### | الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 3 شعبان 1399 هجرية - 27 يونية 1979م ### | المبادئ # 1 - القانون العام للأحوال الشخصية فى مصر هو فى الجملة أرجح الأقوال فى ~~فقه أبى حنيفة. ### | 2 - # بالنسبة للمصريين غير المسلمين. # مسائل الزواج مستثناة من أحكام القانون العام للأحوال الشخصية بهذا ~~الاعتبار. ### | 3 - # تقضى القواعد المنظمة للطوائف الدينية فى مصر بخضوع الزواج للأحكام ~~الدينية لكل طائفة بشرط اتحاد الملة والطائفة. ### | 4 - # عند اختلاف الزوجين ملة أو طائفة. # تحكم منازعتهم فى عقد الزواج بقواعد الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح ~~الأقوال فى فقه أبى حنيفة. ### | 5 - # واقعة الزواج اليهودية التى تمت فى مصر عام 1954 أمام السلطات اليهودية ~~لطرفين يهوديين متحدين فى الطائفة مطابقة للقانون، ويرجع فى شأن استيفاء ~~العقود لأحكام دينهما وطائفتهما. ### | 6 - # إذا اختلفا طائفة مع أنهما يهوديان فالشروط الموضوعية للعقد يرجع فى ~~شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة ms1218 ### | السؤال # من السلطات القضائية البلجيكية عن صحة واقعة زواج يهودية - تمت عام 1954 ~~بالقاهرة أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا - من وجهة نظر قانون الأحوال ~~الشخصية المصرى ### | الجواب # إن مسائل الأحوال الشخصية فى مصر محكومة فى جملتها بما بينته المادة 280 ~~من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد ~~إسنادية ونصها تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من ~~مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على ~~قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد. # ومن هذا يظهر أن القانون العام للأحوال الشخصية هو فى الجملة أرجح ~~الأقوال فى فقه أبى حنيفة. # وبالنسبة للمصريين غير المسلمين - ومنهم اليهود - فإن مسائل الزواج ~~مستثناة من أحكام القانون العام للأحوال الشخصية بهذا الاعتبار إذ تقضى ~~القواعد المنظمة للطوائف الدينية فى مصر بخضوع الزواج للأحكام الدينية لكل ~~طائفة بشرط اتحاد ملة وطائفة الزوجين فى نطاق النظام العام، فإذا اختلف ~~الزوجان ملة أو طائفة كانت منازعتهم فى شأن عقد الزواج محكومة بقواعد ~~الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة. # وعلى ذلك فالزواج المعقود فى مصر يعتبر صحيحا إذا كان قد تم وفقا لشروطه ~~فى فقه أبى حنيفة، أو وفقا لحكم ملة وطائفة الزوجين إن كانا غير مسلمين ~~وكانا متحدين فى الملة والطائفة. # وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا كانت واقعة الزواج اليهودية المسئول عنها ~~قد تمت فى مصر عام 1954 أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا وكان طرفا ~~الواقعة - مع أنهما يهوديان - متحدين فى الطائفة كذلك، فإن العقد يكون قد ~~طابق القانون، ويمكن الرجوع حينئذ فى شأن استيفاء العقد لشروطه الموضوعية ~~لأحكام دينهما وطائفتهما، أما إذا كانا قد اختلفا فى الطائفة مع أنهما ~~يهوديان فالشروط الموضوعية للعقد يرجع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه ~~مذهب أبى حنيفة # PageV02P310 ### | رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979 ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 7 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 22 أبريل 1980 م ms1219 ### | المبادئ # 1 - القانون بجميع نصوصه مصدره الفقه الإسلامى. ### | 2 - # القانون يرشد إلى العدل، وموازنة الحقوق والواجبات بين الزوجين، ويواجه ~~مشاكل الأسرة بفقه الإسلام. ### | 3 - # الاعتراضات التى أثيرت موجهة إلى المواد 5 مكررا، 6 مكررا، 18 مكررا، ~~والمادة 2 فقرة 5. # (أ) عن المادة الخامسة مكررا. ### | 1 - # النص لا يستتبع تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ### | 2 - # القانون لم يحصر طرق إثبات الطلاق فيما جاء به من وسائل علم المطلقة، بل ~~إن لكل من المطلقة والمطلق إذا لم يوثق الطلاق أن يثبت وقوعه قضاء بكافة ~~طرق الإثبات الشرعية. ### | 3 - # الأمر فى حال الخلاف خاضع للدليل، لأن البينة على من ادعى واليمين على من ~~أنكر. ### | 4 - # التنظيم الذى فرضه القانون للعلم بالطلاق وتوثيقه إجرائى فقط لا يمتد إلى ~~وقوع الطلاق ذاته، فلا تلازم بين وجوب التوثيق ووقوع الطلاق، فالطلاق واقع ~~ولو لم يوثق، وتلزمها آثاره منذ العلم به، وهذا هو حكم الفقه الحنفى الذى ~~جرى به القانون. ### | 5 - # وجوب توثيق الطلاق لا يمتد أثره إلى النسب، وذلك لأنه يثبت بكافة الطرق ~~فى نطاق القوانين المستمدة من الفقه الإسلامى. ### | 6 - # المطلقة شفاها من قبل صدور القانون كانت تبقى معلقة إلى أن تقيم الدليل ~~قضاء، وهذا أمر نظامى للاحتياط. # (ب) عن المادة السادسة مكررا. ### | 1 - # اقتران الزوج بزوجة أخرى بغير رضا الأولى لا يعتبر إضرار بها ولا يحرم ما ~~أحل الله، ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد ~~وقاعدة فقه المالكية - لا ضرر ولا ضرر - والتخريج غير النص. ### | 2 - # القول بأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، ~~قول حق لم يرد به وجه الله. # والضرر معيار شخصى للزوجة لا لعقد الزواج. # (ج) عن المادة الثامنة عشرة مكررا. ### | 1 - # النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعى فى الجديد القائل بوجوب المتعة ~~استمدادا من كلام الله تعالى، ولم يمنعها غيره، وإنما قالوا بالندب. # (د) عن المادة الثانية فقرة خامسة. ### | 1 - # النص لا يخالف الفقه الإسلامى، وإنما هو ms1220 مأخوذ من فقه مذهب الأئمة. # الشافعى وأبى حنيفة ومالك. 2 - متى أخذ القانون بقول مجتهد فلا يحتج عليه ~~بقول مجتهد آخر. # طالما لا يوجد نص قاطع ### | السؤال # بشأن الشبهات الواردة على قانون الأحوال الشخصية رقم 44 سنة 1979 م ### | الجواب # اطلعنا على نشرة بعنوان (مناقشة قانون الأحوال الشخصية فى ضوء الشريعة ~~الإسلامية) . # وقد جاء بهذه النشرة الاعتراض على النقاط التالية من القرار بقانون رقم ~~44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. # (أ) المادة 5 مكررا تترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به. # وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضر كان على ~~المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضر مع شخصها أو فى محل إقامتها الخ. # وقد جاء فى النشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن النص حدد طريق العلم ~~بما لم يقل به أحد من العلماء. # وأنه لو اعملنا النص بحالته لأدى إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم ~~الله. # وساق فروضا رتبها على هذا الذى استفاده. # وظاهر أن هذا التعليق بعيد عن عبارة هذه المادة. # ذلك أن النص خال من أية أداة للحصر، وإنما جاء بطرق لإعلام الزوجة ~~بالطلاق، فإن أوقعه الزوج ووثقه فى حضورها فهذا أبلغ طرق العلم، وإن أوقعه ~~فى غيبتها فذلك ما شرع له إجراء الذى يصدر به قرار من وزير العدل فإذا لم ~~يفعل كل منهما الإجراء الموكول إليه كان الجزاء العقاب المقرر بالمادة 23 ~~مكررا من ذات القانون. # فهل مع هذا تبقى المطلقة معلقة، وهل عبارة النص تدل على الحصر لغة أو ~~وضعا أو شرعا. # فإذا طلقها ولم يوثق رغم هذا العقاب كان عليها أن تثبت الطلاق بكافة طرق ~~الإثبات الشرعية والقانونية، فإن النص لم يغلق هذا الباب لأنه قد راعى أن ~~الطلاق تترتب عليه الحرمة، وهو حق الله تعالى أناطه بالزوج يستقل بإصداره ~~فى نطاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) . # أما إرثها منه إذا مات فذلك تابع لنوع الطلاق ms1221 وثبوته، فإذا ثبت بائنا ~~صغرى أو كبرى فلا ميراث وإن كان موته وهى فى العدة، وإن لم يثبت فهى زوجته ~~بالعقد الثابت قطعا وترثه. # ولو رجع السيد الفاضل إلى موضع النص المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية ~~لعلم أن نص القانون (المادة 5 مكررا) جاء علاجا لهذه الحالة التى قضى فيها ~~الفقه الحنفى بتأخير بدء العدة إلى وقت الإقرار بالطلاق السابق زجرا له، ~~ولعلم أن نص القانون جاء مقننا لقول الفقه فى هذا الموضع. # والقول بأن النص المستدل به قاصر على العدة، والقضية فى آثار الطلاق ~~كلها، وأن النص قاصر على حالة الإخفاء غير وارد لأن أول آثار الطلاق العدة، ~~وبها تبدأ كل الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق - يدل لذلك قول صاحب ~~الدر المختار فى الموضع المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية (لو كتم طلاقها ~~لم تنقض زجرا له، وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور) . # ومتى بدأت تبعتها كل آثار الطلاق فالقضية واحدة، ثم أن النص قد أبان حكم ~~علم الزوجة بالطلاق بحضورها مجلسة وتوثيقه كما أوجب إعلانها إذا لم تحضر ~~وهذا هو المقصود الأصيل للنص. # ولقد قرر الفقهاء استنباطا من النصوص القرآنية والنبوية أن تصرف الإمام ~~على الرعية منوط بالمصلحة ولو يم يرد بها نص ظاهر، ولنا فى عمر ابن الخطاب ~~رضى الله عنه القدوة، فإنه لما فتح الله البلاد على المسلمين فى عهده ونشأت ~~لديهم الوظائف والأعمال التى لم يكن لهم بها عهد، دون الدواوين ورتب ~~الوظائف وأجاز تولى غير المسلمين الأعمال التى لا يحسنها المسلمون، فهل مع ~~هذا يكون فى إلزام المطلق توثيق طلاقه إثم ومخالفة لشرع الله أم أن ذلك ~~يدخل فى مقاصد الشريعة فى سياسة البلاد والعباد لشرع الله أم أن ذلك يدخل ~~فى مقاصد الشريعة فى سياسة البلاد والعباد وينطبق عليه قول عمر بن عبد ~~العزيز رضى الله عنه (يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور) . # هل كان فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يكتم طلاق امرأته ~~ويحتبس أمر الطلاق عنها نكاية ms1222 بها وسعيا لإسقاط حقوقها وهل نظل وقوفا عند ~~قول المتقدمين من الفقهاء إن الكتابة لا تصلح دليلا للإثبات عند النزاع ~~ونهمل قول المتأخرين من الفقهاء الذين اتخذوا الكتابة دليلا، وأنها فى ~~عصرنا انقسمت الأوراق إلى رسمية وعرفية. # وهل كنا نظل وقوفا عند قول بعض المجتهدين الأعلام لا يجوز القضاء على ~~غائب، ونترك الخصوم يتغيبون عن مجلس القضاء فتتعطل الأحكام وتضيع الحقوق ~~وهل نظل وقوفا عند تكليف المدعى إحضار خصمه مجلس القضاء وإلا فلا تسمع ~~دعواه، أو نفكر ونأخذ بما هو أيسر وأهدى للناس مادام الله سبحانه قد أمر ~~بالحكم بالعدل دون أن يحصر لنا طرق الوصول إلى هذا العدل. # لا شك أن أصول شريعة الله تحوى أحكام واقعات الحياة خيراها وشرها حتى يرث ~~الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. # هذا ولمن شاء استزادة فليطالع مقاصد الشريعة فى كتاب الموافقات للشاطبى ج ~~2 وغيره من كتب أصول الفقه، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى، ~~والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى، والأشباه والنظائر للسيوطى ~~الشافعى، وكتب الفقه الحنفى فى باب العدة. # (ب) المادة 6 مكررا يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها. # جاء بالنشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن هذا النص لم يقل به أحد من ~~الفقهاء، وهو يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما علم من الدين بالضرورة، ~~وأنه يؤدى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتكب الحرام وفعل ~~الإضرار حين تزوج بأخريات بغير رضاء الأولى، وكذلك فعل أصحابه والتابعون - ~~ثم جاء بالنشرة بعد هذا فى فقه الإمام مالك قد نص على أن الزواج بأخرى ليس ~~من الضرر، ومع هذا فإن النص ليس فى مصلحة الأسرة الخ. # ثم قالت ومن هنا يتضح أن المذكرة الإيضاحية قد جانبها الصواب حين ادعت فى ~~صفحة 21 - أن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك. # وقبل بيان سند نص المادة تجب الإشارة إلى أن عبارة - وهذا الحكم مأخوذ من ~~مذهب الإمام مالك الخ من ص 21 من المذكرة الإيضاحية ms1223 جاءت عقب نص المادة ~~السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وليست توضيحا للنص الوارد فى القرار ~~44 سنة 1979 فى المادة 6 مكررا، وإنما بيان مصدر هذا النص الأخير هو ما جاء ~~بالمذكرة الإيضاحية صفحة 22 من قولها (ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم ~~تخريجا على قواعد الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة) . # ومن هذا يظهر أن المذكرة لم تجانب الصواب ولم تنسب فقها لمن لم يقل به، ~~وإنما خرجت على قواعد مذهب الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة تبعا لما ~~أوضحه العلامة ابن القيم، وأصل هذا فى قواعد هؤلاء الحديث النبوى الشريف، ~~وهو فى مرتبة الحسن ورواه مالك فى الموطأ وأخرجه ابن ماجه والدر قطنى فى ~~سننهما، وهو قاعدة عامة من قواعد الإسلام، فقد أوتى صلوات الله وسلامه عليه ~~جوامع الكلم فقال (لا ضرر ولا ضرار) والضرر إلحاق مفسدة بالغير والضرار ~~مقابلة الضرر بالضرر، وهى قاعدة من أركان هذه الشريعة، وتشهد لها نصوص ~~كثيرة من الكتاب والسنة، وسند لمبدأ الاستصلاح فى درء المفاسد وجلب ~~المصالح، وهى عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم فى تقعيد الأحكام الشرعية ~~للحوادث، ونصها ينفى الضرر نفيا، ويوجب منعه مطلقا ويشمل الضرر الخاص ~~والعام، كما يفيد دفعه قبل الوقوع بكل طرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد ~~الوقوع بما يتيسر من التدابير التى تزيله وتمنع تكراره. # هذه القاعدة تتسع آفاقها وتضيق وفقا لحوادث الزمان. # إذ هى فى ذاتها ثابتة مستقرة، ولكن المتطور أو الذى فى حاجة إلى التطور، ~~هو الإدراك العقلى والتجريبى لدى الناس، ثم وسائل التطبيق الزمنية وفقه ~~الفقهاء، فقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يأخذ منها الفقه فى كل زمن ما يظهر من ~~صنوف الضرر والإضرار. # وحين نعود إلى الفقه المالكى نجد أنه قد تواردت كلماته على هذه القاعدة ~~فى شأن الطلاق، واختلفت فى بيان الأمثلة بين مقل ومكثر، فهى أمثلة للقاعة ~~لا حصر لأحكامها ومدى انطباقها، بل ذلك إلى حوادث الزمن ومقتضيات الأحوال، ~~ففى هذا الفقه ولها التطليق طلقة بائنة بثبوت الضرر وإن لم يتكرر، ومثلوا ms1224 ~~له بقولهم كقطع كلامه عنها أو تولية وجهه عنها فى الفراش (حاشية حجازى على ~~شرح مجموع الأمير ج- 1 قبيل الخلع (وحين ردد بعض هذه الكتب أن الزوج بأخرى ~~أو التسرى ليس من باب الضرر، اكتفت كتب أخرى بالتسرى فقط كمثال لما لا يكون ~~إضرارا بالزوجة - ففى مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج- 4 صفحة 17 وعلى هامشه ~~التاج والإكليل (ولها التطليق للضرر قال ابن فرحون فى شرح ابن الحاجب. # من الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه فى الفراش عنها، وإيثار امرأة ~~عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها ~~على ترك الصلاة ولا فعل التسرى) انتهى - وفى ذات الصفحة فى الهامش فى كتاب ~~التاج والإكليل بعد نقل مثال ما سبق (وأنظر إذا كان لها شرط فى الضرر قال ~~فى السليمانية إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته أو حول وجهه عنها فى فراشها ~~فذلك من الضرر بها ولها الأخذ بشرطها. # وقال المتيطى إذا ثبت أنه يضر بزوجته وليس لها شرط فقيل إن لها أن تطلق ~~نفسها وإن لم تشهد البينة بتكرار الضرر، قال ويستوى على القول الأول من شرط ~~الضرر ومن لم يشترط) . # هذه قاعدة فقه مالك فى الضرر وفقهاء المذهب بين مقل ومكثر فى الأمثلة ومن ~~هنا وعلى هدى ما تقدم قالت المذكرة الإيضاحية أن نص هذه المادة تخريج على ~~قواعد أهل المدينة، وفرق بين التخريج والنص ثم فقه الإمام أحمد بن حنبل قد ~~أجاز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فإذا اشترطت وتزوج فلها ~~فراقه. # وقد جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة فى هذا الموضع ص 448 ج- 7 بعنوان ~~مسألة. # وإذا تزوجها وشرط لها ألا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روى عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما ~~استحللتم به الفروج) وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا ~~تزوج عليها. # وبعد أن تحدث ابن قدامة فى الشروط فى النكاح ms1225 وبيان المخالفين والمذاهب فى ~~هذا الموضع قال ص 449 وقولهم إن هذا يحرم الحلال قلنا لا يحرم حلالا وإنما ~~يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها. # وقولهم ليس من مصلحته (أى العقد) قلنا، لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة ~~وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده. # وبعد أرأيت أن دعوى مخالفة نص المادة 6 مكررا للكتاب والسنة وإجماع الأمة ~~وأنه محرم لما أحل الله دعوى لاسند لها، وأن قاعدتها جاءت تخريجا صحيحا على ~~قواعد إمامين جليلين مالك وأحمد بن حنبل، بل إن فقه مالك - كما سبق - يجيز ~~للزوجة فى حال الضرر وثبوته الطلاق ولو لم تشترطه. # أما أن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ~~فإنه قول حق أريد به غير الحق، فإن أولئك كانوا عدولا أوهم العدل يتزوجون ~~علانية بل يزوج أحدهم أخاه ابنته أو أخته وترضى الأولى أو الأوليات شأن ~~البيئة والعادة، فإذا امتد الزمن وجاءت زوجة لا ترضى أن تكون لها ضرة قلنا ~~لزوجها بل أمسكها وقلنا لها لا، بل من الحتم أن تكون لك هذه الضرة، ونهدى ~~قواعد الإسلام فى دفع الضرر والإضرار لا ضرر ولا ضرار وعموم الآية {ولا ~~تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} البقرة 231، فليس من العشرة بالمعروف إمساك الزوجة ~~بالرغم عنها، وليس كل زوجة تقبل أن تكون لها شريكة فى زوجها، لأن الضرر هنا ~~معياره شخصى، ولما كانت المرأة سريعة الانفعال فقد وقت القانون مدة تتروى ~~فيها الزوجة وتهدأ عاطفتها، وقد يذهب غضبها فتستقر مع زوجها. # (ج) المادة 18 مكررا - فى شأن المتعة للمطلقة بعد الدخول إن هذا النص جاء ~~وفاقا لمذهب الإمام الشافعى القائل بوجوب المتعة ولم يمنعها غيره وإنما ~~قالوا بالندب، فهل فى تقرير حق شرعى للمطلقة إصرأو إثم، وهل خشية التحايل ~~على القانون يمنع إعماله وإصداره، أو يصدر القانون بالحكم الشرعى وتتخذ ~~الوسائل لحمايته وتنفيذه. # (د) المادة الثانية من القانون 44 لسنة 1979 البديل للمادة الأولى من ~~القانون رقم 25 لسنة 1920 جاء فى ms1226 فقرتها الخامسة (ولا يعتبر سببا لسقوط ~~نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها - فى الأحوال التى يباح ~~فيها ذلك بحكم الشرع أو يجرى بها العرف أو عند الضرورة، ولا خروجها للعمل ~~المشروع. # مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو ~~مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه) . # جاء بالنشرة تعليقا على هذا النص إن نصوص الشريعة الإسلامية على النقيض ~~من هذا الحكم. # وساقت نصوصا فى نشوز الزوجة من فقه مالك وفقه أحمد وفقه الشافعى. # ومن أمانة العلم أن نقول للناس ونعلمهم أن مافى كتب الفقهاء إنما هى نصوص ~~فقهية وليست نصوص الشريعة ذاتها. # ثم نسوق نص الفقه الحنفى فى خروج الزوجة لزيارة والديها. # ففى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار فى باب النفقة (ولا يمنعها من ~~الخروج إلى الوالدين فى كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره فى ~~الاختيار ولو أبوها زمنا مثلا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى ~~الزوج) وفى الهداية ج- 3 ص 335. # (لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها فى كل ~~جمعة وفى غيرهما من المحارم التقدير بسنة هو الصحيح) وفى شرحها فتح القدير ~~للكمال بن الهمام فى ذات الموضع (ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى ~~خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان الأب أو كافرا) ~~وفى مجموع النوازل (فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها حق على آخر أو لآخر ~~عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن) . # وفقه الشافعية فإن النص الذى ساقته النشرة ص 4 نقلا عن مغنى المحتاج شرح ~~المنهاج جزء 3 ص 26 غنى عن البيان فقد جاء به - كما جاء بالنشرة - والنشوز ~~هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج - ثم أبان النص بعد هذا ما تخرج فيه ~~بدون إذن فقال - لا إلى القاضى لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا ~~أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت ms1227 لها ولقد ~~أضاف فقه الشافعية إلى هذا كما جاء فى تحفة المحتاج بشرح المنهاج (خروجها ~~بلا إذن الزوج إذا أشرف البيت أو بعضه على الانهدام أو تخاف على مالها أو ~~نفسها من فاسق أو سارق) . # وفى فقه المالكية كما جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج- 4 ص 579 (إن ~~الزوج إذا حلف على زوجته ألا تزور والديها يحنث ويقضى لها بالزيارة إن كانت ~~مأمونة وهى شابة وهى محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافه) وفى كتاب التاج ~~والإكليل لمختصر خليل ج- 4 ص 185 على هامش منح الجليل (وفى العتبية ليس ~~للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خلافا ~~لابن حبيب) وفى ص 186 من منح الجليل. # (وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها من الخروج. # قال أبو الحسن يعنى الخروج لتجارة وما أشبه ذلك، وأما فى زيارة أبويها ~~وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد. # وقوله ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها. # ثم قال قال سحنون فى نوازله لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم ~~بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمتنع من ذلك لكن لابد أن يكون معهم محرم ~~ثم قال وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال. # بل لقد عد الفقه المالكى منع الزوج زوجته من زيارة والديها إضرارا بها ~~كما جاء فى مواهب الجليل ص 34 ج- 4 - على هذا جاءت تلك الفقرة. # وأفصحت المذكرة الإيضاحية ص 32 عن أمثله يهتدى بها فى بيان خروج الزوجة ~~بحكم الشرع، وما جرى به العرف، وما قضت به الضرورة. # كما أبانت أن خروجها بإذن الزوج للعمل، أو عملها دون منه، أو إذا تزوجها ~~عالما بعملها كل ذلك أمر مشروع، ولعل فى النقول المشار إليها سند كل ذلك من ~~أقوال فقهاء مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية. # فإذا جاء النص ونفى سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت دون إذن زوجها فى هذه ~~الحالات فإنه لا يكون قد خالف الفقه الإسلامى، إذ أن هذا الفقه ms1228 يقر هذا ~~الخروج فى تلك الحالات على نحو ما سبق بيانه. # هذا ولعله من المناسب أن يتضح أمر الأخذ من كل مذهب فقهى بما يلائم دون ~~ارتباط بفقه معين، وقد درج على ذلك التشريع فى مصر منذ صدور القانون رقم 25 ~~لسنة 1920 وعدل به عن فقه مذهب أبى حنيفة فى مواضع دين نفقة الزوجة ومدة ~~العدة وأحكام المفقود. # بل لقد سبق ذلك فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فقد عمل بقاعدة جواز ~~تخصيص القضاء وغيرها من القواعد التى أصلها فقهاء المذاهب استنباطا من ~~الكتاب والسنة، وذلك يدخل ضمنا فيما اصطلح عليه علماء أصول الفقه بالتقليد ~~والتلفيق ومباحثهما فى مواضعهما من هذا العلم الأصيل ومن شاء فليطالع فى ~~شأن هذين الاصطلاحين كتب مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت، وجمع الجوامع ~~بشرح الجلال المحلى، والتقرير والتحبير لابن أمير حاج على التحريم للكمال ~~ابن الهمام، والتلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازانى، والموافقات ~~للشاطبى، والاحكام فى أصول الأحكام للآمدى، وقواعد الأحكام فى مصالح الأنام ~~للعز بن عبد السلام، وأعلام الموقعين لابن القيم، وفتاوى الشيخ عليش ~~المالكى فى قسم الأصول، وتبصرة الحكام لابن فرحون المالكى فى الركن الثانى ~~من أركان القضاء، ثم البحثين القيمين من أبحاث مجمع البحوث الإسلامية فى ~~شأن التقليد والتلفيق فى التشريع. # أحدهما للعلامة المرحوم الشيخ فرج السنهورى، والآخر بقلم الشيخ عبد ~~الرحمن الفلهود وهما منشوران ضمن بحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث ~~الإسلامية. # وبعد فإنه مع الاحترام والتقدير لما أبداه بعض الإخوة من العلماء من آراء ~~ومحاذير لم تغب عن فكر من راجعوا هذه التعديلات التى انتهت على النحو الذى ~~صدرت به فى القرار رقم 44 لسنة 1979 - أرى أن من الخير أن تتوافر جهود ~~الجميع للإفصاح عن قواعد أخرى منتخبة من فقه المذاهب تسد حاجة المجتمع، ~~وتداوى مشاكله المتعددة، والتى يذكى أوارها تبادل الثقافات على موجات ~~الأثير. # إن القوانين لاتعدل سلوكا وإنما هذا السلوك من باب العقيدة يجب أن يستقر ~~فى نفوس الناس، وذلك هو بناء الإنسان الذى بدأ به الإسلام فى ms1229 مكة المكرمة ~~إن هذا البناء يقتضى أن يستبين كل مسلم وكل مسلمة أن الأسرة المسلمة مبناها ~~قول الله سبحانه {خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ~~ورحمة} الروم 21، هذه صلة الأسرة فى الإسلام من واجب علماء المسلمين أن ~~يقروا هذه الصلة فى النفوس بالدعوة الدائبة المستنيرة بلغة العصر وسبل ~~الإعلام فيه، وليأخذوا حذرهم من استغلال المغرضين لهم ودفعهم إلى ماليس من ~~أخلاق العلماء ولا ينبغى لهم. # وبعد فإن إطلاق القول على عواهنه دون تريث أو ترقب أو اطلاع على ما تم ~~أمر جد خطير على الناس. # فهذه مجلة لها اسمها تناقض تعديلات للأحوال الشخصية لم ترد فى القانون. # (أ) تقييد الطلاق وعدم وقوعه إلا أمام القاضى وبإذنه. # (ب) تقييد تعدد الزوجات. # (ج) المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث. # لقد صدر القانون ووافق عليه مجلس الشعب. # فهل جاء به شىء مما أذاعته المجلة عن هذه الموضوعات اللهم لا وإن أساء ~~البعض الفهم والتأويل وحملوا العبارات مالا تفيده ولووا رؤوسهم تأكيدا لفهم ~~غير مستقيم. # أما التحاليل على القانون الذى حذر منه بعض الكتاب فإن ذلك من سمات هذا ~~العصر ليس بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية وإنما لكل القوانين، لأننا قد ~~وصلنا إلى درجة تقويم السلوك بالقانون دون أن تستقيم النفوس التى فى ~~الصدور، ولقد قبل مثل هذا وقت أن أوجب القانون توثيق عقد الزواج، منذ أكثر ~~من ستين عاما، فهل توقف الناس عن الزواج بعيدا عن المأذون ثم هل نشفق على ~~الرجل الذى يطلق زوجته خفية استغلالا لحق أسنده الله إليه ولا يحيط به ~~زوجته علما، حتى إذا ما اشتجرا وكثيرا ما يقع الشجار فى زمننا بارزها بورقة ~~الطلاق أنشفق على رجل مثل هذا من السجن إن هو لم ينفذ القانون ولقد قال بعض ~~الكتاب والعلماء إن القانون منع الرجل من التزوج بأخرى إلا بإذن الزوجة ~~الأولى وهذا غير صحيح. # إن القانون أوجب إخطار الأولى بالزواج فقط دون تعرض لعد الزواج الجديد. # فأين هذا من ذلك التأويل البعيد عن عبارة ms1230 ونص الإجراء الذى حدده القانون. # ولعل فى العبارة المنقولة قبلا عن ابن قدامة الفقيه الحنبلى فى كتاب ~~المغنى ج- 4 ص 449 الغناء (وقولهم هذا يحرم حلالا، قلنا لا يحرم حلالا ~~وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها) . # هذا ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى ما أورده ابن تيمية فى المجلد الأول ~~فى المسألة 240 من الفتاوى ص 410 إذ قال مسألة فيمن يقول إن النصوص لاتفى ~~بعشر معشار الشريعة، هل قوله صواب وما معنى قولهم النص، ثم أجاب بما خلاصته ~~الصواب الذى عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال ~~العباد، ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك، ومن ينكر ذلك إنما ينكره لأنه ~~لم يفهم معانى النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام ~~أفعال العباد وقال ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان ~~اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة، وهذا هو المراد من قول من قال النصوص تتناول ~~أفعال المكلفين. # وبعد فلعلنا نستهدى بالقرآن الكريم فى البدء والختام. # فالله سبحانه يقول {وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربى ~~عليه توكلت وإليه أنيب} الشورى 10، ويقول {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى ~~الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ~~لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} النساء 83، ويقول توالت نعماؤه {يا أيها الناس ~~قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} يونس ~~57، صدق الله العظيم، وهدانا إلى صراطه المستقيم، وسلام على المرسلين ~~والحمد لله رب العالمين # PageV02P311 ### | تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979 ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 16 شعبان 1400 هجرية - 29 يونية 1980 م ### | المبادئ # 1 - المتعة فى معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الفقهاء ~~نوع من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان النفقة ولا يحمل ~~اسمها ولا طبيعتها. ### | 2 - # المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوع من حقوقها مقابل للمهر وللنفقة ~~وليس من أنواع النفقات، ومن ms1231 ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها وإنما شأنه ~~شأن الصداق وغيره من الديون العادية ### | السؤال # من السيد الأستاذ / م ب ن القاهرة. # بكتابه المنتهى بطلب إبداء الرأى فى تكييف المتعة التى اقتضاها نص المادة ~~18 مكرر - المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 حيث جاء به أن الزوجة المدخول ~~بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق ~~نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وهل تعتبر هذه المتعة نفقة أم ~~لا ### | الجواب # إن الحقوق التى تنشأ للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج وبسببه متنوعة، ~~وقد وصفت النصوص الشرعية هذه الحقوق وسمتها. # وعلى سبيل المثال المهر سماه القرآن الكريم - صداقا - فى قوله تعالى ~~{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} النساء 4، وسماه أجرا فى قوله تعالى {فما ~~استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} النساء 24، ونفقة المعتدة تحدث عنها ~~القرآن بالأمر بالإنفاق فى قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى ~~يضعن حملهن} الطلاق 6، وفى شأن المتعة جاء قول الله سبحانه {لا جناح عليكم ~~إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره ~~وعلى المقتر قدره} البقرة 236، وقوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا ~~على المتقين} البقرة 241، ومن هاتين الآيتين الأخيرتين نرى أن الله سبحانه ~~سمى ما يعطى للمرأة بعد الطلاق باسم المتعة، بينما فرض حقا آخر فى آخر آية ~~أخرى باسم النفقة، والتغاير فى التسمية يقتضى تغاير النوع، ومن هنا فسر ~~العلماء متعة المرأة بأنها ما وصلت به المرأة بعد الطلاق من متاع قد يكون ~~نقدا وقد يكون عينا. # لما كان ذلك كانت المتعة فى معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة ~~وأقوال الفقهاء نوعا من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان ~~النفقة، ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها، وإنما هو حق قرره القرآن الكريم باسم ~~المتعة، كما قرر الصداق وسماه مرة بهذا الاسم ومرة باسم المهر وأخرى باسم ~~الأجر. # ولا يرد على هذا أن النفقة اتخذت فى هذا القانون أساسا لتقدير ms1232 المتعة لأن ~~نص القانون يسر للقاضى المعيار الذى يتقيد به عند تحديد المتعة لأن حال ~~الزوج والمطلق من يسر وعسر معتبر فى تقدير النفقة والمتعة كما تشير إليه ~~النصوص الكريمة المسطورة. # وإذ كان ذلك كانت المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوعا من حقوقها ~~مقابلا للمهر وللنفقة وليس من أنواع النفقات. # ومن ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها، وإنما شأنه شأن الصداق وغيره من ~~الديون العادية. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P312 ### | الخلوة بين الانكار والاثبات ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 10 شوال 1400 هجرية - 20 أغسطس 1980 م ### | المبادئ # 1 - إذا اختلف الزوجان فى أن الطلاق وقع قبل الدخول أو بعده. # أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدها. كان القول له والبينة بينتها. ### | 2 - # إثبات المطلق فى إشهاد الطلاق أنه قبل الدخول والخلوة الصحيحة. # وإقامة المطلقة بينتها فى دعوى نفقتها عليه على أن الطلاق كان بعد الخلوة ~~الصحيحة والقضاء لها نهائيا بذلك. # يكون الاعتبار لما قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائلة طلقها زوجها بإشهاد رسمى ذكر فيه أنه لم يدخل ~~ولم يختل بها، وأن السائلة قد رفعت ضده دعوى نفقة أقرت فيها بأنه لم يدخل ~~بها، ولكنه اختلى بها خلوة شرعية صحيحة، وقد حكم لها على مطلقها بالنفقة ~~وبثبوت الخلوة الصحيحة الشرعية. # وطلبت السائلة بيان ما إذا كانت تعتبر شرعا مطلقة قبل الدخول والخلوة كما ~~جاء بإشهاد الطلاق، أو أنها مطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة ليتضح ~~واقعها شرعا أمام خاطبها ### | الجواب # إن نصوص الفقه الحنفى الذى يجرى القضاء على أرجح القوال فيها فى عقد ~~الزواج وفى بعض أحكام الطلاق وفقا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 ~~لسنة 1931 تقضى بأنه - إذا اختلف الزوجان فى أن الطلاق وقع قبل الدخول أو ~~بعده أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدها كان القول له والبينة بينتها. # لما جاء فى الأشباه والنظائر فى قاعدة الأصل العدم - وجاء فيها فى الفن ~~الثالث إذا اختلف الزوجان فى الوطء فالقول لنافيه أى ms1233 لمن ينفى الدخول ~~الحقيقى، وفيها أيضا. # لو قالت طلقنى بعد الدخول عليه كمال المهر، وقال قبله ولك نصفه. # فالقول بها فى وجوب العدة عليها. # وله فى المهر والنفقة والسكنى فى العدة فى حل بنتها وأربع سواها وأختها ~~للحال - ولأن القول لمن يشهد له الظاهر، ولأن البينات شرعت للإثبات لا ~~للنفى - ولأنه لا يعلم خلاف مطلقا فى الفقه الحنفى فى أن القول للمطلق أن ~~الطلاق قبل الدخول والخلوة أو بعدهما فى ادعاء النفقة والسكنى. # لما كان ذلك كان القول للزوج عند اختلافهما فى أن الطلاق بعد الخلوة ~~الصحيحة وقبل الدخول أو قبلهما وكانت البينة على الزوجة (الأشباه والنظائر ~~لابن نجيم فى المواقع المبينة وأنفع الوسائل للطرسوسى ص 39 والمبسوط ~~للسرخسى ج- 17 ص 2) . # وإذا كان ذلك فإذا كان المطلق فى هذه الواقعة قد أثبت فى إشهاد الطلاق ~~أنه قبل الدخول والخلوة الصحيحة، وإذا كانت المطلقة قد أقامت بينتها فى ~~دعوى نفقتها على هذا المطلق، وثبت أن الطلاق كان بعد الخلوة الصحيحة، وقضى ~~لها نهائيا بذلك كان الاعتبار لما قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء، ~~وتصبح السائلة إذا ثبت ذلك مطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة بمقتضى ~~إشهاد الطلاق الرسمى الصادر من المطلق بإقراره وبمقتضى ثبوت الخلوة الشرعية ~~الصحيحة قضاء بالحكم الصادر بينهما. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P313 ### | لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 22 محرم 1402 هجرية - 19 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - مبدأ سريان الحكم التشريعى فى الإسلام منذ إبلاغه من المشرع وتقرير ~~العمل به، ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام أيضا إلا بنص من الشارع، وبمثل ~~هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام. ### | 2 - # الزوجة التى طلقت بتاريخ 26/3/1979 وانقضت عدتها بوضع الحمل فى 10/7/1979 ~~لا تجب لها متعة الطلاق، طبقا للقانون 44 لسنة 1979 المعمول به من ~~22/6/1979 وإن كانت عدتها قد انقضت فى ظل إعماله، لأن إسناد الاستحقاق لذات ~~السبب وليس لتوابعه. ms1234 ### | 3 - # إطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع، لإفراد القرآن لها بتسمية خاصة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته بتاريخ 26/3/1979 وانقضت عدتها بوضع ~~الحمل فى 10/7/1979، فهل تستحق مطلقه نفقة متعة طبقا لقانون الأحوال ~~الشخصية رقم 44 لسنة 1979 المعمول به من 22/6/1979 ### | الجواب # إن الإسلام قرر أن يكون مبدأ سريان الحكم التشريعى منذ إبلاغه من المشرع ~~وتقرر العمل به - نجد هذا صريحا فى آيات القرآن الكريم التى وردت بإرسال ~~الرسل إلى أقوامهم، وجاءت الكلمة الجامعة فى هذا فى قول الله سبحانه {وما ~~كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء 15، ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام ~~أيضا إلا بنص من الشارع. # وأظهر الأمثلة على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبته فى حجة ~~الوداع (رواه جابر، هامش منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال على ~~مسند الامام أحمد ص 388 ج - 2) (ألا وإن كل ربا فى الجاهلية موضوع - لم ~~رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه ~~موضوع كله) فألغى بذلك الربا القائم لا من وقت التحريم، بل رجع به إلى ما ~~قبل تحريمه. # وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام. # لما كان ذلك وكان العمل جاريا قبل صدور القانون رقم 44 سنة 1979 ببعض ~~أحكام الأحوال الشخصية بأن لا متعة وجوبا للمطلقة بعد الدخول وفقا لفقه ~~مذهب الأمام أبى حنيفة - وإنه ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون صار ~~الإعمال لنصوصه المأخوذة من فقه مذهب الإمام الشافعى فى الجديد من أقواله، ~~القائل بوجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول متى توافرت شروط الاستحقاق. # ولما كان الطلاق بعد الدخول هو السبب المباشر فى استحقاق المطلقة بعد ~~الدخول للمتعة، وكان الطلاق فى الواقعة المسئول عنها قد وقع قبل العمل بهذا ~~القانون. # لما كان ذلك لم تجب لهذه المطلقة متعة الطلاق بعد الدخول المقررة به، وإن ~~كانت عدتها قد انتقضت بوضع الحمل فى ظل إعماله، ذلك لأن إسناد الاستحقاق ~~لذات السبب وليس لتوابعه. # وإذ العدة أثر للطلاق ms1235 كالمتعة. # هذا وإطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع،والواقع الشرعى والقانونى ~~أنها لا تدخل تحت أنواع النفقة فقد أفردها القرآن بتسمية خاصة فقال ~~{وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 241، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV02P314 ### | منع الحمل ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1355 هجرية 25 يناير 1937 م ### | المبادئ # 1 - يجوز لكل من الزوجين برضاء الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول ~~الماء إلى الرحم منعا للتوالد. ### | 2 - # ويجوز على رأى متأخرى فقهاء الحنفية لكل منهما أن يتخذ من الوسائل ما ~~يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضاء الآخر إذا كان له عذر من الأعذار. ### | 3 - # ظاهر كلام فقهاء الحنفية ترجيح القول بعدم منع الحمل بإسقاط الماء من ~~الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح إلا لعذر. # أما بعد نفخ الروح فى الحمل فلا يباح إسقاطه ### | السؤال # رزق رجل بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادا كثيرين أن يقع فى حرج من عدم ~~قدرته على تربية الأولاد والعناية بهم أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن ~~تحمل واجباتهم ومتاعبهم أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن ~~يمضى بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها. # فهل له أو لزوجه بعض الوسائل التى يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل ~~بحيث تطول الفترة بين الحمل فتستريح الأم ولا يرهق الوالد ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الذى يؤخذ من نصوص فقهاء الحنفية أنه ~~يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل على الوجه المبين فى السؤال كإنزال ~~الماء خارج محل المرأة أو وضع المرأة شيئا يسد فم رحمها ليمنع وصول ماء ~~الرجل إليه وأصل المذهب أنه لا يجوز للرجل أن ينزل خارج الفرج إلا بإذن ~~زوجته كما لا يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها إلا بإذن الزوج. # ولكن المتأخرين أجازوا للرجل أن ينزل خارج محل المرأة بدون إذنها إن خاف ~~من الولد السوء لفساد الزمان قال صاحب الفتح فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا ~~لأدائها إن مثل خوف ms1236 السوء من الولد لفساد الزمان ما كان مثل ذلك من الأعذار ~~كأن يكون الرجل فى سفر بعيد ويخاف على الولد وقياسا على ما قالوه قال بعض ~~المتأخرين إنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها بدون إذن الزوج إذا كان لها عذر ~~فى ذلك وجملة القول فى هذا. # أنه يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول ~~الماء إلى الرحم منعا للتوالد ويجوز على رأى متأخرى فقهاء الحنفية لكل من ~~الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضاء الآخر ~~إذا كان له عذر من الأعذار التى قدمناها أو مثلها. # بقى الكلام فى أنه هل يجوز منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره ~~فيه وقبل نفخ الورح فى الحمل. # اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك. # وظاهر كلامهم ترجيح القول بعدم جوازه إلا بعذر كأن ينقطع لبن المراة بعد ~~ظهور الحمل وله ولد وليس لديه ما يستأجر بقه الظئر ويخاف هلاك الولد. # أما بعد نفخ الروح فى الحمل مثلا لا يباح إسقاطه وبما ذكرنا على الجواب ~~عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # هذا ما ظهر لنا والله أعلم # PageV02P315 ### | منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1377 هجرية - 20 أكتوبر 1957م ### | المبادئ # 1- تقرير الأطباء عن حالة الزوجة المريضة بصمامات القلب أنها لو حملت ~~ستموت يبيح لها اتخاذ بعض الوسائل لمنع حملها، مادام يخشى منه على حياتها، ~~وذلك دون إذن من الزوج. ### | 2- # لزوجها الخيار بعد ذلك إن شاء أبقاها على عصمته بحالتها وإن شاء طلقها ### | السؤال # من السيدة/ قالت إنها بعد أن تزوجت مرضت بصمامات القلب وأجريت لها عملية ~~جراحية، وقرر الأطباء بعدها عدم جواز حملها ثم حملت ومرضت ودخلت المستشفى ~~حيث عملت لها عملية إجهاض إنقاذا لها، وقرر الأطباء أنها لو حملت مرة أخرى ~~ستموت. # وطلبت بيان الحكم الشرعى فى حالتها ### | الجواب # إن الذى يؤخذ من نصوص الفقهاء أنه يجوز بدون إذن أحد الزوجين أن يتخذ ~~الآخر بعض ms1237 الوسائل لمنع الحمل إذا كان هناك عذر من الأعذار الشرعية المبيحة ~~لاتخاذ مثل هذه الوسائل، مثل مرض الزوجة مرضا شديدا من الحمل تخشى منه على ~~حياتها كحالة السائلة مثلا. # فإذا كان الحال كما جاء بالسؤال جاز للسائلة شرعا أن تتخذ من الوسائل ~~المعروفة ما تمنع الحمل إنقاذا لحياتها دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها، ~~وزوجها بعد ذلك بالخيار إن شاء أبقاها على عصمته بحالتها التى هى عليها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV02P316 ### | تنظيم النسل بقانون غير جائز ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1399 هجرية - 11 فبراير 1979 م ### | المبادئ # 1 - جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز ~~العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه. ### | 2 - # يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا، أو تأخيره مدة. # كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التى ~~يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب. ### | 3 - # لا يصلح القانون أداة لتنظيم النسل، لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون. # ولكل فرد ظروفه التى يقدرها، وعليه أن يحسن التقدير. ### | 4 - # لا تعارض بين الدعوة إلى تنظيم النسل والتوكل على الله، فمنع الحمل مؤقتا ~~لا يعدو أن يكون أخذا فى الأسباب مع التوكل على الله. # شأن المسلم فى كل أعماله. 5 - يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو ~~كليهما. # إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا ~~لضرورة. ### | 6 - # الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز ~~شرعا إلا لضرورة، أما قبل ذلك فالحكم دائر بين الإباحة والكراهة والتحريم ### | السؤال # من جريدة الأهرام بالطلب المقيد برقم 53 سنة 1979 بالآتى السؤال الأول هل ~~تنظيم النسل أمر جائز فى الشريعة الإسلامية ### | الجواب # يجب أن يستقر فى الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل ~~والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله تعالى (القرآن الكريم) وسنة رسوله ~~صلوات الله وسلامه عليه، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم ms1238 يرد فيه نص ~~يحرم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد فى سنة الرسول صلى الله ~~عليه وسلم ما يفيد ظاهره المنع، ويظهر ذلك جليا من مطالعة أقوال فقهاء ~~المذاهب وكتب السنة الشريفة فى شأن جواز العزل (يقصد به أن يقذف الرجل ماءه ~~خارج مكان التناسل بزوجته) فقد قال الإمام الغزالى وهو شافعى المذهب فى ~~كتابه إحياء علوم الدين وهو بصدد بيان آداب معاشرة النساء ما موجزه إن ~~العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهته على أربعة مذاهب فمنهم من أباح ~~مطلقا بكل حال، ومنهم من حرم العزل بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضا ~~الزوجة ولا يحل بدون رضاها، وقائل آخر يقول إن العزل مباح فى الإماء دون ~~الحرائر، ثم قال الغزالى إن الصحيح عندنا (يعنى مذهب الشافعى) أن ذلك مباح. # ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزل، وقال إنها خمسة، وعد منها ~~استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها واستبقاء حياتها خوفا من خطر الولادة، ~~والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والتخفف من الحاجة إلى التعب ~~والكسب، وهذا غير منهى عنه، لأن قلة الحرج معين على الدين، ومن هذا يظهر أن ~~الإمام الغزالى يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة ~~الأولى فى تكوين الجنين وبين الإجهاض، فأباح الأول وجعل من أسبابه الخوف من ~~الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم، بل إن الغزالى أباح ~~العزل محافظة على جمال الزوجة، وفى فقه المذهب الحنفى أن الأصح إباحة العزل ~~باعتباره الوسيلة لمنع الحمل. # وفقط اختلف فقهاء المذهب فى أن هذا يستلزم موافقة الزوجة فقط، ومن هذا ~~الرأى فقهاء مذهب الإمام مالك، ويجيز كذلك مذهب الزيدية منع الحمل بشرط ~~موافقة الزوجة، ويشترط فى مذهب الشيعة الجعفرية أن تكون موافقة الزوجة على ~~العزل وقت عقد الزواج، ومذهب الأباضية يجيز العزل كذلك بموافقة الزوجة، ~~ويقول الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار إن الأمور التى تحمل على العزل ~~الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع والفرار من كثرة العيال، ~~والفرار ms1239 من حصولهم من الأصل. # ومن هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء يبدون واضحا أن العزل كوسيلة من ~~وسائل منع الحمل جائز، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن ~~نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك وإذا كان ~~الأمر كذلك، فإن جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا ~~على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه كما روى الإمام مسلم ~~فى صحيحه كنا نعزل والقرآن ينزل كما رواه البخارى فى صحيحه كذلك. # السؤال الثانى إذا كانت الأمر كذلك فما هى الوسيلة التى تتبع لتنظيم ~~النسل. # جو ابه كما قلت إن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أجازوا العزل وسيلة لمنع ~~الحمل بموافقة الزوجة، فيجل أن تكون الوسيلة مثلا للعزل دون ضرر، وإذا كان ~~الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلة أخرى فذلك لأن العزل كان هو الطريق ~~المعروف فى وقتهم ومن قبلهم فى عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. # وليس ثمة ما يمنع قياس مثيله عليه مادام الباعث على العزل هو منع الحمل، ~~فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلة حديثة تمنعه مؤقتا دون تأثير ~~على أصل الصلاحية للإنجاب. # فلا فرق إذن بين العزل باعتباره سببا وبين وضع حائل يمنع وصول ماء الرجل ~~إلى داخل رحم الزوجة، سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا ~~فرق بين هذا كذلك وبين أى دواء يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتا ولا يؤثر ~~فى الإنجاب مستقبلا، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقا لمنع الحمل غير ~~العزل وأباحوها قياسا على العزل، من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفى ~~من أنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل ~~بشرط موافقة الزوج. # ونص فقهاء المذهب الشافعى على إباحة ما يؤخر الحمل مدة - وعلى هذا يباح ~~استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة، كاستعمال أقراص ~~منع الحمل، أو استعمال اللولب، أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها ms1240 ~~الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل، لأن معها يكون ~~الاتصال الجنسى بطريق طبيعى، أما العزل فقد كان فى اللجوء إليه أضرار كثيرة ~~للزوجين أو لأحدهما على الأقل. # السؤال الثالث هل بعد هذا ترى سيادتك أن يكون تنظيم النسل بقانون. # جو ابه إن هذا الذى قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترة ~~مؤقتة أخذا من جواز العزل إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين فلا ينفرد ~~أحدهما مستبدا بالرأى، وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون، إذ أن لكل فرد ~~ظروفه يقدرها وعليه أن يحسن التقدير، وهذا التقدير الحسن إنما يتأتى ~~بالتوعية والإعلان للناس، وعلى الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحسن ~~التوعية وجديتها سيما فى الأوساط والطبقات التى تحرص على كثرة النسل طلبا ~~للأيدى العاملة مثلا. # فتوفير الوسائل الحديثة فى الميكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخير الحمل ~~إلى هذه الطبقات، كل هذا من دواعى نجاح التوعية وضمان الإقبال، وليست ~~التوعية إعلانات وملصقات وإنما بوسائل تشجيعية. # السؤال الرابع هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل ~~على الله وضمان الرزق للخلق جو ابه منع الحمل مؤقتا بالعزل أو بأية وسيلة ~~حديثة لا يعدو أن يكون أخذا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم فى كل ~~أعماله، أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لصاحبه (اعقلها ~~وتوكل) أى أعقل الناقة واتركها متوكلا على الله فى حفظها. # أكان هذا نصحا توجيها سديدا أم ماذا لا مراء فى أن ما أرشد إليه الرسول ~~عليه الصلاة والسلام من الأخذ بالأسباب مع التوكل هو التفسير الصحيح للتوكل ~~على الله، ومع هذا فإن الإمام الغزالى داعية التوكل رد على هذا السؤال ~~بقوله فى كتاب الإحياء فى هذا المقام (إن العزل للخوف من كثرة الحرج بسبب ~~كثرة الأولاد ليس بمنهى عنه) ثم هل قول الله تعالى {وما من دابة فى الأرض ~~إلا على الله رزقها} يسمح بالكف عن طلب الرزق اعتمادا على أنه مكفول من ~~الله إلا أن التوكل على الله هو ms1241 ما صوره الفاروق عمر بن الخطاب بقوله ~~(المتوكل على الله من ألقى حبة فى التراب وتوكل على رب الأرباب) فالتوكل ~~على الله مصاحب الأخذ بالأسباب، والتوكل غير التواكل، لأن هذا الخير ضعف ~~وتردد وإهمال لجانب السعى وتمنى الأمانى على الله دون عمل. # السؤال الخامس هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلة لمنع الحمل. # جو ابه يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه ~~عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا، سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أو ~~جراحة، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة، ~~مضرا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضة لا يستفاد بها، بل تكون ~~ثقلا على المجتمع سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض ~~بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض، بل ويجب دفعا لضرر، لأن درء ~~المفاسد مقدم على جلب المصالح فى قواعد الشريعة الإسلامية. # السؤال السادس هل يجوز الإجهاض وسيلة من وسائل تنظيم النسل. # جو ابه أجاز فقهاء المذهب الحنفى إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شىء، وهو ~~لا يتخلق إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر، وذكروا ~~أن من الأعذار انقطاع لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير ~~عن استئجاره مرضعة ويخاف هلاكه ويرى بعض الشافعية مثل ذلك. # وفريق من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومن المالكية من يراه ~~مكروها، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين مطلقا، أى ~~سواء أكان الإسقاط لعذر أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعا فى أن ~~إسقاط الجنين بعد استقراره حملا أربعة أشهر محرم وغير جائز إلا لضرورة، كما ~~إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضار بالأم، فإنه فى ~~هذه الحال يباح الإجهاض، إعمالا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا ~~نزاع فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم، كان الإبقاء على الأم ~~لأنها الأصل. # وعلى هذا فإن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ ms1242 سنه أربعة أشهر رحمية ~~حرام وغير جائز شرعا إلا للضرورة كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة ~~أيضا وكانت المحافظة على حياة الأم داعية لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك ~~جائز. # السؤال السابع أخيرا يقول بعض الناس فى أن تنظيم النسل معاندة لقدر الله ~~وهذا مما لا يليق بالمسلم. # جو ابه إن قدر الله غيب غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أن فعل ~~أمر ترتب عليه حدوث أمر آخر وتحققه فعلا، فذلك أمره متروك إلى الله وحده ~~الذى يرتب المسببات على أسبابها العادية ويدل لهذا قول رسول الله صلوات ~~الله عليه فى حديث أبى سعيد الخدرى المروى فى الصحيحين فى شأن العزل (ان ~~الله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه) . # ے # PageV02P317 ### | حكم الاجهاض ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1401 هجرية - 4 ديسمبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - فقهاء المذاهب جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه ~~- محور شرعا ومعاقب عليه قانونا. ### | 2 - # التعقيم لمنع الإنجاب نهائيا محرم شرعا. ### | 3 - # الالتجاء إلى منع الحمل للعيوب الوراثية جائز. ### | 4 - # يتعين اسقاط الحمل ولو نفخت فيه الروح فى حالة انقاذ الأم من خطر محقق ### | السؤال # بالطلب المقدم من الطبيب / أ. # ر. ع. # وقد جاء به ثبت من الدراسات الطبية أن هناك عيوبا وراثية، بعضها عيوب ~~خطيرة لا تتلاءم مع الحياة العادية، والبعض الآخر من الممكن أن تتلاءم مع ~~الحياة العادية، وكذلك توجد عيوب من الممكن علاجها سوءا طبيا أو جراحيا، ~~كما توجد عيوب لا يمكن علاجها حاليا. # وقد أصبح من الممكن الآن اكتشاف هذه العيوب بطرق علمية صحيحة لا يتطرق ~~إليها الشك قبل الولادة وأثناء فترة الحمل، وهذه العيوب تعالج فى الخارج ~~بالإجهاض. # كما توجد عيوب تورث من الأب أو الأم للذكور فقط والإناث فقط، وكذلك تعالج ~~هذه العيوب فى الخارج بمعرفة نوع الجنين واختيار السليم فيها وإجهاض الجنين ~~المعيب. # ويريد السائل أن يعرف. # ما هو حكم الشرع الإسلامى فى الإجهاض فى هذه الحالات ms1243 ### | الجواب # الإجهاض لغة جاء فى لسان العرب فى مادة جهض أجهضت الناقة إجهاضا، وهى ~~مجهض، ألقت ولدها لغير تمام، ويقال للولد مجهض إذا لم يستبن خلقه ن وقيل ~~الجهيض السقط الذى قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش. # وفى القاموس الجهيض والمجهض الولد السقط، أو ما تم خلقه ونفخ فيه الروح ~~من غير أن يعيش. # وفى المصباح أجهضت الناقة والمرأة ولدها أسقطته ناقص الخلق، فهى جهيض ~~ومجهضة بالهاء وقد تحذف. # وعبارة المصباح تشير إلى جواز استعمال كلمة إجهاض فى الناقة والمرأة على ~~السواء. # الإجهاض عند الفقهاء جرت عبارة فقهاء المذاهب عدا الشافعية والشيعة ~~الجعفرية على استعمال كلمة إسقاط فى المعنى اللغوى لكلمة إجهاض، وبهذا يكون ~~الإسقاط عند الفقهاء الذين درجوا على استعمال هذا اللفظ. # معناه إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل ميتا أو حيا دون أن ~~يعيش وقد استبان بعض خلقه بفعل منها كاستعمال دواء أو غيره أو بفعل من ~~غيرها. # حكم الإجهاض دينا وهل يأثم من يفعله قال فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة ~~(حاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 411 وفتح القدير للكمال بن الهمام ج ~~- 2 ص 459) يباح إسقاط الحمل، ولو بلا إذن الزوج قبل مضى أربعة أشهر، ~~والمراد قبل نفخ الروح وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، وفى باب الكراهة من ~~الخانية ولا أقول بالحل، وإذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل ~~الصيد، فلما كان مؤاخذا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا ~~أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبى الصبى ما ~~يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه (من الأعذار المبيحة للاجهاض شهور الحامل ~~بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير طريقة ~~الطبيعى (الشق الجانبى) المعروف الآن بالعملية القيصرية، فهذا وأمثاله ~~يعتبر عذرا شرعا مبيحا لاسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون آثم أو جزاء جنائى ~~شرعى) وهل يباح الإسقاط بعد الحبل يباح ما لم ms1244 يتخلق منه شىء، وقد قالوا فى ~~غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضى أنهم أرادوا ~~بالتخلق نفخ الروح، وفى قول لبعض فقهاء المذهب أنه يكره وإن لم يتخلق لأن ~~الماء بعد ما وقع فى الرحم مآله الحياه، فيكون له حكم الحياة كما فى بيضة ~~صيد الحرم ونحوه. # قال ابن وهبان إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم ~~القتل. # وفى فقه مذهب الإمام مالك (حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج - 2 ص 266 ~~وبداية المجتهد ج - 2 ص 348) لا يجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل ~~الأربعين يوما، وإذا نفخ فيه الروح حرم إجماعا، هذا هو المعتمد، وقيل يكره ~~إخراجه قبل الأربعين، وهذا يفيد أن المراد فى القول الأول بعدم الجواز ~~التحريم كما يفيد النقل جميعه أنه ليس عند المالكية قول بإباحة إخراج ~~الجنين قبل نفخ الروح فيه، فبعده بالأولى، ونص ابن رشد على أن مالكا استحسن ~~فى إسقاط الجنين الكفارة ولم يوجبها لتردده بين العمد والخطأ واستحسان ~~الكفارة يرتبط بتحقق الإثم. # وفى فقه مذهب الإمام الشافعى (حاشية البجيرمى على الاقناع ج - 4 ص 40، ~~وحاشية الشبراملى على نهاية المحتاج ج - 6 ص 179، وكتاب أمهات الأولاد فى ~~نهاية المحتاج ج - 8 ص 416) اختلف علماء المذهب فى التسبب فى إسقاط الحمل ~~الذى لم تنفخ فيه الروح، وهو ما كان عمره الرحمى مائة وعشرين يوما، والذى ~~يتجه الحرمة، ولا يشكل عليه العزل لوضوح الفرق بينهما، بأن المنى حال نزوله ~~لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد الاستقرار فى الرحم وأخذه فى مبادىء ~~التخلق. # وعندهم أيضا اختلف فى النطفة قبل تمام الأربعين على قولين قيل لا يثبت ~~لها حكم السقط والوأد، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب فى ~~إخراجها بعد الاستقرار، وفى تعليق لبعض الفقهاء قال الكرابيسى سأل أبا بكر ~~بن أبى سعيد الفراتى عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدها، فقال ما دامت ~~نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله، وفى ms1245 إحياء علوم الدين للغزالى فى ~~التفرقة بين الإجهاض والعزل أن ما قبل نفخ الروح يبعد الحكم بعدم تحريمه، ~~أما فى حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك فى التحريم، وأما ما قبله ~~فلا يقال إنه خلاف الأولى، بل يحتمل للنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما ~~قرب من زمن النفخ لأنه جريمة. # وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الروض المريع فى باب العمد ص 447 ~~والمغنى لابن قدامة ج - 8 فى كتاب الديات) إنه يباح للمرأة إلقاء النطفة ~~قبل أربعين يوما بدواء مباح، ويؤخذ من هذا أن الإجهاض بشرب الدواء المباح ~~فى هذه الفترة حكمه الإباحة، ونقل ابن قدامة فى المغنى أن من ضرب بطن امرأة ~~فألقت جنينا فعليه كفارة وغرة، وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا ~~فعليها غرة وكفارة، ومقتضى وجوب الكفارة أن المرأة آثمة فيما فعلت. # ويؤخذ من النصوص التى ساقها ابن قدامة أن الضمان لا يكون إلا بالنسبة ~~للجنين الذى ظهرت فيه الروح على الصحيح. # وفى فقه المذهب الظاهرى (المحلى لابن حزم ج - 11 ص 35 - 40) أن من ضرب ~~حاملا فأسقطت جنينا، فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة فى ~~ذلك لكن الغرة واجبة فقط لأن رسول الله حكم ذلك، لأنه لم يقتل أحدا لكنه ~~أسقط جنينا فقط، وإذا لم يقتل أحدا فلا كفارة فى ذلك، ولا يقتل إلا ذو ~~الروح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد، ومقتضى ذلك حدوث الإثم على مذهبهم فى ~~الإجهاض بعد تمام الأربعة الأشهر، إذ أوجبوا الكفارة التى لا تكون إلا مع ~~تحقق الإثم ولم يوجبوها فى الإجهاض قبل ذلك. # وفى فقه الزيدية (البحر الزخار ج - 5 ص 260 و 457) لا شىء فيما لم يستبن ~~فيه التخلق كالمضغة والدم، ولا كفارة فى جنين لأن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قضى بالغرة ولم يذكر كفارة، ثم إن ما خرج ميتا لم يوصف بالإيمان، وإذا خرج ~~حيا ثم مات ففيه الكفارة، ومقتضاه وجود الإثم فى هذه الجزئية. # وفى فقه الشيعة ms1246 الإمامية (الروضة البهية ج - 2 ص 445) إنه تجب الكفارة ~~بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا، سواء ولجت فيه الروح أم ~~لم تلج فيه الروح. # وفيه فقه الأباضية (شرح النيل ج - 8 ص 119 و 121) إنه ليس للحامل أن تعمل ~~ما يضر بحملها من أكل أو شرب، كبارد وحار ورفع ثقيل، فإن تعمدت مع علمها ~~بالحمل لزمها الضمان والإثم وإلا فلا إثم. # ونخلص من أقوال فقهاء تلك المذاهب فى هذا الموضع إلى أن فى مسألة الإجهاض ~~قبل نفخ الروح فى الجنين أربعة أقوال الأول الإباحة مطلقا من غير توقف على ~~وجود عذر وهو قول فقهاء الزيدية، ويقرب منه قول فريق من فقهاء مذهب الإمام ~~أبى حنيفة وإن قيده فريق آخر منهم بأن الإباحة مشروطة بوجود عذر، وهو ما ~~نقل أيضا عن بعض فقهاء الشافعية. # الثانى الإباحة لعذر أو الكراهة عند انعدام العذر، وهو ما تفيده أقوال ~~فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة، وفريق من فقهاء مذهب الإمام الشافعى. # الثالث الكراهة مطلقا وهو رأى بعض فقهاء مذهب الإمام مالك. # الرابع الحرمة وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مع مذهب الظاهرية فى ~~تحريم العزل. # حكم الإجهاض بعد نفخ الروح وعقوبته الجنائية شرعا تدل أقوال فقهاء ~~المذاهب (فى الفقه الحنفى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ج ~~- 5 ص 410 و 5 413، وفتح القدير للكامل بن الهمام على الهداية ج - 4 ص 153، ~~وفى الفقه المالكى حاشية الدسوقى وشرح الدردير ج - 4 ص 268، وبداية المجتهد ~~ج - 2 ص 347، وفى الفقه الشافعى نهاية المحتاج ج - 7 ص 360 و 364، وفى ~~الفقه الحنبلى - المغنى لابن قدامة فى كتاب الديات ج - 8، وفى الفقه ~~الظاهرى المحلى لابن حزم ج - 11 ص 37 - 46، وفى الفقه الزيدى - البحر ~~الزخار ج - 7 ص 356 و 357، وفى فقه الامامية - الروضة البهية ج - 2 ص 444 و ~~445، وفى الفقه الأباضى - شرح النيل ج - 8 ص 119 و 121) جميعا على أن إسقاط ~~الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه أى بعد الشهر الرابع ms1247 الرحمى محظور وقد ~~نصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية، فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ~~ميتا بعد أن كانت الروح قد سرت فيه، وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح ~~الغرة (الغرة تساوى نصف عشر الدية الكاملة أى ما يقابل 5 من الدية التى ~~قدرها جمهور الفقهاء بألف دينار أو عشرة آلاف درهم سواء فى ذلك ما إذا كان ~~السقط ذكرا أو أنثى. # والدينار من الذهب يساوى وزنا الآن 250/4 جراما، والدرهم من الفضة يساوى ~~وزنا الآن 975/2 جراما، ثم يحتسب السعر وقت الحادث موضوع التغريم بالغرة) ~~وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانفصل عنها ميتا، ولو كان أبوه هو الذى أسقطه ~~وجبت عليه الغرة أيضا، وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة. # ومقتضى هذا أن هناك إثما وجريمة فى إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، وهذا ~~حق، لأنه قتل إنسان وجدت فيه الروح الإنسانية، فكان هذا الجزاء الدينى ~~بالإثم وفيه الكفارة والجزاء الجنائى بالتغريم وهو الغرة. # أما إذا قامت ضرورة تحتم الإجهاض كما إذا كانت المرأة عسرة الولادة ورأى ~~الطباء المختصون أن بقاء الحمل فى بطنها ضار بها، فعندئذ يجوز الإجهاض، بل ~~يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون ~~الشرين، ولا مراء فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت أمه كان بقاؤها ~~أولى لأنها أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل فى الحياة. # كما أن لها وعليها حقوقا، فلا يضحى بالأم فى سبيل جنين لم تستقل حياته ~~ولم تتأكد. # وهناك تفصيلات فى فقه المذاهب فى إسقاط الجنين ونزوله حيا ثم موته، وفى ~~التسبب فى الإسقاط، وفى موت الأم بسبب الإسقاط، ومتى تجب الدية أو الغرة ~~والكفارة فى بعض الصور، ولمن أراد الاستزادة فى هذه الأحكام أن يطالعها فى ~~كتاب الديات فى فقه المذاهب. # وإذ قد تبينا من هذا العرض الوجيز أقوال الفقهاء فى شأن إباحة الإجهاض أو ~~عدم إباحته فيما قبل تمام الأربعة الأشهر الرحمية، وفيما بعدها، والجزاء ~~الدينى والجنائى الدنيوى شرعى ms1248 فى كل حال، كما تبينا جواز الإجهاض إذا كان ~~هناك عذر سواء قبل نفخ الروح أو بعدها. # فهل يدخل فى الأعذار المبيحة للإجهاض ما يكشفه العلم بالأجنة من عيوب ~~خلقية أو مرضية وراثية تعالج بالجراحة أو لا تعالج على نحو ما جاء بالصور ~~المطروحة بالسؤال قبل الإجابة على هذا ينبغى أن نقف على الحكم الشرعى فى ~~وراثة الأمراض وغيرها. # حكم الإسلام فى وراثة الأمراض والصفات والطباع وغيرها إن وراثة الصفات ~~والطباع والأمراض وتناقلها بين السلالات - حيوانية ونباتية - وانتقالها مع ~~الوليد وإلى الحفيد أمر قطع به الإسلام. # {ألا يعلم من خلق} الملك 14، وكشف العلم عنه. # يدلنا على هذه الحقيقة نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته فى ~~اختيار الزوجة فقد قال (تخيروا لنطفكم) (فتح البارى شرح صحيح البخارى ج - 9 ~~ص 102 فى باب أى نساء خير) وقال (رواه الدار قطنى من حديث أبى سعيد الخدرى ~~- احياء علوم الدين للغزالى ج - 4 ص 724) (إياكم وخضراء الدمن) فقيل وما ~~خضراء الدمن قال (المرأة الحسناء فى المنبت السوء) وتفسر معاجم اللغة لفظ ~~(الدمن) بأنه ما تجمع وتجمد من روث الماشية وفضلاته. # فكل ما نبت فى هذا الروث وإن بدت خضرته ونضرته إلا أن يكون سريع الفساد، ~~وكذلك المرأة الحسناء فى المنبت السوء تنطبع على ما طبعت عليه لحمتها وغذيت ~~به ومن هذا القبيل تحريم أكل لحم السباع وغيرها من الحيوانات سيئة الطباع ~~والمتوحشة منعا لانتقال طباعها وصفاتها إلى الإنسان. # ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جليا من هذا الحوار الذى دار بين ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رجل من بنى فزارة اسمه ضمضم بن قتادة ~~(هذا الحديث متفق عليه - شرح السنة للبغوى باب الشك فى الولد برقم 2377 ج - ~~9 ص 273، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلانى وشرح سبل السلام للصنعانى ج - 3 ~~ص 246 فى باب اللعان) حين قال هذا الرجل إن امرأتى ولدت غلاما أسود، وهو ~~بهذه العبارة يعرض بأن ينفى نسب هذا الولد إليه - فقال له النبى ms1249 صلى الله ~~عليه وسلم (هل لك من إبل) قال نعم، قال ما ألوانها قال حمر. # قال (فهل فيها من أوراق) (أى لونه لون الرماد) قال نعم. # قال أنى ترى ذلك قال أراه نزعه عرق. # قال فلعل هذا نزعه عرق. قال الشوكانى فى نيل الاوطار (ج - 6 ص 287 باب ~~النهى عن أن يقذف زوجته لأنها ولدت ما يخالف لونهما) فى شرح هذه العبارة ~~الأخيرة المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيها بعرق الشجرة، ومنه قولهم فلان ~~عريق فى الأصالة أى أن أصله متناسب. # وهذا عمر بن الخطاب الخليفة الثانى فى الإسلام يقول لبنى (المغنى عن حمل ~~الأسفار فى تخريج ما فى الاحياء من الأخبار للحافظ العراقى المطبوع على ~~هامش إحياء علوم الدين للغزالى ص 724 فى كتاب آداب النكاح) السائب وقد ~~اعتادوا التزوج بقريباتهم (قد أضويتم (فى المصباح المنير ضوى الولد من باب ~~تعب إذا صغر جسمه وهزل وأضويته ومنه واغتربوا لا تضووا ألا يتزوج الرجل ~~المرأة الغريبة ولا يتزوج القرابة القريبة لئلا يجىء الولد ضاويا) فانكحوا ~~الغرائب) ومعناه تزوجوا الغرائب، ويقال أغربوا ولا تضووا، وهذا دليل على أن ~~الزواج بين ذوى القربى مؤد إلى الضمور والضعف، ومن أجل هذا كان توجيه عمر ~~بالزواج من غير القريبات حتى لا تتكاثر الصفات أو الأمراض الموروثة ~~المتداولة فى سلالة واحدة، فتضعف الذرية بوراثة الأمراض. # ولم يفت علم الوراثة أئمة الفقه الإسلامى، فإن الإمام الشافعى رضوان الله ~~عليه لما قال بجواز فسخ الزواج بسبب الجذام والبرص، كان مما أورده تعليلا ~~لهذا إن الولد الذى يأتى من مريض بأحد هذين الداءين قلما يسلم، وإن سلم ~~أدرك نسله. # قال العلامة ابن حجر الهيثمى، فى تحفة (حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ~~ج - 7 ص 347 فى باب الخيار فى النكاح) المحتاج بشرح المنهاج فى نقل تعليل ~~الإمام الشافعى والجذام والبرص يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيرا كما ~~جزم به فى الأم وحكاه عن الأطباء والمجربين فى موضع آخر. # وإذا كان ذلك هو ما جرى به فقه الإسلام ms1250 إما صراحة كهذا النقل عن الإمام ~~الشافعى أو ضمنا واقتضاء لنصوص الفقهاء فى مواضع متعددة وكان سنده ما جاء ~~فى نصوص القرآن والسنة الشريفة فى تحريم أكل بعض الحيوانات وما صرح به رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فى العديد من أحاديثه الشريفة عن هذه الوراثة ~~حسبما مضى من القول كان انتقال بعض الآفات الجسدية والنفسية والعقلية من ~~الأصول إلى الفروع حقيقة واقعة لا مراء فيها. # وقد أثبت العلم بوسائله الحديثة أن أنواعا من الأمراض تنتقل من المصاب ~~بها إلى سلالته، وأنها إذا تخطت الولد ظهرت فى ولد الولد أو فى الذرية من ~~بعده، فالوراثة بانتقال بعض الأمراض والطباع والصفات من الأصول إلى الفروع ~~والأحفاد صارت واقعا مقطوعا به، أو على الأقل ظنا راجحا بالاستقراء ~~والتجارب، وإذا كان انتقال بعض الأمراض والعيوب الجسدية وارثة من الأصول ~~للفروع على هذا الوجه من الثبوت الشرعى والعلمى، فهل يجوز التعقيم نهائيا ~~بمعنى منع الصلاحية للإنجاب لمن يثبت إصابته من الزوجين أو كليهما بمرض لا ~~برء منه وكان من خصائصه وسماته الانتقال بالوراثة وهل يجوز الإجهاض بمعنى ~~إسقاط الجنين إذا اكتشفت عيوبه الخطيرة التى لا تتلاءم مع الحياة العادية ~~وهل يجوز الإجهاض إذا كانت هذه العيوب يمكن أن يعيش بها الجنين بعد ولادته ~~حياة عادية وهل يجوز الإجهاض إذا كانت العيوب من الممكن علاجها طبيا أو ~~جراحيا أولا يمكن علاجها حاليا ثم العيوب التى تورث من الأب أو الأم للأجنة ~~الذكور فقط للإناث فقط، هل يجوز الإبقاء على السليم وإجهاض المعيب للإجابة ~~على هذه التساؤلات نعود إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة فلا نجد فى ~~أى منهما نصا خاصا صريحا يحرم التعقيم، بمعنى جعل الإنسان ذكرا كان أو أنثى ~~غير صالح للإنجاب نهائيا وبصفة مستمرة بجراحة أو بدواء أو بأية وسيلة أخرى، ~~لكن النصوص العامة فيهما تأباه وتحرمه بهذا المعنى، وإعمالا لهذه النصوص ~~قال جمهور الفقهاء إن تقيم الإنسان محرما شرعا إذا لم تدع إليه الضرورة، ~~وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدى إلى ms1251 إهدار ضرورة المحافظة على النسل ~~وهى إحدى الضرورات الخمس التى جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية فى تشريع ~~أحكامه (الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها فى مقاصد الشريعة) أما إذا ~~وجدت ضرورة داعية لتعقيم إنسان، كما إذا كان به مرض عقلى أو جسدى أو نفسى ~~مزمن عصى على العلاج والدواء، وهو فى الوقت نفسه ينتقل إلى الذرية عن طريقة ~~الوراثة، جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية والتجريبية أن يلجأ ~~إلى التعقيم الموقوت، لدفع الضرر القائم فعلا، المتيقن حدوثه إذا لم يتم ~~التعقيم، وذلك باتخاذ دواء أو أى طريق من طرق العلاج لإفساد مادة اللقاح أو ~~بإذهاب خاصيتها، سواء فى هذا الذكر والأنثى، ونعنى بإباحة التعقيم الموقوت ~~أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض. # وإلى مثل هذا المعنى أشار الفقهاء فى كتبهم. # فقد نقل ابن عابدين (ج - 2 ص 412) فى حاشية رد المحتار على الدر المختار ~~فى الفقه الحنفى عن صاحب البحر (أنه يجوز للمرأة أن تسد فم الرحم منعا من ~~وصول ماء الرجل إليه لأجل منع الحمل، واشترط صاحب البحر لذلك إذن زوجها) . # ونقل البيجرمى (حاشية الخطيب على الاقناع ج - 4 ص 40) من فقهاء الشافعية ~~أنه يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله، أما ما يبطىء الحمل مدة ولا يقطعه ~~فلا يحرم، بل إن كان لعذر كتربية ولده لم يكره وإلا كره. # وقد فرق الشيراملسى الشافعى (نهاية المحتاج وحواشيه ج - 8 ص 416) بين ما ~~يمنع الحمل نهائيا وبين ما يمنعه مؤقتا قال بتحريم الأول وأجاز الثانى ~~باعتباره شبيها بالعزل فى الإباحة. # وصرح الرملى الشافعى نقلا عن الزركشى بأن استعمال ما يمنع الحمل قبل ~~إنزال المنى حالة الجماع مثلا لا مانع منه. # وقال القرطبى (ج - 12 ص 8) المالكى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن إن ~~النطفة لا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة قبل أن تستقر فى الرحم. # هذه النصوص تشير بلا شك إلى تحريم التعقيم النهائى المانع للإنجاب حالا ~~ومستقبلا، أما التعقيم المؤقت بمعنى وقف ms1252 الحمل فتجيزه تلك النصوص وغيرها. # ذلك لأن التطور العلمى والتجريبى دل على أن هناك أمراضا قد تبدو فى وقت ~~ما مستعصية على العلاج، ثم يشفى منها المريض فى الغد القريب أو البعيد، إما ~~لعوامل ذاتية وإما بتقديم وسائل العلاج من الأدوية والجراحة وغيرهما، ~~وعندئذ يمكن رفع التعقيم المؤقت عملا بقاعدة ما جاز بعذر بطل بزواله. # هذا بالإضافة إلى أن التعقيم بمعنى وقف الإنجاب مؤقتا بوضع الموانع أو ~~العوامل المفسدة لمادة اللقاح لدى الزوج أو الزوجة أو كليهما بصفة وقتية ~~ريثما بتم العلاج أو انتظارا للشفاء من المرض أمر من الأمور التى تدخل فى ~~باب التداوى المأمور به شرعا فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ~~قوله للأعرابى الذى سأله أنتداوى يا رسول الله قال نعم، فإن الله لم ينزل ~~داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله. # (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200 فى أبواب الطب) ~~رواه أحمد. # أما عن التساؤلات المطروحة عن الإجهاض فى تلك المبينة فى السؤال فقد تم ~~بيان أقوال فقهاء المذاهب فى مراحل الحمل، ويؤخذ من تلك الأقوال أن الحمل ~~متى استقر رحميا لمدة مائة وعشرين يوما أو أربعة أشهر فقد ثبت القرآن ~~والسنة الشريفة نفخ الروح فيه بعد اكتمال هذه السن الرحمية، وبذلك يصير ~~إنسانا له حقوق الإنسان الضرورية، حتى جازت الوصية له والوقف عليه، ويستحق ~~الميراث ممن يموت من مورثيه ويكتسب النسب لأبويه ومن يتصل بهما بشروط مبينه ~~فى موضعها، وتكاد كلمة فقهاء المذاهب تتفق على أهلية الحمل لهذه الحقوق ~~الأربعة، فله أهلية وجوب ناقصة تجعله قابلا للإلزام دون الالتزام. # وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح وصارت له ذاتية الإنسان وحقوقه ~~الضرورية، صار من النفس التى حرم قتلها فى صريح القرآن الكريم فى آيات ~~كثيرة منها قوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق} الأنعام ~~151، وبهذا الاعتبار ومتى أخذ الجنين خصائص الإنسان وصار نفسا من الأنفس ~~التى حرم الله قتلها، حرم قتله بالإجهاض ms1253 بأية وسيلة من الوسائل المؤدية إلى ~~نزوله من بطن أمه قبل تمام دورته الرحمية، إلا إذا دعت ضرورة لهذا الإجهاض، ~~كما إذا كانت المرأة الحامل عسرة الولادة وقرر الأطباء المتخصصون أن بقاء ~~الحمل ضار بها، فعندئذ يباح الإجهاض بل إنه يصير واجبا حتما إذا كان يتوقف ~~عليه حياة الأم عملا بقاعدة (الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى فى ~~القاعدة الخامسة واتحاف الأبصار والبصائر يترتب الأشباه والنظائر فى الحظر ~~والاباحة) (يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف) وبعبارة أخرى (إذا تعارضت ~~مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما) . # ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة أوردها الفقهاء. # ولا شك أنه إذا دار الأمر بين موت الأم الحامل بسبب الحمل وبين موت هذا ~~الحمل وإسقاطه كان الأولى بقاء الأم لأنها الأصل، ولا يضحى بها فى سبيل ~~إنقاذ الجنين، لا سيما وحياة الأم مستقرة ولها وعليها حقوق وهو بعد لم ~~تستقل حياته، بل هو فى الجملة كعضو من أعضائها، وقد أباح الفقهاء قطع العضو ~~المتآكل أو المريض بمرض لا شفاء منه حماية لباقى الجسم، وبهذا المعيار الذى ~~استنبطه الفقهاء من مصادر الشرعية هل تصلح العيوب التى تكتشف بالجنين، أيا ~~كانت هذه العيوب مبررا لإسقاطه بطريق الإجهاض بعد أن نفخت فيه الروح ~~باستكماله مائة وعشرين يوما رحمية لاشك أنه متى استعدنا الأحكام الشرعية ~~التى أجملناها فيما سبق نقلا عن فقهاء المذاهب الفقهية جميعا، نرى أنها قد ~~اتفقت فى جملتها على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، حتى إن مذهب الظاهرية قد ~~أوجب القود أى القصاص فى الإجهاض العمد، وحتى إن قولا فى بعض المذاهب يمنع ~~إسقاطه حتى فى حال إضراره بأمه مساواة بين حياتهما. # وإذا كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس التى حرم الله قتلها ~~إلا بالحق، لم تكن العيوب التى تكتشف بالجنين مبررا شرعا لإجهاضه أيا كانت ~~درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيا أو جراحيا، أو عدم إمكان ذلك لأى ~~سبب كان، إذ قد تقدم القول بأن التطور العلمى والتجريبى دل على أن بعض ~~الأمراض ms1254 والعيوب قد تبدو فى وقت مستعصية على العلاج ثم يجد لها العلم ~~العلاج والإصلاح وسبحان الله الذى علم الإنسان ما لم يعلم، بل يعلمه بقدر ~~حسب تقدم استعداده ووسائله {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء 85، ~~وإذا كانت العيوب وراثية أمكن لمنع انتشارها فى الذرية الالتجاء إلى وقف ~~الحمل مؤقتا حسبما تقدم بيانه. # أما اكتشاف العيوب - المسئول عنها فى الصور المطروحة بالسؤال - بالجنين ~~قبل نفخ الروح فيه، فإنه قد تقدم بيان أقوال الفقهاء فى الإجهاض فى هذه ~~المرحلة، وأنه يجوز دون حرج عند فقهاء الزيدية - وبعض فقهاء المذهب الحنفى، ~~وبعض الشافعية الإجهاض لأى سبب، بل وبدون سبب ظاهر، لأن الجنين عند هؤلاء ~~قبل نفخ الروح فيه لم يأخذ صفة الإنسان وخاصية النفس التى حرم الله قتلها. # والذى أختاره وأميل إليه فى الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما ~~رحميا أنه يجوز عند الضرورة التى عبر عنها الفقهاء بالعذر. # وفى كتب الفقه الحنفى (حاشية رد المحتار على الدر المختار ج - 2 ص 411) ~~إن من الأعذار التى تبيح الإجهاض من قبل نفخ الروح انقطاع لبن الأم بسبب ~~الحمل، وهى ترضع طفلها الآخر وليس لزوجها - والد هذا الطفل - ما يستأجر به ~~المرضع له ويخاف هلاكه وفى نطاق هذا المثال الفقهى، وإذا لم يمكن ابتداء ~~وقف الحمل بين زوجين ظهر بهما أو بأحدهما مرض أو عيب خطير وراثى يسرى إلى ~~الذرية، ثم ظهر الحمل، وثبت ثبوتا قطعيا دون ريب بالوسائل العلمية ~~والتجريبية أن بالجنين عيوبا وراثية خطيرة، لا تتلاءم مع الحياة العادية، ~~وأنها تسرى بالوراثة فى سلالة أسرته جاز إسقاطه بالإجهاض مادام لم تبلغ ~~أيامه الرحمية مائة وعشرين يوما. # أما الأجنة المعيبة بعيوب يمكن علاجها طبيا أو جراحيا، أو يمكن علاجها ~~حاليا، والعيوب التى من الممكن أن تتلاءم مع الحياة العادية، هذه الحالات ~~لا تعتبر العيوب فيها عذرا شرعيا مبيحا للإجهاض، لأنه واضح من فرض هذه ~~الصور أنه لا خطورة منها على الجنين وحياته العادية، فضلا عن احتمال ظهور ~~علاج لها تبعا للتطور العلمى. ms1255 # أما الأجنة التى ترث عيوبا من الأب أو من الأم، للذكور فقط أو للإناث فقط ~~فيجوز إسقاطها إذا ثبت أنها عيوب وراثية خطيرة مؤثرة على الحياة مادام ~~الجنين لم يكتمل فى الرحم مدة مائة وعشرين يوما. # ومن هذا يتضح أن المعيار فى جواز الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين ~~يوما رحميا - هو أن يثبت علميا وواقعيا خطورة مابه من عيوب وراثية، وأن هذه ~~العيوب تدخل فى النطاق المرضى الذى لا شفاء منه وأنها تنتقل منه إلى ~~الذرية، أما العيوب الجسدية كالعمى أو نقص إحدى اليدين أو غير هذا، فإنها ~~لا تعتبر ذريعة مقبولة للإجهاض، لا سيما مع التقدم العلمى فى الوسائل ~~التعويضية للمعوقين. # وأن المعيار فى جواز الإجهاض للحمل الذى تجاوزت أيامه الرحمية مائة ~~وعشرين يوما وصار بذلك نفسا حرم الله قتلها، هو خطورة بقائه حملا فى بطن ~~أمه على حياتها سواء فى الحال أو فى المآل عند الولادة، كما إذا ظهر هزالها ~~وضعفها عن احتمال تبعات الحمل حتى اكتمال وضعه وكما إذا كانت عسرة الولادة، ~~أو تكررت ولادتها بما يسمى الآن بالعملية القيصرية، وقرر الأطباء المختصون ~~أن حياتها معرضة للخطر إذا ولدت هذا الحمل بهذه الطريقة واستمر الحمل فى ~~بطنها إلى حين اكتماله. # ويحرم بالنصوص العامة فى القرآن والسنة - الإجهاض بعد نفخ الروح فى ~~الجنين بسبب عيوب خلقية أو وراثية اكتشافها الأطباء فيه بوسائلهم العلمية، ~~لأنه صار إنسانا محصنا من القتل كأى إنسان يدب على الأرض لا يباح قتله بسبب ~~مرضه أو عيوبه الحلقية، وسبحان الله الذى كرم الإنسان وجعله خليفته وصانه ~~عن الامتهان، ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وإن ابتغى فى المسلم القوة ~~بقوله (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير) (سنن ~~ابن ماجة ج - 1 ص 41 فى باب القدر عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه) إلا ~~أنه لم يأمر بقتل الضعيف، بل أمر بالحرمة به وهذا الجنين المعيب داخل فيمن ~~طلب الرسول صلى الله عليه وسلم شملوهم بالرحمة فى ms1256 كثير من أحاديثه الشريفة. # ما هو موقف الطبيب من الإجهاض شرعا. # لقد قال سبحانه تعليما وتوجيها لخلقه {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ~~تعلمون} الأنبياء 7، والطبيب فى عمله وتخصصه من أهل الذكر، والعمل أمانة ~~ومن ثم كان على الطبيب شرعا أن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين، وإذا كانت ~~الأعذار المبيحة للإجهاض فى مراحل الحمل المختلفة منوطة برأى الطبيب حسبما ~~تقدم بيانه كان العبء عليه كبيرا، ووجب عليه ألا يعجل بالرأى قبل أن يستوثق ~~بكل الطرق العلمية الممكنة، وأن يستوثق بمشورة غيره فى الحالات التى تحتاج ~~للتأنى وتحتمله. # وقد بين الفقهاء جزاء المتسبب فى إسقاط الحمل جنائيا دنيويا بالغرة أو ~~الدية فى بعض الأحوال وبالإثم دينا على الوجه السابق إجماله. # هذا وقد حرم القانون الجنائى المصرى الإجهاض وعاقب عليه فى جميع مراحل ~~الحمل. # (المواد من 260 إلى 264 عقوبات) فالقانون يعاقب المرأة الحامل وكل من ~~تدخل فى إجهاضها إذا رضيت به، كما يعاقب من يدلها عليه، أو يجريه أو ~~يعاونها فيه حتى لو كان ذلك برضائها، سواء كان طبيبا أو غير طبيب، وذلك ما ~~لم يكن الإجهاض قد أجراه الطبيب لغرض العلاج إنقاذا للأم من خطر محقق أو ~~وقاية للأم من حالة تهدد حياتها إذا استمر الحمل، وهذه الحالات يقرها الفقه ~~الإسلامى كما تفيده النصوص سالفة الإشارة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P318 ### | تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - العزل مباح باتفاق الزوجين أما تنظيم النسل فأمر لا تأباه الشريعة ~~قياسا على العزل، ويقصد بالتنظيم المباعدة بين فترات الحمل. ### | 2 - # منع الحمل نهائيا غير جائز شرعا. ### | 3 - # فوائد البنوك محرمة شرعا ما دامت محددة المقدار ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 182 سنة 1980 وقد رغب فيه السائل بيان حكم الشرع فى ~~الأمور الآتية: 1 - مسألة تحديد النسل. # وهل هناك نص فى كتاب الله يبيحها من حيث إنه المصدر الرئيسى للتشريع لأن ~~كل من يتصدى للكلام فى هذا الموضوع يأتى مستندا إلى ms1257 حديث شريف فقط - وأيضا ~~موقف الآية الكريمة، وهى قوله الله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ~~نحن نرزقهم وإياكم} من مسألة تحديد النسل. ### | 2 - # مكان تواجد الوادى المقدس طوى حيث اختلفت الآراء فيه أهو بسيناء أم ~~بفلسطين. ### | 3 - # مسألة الفوائد التى تعطيها أو تدفعها البنوك أو الشركات على المبالغ ~~المدفوعة لديها أو المستثمرة بمعرفتها - هل تلك الفوائد تعد ربا أم لا ### | الجواب # عن السؤال الأول إن مصدر الأحكام فى الإسلام أصلان أساسيان. # هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يدل على هذا القول الرسول صلى ~~الله عليه وسلم (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى، ولن ~~يتفرقا حتى يردا على الحوض) - أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه ~~(كتاب البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف ج - 2 ص 248 و 249) ~~وباستقراء آيات القرآن الكريم، نرى أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال ~~من النسل، أو منعه وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد ~~الضرورية للأحكام الشرعية (الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها فى مقاصد ~~الشريعة) لكن ورد فى كتاب السنة الشريعة أحاديث فى الصحيح وغيره تجيز العزل ~~عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال ~~اتصالهما جنسيا وقبل تمامه. # من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه - وروى مسلم (كنا نعزل على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا) . # (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 6 ص 195 و 196) وقد اختلف ~~الفقهاء فى إباحة العزل - بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل والإقلال من ~~النسل أو كراهيته، وفى هذا يقول الإمام الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين ~~فى آداب النكاح فى حكم العزل ما موجزه إن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل ~~وكراهيته على أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل ~~حال، وقائل منهم أحل ms1258 ذلك برضاء الزوجة، ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول إن ~~العزل مباح فى الإماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات) - ثم قال الغزالى ~~إن الصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح. # ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى ~~الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفقا الزوجين على ذلك، ولا يجوز ~~لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء فى كتب السنة من ~~أن الصاحبة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد ~~الرسول صلى الله عليه وسلم. # وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه، كما جاء فى رواية مسلم عن جابر. # وإذ كان ذلك كانت إباحة تنظيم النسل أمرا لا تأباه نصوص السنة الشريفة ~~قياسا على العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد الرسول صلى الله عليه ~~وسلم كما جاء فى رواية الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر قال (كنا نعزل على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) كما جاء فى رواية الإمام ~~البخارى فى صحيحه - والمقصود بتنظيم النسل بهذا المفهوم هو المباعدة بين ~~فترات الحمل، محافظة على صحة الأم وحفظا لها من أضرار كثرة الحمل وقف ~~الصلاحية للإنجاب نهائيا، فإن ذلك أمر يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى ~~المحافظة على إنسال الإنسان إلى ما شاء الله وقول الله سبحانه وتعالى {ولا ~~تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} الإسراء 31، لا يتنافى مع ما ~~قال به جمهور فقهاء المسملين من إباحة العزل عن الزوجة قصدا لتأخير الحمل، ~~أو وقفه مؤقتا لعذر من الأعذار المقبولة شرعا - ذلك أن هذه الآية جاءت فى ~~النهى عن قتل الأولاد، ومنع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى ~~فى تكوين الجنين لا يعد قتلا لأن الجنين لم يتكون بعد إذا ما تم العزل، ولم ~~يلتق منى الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقا ولم يمرا بمراحل التخلق التى ~~جاءت - والله أعلم - فى قوله تعالى {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. # ثم جعلناه نطقة ms1259 فى قرار مكين} المؤمنون 12، 13، وبينها حديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الذى رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال حدثنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع فى بطن ~~أمه أربعين يوما وأربعين ليلة أو أربعين ليلة ثم يكون علقة مثله، ثم يكون ~~مضغة مثله، ثم يبعث الله إليك الملك، فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله ~~وعمله، وشقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ~~حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ~~فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ~~ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها) (كتاب الأحاديث ~~القدسية ج - 1 و 2 ص 107 طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة) ~~أخرجه البخارى مواضع من صحيحه. # ومن ثم فلا يعد العزل أو استعمال أى مانع حديث قتلا للولد، وإلا لنهى عنه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وعن السؤال الثانى قوله سبحانه وتعالى فى سورة طه {إنك بالواد المقدس ~~طوى} طه 12، جاء فى تفسير ابن جرير الطبرى فى رواية ابن وهب ذلك الوادى هو ~~طوى حيث كان موسى، وحيث كان إليه من الله ما كان. # قال وهو نحو الطور وفى تفسير ابن كثير رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما ~~أن هذا اسم لهذا الوادى ومثله فى تفسير الألوسى. # وفى تفسير فتح القدير للشوكانى وطوى اسم موضع بالشام. # وفى لسان العرب فى مادة (ودى) قال ابن سيده الوادى كل مفرج بين الجبال ~~والتلال والآكام، سمى بذلك لسيلانه، يكون مسلكا للسيل ومنفذا. # وفيه فى مادة (طوى) طوى جبل بالشام، وقيل هو واد فى أصل الطور ويكون هذا ~~اللفظ اسما لهذه البقعة كما قال تعالى {فى البقعة المباركة من الشجرة} ~~القصص 30، ومن قرأ طوى بالكسر، فعلى معنى المقدسة مرة بعد مرة، وقال بعضهم ~~إن كوى بالضم مثل طوى بالكسر وهى الشىء المثنى، ms1260 وقوله تعالى {إنك بالواد ~~المقدس طوى} طه 12، أى طوى مرتين أى قدس، وهذا الوادى غير ذو طوى بالقصر، ~~لأن هذا واد بمكة، وذو طواء ممدود موضع بطريق الطائف، وقيل واد. # وفى مختصر (مختصر كتاب البلدان لأبى بكر أحمد بن محمد الهمزانى المعروف ~~بابن الفقيه طبع لندن. # سنة 1302 هجرية - ص 57 و 99) كتاب البلدان وطول مصر من الشجرتين اللتين ~~بين رفع والعريش إلى أسوان، وعرضها من برقة إلى أيلة وفى موضع آخر. # والطور الذى كلم الله عز وجل فيه موسى وهو فى صحراء التيه فيما بين ~~القلزم وأيلة (جاء فى كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث لنعوم شقير طبع دار ~~المعارف سنة 1916 م. # ص 18 و 20 أن القلزم هى السويس الحالية وأن أيلة هى التى عرفت باسم ~~العقبة على رأس خليج العقبة الحد الفاصل بين مصر والحجاز (ولعلها ايلات ~~الاسرائيلية الآن)) والظاهر من هذا ومما أورده ابن منظور فى كتاب لسان ~~العرب فى مادتى ودى وطوى - أن المعنى بهذه الآية - والله أعلم - الوادى ~~الذى فى أصل جبل الطور الذى كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، فهو فى ~~أرض مصر بسيناء. # وكما عبر مختصر كتاب البلدان وهو (فى صحراء التيه بين القلزم وأيلة) وهذا ~~ما قال بان جرير الطبرى فى تفسيره - حسبما تقدم - وليس صحيحا أنه بالشام أو ~~فلسطين، لأن الوحى لموسى كان فى أرض سيناء بمصر. # وعن السؤال الثالث إن الربا فى اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل فى ~~معاوضة مال بمال وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة على الدين ~~نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد من الربا ن كما تكون الزيادة ~~عند مقايضة شيئين من جنس واحد من الربا أيضا، والربا محرم فى الإسلام ~~بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم، سواء منها ما حكت تحريمه فى الشرائع ~~السابقة أو ما جاء تشريعا للإسلام، وكان من آخر القرآن نزولا على ما صح عن ~~ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه {الذين يأكلون ms1261 الربا لا يقومون ~~إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ~~الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ~~وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. # يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، ~~276، وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ~~إن كنتم مؤمنين. # فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا ~~تظلمون ولا تظلمون} البقرة 278، 279، وروى البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب ~~السنن عن أبى سعيد الخدرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب، ~~والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح ~~بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى المعطى والآخذ منه ~~سواء) وهذا للفظ لمسلم. # وبهذه النصوص وغيرها فى القرآن والسنة يحرم الربا بكل أنواعه وصوره سواء ~~كان زيادة على أصل الدين، أو زيادة فى نظير تأجيل الدين وتأخير سداده، أو ~~اشتراط ضمان هذه الزيادة فى التعاقد مع ضمان رأس المال. # لما كان ذلك. # وكانت الفوائد المسئول عنها التى تقع فى عقود الودائع فى البنوك، وفى ~~صناديق التوفير فى البريد، وفى البنوك، وفى شهادات الاستثمار محددة المقدار ~~بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض ~~بفائدة، ودخلت فى نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو ~~محرم فى الإسلام بعموم الآيات فى القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع ~~المسلمين لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها، لأنه مسئول أمام الله عن ~~ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الذى رواه الترمذى ونصه (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل ~~عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، ~~وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الترمذى ms1262 ج 9 ص 253 فى أبواب صفة القيامة ~~والرقائق والورع) والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P319 ### | تمكين رؤية الصغير ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1338 هجرية 18 من فبراير 1920 م ### | المبادئ ### | 1 - # إذا كان الولد فى يد أبيه فلا يؤخذ بالقوة ولا يسلم لوالدته بالمنزل الذى ~~تقيم فيه مع زوجها الأجنبى بل تمكن من رؤيته فقط فى منزل والده أو فى ~~المكان الذى يضعه فيه والده ### | السؤال # رجل رزق بولد من زوجة له ثم طلقها وتزوجت بآخر. # وابنه فى يده وعرمه 12 سنة وكسور ورفعت الملطقة دعوى بتمكينها من رؤية ~~ابنها. # والمحكمة حكمت لها غيابيا بتمكينها من رؤية ابنها كلما أرادت. # فاستعملت هذا الحكم سلاحا تحجارب به مطلقها فى كل لحظة. # إذ ربما يستدعيه البوليس فى الأسبوع عشرات المرات. # حتى لقد حصل أن البوليس هجم المنزل فى غيبته وكسر الأبواب وأخذ الولد ~~بالقوة. # وسمله لوالدته فى منزل زوجها الآخر. # فهل الشرع يلزمه بذلك فى اليوم مرات عديدة. أو هناك مدة حددها الشرع ~~لذلك. # هل يلزمه الشرع بأن يذهب بالولد إليها فى منزلها لتراه. # أو هى الملزمة بأن تحضر إلى منزل والده لترى ابنها فى المدة التى عينها ~~الشرع ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 8 ~~ربيع أول سنة 1338 أول ديسمبير سنة 1919. # ونفيد أنه قال فى شرح الدر المختار بصحيفة 994 جزء ثان طبعة أميرية سنة ~~1286 ما نصه وفى الحاوى له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم ~~كما فى جانبها فليحفظ قلت وفى السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا ~~يجبر على أن يرسله لها بل هى إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك. # وفى رد المحتار عليه بالصحيفة المذكورة نقلا عن التتارخانية ما نصه - ~~الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده. # كما أن المحكمة المذكورة إنما حكمت بتمكين أبيه لأمه من رؤية ولدها ~~المذكور كلما أرادت ز وأمرته بعدم تعرضه ms1263 لها فى ذلك وكل ذلك لا يقتضى أن ~~يؤخذ الولد بالقوة ولا أن يسلم لوادته بالمنزل الذى تقيم فيه مع زوجها ~~الأجنبى بل اللازم عملا بالنص والحكم المذكورين أن تمكن من رؤيته فقط فى ~~منزل والده أو فى المكان الذى يضعه فيه والده. # ملاحظة تنص المادة 20 من القانون 44 سنة 1979 على أنه لا ينفذ حكم الرؤية ~~قهرا إلخ # PageV02P320 ### | الحكم برؤية الصغار للأم غير مانع من سفر الوالد بهم ### | المفتي # أحمد هريدى. # 23 مايو 1964 م ### | المبادئ # 1- انتهاء مدة الحضانة أو سقوط الحق فيها بالنسبة للنساء يجيز للأب السفر ~~بالصغار إلى مكان قريب أو بعيد ما دام لم يوجد من النساء من يحضنهم. ### | 2- # وجود الأولاد فى حضانة الأب لا يقتضى إجباره على إرسالهم إلى الأم ~~لرؤيتهم، ولكن ليس له منعها من الرؤية إذا ما ذهبت إليهم. ### | 3- # صدور حكم بالضم للأب وتنفيذه ثم صدور حكم بالرؤية لصالح الأم كل أسبوع ~~مرة، فإن الحكم الأخير غير مانع من سفر الأولاد مع أبيهم ### | السؤال # من السيد/ بالطلب المتضمن أنه تزوج بسيدة منذ خمسة عشر عاما تقريبا، ~~وأنجب منها ثلاثة أولاد أحدهم يبلغ من العمر 14 سنة والثانى 13 سنة والثالث ~~يبلغ من العمر عشر سنوات وأنه طلق زوجته واستصدر حكما بضم الأولاد الثلاثة، ~~كما حكم لها عليه بتمكينها من رؤيتهم كل أسبوع مرة بمدرسة نوتردام بالزيتون ~~التى بها الأولاد، وأنه اعتزم المهاجرة حكم عمله. # ولكن مطلقته تعارض فى سفر الأولاد معه. وطلب السائل الإفادة عن الحكم ~~الشرعى فى ذلك وهل وجود حكم الرؤية يمنعه من السفر بالأولاد أم لا علما ~~بأنه هو والأولاد مسلمون. # والأم المطلقة مسيحية ### | الجواب # المنصوص عليه كتب الحنفية أنه إذا انتهت مدة الحضانة بالنسبة للأم بأن ~~تجاوز الصغير أقصى سن الحضانة. # أو سقط حقها فى الحضانة لسبب من الأسباب، وليس للصغير من يحضنه من النساء ~~غيرها فللأب السفر بالأولاد قريبا كان السفر أو بعيدا. # كما نص على أنه إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن ms1264 يرسله ~~لها، بل هى إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك - وفى حادثة السؤال تجاوز ~~الولدان أقصى سن الحضانة إذ يبلغ عمر أحدهما 14 سنة وعمر الآخر 13 سنة، ~~وسقط حق الأم فى حضانة البنت لاختلافها معها فى الدين، والبنت فى سن تستغنى ~~فيه عن خدمة النساء، إذ تبلغ الآن من العمر حوالى عشر سنوات. # وقد تقرر ضم الأولاد الثلاثة إلى والدهم، فيكون له السفر بأولاده ~~المذكورين شرعا. # وحكم الرؤية الصادر للأم على الأب بتمكينها من رؤية أولادها كل أسبوع مرة ~~بمدرسة نوتردام بالزيتون لا يمنع الأب شرعا من حقه فى السفر بالأولاد، لأنه ~~لو تحول الأولاد من تلك المدرسة إلى مدرسة أخرى بأى مكان فى القاهرة لما ~~أمكن أن يعترض عليه أحد فى ذلك، مع أن هذا التحويل يؤدى إلى تعطيل هذا ~~الحكم. # ولأن حق الرؤية الثابت شرعا للأم إنما يكون فى مكان وجود الأب. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم. # قارن هذه الفتوى بالفتوتين رقمى 864، 865 من الفتاوى الإسلامية فيما ~~يتعلق بأقصى سن الحضانة # PageV02P321 ### | درجات القرابة ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - أقرب درجات الشخص إليه عصبته ابنه وإن نزل، ثم أبوه وإن علا، ثم أخوه ~~الشقيق، ثم أخوه لأبيه، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب ثم عمه ~~الشقيق، ثم عمه لأبيه، ثم أبناء العم الشقيق، ثم أبناء العم لأب وإن نزلوا ~~إلخ، وهؤلاء مقدمون على ذوى الأرحام. ### | 2 - # أقرب قرابات الشخص إليه من ذوى أرحامه أنباء بناته وإن نزلوا، ثم بنات ~~أبنائه وإن نزلوا، ثم الجد لأم. # ثم والده. ثم أبناء الأخوات لأبوين، ثم أبناء الإخوة لأم، وإن نزلوا ### | السؤال # وردت إفادة من نظارة الحربية لمشيخة الجامع الأزهر مؤرخة فى 25 نوفمبر ~~سنة 1900 نمرة 529 مضمونها أن المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى 17 ~~مايو سنة 1887 بأن من يفر من العساكر يصير إشعار ضامنه الذى هو رئيس ~~العائلة بالبحث عليه فى ميعاد ثلاثة شهور من تاريخ وصول ms1265 الإشعار إليه بذلك، ~~وإن لم يستحضره فيما فيؤخذ نفر بدله من عائلته الذين فى سن القرعة بمراعاة ~~أولوية أخذ الأقرب فالأقرب. # وحيث إنه قد يتفق عدم وجود أقارب للهاربين إلا بدرجة بعيدة جدا ولم تعلم ~~الدرجة النهائية للقرابة من العصب ومن ذوى الأرحام الممكن الأخذ منها. # فالأمل توضيحها بحسب درجاتها من الأقرب فما بعد وصارت إحالة هذه المكاتبة ~~من المشيخة بإشارة منها فى 5 شعبان سنة 18 على إفتاء الديار المصرية ليتوضح ~~منها عما ترغبه بالمكاتبة المذكورة نظاره الحربية، وتحرر من الإفتا للمشيخة ~~الإجابة الآتية ### | الجواب # أقرب قرابات الشخص عصبته ابنه ثم ابن ابنه وإن نزل ن ثم أبوه ثم جده أب ~~أبيه وإن علا ثم بعد الأب والجد المذكور الأخ لأب وأم وهو الأخ الشقيق، ثم ~~الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب. # ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهما عمه أخ أبيه الشقيق ثم عمه لأب ~~ثم أبناء العم الشقيق ثم أبناء العلم لأب وإن نزل كل من أبناء العمين. # ثم عم أبيه الشقيق ثم عمه أبيه لأب. ثم بنو عم أبيه لأبوين. # ثم بنو عم أبيه لأب وإن نزل كل من أبناء العمين ثم عم جده الصحيح لأب ~~وأم. # ثم عم جده لأب. ثم أبناء عم الجد لأب وأم. # ثم أبناء عم الجد لأب وإن نزل كل منهما وهؤلاء مقدمون على ذوى الأرحام. # ثم أقرب القرابات إلى الشخص من ذوى الأرحام أنباء بناته وإن نزلوا. # ثم أبناء بنات أبنائه وإن نزلوا ثم أب أمه. # ثم أب أب أمه، ثم أبناء الأخوات لأبوين ثم لأب ثم بنو الإخوة لأم وإن ~~نزلوا. # هذا ما قالوه فى الأقارب من العصبات وذوى الأرحام وترتيبهم وهو ترتيب ما ~~يدخل تحت اسم القريب عندما يتعلق به حكم من الأحكام الشرعية كالميراث ~~والوقف ونحوهما. # ولا يخفى أنه لا يمكن تطبيق ما جاء فى الأمر العالى على هذا لأنه لا يعقل ~~أن يؤخذ أب الهارب أو جده بدله إن لم يوجد له ms1266 ابن مثلا. # ثم إن الأمر العالى ينص على أن يؤخذ نفر بدله من عائلته الذين فى سن ~~القرعة. # ومن المعلوم أن اسم العائلة له معنى غي معنى القريب فلا يدخل فى اسم ~~العائلة كل ما يدخل فى اسم القريب بل العائلة خاصة بطبقة من الأقارب مخصوصة ~~وهم الذين يعول بعضهم بعضا عادة أو الذين فى شأنهم ذلك. # وذلك هو الابن فابن الابن ثم الأب فالجد ثم الأخ الشقيق فالأخ لأب ثم ابن ~~الأخ الشقيق فابن الأخ لأب ثم العم الشقيق فالعم لأب ثم ابن العم الشقيق ~~فابن العم لأب أما الباقون من الطبقات فلا يدخلون، وما يزيد على الدرجة ~~التى ذكرناها لا يدخل مثلا ابن ابن الابن وابن الأخ وابن ابن العم لا ~~يدخلون لأنه لا يشملهم لفظ العائلة على معناه المعروف. # أما الأقارب من ذوى الأرحام فلا يدخلون مطلقا مهما كانت درجة قرابتهم ~~اللهارب والغرض من الدكريتو (الأمر الصادر من الوالى) هو حث من لهم صلة ~~قريبة بالهارب على أن يبحثوا عنه حتى يجدوه فإن لم يجدوه عوقبوا بذلك ~~العقاب. # وهو أنه يؤخذ واحد منهم بدله فهو فى الحقيقة عقاب على الإهمال المتوهم. # وهذه المتبعة إنما تكون على الأقارب الذين ذكرناهم. # لأن القرابة متى بعدت عن درجتين ضعفت صلتها ولا يحمل أربابها تبعة ما ~~يحصل من بعضهم فى مثل هذه المسألة على أن شأن العائلات قد تغير فى هذه ~~السنين الأخيرة فأصبح القريب أشد مقاطعة لقريبه من البعيد وأصبحت روابط ~~الأخوة لا قيمة لها فى الأغلب بل الأبناء قد خرجوا عن سلطة آبائهم. # والهارب من العسكرية لا يبالى بأبيه ولا بأخيه ولا يدلهم على مكانه، ~~فالأليق بالعدالة فى هذه الأيام أن يعدل الأمر العالى المذكور وتلغى المادة ~~الثانية فإن ضمانة رئيس العائلة أصبحت فى هذا المعنى كعدمها. # وتحمل الأقارب لتبعة من يفر منهم صارت لا معنى لها وسلطة الحكومة أقوى من ~~كل ذلك فلا يليق بها أن تعاقب شخصا بذنب آخر، فإن كان لابد من بقاء المادة ~~على حالها ms1267 فدرجة القرابة فى العائلة لا تعتبر إلا فى الدرجات التى ذكرناها ~~فيما يدخل تحت اسم العائلة فقط، ولا ينظر إلى ما يدخل فى اسم القريب الذى ~~يستعمل فى الشئون الشرعية فإن الفرق ظاهر بين العائلة وبين الأقارب مطلقا # PageV02P322 ### | درجة قرابة مانعة من الشفعة ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1319 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # درجة القرابة الخاصة بالشفعة المذكورة بالأمر العالى الوارد فى الفتوى ~~يراد بها أن الأب والجد هما الدرجة الأولى، وإن العمة والخال من الدرجة ~~الثانية، وإن ابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة ### | السؤال # من م. # فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء آخر يطلب الشفعة. # وحيث إنه صادر من أمر عال بأنه لا تكون شفعة فى بيع الأقارب لأقاربهم ~~لغاية الدرجة الثالثة. # فما يكون ابن العمة وابن الخال فى درجة القرابة لبعضهما ### | الجواب # درجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالى يراد منها أن الأب هو الدرجة ~~الأولى، وكذلك الأم وأن العمة من الدرجة الثانية وكذلك الخال وعلى ذلك فابن ~~العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة. # والله تعالى أعلم # PageV02P323 ### | قرابة مانعة من الأخذ بالشفعة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # صفر 1325 هجرية ### | المبادئ # ابن العم من الدرجة الثالثة، وهى مانعة من الأخذ بالشفعة ### | السؤال # من الحاج إ. # فى رجل يملك نصف منزل أرضا وبناء ويملك ثلث ذلك المنزل جماعة شركاء ~~بالتفاضل بينهم، ويملك السدس الباقى رجل آخر. # فباع أحد شركاء فى ثلثه نصيبه لابن عمه لأبيه، فلما طلب مالك النصف نصيب ~~البائع بالشفعة احتج المشترى بأنه ابن عم البائع وأنه قريبه من الدرجة ~~الثالثة فلا شفعة للطالب بمقتضى القانون الأهلى واحتج الطالب بأن ابن العم ~~قريب من الدرجة الرابعة وأنه يستحق المبيع بالشفعة حسب القانون، كما ~~يستحقها بمقتضى الشريعة الإسلامية فإنه لا خلاف بين علماء الإسلام فى أن ~~الشريك له حق الشفعة. # فهل ابن العم المشترى يعتبر شرعا بالنظر لابن عمه البائع قريبا من الدرجة ~~الرابعة نظرا إلى أن كلا منهما يتصل بالآخر بوسائط ثلاث، فإن المشترى بينه ~~وبين البائع وسائط ms1268 ثلاث. # الأولى أبو المشترى، والثانية جد المشترى والثالثة أبو المشترى، فكان كل ~~من البائع بالنظر إلى الآخر قريبا فى الدرجة الرابعة، وإن كان كل منهما ~~بالنظر إلى الجد الجامع لأبويهما فى الدرجة الثالثة. # وذلك لأن النظر إلى شخص المتبايعين ونسبة كل منها إلى الآخر أحق ~~بالاعتبار من نسبتهما والنظر إليهما باعتبار شخص آخر. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # القرابة عند أهل الشرع على ثلاثة أنواع. # والنوع الثالث منها هو القرابة البعيدة، وهى قرابة ذى الرحم الغير المحرم ~~كأولاد الأعمام والأخوال كذا فى شرح السيد على السراجية. # فابن العم المذكور من القرابة البعيدة للشخص المذكور، أى أن القرابة التى ~~هى القرابة بين البائع والمشترى اللذين كل منهما ابن عم للآخر كما ذكر فى ~~السؤال من القرابة البعيدة التى هى فى الدرجة الثالثة. # والله أعلم # PageV02P324 ### | درجات القرابة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1351 هجرية - 17 نوفمبر 1932م ### | المبادئ # القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات االأولى قرابة ذى الرحم من الولاد، ~~سوءا أكانت القرابة أصلية كالآباء، أو فرعية كالأولاد، وإن علا الآباء وسفل ~~الأبناء. # الثانية قرابة المحارم غير العمودية كالإخوة والأخوات. # الثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال ### | السؤال # من م. # بالآتي إن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الشفعة تقول لا ~~شفعة فيما بيع من الأصول لفروعهم وبالعكس ولا فيما بيع من أحد الزوجين ~~للآخر، أو من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة. # فهل إذا كان المشترى خال البائع أى أن البائع ابن أخته يمكن اعتباره أى ~~الخال من الأقارب الذين من الدرجة الثالثة أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات الأولى قرابة ذى الرحم من ~~الولاد. # إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا. # وأما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا والثانية قرابة ~~المحارم غير العموديين من الأخوة والاخوات وأولادهما والاعمام والعمات ~~والاخوال والخالات دون أولادهم. # والثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمال وأود الأخوال. # هذا هو المعروف من ms1269 درجات القرابة عند الفقهاء. وأما ما جاء فى القوانين ~~من درجات القرابة عن الفقهاء فيرجع فى بيانه إلى اصطلاح واضعيها. # هذا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P325 ### | درجة القرابة والمصاهرة ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب 1384 هجرية - 2 ديسمبر 1964 م ### | المبادئ # 1 - درجات القرابة عند الفقهاء ثلاثة. # (أ) قرابة ذى الرحم المحرم من الولادة أصلا أو فرعا، كالأبوين وإن علوا، ~~والأولاد وإن سفلوا. # (ب) قرابة المحارم غير العموديين كالإخوة والأخوات وأولادهم، والعمات ~~والأعمام والأخوال والخالات دون أولادهم. # (ج) قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال. ### | 2 - # أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر، ~~طبقا للمادة 37 من القانون المدنى ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 762 سنة 1964 أن شخصا يدعى محمدا قد تزوج من امرأة ~~تدعى أم الفرح وهى بنت خال لمن يدعى عبد الرحيم وطلب السائل بيان درجة ~~القرابة بين محمد وبين ابن عمة. # زوجته المذكورة ### | الجواب # القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات. # الأولى قرابة ذى الرحم من الولادة إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد ~~والجدات وإن علوا. # وإما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا. # الثانية قرابة المحارم غير العموديين من الإخوة والأخوات وأولادهما ~~والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. # الثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال. # هذا وقد بين القانون المدنى فى المادة (35) منه أن القرابة المباشرة هى ~~الصلة ما بين الأصول والفروع. # وأن قرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون ~~أحدهم فرعا للآخر. # وقد بين فى المادة (36) منه كيفية حساب درجة القرابة، فقضى باعتبار كل ~~فرع درجة عند الصعود للأصل، ولا يحسب الأصل من هذه الدرجات. # وتطبيقا لذلك تكون درجة القرابة بين الشخص وبين ابن ابن ابنه هى الدرجة ~~الثالثة وتكون درجة القرابة بين الشخص وبين جده هى الدرجة الثانية. # وكذلك بين القانون فى هذه المادة كيفية حساب درجة قرابة الحواشى، فقضى ~~بأنه عند حساب درجة قرابة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل ~~المشترك، ms1270 ثم نزولا إلى الفرع الآخر، وكل فرع يعتبر درجة، ولا يحسب الأصل ~~المشترك من هذه الدرجات. # وعلى ذلك تكون درجة القرابة بين الشخص وبين أولاد أعمامه وعماته، وبينه ~~وبين أولاد أخواله وخالاته هى الدرجة الرابعة. # هذا بالنسبة لقرابة الأصول والفروع والحواشى المبينة فى المادة (35) منه. # وأما بالنسبة لقرابة المصاهرة وهى قرابة الزوجية فقد نصت المادة (37) منه ~~على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى ~~الزوج الآخر فعائلة الزوج كما تشمل أصوله وفروعه وحواشيه تشمل أيضا أصول ~~وفروع زوجته وحواشيها، فهو يرتبط مع أقاربه برابطة النسب، ومع أقارب زوجته ~~برابطة المصاهرة- وقضى القانون بأن درجة قرابة المصاهرة تحسب كما تحسب درجة ~~قرابة النسب تماما. # فدرجة القرابة بين الشخص وبين زوجة حفيده هى الدرجة الثانية، وهى نفس ~~درجة قرابته مع حفيده - ودرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوج بنت عمه ~~أو زوج بنت خاله هى الدرجة الرابعة. # وهكذا - هذا وتقتصر قرابة المصاهرة على أقارب أحد الزوجين والزوج الآخر، ~~فلا تكون بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. # وإذن تكون درجة قرابة المصاهرة بين عبد الرحيم محمد إبراهيم صقر وبين ~~محمد محمد على هندى زوج بنت خاله أم الفرح بنت محمد أبو العينين هى الدرجة ~~الرابعة. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P326 ### | زيارة المرأة لأبويها وذويها ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1322 هجرية ### | المبادئ # 1 - يجوز للزوجة أن تخرج إلى أبوبها فى كل جمعة أذنها الزوج أو لم يأذن. ### | 2 - # لها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كما أن لها أن ~~تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه. # أما خروجها زائدا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه ### | السؤال # شخص تزوج بامرأة. # وكلما أرادت أن تزور أبويها يمنعها زوجها ويدعى أن ذلك لا يجوز شرعا. # فما الحكم ### | الجواب # صرحوا بأنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين فى كل جمعة إن لم يقدرا على ~~إتيانها على ما اختاره فى الاختيار. # ولا يمنعهما ms1271 من الدخول عليها فى كل جمعة. # كذا فى التنوير وشرحه. وهو ما اختاره فى فتح القدير حيث قال وعن أبى يوسف ~~فى النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا تذهب وهو ~~حسن. # وصرح بأن الأخذ يقول أبى يوسف هو الحق إذا كان الأبوان بالصفة التى ذكرت، ~~وإلا ينبغى أن يأذن لها فى زيارتهما فى الحين بعد الحين على قدر متعارف. # أما فى كل جمعة فبعيد. فإن فى كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت ~~شابة والزوج من ذوى الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. # وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر فى البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج ~~للوالدين فى كل جمعة بإذنه وبدون إذنه، وللمحارم فى كل سنة مرة بإذنه وبغير ~~إذنه كذا فى رد المحتار وصرح فى البحر بأن الخروج للأهل زائدا على ذلك يكون ~~لها بإذنه. # وعلى ذلك يجوز لهذه المرأة أن تخرج إلى أبويها فى كل جمعة أذنها الزوج أو ~~لم يأذن، ولها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كما ~~أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن ويدونه. # أما خروجها زائدا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه. # والله أعلم # PageV02P327 ### | زيارة أقارب المرأة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - للزوج منع أقارب زوجته من المحارم غير الأبوين من زيارتها إلا مرة فى ~~كل سنة وبشرط ألا يخاف عليها الفساد منهم. ### | 2 - # إذا خيف عليها الفساد فله منعهم مطلقا. ### | 3 - # ليس لخال الزوجة إخراجها من منزل الزوجية، ولا أخذ شىء مملوك لها بدون حق ### | السؤال # فى رجل له زوجة يحضر إليها أقاربها ويكلمونها كلاما مفاده معاشرتى بالسوء ~~وذلك لرفضة السكنى معهم فى محل سكنهم، وطلب من والد زوجته وخالها عدم دخول ~~بعض الأشخاص منزله، فما كان من خالها إلا أن تهور وشتم وأخذ ابنة أخته ~~(الزوجة) وخرج، وطلب هل من حق الأقارب زيارتها أم لا، وهل لخالها الحق فى ~~أخذها ms1272 من منزل الزوجية أم لا، وما هى الأوقات الواجب زيارة كل فرد من ~~أقاربها فيه وهل لخالها الحق فى أخذ شىء من الأشياء المملوكة لها أم لا ### | الجواب # صرح العلماء بأنه ليس للزوج منع محارم زوجته غير الأبوين من زيارتها فى ~~كل سنة مرة، إلا أن يخاف عليها الفساد فله منعهم من ذلك، كما أن له منعهم ~~من القرار والمكث وطول الكلام معها خشية الفتنة، كذا فى الدر وحواشيه. # هذا وليس للخال المذكور أن يخرج الزوجة المذكورة من منزل زوجها، ولا أن ~~يأخذ شيئا من الأشياء المملوكة لها بدون وجه شرعى والله تعالى أعلم # PageV02P328 ### | سن الرشد ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1361 هجرية - 17 أغسطس 1942 م ### | المبادئ # 1- بلوغ الجارية شرعا بالاحتلام أو الحيض أو الحبل، وإلا فببلوغها خمس ~~عشرة سنة هجرية لأن السنة إذا أطلقت انصرفت شرعا إلى سنوات الأهلة. ### | 2- # إذا بلغ الولد خمس عشرة سنة كان بالغا شرعا، فإن كان مصلحا لماله كان ~~رشيدا كامل الأهلية، غير أن قانون المحاكم الحسبية يجعل بلوغ سن الرشد إحدى ~~وعشرين سنة ميلادية ### | السؤال # من ع. # نرجو إفتاءنا عما إذا كان سن الرشد الشرعى لأنثى، يحسب بالتاريخ الهلالى ~~أم بالتاريخ الإفرنكى، وما هى المدة لبلوغها سن الرشد ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد، أن بلوغ الجارية شرعا بالاحتلام أو الحيض ~~أو الحبل، فإن لم توجد أمارة من هذه الأمارات فيكون بلوغها الشرعى بأن يتم ~~لها خمس عشرة سنة على ما هو المفتى به. # وتحتسب السنين بالأهلة، لما بعض العلماء فى غير هذا الموضع من أن أهل ~~الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة، فإذا أطلقوا السنة تنصرف إلى ~~ذلك مالم يصرحوا بخلافه، ولم نجد لهم تصريحا بخلافه هنا، هذا وعند فقهاء ~~الحنفية أنه إذا كان الولد ذكرا كان أم أنثى قد بلغ البلوغ الشرعى وكان ~~مصلحا لماله حسن التصريف فيه كان رشيدا كامل الأهلية بدون تقيد بسن مخصوصة، ~~فيسلم إليه ماله ويملك من التصرفات ما يملكه غيره من كاملى الأهلية. # ولكن المادة التاسعة ms1273 والعشرين من قانون المجالس الحسبية نصت. # على أن إنهاء الوصاية أو الولاية عن القاصر ببلوغه إحدى وعشرين سنة ~~ميلادية. # والله أعلم # PageV02P329 ### | تحكيم فى مال القاصر ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1325 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # يجوز التحكيم فى مال الصغير بشرط أن يكون فيه مصلحة له وكون الحكم موافقا ~~شرعا وفيه رفع ضرر عن مال الصغير ### | السؤال # من ع. # فى منزل مشترك بين صغير وبين وصية وآخرين فادعى أقرباء لهم أن لهم نصف ~~المنزل وأرادوا رفع دعوى على الوصى والصغير وبقية الشركاء وربما تستلزم ~~مصاريف باهظة يلزمها المدعى عليهم فهل للوصى أن يتفق مع الخصم على اختيار ~~محكمين للفصل فى هذه الخصومة بما يرونه مطابقا للشرع منعا للمشاكل ### | الجواب # نعم يجوز هذا التحكيم إذا كان فيه مصلحة لجهة الصغير وكان حكم المحكمين ~~موافقا للمنهج الشرعى،وفيه دفع ضرر عن الصغير. # ففى البحر عن القنية ليس للمحكم أن يحكم بشىء فيه ضرر على الصغير معنى ~~إذا ادعى على وصيه وقال حميد الوبرى إن كان فى حكم المحكم نظر للصبى ينبغى ~~أن يجوز وينفذ حكمه ويكون بمنزلة صلح الوصى انتهى ملخصا. # ونحوه فى الفتاوى الهندية. # والله تعالى أعلم # PageV02P330 ### | العدل بين الزوجات ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1342 هجرية - 25 مايو 1924 م ### | المبادئ # 1 - ليس للزوج أن يجحد متاع زوجته مسلمة كانت أو كتابية. ### | 2 - # على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيما يستطيع العدل فيه. ### | 3 - # يحرم الدين الإسلامى ظلم أحد مطلقا ولو كان ذميا. ### | 4 - # عدم جواز الانتفاع بمتاع الزوجة إلا برضاها ### | السؤال # تزوج رجل مسلم بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما ~~مهرا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع ~~عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء ~~معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة - فهل يبيح دين الإسلام التفاوت بين ~~المسلمة والكتابية فى حسن العشرة والمعاملة وهل للزوج شرعا أن يجحد متاع ~~الكتابية دون المسلمة ### | الجواب # قال الله تعالى {إن الله يأمر بالعدل ms1274 والإحسان} النحل 90، وقال عز من ~~قائل {اعدلوا هو أقرب للتقوى} المائدة 8، والدين الإسلامى لا يبيح للمسلم ~~ظلم أحد مطلقا وافقه فى دينه أو خالفه، ولا فرق فى ذلك بين الزوجة وغيرها، ~~ولا بين الزوجة المسلمة والكتابية، وقد أوجبت الشريعة الغراء على الزوج ~~المسلم أن يعدل بين زوجاته إذا كن أحرارا، فيسوى بينهن فى البيتوتة عدم ~~الجور فى النفقة، فإذا كانت واقعة السؤال ثابتة وكان لتلك الزوجة الكتابية ~~متاع تملكه وتختص به فليس لزوجها المسلم أن يجحده، ولا أن يغتصب شيئا منه ~~بل لا يجوز له الانتفاع بشىء منه إلا برضاها. # والله أعلم # PageV02P331 ### | وصية واجبة لوارث لم يبق له شىء من التركة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1401 هجرية - 2 مارس 1981 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفاة عن بتنين - أبوين- زوج - ابن ابن. # إذا طبقا قاعدة الميراث لم ينل هذا الفرع - ابن الابن - شيئا من تركة ~~جدته لأبيه المتوفاة. # ولو أن أباه كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه لورث مع أختيه الباقى بعد ~~فرض الزوج والأبوين تعصيبا. ### | 2 - # هدف المادة رقم 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 هو تعويض الفرع عما فاته ~~من ميراث أهله. ### | 3 - # يجب أن يعطى هذا الفرع بطريق الوصية لأن مجرد تحقيق أهلية الإرث دون ~~استحقاق ميراث فعلى لاستغراق الفروض التركة يجعله مثيلا لمن لم تتوافر فيه ~~هذه الأهلية إطلاقا ### | السؤال # بكتاب محكمة قنا المؤرخ 5 فبراير سنة 1981 وقد جاء به أن فرع الميت الذى ~~يستحق وصية واجبة، يشترط فيه أن يكون غير وارث، طبقا لنص المادة 76 من ~~القانون. # فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبا، فهو وارث حكما، ولكن استحق التركة ~~أصحاب الفروض، فلم يبق له شىء مثل توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ~~ابن. # فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففى ~~المسألة عول، ومن ثم فلا شىء لابن الابن. # فما موقف قانون الوصية الواجبة منه هل تركه فى مثل هذه الحالة يكون فيه ~~قصور ms1275 أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله ### | الجواب # إن المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس ~~سنة 1946 قد جرى نصها بما يلى (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى ~~حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته ~~لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود ~~الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق ~~تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما ~~يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد ~~الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ~~وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو ~~أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب ~~الطبقات) . # وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية عما استهدفه هذا النص وتغياه ~~فقالت المواد 76، 77، 78 وضعت لتلافى حالة كثرت منها الشكوى، وهى حالة ~~الأحفاد الذين يموت أباؤهم فى حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما، ~~كالغرقى والهدمى والحرقى، فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم ~~لوجود من يحجبهم من الميراث، مع أن أباءهم قد يكونون ممن شاركوا فى بناء ~~الثروة التى تركها الميت، وقد يكونون فى عياله يمونهم، وأحب شىء إلى نفسه ~~أن يوصى لهم بشىء من ماله، ولكن النية عاجلته فلم يفعل شيئا، أو حالت بينه ~~وبين ذلك مؤثرات وقتية. # وقد تضمنت هذه المادة أنهم إذا كانوا غير وارثين ولم يوص لهم الجد أو ~~الجدة بمثل نصيب أصلهم، فإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا ~~النصيب على ألا يزيد على الثلث. # لما كان ذلك كان ما هدف إليه نص المادة 76 وما بعدها هو إيجاب وصية ms1276 للفرع ~~الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه بشروط هى: 1 - أن يكون هذا الفرع غير ~~وارث. ### | 2 - # أن يكون موجودا على قيد الحياة عند موت المورث (جده أو جدته مثلا) . ### | 3 - # أن يكون من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات. ### | 4 - # أن يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به. ### | 5 - # أن لا يكون للفرع نصيب فى الميراث من التركة التى وجبت فيها الوصية. ### | 6 - # أن لا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب ~~أصله بطريق التبرع، فإن كان قد أعطاه بلا مقابل، فلا حق له بطريق هذه ~~الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له. # فإذا قام بالفرع سبب من أسباب الإرث، وتوافرت له شروطه، وانتفت عنه ~~موانعه، ولم يوجد وارث أولى منه، ولكنه لم يرث لأنه عاصب وقد استغرقت ~~الفروض التركة كلها - كما فى الواقعة المطروحة - فلا يقال لهذا الفرع أن ~~محجوب أو ممنوع من الميراث. # وإنما يكون أهلا للإرث غير مستحق فعلا لشىء من التركة لنفاذها باستغراق ~~الفروض لها، ويتساوى بذلك مع من لم تتوافر له أهلية الإرث لعدم وجود سبب من ~~أسبابه. # ومن ثم يدخل - فى هذه الحالة - فى نطاق حكم المادة 76 باعتبار أن هدفها ~~هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أصله، وهذا واقع فى هذه المسألة، فإذا ~~طبقنا قاعدة الميراث، لم ينل هذا الفرع (ابن الابن) شيئا من تركة جدته ~~لأبيه المتوفاة. # ولو أن أبه (ابن المتوفاة) كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه لورث مع ~~أختيه الباقى - بعد فرض الزوج والأبوين - تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~فوجب أن يعطى هذا الفرع بطريق الوصية لأنه غير وارث، بمعنى أنه غير مستحق ~~فعلا لقدر من التركة أيا كان بطريق الميراث، وبعبارة أخرى، فإن مجرد تحقق ~~أهلية الإرث دون استحقاق ميراث فعلى لاستغراق الفروض التركة تجعله مثيلا ~~لمن لم تتوافر فيه هذه الأهلية إطلاقا، طردا لعله النص وما استهدف علاجه من ~~مشاكل اجتماعية، ms1277 حسبما نوهت به المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية. # وإذ كان ذلك كان نص المادة 76 من قانون الوصية شاملا لهذه الواقعة إذا ~~توافرت فيها الشروط المنوه بها، التى حوتها هذه المادة وما تلاها وتقسم ~~تركة هذه المتوفاة على مرحلتين الأولى لتعرف نصيب أصل هذا الحفيد باعتبار ~~أصله على قيد الحياة، وبملاحظة أن الوصية الواجبة تقدر بالأقل من القدرين، ~~الميراث الذى كان يستحقه الفرع الذى مات فى حياة أصله والثلث، فإن كان ~~الميراث هو الأقل قدرت به، وإن كان الثلث هو الأقل قدرت به. # المرحلة الأخرى يطرح النصيب الذى ظهر وصية واجبة بهذه الأسس من مقسم ~~التركة جميعه، ويصبح الباقى بعده هو التركة، التى تقسم على الورثة الأحياء ~~وقت وفاة المورث. # وفى هذه المسألة تركت المتوفاة بنتين - أبوين - زوجا - ابن ابن. # المرحلة الأولى لكل واحد من الأبوين السدس 6/24 وللزوج الربع 6/24 14/24 ~~والباقى 10/24 يكون للبنتين وأخيهما ابن المتوفاة باعتباره على قيد الحياة ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، فيخص الابن المتوفى 5/24 ويخص البنتين 5/24 ~~مناصفة. # المرحلة الأخرى يطرح نصيب الابن المتوفى، لأنه صار وصية واجبة لابنه وهو ~~5/24 يصبح الباقى 19/24 هو التركة وتعاد قسمتها على هؤلاء الورثة. # لما كان ذلك ك كانت هذه الحادثة من مشمولات أحكام الوصية الواجبة، لأن ~~اشتراط النص - أن يكون الفرع غير وارث - يعنى أن يكون غير مستحق فعلا لشىء ~~من ميراث الجد أو الجدة، ويستوى بهذا المعنى أن يكون محجوبا بغيره، أو أنه ~~لم يبق له شىء من التركة لاستغراقها بالفروض. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P332 ### | الوصية واجبة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رجب 1400 هجرية - 3 يونية 1980 م ### | المبادئ # 1 - إيجاب الوصية للقريب غير الوارث دون توقف على عبارة منشئة للوصية من ~~جهة المتوفى. # بل بإيجاب الله تعالى هو ما قال ابن حزم واختيار أبى بكر عبد العزيز من ~~الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة، وقول داود. # وحكى عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير. ### | 2 - # بقول هؤلاء جاءت المادة 76 من قانون الوصية ms1278 71 لسنة 1946 المعمول به فى ~~مصر. ### | 3 - # نص هذه المادة اختص بوجوب الوصية لفروع المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون ~~غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة المصلحة المفوضة لولى الأمر باعتبار ~~أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبا. ### | 4 - # القول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية ~~وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم هو مذهب ابن حزم. # ورواية فى مذهب الإمام أحمد. 5 - ما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية ~~المصرى 71 سنة 1946 فى مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة ~~فى نطاق القدر الذى تجوز الوصية به، وتنفذ بدون توقف على موافقة الورثة ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 133 سنة 1980 وقد جاء به أن شخصا سعودى الجنسية أنجب ~~أولادا، ثم توفى إلى رحمة الله فى حياة أبيه السعودى الجنسية، ثم توفى هذا ~~الأخير وترك أولادا وأولاد ابنه الذى توفى قبله عن تركة بعضها فى السعودية ~~والبعض الآخر فى جمهورية مصر العربية. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان هؤلاء الأحفاد الذين توفى ~~والدهم السعودى الجنسية قبل جدهم الذى توفى بعد ابنه - والدهم السعودى ~~الجنسية أيضا - يستحقون فى تركة الجد الوصية الواجبة طبقا لمذهب الإمام ~~أحمد بن حنبل استنادا إلى الآية الكريمة رقم 180 من سورة البقرة أم لا ### | الجواب # قال تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ~~والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. # فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم} ~~البقرة 180، 181، قال الإمام أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى فى ~~كتاب أحكام القرآن فى تفسير الآية الأولى اختلف الناس فى الوصية المذكورة ~~فى هذه الآية. # هل كانت واجبة أم لا فقال قائلون إنها لم تكن واجبة، وإنما كانت ندبا ~~وإرشادا وقال آخرون قد كانت فرضا ثم نسخت على الاختلاف بينهم فى المنسوخ ~~منها، وفى الجامع لأحكام القرآن للقرطبى فى شأن هذه الآية ms1279 ذكر لهذا ~~الاختلاف أيضا. # وفى المحلى لابن حزم فى المسألة الرقيمة 1751 ج - 9 مسألة وفرض على كل ~~مسلم أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون إما رقا وإما لكفر وإما لأن هنالك من ~~يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون، فيوصى لهم بما طابت به نفسه لاحد فى ~~ذلك. # فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصى. # وفسر ابن حزم فى هذا الموضوع كلمة (والأقربين) بأنهم من يجتمعون مع الميت ~~فى الأب الذى يعرف بالنسبة إليه لأن هؤلاء فى اللغة أقارب. # ولا جوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان - وأضاف أن الآية ~~تفيد فرض الوصية، ويخرج من هذه الفرضية الوالدان والأقربون الوارثون، ويبقى ~~من لا يرث على هذا الفرض. # وإذا هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ~~ظلم هو ولم يأمر بإخراجه. # وفى المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى الحنبلى المطبوع من الشرح الكبير ~~على متن المقنع لابن قدامة المقدسى الحنبلى أيضا ج - 6 فى كتاب الوصايا بعد ~~أن أورد الخلاف بين الفقهاء فى وجوب الوصية. # أن ممن أوجبها الزهرى وداود، وحكى عن طاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن ~~جرير. # وبوجوبها لغير الوارثين من الأقربين قال أيضا أبو بكر عبد العزيز. # وفى كتاب الفروع لابن مفلح ج - 4 ص 96 أن من اختيارات أبى بكر عبد العزيز ~~وجوب الوصية لقريب غير وارث. # وفى التعريف بالفقيه أبى بكر عبد العزيز جاء فى كتاب شذور الذهب فى أخبار ~~من ذهب ص 45 ج - 3 لابن العماد الحنبلى وهذا الفقيه الأخير هو عبد العزيز ~~بن جعفر بن أحمد الحنبلى صاحب الخلال وشيخ الحنابلة - وجاء فى كتاب طبقات ~~الحنابلة للقاضى أبى الحسين بن أبى يعلى الحنبلى ج - 2 ص 119 وما بعدها تحت ~~رقم 611 أن عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف ~~بغلام الخلال وممن حدث عنهم عمر بن الحسين بن عبد الله ms1280 الخرقى. # وأورد صاحب هذا المؤلف بعض اختيارات هذا الفقيه الذى خالف فيها اختيارات ~~شيخه أبى بكر الخلال، كما أورد فى صحيفة 76 وما بعدها أنه قرأ بخط أبى بكر ~~عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقى. # يقول عبد العزيز خالفنى الخرقى فى مختصرة فى ستين مسألة لم يسمها. # وإذا كان هذا الفقيه هو أبو بكر عبد العزيز الذى نقل ابن قدامة فى المغنى ~~ج - 6 ص 415 عنه الحديث عن وجوب الوصية بقوله (وقال أبو بكر عبد العزيز هى ~~واجبة للأقربين الذين لا يرثون) وكان هذا القول والله أعلم هو الرواية فى ~~مذهب الإمام أحمد بن حنبل التى أشار إليها المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية ~~رقم 71 لسنة 1946 فى إسناد المواد 76، 77، 78 منه إذا لم نعثر فى كتب الفقه ~~الحنبلى التى بأيدينا على غير هذا القول نقله ابن قدامة عن أبى بكر عبد ~~العزيز الذى هو من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة وذو مكانة بينهم على ~~ما سبقت الإشارة إليه نقلا عن كتابى شذرات الذهب وطبقات ابن أبى يعلى أورده ~~أيضا ابن مفلح فى الفروع. # لما كان ذلك كان إيجاب الوصية للقريب غير الوارث دون توقف على عبارة ~~منشئة للوصية من جهة المتوفى. # بل بإيجاب الله تعالى. # هو ما قال به ابن حزم، واختيار أبى بكر عبد العزيز من الطبقة الثالثة من ~~فقهاء الحنابلة، وقول داود، وحكى عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير، ~~وبقول هؤلاء جاءت المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ~~فى مصر من أول أغسطس سنة 1946 لكن نص هذه المادة خص وجوب الوصية بفروع ~~المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة ~~المصلحة المفوضة لولى الأمر باعتبار أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد ~~أو الجدة وجوبا. # هذا وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن القول بوجوب الوصية ~~للأقربين غير الوارثين مروى عن جميع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من ~~أئمة الفقه والحديث. # ومن هؤلاء سعيد ms1281 بن المسيب والحسن البصرى وطاووس والإمام أحمد وداود ~~والطبرى وإسحق بن راهويه وابن حزم، والأصل فى هذا قوله تعالى {كتب عليكم ~~إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا ~~على المتقين} البقرة 180، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير ~~الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم مذهب ابن حزم، ويؤخذ من ~~أقوال بعض فقهاء التابعين ورواية فى مذهب الأمام أحمد وهى والله أعلم ~~اختيار أبى بكر عبد العزيز صاحب الخلال على ما سبق بيانه لما كان ذلك وكان ~~الثابت مما تقدم أن من القائلين بوجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون فقيه ~~الحنابلة وشيخهم فى عصره أبو بكر عبد العزيز كما نقله ابن قدامة فى المغنى ~~شرح مختصر الخرقى، وكما هو منقول عنه فى شرح المقنع وفى كتاب الفروع لابن ~~مفلح. # واستحق الأحفاد المسئول عنهم وصية واجبة فى تركة جدهم،أما مقدارها على ~~هذه الرواية فلم نعثر على نقل فى هذا الشأن عن الفقيه أبى بكر عبد العزيز ~~فيما فى أيدينا من كتب الفقه الحنبلى، وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون ~~الوصية المصرى رقم 71 لسنة 1946 فى مقدار الوصية به وتنفذ دون توقف على ~~موافقة الورثة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P333 ### | وصية ثم بيع لبعض الورثة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1401 هجرية - 12 نوفمبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأنه يجوز للموصى الرجوع ~~عنها كلها أو بعضها مادام على قيد الحياة. ### | 2 - # إيصاء الرجل لبنته بمقدار فدانين وثلاثة قراريط وبمنزل ثم بيعه لها مساحة ~~ثلاثة أفدنة واثنى عشر قيراطا مدخلا فيها المساحة المبينة بعقد الوصية ~~يعتبر عدولا منه عن الوصية وإلغاء لها فى شأن هذه المساحة فقط. ### | 3 - # الوصية بالمنزل تعتبر فى ذاتها منفصلة عن الوصية بالأطيان. # وعدوله عن الوصية بعين منها لا يعد فى ذاته عدولا عن الأعيان الأخرى. # فإذا كان قد مات مصرا على وصيته الولى كانت بوفاته وبقبول الموصى ms1282 لها ~~لازمة ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 244 سنة 1980 أنه بتاريخ 12/5/1966 أوصى المرحوم / م ~~أع المحامى إلى بنته ه بأطيان زراعية قدرها فدانان وثلاثة قراريط وبمنزل ~~صغير على مساحة (250) مترا، وذلك بناحية مركز المنصورة، حسبما هو مبين بعقد ~~الوصية. # ثم بتاريخ 5/11/1967 باع الموصى أطيانا زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة واثنا ~~عشر قيراطا إلى ابنته - ه - الموصى لها بالعقد الأول. # وأدخل ضمن المساحة المباعة إليها الأطيان الزراعية الموصى إليها بها، وقد ~~زاد عليها مساحة قدرها فدان واثنا عشر قيراطا. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان عقد البيع الصادر من الموصى ~~لبنته الموصى لها بتاريخ 5/11/1967 يعتبر منه عدولا عن الوصية وتصبر كأن لم ~~تكن، حيث إن جميع الأطيان الزراعية الموصى بها بالعقد بتاريخ 12/5/1966 ~~دخلت ضمن عقد البيع الصادر لصالحها. # وهل يستفاد منه عدوله عن الوصية بكافة أجزائها واستبدالها بعقد البيع مما ~~يعنى إلغاء الوصية فى المنزل فى مقابلة المساحة المزادة فى عقد البيع ### | الجواب # اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأنه يجوز للموصى الرجوع عنها ~~كلها أو بعضها مادام على قيد الحياة، كما اتفقوا على أن الرجوع عن الوصية ~~يكون بصريح القول وبالفعل، وبكل تصرف يدل على الرجوع عنها ويقتضيه - وبهذا ~~الذى جرت به كلمة فقهاء المسلمين جاء نص المادة 18 من القانون رقم 71 سنة ~~1946 بأحكام الوصية يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو ~~دلالة ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع ~~عنها، ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به. # ولما كان الثابت من الأوراق أن الموصى قد أوصى لابنته هاء - بمساحة ~~(فدانين وثلاثة قراريط) وبمنزل، وذلك بالعقد المؤرخ 12/5/1966 ثم باع إليها ~~فى شخص والدتها مساحة (ثلاثة أفدنة واثنى عشر قيراطا) تدخل فيها المساحة ~~المبينة بعقد الوصية، وقد سلم المساحة المباعة جميعها إلى المشترية بصفتها ~~لما كان ذلك كان تصرف الموصى فى مساحة (الفدانين والثلاثة قراريط) الموصى ~~بها ms1283 بالبيع والتسليم فعلا كما جاء بعقد البيع عدولا عن الوصية وإلغاء لها ~~فى شأن هذه المساحة فقط، لأنه بهذا البيع خرجت هذه العين الموصى بها عن ~~ملكه قبل وفاته فلم تعد من تركته التى تجرى فيها الوصية. # أما المنزل الموصى به لابنته هاء بعقد الوصية المحرر فى 12 مايو سنة 1966 ~~فلم يرد فى عقد البيع المؤرخ 5/11/1967 ما يعد رجوعا من الموصى عن الوصية ~~فى شأنها، ولا تعتبر المساحة المزادة فى عقد البيع عما كان موصى به بديلا ~~لهذا المنزل إذ لا قرينة فى هذا العقد على إرادة الموصى ذلك لاسيما والوصية ~~بالمنزل تعتبر فى ذاتها منفصلة عن الوصية فى الأطيان فهو عقد وصية بأعيان ~~مختلفة، وعدوله عن الوصية بعين منها لا يعد فى ذاته عدولا عن الوصية ~~بالأعيان الأخرى. # فإذا كان هذا الموصى قد مات مصرا على وصيته الأولى فى شأن المنزل ولم ~~يصدر منه ما يعد عدولا عنها من قول أو فعل حسبما حدده منطوق النص القانونى ~~السالف. # كانت بوفاته وبقبول الموصى لها أو من ينوب عنها لازمة بمراعاة باقى ~~الشروط الواجب توافرها للنفاذ. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P334 ### | وصية لمسجد ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1402 هجرية - 10 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، ~~وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة. ### | 2 - # تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة. # وتصرف فى وجوه البر. ### | 3 - # ثمن العقد والحلق الذهب الموصى بهما للمسجد إن لم يزد عن ثلث تركة ~~الموصية وفت وفاتها نفذت الوصية فيه بدون توقف على إجازة الورثة، وصرف ~~جميعه فى مصالح المسجد، وما زاد عن الثلث متوقف على إجازتهم ### | السؤال # بالطلب المتضمن وفاة المرحومة ج ع ز وقبل وفاتها سألوها لمن يكون العقد ~~الذهب والحلق الذهب بعد وفاتك. # فقالت يباع الذهب ويودع بالمسجد ولا يسلم لأحد من أولاد إخواتها، لأنهم ~~الورثة الشرعيون لها بعد وفاتها. # وقالت إنهم لا ms1284 يستحقون عندى شيئا لأنهم لم يسألوا عنى. # ويطلب السائل إفادته. # هل تنفذ هذه الوصية، ويباع الذهب ويودع الثمن لمسجد البلد، أو لا تنفذ ~~الوصية ويسلم الذهب لأولاد إخوتها ### | الجواب # إن الوصية فى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد ~~الموت. # وبهذا المعنى تكون الوصية شرعا جارية فى الأموال والمنافع والديون. # وقد عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف فى التركة مضافا لما ~~بعد الموت. # ولما كانت الوصية المسئول عنها وصية للمسجد، وهى صحيحة وجائزة وفاقا لنص ~~المادة السابعة من هذا القانون التى جرت عبارتها بأنه (تصح الوصية لأماكن ~~العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح ~~العامة، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها، ما لم ~~يتعين الصرف بعرف أو دلالة. # وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه البر) ~~. # وقد جرى القانون فى هذا على قول الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ~~ومحمد صاحبى الإمام أبى حنيفة الذين قالوا إن الوصية للجهات الهامة صحيحة ~~مطلقا وإن لم يذكر الموصى سببا معقولا (كما يقول الإمام أبو حنيفة) أو سكت ~~عن ذلك، وتحمل وصيته وتصرفه على المعنى المعقول شرعا لوصيته، ولما كان ~~قانون الوصية المرقوم ينص على جواز الوصية للوارث وغير الوارث بالأموال ~~المعينة فى حدود ثلث التركة، وتنفذ الوصية فى الثلث ولو للوارث بدون إذن ~~الورثة، ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة جميع الورثة بعد وفاة ~~الموصى، وبشرط أو يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه إعمالا لنص ~~المادة 37 من هذا القانون. # لما كان ذلك فإذا كان ثمن العقد الذهب والحلق الذهب لا يزيد على ثلث ~~التركة الموصية وقت وفاتها بل فى حدود الثلث. # نفذت الوصية بدون توقف على إجازة الورثة، وصرف جميعه فى مصالح المسجد. # أما إذا كان الثمن يزيد عن الثلث نفذت الوصية فى مقابل ثلث التركة، أما ~~ما زاد عليه فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها جميع الورثة بشرط أن ~~يكونوا ms1285 من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه كما سبق. # فإذا لم يجيزوا الوصية جميعا كان للمسجد الثلث وصية نافذة وللورثة ~~الشرعيين الباقى. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P335 ### | وصية اختيارية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذو القعدة 1402 هجرية - 3 سبتمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - متى ثبت أو ورقة الوصية محررة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كانت ~~حجة، وحازت بها الوصية شكلها القانونى المقرر فى المادة 2 من القانون 71 ~~سنة 1946. ### | 2 - # الوصية للوارث أو لغيره جائزة ونافذة فى حدود الثلث بلا توقف على إجازة ~~الورثة فإن زادت على الثلث لا تكون نافذة إلا بإجازة الورثة. ### | 3 - # الوصية بقسمة أعيان التركة صحيحة ولازمة بوفاة الموصى فإن زاد نصيب أحدهم ~~فى الوصية عن استحقاقه فى التركة كوارث تكون الزيادة وصية له عملا بالمادة ~~13 من قانون الوصية. ### | 4 - # بيع المورث حصة معينة من أملاكه لأحد أقربائه وثبوت صورية هذا العقد ~~يقتضى جعل هذا العقد وصية داخلة فى نطاق الثلث الموصى به للغير. ### | 5 - # الكشط أو التصحيح فى بعض سطور الوصية لا يفسدها كسند للوصية إذا ثبت أنها ~~بخط الموصى وتوقيعه. ### | 6 - # الخطأ الحسابى لا أثر له على صحة الوصية. ### | 7 - # مجرد فكرة تعديل الموصى للوصية لا يعتبر ورجوعا عنها. ### | 8 - # الوصية بتعيين النصيب ليست وصية بالمال ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيدة / ن ع أوقد جاء به أن المرحوم - ج ع ع شقيق ~~الطالبة، قد توفى بتاريخ 27 مارس سنة 1980 عن زوجته السيدة ع أع وعن أخته ~~شقيقته السيدة ن ع أوعن أبناء إخوته الأشقاء البالغ عددهم إحدى عشر ابنا، ~~وقد ترك هذا المتوفى تركة عبارة عن أطيان زراعية وحدائق وعقارات، وظهر بعد ~~وفاته أنه حرر وصية مكتوبة بخطه وتوقيعه على ورقة عرفية مؤرخة 5 مايو سنة ~~1978 وبالاطلاع على الصورة الضوئية لهذه الورقة المودعة من السائلة تبين ~~أنه قد تصرف فى مساحة 14 سهما، 7 قراريط، 15 فدانا من جملة ما يمتلك وهو 16 ~~سهما، 3 ms1286 قراريط، 44 فدانان وأن الباقى على ملكه يوم وفاته هو مساحة 2 سهم، ~~20 قيراطا، 28 فدانا وقد جاء بهذه الورقة أنه أوصى لزوجته السيدة ع. # أ. ع بثلث تركته فوق نصيبها الشرعى فى الميراث وهو الربع، واختصها فى ~~الوصية بالأرض المقام عليها حدائق الموالح، وبالسراى المقامة فى عزبته وما ~~فيها من أثاث فاخر، ونصف التركة الآخر لأخته شقيقته حسب نص الوصية، وأنه ~~بهذا قد حرم أبناء إخوته أشقائه المذكورين من الميراث. # كما ظهرت مسودة خطاب بخطه موجهة إلى ابن عمته، ظهر من الاطلاع على صورتها ~~الضوئية المودعة من الطالبة أنه يطلب فيها منه إعادة النظر فى مشروع الوصية ~~القديمة التى سبق أن نصح المرسل إليه بأن تكون وصية انتفاع مدى الحياة، ~~وأنهى غليه أنه قد تصرف بالبيع فى أطيان مساحتها 14 سهما، 5 قراريط، 11 ~~فدانا وسجل عقدها فعلا وسماحة 2 قيراط، 4 أفدنة بعقد ابتدائى لم يتم تسجيله ~~لابن ابن شقيقه، ولم يدفع لها ثمنا حسبما جاء بمسودة هذا الخطاب، وأنه بعد ~~استنزال جملة المباع بالعقدين وهو 12 سهما، 7 قراريط، 15 فدانا يصبح باقى ~~الأطيان 2 سهم، 20 قيراطا، 28 فدانا، ثم إن للمورث عمارة عليها نزاع قضائى. # وقد أجرى فى شأنها ما أجراه فى الأطيان من وصية للزوجة - وأضافت السائلة ~~فى طلبها أن ورقة الوصية قد وقع فيها تلاعب وكشط ظاهر فى عدة مواضع وقد حصل ~~هذا لصالح أحد الورثة، للإيهام بأن المورث هو الذى قام به وانتهت إلى توجيه ~~الأسئلة التالية (أ) إذا نفذت هذه الوصية فما نصيب أبناء إخوة المتوفى ~~الأشقاء وهم من الورثة الشرعيين وكيف يتم تقسيم التركة وما موقف البيع لابن ~~ابن شقيه المنوه عنه وهو بيع بلا ثمن (ب) ما هو مدى صحة هذه الوصية قانونا ~~بعد ظهور الكشط والتلاعب فيها، وتصرف المورث بالبيع فى بعض الموصى به دون ~~أن يتم تعديل الوصية، ثم ظهور الخطاب المرفق صورته مسودته (ج -) هل يجوز أن ~~يوصى بعد فواته بثلث تركته منفعة مدة حياة ms1287 الموصى له كما هو مبين بمسودة ~~ذلك الخطاب ### | الجواب # إنه إذا ثبت أن ورقة الوصية محررة جميعها بخط الموصى وإمضائه كانت حجة، ~~وحازت بها الوصية شكلها القانونى المقرر فى المادة الثانية من قانون الوصية ~~رقم 71 لسنة 1946. # ولما كانت المادة 37 من هذا القانون قد أجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره ~~وتنفذ دون توقف عن إجازة الورثة، كما أجازت الوصية بأزيد من الثلث، ولا ~~تنفذ الزيادة على الثلث إلا بموافقة الورثة بعد وفاة الموصى، وبشرط أن يكون ~~الورثة من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، ومن ثم تكون الوصية للزوجة وهى ~~من الورثة جائزة فى نطاق هذا النص، وبهذه الشروط. # وإذ كانت ورقة الوصية بافتراض صحتها - قد حصرت فى افتتاحها مساحة الأطيان ~~التى كانت على ملك الموصى، ثم نصت على ما تصرف فيه بالبيع، كما على الوصية ~~لزوجته السيدة / ع أع بثلث ما بقى على ملكه من الأطيان وبينت حدود المساحة ~~الموصى بها إليها بالذات - كما حددت ما يؤول إليها ميراثا بمقدار ربع ~~الباقى بعد الوصية. # ولما كانت الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث ~~أو لبعض الورثة قدر وموقع نصيبه صحيحة وتصبح لازمة بوفاة الموصى، فإذا زادت ~~قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاه ميراثا فى التركة كانت الزيادة وصية، وذلك ~~عملا بالمادة 13 من ذلك القانون ويتبع فى شأن الزيادة على الثلث ما نص عليه ~~القانون فى المادة 37 سالفة الإشارة، ومن ثم تصح وصيته بتحديد موقع ما يؤول ~~ميراثا لزوجته ويكون من حقها بشرط ألا تزيد قيمته عما تستحقه، فإذا زادت ~~قيمته لم تنفذ فى الزيادة إلا بموافقة الورثة. # ولما كانت الوصية قد جاء بها بعد تحديد ما أوصى به للزوجة وتحديد موقع ~~الربع مقدار ميراثها فى باقى التركة - فى شأن نصيب أخته ما يلى (ويكون ~~الباقى وهو مساو لهذه المساحة بالضبط - حق الشقيقة ن ع أهذا إذا كانت على ~~قيد الحياة، وإن لم تكن واختارها الله إلى جواره تقسم هذه المساحة وهى ~~الباقية من المسلسل ms1288 - 5 - على الورثة الشرعيين وهم أبناء الأشقاء ذكورا ~~وإناثا بالأنصبة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين) . # هذه العبارة إنما تفيد تحديد موقع ما يؤول إليه أخته شقيقته - ن ع أفهى ~~وصية بتعيين النصيب فى الباقى بعد تحديد موقع وصيته لزوجته وميراثها، ومن ~~ثم فلا تقبل هذه العبارة التفسير على أنها وصية أخرى لهذه الأخت، وإنما هى ~~وصية بتحديد عين نصيبها. # لما كان ذلك وكان الظاهر من أقوال الطالبة فى هذا الطلب أن ورقة الوصية ~~العرفية محررة بخط وإمضاء الموصى كانت حجة فى خصوص الوصية لزوجته بثلث ~~الباقى على ملكه من الأطيان، بعد استنزال ما باعه سواء ما كان مسجلا أو غير ~~مسجل، إذا ثبت صحة البيع غير المسجل ولم يطعن عليه الورثة بالصورية،فإن ثبت ~~صورية عقد البيع لابن ابن وهذا الموصى له الآخر بنسبة ما أوصى به لكل ~~منهما، على الوجه المبين فى المادة 80 من قانون الوصية المرقوم. # هذا وإذا ثبتت صورية عقد البيع الذى لم يسجل، كان القدر المباع به من ~~التركة. # ثانيا إن الكشط أو التصحيح الواقع فى بعض سطور الوصية لا يفسدها كسند ~~للوصية إذا ما ثبت أنها بخطه وتوقيعه، كما أن الخطأ فى الحساب واستنزال ما ~~باعه من أصل ما يملكه لا يطعن على الورقة لأنه من باب الخطأ الحسابى أو ~~الكتابى. # أما تصرفه بالبيع فى بعض الأطيان، فهو قد أجرى الوصية بعد استنزاله، وإن ~~كان قد وقع خطأ فى احتسابه، وهذا الخطأ لا يضر فى إفراغ الوصية فى الشكل ~~القانونى. # ثالثا الخطاب الذى ظهرت مسودته بافتراض صحته، لا يعد رجوعا عن الوصية لا ~~صراحة ولا ضمنا، وإنما هو مجرد فكرة تعديل لم ينفذها فلا يعتبر هذا الخطاب ~~مسوغا للرجوع عن الوصية. # رابعا من حيث جواز الوصية بالمنافع فهو مشروع على ما جاء بالفصل الثالث ~~فى الوصية بالمنافع من القانون رقم 71 لسنة 1946 بالمواد 50 وما بعدها حتى ~~المادة 63 من هذا القانون. # هذا وليس فى ذلك الخطاب ما يدل على وصيته بالمنافع لأحد وإنما ms1289 فيه ذكر ~~لفكرة سبق أن طرحها المرسل إليه الخطاب على الموصى وقد وكل هذا الأخير إلى ~~المرسل إليه اقتراح ما يرى فى شأنها، فالخطاب بافتراض صحة صدوره من الموصى ~~لا يحمل وصية بالمنافع، كما لا يعد دليلا على رجوعه عن الوصية. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P336 ### | الوقف على من يستحق وصية واجبة ### | المفتي # علام نصار. # محرم 1370 ه- - 25 اكتوبر 1950 م ### | المبادئ # وقف حصة بلا عوض على من يستحق وصية واجبة مانع من الاستحقاق بها، متى كان ~~مساويا لما يستحق بها، إلا إذا كان الموقوف أقل فيستحق الفرق بالوصية ~~الواجبة ### | السؤال # سيدة تدعى ح أش - توفيت بعد صدور قانون الوصية الواجبة عن أولاد وعن بنت ~~ابنها المتوفى قبلها، وتلك البنت قاصرة بوصاية والدتها وقد توفيت السيدة ح ~~أش فى 25 فبراير سنة 1949 بعد أن وقفت على بنت ابنها القاصرة اثنى عشر ~~قيراطا بمنزل عوضا عما كان يأخذه والدها. # وذلك الوقف قبل صدور قانون الوصية الواجبة، حرصا على القاصرة ألا تحرم من ~~ميراثها. # فوقفت عليها ما يوازى ربع تركتها فهل لوصيتها حق المطالبة بالوصية ~~الواجبة، أى بقيمة ربع تركتها بعد وفاتها، أو أن ما وقف عليها بعد وفاة ~~والدها بلا عوض يعتبر وفاء لحقها فى الوصية الواجبة ### | الجواب # إنه إذا كانت هذه المتوفاة قد وقفت على بنت ابنها المتوفى قبلها ما يساوى ~~نصيبها فى الوصية الواجبة، وكان هذا الوقف بغير عوض، فلا يكون لها حق فى ~~تركتها بطريق الوصية الواجبة، إلا إذا تبين أن ما وقفته عليها أقل من حقها ~~فى الوصية الواجب، فيعطى لها من التركة بقدر ما يكمل نصيبها، وذلك طبقا ~~للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم # PageV02P337 ### | وقف ووصية ### | المفتي # علام نصار. # شعبان 1370 ه- - 21 مايو 1951 م ### | المبادئ # 1 - وقف الرجل قبل وفاته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح. ### | 2 - # المعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة. ### | 3 - # ليس لهما وصية واجبة مادام قد وصل إليهما بالوقف بلا عوض ما كانا ms1290 ~~يستحقانه وصية واجبة ### | السؤال # رجل توفى عن ابنين وبنت وزوجة، وعن ابن وبنت لابن آخر توفى قبله، وقف فى ~~حياته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله. # فهل هذا الوقف صحيح وهل لولدى الابن وصية واجبة فى غير الوقف. # مع العلم بأن الوقف ووفاة الواقف كانا بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة ~~1946، والوقف رقم 48 لسنة 1946، وأن الوقف لم يكن نظير عوض مالى ### | الجواب # إن وقف هذا الرجل ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح طبقا للمادة ~~الثالثة والعشرين من قانون الوقف 48 لسنة 1946 والمعتبر هو قيمة التركة وقت ~~الوفاة وليس لهما وصية واجبة، لأنه وصل إليهما بالوقف بلا عوض أكثر مما ~~كانا يستحقانه وصية واجبة عملا بالمادة السادسة والسبعين من قانون الوصية ~~رقم 71 لسنة 1946. # وبالله التوفيق # PageV02P338 ### | الوقف المعلق على الموت وصية ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول 1372 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م ### | المبادئ # 1 - المنصوص عليه أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، وإنما يكون وصية بعد ~~موته، وتصح فيما تصح فيه الوصايا. # وتبطل فيما تبطل فيه. ### | 2 - # تصح الوصية من الثلث، ولا تصح شرعا لوارث إلا بإجازة باقى الورثة عند ~~جمهور الأئمة. ### | 3 - # متى أوصى بالغلة فلا يجوز التصرف فى العين ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ~~ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها. ### | 4 - # إذا لم يخصص جهة الصرف وعمم عمل بما يفيد هذا العموم. ### | 5 - # جرى قضاء مصر وإفتاؤها بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على نفاذ ~~الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من حضرة السيد ع ع الخليفة ناظر دائرة الأوقاف ~~السنية بالبحرين، والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما جاء بالوصية الصادرة ~~من السيد ه-. # ف المحررة صورتها فى يوم الأربعاء السابع عشر من شهر شوال سنة 1355 ه-، ~~مما هو مخصص ريعه لوجوه الخير المختلفة المذكورة بتلك الوصية، وفى كيفية ~~توزيع وصرف ريع هذه الأعيان على الخيرات المشار إليها - كما ms1291 اطلعنا على ~~صورة غير رسمية من الوصية المذكورة، المرافقة للسؤال التى نص فيها الموصى ~~على أنه (أوصى وعهد عهدا شرعيا، أنه متى نزل به الموت الذى لابد منه ولا ~~محيص عنه لكل مخلوف حى، أن يكون البيت الكبير الكائن فى بومباى المسمى ~~مزكام والبيت الكائن بالبحرين المشترى من يوسف يكونان وقفا بعد موته تصرف ~~غلات هذين البيتين المذكورين فى وجوه الخيرات والمبرات مما يعود نفعه على ~~الواقف دنيا وأخرى، من إطعام جائع وكسوة عار إلخ. # وأمر أن يقدم بالصدقة عليه من واردات هذا الوقف أقاربه وأرحامه ~~المحتاجون. # ومتى لا سمح الله افتقر أحد من ذريته فهو الأحق بالإنفاق عليه منها ~~كفايته سنة فسنة إلخ) ### | الجواب # إن هذا ليس بوقف، وإنما هو وصية، لأنه علق الوقف فى الإنشاء بموته، ~~والوقف لا يصح تعليقه بالموت، ففى رد المختار على الدر المختار ما نصه (إن ~~المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح، فلا يزول به الملك قبل الموت ولا ~~بعده، بل يكون وصية لازمة بعده لا قبله، حتى جاز له الرجوع عنه) قال فى فتح ~~القدير (وإنما كان هو الصحيح لما يلزم على مقابله من جواز تعليق الوقف، ~~والوقف لا يقبل التعليق بالشرط واعترضه الحموى بأنه تعليق بكائن، وهو ~~كالمنجز. # قلت قدمنا أن المراد بالكائن المحقق وجوده للحال) . # - ملخصا - وجاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (قلت فما تقول إن لم يوقف هذه ~~الأرض فى مرضه ولكنه أوصى أن تكون وقفا بعد وفاته على ولد زيد وولد ولده ~~ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين، هل له الرجوع فى هذه الوصية. # قال نعم وليس هذا بمنزلة ما أنفذه فى مرضه وأبته - ألا ترى أنه لو برئ من ~~مرضه وصح كانت هذه الأرض وقفا فى الصحة، وأن الذى أوصى أن تكون أرضه وقفا ~~بعد وفاته إنما هى وصية بعد موته له الرجوع فيها وإبطالها) ثم قال (قلت فما ~~تقول إن أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده ~~وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما ms1292 تناسلوا، ومن بعدهم على المساكين،قال هذا ~~بمنزلة ما وقفه عليهم فى مرضه، وهذه وصية لوارث (وهم أولاده) وغير وارث وهم ~~(أولاد أولاده إلخ) فما كان منها لوارث إن كانت تخرج من ثلثه قسمناها بين ~~جميع ورثته، وما كان منها لغير وارث فهو جائز إلخ) فهذه النصوص صريحة فى أن ~~الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، فلا يصح وقفا وإنما يكون وصية، لأنه بعد ~~الموت وتصح فيما تصح فيه الوصايا - وتبطل فيما تبطل فيه - فتصح من الثلث ~~ولا تصح شرعا لوارث، إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة، وعلى هذا ~~تلزم وصية هذا الموصى من الثلث بعد وفاته، ولا يصح التصرف فى أعيانها ببيع ~~ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام ~~لمنفعتها، ويدفع ما عليها من الأموال الأميرية، وما بقى يبدأ منه بالإنفاق ~~على المحتاجين من الذرية على الوجه الوارد بالوصية، ماعدا أولاده لصلبه ومن ~~كان وارثا وقت موته، فلا يعطون منها شيئا، لأن الوصية لا تجوز لوارث إلا ~~بالإجازة - ثم يتصدق على المحتاجين من أقاربه وأرحامه، ثم يوزع باقى الغلة ~~فى أبواب الخيرات والمبرات التى ذكرها من غير تخصيص بفقير بلد معين بل ~~للناظر أن يطعم الجائع ويكسو العارى، ويعمر بيوت الله تعالى إلخ. # ما جاء بالوصية من أى جهة كان، وفى أى بلد كان عملا بالعموم الوارد فى ~~لفظ الموصى، إذ ليس فى كلامه تخصيص بمسجد بلد ولا فقير بلد ولا جائع بلد ~~معين، فيعمل بما يفيده هذا العموم مما ذكرنا - ويؤيد ما قلناه - من أن ~~أولاده لصلبه ومن يرثون وقت موته لا يستحقون نفقة فى هذا الوقف - ما جاء فى ~~أحكام الأوقاف للخصاف (لو أوصى بثلث ماله أن يفرق منه فى الفقراء وكان ولده ~~محتاجين لم أعطهم من الثلث شيئا، ولكنى أعطى ولد ولده، وقد قال بعض فقهاء ~~أهل البصرة إنى لا أعطى أحدا ممن يرث الواقف من غلة هذه الصدقة شيئا، لأنها ~~وصية والوصية لا تجوز لوارث) انتهى. # وقد جرى القضاء والإفتاء ms1293 فى مصر بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ~~المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 فى الحوادث الواقعة بعد العمل به على ~~نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة، فيجوز طبقا لذلك أن ~~يصرف من الثلث للمحتاجين من ولده لصلبه وإن كانوا وارثين، وكذا لكل من يرثه ~~وقت موته من غيرهم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر. والله تعالى أعلم # PageV02P339 ### | وصية اختيارية ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 ه- - 23 أغسطس 1955 م ### | المبادئ # 1 - الوصية لأولاد الابن بالثلث نافذة. ### | 2 - # الوصية لابنه وبنته بالثلثين مناصفة بينهما وهما الورثة فقط إن أجازاها ~~نفذت، وإلا فلا، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة بينهما ~~للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة 1947 عن ولديه ذكر وأنثى وعن أولاد ~~ابنه المتوفى قبله، وقبل وفاته كتب وصية تنص على أن ابنه يأخذ ثلث تركته ~~وابنته ثلثها وأولاد ابنه الثلث الباقى. # فهل هذه الوصية نافذة شرعا ### | الجواب # بأن وفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تنفذ وصيته ~~بالثلث بالنسبة لأولاد ابنه المتوفى قبله للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها ~~مساوية لما يستحقونه بطريق الوصية الواجبة. # وأما ما أوصى به لابنه وبنته وهما الورثة فإن أجازاها بعد وفاة الموصى ~~وكانا من أهل التبرع عالمين بما يجيز انه نفذت وإلا فلا تنفذ، ويكون الباقى ~~بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، فيكون للبنت ثلث ثلثى التركة وللابن ثلثا الثلثين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ~~ذكر. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV02P340 ### | الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1375 ه- - 9 اكتوبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - الوصية المشروطة بشرط لا تقتضيه صحيحة، ويلغى الشرط طبقا للمادة 4 من ~~القانون 71 سنة 1946. ### | 2 - # الوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى ms1294 ويكون تركة ~~عن الموصى له بعد وفاته ### | السؤال # من السيد الأستاذ - س ح المحامى قال بموجب وصية محررة من السيدة م ى ف - ~~بخطها وتوقيعها، بتاريخ أول مايو سنة 1937 أوصت المذكورة طائعة مختارة بربع ~~تركتها من عقار ومنقول وزمامات وعروض إلى بنت أخيها الشقيق م أف - واشترطت ~~شرطا قويا أنه بعد وفاة م. # أالموصى لها بهذا الربع يرجع إلى شقيقها أى ق فهل هذه الوصية تنصب على حق ~~المنفعة فى ربع التركة فقط،، أم تشمل ملكية الرقبة والمنفعة. # وهل الشرط الذى شرطته معتبر وصحيح أم باطل ### | الجواب # بأن الوصية على الوجه الوارد بها وصية مطلقة، لأنها غير مقيدة بالرقبة ~~فقط، أو بالمنفعة فقط. # والوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى. # والشرط المخالف لما يقتضيه عقد الوصية شرط باطل طبقا للمادة الرابعة من ~~قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - التى تنص على أنه لا يراعى الشرط إن كان ~~غير صحيح، وقد بينت المذكرة التفسيرية الشرط الباطل بما كان مخالفا لمقتضى ~~العقد، كما إذا أوصى لشخص بأرض أن يجعلها بستانا، أو أوصى له بثلث ماله على ~~أنه إذا مات الموصى له وبقى من الوصية شىء كان لفلان. # لأن الوصية عقد تمليك، والموصى له إذا ملك الوصية كان ملكه تاما، وهو حر ~~فى طريق استغلالها، فشرط استغلالها على وجه معين، أو على أن يكون الباقى ~~منها بعد الموت لشخص آخر لا لورثة الموصى له ينافى مقتضى العقد. # وعلى ذلك يكون ما أوصت به الموصية المذكورة وهو أقل من ثلث جميع تركتها ~~ملكا للموصى لها به بعد وفاة الموصية ملكا تاما تتصرف فيه بما تشاء من جميع ~~التصرفات الشرعية، ويكون من بعدها تركة لورثتها الشرعيين، ويبطل شرط ~~الموصية المذكور، لأنه شرط غير صحيح، لمخالفته لمقتضى عقد الوصية وبهذا علم ~~الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV02P341 ### | الوصية تخرج من التركة أولا ### | المفتي # دار الإفتاء المصرية ### | المبادئ # 1- الوصية الواجبة كالاختيارية، تخرج من التركة أولا بعد سداد الديون، ~~ونفقات التجهيز والدفن، وما بقى فهو ms1295 التركة. ### | 2- # يتأثر نصيب الزوجة كبقية الورثة بالنقصان بسبب الوصية ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 586 سنة 1959 - أن رجلا توفى بتاريخ 6 فبراير سنة ~~1952 - عن زوجته وأولاد بنت توفيت قبله وأولاد أخوين شقيقين فقط، وأن أولاد ~~بنته حصلوا على حكم من محكمة/ الكلية باستحقاقهم ثلث تركة المتوفى، وأن ~~الزوجة تعارض فى أن تمس الوصية نصيبها. # ويسأل عن بيان الحكم فى ذلك ### | الجواب # إن الوصية الواجبة تطبيقا للمادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول ~~به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 كغيرها من الوصايا الشرعية، تخرج أولا من ~~التركة، أو ما يتبقى منها مما عساه يكون على المتوفى من ديون، ومن نفقات ~~تجهيزه حتى يوارى فى قبره - ما يتبقى بعد ذلك كله هو التركة التى تقسم بين ~~الورثة، طبقا لقواعد الميراث، ومنهم زوجة المتوفى التى يتأثر نصيبها بالنقص ~~كبقية الورثة، فلو فرضنا أن تركة هذا المتوفى تنقسم إلى اثنى عشر سهما كان ~~لأولاد بنته منها الثلث، أربعة أسهم تقسم بينهم للذكر وضعف الأنثى، والباقى ~~وقدره ثمانية أسهم هو التركة، لزوجته وأولاد أخويه الشقيقين. # لزوجته منها الربع فرضا، وقدره سهمان لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى ~~وقدره ستة أسهم لأولاد أخويه الشقيقين الذكور بالسوية بينهم، ولا شئ للإناث ~~منهم. # وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر، ولم يوص لأولاد بنته بشيء من ~~تركته، ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV02P342 ### | وصية من توفى مرتدا باطلة ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1379 هجرية - 8 يونية 1960 م ### | المبادئ # 1 - ملك المرتد وتصرفاته موقوفة إلى أن يتبين حاله. # فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه ونفذت تصرفاته. وإن مات أو قتل أو لحق ~~بدار الحرب بطلت. ### | 2 - # تركة المرتد الموصى تكون ملكا للخزانة العامة ### | السؤال # بالطلب - المتضمن أن رجلا مسيحيا توفى بتاريخ 9 أبريل سنة 1932 - عن ~~أولاد ذكور وإناث وعن تركة بينها أطيان زراعية بمنية السيرج تبع القاهرة، ~~وأنه بتاريخ 9 مارس سنة 1939 بموجب إعلام ms1296 شرعى أمام محكمة بنى سويف اعتنق ~~أحد أولاده الدين الإسلامى، ومكث مسلما حتى 24 يناير سنة 1949، حيث ارتد عن ~~دين الإسلام بإقرار صدر منه لدى بطريركية الأقباط الأرثوذكس. # وفى سنة 1953 تزوج هذا الشخص من سيدة مسيحية ولدت له ولدا ثم حملت، وفى ~~أثناء حملها صدر منه إشهاد بوصية رسمية بتاريخ 30 يونية سنة 1956 برقم 8084 ~~سنة 1956 أمام مكتب توثيق القاهرة - أوصى بموجبه بجميع أمواله التى ورثها ~~عن والده المسيحى إلى زوجته وولده وحمله منها المستكن الذى انفصل بنتا، لكل ~~واحد منهم ثلث هذا المال. # وأنه توفى فى شهر أغسطس سنة 1957 - وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه ~~الوصية تعتبر صحيحة ونافذة فى جميع تركته أم لا - علما بأنه ليس له ورثة ~~مسلمون، وأن جميع أمواله ورثها عن والده المسيحى قبل أن يسلم، وليس له مال ~~سوى ذلك ### | الجواب # المنصوص عليه أن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تصرفات المرتد فى أمواله فذهب ~~الإمام أبو حنيفة إلى أن ملك المرتد يزول عن ماله زوالا موقوفا إلى أن ~~يتبين حاله، فيوقف بيعه وشراؤه وهبته ووصيته، فإن أسلم ورجع عن ارتداده صحت ~~هذه العقود والتصرفات، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت. # وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد إن ملك المرتد لا يزول عن ماله، وتصح عندهما ~~جميع تصرفاته، عدا شركة المفاوضة سواء أسلم أو بقى على ردته. # وهو عند الإمام محمد كالمريض مرض الموت تنفذ تصرفاته من ثلث ماله فقط. # وعند الإمام أبى يوسف كالصحيح تصح تصرفاته من جميع ماله، وهذا بشرط أن ~~يكون التصرف قبل لحاقه بدار الحرم. # وذهب الشافعية إلى أن ملك المرتد ووصيته موقوفان، فقد جاء فى كتابى ~~الإقناع والمنهج (وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالرجة. # وتصرفه إن لم يحتمل الوقف، بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل، لعدم ~~احتمال الوقف، وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية قال فى مواهب الجليل ~~تعليقا على قول المختصر (وأسقطت الردة صياما وصلاة ووصية) أى وأسقطت ms1297 الردة ~~وصية صدرت من المرتد فى حال ردته أو قبل ذلك. # وذهب الحنابلة إلى بطلان تصرف المرتد فى ردته قال صاحب كشاف القناع ما ~~ملخصه (ويكون ملك المرتد موقوفا ويمنع من التصرف فى ماله، لتعلق حق الغير ~~به، فإن أسلم أخذ ماله ونفذ تصرفه، وإن مات المرتد أو قتل مرتدا صار ماله ~~فيئا من حين موته لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم. # وبطل تصرفه الذى كان تصرفه فى ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه - وأخذ برأى ~~الإمام أبى حنيفة الذى عليه المتون فى مذهب الحنفية، وهو الراجح فى المذهب ~~الذى يتعين الأخذ به لقوة دليله، وموافقته لما ذهب إلى الأئمة الثلاثة كما ~~بينا. # نفتى بأن الوصية المذكورة باطلة شرعا - وعليه فيكون جميع ما تركه الموصى ~~المذكور ملكا للخزانة العامة بوفاته مرتدا وليس له ورثة مسلمون وبهذا علم ~~الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV02P343 ### | التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية ### | المفتي # أحمد هريدى. # 1 مايو 1965 م ### | المبادئ # 1 - تنازل الرجل عن أملاكه مضافا إلى ما بعد الموت يكون وصية تنفذ من ~~الثلث بدون حاجة إلى إجازة الورثة، وفى الكل إذا أجازوها وكانوا من أهل ~~التبرع. ### | 2 - # التنازل عن التعويض والتأمين والمكافأة غير صحيح لعدم الملك وقت التنازل ### | السؤال # بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ. # م م بتاريخ 19 يناير سنة 1963 عن ورثته وهم والده ووالدته وإخوته، وقد ~~صدر من المتوفى المذكور حال حياته إقرار تنازل فيه عن كل أملاكه بما فى ذلك ~~سيارة ملاكى لوالدته وذلك فى حالة وفاته، وكذلك عن كل مستحقاته فى جيش ~~الجمهورية العربية المتحدة، وطلب السائل بيان ما إذا كان المتوفى المذكور ~~يقصد من ذلك تنازله عن مستحقاته التى كان يملكها وقت كتابة التنازل أو يقصد ~~تنازله عن ذلك، وعن مستحقاته التى تنشأ عن استشهاده مثل مال التعويض ~~والتأمين والمكافأة، وطلب أى التفسيرين يتفق مع نية المتوفى لهذا التنازل ~~وما يوافق الشرع الحنيف ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أنه يشترط فى التنازل أن يكون المتنازل ms1298 عنه موجودا ~~متقوما مملوكا مقدور التسليم وقت التنازل، وعليه يكون التنازل المشار إليه ~~منصبا على أملاكه التى كانت مملوكة له وقت كتابة التنازل ومنها سيارته ~~المذكورة، وبما أن المتوفى المذكور قد أضاف تنازله إلى ما بعد وفاته فيكون ~~وصية عند تنفذ فى ثلث تركته بدون توقف على إجازة الورثة، وتنفذ فى جميعها ~~إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، عملا بالمادتين 2، ~~37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأما تنازله عن مال التعويض والتأمين ~~والمكافأة فغير صحيح، لأنه لم يكن مملوكا ولا مستحقا له عند وفاته فهو ~~تمليك غير جائز شرعا. # وإنما يتملكه من يستحقه بعد ابتداء لا بطريق الخلافة عن الميت، وأما نية ~~المتوفى وقت كتابة التنازل فلا يعول عليها لعدم وجود ما تنازل عنه عند ~~وفاته، وأما مال التعويض فإنه بمنزلة مال الدية للمتوفى. # ومال الدية والباقى بعد القدر الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة ~~الورثة أو بعد إجازتهم يقسم قسمة الميراث، فيكون لأمة من ذلك السدس فرضا ~~لوجود جمع من الإخوة، والباقى لوالده تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ ~~لأخوته لأبيه لحجبهم بالأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، ~~وأما مال التأمين والمكافأة إذا كان لكل منهما قانون ينظمه يقسمان طبقا ~~لأحكامه، وإذا لم يكن لكل منهما قانون ينظمه فإنهما يقصمان قسمة الميراث ~~طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 كما أوضحناه سابقا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم # PageV02P344 ### | زوال العقل وأثره بعد الوصية ### | المفتي # أحمد هريدى. # 7 أغسطس 1971 م ### | المبادئ # 1 - كل عقد غير لازم يشترط لبقائه واستمراره ما يشترط فى ابتدائه. ### | 2 - # الوصية من العقود غير اللازمة لجواز الرجوع عنها، ويشترط لبقائها توافر ~~شروط إنشائها. ### | 3 - # تزول الوصية وتبطل تبعا لزوال الأهلية التى كانت موجودة وقت إنشائها ~~مطلقا عند الحنفية. ### | 4 - # مذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا تأثير له فيها ~~ولا يبطلها. ### | 5 - # أخذ قانون ms1299 الوصية 71 سنة 1946 بمذهب الحنفية فى بطلانها بالجنون المطبق ~~المتصل بالموت، وبمذهب غيرهم فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت. ### | 6 - # الجنون المطبق عند الحنفية هو ما استمر سنة عند محمد وشهرا واحدا عند أبى ~~يوسف وعليه الفتوى، وبه أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون وتحتسب المدة - وهى ~~شهر - بالشهر الهجرى. ### | 7 - # إذا كان الجنون أقل من شهر عربى فلا تأثير له على الوصية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن سيدة مسيحية توفيت بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق ~~غرة محرم 1388 وتركت وصية مؤرخة 11/7/1967 ثم أصيبت بتاريخ 2/3/1968 بحالة ~~اختلاط عقلى تام مصحوب بفقدان للإدراك والوعى، وحالة هياج نتيجة تصلب ~~شرايين المخ المزمن، ولم تسترد وعيها وإدراكها حتى وفاتها بتاريخ 30 مارس ~~سنة 1968 الموافق غرة محرم سنة 1388 والمادة 14 من قانون الوصية رقم 71 سنة ~~1946 نصت على أنه تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت. # وجاء فى المذكرة التفسيرية أن المراد بالجنون المطبق ما يمكث شهرا عملا ~~بمذهب الحنفية. # ولما كانت الموصية قد استمر جنونها تسعة وعشرين يوما ولازمها حتى الموت، ~~فتكون قد ماتت وهى مجنونة وتبطل وصيتها، خاصة وأن الجنون فى اللغة هو الذى ~~يغشى صاحبه ويعمه وهو المعنى الطبى ولو أطبق على الموصى لساعة واحدة قبل ~~موته. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # القاعدة المقررة عند الحنفية أن كل عقد غير لازم - أى يجوز الرجوع فيه ~~إذا كان مستمرا - يكون لبقائه واستمراره حكم ابتدائه وإنشائه. # أى أن ما يشترط لإنشائه من الشروط ابتداء يشترط كذلك لبقائه واستمراره ~~بعد الإنشاء، والوصية من العقود غير اللازمة، إذ يجوز الرجوع عنها فيكون ~~لبقائها حكم إنشائها. # ويشترط للبقاء والاستمرار ما يشترط للإنشاء لأن بقاءها يقتضى توافر ~~الإرادة المستمرة للإبقاء، ولا تكون هذه الإرادة ولا تستمر إلا بتحقق ~~الأهلية واستمرارها. # فإذا زالت الأهلية بعد أن كانت حين الإنشاء زالت تبعا لها الإرادة ~~المستمرة للإبقاء، وبزوال الإرادة يتأثر العقد ويبطل. # وقد اشترط الفقهاء فى صحة الوصية عند إنشائها ms1300 أن يكون الموصى عاقلا، ~~واشترط قانون الوصية رقم 71 سنة 1956 أن يكون الموصى أهلا للتبرع قانونا. # وعلى ذلك وطبقا للقاعدة المذكورة فلكى تبقى الوصية إلى وقت وفاة الموصى ~~يجب أن يستمر الموصى على أهليته للوصية إلى الوفاة. # فإذا جن جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت بطلت الوصية (المادة 41 من ~~قانون الوصية فقرة أولى) وذلك لأن من شروط بقاء الوصية أن يموت الموصى مصرا ~~عليها. # والموصى له حق الرجوع فى الوصية (المادة 18 فقرة أولى) فإذا أصيب بجنون ~~مطبق واتصل ذلك الجنون بالوفاة لم يثبت توفر شرط موته مصرا على الوصية ~~لاحتمال أنه ربما كان يرجع عنها لو أنه كان مفيقا إلى وقت الموت وإبطال ~~الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا بعد إنشائها هو مذهب الحنفية للأسباب التى ~~أشرنا إليه، ولا فرق عندهم فى بطلان الوصية بجنون المطبق بين أن يتصل ~~بالموت أولا يتصل به. # ومذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا يبطلها. # وقد توسط القانون فأخذ بمذهب الحنفية فى بطلان الوصية بالجنون المطبق ~~الذى يتصل بالموت، وأخذ بمذهب المالكية والحنابلة فى عدم بطلانها بالجنون ~~الذى لم يتصل بالموت. # ومن ثم يرجع إلى مذهب الحنفية فيما يتصل بالجنون المطبق وتحديده. # والجنون يعد مطبقا إذا استمر سنة عند محمد. # وإذا استمر شهرا عند أبى يوسف وعليه الفتوى. # وبذلك أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون. والتوجيهات الفقهية التى تذكر فى ~~كتب الفقه لهذه الآراء ليست بالعلل التى تبنى عليها الأحكام والتى يكون لها ~~الأثر فى الحكم إيجابا أو سلبا. # أما كيفية احتساب المدة التى يعتبر الجنون مطبقا إذا استوعبها وهى فى ~~موضوعنا شهر على المفتى به، والذى يجرى عليه العمل. # فإنه ينبغى السير فيها فى ضوء ما قرره فقهاء الحنفية فى احتساب المدد ~~الشرعية التى حددتها الشريعة فى العدة والكفارة والإبلاء ونحو ذلك. # فقد قالوا فى بيان احتساب مدة العدة إذا كانت بالأشهر أنها تكون ثلاثة ~~أشهر بالأشهر القمرية إن صادف ابتداء العدة أول الشهر. # ولا عبرة فى هذه الحالة بكون الشهر ثلاثين ms1301 يوما أو تسعة وعشرين يوما. # لأن نص التقدير فى القرآن الكريم {فعدتهن ثلاثة أشهر} الطلاق 4، أما إن ~~صادف ابتداء العدة بعض الشهر لا يمكن احتساب الشهر الأول بالهلال بيقين بل ~~يعد بالأيام. # فيلغى اعتبار التقدير بالأهلة. # ويحتسب التقدير بالأيام فى المدة كلها، لأنه لا يقدر فى الأمر الواحد ~~بتقديرين مختلفين. # وهذا رأى الإمام أبى حنيفة وهو الأرجح والذى يجرى عليه العمل. # وقال أبو يوسف ومحمد إن الشهر الأول يكمل بالأيام ثلاثين يوما من الشهر ~~الأخير ويحتسب الشهران فى الوسط بالهلال. # لأن نص التقدير جاء بالأشهر ولا يلغى اعتبارها إلا للضرورة، والضرورة ~~تقدر بقدرها، فيكمل الشهر الأول من الأخير ويعتبر بالأيام ويبقى الباقى على ~~الأصل بالأشهر القمرية. # وهذا الخلاف لا يتأتى فى الحادثة موضوع البحث، لأن الحنون قد طرأ على ~~الموصية فى 2 مارس سنة 1968 ميلادية كما يقول الطالب، وهو يوافق 3 من ذى ~~الحجة سنة 1387، هجرية فالمدة قد بدأت فى بعض الشهر وأثنائه ولم تبدأ فى ~~أوله، والمدة شهر كما ذكرنا فيحتسب بالأيام ويكون ثلاثين يوما باتفاق ~~الإمام وصاحبيه. # وإذا كان الجنون قد طرأ فى يوم 2 مارس سنة 1968 الموافق 3 من ذى الحجة ~~سنة 1387، والوفاة وقعت فى 30 مارس سنة 1968 الموافق أول المحرم سنة 1388، ~~فتكون المدة من اليوم الذى طرأ فيه الجنون واليوم الذى وقعت فيه الوفاة ~~ثمانية وعشرين يوما. # وإذا احتسب جزء اليوم الذى طرأ فيه الجنون بالساعات الفلكية وكذلك جزء ~~اليوم الأخير طبقا لما هو مقرر، وما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية فى ~~المادة 169 التى تنص على ما يأتى (تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا وقع ~~سببها فى غرة الشهر وهى اليوم الأول منه ليله ونهاره وتحتسب بالأشهر ~~العددية كل شهر ثلاثون يوما غن وقع السبب بعد غرة الشهر مع احتساب جزء ~~اليوم الذى وقع فيه السبب، ويكون حساب ذلك بالساعات الفلكية إذا احتسبنا ~~هذه الأجزاء فإن المدة ستكون تسعة وعشرين يوما أو أقل، أى أنها لن تبلغ ~~الثلاثين يوما على الإطلاق وإذن ms1302 لا يكون موجب بطلان الوصية وهو الجنون ~~المطبق بعد إنشائها قد تحقق، وبالتالى لا تبطل الوصية فى الحالة موضوع ~~البحث. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P345 ### | وصية بحرمان ### | المفتي # أحمد هريدى. # 3 يونية 1973 م ### | المبادئ # 1 - الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة شرعا. ### | 2 - # تكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ~~لورثته الشرعيين ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن والدة السائلة وبعض أشقائها حرروا وصية مكتوبة بخط ~~يدهم وثابتة التاريخ بالمحكمة المختلطة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1921 وفيها ~~توصى والدتها وأشقاؤها بعدم استحقاق بعض أشقائهم فى جميع الأموال التى ~~يتركونها بعد وفاتهم سواء العقارات أو المنقولات، وأنهم يوصون بأن هذه ~~التركة تكون بين الأشقاء الذين حرروا الوصية ووالدتهم. # وأنهم حرموا شقيقاتهم الثلاث من التركة، وأرفقت السائلة بالطلب صورة ~~فوتوغرافية من عقد الوصية وبالاطلاع عليها تبين أنها تنص على الآتى نحن كل ~~من خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة وعزيزة نوصى بأنه إذا لا سمح ~~الله توفى أحدنا فالسيدات حورية وحفيظة وفاطمة بنات الأولى منا وشقيقات ~~الآخرين لا يرتن شيئا فيما ترك عنا بعد وفاتنا - وهذه وصية تحررت برضانا ~~واختيارنا لحرمان المذكورات من كل شئ يترك عنا - سواء أكان نقودا أو عقارات ~~أو منقولات أو غير ذلك، وتوقع من الأولى والأخيرة بالأختام والباقين ~~بالإمضاء وقد قررت السائلة أن خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة ~~توفوا جميعا ولا وارث لهم وعزيزة توفيت وتركت بنتها السائلة. # وأن الوارثات الثلاث المحرومات من الوصية توفاهن الله جميعا وتركت كل ~~منهن أولادا. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يرث أولاد الأخوات ~~المحرومات من الوصية مع السائلة فى التركة التى تركها المرحوم يوسف أم لا ~~يرثون فيها شرعا ### | الجواب # المقرر شرعا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له معين، وألا تكون بمعصية وفى ~~حادثة السؤال لا يوجد موصى له معين، وإنما الوصية هى بحرمان بعض الورثة ~~الشرعيين، فتكون هذه الوصية باطلة شرعا لأنه لم يتحقق فيها ms1303 وجود موصى له ~~معين. # وفضلا عن ذلك فهى وصية بمعصية، لأنها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى ~~شرعه الله سبحانه وتعالى لهم. # ويترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقية على ملك المورث حتى وفاته، ~~وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد ~~الحياة وقت وفاته، رضى المورث عن هذا أو لم يرض. # فوصيته بحرمان من حرمهم غير نافذة شرعا لأن الميراث خلافة جبرية تثبت ~~بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة ~~بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو ~~رده لم يرتد ولذلك قال العلماء (إنه لا يدخل فى ملك الإنسان شئ جبرا عنه ~~سوى الميراث) ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV02P346 ### | زوجة وابن وبنت وحمل مستكن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1364 هجرية - 29 يوليه سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللابن والبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى. ### | 2 - # يوقف للحمل نصيبه على اعتبار أنه ذكر. # (أ) أن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى الموقوف كله. # (ب) ان انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من الموقوف مقدار ~~ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لولدى المتوفى تعصيبا. # (ج) أن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف ~~إلى ولدى المتوفى للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # بطلب المراقب المالى لوزارة الصحة العمومية تقسيم تركة ح ### | الجواب # أطلعنا على كتاب جمعية التعاون والادخار رقم 2870 المؤرخ 28/6/ 1945 ~~المتضمن وفاة الدكتور ح. # عن زوجته وابن وبنت وحمل مستكن. # ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الأمر كذلك كان لزوجته من ~~تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه وللحمل المستكن الذى ~~يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا للذكر مثل حظ ms1304 الأنثيين فيأخذ كل نصيبه ~~ويوقف للحمل المستكن نصيبه فان انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى ~~النصيب الموقوف له وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب ~~الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى من هذا ~~النصيب لولدى المتوفى الباقيين للذكر مثل حظ الأنثيين. # وان انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف ~~إلى ولدى المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين # PageV02P347 ### | الوصية الواجبة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية 1371 هجرية - 19 مارس سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - الوصية حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل توزيعها بين الورثة. ### | 2 - # الوصية الواجبة التى أوجبها القانون خاصة بالفرع غير الوارث. ### | 3 - # حدد القانون مقدار الوصية الواجبة فجعلها مقدار نصيب الأصل الذى كان ~~يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة الباقية ~~بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز. ### | 4 - # قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ~~ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث ### | السؤال # (فى موضوع الوصية الواجبة) عن منشور مطبوع بعنوان (وصية واجبة) وبتوقيع ~~أحد أهالى مصر القديمة تضمن أخطاء كثيرة فى موضوع الوصية الواجب وطلب من ~~العلماء افتاءه بما يقر الحق فى نصابه فرأينا قطعا للشبهة أن نكشف له ~~الغطاء حتى يقف على محجة الصواب بتوفيق الله وهدايته ### | الجواب # 1 - أن الوصية والإرث أمران مختلفان حقيقة وحكما فالوصية النافذة حق ~~للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل حق الورثة كما يشير إليه قوله تعالى فى ~~سورة النساء بعد بيان فرائض المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ، {من ~~بعد وصية يوصين بها أو دين} ، {من بعد وصية توصون بها أو دين} فكل من ~~الوصية والدين حق واجب الأداء من التركة قبل حق الإرث وما يبقى من التركة ~~بعدهما هو حق الورثة شرعا. ### | 2 - # ومن الوصايا ما أوجبه الشارع فى التركة لغير الوارث فى سورة البقرة كما ~~يشير إليه ms1305 قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ~~للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} حيث جعل الوصية لهم حقا ~~وابجا والمراد بهم كما ذهب إليه بعض السلف غير الوارثين لنسخ الوجوب ~~للوارثين منهم بآية المواريث. # وهذا هو أصل (الوصية الواجبة) التى نص عليها قانون الوصية رقم 71 لسنة ~~1946 وخصها بالفرع غير الوارث وحددها بمثل نصيب أصله الذى كان يستحقه لو ~~بقى حيا عند وفاة المورث بشرط أن لا تزيد فى جميع الأحوال عن ثلث التركة ~~الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز. # فإذا كان للمتوفى أولاد لصلبه ذكور واناث وأولاد ابن أو بنت توفيا فى ~~حياته وجب لهؤلاء شرعا وصية فى تركته بالشروط التىنص عليها القانون وهم غير ~~وارثين لحجبهم بالأولاد الصلبيين. # أما إذا كان الفرع وارثا كما إذا توفى عن بنات وابن ابن مات فى حياته فان ~~ابن ابن لا تجب له وصية فى التركة اكتفاء بارثه. ### | 3 - # وبهذا ظره الفرق بين الفرع الوارث والفرع غير الوارث حيث تجب الوصية ~~للثانى دون الأول. # ويجب أن يعلم أن قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى ~~الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث وأن الوصية تخرج من ~~التركة قبل حق الورثة ويوزع الباقى ميراثا بين مستحقيه كما شرع الله تعالى ~~فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ### | 4 - # ففى الحادثة التى استفتى عنها السائل وهى وفاة امرأة عن ثلاث بنات وعن ~~بنت ابن توفى فى حياتها وعن ابنى اخوين شقيقين أو لأب لا ميراث لبنت الابن ~~لحجبها بالبنات الصلبيات ولكن لها وصية واجبة فى التركة بمثل ما كان يستحقه ~~أبوها لو كان حيا عند وفاة المورث بشرط ألا يزيد عن الثلث. # فتقسم التركة على فرض وجود الابن فيض البنات الثلاث ثلاثة أسهم ويخص ~~الابن سهمان وهما أزيد من الثلث فيرد النصيب إلى الثلث ثم يقسم إلى سهام ~~لها ثلث يصرف للوصية الواجبة الباقى ثلثان ينقسمان بين البنات الثلاث ~~بالسوية وثلث ms1306 ينقسم بين ابنى الأخوين بالسوية وذلك هو العدد 27 فيعطى ثلثه ~~لبنت الابن وصية واجبة والباقى هو التركة التى تورث للبنات الثلاث منه ~~الثلثان وهو 12 سهما بالسوية بينهن وللعصبة الباقى بالسوية بينهما. ### | 5 - # وفى الحادثة التىذكرها تنظر واخطأه الصواب فيها وهى وفاة رجل عن زوجته ~~وأربع بنات وابن ابنه المتوفىق بله للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع ~~الثلثان فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا فهو هذه الحادثة فرع وارث بخلاف ~~بنت الإبن فى الحادثة السابقة فإنها فرع غير وارث. # والله تعالى أعلم # PageV02P348 ### | ورثة بينهم غائب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جماد أول سنة 1373 هجرية - 21 يناير سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - يوقف للغائب نصيبه من تركة مورثه حتى يتبين أمره. ### | 2 - # إذا ظهر الغائب حيا أخذ ما حجز له من التركة. ### | 3 - # إذا حكم بموت الغائب بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى ~~مات فيه مورثه استحق ورثته الشرعيون المجودون حين الحكم بوفاته ما حجز ~~لأجله من التركة. ### | 4 - # إذا حكم بموت الغائب بناء على القرائن أو بناء على البينة الشرعية التى ~~ثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن الغائب من ~~ضمن ورثة المتوفى ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة المتوفى الذين يستحقونه ~~وقت وفاته ### | السؤال # من الست م. # قالت توفى المرحوم س. وطلقت منه طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر 1953 م ~~وقد توفى زوجى المذكور بتاريخ 10 ديسمبر 1953 عن زوجته ب. # ومطلقته (م. # الطالبة) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البلغ وعيشة ~~القاصرة فقط. # فما بيان نصيب كل من المذكورين ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب. # أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى ~~فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند ~~وفاته فى التاريخ المفصح تكون من ورثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته ~~الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل ms1307 ~~حظ الأنثيين. # فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة ~~أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة ~~وعيشة سبعةأسهم ويخص ابنه حسانين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين ~~أمره فاذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته استحق ورثته ~~الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وأن حكم بموته بناء على ~~القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البينة ~~الشرعية التى ثبت فيها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم ~~يكن معه ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه ~~وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية ~~واجبة. # والله تعالى أعلم # PageV02P349 ### | وصية بمنفعة مؤبدة ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال سنة 1375 هجرية - 4 يونية سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح انه وصية تلزم بالموت من ~~الثلث فقط ولا يزول به الملك وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا. ### | 2 - # لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة قدر من الأطيان سواء كان وارثا أم ~~غير وارث أن يتصرف فى هذه القدر أو فى بعضه ببيع أو هبة ونحوها لأنه لا حق ~~له إلا فى المنفعة فقط ### | السؤال # من السيد / ص. # (بما مضمونه) اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من اشهاد الوصية الصادر ~~من المرحوم ح. # أمام محكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 13 ربيع 1296 هجرية وتبين أنه أوصى ~~بجميع منفعة الأطيان التى قدرها ثمانمائة وسبعة وخمسون وكسور المبينة ~~الحدود والمعالم باشهاد الوصية المذكور للأشخاص المعينين بهذا الاشهاد. # وجعل لكل واحد منهم نفعة قدر معلوم من هذه الأطيان وصية مضافة إلى ابعد ~~وفاته وبعد أن بين اسماء الموصى لهم والمقدار الذى يستحق كل واحد من الموصى ~~لهم منفعته قال ما نصه وصية شرعية مخرجة من ثلث ماله حسب ms1308 اعترافه بذلك ~~وشهادة الشهود المذكورين يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما ~~بين أعلاه بالاستغلال أبدا مؤبدا مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه ~~واحسانا لهؤلاء الأسماء الموضح أسماؤهم أعلاه كل منهم القدر المبين له فيه. # هذا وقد ذكر حضرة المشهد الموصى إليه بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم ~~الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطيان المذكورة بالاستغلال فى المستقبل ~~أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة ~~الصدقة وذلك انه حدث به حادث. # وتبين من السؤال أن هذا الموصى توفى 1297 هجرية ونفذت الوصية إلى الموصى ~~لهم طبقا لشروطه ثم توفى بعض الموصى لهم عقما وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا ~~الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج وعيسى فرج وكان آخرهم ~~موتا فى سنة 1942 م وأن الموجود من ورثة الموصى حين وفاة هؤلاء العقماء هم ~~السيدة خديجة بنت الموصى وأولاد ابن أخيه الشقيق ثلاثة ذكور وانثيان وهم ~~اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة فقط. # وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كانت هذه الوصية تعتبر وقفا أو ~~وصية وكيف تقسم أنصبة الموصى لهم الذين توفوا عقماء المشار إليهم أنفا بين ~~ورثته المذكورين الذين كانوا موجودين وقت وفاة هؤلاء العقماء ### | الجواب # أولا عن الشق الأول - أنه ظاهر من شروط هذا المشهد الواردة بالاشهاد ~~الرسمى المذكور أن هذا التصرف يخرج من ثلث مال المشهد لنصه على ذلك بقوله ~~(وصية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين) وأنه ~~تصرف بمنفعة القدر الموصى به لا بعينه لقوله (يستوفى كل واحد منهم منفعة ~~قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال) وقوله (بأن يستوفى كل واحد ~~منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطياتن المذكورية ~~بالاستغلال) وأنه أيضا تصرف مضاف لماب عد الموت لقوله (وصية مضافة إلى ما ~~بعد الموت وقوله (مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا الخ) وهو ~~كلك تصرف مؤبد غير ms1309 مؤقت لقوله (بالاستغلال أبدا مؤبدا) وقوله (بالاستغلال ~~فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ~~ثم قربة الصدقة وذلك أن حدث به حادث. # هذا وقت اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار مل هذا التصرف. # هل هو من قبيل الوقف أو من قبيل الوصية بالمنفعة المؤبدة فمال إلى الأول ~~فريق منهم ورجح الثانى فرق آخر. # ونحن نرى اتماما للفائدة أن نذكر ما نقل عن كل فريق منهم وحجته لتحصل ~~المقارنة ولتتضح المفاضلة ثم نبين الراجح والمرجوح وما يجب العمل به ~~والمصير إليه. # فما ذكر عن أصحاب الرأى الأول القائلين بأنه من قبيل الوقف هو ما نقله ~~العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار فى باب الوقف ج ~~3 ص 496 عن الفتح ما نصه (فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أنه لو أوصى بغلة ~~هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين ابدا فإن الدار تصير وقفا ~~بالضرورة. # والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت دارى على كذا - انتهى - قال ابن ~~عابدين أى فهو من المعلق بالموت وسيأتى الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث. # وذكر فى البحر منها (أى من الفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة دارى هذه ~~كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا انتهى - ~~وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه فى انفع الوسائل وقال لا أعلم فى المسألة ~~خلافا بين الأصحاب (أى ابن عابدين) ومقتضاه ان الدار كلها تصير وقفا من ثلث ~~ماله ويصرف منها الخبز على ما عينه الواقف والباقى إلى الفقراء لأنهم مصرف ~~الوقف فى الأصل ما لم ينص على غيرهم إلى ان قال وقد سئلت عن نظير هذه ~~المسألة فى رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة دارى كل سنة كذا درهم يشترى به زيت ~~لمسجد كذا. # ثم باع الورثة الدار واشترطوا على المشترى دفع ذلك المبلغ كل سنة للمسجد ~~فأفتيت بعدم صحة البيع وبأنها صارت وقفا حيث تخرج من الثلث -انتهى - فالذى ~~يفهم من هذه ms1310 النصوص أن التصرف المذكور فى حادثة السؤال يعتبر من قبيل الوقف ~~وينفذ من الثلث. # وهذا هو ما أفتى به المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه ص 588/589 من الجزء ~~الثانى من باب الوقف. # أما ما ذكره أصحاب الرأى الثانى القائلين بأن هذا التصرف من قبيل الوصية ~~بالمنفعة فهو ما جاء فيه ص 498 من حاشية رد المحتار من الجزء المذكور عند ~~(قوله لا مضافا) ما نصه (يعنى إلى ما بعد الموت فقد نقل فى البحر أن محمدا ~~نص فى السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا عند أبى ~~حنيفة - انتهى - نعم سيأتى فى الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت ~~لا قبله - انتهى - وفى ص 501 من الحاشية المذكورة قال ابن عابدين (والحاصل ~~أنه إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم يخرج من ملكه فلا يتصور ~~التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من ابطال الوصية وله أن يرجع قبل ~~موته كسائر الوصايا وانما يلزم بعد موته بحر ومثله فى الفتح. # ومحصل هذا ان المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح فلا يزول به الملك ~~قبل الموت ولا بعده بل يكون وصية لازمة حتى لا يجوز التصرف به لا قبله حتى ~~جاز له الرجوع عنه. # وهذا معنى قول الشارع فالصحيح أنه كوصية الخ فأنه قصد به تحويل كلام ~~المصنف لأن كلامه فيما يزول به الملك لا فيما يلزم ولا ينافى هذا ما قدمناه ~~من الاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك لأن ذلك فى الوقت وأما ~~المعلق بالموت فليس وقفا كما علمت فلا يلزم من لزومه وصية أن تخرج عن ~~الملك) انتهى. # وجاء فى تقرير الشيخ الرافعى على حاشية رد المحتار ص 75 ج 2 ما نصه (قوله ~~لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عند ملكه باتفاق) هذا ظاهر فى الوقت ~~المحكوم به وأما إذا علق بالموت أو قال وقفتها فى حياتىوبعد وفاتى مؤبدا ~~فالصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث ولا يزول ms1311 الملك وهو بمنزل الوصية ~~بالمنافع مؤبدا كما يأتى توضيح ذلك فى كلامه) - انتهى - (قوله ثلث ومقتضاه ~~أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله الخ) تقدم أن الوقف المعلق بالموت أو ~~المضاف إليه الصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث وهو بمنزلة الوصية ~~بالمنافع مؤبدا فعلى هذا لا تكون الدار موقوفة حقيقة بل محبوسة لهذه بمنزلة ~~الوصية فاذا بقى شئ مما عينه يكون لورثته لما علمت أن هذا ليس وقفا حقيقة ~~تأمل) - انتهى - (قوله فلا ينافى عدم صحته معلقا بالموت) ولو مطلق موته وان ~~لزم بالموت من الثلث لأن لزومه انما هو على أنه وصية لازمة لا وقف كما ~~يأتى) - انتهى - ومن هذا يتبين بجلاء أن الرأى الراجح الذى نميل إليه وحكمه ~~أنه لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة هذا القدر من الأطيان سواء كان ~~وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه الأطيان أو فى شئ منها ببيع أو هبة أو ~~نحوها كما قال ابن عابدين ذلك فيما قلناه عنه أنفا لأنه لا حق لأحد منهم ~~إلا فى المنفعة فقط ثم تبقى هذه الوصية مؤبدة يتصرف فيها طبقا لشروط ~~الموصى. # ويرجح هذا الرأى أيضا ان الايصاء بالمنفعة مؤبدا قد أقر مبدأه قانون ~~الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإن كان هذا القانون لايطبق على هذه الوصية ولا ~~تمشى جميع أحكامه فى هذا الموضوع مع فقه مذهب أبى حنيفة والراجح منه إلا أن ~~تقريره هذا المبدأ يقوى وجهة نظر أصحاب هذا الرأى ويجعلنا نطمئن إلى ترجيحه ~~- ثانيا - عن الشق الثانى - أنه إذا كان لا يوجد من ورثة الموصى أحد سوى ~~بنته خديجة وأولاد ابنى أخيه الشقيق وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ~~ونجيبة وقت وفاة العقماء الموصى لهم المسئول عن كيفية تقسيم نصيبهم وهم ~~سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج ~~فيكون عملا بقول الموصى (من لا عقب له فيعود الموصى به لورثته حضرة المشهد) ~~تقسم منفعة الموصى به لكل واحد من العقماء ms1312 المذكورين بين ورثة الموصى ~~المذكورين طبقا لأحكام الميراث فتستحق بنته الست خديجة النصف فرضا ويستحق ~~أبناء ابنى أخيه الشقيق الثلاثة النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ ~~للسيدتين تفيدة ونجيبة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال ما ذكر به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P350 ### | وصية مسيحى لمسلم ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع ثانى سنة 1376 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - الوصية من قبيل الصلة والصلة مع اختلاف الدين جائزة شرعا. ### | 2 - # تصح الوصية مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى ~~والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى. ### | 3 - # تنفذ الوصية الاختيارية بدون توقف على إجازة الورثة متى كان القدر الموصى ~~به لا يزيد عن ثلث التركة ### | السؤال # من الدكتور م. # أن سيدة أمريكية من ولاية كليفورنيا توفيت فى مايو 1956 عن وصية فى ~~تركتها جعلت له بمقتضاها جزءا منها وأنه مصرى مسلم وهى مسيحية وأن قوانين ~~ولاية كاليفورنيا التى توفيت فيها السيدة المذكورة تجيز الوصية والميراث ~~لأى شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له والوارث لا تمنع من ~~الإرث أو الوصية أى أنهم يعاملون الأجنبى بالمثل. # وسأل سيادته هل هذه الوصية صحيحة وجائزة شرعا وقانونا ويثبت له الحق فى ~~المطالبة بالمقدار أو الموصى له به من المتوفاة المذكورة أم لا ### | الجواب # المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الوصية جائزة مع اختلاف الدين والملة ~~لأن الوصية من قبيل الصلة والصلة تجوز مع اختلاف الدين وأعمال البر تجوز ~~بين أهل الأديان المختلفة لأن الأديان لم تحرم التواصل والتراحم وبذلك ~~تتحقق المساواة بين المسلمين وغيرهم فى صحة الوصية من بعضهم لعبض فى دار ~~الإسلام وقد اختلف علماؤهم فى جوازها من مصرى ملم لأجنبى تابع لبلد أجنبى ~~سواء أكان مقيما بمصر أو ببلده أو العكس فمنهم من أجازها لأنها صلة والصلات ~~مباحة وقد اختار ذلك القانون رقم ms1313 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول ~~أغسطس سنة 1946 فأجاز الوصية مع اختلاف الدارين فى المادة التاسعة منه ~~ومنها تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن ~~الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع ~~شريعته الوصية لمثل الوصى) فالقانون فى صدد هذه المادة أخذ بما أجمع عليه ~~الحنفية من جواز الوصية مع اختلاف الدين واختار مذهب القائلين منهم بجوازها ~~مع اختلاف الدارين فتحصل من مجموع ذلك أن الوصية من غير المسلم فى بلد ~~أجنبى جائزة للمسلم فى دار الإسلام كما تجوز الوصية من المسلم فى دار ~~الإسلام غير المسلم فى بلد أجنبى الا إذا كان قانون غير المسلم فى بلده ~~يمنع نفاذ هذه الوصية منه للمسلم فى دار الإسلام فانها فى هذه الحالة فقط ~~لا تجوز وصية المسلم له معاملة له بالمثل عملا بالاستثناء الوارد فى آخر ~~هذه المادة وهو (ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم ~~تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى) ونظرا لأن قانون ~~ولاية كاليفورنيا محل توطن المتوفاة الموصية يجيز الوصية لأن شخص أجنبى متى ~~كانت القوانين التابع لها الموصى له لا تمنع الوصية للأجنبى أى أنه يعاملون ~~الأجنبى بالمثل كما جاء بالسؤال فان الوصية المسئول عنها تكون جائزة شرعا ~~وقانونا وصحيحة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها ويثبت للموصى له ~~بمقتضاها الحق فيما أوصى له به من السيدة الموصية بدون توقف على اجازة ~~الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة المخلفة عنها وبهذا ~~علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV02P351 ### | وصية بكل التركة لأعمال البر ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 13 يوليه سنة 1964 م ### | المبادئ # 1 - الوصية لجهات البر وأماكن العبادة جائزة وصحيحة. ### | 2 - # الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتكون صحيحة ~~فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة ~~الموصى. ### | 3 - # الوصية ms1314 بكل التركة لبناء مسجد ومقبرة وأعمال بر صحيحة وتنفذ فى الثلث من ~~غير اجازة ولا تنفذ فى باقى التركة الا بإجازة الورثة. ### | 4 - # إذا لم يجز الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث قسم الزائد بينهم طبقا ~~لأحكام قانون الميراث 77 سنة 1943 م ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / أ. # أن شقيقة المرحوم أ. # توفى بتاريخ 13/3/1963 عن اخوته الأشقاء عبد العظيم ومحمود والسيد وزكية ~~وهانم أولاد المرحوم محمد الدسوقى فقط. # وكان المتوفى المذكور قد حرر بخطه وتوقيعه وصيتين أحداهما بتاريخ ~~22/1/1958 يوصى فيها بأن تكون كل تركته لأعمال البر والثانية بتاريخ ~~15/5/1958 يوصىف يها بأن تكون كل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد ~~فيها ولأعمال البر. # ويقرر السائل أن الورثة لا يجيزون تنفيذ هاتين الوصيتين. # كما أنه حرر فى سنة 1961 استمارة التأمين والمعاش التى يحررها موظفو ~~الدولة وقرر فيها أن يكون المنتفعون فى حالة فواته أختيه الشقيقتين لكل ~~منهما الربع والنصف الباقى للفقراء على أن تتولى وزارة الأوقاف الصرف. # وطلب السائل بيان نصيب أخوة المتوفى الذكور والإناث فى تركته. # وهل يضم التأمين الخاص به إلى تركته. أو أن التأمين شئ والتركة شئ آخر. # ويقرر السائل أن الوصيتين محررتان بخط المتوفى وعليهما امضاؤه ولم يشر أن ~~هناك نزاعا فى صدورهما وصحتهما. # ولكن الورثة لا يجيزونهما ### | الجواب # لا نزاع بين الورثة فى صدور الوصيتين المشار اليهما بالطلب ولا فى ~~صحتهما. # وانما النزاع كما يقرر السائل فى اجازتهما وتنفيذهما. # والمقرر أن الوصية لجهات البر وأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية جائزة ~~وصحيحة طبقا لأحكام المادة السابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأن ~~الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة. # وكذلك بما زاد على الثلث. # تكون صحيحة ولكن لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة ~~الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه طبقا لأحكام المادة 37 من ~~القانون المذكور. # وبما أن السائل يقرر أن الورثة لا يجيزون هاتين الوصيتين فهما نافذتان فى ~~الثلث فقط وتبطلان ms1315 فيما زاد على الثلث لعدم اجازة الورثة. # وبما أن الموصى قد أوصى أولا بكل تركته لأعمال البر دون بيان ولا تفصيل ~~لتلك الأعمال وأوصى فى وصيته الثانية بكل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته ~~التى ولد فيها ولأعمال البر ولا اختلاف بين الوصيتين من حيث الجهة الموصى ~~لها. # لأن الثانية لم تزد عن الأولى إلا ببيان بعض أعمال البرد الداخلة فى عموم ~~الأعمال الموصى لها فى الوصية الأولى التى عقب بها على هذا البيان فى ~~الوصية. # فتكون الجهة الموصى لها فى الوصيتين هى بناء المسجد والمقبرة فى بلدة ~~الموصى وأعمال البر بصيغة عامة والوصية لذلك صحيحة كما ذكرنا واذن يعتبر ~~ثلث التركة موصى به للجهة المذكورة ولا يتوقف التنفيذ فيه على اجازة أما ~~الثلثان فيبقيان من حق الورثة. # ويكون هذا الباقى هو كل التركة التى خلفها المورث وتقسم بين ورثته شرعا ~~طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث والورثة فى حالتنا ~~هذه هم أخوة المتوفى وأخواته الأشقاء فقط فتقسم بينهم التركة تعصيبا للأخ ~~ضعف ما للأخت. # وذلك بعد قضاء الديون ان كانت. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة. # وعند تحديد ثلث التركة الذى تنفذ فيه الوصية يلاحظ أن التركة هى كل ما ~~يخلف فيه الوارث المورث مالا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق الأخرى ~~المتعلقة بالمال التى تنتقل بالميراث من المورث إلى الوارث. # هذا بالنسبة للوصية بكل التركة وموقف الورثة منها أما بالنسبة للمعاش ~~والتأمين والاستمارة التى كتبها المتوفى وبين فيها المنتفعين بالمبالغ التى ~~تصرف بعد وفاة الشخص وهم أختاه شقيقتان بحق الربع لكل منهما. # والفقراء بحق النصف الآخر. فإن هذه المبالغ لا تعتبر تركة تجرى عليها ~~أحكام الميراث وينظر فيها إلى الحقوق التى تتعلق بالتركة ولكنها تخضع فى ~~تقسيمها وتعلق الحقوق بها لأحكام القوانين التى تنظمها لأن ملكه لا يثبت ~~فيها قبل الوفاة. # والقانون الخاص بالمبالغ التى يسأل فيها الطالب فى هذا الصدد قد جعل من ~~حق الشخص أن يعين ms1316 فى استمارة خاصة معدة لذلك الأشخاص أو الجهات التى تصرف ~~اليها هذه المبالغ بعد وفاته ولم يقيده فى ذلك بأحكام الميراث أوغيرها ~~فيخضع الأمر فى ذلك لهذا الحكم وقد تبين المتوفى من يصرف اليهم المبلغ وهم ~~أختاه الشقيقتان بحق الربع لكل منهما والفقراء بحق النصف فليتزم بيانه ~~وتكون هذه المبالغ لأختيه كل منهما الربع وللفقراء النصف الباقى. # وبما أنه لم يبين كيفية صرف هذا النصف ولم يعين فقراء بوصف أو بجهة وجعل ~~الصرف فى ذلك لوزارة الأوقاف فيترك لها الأمر فتقوم بصرفه للفقراء بالكيفية ~~التى تراها فى النطاق العام لأحكام الشريعة. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV02P352 ### | التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 29 يونيه سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه للمتنازل مدة حياته هبة فاسدة ~~ويكون القدر المتنازل عنه باقيا على ملك صاحبه يورث عنه بعد وفاته. ### | 2 - # متى فسدت الهبة فانه لا يترتب عليها أى أثر من الآثار التى تترتب على ~~الهبة الصحيحة ### | السؤال # من ع. # بالطلب المتضمن أن جدة السائل لأبيه ح. # توفيت بتاريخ 15/7/1965 عن ورثتها وهم ولدان زكى وبدور أنثى ولدا أندراوس ~~فكان لها ابن اسمه كامل أندراوس توفى قبلها عن أولاده عبد الله وزكريا ~~وبدور (أنثى) والمتوفاة المذكورة قد كتبت فى حياتها تنازلا عن ميراثها فى ~~ابنها كامل المتوفى المذكور لأولاد تضمن (أنها تنازلت عن ميراثها من عقار ~~وأطيان وأموال. # ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيه وقالت أقر واعترف أنى تنازلت عن جميع ذلك ~~لأولاد ابنى عبد الله وزكريا وبدور أولاد كامل أندراوس) - وطلب السائل بيان ~~الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث. # وهل التنازل صحيح أولا. # وهل ما تنازلت عنه لأولاد ابنها يعتبر ملكا لهم وإذا كان ملكا لهم هل ~~يؤثر فى القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة. # وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة ### | الجواب # الظاهر من عبارة التنازل الواردة بالنسد الكتابى أن السيدة ms1317 المذكورة قد ~~تنازلت عما ورثته من ابنها المتوفى لأولاده مع احتفاظها بريع الأرض ~~والأموال التى تنازلت عنها لنفسها مدى حياتها لا يأخذه غيرها إلا باذنها. # وهذا تمليك منجز للأعيان لأولاد ابنها مع اشتراط أن يعطوها الريع الذى ~~ينتج منها مدى حياتها. # فتكون هبة بعوض مجهول. لأن ما تنتجه الأعيان الموهوبة غير معلوم ولا ~~مقدر. # وقد جاء فى الفتاوى الخانية جزء ثالث صحفة 366 ما نصه (رجل وهب الآخر ~~أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب. # وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط. # وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط. # وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة، قال الفقيه أبو الغيث لأن فى الثمر ~~شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن ~~الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. # وفى الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الخارج من الأرض ~~نماء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة) فيكون هذا التنازل هبة فاسدة طبقا ~~لهذا النص ويكون القدر المتنازل عنه بمقتضى ذلك باقيا على ملك هذه السيدة. # ويكون تركة تورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين. # ويكون لأصحاب الوصية الواجبة حق فيه بمقتضى أحكام قانون الوصية. # وبوفاة هذه المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ~~عن المذكورين يكون لأولاد ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة ~~بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته فى حدود ~~الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد ~~إلى الثلث فتقسم تركة هذهالمتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد ابنها منها ~~ثمانية أسهم وصية وابجة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة ~~وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ولديها زكى وبدور للذكر منها ضعف الأنثى ~~تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم يكن أوصت لأولاد ابنها ms1318 ~~بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق نصر آخر غي رما ذكر. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال # PageV02P353 ### | تصرف الجد فى مال القصر ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 29 مارس سنة 1967 م ### | المبادئ # 1 - الولاية على مال القصر للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا ~~مختارا قبل وفاته وليس للجد التنحى عنها إلا باذن من المحكمة مادام قد ~~توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق. ### | 2 - # يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحمة على أن ~~يحرر قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى ~~حددها القانون. ### | 3 - # لا يجوز للجد التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عنه إلا ~~بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة ### | السؤال # من الأستاذ ب. # المحامى بالطلب المتضمن أن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية ~~جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته. # وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر ~~قبض واستلام. # والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى احدى الشركات نيابة ~~عنهم دون الحصول على اذن بذلك من النيابة الحسبية أم يجب عليه الحصول على ~~اذن منها بذلك ### | الجواب # تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام ~~الولاية على المال أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد ~~اختار وصيا مختارا على مال القصر. # وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة. # فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ~~ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر. # كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر. # وله ادارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون ~~المذكور كما تقضى بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور. # وقد نصت المادة 15 من هذا القانون. # على أنه لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ms1319 ولا الصلح ~~عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها كما نصت المادة 16 منه على على ~~الأولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه. # وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى ~~شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر ~~يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحكمة على أن ~~يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد ~~التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ~~ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها الا بعد الحصول على اذن من المحكمة ~~الحسبية لا من النيابة. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P354 ### | تزويج الوصى للصغيرة ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 18 يوليه سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - إذا زوج الوصى الصغيرة باذن من الأب قبل وفاته أو باذن من القاضى كان ~~عقد الزواج صحيحا شرعا ونافذا تترتب عليه جميع آثاره. # وان كان بغر اذن واحد منهما كان عقد الزواج غير صحيح شرعا وتعتد الزوجة ~~من تاريخ المتاركة. ### | 2 - # الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فعند بلوغها اما ان تجيز العقد فيستمر ~~الزواج وأما ان تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القاضى ليفسخ عقد زواجها ### | السؤال # من السيدة / آ. # بالمملكة العربية السعودية جيزان - صحة منطقة الريان - طرف رجب وجيه ~~مأمور صحة منطقة الريان بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1968 المتضن أن السائلة ~~فتاة يمنية يتيمة الأبوين وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن ~~الزواج وان هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها ~~أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التغذيب فخرجت من ~~منزل الزوجية وكان سنها اذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشر سنة وكان حالتها ~~النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى ms1320 ~~خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها وقضت بها ~~اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا وبعد هذا تقدم ~~اليها رجل آخر ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين ~~قصتها من أولها إلى آخرها. # وقد قال لها البعض حينذاك أن طول السنوات الماضية لغيات الزوج تجعل عقد ~~الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه. # وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى ~~عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهذ هذا العقد الأخير صحيح شرعا - وهل ~~هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول ### | الجواب # المقرر شرعا ان تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته ~~أو يكون بإذن من القاضى. # فان كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ~~ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه ان تتزوج ~~بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين ~~أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى. # أما تزويج الوصى للصغيرة بغير اذن من الأب قبل وفاته وبغير اذن من القاضى ~~فانه يكون غير صحيح شرعا ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. # وقد نص فى كتب الحنفية أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فكان لها ~~خيار الفسخ عند البلوغ. # فعند بلوغ الصغيرة اما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - ~~واما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما. # فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته ~~أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا ~~وتترتب عليه جميع آثاره وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح ~~شرعا. # ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما فان لم يتفارقا رضا ~~واختيارا وجب على من يهمه الأمر ان يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق ms1321 بينهما. # وان كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لا من الأب قبل ~~وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه ~~آثاره ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. # وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه ~~جميع آثاره لا سيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقاض العدة. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال # PageV02P355 ### | تخارج ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1389 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - اخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو ~~عينا من التركة أو من مال الورثة الخاص جائز شرعا. ### | 2 - # لا يسترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى ~~التسليم. ### | 3 - # إذا تم التخارج مستوفيا شروطه ترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ ~~المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة ### | السؤال # من السيد / ع. # المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله وترك تركة منقولة وغير منقولة وورثة ~~هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث اناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة ~~وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) ~~والبنت الثالث له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا ~~عليه. # وتم عقد التخارج أمام احدى المحاكم الشرعية كما تم قبض بدل التخارج أيضا ~~فى مجلس العقد وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة ~~للمتوفى (الخارجة) على اخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب ~~فيها بابطال حجة التخارج بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى ~~الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من اسرائيل فهى غير مقدورة التسليم. # وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة ويحصل بين الورثة ويكون باخراج بعض ~~الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على ان يأخذ بدله نقدا أوعينا من التركة أو ~~من مال الورثة الخاص ms1322 وهو مشروع. # فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ~~ثمانين الف دينار بمحضر من الصحابة. # وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج ~~بعضهم بعضا. # ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها ~~إلى التسليم وبين ما لم يعلم قدره فيه جائز. # وحيث أن التركة عبارة عن منقول وغير منقول ويدل التخارج كان نقودا تم ~~قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب ~~عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه ~~الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من ~~أعيانها وان كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا. # ودعوى الخارجة ابطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا حيث ان السبب الذى ~~تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا ~~لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم ~~بالنسبة للأعيان ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P356 ### | اقرار بوارث ### | المفتي # محمد خاطر. # ذو القعدة سنة 1390 هجرية - 17 يناير سنة 1971 م ### | المبادئ # 1 - إذا أقر الوارث بوارث آخر معه يعامل باقراره فى حق نفسه إذا ما ~~استوفى الاقرار شروطه ولم تشبه شائبة. ### | 2 - # لا يصح الرجوع فى المال بعد ما تعلق به حق العبد ### | السؤال # من السيدة / ج. # بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم ح. # ع. بتاريخ 4/12/1964 - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/4/1967 وأن ~~للمتوفى المذكور زوجة أخرى تدعى إ. # وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى إ المذكورة بزوجته ~~السائلة ج. # للمتوفى وحقها فى الميراث فيه وذلك فى اشهاد الوفاة والوارثة الصادر ~~بتاريخ 30/7/1967 - ثم عادت زوجة المتوفى الأخرى إ. # المذكورة ورجعت عن هذا الاقرار بعد ذلك. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعىفى ميراثها من زوجها المذكور ms1323 بعد عدول ~~الزوجة الأخرى عن هذا الاقرار وهل يصح رجوعها عن هذا الاقرار شرعا أم لا ~~يجوز هذا للرجوع ### | الجواب # فيما يختص بإقرار إ. # زوجة المتوفى الأخرى بزوجية ج. # للمتوفى المذكور فى اشهاد الوفاة والوارثة المنوه عنه - فان نصوص الفقهاء ~~بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل باقراره فى حق نفسه فقط أى فى ~~المال فقط إذا ما استوفى الاقرار شروطه المقررة شرعا ولم تشبه شائبة. # أما الرجوع عن الاقرار بالزوجية الثابت فى اشهاد الوفاة والوارثة سالف ~~الذكر فقد جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع ~~بالصحيفة رقم 233 فى باب الاقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح ~~الرجوع فيه) . # وعلى ذلك فيكون رجوع إ. عن اقرارها بصحة زوجية ج. للمتوفى المذكور - هذا ~~الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط لأن اقرارها كما ذكرنا انما تعامل به فى ~~حق نفسها فقط أى فى المال ولا علاقة له بالزوجية والرجوع فى المال وقد تعلق ~~به حق العبد لا يصح الرجع فيه كما قرر الفقهاء. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P357 ### | وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى ### | المفتي # محمد خاطر. # صفر سنة 1396 هجرية - 3 فبراير سنة 1976 م ### | المبادئ # 1 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى فان زادت قيمة ما عين ~~لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية. ### | 2 - # إذا مات أحد الورثة الموصى له قبل وفاة الموصى بطلت الوصية بالنسبة له ~~استحقاقا وتفضيلا وكذا تبطل الوصية لباقى الورثة بالنسبة لقدر استحقاقهم ~~ميراثا لتغي أنصبائهم بوفاة بعضهم ### | السؤال # من السيد / ك. # بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 16/1/1969 توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم ~~الشيخ س. # وترك ما يورث عنه شرعا القدر 19 سهما و21 قيراطا و2 فدان أطيانا زراعية ~~وأن المتوفى المذكور قد حرر حال حياته وبتاريخ 11/1/1951 ورقة عرفية بوصية ~~وقعها بإمضائه تضمن كما قرر السائل أولا تخصيص زوجته زهرة بالقدر 19. # 5 سهما و5 قيراط ms1324 قيمة ميراثها. وبالقدر 5 سهم و6 قيراط وصية تفضيل لها. # ثانيا خص ابنته نعيمة بالقدر 12 سهم و 15 قيراط قيمة مياثها فيه، وبالقدر ~~12. # 5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها. # ثالثا - خص ابنته شهيرة بالقدر 12 سهم، 15 قيراط قيمة ميراثها فيه، ~~وبالقدر 12. # 5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها. # رابعا - خص شقيقاته شاها وزهرة وحسنة بالقدر 17. # 5 سهم و 9 قيراط قيمة ميراثهن فيه. # وأنه قبل وفاة الموصى توفيت زوجته زهرة محمد على قبالى بتاريخ 13/12/1955 ~~- ثم توفيت أخته زهرة بتاريخ 24/2/1957 - وأنه بناء على هذا قد انحصر ارثه ~~الشرعىف ى بنتيه نعيمة وشهيرة. # وفى شقيقتيه حسنة وشاها فقط. وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الوصية وحصة ~~كل من الورثة فى القدر الذى تركه المتوفى، وقد أرفق السائل بطلبه صورة ~~عرفية من ورقة الوصية المشار إليها تحت مسئوليته ### | الجواب # تبين من الاطلاع على صورة ورقة الوصية أن الموصى قد أوصى بتقسيم تركته ~~على جميع ورثته طبقا لأحكام المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ~~التى تنص على أنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يبين ~~لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت ~~قيمة ما عين لحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية. # وبما أن زوجة المتوفى احدى الورثة الموصى لهم بقيمة استحقاقها ووصيته ~~اختيارية زادة عن استحقاقها قد توفيت قبل وفاة الموصى. # فتبطل الوصيةب النسبة لها استحقاقا وتفضيلا لوفاتها قبل وفاة الموصى. # وكذلك تبطل الوصية لما أوصى به لبنتيه وأختيه شقيقتيه بالنسبة لقدر ~~استحقاقهن ميراثا فيه لتغير أنصبائهن نتيجة وفاة الزوجة وبطلان الوصية ~~بالنسبة لها. # أما بالنسبة لما أوصى به لبنتيه تفضيلا وقدر ذلك 1 سهم و 17 قيراط فان ~~الوصية لهما بهذا القدر صحيحة ونافذة شرعا وقانونا، لأنها فى حدود ثلث ~~التركة فتنفذ بدون توقف على اجازة الورثة ويكون الباقى وقدره 18 سهم و 4 ~~قيراط وفدانين هو التركة التى تقسم بين ورثته ms1325 الأحياء وقت وفاته وهن بنتاه ~~واختاه شقيقتاه لبنتيه منها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا مضافا إليه ما ~~استحقاه بطريق الوصية وقدره 1 سهم و17 قيراط والباقى بعد الثلثين - وهو ~~الثلث - يكون لأختيه شقيقتيه مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولعدم وجود ~~عاصب أقرب. # ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P358 ### | وصية اختيارية بأزيد من الثلث ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # ذى القعدة سنة 1404 هجرية - 4 أغسطس سنة 1984 م ### | المبادئ # 1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. ### | 2 - # قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموصى. ### | 3 - # تكون الوصية فيما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين ~~منها. ### | 4 - # الأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى ~~للميت على الغير. ### | 5 - # لا تنفذ الوصية إلا بعد تجهيز الميت وسداد ما عليه من ديون. ### | 6 - # تقدم الوصية الواجبة فى التنفيذ على غيرها من وصايا فإن بقى شئ بعدها من ~~الثلث تنفذ فيه الوصايا الاختيارية. ### | 7 - # إذا زادت قيمة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة فلا تنفذ فى الزيادة إلا ~~باجازة الورثة ### | السؤال # من ع. # بالطلب وقد ذكر فيه أن سيدة قبطية توفيت سنة 1983 عن أخت شقيقة وأولاد أخ ~~شقيق وكانت قد أوصت سنة 1941 بثلث مالها لأبنة شقيقتها المتوفاة قبلها ~~وأكدت تلك الوصية سنة 1953 بوثيقة سجلتها ببطريركية الأقباط الأرثوذكس ~~بالقاهرة واعتمدتها من وزارة الداخلية. # ثم أوصت سنة 1981 لأحد الأديرة بشهادات استثمار تملكتها بعد الوصية ~~الأولى وطلب افادته عما يتبع فى ذلك هل تستنزل قيمة شهادات الاستثمار من ~~التركة وتنفذ الوصية الأولى من ثلث الباقى من أطيان وعقار أم تنفذ الوصية ~~الأولى فى ثلث التركة بما فيها قيمة شهادات الاستثمار موضوع الوصية الثانية ### | الجواب # الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهى تبرع على وجه الصدقة بمنزلة ~~الهبة وشرطها كون الموصى أهلا للتمليك وعدم استغراقه بالدين والموصى له حيا ~~وقتها والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى. # وقبولها يعتبر ms1326 بعد الموت لأنه أوان ثبوتها لإضافتها إلى ما بعده. # وتكون فيما تركة الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها وذلك ~~لأنه قد يتعلق بعين من الأموال المتروكة حق للغير قبل الوفاة كالعين التى ~~رهنها المتوفى عند دائنه وسلمها له فان حق المرتهن تعلق بعينها فى حالة ~~حياة الراهن. # فإذا مات الراهن قبل أداء الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق ~~بها. # وكالعين التى جعلت مهرا للزوجة ولم تسلم اليها حتى مات الزوج ولا مال له ~~سواها فان حق الزوجة تعلق بعينها فى حياته فكانت بذلك أحق بها من غيرها بعد ~~مماته. # فما كان كذلك لا يعد من التركة لثبوت تعلق حق الغير بعينه قبل صيرورته ~~تكرة. # وإنها التركة ما فضل بعذ ذلك من الأموال وهو الذى يتعلق به حق الميت من ~~التجهيز وحقوق الدائنين والموصى لهم والورثة هذا مذهب الحنفية. # وعند بعض الفقهاء. # تطلق التركة على ما يخلفه الميت من الأموال مطلقا سواء تعلق حق الغير ~~بعين منها قبل الوفاة أم لا. # والأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى ~~للميت فى ذمة الغير والديه الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل العمد ~~تشمل كذلك حقوق ارتفاق كحق الشرب والمسيل والمرور وسائل الحقوق المالية ~~ةيتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة بحسب القوة. ### | 1 - # حق الميت فى تجهيزه وتجهيز من تجب عليه نفقته شرعا. ### | 2 - # حق الدائنين فى ايفاء ديونهم. ### | 3 - # حق الموصى لهم. ### | 4 - # حق الورثة وانما قدم التجهيز على قضاء الدين مطلقا لأن التجهيز من ~~الحاجات الأصلية للميت وهو بمثابة النفقة الضرورية فى الحياة فكما أنها ~~تقدم على حقوق الدائنين فى حال الحياة تقدم عليها بعد الوفاة لأنه صلى الله ~~عليه وسلم قال فى المرحم الذى وقصته ناقته (كفنوه فى ثوبيه) ولم يستفصل هل ~~عليه دين أو لا. # وترك الاستفصال فى قائع الأحوال إذا كانت قولية بمنزلة العموم فى المقال ~~لأن قضاء الدين واجب يجبر عليه فى حال الحياة. # وأما تقديم الوصية على ms1327 الدين فى القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين ~~فحكمته أن الوصية تشبه الميراث فى كونها مأخوذة بلا عوض فكان إخراجها شاقا ~~على نفوس الورثة وكانت مظنة الإهمال منهم بخلاف الدين فانه فى الغالب فى ~~مقابلة عوض وصل إلى الميت. # وقد يكون موجودا فى التركة فكان من السهل أداؤه فقدم ذكر الوصية اهتماما ~~بها وحثا على تنفيذها وتثبيتها على أنها مثل الدين فى المسارعة إلى الأداء ~~على أن العطف فى الآية (ب أو) وهى لا تقتضى الترتيب لغة. # وغاية ما تدل عليه الآية تقديم جملة الدين والوصية على الارث وقد دل ~~الحديث على تقديم الدين على الوصية. # لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يبدأ بالدين قبل الوصية. # وروى مثله عن أبى بكر رضى الله عنه. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف ~~على أن الدين مقدم على الوصية وما بقى من الحقوق الثلاثة المشار إليها ~~يستحقه الورثة. # وقد أوجب قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تقديم الوصية الواجبة فى التنفيذ ~~على سائل الوصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الأخرى على ~~الترتيب المقرر فى أحكام الوصية عند التزاحم المواد (76 - 77 - 78) . # والوصية إما أن تكون بغير معين أو بمعين. # فإذا كانت بغير المعين فانها تعلق بمال الموصى الموجود وقت وفته. # فمن قال أوصيت لفلان بثلث مالى كان لفلان هذا ثلث مال الموصى الموجود عند ~~وفاته قل أو كثر سواء أكان له مال وقت الوصية أم لا. # وإن كانت بالمال المعين فانها تتعلق بنفس الموصى به. # فإذا هلك قبل وفاة الموصى أو خرج عن ملكيته بطلبت الوصية به لفوات المحل ~~كما إذا قال أوصيت لفلان بهذه الفرس أو بهذا البيت. # وبالرجوع إلى الطلب المقدم نرى أن المتوفاة قد أوصت بثلث مالها سنة 1941 ~~لبنت شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدتها سنة 1953 ثم أوصت لأحد الأديرة ~~بشهادات استثمار سنة 1981 لم يحدد السائل قيمتها وأن الموصية توفيت سنة ~~1983 بعد ms1328 صدور القانون الوصية ولها ورثة. # وواضح أن الوصايا اختيارية. # ومما تقدم يعلم أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وان قيمة الوصيتين ~~المذكورتين تزيد عن ثلث التركة حتما وتنفيذها فى هذه الحالة يتوقف على ~~إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث وهو قيمة شهادات الاستثمار فان اجازوا نفذت ~~الوصيتان وان لم يجيزوا فى الزائد كان الثلث بين بنت شقيقته المتوفاة ~~وللدير بنسبة سهامهما. # كما لو أوصى لزيد بثلث التركة ولعمرو بريعها ولم يجز الورثة كان الثلث ~~بينهما بنسبة سهامهما فى الوصية وكيفية اخراج سهامهما فى جنس هذه المسألة ~~أن تصحح مسألة الوصايا أولا وينظر كم سهام الوصايا من أصل المسألة فيكون ~~الثلث بينهما على سبعة سهام. # ولو أوصى لرجل بألف والآخر بخمسمائة وخلف تركة قيمتها ألف وثمانمائة ولم ~~يجز الورثة ما زاد عن الثث كان الثلث بينهما بنسبة حقهما فى الوصية لصاحب ~~الألف أربعمائة والثانى مائتان. # وهذا وفقا للمادة 548 من كتاب الأحكام الشرعية لقدرى باشا المأخوذة من ~~مذهب الإمام أبى حنيفة والتى عدل عنها إلى المادة 80 من قانون الوصية 71 ~~لسنة 1946 المأخوذة من مذهب الصاحبين وهى طريقة العول المعمول بها فى ~~الميراث. # وما يتبقى بعد تجهيز الميت ومن تلزمه نفقته فى حياته وإيفاء الديون ~~وتنفيذ الوصايا على الوجه المذكور يكون لأختها الشقيقة النصف ولا شئ للإناث ~~منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وبذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV02P359 ### | الوصية لوارث ### | المفتي # محمد مجاهد. # صفر سنة 1406 هجرية - 5 نوفمبر 1985 م ### | المبادئ # 1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان الموصى ~~به عينا أم منفعة. ### | 2 - # الوصية قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مستحبة ~~وقد تكون مباحة. ### | 3 - # اختلف الفقهاء فى الوصية لوارث ما بين مانع ومجيز وقد أخذ قانون الوصية ~~بقول الشعية الأمامية فأجاز الوصية للوارث. ### | 4 - # تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما ms1329 زاد ~~عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى. ### | 5 - # لا يجوز ادخال الوحشة على الأولاد وسائل الأقارب بايثار بعضهم الا إذا ~~وجد مبرر شرعى يقتضى ذلك ### | السؤال # من السيد / أسامة المفتى الجزائرى بالطلب المقيد برقم 218 لسنة 1985 ~~والمتضمن الاستفسار عن حكم الوصية للوارث حسب الشريعة الإسلامية وليس وفقا ~~للقانون ورأى المذاهب الأربعة الإسلامية فى هذا الموضوع ### | الجواب # الوصية كما عرفها الحنفية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء ~~كان الموصى به عينا أم منفعة. # وعرفها غير الحنفية من المذاهب الأربعة والأمامية بما هو قريب من هذا ~~المعنى أو بما يستفاد منه هذا المعنى. # وعرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فقال (هى تصرف فى التركة مضاف إلى ~~ما بعد الموت) وقد ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول. # أما الكتاب فمنه قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ونحوه مما جاء ~~فى آية المواريث من سورة النساء فقد شرع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتبا ~~على الوصية فدل على أن الوصية جائزة. # ومنه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ~~حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض} ~~المائدة 106، فقد ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل على ~~أنها مشروعة. # وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تصدق عليكم بثلث ~~أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) رواه البخارى. # ومنها ما روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال (جاءنى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت يا رسول الله ~~أنى قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة أفأتصدق ~~بثلثى مالى قال (لا) قلت فالشطر يا رسول الله فقال (لا) قلت فالثلث قال ~~(الثلث والثلث كير أو كبير انك ان تذر وثتك أغنياء خير ms1330 من أن تذرهم عالة ~~يتكففون الناس) هذا طرف من رواية البخارى وملم. # فجوز صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث وغير ذلك من الأحاديث الدالة على ~~مشروعية الوصية. # وأما الاجماع فإن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ~~هذا يوصون غير انكار من أحد فيكون اجماعا من الأمة على ذلك وأما المعقول ~~فهو كما قال الكاسانى فإن الانسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقرية ~~زيادة على القرب السابقة على ما نطق به الحديث (إن الله تصدق عليكم بثلث ~~أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) أو تداركا لما ~~فرط منه فى حياته وذلك بالوصية. # وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد اليها فإذا مست الحاجة إلىالوصية ~~وجب القول بجوازها. # هذا وتنقسم الوصية من حيث صفتها إلى خمسة أقسام. # واجبة وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكوات والكفارات وفدية ~~الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته وكذا الديون ~~التى فى ذمته للعباد والتى لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم ~~بها من تثبت بقوله لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب ~~الوصية. # فتكون واجبة. ومحرمة وهى ما كان فيها إضرارا بالورثة أو مخالفة لمقاصد ~~الشرع. # ومكروهة وهى الوصية لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية أن يستعينوا بها على ~~التمادى فى فسقهم. # ومباحة وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأحانب إذا تجردت من ~~قصد القربة. # أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال اعانة فينبغى ~~استحبابها. # ومستحبة وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقربا إلى الله ~~تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ~~صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم وغيره من ~~رواية أبى هريرة رضى الله عنه. # هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث. ### | 1 - # قال ابن حزم والشافعية فى ms1331 غير الأظهر والمالكية فى المشهور عندهم. # لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله ~~عليه وسلم (لا وصية لوارث) وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس ~~للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. # وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم. ### | 2 - # وقال الشيعة الامامية تصح الوصية للوارث وان لم تجز الورثة لعموم قوله ~~تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ~~والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180. ### | 3 - # وقال الشافعية فى الأظهر عندهم وهو ظاهر مذهب الامام أحمد وقول غير مشهور ~~للمالكية الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها ~~بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ولا ~~وصية لوارث الا أن يجيز الورثة) فدل قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن يجيز ~~الورثة) على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع. ### | 4 - # وقال الحنفية الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز الا بإجازة الورثة بعد ~~موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الاجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم (إن ~~الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) ولأن البعض يتأذى بايثار البعض ففى ~~تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية ~~لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك. # وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا ~~حقهم برضاهم فيزول المنع وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~(لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) . # وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه ~~من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول الشعية الامامية فأجاز الوصية ~~للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ~~ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره. ms1332 # وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة ~~إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما ~~يجيزون. # هذا والذى ترتاح إليه النفس ويؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة ~~السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بايثار بعضهم ~~لا فى الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل ~~لإيثار بعضهم على بعض وبهذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P360 ### | المفقود ### | المفتي # محمد مجاهد. # جمادى الأولى سنة 1406 هجرية - 12 يناير سنة 1986 م ### | المبادئ # 1 - المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته. ### | 2 - # المفقود حى فى حق الأحكام التى تضره فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق ~~بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته. ### | 3 - # المفقود ميت فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره فلا يرث من غيره ولا ~~يحكم باستحقاقه لما أوصى له به. ### | 4 - # يوقف للمفقود نصيبه فى الإرث والوصية فإن ظهر حيا أخذه وإذا حكم يموته رد ~~هذا النصيب إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث وقسم ماله بين ورثته ~~الموجودين وقت صدور الحكم بموته. ### | 5 - # إذا حكم القاضى بموت المفقود اعتبر ميتا من حين فقده بالنسبة لنصيبه ~~الموقوف له من تركة مورثه ويرد إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ~~ويعتبر ميتا من وقت صدور الحكم بالنسبة لتركته فيستحقها ورثته الموجودون ~~وقت الحكم باعتباره ميتا. ### | 6 - # اعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بناء على ما ترجح لدى القاضى من القرائن ~~والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى ~~تاريخ معين ### | السؤال # من السيد / م. # بالطلب المتضمن أن والد السائل تغيب عن منزله وعن العمل بتاريخ صباح يوم ~~21/5/1978 أثناء خروجه لصلاة الفجر فى مسجد قريب من المنزل. # وبعد أربع سنوات من فقده قام السائل برفع دعوى لإثبات غيبته وقد حكمت ~~المحكمة باعتباره متوفى بتاريخ 14/12/1983. # واعتبر هذا التاريخ تاريخ وفاته. ms1333 وقبل صدور حكم الوفاة بعام تقريبا أى من ~~يناير سنة 1983 توفى شقيق والد السائل ولم يكن قد تزوج قبل وفاته وكانت ~~وفاة هذا الشقيق عن أخيه المفقود والد السائل وعن أخته الشقيقة وعن أبناء ~~اخوته الأشقاء. # وطلب السائل بيان الوارث وغير الوارث ### | الجواب # اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ~~ولا موته. # ولما كان المفقود مجهول الحال أحى هو أو ميت اعتبرهد الفقهاء حيا فى حق ~~الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته ~~ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته، ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى ~~تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم ~~باستحقاقه لما أوصى له به بل يوقف نصيبه فى الارث والوصية إلى ظهور حياته ~~أو الحكم بوفاته. # فإن ظهر حيا أخذ الإرث والوصية. # وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ~~ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث. # وترد الوصية إلى ورثة الموصى. # وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ~~حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل بقاء ما كان ما كان حتى ~~يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بانه استصحاب حجة للدفع ~~ولا للاستحقاق. # وترتيبا على ما تقدم فإن حكم القاضى بموت المفقود تطبيقا للمادة 21 من ~~القانون 25 لسنة 1929 اعتبر ميتا من حين فقده النسبة لنصيبه الموقوف له من ~~تركة مورثه، لأن حياته مشكوك فيها وقت وفاة المورث فلم يتحقق فيه الارث ~~ويرد نصيبه الموقف له إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ~~ميتا من وقت الحكم بالنسبة لتركته هو فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم ~~باعتباره ميتا. # واعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بالنسبة لإرثه من غيره إذا حكم القاضى ~~بوفاته بناء على ما ترجح لديه ms1334 من القرائن والظروف والأحوال المحيطة ~~بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين واعتباره ميتا ~~وقت صدور الحكم بوفاته لا من وقت فقده بالنسبة لإرث الغير منه هو مذهب ~~الحنفية والمالكية وهو ما اختاره القانون. # (يراجع كتاب الهداية ج 2 وكتاب بدائع الصنائع ج 6 وحاشية رد المحتار على ~~الدر المختار لابن عابدين ج 3 فى كتاب المفقود. # وكتاب حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج 4 فى باب الفرائض. # كما تراجع المادتان 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 والمادتان 2، 45 من ~~قانون الموارث 77 لسنة 1943. # لما كان ذلك كذلك فإنه بوفاة عم السائل (شقيق والده المفقود) فى يناير ~~1983 أثناء فقد والده. # ثم الحكم باعتبار والد السائل المفقود متوفى بتاريخ 24/12/1983 فانه لا ~~يكون ضمن ورثة أخيه الشقيق المتوفى فى يناير 1983. # وذلك لأنه الحكم بوفاته قد أنشأ موتا اعتباريا ولم يظهر موتا حقيقيا حتى ~~يستند إلى وقت وقوعه. # وعلى ذلك فتكون جميع تركة المتوفى عم السائل لأخته الشقيقة وللذكور من ~~أولاد أخوته الأشقاء لشقيقته النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخوته ~~الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم دون الاناث منهم لانهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ~~ذكروا ولا من يستحق وصية فى تركته. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P361 ### | تخارج غير صحيح ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1319 هجرية ### | المبادئ # التخارج بعد القسمة غير صحيح شرعا ### | السؤال # من ح. # فى جماعة حصل بينهم عقد تخارج بالصورة التى أوضحها بالسؤال. # فهل إذا كان من وقع له التخارج أجنبيا لا يكون التخارج صحيحا لأنه صلح عن ~~مال ولا نزاع بين الأجنبى والوارث حتى يتأتى الصلح وهل إذا كان فى التركة ~~نقود ولم يعلم إن كان ما يخص الوارث من النقود مساويا لبدل التخارج أو أقل ~~أو أكثر يكون التخارج باطلا وهل إذا كان الواقع أنه حصل قسمة فى المنقولات ~~واستلم حسن على الهرميل بعد القسمة ما ms1335 خص مباشرين الزوجة بتوكيله عنها وحصل ~~أيضا قسمة إفراز وما خصها مازال بيد المخرج لهما تحت التنفيذ يكون التخارج ~~عن النصيب الشائع فى كل التركة باطلا والعقد المذكور محرر فى 20 أبريل سنة ~~1901 ومضمونه أن محمد على الهرميل مات عن زوجتيه مباشرين وزليخا وبنتيه ~~فريدة وفردوس وشقيقه أحمد بك وحسن أفندى ثم مات أحمد بك الشقيق المذكور عن ~~زوجته ستيتة وأولاده محمد أحمد الهرميل وحسن على الهرميل وبنتها فريدة ~~وأشقائها عبد الله عبد الله وإبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة ~~وحميدة وأن محمد على الهرميل المتوفى أولا ترك أطيانا وعقارا ونقودا ومواشى ~~ومنقولات وأن عبد الله عبد الله الهرميل واخوته إبراهيم والعيسوى وعثمان ~~ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة المذكورين أشقاء مباشرين الزوجة أقروا أنهم قبضوا ~~من محمد أحمد الهرميل وأخيه حسن ابنى أحمد بك شقيق محمد على الهرميل ~~المذكور زوج مباشرين المذكورة مبلغ 8755 قرشا صاغا كل منهم بحسب استحقاقه ~~فى مقابلة أنهم أخرجوا أنفسهم لهما مناصفة من جميع ما يستحقونه على الشيوع ~~فى الأطيان والعقارات والمواشى والمنقولات التى تخصهم عن شقيقتهم الست ~~مباشرين المتوفية المذكورة فى تركة زوجها المرحوم محمد على الهرميل المذكور ~~ويدخل فى تلك المواشى والمنقولات المتخارج فيها المذكورة ما يخص حضرات عبد ~~الله عبد الله واخوته المخرجين المذكورين فيما يخص مورثتهم مباشرين ~~المذكورة مما استلمه حسن أفندى على الهرميل بطريق القسمة مذ كان وكيلا عنها ~~إلى آخر ما ذكر بالعقد المذكور ### | الجواب # حيث قسمت المنقولات واستلم وكيل الزوجة نصيبها منها وحكم بقسمة الأطيان ~~والعقارات قسمة إفراز وقسمت وبقى ما خص هذه الزوجة بيد المخرج لهما تحت ~~التنفيذ، فلا يعتبر هذا العقد تخرجا. # لأن التخارج لا يقع إلا بين الورثة حال اشتراكهم فى التركة، وقد انتفت ~~الشركة بالقسمة فصار كل من المخرجين والمخرج لهما أجنبيا من الآخر فلا ~~تخارج على أنه حصل شائعا فيما ذكر. # والشيوع قد انتفى أيضا بتلك القسمة فلا يمكن القول بصحته. # وأيضا إذا كان فى التركة نقود ولا يدرى أن بدل الصلح من ms1336 حصتها أقل أو ~~أكثر أو مثله فقد فسد الصلح. # فما ذكر بهذا العقد على الوجه المسطور غير صحيح بالنظر لما قلنا، والله ~~تعالى أعلم # PageV02P362 ### | دعوى وارثة ### | المفتي # حسونة النواوى. # ربيع أول 1314 هجرية ### | المبادئ # إذا ذكرت المدعية فى دعوى أولا أن فلانا من ضمن الورثة ثم حذفت اسمه من ~~دعوى ثانية كانت دعواها غير صحية شرعا للتناقض ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 16/8/1896 مضمونها أنه سبق صدور إعلام ~~شرعى من محكمة مركز زفتى الشرعية بثبوت وراثة م. # وللطعن فيه من ع. أخ هذا المتوفى أحيل نظر صورته على المجلس الشرعى ~~بمحكمة مصر فقرر عدم صحة الحكم المسطور بها لعدم صحة الدعوى والشهادة ولما ~~بلغ هذا القرار لمحكمة مديرية الغربية وهى بلغته لقاضى المركز استأنف ~~الدعوى وأصدر فيها حكما آخر وللطعن من نفس المتشكى الأول فى هذا الحكم ~~الآخر طلبت صورته وأحيل نظرها على المجلس الشرعى المذكور أيضا فقرر أنه ظهر ~~أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها الثانية بعد ~~اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته والتناقض ~~يمنع صحة الدعوى وبذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فإذا ~~استؤنفت فالأنسب أن تكون بحضور المتشكى رفعا للشكوى وتكرار المكاتبة وبعد ~~تبليغ هذا القرار لمحكمة المديرية قدمت للنظارة عريضة من رية أم رمضان بنت ~~المتوفى وست أم حسين زوجته بأن على رمضان المذكور يقصد بالطعن فى الإعلام ~~الشرعى الصادر بوراثة مورثهما المحكى عنه اغتيال حقوقهما وتضررتا من تقرير ~~بطلانه والتمستا إحالته على هذا الطرف وحيث إن المفهوم من أقوالهما ~~المذكورة الطعن فى قرار المجلس الشرعى الصادر بعدم صحة الإعلام فقد طلبت ~~الأوراق المتعلقة بهذه المادة ووردت بمكاتبة حضرة قاضى المديرية وهى مرسلة ~~مع هذا بأمل النظر فيها وفر قرار المجلس الشرعى وبيان ما يقتضيه الوجه ~~الشرعى فيه. # ومضمون الصورة الأولى المذكورة الحكم بوفاة محمد رمضان وانحصار إرثه فى ~~زوجته المرأة الست على حسين وبنته ربة المدعية المذكورة وابنه محمود ولا ~~وارث له سواهم ثم ms1337 بوفاة محمود الابن المذكور فيه بعد ذلك وانحصار إرثه ~~الشرعى فى كل من أخته شقيقته المرأة ريه المدعية المذكورة ووالدته الست ~~المذكورة وأعمامه أشقاء أبيه وهم على رمضان وموسى وعبد الواحد والعشماوى ~~أولاد رمضان المذكور ابن نصار المرقوم لا وارث له سواهم وذلك بعد دعوى على ~~مدين للمتوفى الأول المورث المذكور وبعد سؤاله وإنكاره للوفاة والإرث ~~وإقراره بالدين المدعى وبعد إقامة البينة على ما أنكره من الوفاة والإرث ~~وتزكيتها التزكية الشرعية وإنما كان الحكم المذكور غير صحيح لعدم صحة ~~الدعوى والشهادة كما قرره المجلس الشرعى أولا بسبب عدم ذكر الجد الجامع ~~للأعمام وأخيهم المتوفى المذكورين من جهة أبيهم وأمهم بالدعوى والشهادة ~~ومضمون الصورة الثانية المذكورة هو مضمون الأولى إلا أنه ذكر فى كل من ~~الدعوى والشهادة المسطورين بها الجد الجامع للأعمام وأخيهم المذكورين من ~~جهة أبيهم وأمهم على الوجه المسطور بتلك الصورة وأسقطت المدعية أحد الأعمام ~~المذكورين فى الدعوى الثانية المذكورة بعد اعترافها به فى الدعوى الأولى ~~كما قرره المجلس الشرعى المذكور ### | الجواب # بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة أعلاه وعلى صورتى الإعلامين ~~الشرعيين الصادرين من محكمة مركز زفتى الشرعية المرفقتين بهذه الإفادة ~~المؤرخة إحداهما فى 5 ربيع الأول سنة 1313 وثانيتهما فى 29 رجب سنة 1313 ~~وعلى ما قرره فى شأن ذلك المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية أولا ~~بتاريخ 8 جمادى الآخر سنة 1313 وثانيا بتاريخ 19 شوال سنة 1313 وعلى باقى ~~الأوراق المتعلقة بذلك. # ظهر أن ما قرره ثانيا المجلس الشرعى المذكور من أن المدعية أسقطت بعض ~~الورثة المسمى العشماوى من دعواها المسطورة بالصورة الثانية المذكورة بعد ~~اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته وأنه بهذا ~~تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فى محله، والله تعالى أعلم # PageV02P363 ### | وفاة ووراثة ### | المفتي # حسونة النواوى. # رجب 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها. ### | 2 - # إذا لم يذكر المدعى الدائن فى دعوى الوفاة والوراثة أن مورثه أقرض المدعى ~~عليه الدين المدعى به من ms1338 مال نفسه لا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يسأل عنها ~~الخصم. ### | 3 - # إذا أقر المدعى عليه بالإقراض وأن المبلغ بذمته للمتوفى فإن ذلك لا يرفع ~~ما فى الدعوى من قصور. ### | 4 - # إذا سمعت البينة على الوفاة والوراثة ثم صدر الحكم بالوفاة والوراثة كان ~~غير صحيح شرعا لأن الشهادة لم تكن واقعة بعد دعوى صحيحة شرعا ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 4 رجب سنة 1314 مضمونها أن أ. # من أهالى البحرى قمولة تضرر للحقانية من الإعلام الصادر من محكمة البلاص ~~بثبوت وفاة ع. # مع كونه غائبا وليس متوفيا وبإحالة النظر فيه بالمجلس الشرعى وفى الأوراق ~~المتعلقة بهذه المادة قرر المجلس المشار إليه بأنه بالأطلاع على ذلك ظهر أن ~~الدعوى المسطورة بصورة الإعلام المذكور فيها قصور من جهة عدم بيان أن ~~المتوفى المذكور بها أقرض الدين المدعى من ماله الخاص كما هو اللازم فى صحة ~~دعوى القرض ولكن بالنسبة لإقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى ~~دين عليه للمتوفى حصل اشتباه فى ذلك وأن تعرض هذه الحادثة على هذا الطرف ~~لإفادة الحكم الشرعى عما ذكر. # ولذا تحرر هذا والأوراق مرسلة بأمل النظر والتكرم بالإفادة. # ومضمون صورة الإعلام المذكور صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من المرأة ~~فايزة عثمان أحمد على أبى زيد سليمان على كلاهما من ناحية بحرى قمولا بأن ~~أبا زيد هذا اقترض لنفسه من عثمان أحمد على والد هذه المدعية أربعة وعشرين ~~قرشا فضة بيضا صاغا جيدة رابحة وازنة ضرب مصر واستولى عليها وصرفها فى ~~مصالح نفسه وصارت دينا عليه لم يؤد منها شيئا ما وأن والدها المذكور توفى ~~بالناحية المذكورة وانحصر إرثه فى ورثته زوجتيه المرأة أم حسن حسن موسى ~~وفاطمة أحمد حسين وولديه منها خليفة وفايزة هذه المدعية لا وارث له سواهم. # ثم توفى ابنه خليفة المذكور عن وارثيه والدته فاطمة وشقيقته فايزة هذه ~~المدعية المذكورتين لا وارث له سواهما وترك مثل هذا المبلغ دينا بذمة أبى ~~زيد هذا المدعى عليه فواجب عليه أداء مثل ما خص هذه ms1339 المدعية بالميراث من ~~والدها وأخيها وعينته وسألت سؤاله عن ذلك وبسؤاله أجاب بالإقرار بمبلغ ~~القرض المدعى به المذكور وأنه باق بذمته إلى عثمان المذكور بسبب القرض ~~المذكور ولم يؤد منه شيئا وأنكر موته ووراثة ورثته المذكورين وبتكليفها ~~البينة أحضرت شاهدين شهدا بالوفاة والوراثة على الوجه المذكور بالدعوى وبعد ~~تزكيتها حكم قاضى محكمة البلاص المذكورة بالموت وانحصار الإرث على الوجه ~~المذكور وكلف هذا المدعى عليه بأداء مثل ما خص هذه المدعية وهو المبلغ الذى ~~عينته بدعواها إرثا من والدها وأخيها المذكورين معاملة له بإقراره وتسليمه ~~لها فامتثل لذلك بحضرة المتخاصمين والشهود ### | الجواب # بالاطلاع على إفادة عطوفتكم المسطورة يمينه وعلى صورة الإعلام المحررين ~~من محكمة مركز البلاص فى 30 ربيع الأول سنة 1314 وعلى إقرار المجلس الشرعى ~~بمحكمة مصر الكبرى الشرعية المؤرخ فى 19 جمادى الثانى سنة 1314، وعلى باقى ~~الأوراق الواردة مع هذه الإفادة ظهر أن فى دعوى المدعى على الوجه المسطور ~~بتلك الصورة قصور يمنع من صحتها وذلك لعدم ذكر أن المقرض أقرض الدين المدعى ~~من مال نفسه مع اشتراط ذلك فى صحة دعوى القرض لرفع احتمال أنه أقرض مال ~~غيره إذ بدون ذكر ذلك لا تصح الدعوى، ولا تسمع ولا يسأل الخصم عنها لما ~~صرحوا به من أن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها. # وأما إقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى باق بذمته إلى ~~المتوفى، فإنه لا يرفع ما فى الدعوى المذكورة من القصور المذكور لأنه ليس ~~من كلام المدعى، وحيث كان الحال ماذكر فلم تكن الشهادة واقعة بعد دعوى ~~صحيحة شرعية، فلا يكون الحكم الذى صدر بمقتضاها بالموت وانحصار الإرث فى ~~الورثة على الوجه المذكور بالصورة المرقومة موافقا شرعا، والله تعالى أعلم # PageV02P364 ### | لا ميراث مع اختلاف الدارين ### | المفتي # حسونة النواوى. # محرم 1315 هجرية ### | المبادئ # لا ميراث مع اختلاف الدارين حقيقة وحكما ### | السؤال # فى رجل اسمه إ. # قسطنطين ع. الدمشقى العثمانى من رعايا الدولة العلية قد توفى فى ثغر ~~الإسكندرية عن ثلاث إناث أخوات شقيقات وعن أخت لأب ms1340 وعن ابنى عم شقيق جميعهم ~~عثمانيون وقاطنون بالممالك العثمانية وعن ابن عم ثالث شقيق مولود واقطن ~~ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا وتابع لدولة إيطاليا من غير شريك. # فمن الذى يرث فى تركة المتوفى المذكور ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل ~~وارث أفيدوا الجواب ### | الجواب # لأخواته الشقيقات الثلاث المذكورات الثلثان فرضا سوية بينهن أثلاثا ~~ولابنى عمه المذكورين القاطنين فى الممالك العثمانية الثلث الباقى تعصيبا ~~مناصفة بينهما. # ولا شىء للأخت للأب المذكورة لسقوطها بالشقيقات المذكورات. # كما أنه لا شىء لابن العم الثالث المذكور المولود والقاطن ببلدة ليجورنا ~~من أعمال إيطاليا المذكورة لاختلاف الدارين حقيقة وحكما وهذا حيث كان الحال ~~ما هو مسطور بالسؤال، والله تعالى أعلم # PageV02P365 ### | ميراث ذوى الأرحام ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1317 هجرية ### | المبادئ # الصنف الرابع من ذوى الأرحام يرث أقربهم إلى الميت ### | السؤال # رجل مات عن زوجته وابن خالته وبنت خالته وبنت بنت عمته ولم يعقب فهل ~~للجميع حق فى ميراث المتوفى أو البعض دون لآخر. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # الحكم فيما ذكر فى السؤال أن لزوجة الرجل المذكور فيما تركه الربع فرضا ~~والباقى لابن الخالة وبنت الخالة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثييين ولا شىء ~~لبنت بنت العمة المذكورة لأن ولدى الخالة وبنت بنت العمة المذكورين من ~~أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام، والوارث من أولادهم أقربهم إلى الميت، ~~ولا شك فى أن ولدى الخالة المذكورين أقرب إلى الميت من بنت بنت العمة ~~فيكونان أولى بإرث ما بقى بعد فرض الزوجة المذكورة. # وتكون المسألة من أربعة فخرج فرض الزوجة يكون للزوجة المذكورة منه واحد ~~فرضا والثلاثة الباقية يكون لابن الخالة منها اثنان ولبنت الخالة واحد ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P366 ### | وقف وميراث ودين ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - عدم جواز بيع الوقف فى دين على الواقف ولا يجوز لحاكم أن يحكم به. ### | 2 - # كل تصرف يقع على العين الموقوفة يكون باطلا إلا ما كان بالشروط العشرة. ### | 3 - # لا يتعلق حق الدائن للواقف إلا بريع الوقف. ### | 4 ms1341 - # عدم إخراج الواقفة من السكن الذى تسكنه فى الوقف ما لم يوجد لها غيره ~~تسكن فيه. ### | 5 - # ما بقى من الريع يؤخذ منه أولا ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ ~~الحياة فيترك لها ما تنفق منه على نفسها وعيالها وما بقى بعد ذلك يأخذه ~~الدائن إن كان وحده. ### | 6 - # إذا كان الوقف نفسه دائنا للواقفة بثمن ما استبدلته من أعيانه وصرفته فى ~~شئون نفسها كان ما فضل بعد النفقة بين الوقف والدائن حتى يستوفى كل دينه ~~وتكون القسمة حسب الدين. ### | 7 - # يحفظ نصيب الوقف من باقى الريع فى مأمن حتى يشترى به عين لجهة الوقف بدل ~~ما استبدل منه. ### | 8 - # تستحق الناظرة الواقفة العزل مادامت خائنة وللقاضى تعيين ناظر بدلا منها ### | السؤال # امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا صحيحا شرعيا وقفتها على نفسها أيام حياتها ~~تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالسكنى والإسكان والغلة والاستغلال وبسائر وجوه ~~الانتفاعات الشرعية. # ثم من بعدها على زوجها فلان ثم من بعده على أولاد بنتها التى ماتت فى ~~حياتها. # وجعلت الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون غيرها وجعلت النظر لها على ذلك ~~مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها ثم من بعده على زوج ابنتها المتوفاة ~~المذكورة ثم إن الواقفة المذكورة استبدلت ثلث العقارات الموقوفة بنقود ~~أخذتها وصرفتها فى شئون نفسها ثم ثبت عليها دين لرجل قد أقام عليها قضية ~~يطلب فيها بيع ثلثى العقار الموقوف فى دينه. # فهل لا يكون له بيع العقار حيث كان وقفا صحيحا. وما الحكم فى دينه والبدل ~~الذى صرفته الواقفة فى شئونها أفيدوا الجواب ### | الجواب # أما الوقف فلا يجوز بيعه فى الدين بحال من الأحوال. # فليس للدائن أن يبيع شيئا من العقارات الموقوفة المذكورة. # ولا لحاكم أن يحكم بذلك،وكل تصرف يقع فى العين الموقوفة فهو باطل ما عدا ~~ما كان بالشرط وهو الاستبدال المذكور. # ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط. # وحيث إن من الانتفاع الذى شرطته الواقفة لنفسها حق السكنى فليس للدائن ~~أيضا أن يخرجها من السكنى بنفسها، ms1342 بل يكون حقه فيما عدا السكنى الضرورية. # فقد نصوا على أنه يجب أن يترك للمدين أشياء منها سكنه ثم ما بقى بعد ذلك ~~يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فقط. # فيترك لها لتنفق منه على نفسها. فقد نصوا على أن الدائن إنما يأخذ ما فضل ~~عن نفقة المدين ونفقة عياله حاله الاستيفاء (حامدية فى باب الحبس) وما بقى ~~بعد ذلك يقسم بين الدائن المذكور وبين الوقف حتى يستوفى الوقف دينه فإن ~~الواقفة مدينة له بثمن العقار الذى استبدلته وصرفته فى شئون نفسها، ويحفظ ~~نصيب الوقف فى الريع إلى أن يتم ويستبدل به عقار آخر. # فقد نصوا على أنه لا يجوز لدائن أن يختص بما فى يد المدين من المال متى ~~كان هناك دائن آخر. # والوقف دائن فى هذه الحالة لا محالة، وتكون القسمة على نسبة مبلغ ~~الدينين. # أما الناظرة التى تصرفت ذلك التصرف فى أعيان الوقف ببيع بعضها وصرف ثمنه ~~على نفسها ولم تستبدل عقارا آخر بذلك الثمن فقد خانت فى تصرفها هذا واستحقت ~~العزل. # ويجب نزع الوقف من يدها وتولية ناظر آخر عليه من قبل القاضى. # فقد نصوا على أن الخائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل وينزع الوقف من ~~تحت يده وجوبا، والله أعلم # PageV02P367 ### | حرمان من ميراث ### | المفتي # محمد عبده. # ذى الحجة 1317 هجرية ### | المبادئ # لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة، لأن تركته بعد وفاته تكون ~~حقا لغيره، فلا يملك التصرف فيها، ويرث من أخرج شرعا ### | السؤال # من الحرمة السيدة بنت م. # عن أن والدها م. # توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم وفاطمة ومباركة ~~والسيدة من غير شريك، ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطة الأهلية على باقى ~~الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز ~~إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة ~~بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان ~~الفاوى وأبى العطا أبى الغريانة يعترف ms1343 وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا بأن ~~أولاده الحريمات وهن السيدة فاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى ~~نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصار لاحق لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ~~ولا فى عقارات ولا فى منقولات بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه ~~بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها، وصار إخراج أولادى البنات ~~المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور. # وتحرر هذا منى على يد الشهود 1 محرم سنة 1299 هجرية وبناء على هذه الورقة ~~أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص. # فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا، أو يعمل ~~بها أفتونا مأجورين ### | الجواب # لا عبرة لما صدر من محمد الفاوى حال حياتة من إخراجة لبناته المذكورات من ~~تركته بعد وفاتة. # لأن تركته بعد وفاتة حق لغيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج. # فلا يعول عليه شرعا # PageV02P368 ### | العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1318 هجرية ### | المبادئ # يشترط فى الإرث اتحاد الدين والمعتبر فى ذلك حال الوارث عند وفاة المورث ### | السؤال # رجل مسيحى توفى على كفره، عن ورثته المسيحيين وترك لهم تركة وبعد وفاته ~~بنحو خمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك التركة بينهم، ~~ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم أسلمت إحدى الورثة، وتركت باقى إخوتها ~~على الكفر، فاغصب باقى إخوتها حصتها الآيلة لها عن والدها زاعمين أنها ~~بإسلامها وخروجها على ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى والدها. # فهل لهذه البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر أن تحتفظ بملكها، ~~أو يسلبه باقى الورثة لإسلامها ### | الجواب # المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث. # وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا ~~إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة. # وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها، بل هو حقها لا يمنعها منه ~~ذلك الإسلام، والله أعلم # PageV02P369 ### | اثر الضرب المفضى ms1344 إلى الموت فى الميراث ### | المفتي # محمد عبده. # 9 جمادى الآخر 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - الضرب المفضى إلى الموت مثل القتل المباشر فى الميراث. ### | 2 - # القتل بغير حق مانع من الإرث ### | السؤال # رجل ضرب زوجته بمجمع يده على ظهرها وجنبها حتى أثر الضرب على أحشائها ~~ومرضت نحو شهر مرضا لم يمنعها من الخروج من منزلها لقضاء مصالحها إلى أن ~~ماتت حال وجودها أمام حاكم كانت تشكو زوجها إليه فهل هذا الفعل يعد قتلا ~~عمدا أو شبه عمد مانعا لميراث الفاعل وهو الزوج ### | الجواب # متى تحقق أن موتها بسبب هذا الضرب ولم يكن بحق كان ذلك مانعا من إرثه، ~~لأنه حينئذ يكون قاتلا. # والقاتل مباشرة بغير حق لا يرث المقتول. # ومجرد خروجها لا يكفى فى انتفاء نسبة الموت للضرب واعتباره أثرا له، بل ~~لابد من البرء من مرض الضرب، والله أعلم # PageV02P370 ### | ميراث قصر وبناء على ملك الغير ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - من بنى على قطعة أرض موروثة له ولغيره القصر، وبقى واضعا يده عليها ~~مدة طويلة كان لهؤلاء القصر عند بلوغهم طلب نصيبهم منها ورفع يده عنها، ~~وطلب أجرة مسكن حتى تاريخ البلوغ، متى ثبت عذرهم فى عدم المطالبة فى المدة ~~السابقة. ### | 2 - # تقسم قطعة الأرض جميعها بينهم، فإن وقع البناء فى نصيبه فهو له، وإن وقع ~~فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع إلا إذا نقصت الأرض بقلعة فيضمن البانى قيمة ~~النقص. ### | 3 - # عدم جواز الجمع بين الأجرة والضمان، إلا فى الوقف ومال اليتيم ### | السؤال # من الشيخ ع. # خطيب مسجد الجوهرى بمصر، فى رجل مات عن ابن وبنت وترك لهما أرضا بعضها ~~فيه بناء والبعض الآخر خال من البناء، ثم مات الابن عن أولاده القصر، ولم ~~يكن عليهم وصى مختار ولا وصى من قبل القاضى، وللبنت المذكورة ابن بنى فى ~~الأرض الخالية بناء فى حياة أمه، ثم أمه المذكورة وبلغ الأولاد القصر ~~رشدهم، فقاسمهم ابن البنت فى الأرض المبنية قبل موت مورثهم، وأخذ الابن بعد ~~بلوغهم بعشر سنين ms1345 كل نصيبه، وأولاد الابن المذكورون لم يعلموا بأن من جملة ~~المخلف عن جدهم أب أبيهم الجزء الذى بنى فيه ابن البنت المذكورة، وقد مضى ~~على البناء الذى أحدثه ابن البنت نحوا من اثنين وعشرين سنة. # فهل إذا علم أولاد الابن بعد بلوغهم بعشر سنين أن القطعة التى أحدث فيها ~~ابن البنت البناء المذكور هى من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم يكون لهم أن ~~يقاسموا بان البنت بقدر نصيب أبيهم فى الأرض والبناء من غير أن يغرموا لابن ~~البنت البانى شيئا مما كلف به البناء ويكون متبرعا به من حيث لم يكن بإذن ~~معتبر، ولم يكن مضطرا فيه والأرض التى بنى فيها قابلة للقسمة، ويكون للقصر ~~بعد بلوغهم رشدهم أن يحاسبوا ابن البنت على قيمة ما يخصهم فى أجرة الجهة ~~التى بنى فيها البناء المذكور ### | الجواب # متى ثبت أن قطعة الأرض التى بنى فيها ابن البنت المذكور مملوكة للجد وأنه ~~مات عن ابنه وبنته وماتت بنته عن ابنها وابنه عن أولاده القصر، وأن ابن ~~البنت المذكور بنى فى تلك القطعة المشتركة بينه وبين أولاد خاله المذكورين، ~~وثبت عذرهم وعدم تمكنهم من طلب حقهم فى القطعة المذكورة، وطلب الأجرة بسبب ~~قصورهم ولا وصى لهم يطلب ذلك كان لهم بعد بلوغهم رشدهم طلب نصيبهم فى ~~القطعة المذكورة، ورفع يد ابن عمتهم المذكور عنه، كما أن لهم طلب أجرته على ~~حسب أجر المثل من وقت وضع يده عليه لحين بلوغهم رشدهم لأن دار اليتيم كدار ~~الوقف فى وجوب أجر المثل على الشريك. # أما البناء فإن لم يرض الأولاد المذكورون ببقائه فى الأرض فتقسم القطعة ~~جميعها بينهم وبين البانى، فإن وقع البناء فى نصيبه بقى له، وإن وقع فى ~~نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع، فإن نقصت الأرض بذلك القلع ضمن البانى قيمة ~~النقص. # هذا ما اختاره كثير من العلماء. ولا يتوهم أن فى ذلك مع إلزامه بدفع ~~الأجرة مدة القصور جمعا بين الأجر والضمان. # والقاعدة أن لا يجمع بينهما. لأن ذلك فى غير مال ms1346 الوقف واليتيم كما سبق. # على أن هذا إنما يأتى فيما لو طلب الأولاد حقوقهم بمجرد بلوغهم. # أما فيما لو مضى عليهم فى ذلك سنون فلا يأتى هذا لأن الأجر قد انقطع تلك ~~المدة، فضمان النقص قد جاء على غير أجر، وإنما لزم الأجر أيام اليتم ~~والقصور للاستعمال فى تلك المدة، وهو يوجب على الشريك أجر المثل إن كان ~~المستعمل مال اليتيم كما بينا، والله تعالى أعلم # PageV02P371 ### | نماء التركة ### | المفتي # محمد عبده. # ذى القعدة 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - نماء التركة يأخذ حكمها ويقسم على الفريضة الشرعية بين الورثة. ### | 2 - # ما صرفه البعض فى شئون زواجه أو فى بعض القضايا الخاصة به يكون من نصيبه. ### | 3 - # ما أرسله الأخوان إلى أخيهما طالب العلم من نفقة لهما الرجوع بها عليه فى ~~نصيبه إن كان ذلك بأمره وإلا فلا ### | السؤال # من ح. # فى رجل مات عن زوجته وأربعة أولاد ذكور. # أحدهم قاصر وبنت قاصرة، وخلف تركة قام الكبار من الأولاد الذكور بالعمل ~~فيها، ثم ذهب واحد منهم لطلب العلم بالجامع الأزهر، وبقى أخواه واضعين ~~يدهما على التركة يعملان فيها، وقد تزوج أحدهما ودفع مهر زوجته وتكاليف ~~الدخول من التركة ونمائها وثانيهما كذلك، وزاد أنه فعل مع أحد الناس فعلا ~~ألزمته حكومته بمصاريف ورسوم من أجله دفعهما من التركة ونمائها، وكانا ~~يرسلان لأخيهما الذى ذهب إلى الأزهر نفقة من غير تقدير كل شهر، وبعد أن ~~أقام بالأزهر ست سنوات سافر إلى أخويه، ولما وصل أرادا قسمة التركة ونمائها ~~على الفريضة الشرعية مع عدم احتساب مصاريف للزواج والقضية واحتساب ما كانا ~~يرسلانه لأخيهما وهو فى الأزهر. # فما الحكم فيما دفعه أخواه من المهور لنسائهما، وما دفعه أحدهما فى ~~مصاريف القضية، وما كانا يرسلانه لمن فى الأزهر أفيدوا الجواب ### | الجواب # ما صرفه الأخوان المذكوران فى شئون زواجهما يكون من نصيبهما خاصة. # وكذا ما دفعه أحدهما فى تلك القضية، فإنه يكون من نصيبه وما أرسلاه ~~لأخيهما الثالث وهو فى الأزهر يرجعان به عليه إن كان يأمره وإلا فلا. ms1347 # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P372 ### | ميراث بالزوجية ### | المفتي # محمد عبده. # ذى الحجة 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - ميراث للزوجة إذا أنكر الورثة زوجيتها إلا بثبوتها بحكم شرعى. ### | 2 - # عند ثبوت الزوجية بحكم ترث فى مورثها ولها نصيب زوجة 3 - عند عدم إثباتها ~~الزوجية فإنها تشارك من أقر لها بالزوجية من الورثة فى نصيبه مع مراعاة ~~النسبة بين نصيبه وأنصبة الآخرين معاملة له بإقراره. ### | 4 - # إقرار جميع الورثة لها بالزوجية يقتضى ميراثها بهذا الإقرار بدون صدور ~~حكم بذلك ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 مضمونها أن ~~نظارة المالية رغبت بإفادتها 62 إعادة النظر فى مادة وفاة علانية لى رمضان ~~أغا خليل وثبوت ورثته السابق الاطلاع على الإعلام الصادر من محكمة اتسكى ~~الذى لم يذكر فيه وجود زوجة للمتوفى لصدور إعلام شرعى من محكمة دمياط ~~بتاريخ 26 القعدة سنة 19 نمرة 25 بثبوت زوجية صديقة هانم الجركسية للمتوفى، ~~وإنه بعد النظر فى ذلك الإعلام والأوراق المرفقة به وقدرها 19 يفاد بما يرى ### | الجواب # واطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 وعلى ما معه ~~من الأوراق المختصة بوفاة علانية لى رمضان أغا خليل ووراثة ورثته. # فرأيت أن الحكم الذى تضمنه الإعلام الأول الصادر من محكمة استكى لم يشمل ~~الزوجة، لأن الشهادة التى ذكرت بذلك الإعلام قاصرة على وفاة المتوفى عن ~~أخته لأبويه وابنى أخيه، وقد حكم بوراثتهم بناء على تلك الشهادة، وقد قلنا ~~فيما كتباه أولا فى هذه المسألة أنه إن ثبت أنها زوجة بطريق شرعى استحقت ~~ميراث زوجة فى تركة زوجها المتوفى. # وإن لم يثبت أنها زوجة شاركت أخته لأبويه التى ادعت انحصار ميراثها فيها ~~وفى ابنى أخيه وزوجته فى نصيبها مع مراعاة النسبة بينه وبين أنصباء الباقين ~~مؤاخذة لها بإقرارها فى دعواها بزوجيتها. # أما الإعلام الثانى الصادر من محكمة دمياط فقد تضمن أن الزوجة المذكورة ~~أشهدت على نفسها بوفاة زوجها وانحصار إرثه فيها بصفتها زوجة له وفى شقيقته ~~وفى ابنى أخيه، ms1348 وهذا الإشهاد لا يكفى فى ثبوت زوجيتها إذا نازعها فى ~~الزوجية ابنا الأخ، بل لابد حينئذ من ثبوتها بحكم صحيح شرعى. # أما إذا لم ينازعاها فى زوجيتها بأن أقرا بها كما أقرت الأخت الشقيقة ~~كانت زوجيتها ثابتة بناء على ذلك الإقرار، والله تعالى أعلم # PageV02P373 ### | يرث ولد الزنا من أمه ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع أول 1322 هجرية ### | المبادئ # ولد الزنا واللعان يرث من جهة أمه فقط ### | السؤال # امرأة مسيحية ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيين. # وعن بنت ولدتها من الزنا. # فهل ترث البنت من الزنا كبقية أولادها الشرعيين ### | الجواب # صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم. # حيث قال ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط. # لأن نسبة من جهة الأب منقطع. فى يرثه به. ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه ~~وأخته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير - ~~انتهى -. # وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة، والله أعلم # PageV02P374 ### | ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1324 هجرية ### | المبادئ # للزوجة التى مات عنها زوجها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح وقبل الدخول ~~جميعا مهرها معجله ومؤجله، ولها ميراثها من تركته مالم يوجد مانع شرعى ### | السؤال # امرأة مات عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها وقد فرض لها مهرا ~~وأقبضها عاجله. # فهل تستحق المهر كله، وهل ترثه أم لا ### | الجواب # نعم. # للزوجة المذكورة التى مات زوجها عنها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح ~~عليها وقبل دخوله بها. # جميع مهرها معجله ومؤجله فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعى. # فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت. # وللزوجة المذكورة أيضا والحال ما ذكر فى السؤال ميراث زوجة من تركة زوجها ~~المذكور إن لم يكن هناك مانع، والله أعلم # PageV02P375 ### | الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1324 هجرية ### | المبادئ # 1 - قصر المورث ms1349 فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض لا ~~يصح شرعا. ### | 2 - # تستحق البنت التى حرمها والدها الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق ~~الشرعى حيث لا مانع ### | السؤال # رجل أشهد على نفسه حال حياته وفى حال صحته وكتب بذلك كتابة أنه أخرج بنته ~~من الورثة فى تركته بعد وفاته. # وقال إنها خارجة عن طاعته فى كل الأمور. # وقال هذا الرجل إنه لا حق لابنته فيما يتركه والدها المذكور بعد وفاته فى ~~كل شىء. # ثم زوجها لرجل بوكالته عنها فى عقد الزواج. # ثم بعد ذلك توفى هذا الرجل الذى حرم ابنته من ميراثه وترك ابنته المذكورة ~~وولدا وزوجة. # فهل تستحق البنت المذكورة فى ميراث أبيها المذكور ### | الجواب # قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض منه لا ~~يصح شرعا. # لأنه حيدة وتغيير لما فرض الله تعالى فلا يملكه وقد نص العلماء على أن ~~الإرث جبرى. # فعلى ذلك يكون لبنت المتوفى المذكور والحال ما ذكر فى السؤال الميراث فى ~~تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع، والله أعلم # PageV02P376 ### | اختلاف فى متاع البيت ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - ما كان من المتاع خاصا بالنساء أو مشتركا بينهما فالقول فيه للزوجة، ~~وما كان خاصا بالرجال فالقول فيه للرجل وورثته مع اليمين لكل منهما. ### | 2 - # لكل من الطرفين إثبات دواه بالملكية ### | السؤال # فى رجل توفى وترك زوجة وورثة آخرين واختلفت الزوجة مع باقى الورثة فى ~~متاع البيت من فرش وملابس وحلى ومنه ما كانت دخلت به، ومنه ما جدده الزوج، ~~فالزوجة تدعى ملكيته لها، وباقى الورثة يدعون أن لهم فيه بطريق ال ### | ميراث # الشرعى أسوة بباقى المتروكات فهل يكون ذلك للزوجة أم ميراثا للجميع ### | الجواب # فى تنقيح الحامدية ما نصه سئل فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة فى ~~أمتعة البيت الصالحة للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما ~~كالنقود وغيرها فالقول لمن فى الفريقين الجو اب القول للزوجة فى ذلك ~~بيمينها. # وأج اب ms1350 المؤلف عن سؤال آخر بأن القول قولها فى الرقيق، لأنه مما يصلح ~~لهما. # كما فى البحر انتهى وفى بعض الفتاوى ما نصه سئل فى رجل تاجر من بلاد ~~السودان مات عن زوجته وعن ورثة غيرها، وترك ما يورث عنه شرعا من عقار ومعاش ~~ونقود وفرش ونحاس وغير ذلك مما يورث. # فادعت الزوجة بأمتعة وأشياء مما ذكر بأنها ملك لها، فأنكر الورثة دعواها ~~والحال أنهم يقيمون بينة بما تركه مورثهم فى منزله وحوزه حتى مات. # فهل إذا ثبت أنها ملك مورثهم بالوجه الشرعى يجابون لذلك4 ويقضى لهم بها ~~ويقسم جميع ما تركه بين جميع ورثته بالفريضة الشرعية (أجاب) إذا مات الزوج ~~واختلفت زوجته مع ورثته فى متاع البيت. # فما كان مختصا بالنساء أو مختصا بينهن وبين الرجال فالقول للزوجة ~~المذكورة فيه بيمينها وعلى ورثة الزوج إثبات دعواهم إن ما ذكر ملك لمورثهم، ~~والبينة بينه الزوجة والله تعالى أعلم انتهى - ومن ذلك يعلم أن القول ~~للزوجة المذكورة فى هذا السؤال بيمينها فى الأشياء الخاصة بالنساء والتى ~~تصلح للنساء والرجال، وعلى ورثة الزوج إثبات دعواهم بأن ما ذكر ملك ~~لمورثهم، وإن وجد فى الأمتعة المذكورة شىء يختص بالرجال يكون القول فيه ~~لورثة الزوج أنه ملك لمورثهم. # والبينة بينة الزوجة. والله تعالى أعلم # PageV02P377 ### | ميراث ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا يرث أولاد البنات مع العاصب لأنهم من ذوى الأرحام ### | السؤال # فى امرأة توفيت عن ابن أخيها الشقيق وعن أولاد بنتها ذكرين وأنثى فمن ~~الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق. # ولا شىء لأولاد البنت المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن العصبات، والله تعالى أعلم. # تعليق صدر القانون 71 سنة 1946 ونص فى المادة 76 على استحقاقهم بطريق ~~الوصية الواجبة بقدر نصيب مورثهم فى حدود الثلث متى تحققت شروطها # PageV02P378 ### | هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل ### | المفتي # بكرى الصدفى. ms1351 # جمادى الأولى 1327 هجرية ### | المبادئ # إذا طلقها رجعيا ومات قبل وضع حملها ترث منه شرعا ### | السؤال # رجل طلق زوجته الحامل منه فى حال صحته طلاقا رجعيا بقولها لها أنت طالق ~~ثم توفى عنها قبل أن تضع حملها. # هل ترث هذه المرأة منه والحالة هذه ### | الجواب # إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ومات قبل انقضاء عدتها ترث منه بالطريق ~~الشرعى، والله تعالى أعلم # PageV02P379 ### | الرد فى الميراث ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رمضان 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - الأم تحجب الحدات مطلقا من أى جهة كن. ### | 2 - # إذا اجتمع فى الميراث أم وأخت شقيقة وأخت لأب تقسم التركة للأم الخمس ~~وللأخت لأب الخمس والثلاثة أخماس الباقية للأخت الشقيقة فرضا وردا ### | السؤال # توفى شخص عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وعن جدتيه. # فكيف تقسم التركة بينهن ### | الجواب # بوفاة الشخص المذكور عن المذكورات فقط. # تقسم تركته بين والدته وأخته الشقيقة وأخته من أبيه أخماسا بطريق الفرض ~~والرد. # لوالدته الخمس ولأخته من الأب الخمس أيضا. والثلاثة الأخماس الباقية ~~لأخته الشقيقة. # ولا شىء للجدتين المذكورتين لسقوطهما بالأم، والله تعالى أعلم # PageV02P380 ### | الارث لا يسقط بالشرط ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا تزوجا بشرط عدم ميراث أحدهما من الآخر عند موته فلا عبرة بهذا ~~الشرط ويرث كل منهما الآخر عند موته. ### | 2 - # الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا ### | السؤال # من الخواجة ب. # بمصر فى رجل مسيحى يدعى و. تزوج بامرأة مسيحية تدعى ر. # إتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا بيانيا محررا من ~~نسختين نصه. # إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما. # فشرطها يكون ميراثها لأخواتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل ~~زوجها المذكور فى ميراثها. # وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم الشرط المحرر ~~بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال وتقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام ~~الشريعة الغراء أو لم يعمل به. # أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # الإرث جبرى ms1352 لا يسقط بالإسقاط مطلقا. # كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة ~~هذا السؤال لا يعول عليها، والله تعالى أعلم # PageV02P381 ### | ميراث فيه عول ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رمضان 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا اجتمع فى الميراث زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق كان للزوج ~~ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة مثله وللأخت لأب سهم واحد من سبعة. ### | 2 - # لا شىء للعم الشقيق لأنه عاصب ولم يبق له شىء من التركة ### | السؤال # إمرأة متزوجة توفيت عن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب فقط وعن عم شقيق ~~لوالدها. # من من هؤلاء يرثها وما نصيب كل من الوارثين وهل العم شقيق الأب يرث مع ~~وجود بقية الورثة السابق ذكرهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء. # للزوج منها ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة أيضا وللأخت من الأب واحد. # فقد دخل فى المسألة العول فلا شىء للعم، والله تعالى أعلم # PageV02P382 ### | اختلاف الدارين باختلاف التبعية ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول 1332 هجرية ### | المبادئ # يشترط فى الميراث اتحاد الدين والدارين بين المورث والوارث وقت الوفاة ~~حقيقة وحكما ### | السؤال # من خ م فى رجل مسيحى كان مقيما بمصر وتوفى بها وترك تركة بمصر أيضا عن ~~أولاد ابن عمه الشقيق عشرة ذكور وكلهم مسيحيون كالمتوفى المذكور إلا أن ~~ثلاثة منهم موجودون بالقطر المصرى وتابعون للدولة العلية كالمتوفى وسبعة ~~منهم مقيمون بإسلامبول أربعة منهم تابعون للدولة العلية أيضا والثلاثة ~~الباقون تابعون لدولة الروسيا فهل المتبع لدولة أجنبية له حق الدخول فى ~~ميراث المتوفى المذكور كباقى الورثة التابعين للدولة العلية أم لا أفيدوا ~~الجواب أفندم ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تكون تركته جميعها لأولاد ابن عمه الشقيق المذكور المذكورين بالسوية ~~بينهم متى كانوا ذميين متحدى الدار مع المورث حقيقة وحكما إذ المدار على ~~ذلك، والله تعالى أعلم # PageV02P383 ### | الحكم المبنى ms1353 على الاقرار حجة قاصرة على المقر ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1332 هجرية ### | المبادئ # الحكم المبنى على الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره ### | السؤال # توفى رجل فادعت إحدى السيدات الأمومة له وتحصلت بذلك على حكم من المحكمة ~~الشرعية بوارثتها له، وكان ذلك بناء على إقرار من سيدة أخرى ادعت زوجيتها ~~له أيضا، وفى ذلك ما يحمل على الاشتباه فى صحة الوراثة، وربما كان المتوفى ~~المذكور مات عن غير وارث. # لذلك ترغب وزارة المالية أخذ الرأى فيما إذا كان يكتفى بالحكم الصادر فى ~~هذا الموضوع للإقرار على وراثة مدعيتى الأمومة والزوجية للمتوفى المذكور أم ~~يلزم وضع يد الحكومة على التركة وإلزامهما بثبوت وراثتهما شرعا فى مواجهة ~~الحكومة ### | الجواب # واضح أن وراثة كل من أم المتوفى المذكور وزوجته إنما ثبتت بإقرارهما. # وحيث إن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى لغير المقر فلا يكون حجة على غيرهما ~~شرعا ممن ينكرها. # وعلى ذلك فإن كان يوجد شىء من التركة تحت يد وزارة المالية وهى لا تعترف ~~بالوراثة فلا يكون ذلك الحكم المبنى على الإقرار ملزما بتسليم ما تحت يدها. # وإن لم يكن تحت يدها شىء وكانت جميع أعيان التركة تحت يد المتصادقتين كان ~~للمالية الحق فى أن ترفع الدعوى عليهما بطريقها الشرعى # PageV02P384 ### | اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - القول فيما يصلح للحى من الزوجين قوله بيمينه، والبينة بينة ورثة ~~المتوفى. ### | 2 - # ما يصلح للمتوفى القول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينه الحى. ### | 3 - # ما يصلح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه، والبينة بينة ورثة ~~المتوفى. ### | 4 - # ما سبق من المبادئ خاص بما إذا كان المتاع داخل منزل الزوجية أو ثبت أنه ~~كان داخله ثم نقل. # أما إذا لم يثبت ذلك فالقول فيها قول المودع أو ورثته ### | السؤال # توفى أحد الزوجين وقام النزاع بين الحى منهما وبين الورثة للمتوفى فى ~~أمتعة مودعة من قبل المتوفى خارجا عن بيت الزوجية وبعيدا عنه. ms1354 # فهل الشرع يقضى بوجوب البحث فى خصوصية تلك الأمتعة بأحد الزوجين ~~واشتراكها صلاحية واستعمالا أو أن هذا البحث المشهور خاص بالأمتعة التى ~~توجد بيت الزوجية فقط ### | الجواب # متى أثبت الحى من الزوجين أو ورثة الميت منهما أن الأمتعة المودعة هى من ~~متاع البيت وكانت فى البيت الذى يسكنان فيه قبل الإيداع. # فالقول فيما يصلح للحى منهما قوله بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى. # وما يصلح للمتوفى فالقول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينة الحى. # وفى المشكل الصالح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه والبينة ~~بينة ورثة المتوفى. # وإن لم يثبت أن الأمتعة المذكورة المودعة من متاع البيت الذى كانا يسكنان ~~فيه فالقول فيها مطلقا قول ورثة المتوفى الذى أودعها لأنه كان صاحب اليد ~~وورثته قائمون مقامه، والله تعالى أعلم # PageV02P385 ### | وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى الحجة 1333 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # إذا استصدر الدائن حكما على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى ثم قسمت ~~التركة بين الورثة فليس له التنفيذ على واحد منهم فقط بجميع دينه وله أن ~~ينفذ على كل منهم بحصته فى الدين ### | السؤال # توفى رجل عن ورثة شرعيين وترك ما يورث عنه. # وكان مدينا لرجل بسبب ضمانه لأحد ورثته، وبعد وفاته رفع الدائن دعوى على ~~جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى. # فصدر الحكم على جميع الورثة بدفع الدين. # وبعد صدور الحكم اقتسم الورثة التركة بينهم. # فأراد الدائن التنفيذ على جميع التركة. فهل له أن يأخذ جميع دينه من جهة ~~واحدة منهم بعينه دون حصص الباقى أو لا يأخذ إلا بمقدار ما يخص كل واحد ~~منهم فى الدين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه. # ونفيد أنه فى جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين فى مسائل التركة ~~والورثة والدين فى التركة ما نصه (تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء ~~الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين. # وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضى، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما ms1355 بيده ~~انتهى) . # وأقره فى نور العين من ذلك الفصل. ومثله فى الأنقروية نقلا عن جامع ~~الفصولين بصحيفة 374 جزء ثان من كتاب القسمة طبع أميرى. # وكذا فى واقعات المفتين من استخلاص التركة بصحيفة 218 طبع أميرى. # ومن ذلك يعلم أن الحكم الشرعى فى هذه الحادثة. # أنه متى طلب الدائن المذكور جميع الورثة عند القاضى وأخذهم عنده فإنه ~~يأخذ من كل منهم حصته من الدين فقط. # وليس له أن يأخذ جميع دينه من حصة واحد منهم بعينه، والله أعلم # PageV02P386 ### | ميراث ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع ثانى 1334 هجرية 15 فبراير 1916 م ### | المبادئ # 1 - ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين. ### | 2 - # يعامل المقر بإقراره ### | السؤال # بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 15 فبراير 1916 نمرة 1083 صورته ~~مرسل مع هذا مكاتبة المالية نمرة 244/3/1154 بشأن تركة الست ص. # القدسية والحكم الشرعى المرفق بها. رجاء إفادة الحقانية عن رأى فضيلتكم ~~فى هذه المسألة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. # صورة مكاتبة المالية المدعوة الست صديقة الشهيرة بهانم الحليمة بنت على ~~أفندى قدس توفيت وقيل يوم وفاتها أنها توفيت عن الحكومة تاركة ما يورث عنها ~~شرعا منقول وثابت موضوع يد الحكومة عليه فتصرفت الحكومة فى المنقول بالبيع ~~ثم رفعت دعوى على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية تحت نمرة 12 سنة ~~1914 1915 من المدعو محمد أمين قال فيها إن المتوفاة المذكورة توفيت عن ~~شقيقيها هما حسن أفندى يسرى والست أمينة وعنه هو بصفته أخوها لأمها، وقد ~~حضر مندوب وزارة المالية فى هذه الدعوى واعترف بالوفاة وبوضع يد المالية ~~على المحدود بالدعوى وأنكر بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها المدعى ~~المذكور حسب الصورة المرفوقة المشمولة بالصيغة التنفيذية وتأيد هذا الحكم ~~من المحكمة العليا بتاريخ 3 فبراير سنة 1916 فى القضية نمرة 21 سنة 1915 ~~1916 وقد طلب محمد أمين المذكور الإفراج له ولباقى الورثة الذين ذكرهم فى ~~دعواه عن الموروث المذكور أو الإفراج له عن نصيبه هو إذا لم يمكن الإفراج ~~لباقى مدعى الوراثة عن نصيبهم أيضا ms1356 وحيث علم من إفادة محكمة مصر الشرعية ~~المؤرخة 12 يناير 1916 نمرة 3396 أن حسن أفندى يسرى المدعى الأخوة للمتوفاة ~~طلب منها معافاته من تعجيل رسم القضية التى فى عزمه رفعها ضد الوزارة ~~لإثبات وفاة المتوفاة وانحصار إرثا فى الورثة المذكورين وتحرر للمحكمة ~~المشار إليه بأنه ليس لدى الوزارة معلومات بخصوص فقر الطالب من عدمه وحيث ~~ترغب وزارة المالية بمعرفة رأى الحقانية فيما إذا كان يجوز الإفراج عن تركة ~~المتوفاة لكل من حسن أفندى يسرى والست أمينة ومحمد أفندى المذكورين إرتكانا ~~على ذكر أسماء باقى الورثة فى الدعوى أو لابد من استصدار حكم شرعى بوراثة ~~كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة البادى ذكرهما وفى هذه الحالة يفرج فقط ~~عن نصيب محمد أمين طبقا للحكم المذكور فاقتضى تحريره لسعادتكم على أمل ~~التكرم بالإفادة عن رأى الوزارة فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 15 فبراير 1916 نمرة 1083 وما معه من كتاب ~~وزارة المالية وصورة الحكم الشرعى وتبين من صورة الحكم المذكور أنها لم ~~تشتمل إلا على الحكم بوفاة صديقه المذكورة ووراثة أخيها لأمها محمد أمين ~~المذكور. # ولم يذكر بصيغة الحكم أن المحكمة حكمت بوراثة أخويها شقيقيها حسن يسرى ~~والست أمينة المذكورين. # وعلى ذلك يكون هذا الحكم قاصرا على الوفاة ووراثة محمد أمين المذكور فقط ~~ولكن من حيث إن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين وأن المدعى الذى هو الأخ ~~لأم قد اعترف فى دعواه بأن صديقة المذكورة توفيت وانحصر إرثها فيه وفى ~~أخويها شقيقيها المذكورين من غير شريك ولا وارث لها سواهم. # وأن الذى يخصه فى تركتها هو السدس فرضا وحيث إنه مع ثبوت وراثة الأخ لأم ~~لصديقه المذكورة لا يكون للحكومة فى هذه التركة حق أصلا ولا شأن للمالية ~~فيها. # لأنه لو فرض وكان الوارث الوحيد هو الأخ لأم لأخذ كل التركة فرضا وردا، ~~ولا تأخذ الحكومة شيئا وحيث حكم بوراثة الأخ لأم وهو معترف فى دعواه ~~بمشاركة الأخوين الشقيقين له وأنه لا يستحق فى التركة إلا ms1357 السدس فرضا ن ~~فطبعا يكون الباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وحينئذ يجب أن يعامل بإقراره ويشاركانه فى التركة خصوصا إذا كان اسما ~~الأخ والأخت الشقيقين كما ذكرا بدعوى المدعى اعترافا منه بوراثتهما قد ذكرا ~~أيضا فى شهادة الشهود الذين بنت المحكمة حكمها على شهادتهم بوفاة المتوفاة ~~ووراثة أخيها لأمها وبناء على ذلك لا يكون لوزارة المالية فائدة فى تكليف ~~كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة المذكورين باستصدار حكم شرعى بوراثة كل ~~منهما. # فيجوز بناء على ما ذكر الإفراج عن تركة المتوفاة للورثة المذكورين كل ~~بقدر نصيبه إستنادا على ما ذكر # PageV02P387 ### | ميراث ذوى أرحام ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1334 هجرية 4 يوليو 1916 م ### | المبادئ # 1 - بنت الخالة وبنت ابن العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ### | 2 - # بنت الخالة أقر إلى الميت من بنت ابن العم فتقدم فى الميراث وتحوز جميع ~~التركة ولا شىء لبنت ابن العم ### | السؤال # توفيت امرأة عن بنت ابن عمها وعن بنت خالتها فقط ولم يوجد للمتوفاة ~~غيرهما. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # نفيد أن ابن العم وبنت الخالة المذكورتين من أولاد الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام. # ونص فى متن السراجية على أن الحكم فى أولاد الصنف الرابع كالحكم فى الصنف ~~الأول أعنى أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أى جهة كان. # وحيث إن بنت الخالة المذكورة أقرب من بنت ابن العم فيكون ميراث المتوفاة ~~المذكورة جميعه لها. # ولا شىء لبنت ابن العم المذكورة، والله تعالى أعلم # PageV02P388 ### | لا ميراث للمحضية ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م ### | المبادئ # لا تستحق المحضية شيئا من الميراث لعدم وجود سبب من أسبابه ### | السؤال # توفى أمير من الأمراء عن زوجات ثلاث خاليات الحمل. # وعن محضيته خالية الحمل، وعن أولاده وهم أربعة ذكور وخمس بنات. # فما نصيب كل وارث من المذكورين فى مبلغ 590 جنيها ### | الجواب # يقسم المبلغ المذكور أعلاه استحقاق المتوفى المذكور على أن لزوجاته ~~الثلاث منه الثمن فرضا بالسوية بينهن. ms1358 # لوجود الفرع الوارث. # والباقى يقسم بين أولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولا شىء لمحضيته المذكورة لعدم وجود سبب من أسباب الميراث بالنسبة إليها. # وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV02P389 ### | ميراث من تسبب فى قتل مورثه ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1335 هجرية 17 يوليو 1917 م ### | المبادئ # القتل بالسبب غير مانع من الميراث فيمن قتل لأنه غير مباشر للقتل بنفسه ### | السؤال # من رجل أغرى غيره على قتل أخيه، وحكم من محكمة الجنايات على مباشر القتل ~~بالإعدام، وعلى المغرى بالأشغال الشاقة المؤبدة مدة حياته. # فهل بعد ذلك يرث المغرى فى أخيه المقتول بعد أن ثبت عليه الإغراء ~~بالكيفية المتقدمة أم كيف هذا مع العلم بأن المغرى عليه توفى بلا عقب عن ~~شقيقين منهما المغرى وثلاث شقيقات ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن ميراث المتوفى المذكور متى كان الحال ما ذكر، ينحصر فى شقيقيه ~~وشقيقاته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وما جاء فى السؤال من أن أحد ~~الشقيقين حكم عليه بالأشغال الشاقة من المحاكم الأهلية لا يمنع. # من كونه وارثا شرعا # PageV02P390 ### | الميراث جبرى ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م ### | المبادئ # 1 - استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه جبرى، لا يملك أحد لا الأب ولا ~~غيره أن يحرمه من ميراثه إلا لسبب من الأسباب الشرعية المانعة من الميراث. ### | 2 - # الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه ### | السؤال # رجل له ابن تبناه شخص آخر أجنبى. # هل يجوز للأب الحقيقى الأول أن يحرم ابنه المذكور من ميراثه بسبب ذلك. # وهل يجوز للابن المتبنى أن يرث من الرجل الذى تبناه ### | الجواب # نفيد أن استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه إذا مات جبرى ز فلا يملك أحد ~~لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثا من ميراثه الشرعى بسبب من الأسباب. # نعم إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من ~~الميراث كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه # PageV02P391 ### | ميراث ذوى الأرحام ### | المفتي # محمد ms1359 بخيت. # شوال 1337 هجرية 15 يوليو 1919 م ### | المبادئ # إذا اجتمع فى الميراث زوج وبنات أخ شقيق ثلاث مع ولدى أخت شقيقة ذكر ~~وأنثى. # كان للزوج النصف فرضا، والنصف الباقى يقسم على ثمانية أسهم. # لبنات الأخ المذكورات ستة أسهم بالسوية بينهن ولولدى الأخت السهمان ~~الباقيان للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # توفيت امرأة عن زوجها وعن بنات أخيها شقيقها الثلاث وعن ولدى أختها ~~شقيقتها ذكر وأنثى. # فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرأة المذكورة عمن ذكروا، يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث. # والنصف الآخر يقسم بين بنات الأخ الشقيق الثلاث وولدى الأخت الشقيقة على ~~ثمانية أسهم لبنات الأخ الثلاث المذكورات ستة أسهم من ثمانية أسهم ينقسم ~~إليها نصف التركة بالسوية بينهن لكل واحدة سهمان فى ذلك. # ولولدى الأخت الشقيقة السهمان الباقيان من الثمانية اسهم المذكورة للذكر ~~مثل حظ الأنثيين وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى المفتى به. # وهو أخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع. فكأن الميتة ماتت عن زوج وعن ~~ثلاثة أخوة أشقاء. # وعن أختين شقيقتين، فيكون للزوج النصف والنص فالآخر يقسم على ثمانية أسهم ~~ستة منها للأخوة الأشقاء الثلاثة واثنان للأختين الشقيقتين فما أصاب كل أصل ~~يعطى لفرعه كما ذكرنا # PageV02P392 ### | ميراث العاصب وذوى الأرحام ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة 1337 هجرية 31 يوليو 1919 م ### | المبادئ # 1 - لا يرث العاصب شيئا من التركة إلا ما بقى من أصحاب الفروض. ### | 2 - # إذا استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب ولا لذوى الأرحام ### | السؤال # توفيت امرأة عن زوجها وأمها وعمها وعمتها وأخت من أبيها وثلاث أخوات إناث ~~من أمها. # فما نصيب كل منهم حسب الميراث الشرعى ### | الجواب # نفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث، ولأختها من أبيها النصف فرضا، ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من ~~الأخوات، ولأخواتها الثلاث من الأم الثلث فرضا. # فقد دخل فى هذه المسألة العول. فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم ~~للزوج منها ثلاثة اسهم، وللأخت ms1360 لأب ثلاثة أسهم أيضا، وللأم سهم واحد، ~~والسهمان الباقيان للأخوات الثلاث من الأم بالسوية بينهن. # ولا شىء للعم لنه عصبة بنفسه لا يأخذ إلا ما بقى بعد الفروض، وفى هذه ~~الحالة قد استغرقت الفروض جميع التركة، ولم يبق منها شىء، ولا شىء أيضا ~~للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # والله تعالى أعلم # PageV02P393 ### | ميراث وحرمان ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1338 هجرية 22 أكتوبر 1919 م ### | المبادئ # 1 - اختلاف الدارين مانع من الإرث شرعا. ### | 2 - # المرحوم لا يحجب غيره مطلقا ### | السؤال # توفى شخص مسيحى سورى أرثوذكسى، وكان متوطنا حال حياته بمصر حتى توفى وهو ~~رعية الحكومة المحلية عن شقيقته التى كانت بدمشق وهى مسيحية أوثوذكسية ~~وحضرت إلى مصر بعد وفاته، وعن ابن عم له كان بدمشق ثم منذ سبع سنين سافر ~~إلى أمريكا وتجنس بالجنسية الأمريكية ولم يزل مقيما فيها ولم يحضر إلى مصر ~~لغاية الآن، وعن ابن ابن له آخر موجود بدمشق الشام وهو مسيحى أرثوذكسى. # فهل والحال ما ذكر تكون تركة المتوفى لأخته شقيقته ولابن ابن عمه فقط لا ~~شىء لابن العم لاختلاف الدار والجنسية أم كيف الحال ### | الجواب # نفيد أنه متى كان المتوفى الذكور مسيحيا وكان كل من شقيقته وابن ابن عمه ~~مسيحيا واتحدت دار الجميع، كان للأخت الشقيقة من تركته النصف فرضا، ولابن ~~ابن عمه المذكور النصف الباقى تعصيبا إن كان ابن ابن عم شقيق أو لأب وإن ~~كان ابن ابن عم لأم المتوفى فلا يرث بل تكون التركة جميعها للأخت الشقيقة ~~فرضا وردا. # ومتى كان ابن العم مقيما بأمريكا وتابعا لدولة أمريكا، فلا يرث من ~~المتوفى شيئا لاختلاف الدار، وهو محروم لقيام المانع من الإرث به وهو ~~اختلاف والدارين والمحروم لا يحجب غيره # PageV02P394 ### | ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م ### | المبادئ # إذا اجتمع إخوة لأم مع الأخوة لأم مع الإخوة لأب، كان للإخوة لأم الثلث ~~يفرضا بالسوية بينهم، والباقى للأخوة لأب ms1361 تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # رجل توفى إلى رحمة مولاه عن ورثته وهم أخوات خمس إناث وثلاثة ذكور من ~~والده وأخواه من والدته ذكر وأنثى. # الأمل معرفة نصيب كل من المذكورين فيما تركه المتوفى المذكور ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لأخ المتوفى وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما من تركة ~~المتوفى المذكور، والباقى لأخوته وأخواته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين # PageV02P395 ### | ### | ميراث # الحمل اذا نزل بجناية ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م ### | المبادئ # 1 - الحمل إذا ولد بغير جناية حيا ووجد فيه علامة على الحياة يرث إذا خرج ~~كله أو أكثره. ### | 2 - # إذا ولد بجناية فإنه يرث ولو نزل ميتا ### | السؤال # امرأة ولدت سقطا لستة اشهر ولم يستهل صارخا، ولم يتحرك حركة بينة قوية، ~~بل تحرك جميع جسمه بحركة ضعيفة كحركة المذبوح المختلج. # وشهد طبيب غير مسلم بحياته 15 دقيقة. فهل هذه الحالة تعد حياة شرعا كما ~~قال الطبيب فيرث ويورث أم لا ### | الجواب # اطعلنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الحمل إما أن يولد ~~بغير جناية على أمه أو يولد بها. # فإن كان الأول فلابد من ولادته حيا، ولكن لا يشترط أن تكون الحياة حالة ~~فيه بعد خروجه، إذ لو وجد منه علامة على الحياة بعد خروج الأكثر كالضحك ~~والعطاس والبكاء وتحريك أى عضو من الأعضاء كفى. # لأن للأكثر حكم الكل فيرث إن خرج حيا أو خرج أكثره حيا فمات. # وأما إذا خرج أقله حيا فمات فإنه لا يرث لا يورث. # وإن كان الثانى وهو ما لو خرج بجناية كالضرب مثلا فإنه يرث ولو نزل ميتا ~~ومن ذلك يعلم أن الحمل المذكور فى السؤال حيث خرج حيا بأن تحرك ولو بمقدار ~~حركة المذبوح يرث ويكون ما روثه تركة عنه يرثها ورثته الشرعيون # PageV02P396 ### | ميراث ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1338 هجرية 4 أبريل 1920 م ### | المبادئ # إذا اجتمع فى الميراث زوجة ووالدة وإخوة لأب ذكروا وإناثا كان للزوجة ms1362 ~~الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر منهم مثل ~~حظ الأنثيين ### | السؤال # فى وفاة رجل عن زوجته. # وعن والدته. وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناثا وترك مبلغا فما نصيب كل ~~وارث ### | الجواب # نفيد أو لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا. # لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ~~والأخوات. # والباقى لأخوته لأبيه الخمسة تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين # PageV02P397 ### | العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1340 هجرية 23 يناير 1922 م ### | المبادئ # 1 - عصبة المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال. ### | 2 - # وثيقة الزواج الرسمية كافية بمجردها فى استحقاق النصيب فى المتوفاة دون ~~حاجة إلى شىء آخر. ### | 3 - # إقرار الزوج بالعاصب السببى، والحكم بذلك بناء على إقراره لا يجعل الحكم ~~متعديا إلى بيت المال، ما دام لم يكن ممثلا فى الخصومة. # فإن صادق بيت المال على الحكم كان بها. وإلا فعلى العاصب السببى إثبات ~~دعواه بالطريق الشرعى ### | السؤال # بإفادتى مصلحة الأملاك الأميرية رقم 20 ديسمبر سنة 1921 نمرة 244 3 1718 ~~و 4045 ورقم 9 يناير سنة 1922 نمرة 244 3 1718 ونمرة 4288 بما صورتهما ~~الأولى إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 57 متتابعة و8 جزء 20 رقم أغسطس سنة 1921 ~~بخصوص مادة وفاة زينب خاتون. # نرسل فى طيه صورة ماورد لنا أخيرا من وزارة الأوقاف نمرة 1382 رقم 12 ~~الجارى بهذا الخصوص. # نأمل التكرم بالاطلاع على ما هو مدون بها والتنبيه فإفادتنا برأى فضيلتكم ~~فى صرف نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من ~~استحقاق المتوفية فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى من عدمه الثانية إيماء لإفادة ~~فضيلتكم نمرة 139 رقم أول يناير سنة 1922 بالخصوص أعلاه نرسل فى طيه ~~الأوراق المختصة بالمكاتبات السالفة فى مادة نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى ~~المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى. # بأمل التكرم بالتنبيه بالاطلاع عليها وإفادتنا برأى فضيلتكم فيما سبق ~~تحرر ms1363 عنه بمكاتبة المصلحة نمرة 4045 رقم 20 ديسمبر 1921 للأهمية ### | الجواب # ورد خطاب جنابكم رقم 20 ديسمبر 1921 برقم 244 3 1718 والأوراق المرافقة ~~له، وورد أيضا خطاب جنابكم 9 يناير 1922 والأوراق المرافقة له بخصوص مادة ~~نصيب زوج الست زينب خاتون فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها ~~فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى ويراد إبداء رأينا فى صرف نصيب الزوج فى المبلغ ~~المذكور من عدمه والإفادة عن ذلك. # أنه علم من هذه الأوراق أن الدعوى رفعت من ممثل عصبة معتق معتق المتوفاة ~~الست زينت خاتون على أحمد أفندى بكير أغا بطلب إثبات وفاتها، وانحصار إرثها ~~فى المدعى عليه بصفته زوجا لها، وفى عصبة معتق معتقها المبينة أسماؤهم ~~بالحكم وإستحقاقهم النصف فى المبلغ المدعى به، وأن المدعى عليه صادق على ~~جميع الدعوى، والمحكمة عاملت الزوج المقر بإقراره، فحكم للمدعى على المدعى ~~عليه بوفاة الست زينب خاتون ووراثة حضرات أصحاب الدولة الأمراء المبينين ~~بالحكم بصفتهم عصبة معتق معتقها وإستحقاقهم لنصف تركتها ووجد من بين ~~الأوراق وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة فى 20 شعبان سنة 1319 تتضمن زواج الست ~~زينب خاتون معتوقة المرحوم يعقوب باشا صبرى بأحمد أفندى بكير أحد حجاب ~~الاستيفاء، ولم يوجد أوراق تشعر بمصادقة المالية لدعوى المدعين أنهم عصبة ~~معتق معتقها ولا بإنكارها دعاهم، فإن كانت المالية منكرة لدعواهم فإن ~~مصادقة الزوج المدعى عليه لهم على دعواهم تكون حجة قاصرة عليه ولا تتعدى ~~إلى المالية. # وحينئذ ينبغى إثبات دعواهم فى وجه المالية متى كانت التركة أو شىء منها ~~تحت يدها تحقيقا للخصومة. # وإن كانت مصادقة لهم على أنهم عصبة معتق المعتق فقد انحل الإشكال. # لأن عصبة معتق المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال. # وحينئذ فإنكار المالية لزوجية هذا المدعى عليه للمتوفاة ولاستحقاق النصف ~~فى تركتها لا يضر لأن الشأن إنما هو لعصبة معتق المعتق. # وقد صادقوه. هذا وأن وثيقة الزواج الموجودة فى الأوراق من الأوراق ~~الرسمية الكافية بمجردها للحكم بمضمونها طبقا للمواد (132 134 138) من ~~لائحة المحاكم ms1364 الشرعية. # فإذا نظرت وزارة المالية فى الأوراق مرة ثانية واعتمدت على إحدى الحالتين ~~من إنكار دعوى الأمراء وراثتهم للمتوفاة أو مصادقتها إياهم على دعواهم ~~عاملتهم بالرأى الذى ايدناه. # أما الزوج فنصيبه لا يتغير سواء كان شركيا فى ميراث المتوفاه عصبة معتق ~~معتقها أو وزارة المالية متى تحقق أو ورقة عقد الزواج ورقة رسمية. # وللإحاطة تحرر هذه الأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV02P398 ### | حكم المرأة المغتصبة فى الميراث ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1342 9/9/1923 م ### | المبادئ # لا ترث المرأة المغصوبة وأولادها فى تركة مغتصبها لعدم تحقق النكاح ~~والنسب الصحيحين الشرعيين ### | السؤال # فى رجل اغتصب زوجة رجل آخر وعاشرها من غير نكاح شرعى بل بالقوة والقهر ~~ووطئها فى هذه المدة، وأعقبت منه أولادا، ثم مات ذلك الرجل الذى اغتصبها ~~وترك تركة. # ولازالت المرأة فى عصمة زوجها الشرعى الأول. # فهل يجوز لهذه المرأة وأولادها من المغتصب أن يرثوا فى تركته أم لا ### | الجواب # متى كانت واقعة الحال كما ذكر فى السؤال، ولم يتحقق سبب الميراث شرعا فى ~~هذه الحادثة، وهو النكاح الصحيح الشرعى والنسب الصحيح الشرعى، فلا ترث هذه ~~المرأة ولا هؤلاء الأولاد من ذلك الجل المغتصب لأنها ليست زوجة شرعية له ~~وليس أولادها منه أولادا له شرعا، والله أعلم # PageV02P399 ### | ### | ميراث # المقر له ينسب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع أول 1342 هجرية 30/10/1923 م ### | المبادئ # الغلام المقر له بالنسب يرث المقرين له البنوة متى كان مجهول الأصل وأنه ~~يولد مثله لمثلهما وأنه مصدق لهما ### | السؤال # فى رجل مسيحى توفى عن زوجته وشقيقته وعن غلام مجهول الأصل تبناه حال ~~حياته. # وقد كان هو وزوجته المسيحية فى مدينة واكد قبل حضورهم إلى القطر المصرى ~~وهما متحدان فى الدين والدار، وأقرا معا أمام مجلس طائفة الأرمن بتلك الجهة ~~بالنبوة، وكان من الممكن أن يولد مثله لمثلهما. # واقرهما الغلام المذكور على ما قالاه وصدقهما فيه ولا يعترف بخلافه. # فهل يرث هذا الغلام المتبنى فى تركة هذا الرجل وما نصيب كل من الورثة ~~المذكورين. # وهل يرث الغلام ms1365 المذكور زوجة الرجل المتبنى له والتى توفيت بعد زوجها ~~المتوفى المذكور ### | الجواب # قال فى متن التنوير وشرحه وإن أقر بغلام مجهول النسب فى مولده أو فى بلد ~~هو فيها. # وهما فى السن بحيث يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام لو مميزا ثبت ~~نسبه ولو المقر مريضا. # وإذا ثبت شارك الغلام الورثة.وحيث علم من السؤال أن كلا من الرجل المسيحى ~~وزوجته أر أن الغلام المذكور بالسؤال أنه ابنه، وأن ذلك الغلام مجهول ~~الأصل، وأنه يولد مثله لمثلهما، والغلام مصدق لهما فيما قالاه. # فمتى تحقق ما ذكر وكان الغلام مجهول النسب فإنه يثبت نسبه من المقرين ~~ببنوته ويرث منهما. # وحينئذ يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~والباقى للغلام المقر ببنوته تعصيبا، لثبوت نسبه منه. # ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه به. أما الزوجة المتوفاة ثانيا فإن ميراثها ~~ينحصر فى ذلك الغلام لثبوت نسبه منها إن لم يوجد لها وارث آخر وإلا شارك ~~الورثة. # وهذا كله متى كان المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا والغلام المذكور مسيحيين ~~ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم # PageV02P400 ### | ميراث ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1343 هجرية 5 أغسطس 1924 م ### | المبادئ # لا يرث المطلق بائنا عن زوجته سواء توفيت فى مرض موتها أم لا ### | السؤال # بخطاب من المحافظة رقم 27 يولية سنة 1924 نمرة 916 بما صورته محول على ~~دار الإفتاء حيث توضح المطلوب بخطاب دار الإفتاء نمرة 123 رفعه من عمدة ~~جزيرة إمبابة المأذون بخصوص ن. # بنت س. # فالامل الاطلاع على إجابة المذكورين والتكرم بالإفادة عن كيفية تقسيم ~~المبلغ المستحق للمتوفاة على ورثتها الشرعيين وطيه لأوراق 25 ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 27 يوليو سنة 1924 نمرة 916 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة ن. # بنت س. وعلى إجابة مأذون جزيرة إمبابه وعمدتها. بأن زوجها م ع طلقها طلقة ~~أولى بائنة بينونة صغرى بقسيمة نمرة 21 بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1342. # ونفيد أن زوجها المذكور لا يرث من تركتها والحال ms1366 ما ذكر. # لأن الطلاق البائن فى حالة الصحة يرفع الزوجية ولم يوجد بالأوراق ما يدل ~~على أنه كان مريضا مرض الموت وطلقها فيه وحينئذ ينحصر ميراثها فى والدتها ~~وولديها المذكرين. # فيكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها ~~المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والوراق عائدة من طيه # PageV02P401 ### | ميراث ولد الزنا واللعان ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1343 هجرية 9 أغسطس 1924م ### | المبادئ # يرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لأنه لا أب لهما ### | السؤال # وطىء زيد هندا بلا عقد نكاح. # فحملت منه ووضعت عمروا ثم مات زيد فهل يكون عمرو المذكور وارثا من أرباب ~~الفروض الشرعية لزيد حالما كان وجوده نتيجة سفاح وفحش وحالما كانت هند ~~المرقومة غير وارثة لأنها ليست بزوجة شرعية. # فهل يجوز أن يرث عمرو مع سقوط والدته من الإرث وذلك من قبيل إذا سقط ~~الأصل سقط الفرع ### | الجواب # لا يرث هذا الولد من الرجل الذى أتت منه الأم بهذا الولد سفاحا ولا ~~بواسطته، لأنه والحالة هذه ليس أبا له، وإنما يتوارث هذا الولد مع أمه ~~وقرابتها. # قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (وبرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط ~~لما قد مناه فى العصبات أنه لا أب لهما) انتهى # PageV02P402 ### | مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1343 هجرية - 10 يونيه 1925 م ### | المبادئ # ماهية المستخدمة التى توفيت ولم تقبضها تكون تركة عنها لورثتها الشرعيين ### | السؤال # فى مستخدمة توفيت وهى لم تزل بكرا وتركت أما وأختا شقيقة فقط ولها متأخر ~~ماهية، فما نصيب كل من الأم والأخت بحسب حكم الشرع أفتونا فى ذلك ولكم من ~~الله الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على خطابى جنابكم رقم 27 مايو سنة 1925 نمرة 490 ورقم 9 يونيه سنة ~~1925. # ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا. # والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما، فيكون للأم من جميع التركة الخمسان ms1367 ~~وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV02P403 ### | ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1344 هجرية - 22 سبتمبر 1925 م ### | المبادئ ### | 1 - # وفاة الرجل عن زوجة وأولاد وحمل مستكن يقتضى أخذ الزوجة الثمن فرضا، ووقف ~~الباقى لحين انفصال الحمل المستكن حيث يعرف حينذاك نصيب كل واحد من الأولاد ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 بما صورته بأمل تقسيم مبلغ ~~واحد جنيه على ورثة المرحوم أحمد حسين الموضحين بالشهادة الإدارية طيه حسب ~~الفريضة الشرعية والتكرم بالإفادة لإجراء اللازم نحو الصرف وطيه الأوراق ~~عدد 6 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم أحمد حسين. # ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. # ويوقف الباقى من التركة إلى أن ينفصل الحمل ويستبين هل هو ذكر أو أنثى، ~~وهل هو واحد أو متعدد. # وحينئذ يعرف ما يخص كل واحد من أولاد المتوفى فيرجأ الجواب إلى أن يجئ ~~البيان والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV02P404 ### | نماء التركة للورثة جميعا ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1345 هجرية - 29 مايو 1927 م ### | المبادئ # 1 - نماء التركة التى لم تقسم والذى نشأ عن العمل فيها يكون ملكا للورثة ~~جميعا. ### | 2- # من حق أى واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح الناشئ عن ~~العمل فيها ### | السؤال # رجل توفى وترك تركة من عقارات ونقود وخلافه وله ورثة كبار وقاصرون، ثم ~~وضع أحد الأولاد الكبار يده على جميع التركة حيث عين وصيا على القصر ووكيلا ~~عن البالغين، وتصرف فى هذه التركة ببيع وشراء وتجارة، ونتج من ذلك أرباح ~~واستمر على ذلك سنين طويلة فقام أحد الورثة البالغين يطالبه بما خصه من ~~الأرباح، فامتنع مدعيا أن هذه الأرباح ملك خاص له، لأنه كان يتاجر لخاصة ~~نفسه لا للجميع. ms1368 # فهل يكون لباقى الورثة الحق فى المطالبة بحصتهم من هذه الأرباح فى هذه ~~المدة، لأنه إنما كان يعمل فى تركة المورث أم كيف الحال ### | الجواب # متى كانت التركة لم تقسم، وكان الورثة فى معيشة واحدة. # كما ذكر فيكون نماء التركة الناشئ عن العمل فيها مشتركا بين جميع الورثة ~~خصوصا والمدير لهذه التركة العامل فيها وصى على القاصرين ووكيل عن البالغين ~~من الورثة. # وحينئذ فيجوز لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح ~~الناشئ عن العمل فيها. # فى تلك المدة والله أعلم # PageV02P405 ### | الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1347 هجرية - 10 يونيو 1928 م ### | المبادئ # 1 - انحصار الإرث فى بنت وزوج يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا ~~وردا. ### | 2- # مطالبة البنت للزوج باستحقاقها النصف فرضا والحكم لها بذلك لا يمنع من ~~رفع دعوى أخرى باستحقاقها الربع ردا لأنه حقها شرعا ### | السؤال # من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته توفيت المرحومة الست ع. # وانحصر إرثها فى بنتها أ. وزوجها م. # من غير شريك، وقد رفعت دعوى بذلك أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية قيدت ~~بها تحت 177 سنة 1926 طلبت الحكم لها باستحقاقاتها لثلاثة أرباع التركة ~~فرضا وردا، إلا أنها اكتفت بطلب الحكم باستحقاقها للنصف فرضا فقط ن ولم ~~تطلب الحكم بالرد وأقر المدعى عليه بتسليمها نصيبها من المحدود بالدعوى ~~الذى تحت يده وعدم التعرض لها فى ذلك. # وبعد أن قدمت الإثبات الشرعى للمحكمة حكمت على المرعى عليه بوفاة الست ~~عزيزة المذكورة ووراثتها لها بصفتها بنتا واستحقاقها لما طلبته من تركتها ~~وهو النصف فرضا. # فهل ترك المدعية الحكم لها بالربع ردا يسقط حقها فى ذلك ولا يكون لها إلا ~~النصف فقط، أو أن لها الحق فى أن تأخذ ثلاثة أرباع التركة النصف فرضا ~~والربع ردا ولا يؤثر على ذلك طلبها الحكم بالنصف فرضا فقط وترك الربع ردا ~~نرجو الإفادة عن ذلك بما تقتضيه الأصول الشرعية ومع هذا صورة رسمية من ~~الحكم للاطلاع عليه ### | الجواب ms1369 # إذا تبين أن المتوفاة لم تمت إلا عن بنت وزوج كان للبنت ثلاثة أرباع ~~التركة فرضا وردا. # ومجرد اكتفائها أمام المحكمة بطلب الحكم لها باستحقاقها للنصف فرضا لا ~~يمنع شرعا من طلبها باقى حقها. # والله أعلم # PageV02P406 ### | ميراث حمل مستكن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جماد أول 1347 هجرية - 16 أكتوبر 1928 م ### | المبادئ # 1 - يوقف له نصيب ولد واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر. ### | 2 - # خروج الحمل ميتا بنفسه يقتضى عدم ميراثه وخروجه بجناية ميتا يقتضى ميراثه ~~وإرثه. ### | 3 - # خروج أكثره بما ينبئ عن حياته ولو بتحريك عين ثم موته فإنه يرث ويصلى ~~عليه قبل دفنه. ### | 4- # خروج أقله حيا ثم موته قبل خروج الأكثر لا يرث معه شيئا ويعود بذلك المال ~~الموقوف إلى الورثة، ويعتبر الحمل كان لم يكن ### | السؤال # بخطاب مديرية الجيزة رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 بما صورته- نرسل ~~مع هذا الأوراق الخاصة بتقسيم تركة ع. # على ورثته. # برجاء إفادتنا بما يتبع فى موضوع الحمل المستكن، وهل يستحق فى التركة بعد ~~أن خرج بنفسه ميتا وإن كان فما كيفية تقسيم استحقاقه ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 وعلى الأوراق ~~المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم عيد على الخفير. # وتبين منها أنه توفى عن زوجتين وعن أولاده منهما الخمسة وعن حمل مستكن من ~~إحداهما، ثم خرج الحمل المذكور بنفسه ميتا، ويراد الإفادة عما يتبع فى نصيب ~~الحمل المذكور. # ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر (وقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت ~~واحدة أيهما أكثر وعليه الفتوى. # لأنه الغالب) وقال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار ما نصه (ولو ولدت ~~ميتا لم يرث أى إذا خرج بنفسه، أما لو خرج بجناية فيرث ويورث، وإذا خرج ~~أكثره بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلى عليه، وإن كان خرج ~~أقله حيا ثم مات فلا يرث) . # وفى الفتاوى الخيرية ما نصه فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل ~~خروج الأكثر عاد ms1370 الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد، فيقسم على من كان ~~موجودا من غير اعتبار الحمل. # ومن ذلك يعلم أنه إذا ثبت خروج الحمل المذكور بنفسه ميتا فإنه لا يرث، ~~ويرد ما كان موقوفا له على الموجودين من ورثة المتوفى الأول وقت وفاته، ~~ويعتبر كأن الحمل لم يوجد - وهذا إذا كان الحال كما ذكر. # والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV02P407 ### | ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1349 هجرية 5 يونيو 1930 م ### | المبادئ # 1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا فلا ميراث بين المسلم وغير ~~المسلم. ### | 2 - # وصية المسلم أو الذمى لحربى فى دار الحرب غير جائزة عند الحنفية لتباين ~~الدارين حقيقة وحكما، ولذا لا يرث أحدهما من الآخر. ### | 3 - # لا يصحح الوصية إجازة الورثة لها لأن بطلانها لانعدام الأهلية للموصى له، ~~لأن من كان فى دار الحرب فهو ميت فى حق من كان فى دار الإسلام. ### | 4 - # انتقال الموصى له من دار الحرب إلى دار الإسلام لا يصحح الوصية، لأنها ~~باطلة منذ وقوعها ### | السؤال # تزوجت إمرأة نصرانية فرنسية التبعية بأحد الأمراء المسلمين، ورزقت منه ~~بولدين، بقيت السيدة المذكورة مصرية وفى سنة 1916 عملت وصية لنجليها ~~إبراهيم وسعيد، وعينتهم فى الوصية المذكورة ورثتها غير أنها أوصت بريع جميع ~~ما تملك إلى شخص أجنبى غير مسلم يقيم فى الخارج وتابع لدولة كانت فى حالة ~~حرب مع مصر. # توفيت السيدة المذكورة فى يونية سنة 1928 وتركت عقارا بمصر، فهل يعتبر ~~إبراهيم وسعيد عاصبين أو وارثين لأمهما النصرانية. # بمقتضى الوصية المذكورة التى عينتهم ورثتها وفى هذه الحالة. # الوارثان المذكوران هل يكون لهما حق طلب تنزيل الريع الموصى به للأجنبى ~~للكمية الجائزة شرعا وهى الثلث. # وإذا كان الأجنبى الذى أوصى إليه بجميع ريع التركة وقت حصول الوصية كان ~~مقيما فى بلاد فى حالة حرب مع مصر وتابع للدولة المحاربة. # فهل الوصية تكون صحيحة لمصلحة الأجنبى المذكور ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أولا أن اختلاف الدين مانع شرعا من الإرث، ms1371 فلا يرث المسلم من ~~المسيحى، كما لا يرث المسيحى من المسلم. # وعلى هذا فلا يكون ولدا هذه المرأة وارثين لها بحال من الأحوال، ولو ~~جعلتهما وارثين لأنهما مسلمان وهى مسيحية. # نعم يصح أن توصى لهما بما يصح أن توصى به لغير الوارث. # وليس لهما حق فى تخفيض الريع الموصى به لمن تصح الوصية له به، أعنى أنهما ~~ليس لهما حق فى رد شئ من الوصية بالريع إذا كانت العين الموصى بريعها لا ~~تخرج من ثلث تركة الموصية لأنهما غير وارثين كما قلنا. # وثانيا أنه لا تجوز وصية المسلم ولا الذمى لحربى فى دار الحرب عند علماء ~~الحنفية. # قال فى المبسوط ما نصه وإن أوصى (أى الذمى) لحربى فى دار الحرب لم تجز، ~~لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، ولهذا لا يجرى التوارث بينهما. # وقال فى موضع آخر فى الفرق لأبى حنيفة ومحمد بين نفاذ الوصية للقاتل إذا ~~أجازها الورثة وعدم نفاذها لحربى فى دار الحرب، لأن بطلانها لانعدام ~~الأهلية فى جانب الموصى له فإن من فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الإسلام ~~كالميت، ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة وحكما، والميت لا يكون ~~أهلا للوصية له ولا تأثير للإجازة فى إثبات الأهلية لمن ليس بأهل انتهى - ~~وقال فى الولوالجية فى الفصل الثامن فى الوصية لأهل الحرب من كتاب السير ما ~~نصه - رجل أوصى لابن فلان من أهل الحرب ثم أسلم ابن فلان قبل موت الموصى إن ~~كان سماه باسمه، فقال ابن فلان مسمى باسم كذا لا تجوز الوصية، لأن الوصية ~~وقعت باطلة فلا تنقلب جائزة، وإن لم يسم باسمه ولكن قال لابن فلان جازت ~~الوصية موقوفة، وهذا بمنزلة رجل قال هذا العبد فلان بعد موتى والعبد فى ملك ~~غيره ثم اشتراه لا يجوز. # ولو قال عبدى لفلان بعد موتى ثم اشتراه جاز. # ومن هذا يعلم أن وصية المرأة المذكورة للأجنبى المذكور وهو فى دار الحرب ~~باطلة من حين صدورها، وأنها لا تنقلب صحيحة بصيرورته أهلا لها بعد ذلك. ms1372 # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P408 ### | ميراث فيه عول ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1350 هجرية - 16 يونيه 1932 م ### | المبادئ # إذا اجتمع فى الميراث زوج وأم وأخوات شقيقات كان للزوج النصف فرضا ثلاثة ~~أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم واحد من ثمانية أسهم وللأخوات الشقيقات ~~الأربعة أسهم الباقية بالسوية بينهن لأن المسألة فيها عول ### | السؤال # توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأخواتها الأشقاء السيدات الست فما نصيب ~~كل منهن ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات. # ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخواتها الشقيقات الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهن. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم. # للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة ~~الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ~~المذكورين بالسؤال. # والله أعلم # PageV02P409 ### | لا توارث بالطلاق قبل الدخول ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1351 هجرية - 19 ديسمبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما أو بعد الخلوة الفاسدة لا يعقب ~~ميراثا بينهما. ### | 2 - # الطلاق قبل الدخول حقيقة وبعده حكما كأن كان قد اختلى بها خلوة صحيحة لا ~~يعقب ميراثا بينهما ولو مات وهى فى العدة. ### | 3 - # الطلاق قبل الدخول حقيقة وقبل الخلوة الصحيحة والفاسدة يقع بائنا لا إلى ~~عدة. ### | 4 - # تجب العدة إستحسانا بعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة وهى عدة طلاق مطلقا. ### | 5 - # تسقط نفقتها فى المدة السابقة على الموت به إلا إذا كانت مفروضة بالقضاء ~~أو الرضا وأذنت بالاستدانة واستدانت فعلا فلها الرجوع بها فى التركة على ~~مذهب أبى حنيفة وطبقا للمادة 1 من القانون 25 سنة 1920 أصبحت نفقتها واجبة ~~من تاريخ الامتناع عن الإنفاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ### | السؤال # طلق رجل زوجته الغير مدخول بها فى مرض موته فرارا من أنها ترثه. # وقد توفى فى هذا المرض. فما الحكم الشرعى هل ترث مطلقها المذكور وهل ~~تطالبه بنفقة الزوجية ms1373 من حين العقد إلى يوم الطلاق وهل تعتد عدة الطلاق أو ~~عدة وفاة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أولا أن هذه الزوجة إذا كانت غير مدخول بها لا دخولا حقيقيا ولا ~~حكميا فلا شبهة فى أنها لا ترث وكذلك الحكم فيما إذا اختلى بها خلوة فاسدة. # أما إذا كانت غير مدخول بها دخولا حقيقيا ولكنها قد دخل بها دخولا حكميا، ~~بأن اختلى بها زوجها خلوة صحيحة، فللفقهاء قولان قول بقيام الخلوة الصحيحة ~~مقام الدخول الحقيقى فى الإرث، فترث إذا مات وهى فى العدة وكان الحال كما ~~ذكر بالسؤال والقول الآخر أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقى ~~فيه فلا ترث. # وظاهر كلام الفقهاء اعتماد القول الأخير من أنها لا ترث قال ابن عابدين ~~فى رد المحتار نقلا عن الرحمتى ما نصه وعلى هذا أى ما فى الشرح لو طلقها فى ~~مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات فى عدتها لا ترث. # وبه جزم الطوافى فيها كتبه على هذا الشرح وأقره عليه تلميذه حامد أفندى ~~العمادى مفتى دمشق انتهى. # وعلى هذا يجب التعويل على أنها لا ترث بعد الخلوة الصحيحة - وثانيا أنه ~~إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا ولم يختل بها لا خلوة صحيحة ولا فاسدة فلا ~~عدة عليها بل بانت لا إلى عدة. # أما إذا اختلى بها خلوة صحيحة أو فاسدة فتجب عليها العدة إستحسانا على ما ~~هو المذهب وهذه العدة هى عدة طلاق مطلقا على ما اخترنا من أن الخلوة ~~الصحيحة لا تقوم مقام الوطء فى حق الإرث - وثالثا أن ما وجب لها من النفقة ~~حال قيام الزوجية إلى يوم الطلاق فقد سقط بالموت اللهم إلا إذا كانت النفقة ~~مفروضة بالقضاء أو الرضاء وقد أذنت من الزوج أو من القاضى بالاستدانة على ~~الزوج فاستدانت بالفعل فإنه لا يسقط ما استدانته بل يعتبر دينا، لها حق ~~المطالبة به من تركة الزوج. # وهذا كله على مذهب أبى حنيفة، والآن عمل المحاكم على ما جاء بالمادة ~~الأولى من القانون رقم ms1374 25 لسنة 1920 التى نصها (تعتبر نفقة الزوجة التى ~~سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق ~~مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو ~~الإبراء. # ومما ذكرناه يعلم الجواب عن كل من جاء بالسؤال. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P410 ### | ### | ميراث # الزوجة من زوجها القاصر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م ### | المبادئ # ترث الزوجة من زوجها القاصر متى كان الزواج صحيحا ### | السؤال # تزوج شخص قاصر بولاية أمه بفتاة قاصرة بولاية والدها بقسيمة زواج على يد ~~مأذون. # وقد توفى الزوج وهو تحت الوصاية والصداق دفع جميعه. # وحال عقد الزواج كانت أم أبيه وصية عليه. # فهل بوفاة الزوج المذكور وهو تحت الوصاية يحق للزوجة مطالبة الورثة بشىء ~~مما تركه زوجها مع العلم بأن الزوج توفى عن أخوته ذكورا وإناثا ووالدته ~~فقط. # وما قيمة عقد الزواج المذكور ### | الجواب # أطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من وثيقة عقد الزواج الصادر أما ~~مأذون ناحية شرباس التابعة لمحكمة فارسكور الشرعية فى 25 يناير سنة 1924 ~~التى تضمنت زواج عبد القادر مصطفى مصطفى الزفتاوى القاصر بولاية أمه بيه ~~الدسوقى مصطفى وأنه ليس له ولى أقرب منها بالقاصرة بدوية محمد حسن بدوى ~~بولاية والدها بإيجاب وقبول شرعيين وشهادة الشهود المذكورين بها وبعد ~~التحقق من خلو الطرفين من كل مانع شرعى. # نفيد بأنه إذا كان ما جاء بهذه الوثيقة صحيحا فعقد الزواج عقد صحيح تترتب ~~عليه آثاره الشرعية التى منها إرث الزوجة من زوجها إذا مات وهى على عصمته. # ولا يمنع من ذلك موته وهو مشمول بالوصاية. وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P411 ### | ميراث ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1354 هجرية - 21 مايو 1935 م ### | المبادئ # 1 - إذا توفيت قاصرة عن والدتها وأخ لأب فقط وكانت الوالدة حاملا من زوج ~~آخر تزوجته قبل وفاة البنت فإن وضعت حملها لستة أشهر أو أقل من ms1375 تاريخ ~~الوفاة كان المولود من مضن ورثة البنت المتوفاة لتحقق وجوده وقت الوفاة. ### | 2- # إذا كان جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث لعدم التيقن بوجوده فى بطنها ~~وقت الوفاة ### | السؤال # من ع. # بالآتى قاصرة توفيت إلى رحمة الله تعالى وانحصر إرثها فى والدتها وأخ لأب ~~وقت الوفاة إلا أن والدتها جاءت بولد ذكر من رجل آخر تزوجته قبل وفاة ~~ابنتها المتوفاة فولد هذا المولود بعد تسعة أشهر من تزحها بالزوج الثانى ~~فما الحكم فى ذلك، وهل الأخ من الأم بهذه الصفة وارث أو غير وارث. # حيث ولدته بهذه الصفة فيكون غير موجود وقت وفاة المورثة لا حقيقة ولا ~~حكما، وما نصيب من يرث ممن ذكرت ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كانت والدة البنت المتوفاة جاءت ~~بالولد المذكور لستة أشهر أو أقل من وقت وفاة هذه البنت ورث هذا الولد من ~~المتوفاة،لأنه فى هذه الحالة قد تحقق وجوده فى البطن حال الموت وإن كان قد ~~جاءت به لأكثر من ستة أشهر وكان زواجها بزوجها الثانى باقيا كما هو الظاهر ~~من السؤال، لا يرث منها لعدم التيقن بوجوده فى البطن فى هذه الحال. # هذا وفى الحالة الأولى يكون لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود ~~عدد من الإخوة، وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا. # أما فى الحالة الثانية وهى ما إذا جاءت الأم بالولد لأكثر من ستة أشهر من ~~وقت وفاة البنت وكانت زوجية الأم يزوجها الثانى باقية فيكون للأم من تركة ~~المتوفاة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة. # الباقى للأخ لأب تعصيبا. وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV02P412 ### | المحروم لا يحجب غيره ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1354 هجرية - 18 يونيه 1935 م ### | المبادئ # 1- قتل الولد والده بالمباشرة يحرمه من ميراثه. ### | 2- # المحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان ويعتبر المحروم ms1376 ~~كالميت ### | السؤال # رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من ~~أبيه وعن ابن ابنه القاتل. # ثم توفيت بنت القتيل عن ابنيها. # فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل ~~أباه بالمباشرة ظلما وهو أى الابن عاقل وقت القتل ### | الجواب # نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ~~ميراثه. # والمحروم لا يحجب غيره مطلقا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه ~~الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لبنت القتيل من ~~تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شئ لأختيه الشقيقتين ولا ~~لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الأبن. # وتقسم تركة النبت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر # PageV02P413 ### | التنازل عن ال ### | ميراث # ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1361 هجرية 3 يوليو 1942م ### | المبادئ # 1 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط. ### | 2 - # إذا كان التنازل عن الميراث بمعنى الإسقاط كان باطلا، أما إذا كان بمعنى ~~الهبة فلا تتم إلا بالقبض فى حياة المتنازل الواهب. # فإن تم قبضها فى حياة الواهب صحت الهبة وإلا بطلت ### | السؤال # من ح. # قال توفى ز. من عشر سنوات تقريبا عن ورثته الشرعيين. # وهو والده المرحوم م. # وعن والدته الست شفيقة حسن وعن زوجته عزيزة سرور وعن ولديه مصطفى وهنرى ~~الصغيرين، وأن المتوفى المذكور ترك أموالا عبارة عن ديون له على الغير ~~وأمانات مودعة بخزائن المحاكم ومرفوع قضايا بعضها فصل فيه وبعضها لم يفصل ~~فيه، وأن والد زكريا المذكور ووالدته توفيا بعده. # وقبل وفاتهما صدر منهما تنازل عن قيمة ما يخصهما فى تركة ولدها زكريا ~~المذكور لولديه مصطفى وهنرى بمقتضى ورقة عرفية مصدق عليها أمام محكمة ~~أهليه. # فما حكم هذه التنازل عن نصيبهما فى التركة التى لم تكن فى اليد وهل لورثة ~~مصطفى عبد الوهاب وزوجته الست شفيقة هانم حسن الامتناع عن تنفيذ هذا ms1377 ~~التنازل شرعا حيث إنه لم يتم قبض فيها للآن. # وهل هذا التنازل باطل أو صحيح أو يعتبر هذا التنازل هبة أو وصية يصح ~~الرجوع فيها نرجو التكرم ببيان حكم ذلك. # وهل يصح لورثته المتنازلين الامتناع عن صحة التنازل أولا ومرفق مع هذا ~~صورة طبق الأصل من التنازل المذكور أفتونا ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من ورقة التنازل المذكور ~~ونفيد أنه قد جاء ضمن فتوى لنا سابقة بتاريخ 18 يونية سنة 1935 ما نصه. # قد جاء فى كتاب الإقرار من تنقيح الحامدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن ~~أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت المذكورة على ~~نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حصتها من بقية إرث أختها وتركتها لأمها ~~المذكورة. # فهل يصح الإسقاط المذكور، الجواب. # الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط انتهى وجاء فى صفحة 595 من الجزء الرابع من ~~الفتاوى المهدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أخويها الشقيقين وأختها كذلك ~~وبنتها وتركت ما يورث عنها شرعا من أمتعة وعقار، فأسقط الأخوان والأخت حقهم ~~فى الميراث الذى خصهم من تركة المتوفى لبنتها فهل لا يصح هذا الإسقاط حيث ~~كان إسقاط حق فى أعيان. # وهل إذا ماتت البنت المسقط لها فى ذلك الحق يكون للمسقطين الرجوع بما ~~أسقطوه لها حل حياتها فى تركتها - أجاب - المصرح به أن الإرث جبرى لا يسقط ~~بالإسقاط. # فإذا لم يوجد من الأخوين والأخت المذكورين تمليك شرعى لبنت المتوفاة ولم ~~يوجد تخارج شرعى ولا مانع من سماع دعواهم لما ذكر يكون لهم المطالبة بما ~~يستحقونه وإلا فلا - انتهى - ومن هذا يعلم أن التنازل الذى صدر من كل من ~~المتنازلين والدى المتوفى لولديه إن كان بمعنى إسقاط حقهما فى الميراث كما ~~هو الظاهر من كلمة التنازل عرفا فهو باطل شرعا، وإن كان بطريق الهبة فإنها ~~لا تتم إلا بقبض من له حق القبض عن الصغيرين بعد القسمة فى مثل هذا الموهوب ~~فى حياة الواهبين، فإذا لم ms1378 تتم بالقبض المذكور فى حياتها كما جاء بالسؤال ~~فقد بطلت الهبة. # وبما ذكر علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كذلك والله أعلم # PageV02P414 ### | ميراث ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 2 مارس 1947 م ### | المبادئ # تحويل مجرى البول فى الذكر لا تأثير له فى الميراث ### | السؤال # من رجل فى ولد وضعته أمه وله خصيتان وقبل (ذكر) طبيعيتان غير أن قبله لا ~~يحتاج إلى ختان. # وليس له شىء من علامات الأنوثة (الفرج) ولا غيره. # وفى سن 7 سنوات أجريت له عمليه جراحية كان من أثرها تحويل مجرى البول إلى ~~الدبر، فأصبح البول والغائط يخرجان من الدبر فهل يرث ميراث ذكر أم أنثى ### | الجواب # إن الأمر إذا كان كما جاء بالسؤال. # فهذا الولد يرث ميراث ولد ذكر لظهور علامة الذكورة فيه، وعدم وجود علامة ~~من علامات الأنوثة فيه ولا ينافى ذلك تحويل مجرى البول إلى الدبر بالعملية ~~الجراحية التى أجريت له كما هو ظاهر. # والله تعالى أعلم # PageV02P415 ### | ميراث الغرقى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة 1366 هجرية 16 سبتمبر 1947 م ### | المبادئ # لا يرث الغرقى بعضهم من بعض إذا لم يعلم أيهم مات أولا، ومال كل واحد ~~منهم لورثته الأحياء ### | السؤال # توفى دكتور وبنتاه الآنستان فى حادث غرق، ولا يدرى من مات منهم أولا عن ~~ورثته. # وهم أخ شقيق للدكتور وعم شقيق للبنتين المذكورتين وأخت شقيقة للدكتور ~~وعمة شقيقة للبنتين وزوجة للدكتور ووالدة للبنتين المذكورتين. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # إنه بموت المرحومين الدكتور ح ك وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات أولا ~~قبل الآخر كما ذكر بالسؤال. # لا يرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء فتنحصر تركة ~~الدكتور فى زوجته وأخويه الشقيقين فقط. # للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوين الشقيقين الباقى ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كان لهما تركة خاصة فى أمهما وعمهما ~~الشقيق المذكورين بالسؤال، للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم ~~وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى ms1379 للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتهما ~~لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P416 ### | مرض الموت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م ### | المبادئ # 1 - مرض الموت هو الذى يعجز فيه الشخص عن القيام بمصالحه القريبة خارج، ~~خارج بيته، ولم يتطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك ثم يتصل به ~~الموت. ### | 2- # إذا تحقق مرضه المذكور، فطلق زوجته مكملا للثلاث بلا رضاها، ثم مات وهى ~~فى العدة، كان فارا وترث منه، وإن لم يتحقق مرضه المذكور أو لم يتصل به ~~الموت لم يكن فارا، ولا ترث منه مطلقته ولو مات وهى فى العدة ### | السؤال # رجل طلق زوجته وهو فى مرض موته طلاقا مكملا للثلاث، وظلت تعاشره بعد ذلك ~~إلى أن توفى بعد توقيع الطلاق المذكور خمسة أشهر. # فهل ترث فى زوجها المذكور أم لا. علما بأنها من ذوات الحيض، وأنها لم تحض ~~فى حياته بعد الطلاق إلى الوفاة إلا حيضة واحدة. # ومع العلم بأن الطلاق صدر فى غيبتها وظلت تعاشره إلى أن مات ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب - إن مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ~~إرث زوجته شرعا هو المرض الذى يعجزه عن القيام بمصالحه القريبة خارج البيت ~~كإتيان المسجد وذهاب التاجر إلى دكانه ونحو ذلك ولم يتطاول به سنة فأكثر من ~~غير زيادة ولا خوف هلاك ثم يتصل به الموت. # فإذا كان مرض المطلق قد بلغ الحد الذى ذكر وطلق زوجته طلقة مكملة للثلاث ~~بغير إذنها ولا رضاها ومات وهى فى العدة كان فارا من إرثها - فترث ردا ~~لقصده عليه، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان لا يعجز عن القيام بمصالحه خارج ~~منزله أو لم يتصل بمرضه الموت أو لم يخف من مرضه الهلاك أو تطاول به سنة ~~فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك لم يكن مرض موت فلا يكون فارا ولا ترث منه ~~زوجته. ms1380 # ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم # PageV02P417 ### | الحكم بموت المفقود ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذو القعدة 1401 هجرية - 7 سبتمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - المفقود يعتبر حيا فى حق الأحكام التى تضره ميتا فى حق الأحكام التى ~~تنفعه وتضر غيره. ### | 2 - # الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على العكس. ### | 3 - # يحكم بموت المفقود وتعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم بموته وتوزع ~~تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم. ### | 4 - # ترفع الدعوى بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا. # على وكيله سواء كان وكيلا لإدارة أمواله أو وكيل خصومة أقامه القاضى ### | السؤال # بكتاب الهيئة العامة للاستعلامات - الإدارة العامة للعلاقات الخارجية - ~~وحدة تركيا المؤرخ 12/7/1981 الموجه إلى مجلة منبر الإسلام، المقيد برقم ~~256 سنة 1981 بشأن السؤال الوارد معه من سماحة مفتى ولاية الموشى بتركيا ~~وقد جاء به ماذا تقولون فى زوجة تزوجت برجل، وبعد الزفاف بعشرين يوما تركها ~~زوجها عند أبيه وغاب غيبة انقطع خبره، ولم يعلم مكانه، ولا حياته، ومضى على ~~غيابه ما يقارب أربع سنوات، والزوجة تنتظر رجوعه أو خبر موته، وما ترك لها ~~ما لا تنفق منه على نفسها، ولا يوجد من ينفق عليها قرضا على زوجها الغائب، ~~فماذا يكون الحل الشرعى فى حق هذه المرأة المسلمة. # هل لها فسخ النكاح أم لا. وإذا كان لها الفسخ، هل تستقل به أم لا. # وهل للقاضى الشرعى تعيين مدة للإنتظار، ثم بعده الفسخ أم يحسبها على ~~الصبر إلى العمر الغالب. # أجيبوا عن هذه المشكلة جزاكم الله خير الجزاء ### | الجواب # فى كتب لغة العرب أن المفقود اسم مفعول من فقدت الشىء، إذا أضللته يقال ~~فقد الشىء يفقده فقدا، بمعنى غاب عنه وعدمه. # وقد نقل الزيلعى (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج - 3 ص 310) عن النهاية ~~أنه فى اللغة من الاضداد، يقول الرجل فقدت الشىء، أى أضللته وفقدته أى ~~طلبته، وكل من المعنيين متحقق فى المفقود، فقد ضل عن أهله، وهم فى طلبه. # وقد اصطلح الفقهاء على أن ms1381 المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه، ولا ~~حياته، ولا موته. # وقد ذهب فقه مذهب أبى حنيفة إلى أنه لا يعتبر الجهل بمكان المفقود، وأن ~~عدم معرفة حياة الشخص أو وفاته هو الأساس فى اعتباره مفقودا ومن ثم اعتبروا ~~الأسير فى دار الحرب الذى لا تعرف حياته أو وفاته مفقودا، مع أن مكانه قد ~~يكون معلوما. # ولما كان المفقود مجهول الحال، أحى هو، أو ميت، اعتبره الفقهاء حيا فى حق ~~الأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته، ~~ولا تفسخ إجاراته عند من يقول بفسخها بالموت، وهم فقهاء المذهب الحنفى، ولا ~~يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته. # ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت ~~حياته، فلا يرث من غيره، ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به، بل يوقف نصيبه ~~فى الإرث والوصية إلى ظهور حياته، أو الحكم بوفاته، فإذا ظهر حيا أخذ الإرث ~~والوصية، وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم ~~بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك ~~المورث، وترد الوصية إلى ورثة الموصى، وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على ~~قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله. # ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بأنه استصحاب الحال وهو الحكم ببقاء أمر محقق ~~يظن عدمه، وقالوا إن هذا الأصل يصلح حجة للدفع، لا للاستحقاق. # ما المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود لم يرد نص فى القرآن الكريم، ولا ~~فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدد الزمن الذى يحكم بفواته بموت ~~المفقود، لا صراحة ولا دلالة ومن ثم كان اختلاف الفقهاء فى تحديد هذا الزمن ~~فقد ذهب فقه مذهب الإمام أبى حنيفة إلى أنه لا يحكم بموت المفقود إلا إذا ~~مات أقرانه وقدر موت أقرانه ببلوغ المفقود عشرين ومائة سنة من تاريخ ولادته ~~وقيل ببلوغه مائة سنة، وقيل ببلوغه تسعين سنة، ms1382 وقيل سبعين سنة، وقيل بموت ~~أقرانه فى بلده. # وقد اختار الزيلعى ووافقه كثيرون أنه يفوض إلى رأى الإمام لأنه يختلف ~~باختلاف البلاد والأشخاص، فيجتهد، ويحكم بالقرائن الظاهر الدالة على موته ~~أو حياته، وبعد الحكم بوفاة المفقود، وتعتد زوجته عدة الوفاة، وتحل لأزواج ~~(المرجع السابق ص 310 إلى 312 كتاب المفقود ط. # المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1313 هجرية، وحاشية رد المحتار لابن عابدين ~~على الدر المختار للحصكفى ج - 3 ص 453 وما بعدها، والمبسوط للسرخسى ج - 11 ~~ص 34 إلى 49، ومختصر الطحاوى ص 403 ط. # دار الكتاب العربى سنة 1370 هجرية) وفى فقه مذهب الإمام مالك ان من فقد ~~فى بلاد المسلمين، فى حال يغلب فيها الهلال، وقد انقطعت أخباره عن زوجته ~~وأهله، كما إذا فقد فى معارك بين المسلمين أو فى بلد عمه الوباء، كان ~~لزوجته أن ترفع أمرها إلى القاضى للبحث عنه ن وبعد العجز عن الوقوف على ~~خبره أو تعرف أثره، تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها أن تتزوج بعد العدة وبورث ~~ماله، أى يعتبر ميتا بدون حاجة إلى الحكم القاضى بالنسبة لزوجته وأمواله. # وأما إن كان قد فقد فى بلاد الإسلام فى حال لا يغلب فيها الهلاك وقد ~~انقطع خبره عن آله وزوجته، فإذا رفعت هذه أمرها إلى القاضى حكم بوفاته بعد ~~مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، واعتدت عدة الوفاة، وحلت للأزواج بعد ~~انقضائها، وأما أمواله فلا تورث عنه ألا بعد مضى مدة التعمير، وهى سبعون ~~سنة من تاريخ ولادته. # وأما إذا كان قد فقد فى غير بلاد الإسلام، فى حال يغلب فيها الهلاك كمن ~~فقد فى حرب بين المسلمين وأعدائهم، ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضى، فإنه ~~بعد البحث والتحرى عنه، يضرب له أجل سنة فإذا انقضت اعتدت الزوجة وحلت ~~للأزواج بعد انقضاء عدتها، ويورث ماله لورثته وقت انقضاء هذا الأجل (شرح ~~منح الجليل على مختصر خليل ج - 2 ص 385 وما بعدها فى مسائل زوجة المفقود وج ~~- 4 ص 181 وما بعدها من شرح الزرقانى على ms1383 متن خليل وحواشيه وج - 2 ص 542 ~~وما بعدها من حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل) هذا ~~وقد أخذ بعض (ص 456 ج - 2 من الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ~~فى كتاب المفقود) فقهاء مذهب أبى حنيفة بما ذهب إليه الفقه المالكى، تيسيرا ~~على زوجة المفقود ورفقا لحرج انتظارها إياه حتى موت أقرانه، أو غير هذا من ~~تلك المدد الزمنية السابق التنويه عنها. # وفى فقه مذهب الإمام الشافعى فى القديم تتربص زوجة المفقود أربع سنين، ~~وهى أعلى مدة الحمل، وأربعة أشهر وعشرا لعدة الوفاة، وفى رواية حتى يبلغ سن ~~المفقود تسعين سنة منذ ولادته ثم تحل للأزواج، وفى جديد الشافعى أن المفقود ~~هو الذى اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته، ولا ينفسخ نكاحه حتى تقوم ~~البينة بموته ورجع عن القول بتربصها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج ~~(الأم للشافعى ج - 7 ص 219 و 220 باب المفقود ط. # أولى المطبعة الأميرية سنة 1325 هجرية وص 86 و 87 من حاشية البيجرمى على ~~شرح منهج الطلاب ج - 40 ط. # دار الكتب العربية وتحفة المحتار وحواشيه بشرح المنهاج ج - 8 ص 253 و 254 ~~المطبعة التجارية بالقاهرة فى باب العدة) وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل قال ~~ابن قدامة فى المغنى انه إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة غير منقطعة، يعرف ~~خبره ويأتى كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج فى قول أهل العلم أجمعين إلا ~~أن تتعذر الإنفاق عليها، فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ نكاحه. # أما إن كان المفقود قد غاب، وفقد فى حال يغلب فيها الهلاك بأن خرج فى حرب ~~ولم يعد، أو كان فى سفينة قد غرقت ونجا بعض ركابها وغرق الباقون، يحكم ~~بموته بعد أربع سنين من تاريخ فقده وتقسم أمواله على ورثته وقت الحكم ~~بموته، بعد هذه المدة وتعتد زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من ~~تاريخ الحكم بموته، وتحل للأزواج عقب انتهاء هذه العدة. # أما إن كان المفقود ms1384 قد فقد فى حال لا يغلب فيها الهلاك، كما إذا كان قد ~~خرج للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم، فإنه يبحث عنه بكل الوسائل، فإنه ~~غلب على ظن القاضى من تتبع أثره، واستظهار أخباره أنه قد مات حكم بموته، ~~وإلا انتظر حتى تقوم قرينة على موته أو بموت أقرانه فى بلده، وقدر فقه هذا ~~المذهب موت الأقران اعتبارا بتسعين سنة (المغنى لابن قدامة ج - 9 ص 130 حتى ~~ص 145 فى أحكام المفقود الغائب عن زوجه وأمواله وقد استوفى ايراد وشرح ~~أقوال فقهاء الصحابة والتابعين وفقه مذاهب الأمصار وسبق أن أورد القول فى ~~ميراث المفقود ج - 7 ص 205 وما بعدها المطبوع مع الشرح الكبير مطبعة المنار ~~سنة 1348 هجرية) تلك خلاصة لما تردد من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة فى شأن ~~المفقود والمدة التى تتربص فيها زوجته انتظارا لعودته. # وقد كان أمر المفقود، سواء من حيث حكم زوجته، أو حكم تركته، محكوما فى ~~مصر بالمشهور فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة وهو الانتظار حتى يبلغ سنه ~~تسعين سنة منذ ولادته، حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 بتنظيم أحكام ~~المفقود فنصت المادة 21 من هذا القانون على أنه (يحكم بموت المفقود الذى ~~يغلب عليه الهلاك، بعد أربع سنين من تاريخ فقده. # وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود ~~بعدها إلى القاضى، وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة ~~إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا) . # ونصت المادة - 22 من ذات القانون على أنه (بعد الحكم بموت المفقود بالصفة ~~المبينة فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته ~~الموجودين وقت الحكم) . # وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهاتين المادتين رأت الوزارة أن تضع أحكاما ~~لأحوال المفقود، تصلح من الحال الموجود الآن، وتتناسب مع حال العصر الحاضر ~~بقدر المستطاع ولما كان بعض المفقودين يفقد فى حال يظن معها موته، كمن يخرج ~~لقضاء حاجة قريبة ولا يعود، أو يفقد فى ميدان القتال، والبعض ms1385 الآخر يفقد فى ~~حال يظن معها بقاؤه سالما، كمن يغيب للتجارة أن لطلب العلم أو للسياحة ثم ~~لا يعود، رأت الوزارة الأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فى الحالة الأولى، ~~وبقول مصحح فى مذهبه وبمذهب الإمام أبى حنيفة فى الحالة الثانية. # ففى الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده، فإذا لم يعد ~~وبحث عنه فلم يوجد، اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها وقسم ماله ~~بين ورثته بعد الحكم بموته اعتبارا من القاضى. # وفى الحالة الثانية يترك أمر تقدير المدة التى يعيش بعدها المفقود إلى ~~القاضى، فإذا بحث عنه فى مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنه بما يوصل ~~إلى معرفة حاله فلم يجده، وتبين أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت حكم بموته. # ولما كان الراجح من مذهب أبى حنيفة أنه لابد من حكم القاضى بموت المفقود، ~~وأنه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته ~~الموجودون وقت صدور الحكم، رؤى الأخذ بمذهبه فى الحالتين، لأنه أضبط وأصلح ~~لنظام العمل فى القضاء. # وقد صدر فى مصر القانون رقم 103 لسنة 1958 بتعديل المادتين 21، 22 من ~~القانون رقم 25 لسنة 1929 فأناط التعديل لوزير الدفاع فيما يختص بالمفقودين ~~من رجال القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية أن يصدر قرارا باعتبارهم ~~موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، بحيث تعتد زوجة ~~المفقود من أفراد القوات المسلحة وتقسم تركته من وقت صدور قرار وزير الدفاع ~~باعتبار المفقودين منهم موتى. # لما كان ذلك وكان الظاهر مما تردد فى كتب فقهاء المذاهب اختلافهم فى ~~المدة التى تتربصها زوجة المفقود بعد فقده، واختلافهم كذلك فيما إذا كانت ~~تحل للأزواج بعدها دون توقف على حكم من القاضى أو لا تحل إلا بعد الحكم من ~~القاضى بموت المفقود بعد قيام الحجة أمامه على ذلك. # ولما كان بعض فقهاء مذهب (الزيلعى ومن وافقه حسبما تقدم) للإمام أبى ~~حنيفة قد صحح تفويض المدة التى يحكم بعدها إلى رأى الإمام،وهذا الرأى قريب ms1386 ~~من فقه مذهب الإمام (المراجع السابقة فى فقه الامام الشافعى) الشافعى فى ~~الجديد، كما أن الصحيح فى فقه الإمام (الروض المربع للبهوتى،شرح زاد ~~المستصنع للحجاوى فى كتاب العدة ص 449 ط. # دار المعارف بمصر) أحمد أن زوجة المفقود تتربص أربع سنين من تاريخ فقده، ~~ثم تعتد عدة الوفاة فى الأحوال التى يغلب عليه فيها الهلاك، وكان القضاء فى ~~مصر قد جرى على مذهب الإمام أبى حنيفة فى ضرورة صدور حكم من القاضى بوفاة ~~الزوج المفقود لتحل زوجته من بعده للأزواج، وتقسم تركته على ورثته وقت صدور ~~الحكم، لأنه أضبط وأصلح احتياطا للفروج التى لا تحل إلا بكلمة الله. # لما كان ذلك تكون الفتوى فى شكاة زوجة المفقود المسئول عنها أولا انه ليس ~~لهذه الزوجة فسخ النكاح، أخذا بالأحوط لأن الأصل فى الفروج التحريم فإذا ~~تقابل فى المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ابتاعا لفقه مذهبى (الأشباه ~~والنظائر لابن نجيم الحنفى ص 33 والأشباه والنظائر للسيوطى الشافعى ص 61 ~~كلاهما فى قاعدة الأصل فى الابضاع التحريم) الإمامين أبى حنيفة والشافعى ~~وعدولا عن مذهب الإمام مالك الذى يجيز لها فى بعض الصور أن ترفع المر إلى ~~القاضى للبحث عنه، ثم تعتد عدة الوفاة - حسبما تقدم - وعن مذهب الإمام أحمد ~~الذى يقضى فى بعض الصور كذلك بتربص زوجة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة ~~الوفاة وبذلك تحل للأزواج دون توقف على صدور حكم من القاضى، والعدول عن ~~الأخذ بمذهبى الإمامين مالك وأحمد فى هذا من باب الاحتياط للفروج - كما ~~تقدم - ومن ثم فإنى أميل إلى الفتوى بالالتجاء إلى القاضى الذى يحكم بعد ~~سماع البينة، واستظهار القرائن بما تؤدى إليه الأدلة، وليس للقاضى الشرعى ~~تعيين مدة للانتظام ثم الاعتداد، ثم الفسخ، إلا إذا كان قانونه الذى تولى ~~القضاء بمقتضاه يرخص له فى اتباع مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد. # كما أنه ليس لهذه الزوجة التربص أربع سنين، ثم الاعتداد عدة الوفاة لتحل ~~للزواج، بدون حكم من القاضى. # ثانيا ليس حتما على القاضى الشرعى حبس ms1387 هذه الزوجة على الصبر إلى العمر ~~الغالب، وله دفعا للإعنات الذى لحقها بغيبة زوجها عنها هذه المدة أن يأخذ ~~بما جرى عليه القانون والقضاء فى مصر، تطبيقا للقول الذى اختاره الزيلعى ~~ومن وافقه من المتأخرين من فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة وللقول الصحيح فى ~~فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الذى يقضى بأنه إذا كان الزوج المفقود قد ~~فقد فى حال يظن معها موته كمن خرج للصلاة ثم لم يعد، أو كان فقده فى ميدان ~~قتال، رفعت زوجته أو أحد ورثته أمره إلى القاضى للتحقق من حال فقده والتحرى ~~والبحث عنه، واستماع البينة واستظهار القرائن، إذا كانت قد مضت أربع سنين ~~على تاريخ فقده، أما إذا كان هذا المفقود قد خرج أو غاب للتجارة أو لطلب ~~العلم ثم لم يعد، فتلك حال يظن فيها سلامته فيفوض أمر المدة التى يحكم ~~بعدها بموته اعتبارا إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنين، كما فى الحالة ~~الأولى. # وترفع الدعوى، بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا فى هاتين الحالتين على ~~وكيل هذا المفقود سواء كان وكيلا لإدارة أمواله، إن كان له أموال، أو كان ~~وكيلا يقيمه القاضى لاختصامه فى هذه الدعوى فهو مدعى عليه بهذا الوصف، على ~~ما هو مبين فى موضعه، من كتب فقه مذهب الإمام أبى حنيفة (كتاب الدعوى، ~~وكتاب القضاء، وكتاب المفقود) هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض فقهاء مذهب ~~الإمام أبى حنيفة رأوا الفتوى فى حكم زوجة المفقود بما فى فقه مذهب الإمام ~~مالك (على ما سبق بيانه) ولكنى لا أميل لمثل هذه الفتوى لأن رفع الأمر إلى ~~القاضى أضبط وأحوط، ولأن حكم القاضى رافع للخلاف فى المجتهد فيه بناء على ~~إجماع الصحابة على أنه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. # (كتابى الأشباه والنظائر السابقين فى قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) ~~والله الموفق للصواب، وهو سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P418 ### | ميراث الهدمى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 2 سبتمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - من هدم عليهم منزل فماتوا ولم يعرف السابق فى ms1388 الوفاة منهم من اللاحق ~~فلا توارث بنيهم طبقا للمادة 3 من القانون 77 سنة 1943. ### | 2 - # من توفى منهم عن ورثة أحياء تكون التركة لهم حسب الفريضة الشرعية، وإذا ~~كان هنةاك فرع غير وارث فإنه يستحق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث ~~بمقدار ما يستحقه أصله ### | السؤال # بالطلب المتضمن وفاة المرحوم ب ل أسنة 1978 فى حادث انهيار منزل - عن ~~ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فى نفس الحادث ولم يعرف أيهما مات قبل ~~الآخر. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # إنه إذا ثبتت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 وابنته معا فى حادث انهيار ~~المنزل ولم يعرف أيهما السابق موتا، فإنهما لا يتوارثان طبقا للمادة ~~الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وإذا كان ذلك وكانت وفاة ~~المرحوم ب ل أفى سنة 1978 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن ابنه ~~وعن ابن بنته المتوفاة معه فقط يكون لابن بنته هذا فى تركته وصية واجبة ~~بمقدار ما كانت تستحقه والدته لو كانت على قيد الحياة حقيقة حين وفاة ~~والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المرقوم. # وعلى ذلك تقسم تركة واجبة. والباقى وقدره سهمان يكون هو التركة ينفرد به ~~ابن المتوفى الموجود على قيد الحياة وقت وفاته تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكون لهذا المتوفى وارث آخر ولا ~~فرع آخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى قد أوصى لابن ابنته هذا ~~بشىء ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV02P419 ### | الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - الخالة أقرب درجة من أولاد العمة الشقيقة ومن أولاد العمة لأم وتقدم ~~لذلك. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وخالة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الباقى ### | السؤال # من ع ع الطيب قال توفى ms1389 رجل وترك زوجته وخالته وأولاد عمته الشقيقة وأولاد ~~عمته لأم نرجو الجواب عن هذه الفتوى ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~لخالته ولا شىء لأولاد عمته الشقيقة ولا لأولاد عمته لأم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم # PageV02P420 ### | الزوج مع ابن الأخت الشقيقة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل سنة 1946 م ### | المبادئ # 1 - ذوو الأرحام يرثون عند عدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد ~~عليهم من أصحاب الفروض. ### | 2 - # الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت ~~الشقيقة الباقى ### | السؤال # من ع. # قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة. # والأمل بيان نصيب كل منهما ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن الأخت ~~الشقيقة الباقى لعدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب ~~الفروض الأقارب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P421 ### | الزوج مع بنت الأخت لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1946 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت ~~الأخت لأم ### | السؤال # من ع. # قال توفيت ف. ولم تعقب ذرية عن زوجها وبنت أختها لأمها فمن يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أختها ~~لأمها الباقى. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P422 ### | الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4 فبراير سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - الخال الشقيق من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~ويقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق وابن العمة الشقيقة الذين هم من ~~الطائفة الثانية من الصنف المذكور. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وخال ms1390 يكون للزوج النصف فرضا وللخال الباقى ### | السؤال # من ش. # قال توفيت امرأة عن زوج وخال شقيق وبنات عم شقيق وابن عمة شقيقة والوفاة ~~من مدة شهرين. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها ~~الشقيق الباقى. # ولا شىء لبنات عمها الشقيق ولا لابن عمتها الشقيقة لأنهم من أفراد ~~الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أفراد الطائفة الأولى منه الذين منهم الخال الشقيق وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P423 ### | الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 29 من ابريل سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ~~ذوى الأرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا ~~وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا الثلثان لأولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين ~~والثلث لأولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من م. # قال فى هذا العام توفى رجل عن زوجته وأولاد عمته. # ابن وبنتين وأولاد خالته ابن وست بنات - فما مقدار نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وما بقى بعد ~~ذلك يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الثلثان ولقرابة الأم وهم ~~أولاد الخالة الثلث لأن أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من ~~طوائف الصنف الرابع من ذوى الرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة. # ويقسم الثلثان على أولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى ~~الادلاء وقوة القرابة. # ويقسم الثلث على أولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء ~~وقوة القرابة. # وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للزوجة سهم ولأولاد العمة سهمان ~~ولأولاد الخالة السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P424 ### | الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان ms1391 سنة 1366 هجرية - 31 من يوليو سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - بنات خال والد المتوفى من أفراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ~~ذوى الرحام، وأولاد خالته من أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور. # وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد ~~الخالة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من أ. # قالت توفى إ. عن زوجة وعن بنات خال والده الثلاث وعن أولاد خالته ثلاثة ~~ذكور وانثى. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد خالته ~~الشقيقة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات خال والده لأنهن من ~~افراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة من ~~أفراد الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى ~~الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة وذلك عملا بالمادة 31 من قانون المواريث ~~رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 وهذا اذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر والله أعلم # PageV02P425 ### | الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 15 من أبريل سنة 1948 م ### | المبادئ # أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو أقوى قرابة من ~~ابن الأخت لأب ويأخذون الباقى بعد فرض الزوج للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من ف. # قال توفيت امرأة عن زوجها ولم تنجب منه أولادا لا ذكورا ولا أناثا. # وتركت أولاد شقيقتها ذكورا واناثا وابن أختها لوالدها فقط. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام ولا شىء لابن أختها من الأب لضعف قرابته عن أولاد الأخت الشقيقة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P426 ### | الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى ### | المفتي # حسنين محمد ms1392 مخلوف. # رمضان سنة 1367 هجرية - 24 من يوليو سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - ابن ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن خال الأب فقط يكون للزوجة الربع فرضا ~~والباقى لابن ابن خال الأب ### | السؤال # من ع. # قال توفى ح. عن زوجة وعن ب. ابن ابن خال والده فما نصيب كل فى تركته وهل ~~يرث بطرس أم لا والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن خال ~~والده الباقى لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون ~~الوصية رقم 71 لسنة 1946. # والله أعلم # PageV02P427 ### | الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1367 هجرية - 1 من أغسطس سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أولاد الخالة لأب بأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأولاد خال شقيق وأولاد خالة شقيقة يكون للزوج ~~النصف فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من س. # قال توفيت الست ف. فى سنة 1948 عقيما عن زوجها وبنتى خالها الشقيق ~~لوالدتها وأولاد خالتها الشقيقة لوالدتها ثلاثة ذكور وأنثى. # وأولاد خالتها غير الشقيقة من الأب ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم فى ~~التركة ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~لبنتى خالها الشقيق وأولاد خالتها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء ~~لأولاد خالتها لأبيها لأن من ذكروا ما عدا الزوج من ذوى الأرحام وهم أولاد ~~ذى رحم وقد استووا فى الدرجة والحيز فيقدم فى الميراث أقواهم قرابة وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية ~~رقم 71 لسنة 1946. # والله أعلم # PageV02P428 ### | الزوجة مع ابن الخال ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1368 هجرية - 6 ms1393 نوفمبر 1948 م ### | المبادئ # ابن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويأخذ باقى التركة بعد فرض ~~الزوجة متى كان وحده ### | السؤال # من ل قال توفى السيد / أج سنة 1947 عن السيدة م ت زوجته وابن خاله ل م ~~دون خلافهما والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون فما مقدار نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن خاله ~~الباقى لأنه من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. # وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV02P429 ### | الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1368 هجرية - 18 يولية سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات فى ~~الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع ~~منهم. ### | 2 - # بانحصار الارث فى الزوجتين وبنات الأخت لأب يكون للزوجتين الربع فرضا ~~بالسوية بينهما ولبنات الأخت الباقى بالسوية بينهن ### | السؤال # من ى. # قال توفى المرحوم س. بتاريخ 5/7/1949 عن ورثته الآتى بيانهم وهم زوجتاه ~~وبنتا أخته لأبيه وابن ابن عمته الشقيقة وابن ابن عمته الشققة الثانية ~~وأولاد خاله الشقيق وبنت خاله الشقيق الأخر وبنت خالته الشقيقة وبنت خالته ~~الشقيقة الأخرى وقد توفى أباء وأمهات المذكورين قبل وفات المورث بسنين ~~عديدة فما نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور ### | الجواب # لزوجتى المتوفى من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولبنتى أخته لأبيه الباقى بالسوية بينهما ولا شىء لابنى أبنى عمتيه ~~الشقيقتين ولا لأولاد خاليه الشقيقين ولا لبنتى خالتيه الشقيقتين لأنهم ~~جميعا من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع وبنتى الأخ من الصنف ~~الثالث المقدم فى الميراث عن جميع طوائف الصنف الرابع وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV02P430 ### | الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1369 هجرية ms1394 - 29 اكتوبر سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى ~~الميراث على بنات العم اللاتى هن من الصنف الرابع منهم. ### | 2 - # بانحصار الارث فى الزوج وابنى الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف ولابنى ~~الأخت الشقيقة الباقى مناصفة بينهما ### | السؤال # من ش. # قال توفى د. سنة 1949 عن زوجته زينب وبنتى عمه الشقيق زينب أحمد وزكية ~~أحمد وابنى أخته الشقيقة على ابراهيم ومحمد ابراهيم فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخته ~~الشقيقة الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو ~~مقدم على الصنف الرابع ولا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من الصنف الرابع من ~~من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم # PageV02P431 ### | الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 24 يناير سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس ~~منهم ولد عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة شقيقة وأولاد خالة شقيقة يكون للزوجة ~~الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا لأولاد العمة ثلثاه ولأولاد الخالة ثلثه ~~للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من فرحات ح. # قال بتاريخ 17 يونية سنة 1947 توفى إلى رحمة مولاه محمد لبيب وترك ورثته ~~الشرعيين وهم زوجته فاطمة ابراهيم وأولاد عمته الشقيقة وهم زبيده وبديعة ~~وامين أحمد وأولاد خالته الشقيقة وهم سيد وزينب وجليلة وسنية واحسان ومفيدة ~~ودولت فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم ~~اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الشقيقة ثلثاه للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الشقيقة ثلثه للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم ~~جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع ms1395 من ذوى الأرحام وقد استووا فى ~~الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر والله تعالى أعلم # PageV02P432 ### | الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق ### | المفتي # علام نصار. # التاريخ 29 ربيع الثانية سنة 1370 هجرية - 6 فبراير سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - ابنا الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم الشقيق من ~~الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على ~~الصنف الرابع. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ ~~لأم الباقى مناصفة بينهما ### | السؤال # من شفيق ك. # قال رجل يدعى مسعد توفى بتاريخ 15/6/1950 بمصر ولم يترك سوى زوجته وابنى ~~أخيه من أمه وبنات عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث من المذكورين ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخيه ~~لأمه الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء ~~لبنات عمه الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ~~والله تعالى أعلم # PageV02P433 ### | الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 11 من مارس سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمتان ~~الشقيقتان وبنتا العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى ~~الميراث على الصنف الرابع. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخ ~~الشقيق الباقى ### | السؤال # من م. # قال امرأة توفيت سنة 1951 ولها زوج وبنتا عم شقيق وبنت أخ شقيق وعمتان ~~شقيقتان - فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيها ~~الشقيق الباقى لأنها من الصنف الثالث من ذوى الرحام ولم يوجد أولى منها ~~بالميراث ولا شىء لعمتيها الشقيقتين ولا ms1396 لبنتى عمها الشقيق لأنهن من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV02P434 ### | الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - ابن العمة من الأم وبنتا الخالتين الشقيقتين وابن الخال الشقيق من ~~الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى حيز ~~القرابة. ### | 2 - # متى اختلف حيز القرابة كان الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم بعد ~~نصيب الزوج للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من الست صديقة قالت توفيت أمرأة فى فبراير سنة 1953 ولم يكن لها أولاد ~~مطلقا ولها بنت خالتها الشقيقة (الطالبة) وبدرة بنت خالتها الشقيقة الأخرى ~~ومصطفى ابن خالها الشقيق وابن عمتها من الأم مصطفى وزوجها على ولم يكن لها ~~وارث آخر - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~ثلثاه لابن عمتها من الأم وثلثه لبنتى خالتيها الشقيقتين وابن خالها الشقيق ~~للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لأن من عدا الزوج من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى الحيز فيكون الثلثان لقرابة الأب - ~~والثلث لقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV02P435 ### | الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~وبنات الخالين الشقيقين وأبناء أبناء الخال الشقيق وابن بنت العمة الشقيقة ~~من الطائفة الثانية من هذا الصنف، والطائفة الأولى مقدمة فى الميراث على ~~أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوج والخالة الشقيقة، يكون للزوج النصف فرضا وللخالة ~~الباقى ### | السؤال # من م أقال توفيت المرحومة فاطمة بتاريخ 6 رجب سنة 1372 عن زوج وعن خالة ~~شقيقة ms1397 وبنتى خال شقيق وعن بنت خال الشقيق آخر وعن أبناء أبناء خالها وعن ~~ابن بنت عمتها الشقيقة محمد السيد ثم توفيت الخالة الشقيقة فى 3 رمضان سنة ~~1372 عن بنتها أم حسن حسن وعن بنتى أخيها الشقيق وعن بنت أخيها الشقيق ~~الثانى (تفاحة) وعن أبناء أبناء أخيها الشقيق سيد وعبد المحسن وقنديل - فما ~~نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولخالتها الشقيقة الباقى لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام وهى مقدمة على الطائفة الثانية منه ولا شىء لبنات خاليها الشقيقين ~~ولا لأبناء أبناء خالها الشقيق ولا لابن بنت عمتها الشقيقة لأنهم من ~~الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام طبقا لقانون المواريث رقم ~~77 لسنة 1943 - ولبنت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأبناء أبناء ~~أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين ~~لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفيتين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV02P436 ### | الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول سنة 1373 هجرية - 5 ديسمبر سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخوال والخالات الأشقاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع ~~من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى ~~الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوال وأولاد خالات أشقاء يكون للزوجة ~~الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوال والخالات للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من محمد ع. # قال فى سنة 1933 توفى م. ع. وترك زوجة وأولاد خالين شقيقين وأولاد خالتين ~~شقيقتين - وأن أولاد الخال الأول هم سيد نفيسة، سيدة - وأولاد الخال الثانى ~~هم سيد، عامر، قطيقة - وأولاد الخالة الأولى نبوية، ست، زينب وأولاد الخالة ~~الثانية مرسال، بلال فقط - فما بيان نصيب كل وارث منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من ms1398 تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد ~~الأخوال والخالات الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى وهم من الطائفة الثانية ~~من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة ~~فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم ~~77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV02P437 ### | الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع الآخر سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - العمتان الشقيقتان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~وأولاد العمات وأولاد ابن العمة من الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد ~~الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوج والعمتين الشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا ~~وللعمتين الباقى مناصفة بينهما ### | السؤال # من م ف قال توفيت سيدة عن زوج وعمتين شقيقتين لأبيها وعن عمة توفيت فى ~~حياتها تاركة اثنين من الذكور أحدهما (الطالب) والأخر توفى فى حياتها وترك ~~ولدا وثلاث بنات وعن أولاد عمات غير شقيقات فقط - فما بيان نصيب كل منهم ### | الجواب # اذا توفيت المتوفاة عن زوج وعمتين شقيقتين وأولاد عمات غير شقيقات وابن ~~عمة وأولاد ابن عمة - يكون للزوج نصف تركتها فرضا وللعمتين الشقيقتين النصف ~~الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام ولا شىء لأولاد العمات مطلقا ولا لأولاد أولادهن لأنهم جميعا من ~~الطائفة الثانية من الصنف الرابع - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا ~~أحد يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV02P438 ### | الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # جماد أول سنة 1374 هجرية - 19 يناير سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال وابن ~~ابن العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وهم مؤخرون فى الميراث ~~عن أفراد الصنف الثالث. ### | 2 - # بانحصار الإرث ms1399 فى الزوجة وبنتى الأخ الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا ~~ولبنتى الأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما ### | السؤال # من الشيخ ابراهيم المحامى الشرعى قال فى سنة 1950 توفى رجل وترك كما ترك ~~زوجة وبنتى أخ شقيق وأولاد خال شقيق ذكورا وأناثا وابن ابن عمته الشقيقة ~~فقط - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى ~~الأخ الشقيق مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا ~~فى الدرجة وفى الادلاء وفى قوة القرابة وهما أولى بالميراث من أولاد خال ~~المتوفاة ذكورا وأناثا ومن ابن ابن عمته الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة ~~الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد ~~الصنف الثالث طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم # PageV02P439 ### | الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 3 يوليو سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق وأن كانتا من الطائفة الثانية ~~من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم أقرب إلى المتوفى من بنت ~~ابن العم والأقرب أولى بالميراث من الأبعد. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت العم ~~الشقيق الباقى ### | السؤال # من الأستاذ أحمد أبو قمر المحامى قال إن س أش توفى بتاريخ 5/6/1956 عن ~~زوجته وبنت عمه الشقيق وعن بنت ابن عم شقيق فقط. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # أنه بوفاة س أش المذكور فى 5/6/1956 م بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 ~~لسنة 1943 عن زوجته وبنت عمه الشقيق وبنت ابن عمه الشقيق فقط تكون تركته ~~جميعها لزوجته وبنت عمه الشقيق لزوجته منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولبنت عمه الشقيق الباقى. # ولا شىء لبنت ابن عمه الشقيق لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام ms1400 إلا أن بنت العم الشقيق أقرب إلى المتوفى درجة منها ~~فتكون أولى بميراثه وعلى ذلك تستقل بباقى التركة بعد فرض الزوجة تطبيقا ~~للمادتين 31، 36 من القانون المذكور. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV02P440 ### | الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية سنة 1376 / 31 يناير 1957 م ### | المبادئ # 1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين. ### | 2 - # بنتا الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام وهن أقرب درجة من أبن بنت الخال الشقيق وابناء أبناء ~~الخالة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم، ومن كان ~~أقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى خال شقيق وبنت خالة شقيقة يكون للزوجة الربع ~~فرضا ولبنتى الخال وبنت الخالة الباقى مثالثة بينهن ### | السؤال # من يوسف أ. # قال توفى محمد خ. عن زوجة وبنتى خال شقيقة وبنت خالة شقيقة وابن بنت خال ~~شقيق وعن ثلاثة أبناء أبناء خالة شقيقة فقط فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~لبنتى الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة مثالثة بينهن لأنهن من الطائفة ~~الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على ~~أحد الزوجين ولا شىء لأحد من ابن بنت الخال الشقيق وأبناء أبناء الخالة ~~الشقيقة لأنهم جميعا أبعد درجة من بنات الخال والخالة الشقيقين والإرث فى ~~هذه الحالة يكون للأقرب درجة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة # PageV02P441 ### | الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1376 هجرية - 18 فبراير 1957 م ### | المبادئ # 1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين. ### | 2 - # ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من ~~الصنف الرابع منهم. # والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ms1401 زوجة وولدى أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولولدى ~~الأخت الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # من محمد م. # قال توفى عبده أ. فى يناير سنة 1957 عن زوجته وخالته الشقيقة وولدى أخته ~~الشقيقة ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى ~~تركته لولدى أخته الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين والمقدمين فى الإرث ~~على الصنف الرابع ومنه الخالة الشقيقة التى لا شىء لها لذلك وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV02P442 ### | الزوجة مع أولاد الأخ لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1376 هجرية - 23 فبراير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويستحقون الميراث إذا ~~لم يوجد من الورثة من هو أولى منهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وأولاد الأخ ~~الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من أحمد ا. # قال توفى عمه الذى هو أخ لوالده من الأم عن زوجته وأولاد أخيه لأبيه ذكر ~~وبنتين فقط فما بيان نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود ~~فرع وارث ولأولاد أخيه لأمه الذكر والأنثيين الباقى بعد الربع للذكر ضعف ~~الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد من الورثة من هو ~~أولى منهم بالميراث وذلك تطبيقا للمواد 31، 33، 38 من قانون المواريث رقم ~~77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV02P443 ### | الزوجة مع ابن البنت ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1376 هجرية - 25 فبراير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويكون وارثا اذا لم يوجد ~~أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابن بنت يكون ms1402 للزوجة الربع فرضا ولأبن البنت ~~الباقى ### | السؤال # من شفيق م. # قال توفيت أم يوسف عبد القادر سنة 1937 عن والدها ووالدتها وأبنها ثم ~~توفى والدها عبد القادر سنة 1950 عن زوجته وعن ابن بنته أم يوسف المذكورة ~~فقط فما بيان نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المتوفاة الأولى أم يوسف عن المذكورين فقط يكون لوالدها سدس تركتها ~~فرضا ولوالدتها سدسها فرضا ولابنها الباقى بعد السدسين تعصيبا - وبوفاة ~~المتوفى الثانى عبد القادر الخطيب سنة 1950 عن زوجته وابن بنته فقط يكون ~~لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولابن بنته الباقى بعد الربع ~~لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد ~~من ذوى الفروض النسببة طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ~~وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم # PageV02P444 ### | الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى القعدة سنة 1376 هجرية - 9 يونيو سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - أولاد خال الأب وأن اتحدوا مع أولاد بنت عمة الأب فى الطائفة والصنف ~~إلا أن أولاد خال الأب أقرب درجة فيقدمون على أولاد بنت عمة الأب فى ~~الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال الأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد ~~خال الأب الباقى بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو أناثا فقط وللذكر ضعف ~~الأنثى أن كانوا ذكورا أو أناثا ### | السؤال # من محمد ع. # قال توفى رجل وليس له فرع ولا عصبة عن زوجة وأولاد بنت عمة أبيه وأولاد ~~خال أبيه فقط فما بيان نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود ~~فرع وارث ولأولاد خال أبيه الباقى بعد الربع بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا ~~فقط وأناث فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا وأناثا لأنهم من الطائفة ~~الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا ~~أحد من ذوى الفروض النسبية ms1403 ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم ولا شىء ~~لأولاد بنت عمة لأنهم وأن كانوا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع أيضا ~~إلا أن أولاد خال الأب أقرب منهم درجة فيقدمون عليهم فى الميراث وذلك ~~تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV02P445 ### | الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1377 هجرية - ديسمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - الخالة لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت ~~العم وبنتا ابن العم من الطائفة الثانية منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون ~~على أفراد الطائفة الثانية فى الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وخالة لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة ~~لأب ### | السؤال # من السيد / خليل عثمان بشأن تقسيم تركة المرحومة حميدة م. # على المتوفاة عن زوجها (حسنين م.) وبنت عمها الشقيق وخالتها لأب وبنتى ~~ابن عم فقط ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا علدم وجود الفرع الوارث والنصف ~~الباقى من تركتها للخالة من الطائفة الأولى من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو ~~أولى منها بالميراث ولا شىء لابنة العم وبنتى ابن العم مطلقا لأنهن من ~~الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ~~الطائفة الأولى من هذا الصنف طبقا لنص المادة 31 من قانون المواريث رقم 77 ~~لسنة 1943، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة أن كانت قد توفيت بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 وهو أول ~~أغسطس سنة 1946 وبهذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان مطابقا للواقع والله ~~أعلم # PageV02P446 ### | الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنت الخالة لأب وأبناء الخالة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت الخالة لأب أقوى قرابة من أبنى ~~الخالة ms1404 لأم فتقدم عليهما فى الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت خالة لأب، يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الخالة ~~لأب الباقى ### | السؤال # من ع ح بطلبه المتضمن أن المرأة توفيت بتاريخ 23 / 7/1957 عن ورثتها وهم ~~زوج وبنت خالة لأب وابنا خالة لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية ~~تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت ~~الخالة لأب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وليس ~~فيه أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لابنى الخالة لأم لأنهما وأن كانا من ~~الطائفة المذكورة الا أن قرابة بنت الخالة لأب أقوى من قرابة ابن الخالة ~~لأم ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV02P447 ### | الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1378 هجرية - 26 أغسطس سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على ~~أولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأولاد بنت يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد البنت ~~الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من الأستاذ ابراهيم المتضمن أن المرحومة نزهة وأولاد بنتها بدران ومحمد ~~ونزيهة أولاد محمد وفقى وابنا أختها الشقيقة ابراهيم ومحمد لايق ابنا أحمد ~~توفيق وابن أختها الشقيقة محمد على حمدى فقط - وطلب السائل بيان الحكم ~~الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذه المتوفاة بتاريخ 8/4/1958 عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف ~~تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد بنتها النصف الباقى للذكر منهم ~~ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى ~~منهم بالميراث ولا شىء لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من أفراد الصنف ~~الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الأول وذلك عملا ~~بالمواد 31، 32، 34 من قانون المواريث ms1405 رقم 77 لسنة 1943 والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV02P448 ### | الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1378 هجرية - 12 مارس سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - إذا اتحد ذوو الأرحام فى الطائفة والصنف واستووا فى الدرجة والحيز ~~وقوة القرابة اشتركوا فى الميراث بالسوية. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وابن خال شقيق وأبناء خالة شقيقة يكون للزوج النصف ~~فرضا ولابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة الباقى بالسوية بينهم ### | السؤال # من مديرية الغربية بكتابها رقم 541عن تقسيم مبلغ حسب الأنصبة الشرعية على ~~ورثة المرحومة عيشة باشا احمد المذكورين بالاعلام المرفق وهم زوجها ابراهيم ~~محمد خميس وابن خالها الشقيق عبد المنعم محمد عيسى وأبناء خالتها الشقيقة ~~وهم ابراهيم وعبد اللطيف ولدا محمد عيسى وابناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم ~~عبد اللطيف ولدا محمد معوض ومحمود عبد الحميد ولدا السيد شاهين فقط وأن ~~وفاتها كانت فى سنة 1952 ### | الجواب # بوفاة عيشة باشا أحمد فى سنة 1952 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943 يكون لزوجها من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوراث ولابن خالها ~~الشقيق وابناء خالتها الشقيقة الباقى بالسوية بينهم لانهم جميعا من أفراد ~~الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولأنهم استووا فى الدرجة ~~والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث بالسويى ولو فرضنا التركة عشرة ~~اسهم الن للزوج منها خمسة اسهم ولأولاد خالها وخالها الباقى لكل منهم سهم ~~واحد وذلك عملا بالمادتين 31 36 من هذا القانون وهذا أذا لم يكن لها وارث ~~أخر والله أعلم # PageV02P449 ### | الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959م ### | المبادئ # 1 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوي الأرحام وبنت البنت من ~~الصنف الأول المقدم فى الميراث على الصنف الثالث. ### | 2 - # بانحصار الإرث في زوجة وبنت بنت يكون تتزوجة ربع التركة فرضا ولبنت البنت ~~الباقى بعد الربع ### | السؤال # من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ~~سليمان محمد سعيد ms1406 فى فبراير سنة 1959 عن زوجته وعن محاسن بنت بنته توحيدة ~~سليمان المتوفاة قبله فى سنة 1947 وعن عبد الحافظ محمد عبد الحميد ونجيه ~~محمد عبد الحميد ولدى اخته الشقيقه مبروكة محمد سعيد المتوفاة قبله ايضا فى ~~سنة 1947 فقط - وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفى فى فبراير سنة 1959 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ~~تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث وهو (الولد وولد الأبن وأن نزل) ولبنت بنته ~~المتوفاة قبله الباقى بعد الربع لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم ~~يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا شىء لولدى ~~أخته الشقيقة الذكر والأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصف ~~الأول ومنه بنت البنت مقدم على الصنف الثالث فى الميراث وذلك تطبيقا للمادة ~~31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ~~والله أعلم # PageV02P450 ### | انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى القعدة سنة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت عم المتوفى يكون لها الربع فرضا بصفتها ~~زوجة والباقى بصفتها بنت عم له ### | السؤال # طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم 4040 توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ~~ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق ~~كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى 14/4/1959 م - والشهادة المؤرخة 3 ~~يناير سنة 1959 ### | الجواب # بوفاة ع إ ح بتاريخ 15/12/1958 عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من ~~تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته ~~بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا ~~للمواد 57، 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 م - وهذا إذا لم يكن لهذا ms1407 ~~المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV02P451 ### | الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمات ~~الشقيقات من الصنف الرابع منهم. # والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ~~ولأولاد الأخت الشقيقة الباقى للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن زوجته وعماته الشقيقات ~~الثلاث وابن وبنت أخته الشقيقة فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا ~~يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم ع ط عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا. # لعدم وجود فرع وارث ولابن وبنت أخته الشقيقة الباقى بعد الربع للذكر ضعف ~~الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وقوة ~~القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية. # فيشتركان فى الإرث للذكر ضعف الأنثى طبقا لمواد 31، 34، 38 من قانون ~~المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لعماته شقيقاته الثلاث لأنهن من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ومنه أولاد الأخت مقدم عليه فى ~~الميراث طبقا للمادة 31 المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P452 ### | الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1379 هجرية - 6 مارس سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ~~ذوى الأرحام وهما أقوى قرابة من الخال لأب الذى هو من نفس الطائفة من هذا ~~الصنف ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على الأضعف. ### | 2 - # الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع وبنتا ~~عم العم من الطائفة الثالثة من هذا الصنف وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى فى ~~الميراث. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى الزوج والعمة الشقيقة والخالة ms1408 الشقيقة يكون للزوج النصف ~~فرضا وللعمة الشقيقة والخالة الشقيقة النصف الثانى مثالثة بينهما للعمة ~~الشقيقة ثلثاه وللخالة الشقيقة الثلث ### | السؤال # من عبد التواب إبراهيم على أن أمينة محمد محمد عامر توفيت سنة 1960 عن ~~زوجها محمد محمد ابراهيم وعمتها الشقيقة مباركة محمد عامر وخالتها الشقيقة ~~نعيمة ابراهيم وخالها لأب محمد ابراهيم وبنتى عم عم المتوفاة الشقيق فقط ~~وطلب بيان من يرث ومن لا يرث ### | الجواب # بوفاة أمينة محمد محمد عامر فى سنة 1960 يكون لزوجها النصف فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى ولخالتها الشقيقة ثلث ~~النصف الباقى وبجعل تركتها ستة اسهم يكون لزوجها منها ثلاثة أسهم ولعمتها ~~الشقيقة سهمان ولخالتها الشقيقة سهم واحد وذلك لأن العمة الشقيقة والخالة ~~الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة من قرابة ~~الأب والخالة من قرابة الأم وقرابتهما أقوى من قرابة الخال لأب فتستحقان ~~الباقى بعد نصيب الزوج مثالثة طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم ~~77 لسنة 1943 ولا شىء للخال لأب لما ذكرنا كما لا شىء لبنتى عم العم لأنهما ~~من الطائفة الثالثة من الصنف الرابع وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى منه. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P453 ### | الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت ### | المفتي # أحمد هريدى. # صفر سنة 1380 هجرية - 11 أغسطس سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخت لأم وولدا ابن الأخت الشقيقة وأولاد ابن ابن الأخت الشقيقة ~~وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت لأم أقرب ~~درجة من الأخرين والأقرب مقدم فى الميراث على غيره. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولبنت ~~الأخت لأم الباقى ### | السؤال # من السيد توفيق أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى ~~سنة 1960 عن زوجها عبد العزيز عزت. # وعن توفيق والسيدة ولدى ابن أختها الشقيقة المرحوم توفيق أحمد الديب. # وعن طلعت وصلاح وتوفيق ومحمد أولاد ابن ابن أختها ms1409 الشقيقة المرحوم أحمد ~~توفيق أحمد وعن نفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم فقط. # وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون ~~لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولنفيسة عبد الرحمن بنت أختها ~~لأم الباقى وهو النصف لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد ~~من العصبة بالنسبة ولا احد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين الأول ~~والثانى من ذو الأرحام ولا شىء لولدى ابن أختها الشقيقة ولا لأولاد ابن ابن ~~أختها الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث كبنت الأخت لأم ألا أنها ~~أقرب منهم إلى المتوفاة درجة فتقدم عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمادتين ~~31، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر والله أعلم # PageV02P454 ### | الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 1 نوفمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~وهى أحق بالإرث من أولاد الأخوال الأشقاء وأولاد الخالات الشقيقات وابن بنت ~~العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوجة والخالة الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة ~~الشقيقة الباقى ### | السؤال # من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة 1960 عن ورثة وهم زوجته وخالته ~~الشقيقة وأولاد أخواله الأشقاء ذكورا وأناثا وأولاد خالاته الشقيقات ذكورا ~~وأناثا وابن بنت عمته الشقيقة فقط. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن ~~يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد من يساويها فى قوة القرابة والحيز ~~ولا شىء لأولاد أخواله الأشقاء ولا ms1410 لأولاد خالاته الشقيقات ولا لابن بنت ~~عمته الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من ~~الطائفة الثانية المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى ومن هذا يعلم ~~الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P455 ### | الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الصنف والدرجة إلا أن أصلهم لأم. # ومن كان أصله لأب قدم عليهم فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة ~~وبنات الأخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولبنات الأخ لأب الباقى بالسوية ~~بينهن ### | السؤال # من السيد / ج م بطلبه المتضمن وفاة ح ع فى سنة 1960 عن زوجته وعن أولاد ~~أخيه لأم وهم ج ووإ أولاد م ع وعن بنات أخيه لأب الخمس وعن ولدى أخته لأم ~~ذكر وأنثى فقط. # وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # نفيد بأنه بوفاة المرحوم ح ع فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ~~ربع تركتة فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولبنات أخية لأب الخمس الباقى بعد الربع ~~بالسوية بينهن لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقرابتهن من جهة الأب ~~ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من ~~الصنفين ألاول والثانى من ذوى الارحام فيشتركن فى ألارث بالسوية بينهن طبقا ~~للمادتين 31، 34 من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شى لأولاد أخية ~~وأختة لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى ~~الدرجة إلا أن أصلهم لأم فيقدم من كان أصله لأب عليهم طبقا للمادة 34 ~~المذكورة. # وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر. والله أعلم # PageV02P456 ### | الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # شعبان سنة 1381 هجرية 14 يناير سنة ms1411 1962 س 95 متتابعة 602 ص 350 ### | المبادئ # 1 - لا ينظر إلى قوة القرابة عند اختلاف الحيز بين أفراد الطائفة الثانية ~~من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم ~~الثلث. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوج وابن عم لأم وابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا ~~والنصف الثانى يقسم أثلاثا. # الثلثان لقرابة الأب ابن الخال اشقيق ### | السؤال # من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع سنة 1957 عن ورثتها ~~وهم زوجها م ط وابن خالها الشقيق ح ح وبنت عمها لأمها فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب ~~كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى يقسم مثالثة بين بنت عمها لأمها وابن ~~خالها الشقيق تستحق بنت عمها لأمها الثلثين وابن خاله الشقيق يستحق الثلث ~~لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف الحيز ~~فلا ننظر إلى قوة القرابة فتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث ~~وذلك طبقا للمادتين 31، 36 من قانون الموارث 77 لسنة 1943 م. # وهذا إذا لم يكن لمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم # PageV02P457 ### | الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان 1385 هجرية - 9 يناير سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - بنت بنت البنت وبنت ابن بنت البنت وأن كانتا من الصنف الأول من ذوى ~~الأرحام ألا أن بنت البنت أقرب درجة والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنتى بنت بنت يكون للزوج النصف فرضا ولبنتى بنت ~~البنت الباقى مناصفة بينهما ### | السؤال # من السيد / م وبطلبه المتضمن وفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن زوجها ع ش وعن ~~بنتى بنت بنتها ص وم بنتى ع. # إ وعن بنت ابن بنت بنتها م. ع. فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المرحومة ع أسنة ms1412 1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنتى بنت بنتها مناصفة بينهما ~~لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ~~ولا شىء لبنت ابن بنت بنتها لأنها وأن كانت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ~~إلا أن بنتى بنت بنتها أقرب درجة للمتوفاة من بنت أبن بنت بنتها والأقرب ~~درجة أولى بالميراث من الأبعد وذلك طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 77 ~~سنة 1943 الخاص باحكام المواريث. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ومما ذكر يعلم الجواب ~~عما جاء بالسؤال. # والله أعلم # PageV02P458 ### | الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت الأخ ~~الباقى ### | السؤال # من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س. # بتاريخ 30/11/1967 عن زوجته م. # وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م. # فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم محمد س. # بتاريخ 30/11/1967 عن المذكورين فقط. # يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة ~~باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه. # وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة. # والله أعلم # PageV02P459 ### | الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # صفر سنة 1389 هجرية - 7 مايو سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - بنات بنت العم الشقيق وابنا ابن العمة الشقيقة أبعد درجة من بنتى ~~العمة الشقيقة وأولاد الخال لأم ولا يرثون معهم شيئا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى عمة شقيقة وأولاد خال لأم يكون للزوجة الربع ~~فرضا والباقى يكون لبنتى العمة بحق الثلثين وأولاد الخال لأم بحق الثلث ~~للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من السيد / س ط بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ث ط ms1413 بتارخ 27/2/1969 عن زوجته ~~ف. # وعن بنات بنت عمه الشقيق وهن س. # ، ع.، ل.، م. بنات س. إ وعن بنتى عمته الشقيقة وهما ن. # ، م وعن أولاد خاله لأمه وهم ع. # ، ع.، ف.، ن.، ف. أولاد ع. # فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم ث ط على بتارخ 27 / 2/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ~~ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى عمته الشقيقة ولأولاد خاله ~~لأمه باقى تركته مثالثة بينهم. # الثلثان لبنتى عمته الشقيقة مناصفة بينهما والثلث لأولاد خاله لأمه للذكر ~~ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب ولأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من الأصناف أو ~~الطوائف المتقدمة عليهم فى الميراث ولا شىء لبنات بنت عمه الشقيق ولا لابنى ~~ابن عمته الشقيق لأنهم أبعد درجة من بنتى عمته الشقيقة وأولاد خاله لأمه. # وذلك طبقا للمواد رقم 31، 35، 36، 48 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام ~~المواريث. # وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة. # والله أعلم # PageV02P460 ### | الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - الخال والخالة الشقيقان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام وأولاد الخال من الطائفة الثانية. # من الصنف الرابع منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد ~~الطائفة الثانية. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وخال وخالة شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى ~~للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من السيد / إ ح بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 ~~عن زوجها ع أوعن خالها الشقيق ع ع وعن خالتها الشقيقة ز وعن أولاد خالها ~~الشقيق ع. # ، ف.، م.، ف.، س. أولاد ع ع وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن المذكورين فقط. # يكون ms1414 لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها ~~الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب ~~الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ~~طبقا للمواد 31 - 38 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 ولا شىء لأولاد خالها ~~الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من ~~الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم فى الميراث طبقا للمواد ~~المذكورة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV02P461 ### | الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال 1389 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - ولد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من أفراد الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام. ### | 2 - # ولدا الأخت لأب أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم ويكونان أحق منهم بالميراث. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأب يكون للزوج المنصف فرضا والباقى ~~لولدى الأخت لأب بالسوية بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى ~~أن كانا مختلفين ### | السؤال # من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوج وعن ولدى أخت لأب وعن ~~أولاد أخ لأم فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها بينهما ~~أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما بينهما ~~أن كانا ذكرين أو انثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما من ~~أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من ~~أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو أحد الأصناف المتقدمة عليهما من ذوى ~~الأرحام ولا شىء لأولاد أخيها لأمها لأن ولدى لأختها لأبيها أقوى قرابة ~~للمتوفاة منهم ومن ثم كانا أحق بالميراث منهم طبقا للمواد 31، 34، 38 من ~~القانون رقم 77 لسنة ms1415 1943 بأحكام المواريث. # وهذا إذا لم يكن لهه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة. # والله أعلم # PageV02P462 ### | الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # التاريخ 30 سبتمبر سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى ~~الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى. ### | 2 - # بنت ابن عم الأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام من الطائفة الرابعة منه ~~والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد أخ وأخت لأم يكون للزوجتين الربع فرضا ~~مناصفة بينهما والباقى لأولاد الأخ والأخت لأم للذكر ضعف الأنثى. ### | 4 - # الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام ### | السؤال # من السيدة / ح أبطلبها المتضمن وفاة المرحوم ح. # ع. عن زوجتيه وهما ف. # ، م. وعن أولاد أخيه لأمه ر. # ، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا - وعن أولاد أخته لأمه ف. # ، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا وعن ح. # ، ح. بنتى ابن عم والده السيد السيد على يوسف شويل فقط وطلبت السائلة ~~الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم ح ع بتاريخ 9/6/1979 من المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع ~~تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد أخيه لأمه رياض ~~ذكورا وأناثا وأولاد أخته لأمه فردوس ذكورا وأناثا الباقى بعد الربع، لأنهم ~~جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى القرابة وقوة الدرجة ~~والأدلاء بوارث فيشتركون جميعا فى الميراث ويكون باقى التركة وهو ثلاثة ~~أرباعها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى إذ لا يوجد للمتوفى عاصب ولا صاحب فرض ~~آخر فى هذه الحالة ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا ~~يرد على الزوجتين فى هذه الحالة طبقا للمادة 30 من قانون المواريث رقم 77 ~~لسنة 1943 ولا شىء لحكمت وحلمية بنتى ابن عم والده ms1416 لأنهما من الطائفة ~~الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم ~~فى الميراث عملا بالمواد من 31 إلى 38 من هذا القانون. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير ~~هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم # PageV02P463 ### | الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رجب سنة 1400 هجرية - 27 مايو سنة 1980 م ### | المبادئ # 1 - بنت العمة الشقيقة وأبنا العمة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة الشقيقة أقوى قرابة من ابنى ~~العمة لأم والأقوى قرابة منهم أولى بالميراث من الآخر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عمة شقيقة وبنات خال شقيق يكون للزوجة الربع ~~فرضا ويقسم الباقى اثلاثا الثلثان لبنت العمة الشقيقة والثلث لبنات الخال ~~الشقيق بالسوية بينهن ### | السؤال # من الأستاذ شحاته سليم بطلبه المقيد برقم 173 لسنة 1980 المتضمن وفاة ~~المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن زوجته أم محمد محمد سالم ثابت وعن ~~بنت عمته الشقيقة جوهرة ابراهيم أحمد وعن ابنى عمته لأم وهما محمد فهيم ~~عيسى وراغب فهيم عيسى، وعن وهيبة وتهانى وأنيسة بنات خاله الشقيق محمد ~~سليمان فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن الكذورين فقط يكون لزوجته ~~ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى من التركة يقسم بين بنت ~~عمته الشقيقة وبنات خاله الشقيق الثلاث فيخص قرابة الأب. # وهى بنت عمته الشقيقة الثلثان ويخص قرابة الأم - وهن بنات خاله الشقيق ~~محمد سليمان الثلاث الثلث بالسوية بينهن، لأنهن جميعا من الطائفة الثانية ~~من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، حيث لا وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من ~~العصبات ولا من الأصناف المقدمة عليهن من ذوى الأرحام ولا شىء لابنى عمه ~~المتوفى لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع ms1417 من ذوى ~~الأرحام إلا أن بنت العمة الشقيقة أقوى منهما قرابة فتكون أولى منهما ~~بالميراث. # وذلك عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. # وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر سوى ~~من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV02P464 ### | بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة سنة 1362 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1943 م ### | المبادئ # 1 - ولدا بنت العم ولد ذى رحم وبنات ابن العم بنات عاصب وبنات العاصب ~~يقدمن فى ميراث ذوى الأرحام على أولاد ذى الرحم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنات ابن عم شقيق يكون لهن جميع التركة بالسوية بينهن ### | السؤال # من الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ~~ثلاث بنات فقط وأولاد بنت عمها الشقيق ف. # وهما أ.، س. # فالرجا بيان من يرث ومن لا يرث والمتوفاة توفيت فى أغسطس سنة 1943 تقريبا ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن، ولا شىء لوالدى ~~بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم ~~وبنات العاصب يقدمن فى الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P465 ### | بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 21 مارس سنة 1945 م ### | المبادئ # بنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابنا ابن الخال الشقيق ~~من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن ~~الصنف الرابع بجميع طوائفة ### | السؤال # من م م قال توفيت وم عن ولدها ح. # فقط - ثم توفى بعدها ولدها ح. المذكور عقيما ولم يكن له وارث سوى بنت أخ ~~شقيق له تدعى ن. # وابنى ابن خاله الشقيق وهما م.، أ. ولدا م. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب ms1418 # جميع تركة المتوفاة الأولى لأبنها تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثانى ~~لبنت أخيه الشقيق ولا شىء لابنى ابن خاله الشقيق لأنهما من الطائفة الثانية ~~من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث ~~المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفه. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P466 ### | ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 12 أبريل سنة 1945 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن أبناء عمة شقيقة وبنات خال لأب وبنت عم لأم يكون لأبناء ~~العمة فى تركته ثلثاها بالسوية بينهم ولبنات الخال الثلث الباقى بالسوية ~~بينهن، ولا شىء لبنت العم لأم ### | السؤال # رجل توفى بتاريخ 21/3/1945 عن بنت عمة لأم تدعى ف. # س. # وأولاد عمته الشقيقة وهم م.، م.، ع. وبنات خاله الغير شقيق وهن ف. # ، ف.، ع. فقط ### | الجواب # لأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب ~~الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر والله أعلم # PageV02P467 ### | أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 25 أبريل سنة 1945 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن أولاد أخت شقيقة وبنات أخ لأب هن بنات أخت لأم يكون ~~لأولاد الأخت الشقيقة جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء للباقين ~~لضعف قرابتهم ### | السؤال # من إ إ قال توفيت امرأة عن بنتى أخ من الأب وهما بنتا أخت لأم وعن أولاد ~~أختها الشقيقة ولم يكن لها وارث خلاف من ذكروا مع العلم بأن المتوفاة توفيت ~~فى 2 فبراير سنة 1945 فما نصيب كل من الورثة ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء ~~لبنتى أخيها من الأب لا من حيث كونهما بنتى أخ لأب ولا من حيث كونهما بنتى ~~أخت لأم لضعف قرابتهما وذلك عملا ms1419 بالقانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ~~ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال # PageV02P468 ### | أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 26 مايو سنة 1945 م ### | المبادئ # أولاد البنت من الصنف الأرث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على ~~بنات الأخ الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون ### | السؤال # من خ إ فقال رجل مسيحى الديانة توفى سنة 1945 عن أولاد ابنته ذكورا ~~وأناثا وعن إبنة أخيه الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لأولاد ابنه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنت أخية ~~الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد البنت من الصنف الأول ~~منهم والصنف مقدم فى الميراث على الصنف الثالث وهذا اذا لم يكن للمتوفى ~~وأرث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال # PageV02P469 ### | ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1364 هجرية - 20 يونية 1945 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأم يكون لابن الأخت ~~الشقيقة جميع التركة ولاشىء للباقين لضعف قرابتها ### | السؤال # م ع قال توفيت ن م فى 22 مايو سنة 1945 عن ابن أختها من الأم وابن أختها ~~من الأب والأم وبنت أختها من الأم فقط فمن يرث وما نصيبه ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن الأخت الشقيقة ولا شىء لابن الأخت لام ولا لبنت ~~الأخ لأم لضعف قرابتها عن قرابة ابن الأخت الشقيقة.. وهذا بالتطبيق لقانون ~~الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. # وهذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر # PageV02P470 ### | بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1364 هجرية - 24 يونية سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق والأخوات الشقييقات وأولاد ابن الأخت الشقيقة وأن ~~كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. # إلا أن بنت الأخ ms1420 وأولاد الأخوات أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب ~~درجة احق بالميراث من ألابعد. ### | 2 - # بانحصار الارث فى بنت أخ الشقيق وأولاد الأخوات الشقيقات تكون التركة لهم ~~جميعا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من ز ع قال توفيت امرأة عن بنت أخيها الشقيق وعن ابن وبنت أختها الشقيقة ~~وعن أولاد أختها الشقيقة الثانية وعن بنت أختها الشقيقة الثالثة وعن أولاد ~~ابن أختها الشقيقة الرابعة والورثة مسيحيون مصريون والمتوفاة توفيت فى أول ~~يونية سنة 1945 ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لبنت أخيها الشقيق وأولاد أخواتها شقيقات للذكر مثل ~~حظ الأنثيين على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ~~ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأولاد ابن أختها الشقيقة لأنهم أبعد ~~درجة ممن ذكروا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # وكان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم # PageV02P471 ### | بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1364 هجرية - 25 أغسطس سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. ### | 2 - # بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من أولاد الأخت لأم وتقدم فى الميراث ~~عليهم. ### | 3 - # بنت الخال الشقيق ابناء العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. # وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم ### | السؤال # من الأستاذ أحمد مصطفى الجران قال مات الميت عن أبناء عمته الشقيقة وابن ~~خالته الشقيقة وبنت خاله الشقيق. # وأولاد أخته من أمه ذكورا وأناثا وبنت أخته الشقيقة. # وقد توفى المتوفى بعد سنة 1943 نلتمس افادتنا عمن يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لبنت أخته الشقيقة. # ولا شىء لأولاد أخته لأمه لضعف قرابتهم عن قرابة بنت الأخت الشقيقة. # وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 ~~سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأبناء عمته الشقيقة ولا لأبن خالته الشقيقة ولا ~~لبنت خاله الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع ms1421 من ذوى ~~الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الإرث على الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام بجميع طوائفه. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P472 ### | بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 7 فبراير سنة 1846 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تكون التركة لهن بالسوية ~~بينهن ### | السؤال # من م ع قال توفيت ح الرفاعى عن بنتى أخيها شقيقها وعن بنت شقيقتها فقط مع ~~ملاحظة أن المتوفاة توفيت فى سنة 1944 فما الحكم الشرعى فى ميراث هؤلاء ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لبنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة بالسوية بينهن ~~وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 ~~سبتمبر سنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P473 ### | بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع أول سنة 1365 هجرية - 24 فبراير سنة 1946 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لأولاد بنت الأخ الشقيق مع بنات الأخت الشقيقة لأنهم أبعد ~~درجة للمتوفى ولا لبنتى الأخت لأب مع بنتى الأخت الشقيقة لأنهما أقوى ~~قرابة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تحوزان كل التركة مناصفة بينهما ### | السؤال # من ف أقالت فى سنة 1945 توفيت المرحومة الست ش خ بلا زوج ولا ذرية ولها ~~بنتان من أخت شقيقة توفيت قبلها وهما أوس وبنتان من أخت لأب فقط وأولاد بنت ~~أخ شقيق وقد تركت الست شفيقة المذكورة تركة تورث عنها شرعا. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة ### | الجواب # لأولاد بنت أخيها الشقيق لأنهم أبعد درجة ولا لبنتى الأخت لأب لأن بنتى ~~الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهما. # وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة ~~1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم # PageV02P474 ### | أولاد الأخت وبنتا الأخ ms1422 لأب وبنات الأخت لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 1365 هجرية - 2 أبريل سنة 1946 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لبنتى الأخ لأب ولا لبنات الأخت لأب مع أولاد الأخت الشقيقة ~~لضعف قرابتهن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يكون لهم جميع التركة للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ### | السؤال # من ع ص قال توفيت امرأة عن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وأناثا وبنتى أخيها ~~لأبيها، وبنات أختها لأبيها ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين - ولا ~~شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنات أختها لأبيها لضعف قرابتهن. # وذلك عملا بقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به من 12 سبتمبر سنة ~~1943. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله ~~أعلم # PageV02P475 ### | أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1365 هجرية - 20 مايو سنة 1946 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم تكون التركة بينهم للذكر ~~ضعف الأنثى ### | السؤال # من أس قال توفى رجل عن أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم لأم أيضا وهم بنتان ~~وولدان ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لأولاد أخيه لأمه وأولاد أخته لأمه للذكر مثل حظ ~~الأنثيين وذلك بالتطبيق للمادتين 34 و 38 من قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 ~~المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم # PageV02P476 ### | بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 28 من يوليو سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - عند استواء افراد الصنف الثالث فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة ~~قرابة الأصل يشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ### | 2 - # بانحصار الإرث المتوفى بين بنتى أخيه الشقق وابن وبنات أخته الشقيق تكون ~~التركة لهم جميعا. # للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من ع ر قال توفى جبران جندى منذ شهرين عن بنتى أخ شقيق له وعن أولاد أخته ~~الشقيقة وهم ذكر ms1423 وأربع بنات. # فما مقدار نصيب كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لأولاد أخويه الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين عملا ~~بالمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 - 9 ~~سنة 1943 لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة ~~وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P477 ### | ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1366 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - أولاد ابن الأخت لا يرثون مع وجود ابن الأخت لبعد درجتهم عنه. ### | 2 - # بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع وجود ~~واحد من الصنف الثالث منهم. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن أخت المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة ### | السؤال # من م ع قال توفيت الست ف وتركت ابن أختها الشقيقة وأولاد ابن أختها ~~الشقيقة (ذكورا وأناثا) وبنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن أختها الشقيقة ولا شىء لأولاد ابن أختها لبعد ~~درجتهم عن ابن الأخت. # ولا لبنت عمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. # ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم # PageV02P478 ### | الخالتان مع ابن العمة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 2 من نوفمبر سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - ابن العمة من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام. # والخالتان من الطائفة الأولى. وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على ~~أفراد الطائفة الثانية. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى خالتى المتوفى الشقيقتين تحوزان جميع التركة بالسوية ~~بينهما ### | السؤال # من الأستاذ ت ص قال توفى بتاريخ 8/10/1947 ت ج وترك خالتين وهما الست ش ~~والست ز شقيقتان لوالدته وترك ابن عمته وهو ش. # فقط. فمن يرث ومن لا يرث ms1424 ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لخالتيه الشقيقتين بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمته ~~لأنه من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~والخالتان من الطائفة الأولى وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على ~~أفراد الطائفة الثانية. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو والورثة متفقين فى الدين ~~والدار. # والله أعلم # PageV02P479 ### | بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1367 هجرية - 2 من سبتمبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من ~~الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف ~~الثالث. ### | 2 - # جميع التركة تكون لبنت البنت فقط ### | السؤال # من م ع قال توفيت أم على ع فى 25 - 12 سنة 1946 عن بنت بنتها المرحومة د. # وعن بنت أختها الشقيقة أ. # فمن الذى يرث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا ~~شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى ~~الميراث عن الصنف الأول. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV02P480 ### | بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 23 من سبتمبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام، وبنت العمة ~~الشقيقة وبنتا العم الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق وأبنا بنت العمة ~~الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. # والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت الأخت الشقيقة تحوز جميع التركة ### | السؤال # من م ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنت عمتها الشقيقة وبنت ~~أختها الشقيقة وبنات ابن ابن عم ابيها الشقيق وعن أبنى بنت عمتها الشقيقة ~~فما نصيب كل منهما ### | الجواب # ملاحظة أن المتوفاة المذكورة توفيت يوم 21/8/1948 م. # من ذوى الأرحام ms1425 وهو مقدم على الصنف الرابع منهم ولا شىء لبنتى عمها ~~الشقيق ولا لبنت عمتها الشقيقة ولا لبنات ابن ابن عم أبيها الشقيق ولا ~~لابنى بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى ~~القانون رقم 71 سنة 1946. # والله أعلم # PageV02P481 ### | بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 17 من أكتوبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - بنتا العم الشقيق وبنات العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام. ### | 2 - # بنتا العم الشقيق بنتا عاصب وهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة ~~لأنهن بنات ذات رحم ### | السؤال # من د ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنات عمتها الشقيقة وبنات ~~بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لبنتى عمها الشقيق مناصفة بينهما لأنهما وأن كانتا مع ~~بنات عمتها الشقيقة من أولاد الصنف الرابع وحيز قرابتهن متحد إلا أنهما ~~ولدا العصبة فهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة ولا شىء كذلك لبنات ~~بنت عمتها الشقيقة لبعد درجتهن. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم # PageV02P482 ### | بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1368 هجرية - 10 أغسطس سنة 1949 م ### | المبادئ # بنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال من ~~الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع ### | السؤال # من س م قال رجل يدعى ع ش توفى بتاريخ 30 مارس سنة 1949 وترك أولاد خاله ~~الأشقاء ذكورا وأناثا وهم س. # ، ز.، س.، بنتى أخته الشقيقة وهما ح. # ، ن. # فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص أولاد الخال أم أولاد الأخت ### | الجواب # لبنتى أخت المتوفى الشقيقة جميع تركتها مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد ~~خاله الشقيق لأن بنتى الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى ~~الميراث على الصنف الرابع منهم الذى منه أولاد الخال والله تعالى ms1426 أعلم # PageV02P483 ### | ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1360 هجرية - 17 نوفمبر سنة 1948 م ### | المبادئ # ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث ~~على بنات العم الشقيق اللاتى هن من الصنف الرابع منهم ### | السؤال # من الأستاذ ح ع قال توفيت المرحومة ف أبتاريخ 14/11/1949 عنى بصفتى أبن ~~أختها شقيقتها وعن ثلاث بنات عم شقيق أبيها فأيهما أولى بالميراث ### | الجواب # لابن أخت المتوفاة شقيقتها جميع تركتها. # ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث الذين منهم ابن الأخت الشقيقة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله ~~تعالى أعلم # PageV02P484 ### | أولاد البنت مع بنت العم الشقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام. # والصنف الأول مقدم على الصنف الرابع. ### | 2 - # بوفاة المتوفاة عن ولدى بنتها وبنت عمها الشقيق تكون جميع التركة لولدى ~~البنت للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من الأستاذ أ. # المحامى. قال توفيت امرأة سنة 1949 عن ولدى ابنتها وهما ذكر وأنثى وعن ~~ابنة عمها الشقيق فقط - وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارث ### | الجواب # لولدى بنت المتوفاة جميع تركتها. # للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء ~~لبنت تعمها الشقيق لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى ~~الميراث عن الصنف الأول وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة # PageV02P485 ### | أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - بنت الخال من ms1427 الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، ~~وأولاد ابن ابن العم لأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام. # وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت خال المتوفاة تحوز جميع تركتها ### | السؤال # من م م قال توفيت أم ولم تترك ورثة سوى أولاد ابن ابن عم أمها وهم م. # ، ص. # ، ز. وبنت خال لها شقيق تدعى ع ع فمن يكون الوارث لها الجميع أم البعض ~~دون البعض ### | الجواب # لبنت خال المتوفاة الشقيق جميع تركتها لأنها من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد ابن ابن عم أمها لأنهم من الطائفة ~~الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة ~~الثانية. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ورث آخر. # والله أعلم # PageV02P486 ### | الخالات مع أولاد الخالات ### | المفتي # علام نصار. # رمضان سنة 1369 هجرية - 26 يونية سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - الخالات من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ~~الخالات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وافراد الطائفة الأولى ~~مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية. ### | 2 - # متى انحصر الميراث فى الخالات فقط - تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن ### | السؤال # من ع م قال سيدة توفيت فى 23 مارس سنة 1950 وتركت تركة ولم يكن لها خلاف ~~ثلاث خالات شقيقات وأولاد خالتها الشقيقة ذكورا وأناثا وماتت عقيمة ولم يكن ~~لها سواهم. # فمن يرث منهم ومن لا يرث ### | الجواب # لخالات المتوفاة الشقيقات جميع تركتها بالسوية بينهن لأنهن من الطائفة ~~الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد خالتها الشقيقة ~~لأنهم من الطائفة الثانية من لاصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن الطائفة الأولى. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943. # والله تعالى أعلم # PageV02P487 ### | أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق ### | المفتي # علام نصار. # شوال سنة 1369 هجرية - 24 يولية سنة 1950 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث ms1428 فى أولاد أخت شقيقة وبنات أخ شقيق وقد اتحدوا فى الدرجة ~~وقوة القرابة تكون جميع التركة لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا ~~للقانون رقم 77 لسنة 1943 ### | السؤال # من الست ف أقالت توفيت امرأة لرحمة الله فى شهر فبراير سنة 1950 عن أولاد ~~أختها الشقيقة المتوفاة قبلها وهم ولد وخمس أناث وعن بنت أخ لها شقيق فقط - ~~ولم تترك المتوفاة وارثا خلاف من ذكر فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب كل من ~~تركتها ### | الجواب # لأولاد أخت المتوفاة الشقيقة ولبنت أخيها الشقيق جميع تركتها للذكر مثل ~~حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة ~~وقوة القرابة طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله تعالى أعلم # PageV02P488 ### | ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب ### | المفتي # علام نصار. # ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20 أغسطس سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام - والخال وبنت ~~الخال من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الرابع ~~منهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن أخت شقيقة يكون له جميع التركة ### | السؤال # من س ع قال توفى المرحوم م ش فى 14/7/1950 ولم يترك ذرية لأنه لم يكن ~~متزوجا ولم يترك إلا الأقارب الآتى ببيانهم. # ابن أخت شقيقة واسمه س. وخالة شقيقة أمه وأسمها ص. # وبنت خال غير شقيق لأب واسمها ف فمن يرث من هؤلاء فى تركة المتوفى وما ~~نصيب كل ### | الجواب # لإبن أخت المتوفى الشقيقة جميع تركته لأنه من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع ولا شىء لخاله الشقيق ولا ~~لبنت الخال لأب لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P489 ### | بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق ### | المفتي # علام نصار. # ربيع أول سنة 1370 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1950 م ### | المبادئ # بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات ms1429 الأخ الشقيق من الصنف ~~الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث ~~منهم وتحوز بنت البنت جميع التركة وحدها ### | السؤال # من م إ قال توفيت المرحومة ب غ وتركت تركة وخلفت الورثة الآتى اسماؤهم ~~وهم بنت بنت وبنات أخ شقيق ولم تترك سواهن فما بيان نصيب كل وارث ومن يرث ~~ومن لا يرث ### | الجواب # لبنت بنت المتوفاة جميع تركتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا ~~شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى ~~الميراث عن الصنف الأول من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P490 ### | ولدا العمة الشقيقة ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 15 يناير سنة 1951 م ### | المبادئ # ولدا العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~وقد اتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة وتكون التركة كلها لهما ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من م ع قال امرأة توفيت سنة 1948 عن ورثة لها وهم ابن عمتها وبنت عمتها ~~وهما شقيقان مع العلم بأن العمة والدة الوارثين المذكورين عمة شقيقة ~~للمتوفاة، فهل يرثاها معا أم يرثها ابن عمتها فقط ### | الجواب # لولدى عمة المتوفاة الشقيقة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى لأنهما من ~~أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة ~~والحيز والادلاء وقوة القرابة. # والله أعلم # PageV02P491 ### | بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم ### | المفتي # علام نصار. # التاريخ 25 جماد الأولى سنة 1370 هجرية - 3 مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # بنات الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير ~~أن بنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم فيأخذن جميع التركة ~~لذلك طبقا للقانون ### | السؤال # من الست ن م قالت فى يوم 15 يناير سنة 1951 توفيت المرحومة س ر ولها ~~أولاد أخيها من وادتها وهما بنتان قاصرتان ولها أولاد أختها الشقيقة وهن ~~ثلاث بنات فقط - وليس للمتوفاة وارث ms1430 خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لبنات أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها بالسوية بينهن ولا شىء لبنتى ~~الأخ لأم لأنهن جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استوين فى الدرجة ~~وليس فيهن ولد عاصب وبنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة فيقدمن فى الإرث طبقا ~~لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم # PageV02P492 ### | ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة ### | المفتي # علام نصار. # رجب سنة 1370 هجرية - 19 أبريل سنة 1951 م ### | المبادئ # ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث ~~منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث على من بعده ### | السؤال # من الشيخ ف. # المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت ابن بنتها وأولاد أختها الشقيقة ~~ولها تركة تورث عنها فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع ~~العلم أن المتوفاة توفيت قبل سنة 1946 ### | الجواب # لأبن بنت المتوفاة جميع تركتها لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهو ~~مقدم فى الميراث عن الأصناف الأخرى ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P493 ### | ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال ### | المفتي # علام نصار. # ربيع أول سنة 1271 هجرية - 26 ديسمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - ابناء البنت وبنت بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدم ~~ابناء البنت فى الميراث على بنت بنت البنت لقرب الدرجة. ### | 2 - # بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن الخال من الصنف الرابع ~~منهم وهم جميعا مؤخرون فى الميراث عن الصنف الأول منهم ### | السؤال # من م ج قال سيدة توفيت سنة 1951 عن أولاد بنتها وهم ثلاثة من الذكور وعن ~~بنتى أخ شقيقة وابن خال شقيق وبنت بنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها ~~والجميع أقباط مصريون ### | الجواب # جميع من ذكروا من ذوى الأرحام فيقدم فى ميراثهم الصنف الأول على ms1431 غيره ~~وأبناء بنت المتوفاة وبنت بنت بنتها من الصنف الأول ويقدم فيه الأقرب درجة ~~فجميع تركة المتوفاة لأبناء بنتها ولا شىء لبنت بنت بنتها لبعد درجتها ولا ~~لبنتى أختها الشقيقة لأنهما من الصنف الثالث ولا لابن خالها الشقيق لأنه من ~~الصنف الرابع. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. وبالله التوفيق # PageV02P494 ### | بنت الأخت الشقيقة مع العمة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية - 22 من ابريل سنة 1953 م ### | المبادئ ### | 1 - # بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وعمة شقيقة تكون التركة كلها لبنت الأخت ~~الشقيقة لأنها من الصنف الثالث المقدم على الصنف الرابع الذى منه العمة ### | السؤال # من ع وقال توفيت المرحومة الست ف ح سنة 1950 وانحصر ميراثها الشرعى فى ~~عمتها الشقيقة أوفى بنت أختها الشقيقة ح ع (وأن المتوفاة توفيت عقيما) - ~~فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لبنت أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها لأنها من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام المقدم على الصنف الرابع - ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV02P495 ### | ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية 22 من ابريل سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - أبناء عمى والدة المتوفاة الشقيقين لا يرثون مع ابن الخالة الشقيقة ~~لأنهم أبعد درجة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن خالة المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة ### | السؤال # من الأستاذ ح أقال توفيت المرحومة الست ج ز فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ~~ورثتها وهم الأستاذ أ. # ابن خالتها الشقيقة وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيق وهما س. # ، س. وعن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق (وهو أ. # أ. فقط) فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن خالتها الشقيق - ولا شىء لأبناء عمى الأم ~~الشقيقين لأنهم أبعد درجة وذلك طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ~~المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ms1432 آخر. # والله أعلم # PageV02P496 ### | انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 31 من يناير سنة 1954 م ### | المبادئ # ولدا الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزان جميع التركة ~~عند انفرادهما للذكر منهما ضعف الأنثى حيث قد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة ~~القرابة ### | السؤال # من ع ع م ص قال فى سنة 1311 هجرية توفيت المرحومة الست أمان درويش محمد ~~الركيدار وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها وهم عبد الرحمن وحامد أولاد ~~المرحوم زوجها وهبة يوسف محمد الركيدار المتوفى قبلها فقط - وفى سنة 1927 ~~توفى أحد أبنائها وهو عبد الرحمن وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه ~~الشرعى فى أخيه الشقيق حامد وهبة يوسف الركيدار فقط وفى سنة 1934 م توفى ~~ابنها الثانى وهو حامد وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى ~~ولدى خاله الشقيق المرحوم مصطفى درويش محمد الركيدار وهما عبد المجيد مصطفى ~~درويش الركيدار والست حبيبة مصطفى درويش الركيدار - وفى سنة 1940 م توفيت ~~الست حبيبة مصطفى درويش الركيدار عقيما وانحصر ارثها الشرعى فى أخيها ~~الشقيق عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار فقط - وفى سنة 1951 توفى المرحوم ~~عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البلغ ~~الثلاثة وهم على عبد المجيد (الطالب) وحسن عبد المجيد والست رشيدة عبد ~~المجيد فقط - فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة الأولى لولديها تعصيبا مناصفة بينهما وجميع تركة ~~المتوفى الثانى لأخيه الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثالث لولدى ~~خاله الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~وقد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة بناء على مذهب الحنفية الواجب ~~التطبيق فى هذه الحادثة لكون وفاة هذا المتوفى فى سنة 1936 وهو يوافق ما ~~جاء فى المادة 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من ~~12 سبتمبر سنة 1943 - وجميع تركة المتوفاة الرابعة لأخيها الشقيق تعصيبا - ~~وجميع تركة المتوفى الخامس لأولاده تعصيبا ms1433 للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس فرع ~~غير وارث يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV02P497 ### | أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث ~~من ابن الخال وأولاد ابن الخال وأولاد بنت الخال الذين هم من الصنف الرابع ~~منهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد الأخت لأم وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة ~~يكون لهم جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # من على السيد. # قال توفيت خالتى بتاريخ 14 مايو سنة 1953 ولم تنجب أولادا ولها أقارب ~~كالآتى أولاد أختها لأمها وهم ولدان وبنت - وابن خالها - وأولاد ابن خالها ~~المتوفى وهم ثلاثة ذكور وثلاثة أناث - وولدا بنت خالها المتوفاة وهما ولد ~~وبنت فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركتها ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها لأمها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف ~~الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لمن ~~عداهم ممن ذكروا بالسؤال لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV02P498 ### | ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م ### | المبادئ # ابن خالة المتوفاة لأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام وهو أولى بالميراث من أبناء عم والدتها الذين هم من الطائفة ~~الرابعة منهم ### | السؤال # من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ~~ورثتها وهم الأستاذ أر ابن خالتها لأبيها وعن ابنى عم والدة المتوفاة ~~الشقيقين وهما المرحوم س. # أ. # وتركت ما يورث عنها شرعا فما ms1434 نصيب كل واحد فى التركة ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن خالتها لأبيها وهو من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأبناء عمى والدتها الشقيقين لأنهم من ~~الطائفة الرابعة من الصنف المذكور المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الثانية ~~منه وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 ~~سبتمبر سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV02P499 ### | أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 5 ديسمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث ~~من أولاد الخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم ### | السؤال # من ح ع م قال توفيت امرأة عن تركة وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا ~~وأولاد خالة شقيقة ذكورا وإناثا - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث عن أولاد الخالة ~~الشقيقة لأن هؤلاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام فهم ~~مؤخرون عن أولاد الأخت الشقيقة فى الميراث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر ~~بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحث وصية واجبة والله أعلم # PageV02P500 ### | أولاد الخالتين الشقيقتين مع بنت الخالة لأم ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # التاريخ 30 جماد الثانى سنة 1374 هجرية - 23 فبراير سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الخالتين الشقيقتين وبنت الخالة لأم وأن كانوا من أفراد ~~الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة ~~والحيز إلا أن أولاد الخالتين الشقيقتين أقوى قرابة من بنت الخالة لأم ~~والاقوى منهم قرابة يقدم فى الميراث على غيره. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد الخالتين الشقيقتين يستحقون جميع التركة للذكر ~~ضعف الأنثى لا تحادهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء ### | السؤال # من ع س قال فى سنة 1955 توفى المرحوم م. # ح. عن ورثته الشرعيين وهم ms1435 محمد محمد أحمد بن هانم رمضان عبد الكريم خالة ~~المتوفى الشقيقة، عبد الكريم سليم أحمد (الطالب) ومصطفى وأمينة ولدا حسن ~~الاقبالى وهم أولاد المرحومة مباركة رمضان عبد الكريم خالة المتوفى ~~الشقيقة، الست حكمت محمد حسانين النحاس بنت خال المتوفى المذكور لأمه فقط. # فما بيان نصيب كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد خالتيه الشقيقتين لأنهم من أفراد ~~الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة ~~القرابة والادلاء فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنث - ولا شىء لبنت خال ~~المتوفى لأمه لأنها وأن اتحدت معهم فى الدرجة والحيز فهم اقوى قرابة إلى ~~الميت منها يستقلون بتركته دونها طبقا للمادتين 31، 32 من قانون المواريث ~~رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV03P001 ### | بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ذكورا وأناثا ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 28 من يونية سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - افراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام متى أستووا فى الدرجة وقوة ~~القرابة وفى الادلاء قسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن أختلفت صفة ~~الأصول فى الذكورة والأنوثة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا يستحقون ~~جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # من السيد أحمد حسن. # قال توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا فمن يرث ~~ومن لا يرث ### | الجواب # أنه إذا كان وفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 كانت جميع تركتها لأولاد ~~أخويها الشقيقين لأنهم جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام وأستووا فى ~~الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى ~~وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك تطبيقا لمذهب أبى يوسف ~~الذى جرى عليه هذا القانون. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله سبحانه وتعالى أعلم ms1436 # PageV03P002 ### | أولاد بنات الخالات مع ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام وأولاد بنات الخالات الشقيقات من الطائفة الثانية من ~~الصنف الرابع منهم. # والطائفة الثانية من هذا الصنف مقدمة فى الميراث على الطائفة الرابعة ~~منه. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد بنات الخالات الشقيقات تكون جميع التركة لهم ~~للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة ### | السؤال # من السيد على جمعة قال توفيت امرأة سنة 1955 عن أولاد بنات خالاتها ~~الشقيقات الأربع ذكورا وأناثا وعن ابن ابن خال والدها وبنت بنت خال والدها ~~فقط. # فمن يرث وما نصيب كل منهما ### | الجواب # أن جميع تركة المتوفاة لجميع أولاد بنات خالات المتوفاة شقيقاتها الأربع ~~ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع ~~من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى ~~الإرث ولا يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم من طائفة أو صنف أقرب يمنعهم ~~من الإرث ولا شىء لابن ابن خال والد المتوفاة ولا لبنت بنت خال والد ~~المتوفاة لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى ~~مؤخرة فى الميراث من الطائفة الثانية. # والله تعالى أعلم # PageV03P003 ### | بنت أخ امريكية وبنتا ابن ابن عم ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1375 هجرية - 27 ديسمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ مطلقا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وتقدم فى الميراث على ~~بنتى ابن ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم. ### | 2 - # لا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ والمورث إذا كانا مسلمين. ### | 3 - # اختلاف الدار بين غير المسلمين مانع من الإرث إذا كانت شريعة الدار ~~الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها ### | السؤال # من فخرى عبد النور. # قال توفى شخص من مدة طويلة عن ms1437 بنت أخيه التى تقيم بأمريكا وجنسيتها ~~أمريكية وابنتى ابن ابن العم المقيمتان بالأسكندرية فمن يرث وما نصيب كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لابنة أخيه سواء كانت بنت أخ شقيق أو لأب أو ~~لأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنتى ابن العم لأنهما ~~من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والأولى مقدمة عليهما ~~فى الميراث ولا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ وبين المورث مطلقا إذا ~~كانا مسلمين فان كانا غير مسلمين فانها ترثه كذلك إلا إذا كانت شريعة الدار ~~الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم ~~77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P004 ### | بنت العمة مع ابنى العمة وأبناء الخال وابن الخالة ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1375 هجرية - 18 مارس سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - عند اتحاد افراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع فى الدرجة وقوة ~~القرابة والاختلاف فى الحيز يكون لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث. ### | 2 - # بنت العمة الشقيقة أقرب درجة من أبنى ابن العمة الشقيقة فهى أولى ~~بالميراث منهم. ### | 3 - # أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة من أبناء ابن الخالة ~~الشقيقة فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى بنت العمة الشقيقة وأبناء الخال الشقيق وابن الخالة ~~الشقيقة يكون لبنت العمة الشقيقة الثلثان ولابناء الخال الشقيق،ابن الخالة ~~الشقيقة الثلث بالسوية بينهم ### | السؤال # توفى عن بنت عمته الشقيقة وعن ابنى ابن عمته الشقيقة وعن أبناء خاله ~~الشقيق الثلاثة وعن ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن خالته الشقيقة فقط فما ~~نصيب كل ### | الجواب # بوفاة صادق س. # بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين آنفا تكون تركته ~~لبنت عمته الشقيقة وأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة لبنت عمته ~~الشقيقة منها الثلثان ولأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة الثلث ~~بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من ms1438 الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة واختلفوا فى الحيز فيكون لقرابة ~~الأب وهى بنت العمة الشقيقة الثلثان ولقرابة الأم وهم أبناء الخال ~~الشقيق،أبن الخالة الشقيقة الثلث وذلك عملا بالمادتين رقم 31، 36 من ~~القانون المذكور ولا شىء لابنى ابن العمة الشقيقة لأن بنت العمة الشقيقة ~~أقرب درجة إلى المتوفى منهما فتكون أولى بالميراث منهما كما لا شىء لأبناء ~~ابن خالته الشقيقة أيضا لأن أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة ~~إلى المتوفى منهم فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم عملا بالمادة 36 المذكورة ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وهى واجبة والله أعلم # PageV03P005 ### | أولاد الأخت وأولاد ابن الأخت وأولاد العمة ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1376 هجرية - 23 سبتمبر سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة وإن كانوا من الصنف ~~الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت أقرب درجة من أولاد ابن الأخت ~~والأقرب أولى بالميراث من الأبعد. ### | 2 - # أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وأولاد العمة من الصنف الرابع ~~والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # توفيت عن أولاد أختها الشقيقة ذكرين وأنثى وأولاد ابن أختها الشقيقة ~~وأولاد عمتها الشقيقة ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى ~~تركتها ### | الجواب # بأن أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ~~ذوى الأرحام وبوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 ~~لسنة 1943 تكون جميع تركتها لأولاد الأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم ~~أقرب درجة إلى المتوفاة من أولاد ابن الأخت الشقيقة طبقا للمادة - 34 من ~~القانون المذكور ولا شىء لأولاد ابن الأخت الشقيقة لبعد درجتهم ولا لأولاد ~~العمة الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث ~~عن الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع ~~يسحق وصية ms1439 واجبة والله أعلم # PageV03P006 ### | أولاد الأختين الشقيقتين مع بنات الأخ الشقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1376 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1956 م ### | المبادئ # أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام وقد استووا جميعا فى الدرجة وقوة القرابة ويحوزون لذلك جميع التركة ~~وتقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # توفيت نجيبة يوسف عن والدها وابنيها ثم توفى يوسف عن أولاده ثلاثة ذكور ~~وانثى ثم توفى محمد بهجت بن يوسف فى 15/3/1938 عن زوجته وبناته الست وعن ~~أخوته الأشقاء ذكرين وأنثى ثم توفى يوسف عزيز بن يوسف فى شهر يونيو عن ابنه ~~ثم توفيت جليلة يوسف سنة عن بنتيها وأخيها شقيقها ثم توفى أحمد بهجت بن ~~يوسف عن بنتين وعن عمه الشقيق ثم توفى على زكى بن يوسف عن ولدى أخته ~~الشقيقة وعن بنت أخته الشقيقة وعن بنات أخيه الشقيق الست فقط فما بيان نصيب ~~كل ### | الجواب # المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الست ثلثا ~~تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ~~وجميع تركة المتوفى الرابع لأبنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل واحد من ~~المتوفيين المذكورين وارث آخر ولبنت المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا ~~والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولبنتى المتوفى السادس ثلثا تركته فرضا مناصفة ~~بينهما والثلث الباقى للعم الشقيق تعصيبا وبوفاة المتوفى السابع عن ~~المذكورين تكون جميع تركته لأولاد أختيه الشقيقتين وبنات أخيه الشقيق تقسم ~~بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ~~وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وهذ إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين ~~الخامس والسادس والسابع وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن هذا يعلم ~~الجواب عن السؤال أن كان الحال كما جاء باشهاد الوفاة المشار اليه # PageV03P007 ### | أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وابن بنت العم ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 27 يناير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ms1440 ذوى الأرحام وهم أقرب ~~درجة من أولاد بنت الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث منهم، ومن كان ~~اقرب درجة أولى بالميراث من الآخر. ### | 2 - # أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن بنت العم ~~الشقيق من الصنف الرابع منهم. # والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين يكون لهم جميع التركة للذكر ~~ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة ### | السؤال # توفيت بنت عن أولاد أختيها الشقيقتين وأولاد بنت أختها الشقيقة وعن ابن ~~بنت عمها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد أختيها الشقيقتين للذكر ضعف الانثى ~~لأنهم من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لأولاد ~~بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة من أولاد الأختين الشقيقتين وكذلك لا ~~شىء لابن بنت العم الشقيق لأنه من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الإرث عن أفراد الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة # PageV03P008 ### | بنت العم العاصب مع ابن العمة وابنى بنت العم العاصب ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1376 هجرية - 4 فبراير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~وتدلى إلى الميت بعاصب وابن العمة من نفس الطائفة ويدلى إلى الميت بذى رحم ~~ومن كان يدلى إلى الميت بعاصب أحق بالميراث من الآخر. ### | 2 - # بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى ~~أقرب درجة من أبنى بنت العم العاصب من نفس الطائفة ومن كان أقرب درجة أولى ~~بالميراث من الأبعد. ### | 3 - # متى انفردت بنت العم العاصب حازت وحدها جميع التركة ### | السؤال # توفى صادق ب. # عن بنت عمه العاصب وعن ابن عمته وعن ابنى بنتى عمه العاصب فقط - فما نصيب ~~كل منهما ### | الجواب # جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه العاصب لأنها من الطائفة الثانية من ~~الصنف الرابع من ذوى ms1441 الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وليس فيه من هو أولى ~~منها بالميراث ولا شىء لابن عمة المتوفى ولا لابنى بنتى عمه العاصب لأنهم ~~وأن كانوا جميعا من أفراد الطائفة المذكورة إلا أنهم يدلون جميعا بدى رحم ~~وابنا بنتى عم المتوفى أبعد درجة من بنت العم. # والأقرب درجة مقدم فى الميراث عن الأبعد درجة وعلى ذلك تكون جميع تركة ~~هذا المتوفى لبنت عمه وتنفرد بها لما ذكر. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P009 ### | بنات الأخ لأب مع أولاد الأخت لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1376 هجرية - 20 فبراير سنة 1957 م ### | المبادئ # بنات الأخ لأب وأولاد الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد ~~استووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ويحوزون جميعا جميع التركة ~~للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # توفى عبد السلام عن أولاده من زوجتين توفيتا قبله وهم ذكر من زوجة وذكر ~~وأنثى من الزوجة الأخرى ثم توفى بعده ابنه سيد أحمد سنة 1935 عن بنتيه ~~وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه ثم توفيت بنته حجازية سنة 1938 عن أولادها ذكرين ~~وأنثى ثم توفى أبنه محمد عبد السلام عقيما عن بنتى أخيه لأبيه وعن ذكرين ~~وانثى أولاد أخته لأبيه فقط. # فما نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المتوفى عبد السلام سنة 1935 عن أولاده فقط تكون تركته جميعها ~~لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الثانى سيد أحمد عبد ~~السلام بعد وفاة أبيه سنة 1935 عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته ~~فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنتين ~~ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين، ~~وبوفاة المتوفاة الثالثة حجازية عبد السلام سنة 1938 عن أولادها فقط تكون ~~تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. # وبوفاة المتوفى الرابع محمد عبد السلام سنة 1957 عقيما عن المذكورين فقط ~~- تكون جميع تركته لبنتى أخيه لأبيه وأولاد أخته لأبيه للذكر ضعف الأنثى ~~لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة ms1442 وقوة ~~القرابة والادلاء بوارث ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى ~~الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام وذلك تطبيقا ~~للمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. # وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P010 ### | أبناء الأخت مع بنات العم الشقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1376 - 30 مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - اباء الأخت من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام. # وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من أفراد الصنف ~~الرابع منهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أبناء الأخت فقط يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم ~~لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء ### | السؤال # توفيت امرأة عن بنات عم شقيق وأبناء أخت فقط والمطلوب بيان نصيب كل ### | الجواب # بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لأبناء أختها الذكور جميع تركتها ~~بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الصنف الثالث واستووا فى الدرجة وقوة القرابة ~~وفى الادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عمها ~~الشقيق لأنهن من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أفراد الصنف الثالث وذلك طبقا للمادتين 31، 34 من القانون رقم 77 لسنة 1943 ~~وهو موافق أيضا لما كان معمولا به من مذهب الحنفية قبل العمل بهذا القانون. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P011 ### | بنت العم مع أولاد الأختين الشقيقتين ذكورا وأناثا ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع أول سنة 1377 هجرية - 14 أكتوبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأختين الشقيقتين ~~من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون على بنت العم فى الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين تكون التركة لهم جميعا للذكر ~~ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ### | السؤال # توفيت عن بنت عم وعن ابن وبنت لأخت شقيقة وعن بنات أخت شقيقة أخرى فمن ~~يرثها وما نصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة أم فى ms1443 يونية سنة 1956 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 ~~المعمول به ابتداء من 12/9/1943 عن المذكورين سابقا تكون جميع تركتها ~~لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ~~واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم جميعا ~~للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بهذا القانون ولا شىء لبنت عمها مطلقا لأنها من ~~أفراد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث من ذوى الأرحام ~~طبقا للمادتين 31، 34 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P012 ### | بنت الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع أول سنة 1377 هجرية - 13 أكتوبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - عند الاتحاد فى الصنف والدرجة والادلاء بوارث يقدم الأقوى قرابة ~~للميت على غيره فى الميراث. ### | 2 - # بوفاة المتوفاة عن أولاد أخ وأخت لأم وبنت أخت لأب تكون التركة جميعها ~~لبنت الأخت لأب لقوة قرابتها للمتوفاة ### | السؤال # توفيت عن أولاد أخيها لأمها وعن بنت أختها لأب وعن ولدى أخت لأم وطلب ~~بيان ورثتها ونصيب كل فى تركتها ### | الجواب # بوفاة نفيسة على حسن فى 17/9/1957 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 ~~عن أولاد أخيها لأمها وولدى أختها لأمها وبنت أختها لأب تكون جميع تركتها ~~لبنت أختها لأب لأنها وأن اتحدت مع أولاد الأخوين لأم فى أنهم جميعا من ~~أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الادلاء ~~بوارث إلا أن بنت الأخت لأب أولى بالميراث منهم جميعا لأن قرابتها للمتوفاة ~~أقوى من قرابة الآخرين اليها. # وذلك عملا بالمادتين 31، 32 من القانون المذكور - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P013 ### | ابن العمة الشقيقة مع ولدى الخالة الشقيقة ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 2 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - ابن العمة الشقيقة وولدا الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام. ### | 2 - # اتحادهم فى قوة القرابة واختلافهم فى الحيز يقتضى أن تكون قرابة ms1444 الأب لها ~~الثلثان وقرابة الأم لها الثلث. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن عمة شقيقة وولدى خالة شقيقة يكون لابن العمة ~~الثلثان ولودى الخالة الثلث. # للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # الطلب المتضمن أن المرحوم صالح خليل توفى عن ورثته وهم محمد ابراهيم ابن ~~عمته الشقيقة ومحمد حسين ابن خالته الشقيقة وخديجة حسن بنت خالته الشقيقة ~~فقط. # وطلب بيان الحكم الشرعى ونصيب كل من المذكورين ### | الجواب # لأبن عمته الشقيقة ثلثا تركته ولودى خالته الثلث للذكر منهما ضعف الأنثى ~~لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وذلك لاختلافهم ~~فى الحيز ولاتحادهم فى قوة القرابة وقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم ~~لها الثلث طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الموايث رقم 77 لسنة ~~1943 ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P014 ### | بنات الأختين الشقيقتين مع بنات الأخت لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 16 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفاة عن بنات أختين شقيقتين وعن بنات أخت لأم تكون التركة ~~كلها لبنات الشقيقتين بالسوية بينهن. # ولا شىء لبنات الأخت لأم. ### | 2 - # بنات الأخت الشقيقة اقوى قرابة من بنت الأخت لأم وأن كن قد اشتركن فى ~~الدرجة والادلاء بوارث طبقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث ### | السؤال # توفيت عن بنتى أختها الشقيقة فرح المتوفاة قبلها فى سنة 1927 وعن بنتى ~~أختها الشقيقة مبروكة المتوفاة فى سنة 1940 وعن بنات أخت لأم توفيت قبلها ~~فى سنة 1945 فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل ### | الجواب # بوفاة بسيونية بيومى فى سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث 77 لسنة 1943 ~~عن بنات أختيها الشقيقتين الأربع وعن بنات أختها لأمها تكون تركتها جميعها ~~لبنات الأختين الشقيقتين بالسوية بينهن لكل واحدة منهن الربع لأنهن من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام واشتركن فى الدرجة والادلاء يوارث وفى قوة ~~القرابة فيشتركن فى الميراث بالسوية بينهن وهن أولى به من بنات الأخت لأم ~~لأنهن أقوى قرابة للمتوفاة ms1445 من بنات الأخت لأم وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 ~~من القانون المذكور. # والله أعلم # PageV03P015 ### | أولاد أخوات شقيقات مع بنت عم شقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخوات الشقيقات من ~~الصنف الثالث وهم مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الرابع. ### | 2 - # متى اتحد ذووا الأرحام فى صنف واحد وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة ~~والادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # توفيت عن نبوية وحليمة ومديحة وعطيات وفاطمة بنات أختها الشقيقة صالحة ~~يوسف وعن فاطمة بنت أختها الشقيقة السيدة يوسف وعن ولد وبنت لأختها الشقيقة ~~آمنة يوسف وعن بنت عم شقيق فقط - وطلب بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة مريم يوسف بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث ~~رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لاولاد أخواتها الشقيقات ~~الثلاث للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ~~واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ~~ضعف الأنثى وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لبنت ~~عمها الشقيق لأنها من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم # PageV03P016 ### | أولاد البنت مع بنتى الأخ الشقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنتا الأخ الشقيق من ~~الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف ~~الثالث منهم ### | السؤال # الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحومة هانم حسن المتوفاة بتاريخ ~~2/2/1957 عن أولاد بنتها فهيمة ذكرين وثلاث أناث وعن بنتى أخيها الشقيق حسن ~~وهما شقيقة وزينب فقط ### | الجواب # أن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد بنتها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من ~~الصنف الأول من ذوى الأرحام. # ولا ms1446 شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من اصنف الثالث من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. # ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم # PageV03P017 ### | بنتا عم مع ابن عمة وابن خال وبنت خالة ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم وابن العمة الشقيقين وابن الخال وبنت الخالة الشقيقين من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة دون الحيز. ### | 2 - # إذا استوى ذووا الأرحام فى الصنف والدرجة واختلفوا فى الحيز يكون الثلثان ~~لمن أصله من قرابة الأب والثلث لمن أصله من قرابة الأم وتقسم التركة على ~~هذا النحو للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحوم ابراهيم الشافعى - المتوفى بتاريخ ~~9/8/1957 عن بنتى عمه الشقيق وابن خاله الشقيق وابن عمته الشقيقة وبنت ~~خالته الشقيقة فقط ### | الجواب # بأن لبنتى العم الشقيق وابن العمة الشقيق ثلثى تركته للذكر منهم ضعف ~~الأنثى والثلث الباقى من تركته لابن الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة ~~للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا ~~فى الدرجة ولكنهم من حيزين. # فيكون حينئذ لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وما أصاب كل فريق ~~يقسم على أفراده للذكر ضعف الأنثى طبقا لنص المادة 36 من قانون المواريث ~~رقم 77 لسنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV03P018 ### | ابن الأخت الشقيقة مع بنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1377 هجرية - 18 ديسمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب وأن كانوا جميعا من ~~اصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهم إلى ~~المتوفاة وتكون التركة كلها له ### | السؤال # توفيت ابن أختها الشقيقة عبد القادر وبنت أخيها لأمها جليلة زهران وأولاد ~~أختها لأب وهم ذكران وأنثى فقط وطلب بيان نصيب كل ms1447 فى التركة ### | الجواب # أنه بوفاة حميدة محمد فى أغسطس سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم ~~77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لابن أختها الشقيقة ~~لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ~~واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث إلا أن ابن الأخت الشقيقة عبد القادر ~~المذكور أقوى قرابة إلى المتوفاة من الباقين فيكون أولى بميراثها منهم طبقا ~~للمادتين 31، 34 من القانون المذكور. # والله أعلم # PageV03P019 ### | أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وأولاد الخال وبنت ابن العم ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا ~~فى الدرجة والادلاء بوارث وقوة القرابة فتكون جميع التركة لهم للذكر منهم ~~ضعف الأنثى. ### | 2 - # أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من ### | أولاد الأخت الشقيقة # ولا شىء لهم لذلك. ### | 3 - # أولاد الخال وبنت ابن العم الشقيق من الصنف الرابع ولا ميراث لهم مع ~~أفراد الصنف الثالث ### | السؤال # سيدة توفيت بتاريخ أولاد أختين شقيقتين ذكورا وأناثا وأولاد بنت أخت ~~شقيقة وبنت ابن عم شقيق وأولاد خال فقط - وطلب بيان نصيب كل فى تركتها ### | الجواب # بوفاة هذه السيدة بتاريخ 28/12/1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 ~~لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورا ~~وأناثا للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ~~واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث ~~للذكر ضعف الأنثى عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لأولاد ~~بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد الأختين ~~الشقيقتين ولا لأولاد الخال ولا لبنت ابن العم الشقيق لأنهم من أفراد الصنف ~~الرابع من ذوى ألرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم # PageV03P020 ### | أولاد الأخت الشقيقة ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى القعدة سنة 1377 هجرية - 9 يونية سنة 1958 م ms1448 ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. # وإذا لم يوجد أحد من أفراد الصنفين الأول والثانى فهم يحوزون جميع ~~التركة. # للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة. 2 - يشترط فى ميراث ~~ذوى الأرحام إلا يكون هناك صاحب فرض أو عاصب نسبى. ### | 3 - # أصناف ذوى الأرحام مقدم بعضهم على البعض فى الميراث ### | السؤال # توفى عن أولاد أخته الشقيقة هانم على المتوفاة قبله وهم حسن وعلى عبد ~~الجليل ولبيبة وزينب أولاد عبد العظيم مصطفى فقط. # وليس للمتوفى زوجة ولا ذرية ولا أقارب غيرهم. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفى فى سنة 1954 عن أولاد أخته الشقيقة ذكورا وأناثا فقط - ~~تكون جميع تركته لأولاد أخته الشقيقة المذكورين للذكر ضعف الأنثى لأنهم من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد ~~من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى ~~من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد رقم ~~31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV03P021 ### | أولاد الأخوال لأب مع بنت بنت الخالة لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة سنة 1377 هجرية - 17 يوليو سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخوال لأب وبنت بنت الخالة لأب وأن كانوا جميعا من الطائفة ~~الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخوال لأب أقرب ~~درجة من بنت بنت الخالة لأب ومن كان أقرب درجة قدم فى الميراث على من بعده. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد الأخوال لأب تكون جميع التركة بينهم للذكر ضعف ~~الأنثى لاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة ### | السؤال # توفيت عن غير ذرية ولا أقارب سوى الدكتور سمير ابراهيم ابن خالها لأب. # والأستاذين محمد عارف ابنى خالها لأب أحمد ذو الفقار والأستاذ محمد سعيد ~~وشقيقاته زينب وسعادات وانجى وملك ms1449 أولاد خالها لأب وعن السيدة نفيسة ~~الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # انة بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع ~~تركتها لأولاد أخوالها لأب الثلاث. # الذكور الأربعة والاناث الأربع المذكورين. # للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام ولاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الارث للذكر ~~ضعف الأنثى. # إذ لم يوجد أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الأصناف ~~المقدمة عليهم من ذوى الأرحام. # وذلك تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا ~~شىء لنفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب لأنها وأن كانت من الطائفة ~~الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام أيضا إلا أنها أنزل من أولاد أخوال ~~المتوفاة درجة فيقدمون عليها فى الإرث. # وذلك تطبيقا للمادة 36 المذكورة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وآرث آخر. # والله أعلم # PageV03P022 ### | أولاد أولاد الخال لأم مع أولاد بنت ابن عمة أب المتوفاة ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - أولاد أولاد الخال لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد بنت ابن عمة الأب الذين هم من ~~الطائفة الرابعة من هذا الصنف. ### | 2 - # لا ميراث لأولاد معتوق الجد لأب مع وجود قرابة أو زوجية ### | السؤال # سيدة توفيت فى 13/7/1958 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن ~~المذكورين سابقا ### | الجواب # تكون تركتها جميعها لأولاد أولاد خالها لأم للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم ~~من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واستووا فى ~~الدرجة وفى جهة القرابة وقوتها فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى ولا ~~شىء لأولاد بنت ابن عمة أبيها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الرابعة من ~~هذا الصنف من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الطائفة الثانية ~~منه ms1450 وذلك عملا بالمواد 31، 36، 38 من هذا القانون ولا شىء أيضا لأولاد ~~أولاد معتوق جدها لأبيها لأنهم من العصبة السببية وهى لا ترث المتوفى إلا ~~إذا لم يوجد له وارث أصلا لا بالقرابة ولا بالزوجية عملا بمذهب عبد الله بن ~~مسعود وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين الذى جرى عليه هذا القانون. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم # PageV03P023 ### | خال من أم مع بنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1378 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # الخال لأم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم فى ~~الميراث على بنت العم الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة ~~الثانية من هذا الصنف ويحوز جميع التركة ### | السؤال # توفيت عن ورثتها وهم خال من أم وبنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة فقط - ~~وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ~~ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة هذه المتوفاة لخالها لأم لأنه من الطائفة الأولى من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لبنت العم ~~الشقيق ولا لأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن افراد الطائفة الأولى طبقا ~~للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا يعلم الجواب عن ~~السؤال. # والله أعلم # PageV03P024 ### | أولاد الخال وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة وبنت الأخت ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 16 سبتمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الخال الذكور والاناث وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم ~~وتقدم عليهم فى الميراث. ### | 2 - # بنت الأخت الشقيقة وابن بنت الأخت الشقيقة وإن كانا من الصنف الثالث من ~~ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى من ابن بنت ~~الأخت الشقيقة فتحوز جميع التركة ms1451 ### | السؤال # توفيت فى يولية سنة 1958 ولم تنجب ذرية أصلا من زوجها الذى توفى قبلها ~~بزمن بعيد عن أولاد خالها الذكور والاناث وعن ابن ابن بنت عمتها. # وعن أولاد خالتها وعن بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت شقيقتها فقط - وطلب ~~السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة فى سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لبنت ~~أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ~~العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى ~~المقدمين عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن بنت أختها الشقيقة لأنه وأن كان ~~من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنت أختها الشقيقة أقرب منه درجة فهى أولى منه ~~بالميراث كما لا شىء لأولاد خالها ذكورا وأناثا ولا لابن ابن بنت عمتها ولا ~~لأولاد خالتها لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ~~مقدم على الصنف الرابع فى الإرث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من قانون ~~المواريث رقم 77 لسنة 1943 وبهذا علم الجواب على السؤال. # والله أعلم # PageV03P025 ### | العمة لأم مع الخال الشقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # التاريخ 7 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - إذا اتحد ذووا الأرحام فى الصنف واختلفوا فى حيز القرابة فلا ينظر ~~إلى قوة القرابة. # بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن عمة لأم وخال شقيق يكون للعمة لأم ثلثا تركته وللخال ~~الشقيق الثلث الباقى ### | السؤال # رجلا توفى عن ورثته وهما عمة لأم وخال شقيق فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل ~~وارث ### | الجواب # أن عمة هذا المتوفى لأم وخاله الشقيق وأن كانا من الطائفة الأولى من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهما قد اختلفا فى الحيز واذا اختلف ~~الحيز لا ينظر إلى قوة القرابة بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم ~~الثلث وعلى هذا فلعمه المتوفى ms1452 المذكور لأم ثلثا تركته ولخاله الشقيق الثلث ~~الباقى. # وذلك طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. # وهذا اذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر. والله أعلم # PageV03P026 ### | ابن الأخت مع ابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 1 يناير سنة 1959 م ### | المبادئ # ابن الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم وأن كانوا جميعا من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة من ~~الآخرين فيحوز لذلك جميع التركة وحده ### | السؤال # توفيت سنة 1958 عن ورثتها وهم ابن أختها الشقيقة أحمد حسنين وابن أختها ~~لأبيها على موسى وأولاد أخيها لأمها حسن موسى وأخوته وأولاد أختها لأمها ~~عبد الرحيم شميث وأخوته فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية ~~تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة هذه المتوفاة لابن أختها الشقيقة (أحمد حسنين) لأنه من الصنف ~~الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لابن أختها ~~لأبيها ولا لأولاد أخويها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام إلا أن قرابة ابن الأخت الشقيقة أقوى من قرابة ابن الأخت لأب ~~وأولاد الأخوين لأم طبقا للمادة 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV03P027 ### | انفراد الخالة بالتركة ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1379 هجرية - 5 نوفمبر سنة 1959 م ### | المبادئ # الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومتى ~~لا يوجد غيرها يكون لها جميع التركة ### | السؤال # طلبت الادارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة بكتابها رقم م 42 /45 /65 ~~بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفاة أريل حبيب وبعد الاطلاع على اشهاد ~~الوراثة المتضمن وفاة المذكورة فى أغسطس سنة 1945 وانحصار ارثها فى خالتها ~~الشقيقة هيلانة فقط ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من ms1453 الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض ولا أحد من العصبة ولا ~~أحد من الأصناف الثلاثة الأولى من ذوى الأرحام. # وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم # PageV03P028 ### | بنت الأخت الشقيقة مع ولدى الأختين لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1379 هجرية - 12 يولية سنة 1959 م ### | المبادئ # بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم وابن الأخت لأم وأن كانوا جميعا من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من ولدى ~~الأختين لأم والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث ### | السؤال # توفيت بتاريخ 15 رمضان سنة 1378 هجرية وتركت تركة كما تركت أقاربها وهم ~~بنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم وبنت أختها لأمها عزيزة صلاح أبو نوارة ~~وابن أختها لأمها محمد على فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن ~~لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم ### | الجواب # أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم الشامى فقط ~~لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا ~~شىء لولدى أختيها لأمها وهما عزيزة صلاح أبو نوار ومحمد على الشيمى لأنهما ~~وأن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت أختها الشقيقة أقوى ~~قرابة منهما والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث وهذا إذا لم يكن لها ~~وارث آخر والله أعلم # PageV03P029 ### | بنت الأخت مع أبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1379 هجرية - 9 نوفمبر سنة 1959 م ### | المبادئ # بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. # وأبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب من الصنف الرابع منهم. # والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع ### | السؤال # توفيت فى سنة 1959 عن نفيسة عبد المجيد بنت أختها الشقيقة وعن أبناء ~~أعمامها أخوة ابيها لأم ذكورا وأناثا وعن أولاد أخواله أخوة أمها لأبيها ~~ذكورا ms1454 وأناثا فقط وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب الوارث ### | الجواب # بوفاة آمنة عمر فى سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ~~عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لنفيسة عبد الجيد أحمد بنت أختها ~~الشقيقة لأنها من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد معها أحد من ~~العصبة ولا من ذوى الفروض ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام ~~فتكون أحق بجميع التركة ولا شىء لمن عداها من المذكورين سابقا لأنهم جميعا ~~من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد ~~الصنف الثالث منهم عملا بالمادة 31 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها ~~وارث آخر والله أعلم # PageV03P030 ### | بنت ابن العم وأولاد بنت العمة وبنت بنت العم ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1379 هجرية - 23 فبراير سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنت العمة الشقيقة وبنت بنت العم الشقيق ~~من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى ~~الدرجة وفى قوة القرابة والحيز. ### | 2 - # بنت ابن العم الشقيق تدلى إلى المتوفاة بعاصب ومن عداها من المذكورين ~~يدلون اليها بذى رحم ومن يدلى من أفراد هذه الطائفة بعاصب بعد الاتحاد فى ~~الدرجة وقوة القرابة والحيز يكون احق بالميراث ممن يدلى بذى رحم ### | السؤال # توفيت بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1959 عن حسنين ومحمود وعالية وكوكب أولاد ~~السيد حسنين من زوجته وسيلة أحمد بنت ليلى بخيت عمة المتوفاة شقيقة، جليلة ~~بنت سيدة بنت محمود بخيت عم المتوفاة الشقيق، وردة بنت رضوان بن محمود بخيت ~~عم المتوفاة الشقيق فقط. # وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة مبروكة محمد بخيت فى سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم ~~77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لوردة رضوان بصفتها ~~بنت ابن عم شقيق لها - لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الطائفة ~~الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الحيز ms1455 ~~إلا أن وردة رضوان تدلى إلى المتوفاة بعاصب وهو رضوان ابن عمها الشقيق ~~محمود بخيت ومن عداها من المذكورين يدلون اليها بى رحم. # ومن يدلى من أفراد هذه الطائفة بعاصب بعد الاتحاد فى الدرجة وفى قوة ~~القرابة والحيز يكون أحق بالميراث ممن يدلى بذى رحم عملا بالمادتين 31، 36 ~~من القانون المذكور. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم # PageV03P031 ### | بنت البنت مع أولاد الأخت الشقيقة ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1379 هجرية - 18 فبراير سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنت البن من الصنف الأول من ذوى الارحام. # وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى ~~الميراث عن باقى الأصناف. ### | 2 - # إذا انحصر الإرث فى بنت البنت حازت وحدها جميع التركة ### | السؤال # توفيت سنة 1956 عن بنت بنتها نعيمة عبد المقصود وعن أولاد أختها الشقيثقة ~~المتوفاة قبلها وهم أربعة ذكور وثلاث بنات فقط. # وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب كل ### | الجواب # أنه بوفاة نفيسة على أغا سنة 1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ~~ذوى الأرحام وهى مقدمة على أولاد الأخت الشقيقة لأنهم من أفراد الصنف ~~الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف عملا ~~بالمادة 31 من هذا القانون. # هذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم # PageV03P032 ### | بنت الخال الشقيق مع أولاد بنات الخال الشقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 21 مايو سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنتا الخال الشقيق وأولاد بنات الخال الشقيق من الطائفة الثانية من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ### | 2 - # بنتا الخال الشقيق أقرب درجة من أولاد بنات الخال الشقيق والأقرب درجة ~~أولى بالميراث من الأبعد ### | السؤال # توفيت بتاريخ 11 مايو سنة 1960 عن بنتى خالها الشقيق وهما ستيتة وبهانة ~~بنتا عثمان أحمد وعن أولاد بنات خالها الشقيق المتوفيات قبلها الثلاث ~~أولاهن فريضة عثمان أحمد وقد تركت ابنا وثلاث بنات ms1456 هم محمد ومنيرة وأنجة ~~وصفية وثانيتهن تفيدة عثمان أحمد وقد تركت أبنا وبنتين هم دسوقى ونبوية ~~ونفوسة، وثالثتهن نظلة عثمان أحمد وقد تركت بنتا واحدة وهى زينب محمد ~~عليوة. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة ~~هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم ### | الجواب # أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنتى خالها الشقق وهما ستيتة وبهانة مناصفة ~~بينهما. # لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى ~~الدرجة وفى قوة القرابة وفى الادلاء بنات خالها الشقيق الثلاث المذكورات ~~لأنهم وأن كانوا من الطائفة المذكورة إلا أنهم أبعد درجة من بنتى الخال ~~الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P033 ### | بنت أخ وأولاد أخت وأولاد ابن أخت ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 19 يونية سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام. ### | 2 - # بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة أقرب درجة من أولاد أبن الأخت ~~الشقيقة والأقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وقد استووا فى ~~الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر منهم ~~ضعف الأنثى ### | السؤال # توفيت بتاريخ 23 / 12 / 1959 عن بنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ وأولاد ~~أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمينة وأولاد عطية محمد، وعن ~~أولاد ابنى أختها الشقيقة وهم صابر وكمال وكامل وكاملة وزينب أولاد عثمان ~~ومحمد وهانم ولدا سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة آمنة محمد فى 23 / 12 سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 ~~سنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لبنت أخيها الشقيق نعيمة ~~بطيخ محمد وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمنة أولاد ~~عطية محمد نصوص لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى ms1457 ~~الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى ~~وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من ~~هذا القانون ولو جعلنا التركة ثمانية أسهم كان لنعيمة بطيخ منها سهم واحد ~~وللذكر من أولاد أختها الشقيقة سهمان وكل أنثى سهم واحد ولا شىء لأولاد ~~أبنى أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد أخويها الشقيقين ~~السابقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. # الموضوع (3040) أولاد الأخت الشقيقة مع بنت الأخت لأم. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م. # المبادئ: ### | 1 - # أولاد الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. ### | 2 - # أولاد الأخت الشقيقة أقوى قرابة من بنت الأخت لأم ومن كان أقوى قرابة قدم ~~فى الميراث على من يليه. # سئل: # توفيت سنة 1940 عقيما عن أولاد أختها شقيقتها وهم حسين وحسن وزينب أولاد ~~محمد حسين وعن زكية عبد الباقى بنت أختها لأم فقط. # وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # أنه بوفاة المرحومة أسمه عبد السلام فى سنة 1940 م عن المذكورين فقط تكون ~~جميع تركتها لأولاد أختها شقيقتها (الذكرين والأنثى للذكر ضعف الأنثى. # لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض ~~النسبية ولا من العصبة بالنسب ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام ~~واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث. # وذلك تطبيقا للمادة 31، 34، 38 من قانون رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لبنت ~~أختها لأم لأنها وأن كانت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد ~~الأخت الشقيقة مقدمون عليها فى الميراث لقوة قرابتهم تطبيقا للمادة 34 ~~المذكورة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P034 ### | ابن البنت مع ابن الأخت الشقيقة ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1380 هجرية - 16 يولية سنة 1960 م ### | المبادئ # ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وابن الأخت الشقيقة ms1458 من الصنف ~~الثالث منهم والصف الأول مقدم فى الميراث على من بعده ### | السؤال # توفيت فى يونية سنة 1960 عن ولدى بنتها المرحومة انس محمد وهما عبد ~~المنعم وحلمى ولجا سيد حامد وعن أحمد حماده أحمد ابن أختها الشقيقة وردة ~~وعن محمد على ابن أختها الشقيقة هانم وعن عبد السلام مصطفى ابن أختها ~~الشقيقة زينب فقط. # وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # نفيد بأنه بوفاة المرحومة حسنه أحمد فى يونية سنة 1960 عن المذكورين فقط ~~تكون جميع تركتها لأبنى بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأولى من ذوى ~~الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ~~واستويا فى الدرجة والادلاء بصاحب فرض فيشتركان فى الارث وذلك تطبيقا ~~للمادتين 31، 32 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لأبناء أخوتها ~~شقيقاتها لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف ~~الأول وذلك تطبيقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # الموضوع (3042) ابن الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت ابن الأخ. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # رجب سنة 1386 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1960 م. # المبادئ: ### | 1 - # ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث ~~من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من بنت ابن الأخ الشقيق التى هى أيضا من ~~الصنف الثالث ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق ~~تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة والقوة ~~والادلاء. # سئل: # توفيت سيدة من الرعايا المحليين كانت مقيمة بمصر ومسيحية الديانة عن ابن ~~أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وطلب السائل ~~أفادته عمن ينطبق عليه صفة الوارث طبقا للشريعة الإسلامية ونصيب كل منهم فى ~~الارث. # أجاب: # الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام المبينة أحكام ارثهم فى المواد من 31 ~~إلى 38 ms1459 من القانون 77 لسنة 1943 باحكام المواريث وهم من الصنف الثالث ~~المبينة أحكامه فى المادة 34 من هذا القانون وطبقا لأحكام هذا القانون تكون ~~تركة المتوفاة جميعها لابن أختها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها ~~الشقيق فقط وتقسم التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لابن الأخت سهمان ولبنت ~~الأخت سهم ولبنت الأخ سهم لأن هؤلاء الثلاثة أقرب درجة للمتوفاة وهم فى ~~درجة واحدة بالنسبة لها وكحل منهم يدلى بوارث فهم متساوون فى حق الارث ولا ~~شىء لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها أنزل درجة من المتقدمين فيقدمون عليها ~~والله أعلم. # الموضوع (3043) الخال لأب مع أولاد الخال وبنات الخالة وأولاد خال ~~الوالد. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # رجب سنة 1380 هجرية - 3 يناير سنة 1961 م. # المبدأ: # الخال لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ~~الخال الشقيق وبنات الخالة الشقيقة واولاد خال والد المتوفى من طوائف ~~متأخرة عن طائفة الخال ومن كان من الطائفة الأولى أولى بالميراث من الطوائف ~~المتأخرة. # سئل: # توفى عن ورثته وهم خاله لأب على عامر وأولاد خاله الشقيق وبنات خالته ~~الشقيقة وأولاد خال والده ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى ~~فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام ومن الصنف الرابع منهم والخال من الأب ~~من الطائفة الأولى من هذا الصنف وهو أحقهم بالميراث فتكون جميع تركة ~~المتوفى لخاله من الأب ولا شىء للباقين لأنهم من الطوائف المتأخرة عن طائفة ~~الخال وذلك طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا ~~يعلم الجواب عما ذكر بالسؤال والله أعلم. # الموضوع (3044) الخالة مع بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدى ~~ابن ابن الخال. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # شوال سنة 1380 هجرية - 6 أبريل سنة 1961 م.. # المبادئ: ### | 1 - # الخالة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الخالة ~~الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدا ابن ابن الخال ms1460 جميعهم من الطائفة الثانية ~~من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لأفراد الطائفة الثانية مع وجود ~~أحد من الطائفة الأولى. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الخالة الشقيقة تحوز جميع التركة. # سئل: # توفيت عن ورثتها وهم خالتها الشقيقة معزوزة يوسف وبنت خالتها الشقيقة أم ~~أحمد محمد وبنت خالها الشقيق ست محمد يوسف وولدا ابن ابن خالها محمد وصبرة ~~ولدا يوسف زكى وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه ~~المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لخالتها ~~الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد ~~أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لبنت خالتها الشقيقة ولا لبنت خالها الشقيق ~~ولا لولدى ابن ابن خالها لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع ~~من ذوى الأرحام المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ~~ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم. # الموضوع (3045) بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت لأب. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # محرم سنة 1381 هجرية - 19 يونية سنة 1961 م.. # المبادئ: ### | 1 - # بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت لأب أن كانا من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام إلا أن بنت الأخ الشقيق أقوى قرابة منهم فتقدم عليهم فى الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق تحوز التركة جميعها. # سئل: # توفيت سنة 1960 عن ورثتها وهم بنت أخيها الشقيق نعيمة محمد وأولاد أختها ~~لأبيها حسين وسيدة وفهيمة وأمينة أولاد عطية نصوص وطلبت السائلة بيان الحكم ~~الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ~~وارث. # أجاب: # بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لبنت أخيها ~~الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها ~~بالميراث ولا شىء لأولاد أختها لأبيها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ~~ذوى الأرحام إلا أن قرابة بنت الأخ ms1461 الشقيق أقوى من قرابة أولاد الأخت لأب ~~طبقا للمادة 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~المذكورة وارث آخر والله أعلم. # الموضوع (3046) ولدا الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # جماد أول سنة 1381 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1961 م.. # المبادئ: ### | 1 - # ولدا الأخت لأب وأولاد الأخوة لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ~~ذوى الأرحام إلا أن قرابة ولدى الأخت لأب أقوى فيقدمان عليهم فى الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ولدى الأخت لأب تكون جميع التركة لهما للذكر ضعف ~~الأنثى. # سئل: # توفيت عن ورثتها وهم ولدا أختها لأبيها محمد عبد الرحمن وفاطمة مصطفى ~~وأولاد أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى ~~فى كيفية تقسيم تركة المتوفاة المذكورة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # أنه بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لولدى ~~أختها لأبيها للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لأولاد أخيها لأمها ولا ~~لأولاد أختها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ~~قرابة أولاد الأخت لأب أقوى من قرابة أولاد الأخوة لأم فيقدمون عليهم فى ~~الميراث طبقا للمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P035 ### | ابن الأخت مع بنتى ابن الأخت وبنت بنت الأخت ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 24 يونية سنة 1963 م ### | المبادئ # بنتا ابن الأخت وبنت بنت الأخت وابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام غير أن ابن الأخت أقرب درجة منهن ويتقدم عليهن لذلك يأخذ جميع ~~التركة عملاى بالمادتين 31، 34 من قانون المواريث ### | السؤال # طلبت نيابة القوصية الولاية على المال - بكتابها رقم 126 بمرفقاته المقيد ~~برقم 358 سنة 1963 توزيع تركة الأخرس عطية ميخائيل المتوفاة عن ابن أخته ~~مختار عبد الله وعن بنتى ms1462 ابن أخته وهما عزيزة ووزيرة بنتا جرجس. # وعن بنت بنت أخته نجية سليمان فقط ### | الجواب # أنه إذا كان الحال كما جاء بالأوراق تكون جميع تركة هذا المتوفى لابن ~~أخته مختار عبد الله مقار سواء أكان ابن أخت شقيقة أم لأب أم لأم. # لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منه بالميراث. # ولا شىء لبنتى ابن أخته ولا لبنت بنت أخته لأنهن وأن كن من الصنف الثالث ~~من ذوى الأرحام الا أنهن أنزل منه درجة فيقدم عليهن عملا بالمادتين 31 و 34 ~~من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. # ے الموضوع (3048) بنات العمة مع بنات الخالة. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # محرم سنة 1383 هجرية - 11 يونية سنة 1963 م. # المبدأ: # بنات العمة وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم لا ~~تحادهن فى قوة القرابة وأختلافهن فى الحيز. # سئل: # توفيت بتاريخ 13/5/1963 عن ورثتها وهن بنات عمتها الشقيقة وبنتا خالتها ~~الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه ~~المتوفاة ونصيب كل وارث. # أجاب: # بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورات يكون لبنات عمتها الشقيقة ثلثا ~~تركتها بالتساوى بينهن ولبنتى خالتها الشقيقة الثلث يقسم بينهما مناصفة ~~لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدن ~~فى قوة القرابة واختلفن فى الحيز فقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها ~~الثلث وذلك عملا بالمادتين 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. # والله أعلم. # الموضوع (3049) الخال لأب وابن الخالة وابناء العم لأم وأبناء ابن العم ~~لأم. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # التاريخ 6 ربيع آخر سنة 1383 هجرية - 25 أغسطس سنة 1963 م. # المبادئ: ### | 1 - # الخال من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ### | 2 - # ابن الخالة الشقيقة وأبناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم من الطائفة ~~الثانية من الصنف الرابع ms1463 من ذوى الأرحام. # 3 أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدمون على من ~~يليهم من الطوائف. # سئل: # توفى عن خاله لأبيه محمد أحمد وابن خالته الشقيقة أحمد محمد وابنى عم لأم ~~رياض وتوفيق ابنى محمد حسن وأبناء ابن عم لأم حسن ومحمد وأحمد أبناء ربيع ~~محمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # بوفاة المرحوم عبد الرحمن عن المذكورين تكون جميع تركته لخاله لأبيه. # لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. # ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث. ولا شىء لابن خالته الشقيقة ولا لابنى ~~عمه لأم ولا لأبناء ابن عمه لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية والطائفة الأولى أولى بالميراث من ~~الطائفة الثانية عملا بالمادة رقم 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. # وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم. # الموضوع (3050) بنتا الأخوين مع أولاد الأخت ذكورا وأناثا. # المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. # التاريخ 8 أغسطس سنة 1968 م. # المبادئ: ### | 1 - # عند اتحاد أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة وقوة القرابة ~~والادلاء بوارث مع عدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المتقدمة ~~عليهم من ذوى الأرحام يشتركون فى الارث للذكر منهم ضعف الأنثى. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتى أخوين شقيقين وفى أولاد أخت شقيقة يشتركون فى ~~الإرث للذكر منهم ضعف الأنثى. # سئل: # من ادارة الشئون القانونية لتفتيش عام ضغط النيل بوزارة الرى بكتابها ~~المؤرخ 30/7/1968 م المتضمن وفاة آنسة عن بنتين لأخوين شقيقين وعن أولاد ~~(ذكور وأناث) لأخت شقيقة فقط - وطلبت الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ~~وارث. # أجاب: # بوفاة الآنسة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها لبنتى أخويها ~~الشقيقين وأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف ~~الثالث من ذوى الأرحام. # وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولا ms1464 يوجد أحد أولى ~~منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ~~ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد 31، ~~34، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر. # الموضوع (3051) أولاد الخالين والخالة وابن خال الأم. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م. # المبادئ: ### | 1 - # أولاد الخالين وأولاد الخالة وابن خال الأم الذى هو فى الوقت نفسه ابن ~~خالة الأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ### | 2 - # أولاد الخالين وأولاد الخالة أقرب درجة من ابن خال الأم الذى هو ابن خالة ~~الأب. # ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره. # سئل: # توفيت عن ابن خال أمها وهو فى الوقت نفسه ابن خالة أبيها وعن أولاد ~~خاليها وعن أولاد خالتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب ~~كل وارث. # أجاب: # بوفاة نزهة سعيد شحاتة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد خاليها ~~وأولاد خالتها للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا يوجد ~~أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة ~~عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال أمها الذى هو فى الوقت نفسه ابن ~~خالة أبيها لأنه وأن كان من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام إلا أن أولاد الخالين والخالة أقرب درجة منه للمتوفاة المذكورة ومن ~~كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين 31، 34 من قانون ~~المواريث 77 لسنة 1943. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا. # والله أعلم # PageV03P036 ### | ولدا البنت مع ولدى الأخت ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف ~~الثالث منهم وأفراد ms1465 الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث ~~منهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد البنت فقط - تكون التركة كلها لهم للذكر منهم ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # توفيت بتاريخ 2/12/1968 عن ولدى أختها محروسة التى توفيت قبلها وهما بخيت ~~ووهبة ولدا رزق بخيت وعن أولاد بنتها رتيبة التى توفيت قبلها وهم ثابت ~~ونعيمة وزيزى أولاد سعيد فقط. # وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة حكيمة فام وهبة بتاريخ 2 / 12 / 1968 عن المذكورين فقط - تكون ~~تركتها لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك لعدم وجود صاحب فرض ولا ~~عاصب نسبى ولأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام. # ولا شىء لولدى أختها لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يرثان مع ~~وجود أحد من الأصناف المتقدمة عليهما طبقا للمادتين 31، 38 من القانون رقم ~~77 لسنة 1943 بأحكام المواريث. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا. # والله أعلم # PageV03P037 ### | انفراد ابن ابن عم أم المتوفاة ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان سنة 1389 هجرية - 20 نوفمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # ابن ابن عم أم المتوفاة من ذوى الأرحام ومتى انحصر الإرث فيه تكون التركة ~~كلها له ### | السؤال # توفيت بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 وأنه لا يوجد للمتوفاة المذكورة وارث من ~~العصبة أو من أصحاب الفروض أو من ذوى الأرحام سوى سعيد عبد العزيز وهو ابن ~~ابن عم والدة المتوفاة الشقيق وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان ~~وارثا لهذه المتوفاة شرعا أم لا ### | الجواب # أنه بوفاة المرحومة زينب مصطفى بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 عن السائل فقط ~~الذى هو ابن ابن عم والدتها فانه يرث كل تركتها لأنه لا يوجد لها صاحب فرض ~~ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام سواه تطبيقا للمواد من 31 إلى 38 من قانون ~~المواريث رقم 77 لسنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P038 ### | بنات الأخ لأب مع ابن الأخ ms1466 لأم وأولاد بنت الأخ لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1390 هجرية - 2 أبريل سنة 1970 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن أقوى قرابة من ابن ~~الأخ لأم وأقرب درجة من أولاد بنت الأخ لأب الذين هم من الصنف الثالث منهم ~~ومن كان أقوى قرابة وأقرب درجة أحق بالميراث من الأخرين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنات الأخ لأب يأخذن كل التركة بالتساوى بينهن ### | السؤال # توفيت فى 25 يناير سنة 1969 عن ابن أخ لأم وعن ثلاث بنات أخ لأب وعن ~~أولاد بنت أخ لأب وهم ذكور وأناث فقط. # وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة زهرة محمود عبد الرؤوف بتاريخ 25 يناير سنة 1969 عن ~~المذكورين فقط تكون تركتها كلها لبنات أخيها لأبيها بالتساوى بينهن وذلك ~~لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ~~ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهن بالميراث فيأخذن كل التركة بالتساوى ~~بينهن عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا ~~شىء لابن الأخ لأم لأنه وأن كان من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أن ~~بنات الأخ لأب أقوى قرابة منه. # كما لا شىء لأولاد بنت الأخ لأب ذكورا وأناثا لأنهم أنزل درجة من بنات ~~الأخ لأب وذلك طبقا للمواد المذكورة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P039 ### | أولاد الأخوات مع بنات العم ### | المفتي # أحمد هريدى. # صفر سنة 1390 - 19 أبريل سنة 1970 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم ~~من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد الأخوات الشقيقات يكون لهم كل التركة للذكر منهم ~~ضعف الأنثى ### | السؤال # توفيت بتاريخ سنة 1954 عن ابنيها على وابراهيم ولدى محمد سيد. # وعن أختها الشقيقة رشيدة فقط - ثانيا ثم وفاة المرحومة رشيدة ms1467 أحمد بتاريخ ~~سنة 1970 عن أولاد أخواتها الشقيقات وهم ابراهيم وعلى ولدا محمد سيد. # وأحمد واعتماد ولدا أحمد عبد العال ومحمود محمد وعن بنات عمها وهن فتوح ~~وتيتل وفرح بنات ابراهيم محمد فقط. # وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # أولاد - بوفاة المرحومة هينادى أحمد بتاريخ سنة 1954 عن المذكورين فقط ~~تكون تركتها لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا شىء ~~لأختها الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر ثانيا - وبوفاة المرحومة رشيدة ~~أحمد بتاريخ سنة 1970 عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد أخواتها ~~الشقيقات للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا ~~يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة النسبية أو الأصناف المتقدمة عليهم من ~~ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمتها لأنهن من أفراد الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام وقد منعن بأولاد الأخوات الشقيقات وذلك تطبيقا ~~للمواد 31، 34، 35، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث. # وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفاة الأخيرة ~~من يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV03P040 ### | ابن الخال الشقيق مع بنت بنت العمة ### | المفتي # محمد خاطر. # محرم سنة 1391 هجرية - 3 مارس سنة 1971 م ### | المبادئ # ابن الخال الشقيق وبنت بنت العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ~~ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق أقرب درجة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث ~~من غيره ### | السؤال # توفيت عن ابن خالها الشقيق وعن بنت بنت عمتها فقط - وطلب السائل بيان من ~~يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط - تكون جميع تركتها لابن خالها الشقيق ~~لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى ~~منه بالميراث من أصحاب الفروض والعصبة أو من الأصناف المتقدمة عليه من ذوى ~~الأرحام. # ولا شىء لبنت بنت عمتها لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ms1468 ابن خالها الشقيق أقرب درجة منها للمتوفاة ~~ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين رقمى 31، 36 من ~~قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ~~غير من ذكر. # والله أعلم # PageV03P041 ### | ابن العمة الشقيقة مع أولاد ابن العمة الشقيقة ### | المفتي # محمد خاطر. # رمضان سنة 1391 هجرية - 30 أكتوبر سنة 1971 م ### | المبادئ # ابن العمة الشقيقة وأولاد ابن العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام. # وابن العمة أقرب درجة من أولاد ابن العمة فيقدم عليهم فى الميراث ### | السؤال # توفى سنة 1971 عن ابن عمته الشقيقة يوسف شوقى وعن أولاد ابن عمته الشقيقة ~~المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكوار وأناثا فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا ~~يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم محمد على سنة 1971 عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته ~~لابن عمته الشقيقة يوسف شوقى لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ~~ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من صاحب فرض أو عاصب أو من ~~الطوائف المتقدمة من ذوى الأرحام. # ولا شىء لأولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكورا واناثا ~~لأنهم وأن كانوا من الطائفة الثانية من النصف الرابع من ذوى الأرحام الا أن ~~ابن العمة الشقيقة أقرب درجة من أولاد ابن العمة الشقيقة فيقدم عليهم فى ~~المراث تطبيقا للمادتين 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام ~~المواريث. # وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر بالسؤال. # والله أعلم # PageV03P042 ### | بنت العم الشقيق مع ابن الخال من الأم ### | المفتي # محمد خاطر. # صفر سنة 1394 هجرية - 6 مارس سنة 1974 م ### | المبادئ # 1 - يقدم فى الميراث من أبناء الطائفة الثانية من الصنف الرابع من يدلى ~~بعاصب على من يدلى بذى رحم. ### | 2 - # بنت العم الشقيق تدلى بعاصب فهى أولى بالميراث من أبن الخال من الأم الذى ~~يدلى بذى رحم ### | السؤال # توفيت سنة 1974 عن بنت عمها الشقيق لبيبة ms1469 على وعن ابن خالها من الأم ~~اسماعيل ابراهيم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة محضية أحمد سنة 1974 عن المذكورين فقط تكون تركتها جميعها ~~لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين ~~عليها فى الميراث ولا شىء لابن خالها لأم لأنه وأن كان هو الآخر من الطائفة ~~الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنه مؤخر عن بنت العم الشقيق ~~لأنها تدلى بعاصب وهو يدلى بذى رحم فتكون أولى منه بالميراث وذلك طبقا ~~للمادتين 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر. # والله تعالى أعلم # PageV03P043 ### | اجتماع أولاد الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق ### | المفتي # محمد خاطر. # صفر سنة 1394 هجرية - 16 مارس سنة 1974 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويقدمون فى ~~الميراث على بنت العم لأنها من الصنف الرابع. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيق يستحقون التركة للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ### | السؤال # توفيت فتاة لم تتزوج قط عن بنت عم شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ثلاثة ذكور ~~وبنت فقط. # وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة من المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد أختها ~~الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى - وذلك لأنهم من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام ولا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عصبة ولا أحد من ذوى الأرحام أولى ~~منهم بالميراث وقد استووا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون ~~للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 ~~لسنة 1932 ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام المقدم على الصنف الرابع ms1470 فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV03P044 ### | ولدا عمة لأم وبنتا خالة شقيقة ### | المفتي # محمد خاطر. # ذو القعدة سنة 1394 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1974 م ### | المبادئ # ولدا العمة لأم من قرابة الأب وبنتا الخالة الشقيقة من قرابة الأم وهما ~~من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويرثان مما ويكون ~~لقرابة الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولبنتى الخالة الشقيقة الثالث ~~بالسوية بينهما ### | السؤال # توفى سنة 1965 عن ولدى عمته لأم وهما لطف الله وكوكب ولدا محمد وحيد وعن ~~بنتى خالته الشقيقة وهما فتحية وعطية بنتا أحمد فائق فقط وطلب السائل بيان ~~من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المرحوم حسين محمد وسيم سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لقرابة ~~الأب ثلثا تركته ويكون لقرابة الأم ثلثها لأنهما من الطائفة الثانية من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات ولا ~~من الاصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام وعلى ذلك يكون لولدى عمته لأم ~~ثلثا تركته للذكر منهم ضعف الأنثى ويكون لبنتى خالته الشقيقة ثلثها بالسوية ~~بينهما وذلك تطبيقا للمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P045 ### | الخال مع ابن خال الأب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جماد أول سنة 1399 هجرية - 17 أبريل سنة 1979 م ### | المبادئ # ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخال ~~من الطائفة الاولى منه وهو مقدم على أفراد الطائفة الرابعة ويأخذ جميع ~~التركة وحده ### | السؤال # توفى عن خاله مطاوع وعن سعد عبد المنعم ابن خال والد المتوفى فقط وطلب ~~السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم محمد على عن المذكورين فقط تكون جميع تركته لخاله لأنه من ~~الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ms1471 ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفى صاحب فرض ~~ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المقدمة عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال ~~والده لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأصحاب ~~الطائفة الاولى مقدمون فى الميراث عن أصحاب الطائفة الراعبة فهو أولى منه ~~بالميراث عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV03P046 ### | أولاد ولدى عمة الأم ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة ~~1980 م ### | المبادئ # أولاد ولدى عمة الأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ~~وتكون التركة كلها لهم للذكر ضعف الأنثى متى لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ~~ذو رحم مقدم عليهم ### | السؤال # توفيت بتاريخ 25/11/1979 عن أولاد ولدى عمة والدتها وهم نعيمة ووفاء ~~وأيمان ونبيل وأسامة وسامح أولاد على محمود ابن عمة والدتها اسماء محمد ~~وأحمد ومحمد وصفية وسميحة ونادية أولاد زكى محمد وهم أيضا أولاد نفوسة ~~محمود ابن عمة والدتها اسماء المذكورة فقط. # وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة عطيات بتاريخ 25 /11/1979 عن المذكورين فقط تكون جميع ~~تركتها لأولاد ولدى عمة والدتها لأنهم جميعا من الطائفة الرابعة من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام حيث لا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ~~ذوى الأرحام المقدمين عليهم فى الميراث وقد اتحد هؤلاء فى جهة القرابة ~~والادلاء بذى رحم فيشتركون فى الميراث ويكون بينهم جميعا للذكر منهم ضعف ~~الأنثى عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ~~وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير ~~هؤلاء ولا فرع يستحق وصية والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P047 ### | بنتا الأخ مع بنت ابن الأخ وبنات بنت الأخ ### | المفتي # جاد ms1472 الحق على جاد الحق. # جماد أول سنة 1400 هجرية - 26 مارس سنة 1980 م ### | المبادئ # 1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت أبن الأخ ~~الشقيق وبنات بنت الأخ الشقيق وأن كانوا من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنتى ~~الأخ الشقيق أقرب منهن درجة فيتقدمان عليهن فى الميراث. ### | 2 - # بانحصار الارث فى بنتى الأخ الشقيق تكون التركة كلها مناصفة بينهما ~~لاتحادهما فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث ### | السؤال # توفيت عن زينب وفاطمة بنتى أخيها شقيقها وعن بنت ابن أخيها الشقيق وعن ~~بنات بنت أخيها الشقيق وهن هانم وفاطمة وفوزية بنات محمد محمد فقط وطلب ~~السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة هانم محمد عن المذكورات فقط يكون جميع تركتها لزينب ~~وفاطمة بنتى أخيها الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد ~~لهذه المتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهما فى ~~الميراث من ذوى الأرحام وقد اتحدتا فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث ~~فيشتركان فى الميراث ويكون مناصفة بينهما ولا شىء لبنت أبن أخيها الشقيق ~~ولا لبنات بنت أخيها الشقيق لأنهن وان كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ~~إلا أن بنتى أخيها الشقيق أقرب منهن درجة فيقدمان عليهن فى الميراث عملا ~~بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا اذا كان ~~الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P048 ### | أولاد أولاد الخال فقط ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع أول سنة 1401 هجرية - 22 يناير سنة 1981 م ### | المبادئ # 1 - متى اشترك ذوو الأرحام فى الدرجة والقرابة تكون التركة بينهم جميعا ~~للذكر ضعف الأنثى. ### | 2 - # أولاد أولاد الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أولاد أولاد خال فقط تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # توفيت بتاريخ 25/11/1979 ms1473 م دون أن تتزوج وليس لها عصبة عن أولاد أولاد ~~خالها المرحوم محمد وهم (أحمد زكى، زينب، محمود، فاطمة، محمد، سميحة، أولاد ~~عبد العزيز وفوزية وفوزى، أخلاص، سناء) أولاد محمود محمد وعن أولاد بنت ~~خالها حنيفة محمد وهم (فاطمة وزهيرة، محمد، فؤاد) أولاد محمد داود فقط وطلب ~~السائل الإفادة عن نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة عطيات محمود فى 25 / 11/1979 عن المذكورين فقط دون أن ~~تتزوج وليس لها عصبة تكون جميع تركتها لأولاد أولاد خالها المرحوم محمد عبد ~~العال حسن ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من ~~الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة وارث صاحب فرض ولا عاصب ولا ~~أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد اشتركوا فى القرابة والدرجة ~~فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من 31 - 38 ~~من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير من ~~ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P049 ### | أبنا الخالة وأولاد ابن الخالة وابن عم الأم ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذى الحجة سنة 1401 هجرية - 134 أكتوبر سنة 1981 م ### | المبادئ # 1 - افراد وطوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدم بعضها على بعض فى ~~الميراث. ### | 2 - # أبناء الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن عم ~~الأم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف وأبنا بنت خال الأب من الطائفة ~~السادسة والطائفة الثانية مقدمة فى الميراث على من يليها. ### | 3 - # ابنا الخالة وأولاد ابن الخالة وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابنى الخالة أقرب درجة من أولاد ابن الخالة ~~والاقرب درجة أولى بالميراث من الآخر ### | السؤال # توفيت بتاريخ 9 أبريل سنة 1978 عن شاكر وراشد ابنى أحمد بوصفهما ابنى ~~خالة المتوفاة خضرة أحمد أخت أمها المدعوة شمعة أحمد وعن محمد وأحمد وعبد ~~الفتاح ووداد وسعدية ms1474 وبثينة وعدلى أولاد محمد أحمد ابن خالة المتوفاة ~~المدعوة خضرة أحمد حماد وقد توفى قبلها وعن صديق الصادق حماد ابن عم أم ~~المتوفاة التى تدعى شمعة احمد وعن عبد ربه وعبد الله ابنى احمد بوصفهما ~~ابنى عائشة بنت محمد ابن عبد الرحمن عبد السلام عم جد المتوفاة لأبيها ~~محمود عيسى وبوصف امهما عائشة هذه ايضا بنت محمد عبد الرحمن خال احمد محمود ~~عيسى ابن أم محمد عبد الرحمن فهما بهذا الوصف ابنا بنت خال والد المتوفاة ~~وعن فاطمة محمد زوجة ابن خالة المتوفاة المدعوة خضره أحمد فقط وانتهى ~~السائل إلى طلب بيان الوارث أو الوارثين لهذه المتوفاة من هؤلاء ونصيب كل ~~وارث شرعا فى تركتها ### | الجواب # انه بوفاة المرحومة زكية احمد محمود بتاريخ 9 من أبريل سنة 1978 عن ~~المذكورين فقط تكون جميع تركتها لشاكر وراشد ابنى أحمد محمد مناصفة بينهما ~~بوصفهما ابنى خالة المتوفاة فهما بهذا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع ~~من ذوى الأرحام وأقرب هؤلاء جميعا درجة اليها. # ذلك لأن أولاد ابن خالتها وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع ~~من ذوى الأرحام لكنهم أنزل منهما درجة ولأن صديق الصادق حماد بن عم أم ~~المتوفاة من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد وطوائف ~~هذا الصنف مقدم بعضها على بعض فى الميراث كما هو الحكم العام فى توريث ~~أصناف ذوى الأرحام أما عبد ربه وعبد الله ابنا أحمد محمد عمار فهما ابنا ~~عائشة هذه بنت محمد عبد الرحمن عبد السلام خال والدها أحمد محمود عيسى عبد ~~السلام لأن أمه هى أم محمد عبد الرحمن عبد السلام وهما بهذين الوصفين ~~يدخلان فى حكم الطائفة السادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام التى لا ترث ~~كذلك مع وجود أحد من الأصناف أو من الطوائف قبلها. # وهذا أعمالا للمواد 31 التى رتبت طوائف الصنف الرابع الست و 35 و 36 ~~اللتين بينتا حكم توريه هذه الطوائف من ذوى الأرحام وذلك من القانون رقم 77 ~~لسنة 1943 بأحكام ms1475 المواريث. # أما فاطمة محمد عبد المنعم زوجة ابن خالة المتوفاة فلا ميراث لها لعدم ~~وجود سبب من أسباب الإرث المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون بينها ~~وبين تلك المتوفاة وهذا إذ كان الحال كما ورد بالسؤال وما الحق به. # ولم يكن للمتوفاة زكية أحمد محمود عيسى عبد السلام وارث آخر غير هؤلاء ~~ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P050 ### | ميراث مع اختلاف الدار والجنسية ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1377 هجرية - 9 من يونية سنة 1958 م ### | المبادئ # اختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الارث بين المسلمين ### | السؤال # أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومقيد بدفتر مواليدها ~~والابن مسلم ولكنه مقيم بالولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية فهل اختلاف ~~الدارين يمنع الارث فى قانون المواريث المصرى وهل إذا كان الابن قد اكتسب ~~الجنسية الامريكية مع بقائه مسلما يرث أولا ### | الجواب # طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يتوارث المسلمون ~~بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين ~~الإسلام وقت وفاة احدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار ولو كان ~~أحدهما اكتسب جنسية أخرى لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة ~~وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV03P051 ### | الزوج مع الوالدين فقط (المسألة الغراوية) ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 19 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللام ثلث الباقى ~~وللاب ثلثاه تعصيبا ### | السؤال # توفيت زوجه ولم تعقب أولادا وورثتها هم الزوج ووالدها ووالدتها فالرجا ~~افادتى عن نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ~~ثلث النصف الباقى فرضا وهو يساوى سدس جميع التركة والباقى لوالدها تعصيبا ~~وتصح المسألة بجعل التركة ستة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ولوالدتها سهم ~~ولوالدها السهمان الباقيان. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم # PageV03P052 ### | الزوجة مع الوالدين فقط ms1476 أو معهما ومع عدد من الاخوة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الارث فى الزوجة ووالدين فقط - يكون للزوجة الربع فرا وللأم ~~ثلث الباقى فى وللأب ثلثاه تعصيبا. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوجة ووالدين واخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللأب الباقى تعصيبا. ### | 3 - # يحجب الاخوة بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بعدد من الاخوة حجب نقصان ### | السؤال # طلب السيد مدير الشئون المالية بالحربية (تقسيم تركة المرحوم ابراهيم) ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم رقم 114565 المطلوب به تقسيم تركة المرحوم ابراهيم ~~مرسى بين ورثته كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة ~~على وفاة المذكور عن زوجته ووالديه فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته ~~الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته ثلث الباقى فرضا لعد وجود من ~~يحجبها إلى السدس والباقى لوالده تعصيبا - وان كان للمتوفى عدد من الاخوة ~~كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا ولوالده ~~الباقى تعصيبا ولا شئ لاخوته لحجبهم بالأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV03P053 ### | الميراث بوصفين ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 28 من مايو سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لا استحقاقه فى الميراث فانه ~~يرث بالوصفين معا. ### | 2 - # إذا كان الزوج هو ابن ابن عم شقيق فانه يرث بالفرض على اعتباره أنه زوج ~~وبالتعصيب على اعتبار أنه عاصب ### | السؤال # توفيت فى أبريل سنة 1960 عن زوجها الذى هو ابن ابن عمها الشقيق وعن بنت ~~اختها الشقيقة وبنتى أختها لأم عن ابن ابن عمها الشقيق وهو ابن عم زوجها ~~الشقيق فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة حميدة محمد فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف ~~تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولزوجها بصفته ابن ابن عمها الشقيق وابن ~~عمه ms1477 الشقيق الذى هو ابن ابن عم شقيق للمتوفاة أيضا النصف الباقى تعصيبا ~~مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لبنت أختها الشقيقة ولا لبنتى ~~أخيها لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~وبقسمة تركة المتوفاة إلى اربعة أسهم يكون لزوجها بصفته زوجا وبصفته ابن ~~ابن عم شقيق منها ثلاثة اسهم فرضا وتعصيبا ولابن ابن عمها الشقيق الآخر ~~منها سهم واحد تعصيبا والله أعلم # PageV03P054 ### | زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1287 هجرية - 7 من مايو سنة 1967 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الذى هو أخ الباقى ~~تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم فقط ### | السؤال # توفى بتاريخ 10/11/1954 عن ورثته وهم والدته فاطمة مصطفى وزوجته نفيسة ~~محمد وبنته حزينة وأخوه لأمه عباس بربرى وهو فى الوقت نفسه ابن عم فقط ثم ~~وفاة حزينة سيد بعد والدها عن ورثتها وهم أمها نفيسة محمد وجدتها لأبيها ~~فاطمة مصطفى وابن عم والدها وهو عمها لأم عباس بريرى فقط وطلب السائل بيان ~~الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ون لا يرث ونصيب كل ~~وارث ### | الجواب # بوفاة سيد ابراهيم عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه ~~السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لعباس بربرى ~~محمدين تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم المتوفى سواء أكان ابن عم شقيق أم لأب ~~وبوفاة حزينة سيد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم ~~وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن عم والدها عباس بربرى ~~محمدين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ له على اعتبار أنه عمها لأمه ~~لأنه فى هذه الحالة يكون من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات ms1478 ولا شئ أيضا لجدتها لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل ~~متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P055 ### | تخارج بعوض ووصية واجبة ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذى القعدة سنة 1389 هجرية - 24 من يناير سنة 1970 م ### | المبادئ # 1 - إذا صدر عقد التخارج بعوض خرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك ~~المتخارج وأصبح ملكا خالصا للمتخارج. ### | 2 - # التخارج بعوض للحفيد لا يمنعه من استحقاقه الوصية الواجبة فى تركة جده ### | السؤال # توفيت سيدة بتاريخ 30/12/1967 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وبنتان - وأن ~~المتوفاة المذكورة كان لها بنت توفيت قبلها بتاريخ 1/11/1964 وتركت أربع ~~بنات وقد ورثت السيدة المذكورة فى بنتها المتوفاة يخصها من تركتها السدس ~~فرضا - ثم تنازلت تلك السيدة عما خصها فى تركة بنتها لحفيداتها الأرق بعقد ~~تخارج مسجل تمت فى هذا العقد من حفيداتها ثمن الصحة التى ورثتها عن أمهن ~~(أى أنه كان عقد تخارج بعوض) من تركة الابنة وكان ذلك قبل وفاة الجدة وان ~~الجدة المذكورة تملك حصة فى منزل قدرها خمسة قراريط وثلث فى منزل وبعد وفاة ~~الجدة حاول بنات ابنتها استصدار أعلام شرعى بوفاة جدتهن المذكورة وانحصار ~~ارثها بينهن وفى أخوالهن وخالاتهن. # اعترض الأخوال والخالات على هذا الاشهاد بأن الجدة سبق أن تنازلت عما ~~خصها فى تركة أمهن. # وطالب السائل بيان ما إذا كان تنازل الجدة عن نصيبها فى تركة بنتها يمنع ~~حفيداتها من الارث فى حصتها فى المنزل المذكور مع قيام عقد التخارج بعوض ~~المشار إليه أم لأى منع هذا التنازل من ارثهن فى جدتهن - وما نصيبهن فى ~~تركة جدتهن أن كن يرثن فيها - كما طلب بيان نصيب الحفيدات فى تركة جدتهن ~~المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد التخارج ~~واعتباره وصية ### | الجواب # عقد التخارج الذى صدر بين الجدة وحفيداتها الأربع بعوض هو عقد صحيح شرعا ~~وخرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك الجدة وأصبح ملكا خالصا لحفيداتها ~~الأربع ومادام عقد التخارج المذكور قد صدر بعوض قبضته ms1479 الجدة من الحفيدات ~~فلا يكون وصية شرعا لأن الوصية انما تكون بغير عوض وهذا التخارج لا يمنع ~~الحفيدات من استحقاقهن للوصية الواجبة فى تركة جدتهن بالمقدار الذى سيأتى ~~بعد - وبوفاة المتوفاة المذكورة بتاريخ 30/12/1967 بعد العمل بقانون الوصية ~~رقم 71 لسنة 1946 يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها ~~بمقدار ما كانت تستحقه أمهن ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ~~والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه ~~المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها منها سهم واحد ~~وصية واجبة يقسم بينهن بالتساوى والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية اسهم يكون هو ~~التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لأولادها الأحياء وقت الأربع لسن ~~وارثات فى جدتهن المذكورة شرعا وانما هن مستحقات للوصية الواجبة بالمقدار ~~السابق بيانه تنفيذا لقانون الوصية سالف الذكر. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ~~ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحدة ~~منهن بشئ ولم تعطهن ولا واحدة منهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV03P056 ### | تخارج أصحاب وصية واجبة من التركة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رجب سنة 1400 هجرية - 5 يونيو سنة 1980 م ### | المبادئ # 1 - تصالح الورثة مع بعضهم على إخراج واحد منهم أو أكثر مقابل عوض من ~~التركة أو من غيرها جائز. ### | 2 - # التخارج يقتضى إلا يكون للخارج الا البدل الذى تصالح عليه ### | السؤال # توفى بتاريخ 17/11/1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم نشأت - وسميرة - ~~ولاميلنا - سوسن - نبيلة - وأحمد صلاح الدين ورؤوف - وعن أولاد أولاده ~~المتوفين قبله وهم مريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله - وفهمى - وشريف - ~~وميرفت - ونيفين - وجيهان أولاد ابنه جلال الدين المتوفى قبله ومراد محمد ~~ابن بنته مديحة المتوفاة قبله. # ومحمد وسوزان - ورمزى أولاد رشدى اسماعيل أولاد بنت دولت المتوفاة قبله ~~فقط - وقد تخارج أولاد ابنه محمد جلال الدين وابن بنته مديحة مع جميع ms1480 ~~الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بنصف مساحة الأرض ~~الزراعية فى التركة. # وباقى التركة بعد ذلك هو عدد من الفيلات وباقى الأرض الزراعية وطلبت ~~السائلة الافادة عن نصيب كل وارث ونصيب باقى أصحاب الوصية الواجبة فى باقى ~~التركة بعد هذا التخارج ### | الجواب # التخارج هو أن يتصالح بعض الورثة مع الباقين على قدر معلوم فى نظير أن ~~يترك حصته فى التركة سواء حصل الصلح مع الورثة كلهم أو مع بعضهم. # وسواء أكان الصلح على جزء من التركة أو على مال خارج التركة. # فإذا تصالح الورثة كان الصلح على هذا الوجه جائز شرعا. # وبمقتضاه لا يكون للوارث الذى تخارج إلا البدل الذى تصالح عليه. # لما كان ذلك فإذا تصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يخرج من التركة فى ~~مقابل شئ معين منها يختص به ويصير باقى التركة للباقين يقسم عليهم حسب ~~أنصبائهم الشرعية قبل التخارج. # وفى هذه الواقعة فانه بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد بتاريخ 17م11/1969 ~~عن المذكورين فقط. # بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 17 سنة 1946 يكون ~~لأولاد أولاده فؤاد ومحمد جلال الدين ومديحة. # ودولت المتوفين قبله فى التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل ~~منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع. # ولما كان استحقاقهم يزيد من الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من هذا ~~القانون. # وتقسم تركة هذا المتوفى إلى ثمانية عشر سهما. # فيكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله سهمان وصية واجبة ويكون لأولاد ~~ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله منها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى وصية ~~واجبة ويكون لمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منها سهم واحد وصية واجبة ~~ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية ~~لزوجته ثمنها فرضا. # فوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى ~~بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. # ولما كان أولاد محمد جلال الدين ms1481 المتوفى قبل والده وابن مديحة المتوفاة ~~قبل والدها قد تخارجوا مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن ~~نصيبهم فى التركة بجزء منها. # كان ما تصالحوا عليه فى مقابل استحقاقهم وصية واجبة. # ومن ثم تسقط سهامهم وقدرها ثلاث من مقسم التركة ويصبح الباقى بعد استبعاد ~~ما اختص به المتخارجون من أصحاب الوصية الواجبة وهو خمسة عشر سهما لجميع ~~الورثة وباقى أصحاب الوصية وهو مقابل باقى أعيان التركة. # ثم يكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله من هذا القدر الأخير مقابل ~~سهمين وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله مقابل سهم واحد للذكر ~~منهم ضعف الأنثى وصية واجبة الباقى وهو مقابل اثنى عشر سهما هو التركة التى ~~تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا. # لوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى ~~(بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. # وهذا إذا كان الحق كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاد ~~المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P057 ### | ميراث المطلقة رجعيا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 15 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقتها متى توفى وهى فى عدته. ### | 2 - # إذا كانت حاملا ووضعت حملها قبل الوفاة وبعد الطلاق فلا ميراث لها ~~لانقضاء عدتها بوضع حملها ### | السؤال # رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بموجب وثيقة طلاق فى يوم أول يونية سنة 1943 ~~وتوفى هذا الرجل فى يوم تسعة يونية سنة 1943 أعنى توفى بعد الطلاق بتسعة ~~أيام والمتوفى المذكور له تركة. # فهل مطلقته ترث فى تركته أم لا ### | الجواب # أطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا مات وهى فى عدته. # فإذا كانت المرأة المذكورة توفى مطلقها وهى فى عدته ورثته. # أما إذا كانت قد أنقضت عدتها منه بأن كانت حاملا فوضعت بعد الطلاق وقبل ms1482 ~~وفاته فانها لا ترث. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV03P058 ### | ميراث الحمل المستكن ### | المفتي # علام نصار. # ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الارث فى زوجة وابناء ثلاثة وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللأولاد ومنهم الحمل المستكن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم على اعتبار ~~ان الحمل ذكر. ### | 2 - # يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر فإن انفصل حيا ذكرا أخذه وإن انفصل أنثى ~~أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى ~~الباقى لأبناء المتوفى بالسوية بينهم. ### | 3 - # إذا انفصل الحمل ميتا فلا ميراث له ويوزع الموقوف على الابناء بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عبده) ### | الجواب # اطلعت على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 615828/69/14/7 المؤرخ 10/6 سنة 1950 ~~وعلى الأوراق المرفقة به التى يظهر منها أن المرحوم عبده توفى فى 16/11 سنة ~~1949 عن زوجته وابنائه الثلاثة وعن حمل مستكن فقط كما جاء بطلب صرف المستحق ~~للمتوفى المقدم من زوجته - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن ~~للمتوفى وارث اخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ومنهم الحمل ~~المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيأخذ كل من الابناء نصيبه ويوقف ~~للحمل نصيبه فإن انفصل حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وان انفصل انثى ~~أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد نصيب الزوجة وأعطى ~~الباقى لأبنائه الباقين بالسوية بينهم وان انفصل ميتا لم يكن وارثا وأعطى ~~النصيب الموقوف لأبنائه بالسوية بينهم وإذا تبين أنه ليس بزوجته حمل كان ~~لها الثمن فرضا والباقى لأبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا # PageV03P059 ### | حمل غير وارث ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1306 هجرية - 25 من مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # لا ميراث لحمل أتت به زوجة المتوفى أو معتدته لأكثر من ثلاثمائة وخمسة ~~وستين يوما من تاريخ الوفاة أو الفرقة ### | السؤال # توفى ms1483 فى 19/1/1945 وادعت احدى زوجاته ان بها حملا مستكنا وانفصل الحمل ~~ولدا وذكرا فى 29/3/46 أى بعد حوالى اربعة عشر شهرا من وفاة زوجها فهل ~~الحمل يرث المتوفى أم لا ### | الجواب # أن المادة 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 تنص على أنه إذا توفى ~~الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها الا إذا ولد حيا لخمسة وستين ~~وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة وبما أن زوجة المتوفى ~~التى ادعت الحمل انفصل حملها ولدا ذكرا بعد أكثر من 365 يوما كما ذكر ~~بالسؤال فلا يرث ذلك الولد المتوفى طبقا للمادة 43 المذكورة والله أعلم # PageV03P060 ### | الوالدان مع حمل مستكن وزوجة ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1377 هجرية - 12 مارس سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى عن والدين وزوجة وحمل مستكن يكون لكل من الوالدين ~~السدس فرضا على فرض أن الحمل ولد ذكر وللزوجة الثمن فرضا ويوقف الباقى حتى ~~ينفصل الحمل المستكن. ### | 2 - # إذا ولد الحمل حيا ذكرا كان له جميع الموقوف. ### | 3 - # إذا ولد الحمل حيا انثى كان لها من الموقوف ما يوازى نصف التركة والباقى ~~يرد إلى الأب تعصيبا ### | السؤال # طلب من سلاح المهندسين بالحربية توزيع مبلغ بين ورثة العسكرى حسين زهران ~~وهم والده حسنين ووالدته نجيبة وزوجته حميدة وحمل مستكن فقط ### | الجواب # إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة فرض أن الحمل ~~ذكر ويكون لكل واحد من والدى المتوفى سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا ~~لوجود الفرع الوارث المذكور ويوقف الباقى بعد السدسين والثمن إلى ما بعد ~~وضع الحمل فإن ظهر ذكرا أخذه بطريق التعصيب وإن كان انثى أخذت منه ما يوزاى ~~نصف التركة ورد الزائد على النصف إلى والده ويكون تقيم التركة فى هذه ~~الحالة التى ظهر الحمل فيها انثى كما يأتى للوالدة السدس فرضا وللزوجة ~~الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللوالد السدس فرضا ~~والباقى تعصيبا والله أعلم # PageV03P061 ### | زوجتان وأولاد وحمل ### | المفتي # حسن مأمون. ms1484 # ربيع ثان سنة 1378 هجرية - 19 أكتوبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الارث فى زوجتين وأولاد وحمل يكون للزوجتين الثمن فرضا ~~مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر للذكر ضعف الأنثى. ### | 2 - # فإذا انفل الحمل أنثى أخذ نصيب الأنثى ويقسم الزائد على نصيبها بينها ~~وبين اخواتها للذكر ضعف الأنثى. ### | 3 - # أما إذا انفصل ميتا أو أكثر من 365 يوما من تاريخ الوفاة فلا ميراث له ~~ويقسم نصيبه الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # طلب مأمور مركز فوه توزيع مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الوهاب وهم زوجتاه ~~سعيدة وحسنة وأولاده وهم حسن ومحمد يوسف والسيد ونجاة وفاطمة وسعاد وحمل ~~مستكن فقط ### | الجواب # إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته ~~من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده بما فيهم ~~الحمل على فرض أنه ذكر الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فلو جعلنا التركة ~~مائة سهم وأربعة أسهم كان لزوجتيه منها ثلاثة عشر سهما مناصفة بينهما ولكل ~~واحد من أولاده الذكور بما فيهم الحمل أربعة عشر سهما ولكل أنثى سبعة أسهم ~~- فإذا انفصل الحمل ذكرا حيا فى مدة 365 يوما من تاريخ وفاة المتوفى أخذ ~~نصيبه الموقوف له وقدره اربعة عشر سهما وان انفصل انثى أخذ نصيب انثى وقسم ~~الزائد على نصيبها بينها وبين أخوتها الآخرين للذكر ضعف الأنثى - هذا إذا ~~انفصل الحمل حيا ذكرا أو أنثى فى المدة السابقة - أما إذا انفصل ميتا أو ~~لأكثر من 365 يوما من تاريخ الوفاة فإنه لا يرث المتوفى ويقسم الموقوف له ~~بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر منهم ضعف الأنثى والله أعلم # PageV03P062 ### | الزوجة الحامل مع الاخوة الأشقاء ### | المفتي # حسن مأمون. # التاريخ 17 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 2 - يفرض الحمل ذكرا وتقسم التركة على أساس وجوده فتأخذ الزوجة الثمن ~~فرضا ويوقف نصيب الحمل على اعتباره ذكرا. ### | 2 - # ان ولد ذكرا حيا لمدة 365 ms1485 يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف ~~له. ### | 3 - # ان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبها النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء ~~تعصيبا. ### | 4 - # ان ولد الحمل ميتا أو بعد 365 يوما أكمل نصيب الزوجة إلى الربع والباقى ~~للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # طلب مدير حسابات المهندسين بوزارة الحربية بيان الأنصبة الشرعية لورثة ~~المتوفى تدرى وهم زوجته صنيورة (وهى حامل منه) وعن اخوته اشقائه اقلاديوس ~~والعفى وشهدى وبهية ومخطارة وزهنية فقط ### | الجواب # أنه بفرض الحمل ولدا ذكرا تقسم تركة المتوفى على أساس وجوده ويكون للزوجة ~~ثمن التركة والباقى بعد الثمن للحمل وبقسمة التركة إلى ثمانية أسهم يكون ~~للزوجة منها سهم واحد وللحمل سبعة أسهم ويوقف نصيب الحمل حتى يولد فإن ولد ~~ذكرا حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف ~~له وان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبا من الموقوف وقدره أربعة اسهم وأخذ ~~الثلاثة اسهم الباقية اخوته اشقاؤه ذكروا واناثا للذكر ضعف الأنثى أما إذا ~~ولد الحمل ميتا أو بعد مدة قدرها 365 يوما أخذت الزوجة من الموقوف سهما ~~ليكمل نصيبها فى التركة وهو الربع وأخذ اخوته أشقاؤه ذكورا واناثا الباقى ~~للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة # PageV03P063 ### | الزوجة مع اب وحمل مستكن واخوة أشقاء ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 30 يونية سنة 1983 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوجة واب وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب ~~السدس فرضا على فرض أن الحمل ذكر ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل. ### | 3 - # إذا انفصل الحمل ذكرا حيا أخذ جميع الموقوف لنفسه وان انفصل انثى اخذت ~~نصف التركة فرضا والباقى بعد النصف من القدر الذى كان موقوفا يكون للأب ~~تعصيبا ### | السؤال # طلبت حسابات المنطقة المركزية العسكرية بكتابها رقم 5683 المؤرخ ~~29/5/1963 تقسيم مبلغ بين ورثة سوريال المتوفى عن ورثة وهم زوجته دميانة ~~ووالده جنيدى واخوته الأشقاء اسكندر وصحبى وغبريال وزكية وبهية واسكندرة ms1486 ~~وان زوجة المتوفى بها حمل مستكن لم ينفصل من أمه فقط كما دلت على ذلك ~~الشهادة الإدارية المرافقة ### | الجواب # انه إذا كان الحال كما جاء بالسؤال يكون لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته ~~فرضا ولأبيه السدس فرضا والباقى بعد الثمن والسدس يوقف إلى أن ينفصل الحمل ~~كله من أمه حيا فإن جاء ذكرا أخذ هذا القدر الموقوف تعصيبا وإن جاء انثى ~~أخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد هذا النصف من القدر الذى كان موقوفا يعطى ~~لوالد المتوفى تعصيبا ولا شئ لاخوة المتوفى الأشقاء لحجبهم بالأب # PageV03P064 ### | ميراث الحمل المستكن ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1383 هجرية - 13 يونيو سنة 1963 م ### | المبادئ # 1 - يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر. ### | 2 - # أن ولد حيا ذكرا أخذ ما وقف له. ### | 3 - # وان ظهر أنه انثى أخذ نصيب الأنثى ووزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى ~~اخوته للذكر ضعف الأنثى. ### | 4 - # إذا ولد الحمل ميتا - أو حيا بعد ثلثمائة وخمسة وستين يوما فلا شئ له فى ~~الحالتين ووزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته. ### | 5 - # إذا ولد متعددا سواء كان ذكرا أو أنثى وانفصل كله حيا ونقص الموقوف له ~~عما يستحقه رجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه. ### | 6 - # متى زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة ### | السؤال # توفى عن زوجته وأولاده نبيلة ومصطفى وحسن ومحمد وسامى وحمل مستكن ~~وللمتوفى المذكور تعويض ومعاش وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث وهل يمكن ~~صرف المعاش قبل أن ينفصل الحمل ### | الجواب # بوفاة المرحوم محمد سنة 1963 عن المذكورين والحمل المستكن توزع التركة ~~على الورثة بما فيهم الحمل المستكن على تقدير أنه ذكر وقف نصيب الحمل من ~~التركة فإن ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم من تاريخ وفاة والده أخذ ما ~~وقف له. # وان ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى. ويوزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى ~~باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى وان ولد ميتا أو ولد حيا بعد المدة المذكورة ~~وزع ms1487 نصيبه الموقوف على باقى اخوته أيضا للذكر ضعف الأنثى. # لأنه لا يعتبر وارثا فى هاتين الحالتين. # وذلك طبقا لحكم المادة رقم 42 والفقرة الأولى من المادة رقم 43 من ~~القانون رقم 77 سنة 1943. # وإزاء احتمال تعدد الحمل فى حالتى كونه ذكرا أو أنثى فانه ينظر بعد ~~انفصاله كله حيا فإن جاء متعددا ونقص القدر الموقوف له من التركة عما ~~يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة. # وان زاد الموقوف له عما يستحقه. رد الزائد على من يستحقه من الورثة شرعا. # تطبيقا لحكم المادة 44 من القانون المذكور و2على ذلك يكون للزوجة من ~~التركة الثمن قرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم الحمل ~~المستكن. # على اعتبار أنه ذكر. # للذكر ضعف الأنثى. ويوقف نصيب الحمل حتى تظهر حالته بالولادة على الوجه ~~السابق بيانه. # هذا فيما يختص بتركة المتوفى - أما عن التعويض والمعاش ونحوهما. # فان كانت لها قوانين خاصة تنظمها خضعت فى توزيعها لأحكام تلك القوانين. # والا اعتبرت تركة وقسمت قسمة التركات. # وكان للحمل المستكن فيها نصيب على التفصيل المتقدم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P065 ### | ميراث الحمل من أخيه لأمه ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1383 هجرية - 22 فبراير سنة 1963 م ### | المبادئ # 1 - يرث الحمل المستكن من أخيه لأمه إذا وضعته أمه لمائتين وسبعين يوما ~~بعد وفاة أيه أو قبل ذلك. ### | 2 - # إذا وضعت الأم حملها بعد مائتين سبعين يوما من تاريخ وفاة أخيه فلا يرثه. ### | 3 - # ميراث العم لأب الباقى وهو النصف إن كان الأخ وارثا والثلثان إذا كان غير ~~وارث. ### | 4 - # يحجب أبناء العم بالعم. # وتحجب الجدة لأب بالأم. 5 - العمة الشقيقة والعمة لأب والاناث من بنات ~~العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # توفى طفل بتاريخ 24 يناير سنة 1963 عن أمه عطيات محمود التى تزوجت بعد ~~وفاة والده وكانت حاملا وقت وفاته ووضعت طفلا يدعى شوقى السيد وعن عم ms1488 لأبيه ~~على محمد وعمته الشقيقة ورؤفة وعمتيه لأب نبوية وكريمة وعن جدته لأبيه وعن ~~أولاد عمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب ~~كل وارث ### | الجواب # بوفاة الطفل فى 24 يناير سنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ~~تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأمه شوقى سدسها ~~فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وهذا إذا كانت ولادته بتاريخ 21 ~~أكتوبر سنة 1963 أو قبله أى قبل مضى 270 يوما من تاريخ وفاة أخيه أما ان ~~كانت ولادته بعد هذا التاريخ فلا يرث ولا شئ له فى التركة وذلك طبقا للفقرة ~~الأخيرة من المادة رقم 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ولعمه لأبيه ~~الباقى وهو الصف إن كان الأخ لأم وارثا والثلثان أن لم يكن وارثا تعصيبا ~~لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ للذكور من أولاد عمه لحجبهم بالعم ولا لجدته ~~لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة ولا لعمته لأب ولا للاناث من بنات ~~عمه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV03P066 ### | الزوجة مع جدة لأم وبنت وحمل مستكن واخوة واخوات ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم سنة 1400 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الارث فى زوجة وجدة لأم وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللجدة السدس فرضا وللبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا إذا ولد حيا ~~ذكرا للذكر ضعف الأنثى ويوقف نصيب حتى ينفصل حيا. ### | 2 - # إذا انفصل الحمل انثى كان له مع اخته الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى ~~بعد فرض الزوجة والجدة والبنتين يكون للاخوة الاشقاء تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # توفى الزوج ووالدته فى يوم 17/9/1979 فى وقت واحد اثر حادث وترك المتوفى ~~الأول زوجته آمال وبنته ايمان وحمل مستكن وجدته لأم عزيزة واخوته يحيى ~~ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين. # ووفاة توحيدة عبد القادر ms1489 عن والدتها عزيزة حلمى وأولادها يحبى ونجوى ~~وزينب أولاد صلاح الدين أحمد وعن ايمان بنت ابنها محمود المتوفى معها ~~والحمل المستكن فقط. # وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة محمود ووالدته بتاريخ 17/9/1979 فى وقت واحد ولم يعلم أيهما مات ~~أولا يكون لا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر عملا بالمادة الثالثة من قانون ~~الموارث رقم 77 سنة 1943 وبوفاة المرحوم محمود عن المذكورين فقط يكون ~~لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدته لأم عزيزة حلمى السدس ~~فرضا ولبنته ايمان والحمل المستكن الباقى تعصيبا باعتباره ذكرا للذكر منهما ~~ضعف الأنثى ويوقف للحمل المستكن نصيب ذكر إلى حين انفصاله فإن انفصل ذكرا ~~استحق ما أوقف عليه وان انفصل أنثى كان له مع اخته ايمان الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما ولأخوة المتوفى الباقى (بعد الثمن والسدس والثلثين) تعصيبا ~~للذكر منهم ضعف الأنثى. # وبوفاة المرحومة توحيدة عبد 2القادر سنة 1979 عن المذكورين فقط بعد العمل ~~بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى ابنها محمود المتوفى معها فى ~~تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدهما ميراثا لو كان على قيد ~~الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من هذا القانون وتقسم ~~تركة المتوفاة إلى 18 سهما لولدى ابنها المتوفى معها من هذا خمسة أسهم وصية ~~واجبة مناصفة بينهما إذا انفصل الحمل المستكن حيا أنثى وللذكر منهما ضعف ~~الأنثى إذا انفصل حيا ذكرا والباقى وهو 13 سهما يكون هو التركة التى تقسم ~~بين ورثتها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها ~~الموجودين وقت وفاتها الذكر والأنثيين الباقى (بعد السدس) تعصيبا للذكر ~~منهم ضعف الأنثى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم تكن المتوفاة قد ~~أوصت لولدى ابنها المتوفى معها بشئ ولم تكن قد أعتطهما شيئا بغير عوض عن ~~طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكروا ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P067 ### | وفاة المعتق عن زوجة فقط ms1490 أو عنها وعن عصبة نسبية ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب سنة 1367 هجرية - 12 من مايو سنة 1948 م ### | المبادئ # 1- بانحصار الارث فى زوجة المعتق فقط تستحق جميع تركتة فرضا وردا طبقا ~~للمادة 30 من القانون 77 لسنة 1943. ### | 2- # عاصب المعتق النسبى بنفسه مؤخر فى الميراث عن الرد على أحد الزوجين طبقا ~~للقانون 77 لسنة 1943. ### | 3- # اذا لم يكن للمعتق المتوفى زوجة كانت تركته كلها لعصبه معتقه النسبيه ~~بانفسهم ### | السؤال # للمرحوم عبد السلام بك عبد يسمى الحاج خليل وقد عتقه حال حياته. # ثم توفى عبد السلام بك المذكور عن ولديه حسن ونفوسه ثم توفى ابنه حسن ~~المذكور عن اولاد عبد السلام وعبد المنعم وحكمت ونعمات ثم توفيت الست نفوسه ~~عن أولادها مصطفى خربوش وزهيره ثم توفى الحاج خليل عبد السلام عتيق عبد ~~السلام بك المذكور عن غير ذريه فلمن يكون ميراث الحاج خليل المذكور مع ~~الاحاطه بأن وفاته كانت فى سنه 1948 ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كان العتيق المذكور قد توفى فى زوجة ~~فقط ولم يترك وارثا مع أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو ذوى الأرحام ~~استحقت الزوجة ربع تركته فرضا والباقى ردا ولا شىء لعصبة معتقة النسبية ~~بانفسهم لأنهم مؤخرون فى الإرث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للمادة 30 من ~~قانون المواريث وإذا لم يكن له مع ذلك زوجة كانت جميع تركته لعصبة معتقة ~~النسبيين بانفسهم وهما عبد السلام وعبد المنعم ولدا حسن بن عبد السلام ولا ~~لولدى نفوسة بنت عبد السلام بك لأنهم ليسوا عصبة للمعتق بأنفسهم وهذا إذا ~~كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV03P068 ### | البنت مع أبناء العاصب السببى ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد عاصب سببى تكون التركة كلها للبنت فرضا ~~وردا. ### | 2 - # الرج على صاحب الفرض مقدم على ميراث العاصب السببى ### | السؤال # سيدة معتقة من زمن بعيد توفيت فى سنة 1957 عن بنتها وأبناء مولاها الذكور ~~فقط وطلب ms1491 بيان من يرث ونصيبه ### | الجواب # بوفاة هذه السيدة عمن سبقوا تكون جميع تركتها لبنتها النصف فرضا والباقى ~~ردا ولا شىء لابناء مولاها لأن الرد على أصحاب الفروض مقدم على الإرث ~~بواسطة العصوبة السببية طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا لم ~~يكن وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P069 ### | ميراث عصبة المعتق النسبية ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذى القعدة سنة 1387 هجرية - 18 من فبراير سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - ميراث العتيق لقرابته ثم لمعتقه ثم لعصبة المعتق النسبية. ### | 2 - # بوفاة العتيقة عقيما عن ابنى ابن أخ معتقها الشقيق تكون التركة جميعها ~~لهما مناصفة بينهما تعصيبا ### | السؤال # توفيت فى سنة 1935 عقيما وليس لها من يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو ~~التعصيب النسبى أو الرحمى، وأن المتوفاة المذكورة عتيقة المرحومة نظلة هانم ~~وأن ورثة المعتقة هم أولاد بنتيها المرحومتين فوقية هانم وجلشن هانم وهم ~~شاهين شريف وشريف شاهين وفاطمة شاهين أولاد بنتها جلشن وشريف صبرى وحسين ~~صبرى ونازلى صبرى أولاد بنتها فوقية وعباس محمد تقى الفرنساوى ومحمد زكى ~~الفرنساوى ابنا ابن أخيها الشقيق محمد تقى الفرنساوى فقط وطلب السائل ~~الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة شهريت عبد الله عتيقة المتوفاة نظلة هانم فى سنة 1935 ~~عقيما عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنى ابن أخ معتقتها الشقيق مناصفة ~~بينهما تعصيبا لأنهما العصبة النسبية للمعتقة تطبيقا للمادة 17 من قانون ~~المواريث ولا شىء لأولاد بنتى المعتقة ذكورا وأناثا لأن نظام توريث العتقاء ~~عند عدم وجود أقارب للعتيق يقضى بأن يكون الميراث للمعتق أن كان موجودا فإن ~~لم يكن موجودا انتقل الميراث إلى عصبته النسبية. # وعصبة المعتقة هما ابنا ابن أخيها الشقيق أما أولاد بنتيها فهم من ذوى ~~الأرحام وليسوا من العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر يستحق ~~الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو أحد ذوى الأرحام والله أعلم # PageV03P070 ### | زوج وابن غائب مع اخت شقيقة وأولاد اخوة اشقاء ### | المفتي ms1492 # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 23 مايو سنة 1945 م ### | المبادئ # الغائب ان علمت حياته وقت الوفاة ورث. # والا وقف نصيبه إلى أن تعلم حياته فيرث أو فواته أو يحكم القاضى بموته ~~فلا يرث ### | السؤال # توفيت عن زوجها وابنها محمد المتغيب من خمس سنوات ولا يدرى أين هو وعن ~~أختها الشقيقة وعن أولاد أخويها الشقيقين ثلاثة ذكور واثنين اناث فمن يرث ~~وما ميراثه ### | الجواب # لزوج المتوفاه من تركتها الربع فرضا والباقى لأبنها تعصيبا. # وهذا أن علم ان ابنها حى وقت وفاتها اما إذا كان غائبا لايدرى معها أحى ~~هو أم ميت وقت وفاتها وقف نصيبه المذكور إلى أن تعلم حياته وقت وفاتها ~~فيكون له هذا النصيب أو وفاته وقت وفاتها فيكون لزوجها ثلث هذا النصيب ~~ليكمل له نصف جميع التركة وثلثاه وهو يساوى نصف التركة للأخت الشقيقة فرضا. # وكذلك الحال إذا لم تعلم حياته ولا وفاته حتى حكم القاضى بوفاته لفقده ~~فإنه فى هذه الحالة يكون للزوج ثلث النصيب الموقوف ليكمل له نصف التركة ~~فرضا ولأختها الثلثان الباقيان من النصيب الموقوف وهو نصف جميع التركة فرضا ~~وعلى كل حال لا شئ لأولاد أخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر # PageV03P071 ### | زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد أحدهم غائب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 21 من يناير سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - ترث المطلقة رجعيا فى زوجها إذا توفى وهى فى عدته. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد ذكورا واناثا أحدهم غائب يكون ~~للزوجة والمطلقة الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الغائب للذكر ~~ضعف الأنثى. ### | 3 - # يوقف نصيب الغائب حتى يتبين أمره حسب التفصيل الوارد بالفتوى ### | السؤال # توفى وطلقت زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953 وقد توفى ~~الزوج بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953 عن زوجته بخيتة عبد العال ومطلقته (منى) ~~وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البالغ وعيشة القاصرة فقط ~~- فما بيان نصيب كل من المذكورين ### | الجواب # اطعلت ms1493 على السؤال والجواب - أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى ~~عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من ~~الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ الموضح تكون من رثته ويكون لها ~~ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية ~~واربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن ~~أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعة أسهم ويخص ابنه حسنين ~~الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فإذا ظهر حيا أخذ ما حجز له ~~وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد ~~التاريخ الذى مات فيه والده مورثه استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ~~ما حجز لأجله من التركة وان حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 ~~من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البنية الشرعية التى تثبت منها ~~وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن من ضمن ورثته ورد ~~الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة - والله أعلم # PageV03P072 ### | ميراث الغائب ### | المفتي # حسن مأمون. # التاريخ 21 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 1 يناير سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى عن زوجتين وخمس بنات وأخ لأب وعم شقيق غائبين وليس لكل ~~منهما أولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنات الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن. ### | 2 - # يوقف للأخ لأب الغائب نصيبه وهو الباقى تعصيبا فإن ظهر حيا أخذه وان حكم ~~بموته رد إلى العم الشقيق أن ظهر حيا فإن نحكم بموته رد ما وقف للبنات ~~بالسوية بينهن ### | السؤال # توفى عن زوجتيه حليفة محمد عواض وحليمة حسن وبناته الخمس آمنة وزينب ~~ومصرية ونفيسة وفهيمة وعن أخيه لأب حسن آدم جمعه ms1494 الغائب من أكثر من أربعين ~~سنة وليس له أولاد وعن عمه الشقيق عبد الخالف جمعة الغائب منذ أكثر من ~~أربعين سنة وليس له أولاد وطلب السائل الإفادة عن تقسيم تركة المتوفى على ~~ورثته ### | الجواب # بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة ~~بينهما لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب ~~الغائب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ويوقف للغائب ~~نصيبه المذكور فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى عمه الشقيق فان ~~ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد ما وقف من التركة لبناته الخمس بالسوية ~~بينهن لعدم وجود عاصب وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون ~~لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولبناته الخمس منها ستة عشر بالسوية ~~بينهن ويوقف منها للغائب خمسة أسهم تعطى للأخ لأب ان ظهر حيا وللعم الشقيق ~~ان حكم بموت الأخ لأب وظهر العم حيا فإن حكم بموت العم الشقيق ردت الخمسة ~~أسهم الموقوفة لبنات المتوفى الخمس بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P073 ### | ميراث المفقود مع زوجة وأخت وأخت لأب وابناء ابنى عمه ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 9 يونية سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - يعتبر المفقود حيا حتى يصدر حكم بموته. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود يكون للزوجة الريع فرضا ~~ولأخته الشقيقة وأخيه المفقود الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ### | 3 - # يوقف نصيب المفقود وهو النصف حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان حكم ~~بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه ### | السؤال # طلبت نقطة البتانون بكتابها رقم 253 تقسيم تركة المرحوم الشيخ ابو ~~العينين وبالاطلاع على باقى الأوراق التى تبين منها أن المتوفى المذكور ~~توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأخيه الشقيق الغائب غيبة منقطعة ~~منذ عشرين سنة. # ولم يصدر حكم بثبوت وفاته وعن أبناء ابنى عمه ms1495 وبنت أخيه الشقيق فقط ### | الجواب # ان المادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 نصت على أنه يوقف ~~لمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه ~~إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. # وبمقتضى هذا أن المفقود يعتبر حيا مادام لم يصدر حكم بوفاته. # وحينئذ فيكون لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخته الشقيقة وأخيه الشقيق المفقود الثلاثة الأرباع الباقية للذكر ضعف ~~الأنثى تعصيبا ويوقف نصيب أخيه الشقيق المفقود وقدره نصف هذه التركة فان ~~ظهر حيا أخذه وان لم يظهر حيا وصدر حكم بثبوت وفاته أعيد تقسيم تركة ~~المتوفى على من عدا زوجته مرة ثانية فيكون لزوجته الربع بدون تغيير ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس تكملة للثلثين فرضا ولأبناء ابنى ~~عمه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لآن لأخته لأبيه ولا لأبناء ابنى ~~عه لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا لبنت أخيه الشيقين لأنها من ذوى الأرحام ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV03P074 ### | الزوجة مع أولاد أحدهم مفقودا ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1379 هجرية - 2 مارس سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - يوقف نصيب المفقود فى الميراث حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان ~~حكم بموته يرد الموقوف على مستحقيه من الورثة وقت وفاة مورثهم. ### | 2 - # إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى فى يده من ~~أخذه. ### | 3 - # بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # طلب مركز شرطه بكتابه رقم 249 تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم السيد عبد ~~المجيد وبالاطلاق على باقى الأوراق التى منها الشهادة الإدارية الدالة على ~~أن المرحوم السيد عبد المجيد توفى بتاريخ 2/2/1959 عن ورثة وهم زوجته نفيسة ~~محمد موافى وأولاده محمد وأحمد وحسن وحسين وسلمان وعبد اللطيف وسعاد وسعدية ~~وعلى الذى تطوع فى الحرس الوطنى ولم يعد فهو ms1496 مفقود وغائب غيبة منقطعة فقط ### | الجواب # بوفاة السيد عبد المجيد بتاريخ 2/2/1959 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ~~ثمن تركته ومنها المبلغ المطلوب تقسيمه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده بما فيهم المفقود على للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وعملا ~~بالمادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يوقف نصيب المفقود فان ظهر ~~حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه ~~وهم أخوته للذكر منهم ضعف الأنثى فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى ~~من نصيبه الذى بيد أخوته المذكورين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة # PageV03P075 ### | ميراث المفقود ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1382 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1962 م ### | المبادئ # 1 - يوقف للمفقود نصيبه من التركة فان ظهر حيا أخذه. # وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث. ### | 2 - # متى حكم بموت المفقود بناء على بينة اثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته ~~قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له وان كان بعده استحقه ### | السؤال # توفى فى شهر فبراير سنة 1952 عن ورثته وهم زوجته زينب محمد وبنتاه فايقة ~~والسيدة وأخوته لأبيه بسيونى وهانم ومنصور أولاد أحمد حسين غائب من سنة ~~1947 ولا يعلم له محل اقامة وله ابن قاصر على قيد الحياة فقط وطلب السائل ~~بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث. # وهل الغائب يستحق شيئا من تركة هذا المتوفى أم لا. وإذا كان له نصيب فيها ~~فهل يستحق ابنه القاصر ### | الجواب # المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط استحقاق الإرث تحقق ~~حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققه لكن نصيبه من التركة ~~يوقف فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت ~~موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة فان كان ~~تاريخ موته الذى ms1497 ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له ~~لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت ~~موت المورث وان كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق ~~نصيبه الذى حجز من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ~~ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم. # وذلك عملا بالمادتين 21 و 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من ~~قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وبوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين ~~يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة ~~بينهما فرضا والباقى لاخوته لأبيه ومنهم المفقود للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. # لكن نصيب المفقود يوقف فغن ظهر حيا اخذه وان حكم بموته وكان الحكم مطلقا ~~أو كان عن بينة وكان تاريخ وفاته سابقا على موت مورثه كان نصيبه لأخويه ~~لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى. # وان كان تاريخ الحكم بموته ثابتا بعد موت مورثه فانه يستحق بهذا النصيب ~~ويكون ضمن تركته التى تورث عنه فتقسم تركته بما فيها هذا النصيب على ورثته ~~الموجودين على قيد الحياة وقت موته الثابت بهذا الحكم ومنهم ابنه المذكور. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV03P076 ### | أخت لأب وأخوان شقيقان مفقودان ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 9 يولية سنة 1967 م ### | المبادئ # وفاة المتوفى عن أخوين شقيقين غائبين ولم تعلم حياتهما ولا موتهما وعن ~~أخت لأب فقط لوم تثبت وفاتهما ولم يحكم بها قضائيا يقتضى وقف توزيع التركة ~~حتى يتبين حالهما ### | السؤال # طلب توزيع تركة المرحوم ابراهيم المتوفى سنة 1965 عن أخويه شقيقيه عمار، ~~سعد وعن أخته لأب أسمه. # وأن أخويه شقيقيه المذكورين غائبين من البلدة منذ سنتين ولا يعرف لهما ~~محل إقامة ### | الجواب # إذا كان الحال كما جاء بالأوراق. # فإن الورثة الشرعيين هنا لتركة المرحوم ابراهيم المتوفى سنة 1965 هما ~~أخواه شقيقاه عمار وسعد ولهما جميع تركته مناصفة بينهما ms1498 تعصيبا لعدم وجود ~~عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شئ لأخته لأب - اسمة - لحجبها بالأخوين ~~الشقيقين - وبما أن الأخوين الشقيقين المذكورين لم يثبت موتهما ولم يحكم به ~~قضائيا فيوقف توزيع تركة المتوفى المذكور - ابراهيم خليل خليل حتى يثبت موت ~~أخويه شقيقته أو يحكم به قضائيا # PageV03P077 ### | ميراث المفقود ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع أول سنة 1389 هجرية - 24 من مايو سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - يعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يحكم بموته ~~ويكون ماله على حاله ولا حق لورثته فيه. ### | 2 - # لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل مادامت حياته غير محققة وقت ~~وفاة مورثه لكن يوقف نصيبه فإن ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا أو حكم بموته قبل ~~وفاة مورثه رد الموقوف إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث ### | السؤال # من السيدة / فاطمة محمد الروبى بطلبها المقيد برقم 204 سعيد محمد غاب منذ ~~سنة 1920 وتوفى والده المرحوم محمد سنة 1943 عن زوجته والدة الغائب المذكور ~~هدوه أحمد وعن أولاده فاطمة وزينب وابراهيم ومحمود وعن ابنه الغائب سعيد ~~المذكور فقط. # ثم توفى المرحوم ابراهيم محمد سنة 1948 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن ~~بنتيه نادية ونبوية وعن اخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب وعن أمه هدوة ~~أحمد وعن أخيه الغائب سعيد محمد فقط - 3 - ثم وفاة المرحومة هدوة أحمد سنة ~~1949 عن أولادها فاطمة وزينب ومحمود وعن ابنها الغائب سعيد محمد، وكان لها ~~ابن اسمه ابراهيم محمد توفى قبلها عن بنتيه نادية ونبوية فقط - 4 - ثم وفاة ~~المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن اختيه ~~الشقيقتين فاطمة وزينب وعن اخيه شقيقه الغائب سعيد، وعن أبناء عميه ~~الشقيقين شعبان وعلى ابنى حسن المنياوى واسماعيل وعبد السلام ابنى عبد الله ~~المنياوى فقط - وطلب السائل بيان الحكم المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى ~~حالة حصول طعن من الورثة فى عقد وارث ### | الجواب # المقرر شرعا أن المفقود هو غائب لا يدرى مكانه ولا يعلم أخى هو ms1499 أم ميت - ~~ويعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يثبت موته ولم يحكم ~~به ومادام لمي حكم بموت المفقود فماله باق على ملكه ولا حق فيه للورثة وعلى ~~هذا لا يقسم ماله بين ورثته لأنه معتبر حيا فى غيبة هذا بالنسبة للغائب ~~وأما ارثه من غيره فان المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط ~~استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققة - ~~لكن نصيبه من التركة يوقف. # فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت ~~موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة. # فإن كان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث. # لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من ~~يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث وإن كان تاريخ موته الثابت ~~بالحكم بعد تاريخ موت المورث. # استحق نصبه الذى حجز له من تركة مورثه لحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك ~~النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم وذلك عملا ~~بالمادتين 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من قانون المواريث ~~77 لسنة 1943 وتأسيسا على ما تقدم - 1 - بوفاة المرحوم محمد الروبى ~~المنياوى سنة 1943 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته والباقى ~~بعد الثمن لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا مع اعتبار المفقود حيا ويوقف ~~نصيبه حتى تظهر حالته فإن ظهر حيا أخذه وإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ ~~وفاة أبيه فى سنة 1943 يوزع نصيبه على إخوته الأشقاء فقط - للذكر منهم ضعف ~~الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة المرحوم ابراهيم محمد الروبى سنة 1948 عن ~~المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها ~~لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث. # ولبنتيه ms1500 الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر ~~ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب مع اعتبار الغائب حيا حتى تظهر ~~حالته ويوقف له نصيبه فان ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ ~~وفاة أخيه ابراهيم سنة 1948 وزع نصيبه بين أخوته الأشقاء محمود وفاطمة ~~وزينب فقط - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. ### | 3 - # وبوفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 ~~يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه ~~أبوهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا ~~للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية أسهم ~~يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية ~~واجبة والباقى وقدره ستة اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى ~~جميعها لأولادها ومنهم ابنها سعيد الغائب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، هذا ~~التقسيم على فرض وجود ابنها سعيد وقت موتها بتاريخ سنة 1949 فإن ظهر ميتا ~~فى تاريخ سابق على موتها فتقسم التركة إلى ستة أسهم ويكون لبنتى ابنها ~~المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره ~~أربعة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها محمود ~~وزينب وفاطمة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. ### | 4 - # وبوفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن المذكورين فقط، يكون ~~لزوجته ربع تركته فرضا ويعطى لها. # لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ويوقف تقسيم باقى التركة حتى ~~تتبين حالة سعيد الغائب فان ظهر حيا يكون باقى التركة بعد نصيب الزوجة وهو ~~الربع لأخوته الأشقاء ومنهم أخوة شقيقه سعيد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم ~~وجود عاصب أقرب ولا شئ لأبناء عميه الشقيقين لحجبهم بالاخوة الأشقاء وكذلك ~~إذا ظهر ميتا فى تاريخ لاحق لتاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى سنة 1963 ~~وفى هذه الحالة يوزع نصيب سعيد الغائب فى تركة أخيه محمود على الذين يظهر ~~أنه توفى عنهم ms1501 أما إذا ظهر أن سعيد توفى فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة أخيه ~~محمود محمد الروبى فإنه لا يرث فيه وتقسم التركة على ورثة محمود محمد ~~الروبى الموجودين وقت وفاته فيكون الباقى من التركة بعد ربع الزوجة لأختيه ~~الشقيقتين الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء عميه الشقيقين ~~بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفى الثانى ~~والرابع فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن المتوفاة الثالثة قد أوصت لبنتى ~~ابنها المتوفى قبلها ولا لواحدة منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدة ~~منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV03P078 ### | حال المفقود وزوجته منه وتقسيم ماله ### | المفتي # أحمد هريدى. # جماد أول سنة 1389 هجرية - 6 أغسطس سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ~~ثبوت موته بالدليل أو حكم القاضى. ### | 2 - # لا يفرق بينه وبين زوجته ولا يجوز لها التزوج بغيره لمجرد فقده ولا يقسم ~~ماله بين ورثته حتى يتبين حاله. ### | 3 - # إذا كان المفقود من رجال القوات المسلحة لا تقسم تركته على ورثته إلا إذا ~~صدر قرار من وزير الحربية باعتباره ميتا اثناء العمليات الحربية بعد أربع ~~سنوات من تاريخ فقده ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته. ### | 4 - # متى صدر الحكم من القاضى أو القرار من وزير الحربية باعتباره ميتا تعتد ~~زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته على ورثته الشرعيين الموجودين وقت صدور الحكم ~~أو القرار. ### | 5 - # تقسم مرتباته حسب قوانين وزارة الحربية ### | السؤال # من السيد / ع ع ح بطلبه المتضمن أن ابن السائل ويدعى عبد السلام - كان ~~جنديا بالقوات المسلحة وأنه منذ العدوان الاسرائيلى فى 5 يونية سنة 1967 ~~انقطعت اخباره ولا يدرى أحى هو أم ميت وان لهذا الجندى زوجة عقد عليها ولم ~~يدخل بها تدعى نجية وان الادارة المالية للقوات المسلحة تصرف مرتب العسكرى ~~المذكور إلى زوجته فقط - بالرغم من أن والده (السائل) على قيد ms1502 الحياة وكذلك ~~والدته على قيد الحياة وجاء فى الأوراق التى أرفقها السائل بطلبه فى خطاب ~~من القيادة العامة للقوات المسلحة - إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة - ~~فرع العلاقات العامة - قسم الخدمة الاجتماعية (شكاوى) ما نصه (من حق الزوجة ~~صرف المرتب ولو لم يدخل بها كالتعليمات المالية للقوات المسلحة) وكان هذا ~~الخطاب ردا على شكوى قدمها السائل طالبا فيها منع صرف المرتب للزوجة - وطلب ~~السائل بيان رأى الشرع فى هذا الموضوع وهل يسوغ شرعا للزوجة التى لم يدخل ~~بها الزوج أن تصرف مرتبه وتقبضه ولا يصرف منه شئ لوالديه اللذين هما على ~~قيد الحياة ### | الجواب # ان القوات المسلحة اعتبرت هذا الجندى مفقودا وطبقت عليه أحكام المفقودين ~~والمقرر فقها وشرعا أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى ~~التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم وينبنى على ذلك أنه لا يفرق ~~بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره ولا يقسم ماله بين ورثته بل ~~تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى ان يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما ~~يظهر وعلى ذلك يعتبر هذا المفقود فى حكم الأحياء إلى أني صدر قرار السيد ~~وزير الحربية باعتباره ميتا - ومن ثم لا يكون لزوجته الحق فى طلب التطليق ~~بل تبقى زوجيتها به قائمة كما كانت، كما وان مرتباته لا تعتبر تركة تقسم ~~بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيمها إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع ~~مرتبات الغائبين بوزارة الحربية وقد نص القانون رقم 103 لسنة 1958 فى شأن ~~تعديل الماديتن 21، 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتقضى المادة 21 ~~من القانون المشار إليه فى فقرتها الأولى على أنه يحكم بموت المفقود الذى ~~يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده على أن بالنسبة للمفقودين من ~~أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا ~~باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات ويقوم هذا القرار مقام الحكم. # ونصت المادة 22 منه على أنه (بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزي ms1503 ~~الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين بالمادة السابقة تعتد زوجته عدة ~~الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار) - ومن ~~هذا يتبين أن ابن السائل يعتبر حيا وأن مرتبه لا يعتبر تركة تقسم بين ورثته ~~ويرجع فى شأن تقسيم مرتبه إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات ~~الغائبين بوزارة الحربية - وإن المرتب ليس كالميراث فلا يقسم على الورثة ~~الشرعيين بل يقسم طبقا للقوانين التى تضعها وزارة الحربية لذلك. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV03P079 ### | الزوجة مع ابنى أخ شقيق أحدهما مفقود ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1389 هجرية - 16 ديسمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى عن زوجته وولدى أخ شقيق فقط أحدهما مفقود يكون للزوجة ~~الربع فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ويوقف نصيب ~~المفقود حتى يتبين حاله. ### | 2 - # ان ظهر المفقود حيا أخذ نصيبه الموقوف له من التركة والا رفع أمره إلى ~~القضاء. ### | 3 - # إذا حكم القاضى بموته قبل موت مورثه فلا يستحق شيئا من الموقوف له مع ~~أخيه الآخر وان حكم بثبوت موته بعد موت مورثه استحق الموقوف له كله ويكون ~~ارثا عنه لورثته الشرعيين ### | السؤال # توفى بتاريخ 20/8/1968 عن زوجته نظيمة وعن ابنى أخيه (عبد الرحمن) وهما ~~عريان وعبد التواب ولدا عبد الرحمن فقط. # وان ابن أخيه عبد التواب المذكور غاب من تاريخ 8/9/1966 ولا يعلم إذا كان ~~حيا أو ميتا كما لا تعلم محل اقامته. # وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. كما طلب الافادة ~~عما إذا كان أولاد الغائب يرثون فى تركة المتوفى أم لا ### | الجواب # بوفاة المرحوم ابراهيم حسين سليمان عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ربع ~~تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. # ولابنى أخيه باقى تركته بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # ويبقى نصيب عبد التواب (الغائب) محفوظا له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته ~~فان ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف من أجله وان لم يظهر رفع الأمر للقضاء ms1504 للفصل ~~فى فقد (عبد التواب المذكور) فان حكم القضاء بموته قبل موت (المورث) فلا ~~يستحق النصيب الذى حجز له لموته قبل موت مورثه ويقسم على من يستحقه من ~~الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة المورث وفى هذه الحالة يكون الوارث ~~الوحيد للمتوفى هو ابن أخيه الآخر - عريان فيستحق الباقى من التركة كلها ~~بعد نصيب الزوجة. # وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت (المورث) فانه يستحق النصيب الذى وقف ~~من أجله لثبوت وجوده بعد وفاة المورث ويقسم على ورثته وهم أولاده طبقا ~~لتقسيم المواريث. # ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال.. والله أعلم # PageV03P080 ### | زوجة وأولاد وابن مفقود ### | المفتي # محمد خاطر. # محرم سنة 1396 هجرية - 27 يناير سنة 1976 م ### | المبادئ # 1 - إذا اعتبر المفقود ميتا كان غير وارث لعدم تحقق حياته وقت وفاة ~~المورث. ### | 2 - # المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط فلا توزع تركته على ورثته ويعتبر ~~ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده. ### | 3 - # توزع تركة المفقود على ورثته من تاريخ الحكم بفقده. ### | 4 - # بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد ~~تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # توفى فى سنة 1968 عن زوجته زينب. # وعن أولاده وهم - سامى ومحمد وعصمت (أنثى) وأن المتوفى المذكور كان له ~~ابن يدعى سمير فقد فى العلميات الحربية سنة 1967 ثم صدر قرار السيد وزير ~~الحربية باعتباره فى حكم المستشهد اعتبارا من 10 يونيو سنة 1971 - ولم يكن ~~لهذا الابن زوجة ولا أولاد. # وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # وبيان ما إذا كان لهذا الابن المستشهد حق فى الميراث أم لا ### | الجواب # أنه بوفاة المرحوم محمود فى سنة 1986 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن ~~تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لأولاده ~~سامى ومحمد وعصمت فقط. # للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شيء لابنه سمير المذكور لأنه لم ~~يتحقق فيه شرط الميراث وهو تحقق حياة ms1505 الوارث وقت وفاة المورث وذلك لأن ~~المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط. # ولا توزع تركته على ورثته - ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره ~~الذى مات قبل الحكم باستشهاده وتوزع تركته على ورثته من تاريخ الحكم بفقده. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة وكان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P081 ### | الزوج مع أب مفقود من خمسين عاما ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رجب سنة 1401 هجرية - 26 مايو سنة 1981 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفاة عن زوج هو ابن عم والدها وأب مفقود من خمسين سنة فقط ~~- يكون للزوج النصف فرضا ويوقف الباقى استصحابا لحال المفقود الذى كان عليه ~~قبل فقده حتى يبين حاله. ### | 2 - # إذا ظهر المفقود حيا أخذ الموقوف كله تعصيبا. ### | 3 - # إذا حكم بموته اعتبارا بناء على قرائن فلا استحقاق له فى هذا الموقوف ~~ويكون لمنيليه فى العصوبة وهو زوجها بصفته ابن عم والدها. ### | 4 - # إذا حكم بموته حقيقة بناء على بينة صحيحة وكان تاريخ الموت الحقيقى فى ~~الحكم سابقا على تاريخ الوفاة فلا استحقاق له فى الموقوف كانت التركة كلها ~~لزوجها بصفته زوجا لها وابن عم والدها فرضا وتعصيبا. ### | 5 - # إذا كان تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ الوفاة كان الموقوف ~~له تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجدين وقت وفاته ### | السؤال # توفيت فى 13/2/1981 عن زوجها الطاهر. # وعن والدها نور الدين الغائب غيبة منقطعة من أكثر من خمسين عاما. # ثم ان زوجها هذا هو ابن عم والدها. # وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # قضت المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث بأنه يجب ~~استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا ~~ولما كان المفقود. # هو الغائب. # المنقطعة أخباره فلا يعلم موته ولا حياته. لا يستحق أيرث فعلا وهو مفقود ~~ممن يموت من مورثيه. # لأن ms1506 حياته غير محققة وقت موت المورث. # ولكن لاحتمال أن يظهر حيا. يوقف له نصيبه من تركة مورثه. # فإن كان هو الوارث الوحيد توقف التركة كلها حتى يتبين أمره. # وإن كان يشارك غيره فى الارث يوقف للمفقود نصيبه من التركة. # ويقسم باقيها على مستحقيه من الورثة. فإن ظهر المفقود حيا. # استحق ما وقف له من التركة وأخذه. حيث تبينت حياته وقت موت مورثه. # وإن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة ~~1929 رد نصيبه الذى كان محجوزا له إلى ورثة مورثه الذين يستحقونه وقت موته. # لأنه لما لم تظهر حياة المفقود لمي تحقق أنه حى وقت موت مورثه. # فلا يستحق ارث شئ من التركة وتصبح التركة كلها حقا للورثة الموجدين وقت ~~موت المورث عدا المفقود. # وان حكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة. # فإن كان تاريخ موته الذى حجز له من تركة مورثه لأنه تبين أنه كان حيا وقت ~~موته وكان الذى ثبت بهذا الحكم بعد تاريخ وفاة المورث. # استحق المفقود نصيبه هذا النصيب ميراثا لورثته الموجودين وقت تاريخ موته ~~الثابت بهذا الحكم. # وان كان تاريخ موته الذى ثبت بالحكم قبل موت المورث. # لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه. فيرد إلى من ~~يستحقه من ورثة المورث الموجودين وقت موته. # وان ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وقسم ما كان محجوزا له على ورثة ~~مورثه أخذ ما بقى من نصيبه فى أيدى الورثة، أما ما تصرفوا فيه أو استهلكوه. # فلا حق له فى مطالبتهم به. ولا يجب عليهم ضمانه له. # ذلك لأنهم اقتسموا نصيبه بينهم بحكم قضائى وملكوه وتصرفوا فيه بمقتضى هذا ~~الحكم. # فلا يظهر بطلان القضاء إلا فى حق الباقى من حصته فى أيديهم فقط وذلك وفقا ~~للمادة 45 - من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 لما كان ذلك. # وكان ظاهر السؤال ان هذه المتوفاة قد ماتت بتاريخ 13 فبراير سنة 1981 عن ~~والدها نور الدين أحمد ms1507 الغائب غيبة منقطعة منذ أكثر من خمسين عاما. # وعن زوجها الطاهر محمد عبد المولى وهو ابن عم والدها فقط. # يكون لزوجها هذا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. # ويوقف باقى التركة وهو النصف حصة ميراث والدها الغائب باعتباره على قيد ~~الحياة. # استصحابا لحاله الذى كان عليه وقت فقده وذلك حتى يتبين حاله. # فان ظهر حيا أخذ هذا النصيب. نصف تركة ابنته المتوفاة تعصيبا. # لعدم وجود صاحب فرض اخر ولا عاصب اقرب. # وان حكم بموته اعتبارا بناء على القرائن بالتطبيق للمادة 21 من القانون ~~25 لسنة 1929 لم يستحق هذا النصيب وكان لمن بعده من الورثة وهو هنا ابن عم ~~والده. # زوج المتوفاة يرث هذه الحصة تعصيبا فوق ميراثه بوصفه زوجها. # وان حكم بموت هذا المفقود حقيقة بناء على بينة صحيحة. # وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ وفاة هذه المتوفاة لم ~~يستحق والدها المفقود شيئا وكانت التركة كلها لزوجها نصفها فرضا ونصفها ~~الآخر تعصيبا بوصفه ابن عم والدها سواء كان ابن عمه الشقيق أو لأب وان كان ~~تاريخ وفاة والدها حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ موتها ورثها والدها وكان ~~له نصف التركة تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجودين فى تاريخ وفاته ~~حقيقة الثابت بالحكم المبنى على البينة الصحيحة. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير ~~من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P082 ### | الأم مع الاخوة الأشقاء والجد ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 16 من مارس سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - يقاسم الجد الاخوة الأشقاء أو لأب متى كانت القسمة لا تنقصه عن فرضه ~~طبقا للقانون. ### | 2 - # بانحصار التركة فى أم واخوة اشقاء ذكورا واناثا وجد لأب يكون للأم السدس ~~فرضا والباقى للاخوة الأشقاء والجد لأب تعصيبا ### | السؤال # من جرجس. # قال توفى ولدى منذ عدة سنوات وترك زوجة وأولادا ذكورا واناثا وفى هذه ~~الأيام توفى أحد أولاده الذكور فى 21 يناير سنة ms1508 1944 وهو شاب بالغ سن الرشد ~~غير متزوج وترك والدته واخوته الأشقاء ذكورا واناثا. # فما نصيب والدته وما نصيب اخوته وما نصيبى انا فى تركته ### | الجواب # لزوجته المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوالده السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى ~~لاخوته الأشقاء وجده لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وقسمة باقى تركة ~~المتوفى الثانى على هذا النحو تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 ~~المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P083 ### | مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # التاريخ 14 من جمادى الآخر سنة 1363 هجرية - 5 من يونية سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخوان لأم بالجد لأب. ### | 2 - # انحصار التركة فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب ~~النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ### | السؤال # توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وعن ~~أخوين لها ذكور من الأم وعن جدها لأبيها فقط من غير شريك ولا منازع سوى ما ~~ذكر وان المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا فكيف تقسم تركتها ~~بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم ~~بأن المتوفاة توفيت فى 8 مايو سنة 1944 م ### | الجواب # لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب ~~النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا. # وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943. # المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ للأخوين لأم لحجبها ~~بالجد لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P084 ### | أم وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأب وعمات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1363 هجرية - 25 من يوليو سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # العمات ms1509 من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # ما قولكم فى ولد توفى عن والده ووالدته واخواته الشقيقات وعن ابنته وابنه ~~وزوجته. # ثم توفى ابنه عن والدته واخته الشقيقة وعن جده وجدته لأبيه وعن عماته ~~ووفاته كانت فى 13/2/1944 ثم توفى جده لأبيه عن زوجته وعن أولاده الاناث. # فمن يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأولى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته ~~السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولا شئ لأخواته الشقيقات. # ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم ~~وجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه - أبى ~~أبيه - الباقى تعصيبا. # وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 ~~سبتمبر سنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه ولا لعماته. # ولزوجة المتوفى فى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P085 ### | الأم والجد لأب مع الاخوة الأشقاء والجدة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب ~~والاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا ### | السؤال # طلبت مصلحة المجارى الرئيسية تقسيم تركة زكى أحمد ### | الجواب # اطلعنا على كتاب المصلحة رقم 16911 المؤرخ 16 سبتمبر سنة 1945 وعلى ~~الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 31/3/1945 وقد دلت هذه ~~الشهادة على وفاة زكى أحمد وان ورثته زوجته ووالدته ووالده وأولاده. # أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمود فؤاد وجزيلة ثم وفاة ابنته جزيلة فى ~~19/7/1945 عن والدتها وجدتها لأب (أبى أبيها) وأخوتها الأشقاء أحمد فريد ~~ومحمد فوزى ومحمد فؤاد ms1510 وعن جدتها. # ونفيد أنه إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر كان لزوجة المتوفى ~~الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ~~والباقى للجد لأب المذكور والأخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية. # ولا شئ للجدة لحجبها بالأم وتقسيم باقى تركة المتوفاة الثانية بعد نصيب ~~والدتها على النحو المذكور على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 ~~المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر 1943 # PageV03P086 ### | مقاسمة الجد للأخوين ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 6 ابريل سنة 1946 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى ~~للجد والأخوين لأب تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # توفى عبد الحافظ محمد وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجتيه الطالبة ولها منه ~~عبد الحميد وفوزية وفى زوجته الثانية نعيمة عبد الهادى وابنه منها طه جلال ~~وفى والده محمد حسنين ثم توفى ابن المتوفى المذكور طه جلال من الزوجة ~~الثانية عن والدته نعيمة وعن أخويه من أبيه عبد الحميد وفوزية وعن جده والد ~~أبيه فما نصيب كل من الورثة ### | الجواب # لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولجميع أولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ~~والباقى للجد لأب - أبى الأب - والأخوين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~واعطاء باقى تركة المتوفى الثانى بعد نصيب الأم للجد لأب والأخوين لأب على ~~النحو المذكور تطبيقا للقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء ~~من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله ~~أعلم # PageV03P087 ### | مقاسمة الجد لأب للأخت الشقيقة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1366 هجرية - 7 يناير سنة 1947 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة ms1511 وجد لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنت النصف فرضا والباقى يقسم بين الأخت الشقيقة والجد لأب. # يكون لها ثلثه وله الثلثان منه ### | السؤال # توفى يوم 15 يناير سنة 1946 عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب وتركة فمن ~~يرث ومن لا يرث ونصيب كل ممن يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النص فرضا ~~ولأخته الشقيقة وجده لأبيه الباقى للأخت الشقيقة ثلثه ولجده لأبيه (أبى ~~أبيه) ثلثاه، وذلك عملا بالمادة 22 من قانون المواريث الجديد رقم 77 لسنة ~~1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 لأنه خير النصيبين الذى ~~يناله بناء على الإرث بطريق المقاسمة، والفرض طبقا للمادة المذكورة وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV03P088 ### | الأم مع الجد لأب والجدة لأب والأخ الشقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 10 من سبتمبر سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - الجدة لأب محجوبة بالأم. ### | 2 - # بانحصار الارث بين أم وجد لأب وأخ شقيق تستحق الأم ثلث التركة فرضا ~~وباقيها للجد لأب وللأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # توفيت بنت قاصرة وتركت جدها لأبيها وجدتها لأبيها ووالدتها وأخيها لشقيق ### | الجواب # لوالدة المتوفاة من تركتها الثلث فرضا فعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود ~~عدد من الاخوة ولجدها لأبيها ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ~~عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم 22 من القانون رقم 77 سنة 1943 ولا شئ ~~للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت وفاتها ~~بعد 12 سبتمبر سنة 1943 والله أعلم # PageV03P089 ### | ### | مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء # ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1367 هجرية 16 من سبتمبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - يقاسم الجد لأب الاخوة الأشقاء فيما بقى من التركة بعد أصحاب الفروض ~~مادامت المقاسمة خيرا له. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى ~~للجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # توفى عن أم وعن جد لأب وعن ms1512 اخوة أشقاء ذكر واحد وخمس اناث فمن يرث ومن لا ~~يرث وما نصيب كل فى التركة والمتوفى توفى سنة 1948 ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى للجد ~~المذكور والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتقسيم باقى التركة ~~بعد نصيب الأم على النحو المذكور طبقا لما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 ~~سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV03P090 ### | مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 10 اكتوبر سنة 1949 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد ~~والأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # توفى كامل عن أبيه اسماعيل وأمه نفيسة وزوجته وأولاده اعتماد وكريمة ~~ومحمد الشهير بكامل. # ثم توفيت كريمة عن جدها لأبيها وجدتها لأبيها وعن أمها وعن اخويها ~~الشقيقين اعتماد ومحمد الشهير بكامل ثم توفى محمد الشهي بكامل عن جده لأبيه ~~وحدته لأبيه وعن أمه وعن أخته الشقيقة اعتماد ثم توفيت نفيسة والدة المتوفى ~~الأول فى سنة 1949 عن زوجها اسماعيل وعن ابنها حسن ورنتها منور وعن بنت ~~ابنها المتوفى قبلها فما نصيب كل واحد من الوارثين وكانت وفاة الجميع بعد ~~سنة 1945 ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل من أبيه وأمه سدسها فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وبوفاة ~~المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ~~ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 عن أمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخيها ~~وأختها الشقيقين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ~~والباقى يقسم بين جدها وأيها وأختها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا ~~شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم وروفاة المتوفى الثالث بعد المتوفاة الثانية ~~عن أمه وجده لأبيه وجدته لأبيه وأخته الشقيقة فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث ولا ms1513 عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولجده ~~لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ثم بوفاة المتوفاة ~~الرابعة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول ~~أغسطس سنة 1946 عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها يكون ~~لبنت ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا وقت ~~وفاة أمه طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة ~~أسهم لبنت ابنها منها سهمان وصية واجبة والباقى وهو أربعة اسهم تقسم بين ~~الورثة لزوجها من ربعها فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لولديها للذكر سهمان وللأنثى سهم تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين ~~وارث آخر ولم تكن المتوفاة الرابعة قد أوصت لبنت ابنها بشئ ولا أعطتها شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV03P091 ### | أم وأخ وأخت شقيقان وجد وجدة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 10 من جماد اول سنة 1369 هجرية - 27 من فبراير سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن. ### | 2 - # متى انحصر الارث فى أم وأخ وأخت شقيقين وجد لأب كان للأم السدس فرضا ~~وللأخوين الشقيقين والجد لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # طلب مدير عام المعاشات بوزارة المالية (تقسيم تركة المرحوم عزت) ### | الجواب # اطلعنا على كتاب الادارة العامة رقم 120/49/417 المؤرخ 25/1 سنة 1950 ~~وعلى الشهادة الادارية المرفقة به الدالة على وفاة المرحوم عزت ابن المرحوم ~~شافعى فى 20 أغسطس سنة 1948 عن والدته وأخيه وأخته الشقيقين وجده لأبيه ~~وجدته لأبيه فقط - ونفيد أنه بوفاة المذكور بعد العمل بقانون المواريث رقم ~~77 لسنة 1943 عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من ~~الأخوة ولأخويه الشقيقين وجده لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~فتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم للوالدة سهم واحد وللجد لأب سهمان وللأخ ~~الشقيقين سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد ولا ms1514 شئ لجدته لأبيه لحجبها ~~بالوالدة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة # PageV03P092 ### | أم وجد لأب وأخوان شقيقان ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جماد أول سنة 1369 هجرية - 28 فبراير سنة 1950 م ### | المبادئ # متى انحصر الإرث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين كان للأم السدس فرضا وللجد ~~لأب والأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم محمد ~~رجب) ### | الجواب # اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم 69/14/2 المؤرخ 20/12 سنة 1949 وعلى ~~الشهادة الادارة المرفقة بالاوراق المؤرخة 8/11 سنة 1949 وقد دلت هذه ~~الشهادة على وفاة المرحوم محمد رجب عن ورثته وهم والده ووالدته وزوجته ~~وأبناؤه جلال ومحمد وعزت ثم وفاة ابنه عزت بعده عن جده لوالده وجدته لوالده ~~ووالدته واخويه الشقيقين جلال ومحمد فقط كما دل اشهاد تحقيق الوفاة ~~والوارثة الصادر بمحكمة شبرا الشرعية فى 29 سبتمبر سنة 1947 على أن المتوفى ~~الأول توفى سنة 1947 - وتفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ~~ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنائه ~~الباقى تعصيبا بالتسوية بينهم. # ثم بوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ~~يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لوالده وأخويه ~~الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر ~~سهما للوالدة ثلاثة أسهم وللجد لأب خمسة أسهم ولكل أخ خمسة أسهم ولا شئ ~~لجدته لوالده لحجبها وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة # PageV03P093 ### | ### | مشاركة الجد لأب للاخوة # الأشقاء ### | المفتي # علام نصار. # رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يولية سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الارث فى جد لأب واخوة أشقاء وأم يكون للأم السدس فرضا ~~والباقى للجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ### | 2 - # يحجب الاخوة لأب بالاخوة الأشقاء. ### | 3 - # يحجب أولاد الابن بالابن ولا شئ لهم أيضا بطريق الوصية الواجبة لتحقق ~~الوفاة قبل ms1515 قانون الوصية 71 سنة 1946 ### | السؤال # توفى المرحوم ابراهيم حسن عن والديه حسن سليمان وحسنه طه وعن زوجته أمينة ~~أبو العلا وعن أولاده جمال وسعيد ومحمد وسيدة ونادية وفوزية وفاطمة ثلاثة ~~ذكور وأربع اناث فقط - وبتاريخ 8/10 سنة 1944 توفيت فوزية ابراهيم عقيما عن ~~جديها المذكورين حسن سليمان وحسنة طه وعن والدتها أمينة أبو العلا وعن ~~أخوتها الأشقاء جمال وسعيد وسيدة ونادية وعن أخويها لأب محمد وفاطمة فقط - ~~وبتاريخ 12/5 سنة 1946 توفيت حسنة طه والدة المتوفى الأول عن زوجها حسن ~~سليمان وعن أولادها جلال ومحمود زكى وسيد وكامل وبخيتة وعن أولاد ابنها ~~المتوفى الأول جمال وسعيد ونادية وسيدة فقط فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ~~وما مقدار نصيب الوارث منهم وهل هناك من يستحق وصية واجبة ### | الجواب # لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته ~~الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من ~~الاخوة - ولأخوتها الأشقاء وجدها لأبيها الذى يعتبر كأخ الباقى للذكر مثل ~~حظ الأنثيين ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شئ لأخويها لأب لحجبهما ~~بالأخوة الأشقاء ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابنها ~~المتوفى قبلها لحجبهم بالأبناء ولوفاة المتوفاة قبل العمل لقانون الوصية ~~رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ونصيب ~~الجد المذكور طبقا لقانون الموارث رقم 77 سنة 1943. # والله أعلم. # ے # PageV03P094 ### | مشاركة الجد لأب للاخوة ### | المفتي # علام نصار. # جماد أول سنة 1370 هجرية - 4 مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى جد لأب واخوين شقيقين وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى ~~للجد لأب والأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى باعتبار الجد ~~بمنزلة أخ شقيق ### | السؤال # طلب رئيس مجلس بلدى طوخ (تقسيم تركة المرحوم محمد أمام) ### | الجواب # اطلعنا على كتابى المجلس البلدى رقمى 2763، 2827 وقد ms1516 دل مجموعها على وفاة ~~المرحوم محمد امام بتاريخ 16/12 سنة 1948 عن والده وزوجته وأولاده كمال ~~وكوثر وسعاد ثم وفاة سعاد ابنته بتاريخ 12/8 سنة 1950 عن جدها لأبيها ~~ووالدتها وأخويها الشقيقين كوثر وكمال فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ~~ذكر ولم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد ~~المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية ~~بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لأمها من تركتها السدس ~~فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا ~~للذكر ضعف الأنثى فيعتبر الجد لأب بمنزلة أخ شقيق والله أعلم # PageV03P095 ### | أم وجد لأب مع اخوة أشقاء ### | المفتي # علام نصار. # صفر سنة 1371 هجرية - 29 نوفمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم وقاسمهم. ### | 2 - # بانحصار الارث فى الأم والجد لأب والأخوة الأشقاء يكون للأم السدس فرضا ~~ويقسم الباقى بين الجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # من متولى محمد قال فى سنة 1951 توفى ولدى محمد وانحصر ميراثه فى والده ~~الطالب وفى والدته خضرة على مصطفى وفى زوجته فردوس حامد جاد وفى أولاده ~~فوزى وفاروق وفوزية الشهيرة بناهد وفادية وفريال - ثم وفاة فريال محمد ~~وانحصر ميراثها فى والدتها فردوس حامد وفى جدها لأبيها متولى محمد وفى ~~اخوتها الأشقاء فوزى البالغ وفاروق وفادية وفوزية الشهيرة بناهد القصر ~~بولاية جدهم لأبيهم متولى محمد وهم أولاد محمد متولى فقط فما بيان نصيب لك ~~من المذكورين فى التركة ### | الجواب # لأبى المتوفى الأول سدس تركته فرضا ولأمه سدسها فرا ولزوجته ثمنها فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم ~~المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ويعتبر الجد كأخ ~~شقيق - وتكون سهامه من التركة كسهام أخ فيقسم الباقى بعد نصيب الأم على ~~ثلاثة ذكور وانثيين للذكر ضعف الأنثى - وهذا ms1517 إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ولى التوفيق # PageV03P096 ### | ام وجد لأب مع أخ شقيق وجدة لأب ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 9 يناير سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن. ### | 2 - # إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم. ### | 3 - # بانحصار الارث فى أم وأخ شقيق وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب ~~والأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # طلب مدير الإدارة المالية بوزارة الحربية (تقسيم تركة المرحوم زغلول ~~محمد) ### | الجواب # اطعلنا على كتاب الادارة المالية رقم 40/2/12 المؤرخ 8. # 5 سنة 1951 وعلى الأوراق المرفقة به ومنها الشهادات الثلاث الادارية ~~والإقرار الصادر من والدة المتوفى زغلول محمد وقد فهم من مجموع الشهادات ~~والاقرار أن المرحوم زغلول محمد توفى فى 3/1 سنة 1949 عن والده ووالدته ~~وزوجته وابنه محمد وبنته عزيزه فقط ثم توفيت بنته عزيزة بعده بخمسة أشهر عن ~~والدتها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها وأخيها الشقيق محمد ثم توفى بعدها ~~بشهرين ابنه محمد عن والدته وجده لأبيه وجدته لأبيه ثم توفى والد المتوفى ~~الأول محمد السويفى فى 19/1 سنة 1950 عن زوجته وأولاده ذكورا واناثا فقط - ~~ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر - ولم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتفوى الأول من تركته السدس فرضا ~~ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل ~~حظ الأنثيين وبوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943 يكون لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ~~ولجده لأبيه وأخيه الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للجدة لأب ~~لحجبها بالأم ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من ~~يحجبها إلى السدس ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها ~~بالأم - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولأولاد الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ ms1518 الأنثيين. # والله أعلم # PageV03P097 ### | مشاركة الجد لأب للشقيقين مع الأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1382 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى أم واخوين شقيقين وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى ~~للجد لأب وللأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # طلب حضرة مدير أعمال هندسة الأسفلت بالقللى (تقسيم تركة المرحوم أحمد ~~محمد) ### | الجواب # اطلعنا على كتاب هندسة الأسفلت المؤرخ 11/5 سنة 1953 المطلوب به تقسيم ~~مبلغ بين ورثة المرحوم أحمد محمد المتوفى بتاريخ 27/1 سنة 1953 ومن توفى ~~بعده وقد تضمن الكتاب وفاة المرحوم أحمد محمد عن والده ووالدته وزوجته ~~وأولاده وأم ابنان وبنت وعن أخويه الشقيقين حافظ وكامل - ثم وفاة بنته ~~بتاريخ 30/1 سنة 1953 عن والدتها وأخويها الشقيقين وجدها لأبيها والظاهر ~~انحصار ارثها فيهم - وقيد أنه إذا كان الحال كما ذكر كان لوالد المتوفى ~~الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للأخوين ~~الشقيقين لحجبهما بالفرع الوارث المذكر - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد ~~العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس ~~فرضا ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV03P098 ### | الأم مع جد لأب وأخ شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1372 هجرية - 27 مايو سنة 1952 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد ~~لأب والأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ### | السؤال # رجل توفى فى سنة 1947 عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن والدة ~~وعن عمتين شقيقتين فقط فمن يرث ولا لا يرث ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ~~والباقى لجده لأبيه وأخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما طبقا لقانون ~~المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه لحجبهما بالأم ولا شئ ms1519 لعمتيه ~~الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات والله أعلم # PageV03P099 ### | أم وجد لأب مع اخوة أشقاء ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع أول سنة 1374 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - متى اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء كان كواحد منهم وتوزع التركة ~~عليهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى فإذا قل نصيبه عن السدس أعطى السدس ~~فرضا. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء كان للأم السدس فرضا وللجد لأب ~~الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # طلب السيد مدير المستخدمين والمعاشات ببلدية القاهرة (تقسيم تركة المرحوم ~~الطفل محمود) ### | الجواب # اطلعت على كتابكم رقم 13407/254/456 المؤرخ 25/5/1954 المطلوب به تقسيم ~~بملغ بين ورثة المرحوم الطفل محمود الذى توفى بعد والده فى 18/3/1954 عن ~~أمه وجده لأبيه واخوته الاشقاء وهم ثلاثة ذكور وانثى فقط كما جاء بالشهادة ~~الإدارية المؤرخة 24/5/54 ونفيد أن لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود ~~عدد من الأخوة ولجده لأبيه وأخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ~~لأن الجد لأب يعتبر فى هذه الحالة كأخ شقيق لأنه أوفر النصيبين له طبقا ~~للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P100 ### | زوج وأخوان لأم وأخت لأب ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # جماد أول سنة 1974 م - 3 يناير سنة 1955 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى زوج وأخوين وأخت لأب يكون للزوج النصف وللأخوين للأم ~~الثلث وللأخت لأب النصف وفيها عول ### | السؤال # توفيت الست مبروكة عن ورثتها وهم زوجها محمود أحمد (الطالب) واخواها ~~لأمها عبد العزيز جاد وشقيقه جاد وأخت لأب حياة حسن حسونة فقط فما نصيب كل ~~منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها ~~لأمها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبهما ولأختها لأبيها النصف فرضا - فأصل ~~المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم فرضا وللأخوين ~~لأم سهمان ms1520 مناصفة بينهما فرضا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا - وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P101 ### | البنتان مع الأخت لأب والجد لأب) ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 12 يونيو سنة 1957 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى بنتين وأخت لأب وجد يكون للبنتين ثلثا التركة فرضا ~~مناصفة بينهم والباقى للأخت لأب والجد لأب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # توفيت أرملة فى أوائل مايو سنة 1957 عن بنتيها وأختها لأبيها وجدها ~~لأبيها فما نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ثلثا تركتها فرضا ~~مناصفة بينهما ولأختها لأبيها وجدها لأبيها الباقى بعد الثلثين للذكر ضعف ~~الأنثى تعصيبا وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ~~وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لكل من بنتيها ثلاثة أسهم ولجدها لأبيها ~~سهمان ولأختها لأبيها سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع ~~يستحق الوصية الواجبة والله أعلم # PageV03P102 ### | مشاركة الجد للأخ لأب مع وجود أختين شقيقتين ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1377 هجرية - 18 أغسطس سنة 1957 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى أختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب يكون لأختين ثلثا التركة ~~فرضا مناصفة بينهما وللأخ لأب والجد لأب الباقى مناصفة بينهما ### | السؤال # توفيت سيدة فى يوليو سنة 1957 عن اختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب فقط ### | الجواب # بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا ~~تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأخيها لأب وجدها لأب الباقى بعد الثلثين ~~مناصفة وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم # PageV03P103 ### | ميراث الاخوة مع الجد ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى قبل قانون المواريث عن أم وجد لأب وجدة لأب واخوة ~~أشقاء يكون لأمه السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شئ للاخوة الأشقاء ~~لكون الوفاة ms1521 قبل القانون ولا شئ للجدة لحجبها بالأم. ### | 2 - # بوفاة المتوفى بعد قانون المواريث عن أم وجدة لأب وجد لأب وزوجة وبنت ~~وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ~~وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوات الشقيقات تعصيبا بالسوية بينهن ولا ~~شئ للجدة لأب لحجبها بالأم ### | السؤال # توفى فى سنة 1941 عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وهم ذكران وأربع بنات ~~فقط وفى سنة 1942 توفى أحد الولدين عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وأخوته ~~الأشقاء وهم ذكر واربع بنات فقط ثم توفى بعده احدى البنات فى سنة 1942 عن ~~أمها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها واخوتها الاشقاء وهم ذكر وثلاث بنات فقط ~~وفى سنة 1052 توفى الولد الباقى عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وبنته ~~وزوجته وأخواته الشقيقات الثلاث فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة هؤلاء ~~المتوفين ### | الجواب # بوفاة على فى سنة 1941 عن المذكورين يكون لكل واحد من والديه السدس فرضا ~~ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى، وبوفاة ابن المتوفى الأول عن المذكورين فى سنة 1942 قبل العمل ~~بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث يكون لوالدته سدس تركته فرضا ~~لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها ~~بالأم ولا لاخوته الأشقاء لحجبهم بالجد لأب طبقا لمذهب أبى حنيفة الذى كان ~~عليه العمل قبل القانون المذكور، وبوفاة بنت المتوفى الأول فى سنة 1942 ~~أيضاق بل العمل بالقانون المذكور يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد ~~من الاخوة ولجدها لأبها الباقى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها ولا لأخوتها ~~الاشقاء لحجب الجدة بالأم والأخوة بالجد لأب لما ذكرنا فى المتوفى الثانى ~~وبوفاة الابن الثانى للمتوفى الأول فى سنة 1952 بعد العمل بالقانون 77 لسنة ~~1943 عن أمه وجده وجدته لأب وزوجته وبنته وأخواته الشقيقات الثلاث يكون ~~لوالدته سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا ولجده لأب السدس فرضا لأن توريثه بطريقة المقاسمة ms1522 طبقا للمادة ~~22 من هذا القانون تنقصه عن السدس فيأخذ السدس فرضا والباقى بعد ذلك وقدره ~~قيراط من 24 تنقسم اليها التركة لأخواته الشقيقات الثلاث تعصيبا بالسوية ~~بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم ~~يكن لكل وارث آخر ولم يكن للأخير فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P104 ### | مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1379 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1959 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى ~~يقسم الجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى طبقا للمادة 22 من ~~القانون ### | السؤال # طلبت وزارة الخزانة (الادارة العامة للمعاشات) بكتابها رقم 892 - 43/444 ~~بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم محمد نجل المرحوم حامد سعد العامل ~~السابق بمصلحة الطرق والنقل - وبعد الاطلاع على الاستمارة رقم 254 سايرة ~~المتضمن وفاة المذكور فى سنة 1954 عن والدته فتحية هلال جاد وأخوته أشقائه ~~الششتاوى وفتحه وسيف وابراهيم وجده لأب سعد فرج فقط ### | الجواب # لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى بعد السدس يقسم بين ~~جده لأب وأخوته الأشقاء الذكور الثلاثة والأنثى للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك ~~تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة # PageV03P105 ### | أم وأخوة أشقاء وأخ لأب مع جد لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة والأخوات لأبوين قاسمهم كأخ ذكر وللذكر ~~منهم ضعف الأنثى. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أم واخوة لأشقاء وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللجد ~~لأب وللأخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # توفى فى سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته بسنده اسبيتان وأبوه صالح حسانين ~~وأولاده عبد الستار وأمين وفوزية وسميرة ووفاء فقط ثم وفاة المرحومة وفاء ~~أمين بعد والدها سنة 1958 عن ورثتها وهم أمها بسندة اسبتيان وجدها ms1523 لأبيها ~~صالح حسانين واخوتها الأشقاء أمين وفوزية وسميرة أولاد أمين صالح وأخوها ~~لأبيها عبد الستار أمين صالح فقط ثم وفاة المرحوم أمين أمين أخر سنة 1958 ~~عن ورثته وهم أمه بسنده اسبتيان وجده لأبيه صالح حسانين وأختاه الشقيقتان ~~فوزية وسميرة بنتنا أمين صالح واخوة لأبيه عبد الستار أمين صالح فقط وطلب ~~السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم أمين صالح حسانين سنة 1958 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ~~ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده ~~للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المرحومة وفاء أمين صالح بعد والدها ~~سنة 1958 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من ~~الأخوة والباقى لجدها واخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا على أن ~~الجد كأخ ذكر طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ ~~لأخيها لأبيها لحجبه بالأخ الشقيق، بوفاة المرحوم أمين أمين صالح أخر سنة ~~1958 عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ~~ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا ولا ~~شئ لأخيه لأبيه لأنه لم يبق له من التركة شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم ~~يكل لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P106 ### | مشاركة الجد الصحيح للأخ لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو الحجة سنة 1380 هجرية - 7 يونية سنة 1961 م - سجل 95 - متتابعة 218 - ~~ص 119 ### | المبادئ # بانحصار الارث فى جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وأخ لأب يكون للجدتين لأب وأم ~~سدس التركة مناصفة بينهما فرضا وباقى التركة للجد لأب والأخ لأب مناصفة ~~بينهما تعصيبا ### | السؤال # توفيت فى شهر أغسطس سنة 1949 عن ورثتها وهم جدتها لأمها وجدتها لأبيها ~~وجدها لأبيها وأخوها لأبيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية ~~تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة فايزة فى ms1524 شهر أغسطس سنة 1949 عن ورثتها المذكورين يكون لجدتها ~~لأبيها وجدتها لأمها سدس تركتها مناصفة بينهما فرضا والباقى بعد السدس ~~لجدها لأبيها وأخيها لأبيها يقسم بينهما مناصفة تعصيبا طبقا للمادة 22 من ~~قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P107 ### | مقاسمة الجد للأخوين الشقيقين ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 11 من يوليو سنة 1961 م - 8 من محرم سنة 1381 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا والباقى ~~للجد والأخوين الشقيقين بالسوية بينهم ### | السؤال # طلبت وزارة الخزانة (ادارة المعاشات) بكتابها رقم 89 - 32/265 بيان توزيع ~~تركة المرحوم رأفت الذى توفى بتاريخ 17 أغسطس سنة 1946 عن جده المرحوم أبو ~~النصر وعن والدته وعن أخويه الشقيقين دولت ومحمود فقط كما هو موضح بالأوراق ~~المرفقة ### | الجواب # بوفاة المذكور فى 17 أغسطس سنة 1946 عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس ~~تركته فرضا لوجود الأخوين الشقيقين والباقى بعد ذلك للجد والأخوين الشقيقين ~~للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وذلك طبقا لما هو وارد ~~بالحالة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث ~~وذلك إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة # PageV03P108 ### | مشاركة الجد للأخ الشقيق ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان سنة 1387 هجرية - 25 من ديسمبر سنة 1967 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم ثلث التركة فرضا وللجد ~~لأب وللأخ الشقيق باقيها مناصفة بينهما تعصيبا ### | السؤال # وفاة كل من المرحوم أحمد عوض سنة 1949 عن زوجته وظيفة عبد اللطيف وعن ~~والده أحمد عوض ووالدته فطوم أحمد وعن ولديه أحمد لطفى والسيد قمر الدولة ~~ولدى السيد أحمد عوض فقط، والمرحوم السيد قمر الدولة عن والدته وظيفة عبد ~~اللطيف وجده لأبيه أحمد عوض وجدته لأبيه فطوم أحمد وأخيه شقيقه أحمد لطفى ms1525 ~~فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى الأول المرحوم السيد أحمد عوض فى سنة 1949 عن المذكورين ~~فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالديه لكل منهما السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث والباقى بعد الثمن والثلث يكون لولديه بالتساوى بينهما تعصيبا، ~~وبوفاة المتوفى الثانى السيد قمر الدولة عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ~~تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات وباقى التركة ~~بعد الثلث يكون للجد لأب وللأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا طبقا للمادة 22 ~~من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P109 ### | مشاركة الجد لأب للأخ الشقيق ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1388 هجرية - 11 يناير سنة 1969 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى جد لأب وأخ شقيق فى ظل القانون تكون التركة بنيهما ~~مناصفة تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / هانم سيد يوسف المقيد برقم 807 سنة ~~1968 المتضمن وفاة المرحوم حسين سيد يوسف توفى فى 23 مارس سنة 1943 عن ~~والده سيد يوسف وعن أولاده محمود وفاطمة وزينب وعن أخيه حسن سيد فقط، ثم ~~وفاة المرحوم حسن سيد بتاريخ 3 أبريل سنة 1943 عن والده سيد يوسف وعن زوجته ~~هانم محمد وعن بناته حكمت وعزيزة وفاطمة قط، وثم وفاة فاطمة حسين بتاريخ 17 ~~ابريل سنة 1943 عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن زوجها حسن محمود وعن بنتها منه ~~سميرة وملكه وعن أخويها شقيقيها محمود وزينب فقط، ثم وفاة المرحومة زينب ~~حسين بتاريخ 25 أغسطس سنة 1943 عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن أخيها شقيقها ~~محمود فقط، ثم وفاة المرحوم سيد يوسف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1943 عن زوجته ~~زبيدة على لماضة وعن بناته زكية وهانم ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله ~~محمود حسين وعن بنات ابنه المتوفى قبله حكمت وعزيزة وفاطمة بنات حسن سيد ~~وعن بنتى ms1526 بنته فاطمة - المتوفاة قبله ملكة وسميرة بنتى حسن محمود فقط وطلبت ~~السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم حسين سيد بتاريخ 23/3/1943 عن المذكورين فقط يكون لأبيه ~~سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده للذكر ضعف ~~الأنثى تعصيبا ولا شئ لأخيه سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبه بالفرع الوارث ~~المذكر وبالأب، وبوفاة المرحوم حسن سيد يوسف بتاريخ 3/4/1943 عن المذكورين ~~فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان يقسمان ~~بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ~~وبوفاة المرحومة قاطمة حسين سيد يوسف بتاريخ 17/4/1943 عن المذكورين فقط ~~يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان ~~بينهما مناصفة فرضا ولجدها لأبيها السدس فرا واصل المسألة من اثنى عشر سهما ~~تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثلاثة عشر سهما لزوجها منها ثلاثة اسهم ~~ولبنتيها ثمانية اسهم مناصفة بينهما ولجدها لأبيها سهمان ولا شئ لأخويها ~~شقيقيها - محمود وزينب لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة، بوفاة ~~المرحومة زينب حسين سيد يوسف بتاريخ 25/8/1943 عن المذكورين فقط تكون جميع ~~تركتها لجدها لأبيها ولأخيها شقيقها مناصفة بينهما طبقا للمادة 22 من ~~القانون 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث فقرة أولى، وبوفاة المرحوم سيد ~~يوسف حسن بتاريخ 21/12/1943 عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلثان يقسمان ~~بالتساوى بينهن فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ~~ابنه - محمود - ولبنات ابنه حسن حكمت وعزيزة وفاطمة - للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا ولا شئ لبنتى بنته - فاطمة - وهما ملكة وسميرة - لأنهما من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل ~~متوفى وارث غير من ذكر - والله أعلم # PageV03P110 ### | أم وجد لأب مع أخ شقيق وأخ لأب وجده لأم ### | المفتي # محمد خاطر. # صفر سنة 1394 هجرية - 27 فبراير سنة 1974 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأم الجدات مطلقا من أى جهة كن. ### | 2 - # إذا وجد أخ شقيق حجب الأخ لأب ms1527 عن الميراث. ### | 3 - # بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب ~~والأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما ### | السؤال # توفى فى 2/12/1969 عن والدته وعن جدته لأمه وعن جده لأبيه وعن أخيه ~~الشقيق وعن أخيه لأبيه فقط. # وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم بتاريخ 2/12/1969 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته ~~فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى من التركة بعد السدس يكون لجده لأبيه ~~ولأخيه الشقيق مناصفة بينهما عملا بالمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 ~~لسنة 1943 ولا شئ للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق الأقوى قرابة منه ولا شئ ~~لجدته لأمه لحجبها بالأم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV03P111 ### | مقاسمة للجد للأخ لأب ### | المفتي # محمد خاطر. # التاريخ سنة 1394 هجرية - 27 فبراير سنة 1974 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الارث فى أم وأخ لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأخ ~~لأب والجد لأب مقاسمة بينهما ### | السؤال # توفى سنة 1973 قبل أن يتزوج عن والدته وعن أخيه لأب وعن جده لأب فقط ~~وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم سنة 1973 قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ~~تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات. # والباقى من التركة (بعد الثلث) يأخذه الجد لأب والأخ لأب مقاسمة بينهما ~~طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~المذكور وارث أخر غير من ذكر والله أعلم # PageV03P112 ### | مقاسمة الجد لأب للأخوة الأشقاء ### | المفتي # محمد خاطر. # صفر سنة 1394 هجرية - 20 مارس سنة 1974 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى ~~يقسم بين الجد لأب والاخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # توفيت سنة 1973 عن والدتها وعن جدها لأبيها وعن اخوتها الاشقاء فقط وطلبت ms1528 ~~السائلة الافادة عمن يرث ولا لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا ~~لوجود جمع من الاخوة والأخوات ولجدها لأبيها ولأخوتها الاشقاء الباقى (بعد ~~السدس) للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى مقاسمة بينهم طبقا للمادة 22 من قانون ~~المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث أخر غير ~~من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P113 ### | عدم مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء ### | المفتي # محمد خاطر. # جمادى الأولى سنة 1395 هجرية - 7 يونية سنة 1975 م ### | المبادئ # 1 - لا يقاسم الجد الأخوة الأشقاء إذا نقص نصيبه عن السدس. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب ~~السدس فرضا وللأخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # توفى سنة 1975 قبل أن يتزوج عن والدته وعن جده لأبيه وعن اخوته الأشقاء ~~وهم ثلاثة ذكور وثلاث اناث فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لايرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # انه بوفاة هذا الرجل سنة 1975 قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون ~~لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولجده لأبيه سدسها ~~فرضا لأن المقاسمة مع الأخوة تنقصه عن السدس ولأخوته الاشقاء الباقى (بعد ~~السدسين) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # وذلك طبقا للمادة رقم 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى وارث أخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P114 ### | ميراث الغرقى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1366 هجرية - 17 من سبتمبر سنة 1947 م ### | المبادئ # لا ميراث بين الغرقى إذا لم يعلم أيهم ومات أولا.. ويكون مال كل واحد ~~منهم لورثته الأحياء ### | السؤال # توفى شقيقى الدكتور حسين وبنتيه الانثتين هدى وسلوى فى حادث غرق ولا يدرى ~~أيهم مات أولا وذلك فى سنة 1947 وتركوا ورثة هم الطالب باعتباره أخا شقيقا ~~للدكتور وعما شقيقا للبنتين 0 2 0 ms1529 أخت شقيقة للمتوفى المذكور وعمة للبنتين ~~المذكورتين 3 - زوجة الدكتور ووالدة البنتين المذكورتين فقط ### | الجواب # أنه بموت المرحومين الدكتور حسين وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات قبل ~~الآخر. # كما ذكر بالسؤال لايرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الاحياء ~~فتنحصر تركة الدكتور فى زوجته واخويه الشقيقين فقط للزوجة منها الربع فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث وللاخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كانت لهما تركة خاصة فى أمهما ~~وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شئ ~~لعمتهما لكونها من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة ~~وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفين وارث آخر # PageV03P115 ### | ميراث الهدمى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 11 من سبتمبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث للهدمى بعضهم من بعض مادام لم يعلم ايهم مات أولا. ### | 2 - # بوفاة الأخوين الشقيقين تحت الهدم ولم يعلم موت اى منهما أولا وانحصر ~~ميراث كل منهما فى أمه وأخواته الشقيقات يكون للأم السدس فرضا والأخوات ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهم حسب سهامهن ### | السؤال # توفى مصطفى أفندى وأخوه مراد أفندى أثر حادث مؤلم (حادثة الغارة الجوية ~~من الصهيونيين على القاهرة حيث استخرج المتوفيان من تحت الأنقاض ولم يعلم ~~أيهما مات أولا) فى وقت واحد يوم 16/7 سنة 1948 بمحل توطنهما وتركا من ~~ورائهما والدتهما الست فاطمة واخواتهما الشقيقات جمالات وعطية الشهيرة ~~بسنية وفتحية أولاد ابراهيم وأولاد عميهما الشقيقين عباس وعزيزة وأمينة ~~أولاد المرحوم محمد ومحمد الشهير بصلاح وعبد العزيز الشهير وعثمان ونفيسة ~~وزينب الشهيرة بنعمات أولاد عثمان وتركا ما يورث عنهما شرعا من أطيان ~~وعقارات فمن يرث ومن لا يرث ولا نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة كل من المذكورين معا بدون علم بالسابق منهما هن ورثته وهم أمه ~~وأخواته الشقيقات وأولاد عميه الشقيقين الذكور والاناث يكون ms1530 لأم كل منهما ~~من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فراضا ~~بالسوية بينهن ولأبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ ~~لبنات عميهما الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. # كما أن كلا من المتوفيين لا يرث الآخر لعدم العلم بمن مات منهما أولا. # وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV03P116 ### | ميراث من ماتا فى وقت واحد ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع أول سنة 1373 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - إذا كانت وفاة الزوج والزوجة فى وقت واحد فلا استحقاق لأحدهما فى ~~تركة الآخر. ### | 2 - # تستحق كل بنت من بنات البنتين وصية واجبة فى تركة كل من الزوج والزوجة ~~بمثل ما كان يأخذه أصلها لو كانت موجودة عند وفاة أى من والديها بشرط إلا ~~يتجاوز المجموع الثلث. ### | 3 - # يقسم الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة على الورثة للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا ### | السؤال # فى سبتمبر سنة 1953 توفى المرحوم الحاج ابراهيم على وزوجته روضة عفيفى فى ~~يوم واحد وساعة واحدة بالأقطار الحجازية تركا سبع بنات وولدا واحدا وكان ~~للمتوفيين المذكورين ابنتان توفيتا منذ عشرين سنة فى حياتهما هما أم العز ~~وعزيزة وتركت كل منهما ابنة على قيد الحياة الآن - فما بيان نصيب كل من ~~المذكورين ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كانت وفاة الرجل المذكور وزوجته ~~وقعت فى وقت واحد كما جاء فى السؤال فلا استحقاق لاحدهما فى تركة الآخر - ~~وبوفاة كل منهما بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء ~~من أول أغسطس سنة 1946 عن ابن وسبع بنات وعن بنت بنت وبنت بنت أخرى توفيتا ~~قبله فقط - يكون لكل من بنتى البنتين وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت ~~تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة كل واحد من والديها بشرط ألا يتجاوز ~~المجموع الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم ms1531 تركة كل من الرجل ~~وزوجته إلى أحد عشر سهما لكل من بنتى البنتين سهم واحد وصية واجبة والباقى ~~وهو تسعة اسهم للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص كل ~~بنت سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولم يوص لواحدة ~~من بنتى البنتين بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV03P117 ### | ميراث الهدمى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 9 من يناير سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - سقوط منزل على امرأة وأولادها ذكورا واناثا ووفاتهم دون أن يعلم ~~المتقدم منهم عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا. ### | 2 - # تقسم تركة الأم على ورثتها الأحياء وتكون تركة كل واحد من أولادها ~~المتوفين معها لورثته كذلك ### | السؤال # من على حسن. # قال سقط منزل على امرأة وولديها الذكور وبنتها وبعد رفع الانقاض وجدوا ~~جميعا موتى ولم يعلم المتقدم فى الوفاة من المتأخر منهم وتركوا أفرادا ~~كالآتى - الأم تركت أبوين وبنتين فقط - وأولادها المذكورين تركوا أختين ~~شقيقتين وبنت عم شقيق وأخ لأب لجدهم أى عم والد الأولاد المتوفين لأب - فما ~~نصيب كل وارث ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب - أنه متى كان الحال كما ذكر بالسؤال من وفاة ~~هذه المرأة وأولادها الثلاثة المذكورين بسبب سقوط المنزل عليهم ووفاتهم ~~جميعا بسبب ذلك دون أن يعلم المتقدم منهم فى الوفاة عن المتأخر فلا توارث ~~بينهم جميعا وتكون تركة الأم لورثتها الأحياء وهم والدها وبنتاها لوالدتها ~~منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ~~ولوالدها الباقى فرضا وتعصيبا - وتكون تركة كل واحد من أولادها الثلاثة ~~المتوفين معها لجدته لأمه وأختيه الشقيقتين وعم والده لأبيه فقط لجدته لأمه ~~السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة ~~بينهما ولعم والده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجده لأمه ولا لبنت عمه ~~الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الأربعة وارث ms1532 آخر - ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة - والله أعلم # PageV03P118 ### | زوجتان وابن وولدا ابن ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة سنة 1377 هجرية - 21 من يونية سنة 1058 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن زوجيتن وابن وولدى ابن. # يكون لولدى الابن وصية واجبة بشروطها. # وللزوجتين ثمن الباقى مناصفة بينهما فرضا وللابن باقية تعصيبا ### | السؤال # تضمن سؤال زكى أحمد أن رمضان محمود توفى سنة 1955 عن زوجتيه زكية وزينب ~~وعن ابنه سلامة وولدى ابنه رجب المتوفى قبله وهما العمدة وأخوه فقط وطلب ~~بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة رمضان محمود فى سنة 1955 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ~~عن زوجتيه وابنه وولدى ابنه وهما ذكر وأنثى يكون لولدى ابنه وصية واجبة فى ~~تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى ~~حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك يزيد عن الثلث ~~يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى انثى عشر سهما لولدى ابنه رجب منها ~~أربعة أسهم وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو ~~التركة لورثته الأحياء عند وفاته فزوجتيه منه الثمن وقدره سهم واحد مناصفة ~~بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وقدره سبعة أسهم وهذا ~~إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لولدى ابنه رجب بشئ من تركته ولم يعطهما ~~شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV03P119 ### | شرط استحقاق الارث ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم 1389 هجرية - 13 أبريل 1969 م ### | المبادئ # 1 - يشترط فى استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو ~~اعتبارا. ### | 2 - # موت الوارث ومورثة فى حادث واحد أو موت كل منهما فى حادث على حدة ولم ~~يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران قد ماتا فى وقت واحد ~~ويكون ميراث كل منهما لورثته ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد السميع محمد المتضمن أن المرحوم ~~عبد السلام محمد وزوجته المرحومة فاطمة نصر قد توفيا ms1533 حرقا فى حادث طائرة ~~الحجاج بأسوان سنة 1969 ولا يعلم أيهما مات قبل الآخر وتوفى المرحوم عبد ~~السلام محمد المذكور عن زوجة أخرى على قيد الحياة جميلة عبد المعطى وعن ~~أبنائه محمد وأبو الخير وممدوح فقط وتوفيت المرحومة فاطمة نصر عن ابنى ~~عميها سيد خليل وعبد العزيز أمين فقط وطلب السائل بيان هل يرث كل من ~~الزوجين المذكورين الآخر أم لا ومن هم ورثة كل متوفى ونصيب كل وارث ### | الجواب # نصت المادة 2 من القانون 77 سنة 1943 الخاص بأحكام المواريث على ما يأتى ~~(يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم ~~باعتباره ميتا) ونصت المادة 3 منه على ما يأتى إذا مات اثنان ولم يعلم ~~أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى ~~حادث واحد أم لا، وتطبيقا لهذين النصين إذا مات الوارث ومورثه فى حادث واحد ~~أو مات كل منهما فى حادث على حدة ولكن لم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا ~~توارث بينهما ويعتبران ميتين فى وقت واحد وكل منهما يرثه ورثته بدون اعتبار ~~لوجود الذى مات معه كالحرقى موضوع السؤال - وسبب عدم الارث فى هذه الحالة ~~وما شابهها هو جهالة تاريخ وفاة كل من المتوفين فلم يعلم أيهم مات أولا ~~فيحكم بموتهم معا ويبطل التوارث بينهم ويصبح ميراث كل منهم لورثته وبوفاة ~~المرحوم عبد السلام محمد سنة 1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته - جميلة ~~عبد المعطى الثمن فرضا لوجود لفرع الوارث والباقى لابنائه بالتساوى بينهم ~~تعصيبا وبوفاة المرحومه فاطمة نصر سنة 1969 عن المذكورين فقط تكون جميع ~~تركتها لابنى عميها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ~~وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV03P120 ### | وفاة ابن مع أمه فى حادث واحد ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # التاريخ 30 جماد أخر سنة 1400 هجرية - 15 مايو سنة 1980 م ### | المبادئ # 1 - وفاة الابن ms1534 مع والدته فى حادث واحد ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر ~~فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر. ### | 2 - # بوفاة الابن عن زوجة وجدة لأم وبنت واخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللاخوة الاشقاء الباقى تعصيبا ~~للذكر ضعف الأنثى. ### | 3 - # بوفاة الأم مع ابنها فى وقت واحد ولم تعلم وفاة أحدهما أولا بعد العمل ~~بقانون الوصية الواجبة عن بنت ابنها المتوفى معها حكما وعن أم وأولاد ذكورا ~~واناثا يكون لبنت الابن استحقاق بالوصية الواجبة فى حدود الثلث طبقا ~~للقانون وما بقى بعد ذلك يكون سدسه للأم فرضا والباقى لأولادها للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد جمال عبد السميع المتضمن وفاة ~~المرحوم محمود صلاح الدين ووالدته المرحومة توحيدة عبد القادر بتاريخ ~~17/9/1979 فى حادث سيارة ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر وكانت وفاة الأول ~~عن زوجته آمال أبو العلا رمضان. # وعن بنته إيمان. وعن إخوته أشقائه وهم يحيى. ونجوى. # وزينب. وعن جدته لأمه عزيزة حلمى فقط. كما كانت وفاة الثانية عن ورثة هم ~~أولادها يحيى ونجوى. # وزينب وايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين المتوفى معها. # والدتها عزيزة حلمى فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق ### | الجواب # تنص المادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 على أنه إذا مات ~~اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء ~~أكان موتهما فى حادث واحد أم لا. # فإذا كان ما جاء بالسؤال من أن المتوفى الأول ووالدته المتوفاه الثانية ~~قد توفيا معا فى حادث السيارة ولم تثبت وفاة أحدهما قبل الآخر. # فلا توارث بينهما وفقا لهذا النص وبوفاة المرحوم محمود صلاح الدين أحمد ~~يونس بتاريخ 17/9/ 1979 عن المذكورين فقط. # يكون لزوجته ثمن تركته فرضا. لوجود الفرع الوارث. # ولجدته لأمه سدسها فرضا إذا انفردت به ولم تكن جدته لأبيه موجودة على قيد ~~الحياة وقت فواته فان وجدت اشتركتا معا فى السدس ms1535 وذلك لعدم وجود الأم ~~ولبنته نصفها فرضا. # ولأخته اشقائه الباقى (بعد الثمن والسدس والنصف) للذكر منهم ضعف الأنثى ~~تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب وبوفاة المرحومة توحيدة عبد ~~القادر عبد المجيد بتاريخ 17/9/1979 حكما مع ابنها المتوفى الأول عم ~~المذكورين فقط بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 ~~لسنة 1946 يكون لايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين أحمد يونس المتوفى معها ~~حكما فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثا لو بقى على ~~قيد الحياة فعلا وقت وفاة والدته هذه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا ~~القانون. # وتقسم تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما. # لإيمان بنت ابنها محمود المتوفى معها من هذا خمسة اسهم وصية واجبة ~~والباقى وقدره ثلاثة عشر سهما هو التركة التى تقسم بين ورثتها. # لوالدتها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين على قيد ~~الحياة وقت وفاتها وهم ذكر وأنثيان الباقى (بعد السدس) للذكر منهم ضعف ~~الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذين المتوفيين ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة الأخيرة ~~قد أوصت لايمان بنت ابنها محمود المتوفى قبلها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير ~~عوض عن طريق تصرف آخر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P121 ### | مشاركة الأخ الشقيق للاخوة لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن زوج وأم واخوة لأم وأخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللاخوة لأم ذكورا واناثا مع الأخ الشقيق الثلث بالسوية ~~بينهم جميعا ### | السؤال # من محمد سليمان قال توفيت شقيقتى فاطمة سليمان الديب سنة 1948 وتركت ورثة ~~وهم محمد سليمان أخوها الشقيق ومحمود محمد زوجها ووالدتها خديجة محمد وعبد ~~المحسن حسنين ونبوية حسنين ورضا حسنين إخوتها من الأم ### | الجواب # بوفاة السيدة المذكورة بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول ~~به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1934 عن زوجها ms1536 ووالدتها وأخوتها لأمها الذكور ~~والاناث وأخيها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولوالدتها ~~السدس فرضا لجود عدد من الاخوة ولاخوتها لأمها ولأخيها الشقيق الثلث بينهم ~~جميعا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~تعالى أعلم # PageV03P122 ### | مشاركة الاخوان الشقيقان للاخوات لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب سنة 1372 هجرية - 24 من مارس سنة 1953 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى أم وزوج وأخوات لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا ~~للزوج النصف فرضا وللأخوات لأم والأخوين الشقيقين الثلث بالسوية بينهم ### | السؤال # من محمد بدوى. # قال بتاريخ 6 يولية سنة 1952 توفيت المرحومة سنية بدوى وانحصر ميراثها ~~الشرعى فى زوجها ووالدتها وأخيها الشقيق وأختها الشقيقة وأخواتها لأم وهن ~~(فاطمة وعزيزة ونفيسة فقط) فما نصيب كل منهم ### | الجواب # بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدتها ~~من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث ولاخواتها لأمها وأخويها الشقيقين الثلث بالوصية بينهم وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV03P123 ### | مشاركة الأشقاء لأولاد الأم ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 15 من مايو سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - إذا استغرقت الفروض التركة شارك الاخوة الأشقاء الاخوة لأم فى القدر ~~المحدد لهم باعتبار انهم جميعا أولاد أم واحدة. ### | 2 - # الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث. ### | 3 - # بانحصار الارث فى زوج وأم واخوة لأم وأخوين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخوة لأم والأخوين الشقيقين الثلث فرضا بالسوية بينهم ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد إبراهيم المتضمن وفاة المرحومة ~~عطية بنت خليل مصطفى فى سنة 1960 عقيما لم ترزق بذرية إطلاقا عن زوجها أحمد ~~إبراهيم ووالدتها نفيسة محمد وأخويها شقيقيها محمود ومحمد جميل وإخوتها لأم ~~أمينة الوطنية وفكرية وأحمد أولاد محمد مصطفى وهبى فقط وطلب السائل الإفادة ~~عمن يرث ونصيب كل وارث مع ملاحظة ms1537 أن أخوتها لأم فى الوقت نفسه أولاد عمها ~~الشقيق ### | الجواب # بوفاة المرحومة عطية بنت خليل عقيما فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون ~~لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد ~~من الاخوة ولأخوتها لأم الذكر والأنثيين وأخويها الشقيقين باعتبارهما أخوين ~~لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا ~~أصل مذكر ولأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة فيشارك الأخوة الأشقاء ~~الأخوة لأم فى الثلث تطبيقا للمادة العاشرة من قانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943. # ولا شئ للأخوين الشقيقين باعتبارهما عصبة لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع ~~التركة كما ذكرنا كما لا شئ لأخوتها لأم باعتبارها أولاد عم شقيق لحجب ~~الذكر منهم بالأخ الشقيق ولأن الأنثيين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث ~~عن أصحاب الفروض والعصبات. # وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثين سهما يكون لزوجها منها خمسة عشر سهما ~~ولوالدتها منها خمسة أسهم ولكل من أخوتها (الذكور الثلاثة والأنثيين) سهمان ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P124 ### | ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب ### | المفتي # حسونة النواوى. # شوال 1314 هجرية ### | المبادئ # البنت الصلبية ترث مع الأخ لأب النصف فرضا وله الباقى تعصيبا ### | السؤال # فى رجل مات وانحصر إرثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه. # فما مقدار ما يخص كل واحد منهما شرعا فى تركة المرث المذكور. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # حيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه ~~على الوجه المذكور بالسؤال. # فلبنته نصف تركته بطريق الفرض. # ولأخيه لأبيه نصفها الباقى بطريق التعصيب. والله أعلم # PageV03P125 ### | زوجة وبنت ابن وأولاد أخ ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو القعدة 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأولاد أخ شقيق أو لأب يكون للزوجة ~~الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا والباقى لأولاد الأخ الشقيق أو لأب ~~الذكور بالسوية. ### | 2 - # أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام فلا يرثون مع صاحب فرض أو عصبة ### | السؤال # بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن الكاثوليك بمصر مؤرخة ms1538 فى 26 مارس سنة ~~1897 مضمونها أن رجلا توفى عن زوجته وبنت ابنه من صلبه وأولاد أخيه ذكورا ~~وإناثا. # فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فى الموروث عن المتوفى المذكور ### | الجواب # للزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولبنت الابن النصف فرضا اثنا عشر قيراطا ~~والتسعة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا لأولاد الأخ الذكور بالسوية ~~بينهم، وهذا إذا كان أخوهم المذكور شقيقا أو لأب. # أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورون شيئا، وترد التسعة قراريط ~~المذكور إلى نصيب بنت الابن المذكورة فيكون لها بذلك واحد وعشرون قيراطا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين والله أعلم # PageV03P126 ### | الزوجة مع بنت وأم وأب ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو القعدة 1314 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف ~~فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا ### | السؤال # بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن مؤرخة فى 26 مارس سنة 1897 مضمونها أن ~~رجلا توفى عن أبيه وأمه وبنته من صلبه وزوجته فما يكون نصيب كل من هؤلاء ~~المذكورين فيما يورث عن المتوفى المذكور ### | الجواب # إذا كان الحال كما ذكر فالذى يخص البنت النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والذى ~~يخص الأم السدس فرضا أربعة قراريط والذى يخص الزوجة الثمن فرضا ثلاثة ~~قراريط والخمسة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا تخص الأب بطريق ~~التعصيب. # والله أعلم # PageV03P127 ### | حكم الارث عند اختلاف الدارين ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو الحجة 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - اختلاف الدارين بين المسلمين غير مانع من الإرث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والنصف الباقى للأخ ~~لأب تعصيبا ### | السؤال # فى أخوين لأب مسلمين مقيمين بمصر المحروسة أحدهما من رعايا الحكومة ~~المصرية التابعة للدولة العلية وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا وقد توفى ~~أحدهما وهو الذى من رعايا الحكومة المصرية عن بنته لصلبه وعن أخيه المذكور ~~الذى هو من رعايا حكومة ألمانيا بدون وارث له سواهما. # فهل تكون تركة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضا ms1539 ولأخيه ~~لأبيه المذكور النصف الباقى تعصيبا حيث لا وارث له سواهما ولا يمنع من إرث ~~الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا أم كيف الحال. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # نعم للبنت المذكورة النصف فرضا وللأخ لأب المذكور النصف. # الباقى تعصيبا. # وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سواهما. ولا يمنع من ذلك كون الأخ ~~الوارث المذكور من رعايا حكومة ألمانيا، لأن ذلك ليس من موانع الإرث ~~الشرعية. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P128 ### | الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق ### | المفتي # حسونة النواوى. # صفر 1315 هجرية ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا ~~بالسوية ولابن الأخ الشقيق الثلثان تعصيبا ### | السؤال # فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير. # فما يخص كل واحد منهم. # أفيدوا ### | الجواب # لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق ~~المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب، ولا شىء لبنت الأخ المذكورة ~~لكونها من ذوى الأرحام. # وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال. # والله أعلم # PageV03P129 ### | أب وأم وزوجة وأولاد ### | المفتي # حسونة النواوى. # جمادى الثانية 1316 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وأولاد يكون للأبوين الثلث فرضا مناصفة، ~~وللزوجة الثمن فرضا، والباقى للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # فى رجل مات عن أبويه وزوجته وأربع بنات وولد واحد ذكر وترك لهم تركة فما ~~نصيب كل منهم فيها ### | الجواب # للأبوين المذكورين سوية بينهما مناصفة الثلث فرضا ثمانية قراريط من ~~التركة المذكورة، وللزوجة المذكورة الثمن فرضا ثلاثة قراريط من ذلك، ~~وللأولاد الخمسة المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ثلاثة عشر قيراطا باقى ذلك. # وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سوى هؤلاء الورثة. والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV03P130 ### | أخ لأب وأخ لأم ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو القعدة 1316 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا ms1540 والباقى للأخ ~~لأب تعصيبا ### | السؤال # فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها. # فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب ### | الجواب # يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، ~~وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P131 ### | حكم ارث ذوى الأرحام مع العاصب بالغير ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو القعدة 1316 هجرية ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة حتى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بنت الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت ~~الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # فى رجل مات عن بنت وأخوات شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث وعن ابن أخت ~~شقيقة وترك ما يورث عنه شرعا. # فما كيفية تقسم التركة بالطريقة الشرعية على هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب ### | الجواب # تقسم تركة المتوفى المذكور بين بنته وأخته شقيقته المذكورتين مناصفة ~~بينهما لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخته شقيقته المذكورة النصف الآخر ~~تعصيبا. # وهذا حيث لا وارث له سواهما. وأما أولاد الأخ وابن الأخت المذكورون فلا ~~شىء لهم والحال ما ذكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P132 ### | ميراث من أسلمت ثم توفيت عن بالغ وقاصر ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا ثبت أن المتروكات موروثه عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا ~~وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ ~~قطعا. ### | 2 - # القاصرة إذا لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة حتى ~~وفاة أمها المسلمة فإنها ترث جميع تركتها فرضا وردا. ### | 3 - # إن ثبت أنها أتت بما يدل على رجوعها عن الإسلام فالتركة لبيت المال قطعا ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 17 محرم سنة 1618 مايو سنة 900 نمرة ~~14 مضمونها. # أنه بعد الاطلاع على مكاتبة المالية نمرة 131 والأوراق المرفقة بها وقدر ~~الجميع عدد 29 طيه المختصة بتركتى ms1541 الست أم السعد التى كانت مسيحية وأشهرت ~~إسلامها وأعقبت ببنتين نصارى من زوجها القبطى إحداهما قاصر وسيدة بنت محمد ~~التى توفيت عن أختها القبطية وما حصل به الأختان فى كل منهما وما دار من ~~المخابرات فى شأن ذلك يفاد بما يرى كطلب المالية مع إعادة الأوراق ### | الجواب # اطلعت على رقيم سعادتكم وعلى الأوراق المختصة بتركة أم السعد التى أسلمت ~~بعد وفاة زوجها القبطى بنحو خمس سنوات ثم تزوجت بزوج مسلم وبعد شهر من ~~الزواج طلقها فرجعت إلى حيث كان يقيم بنتاها من زوجها القبطى وماتت بعد ستة ~~شهور، وعلى ما كتبه مفتى الشرقية من أن التركة لبيت المال وكذلك اطلعت على ~~ما يتعلق بتركة سيدة بنت محمد المسلمانى وفتيا مفتى الحقانية فيها، وقد ~~رأيت نقصا كبيرا فى تحقيق ما يتعلق بتركة أم السعد، فإن البنتين تدعيان أن ~~البيت وما فيه ليس لوالدتهما بل هو موروث لهما عن والدهما القبطى ومع ذلك ~~قد وقع الحصر على جميع ذلك على أنه تركة لأم السعد بدون تحقيق، ثم ذكر أن ~~سن القاصرة من بنتيها 13 سنة ولم يذكر حالها عند وفاة والدتها من العمل على ~~أى الدينين لأنها مميزة فإذا صدر منها ما ينافى دين الإسلام وقت الوافة ~~اعتبر ذلك رجوعا إلى دينها وعند ذلك تحرم من الميراث فى والدتها المسلمة. # فإن لم يكن صدر منها شىء من ذلك وقت الوفاة ولا قبلها فالشريعة تعتبرها ~~مسلمة تبعا لوالدتها، فالحكم الشرعى هو أنه إذا ثبت أن المتروكات موروثة عن ~~والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند ~~موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ القبطية قطعا. # وأما القاصرة فإن كانت لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى ~~مميزة لا حال الوفاة ولا قبلها اعتبرت مسلمة وكانت التركة لها فرضا وردا ~~وإن كانت قد أتت حال الوفاة أو قبلها بما يدل على رجوعها عن الإسلام وهى ~~مميزة وثبت ذلك فالتركة لبيت المال قطعا لأن أم السعد تكون ms1542 قد ماتت بلا ~~حائز سواه وعلى كل حال فما كتبه مفتى الشرقية غير موافق للشرع على إطلاقه. # والله أعلم # PageV03P133 ### | ميراث الذمى من ذمى ثم اسلامه ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1318 هجرية ### | المبادئ # ماورثه الشخص من والده المسيحى وهو مسيحى لا يسلب منه بإسلامه بعد ذلك ### | السؤال # من فاطمة المهدية المسلمة فى رجل مسيحى توفى على كفر عن ورثته المسيحيين ~~وترك لهم أطيانا وعقارات وغيرها، ثم بعد وفاته بنحو الخمس عشرة سنة حصل ~~نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك الأطيان والعقارات بينهم بالفريضة، ووضع ~~كل من الورثة يده على نصيبه، ثم فى هذا العام أسلمت إحدى الورثة وتركت باقى ~~أخواتها على الكفر، فاغتصب باقى أخواتها حصتها الآيله لها عن والدها زاعمين ~~أنها بإسلامها وخروجها عن ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى ميراث والدها. # فهل والحالة هذه تكون حصة البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر ~~باقية على ملكها أو سلبت منها لباقى الورثة بإسلامها أفيدوا الجواب ### | الجواب # المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث. # وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا ~~إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة. # وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها بل هو حقها لا يمنعها منه ~~ذلك الإسلام. # والله أعلم # PageV03P134 ### | اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1320 هجرية ### | المبادئ # لا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث ### | السؤال # من عطية محمد فى رجل مات عن بنته وزوجتيه وأخ وأخت لأب وأخ لأم فما ~~يستحقه كل منهم ### | الجواب # إذا كان هذا الرجل مات عن هؤلاء المذكورين فيخص زوجتيه من تركته الثمن ~~فرضا ثلاثة قراريط مناصفة بينهما ويخص بنته النصف فرضا. # اثنا عشر قيراطا ويخص أخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~ويسقط الأخ لأم بهذه البنت فلا يرث شيئا مع وجودها والله أعلم # PageV03P135 ### | حكم العول مع استغراق الفروض للتركة ### | المفتي # محمد عبده. # ذو الحجة 1320 هجرية ### | المبادئ # إذا استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وعالت ms1543 المسألة فلا شىء للعاصب ### | السؤال # من سيد حسنين فى رجل مات عن زوجة وأم وخمس أخوات شقيقات وأخ وأخت لأم وأخ ~~وأخت لأب، ثم ماتت إحدى الأخوات الشقيقات عن زوج وأم وأربع أخوات شقيقات ~~وأخت وأخ لأم وأخ وأخت لأب. # فمن الوارث منهم. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولأمه السدس كذلك ~~ولشقيقاته الخمس الثلثان كذلك وللأخ والأخت لأم الثلث كذلك فالمسألة عائله ~~لأنها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها الربع عائلا ثلاثة وللأم ~~السدس عائلا اثنان وللشقيقات الخمس الثلثان عائلا ثمانية وللأخ والأخت لأم ~~الثلث عائلا أربعة ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض ~~التركة - وبموت إحدى الشقيقات المذكورات يكون لزوجها من تركته النصف فرضا ~~ولأمها السدس كذلك ولشقيقاتها الأربع الثلثان كذلك وللأخ والأخت الأم الثلث ~~كذلك فمسألتها أيضا عائلة لأنها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج النصف عائلا ~~ثلاثة وللأم السدس عائلا واحد وللشقيقات الأربع الثلثان عائلات أربعة وللأخ ~~والأخت لأم الثلث عائلا اثنان ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق ~~الفروض التركة والله أعلم # PageV03P136 ### | حكم أرث ذوى الأرحام مع أصحاب الفروض والعصبات ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1321 هجرية ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى عن بنت وبنتى ابن وزوجة وابنى ابن اخ وبنت ابن أخ. # يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا مناصفة بينهما وللزوجة ~~الثمن فرضا والباقى لابنى ابن الأخ تعصيبا إن كان الأخ شقيقا أو لأب ولا ~~شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس ~~فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا ~~وللابن الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عفيفى محمد فى رجل مات عن بنت وبنتى ابن وزوجة وأولاد ابن أخيه ذكرين ~~وأنثى وخلف تركة، ثم ماتت إحدى بنتى الابن عن أمها وأختها، ms1544 ثم ماتت بنت ~~الابن الأخرى عن زوجها وأمها وابنها ولم تقسم تركة الرجل المذكور أصلا. # فهل لزوج بنت الابن وابنها حقا فى هذه التركة وإن كان فما يخص كلا منهما. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # بموت هذا الرجل عن هؤلاء تقسم تركته بينهم لبنته النصف فرضا اثنا عشر ~~قيراطا ولبنتى ابنه مناصفة بينهما السدس فرضا اربعة قراريط تكملة الثلثين ~~ولزوجته الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولولدى ابن أخيه الذكرين الباقى تعصيبا ~~مناصفة بينهما إن كان الأخ لأبوين أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ~~ذوى الأرحام، وبموت إحدى بنتى الابن يقسم ما خصها بين أمها وأختها لأمها ~~ثلثه فرضا ولأختها المذكورة نصفه كذلك وباقيه يرد عليها بحسب أنصبائهما، ~~وبموت ثانية البنتين المذكورتين يقسم ما خصها كذلك بين زوجها وأمها وابنها ~~لزوجها ربعه فرضا ولأمها سدسه كذلك وباقيه لابنها تعصيبا. # والله أعلم # PageV03P137 ### | الجد الصحيح مع أم وأخوة لأب ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الثانية 1322 هجرية ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن جد صحيح وأم وإخوة لأب تكون التركة للأم والجد الصحيح ~~فقط للأم منها السدس فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب ### | السؤال # من السيد على حسن فى رجل مات عن والده ووالدته وزوجته وله أولاد ذكور ~~وإناث من زوجات أخر، والزوجة التى تركها على ذمته كانت حاملا ثم وضعت بعد ~~وفاته بنتا، وتلك البنت لها نصيب من تركة والدها موجود تحت يد جدها والد ~~والدها، ثم ماتت البنت المذكورة فمن يكون وارثا لها فى نصيبها أفيدوا ~~الجواب ### | الجواب # الوارث لهذه البنت أمها وجدها أب أبيها المذكوران، فيقسم نصيبها بينهما ~~لأمها سدسه فرضا بحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة والباقى لجدها ~~المذكور تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لسقوطها بالأم كما أنه لا شىء ~~لإخوتها المذكورين لسقوطهم بذلك الجد على قول الإمام أبى حنيفة وعليه ~~الفتوى. # والله أعلم # PageV03P138 ### | سقوط الارث بالتعصيب متى استغرق الفروض التركة ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1322 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مذكر ms1545 ووجد له أب كان هذا الأب وارثا ~~بالفرض والتعصيب معا إلا إذا استغرقت الفروض التركة فلا يرث إلا فرضه فقط. ### | 2 - # لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض النسبية ### | السؤال # بإفادة من وكيل بطر كخانة الأروام الكاثوليك بمصر مؤرخة فى 26 سبتمبر سنة ~~1904 نمرة 243 مضمونها أن امرأة ماتت عن أب وزوج وثلاث بنات وجدتين واحدة ~~لأم وواحدة لأب وجد لأم فكيف تقسم التركة على هؤلاء ### | الجواب # أما الأب والزوج والبنات الثلاث والجدتان فكلهم وارثون لهذه المرأة بطريق ~~الفرض لا محالة، ولبيان فرض كل منهم نقول إن أصل هذه المسألة من اثنى عشرة ~~وتعول إلى خمسة عشر للأب السدس عائلا اثنان وللزوج الربع عائلا ثلاثة ~~وللبنات الثلاث الثلثان عائلا ثمانية بالسوية بينهن وللجدتين السدس عائلا ~~اثنان مناصفة بينهما وإنما قلنا بأن للأب السدس عائلا اثنين بطريق الفرض مع ~~تصريحهم بأنه يكون مع البنت فأكثر عصبة وذا سهم، لأن الفروض قد استغرقت ~~التركة، والعاصب لا يأخذ إلا ما أبقته أرباب الفروض فلذلك سقط إرثه ~~بالعصوبة وبقى فرضه وهو السدس الذى بيناه، وأما جد الأم سواء كان أبا لأب ~~الأم أو أبا لأم الأم فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام وهم لا يرثون مع ~~أرباب الفروض النسبية والله أعلم # PageV03P139 ### | حكم الرد مع وجود ذوى الأرحام ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1322 هجرية ### | المبادئ # 1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض. ### | 2 - # يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم حسب سهامها ### | السؤال # من عبد الفتاح فى امرأة ماتت عن بنتها وزوجها وأمها وإخوتها لأمها الذكور ~~والإناث وبنت عمها ثم ماتت البنت عن والدها وجدتها أم الأم فما يخص كلا ~~منهم فى الميراث أفيدوا الجواب ### | الجواب # الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنتها وأمها وزوجها. # فتقسم تركتها بينهم لبنتها ثلاثة عشر قيراطا ونصف قيراط. # منها النصف فرضا اثنا عشر ms1546 قيراطا وباقيها وهو قيراط واحد ونصف قيراط ~~بطريق الرد. # ولأمها أربعة قراريط ونصف قيراط. منها السدس فرضا أربعة قراريط وباقيها ~~وهو نصف قيراط بطريق الرد كذلك. # ولزوجها الربع فرضا ستة قراريط باقى تلك التركة ولا شىء لإخوتها لأمها ~~لسقوطهم بالبنت، كما أنه لا شىء لبنت العم لأنها من ذوى الأرحام والرد مقدم ~~عليهم، وبموت البنت المذكورة يقسم ما خصها المذكور بين أبيها وجدتها أم ~~أمها المذكورين لجدتها سدسه فرضا وباقيه لأبيها فرضا وتعصيبا. # والله أعلم # PageV03P140 ### | أم وزوجة وأخت شقيقة وأبناء عم شقيق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب 1324 هجرية ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث للعصبات. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة ~~الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من الست ملكة بنت خليل بمصر فى رجل توفى عن والدته وزوجته وأخته شقيقته ~~وعن أولاد عمين ثلاث فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل ممن ~~يرث مع العلم بأن عمى المتوفى توفيا فى حياته أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا لوالدته منها أربعة أجزاء ولزوجته ~~ثلاثة أجزاء ولأخته الشقيقة الستة الأجزاء الباقية فقد دخل فى هذه المسألة ~~العول ولا شىء لأولاد العمين المذكورين لاستفراق أصحاب الفروض التركة على ~~الوجه المذكور. # والله تعالى أعلم # PageV03P141 ### | أب وأم أم أم وخال وخالة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الثانية 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. ### | 2 - # بانحصار التركة فى الأب وأم أم الأم يكون لأم أم الأم السدس فرضا والباقى ~~للأب عصيبا ### | السؤال # من على فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتها القاصرة وجدتها أم أمها وأخيها ~~وأختها الشقيقين ثم ماتت البنت القاصرة المذكورة عن أبيها وجدة أمها وخالها ~~وخالتها الأشقاء المذكورين فمن يرث من هؤلاء فى ميراث التى ماتت أولا ~~والبنت ms1547 القاصرة التى ماتت ثانيا وما نصيب كل ممن يرث فى المرأة وابنتها ~~المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المرأة ~~المتوفاة أولا من تركتها الربع - ولبنتها القاصرة النصف ولجدتها أم أمها ~~السدس والباقى لأخيها وأخوتها الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لأم أم ~~أم البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس ولأبيها الباقى ولا شىء لخالها ~~وخالتها المذكورين. # والله تعالى أعلم # PageV03P142 ### | زوجة وبنت وأخ وأخت لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا شىء للأخ والأخت لأم لحجبهما بالفرع الوارث. ### | 2 - # بانحصار التركة فى البنت والزوجة والإخوة لأب الذكور والإناث يكون الثمن ~~للزوجة فرضا وللبنت النصف كذلك والباقى للاخوة لأب تعصيبا ### | السؤال # من محمد الطوخى فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخ وأخت من أم وعن أربعة ~~أخوة وأختين من أبيه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته أفيدوا ~~الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين إخوته ~~لأبيه الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه وأخته من الأم. # والله تعالى أعلم # PageV03P143 ### | أم وعمتان وعم لأب وجدتان أحداهما لأب والأخرى لأم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذو الحجة 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. ### | 2 - # الجدات يحجبهن بالأم مطلقا. ### | 3 - # بانحصار التركة فى الأم والعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من السيد سالم فى بنت توفيت عن أم وعن عمتين شقيقتين وعن عم لأب وعن ~~جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة البنت المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لأمها من تركتها الثلث والباقى لعمها لأبيها المذكور ولا شىء ~~لغيرهما من الأشخاص الإناث المذكورات. ms1548 # والله تعالى أعلم # PageV03P144 ### | زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وجدة لأب وجدة لأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن. ### | 2 - # استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات من الميراث. ### | 3 - # بانحصار التركة فى الزوج والأم والإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم ~~السدس فرضا وللاخوة لام الثلث بالسوية بينهم ### | السؤال # من أحمد محمد فى زوجة توفيت عن زوجها وأمها وأخوين وأخوات لأمها وإخوة ~~وأخوات لأبيها وجدتها لأبيها فما يخص كلا من الورثة من التركة ومن الذى يرث ~~ومن لا يرث أفيدوا الجواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجها من تركتها النصف وللأخوين والأخوات فى جهة الأم الثلث ~~بالسوية بينهم الذكر والأنثى سواء ولأمها السدس الباقى فقد استغرقت أرباب ~~الفروض التركة فلم يبق شىء من التركة للإخوة والأخت من الأب وأما الجدة فهى ~~محجوبة بالأم. # والله تعالى أعلم # PageV03P145 ### | جدة لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا ### | المفتي # بكرى الصدفى. # صفر 1326 هجرية ### | المبادئ # يانحصار التركة فى الجدة لأم والإخوة لأب يكون للجدة السدس فرضا والباقى ~~للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من السيدة / فاطمة فى رجل توفى عن زوجتين وعن ولدين صغيرين وثلاث بنات ~~وترك لهم ميراثا ثم إن إحدى الزوجتين توفيت عن ولدها وأمها ثم إن الولد ~~توفى عن أخيه من والده وأخواته البنات الثلاث وعن والدة أمه. # فهل الجدة ترث فى تركة ولد بنتها ### | الجواب # للجدة المذكورة من تركة ابن بنتها والحال ما ذكر فى السؤال السدس والباقى ~~يقسم بين الأخ والأخوات من الأب المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - والله ~~تعالى أعلم # PageV03P146 ### | زوج وأخوة أشقاء وأختان لأب وغلام متبنى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا شىء للغلام المتبنى حسب الشريعة الإسلامية لعدم وجود سبب من أسباب ~~الإرث. ### | 2 - # تحجب الأختان لأب بالأشقاء. ### | 3 - # بانحصار التركة فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث يكون للزوج ~~النصف فرضا والباقى ms1549 للاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من جورجى رعية دولة فرنسا فى امرأة مسيحية توفيت عن زوجها وأخيها وأختها ~~الشقيقين وأختين من أبيها لا غير ولم تعقب نسلا وادعى غلام مسيحى بأنها ~~تبنته بموجب عقد محرر من بطر كخانة الروم الكاثوليك فى 2 يونية سنة 1900 ~~مضمونه أن حبيب باشا سكاكينى وزوجته الست مارينا حضرا أمام وكيل ~~البطريكخانة المذكورة وقررا بأنهما لعدم وجود أولاد لهما يرغبان تبنى الفتى ~~المدعو هنرى سكاكينى البالغ من العمر إحدى عشرة سنة ويعتبرانه ولدا لهما له ~~ما للأبناء الشرعيين وعليه ما عليهم من الحقوق والفروض. # وبناء على ما ذكر أعلنت الكنيسة المذكورة الفتى المذكور باسم يوحنا ~~واعتبرنه ولدا شرعيا لهما وتركت ما يورث عنها شرعا. # فهل يكون لهذا الغلام المتبنى المذكور حق بطريق الميراث الشرعى فيما ~~تركته. # وكيف تقسم تركتها بين الأشخاص المذكورين والحال ما ذكر على الشريعة ~~المحمدية أفيدونا مأجورين ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج ~~المتوفاة المذكورة من تركتها النصف والنصف الآخر يقسم بين الأخ والأخت ~~الشقيقين أثلاثا للأخوة ثلثاه وللأخت ثلثه ولا شىء للأختين من الأب وكذا لا ~~شىء للغلام المتبنى المذكور وذلك كله على حسب الشريعة المحمدية. # والله تعالى أعلم # PageV03P147 ### | أم وأبناء عم شقيق وجدة لأب وعمات شقيقات ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الأولى 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # الأم تحجب الجدات مطلقا. ### | 3 - # بانحصار التركة فى الأم وأبناء العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى ~~لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه ~~الشقيق وإخوته الأشقاء وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا، ثم ~~مات ابنه المذكور عن أمه وزوجة أبيه المذكور وعن جدته أم أبيه المذكور وعن ~~عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ms1550 ذكورا ~~وإناثا لا غير - فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث ~~من ورثته، ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث - وما نصيب كل وارث من ورثته ~~والحال هذه أفيدوا الجواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن ~~هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى ~~لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن ~~المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا ~~شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين. # والله تعالى أعلم # PageV03P148 ### | أجتماع الزوجة مع الأخت الشقيقة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1326 هجرية ### | المبادئ # إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير ~~الزوجين من أصحاب الفروض ### | السؤال # من الخواجة كرابيت وأنيس فى رجل توفى عن زوجته وأخوته الشقيقة وأولاد ~~عمته ذكرين وأنثيين لا غير وترك أموالا منقولة فمن يرثه من هؤلاء الأشخاص ~~شرعا ومن لا يرث وما هى حصة كل منهم من مجموع تركته أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاه الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لاغير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجته من تركته الربع ولأخته الشقيقة الثلاثه الارباع الباقيه ~~فرضا وردا ولا شىء لأولاد عمته الأربعة المذكورين والله أعلم # PageV03P149 ### | اجتماع الاخوة الأشقاء مع الأخت لأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # صفر 1327 هجرية ### | المبادئ # إذا اجتمعت الأخت لأب مع الإخوة الأشقاء. # كان الميراث للأشقاء دونها ### | السؤال # بافادة من محافظة مصر بتاريخ 8 فبراير سنة 1909 رقم 268 صورتها محمد حسن ~~الذى كان عسكريا بالبلوك قد توفى لرحمة مولاه عن زوجته وثلاث بنات قصر ~~مرزوق بهن منها وعن أربعة إخوة ذكور أشقاء للمتوفى وأخت من أب وبما أن فى ~~الاقتضاء صرف استحقاقه لغاية وفاته لورثته فنأمل التكرم بالإفادة عما يخص ~~كلا من الورثة المذكورين بحسب الفريضة الشرعية لتوزيع استحقاقه على ورثته ~~بحسب ما يفتى به من فضيلتكم ### | الجواب # لزوجة المتوفى ms1551 المذكور من تركته الثمن ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية ~~بينهن والباقى لإخوته الذكور الأربعة بالسوية بينهم ولا شىء للأخت من الأب ~~إذا كان الحال ما ذكر. # والله أعلم # PageV03P150 ### | اجتماع أبناء الأخ الشقيق مع بناته ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى 1327 هجرية ### | المبادئ # للذكور من أولاد الأخ الشقيق التركة دون الإناث منهم فإنهن من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من إسماعيل نوح فى أخوين شقيقين توفى أحدهما إلى رحمة الله تعالى وترك ~~بنتين وولدا ثم توفى الأخ الآخر ولم يعقب ذرية - فهل للبنتين المذكورتين ~~نصيب فيما تركه الأخ الآخر أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الأخ الثانى عن بنتين وابن أخيه المذكورين لا غير ولم يكن ~~هناك مانع يكون ميراثه جميعه لابن أخيه المذكور ولا شىء لبنتى الأخ ~~المذكورتين. # والله تعالى أعلم # PageV03P151 ### | اجتماع أولاد البنت مع أولاد ابن العم الشقيق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى 1327 هجرية ### | المبادئ # إذا اجتمع أولاد العم الشقيق مع أولاد البنت كان الميراث للذكور من أولاد ~~العم دون أولاد البنت وبنات العم فإنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن العصبات ### | السؤال # من أحمد أفندى فى امرأة ماتت عن أولاد بنتها ذكرين وأنثيين وعن ولدى ابن ~~عمها ذكر وأنثى فمن يرث من تركة هذه المرأة ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تكون تركتها جميعها لابن عمها الشقيق لكونه من العصبة ولا شىء لأولاد ~~البنت وبنت العم لكونهم من ذوى الأرحام. # المؤخرين فى الميراث عن العصبات. والله تعالى أعلم # PageV03P152 ### | أخت وأخ لأم وابن ابن عم الوالد وأولاد أخيه لأمه ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الأولى 1336 هجرية - 12 فبراير 1918 م ### | المبادئ # 1 - أولاد اخ لأم من ذوى الأرحم المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأخيه لأمه وابن ابن عم والده يكون ~~للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس ms1552 كذلك ولابن ابن عم والده الباقى تعصيبا ~~إن كان شقيقا أو لأب ### | السؤال # من القس لورنيسيوس يمين وكيل بطر كخانة الموارنة بمصر فى شخص توفى عن أخت ~~شقيقة وعن أخيه من والدته وعن أولاد أخيه من والدته أيضا المتوفى قبله وعن ~~ابن ابن عم والده فمن من هؤلاء له الحق فى الميراث وما هى حصة كل وارث نرجو ~~إصدار فتوى بذلك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور ~~النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا وأما ابن ابن عم والد المتوفى فان كان ~~ابن ابن عم والده الشقيق أو لأب كان له الباقى بعد فرض الأخت الشقيقة والأخ ~~لأم تعصيبا وإن كان ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط فلا شىء له لأنه من ~~ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات كما أنه لا شىء لأولاد أخى ~~المتوفى من والدته أيضا لأنهم من ذوى الأرحام. # وفى هذه الحالة الأخيرة وهى ما إذا كان ابن ابن العم ابن ابن عم والد ~~المتوفى لأم فقط يرد الباقى على الأخت الشقيقة والأخ لأم بنسبة نصيب كل ~~منهما، فتقسم التركة بينهما أرباعا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخ لأم ~~ربعها. # وهذا هو الحكم فى الشريعة الإسلامية # PageV03P153 ### | اجتماع الأخ الشقيق مع الاخوة لأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الثانية 1327 هجرية ### | المبادئ # 1 - عند اتحاد العصبة فى الجهة والدرجة. # قدم من كان ذا قرابتين على من كان ذا قرابة واحدة. ### | 2 - # إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الإخوة لأب كانت التركة للأخ الشقيق دون ~~الآخرين ### | السؤال # من حنا أفندى فى رجل تأهل بامرأة ورزق منها بذكرين وتوفيت - ثم تأهل ~~بأخرى ورزق منها بذكرين وأنثى وتوفى ذلك الرجل عند زوجته وأولاده الخمسة ~~المذكورين، ثم توفى أحد أولاد الأولى عن أخيه شقيقه وعن ثلاثة إخوة لأبيه ~~ذكرين وأنثى فما نصيب كل من ورثته أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك ms1553 مانع ~~تقسم تركة المتوفاة أولا على أن لزوجها من تركتها الربع والباقى لابنيها ~~بالسوية بينهما متى كانت وفاتها عن زوجها وابنيها المذكورين لا غير وتقسم ~~تركة المتوفى ثانيا على أن لزوجته منها الثمن والباقى لأولاده الخمسة ~~المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون تركة المتوفى ثالثا جميعها لأخيه ~~الشقيق ولا شىء لإخوته من أبيه الثلاثة المذكورين والله تعالى أعلم # PageV03P154 ### | اجتماع الأب مع البنت ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1327 هجرية ### | المبادئ # إذا اجتمع الأب مع الفرع المؤنث كان له السدس فرضا وما بقى من أصحاب ~~الفروض تعصيبا ### | السؤال # بافادة من المحافظة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1909 نمرة 640 عمن توفى عن ~~والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة ### | الجواب # إذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ~~ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن ~~التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس ~~أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم # PageV03P155 ### | اجتماع الأب مع الجدة لأم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # صفر 1328 هجرية ### | المبادئ # إذا اجتمعت الجدة لأم مع الأب كان لها السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا ### | السؤال # من فهيم عبد الخالق فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وابن من غيره وعن ~~أمها لا غير، ثم توفيت البنت المذكورة عن أبيها وأخيها من أمها وجدتها لا ~~غير، ثم توفى الزوج المذكور عن بنتين من غير الزوجة لا غير، فكيف تقسم تركة ~~كل بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع ~~يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع ولأمها السدس والباقى لابنها ~~وبنتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لجدة البنت المتوفاة ثانيا ~~من تركتها السدس حيث كانت أم أمها والباقى لأبيها ولا شىء لأخيها من أمها ~~المذكور - وتكون تركة الزوج المتوفى ثالثا جميعها لبنتيه فرضا رودا بالسوية ~~بينهما حيث انحصر ميراثه ms1554 فيهما. # والله تعالى أعلم # PageV03P156 ### | زوجة وأخت وأختان لأب وأولاد أخ ذكورا وأناثا ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الثانية 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ويؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة ~~الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة ~~للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من فاطمة بنت محمد فى رجل توفى عن زوجة وأولاد خمسة ذكورا وإناثا، ثم ~~توفى أحد الذكور عن زوجة وعن أولاد ثلاثة ذكورا وإناثا، ثم توفى الذكر ~~الثانى أحد الخمسة المذكورين أعلاه من الرجل الأول عن زوجته وعن أخته ~~شقيقته وعن أختيه لأبيه وعن أولاد أخيه الشقيق الثلاثة ذكورا وإناثا وتريد ~~معرفة نصيب كل وارث من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المتوفين المذكورين عن الأشخاص المرقومين لا غير ولم يكن ~~هناك مانع. # تقسم تركة المتوفى الأول على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده ~~الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثانى على ~~أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين - ~~وتقسم تركة المتوفى الثالث على أن لزوجته منها الربع ولأخته الشقيقة النصف ~~ولأختيه من أبيه السدس بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق ولا شىء ~~لبنتيه المذكورتين. # والله تعالى أعلم # PageV03P157 ### | أجتماع بعض ذوى الأرحام مع ابن عم أبى المتوفى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - ذوو الأرحام مؤخرون فى الميراث دائما عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # متى انفرد ابن عم أبى المتوفى الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من الخواجة سنياط فى رجل أرمنى عثمانى كان متوطنا بمصر وتوفى بها دون ~~زواج عن ابن عم أبيه الشقيق وعن بنت أخته الشقيقة وعن خالته وعن بنت عمه ~~الشقيق وعن ابن عمته الشقيقة والجميع من رعايا الدولة العلية. # فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور ms1555 عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تكون تركته جميعها لابن عم أبيه الشقيق حيث لم يكن هناك اختلاف دار ~~بين المتوفى وبينه لا حقيقة ولا حكما ولا شىء لغيره ممن ذكروا والله تعالى ~~أعلم # PageV03P158 ### | أم وبنت وأخت شقيقة وأخوة لأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - يسقط الإخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف ~~فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من شاذلى أحمد فى امرأة توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة وعن بنتها ~~وعن اخوتها لأبيها واحد ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لأمها من تركتها السدس ولبنتها النصف ولأختها الشقيقة الباقى وهو ~~الثلث لكونها عصبة مع البنت. # مقدمة على الأخ والأخوات من الأب. # فلا شىء لهم فى تركة المتوفاة المذكورة. # والله تعالى أعلم # PageV03P159 ### | زوجة وبنت وأخ لأم وأخت شقيقة وأولاد أخوين شقيقين ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - يسقط الأخ لأم بالبنت كما يسقط أبناء الأخوين الشقيقين بالأخت ~~الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الأفوكاتو ميشيل فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخته شقيقته وأولاد ~~أخويه شقيقين ذكرين وأخيه لوالدته وأن أولاد الأخوين الشقيقين ذكور وإناث - ~~فمن الوارث من هؤلاء للمتوفى وما مقدار نصيبه فى التركة أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى لأخته الشقيقة ~~لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لغير هؤلاء ممن ذكروا والله تعالى أعلم # PageV03P160 ### | زوجة وبنت بنت وأخوان شقيقان ### | المفتي # بكرى الصدفى. # صفر 1329 هجرية ### | المبادئ # 1 ms1556 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ~~للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية ### | السؤال # من طرف وكيل محافظة مصر بتاريخ 9 صفر سنة 1329 فى مورث توفى عن أخوين ~~شقيقين وزوجة وله بنت بنت - فهل هذه الأخيرة ترث أم لا نرجو التكرم ~~بالإفادة ### | الجواب # لا ميراث لبنت المذكورة مع الأخوين الشقيقين والزوجة المذكورين بل يكون ~~للزوجة ربع تركة المتوفى وللأخوين الشقيقين الباقى بالسوية بينهما إذا لم ~~يكن هناك ورثة غير من ذكروا ولم يكن. # هناك مانع # PageV03P161 ### | أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الثانية 1329 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق يكون للأخت ~~الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا والباقى لأبناء ابن ~~العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من محمد حبيب فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن العم ~~الشقيق الذكور ولم تترك أشخاص خلاف ذلك - فهل أبناء ابن العم الشقيق يرثون ~~أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لأختها شقيقتها من تركتها النصف ولأختها من أبيها السدس والباقى ~~لأبناء ابن العم الشقيق الذكور بالسوية بينهم والله تعالى أعلم # PageV03P162 ### | أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب 1329 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا ~~وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا ~~بالسوية وفيها عول ### | السؤال # من حسن إسماعيل فى امرأة توفيت عن والدتها وعن وجها وعن أختها شقيقتها ~~وعن أخويها لأمها ذكرين، فما يخص كل وارث فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تقسم تركتها على تسعة أجزاء بطريق العول للأم منها جزء ولزوجها ms1557 ثلاثة ~~ولشقيقتها ثلاثة أجزاء كذلك والجزءان الباقيان لأخويها من الأم المذكورين ~~مناصفة بينهما والله تعالى أعلم # PageV03P163 ### | أختان لأب وابن أخ لأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رمضان 1329 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أختين لأب وابن أخ لأب يكون للأختين لأب الثلثان فرضا ~~والباقى لابن الأخ لأب عصيبا ### | السؤال # من عبد الفتاح فرج فى رجل توفى عن أختيه من الأب وعن ابن أخيه من الأب ~~فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لأختيه من الأب من تركته الثلثان بالسوية بينهما ولابن الأخ من ~~الأب المذكور الثلث الباقى لكونه عصبة للمتوفى المذكور والله تعالى أعلم # PageV03P164 ### | أربع بنات وابن ابن عم شقيق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1329 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أربع بنات وابن ابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان ~~فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من عبد الهادى سعودى فى رجل توفى عن بنات أربع وعن ابن ابن ابن عمه ~~الشقيق، فكيف تقسم تركته بين ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لبناته الأربع من تركته الثلثان بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ~~ابن عمه الشقيق المذكور. # والله تعالى أعلم # PageV03P165 ### | ميراث بملك اليمين ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1330 هجرية ### | المبادئ # البنت المرزوقة للمتوفى من مملوكته ملك اليمين والثابت نسبها منه ترث ~~ميراث أنثى من أولاده ### | السؤال # فى رجل توفى عن ورثة من ضمنهم بنته المرزوقة له من مملوكته ملك اليمين ~~وثبت نسبها منه. # فهل ترث تلك البنت من أبيها المذكور أم لا ### | الجواب # نعم ترث البنت المذكورة م أبيها المذكور - حيث كانت ثابتة النسب منه كما ~~ذكر - ميراث أنثى من اولاده إذا لم يكن هناك مانع من موانع الميراث الشرعية ~~والله تعالى أعلم # PageV03P166 ### | اسقاط الارث بالشرط قبل تحقق السبب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع ms1558 الأول 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - الزواج بشرط عدم ميراث أحد الزوجين للآخر عند موته. # لا يعمل به ويرث كل منهما الآخر عند موته. ### | 2 - # الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا ### | السؤال # فى رجل مسيحى يدعى واصف تزوج بامرأة مسيحية تدعى روما اتفقا فى أثناء ~~محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا كتابيا محررا من نسختين نصه إذا مات ~~أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما، فشرطها يكون ميراثها لأخوتها ~~بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها، وشرطه ~~إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم سواء كان من زوجته ~~المتوفاة أو منها بدون مدخلها فى ميراثه - فهل هذا الشرط المحرر بينهما ~~يسرى ويعمل به إذا دعت الحال تقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة ~~الغراء أو لم يعمل به أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك ~~فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها والله ~~تعالى أعلم # PageV03P167 ### | البنت مع الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت ~~الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # من نفيسة بنت إبراهيم فى امرأة ماتت عن بنتها وأختها شقيقتها بونت أخيها ~~شقيقها وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل ~~وارث - وبعدها توفيت أختها عن بنتهيا وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها ~~الشقيق، فكيف تقسم تركتها بين ورثتها الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأتين المذكورتين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع ~~يكون لبنت المتوفاة أولا من تركتها النصف والنصف الباقى لأختها الشقيقة ولا ~~شىء لبن أخيها الشقيق - وتكون تركة المتوفاة ثانيا لبنتيها بالسوية بينهما ~~فرضا وردا ولا شىء لبنت أختها وبنت أخيها المذكورين والله ms1559 تعالى أعلم # PageV03P168 ### | الأخ لأب مع العمة وابن العم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذو القعدة 1331 هجرية ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن أخ لأب وعمة وابن عم تكون التركة جميعها للأخ لأب عصيبا ~~ولا شىء للعمة ولا لابن العم وإن كان عاصبا ### | السؤال # بافادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1913 نمرة 1455 صورتها ~~- من يدعى هارون بشير توفى عن عمته الست جلبياظ وابن عمه مرجان وأخيه من ~~أبيه مطر القصر حسب الموضح بالشهادة طيه فنأمل التنبيه بالإفادة عن ~~الوارثين الشرعيين له وعما يخص كل واحد منهم فى الميراث الشرعى ### | الجواب # إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تكون تركته جميعها لأخيه من أبيه المذكور ولا شىء لعمته وابن عمه ~~المذكورين. # والله أعلم # PageV03P169 ### | البنت مع الأخت الشقيقة والأخ لأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1332 هجرية ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى ~~للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخ لأب لتقديم الأخت التى صارت عصبة بالبنت ~~عليه ### | السؤال # من كفاية بنت المرحوم سالم فى أن المرحوم محمد سالم توفى وترك 16 فدانا و ~~12 قيراط وترك بنته وزوجته وأختا له شقيقة وترك أخاه من أبيه - فكيف تقسم ~~تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى للأخت الشقيقة ~~لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ من الأب المذكور # PageV03P170 ### | العصوبة مانعة من ميراث ذوى الأرحام ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1332 هجرية ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد أختين ~~شقيقتين تكون التركة كلها لأولاد ابن عم أبيه الشقيق الذكور فقط تعصبا ~~بالسوية بينهم ولا شىء للإناث منهم ولا لأولاد الأختين الشقيقتين ### | السؤال # من الخواجة ردفان فى رجل مسيحى اسمه ميشيل توفى عن أولاد ابن عم أبيه ~~الشقيق وهم إلياس وردفان ذكرين ms1560 وفريدة وصابات أنثيين وعن أولاد أختيه ~~الشقيقتين وهم نظيرة وجورجى أولاد أخته حسنى التى توفيت قبله ومرزوقين لها ~~من زوجها ميخائيل وأسما ومارى وفريدا ويوسف وباجيل أولاد أخته زهرة ~~المتوفاة قبله المرزوقين لها من زوجها ميخائيل - وهذا الرجل المتوفى ~~المذكور ترك ما يورث عنه شرعا - فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص بحسب ~~الشريعة الغراء ومن منهم لا يرث مع العلم بأن المتوفى المذكور وجميع ~~الأشخاص المذكورين تابعون للدولة العثمانية أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تكون بكرته جميعها لابنى ابن عم أبيه الشقيق المذكورين بالسوية ~~بينهما، ولا شىء لغيرهما ممن ذكروا والله تعالى أعلم # PageV03P171 ### | الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الثانية 1332 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا ~~والباقى للذكور من أولاد الأخ الشقيق تعصيبا - ولا شىء للأناث منهم ### | السؤال # من حسين محمد فى رجل توفى عن أخت شقيقة له وعن أولاد أخ شقيق له ذكور ~~وإناث - ولم يكن له وارث خلافهم، فما مقدار ما يخص كلا من ورثته الشرعيين ~~فى تركته أفيدوا الجواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون ~~لأخته الشقيقة من تركته النصف والنصف الباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور ~~بالسوية ولا شىء للإناث من أولاد أخيه المذكور. # والله تعالى أعلم # PageV03P172 ### | الزوجة مع أبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان 1332 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب يكون للزوجة ~~الربع فرضا والباقى لأبناء أبناء أبناء العم المذكورين بالسوية بينهم ~~تعصيبا ### | السؤال # من على يعقوب فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى أخته الشقيقة وعن أولاد ~~أولاد أولاد أعمام جده أبى أبيه الأشقاء ذكورا وإناثا. # منهم ذكور تسعة وأنثيان لا غير. فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث افيدوا ~~الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة ms1561 الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجته من تركته الربع والباقى لأبناء أبناء أبناء أعمام جده أبى ~~أبيه الذكور بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد أولاد أولاد الأعمام ~~المذكورين ولا لبنتى أخته الشقيقة. # والله تعالى أعلم # PageV03P173 ### | زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1333 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ الشقيق ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد الحميد فى رجل وهو سيد على أو حطب توفى عن ورثته الشرعيين وهم ~~زوجته مسعدة وبنته زنوبة وبنت ابنه حياة وأخيه شقيقه متولى، وقد صدر بوفاة ~~المتوفى المذكور عن ورثته المذكورين حكم من المحكمة الشرعية بتاريخ 3 يولية ~~سنة 1915 بوراثة أخيه متولى لأخيه المتوفى المذكور، وحيث إن الحكم المذكور ~~لم يبين فيه نصيب كل واحد من الورثة فألتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من ~~الورثة المذكورين بالحكم المذكور، أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على بهذا السؤال. # ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا ~~كذلك ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا. # والله أعلم # PageV03P174 ### | أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1333 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ~~ضعف الأنثى ### | السؤال # من الشيخ محمد محمد فى رجل يدعى الشيخ عبد المنعم عبد الله توفى عن ~~فدانين وثمانية عشر قيراطا وعن منزلين وترك زوجتين فاطمة على وسنية أحمد ~~وقد رزق من فاطمة بهانم وسكينة ونفيسة ورزق من سنية بأحمد وعبد العزيز ~~وفاطمة وسنية - ثم بعد ذلك توفيت نفيسة عن أمها فاطمة وأختيها شقيقتيها ~~هانم وسكينة وعن أحمد وعبد العزيز وفاطمة وسنية إخوتها لأبيها - فما نصيب ~~هانم من أبيها الشيخ عبد المنعم فى الفدانين والثمانية ms1562 عشر قيراطا ~~والمنزلين وما نصيبها من أختها شقيقتها نفيسة أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما فيكون ~~نصيبهما فى الأطيان المذكورة البالغ قدرها فدانين و 18 قيراطا هو 8 ثمانية ~~قراريط و 6 ستة أسهم من قيراط بالسوية بينهما والباقى وهو 2 فدانا و 9 ~~قراريط و 18 ثمانية عشر سهما من قيراط يقسم بين ابنيه الاثنين وبناته الخمس ~~المذكورات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم ذلك الباقى على تسعة أجزاء ~~لكل ذكر منهم جزءان من الباقى ولكل أنثى منهم جزء واحد منه فيكون نصيب ~~الذكر فى الأطيان المذكورة 12 اثنى عشر قيراطا من فدان و 20 عشرين سهما من ~~قيراط من فدان ونصيب الأنثى منهم فى الأطيان المذكورة 6 ستة قراريط و 10 ~~وعشرة أسهم من قيراط من فدان - ثم بوفاة نفيسة عن أمها وأختيها شقيقتيها ~~هانم وسكينة وعن أخويها وأختيها لأبيها المذكورين يكون لأمها السدس فرضا من ~~تركتها ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى وهو السدس ~~يكون لأخويها وأختيها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون ~~نصيب الأم فى نصيب نفيسة المذكورة من الأطيان المذكورة قيراطا واحدا من ~~فدان وسهما واحدا من قيراط من فدان وثلثا سهم من قيراط من فدان فيكون لكل ~~واحدة منهما قيراطان من فدان وثلاثة أسهم من قيراط من فدان وثلث سهم من ~~قيراط من فدان من ذلك النصيب والباقى وهو قيراط واحد من فدان وسهم واحد من ~~قيراط من فدان وثلثا سهم من قيراط من فدان وهو سدس ذلك النصيب للأخوين ~~والأختين من الأب المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فكمل لهانم ~~المذكورة من تركة أبيها وتركة أختها شقيقتها نفيسة ثمانية قراريط من فدان ~~وثلاثة عشر سهما من قيراط من فدان وثلث سهم من قيراط من فدان ومثل ذلك ~~لأختها سكينة المذكورة والله أعلم # PageV03P175 ### | أولاد ابن عم شقيق وأولاد بنت ابن عم شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة ms1563 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - بنات ابن العم الشقيق وأولاد بنت ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق تكون التركة له تعصيبا ### | السؤال # من محمد غنيم فى حرمة توفيت عن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأنثى ~~واحدة وعن أولاد بنت ابن عمها ذكرين. # فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السائل ونفيد أن ميراث المراة المتوفاة المذكورة جميعه ~~لابن ابن عمها الشقيق المذكور ولا شىء لبن ابن عمها ولا لأولاد بنت ابن ~~عمها لأن ابن ابن العم الشقيق من العصبة ومن ذكروا من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن العصبة والله أعلم # PageV03P176 ### | أب وأم وزوجة وبنت ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1333 هجرية - 25 سبتمبر 1915 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا ### | السؤال # بافادة واردة من مصلحة سكك حديد وتلغرافات الحكومة المصرية بتاريخ 24 ~~سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 صورتها مستحق لأحد مستخدمى مصلحتنا المتوفين ~~مبلغ مقتضى صرفه لورثته وهم بنته ووالده ووالدته وزوجته فالمرجو التكرم ~~بإفادتنا عن النصيب الشرعى لكل منهم فيه ### | الجواب # اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 ونفيد أن لزوجة ~~المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولو الدته ~~السدس فرضا أيضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا # PageV03P177 ### | بنات ابن عم شقيق وأولاد ابن ابن عم شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1333 هجرية - 26 سبتمبر 1915 م ### | المبادئ # 1 - بنات ابن العم الشقيق وبنات ابن ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ~~ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن ابن عم شقيق يجوز وحده جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # فى امرأة توفيت عن بنتى ابن عمها الشقيق المسمى خليل وهما هانم وأنيسة ~~وعن بنت ابن ms1564 عمها الشقيق المسمى نخلة وهى روزه بنت وعن أولاد ابن ابن عمها ~~الشقيق وهما فهمى الذكر وفائقة الأنثى وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من ~~هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه. # ونفيد أن ميراث المرأة المذكورة جميعه لابن ابن ابن العم الشقيق وهو فهمى ~~المذكور لأنه عصبة بنفسه ولا شىء لأخته فائقة ولا لبنات ابنى العم ~~المذكورين وإن علت درجتهن لأنهن جميعا من ذوى الأرحام فلا يرثن مع العصبة # PageV03P178 ### | أب وأم وزوجتان ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو الحجة 1333 هجرية - 26 أكتوبر 1915 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجتين يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة ~~والباقى ثلثه للأم فرضا والثلثان للأب تعصيبا ### | السؤال # بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ أكتوبر سنة 1915 صروتها من يدعى محمد ~~عطية الذى كان خفيرا وتوفى لرحمة مولاه يستحق من الماهية مبلغا 400 مليم ~~وورثاه هم زوجتاه ووالده ووالدته - فالأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم ~~فى المبلغ المذكور لاعتماد الصرف لهم ### | الجواب # اطلعنا على الإفادة الموضحة أعلاه. # ونفيد أن المبلغ المستحق للمتوفى المذكور يقسم بين ورثته المذكورين ~~أرباعا للزوجتين المذكورتين الربع بالسوية بينهما والباقى وهو الثلاثة ~~الأرباع يقسم أثلاثا بين والده ووالدته. # لوالدته ثلثه وهو الربع ولوالده ثلثاه وهو النصف. # ے # PageV03P179 ### | أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1334 هجرية - 7 ديسمبر 1915 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ~~ضعف الأنثى ### | السؤال # من فاطمة بنت شعراوى فى رجل اسمه الحاج إبراهيم بن محمد توفى إلى رحمة ~~الله تعالى عن زوجتين على عصمته إحداهما تسمى فاطمة بنت على والأخرى تسمى ~~فاطمة بنت شعراوى وعن ثلاث بنات من الزوجة الأولى هن زينب وأمينة ونبوية ~~وعن أربعة أولاد من الزوجة الثانية محمود، حسين، زينب، نعيمة فقط - ثم ~~توفيت زينب بنت الزوجة الأولى عن والدتها وأختيها الشقيتين نبوية ms1565 وأمينة ~~وعن أخوتها لأبيها محمود وحسين وزينب ونعيمة فقط - فكيف تقسم تركة كل من ~~المتوفيين المذكورين بين ورثته بالوجه الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ~~والباقى يقسم بين أولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر الأولى فاطمة بنت ~~على حواش عن والدتها المذكورة وأختيها الشقيقتين نبوية وأمينة المذكورتين ~~وعن إخوتها لأبيها محمد وحسين وزينب ونعيمة فقط يكون لوالدتها من تركتها ~~السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ~~والباقى لإخوتها لأبيها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # والله أعلم # PageV03P180 ### | الزوجة مع البنات وأولاد ابن العم والبنات مع أولاد الأخ ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1334 هجرية - 2 يناير 1916 م ### | المبادئ # 1 - بنات ابن العم وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وبناته وأبناء ابن عمه الشقيق يخص الزوجة ~~الثمن فرضا والبنتين الثلثان فرضا وأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ~~بالسوية بينهم. ### | 3 - # بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وأبناء أخيه الشقيق. # يخص بناته الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من محمود حسنى فى رجل توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث من الزوجة المذكورة ~~وعن أولاد ابن عمه الشقيق ذكورا وإناثا - ثم ماتت الزوجة المذكورة عن ~~بناتها الثلاث المذكورات أعلاه وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا - ~~فكيف نقسم تركة كل واحد من المتوفيين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا ~~الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث ~~الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن عمه الشقيق الذكور تعصيبا ~~بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد ابن العم المذكور لأنهن من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وبوفاة الزوجة ~~المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا ~~وإناثا يكون لبناتها الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية ms1566 بينهن والباقى ~~لأولاد ابن أخيها الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء للإناث من ~~أولاد ابن الأخ المذكور لأنهن أيضا من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة كما تقدم والله أعلم # PageV03P181 ### | الأم مع الأختين الشقيقتين والأخوين لأم والاخ لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الثانى 1334 هجرية - 5 فبراير 1916 م ### | المبادئ # 1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث بين أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يخص الأم السدس فرضا ~~والأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ~~وفيها عول ### | السؤال # من عوض محمد فى رجل توفى عن والدته وعن أخ من أبيه وعن أختيه من أبيه ~~وأمه وعن أخوين من أمه، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ~~أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر تقسم على سبعة أسهم لأن ~~أصلها من ستة وعالت إلى سبعة فلوالدته منها السدس فرضا وهو جزء من سبعة ~~ولأخويه من الأم الثلث فرضا وهو جزءان من سبعة بالسوية بينهما وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وهما أربعة أجزءا من سبعة ولا شىء ~~لأخيه من أبيه لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها # PageV03P182 ### | البنتان مع الأخوين لأم هما ابنا عم والعمة الشقيقة ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الثانى 1334 هجرية - 15 فبراير 1916 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم الشقيق والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # الأخ لأم يرث مع وجود الفرع الوارث بصفته ابن عم شقيق لا أخا لأم. ### | 3 - # بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وابن عمه الشقيق يخص البنتين الثلثان ~~فرضا والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من عمارة محمود فى رجل توفى عن بنتين وأخويه لأمه ذكر وأنثى هما أيضا ~~ولدا عمه الشقيق وعن عمته شقيقة والده فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما ~~نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم ms1567 الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لبنتى المتوفى المذكور من تركته الثلثين فرضا بالسوية بينهما ~~والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا من جهة كونه ابن عم شقيق ولا شىء له هو ~~وأخته من جهة كونهما أخوين للمتوفى من الأم لسقوطهما بالفرع الوارث كما أنه ~~لا شىء للأخت من الأم المذكورة من جهة كونها بنت عم شقيق ولا لعمته الشقيقة ~~لأن الأخت من الأم من هذه الجهة والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة # PageV03P183 ### | زوج هو ابن عم مع عمين شقيقين وعمة شقيقة وأم ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1334 هجرية - 21 مارس 1916 م ### | المبادئ # 1 - يرث الزوج بصفته زوجا نصيبه المفروض لا بصفته ابن عم لحجبه بالعمين ~~الشقيقين. ### | 2 - # العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث بين زوج وعمين شقيقين وأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم ~~الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا ### | السؤال # بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 16 مارس سنة 1916 صورتها - من تدعى ~~الست كبرى بنت الأمير ناصر توفيت عن زوجها ابن عمها عبد الرحمن يوسف وعن ~~عميها شقيقى والدها الأمير سالم والأمير عبد الله وعن عمتها شقيقة والدها ~~الست أم النصر وعن والدتها الست خميسة وحيث أن المحافظة ترغب معرفة نصيب كل ~~الورثة للمتوفاة المذكورة من مبلغ 372 مليما قيمة استحقاقها لغاية أيام ~~حياتها من مرتبها البالغ قدره 150 مليما فعليه اقتضى ترقيمة لفضيلتكم بأمل ~~التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية ### | الجواب # بناء على إفادة المحافظة رقم 16 مارس سنة 1916 نفيد أن لوالدة المتوفاة ~~المذكورة الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث وعدد من الاخوة ولزوجها المذكور ~~بصفة كونه زوجا لا بصفة كونه ابن عم النصف فرضا ولا شىء له بصفة كونه ابن ~~عم لحجبه بالعمين الشقيقين والباقى وهو السدس للعمين الشقيقين بالسوية ~~بينهما تعصيبا # PageV03P184 ### | الأب مع الجدة لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1334 هجرية - 14 يونية ms1568 1916 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أب وفى جدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب ~~فرضا وتعصيبا ### | السؤال # من فاطمة بنت أحمد فى ولد توفى عن والده وجدته لأم فما يخص كلا منهما فى ~~الميراث الشرعى. # افيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا والباقى للأب فرضا ~~وتعصيبا # PageV03P185 ### | الأخت لأب مع البنتين، انفراد بنت البنت بالتركة ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1334 هجرية - 17 يونية 1916 م ### | المبادئ # 1 - الأخت لأب عصبة مع البنتين وتأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وبنتين يكون للبنتين الثلثان فرضا ~~وللزوجة الثمن فرضا والباقى للأخت لأب تعصيبا. ### | 3 - # بوفاة المتوفى عن بنت بنت فقط تأخذ جميع التركة وإن كانت من ذوى الأرحام ### | السؤال # من متولى فى رجل توفى عن أخته لأبيه وعن بنتين وزوجة فقط - ثم توفيت ~~الأخت المذكورة عن ابنها فقط ثم توفيت إحدى المذكورتين عن زوجها وابنها ~~وأمها فقط - ثم توفى الابن عن أبيه وجدته أم أمه فقط - ثم توفيت البنت ~~الثانية عن بنتيها وأمها فقط - ثم توفيت إحدى البنتين المذكورتين أخيرا عن ~~أختها شقيقتها وعن جدتها أم أمها ثم توفيت الجدة المذكورة عن بنت بنتها فقط ~~- فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ~~ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته لأبيه الباقى تعصيبا لكونها ~~عصبة مع البنتين. # وتكون تركة الأخت المتوفاة ثانيا لابنها تعصيبا ويكون لزوج إحدى البنتين ~~المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولإمها السدس فرضا ~~لما ذكر والباقى لابنها المذكور تعصيبا ويكون لجدة الابن المتوفى رابعا من ~~تركته السدس فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا - وتقسم تركة البنت الثانية ~~المتوفاة خامسا بين بنتيها وأمها أخماسا فرضا وردا للبنتين أربعة أخماس ~~التركة المذكورة بالسوية بينهما وللأم الخمس الباقى - وتقسم تركة إحدى ~~البنتين المتوفاة ms1569 سادسا بين أختها شقيقتها وجدتها أم أمها أرباعا فرضا وردا ~~ثلاثة أرباعها للأخت الشقيقة وللجدة الربع الباقى وتكون تركة الجدة ~~المتوفاة سابعا جميعها لبنت بنتها حيث إنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ~~ولم يكن معها ذو فرض ولا عصبة فلها الميراث عند عدم من ذكر # PageV03P186 ### | ميراث الأب بالفرض والتعصيب ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1334 هجرية - 22 يونية 1916 م ### | المبادئ # يرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث عند عدم استغراق الفروض ~~التركة ### | السؤال # من على إبراهيم فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأبوين وترك ما يورث عنه شرعا ~~فما مقدار ما يخص كلا منهم فى تركته بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنته النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه الباقى فرضا ~~وتعصيبا والله أعلم # PageV03P187 ### | الأختان الشقيقتان مع زوج وأم وأخوة لأب وأخوة لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1334 هجرية - 3 يولية 1916 م ### | المبادئ # 1 - الإخوة لأب عصبة ولا يرثون شيئا متى استغرقت الفروض التركة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف ~~فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث ~~فرضا بالسوية بينهم ### | السؤال # من عبد الصمد يوسف فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخ وأخت ~~لأب وإخوة لأم ذكرين وأنثى. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث ~~وللأختين الشقيقتين الثلثين بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من ~~الإخوة ولإخوة من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل هذه المسألة من ستة ~~وعالت إلى عشرة فللزوج المذكور منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم ~~من عشرة بالسوية بينهما وللأم سهم واحد من عشرة وللإخوة من الأم الثلث وذلك ~~سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأختين من الأب # PageV03P188 ### | الأخت الشقيقة مع الأخت ms1570 لأب وأولاد أخ شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1334 هجرية - 16 يوليو 1916 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب وأولاد أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة ~~النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأولاد الأخ ~~الشقيق الذكور فقط تعصيبا ### | السؤال # من خدوجة بنت مصطفى فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها شقيقها ثلاثة ذكور ~~وأنثيين وعن أخت شقيقة وأخت من الأب فقط، وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث ~~من هؤلاء من لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأختها من أبيها ~~السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا ~~بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة # PageV03P189 ### | البنت مع أولاد الابن ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1334 هجرية - 4 سبتمبر 1916 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا ~~والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من فريدة محمد فى إمرأة توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها وهم بنتها ~~وأولاد ابنها المدعو محمد أحمد المتوفى حال حياتها وهم على وفريدة ومحبوبة ~~ورمضان من غير شريك، فما يخص كلا منهم من تركتها بحسب الفريضة الشرعية ~~أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لبنت المتوفاة المذكورة فى تركتها النصف فرضا والنصف الباقى ~~لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين # PageV03P190 ### | البنت مع أخت شقيقة وأخوة لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1334 هجرية - 19 سبتمبر 1916 م ### | المبادئ # 1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب من الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت ~~الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # من كامل فى رجل توفى وترك بنتا وأختا شقيقة وثلاثة أولاد ذكور من والده ~~فما نصيب كل منهم أفيدوا ms1571 الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأخته ~~الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب المذكورين لأن الأخت لأب ~~وأم متى صارت عصبة مع البنت منعت الإخوة لأب # PageV03P191 ### | أم وبنتان وأخوان شقيقان ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1335 هجرية - 11 يناير 1917 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وبنتين وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللبنتين ~~الثلثان فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا ### | السؤال # من رمانة فى رجل يسمى الشيخ أحمد توفى عن والدته وعن بنتيه زينب وفاطمة ~~وعن أخوين شقيقين هما سيد وعطا الله - ثم توفى أخوه شقيقه سيد عن زوجته ~~رمانة وعن أولاده منها عبد الحميد وعثمان وسيده وعن أخيه شقيقه عطا الله ~~وعن والدته - ثم توفيت والدة المتوفى الأول والثانى عن ابنها عطا الله فكيف ~~تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ~~ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الاخوة ولبنتيه الثلثين فرضا ~~بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما - ويكون ~~لوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته ~~الثمن فرضا لما ذكر والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولا شىء لأخيه شقيقه عطا الله لحجبه بالابنين المذكورين وتكون ~~تركة والدة المتوفى الأول والثانى جميعها لابنها عطا الله المذكور تعصيبا # PageV03P192 ### | زوج وبنت وأخت وجدة لأم وجد لأم وعمات وخالة ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الثانية 1335 هجرية - 1 أبريل 1917 م ### | المبادئ # 1 - الجد لأم والعمات والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار التركة فى زوج وجدة لأم وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا ~~وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من على إبراهيم فى امرأة توفيت وتركت بنتا وزوجا وأختا شقيقة وجدة لأم ~~وجدا لأم وعمات ms1572 وخالة فمن يرث وما هو مقدار نصيب كل منهم ولكم الأجر ~~والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت ~~الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لجدها أبى أمها ولا لعمات ولا للخالة ~~لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة # PageV03P193 ### | زوجة وأم وبنتان وأختان شقيقتان ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1326 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # فى رجل توفى وترك زوجة وابنتين ووالدة وشقيقتين فمن يرث من هؤلاء ومن لا ~~يرث ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولوالدته السدس ولبنتيه الثلثان بالسوية ~~بينهما والباقى وهو قيراط واحد من أربعة وعشرين قيراطا للأختين الشقيقتين ~~بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنتين، والله تعالى أعلم # PageV03P194 ### | اجتماع الشقيقتين مع الأختين لأب وابن ابن العم ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1336 هجرية - 17 نوفمبر 1917 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن شقيقتين وأختين لأب وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء ~~للباقين ### | السؤال # من محمد أحمد فى رجل توفى عن والدته وأختين من أبيه وعم شقيق، ثم توفيت ~~والدته عن أختيها شقيقتيها وعن أختيها لأبيها وابن ابن عمها الشقيق - فكيف ~~تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولأختيه من أبيه المذكورتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمه ~~الشقيق تعصيبا، ولأختى المتوفاة ثانيا الشقيقتين من تركتها الثلثين فرضا ~~بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين من ~~الأب لحجبهما بالأختين الشقيقتين # PageV03P195 ### | أم ms1573 وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ وأخت لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1336 هجرية - 28 أبريل 1918 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب يكون للأم ~~السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية ~~بينهما ولا شىء للباقين. ### | 2 - # متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب ### | السؤال # من عبد السلام فى تركة متوفاة عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب ~~أفيدونا ما يستحقه كل من هؤلاء ولكم الأجر والشكر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من ~~الاخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهما ولا شىء للأخ والأخت لأب لاستغراق الفروض التركة # PageV03P196 ### | الزوجة مع الأم والأب ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1336 هجرية - 27 أغسطس 1918 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ثلثه للأم ~~وثلثاه للأب ### | السؤال # بإفادة واردة من محافظة مصر رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 صورتها العسكرى ~~محمود الذى كان عسكريا ببلوك الخفر وتوفى لرحمة مولاه باقى له ماهية مستحقة ~~إليه لغاية وفاته ومقتضى صرفها لورثته وبما أن المذكور توفى عن زوجته ~~ووالده ووالدته فنأمل إفادتنا عن مقدار نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية ~~لصرفه لهم حسبما يفتى به من فضيلتكم ### | الجواب # اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 بخصوص بيان ~~أنصباء ورثة العسكرى محمود المتوفى إلى رحمة الله ونفيد أن لزوجته من تركته ~~الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين والده ووالدته أثلاثا ~~لوالده ثلثا ذلك الباقى ولوالدته ثلثه وللاحاطة تحرر هذا # PageV03P197 ### | أخت شقيقة وأخت لأب مع عمات شقيقات وعم شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1336 هجرية - 4 سبتمبر 1918 م ### | المبادئ # 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وعم ms1574 شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف ~~فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من حنا فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق وثلاث عمات شقيقات ~~وتركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا وللأخت من الأب السدس ~~فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمات الثلاث ~~المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة # PageV03P198 ### | ابن عم شقيق وخالتان شقيقتان ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو الحجة 1336 هجرية - 1 أكتوبر 1918 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث للخالتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن صاحب فرض أو عصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن عم شقيق يحوز كل التركة بالتعصيب ### | السؤال # من الياس فى امرأة توفيت عن ابنها وعن أختين شقيقتين فقط. # ثم توفى الابن المذكور عن ابن عمه الشقيق وعن خالتيه الشقيقتين فقط فكيف ~~تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا ومن يرث من هؤلاء ومن ~~لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن تركة المتوفاة أولا جميعها لابنها المذكور تعصيبا ولا شىء ~~للأختين الشقيقتين لحجبهما بالابن المذكور وتركة الابن المذكور المتوفى ~~ثانيا جميعها لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لخالتيه الشقيقتين لأنهما من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة # PageV03P199 ### | أم وأخوة لأم وأخوة لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1337 هجرية - 16 أكتوبر 1916 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى أم وإخوة لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللإخوة ~~لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين ~~تعصيبا ### | السؤال # من إبراهيم فى رجل توفى عن والدته وعن إخوته من أمه ثلاثة ذكور وأنثى فقط ~~وعن خمسة أخوة لأبيه ثلاثة ذكور وأنثيين إناث فقط. # والمطلوب معرفة نصيب كل منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدوا بالجواب ms1575 ~~ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى السدس من تركته فرضا ~~لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا ~~فرق بين ذكورهم وإناثهم والباقى لأخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين # PageV03P200 ### | أخت شقيقة وأبنا عم لأب وبنات عم شقيق ولأب ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1337 هجرية ### | المبادئ # 1 - بنات العم الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى عم لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ~~والباقى لابنى العم لأب عصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # بإفادة المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 - 1075 بما صورتها الأمل بعد ~~الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الجابر درويش ~~المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب ~~الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 2 جنيه و 400 مليم إليهم ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 م - 1075 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم / عبد الجابر درويش ونفيد أن ~~لأخته الشقيقة النصف فرضا والنصف الآخر لابنى عمه لأبيه هما إبراهيم طلبه ~~حماده وهوارى طلبه حماده تعصيبا بالسوية بينهما. # ولا شىء لبنتى عمه الشقيق ولا لبنتى عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة # PageV03P201 ### | الأب مع الزوجة والبنت ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن قرضا وللبنت النصف ~~فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2021 وبما صورته، الأمل بعد ~~الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد ~~المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب ~~الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 450 مليم إليهم ### | الجواب # اطلعنا على كتاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 ص 021 ط وعلى الشهادة ~~الإدارية المرفقة ms1576 به الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد ونفيد أن لزوجة ~~المتوفى المذكور من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا. # ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب # PageV03P202 ### | زوجة وبنت وأخوات لأب وأخت لأم مع أولاد أخ وأولاد أخ لاب ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1337 هجرية - 7 نوفمبر 1918 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # عصوبة الأخوات لأب بالبنت مانع لأولاد الأخ الشقيق الذكور وكذا أبناء ~~الأخ لأب وأبناء العم من الإرث. ### | 3 - # بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث ~~لهن مع صاحب فرض أو عصبة. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوات لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية تعصيبا ### | السؤال # من أحمد جاد بما صورته، مات رجل يدعى إبراهيم عبد الصمد عن زوجة تدعى ~~عيوشة بنت إبراهيم وعن بنت اسمها هانم وأخوات لأب وهن نبوية وعيوشة ورقية ~~وأخت لأم اسمها كهية وأولاد أخ شقيق وهم أحمد حمزة وبهية حمزة وأولاد أخ ~~لأب وهم محمد عبد الصمد وحميدة وعبد الخالق وعبد الصمد وبذاده وظريفة ~~وأولاد عم شقيق وهم السيد وعيشة ومنجدة وزنوبة - فارجو من فضيلتكم الجواب ~~عن ذلك شرعا جعلكم الله ملجأ للقاصدين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية ~~بينهن لكونهن عصبة مع البنت، ولا شىء للأخت من الأم لحجبها بالفرع الوارث ~~وهو البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الذكور لأن الأخوات لأب صرن عصبة مع ~~البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وكذا لا شىء لأولاد الأخ لأب ذكورا كانوا ~~أو إناثا ولا لأولاد العم الشقيق ذكورا كانوا أو إناثا لما ذكرنا # PageV03P203 ### | الأم مع الجد لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1337 هجرية - 9 نوفمبر 1918 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أم وجد لأب ms1577 يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد تعصيبا ### | السؤال # من بشاى جرجس فى رجل توفى عن ابنين اثنين وزوجة وأب ثم بعد وفاة الرجل ~~توفى أحد الابنين عن جده ووالدته وأخيه شقيقه ثم مات الابن الثانى عن جده ~~ووالدته فما يكون نصيب الزوجة أم الولدين الاثنين مما تركوه بعد وفاتهما. # نرجو الجواب عن ذلك أطال الله بقاءكم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر ~~والباقى للابنين تعصيبا بالسوية بينهما - ولوالدة أحد الابنين المتوفى ~~ثانيا الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات ~~والباقى لجده تعصيبا ولا شىء للأخ الشقيق المذكور لحجبه بالجد على مذهب ~~الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمه الله المفتى به - وبوفاة الابن الثانى عن ~~والدته وجده تقسم تركته على أن يكون لوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى وهو الثلثان لجده تعصيبا # PageV03P204 ### | زوجة وأولاد ومطلقة فى مرض الموت ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الآخر 1337 هجرية - 22 يناير 1919 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق الثالث للزوجة فى مرض الموت بغير رضاها وبقاؤها فى عدة المطلق ~~لحين وفاته غير مانع من الإرث. ### | 2 - # متى ثبت أن طلاق الزوجة الثانية كان فى مرض الموت وبغير رضاها وبقيت فى ~~عدة مطلقها لحين وفاته فان ارثه ينحصر فى زوجته مطلقته وأولاده ذكورا ~~وإناثا يكون لزوجته مطلقته الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد للذكر مثل حظ ~~الأنثثين ### | السؤال # من إبراهيم فى رجل توفى عن خمسة أولاد ثلاثة ذكور وأنثيين إناث وعن ~~والدته وزوجته سالمة بنت على وهى على ذمته وعن زوجة أخرى تدعى سليمة مطلقة ~~منه طلاقا ثلاثا فى مرض موته الذى مات فيه بغير رضاها وهى فى عدته لحين ~~وفاته وترك ما يورث عنه شرعا والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء ~~وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن ms1578 لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ومتى كانت سليمة المذكورة طلقت من المتوفى المذكور ~~طلاقا ثلاثا فى مرض موته الذى مات فيه بغير رضاها وهى فى عدته لحين وفاته ~~فيكون هذا الطلاق طلاق الفرار فلا يمنع من إرث سليمه المذكورة فيكون لها ~~ولزوجته الأخرى سالمة بنت على الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع ~~الوارث كما ذكر - والباقى لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين # PageV03P205 ### | الأم والأخت وأولاد العم لأب مع الجدة لأب والعمات ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1337 هجرية - 19 فبراير 1919 م ### | المبادئ # 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # تسقط الجدة لأب بالأم. ### | 3 - # بانحصار الإرث بين أم وأخت شقيقة وأولاد عم لأب ذكور تستحق الأم الثلث ~~فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وأولاد العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من عبد المقصود محمد فى رجل توفى عن والدته وأخت شقيقة وجدة لأب وعمات ~~شقيقات وأولاد عم أبيه الشقيق الذكور فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم ~~الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث وعدد من الإخوة والأخوات. # ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم أبيه الشقيق الذكور تعصيبا ~~بالسوية بينهم، ولا شىء لجدته لأبيه لسقوطها بالأم، ولا لعماته الشقيقات ~~المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة # PageV03P206 ### | الأخت الشقيقة والجدة لأب وجدة الأم مع العم لأب والعمين لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1337 هجرية - 23 فبراير 1919 م ### | المبادئ # 1 - القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى ~~منهن. ### | 2 - # الأعمام لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث بين أخت شقيقة وجدة لأب وعم لأب تستحق الأخت النصف فرضا ~~والجدة السدس فرضا والباقى للعم تعصيبا ### | السؤال # من جمعة عبد القادر فى رجل توفى ms1579 عن أخته الشقيقة وجدته أم أبيه وجدة أمه ~~وعم لأب وعمين لأم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفى شقيقته من تركته النصف ~~فرضا ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدة ~~أمه لحجبها بجدته أم أبيه لأن القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو ~~من جهة الأم تحجب البعدى منهن كذلك لا شىء أيضا للعمين لأم لأنهما من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبة # PageV03P207 ### | الزوجة مع أولاد أولاد عم جد أبى المتوفى وأخواله ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1337 هجرية - 6 مارس 1919 م ### | المبادئ # 1 - أخوال المتوفى وبنات أبناء عم جد أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وأبناء أبناء عم جد أبيه تستحق الزوجة ~~الربع فرضا والباقى لأبناء أبنا عم جد أبيه تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من الشيخ إسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وأولاد عم جد أبيه ذكورا وإناثا ~~وأخواله أشقاء والدته وذلك أن جده الأعلى أحمد توفى عن ولدين هما عبد ~~القادر وحسن ثم توفى عبد القادر عن أولاده الثلاثة عمر ويوسف وإسماعيل ~~وتوفى حسن عن ابنه محمد الأول وتوفى عمر بن عبد القادر عن ولدين ذكر وأنثى ~~وهما حسن وزكية - وتوفى يوسف ابن عبد القادر عن أولاد خمسة (أربعة ذكور ~~وأنثى) وهم رضوان، عبد القادر، محمد، عبد الحليم، حفيظة وتوفى إسماعيل بن ~~عبد القادر عن أولاد ثلاثة. # ذكرين وأنثى وهم عبد الغنى، جمال، فاطمة، ولا يزال ولدا عمر وأولاد يوسف ~~الخمسة وأولاد إسماعيل الثلاثة على قيد الحياة ثم توفى محمد الأول ابن حسن ~~الذى هو أخو عبد القادر عن ولده محمد الثانى ثم توفى محمد الثانى عن ولده ~~محمد الثالث وتوفى محمد الثالث عن ولده خضر وتوفى خضر بدون أن يعقب ذرية ~~مطلقا وليس له إخوة ولا أخوات ولا أقارب ولا من يتصل به سوى أولاد عمر بن ~~عبد القادر وأولاد يوسف وأولاد ms1580 إسماعيل المذكورين آنفا وهم أولاد أولاد عم ~~جد أبيه محمد الأول وسوى أخواله اشقاء أمه وزوجته. # فمن الذى يرثه من هؤلاء المذكورين جميعا وما مقدار ما يخص كل واحد من ~~الوارثين فيما تركه خضر أرجو الجواب بالتفصيل ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة خضر بن محمد الثالث المتوفى ~~أخيرا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عم ~~جد أبيه (محمد الثالث) الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهم حسن بن عمر بن عبد ~~القادر الذى هو عم جد أبيه ورضوان وعبد القادر ومحمد عبد الحليم أبناء يوسف ~~بن عبد القادر المذكور وجمال وعبد الغنى أبناء إسماعيل بن عبد القادر ~~المذكور. # ولا شىء للإناث من أولاد أبناء عم جد الأب المذكور لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وكذلك لا شىء لأخوال خضر ~~المتوفى أخيرا أشقاء والدته لأنهم أيضا من ذوى الأرحام لا يرثون مع وجود ~~أصحاب القروض ولا مع العصبة، والله أعلم # PageV03P208 ### | بنات الأخ الشقيق مع ولدى ابن ابن الأخ الشقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1339 هجرية - 30 سبتمبر 1919 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن إبن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن شقيق المتوفى يحوز التركة جميعها تعصيبا ### | السؤال # من محمد سليمان فى رجل توفى عن بنات شقيقه المتوفى قبله الست وعن ولدى ~~ابن ابن شقيقه المذكور المتوفى قبله ذكر وأنثى ن وترك مايورث عنه شرعا. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب على ذلك ولفضيلتكم الأجر ~~والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لابن ابن ~~شقيقه المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه الست المذكورات ولا لبنت ~~ابن ابن شقيقه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة # PageV03P209 ### | الجدة لأم مع الأب ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1338 هجرية - 29 نوفمبر 1919 م ### | المبادئ ms1581 # بانحصار الإرث في أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا ### | السؤال # من زهرة فى ولد توفى عن والده وجدته لأمه وليس له وارث خلاف من ذكروا فهل ~~الجدة المذكورة ترث فى ابن بنتها أم لا وإن كانت ترث فما يكون نصيبها فيما ~~تركه أفيدونا عن ذلك السؤال ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور لأمه من تركته ~~السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا # PageV03P210 ### | الزوجة مع الأب والأم ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1338 هجرية - 2 ديسمبر 1919 م ### | المبادئ # 1- بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث ~~الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا. ### | 2- # إذا كان أحد الورثة غائبا يوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 29 نوفمبر سنة 1919 نمرة 2132 بما صورته الأمل بعد ~~الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم على إمام المتوفى ~~فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة ~~الشرعية لصرف مبلغ 11 جنيها و 630 مليما إليهم وطيه الأوراق عدد 9 ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 29 نوفمبر سنة 1919 ص 2132 وعلى الشهادة ~~الإدارية الخاصة بورثة المرحوم على إمام - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور ~~الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين الأم والأب أثلاثا ~~لثلثه للأم والثلثان للأب وحيث قيل بالشهادة إن المذكورة متغيبة ولا يعلم ~~محل إقامتها إن كانت على قيد الحياة من عدمه فيوقف نصيبها إلى أن يظهر ~~حالها فإن ظهرت حياتها أخذته وإن ظهرت وفاتها كان للأب جميع الباقى بعد فرض ~~الزوجة ولا شىء للأخوين من الأب لحجبها بالأب المذكور على كل حال # PageV03P211 ### | انفراد الأب والأم بالتركة ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1338 هجرية - 16 ديسمبر 1919 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أب وأم فقط يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا ### | السؤال # من محمد فى رجل توفى إلى رحمة الله ولم يعقب ذرية لكونه لم يتزوج قطعيا ~~وله ms1582 أب وأم على قيد الحياة وترك ميراثا شرعيا. # فما الذى يخص كل منهما من ميراثه بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا ولكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم بين أبيه ~~وأمه أثلاثا للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ~~والأخوات وللأب الثلثان الباقيان تعصيبا # PageV03P212 ### | ابن ابن ابن عم لأب مع ابن ابن ابن عم الأب الشقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # 5 ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن ابن ابن ابن عم لأب، ابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تكون ~~التركة كلها لأبن ابن ابن عمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن عم الأب ~~الشقيق ### | السؤال # من الشيخ علونى فى امرأة تدعى سليمة بنت عوض توفيت عن ابن ابن ابن عم ~~أبيها الشقيق وعن ابن ابن ابن عمها من أبيها وعن بنات أخيها من أبيها وتركت ~~ما يورث عنها شرعا. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لابن ~~ابن ابن عمها من أبيها تعصيبا لأنه أقرب درجة للمتوفاة من ابن ابن ابن عم ~~أبيها الشقيق الذى هو عصبة أيضا ولا شىء لبنات أخيها من أبيها لأنهن من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة # PageV03P213 ### | الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس ~~فرضا ### | السؤال # من عيسى عفيفى فى رجل توفى وترك أما وأختا شقيقة وأختا أم وأخوات إناث ~~لأب. # والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ~~ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفى المذكور السدس فرضا لوجود ~~عدد من الأخوات. # ولأخته الشقيقة ms1583 النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس ~~بالسوية بينهن تكملة للثلثين # PageV03P214 ### | استغراق الفروض التركة مع وجود عاصب ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الآخر 1338 هجرية - 30 ديسمبر 1919 م ### | المبادئ # متى استغرقت الفروض التركة وكان فى الورثة والد فلا يرث إلا بالفرض فقط ~~ولو كان عاصبا ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 22 ديسمبر سنة 1919 ص 2402 بما صورته نأمل بعد ~~الأطلاع على الاعلام الشرعى رفقه المحرر عن ورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم ~~التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى مبلغ 2 جنيه و 740 مليما حسب نص الشرع ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 22 ديسمبر سنة 1919 م ص 2403 وعلى الإعلام ~~الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم السباك - ونفيد أن ~~لزوجته من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدته السدس ~~فرضا لما ذكر ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا ~~لاستغراق الفروض التركة بل قد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من أربعة ~~وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين فيقسم المبلغ المذكور على سبعة وعشرين سهما، ~~للزوجة منه ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولوالدته أربعة أسهم من سبعة ~~وعشرين سهما ولبنتيه ستة عشر سهما من سبعة وعشرين سهما بالسوية بينهما ~~والأربعة أسهم الباقية من السبعة وعشرين سهما لوالده فرضا # PageV03P215 ### | ميراث المعتدة من طلاق رجعى ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الآخر 1338 هجرية - 13 يناير 1920 م ### | المبادئ # ترث المطلقة رجعيا من مطلقها متى توفى وهى فى عدته وتشارك الزوجة الثانية ~~فى الثمن ويكون الباقى لأولاده تعصيبا ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 بما صورته الأمل بعد الإطلاع ~~على صورة الإعلام الشرعى الخاصة بورثة المرحوم / محمود إبراهيم التكرم ~~بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 184 ~~مليما إليهم ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 وعلى الإعلام ~~الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم محمود إبراهيم - ونفيد أن لزوجتيه من ~~المبلغ المذكور ms1584 الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما نصفه لزوجته ~~زينب بنت محمد المتوفى وهى على عصمته ونصفه الآخر لمطلقته نبوية بنت ~~إسماعيل المطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تخرج من عدته إلى حين وفاته كما هو ~~موضح بالإعلام الشرعى المذكور. # والباقى من ذلك المبلغ لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين # PageV03P216 ### | الأخ لأم والزوجة مع أبناء ابنى عم جد شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1338 هجرية - 26 يناير 1920 ### | المبادئ # أبناء ابنى عم الجد الشقيق من العصبات ويجوزون الباقى من التركة بعد ~~أصحاب الفروض ### | السؤال # من سيد احمد فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء ابنى عم جده الشقيق أربعة ~~ذكور وعن أخيه لأمه، وترك ما يورث عنه شرعا. # فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المذكور من تركته الربع فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم جده ~~الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم # PageV03P217 ### | الزوجة مع ولدى أختين شقيقتين ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1338 هجرية - 16 يناير 1920 م ### | المبادئ # 1 - عند استواء ذوى الأرحام فى القرب والقوة والجهة يكون الميراث للذكر ~~ضعف الأنثى. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا ~~والباقى لولدى الأختين الشقيقتين للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # بخطاب من مراقب عموم حسابات سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة ~~المصرية رقم 25 سنة 1940. # شخص توفى أثناء خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته وولدى أختيه شقيقتيه ~~أحدهما ذكر والآخر أنثى وحيث تقتضى معرفة نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركته ~~لتوزيع باقى استحقاقه بالمصلحة لغاية وفاته بينهم واقتضى تحريره لفضيلتكم ~~للتكرم بإفادتنا عن ذلك ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم رقم 25/1/1920 ص 429 - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور ~~من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى أختيه الشقيقتين ~~للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عند الاستواء فى القرب والقوة والجهة للذكر مثل ~~حظ الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كما أفتى بذلك ms1585 فى تنقيح ~~الحامدية بصحيفة (314) جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 # PageV03P218 ### | جد وجدة لأم وأخوات شقيقات مع أبناء عم شقيق ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # شوال 1338 هجرية - 13 يوليو 1920 م ### | المبادئ ### | 1 - # بموت المورث عن جد وجدة لأم وأخوات شقيقات وأبناء عم شقيق يكون لجدته ~~لأمه السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء عمه ~~الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من محمد عبد الغنى فى بنت توفيت عن جدها وجدتها لأمها وعن أخواتها ~~الشقيقات وعن أبناء عمها الشقيق. # والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لجدة المتوفى المذكور من جهة ~~الأم السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى ~~لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدها لأمها المذكور، ~~والله أعلم # PageV03P219 ### | الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب مع العمين الشقيقين ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # 11 جمادى الأولى 1339 هجرية - 20 يناير 1921 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ~~وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا ### | السؤال # من صالح خليفة فى رجل توفى عن زوجتين مرزوق من إحداهن بذكر وأنثى ومن ~~الثانية بأنثى ثم توفى ابنه الذكر عن أخته الشقيقة ووالدته وأخته لأبيه. # وأعمام ذكور اثنين فكيف يقم ميراثه على ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ~~ولكم الثواب وأن أعمام الولد أشقاء ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لزوجتى ~~المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده الثلاثة ~~المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وبوفاة الابن المذكور عن أخته ~~الشقيقة وأخته لأبيه ووالدته وعميه الشقيقين فقط يكون لوالدته من تركته ~~السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات. # ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا ms1586 تكملة للثلثين ~~والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم # PageV03P220 ### | أم وأخت شقيقة وأخت لأب مع أبنى أخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1339 هجرية - 23 يناير 1921 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ~~ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من أحمد كمال بما صورته توفى ولد عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لوالده ~~وولدى أخ لوالده. # فنرجو التكرم ببيان ما يخص كلا من الورثة من تركة المتوفى حسب الميراث ~~الشرعى مع الإحاطة بأن ولدى الأخ لوالده ذكور ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لوالدة ~~المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا ولأخته لوالده السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ من ~~الأب تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم # PageV03P221 ### | بنت وابن ابن أخ وبنات أخ وابن أخت ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1339 هجرية - 6 مارس 1921 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن ~~الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من حسن غنيم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن ابنتها وبنات أخيها ~~الشقيق وابن ابن أخيها الشقيق وابن أختها الشقيقة وبنات أختها الشقيقة. # فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها الشقيق ~~الباقى تعصيبا. # ولا شىء لأحد ممن ذكر بالسؤال. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، ~~والله أعلم # PageV03P222 ### | اجتماع الأخ الشقيق مع الأخ لأم ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ذو الحجة 1338 هجرية - 2 سبتمبر 1920 م ### | المبادئ # إذا اجتمع الأخ لأم مع الأخ الشقيق كان للأول السدس ms1587 فرضا وللثانى الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من جبرة غانم فى رجل توفى عن أخيه شقيقه وعن أخيه لأمه. # فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور لأمه من تركته ~~السدس فرضا. # والباقى للأخ الشقيق تعصيبا، والله أعلم # PageV03P223 ### | أم وأخوات لأم وأخ لأم هو ابن عم لأب ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ذو الحجة 1338 هجرية - 2 سبتمبر 1920 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المرث عن أم وأخوات لأم هو ابن عم لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخوات والأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن العم الذى هو أخ لأم ~~الباقى تعصيبا. ### | 2 - # إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لاستحقاقه فى الميراث فإنه يرث ~~بالوصفين جميعا ### | السؤال # من منصور صالح فى رجل توفى عن والدته وأربع أخوات وأخ من الأم والأخ من ~~الأم المذكور هو أيضا ابن عم المتوفى لأبيه وترك تركة فكيف تقسم تركته بين ~~هؤلاء أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس ~~فرضا وللأربع أخوات وألأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم. # والباقى لابن عم المتوفى لأبيه تعصيبا الذى هو أخ المتوفى لأمه كما ذكر ~~فى السؤال، والله أعلم # PageV03P224 ### | ميراث المعتدة من طلاق بائن ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ذو الحجة 1338 هجرية - 13 سبتمبر 1920 م ### | المبادئ # إذا طلق الزوج زوجته فى مرض موته طلاقا بائنا دون رضاها ومات وهى فى عدته ~~رد عليه قصده وورثت منه ### | السؤال # من عبد الحميد على بما صورته - طلق رجل زوجته وهو فى مرض الموت طلاقا ~~بالثلاث بدون علمها وعلى غير براءة ثم مات بعد الطلاق بشهر تقريبا أى قبل ~~انتهاء العدة. # فهل ترثه أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ~~وكان الطلاق المذكور فى حالة المرض بدون علمها ورضاها ثم مات بهذا المرض ~~عينه وهى فى العدة فإنها ترث منه شرعا لكونه يعد ms1588 فارا بطلاقه المذكور، ~~والله أعلم # PageV03P225 ### | أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1339 هجرية - 20 مارس 1921 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم لأب يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ~~ولأبناء العم الباقى تعصبيا ### | السؤال # من زينب أحمد فى بنت توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة فتحية وعن أختها ~~لأبيها وأولاد عمها لأبيها الذكور فقط. # والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم ~~الأجر والثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف ~~فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين. # والباقى لأولاد عمها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر بالسؤال # PageV03P226 ### | أم وزوج وأخ لأم وأختان لأب وعم شقيق ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # محرم 1339 هجرية - 7 أكتوبر 1920 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بوفاة المورث عن أم وزوج وأخ لأم وأختين لأم وعم شقيق يكون للأم السدس ~~فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما ### | السؤال # من خديجة فى امرأة توفيت عن أمها وعن زوجها وعن أخيها لأمها وعن أختيها ~~لأبيها وعن عمها شقيق والدها وتركت ما يورث عنها شرعا. # والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد. # حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال يكون لأم المتوفاة المذكورة من تركتها ~~السدس فرضا ولزوجها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة ~~أسهم وعالت إلى تسعة أسهم. # للأم سهم واحد من تسعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأخ من ~~الأم سهم واحد من تسعة أسهم وللأختين لأب الأربعة ms1589 الأسهم الباقية من التسعة ~~أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء للعم ~~الشقيق، والله أعلم # PageV03P227 ### | زوجة وأخوان لأم وأولاد عم أب وعمات ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # محرم 1339 هجرية - 7 أكتوبر 1920 م ### | المبادئ # 1 - العمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار إرث المورث فى زوجته وأخويه لأمه وأولاد عم أبيه الشقيق يكون ~~لزوجته الربع فرضا ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم أبيه ~~الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من ميخائيل فى رجل توفى عن زوجة وأخوين لأم وأولاد عم أبيه الشقيق ثمانية ~~ذكور وخمس إناث وعمات أشقاء أبيه ويريد كل من هؤلاء معرفة نصيبه فى تركة ~~المتوفى أرجو الإفادة ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه حيث كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال ~~يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا ولأخيه وأخته من الأم ~~الثلث فرضا بالسوية بينهما. # والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا ~~شىء لبنات عم أبيه المذكورات ولا للعمات، والله أعلم # PageV03P228 ### | أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وعمة وبنات عم ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م ### | المبادئ # 1 - العمة وبنات العم العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق يكون لأخت الشقيقة النصف ~~فرضا ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الشيخ محمد بما صورته - توفى رجل عن أخت شقيقة وعمة شقيقة وابن ابن عم ~~شقيق وبنات عم فقط. # أرجو بيان نصيب كل وارث ممن ذكر، ومن يحجب منهم ومن لا يحجب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال ~~يكون للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا والنصف الباقى لابن ~~ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنات العم المذكورات، والله أعلم # PageV03P229 ### | أم وأخت شقيقة ms1590 وأختان لأب وعم لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1339 هجرية - 25 أبريل 1921 م ### | المبادئ # 1 - الأخت لأب فرضها السدس دائما واحدة أو أكثر مع الواحدة الشقيقة تكملة ~~للثلثين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعم لأب ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد فى رجل توفى وله والدة وأخت شقيقة وأختين من أبيه فقط. # وعم أخ لوالده من أبيه فقط. فمن المستحق فى تركته منهم وما مقدار نصيب كل ~~من المستحقين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ~~ولأخته الشقيقة النصف فرضا، وللأختين لأب السدس فرضا تكملة الثلثين،والباقى ~~لعمه لأبيه تعصيبا. # وهذا حيث كان الحال ذكر بالسؤال، والله أعلم # PageV03P230 ### | الزوجة مع بنات العم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1339 هجرية - 25 يونيه 1921 م ### | المبادئ # إذا اجتمعت الزوجة مع بنات العم كان للزوجة الربع فرضا ولبنات العم ~~الباقى بالسوية بينهن ### | السؤال # من زكى فى رجل توفى عن زوجته وبنتى عمه الشقيق فقط. # ولم يكن له وارث سوى من ذكر، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب ~~كل بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لبنتى العم المذكورتين بالسوية بينهما. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم # PageV03P231 ### | اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ربيع الأول 1339 هجرية - 22 نوفمبر 1920 م ### | المبادئ # إذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات ~~الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة. # فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة ~~المتوفى ms1591 المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ~~والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم # PageV03P232 ### | الأم والعمات مع أبناء عم الجد لأب ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ربيع الأول 1339 هجرية - 4 ديسمبر 1920 م ### | المبادئ # 1 - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأبناء عم جده لبيه يكون لأمه الثلث فرضا ~~ولأبناء عم جده لأبيه الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد إبراهيم بما صورته - إن رجلا توفى عن زوجة حامل وعن أخت لأم مع ~~كونها بنت عمه الشقيق وعن ثلاث عمات أشقاء وعن أولاد عم أبيه لأب، وبعد مدة ~~ولدت الزوجة المذكورة ولدا ذكرا وعاش يوما وليلة ثم توفى عن أم وعن عمة لأم ~~وعن عمات أبيه المذكورات وعن أولاد عم جده لأب ذكورا وإناثا. # فعلى أى جهة تقسم التركة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته ~~الثمن، والباقى لابنه الذكر الذى كان حملا وانفصل ذكرا، ولا شىء للأخت لأم ~~ولا للعمات ولا لأولاد عم الأب. # ولأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث والباقى لأبناء عم جده لأبيه ~~المذكور تعصيبا بالسوية بينهم متى كان والدهم أخا شقيقا لوالد جد المتوفى ~~لأبيه أو أخا له من الأب ولا شىء لعمته ولا لعمات أبيه، والله أعلم # PageV03P233 ### | اجتماع البنت وأولاد الابن مع الأخ الشقيق ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ربيع الآخر 1339 هجرية - 15 ديسمبر 1920 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # متى انحصر الإرث فى البنت وأولاد الابن كان للبنت النصف فرضا ولأولاد ~~الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من إبراهيم فى رجل مسيحى توفى بمصر عن بنته وعن شقيقه وعن خمسة ذكور ~~وأنثى - أولاد ابنه المتوفى قبله - لا غير وترك ما يورث عنه فمن يرثه من ~~هؤلاء وكم هى حصة كل منهم فى الميراث بواقع التركة أربعة وعشرين قيراطا ms1592 حسب ~~الفريضة الشرعية تكرموا علينا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف ~~فرضا، والنصف الآخر لأولاد الابن الكذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~ولا شىء للأخ الشقيق، والله أعلم # PageV03P234 ### | الزوجة والبنت وبنت الأبن مع الأخت الشقيقة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1340 هجرية - 24 أكتوبر 1921 م ### | المبادئ # 1 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن أو معهما معا ورثت ~~بالتعصيب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأخت ~~الشقيقة لعصوبتها مع البنت ### | السؤال # من نور الهدى فى رجل توفى وخلف بنت وبنت ابن وزوجة وأخت شقيقة فقط، وترك ~~تركة. # فما نصيب كل منهن فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين، والباقى للأخت الشقيقة ~~لكونها عصبة مع البنت، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P235 ### | الزوجتان مع أولاد البنت وأولاد الأخوات الشقيقات ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1340 هجرية - 15 ديسمبر 1921 م ### | المبادئ # 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على ~~أولاد الأخوات الشقيقات لأنهن من الصنف الرابع منهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد بنت يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة ~~بينهما والباقى لأولاد البنت للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من عبد محمد بخطابه المرافق لخطاب وزارة الحقانية رقم 8 سنة 1921 ص 7504 ~~بما صورته - فى رجل يدعى جاد فريد وتوفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتيه ~~مسعودة وفقاينة وعن أولاد بنته وهابة المتوفاة قبله وهم عيد وإسماعيل وعبد ~~الناصر وعبد اللطيف وحسين وسارة ونعيمة وعن أولاد أخته شقيقته شلبية ~~المتوفاة قبله وهم إبراهيم وإسماعيل وقطب وفرج ووسيلة وزهرة وعن أولاد أخته ~~شقيقته محبوبة المتوفاة قبله وهم محمد ورجب وقاسم وعبده ms1593 وعن ابن أخته ~~شقيقته صفية المتوفاة قبله وهو سيد أحمد وعن بنت أخته شقيقته فاطمة ~~المتوفاة قبله وهى التزام فقط من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر، وترك ~~تركة تورث عنه شرعا. # والمطلوب معرفة من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث، وما نصيب كل من الذين ~~يرثون أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود ~~الفرع الوارث، والباقى لأولاد بنته المتوفاة قبله السبعة المذكورين للذكر ~~مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد ~~أخواته شقيقاته لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن الصنف الأول والثانى. # وبهذا يعلم الجواب، والله أعلم # PageV03P236 ### | بنت وبنات أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1340 هجرية - 24 أبريل 1922 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى ~~لأبناء ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من الشيخ محمد محمد فى امرأة تسمى الست أسماء توفيت عن بنتها الست زنوبة ~~وعن بنات أخيها شقيقها المرحوم محمد منصور وهن الست زكية والست بهية والست ~~هندام والست زهرة وعن أولاد ابن أخيها الشقيق المرحوم محمد عثمان وهم أربعة ~~ذكور وأربعة إناث وتركت تركة. # فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأبناء ابن ~~أخيها الشقيق المذكور الأربعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء ~~لبنات أخيها الشقيق ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P237 ### | بنت الابن مع الأختين وابن ابن الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1340 هجرية - 6 ms1594 مايو 1922 م ### | المبادئ # 1 - الأخوات الشقيقات مع بنت الأبن عصبة ويقدمن على ابن ابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا ~~والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من أحمد محمد - فى امرأة توفيت عن ورثتها الشرعيين لها وهم بنت ابن لها ~~وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لها شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ما ذكر أفيدوا ~~الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأختين الشقيقتين ~~النصف الباقى بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن المذكورة، ولا شىء ~~لابن ابن الأخ الشقيق. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P238 ### | اجتماع الأب مع الجدة لأم والجد لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1341 هجرية - 16 نوفمبر 1922 م ### | المبادئ # 1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث بين أب وجدة لأم يخص الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب ~~تعصيبا ### | السؤال # من الشيخ عبد السلام مخلص فى امرأة ماتت عن زوجها ووالديها وولدها، ثم ~~مات الولد المذكور عن والده وجده لأمه وجدته لأمه، فما يخص كل وارث من ورثة ~~المتوفاة الأولى ومن يرث الولد المذكور المتوفى ثانيا ممن ذكروا وما يخص كل ~~وارث منهم أفيدوا الجواب مع العلم بأن الولد المذكور هو ابن ذكر ### | الجواب # لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها ~~السدس فرضا لما ذكر ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا. # ولجدة المتوفى ثانيا أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ~~ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال # PageV03P239 ### | اخوة لأم هم أولاد عم مع أولاد أعمام وابن عم لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1341 هجرية - 19 ديسمبر 1922 م ### | المبادئ # 1 - يتعدد الميراث بتعدد الصفة فيرث الأخ لأم الذى هو ابن ms1595 عم شقيق بالفرض ~~باعتباره أخا لأم وبالتعصيب باعتباره ابن عم شقيق. ### | 2 - # بنات الأعمام الأشقاء وابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخ وأختين لأم هم أولاد عم شقيق وأبناء أعمام أشقاء ~~يستحق الأخ والأختان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأعمام ~~الأشقاء بما فيهم الأخ من الأم باعتباره من أبناء الأعمام الأشقاء تعصيا ### | السؤال # من صالح على فى رجل توفى عن أخ وأختين لأم وهم أولاد عمه الشقيق أيضا وعن ~~أولاد أعمامه أشقاء والده ذكورا وإناثا وعن ابن عمه أخ والده من الأم، ~~والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # للأخ والأختين من الأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم ~~لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأعماء الأشقاء بالسوية بينهم ~~ولا شىء للإناث من أولاد الأعمام الأشقاء ولا لابن العم من الأم لأنهم من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P240 ### | الزوجة والبنات والأخت والاخوة لأب وأبناء الأشقاء أو لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1341 هجرية - 7 يناير 1923 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب وأبناء الأعمام الأشقاء أو لأب بالأخت الشقيقة متى ~~صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات ~~الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # من على إبراهيم - فى رجل مات عن أربع بنات وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت ~~كذلك وأبناء أعمام البعض أشقاء والبعض لأب. # فمن الذى يرث من هؤلاء ومن الذى لا يرث منهم وما نصيب الورثة نرجو التكرم ~~بالإجابة عما تقدم ولكم جزيل الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع ~~البنات المذكورات ولا شىء للأخ والأخت لأب ولا لأبناء ms1596 الأعمام المذكورين، ~~وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P241 ### | الأم وابن عم الجد الشقيق مع العم والعمتين من الأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1340 هجرية - 19 مارس 1923 م ### | المبادئ # 1 - العم والعمتان من الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث بين أم المتوفى وابن عم جده الشقيق تستحق أمه الثلث فرضا ~~ولابن عم جده الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد الله عبد الرحمن - فى رجل توفى عن أمه وعن ابن عم جده الشقيق وعن ~~عمه وعمتين إخوة لأبيه من الأم وترك تركة. # فمن يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم ~~وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شىء ~~لعمه وعمتيه من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. # وهذه حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. # والله أعلم # PageV03P242 ### | الأخت لأب والجد والجدة لأم مع العمة وعم الأب الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1341 هجرية - 19 مارس 1923 م ### | المبادئ # 1 - الجد لأم والعمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت المتوفاة لأبيها وجدتها لأمها وعم أبيها الشقيق ~~يكون للأخت لأب النصف فرضا والجدة لأم السدس فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من إبراهيم محمد - فى امرأة توفيت عن أختها من أبيها وعن جدها وجدتها من ~~جهة أمها وعن عمتها وعن عم أبيها الشقيق. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولجدتها لأمها السدس ~~فرضا والباقى لعم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها ولا لعمتها ~~لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P243 ### | البنت مع بنتى الأبن وأولاد الأخوين ذكورا وأناثا ### | المفتي # عبد ms1597 الرحمن قراعة. # شعبان 1341 هجرية - 19 مارس 1923 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وبنتى ابنه وأبناء أخويه الشقيقين تستحق ~~البنت النصف فرضا وبنتا الابن السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخوين ~~الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من حسنين سالم فى رجل توفى عن بنت وعن بنتى ابن توفى قبله وعن أولاد ~~أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا وترك تركة. # فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه المتوفى قبله ~~السدس فرض تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء أخويه الشقيقين ~~الذكور تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين المذكورين ~~لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P244 ### | أولاد الابن مع أبناء الأخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1341 هجرية - 29 أبريل 1923 م ### | المبادئ # ابن الابن مقدم فى العصوبة على ابن الأخ لأب ويجوز باقى التركة بعد أصحاب ~~الفروض ### | السؤال # من إبراهيم مصطفى - فى امرأة توفيت عن بناتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ~~ذكورا وإناثا وعن بنات أخيها شقيقها المتوفى قبلها، وعن أبناء أخ من أبيها ~~توفى قبلها. # والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # لبنات المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى ~~لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات ~~الشقيق ولا لأبناء أخيها من أبيها. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P245 ### | ميراث الأب بالفرض والتعصيب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1342 هجرية - 30 مارس 1923 م ### | المبادئ # إذا لم يكن للمتوفى فرع ذكر يستحق والده الباقى فرضا وتعصيبا بعد فرض ~~الزوجة والأم والبنت ### | السؤال # بخطاب سكرتير وزارة الحربية بالآتى المرجو بعد الإطلاع على الاعلام ~~الشرعى الوارد مع ms1598 مكاتبة مديرية أسيوط باطنه رقم 3160 الإفادة عن مقدار ~~نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حسنين حسن فى مكافأة الرديف المستحقة، وطيه ~~عدد 13 ورقة بما فيها الإعلام المذكور ### | الجواب # اطلعنا على خطاب سعادتكم وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة ~~المرحوم محمد حسنين حسن - ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لوالده فرضا وتعصيبا. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه، كما وردت - وتفضلوا ~~بقبول فائق الاحترام # PageV03P246 ### | الزوجة مع الوالدين (المسألة الغراوية) ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1342 هجرية - 23 ديسمبر 1923 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث ~~الباقى بعد فرض الزوجة فرضا والباقى للأب تعصيبا ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605، بما صورته - نرسل مع مستندات صرف ~~مبلغ 1. # 633 المستحق لورثة الخفير محمد أحمد والموضحين بالشهادة الإدارية ضمن ~~مرفقاته بأمل تقسيم المبلغ عليهم بحسب الفريضة الشرعية وذلك لصرف المستحق ~~لكل منهم فى هذا المبلغ ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605 وعلى اشهادة الإدارية ~~المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد أحمد ونفيد أن لزوجته من تركته الربع ~~لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأب والأم أثلاثا الثلثان للأب والثلث ~~للأم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV03P247 ### | أجتماع أولاد العم الشقيق مع الخالين الشقيقين ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1342 هجرية - 26 فبراير 1924 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم والأخوال من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # متى انحصر الإرث فى أبناء العم الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من حافظ محمد - فى امرأة توفيت عن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى ~~وعن خالين شقيقين وعن أولاد خالها الشقيق ثلاثة ذكور وعن ابن خالتها ~~الشقيقة فقط. # وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة ms1599 المذكورة لأبناء عمها الشقيق الثلاثة اذكور تعصيبا ~~بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P248 ### | اجتماع الزوجة وأبناء الاخوة لأب مع أبناء الأخت ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1342 هجرية - 2 مارس 1924 م ### | المبادئ # 1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الإخوة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء إخوة لأب، يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء ~~الإخوة لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عثمان محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء إخوته لأبيه الذكور، وعن ~~بنات إخوته لأبيه، وعن أبناء أخته الشقيقة فقط من غير شريك فمن يرث من ~~هؤلاء المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركته أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لأبناء إخوته لأبيه الذكور الخمسة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء ~~لبنات إخوته لأبيه ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال # PageV03P249 ### | أخت شقيقة وأخت لأب مع أبناء وبنات أخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1342 هجرية - 31 مارس 1924 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ لأب. # يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ~~ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من محمود محمد بما صورته - بتاريخ 26 رمضان سنة 1324 توفى المرحوم محمد ~~محمد عن شقيقته خديجة محمد وهم يس وإبراهيم وحامد ورقية، وأمينة وترك منزلا ~~يساوى من الثمن خمسون جنيها مصريا تقريبا. # فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة أفيدونا ولكم الأجر من الله سبحانه ~~وتعالى ### | الجواب # لشقيقة المتوفى المذكور من تركته ms1600 النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا ~~تكملة للثلثين والباقى لأبناء أخيه لأبيه الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية ~~بينهم - ولا شىء لبنتى الأخ لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P250 ### | ابنا ابن العم الشقيق مت ابن الأخت الشقيقة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1342 هجرية - 23 أبريل 1924 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # ابنا ابن العم الشقيق من العصبات ويحوزان عند انفرادهما جميع التركة ~~تعصيبا ### | السؤال # من عبد الحليم محمد فى امرأة تدعى أمينة توفيت عن ابنى عمها الشقيق ~~المرحوم حسن المتوفى قبلها وهما محمد بن حسن وأحمد بن حسن وعن أبناء أختها ~~الشقيقة وهم محمود وحسن وإبراهيم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة ~~المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لابنى ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية ~~بينهما ولا شىء لأبناء الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P251 ### | الجد والجدة لأم مع الأخت لأم والأخوة الأشقاء ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1343 هجرية - 30 أبريل 1924 م ### | المبادئ # 1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة السدس فرضا. # وللأخت لأم السدس كذلك.، وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ### | السؤال # من حسن محمود فى شخص توفى وترك جدا وجدة وأختا وجميعهم من جهة الأم، ~~وكذلك ترك إخوة وأخوات وأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم ومن يرث من ~~هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لجدة المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ~~والباقى لإخوتها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء ~~لجدها لأمها لأنه من ذوى ms1601 الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P252 ### | سلسلة مواريث ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1342 هجرية - 4 يونية 1924 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن زوجة وبنات واب واخوة اشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللاب الباقى تعيبا ولاشى للباقين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنات ~~اللثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. ### | 3 - # يوفاة المورث عن أخوات شقيقات وعم شقيق وعمتين شقيقتين يكون للأخوات ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعم الشقيق الباقى تعصيباولاشىء ~~للباقين. ### | 4 - # بوفاة المورث عن بنات وأخوات شقيقات وعم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن وللشىء للعم ~~الشقيق ### | السؤال # من نجيب أفندى فى سيدة قبطية مسيحية توفيت عن زوجها عوض وأولادها الأربعة ~~أبوالسعد وبطرس ومريم ووردة ثم توفى ابنها أبو السعد عن زوجتة روزة وبناتة ~~الخمسة أمالية وزاهية ومارية وهيلانة وبدور ووالده عوض عويضة واخيه بطرس ~~عوض وأخيه شقيقتيه مريم ووردة - ثم توفيت روزة زوجة المتوفى الثانى عن ~~بناتها الخمس المذكورات ووالدتها صبيحة التى توفيت وشقيقتها وردة ثم توفى ~~عوض عويضة زوج المتوفاة أولا عن أولاده الثلاث بطرس عوض ومريم ووردة - ثم ~~توفيت بدور بنت أبى السعد عوض عن أخواتها الشقيقات الثلاث المذكورات وعن ~~بناتها الثلاث وهن جميلة وفائقة ونرجس وعن عمها وعمتها الأشقاء - ثم توفيت ~~وردة بنت المتوفاة أولا عن أخيها وأختها الشقيقين وهما بطرس ومريم - ثم ~~توفيت أمالية بنت أبى السعد عوض عن بنتها بهجة وزوجها وشقيقتيها مرية ~~وجيلانة وعن عمها وعمتها الشقيقين - ثم توفيت مريم بنت المتوفاة أولا عن ~~أخيها شقيقها بطرس عوض وبنتها منجدة - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ~~ورثته بالفريضة الشرعية، مع العلم بأن المتوفين المذكورين وورثتهم أقباط ~~مسيحيون متحدون فى الدين والدار ### | الجواب # لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولادها الأربعة المذكورين ms1602 تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوجة المتوفى ~~ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولا شىء لأخيه وأختيه الأشقاء ~~لحجيهم بالأب المذكور، ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبناتها الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت ~~الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات، وتقسم تركة المتوفى رابعابين ~~أولاده الثلاث المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأخوات المتوفاة ~~خامسا الشقيقات الأربع من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها ~~الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها المذكورتين، ولبنات المتوفاة سادسا من ~~تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخواتها شقيقاتها الثلاث بينهن ~~بالسوية لكونهن عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لعمها وعمتها الأشقاء، ~~وتقسم تركة المتوفاة سابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، ولزوج المتوفاة ثامنا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختيها الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة ~~مع البنت المذكورة ولا شىء للعم والعمة الشقيقين، ولبنت المتوفاة تاسعا من ~~تركتها النصف فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا، وهذا متى كان المتوفون ~~وورثتهم المذكورون مسيحيين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم # PageV03P253 ### | الأم مع الأخ لأم والأخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1342 هجرية - 27 يونية 1924 م ### | المبادئ # 1 - تأخذ لأم السدس مع وجود اثنين أو اثنتين من اخوة الميت أو أخواته أو ~~منهما أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم ~~السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد دسوقى فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أخيها من أبيها بالغ وعن ~~أختها من أمها فقط وأنها تملك ميراثا شرعيا ورثته عن أبيها المتوفى قبلها، ~~فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ### | الجواب # لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها ~~من أمها السدس فرضا ms1603 والباقى لأخيها منن أبيها تعصيبا. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P254 ### | الزوجة وبنت الابن مع الأخت الشيقيقة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو الحجة 1342 هجرية - 3 يولية 1924 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت ~~الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الشيخ عكاشة فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنته ~~وعن والده ووالدته، ثم توفى والد المتوفى الأول المذكور عن زوجته وعن أخته ~~الشقيقة وبنت ابنه المتوفى قبله، والمطلوب هو معرفة نصيب كل فى تركة ~~المتوفين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا ~~وتعصيبا، ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنت ابنه النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع بنت الابن. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P255 ### | أم وأختان شقيقتان وابناء عم والد المتوفى الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1343 هجرية - 21 أكتوبر 1924 م ### | المبادئ # يانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأبناء عم والد المتوفى الشقيق يكون ~~للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء ~~عم والد المتوفى الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد اسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وعن ثلاث أولاد ذكر وانثيين وعن ~~أبناء عمه شقيق والده، ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وأختيه ~~الشقيقتين وعن أبناء عم والده الشقيق، وقد ترك المتوفى الأول فدانين ونصف ~~فدان. # والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة كل من المتوفى الأول والثانى. # أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء لأبناء ~~شقيق والده. # ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولأختيه ms1604 الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم والده ~~الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P256 ### | أم وابن عم والد المتوفى الشقيق وعمات وبنات عم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1343 هجرية - 22 أكتوبر 1924 م ### | المبادئ # 1 - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ~~ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من حسن محمد - فى متوفاة عن أم وعمتين شقيقتين وبنت عم شقيق وابن عم ~~أبيها الشقيق أفيدوا الجواب ### | الجواب # لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم ~~وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء ~~للعمتين ولا لبنت العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم # PageV03P257 ### | الزوج وابن العم لأب والعمة والخال والخالة وبنت العم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1343 هجرية - 12 نوفمبر 1924 م ### | المبادئ # 1 - العمة والخال والخالة وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الارث فى الزوج وابن العم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن العم ~~لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد ابراهيم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وعمة وبنت عم شقيق وخال ~~وخالة أشقاء وابن عم لأبيها فمن الذى يرث ومن الذى يحرم أفيدونا بالجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنت العم الشقيق ولا ~~للخال والخالة المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P258 ### | الزوجة وبنت الأبن مع الأختين لأب وابن الأخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1343 هجرية - 13 نوفمبر ms1605 1924 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع بنت الأبن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت الابن والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ~~ولبنت الأبن النصف فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من أحمد محفوظ - فى رجل توفى عن زوجته وبنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد ~~بنت بنته اثنين إناث وعن أختين من أبيه وابن أخ له من أبيه فمن يرث من ~~هؤلاء وما نصيب كل وارث. # أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ~~ابنه المتوفى قبله النصف فرضا والباقى لأختيه من أبيه بالسوية بينهما ~~لكونهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابن الأخ المذكور. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P259 ### | الأخت الشقيقة والأخ لأم مع الأخوين لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1343 هجرية - 26 نوفمبر 1924 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للشقيقة النصف فرضا ~~وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # بخطاب سعادة سكرتير مالى الحربية رقم 22/11 سنة 1924 بما صورته نفيد ~~الأوراق طيه حيث قد صار استيفاء المطلوب بكتاب الإفتاء رقم 195 بتاريخ ~~21/10/1924 والمرجو تقسيم مبلغ ال- 510 مليما على ورثة المرحوم حسن احمد ~~العتال الموضحين بالكشف طيه حسب الفريضة الشرعية وإفادتنا مع إعادة جميع ~~الأوراق ### | الجواب # اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 22 /11/1924 نمرة 1928 /59 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم حسن أحمد العتال، ونفيد أن ~~لشقيقته من تركته النصف فرضا ولأخيه من والدته السدس فرضا والباقى لأخويه ~~منوالده تعصيبا بالسوية بينهما. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر # PageV03P260 ### | الزوج وابن ابن العم لأب مع العمة الشقيقة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1343 هجرية - 13 ديسمبر 1924 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن ms1606 عم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن ~~العم لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من إبراهيم سعيد فى امرأة تدعى الست بنت عبده توفيت عن زوجها وعن عمتها ~~شقيقة والدها وعن ابن ابن عمها لأبيها، فمن يرث ومن لا يرث نرجو الجواب ### | الجواب # وزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لابن ابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال ~~كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P261 ### | اجتماع البنات مع الأخت وابن الأخ ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1343 هجرية - 1 يناير 1925 م ### | المبادئ # 1 - متى صارت الأخت عصبة مع البنت فلا ميراث لابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا ~~بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # من خضرة فى سيدة توفيت عن ثلاث بنات وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق وتركت ~~تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم. # بالجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لبنات المتوفاة المذكورة الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ~~والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لابن الأخ ~~الشقيق، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P262 ### | زوجة وابن ابن عم شقيق مع ابن أخت لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1343 هجرية - 4 مارس 1925 م ### | المبادئ # 1 - ابن الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ~~والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من أحمد محمد فى رجل توفى يدعى حسن على عن ابن ابن ابن عمه الشقيق وزوجته ~~التى توفى وهى على عصمته وابن أخته لأبيه وترك مايورث عنه شرعا، فمن يرث ~~ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث أفيدوا الجواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته ms1607 الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن أخته لأبيه لأنه من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P263 ### | أخت شقيقة وعم شقيق وعمتان شقيقتان ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1343 هجرية - 30 أبريل 1925 م ### | المبادئ # 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ~~والباقى للعم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من يعقوب فى رجل توفى عن بنتين وعن أخ وأختين أشقاء، ثم توفيت إحدى ~~البنتين عن أختها الشقيقة وعن عمها وعمتيها الأشقاء ثم توفيت البنت الثانية ~~عن عمها وعمتيها الأشقاء أيضا، ثم توفيت إحدى أختى المتوفى الأول الشقيقة ~~عن أخيها وأختها الشقيقين، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من تركة ~~المتوفين المذكورين. # أفيدونا بالجواب ولكم الثواب والجميع أقباط أرثوذكس ومقيمون بالقطر ~~المصرى ومتحدون فى الدين والدار والله أعلم ### | الجواب # لبنتى المتوفى الأول من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه ~~وأختيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت الشقيقة من تركة ~~المتوفاة ثانيا النصف فرضا والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ~~الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة، وتكون تركة المتوفاة ثالثا لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها ~~لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وتقسم ~~تركة المتوفاة رابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون ذميين متحدين فى الدين ~~والدار والله أعلم # PageV03P264 ### | الأخت لأب مع ذوى الأرحام ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1343 هجرية - 26 مايو 1925 م ### | المبادئ # لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض ### | السؤال # من السعيد بكر - فى أن المرحومة الست حنيفة هانم توفيت إلى رحمة الله عن ~~أختها لأبيها الست أمينة هانم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم ms1608 أحمد بك وهو ~~سليم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم حسين بك وهو محمود وعن ابن أخيها لأبيها ~~المرحوم عبد الحليم بك هو محمد سليم الشهير بمحمد حليم وعن أولاد أخيها ~~لأبيها المرحوم حسن حمدى بك السلحدار وهم رفعت حسن الشهير بأحمد سليم ~~السلحدار ومحمود وسعيد وخديجة وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم معصور بك ~~السلحدار وهم محمد ويوسف وفاطمة وعقيلة ورقية وعن بنت أخيها لأبيها المرحوم ~~ابراهيم السلحدار وهى حنيفة وعن ولدى أختها لأبيها المرحومة نفيسة هانم ~~وهما محمد توحيد بك وزينب هانم وتركت مايورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ~~ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء إخوتها لأبيها ~~الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخوتها لأبيها ولا ~~لولدى أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P265 ### | الزوجات والبنات مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1343 هجرية - 28 مايو 1925 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أربع زوجات وست بنات وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب يكون ~~للزوجات الثمن فرضا بالسوية وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخوة ~~والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 ص 578 بما صورته - بعد الإحاطة بما ~~جاء بالأوراق الواردة بكتاب مديرية الجيزة رفقه رقم 45 الأصل تقسيم مبلغ ~~490 مليما - على ورثة المرحوم الحاج على الموضحين بالشهادة الإدارية ضمن ~~مرفقاته بحسب الفريضة الشرعية ونرجو التكرم بالإفادة لصرف المبلغ للورثة ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 نمرة 578 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم الحاج على ونفيد أن لزوجاته ~~الأربع الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الست الثلثين ~~فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخويه وأخواته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~متى كانوا أشقاء أو لأب وهذا حيث ms1609 كان الحال كما ذكر # PageV03P266 ### | ابنا أخ شقيق مع أخت لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1343 هجرية - 7 يونية 1925 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق وأخت لأم يكون للأخت لأم السدس فرضا ~~والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من جندى أفندى توماس فى امرأة مسيحية ذمية توفيت عن ابنى أخيها الشقيق ~~ذكرين وعن أختها لأمها فقط وتركت تركة فما نصيب كل منهم فى تركتها مع العلم ~~أن المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيون أرثوذكس ذميون مقيمون بمصر وتابعون ~~للحكومة المصرية أفيدوا الجواب ### | الجواب # لأخت المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق ~~تعصيبا بالسوية بينهما وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون ذميين ~~متحدين فى الدين والدار، والله أعلم # PageV03P267 ### | ابن الأخ والأخت لأم وولدى الأخ لأب وولدى الأخت لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1344 هجرية - 23 أغسطس 1925 م ### | المبادئ # 1 - أبناء الأخ والأخت لأب محجوبون بابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت لأم وابن أخ شقيق يخص الأخت لأم السدس فرضا والباقى ~~لابن الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من محمد صالح - فى امرأة توفيت عن ابن أخيها شقيقها زكريا على محمد وعن ~~ولدى أخيها لأبيها وهما عبد الرحمن عبد الهادى ومحمد عبد الهادى وعن ولدى ~~أختها لأبيها وهما حسين محمد وعابدين محمد وعن أختها لأمها وتركت ما يورث ~~عنها شرعا والمرغوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من يرث أفيدونا ~~بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لأخت المتوفاة المذكورة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابن أخيها ~~شقيقها تعصيبا ولا شىء لولدى أخيها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لحجبهم ~~بابن الأخ الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم # PageV03P268 ### | الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1344 هجرية - 17 يناير 1926 م ### | المبادئ # 1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس ~~فرضا ms1610 والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ### | السؤال # من محمد حسن بما صورته فى سيدة تدعى وصيفة توفيت عن زوج لها وأم وأخ ~~لأبيها وأخوين وأخت لأمها، فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخويها وأختها لأمها ~~الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لأخيها لأبيها، ~~وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P269 ### | الزوج مع الأم وأبناء أعمام لأب وأعمام لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1344 هجرية - 29 مارس 1926 م ### | المبادئ ### | 1 - # الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأبناء عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم ~~الثلث فرضا والباقى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا ### | السؤال # من أحمد فرحات فى أن المرحومة الست زينب هانم توفيت عن زوجها - التى ماتت ~~وهى على عصمته - محمد حسن ووالدتها الست نور حسن وعن أولاد أعمامها لأبيها ~~وهم احمد فرحات ومحمد فرحات ولدا محمود فرحات ومحمد ومصطفى ولدا ابراهيم ~~فرحات وعلى وحسن ومحمود أولا مصطفى فرحات وعن أعمامها من الأم وهم محمد بك ~~فؤاد وحسن بك حسن وعبد المجيد بك وتركت تركة. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة ~~والاخوات والباقى لأبناء أعمامها لأبيها السعبة المذكورين تعصيبا بالسوية ~~بينهم ولا شىء لأعمامها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P270 ### | الجدتان مع الأخت الشقيقة والأخوة لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1344 هجرية - 4 أبريل 1926 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى ms1611 جدتين وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف ~~فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا ### | السؤال # من فضيلة الشيخ سيد أحمد فى امرأة ماتت عن أخت شقيقة وإخوة لأب ذكور وجده ~~لأب وجدة لأم، فما نصيب كل ومن المستحق والمحجوب أفيدوا الجواب ### | الجواب # للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين ~~السدس فرضا بالسوية بينهما لأنهما فى درجة واحدة والباقى لإخوتها لأبيها ~~الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P271 ### | عم الأب من أبيه عاصب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1344 هجرية - 22 أبريل 1926 م ### | المبادئ # 1 - ابن العم لأم والعمة الشقيقة والجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم ~~مع العاصب. ### | 2 - # أولاد عم أب المتوفى وأولاد عم أبيه الشقيق من العصبة ولا ميراث لهم مع ~~وجود عم الأب من أبيه لبعدهم عنه درجة. ### | 3 - # عم أب المتوفى من أبيه عاصب ويجوز جميع التركة تعصيبا ما لم يكن مع صاحب ~~فرض فيحوز الباقى بعده ### | السؤال # من عبد الفتاح المصرى فى رجل توفى عن ابن عم لأم وعن عمته الشقيقة وعن عم ~~أبيه من الأب وعن أولاد عم أبيه من الأب ذكورا وإناثا وعن أولاد عم أبيه ~~الشقيق ذكورا وإناثا وعن جده أبى أمه وعن خاله فما يخص كلا منهم فى ميراثه ~~بالفريضة الشرعية ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ~~ذكروا بالسؤال. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم # PageV03P272 ### | ابن عم الأب من الأب مع ابن ابن عم الأب الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو الحجة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م ### | المبادئ # ابن عم الأب من أبيه أقرب درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ويحوز لذلك ~~باقى التركة وحده تعصيبا ### | السؤال # من إبراهيم حمدى فى أن المرحوم حسين حافظ توفى عن بنته وزوجته وأمه وعن ~~ابن ابن عم والده الشقيق وأبناء عم والده لأب وترك تركة ms1612 فمن يرث من هؤلاء ~~ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولأمه ~~السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عم والده لأب تعصيبا بالسوية ~~بينهم ولا شىء لابن ابن عم والده الشقيق لبعد درجته عن أبناء عم والد ~~المتوفى لأب. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P273 ### | الأخت الشقيقة مع البنتين ومع أولاد العم الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو الحجة 1344 هجرية - 28 يونية 1926 م ### | المبادئ # تصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنتين وهى مقدمة فى العصوبة على أبناء العم ~~الشقيق وتحوز الباقى من التركة بعد فرض البنتين ### | السؤال # من أحمد عسكر - فى رجل توفى عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق، ~~فكيف توزع الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ~~المذكورتين ولا شىء لأولاد العم الشقيق. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P274 ### | الأختان مع الأخت لأم وابن ابن ابن ابن العم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1345 هجرية - 24 أكتوبر 1926 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق يكون ~~للأختين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية وللأخت لأم السدس فرضا والباقى ~~لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من قاسم على - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن أخت لأم وعن ابن ابن ~~ابن ابن عم شقيق. # والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة ~~المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهما وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا ~~وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P275 ### | الأخت الشقيقة مع الاخوة لأب والجدة لأم ms1613 والجدة لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1345 هجرية - 25 ديسمبر 1926 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب وجدة لأم وجدة لأب يكون ~~للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية والباقى ~~لإخوته وأختيه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من نعمات محمد - فى أن المرحوم عبد السلام عز الدين توفى عن أخته الشقيقة ~~عائده وعن إخوة وأخوات لأب وهم محمود ومحمد وعبد العزيز وعبد القوى ونعمات ~~وأسماء وعن جدته أم أمه وجدته أم أبيه فقط وترك تركة فما يخص كلا منهم فى ~~تركته أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولجدتيه المذكورتين ~~السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته وأختيه لأبيه الستة المذكورين ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P276 ### | بنت وأخت شقيقة وبنت خال شقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1345 هجرية - 16 مايو 1927 م ### | المبادئ # 1 - بنت الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الست نفيسة فى أن المرحوم أحمد يوسف، توفى وانحصر إرثه فى زوجته شمعة ~~وولديه البالغين حامد وسيدة من غير شريك، ثم توفى ابنه حامد وانحصر إرثه فى ~~زوجته صفية بنت يوسف ووالدته شمعة المذكورة وبنته نفيسة وأخته شقيقته سيده ~~من غير شريك ثم توفيت سيدة بنت المتوفى الأول عن والدتها شمعة وعن ولديها ~~سعد سطوحى وزكية سطوحى، ثم توفيت شمعة زوجة المتوفى الأول عن نفيسة بنت ~~ابنها حامد المتوفى قبلها وسعد سطوحى وزكية سطوحى ولدى بنتها سيدة المتوفاة ~~قبلها أيضا، ثم توفى سعد سطوحى ابن سيدة عن بنته سيدة سعد وعن أخته شقيقته ~~زكية سطوحى وبنت خاله الشقيق نفيسة حامد فقط، ثم توفيت زكية بنت سيدة عن ~~زوجها وعن بنت خالها لشقيق نفيسة حامد - فكيف تقسم تركة كل من ms1614 هؤلاء ~~المتوفين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من ~~تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف ~~فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولوالدة ~~المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها ~~المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعة لبنت ~~ابنها حامد المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لولدى بنتها سيدة المتوفاة ~~قبلها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - ولبنت المتوفى خامسا من تركته ~~النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لبنت ~~خاله الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة - ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث والباقى لبنت خالها الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، ~~والله أعلم # PageV03P277 ### | زوجة وأخت شقيقة وأبناء وبنات أخوين شقيقين ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1345 هجرية - 22 مايو 1927 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخوين شقيقين يكون للزوجة الربع ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا ~~بالسوية ### | السؤال # من منتهى بنت على - فى رجل توفى عن زوجته - التى مات وهى على عصمته - وعن ~~أولاده منها خمسة ثلاثة ذكور وبنتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها ~~وأمها وإخوتها الأشقاء وأختها الشقيقة الأربعة المذكورين ثم توفى أحد ~~الأولاد الذكور عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أولاده منها الأربعة ~~ذكرين وانثيين وعن والدته - ثم توفيت زوجة المتوفى الأول عن أولادها ذكرين ~~وأنثى - ثم توفى أحد الذكور أولاد المتوفى الأول عن زوجته وأولاده ذكر ~~وثلاث إناث - ثم توفى ms1615 الذكر الثالث من أولاد المتوفى الأول عن زوجته التى ~~مات وهى على عصمته - وأخته الشقيقة وأولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا ~~فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة ~~ثانيا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا ~~لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوتها وأختها الأشقاء الأربعة ~~المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته ~~الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة ~~المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعا ~~لأولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى ~~خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة ~~المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى سادسا من تركته ~~الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى ~~لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين ~~الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P278 ### | ابن ابن الأخ لأب مع بنت الأخت لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1345 هجرية - 28 مايو 1927 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورثة عن ابن ابن أخ لأب وبنت أخت لأم. # تكون جميع التركة لابن ابن الأخ لأب تعصيبا دون الأخرى. ### | 2 - # بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة ### | السؤال # من محمود سيد فى امرأة توفيت عن بنت أختها من والدتها وعن ابن ابن أخيها ~~من والدها ولم يكن لها زوج ولا عقب فما مقدار ما يخص بنت أختها من والدتها ~~وما يخص ابن ابن أخيها من والدها فى تركتها أفتونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن أخيها لوالدها تعصيبا ولا ms1616 شىء لبنت ~~أختها من والدتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب ~~الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P279 ### | الزوجة وأم أم الأم مع الأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو الحجة ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم أم أم وأب. # يكون للزوجة الربع فرضا ولأم أم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الشيخ عبد العاطى فى أن المرحوم السعدى أفندى المصرى توفى عن والده ~~المصرى باشا السعدى وجدته أم أم أمه وزوجته التى مات وهى على عصمته أم شناف ~~فقط ثم توفيت جدته أم أم أمه المذكورة عن أولادها الثلاثة عبد النبى بن عبد ~~النبى وأبى هيف وفاطمة ولدى حسين الجبالى فقط. # فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته المذكورين شرعا. # نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته ~~أم أم أمه السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا ~~بين أولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P280 ### | أخت شقيقة مع بنت عم شقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المروث عن أخت شقيقة وبنت عم شقيق يكون للأخت الشقيقة جميع ~~التركة فرضا وردا. # ولا شىء لبنت العم. 2 - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من محمد عبد المنعم بما صورته. # - فى رجل توفى عن أخت شقيقة وعن بنت عم شقيق وترك تركة. # فما نصيب كل منهما فى تركته. أفيدونا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لأخته شقيقته فرضا ووردا ولا شىء لبنت العم ~~الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~والرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. # والله أعلم # PageV03P281 ### | أخت شقيقة ms1617 مع ابن أخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب. # يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. # ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من على عطا بما صورته - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ~~أخته شقيقته وعن ابن أخيه لوالده المتوفى قبله. # فمن الوارث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى تركة المتوفى. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P282 ### | أم وأختان لأب وأخت لأم مع أعمام أشقاء ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1346 هجرية - 19 يوليو 1927 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت ~~لأم السدس كذلك وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ### | السؤال # من اسماعيل فودة بما صورته فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أختين لأب وعن ~~أخت لأم وعن عميها الشقيقين وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن ~~لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولأختها لأمها السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان بالسوية بينهما ولا شىء ~~للعمين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P283 ### | زوج وعمة مع أبناء أبناء عم والد المتوفى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1346 هجرية - 13 أغسطس 1927 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة الزوجة عن زوجها وعمتها الشقيقة وأبناء أبناء عم والدها الشقيق ~~يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عم والدها الباقى تعصيبا بالسوية ~~بينهم ولا شىء للعمة. ### | 2 - # العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من سعد مرقص فى سيدة ms1618 توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عم والدها الشقيق ~~وعن عمتها شقيقة والدها والمتوفاة وورثتها أقباط أرثوذكس متحدون فى الدين ~~والدار وتابعون للحكومة المصرية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان ~~نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لأبناء أبناء عم والدها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمة ~~الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون أقباطا مسيحيين متحدين فى الدين ~~والدار # PageV03P284 ### | زوجة وأم وبنت مع ابن عم أب المتوفى الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1346 هجرية - 10 سبتمبر 1927 م ### | المبادئ # إذا انحصر الإرث فى زوجة المتوفى وأمه وبنته وابن عم أبيه الشقيق كان ~~لزوجته الثمن فرضا. # ولأمه السدس فرضا. ولبنته النصف فرضا. # ولابن عم أبيه الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد الرحمن زكى فى أن المرحوم مصطفى أفندى توفى وانحصر إرثه فى والدته ~~زينب وفى زوجته فاطمة وفى بنته وداد القاصر وفى ابن عم أبيه الشقيق محمود ~~وترك تركة فما نصيب كل منهم فى الإرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا وهذا ~~حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P285 ### | زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1346 هجرية - 26 سبتمبر 1927 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم. # يكون للزوج النصف فرضا. # وللأم السدس فرضا. وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ### | السؤال # من سيدة بنت محمد - فى امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأخيها شقيقها وأخ ~~وأختين من الأم فقط وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل ~~وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها ms1619 النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخيها وأختيها من الأم ~~الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق ~~لاستغراق أصحاب الفروض للتركة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله ~~أعلم # PageV03P286 ### | أمو أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1346 هجرية - 22 أكتوبر 1927 م ### | المبادئ # إذا انحصر الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب كان للأم السدس فرضا. # وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخت لأم السدس فرضا. # وللأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من اسماعيل فى رجل توفى عن والدته وعن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأم فما ~~نصيب كل من الورثة فى ميراثه أفيدونا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ~~والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ ~~لأب تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال # PageV03P287 ### | أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1346 هجرية - 9 نوفمبر 1927 م ### | المبادئ # إذا انحر الإرث فى أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب. # كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. # وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من يوسف على بما صورته - فى سيدة تدعى عائشة الشهيرة بالحاجة صديقة توفيت ~~ولم تعقب ذرية مطلقا ولها أخ وأخت من والدها وأخ وأخت من والدتها وليس لها ~~ورثة خلاف من ذكر فمن الذى يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا الجواب ### | الجواب # للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية ~~والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حيث كان ~~الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم # PageV03P288 ### | زوجة وأبناء أخ وبنات أخ وابن أخت ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1346 هجرية - 24 نوفمبر 1927 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابنى أخ شقيق وبنات أخ ms1620 شقيق وابن أخت شقيقة. # يكون للزوجة الربع فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية ~~بينهما. # ولا شىء للباقين. 2 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من مرقص بك حنا وكيل إدارة المعاشات - فى أن المرحوم خليل المتوفى يوم 21 ~~مارس سنة 1927 عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم يرزق منها ذرية وعن ~~أولاد أخ شقيق توفى قبله وهم ابنان وثلاث بنات وعن ابن أخت شقيقة متوفاة ~~قبله أيضا ولم يكن له غيرهم فمن الذى يرثه شرعا وما نصيب كل منهم أفيدونا ~~بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الوارث والباقى ~~لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما، ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، ولا ~~لابن الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P289 ### | أم وأختان شقيقتان وأبنا عم لأب وابن عم لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1346 هجرية - 21 ديسمبر 1927م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن أم وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم لأم يكون ~~للأم السدس فرضا. # وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابنى العم لأب الباقى ~~تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم. ### | 2 - # ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة ### | السؤال # من الشيخ أمين محمد - فى رجل توفى عن أم وأختين شقيقتين وابنى عمين لأب ~~فقط وابن عم لأم فقط وترك تركة والمطلوب بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء ~~ونصيب من يرث أفيدونا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى عميه لأبيه تعصيبا ~~بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر ms1621 فى السؤال، ~~والله أعلم # PageV03P290 ### | زوجة وبنت وأولاد ابن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1346 هجرية - 27 مايو 1928 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من الست فردوس عنها محمد افندى احمد فى أن السيد بك فهمى توفى عن زوجته ~~الست شمس خير هانم الذى مات وهى على عصمته وعن بنته منها الست فردوس هانم ~~وعن أولاد ابنه المتوفى قبله عثمان افندى فهمى وهم ابراهيم وفتحية ودرية ~~فقط، وترك تركة فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا والباقى لأولاد ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P291 ### | أم وزوجة وأولاد عم أب شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1346 هجرية - 9 يونية 1928 م ### | المبادئ # 1 - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأبناء عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا ~~وللزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية ### | السؤال # من حسن حسين - فى أن المرحوم حسن مرزوق توفى عن زوجته فقط، ثم توفى ابنه ~~عن والدته وزوجته وأولاد عم أبيه الشقيق أربعة ذكور وسبعة إناث فقط فكيف ~~تقسم تركة كل من المتوفين بين ورثته شرعا ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ~~وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب مع العلم بأن المتوفيين المذكورين ~~لم يكن لهما وارث خلاف الورثة المذكورين ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لابنه تعصيبا - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوراث والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الأربعة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ~~ولا ms1622 شىء لبنات عم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV03P292 ### | بنت ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا وأناثا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1346 هجرية - 10 يونية 1928 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ~~ولأبناء الأخ الشقيق الذكور الباقى تعصيبا بالسوية ### | السؤال # من زينب عبد العال - فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها الشقيق وهم ثلاثة ~~ذكور وأربع إناث وعن بنت ابنها وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ~~وارث أفيدونا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء أخيها ~~الشقيق الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ الشقيق ~~لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا ~~حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة خلاف ~~المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P293 ### | أم وأخوة لأم وأخت شقيقة وأخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1347 هجرية - 30 يونية 1928 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض للتركة. ### | 2 - # بانحصار الأرث فى أم وإخوة لأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ### | السؤال # من أحمد أفندى - فى رجل توفى عن أم وعن أخت شقيقة وعن ثلاث أخوات من الأم ~~وعن اخوة لأب ثلاث إناث وذكر ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا ~~بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا ~~الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكورة من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات ~~ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته من الأم الثلاث المذكورات الثلث فرضا ~~بالسوية بينهن ولا شىء لأخيه وأخواته لأبيه لاستغراق أصحاب الفروض ms1623 للتركة ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر خلاف المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P294 ### | وفاة شقيقتين فى حادث وأحد وجهل أيتهما ماتت أولا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1347 هجرية - 1 يوليو 1928 م ### | المبادئ ### | 1 - # بوفاة شقيقتين فى وقت واحد وعدم معرفة أيتهما ماتت أولا فلا ترث إحداهما ~~الأخرى ويجعل ميراث كل واحدة منهما لورثتها الأحياء ### | السؤال # من عبد الغنى أفندى فى أن المرحومة الست بمبة الشهيرة بأم محمد وشقيقتها ~~المرحومة الست ستيتة الشهيرة بأم عثمان بنت المرحوم الشيخ يوسف عيسى وهما ~~شقيقتان وقد توفيتا فى وقت واحد لأنهما ذبحتا فى حادثة جنائية ليلا بمنزل ~~رفاعة باشا بالشرابية قسم شبرا ولم يعلم من ماتت منهما أولا وانحصر أرثهما ~~الشرعى فى أولاد ابنى عمهما الشقيق الخمسة الذكور وهم حسن أفندى محمد عيسى ~~ومحمد أفندى محمد عيسى وعبد الغنى أفندى محمد عيسى أولاد المرحوم محمد ~~أفندى عيسى بن محمد عيسى ومحمد أفندى مصطفى عيسى وحسن أفندى مصطفى عيسى ~~ولدى المرحوم مصطفى بك عيسى بن محمد عيسى المذكور فقط من غير شريك ولا وارث ~~لهما سوى أولاد ابنى عمهما الشقيق الخمسة الذكور. # المذكورين فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفيتين ~~المذكورتين أفيدونا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال كانت تركة كل من المتوفيتين المذكورتين ~~لأولاد ابنى عمها الشقيق الذكور الخمسة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا ~~ترث إحداهما من الأخرى لعدم العلم بوفاة احداهما أولا، والله أعلم # PageV03P295 ### | بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة وابن ابن عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1347 هجرية - 3 يولية 1928 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق والزوجة بصفتها بنت عم شقيق من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت العم باعتبارها زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة ~~الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من أحمد أفندى عبد الرحمن - فى رجل توفى عن بنت أخ شقيق وبنت عم ms1624 شقيق هى ~~زوجة للمتوفى وعن ابن ابن عم شقيق ذكرا ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف ~~من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل ~~أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # للزوجة المذكورة باعتبار زوجتيها من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ ~~الشقيق ولا لبنت العم الشقيق باعتبار أنها بنت عم لأنهما من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر سوى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم # PageV03P296 ### | أخت شقيقة وأم وأخت لأب وأخوان لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1347 هجرية - 26 يولية 1928 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخوين لأم يكون للأخت الشقيقة ~~النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين ~~لأم الثلث فرضا مناصفة ### | السؤال # من طه محمد فى رجل اسمه محمد حميده توفى وترك تركة تورث عنه وله أخت ~~شقيقة وله أخت من أبيه فقط وله أخوان لأم وله أم. # الجميع على قيد الحياة فأرجو من فضيلتكم الإفتاء عمن يستحق فى الميراث من ~~هؤلاء المذكورين أعلاه وبيان مقدار من يستحق فى الميراث ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس ~~فرضا تكملة للثلثين ولأخويه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس ~~فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ~~ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ~~منها سهم واحد وللأخوين لأم منها سهمان لكل منهما سهم وللأم السهم الباقى ~~من السبعة اسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى المذكورين، ~~والله أعلم # PageV03P297 ### | ولدا الأخت مع أولاد أبناء العم وأولاد عم الأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1347 هجرية - 5 يناير 1929 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات أبناء العم ms1625 الشقيق وبنات عم الأب الشقيق ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. ### | 2 - # بانحصار إرث المتوفاة فى أبناء أبناء عمها الشقيق يستحقون جميع التركة ~~تعصيبا بالسوية بينهم. ### | 3 - # أبناء عم أب المتوفى الشقيق لا يرثون مع أبناء أبناء عمه الشقيق لبعدهم ~~فى الدرجة ### | السؤال # من حنفى إدريس - فى امرأة توفيت عن ولدى أختها الشقيقة ذكرا وأنثى وعن ~~أولاد أبناء عمها الشقيق تسعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم أبيها الشقيق ثلاثة ~~ذكور وخمس إناث وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ~~مع العلم بأن المتوفاة ليس لها ورثة سوى المذكورين أفتونا بالجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أبناء أبناء عمها الشقيق المذكور التسعة ~~المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P298 ### | الزوج مع البنت والأم والأختين من الأب والأخت من الأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1347 هجرية - 27 يناير 1929 م ### | المبادئ # 1 - الأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # العم من الأب وأبناء الأخ من الأب محجوبون بالأختين لكونهما عصبة مع ~~البنت. ### | 3 - # بانحصار الإرث بين زوج وبنت وأم وأختين من الأب يستحق الزوج الربع فرضا ~~والبنت النصف فرضا والأم السدس فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا ### | السؤال # من محمود نصر بما صورته توفيت امرأة عن زوج وعن بنت وعن أم وعن أختين من ~~أب وعن أخت من أم وعن عم من أب وعن أولاد أخ من أب ولم يكن لها ورثة خلاف ~~ذلك فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها ~~السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات والباقى للأختين من الأب ~~بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لباقى من ذكر ~~بالسؤال. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم # PageV03P299 ### | الزوجة ms1626 مع الأخت لأب وأبنى الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1347 هجرية - 19 مارس 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يخص الزوجة الربع فرضا ~~والأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من اسماعيل أفندى فى رجل توفى يدعى خليل بك وترك زوجته التى على عصمته ~~وأختا لأب وابنى أخ شقيق ولم يكن للمتوفى من الورثة خلاف من ذكر وترك ما ~~يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخته لأبيه النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P300 ### | الأخت الشقيقة مع جدتين وأولاد عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1347 هجرية - 28 مايو 1929 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدتين وأبناء عم شقيق يكون للأخت النصف فرضا ~~وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية ~~بينهم تعصيبا ### | السؤال # من مصطفى أحمد - فيمن توفاة الله تعالى عن تركة وله زوجة وأخت شقيقة ~~وجدتان لأب وأم وأولاد عم شقيق لأبيه ذكورا وإناثا فمن يرث منهم ومن لا يرث ~~وما هو نصيب كل وارث بحكم الشريعة أفتونا ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجدتيه السدس فرضا بالسوية بينهما إذا كانتا ~~متحدثين فى الدرجة والباقى لأبناء عمه الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ~~ولا شىء لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث. # عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى ورثة سوى المذكورين ~~بالسؤال، والله أعلم # PageV03P301 ### | الأم مع أختين شقيقتين وأخوة لأب وابن أخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1347 هجرية ms1627 - 2 يونية 1929 م ### | المبادئ # 1 - الإخوة لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخ والأختين لأب ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من أبو المعاطى أخى توفى وترك أطيانا وعقارات ومنقولات وترك ورثته ~~الشرعيين أنا وسمية ومباركة إخوته من الأب وفاطمة وأم الخير أختيه من الأب ~~والأم وعطا ابن أخيه المرحوم على من الأب والأم وأيضا والدته نصرة بنت على ~~ولم يكن له ورثة خلاف ذلك أرجو التكرم بالإفادة ### | الجواب # المفهوم من هذا السؤال أن المتوفى توفى عن والدته وعن أخ وأختين من الأب ~~وعن أختين شقيقتين وعن ابن أخ شقيق فإذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى ~~وارث آخر يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخ والأختين لأب ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق، والله أعلم # PageV03P302 ### | الأم مع ابن ابن عم أب شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1348 هجرية - 11 يوليو 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى ~~لابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا ### | السؤال # وكيل طائفة الأرمن بمصر بسؤاله 1318 الوارد هنا بخطاب محافظة مصر المؤخر ~~7 يوليو سنة 1929 - 1262 - صورة السؤال فى شخص مسيحى أرمنى أرثوذكس توفى ~~وترك ما يورث عنه شرعا عن والدته وعن بنات أخته الشقيقة المتوفاة قبله ~~فلانة لا غير، وعن ابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله - فمن منهم يرث ~~ومن لا يرث وما هى حصتهم فى الميراث وشقيقهم أرمنى أرثوذكسى مقيمين بمصر ~~وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين والدار أفيدونا بالجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد ~~من الإخوة والأخوات والباقى لابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله تعصيبا ~~ولا شىء ms1628 لبنات أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر بالسؤال ~~وكان هو وورثته مسيحيون متحدين فى الدين والدار، والله أعلم # PageV03P303 ### | ميراث الأب بالفرض والتعصيب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1348 هجرية - 25 يوليو 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا ### | السؤال # بخطاب رئيس القسم المالى بمحافظة مصر المؤرخ فى 18/7/1926 - 1497 بما ~~صورته نرسل من طيه إذن الصرف رقم 577 حوالات المحافظة بمبلغ جنيهين باسم ~~المرحوم عبد الغفار محمد على ومعه شهادة إدارية بأسماء الورثة بأمل إيضاح ~~نصيب كل من الورثة ### | الجواب # اطلعنا على خطابكم المؤرخ فى 18/7/1929 نمرة 1497، وعلى الشهادة الإدارية ~~الموافقة الخاصة بورثة المرحوم عبد الغفار محمد على - ونفيد بأن لزوجته من ~~تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ~~والباقى لوالده فرضا وتعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى ~~من ذكر # PageV03P304 ### | الأم مع زوجة وبنتين وأختين وأخوة وأخوات لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1348 هجرية - 12 سبتمبر 1929 م ### | المبادئ # 1 - الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة. ### | 2 - # إذا عصبت الأخت الشقيقة بالبنت قدمت فى الميراث على الاخوة لأب وإن كانوا ~~عصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا ~~وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأختين ~~الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من سيد على السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى أمين على توفى ~~عن والدته وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته منها ثلاث وعن أختين ~~شقيقتين وعن إخوته وأخواته لأبيه أربعة ذكور وخمس إناث ثم توفيت إحدى ~~البنات الثلاث عن والدتها وعن أختيها الشقيقتين وعن عمتيها الشقيقتين وعن ~~أعمامها وعماتها لأبيها وعن جدتها أم أبيها ثم توفيت بنت ثانية من الثلاث ~~عن والدتها وأختها لشقيقة وعمتيها ms1629 الشقيقتين وعن أعمامها لأبيها وعن جدتها ~~أم أبيها فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته ومن يرث ومن لا يرث وما ~~نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمنن فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين ~~الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء لإخوته ~~وأخواته لأبيه ولوالدة المتوفاة ثانيا السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأعمامها لأبيها ~~تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين ~~الشقيقتين ولا للعمات لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها الثلث فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث وعدد من الاخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ~~والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها ولا ~~للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله ~~أعلم # PageV03P305 ### | عم الأب لأب مع العمة الشقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1348 هجرية - 19 سبتمبر 1929 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع عاصب. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن عم أبيه لأب وعمة شقيقة تكون جميع التركة لعم الأب من ~~أبيه تعصيبا ### | السؤال # من مصطفى درويش السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى وانحصر إرثه ~~الشرعى فى عم أبيه لأب وعمته أخت أبيه شقيقة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيبه ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن له وارث سوى المذكور # PageV03P306 ### | ابن ابن العم الشقيق مع عم الأب من الأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1348 هجرية - 13 أكتوبر 1929 م ### | المبادئ # ابن ابن العم الشقيق ms1630 أقرب فى العصوبة من عم الأب من أبيه ويجوز جميع ~~التركة تعصيبا ### | السؤال # من مرسى محبوب السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى عن زوجته ~~الذى مات وهى فى عصمته وعم لأبيه من ألأب وابن ابن عم له شقيق وترك تركة ~~فما نصيب كل من الورثة فى المتوفى مع العلم أنه لم يكن ورثة للمتوفى سوى من ~~ذكورا ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعم أبيه من الأب وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P307 ### | الأم مع عم أب لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1348 هجرية - 13 أكتوبر 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وعمى أب لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعمى الأب ~~لأب تعصيبا ### | السؤال # من محمود سيد السؤال الآتى توفى رجل يدعى زكريا عبد الحميد وترك ورثته ~~وهم والدته ومحمد وراشد عما أبيه لأب ومعوض وعبد الباقى وعبد القوى أولاد ~~عم أبيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد ~~من الأخوة والأخوات والباقى لعمى أبيه لأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء ~~لأولاد عم أبيه الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P308 ### | بنتا المتوفى مع أبناء وبنات عم جدة الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1348 هجرية - 7 نوفمبر 1929 م ### | المبادئ # 1 - بنات عم الجد الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأبناء عم جده الشقيق يكون لبنتيه الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم جده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من محمد عطية السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنتين ~~وعن أولاد عم جدها (أبو أبيها) الشقيق وكان على التركة دين ورجاؤنا الإفادة ~~رسميا عن تقسيم هذه التركة مع ms1631 العلم بأن أولاد عم الجد المذكورين هم ذكور ~~وإناث ### | الجواب # لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها بعد سداد الدين الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهما والباقى لأبناء عم جدها أبى أبيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية ~~بينهم ولا شىء لبنات عم جدها المذكور لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P309 ### | أخت لأم مع أخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1348 هجرية - 20 نوفمبر 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ لأب. # يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من سيد شحاتة السؤال المتضمن الآتى إمرأة تدعى ناعسة إبراهيم توفيت عن أخ ~~لها من أبيها وأخت لها من والدتها فقط وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة ### | الجواب # للأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى لأخيها لأبيها ~~تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواها، والله أعلم # PageV03P310 ### | زوجة وبنات وعمة وبنات أعمام وأبناء عم لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1348 هجرية - 21 نوفمبر 1929 م ### | المبادئ # 1 - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأبناء عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء العم لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من سيد أفندى محمد السؤال الآتى توفى المرحوم الشيخ عمر أحمد عن زوجته ~~وبناته الثلاث وعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وأولاد عمه لأبيه سبع ذكور ~~وأنثى والمطلوب بيان ما يرث ومن لم يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الثلاثة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمه لأبيه المذكور ~~بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وبنت عمه لأبيه ~~لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P311 ### | زوجة وبنتان وأخت ms1632 وولد بنت موصى له بمثل أحدى البنات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1348 هجرية - 17 ديسمبر 1929 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وولد بنت أوصى له بمثل نصيب إحدى ~~البنات. # يكون لولد البنت ما أوصى له به. وللزوجة الثمن فرضا. # وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. # وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الشيخ أحمد اسماعيل السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن بنتين وزوجة ~~وأخت شقيقة وولد بنت الذى أوصى له بمثل نصيب إحدى بناته فما نصيب كل من ~~الورثة وما يخص الموصى له ### | الجواب # قال فى التنوير وشرحه الدر المختار وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أولا ~~وبنصيب ابنه لا. # لوله ابن مولمود وإن لم يكن له ابن صحت إلى أن قال ومثلهم البنات والأصل ~~أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة مجتبى. # وعلى هذا فالوصيبة بمثل نصيب بنت له صحيحة وللموصى له ثمانية أسهم من ~~اثنين وثلاثين سهما وذلك لأن سهام الورثة أربعة وعشرون فلكل من البنتين ~~ثمانية فيزاد على السهام ثمانية أسهم نصيب الموصى له فيصير المجموع اثنين ~~وثلاثين للموصى له ثمانية أسهم ثم يقسم الباقى بين الورثة فللبنتين من ~~الثلثان فرضا وذلك ستة عشر سهما بالسوية بينهما وللزوجة الثمن فرضا ثلاثة ~~أسهم وللأخت الشقيقة الباقى وهو خمسة أسهم من الأربعة والعشرين الباقية بعد ~~نصيب الموصى له، والله أعلم # PageV03P312 ### | أخوات شقيقات مع أبناء ابن عم أب المتوفى الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1348 هجرية - 2 يناير 1930 م ### | المبادئ # 1 - العمة وبنات ابنى العمين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار إرث المورث فى أخواته الشقيقات، وأبناء ابن عم أبيه الشقيق. # يكون لأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء ابن عم أبيه ~~الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية ### | السؤال # من أيوب مهران السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن أخواتها الأربعة ~~الشقيقات وأولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد ابن عم أبيها ~~الشقيق ذكرين ms1633 وثلاث إناث وعن عمتها الشقيقة فما نصيب كل فى تركتها مع العلم ~~بأن المتوفاة وورثتها مسيحيون وتابعون للحكومة المصرية ### | الجواب # للأخوات الشقيقات الأربع من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهن والباقى لأبناء ابنى عمى أبيها الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا ~~شىء لبنات ابنى العمين المذكورين ولا لعمتها الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا كانت المتوفاة ~~وورثتها المذكورون متحدين فى الدار. # ولم يكن لها وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم # PageV03P313 ### | أخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخوين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1348 هجرية - 7 يناير 1930 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابنى أخوين لأب. # يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولابنى الأخوين لأب ~~الباقى تعصيبا بالسوية ### | السؤال # من مديرية الجيزة السؤال المتضمن الآتى طلبت المديرية تقسيم 10. # 221 بين ورثة المرحومة هانم حسن وهم شقيقتها وأخوها لأمها وابن أخيها ~~لأبيها وابن أخيها لأبيها فقط ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 4 يناير سنة 930 رقم 4726 وعلى الإعلام ~~الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحومة هانم حسن ونفيد بأن لأختها الشقيقة ~~من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخويها ~~لأبيها تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ~~المذكورين بالإعلام الشرعى والأوراق عائدة من طيه كما وردت، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV03P314 ### | عمة المتوفى مع ابن ابن عم أبيه وأولاد بنت عم أبيه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1348 هجرية - 26 يناير 1930 م ### | المبادئ # 1 - عمة المتوفى وأولاد بنت عم أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار إرث المورث فى ابن ابن عم أبيه الشقيق يحوز وحده جميع التركة ~~تعصيبا ### | السؤال # من الشيخ محمد حسين السؤال الآتى توفى جوزيف فارس عن عمته وعن ابن ابن عم ~~أبيه الشقيق وعن أولاد بنت عم أبيه فهل ابن ابن عم الأب يأخذ كل ميراث ~~المتوفى أم يشاركه ms1634 فى ذلك أحد ممنذكروا مع العلم بأن المتوفى والمذكورين ~~جميعهم متحدوا المذهب الكاثوليكى ومن رعاية الحكومة المحلية ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته ~~ولا لأولاد بنت عم أبيه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر وكان المتوفى ~~وورثته المذكورين متحدين فى الدار، والله أعلم # PageV03P315 ### | زوجتان وبنت ابن وأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1348 هجرية - 8 أبريل 1930 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت ابن وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا. # ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين وبنت ابن وأخت لأب ~~وأولاد إخوة ذكورا وإناثا فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ~~ابنه النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولا ~~شىء لأولاد الاخوة المذكورين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P316 ### | زوجتان وشقيقتان وأولاد أخ شقيق وأولاد عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # أبناء الأعمام يحجبون بأبناء الأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وشقيقتين وأبناء أخ شقيق يكون للزوجتين الربع ~~فرضا بالسوية بينهما وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية كذلك ولأبناء الأخ ~~الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين وزوجتين وأولاد أخ ~~شقيق ذكورا وإناثا وأولاد عم ذكورا وإناثا فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~بالسوية بينهما ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء ~~شقيقه تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه ولا لأولاد عمه. # وهذا لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P317 ### | أم وزوج وأخوة وأخوات ms1635 لأم وأخوين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوج وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا، وللزوج ~~النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ### | السؤال # من خديجة محمد بما يأتى توفيت امرأة عن أمها وزوجها وأخواتها لأمها ذكورا ~~وإناثا وأخويها لأبيها فما نصيب كل ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأمها ~~الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لإخوتها لأبيها ~~لاستغراق أصحاب الفروض التركة. # وهذا مالم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P318 ### | عم شقيق وعمتان شقيقتان وزوج وأم وأخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1349 هجرية - 10 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم. # يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا. # وللأخ لأم السدس فرضا ### | السؤال # من حسين أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن عم شقيق وعمتين شقيقتين وزوج ~~ووالدة وأخ من والدتها فى نصيب كل ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخيها ~~لأمها السدس فرضا ولا شىء للعم لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا للعمتين ~~لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P319 ### | زوج وشقيقه وأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1349 هجرية - 12 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وشقيقة. # يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الباقى فرضا ### | السؤال ms1636 # من عبد العاطى بما يأتى توفيت زوجة عن زوجها وشقيقتها وأخيها لأبيها وابن ~~عمها فما نصيب كل ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولشقيقتها النصف الباقى ~~فرضا ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال. # وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P320 ### | أم وأخوات وابن عم وعمة وبنت عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1349 هجرية - 21 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق وعمة شقيقة وبنت عم ~~شقيق. # يكون للم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ~~العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين. ### | 2 - # العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة ### | السؤال # من عبد الخالق أحمد بما يأتى توفيت نعمات عثمان عن والدتها وشقيقاتها ~~الثلاث وعمتها وابن عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق فما نصيب كل ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولشقيقاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ~~ولا شىء لبنت عمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P321 ### | زوجة وبنات وابنا ابن عم والد المتوفى الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1349 هجرية - 31 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # متى انحصر إرث المتوفى فى زوجته وبناته وابن ابن عم والده الشقيق يكون ~~لزوجته الثمن فرضا. # ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن عم والده الشقيق الباقى ~~تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من محمد على بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وابنى ابن عم ~~والده الشقيق فما نصيب كل ### | الجواب # قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى البيان المرافق له ونفيد بأن الذى أخذ من ~~الأوراق أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث وعن ابنى ابن ~~عم والده الشقيق وعلى ذلك يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ~~لوجود ms1637 الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى ~~لابنى ابن عم والد المتوفى تعصيبا بالسوية بينهما. # وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P322 ### | أم وأخت شقيقة وأخت لأب. وأخت لأم وعمات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1349 هجرية - 81 سبتمبر 1930 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا ~~وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا ### | السؤال # من محمود سيد بما يأتى مات الميت وترك، أما، وأخواتا شقيقة، وأختا لأب، ~~وأختا لأم، وعمات لأب وأم ولأب فقط ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخته لأم السدس ~~فرضا ولا شىء للعمات المذكورات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال، والله أعلم # PageV03P323 ### | بنت وأخت شقيقة وأولاد ابن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1349 هجرية - 28 أكتوبر 1930 م ### | المبادئ # 1 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع ابن الابن حجبت به. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن. # يكون للبنت النصف فرضا ولأولاد الأبن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من فوزى ساويرس بما يأتى توفيت امرأة عن بنت وشقيقة وأولاد ابن ثلاثة ذكر ~~وأنثيين فما نصيب كل وارث مع العلم بأنهم جميعا أقباط مصريون ### | الجواب # لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ابنها ~~المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن ~~الابن. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين وكانت المتوفاة وورثتها ~~متحدين فى الدار، والله أعلم # PageV03P324 ### | زوجة وبنات أخ شقيق وابن عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1349 هجرية - 24 يناير 1931 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث ms1638 فى زوجة وابن عم شقيق. # يكون للزوجة الربع فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من حسن محمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبنتى أخيه الشقيق وابن عمه ~~الشقيق فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم # PageV03P325 ### | زوجة وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1349 هجرية - 10 فبراير 1931 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق. # يكون للزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس ~~فرضا تكملة للثلثين ولأبناء أبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد إبراهيم بما يأتى توفى رجل عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء ~~عم شقيق فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه يالسدس فرضا تكملة للثلثين والباقى ~~لأبناء أبناء عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم # PageV03P326 ### | أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1349 هجرية 28 مارس 1931 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ~~ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية ### | السؤال # من عبد السلام محمد بما يأتى توفيت امرأة عن شقيقتها وابنى شقيقها وأولاد ~~شقيقتها فما نصيب كل ### | الجواب # للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا والباقى لأبنى أخيها ~~الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة عن الرد على ذوى ms1639 ~~الفروض الذين يرد عليم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P327 ### | ميراث الزوج بصفتين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1350 هجرية - 29 يونية 1931 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأختين لأم وابن عم شقيق يكون للزوج ~~النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. # ولا بنى العم الشقيق بما فيهما الزوج بصفته ابن عم الباقى تعصيبا ~~باالسوية بينهما ### | السؤال # توفيت امرأة عن زوجها وأختين لأمها وعن ابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما ~~الزوج فما نصيب كل ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى عمها الشقيق اللذين ~~أحدهما زوجها المذكور تعصيبا بالسوية بينهما. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم # PageV03P328 ### | أخ لأم وأختان لأب وابن وبنت أخ لأب وأبنتا أخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1350 هجرية - 26 يوليو 1931 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ لأب ونبات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين لأب وابن أخ لأب يكون للأخ لأم السدس ~~فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من على محمود بما يأتى توفى المرحوم حسن بك القاضى عن أخيه لأمه وأختيه ~~لأبيه وأبن أخيه لأبيه وبنت أخيه لأبيه وابنتى أخ شقيق فما نصيب كل فى ~~تركته ### | الجواب # للأخ لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا ~~مناصفة بينهما والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا ~~بالسؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P329 ### | الزوجات الأربع مع البنات والأخوين الشقيقين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1351 هجرية - 3 سبتمبر 1932 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث بين زوجات المتوفى الأربع ms1640 وبناته وأخويه الشقيقين ذكر ~~وأنثى. # تستحق الزوجات الأربع الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن ~~والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من حسنة عطية بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجاته الأربع ~~نبوية ونفوسة وحميدة وأمينة وعن بناته الإناث هن حسنة ونعيمة ومفيدة ونفيسة ~~وسيدة وعن أخويه الشقيقين على وفاطمة من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر. # فما نصيب كل فرد أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لزوجات المتوفى الأربع من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع ~~الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P330 ### | الأخت وبنتا الأخ وابن وبنتى ابن ابن الأخ لجد المتوفى لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1351 هجرية - 18 سبتمبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - بنتا الأخ الشقيق وبنتا ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد ~~المتوفى لأب تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن الأخ ~~الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا ### | السؤال # من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكس بالآتى توفى رجل مسيحى عن أخت شقيقة وبنتى ~~أخ شقيق وابن وبنتى أبن ابن أخ شقيق جد المتوفى لأب والجميع مسيحيون ~~مصريون. # فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا والباقى لابن أبن ابن الأخ ~~الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا. # ولا شىء لابنتى أخى المتوفى الشقيق ولا لبنتى ابن ابن الأخ الشقيق لجد ~~المتوفى لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى الوارثين المذكورين وكان الحال كما ~~ذكر بالسؤال، والله أعلم # PageV03P331 ### | الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1351 هجرية - 15 سبتمبر ms1641 1932 م ### | المبادئ # 1 - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث بين زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس ~~فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ### | السؤال # من إبراهيم شهيدى بالآتى توفيت أخته عن أم وزوج وأخ شقيق وإخوة لأم فما ~~نصيب كل من التركة ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس ~~فرضا لوجود عدد من الأخوة. # ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء ~~للأخ الشقيق لاستغراق الفروض التركة جميعها. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P332 ### | سلسلة مواريث فى أصحاب الفروض والعصبات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1352 هجرية - 3 مايو 1933 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة ~~بينهما والباقى للأولاد ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخوين الباقى ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب وعم شقيق يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهم تكملة ~~للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا. ### | 5 - # بانحصار الإرث فى أب فقط تكون له جميع التركة تعصيبا. ### | 6 - # بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون له جميع التركة تعصيبا. ### | 7 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخوات لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخوات ~~لأب تعصيبا بالسوية بينهن ### | السؤال # من يس إبراهيم بالآتى توفى سليمان عبد الله عن زوجته فاطمة محمد وأولاده ~~منها عبد الله سليمان وحسن سليمان وست النسا وعن زوجته الثانية زينب صغير ~~وبنتيه منها شابة وحجازة وعن بنته حليمة من أخرى مطلقة وعن بنتيه زينب ~~وبتول من أخرى مطلقة أيضا ثم توفيت زينب سليمان عن زوجها محمد صغير وبنتها ~~مدينة ms1642 وأختها الشقيقة بتول وأما والدتها ست فقد توفيت قبلها ثم توفى عبد ~~الله سليمان عن والدته وشقيقه حسين وست النسا ثم توفى حسين سليمان عن ~~والدته وشقيقته وأخواته لأبيه حجارة وشابة وحليمة وبتول وعن عم شقيق والده ~~ابراهيم عبد الله ثم توفى إبراهيم عبد الله عن إبنه يس إبراهيم ثم توفيت ~~فاطمة زوجة المتوفى الأول عن بنتها ست النسا ثم توفيت حجازة عن ولديها ذكر ~~وأنثى فقط لأن والدتها زينب صغير توفيت قبلها ثم توفيت شاية عن بنتها مدينة ~~وأخواتها لأبيها ست النسا وحليمة وبتول ثم توفيت ست النسا عن أختيها لأبيها ~~حليمة وبتول وابنى عمها شقيق والدها يس إبراهيم فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج ~~المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف ~~فرضا والباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولوالدة المتوفى الثالث ~~من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الرابع من تركته السدس فرضا لوجود ~~عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأبيه السدس فرضا ~~بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لعمه شقيق والده تعصيبا. # وجميع تركة المتوفى الخامس لأبيه تعصيبا. وجميع تركة المتوفاة سادسا ~~لبنتها فرضا وردا وجميع تركة المتوفاة سابعا لولديها المذكورين تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة ثامنا من تركتها النصف فرضا ~~ولأخواتها لأبيها الباقى بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت ولا شىء لابن ~~عمها الشقيق. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله ~~أعلم # PageV03P333 ### | البنت مع أولاد الأبن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1352 هجرية - 18 يونية 1933 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا ~~والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن ms1643 بنتها وأولاد ابنها ذكرين ~~وأنثى فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم # PageV03P334 ### | ابن ابن ابن عم أب شقيق مع أخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1352 هجرية - 3 سبتمبر 1933 م ### | المبادئ # 1- بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام ولا يرثن مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابن ابن ابن عم أب شقيق يكون للزوج ~~الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى لأبن أبن ابن عم الأب الشقيق ~~تعصيبا ### | السؤال # من صالح محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأبيه وبنات أخيه لأبيه ~~وابن ابن أبن عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخته لأبيها النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا ~~شىء لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم # PageV03P335 ### | ميراث الأب بالفرض فقط تارة وبالتعصب فقط تارة أخرى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 17 جمادى الآخر 1352 هجرية - 7 أكتوبر 1933 م ### | المبادئ # 1 - إذا كان فى الورثة أب وبنت واستغرقت الفروض التركة يأخذ الأب السدس ~~فرضا فقط. ### | 2 - # بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وبنت وأب يكون للزوج الربع فرضا ولبنتها النصف ~~فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا وفى المسألة عول. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب ~~تعصيبا. ### | 4 - # الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب ### | السؤال # من رياض نسيم بالآتى سيدة مسيحية توفيت عن زوجها وبنتها منه وأبيها وأمها ~~ثم توفيت بنتها عن والدها وجدها أبى أمها وجدتها أم أمها فما نصيب كل فى ms1644 ~~التركة مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه ~~المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج ~~منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنت منها ستة أسهم وللأب السهمان ~~الباقيان ولجدة المتوفاة ثانيا أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى ~~لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها أبى أمها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم ~~يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم # PageV03P336 ### | أم مع أخت شقيقة وأولاد عم جد لأب وجدة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1352 هجرية - 23 نوفمبر 1933 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأبناء عم جد لأب يكون للأم الثلث فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عم الجد لأب تعصيبا بالسوية ~~بينهم متى كان عم الجد أخا شقيقا أو لأب لوالد هذا الجد ### | السؤال # من حسنين عصر بالآتى توفيت زكية زكى عن والدتها وأختها شقيقتها وجدتها ~~لأبيها وأولاد عم جدها لأبيها الذكور فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وعدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم جدها لأبيها ~~الذكور تعصيبا بالسوية بينهم إذا كان عم الجد أخا شقيقا لوالد هذا الجد أو ~~أخا لأب له أما إذا كان أخا لوالد الجد لأمه فلا يرثون لأنهم فى هذه الحالة ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ~~ذوى الفروض الذين يرد عليهم وحينئذ يرد الباقى على الوالدة والأخت الشقيقة ~~بنسبة نصيب كل منهما فيكون للوالدة خمسا التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة ~~الأخماس وعلى كل حال لا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم. # وهذا كله إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكروا، ms1645 والله أعلم # PageV03P337 ### | ابن عم جد المتوفى مع الأخت الشقيقة والأم والأخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1352 هجرية - 2 فبراير 1934 م ### | المبادئ # إذا انحصر الإرث فى ابن عم جد المتوفى - شقيق والد جده - وأخته الشقيقة ~~وأمه وأخيه لأمه كان لأخته الشقيقة النصف فرضا ولأمه السدس فرضا ولأخيه ~~لأمه السدس فرضا. # ولأبن عم جده الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد سليمان بالآتى توفى رجل عن أخته الشقيقة وعن أمه وأخيه من الأم ~~وعن ابن عم جده الشقيق فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأمه السدس فرضا ~~لوجود عدد من الإخوة ولأخيه من الأم السدس فرضا والباقى لابن عم جده شقيق ~~والد جده تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم # PageV03P338 ### | زوجة وأختان شقيقتان وبنت وبنت ابن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1352 هجرية 31 مارس 1934 م ### | المبادئ # إذا انحصر الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وبنت وبنت ابن. # كان للزوجة الثمن فرضا. # وللبنت النصف فرضا. ولبنت الأبن السدس فرضا تكملة للثلثين. # وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من حسن محمد بالآتى توفى رجل عن أختين وعن بنته وبنت إبنه وعن زوجته ثم ~~توفيت امرأة أخرى عن أختين شقيقتين وعن بنتها وعن زوجها فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته المثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين الشقيقتين ~~تعصيبا مناصفة بينهما ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة ~~بينهما. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم # PageV03P339 ### | سلسلة مواريث ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1353 هجرية - 8 يولية 1934 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب. # يكون للزوجة الثمن فرضا. # وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا - ولا ~~شىء للأخت لأب. ### | 2 ms1646 - # بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأم وابن عم شقيق. # يكون للأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. # وللأم السدس فرضا. ولأبن العم الشقيق الباقى تعصيبا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ وابن عم شقيق. # يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. # وللأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. ### | 4 - # إذا انحصر الإرث فى أم وابن عم شقيق. # كان للأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. ### | 5 - # بنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة ### | السؤال # من عبد الناصر إسماعيل بالآتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وأخت ~~شقيقة وأخت لأب ثم توفيت إحدى بناته عن أختين شقيقتين ووالدة وعمة شقيقة ~~وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق ثم توفيت ثانية البنات ~~عن أخت شقيقة ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم ~~شقيق ثم توفيت ثالثة البنات عن والدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ~~ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول فى تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع ~~البنات الثلاث ولا شىء للأخت لأب. # وللأختين الشقيقتين فى تركة المتوفاة الثانية الثلثان فرضا مناصفة بينهما ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لابن عمها الشقيق ~~تعصيبا. # وللأخت الشقيقة فى تركة المتوفاة الثالثة النصف فرضا ولوالدتها الثلث ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق ~~تعصيبا. # ولوالدة المتوفاة الرابعة فى تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولالبنتى ~~العمين فى تركة المتوفيات الثانية والثالثة والرابعة لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم # PageV03P340 ### | زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى ms1647 1353 هجرية - 23 يولية 1934 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب يكون للزوجة الربع ~~فرضا. # ولأولاد الخالة الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لابن الخال ~~لأب ### | السؤال # من حسين مصطفى بالآتى توفى رجل عن زوجته وابن وبنت خالته شقيقة أمه وعن ~~ابن خال له من جهة الأب فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لولدى خالته شقيقة أمه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن خاله ~~المذكور. # وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى زوجته وولدى خالته شقيقة أمه، والله ~~أعلم # PageV03P341 ### | زوجتان وأم وبنتان وابن ابن عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1353 هجرية - 7 أغسطس 1934 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن ابن عم والد المتوفى بابن ابن العم الشقيق. ### | 2 - # بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار إرث المتوفى فى زوجتيه وأمه وبنتيه وابن ابن عمه الشقيق يكون ~~لزوجتيه الثمن فرضا بالسوية بينهما. # ولأمه السدس فرضا. # ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما. ولابن ابن عمه الشقيق الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من مسلم شحاتة بالآتى توفى المرحوم عفيفى عن زوجتين وأم وبنتين وعن نسيم ~~بن عبد الخالق بن قناوى الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن امباركة بنت محمد ~~الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن احمد بن سليمان بن سليمان ابن سنجر الذى ~~هو والد سنجر والد سيد والد عفيفى المتوفى فأرجو بيان من يرث ومن لا يرث ~~وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأمه السدس ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن ~~ابن عم المتوفى شقيق والده ولا شىء لبنت عم المتوفى لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لأحمد ابن ابن عم والد ~~المتوفى لحجبه بابن ابن عم المتوفى المذكور. # وهذا إذا لم يكن ms1648 للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P342 ### | زوج وأم وأخوة لأم مع أخ شقيق وأخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1353 هجرية - 13 ديسمبر 1934 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات مع الميراث. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم. # يكون للزوج النصف فرضا. # وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ### | السؤال # من السيد جمال الدين بالآتى توفيت سيدة عقيما عن زوج وأم وأخ شقيق وأخوين ~~وأخوتين من الأب وأخوين وأختين من الأم فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الثلث فرضا بالسوية ~~بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق ولا للإخوة من ~~الأب المذكورين وهذا إذا لم يكن. # للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P343 ### | زوج هو أب عم من بنات أخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1352 هجرية - 15 يناير 1935 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # إذا انحصر الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق. # كان له النصف. باعتبار أنه زوج. # والنصف الآخر باعتبار أنه أب عم شقيق تعصيبا ### | السؤال # من عبد الحليم فهمى بالآتى إن الست مريم محمد توفيت وانحصر إرثها فى ~~زوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها المدعو يحيى بخيت وفى بنتى أخيها ~~الشقيق نفيسة ونبوية وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها النصف ~~باعتبار أنه زوج لها والنصف الآخر باعتبار أنه ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا ~~شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، والله أعلم # PageV03P344 ### | أولاد ابن عم والد المتوفى مع ابن أخت وابن عم لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. ms1649 # شوال 1353 هجرية - 17 يناير 1935 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن أولاد ابن عم والده الشقيق وابن أخته الشقيقة وابن ~~عمه أخ والده من والدته. # تكون تركته لابنى ابن عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء ~~للباقين. ### | 2 - # بنات ابن عم والد المتوفى وابن عمه أخ والده من والدته وابن أخته الشقيقة ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # رجل توفى عن ورثاه وهم أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق اثنين ذكور ~~وثلاثة إناث وعن ابن عمته لأبيه الشقيق وعن ابن أخته الشقيقة وعن ابن عمه ~~أخ والده من والدته فما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابن عم والده شقيق جده أبى أبيه تعصيبا ~~مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P345 ### | ابن أخ شقيق مع أولاد بنت وأولاد أخت شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1353 هجرية - 29 يناير 1935 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن ابن أخ شقيق وأولاد بنت وأولاد أخت شقيقة يكون لابن ~~الأخ الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شىء للباقين. ### | 2 - # أولاد البنت وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من راشد إسماعيل بالآتى إن المرحوم محمد عبد العظيم توفى عن ابن أخيه ~~شقيقه فقط وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله ذكورا وإناثا وعن أولاد أخته ~~شقيقته ذكورا وإناثا فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد بنته ~~المتوفاة قبله ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P346 ### | زوج وأبناء أبناء عم لأب مع بعض ذوى الأرحام ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1353 هجرية - 13 فبراير ms1650 1935 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المرأة عن زوجها وأبناء أبناء عمها من الأب وبنت ابن عمها من ~~الأب وبنت أخيها لأبيها وأبناء أخيها لأمها. # يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عمها من الأب الباقى تعصيبا ~~بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. ### | 2 - # بنات ابن العم لأب ونبات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من محمد عامر فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عمها من الأب وعن ~~بنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها من الأب وعن أبناء أخيها من الأم الذكور ~~وعن بنت أختها من الأم. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لأبناء أبناء عمها من الأب تعصيبا بالسوية بينهم إذا كانوا جميعا ~~ذكورا وآباؤهم كلهم أيضا ذكور ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P347 ### | زوج وبنت ابن وأخت شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م ### | المبادئ # إذا انحصر الإرث فى زوج وبنت ابن وأخت شقيقة. # كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا. # وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة. # نرجو الإفادة ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ~~ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P348 ### | مسلسل مورايث ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1353 هجرية - 12 مارس 1935 م ### | المبادئ # 1 - إذا انحصر الإرث فى أم وزوج وبنت. # كان للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا. # وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما. ### | 2 - # بوفاة المورث عن بنت ابن وبنت بنت. # يكون لبنت الإبن جميع التركة ms1651 فرضا وردا. # ولا شئ لبنت لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # إذا انحصر الإرث فى زوج وأخت لأم وإخوة لأب ذكورا وإناثا كان للزوج النصف ~~فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ### | 4 - # إذا انحصر الإرث فى زوج وبنتين كان للزوج الربع فرضا وللبنتين الباقى ~~فرضا وردا مناصفة بينهما ### | السؤال # إن المرحوم السيد مصطفى توفى وانحصر إرثه فى زوجته الست فطومة وولديه ~~جلبهان منها ومحمود من زوجة أخرى توفيت قبله. # ثم توفيت بعده الست فطومة المذكورة وانحصر إرثها فى بنتها جلبهان ثم توفى ~~السيد محمود ابن المتوفى الأول وانحصر إرثه فى زوجته السيدة عائشة البكرية ~~الصديقة وبنته منها جلفدان وأخته لأبيه السيدة جلبهان ثم توفيت جلفدان ~~محمود وانحصر إرثها فى بنتها عائشة بنت مصطفى راشد وزوجها مصطفى راشد وأمها ~~السيدة عائشة البكرية ثم توفيت السيدة عائشة البكرية زوجة السيد محمود ~~وانحصر إرثها فى شريفة بنت ابنها مصطفى نور الدين المتوفى قبلها وفى عائشة ~~بنت بنتها جلفدان المتوفاة قبلها وفى فاطمة بنت بنتها خديجة المتوفاة قبلها ~~ثم توفيت شريفة وانحصر إرثها فى زوجها عثمان بك عصمت وفى بنتها سنية عصمت ~~منه وجنانيار من زوج آخر ثم توفيت فاطمة بنت خديجة وانحصر إرثها فى بنت ~~خالتها الشقيقة عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفى مصطفى راشد زوج جلفدان ~~وانحصر إرثه فى بنته منها عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفيت جلبهان بنت ~~المتوفى الأول السيد مصطفى قاسم والمتوفاة الثانية الست فطومة المحرمجية ~~وانحصر إرثها فى أولادها الأربعة عثمان بك عصمت وصالح بك على وأحمد أفندى ~~زكى والست نفوسة ثم تفوى عثمان بك المذكور عن أولاده ثلاثة ذكور وخمس إناث ~~هم حسنى عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت وجلبهان ونظيرة وسنية وفاطمة ~~ومشيرة ثم توفيت الست جلبهان بنت عثمان بك عصمت عن ابنها إبراهيم عبده ~~وزوجها الحاج محمود أبو السعود ثم توفيت الست سنية بنت عثمان بك عن زوجها ~~محمود عبد الرحمن وعن ms1652 إخوتها من أبيها حسن عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت ~~ونظيرة ومشيرة وفاطمة وعن أختها من أمها حنانيار فكيف تقسم تركة كل من ~~هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتها فرضا وردا. # ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت. # ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة ~~نصيبيهما فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوج الربع فرضا وردا ويكون للبنت ~~من ذلك الباقى ثلاثة أرباعه فرضا وردا. # وجميع تركة المتوفاة خامسا لبنت ابنها مصطفى المتوفى قبلها فرضا وردا ولا ~~شىء لبنتى بنتها. # ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لبنتيها مناصفة بينهما فرضا وردا. # وجميع تركة المتوفاة سابعا لبنت خالتها وجميع تركة المتوفى ثامنا لبنته ~~فرضا وردا. # وتقسم تركة المتوفاة تاسعا بين أولادها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # وتقسم تركة المتوفى عاشرا بين أولاد المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولزوج المتوفاة الحادية عشرة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لابنها تعصيبا. # ولزوج المتوفاة الثانية عشرة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها لأبيها المذكورين تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم # PageV03P349 ### | أم وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم جد المتوفى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1354 هجرية - 12 مايو 1935 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخته الشقيقة وأخته من أبيه وابناء أبناء ~~عمى جده الشقيقين لوالد جده أبى أبيه - يكون لأمه السدس فرضا. # ولأخته الشقيقة. النصف فرضا. ولأخته من أبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ~~ولأبناء ابناء عمى جده الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال ms1653 # من أحمد أمين بالآتى أن حنا تاو ضروس توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته ~~لأبيه وعن أبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه وترك ~~تركة. # فما نصيب كل منهم. مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون وصورة ~~الشجرة مبينة بظاهر هذه ومنها يعلم أن أبناء أبناء عمى الجد المذكورين هم ~~ذكور وآباؤهم كذلك ذكور ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء ~~أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه تعصيبا بالسوية بينهم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P350 ### | زوجة وأبناء ابن ابن ابن عم شقيق مع بنت أخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1354 هجرية - 17 يونيو 1935 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد ~~أخت شقيقة. # يكون لابنى ابن ابن ابن العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما ~~ولا شئ للباقين. ### | 2 - # بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من محمود محمد بالآتى رجل توفى وترك زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت ~~أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت ابن ابن عم شقيق وأن ابنى ابن ~~ابن ابن العم الشقيق هما ذكران فما مقدار نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لابنى ابن ابن ابن عمه شقيق والده تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء ~~لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب ~~الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P351 ### | زوج هو ابن عم شقيق مع أخ لأب وابن عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1354 هجرية - 4 يناير 1936 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن العم الشقيق بالأخ لأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث ms1654 فى زوج وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للأخ لأب ~~تعصيبا ### | السؤال # من حنا قال ما قولكم دام فضلكم فى أن مسعودة منصور توفيت عن زوجها كرلس ~~أفندى هو ابن عمها شقيق والدها وعن أخيها لأبيها جاب الله منصور عن ابن ~~عمها شقيق والدها حنا شقيق كرلس المذكور. # وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع العلم بأن المتوفاة وورثتها ~~المذكورين أقباط أرثوذكس مقيمين بالقطر المصرى وتابعون للحكومة المحلية ~~أفيدونا بالجواب ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة ~~المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها ~~لأبيها تعصيبا ز وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر، والله أعلم # PageV03P352 ### | زوج وأخوان لأم وابن عم لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1354 هجرية - 23 فبراير 1936 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخوين لأم وابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية والباقى لابن عم المتوفاة أخ أبيها من ~~الأب تعصيبا ### | السؤال # من وهبى عثمان قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وأخوين من ~~الأم وابن عم أخ أبيها من الأب وتركت تركة. # فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من تركتها أفيدونا الجواب ~~ولفضيلتكم الأجر والثواب ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبى ببعده لزوج المتوفاة المذكورة ~~من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها من الأم الثلث فرضا ~~مناصفة بينهما والباقى لابن عمها أخ أبيها من الأب تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P353 ### | بنت الأبن مع الزوجة والأخوين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1355 هجرية - 28 يونية 1936 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث بين زوجة وبنت ابن وأخوين لأب تستحق الزوجة الثمن فرضا ~~وبنت الأبن النصف فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من محمود حسين قال ما قولكم دام فضلكم ms1655 فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى ~~على عصمته ولم تعقب ذرية وعن أخواته اثنين ذكور لأبيه وعن ابنة ابنه فقط، ~~وقد ترك تركة فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ~~ابنه النصف فرضا والباقى لأخويه من أبيه تعصيبا بالسوية بينهما. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P354 ### | الخال الشقيق مع ابن عم الجد الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1355 هجرية - 29 أغسطس 1936 م ### | المبادئ # 1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن عم جد المتوفى الشقيق يحوز جميع التركة تعصيبا متى ~~كان الجد أبا لأب المتوفى ### | السؤال # من أحمد سلام بالآتى رجل توفى عن خال شقيق والدته وعن ابن عم جده الشقيق ~~ولم يترك زوجة ولا أولاد وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شئ لخاله شقيق ~~والدته لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر واكان الجد المذكور أبا لأب المتوفى كما ~~هو الظاهر من السؤال، والله أعلم # PageV03P355 ### | الجدة لأب والجدة لأم مع الجد لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1355 هجرية 30 نوفمبر 1936 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث بين جدتى المتوفاة أم أمها وأم أبيها وجدها أبى أبيها ~~تستحق جدتا المتوفاة لأمها وأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها ~~أبى أبيها تعصيبا ### | السؤال # من سليم يعقوب قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت ماتت عن أم أمها وعن أم ~~أبيها وعن جدها والد أبيها فقط. # وتركت تركة فما نصيب كل من هؤلاء فى بهذه التركة مع العلم بأن الميتة ~~وورثاها مسيحيون مصريون. # أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لجدتى المتوفاة المذكورة أم أمها وأم أبيها من تركتها السدس فرضا مناصفة ~~بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا. ms1656 # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله ~~أعلم # PageV03P356 ### | أم وأخت لأم مع عمتين وولدى عم وعم لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1355 هجرية - 7 يناير 1937 م ### | المبادئ # 1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو ~~عاصب. ### | 2 - # ولدى العم الشقيق عصبة ولا ميراث لهما مع العم لأب لقربه فى العصوبة ~~عنهما. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم ~~السدس فرضا والباقى للعم لأب تعصيبا ### | السؤال # من محمد على قال ما قول فضيلتكم فى توريث هذه التركة وهى تتركب من ~~المستحقين المذكورين أم وأخت لأم وعمتين شقيقتين وولدى عم شقيق وعم لأب ### | الجواب # للأم من هذه التركة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من ~~الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم من الأب تعصيبا ولا ~~شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. # وهذا إذا لم يوجد وارث آخر، والله أعلم # PageV03P357 ### | الأم مع الأخت وأختين لأم وعم شقيق وأعمام لأم وجدة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1355 هجرية - 7 يناير 1937م ### | المبادئ # 1 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 3 - # العم الشقيق عاصب ولا يرث شيئا مع استغراق الفروض التركة. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللأختين أم الثلث مناصفة بينهما فرضا ### | السؤال # من إبراهيم محمد قال توفى سيد إبراهيم عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن ~~أخواته لأمه. # إثنين إناث وعن عمه شقيق والده وعن أعمامه إثنين آخرين أخوات والده من أم ~~خلاف جدته لأبيه وقد ترك المتوفى تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ~~وارثة ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما. # ولا شئ لباقى من ms1657 ذكروا بالسؤال، والله أعلم # PageV03P358 ### | أبناء الأخ الشقيق مع أولاد العم الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م ### | المبادئ # 1 - أبناء الأخ الشقيق مقدمون فى العصوبة على أولاد العم الشقيق. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن أبناء أخ شقيق وأولاد عم شقيق تكون التركة كلها لأبناء ~~الأخ الشقيق بالسوية بينهم ### | السؤال # من الست جليلة إبراهيم قال توفيت امرأة عقيمة عن ورثتها الشرعيين وهم ~~أولاد أخ شقيق لها ذكور وأولاد عم عاصب للمتوفاة إناث وذكور فمن يرث ومن لا ~~يرث وما مقدار نصيب الوارث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء أخيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية ~~بينهم ولا شىء لأولاد العم المذكور. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P359 ### | زوج وأم وبنت وأخوة لأب مع أخوة لأم وجدتين لأب وأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م ### | المبادئ # 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا. ### | 2 - # الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنت وإخوة لأب يكون للزوج الربع فرضا وللأم ~~السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من عبد الله عبد الكريم قال توفيت الست ستيتة فى يوم 17 نوفمبر سنة 1936 ~~وتركت ملك ولها جملة ورثة زوج يدعى عبد الله عبد الكريم وبنت تدعى عائشة ~~عبد الله ووالدتها تدعى الست حميدة وجدتان أم الأب وأم الأم وإخوة من ~~والدتها ثلاث ذكور وبنت واحدة وإخوة من والدها ثلاث ذكور وثلاث بنات. # فنرجو إعطائى فتوى عما يخص كلا من المذكورين فى الميراث ومن الذى يرث ~~منهم ومن الذى يحرم ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا ولبنتها ~~النصف فرضا والباقى لأخوتها من أبيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولا شئ للجدتين لحجبهما بالأم ولا للأخوة من الأم لحجبهم بالفرع الوارث. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P360 ### | الزوج مع الأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة ms1658 1355 هجرية - 6 مارس 1937 م ### | المبادئ # 1 - يرث الأب الباقى تعصيبا بعد فرض الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث ~~مطلقا. ### | 2 - # يحجب الإخوة مطلقا بالأب ### | السؤال # من محمد توفيق قال توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة شقيقتى عن زوج وأب ~~وشقيقين لها ولم تعقب ذرية مطلقا وتمتلك عقارا ومنقولا بخلاف مؤخر صداقها ~~الذى فى ذمة زوجها. # فما هو رأيكم دام فضلكم فيمن يرثون مالها وما مقدار حصة كل واحد منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والنصف الآخر لأبيها تعصيبا ولا شىء لشقيقيها لحجبهما بالأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P361 ### | تعدد الميراث بتعدد صفة الوارث ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1356 هجرية 6 أبريل 1937 م ### | المبادئ # 1 - يتعدد الميراث بتعدد الصفة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين من الأم أحدهما ابن عم شقيق يكون ~~للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى ~~لابن العم الشقيق تعصيبا وهو أحد الأخوين لأم ### | السؤال # من مرسى عطية قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة مولاه عن أخته ~~الشقيقة وأخوين ذكور من أمه أحدهما ابن عمه الشقيق والآخر من زوج أمه ~~الأجنبى عن أبيه وعن والدته ولم يكن له وارث سوى من ذكر فمن يرث ومن لا يرث ~~وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور ### | الجواب # لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخويه من أمه الثلث فرضا ~~بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق الذى هو أخو المتوفى من أمه تعصيبا ~~فيكون له ثلث تركة المتوفى. # السدس بطريق الفرض لكونه أخا للمتوفى من الأم والسدس الآخر بطريق التعصيب ~~لكونه ابن عم المتوفى الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P362 ### | زوج وأخت لأب مع أبناء أخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث ms1659 فى زوج وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف ~~فرضا ### | السؤال # من فاطمة مرسى قالت أفتنا عن حرمة توفيت ولم يكن لها ذرية عن زوجها وبنات ~~أختها شقيقتها وأختها من أبيها. # وأولاد أخيها المتوفى من أبيها نرجو إرشادنا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب ~~كل من الذين يرثون ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأختها من الأب النصف الآخر فرضا ولا شئ لأبناء أخيها من أبيها لاستغراق ~~فرضى الزوج والأخت من أب للتركة ولا شئ أيضا لبنات أختها الشقيقة ولا لبنت ~~أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P363 ### | الجدة لأب مع ابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى جدة لأب وابن عم جد المتوفى الشقيق يكون للجدة لأب ~~السدس فرضا والباقى لأبن عم الجد الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من عبد الستار قال مات الميت عبد الرحيم عن جدة لأب أم على وعن عمة شقيقة ~~خضرة وعن عمتين لأم منه ومباركة وعن عم لأم عبد الجواد وعن عصبة قرابة ~~السيد شهاب وابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق المرجو بيان نصيب كل من ~~هؤلاء وبيان الوارث منهم ومن لا يرث ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الظاهر منه أن الجدة لأب هى أم الأب ~~فإذا كان الأمر كذلك كان لهذه الجدة من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا ~~والباقى لابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة ~~ولا للعمتين لأم ولا للعم لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P364 ### | ميراث للأم بالفرض والتعصيب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1356 هجرية - 2 نوفمبر 1937 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن ms1660 فرضا وللبنتين ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا ### | السؤال # طلب سكرتير مالى الحربية تقسيم تركة محمد حافظ ### | الجواب # قد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 76 - 9 / 22 المؤرخ 19 أكتوبر سنة 1937 ~~المطلوب به بيان نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حافظ فى متأخر أجرته وعلى ~~الشهادة الإدارية المؤرخة 16 أكتوبر سنة 1937 المتضمنة وفاة المتوفى ~~المذكور عن ورثة. # زوجته وبنتيه ووالده ونفيد بأن للزوجة من تركة المتوفى الثمن فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لوالده فرضا ~~وتعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P365 ### | الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1357 هجرية - 23 أبريل 1938 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق. # يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. # ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. ### | 2 - # بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من حبيب جرجس قال نرجو من فضيلتكم التكرم فإفتائنا عن الورثة الشرعيين ~~وعن نصيب كل منهم فى الحالة الآتية بعد. # توفيت سيدة عديمة الزوج والأولاد والأبوين وليس لها أى نسب سوى شقيقة على ~~قيد الحياة وأولاد شقيق لها متوفى ذكر وأنثى وأولاد شقيق ثانى متوفى أيضا ~~ذكران وأنثيان أعنى شقيقة لها على قيد الحياة وأولاد وبنات شقيقان لها ~~متوفيان ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال والظاهر منه أن المتوفاة توفيت عن أختها الشقيقة ~~وولدى أخ شقيق متوفى قبلها ذكر وأنثى وأولاد أخ شقيق آخر متوفى قبلها كذلك ~~ذكرين،انثيين فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لأختها ~~الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخويها الشقيقين ~~المتوفيين قبلها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، والله أعلم # PageV03P366 ### | مؤخر صداق الزوجة تركة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1357 هجرية - 9 أبريل 1938 م ### | المبادئ # مؤخر صداق ms1661 الزوجة المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها يوزع بين جميع ~~ورثتها ### | السؤال # من منجود على قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يسمى مبهوت موسى تزوج امرأة ~~تسمى عزيزة ثم توفيت هى لرحمة الله عن أولاد ذكور وإناث ثم تزوج هو بعدها ~~بأخرى تسمى نفيسة وتوفى هو إلى رحمة الله تعالى بعد أن رزق منها بأولاد ~~ذكور وإناث وأن مؤخر صداق المتوفية الأولى 20 جنيه مصرى ومؤخر صداق ~~الموجودة الآن مبلغ 27 جنيه مصرى. # هل مؤخر صداق الأولى مات أمام مؤخر صداق الثانية أم لا لأن الزوجة الأخرى ~~تأخذ الثمن وصداقها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن الزوجة الأولى توفيت عن زوجها ~~وأولادها الذكور والإناث فقط ثم توفى الزوج فإذا كان الأمر كذلك فمؤخر صداق ~~الزوجة الأولى المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها فزوجها منه الربع فرضا ~~لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذونه ~~من تركة الزوج المتوفى الثانى كما أن مؤخر صداق الزوجة الثانية دين على ~~زوجها تأخذه هذه الزوجة من تركته بعد وفاته. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV03P367 ### | أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب مع بنت العم لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1357 هجرية - 15 مايو 1938 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب. # يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا. # ولأبن ابن العم لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد الاسكندرانى قال ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى وترك تركة ولم ~~يكن له ذرية وانحصر ميراثه فى ورثاه وهم أمه وأخته الشقيقة وبنت عمه أخو ~~أبوه من الأب وابن ابن عم أخو أبوه من الأب ولم يكن له ورثة آخرون فمن يرث ~~من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود ms1662 عدد ~~من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن العم لأب ~~تعصيبا بولا شئ لبنت العم لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P368 ### | أخ شقيق مع أخ وأخت لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1357 هجرية - 9 يونية 1938 م ### | المبادئ # إذا انحصر الإرث فى أخ شقيق وأخ وأخت لأم. # كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. # وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد زكى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى محمد محمود توفى إلى ~~رحمة الله تعالى عقيما عن ورثاه الشرعيين وهم إبراهيم محمود أخ شقيق ~~للمتوفى وعن أخ وأخت من الأم فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه عنه شرعا ~~فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة وما نصيب كل وارث على حدته ### | الجواب # لأخ المتوفى وأخته لأمه من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين ~~الذكر والأنثى والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر، والله أعلم # PageV03P369 ### | تنازل الوارث قبل وفاة المورث ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1357 هجرية - 20 سبتمبر 1938 م ### | المبادئ # 1 - التنازل عن الميراث قبل وفاة المورث لا اعبتار له. ### | 2 - # لمن تنازل الحق فى نصيبه الشرعى فى التركة ما لم يوجد بعد الوفاة سبب ~~مشروع يفيد التملك لهذا النصيب ### | السؤال # من الأستاذ حسن محمد قال بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1931 صدر من الست فطومة ~~بنت حسن الإقرار الآتى نصه إقرار وتنازل - أقر برضائى واختيارى أنا الموقعة ~~فيه أدناه بختمى فطومة بنت حسن أننى إذا ورثت فى ولدى سيد يوسف بعد حياته ~~فإننى متنازله عما يخصنى فى ميراثه لأولاده تنازلا باتا لا رجوع فيه وهذا ~~التنازل عن جميع ما يتركه من معاش وأملاك ثابتة منقولة وتأمين على الحياة ~~وهذا إقرار واعتراف منى بذلك أمام الشهود الموقعين على هذا والله خير ~~الشاهدين تحريرا فى القاهرة فى 30 أكتوبر ms1663 سنة 1931. # المقرة بما فيه (ختم) ، الشهود زكية بنت يوسف (ختم) وفى أوائل سنة 1938 ~~توفى المرحوم سيد أفندى يوسف عن والدته المقرة وعن أولاده القصر وعن زوجته. # فهل ينفذ هذا الإقرار فى حق الوالدة المقرة بخروجها من التركة وحلول ~~أولاد المتوفى محلها نرجو الجواب عن ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا اعتبار لهذا التنازل شرعا فلوالدة ~~المتوفى الحق فى نصيبها الشرعى فى تركة ابنها ما لم يوجد منها بعد وفاة ~~ابنها سبب مشروع يفيد تملك أولاد ابنها لهذا النصيب، وبما ذكر يعلم الجواب ~~عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم. # ے # PageV03P370 ### | أم وأخت شقيقة وأخ لأم وعمات وابن عم أب شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1357 هجرية - 24 سبتمبر 1938 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم أب المتوفى يكون للأم ~~السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن ~~عم الأب الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من محمد مهدى قال ما قولكم دام فضلكم فى ولد توفى عن والدته وشقيقته وأخ ~~لأمه وعمات منهن اثنتان شقيقتان لوالده وابن عم أبيه الشقيق ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق بتعصيبا ~~ولا شئ لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P371 ### | زوجة وابن ابن عم أب شقيق وأولاد ابن عمة شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1357 هجرية - 26 أكتوبر 1938 م ### | المبادئ # 1 - أولاد ابن العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم أب شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ~~والباقى لابن ابن عم الأب تعصيبا ### | السؤال # من عبد المجيد مصطفى قال ms1664 ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى حامد وهبة توفى ~~عنى بصفتى ابن ابن عم والده الشقيق وعن زوجته وعن أولاد ابن عمته الشقيقة ~~اثنين ذكور وثلاث إناث فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ~~ابن عم والده الشقيق بتعصيبا ولا شئ لأولاد ابن عمته الشقيقة لأنهم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P372 ### | أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1357 هجرية - 4 ديسمبر 1938 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب يكون للأخت الشقيقة ~~لانصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا ### | السؤال # من محمد أحمد قال توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وأخا لأم وابن ابن أخ لأب ~~فما يخص كل واحد من الميراث حتى يأخذ نصيبه ### | الجواب # لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ~~والباقى لابن ابن الأخ لأب تصعيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P373 ### | أخوات شقيقات وعمة وابن ابن ابن عم الأب لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1357 هجرية - 5 ديسمبر 1938 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن ابن ابن عم الأب لأب يكون للأخوات ~~الثلثان فرضا بالسوية والباقى لابن ابن ابن عم الأب لأب تعصيبا ### | السؤال # من بديع سمعان قال توفيت المرحومة الست رومة بنت المرحوم دياب عقيما ~~وتركت تركة وورثاها هم ثلاث شقيقات وهن السيدات نور وروض ووطفة وعمتها ~~شقيقة والدها وهى الست ست بنت ملطى وعن ابن ابن ابن عم والدها لأب المدعو ~~توفيق رضا ابراهيم فقط بدون شريك ولا وارث لها خلافهم مع العلم بأن ~~المتوفاة وجميع الورثة مسيحيون مصريون متحدون فى ms1665 الدين والمذهب والدار فما ~~نصيب كل من الورثة وما مقدار ما يرثه كل منهم على حدته ومن يرث من الورثة ~~ومن لا يرث ### | الجواب # لأخوات المتوفاة الشقيقات الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ~~والباقى لابن ابن ابن عم والدها لأب تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان ~~الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P374 ### | أخت شقيقة وأبناء عم مع بنت عم وبنت أخت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1361 هجرية - 5 أغسطس 1942 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم الشقيق وبنات الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # يانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف ~~فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية ### | السؤال # من أحمد موسى قال توفيت ارمأة عن أختها الشقيقة وأبناء عمها الشقيق وبنت ~~عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط ### | الجواب # لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عمها الشقيق ~~تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنت أختها الشقيقة ~~لأنهما من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV03P375 ### | الزوج وأبناء وبنات العم لأب مع أولاد الخال والخالة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1358 هجرية - 31 سبتمبر 1939 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم وأولاد الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم لأب يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابنى ~~العم تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من عفيفى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت تدعى نظلة أبو ~~العلا محمد شلتوت عن زوجها التى توفيت وهى على عصمته وعن أولاد عمها ~~لوالدها أربعة اثنين ذكور وأنثيين وعن بنت عمها لأبيها وعن أولاد خالتها ~~شقيقة والدتها المتوفية ما يورث عنها شرعا. # فمن يرث من هؤلاء ومن ms1666 لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفية على حدة ~~مع العلم أن المتوفية ليس لها وارث سوى من ذكروا ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~لابنى عمها لوالدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنات عميها لأب ولا ~~لأولاد خالها وخالتها شقيقى والدتها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، ~~والله أعلم # PageV03P376 ### | بنت الأب وأولاد الأخ لأب وأولاد الأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1358 هجرية - 30 نوفمبر 1939 م ### | المبادئ # 1 - الإناث من أولاد الأخ لأب، وأولاد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ لأب يخص بنت الأبن النصف فرضا ~~ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من عبد السلام عزت قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنت ابن ~~وأولاد أخ لأب ذكور وإناث وأولاد أخت لأب ذكور وفى نفس الوقت هم أولاد أخ ~~لأم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ومعرفة نصيب كل وارث ولكم الثواب ومن ~~الله ### | الجواب # لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والبابى للذكور من أولاد الأخ ~~لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث من أولاد الأخ لأب ولا لأولاد ~~الأخت لأب من حيث إنهم كذلك ومن حيث إنهم أولاد أخ لأم لأن المذكورين من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P377 ### | الأخوات مع الأخت لأم والعمة الشقيقة وابن الأخ ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1358 هجرية - 1 يناير 1940 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخت لأم وابن أخ شقيق تستحق الأخوات ~~الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ~~الأخ ms1667 الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من إسماعيل فرحان قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أولا ثلاث أخوات ~~إناث شقيقات له. # ثانيا أخت لأم ثالثا عمة شقيقة رابعا ابن أخ شقيق وترك تركة تورث عنه. # فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث وما نصيب كل من الورثة ### | الجواب # لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته من ~~أمه السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة ~~لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P378 ### | الأم وابن العم الشقيق مع العمة الشقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1359 هجرية - 17 فبراير 1940 م ### | المبادئ # ابن العم الشقيق عاصب ويجوز باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض ولا شئ ~~للعمة معهم ### | السؤال # من فتح الله عبد الحميد قال توفيت بنت وتركت أما وابن عم شقيق وعمة شقيقة ~~نرجوكم إفادتنا عن توريث هذه المسألة ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد ~~من الأخوة والأخوات والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة ~~لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P379 ### | أولاد الأبن مع بنات البنت وأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1359 هجرية - 12 مارس 1940 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأبن عصبة وهم معصبون من فى درجتهم من بنات الأبناء. ### | 2 - # بنات البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب. ### | 3 - # لا ميراث للأخت لأب مع الفرع الوراث المذكر. ### | 4 - # توزع التركة كلها على أولاد الابن فى هذه الحالة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من محمد على قال توفى رجل وله تركة وترك ثلاثة أولاد ذكور وبنت وحدة لابن ~~وبنت واحدة لبنت وأخت واحدة لأب فأى هؤلاء الفروع الثلاثة يرثه ### | الجواب # المفهوم من السؤال أن المتوفى توفى عن أولاد ابنه وبنت بنته وأخته لأبيه ~~فإذا ms1668 كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كانت جميع تركته لأولاد ابنه ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ. # لبنت بنته ولا لأخته لأبيه، والله أعلم # PageV03P380 ### | الأم مع ابن عم جد المتوفى والعمة وعمة الأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1359 هجرية - 10 أبريل 1940 م ### | المبادئ # 1 - عمة المتوفى وعمة أبيه من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهما مع ~~صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وابن عم جد المتوفى الشقيق أب أبيه يكون للأم الثلث ~~فرضا. # والباقى لابن عم جده تعصيبا ### | السؤال # من محمد رشاد قال مات الميت وترك أما وعمة والده وابن عم جده مع العلم ~~بأن الجد هو أب أبى المتوفى والعم هو شقيق والده هذا الجد ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد ~~من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أب أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا ~~شئ للعمة ولا لعمة والده لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P381 ### | البنت مع ابن ابن العم الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1359 هجرية - 16 أبريل 1940 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى ~~لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من عثمان محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى أن الست صديقة محمد توفيت عن ~~كريمتها نعيمة لطيف وعن عباس ابن ابن عمها الشقيق فهل عباس يرث فى صديقة ~~بنت عم أبيه المدعو حسانين حمزة وما قيمة نصيب كل من نعيمة وعباس فى تركة ~~المرحومة صديقة ### | الجواب # لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق ~~تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P382 ### | الأخوات وابن عم أب شقيق وابن ابن عم أب شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1359 هجرية - 16 أبريل 1940 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة وبنات ms1669 عم الأب م ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب ~~فرض أو عاصب. ### | 2 - # ابن عم الأب الشقيق أقرب درجة فى العصوبة من ابن ابن عم الأب الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يكون لأبن عم الأب الشقيق ~~تعصيبا ### | السؤال # من فاطمة حافظ قالت توفى الشاب المرحوم محمد أفندى حافظ عن أربع وعشرين ~~عاما ولم يتزوج طول حياته وتوفى والده المرحوم حافظ باشا لطفى المستشار ~~بمحكمة استئناف مصر سابقا فى 1934 والست والدته فى 1935 ولهذا الشاب ~~المتوفى ثلاث شقيقات فاطمة وستيتة وإقبال وعمة شقيقة لوالده تدعى لبيبة ~~وعبد العظيم ابن عم والده الشقيق وبيومى ابن ابن عم والده وثلاث إناث فاطمة ~~وذكية وزينب بنات عم والده نرجو التكرم بتوزيع نصيب المذكورين حسب النصيب ~~الشرعى ### | الجواب # لأخوات المتوفى الشقيقات من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى ~~لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P383 ### | ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م ### | المبادئ # 1 - إسلام الشخص بعد وفاة مورثه غير مانع له من الميراث فيه. ### | 2 - # بوفاة المورث مسيحيا عن إخوة مسيحيين وقت وفاته يرث الجميع ولو أسلم ~~أحدهم بعد ذلك ### | السؤال # من عبده يوسف قال حيث إن لى إخوة أشقاء توفوا وكلنا أقباط أرثوذكس وهم ~~رفقة يوسف توفيت فى سنة 1921 ولم تترك ورثة سواى أنا وإخوتى وكذلك أختى ~~سارة يوسف توفيت فى سنة 1933 ولم تترك أيضا ورثة سواى أنا وإخوتى الموجودين ~~وقد توفى أيضا أخى عبيد يوسف فى سنة 1934 ولم يترك سواى أنا وإخوتى ~~الموجودون والجميع أقباط أرثوذكس مقيمون فى النخيلة مركز أبو تيج مديرية ~~أسيوط حيث إنى أسلمت على يد المحكمة الشرعية فى يونية سنة 1937 فامتنع باقى ~~الورثة عن إعطائى نصيبى فى تركة إخوتى المذكورين بحجة أننى الآن مسلم ms1670 ~~فألتمس من فضيلتكم تعريفى هل أرث فى إخوتى المذكورين الذين توفوا قبل ~~إسلامى أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر وكان السائل ~~وإخوته متحدين فى الدين والدار وقت وفاتهم كان وارثا لكل منهم وإسلامه بعد ~~وفاتهم لا يمنع إرثه منهم إذا كان الأمر كما ذكر. # وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم # PageV03P384 ### | أولاد ابن ابن عم الأب مع ولدى عمة جدة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1359 هجرية - 16 مايو 1940 م ### | المبادئ # 1 - بنات ابن ابن عم الأب الشقيق وولدى عمة الجدة لأب من ذوى الأرحام ولا ~~ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن أولاد ابن ابن عم الأب الشقيق ذكورا وإناثا وعن ولدى ~~عمة جدة لأب تكون التركة كلها لأولاد ابن ابن عم الأب الشقيق الذكور فقط ~~تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من برسوم صليب قال ما قولكم دام فضلكم فى إمرأة تدعى هانم سوريال توفيت ~~عن مقدمه وشقيقه ميخائيل صليب بصفتهم أولاد عمة أم أبى أبيها أى أولاد عمة ~~جدتها من والدها. # سيدى وتوفيت أيضا عن الآتى أسماؤهم. # باقى سمعان وعزيزة سمعان وبهجة سمعان ونعيمة سمعان بصفتهم أولاد ابن ابن ~~عم والدها الشقيق فقط بدون شريك وأنها تركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا ~~يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن ابن ابن عم والدها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنات ~~ابن ابن عم والدها الشقيق ولا لابنى عمة أم أبى أبيها لأنهم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن العصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان كل من المتوفاة والوارث متحديث ~~فى الدين والدار، والله أعلم # PageV03P385 ### | الأخوات مع ابن عم الأب والعمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1359 هجرية - 21 مايو 1940 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن ms1671 عم الأب الشقيق يكون للأخوات ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم الأب تعصيبا ### | السؤال # من عبد الرحمن محمد قال توفى المرحوم محمد بن حافظ عن أخواته الشقيقات ~~وهن الهوانم فاطمة وسنية وإقبال وعن عمته شقيقة والده وعن ابن عم والده ~~الشقيق وهو عبد العظيم محمد عباس فنرجو بيان من يرث ونصيب الوارث ### | الجواب # لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى ~~لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P386 ### | الأخوة لأب مع الأخوات لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1359 هجرية - 15 مايو 1940 م ### | المبادئ # الإخوة لأب يعصبون الأخوات لأب وتكون جميع التركة لهم تعصيبا للذكر ضعف ### | السؤال # من سيد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى فوزية إبراهيم توفيت ~~أول مايو سنة 1940 عن أربعة إخوة من أب اثنين ذكور واثنين إناث وهم شحاته ~~وعثمان وستهم ونعيمة فما نصيب كل منهم فى تركة مورثتهم وهو منزل ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لإخوتها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P387 ### | البنت مع أختين وابن أخ وعمة وعمتين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يولية 1940 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # الأختان الشقيقتان عصبة مع البنت وهما بذلك أقرب فى الصعوبة من ابن الأخ ~~الشقيق والعمين لأب. ### | 3 - # لا ميراث لابن الأخ الشقيق ولا للعمين لأب وإن كانوا عصبة لبعدهم درجة عن ~~الأختين الشقيقتين متى عصبتا بالبنت. ### | 4 - # بانحصرا الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين ~~الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من سيد رحيم قال ما قولكم فى امرأة توفيت وتركت ورثاها الشرعيين وهم ~~كالآتى بنت لها وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعمان من الأب ms1672 وعمتان من الأب ~~وعمة شقيقة ونرجو تقسيم تركتها ### | الجواب # لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأختيها الشقيقتين ~~مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P388 ### | أولاد الأبن مع بنتين وولدى أخ شقيق وأولاد عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1359 هجرية - 13 يولية 1940 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الابن أقرب عصوبة من ولدى الأخ الشقيق وأولاد العم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة ~~بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من سابا حبيب قال توفيت امرأة عن بنتين لها وأولاد ابن متوفى قبلها ذكر ~~وإناث وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثى وأولاد عم ذكور وإناث فما نصيب كل وارث فى ~~تركتها ### | الجواب # لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد ~~ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لولدى الأخ ~~الشقيق ولا لأولاد العم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P389 ### | الأم مع الجد لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1359 هجرية - 18 يولية 1940 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للحد للأب ~~تعصيبا ### | السؤال # من عثمان شوقى قال توفيت بنت عن أمها وجدها لأبيها فما نصيب كل ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد ~~من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P390 ### | بنت الأبن مع ابن ابن أخ وبنتى أخ وبنتى بنتين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1359 هجرية - 5 سبتمبر 1940 م ### | المبادئ # 1 - بنتا الأخ الشقيق وبنت البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن ~~مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن أخ شقيق يكون لبنت الأبن النصف فرضا ~~والباقى لابن ابن الأخ الشقيق ms1673 تعصيبا ### | السؤال # من فاطمة أحمد قالت ما قولكم دام فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى ~~بتاريخ 21 مايو سنة 1940 تدعى صفا حنفى وتركت بنتى أخيها الشقيق وهما فاطمة ~~ونظلة أولاد المرحوم أحمد حنفى وتركت ابن ابن أخيها الشقيق المدعو حسين ~~محمد أحمد الذى توفى والده قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة أمثال محمد ~~على الذى توفى والدها قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة فاطمة محمد بدوى ~~التى توفيت والدتها قبلها فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث من المذكورين وما ~~مقدار نصيب كل من الذى لا يرث فى المتوفاة المذكورة ### | الجواب # لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن أخيها ~~الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق ولا لبنت بنتها لأنهن من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P391 ### | الأم مع عم الأب لأب وابن عم الأب الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م ### | المبادئ # 1 - عم الأب من الأب أقرب عصوبة من ابن عم الأب الشقيق. ### | 2 - # بوفاة البنت عن أم وعم الأب وابن عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ~~والباقى لعم الأب من الأب تعصيبا ولا شئ لابن عم الأب الشقيق ### | السؤال # من إبراهيم على قال توفى ولد ترك أقاربه الآتى أسماؤهم والدته وعمته ~~شقيقة والده وابن عم والده شقيق وعم والده غير شقيق من والده فقط نرجو ~~إفادتنا ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود ~~عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم والده تصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة ولا ~~لابن عم والده الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P392 ### | الزوج مع ولدى ابن ابن أخ لأب وأولاد عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م ### | المبادئ # ولدا ابن ابن الأخ من الأب أقرب عصوبة من أولاد العم ويأخذان باقى التركة ~~بعد فرض الزوج ms1674 تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من أحمد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن زوجها وولدين ذكور ~~أولاد ابن ابن أخيها من أبيها وذكرين وأنثى أولاد عمها ### | الجواب # لزوجة المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف ~~الباقى لابنى ابن ابن أخيها من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد ~~عمها. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P393 ### | بنتا ابن العم الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1359 هجرية - 27 نوفمبر 1940 م ### | المبادئ # 1 - بنتا ابن العم الشقيق من الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف ~~الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاد انتهى. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يحوزون جميع التركة للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ### | السؤال # من فاطمة مصطفى قالت توفيت حرمة عن بنتى ابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها ~~الشقيقة ولد وثلاث بنات فمن يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ ~~لبنتى ابن عمها الشقيق لأنهما من أولاد الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة ~~من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف ~~الرابع وأولاده. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P394 ### | زوج وأم وأخوان لأم مع أخوين شقيقين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1360 هجرية - 16 هجرية - 16 يونية 1941 م ### | المبادئ ### | 1 - # متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم. # يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية ~~بينهما ### | السؤال # من محمد محمد قال توفيت إمرأة وتركت زوجا وأما وأخا وأختا شقيقين وأخوين ~~لأم فما نصيب كل ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا ~~لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين ~~الذكر والأنثى. # ولا شئ للأخوين الشقيقين،. # والله أعلم # PageV03P395 ### | ابن ms1675 عم شقيق وعمة شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1360 هجرية - 1 يولية 1941 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن ابن عم شقيق وعمة شقيقة يكون لابن عمه الشقيق جميع ~~التركة تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة. ### | 2 - # العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة ### | السؤال # من محمد محمود قال توفيت إمرأة عن ابن عمها الشقيق وعن عمتها شقيقتها فما ~~نصيب كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتها الشقيقة لأنها ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P396 ### | ابن عم أب وأمه وشقيقتاه وابن ابن عم أبيه وعمته ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1360 هجرية - 23 أغسطس 1941 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن ابن عم أبيه الشقيق وأمه شقيقتيه وابن ابن عم أبيه ~~وعمته. # يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن عم ~~أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين. ### | 2 - # العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # ابن عم أب المتوفى الشقيق أقرب من ابن ابن عم أبيه فهو أولى منه بالميراث ### | السؤال # توفى رجل عن والدته وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا ثم توفى آخر عن والدته ~~وأختيه الشقيقتين وابن عم أبيه الشقيق وابن ابن عم أبيه وعمته ### | الجواب # لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى ~~لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من ~~تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لابن ابن عم ~~أبيه ولا لعمته. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P397 ### | أخت شقيقة وأم وأخوة لأم وأعمام أشقاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1360 هجرية - 24 أغسطس 1941 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم ms1676 وإخوة لأم. # يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. # وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ### | السؤال # توفى شخص وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم وعمين شقيقين وعمتين شقيقتين ~~فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا ولإخوته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ~~ولا شئ للعمين الشقيقين ولا للعمتين الشقيقتين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P398 ### | أخ لأم وأولاد أخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخ لأم وابنى أخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا. # ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من حنفى محمود قال توفيت إمرأة عن أخيها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنات ~~أخيها الشقيق ### | الجواب # أخ المتوفاة لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة ~~بينهما ولا شئ لبنات أخيها الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P399 ### | أم وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1360 هجرية - 6 أكتوبر 1941 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن أم. # وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات يكون للأم جميع التركة فرضا وردا ولا شئ ~~للباقين. ### | 2 - # بنات الأخ الشقيق وبنات العم الشقيق والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من محمد إسماعيل قال توفيت بخاطرها احمد عن والدتها ثم عمتين غير شقيقتين ~~لوالدها وهما من أمه وعن ابنة العم الشقيق وعن ابنة أخ شقيق. # فمن منهم يرث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لوالدتها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين ولا ~~لبنت العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم منهم. # وهذا إذا لم ms1677 يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P400 ### | بنت وبنت أخ شقيق وأبنا ابن ابن عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1360 هجرية - 15 نوفمبر 1941 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ~~ولابنى ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من لبيب سعد قال توفى رجل عن بنته وابنى ابن ابن عمه الشقيق وبنت أخيه ~~الشقيق وبنت ابن ابن عمه الشقيق فقط ### | الجواب # لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن العم الشقيق ~~بتعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت ابن ابن العم ~~الشقيق، والله أعلم # PageV03P401 ### | زوجة وابن ابن أخ مع بنت أخ وأولاد أخت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1361 هجرية - 16 فبراير 1942 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت ~~شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا. # ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا. # ولا شئ لبنت الأخ ولا لأولاد الأخت. 2 - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من رتيبة حامد قالت توفى رجل عن زوجته وابن ابن أخيه الشقيق وبنت أخته ~~الشقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين فقط ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ~~أخيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أختيه الشقيقتين، ~~والله أعلم # PageV03P402 ### | بنات عم شقيق مع أبناء ابن عم لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1361 هجرية - 10 مارس 1942 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن بنات عم شقيق وأبناء ابن عم لأب يكون لأبناء ابن ~~العم لأب جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. ### | 2 - # بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من محمد سليمان قال توفى رجل عن بنات عمه الشقيق ms1678 وعن أبناء ابن عم لأب ~~أربعة ذكور فمن يرث وما نصيب كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ ~~لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الرخام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P403 ### | أبناء ابن العم وبنت العم وابن العمة والخالة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1361 هجرية - 23 مارس 1942 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن أبناء ابن عم شقيق وبنت عم شقيق وابن عمة شقيقة وبنت ~~ابن عم شقيق وخالة شقيقة. # يكون لأبناء أبن العم الشقيق جميع تركته تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ ~~للباقين. ### | 2 - # بنات العم وأولاد العمة وبنات ابن العم والخالات من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ### | السؤال # من عبد الرازق أحمد قال امرأة توفيت عن بنت عمها الشقيق وأبناء عمتها ~~الشقيقة وعن أولاد ابن عمها الشقيق ثلاث ذكور وأنثى وعن خالتها الشقيقة. # فمن الوارث ومن لم يرث ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده جميع تركة المتوفاة ~~لأبناء ابن عمها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا ~~لأبناء عمتها الشقيقة ولا لبنت ابن عمها الشقيق ولا لخالتها الشقيقة لأنهم ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم # PageV03P404 ### | زوجة وأبناء عمين شقيقين وبنت أخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1361 هجرية - 11 أبريل 1942 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأبنا عمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ~~لأبناء العمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من عتريس سلام قال توفى إبراهيم عن زوجته وعن بنت أخيه الشقيق صالح ~~سليمان وعن أولاد عميه الشقيقين وهم عتريس سلام وعلى محمد سليمان وعلى سلام ~~سليمان فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع ms1679 الوارث والباقى ~~لأبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت أخيه الشقيق لأنها ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P405 ### | زوجة وثلاث بنات وولدا ابن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1361 هجرية - 31 أغسطس 1942 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ### | السؤال # من حسن أفندى حسنى أولا توفى محمد محسن عن زوجته بدر بنت عبد الهادى ~~وبناته الثلاث سكينة وفاطمة وفايقة وولدى عبد الخالق المتوفى قبله وهما حسن ~~وزينب. # ثانيا توفيت سكينة محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وإبنها منه محمد ~~عبد الحميد ووالدتها بدر بنت عبد الهادى فقط، ثالثا توفى محمد ابن عبد ~~الحميد صالح عن والده عبد الحميد صالح وجدته لأمه بدر بنت عبد الهادى، ~~رابعا توفيت بدر بنت عبد الهادى عن بنتها فاطمة وفايقة وولدى ابنها المتوفى ~~قبلها وهما حسن وزينب فقط، خامسا توفيت فاطمة بنت محمد محسن عن زوجها عبد ~~الحميد صالح وبنتيها عزيزة وجمالات وأختها الشقيقة فايقة وولدى أخيها ~~الشقيق حسن وزينب فما نصيب كل من الورثة ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى ابنه تصعيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس ~~فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثالث لأمه ~~من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا. # ولبنتى المتوفاة الرابعة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى ~~لولدى ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها ~~عصبة مع البنتين ولا شئ لولدى أخيها الشقيق، وهذا إذا لم يكن لأحد من ~~المتوفين وارث آخر، والله أعلم # PageV03P406 ### | العم لأب مع العمات والعمات لأب والعمة لأم ms1680 ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1361 هجرية - 9 ديسمبر 1942 م ### | المبادئ # 1 - العمات الشقيقات والعمات لأب والعمة لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن العصبة. ### | 2 - # يحوز العم لأب جميع التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب ~~أقرب منه ### | السؤال # من عبد الفتاح أحمد قال توفى على أحمد وترك عما لأب وعمات لأب وعمات ~~شقيقات وعمة لأم. # فما نصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لعمة لأب تعصيبا ولا شئ لعماته لأب ولا لعماته ~~الشقيقات ولا لعمته لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~العصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله اعلم # PageV03P407 ### | الزوجة والأم والأختان لأب وأولاد العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1361 هجرية 28 فبراير 1942 م ### | المبادئ # 1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث بين زوجة وأم وأختين تستحق الزوجة الربع فرضا والأم السدس ~~فرضا والأختان لأب الثلثين فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من أمينة على قالت توفى إلى رحمة الله مهنى فخر الدين وترك زوجته ووالدته ~~وأختيه لأب آمنة ودولت وولدى عمه الشقيق ذكر وأنثى حسن خليل ورضا خليل ~~وأولاد عم شقيق آخر ذكرين وأنثى وهم محمود عبد المنعم ومحمد عبد المنعم ~~والبنت تمام عبد المنعم فمن الوارث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع والوارث ولوالدته ~~السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ~~فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة ~~منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأم سهمان ~~وللأختين لأب ثمانية الأسهم الباقى بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عميه ~~الشقيقين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P408 ### | الأب مع الجد لأم والجدة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1362 هجرية - 17 فبراير 1943 م ### | المبادئ # 1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ms1681 عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب ~~تعصيبا ### | السؤال # من محمود أفندى إبراهيم قال تزوج موسى يافت ممن تدعى جان إبراهيم ثم رزقت ~~منه بولد اسمه يافت وقد توفيت الزوجة عن ابنها وزوجها ووالديها ثم توفى ~~يافت عن والده وجده لأم وجدته لأم. # فما نصيب كل من الورثة ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدها السدس فرضا ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبيها تعصيبا ولجدة ~~المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شئ ~~للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر، وكان هو وورثته متحدين فى ~~الدين والدار، والله أعلم # PageV03P409 ### | الأم مع الأخت والأخت لأب والأخ لأم الذى هو ابن عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1362 هجرية - 1 مارس 1943 م ### | المبادئ # 1 - لا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق لاستغراق الفروض التركة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم تستحق الأم السدس فرضا ~~والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا ### | السؤال # من محمد قنديل قال توفى رجل وترك والدته وأخته الشقيقة وأخته لأب وأخ لأم ~~وهذا الأخ لأم ابن عم شقيق للمتوفى فما نصيب كل منهما ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ لأم السدس فرضا ولا ~~شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، ~~والله أعلم # PageV03P410 ### | الزوجة وأولاد عم لأم وبنت الأخ وأبناء الأختين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1362 هجرية - 25 مارس 1943 م ### | المبادئ # 1 - بنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللاتى هن بنات عمه لأمه وولدا ~~الأختين الشقيقتين وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب ms1682 الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار إرث المتوفى فى زوجة المتوفى وابن ابن عم والده الشقيق الذى هو ~~ابن عمه لأم تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم والده الشقيق ~~تعصيبا من حيث هو كذلك ### | السؤال # من عبد الرحمن العلمانى قال توفى رجل وترك زوجة وأولاد عم لأم ذكرا وثلاث ~~أناث وهم أى الأولاد المذكورون أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق كما ترك ~~بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فمن الوارث وما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ~~ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك ولا شئ لبنات ابن عم والد ~~المتوفى الشقيق اللائى هن أيضا بنات عمه لأم ولا لولدى الأختين الشقيقتين ~~ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P411 ### | الزوجة والبنت والأم والأخت لأم مع ابن ابن ابن ابن العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1362 هجرية - 25 مارس 1943 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق تستحق الزوجة ~~الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن ~~العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من أحمد محمد قال توفى رجل عن زوجته وبنته وأمه وأخت لأم وابن ابن ابن ~~ابن عمه الشقيق. # فمن الوارث وما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنته النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شئ ~~لأخته لأم لحجبها بالبنت. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم # PageV03P412 ### | الأخ لأم مع الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1362 هجرية - 17 أغسطس 1943 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ ~~الشقيق تعصيبا ### | السؤال ms1683 # من رضوان مرسى قال امرأة تدعى عائشة توفيت عن أخيها شقيقها وعن أخيها ~~لأمها فقط فما نصيب كل ### | الجواب # لأخ المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم. # على ما كان عليه العمل قبل صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م ~~المعمول به اعتبارا من 12/9/1943 م # PageV03P413 ### | زوجة وابن خالة وابن خال لأب وابن عم والدة المتوفى ### | المفتي # حسونة النواوى. # ربيع الأول سنة 1319 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # بوفاة المتوفى عن زوجة وابن خالة شقيقة وابن خال لأب وابن عم والدته يكون ~~للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة ### | السؤال # فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن خالته الشقيقة وعن ابن خاله لأبيه وعن ابن ~~عم والدته لا غير وترك تركة. # فمن هو الوارث له منهم أفيدوا الجواب ### | الجواب # للزوجة المذكورة الربع فرضا ستة قراريط والباقى وهو النصف والربع ثمانية ~~عشر قيراطا لابن الخالة الشقيقة ولا شئ لمن عداهما والحال ما هو مسطور ~~بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P414 ### | بنت الأخت مع العمة والخال وأولاد العم لأم ### | المفتي # محمد عبده. # شوال سنة 1318 هجرية ### | المبادئ # بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم لأم ~~من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع ### | السؤال # من عبد الوهاب أفندى فى بنت ماتت عن عمتها وبنت أختها شقيقتها وخالها ~~وأولاد عمها أخ أبيها لأم أربع إناث وذكر وخلفت تركة فمن الوارث وما نصيبه ~~- أفيدوا الجواب ### | الجواب # حيث ماتت البنت المذكورة عمن ذكر لا غير فتكون تركتها كلها لبنت أختها ~~الشقيقة المذكورة. # لا شئ منها لعمتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم المذكورين - لأن بنت ~~الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم أخ الأب ~~لأم من الصنف الرابع منهم. # والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع بجميع أقسامه على ما ~~عليه الفتوى كما نصوا عليه والله أعلم # PageV03P415 ### | اجتماع الزوج مع الخالة ms1684 وبنت العمة الشقيقة ### | المفتي # محمد عبده. # محرم سنة 1319 هجرية ### | المبادئ # تحجب بنت العمة بالخالة التى تحوز الباقى بعد نصيب الزوج ### | السؤال # من محمد أفندى توفيق فى امرأة ماتت عن زوجها وخالتها أخت أمها لأبيها ~~وبنت عمتها شقيقة والدها لا غير وخلفت تركة فمن يرث ومن لا يرث منهم - ~~أفيدوا الجواب ### | الجواب # بموت هذه المرأة عن زوجها وخالتها وبنت عمتها المذكورين يكون لزوجها من ~~تركتها النصف فرضا ولخالتها النصف الباقى ولا شىء لبنت عمتها والحال ما ~~ذكر. # والله أعلم # PageV03P416 ### | بنت الخالة وابن الخالة الأب وأولاد أولاد خالة الأب ### | المفتي # محمد عبده. # رجب سنة 1319 هجرية ### | المبادئ # أولاد الصنف الرابع إذا تفاوتوا فى الدرجة قدم الأقرب منهم على غيره ### | السؤال # من مسعدة فى امرأة ماتت عن بنت خالتها وعن ابن خال أبيها وعن أولاد أولاد ~~خالة أبيها وتركت تركة. # فمن الوارث منهم أفيدوا الجواب ### | الجواب # من المقرر شرعا أن هؤلاء المتوفى عنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام. # والحكم فيهم أنه عند تفاوتهم درجة يقدم أقربهم على غيره فأولاد الخالة ~~مثلا أولى من أولاد أولاد الحالة كما قالوا - وعلى ذلك فبنت الخالة فى هذه ~~الحادثة هى المقدمة على غيرها من هؤلاء المذكورين لقربها فالميراث كله لها ~~ولا شئ لغيرها ممن ذكروا والله أعلم # PageV03P417 ### | القرب فى ذوى الأرحام معتبر كما فى العصبات ### | المفتي # محمد عبده. # رجب سنة 1320 هجرية ### | المبادئ # ابن الخالة مقدم على غيره ممن هو أبعد منه درجة ويجوز وحده جميع التركة ### | السؤال # من السيد مصطفى فى امرأة ماتت عن ابن خالتها وعن ابن ابن ابن خالتها وعن ~~بنتى بنت خالتها وعن بنتى ابن بنت خالتها. # وتركت تركة فلمن يكون ميراثها. أفيدوا الجواب ### | الجواب # من المقرر أن ذوى الأرحام كالعصابات فيحوز الواحد منهم إذا انفرد جميع ~~المال ويحجب أقربهم الأبعد. # وعليه يكون الوارث لهذه المرأة ابن خالتها المذكور لأنه أقرب ممن عداه ~~ممن ذكر فهو الذى يختص بهذه التركة. # والله أعلم # PageV03P418 ### | اجتماع الخال والخالة مع ابن بنت عم لأب ms1685 ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان سنة 1320 هجرية ### | المبادئ # 1 - الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولادهم، ~~هؤلاء جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يرث واحد منهم مع وجود ~~أصله. ### | 2 - # إذا اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمه - قدم الأقوى ولو ~~أنثى وتقسم التركة بينهم على الأبدان للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من ميخائيل قسطندى فيما إذا ماتت امرأة عن ابن بنت عم والدها الشقيق وعن ~~أخوالها ذكرين وأنثى إخوة أمها من الأب وتركت تركة. # فمن يرث منهم ومن لا يرث. أفيدونا ولكم الشكر ### | الجواب # صرحوا بأن جزء الجدين والجدتين وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم ~~والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأن ~~هؤلاء الأولاد لا يرثون إلا عند عدم أصولهم وأن أهل هذا الصنف إن اتحد حيز ~~قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمة قدم الأقوى أو أنثى وقسم الميراث ~~على الأبدان اتفاقا للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة ~~كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم - وعلى هذا فلا يرث ابن بنت عم الأب فى هذه ~~الحادثة مع وجود الخالين والخالة المذكورين لأن الخالين والخالة من الأصول ~~وهو من الفروع بل تكون التركة المذكورة جميعها للخالين والخالة المذكورين ~~للذكر ضعف الأنثى. # والله أعلم # PageV03P419 ### | الزوجة مع ذوى أرحام ### | المفتي # محمد عبده. # محرم سنة 1321 هجرية ### | المبادئ # 1 - عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة ~~الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا. ### | 2 - # بنت عم الأم وابن ابن عم الأم لا يرثان شيئا مع وجود بنت ابن الخال ~~الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت ابن الخال يكون للزوجة الربع فرضا، ولبنت ~~ابن الخال الباقى ### | السؤال # من بشارة افندى فى رجل مات عن زوجة وعن بنت عم أمه الشقيق وعن بنت ابن ~~خاله أخ أمه الشقيق وعن ابن ابن عم أمه الشقيق - وخلف تركة فمن يرث ومن لا ~~يرث وما نصيب كل وارث. # أفيدوا ms1686 الجواب ### | الجواب # بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولبنت ابن خاله الباقى ~~ولا شئ لبنت عم الأم ولا لابن ابن عم الأم لأن بنت ابن الخال مقدمة عليهما ~~- وذلك لأن عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد ~~عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا فلا ميراث لهما حينئذ مع وجود بنت ~~ابن الخال المذكورة فهى التى يكون لها باقى التركة بعد فرض الزوجة كما ~~قلنا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P420 ### | ميراث ذوى أرحام اتحدوا فى الدرجة واختلفوا فى الجهة ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول سنة 1321 هجرية ### | المبادئ # اختلاف جهة القرابة فى ميراث ذوى الأرحام مع اتحاد الدرجة يقتضى أن يكون ~~لجهة قرابة الأب الثلثان وجهة قرابة الأم الثلث ### | السؤال # من أحمد محمد فى امرأة ماتت عن بنت بنت عمة أبيها وعن ابن ابن خال أبيها ~~وخلفت تركة. # فكيف تقسم بينهما أفيدوا الجواب ### | الجواب # صرحوا بأنه إذا اختلفت جهة القرابة كما فى هذه الحادثة كان لقرابة الأب ~~الثلثان ولقرابة الأم الثلث - ومن ذلك يعلم أن الذى يخص بنت بنت عمة الأب ~~المذكورة فى هذه التركة الثلثان والذى يخص ابن ابن خال الأب المذكور الثلث ~~الباقى والله أعلم # PageV03P421 ### | انفراد بعض ذوى الأرحام ### | المفتي # محمد عبده. # ذى القعدة سنة 1321 هجرية ### | المبادئ # انفراد أحد ذوى الأرحام يقتضى إحرازه لجميع التركة ### | السؤال # من محمد واصف فى رجل مات عن ابن أخته ولا وارث له غيره - فهل يرثه أم لا. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # صرحوا بأن توريث ذوى الأرحام باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى ~~قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل كما فى رد المحتار ~~ولا ريب أن ابن الأخت من ذوى الأرحام وقد انفرد فى هذه الحادثة لعدم وجود ~~غيره في جميع تركة خاله هذا المتوفى والله أعلم # PageV03P422 ### | اجتماع الخال والخالة مع ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم ### | المفتي # محمد عبده. # التاريخ 12 ربيع آخر 1322 هجرية ### | المبادئ # لا يرث الخال والخالة مع وجود ولدى الأخ لأم ms1687 وبنت الأخت لأم ### | السؤال # من محمد الجمل فى امرأة ماتت عن ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها وعن ~~خال شقيق وخالتين كذلك فمن يرثها منهم أفيدوا الجواب ### | الجواب # أما الخال والخالتان فلا يرثون هذه المرأة مع وجود ولدى أخيها لأمها وبنت ~~أختها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخ والأخت لأم ~~من الصنف الثالث منهم. # ومن المقرر أن أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدمون على أهل الصنف ~~الرابع منهم. # وبذلك ينحصر الميراث فى ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم فى هذه الحادثة - ~~فتعتبر هذه المرأة المتوفاة كأنها ماتت عن أخوين لأم وأخت لأم فتقسم تركتها ~~حينئذ بين ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها بالسوية بينهم للذكر مثل ~~الأنثى كالقسمة على أصولهم عند تعددهم واعتبار صفة الأصول إنما هو عن ~~اختلاف أنصبائهم ولا اختلاف هنا. # والله أعلم # PageV03P423 ### | تقديم ابن الوارث على غيره فى ميراث ذوى الأرحام ### | المفتي # محمد عبده. # التاريخ 29 ذوى الحجة سنة 1322 هجرية ### | المبادئ # يقدم ابن الوارث على غيه فى ميراث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة بلا خلاف ~~وعند اختلاف الجهة أيضا على المفتى به ### | السؤال # من وكيل بطركخانة الموارنة بمصر فى امرأة ماتت عن ابنة عم لأبوين وابنة ~~عمة لأبوين وابن خال وبنت خال لأبوين أيضا وتركت تركة. # فمن الوارث أفيدوا الجواب ### | الجواب # الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنت عمها لأبوين المذكورة ولا شئ لبنت عمتها ~~المذكورة ولا لابن الخال وبنت الخال المذكورين لأنه من ماتت عنهم هذه ~~المرأة جميعهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفيهم يقدم ولد الوارث ~~كبنت العم المذكورة على ولد ذى الرحم كبنت العمة المذكورة عند اتحاد الجهة ~~بلا خلاف وعند اختلافها كما فى ابن الخال وبنت الخال المذكورين على المفتى ~~به. # فتختص بنت العم المذكورة بتركة هذه المرأة لا يشاركها فيها أحد ممن ذكر ~~والله أعلم # PageV03P424 ### | الزوج مع ذوى الأرحام ### | المفتي # محمد عبده. # محرم سنة 1323 هجرية ### | المبادئ # 1 - يعتبر العدد فى الفروع والصفة فى الأصول فى ms1688 ميراث ذوى الأرحام فى ~~حالة تعدد الفروع مع اتحاد الجهة على قول محمد المفتى به. ### | 2 - # اجتماع الأصول فى ميراث ذوى الأرحام مع استوائهم فى الدرجة يكون الميراث ~~بينهم للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من حسن أفندى فى امرأة ماتت عن زوجها واثنين ذكرين شقيقين ابنى خالتها ~~وبنت خال لها. # ولا وارث لها سواهم فما كيفية قسمة تركتها بينهم أفيدوا الجواب ### | الجواب # لهذا الزوج النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين ابنى ~~الخالة الشقيقين وبنت الخال ما هو لابنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة ~~بينهما وما هو لبنت الخال الربع الباقى ستة قراريط - وذلك بسبب أخذ العدد ~~من الفروع واعتبار الصفة من الأصول على قول محمد المفتى به كما فى العقود ~~وغيرها فالخالة التى فرعها اثنان تكون بمنزلة خالتين والخال الذى له بنت ~~بمنزلة خال واحد وإذا اجتمع الخالتان والخال قسم ميراثهم بينهم للذكر مثل ~~حظ الأنثيين لاستواء الدرجة ولذلك قلنا بأن لا بنى الخالة الربع ستة قراريط ~~مناصفة باعتبار صفة أصلهما وهو الخالة فيكونان بمنزلة خالتين وأن لبنت ~~الخال الربع ستة قراريط باعتبار صفة أصلها وهو الخال فتكون بمنزلة خال مع ~~خالتين والله أعلم # PageV03P425 ### | خالة لأب مع أولاد أولاد أولاد خالة الأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الأولى سنة 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا شئ لأولاد أولاد أولاد الأب لبعدهم فى الدرجة عن الخالة لأب. ### | 2 - # الترجيح فى توريث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة ~~القرابة ثم بكون الأصل وارثا. ### | 3 - # بانحصار التركة فى الخالة لأب تكون التركة جميعها لها لقربها فى الدرجة ### | السؤال # من حضرة الشيخ مصطفى بمصر فى رجل اسمه أحمد حسيب توفى عن خالته أخت أمه ~~لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة - فمن يرث ومن لا يرث من ~~هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اذا كانت وفاة أحمد حسيب المذكور عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد ~~أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته ms1689 جميعها ~~لخالته المذكورة لقربها ولا شئ لأولاد أولاد أولاد خالة الأب المذكورين ~~لبعدهم والترجيح فى تورث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم ~~بقوة القرابة ثم بكون الأصول وارثا كما صرح بذلك العلماء والله تعالى أعلم # PageV03P426 ### | الخالة الشقيقة مع أبناء الأخت الشقيقة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب سنة 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون عن ~~الخالة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع. ### | 2 - # بانحصار التركة فى أبناء الأخت الشقيقة يكون لهم جميع التركة بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من محمد خليل فى رجل توفى عن تركته وعن خالته الشقيقة وعن أبناء أخته ~~الشقيقة الثلاثة لا غير فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفى المذكور ~~جميعها لأبناء أخته الشقيقة الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم لكونهم من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على الخالة المذكورة ~~لكونها من الصنف الرابع منهم فلا شئ لها والحال ما ذكر والله تعالى أعلم # PageV03P427 ### | خال وخالة مع بنت ابن عم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب سنة 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - الخال والخالة وبنت ابن العم من ذوى الأرحام. ### | 2 - # لا شئ لبنت ابن العم لبعدها فى الدرجة. ### | 3 - # بانحصار التركة فى الخال والخالة تكون جميعها لهما للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من السيد أحمد فى امرأة توفيت عن خالتها وخالها وبنت ابن عم لها والخال ~~والخالة أشقاء لأمها وبنت ابن العم كذلك - فنرجو من فضيلتكم الإفادة عمن ~~يرث ومن لا يرث ولكم الثواب أفندم ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكرة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تكون تركتها جميعها لخالها وخالتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ~~لقربهما ولا شئ لبنت ابن العم المذكورة لبعدها والله تعالى أعلم # PageV03P428 ### | اجتماع الخالة مع بنت الأخت ### | المفتي # بكرى الصدفى. # التاريخ 7 من ربيع ### | المبادئ # القرب فى ذوى الأرحام معتبر كالعصابات. # فبنت الأخت مقدمة على الخالة وتحوز وحدها ms1690 جميع التركة ### | السؤال # من محمد على بمر فى رجل مات عن خالته وعن بنت أخته الشقيقة لا غير - فمن ~~يرث منهما ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن خالته وبنت أخته المذكورتين لا غير ولم ~~يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لبنت أخته الشقيقة المذكورة ولا شئ للخالة ~~والله تعالى أعلم # PageV03P429 ### | ابن الخال مع أولاد ابن الخال ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول سنة 1329 هجرية ### | المبادئ # لا ميراث لأولاد ابن الخال مع ابن الخال لقربه عنهم ### | السؤال # من وكيل محافظة مصر بتاريخ 4 مارس سنة 1911 عن امرأة توفيت عن ابن خالها ~~شقيق والدتها وأولاد ابن خالها. # فهل يرثون مع ابن خالها أم لا - نرجو التكرم بالإفادة أفندم ### | الجواب # اذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تكون تركتها جميعها لابن خالها الشقيق ولا شئ لأولاد ابن الخال لبعدهم ~~بالنسبة للأول وللإحاطة لزم شرحه # PageV03P430 ### | لدا ابن ابن أخت لأم مع أولاد الخال والخالة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان سنة 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - ولدا ابن ابن الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون ~~فى الميراث على أولاد الخال والخالة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ولدى ابن ابن الأخت لأم تكون جميع التركة لهما بالسوية ~~بينهما لا فضل للذكر على الأنثى منهما ### | السؤال # من حسنية بنت محمد فى امرأة تدعى زهرة بنت المرحوم نصر توفيت إلى رحمة ~~الله تعالى عن بنت خالها شقيق والدتها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها فرج ~~ومحمد وحفيظة وفاطمة وعن ولدى ابن ابن أختها لأمها وهما إسماعيل وزهرة لا ~~غير - وتركت ما يورث عنها شرعا. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث بحسب الفريضة الشرعية ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تكون تركتها جميعها لولدى ابن ابن أختها ms1691 لأمها المذكورين بالسوية ~~بينهما ولا تفضيل للذكر على الأنثى على مذهب محمد المفتى به ولا شئ لبنت ~~الخال وأولاد الخالة المذكورين لأنهم من الصنف الرابع المؤخر فى التوريث عن ~~الصنف الثالث الذى منه ولدا ابن ابن الأخت لأم المذكوران والله تعالى أعلم # PageV03P431 ### | الزوجة مع أولاد الخالة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان سنة 1331 هجرية ### | المبادئ # بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة فرضا والباقى لأولاد ~~الخالة للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من على على فى رجل توفى عن زوجته ولم يترك ولدا ولا ذرية وعن ولدى خالته ~~الشقيقة ذكر وأنثى لا غير. # وترك ما يورث عنه شعا فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم بين ابن وبنت الخالة ~~المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم # PageV03P432 ### | الزوجتان مع ذوى أرحام ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول سنة 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - ذووا الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم الأقرب فالأقرب ~~منهم فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه. ### | 2 - # باجتماع الخالة مع ذوى أرحام أبعد منها درجة كان المال كله لها بعد إخراج ~~نصيب الزوجتين وهو الربع فرضا مناصفة بينهما ### | السؤال # من محمود محمود فى شخص توفى وترك زوجتيه وخالته شقيقة أمه وأولاد ابن ~~عمته وأولاد بنت عمته وبنت عمة أبيه وبنتى ابن عم أبيه وأولاد ابن عمة أخرى ~~لأبيه وبنت خالة أخرى وابن عم أمه وأولاد أولاد أعمام آخرين لأمه وفروع ~~لأولاد أولاد عم أمه فمن يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه ومتى كان الحال كما ذكر فللزوجتين الربع ~~بالسوية بينهما فرضا والباقى يكون للخالة وحدها لما نص عليه فى شرح السيد ~~على السراجية من أن الرواية المأخوذة للفتوى أن ذوى الأرحام يرثون على سبيل ~~التعصيب من وجه إذ يقدم منهم الأقرب فالأقرب فوجب أن ms1692 يعتبروا فى التوريث ~~بالعصبات من كل وجه وقال فيه أيضا فإذا ترك عمة واحدة أو عما واحدا لأم أو ~~خالا واحدا أو خالة واحدة كان المال كله لذلك الواحد المنفرد عمن يزاحمه ~~وحيث قد وجد فى هذا السؤال خالة واحدة وقد زاحمها الزوجتان بنصيبيهما وهو ~~الربع ولم يزاحمها فى الباقى أحد ممن ذكروا فيكون لها الباقى بعد فرض ~~الزوجتين والله أعلم # PageV03P433 ### | الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة وأولاد الخال ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال سنة 1331 هجرية ### | المبادئ # بوفاة المورث عن زوجة وبنت أخت شقيقة وأولاد خال يكون للزوجة الربع فرضا ~~والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لأولاد الخال ### | السؤال # من أمين أفندى فى رجل توفى عن زوجة وعن بنت أخت شقيقة وعن ولدى خال شقق ~~ذكر وأنثى لا غير. # فمن الوارث من هؤلاء وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم ~~الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجته فى تركته الربع فرضا والباقى جميعه لبنت الأخت الشقيقة ~~المذكورة ولا شئ لولدى الخال المذكورين والله أعلم # PageV03P434 ### | الزوجة مع ولدى الخال وبنت العمة وبنت بنت العمة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # صفر سنة 1332 هجرية ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن زوجة وولدى خال وبنت عمة وبنت بنت عمة يكون للزوجة ~~الربع فرضا والباقى بعد ذلك يكون ثلثاه لبنت العمة وثلثه لولدى الخال ولا ~~شئ لبنت بنت العمة ### | السؤال # من محمد محمد فى رجل توفى عن زوجة وبنت عمة شقيقة وبنت بنت عمة شقيقة ~~وابنى خال شقيق فقط - فما مقدار ما يستحقه كل واحد من الورثة فى تركته بحسب ~~الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم أثلاثا لبنت العمة ~~الشقيقة الثلثان منه ولا بنى الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لبنت بنت ~~العمة المذكورة - ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى رجل مات عن ms1693 بنت عمة ~~وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال ~~الثلث والله تعالى أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم ~~فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى ~~رحمه الله تعالى ليس استحقاق للثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد ~~الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب ~~والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة القلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما ~~الله تعالى فى أولاد البنات - ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه ~~الله تعالى انتهى - والله تعالى أعلم # PageV03P435 ### | ابنا الخالة مع ابن عمة وابن عم لأم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال سنة 1332 هجرية ### | المبادئ # 1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام وليس عاصبا. ### | 2 - # بإنحصار الإرث فى ابنى خالة وابن عم لأم وابن عمة يكون لابنى الخالة ~~الثلث بالسوية بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأم ويكون الثلثان لابن ~~العم لأم وابن العمة مثالثة بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأب ### | السؤال # من أحمد محمد فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية عن ابنى خالتها الشقيقة وعن ~~ابن عمها من الأم وعن ابن عمتها من الأم أيضا - وتركت ما يورث عنها شرعا - ~~فكيف تقسم تركتها بين ورثتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لابنى الخالة المذكورة من تركتها الثلث بالسوية بينهما لأنهما ~~يدليان بقرابة الأم والثلثان الباقيان يقسمان أثلاثا بين ابن العم وابن ~~العمة المذكورين لكونهما يدليان بقرابة الأب فلابن العم المذكور ثلثا ~~الثلثين ولابن العمة الثلث الباقى على قول محمد المفتى به والله تعالى أعلم # PageV03P436 ### | اجتماع بنات الأخ وأولاد الأخت مع بنات العم ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب سنة 1333 هجرية ### | المبادئ # بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ~~وهم مقدمون فى الميراث على من يليهم ### | السؤال # من أحمد أفندى فى رجل تفى ولم يعقب ذرية ms1694 عن ثلاث بنات أخ شقيق توفى قبله. # وعن ثلاث بنات أخت شقيقة وابن أخت شقيقة توفيت قبله. # وعن بنتى عمه من والده. وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا ~~يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تكون لبنات أخيه ~~الشقيق وأولاد أخته الشقيقة فقط ولا شئ لبنتى عمه من أبيه لأن بنات الأخ ~~الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة جميعهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنتى ~~العم من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع - ~~وعلى ذلك تقسم التركة المذكورة من عشرة أسهم باعتبار أن بنات الأخ الشقيق ~~ثلاثة إخوة أشقاء وعدد رءوسهم ستة وباعتبار بنات الأخت الثلاث وابن الأخت ~~أربع أخوات شقيقات عدد رءوسهن أربعة فيكون مجموع الرءوس عشرة فتكون سهام ~~التركة على عدد رءوسهم عشرة. # فيعطى بنات الأخ ستة أسهم من عشرة لكل واحد منهن سهمان ولبنات الأخت وابن ~~الأخت أربعة أسهم من عشرة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن ~~الأخت سهم وثلاثة أخماس من سهم ولكل بنت من بنات الأخت الثلاث أربعة أخماس ~~من سهم. # وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة ~~رحمه الله تعالى وقال فى فتاوى الحامدية وهو المفتى به وهو يعتبر الصفة فى ~~الأصول والعدد فى الفروع. # فكأن المتوفى المذكور مات عن ثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات ~~فالمسألة من عشرة كما قسمنا والله أعلم # PageV03P437 ### | زوج وولدا خالة شقيقة مع ابن عمة لأب وابن عم لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة سنة 1333 هجرية 25 سبتمبر سنة 1915 م ### | المبادئ # 1 - ابن العمة لأب أقوى قرابة من ابن العم لأم. ### | 2 - # بإنحصار الإرث فى زوج وولدى خالة شقيقة وابن عمة لأب يكون للزوج النصف ~~فرضا والنصف الباقى ثلثاه لابن العمة لأب. # وثلثه لولدى الخالة مناصفة إن كانا ذكرين أو أنثيين فإن كانا ذكرا وأنثى ~~فللذكر ضعف الأنثى ms1695 ### | السؤال # بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1915 نمرة 5138 ~~صورتها نبعث مع هذا لفضيلتكم بكتاب وزارة المالية (244 / 3 / 1164) والمرجو ~~موافاة الحقانية بما يقتضيه الحكم الشرعى فيما تستعلم عنه المالية بذلك ~~الكتاب وتفضلوا فائق الاحترام. # صورة كتاب المالية - المدعوة سيدة بنت محمد توفيت تاركة ما يورث عنها ~~شرعا - وحاصل الادعاء بالوارثة لها من زوج وولدى خالتها الشقيقة ومن ابن ~~عمة لأب ومن ابن عم لأم - فالأمل التنبيه باستفتاء حضرة صاحب الفضيلة مفتى ~~الديار المصرية عمن يرث المتوفاة المذكورة من مدعى الوارثة المذكورين وعن ~~مقدار نصيب من يرثها شرعا والتكرم بالإفادة واقبلوا فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب الوزارة الوارد لنا بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1915 نمرة 5138 ~~وعلى خطاب وزارة المالية المرفق معه ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من ~~تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب ويختص به ~~ابن عمة المتوفاة لأب لأنه أقوى قرابة من ابن عم المتوفاة لأم والثلث ~~الباقى لقرابة الأم وهما ولدا الخالة الشقيقة بالسوية بينهما إن كانا ذكرين ~~أو أنثيين وإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص على ذلك فى ~~حل المشكلات للأنقروى والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV03P438 ### | الزوج والعمة مع بنات ابن العم وأولاد ابن العمة ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو الحجة سنة 1333 هجرية أول نوفمبر سنة 1915 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم وأولاد ابن العمة وإن كانوا من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة أعلى درجة وأقرب من الباقين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وعمتها الشيقة يكون لزوجها النصف فرضا ~~ولعمتها الشقيقة الباقى ### | السؤال # من حسن أفندى فى امرأة توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة أبيها وعن بنات ~~ابن عمها وعن بنت عمة أخرى وعن ذكور وإناث أولاد ابن عمة أخرى فمن يرث من ~~هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة ms1696 من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى ~~لعمتها لشقيقة أبيها المذكورة لأنها ومن ذكر معها من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام وتقدم العمة على باقهيم لأنها أعلى درجة وأقرب من الباقى والله ~~أعلم # PageV03P439 ### | الزوجة والخالة الشقيقة ع أولاد الخالات الشقيقات ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى سنة 1335 - 26 فبراير سنة 1917 م ### | المبادئ # 1 - الخالة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من ~~أولاد هذا الصنف والصنف الرابع مقدم على أولاده. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وخالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الشقيقة ~~النصف الباقى ### | السؤال # من محمود صديق فى امرأة توفيت عن زوجها وعن خالة شقيقة لوالدتها تدعى ~~الست عائشة بنت مصطفى درويش وعن ذكور وإناث أولاد خالات شقيقات لوالدة ~~المتوفاة. # فما مقدار ما يخص كل واحد من الورثة فى تركة المتوفاة بحسب الفريضة ~~الشرعية نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث والباقى لخالتها الشقيقة ولا شئ لأولاد الخالات المذكورات لأن ~~الخالة من الصنف الرابع وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع والصنف ~~الرابع مقدم على أولاده # PageV03P440 ### | زوج وبنت خال وابن خالة مع ابن ابن خال ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر سنة 1336 هجرية 17 نوفمبر سنة 1917 ### | المبادئ # بوفاة المورث عن زوج وبنت خال شقيق وابن خالة شقيقة وابن ابن خال شقيق ~~يكون للزوج النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال وابن الخالة أثلاثا لبنت ~~الخال الثلثان ولابن الخالة الباقى ولا شئ لابن ابن الخال لبعده عنهما ### | السؤال # من إبراهيم طاووس فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت خالها شقيق والدتها ~~وابن خالتها شقيقة والدتها وابن ابن خالها شقيق والدتها فقط. # وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى يقسم بين ~~بنت الخال الشقيق وابن الخالة ms1697 الشقيقة أثلاثا لبنت الخال الشقيق ثلثا ذلك ~~الباقى وهو ثلث جميع التركة ولابن الخالة الشقيقة ثلث الباقى وهو سدس جميع ~~التركة عملا فى ذلك بقول محمد من اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول الذى هو ~~أشهر الروايتين عن أبى حنيفة وهو المفتى به ولا شئ لابن ابن خالها الشقيق ~~لأنه أنزل درجة من بنت الخال وابن الخالة المذكورين # PageV03P441 ### | أولاد عمتين شقيقتين مع أولاد خال شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الثانى سنة 1336 هجرية - 17 فبراير 1918 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أولاد عمتين شقيقتين وأولاد خال شقيق يكون لأولاد ~~العمتين الثلثان ولأولاد الخال الثلث الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من أنطوان جبران فى امرأة توفيت ولم يكن لها ذرية سوى أولاد خالها الشقيق ~~وأبناء عمة شقيقة وأولاد عمة أخرى شقيقة وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما ~~مقدار نصيب كل منهم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية بصحيفة 315 جزء ثان ما نصه (سئل) فى رجل ~~مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة ~~الثلثان ولبنتى الخال الثلث واله أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز ~~قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال ~~السرخسى رحمه الله ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى ~~أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى ~~الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة والقلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد ~~رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات. # ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لأولاد العمتين ~~المذكورتين ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهم يدلون بقرابة الأب ~~والثلث لأولاد الخال المذكور ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا ~~لكونهم يدلون بقرابة الأم # PageV03P442 ### | أولاد عمات وأولاد عمات لأب مع أولاد أخوال وأولاد أخوال لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول سنة 1337 هجرية - 25 ديسمبر 1918 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أولاد العمات ms1698 الشقيقات أولاد العمات لأب لقوة القرابة كما يحجب ~~أولاد الأخوال الأشقاء أولاد الأخوال لأب لذات السبب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد عمات شقيقات وأولاد أخوال أشقاء يكون لأولاد ~~العمات الشقيقات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء ~~الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من محرم أفندى فى امرأة توفيت عن أولاد عماتها الشقيقات ذكر واحد وثلاث ~~إناث وعن أولاد عماتها من الأب وأولاد أخوالها الأشقاء ذكر واحد وخمس إناث ~~وأولاد أخوالها من الأب. # البعض ذكور والبعض إناث. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم ~~فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأولاد العمات الشقيقات ثلثى تركة ~~المتوفاة المذكورة يقسم ذلك بين الأولاد الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث الباقى من التركة يقسم بين الأولاد ~~الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأن أولاد العمات الشقيقتان ~~وأولاد الأخوال الأشقاء من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف ~~حيز قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب وهم أولاد العمات الشقيقات والثلث لقرابة ~~الأم وهم أولاد الأخوال الأشقاء ولا شئ لأولاد العمات لأب لحجبهم بأولاد ~~العمات الشقيقات لأن الحيز متى اتحد كما هنا فالمعتبر قوة القرابة فيقدم ~~أولاد العمات الشقيقات على أولاد العمات غير الشقيقات وكذلك الحال فى أولاد ~~الأخوال غير الأشقاء مع أولاد الأخوال الأشقاء فانحصر الميراث حينئذ فى ~~أولاد العمات الشقيقات وأولاد الأخوال الأشقاء فيقسم بين الجميع على وجه ما ~~ذكرنا. # كما يؤخذ ذلك مما صرح به فى شرح السيد على السراجية # PageV03P443 ### | اتفاق الأصول فى الذكورة مع اتحاد قرابة ذوى الأرحام ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب سنة 1338 هجرية - 24 مارس 1920 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أولاد خالين شقيقين تعتبر أبدان فروعهم لاتفاق ~~أصولهم فى الذكورة واتحادهم فى حيز القرابة. ### | 2 - # إذا كان لأحد الخالين ذكر وأنثى وللخال الثانى ذكر فقط تقسم التركة بينهم ~~أخماسا لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم ### | السؤال # من محمد محمد فى ms1699 رجل توفى وانحصرت تركته فى أنجال خاله وهم ذكر وأنثى من ~~خال وذكر من الخال الآخر. # والخالات ووالدة المتوفى أشقاء فما الجواب ولك الشكر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه حيث اتفقت صفة الأصول فى الذكورة واتحد حيز قرابتهم يعتبر ~~أبدان الفروع اتفاقا عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كما فى شرح ~~السراجية كما يؤخذ ذلك من تنقيح الحامدية بصحيفة 316 جزء ثان طبعة أميرية ~~1300 وبناء على ذلك تقسم التركة هنا بين ولدى الخال الذكر والأنثى وابن ~~الخال الآخر على خمسة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين لكل واحد من ابنى الخالين ~~سهمان من خمسة أسهم ولبنت الخال السهم الباقى من الخمسة الأسهم # PageV03P444 ### | بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 11 أغسطس 1920 م ### | المبادئ # إذا اجتمعت بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال الشقيق كانت ~~التركة كلها لبنت البنت دون الآخرين ### | السؤال # من فاطمة بنت إبراهيم فى رجل توفى عن بنت بنت له وعن ابن أخت شقيقة وعن ~~بنت خال شقيق. # فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنت بنته ولا شئ لبنت الخال ولا ~~لابن الأخت المذكورين والله أعلم # PageV03P445 ### | بنت ابن عم شقيق مع بنت ابن خالة شقيقة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر سنة 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن بنت ابن عم شقيق وبنت ابن خالة شقيقة يكون لبنت ابن العم ~~الشقيق الثلثان لإدلائها بقرابة الأب ولبنت ابن الخالة الشقيقة الثلث ~~لإدلائها بقرابة الأم ### | السؤال # من محمد العقاد فيما إذا توفيت امرأة عن بنت ابن عم لأبوين وعن بنت ابن ~~خالة لأبوين وخلفت تركة معلومة - فهل ترثها بنت ابن العم العصبة المذكورة ~~دون بنت ابن الخالة غير العصبة أفتونا مأجورين ### | الجواب # الثلثان من تركة المتوفاة المذكورة لمن يدلى بقرابة الأب وهى هنا بنت ابن ~~العم الشقيق ms1700 والثلث لمن يدلى بقرابة الأم وهى هنا بنت ابن الخالة الشقيقة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال # PageV03P446 ### | بنت الأخت مع بنت العم وبنت العم لأب وأولاد بنت العم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان سنة 1341 هجرية - 16 أبريل 1923 م ### | المبادئ # بنت الأخت الشقيقة مقدمة فى ميراث ذوى الأرحام على بنت العم الشقيق أو ~~لأب وأولاد بنت العم الشقيق وتأخذ، باقى التركة بعد فرض الزوجتين ### | السؤال # من محمد أفندى فى رجل توفى عن زوجتيه اللتين مات وهما على عصمته وعن بنتى ~~عمه شقيق والده إحدهما إحدى الزوجتين المذكورتين وعن بنت عمه لأبيه وعن ~~أولاد بنت عمه شقيق والده المتوفى قبله وعن بنت أخته الشقيقة المتوفاة ~~قبله. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث باعتبار أن التركة أربعة ~~وعشرون قيراطا أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود ~~الفرع الوارث وذلك ستة قراريط باعتبار أن التركة اربعة وعشرون قيراطا لكل ~~واحدة منهما باعتبار الزوجية ثلاث قراريط والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا ~~شئ لبنتى العم الشقيق اللتين منهما إحدى الزوجتين بهذا الاعتبار ولا لبنت ~~العم لأب ولا لأولاد بنت العم الشقيق لأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف ~~الثالث من ذوى الأرحام وهؤلاء من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى ~~الميراث على الصنف الرابع. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P447 ### | الخالتان لأم مع خال لأم وخالة لأب وعم أخ الأب من الأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر سنة 1342 هجرية - 13 سبتمبر 1923 م ### | المبادئ # 1 - متى اختلف حيز القرابة فلا اعتبار لقوة القرابة. ### | 2 - # إذا كان ذووا الأرحام بعضهم يمت للمتوفى بقرابة الأب وبعضهم بقرابة الأم ~~تكون التركة بينهم أثلاثا ثلثان منها لقرابة الأب وثلث لقرابة الأم وما ~~أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم. ### | 3 - # الخالة لأب أقوى قرابة من الخالتين لأم والخال لأم. ### | 4 - # بانحصار الإرث بعد ذلك فى عم ms1701 لأم وخالة لأب يكون للعم لأم الثلثان ~~وللخالة لأب الثلث ### | السؤال # من الست زهرة إبراهيم فى ولد ذكر توفى عن عمه أخ أبيه من الأم وعن خالتين ~~وخال لأم وعن خالته لأبيه - وترك ما يورث عنه شعا. # فما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # قال فى متن السراجية ما نصه وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة ~~القرابة كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم فالثلثان لقرابة ~~الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثم ما أصاب كل فريق ~~يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم اهجرية ومن ذلك يعلم أن الثلثين من ~~تركة المتوفى المذكور لعمه أخ أبيه من الأم لكونه من قرابة الأب والثلث ~~لخالته لأبيه لأنها من قرابة الأم وأقوى من الخالتين والخال لأم وإن كانوا ~~من قرابة الأم أيضا. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P448 ### | الزوج وبنت الأخت لأم مع أولاد الخال لأم وبنت العمة لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر ستة 1342 هجرية - أول اكتوبر 1923 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخت لأم من الصنف الثالث وأولاد الخال لأم وبنت العمة لأم من ~~الصنف الرابع وأفراد الصنف الثالث مقدمون على أفراد الصنف الرابع فى ميراث ~~ذوى الأرحام. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن زوج وبنت أخت لأم وأولاد خال لأم وبنت عمة لأم يكون ~~الباقى من التركة بعد فرض الزوج لبنت الأخت لأم فقط ### | السؤال # من محمد محمد فى زوجة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وبنت أختها ~~لأمها وأولاد خالها لأمها وبنت عمتها لأمها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا ~~يرث وما مقدار نصيب كل وارث لها - أفيدوا الجواب مع العلم بأن أولاد الخال ~~لأم هم ثلاثة ذكران أحدهما الزوج المذكور وأنثى ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لبنت أختها لأمها ولا شئ لأولاد خالها لأمها ولا لبنت عمتها لأمها ~~لأنهم من الصنف الرابع من ms1702 ذوى الأرحام وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث منهم ~~والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم على الصنف الرابع. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P449 ### | الخالة الشقيقة مع ابنى الخال الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول سنة 1342 هجرية - 15 أكتوبر 1923 م ### | المبادئ # الخالة الشقيقة أقرب درجة من أولاد الخال الشقيق وتحوز وحدها جميع التركة ### | السؤال # من محمد على فى رجل توفى عن خالته الشقيقة وعن ابنى خاله الشقيق وترك ~~تركة فمن يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لخالته الشقيقة ولا شئ لابنى الخال الشقيق ~~لقرب الخالة المذكرة إلى المتوفى وبعدهما عنه - وهذا حيث كان الحال كما ذكر ~~فى السؤال والله أعلم # PageV03P450 ### | بنت الأخت من الأم مع العمة الشقيقة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # 11 من جمادى الآخر سنة 1343 هجرية - 6 يناير 1925 م ### | المبادئ # بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. # والعمة من الصنف الرابع منهم. # والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده ### | السؤال # من محمد محمد فى حرمة توفيت عن عمتها أخت والدها شقيقته وعن بنت أختها من ~~الأم. # وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة والحال ما ذكر لبنت أختها من الأم لأنها من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لعمتها المذكورة لأنها من الصنف الرابع ~~من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث والله أعلم # PageV03P451 ### | بنت الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان سنة 1344 هجرية - 1 مارس 1926 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع بنت الأخت الشقيقة من الصنف ~~الثالث والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت أخت شقيقة تحوز جميع التركة ### | السؤال # من منصور محمد فى امرأة توفيت عن بنت أختها شقيقتها المتوفاة قبلها وعن ~~أولاد خالها الشقيق ذكورا وإناثا فمن يرث من هؤلاء ومن لا ms1703 يرث وما نصيب كل ~~وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة دون أولاد خالها الشقيق ~~لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم من الصنف الرابع. # والصنف الثالث فى الميراث مقدم على الصنف الرابع وهذا حيث كان الحال كما ~~ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P452 ### | أولاد ابن الأخت الشقيقة مع الخالة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 134 هجرية - 17 مارس 1926 م ### | المبادئ # أولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة من ~~الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع ### | السؤال # من محمد أفندى برهام فى سيدة توفيت عن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن ~~أختها الشقيقة ذكروا وإناثا لم يكن لها أقارب مطلقا خلاف من ذكر فمن منهم ~~يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد ابن أختها الشقيقة للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولا شئ لخالتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم ~~من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وهذا حيث كان الحال ~~كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P453 ### | ابن الأخت مع أولاد أولاد أخ لأم وبنت خال شقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة سنة 1344 هجرية - 26 مايو 1926 م ### | المبادئ # 1 - بنت الخال الشقيق من الشقيق من الصنف لرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث ~~لها مع ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم لأنهم من الصنف الثالث ~~والثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. ### | 2 - # ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ~~غير أن ابن الأخت الشقيقة أقرب منهم درجة وأقوى قرابة ويحوز وحده جميع ~~التركة لذلك ### | السؤال # من محمود أحمد فى حرمة توفيت إلى حرمة الله تعالى عن ابن أختها شقيقتها ~~وعن أولاد أولاد أخيها من والدتها وعن بنت خالها شقيق والدتها - فما نصيب ~~كل من الوارثين لها شرعا - فنرجو الإفادة بالجواب ولفضيلتكم من اله الأجر ms1704 ~~والثواب ### | الجواب # من حيث إن ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ من الأم من الصنف الثالث ~~من ذوى الأرحام وبنت الخال الشقيق من الصنف الرابع منهم وحيث إن ابن الأخت ~~الشقيقة أقرب درجة وأقوى قرابة من أولاد أولاد الأخ لأم - وحيث إن الصنف ~~الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - فتكون جميع ~~تركة المتوفاة المذكورة لابن أختها الشقيقة دون أولاد أولاد الأخ من الأم ~~وجون بنت الخال الشقيق لما ذكر والله أعلم # PageV03P454 ### | الزوجة مع أولاد الأخوات الشقيقات ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى الحجة 1344 هجرية - 10 يوليو 1926 م ### | المبادئ # 1 - أبدان الفروع معتبرة عند اتحاد الأصول فى ميراث ذوى الأرحام. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا ~~والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من عبد الفتاح محمد - فى أن المرحوم محمد غالى توفى عن زوجته الست نفيسة ~~بنت محمد درويش التى مات وهى على عصمته وعن أولاد أخته الشقيقة المتوفاة ~~قبله وهم عبد الفتاح وزينب ونفيسة وعن ابن أخت أخرى شقيقة المتوفى وهو عبد ~~النبى مصطفى محمد وعن بنت أخت أخرى شقيقة المتوفى هى فائقة بنت حسين محمد ~~وترك تركة فما نصيب كل منهم فى تركته أفيدونا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات الثلاث الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ ~~الأنثيين - لأنه يعتبر أبدان الفروع عند اتحاد الأصول كما هنا كذا يؤخذ من ~~صحيفة 314 من الجزء الثانى من تنقيح الحامدية طبعة أميرية سنة 1300 هجرية ~~والله أعلم # PageV03P455 ### | ابن وبنت أخ لأم مع ابن وبنات أخت لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر سنة 1345 هجرية - 18 أغسطس 1926 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى ابن وبنت أخ لأم وفى أولاد أخت لأم ذكر وثلاث بنات تقسم ~~التركة بينهم جميعا على ستة أسهم لكل منهم سهم واحد بلا تفضيل للذكر على ~~الأنثى ### | السؤال # من حسين السيد ms1705 فى امرأة توفيت عن ولدى أخيها من أمها ذكر وأنثى وعن أولاد ~~أختها من أمها ذكر وثلاث إناث. # وتركت تركة. # فما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # تقسم تركة المتوفاة المذكورة على ستة أسهم بعدد رؤوس ولدى أخيها لأمها ~~وأولاد أختها لأمها الأربعة بالسوية بينهم لكل منهم سهم واحد من ستة أسهم. # وذلك عند الإمام محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر ~~على الأنثى كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة 314 جزء ثان طبعة ~~أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم # PageV03P456 ### | خالة لم مع بنت عم شقيق وابن عم من الأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر سنة 1345 هجرية - 30 أغسطس 1926 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم الشقيق وابن العم من الأم أبعد درجة من الخالة لأم فلا ~~يرثان معها. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى خالة لأم يكون لها جميع التركة ### | السؤال # من حافظ السيد فى أن المرحوم محمد حسين توفى عن خالته أخت أمه من الأم ~~وعن بنت عم شقيق وعن ابن عمه أخى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك ~~وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأم دون بنت العم الشقيق ~~وابن العم من الأم لبعدهما فى الدرجة عن الخالة المذكورة - وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P457 ### | ابن خالة مع أولاد ابن خالة وأولاد بنت ابن عم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر سنة 1345 هجرية - 2 سبتمبر 1926 م ### | المبادئ # 1 - أولاد بن الخالة الشقيقة وأولاد بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من ~~ابن الخالة الشقيقة فلا يرثون معه. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن الخالة الشقيقة يكون له جميع التركة ### | السؤال # من عديلة أحمد فى امرأة توفيت عقيما عن ابن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن ~~خالتها الشقيقة وعن ابن ابن خالها وعن أولاد بنت ابن عمها الشقيق. ms1706 # فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل من الوارثين بالفريضة الشرعية ~~أفيدونا بالجواب ولكم الجر والثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن خالتها الشقيقة دون أولاد ابن خالتها ~~الشقيقة وابن ابن خالها وأولاد بنت ابن عمها الشقيق لبعدهم فى الدرجة عن ~~ابن الخالة الشقيقة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P458 ### | زوج وابن أخت شقيقة مع أخوال وخالات أشقاء ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب سنة 1345 هجرية - 23 يناير 1927 م ### | المبادئ # 1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث ~~على الأخوال والخالات لأنهم من الصنف الرابع. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت ~~الباقى ### | السؤال # من السيد ربيع فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ابن أخت شقيقة وعن أخوال ~~وخالات أشقاء - المطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من ~~يرث فى تركة المتوفاة المذكورة. # أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجد الفرع الوارث ~~والباقى لابن الأخت الشقيقة ولا شئ للأخوال والخالات الأشقاء لأن ابن الأخت ~~الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والأخوال والخالات من الصنف الرابع ~~منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم ~~- وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P459 ### | زوجة وأولاد أخت شقيقة وبنت عم لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب سنة 1345 هجرية - 23 يناير 927 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتؤخر فى الميراث عن أولاد ~~الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ~~لأولاد الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من محمد حسين فى رجل توفى وترك زوجة وأولاد شقيقة ذكورا وإناثا وبنت عم ~~لأب وترك تركة - فمن يرث ومن لا يرث. # وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ms1707 ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لأولاد شقيقته للذكر مثل حظ الأنثين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام ولا شئ لبنت العم. # لأب لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف ~~الثالث منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV03P460 ### | انفراد ابن الخالة بالتركة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر سنة 1346 هجرية - 6 أغسطس 1927 م ### | المبادئ # إذا انفرد ابن الخالة حاز وحده جميع التركة ### | السؤال # من مسعد جمعة بما صورته توفى رجل عن ابن خالته وليس له وارث سواه. # فهل يرث أم لا أطلب الإفادة ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لابن خالته متى لم يكن هناك وارث آخر مقدم ~~عليه والله أعلم # PageV03P461 ### | اجتماع الخال الشقيق مع ابن بنت العم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول سنة 1346 هجرية - 21 سبتمبر 1927 م ### | المبادئ # إذا اجتمع الخال الشقيق مع ابن بنت العم كان للخال جميع التركة لقربه فى ~~الدرجة ### | السؤال # من عبد الله فى رجل مات عن خال شقيق وابن بنت عم وترك ما يورث. # فلمن يكون الميراث أفيدونا ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لخاله الشقيق ولا شئ لابن بنت عمه لقرب درجة ~~الأول من المتوفى وبعد درجة الثانى - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ~~والله أعلم # PageV03P462 ### | أولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول سنة 1347 هجرية 6 سبتمبر 1928 م ### | المبادئ # 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث ~~على الأصناف التى تليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد البنت يأخذون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثين ### | السؤال # من نجيب خليل قال إن الحرمة مريح توفيت يوم 29 مايو سنة 1927 عن أولاد ~~بنتها شفيقة بنت سلامة المتوفاة قبلها وهم منيرة وعزيزة وعطية ونجيب وكامل ~~أولاد عبد الله برسوم وعن أولاد أختيها الشقيقتين المتوفيتين قبلها - فله ms1708 ~~بنت جورجى المتوفاة عن انجه بنت أبو سيف وسيدة بنت جورجى المتوفاة عن ~~أولادها أنيس وجرجس ولبيبة أولاد ميخائيل وتركت المتوفاة المذكورة تركة. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة ~~والورثة المذكورين أقباط أرثوذكس مسيحيون مقيمون بالقطر بالمصرى وتابعون ~~للحكومة المصرية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد بنتها المتوفاة قبلها الخمسة ~~المذكورين للذكر مل حظ الأنثين ولا شئ لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول منهم ~~الذين هم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها ~~المذكورون مسيحيين متحدين فى الدار ولم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ~~المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV03P463 ### | بنت الأخت الشيقة مع الخال الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1347 هجرية 11 / ابريل 1929 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث الخال الشقيق من الصنف الرابع ~~والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم. ### | 2 - # بانحصار إرث المتوفاة فى بنت الأخت الشقيقة تحوز التركة جميعها ### | السؤال # من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست زنوبة بنت على توفيت وانحصر ميراثها ~~الشرعى فى بنت أختها شقيقتها الست فاطمة بنت ابراهيم وخالها الشقيق على ~~افندى مطاوع فقط. # فمن يرث ومن لا يرث مع العلم بأنه لم يكن لها وارث سوى من ذكر بهذا ~~السؤال. # أفيدا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لخالها الشقيق ~~لأنها من الصنف الثالث وهو من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ~~من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر سوى بنت أختها المذكورة والله أعلم # PageV03P464 ### | الزوج مع الخالة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1348 هجرية 4 من يوليو سنة 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وخالة يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة ### | السؤال # بخطاب ms1709 ناظر القسم المالى بمحافظة المؤرخ سنة 1929 نمرة 922 بما صورته ~~نرسل الأوراق طيه بأم تقسيم مبلغ 8. # 310 بين ورثة فاطمة قاسم الموضحين بالشهادة الإدارية طيه ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ شهر يونيو سنة 1929 وعلى الكشف المرافق له ~~الخاص بورثة المرحومة فاطمة قاسم - ونفيد بأن لزوجها من تركتها النصف فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV03P465 ### | بنت أخ وبنت أخت مع ابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1350 هجرية 22 من فبراير سنة 1932 م ### | المبادئ # بإنحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن وبنت أخت لأم وابن أخ ~~لأم يكون لأولاد الأختين والأخ لأم الثلث بالسوية والباقى يكون لبنت الأخ ~~الشقيق وبنت الأخت الشقيقة أثلاثا ### | السؤال # من حاد خليل بالآتى توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت ~~لأم وبنت أخت لأم وابن أخ لأم. # فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون ### | الجواب # لأولاد الأختين والأخ لأم ثلث التركة بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر ~~والأنثى ولابنة الأخ الشقيق وابنة الأخت الشقيقة الثلثان الباقيان أثلاثا ~~لبنت الأخ الشقيق ثلثا هذا الباقى ولابنة الأخت الشقيقة الثلث الباقى منه. # وهذا على قول محمد المفتى به فتقسم التركة أتساعا كل من ابن الأخت لأم ~~وبنت الأخت لأم وابن الأخ لأن تسع ولابنة الأخ الشقيق أربعة أتساع ولابنة ~~الأخت الشقيقة التسعان الباقيان. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم # PageV03P466 ### | بنات أخت مع أولاد بنت أخت بنات عم لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1950 هجرية 8 مارس سنة 1932 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخت الشقيقة وأولاد بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى ~~الأرحام ولا ميراث لأولاد بنت الأخت مع بنات الأخت لبعدهم فى الدرجة. ### | 2 - # بنات العم لأب من الصنف الرابع من ms1710 ذوى الأرحام وبنات الأخت الشقيقة من ~~الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الرابع. ### | 3 - # بإنحصار الإرث فى بنات الأخت الشقيقة تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن ### | السؤال # من حليم عوض بالآتى توفيت امرأة عن بنات عم لأب وبنات أخت شقيقة وأولاد ~~بنت أخت شقيقة فما نصيب كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكرة لبنات أختها الشقية بالسوية بينهن ولا شئ ~~لبنات عمها لأبيها لأنهن من أولاد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن ~~بنات الأخت الشقيقة اللاتى هن من الصنف الثالث كما لا شئ لأولاد بنت الأخت ~~الشقيقة لبعدهم فى الدرجة عن بنات الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن هناك وارث ~~آخر وكان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم. # ے # PageV03P467 ### | الزوجة وأولاد الأخت مع الخالة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة سنة 1350 هجرية 11 ابريل سنة 932 م ### | المبادئ # 1 - الخالة من الصنف الرابع من ذى الأرحام وأولاد الأخت من النصف الثالث ~~المقدم على الصنف الرابع فى الميراث. ### | 2 - # بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد ~~الأخت بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإن كانوا مختلطين فللذكر ~~مثل حظ الأنثين. # هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب أما إذا كانت لأم فإن الباقى يكون ~~لأولادها بالسوية بينهم ### | السؤال # من أحمد تركة المتوفاة المذكورة ### | الجواب # لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا مختلفين بالذكورة ~~والأنوثة وإلا فالبتساوى بينهم ولا شئ لابن عمتها ولا لأولاد الخال والخالة ~~لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف ~~الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر سوى المذكرين بالسؤال والله أعلم # PageV03P468 ### | بنت العم الشقيق مع ابنى ابن ابن خال الأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1952 هجرية 29 إبريل سنة 1933 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن بنت عمه الشقيق وابنى ابن ابن خال أبيه. # تكون التركة كلها لبنت عمه الشقيق ### | السؤال # من ms1711 أحمد محمد بالآتى توفى السيد أحمد عطية عن زوجته زينب خليل وولديه ~~منهما محمود وفاطمة ثم توفيت زينب خليل عن ولديها محمود وفاطمة - ثم توفيت ~~فاطمة عن زوجها وأخيها محمود - ثم توفى محمود عن بنت عمه الشقيق وولدى ابن ~~ابن خال أبيه محمود وأحمد. # فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لولديه المذكرين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة ~~الثانية بين ولديها المذكورين تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج ~~المتوفاة الثالثة من تركتها الصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر ~~لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى رابعا لبنت عمه الشقيق ولا شئ ~~لا بنى ابن ابن خال أبيه. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله ~~أعلم # PageV03P469 ### | ابن بنت خالة هو ابن بنت عم مع بنات الخالة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1352 هجرية 30 ابريل سنة 1933 م ### | المبادئ # بنات الخالة إذا اجتمعن مع ابن بنت عم هو ابن بنت خالة تكون التركة كلها ~~لبنات الخالة ### | السؤال # من حسين خليل بالآتى توفيت سيدة عن بنات خالتها وابن بنت خالتها وهو أيضا ~~ابن بنت عمها. # فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنات خالتها بالسوية بينهن ولا شئ لابن بنت ~~خالتها الذى هو أيضا ابن بنت عمها. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنات خالتها المذكورات والله أعلم # PageV03P470 ### | الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1352 هجرية 28 مايو سنة 1933 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا ~~والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم ### | السؤال # فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم # PageV03P471 ### | انفراد ولدى ms1712 الأخ لأم بالتركة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1325 هجرية 10 يونية 1933 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى ابنى أخ لأم تكون التركة جميعها بينهما منا صفة ### | السؤال # من محافظة مصر بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحومة عائشة محمد ~~فى مبلغ 780 قرشا ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 651 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له ~~المؤرخة 27/5/1933 وعلى خطاب عزتكم المؤرخ 14/5/1933 رقم 213 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرافقة له المؤرخة 11/4/1933 وتبين من ذلك وفاة المرحومة عائشة ~~محمد حجاج وانحصار إرثها فى ابنى أخيها لأمها أحدهما بالغ والآخر قاصر ~~ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن لها وارث آخر سواهما تقسم تركتها ~~بينهما بالسوية # PageV03P472 ### | الزوج مع بنت الأخت لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول سنة 1352 هجرية 4 يوليه سنة 1933 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت ~~الأخت لأم ### | السؤال # من عباس مصطفى بالآتى بتاريخ 5 يونيه سنة 1933 توفيت المرحومة الحاجة ~~فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى فى محمد سليمان زوجها وفى فريدة ~~على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا ~~بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والنصف الباقى لبنت أختها لأمها. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P473 ### | بنتا الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1352 هجرية 4 سبتمبر 1933 م ### | المبادئ # 1 - بنتا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق ~~من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الرابع فى الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهما مناصفة ~~بينهما ### | السؤال # من شفيقة صالح بالآتى توفيت زينب محمد مصطفى عن بنتى أختها الشقيقة وعن ~~بنت عمها الشقيق فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة ms1713 المذكورة لبنتى أختها الشقيقة المتوفاة قبلها مناصفة ~~بينهما ولا شئ لبنت العم الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى ~~من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف ~~الرابع وأولادهم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنتى الأخت الشقيقة والله أعلم # PageV03P474 ### | أولاد الخال مع ابن بنت العمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة سنة 1352 هجرية 20/3/1934 م ### | المبادئ # إذا اجتمع أولاد الخال مع ابن بنت العمة كان الميراث لأولاد الخال لقربهم ~~درجة ### | السؤال # من عبد العزيز مصطفى بالآتى توفيت امرأة عن ابن بنت عمتها وعن أولاد ~~خالها ذكورا وإناثا فهل يرث كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأولاد خالها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ ~~لابن بنت عمتها لأن أولاد الخال أقرب درجة إلى المتوفى منها. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أولاد خالها المذكورين والله أعلم # PageV03P475 ### | زوج هو ابن خالة مع بنت خالة وبنت ابن عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1353 هجرية 6/8/1934 م ### | المبادئ # 1 - بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من أولاد الخالة والأقرب درجة أولى ~~بالميراث من الآخر. ### | 2 - # بإنحصار الإرث فى زوج هو ابن خالة. # وبنت خالة يكون للزوج ثلاثة أسداس التركة بصفته زوجا وسدسان بصفته ابن ~~خالة ولبنت الخالة السدس الباقى ### | السؤال # من مسرات محمد بالآتى توفيت الست حليمة على عنى باعتبارى ابنة ابن عمها ~~محمد حسن وعن على السيد بصفته زوجا للمتوفية وبصفته ابن خالتها أخت أم ~~المتوفاة لأب وعن فاطمة السيد بنت خالتها التى هى أخت أم المتوفاة لأب. # فما نصيب كل منا فى تركتها ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والنصف الآخر يقسم بين ولدى خالتها للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لزوجها ~~الذى هو ابن خالتها خمسة أسداس التركة ثلاثة أسداس لكونه زوجا وسدسان لكونه ~~ابن خالتها ولبنت الخالة السدس الباقى ولا شئ لبنت ابن عم المتوفاة الشقيق ~~لأن ولدى الخالة أقرب ms1714 درجة إلى المتوفاة منها والأقرب درجة هنا أولى ~~بالميراث من اية جهة كان وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P476 ### | ابن الأخت مع ابن عم لأم وابن عمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1353 هجرية 2 من فبراير سنة 1935 م ### | المبادئ # ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن العم لأم وابن العمة من ~~أولاد الصنف الرابع منهم. # والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم ### | السؤال # من عبد اللطيف محمد بالآتى رجل اسمه سعيد خليل توفى عن ابن عمه من الأم ~~وعن ابن أخته نبوية اسمه على العشيرى وعن بان عمته زنوبة إبراهيم اسمه يوسف ~~فرج. # فمن الوارث له ومقدار نصيبه فى تركة ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكورة لابن أخته ولا شئ لابن عمه من الأم ولا لابن ~~عمته لأن ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهما من أولاد الصنف ~~الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV03P477 ### | زوج وولدا أخت لأم مع بنت الخال وابن الخالة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 فبراير سنة 1935 م ### | المبادئ # 1 - ولدا الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال وابن ~~الخالة من أولاد الصنف الرابع منهم. # والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولولدى الأخت ~~النصف الآخر مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى ### | السؤال # من أحمد محمد بالآتى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها زوج وولدا أخت من ~~أمها ذكر وأنثى ولها بنت خال شقيق والدتها ولها ابن خالة شقيقة والدتها ~~نرجو الإفتاء عمن يرث منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والنصف الآخر لولدى أختها من أمها مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى ~~ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الخالة ms1715 لأنهما من أولاد الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام وولدى الأخت من الأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى ~~الميراث على النصف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ~~والله أعلم # PageV03P478 ### | بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة مع ابن عمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1354 هجرية - 12 ديسمبر 1935 م ### | المبادئ # 1 - ابن العمة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخررين فى ~~الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون لبنت الأخ الشقيق ~~الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث ### | السؤال # من سيدة السيد قالت ما رأيكم دام فضلكم فى صديقة بنت حسن التى توفيت عن ~~بنت أختها شقيقتها وبنت أخيها الشقيق وان عمتها وتركت ما يورث عنها شرعا ~~أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبى بعدة لبنت الأخ الشقيق من ~~تركة المتوفاة المذكورة الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث وذلك على قول ~~محمد رحمة الله المقتى بة ولا شىء لابن عمتها لأنة من أولاد الصنف الرابع ~~المؤرخين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف ~~الثالث من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P479 ### | زوج وخال شقيق وابن خال شقيق وابن أخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م ### | المبادئ # 1 - الخال الشقيق وابن الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن ~~الأخت لأب من الصنف الثالث وهو المقدم على الصنف الرابع فى الميراث. ### | 2 - # بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن ~~الأخت لأب ### | السؤال # من أحمد حماد قال ماتت امرأة وتركت زوجا لها وخالا شقيقا وابن خال آخر ~~شقيق وابن أخت لها من أبيها فقط. # فما نصيب كل ولفضيلتكم منا الشكر ومن الله الأجر ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة ms1716 والسلام على من لا نبى بعده. # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود المانع الوارث ~~والنصف الآخر لابن أختها من أبيها ولا شئ للخال الشقيق ولا لابن الخال ~~الشقيق لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق من ~~أولاده وابن الأخت لأب من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث ~~على الصنف الرابع وأولاده. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P480 ### | زوج وبنت بنت مع ابن أخت وبنت أخ وبنت أخت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م ### | المبادئ # 1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت وابن الأخت وبنت ~~الأخ من الصنف الثالث منهم والأول مقدم على الصنف الثانى والثالث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت بنت يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت البنت ### | السؤال # من عبد الفتاح محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ~~بنت أختها وعن بنت بنتها وعن ابن أختها وعن بنت أخيها فمن يرث ومن لا يرث ~~وما نصيب كل من الورثة. # أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لبنت بنتها ولا شئ ~~لباقى من ذكروا بالسؤال لأن بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وباقى ~~من ذكروا من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم على الصنف الثانى ~~والثالث. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر والله أعلم # PageV03P481 ### | ابنا العمة الشقيقة مع ولدى الخال الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية سنة 1355 هجرية 5 من سبتمبر سنة 1936 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى ابنى العمة الشقية وولدى الخال الشقيق ذكر وأنثى يستحق ~~ابنا العمة الثلثين مناصفة بينهما لإدلائهما بقرابة الأب. # ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثين لإدلائهما بقرابة الأم ### | السؤال # من محمد شكرى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى ms1717 عن ولدى عمته شقيقة ~~أبيه هما الطالب (محمد شكرى) محمد راغب وعن ولدى خاله شقيق أمه هما إمام ~~مصطفى وفتحية مصطفى فقط من غير شريك فمن يرث ومن لم يرث أفتونا ولكم الثواب ### | الجواب # لابنى العمة الشقيقة من تركة المتوفى المذكور الثلثان مناصفة بينهما ~~لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأب ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر ~~مثل حظ الأنثيين لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV03P482 ### | بنت العم من الأب مع أولاد العمة الشقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1355 هجرية 3 ديسمبر سنة 1936 م ### | المبادئ # 1 - يرجح ذو القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة ~~الضعيفة ولد عاصب. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن بنت عمه لبيه وعن أولاد عمته الشقيقة يحوز أولاد عمته ~~الشقيقة جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت العم لأب ### | السؤال # من مصطفى كامل قال توفى المرحوم السيد أحمد عن بنت عمه أخى أبيه من الأب ~~وعن أولاد عمته شقيقة أبيه وهم محمد أفندى سعيد المهدى والسيدة فاطمة ~~والسيد جمال فألتمس من فضيلتكم إفتائى عمن ينحصر فيهم الإرث ونصيب كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد عمته شقيقة أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولا شئ لبنت عمه أخى أبيه من الأب. # وهذا على ما هو ظاهر الرواية من ترجيح ذى القرابة القوية على ذى القرابة ~~الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب كما فى مسألتنا وهو الذى به ~~يفتى كما جاء فى تنقيح الحامدية بأول كتاب الفرائض عن سكب الأنهر. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV03P483 ### | الخالة لأب مع الخال والخالة لأم وابن ابن خال لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 7 فبراير سنة 1937 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن خالة (أخت الأم من الأب) وعن خال وخالة (أخوى الأم من ~~الأم) وعن ابن ابن خال (أخى الأم من الأب) تكون التركة كلها للخالة ms1718 أخت ~~الأم من الأب فقط ### | السؤال # من حسن أحمد قال توفى من يدعى محمد أحمد عن خال وخالة أخوى أمه من الأم ~~وعن خالة أخرى أخت أمه من الأب وعن ابن ابن خال أخى أمه من الأب ولم يكن له ~~وارث خلاف من ذكروا - وقد ترك تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأب ولا شئ لخاله وخالته ~~أخوى أمه من الأم ولا لابن ابن خاله أخى أمه من الأب وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV03P484 ### | الخال والخالة مع بنت العمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1356 هجرية 7 من ابريل سنة 1937 م ### | المبادئ # 1 - الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد ~~الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن خال وخالة وبنت عمة شقيقة تكون التركة كلها للخال ~~والخالة للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من صالح محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن خاله شقيق أمه ~~وخالته شقيقة أمه وبنت عمة شقيقة أبيه ولم يكن له زوجة ولا أولاد مطلقا ~~وترك تركة. # فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء ### | الجواب # أطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن المفهوم منه أن المتوفى المذكور توفى عن ~~خال وخالة شقيقى أمه وعن بنت عمته شقيقة أبيه فإذا كان الحال كذلك كانت ~~جميع تركة المتوفى المذكورة لخاله وخالته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولا شئ لبنت عمته الشقيقة لأن الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى ~~الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع وأولاد الصنف الرابع مؤخرون فى ~~الميراث عن الصنف الرابع. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر والله أعلم # PageV03P485 ### | الزوجة مع أولاد خال وأولاد ابن خالة الأب وشقيقة الجدة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1356 هجرية 1 من مايو سنة 1937 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع من ms1719 ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة ~~الأب من أولاد خؤوله الأب وأولاد الصنف الرابع مقدمون فى الميراث على أولاد ~~خؤولة الأب. ### | 2 - # بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ~~لأولاد الخال الشقيق للذكر صنف الأنثى ### | السؤال # من إبراهيم محمود قال توفى المرحوم عبد العزيز أفندى نجيب وترك ما يورث ~~عنه شرعا وورثته زوجته الست فاطمة محمد وأولاد خاله الشقيق لوالدته ثلاثة ~~ذكور واثنان إناث وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه أربعة ذكور ~~وأنثى. # فما نصيب كل من الزوجة وأبناء الخال وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم ~~أبيه فى التركة المذكورة ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لأولاد خاله شقيق والدته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابن ~~خالة والده شقيقة جدته أم أبيه لأن أولاد الخال من أولاد الصنف الرابع من ~~ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة والده من أولاد خؤولة الأب وأولاد النصف ~~الرابع مقدمون فى الميراث عن أولاد خؤولة الأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV03P486 ### | الزوج مع ابن الخالة وأولاد عمومة الأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول سنة 1356 هجرية 3 يونيه سنة 1937 م ### | المبادئ # 1 - ابن الخالة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد ~~عمومة الأم. ### | 2 - # بوفاة المتوفاة عن زوج وابن خالة شقيقة وأولاد عم الأم ذكورا وإناثا يكون ~~للزوج النصف فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة فقط ### | السؤال # من أحمد محمد قال إن المرحومة تفيدة حسن توفيت بتاريخ 16 أبريل سنة 1937 ~~ولم يعقب ذرية وانحصر ميراثها فى زوجها وابن عم والدتها على يوسف وفى ابن ~~خالتها شقيقة والدتها وفى أولاد بنت عم أمها وهن سكينة ونفيسة وأخيهم طه ~~الخضيرى. # وتركت منزلا. فمن يرث ومن لا يرث. وما نصيب كل من الورثة المذكورين ~~بالطلب أفتونى بالجواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والنصف الآخر لابن خالتها شقيقة والدتها ms1720 ولا شئ لابن عم والدتها ولا لأولاد ~~بنت عم والدتها لن ابن خالة المتوفاة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى ~~الميراث عن أولاد عمومة والدة المتوفاة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P487 ### | فرع البنت مع بنات الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1356 هجرية 21 يوليو سنة 1937 م ### | المبادئ # 1 - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف ~~الثالث وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن ابن بنت وبنات أخ شقيق تكون التركة كلها لابن البنت فقط ### | السؤال # من وهبه سليمان قال ما قولكم دام فضلكم فى الآتى توفيت غزل بنت جرجس عن ~~بنات شقيقها وابن بنت لها توفيت أمه قبلها فمن الوارث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن بنتها ولا شئ لبنات شقيقها لأن ابن البنت من ~~الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث والصنف ~~الأول مقدم على الصنف الثالث فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر وكانت المتوفاة وابن بنتها المذكور متحدين فى الدار # PageV03P488 ### | الزوج وبنت عمة وابن عمة لأم وبنت عمة لأم وابنا عم لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1356 هجرية 30 أغسطس 1937 م ### | المبادئ # 1 - ابن وبنت العمة لأم وابنا العم لأم وبنت العمة الشقيقة من أولاد ~~الصنف الرابع من وذى الأرحام ومتى اتحد هؤلاء فى القرب والحيز كان من له ~~قوة القرابة أولى بالميراث بالإجماع. ### | 2 - # بنت العمة الشقيقة أقوى قرابة من غيرها ممن ذكروا وأولى ميراثا منهم ~~وتأخذ باقى التركة بعد فرض الزوج. ### | 3 - # بوفاة المتوفى عن أولاد عمات متفرقات كان المال كله لأولاد العمة لأب ~~وأم. # فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأب. فإن فقدوا كان المال كله ~~لأولاد العمة لأم. ### | 4 - # ما جاء فى أولاد العمات المتفرقات ينطبق على أولاد الخوال والخالات ~~المتفرقات. ### | 5 - # ذو القرابتين أقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى ms1721 سببا فى معنى ~~الأقرب درجة ويكون أولى بالميراث من غيره. ### | 6 - # بوفاة المتوفى عن زوج وابن خال شقيق الأم وأولاد وبنات خالات هن أخوات ~~المتوفاة لأم يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ لمن ~~سواه ### | السؤال # من أيوب يونس قال بتاريخ 29 يونية سنة 1937 - 246 سجل 354 مضبطة إشهادات ~~متنوعة بمحكمة شبين القناطر الشرعية صدر لى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة ابنة ~~خالى المدعوة زينت إبراهيم محمود فى سنة 1936 وانحصار إرثها فى ورثتها ~~الشرعيين وهم زوجها موسى عيسى شعلان وبنت عمتها الشقيقة زينب متولى حرفوش، ~~وأنا ابن عمتها لأمها أيوب يونس وبنت عمتها لأمها عزيزة أحمد خضير ومحمد ~~ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها - وحيث إن بعض العلماء عرفونى أن ~~بعض المذكورين لم يرث فهيا - وحيث إنه يهمنا الوقوف على حقيقة من يرث وما ~~مقدار نصيبه فى التركة ومن لا يرث منهم. # فنلتمس الفتوى فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من محكمة شبين القناطر الشرعية ~~بتحقيق وفاة زينت إبراهيم محمود فى سنة 1936 وانحصار إرثها فى زوجها موسى ~~عيسى شعلان وفى زينت متولى حرفوش بنت عمتها الشقيقة وفى أيوب يونس ابن ~~عمتها لأمها وفى عزيزة أحمد خضير بنت عمتها لأمها وفى محمد ومحمود ولدى ~~يوسف حجاج ابنى عمها لأمها البلغ الصادر هذا التحقيق فى 29 يونية سنة 1937. # ونفيد بأن هذه الحادثة قد سبق الاستفتاء عنها فأجبنا عنها بتاريخ 10 ~~أغسطس سنة 1937 م بما نصه - لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث والباقى لبنت عمتها شقيقة والدها، ولا شئ لابن عمتها لأم ولا ~~لبنت عمتها لأم ولا لابنى عمها لأم لأن المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ~~ذوى الأرحام هؤلاء إذا اتحدوا فى القرب وكان حيز قرابتهم متحدا بأن كان ~~الكل من جانب أب الميت كما هنا أو من كاتب أمه كان من له قوة القرابة أولى ~~بالإجماع. # - وهنا من له قوة القرابة بنت العمة الشقيقة فهى أولى ms1722 بالميراث من باقى ~~المذكورين. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة وارث آخر وما أجبنا به هو ~~صريح كلام الفقهاء فقد جاء فى السراجية وشرحها ما نصه (وإن استووا - أى ~~أولاد الصنف الرابع - فى القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا) بأن يكون ~~قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فمن كان له قوة القرابة فهو ~~أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة فإذا ترك ثلاث أولاد عمات متفرقات ~~كان المال كله لولد عمة لأب وأم فإن فقد كان كله لولد عمة لأب فإن فقد كان ~~كله لولد عمة لأم وكذا الحكم فى أولاد أخوال متفرقين أو خالات متفرقات وذلك ~~لأن التساوى فى درجة الاتصال بالميت حاصل ولا شك أن ذا القرابتين اقوى سببا ~~وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة فيكون أولى الخ) . # وقد لخص ذلك ابن عابدين فى رد المحتار فقال (وإن استووا فإما أن يتحد حيز ~~قرابتهم أولا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أب الميت ~~أو من جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم أولاد ~~عصبة. # ففى الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة ~~بالإجماع فمن أصله لأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند ~~اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا بمعنى الأقرب درجة إلى آخر ما قال) وحادثتنا ~~الكل أولاد ذوى رحم لأن العمات ملطقا من ذوى الأرحام والعم لأم كذلك، ~~وحينئذ يكون ما قلناه من تقديم بنت العمة الشقيقة على الباقى من المذكورين ~~بالسوال هو الصواب. # لأنها أقوى قرابة منهم، ومن كان أقوى قرابة عند اتحاد السبب يجعل أقرب ~~درجة فيكون أولى. # وصارت هذه المسألة نظير ما سئل عنه صاحب الفتاوى الحامدية فى امرأة ماتت ~~عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات خالة أخرى هما أختا ~~المتوفاة لأم ف أجاب بأن للزوج النصف ولابن الخال الشقيق الباقى ms1723 ولا شئ ~~للباقى ولا شك أن جوابه هذا مبنى على القاعدة التى أسلفنا ذكرها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P489 ### | زوج مع أولاد أخت لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1357 هجرية 26 أكتوبر 1938 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأولاد أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى ~~لأولاد الأخت لأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ### | السؤال # من حسين محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى ~~عن زوجها وعن أولاد أختها من الأم وتركت تركة فما نصيب كل وارث ### | الجواب # للمتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد ~~أختها من الأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P490 ### | الزوج مع الخالة الشقيقة وابن الأخت الشقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1358 هجرية 11 من أكتوبر سنة 1939 م ### | المبادئ # 1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة ~~من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. ### | 2 - # بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يستحق الزوج النصف فرضا والباقى ~~لابن الأخت الشقيقة ### | السؤال # من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة مسعد توفيت ~~إلى رحمة مولاها عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها بيومى سليمان وخالتها شقيقة ~~أمها من العصب وابن أختها شقيقتها ومتوفاة قبلها ولم يكن لها وارث خلاف من ~~ذكر. # فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل من يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ~~أخت المتوفاة الشقيقة ولا شئ لخالتها الشقيقة لأن ابن الأخت الشقيقة من ~~الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف ~~الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P491 ### | بنتا خالة لأب مع ابن عم الأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة ms1724 1358 هجرية 25 من أكتوبر سنة 1939 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق تكون جميع التركة ~~لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما لقربهما له من ابن عم الأم ### | السؤال # من الشيخ إبراهيم حربى قال توفى شخص عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه ~~الشقيق فمن الذى يرث وما مقدار ما يرثه كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما ولا شئ لابن عم أمه ~~الشقيق لأن بنتى الخالة أقرب للمتوفى من ابن عم الأم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV03P492 ### | بنات العم مع أولاد العمة والزوجة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1359 10 مارس سنة 1940 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم الشقيق أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم ~~وولد العاصب أولى بالميراث من ولد ذى الرحم. ### | 2 - # ما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة من قبيل السهو عن قول الفقهاء. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنات عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ~~لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن ### | السؤال # طلبت المراقبة العامة لحسابات سكك حديد الحكومة المصرية تقسيم تركة ~~المرحوم مصطفى الصادق ### | الجواب # اطلعنا على كتاب المراقبة رقم 240 المؤرخ 2/3/1940 وعلى الإعلام الشرعى ~~الصادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1939 س 46 وقد جاء ~~به أن المرحوم مصطفى الصادق توفى وانحصر إرثه فى زوجته وفى بنات عمه الشقيق ~~فاطمة وتوحيدة وزينب ودولت البالغات وفى أولاد عمته الشقيقة المذكورين به ~~وأنه لا وارث له سوى من ذكروا - ونفيد أن من يرث المتوفى المذكور هن زوجته ~~وبنات عمه الشقيق المذكورات فقط ولا يرث أحد من أولاد عمته الشقيقة فى هذه ~~الحالة لأن بنات العم الشقيق هن أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات ~~رحم وأولاد العاصب مقدمون فى هذه الحالة كما هو المنصوص عليه فى مذهب ~~الحنفية. # فما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة الشقيقة مع بنات العم الشقيق من ~~قبيل السهو ms1725 عما قاله الفقهاء - هذا ويكون للزوجة من تركة المتوفى الربع ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن وهذا ~~كله إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ونرى أن يعاد الإشهاد المرافق إلى المحكمة ~~لتصحيحه أو لعمل إشهاد آخر # PageV03P493 ### | الزوج مع عمة شقيقة وخالتين شقيقتين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1359 هجرية 18 مارس سنة 1940 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وعمة شقيقة وخالتين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا ~~وللعمة ثلثا الباقى وللخالتين الشقيقتين الثلث الباقى مناصفة بينهما ### | السؤال # من غالى سريال قال توفيت منيرة موسى عن زوجها المدعو عوض يوسف وهى على ~~عصمته وعن عمتها الشقيقة لأبيها وعن خالتيها شقيقتى والدتها فما قولكم فيمن ~~يرث ومن لم يرث من هؤلاء المذكورين والمتوفاة والورثة أقباط مصريون ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها ~~الشقيقة ثلثا النصف الباقى وللخالتين الشقيقتين لأمها ثلث هذا النصف ~~بالسوية بينهما أى يكون للعمة الشقيقة ثلث جميع التركة وللخالتين الشقيقتين ~~سدس جميع التركة بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله ~~أعلم # PageV03P494 ### | الزوج وبنت الأخت مع أولاد بنت الأخت والخال وأولاد الخال ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 23 ابريل 1940 م ### | المبادئ # 1 أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولا يرثون ~~شيئا معها لذلك. ### | 2 - # بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى مقدمة فى الميراث ~~عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم ~~أولاد الخال الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولبنت ~~الأخت الشقيقة الباقى ### | السؤال # من عزيز مظهر قال ما رأيكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن بنت أخت شقيقة ~~وخال شقيق وأولاد خال شقيق وأولاد بنت أخت شقيقة وزوج. # فمن الوارث منهم وما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت ~~أختها ms1726 الشقيقة ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. # لأن أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولأن بنت ~~الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث عن الصنف ~~الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد ~~الخال الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P495 ### | بنت الأخت لأب مع أولاد الخالات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 15 يونيه 1940 م ### | المبادئ # 21 - بنت الأخت لأب من الصنف الثالث وأولاد الخالات من أولاد الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف ~~الرابع منهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت أخت لأب يكون لها جميع التركة ### | السؤال # من حسين على قال أرجو التكرم بالإجابة عن سؤال الآتى الست حياة على توفيت ~~إلى رحمة الله تعالى ولم تترك أولادا مطلقا ولها بنت أخت من أب وهى الست ~~عزيزة جمعة ولها أولاد خالات من أم فقط فمن يرث منهم ومن لا يرث. # أرجو إفادتنا فى أقرب وقت ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لبنت أختها من الأب ولا شئ لأولاد الخالات ذكورا ~~وإناثا لأن بنت الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخالات ~~من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف ~~الرابع. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV03P496 ### | الخال مع أولاد الخالة وابن ابن عم لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 29 يونيه 1940 م ### | المبادئ # 1 - الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة وابن ابن العم ~~لأم من فروع الصنف الرابع وأصول هذا الصنف مقدمون على فروعه فى الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث بعد ذلك فى الخال يكون له جميع التركة ### | السؤال # من حسن حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت بلا ذرية عن خال من ~~الأم وعن أولاد خالة شقيقة وعن ابن ابن عم من الأم. # فمن منهم ms1727 يرث ومن منهم لا يرث وما نصيب كل منهم ### | الجواب # جميع التركة لخال المتوفاة ولا شئ لأولاد الخالة الشقيقة لا لابن ابن ~~العم من الأم لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة ~~الشقيقة وابن ابن العم من الأم من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم ~~على أولاده. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV03P497 ### | الزوج مع العمة والخالة وبنت العم وأولاد الخال ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1359 هجرية - 10 سبتمبر 1940 م ### | المبادئ # 1 - العمة والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وأولاد ~~الخال من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على ~~أولاده. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وعمة وخالة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا ~~النصف الباقى وللخالة ثلثه ### | السؤال # من إنجلى قال توفيت زوجتى المرحومة حواء وليس لى منها أولاد وليس لها ~~أقارب سوى عمة وخالة وابنة عم وأبناء خال وزوجها أرجوا التفضل بإصدار فتوى ~~فى تقسيم ميراثها ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها ثلثا ~~النصف الباقى وللخالة ثلثه ولا شئ لابنة العم ولا لأبناء الخال لأنهم من ~~أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة والخالة من الصنف الرابع منهم ~~والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى وورثتها متحدين فى الدين ~~والدار والله أعلم # PageV03P498 ### | بنت العم مع بنت ابن العم وابن العمة وأولاد بنات العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1361 هجرية - 24 يناير 1942 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم الشقيق ولد عاصب وابن العمة الشقيقة ولد ذى رحم وولد العاصب ~~مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم. ### | 2 - # بنت العم الشقيق أقرب درجة من بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنات العم ~~الشقيق والأقرب مقدم فى الميراث على غيره. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت العم الشقيق تحوز وحدها جميع التركة ### | السؤال # من عبد العزيز مصطفى قال ما رأيكم دام فضلكم ms1728 فى امرأة توفيت وتركت بنت ~~عمها الشقيق وبنت ابن عمها الشقيق وابن عمتها الشقيقة وأولاد بنات عمها ~~الشقيق ذكورا وإناثا. # فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث بالقراريط ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لبنت العم الشقيق لأنها ولد عاصب ولا شئ لابن العمة ~~الشقيقة لأنه ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم ~~وكذلك لا شئ لبنت ابن العم الشقيق ولا لأولاد بنات العم الشقيق لأنهم أبعد ~~درجة عن بنت العم الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV03P499 ### | زوجة وبنت أخت مع عمة وأولاد عمة وبنات عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1361 هجرية - 5 مايو 1942 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة الشقيقة ~~وأولاد العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث ~~مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ~~لبنت الأخت الشقيقة ### | السؤال # من اقلاديوس قال توفى عزيز حنا عن زوجة وبنت أخت شقيقة وعمة شقيقة وولدين ~~وبنت من عمة شقيقة متوفاة وثلاث بنات عم شقيق وبنتى عم شقيق آخر فما نصيب ~~كل من يرث فى تركة المتوفى ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت ~~الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ للعمة الشقيقة ~~لأنها من الصنف الرابع منه ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من أولاد الصنف ~~الرابع ولا لبنات العمين الشقيقين لأنهن فى حكم أولاد الصنف الرابع والصنف ~~الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وعلى أولاده ومن فى حكمهم وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدر والله ~~أعلم # PageV03P500 ### | زوجة وبنت خال مع أبناء ابن خالة وأبناء ابن عمة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1361 هجرية - 31 أكتوبر 1942 م ### | المبادئ # 1 - أبناء ابن ms1729 الخالة الشقيقة وأبناء ابن العمة لأم من ذوى الأرحام وهم ~~أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق ولا يرثون معهما. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت خالة شقيقة وبنت خال شقيق يكون للزوجة ~~الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى يقسم بينها بصفتها بنت خالة شقيقة وبين بنت ~~الخال الشقيق فيكون لبنت الخالة ثلثه ولبنت الخال ثلثاه ### | السؤال # من حسن صالح قال توفى رجل عن زوجته وهى فى الوقت نفسه ابنة خالته الشقيقة ~~وعن ابنة خاله الشقيق وعن أبناء ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن عمته فما ~~ميراث كل منهما ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم ~~بينها وبين بنت الخال الشقيق فتأخذ هى ثلث هذا الباقى وتأخذ بنت الخال ~~الشقيق ثلثيه وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم سهمان لبنت الخال ~~الشقيق وسهم للزوجة من حيث كونها زوجة والسهم الباقى لها من حيث كونها بنت ~~الخالة الشقيقة ولا شئ لأبناء ابن الخالة الشقيقة ولا لأبناء ابن العمة لم ~~لأنهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة ومن بنت الخال الشقيق - وما قلناه ~~وقسمة باقى التركة بعد فرض الزوجة هو رأى محمد المفتى به. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P001 ### | زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع ~~فرضا والباقى لبنت الأخ الشقيق ثلثاه ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه ### | السؤال # من أحمد دهب قال توفى رجل عن زوجة وعن بنت أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة فما ~~نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم ~~بين بنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة. # لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه. # وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم للزوجة منها سهم ولبنت الأخ ~~الشقيق سهمان ولبنت الأخت الشقيقة السهم ms1730 الباقى. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P002 ### | زوج وخال شقيق مع أولاد عم لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لأولاد العم لأم مع الخال الشقيق لأنهم أبعد منه درجة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وخال شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللخال الشقيق ~~الباقى ### | السؤال # من سالم عبد النبى قال توفيت امرأة عن زوجها وعن خالها شقيق والدتها ~~وأولاد عم لأم توفى وترك أولادا - فمن الوارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف ~~الباقى للخال الشقيق ولا شئ لأولاد العم لأم لأنهم أبعد درجة من الخال ~~الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV04P003 ### | بنت بنت العم وابن ابن الخال مع ابن بنت العم لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1362 هجرية - 11 مايو 1943 م ### | المبادئ # 1 - ابن بنت العم لأب صاحب قرابة شعيفة فلا ميراث له مع بنت بنت العم ~~الشقيق وابن ابن الخال الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت بنت عم شقيق وابن ابن خال شقيق يكون لبنت بنت العم ~~الشقيق ثلث التركة ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى ### | السؤال # من محيى الدين شندى قال امرأة توفيت عن بنت بنت عم شقيق وابن بنت عم لأب ~~وابن ابن خال شقيق فما ميراث كل ### | الجواب # لبنت بنت العم الشقيق من تركة المتوفاة ثلثاها ولابن ابن الخال الشقيق ~~الثلث الباقى ولا شئ لابن بنت العم لأب لضعف قرابته. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P004 ### | بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1362 هجرية - 21 أغسطس 1943 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تقسم التركة بينهن لبنتى ~~الأخ أربعة أخماس التركة ولبنت الأخت الخمس الباقى ### | السؤال # من شوق جاد قالت توفيت امرأة وتركت بنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة ~~فما نصيب كل وارث ms1731 ### | الجواب # لبنتى الأخ الشقيق من تركة المتوفاة أربعة أخماسها بالسوية بينهما ولبنت ~~الأخت الشقيقة الخمس الباقى. # وهذا على رأى محمد المفتى به والله أعلم # PageV04P005 ### | افتراش المسلم لجاريته بدون عقد مانع لها من الميراث ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو الحجة 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا ترث الجارية مالكها المسلم إذا افترشها بدون عقد. ### | 2 - # إذا اعترف بأبنائها منه يرثون فيه حسب الفريضة الشرعية. ### | 3 - # للقاضى أن يعين الجارية وصيا على أبنائها القصر إذا لم يعين والدهم وصيا ~~عليهم ولا ولى لهم ولها أن تعين من ينوب عنها فى شئون ### | السؤال # فى رجل مسلم كان يملك جاريتين بملك اليمين، وقد استفرشهما فى حال حياته ~~بدون عقد نكاح لهما وخلف منهما أولادا ذكورا وإناثا بعضهم قاصر وبعضهم ~~بالغ. # وقد توفى إلى رحمة الله تعالى عن غير وصى وترك ما يورث عنه شرعا. # فهل لا ترث الجاريتان المذكورتان فيه شرعا لانتفاء سبب الإرث وتكون تركته ~~لأولاده المذكورين حيث ادعاهم وأقر ببنوتهم له حال حياته بالفريضة الشرعية ~~بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهل إذا رأى القاضى أن هاتين الجاريتين فيهما ~~أهلية للوصاية على أولادهما القصر جاز له تنصيبهما وصيتين على هؤلاء ~~الأولاد وإذا صارتا وصيتين لهما أن يوكلا عنهما من يقوم مقامهما فيما يتعلق ~~بالقصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب ### | الجواب # حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال - فلا يرث فى المتوفى المذكور الجاريتان ~~المذكورتان اللتان كان يملكهما ولم يعقد عليهما وعتقاء بموته - بل تكون ~~جميع تركته لأولاده المذكورين الذين أقر بهم وادعاهم حال حياته بالفريضة ~~الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذه حيث لا وارث له سواهم. وللقاضى إقامة الجاريتين المذكورتين وصيتين ~~على أولادهم القصر إن رأى فيهما الأهلية لذلك ولم يقم والدهم وصيا عليهم ~~حال حياته ولا ولى لهم. # وإذا أقامهما القاضى وصيتين جاز لهما أن يوكلا عنهما من ينوب منابهما فى ~~شئون القصر المذكورين. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P006 ### | لا ميراث إلا بسبب ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1322 هجرية ### | المبادئ # 1 - معاشرة رجل مسيحى ms1732 امرأة مسلمة وإنجابه منها أولادا ثم وفاته عنهم لا ~~يترتب عليه ميراث للأولاد ولا لأمهم فيه لعدم السبب. ### | 2 - # متى كان للمتوفى المسيحى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق فإنهم يرثونه متى ~~كانوا على دينه وقت وفاته ### | السؤال # من يوسف عطار فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها سفاحا بولدين ~~وبنتين ومات عنهم وعن شقيقة له وعن ولدين وبنتين لأخ شقيق متوفى قبله. # فهل يرثه أولاده مع كونهم أولاد سفاح وهل شقيقته وأولاد أخيه يرثونه وما ~~هو نصيب كل منهم أفيدوا ### | الجواب # بموت هذا الرجل لا يرثه أولئك الأولاد لعدم السبب وهو نسبتهم إليه بل ~~الذى يرثه شقيقته وابنا أخيه شقيقه إن كانوا على دينه. # لشقيقته النصف فرضا ولابنى أخيه شقيقه النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ~~ولا شىء لبنتى أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام والعصبة مقدمون عليهم. # والله أعلم # PageV04P007 ### | الإرث يعتمد السبب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الثانية 1328 هجرية ### | المبادئ # لا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام ~~السبب ### | السؤال # من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات ~~وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم ~~توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير. # فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب ### | الجواب # لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها ~~جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. # والله تعالى أعلم # PageV04P008 ### | إرث بيت المال ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الثانى سنة 1334 هجرية - 15 إبريل سنة 1916 ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن زوجة فقط يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت المال ### | السؤال # بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 11 إبريل سنة 1916 نمرة 26 صورتها - ~~من يدعى عبد المعبود صالح الذى كان خفيرا توفى لرحمة مولاه عن زوجة فقط - ~~فالأمل الإفادة عما يخصها بحسب الفريضة الشرعية لصرف نصيبها فيما يستحقه ~~لغاية وفاته ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور ms1733 من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وباقيها لبيت المال (الحكومة) حيث لم يكن له وارث خلاف الزوجة المذكورة ~~والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV04P009 ### | الزوجة ومؤخر صداقها مع بيت المال ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع أول سنة 1338 هجرية - 15 نوفمبر 1919 م ### | المبادئ # 1 - يؤخذ مؤخر صداق الزوجة من التركة أولا وما بقى فهو التركة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبيت المال يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت مال ~~المسلمين ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1919 نمرة 2062 بما صورته الأمل بعد ~~الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم شعبان علىالمتوفى ~~فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة ~~الشرعية لصرف مبلغ 3. # 940 جنيهات إليهم وطيه الأوراق عدد 8 بما فيها الطلب ووثيقة عقد الزواج ~~المقدم من الزوجة بطلب صرف 3 جنيهات مؤخر صداقها ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 20 نوفمبر سنة 1919 رقم 2062 وعلى الشهادة ~~الإدارية الخاصة بورثة المرحوم شعبان على وعلى صورة وثيقة الزواج المحررة ~~فى 18 نوفمبر سنة 1919 - وتبين أن المتوفى المذكور ليس له ورثة خلاف زوجته ~~المذكورة وأن مؤجل صداقها وهو ثلاثة جنيهات مصرية باقية طرف الزوج المذكور ~~فيكون ذلك دينا لها فى ذمته فبوفاته قبل سداده لها فى حياته يسدد ذلك ~~المبلغ من تركته لأن الدين مقدم شرعا على الميراث وحيث إن المتوفى ترك بملغ ~~3. # 940 جنيهات فيعطى للزوجة منه مبلغ 3 جنيهات مؤخر صداقها ثم يعطى لها ~~الربع من الباقى بعد ذلك لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يوضع فى بيت المال ~~(الحكومة) ليصرف فى مصارفه الشرعية. # تعليق عدل القانون 77 لسنة 1943 هذا الحكم وجعل الرد على أحد الزوجين ~~مقدما على بيت المال # PageV04P010 ### | بنت الأخت الشقيقة مع بنت المال ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1362 هجرية - 16 أغسطس 1943 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لبيت المال مع وجود صاحب فرض نسبى أو عاصب أو ذى رحم. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن بنت ms1734 أخت شقيقة وبيت المال تكون جميع التركة لبنت الأخت ~~الشقيقة فقط ### | السؤال # من فؤاد على قال توفيت امرأة وتركت بنت أختها الشقيقة فقط وتركت تركة. # فكيف تقسم تركتها. وهل لبيت المال نصيب فى هذه التركة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان جميع ~~تركتها لبنت أختها الشقيقة وليس لبيت المال فى هذه الحالة نصيب فى هذه ~~التركة والله أعلم. # تنويه اعتبارا من الفتوى رقم 2488 من هذا المجلد وما يليه جرى العمل فيها ~~بمقتضى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1934. # وما قبل هذا كان العمل يجرى وفقا لحكم المادة 280 من المرسوم بقانون 78 ~~لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية # PageV04P011 ### | وقف استحقاقى وميراث ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال 1372 ه- - 29 يونية 1953 م ### | المبادئ # 1 - حرمان ابن الواقفة ووفاتها بعد القانون رقم 48 سنة 1946 عن ابنها ~~المحروم وزوجها يكون لابنها حق واجب فيما يزيد على ثلث مالها إن لم يكن لها ~~تركة سوى الموقوف. ### | 2 - # يكون الوقف نافذا فى الثلث فقط إذا لم يكن لها تركة سوى الموقوف، ~~والثلثان بعده يكون تركة عنها، لزوجها منه الربع ولابنها الباقى - ثلاثة ~~أرباع - بالإضافة إلى استحقاق الزوج ثلث الوقف بالمحاباة طبقا للمواد 23، ~~24، 30 من القانون 48 سنة 1946. ### | 3 - # عدم رفع دعوى من الولد بحقه خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة مع ~~التمكن وعدم العذر الشرعى مسقط لحقه، ويصير جميع الموقوف مستحقا للزوج طبقا ~~للمادة 30 من القانون المذكور. ### | 4 - # بصدور القانون 180 سنة 1952 يصير جميع الموقوف ملكا للزوج فى حالة عدم ~~رفع الدعوى فى الميعاد. ### | 5 - # بوفاة الزوج بعد قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات تكون تركته لإخوته ~~تعصيبا إذا لم يكن له فرع وارث مذكر ولا مستحق للوصية الواجبة ### | السؤال # امرأة وقفت فى حال حياتها حصة قدرها 12 أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ ~~19/3/1942 م وشرطت لنفسها الشروط العشرة - وقد غيرت هذا الوقف بحجة تغيير ~~أمام محكمة مصر ms1735 الشرعية بتاريخ 8/11/1945 م بالنص الآتى بمحكمة مصر ~~الابتدائية الشرعية فى يوم الخميس 3 من ذى الحجة 1364 الموافق 8 نوفمبر سنة ~~1945 م لدى أنا أم ن الموظف بها بالإحالة من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ ~~الشيخ ع. # ف رئيس المحكمة - حضرت الست سكينة وبعد تعريفها بشهادة من يأتى أخبرت ~~بأنها وقفت بتاريخ 19/3/1942 م بهذه المحكمة بالإشهاد 32 متتابعة جزء أول ~~قسم ثانى عقود 41/1942 نصف منزل على الشيوع، وجعلت وقفها المذكور على نفسها ~~مدة حياتها ثم من بعدها يكون ثلث هذه الحصة وقفا على تربة الواقفة التى ~~تدفن بها، وباقى الموقوف وهو الثلثان يكون وقفا مصروفا ريعه على الجرم ~~المدنى بالمدينة المنورة فإن تعذر الصرف يكون للفقراء والمساكين، وجعلت ~~النظر لنفسها مدة حياتها، ثم من بعدها لزوجها ثم من بعده لوزارة الأوقاف، ~~ولها فى وقفها الشروط العشرة وحق تكرارها وبعد الاطلاع على حجة الوقف ~~ودلالتها على ما ذكر تريد أن تغير فى وقفها المذكور على الوجه الآتى وهو أن ~~يكون الموقوف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على ~~زوجها، ثم من بعده يكون وقفا على بنت أختها فاطمة ثم من بعدها يكون وقفا ~~على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد ~~جيل بالتساوى بينهم ذكورا وإناثا إلى انقراضهم أجمعين، يكون وقفا مصروفا ~~ريعه للحرمين الشريفين مناصفة بينهما، فإن تعذر الصرف على أحدهما فللآخر ~~منهما، فإن تعذر فللفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وجعلت النظر ~~على وقفها هذا لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لزوجها المذكور ثم ~~من بعده يكون النظر لبنت أختها فاطمة المذكورة ثم للأرشد فالأرشد من ~~المستحقين، ثم لمن يكون له حق الولاية على أوقاف المسلمين - صدر هذا بحضرة ~~وشهادة أحمد الكاتب وعبد الحميد الكاتب وهما شاهدا المعرفة - حررت هذه ~~الصورة طبق أصلها- ثم توفيت الواقفة المذكورة فى 10 فبراير 1947 وقد آل هذا ~~الوقف إلى زوجها من تاريخ وفاتها لغاية تاريخ وفاته وهو 22 فبراير ms1736 سنة 1953 ~~م، مع العلم بأن لها ولدا من زوج آخر لم توقف عليه شيئا موجودا على قيد ~~الحياة وليس لها ملك آخر سوى هذا الوقف وأنه لم ينازعها فى هذا الوقف، وكذا ~~لم ينازع زوجها من تاريخ عمل حجة الوقف التى صدرت فى 19/3/1942 ولا حجة ~~التغيير التى صدرت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945م للآن - وقد توفى الزوج فى 22 ~~فبراير سنة 1953 الذى آل إليه الاستحقاق حسب نص الواقفة، والتى لم ينازعه ~~فيها أحد بعد صدور قانون حل الوقف رقم 180 لسنة 1952 الذى ذكر بأن الوقف ~~أصبح ملكا لمستحقيه طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - وقد توفى ~~الزوج المذكور عن أخ شقيق وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث - فهل يكون الوقف ~~بعد حله ملكا للزوج حسب المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 وإذا ~~كان ملكا يقسم على ورثة الزوج الذى توفى بعد قانون حل الوقف المذكور - وهل ~~أولاد أخيه يرثون فى حال وجود الأخص الشقيق أم لا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد التغيير الصادر من الواقفة ~~أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945 ولم نطلع على ~~كتاب الوقف - وتبين من إشهاد التغيير أنها جعلت الوقف على نفسها، ثم من ~~بعدها فعلى زوجها ثم من بعده فعلى بنت أختها كما تبين من السؤال أن الواقفة ~~لا تملك شيئا سوى هذا الموقوف وأن لها ابنا من زوج آخر لم تعطه شيئا من هذا ~~الوقف، وأنها توفيت بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - والجواب - ~~أنه بوفاة الواقفة فى سنة 1947 بعد العمل بالقانون المذكور ولها حق الرجوع ~~فى هذا الوقف عن زوجها وابنها المحرم من الوقف - يكون لابنها فى هذا الوقف ~~حق واجب فيما زاد على ثلث مالها، وفقا لأحكام الميراث فيستحق ثلاثة أرباع ~~الثلثين ويستحق زوجها ربع الثلثين استحقاق واجبا ويستحق ثلث جميع الوقف ~~بطريق المحاباة، وذلك طبقا للمواد 23، 24، 30 من القانون المذكور - فإذا ~~كان ابن الواقفة المذكور لم ms1737 يرفع دعوى بحقه مع التمكين وعدم العذر الشرعى ~~خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة كما جاء بالسؤال سقط حقه فى ~~الوقف، ولا يتغير شئ من الاستحقاق ويصير جميع الموقوف استحقاق للزوج عملا ~~بالمادة رقم 30 المذكورة، وبصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات رقم ~~180 لسنة 1952 والحال ما ذكر فبتطبيق أحكامه يصبح جميع الموقوف ملكا للزوج ~~- وبوفاته بعد العمل بهذا القانون بتاريخ 22 فبراير سنة 1953 تطبق عليه ~~أحكام الميراث فتكون جميع تركته لأخيه الشقيق تعصيبا، ولا شئ لأبناء إخوته ~~الأشقاء لحجهم بالأخ الشقيق، ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن العصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P012 ### | اختلاف اشهادين بالوراثة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو الحجة 1372 ه- - 27 أغسطس 1953 م ### | المبادئ # صدور إشهادين بالوفاة والوراثة متناقضين يقتضى التوقف عن صرف ما هو مستحق ~~للمتوفى حتى يصدر حكم شرعى بالوفاة والوراثة وانحصار الإرث فيمن يستحق ~~التركة ### | السؤال # بناء على طلب السيد مدير مصلحة الطيران المدنى بشأن تقسيم تركة المتوفى ~~رزق عبد الملك ### | الجواب # اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 31225 - 66216 المؤرخ 2/8 سنة 1953 المطلوب ~~به معرفة الحكم الشرعى فى تقسيم مبلغ على ورثة المتوفى رزق عبد الملك. # كما اطلعنا على الأوراق المرافقة. ونفيد أنه يجب لتقسيم هذا المبلغ ~~التحقق من الوارثين وصفاتهم بالضبط - وحيث إن الورثة الذين انحصر الإرث ~~فيهم بإشهاد البطريركية غير من انحصر الإرث فيهم أمام المحكمة الشرعية، ~~فيجب وقف الصرف حتى يصدر حكم شرعى من المحكمة المختصة بالوفاة والوراثة، ~~وتعيين أنصباء الورثة فى هذا المبلغ # PageV04P013 ### | القاتل المجنون لا يحرم من الميراث ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1377 هجرية - 28 سبتمبر 1957 م ### | المبادئ # 1 - ثبوت جنون القاتل وقت قتله لمورثه يكون مانعا من حرمانه من الإرث فيه ~~شرعا، أما إذا لم يثبت ذلك فإنه يحرم من الميراث متى تحققت شروطه وأسبابه. ms1738 ### | 2 - # المختص بالفصل فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل، هو ~~محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ما دام لم يصدر حكم جنائى ولم يجزم التقرير ~~الطبى بذلك ### | السؤال # إن رجلا قتل زوجته، وقال التقرير الطبى عنه إنه يحتمل أن يكون قد انتابته ~~نوبة الجنون يوم الحادث، وصدر قرار النيابة فى هذه الحادثة بالحفظ. # فهل يرث هذا الزوج زوجته المقتولة مع العلم بأن القتل كان فى 1/3/1956 ### | الجواب # إن القانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 نص ~~فى المادة الخامسة منه على أن (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان ~~القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم ~~بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من ~~العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) فإذا ثبت أن ~~هذا الزوج كان مجنونا عند قتله زوجته لم يكن قتله لها مانعا من إرثه إياها ~~طبقا لنص المادة السابقة - أما إذا ثبت أنه قتلها على وجه يمنع من إرثها ~~بأن قتلها عمدا عدوانا بغير حق شرعى وهو عاقل بالغ فإنه يكون ممنوعا من ~~إرثها شرعا، وتركتها فى هذه الحالة لغيره من ورثتها على فرض عدم وجوده. # ونظرا لأنه لم يصدر حكم فى هذه الجناية ولم يجزم التقرير الطبى بأن الزوج ~~كان مجنونا عند مباشرته قتل زوجته، فيكون المختص بالفصل فى هذا النزاع أى ~~فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل - هو محكمة الأحوال ~~الشخصية المختصة والله أعلم # PageV04P014 ### | وفاة المطلقة بحكم قضائى قبل الفصل فى استئنافه ### | المفتي # أحمد هريدى. # 16 أبريل 1968 م ### | المبادئ # 1 - وفاة المطلقة بحكم قبل الفصل فى استئنافه لا تأثير لها على الحكم ~~ويبقى قائما مع ما ترتب عليه من آثار شرعية وقانونية. ### | 2 - # طلاق المسيحى لزوجته المسيحية يقع بائنا لا إلى عدة على رأى الإمام أبى ~~حنيفة المفتى به. ### | 3 - # لا ميراث لمطلقها لانقطاع ms1739 النكاح بصدور حكم الطلاق. ### | 4 - # رفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة الطلاق البائن بحكم ### | السؤال # من ك أب قال إن اخته الشقيقة كانت زوجا ل ف أع وأنهما قبطيان أرثوذكسيان. # وعلى إثر خلاف بينهما رفعت عليه دعوى نفقة وحكم لها عليه بنفقة شهرية ~~قدرها أربعة جنيهات اعتبارا من 1/2/1966 وأن زوجها رفع عليها دعوى تطليق ~~لتغيير مذهبه من مسيحى أرثوذكسى إلى مسيحى إنجيلى، وصدر له عليها حكم ~~بالطلاق غيابيا، فعارضت فيه ورفضت معارضتها، فاستأنفت وتحدد لنظره جلسة ~~8/11/1967 ولكنها فارقت الحياة فى 14/7/1967، وقررت المحكمة بعد ذلك وقف ~~السير فى الدعوى لوفاتها، وأن لها بذمة الزوج متجمد نفقتها ونفقة عدة لمدة ~~سنة، ومنقولات وملابس تركتها فى منزل الزوجية وليس للمتوفاة سوى زوجها ~~المذكور وأخيها الشقيق. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت أخته تعتبر مطلقة من عدمه، ومن يرثها ~~ومن لا يرثها ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة أخت السائل فى 14/7/1967 بعد الحكم عليها بتطليقها من زوجها وقبل ~~الفصل فى الاستئناف المرفوع منها يبقى الحكم بالتطليق الذى رفع عنه ~~الاستئناف قائما، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية، والطلاق طلاق بائن ~~ويقطع النكاح ولا عدة على هذه المطلقة شرعا فى رأى الإمام أبى حنيفة، وهو ~~الذى عليه الفتوى والعمل. # وتكون تركتها لأخيها الشقيق تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب. # ومن ثم يستحق جميع ما تركته ومنه ما تجمد لها من النفقة المحكوم بها على ~~زوجها، وما تركته من منقولات وملابس. # أما مطلقها فلا يرثا وذلك لانقطاع النكاح بصدور حكم التطليق. # ورفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة التطليق لأن الطلاق ~~البائن لا توارث فيه بين الزوجين إلا فى حالة الطلاق للفرار من الإرث ~~بشروطه. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV04P015 ### | حكم المفقود ### | المفتي # أحمد هريدى. # 1 سبتمبر 1968 م ### | المبادئ # 1 - لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لكن نصيبه يوقف، فإن ~~ظهر حيا أخذه، وإن حكم بوفاته بتاريخ سابق على وفاة ms1740 مورثه رد الموقوف له ~~إلى باقى الورثة وقت وفاة المورث. ### | 2 - # بوفاة الأخ الشقيق للمفقود عنه وعن أولاد أخ شقيق توقف جميع التركة من ~~أجل المفقود حتى يظهر حيا أو يحكم بموته. # فإن ظهر حيا أخذها كلها، وإلا رفع الأمر إلى القضاء للفصل فى فقده، فإن ~~حكم بموته قبل موت أخيه الشقيق فلا يستحق شيئا من التركة، وتوزع كلها على ~~أولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا. ### | 3 - # إذا حكم بوفاته بعد موت أخيه الشقيق كان الموقوف له جميعه، ولا شئ لأولاد ~~الأخ ### | السؤال # من السيد / بالطلب المتضمن وفاة يوحنا بتاريخ 11/8/1968 عن أخيه الشقيق ~~نجيب وهو مفقود منذ ثلاثين عاما وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وطلب ~~السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لأن شرط الإرث تحقق حياة ~~الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة، لكن نصيبه من التركة ~~يوقف. # فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت ~~وفاة المورث. # فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته ~~الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له. # لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه، فيرد غلى من يستحقه من الورثة الموجودين ~~وقت موت المورث، وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث ~~استحق نصيبه الذى حجز له من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك ~~النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم - عملا بالمادتين ~~21، 22 من القانون رقم 25 سنة 1929 وبالمادة 45 من القانون رقم 77 سنة 1943 ~~بأحكام المواريث. # فبوفاة يوحنا بتاريخ 1/8/1968 عن المذكورين فقط توقف التركة كلها من أجل ~~أخيه الشقيق المفقود. # وتبقى محفوظة له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فإن ظهر حيا أخذ التركة ~~الموقوفة، وإن لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقده. # فإن حكم القضاء بموته قبل موت ms1741 أخيه الشقيق (المورث) فلا يستحق التركة ~~التى حجزت له لموته قبل موت مورثه، وتقسم على من يستحقها من الورثة الذين ~~كانوا موجودين وقت وفاة (المورث) . # وهم الذكور من أولاد إخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا، لعدم وجود صاحب ~~فرض ولا عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا ~~وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. # وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت أخيه الشقيق المورث فإنه يستحق التركة ~~التى وقفت من أجله، لثبوت وجوده بعد وفاة أخيه الشقيق المورث المذكور، فإن ~~لم يكن له وارث سوى بنته وأولاد إخوته وأخواته المذكورين كان لبنته نصف ~~تركته فرضا، وللذكور من أولاد إخوته النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ~~لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ~~ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض ~~والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ولا للمفقود وارث آخر غير من ذكر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV04P016 ### | زوجة المفقود وتركته ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان 1389 ه- 12 نوفمبر 1969 م ### | المبادئ # 1 - إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وكان فقده أثناء العمليات ~~الحربية فلوزير الحربية إصدار قرار باعتباره ميتا بعد مضى أربع سنوات من ~~تاريخ فقده، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته. ### | 2 - # بعد صدور القرار بموته تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها التزوج بعد انقضاء ~~عدتها بمن تشاء، وتقسم تركته على ورثته اعتبارا من تاريخ صدور القرار ### | السؤال # من السيدة / بالطلب المتضمن أن زوجها كان فى القوات المسلحة واشترك فى ~~حرب يونيو 1967، وقيد بالسجلات العسكرية ضمن المفقودين. # ونظرا لغيبته الطويلة وهى شابة لا تتجاوز العشرين عاما فهى تريد أن تتزوج ~~بغيره. # وطلبت السائلة الإفادة عن الطريقة التى تتخذها للزواج بغيره ### | الجواب # إن القوات المسلحة وقد اعتبرت زوج السائلة مفقودا، فإنه تجرى عليه أحكام ~~المفقودين، والمقرر فقها أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره، ~~وهى التى تتوقف على ms1742 ثبوت موته بالدليل أو بالحكم، وينبنى على ذلك أنه لا ~~يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، ~~بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى أن يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ~~ما يظهر، وقد نظم القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة ~~1958 الأحكام الخاصة بالمفقودين. # فنص فى المادة رقم 21 - على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك ~~بعد أربع سنين من تاريخ فقده، على أنه بالنسبة إلى المفقودين من أفراد ~~القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم ~~موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم ونصت المادة 22 ~~منه على أنه بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ~~ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم ~~تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار وعلى ذلك فإن السائلة ~~تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره، وبعد مضى ~~أربع سنين على تاريخ فقده، فإن وزير الحربية سوف يصدر قرارا باعتباره ميتا ~~ن وحينئذ يجوز للسائلة أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه، وتحتسب هذه ~~العدة من تاريخ صدور قرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا ومما ذكر يعلم ~~الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P017 ### | تخارج من التركة بعوض ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال 1389 ه- - 17 ديسمبر 1969 م ### | المبادئ # 1 - التخارج من التركة بعوض مقدر جائز شرعا، ومنتج لآثاره متى قبض العوض ~~فى مجلس العقد. ### | 2 - # لا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة. ### | 3 - # دعوى المتخارج بطلان عقد التخارج تأسيسا على أن بعض أعيان التركة غير ~~مقدورة التسليم لا مسوغ لها شرعا، لعدم اشتراط التسليم فى العقد شرعا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة، وغير ~~منقولة وورثته هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث إناث) وبعد مدة من الوفاة ~~اتفق بعض الورثة وهم ابنا ms1743 المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من ~~والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة ~~جميعها مقابل عوض اتفقا عليه. # وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضا ~~فى مجلس العقد، وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة ~~للمتوفى (الخارجة) على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب ~~فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى ~~الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من إسرائيل، فهى غير مقدورة التسليم. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة، ويحصل بين الورثة، ويكون بإخراج بعض ~~الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة، ~~أو من مال الورثة الخاص، وهو مشروع. # فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ~~ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة. # وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج ~~بعضهم بعضا. # ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها ~~إلى التسليم وبيع مالم يعلم قدره فيه جائز. # وحيث إن التركة عبارة عن منقول وغير منقول وبدل التخارج كان نقودا تم ~~قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب ~~عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشيء المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه ~~الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من ~~أعيانها وإن كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا. # ودعوى الخارجة إبطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا، حيث إن السبب الذى ~~تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا ~~لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم ~~بالنسبة للأعيان. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P018 ### | اعتبار المفقود ميتا ms1744 بعد أربع سنوات ### | المفتي # محمد خاطر. # جمادى الآخرة 1395 ه- - 23 يونية 1975 م ### | المبادئ # 1 - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ ~~فقده. ### | 2 - # لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير ~~من المشاكل والأضرار. ### | 3 - # يكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى الأربع سنوات، ~~ويقوم هذا القرار مقام الحكم، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1958 ### | السؤال # طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم 166 - 1/13/934 ~~المؤرخ 23/2/1975 والمقيد برقم 191 سنة 1975 - المتضمن أنه تقدم بعض ورثة ~~المفقودين فى عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل ~~المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم فى هذه الحالة الأنصبة المستحقة ~~فى المعاش والإرث، الأمر الذى لا يتفق وقوانين الخدمة فى القوات المسلحة ~~التى تفترض أن المفقود فى العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأى شكل من ~~الأشكال، كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه، أو مختبئا فى الأرض ~~المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء ~~أربع سنوات من تاريخ الفقد. # وقد انتهى الخطاب بطلب الرأى فى ذلك، كى يكون أى تعديل فى أحكام القانون ~~فى هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية # PageV04P019 ### | ### | تخارج غير جائز شرعا # ### | المفتي # محمد عبده. # صفر سنة 1320 هجرية ### | المبادئ # تصالح بنت المتوفى مع ابنى أخيه على إخراجها من التركة مقابل مبلغ معي ن ~~من النقود هو أقل من نصيبها غير جائز شرعا ### | السؤال # رفع سؤال من محمد أحمد سعد من الشام لحضرة الشيخ محمد صالح مفتى الشام ~~صورته ما قولكم فيما إذا مات زيد عن بنته منيرة وعن ابنى أخيه العصبى هما ~~محمد وحسين وخلف تركة معلومة من الذهب فصالحت البنت ابنى الأخ المذكورين ~~على طريق التخارج من التركة المذكورة على مبلغ معلوم من النقود الذهب هو ~~أقل من نصيبها فيها. # فهل يكون الصلح المذكور بقوله الحمد لله وحده نعم يكون الصلح المذكور غير ~~جائز ms1745 حيث كان الحال ما ذكر كما فى فتاوى الأنقروية وتنقيح الفتاوى الحامدية ~~والله سبحانه وتعالى أعلم ### | الجواب # جواب مفتى الشام على السؤال صحيح منطبق على الحكم الشرعى # PageV04P020 ### | تخارج غير جائز شرعا ### | المفتي # محمد عبده. # رجب سنة 1321 هجرية ### | المبادئ # 1 - يشترط فى صحة التخارج شرعا أن تكون النقود المصالح بها حاضرة وقت ~~الصلح وأن يكون المتخارج عالما بمقدارها وبمقدار نصيبه فى نقود التركة إن ~~كانت. ### | 2 - # مصالحة الموصى له على دراهم معلومة على أن يخرج من التركة جائزة ما لم ~~تكن التركة مدينة ### | السؤال # من عبد الفتاح الطير فى رجل مات عن زوجته وبنتيه وأبيه وعليه ديون وخلف ~~تركة من أطيان وأملاك وأمتعة ونقود وديون. # ثم إن الأب والزوجة المذكورين أخرجا أنفسهما من هذه التركة فى نظير مبلغ ~~واصطلحا مع البنتين على ذلك بدون معرفة مقدار الديون التى للمتوفى ولا ذكر ~~ذلك المقدار وبدون أن يكون مبلغ النقود الذى وقع الإخراج به حاضرا وقت ~~الصلح وبدون علمهما مقدار نصيبهما فى نقود التركة وبدون إبراء البنتين لهما ~~فيما بخصهما فى الدين الذى على المتوفى. # فهل يكون هذا التخارج صحيحا أم لا أفيدوا ### | الجواب # صرح فى الدر وحواشيه بأن التخارج لا يكون صحيحا متى كان النقد الذى وقع ~~به التخارج غير حاضر وقت الصلح كذا لو كان المتخارج معه غير عالم بقدر ~~نصيبه فى نقود التركة. # وفى الأنقروية ما نصه رجل مات وأوصى بثلث ماله لآخر وترك ورثة صغارا ~~وكبارا فصالح بعض الورثة الموصى له فى الوصية على دراهم معلومة على أن يسلم ~~لهذا الوارث حق الموصى له فهذا وما لو صالح بعض الورثة البعض سواء إن لم ~~يكن فى التركة دين ولا شئ من النقود يجوز الصلح وإن كان فيها دين على رجل ~~لا يجوز لأن الموصى له يملك ثلث الدين بمنزلة الوارث فإن كان فى التركة نقد ~~فإن كان ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز. # وقالوا إن كان على الميت دين فصولحت المرأة عن ثمنها على شئ ms1746 لا يجوز هذا ~~الصلح كما فى الخانية. # ومقتضى ما ذكر أن التخارج المذكور على الوجه المسطور بهذا السؤال غير ~~صحيح شرعا والله أعلم # PageV04P021 ### | قسمة التركة والتخارج منها وعليها ديون ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو الحجة سنة 133 - 28 أكتوبر سنة 1915 م ### | المبادئ # 1 - قسمة التركة بين الورثة وعليها ديون مردودة وغير صحيحة شرعا. ### | 2 - # التخارج من التركة وفيها أو عليها ديون غير صحيح شرعا ### | السؤال # من محمود بسيونى بما صورته مرفق مع هذا الطلب صورة من عقد يسمونه عقد ~~تخارج. # فأرجو أن تفتونى عن النقطتين الآتيتين أولا - هل تسمية العقد المذكور ~~بعقد تخارج صحيحة أو هو عقد هبة. # ثانيا - بفرض أنه عقد تخارج فهل هو مستوف للشرائط الشرعية مع العلم بأن ~~معدن الأطيان التى حصل التنازل عنها للست نظلة هو من نفس معدن الأطيان التى ~~تركتها ولا تختلف عنها فى شئ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم حسن الثواب. # وقد اشتملت صورة العقد المذكورة على بيان الأطيان التى تستحقها الست نظلة ~~بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية ~~جرجا فى تركة والدها المذكور مع أخيها الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى ~~من الناحية المذكورة وبيان ما تستحقه الست المذكورة وقدره 16 سهما - 9 ~~قراريط - 13 فدانا بالجهات المبينة فى صورة العقد المذكور ثم جاء ى صورة ~~العقد المذكور ما نصه نقر نحن الواضعين أسماءنا وأختامنا فيه أدناه الشيخ ~~محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى والست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق ~~الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا قد تراضينا على قسمة الأطيان ~~والنخيل المتروكة عن مورثنا المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى. # فخص أحدنا الست نظلة بنت عبد الرحيم مرزوق الجبالى ثلاثة عش فدانا وتسعة ~~قراريط وستة عشر سهما حسب المبين بهذه الحجة. # وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشر النخيل وما يخصها من دين البنك ~~العقارى من ابتداء سنة 1914 وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة ~~نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولم يكن لها حق بمطالبة ms1747 أقل شئ من أخيها ~~محمد عبد الحريم زيادة على ما ذكر من الأطيان والنخيل وقد أبرءوا بعضهم ~~البراءة التامة بينهم المسقطة لجميع الدعاوى. # وقد تحرر هذا بصفة عقد رسمى نافذ المفعول بأى محكمة كانت وتوقع عليه منا ~~ومن الشهود الحاضرين العارفين لصحة شخصية الفريقين ### | الجواب # بالاطلاع على السؤال الموضح أعلاه وعلى صورة العقد الصادر بتاريخ 18 ~~ديسمبر سنة 1915 بين نظلة المذكورة وأخيها محمد عبد الرحيم المرفقة مع ~~السؤال. # قد تبين من صورة العقد أن يتضمن تراضيا بين نظلة ومحمد عبد الرحيم ~~المذكورين على قسمة أطيان ونخيل متروكة عن مورثهما عبد الرحيم مرزوق ~~واختصاص نظلة بالأطيان المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من ~~الأموال الأميرية وعشور النخيل المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها ~~من الأموال الأميرية وعشور النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ~~ابتداء سنة 1914 وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى ~~جميع الأطيان والنخيل إلى آخر ما بصورة العقد المذكور - ومن ذلك يعلم أن ~~العقد المذكور عقد قسمة وتخارج معا فأما القسمة التى اشتمل عليها ذلك العقد ~~فهى غير صحيحة شرعا لأن القسمة مع وجود الدين على التركة وإن لم يكن محيطا ~~بها مردودة شرعا لو رضى بها الغرماء إلا إذا قضى الورثة جميع ما عليها من ~~الدين أو أبرأ الغرماء الميت منه أو بقى من التركة بعد ما اقتسمه الورثة ما ~~يفى بالدين قال فى قسمة الهداية إذا اقتسموا تركة ثم ظهر دين محيط أو غير ~~محيط ردت القسمة وهذا فى الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف ~~وكذا غير المحيط لتعلق حق الغراماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن ~~قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقى من ~~التركة ما يفى بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة فى ~~إيفاء حقوقهم - وأما التخارج فغير صحيح شرعا لما صرح به فى الدر المختار ~~وحاشيته رد المحتار من أن ms1748 التخارج لا يصح وفى التركة ديون أو عليها ديون ~~وهذه التركة عليها ديون كما يظهر من صورة العقد فلا تصح القسمة ولا التخارج ~~كما أن التنازل والإبراء على الوجه المذكور بالعقد غي صحيح شرعا - أولا ~~لأنه إبراء عن الأعيان والإبراء عنها غير صحيح شرعا - ثانيا أنه إبراء ~~وتخارج وقع فى نظير القدر الذى أخذته من الأطيان المذكورة وهذا القدر الذى ~~أخذته هو بعض نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولا يصح شرعا أن يكون بعض ~~نصيبها الذى هو حقها فى تلك الأطيان عوضا عن الإبراء فى باقى نصيبها فيها ~~وفى النخيل - وليس ما بالعقد من قبيل الهبة وعلى فرض أنه هبة فهى غير صحيحة ~~شرعا لأن شرط صحة الهبة أن يكون الموهوب مقبوضا غير مشاع وما بقى من نصيب ~~نظلة فيما ذكر شائع فلا تصح فيه الهبة متى كان يقبل القسمة ولو من الشريك ~~على ما هو المذهب - ومن ذلك كله يعلم أن ما اشتمل عليه العقد المذكور غير ~~صحيح شرعا ولنظلة المذكورة أن تأخذ نصيبها فى جميع ما تركه والدها من ~~الأطيان والعقار والنخيل بعد إيفاء ما على التركة من الدين والله أعلم # PageV04P022 ### | تخارج باطل ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1354 هجرية - 4 يوليو 1935 م ### | المبادئ # مصالحة أحد الورثة عن نصيبه فى كل التركة وبعضها ديون باطل ### | السؤال # من الأستاذ الشيخ سعد القاضى عما يأتى توفيت امرأة ببورسعيد محل توطنها ~~حال حياتها فى سنة 1933 ودفنت بمقابر المسلمين بها وانحصر إرثها الشرعى فى ~~زوجها الذى ماتت وهى على عصمته وفى أخيها وأختها الشقيقين فقط من غير شريك ~~ولا وارث لها سواهم. # وتركت تركة تورث عنها لورثتها المذكورين عبارة عن منزلين الأول يساوى من ~~الثمن 850 جنيها والآخر يساوى من الثمن 700 جنيه ومنها حمام من الخشب على ~~ساحل البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد يساوى من الثمن 20 جنيها ومنها مصاغات ~~من الذهب تساوى من الثمن 318. # 500 جنيها ومنها جهازها البالغ قيمته 100 جنيه ومنها ديون على الناس لم ms1749 ~~نعرف قيمتها فاستحق زوجها من هذه التركة النصف وقدره 12 قيراطا من أصل 24 ~~قيراطا شائعة فى جميع التركة. # وأن أخت المتوفاة واضعة يدها على جميع التركة من تاريخ وفاتها للآن. # ثم بتاريخ 6 مارس سنة 1934 صدر إشهاد من الزوج أمام محكمة بورسعيد ~~الشرعية بتخارجه من الميراث لأخت المتوفاة نصه كالآتى محكمة بورسعيد ~~الشرعية عقد تخارج ميراث بمحكمة بورسعيد الشرعية فى يوم الثلاثاء 20 من ذى ~~القعدة سنة 1352 - 6 مارس سنة 1934 لدينا نحن محمد عامر قاضى المحكمة حضر ~~المكلف إبراهيم أفندى أحمد الدسوقى وحضرت معه الست زكية بنت عمه محمد ~~الهيثمى وبعد تعريفهما بشهادة محمد على حسن القصيف شغال تبع لوكاندة مارينا ~~بلاس والشيخ محمد عبد العظيم حجاب المحامى الشرعى الجميع من مستوطنة ~~بورسعيد أشهد على نفسه إبراهيم أفندى الدسوقى المذكور بأن زوجته المرحومة ~~الست نرجس على محمد الهيثمى الشهيرة بالحاجة نرجس على توفيت فى 4 يولية سنة ~~1933 وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها إبراهيم أفندى المذكور وفى أخويها ~~الشقيقين حسين على محمد الهيثمى. # وزكية على محمد الهيثمى وقد صدر بذلك حكم محكمة الزقازيق الابتدائية ~~الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1933 فى القضية نمرة 2 كلى سنة 1933 - 1934 ~~وأن المتوفاة المذكورة تركت تركة تورث عنها وهى عبارة عن منزلين ببورسعيد ~~أحدهما بشارع الدقهلية نمرة 26 بقسم ثانى والآخر بشارع الأمير نمرة 14 بقسم ~~ثالث وكذا جهازها المحتوى على سجاجيد ومصاغات وأدوات منزلية وديون وأن ~~إبراهيم أفندى قد علم بأعيان التركة جميعها وعرفها بقدرها ونوعها وصفتها ~~وجنسها شيئا فشيئا وأنه يستحق فى التركة المذكورة النصف وقدره 12قيراطا من ~~أصل 24 قيراطا ثم صالحت الست زكية المذكورة إبراهيم أفندى المذكور عن حقه ~~وهو النصف فى التركة جميعها على مبلغ 150 جنيها وأخرج نفسه على ذلك من جميع ~~أعيان التركة المذكورة إخراجا وصلحا نافذا شرعيا لا شرط فيه ولا فساد ولا ~~خيار ورفع يده عن الأشياء المصالح عليها وسلم للست زكية لنفسها خاصة وقبض ~~الزوج جميع المبلغ المصالح عليه ms1750 بمجلس الصلح من مال الست زكية المذكورة. # وبذلك لا يكون له حق فى شئ من تركة المتوفاة لا قبلها ولا قبل أخيها حسين ~~أفندى المذكور على أن لا تطالبه بشئ من الديون التى تكون على التركة ~~المذكورة حيث إنها هى الملزمة بسداد كل دين يظهر على ذلك - صدر ذلك بحضرة ~~من ذكر فمع وجود الأسباب الآتية (أولا) أن فى التركة ديون على الناس لم ~~تبين حصة الزوج ولم تعلم قيمة هذه الديون وقد حصل التخارج عنها بتمليكها ~~الأخت المتوفاة (ثانيا) أن التركة مديونة بمبلغ 1020 جنيها يطلبها صاحبها ~~ويطلب من الزوج ما يخصه فى هذا الدين (ثالثا) أن قيمة المصاغ المتروك يساوى ~~من الثمن 318. # 500 جنيها فيخص الزوج منه مبلغا قدره 159. # 250 جنيها وقد حصل التخارج نظير مبلغ 150 جنيها لم يتسلم الزوج منه سوى ~~مبلغ 100 جنيه وحرر بالباقى وقدره خمسون جنيها سندا على المخرج إليها ولم ~~يتسلم هذا المبلغ الباقى للآن. # فهل يكون التخارج المذكور غير صحيح أرجو من فضيلتكم إفتائى فى هذا ~~الموضوع وتفضلوا بقبول عظيم التحية وأسمى عبارات الاحترام ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا ~~السؤال. # ونفيد أن هذا التخارج باطل لما فيه من تمليك الدين من غير من عليه الدين ~~- فقد جاء فى صفحة 135 من الجزء العشرين من المبسوط ما نصه ثم إذا صولحت ~~المرأة على ثمنها فإن كان بعض تركة الزوج دينا على الناس فصالحوها عن الكل ~~فهو باطل لأنها تصير مملكة نصيبها من الدين من سائر الورثة بما تأخذ منهم ~~من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز فإذا فسد العقد ~~فى حصة الدين فسد على الكل وهو دليل لأبى حنيفة رحمه الله فى مسألة البيوع ~~أن العقد الواحد إذا فسد فى البعض المعقود عليه فسد فى الكل وهما (أى ~~الصاحبان أبو يوسف ومحمد) يقولان حصة العين هنا من البدل المأخوذ غير ~~معلومة والدين ليس بمال أصلا ما لم يقبض ms1751 فلا يكون محلا للتمليك ببدل فهو ~~كما لو جمع بين حر وعبد فى البيع بثمن واحد لهذا يفسد العقد فى الكل - ~~وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به وكان التخارج عن جميع ~~نصيبه فى التركة التى منها الديون على الناس. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P023 ### | أم وجد لأب وجدة لأب ### | المفتي # حسونة النواوى. # ربيع الثانى 1315 هجرية ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب ~~تعصيبا ### | السؤال # فى امرأة ماتت عن والدتها وجدها أب أبيها وجدتها أم أبيها لا وارث لها ~~غيرهم فكيف يكون الميراث بينهم بالفريضة الشرعية ### | الجواب # للأم المذكورة الثلث فرضا ثمانية وقراريط وللجد المذكور الثلثان الباقيان ~~بطريق التعصيب ولا شىء للجدة المذكورة لسقوطها بالأم والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV04P024 ### | رد وحجب ### | المفتي # محمد عبده. # ذو القعدة 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا يرد على أحد الزوجين مع وجود صاحب فرض. ### | 2 - # تحجب الأخت لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا. ### | 3 - # الرد على أصحاب الفروض مقدم ذوى الأرحام. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى بنتين وزوجة وأم يخص البنتين الثلثان فرضا والزوجة ~~الثمن كذلك والأم السدس كذلك. # وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما ### | السؤال # فى رجل مات عن بنتين وزوجة وأم وأخت لأم وبنات أخ وترك ما يورث عنه شرعا. # فهل الأخت لأم لا ترث مع وجود البنتين، وكذلك بنات الأخ لأنهن من ذوى ~~الأرحام أو ما الحكم أفيدوا الجواب ### | الجواب # يخص البنتين فى تركة أبيهما الثلثان فرضا، ويخص الزوجة الثمن كذلك ويخص ~~الأم السدس كذلك وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما، ولا شىء ~~للأخت لأم المذكورة لأن أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الذكر ~~والبنتان من الفرع الوارث، ولا شىء أيضا لبنتى الأخ لأنهما من ذوى الأرحام. # والرد على ذوى الفروض النسبية مقدم عليهم والله أعلم # PageV04P025 ### | استغراق أصحاب الفروض للتركة مع وجود عاصب ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1320 ms1752 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا ميراث للعاصب متى استغرق الفروض التركة. ### | 2 - # يحجب الأخ لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا ### | السؤال # من الخواجه تكفور الموظف بالتلغراف الانجليزى بمصر فى امرأة ماتت عن ~~زوجها وبنتيها منه المقيمين بمصر وأمها التى تبلغ من العمر الثمانين ~~وأخويها وأختيها الغائبين عن القطر المصرى. # فمن الوارث منهم وما هى حصته فى تركتها وللزوج أم مقيمة معه بمصر فلمن ~~الولاية على البنتين القاصرتين ولمن تكون حضانتهما ### | الجواب # تركة هذه المرأة المتوفاة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فيخص الزوج ~~منها الربع عائلا ثلاثة ويخص البنتين الثلثان عائلا ثمانية ويخص أمها السدس ~~عائلا اثنان ولا شىء لأخويها وأختيها المذكورين مطلقا لأنهم إن كانوا لأم ~~كانوا محجوبين بالبنتين وإن كانوا أشقاء أو لأب كانوا ساقطين باستغراق ~~الفروض للتركة ومن المعلوم أن الولاية فى مال الصغير لأبيه فالولاية فى مال ~~هاتين البنتين لأبيهما الزوج المذكور متى كانتا صغيرتين وحضانتهما تنتقل ~~بموت أمهما إلى أمها المذكورة فإن كانت ليست أهلا للحضانة تنتقل إلى أم ~~الأب المذكورة. # والله أعلم # PageV04P026 ### | الإخوة والأخوات مع الجد الصحيح ### | المفتي # محمد عبده. # ذى القعدة 1320 هجرية ### | المبادئ # يحجب الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة ### | السؤال # من حسن على فى رجل مات عن جده أب أبيه وأخ شقيق وأخ وأخوات لأب. # فمن يرثه منهم. أفيدوا الجواب ### | الجواب # الوارث لهذا الرجل هو جده أب أبيه ولا شىء لغيره من الإخوة والأخوات ~~المذكورين لسقوطهم بالجد عند أبى حنيفة وعليه. # الفتوى. والله أعلم # PageV04P027 ### | الإخوة لأب مع الأشقاء والأخ لأم ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1321 هجرية ### | المبادئ # يجب الأخ لأب بالأخ الشقيق ### | السؤال # من فرج محمد فى رجل مات عن أمه وأخيه لأمه وأخويه شقيقيه وإخوته لأبيه ~~وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا منهم ### | الجواب # تقسم هذه التركة بين أم الميت وأخيه لأمه وأخويه شقيقيه على فرائض الله ~~تعالى لأمه السدس فرضا أربعة قراريط ولأخيه لأمه كذلك السدس فرضا أربعة ~~قراريط ولأخويه شقيقيه الباقى ستة ms1753 عشر قيراطا مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء ~~لإخوته لأبيه لحجبهم بهذين الشقيقين والله أعلم # PageV04P028 ### | الأخت مع عم أب المتوفى وعم أبيه من الأب ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1321 هجرية ### | المبادئ # 1 - يحجب عم أب المتوفى لأب بعم الأب الشقيق. ### | 2 - # إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع عمين لأب المتوفى أحدهما شقيق والآخوة لأب ~~يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من أحمد حسن فى رجل مات عن أخت شقيقة وعن عمته لأبيه وعن أخوين لجده أب ~~أبيه أحدهما شقيق والآخر لأب وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث ~~أفيدوا ### | الجواب # الذى يرث هذا الرجل المتوفى أخته الشقيقة بحق النصف فرضا وعم أبيه الذى ~~هو أخو الجد للأبوين بحق النصف الباقى تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لأخى الجد ~~لأبيه لأن العمة من ذوى الأرحام وهم لا يأخذون شيئا مع وجود العاصب ولأن ~~أخا الجد لأبويه مقدم على أخيه لأبيه والله أعلم # PageV04P029 ### | الجد الصحيح مع الإخوة والجدة لأب مع الأم ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1323 هجرية ### | المبادئ # يحجب الإخوة بالجد الصحيح وتحجب الجدة لأم بالأم ### | السؤال # من محمد الديب فيما إذا مات الميت عن جد وجدة لأب وعن أم وإخوة وأخوات ~~لأب. # فما نصيب كل أفيدوا ### | الجواب # لأم هذا الميت السدس فرضا أربعة قراريط لحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع ~~من الإخوة ولجده لأبيه المذكور عشرون قيراطا تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها ~~بالأم كما أنه لا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بذلك الجد عند أبى ~~حنيفة وعليه الفتوى والله. # أعلم # PageV04P030 ### | إبن الابن مع الأخ الشقيق ### | المفتي # محمد عبده ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد ابن وأخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى ~~لأولاد الابن ### | السؤال # من مندوب بطر كخانة الأرمن بإفادة نمرة 144 سعة 709 فى رجل توفى عن ابنته ~~وولد وبنتين من ابنه المتوفى قبله فمن هم ورثاه وما هى حصة كل منهم من ~~مجموع أربعة وعشرين ms1754 قيراطا تركة حسب الفريضة الشرعية والمتوفى المذكور له ~~أخ أيضا أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تقسم تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا على أن لبنته منها النصف ~~اثنى عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين أولاد الابن المذكورين للذكر مثل ~~حظ الأنثيين ولا شىء للأخ المذكور لحجبه بابن الابن المذكور والله تعالى ~~أعلم # PageV04P031 ### | بنت وأخت شقيقة وابن ابن وبنتا ابن ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1324 هجرية ### | المبادئ # 1 - تحجب الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى البنت وابن بالابن وبنتى الابن يكون للبنت النصف فرضا ~~والباقى لابن الابن وبنتى الابن للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا ### | السؤال # من نصر على فى امرأة ماتت عن بنتها وعن أختها الشقيقة وعن ابن ابن مات فى ~~حياتها وبنتى ابن آخر مات فى حياتها أيضا وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ~~ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع ولا ورثة غير من ~~ذكروا يكون للبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم بين ~~بنتى الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بطريق التعصيب ولا شىء للأخت ~~الشقيقة لحجبها بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم # PageV04P032 ### | أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا شىء للأعمام مع ابن الأخ الشقيق لقرب الدرجة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الأخوات الشقيقات وابن الأخ الشقيق يكون للأخوات ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من عطية ابراهيم فى حرمة ماتت عن أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام فمن ~~الوارث من المذكورين وما مقدار نصيب كل - أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لأخواتها الإناث الشقيقات من تركتها الثلثان والثلث الباقى لابن ~~أخيها الشقيق ولا شىء للأعمام المذكورين والله أعلم ms1755 # PageV04P033 ### | بنتان وأولاد ابن ذكورا وإناثا وأخ شقيق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى البنتين وأولاد الابن الذكور والإناث يكون للبنتين ~~الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من حضرة بكرى أفندى عبد الوهاب فى امرأة ماتت عن بنتيها وعن أخيها الشقيق ~~وعن أولاد ابنها المتوفى ذكورا وإناثا ولم تترك ورثة غير من ذكر وتركت تركة ~~فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل واحد أفيدوا بالجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لبنتيها من تركتها الثلثان بالسوية بينهما والثلث الباقى يعطى ~~لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق ~~المذكور. # والله تعالى أعلم # PageV04P034 ### | زوج وإخوة أشقاء ذكورا وإناثا وأخت لأم وأخت لأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - الأخت لأب محجوبة بالإخوة الأشقاء. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث والأخت لأم يكون ~~للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الانثيين ### | السؤال # من الشيخ عبيد ابراهيم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ثلاثة إخوة ذكور ~~أشقاء وأخت شقيقة وعن أخت لأم وعن أخت لأب فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجها من تركتها النصف ولأختها من الأم السدس والباقى للإخوة ~~والأخت الأشقاء المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت من الأب ~~المذكورة والله تعالى أعلم # PageV04P035 ### | أم وأولاد عم وجدة لأب وعم الأب وعمات ### | المفتي # بكرى الصدفى. # 5 جمادى الأول 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - العمات الشقيقات وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # الجدة لأب محجوبة بالأم. ### | 3 - # يحجب عم الأب بأبناء العم الشقيق. ### | 4 - # بانحصار ms1756 الإرث فى أم وأبناء عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء ~~العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه ~~الشقيق وأخواته الشقيقات وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم ~~مات ابنه المذكور عن أمه زوجة أبيه المذكورة وعن جدته أم أبيه المذكور وعن ~~عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا ~~وإناثا لا غير فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ~~ورثته ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته ~~والحال كما ذكر أفيدوا الجواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن ~~هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى ~~لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن ~~المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا ~~شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين. # والله تعالى أعلم # PageV04P036 ### | أم وزوجة وأخ لأم وبنتان وعم لأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب 1329 هجرية ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنتين وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة ~~الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى للعم لأب ### | السؤال # من نبوية فى رجل توفى عن والدته وأخيه من أمه وعم له من أبيه وزوجته ~~وبنتين قصر لا غير فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لوالدته من تركته السدس ولزوجته الثمن ولبنتيه الثلثان بالسوية ~~بينهما والباقى لعمه من الأب ولا شىء لأخيه من أمه المذكور والله تعالى ~~أعلم # PageV04P037 ### | الزوجة والبنت وأولاد الابن والإخوة لأب والأم والجد لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - يحجب ms1757 الإخوة الأشقاء أو لأب بأولاد الابن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف كذلك ولأولاد الابن الباقى تعصيبا. ### | 3 - # يحجب الجد لأب الإخوة الأشقاء أو لأب. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وجد لأب مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا ~~والباقى للجد لأب تعصيبا. ### | 5 - # اشتراط الجد لأب حال حياته أن تكون تركة بنت ابنه لإخوتها الأشقاء أو لأب ~~لا يعتد بهذا الشرط ولا يعمل به ### | السؤال # من شمعون يعقوب فى رجل توفى عن بنته وإخوته ذكور وإناث وزوجته وأولاد ~~ابنه ذكور وإناث وامرأة ابنه المتوفى حال حياته وترك الرجل المذكور تركة ~~فما كيفية تقسيمها على الموجودين ومن يرث ومن لا يرث ثم إن الرجل المذكور ~~ملك أولاد ابنه المذكورين جملة أطيان بحجة سجلت لدى المحكمة المختلطة ثم ~~ماتت إحدى البنات عن إخوتها ذكور وإناث أشقاء وعن إخوة لأبيها المتوفى حال ~~حياته فما كيفية قسمة تركتها أيضا وهل إذا شرط الجد فى تركة ابنة ابنه ~~المذكورة أن تركتها تقسم على إخوتها الأشقاء المذكورين وعلى إخوتها لأبيها ~~المذكورين لا يعتد بهذا الشرط مع العلم بأن البنت المذكورة ماتت فى حياة ~~جدها لأمها وأمها المذكورة أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه وعلى مقتضاه يكون لزوجة المتوفى الأول ~~الثمن فرضا ولبنته النصف كذلك وما بقى بعد ذلك يكون لأولاد ابنه المتوفى ~~حال حياته تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته وأخواته ~~لحجبهم بأولاد الابن وأما زوجة الابن فهى أجنبية من المتوفى الأول فلا شىء ~~لها أيضا وبوفاة إحدى بنات الابن عن جدها لأبيها وعن أمها وإخوتها الأشقاء ~~وإخوتها لأبيها يكون لأمها السدس لوجود جمع من الإخوة ولجدها لأبيها الباقى ~~وهو خمسة أسداس ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء ولا لإخوتها لأب وأما ما ~~شرطه الجد فى ميراث بنت ابنه على وجه ما ذكر فى السؤال فهو شرط باطل لا ~~يعول عليه بل تقسم تركتها على من يرثها شرعا وهما أمها وجدها ms1758 لأبيها فقط ~~دون من سواهما من الإخوة والأخوات لأب أو أشقاء والله أعلم # PageV04P038 ### | الزوجة والبنت مع الإخوة الأشقاء والأخ لأم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1332 هجرية ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ وأخت شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنت النصف كذلك وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا ### | السؤال # بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 9 ديسمبر 1913 - 1731 صورتها الأمل ~~الإفادة عما يخص كلا من ورثة المرحوم السيد السيد أبو بكر وهم زوجته نفوسة ~~وبنته القاصر زكية وأخوه وأخته الشقيقان ابراهيم سيد بكر ونفيسة وأخوة من ~~والدته عبد المجيد مصطفى فى مبلغ 14 جنيه و 460 مليم قيمة المكافأة ~~الممنوحة لهم عن مورثهم المذكور من المالية حسب الواضح بالأوراق عدد 12 ~~مرفوقة أفيدوا الجواب ### | الجواب # تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على أن لزوجته منها الثمن ~~ولبنته النصف والباقى يقسم بين أخيه وأخته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولا شىء لأخيه من والدته لسقوطه بالبنت وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة ~~من طيه كما وردت # PageV04P039 ### | الابن مع ابن الابن ### | المفتي # بكرى الصدفى. # التاريخ 16 جمادى الاولى 1332 هجرية ### | المبادئ # لا ميراث لابن ابن المتوفى فى تركته مع وجود ابنه ### | السؤال # من محمد طنطاوى فى رجل توفى عن زوجته وولد وبنتين وابن ابن مات فى حياة ~~أبيه فهل والحالة هذه يرث ابن الابن أم لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # نعم لا يرث ابن ابن المتوفى المذكور فى تركته مع وجود أولاده المذكورين ~~والله تعالى أعلم # PageV04P040 ### | زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات من أى جهة كن بالأم. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا استحقاق للعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وزوجة وشقيقتين وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا ~~وللزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللإخوة لأم ~~الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول. ### | 4 - # العمات من ذوى الأرحام ms1759 المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبات ### | السؤال # من محمد ابراهيم فى رجل توفى وترك وزوجة وأختين شقيقتين ووالدة وذكرا ~~وأنثى أخوين من جهة الأم وعما وعمة وجدة من جهة الأب فمن الذى يرث ومن الذى ~~لا يرث وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة الرجل المتوفى المذكور تقسم على ~~سبعة عشر قيراطا بطريق العول لأن أصلها من اثنى عشر وعالت إلى سبعة عشر ~~فيكون لزوجته منها الربع فرضا عائلا ثلاثة قراريط من سبعة عشر قيراطا ~~ولوالدته السدس فرضا عائلا قيراطان من السبعة عشر قيراطا المذكورة وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا ثمانية قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة ~~بالسوية بينهما ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا عائلا أربعة قراريط من ~~السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولا شىء للعم والعمة والجدة من ~~جهة الأب والله أعلم # PageV04P041 ### | بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو الحجة 1333 هجرية - 30 أكتوبر 1915 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت لأب تعصيبا ### | السؤال # من محمد إدريس فى رجل توفى عن ابنه وبنته لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ~~ثم توفى الابن المذكور عن زوجته وأربع بنات وأخته لأبيه المذكورة وأخ لأم ~~وترك ما يورث عنه شرعا أيضا فما كيفية قسمة كل من التركتين والحالة هذه ~~أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن تركة المتوفى الأول تقسم ~~بين ابنه وابنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين تم بوفاة الابن ~~المذكور عن زوجته وبناته الأربع. # وأخته لأبيه وأخيه لأمه فقط يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولبناته ~~الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع ~~البنات ولا شىء للأخ لأم لسقوطه بالفرع الوارث وهو البنات الأربع المذكورات ~~والله أعلم # PageV04P042 ### | بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. ms1760 # ذو الحجة 1333 هجرية - 30 أكتوبر 1915 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أولاد العم الشقيق بالعم لأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وزوجة وعم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للعم لأب تعصيبا ### | السؤال # من أحمد بك رشوان فى رجل يدعى حسن بك طاهر ابن المرحوم اسماعيل بك عاصم ~~ابن المرحوم أحمد باشا طاهر توفى عن زوجته الست عزيزة هانم وبناته منها ~~الثلاث فاطمة هانم ووهيبة هانم ودولت هانم ولم يعقب ذكورا وعن عمه حسين بك ~~طاهر أخ أبيه المذكور من الأب وعن أولاد عمه أخ ابيه الشقيق كرم بك طاهر ~~وإخوته وترك حسن بك طاهر المذكور ما يورث عنه شرعا - فهل عمه حسين بك طاهر ~~ابن المرحوم أحمد باشا طاهر المذكور يكون مقدما فى إرث المتوفى المذكور عن ~~كرم بك طاهر وإخوته أولاد العم الشقيق ولا حق لهم فى إرث المتوفى المذكور ~~أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من ~~تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمه ~~المذكور تعصيبا ولا شىء لأولاد عمه أخ أبيه الشقيق لحجبهم بالعم المذكور ~~والله أعلم # PageV04P043 ### | أم وبنت وزوجة وإخوة لأم وابن عم أب وبنت عم أب ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1334 هجرية - 8 ديسمبر 1915 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # بنت عم أب المتوفى الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وابن عم أب شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق بتعصيبا ### | السؤال # من عبد الكريم محمد فى رجل توفى لرحمة الله وترك بنتا وزوجة وأما وإخوة ~~له من أمه وابن عم أبيه الشقيق وبنت عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فرد من ~~هؤلاء الورثة ومن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة ms1761 المتوفى المذكور من تركته الثمن ~~فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولأمه السدس فرضا أيضا والباقى لابن عم أبيه ~~الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لإخوته من الأم لحجبهم بالفرع الوارث وهو ~~البنت المذكورة ولا لبنت عم أبيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # ے # PageV04P044 ### | الإخوة لأم مع البنتين (1) وانفراد الابن بالتركة (2) ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1335 - 6 ديسمبر 1916 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة والأخوات لأم بالبنتين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنات فقط تكون التركة كلها لهن فرضا وردا بالسوية بينهن ~~متى لم يكن معهن صاحب فرض ولا عاصب. ### | 3 - # يأخذ الابن التركة كلها تعصيبا مادام لم يوجد معه صاحب فرض. ### | 4 - # يحجب الأخ والأخت الشقيقة بالابن ### | السؤال # من نبوية بنت خليل فى رجل اسمه ابراهيم حسين توفى وترك س ط فدان تركة ~~قدرها 00 12 16 وترك ورثة وهم بنتان زينب وعائشة وأخوان وأخت لأم وهم جاد ~~وعطا وآمنة وأخت شقيقة تسمى صبيحة وزوجة تسمى زهرة ثم ماتت الأخت الشقيقة ~~وهى المسماة صبيحة وتركت أربع بنات وأخوين وأختا لأم وهم جاد وعطا وآمنة ~~المذكورين - ثم ماتت احدى بناته وهى عائشة وتركت ولدا ذكرا وبنتا وزوجا - ~~ثم مات أحد الأخوين وهو جاد وترك ورثة هم ابنه وأخوه شقيقه عطا وأخته ~~شقيقته آمنة - ثم مات الأخ الآخر وهو عطا وترك ورثة وهم زوجته وأولاده ~~الثلاثة ذكران وأنثى وأخت شقيقة وهى آمنة مع العلم بأن زينب عائشة بنتى ~~المتوفى الأول مرزوقتان له من زوجة أخرى متوفاة قبله غير زوجته زهرة التى ~~مات عنها - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين ~~افيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته الشقيقة ~~الباقى لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخوين والأخت من الأم لحجبهم ~~بالبنتين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين بناتها الأربع المذكورات فرضا ~~وردا بالسوية بينهن إذا ms1762 لم يكن معهن وارث من أصحاب الفروض أو العصبة ولا ~~شىء لأخويها وأختها من الأم لحجبهم بالبنات الأربع المذكورات - ولزوج إحدى ~~البنات المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لابنها وبنتها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة ~~المتوفى رابعا إن كان له تركة لابنه فقط تعصيبا ولا شىء لأخيه وأخته ~~الشقيقين لحجبهما بالابن - ويكون لزوجة المتوفى خامسا من تركته إن كان له ~~تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأولاد ~~المذكورين # PageV04P045 ### | أم وإخوة لأم وإخوة لأب وجد لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الثانى 1335 هجرية - 17 فبراير 1917 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الجد لأب الإخوة لأب والإخوة لأم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الجد لأب والأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب ~~تعصيبا ### | السؤال # من عبد العزيز احمد فى بنت توفيت عن جدها أبى أبيها وعن أم وأخ وأخت لأم ~~وعن إخوة لأب ذكور ثلاثة وإناث اثنتين - فمن الذى يرث منهم ومن الذى لا يرث ~~وما حصة كل واحد منهم وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأم المتوفاه المذكورة من تركتها السدس ~~فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولجدها أبى أبيها الباقى تعصيبا ولا شىء ~~للأخ والأخت من الأم لحجبهما بالجد اتفاقا ولا للإخوة لأب المذكورين لحجبهم ~~بالجد أيضا على القول. # الراجح المفتى به # PageV04P046 ### | بنات ابن وأخت وأولاد أخ وأولاد أخت ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1335 هجرية - 20 مارس 1917 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أولاد الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنات الابن. ### | 2 - # أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنات ابن وأخت شقيقة يكون لبنات الابن الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # من نجيب العبد فى امرأة مسيحية ماتت هن بنات ابنها المتوفى قبلها وعن أخت ~~شقيقة وأولاد أخ ms1763 شقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وأنثيين وتركت ~~ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا ~~الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لبنات ابن المتوفاة المذكورة المتوفى ~~قبلها من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها ~~عصبة مع بنات الابن ولا شىء لأولاد الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة التى ~~هى عصبة مع بنات الابن ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة # PageV04P047 ### | أخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1335 هجرية - 14 أبريل 1917 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأخ لأم السدس ~~فرضا والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من مسلم شحاتة فى ولد ذكر توفى عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وأختين من الأب ~~وأخ من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب ~~كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور من الأم من تركته ~~السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر والباقى للأخ والأختين ~~الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما ~~بالأخ والأختين الأشقاء # PageV04P048 ### | أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1336 هجرية - 21 يولية 1918 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار ألإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ ~~الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # بافادة من المحافظة رقم 14 يوليو سن 1918 رقم 523 بما صورتها، الأمل بعد ~~الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان باطنه ~~التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث منهم مع ايضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك ### | الجواب # اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ms1764 14 يوليو 1918 وعلى الشهادة الإدارية ~~المرفقة معها الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان - ونفيد أن لأخت المتوفى ~~لأمه السدس فرضا من تركته ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه ~~لحجبه بالأخ الشقيق وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV04P049 ### | بنت وأخت شقيقة وأخ لأم وأخ لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1336 هجرية - 6 أغسطس 1918 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. # كما يحجب بالأصل الوارث المذكر. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # بافادة المحافظة رقم 4 اغسطس 1918 / 625 بما صورتها الأمل بعد الأطلاع ~~على الشهادة الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن المتوفى بخدمة ~~السلطة العسكرية الإفادة عن نصيب كل منهم لإجراء اللازم وطيه ورقة عدد 2 ### | الجواب # اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 4 أغسطس 1918 / 625 وعلى الشهادة الإدارية ~~الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن - ونفيد أن لبنت المتوفى النصف ~~فرضا من تركته ولأخته شقيقته النصف الباقى لكونها صارت عصبة مع البنت ولا ~~شىء لأخيه من والدته لحجبه بالفرع الوارث ولا شىء للأخ لأب لحجبه بالأخت ~~الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وأما بخيته معتوقة والدة المتوفى فليست ~~من أقارب المتوفى فلا ترث وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما ~~وردت # PageV04P050 ### | أم وجدة لأب وأعمام وعمات أشقاء ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1336 هجرية - 11/8/1918 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأعمام أشقاء يكون للأم الثلث فرضا وللأعمام الباقى ~~بالسوية ### | السؤال # من عبد الحميد أفندى فى بنت ماتت ولها والدة وجدة أم أب وأعمام ذكور ~~وعمات إناث والأعمام والعمات المذكورون أشقاء والمطلوب معرفة من الذى ~~يرثهما ممن ذكروا أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لوالدتها الثلث ms1765 فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأعمام بالسوية بينهم ولا شىء ~~لجدتها لكونها محجوبة بالأم ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين ~~عن ذوى الفروض والعصبات # PageV04P051 ### | زوجة وبنتان وأخت شقيقة وابنا أخ شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1336 هجرية - 20/8/1918 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة ~~مع البنتين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # من صالح عبد الوهاب فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده اثنتين إناث شقيقتين ~~وعن أخت شقيقة وعن أولاد أخيه شقيقه اثنين ذكور وترك ما يورث عنه شرعا فما ~~يخص كلا بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا ولأخته الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى ~~أخيه شقيقه لحجبهما بالأخت الشقيقة لكونها أقرب منهما للمتوفى وصارت عصبة ~~مع البنتين # PageV04P052 ### | أب وأم وابن وإخوة أشقاء ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1336 هجرية - 5/9/1918 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأصل الوارث الذكر وبالفرع الوارث الذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أب وأم وابن يكون لكل من الأب والأم السدس فرضا وللابن ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # بإفادة واردة من محافظة مصر رقم أول سبتمبر 1918 / 794 صورتها - بعد ~~الإحاطة بما توضح بإفادة قسم الخليفة 205 والاطلاع على الشهادة الإدارية ~~الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد الرقيمة 20 اغسطس 1918 نأمل الإفادة عما ~~يخص كلا منهم فى مبلغ خمسة جنيهات مصرية الموضح بالإذن ضمن الأوراق عدد 13 ~~طيه واقبلوا فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم أول سبتمبر 1918 / 794 وعلى الشهادة ~~الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد. # ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ~~وعدد من الإخوة والأخوات ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الذكر الوارث ~~والباقى لابنه القاصر المذكور تعصيبا ms1766 ولا شىء للإخوة والأخوات الأشقاء ~~المذكورين لحجبهم بالابن والأب المذكورين وللمعلومية تحرر والأوراق عائدة ~~من طيه كما وردت # PageV04P053 ### | زوجة وبنات وأخت لأم وابن أخ لأم وبنت عم ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى الحجة 1336 هجرية - 22/9/1918 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # ابن الأخ لأم وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة والرد. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى ~~فرضا وردا بالسوية ### | السؤال # من ميخائيل بقطر فى رجل توفى وترك أربع بنات وزوجة وأختا غير شقيقة من ~~والدته وابن أخ غير شقيق من والدته وبنت عم وترك ما يورث عنه شرعا. # فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن ~~فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للبنات الأربع المذكورات فرضا وردا ~~بالسوية بينهن ولا شىء للأخت من الأم لسقوطها بالفرع الوارث وهن البنات ~~الأربع المذكورات ولا لابن الأخ من الأم وبنت العم لأنهما من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض ~~سوى الزوجين # PageV04P054 ### | زوج وأختان شقيقتان وعم شقيق وعم لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1337 هجرية - 20/11/1918 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق. ### | 2 - # لا ميراث للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من أمين تادرس فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وعم شقيق وعم لأب. # فما نصيب كل منهم فى التركة على حسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها ~~النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا ~~بالسوية بينهما والمسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج ثلاثة أسهم من ~~سبعة أسهم ويكون للأختين الشقيقتين أربعة أسهم من سبعة أسهم بالسوية ms1767 بينهما ~~لكل واحدة منهما سهمان من ذلك ولا شىء للعمين المذكورين لاستغراق أصحاب ~~الفروض التركة. # العم الشقيق وإن كان عصبة لكنه لا يأخذ إلا ما بقى بعد أصحاب الفروض ولم ~~يبق هنا شىء. # وبالأولى لا شىء للعم لأب لحجبه بالعم الشقيق # PageV04P055 ### | زوج وأولاد ابن وأخ وأخت شقيقان ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1337 هجرية - 25/11/1918 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بابن الابن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأولاد ابن يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد الابن ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من وجيدة بنت حسن فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أولاد ابنها المتوفى فى ~~حياتها ذكر وأنثيين وعن أخ وأخت شقيقين فقط وتركت ما يورث عنها شرعا. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث من تركتها. # أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع ~~فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاد ابنها المتوفى فى حياتها تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولا شىء للأخ والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن المذكور # PageV04P056 ### | الأم والأب مع الأخت الشقيقة ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1337 هجرية - 10 فبراير 1919 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا ### | السؤال # من السيد محمد فى بنت توفيت عن والدها وأمها وأخت شقيقة لها. # فما يكون نصيب كل من الورثة المذكورين. أفيدوا عن السؤال ولكم الأجر ~~والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا ولا ~~شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب المذكور # PageV04P057 ### | الأم مع الأخت والعم وأولاد العم ذكورا وإناثا ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى أول 1337 هجرية - 13 فبراير 1919 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # يحجب أولاد العم بالعم شقيقا كان أو لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث ms1768 فى أم وأخت شقيقة وعم. # تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا. # والباقى للعم إن كان عما شقيقا أو لأب ### | السؤال # بافادة من المحافظة بتاريخ 6 فبراير سنة 1919 ص 2890 بما صورته الأمل بعد ~~الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم محمد حسنين ~~المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالافادة عن مليم جنيه نصيب كل ~~واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ الميراث إليهم ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 6 فبراير 1919 رقم 2890 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرفقة الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد حسنين - ونفيد أن لوالدته ~~من المبلغ المذكور الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه إن كان عما شقيقا أو لأب ولا لشىء لأولاد ~~عمه الذكور لحجبهم بالعم ولا لأولاد عمه الإناث لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق ~~عائدة من طيه كما وردت # PageV04P058 ### | أنفراد الأب بالتركة ### | المفتي # محمد بخيت. # 8 جمادى الآخر 1337 هجرية - 10 مارس 1919 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم ~~فقط اتفاقا. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن أبيه وأختيه لأمه يحوز الأب التركة جميعها تعصيبا ### | السؤال # من محمد محمد فى رجل توفى عن والده وعن أختين لأمه. # كل منهما تنازع والد المتوفى فى الميراث بدعوى أنها ترث فى أخيها لأمها ~~مع وجود والد المتوفى. # فهل تجاب البنتين المذكورتين لدعواهما وما يخصهما فى التركة إن كان لهما ~~حق الميراث الشرعى أرجو الجواب ولكم الفضل ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده ~~تعصيبا ولا شىء لأختيه من الأم لأن الأب يحجب الإخوة والأخوات مطلقا سواء ~~كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا # PageV04P059 ### | الزوجة والبنات والأخ لأم وأولاد أولاد أعمام وأولاد أولاد أولاد عم ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1337 هجرية - 21 يونيو 1919 م ### | المبادئ # 1 - بنات أولاد أولاد الأعمام وبنات أولاد أولاد ms1769 أولاد العم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. ### | 3 - # أبناء ابناء أبناء العم الشقيق وإن كانوا عصبة إلا أنهم يحجبون بأبناء ~~أبناء الأعمام الأشقاء لقربهم فى الدرجة. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أبناء أعمام أشقاء تستحق الزوجة ~~الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء ~~الأعمام الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من اسماعيل السيد فى رجل توفى عن تركة وخلف زوجة وثلاث بنات وأخا لأم ~~وأولاد أولاد أعمام أشقاء فى درجة واحدة وقوة واحدة ذكورا وإناثا. # وأولاد أولاد أولاد عم شقيق. فالرجاء بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء ~~وبيان نصيب كل فريق ممن يرث منهم. # وهل أولاد أولاد الأعمام يقسم نصيبهم على عدد رؤوسهم أو كل فريق منهم يرث ~~ما كان يرثه أبوه لو كان موجودا أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن ~~فرضا لوجود الفرع الوارث. # ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام ~~الأشقاء الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. # ولا شىء للأخ من الأم لحجبه بالفرع الوارث وهن البنات الثلاث المذكورات ~~ولا شىء أيضا للإناث من أولاد أولاد الأعمام لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة. # ولا شىء لأولاد أولاد أولاد العم الشقيق الذكور لأنهم وإن كانوا عصبة إلا ~~أنهم أبعد درجة من أبناء أبناء الأعمام الأشقاء ولا لأولاد أولاد أولاد ~~العم الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة # PageV04P060 ### | الأخ والأخت الشقيقان مع العم الشقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1338 هجرية ### | المبادئ # يحجب العم بالأخ والأخت الشقيقين ### | السؤال # بإفادة من المحافظة رقم 18 نوفمبر 1919 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على ~~الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على المتوفى فى خدمة ~~السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل مليم جنيه عدد واحد بحسب ~~الفريضة الشرعية مبلغ 650 1 ms1770 إليهم وطيه الأوراق 6 ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 18 نوفمبر 1919 ص 2061 وعلى الشهادة ~~الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على - ونفيد أن المبلغ المذكور ~~جميعه لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لعمه ~~الشقيق المذكور لحجبه بالأخ والأخت المذكورين وللإحاطة تحرر هذا والأوراق ~~عائدة من طيه كما وردت # PageV04P061 ### | حجب الإخوة لأب بالأخ ومصاريف الدفن والمأتم ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الآخر 1338 هجرية - 31 ديسمبر 1919 م ### | المبادئ # 1 - يبدأ من التركة بتجهيز الميت وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما ~~يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه ثم تقضى ديونه إن كانت ثم تنفذ وصاياه إن ~~كانت من ثلث ما بقى وما بقى بعد ذلك هو التركة. ### | 2 - # مصاريف ليالى المأتم والعربات لا تلزم بها التركة كما لا يلزم بها أحد من ~~الورثة. ### | 3 - # يحجب الإخوة والأخوات لأب بالأخ والأخت الشقيقين ### | السؤال # من شمعة عيسى - فى رجل يدعى محمد سعادة توفى عن زوجته شهربان التى مات ~~وهى على عصمته. # وعن أولاده منها ثلاثة أشقاء وهم جيوشى وأم محمد وبخاطرها. # وعن أولاده من زوجته المتوفاه قبله ثلاثة أشقاء وهم حسن ومرزوق والخرصة. # وعن ولده أحمد من زوجة مطلقة - ثم توفيت ابنته بخاطرها عن والدتها وعن ~~أخويها جيوشى وأم محمد الأشقاء وعن أخواتها لوالدها ثلاثة وهم حسن ومرزوق ~~والخارصة وعن أخيها لوالدها أحمد من زوجة مطلقة ثم توفى أحمد عن والدته وعن ~~إخوته لوالده وهم جيوشى وام محمد وحسن ومرزوق والخارصة. # والمطلوب معرفة نصيب كل فى المتوفى أولا والمتوفاة ثانيا والمتوفى ثالثا. # وهل مصاريف الدفن والكفن لأحمد المتوفى ثالثا تلزم جميع الورثة أم لا مع ~~بيان المصاريف الشرعية اللازمة للمتوفى أحمد المذكور. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ~~فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر ~~مثل حظ الأنثيين. # ولوالدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة ~~والأخوات والباقى ms1771 لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ~~شىء لإخوتها وأخواتها من أبيها لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين. # ولوالدة الابن المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ~~والأخوات والباقى لإخوته وأخواته لأبيه الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل ~~حظ الأنثيين - والمنصوص عليه شرعا أنه يبدأ من تركة المتوفى بتجهيزه ~~وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه من ~~الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة ~~وقيمة بأن يكون من نوع ما كان يلبسه فى حياته فى الجمع والأعياد. # وكذلك أجرة مثل الغسل والحمل حتى القبر. # ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله إن كان عليه ديون. # ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين إن كان أوصى بوصايا ثم يقسم ~~الباقى بعد ذلك كله بين ورثته الشرعيين - وأما مصاريف ليالى المأتم ~~والعربات فلا يلزم التركة ولا الورثة شىء منه # PageV04P062 ### | اجتماع الجدتين مع الجد لأب والإخوة الأشقاء ### | المفتي # محمد بخيت. # 26 من ربيع آخر 1338 هجرية - 17 يناير 1920 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم وجد لأب يكون ~~للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للجد لأب تعصيبا. ### | 2 - # يحجب الإخوة الأشقاء بالجد لأب ### | السؤال # من أمين عارف فى بنت توفيت عن أخ وأخت شقيقين وعن جدها من جهة أبيها وعن ~~جدتها من جهة أبيها أيضا وعن جدتها لأمها فمن الوارث وما نصيب كل منهم ~~والله لا يضيع أجر المحسنين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفاة من جهة أبيها وجدتها من ~~جهة أمها السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لجدها من جهة أبيها تعصيبا - ~~ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بالجد على المفتى به وهذا متى كانت ~~الجدتان. # متساويتين فى درجة القرب # PageV04P063 ### | الزوجة وأختين وابن أخ وابن أخ لأب وأخت لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1338 هجرية - 4 مايو 1920 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن ms1772 الأخ الشقيق. ### | 2 - # تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وشقيقتين وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق ~~تعصيبا ### | السؤال # من أحمد محمد بما مضمونه - مات الميت عن زوجة وأختين لأب وأم وابن أخ لأب ~~وأم وأخت لأب وابن أخ لأب - أدام الله العلم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين لأب وأم الثلثين فرضا بالسوية بينهما ~~والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين ~~الشقيقتين ولا لابن الأخ لأب لحجبه بابن الأخ الشقيق # PageV04P064 ### | أب وجد وجدة لأب وأم أم الأم ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # صفر 1339 هجرية - 7 نوفمبر 1920 م ### | المبادئ # 1 - القربى من الجدات من ألا جهة تحجب البعدى منهن من أى جهة أيضا. ### | 2 - # يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب دائما. ### | 3 - # بانفراد الأب يحوز جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من محمد عبد الجواد وآخرين بما صورته - توفى مصطفى ابن محمد عبد الجواد ~~عن والده محمد وعن والد والده عبد الجواد وعن والدة والده الحرمة رنانة بنت ~~مدكور وعن جدته أم أم الأم مزنة بنت منصور اللباد لوفاة أمه وأم أمه قبلها ~~ولم يكن لهم شريك فى القرابة للمتوفى - نرجو بيان من يرث ومن لا يرث - وهل ~~تحجب أم الأب أم أم الأم لقرب الأولى وبعد الثانية وهل يحجبها ابنها كما ~~يحجب أباه وتكون جميع التركة للوالد وهو محمد بن عبد الجواد ولا يكون للجد ~~ولا للجدة أم الأب شىء ولا يكون أيضا للجدة أم أم الأم سدس لما توضح أم كيف ~~الحال. # أفيدوا الجواب مع البيان التام ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر تكون تركة ~~المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لمن ذكروا معه فى السؤال ~~والله أعلم # PageV04P065 ### | بنت ابن وأولاد إخوة أشقاء وأولاد إخوة لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال ms1773 1339 هجرية - 28/6/1921 م ### | المبادئ # 1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. ### | 3 - # يانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ~~ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد أبو خضرة - فى امرأة تدعى (رقية) توفيت عن بنت ابنها تدعى بكرم ~~المتوفى قبلها وعن أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها وهم أحمد أبو ~~خضرة وبديعة وزنوبة وفطومة ونزهة وهنومة ومريم وعن أولاد أخويها من الأب ~~وهم أسعد وتحفة ووصيفة وغيرة ونبوية وفريدة وزكية والمطلوب معرفة من يرث ~~ومن لا يرث وما نصيب كل من تركة المتوفاة المذكورة. # أفيدوا الجواب ولكم الجزءا والثواب ### | الجواب # لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر لابن ~~أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخوين من ~~الأب - وهذا حيث لم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى من ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV04P066 ### | البنات مع بنت الابن وأولاد ابن العم الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1339 هجرية - 19/7/1921 م ### | المبادئ # 1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر. ### | 2 - # بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من إبراهيم أحمد - فى رجل يسمى درويش إبراهيم توفى عن بنت تسمى عيوشة وعن ~~ابن أخيه الشقيق أحمد خليل فقط وترك ما يورث عنه شرعا - ثم توفى أحمد خليل ~~المذكور عن أولاده الخمسة ذكر وأربع إناث فقط ثم توفيت عيوشة بنت المتوفى ~~الأول عن بناتها الثلاث وبنت ابنها المتوفى قبلها وعن أولاد ابن عمها ~~الشقيق ذكر واحد وأربع إناث فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته الشرعيين ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لبنت المتوفى الأول من تركته النصف فرضا والباقى لابن أخيه الشقيق ~~تعصيبا. # وتقسم تركة المتوفى الثانى ms1774 بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل ~~حظ الأنثيين - ولبنات المتوفاة ثالثا الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى ~~لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنات المذكورات ~~ولا شىء لبنات ابن العم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV04P067 ### | أب وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم وأخت وأخت لأب وأعمام ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو الحجة 1339 هجرية - 6/8/1921 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأعمام بالأب. ### | 2 - # تحجب الأخوات الشقيقات أو لأب بالأب. ### | 3 - # يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب ~~تعصيبا ### | السؤال # من عبد الله محمد - فى رجل توفى عن أبيه وعن جده أبى أبيه وعن جدته أم ~~أبيه وجدته أم أمه وعن أخته شقيقته وأخته لأبيه وعن أعمامه وعماته ألأشقاء ~~وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لجدة المتوفى المذكور أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ~~ولا شىء لسواهما مما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P068 ### | زوجة وبنات وأولاد ابن وأخ وأخت ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى أول 1340 هجرية - 3 يناير 1922 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للزوجة ~~الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد الابن للذكر ~~مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من ناصر عمار فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته ~~الأربع منها وعن أولاد ابنه المتوفى قبله ذكر واحد وثلاث إناث عن أخ وأخت ~~شقيقين، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن بناتها الأربع وعن أولاد ابنها ~~المذكورين - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين وبيان نصيب كل من ~~الورثة. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الأربع الثلثان فرضا ms1775 بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنه المذكورين مثل حظ ~~الأنثيين ولا شىء للأخت والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن ولبنات ~~المتوفاة ثانيا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها ~~المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ~~والله أعلم # PageV04P069 ### | الأم وابن عم الجد والجدة أم الأب والعمة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # 27 من ربيع آخر 1341 هجرية - 16 من ديسمبر 1922 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة أم الأب بالأم. ### | 2 - # العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم جده أبى أبيه الشقيق تستحق الأم ~~الثلث فرضا والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من السيد محمد ما قولكم دام فضلكم فى رجل من المسلمين المصريين توفى إلى ~~رحمة الله عن ابن عم جده أبى ابيه الشقيق وعن جدته أم أبيه وعن عمته ~~الشقيقة وعن أمه - فمن يرثه من المذكورين ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم ~~وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا ~~ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال ~~كما ذكر فى السؤال. # والله أعلم # PageV04P070 ### | الأختان والأخت لأب مع ابن ابن عم الأب وبنت الأخ ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1341 هجرية - 16 من يناير 1923 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 2 - # بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين للمتوفاة وابن ابن عم أبيها الشقيق تستحق ~~الأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها ~~الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من أحمد رستم - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وابن ابن عم أبيها ~~الشقيق وبنت أخيها الشقيق وتركت ms1776 تركة. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق بتعصيبا ولا شىء لأختها لأبيها ~~لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر ~~فى السؤال - والله أعلم # PageV04P071 ### | أم وشقيقة وأخت لأب وأعمام أشقاء ولأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1341 هجرية - 29 /3/1923 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق. ### | 2 - # يأخذ العم الشقيق الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض ### | السؤال # من عبد الحميد حسب النبى - فى رجل توفى عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأعمام ~~لأبوين وأعمام لأب - فمن يرث ومن لا يرث. # ونصيب كل أدامكم الله ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامه ~~لأبويه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام ~~لأبوين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P072 ### | أم مع جدة لأب وجد لأب وأخت شقيقة وعم شقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1341 هجرية - 15/4/1923 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # تحجب الأخت الشقيقة بالجد لأب. ### | 3 - # يحجب العم الشقيق بالجد لأب. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد الصحيح ~~تعصيبا ### | السؤال # من حسن غانم قال إن دياب موسى توفى عن جده والد أبيه وعن أخته الشقيقة ~~وعن أمه وجدته أم أبيه وعن عمه شقيق والده والمطلوب معرفة من يرث ومن لا ~~يرث مع بينان نصيب كل منهم أفيدوا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم ~~وجود عدد من الإخوة والأخوات ولجده والد أبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته ~~أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأخته الشقيقة لحجبها ms1777 بالجد المذكور ولا للعم ~~الشقيق لحجبه بالجد أبى الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله ~~أعلم # PageV04P073 ### | بنت الابن مع البنتين ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1341 هجرية - 5/5/1923 م ### | المبادئ # 1 - تحجب بنت الابن بالبنتين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما فرضا وردا مناصفة ~~بينهما ### | السؤال # من نعمان حصنى فى رجل توفى وترك بنتيه وبنت ابنه فهل تستحق بنت الابن ~~شيئا فى الميراث نطلب الجواب ### | الجواب # تقسم تركة المتوفى المذكور جميعها بين بنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ~~ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنتين المذكورتين - وهذا حيث كان الحال كما ~~ذكر فى السؤال والله أعلم. # تعليق صدر القانون 71 لسنة 1946 وجعل لبنت الابن فى هذه الحالة وصية ~~واجبة طبقا للمادة 76 منه # PageV04P074 ### | الزوج مع الوالدين والأخوات الشقيقات ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1342 هجرية - 22/9/1923 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخوات الشقيقات بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم ثلث الباقى ~~فرضا وللأب الباقى تعصيبا وهو ثلثا الباقى بعد فرض الزوج ### | السؤال # فى امرأة إسرائيلية توفيت عن زوجها وعن ثلاث أخوات شقيقات لها وعن أم ~~ووالدها ثم توفى زوجها المذكور عن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط مع ~~أن المتوفيين المذكورين وورثتهما المذكورين كلهم اسرائيليون مقيمون بمصر ~~وتابعون للحكومة المحلية ومتحدون فى الدار ### | الجواب # لزوج المتوفاة أولا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~يقسم بين أمها وأبيها مثالثة الثلث للأم والثالثان للأب ولا شىء لأخواتها ~~الشقيقات المذكورات لحجبهن بالأب وتقسم تركة المتوفى الثانى بين اولاده ~~الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا متى كان المتوفيان ~~المذكوران وورثتهما متحدين فى الدين والدار والله أعلم # PageV04P075 ### | أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1342 هجرية - 7/10/1923 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة بأبناء الابن. ### | 2 - # بنت الابن تصير عصبة مع أبناء الابن ويستحقون باقى التركة تعصيبا بعد ~~أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين ms1778 ### | السؤال # بافادة المحافظة رقم 8 ديسمبر 1933 / 7082 الواردة بطلب الإجابة على ~~الاستفتاء طيه الوارد من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكسى 607 صورته فى شخص ~~مسيحى توفى عن كريمته الواحدة وعن ستة أنفار ذكور مولودين أحفاده الذكور ~~وابنة أيضا وعن شقيقته وترك ما يورث فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث من مجموع ~~تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا - وما هى حصة كل وارث منهم بحسب ~~القيراط أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # الذى فهم من هذا السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وعن أبناء ابنه ~~الذكور الستة وبنت ابنه وعن شقيقته فإذا كان الحال كما ذكر يكون لبنته من ~~تركته النصف فرضا والباقى لأبناء ابنه وبنت ابنه تعصبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن - وهذا متى كان ~~المتوفى المذكور وورثته متحدين فى الدين والدار. # والله أعلم # PageV04P076 ### | زوجة وبنت وأخت شقيقة وإخوة لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1342 هجرية - 25/3/1924 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة مع صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة. # يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من شحاتة أبو يوسف فى رجل توفى وترك زوجة وأختا شقيقة وبنتا وإخوة لأب ~~ذكورا - نرجو الجواب على السؤال ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة ~~لأب. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P077 ### | أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1342 هجرية - 27 أبريل 1924 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ~~ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من على ms1779 عبد العزيز فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وثلاثة أولاد ذكر وأنثيين ~~لأخ شقيق وبنت وابن لأخ آخر من أبيها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب ~~كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة النصف والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ~~ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لولدى الأخ من الأب وهذا حيث كان الحال كما ~~ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P078 ### | أختان لأم مع إخوة أشقاء وإخوة لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1342 هجرية - 5 يونية 1924 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. ### | 2 - # الإخوة لأم لا يحجبون إلا بأصل مذكر أو فرع وارث مطلقا 3 - بانحصار الإرث ~~فى أختين لأم وأخ وأخت شقيقين يكون للأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ~~وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من سعيد سعيد فى رجل توفى عن زوجتين وعن ستة أولاد ذكور وثلاث إناث ثم ~~بعد وفاته توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها الخمسة ذكر وأربع إناث ثم بعد ~~ذلك توفيت إحدى الإناث الأربع عن أخيها وأختها الشقيقين وعن أختيها من أمها ~~وعن خمسة ذكور وأنثى إخوة من أبيها فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى ~~تركة المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لأولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ~~وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل ~~حظ الأنثيين - ولأختى المتوفاة ثالثا لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية ~~بينهما والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ~~شىء للإخوة والأخت لأب لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين وهذا حيث كان الحال ~~كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P079 ### | زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى الحجة 1342 هجرية - 27 يوليو 1924 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ms1780 ~~والعصبة. ### | 2 - # تحجب الإخوة لأب وأبناء العم بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من رضوان حسن فى أن من يدعى محمد بركات توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ما ~~يورث عنه شرعا وانحصر ميراثه فى زوجته وهى الست وهيبة بنت محمود وبنتيه ~~فاطمة وزينب القصر وأخته شقيقته بديعة محمد وأخت أخرى لأبيه تسمى عزيزة ~~محمد وأولاد عمه شقيق والده وهم حسن بركات وعبد الله بركات وعائشة بركات ~~بدون شريك آخر فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدوا ~~الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ~~ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد العم المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر ~~فى السؤال.. والله أعلم # PageV04P080 ### | أخت وإخوة لأم وإخوة لأب وعم وعمة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1343 هجرية - 7 سبتمبر 1924 م ### | المبادئ # 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # يحجب العم الشقيق بالإخوة لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب وإخوة لأب يكون للشقيقة ~~النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا السوية بين الذكر والأنثى وللإخوة لأب ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عباس محمد فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وعن خمسة إخوة ذكور من أبيه ~~وعن أختين من أبيه أيضا وعن أخيه وأخته من الأم وعن عم شقيق وعمة شقيقة فقط ~~وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # للأخت الشقيقة من تركة المذكور النصف فرضا ولأخته وأخيه من الأم الثلث ~~فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولا شىء للعم والعمة المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى ms1781 السؤال والله ~~أعلم # PageV04P081 ### | أم وعم شقيق وعم لأب وعمات وجدة لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # 5 ربيع آخر 1343 هجرية - 2 نوفمبر 1924 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # يحجب العم لأب بالعم الشقيق كما تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللعم الشقيق الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من محمد السيد فى رجل توفى عن ابن وزوجة وأم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات ~~وأخ وأختين لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ثانيا عن والدته وعن جدته أم ~~أبيه وعن عمه وعماته الأشقاء لوالده وعن عمه وعمتيه إخوة أبيه من الأب ~~والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى الأول ~~والثانى أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنه ~~تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بالابن - ولوالدة المتوفى ~~ثانيا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ~~والأخوات والباقى لعمة الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه لأبيه ولا للعمات ~~المذكورات ولا لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا حيث كان الحال كما فى ~~السؤال. # والله أعلم # PageV04P082 ### | أخ لأب وأولاد ابن من الذكور والإناث ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الثانى 1323 هجرية - 15 يناير 1925 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأب بابن الابن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون التركة لهم للذكر مثل حظ الانثيين ~~تعصيبا ### | السؤال # من شحاتة ابراهيم فى شخص توفى عن أخ من أبيه وعن أولاد ابن له توفى من ~~قبله وهم ذكر واحد وإناث ثلاث - والمطلوب معرفة من يرثه ومن لا يرثه مع ~~العلم أن المتوفى المذكور وورثته ذميون أقباط مقيمون بمصر متحدون فى الدين ~~والدار ### | الجواب # تقسم تركة المتوفى المذكور بين أولاد ابنه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولا ms1782 شىء للأخ من الأب لحجبه بابن الابن المذكور. # وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته ذميين متحدين فى الدين والدار # PageV04P083 ### | أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1343 هجرية - 26 يناير 1925 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين ~~لأب الثلثان فرضا بالسوية وللعم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من كامل أفندى فى رجل توفى عن زوجتين وعن ثلاث بنات وعن والدته وعن ثلاثة ~~إخوة ذكر وأنثيين أشقاء ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن والدتها وعن ~~أختيها لأبيها وعن عمها وعمتيها أشقاء والدها وعن جدتها أم أبيها والمطلوب ~~معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من الورثة بالطريق الشرعى ### | الجواب # لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع ~~الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه وأخيه ~~الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها ~~السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهما والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ~~ولا للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. . والله أعلم # PageV04P084 ### | أم وأخت وإخوة وأخوات لأم وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1343 هجرية - 9 ابريل 1925 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # الإخوة والأخوات لأب عصبة ولا ميراث لهم إذا اسغرقت الفروض التركة. ### | 3 - # بانحصار الأرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ### | السؤال # من محمد أفندى عبد القادر فى ولد توفى عن أمه وأخت شقيقة له وأخوات ms1783 له من ~~أمه ذكورا وإناثا وأخوات له من أبيه ذكورا وإناثا كذلك وجدته لأبيه - فمن ~~الذى يرث منهم فيه وما نصيب كل من يرث ولكم الثواب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ~~ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا شىء ~~لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للإخوة والأخوات من الأب لاستغراق أصحاب ~~الفروض التركة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P085 ### | الأم والأخ لأب مع الجدتين لأب ولأم والعم الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1344 هجرية - 29 أغسطس 1925 م ### | المبادئ # 1 - الجدتان محجوبتان بالأم. ### | 2 - # العم الشقيق محجوب بالأخ لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأخ لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب ~~تعصيبا ### | السؤال # من حامد محمد فى ولد قاصر توفى عن والدته وعن أخيه لأبيه وعن جدته والدة ~~أبيه وعن جدته والدة والدته وعن عمه شقيق والده وترك ما يورث عنه شرعا فمن ~~يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر ~~والثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم ~~وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء للجدتين ~~المذكورتين لحجبهما بالأم ولا للعم الشقيق لحجبه بالأخ لأب. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P086 ### | اجتماع الأب مع جد وجدة لأب وجدة لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع أول 1344 هجرية - 3 أكتوبر 1925 م ### | المبادئ # 1 - الجد والجدة لأب محجوبان بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب تأخذ الجدة للأم السدس فرضا والباقى للأب ~~تعصيبا ### | السؤال # من الشيخ عبد المجيد سلامة بما صورته - مات الميت عن والد وجد لأب وجدة ~~لأب وجدة لأم فمن المستحق منهم وما نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب ### | الجواب # للجدة لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لوالدة تعصيبا ولا ~~شىء للجد لأب ولا للجدة لأب ms1784 لحجبهما بالأب المذكور. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال # PageV04P087 ### | ابن ابن العم والعمة وبنات العم وعم الأب لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع أول 1344 هجرية - 22 أكتوبر 1925 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # عم أب المتوفى لأبيه محجوب بابن ابن العم لقربه عنه فى الدرجة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يحوز جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من عبد النور حكم بما صورته - فى رجل توفى عن ورثة هم ابن ابن عمه الشقيق ~~وبنات عمه الشقيق الثلاث وعمته الشقيقة وعم أبيه لأب من غير شريك ولا وارث ~~له سواهم. # فنرجو بيان من يرث منهم ومن لا يرث ومقدار نصيب كل منهم مع العلم بأن ~~المتوفى وورثته المذكورين اقباط ارثوذكس ذميون ومقيمون بأبنوب الحمام مركز ~~أبنوب بمديرية أسيوط وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين أفيدونا ~~الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا ~~بالسؤال حيث الحال كما ذكر وهذا متى كان المتوفى ووارثه المذكوران ذميين ~~متحدين فى الدار والدين والله أعلم # PageV04P088 ### | الجدة لأم مع الأب والأخت الشقيقة والأخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1344 هجرية - 18/4/1926 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بالأب. ### | 2 - # بانحصار ألإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى ~~للأب تعصيبا ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 11 أبريل 1926/137 بما صورته - محول لدار الإفتاء ~~بأمل الإفادة بما تطلبه وزارة الحربية بإفادتها 14/5/307 بظاهره ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 11 أبريل 1926 / 137 وعلى الشهادة الإدارية ~~المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد حافظ أحمد المؤرخة 16 مارس 1926 م ~~الواردة بإفادة قسم بولاق 309 - ونفيد أن لجدته أم أمه من تركته السدس فرضا ~~والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ من الأب لحجبهما ~~بوالده المذكور كما سبقت الإجابة منا عن ذلك ms1785 بالفتوى 330 جزء 27 بتاريخ أول ~~مارس 1926 والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV04P089 ### | أولاد العم الشقيق مع أولاد العم لأب والعمات ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1344 هجرية - 26 مايو 1926 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأعمام والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # يحجب أبناء العم لأب بأبناء العم الشقيق ويحوز أبناء العم الشقيق جميع ~~التركة تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من صالح العبسى بما صورته - فى رجل توفى عن أولاد عم شقيق أربعة ذكور ~~وأنثى وعن أولاد عم من الأب ذكرين وأنثيين وعن عمة شقيقة وعمة من الأب وترك ~~تركة. # فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لأبناء عمه الشقيق الذكور الأربعة تعصيبا ~~بالسوية بينهم ولا شىء لابنى العم من الأب لحجبهما بأبناء العم الشقيق ولا ~~لبنت العم الشقيق ولا لبنتى العم من الأب ولا للعمتين لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P090 ### | الإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1344 هجرية - 6 يونيه 1926 م ### | المبادئ # يحجب ابن الأخ الشقيق بالإخوة لأب وهم يحوزون باقى التركة بعد أصحاب ~~الفروض ### | السؤال # من ابراهيم جمعة - فى أن المرحوم خليل داود توفى عن زوجته التى مات وهى ~~على عصمته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وأخوين من الأب وعن ابن أخيه ~~الشقيق وترك تركة. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأخويه وأخته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P091 ### | اجتماع الزوجة والبنت وأولاد الأخ مع أولاد الإخوة لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى الحجة 1344 هجرية - 14/6/1926 ms1786 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الأخ الشقيق. ### | 2 - # بنتا الأخ الشقيق وبنتا الأخوين لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع ~~صاحب فرضا أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف كذلك ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من محمد حسين فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته شفيقة بنت عبد النبى ~~وابنته سنية وأولاد أخيه شقيقه مصطفى محمد أبو سعده المتوفى قبله وهم حقى ~~ومحمود وحلبية ومنيرة وعن أولاد أخيه لأبيه حسين محمد أبو سعدة المتوفى ~~قبله وهم محمد وعلى وحسين وفاطمة وأولاد أخيه لأبيه محمد محمد ابو سعدة ~~المتوفى قبله وهم عباس وشفيق وسنية وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ~~وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء ~~لأبناء أخويه لأبيه الذكور لحجبهم بانبى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ~~ولا لبنتى الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P092 ### | الأم مع جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وزوجة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1345 هجرية - 17 أغسطس 1926 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأم بالجد لأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوجة وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع ~~فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ### | السؤال # من ناظر مدفن الأميرة المرحومة فاطمة هانم اسماعيل بما صورته - فى شخص ~~توفى وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم ذكورا وإناثا وزوجة وجدا والد أبيه ~~فما يخص كلا من الجميع أرجو التفضل بإفادتنا بما يقتضيه الحكم الشرعى للعمل ~~بمقتضاه ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ~~ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لجده والد أبيه ms1787 تعصيبا ~~ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأخويه لأمه لحجبهم بالجد المذكور وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر فى. # السؤال والله أعلم # PageV04P093 ### | الخالة الشقيقة مع الأخين لأب وعمتين لأم (أختى الأب من الأم) ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1345 هجرية - 22 أغسطس 1926 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الخالان لأب بالخالة الشقيقة. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن زوجة وخالة شقيقة وعمتين لأم وخالين من الأب يكون ~~للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من ~~الأم ويكون لهما الثلثان ولها الثلث ### | السؤال # من الشيخ عبد التواب رشوان بما صورته - فى أن المرحوم محمود عباس توفى عن ~~زوجته بدر بنت حسان وعن خالته الشقيقة حسنة بنت نصر وعن خاليه عبد العزيز ~~والسيد أخوى أمه من الأب وعن عمتيه أمينة وفريزة أختى أبيه من الأم ولم يكن ~~له ورثة خلاف ذلك لا من العصب ولا من غيره. # وترك تركة فما نصيب كل منهم فى التركة المذكورة. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى يقسم أثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم الثلث للخالة ~~الشقيقة لكونها تدلى بقرابة الأم والثلثان للعمتين من الأم بالسوية بينهما ~~لكونهما تدليان بقرابة الأب. # ولا شىء للخالين من الأب لحجبهما بالخالة الشقيقة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور عصبة من أقاربه ولم يكن أحد ممن ذكروا ~~فى السؤال عصبة للمتوفى أيضا والله أعلم # PageV04P094 ### | أم وجدة لأب وعمات شقيقات ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1345 هجرية - 30/8/1926 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # العمات من ذوى الأرحام لا يرثن مع صاحب فرض أو عصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم تكون التركة لها فرضا وردا ### | السؤال # من بدر محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته وعن ابنه من زوجته ~~المذكورة - ثم توفى الولد المذكور عن أمه وعن جدته لوالده وعن عماته شقيقات ~~لوالده فما نصيب كل وارث من هؤلاء عن المتوفيين المذكورين أفيدوا الجواب ~~ولكم الأجر والثواب ### | الجواب ms1788 # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا. # وجميع تركة المتوفى الثانى لأمه فرضا وردا. # ولا شىء لجدته لحجبها بالأم ولا لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام ~~الؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض ~~والذين يرد عليهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P095 ### | أم وعمة وعمان شقيقان وجدة لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1345 هجرية - 2/9/1926 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الارث فى أم وعمين شقيقين يكون للأم الثلث فرضا والباقى للعمين ~~الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من الشيخ أحمد طلبة فى رجل يدعى أحمد يوسف توفى عن زوجته وأمه وأبنه ثم ~~توفى الابن المذكور عن والدته وجدته أم أبيه وعن عميه وعمتيه الأشقاء ثم ~~توفيت أم المتوفى الأول عن أولادها محمد يوسف حجاب وعلى يوسف حجاب ونبيهة ~~وحفيظة والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفين المذكورين مع ~~بيان نصيب من يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والوالدته السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والابقى ~~لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ~~ولا للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين أولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر ~~مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P096 ### | أم وجدة لأب وجد لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع أول 1345 هجرية - 6/10/1926 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وجد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب ~~تعصيبا ### | السؤال # بخطاب ناظر القسم المالى بالمحافظة رقم 4 أكتوبر 1926/2288 ms1789 بما صورته ~~نرسل الأوراق طيه بأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة أنعام بنت الخفير على ~~أحمد المتوفى الموضحين بالشهادة الادارية احدى مرفقاته المعتمدة من حضرة ~~مأمور مركز طوخ فى 16 سبتمبر 1926 م لاجراء اللازم ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 4 أكتوبر 1926 / 2288 وعلى الشهادة ~~الادارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة أنعام بنت الخفير على أحمد ~~زايد المتوفى ونفيد أن لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها لوالدها تعصيبا ولا ~~شىء لجدتها لوالدها لحجبها بالأم وهذا حيث الحال كما ذكر والأوراق عائدة من ~~طيه كما وردت # PageV04P097 ### | زوج وبنات وأخت لأم وأخ وأخت لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1346 هجرية - 24 يوليو 1927 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخ وأخت لأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنات ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من مصطفى عيد - فى سيدة توفيت عن أخ وأخت من الأب وعن زوج وأربع بنات ~~وأخت من أمها فنرجو بيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا ~~الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود فرع وارث ولبناتها ~~الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من أمها لحجبها بالفرع الوارث وهذا ~~حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P098 ### | عمان لأب وأبناء وبنات أعمام وعمة وبنات أخ ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1346 هجرية - 20 أغسطس 1927 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء الأعمام الأشقاء بالعمين لأب. ### | 2 - # بنات الأعمام والعمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى عمين لأب يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من محمود محمد بما صورته - فى رجل مات عن بنتى أخيه الشقيق المتوفى ms1790 قبله ~~وعن عميه لأبيه وعمة شقيقة وأولاد أعمام أشقاء ذكور وأناث فمن يرث ومن لا ~~يرث. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء ~~لأبناء الأعمام الأشقاء الذكور لحجبهم بالعمين المذكورين ولا لبنات الأعمام ~~الأشقاء ولا للعمة وبنتى الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ~~والله أعلم # PageV04P099 ### | زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1346 هجرية - 31 أغسطس 1927 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق دائما. ### | 2 - # يحجب أولاد الأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وبنات وجدة لأب وعم شقيق يكون للزوجتين الثمن ~~فرضا بالسوية بينهما. # وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. # وللجدة لأب السدس فرضا. وللعم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من مصطفى مصطفى بما صورته - فى رجل توفى عن زوجتين وهما على عصمته وهما ~~زينب محمد عطية وفهيمة خليل سليمان فالأولى رزقت من المتوفى بثلاث بنات ~~والثانية رزقت ببنت واحدة وتوفى أيضا عن جدته أم والده وعن عمه شقيق والده ~~وعن أبناء عمه الشقيق وهم أيضا إخوته من الأم. # فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث فى تركة المتوفى. # أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع ~~الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولجدته أم أبيه السدس ~~فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق المذكورين. # لا بهذه الصفة لأنهم محجوبون بالعم الشقيق ولا بصفتهم إخوة للمتوفى من ~~الأم لحجبهم بالفرع الوارث. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P100 ### | بنتان وابن ابن وأخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1346 هجرية - 11 سبتمبر 1927 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأب بابن الابن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهما ولابن ms1791 الابن الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد معبد بما صورته - فى امرأة توفيت تدعى قمر بنت عبد الملاك عن ~~ابنتيها الست بنت جرجس ونجية بنت جرجس وعن ابن ابنها المرحوم عطا الله والى ~~وعن أخيها لأبيها حظقيال عبد الملاك مع العلم أن المورثة والورثة المذكورين ~~متحدون فى الدين والدار وجميعهم مصريون ومقيمون بالقطر المصرى ومذهبهم ~~ارثوذكس مسيحيون للإحاطة بذلك والجميع المورثة والورثة المذكورين تابعون ~~للحكومة المصرية ### | الجواب # لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثا فرضا بالسوية بينهما والباقى ~~لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها لأبيها لحجبه بابن الابن ~~المذكور - وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيين متحدين فى ~~الدين والدار والله أعلم # PageV04P101 ### | زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمان لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1346 هجرية - 14/9/1927 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا. # وللأخت لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من يوسف حسان - فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمين لأب - ~~فمن الوارث له وما نصيب كل منهم - أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا والباقى للأخت لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ لأم لحجبه ~~بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا للعمين لأب لحجبهما بالأخت لأب. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. # والله أعلم # PageV04P102 ### | زوجة وبنات وأولاد ابن مع أخ شقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع أول 1346 هجرية - 24/9/1927 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا. # وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأولاد الابن الباقى تعصيبا ### | السؤال # من سيد محمد - فى رجب توفى عن أخ شقيق وعن ثلاث بنات إناث وعن زوجة وابن ~~ابن وبنت ابن مات فى ms1792 حياة أبيه فهل يرث ابن الابن وبنت الابن فى تركته ~~والحال هذه أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى الابن المتوفى قبله ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه بابن الابن ~~المذكور. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P103 ### | زوج وجدة لأم وأخ شقيق مع أخت لأب وجد لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # 27 ربيع آخر 1346 هجرية - 23/10/1927 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخ شقيق. # يكون للزوج النصف فرضا. # وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد عبد الله - فى امرأة تدعى نفيسة بنت المرحوم محمد على الشهيرة ~~بنفوسة توفيت عن زوجها المدعو ابراهيم محمود وعن أخيها شقيقها المدعو سيد ~~محمد على وعن أختها لوالدها المدعوة هدية محمد على البالغة وعن جدها ~~لوالدتها المدعو عبد الجواد وعن جدتها لوالدتها المدعوة صباح وهبة - ~~أفيدونا عما يخص كلا منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولجدتها لوالدتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت ~~لأب لحجبها بالأخ الشقيق ولا لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ~~والله أعلم # PageV04P104 ### | زوجة وأم وأختان وأخت لأب وأولاد أخ ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جماد آخر 1346 هجرية - 6/12/1927 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 2 - # متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين. # يكون للزوجة الربع فرضا. # وللأم السدس فرضا. وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. # وفيها عول ### | السؤال # من فاطمة بنت على فى رجل توفى عن ms1793 زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ~~والدته وأختين شقيقتين وأخت من أبيه وابن أخ شقيق وبنات أخ شقيق. # وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما ~~وعلات إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان ~~وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما ~~أربعة أسهم ولا شىء للأخت لأب ولا لابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ المذكور ~~وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P105 ### | زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1346 هجرية - أول يناير 1927 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأولاد الابن الباقى تعصيبا ### | السؤال # من حسن حسن - فى رجل توفى عن ابنته من زوجة متوفاة قبله وعن ابنته من ~~زوجة فى العصمة وعن أخته شقيقته وعن أولاد أولاده الذكور ثلاث بنات وولد ~~نلتمس إفادتنا عن ذلك شرعا ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد أولاده الذكور الأربعة ~~المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن ~~الابن - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P106 ### | أم وأختان شقيقتان وأخت لأم وأخت لأب وعم شقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1316 هجرية - 5 يناير 1928 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 2 - # متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ### | السؤال # من محمد إسماعيل بما صورته - فى رجب توفى عن ms1794 أم وعن عم شقيق وأختين ~~شقيقتين وأخت من الأب وأخت من الأم - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من ~~هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى المذكور. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت من الأم السدس فرضا ولا شىء ~~للأخت من الأب ولا للعم الشقيق. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P107 ### | بنات وابن ابن وأخت شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1346 هجرية ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى خمس بنات وابن ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهن والباقى لابن الابن تعصيبا ### | السؤال # من عبد العزيز سالم - فى امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى أولادها الإناث ~~الخمس وابن ابنها المتوفى قبل وفاتها وأختها شقيقتها فقط والمطلوب معفة ~~بيان من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفاة المذكورة. # أفيدوا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لبنات المتوفاة المذكورة الخمص المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ~~والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة - وهذا حيث ~~كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال # PageV04P108 ### | بنتان وأم وابن ابن وأخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1347 هجرية - 8 أغسطس 1928 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وبنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة ~~وللأم السدس فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا ### | السؤال # من محمد درويش فى امرأة توفيت عن بنتيها وعن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن ~~والدتها وعن أخيها الشقيق - وتركت تركة. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. مع العلم بأن المتوفاة لم يكن لها وارث سوى ~~المذكورين بالسؤال ### | الجواب # لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضاب بالسوية بينهما ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها ~~تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور. # وهذا إذا لم يكن ms1795 للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P109 ### | أم وأختان وأخت لأب وعمان وعمتان ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1347 هجرية - أول أكتوبر 1928 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 2 - # العمات الشقيقات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعمين الشقيقين الباقى ~~تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من أحمد الخولى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابن ~~وثلاث بنات منها وعن بنت من زوجة أخرى متوفاة قبله ثم توفيت إحدى البنات ~~الثلاث عن والدتها وعن أخيها وأختيها الأشقاء وعن أختها لأبيها ثم توفى ~~الابن المذكور عن أختيه شقيقتيه وعن والدته وعن أخته لأبيه وعن عمتيه وعميه ~~الأشقاء لوالده. # ولم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكروا بالسؤال أفيدونا الجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لابنه وبناته الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ~~ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها ~~وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها لأبيها ~~لحجبها بالإخوة الأشقاء ولوالدة المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود ~~عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. # والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأخته لأبيه ~~لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لعمتيه لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال ~~والله أعلم # PageV04P110 ### | الزوجة مع الابن والأخت والأم مع العمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1348 هجرية - 4 يوليو 1929 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرض والباقى للابن تعصيبا. ### | 3 - # بوفاة المتوفى عن أم وعمة شقيقة تكون التركة كلها للأم فرضا وردا ولا شىء ~~للعمة ms1796 الشقيقة لكونها من ذوى الأرحام ### | السؤال # من محمد على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه وعن ~~أخته الشقيقة - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وعن عمته الشقيقة فقط ~~ولم يكن للمتوفيين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال. # أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن المذكور - وجميع تركة ~~المتوفى الثانى لوالدته فرضا وردا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على الذين يرد ~~عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله ~~أعلم # PageV04P111 ### | البنت مع أخ لأم وزوج ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى أول 1348 هجرية - 23 من أكتوبر 1929 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ~~والباقى ردا ### | السؤال # من حسن حسن السؤال الآتى توفيت إلى رحمة الله تعالى أختى لأمى عيوشة بنت ~~أحمد عن ورثاها الشرعيين وهم زوجها التى ماتت وهى على عصمته وابنتها من زوج ~~آخر وعن أخيها لأمها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها ~~النصف فرضا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالبنت المذكورة والباقى يرد على ~~البنت فيكون لها من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا. # وهذا إذا لم يكن للتموفاة وارث آخر سوى زوجها وبنتها المذكورين والله ~~أعلم # PageV04P112 ### | أم وأخت شقيقة وجدة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1349 هجرية - 10 يونيه 1930 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم من جميع التركة خمساها فرضا ~~وردا. # وللأخت ثلاثة أخماسها فرضا وردا ### | السؤال # من فاطمة محمود بمبا يأتى توفى أحمد محمد عن زوجته وابنه وبنته ووالدته ~~ثم توفى ابنه عن ms1797 والدته وأخته الشقيقة وجدته أم أبيه فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ~~ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد ~~من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت ~~الشقيقة بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى الثانى خمساها فرضا ~~وردا ويكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شىء لجدته أم أبيه ~~لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر سوى المذكورين ~~بالسؤال والله أعلم # PageV04P113 ### | زوجة وبنتان وشقيقة وعم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1349 هجرية - 30 يوليو 1930 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وشقيقة. # يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت ~~الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من حكمدارية العاصمة بما يأتى المطلوب تقسيم تركة المرحوم محمد يوسف بين ~~ورثته وهم زوجته وبنتاه وشقيقته وعمه الشقيق ### | الجواب # قد اطلعنا على الأوراق الواردة بكتاب الحكمدارية رقم 39/1/56 الخاصة ~~بورثة المرحوم محمد يوسف حسن وعلى الشهادة الإدارية المرافقة لها ونفيد بأن ~~لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين ~~الثلثين فرضا والباقى لشقيقته لأن الأخت الشقيقة عصبة مع البنات ولا شىء ~~العم # PageV04P114 ### | زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأعمام لأب بأبناء الأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخ شقيق. # يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء ~~الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد الأنور بما يأتى رجل توفى عن زوجته وبنتيه وأولاد أخيه الشقيق ~~الذكور وثلاثة أعمام لأب فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا والباقى ms1798 لأولاد أخيه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم ~~تعصيبا ولا شىء لأعمامه لأبيه - وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله ~~سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P115 ### | بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار ألإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا. # وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها ~~الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها ~~لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك ~~وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P116 ### | أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وأخوات لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخوات لأب بالإخوة الأشقاء. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللإخوة ~~لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من عبد اللطيف عبد البارى بما يأتى توفيت منيرة حافظ عن أخواتها وإخوتها ~~الأشقاء وعن أخوات لأب وعن أختين وأخ لأم وعن أم فما نصيب كل ### | الجواب # لأم المتوفاة الذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ~~ولأخيها وأختيها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخويها وأخواتها ~~الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخواتها لأبيها وهذا ما لم ~~يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P117 ### | زوجة وبنتان وأولاد ابن وأخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 24 جمادى آخر 1349 هجرية - 15 نوفمبر 1930 ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # بانحصار ألإرث فى زوجة وبنتين وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ~~ضعف الأنثى ### | السؤال # من محمد أحمد بما يأتى توفى ms1799 رجل عن زوجته وعن بنتيه وأولاد ابنه ذكر ~~وأنثى وعن أخ له من والدته فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لولدى ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر ~~مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالبنتين المذكورتين وولدى ~~الابن المذكورين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال ~~والله أعلم # PageV04P118 ### | اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جماد آخر 1349 هجرية - 18 نوفمبر 1930 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء أعمام جد المتوفى الأشقاء بعم جده من الأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى عم جد المتوفى من الأب يستحق وحده جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من إسماعيل عمر بما يأتى توفى مبارك عيسوى عن زوجتيه وأولاده ذكورا ثم ~~توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها ذكورا ثم توفيت الزوجة الثانية عن ابنها ثم ~~توفى أحد الأولاد عن ابنيه ثم توفى ولد ثان عن ابنه فقط ثم توفى ولد ثالث ~~عن ابنه فقط ثم توفى رابع الأولاد عن أولاده ذكورا ثم توفى ابن المتوفى ~~خامسا عن ابنه فقط ثم توفى ابن المتوفى سادسا عن بنته وعمه لأبيه وأبناء ~~أعمام أبيه الأشقاء ثم توفيت بنت المتوفى تاسعا عن عم جدها من الأب وعن ~~أبناء أمام جدها الأشقاء فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى ~~لأولاده المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم. # وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم. # وجميع تركة المتوفاة ثالثا لابنها تعصيبا. # وتقسم تركة المتوفى رابعا بين ابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما. # وجميع تركة المتوفى خامسا لابنه تعصيبا. # وجميع تركة المتوفى سادسا لابنه المذكور تعصيبا. وتقسم تركة المتوفى ~~سابعا بين أولاده الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. # وجميع تركة المتوفى ثامنا لابنه تعصيبا. ولبنت المتوفى تاسعا من تركته ~~النصف فرضا والباقى لعم أبيه من جهة الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام أبيه ~~الأشقاء. # وجميع تركة المتوفاة ms1800 عاشرا لعم جدها عن الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام ~~جدها الأشقاء وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين ~~بالسؤال والله أعلم # PageV04P119 ### | ابن ابن أخ شقيق مع ابنى عم شقيق وأولاد بنت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابنا العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن الأخ الشقيق يستحق وحده جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من أبو بكر محمود بما يأتى توفيت امرأة عن ابن ابن أخيها الشقيق وابنى ~~عمها الشقيق وولدى بنتها ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخيها الشقيق فما نصيب كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن اخويها الشقيق تعصيبا ولا شىء ~~لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن ابن ~~أخيها المذكور والله أعلم # PageV04P120 ### | بنت وابنا ابن وابن بنت وإخوة أشقاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وابنى ابنه. # يكون لزوجته الثمن فرضا ولابنى ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من محمد حمادى بما يأتى توفيت زنوبة محمد عن بنتها وابنى ابنها المتوفى ~~قبلها وابن بنتها وأخيها وأختيها الأشقاء فما نصيب كل ### | الجواب # لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لابنى ابنها ~~المتوفى قبلها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى. # بنتها وابنى ابنها المذكورين والله أعلم # PageV04P121 ### | شقيقتان وأخت لأب وابن ابن عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1349 هجرية - 2 أبريل 1931 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى شقيقتين وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما ولابن ms1801 ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد حسن بما يأتى توفيت سيدة عن شقيقتها وأخت من والدها وابن ابن ~~عمها شقيقها فما نصيب كل منهم ### | الجواب # للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأختيها من والدها ~~لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ~~المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P122 ### | ثلاث بنات وبنت ابن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1350 هجرية - 19 يوليو 1931 م ### | المبادئ # 1 تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر عن الميراث. ### | 2 - # بانحصار ألإرث فى ثلاث بنات يستحققن وحدهن جميع التركة فرضا وردا بالسوية ~~بينهن ### | السؤال # من سكينة عثمان بما يأتى توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وعن بنت ابنها. # فما نصيب كل ### | الجواب # تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا ~~ولا شىء لبنت ابنها لحجبها بالبنات المذكورات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر سوى بناتها الثلاث والله أعلم # PageV04P123 ### | زوجة وأخت لأم وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمان وأولاد أعمام ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جماد أول 1350 هجرية - 5 أكتوبر 1931 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأعمام وأولاد الأخوات وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ~~ميراث لهم مع صاحب فرض أو عصبة. ### | 2 - # يحجب أبناء الأعمام بالأعمام الأشقاء. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من عبد البديع محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأمه وأولاد أخ لأم ~~وبنت أخت لأب وعمين شقيقين وأولاد أعمام أشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل ~~منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا ~~شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى ~~المذكورين والله أعلم # PageV04P124 ### | أم وأختان وعمان لأب مع جدة لأب وعم لأم ms1802 وعمة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1350 هجرية - 31 ديسمبر 1931 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # العمة لأب والعم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية وللعمين لأب الباقى تعصيبا مناصفة ### | السؤال # من الشيخ على مأمون بالآتى توفى شخص عن أمه وجدته أم أبيه وشقيقته وعميه ~~لأبيه وعمته لأبيه وعن عم لأم فما نصيب من يرث ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه ~~الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية ~~بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته لأبيه وعمه لأم ~~لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P125 ### | الزوجة مع البنتين والأخوين لأم والعمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1351 هجرية - 17 نوفمبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - الأخوان لأم محجوبان بالفرع الوارث. ### | 2 - # العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن ~~يرد عليهم. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين ~~فرضا والباقى ردا مناصفة بينهما ### | السؤال # من محمود عبد الرحمن بالآتى توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخوين من أمه ~~وعمته أخت أبيه فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد على البنتين فيكون لهما الباقى ~~جميعه بعد فرض الزوجة فرضا وردا مناصفة بينهما ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما ~~بالبنتين ولا لعمته لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم # PageV04P126 ### | الزوجتان مع بنتى ابن وابنى أخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. ms1803 # صفر 1352 هجرية - 20 يونيو 1933 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الزوجتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن ببنتى الابن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتى ابن وابنى أخ شقيق يكون للزوجتين الثمن ~~فرضا مناصفة بينهما ولبنتى الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى ~~لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من سيف شعبان بالآتى توفى إدريس محمد عن زوجتيه وبنتى ابنه وابنى أخيه ~~الشقيق فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود بنتى ~~الابن ولبنتى ابنه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى أخيه الشقيق ~~تعصيبا مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين ~~والله أعلم # PageV04P127 ### | الأم مع ابن عم أب وجدة لأب وأخرى لأم وجد لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1352 هجرية - 2 يوليو 1933 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ~~عم الأب الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من أحمد عبد الجليل بالآتى ماتت الميتة عن أمها وابن عم أبيها الشقيق ~~وجدتها لأبيها وجدتها لأمها وجدها لأمها فما نصيب كل فى التركه ### | الجواب # لأم المتوفاة المذكورة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد ~~من الإخوة والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا ~~بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. # ے # PageV04P128 ### | البنت مع أخت لأب وأخت لأم وعمين شقيقين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1352 هجرية - 5 يوليو 1933 م ### | المبادئ # 1 - تصير الأخت لأب عصبة مع البنت. ### | 2 - # تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 3 - # يحجب العمان الشقيقان بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من عبد الخالق فريد بالآتى امرأة توفيت عن ابنة ms1804 وزوج وأخت لأم وأخت لأب ~~وعمين شقيقين فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها ~~النصف فرضا والباقى للأخت لأب لأنها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم ~~لحجبها بالبنت ولا للعمين المذكورين لحجبهما بالأخت لأب وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P129 ### | الأم مع عم أب شقيق وجدة لأب وعمة شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1352 هجرية - 3/9/1933 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وعم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب ~~الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من محمد حسن بالآتى رجل توفى عن والدة وجدة لأب وعمته شقيقة والده وعم ~~أبيه شقيق جده لأبيه فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد ~~من الإخوة والباقى لعم أبيه شقيق جده لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لبيه ~~لحجبها بالأم ولا لعمته شقيقة والده لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم # PageV04P130 ### | أولاد الابن مع الإخوة لأب والأخت لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1352 هجرية - 10/9/1933 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالفرع الوارث المذكر وتحجب الأخت لأم بالفرع الوارث ~~مطلقا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون لهم التركة كلها تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من محمد محمد بالآتى فى امرأة توفيت عن أولاد ابنها ثلاثة ذكور وأنثى ~~وأربع إخوة ذكور من أبيها وعن أختها من أمها - فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر ~~مثل حظ الأنثيين ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر سوى أولاد ابنها المذكورين والله أعلم # PageV04P131 ### | زوجة وبنت وابن عم لأب وابن ms1805 ابن عم وبنت عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1353 هجرية - 15/5/1934 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم لأب. # يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد سليمان بالآتى رجل توفى عن زوجة وبنت وابن عم لأب وابنة عم شقيق ~~وابن ابن عم شقيق فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا والباقى لابن عمه أخ أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لابن ابن عمه ~~الشقيق لحجبه بابن العم لأب ولا لابنه العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم # PageV04P132 ### | ابن أخ مع ابن عم وبنت أخ وأولاد أخت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1353 هجرية - 4/7/1934 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # يحجب ابن العم بابن الأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن الأخ الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من حسن السيد بالآتى سيدة توفيت عن ابن أخ شقيق وابنة أخ شقيق وأولاد أخت ~~شقيقة وابن عم فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أخيها الشقيق تعصيبا. # ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ~~ابن أخيها المذكور والله أعلم # PageV04P133 ### | أخ شقيق وإخوة لأب وإخوة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1353 هجرية - 12 من يناير 1935 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى إخوة لأم وأخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ~~بينهم وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # توفى محمد على عن شقيقه وإخوته من أبيه وهم ms1806 عبده ونبوية ودولت وزينب وعن ~~إخوته من أمه وهم حسن وعبد الحميد وعلى وندا أولاد حسن الحلو فقط - فمن ~~الذى يرث فى تركته ومن لا يرث وما نصيب كل منهم ### | الجواب # للإخوة لأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى ~~لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لإخوته لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P134 ### | الأب مع الجدة لأب والجدة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1353 هجرية - 17 من يناير 1935 م ### | المبادئ # 1 - تحجب أم لأب بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب. # يكون لأم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # رجل مات عن تركة وأب وأم أب وأم أم - فهل التركة تخص الأب فقط ### | الجواب # للجدة أم الأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ~~ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ~~والله أعلم # PageV04P135 ### | أم وزوجتان وبنات وأخت شقيقة مع عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1353 هجرية - 21 من فبراير 1935 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوجتين وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا ~~وللزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما. # وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # توفى عن ثلاث بنات وأم وأخت شقيقة وزوجتين وعم شقيق وبنت أخت شقيقة نرجو ~~بيان من يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع بيان نصيبا كل وارث ### | الجواب # للبنات المذكورات من تركة المتوفى المذكور الثلثان فرضا بالسوية بينهن ~~ولأمه السدس فرضا ولزوجتيه الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ~~والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للعم ولا لبنت الأخت ~~الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P136 ### | أم وجدة لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1354 هجرية - 21 من أبريل 1935 م ### | المبادئ # 1 ms1807 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا واناثا. # يكون للأم السدس فرضا. # وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق ~~بين الذكر منهم والأنثى ### | السؤال # المرحوم يحيى حافظ توفى عن جدة لأب وأم وأخت شقيقة وأخوين وأخت لأم وأربع ~~أخوات وأخوين لأب فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين ~~الذكر منهم والأنثى ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم كما لا شىء لإخوته ~~لأبيه مطلقا لاستغراق أصحاب الفروض للتركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر والله أعلم # PageV04P137 ### | ابن ابن وبنت بنت مع إخوة أشقاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1354 هجرية - 21 من ابريل 1935 م ### | المبادئ # 1 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن الابن يستحق وحده جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # توفيت المرحومة معدولة عن إخوة أشقاء وعن حامد معوض ابن ابنها المتوفى ~~قبلها وعن أنصاف محمد بنت بنتها أم ابراهيم المتوفاة قبلها فمن يرث ومن لا ~~يرث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء ~~لإخوتها الأشقاء المذكورين لحجبهم بابن الابن ولا لبنت بنتها المتوفاة ~~قبلها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفاة. # وارث آخر والله أعلم # PageV04P138 ### | زوجة وبنتان وأخت شقيقة مع أخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1354 هجرية - 22 من يونيو 1935 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # رجل توفى عن زوجة وبنتين ms1808 وأخت لأبوين (شقيقة) وأخت لأب فما نصيب كل وارث ~~فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ~~ولا شىء للأخت لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P139 ### | أخت شقيقة وأب وأم وزوجة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1354 هجرية - 7/9/1935 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى ~~وللأب ثلثاه ### | السؤال # طلبت مصلحة السجون بيان ما يستحقه كل من ورثة الدكتور حسين فى ماهيته ### | الجواب # بناء على كتاب عزتكم رقم م/8/13/10 المؤرخ 29 أغسطس 1935 م المتضمن وفاة ~~الدكتور حسين عن والد والده وأخت شقيقة وزوجة ونفيد بأنه إذا لم يكن لهذا ~~المتوفى وارث آخر ولم يكن له من الإخوة مطلقا سوى أخته شقيقته كان لزوجته ~~الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقى فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث وعدد من الإخوة وللأب ثلثا هذا الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ~~لحجبها بالأب. # وتفضلوا بقبول وافر التحية # PageV04P140 ### | الزوجة والأب مع الأخوين الشقيقين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1354 هجرية - 22/10/1935 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأب تعصيبا ### | السؤال # طلبت محافظة مصر تقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد بين ورثته ### | الجواب # اطلعنا على الأوراق الخاصة بتقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد ونفيد ~~بأنه قد علم من الشهادة الإدارية أن هذا المتوفى توفى بالحجاز 1931 م عن ~~والده وأخويه الشقيقين وزوجته فاطمة التى قيل بالشهادة الإدارية أنها تزوجت ~~بعد وفاته بعد أن طلقت بمعرفة المحكمة لغيبة زوجها منذ سنتين وتبين مما ~~قرره المأذون أنها طلقت من زوجها سيد أحمد محمد بحكم شرعى صادر من محكمة ~~عابدين الشرعية فى 4/12/1933 م وحينئذ يكون هذا الحكم قد صدر والزوج متوفى ~~وتكون زوجية هذه المرأة بالمتوفى قائمة ms1809 حين وفاته وإذا تكون وارثة وإذا كان ~~الأمر كذلك كان لها فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~لوالده تعصيبا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر # PageV04P141 ### | زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1354 هجرية - 12 فبراير 1936 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # يحجب الأخوان لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا ~~وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا ~~مناصفة ### | السؤال # من عبد الرحيم أحمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ~~بنتها وعن أمها وعن أختين شقيقتين وأخت لها من الأم وعن أخوين لها من الأب ~~ثم توفيت الأم عن ثلاث بنات ثم توفيت واحدة من الشقيقتين عن زوجها وعن ~~بنتين وعن أخت شقيقة وعن أخت لها من الأم وأخوين لها من الأب والمتوفيتان ~~فى الحالة المتقدمة تركتا تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ممن يرث ~~أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة الأولى ~~من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس ~~فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة ~~بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب. # وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا. # ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ~~ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب وهذا إذا لم يكن لواحدة من ~~المتوفيات وارث آخر والله أعلم # PageV04P142 ### | البنتان مع الشقيقة والأخ والأخت من الأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1355 هجرية - 21/6/1936 م ms1810 ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ والأخت من الأب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتين وأخت شقيقة تستحق البنتان الثلثين بالسوية بينهما ~~والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # توفيت عن بنتين وأخت لاب وأخت شقيقة وأخ لأب نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا ~~عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لبنتى المتوفاة ~~المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة ~~لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء لأخيها وأختها من الأب وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P143 ### | الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1355 هجرية - 3/9/1936 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبتين يستحق الأبوان السدس فرضا لكل منهما ~~والزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # توفى عن والديه أب وأم وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنتين منها ~~وأخت له شقيقة ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن ~~يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر ~~والثواب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولأبيه السدس فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى ~~بهذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وعالت إلى سبعة وعشرين ~~سهما للأم منها أربعة أسهم وللأب كذلك أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم ~~وللبنتين الستة عشر سهما الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P144 ### | أولاد الابن مع الأخت وأولاد الأخت وأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بأولاد الابن. ### | 2 - # أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع ms1811 صاحب فرض نسبى أو ~~عاصب. ### | 3 - # بوفاة المتوفى عن أولاد ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأولاد أخت شقيقة تكون ~~جميع التركة لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ### | 4 - # ابن الابن يعصب من فى درجته من بنات الابن ### | السؤال # توفيت سيدة عن الأقرباء الآتى ذكرهم أولا خمسة أحفاد أولاد الابن، وهم ~~ثلاثة ذكور وأنثيان ثانيا شقيقة واحدة ثالثا ولدى شقيقة متوفاة وهما ذكر ~~وأنثى رابعا أخ غير شقيق من الأب. # فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لى من يرث السيدة المذكورة من الأشخاص ~~المذكورين أعلاه ونصيب كل منهم فى التركة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال المبين بظهر هذه الورقة ونفيد بأن جميع تركة ~~المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ لأب لحجبهما بأولاد الابن ولا لولدى ~~شقيقتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P145 ### | الأخوات مع ابن ابن الأخ وبنتى ابن أخ وابن عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1355 هجرية - 1 مارس 1937 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بنتا ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو ~~عاصب. ### | 3 - # بانحصار الارث فى أخوات شقيقات وفى ابن ابن أخ شقيق يكون للأخوات ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # توفيت سيدة بدون نسل وتركت ثلاث أخوات شقيقات وابن ابن أخ شقيق وبنتى ابن ~~أخ شقيق وابن عم شقيق فهل ابن ابن الأخ يحجب ابن العم الشقيق ومن الورثة ~~منهم وما نصيب كل منهم ### | الجواب # للأخوات الثلاث الشقيقات من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى ابن الأخ الشقيق ~~ولا لابن العم الشقيق لأن بنتى ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولأن ابن العم الشقيق ms1812 محجوب بابن ابن الأخ ~~الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P146 ### | الزوجة والوالدان (1) ومعهما عدد من الإخوة (2) ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1355 هجرية - 8 مارس 1937 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث ~~الباقى وللأب الباقى بتعصيبا. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن زوجة ووالدين وعدد من الإخوة يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب ### | السؤال # طلبت محافظة مصر تقسيم تركة مدبولى ### | الجواب # اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 6247 المؤرخ أول مارس سنة 1937 وعلى الإعلام ~~الصادر من محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1936 وتبين منه وفاة ~~المرحوم مدبولى وانحصار إرثه فى زوجته وأبويه ونفيد بأنه إذا لم يكن ~~للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات مطلقا كان لزوجته من تركته الربع ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة أى ربع جميع ~~التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ~~والباقى لأبيه تعصيبا. # أما إذا كان للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات أى اثنان أو أكثر ~~كان للزوجة الربع فرضا ولأمه سدس جميع التركة، والباقى لأبيه ولا شىء ~~لإخوته لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر # PageV04P147 ### | الزوجة وابن أخ وأولاد أخت وأولاد بنت وبنات أخ لأب وابن عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1356 هجرية - 7 ابريل 1937 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخ لأب وأولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ~~ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. ### | 2 - # يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ~~الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن أخ شقيق توفى قبله وعن أولاد أخيه ~~من الأب توفى قبله وهم أربع بنات وعن أولاد أخته الشقيقة التى توفيت قبله ~~وهم ذكران ms1813 وأنثى وعن أولاد بنته التى توفيت قبله وهم ذكر وأنثيان وعن ابن ~~عم شقيق فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه من الأب ولا لأولاد ~~أخته شقيقته ولا لأولاد بنته لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة ولا لابن عمه الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P148 ### | الأم مع أبناء الأب ومع جدة لأب وعمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1356 هجرية - 13/4/1937 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة بالأم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى ~~لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم. ### | 3 - # العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض ولا عاصب ### | السؤال # توفى عن زوجة وأم وأخت شقيقة وابن وقد توفى الولد صغيرا بعد أبيه بشهرين ~~عن أمه وجدته أم أبيه وعمته شقيقة أبيه وعن أولاد عم أبيه شقيق جده لأبيه ~~وهم ثلاثة ذكور عبد الرحيم أحمد عمرو وإبراهيم سالم عمرو ومرسى عمرو عمرو ~~فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن ولأم ~~المتوفى الثانى الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ~~والأخوات والباقى لأبناء عم أبيه شقيق جده لبيه تعصيبا بالسوية بينهم ولا ~~شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من ~~المتوفيين وارث آخر والله أعلم # PageV04P149 ### | الجدة لأم مع الجدة لأب والأب والجد لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1356 هجرية - 19/6/1937 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأب. ### | 2 - # الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرضا أو عاصب. ms1814 ### | 3 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب ~~تعصيبا ### | السؤال # توفيت وتركت زوجها وابنها وأباها وأمها فما نصيب كل فريق على حدته ثم بعد ~~ذلك توفى بعدها ابنها وترك أباه وجدته لأبيه وجدته لأمه وجده لأمه مع العلم ~~بأنه لا وارث لهما سوى من ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى ~~الثانى أم أمه السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه ~~لحجبها بالأب ولا لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله ~~أعلم # PageV04P150 ### | الزوج وابنى عم الأب وابن ابن عم الوالد وابن عم الأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1356 هجرية - 26/6/1937 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن ابن عم الوالد الشقيق بابنى عم الوالد الشقيق. ### | 2 - # يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم الوالد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ~~والباقى لابنى عم الوالد الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # توفيت عن زوج وعن ابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها وعن بنتى عم ~~والدها شقيق جدها أب أبيها وعن ابن ابن عم والدها شقيق جدها أبى أبيها وعن ~~أولاد عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وهم ذكر وثلاث بنات وعن بنت ~~عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وقد تركت تركة تورث عنها فمن يرث ~~وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والنصف الباقى لابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها تعصيبا بالسوية بينهما ~~ولا شىء لابن ابن عم والدها شقيق جدها والد أبيها ولا لابن عم أبيها أخى ~~جدها والد أبيها من الأب لحجبهما بابنى عم والدها شقيق جدها والد ms1815 أبيها كما ~~أنه لا شىء لباقى من ذكر فى السؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله ~~أعلم # PageV04P151 ### | الإبن مع ابن الابن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1356 هجرية - 22 يوليه 1937 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن ابن وعن ابن ابن آخر توفى قبله تكون جميع التركة للابن ~~تعصيبا ولا شىء لابن الابن ### | السؤال # توفى عن ورثاه الشرعيين وهم والده وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن ~~ولده منها القاصر فقط من غير شريط وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى والد ~~المتوفى الأول عن ولده قطب الجارحى وعن ابن ابنه المتوفى الأول على الجارحى ~~فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الولد القاصر على الجارحى ~~عن والدته بهانة وعن عمه الشقيق لأبيه قطب الجارحى فقط وترك ما يورث عنه ~~شرعا ولم يكن وارث للمتوفين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركة المتوفين الثلاثة ~~بين هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه ~~السدس فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولابن المتوفى الثانى جميع تركته تعصيبا ~~ولا شىء لابن ابنه. # ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من ~~الإخوة أو الأخوات والباقى لعم المتوفى شقيق والده تعصيبا وهذا. # إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV04P152 ### | الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1356 هجرية - 7 أكتوبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ الشقيق بالأب. ### | 2 - # تحجب الجدة لأب بالأب. ### | 3 - # بانحصار الأرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب ~~تعصيبا ### | السؤال # بنت توفيت عن والدها وأخيها الشقيق وعن جدتها أم والدها عن جدتها أم ~~والدتها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لجدة المتوفاة أم والدتها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ~~ولا شىء ms1816 لأخيها الشقيق ولا لجدتها أم والدها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر والله أعلم # PageV04P153 ### | بنت الابن مع الأخت والأخوات لأب وأولاد الأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1356 هجرية - 20 نوفمبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة. ### | 2 - # تحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن. ### | 3 - # الأخت الشقيقة متى صارت عصبة تكون مقدمة فى ميراث العصبة على أبناء الأخ ~~لأب. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى ~~للأخت الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # توفيت عن بنت ابن وعن ثلاثة أولاد أخ لأب ذكر وأنثيين وعن أربع أخوات ~~إناث ثلاثة من أب وواحدة شقيقة وزوجها توفى من قبلها فأرجو إفادتنا عن الذى ~~يرث ### | الجواب # لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة ~~لكونها عصبة مع بنت الابن ولا شىء لأولاد الأخ لأب ولا للأخوات لأب وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P154 ### | الزوجة وبنت وابنى ابن وأخوات وابن عم وأولاد ابن عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1356 هجرية - 24 نوفمبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن العم الشقيق وابن ابن العم الشقيق والأخوات بالفرع الوارث ~~الذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا والباقى لابنى الابن تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # توفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أخوات إناث وعن ابن عم ~~شقيق وأولاد ابن عم شقيق فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~والباقى لابنى ابنه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال ~~لحجبهم بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P155 ### | الأم مع جد لأب وأخوين وإخوة لأب وأختين لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1356 هجرية - 27 ديسمبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأم بالجد الصحيح بلا ms1817 خلاف بين الفقهاء. ### | 2 - # يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة وهو رأى ~~أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به. ### | 3 - # يرث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد الصحيح عند أبى يوسف ومحمد ~~من الحنفية وعند الأئمة الثلاثة وقد أخذ هؤلاء بمذهب الإمام زيد من ثابت فى ~~كيفية توريثهم. ### | 4 - # لا خلاف فى أن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء. ### | 5 - # بوفاة المتوفى عن أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد ~~ثلث الباقى بعد السدس وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى وذلك على مذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه. ### | 6 - # إذا وجد ذو فرض فى الورثة مع الجد الصحيح والإخوة الأشقاء أو لب كان للجد ~~الأفضل من ثلث الباقى بعد الفرض أو السدس من جميع التركة أو مقاسمة الإخوة ### | السؤال # فتوى على مذهب الأمام الشافعى رضى الله عنه عمن مات عن أخ شقيق وأخت ~~شقيقة وعن أخ لأب وعن أختين لأب وعن أخت لأب وعن أخ لأم وعن أخت لأم وعن جد ~~لأب وعن أم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا نزاع بين الفقهاء فى أن الإخوة لأم ~~يسقطون بالجد أب الأب ولكن النزاع فى أن الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ~~يرثون مع الجد أم لا فذهب الامام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يرث أحد ~~من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع وجود الجد لحجبه إياهم كما يحجبهم ~~الأب وهذا هو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به الآن وعليه ~~العمل. # وذهب الصاحبان والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد إلى أن الجد لا ~~يحجبهم بل يرثون معه أخذا بما روى عن كثير من الصحابة. # وقد اختلف هؤلاء فى كيفية توريثهم مع الجد ولا حاجة هنا لذكر جميع ~~أقوالهم وقد أخذ الصاحبان والأئمة الثلاثة بمذهب زيد بن ثابت فى كيفية ~~التوريث. # وهذا المذهب يقضى فى حادثتنا بأن للأم السدس لوجود عدد من ms1818 الإخوة ~~والأخوات وأن للجد ثلث الباقى بعد هذا السدس والباقى للأخ والأخت الشقيقين ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب. # وذلك لأن مذهبه أى زيد بن ثابت أنه إذا وجد ذو فرض كما فى هذه الحادثة ~~كان للجد الأفضل من ثلث الباقى وسدس جميع التركة والمقاسمة وهنا ثلث الباقى ~~أفضل للجد فيكون له. # فلو جعلت تركة المتوفى من ستة وثلاثين سهما كان للأم السدس وهو ستة أسهم ~~منها وللجد ثلث الباقى وهو عشرة أسهم والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # وبهذا علم الجواب عن السؤال على مذهب الإمام الشافعى وغيره من الأئمة ~~والله أعلم # PageV04P156 ### | الأم والإخوة لأم وأولاد ابن العم وعم أب وجدته لأبيه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1357 هجرية - 30 ابريل 1938 م ### | المبادئ # 1 - يحجب عم أب المتوفى لأب بأبناء ابن العم الشقيق. ### | 2 - # بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 3 - # تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وأبناء ابن عم شقيق. # يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأبناء ابن ~~العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # توفى رجل عن أمه وعن إخوة ذكور من أمه وعددهم ثلاثة وعن أولاد ابن عم ~~شقيق وعددهم وثلاثة ذكور وأنثى واحدة وعن عم أبيه لأب وعن جدته لأبيه. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث ~~فرضا بالسوية بينهم والباقى للذكور من أولاد ابن عمه الشقيق الثلاثة ~~بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء للأنثى من أولاد ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لجدته لبيه ~~لحجبها بالأم ولا لعم أبيه لأب لحجبه بأبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P157 ### | الزوج مع ms1819 ابن العمة وابن بنت العمة وابن العم لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1357 هجرية - 26 يونية 1938 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن بنت العمة الشقيقة وابن العم لأب بابن العمة الشقيقة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وابن عمتها الشقيقة. # يكون لزوجها النصف فرضا. # ولابن عمتها الشقيقة الباقى ### | السؤال # توفيت عن ورثاها وهم زوجها عبد العال وعن ابن عمها أخ والدها من أمه ~~عفيفى على وعن ابن عمتها شقيقة والدها وابن بنت عمتها شقيقة والدها. # فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف ~~الباقى لابن عمتها شقيقة والدها ولا شىء لابن بنت العمة الشقيقة لأن ابن ~~العمة الشقيقة أقرب منه درجة كما لا شىء لابن العم من الأم لقوة قرابة ابن ~~العمة الشقيقة عنه. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P158 ### | أم وأخت وأخت لأب مع أبناء عم وعم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية سنة 1357 هجرية - 8 أغسطس 1938 م ### | المبادئ # 1 - يحجب عم والد المتوفى بأبناء العم الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم شقيق يكون للأم السدس ~~فرضا. # وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء ~~العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعم والده وأبناء عمه الشقيق ~~الثلاثة المتوفى والدهم قبل والده فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء ~~عمه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعم والده وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم # PageV04P159 ### | زوجة وبنت وأخت لأب مع أخوين لأم وعمين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1357 هجرية - 3 يولية 1938 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا كما يحجب العمان لأب بالأخت لأب ~~متى ms1820 صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب. # يكون للزوجة الثمن فرضا. # وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # توفى وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأخوين لأم وعمين لأب. # أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن نصيب كل منهم فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~والباقى لأخته لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوين لأم ولا للعمين ~~لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P160 ### | أخ شقيق وأخ وأخت لأب وبنت أخت لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1358 هجرية - 25 فبراير 1939 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ والأخت لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # توفيت عن ورثتها الشرعيين وهم شقيق لها ذكر من أبيها وأمها وأخوين لها ~~ذكر وأنثى من والدها وبنت أخت من والدتها دون وارث سواهم. # وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب الوارث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيها وأختها من أبيها ~~لحجبهما بالأخ الشقيق ولا لبنت الأخت من الأم لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن العصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P161 ### | بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1358 هجرية - 11 مارس 1939 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم من الميراث. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم ~~السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # توفى عن ابنته وزوجته ووالدته وأخته الشقيقة وابن عمه وأخ من والدته ~~فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عمن يرث من هؤلاء ومقدار نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته ms1821 الثمن فرضا السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لابن العم ~~ولا للأخ من الأم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P162 ### | أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1358 هجرية - 7 مايو 1939 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم خمس التركة فرضا وردا ~~وللأختين الشقيقتين وأخواتها لأبيها ### | السؤال # والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فى تركتها ### | الجواب # لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها ~~الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين ~~الشقيقتين كل منهن بقدر نصيبها فى التركة. # فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين أربعة الأخماس ~~الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لأخواتها لأبيها. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم # PageV04P163 ### | الأم والجد والجدة لأب والجدة لأم والأعمام والعمات والخالات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1358 هجرية - 26 من يوليو 1939 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # الجدات مطلقا يحجبن بالأم. ### | 3 - # يحجب الأعمام بالجد لأب. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وجد لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب ~~تعصيبا ### | السؤال # بنت توفيت عن أم وجد لأب أب أبيها وجدة لأم أم أمها وجدة لأب أم أبيها ~~وأعمام أشقاء وعمات شقيقات وخالات شقيقات أخوات أمها مع العلم بأن المتوفاة ~~ليس لها إخوة ولا أخوات مطلقا ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها لثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد ~~من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء لباقى المذكورين ~~بالسؤال. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P164 ### | الأم والأخ لأم وأختان مع الأخت لأب والعم والعمات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1358 هجرية - 16 أغسطس 1939 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب. ### | 2 - # تحجب ms1822 الأخت لأب بالشقيقتين فأكثر. ### | 3 - # العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين تستحق الأم السدس فرضا والأخ ~~لأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما ### | السؤال # توفيت عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين وأخت لأب وعم عمات والمراد تقسيم ~~التركة على المذكورين ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس ~~فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ~~ذكروا بالسؤال. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P165 ### | أولاد الأخ لأب مع الأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يوليو 1940 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أولاد الأخ لأب بالأخ لأب. ### | 2 - # جميع التركة تكون للأخ لأب تعصيبا عند انفراده ### | السؤال # توفى عن أخيه من الأب وعن أولاد أخيه من الأب وليس له وارث سواهم فمن يرث ~~ومن لا يرث ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لأخيه من أبيه تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ من الأب ~~لحجبهم بالأخ. # وهذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم # PageV04P166 ### | الأخ والأخت الشقيقان مع الأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1359 هجرية - 5 أغسطس 1940 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخ وأخت شقيقين تكون جميع التركة لهما تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # توفيت عن أخيها وأختها الشقيقين وأخت من والدها. # فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ### | الجواب # تركة المتوفاة جميعها لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولا شىء لأختها من والدها. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P167 ### | البنت زالزوجة والأم مع الأخوات لأم والعمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1359 هجرية - 19/9/1940 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد ~~عليهم. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت تستحق الزوجة الثمن ms1823 فرضا والأم السدس ~~فرضا والبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها. ### | 4 - # تصح المسألة بجعل التركة جميعها 32 سهما للزوجة منها 4 أسهم وللأم 7 أسهم ~~وللبنت 21 سهما ### | السؤال # توفى وله بنت وزوجة وأم وأخوات من الأم وله عمة شقيقة ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا ~~ولبنته النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها فيكون للأم ~~ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وللبنت ثلاثة أرباع هذا الباقى وتصح ~~المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها اثنين وثلاثين سهما للزوجة منها أربعة ~~أسهم وللأم سبعة أسهم وللبنت واحد وعشرون سهما ولا شىء للأخوات لأم لوجود ~~البنت ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم هذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله ~~أعلم # PageV04P168 ### | اجتماع الأب مع الأجداد والجدات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1359 هجرية - 20/1/1941 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وابن يستحق الأب السدس فرضا والأم ~~السدس فرضا والزوج الربع فرضا والباقى للابن تعصيبا. ### | 2 - # يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب. ### | 3 - # الجد أبو الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب ~~تعصيبا ### | السؤال # توفيت امرأة وورثاها هم والدها ووالدتها وابنها القاصر وزوجها فقط - ثم ~~توفى الولد القاصر ابن المتوفاة المذكورة عن والده وجد أب أمه وجدته أم أمه ~~وجده أب أبيه وجدته أم أبيه. # فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ~~ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة ~~المتوفى الثانى أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لبيه تعصيبا ولا شىء ~~لجده أبى أبيه ولا لجدته أم أبيه لحجبهما بالأب وكذلك ولا شىء لجده أبى أمه ~~لأنه من ذوى ms1824 الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا ~~لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم # PageV04P169 ### | أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1360 هجرية - 27/3/1941 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وابن وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم ~~السدس فرضا والباقى للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. ### | 2 - # تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 3 - # العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم شقيق تأخذ الأم الثلث فرضا والأخت ~~الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # توفى وترك - زوجته وبنته وأمه وابنه ثم توفى الولد وترك أمه وأخته ~~الشقيقة وجدته لأبيه وعمه الشقيق وعمته الشقيقة وليس له إخوة غير أخته ~~الشقيقة. # فنرجو من فضيلتكم إصدار أمركم بفتواكم بنصيب كل من الورثة فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى ~~من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ~~والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا. # ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم. # وكذلك لا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم # PageV04P170 ### | أم وشقيقتان وابن عم شقيق وابن عم لأب وعمة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1360 هجرية - 1/9/1941 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # يحجب ابن العم لأب بابن العم الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا ~~وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. # ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # توفى رجل عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عمه الشقيق وابن عمه لأبيه ~~وعمته لأبيه. # فما نصيب كل ### | الجواب # لوالدة المتوفى من رتكته ms1825 السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه ~~الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا ~~شىء لابن العم لأب لحجبه بابن العم الشقيق ولا للعمة لأب لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P171 ### | زوجة وبنتان وأختان لأب وابن أخ لأب وابن عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1360 هجرية - 29/6/1941 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ لأب وابن العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع ~~البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأختين لأب - يكون للزوجة الثمن فرضا. # وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وللأختين لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأختيه لأبيه وابن أخيه من أبيه وابن عمه ~~الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان ~~فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختيه من أبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة ~~مع البنتين ولا شىء لابن أخيه من أبيه ولا لابن العم الشقيق وهذا اذا لم ~~يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P172 ### | زوجة وبنات وأخت وأخت لأب وأبناء أخ ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1360 هجرية - 3/8/1941 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب وأبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع ~~البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا. # وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # امرأة توفيت عن أمها وأبيها وأخواتها الشقيقات الثلاث ثم توفى والدها عن ~~زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأولاد أخيه الشقيق فمن يرث ~~ومن لا يرث ### | الجواب # لوالدة المتوفاة الأولى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لأخواتها الشقيقات لحجبهن بالأب ولزوجة ~~المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا ~~شىء للأخت لأب ولا لأولاد ms1826 الأخ الشقيق والله أعلم # PageV04P173 ### | زوجة وبنت وعم لأب وابنا أخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1360 هجرية - 21/8/1941 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم لأب بأبناء الأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق - يكون للزوجة الثمن فرضا. # وللبنت النصف فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # رجل توفى عن زوجته وعن ابنته وعن عم لأب وعن ابنى أخيه الشقيق. # فما نصيب كل وارث. ومن لم يرث من هؤلاء ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للعم لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P174 ### | أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب وعم لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1360 هجرية - 15/11/1941 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم لأب بأبناء الأخ لأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب - يكون للأم السدس فرضا. # وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأبناء الأخ لأب الباقى ~~تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # توفى رجل عن أمه وأخواته لأبيه وأبناء أخيه لأبيه وعمه لأبيه فقط ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولأخواته لأبيه ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ~~ولا شىء للعم لأب والله أعلم # PageV04P175 ### | زوجة وبنات وإخوة لأب وإخوة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1360 هجرية - 14/12/1941 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وإخوة لأب. # يكون للزوجة الثمن فرضا. # وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ~~ضعف الأنثى ### | السؤال # توفى رجل عن زوجته وبنتيه وإخوته وأخواته لأبيه وإخوته وأخواته لأمه. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولا شىء لإخوته من أمه لحجبهم بالفرع الوارث والله ms1827 أعلم # PageV04P176 ### | الأب مع الجد لأب والجد لأم والجدة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1360 هجرية - 23/12/1941 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب. ### | 2 - # الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أب المتوفى يستحق جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # توفيت امرأة عن بنتها وزوجها وأبيها وجدتها أم أمها - ثم توفيت البنت عن ~~أبيها وجدتها أم أبيها وعن جدها أبى أبيها وعن جدها أبى أمها فمن يرث من ~~هؤلاء ومن لا يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها ~~النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا. # وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج ~~ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم غليها التركة وللبنت ستة أسهم وللجدة ~~المذكورة سهمان وللأب السهمان الباقيان. # وجميع تركة المتوفاة الثانية لأبيها تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للجد ~~لب لحجبهما بالأب وكذلك لا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن العصبة. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV04P177 ### | بنت وبنت ابن وأختان لأب وأولاد بنت وبنات أخ وابن أخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1361 هجرية - 14/2/1942 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأخت لب متى صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. ### | 2 - # أولاد البنت وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأختين لأب. # يكون للبنت النصف فرضا. # ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين. وللأختين لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # توفيت الست جميانة بتاريخ 6 يناير سنة 1942 عن ابنتها ليزة وأولاد بنتها ~~المتوفاة قبلها المرحومة لوسيه وهم استر ولبيب وبديعة وبشرى وزهية وسليم ~~وسارية نسيم ابنة ابنها وبنات أخيها الشقيق المرحوم واصف المتوفى قبلها وهم ~~فلومينه واصف وشفيقة وحنة الشهيرة بجبونة وابن أخيها لأب المرحوم عبده ms1828 بك ~~وهو رمزى عبده وأختيها لأبيها المرحوم غبريال وهما صفا غبريال وملكة ~~غبريال. # فنرجو إفادتنا عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث حسب النصوص الشرعية ### | الجواب # لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة ~~للثلثين والباقى للأختين لب مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت وبنت ~~الابن ولا شىء لأولاد بنتها ولا لبنات أخيها الشقيق ولا لابن الأخ لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى ووارثاتها متحدات فى الدين ~~والدار والله. # أعلم # PageV04P178 ### | ابنا أخ مع ابن أخ لأب وبنت أخت وبنت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1361 هجرية - 11/3/1942 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بنات الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية ~~بينهما ### | السؤال # امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى ولدى أخيها الشقيق على وعبد العليم وابن ~~أخيها لأبيها عبد القادر وفى ولدى أختها شقيقتها وهما قاطر وأمينة وبنت ~~أختها الغير شقيقة المدعوة سكينة أى بنت أختها لأبيها. # فمن يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء ~~لابن الأخ لب ولا لبنتى الأخت الشقيقة ولا لبنت الأخت لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P179 ### | بنت وأبناء مع أخت شقيقة وأخوين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1361 هجرية - 15 من أغسطس 1942 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخوين لأب بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء ~~الابن تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # توفيت امرأة عن بنتها وأبناء ابنها وأختها الشقيقة وأخويها لأب فقط فمن ~~الوارث ### | الجواب # لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابنها تعصيبا بالسوية ~~بينهم ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخوين لأب لحجبهم بأبناء الابن. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P180 ### | أخوات وأم وجدة لأب ms1829 وعمة مع ابن عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1361 هجرية - 15 من نوفمبر 1942 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم والد المتوفى لأبيه يكون للأم ~~السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ~~العم المذكور تعصيبا ### | السؤال # توفى عن أخواته البنات الشقيقات وعن والدته وجدته لأبيه وعمته الشقيقة ~~وابن عم والده لأبيه - فما ميراث كل منهم ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده لأب تعصيبا. # ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P181 ### | الأم مع عم جد لأب وجدة لأب وعم لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1362 هجرية - 17/8/1943 م ### | المبادئ # 1 - العم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وعم جد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الجد ~~لأب تعصيبا ### | السؤال # المرحوم محمد الشاذلى توفى عن والدته شهريان وعن جدته لأبيه فاطمة وعن ~~عمه أخ أبيه لأمه مصطفى محمد وعن عم عم عم أبيه لأبيه عبد الرحمن يوسف فقط ~~فمن يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود ~~عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم جده لأب (كما هو الظاهر من السؤال) ~~تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعم لأم لأنه من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P182 ### | تركة مدينة ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الثانية 1317 هجرية ### | المبادئ # تقيم التركة لا يمنع الدائن من المطالبة بدينه. # وله ms1830 أن يأخذ من كل من الورثة بقدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى ~~التركة ### | السؤال # فى رجل مات وله تركة وخلف من الورثة زوجة يخصها منها الثمن فرضا وأربعة ~~أبناء ذكور، يخص كل واحد منهم قيراطان اثنان وأربعة أخماس قيراط وسبع بنات ~~يخص كل واحدة منهن قيراط واحد، وعلى هذه التركة دين لشخص قدره 2634 قرشا، ~~وبتقسيمه على هؤلاء الورثة خص الزوجة مقابل نصيبها المذكور 329. # 2 قرشا ومليمان وخص كل واحد من الأبناء الأربعة المذكورين 307. # 5 قروش وخمسة مليمات، وخص كل واحدة من البنات السبع المذكورات 155. # 2 قرشا ومليمان، وحكم على هؤلاء الورثة بدفع الدين المذكور لصاحبه كل ~~منهم بقدر ما يخصه فى التركة. # فهل هذا التقسيم صحيح ولصاحب الدين أن يأخذ من كل منهم على قدر ما يخصه ~~فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة وما الحكم أفيدوا الجواب ### | الجواب # هذا التقسيم صحيح شرعا، ولصاحب الدين أخذه من هؤلاء الورثة كل منهم بقدر ~~نصيبه الشرعى فى هذه التركة إن لم يكن هناك مانع شرعا والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV04P183 ### | دين مؤخر الصداق فى التركة ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1318 هجرية ### | المبادئ # دين مؤخر صداق الزوجة فى التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين ~~كل على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة بالديون ### | السؤال # من السيد / محمد ن. # من موظفى مجلس شورى القوانين عن رجل مات عن زوجته وولده، واستغرقت تركة ~~هذا الرجل الميت الديون الثابتة عليه شرعا لأشخاص متعددين. # وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها وهو دين على المتوفى زوجها وتزعم أنها أولى ~~من كل دائن فى أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على ~~الديانة قسمة عرفا فهل لها حق فى الامتياز عن باقى الديانة أو مثلها مثلهم ~~فى تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه أفيدوا الجواب ### | الجواب # متى كانت التركة مستغرقة كما فى السؤال فيكون دين الزوجة كسائر الديون ~~فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها ~~قسمة عرفا، ms1831 كل منهم على قدر دينه والله أعلم # PageV04P184 ### | تركة مدينة ووصية ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذو الحجة 1330 هجرية ### | المبادئ # 1 - الديون الثابتة على المتوفى مقدمة على الميراث والوصية. ### | 2 - # المبلغ الموصى به يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون ### | السؤال # من الأستاذ م. # حمودة المحامى فى رجل مات عن ورثة بعضهم بالغ وبعضهم قاصر والجميع ~~حاضرون، وترك عقارات وديونا مسجلة عليها لا تستغرق لتركته، وقبل وفاته أوصى ~~رجلا على تركته وورثته وسداد ديونه من تركته، وأوصاه أيضا بدفع مبلغ معين ~~لأحد أقاربه الغير وارثين ولما كانت العقارات التى تركها الموصى هى كما ذكر ~~مرهونة على الديون التى أوصى بسدادها قد وضع يده ذلك الوصى على جميع ~~العقارات وتولى إدارتها، وقام فعلا بوفاء بعض ديون الميت فى المواعيد ~~المحددة لها، ثم قام بدفع جزء يسير من المبلغ الموصى به، وقبل أن يتم تنفيذ ~~مضمون الوصية المذكورة توفى، وقبل وفاته أقام وصيا مختارا من قبله وجعله ~~مكانه على جميع ما ذكر وكلفه بإتمام تنفيذ الوصية - فهل يسوغ شرعا للبالغ ~~من الورثة قبل سداد مبلغ الوصية والديون التى على التركة المتضامن فيها مع ~~القاصر وقبل تنفيذ الوصية أن يأخذ من يد الوصى نصيبه فى العين الموروثة فى ~~المشاع وأن يضع يده عليه وأن يستغل ريعه أو ما هو الحكم الشرعى فى ذلك ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # الديون الثابتة على المتوفى المذكور مقدمة على الميراث، والمبلغ الموصى ~~به وصية شرعية يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون المذكورة فليس ~~للبالغ من الورثة المذكور أن يأخذ نصيبه كاملا من أعيان التركة على وجه ما ~~ذكر قبل سداد الديون وتنفيذ الوصية والله تعالى أعلم # PageV04P185 ### | الدين تركة تورث ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1333 هجرية ### | المبادئ # ما للمتوفى من ديون له على غيره يعتبر تركة تورث عنه ويقسم بين ورثته ~~قسمة الميراث ### | السؤال # من الست ملك س. # فى رجل وهب لابنه القاصى أملاكا معلومة مفرزة محدودة هبة صحيحة شرعية فى ~~يد والده بطريق ولايته ms1832 عليه بعقد قانونى أمام قاضى العقود بالمحكمة ~~المختلطة ومسجل بها فى 23 أكتوبر سنة 1889 نمرة 976 ثم بعد مضى زمن أثناء ~~وجود ابنه الموهوب له فى بلاد أوروبا لدرس العلوم والتربية فى مدارسها باع ~~والده وابنه المذكور قاصر تحت ولايته بعضا من هذا الأملاك الموهوبة واشترى ~~بقيمتها أرضا لنفسه لا لابنه وذكر فى عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه ودفع ~~ثمنها من ماله الخاص أى من مال الأب. # ثم إن الأب المذكور وقف هذه الأرض بحجة إيقاف شرعية صادرة من محكمة مصر ~~الشرعية فى تاريخ 17 سبعة عشر محرم سنة 1322 ثم توفى ابنه الموهوب له ~~وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه الواهب المذكور وأمه فقط - فهل الثمن الذى باع ~~به الأب بعض الموهوب يكون دينا على الأب الواهب، وهل لوالدة الابن أن تطالب ~~الأب الواهب بما خصها من ذلك الدين بالميراث الشرعى من ابنها الموهوب له ~~المتوفى أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب لابنه المذكور واشترى به ~~أرضا لنفسه ووقفها على وجه ما ذكر بالسؤال يكون دينا على الأب المذكور ~~لابنه - وحيث مات الابن الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه المذكور ~~وأمه فقط فيكون ذلك الدين الذى للابن على أبيه تركة تورث عنه. # فيخص أباه منه الثلثان ويخص الأم الثلث فما خص الأب يسقط عنه لأنه أصبح ~~مستحقا له ميراثا من ابنه ولا يمكن للشخص أن يطالب نفسه بدين أصبح حقا له ~~وللأم مطالبة الأب المذكور بما خصها من ذلك الدين الموروث من ابنها المذكور ~~والله أعلم # PageV04P186 ### | دين على التركة ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1337 هجرية - 28 أبريل 1919 م ### | المبادئ # 1 - لا يسقط الدين بتصفية التركة ولا بمضى المدة. ### | 2 - # وفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث متى كان الدين ثابتا. ### | 3 - # إذا استوفى الدائن دينه من أحد الورثة كان لهذا الوارث أن يرجع على ~~الباقين بنسبة ما خص أنصباءهم من التركة ms1833 ### | السؤال # من القس لورنس ى. # بما صورته فى إنسان مسيحى تابع للحكومة المحلية الجليلة توفى عن ورثة ~~بينهم قاصر، وعند وفاته حصرت البطركخانة المختصة تركته بالطريقة القانونية، ~~ودفعت جميع الديون التى كانت على التركة ثم توزع الباقى من منقولات وعقارات ~~على ورثته حسب الشريعة المحلية الغراء وتصفت التركة نهائيا، وبعد ست سنين ~~مضت على وفاة المورث ظهر مداين يطالب الورثة بدين له عليه. # فهل لهذا المداين أن يدعى ويطالب الورثة بقيمة ما خص كلا منهم من التركة، ~~وهل لهذا المداين أيضا بحسب الشرعية الغراء أن يطالب بدينه بعد التصفية إلى ~~ما شاء الله أم توجد مدة محدودة له بها أن يطالب بهذا الدين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن الدين لا يسقط بمضى المدة، فمتى ثبت دين المطالب بذمة المتوفى ~~إلى وفاته انتقل بموته إلى تركته، ووفاء الدين من التركة مقدم شرعا على ~~الميراث، فلهذا الدائن أن يدعى على الورثة أو على أحدهم بأداء دينه من تركة ~~المتوفى، ولا يمنع من ذلك تصفية التركة ولا مضى المدة، وإن رفع الدعوى فى ~~وجه أحد الورثة واستوفى دينه بعد إثباته مما فى يد هذا الوارث من التركة ~~كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أصباءهم من التركة. # والله أعلم # PageV04P187 ### | كفن المرأة ومؤخر صداقها بعد موتها ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # شوال 1338 هجرية - 12 يولية 1920 م ### | المبادئ # 1 - كفن المرأة على زوجها لا من تركتها ويكون بلا تبذير ولا تقتير. ### | 2 - # مؤخر الصداق دين فى ذمة الزوج ويقسم على جميع ورثتها قسمة الميراث ### | السؤال # من إ. # محمد فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء لا غير وتركت ما ~~يورث عنها شرعا. # فما نصيب كل واحد من الورثة المذكورين فى تركتها، وهل تجهيزها وتكفينها ~~ودفنها لغاية القبر يخصم من تركتها أم هو واجب على الزوج خاصة، وهل مصاريف ~~ليلة المأتم من أجرة فقهاء وثمن طعام وأجرة فراش تلزم الزوج أيضا أم لا، ~~وهل لو فعل الزوج ما ms1834 زاد عن التجهيز والتكفين بدون إذن الورثة يكون متبرعا ~~به ولا يلزم الورثة بشىء من ذلك أم لا، وهل مؤخر الصداق الباقى فى ذمة ~~الزوج يضم إلى تركة المتوفاة ويقسم مع التركة على عموم الورثة أم كيف الحال ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة على زوجها بلا تبذير ولا تقتير ~~بفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا وهو كفن ~~السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمته من نوع ما تلبسه ~~لزيارة أبويها، وأما ما زاد على ذلك فغير لازم شرعا، وإذا ماتت الزوجة ولم ~~تقبض فى حياتها مؤخر صداقها من زوجها المذكور فبوفاتها يكون ذلك دينا فى ~~ذمته فيضم إلى أصل تركتها ويقسم على بجميع ورثتها بما فيهم زوجها المذكور، ~~وحيث انها توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء فتقسم جميع تركتها بما ~~فيها مؤخر صداقها بين ورثتها المذكورين للزوج النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ~~والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # والله أعلم # PageV04P188 ### | أم وإخوة لأم وإخوة وزوجة لها مقدم ومؤخر صداق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1368 هجرية - 30 سنة 1949 م ### | المبادئ ### | 1 - # مقدم الصداق ومؤخره من الديون المتعلقة بالتركة وتستوفيه الزوجة من ~~التركة أولا قبل تقسيمها ### | السؤال # من م. # قطب قال توفى لرحمة الله أخى الشقيق إ. # قطب عن والدته م. # محمد وعن إخوة أشقاء من الأم والأب وهم ع. قطب وح. # قطب ود. قطب ون قطب وعن أخوين من الأم فقط وهما ق م قطب وز م قطب وعن ~~زوجة لم يدخل بها وتستحق مقدم صداقها بسند ولها مؤجل صادقها بقسيمة ولم ~~يعقب فما نصيب كل فى تركة أخى المتوفى المذكور ومن يرث ممن ذكروا ومن لا ~~يرث وما حصة كل من الورثة فى التركة وما حكم صداق الزوجة التى لم يدخل بها ~~مؤخره ومعجلة ### | الجواب # لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد ms1835 من الإخوة ولأخويه لأمه ثلثها ~~مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولزوجته ربعها ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ~~تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أما مهر هذه ~~الزوجة فإنه يجب لها جميعه حالا ومؤجلا لأن الوفاة مؤكدة لتمامه كالدخول ~~فتستوفيه جميعه من تركته قبل قسمتها على الورثة. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم # PageV04P189 ### | التركة والحقوق المتعلقة بها ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1376 هجرية 11 أبريل 1957 م ### | المبادئ # 1 - التركة ما يتركه الميت خاليا من كل حق تعلق به. ### | 2 - # إذا تعلق بالتركة حقوق استوفيت منها حتما قبل الإرث. ### | 3 - # يقسم بين الورثة ما بقى من تركة الميت بعد تجهيزه على الوجه المشروع ~~وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية. ### | 4 - # ما يصرف فى ليالى المأتم ومصاريف الخميس والأربعين يكون تبرعا ممن أنفق ~~ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة ### | السؤال # من محمد على قال توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخواته شقيقاته الثلاث فقط - ~~فهل يلزم كل وارث بأداء ما يخصه فى مصاريف ليالى المأتم من أجر قراء وعمل ~~شادر للمعزين ومصاريف الخميس والأربعين وغيرها أم لا ### | الجواب # يؤدى من تركة المتوفى بعد وفاته طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث ~~رقم 77 لسنة 1943 بحسب ما يأتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته ~~من الموت إلى الدفن. # ثانيا ديون الميت. # ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على ~~الورثة - وبوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يقسم ما بقى من تركته بعد تجهيزه ~~على الوجه السابق وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية. # وليس من ذلك ما يصرف فى ليالى المأتم وعمل الشادر ومصاريف الخميس ~~والأربعين. # فإن ما ينفق فى ذلك يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها ~~على الورثة وتستحق ms1836 زوجة المتوفى فى تركته الثمن فرضا لوجود فرع وارث وتستحق ~~بنتاه ثلثيها فرضا مناصفة بينهما وتستحق أخواته شقيقاته الثلاث الباقى بعد ~~الثمن والثلثين تعصيبا مع البنتين بالسوية بينهن. # وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله ~~أعلم # PageV04P190 ### | زوجة مع بنت وابن بنت وإخوة لأب وديون فى التركة ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الآخرة سنة 1377 هجرية - 22 ديسمبر 1957 م ### | المبادئ # 1 - يبدأ من التركة بما يكفى لتجهيز المتوفى من الموت إلى الدفن ثم تسدد ~~ديونه وما بقى فهو التركة. ### | 2 - # ابن البنت من ذوى الأرحام ولا يستحق شيئا بالميراث مع صاحب فرض نسبى أو ~~عاصب ولكنه يستحق بطريق الوصية الواجبة مثل نصيب اصله لو كان حيا وقت وفاة ~~والده فى حدود الثلث. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب مع من يستحق وصية واجبة يخرج مقدار ~~ما يستحق بالوصية الواجبة من التركة أولا وما بقى فهو التركة للزوجة الثمن ~~فرضا. # وللبنت النصف فرضا وما بقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من السيد / محمد عبد الفتاح الموظف بوزارة الخارجية بطلبه المتضمن أن ~~المرحوم الحاج ناصف توفى بتاريخ 1956 وترك زوجته وبنته وإخوته لأبيه ذكرين ~~وأنثى وكان له بنت توفيت قبله سنة 1945 عن ابنيها فقط، وقد صرف من تركة هذا ~~المتوفى على جنازته ودفنه وعليه ديون لم يقم بتسديدها قبل وفاته. # وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى عن كيفية استخراج ما صرف فى جنازة ~~هذا المتوفى ودفنه وعن كيفية سداد ديونه وعن كيفية توزيع تركته بين ورثته ~~المذكورين وبيان نصيب كل منهم فيها ومقدار الوصية والواجبة لابنى بنته ~~المتوفاة قبله ### | الجواب # يبدأ من تركة هذا المتوفى أولا بما يكفى لتجهيزه من الموت إلى الدفن ~~وثانيا بتسديد ديونه ويوزع ما بقى بعد ذلك على ورثته وأصحاب الوصية الواجبة ~~وذلك طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فبوفاته بعد ~~العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن زوجته وبنته وإخوته لأبيه ذكرين وأنثى ms1837 ~~وعن ابنى بنته المتوفاة قبله يكون لابنى وبنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما ~~كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أبيها فى حدود الثلث طبقا ~~للمادة 76 من قانون الوصية المذكورة فتقسم تركته وهى ما بقى بعد تجهيزه من ~~الموت إلى الدفن وبعد تسديد ديونه إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنته منها ~~الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة لكل واحد أربعة أسهم ~~والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته ثمنها وهو ~~سهمان فرضا لوجود الفرع الوارث وهو البنت ولبنته نصفها وهو ثمانية أسهم ~~فرضا والباقى وهو ستة أسهم لإخوته لأبيه المذكورين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ~~- وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى لابنى بنته بشئ ولا ~~أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV04P191 ### | نفقات زواج ابن المتوفى ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الآخرة سنة 1388 هجرية - 16 سبتمبر 1968 م ### | المبادئ # 1 - ما يخرج من التركة قبل القسمة هو تجهيز الميت وديونه ووصاياه فى حدود ~~الثلث ولا يخرج منها نفقات زواج ابن المتوفى ولو كان المتوفى قد قام بمثل ~~هذه النفقات على أولاده جميعا. ### | 2 - # لا تعتبر هذه النفقات دينا على الميت يجب قضاؤه قبل القسمة لأن المراد ~~بالديون هى تلك التى لها مطالب من الناس ### | السؤال # من السيد / مصطفى إبراهيم بطلبه المتضمن وفاة والده. # وأن والده المذكور قبل وفاته قام بنفقات زواج أبنائه إلا واحدا من أبنائه ~~فإنه لم يتزوج قبل وفاة والده. # وأن هذا الابن يطلب أن تكون نفقات زواجه من مهر وخلافه من تركة والده قبل ~~قسمتها على الورثة أسوة بإخوته وطلب السائل بيان هل من حق أخيه هذا أن يأخذ ~~من تركة أبيه ما يكفى لنفقات زواجه أم أن ذلك يكون من ماله الخاص ### | الجواب # تنص المادة 4 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث على ما ~~يستحق أخذه من التركة قبل إرث الورثة ms1838 بحسب الترتيب الآتى أولا تجهيز الميت ~~وتجهيز من تلزم الميت نفقته بقدر الكفاية من حين موته إلى دفنه. # ثانيا ديون الميت والمراد بالديون التى لها مطالب من الناس. # ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية، رابعا يوزع ما بقى من ~~التركة بعد ما ذكر من تلك الأمور الثلاثة بين الورثة وما نصت عليه هذه ~~المادة هو على سبيل الحصر وليس من بينها نفقات زواج الأولاد أو أحدهم ولا ~~يعتبر هذا دينا على الميت يجب قضاؤه بحكم الفقرة الثانية من المادة ~~المذكورة. # وعلى ذلك فليس من حق ابن المتوفى هذا أن يأخذ شيئا من التركة قبل توزيعها ~~على الورثة لنفقات زواجه وإنما يكون ذلك من ماله الخاص اللهم إلا أن يتبرع ~~إخوته بمساعدته فى نفقات زواجه فإن قبلوا كان تبرعا منهم وليس حقا فى ~~التركة. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV04P192 ### | دين مؤخر الصداق ### | المفتي # محمد خاطر. # صفر سنة 1395 هجرية - 18 فبراير 1975 م ### | المبادئ # 1 - دين مؤخر الصداق يحل بوفاة الزوج ويقدم على حق الورثة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / عبد الفتاح عبد الله بطلبه المتضمن هو وما ألحق به من بيان ~~وفاة المرحوم عواد عفيفى سنة 1973 عن زوجته وعن بنته وعن والده ووالدته فقط ~~- وطلب السائل بيان من يرث ومن يرث ونصيب كل وارث مع بيان هل يحق للزوجة ~~مؤخر صداقها من زوجها المتوفى أم لا ### | الجواب # إنه بوفاة المرحوم عواد عفيفى سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن ~~تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود ~~من يعصبها من الإخوة الذكور ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه ~~السدس فرضا والباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة. # أما بالنسبة ms1839 لمؤخر الصداق الخاص بزوجة المتوفى فهو دين فى ذمة الزوج يحل ~~بأقرب الأجلين شرعا الطلاق أو الموت وقد حل بالموت وهو دين مقدم على حق ~~الورثة فتستوفيه الزوجة من تركة زوجها المتوفى قبل توزيعها على جميع ~~الورثة. # ومن هذا يتضح الجواب. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P193 ### | الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1321 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة ولكن تأخذ معها السدس تكملة ~~للثلثين. ### | 2 - # الإخوة لأم يرثون مع الأخت الشقيقة والأخت لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث ~~فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول ### | السؤال # امرأة ماتت عن أمها وعن شقيقتها وعن إخوتها من أمها وعن أختها لأبيها ~~وتركت ما يورث عنها. # فما نصيب كل منهم أفيدوا ### | الجواب # هذه المسألة من ستة وتعول إلى سبعة لضيق الستة عن الوفاء بفروض هؤلاء ~~الورثة فيخص الأم منها السدس فرضا - واحد - ويخص الإخوة لأم الثلث اثنان - ~~فرضا بالسوية ويخص الأخت الشقيقة النصف - ثلاثة - فرضا ويخص الأخت للأب ~~السدس - واحد - فرضا منضما لنصيب الأخت الشقيقة تكملة للثلثين والله أعلم # PageV04P194 ### | زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول 1326 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا وفى ~~المسألة عول ### | السؤال # رجل توفى عن زوجته وعن بناته السبع وهن زهرة، لطفات، بنبه، عديلة، دولت، ~~فهيمة وأمينة وعن والدته وأخيه شقيقه وأختيه شقيقتيه لا غير - ثم توفى أخو ~~الشقيق عن زوجة وأم وأولاد ثلاثة ذكور لا غير. # ثم توفيت الأم المذكورة عن بنتيها وأولاد ابنيها المذكورين لا غير. # ثم توفيت أمينة المذكورة عن أمها وأخواتها الست الإناث الشقيقات وأخيها ~~من أمها وزوجها لا غير. # فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين على ورثته المذكورين. # وبفرض ms1840 أنه لم يكن هناك إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول. # ثم لم يترك كل من المتوفين بعده إلا ما خصه فيه - فما يخص البنات الست ~~الموجودات منه عن والدهن وعن جدتهن أم أبيهن وعن أختهن أمينة المذكورة وما ~~يخص أمهن منه عن زوجها وعن بنتها المذكورة. # وما يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه. أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عن الورثة المذكورين ولم يكن هناك مانع ~~يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولبناته السبع الثلثان ولوالدته ~~السدس والباقى للأخ والأختين الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. # ويكون لزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لأولاده ~~الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم. # ويكون لبنتى الأم المتوفاة ثالثا من تركتها الثلثان والباقى يقسم بين ~~أولاد ابنيها للذكر مثل حظ الأنثيين. # ويكون لأم أمينة المتوفاة رابعا من تركتها تسعها بطريق العول ولأخيها من ~~أمها تسعها كذلك ولزوجها ثلاثة أتساعها كذلك ولأخواتها الست الشقيقات أربعة ~~أتساعها الباقية كذلك - وبفرض أنه لم يكن هناك تركة إلا مبلغ 1341 قرشا وهو ~~متروك عن المتوفى الأول ثم لم يترك كل من المتوفى بعده إلا ما خصه فيه ~~فالذى يخص البنات الست الموجودات من المبلغ المرقوم ميراثا عن والدهن ~~وجدتهن أم والدهن وأختهن أمينة المذكورة هو 860. # 28 قرشا والذى يخص أمهن منه ميراثا عن زوجها وبنتها المذكورة هو 182. # 18 قرشا والذى يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه ميراثا عنها هو 14. # 33 قرشا والله تعالى أعلم # PageV04P195 ### | اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة زيدت سهامهم. # ودخل النقصان عليهم جميعا بقدر حصصهم. ### | 2 - # عند اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين. # يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ~~وفيها عول ### | السؤال # من الشيخ عبد السلام من علماء الأزهر فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين ~~وعن زوج لا غير - فكيف تقسم تركتها بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب ms1841 # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء للزوج منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين ~~الأربعة الباقية بالسوية بينهما وذلك لأن مسألتها من ستة وتعول إلى سبعة ~~والله أعلم # PageV04P196 ### | زوجة وأم مع أختين شقيقتين وابنى عم أب شقيق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ~~السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من سيد عبد المتعال بالأزهر قال - رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين ~~شقيقتين وابنى عم أبيه الشقيق لا غير - فما يخص كلا من ورثته شرعا أفيدوا ~~الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأخيه الشقيقتين منها ~~ثمانية أجزءا ولزوجته ثلاثة أجزاء ولوالدته الجزءان الباقيان ولا شىء لابنى ~~عم أبيه الشقيق. # والله تعالى أعلم # PageV04P197 ### | أخت شقيقة وزوج وجدة لأم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى القعدة 1328 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وزوج وجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # توفيت عن زوجها وعن أختها شقيقتها وعن جدتها لأمها - فمن يرث ومن لا يرث. # أفيدوا الجواب. ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجها من تركتها النصف عائلا ثلاثة أجزءا من سبعة ولأختها ~~شقيقتها النصف عائلا كذلك ثلاثة أجزاء من سبعة ولجدتها السدس عائلا وهو ~~الجزء الباقى من السبعة والله تعالى أعلم # PageV04P198 ### | الأخ لأم مع الأختين الشقيقتين والزوجة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1331 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين شقيقتين وزوجة يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # بإفادة واردة من محافظة مصر ms1842 بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1937 صورتها الأمل بعد ~~الإحاطة بما تحرر من هنا للمحكمة الشرعية وما ورد منها ضمن الأربع ورقات ط ~~1012 ان يكرم بإيضاح ما يخص ورثة المرحوم حسن افندى وهم زوجته وشقيقتاه ~~وأخوه لأمه من مبلغ 6 جنيهات و 66 مليما ويفاد لمخابرة سكرتير مالى الحربية ~~بما ورد منه ### | الجواب # تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول ~~لأن أصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فيكون لزوجته منها ~~ثلاثة أجزءا ولأختيه الشقيقتين ثمانية أجزاء بالسوية بينهما والجزءان ~~الباقيان لأخيه من أمه المذكور وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه ~~كما وردت # PageV04P199 ### | الزوج مع الأخوات لأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1332 هجرية ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات ~~لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد شريف فى امرأة توفيت عن زوجها وثلاث أخوات إناث من أبيها لا غير ~~- وتركت ما يورث عنها شرعا. # فكيف تقسم تركتها بين ورثتها المذكورين بالفريضة الشرعية. # أفيدوا الجواب. ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تقسم تركتها على سبعة أجزءا للزوج منها ثلاثة وللثلاث أخوات من الأب ~~المذكورات الأربعة الأجزءا الباقية بالسوية بينهن والله أعلم # PageV04P200 ### | الزوج وأم وأختين وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1334 هجرية - 18 مايو 1916 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم يكون للزوج النصف ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ~~وللإخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من عبد الرحمن أحمد فى امرأة توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين ~~وأخت لأم وأخ وأربع أخوات لأب. # أفيدونا عمن يستحق فى تركتها ومن لا يستحق مع بيان نصيب من يستحق ولكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على بهذا السؤال. # ونفيد أن هذه ms1843 المسألة أصلها من ستة وعالت إلى عشرة. # فيكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا عائلا ثلاثة أسهم من ~~عشرة لعدم وجود الفرع الوارث. # وللأم السدس فرضا عائلا وذلك سهم من عشرة أسهم لوجود عدد من الإخوة ~~وللإختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا وذلك أربعة أسهم من عشرة أسهم ~~بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك وللأخوين والأخت من الأم ~~الثلث فرضا عائلا وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم. # ولا شىء للأخ والأربع أخوات من الأب لأنهم إنما يرثون بطريق التعصيب ما ~~بقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض ولم يبق شىء منها هنا والله أعلم # PageV04P201 ### | الزوج مع أخت لأب وأخرى لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1334 هجرية - 19 يوليه 1916 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأخرى لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت ~~لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى السألة عول ### | السؤال # من زينب بنت مصطفى فى أن المرحومة خديجة بنت محمد أفندى توفيت وانحصر ~~إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها حسن محمد وفى نفيسة بنت محمد ~~أختها لأبيها وفى زينب بنت مصطفى أختها لأمها بدون وارث لها سواهم - ثم ~~توفى بعد ذلك زوجها حسن محمد حماد المذكور عن زوجته وعن اولاده الستة ذكر ~~وخمس بنات. # فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا - أفيدوا ~~الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا. # فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج منها ثلاثة من سبعة ~~وللأخت من الأب ثلاثة أسهم من سبعة أيضا وللأخت من الأم السهم الباقى - ثم ~~بوفاة الزوج المذكور عن زوجته وأولاده الستة المذكورين يكون لزوجته من ~~تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الستة للذكر مثل حظ ~~الأنثيين # PageV04P202 ### | الأخت لأب مع الإخوة لأم وأولاد الأخ والزوجة ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1334 هجرية ms1844 - 4 سبتمبر 1916 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وإخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول. ### | 2 - # العول مانع من استحقاق العاصب شيئا من التركة ### | السؤال # من حسن عمر فى رجل توفى عن زوجته وعن أخته من أبيه وعن أربع أخوات من أمه ~~ثلاثة ذكور وأنثى وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثيين فما نصيب كل واحد ~~منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولأخته من أبيه النصف كذلك فرضا ولإخوته من أمه الأربعة المذكورين ~~الثلث بالسوية بينهم. # فأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما. # للزوجة منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخت من الأب ستة أسهم من ~~ثلاثة عشر سهما وللإخوة من الأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية ~~بينهم لكل واحد منهم سهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم عصبة ~~يأخذون ما بقى بعد الفروض. # وفى هذه المسألة لم يبق بعد الفروض شىء من سهام التركة والإناث منهم من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات # PageV04P203 ### | أم وأختان لأب وإخوة لأم ذكورا وإناثا ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع أول 1335 هجرية - 15 يناير 1917 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وإخوة لأم - يكون للأم السدس فرضا ~~وللأختين لأب الثلثان فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا ~~وإناثا. # وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد حسب الله فى رجل توفى عن والدته وعن أختيه من أبيه عائشة وزينب ~~وعن إخوته من الأم محمد أبو الحسن ومحمود ابو الحسن وحسن وأحمد مبروكة ~~وشقيقة فقط من غير شريك. # وترك تركة. # فما نصيب كل من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من ~~الإخوة وللأختين من ms1845 الأب الثلثين فرضا بالسوية بينهما وللإخوة من الأم ~~الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى. # فأصل المسألة من ستة أسهم ودخلها العول فصارت تنقسم على سبعة أسهم للأم ~~منها سهم واحد من سبعة أسهم وللأختين من الأب أربعة أسهم من سبعة أسهم لكل ~~منهما سهمان وللإخوة من الأم سهمان من سبعة أسهم يقسمان بينهم بالسوية # PageV04P204 ### | بنتان وزوج وأم وأخ وأخت وأخت لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1335 هجرية - 3 مايو 1917 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # متى استغرقت الفروض التركة فلا استحقاق لعاصب. ### | 3 - # بانحصار التركة فى بنتين وزوج وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من خديجة بنت خليل فى امرأة توفيت عن بنتيها وزوجها ووالدتها وأخ شقيق ~~وأخ شقيقة وأخت من الأم. # وتركت ما يورث عنها شرعا فما يخص كلا من ورثتها بحسب الفريضة الشرعية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولبنتيها ~~الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر ~~للزوج منها ثلاثة قراريط وللأم قيراطان وللبنتين ثمانية قراريط بالسوية ~~بينهما لكل واحدة أربعة قراريط ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالفرع الوارث ولا ~~للأخ والأخت الشقيقين لكونهما إنما يرثان بطريق العصوبة فيأخذان ما بقى بعد ~~أنصباء ذوى الفروض وفى هذه الحادثة قد استغرقت أنصباء ذوى الفروض التركة بل ~~عالت عن أصلها فلم يبق شىء منها للأخ والأخت الشقيقين المذكورين حتى يعطى ~~لهما # PageV04P205 ### | زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مع أولاد أخ شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1335 هجرية - 4 يوليو 1917 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار التركة فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة ms1846 عول ### | السؤال # من محمد لطفى فى امرأة تدعى فطومة بنت مصطفى توفيت عن أختين لها إحداهما ~~شقيقة تدعى عيوشة بنت مصطفى والثانية من أبيها فقط تدعى زينب بنت مصطفى ~~أيضا وعن أولاد أخ لها شقيق وهم احمد وبمبه ومحبوبة اولاد المرحوم مصطفى ~~وعن ابنة اخ لها شقيق وهى زهرة بنت محمد عليان وعن زوج لها يدعى حسن مروان ~~فنرغب من فضيلتكم معرفة مقدار ما يخص كلا منهم فى تركتها من عقار ونقدية ~~ومصاغ ومنقولات. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها. # النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها ~~من أبيه السدس فرضا تكملة الثلثين فقد دخل فى هذه المسألة العول وأصلها من ~~ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة ~~ثلاثة أسهم كذلك من سبعة وللأخت من الأب سهم واحد من سبعة أسهم ولا شىء ~~للذكور من أولاد الأخ الشقيق لأنهم عصبة ولا يأخذون إلا ما بقى من أصحاب ~~الفروض وهنا لم يبق شىء من التركة لأنها استغرقت أصحاب الفروض ولا شىء ~~للإناث من أولاد الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # ے # PageV04P206 ### | زوج وأخوات شقيقات وأم ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1336 هجرية - 13 نوفمبر 1917 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات وأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات ~~الشقيقات الثلثان فرض بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا وفيها عول ### | السؤال # من الشيخ حسن صالح فى زوجة توفيت قبل الدخول بها عن زوجها وعن أخوات خمس ~~إناث شقيقات وعن أم. # فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث وللأخوات الخمس الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن وللأم السدس ~~فرضا لوجود عدد من الأخوات المذكورات. # فقد دخل فى هذه المسألة العول ms1847 فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية للزوج منها ~~ثلاثة أسهم وللأخوات الخمس المذكورات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأم ~~المذكورة السهم الباقى # PageV04P207 ### | زوجة وأم مع أختين شقيقتين ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1336 هجرية - 8 يناير 1918 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بيهما وفيها ~~عول. ### | 2 - # بعول هذه المسألة يكون للزوجة ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الثمانية ~~الأسهم الباقية بالسوية بينهما ### | السؤال # من محمد على فى رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين ولم يعقب ذرية. # وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته بين ورثته أفندم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين ~~الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر ودخلها العول فصارت ~~من ثلاثة عشر سهما تقسم إليها تركة المتوفى المذكور للزوجة منها ثلاثة أسهم ~~وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين منها الثمانية الأسهم الباقية بالسوية ~~بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم # PageV04P208 ### | زوجة وأم مع أخوات شقيقات وإخوة لأب ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1336 هجرية - 23 فبراير 1918 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب ### | السؤال # من بندارى السيد فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته. # وعن أخواته أربع أناث شقيقات وعن ذكرين وأنثى إخوته لأبيه وترك ما يورث ~~عنه شرعا - فما يخص كلا من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد ان لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخوات الأربع ~~الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت ~~إلى ثلاثة عشر فتقسم ms1848 على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم ولوالدته ~~منها سهمان والباقى وهو ثمانية أسهم للأخوات الأربع الشقيقات لكل واحدة ~~منهن سهمان ولا شىء للإخوة والأخوات من الإب المذكورين لأنهم عصبة والعصبات ~~إنما يأخذون ما أبقته أصحاب الفروض وأصحاب الفروض هنا قد استغرقوا التركة ~~بل قد عالت التركة من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما كما ذكرنا # PageV04P209 ### | زوجة وأم وأخت وعم لأب وأبناء عم وعمات ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1336 هجرية - 20 أبريل 1918 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بوفاة المورث عن زوجة وأم وأخت شقيقة وعم لأب وأبناء عم شقيق يكون للزوجة ~~الربع فرضا وللأم الثلث كذلك وللأخت الشقيقة النصف فرضا. # ولا شىء للباقين. وفيها عول. 3 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب ### | السؤال # من عثمان أحمد فى رجل توفى عن زوجته وأمه وأخته الشقيقة وعن عمه من أبيه ~~وعن عماته وأولاد عمه الأشقاء ذكورا وإناثا. # ولم يعقب ذرية لا ذكورا ولا إناثا فما ميراث كل فيما ذكر. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولأمه الثلث فرضا لما ذكر ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا. # فأصلها من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم ~~وللأم منها أربعة أسهم وللأخت الشقيقة الستة الأسهم الباقية ولا شىء لعمه ~~لأبيه وإن كان عصبة لاستغراق الفروض التركة ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما أنه لا شىء ~~لأولاد العم الشقيق لأن الذكور منهم أبعد درجة من العم لأب فلا يأخذون شيئا ~~بالأولى والإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبة # PageV04P210 ### | زوج وأم وبنتان وأختين وأعمام ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1336 هجرية - 25 مايو 1918 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرض وللأم السدس ms1849 ~~فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب ### | السؤال # من حفيظة بنت محمد فى امرأة توفيت عن ابنة من زوجها وزوجها وابنة من زوج ~~آخر وأختين شقيقتين ووالدتها وأعمامها أشقاء والدها ثلاثة. # وتركت ما يورث عنها شرعا. فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى. # أفيدوا الجواب ولفيلتكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنتيها الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث وعدد من الأخوات فأصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة ~~عشر للزوج منها الربع ثلاثة من ثلاثة عشر وللبنتين الثلثان ثمانية من ثلاثة ~~عشر بالسوية بينهما وللوالدة السدس اثنان من ثلاثة عشر ولا شىء للأختين ~~الشقيقتين لأنهما صارتا عصبة مع البنتين لا يأخذان إلا ما أبقت الفروض وهنا ~~استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها بل قد عالت المسألة من اثنى عشر ~~إلى ثلاثة عشر كما ذكرنا وكذلك لا شىء للأعمام الأشقاء لأنهم وإن كانوا ~~عصبة بأنفسهم لكنهم إنما يأخذون ما بقى من التركة إن بقى منها شىء ولم يبق ~~هنا منها شىء بل قد عالت كما ذكرنا # PageV04P211 ### | زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1331 هجرية - 8 يونيه 1918 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها ~~عول ### | السؤال # بافادة سكك حديد وتلغراف الحكومة المصرية رقم 4 يونيه 1918 بما صورتها ~~توفى شخص من خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته ووالدته وشقيقته وأخ لأمه ~~وحيث إنه يقتضى صرف المتأخر من ماهيته فالرجا إفادتنا عما يخص كلا من هؤلاء ~~الورثة فى تركته شرعا ### | الجواب # اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 4 يونيه 1918 ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور ~~من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد ~~من الإخوة ms1850 ولشقيقته النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا. # فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم هذه التركة على ~~ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة من ثلاثة عشر وللأم سهمان من ثلاثة عشر ~~وللأخت الشقيقة ستة أسهم من ثلاثة عشر. # وللأخ من الأم سهمان من ثلاثة عشر وللإحاطة لزم تحريره # PageV04P212 ### | أم وزوجة وأخت شقيقة مع ابن أخ ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1337 هجرية - 7/11/1918 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة ~~الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا. # وفى المسألة عول. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 30 أكتوبر 1918 نمرة 2087 بما صورته الأمل بعد ~~الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم مرسى السيد المتوفى فى ~~خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة ~~الشعرية لصرف مبلغ 13 جنيها و 960 مليما اليهم وطيه الأوراق عدد 6 ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 30 اكتوبر 1918 رقم 2187 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم مرسى السيد داود - ونفيد أن ~~لوالدته من المبلغ المذكور الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من ~~الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا فأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للوالدة ~~أربعة أسهم من ثلاثة عشر وللزوجة ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر وللأخت ستة أسهم ~~من ثلاثة عشر سهما ولا شىء لابن الأخ المذكور لأنه إن كان شقيقا أو لأب كان ~~عصبة والعصبة لا تأخذ إلا ما أبقته أصحاب الفروض وهنا استغرقت الفروض ~~والتركة وعالت وإن كان ابن أخ لأم كان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV04P213 ### | زوج وأخت وجدة لأم وجدة لأب وإخوة لأب وخال وخالة ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1337 هجرية - 30/11/1918 م ### | المبادئ # 1 - الخال والخالة من ذوى ms1851 الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى الزوج والأخت الشقيقة والجدة لأم والجدة لأب يكون للزوج ~~النصف فرضا وللأخت النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وفى ~~المسألة عول ### | السؤال # من سلامة أفندى سليمان فى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وإخوة لأب ذكورا ~~وإناثا وعن خالة وخال شقيقى أمها وعن جدتها أم أمها وعن جدتها أم أبيها ~~وتركت ما يورث عنها شرعا. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب من يرث وتفضلوا بقبول عظيم احترامى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها ~~النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا ~~بالسوية بينهما فأصل المسألة من ستة وعالت إلى سبعة للزوج ثلاثة أسهم من ~~سبعة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من سبعة أسهم وللجدتين المذكورتين سهم ~~واحد من سبعة أسهم بالسوية بينهما ولا شىء للإخوة لأب لأنهم عصبة يأخذون ما ~~أبقت الفروض والفروض فى هذه المسألة استغرقت التركة وعالت كما ذكرنا كما لا ~~شىء للخال والخالة المذكورين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة # PageV04P214 ### | زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم مع عم شقيق ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع أول 1337 هجرية - 10 ديسمبر 1918 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ~~وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد سعيد فى امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وعن أم وإخوة لأم وأخوات ~~لأم أيضا وعم شقيق فما نصيب كل من هؤلاء بالميراث الشرعى. # أفيدوا الجواب ولكم منا صالح الدعوات ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها ~~النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف فرضا ولأمها السدس ~~فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ms1852 ولإخوتها وأخواتها لأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهم جميعا فأصل المسألة من ستة وعالت إلى تسعة أسهم للزوج ثلاثة ~~أسهم من تسعة أسهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأم سهم واحد من ~~تسعة أسهم وللإخوة والأخوات لأم سهمان من تسعة أسهم بالسوية بينهم الذكر ~~منهم كالأنثى ولا شىء للعم الشقيق لأنه عصبة يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض ~~وهنا لم يبق شىء من التركة لاستغراق أصحاب الفروض التركة بل قد عالت كما ~~ذكرنا # PageV04P215 ### | الزوج والأم والأخت وأولاد العم ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1337 هجرية - 27 مايو 1919 م ### | المبادئ # 1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة تستحق الأم الثلث فرضا والزوج النصف ~~فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من حسين على - فى امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق ثلاثة ~~ذكور وأنثى واحدة فكيف تقسم التركة بين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولأختها النصف فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد ~~من الإخوة والأخوات فأصل هذه المسألة من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم ~~للزوج المذكور ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم ولأختها ثلاثة أسهم من ثمانية ~~أسهم. # ولأمها السهمان الباقيان من الثمانية أسهم ولا شىء لأولاد العم الشقيق ~~الثلاثة الذكور لأنهم عصبة لا يأخذون إلا ما أبقته أصحاب الفروض وهنا لم ~~يبق بعد الفروض شىء بل عالت وكذلك لا شىء للأنثى منهم لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبة # PageV04P216 ### | الزوج مع الأم والأخ لأم والأخت الشقيقة ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1338 هجرية - 19/2/1920 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأم ms1853 السدس فرضا وفى ~~المسألة عول ### | السؤال # من إبراهيم خضر - فى زوجة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم فما مقدار ~~نصيب كل منهم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها ~~النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأمها ~~السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه ~~المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة ~~أسهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة كذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم ~~سهم من ثمانية أسهم ولأخيها لأمها السهم الباقى من ثمانية أسهم # PageV04P217 ### | الزوج مع الأم والبنات ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1338 هجرية - 18 مايو 1920 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وثلاث بنات يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللبنات الثلاث الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من أحمد محمود - فى امرأة توفيت عن زوج وهى فى عصمته وعن أولاد منه ثلاث ~~إناث وعن والدتها بغير شريك والصادر لهم إعلام شرعى من محكمة الجمالية ~~الجزئية الشرعية باثبات وراثتهم للمتوفية نرغب الجواب عن نصيب كل من الورثة ~~حسب ما يقتضيه الوجه الشرعى فى تركتها المتروكة عنها وهى 5 قراريط ونصف فى ~~منزل أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبناتها الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن ولوالدتها السدس فرضا ~~لوجود الفرع الوارث. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة ~~عشر سهما للزوج منها ثلاث أسهم من ثلاثة عشر سهما وللبنات الثلاث ثمانية ~~أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهن وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة ~~عشر سهما # PageV04P218 ### | أم وزوج وبنات مع أخوات شقيقات وعم شقيق ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # شوال 1338 هجرية - 12 يوليه 1920 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوج وبنات يكون للأم السدس ms1854 فرضا وللزوج الربع فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول ### | السؤال # من الحاج سعد - فى سيدة توفيت عن بنتين وعن زوجها ووالدتها وعن ثلاث ~~أخوات شقيقات وعن عمها أخ والدها. # ثم تركت حصة قدرها ربع منزل 6 قراريط فما يخص كل واحد من الورثة ومن الذى ~~يحرم أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوج المتوفاة المذكورة من ~~تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة ~~عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأم سهمان من ثلاثة ~~عشر سهما وللبنتين الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخوات ~~الشقيقات المذكورات ولا للعم المذكور # PageV04P219 ### | زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوان لأب ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ذو القعدة 1338 هجرية - أول أغسطس 1920 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوين لأب. # يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ~~وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول ولا شىء للباقين. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب ### | السؤال # من أحمد عبد الحميد - فى امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها شقيقتها وعن ~~أخت لأم وأخوين لأب وتركت تركة. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. # وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوج المتوفاة المذكورة من ~~تركتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها ~~لأمها السدس فرضا. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج ~~منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة ~~ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأخت لأم السهم الباقى من الثمانية الأسهم ولا ~~شىء للأخوين لأب. # والله اعلم # PageV04P220 ### | أم وأخت شقيقة وأختان لأم وأخت لأب وعم لأم ### | المفتي # عبد الرحمن ms1855 قراعة. # ذو الحجة 1339 هجرية - 29 أغسطس 1921 م ### | المبادئ # 1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ~~وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة وفيها عول ### | السؤال # من عائشة بيومى - فى بنت توفيت عن والدتها وعن أخواتها أربع إناث منهن ~~واحدة شقيقة واثنتان من والدتها فقط وواحدة من والدها وعن عمها أخ والدها ~~من الأم. # فما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ~~والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ~~وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم ~~للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم واحد ~~وللأختين لأم السهمان الباقيان من السبعة الأسهم بالسوية بينهما ولا شىء ~~للعم المذكور. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P221 ### | إخوة لأم وأختان شقيقتان وأم مع أخ لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى إخوة لأم وأختين شقيقتين وأم يكون للإخوة لأم الثلث ~~فرضا بالسوية وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا وفى ~~المسألة عول ### | السؤال # من توفيق متولى - فى امرأة توفيت عن أخ وأخت من الأم وعن أختين شقيقتين ~~وعن أم وعن أخ من الأب فقط. # وتركت تركة فكيف تقسم تركتها بين ورثتها. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية ~~بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا ~~لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة ~~أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخ والأخت من ms1856 الأم سهمان من السبعة أسهم ~~بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما ~~لكل واحدة منهما سهمان وللأم السهم الباقى من السبعة الأسهم ولا شىء للأخ ~~من الأب. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV04P222 ### | أم وزوج وأختان مع أخت لأب وأعمام وعمات ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1340 هجرية - 16/11/1921 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 3 - # متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج ~~النصف فرضا. # وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من على محمد - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أربع ~~بنات منها وعن بنت أخرى من زوجة متوفاة قبله وعن ثلاثة إخوة أشقاء ذكور ~~وأختين شقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن أمها وعن ثلاث ~~أخوات شقيقات وعن أختها لأبيها وعن أعمامها الأشقاء الثلاثة المذكورين وعن ~~عمتيها الشقيقتين ثم توفيت بنت أخرى من بنات المتوفى الأول عن أمها وزوجها ~~وأختيها الشقيقتين وأختها لأبيها وعن أعمامها وعمتيها الأشقاء المذكورين - ~~ثم توفيت بنت أخرى من بنات المتوفى الأول عن أمها وأختها الشقيقة وأختها ~~لأبيها عن أعمامها الأشقاء المذكورين وعمتيها الشقيقتين. # فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته أفيدوا بالجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لإخوته وأخواته الأشقاء ~~المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة ثانيا من تركتها ~~السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخوات الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن ولأعمامها الأشقاء الثلاثة الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا ~~شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض واعصبة - ولأم المتوفاة ثالثا من ~~تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها ms1857 النصف فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى ~~هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهم ~~واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية ~~بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للأخت لأب ولا للأعمام ~~والعمتين - ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ~~والباقى لأعمامها الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمتين. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P223 ### | سلسلة موارث بها عول ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1341 هجرية - 10 سبتمبر 1922 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أم. # وأخوات شقيقات. وأخ وأخت لأم. يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت مع الأم الثلث فرضا بالسوية ~~بينهما. # وقد عالت المسألة من ستة إلى سبعة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين شقيقتين وأخ وأخت لأم يكون للزوج النصف ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. # وللأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. # وقد عالت المسألة من ستة إلى عشرة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة ~~وأم وأخ وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. # وقد عالت المسألة من ستة إلى تسعة ### | السؤال # من حسين حسن - فى شخص توفى عن والدته وزوجته وابن وثلاث بنات - ثم توفى ~~الابن المذكور عن والدته وأخواته الثلاث الشقيقات وعن أخ وأخت لأم - ثم ~~توفيت بنت من الثلاث بنات المذكورات عن أمها وزوجها وأختيها الشقيقتين ~~وأخيها وأختها لأمها - ثم توفيت بنت ثانية من بنات المتوفى أولا المذكورات ~~عن أمها وزوجها وأختها الشقيقة وأخيها وأختها لأمها. # فما نصيب الموجودين الآن على قيد الحياة فى تركة المتوفى أولا المذكور. # أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوزوجته ms1858 الثمن فرضا لوجود ~~الفرع الوارث والباقى للابن والثلاث بنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ~~ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ~~وللأخوات الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخيه وأخته من الأم ~~الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة ~~أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الثلاث الشقيقات ~~أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية ~~بينهما - ولزوج الموفاة ثالثا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأختين الشقيقتين ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت لأم الثلثان فرضا بالسوية بينهما ~~فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى عشرة أسهم ~~للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم لكل ~~واحدة منهما سهمان وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولزوج ~~المتوفاة رابعا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولشقيقتها ~~النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأخيها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية ~~بينهما فقد دخل فى هذه المسالة العول أيضا فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ~~تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد ~~وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P224 ### | زوج وجدة لأم وجدة لأب مع أخت لأب وأخت لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1341 هجرية - 21/9/1922 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وجدة لأب وأخت لأب وأخت لأم يكون للزوج ~~النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللجدتين ~~المذكورتين السدس فرضا بالسوية وفى المسألة عول ### | السؤال # من إبراهيم على - فى امرأة توفيت عن زوجها وعن جدتها أم والدها وعن جدتها ~~أم والدتها وعن أخت لها لأبيها وعن أخت لها لأمها. # فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ms1859 لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ولجدتيها المذكورتين ~~السدس فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة ~~أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم ~~وللأخت لأم سهم واحد وللجدتين المذكورتين السهم الباقى بالسوية بينهما وهذا ~~حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P225 ### | زوج وبنتان وأم مع أخت لأب وأخت لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1341 هجرية - 21/9/1922 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان ~~فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من الشيخ شحاته محمود - فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتيها وأمها وعن أخت ~~لأب وأخت لأم - والمطلوب بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات ولا شىء للأخت لأب لأنها إنما ترث مع ~~البنتين بالعصوبة ما بقى من التركة ولم يبق هنا منها شىء لاستغراق أصحاب ~~الفروض التركة بل قد عالت التركة من اثنى عشر سهما إلى ثلاثة عشر سهما ولا ~~شىء للأخت لأم لحجبها بالبنتين. # فللزوج منها ثلاثة من ثلاثة عشر سهما وللبنتين ثمانية أسهم بالسوية ~~بينهما وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P226 ### | زوج مع أم وأختين لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1341 هجرية - 11/4/1923 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من أحمد سيد - فى امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأختين لأبيها. # فما يكون مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين حسب ms1860 الشريعة الغراء أفيدونا ~~بالجواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لبيها الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ~~ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب أربعة ~~الأسهم الباقية من ثمانية الأسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة ~~أسهم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P227 ### | الأم مع أخت لأم وأختين لأب وزوج ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى الحجة 1341 هجرية - 12/8/1923 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لب الثلثان فرضا. # وفى المسألة عول ### | السؤال # من سيد رجب - فى امرأة توفيت عن أم وزوج وأختين لأب وأخت لأم وابن أخ لأم ~~أفيدونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها ~~لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها ~~من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم منها ~~سهم واحد وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب اربعة الأسهم الباقية بالسوية ~~بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء لابن الأخ لأم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P228 ### | الأخت مع الأم والأخوين لأم والأخوات لأب والزوجة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1342 هجرية - 12 - سبتمبر 1923 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوين لأم وأم يكون للزوجة ~~الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة ~~للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفى ~~المسألة العول ### | السؤال # من محمد مصطفى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على ms1861 عصمته وعن اخته ~~الشقيقة وأخواته لأبيه وأخويه لأمه ذكر وأنثى وعن أمه - فما يخص كل واحد ~~منهم فيما تركه أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكورة من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة ~~للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما الذكر والأنثى سواء ولأمه ~~السدس فريضة لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول ~~فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم ~~وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم ولأخواته لأبيه سهمان بالسوية بينهن ولأخيه ~~وأخته لأمه أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأم السهمان الباقيان من السبعة ~~عشر سهما - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P229 ### | الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ والأخت لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1342 هجرية - 12 ستبمبر 1923 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من أحمد شكرى - فى أن المرحومة الست زينب إمام. # توفيت عن زوجها وعن أختيها الشقيقتين الست فاطمة والست نفيسة وعن أيها ~~وأختها من أبيها وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة ~~العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ~~وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما ~~سهمان ولا شىء للأخ والأخت من الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ~~والله أعلم # PageV04P230 ### | الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وأخوات لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1342 هجرية - 5/12/1923 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وأخوات لأم يكون للأم السدس ~~فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأختين ms1862 لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوات ~~لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول ### | السؤال # من حسين سالم - فى رجل توفى عن أمه وزوجته وأولاده الأربعة المرزوقين له ~~منها ذكرين وأنثيين وعن بنتين من مطلقته - ثم توفيت إحدى ابنتيه من الزوجة ~~الموجودة عن والدتها وعن أخويها وأختها الأشقاء وعن أختيها لأبيها وعن ~~جدتها أم أبيها - ثم توفيت والدة المتوفى الأول عن بنتها وعن أولاد ابنها ~~المتوفى قبلها الخمسة المذكورين ثم توفى أحد الذكرين ولدى المتوفى الأول عن ~~والدته وعن أخيه وأخته الشقيقين وعن أختين من الأب وعن أختين من الأم فقط - ~~ثم توفى الذكر الثانى ابن المتوفى الأول عن والدته وأخته الشقيقة وعن أختين ~~من الأب وعن ثلاث أخوات من الأم فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته شرعا ~~- افتونا ولكم الثواب ### | الجواب # لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لأولاده الستة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ~~ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ~~والباقى لأخويها وأختها الأشقاء تعصيا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء ~~لأختيها لأبيها لحجبهما بالأخوين والأخت الأشقاء ولا لجدتها أم أبيها ~~لحجبها بالأم - ولبنت المتوفاة ثالثا من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ~~ابنها المتوفى قبلها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ~~ولوالدة المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ~~ولأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأخته الشقيقين ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين لأب - ولوالدة المتوفى خامسا ~~من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ~~ولأختيه لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخواته من الأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ~~سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأختين لأب ~~سهم واحد بالسوية بينهما وللأخوات لأم السهمان الباقيان - وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر فى السؤال ms1863 والله أعلم # PageV04P231 ### | زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم مع أخ وأخت لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1342 هجرية - 19/5/1924 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول ### | السؤال # من محمود أفندى - فى أن أمثال بنت يوسف توفيت عقيما عن زوجها عبد السلام ~~أفندى ووالدتها فريدة بنت عامر وأختها شقيقتها أمينة يوسف. # وأخ لأم يدعى عبد الدائم وأخ وأخت لأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ~~وما نصيب كل فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف ~~فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها م ستة ~~أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد ~~وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ ~~والأخت لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P232 ### | أم وزوج مع أخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1342 هجرية - 18/6/1924 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأب يكون للأم السدس ~~فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ~~وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفيها عول ### | السؤال # من سيد أحمد - فى امرأة توفيت عن والدتها وعن زوج لها وعن أخت شقيقة وأخ ~~لها من أمها وعن أختها لأبيها وتركت أطيانا قدرها فدانان ونصف - فما معرفة ~~من يرث من الورثة المذكورين ومقدار نصيبه الشرعى أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ~~والأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف ~~فرضا ولأخيها من ms1864 أمها السدس فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ~~فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للأم ~~منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم ~~وللأخ لأم منها سهم واحد وللأخت لأب السهم الباقى من التسعة الأسهم - وهذا ~~حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P233 ### | زوج وبنتان مع أم وإخوة أشقاء ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1343 هجرية - 18 من ديسمبر 1924 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الريع فرضا وللبنتين الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفيها عول ### | السؤال # من محمود عبد الرحمن صورته - ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج ~~وبنتين وأم وإخوة أشقاء وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب ~~كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها ~~من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين ~~منها ثمانية أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم وللأم منها ~~السهمان الباقيان ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء - وهذا حيث كان الحال ~~كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P234 ### | زوجة وأم وأخت شقيقة وأربع عمات ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1345 هجرية - 23/9/1926 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام ولا يرثن مع أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ~~الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من أحمد عبد العزيز بما صورته - فى رجل توفى عن زوجة وعن أم وعن أخت ~~شقيقة وأربع عمات شقيقات نرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب ms1865 # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ~~الثلث فرضا لما ذكر ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة ~~النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت ~~إلى ثلاثة عشر للزوجة ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأم أربعة أسهم من ~~ثلاثة عشر سهما وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء للعمات الأربع ~~لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا ~~حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P235 ### | زوج وأم وشقيقة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1345 هجرية - 8/2/1927 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا ~~وللشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # بخطاب مصلحة الطرق والكبارى رقم 6/2/1927 نمرة 2/17/159 بما صورته - ~~بالإحالة على إفادة فضيلتكم رقم 156/46/1 بتاريخ 17/11/1926 نتشرف بأن نعيد ~~من طيه الشهادة الادارية الخاصة بورثة المرحومة آمنة حافظ المذكورة أعلاه ~~بعد استيفائها رجاء التكرم بالتنبيه بإفادتنا عن طريقة التقسيم الشرعى ~~لإمكان الصرف إلى الورثة ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 6 فبراير 1927 م نمرة 2/17/159 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة آمنة حافظ - ونفيد أن لزوجها ~~من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف ~~فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية ~~أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة الأسهم ~~الباقية - وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV04P236 ### | زوج وأم وأخت لأم وأختان شقيقتان ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1346 هجرية - 9/8/1927 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك. # وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. # وفيها عول ### | السؤال # من إبراهيم أفندى - فى ms1866 امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن ~~أختيها شقيقتيها وعن والدتها وعن أختها لأمها والمطلوب بيان نصيب كل من ~~الورثة المذكورين من تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الأجر ~~والثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ~~ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة ~~العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم ~~منها سهم واحد وللأخت لأم منها كذلك سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة ~~الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم - وهذا ~~حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P237 ### | زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1346 هجرية - 29/9/1927 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا. # وللأم السدس فرضا. وللأخ لأم السدس كذلك وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفيها ~~عول ### | السؤال # من ملو العين - فى رجل توفى عن زوجته وهى على عصمته وعن والدته وعن أخت ~~شقيقة وأخ من الأم فقط - فمن يرث من هؤلاء المذكورين وما مقدار ما يخص كلا ~~منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدونا ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخيه من الأم السدس ~~فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ~~اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها ~~سهمان وللأخ من الأم كذلك سهمان منها وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية - ~~وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV04P238 ### | زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1347 هجرية - 8 أغسطس 1928 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للزوج النصف ms1867 فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا ~~بالسوية وفى المسألة عول ### | السؤال # من حافظ طاهر فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وعن أخت شقيقة وعن إخوة ~~ذكور من أم وتركت - فما نصيب كل منهم مع العلم بأنه لم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر سوى المذكورين ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف ~~فرضا ولإخوتها من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم فقد دخل فى هذه المسألة ~~العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم ~~منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم السهمان ~~الباقيان من التسعة الأسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ~~المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P239 ### | البنت والزوج مع الأب والأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1347 هجرية - 20 يناير 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأب يستحق الزوج الربع فرضا والبنت النصف ~~فرضا والأم السدس فرضا والأب السدس فرضا. # وفى المسألة عول ### | السؤال # من عبد السميع صادق - فى امرأة توفيت تدعى الست أمينة محمد عن زوجها ~~وابنتها منه وعن أبيها وأمها وتركت ما يورث عنها شرعا. # والمطلوب معرفة نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة بالسؤال أفيدونا ~~بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولابنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيها السدس ~~فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ~~ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم ولأمها منها ~~سهمان وللأب السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P240 ### | الزوجة والأخت والأخوين لأم والأختين لأب وأولاد الأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1347 هجرية - 23 يناير 1929 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لعاصب مع ms1868 وجود عول فى المسالة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأم وأختين لأب تستحق الزوجة ~~الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا تكملة ~~للثلثين والأخوان من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد حسن فى رجل توفى عن زوجة وعن أخت شقيقة وأخوين من جهة الأم ~~وأختين إناث من جهة الأب وأولاد أخ من جهة الأب فمن الذى له حظ فى الميراث ~~ومن الذى يحجب عن الميراث مع العلم بأنه لم يكن هناك وارث خلاف من ذكروا ~~أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين ~~وللأخوين من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول ~~فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى خمسة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم ~~وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم وللأختين لأب منها سهمان لكل واحدة سهم ~~وللأخوين من الأم الأربعة أسهم الباقية من الخمسة عشر سهما بالسوية بينهما ~~لكل واحد منهما سهمان ولا شىء لأولاد الأخ من الأب - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P241 ### | الزوجة والأم والأختين والعمتين وابن ابن ابن العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1347 هجرية - 28 فبراير 1929 م ### | المبادئ # 1 - متى دخل فى المسألة العول فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يخص الزوجة الربع فرضا والأم ~~السدس فرضا والأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة ~~عول ### | السؤال # من أنور أفندى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أم وعن ~~أختين شقيقتين وعن عمتين شقيقتين لأبيه وعن ابن ابن ابن العم الشقيق ولم ~~يكن للمتوفى المذكور وارث خلاف من ذكروا فما نصيب كل من ورثاه المذكورين ~~أفيدونا بالجواب ولكم الأجر ms1869 والثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ~~السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ~~ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين ~~الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية من الثلاثة عشر سهما بالسوية بينهما - ولا ~~شىء للعمتين الشقيقتين ولا لابن ابن ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين فى السؤال والله أعلم # PageV04P242 ### | الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوات لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1348 هجرية - 22 يونية 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة ~~للثلثين وفى المسألة عول ### | السؤال # من عبد العزيز على فى امرأة توفيت وتركت من يرثها وهم زوجها محمد بدوى ~~ووالدتها سرية وأختها الشقيقة خديجة وأخواتها لأب وهن سيدة وفاطمة وهانم ~~وصفية وخضرة وليس لها وارث سوى من ذكر - فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث. # وما مقدار نصيب كل وارث على حدة أفيدوا الجواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا ~~وللأخوات لأب الخمس المذكورات السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن فقد ~~دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج ~~منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخوات ~~لأب السهم الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سو ~~المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P243 ### | الأم مع أخوين لأم وأختين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1348 هجرية - 27 أغسطس 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخوين لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأختين لأب الثلثان مناصفة ~~بينهما ms1870 فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من حسنى حسن فى رجل توفى عن أم وعن أخوين لأم وعن أختين لأب وعن عمة فما ~~مقدار نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ~~ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأختيه من أبيه الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما فقد دخل فى بهذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت ~~إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوين لأم منها سهمان لكل واحد منهما ~~سهم وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما ~~سهمان ولا شىء للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P244 ### | الأم مع أخوين وأختين لأم وأختين لأب وعم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 2 من جمادى الأول 1348 هجرية - 5 أكتوبر 1929 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين وأختين لأم وأختين لأب يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخوين والأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللأختين لأب الثلثان ~~فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب ### | السؤال # من مصطفى أحمد السؤال الآتى فى رجل توفى عن أم وأربعة إخوة لأم ذكرين ~~وأنثيين وعن أختين لأب وعم شقيق نرجو من فضيلتكم بيان من يرث ومن لا يرث ~~وما نصيب الوارثين نرجو إفادتنا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ~~ولأخويه وأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ~~سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوين والأختين لأم منها سهمان بالسوية ~~بينهم وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما ~~سهمان ولا شىء للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال ms1871 والله أعلم # PageV04P245 ### | زوج وبنت وأب وأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1348 هجرية - 24 ديسمبر 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وأم. # يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا وللأم السدس ~~فرضا وفيها عول ### | السؤال # من حسن إبراهيم السؤال الآتى فى زوجة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها ~~ووالدها ثم توفيت البنت عن أبيها وجدها لأمها وجدتها لأمها. # فما نصيب الجدة والجد لأم ### | الجواب # لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها ~~النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فقد ~~دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر ~~سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم وللأب منها سهمان وللأم ~~منها كذلك سهمان - ولجدة المتوفاة ثانيا لأمها من تركتها السدس فرضا ~~والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم # PageV04P246 ### | زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1348 هجرية - 22 يناير 1930 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهن وفيها عول ### | السؤال # من حسن حلبى السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأختها ~~الشقيقة وعن أخوات لأم - فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا ~~ولأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهن. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم ~~للزوج منه ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد ~~وللأخوات لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر ms1872 سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P247 ### | زوج وبنت وأم وأب وإخوة وأخوات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1348 هجرية - 4 مايو 1930 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة والأخوات مطلقا بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفيها عول ### | السؤال # من عبد المعطى إبراهيم بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وبنتها ووالدها ~~ووالدتها وإخوتها الأشقاء - ثم توفيت البنت عن والدها وجدها لأمها وجدتها ~~لأمها وأخوالها الأشقاء فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها ~~النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ~~والأخوات ولوالدها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى ~~عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة ~~أسهم ولوالدتها منها سهمان ولوالدها السهمان الباقيان ولا شىء لإخوتها ~~الأشقاء الثلاثة لحجبهم بالأب. # ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها ~~تعصيبا ولا شىء لجدها ابى أمها ولا لأخولها الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لإحدى المتوفيتين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله ~~أعلم # PageV04P248 ### | أم وزوجة وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1348 هجرية - 25 من مايو 1930 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة. # يكون للأم الثلث فرضا. # وللزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفيها عول ### | السؤال # من وكيل بطريركية الأرمن الأرثوذكس بما يأتى توفى رجل عن أم وشقيقة وزوجة ~~وأولاد أخ شقيق فما نصيب من يرث مع العلم بأنهم جميعا أرمن أرثوذكس متحدين ~~فى الدار ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد ~~من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته ~~الشقيقة ms1873 النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما ~~وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للأم منها أربعة أسهم وللزوجة منها ثلاثة أسهم ~~وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء لأولاد الأخ الشقيق - وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى ~~الدار والله أعلم # PageV04P249 ### | زوج وأخت لأب وأخت لأم وابن أخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1349 هجرية - 24 من يونيه 1930 م ### | المبادئ # 1 - من عالت المسألة فلا استحقاق العاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأخت لأم. # يكون للزوج النصف فرضا. # وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا. وفيها عول ### | السؤال # من أحمد أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وأختها لأبيها وأختها لأمها ~~وابن أخيها لأبيها فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه ~~المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة ~~أسهم وللأخت لأب منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء لابن ~~أخيها لأبيها - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله ~~أعلم # PageV04P250 ### | زوجتان مع أخت لأب وأخوات لأم وأولاد عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1349 هجرية - 6 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وأخت لأب وأخوات لأم يكون للزوجتين الربع فرضا ~~بالسوية بينهما وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية ~~بينهن وفيها عول ### | السؤال # من سيدة محمد بما يأتى توفى إبراهيم عن زوجتيه وأخته لأبيه وأربع أخوات ~~لأمه وعمته الشقيقة وأولاد عمه ذكورا وإناثا فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~بالسوية بينهما ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية ~~بينهن وحينئذ يكون قد دخل فى هذه المسألة العول وأصل ms1874 هذه المسألة من اثنى ~~عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجتين ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم ~~وللأخوات لأم أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لعمته ولا لأولاد عمه. # وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P251 ### | زوج وأخوات شقيقات وإخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى أول 1349 هجرية - 22 أكتوبر 1930 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات. # يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. # وفيها عول ### | السؤال # من راشد إسماعيل بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وشقيقاتها وإخوتها لأبيها ~~ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة ~~العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ~~وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأب ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P252 ### | زوجة وأم وشقيقة وأخ لأم وأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وشقيقة وأخ لأم وأخت لأب. # يكون للزوجة الربع فرضا. # وللأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا ~~تكملة للثلثين. # وللأخ لأم السدس فرضا. # وفيها عول ### | السؤال # من محمد السيد بما يأتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وشقيقته وأخيه لأمه ~~وأخته لبيه فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف ~~فرضا ولأخته لبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخيه من أمه السدس فرضا - فقد ~~دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى خمسة عشر سهما ~~للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم ~~وللأخت لأب منها سهمان وللأخ ms1875 من الأم السهمان الباقيان. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.. والله أعلم # PageV04P253 ### | زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1349 هجرية - 15 فبراير 1931 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم. # يكون للزوج الربع فرضا. # وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفى المسالة عول ### | السؤال # من حسن صالح بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها ووالدها ووالدتها وشقيقتيها - ~~ثم توفى والدها عن زوجته وبنتيه - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وبنتيها ~~ووالدتها وشقيقتها. # فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء ~~للأختين الشقيقتين لحجبهما بالأب - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن ~~فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولزوج ~~المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس ~~فرضا لذلك ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة ~~العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة ~~أسهم وللأم منها سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا ~~شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى ~~المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P254 ### | زوج وأخت لأب وأخت لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1349 هجرية - 7 أبريل 1931 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأخت لب وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب ~~النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول ### | السؤال # من محمد زهران بما يأتى - توفيت أمينة أحمد عن زوجها وأختها لأبيها ~~وأختها لأمها ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأختها لبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة ~~العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ~~وللأخت لب منها ms1876 ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P255 ### | أم وأخوات شقيقات وأخوان لأم وولدا عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1350 هجرية - 23 مايو 1931 م ### | المبادئ # 1 - من استغراق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وشقيقات وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا. # وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية ~~بينهما. # وفيها عول ### | السؤال # من ابراهيم السيد بما يأتى - توفى رجل يدعى بشرى واصف عن والدته وأخواته ~~الشقيقات الثلاث وعن ولدى عمه شقيق والده وعن أخيه وأخته لأمه. # فما نصيب كل. مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ~~والأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث ~~فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى هذه المسألة ~~العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات ~~الشقيقات منها أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخوين لأم السهمان الباقيان ~~بالسوية بينهما ولا شىء لولدى العم الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر سوى المذكورين وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV04P256 ### | أم وأخت شقيقة وأخ لأم وزوج وأخوان لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1350 هجرية - 17 يونيه 1931 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأم لأم وزوج يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا. # وللأخ لأم السدس فرضا. وللزوج النصف فرضا. # وفيها عول ### | السؤال # من حمد أحمد بما يأتى - توفيت امرأة عن والدتها وشقيقتها وأخيها لأمها ~~وزوجها وأخيها لأبيها وأختها لأبيها فما نصيب كل من المذكورين من الميراث ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ~~والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولزوجها ~~النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث فقد دخل فى هذه المسألة ms1877 العول فأصلها من ~~ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة ~~أسهم وللأخ لأم منها سهم وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء لأخويها من ~~أبيها - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله ~~أعلم # PageV04P257 ### | أم وزوج وأخوات شقيقات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1350 هجرية - 5 أكتوبر 1931 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج ~~النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من حسين شاكر بالآتى - توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأخواتها الإناث ~~الأربع الشقيقات. # فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الأربع الشقيقات الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت ~~إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخوات ~~الشقيقات الأربع أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهن سهم - وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P258 ### | زوج وأربع بنات وأم وإخوة أشقاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1350 هجرية - 16 يناير 1932 م ### | المبادئ # 1 - الإخوة الأشقاء عصبة ومتى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان ~~فرضا بالسوية وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من ناشد غطاس بالآتى - توفيت امرأة عن زوجها وبناتها الأربع ووالدتها ~~وإخوتها الأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع ~~مسيحيون مصريون ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدتها السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث وعدد من الإخوة فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من اثنى ~~عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنات الأربع ~~منها ثمانية أسهم بالسوية بينهن وللأم السهمان الباقيان ms1878 ولا شىء للإخوة ~~الأشقاء المذكورين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين ~~وكانت المتوفاة وورثتها متحدين فى الدار والله أعلم # PageV04P259 ### | أم وزوج وأخوات شقيقات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1350 هجرية - 16 يونيو 1932 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج ~~النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد سيد بالآتى - توفيت عائشة هانم بنت مصطفى عن والدتها وزوجها ~~وأخواتها الشقيقات فما نصيب كل واحد منهم من التركة ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت ~~إلى ثمانية أسهم للأم سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات ~~أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ~~المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV04P260 ### | ميراث المفقود المحكوم بموته ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1352 هجرية - 27 مايو 1933 م ### | المبادئ # 1 - متى حكم بموت المفقود موتا حكيما يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت ~~صدور الحكم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم وإخوة لأب يكون للأم ~~السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم ~~الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول. ### | 3 - # متى عالت المسألة فى الميراث فلا استحقاق لعاصب ### | السؤال # من حسين غالب بالآتى - غاب رجل غيبة منقطعة ورفعت دعوى شرعية بثبوت وفاته ~~وحكم بموت المفقود - وفى وقت الحكم بموت المفقود ورثته الموجودون هم أم ~~وشقيقتان وأخ وأخت لأم وإخوة لأب - فمن هو الوارث منن هؤلاء وما نصيب كل ~~منهم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه متى حكم بموت المفقود موتا حكميا يقسم ~~ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور هذا الحكم - ومن هذا يعلم أنه إذا حكم ~~بموت المفقود المذكور موتا حكيما وكان الموجود وقت ذلك ms1879 الحكم أمه وشقيقتيه ~~وأخويه لأمه وإخوته لأبيه كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من ~~الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأمه الثلث ~~فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى هذه المسألة العول ~~فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين ~~الشقيقتين منها أربعة أسهم مناصفة بينهما ولأخويه لأمه السهمان الباقيان ~~بالسوية بينهما ولا شىء لإخوته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ~~وقت الحكم بموته سوى المذكورين والله أعلم # PageV04P261 ### | الزوج مع أخت شقيقة وأخت لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1352 هجرية - 7 أغسطس 1933 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من مسعد محمد بالآتى - توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخت شقيقة فما نصيب ~~كل فى التركة ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ~~وللأخت لأم السدس فرضا فأصل هذه المسألة من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم ~~للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى ~~- وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P262 ### | الزوج والأم والأخت والأختين لأب والعم وأولاد العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 من سبتمبر 1933 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا ~~مناصفة بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من عائشة صالح بالآتى توفى عبد المجيد بدر عن زوجة وبنات أربع وأخ شقيق ~~وأولاد أخ شقيق - ثم توفيت إحدى البنات عن زوج ووالدة وشقيقة وأختين لأب ~~وعم شقيق وأولاد عم شقيق - ثم توفى العم عن زوجته وأولاد أخويه الشقيقين ~~ذكرين وأنثيين وثلاث بنات أخ آخر فما نصيب ms1880 كل فى التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد ~~أخيه الشقيق. # ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ~~ولأختيها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين - فقد دخل فى هذه المسألة العول ~~فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت ~~الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب السهم الباقى ~~مناصفة بينهما ولا شىء للعم الشقيق ولا لأولاد العم الشقيق. # ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنات الأخوين ~~الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤل والله ~~أعلم # PageV04P263 ### | الزوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب وأبناء إخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1352 هجرية - 14 يناير 1934 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لب الثلثان فرضا وفى ~~المسألة عول ### | السؤال # من حسين عثمان بالآتى توفيت دارية محمد عن زوجها وأمها وأختها من أمها ~~وثلاث إناث أخواتها من أبيها وعن أبناء أخويها لأبيها فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ~~ولأخواتها من أبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهن. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم ~~للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم وللأخت لأم منها سهم وللأخوات الثلاث ~~من الأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء لبناء أخويها لأبيها ~~وهذا إذا ms1881 لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم # PageV04P264 ### | زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1353 هجرية - 25 أبريل 1934 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم. # يكون للزوج النصف فرضا. # وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا. # وفيها عول ### | السؤال # من فتح الله سليمان بالآتى ماتت امرأة عن زوج وثلاث أخوات شقيقات وأخت ~~لأم وأخ لأب فما نصيب كل وما كيفية استخراجه ### | الجواب # المفهوم من هذا السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وثلاث أخوات إناث شقيقات ~~وأخت لأم وأخ لأب. # فإذا كان الأمر كذلك كان لزوج المتوفاة النصف فرضا ولأخواتها الثلاث ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم ~~للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الإناث الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن ~~وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P265 ### | بنت وزوج وأم وأب وإخوة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1353 هجرية - 15 مايو 1934 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأب الإخوة والأخوات مطلقا. ### | 2 - # بانحصار افرث فى بنت وزوج وأم وآب. # يكون للبنت النصف فرضا. وللزوج الربع فرضا. # وللأم السدس فرضا ز وللأب السدس فرضا. وفيها عول ### | السؤال # من عبد العزيز الإرث بالآتى توفيت امرأة عن ابنة وزوج وأم وأب وأخ ذكر ~~وثلاث أخوات إناث فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأبيها ~~السدس فرضا. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة ~~عشر سهما للبنت منها ستة أسهم وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهما ن ~~وللأب السهمان الباقيان. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ms1882 المذكورين ولا شىء للإخوة لحجبهم ~~بالأب والله أعلم # PageV04P266 ### | أم وأختان لأم وأخوات لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1353 هجرية - 28 يوليو 1934 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأختين لأم وأخوات لأب. # يكون للأم السدس فرضا. # وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وللأخوات لأب الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن وفيها عول ### | السؤال # من عبد السلام حسن بالآتى توفى رجل عن زوجات ثلاث نظيمة ونجية ووردة وترك ~~بنتين وولدا من نظيمة وبنتا وولدا من نجية وولدا ذكرا من وردة - ثم توفى ~~أحد الأولاد الذكور وهو ابن نظيمة عن أمه وشقيقتيه وإخوته لأبيه المذكورين ~~- ثم توفى ابن نجية عن شقيقته وأمه وإخوته لأبيه الباقين - ثم توفى ابن ~~وردة عن أمه وأختيه لأمه وأخواته لأبيه الثلاث المذكورات وعن عمه شقيق أبيه ~~وعمه أخوى أبيه لأبيه - ثم توفى العم الشقيق عن ابنه وزوجته فقط. # فما نصيب كل وارث فى تركة مورثه ### | الجواب # لزوجات المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم ~~المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # ولأم المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته ~~شقيقته النصف فرضا والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولأم المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه ~~لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخواته لأبيه المذكورات الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم ~~للأم منها سهم واحد وللأختين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات لأب أربعة ~~الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء للأعمام المذكورين. # ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لابنه تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV04P267 ### | زوج وجدة لأم وأخوات شقيقات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى ms1883 الأولى سنة 1353 هجرية - 13 أغسطس 1934 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخوات شقيقات. # يكون للزوج النصف فرضا. # وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. # وفيها عول ### | السؤال # توفيت امرأة عن زوج وجدة لأم وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولشقيقاتها الإناث الثلاث الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهن. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم ~~للزوج منها ثلاثة أسهم وللجدة أم الأم سهم وللشقيقات أربعة الأسهم الباقية ~~بالسوية بينهن. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P268 ### | أم وزوج وشقيقة وأخ لأم وإخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1353 هجرية - 10 ديسمبر 1934 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخ لأم. # يكون للأم السدس فرضا. # وللزوج النصف فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخ لأم السدس فرضا. # وفيها عول ### | السؤال # من عبد الرحيم محمد بالآتى توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختها الشقيقة ~~وأخيها لأمها وإخوتها لأبيها ذكرين وأنثيين وتركت تركة. # فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ~~ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم ~~وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت ~~الشقيقة منها ثلاثة أسهم ولأخيها لأمها السهم الباقى ولا شىء لإخوتها ~~لأبيها المذكورين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P269 ### | أم وأخت لأم وأخت لأب وزوج وعم لأب أو شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1353 هجرية - 3 يناير 1935 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث ms1884 فى أم وأخت لأم وأخت لأب وزوج يكون للأم السدس فرضا. # وللأخت لأم السدس فرضا. وللأخت لأب النصف فرضا. وللزوج النصف فرضا. # وفيها عول ### | السؤال # من على على بالآتى توفيت سيدة عن والدة وأخت من الأم وأخت من الأب وزوج ~~وعم ولم يكن لها ذرية وكان لها ملك فنرجو إفادتنا عمن يرث من المذكورين ~~أعلاه وعن نصيب كل ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولأختها من الأم السدس فرضا ولأختها من الأب النصف فرضا ولزوجها النصف فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث. # فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية اسهم ~~للأم منها سهم وللأخت من الأم سهم منها وللأخت من الأب منها ثلاثة أسهم ~~وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للعم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P270 ### | زوج وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول سنة 1354 هجرية - 9 يونيو 1935 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين. # يكون للزوج النصف فرضا. وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها ~~عول ### | السؤال # من زكى توفيق بالآتى توفيت زوجة مسيحية أرثوذكسية عن زوج وأختين شقيقتين ~~وابن أخ شقيق وعم شقيق والجميع مسيحيون أرثوذكسيون وهم والمتوفاة مصريون ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى هذه المسالة ~~العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ~~وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ~~ذكروا بالسؤال. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله ~~أعلم # PageV04P271 ### | أخت وأخت لأب وزوج وجدة لأم وعم لأب وعم لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1354 هجرية - 18 ديسمبر 1935 م ### | المبادئ # 1 - العم لأم من ذوى الأرحام ms1885 المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وجدة لأم يكون للأخت الشقيقة ~~النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللزوج النصف فرضا وللجدة ~~لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من أحمد محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت تركة ولها ~~أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وعم لأم وعم لأب وجدة لأم فمن يرث ومن لا يرث وما ~~نصيب كل من الورثة أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده للأخت الشقيقة من ~~تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة ~~للثلثين ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس ~~فرضا. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم ~~للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها من سهم واحد ولزوجها ثلاثة ~~أسهم ولجدته أم أمها السهم الباقى ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P272 ### | الأم مع الزوج والأخت من الأب والعم الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1355 هجرية - 21 - يونيو 1936 م ### | المبادئ # 1 - دخول العول فى المسألة مانع من ميراث العاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت من الأب تستحق الأم الثلث فرضا والزوج ~~النصف فرضا والأخت من الأب النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من مرغنى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت من ~~الأب وعم شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. # أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بنى بعده لأم المتوفاة ~~المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة. # ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها من أبيها النصف فرضا ms1886 ~~ز فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم ~~للأم منها سهمان وللزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت من الأب ثلاثة الأسهم ~~الباقية ولا شىء لعمها شقيق أبيها. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P273 ### | الزوجة والأخت والأخت لأم والأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1355 هجرية - 21 يونيو 1936 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب تستحق الزوجة الربع ~~فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ~~والأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من خديجة حسنين قالت توفى زوجى المرحوم خالد أحمد عن زوجته الست الطالبة ~~التى مات وهى على عصمته وعن أخته الشقيقة خضرة أحمد وعن أخته لوالدته هانم ~~الشهيرة بآمنة بنت وعن أخته لأبيه زهرة بنت أحمد من غير شريك وحيث إن ~~المتوفى المذكور ترك تركة فما نصيب كل وارث حسب المنهج الشرعى الشريف مع ~~العلم بأنه لم يكن للمتوفى وارث خلاف من ذكروا ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى ~~المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف ~~فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخته لوالدته السدس فرضا. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة ~~عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخت لأب سهمان ~~وللأخت لأم السهمان الباقيان. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P274 ### | الزوجة والأم والأخت والأخ لأم مع الإخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1355 هجرية - 24 سبتمبر 1936 م ### | المبادئ # 1 - متى كان فى المسألة عول فلا شىء لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ من الأم تستحق الزوجة الربع ~~فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ من الأم السدس فرضا ~~وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد بكر قال توفى رجل عن ms1887 زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ من الأم وأخ من ~~الأب وثلاث أخوات من الأب أيضا وقد ترك 2/3 6 قيراط وجزءا من البيت مساحته ~~100 ذراع مربع. # فتلتمس من فضيلتكم بيان ما يخص كل وارث من هذه التركة شرحا على هذا. # ولفضيلتكم منا جزيل الشكر ومن الله عظيم الأجر ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى ~~المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا ~~لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من الأم السدس فرضا. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة ~~عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ستة أسهم ~~وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخيه وأخواته من الأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P275 ### | الزوجة والأم والأخت والأختان لأم مع الأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1355 هجرية - 24 نوفمبر 1936 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأختين لأم تستحق الأم ~~السدس فرضا والزوجة الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس ~~فرضا تكملة للثلثين والأختان من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة ~~عول ### | السؤال # من مرسى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أم وزوجة وأخت شقيقة ~~وأختين لأم وأخت لأب فهل ترث الأخت لأب أم لا. # وإذا كانت ترث فما نصيبها وما نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة المذكورين ~~أفتونى ولفضيلتكم منى عظيم الشكر ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجته ~~الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه من ~~الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة ~~عشر سهما للأم منها سهمان وللزوجة منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم ~~وللأختين ms1888 من الأم أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأخت لأب السهمان الباقيان. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P276 ### | الزوج مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وإخوة لأم يكون للزوج النصف ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ~~وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد السيد قال ما قولكم ورأى فضيلتكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا ~~وأختا شقيقة وإخوة لأم خمسة ذكور وأخت لأب - فمن هو الوارث فيها ومن هو ~~المحروم من إرثها وما نصيب كل من ورثتها فى تركتها ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ~~وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ~~بينهم. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم ~~للزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللإخوة ~~لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P277 ### | الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1356 هجرية - 24 مارس 1937 م ### | المبادئ # بإنحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة ~~للثلثين وفى المسألة عول ### | السؤال # من عبد الحليم عبد الوهاب قال ما قولكم دام فضلكم وأعز الإسلام بكم فى ~~امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وتركت ما يورث ~~عنها شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ~~ولأخته لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين. # فقد دخل فى هذه المسألة ms1889 العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم ~~للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب ~~السهم الباقى. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P278 ### | الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1356 هجرية - 23 سبتمبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث لزوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من مجاهد إسماعيل قال توفيت امرأة وتركت تركة وورثه هم زوج وأخ لأب ~~وأختان شقيقتان فما نصيب كل منهم ومن يستحق الميراث ومن فيهم لم يستحق ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها ~~الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول ~~فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين أربعة ~~الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخ من الأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P279 ### | الزوج والبنات والأم وأبناء ابن العم والأخوات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1356 هجرية - 2 أكتوبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول ### | السؤال # من أحمد كامل قال أولا توفى محمد رضوان عن والده رضوان منصور وزوجته الست ~~نبيهة أحمد وبناته نفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام وصنع ~~الجليل. # ثانيا توفيت صنع الجليل عن جدها رضوان منصور ووالدتها نبيهة أحمد القطان ~~وأخواتها الشقيقات زكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام بنات محمد منصور ~~وأختها لأبيها نفيسة ثالثا توفى الجد رضوان منصور عن بنتيه الشقيقتين تقية ~~وأسماء وأولاد ولديه الشقيقين عثمان ومحمد رضوان المتوفيين قبله وهم محمد ~~وزينب ولدا عثمان رضوان ونفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام ~~بنات محمد رضوان رابعا توفى محمد عثمان عن إحدى عشر ms1890 بنتا وولدا خامسا توفيت ~~أسماء رضوان عن بنتها نفيسة وأختها الشقيقة تقية رضوان وأولاد ابن ابن ~~شقيقها عثمان وهم إحدى عشر بنتا وولدا وبنت شقيقها عثمان وهى زينب وبنات ~~شقيقها محمد رضوان نفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام. # سادسا توفيت نفيسة رضوان عن ولديها الغير أشقة حسن الزرو ومحمد مكى. # سابعا توفى حسن الزرو عن أخيه من أمه محمد مكى وزوجته. # ثامنا توفيت زكية محمد عن أبناء ابن عم شقيق أبيها وهم خمسة أولاد وست ~~بنات وبناتها الخمس ووالدتها وزوجها وبنت عم وأخواتها الشقيقات بهية وزهرة ~~وفاطمة الشهيرة بهندام وابن أخت لأبيها وهو محمد مكى. # فما مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المورثين بعد ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة ~~الثانية السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ~~ولا شىء للأخوات الشقيقات ولا للأخت لأب ولبنتى المتوفى الثالث الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولأولاد المتوفى الرابع جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت ~~المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لكونها ~~عصبة مع البنت ولا شىء لباقى المذكورين فى السؤال ولابنى المتوفاة السادسة ~~جيمع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولزوجة المتوفى السابع من تركته الربع ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه من أمه فرضا وردا ولزوج ~~المتوفاة الثامنة الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوراث ~~ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها ~~من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها ~~سهمان ولأولادها البنات ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء لباقى ~~المذكورين بالسؤال وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر. # والله أعلم # PageV04P280 ### | مسائل بها أصحاب فروض وعصبة ومسائل بها عول ورد ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1356 هجرية - 22 من ديسمبر 1937 ms1891 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى بنتين تكون التركة لهما بالسوية فرضا وردا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا ~~ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما وفى ~~المسألة عول ### | السؤال # من محمد أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى عبد الرحمن أفندى توفى ~~لرحمة ربه عن ورثته الشرعيين وهم زوجته الست فاطمة إبراهيم. # وبنته الست زينب عبد الرحمن وبنته الست نفيسة عبد الرحمن وهما من زوجته ~~الست فاطمة إبراهيم وابنه محمد أفندى عبد الرحمن. # وبنته الست سكينة عبد الرحمن. وبنته الست زبيدة عبد الرحمن وهم من زوجته ~~الست حلاوة سلام المتوفاة قبله - ثم توفيت بعده زوجته الست فاطمة إبراهيم ~~سالفة الذكر عن ورتها الشرعيين وهما بنتها الست زينب عبد الرحمن وبنتها ~~الست نفيسة عبد الرحمن فقط اثنان وليس لها وارث غيرهما. # ثم توفى بعد ذلك ابنه محمد أفندى عبد الرحمن سالف الذكر عن ورثته ~~الشرعيين وهم ابنه محمد أفندى وابنه حسين أفندى وبنته الست سعدية وهم من ~~زوجته الست خديجة إبراهيم المتوفاة قبله فقط لا غير وليس له وارث غيرهم حصة ~~المرحوم محمد أفندى عبد الرحمن الذى ورثها عن أبيه وقدرها سبعة قراريط ~~باعها لزوجته المرحومة خديجة ابراهيم حال حياتهما ثم توفيت بعده الست زينب ~~عبد الرحمن سالفة الذكر عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها يوسف أفندى عفيفى ~~محمد وأختها الشقيقة الست نفيسة عبد الرحمن وأختها لأبيها الست سكينة عبد ~~الرحمن وأختها لأبيها الست زبيدة عبد الرحمن ثم إن المتوفى الأول ترك كامل ~~أرض وبناء المنزل 6 الكائن بعطفة فهمى حارة المصبغة شارع طالون قسم السيدة ~~بمصر فما يخص الست نفيسة عبد الرحمن من هذا المنزل فى والدها ووالدتها ~~وشقيقتها بالقيراط والسهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الزوجة من المنزل المذكور ثلاثة ~~قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ويخص ابنه سبعة قراريط وكل أنثى من بناته ms1892 ~~اللاتى منهن نفيسة وزينب ثلاثة قراريط ونصف. # وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتيها زينب ونفيسة فرضا وردا مناصفة ~~بينهما فيكون لكل منهما قيراط واثنا عشر سهما من نصيب أمهما فى المنزل وهو ~~ثلاثة قراريط وحينئذ يكون مجموع ما لكل من زينب ونفيسة بعد وفاة أمهما خمسة ~~قراريط فى المنزل ميراثا عن والديهما. # ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ~~ولأختيها لأبيها سكينة وزبيدة المذكورتين السدس فرضا تكملة للثلثين مناصفة ~~بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة ~~للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم كذلك وللأختين لأب السهم ~~الباقى بالسوية بينهما فيكون لنفيسة من تركة أختها الشقيقة فى المنزل وهى 5 ~~قراريط - قيراطان وثلاثة أسهم وثلاثة أجزءا من سبعة ينقسم غليها السهم. # وبذلك يكون مجموع ما يخص نفيسة فى المنزل المذكور تركة عن والديها وأختها ~~الشقيقة سبعة قراريط وثلاثة أسهم وثلاثة أجزاء من سبعة ينقسم إليها السهم. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV04P281 ### | أم وأخت وأختان لأم وأخت لأب وأولاد عم وأولاد عمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1357 هجرية - 26 سبتمبر 1938 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # أولاد العمة وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا. # تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا. بالسوية بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من مدبولى عبد الجواد قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت تدعى فاطمة حسن حسنى ~~توفيت عن ورثاها الشرعيين وهم والدتها وعن أخت شقيقة لها وعن أختين لأم وعن ~~أخت لأب وعن أولاد عمها الشقيق البعض ذكور والبعض إناث وعن أولاد عمتها ~~الشقيقة وتركت ما يورث عنها شرعا والجميع مصريون ولم يكن وارث للمتوفاة ~~خلاف من ذكر. # فكيف تقسم تركة المتوفية بين ms1893 هؤلاء الورثة. # ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة ### | الجواب # لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها ~~الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم ~~الثلث فرضا مناصفة بينهما. # فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم ~~للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاث أسهم وللأخت لأب سهم وللأختين لأم ~~السهمان الباقيان مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد العم الشقيق ولا لأولاد ~~العمة الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. # ے # PageV04P282 ### | زوج وبنت وأب وجدة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1357 هجرية - 19 ديسمبر 1938 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وجدة لأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللأب السدس فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من زكى محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت ~~وهى عصمته وعن ابنتها منه وعن والدها وعن جدتها أم أمها فقط. # وتركت ما يورث عنها شرعا - ثم توفيت بنت المتوفاة الأولى عن والدها وعن ~~جدها والد أمها وعن جدتها أم أم أمها فقط وتركت ما يورث عنها شرعا ولم يكن ~~وارث للمتوفيتين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركتهما بين هؤلاء الورثة ومن يرث ~~ومن لا يرث وما نصيب كل وارث منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها ~~النصف فرضا ولوالدها السدس فرضا ولجدتها أم أمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه ~~المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ~~ثلاثة أسهم وللبنت ستة وللوالد سهمان وللجدة أم الأم السهمان الباقيان - ~~ولجدة المتوفاة الثانية أم أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها ~~تعصيبا ولا شىء لجدها والد أمها. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم # PageV04P283 ### | زوج وأب وأم وبنتان ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر ms1894 سنة 1358 هجرية - 19 ابريل 1939 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأب وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا ولكل من الأب ~~والأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من فايقة محمد قالت ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ~~منه وعن والدها ووالدتها وتركت ميراثا فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن ~~لا يرث - ثم توفيت بعدها بنتها عن أختها شقيقتها ووالدها وعن جدها لأمها ~~وجدتها أم أمها وتركت ما ورثته عن أمها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من ~~الورثة ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة ~~عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللوالدة سهمان وللوالد سهمان وللبنتين ثمانية ~~الأسهم الباقية بالسوية بينهما - ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها من تركتها ~~السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب ولا ~~للجد أب الأم وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم # PageV04P284 ### | الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1358 هجرية - 1 يونيه 1939 م ### | المبادئ # 1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج النصف فرضا ~~والأم السدس فرضا والأخت من الأب النصف فرضا والأخوان من الأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وفى المسألة عول ### | السؤال # طلبت محكمة مركز شبين القناطر تقسيم تركة الست بنت إبراهيم ### | الجواب # اطلعنا على كتاب محكمة شبين القناطر الشرعية رقم 44 المؤرخ 3/6/1939 بشأن ~~تقسيم مبلغ على ورثة المرحومة الست بنت إبراهيم وعلى الشهادة الإدارية ~~المرافقة المؤرخة 8/4/1939 وقد دلت الشهادة الإدارية على وفاة الست بنت ~~إبراهيم عن زوجها وأمها وأختها من أبيها وأخيها وأختها من أمها ms1895 وعمها ~~الشقيق ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ~~ولأختها من أبيها النصف فرضا ولأخويها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهما ~~لا فرق بين الذكر والأنثى. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج ~~منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم وللأخوين لأم السهمان ~~الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء للعم الشقيق والله أعلم # PageV04P285 ### | الزوج والأم مع الأخت والأخت لأب والأخوين لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1358 هجرية - 14 يونيه 1939 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج ~~النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس ~~فرضا تكملة للثلثين والأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة ~~عول ### | السؤال # من فتح الله عبد الرحيم قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت ~~شقيقة وأخت لأب. # فما نصيب كل ممن ذكر بحسب الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى وعلم ~~الفرائض ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس ~~فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا ~~تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه ~~المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم ~~وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللأخوين لأم السهمان ~~الباقيان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P286 ### | الزوجة والشقيقتان مع الأخوين لأم والأخوين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1358 هجرية - 2 نوفمبر 1939 م ### | المبادئ # 1 - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة ~~بينهما لا فرق بين ms1896 الذكر والأنثى وفى المسألة عول ### | السؤال # من نبوى عبد الحميد قال توفى رجل وترك زوجته بدون أولاد وأختين شقيقتين ~~وأخوين لأم وأخوين لأبيه فما قيمة ما يخص كل فرد فى الميراث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه ~~الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأم الثلث فرضا مناصفة ~~بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ~~اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللشقيقتين ~~ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم أربعة الأسهم الباقية مناصفة ~~بينهما ولا شىء للأخوين لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P287 ### | الزوج مع الأم والأخ الشقيقة والإخوة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1359 هجرية - 6 مارس 1940 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهم وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد أحمد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكرين ~~وأنثيين وتركت منزلا اشترته من مالها قبل وفاتها فما نصيب كل وارث من ~~الورثة الذين يرثون فيها ومن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس ~~فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولإخوتها لأم الثلث ~~فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة ~~العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم ~~وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم - ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P288 ### | الزوج مع البنتين والأم والأخت الشقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 28 ابريل 1940 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى ms1897 المسألة عول. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب ### | السؤال # من عبد الوهاب إبراهيم قال حرمة توفيت وتركت الآتى زوجها ووالدتها وبنتين ~~من زوج آخر وأختا شقيقة وتركت ميراثا أرجو التكرم بإفادتى عما يخص كلا من ~~المذكورين بالميراث الشرعى المتخلق عن المتوفاة ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة ~~العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم ~~وللأم سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخت ~~الشقيقة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P289 ### | الزوجة مع الأم والأخت وابنى العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 17 يونيه 1940 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللزوجة الربع فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد محمد قال ماقولكم فى رجل توفى يدعى أمين حسن عن ورثاه الشرعيين ~~وهم زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وعن أخت شقيقة له وعن ولدى ~~عمه الشقيق وهما محمد محمد الطالب وعبد الرحيم محمد ولم يكن وارث للمتوفى ~~خلاف من ذكر ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته ~~الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ~~ولأخته الشقيقة النصف فرضا - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى ~~عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم ~~وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء لابنى العم الشقيق - وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P290 ### | الزوجة مع الأم والأب والبنتين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1359 هجرية - 25 أغسطس 1940 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم ~~السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين ms1898 الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من زينهم السيد قال توفى رجل وترك زوجة وبنتيين وأما وأبا فما ميراث كل ~~منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه اسدس فرضا ولأبيه السدس فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا ت وقد دخل فى المسألة العول ~~فأصلها من أربعة وعشرين سهما عالت إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة ~~للزوجة منها ثلاثة اسهم ولكل من الأب والأم أربعة أسهم وللبنتين ستة عشر ~~سهما بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P291 ### | الأم مع الزوج والأخت لأم والأخوات لأب وأولاد العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1360 هجرية - 29 مارس 1941 م ### | المبادئ # 1 - دخول العول فى المسألة مانع من ميراث العاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت لأم وأخوات لأب تستحق الأم السدس فرضا ~~والزوج النصف فرضا والأخت لأم السدس فرضا والأخوات لأب الثلثين فرضا وفى ~~المسألة عول ### | السؤال # من محمد حسنى قال توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأختها لأمها وأربع بنات ~~أخوات لأب وأولاد عم شقيق لأبيها أربعة ذكور ### | الجواب # لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها ~~النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة ~~وتعول إلى تسعة لوالدتها سهم واحد ولزوجها ثلاثة أسهم ولأختها لأمها سهم ~~واحد ولأخواتها لأبيها أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأولاد العم الشقيق ~~والله أعلم # PageV04P292 ### | زوج وأم وشقيقة وأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا ~~وللشقيقة النصف فرضا وفيها عول ### | السؤال # من عبد الرحمن إبراهيم قال توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأب ~~فما نصيب كل ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها ms1899 السدس ~~فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا. # وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة ~~أسهم من سبعة أسهم تنقسم إليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة ~~الأسهم الباقية ولا شىء للأخ لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P293 ### | زوج وأم وبنتان وأخ شقيق وأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1360 هجرية - 1 ديسمبر 1941 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا. # وللأم السدس فرضا. # وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والمسألة فيها عول ### | السؤال # من محمد حسنين قال توفى رجل عن زوجته وابنتيه وابنه - ثم توفيت إحدى ~~البنتين عن زوجها وابنتيها وأمها وأخيها الشقيق وأختها من أبيها ثم توفيت ~~إحدى بنتى المتوفاة الثانية عن والدها وشقيقتها وجدتها لأمها وخالها الشقيق ~~وخالتها لأبيها - ثم توفيت البنت الثانية عن والدها وجدتها لأمها وخالها ~~الشقيق وخالتها لأبيها فكيف تقسم تركة كل من المتوفين ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها ~~الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ~~ثلاثة عشر تنقسم إليها تركة هذه المتوفاة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم ~~سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية ولا شىء للأخ الشقيق ولا للأخت لأب - ~~ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ~~ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لخالها الشقيق ولا لخالتها لأبيها ولجدة ~~المتوفاة الرابعة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا ~~شىء لخالها الشقيق ولا لخالتها لأبيها - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين ~~وارث آخر والله أعلم # PageV04P294 ### | زوج وأم وأختان لأم وأخوات لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1361 هجرية - 9 مارس 1942 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث ms1900 فى زوج وأم وأختين لأم وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا. # وللأم السدس فرضا. وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. # وللإخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن والمسألة فيها عول ### | السؤال # من إبراهيم مسيرى قال توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختيها لأمها ~~وأخواتها لبيها فقط فكيف تقسم تركتها ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ~~السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ~~وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وقد دخل فى هذه المسألة العول ~~فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأختين ~~لأم سهمان وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية والله أعلم # PageV04P295 ### | زوج وبنت وأب وأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1361 هجرية - 5 مايو 1942 م ### | المبادئ # المبدأ: بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت ~~النصف فرضا ولكل من الأب والأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من هريدى يوسف قال امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ووالديها وتركت ما يورث ~~عنها شرعا فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا - وقد دخل فى المسألة العول ~~فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة ~~عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأب سهمان وللبنت ستة الأسهم ~~الباقية - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P296 ### | زوجة وأختان لأب وأخوات لأم وجدة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1361 هجرية - 1 سبتمبر 1942 م ### | المبادئ # المبدأ: بانحصار الإرث فى زوجة وأختين لأب وأخوات لأم وجدة لأب يكون ~~للزوجة الربع فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية وللأخوات لأم الثلث ~~فرضا بالسوية وللجدة لأب السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من يوسف محمد قال توفى رجل وترك زوجة وأختين لأب وأخوات لأم وجدة لأب فما ~~نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة ms1901 المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأب ~~السدس فرضا ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخواته لأم الثلث ~~فرضا بالسوية بينهن - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول ~~إلى سبعة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهما تنقسم إليها التركة ~~وللأختين لأب ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوات للأم أربعة أسهم بالسوية ~~بينهن وللجد لب السهمان الباقيان - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله ~~أعلم # PageV04P297 ### | الزوج والأخوات لأب مع لأبناء عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1362 هجرية - 29 يولية 1943 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول ### | السؤال # من سليمان بحيرى قال امرأة توفيت تدعى كريمة عبد الخالق عن زوجها وعن ~~أخواتها لأبيها الإناث مباركة ونظلة وسعاد وعن أولاد عمها الشقيق عشرة ~~ذكور. # فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات لأب ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن. # وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة ~~أسهم من سبعة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخوات لب أربعة الأسهم الباقية ~~ولا شىء لأبناء العم الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P298 ### | الزوج مع الأم والأب والبنت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة سنة 1362 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1943 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج ووالدين وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من عبد اللطيف راضى المحامى قال سيدة توفيت عن زوج وبنت وأب وأم - ثم ~~توفيت البنت عن أبيها وعن جدها لأمها وعن جدتها لأمها فما مقدار ما يرثه ~~الزوج والبنت فى الحالة الأولى وما مقدار ما يرثه الأب والجد لأم والجدة ~~لأم فى الثانية ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من ms1902 تركتها الربع فرضا ولالدتها السدس فرضا ولوالدها ~~السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى المسألة ~~العول فأصلها من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم من ~~ثلاثة عشر سهما تقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأب سهمان وللبنت ستة ~~الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها السدس فرضا والباقى ~~لأبيها تعصيبا ولا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر. # والله أعلم # PageV04P299 ### | الزوج مع الأم والأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 - 18 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث ~~فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من جميلة حسن قالت توفيت امرأة عن غير عقب ولها زوج ماتت وهى على عصمته ~~ووالدة وجدة لأب وأخت لأب وثلاثة أعمام أشقاء ذكور وقد تركت تركة تورث عنها ~~شرعا فمن يرث ومن هؤلاء وما نصيب كل وارث على حده ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ~~الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ~~وللأخت لأب النصف فرضا. # فقد دخل فى المسالة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ~~ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم غليها التركة ولوالدتها سهمان وللأخت لأب ~~ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للجدة لأب ولا للأعمام الأشقاء وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P300 ### | الزوج والأم والأختان مع الأخوين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 20 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين. # يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ~~وللأم السدس فرضا وفيها عول ### | السؤال # من ناجى دبوس قال توفى حسن موسى عن زوجتين الأولى زيادة وأولادها منه ~~سارة ms1903 وجازية وشابة وسيدة وزينب والثانية فاطمة محمد وأولادها منه عوض الله ~~وحسن ونفيسة. # ثم توفيت جازية عن أمها وأخواتها الشقيقات سارة وشابة وسيدة وزينب وعن ~~أخيها لأبيها وأختها لأبيها وعن زوجها - ثم توفيت سيدة عن أمها وزوجها ~~وأولادها الذكور والأناث ثم توفيت شابة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين ~~وأخيها لأبيها وأختها لأبيها - ثم توفى أحمد محمد الذى كان زوجا لجازية عن ~~زوجته سارة وابنه عوض أحمد وابنته هانم ثم توفيت فاطمة الزوجة الثانية لحسن ~~موسى عن ابنها عوض الله حسن وبنتها نفيسة ثم توفيت نفيسة عن أخيها الشقيق ~~وزوجها أحمد سليمان وأختيها لأبيها وهما زينب وسارة - ثم توفى أحمد سليمان ~~عن زوجته زينب حسن موسى وأولاده ذكرين وثلاث أناث فمن يرث ومن لا يرث وما ~~نصيب كل فى تركة مورثه ### | الجواب # لزوجتى المتوفى الأول من تركته اثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية ~~بينهما والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول. # فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم ~~تنقسم غليها التركة وللأم سهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية. # ولا شىء للأخوين لأب ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا ولزوجها ~~الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول ~~إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم إليها التركة وللأم ~~سهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية ولا شىء للأخوين لأب. # ولزوجة المتوفى الخامس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وجميع تركة المتوفاة السادسة لولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج ms1904 ~~المتوفاة السابعة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب. # ولزوجة المتوفى الثامن من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين ~~وارث آخر. # والله أعلم # PageV04P301 ### | الزوج مع الأم والأخت والأخ لأم والعمين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1363 هجرية - 6 فبراير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم وعمين شقيقين ما حكم الشرع فى ~~تركتها ولمن تكون ### | الجواب # لزوج الموفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس ~~فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ~~فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة ~~أسهم من ثمانية أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة ~~أسهم وللأخ لأم السهم الباقى. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا شىء للعمين الشقيقين. # والله أعلم # PageV04P302 ### | الأم مع الزوج والأخت والأخوات لأب والأخت لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1363 هجرية - 20/5/1944 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخت لأم يكون للأم ~~السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب ~~السدس فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من عبد المعطى عفيفى قال امرأة توفيت عن أمها وعن أختها الشقيقة وأختها ~~من أمها وأخواتها الاناث من أبيها وعن زوجها فما نصيب كل منهم فى التركة ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب ~~السدس فرضا تكملة للثلثين ms1905 بالسوية بينهن ولأختها من أمها السدس فرضا فقد ~~دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها ~~التركة للأم منها سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ~~وللأخوات لأب سهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر والله أعلم # PageV04P303 ### | زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 8 من مارس سنة 1944 م ### | المبادئ # بانحصار التركة فى زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرا ~~تكملة للثلثين بالسوية بينهن. # وفى المسألة عول ### | السؤال # من عبد العليم عطية قال توفيت امرأة وتركت الورثة المذكورين بعد وهم زوج ~~وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب نرجو توضيح نصيب كل من الورثة المذكورين ### | الجواب # الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات ~~أناث لأب فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوج المتوفاة ~~من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود ~~عدد من الأخوات وللأخت الشققة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة ~~للثلثين بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ~~ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تقسم اليها التركة وللأم سهم ~~وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوات لأب السهم الباقى. # والله أعلم # PageV04P304 ### | زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 8 من مارس سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا شىء للعصبات. ### | 2 - # بانحصار التركة فى زوج وأم وثلاث بنات يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا. # وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد سليمان قال توفيت سيدة عن أولادها وهم ثلاث بنات وأم وزوج وأخ ~~شقيق وأخت شقيقة. # ثم توفيت بعدها بنتها عن ورثتها الشرعيين وهم ms1906 أخت شقيقة وأخت من أمها ~~ووالدها وجدتها أم أمها وخالها الشقيق أخ والدتها المتوفاة قبل - فمن الذى ~~يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة ~~العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها ~~التركة للزوج منها ثلاثة ولبناتها ثمانية ولأمها السهمان الباقيان ولا شىء ~~للأخ الشقيق ولا للأخت الشقيقة. # ولجدة المتوفاة الثانية لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها ~~تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخت لأم ولا للخال الشقيق وهذا إذا لم ~~يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم # PageV04P305 ### | زوج وأخت لأم وأخت لأب وأولاد أخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1363 هجرية - 22 من يوليو سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسالة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار التركة فى زوج وأخت لأم وأخت لأب. # يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وفى ~~المسألة عول ### | السؤال # من حمزة مرسى قال توفيت امرأة عن بنتيها - ثم توفيت جدة البنتين عن زوجها ~~وأخيها من أمها وأختها من أبيها وأولاد أخوتها لأب فما نصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة الأولى لبنتيها فرضا وردا بالسوية بينهما. # ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا. # فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة ~~أسهم من سبعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأخت لأم سهم وللأخت لأب ثلاثة ~~الأسهم الباقية. # ولا شىء لأولاد الأخوة لأب. وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث ~~آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P306 ### | زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم وأخوان لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 22 فبراير سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار ms1907 الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث بالسوية بينهم وفيها ~~عول ### | السؤال # من سيد بدوى قال توفى أخى مصطفى الليثى عن ورثته وهم نفوسة زوجته وسيدة ~~محمد والدته وأخواه من الأب ذكران وأخوة المتوفى من الأم بنتان وذكر وأخته ~~الشقيقة ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته ~~السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولاخوته لأمه ~~الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى المسألة ~~العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم غليها التركة ~~للزوجة منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللأخت الشقيقة ستة وللاخوة لأم أربعة ~~الأسهم الباقية ولا شىء لأخويه من أبيه وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ~~والله أعلم # PageV04P307 ### | زوج وأم وأخت لأب وجد لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 8 أبريل سنة 1945 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب وجد لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم ~~الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا وفيها عول ### | السؤال # من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت لأب وجد وأن المتوفاة ~~توفيت منذ اسبوع فما نصيب كل فى تركتها مع العلم بأن جدها لأبيها هو أبو ~~أبيها وليس للمتوفاة أخوة أشقاء ولا أخوة لأب إلا أختها المذكورة وليس لها ~~أيضا أخوة لأم ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها ~~لأبيها النصف فرضا ولجدها أبى أبيها السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول ~~فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم إليها التركة للزوج منها ثلاثة ~~وللأم سهمان ولأختها لأبيها ثلاثة ولجدها أبى أبيها السهم الباقى. # وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 ms1908 ~~سبتمبر سنة 1943 وذلك إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر # PageV04P308 ### | أم وزوج وأخت شقيقة مع أختين لأب وأخوين لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 13 مايو سنة 1945 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأختين لأب وأخوين لأم يكون للأم ~~سدس التركة فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللزوج النصف فرضا وللأختين لأب السدس ~~فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفيها عول ### | السؤال # من نجية ابراهيم قالت توفيت سعادة جعفر عن أم وأخت شقيقة اسمها عزيزة ~~وأخت لأم أسمها بهية شديد وأخ لأم اسمه أحمد شديدي وزوج اسمه عبد الغنى ~~عامر وأختين لأب هما هانم وعائشة فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس ~~فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ~~لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول ~~إلى عشرة للوالدة منها سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ~~وللأختين لأب سهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم اسهمان الباقيان وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة وارث آخر # PageV04P309 ### | زوج وأم مع أختين شقيقتين وأخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 5 يونية سنة 1945 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم ~~السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ لأم السدس فرضا ~~وفيها عول ### | السؤال # من ابراهيم عبد المجيد قال توفيت زوجتى عن أم وأختين شقيقتين وأخ من الأم ~~ولم ترزق بأولاد وتركت ميراثا ### | الجواب # ظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها ووالدتها وشقيقتها وأخ لأم، ~~فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ms1909 وللأخ لأم السدس فرضا. # فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة ~~أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأختين الشقيقتين أربعة ~~أسهم بالسوية بينهما وللأخ لأم السهم الباقى. # والله أعلم # PageV04P310 ### | زوجة وأم وأخت وأخ لأم وأخوة لأب وعمان ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1364 هجرية - 4 أكتوبر سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوجة والأم والأخت الشقيقة والأخ لأم يكون للزوجة ~~الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس ~~فرضا وفيها عول ### | السؤال # من عبد الله حافظ قال شخص توفى عن أم وأخت شقيقة وأخ من الأم وزوجة لم ~~يدخل بها وأخوة من الأب ذكورا وأناثا وله عمان شقيقان فمن يرث ومن لا يرث ~~وما مقدار نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته ~~السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه ~~السدس فرضا. # فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر ~~سهما تنقسم اليها التركة للزوجة منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللأخت الشقيقة ~~ستة وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخوته لأبيه ولا لعميه الشقيقين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P311 ### | الزوج والأم والبنتان مع العم لأم وابن العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 15 أكتوبر سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى الزوج والأم والبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم ~~السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفيها عول ### | السؤال # من محمد على قال توفيت امرأة وتركت والدة وزوجا وابنتين وعما لأم وابن عم ~~شقيق فمن الوارث منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ms1910 ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما. # فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر ~~سهما تقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللبنتين ثمانية ~~الاسهم الباقية ولا شىء للعم لأم ولا لأبن العم الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم # PageV04P312 ### | زوجة وأب وأم وبنتان ومطلقة منقضية العدة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1365 هجرية - أول أغسطس سنة 1946 م ### | المبادئ # 1 - المطلقة اذا انقضت عدتها من زوجها قبل وفاته لا ترث فيه. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وبنتين يكون لكل من الأم والأب السدس فرضا ~~وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # طلبت حكمدارية مصر تقسيم تركة عبد المنعم الشيخ ### | الجواب # اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم 1 ماهيات المؤرخ 18/5/1946 وعلى الشهادة ~~الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 30/8/1946 الدالة على وفاة عبد ~~المنعم الشيخ عن زوجته فاطمة اسماعيل ووالده ووالدته وبنتيه ومطلقته وعلى ~~استيفاء السداد رقم 109 المؤرخ 13/10/1945 وعلى اقرار زكى محمد المؤرخ ~~21/4/1946 بأن المطلقة المذكورة طلقت رجعيا وانقضت عدتها من المتوفى ~~المذكور قبل وفاته ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكانت مطلقته ~~نعيمة محمد قد انقضت عدتها قبل وفاته كان لزوجته فاطمة اسماعيل من تركته ~~الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ~~أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم اليها التركة لزوجته ~~منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبنتيه السنة عشر ~~سهما الباقية ولا شىء لمطلقته المذكورة لانقضاء عدتها قبل وفاته. # والله أعلم # PageV04P313 ### | الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوة لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1366 هجرية - 27 من مارس سنة 1947 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا ~~والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخوة ms1911 لأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهم وفى المسألة عول ### | السؤال # من توفيق على قال توفيت زوجتى عنى وعن والدتها وعن أخت واحدة شقيقة وعن ~~أخ وأختين من والدتها فمن الوارث لها من المذكورين وما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس ~~فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخوتها لأمه الثلث ~~فرضا بالسوية بينهم فأصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها ~~التركة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ~~وللأخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر. # والله أعلم # PageV04P314 ### | الزوج والأختان والأخت لأم مع ابناء العم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب سنة 1366 هجرية - 31 مايو سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - استغراق سهام أصحاب الفروض التركة مانع من ميراث العاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين وأخت لأم يستحق الزوج النصف فرضا ~~والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا والأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من الست عزيزة قالت ما قولكم فى امرأة توفيت عن زوجها وأختيها الشقيقتين ~~وأختها لأمها وأبناء عمها الشقيق. # فمن يرث ومن لا يرث منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها ~~الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأختها لأمها السدس فرضا فأصل ~~المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة للزوج ~~منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخت لأم ~~السهم الباقى ولا شىء لبناء عمها الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P315 ### | الزوجة وأخت لأب وأختين لأم وأبناء أخ وأبناء عم وعمة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 10 من جمادى الآخر سنة 1367 هجرية 19 من ابريل سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الأخ الشقيق. ### | 2 - # العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار ms1912 الإرث فى زوج وأخت لأب وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت ~~لأب النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول. ### | 4 - # متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب ### | السؤال # من محمود أحمد قال توفى المرحوم عطية على فى شهر ديسمبر سنة 1943 وترك ~~زوجة وأختا من الأب وأختين من الأم وأبناء أخ شقيق وأبناء عم شقيق. # وعمة شقيقة ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه ~~النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما فأصلها من اثنى عشر ~~سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سنة أسهم ~~وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء الأخ الشقيق ~~لاستغراق أصحاب الفروض والتركة ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بأبناء الأخ ~~الشقيق ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1946. # والله أعلم # PageV04P316 ### | الزوج مع الأم والأخوين لأم والأخوات ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1367 هجرية - 26 من يونية سنة 1948 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول ### | السؤال # من سيد علام قال توفيت الست كبيبة بيومى سنة 1948 وتركت زوجها وأمها ~~وأخويها لأم ذكر وأنثى وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لأم المتوفاة فى تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف ~~فرضا لعدم الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهما ~~ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم ~~وتعول إلى عشرة أسهم للأم سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان ~~مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن، وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا ms1913 لقانون الوصية رقم 71 ~~لسنة 1946. # والله أعلم # PageV04P317 ### | الزوج مع الأم والأخت والأخت لأب وأخت لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 19 من أكتوبر سنة 1948 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخرى لأب وأخرى لأم يكون للزوج ~~النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس ~~فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من عبد المعطى قال توفيت أمرأة عن أمها وعن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت ~~لأمها وعن أخت لأبيها فما نصيب كل منهم فى تركتها ### | الجواب # لزوج المتوفاة فى تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس ~~فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس ~~فرضا تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول ~~فأصلها من ستة وعالت إلى تسعة اسهم لكل من الزوج والأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ~~ولكل من الأم والأخت لأب والأخت لأم سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله تعالى أعلم # PageV04P318 ### | زوج وأخوات شقيقات وأخ لأب وأولاد أخ شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1368 هجرية - 11 أغسطس سنة 1949م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # يحجب ابنا الأخ الشقيق بالأخ لأب. ### | 3 - # متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى الزوج والأخوات الشقيقات يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأخوات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول ### | السؤال # من محمد محمود قال توفيت أختى لأبى تدعى نبوية محمود بتاريخ 18/7/1949 ~~عقيما وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها محمد بك خليفة وأخواتها الشقيقات ~~وأخيها لأبيها وفى أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها فى سنة 1929 ذكرين ~~وانثى فقط من غير شريك - وقد تركت المتوفاة تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ~~ومن لا يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها ~~الشقيقات الثلثان ms1914 فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ~~سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن ~~ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لابنى الأخ الشقيق ~~لحجبهما بالأخ لأب ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV04P319 ### | أم وزوج وأخوات شقيقات ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 19 أكتوبر سنة 1949 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج ~~النصف فرضا وللأخوات الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول ### | السؤال # من الشيخ حامد محمود المحامى الشرعى قال رجل توفى ويدعى محمد شاهين وترك ~~تركة كما ترك زوجة وخمس بنات وهن رئيفة وفكيهة ومنى وحورية وسعدية ولم يكن ~~له ورثة سوى من ذكرن فما نصيب كل فى تركة هذا المتوفى الذى توفى فى سنة ~~1934 وما قولكم فيما اذا توفيت احدى البنات الخمس المذكورات وتركت تركة ~~وزوجا اسمه حافظ ابراهيم ووالدة تدعى هانم حسن وأخوات شقيقات وعددهن أربعة ~~وهن رئيسفة وفكيهة وحورية وسعدية فما نصيب كل فى تركة المتوفاة المذكورة ~~ايضا التى توفيت فى سبتمبر سنة 1949 مع ملاحظة أنه لم يكن هناك ورثة للأول ~~ولا للثانية سوى من ذكر ولم يكن هناك أصحاب وصية واجبة بتاتا للمتوفى الأول ~~ولا للثانية ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس ~~فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولاخواتها الشقيقات الثلثان فرضا فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ~~ثمانية أسهم للوالدة سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة ~~أسهم بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة ~~الثانية فرع يستحق وصية واجبة. # والله تعالى أعلم # PageV04P320 ### | أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم ms1915 وأخ لأخت لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1369 هجرية - 2 نوفمبر سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا ~~وللزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا وفيها عول ### | السؤال # من أحمد عبد الغنى قال متوفاة تدعى هانم حسن توفيت بتاريخ 14/10/1949 ~~وتركت تركة وورثة وهم زينب أحمد أم المتوفاة ومحمد أحمد زوج المتوفاة ~~وخيرية حسن أحمد أخت شقيقة وفريدة حسن أحمد أخت لأب ويس حسن أحمد أخ لأب ~~وزكى محمد أخ لأم وعبد المنعم محمد أخ لأم فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا وجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخويها لأمها الثلث ~~فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم للأم سهم ~~وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان ولا شىء ~~لأخيها وأخته من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV04P321 ### | زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأب وأخ لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1369 هجرية - 17 نوفمبر سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأم لأم السدس فرضا وفيها عول ### | السؤال # من عبد الرحيم محمد قال توفى رجل يدعى سيد أحمد سنة 1942 وانحصر ميراثه ~~الشرعى فى زوجته عائشة محمد وولديه منها محمد وخضرة وولده سيد من زوجة أخرى ~~مطلقة قبل وفاة المتوفى المذكور وانقضت عدتها قبل وفاته - ثم توفى محمد فى ~~سنة 1947 عن زوجته عطيات اسماعيل وعن أخته شقيقته خضرة وعن والدته عائشة ~~محمد وعن أخيه لأبيه وأخيه لأمه فقط من غير شريك. # ثم توفيت عائشة ms1916 محمد فى سنة 1948 عن ابنتها خضرة وعن ولدها أحمد الصاوى ~~من زوج آخر متوفى قبلها وقد ترك المتوفى المذكور تركة فما نصيب كل من ~~الورثة ومن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته ~~السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا فأصل المسألة من اثنى ~~عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوجة ثلاثة أسهم ~~وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم سهمان ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب ~~الفروض التركة لولدى المتوفاة الثالثة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى. # وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى ~~والمتوفاة الثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم # PageV04P322 ### | الزوج مع الوالدين والبنتين ### | المفتي # علام نصار. # ذو القعدة سنة 1369 هجرية - 12 سبتمبر سنة 1950 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى زوج ووالدين وبنتين يكون للزوج الربع فرضا لكل من ~~الوالدين السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. # وفى المسألة عول ### | السؤال # من الست جميلة شحاتة قالت توفيت المرحومة ووالدتى الست نظلة محمد سنة ~~1920 عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها على أحمد وكريمتها عطيات على وكريمتها ~~جميلة شحاتة ووالدتها أخوات أحمد القماش ووالدها محمد ابراهيم فقط من غير ~~شريك ولا وارث لها سواهم فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة البالغ قدرها ~~ستة قراريط فى منزل ### | الجواب # لكل من والدى المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أثنى ~~عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للأب سهمان وللأم سهمان وللزوج ثلاثة ~~أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ~~اخر. # والله تعالى أعلم # PageV04P323 ### | الزوج مع الأم والأخت وابن الأخ ### | المفتي # علام نصار. # ذو الحجة سنة ms1917 1369 هجرية - 5 أكتوبر سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من أبو بكر اسماعيل قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة رقية أبو ~~عميرة على أبو عميرة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1948 وقد تركت ما يورث عنها شرعا ~~وقد تركت الورثة الآتى ذكرهم زوجها سيد عمر على أبو عميرة ووالدتها الست ~~نفيسة خليل الزير وأختها الشقيقة خديجة أبو عميرة على أبو عميرة وأبن أخيها ~~الشقيق سعيد محمد أبو عيمرة على أبو عميرة فما نصيب كل وارث فى تركة ~~المتوفاة المذكورة ### | الجواب # لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها ثلثها فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا فأصل ~~المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهمان ~~ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء لابن أخيها الشقيق - لاستغراق أصحاب ~~الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة. # والله تعالى أعلم # PageV04P324 ### | الزوج مع الأختين وأولاد الأخوين ### | المفتي # علام نصار. # صفر سنة 1370 - 19 نوفمبر سنة 1950م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقتين الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من الحاج محمد أحمد قال توفيت زينب على سنة 1950 عن الآتى ذكرهم بعد وهم ~~زوجها عبد الخالق سالم وشقيقتاها حميدة وأم العلو على وابن شقيقها فتح الله ~~محمد المتوفى فى سنة 1921 وابن شقيقها محمود محمود الموفى فى سنة 1919 وابن ~~شقيقها سليمان محمد المتوفى فى سنة 1921 وابن شقيقها على محمد المتوفى فى ~~سنة 1921 وبنات شقيقها محمد المتوفى سنة 1921 فمن يرث ومن لا ms1918 يرث وما نصيب ~~كل وارث من المذكورين ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها ~~الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ~~سبعة أسهم للزوج ثلاثة اسهم وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم مناصفة بينهما ~~ولا شىء لأبناء الأخوين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء ~~لبنات الأخ الشقيق، لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة. # والله أعلم # PageV04P325 ### | ميراث فيه عول وآخر فيه رد ### | المفتي # علام نصار. # صفر سنة 1370 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وبنتين وزوج يكون للجدة السدس فرضا وللبنتين ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللزوج الربع فرضا وفى المسألة عول. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وأختين شقيقتين يكون للجدة السدس فرضا ~~وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن حسب سهامهن ### | السؤال # من لبيبة محمود قالت والدتى الست نبيهة عاشور توفيت سنة 1932 عن أولادها ~~الأشقاء وهم نجفة وعبد الرحيم ومحمد ولبيبة وهانم أولادها من محمود. # وعن والدتها هانم ابراهيم فقط - ثم توفيت هانم بنت محمود بنت المتوفاة ~~الأولى سنة 1945 عن ورثتها وهم جدتها لأمها هانم ابراهيم وزوجها محمد السيد ~~وبنتاها نفيسة وفايقة بنتا محمد وأخوتها الأشقاء نجفة وعبد الرحيم ومحمد ~~ولبيبة أولاد محمود فقط - ثم توفى محمد محمود سنة 1945 ايضا بعد أخته هانم ~~بخمسة اشهر عن أخوته الأشقاء وهم نجفة وعبد الرحيم ولبيبة أولاد محمود وعن ~~جدته لأمه هانم ابراهيم فقط - ثم توفى عبد الرحيم محمود فى أكتوبر سنة 1950 ~~عن أختيه الشقيقتين لبيبة ونجفة بنتى محمود وجدته لأمه الست هانم ابراهيم ~~فقط - فما نصيب كل من الورثة فى كل ### | الجواب # لأم المتوفاة الأولى سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها ~~الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولجدة المتوفاة الثانية لأمها سدس تركتها ~~فرضا ولزوجها ربع ms1919 تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها ثلثاها مناصفة ~~بينهما فرضا فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر - للجدة ~~سهمان وللزوج ثلاثة أسهم ولكل بنت أربعة أسهم ولا شىء للاخوة الأشقاء ~~لاستغراق أصحاب الفروض التركة - ولجدة المتوفى الثالث لأمه سدس تركته فرضا ~~ولاخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولجدة المتوفى الرابع ~~لأمه سدس تركته فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى ~~يرد عليهن بنسبة سهامهن وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن ~~للمتوفى الرابع فرع يستح وصية واجبة. # والله أعلم # PageV04P326 ### | الزوج مع أم وبنتين وأخت وأعمام ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 8 يناير سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأعمام الأشقاء بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنتين واستغرقت الفروض التركة فلا شىء ~~لها. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وبنتين وزوج يكون للأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من الأستاذ عبد الفتاح المحامى الشرعى قال توفيت المرحومة جليلة حسن فى ~~سنة 1950 عن ورثتها الشرعيين وهم والدة وزوج وبنتان وأخت شقيقة وأعمام ~~أشقاء فقط فما نصيب كل وارث فى تركتها ### | الجواب # لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما ~~وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية ~~أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة لاستغراق أصحاب الفروض التركة ~~ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله تعالى أعلم # PageV04P327 ### | الأب والأم مع الزوج والبنات ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الثانية سنة 1370 هجرية - 18 مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وبنات. # يكون للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنات ~~الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال ms1920 # من الست زينب محمد قالت توفيت المرحومة السيدة احمد سنة 1931 عن زوجها ~~ووالدها ووالدتها وسبع بنات وتركت تركة - ثم توفيت واحدة من البنات سنة ~~1932 وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها القيقات - ثم توفيت سنة 1935 بنت ~~أخرى من بنات المتوفاة الأولى وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها الشقيقات ~~- فما نصيب كل من المذكورين فى تركة مورثة ### | الجواب # لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ~~ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهن فصأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للوالد ~~سهمان وللوالدة سهمان وللزوج ثلاثة اسهم وللبنات ثمانية أسهم بالسوية بينهن ~~ولجدة المتوفاة الثانية لأمها من تركتها السدس فرضا ولبيها الباقى تعصيبا ~~ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها السدس ~~فرضا ولأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب وهذا ~~إذا لم يكن لكل واحدة من المتوفيات وارث آخر. # والله أعلم # PageV04P328 ### | ولدان مع أولاد ابن وأولاد بنت ### | المفتي # علام نصار. # شعبان سنة 1370 هجرية - 16 مايو سنة 1951 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفاة عن ولدين وأولاد ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ولديها ~~المتوفيين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان ~~موجودا وقت وفاة أمه يشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث، والباقى بعد ~~اخراج الوصية يكون لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من تهامى ابراهيم قال فى عام 1947 توفيت وهيبة محمد وتركت ما يورث عنها ~~شرعا وتركت الورثة الآتى أسماؤهم بعد وهم ولداها: 1 - أ. # محمد عوضات. 2 - ن. # محمد عوضات. أولاد بنتها أ. # محمد صالح المتوفاة قبلها سنة 1935 وهم: 1 - م. # شريف صالح. 2 - ن. # شريف صالح. 3 - ف. # شريف صالح. أولاد ابنها د. # محمد عوضات المتوفى قبلها فى عام 1939 وهم: 1 - م د محمد عوضات. ### | 2 - # ج د محمد عوضات. ### | 3 - # ف د محمد عوضات. ### | 4 - # ف د محمد عوضات. ### | 5 - # ز د ms1921 محمد عوضات. # فمن يرث ومانصيب كل وارث وما مقدار الوصية الواجبة لأولاد ولدى المتوفاة ### | الجواب # بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن أولاد بنتها المتوفاة ~~قبلها وهم ذكر وانثيان وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها أيضا وهم ذكر واربع ~~اناث يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله ~~لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا ~~للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث ~~فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة وعشرين سهما لأولاد ولديها منها تسعة أسهم ~~واصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص أولاد البنت ثلاثة أسهم ~~تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد الابن ستة أسهم تقسم بينهم للذكر ~~ضعف الأنثى أيضا والباقى وهو ثمانية عشر سهما تقسم بين ورثتها وهم ولداها ~~للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن اثنا عشر سهما والبنت ستة أسهم وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد ولديها بشىء ولا أعطتهم ~~شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق # PageV04P329 ### | زوجة وأخت شقيقة وأختان لأم ### | المفتي # علام نصار. # شوال 1370 هجرية - 9 ويوليو سنة 1951 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى ~~المسألة عول ### | السؤال # رجل توفى سنة 1951 عن أخت شقيقة وأختين من أمه وزوجة وليس له ذرية فمن ~~يستحق الميراث وما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ~~اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ~~ستة أسهم وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ms1922 ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV04P330 ### | زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأخوة لأب ### | المفتي # علام نصار. # جماد أول سنة 1371 هجرية - 7 فبراير سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم يكون لزوج النصف فرضا ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا وفيها عول ### | السؤال # من عبد الحميد على قال بتاريخ 18/8/1951 توفيت المرحومة سالمين عيسى م عن ~~زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم واخوة لأب - وقد تركت - فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها ~~الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة ~~بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم ~~وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأختين لأم سهمان مناصفة ~~ولا شىء للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق # PageV04P331 ### | الزوجة مع الوالدين والبنات ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية - 15 من ابريل سنة 1953 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا ولكل من ~~الوالدين السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد عثمان قال توفى المرحوم حمدان أحمد عن والده ووالدته وزوجته ~~وثلاث بنات من زوجته وترك مبلغ 60 جنيها فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن - فأصل ~~المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما لزوجته منها ~~ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبناته ستة عشر سهما ~~بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV04P332 ### | الزوجة والبنات، والزوج والأم والبنتين والأختين ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1372 هجرية - 1 يوليو سنة 1953 ms1923 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى ~~فرضا وردا بالسوية بينهن. ### | 2 - # بوفاة المتوفاة عن زوج وبنتين وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول. ### | 3 - # متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب ### | السؤال # من سيد محمد قال توفى المرحوم يوسف ابراهيم فى 30 سبتمبر سنة 1921 عن ~~زوجته خديجة وبناته الثلاث نبيهة ووهيبة وصالحة - ثم توفيت نبيهة بنت ~~المتوفى الأول فى 26 مارس سنة 1926 عن بنتيها صالحة وصفية وزوجها ابراهيم ~~صالح ووالدتها خديجة وأختيها الشقيقتين وهيبة وصالحة - ثم توفيت خديجة زوجة ~~المتوفى الأول بتاريخ 25 يناير سنة 1933 وانحصر ميراثها فى بنتيها وهيبة ~~وصالحة - وبتاريخ 8 يناير سنة 1935 توفيت وهيبة بنت المتوفى الأول عن زوجها ~~ابراهيم مرسى وبناتها هانم وبدور وانصاف وأختها الشقيقة صالحة - وبتاريخ 14 ~~يولية سنة 1935 توفى ابراهيم مرسى زوج المتوفاة الرابعة عن أولاده هانم ~~وبدور وانصاف - وفى 2 مايو سنة 1938 توفيت صفية ابراهيم صالح كريمة ~~المتوفاة الثانية عن والدها ابراهيم صالح وأختها صالحة - فما بيان نصيب كل ~~من المذكورين فى مبلغ 509 جنيهات و 710 مليما ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها ~~السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا ~~مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما ~~للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا ~~شىء للأختين الشقيقتين لاستغراق أصحاب الفروض التركة - ولبنتى المتوفاة ~~الثالثة جميع تركتها فرضا وردا مناصفة بينهما - ولزوج المتوفاة الرابعة من ~~تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ~~ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنتين - ولبنات المتوفى الخامس ~~جميع تركته فرضا وردا بالسوية بينهن ولوالد المتوفاة السادسة جميع تركتها ~~تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن لكل واحد ms1924 من ~~المتوفين وارث آخر. # والله أعلم # PageV04P333 ### | الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوين لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية - 18 من ابريل سنة 1953 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوين لأم الثلث فرضا ~~مناصفة بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد مصطفى قال توفى رجل سنة 1950 وترك ست أخوات شقيقات ووالدة وأخا ~~واختا من الأم ثم توفيت بعده والدته وتركت أولادها وهم ابن وسبع بنات - فما ~~بيان نصيب كل منهم فى تركة مورثة ### | الجواب # لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخواته ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة ~~بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم ~~وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن - وللأخوين لأم سهمان مناصفة ~~بينهما - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - ~~والله أعلم # PageV04P334 ### | الأخت لأب مع الزوجة والأخوة لأم وأبناء عم شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية - 27 من أبريل سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة ~~عول. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب ### | السؤال # من ابراهيم على قال فى أول فبراير سنة 1953 توفى المرحوم حسن محمد عقيما ~~عن أقاربه الآتى ذكرهم بعد زوجته الست عزيزة عبد الغنى وأخته من أبيه الست ~~عزيزة محمد وأخوته من أمه ذكر وأحد وأربع أناث وأولاد عمه الشقيق - فما ~~نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه ~~النصف فرضا ولأخوته لأمه ذكورا وأناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل ~~المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم ~~وللأخت لأب ms1925 ستة أسهم وللأخوة لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء ~~عمه الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV04P335 ### | الزوج مع الأم والأخت وعصبة وذوى أرحام ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليه سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول. ### | 4 - # متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب ### | السؤال # من حسانين على قال سيدة مسلمة مصرية توفيت بتاريخ 10/6/1953 عن زوجها ~~صلاح حافظ ووالدتها الست فاطمة محمد وأختها الشقيقة الست نعيمة أحمد وأولاد ~~أخيها الشقيق المرحوم محمد حوالة وهم ذكور وأناث أشقاء وأخيها من والدها ~~امام حوالة وأختها من والدها وأولاد أختها من والدها وتركت ما يورث عنها ~~شرعا فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا - فأصل المسألة من ~~ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت ~~الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء للأخوين لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا ~~لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخ لأب ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد ~~الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV04P336 ### | الزوج مع جدة لأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1373 هجرية - 27 سبتمبر 1953 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وشقيقتين وأخوين لأم يكون للزوج النصف ~~فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ~~وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد بكرى قال ms1926 أمرأة توفيت بتايخ 10 مايو سنة 1943 وتركت زوجها وجدتها ~~لأمها وأختيها الشقيقتين وأخويها لأمها - وبتاريخ 1946 توفيت احدى ~~الشقيقتين المذكورتين وتركت زوجها وجدتها لوالدتها وأختها الشقيقة وأخويها ~~لأمها - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولجدتها لأمها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ~~ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول ~~إلى عشرة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولجدتها لأمها سهم واحد ولأختيها ~~الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما ولاخويها لأمها سهمان بالسوية بينهما - ~~ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولجدتها لأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخويها لأمها الثلث ~~فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها ~~منها ثلاثة أسهم ولجدتها لأمها سهم واحد ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ~~ولأخويها لأمها سهمان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين ~~وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم # PageV04P337 ### | زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 22 فبراير سنة 1954 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى الزوج والأم والأخت لأب والأخوة لأم، يكون للزوج النصف ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا، ~~وفيها عول ### | السؤال # من محمد عمر قال فى سنة 1935 توفيت المرحومة الست رقية على عن زوجها ~~(الطالب) وعن أمها شفيقة طه وعن أختها من أبيها سكينة على بغداد وعن أخوتها ~~من الأم ثلاث بنات وذكر - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها سدسها فرضا ~~لوجود عدد من الأخوة ولأختها لأبيها نصفها فرضا ولأخوتها لأمها ثلثها ~~بالسوية بينهم فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها ~~منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختها لأبيها ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها ~~سهمان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن ms1927 للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P338 ### | زوجة وأخت لأب وأخوة لأم ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # المبدأ: بانحصار الإرث فى الزوجة والأخت لأب والأخوة لأم يكون للزوجة ~~الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ~~وفيها عول ### | السؤال # من مصطفى سليمان قال بتاريخ 11 يناير سنة 1954 توفى رجل وترك زوجة وأختا ~~لأب وأخوة لأم فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه ~~النصف فرضا ولأخوته لأمه الثلث الذكر كالأنثى فرضا فأصل المسألة اثنا عشر ~~وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوة ~~لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم لا فرع بين الذكر والأنثى - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV04P339 ### | زوجة وأم وبنات وأب وأخوة أشقاء ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # التاريخ 15 ديسمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخوة مطلقا بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنات وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللبنات الثلثان فرضا وللأب السدس فرضا وفيها عول ### | السؤال # من طه أحمد قال فى سنة 1930 توفى المرحوم حسن محمد تاركا زوجته وأولاده ~~وهم عبد الحكيم وعلى ومحمد وعزيزة وفاطمة ووالده ووالدته وأخوة أشقاء - ثم ~~توفى بعده فى سنة 1930 أيضا أخوة المرحوم السعيد محمد تاركا زوجته وأولاده ~~وهم فتحية ونبيهة وسعاد وعز وفوزية ووالده ووالدته وأخوة أشقاء وبتاريخ ~~19/5/1951 توفى المرحوم والدهم محمد عن ورثته زوجته فاطمة رمضان وابنه صالح ~~وبنته سنية محمد، فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولكل واحد من والديه السدس فرضا ~~لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا ~~شىء لجميع الأخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته ~~الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس ms1928 الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهن ولأبيه السدس فرضا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما ~~بالأب - فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين للزوجة ~~منها ثلاثة أسهم وللخمس بنات ستة عشر سهما بالتساوى بينهن ولكل واحد من ~~الأبوين أربعة أسهم وبوفاة المتوفى الثالث بعد صدور قانون الوصية رقم 71 ~~لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجة وابن وبنت وعن ~~أولاد ابنه المتوفى قبله وهم ثلاثة ذكور وانثيان وعن بنات ابنه الآخر ~~المتوفى قبله أيضا - يكون لفرع كل من ابنيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما ~~كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط أن لا يزيد مجموع ذلك عن ~~الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد ~~إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى أربعة وعشرين سهما لأصحاب الوصية ~~الواجبة ثمانية أسهم مناصفة بين أصليهم فما خص أولاد أبنه المتوفى الأول ~~يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى وما خص بنات ابنه المتوفى الثانى يقسم بينهن ~~بالسوية - والباقى وهو ستة عشر سهما لورثته للزوجة منه الثمن فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل ~~من المتوفين وارث آخر ولم وص المتوفى الثالث لفرع ابنيه بشىء ولم يعطهم ~~شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر - والله أعلم # PageV04P340 ### | زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوة لأم ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 1 فبراير سنة 1955 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوة لأم يكون لزوجة ~~الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس ~~فرضا تكملة للثلثين وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول ### | السؤال # من الست أمنه سيد قالت توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب واخوة ~~لأم فقط - فما بيان نصيب كل منهم 4 ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ms1929 السدس ~~فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته لأبيه الثلاث ~~السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخوته لأمه الثلث فرضا للذكر مثل ~~الأنثى - فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى سبعة عشر سهما للزوجة ~~منها ثلاثة أسهم فرضا وللأم سهمان فرضا وللأخت الشقيقة ستة أسهم فرضا ~~وللأخوات لأب سهمان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات لأم أربعة أسهم فرضا الذكر ~~كالأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV04P341 ### | زوج وأخت وأخت لأب وأولاد أخت وأولاد أخ لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1375 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 2 - # بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول ### | السؤال # من حسين على قال توفيت دولت محمد فى 2/9/1955 عن زوجها وأختها الشقيقة ~~وأختها لأبيها وأولاد أختها الشقيقة وأولاد أخيها لأبيها الذكور والإناث ~~فمن يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها ~~الشقيقة نصف تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها لبيها سدس تركتها ~~تكملة للثلثين وأصل المسالة من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة ~~أسهم وللشقيقة ثلاثة أخرى وللأخت لأب سهم واحد ولا شىء لأولاد الأخ لأب ~~الذكور لاستغراق الفروض التركة وزيادة سهامها عن مقدارها وكذلك لا شىء ~~لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخت الشقيقة الذكور والاناث لأنهم جميعا من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV04P342 ### | زوج وأم وأخت وبنات وعم وعمة، وبنت مع بنات البنت ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة سنة 1375 هجرية - 4 أغسطس سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ms1930 شىء للعاصب. ### | 2 - # يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنات ولو لم يبق لها ~~شىء من التركة. ### | 3 - # العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وخمس بنات يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللبنات الثلثان فرضا وفى المسألة عول. ### | 5 - # بنات البنت يكون لهن استحقاق بطريق الوصية الواجبة متى كانت الوفاة بعد ~~العمل بالقانون ويكون لهن ما كانت تستحقه أمهن كما لو كانت موجودة عند ~~الوفاة فى حدود الثلث بالسوية بينهن ### | السؤال # من السيد / محمود رضوان قال أن المرحوم / على رضوان توفى سنة 1939 عن ~~زوجته زهرة مهران وبنتيه فاطمة وزينب وأخوته الأشقاء ذكرين وأنثى فقط ثم ~~توفيت بنته فاطمة فى سنة 1953 عن أمها زهرة وشقيقتها زينب وزوجها وبناتها ~~الخمس وعمها وعمتها الشقيق فقط ثم توفيت زهرة مهران فى سنة 1954 عن بنتها ~~زينب وبنات بنتها فاطمة المتوفاة قبلها فقط. # وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركة كل من المتوفين ### | الجواب # أولا بأن لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~ثلثى تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين لأخويه وأخته ~~الشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر. # ثانيا لزوج المتوفاة الثانية (فاطمة) ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولأمها سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو الفرع الوارث، ~~ولبناتها الخمس ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وقد عالت المسألة من أثنى ~~عشر إلى ثلاثة عشر سهما للزوج من ذلك ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنات الخمس ~~ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولم يبق للأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات ~~شىء لاستغراق الفروض سهام التركة وعولها على الوجه المشروح. # وكذلك لا شىء للعم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو الشقيقة التى صارت ~~عصبة مع البنات ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام الذى لا مراث لهم ~~مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ms1931 وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة. # ثالثا بوفاة زهرة مهران المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون الوصية ~~الواجبة رقم 71 لسنة 1946 عن بنتها وبنات بنتها الخمس يكون لبنات البنت ~~وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن فى تركتها ميراثا لو كانت ~~على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث، ولما كان نصيبها يزيد على الثلث ~~فيرد اليه طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار اليه فتقسم تركة ~~المتوفاة المذكورة إلى ثلاثة أسهم لبنات بنتها فاطمة من ذلك سهم واحد يقسم ~~بينهن بالسوية وصية واجبة والباقى وقدره سهمان يكون تركة مستقلة ويستحقه ~~بنتها زينب فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن ~~أوصت لبنات بنتها بشىء من تركتها ولم تكن أعطتهن شيئا بغير عوض عن طريق ~~تصرف آخر والله أعلم # PageV04P343 ### | زوجة وأم مع أختين شقيقتين وأخوين لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1376 هجرية - مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للزوجة الربع ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا ~~وفى المسألة عول ### | السؤال # طلب السيد مدير مساعد منطقة بنى سويف التعليمية تقسيم تركة ابراهيم على ~~المتوفى فى 25/6/1954 عن زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم وللزوجة ~~المذكورة مؤخر صداق ### | الجواب # لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه سدس تركته فرضا ~~لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين ثلثا ~~تركته فرضا مناصفة بينهما - وللأخوين لأم ثلث تركته فرضا مناصفة بينهما ~~فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم ~~وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وللأخوين لأم ~~أربعة أسهم مناصفة بينهما وذلك بعد أداء ما أنفق فى تجهيز المتوفى وما عليه ~~للناس من الديون كصداق الزوجة موضوع السؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV04P344 ### | الأم مع الأختين والأخوين لأم والأخوان لأب ms1932 ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا ~~وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من عوض البدراوى بطلبه المتضمن أن فتحى البدراوى توفى عن أم وأختين ~~شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب وأخ وأخت من الأم فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركته ### | الجواب # بوفاة فتحى البدراوى عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا ~~لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ~~ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ~~سبعة أسهم تنقسم اليها تركته لوالدته منها سهم واحد ولأختيه الشقيقتين ~~أربعة أسهم ولأخويه لأمه سهمان لكل منهما سهم واحد ولاى شىء لأخويه لأبيه ~~لاستغراق التركة بسهام أصحاب الفروض وهذا اذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV04P345 ### | الزوجة مع أخوات لأب وأخوات لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1377 هجرية - 22 فبراير سنة 1958 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأخوات لأب وأخوات لأم يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية ~~بينهن وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد أحمد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجة وثلاث أخوات ~~لأب وأخوات لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا ~~المتوفى ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته لأبيه ~~الثلثان مثالثة بينهن فرضا ولأخواته لأمه الثلث مثالثة بينهن فرضا فالمسألة ~~تقسم إلى أثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته ثلاثة أسهم ~~ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم ولأخواته لأمه أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV04P346 ### | الزوج مع أخوات لأب وأخ لأم ### | المفتي # حسن مأمون. ms1933 # شوال 1377 هجرية - 8 مايو سنة 1958 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأخوات لأب وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات ~~لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / حسن عفان بطلبه المتضمن الافادة عن نصيب كل وارث فى سيدة ~~توفيت سنة 1957 عن زوجها وأخواتها لأبيها وأخيها لأمها فقط ### | الجواب # بوفاة المتوفاة فى سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها ~~فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخواتها لأب ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيها ~~لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر فأصل المسألة من ستة وتعول ~~إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ~~ولأخواتها لأب الثلاث منها أربعة أسهم بالسوية بينهن ولأخيها لأم منها سهم ~~واحد وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله تعالى أعلم # PageV04P347 ### | الزوج مع الأم والأخت والعمة ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1377 هجرية - 8 مايو سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من حسن محمد بطلبه المتضمن أن مصطفى على توفى عن أولاده أحمد وفتوح وزينب ~~فقط ثم توفى بعده أبنه أحمد عن أولاده مصطفى وعزوز وحسين ولبيبة فقط ثم ~~توفى فتوح مصطفى على عن زوجته وابنتيه فاطمة وأنيسة وأخته الشقيقة زينب ~~مصطفى على فقط ثم توفيت أنيسة بنت فتوح مصطفى عن زوجها حسن وعن والدتها ~~نعمة بكير وأختها الشقيقة فاطمة فتوح وعمتها الشقيقة زينب مصطفى فقط ثم ~~توفيت فاطمة فتوح مصطفى عن زوجها مصطفى أحمد الشهير بمصطفى حلمى ووالدتها ~~نعمة بكير وعمتها الشقيقة زينب وأنباء عمها الشقيق وهم زوجها مصطفى وعزوز ~~وحسين وأختها الشقيقة لبيبة أولاد أحمد مصطفى على فقط ثم توفيت زينب مصطفى ~~على عن بنتها نفيسة وأولاد أخيها الشقيق أحمد ms1934 مصطفى على وهم مصطفى وعزوز ~~وحسين ولبيبة فقط ثم توفى حسين أحمد مصطفى على عن زوجته فائقة محمود وابنه ~~أحمد فقط ثم توفى مصطفى أحمد مصطفى الشهير بمصطفى حلمى عن بنته زينب وأخويه ~~الشقيقين عزوز ولبيبة ولدى أحمد مصطفى على ثم توفى عزوز أحمد مصطفى على عن ~~أخته الشقيقة لبيبة وابن أخيه الشقيق أحمد حسن فقط ثم توفيت لبيبة أحمد ~~مصطفى على عن أولادها أحمد صادق وحسن وعائشة وزينب أولاد محمد النشوقاتى ~~فقط. # وطلب بيان نصيب هؤلاء الورثة فى تركة المذكورين ### | الجواب # أنه بوفاة هؤلاء جميعا عمن سبقوا تكون تركة المتوفى الأول مصطفى على ~~لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. # وجميع تركة المتوفى الثانى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. # ولزوجة المتوفى الثالث فتوح مصطفى على من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى تعصيبا ~~لصيرورتها عصبة مع البنتين. # ولوالدة المتوفاة الرابعة أنيسة فتوح مصطفى من تركتها الثلث فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية ~~أسهم تنقسم اليها تركتها لوالدتها منها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولأختها ~~الشققة ثلاثة أسهم ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض ولوالدة المتوفاة الخامسة فاطمة فتوح مصطفى من ~~تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولزوجها النصف ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بصفته زوجها والباقى بعد ثلث الأم ونصف الزوج ~~للزوج وأخويه حسين وعزوز بوصفهم أبناء عم شقيق بالسوية بينهم تعصيبا. # ولو جعلنا تركتها ثمانية عشر سهما كان لوالدتها منها ستة أسهم ولزوجها ~~عشرة أسهم فرضا وتعصيبا ولحسين سهم ولعزوز السهم الباقى ولا شىء لعمتها ~~الشقيقة ولا لبنت عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. # ولبنت المتوفاة السادسة زينب مصطفى على نصف تركتها فرضا ولأبناء أخيها ~~الشقيق حسين ومصطفى وعزوز الباقى تعصيبا بالسوية ms1935 بينهم ولا شىء لبنت أخيها ~~الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~ولزوجة المتوفى السابع حسين أحمد مصطفى على ثمن تركته فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولابنه الباقى تعصيبا. # ولبنت المتوفى الثامن مصطفى أحمد مصطفى نصف تركت فرضا ولأخويه الشقيقين ~~عزوز ولبيبة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولأخت المتوفى التاسع عزوز ~~أحمد الشقيقة نصف تركته فرضا ولابن أخيه الشقيق أحمد حسين الباقى تعصيبا. # وجميع تركة المتوفاة العاشرة بيبة أحمد مصطفى لأولادها تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى. # وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر والله أعلم # PageV04P348 ### | الزوج والأختان مع ابن العم وابن الأخت ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية 1378 هجرية - 1 يناير 1959 م ### | المبادئ # 1 - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة معانع من ميراث العاصب. ### | 2 - # ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا. # وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / نصيف ابراهيم بطلبه المتضمن وفاة ألماس عبد الملاك فى أكتوبر ~~سنة 1958 عن زوجها نصيف صالح وأختيها شقيقتيها مهثمية وزهية وابن عمها ~~الشقيق ينى نر حكوى وابن أختها الشقيقة نصيف ابراهيم فقط وطلب السائل ~~الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة فى اكتوبر سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف ~~تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأختيها شقيقتيها ثلثاها فرضا بالسوية ~~بينهما ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع ~~التركة كما لا شىء لابن أختها الشقيقة لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم ~~تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولكل من أختيها شقيقتيها ~~منها سهمان - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV04P349 ### | زوج وأخوات وعم وأبناء عم وعمة وبنات عمة وأولاد أخت لأم ### | المفتي # حسن مأمون. ms1936 # شعبان سنة 1378 هجرية - 10 فبراير سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب. ### | 2 - # يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق. ### | 3 - # العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخوات ~~الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد محمد محمود بطلبه المتضمن أن المرحومة / زينب شريف توفيت بتاريخ ~~21/2/1959 عن ورثتها وهم زوجها على يوسف وأخواتها الشقيقات فاطمة وسكينة ~~ونفيسة بنات شريف وعمها الشقيق محمود محمد وأبناء عمها الشقيق محمد وحسين ~~وأحمد وسيد أبناء أحمد محمد، وعمتها الشقيقة بهية محمد وبنات عمتها الشقيقة ~~يسرية وفوقية ومحاسن وعائشة وعريقة بنات أحمد محمد وابن أختها لأمها سعد ~~حسن وبنت أختها لأمها نجية محمد حسن فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ~~كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها ~~الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة ~~أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم مثالثة بينهن ولا ~~شىء لعمها الشقيق لأنه لم يبق شىء بعد أصحاب الفروض ولا لبناء عمها الشقيق ~~لحجبهم بالعم الشقيق ولا شىء أيضا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ~~ولا لأبن أختها لأم ولا لبنت أختها لأم لأنهن جميعا من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P350 ### | الزوجة مع الأم والأخت لأم والأختين لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى القعدة 1378 هجرية - 3 يولية 1959 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم وأختين لأب يكون للزوجة ربع التركة ~~فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والأختين لأب الثلثان مناصفة ~~بينهما فرضا وفى المسألة ms1937 عول ### | السؤال # من مبروكة حسن بطلبها المتضمن أن المرحوم أمين محمد توفى عن ورثته وهم ~~زوجته نعيمة محمد وأمه مبروكة حسن وأخته لأمه فاطمة محمد وأختاه لأبيه ~~زمردة وفاطمة بنتا محمد فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية ~~تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس ~~فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخته لأمه السدس فرضا ولأختيه لأبيه الثلثان ~~مناصفة بينهما فرضا فأصل المسالة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما ~~لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأمه سهمان ولأخته لأمه سهمان ولأختيه لأبيه ~~ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم # PageV04P351 ### | زوج وأم وبنتان مع أخوين شقيقين ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1380 - 4 سبتمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / ابراهيم محمد بطلبه المتضمن وفاة سيدة فى يونية سنة 1960 عن ~~زوجها وبنتيها ووالدتها وأخويها شقيقيها الذكرين فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفاة فى سنة 1960 عن ورثتها المذكورين سابقا يكون لزوجها ~~ربع تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا لوجود فرع وارث ولبنتيها ثلثاها فرضا ~~بالسوية بينهما. # ولا شىء لأخويها شقيقيها الذكرين لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض ~~جميع التركة - وأصل المسألة من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم ~~اليها تركتها لزوجها منها ثلاثة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولكل من بنتيها ~~منها أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة # PageV04P352 ### | زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1380 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة ms1938 فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا ~~وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / أحمد محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة زهرة محمد عن ورثتها ~~وهم زوجها صابر عفيفى وأخته الشقيقة عائشة محمد وأختها لأبيها فاطمة محمد ~~وابن عمها الشقيق محمد حماد فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية ~~تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجها ~~نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ~~ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فأصل القسمة من ستة أسهم وتعول ~~إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها ~~لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شىء بعد أصحاب ~~الفروض والله أعلم # PageV04P353 ### | الزوج والأخت والأخت لأب مع ابن الأخ وبنتى الأخ ### | المفتي # أحمد هريدى. # 1380 هجرية - (3 أبريل سنة 1961) ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرني فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج نصف التركة فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين. # وفى المسألة عول ### | السؤال # من عبد المجيد أمين بطلبه المتضمن وفاة المرحومة صفية محمد بتاريخ 10 ~~ديسمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محيى الدين وأختها الشقيقة وأختها ~~لأبيها وابن أخيها الشقيق وبنتا أخيها الشقيق فقط - وطلب السائل بيان الحكم ~~الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس ~~تكملة للثلثين فرضا فإصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها ~~منها ms1939 ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا ~~شىء لابن أخيها الشقيق لأنه لم يبق له شىء من التركة ولا شىء لبنتى أخيها ~~الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة. # والله أعلم # PageV04P354 ### | الزوجة والأم والأخوان لأم والأخت لأب مع أولاد العم ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال 1384 هجرية - 28 فبراير 1965 م ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. ### | 3 - # للأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا عند عدم الفرع الوارث أو الأصل ~~المذكر. ### | 4 - # للأم السدس فرضا عند وجود جمع من الإخوة والأخوات. ### | 5 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخوين لأم وأخت لأب يكون للزوجة ربع التركة ~~فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأب ~~نصفها فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / سعيد محمد بطلبه المتضمن وفاة رجل سنة 1964 عن زوجته وأمه ~~وأخوين لأمه وأخته لأبيه وأولاد عمه فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود ~~فرع وارث ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا ~~أصل مذكر ولأمه سدسها فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخته لأبيه ~~نصفها فرضا وأصل المسالة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها ~~تركة المتوفى - لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه منها أربعة أسهم ~~مناصفة بينهما ولأمه منها سهمان ولأخته لأبيه منها ستة أسهم ولا شىء لأولاد ~~عمه سواء أكان العم شقيقا أو لأب لأن الذكر منهم من العصبات وقد استنفد ~~أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV04P355 ### | زوجة وأخت وأختان ms1940 لأم وجدة لأم وعم وعم لأب وأبناء عم ### | المفتي # أحمد هريدى. # جماد أول 1385 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1965 م ### | المبادئ # 1 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب. ### | 2 - # يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق. ### | 3 - # الخالات وبنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم وجدة لأم يكون للزوجة الربع ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا ~~وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / عبد المنعم محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن السيد سنة ~~1965 عن زوجته صفية عبد المنعم وأخته شقيقته مريم وأختين لأمه نادية وعزيزة ~~بنتى محمد وجدته لأمه سيدة عطا وعمه شقيق أبيه وعمه لأبيه وأولاد عمه ~~الشقيق وخالاته فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم حسن السيد سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ~~تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته النصف فرضا ولأختيه لأمه ~~الثلث مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولجدته ~~لأمه السدس فرضا لعدم وجود الأم والمسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة ~~عشر سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخته شقيقته ستة ~~اسهم ولأختيه لأمه أربعة أسهم مناصفة بينهما ولجدته لأمه سهمان. # ولا شىء لعمه الشقيق لأنه من العصبة وقد استنفد أصحاب الفروض التركة كما ~~لا شىء لعمه لأبيه لحجبه بالعم الشقيق ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالعم ~~ولا شىء أيضا لبنات عمه الشقيق ولا لعمته الشقيقة ولا لخالاته لأنهن جميعا ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.. وهذا اذا ~~لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV04P356 ### | والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # شعبان سنة 1385 هجرية - 6 ديسمبر سنة 1965 م ### | المبادئ # 1 ms1941 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للأم سدس التركة ~~فرضا وللأختين الشقيقتين ثلثاها مناصفة بينهما فرضا وللأخوين لأم ثلثها ~~مناصفة بينهما فرضا. # وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / محمد عرابى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن ~~والدته هانم اسماعيل وأختيه شقيقتيه سعدية وانصاف وأخيه لأبيه محمد عرابى ~~آدم (الطالب) وأخويه لأمه سيد وزينب ولدى بهجات فقط. # وطلب السائل بيان نصيب من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس ~~تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأختيه شقيقتيه ثلثاها مناصفة ~~بينهما فرضا ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا (الذكر كالأنثى) لعدم ~~وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم ~~اليها تركة المتوفى لأمه منها سهم واحد ولأختيه شقيقتيه منها أربعة أسهم ~~لكل واحدة سهمان ولأخويه لأمه منها سهمان لكل واحد منهما سهم واحد ولا شىء ~~لأخيه لأبيه الطالب لأنه من العصبات وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم. # ے # PageV04P357 ### | زوج وأم وأخت شقيقة وعم شقيق ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذى الحجة سنة 1385 هجرية - 26 مارس سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / أحمد عمر بطلبه المتضمن ان سيدة توفيت عن زوجها وأمها وأختها ~~الشقيقة وعمها الشقيق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل ~~وارث ### | الجواب # بوفاة السيدة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها ~~فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا ~~عدد من الأخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شىء لعمها ms1942 الشقيق ~~لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض التركة وأصل المسألة من ستة وتعول إلى ~~ثمانية أسهم فتقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة لزوجها منها ثلاثة أسهم ~~ولأمها سهمان ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة ~~المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV04P358 ### | زوج وأب وأم وبنت وأخوة ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 25 من يولية سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخوة بالأب دائما. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأب وأم وبنت يكون لكل من الوالدين السدس فرضا ~~وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / ابراهيم راغب بطلبه المتضمن أن بنته توفيت عن زوجها وبنتها ~~منه ووالدها ووالدتها وعن أخوتها ذكورا واناثا فقط وتركت تركة عبارة عن فرش ~~ثلاث غرف نوم وسفرة وصالون وهدايا قدمت لها بمناسبة زواجها. # وطلب السائل بيان نصيب كل من هؤلاء فى تركة المتوفاة المذكورة السابق ~~بيانها وهل يدخل ضمن الميراث ما اشتراه الزوج من اثاث مثل تليفزيون وراديو ~~ونجف وبوتاجاز وصور وتحف وهل للزوج الحق فى استلام ما يخص بنته المذكورة ~~التى تبلغ من العمر خمسة شهور وأيهما أحق برعاية هذه البنت أهى أم أمها أم ~~أم أبيها ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس ~~تركتها فرضا ولوالدها سدس تركتها فرضا ولزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنتها النصف فرضا واصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ~~سهما تنقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة ~~عشر سهما يكون لوالدتها منها سهمان ولوالدها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ~~ولبنتها ستة أسهم ولا شىء لأخوتها ذكورا وأناثا لحجبهم بالأب وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # هذا ويدخل فى تركتها كل ما تركته من أثاث وفرش ونجف وتحف وحلى وهدايا ولا ~~يدخل فيها ما اشتراه الزوج من ماله وبقى على ملكه من راديو وتليفزيون ~~وبوتاجاز ونجف وتحف الخ وللزوج ms1943 أن يتسلم نصيب بنته من هذه التركة لأنه ~~الولى الطبيعى على مالها فى صغرها وأما لولاية على نفسها وهى حق حضانتها ~~فالأحق بها أم الأم لأن حقها فى الحضانة شرعا مقدم على حق أم الأب متى كانت ~~مستوفية للشروط الشرعية فى الحاضنة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله أعلم # PageV04P359 ### | الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1388 هجرية ### | المبادئ # 1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب. ### | 2 - # يحجب العم بالأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأم يكون للزوج نصف التركة ~~فرضا وللأخت نصفها فرضا ولكل من الجد لأب والجدة لأم السدس فرضا وفى ~~المسألة عول. ### | 4 - # مؤخر الصداق يعتبر من التركة ويستحق كل من الورثة فيه بقدر نصيبه ### | السؤال # من السيد / محمد حامد بطلبه المتضمن أن ابنه محمد تزوج جمال أكرم سنة ~~1966 ودفع مقدم الصداق فقط ومؤخره فى ذمته وقد توفيت زوجته المذكورة دون أن ~~يدخل بها بتاريخ 10/3/1968 عن زوجها المذكور وعن جدها لأبيها وعن عمها وعن ~~أختها شقيقتها وعن أخوة لأب ذكورا وأناثا وعن جدتها لأم فقط وطلب السائل ~~بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة جمال أكرم سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف ~~تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها شقيقتها النصف فرضا ولجدها لأب ~~السدس فرضا ولجدتها لأم السدس فرضا ويعتبر مؤخر الصداق من التركة ويستحق كل ~~من الورثة المذكورين نصيبه الشرعى المذكور فيه والمسألة من ستة أسهم وتعول ~~إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولجدها ~~لأب سهم واحد ولجدتها لأم سهم واحد ولا شىء لأخوتها من الأب الذكور والأناث ~~لأنهم يرثون بالتعصيب فى هذه الحالة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة جميعها ~~ولم يبق شىء للعصبات وكذلك لا شىء للعم لأنه لا يرث مع الأخوة لأب ولو ~~كانوا غير وارثين بالفعل كما ms1944 فى هذه الحالة. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر. # والله تعالى أعلم # PageV04P360 ### | الزوج مع أم وشقيقين ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الآخرة سنة 1388 - 10 سبتمبر سنة 1968 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / محمد منصور بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 ~~عن زوجها محمد منصور وعن أمها زكية محمد وعن أختيها شقيقتيها حسنة ووطنية ~~فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ~~نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود اثنيتين ~~من الأخوات ولأختيها شقيقتيها الثلثان مناصفة بينهما فرضا وأصل المسألة من ~~ستة أسهم تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ~~ولأمها سهم واحد ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما وهذا إذا ~~لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~تعالى أعلم # PageV04P361 ### | الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1388 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين وأخوات لأب يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهم وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / الجوهرى حافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد العنانى سنة ~~1968 عن زوجته نعيمة على أفندى وعن أخويه لأمه عبد الفتاح على ورزقة مصطفى ~~وعن أخواته لأبيه نبوية والست وزهرة وهن بنات الجوهرى سعد وعن أباء أخوته ~~الأشقاء الجوهرى ح. # الجوهرى سعد وظ. # زاهر الجوهرى سعد وس. متولى الجوهرى سعد وع. # عطا الله الجوهرى سعد وم. سعد الجوهرى سعد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ~~ومن لا يرث ونصيب كل ms1945 وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ~~تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته لأمه الثلث فرضا يقسم بينهما ~~مناصفة الذكر كالأنثى ولأخواته لأبيه الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا ~~وأصل المسالة من أثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى خمسة عشر سهما ~~لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه أربعة أسهم تقسم بينهما مناصفة ~~ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم تقسم بالسوية بينهن ولا شىء لأبناء أخوته ~~الأشقاء لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة. # وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV04P362 ### | الزوجة مع أختين شقيقتين وعمين وأولاد عم ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان ~~فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيدة / فائقة أسحق بطلبها المتضمن وفاة مارى أسحق سنة 1969 عن زوجها ~~وعن أختيها شقيقتيها وعن ابن عمها وعن بنت عمها الشقيق وعن أعمامها الغير ~~أشقاء لوالدها فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة مارى أسحق سنة 1949 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها شقيقتيها الثلثان يقسمان مناصفة ~~بينهما فرضا والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها التركة ~~لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما ~~ولا شىء لأبن عمها ولا لأعمامها سواء أكانوا أشقاء أم لأب لأنهم عصبة وقد ~~استفرق أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن ~~لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى ~~أعلم # PageV04P363 ### | الناشز ms1946 ومطلقة رجعيا وأختين لأب وأخوة لأم وأولاد أخ لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # شعبان سنة 1389 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - متى استفرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3 - # نشوز الزوجة غير مانع من الإرث. ### | 4 - # المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه. ### | 5 - # بانحصار الإرث فى زوجتين احداهما ناشز والأخرى مطلقة رجعيا مات مطلقها ~~وهى فى العدة وأختين لأب وأخوة لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما ~~وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ~~بينهم وفى المسألة عول ### | السؤال # من السيد / أحمد عبد الحليم بطلبه المتضمن وفاة رجل بتاريخ 8/10/1969 عن ~~زوجتين أحداهما ناشز والأخرى مطلقة طلاقا رجعيا بتاريخ 19/8/1969 وعن أختين ~~لأب وعن أخوة لأم (ذكرين وأنثى) وعن أولاد أخوة لأب فقط. # وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى المذكور فى 8/10/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع ~~تركته فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود فرع وارث ونشوز الزوجة لا يمنع من ~~ميراثها كما أن المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ~~ميراثه والمدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوافة لا تحتمل انقضاء العدة ~~فتكون وارثة شرعا. # ويكون لأختيه لأب ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ويكون لأخوته لأم ثلثها ~~فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة ~~عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ~~ولأختيه لأب ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولأخوته لأم أربعة أسهم بالسوية ~~بينهم الذكر كالأنثى ولا شىء لأولاد أخيه لأب لأن الذكور منهم عصبة وقد ~~استفرق أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الأناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى ~~أعلم ms1947 # PageV04P364 ### | ميراث بعد وصية واجبة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - عند تعدد أصحاب الوصية الواجبة يأخذ كل فرع نصيب أصله بحيث لايزيد ~~المجموع عن الثلث، فإذا زادت الأنصباء عن ذلك ردت جميعها إلى الثلث متى ~~تحققت الشروط. ### | 2 - # بانحصار الارث فى ابن وبنت المتوفاة يستحقان الباقى تعصيبا بعد أصحاب ~~الوصية الواجبة للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من عبد القادر على. # قال توفيت سيدة بتاريخ 30 مارس سنة 1947 عن ابنها وبنتها وأولاد ابنها ~~المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور واربع بنات وبنت ابنها الذى توفى قبلها أيضا ~~وابن بنتها المتوفاة قبلها فما نصيب كل فى تركتها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه بموت هذه السيدة بعد العمل بقانون ~~الوصية رقم 71 سنة 1946 ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها ~~وأولاد ابنها وبنت ابنها وابن بنتها المتوفين قبلها يكون لأولاد كل من ~~أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى التركة بقدر نصيب أصله ولما كان ذلك ~~أكثر من ثلث التركة فيرد جميع ما يأخذه أولاد الأولاد إلى ثلث التركة فقط ~~وبذلك تقسم تركة المتوفاة خمسة عشر سهما لأولاد أولادها الثلث خمسة أسهم ~~بطريق الوصية الواجبة فيخص أولاد ابنها سهمان للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ~~وبنت ابنها سهمان وابن بنتها السهم الباقى ولولديها الباقى تعصيبا وهو عشرة ~~أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد ~~أوصت قبل وفاتها بشئ لأولادها أولادها ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق ~~تصرف آخر قدر الوصية الواجبة لهم وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV04P365 ### | الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1368 هجرية - 6 يولية سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وبنت ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ~~ولديه وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه فى ~~حدود ms1948 الثلث للجميع. ### | 2 - # يكون للزوجة ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من توفيق الملك. # قال توفى رجل سنة 1949 وترك زوجته وثلاثة ذكور وثلاث اناث كما ترك بنت ~~ابن وثلاثة أولاد وبنتين لبنت له مع ملاحظة ان الابن والبنت توفيا قبل ~~والدهما فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى ### | الجواب # بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء ~~من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنائه الثلاثة وبناته الثلاث وعن بنت ~~ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ثلاثة ذكور وابنتان ~~يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان ~~حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم ~~تركة المتوفى إلى ثلاثة وتسعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية ~~واجبة ولأولاد بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين ~~والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو تسعة ~~أسهم ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن أربعة عشر ~~سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص من ~~أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P366 ### | زوجة وأولاد وابن ابن وبنات بنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1368 هجرية 5 يوليو سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده وابن ابنه وبنات بنته يكون لابن ابنه ~~وبنات بنته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة ابيه فى ~~حدود الثلث فقط للجميع. ### | 2 - # يكون لزوجته ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا ### | السؤال # من راشد اسماعيل. # قال رجل يسمى على غزالى توفى لرحمة الله تعالى فى 12 - 10 سنة 1947 عن ~~ابنه أحمد وزوجته نفيسة ابراهيم وعن بناته الثلاث، وقد توفى قبله ابنه ~~مصطفى على ms1949 فى 3 - 3 سنة 1941 عن تركة تركها وترك ابنا يسمى منسى كما توفيت ~~قبله ابنته المسماه فاطمة على غزالى فى سنة 1945 عن زوجها وثلاث بنات فهل ~~ورثة ابنه مصطفى على المتوفى فى 3 - 3 سنة 1941 وورثة بنته فاطمة المتوفاة ~~سنة 1945 يرثون فى تركة جدهم أم لا طبقا للقانون الجديد ### | الجواب # بوفاة المرحوم على غزالى فى 12/10 سنة 1947 بعد صدور قانون الوصية رقم 71 ~~سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنه وبناته ~~الثلاث وعن ابن ابنه المتوفى قبله وبنات بنته المتوفاة قبله الثلاث يكون ~~لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا ~~عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ~~المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ~~ثمانين ومائة سهم لأولاد ولديه منها ستون سهما وصية واجبة تقسم بين أصليهم ~~للذكر ثمل حظ الأنثيين فيخص ابن ابنه أربعون سهما ويخص بنات بنته عشرون ~~سهما بالسوية بينهن والباقى وهو عشرون ومائة سهم يقسم على الورثة لزوجته ~~ثمنه فرضا وهو خمسة عشر سهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن اثنان وأربعون سهما ويخص كل بنت واحد ~~وعشرون سهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لأحد من أولاد ولديه ~~بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P367 ### | اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1368 هجرية - 30 من يولية سنة 1949 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن ابنه وبنته وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة بشروطها ~~ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من الحسانين مصطفى. # قال توفيت امرأة فى يوم 17 ابريل سنة 1949 وتركت ولدا وبنتا وبنت بنت فما ~~نصيب بنت البنت فى جدتها ### | الجواب # بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية ms1950 رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء ~~من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون ~~لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه والدتها لو كانت حية ~~عند موت أمها طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ~~أربعة اسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى يقسم على ولديها ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق ~~تصرف آخر والله أعلم # PageV04P368 ### | زوجة وأولاد وبنت بنت وبنت ابن وأولاد بنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1368 هجرية - 12 من أغسطس سنة 1949 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن زوجته وأولاده وبنت ابنه وبنت بنته وأولاد بنته الأخرى ~~يكون لبنت ابنه وبنت بنته أولاد بنته الأخرى وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه ~~أصلهم لو كان حيا فى حدود الثلث لهم جميعا ولزوجته ثمن الباقى فرضا ~~ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # من أمين عبد الجواد. # قال توفى المرحوم الشيخ سليمان فى ابريل سنة 1949 وترك ورثة هم زوجته ~~شريفة ابراهيم وأولاده محمود سليمان ومحمد سليمان وعبد الرحمن سليمان وهانم ~~سليمان وفاطمة سليمان وكلهم على قيد الحياة وبنت ابنه رقية عبد الفتاح ~~سليمان توفى والدها قبل جدها بمدة 14 سنة وبنت بنته بهية على (أمها كلثوم ~~سليمان توفيت أمها قبل جدها بمدة 25 سنة وأولاد بنته (سنية سليمان) وهم ~~رئيسة وسيد ونجفة وفاروق وبكرى ومحمد توفيت أمهم قبل جدهم بسنة واحدة فأرجو ~~التكرم بصدور فتوى شرعية بنصيب كل وارث من التركة التى تركها المتوفى ومن ~~يرث بمقتضى الوصية الواجبة ### | الجواب # اطلعت على السؤال والجواب، أنه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم ~~71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده ~~وهم ثلاثة ذكور وانثيان وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله ms1951 ~~أيضا وأولاد بنت أخرى توفيت قبله كذلك وهم أربعة ذكور وأنثيان يكون لأولاد ~~كل من أولاده المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصلهم ~~لو كان حيا وقت وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ~~فتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وتسعين سهما لأولاد أولاده منها ثمانية ~~وعشرون سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص بنت ~~الابن منها أربعة عشر سهما وبنت بنته سبعة أسهم وأولاد بنته الأخرى سبعة ~~أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو أربعة وستون سهما يقسم على الورثة ~~لزوجته منها الثمن فرضا وهو ثمانية أسهم لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا فيخص كل ابن أربعة عشر سهما وكل بنت ~~سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن قد أوصى لأولاد أولاده ~~ولا لأحد منهم بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله تعالى ~~أعلم # PageV04P369 ### | أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1368 هجرية - 20 من أغسطس سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكور. ### | 2 - # بوفاة المورث عن أولاد ابنه وبنات بنته واخوته الأشقاء يكون لبنات بنته ~~وصية واجبة بشروطها ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا ### | السؤال # من فاطمة موسى قالت فى سنة 1949 توفيت المرحومة شفيقة عشماوى عن أولاد ~~ابنها المتوفى قبلها محمد معوض وستيتة معوض وعن أخيها الشقيق موسى عشماوى ~~وعن اخواتها الشقيقات فاطمة وسيدة وفهيمة أولاد عشماوى وعن ولدى بنتها هدية ~~وزينب ولدى ابراهيم منجد فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من ~~الورثة ### | الجواب # انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ولدى ابنها ذكر وانثى عن بنتى بنتها ~~المتوفاة قبلها وعن أخوتها الأشقاء ذكورا واناثا يكون لبنتى بنتها المتوفاة ~~قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو ms1952 كانت حية وقت وفاة ~~أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر ~~من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لبنتى ~~بنتها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة فيخص كل بنت ثلاثة أسهم ~~والباقى وهو اثنا عشر سهما يقسم على ولدى ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ~~فيخص الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم ~~بابن الأبن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لبنتى بنتها ~~بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P370 ### | بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان وأولاد بنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1369 هجرية - 6 من ديسمبر سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخوان الشقيقان بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار ارث المتوفى فى بنتيه وأولاد ابنه وأولاد بنته. # يكون لأولاد بنته وصية واجبة بشروطها. # ولبنتيه ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأولاد ابنه باقية تعصيبا ### | السؤال # من حسن صالح. # قال توفيت إلى رحمة الله تعالى أمينة بركات فى سنة 1949 عن بنتيها فهيمة ~~ومحفوظة فقط وأخويها الشقيقين أحمد وربيع وعن أولاد ابنها محمد شعراوى ~~المتوفى قبلها ذكورا واناثا وعن أولاد بنتها نجية المتوفاة قبلها ذكورا ~~واناثا فمن الذى يرث ومن لا يرث ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنتيها وأولاد ابنها ذكورا واناثا وأخويها ~~الشقيقين وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكورا واناثا يكون لأولاد بنتها ~~فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت حية عند وفاة أمها ~~فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ~~أربعة أسهم لأولاد بنتها بنتها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين والباقى يقسم على الورثة لبنتيها لثلثاه فرضا مناصفة ~~بينهما وهو سهمان ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم ms1953 ~~سهم واحد ولاشئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بأبناء الابن وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير ~~عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P371 ### | زوجة بنتان وأخت شقيقة وبنت ابن ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1369 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1949 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وبنت ابنه يكون لبنت ابنه ~~وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود ~~الثلث ولزوجته ثمن الباقى فرضا ولبنتيه ثلثاه فرضا ولأخته الشقيقة باقية ~~تعصيبا ### | السؤال # من محمد محمد - قال توفى إلى رحمة مولاه محمد أحمد فى شهر يناير سنة 1947 ~~وله ثمانية قراريط فى منزل وخلف زوجة وأختا شقيقة وابنتين وابنة ابن توفى ~~قبله فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى الثمانية قراريط ### | الجواب # انه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وعن بنت ابنه ~~المتوفى قبله يكون لبنت ابنه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها ~~لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ~~المذكور. # ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة ~~وثلاثين سهما لبنت ابنه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة والباقى يقسم على ~~الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم ولبنتيه ثلثاه فرضا مناصفة بينهما ~~وهو ستة عشر سهما ولأخته الشقيقة الباقى لصيروتها عصبة مع البنتين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P372 ### | ### | ميراث ووصية واجبة # ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع ثان سنة 1369 هجرية - 23 من يناير سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - (أ) يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. # (ب) متى انحصر الارث فى ms1954 زوجة المتوفى وبناته واخته الشقيقة كان لزوجته ~~الثمن فرضا ولبناته الثلثان فرضا ولأخته الشقيقة الباقى تعصيبا. ### | 2 - # (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. # (ب) بانحصار الارث فى أم وشقيقتين، يكون للام السدس فرضا وللشقيقتين ~~الثلثان فرضا ويرد علهن جميعا الباقى بنسبة انصبائهن. ### | 3 - # متى انحصر الارث فى أم وزوج وبنت يكون للام السدس فرضا وللزوج الربع فرضا ~~وللبنت النصف فرضا. # ويرد الباقى على الأم والبنت بنسبة فرضيهما. ### | 4 - # بانحصار الارث فى ام وزوج وبنت يكون للام السدس فرضا وللزوج الربع فرضا ~~وللبنت النصف فرضا ويرد الباقى على الأم والبنت بنسبة فرضيهما. ### | 5 - # بوفاة المورث عن اخوة أشقاء وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بمثل ما ~~كانت تأخذه أمها لو كانت حية عند موت أمها فى حدود الثلث وللاخوة الأشقاء ~~الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من الشيخ محمد الأنور - قال توفى المرحوم سرحان حسن سنة 1925 وترك زوجة ~~اسهما خديجة وثلاث بنات وهن حميدة وأمينة وزينب وأختا شقيقة وهى زهرة وابنى ~~أخ شقيق وهما ابو هاشم ومحمد وفى سنة 1926 توفيت ابنته زينب وتركت أمها ~~خديجة وشقيقتيها حميدة وأمينة وعمتها الشقيقة زهرة وفى سنة 1935 توفيت بنته ~~أمينة وتركت أمها خديجة وأختها الشقيقة حميدة وعمتها شقيقتها زهرة وفى سنة ~~1942 توفيت بنته حميدة وتركت زوجها وبنتها وأمها خديجة وعمتها شقيقتها زهرة ~~وفى سنة 1948 توفيت خديجة زوجة سرحان المذكور وتركت أخوين وأختين أشقاء ~~وبنت بنتها حميدة فما نصيب لك من المذكورين فى تركة مورثه ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع ~~البنات ولا شئ لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة ولأم المتوفاة ~~الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقتيها الثلثان ~~فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة انصبتهن فتقسم التركة إلى خمسة ~~أسهم الام سهم واحد فرضا وردا وللشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما فرضا ~~وردا ولا ms1955 شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولشقيقتها النصف فرضا والباقى يرد ~~عليها بنسبة فروضهما فتقسم التركة إلى خمسة اسهم للام سهمان فرضا وردا ~~وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد ولأم المتوفاة الرابعة ~~من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف ~~فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة فرضيهما فتقسم التركة إلى ستة عش ~~سهما للزوج أربعة أسهم فرضا وللام ثلاثة أسهم فرضا وردا وللبنت تسعة اسهم ~~فرضا وردا ثم بوفاة المتوفاة الخامسة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة ~~1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أخويها وأختيها الأشقاء ~~وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ~~ما كانت تأخذه أمها لو كانت حية عند موت أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 ~~من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة ~~المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى ~~يقسم على اخوتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ذكر سهمان ~~ويخص كل أنثى سهم. # وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم توص المتوفاة الخامسة ~~لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض من طريق تصر آخر. # والله أعلم # PageV04P373 ### | ### | ميراث ووصية واجبة # ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جماد أول سنة 1369 هجرية - 4 من مارس سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - بنات بنت الابن بنات بطن ولا وصية لهن. ### | 2 - # بوفاة المورث عن ولدين وابنى ابن وأبناء ابن آخر وبنت بنت وولدى بنت أخرى ~~يكون لفرع كل من أولاده وصية واجبة بشروطها بشرط ألا يزيد المجموع عن ثلث ~~تركته ولولديه الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ms1956 ضعف الأنثى ### | السؤال # من أحمد محمود - قال سيدة توفيت تدعى الست منتهى محمد فى 12 أغسطس سنة ~~1946 عن ورثة هم محمد أحمد ابنها ومحبوبة أحمد كريمتها وأحمد محمود ومحمد ~~محمد الشهير بجمعة ولدا ابنها المرحوم محمود أحمد المتوفى سنة 1918 وعبد ~~الحميد أحمد ابن ابنها وعبد العزيز أحمد ابن ابنها واسماعيل أحمد ابن ابنها ~~أولاد المرحوم أحمد أحمد المتوفى سنة 1932 والست أمينة مصطفى بنت بنتها ~~كريمة المرحومة فيهمة أحمد المتوفاة سنة 1916 ومحمد محمد ابن بنتها وزينب ~~محمد بنت بنتها المرحومة الست فريدة أحمد المتوفاة سنة 1938 وحميدة وكوكب ~~وفريدة بنات محمد محمد بنات بنت ابنها المرحومة زهيرة محمود أحمد المتوفاة ~~سنة 1941 فمن يرث فى المتوفاة من المذكورين ومن تلزم له الوصية الواجبة وما ~~نصيب كل فى التركة ### | الجواب # انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن ابنى ابنها محمود وأبناء ~~ابنها أحمد الثلاثة وبنت بنتها فهيمة وولدى بنتها فريدة وهما ذكر وأنثى وعن ~~بنات بنت ابنها يكون لفرع كل من أولادها محمود وأحمد وفهيمة وفريدة فى ~~تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة امه بشرط ~~ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك ~~أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وخمسين سهما ~~لأولاد أولادها المذكورين منها ثمانية عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصولهم ~~للذكر مثل حظ الانثيين فيخص ابنى ابنها محمود ستة اسهم مناصفة بينهما ويخص ~~أبناء ابنها أحمد ستة أسهم بالسوية بينهم ويخص بنت بنتها فهيمة ثلاثة اسهم ~~ويخص ولدى بنتها فريدة ثلاثة أسهم للذكر سهمان وللانثى سهم والباقى وهو ستة ~~وثلاثون سهما يقسم على ولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن ~~أربعة وعشرون سهما ويخص البنت اثنا عشر سهما ولا شئ لبنات بنت أبنها لأنهن ~~بنات بطن عملا بالمادة المذكورة. # وهذا ms1957 إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها بشئ ~~ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P374 ### | ميراث ووصية واجبة ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الثانى سنة 1370 هجرية - 10 من مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى الأخت الشقيقة والأخت لأب وابناء الأخ الشقيق وصاحب ~~وصية واجبة يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة ~~للثلثين ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا وذلك بعد اخراج نصيب صاحب ~~الوصية الواجبة طبقا للقانون ### | السؤال # من توفيق عبد الهادى. # قال توفيت المرحومة صبحة محمد فى شهر نوفمبر سنة 1950 عن أختها الشقيقة ~~ملتزمة محمد وعن اختها لأبيها ستوتة محمد وعن أولاد أخيها الشقيق وهم محمد ~~وأحمد وعلى أولاد مطاوع محمد وعن ابن بنتها المتوفاة فى حياتها وهى ~~المرحومة وصيفة حسانين وهو الطالب توفيق عبد الهادى المستحق بالوصية ~~الواجبة فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ~~المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أختها الشقيقة وأختها لأبيها ~~وأبناء أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى ~~تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى ~~حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث ~~يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لابن بنتها منها ثلاثة ~~أسهم وصية واجبة والباقى وهو ستة اسهم تقسم على الورثة لأختها الشقيقة ~~النصف فرضا وهو ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين وهم ~~سهم ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا وهو سهمان بالسوية بينهم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لابن بنتها بشئ ولم تعطه شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P375 ### | ابن، أولاد ابن، أولاد بنت ابن ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الثانى سنة 1370 هجرية - 22 من مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 ms1958 - أولاد بنت ابن المتوفاة لا يستحقون شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ~~ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات. ### | 2 - # لأولاد ابن المتوفاة وصية واجبة طبقا للقانون. ### | 3 - # بانحصار الارث فى الابن بعد اخراج نصيب اصحاب الوصية الواجبة يكون له ~~باقى التركة تعصيبا ### | السؤال # من حسن على. # قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة سرية صالح بتاريخ 15 أغسطس سنة ~~1948 عن ابنها سيد حسن وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم (حسن ونبوية ~~وبهية) أولاد على حسن وعن أولاد بنت ابنها المتوفاة قبلها وهى نجية على حسن ~~وهم (نجفة وقدرية وسعاد وعبد الله) فقط - وقد تركت ما يورث عنها شرعا فمن ~~يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ~~المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وعن أولاد ابنها المتوفى ~~قبلها وهم ذكر وبنتان وعن أولاد بنت ابنها المتوفى قبلها. # يكون لأولاد ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان ~~حيا عند وفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - ولما كان ~~ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما ~~لأولاد ابنها منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى ~~وهو ثمانية أسهم لابنها تعصيبا ولا يستحق أولاد بنت ابنها شيئا بطريق ~~الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأولاد ابنها بشئ ولم تعطهم ~~شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P376 ### | زوجة وثلاث بنات وبنت ابن وأولاد بنت وأبناء أخ وأخوة لأم ### | المفتي # علام نصار. # التاريخ 17 من جماد الثانى سنة 1370 هجرية - 25 من مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الاخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله ~~ذكورا واناثا. # يكون لفرع كل من ولديه ms1959 فى تركته وصية واجبة طبقا للقانون. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من ى ش قال رجل توفى سنة 1950 وترك زوجة وثلاث بنات وبنت ابن توفى والدها ~~فى حياة ابيه وأولاد بنت ذكورا واناثا توفيت فى حياة والدها وأخوة لأم ~~وأبناء أخ شقيق فقط. # فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى الميراث ### | الجواب # بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء ~~من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبناته الثلاث وأخوته لأمه وأبناء أخيه ~~الشقيق وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله ذكورا ~~واناثا يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله ~~لو كان حيا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة 76 ~~من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة ~~المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لأولاد ولديه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة ~~تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص بنت ابنه ثمانية اسهم ويخص أولاد ~~بنته أربعة اسهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو أربعة وعشرون سهما يقسم على ~~الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاه ~~فرضا بالسوية بينهن وهو ستة عشر سهما والباقى لأبناء أخيه الشقيق تعصيبا ~~بالسوية بينهم ولا شئ للاخوة لأم لحجبهم بالفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لواحد من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير ~~عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P377 ### | ابنا بنت وبنتا ابن أخ لأب وأولاد ابن ابن أخ لأب وبنت أخ لأم ### | المفتي # علام نصار. # التاريخ 19 من جمادى الآخر سنة 1370 هجرية - 27 من مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - بنتا ابن الأخ لأب، بنات ابن ابن الأخ لأب، بنت الأخ ms1960 لأم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. ### | 2 - # بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية 71 / 1946 وانحصار الارث - بعد ~~اخراج نصيب صاحبى الوصية الواجبة - فى ابناء ابن ابن الأخ لأب يكون لهم ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد عطية قال توفيت امرأة فى سنة 1951 عن ابنى بنت توفيت قبلها سنة ~~1947 وعن بنتى ابن أخ من أبيها وعن أولادها ابن ابن أخ من أبيها ذكورا ~~وأناثا وعن بنت أخ من أمها فمن يرث ومن لايرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ~~المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولاد ابن ابن أخيها لأبيها ~~ذكورا واناثا وبنت ابن أخيها لأبيها وبنت أخيها لأمها وعن ابنى بنتها ~~المتوفاة قبلها يكون لابنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه ~~أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث # PageV04P378 ### | ميراث ووصية ### | المفتي # علام نصار. # صفر سنة 1371 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى ابنين وبنت وبنت بنت. # يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأولاد الباقى بعد الوصية تعصيبا ~~للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من نجاة محمد قالت سيدة توفيت سنة 1951 وتركت بنتا وولدين وبنت بنت فما ~~نصيب كل منهم فى تركتها ### | الجواب # بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 من أولادها وهم ابنان وبنت وعن بنت بنتها ~~المتوفاة قبلها فقط يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت ~~تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من ~~القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت بنتها منها سهم ~~واحد وصية واجبة والباقى وهو خمسة أسهم يقسم على أولادها تعصيبا للذكر مثل ~~حظ الأنثيين فيخص كل ابن سهمان ويخص البنت سهم واحد وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت ms1961 بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق ~~تصرف آخر وبالله التوفيق # PageV04P379 ### | ميراث ووصية واجبة ### | المفتي # علام نصار. # ربيع أول سنة 1371 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن أولاده وأولاده ذكورا واناثا يكون لفرع كل من أولاده فى ~~تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أصله بشرط ~~ألا يزيد المجموع عن الثلث ولأولاده الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر منهم ~~ضعف الأنثى ### | السؤال # من أحمد سعيد قال توفيت جدتى لأبى المرحومة جازية ابراهيم خ. # سنة 1951 وتركت من الورثة والأقارب ما يأتى - رضوان أحمد خ. # ابنها على قيد الحياة وعالية أحمد خ. بنتها على قيد الحياة وأمونة أحمد ~~خ. # بنتها على قيد الحياة - وأحمد ومسعود ومحمد ومبروكة أولاد ابنها المتوفى ~~قبلها سنة 1945 (سعد أحمد خ. # ) وفاطمة ونجاة بنتى ابنها المتوفى قبلها سنة 1945 (حماد أحمد خ. # ) وطه محمد خ. ابن ابنها المتوفى قبلها سنة 1939 (محمد أحمد خ. # ) وأحمد وعبد الفتاح ونعيمة وهانم أولاد بنتها المتوفاة قبلها سنة 1949 ~~(عرب أحمد خ. # ) فقط بدون وارث آخر خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المهمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولادها وهم ابن وبنتان وعن أولاد ابنها ~~سعد المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور وانثى وعن بنتى ابنها حماد المتوفى قبلها ~~وعن ابن ابنها محمد المتوفى قبلها وعن أولاد بنتها عرب المتوفاة قبلها وهم ~~ذكران وبنتان فقط. # يكون لفرع كل من أولادها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو ~~كان موجودا عند وفاة أمه بشرط أولا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 ~~من القانون إلى اثنين وأربعين سهما لأولاد أولادها منها أربعة عشر سهما ~~وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها سعد أربعة ~~اسهم للذكر ضعف الأنثى ويخص بنتى ابنها حماد أربعة أسهم ms1962 مناصفة بينهما ويخص ~~ابن ابنها محمد أربعة أسهم ويخص أولاد بنتها عرب سهمان تقسم بينهم للذكر ~~ضعف الأنثى والباقى وهم ثمانية وعشرون سهما يقسم على أولادها تعصيبا للذكر ~~مثل حظ الأنثتين فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم - وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولم توص لواحد من أولادها بشئ ولم تعطه شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق # PageV04P380 ### | أولاد ابن الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ### | المفتي # علام نصار. # ربيع أول سنة 1371 هجرية - 29 من ديسمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - بنات ابن الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # متى انحصر الارث فى ابن ابن الأخ الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من اسماعيل توفيق. # قال بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1951 توفيت المرحومة عديلة ح. # عن أولاد ابن اخيها الشقيق وهم اسماعيل واحسان وتوحيدة وعطيات أولاد ~~توفيق ن. # وعن بنت أخيها الشقيق نظله ن. # وعن أولاد اختها الشقيقة صديقة حافظ المتوفاة قبلها وهم بكر وعمر وعذراء ~~أولاد أحمد فقط بدون وارث سوى من ذكر وليس للمتوفاة فرع وارث يستحق الوصية ~~الواجبة - فما نصيب كل من المذكورين ومن يرث ومن لايرث ### | الجواب # لابن ابن أخى المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا ولا شئ لبنات ابن أخيها ~~الشقيق ولا لبنت أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق # PageV04P381 ### | ميراث ووصية واجبة ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 9 من يناير سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - الوصية الواجبة لأولاد البنات لا تكون إلا لأهل الطبقة الأولى منهم. ### | 2 - # بوفاة المورث عن أخ شقيق وأخ لأم وابنى بنت يكون لابنى البنت وصية واجبة ~~بشروطها. # وللأخ لأم سدس الباقى بعد الوصية فرضا وللأخ الشقيق باقية تعصيبا ### | السؤال # من همام سلمان قال بتاريخ 12 مارس ms1963 سنة 1950 توفيت سيدة أحمد ب. # وتركت تركة وتركت ورثتها الشرعيين وهم أخوها الشقيق محمد أحمد ب. # وأخوها لأمها عبد الفتاح ابراهيم. كما تركت ولدى بنتها (نعيمة عبد ~~الفتاح) المتوفاة قبلها وهما ولدان ذكران كمال وسليمان فقط وهما أولاد همام ~~سليمان مقدم هذا الطلب - فما نصيب كل من المذكورين وما نصيب أولاد البنت ~~حسب القانون الجديد للوصية الواجبة ### | الجواب # بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أخيها الشقيق وأخيها لأمها عن ابنى بنتها ~~المتوفاة قبلها يكون لأبنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه ~~أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط ألا يزيد ذلك على الثلث طبقا ~~للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث - ~~فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لأبنى بنتها منها ستة أسهم وصية ~~واجبة تقسم بينهما مناصفة لكل ابن ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما ~~تقسم بين ورثتها لأخيها لأمها سدسها وهو سهمان فرضا والباقى وهو عشرة أسهم ~~لأخيها الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت ~~لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله ~~التوفيق # PageV04P382 ### | البنات وأولاد ابن الأخ وابن ابن العم وولدى البنت ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 14 من يناير سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - بنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب ان ابن العم الشقيق بابن الخ الشقيق. ### | 3 - # الوصية الواجبة لأولاد البنات لا تكون إلا لأهل الطبقة الأولى منهم. ### | 4 - # بوفاة المورث عن بناته وابناء ابن أخيه الشقيق وولدى بنته يكون لولدى ~~بنته وصية واجبة بشروطها ولبناته ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا بالسوية ~~بينهن ولأبناء ابن أخيه الشقيق باقية تعصيبا. # بالسوية بينهم ### | السؤال # من ميخائيل ابن م. # قال توفيت الست رغقة ر. فى أول يونيه سنة 1951 ms1964 وتركت أولادها البنات وهن ~~جليلة وبديعة وفايقة وأوجينى أولاد المرحوم ميخائيل بان كما تركت ولدى ~~بنتها المتوفاة قبلها نظير ميخائيل وهما لويس عزيز وأخته انجيل كما تركت ~~أيضا أولاد ابن أخيها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى كما تركت ابن ابن عمها ~~الشقيق واصف ابن فرج والجميع اقباط مصريون - فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 946 المعمول به ابتداء ~~من أول أغسطس سنة 1946 عن بنتها الربع وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ثلاثة ~~كور وأنثى وابن ابن عمها الشقيق وعن ولدى بنتها المتوفاة قبلها وهما ذكر ~~وأنثى فقط يكون لولدى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما ~~لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ~~المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لولدى بنتها منها ثلاثة ~~أسهم وصيلة واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم ~~على الورثة لبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن وهو اثنا عشر سهما لأبناء ~~ابن أخيها الشقيق الباقى وهو ستة اسهم بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابن ~~ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنت ابن الأخ الشقيق ~~لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لولدى بنتها بشئ ولم تعطهما شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق # PageV04P383 ### | اجتماع الوصية الاختيارية مع الوصية الواجبة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1372 هجرية - 23 من فبراير سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - تقدم الوصية الواجبة على الاختيارية. ### | 2 - # يجب إلا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا لم يجز الورثة ما زاد عن ~~الثلث. ### | 3 - # ما بقى بعد نصيب أصحاب الوصيتين هو الميراث ويقسم بين الورثة حسب النصيب ~~الشرعى ### | السؤال # من الأستاذ ادمار مشرقى المحامى. # قال فى سنة 1952 رجل توفى عن زوجة وولدين وأربع بنات وبنت ابن توفى ابوها ~~فى حياة ms1965 ابيه فما بيان نصيب كل منهم، (مع العلم بأن الرجل قد أوصى لزوجته ~~بثلث ماله) ### | الجواب # بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء ~~من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ابنا وأربع بنات وعن بنت ابنه ~~المتوفى فى حياه وكان قد أوصى لزوجته قبل وفاته بثلث ماله وصية اختيارية - ~~يكون لبنت ابنه المذكورة فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو ~~كان موجودا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ~~- وتقدم على الوصية الاختيارية ويجب ألا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا ~~لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث وذلك طبقا للمادتين، 37، 76 من القانون ~~المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانية وسبعين سهما يؤخذ ثلثها وهو ستة وعشرون ~~سهما للوصيتين لبنت الابن منها أربعة عش سهما وصية واجبة والباقى وهو اثنا ~~عشر سهما للزوجة الموصى لها وصية اختيارية - والباقى وهو اثنان وخمسون سهما ~~هو الميراث فتستحق الزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وارث آخر ولم ~~يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P384 ### | الزوجة مع البنات وأولاد الابن وبنت البنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع أول سنة 1373 هجرية - 21 من نوفمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - نصيب المتوفى فى الوقف الذى لم يشهر باسمه يكون ملكا له ومن تركته. ### | 2 - # تستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة المتوفى بمثل ما كانت تأخذه أمها لو ~~كانت موجودة عند وفاة أبيها فى حدود الثلث والباقى هو التركة. ### | 3 - # بانحصار الارث فى زوجة وست بنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من الشيخ عبد الفتاح أبو شادى المحامى الشرعى. # قال توفى الحاج عبد اللطيف على بتاريخ 18 مايو سنة 1953 عن زوجته وبناته ~~الست وأولاد ابن توفى قبله وهم ولد وبنتان - وبنت بنت توفيت قبله أيضا وترك ~~تركة بعضها ms1966 مملوك وبعضها وقف لم يشهر باسمه للآن فهل نصيبه فى الوقف الذى ~~لم يشهر باسمه للأن يعتبر وقفا الان أم انه يملك من تاريخ صدور القانون 180 ~~لسنة 1952 وإذا كان يملك - فما نصيب لك فى تركته ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كان المتوفى مستحقا فى الوقف عند ~~العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1952 ~~يصير نصيبه فيه ملكا له ويكون من تركته ولو لم يتم شهره باسمه وبوفاته بعد ~~صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ~~1946 عن زوجته وبناته الست وأولاد ابنه وهم ابن وبنتان، عن بنت بنته ~~المتوفاة قبله فقط - يكون لبنت بنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت ~~تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة ابيها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من ~~القانون المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانين سهما لبنت البنت منها ثمانية ~~أسهم وصية واجبة والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم بين الورثة لزوجته منه ~~الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا ولأولاد ابنه الباقى ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - فيخص الزوجة تسعة أسهم ويخص كل بنت ثمانية اسهم ~~ويخص أولاد الابن خمسة عشر سهما للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت بنته بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق ~~تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P385 ### | الزوجة مع ابن وبنتين ومن يستحق وصية واجبة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى سنة 1373 هجرية - 16 من ديسمبر سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - يستحق أولاد كل من البنتين فى تركة المتوفى وصية واجبة بمثل ما كان ~~يأخذه أصل كل منهم لو كان موجودا عند وفاة ابيه بشرط ألا يزيد المجموع عن ~~الثلث والباقى هو التركة. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوجة وابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللاولاد ~~الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من أيوب السيد. # قال فى سنة 1950 توفى سيد أحمد وانحصر ms1967 ارثه الشرعى فى أولاده البالغين ~~وهم جميلة، أمينة وسيد فقط - وعن أولاد بنته هانم المتوفاة قبله وهم شعبان، ~~احسان البالغان ومصطفى القاصر بولاية والده كامل سالم (والجميع أولاد كامل ~~سالم) وعن ابن بنته نفوسة المتوفاة قبله وهو درويش حنفى البالغ - كما ترك ~~زوجته حسنة يوسف وفى سنة 1951 توفيت حسنة يوسف وانحصر ارثها الشرعى فى ~~أولادها البلغ وهم أمينة، سيد، جميلة (أولاد سيد أحمد) وعن أولاد بنتها ~~هانم المتوفاة قبلها وهم ذكران وأنثى فما بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى الأول بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ابن وبنتان، عن أولاد ~~بنته المتوفاة قبله وهم ذكران وأنثى، عن ابن بنته الأخرى المتوفاة قبله فقط ~~- يكون لفرع كل من بنتيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو ~~كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 ~~من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفى إلى ستة واربعين سهما لأولاد ~~بنتيه منها اربعة عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصليهم مناصفة - فيخص أولاد ~~بنته سبعة أسهم للذكر ضعف الأنثى - ويخص ابن بنته الأخرى سبعة أسهم والباقى ~~وهو اثنان وثلاثون سهما يقسم على الورثة لزوجته الثمن فرضا وهو أربعة اسهم ~~لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا. # للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - ~~وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكور عن أولادها وهم ~~ابن وبنتان، عن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثى فقط - يكون ~~لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كان موجودة ~~عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم ~~تركة المتوفاة إلى خمسة وعشرين سهما - لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ~~فيخص الابن عشرة أسهم ويخص كل بنت خمسة اسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين ~~وارث آخ رولم يوص المتوفى الأول لواحد من ms1968 أولاد بنتيه بشئ ولم يعطه شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر وكذلك إذا لم توص المتوفاة الثانية لواحد من ~~أولاد بنتها بشئ ولم تطعه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P386 ### | أولاد مع أولاد بنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى سنة 1373 هجرية - 2 من يناير سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - متى توفى الجد قبل قانون الوصية عن أولاد بنت مع صاحب فرض أو عاصب ~~فلا استحقاق لهم لا بطريق الميراث ولا بطريق الوصية. ### | 2 - # متى كانت وفاة الجدة بعد صدور قانون الوصية عن أولاد بنت فانهم يستحقون ~~وصية واجبة فى تركتها فى حدود الثلث. ### | 3 - # بانحصار الارث فى أولاد يكون لهم الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من محمد أحمد. # قال فى سنة 1944 توفيت والدتى المرحومة الست زنوبة على وتركت والدها على ~~محمد ووالدتها ووالدين وثلاث بنات - ثم توفى والد زنوبة المذكورة المرحوم ~~الحاج على محمد فى 3 ابريل سنة 1946 وترك زوجتين احداهما والدة زنوبة كما ~~ترك ثمانية اولاد واربع بنات منهم خمسة أولاد وبنتان أشقاء لزنوبة المذكورة ~~- كما ترك أولاد بنته زنوبة وهم ابنان وثلاث بنات - ثم توفيت والدة زنوبة ~~بتاريخ 9 أغسطس سنة 1946 عن ورثتها الأحياء خمسة أولاد وبنتين أشقاء الست ~~زنوبة كما تركت أولاد بنتها زنوبة وهم ابنان وثلاث بنات فقط - فما بيان ~~نصيب كل من المذكورين فى تركة مورثه ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب - ان لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس ~~فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا ~~للذكر ضعف الأنثى - ولزوجتى المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا مناصفة ~~بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولا شئ لأولاده بنته المتوفاة قبله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولوفاة المورث قبل العمل بقانون الوصية ~~رقم 71 لسنة 1946 - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 ~~لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ms1969 1946 عن أولادها وهم خمسة ~~بنين وبنتان وعن أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم ذكران وثلاث اناث ~~فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو ~~كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ~~المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وتسعين سهما لأولاد بنتها منها ~~سبعة أسهم وصية واجبة للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ذكر سهمان ويخص كل أنثى سهم ~~والباقى وهو أربعة وثمانون سهما لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ~~ابن أربعة عش سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من ~~المتوفين وارث آخر ولم توص المتوفاة الثالثة لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم ~~تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P387 ### | البنات وابناء الابن مع بنت البنت وأبناء الأخ ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 10 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 14 من فبراير سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر. ### | 2 - # بوفاة المورث عن بناته وابنى ابنه وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة ~~بشروطها. # وللبنات ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأبنى ابنه باقية تعصيبا ### | السؤال # من محمد سليمان. # قال فى سنة 1950 توفيت امرأة عن ثلاث بنات وعن ابنى ابنها المتوفى قبلها ~~وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها وعن ابناء أخيها الشقيق فقط. # فما بيان نصيب كل منهم ### | الجواب # بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بناتها الثلاث وابنى ابنها المتوفى قبلها ~~وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها وعن ابناء أخيها الشقيق فقط، يكون لبنت بنتها ~~فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة ~~أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة ~~المتوفاة إلى اثنين وعشرين سهما لبنت بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة ~~والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم على الورثة لبناتها ms1970 الثلثان فرضا وهو ~~اثنا عشر سهما بالسوية بينهن فيخص كل بنت أربعة أسهم ولابنى ابنها الباقى ~~وهو ستة أسهم تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بابنى ~~الابن. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها ~~شيئا بغير عوض عن طريق تصر آخر - والله أعلم # PageV04P388 ### | الزوج والأخت الشقيقة مع ابنى البنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 14 من جماد الثانى سنة 1373 هجرية - 18 من فبراير سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - أولاد البنت ممن يستحقون الوصية الواجبة بشروطها. ### | 2 - # بوفاة المرأة عن زوجها واختها الشقيقة وابنى بنتها يكون لابنى بنتها وصية ~~واجبة بشروطها ولزوجها نصف الباقى بعد الوصية الواجبة فرضا ولشقيقتها النصف ~~الآخر فرضا ### | السؤال # من حافظ محمد. # قال توفيت المرحومة فائقة هاشم فى 15 يناير سنة 1953 عن زوجها (الطالب) ~~حافظ محمد وتفيدة هانم أخت شقيقة وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها المرحومة ~~(نعمت حسن) وهما جلال وجمال فقط - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # بوفاة المتوفاة فى سنة 1953 بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ~~المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوج وأخت وصية واجبة بمثل ما ~~كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ~~76 من القانون المذكور لوما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه - فتقسم تركة ~~المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابنى بنتها منها سهم واحد وصية واجبة مناصفة ~~بينهما والباقى وقدره سهمان لورثتها لزوجها منه النصف فرضا سهم واحد لعدم ~~وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا وهو السهم الباقى. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من ابنى بنتها بشئ ولم ~~تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر # PageV04P389 ### | اجتماع بنات الابن مع أولاد البنات ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 20 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 24 من فبراير سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - بنات الابن من أصحاب الفروض وأولاد البنات من ذوى الأرحام ms1971 وممن ~~يستحقون الوصية الواجبة بشروطها. ### | 2 - # بوفاة المورث عن بنات ابنه وأولاد بنتيه. # يكون لأولاد بنتيه وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها ولبنات الابن الباقى ~~بعد الوصية فرضا وردا بالسوية بينهن ### | السؤال # من محمد على - قال توفيت المرحومة الست حميدة ابراهيم فى 5 مايو سنة 1953 ~~وانحصر ارثها فى بنات ابنها نفيسة وحميدة وسميرة بنات محمود ج. # فقط - وقد تركت أولاد بنتها نفيسة أحمد المتوفاة قبلها وهم الدكتور عبد ~~العزيز محمد، واليوزباشى أحمد محمد، وبثينة محمد، وثريا محمد، وسميرة محمد، ~~وسهام محمد - وأولاد بنتها الأخرى فاطمة أحمد الشهيرة بسيادة المتوفاة ~~قبلها أيضا وهم عبد المنعم جعفر وابراهيم مصطفى ك. # وسمير محمد وعليه جعفر وحميدة جعفر فقط - فما بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى الصورة الرسمية لاعلام الوفاة والوارثة الصادر من ~~محكمة روض الفرج الشرعية بتاريخ 28 يناير 1954 - والجواب - أنه بوفاة ~~المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول ~~أغسطس سنة 1946 عن بنات ابنها الثلاث وعن أولاد بنتها نفيسة المتوفاة قبلها ~~وهم ذكران واربع اناث وأولاد بنتها فاطمة المتوفاة قبلها أيضا وهم ثلاثة ~~ذكور وأنثيان فقط - يكون لفرع كل من بنتيها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما ~~كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أمه بشرط ألا يتجاوز المجموع الثلث ~~طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى ~~الثلث - فتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها ستة ~~أسهم تقسم بين أصليهم بالسوية - فيخص أولاد بنتها نفيسة ثلاثة أسهم للذكر ~~ضعف الأنثى ويخص أولاد بنتها فاطمة ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى - والباقى ~~وهو اثنا عشر سهما لبنات ابنها فرضا وردا بالسوية بينهن فيخص كل بنت ابن ~~أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد ~~بنتيها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصر آخر. # والله أعلم # PageV04P390 ### | زوج وبنت وابنا ابن مع بنت بنت وأولاد ms1972 أخ ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 25 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 1 من مارس سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - بنات الاخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 3 - # بانحصار التركة فى زوج وبنت وابنى ابن وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية ~~واجبة بشروطها. # وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللبنت نصفه فرضا ولابنى الابن باقيه ~~تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من ممدوح عبد اللطيف قال فى سنة 1954 توفيت سيدة عن زوج وبنت وعن ولدى ~~ابن توفى قبلها سنة 1943 وهما (ذكران) وعن بنت بنت متوفاة قبلها فى سنة ~~1943 وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا فقط - فما بيان نصيب كل منهم ### | الجواب # بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ~~ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوج وبنت وابنى ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا ~~واناثا وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط - يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية ~~واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث ~~طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم التركة إلى اثنى عشر سهما لبنت ~~بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة والباقى وهو ثمانية أسهم لورثتها لزوجها ~~منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبنى ابنها الباقى ~~تعصيبا مناصفة بينهما فيخص الزوج سهمان والبنت أربعة أسهم وكل ابن ابن سهم ~~واحد ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق لحجب الذكور منهم بأبنى الابن ولأن الاناث ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها ~~شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P391 ### | بنت وأولاد بنت مع أولاد ابن أخ وبنات أخوة أشقاء ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 15 من ديسمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - بنات الاخوة وبنات الأعمام وبنات ابن الأخ ms1973 من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # أولاد البنت يستحقون وصية واجبة واجبة فى تركة جدتهم فى حدود الثلث طبقا ~~للقانون. ### | 3 - # بانحصار الارث فى بنت وابن ابن أخ شقيق يكون للبنت نصف الباقى بعد الوصية ~~فرضا وباقية لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من محمد عبد الرحمن - قال فى سنة 1954 توفيت سيدة عن بنتها وأولاد بنتها ~~المتوفاة قبلها وبنات أخويها الشقيقين وأولاد ابن اخيها الشقيق ذكورا ~~واناثا فقط - وبنت عمها الشقيق فقط - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن بنتها ~~وبنت عمها الشقيق وبنات أخويها الشقيقين وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكر ~~واحد واناث وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثيان فقط - يكون ~~لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودة ~~وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم ~~تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنتها منها ستة أسهم وصية واجبة ~~تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد والباقى ~~هو الميراث وقدره اثنا عشر سهما يقسم بين ورثتها لبنتها النصف وهو ستة اسهم ~~فرضا والباقى وهو ستة أسهم لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت عمها ~~الشقيق ولا لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن جميعا ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد بنتها ولا أعطتهم شيئا بغير ~~عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P392 ### | ابن وأولاد ابن وبنات ابن وأبناء بنت ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1375 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الابن وبنات الابن وأبناء البنت يستحقون جميعا وصية واجبة فى ~~حدود الثلث والباقى يكون تركة مستقلة. ### | 2 - # بانحصار الارث فى الابن يكون له الباقى بعد الوصية تعصيبا ### | السؤال # من محمد ابراهيم ms1974 قال توفيت حمية رفاعى سنة 1951 عن ابنها وأولاد ابنها ~~ذكر وانثيين وبنات ابنها ثلاث اناث وابناء بنتها المتوفاة قبلها أيضا فقط ~~فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون ~~لأولاد أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه ~~أصولهم لو كانوا أحياء عند وفاتها فى حدود الثلث ولما كان نصيبهم يزيد على ~~الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم ~~تركة المتوفاة المذكورة إلى خمسة عشر سهما لأولاد ابنها ابراهيم من ذلك ~~سهمان للذكر ضعف الأنثى ولبنات ابنها جاد بينهم والباقى وهو عشر أسهم يكون ~~تركة مستقلة يأخذها ابنها تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث ~~آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطهم ~~جميعا شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P393 ### | ميراث مع وصية اختيارية ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1374 هجرية - 30 من يونية سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - تنفذ الوصية للوارث بدون توقف على اجازة باقى الورثة ما دفعت فى حدود ~~الثلث وما بقى يكون هو التركة. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وقد أوصى لهما بثلث ماله مناصفة بينهما وعن ~~ابن اخر تأخذ الزوجة والبنت الثلث وصية اختيارية بينهما والباقى بعد الثلث ~~للزوجة ثمنه فرضا وباقية للبنت والولد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من عبد السلام أحمد قال أوصى رجل بثلث ماله كاملا عند وفاته إلى كل من ~~زوجته وابنته لكل منهما السدس ثم توفى الموصى عن ورثته وهم الزوجة المذكورة ~~وابنته المذكورة وابن اخر. # فما نصيب كل وارث ### | الجواب # انه بوفاة المتوفى المذكور عن زوجته وبنته وبانه فقط وقد أوصى بثلث ماله ~~عند وفاته لزوجته وبنته مناصفة بينهما فهذه وان كانت وصية لوارث إلا أنها ~~فى حدود الثلث فتنفذ كما أوصى بدون توقف على اجازة باقى الورثة طبقا لنص ~~المادة رقم 37 من قانون الوصية ms1975 رقم 71 لسنة 1946 وما تبقى بعد تنفيذ وصيته ~~وهو الثلثان يقسم بين ورثته للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لولديه الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ~~وكانت وفاته بعد العمل بقانون الوصية المشار إليه وهو أول أغسطس سنة 1946 ~~ولم يكن للمتوفى من يستحق وصية واجبة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P394 ### | الزوجة من البنت وبنتى الابن وولدى البنت والأخوين ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1375 هجرية - 28 من أغسطس سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - لولدى البنت وصية واجبة بقدر ما كانت تستحق امهما لو كانت على قيد ~~الحياة وقت وفاة ابيها فى حدود الثلث وتقسم قسمة الميراث والباقى هو ~~التركة. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوجة وبنت وبنى ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس تكملة للثلثين بالسوية بينهما ~~والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من عبد المقصود السيد قال توفى ابراهيم السيد فى سنة 1952 وانحصر ميراثه ~~الشرعى فى زوجته وبنته وبنتى ابنه وولدى بنته ذكر وأنثى وعن أخوين شقيقين. # فما نصيب كل وارث ### | الجواب # انه بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~زوجته وبنته وعن ابنتى ابنه سيدة ومبروكة وعن ولدى بنته انثى وذكر وعن ~~اخوين شقيقين فقط. # يكون لولدى بنته وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت ترثه امهما لو كانت ~~على قيد الحياة وقت وفاة ابيها فى حدود الثلث طبقا للقانون المذكور. # فتقسم تركة المتوفى إلى (أربعة وعشرين سهما) لولدى البنت من ذلك ثمانية ~~أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو (ستة عشر سهما) ~~يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~وللبنت النصف فرضا ولنبتى الابن السدس فرضا تكلمة للثلثين بالسوية بينهما ~~والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ولم يوص لولدى ابنته بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن ~~طريق تصرف ms1976 آخر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P395 ### | أخت وبنت أخ وابن بنت وأولاد ابن ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ### | 2- # بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3- # ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو ~~التركة. ### | 4- # بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة 1955 عن أحت شقيقة وعن بنت ~~أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ~~ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين ~~يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها ~~لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من ~~الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور. # فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن بنتها من ذلك سهم واحد وصية ~~واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ~~ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق ~~(الطالبة) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم ~~تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P396 ### | زوجة وابن وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ### | المفتي # دار الإفتاء المصرية ### | المبادئ # 1- بنت الابن وبنت ابن الابن تستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث متى ~~توافرت شروطها والباقى هو التركة. ### | 2- # بانحصار الأرث فى زوجة وابن وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن ~~والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من فارس إبراهيم قال توفى إبراهيم محمد فى سنة 1947 عن زوجته وابنه ~~وابنته وبنت ابنه ms1977 وبنت ابن ابنه فقط فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~المذكورين يكون لك من بنت ابنه وبنت ابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ~~كا كان يستحقه أصل كل منهما فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى ~~حدود الثلث ولما كان ذلك أثكر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة 76 من ~~القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى اثنى عشر سهما لبنت ابنه ~~من ذلك سهمان ولبنت ابن ابن سهما أيضا وصية واجبة والباقى يكون تركة تقسم ~~على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه وبنته الباقى ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يوص ~~لبنت ابنه ولا لبنت ابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن ~~طريق تصرف آخر والله تعالى أعلم # PageV04P397 ### | فرع غير وارث أعطاه جده عطيه ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى سنه 1375 هجرية - 14 من ديسمبر 1955 ### | المبادئ # متى كانت العطية اقل من الاستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما ~~يكمل له استحقاقة ### | السؤال # من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى ~~تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة 1954 بخمسين فدانا بغير عوض ~~من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته ~~الباقى من التركة وهو مائتا فدان ### | الجواب # بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون ~~لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى ~~تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث. # ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم 76 من ~~قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ~~ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ms1978 أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ~~ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن ~~الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا ~~زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق ~~الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة ~~رقم 76 من قانون الوصية سالف الذكر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P398 ### | زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1376 هجرية - 21 أغسطس سنة 1956 م ### | المبادئ # 1- تحجب بنت الابن من الميراث بالبنتين حجب حرمان. ### | 2- # بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخوين شقيقين مع من الوصية الواجبة ~~أولا سهم بالسوية بينهم والباقى يكون هو التركة وهو سهمان للزوجة ثمنه ~~وللبنتين ثلثاه بينهما وباقيه لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من أحمد على قال توفى رجل فى 15 /7 / 1956 عن زوجته وبنتيه وبنات ابنه ~~المتوفى قبله وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط فما بيان نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان ~~يستحقه والدهن ميراثا فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود ~~الثلث طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه. # ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور ~~إلى ثلاثة أسهم لبنات الابن من ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة ~~والباقى بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على ~~الورثة للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة ~~بينهما والباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين ~~تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقن لأنهن من ذوى الأرحام ~~الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا ms1979 لم يكن للمتوفى ~~المذكور وأرث أخر ولم يكن قد أوصى لبنات ابنته بشىء من تركته ولم يكن قد ~~أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P399 ### | زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1376 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1956 م ### | المبادئ # 1- بوفاة المتوفى عن بنت ابن وبنت بنت مع بعض الورثة يكون لهما استحقاق ~~بالوصية الواجبة بمثل ما كان يستحقه أصل كل منهما لو كان حيا عند وفاة أبيه ~~فى حدود الثلث. ### | 2- # بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وابنين مع من يستحق وصية واجبة تقسم التركة ~~إلى 72 سهما لبنتى الولدين 21 سهما ولبنت البنت 7 أسهم ويقسم الباقى بين ~~الورثة وقدره 51 سهما لزوجته ثمنه فرضا ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من الست كريمة صالح قالت أن رجلا توفى سنة 1954 عن زوجته وبنتيه وابنيه ~~وعن بنت ابنه المتوفى قبله سنة 1947 وعن بنت بنته المتوفاة قبله سنة 1934 ~~ثم توفيت زوجته المذكورة سنة 1955 عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى ~~قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~زوجته وابنيه وبنتيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله ~~يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان ~~موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا للماجة 76 من ~~القانون المذكور. # فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما - لبنتى ولديه منها واحد وعشرون سهما ~~تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنه أربعة عشر سهما ولبنت بنته ~~سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما ولبنت بنته سبعة أسهم ~~والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين ~~لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا، ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكورة عن ~~ابنيها وبنتيها وعن ms1980 بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها ~~يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو ~~كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على أسهم وصية واجبة تقسم ~~بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنها منها تقسم بين ورثتها وهم أولادها ~~للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد - وهذا إذا ~~لم يكن لأحد من المتوفيين وارث أخر ولم يكن أحدهما أوصى لبنتى ولديه بشىء ~~ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P400 ### | بيع المورث لبعض الورثة ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 30 يناير سنة 1957م ### | المبادئ # 1- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو مريض مرضا يغلب فيه الهلاك نافذ فى ~~ثلث المبيع فقط. # ولا ينفذ فى الثلثين الباقيين إلا باجازة باقى الورثة. ### | 2- # بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو غير مريض مرض الموت صحيح نافذ ولا يكون ~~من جملة تركته بعد وفاته ### | السؤال # من حسين على قال توفيت لطيفة على سنة 1947 عن بناتها الثلاث وعن أخويها ~~الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و 21 قيراطا باعتها لبناتها الثلاث ~~بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ 150 جنيها - فما بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها ~~تركة تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهن ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات ~~المشار إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل ~~وفاتها بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها ~~قبيل وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة ~~مرضها هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب ~~هذا المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقمدار المبيع فقط ~~وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة ms1981 أما إذا لم تكن مريضة مرض ~~الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة ~~تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم # PageV04P401 ### | أخت لأم مع أولاد بنت ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1376 هجرية - 10 من إبريل سنة 1957 م ### | المبادئ # بوفاة المورثة عن أخت لأم وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة ~~بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية عند الوفاة فى حدود ~~الثلث فقط وللأخت لأم الباقى فرضا وردا ### | السؤال # من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى 6 فبراير سنة 1957 عن ~~أختها لأمها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكرين وانثيين فقط - فما نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المتوفاة فى 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد ~~بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ~~ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون ~~الوصية رقم 71 سنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة ~~المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى ~~وصية واجبة. # والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث. # وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد ~~أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع ~~يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر. # والله أعلم # PageV04P402 ### | زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1376 هجرية - 8 من إبريل سنة 1957 م ### | المبادئ # 1- الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات. ### | 2- # بنات الأخ وابن بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 3- # بانحصار توزيع تركة المتوفى فى زوجته وابنى أخيه الشقيق وبنتى بنته يكون ~~لبنتى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تسحتقه أمهما ~~ميراثا لو كانت حية وقت ms1982 وفاته فى حدود الثلث فقد - ولزوجته ربع الباقى فرضا ~~ولابنى أخيه الشقيق باقيه تعصيبا ### | السؤال # من أحمد عبد الرحمن قال توفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن زوجته وعن ~~أولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وهم ذكران وبنتان وكان له بنت توفيت قبله ~~سنة 1938 عن بناتها الثلاث وتوفيت احدى بنتاتها بعد أمها وقبل جدها سنة ~~1951 عن ابنها وزوجها فقط - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن المذكورين فقط لبنتى بنته ~~حميدة المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ~~ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون ~~الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة ~~المتوفى إلى ستة أسهم لزينب وراضية بنتى بنته حمدية منها سهمان مناصفة ~~بينهما وصية واجبة والباقى بعد ذلك يون هو التركة التى تقسم على الورثة ~~لزوجته ربها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولعلى وعزوز ولدى أخيه الشقيق البقاى ~~تعصيبا مناصفة بينهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات ولا شىء أيضا بطريق الوصية الواجبة لعلى أحمد ابن بختيه وبنت بنته ~~حمدية للمادة 76 المذكورة. # وهذا إذ لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتى بنته بشىء ولم يكن قد أعطاهما شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية ~~الواجبة والله أعلم # PageV04P403 ### | العوض عن الوصية الواجبة ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال سنة 1376 هجرية - 8 من مايو سنة 1957 م ### | المبادئ # 1- شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة ألا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير ~~الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية. ### | 2- # إذا عوض المتوفى فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض وكان ما أعطاه ~~إياه كذلك أقل من نصيبه بطريق الوصية. # وجبت له وصية بقدر ما يكمله ### | السؤال # من على عبد اللطيف قال توفى جاد على فى إبريل سنة 1954 عن زوجته ms1983 وأولاده ~~ذكرين وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله 1946 وترك تركة منها 50 فدانا ~~كتب منها لبنت ابنه أربعة أفدنة بعقد ذكر فيه أن الثمن دفع من يد الجدة مع ~~العلم بأن الجدة لا مال لها وقد عترفت أمام النيابة الحسبية بأنها لم تدفع ~~شيئا لجد البنت وصدقتها أم البنت على ذلك فما بيان نصيب كل وارث وهل ~~الأربعة الأفدنة التى كتبت للبنت تخصن من نصيبها أم لا ### | الجواب # بوفاة جاد على فى إبريل سنة 1954 بعد العمل بقانون 71 لسنة 1946 عن زوجته ~~وأولاده وهم ذكران وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه ~~وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فى حدود الثلث طبقا ~~للمادة 76 من القانون المذكور وتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وسبعين سهما ~~لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة والباقى من التركة وقدره ثمانية ~~وخمسون سهما هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. # هذا وإذا قام الدليل الشرعى والقانونى على أن الأربعة الأفدنة التى كتبها ~~المتوفى لبنت ابنه قبل وفاته بعقد كانت بدون ثمن ولم يقبض من البنت ولا من ~~غيرها ثمنها كان هذا القدر من جملة نصيبها فى التركة بطريق الوصية الواجبة ~~لأن شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ~~أنه لا يكون المتوفى قد عورض عرفه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى ~~نصيبه فيها بطريق الوصية المذكورة فإذا كان ما أعطاه إياه كذلك أقل من هذا ~~النصيب وجبت له وصية بقدر ما يملكه إما إذا لم يثبت أن الأربعة الأفدنة ~~كانت بغير عوض وقام الدليل على أن المتوفى قبض ثمنها من البنت أو من غيرها ~~بطريق التبرع أو الهبة للبنت لم يحتسب هذا القدر من نصيب بنت ابنه بطريق ~~الوصية الواجبة ويكون لها نصيبها كاملا فى الأطيان الباقية وقدرها 46 فدانا ~~على اعتبار أن حصتها فيها أربعة عشر ms1984 سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم إليها ~~هذه الأطيان. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV04P404 ### | بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 27 من يونية سنة 1957م ### | المبادئ # 1- يستحق ابن البنت نصيب أمه وصية واجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث متى ~~تمت شروطها. ### | 2- # الوصية الاختيارية تنفذ فى الباقى من الثلث بعد الوصية الواجبة بدون ~~إجازة الورثة إذا كان فيه الوفاء بمقدارها. # فإن لم يوف توقف النفاذ فى الزائد على الثلث على أجازتهم. ### | 3- # ان أجاز الورثة تنفيذ الوصية الاختيارية فى الزائد على الثلث كان الباقى ~~هو التركة. ### | 4- # بانحصار الأرث فى بنتين وولدى ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولولدى ~~الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # توفيت الست فاطمة عبد الرزاق عن بنتيها جليلة ودولت وعن ابن بنتها ~~المتوفاة قبلها وولدى ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل ~~بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة فى تركة المتوفاة المذكورة البالغ ~~قدرها خمسة وعشرون فدانا - على أساس أنها قد أوصت حال حياتها بثلاثة أفدنة ~~للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ~~عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه ~~السيدة والدته ميراثا فى تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة ~~وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار إليه ~~ولما كانت المتوفاة المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من ~~تركتها البالغ قدرها 25 فدانا وبناء على ما نص عليه فى قانون الوصية المشار ~~إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم ~~تنقسم ليها تركة المتوفاة المذكورة - والباقى من ثلث التركة بعد الوصية ~~الواجبة وقدره سهم واحد تنفذ فيه الوصية الاختيارية دون توقف على اجازة ~~الورثة فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على اجازتهم ~~فإن ms1985 أجازوا ذلك نفذ وكان الباقى بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة ~~للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى الابن الذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث يكون ~~الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لابن بنتها ~~بشىء من تركتها ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P405 ### | بنت الأخ والوصية الواجبة ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 من أكتوبر سنة 1957م ### | المبادئ # لا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى ~~يموت قبل أصله طبقا للقانون ### | السؤال # توفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء عم شقيق فقط مع ~~بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا ### | الجواب # للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالوسوية بينهن والثل الباقى من ~~تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ~~لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك ~~لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى ~~قبل أصله طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV04P406 ### | الزوجة مع ابن وابن ابن ### | المفتي # حسن مأمون. # 14 من ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1- يحجب ابن الابن بالابن ميراثا ويأخذ بطريق الوصية الواجبة. ### | 2- # بوفاة المتوفى عن زوجة وابن وابن ابن يكون لابن الابن استحقاق بطريق ~~الوصية الواجبة فى حدود الثلث ويأخذ نصيبه أولا من التركة وما بقى فهو ~~التركة. ### | 3- # بانحصار الأرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا ~~وذلك كله بعد اخراج مقدار المستحق بالوصية الواجبة ### | السؤال # من سنية أبو سريع أن ms1986 والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ابنه ~~المتوفى قبله بعام تقريبا فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة والد زوجها ~~المذكور ### | الجواب # بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن ~~زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه وصية واجبة فى تركته ~~بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود ~~الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد ~~إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية ~~واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ~~ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله ~~أعلم # PageV04P407 ### | أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وابن بنت وأولاد ابن ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ### | 2- # بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3- # ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو ~~التركة. ### | 4- # بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة 1955 عن أحت شقيقة وعن بنت ~~أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ~~ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين ~~يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها ~~لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من ~~الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور. # فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن ms1987 بنتها من ذلك سهم واحد وصية ~~واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ~~ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق ~~(الطالبة) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم ~~تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P408 ### | فرع غير وارث أعطاه جده عطيه ### | المفتي # حسن مأمون ### | المبادئ # متى كانت العطية أقل من الأستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما ~~يكمل له أستحقاقه ### | السؤال # من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى ~~تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة 1954 بخمسين فدانا بغير عوض ~~من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته ~~الباقى من التركة وهو مائتا فدان ### | الجواب # بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون ~~لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى ~~تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث. # ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم 76 من ~~قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ~~ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ~~ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن ~~الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا ~~زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق ~~الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة ~~رقم 76 من قانون الوصية سالف الذكر والله سبحانه ms1988 وتعالى أعلم # PageV04P409 ### | زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1376 هجرية - 21 أغسطس سنة 1956 م ### | المبادئ # 1- تحجب بنت الابن من الميراث بالبنتين حجب حرمان. ### | 2- # بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخوين شقيقين مع من الوصية الواجبة ~~أولا سهم بالسوية بينهم والباقى يكون هو التركة وهو سهمان للزوجة ثمنه ~~وللبنتين ثلثاه بينهما وباقيه لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من أحمد على قال توفى رجل فى 15 /7 / 1956 عن زوجته وبنتيه وبنات ابنه ~~المتوفى قبله وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط فما بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان ~~يستحقه والدهن ميراثا فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود ~~الثلث طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه. # ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور ~~إلى ثلاثة أسهم لبنات الابن من ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة ~~والباقى بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على ~~الورثة للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة ~~بينهما والباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين ~~تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقن لأنهن من ذوى الأرحام ~~الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~المذكور وأرث أخر ولم يكن قد أوصى لبنات ابنته بشىء من تركته ولم يكن قد ~~أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P410 ### | زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1376 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1956 م ### | المبادئ # 1- بوفاة المتوفى عن بنت ابن وبنت بنت مع بعض الورثة يكون لهما استحقاق ~~بالوصية الواجبة بمثل ما كان يستحقه أصل كل منهما لو كان حيا عند ms1989 وفاة أبيه ~~فى حدود الثلث. ### | 2- # بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وابنين مع من يستحق وصية واجبة تقسم التركة ~~إلى 72 سهما لبنتى الولدين 21 سهما ولبنت البنت 7 أسهم ويقسم الباقى بين ~~الورثة وقدره 51 سهما لزوجته ثمنه فرضا ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من الست كريمة صالح قالت أن رجلا توفى سنة 1954 عن زوجته وبنتيه وابنيه ~~وعن بنت ابنه المتوفى قبله سنة 1947 وعن بنت بنته المتوفاة قبله سنة 1934 ~~ثم توفيت زوجته المذكورة سنة 1955 عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى ~~قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~زوجته وابنيه وبنتيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله ~~يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان ~~موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا للماجة 76 من ~~القانون المذكور. # فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما - لبنتى ولديه منها واحد وعشرون سهما ~~تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنه أربعة عشر سهما ولبنت بنته ~~سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما ولبنت بنته سبعة أسهم ~~والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين ~~لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا، ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكورة عن ~~ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها ~~يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو ~~كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على أسهم وصية واجبة تقسم ~~بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنها منها تقسم بين ورثتها وهم أولادها ~~للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد - وهذا إذا ~~لم يكن لأحد من المتوفيين وارث أخر ولم يكن أحدهما ms1990 أوصى لبنتى ولديه بشىء ~~ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P411 ### | بيع المورث لبعض الورثة ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 30 يناير سنة 1957م ### | المبادئ # 1- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو مريض مرضا يغلب فيه الهلاك نافذ فى ~~ثلث المبيع فقط. # ولا ينفذ فى الثلثين الباقيين إلا باجازة باقى الورثة. ### | 2- # بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو غير مريض مرض الموت صحيح نافذ ولا يكون ~~من جملة تركته بعد وفاته ### | السؤال # من حسين على قال توفيت لطيفة على سنة 1947 عن بناتها الثلاث وعن أخويها ~~الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و 21 قيراطا باعتها لبناتها الثلاث ~~بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ 150 جنيها - فما بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها تركه ~~تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ~~ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات المشار ~~إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل وفاتها ~~بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها قبيل ~~وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة مرضها ~~هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب هذا ~~المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقمدار المبيع فقط ~~وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة أما إذا لم تكن مريضة مرض ~~الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة ~~تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم # PageV04P412 ### | أخت لأم مع أولاد بنت ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1376 هجرية - 10 من إبريل سنة 1957 م ### | المبادئ # بوفاة المورثة عن أخت لأم وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة ~~بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية عند الوفاة فى حدود ~~الثلث فقط وللأخت لأم ms1991 الباقى فرضا وردا ### | السؤال # من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى 6 فبراير سنة 1957 عن ~~أختها لأمها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكرين وانثيين فقط - فما نصيب كل ~~وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة فى 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد ~~بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ~~ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون ~~الوصية رقم 71 سنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة ~~المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى ~~وصية واجبة. # والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث. # وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد ~~أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع ~~يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر. # والله أعلم # PageV04P413 ### | زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1376 هجرية - 8 من إبريل سنة 1957 م ### | المبادئ # 1- الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات. ### | 2- # بنات الأخ وابن بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 3- # بانحصار توزيع تركة المتوفى فى زوجته وابنى أخيه الشقيق وبنتى بنته يكون ~~لبنتى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تسحتقه أمهما ~~ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث فقد - ولزوجته ربع الباقى فرضا ~~ولابنى أخيه الشقيق باقيه تعصيبا ### | السؤال # من أحمد عبد الرحمن قال توفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن زوجته وعن ~~أولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وهم ذكران وبنتان وكان له بنت توفيت قبله ~~سنة 1938 عن بناتها الثلاث وتوفيت احدى بنتاتها بعد أمها وقبل جدها سنة ~~1951 عن ابنها وزوجها فقط - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى عبد الحميد سنة 1957 عن المذكورين فقط لبنتى ms1992 بنته حميدة ~~المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثا ~~لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم ~~71 لسنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفى إلى ~~ستة أسهم لزينب وراضية بنتى بنته حمدية منها سهمان مناصفة بينهما وصية ~~واجبة والباقى بعد ذلك يون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ربها ~~فرضا لعدم وجود فرع وارث ولعلى وعزوز ولدى أخيه الشقيق البقاى تعصيبا ~~مناصفة بينهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن أصحاب الفروض والعصبات ~~ولا شىء أيضا بطريق الوصية الواجبة لعلى أحمد ابن بختيه وبنت بنته حمدية ~~للمادة 76 المذكورة. # وهذا إذ لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتى بنته بشىء ولم يكن قد أعطاهما شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية ~~الواجبة والله أعلم # PageV04P414 ### | العوض عن الوصية الواجبة ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال سنة 1376 هجرية - 8 من مايو سنة 1957 م ### | المبادئ # 1- شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة ألا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير ~~الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية. ### | 2- # إذا عوض المتوفى فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض وكان ما أعطاه ~~إياه كذلك أقل من نصيبه بطريق الوصية. # وجبت له وصية بقدر ما يكمله ### | السؤال # من على عبد اللطيف قال توفى جاد على فى إبريل سنة 1954 عن زوجته وأولاده ~~ذكرين وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله 1946 وترك تركة منها 50 فدانا ~~كتب منها لبنت ابنه أربعة أفدنة بعقد ذكر فيه أن الثمن دفع من يد الجدة مع ~~العلم بأن الجدة لا مال لها وقد عترفت أمام النيابة الحسبية بأنها لم تدفع ~~شيئا لجد البنت وصدقتها أم البنت على ذلك فما بيان نصيب كل وارث وهل ~~الأربعة الأفدنة التى كتبت للبنت تخصن من نصيبها أم لا ### | الجواب # بوفاة جاد على فى إبريل سنة ms1993 1954 بعد العمل بقانون 71 لسنة 1946 عن زوجته ~~وأولاده وهم ذكران وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه ~~وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فى حدود الثلث طبقا ~~للمادة 76 من القانون المذكور وتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وسبعين سهما ~~لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة والباقى من التركة وقدره ثمانية ~~وخمسون سهما هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. # هذا وإذا قام الدليل الشرعى والقانونى على أن الأربعة الأفدنة التى كتبها ~~المتوفى لبنت ابنه قبل وفاته بعقد كانت بدون ثمن ولم يقبض من البنت ولا من ~~غيرها ثمنها كان هذا القدر من جملة نصيبها فى التركة بطريق الوصية الواجبة ~~لأن شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ~~أنه لا يكون المتوفى قد عورض عرفه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى ~~نصيبه فيها بطريق الوصية المذكورة فإذا كان ما أعطاه إياه كذلك أقل من هذا ~~النصيب وجبت له وصية بقدر ما يملكه إما إذا لم يثبت أن الأربعة الأفدنة ~~كانت بغير عوض وقام الدليل على أن المتوفى قبض ثمنها من البنت أو من غيرها ~~بطريق التبرع أو الهبة للبنت لم يحتسب هذا القدر من نصيب بنت ابنه بطريق ~~الوصية الواجبة ويكون لها نصيبها كاملا فى الأطيان الباقية وقدرها 46 فدانا ~~على اعتبار أن حصتها فيها أربعة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم إليها ~~هذه الأطيان. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم. # ے # PageV04P415 ### | بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 27 من يونية سنة 1957م ### | المبادئ # 1- يستحق ابن البنت نصيب أمه وصية واجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث متى ~~تمت شروطها. ### | 2- # الوصية الاختيارية تنفذ فى الباقى من الثلث بعد الوصية الواجبة بدون ~~إجازة الورثة إذا كان فيه الوفاء بمقدارها. # فإن لم ms1994 يوف توقف النفاذ فى الزائد على الثلث على أجازتهم. ### | 3- # ان أجاز الورثة تنفيذ الوصية الاختيارية فى الزائد على الثلث كان الباقى ~~هو التركة. ### | 4- # بانحصار الأرث فى بنتين وولدى ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولولدى ~~الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / حسن أحمد المتضمن أنه بتاريخ 6 مارس ~~سنة 1957 توفيت الست فاطمة عبد الرزاق عن بنتيها جليلة ودولت وعن ابن بنتها ~~المتوفاة قبلها وولدى ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل ~~بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة فى تركة المتوفاة المذكورة البالغ ~~قدرها خمسة وعشرون فدانا - على أساس أنها قد أوصت حال حياتها بثلاثة أفدنة ~~للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة ### | الجواب # أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ~~عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه ~~السيدة والدته ميراثا فى تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة ~~وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار إليه ~~ولما كانت المتوفاة المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من ~~تركتها البالغ قدرها 25 فدانا وبناء على ما نص عليه فى قانون الوصية المشار ~~إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم ~~تنقسم ليها تركة المتوفاة المذكورة - والباقى من ثلث التركة بعد الوصية ~~الواجبة وقدره سهم واحد تنفذ فيه الوصية الاختيارية دون توقف على اجازة ~~الورثة فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على اجازتهم ~~فإن أجازوا ذلك نفذ وكان الباقى بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة ~~للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى الابن الذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث يكون ~~الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لابن بنتها ~~بشىء من تركتها ms1995 ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P416 ### | بنت الأخ والوصية الواجبة ### | المفتي # حسن مأمون. # 31 من أكتوبر سنة 1957م ### | المبادئ # لا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى ~~يموت قبل أصله طبقا للقانون ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد أبو غنيمة بشأن تقسيم تركة ~~المرحوم محمد سعد المتوفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء ~~عم شقيق فقط مع بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا ### | الجواب # للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالسوية بينهن والثلث الباقى من ~~تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ~~لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك ~~لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى ~~قبل أصله طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV04P417 ### | الزوجة مع ابن وابن ابن ### | المفتي # حسن مأمون. # التاريخ 14 من ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1957م ### | المبادئ # 1- يحجب ابن الابن بالابن ميراثا ويأخذ بطريق الوصية الواجبة. ### | 2- # بوفاة المتوفى عن زوجة وابن وابن ابن يكون لابن الابن استحقاق بطريق ~~الوصية الواجبة فى حدود الثلث ويأخذ نصيبه أولا من التركة وما بقى فهو ~~التركة. ### | 3- # بانحصار الأرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا ~~وذلك كله بعد اخراج مقدار المستحق بالوصية الواجبة ### | السؤال # تضمن سؤال سنية أبو سريع أن والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ~~ابنه المتوفى قبله بعام تقريبا فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة والد زوجها ~~المذكور ### | الجواب # بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن ~~زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه ms1996 وصية واجبة فى تركته ~~بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود ~~الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد ~~إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية ~~واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ~~ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله ~~أعلم # PageV04P418 ### | زوجة وأم وأولاد ووصية لبعض الورثة بجميع مال التأمين ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - الوصية بجميع مال التأمين المدخر للأم ولواحد من الأبناء تنفذ فى ~~الثلث فقط ويقسم بين الموصى لهما كشرط الموصى. ### | 2 - # الثلثان الباقيان يوزعان على جميع الورثة بما فيهم الموصى لهما تستحق ~~الأم سدس الثلثين فرضا وتستحق الزوجة ثمنهما والباقى للأولاد جميعا تعصيبا ~~للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # توفى بتاريخ 13/12/1956 عن ورثته وهم زوجته صفية محمد وأولاده سلوى وهدى ~~وسعد ووالدته عيشة محمد وابنه أحمد جودة فقط وليس للمتوفى المذكور أملاك ~~ولا عقارات ولا مال ظاهر سوى مبلغ فى صندوق التأمين والادخار بمصلحة السكة ~~الحديد وقد أوصى بهذا المبلغ لوالدته عيشة وابنه احمد جودة فقط على أن يقسم ~~بينهما حسب الشريعة الإسلامية كما هو مبين بالورثة العرفية بصندوق التأمين ~~والادخار ولم يعط بقية الورثة شيئا. # وطلبت بيان الحكم الشرعى وهل يستحق باقى الورثة شيئا من هذا المبلغ أم لا ### | الجواب # القانون المنظم لمصلحة التأمين والادخار وأن نص على أن الموظف له أن يوصى ~~بمبلغ التأمين لمن يشاء إلا أنه يجب أن يخضع لقانون الوصية رقم 71 لسنة ~~1946 نصت المادة رقم 37 منه على أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ ~~من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا ~~أجازها الورثة ms1997 بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. # والمتوفى المذكور أوصى بجميع مبلغ التأمين الذى لا يملك سواه كما جاء ~~بالسؤال كل من والدته وابنه أحمد جودة المذكور فعلى هذا فان الوصية لا تنفذ ~~إلا فى حدود الثلث يقسم بينهما طبقا لشرط الموصى فيكون لأمه سدس هذا الثلث ~~والباقى من الثلث لابنه أحمد جودة. # وأما الثلثان الباقيان فيقسمان بين جميع الورثة بما فيهم الموصى لهما ~~وذلك طبقا لأحكام قانون المواريث فيكون لأمه سدس الثلثين فرضا لزوجته ~~ثمنهما فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لجميع أولاده للذكر منهم ضعف ~~الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لديه تركة سوى هذا المبلغ لم يكن له وارث ~~أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P419 ### | جدة لأم مع أخت وأولاد وبنت بنت وأخوال وخالات وزوج ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع ثان سنة 1377 هت - 13 من نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الارث فى جدة لأم وأخت شقيقة يكون للجدة السدس فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما. ### | 2 - # بوفاة المتوفاة عن أولاد ذكرين وانثيين وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية ~~واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها. ### | 3 - # تقسم التركة أسباعا سبعها لبنت البنت وصية واجبة والباقى لأولادها للذكر ~~ضعف الأنثى تعصيبا. ### | 4 - # بانحصار الارث فى زوج وخالين وخالتين يكون للزوج النصف فرضا وللخالين ~~والخالتين الباقى للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # توفيت من 18 سنة تقريبا عن جدتها أم أمها وعن أختها الشقيقة فقط ثم توفيت ~~بعدها جدتها لأمها السيدة ابراهيم من مدة 5 سنوات تقريبا عن أولادها قنديل ~~وابراهيم وزنوبة وأم أحمد وعن ست الحى محمود بنت بنتها سكينة المتوفاة ~~قبلها من نحو 30 سنة فقط ثم توفيت ست الحى محمود فى سنة 1957 عن زوجها عبد ~~الله محمد وأخوالها الأشقاء وخالاتها الشقيقات قنديل وابراهيم وزنوبة وأم ~~أحمد أولاد أحمد صفر فقط وطلب بيان من ms1998 يرث ونصيبه ### | الجواب # بوفاة المذكورين عمن سبقوا يكون لجدة المتوفاة الأولى لأم سدس تركتها ~~فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى بعد السدس ~~والنصف يرد عليهما بنسبة سهم كل منهما من التركة وتصح المسألة بجعلها أربعة ~~أسهم لجدتها لأمها منها سهم واحد وللأخت الشقيقة الثلاثة الأسهم الباقية - ~~وبوفاة السيدة ابراهيم حنضل من مدة خمس سنوات بعد العمل بقانون الوصية 71 ~~لسنة 1946 عن أولاد وهم ذكران وأنثيان وعن بنت بنت توفيت قبلها يكون لبنت ~~ابنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمها منها لو كانت ~~موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ~~فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة ~~والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها تعصيبا ~~للذكر منهم ضعف الأنثى فيخص كل ابن سهمان ويخص كل انثى سهم واحد، وبوفاة ست ~~الحى محمود فى سنة 1957 عن المذكورين سابقا بعد العمل لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولاخوالها وخالاتها الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من ~~الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومن حيز واحد واستووا فى ~~قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمواد ~~30،31،35 من القانون المذكور وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم توص الثانية ~~لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر ~~ولم يكن للثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV04P420 ### | بنات الأخت مع أخوين وأصحاب وصية واجبة ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - نصيب أصحاب الوصية الواجبة يخرج أولا من التركة فى حدود الثلث وما ~~بقى لهو التركة. ### | 2 - # بنات الأخت لا استحقاق لهن فى التركة مع العاصب النسبى لا بطريق الميراث ~~ولا بطريق الوصية الواجبة ### | السؤال # تضمن سؤال السيد / عبد القادر جاد الله المدرس ان ندا سلمان توفيت فى 31 ~~سنة 1956 ms1999 عن بنت بنتها فاطمة محمود المتوفاه قبلها فى سنة 1950 واسمها ~~رسمية نصر وعن اخويها الشقيقين محمد سليمان وعيشة سليمان وعن بنات اختها ~~الشقيقة المتوفاه قبلها مريم سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث ### | الجواب # انه بوفاة ندا سلمان فى سنة 1956 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة ~~1946 عن بنت بنتها وأخويها الشقيقين محمد وعيشة وعن بنات أخت شقيقة أخرى ~~يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحق امها فيها لو ~~كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ~~المذكور. # ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث. فتقسم تركة المتوفاة إلى ~~ثلاثة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو ~~التركة لأخويها الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لبنات اختها مريم ~~المتوفاة قبلها لا بطريق الميراث لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن العصبة ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها خاصة طبقا للمادة المذكورة بفروع ~~المتوفى غير الوارثين وليس منهم بنات أختها مريم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر ولم توص لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم ~~تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم # PageV04P421 ### | الزوجة مع الأولاد وبنتى الابن ### | المفتي # حسن مأمون. # التاريخ - 5 من جمادى ثانى سنة 1377 هجرية - 26 من ديسمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنتا الابن مع الأولاد لا يستحقون إلا بالوصية الواجبة فقط. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوجة وأولاد ذكورا واناثا مع من يستحق وصية واجبة يخرج ~~مقدار المستحق بالوصية الواجبة أولا من التركة وما بقى فهو التركة يقسم على ~~الورثة حسب سهامهم الشرعية ### | السؤال # تضمن سؤال السيد المهندس محمد فهمى وكيل تفتيش المساحة بكفر الشيخ ان ~~المرحوم عبد الغنى حميد توفى بتاريخ 13 يولية سنة 1948 عن زوجته فاطمة صالح ~~وأولاده منها حسين ثابت ومصطفى كامل وعبد المؤمن فتحى وسعد وسنية ورفاهية ~~وعائشة ومحاسن وتهانى ونعمت وعن بنتى ابنه المتوفى قبله ms2000 فى سنة 1936 وقد ~~صدر بذلك أعلام شرعى وطلب بيان نصيب كل فى تركته ### | الجواب # أنه بوفاة عبد الغنى حميد فى 13 يولية سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية ~~رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم أربعة ذكور وست بنات وعن بنتى ابنه ~~المتوفى قبله يكون لبنتى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه ~~والدهما منها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 ~~من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وعشرين ومائة سهم يكون ~~لبنتى ابنه المتوفى قبله منها أربعة عشر سهما وصية واجبة مناصفة بينهما لكل ~~منهما سبعة أسهم والباقى وقدره أربعة عشر سهما ومائة سهم هو التركة لزوجته ~~وأولاده الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولأولاده الباقى منه تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث ~~آخر ولم يوص لبنتى ابنه المتوفى قبله بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P422 ### | الأولاد مع ابن الابن ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 29 من يناير سنة 1958 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفاة عن أولاد ذكورا واناثا وعن ابن ابن تكون التركة كلها ~~لأولادها الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابن الابن لا بطريق الميراث ~~لحجبه بالأولاد ولا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل العمل بقانون ~~الوصية ### | السؤال # تضمن سؤال سنية محمود أن سيدة توفيت سنة 1920 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور ~~وأنثى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فقط فهل أولاد ابنها يستحقون شيئا فى ~~تركتها عن والدهم المتوفى قبل والدته ### | الجواب # بوفاة هذه السيدة سنة 1920 قبل العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 المعمول ~~به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعا ~~لأولادها الأحياء عند وفاتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأبناء ابنها ~~المتوفى قبلها لا بطريق الميراث لحجبهم بأبنائها الأحياء ولا بطريق الوصية ~~الواجبة لحصول وفاتها قبل العمل بقانون الوصية ms2001 المذكور وهذا إذا لم يكن لها ~~وارث آخر الله أعلم # PageV04P423 ### | الولدان مع من يستحق وصية واجبة ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 29 من يناير سنة 1958 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى ولد وبنت وابن بنت يكون لابن البنت استحقاق بطريق ~~الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه اصله لو كان على قيد الحياة بحيث لا ~~يزيد على الثلث والباقى بعد ذلك يكون للابن والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من ديب سلامة المتضمن أن عازر عبد الملاك توفى ~~سنة 1925 عن زوجته حميدة سعيد وأمه ملكة حنا وأبيه عبد الملاك وابنه وهيب ~~وبناته الثلاث شمسة وبسمة وعايدة فقط ثم توفيت بنته عايدة سنة 1928 عن أمها ~~حميدة سعيد وجدها لبيها عبد الملاك عازر وأخوتها الأشقاء وهيب وبسمة وشمسة ~~وجدتها لأبيها ملكة حنا الزق فقط ثم توفى عبد الملاك عازر والد المتوفى ~~الأول سنة 1932 عن زوجته ملكة حنا الزق وبنتيه فرحة وبتول وأولاد ابنه ~~المتوفى الأول وهيب وبسمة وشمسة فقط ثم توفيت ملكة حنا الزق زوجة المتوفى ~~الثالث سنة 1935 عن بنتها فرحة وبتول وأولاد ابنها المتوفى الأول وهيب ~~وبسمة وشمسة فقط ثم توفيت شمسة بنت بنت المتوفى الأول بتاريخ 26 مارس سنة ~~1947 عن زوجها ديب سلاسيداروس وأمها حميدة سعيد ابراهيم وابنها فخرى ديب ~~سلامة فقط ثم توفيت حميدة سعيد ابراهيم المذكورة بتاريخ 26 يولية سنة 1947 ~~عن ابنها وهيب وبنتها بسمة وعن ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها وهو فخرى فقط ~~وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى من الذكورين ~~بين ورثته وبيان الوارث منهم وغير الوارث ومقدار الوصية الواجبة لأبن بنت ~~المتوفاة الأخيرة ونصيب كل وارث فى مورثه ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل واحد من أبويه سدسها فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة ~~الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها الخمسة أسداس ~~الباقية تعصيبا ولا شئ لأخوتها ms2002 الأشقاء لحجبهم بالجد لأب لأنها توفيت قبل ~~تاريخ العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا لجدتها لأبيها لحجبها ~~بالأم ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~ثلثها مناصفة بينهما فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ~~ولبنتى المتوفاة الرابعة ثلثا تركتها مناصفة لوجود الفرع الوارث ولأبنها ~~الثلث الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الخامسة سدس تركتها ~~فرضا ولزوجها ربعها فرضا لوجود الفرع الوارث لأبنائها الباقى تعصيبا وبوفاة ~~المتوفاة السادس بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن ~~ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة مثل ~~ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ~~76 من القانون المذكور فبقسمة تركتها إلى اربعة أسهم يكون لفخرى ابن بنتها ~~منها سهم واحد وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ثلاثة أسهم نقسم بين ~~وارثيها وهما ولدها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الذكر سيهمان والأنثى سهم ~~واحد وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن للمتوفاة السادسة ~~قد أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله ~~أعلم # PageV04P424 ### | الابن مع مستحقى وصية واجبة ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1377 هجرية - 25 من فبراير سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى عن ابن وأولاد ابن وأولاد بنتين يكون لفروع الابن ~~والبنتين المتوفين قبل وفاة والدهم وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان ~~يستحقه أصل كل منهم لو كان حيا عند وفاة والده فى حدود الثلث. ### | 2 - # إذا كان مجموع ما يستحق بالوصية الواجبة يزيد على الثلث يرد إلى الثلث. ### | 3 - # ما كتبه المتوفى قبل وفاته لأولاد أحد أولاده إذا كان بدون عوض ويساوى من ~~التركة حصتهم فيها بالوصية الواجبة لم يأخذوا من التركة غير ما كتب لهم. ### | 4 - # إذا كان ما كتب لهم اقل من نصيبهم بالوصية الواجبة يكمل لهم نصيبه من ~~التركة بطريق الوصية الواجبة. ### | 5 ms2003 - # إذا كان ما كتب لهم أكثر مما يستحقونه بالوصية الواجبة أخذوا مقدار ~~نصيبهم بالوصية وتوقف نفاذ الزائد على اجازة الورثة فان اجازوا نفذت والا ~~بطلت فى الزيادة ### | السؤال # تضمن سؤال عبد العليم عبد الصمد ان عبد الله حسن توفى بتاريخ 4 ديسمبر ~~سنة 1949 عن ابنه عبد المعطى وعن أولاد بانه ابراهيم المتوفى قبله فى 2 ~~يونية سنة 1946 وعن ابن بنته زينة المتوفاة قبله فى سنة 1919 وعن أولاد ~~بنتنه خضرة المتوفاة قبله الأربعة فقط - ثم توفى بعده ابنه عبد المعطى فى ~~22 يونية سنة 1957 عن ابنه وزوجته فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المذكورين ~~مع العلم بأن المورث كتب أولاد ابنه ابراهيم حصة والدهم فى تركته بشهادة ~~الشهود ### | الجواب # بوفاة عبد الله حسن فى 4 ديسمبر سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة ~~1946 عن ابنه عبد المعطى وأولاد بانه ابراهيم وابن بنته زينة وأولاد بنته ~~خضرة يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله المذكورين وصية واجبة فى ~~تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى ~~حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن ~~الثلث يرد إلى الثلث فبقسمة تركة المتوفى إلى أثنى عشر سهما يكون لأصحاب ~~الوصية الواجبة منها أربعة أسهم تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخض ~~أولاد ابنه ابراهيم منها سهمان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص ابن بنته ~~زينة سهم واحد ويخص أولاد بنته خضرة السهم الباقى يقسم بينهم للذكر ضعف ~~الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة وجميعها لابنه عبد المعطى ~~تعصيبا هذا وإذا كان ما كتبه المتوفى لأولاد ابنه ابراهيم من تركته بدون ~~عوض يساوى من التركة حصتهم منها بالوصية الواجبة وقدرها 12. # 2 أى سدس التركة لم يأخذوا من التركة شيئا غير ما كتبه لهم المورث وان ~~كانما كتبه لهم أقل من سدس التركة أخذوا منها ما يكمل السدس وان كان زائدا ~~عن السدس أخذوا ms2004 السدس بالوصية الواجبة وتوقف الزائد على الثلث على اجازة ~~عبد المعطى الوارث الوحيد للمتوفى فان كان أجاز وصية والده بعد وفاة والده ~~وقبل وفاته نفذت فى جميع الموصى به وكذلك إذا كان لم يصرح بالاجارة واجازها ~~ورثته بعد وفاته فاذا كان لم يجزها قبل وفاته ولم يجزها ورثته بعد وفاته ~~إلى الآن نفذت الوصية فى السدس وبطلت فى الزائد عليه وبوفاة عبد المعطى فى ~~سنة 1957 عن ابنه وزوجته يكون لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه ~~الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص الأول بشئ من تركته ~~لأولاد بنتيه المتوفيتين قبله ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف ~~آخر ولم يكن للثانى من يستحق وصية واجبة فى تركته والله أعلم # PageV04P425 ### | وصية لوارث ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1378 14 يوليو سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - الوصية إلى الثلث للوارث أجازها قانون الوصية وتنفذ دون توقف على ~~إجازة باقى الورثة. ### | 2 - # تقضى الشريعة بوجوب التسوية بين الأولاد فى العطية أن قصد بالتفضيل ~~الاضرار ببعضهم. ### | 3 - # التفاضل إن كان له سبب كزمانه ودين ونحوهما جائز شرعا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد يس محمد المدرس المتضمن أنه انفق على ~~ولده الاكبر أكثر من 300 جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة كما انفق ~~فى زواج بنته الكبرى 200 جنيه وفى زواج بنته الثانية 250 جنيها وله بعد ذلك ~~ولد فى السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت فى الابتدائى عمرها 11 ~~سنة ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يساوى مائة جنيه حتى يضمن اتمام ~~تعليمه وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل وطلب ~~السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # ان النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد أن قصد بالتفضيل ~~الاضرار وبجواز التفاضل ان كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما ~~وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد ~~اعطاؤه لهما بأى طريق كبيع ms2005 وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد ~~الاضرار بأولاده الآخرين بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساومة ~~بينهم وقد أجاز قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 الوصية للوارث بالثلث وينفذ ~~فيه بدون اجازة الورثة وبهذا علم الجواب على السؤال # PageV04P426 ### | الوصية بتقسيم أعيان التركة ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1378 هجرية - 14 من يوليو سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - تقضى أحكام الشريعة الإسلامية بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر ~~وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم. ### | 2 - # ايثار بعض الورثة دون مبرر شرعى يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى ~~إلى الحرام حرام. ### | 3 - # تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى. # بحث يعين لكل وارث قدر نصيبه. # وتكون لازمة بالوفاة. 4 - ان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى ~~التركة كانت الزيادة وصية. ### | 5 - # البيع الصورى بغية حرمان الورثة أو بعضهم من الميراث غير جائز شرعا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد أبو المجد المتضمن أنه فى الخمسين من ~~عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى 19، 5، 3 ويملك منزلا مكونا من طابق ~~واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته وله أخت شقيقة لها عليه حق كما أن له ابناء ~~ابناء عم وأقارب آخرون وكلهم موصون ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته ~~لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ ~~البنات القاصرات سن الرشد ويكتب لأخته الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه ~~بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتمذق المنزل وطلب السائل الافادة عن حكم هذا ~~التصرف شرعا وهل فيه اجحاف بحق أقاربه ### | الجواب # ان أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر ~~وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى ~~قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء ~~على صلة القربى ومنها من اثارة ايذاء البغضاء ms2006 بين أفراد الاسرة الواحدة ~~ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وأيحاشهم وانه يؤدى إلى قطع الرحم ~~وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا تصح ~~الوصية للوارث لما روى عن ابى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال ان الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا ### | وصية لوارث # وقد قال بعض الفقهاء أنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة 37 من ~~قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ فيه ~~من غير إجازة الورثة كما نصت المادة 13 من قانون الوصية المذكور على صحة ~~الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين ~~لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية فإذا اراد السائل أن يكون ~~تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من رثته بثلث المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته ~~على الوجه المبين فى المادة 13 المذكورة وورثته الآن هم زوجته وبناته ~~الثلاث وأخته الشقيقة أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه ~~لزوجته بطريق البيع الصورى كما هو الظاهر من السؤال بغية حرمان الورثة من ~~الميراث والتهرب مما فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا والله أعلم # PageV04P427 ### | وصية لوارث ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1378 هجرية 4 فبراير سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - تنازل المورث عن ممتلكاته لأحد ورثته ليصير بعد وفاته ملكا له من قبل ~~الوصية شرعا. ### | 2 - # تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة كما تصح بما ~~زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد الوفاة ### | السؤال # تضمن سؤال خليفة موسى أن أخاه الشقيق جاد الله موسى توفى بتاريخ 21 ~~أكتوبر سنة 1958 عن تركة هى منزل ودكانان قيمتهم ستون جنيها وعن ورثة هم ~~زوجة واخوة أشقاء ذكر وثلاث بنات فقط وأنه قبل وفاته كتب ورقة عرفية موقعا ~~عليها بختمه بأنه تنازل عن ms2007 المنزل ودكان لزوجته بعد وفاته بدون ذكر بيع أو ~~دفع ثمن وسأل هل هذا منه هبة أو وصية وهى لا تجوز لوارث ### | الجواب # ان تنازل هذا المتوفى لزوجته عن المنزل والدكان ليصيرا بعد وفاته لزوجته ~~من قبيل الوصية شرعا وطبقا للمادة 37 من قانون الوصية 71 سنة 1946 المعمول ~~به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من ~~غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا ~~أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون - ~~وكان الموصى نفسه أيضا من أهل التبرع. # وبوفاة الموصى فى 21 أكتوبر سنة 1958 بعد العمل بهذا القانون تكون وصيته ~~صحيحة ونافذة فيما قيمته عشرون جنيها من تركته التىذكر الطالب أن قيمتها ~~ستون جنيها وحصرها فى المنزل والدكانين وتصح فيما زاد على ذلك ولكن لا تنفذ ~~فى الزائد إلا بعد اجازه أخوته الأشقاء المذكورين سابقا وهم الذين انحصر ~~فيهم أرثه بعد زوجته الموصى لها فان كانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون ~~واجازوا وصية مورثهم جميعا نفذت وكان ما يزيد عن قيمة المنزل والدكان ~~الموصى بهما هو التركة التى تقسم بين ورثته قسمة الميراث وان لم يجيزوها ~~نفذت الوصية فيما قيمته عشرون جنيها فقط وهو ثلث أعيان التركة وكان الزائد ~~عليه تركة لورثة المتوفى لزوجته منه الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولأخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن له ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV04P428 ### | تفضيل بعض الورثة بالتركة ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1379 هجرية 9/8/ 1959 م ### | المبادئ # 1 - الوصية بالثلث للوارث أجازها قانون الوصية. # وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة. ### | 2 - # تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى ~~إلى الحرام حرام ### | السؤال # اطعلنا على السؤال المقدم من السيد / حنفى محمد المتضمن أن شخصا يريد ~~التصرف فى جميع ما يملكه باعطائه للاناث ms2008 من أولاده وحرمان الذكور منهم ~~مدعيا ان ذلك جائز شرعا وفيه العدالة. # وليس هناك حالة خاصة تدعو هذا الشخص إلى هذا التصرف وطلب بيان الحكم ~~الشرعى فى هذا التصرف هل هو جائز شرعا أم غير جائز ### | الجواب # ان أحكام الشريعة الإسلامية تنص بترك تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر ~~وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى ~~يقسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة. # وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى. ومنعا من اثارة ~~العداوة والبغضاء والحقد بين أفراد الأسرة الواحدة. # ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وايحاشهم وأنه يؤدى إلى قطع الرحم ~~وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام وقد جاء فى البخارى فى باب لا يشهد على ~~شهادة زور إذا أشهد حدثنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمى عن الشعبى عن ~~النعمان ابن بشير رضى الله عنهما قال. # سألت امى ابى بعض الموهبة لى من ماله ثم بداله فوهبها لى فقالت لا ارضى ~~حتى تشهد النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى وأنا غلام فأتى بى النبى صلى ~~الله عليه وسلم فقال أن أمه بنت رواحة سألتني بعض المواهبة لهذا قال ألك ~~ولد سواه. # قال نعم. قال فأراه. قال لا تشهدنى على جور. # وقال أبو حريز عن الشعبى لا اشهد على جور. فقد وصف النبى صلى الله عليه ~~وسلم هذا التصرف بأنه جور. # وروى مالك والبخارى ومسلم والأوزاعى وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال. # اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وأنه قال لمن نحل ابنه دون سائر أولاده ~~(أردده) (سوبينهم) وغير ذلك كثير ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال وان تفضيل ~~بعض الأولاد على البعض الآخر غير جائز شرعا. # وقد أجاز قانون الوصية المعمول به الوصية إلى الثلث للأجانب وللوارث ~~وتنفذ الوصية بدون توقف على اجازة باقى الورثة والله أعلم # PageV04P429 ### | وصية واجبة واختيارية وميراث ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1379 هجرية - 14 من نوفمبر سنة ms2009 1959 م ### | المبادئ # 1 - الوصية تصرف فى التركة مضاف لما بعد الموت. ### | 2 - # الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. ### | 3 - # تنفذ جميع الوصايا من الثلث بدون حاجة إلى اجازة الورثة. ### | 4 - # إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / المهندس سيد المتضمن ان المرحومة ~~الست رتيبة مصطفى توفيت بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1958 وتركت تركة قدرها ستة ~~وعشرون فدانا وتركت أولاد ثلاثة ذكور وثلاث اناث وهم السيد البكباشى أنور ~~منصور والسيد البكباشى محمد صبحى منصور والسيد المهندس الزراعى فؤاد أحمد ~~منصور والسيدات فتحية ولطفية ورجوات كما تركت أولاد بنتها المتوفاة قبلها ~~بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1937 وهم ذكران وثلاث اناث سيد أحمد ومحمد وحكمت ~~وسعدية وزينب فقط وكانت قد أوصت وهى فى حالة صحتها وسلامتها لبناتها الثلاث ~~المذكورات ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بأسمائهم لكل منهم فدانان من ~~الأطيان المذكورة وهذه الوصية صدرت فى سنة 1906 وسجلت بالشهر العقارى. # وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية تقسيم تركة هذه ~~المتوفاة بين ورثتها المذكورين ونصيب كل منهم فيها وما مقدار ما يستحقه ~~أولاد بنتها فى هذه التركة ### | الجواب # انه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~أبنائها الثلاثة وبناتها الثلاث وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران ~~وثلاث اناث يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه ~~أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من ~~القانون المذكور. # وحيث أن هذه المتوفاة قد أوصت وصية اختيارية لكل بنت من بناتها الثلاث ~~المذكورات بفدانين ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بفدانين فيكون جميع ما ~~أوصت به وصية اختيارية ثمانية أفدنة وهو أقل من ثلث تركتها التى مجموعها ~~ستة وعشرون فدانا وحيئنذ تنفذ الوصية الاختيارية من الثلث بدون حاجة إلى ~~اجازة الورثة طبقا للمادة 37 من قانون الوصية المذكورة. # ولبيان استحقاق أولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة ms2010 تقسم تركتها ~~المذكورة إلى عشرة أسهم لأولاد بنتها منها سهم واحد وصية واجبة وهو ما ~~يوازى فدانين وستة من عشرة من فدان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى. # وحيث أنها أوصت لأولاد بنتها وصية اختيارية بفدانين وهو أقل من نصيبهم فى ~~الوصية الواجبة فيكمل لهم مقدار الوصية الواجبة ويجب البدء بتنفيذها من ~~الوصية الاختيارية طبقا للمادتين 77، 78 من القانون المذكور ثم يكمل ~~لبناتها الثلاث القدر الموصى بها فى حدود الثلث وعلى هذا يكون مجموع الوصية ~~الواجبة الوصية الاختيارية هو ثمانية أفدنة وستة من عشرة من فدان وهو أقل ~~من الثلث فتنفذ جميع هذه الوصايا فتعطى كل بنت من بناتها الثلاث هذان ~~الفدانان بمقتضى عقد الوصية زيادة على استحقاقها فى الميراث. # وبخصم هذا القدر من جميع تركتها يصير الباقى منها هو سبعة عشر فدانا ~~واربعة من عشرة من فدان. # ويكون هذا القدر هو تركتها يقسم بين جميع أولادها ومنهم بناتها الثلاث ~~للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به ولم يكن لهذه ~~المتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P430 ### | وصية بنت البنت مشروط بوجودها عند وفاة الجد أو الجدة ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1378 هجرية - 22 من يوليو سنة 1958 م ### | المبادئ # تستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة جدها أو جدتها إذا بقيت لحين وفاتها ~~وتوافرت شروطها ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد محمد المتضمن أن بدور محمود ~~توفيت فى ابريل سنة 1940 ولها بنت تدعى هانم فهمى ووالد المتوفاة بدور ~~ووالدتها لا يزالان على قيد الحياة للآن وطلب السائل الافادة عما إذا كانت ~~هانم فهمى بنت بدور محمود تستحق شيئا فى تركة جدها وجدتها لأمها عند ~~وفاتهما ### | الجواب # أنه إذا بقيت بنت البنت المذكورة لحين وفاة جدها أو جدتها لأمها يكون لها ~~استحقاق فى تركة كل منهما بطريق الوصية الواجبة إذا توفرت شروطها طبقا ~~للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه (إذا لم يوص ~~الميت ms2011 لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه ~~هذا المولد ميراثا أن لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر ~~هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له ~~وصية بقدر ما يكمله. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV04P431 ### | زوج مع بنت وأخت شقيقة وابن بنت ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1378 هجرية - 24 من يوليو سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - ابن البنت يستحق وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت ~~موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يقسم الباقى بعد الوصية الواجبة ~~للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من خديجة عبد المجيد المتضمن أن المرحومة ~~السيدة عبد المجيد توفيت بتاريخ 27 يناير سنة 1952 عن ورثتها وهم زوجها ~~محمود السيد وبنتها عايدة محمود واختها الشقيقة خديجة عبد المجيد وكان لها ~~بنت توفيت قبلها اسمها نعمة محمود وتركت ابنها أحمد ابراهيم فقط. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب ~~كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ### | الجواب # بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ~~ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط إلا يزيد ذلك على ~~الثلث طبقا للمادة 76 من القانون فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين ~~سهما يخص ابن بنتها منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ~~ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنتها النصف فرضا والباقى لاختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولم ms2012 تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا ~~أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P432 ### | ولد وبنت وأولاد أولاد وبيع لبعض الورثة ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 7 من أكتوبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - القدر الذى باعته المتوفاة وهى بكامل قواها العقلية والصحية برضاها ~~لولديها صحيح شرعا. ### | 2 - # أولاد أولاد المتوفاة يستحقون وصية واجبة بشروطها بقدر ما كان يستحقه أصل ~~كل منهم بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث والباقى هو التركة. ### | 3 - # بانحصار الارث فى ابن وبنت يقسم الباقى بينهما للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الهادى الدياسطى المتضمن أن السيدة محمد ~~على توفيت بتاريخ 6 أبريل ستة 1958 عن ورثتها وهما ابنها وبنتها وكان لها ~~ابن توفى قبلهااسمه عبد الهادى وترك بنته وكان لها ابن أيضا اسمه عرابى ~~توفى قبلها وترك بنتيه كما كان لها بنت وبنتها فدانين بتاريخ 5 يناير سنة ~~1956 وبالاطلاع على صورة عقد البيع تبين منها أنها باعت لولديها المذكورين ~~وهى بكامل قواها العقلية والجسمية وبرضاها واختيارها وذلك فى 5 يناير سنة ~~1956 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ~~ونصيب كل وارث بمقدار الوصية الواجبة وهل وقع البيع صحيحا لولديها أو باطلا ~~وما حكم ذلك ### | الجواب # البيع الذى وقع من المتوفاة المذكورة قبل وفاتها فى 5 يناير سنة 1956 وهى ~~بكامل قواها العقلية والصحية وبرضاها لولديها المذكورين هو بيع صحيح شرعا ~~لأن المنصوص عليه أنه متى صدر البيع منها وهى بكامل صحتها وسلامتها ~~وباختيارها ورضاها ولم تكن فى مرض الموت فان بيعها صحيح ونافذ ولا يصح ~~الاعتراض عليه شرعا لأن المالك له حق التصرف فى ملكه يصرفه حيث شاء ولمن ~~شاء سواء أكان تصرفه لوارث أم لغيره وسواء أكان ذلك التصرف ببيع أو هبة أو ~~غيرهما وبما أن هذه المتوفاة توفيت بتاريخ 6 أبريل سنة 1958 بعد العمل ~~بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد ms2013 أولادها الذين ~~توفوا قبلها فى باقى تركتها (غير المقدار الذى باعته) وصية واجبة بمقدار ما ~~كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ~~ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ولما كان ذلك أكثر من الثلث ~~فيرد إلى الثلث فيقسم باقى تركتها إلى خمسة عشر سهما لأولاد أولادها منها ~~خمسة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت ابنها عبد ~~الهادى سهمان ويخص بنتى ابنها عرابى سهمان لكل بنت سهم واحد ويخص أولاد ~~بنتها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أو بالتساوى بينهم أن كانوا ~~ذكورا فقط أو اناثا فقط والباقى هو الميراث وقدره عشرة أسهم تقسم بين ~~ولديها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا أمكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ~~ولم تكن أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولم تكن أعطتهم ولا أعطت ~~واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P433 ### | بنت ابن وبنت بنت وأخت لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1378 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - بنت البنت تستحق وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها إذا كانت الوفاة ~~بعد قانون الوصية. ### | 2 - # بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~إذا كانت الوفاة قبل صدور القانون المذكور. ### | 3 - # بانحصار الارث فى بنت ابن وأخت لأب يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت ~~لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن عبد المتعال الذى يطلب ~~فيه الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها ~~وبنت بنتها وأختها لأب فقط كما طلب أن تكون الافادة على فرض وفاتها قبل أول ~~أغسطس سنة 1946 وعلى فرض وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 م ### | الجواب # إذا كانت وفاة المتوفاة المذكورة قبل أول أغسطس سنة 1946 من المذكورين ~~فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها لأب ms2014 النصف الباقى تعصيبا مع ~~بنت الابن ولا شئ لبنت بنتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات أما إذا كانت وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ ~~العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 فانه يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى ~~تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت ~~وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ولأن هذا ~~النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى لثلث وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم ~~يكون لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة ~~التى تقسم على الورثة لبنت ابنها نصفها فرضا ولأختها لأب الباقى تعصيبا مع ~~بنت الابن وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لبنت بنتها بشئ ولم تكن قد ~~اعطتها شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ~~ذكر والله أعلم # PageV04P434 ### | وصية واجبة وميراث ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال سنة 1379 هجرية - 19 من ابريل سنة 1960 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن أولاد وأولاد أبنائه يكون لفرع كل من ابنائه وصية واجبة ~~بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته ~~فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الله عبد الفتاح الذى يطلب فيه ~~الافادة عن نصيب كل من الورثة واصحاب الوصية الواجبة فى تركة رجل توفى فى ~~أكتوبر سنة 1948 عن ولد ذكر وثلاث بنات وكان له ثلاثة أولاد ذكور توفوا ~~قبله وقد توفى أحدهم فى سنة 1933 عن بنت وزوجة وتوفى الثانى فى سنة 1947 عن ~~ولد وبنت وزوجة وتوفى الثالث فى أغسطس سنة 1948 عن ثلاثة أولاد ذكور وبنت ~~وزوجة فقط ### | الجواب # بوفاة المتوفى فى أكتوبر سنة 1948 عن المذكورين فقط يكون لفرع كل من ~~ابنائه الثلاثة المتوفيين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه ms2015 ~~أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع ~~طبقا للمادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 ولأن هذا النصيب أكثر من ~~الثلث فيرد إلى الثلث ويقسم الثلث بين أصولهم مثالثة فتقسم تركة المتوفى ~~إلى تسعة أسهم لبنت ابنه المتوفى الأول منها سهم واحد ولابن وبنت ابنه ~~المتوفى الثانى منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولأولاد ابنه المتوفى ~~الثالث الذكور الثلاثة والأنثى منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة ~~للجميع والباقى بعد ذلك وهو ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة ~~وجميعها لأولاده الذكر والاناث الثلاث تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ ~~لزوجات ابنائه المتوفين لا عن طريق الميراث لأنهن أجنبيات عن المتوفى ولا ~~عن طريق الوصية الواجبة لأن الوصية الواجبة خاصة بفروع المتوفى وهذا إذا لم ~~يكن المتوفى قد أوصى لأولاد ابنائه بشئ ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن ~~طريق أى تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ~~والله أعلم # PageV04P435 ### | مسلسل المواريث ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - (أ) الخ الشقيق يحجب الأخت لأب عن الميراث. # (ب) بانحصار الارث فى أم واخوة لأم واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا ~~وللاخوة لأم الثلث فرضا وللاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا. ### | 2 - # (أ) يكون لولدى البنت التى توفيت قبل وفاة أمها وصية واجبة فى تركتها ~~بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود ~~الثلث يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى. ### | 3 - # (أ) متى استغرق اصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب (ب) بانحصار الارث ~~فى زوج وأخت وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف الثانى فرضا ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من محمد على المتضمن أن المرحوم على السيد توفى ~~سنة 1927 عن ورثته وهم زوجته نبيهة محمد أبو النبل وأولاده محمد وابراهيم ~~وفتحية وفاطمة وأم السعد فقط ثم ms2016 توفى من بعده ابنه ابراهيم على السيد سنة ~~1927 عن ورثته وهم أمه نبيهة محمد أ. # وأخواه الشقيقان محمد وفتحية ولدا على السيد واختاه لأبيه فاطمة وأم ~~السعد بنتا على السيد وأخواه لأمه محمد وأم محمد ولدا مصطفى مصطفى ر. # فقط ثم توفيت المرحومة نبيهة محمد أ. # سنة 1948 عن ورثتها وهم أولادها محمد وفتحية ولدا على السيد ومحمد مصطفى ~~ر. # وكان لها بنت اسهما أم محمد توفيت قبلها عن ولديها صلاح وعزيزة ولدى محمد ~~سالم د. # فقط ثم توفيت أم السعد على سنة 1961 عن ورثتها وهم زوجها محمد طه وأختها ~~الشقيقة فاطمة على واخواها لأبيها محمد وفتحية ولدا على السيد فقط ثم توفيت ~~فاطمة على سنة 1954 عن ورثتها وهم زوجها محمد على وولدها جمعة محمد ومباركة ~~محمد وكان لها بنت اسمها زينب توفيت قبلها عن بنتها فوزية وكان لها بنت ~~أيضا اسهما خديجة توفيت قبلها وتركت ابنها محمد محمد السيد سلام فقط وطلب ~~السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ### | الجواب # لزوجة المتوفى (على السيد) ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ظ ولأم المتوفى الثانى (ابراهيم) سدس ~~تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأخوته لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا ~~والباقى لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأختيه ~~لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة نبيهة ~~محمد أبو النيل سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~المذكورين يكون لولدى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ~~ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا ~~للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين ~~سهما لولدى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ~~والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين أولادها للذكر منهم ضعف ms2017 ~~الأنثى تعصيبا ولزوج المتوفاة (أم السعد) نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث والنصف الباقى لاختها الشقيقة فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لأنه لم ~~يبق لهما شئ بعد انصباء أصحاب الفروض وبوفاة المرحومة فاطمة على السيد سنة ~~1954 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لفرع كل ~~من بنتيها المتوفتين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصله ~~لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ~~المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى عشرين سهما لولدى بنتيها منها ستة ~~اسهم وصية واجبة تقسم بين أصلهما مناصفة فيخص بنت بنتها فوزية ثلاثة أسهم ~~ويخص ابن بنتها محمد محمد السيد ثلاثة أسهم والباقى هو الميراث وقدره اربعة ~~عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها منها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ~~والباقى لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى ~~وارث آخر ولم تكن كل من المتوفاة نبيهة وفاطمة أوصت لأولاد أولادها ولا ~~لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف ~~آخر والله أعلم # PageV04P436 ### | بنت ابن ابن مع بنتى ابن وابن اخ شقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد ~~الأبناء من أولاد الظهور وأن نزلوا. ### | 2 - # بوفاة المورث عن بنت ابن ابن وبنتى ابن وابن أخ شقيق يكون لبنت ابن الابن ~~وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه اصلها ما كان موجودا وقت وفاة مورثه فى ~~حدود الثلث فقط ولبنتى الابن ثلثا الباقى مناصفة بينهما وباقية لابن ابن ~~الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من رمضان السيد المتضمن أن المرحومة محضية ~~السيد توفيت بتاريخ 4/2 سنة 1960 عن ورثتها وهم السيدة ونزيهة بنتا ابنها ~~أبو المعاطى الجبلى وابن ابن أخيها الشقيق رمضان السيد وكان لها ابن ابن ~~اسمه محمد أبو المعاطى ms2018 توفى قبلها وترك بنته محضية فقط وطلب السائل بيان ~~الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار ~~الوصية الواجبة ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~المذكورين يكون لبنت ابن ابنها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه ~~أصلها لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ~~المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة ~~إلى أربعة وعشرين سهما لبنت ابن ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية ~~واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لبنتى ابنها ~~منها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت ابن أبنها ~~بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P437 ### | زوجة وأولاد وابن بنت ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1380 هجرية - 16 من يولية سنة 1960 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وابن بنت يكون الابن البنت وصية واجبة فى ~~تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت ~~وفاة المورث وللزوجة ثمن الباقى بعد الوصية فرضا وللأولاد باقية تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يوسف باسيليوس بشركة المصوغات ~~الذهبية المتضمن وفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن زوجته هنا سليمان ~~وأولاده حسنين وسعد وحبيب وآماليا وكان له بنت تدعى حتونة توفيت قبله فى ~~سنة 1940 عن زوجها يوسف باسيليوس وابنها منه فوزى فقط وطلب السائل الافادة ~~عن نصيب كل من المذكورين فى تركته ### | الجواب # بوفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لابن بنته ~~المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو ~~كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون ~~الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتقسم ms2019 تركة المتوفى إلى أربعة وستين سهما لفوزى ~~يوسف ابن بنته حنونة المتوفاة منها سبعة أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك ~~يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ~~ولأولاده الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا ولا شئ لزوج بنته المتوفاة لأن الوصية الواجبة خاصة بفرع ولد ~~المتوفى فقط طبقا للمادة 76 المذكورة وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابن ~~بنته بشئ ولم يكن قد أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن له ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم # PageV04P438 ### | اجتماع الأولاد مع أولاد الأبناء ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 20 من سبتمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد ~~الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا. ### | 2 - # بوفاة المورث عن أولاده وأولاد أولاده يكون لفرع كل واحد من أولاده ~~المتوفين قبله وصية واجبة فى تركته بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا ~~عند وفاة والده فى حدود الثلث للجميع ولأولاده الباقى بعد الوصية تعصيبا ~~للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # تضمن سؤال وصفى واصف أن أستير بولس توفيت بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1948 عن ~~أولادها عزيز وديمترى وملك (ذكر) وأميرة ونظيمة وإرادة أولاد سوريال المصرى ~~وعن أولاد ابنها تادرس سوريال المتوفى قبلها وهم رياض ونمر ومراد ودانيال ~~وميلا وتفيدة والسن ولوقرنادى وفرث وعن أولاد ابنها يواقيم سوريال المتوفى ~~قبلها وهم ناجى وميشيل وأوجينى وايفون وفاورا وعن أولاد ابنها أميرهم ~~سوريال المصرى وهم يوسف وداود وبنيامين وايزيس والعصبات الشهيرة بهدى وداود ~~وعن أولاد بنتها اصطفينه سوريال المصرى وهم شاكر ونجيب وبديعة وزهية وفايقة ~~أولاد أبسخرون شكر فقط وطلب بيان نصيب كل من تركتها ### | الجواب # بوفاة أستير بولس فى 19 نوفمبر سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة ~~1946 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وثلاث بنات وعن أولاد ابنها تادريس ذكورا ~~واناثا ms2020 وعن أولاد ابنها يواقيم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها أميرهم ذكورا ~~واناثا وعن أولاد ابنتها اصطفينة ذكورا واناثا فقط يكون لفرع كل واحد من ~~أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه أصله منها ~~لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ~~المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث طبقا لهذه المادة ~~فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها سبعة ~~أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها تادرس ~~منها سهمان للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها يواقيم سهمان للذكر منهم ضعف ~~الأنثى ويخص أولاد ابنها أميرهم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ~~ابنتها اصطفينة سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى. # والباقى وقدره أربعة عشر سهما هو التركة وتقسم بين أولادها الأحياء عند ~~وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص ~~لواحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطه شيئا منها ~~بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم # PageV04P439 ### | بنت وابن وابن وأولاد بنت وولدا بنت ابن ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 20 من سبتمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد ~~الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا. ### | 2 - # أولاد بنت الابن وان كانوا من ذرية الابن إلا أنهم من أولاد البطون فلا ~~يستحقون وصية واجبة. ### | 3 - # بوفاة المورث عن بنت وابن ابن وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة ~~فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم ميراثا لو كانت موجودة عند وفاة والدها ~~فى حدود الثلث واللبنت نصف الباقى بعد الوصية فرضا ولابن الابن باقية ~~تعصيبا ### | السؤال # تضمن سؤال أحمد حسن أن فاطمة عبد العال توفيت سنة 1957 عن زوجها أحمد ~~متولى وبنتها قمر وعن أحمد وهانم ولدى ابنها المتوفى قبلها متولى أحمد وعن ~~محمد وفوزية ms2021 وفائزة أولاد أحمد حسن من بنتها المتوفاة قبلها صبحة أحمد فقط ~~ثم توفى أحمد متولى سنة 1960 عن بنته قمر وابن ابنه أحمد متولى وعن أولاد ~~بنته صبحة وهم محمد وفوزية وفايزة أولاد أحمد حسن عبد الصمد وعن سمير ~~وبدرية ولدى هانم بنت ابنه متولى أحمد المتوفى قبله فقط وطلب بيان نصيب كل ~~فى تركة المتوفيين المذكورين ### | الجواب # بوفاة فاطمة عبد العال فى سنة 1957 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة ~~1946 عن زوجها وبنتها وعن ولدى ابنها متولى أحمد وهما ذكر وأنثى وعن أولاد ~~بنتها صحبة أحمد متولى وهم ذكر وبنتان يكون لأولاد بنتها صبحة وصية واجبة ~~فى تركتها بمثل ما كانت تستحقه أمهم منها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها ~~فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ~~أربعة وعشرين سهما لأولاد بنتها صبحة منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم ~~بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة لزوجها منها ~~الربع فرضا اربعة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبنتها قمر النصف فرضا ثمانية ~~أسهم ولولدى ابنها متولى أحمد الباقى تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى وقدره ~~أربعة أسهم، وبوفاة أحمد متولى أحمد فى سنة 1960 بعد العمل بالقانون ~~المذكور عن بنته قمر وابن بانه أحمد متولى أحمد وعن أولاد بنته صبحة ~~المذكورين سابقا وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت أبنه متولى المتوفى قبله ~~يكون لأولاد بنته صبحة وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم قبلها ~~لو كانت موجودة عند وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا ~~القانون فتقسم تركته إلى ستة أسهم لأولاد بنته صبحة منها سهمان وصية واجبة ~~للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره أربعة أسهم هو التركة لبنته قمر منها ~~النصف فرضا سهمان ولابن ابنه أحمد متولى السهمان الباقيان تعصيبا ولا شئ ~~لولدى هانم بنت ابنه متولى لا بطريق الميراث لانهما من ذوى الارحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا بطريق الوصية ms2022 الواجبة ~~لأن الفقرة الثانية من المادة 76 المذكورة نصت على أن الوصية الواجبة تكون ~~لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الابناء من أولاد الظهور وان ~~نزلوا - وولدا هانم بنت ابنه متولى وان كانا من ذرية ابنه متولى إلا أنهما ~~من أولاد البطون فلا يستحقان وصية واجبة فى تركته لأنها قاصرة على أولاد ~~الابناء من أولاد الظهور بمقتضى ما سبق - وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم ~~يوص كل منهما لأولاد بنته صبحة بشئ من تركته ولم يعطيهم شيئا منها بغير عوض ~~عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P440 ### | ولدان مع أولاد بنت وابنى ابن بنت ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 26 من أكتوبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد ~~الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا. ### | 2 - # أولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون وصية ~~واجبة. ### | 3 - # بوفاة المورث عن ابن وبنت وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة فى ~~التركة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة المورث فى حدود ~~الثلث وللولدين الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من محمد محمد المتضمن وفاة المرحوم يوسف مصطفى ~~بتاريخ 25/6/1958 عن ورثة وهم ولداه محمود وأخته وكان له بنت اسهما نبوية ~~توفيت قبله عن أولادها بسينة ويسن ومحمد وفتحية ومحمد البدرى أولاد محمد ~~شحاتة وابنا ابن بنته نبوية وهما محمد والسيد ابنا محمود محمد شحاتة فقط ~~وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ~~ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ### | الجواب # بوفاة يوسف مصطفى بتاريخ 25/6/1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة ~~1946 عن المذكورين يكون لأولاد بنته إلى توفيت قبله فى تركته وصية واجبة ~~بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة والدها فى حدود الثلث ~~طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم ms2023 تركة هذا المتوفى إلى أربعة ~~وعشرين سهما لأولاد بنته منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف ~~الأنثى والباقى هو الميراث وقدره ثمانية عشر سهما تقسم بين ولديه للذكر ~~منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابنى ابن بنته لا بطريق الميراث لأنهما من ~~ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن ~~المادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 قصرت مستحقى الوصية الواجبة فى أهل ~~الطبقة الأولى من أولاد البنات وفى أولاد الابناء من أولاد الظهور وان ~~نزلوا - وأولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون ~~وصية واجبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر ولم يكن أوصى لأولاد ~~بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم # PageV04P441 ### | وصية اختيارية وواجبة بكل التركة ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب 1380 هجرية - 29 ديسمبر 1960 ### | المبادئ # 1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما ~~زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى ~~وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. ### | 2 - # إذا كان بعض الوصايا اختيارية وبعضها واجبة وكان مجموعها يزيد عن ثلث ~~التركة ولم يجز الورثة الوصية الاختيارية كانت الوصية الواجبة مقدمة على ~~غيرها من الوصايا. ### | 3 - # إذا لم يجز الورثة الزائد عن الثلث كان الزائد ميراثا ويقسم بين ورثة ~~الموصى قسمة الميراث ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من أحمد محمد المتضمن وفاة المرحومة عائشة أحمد ~~فى شهر نوفمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محمد عفيفى وأختها لأبيها ~~فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ~~ابنها محمد بيومى فقط وأن جميع تركتها مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون جنيها ~~وقبل وفاتها وهى بكامل صحتها أوصت بهذا المبلغ لابن عمها الشقيق بعد أن ~~يأخذ ابن بنتها من ذلك المبلغ نصيبه وقد كان ذلك منها بالقول ولم تكتب به ~~ورقة. # وقد كانت وصيتها لمن عنده ms2024 المبلغ المذكور بالعبارة فقط وطلب السائل بيان ~~الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار ~~الوصية الواجبة والاختيارية ### | الجواب # بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين ~~يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت ~~تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 ~~من القانون المذكور ولما كان ذلك الاستحقاق أكثر من الثلث يرد إلى الثلث ~~فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى اربعة وعشرين سهما لابن بنتها منها ثمانية ~~اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وبما أن المتوفاة قد ~~أوصت بالقدر الباقى لابن عمها الشقيق وقد استغرقت الوصية الواجبة القدر ~~الجائز فيه الوصية وهو الثلث بدون توقف على اجازة الورثة فيكون ما أوصت به ~~لابن عمها الشقيق وقدره ستة عشر سهما وصية اختيارية ومتوقفة على اجازة ~~الورثة الذين هم من أهل التبرع وكانوا عالمين بما يجيزونه طبقا للمادة 37 ~~من قانون الوصية فان أجازها الورثة نفذت فى القدر الباقى وهو الثلثان ولم ~~يبق لورثتها شئ من تركتها وان لم يجوزها الورثة فلا تنفذ الوصية الاختيارية ~~ولا يأخذ ابن عمها المذكور منها شيئا ويكون الباقى وهو الستة عشر سهما ~~ميراثا عن المتوفاة المذكورة يقسم بين ورثتها فيكون لزوجها النصف فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث لأختها لأبيها النصف فرضا ولا شئ لابن عمها الشقيق لأنه ~~لم يبق له شئ بعد أصحاب الفروض وذلك عملا بالمواد 2، 37، 76، 80 من قانون ~~الوصية 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن ~~أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم # PageV04P442 ### | البيع والوصية الواجبة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 5 من ديسمبر سنة 1961 م ### | المبادئ # 1 - القدر المباع من الجد لأصحاب الوصية الواجبة لا يحتسب ضمن نصيبهم فى ~~الوصية الواجبة لهم ولا يحتسب تركة. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن أولاده وعن أولاد أولاده المتوفين قبله يكون ms2025 لأولاد ~~أولاده وصية واجبة فى تركته فى حدود الثلث لهم جميعا بشروطها ولأولاده ~~الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / جوده حسين المتضمن وفاة المرحوم ~~حسين سنة 1955 عن ورثة وهم أولاده حسن وحسنين وجهيد وجهوان وجود وتركية ~~واعتماد وكان له بنت اسمها سعاد توفيت قبله عن بنتها وصفه محمد وكان له ~~أيضا ابن اسمه ابراهيم توفى قبله عن أبنائه توفيق ومحمود وإبراهيم كما كان ~~له ابن اسمه محمد توفى قبله عن أولاده حسن وحسنين وحسان وخميس وحمادى وسعاد ~~فقط وان المتوفى المذكور باع وقت حياته لأبناء ابنه ابراهيم فدانا و 6 ~~قراريط بمبلغ مائة وتسعين جنيها وقدم الطالب صورة عرفية من عقد البيع دلت ~~على ان البيع المذكور سجل أمام محكمة دمنهور الجزئية بتاريخ 23/7/1944 تحت ~~رقم 1959 وعلى اقرار البائع بقبض الثمن وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية ~~تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة وهل القدر ~~الذى باعه لأبناء ابنه ابراهيم يحسب ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة أو لا ### | الجواب # ان البيع الذى صدر من حسين حسن لأبناء ابنه ابراهيم بيع صحيح ونافد فلا ~~يحتسب المبيع ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة التى يستحقها أبناء ابنه ~~ابراهيم بعد وفاته لأنه يشترط فيما يعتبر بدلا عن الوصية أن يكون بغير عوض ~~كما فى المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وعلى ذلك فبوفاة ~~المتوفى المذكور بعد العمل بهذا القانون عن المذكورين يكون الفرع كل من ~~أولاده المتوفين قبله ومنهم ابناء ابنه ابراهيم وصية واجبة بمقدار ما كان ~~يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا ~~للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى سبعة عشر سهما ~~لأولاد أولاده منها خمسة أسهم وصية واجبة وتقسم بين اصولهم للذكر ضعف ~~الأنثى فيخص بنت بنته سعاد سهم واحد ويخص أبناء ابنه ابراهيم سهمان يقسمان ~~بالتساوى بينهم ويخص أولاد ابنه محمد سهمان يقسمان بينهم للذكر ms2026 ضعف الأنثى ~~والباقى هو التركة وقدره اثنا عشر سهما تقسم بين أولاده للذكر منهم ضعف ~~الأنثى تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن أوصى لأولاد أولاده ~~ولا لواحد منهم بشئ ولم يكن أعطاهم ولا أعطى واحدا منهم شيئا بغير عوض عن ~~طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P443 ### | وصية اختيارية لبعض الورثة ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1380 هجرية - 29 من مارس سنة 1962 م ### | المبادئ # الوصية الاختيارية للوارث جائزة شرعا وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على ~~اجازة الورثة مضافا إلى الفريضة ### | السؤال # تضمن الطلب المقدم من السيد اللواء كامل مهدى وفاة المرحوم محمود حلمى ~~محمد فى ديسمبر سنة 1961 عن أولاده محمد وأحمد وفاطمة وخديجة وسكينة فقط - ~~وكان حال حياته قد حرر ورقة وصية بجميع ما يكون موجودا حال وفاته من أملاك ~~الثابت منها والمنقول والنقود لأولاده المذكورين على أن يكون نصيب الأنثى ~~فيهم مساويا لنصيب الذكر على السواء دون تفرقة وكتب ورقة الوصية جميعها ~~بخطه ووقعها بامضائه وأودعها بمكتب توثيق الشهر العقارى تحت رقم 12843 سنة ~~1955 بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1955 وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من أولاد ~~المتوفى فى تركته حيث يوجد نزاع بينهم فى بيان نصيب كل منهم ### | الجواب # حادثة السؤال تتضمن صدور وصية عرفية من المورث لكل بنت من بناته الثلاث ~~بمثل نصيب أنثى ليكون نصيب كل منهن مساويا لنصيب الذكر من أولاده والوصية ~~الاختيارية للوارث جائزة وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة ~~مضافا إلى الفريضة وذلك تطبيقا للمادتين 37 و 40 من قانون الوصية رقم 71 ~~لسنة 1946 ولما كانت ورقة الوصية مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه ~~كذلك ومودعة بمكتب الشهر العقارى ولا نزاع فى صدورها من المورث وانما ~~النزاع فى كيفية بيان الأنصبة كما جاء بالسؤال وكان نصيب البنات صاحبات ~~الوصية الاختيارية لا يزيد على الثلث لأن نصيبهن عن طريق الوصية تطبيقا ~~لأحكام المادة 40 المذكورة لا يزيد على الثلث فتنفذ الوصية المذكورة بدون ms2027 ~~توقف على إجازة الورثة وعلى ذلك فتقسم تركة المتوفى المذكور على عشرة أسهم ~~يكون لكل من أبنيه فيها سهمان تعصيبا ويكون لكل بنت من بناته الثلاث سهمان ~~أيضا سهم منها عن طريق الوصية الاختيارية والسهم الاخر عن طريق الميراث ~~تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV04P444 ### | اجتماع الوصية الواجبة والاختيارية فى التركة ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو القعدة سنة 1381 هجرية - 9 من ابريل سنة 1962 م ### | المبادئ # 1 - أولاد ابن المتوفى يستحقون وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ~~ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة الجد بشروطها فى حدود الثلث. ### | 2 - # الوصية الاختيارية جائزة شرعا وتنفذ بدون اذن الورثة إذا كانت هى والوصية ~~الواجبة لا تزيدان عن ثلث التركة والباقى بعدهما هو التركة يقسم بين الورثة ~~قسمة الميراث ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمد وتضمن الطلب والورقة ~~العرفية المرافقة وفاة المرحومة السيدة أمينة غندور 18/5/59 عن أولادها ~~ابراهيم وعلى ومحمد وحسن وزينب أولاد محمد عبد الرحيم وعن أولاد ابنها ~~المتوفى قبلها سنة 1942 ثلاثة ذكور وانثى فقط، وان المتوفاة المذكورة كانت ~~أوصت حال حياتها بورقة عرفية مذيلة بخاتمها وبصمتها ووقع عليها من أبنائها ~~الأربعة على ومحمد وحسن وابراهيم المذكورين بأن يكون نصيب بنتها زينب ~~المذكورة كنصيب أحد أخوتها المذكورين - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان ~~أولاد الإبن المتوفى قبل والدته سنة 1942 يرثون أو لا وهل الاقرار الصادر ~~لصالح زينب محمد عبد الرحيم من المورثة بأن يكون نصيبها مثل نصيب الرجل ~~يعمل به أم أنها ترث حسب الشريعة ### | الجواب # حادثة السؤال تتضمن استحقاق أولاد ابن المورثة المتوفى قبلها وصية واجبة ~~فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت ~~وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - ~~كما تضمن استحقاق بنت المورثة لوصية اختيارية بمثل نصيب أنثى زائدا على ~~الفريضة ليكون نصيبها كنصيب أحد أخوتها الذكور طبقا ms2028 لورقة عرفية معترف بها ~~من الورثة كما هو ظاهر من توقيعهم جميعا عليها - وذلك طبقا للمادتين 37، 40 ~~من القانون المذكور - لوما كانت الوصيتان الواجبة والاختيارية لا تتجاوزان ~~ثلث التركة فتنفذان معا طبقا للقانون 71 لسنة 1946 المذكور وعلى ذلك فبقسمة ~~تركة المتوفاة المذكورة المتوفاة سنة 1959 عن المذكورين فقط - إلى أحد عشر ~~سهما واجبة. # والباقى بعد ذلك يقسم بين ورثتها - أولادها الذكور الأربعة والأنثى ~~بالسوية بينهم. # لكل من أولادها الذكور خمس الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة تعصيبا ~~ولبنتها الخمس أيضا (نصف الخمس بطريق الميراث تعصيبا. # والنصف الآخر عن طريق الوصية الاختيارية) - وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد ~~أوصت لأولاد ابنها بشئ ولم تكن أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر. # والله أعلم # PageV04P445 ### | وصية بمنافع ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذى القعدة سنة 1381 هجرية - 22 من أبريل سنة 1962 م ### | المبادئ # 1 - الوصية بكل منافع العين لمدة حياة الموصى له كالايصاء له بكل التركة. ### | 2 - # الوصية بالمنافع فيما زاج على الثلث لا تنفذ فى الزيادة الا إذا إجازها ~~الورثة وبعد وفاة الموصى. # وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. ### | 3 - # تنفذ الوصية فى الثلث للوارث وغيره دون توقف على اجازة الورثة ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / صبحى المقدم والصورة العرفية من وصية ~~المرحوم توفيق محمد المحررة فى 20/8/1959 والبيان المرافق،وقد تضمن الصورة ~~العرفية من الوصية المذكورة أن المرحوم توفيق محمد أشهد على نفسه أنه أوصى ~~بجميع ريع تركته لزوجته لبيبة عبد الرحمن مدة حياتها ثم من بعدها تكون ~~تركته لورثته الشرعيين، وتبين من الطلب والبيان المرافق أن الموصى المرحوم ~~توفيق محمد المذكورة توفى سنة 1961 عن زوجته لبيبة المذكورة وأختيه ~~الشقيقتين فاطمة ونعيمة، وعن أولاد أخيه الشقيق حسين محمد صالح الغيرة وهم ~~ذكر وأربع اناث. # وعن أولاد أخته الشقيقة انجه (ذكور واناثا) وطلب السائل بيان الحكم ~~الشرعى والقانونى فى هذاالموضوع ### | الجواب # تنص المادة الثانية من ms2029 القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على أنه ~~(تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت ~~الوصية بالاشارة المفهمة) فإذا كانت الوصية المذكورة مقدرا بها من الورثة ~~أو وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل ~~على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى ~~عليها - كانت تلك الوصية صحيحة وتسمع بها الدعوى والا فلا تسمع بها الدعوى ~~طبقا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1964 المذكور وبما أن ~~الموصى قد أوصى بجميع تركته بعد وفاته مدة حياتها وبما أن المادة 62 من ~~قانون الوصية المذكور تنص على أنه (إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو ~~ببعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر ~~سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها) - وطبقا لهذه المادة ~~يكون الموصى كأنه أوصى لزوجته بكل تركته إذ أن المنفعة الموصى بها لمدة ~~حياتها - تقدر بقيمة العين الموصى بمنافعها وهى كل التركة - وبما أن المادة ~~37 من قانون الوصية المذكور تنص على أن الوصية فيما زاد على الثلث لا تنفذ ~~فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع ~~عالمين بما يجيزونه وتنفذ فى الثلث للوارث وغيره من غير توقف على الاجازة. # وعلى ذلك فإذا أجاز الورثة تلك الوصية نفذت واستحقت الزوجة جميع ريع تركة ~~زوجها المتوفى مدة حياتها وتصير بعد وفاتها تركة لورثته. # أما إذا لم يجزها الورثة فتنفذ فى الثلث وتستحق الزوجة الموصى لها ثلث ~~ريع التركة. # وتبطل الوصية فيما زاد على الثلث ويكون ذلك القدر الزائد على الثلث تركة ~~لورثة الموصى يوزع عليهم كل بنسبة نصيبه طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943 - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله أعلم # PageV04P446 ### | تزاحم الوصايا ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1382 هجرية - 11 من ديسمبر سنة 1962 م ### | المبادئ # 1 - ### | الوصية الواجبة # مقدمة على سائر الوصايا. ms2030 ### | 2 - # تخرج الوصية الواجبة أولا من الثلث الذى تنفذ فيه الوصية دون توقف على ~~اجازة الورثة. ### | 3 - # الباقى من الثلث بعد اخراج الوصية الواجبة بعطى لأصحاب الوصية الاختيارية ~~ولا يزاد على ذلك إلا باجازة الورثة ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد الأمين محمود وعلى الصورة ~~العرفية من اشهار الوصية المتضمن أن المرحوم محمود محمد أوصى بثلث ما يتركه ~~لأولاده محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويس وسميرة وهدى للذكر منهم قيراطان ~~وللانثى قيراط واحد. # من أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها التركة. # وباقى التركة يقسم على أولاده جميعا وهم محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ~~ويسن ومنيرة الشهيرة بمفيدة وسميرة وفاطمة وهدى - وتبين من الطلب أن الموصى ~~قد توفى بتاريخ 10/10/1961 عن أولاده محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويس ~~ومنيرة الشهيرة بمفيدة وسميرة وفاطمة وهدى. # وعن محمود وسمير وهيام وسهام أولاد بنته سنية المتوفاة قبله وطلب السائل ~~الافادة عما يتبع نحو تقسيم هذه التركة ### | الجواب # أنه بوفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 10/10/1961 عن ورثته المذكورين بعد ~~العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لمحمود وسمير وهيام وسهام أولاد ~~بنته سنية التى توفيت قبله فى تركته وصية واجية بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ~~ميراثا فى تركة والدها لو كانت موجودة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة ~~76 من القانون المذكور - فنقسم تركة هذا المتوفى إلى ستة وستين سهما يكون ~~لأولاد بنته سنية من ذلك ستة أسهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية ~~واجبة - ويخصهم هذا القدر من الثلث الموصى به لأولاده السابقين الذى تنفذ ~~فيه الوصية بأنواعها بدون توقف على اجازة الورثة. # وقدره اثنان وعشرون سهما. # والباقى منه وقدره ستة عشر سهما تصح الوصية الاختيارية فيه وتنفذ بوفاة ~~الموصى مصرا عليها ويقسم بين أولاده الموصى لهم للذكر مثل حظ الأنثيين عملا ~~بالمواد 38، 68، 76 من القانون المذكور التى تنص على أن الوصية الواجبة ~~مقدمة على سائر الوصايا. # وانها تخرج أولا من الثلث الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على اجازة ms2031 ~~الورثة. # والباقى من الثلث بعد اخراج الوصية الواجبة يعطى لأصحاب الوصية ~~الاختيارية للذكر مثل حظ الأنثيين وما نقص من الوصية الاختيارية باخراج ~~الوصية الواجبة من ثلث التركة الموصى به يتوقف نفاذ الوصية الاختيارية فيه ~~على اجازة الورثة. # فان أجازوها أعطى لأصحاب الوصية الاختيارية من ثلثى التركة الباقى ما ~~يكمل الثلث الموصى به لهم وقدر ذلك ستة أسهم التى أخذت من الثلث أولا ~~للوصية الواجبة. # وكان الباقى من التركة بعد تنفيذ الوصيتين كاملا باجازة الورثة وقدره ~~ثمانية وثلاثون سهما هو التركة يقسم بين ورثة المتوفى وهم جميع أولاده ~~الذين توفى عنهم الذكور الثلاثة والاناث الربع للذكر مثل حظ الأنثيين ~~تعصيبا. # هذا إذا أجاز الورثة الوصية الاختيارية. # فان فم يجيزوها كان الثلثان بعد تنفيذ الوصية الواجبة والوصية الاختيارية ~~فى حدود الثلث هو التركة وقدر ذلك أربعة وأربعون سهما ويقسم بين ورثته ~~الأحياء عند وفاته وهم أولاده الذكور الثلاثة والاناث الأربع للذكر مثل حظ ~~الأنثيين تعصيبا. # وظاهر من الطلب والبيان ان اثنين من الورثة لم يجيزا الوصية الاختيارية ~~فيما زاد على الثلث وهما بنتاه منيرة الشهيرة بمفيدة وفاطمة. # وطبقا لما ذكر لا تنفذ الوصيتان الواجبة والاختيارية إلا فى الثلث وهو ~~اثنان وعشرون سهما كما ذكرنا. # ويكون الباقى وقدره أربعة وأربعون سهما هو التركة يقسم على جميع أولاده ~~الذين توفى عنهم الذكور الثلاثة والاناث الاربع للذكر مثل حظ الأنثيين ~~تعصيبا فيخص كل واحدة من بنتيه منيرة الشهيرة بمفيدة وفاطمة أربعة أسهم - ~~أما المجيزون وهم أولاده الموصى لهم محمد عبد الفتاح ومحمد الأمينويسن ~~وسميرة وهدى فتعتبر التركة بالنسبة لهم ثمانية وثلاثين سهما تقسم بين ~~الورثة جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وذلك على اعتبار تنفيذ الوصية ~~الواجبة والاختيارية فيما زاد على الثلث ويكون مجموع سهام الوصيتين فى هذه ~~الحالة ثمانية وعشرون سهما. # وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ~~ذكر ولم يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق ~~تصرف آخر. # ومما ms2032 ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله أعلم # PageV04P447 ### | الوصية الواجبة ### | المفتي # دار الإفتاء المصرية ### | المبادئ # 1 - إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما ~~بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته. # وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشروط. ### | 2 - # تجب الوصية لفرع الولد بشرط أن يكون غير وارث والا يكون الميت قد أعطاه ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان أعطاه الجد أقل منه وجبت له ~~وصية بقدر ما يكمله. ### | 3 - # تجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ~~ماداموا من أولاد الظهور. # أما أولاد البطون فلا يستحقها إلا أهل الطبقة الاولى منهم. ### | 4 - # عند تعدد الأصول تقسم الوصية الواجبة عليهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل ~~أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك. ### | 5 - # إذا تعددت الفروع واختلفت فى درجة القرب من المتوفى فان الأقرب يحجب ~~الأبعد إذا كان من فروعه ولا يحجبه ذا لم يكن كذلك. ### | 6 - # إذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الأخر ~~وجب لمن لم يطعه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يونس محمود وعلى الصورة الشمسية من ~~عقد الشراء المرافق، وقد تضمن الطلب وعقد الشراء أن المرحوم محمود اشترى ~~قطعة أرض زراعية مساحتها 5 س 6 ق 1 ف لأولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله ~~وهم محمود وعبد الوهاب وابراهيم بصفته وليا طبيعيا عليهم جميعا وقد دفع ثمن ~~هذه الأطيان متبرعا من ماله الخاص لأولاد ابنه المذكورين بدون رجوع منه ~~عليهم فى شئ من الثمن وتضمن الطلب أن المرحوم محمود على المذكور قد توفى ~~بتاريخ 26/1/1961 عن زوجتيه رقية حسين وفاطمة سلطان وعن أولاده يونس وعبد ~~الحليم ومحمد وابراهيم ونفيسة ونبوية وعن محمود وعبد الوهاب وابراهيم أولاد ~~ابنه ms2033 البسيونى المتوفى قبله سنة 1940 وعن أولاد ابنته السيدة التى توفيت ~~قبله سنة 1945 (ابنين وبنتين) وطلب السائل بيان ما إذا كان أولاد البسيونى ~~يستحقون وصية واجبة فى تركة جدهم أم لا وما نصيب كل وارث ومستحق. # ويقرر الطالب أن القدر الذى اشتراه المتوفى لأولاد ابنه المذكورين متبرعا ~~بثمنه دون الرجوع عليهم فى شئ منه يزيد عما يستحقونه فى تركته وصية واجبة ### | الجواب # تنص المادة 76 من القانون 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على ما يأتى إذا لم ~~يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان ~~يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى ~~التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث. # وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. # وان كان أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. # وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من ~~أولاد الظهور وان نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم ~~نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين ~~يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده. # وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات وتنص المادة 77 من وجبت لهم الوصية دون ~~البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص أن الوصية ~~تجب فى تركة الشخص لمن يأتى: أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا ~~حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه ~~أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يوص ~~له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص ان الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى ~~أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو ms2034 ~~أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من ~~مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يدر أيهم مات أولا كالهدمى والغرقى ~~والحرقى. # وتجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا ~~الفرع ماداموا من أولاد الظهور. # فان كانوا من أولاد البطون فلا يستحقها منهم إلا أهل الطبقة الأولى فقط ~~وهم أولاد البنات الصلبيات. # أما أولادهم فلا يستحقون من هذه الوصية شيئا. # وإذا كان المستحقون للوصية كلهم من أصل واحد قسمت الوصية عليهم قسمة ~~الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها عوض عما كانوا يستحقون من ميراث أصلهم ~~الآيل اليهم عن طريقه. # فان تعددت أصولهم بأن كانوا أولاد ابن وبنت قسمت الوصية بينهم أولا بين ~~أصولهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة ~~الميراث كذلك للذكر مثل حظ الانثيين. # فلو كان لصاحب التركة ابن حى وأولاد ابن توفى فى حياته وأولاد بنت توفيت ~~فى حياته أيضا كان لأولاد الابن المتوفى وأولاد البنت المتوفاة وصية واجبة ~~فى التركة بمثل نصيب أصليهم لو كانا على قيد الحياة فى حدود الثلث وتقسم ~~هذه الوصية أولا على الابن والبنت المتوفيين قسمة الميراث للابن ثلثاها ~~وللبنت ثلثها. # فما كان من نصيب ابن يقسم على أولاده قسمة الميراث للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # وما كان من نصيب البنت قسم على أولادها كذلك وإذا تعددت الفروع بتعدد ~~أصولها واختلفت فى درجة القرب من المتوفى صاحب التركة فان الأقرب يحجب ~~الابعد إذا كان من فروعه. # ولا يحجبه إذا كان من غيره فروعه. إذا لا يحجب أصل فرع غيره فلو أن زيدا ~~توفى فى حياة أبيه وترك محمدا وعليا ثم مات على فى حياة جده وترك أولادا ~~فان محمدا لا يججب أولاد على وان كان أقرب منهم درجة إلى الميت لأنهم ليسوا ~~من فروعه فتقسم الوصية بين محمد وعلى مناصفة. # وما يخص محمدا يأخذه وما يخص عليا يأخذه أولاده ويقسم بينهم ms2035 قسمة الميراث ~~ويشترط لوجوب هذه الوصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه شرطان ~~الأول أن لا يكون هذا الفرع وارثا عن صاحب التركة. # فان كان يرث منه ولو نصيبا قليلا فلا تجب له الوصية لأنها انما وجبت له ~~بحكم القانون تعويضا له عما فاته من الميراث فإذا ورث فلا يستحق العوض ~~الثانى - أن لا يكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغير عوض ما يساوى مقدار ~~الوصية الواجبة له. # فان وهب له من غير عوض أقل مما يجب له بالوصية وجب له فى التركة ما يكمل ~~المقدار الواجب بالوصية وإذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ~~ولم يعط البعض الآخر وجب لمن لم يعطه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية ~~الواجبة أو مقدار ما يكمل حقه ان كان قد أعطاه أقل مما يستحق وبما أن لصاحب ~~التركة هنا أولاد ابن توفى قبله وأولاد بنت توفيت قبله وقد أعطى لأولاد ~~ابنه المتوفى قبله أطيانا زراعية بدون عوض تساوى أكثر مما يستحقون فى ~~التركة بالوصية الواجبة. # واذن فلا يكون لأولاد الابن المذكورين حق فى التركة بالوصية الواجبة ~~فيبقى حقهم قائما فى هذه الوصية وبما أن صاحب التركة توفى عن أربعة أبناء ~~على قيد الحياة وبنتين على قيد الحياة كذلك وأولاد بنت توفيت قبله فيستحق ~~أولاد بنته المتوفاة قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ~~فيها عن طريق الميراث لو كانت على قيد الحياة فى حدود الثلث طبقا للنصوص ~~المذكورة. # فاذا قسمت التركة إلى ثمانية وثمانين سهما يكون لأولاد البنت المتوفاة ~~منها سبعة اسهم بطريق الوصية الواجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى. # والباقى بعد هذا المقدار وهو واحد وثمانون سهما هو التركة التى يستحقها ~~الورثة وبقسمة بين هؤلاء الورثة يكون للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا ~~لوجود الفرع الوارث والباقى للابناء الأربعة والبنتين بالتعصيب يقسم بينهم ~~للابن ضعف البنت وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة سوى من ذكر ولم ms2036 يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير ~~عوض عن طريق تصرف آخر. # ومما ذكر يعلم الجواب عما بالسؤال # PageV04P448 ### | ميراث ووصايا ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 16 من مارس سنة 1963 م ### | المبادئ # 1 - متى بطلت الوصية الاختيارية أصبح القدر الموصى به تركة للموصى يورث ~~عنه شرعا. ### | 2 - # متى بطلبت الوصية الاختيارية فى نصيب ابن الابن بوفاته حال حياة جده ~~الموصى عاد الحق فى الوصية الواجبة لفرع ابن الابن فى التركة ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد على المتضمن وفاة المرحوم محمد ~~عبد الرحيم مصرى بتاريخ 31/3/1962 عن ورثته وهم زوجته نفيسة أحمد وإبناه ~~سلميان وعرفات وكان له ابن إسمه الضوى توفى قبله عن ولديه مبارك ومباركة. # وقد توفى مبارك قبل جده (محمد عبد الرحيم) عن بنته عالية فقط. # وقد أوصى محمد عبد الرحيم المذكور حال حياته بجميع تركته لابنيه سليمان ~~وعرفات ولولدى ابنه مبارك ومباركة على أن يكون لولدى ابنه منها الثلث يقسم ~~بينهما قسمة الميراث. # وقد أجازت زوجته نفيسة هذه الوصية وقدم السائل صورة الوصية وتبين أنها ~~على ورقة عرفية بتاريخ 22/6/1953 وقد دلت على ما ذكر بالسؤال. # ثم توفيت المرحومة نفيسة أحمد مصرى بعد زوجها سنة 1962 عن ورثتها وهم ~~ابناها سليمان وعرفات وبنت ابنها مباركة الضوى وبنت ابن ابنها عالية مبارك ~~الضوى فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل ~~وارث وحكم الوصية الاختيارية ومقدار الوصية الواجبة ### | الجواب # أوصى المتوفى محمد عبد الرحيم المذكور حال حياته بجميع تركته لإبنيه ~~سليمان وعرفات ولولدى ابنه الضوى المتوفى قبله وهما مبارك ومباركة مثالثة ~~لكل واحد من أبنيه الثلث ولولدى ابنه المتوفى الثلث يقسم بينهما قسمة ~~الميراث للذكر ضعف الأنثى. # وذلك بمقتضى ورقة عرفية مؤرخة 22/6/1953 وموقع عليها منه. # وقد أجاز الورثة هذه الوصية فجاءت صحيحة نافذة. ولو أننا أردنا تقسيم ~~تركة هذا الموصى بين الموصى لهم فى ضوء ما اشتملت عليه الوصية وطبقا لنصوص ~~الفقه والقانون منقسمة إلى اثنين وسبعين ms2037 سهما لكان لكل من سليمان وعرفات ~~ابنى الموصى أربعة وعشرون سهما وكان لمبارك ومباركة ولدى ابنه الضوى ~~المتوفى قبله أربعة وعشرون سهما يقسم بينهما قسمة الميراث كما قال الموصى ~~أى لمبارك ستة عشر سهما ولمباركة ثمانية اسهم غير أنه قد طرأ بعد صدور ~~الوصية على الوجه المذكور واجازتها من الورثة - أن توفى مبارك ابن الضوى ~~حال حياة جده الموصى محمد عبد الرحيم. # وبذلك بطلت الوصية فى نصيب مبارك هذا طبقا لحكم المادة 14 من القانون رقم ~~71 لسنة 1946 بأحكام الوصية التى تنص على أن الوصية تبطل بموت الموصى له ~~قبل الموصى. # وببطلان الوصية فى نصيبه وهو ستة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم ~~اليها التركة الموصى بها. # يصح هذا القدر تركة للموصى يورث عنه لورثته الشرعيين ومنهم زوجته التى ~~كانت قد أجازت الوصية وبالتالى تستحق بنت هذا المتوفى وهى عالية فى التركة ~~وصية واجبة بمقدار ما كان يتلقاها والدها عن أبيه لو بقى هذا الأب حيا وورث ~~فى تركة والده المورث صاحب التركة. # لأن والد هذه البنت لم يكن يستحق وصية واجبة حال حياته على اعتبار أنه ~~موصى له بوصية اختيارية بأكثر مما كان يستحق فى التركة بطريق الوصية ~~الواجبة. # وبما أن الوصية الاختيارية قد بطلت فى صبي بوفاته حال حياة جده الموصى ~~فيعود الحق فى الوصية الواجبة وتستحق هذه البنت بطريق الوصية الواجبة ~~المقدار الذى كان يتلقاه والدها عن أبيه بمقتضاه لو بقى حيا. # ولتحديد هذا النصيب نفترض أن التركة خالية من الوصية الاختيارية وتقسم ~~بين الورثة مع ملاحظة الوصية الواجبة المشار اليها. # وبقسمة التركة إلى اثنين وسبعين سهما يكون القدر المستحق لعالية بنت ~~مبارك وصية واجبة هو أربعة عشر سهما وهو ما كان يتلقاه والدها عن أبيه على ~~هذا الاعتبار لو بقى حيا. # والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة يوزع طبقا لما ~~اشتلمت عليه الوصية الاختيارية. # ونصيب كل من سليمان وعرفات ابنى الموصى أربعة وعشرون سهما ونصيب مباركة ~~بنت الضوى ثمانية أسهم ومجموع ms2038 هذه الأنصبة ستة وخمسون سهما ويبقى بعد ذلك ~~سهمان مقدار الفرق بينهما كان يستحقه مبارك بن الضوى بطريق الوصية ~~الاختيارية وما استحقه بينته بطريق الوصية الواجبة. # وهذا اقدر جاء نتيجة لبطلان الوصية الاختيارية فى نصيبه وزوال اجازة هذه ~~الوصية من جانب زوجة الموصى (المتوفاة الثانية) فهو فى الواقع من نصيبها فى ~~تركة الموصى بطريق الميراث الشرعى جاء نتيجة لانتهاء اجازة الوصية ~~الاختيارية فى نصيب مبارك لبطلانها فى نصيبه بموته وبوفاة نفيسة أحمد مصرى ~~سنة 1962 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لكل ~~من بنت ابنها مباركة وبنت ابن ابنها عالية فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما ~~كانت تستحقه كل منهما فى اصلها لو كان موجودا وقت وفاة هذه المتوفاة فى ~~حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة ~~إلى تسعة أسهم يكون لمباركة وعالية منها ثلاثة أسهم وصية واجبة يخص مباركة ~~منها سهم واحد ويخص عالية نصيب والدها وهو سهمان والباقى ستة أسهم هو ~~التركة تقسم بين ابنيها مناصفة تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل منهما أوصى لعالية بشئ ~~ولم تكن نفيسة أوصت لمباركة بشئ ولم يكن كل منهما أعطى عليه ومباركة شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر سوى ما أخذته مباركة بطريق الوصية الاختيارية ~~والله أعلم # PageV04P449 ### | ميراث مع وصية واجبة ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1380 هجرية - 30 من يناير سنة 1961 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الاخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات. ### | 2 - # أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الارث فى ثلاثة بنات وأخت شقيقة وأولاد بنت متوفاة يستحق أولاد ~~البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت على قيد الحياة وقت ~~وفاة أمها فى حدود الثلث والباقى يكون تركة للبنات ثلثاه فرضا والباقى ~~للاخت الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من سيد أحمد المتضمن وفاة امرأة بتاريخ ms2039 ~~27/12/1960 عن ورثتها وهم ثلاث بنات لها وأختها الشقيقة وأخ وأختان لأب ~~وأولاد أخت شقيقة وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنيها فقط وطلب السائل ~~بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ### | الجواب # بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~المذكورين يكون لابنى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ~~ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا ~~للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين ~~سهما لابنى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة والباقى ~~هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين ورثتها لبناتها الثلاث منها الثلثان ~~بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيروتها مع البنات عصبة ولا ~~شئ لأخوتها لأبيها لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنات عصبة ولا شئ ~~لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها ~~بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P450 ### | ابنان وأولاد أبناء ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1381 هجرية - 17 من ديسمبر سنة 1961 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفاة الرابعة عن ابنيها وأولاد أبنائها يكون لأولاد أبنائها ~~المتوفين قبلها فى تركتها وصية واجبة فى حدود الثلث للجميع والباقى يقسم ~~على ابنيها مناصفة بينهما تعصيبا ### | السؤال # تضمن الطلب المقدم من السيد / عبد الغنى محمد أن المرحوم أبا اليزيد عبد ~~العال توفى فى 18 أغسطس سنة 1950 عن زوجته إحسان عبد الغنى ووالدته أم العز ~~غنيم وبنتيه ثناء ورجاء - وإخوته الأشقاء السيد وعيسى ومحمد وعبد الهادى ~~أولاد عبد العال عيسى ثم توفى عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن ~~زوجته هانم السعدنى ووالدته أم العز غنيم حمزة وأولاده فاطمة ونبيهة ورمزى ~~وجميل. # ثم توفى عيسى عبد العال ms2040 فى أول ديسمبر سنة 1959 عن زوجته هانم الفخرانى ~~ووالدته أم العز غنيم وأولاده فريال ونوادر وعبد السميع وسعد وعلى. # ثم توفيت أم العز غنيم فى 30 ديسمبر سنة 1959 عن ابنيها محمد وعبد الهادى ~~وعن أولاد أولادها أبى اليزيد والسيد وعيسى الذين توفوا قبلها وطلب السائل ~~بيان نصيب كل وارث وما يستحق منها ### | الجواب # أولا - أنه بوفاة المرحوم أبى اليزيد عبد العال فى سنة 1950 عن ورثته ~~المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء ~~بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # ثانيا بوفاة السيد عبد العال فى 31 أغسطس سنة 1956 عن ورثته المذكورين ~~يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ~~والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ ثالثا بوفاة عيسى عبد العال فى ~~أول ديسمبر سنة 1959 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ~~ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا ظ. # رابعا وبوفاة أم العز غنيم حمزة فى 30 ديسمبر سنة 1959 عن ورثتها ~~الذكورين بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لأولاد كل من أبنائها ~~الذين توفوا قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ~~فى تركة والدته ميراثا لو كان موجودا وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ~~76 من القانون المذكور ولما كان ذلك المقدار يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث ~~فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها ~~منها ثلاثة أسهم وصية واجبة. # فيخص ابنتى ابنها أبى اليزيد سهم واحد يقسم بينهما بالتساوى ويخص أولاد ~~ابنها السيد سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها عيسى ~~سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة ~~يقسم بين ابنيها محمد وعبد الهادى بالسوية بينهما تعصيبا، وهذا إذا لم يكن ~~لكل من المتوفين وارث أخر ولا فرع ms2041 يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم تكن ~~المتوفاة أخيرا أوصت لأولادها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف ~~أخر والله أعلم # PageV04P451 ### | أبناء ابن ابن مع بنتين وأولاد ابن ### | المفتي # دار الإفتاء المصرية ### | المبادئ # 1 - يحجب ابناء ابن الابن عن الميراث بأولاد الابن. ### | 2 - # أبناء ابن الابن يستحقون بطريق الوصية الواجبة ما كان يستحقه والدهم ~~ميرثا فى تركة جدته لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة الجدة فى حدود ~~الثلث. ### | 3 - # ما بقى بعد اخراج المقدار المستحق بالوصية الواجبة يكون هو التركة ويكون ~~للبنتين ثلثاه مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # طلبت وزارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها رقم 19905 بمرفقاته ~~بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة فريدة محمد المتوفاة سنة 1958 عن ~~بنتيها مفيدة وزكية بنتى محمد حسن وعن ضحى ومحمد صلاح الدين وعبد العزيز ~~أولاد ابنها محمد محمد حسن المتوفى قبلها وعن محمد وأمين وحسن أبناء حسن ~~ابن ابنها محمد محمد حسن فقط - كما هو وارد بالاعلام المرافق ### | الجواب # بوفاة هذه المتوفاة سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لمحمد وأمين وحسن ~~أبناء ابن ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه ~~والدهم ميراثا فى تركة جدته لو كان موجود على قيد الحياة وقت وفاتها فى ~~حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. # فبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما يكون لمحمد وأمين وحسن ~~أبناء حسن ابن ابنها محمد محمد حسن سهمان بالسوية بينهم وصية واجبة. # والباقى بعد ذلك وقدره تسعة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ~~الورثة لبنتيها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا. # ولضحى ومحمد صلاح الدين وعبد العزيز أولاد ابنها محمد الباقى بعد الثلثين ~~للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ~~ولم تكن المتوفاة قد أوصت لأبناء ابن ابنها بشئ ولم تكن قد أعطتهم شيئا ms2042 ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV04P452 ### | زوجة وأولاد وأولاد بنت ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1386 هجرية - 5 من مايو سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - ولدا البنت يستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث والباقى هو التركة. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللاولاد الباقى ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود عبد الواحد المتضمن وفاة رجل ~~سنة 1958 عن زوجته وأولاده خمسة ذكور وانثيين وولدى بنته المتوفاة قبله سنة ~~1956 ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذا الرجل سنة 1958 عن المذكورين بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 ~~لسنة 1946 يكون لولدى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما ~~كانت تستحقه امهما ميراثا له كانت على قيد الحياة قوت وفاة والدها فى حدود ~~الثلث طبقا للمادة 67 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى مائة سهم ~~وأربعة أسهم يكون لولدى بنته المتوفاة قبله منها سبعة أسهم تقسم بينهما ~~للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة والباقى وقدره سبعة وتسعون سهما يكون هو ~~التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولأولاده (الذكور الخمسة والأنثيين) الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف ~~الأنثى تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لولدى بنته بشئ ولم يكن أعطاهما شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~غير من ذكر. # والله أعلم # PageV04P453 ### | اختلاف الدين غير مانع من الاستحقاق بالوصية الواجبة ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 31 من يوليو سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - يستحق ولدا البنت فى ميراث جدتهما لأم وصية واجبة فى حدود الثلث ولو ~~اختلفا ديانة والباقى هو التركة. ### | 2 - # باقى التركة بعد الوصية تستحقه البنت فرضا وردا ### | السؤال # من السيد / الأستاذ أحمد المعداوى المتضمن وفاة امرأة مسيحية سنة 1947 عن ~~بنتها وكان لها بنت توفيت قبلها عن ولديها ms2043 ذكر وأنثى فقط - وقد اعتنقت بنت ~~البنت المذكورة الدين الإسلامى قبل وفاة جدتها تستحق وصية واجبة فى تركة ~~جدتها وما مقداره ### | الجواب # أنه بوفاة هذه المرأة المسيحية سنة 1947 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 ~~لسنة 1946 يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت فى ~~تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو بقيت على قيد ~~الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور ~~ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فبقسمة تركة هذه المرأة ~~المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى ~~أسلمت ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى للبنت التى ~~أسلمت سهم واحد وللولد سهمان لأن نص المادة رقم 76 المذكورة مطلق فيشمل ~~حالة اختلاف الدين والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة وهى جميعها ~~لبنتها الباقية على قيد الحياة فرضا وردا لعدم وجود عاصب ولا صاحب فرض ~~سواها. # وهذا إذا لم يكن لهذه المرأة المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولم تكن أوصت ~~لولدى بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحد منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت ~~واحدا منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء ~~بالسؤال. # والله أعلم # PageV04P454 ### | ابن وبنتا ابن ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1387 هجرية - 10 من مايو سنة 1967 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابن وبنتى ابن ~~توفى قبلها يكون لبنتى ابنها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو ~~كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث والباقى لابنها تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الله محمد المتضمن وفاة المرحوم السيد ~~خاطر بتاريخ 5/10/1940 عن ورثته وهم زوجته شلبية محمد وأولاده رياض ومحمد ~~وسكينة وحسنية فقط 2 - ثم وفاة المرحوم رياض السيد سنة 1945 عن ورثته وهم ~~زوجته زينب عبد الغنى وأمه شلبية محمد وبنتاه مريم وأم هاشم وأخوته ms2044 الأشقاء ~~محمد وحسنية وسكينة أولاد السيد خاطر فقط 3 - ثم وفاة المرحومه سكينة السيد ~~سنة 1948 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخواها الشقيقان محمد وسحنين ~~ولدا السيد خاطر فقط. ### | 4 - # ثم وفاة المرحومة حسنية السيد سنة 1950 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد ~~وأخوها الشقيق محمد السيد فقط. ### | 5 - # ثم وفاة المرحومة شلبية محمد سنة 1955 عن ورثتها وهم ابنها محمد السيد ~~وبنتا ابنها المتوفى قبلها مريم وأم هاشم بنتا رياض السيد فقط - 6 - ثم ~~وفاة المرحوم محمد السيد سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته نجية محمد على رجب ~~ووالداه عبد الصمد وحلوان (أنثى) فقط طلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ~~كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ### | الجواب # بوفاة السيد خاطر محمد سنة 1940 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن ~~تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى ~~تعصيبا - 2 - وبوفاة رياض السيد خاطر سنة 1945 عن ورثته المذكورين يكون ~~لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى ~~تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # - 3 - وبوفاة سكينة السيد خاطر سنة 1948 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ~~سدس تركتها فرضا لوجود اثنين من الاخوة والباقى لأخويها الشقيقين للذكر ~~منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - 4 - وبوفاة حسنية السيد ~~خاطر سنة 1950 عن ورثتها إلى السدس والباقى لأخيها الشقيق تعصيا لعدم وجود ~~عاصب أقرب - 5 - وبوفاة شلبية محمد علام سنة 1955 بعد العمل بقانون الوصية ~~71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنتى ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها ~~وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا ولو كان موجودا وقت وفاة ~~أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من ~~الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يكون ~~لبنتى ابنها منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم ms2045 مناصفة والباقى وقدره ~~ستة عشر سهما هو التركة وتكون جميعها لابنها (محمد) تعصيبا - 6 - بوفاة ~~محمد السيد خاطر سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ~~لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر. # ولم يكن لكل من سكينة وحسنية ومحمد فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن شلبية ~~محمد علام أوصت لبنتى ابنها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف ~~آخر. # والله أعلم # PageV04P455 ### | ابن وابن ابن وابن بنت ووصية اختيارية للابن ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 30 من يناير سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - متى كان الاستحقاق الوصية الواجبة أكثر من الثلث يرد إلى الثلث. ### | 2 - # تنفذ الوصية الواجبة والاختيارية من ثلث التركة بلا توقف على اجازة ~~الورثة. ### | 3 - # الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. ### | 4 - # إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة فلا مجال للكلام على الوصية ~~الاختيارية مادام الموصى له فيها هو الوارث الوحيد لباقى التركة ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / وارث صبرى المتضمن وفاة السيدة / ~~ماتلدا نعمة الله بتاريخ 20/2/1966 عن ابنها ميشيل جبران وعن ابن ابنها ~~(يوسف) المتوفى قبلها وهو جيمى وعن بان بنتها (مارى) التى توفيت قبلها أيضا ~~وهو أنطون وأن المتوفاة المذكورة كانت قد أوصت وصية اختيارية بثلث تركتها ~~لصالح ابنها الوحيد (ميشيل) وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب ~~كل وارث ومستحق ### | الجواب # بوفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله أنطون بتاريخ 20/2/1966 بعد العمل ~~بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين وعن ورصية اختيارية بثلث ~~مالها إلى ابنها الوحيد (ميشيل) يكون لولدى ولديها فى تركتها وصية واجبة ~~بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهما ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة ~~وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ~~ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث. # فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لولدى ولديها ms2046 منها 3 أسهم وصية ~~واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى فيخص ابن ابنها سهمان ويخص ابن ~~بنتها سهم واحد والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة، هذا ولما كانت ~~المتوفاة قد أوصت لابنها الوحيد وصية اختيارية بثلث تركتها وكانت الوصية ~~الواجبة والاختيارية تنفذان من ثلث التركة دون توقف على اجاة الورثة ولما ~~كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا وكانت قد استغرقت ثلث ~~التركة التى تصح فيها الوصايا تنفذ دون توقف على اذن الوارث. # أصبح لا مجال للكلام على الوصية الاختيارية حيث أن الموصى له وصية ~~اختيارية هو الوارث الوحيد للتركة الباقية بعد نفاذ الوصية الواجبة وقدرها ~~ستة اسهم من تسعة أسهم قسمت اليها التركة ويستحقها ابنها تعصيبا. # وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ولديها بشئ ولا أعطتهما شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث أو مستحق للوصية الواجبة غير ~~من ذكر. # والله أعلم # PageV04P456 ### | البنت مع اختين وابن بنت أوصى له جده قبل وفاته ### | المفتي # أحمد هريدى. # جماد أول سنة 1389 هجرية - 16 من أغسطس سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - بيع الجد لابن بنته فدانين مع شرط عدم ايلولة الملكية إليه إلا بعد ~~وفاته يكون هذا العقد وصية مادام لم يدفع ابن البنت لجده شيئا من الثمن. ### | 2 - # بانحصار الارث فى بنت واختين شقيقتين وابن بنت موصى له بوصية اخيتارية ~~فانه يأخذ قدر الوصية الاختيارية ويستكمل له باقى الثلث من التركة وصية ~~واجبة. ### | 3 - # يقسم الباقى بعد ذلك بين البنت بحق النصف والأختين بحق النصف تعصيبا ~~مناصفة بينهما ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من اليد / ابراهيم ناصر المتضمن وفاة المرحوم ~~السيد محمد محمد بتاريخ 7/6/1969 عن زوجة وبنت وعن أختين شقيقتين وعن إخوة ~~لأب ذكورا وإناثا - وان المتوفى المذكور كان له بنت توفيت قبله وتركت ابنا ~~فقط - وان المتوفى المذكور كان قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة ~~قبله وجاء فى العقد ان هذين الفدانين لا يؤولان إليه الا بعد الوفاة (وفاة ms2047 ~~المورث) حيث لم يدفع لجده شيئا من الثمن. # وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق والافادة عما إذا كان الفدانان ~~اللذان كتبهما الجد لابن بنته المتوفاة قبله يحسبان من حقه فى الوصية ~~الواجبة ويكمل له استحقاقه من التركة أم أن الفدانين لا يحسبان من الوصية ~~الواجبة ويأخذهما زيادة على نصيبه بالوصية الواجبة - مع الاحاطة بأن التركة ~~مقدارها سبعة أفدنة ونصف فدان فقط ### | الجواب # بوفاة المرحوم السيد / محمد محمد مقلد بتاريخ 7/6/1969 بعد العمل بقانون ~~الوصية 71 لسنة 1946 يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته ~~بمقدار ما كانت تستحقه أمه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها ~~فى حدد الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذا المتوفى ~~إلى أربعة وعشرين سهما يكون لابن بنته المتوفاة قبله منها ثمانية أسهم وصية ~~واجبة والباقى بعد ذلك وقدره ستة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ~~الورثة لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للاختين الشقيقتين بالتساوى ~~بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق ولا شئ للاخوة ~~لأب ذكورا اناثا لحجبهم بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت ~~بمنزلة أخ شقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث اخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة غير ~~من ذكر ولم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ وبما ~~أن المتوفى قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة واشترط إلا يؤول إليه ~~هذا القدر إلا بعد وفاته وهذا يكون وصية لأن الوصية لا تؤول للموصى له إلا ~~بعد وفاة الموصى - هذا فضلا عن أن السائل قد قرر فى طلبه أن ابن البنت ~~المذكور لم يدفع لجده شيئا من ثمن الفدانين المذكورين وبما ان نصيب ابن ~~البنت بحسب الوصية الواجبة فى هذه التركة يقدر بثلثها وبما أن ثلث تركة ~~المتوفى المذكور هو فدانان ونصف فدان فيكون الباقى لابن بنت المتوفى نصف ~~فدان زائدا ms2048 على الفدانين المكتوبين له بالعقد يستوفيه من التركة. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV04P457 ### | عقد بيع لوارث آل إلى وصية وتأثيره فى إرثه من عدمه ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان سنة 1389 هجرية - 16 من نوفمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - عقد البيع الابتدائى لبعض الورثة الذى آل إلى وصية اختيارية لا يمنع ~~من ميراث صاحبه فى القدر الباقى بعد الوصية وهو الثلثان. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أولاد فقط منهم صاحب الوصية الاختيارية تكون التركة ~~كلها لهم تعصيبا للذكر ضعف الأنثى بعد اخراج حصة الوصية الاختيارية ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / سميحة السيد المتضمن ان والد ~~السائلة قد باع لها 15 ط - 1 ف بعقد ابتدائى ولم يسجل هذا العقد حال حياته ~~وبعد وفاته رفعت السائلة دعوى على الورثة بصحة ونفاذ هذا العقد - فقضت ~~محكمة الاستئناف العالى بطنطا فى القضية رقم 111 لسنة 18 قضائية باعتبار ~~العقد آنف الذكر وصية ينفذ فى ثلث التركة. # ولما كان المقدار المباع للسائلة من والدها هو كل ما يمتلكه فقد قضت ~~المحكمة بنفاذ العقد فى 13 مشاعا فى ال 39 قيراطا جملة التركة - وطلبت ~~السائلة بيان الحكم الشرعى فى استحقاقها للميراث فى تركة والدها أى فى ~~الثلثين الباقيين منها بعد الثلث الذى نفذ فيه العقد وقدر ذلك 26 قيراطا أم ~~أن اعتبار عقد البيع وصية ينفذ فى ثلث التركة يسقط حقها فى الميراث فى ثلثى ~~التركة المذكورة مع ملاحظة أن ورثة والدها المذكور هم أولاده سعيد وعبد ~~الخالق ومنصور وسميحة (السائلة) ودرية أولاد السيد عمر المجدوبة فقط ### | الجواب # بوفاة المرحوم السيد عمر عن المذكورين فقط - تكون تركته بعد القدر الذى ~~نفذت فيه الوصية وقدر هذه التركة 26 ط لجميع أولاده ومنهم سميحة (السائلة) ~~صاحبة الوصية، للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، واستحقاق السائلة للثلث بطريق ~~الوصية لا يحرمها من حقها فى الميراث شرعا فى ثلثى التركة الباقيين ولا ~~يؤثر فى نصيبها زيادة أو نقصا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ms2049 ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV04P458 ### | وصية واجبة وميراث ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو الحجة سنة 1389 هجرية - 3 من مارس سنة 1970 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن أولاده وأولاد ولديه المتوفيين قبله يكون لأولاد ولديه ~~وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على ~~قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر ~~منهم ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذة فردوس محمد المتضمن وفاة المرحومة ~~هانم محمود سنة 1968 عن أولادها عبد الحليم وكمال وفايزة أولاد محمد غالى ~~وكان لها ابن اسمه يوسف غالى توفى قبلها عن بنته عواطف وكان لها بنت توفيت ~~قبلها عن أولادها رأفت ومنير واكرام أولاد عبد الله شاهين شروط فقط - وطلبت ~~السائلة بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ظ ### | الجواب # بوفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة ~~1946 يكون لأولاد كل من ولديها المتوفيين فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما ~~كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى ~~حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من ~~الثلث فيرد إلى الثلث، وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لأولاد ~~ولديها المتوفيين قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة. # يخص بنت ابنها يوسف منها سهمان. ويخص أولاد بنتها منها سهم واحد يقسم ~~بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم ~~بين الورثة وهى جميعها لأولادها الباقين على قيد الحياة للذكر منهم ضعف ~~الأنثى تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث ولا فرع آخر يستحق وصية واجبة ولم ~~تكن أوصت لأولاد ولديها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم ~~شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P459 ### | وصية لوارث ### | المفتي # أحمد هريدى. # صفر سنة 1390 هجرية - 8 من ابريل سنة 1970 م ### | المبادئ # 1 ms2050 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتؤدى من ~~التركة قبل تقسيمها عليهم. ### | 2 - # إذا كتبت ورثة الوصية جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كانت صحيحة شرعا ~~وقانونا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذ / جاد العبد المتضمن وفاة المرحوم ~~توفيق محمد بتاريخ 21/3/1970 عن زوجته روحية محسن وعن ابنته نهال وعن أخيه ~~لأبيه أبو بكر فقط. # وأن المتوفى المذكور ترك وصية مكتوبة جميعها بخطه وعليها الوقيعه. # تضمنت وصيته بثلث تركته لزوجته المذكورة والورثة لا ينكرون صدورها من ~~المورث وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث ### | الجواب # تنص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية فى فقرتها ~~الثالثة على أنه لا تسمع دعوى الوصية فى الحوادث الواقعة من سنة الف ~~وتسعمائة واحدى عشرة أفرنيكة بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو ~~مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة ~~الوصية مصدقا على توقيع الموصى عليها - كما تنص المادة 37 من القانون ~~المذكور فى فقرتها الأولى على أنها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ ~~من غير اجازة الورثة. # وبما أن ورقة الوصية المشار اليها مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها ~~امضاؤه فتكون الوصية بما جاء بها صحيحة شرعا وقانونا. # ولما كانت الوصية بثلث التركة فقط فانها كذلك تكون نافذة من غير توقف على ~~اجازة الورثة، وتؤدى من التركة قبل تقسيمها على الورثة وما بقى بعدها يكون ~~هو التركة التى تقسم على الورثة وتكون التركة هو ما يبقى بعد الثلث الذى ~~نفذت فيه الوصية. # وطبقا لما ذكرناه فبوفاة المرحوم توفيق محمد راتب بتاريخ 21/3/1970 عن ~~المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف ~~تركته فرضا ولأخيه لأبيه باقى تركته تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وبقسمة ~~تركة هذا المتوفى إلى اثنى عشر سهما يكون للوصية الاختيارية أربعة أسهم ~~وتستحقها الزوجة الموصى لها. # والباقى وقدره ثمانية أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة ويكون ~~لزوجته منها سهم ms2051 واحد ولبنته منها أربعة أسهم ولأخيه لأبيه الثلاثة الأسهم ~~الباقية - ويكون ما استحقته الزوجة فى هذه التركة هو خمسة أسهم. # وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم. # ے # PageV04P460 ### | ابن مع بنت ابن ابن وبنات أولاد ### | المفتي # دار الإفتاء المصرية ### | المبادئ # بوفاة المورث عن ابن وبنت ابن ابن وبنات أولاد. # يكون لبنات الأولاد وبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل ~~كل منهن ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة المورث فى حدود ~~الثلث بالنسبة للجميع وللابن الباقى بعد الوصية تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محروس على المتضمن هو وما ألحق به ~~وفاة المرحومة خضرة على بتاريخ 7/4/1962 عن ابنها مصطفى عبد الرحمن وأن ~~المتوفاة المذكورة كان لها أولاد توفوا قبلها وهم محمد عبد الرحمن وترك ~~مولودين هما محمود وأمنة وأن محمود وفى أيضا فى حياة جدته لأبيه عن بنته ~~سميحة - كما تركت المتوفاة المذكورة فتحية حسن بنت بنتها أم السعد المتوفاة ~~قبلها - كما تركت المتوفاة المذكورة أيضا خضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة ~~المتوفاة قبلها فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق ### | الجواب # بوفاة المرحومة خضرة على بتاريخ 7/4/1962 بعد العمل بقانون الوصية 71 ~~لسنة 1 946 يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها ~~محمد المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ~~ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث بالنسبة ~~للجميع عملا بالمادة 76 من القانون المذكور - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث ~~فيرد إلى الثلث - وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ستة وثلاثين سهما يكون ~~لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد لهن جميعا ~~اثنا عشر سهما وصية واجبة - لسميحة بنت محمود ابن ابنتها محمد المتوفى ~~قبلها منها أربعة أسهم ولأمنة بنت ابنها محمد المتوفى قبلها منها سهمان ~~ولفتحية حسين الشطلاوى بنت بنتها أم السعد ms2052 ثلاثة أسهم - ولخضرة وعواطف بنتى ~~بنتها السيدة منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما - والباقى بعد ذلك وقدره اربعة ~~وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لابنها مصطفى ~~المذكور الذى كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاتها تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنات ~~أولادها المتوفين قبلها بشئ ولم تعطهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. # والله أعلم # PageV04P461 ### | وصية واجبة ووصية اختيارية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر سنة 1399 هجرية - 2 من يناير سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما ~~زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة. ### | 2 - # الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. ### | 3 - # إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة توقفت الوصية الاختيارية فيما زاد ~~عن الثلث على اجازة الورثة. # فان اجاز البعض ورد البعض نفذت الزيادة فى حق المجيز وبطلت فى حق غيره ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد المستشار محمود بيومى وعلى الصورة ~~الفوتوغرافية من الوصية العرفية المرافقة. # وقد تضمن أن فاطمة عشماوى أقرت أنها أوصت وهى بكامل أهليتها وبمحض ~~إرادتها واختيارها لكريمتها ملك سالم بثلث ما تملكه فى جميع العقارات ~~الموضحة بكتاب الوصية سالف الذكر بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة شرعا ~~وقانونا لأولاد بنتها زبيدة سالم المتوفاة فى ابريل سنة 1956 - وجاء بأخر ~~ورقة الوصية إنها محررة بخط يد الموصية وقد قرر السائل فى طلبه وما الحقه ~~به أن الموصية قد توفيت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1973 عن بنتها ملك اسماعيل ~~وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى - ثم توفيت نعمت شكرى بتاريخ ~~9/12/1974 عن شقيقها أحمد شكرى ثم توفى أحمد شكرى بتاريخ 23 فبراير سنة ~~1976 عن أولاد اختيه الشيقتين وهم ملك اسماعيل سالم بنت أخته الشقيقة فاطمة ~~سالم - وعنايت وفاطمة وفرح ومحمود ms2053 يسرى أولاد حسين يسرى وأمهم أخته الشقيقة ~~الأخرى جميلة عشماوى - وأن نعمت شكرى وأحمد شكرى توفيا بدون أن يجيزا ~~الوصية الاختيارية. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت الوصية المذكورة تنفذ رغم ~~عدم اجازتها من بعض ورثة الموصية فاطمة سالم ووجود وصية واجبة استغرقت ثلث ~~التركة - وهل اجازة الوصية يجب لتمامها أن تكون بشكل صريح لا لبس فيه أن أن ~~تكون الاجازة ضمنية مستمدة من التوقيع على ايصالات باستلام الورثة نصيبهم ~~فى الميراث وما هو النصيب المحدد لكل وارث من ورثة المرحومة فاطمة سالم ### | الجواب # بما أن الموصية قد أوصت وصية اختيارية بثلث ما تملكه لبنتها ملك اسماعيل ~~بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة قانونا وشرعا لأولاد بنتها زينب سالم ~~المتوفاة قبلها فى سنة 1956 وهما محمود وفاطمة ولدا حسين مدكور وبما أن ~~الموصية تقرر فى وصيتها بأن هذه الوصية مكتوبة بخط يدها. # ويما أن الموصية توفيت فى 28 نوفمبر سنة 1973 عن بنتها ملك اسماعيل وعن ~~أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى وعن أولاد بنتها زينب سالم المتوفاة ~~قبلها وهما محمود وفاطمة ولدا حسن مدكور ربما أنه بوفاة الموصية بعد العمل ~~بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين فقط - يكون لولدى بنتها ~~المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا ~~لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من ~~قانون الوصية آنف الذكر. # وبما أنه بقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها ~~المتوفاة قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى. # وبما ان الوصية الواجبة مقدمة على كل الوصايا عملا بالمادة 78 من القانون ~~المشار إليه وقد استنفذت ثلث التركة. # وبما أن المادة 37 من قانون الوصية المذكور تنص على انه (تصخ الوصية ~~بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا ~~تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما ~~يجيزونه) وبما ms2054 أن الوصية الواجبة قد استغرقت ثلث التركة فتوقف الوصية ~~الاختيارية فيما زاد على الثلث ولا تنفذ إلا باجازة الورثة. # وبما أن ارث المتوفاة الموصية قد انحصر فى بنتها الموصى لها اختيارا، وفى ~~أخويها شقيقيها فتعتبر هذه الموصى لها مجيزة للوصية الاختيارية فى نصف ثلث ~~التركة الباقية بعد استخراج نصيب الوصية الواجبة وتبطل فى النصف الاخر حيث ~~خلت الوراق من اجازة باقى الورثة صراحة ودلالة وبما أن بنت المتوفاة ~~الموصية تعتبر مجيزة للوصية الاختيارية لأنها الموصى لها فتنفذ فى نصف ثلث ~~الباقى بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد من الثلاثة أسهم التى كانت ~~تستحقها ميراثا فيما بقى من التركة بعد الوصية الواجبة لو لم تجز الوصية ~~الاختيارية وثرت سهمين آخرين وبذلك يكون مجموع نصيبها فى التركة ثلاثة أسهم ~~من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة ويكون لأخوى المتوفاة شقيقيها الباقى ~~ثلاثة أسهم ميراثا للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ~~باعتبارهما لم يجيزا الوصية الاختيارية وتشير عبارة المادة 37 من قانون ~~الوصية إلى ضرورة الاجازة الصريحة من الورثة للوصية فيما زاد عن الثلث ما ~~لم تدل قرائن الأحوال على إجازة البعض دون البعض كما فى واقعة السؤال. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد وبالسؤال ولم تترك المتوفاة ~~المذكورة ورثة آخرين ولا فرعا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن ~~المتوفاة المذكورة قد أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطتهما ~~شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر وكانت ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصية ~~وعليها توقيعها مما ذكر بالطلب والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P462 ### | أولاد ابنين وأولاد بنتين مع زوجة وأولاد ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول سنة 1399 هجرية - 6 من فبراير سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الابنين والبنتين يستحقون بطريق الوصية الواجبة بمقدار ما كان ~~يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة أبيه على أن ~~يكون استحقاق الجميع فى حدود الثلث فان زاد عنه يرد إليه. ### | 2 ms2055 - # الباقى بعد مقدار الوصية يقسم على الزوجة والأولاد للزوجة منه الثمن فرضا ~~وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / مصطفى كمال المتضمن وفاة المرحوم عبد ~~الفتاح السيد سنة 1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم أحمد صلاح الدين ~~ورءوف. # ونسمت. وسميرة. ونبيلة. وكاميليا. # وسوسن. وعن ميرفت وفهمى. ونيفين. وجيهان. وشرين أولاد ابنه محمد جلال ~~الدين المتوفى قبله وعن مريم بنت ابنه فؤاد وعن أولاد بنته دولت المتوفاة ~~قبله وهم محمد. # وسوزان. # ورمزى أولاد رشدى اسماعيل، وعن مراد الخرادلى ابن بنته مديحة المتوفاة ~~قبله فقط، وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق ### | الجواب # بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة 1969 عن المذكورين فقط. # بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لأولاد أولاده محمد جلال ~~الدين. # وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان ~~يستحق أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود ~~الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من هذا القانون. # ولما كان استحقاقهم جميعا يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث. # وتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما. # ثلثها ستة أسهم لأصحاب الوصية الواجبة يقسم على اصولهم للذكر منهم ضعف ~~الأنثى ثم يكون نصيب كل أصل لفرعه فيكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين ~~المتوفى قبله من هذا الثلث سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ولمريم بنت ابنه ~~فؤاد المتوفى قبله منه سهمان. # ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منه سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى. # ولمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منه سهم واحد. # والباقى وقدره اثنا عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة. # لزوجته ثمنها فرضا. لوجود الفرع الوارث. ولأولاده الموجودين على قيد ~~الحياة وقت وفاته الباقى) بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا ~~إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة غير هؤلاء. # ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد ms2056 أولاده محمد جلال الدين. # وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن ~~طريق تصرف آخر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P463 ### | من يستحق بالوصية له حصة بلا عوض من متوفى قبل الوفاة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شعبان سنة 1399 هجرية - 7 من يوليو سنة 1979 م ### | المبادئ # إذا إعطت المتوفاة لمن يستحق وصية واجبة فى تركتها حصة بلا عوض فان هذا ~~المقدار يخصم من استحقاقه بالوصية الواجبة ويعطى له الباقى فقط ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد القادر شاكر المتضمن أن السائل ~~سبق أن أرسل إلينا طلب فتوى يطلب فيه بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة ~~فاطمة حسانين التى توفيت عن ابنتها وعن ابن بنتها وكان الجواب أن التركة ~~تقسم إلى خمسة أسهم واحد منها لابن بنتها وصية واجبة والباقى لابنيها ~~مناصفة بينهما تعصيبا. # وقد ورد فى آخر الجواب ما نصه (ما لم تكن المتوفاة قد أوصت لابن بنتها ~~المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ويقول أن ~~المتوفاة قد أعطت ابن بنتها المتوفاة قبلها 12 س أطيانا كانت المتوفاة قد ~~ورثتها من تركة أمه المتوفاة قبلها وقد أعطتها له بغير عوض. # علما بأن ما يخص ابن بنتها هو 6 ستة قراريط. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان ما أعطته المتوفاة لابن بنتها بغير عوض ~~يكفى فى الوصية أم يخصم مما يخصه فى الميراث ويعطى له الباقى. # وبيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إذا كان الحال كما ورد بهذا السؤال من أن ابن بنت المتوفاة يخصه فى تركة ~~جدته المتوفاة 6 ستة قراريط بطريق الوصية الواجبة. # أن المتوفاة سبق ان اعطته 12 س أطيانا بغير عوض كانت قد ورثتها عن أمه ~~بنتها المتوفاة قبلها. # فان هذا القدر يخصهم ما يخصه فى تركة جدته لأمه هذه وصية واجبة ويعطى له ~~الباقى. # وهذا إذا كان الحال كما ورد فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P464 ### | العطية للأقرباء ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. ms2057 # التاريخ 3 من ربيع آخر سنة 1400 هجرية - 19 من فبراير سنة 1980 م ### | المبادئ # 1 - للشخص أن يتصرف فى ماله كيف شاء فى صحته مادام عاقلا بالغا غير سفيه ~~ولا مبذر ولا متلف لماله فى غير ما أحل الله. ### | 2 - # التسوية بين سائر الأقارب فى العطية غير واجبة سواء أكانوا فى جهة واحدة ~~كالاخوة والأخوات والأعمام وبنى الأعمام أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم ~~لأنها عطية بين غير الأولاد فى الصحة فلا تجب التسوية فيها. ### | 3 - # التسوية الواجبة وردت فى شأن الأولاد دون غيرهم من ذوى القربى. ### | 4 - # يجوز للشخص أن يوصى بشئ من تركته فى حدود الثلث بدون توقف على اجازة ~~الورثة ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد م سعد المتضمن أن السائل يريد بيان حكم ~~الشرع فى المسألة التالية سيدة عندها أولاد بنات عددهن ثلاثة وليس لها ~~أولاد سواهن ولكن لها أخ شقيق ولها أولاد اخت شقيقة - وهذه السيدة تريد أن ~~تكتب جميع ممتلكاتها لبناتها الثلاث بالتساوى بينهن فهل يجوز لها ذلك شرعا ~~أم لا ### | الجواب # أنه لما كان الأصل إباحة تصرف الإنسان فى ماله كيف شاء مادام عاقلا بالغا ~~فى صحته غير سفيه ولا مبذر ولا متلف للمال فى غير ما أحله الله كان لهذه ~~السيدة أن تتصرف فى مالها حسبما ارادت إذا كانت بهذه الاوصاف الرشيدة فقط ~~نص الفقهاء على أنه ليس على الانسان التسوية بين سائر أقاربه ولا اعطاؤهم ~~على قدر مواريثهم سواء أكانوا من جهة واحدة كأخوة وأخوات وأعمام وبنى عم أو ~~من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأن هذا عطية لغير الاولاد فى الصحة فلم تجب ~~التسوية كما لو كانوا غير وارثين ولأن التسوية وردت فى شأن الاولاد دون ~~غيرهم من ذوى القربى نص على هذا فى المغنى لابن قدامة الحنبلى فى باب الهبة ~~ومما رخص الله به الوصية وقد اجازتها المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 ~~لسنة 1946 فى حدود الثلث للورثة أو لبعضهم دون توقف على اجازة من الورثة ms2058 مع ~~مراعاة شروطها وأهمها أن تكون ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصى وعليها ~~امضاؤه أو مسجله وعليها توقيعه. # هذا وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والله سبحانه تعالى ~~أعلم # PageV04P465 ### | زوجة ووالدين وبنتين وأخوة وزوجة وبنتى ابن وأولاد ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جماد آخر سنة 1400 هجرية - 13 من مايو سنة 1980 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب. ### | 2 - # بانحصار الارث فى والدين وزوجة وبنتين يكون لكل من الوالدين السدس فرضا ~~وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول. ### | 3 - # بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية عن بنتى ابن غير وارثتين يكون ~~لهما استحقاق بطريق الوصية الواجبة لما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا ~~على قيد الحياة عند وفاة والده فى حدود الثلث ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المتضمن أولا وفاة علام ~~أحمد بتاريخ 5 مارس سنة 1974 عن والديه أحمد محمد أرضية أبو بكر وعن بنتيه ~~أمال، سميرة، وعن زوجته فاطمة عتمان وعن إخوته أشقائه وهم (محمود، عبد ~~الفهيم، علية وهليلة، يامضة، ماجد، نعيمة) أولاد أحمد محمد فقط ثانيا وفاة ~~أحمد محمد فى 16 فبراير سنة 1980 عن زوجته أرضية ابو بكر على وعن أولاده ~~محمود، عبد العليم، علية، هليلة، يامضة، ونعيمة وعن بنتى ابنه علام أحمد ~~محمد جمعة المتوفى قبله فى 5 مارس سنة 1974 وهما امال، وسميرة، وعن زوجة ~~ابنه علام وهى فاطمة عثمان أبو بكر فقط. # وطلب السائل معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل حالة ### | الجواب # أولا بوفاة علام أحمد محمد جمعة فى 5/3/1974 عن المذكورين فقط يكون ~~لأبويه لكل واحد منهما سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث. # ولبنتيه (امال، سميرة) الثلثان فرضا ولا شئ لاخوته أشقائه لحجبهم بالأب ~~وأصل المسألة من 24 سهما وتعول إلى 27 سهما تنقسم اليها تركة هذا المتوفى ~~لزوجته منها ثلاثة أسهم. # ولبنتيه 16 سهما مناصفة بينهما. # ولكل واحد من أبويه 4 ms2059 أسهم. ثانيا وبوفاة أحمد محمد جمعة فى 16/2/1980 عن ~~المذكورين فقط بعد أول أغسطس 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة ~~1946 يكون لبنتى ابنه علام المتوفى قبله فى 5/3/1974 وصية واجبة بمقدار ما ~~كان يستحقه أبوهما لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 ~~من هذا القانون وتقسم تركة هذا المتوفى إلى 88 سهما لبنتى ابنه علام ~~المتوفى قبله من هذا 14 سهما وصية واجبة مناصفة بينهما. # والباقى وقدره 74 سهما يكون هو التركة التى تقسم على الورثة الموجودين ~~على قيد الحياة، وقت وفاة هذا المتوفى. # لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقى (بعد الثمن) ~~للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجة ابنه علام المتوفى قبله لا ~~بطريق الميراث لأنها اجنبية عن المتوفى ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها ~~ليست من فروع المتوفى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من ~~المتوفيين وارث اخر غير من ذكروا ولا فرع اخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم ~~يكن المتوفى الثانى قد أوصى لبنتى ابنه علام المتوفى قبله بشئ ولا أعطاهما ~~شيئا بغير عوض عن طريق تصرف اخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P466 ### | زوج وأب وابن وزوجة أجنبية وأبناء ومن يستحق وصية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم سنة 1401 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1980 م ### | المبادئ # 1 - ابن البنت يستحق بالوصية الواجبة ما كان يستحقه أصله لو كان على قيد ~~الحياة وقت وفاة المتوفاة فى حدود الثلث متى تحققت شروطها. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوج واب وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأب السدس فرضا ~~وللابن الباقى تعصيبا. ### | 3 - # بوفاة مسيحى الديانة عن زوجة أجنبية وأولاد ومن يستحق وصية واجبة يكون ~~للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا بالسوية بينهم وذلك بعد اخراج ~~مقدار الوصية الواجبة وبشرط أن تكون الدار الأجنبية تورث الجنبى عنها ~~معاملة بالمثل ### | السؤال # اطلعنا على الطب المقدم من السيد / عياد منسى المتضمن. # أولا وفاة حرترود لبيب بتاريخ 4/10/1963 عن ms2060 زوجها الدكتور عزمى مرقس. # ووالدها لبيب نسيم وابنها رائد عزمى فقط. # ثانيا ثم وفاة لبيب نسيم (والد المتوفاة الأولى) بتاريخ 10/4/1965 عن ~~زوجته السويسرية الجنسية أورسرلا وأولاده الفريد ورمسيس ولويس وعن رائد ~~عزمى مرقس ابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط. # وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق فى المتوفيين المذكورين ### | الجواب # أولا بوفاة حرترود لبيب بتاريخ 4/10/1963 عن المذكورين فقط. # يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث، ~~ولابنها رائد عزمى الباقى بعد الربع والسدس تعصيبا ثانيا وبوفاة لبيب نسيم ~~بتاريخ 10/4/1965 عن المذكورين فقط يكون لأبن بنته المتوفاة قبله وصية ~~واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امه ميراثا لو كانت على قيد الحياة ~~وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من ذات القانون وبتقسيم تركة ~~المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما. # يكون لابن بنته حرترود المتوفاة قبله منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى ~~وقدره واحد وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثته. # لزوجته السويسرية الجنسية ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث. # والباقى بعد الثمن لابنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا. # هذا إذا كان القانون السويسرى يجيز توريث الاجنبى من المواطن السويسرى ~~فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943 على أنه ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. # واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير ~~المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبى عنها. # لما كان ذلك. فإذا كان القانون السويسرى يمنع توريث الاجنبى فلا ترث هذه ~~الزوجة شيئا فى هذه الحالة وتقسم التركة بين أبنائه الثلاثة وابن بنته ~~حرترود المتوفاة قبله فقط. # ويكون لابن بنته فى هذه الحالة من تركته جزء من سبعة أجزاء وصية واجبة ~~يقسم الاجزاء الستة الباقية بين أبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولم تترك ~~المتوفاة الأولى فرعا غير وارث يستحق وصية واجبة ولم يكن ms2061 المتوفى الثانى قد ~~أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف ~~آخر ولم يكن له من يستحق وصية واجبة غير من ذكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV04P467 ### | الأم مع أولاد أعمام جد لأب وأولاد ابنى عمى جد لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1362 هجرية - 25 أكتوبر 1943 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى الأم وابنى عمى الجد يكون للأم الثلث فرضا والباقى ~~لابنى عمى الجد بالسوية بينهما تعصيبا ### | السؤال # من نخلة تادرس قال توفى المأسوف عليه عبد الملك سعيد بتاريخ 27/8/1940 عن ~~ولده عياد وعن زوجته فقط بدون شريك له خلافهما مع العلم بأن الزوجة أم عياد ~~توفيت قبل عبد الملك وأن زوجته التى تركها غير أم عياد - ثم توفى عياد عن ~~ولديه القاصرين هما وليم، مكرم وزوجته فقط بلا شريك ولا وارث له خلافهم - ~~ثم توفى أحد القاصرين المدعو وليم عن أمه وأخيه الشقيق فقط بدون شريك ولا ~~وارث له سواهما - ثم توفى القاصر الثانى عن أمه وعن ولدى عم جده الشقيق ذكر ~~هو الطالب المدعو نخلة وأنثى تدعى ربسينة ولدى تادرس إبراهيم. # وعن أولاد عم جده الشقيق الآخر ذكر يدعى السن بخيت وثلاث بنات ليزار ~~وليديا وفايقة أولاد بخيت وعن أولاد أولاد عم جده الشقيق ثلاثة ذكور مراد ~~وشفيق وفؤاد وبنتان هما زكية وتلدا أولاد إبراهيم تادرس وعن أولاد أولاد عم ~~جدة الشقيق ثلاثة ذكور رمزى وبرسوم ودميان وأنثى تدعى ريانة أولاد إسرافيل ~~مقار إبراهيم المتوفى بدون شريك ولا وارث له سواهم مع العلم بأن أولاد عم ~~جده الشقيق هم أولاد عم شقيق لجد المتوفى الشقيق وكذلك أولاد أولاد العم ~~الثانى للجد وكذلك أولاد أولاد عم جده الشقيق هم أولاد أولاد عم شقيق لجد ~~المتوفى الشقيق وكذلك أولاد أولاد العم الثانى لجد المتوفى الشقيق وأعنى ~~بالجد الشقيق أنه والد والد المتوفى - أفيدونا من يرث من هؤلاء الورثة ومن ~~لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم على حدة مع العلم بأن ms2062 الورثة ~~والمتوفين متحدون فى الدين والدار ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لابنه تعصيبا ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لابنيه تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى الثالث من ~~تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ~~والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا. # ولأم المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم ~~وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عمى جده المذكورين بالسوية ~~بينهما ولا شىء لبنات عمى جده ولا لأولاد ابنى عمى جده المذكورين وهذا إذا ~~لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV04P468 ### | ميراث الأب بفرض وتعصيب وأخت مع أم وجد لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 4 نوفمبر سنة 1943 م ### | المبادئ # 1 - يرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث إذا بقى شىء من ~~التركة بعد أصحاب الفروض. ### | 2 - # ترث الأخت الشقيقة مع الجد لأب طبقا للقانون 77 سنة 1943 وتأخذ النصف ~~فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ### | السؤال # من يسرى محمد قال توفى المرحوم محمد بدوى عن كل من (1) فاطمة أمين زوجة ~~(2) نجاة محمد بدوى ابنته (3) إحسان محمد بدوى ابنته (4) بدوى سلام والده. # ثم توفيت نجاة محمد بدوى سلام فى 15 سبتمبر سنة 1943 عن كل من فاطمة أمين ~~يوسف والدتها وإحسان محمد بدوى سلام أختها شقيقتها وبدوى سلام جدها فما ~~نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا. # ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات. # وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب (أبى الأب كما هو مفهوم من ~~السؤال) تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة الثانية على ماذكرنا بناء على ما جاء ~~بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الذى يجب العمل به ابتداء من ms2063 12 سبتمبر سنة 1943 ~~والمتوفاة توفيت فى 15 سبتمبر 1943 وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفيين وارث ~~آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية من الإخوة مطلقا غير الأخت الشقيقة المذكورة ~~والله أعلم # PageV04P469 ### | ابنا العم مع البنت والأختين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 نوفمبر 1943 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأختين الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين ~~الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من رجب على قال رجل توفى يدعى إسماعيل جبر عن أختيه الشقيقتين وعن بنته ~~وعن ابنى عمه الشقيق فما ميراث كل ### | الجواب # لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأختيه الشقيقتين ~~لصيرورتهما عصبة مع البنت بالسوية بينهما ولا شىء لابنى العم الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P470 ### | الأم مع أخوات شقيقات وأخوين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة سنة 1362 - 25 ديسمبر سنة 1943 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية ~~بينهما ### | السؤال # من إبراهيم أحمد قال توفى شخص عن والدته وأخواته الشقيقات وأخوين ذكرين ~~لأب والشقيقات المذكورات ثلاث بنات وطلب بيان نصيب كل ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوات ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين للأب تعصيبا بالسوية ~~بينهما. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV04P471 ### | الزوج مع أولاد ابنى العم وبنت العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 - 13 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام وكذا بنات ابنى العم الشقيق ولا ~~ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرضا أو عاصب. ### | 2 - # بوفاة المتوفاة عن زوج وعن أولاد ابنى عم شقيق ذكورا وإناثا وعن بنت عم ~~شقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء ابنى العم الشقيق فقط تعصيبا ~~بالسوية بينهم ### | السؤال # من محمد ms2064 زكى قال توفيت امرأة وتركت زوجا وبنت عم شقيق وولدين وبنتين لابن ~~عمها الشقيق وكذلك ثلاثة أبناء وبنت ابن عمها الشقيق أيضا. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وهل أولاد ابنى عمها يعصبون بنت العم الشقيق ~~أو يحجبونها حجب حرمان وإذا حجب أولاد ابنى العم الشقيق بنت العم الشقيق ~~فهل يرثون جميعا أم يرث الذكور دون الإناث. # وإذا ورث الذكور دون الإناث - فهل تكون أنصبتهم جميعا متساوية أم أن ~~الابنين لابن العم الشقيق يأخذان فرض أبيهما المتوفى وثلاثة الأبناء لابن ~~العم الشقيق الثانى يأخذون فرض أبيهم المتوفى أيضا. # أم أن الجميع أبناء ابنى العم يأخذون فروضهم متساوية ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~لأبناء ابنى العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق ~~ولا لبنات ابنى العم الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله ~~أعلم # PageV04P472 ### | الزوجة مع أولاد الإخوة الأشقاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1363 - 13 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - بنات الإخوة الأشقاء وبنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث ~~لواحدة منهن مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوجة وأبناء الإخوة الأشقاء يكون للزوجة الربع فرضا ~~والباقى لأبناء الإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من ناشد قال توفى رجل وترك زوجة كما ترك أولاد إخوة أشقاء ذكورا وإناثا ~~كما ترك بنت أخت شقيقة. # فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفى وورثته ~~مصريون مسيحيون ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~لأبناء إخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم. # ولا شىء لبنات إخوته الأشقاء ولا لبنت أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال.. والله ~~أعلم # PageV04P473 ### | الأم وأخت لأب وأخرى لأم أولاد ابنى عم ms2065 الوالد ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 16 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - بنات ابنى عم الوالد الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب ~~فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخرى لأم وأبناء ابنى عم الوالد الشقيق ~~يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ~~ابنى عم الوالد الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من شهريان محمد قالت المرحوم مسكين جاد توفى عن أخته لأبيه صغير جاد. # وأخته لأمه تقية محمد ووالدته تمازى حسن وعن أولاد ابنى عم والده الشقيق ~~وهم جاد الكريم أحمد وعبد الجليل أحمد وبخيت أحمد وبخيتة أحمد ولبيبة أحمد ~~وأحمد إبراهيم وعلى إبراهيم وسعيد إبراهيم ونظيرة إبراهيم وأمنة إبراهيم ~~وزينب إبراهيم وإننى راغبة فى إعطائى فتوى بمن يرث ومن لا يرث حسب المنهج ~~الشرعى ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت لأب ~~النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم والده الشقيق ~~(كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى عم ~~والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P474 ### | الأخت مع أبناء عم الأب الشقيق وبنت العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب قرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأخت الشقيقة ~~النصف فرضا ولأبناء عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من على محمد قال توفيت لرحمة الله الست زينب بنت مصطفى عن أختها شقيقتها ~~المدعوة ستيتة مصطفى وعن بنت عمها شقيق والدها المدعوة نور إبراهيم وعن ~~أولاد عم أبيها الشقيق الذكور وهم مرسى وإبراهيم ومصطفى أولاد المرحوم أحمد ~~سليم وهؤلاء هم ورثتها بدون شريك ولا وارث لها ms2066 خلافهم - افيدونا فيمن يرث ~~ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث ### | الجواب # لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عم أبيها ~~الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P475 ### | الأخوان لأم مع الإخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 27 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى أخوين لأم وإخوة لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من محمد مرسى قال إن المرحوم موسى عبد المقصود توفى ولم يكن متزوجا وترك ~~أخوين لأم ذكر وأنثى كما ترك إخوة من والده ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم ~~وليس له ورثة غير ذلك ### | الجواب # لأخوى المتوفى لأم من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر ~~والأنثى والبااقى لإخوته لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P476 ### | الزوج مع الابن والجدة لأم والجد لأم والأخ ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1363 هجرية - أول فبراير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وابن وجدة لأم يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم ~~السدس فرضا والباقى للابن تعصيبا ### | السؤال # من الأستاذ إسماعيل محمد قال توفيت سيدة مسلمة عن زوج وابن وجد وجدة لأم ~~وأخ شقيق. # فمن من هؤلاء يرثها فيما تركت وما مقدار ما يخص كل منهم ### | الجواب # الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وابن وجد لأم (أبى الأم) وجدة ~~لأم (أم الأم) وأخ شقيق. # فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان للجدة لأم من تركتها ~~السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابن تعصيبا ~~ولا ms2067 شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # وكذلك لا شىء للأخ الشقيق لحجبه بالابن والله أعلم # PageV04P477 ### | البنتان وأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1363 هجرية - أول فبراير سنة 1944 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابنين يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة ~~بينهما والباقى لأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من الأستاذ محمد بدوى قال توفى المورث عن (1) بنتين (2) ابن ابن ليس له ~~أخوات مطلقا (3) ابن ابن آخر له ثلاث أخوات بنات. # فأرجو إفادتنا عن هذه الفتوى موضحا نصيب كل حسب الفريضة الشرعية على مذهب ~~الإمام الأكبر أبى حنيفة حيث القضاء المصرى الآن - حيث إن النزاع قائم فى ~~أن البنات لا يرثن مع أخيهن الشقيق ### | الجواب # لبنتى المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ~~ابنيه (سواء أكان هؤلاء الأولاد ذكورا أو إناثا) تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P478 ### | الإخوة لأم مع أبناء أخ شقيق وبنت أخ شقيق آخر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - أول ابريل سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - لا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار التركة فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وأبناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم ~~الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من محمود عبده قال توفيت امرأة عن إخوتها لأمها وهم على ومحمد وفاطمة وعن ~~أبناء أخيها الشقيق وهم محمود ومحمد وحسين ومصطفى عيد وعن بنت أخيها الشقيق ~~الثانى نجية - فما نصيب كل فى تركة المتوفاة ### | الجواب # لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر ~~والأنثى والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسيوة بينهم. # ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ms2068 والله أعلم # PageV04P479 ### | البنات مع الزوجة وابن ابن العم لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 3 من ابريل سنة 1944 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وابن ابن عم لأب يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من زكى شنودة قال توفى زيد وترك أربع بنات وزوجة وترك ابن ابن عمه لأب مع ~~الزوجة والبنات المذكورات - فهل ابن ابن العم المذكور يرث من هذا المتوفى ~~مع الورثة المذكورين أم لا وما نصيبه ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان ~~فرضا وذلك بالسوية بينهن ولابن ابن عمه لأب الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P480 ### | الزوجة مع الأخوات وأولاد الأخ ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 3 من ابريل سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة ~~الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة ~~للثلثين بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد عبد الرحمن شاهين قالت رجل توفى وترك أولاد أخ شقيق إناثا وزوجة ~~وأختا شقيقة وأختين لأب وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا فكيف تقسم تركته حسب ~~الفريضة الشرعية ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ~~والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. # ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P481 ### | الزوجة مع البنت وأولاد الابن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 6 من ابريل سنة 1944 م ### | المبادئ # بانحصار التركة فى زوجة وبنت وأولاد ابن ذكورا ms2069 وإناثا يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللبنت انصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من محمد السعيد قال توفى المرحوم عبد الرحمن بك فى فبراير سنة 1938 ~~وانحصر إرثه فى زوجته وابنته وأولاد ابنه محمد بك عبد الرحمن وهم الأستاذ ~~مصطفى وأحمد أفندى والسيدة عديلة والسيدة نفيسة وحسن أفندى ومحمود أفندى ~~وحسين أفندى والسيدة عزيزة محمد عبد الرحمن وجميعهم الآن بلغ وعلى وعبد ~~العزيز القصر فما مقدار نصيب كل فى تركته ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر والله أعلم # PageV04P482 ### | أولاد الأخ مع الإخوة لأم وأولاد الأخت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 6 من ابريل سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار التركة فى إخوة لأم وابناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من محمد محمود قال امرأة توفيت عن أربعة ذكور أولاد أخ شقيق وبنت أخ شقيق ~~وثلاثة ذكور إخوة لأم وأخت لأم وابن أخت شقيقة وثلاث إناث أولاد أخت شقيقة ~~فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر ~~والأنثى والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء ~~لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم # PageV04P483 ### | البنت مع بنتى الابن وأولاد الأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 10 من ابريل سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار التركة فى ms2070 بنت ونبتى ابن وأبناء أخ لأب يكون للبنت النصف فرضا ~~ولبنتى الابن السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ولأنباء الأخ لأب ~~الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من عزت عثمان قال توفى رجل عن بنت وبنتى ابن وأبناء أخ لأب وبنات أخ لأب ~~أيضا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث منهم ### | الجواب # لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين ~~بالسوية بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء ~~لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV04P484 ### | الأم مع إخوة لأم وأعمام وعمات أشقاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 15 من ابريل سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار التركة فى أم وإخوة لأم وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا ~~وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا ~~بالسوية بينهما ### | السؤال # من محمد محمد توفى أخى قطب محمد عن زوجة وولد قاصر يدعى محمد قطب - ثم ~~توفى الولد المذكور عن الست والدته وعن إخوة لأم وهم ذكر وأنثان وعن عمين ~~شقيقين وعن عمتين شقيقتين فمن يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لابنه تعصيبا. # ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللإخوة ~~لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى للعمين ~~الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.. والله أعلم # PageV04P485 ### | أخت شقيقة مع ابن أخ شقيق وأخوين لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق ms2071 وأخوين لأم يكون للشقيقة النصف ~~فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من أحمد عبد الله قال توفيت سيدة عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين ذكرين ~~من الأم فما مقدار نصيب كل منهم ### | الجواب # لأخوى المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة ~~النصف فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P486 ### | أم مع أخ شقيق وأخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1364 هجرية - 25 يناير سنة 1945 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن أم وأخ شقيق وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم ~~السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من حامد على قال توفيت امرأة عن حصة عقار ولها أم وأخ شقيق وأخ من أم ~~فقط. # فمن يرث ومن لا يرث منهم ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس ~~فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P487 ### | الزوجة والبنت والإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 7 مارس سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لابن الأخ الشقيق مع وجود الأخ لأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من بطرس قال رجل توفى يسمى جاد عليوه عن ورثته وهم زوجة وبنت وإخوة لأب ~~وابن وأخ شقيق فما مقدار ما يرثه كل ### | الجواب # الظاهر من السؤال أن المتوفى توفى عن زوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وأنثى ~~وابن أخ شقيق. # فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق والله أعلم # PageV04P488 ### | الزوجة وبنات الابنين مع الأخت وأولاد الأخ ms2072 ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 3 ابريل سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنات ابنين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ~~ولبنات الابنين الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عثمان بك صدقى قال توفى المرحوم السيد شكرى باشا عن زوجته الست حواء ~~على إبراهيم وأخته شقيقته الست خضرة وعن بنتى ولده المرحوم محمد بك شكرى ~~وهما الست انجى هانم والست عائشة هانم وبنت ولده المرحوم مصطفى بك شكرى وهى ~~الست نعمت هانم وعن أولاد أخيه شقيقه المرحوم أحمد السيد وهم محمود حمدى ~~وشقيقة وفهيمة وفائقة وحفيظة وأمينة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنات ابنيه الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لأنها عصبة مع بنات الابن ولا شىء ~~لباقى من ذكر بالسؤال # PageV04P489 ### | الأخت الشقيقة والأخت لأب مع ابنى الأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 10 أبريل سنة 1945 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للشقيقة النصف ~~فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من حامد البهى قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب فما ~~نصيب كل منهم ### | الجواب # لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة ~~للثلثين والباقى لابنى الأخ لأب تعصيبا السوية بينهما وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P490 ### | الأم وأولاد عم الأب مع الجدة لأب والأعمام والعمات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 12 مايو سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # الأعمام لأم والعمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن ms2073 أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار إرث المتوفى فى أمه وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ~~ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من محمد محمد قال رجل توفى عن أم وزوجة وابن وضعته أمه بعد وفاته بشهرين ~~وإخوة لأم ثلاثة ذكور وأثنيين وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكرين وثلاث إناث - ~~ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وجدته أم أبيه وأعمامه لأم وعمتيه لأم ~~وعمته لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وثلاث إناث فمن يرث وما مقدار ~~ميراثه ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوته لأمه ولا لأخته لأبيه ولا ~~لأولاد عمه الشقيق - ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولا بنى عم أبيه الشقيق ~~الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه ولا لأعمامه لأم ولا ~~لعمتيه لأم ولا لعمته لأب ولا لبنات عم أبيه الشقيق. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم # PageV04P491 ### | الأم والأخت الشقيقة مع الأخت لأم والإخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 22 مايو سنة 1945 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من زينب سيد قالت توفى رجل يدعى سيد عثمان عن أولاده أربع إناث وذكر إخوة ~~أشقاء من زوجة توفيت قبله وعن زوجته التى مات وهى على عصمته نعيمة محمود ~~وعن بنتيه منها محاسن وحورية. # ثم توفيت حورية عن أمها وعن أختها الشقيقة محاسن وعن إخوتها لأبيها وهم ~~زينب وفاطمة ودولت وفتحية وحمدى وأختها لأمها حورية. # ثم توفيت محاسن عن أمها نعيمة وعن إخوتها لأبيها أربع إناث وذكر وعن ~~أختها من أمها وهى حورية فما نصيب كل من الورثة ### | الجواب # ولأولاده المتوفى ms2074 الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها ~~السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها ~~السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها ~~لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV04P492 ### | الزوج والأم والجد لأب مع الأخ لأب والأخوين لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 2 يونية سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأم بالأصل الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم وجد لأب وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم ~~السدس فرضا وللجد لأب والأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وجد لأب وعن أخوين لها من ~~أمها وأخ لها من أبيها وليس للمتوفاة أقارب خلاف من ذكروا ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس ~~فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى للجد المذكور والأخ لأب تعصيبا بالسوية ~~بينهما. # ولا شىء للأخوين لأم لحجبهما بالجد لأب. # وإعطاء الباقى للأخ لأب والجد على النحو المذكور بالتطبيق لقانون ~~المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV04P493 ### | أم وأولاد عم أب مع أعمام لأم وعمة لأب وجدة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1364 هجرية - 27 يونيه سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - الأعمام لأم والعمة وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 3 - # بانحصار إرث المتوفى فى والدته وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث ~~فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من شرقاوى على قال توفى سليمان عيسى عن ms2075 زوجة كانت حاملا وانفصل الحمل ~~ذكرا حيا سمى عوض سليمان وعن والدته زينب محمد موسى ثم توفى عوض سليمان ~~وترك أعماما لأم وعمة لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأربع بنات كما ترك ~~والدته وجدته والدة أبيه وقد وضعت زوجة المتوفى الأول حملها بعد عشرين يوما ~~من وفاته ### | الجواب # لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته ~~الثمن فرضا لما ذكرنا ولابنه الباقى تعصيبا. # ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم ~~وجود عدد من الإخوة والأخوات ولابنى عم أبيه يالشقيق الباقى تعصيبا بالسوية ~~بينهما ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق ولا لأعمامه لأم ولا لعمته لأب ولا ~~لجدته أم أبيه. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر # PageV04P494 ### | الأم مع الأخت لأب والجد لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1364 هجرية - 18 أغسطس سنة 1945 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأب ~~النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد الحليم سيد قال منذ شهر توفى رجل عن أم وأخت لأب وجد لأب فما هو ~~نصيب كل من هؤلاء ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد ~~من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب بتعصيبا. # وتقسيم ما بقى من التركة بعد نصيب الأم على هذا النحو بالتطبيق لقانون ~~المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال # PageV04P495 ### | الأم مع الأخت والأخ لأم وأولاد الأخ ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخ شقيق يكون للأم السدس ~~فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ms2076 ولأبناء الأخ الشقيق الباقى ~~تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من صالح ميخائيل قال سيدة توفيت عن أم وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ثلاثة ~~ذكور وأنثى وأخ لأم والمتوفاة والورثة جميعا مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا ~~يرث ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة ~~النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأبناء أخيها الشقيق الباقى بتعصيبا ~~بالسوية بينهم - ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV04P496 ### | الأب والأم مع الزوجة والبنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 9 فبراير سنة 1946 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمود عارف قال توفى رجل عن والده ووالدته وزوجته وابنته فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV04P497 ### | أب وجدة لأم مع أخوال وخالات ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 19 فبراير سنة 1946 م ### | المبادئ # 1 - الأخوال والخلات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد راشد قال توفى حسن وترك منزلا ولم يترك ورثة سوى زوجته وأولاده ~~الذكور والإناث - ثم توفى أحد أولاد المتوفى الأول عن أمه وإخوته الأشقاء ~~ذكورا وإناثا - ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن زوجها وأمها وبنتها ~~وإخوتها الأشقاء ذكورا وإناثا - ثم توفيت البنت عن والدها وجدتها لأمها ~~وأخوالها وخالتها فما نصيب كل من الورثة مع ملاحظة أن جدتها لأمها هى أم ~~أمها ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود ms2077 الفرع الوارث ولأولاده ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس ~~فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ~~ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل ~~حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة الرابعة لأمها أم أمها السدس فرضا ولوالدها ~~الباقى تعصيبا. # ولا شىء لأخوالها ولا لخالتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله ~~أعلم # PageV04P498 ### | البنات مع أولاد الابن ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 12 مارس سنة 1946 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وأولاد ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهن ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وأولاد ابنها ذكورا وإناثا فما نصيب كل ### | الجواب # لبنات المتوفاة الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنها ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ~~والله أعلم # PageV04P499 ### | جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وزوج مع إخوة وإخوة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1946 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. ### | 2 - # إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وجدة لأب وجد لأب وإخوة أشقاء يكون للزوج ~~النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا ~~وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من الأستاذ عبد الحليم سيد قال منذ تسعة شهور توفيت امرأة عن جدة لأب. # وجدة لأم وزوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وإخوة لأب وجد لأب فما نصيب ~~كل من هؤلاء الورثة ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم ~~أمها وجدتها أم أبيها السدس فرضا ms2078 بالسوية بينهما ولجدها أبى أبيها السدس ~~فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقاسم الجد ~~الإخوة فى هذه الحالة لأن المقاسمة تنقصه عن السدس ولا شىء لإخوتها لأبيها ~~لحجبهم بالإخوة الأشقاء وذلك بالتطبيق للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 ~~سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 143 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر # PageV04P500 ### | أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1366 هجرية - 31 ديسمبر 1946 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة مطلقا بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد القادر محمد قال توفى رجل عن أم وأب وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة ~~لأم فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى ~~تعصيبا ولا شىء لأحد من إخوته لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر والله أعلم # PageV05P001 ### | زوجتان وبنتان وجد لأب مع أخت شقيقة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1366 هجرية - 21 يناير سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - إذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصه عن السدس اعطى السدس كاملا فرضا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتين وجد لأب وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن ~~فرضا بالسوية بينهما وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس ~~فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # من إبراهيم النسبيشى قال رجل توفى عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وجد لأب ~~فما مقدار نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ~~ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجده لأبيه - أبى أبيه - السدس فرضا ~~لأن مقاسمته الأخت الشقيقة ما بقى من التركة بعد سهام ذوى الفروض ينزل ~~بسهمه إلى أقل من السدس فيعتبر صاحب فرض ويرث السدس وترث الأخت الشقيقة ~~الباقى تعصيبا عملا بالمادة (22) من القانون رقم 77 الخاص بالمواريث الصادر ~~بتاريخ 6 أغسطس سنة 1943 والمعمول ms2079 به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وبهذا ~~علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P002 ### | أخت لأب مع ابنى عم، وأم وزوج هو ابن عم وابن عم آخر ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 23 من أغسطس سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابنى عم شقيق تأخذ الأخت لأب النصف فرضا ~~والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابنى عمها الشقيق الذى أحدهما هو زوج لها، ~~تستحق الأم الثلث فرضا، والزوج النصف فرضا، والباقى لابنى عمها مناصفة ~~بينهما تعصيبا ### | السؤال # من عبد الفتاح على قال توفى إبراهيم إبراهيم وترك أخته لأبيه وإبنى عمه ~~الشقيق ثم توفيت أخته عن والدتها وعن إبنى عمها الشقيق عبد الفتاح وعبد ~~الجليل ولدى على حسنين مع العلم بأن عبد الفتاح ابن عمها الشقيق هو فى ~~الوقت نفسه زوجها فما نصيب عبد الفتاح فى تركتها ### | الجواب # لأخت المتوفى الأول لأبيه النصف فرضا ولابنى عمه الشقيق الباقى تعصيبا ~~بالسوية بينهما ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجها عبد الفتاح على النصف فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث. # ولابنى عمها الشقيق (زوجها المذكور وأخيه عبد الجليل) الباقى تعصيبا وتصح ~~المسألة بجعل التركة اثنى عشر سهما للأم منها أربعة أسهم فرضا وللزوج سبعة ~~أسهم فرضا وتعصيبا ولابن العم الشقيق الآخر السهم الباقى تعصيبا - وهذا إذا ~~لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم # PageV05P003 ### | الأم مع الأخت والجد لأب والإخوة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 20 من نوفمبر سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - يأخذ الجد السدس فرضا عند مقاسمته للإخوة إن قل نصيبه عن ذلك. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب وإخوة لأب ذكورا وإناثا تأخذ ~~الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا ويأخذ الجد السدس فرضا والإخوة ~~لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من الأستاذ جبر ms2080 قال رجل توفى سنة 1945 عن والدته وأخته الشقيقة وجده ~~لأبيه وثلاث أخوات من أبيه وأخ من أبيه فكيف تقسم تركته ### | الجواب # لأم المتوفى فى تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث 77 ~~سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 / 9 / 1943 لأن مقاسمته الإخوة لأب ~~الباقى من التركة ينقص سهامه عن السدس فيأخذ السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P004 ### | الجد لأب مع الأم والإخوة الأشقاء ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب سنة 1367 هجرية - 1 من يونية سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى بعد صدور القانون 77 سنة 1943 عن أم وجد لأب وإخوة ~~وأخوات أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء ~~الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ### | 2 - # اذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصة عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا ### | السؤال # طلب مدير الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة عبده محمد أحمد ### | الجواب # اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 69 / 13 / 6 المؤرخ 30 مارس سنة 1948 ~~وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة الصادر بمحكمة الخليفة الشرعية بتاريخ 22 ~~مارس سنة 1947 فى المادة رقم 115 وراثات سنة 1946 - الدال على وفاة المرحوم ~~عبده محمد أحمد فى نوفمبر سنة 1946 عن زوجته ووالده وأولاده الذكور والإناث ~~ثم وفاة فتحية بنته عن والدته وجدها لأبيها وإخوتها الأشقاء ثلاثة ذكور ~~وثلاث إناث ونفيد بأن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته ~~الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة ~~1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولجدها ~~لأبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. # ولا يعتبر الجد فى هذه الحالة كأحد الإخوة فيقاسمهم لأن سهمه فى المقاسمة ~~أقل ms2081 من السدس فتقسم التركة إلى أربعة وخمسين سهما لكل من الأم والجد تسعة ~~أسهم والباقى بين الإخوة للذكر ثمانية أسهم وللأنثى أربعة أسهم - وهذا إذا ~~لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى ~~قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم # PageV05P005 ### | زوجة مع والدين وبنات وجد لأب مع أخت وأم وأخت لأب وجدة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونيو سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين وبنات يكون للزوجة الثمن فرضا ولكل من ~~الوالدين السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول. ### | 2 - # بوفاة المتوفاة بعد قانون المواريث عن جد لأب وأخت شقيقة وأخرى لأب وأم ~~وجدة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس ~~فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا وهو يساوى السدس ولا شىء للجدة لحبجها بالأم ### | السؤال # من مصطفى سعد قال ما قول فضيلتكم فى أن المرحوم الحاج محمد مصطفى توفى ~~سنة 1948 عن زوجته زينب سيد وبنتيه منها هما سميره وفتحية وبنت أخرى من ~~زوجة توفيت قبله وهى زينب وعن والده الحاج مصطفى سعد وعن والدته الست عزيزة ~~محمد. # ثم بعد ذلك توفيت بنته فتحية محمد مصطفى سنة 1948 عن والدتها الست زينب ~~سيد وأختها شقيقتها سميرة وأختها لأبيها زينب وجدها لوالدها الحاج مصطفى ~~سعد وعن جدتها لوالدها الست عزيزة محمد فما نصيب كل وارث من ورثة المتوفى ~~الأول الحاج محمد مصطفى وما نصيب كل وارث من ورثة المتوفاة الثانية فتحية ~~محمد ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين ~~سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر سهما بالسوية بينهن وللوالدة أربعة ~~أسهم وللوالد أربعة أسهم - ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون ~~المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول ms2082 به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 يكون ~~لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف ~~فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا ~~وهو يساوى أخذه لفرض السدس ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم. # وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم # PageV05P006 ### | أصحاب فروض وعصبات ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1367 هجرية - 11 من يوليو سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى ~~للإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى ~~للأخ الشقيق تعصيبا. ### | 5 - # بانحصار الإرث فى بنت وفى ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى ~~لابن الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من عبد الحميد أحمد قال توفى رجل يسمى محمد أحمد عن والده أحمد رمضان وعن ~~زوجته خضرة مصطفى بدوى. # وعن أولاده منها أحمد وهانم وسيدة وشقيقة أشقاء وعن ولديه من غيرها محمد ~~وحسنة ثم توفى أحمد رمضان عن ابنتيه فاطمة وقمر وأولاد ابنه محمد المتوفى ~~الأول وهم أحمد وهانم وسيدة وشفيقة ومحمد وحسنة - ثم توفى أحمد محمد رمضان ~~بعد وفاة جده بدون زواج عن والدته خضرة مصطفى بدوى وشقيقاته هانم وسيدة ~~وشفيقة وأخويه من الأب محمد وحسنة - ثم توفيت قمر أحمد رمضان عن أولادها ~~إبراهيم وعلى عمر وسيدة عامر ثم توفيت شفيقة محمد أحمد رمضان بدون زواج عن ~~والدتها خضرة مصطفى بدوى وشقيقتيها هانم وسيدة وأخويها من أبيها محمد وحسنة ~~- ثم توفيت سيدة محمد أحمد رمضان ms2083 سنة 1916 عن والدتها خضرة مصطفى بدوى ~~وأولادها طه وعباس وعبد الحميد وعبد العزيز ونظيرة أولاد مصطفى حسن ثم ~~توفيت نظيرة بدون زواد عن جدتها لأمكها خضرة مصطفى بدوي وإخوتها الأشقاء طه ~~وعباس وعبد الحميد وعبد العزيز - ثم توفى إبراهيم عمر سنة 1919 تقريبا بدون ~~زواج عن أخيه شقيقه على عمر وسيدة عامر أخته من الأم - ثم توفيت سيدة عامر ~~سنة 1920 عن ولديها محمد وفاطمة ولدى أحمد الطويل - ثم توفيت فاطمة أحمد ~~رمضان صقر سنة 1935 تقريبا عن ابنتها حميدة عبد الدايم وابن أخيها الشقيق ~~محمد محمد أحمد رمضان وبنت أخيها الشقيق حسنة محمد أحمد رمضان - ثم توفيت ~~حسنة محمد أحمد رمضان سنة 1942 تقريبا عن أولادها عبد الحميد وعبد العزيز ~~ونظلة وعزيزة أشقاء - ثم توفى محمد محمد أحمد رمضان سنة 1947 عن زوجته فوزة ~~سعد وأولاده منها محمد وسيدة وخضرة وحسن وبدرية أشقاء وأولاده من غيرها ~~محمد وأبو سريع وجليلة وزينب فما نصيب كل ### | الجواب # لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنتى المتوفى ~~الثانى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولا ابنه الباقى تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود ~~عدد من الإخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأبيه ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع ~~تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة الخامسة من تركتها ~~السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهما ولأخويها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة ~~المتوفاة السادسة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة السابعة لأمها من ~~تركتها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولأخت ~~المتوفى الثامن لأمه من تركته السدس فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ~~ولولدى المتوفاة التاسعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت ~~المتوفاة العاشرة ms2084 من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ~~ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات - ولأولاد المتوفاة الحادية عشرة جميع تركتها تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى الثانى عشر من تركته الثمن فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا ~~إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى عشر فرع ~~يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم # PageV05P007 ### | الزوجة مع البنت والأخ واخت لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 136 هجرية - 29 من أغسطس سنة 1948 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من سكينة محمد لطيف قالت شخص توفى سنة 1937 عن زوجته وابنته وأخيه وأخته ~~لأبيه فما نصيب كل منهم فى ميراثه ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P008 ### | ميراث للأب بالفرض والتعصيب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1367 هجرية - 31 من أغسطس سنة 1948م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ~~والباقى للأب فرضا وتعصيبا ### | السؤال # طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس ### | الجواب # اطلعنا على كتاب الإدارة رقم 69/13/4 المؤرخ 16/6/1948 وعلى إشهاد تحقيق ~~الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر فى 4 / 5 / 148 ~~فى المادة 140 سنة 1948 الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة 1945 عن ~~زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P009 ### | الأخت لأب مع الأخ لأم والعم الشقيق ### | المفتي # حسنين محمد ms2085 مخلوف. # شوال سنة 1367 هجرية - 31 أغسطس سنة 1948 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت لأب وأخ لأم وعم شقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا ~~وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة سعد فرج ### | الجواب # اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم 40 - 2 - 12 المؤرخ 1 يوليو سنة ~~1948 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بالأوراق المصدق عليها بتاريخ 22 / 6 / ~~1948 الدالة على وفاة المرحوم سعد فرج أحمد على عن أخته لأبيه وأخيه لأمه ~~وعمه الشقيق فقط - ونفيد بأن لأخته لأبيه من تركته النصف فرضا ولأخيه لأمه ~~السدس فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P010 ### | أم مع جد لأب وأخت شقيقة وأخوين لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1367 هجرية - 2 من سبتمبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى بعد القانون 77 سنة 1943 وانحصار إرثه فى أم وجد لأب ~~وأخت شقيقة وأخ وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة ~~النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى. ### | 2 - # إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا ### | السؤال # من إسماعيل أحمد قال توفى شخص فى بلدنا وترك تركة عليها نزاع بين الورثة ~~لو استمر يحصل ما يهدد الأمن وذلك لعدم اتفاق العلماء فى بلدنا على رأى ~~حاسم فى تقسيم التركة ومن يرث ومن لا يرث - والموضوع رجل توفى سنة 1947 ~~بدون عقب ولم يتزوج وترك جدا لأب وأما وأختا شقيقة وأخا وأختا لأب فمن ~~الوارث للمتوفى من هؤلاء نرجو الإفادة ### | الجواب # إنه بوفاة هذا الرجل بعد صدور قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ~~ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 عن جده لأبيه وأمه وأخته الشقيقة وأخيه وأخته ~~من الأب يكون لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا ولجده ms2086 لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للأخوين لأب تنقصه عن السدس ~~ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P011 ### | زوج وبنت مع إخوة أشقاء ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1368 هجرية - 3 يوليو سنة 1949 ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنت ~~النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من الشيخ عبد العليم الحضرى قال توفيت إلى رحمة الله المرحومة الست نبوية ~~الشهيرة بزينب كريمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود عن زوجها الشيخ ~~محمد عبد العزيز وعن بنتها من الست فاطمة محمد وعن إخوتها الأشقاء وهم ~~فضيلة الأستاذ الشيخ محمد والأستاذ الشيخ محمود وأحمد أفندى ومحمد كامل ~~أفندى والسيدات فاطمة ونفيسة وعزيزة أولاد المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ عبد ~~الرحمن محمود فقط وليس هناك من تجب له الوصية وتركت تركة تورث عنها شرعا ~~ويهم موكلى إعطائى فتوى بنصيب كل من ورثة المتوفاة المذكورة ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف ~~فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة ~~المتوفاة إلى أربعة وأربعين سهما للزوج أحد عشر سهما وللبنت اثنان وعشرون ~~سهما وللإخوة الأشقاء الباقى وهو أحد عشر سهما فيخص كل أخ سهمان وكل أخت ~~سهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P012 ### | الأب مع الأم والبنت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1368 هجرية - 5 يوليو 1949 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن أب وأم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ~~وللأب الباقى فرضا وتعصيبا ### | السؤال # من الشيخ محمد أحمد قال مرفق بهذا شهادة إدارية بوفاة المرحوم جلال الدين ~~محمد الذى كان موظفا بالسكة الحديد وانحصر إرثه فى ورثته المذكورين بها وله ~~مرتب بمصلحة السكة الحديد لم يصرف إليه للآن فأرجو التكرم بالإفتاء فى ذلك ~~ببيان نصيب كل وارث من ms2087 ورثته حسب الفريضة الشرعية - (الزوجة الأولى للمتوفى ~~طلقت منهن قبل وفاته طلاقا بائنا منذ 3 سنوات ### | الجواب # بوفاة جلال الدين محمد عن ورثته المبينين بالشهادة المرافقة لهذا الطلب ~~وهم بنته ووالداه فقط يكون لبنته نصف تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم ~~71 لسنة 1946 والله أعلم # PageV05P013 ### | أم وابن عم والد المتوفى لأب مع عمة شقيقة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة سنة 1368 هجرية - 27 أغسطس سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده لأب يكون للأم الثلث فرضا ~~ولابن عم والد المتوفى لأبيه الباقى تعصيبا ### | السؤال # من فتحية حسب الله قالت توفى على حسن فى سنة 1948 وترك زوجته فتحية حسب ~~الله وابنه على وأخته الشقيقة نبوية ثم توفى ابنه على فى سنة 1949 وترك ~~والدته فتحية حسب الله عنتر وعمته الشقيقة وابن عم والده من الأب وترك ~~المتوفى الأول ما هو 3 قراريط ملك فى منزل و 6 قراريط فى منزل آخر فما نصيب ~~كل من ورثتهما مع العلم بأن الزوجة لها مؤخر صداق فى ذمة المتوفى ### | الجواب # إن مؤخر صداق الزوجة دين فى ذمة زوجها تستوفيه كسائر الديون قبل قسمة ~~التركة والباقى بعد مؤخر الصداق وبعد ما يلزم البدء به من التركة يقسم بين ~~الورثة. # فلزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى ~~تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - ولأم المتوفى الثانى ثلث ~~تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة ولابن عم والده لأب ~~الباقى تعصيبا. # ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P014 ### | الأم ms2088 مع الأخت الشقيقة والأخت لأب والعم الشقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1369 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1949 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن أمه وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعمه الشقيق يكون لأمه ~~السدس فرضا ولشقيقته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ~~ولعمه الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد رضوان محمد قال توفى محمد رضوان سنة 1920 عن زوجته جليلة ~~وأولاده منها البنات الثلاث بمبة ولبيبة وبهية وأخيه الشقيق السيد رضوان ثم ~~توفيت بعده بنته بمبة عن أمها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وعمها الشقيق ~~ثم توفيت لبيبة وانحصر إرثها فى والدتها جليلة وفى أختها لأبيها وفى عمها ~~الشقيق والوفاة قبل القانون الخاص بالمواريث أى قبل سنة 1943 م ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولأم المتوفاة ~~الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف ~~فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا ~~- ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولعمها الشقيق الباقى ~~تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل وحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV05P015 ### | سلسلة مواريث ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1369 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أم وأب وزوجة وبنتين يكون للأم السدس فرضا وللأب ~~السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفيها ~~عول. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى 6جد لأب وأم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة ~~النصف فرضا وللجد الباقى تعصيبا. ### | 3 - # بوفاة المورث عن زوج وابن وبنت وبنتى ابن يكون لبنتى الابن وصية واجبة ~~بشروطها وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللابن والبنت باقية تعصيبا ~~للذكر منهما ضعف الأنثى ### | السؤال # طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عوض ~~محمد) ### | الجواب # اطلعنا على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 40 / 2 ms2089 / 12 المؤرخ 25 / 10 / 1949 ~~وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة بلبيس الشرعية فى 15 ~~سبتمبر سنة 1949 وراثات سنة 1949 الدال على وفاة المرحوم عوض محمد عوض حوصل ~~فى 30 نوفمبر سنة 1948 عن والده ووالدته وزوجته وبنتيه فقط - ثم وفاة ~~والدته فى 5 مارس سنة 1949 عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنتى ابنها المتوفى ~~قبلها - ثم وفاة إحدى بنتى المتوفى الأول وهى أميرة عوض فى 27 يونية سنة ~~1949 عن جدها لأبيها ووالدتها وأختها الشقيقة فقط - ونفيد أن لوالد المتوفى ~~الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أربعة ~~وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للوالد أربعة اسهم وللوالدة أربعة ~~أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين ستة عشر سهما مناصفة بينهما - وبوفاة ~~المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن المذكورين ~~سابقا يكون لبنتى ابنها من تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهما لو ~~كان حيا عند وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ~~فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنتى ابنها منها سهمان وصية واجبة ~~مناصفة بينهما والباقى يقسم على الورثة لزوجها ربعه فرضا وهو سهم واحد ~~لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن ~~سهمان ويخص البنت سهم - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون المواريث ~~رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين آنفا يكون لوالدتها من تركتها الثلث فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف ~~فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو السدس وهذا إذا لم يكن لكل واحد من ~~المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الأول والثالث فرع يستحق وصية واجبة ~~ولم توص المتوفاة الثانية لبنتى ابنها بشىء ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن ~~طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV05P016 ### | زوجة وأخت وأخت لأب وابن أخ وأبناء عم وبعض ذوى الأرحام ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع ms2090 الثانى سنة 1369 هجرية - 24 يناير سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة ~~الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن ~~الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد الخالق فريد حسنين قال فى 8 يناير سنة 1950 توفى المغفور له الحاج ~~محمد مصطفى عن زوجته التى لم تعقب منه بأولاد وعن أخت شقيقة وأخت من أب وعن ~~أولاد أخيه الشقيق ذكر وخمس بنات وعن أولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فمن ~~الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل واحد من الورثة ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيه الشقيق ~~الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا شىء ~~لبنات أخيه الشقيق ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P017 ### | زوجة وبنت وجدة لأم مع أخت شقيقة وأخوات لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 21 فبراير سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والجدة لأم والأخت الشقيقة يكون للزوجة ~~الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من حسنين أحمد قال توفى رجل وترك ورثة هم ثلاثة أخوات شقيقات وأخوان لأب ~~وأخت لأب - ثم توفى رجل وترك ورثة هم بنت وزوجة وأخت شقيقة وجدة لأم وثلاث ~~أخوات لأب فما الذى يستحقه كل من الورثة ### | الجواب # لأخوات المتوفى الشقيقات المسئول عنه أولا الثلثان من تركته فرضا بالسوية ~~بينهن ms2091 والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى ~~المسئول عنه ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف ~~فرضا ولجدته لأمه السدس فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع ~~البنت ولا شىء للأخوات لأب لحجبهن بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لكل من ~~المتوفيين المذكورين وارث آخر أو فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم # PageV05P018 ### | أم وجدة لأب وعمة وابن عم لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1369 هجرية - 17 من ابريل سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # العمة الشقيقة والعم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابن عمها الشقيق تستحق أمها الثلث فرضا ~~والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من عبد الله شحاتة قال توفيت المرحومة وهيبة غالى بتاريخ 28/9/1948 عن ~~والدتها فاروزة جرجس وجدتها لوالدها سالومة يوسف وعمتها شقيقة والدها ~~سنيورة سلامة وابن عمها الشقيق فهمى مهنى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما ~~مقدار ما يخص كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون أقباط أرثوذكس ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من ~~الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا ~~للعمة الشقيقة ولا للعم لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P019 ### | أخت وأخت لأب وابن الأخ وأولاد الأخ لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب سنة 1369 هجرية - أول مايو سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - الذكور من أولاد الأخ لأب يحجبون بابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق تستحق الأخت الشقيقة ~~النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن ms2092 الأخ الشقيق ~~تعصيبا ### | السؤال # من صبحى على قال توفيت سيدة وتركت شقيقتها وابن شقيقتها كما تركت أختا ~~غير شقيقة من والدها وأولاد أخ غير شقيق من والدها فمن يرثها من هؤلاء وما ~~نصيب كل فى تركتها ### | الجواب # لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا ~~تكملة للثلثين والباقى لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب ~~لأن ذكورهم يحجبون بابن الأخ الشقيق وإناثهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم # PageV05P020 ### | الأخت الشقيقة مع الجد لأب والإخوة لأب ### | المفتي # علام نصار. # رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يوليو سنة 1950 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأب يكون للجد لب السدس فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم السيد محمد ~~السيد صالح) ### | الجواب # اطلعنا على كتاب الاستحقاقات 40 / 2 / 12 المؤرخ 22 / 5 / 1950 وعلى ~~الأوراق المرفقة به الدالة بمجموعها على وفاة المرحوم السيد محمد السيد ~~صالح عن جده لأبيه وعن أخته الشقيقة وعن إخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - ~~ونفيد أنه إذا كان المتوفى المذكور توفى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 ~~سنة 1943 وهو 12 سبتمبر سنة 1943 يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف فرضا ~~ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للإخوة لأب تنقصه عن السدس ولإخوته ~~لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون المذكور - وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة الله أعلم # PageV05P021 ### | الزوجة مع الأم والبنات والأخت الشقيقة ### | المفتي # علام نصار. # ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20/8/1950 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وعدد من البنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس ~~فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت ~~الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من حافظ أفندى خيرى والأستاذ ms2093 محمد أحمد قالا توفى رجل إلى رحمة الله ~~تعالى سنة 1928 عن زوجته ووالدته وأخته شقيقته وبناته الثلاث فما نصيب كل ~~فى تركته ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى ~~لصيرورتها عصبة مع البنات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P022 ### | الجدة لأم مع الإخوة لأم ومع الأخوين الشقيقين ### | المفتي # علام نصار. # ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 20 سبتمبر سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى جدة وإخوة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللإخوة لأم ~~الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم جميعا حسب سهامهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخوين شقيقين يكون للجدة السدس فرضا وللأخوين ~~الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من السيدة فتحية عبد الرحمن قالت توفيت المرحومة زكية إبراهيم عن والدتها ~~الست فريدة على وعن أولادها سيد وعبد المنعم ومحمد أولاد المرحوم محمد أحمد ~~وعن ابنها إبراهيم من المرحوم محمود مصطفى فقط. # ثم توفى بعدها ابنها إبراهيم محمود مصطفى فى فبراير سنة 1950 عن جدته ~~لأمه الست فريدة على سيد أحمد وعن إخوته لأمه سيد وعبد المنعم ومحمد ثم ~~توفى بعده أخوة عبد المنعم محمد أحمد الأمنى فى مايو سنة 1950 عن جدته لأمه ~~فريدة على سيد أحمد وعن أخويه شقيقيه سيد ومحمد ولدى محمد أحمد الأمنى فمن ~~يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث ### | الجواب # لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولأبنائها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته ~~السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة ~~ما لكل فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم فرضا وردا بالسوية بينهم - ولجدة ~~المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا ~~مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الثانى ~~والثالث فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P023 ### | الزوجة مع البنت وبنت ms2094 الابن والأخوين ### | المفتي # علام نصار. # محرم سنة 1370 هجرية - 7 نوفمبر سنة 1950 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللشقيقين ~~الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # طلب السيد وكيل نيابة منفلوط الحسبية (تقسيم تركة شخص توفى) ### | الجواب # اطلعنا على كتاب نيابة منفلوط الحسبية رقم 1237 المؤرخ 12/8/1950 المتضمن ~~وفاة شخص فى سنة 1949 عن زوجته وبنته وبنت ابنه المتوفى قبله وأخوين ذكرين ~~شقيقين فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه ~~الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P024 ### | الأم مع ابنى عم الأب من الأب ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1950 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وابنى عم الأب من الأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى ~~لابنى عم الأب من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من حسن صالح قال رجل يدعى عبدون سلطان توفى عن ابنه وزوجته وابنى عمه لأب ~~- ثم توفى ابن المتوفى الأول ويدعى محمد عبدون سلطان عن والدته وابنى عم ~~أبيه من الأب وهما عثمان شريف وعلى شريف - فما نصيب أم الابن فى الحالتين ~~الأولى والثانية وهل لابنى عم الأب نصيب فى الحالة الثانية ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه ~~الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمه لأب لحجبهما بالابن ولوالدة المتوفى ~~الثانى من تركته الثلث فرضا ولابنى عم أبيه لأب الباقى تعصيبا بالسوية ~~بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P025 ### | الزوجة مع أم وبنت وأخت شقيقة ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 3 فبراير سنة 1951 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة ms2095 ~~الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ### | السؤال # من عبد العزيز محمد قال توفى جمعة على بتاريخ سنة 1894 وانحصر إرثه فى ~~زوجته حسنة أحمد وفى أولاده محمد وسيد وفاطمة فقط - وفى سنة 1910 توفى محمد ~~جمعة وانحصر إرثه فى والدته حسنة أحمد وبنته سنية وأخويه الشقيقين سيد ~~وفاطمة ولدى جمعة على موافى فقط وفى سنة 1917 توفيت سنية محمد جمعة على ~~موافى وانحصر إرثها فى جدتها لأبيها حسنة أحمد بكر وعمها الشقيق سيد جمعة ~~على موافى فقط وفى سنة 1919 م توفيت حسنة أحمد بكر وانحصر الإرث فى ولديها ~~سيد وفاطمة ولدى جمعة على موافى فقط - وفى سنة 1928 توفى سيد جمعة على ~~موافى وانحصر إرثه فى زوجته سيدة على جودة وفى ولديه أبو العلا وحميدة ~~الشهيرة بحسنة فقط وفى سنة 1933 توفى أبو العلا سيد جمعة على موافى وانحصر ~~إرثه فى والدته سيدة على جودة وزوجته نفيسة محمد صبيح وبنته أمينة وأخته ~~شقيقته حميدة الشهيرة بحسنة سيد جمعة فقط - وفى سنة 1943 توفيت سيدة على ~~جودة وانحصر إرثها فى بنتها البالعة حميدة الشهيرة بحسنة سيد جمعة وفى ~~إخوتها الأشقاء على ولبيبة ونفيسة أولاد على جودة فقط - فما نصيب كل وارث ~~ممن ذكروا ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته ~~السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولجدة المتوفاة الثالثة لأبيها من تركتها السدس ~~فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولزوجة المتوفى الخامس من تركته الثمن فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولوالدة ~~المتوفى السادس من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت - ولبنت ~~المتوفاة السابعة من تركتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا ~~للذكر مثل حظ ms2096 الأنثيين وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ~~والله أعلم # PageV05P026 ### | زوجة وبنتان مع أبناء ابن توفى قبل والده ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 12 مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الابن الباقى تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من نبوية محمد قالت توفى المرحوم حسين مصطفى بتاريخ 6 مارس سنة 1946 وترك ~~الورثة المذكورين بعد وهم زوجة وبنتان وأولاد ابن (توفى قبله) وعددهم خمسة ~~ذكور - فما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان ~~فرضا مناصفة بينهما ولأبناء ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P027 ### | زوجة وبنتان وبنت أخ وابن أخت وأولاد أبناء أبناء عمين ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 12 مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - بنات ابناء أبناء العم الشقيق وابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق ~~من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أبناء أبناء عمين شقيقين يكون ~~للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء ~~ابناء العمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من عبد الغنى عطا قال خالى توفى فى أول يناير سنة 1951 وترك ثروة كبيرة ~~تقدر بآلاف الجنيهات وخلف من الأولاد بنتين وزوجة ولم يكن له أخوات ولا ~~أولاد أخ غير بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وله ايضا أولاد أبناء أبناء عمين ~~شقيقين والأولاد ذكور وإناث فمن - يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا ~~بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لابن أخته الشقيقة ولا لبنات ~~أبناء أبناء عميه الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام ms2097 المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P028 ### | أم وجدة لأب مع ابن عم أب شقيق وعمات شقيقات ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 26 ماس سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # العمات من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم الأب ~~الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد عبد الكريم قال شخص توفى عن أم وجدة لأب وابن عم والده الشقيق ~~وعمات شقيقات فقط وترك تركة تورث عنه شرعا. # فما نصيب كل منهم بالميراث الشرعى ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عم ~~والده الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا شىء للعمات ~~الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P029 ### | الأم وابن عم العم الشقيق مع عمتين شقيقتين ### | المفتي # علام نصار. # محرم سنة 1371 هجرية - 10 أكتوبر سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الأم وابن عم العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى ~~لابن عم العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من كرمانى على قال ولد توفى سنة 1951 وترك ما يورث عنه شرعا وترك والدته ~~على قيد الحياة ولا يوجد له إخوة ولا أخوات وله عمتان شقيقتان وابن عم العم ~~الشقيق - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من ~~الأخوة ولابن عم العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لعمتيه الشقيقتين ~~لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا ~~إذا لم يكن ms2098 للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P030 ### | أختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق مع أعمام أشقاء ### | المفتي # علام نصار. # صفر سنة 1371 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # يحجب الأعمام الأشقاء بابنى الأخ الشقيق 3 - بانحصار الإرث فى الأختين ~~الشقيقتين وابنى الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ~~ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من زكريا رفعت قال رجل توفى سنة 1951 وترك تركة وترك أختين شقيقتين ~~وأولاد أخ شقيق وهم رجلان وسيدة وثلاثة أعمام أشقاء فقط - فمن يرث ومن لا ~~يرث ### | الجواب # لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى ~~أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم ~~بابنى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة. # وبالله التوفيق # PageV05P031 ### | البنت وأولاد الأخ الشقيق مع أبناء الأخ لأم ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - أبناء الأخ لأم وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار إرث المتوفى فى بنته وابن أخيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ~~ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد الحسينى قال توفيت المرحومة حسنة خليل فى 29 أغسطس سنة 1951 عن ~~بنت وأولاد أخ شقيق توفى قبلها وهم رجل واحد وأنثيان وابنى أخ غير شقيق ~~(أخيها لأم) توفى قبلها أيضا وهما اثنان ذكور - فمن يرث ومن لا يرث وما ~~نصيب كل منهم فى التركة ### | الجواب # لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ~~ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لابنى الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر ms2099 ولا فرع يستحق وصية واجبة. # وبالله التوفيق # PageV05P032 ### | أم وإخوة لأم وابن ابن عم أب وعمة ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار إرث المتوفى فى أمه وإخوته لأمه وابن ابن ابن عم أبيه الشقيق ~~يكون لأمه السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن ابن عم ~~أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد السيد قال فى سنة 1951 توفى المرحوم لبيب الدسوقى عن ورثته ~~الشرعيين وهم أم وإخوة لأم (ذكران وأنثى) وعمة شقيقة وابن ابن عم أبيه ~~الشقيق - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور ### | الجواب # لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه ثلثها ~~بالسوية بينهم فرضا ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولاشىء لعمته ~~الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # وبالله التوفيق. # ے # PageV05P033 ### | زوجة وبنات وأختين وأبناء ابن أخ وبعض ذوى الأرحام ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب ابناء ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى الزوجة البنات والأختين الشقيقتين يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا ~~مناصفة بينهما ### | السؤال # من أحمد العيد قال 1 - أولا توفى من زمن بعيد الشيخ أحمد نصر عن ورثته ~~الشرعيين وهم زوجته وأولاده منها ذكران وأنثيان هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة ~~وخديجة. ### | 2 - # ثانيا ثم توفيت بعده زوجته عن أولادها الأربعة المذكورين هم محمد وعبد ~~الرحيم وفاطمة وخديجة. ### | 3 - # ثالثا ثم توفى بعد ذلك ابنهما محمد عن زوجته وولديه وهما ذكر وأنثى وعن ~~إخوته الأشقاء هم ذكر ms2100 وأنثيان - رابعا ثم توفيت زوجة محمد المذكور عن ~~ولديها ذكر وأنثى فقط - خامسا ثم توفى بعد ذلك ابن المتوفيين الثالث ~~والرابعة عن زوجته وأولاده منها وهم ذكران وأنثى وعن عمه الشقيق وعمتيه ~~الشقيقتين - سادسا ثم توفى بعد ذلك عبد الرحيم ابن المتوفيين الأول ~~والثانية عن زوجته وبناته الثلاث وأخيه الشقيقتين فاطمة وخديجة وعن بنت ~~اخيه الشقيق وأولاد ابن أخيه الشقيق وهم ذكران وأنثى سابعا ثم توفيت بعد ~~ذلك فى أول سنة 1946 فاطمة بنت المتوفيين الأول والثانية عن أختها شقيقتها ~~خديجة وعن بنات أخيها الشقيق عبد الرحيم وبنت أخيها الشقيق محمد وعن أولاد ~~ابن أخيها الشقيق وهم ذكران وأنثى - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل ~~وارث من المذكورين فى تركة مورثه ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى ~~للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها للذكر ضعف ~~الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لإخوته الأشقاء لحجبهم ~~بالابن - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ~~ولزوجة المتوفى الخامس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى ~~للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بالابن ولا لعمتيه ~~الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات - ولزوجة المتوفى السادس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه الشقيقتين الباقى مناصفة بينهما ~~لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابنى ابن أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين ~~الشقيقتين ولا لبنت أخيه الشقيق ولا لبنت ابن أخيه الشقيق لأنهما من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأخت المتوفاة ~~السابعة شقيقتها نصف تركتها فرضا ولابنى ابن أخيها الشقيق الباقى مناصفة ~~بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنت ابن أخيها الشقيق ~~لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا ~~إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث ms2101 آخر. # والله ولى التوفيق # PageV05P034 ### | زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الأولى سنة 1371 هجرية - 16 فبراير سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين لأب الباقى تعصيبا مناصفة ~~بينهما ### | السؤال # من الست خضرة جاد قالت توفى المرحوم محمد جاد فى شهر يناير سنة 1952 عن ~~ورثته الشرعيين وهم أولاده ثلاث بنات وزوجته وأختاه لأب وأبناء عمه الشقيق ~~فقط مع العلم بأن المتوفى لم يترك من يستحق وصية واجبة وأنه ترك ما يورث ~~عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع ~~البنات ولا شىء لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين لأب - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق # PageV05P035 ### | البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1371 هجرية - 8 من يوليو سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد نشأت قال توفى المرحوم محمد بك إسماعيل عن ابنته السيدة نعيمة ~~هانم وشقيقته السيدة نعمت هانم حافظ وإخوته لأبيه وهم أحمد بك إسماعيل وعلى ~~بك إسماعيل ومصطفى بك إسماعيل والأميرالاى بهى الدين إسماعيل والسيدة خديجة ~~هانم إسماعيل ونفيسة هانم إسماعيل وأسما هانم إسماعيل وبهية هانم إسماعيل ~~فقط. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة ~~مع بنته ولا شىء لإخوته لأبيه جميعا لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P036 ### | زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب ms2102 وأبناء أبناء العمين ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1372 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأبناء أبناء عميه الشقيقين تستحق ~~الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لأبناء أبناء عميه الشقيقين ~~تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من حسين حسين قال رجل توفى سنة 1952 عن زوجة وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق ~~وبنت أخ لأب وأبناء أبناء عمين شقيقين - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~ولأبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ~~أخيه الشقيق ولا لبنت الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P037 ### | زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية - 16 من ابريل سنة 1953 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب الشقيق ~~يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء ابناء ~~ابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من أحمد محمد قال فى سنة 1952 توفى شخص وترك زوجة وأختا شقيقة وثمانية ~~أبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا ولأبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ~~بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة - والله أعلم # PageV05P038 ### | أصحاب فروض وعصبات ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية - 4 مايو سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة وأخوات أشقاء فقط يكون للزوجة الربع ~~فرضا والباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ms2103 ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخوين شقيقين يكون للزوج الربع فرضا وللبنات ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا مناصفة ~~بينهما. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وابن يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ~~وللابن الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيدة زينب محمد قالت فى سنة 1887 توفى المرحوم الشيخ محمد وانحصر ~~ميراثه فى زوجته الست فطومة وأولاده منها محمد وأحمد وتوفيق وحبيبة ونفيسة ~~وزنوبة ودرويش - ثم توفى بعده زوجته فطومة فى سنة 1900 وانحصر إرثها فى ~~أولادها المذكورين أعلاه - وتوفى بعدها ابنهما درويش فى سنة 1901 وانحصر ~~إرثه فى ولديه زينب ومحمد فقط - ثم توفيت نفيسة عن أولادهم وهم ذكران وأنثى ~~- ثم توفيت حبيبة سنة 1917 عن ابنها أحمد فقط - ثم توفى توفيق فى أوائل سنة ~~1923 وانحصر ميراثه فى زوجته وفى إخوته الأشقاء محمد وأحمد وزنوبة فقط - ثم ~~توفيت زنوبة فى أواخر سنة 1923 وانحصر ميراثها فى زوجها وفى بناتها الثلاث ~~وفى بناتها الثلاث وفى أخويها الشقيقين محمد وأحمد - وفى سنة 1926 توفى ~~محمد وانحصر ميراثه فى ولديه وهما أحمد وزينب - وفى سنة 1942 توفى أحمد ابن ~~المتوفى الأول وانحصر ميراثه فى زوجتيه وابنه فقط - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع ~~تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولولدى المتوفى الثالث جميع تركته ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركته ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولابن المتوفاة الخامسة جميع تركتها تعصيبا ~~- ولزوجة المتوفى السادس من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة ~~السابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتاتها الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولولدى ~~المتوفى الثامن جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجتى المتوفى ~~التاسع من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولابنه ~~الباقى تعصيبا ms2104 - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV05P039 ### | زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية - 7 مايو سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - ابن الأخت والعمة وبنت ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث ~~لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق يكون للزوج ~~النصف فرضا ولابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة ~~بينهما ### | السؤال # من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1953 عن ~~زوج وابن أخت لأب وعمة شقيقة وبنت ابن عم الأب الشقيق وعن ابنى ابن ابن ابن ~~عم والد الجد الشقيق وهما عبد الحفيظ ومحمد. # فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركته النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا بنى ابن ~~ابن ابن عم والد جدها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن ~~الأخت لأب ولا للعمة الشقيقة ولا لبنت ابن عم أبيها الشقيق لأنهم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P040 ### | الزوج مع ابنى ابن عم الوالد وبعض ذوى الأرحام ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم الأب الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ~~ولابنى ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من رشاد عيسى الخولى قال فى سنة 1953 توفيت المرحومة عائشة إبراهيم عن ~~ورثتها الشرعيين وهم زوجها الشيخ مرسى السطوحى وأولاد أختها الشقيقة فاطمة ~~إبرهيم وهم (فهيمة ووهيبة وعزيزة وعيوشة أولاد محمد الديب وأولاد ابن عم ~~والدها الشقيق وهم محمد وعليوة وزينب أولاد المرحوم محمد سيد احمد بن ms2105 أحمد ~~عم والد المتوفاة الشقيق المذكور فما بيان نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى ابن ~~عم والدها الشقيق الباقي تعصيبا مناصفة بينهما ولاشىء لبنات أختها الشقيقة ~~ولالبنت ابن عم والدها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا تم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P041 ### | جدة لأب مع جدة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدة لأب وأخرى لأم وعم شقيق يكون للأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق ~~تعصيبا ### | السؤال # من الست سعدية حسن قالت توفيت المرحومة عائشة حجازى فى 20 يناير سنة 1940 ~~وتركت والدتها قمر بخيت وزوجها محمد مطر وابنها عطية محمد وبنتها نعيمة ~~محمد - ثم توفى محمد مطر فى 24 أبريل سنة 1943 وترك والدته حميدة محمد ~~وابنه عطية محمد وبنته نعيمة محمد ولم تكن له زوجة على عصمته وقت وفاته ~~وانحصر إرثه فيهم - ثم توفى عطية محمد مطر فى 26 ابريل سنة 1944 وترك جدته ~~لوالده حميدة محمد وجدته لأمه قمر يحى وأخته شقيقته نعيمة محمد وعمه شقيق ~~والده إبراهيم مطر - ثم توفى إبراهيم مطر فى 5 يناير سنة 1950 عن زوجته ~~وهيبة محمد يوسف ووالدته حميدة محمد زيدان وابن عمه الشقيق عبد الفتاح على ~~حسن مطر - فما نصيب كل من المذكورين ### | الجواب # لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة ~~المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفى الثالث لأبيه وجدته لأمه ~~السدس فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولعمه الشقيق الباقى ~~تعصيبا - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ولالدته الثلث فرضا ms2106 لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق ~~الباقى تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الرابع ~~فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم # PageV05P042 ### | أم وأخت لأب وأخت لأم مع أولاد ابن عم الشقيق لعم الأب والعمة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 2 أغسطس 1953 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخت لأم وأخت لأم وأبناء ابن العم الشقيق ~~لعم الأب الشقيق. # يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ~~ولأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من الشيخ عبد الرحمن مرسى قال توفى شخص عن أمه وأخته لأبيه وأخته لأمه ~~وعمته الشقيقة وأولاد ابن عم شقيق لعم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا - فما نصيب ~~كل وارث ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته لأبيه ~~النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم أبيه ~~الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة ولا لبنات ابن ~~العم الشقيق لعم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر - والله أعلم # PageV05P043 ### | الجد لأب مع الأم والأخت الشقيقة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى وهو السدس تعصيبا ### | السؤال # طلب السيد مدير حسابات وزارة الداخلية (تقسيم مكافأة هلال عبد المجيد على ~~السنحاوى) ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم رقم 28 / 3 / 35 المؤرخ 9 / 8 سنة 1953 المطلوب به ~~تقسيم مبلغ على ورثة المرحوم هلال عبد المجيد على السنحاوى كما اطلعنا على ~~باقى الأوراق التى منها ms2107 الإعلام الشرعى الصادر أمام محكمة تلا الشرعية فى ~~29 مايو سنة 1952 الدال على وفاة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر مارس سنة ~~1950 وانحصار إرثه فى زوجته ووالده وبنتيه قدرية ومديحة فقط، ثم وفاة مديحة ~~هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر يولية سنة 1950 - وانحصار إرثها فى أمها ~~وأختها الشقيقة وجدها لأبيها فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته ~~الثمن فرضا ولبنتهيه الثلثين بالسوية بينهما فرضا والباقى لوالده فرضا ~~وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من ~~يحجبها إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى وهو السدس لجدها ~~لأبيها تعصيبا طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن لكل ~~من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV05P044 ### | أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1373 هجرية - 2 نوفمبر 1953 م ### | المبادئ # 1 - الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق أو لأب يرث باعتبارين يرث بالفرض على ~~اعتبار أنه أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر يكون للأخ ~~لأم بصفته هذه السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من يوسف سيد أحمد قال توفيت نبوية جمعة بتاريخ 16 مارس سنة 1953 ولم يكن ~~لها أبناء ولا زوج ولا أب ولا أم - بل تركت أخا لأم يدعى جودة سيد وهو ابن ~~عم المتوفاة الشقيق (والده شقيق والد المتوفاة) ولها ابن عم يدعى يوسد سيد ~~أخ جودة سيد أحمد من الأب وابن عم شقيق والد المتوفاة - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لأخ المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى عمها الشقيق ~~تعصيبا مناصفة بينهما - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأخيها ~~لأمها الذى هو ابن عم شقيق ms2108 أيضا سبعة أسهم ولابن عمها الشقيق الآخر خمسة ~~أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P045 ### | الأخت لأب مع ابن ابن الأخ لأب وبنتى الأخ لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت لأب وابن ابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن ~~ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عزيزة شلبى قالت فى سنة 1947 توفيت المرحومة فاطمة سيد عن الست زنوبة ~~سيد أختها لأبيها وعن بنتى أخيها لأبيها هما عزيزة الطالبة، وهادية شلبى ~~سيد وعن ابن ابن أخيها لأبيها ماهر مدبولى شلبى وعن بنت ابن أخيها لأبيها ~~نوال مدبولى شلبى فقط - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها لأبيها ~~الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنت ابن أخيها لأبيها لأنهن ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P046 ### | البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع أول سنة 1374 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - إذا اجتمعت الأختان الشقيقتان أو لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا ~~وللأختين الشقيقين أو لأب الباقى تعصيبا. ### | 2 - # إذا اجتمعت الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا ~~وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. ### | 3 - # تحجب الأخت لأب بالشقيقة متى صارت عصبة مع البنت ### | السؤال # طلب السيد مأمور مركز الصف (تقسيم تركة المرحوم عبد الجبار الشريف) ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم رقم 8495 المؤرخ 19/5 سنة 1954 المطلوب به تقسيم مبلغ ~~بين ورثة المرحوم عبد الجبار على الشريف. # كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الإدارية المؤرخة 9/5 سنة ~~1954 التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن بنته ms2109 وأختيه فقط. # ونفيد أن الظاهر من الأوراق أن أخى المتوفى أختان شقيقتان أو لأب له - ~~فإذا كان الحال كذلك كان لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأختيه ~~المذكورتين بالسوية بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت - وإذا كانت إحدى ~~الأختين شقيقة والثانية لأب كان للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة ~~تعصيبا ولا شىء للأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P047 ### | الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة. # يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت ~~الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد اللاه عوض قال توفى عبد التواب عوض وترك زوجته وبنته ووالدته كما ~~ترك أخا لأب وأخا لأم وأختا شقيقة وأختين لأم فقط فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء ~~للإخوة لأم لحجبهم بالبنت ولا للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت ~~عصبة مع البنت - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P048 ### | زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق. # يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد حسن قال توفى رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ ~~شقيق ms2110 وأولاد أخت شقيقة ولدين وثلاث بنات فقط - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته ~~الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن أخيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء ~~لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P049 ### | بنت وأخت وعم وأبناء العم وبنات العم ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # يحجب ابن العم الشقيق والعم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع ~~البنت. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة. # يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد أيوب قال توفى رجل عن بنت وأخت شقيقة وعم شقيق وأبناء عم شقيق ~~وبنات عم شقيق فقط - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة ~~مع البنت ولا شىء للعم الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة ~~بعد صيرورتها عصبة ولا لبنات العم لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P050 ### | الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابن ~~ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى 2/11 سنة 1954 عن زوجها وأولاد أختها ~~الشقيقة وولدى ابن ابن عمها الشقيق ذكرى وأنثى فقط فما نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المذكورة المتوفاة عن المذكورين ms2111 يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمها الشقيق المذكور تعصيبا ~~ولا شىء لبنت ابن ابن عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن ~~لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P051 ### | الجدتان مع الأخوين الشقيقين ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع الثانى - 1374 هجرية - ديسمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى جدتين وأخوين شقيقين. # يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأخوين الشقيقين الباقى للذكر ~~ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من السيد مدير شئون العمال بمصلحة التنظيم عن تقسيم تركة الزوجة بهية عوض ~~الله ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم الأخير رقم 38592 - المؤرخ 23/11 سنة 1954 المطلوب به ~~تقسيم استحقاق المتوفاة بهية بنت المرحوم عوض الله عبد اللطيف بين ورثتها. # كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها صورة الإعلام الشرعى غير الرسمية التى ~~تبين منها أن المذكورة توفيت فى أكتوبر سنة 1953 عن أخويها الشقيقين وهما ~~ذكر وأنثى وعن جدتها لأبيها وجدتها لأمها فقط ونفيد أن لجدتى المتوفاة ~~المذكورة من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخويها الشقيقين ~~للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P052 ### | بنات الابن مع الإخوة الأشقاء ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 31 يناير سنة 1955 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى بنات ابن وإخوة أشقاء يكون لبنات الابن الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من الست زينة محمود قالت توفيت الست صديقة حسنين عن بنات ابنها المتوفى ~~قبلها وهن فوزية وأنهار وسميحة وفتحية وعايدة (أولاد محمد عبد الفتاح ~~الهوارى) وعن إخوتها الأشقاء محمد وعبد الفتاح وفاطمة وفريحة فقط فما نصيب ~~كل وارث ### | الجواب # لبنات ابن المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان بالسوية بينهن فرضا ~~والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ms2112 ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P053 ### | الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 27 من يونية سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب بالأخ الشقيق. # كما تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة والمتوفى وبنته وأخيه الشقيق يكون لزوجته ثمن ~~تركته فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من فتحى على قالت توفى رجل فى سنة 1955 عن زوجة وبنت وأخ شقيق وابن أخ ~~شقيق وأخت لأم وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا. # فما نصيب كل من هؤلاء الورثة ### | الجواب # لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وهى البنت ولبنته نصفها ~~فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لأبناء ~~أخيه لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق ولا لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث وهى ~~البنت ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P054 ### | بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أبناء أخ لأب تكون التركة لها جميعا بالسوية بينهم ~~تعصيبا ### | السؤال # من محمد سيد قالت توفيت امرأة وليس لها ورثة سوى بنت أخيها الشقيق وأولاد ~~أخيها من الأب ذكورا وإناثا. # فمن يرث وما مقدار نصيب كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأولاد أخيها من الأب الذكور فقط تعصيبا بالسوية ~~بينهن لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيها شقيقها ولا لبنات أخيها من ~~الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات ~~وهذا إذا لم يكن لمتوفاة ms2113 وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P055 ### | زوجتان مع أولاد أخ لأب وأولاد أخ لأم وأولاد ابن ابن أخ لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1375 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء ابن ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب. ### | 2 - # بنات الأخ وأولاد الأخ لأم وبنات ابن ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وأبناء أخ لأب يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة ~~بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من محمود سليم قال توفى رجل عن زوجتين وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد ~~أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد ابن ابن أخ لأب فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بأن للزوجتين ربع تركة المتوفى المذكور فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود ~~الفرع الوارث وباقى التركة لأولاد الأخ الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ~~ولا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخ لأم ولا لبنات ابن ابن الأخ لأب ~~لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات. # وكذلك لا شىء لأبناء ابن ابن الأخ لأب لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء ~~الأخ لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P056 ### | الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن ابن وبنت ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من نجاتى عبودة قال توفى جده لأبيه عبد الحميد خليل سنة 1947 عن زوجته ~~وبنته وابن ابنه وبنت ابنه فقط. # فما مقدار نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته نصف ~~تركته فرضا وباقى التركة لأولاد ابنيه المتوفيين قبله للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق ms2114 وصية واجبة والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV05P057 ### | الزوجة والبنت والأختان لأب مع العمين لأب وأولاد العم ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1375 هجرية - 14 فبراير سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العمان لأب وأبناء العم الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع ~~البنت. ### | 2 - # بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين لأب تأخذ الزوجة الثمن فرضا والبنت ~~النصف فرضا والباقى للأختين لأب مناصفة بينهما تعصيبا مع البنت ### | السؤال # من الصافى عبد الكريم قالت توفى عبد الحميد توغان عن زوجته وبنته وأختيه ~~لأبيه وعميه لأب وأولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فقط. # فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف ~~فرضا والباقى لأختيه لأبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت ولا شىء ~~للعمين للأب ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين اللتين صارتا عصبة مع ~~البنت وكذلك لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى والمذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P058 ### | الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1375 هجرية - 15 فبراير سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق يحجبان بالأخ لأب لقربه فى ~~الدرجة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخ لأب تستحق الزوجة الربع فرضا وباقى التركة ~~للأخ لأب تعصيبا ### | السؤال # من إبراهيم الصغير قال توفى رجل عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق ~~وابن ابن أخيه الشقيق فقط فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى ~~تركته لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لابن ابن ~~الأخ الشقيق لحجبهما بالعاصب الأقرب وهو الأخ لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله تعالى أعلم # PageV05P059 ### | الأم والأختين ms2115 والجدة لأب والعم والأعمام لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1375 هجرية - 2 أبريل 1956 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم، كما يحجب الأعمام لأب بالعم الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعم شقيق تأخذ الأم السدس فرضا ~~والأختان الشقيقتان الثلثين بالسوية بينهما فرضا ويأخذ العم الشقيق الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من عبد الخالق زهران قال توفى طفل صغير سنة 1955 عن أمه وأختيه الشقيقتين ~~وجدته أم أبيه وعمه الشقيق وأعمامه لأب فقط فما بيان نصيب كل ### | الجواب # لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين ~~ثلثاها بالسوية بينهما فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم ~~أبيه لحجبها بالأم ولا لأعمامه لأب لحجبهم بالعم الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P060 ### | الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 28 يونيو سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من كل جهة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ### | السؤال # طلب السيد المدير العام للمعاشات بوزارة المالية تقسيم تركة عطية عطية ~~أيوب ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ~~ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة ~~لحجبها بالأم التى تحجب الجدات من كل جهة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV05P061 ### | الأخت الشقيقة مع ابن ابن عم الأب الشقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس 1956 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق يكون للأخت النصف ~~فرضا ولابن ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من ملك سريحة قال توفيت هيلانة حنا عن أختها الشقيقة وعن ابن ابن عم ~~والدها الشقيق فقط. # فما بيان نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المذكورة عن هذين يكون ms2116 لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولابن ~~ابن عم والدها الشقيق الباقى تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P062 ### | الإخوة لأم مع ابن الأخ الشقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس سنة 1956 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى إخوة لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهم والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من قرنى سلطان قال توفيت عمته الشقيقة عن ابن أخيها الشقيق وإخوتها لأمه ~~ذكرين وأنثى فقط فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لإخوتها لأمها من تركتها الثلث فرضا ~~بالسوية بينهم لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن أخيها الشقيق ~~الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. # والله أعلم # PageV05P063 ### | الزوجة مع البنت والأب ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1376 هجرية - 14 أغسطس سنة 1956 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف ~~فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا ### | السؤال # طلب السيد مدير الحسابات بسلاح المهندسيى تقسيم تركة وديع لبيب فرج ### | الجواب # لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ~~وباقيها لوالده فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV05P064 ### | الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1376 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أولاد الإخوة الأشقاء بالإخوة لأب. ### | 2 - # بانحصار ألإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من أحمد على قال إن رجلا توفى عن زوجة وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب ذكور ~~وأربعة أولاد أخ شقيق - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث ### | الجواب # إنه بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأبيه الذكور الباقى ms2117 ~~تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون ~~بالإخوة لأب الذكور ولأن البنات منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة. # والله أعلم # PageV05P065 ### | الجدة لأم والجدة لأب والجد لأب مع الأختين والخال ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع أول سنة 1376 هجرية - 5 أكتوبر سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بابنحصار الإرث فى جدة لأم وجدة لأب وأختين شقيقتين وجد لب يكون للجدتين ~~السدس فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ~~وللجد لأب السدس الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عائشة إسماعيل قالت توفيت فتحية يس فى أول يوليو سنة 1956 عن والدتها ~~وبناتها الثلاث وأخويها الشقيقين فقط - ثم تفويت بعدها بنتها ليلى حباش فى ~~5/7/1956 عن جدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وجدتها لأبيها أم أبيها رضا عبد ~~الرحيم وجدها والد أبيها وعن خاليها الشقيقين فقط - ثم توفيت بعدها فايزة ~~حباش فى 10/7/1956 عن أختها الشقيقة وجدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها ~~لأبيها وعن خاليها الشقيقين فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة الأولى فى التاريخ المذكور عمن سبقوا يكون لوالدتها سدس ~~تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية ~~بينهن. # ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما. # وبوفاة المتوفاة الثانية فى 5 يوليو سنة 1956 بعد العمل بقانون المواريث ~~رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين يكون لجدتها لأمها وجدتها لأبيها سدس تركتها ~~فرضا مناصفة بينهما لعدم من يحجبهما ولأختيها الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا ~~مناصفة بينهما ولجدها لأبيها السدس الباقى تعصيبا. # ولا شىء لأحد من خاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وبوفاة المتوفاة الثالثة فايزة المذكورة فى 1/7/1956 بعد العمل بقانون ~~المواريث رقم 77 سنة 1943 م عن جدتها لأمها وجدتها لأبيها وأختها الشقيقة ~~وجدها لأبيها وخاليها الشقيقين يكون لجدتيها المذكورتين من تركتها ms2118 السدس ~~فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود من يحجبهما ولأختها الشقيقة النصف فرضا ~~ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا. # ولا شىء لخاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات المذكورات وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P066 ### | أولاد أخ لأب مع أخوين لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية سنة 1376 هجرية - 28 يناير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخوين لأم. # وأبناء أخ لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الأخ ~~لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من عبد المنعم السيد قال توفى رجل عن أخوين لأم وبنتى أخ لأب وأولاد أخ ~~لأب ذكورا وإناثا فقط. # فما نصيب كل ### | الجواب # بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لأخويه لأمه من تركته الثلث فرضا ~~بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأبناء أخيه لأبيه ~~الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه لأبيه لأنهن من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذ لم يكن ~~له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P067 ### | زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1376 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر. ### | 2 - # يكون للزوجة الربع فرضا عند عدم الفرع الوارث. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وجدة لأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة ~~الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ~~وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من السيد حكمدار بوليس القنال قال توفى المرحوم محمد التميمى عن زوجته ~~وجدته لأمه وإخوته الأشقاء ذكرين وأنثى وأخويه لأمه ذكر وأنثى فقط فما نصيب ~~كل ### | الجواب # إذا لم ms2119 يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته ~~من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم ~~وجود من يحجبها ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع ~~الوارث أو الأصل المذكر ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ~~والله أعلم # PageV05P068 ### | زوجة وبنتان وأخت لأب مع إخوة لأم وأولاد أخ ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1376 هجرية - 24 فبراير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث. ### | 3 - # الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت أبناء الأخ الشقيق عن الميراث. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت لأب الباقى تعصيبا مع البنتين ### | السؤال # من أحمد محمود قال توفى عبد المجيد العدل عن بنتيه وزوجته وأولاد أخيه ~~الشقيق أربعة ذكور وأنثيين وعن أخته لأبيه وعن إخوته لأمه ذكر وثلاث إناث ~~فما. # نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا ~~تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين للأخت لأب تعصيبا مع ~~البنتين ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم جميعا بالفرع الوارث وكذلك لا شىء ~~لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنتين وكذلك لا ~~شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب ~~الفروض والعصبات. # وهذا غذ لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P069 ### | زوج وابن أخ لأب مع ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1376 هجرية - 4 مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخوات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وابن أخ لأب. # يكون للزوج النصف فرضا ولابن ms2120 الأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من نصر زناتى قال توفيت فاطمة نصار عن زوجها وابن أخيها لأبيها وابن عمها ~~الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وإناثا وعن أولاد أختها لأب فقط. # فما مقدار نصيب كل ### | الجواب # بوفاة فاطمة نصار عن هؤلاء يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عمها الشقيق ~~لحجبه بابن الأخ لأب كما لا شىء لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأب ~~لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ~~وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P070 ### | أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1376 هجرية - 10 مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - (أ) الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن ~~الميراث. # (ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا ~~مناصفة بينهما. ### | 2 - # (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # (ب) بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق ~~الباقى تعصيبا. ### | 3 - # (أ) بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # (ب) بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن عم شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا ~~ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محروس نخلة قال توفى رجل فى 26/1/1946 عن زوجته وبناته الأربع وأختيه ~~الشقيقتين وعن ابن أخيه الشقيق - وفى 22/7/1950 توفيت إحدى بناته الأربع عن ~~أمها وأخواتها الثلاث الشقيقات وعن عمتيها الشقيقتين وعن ابن عمها الشقيق - ~~وفى 13/11/1953 توفيت إحدى العمتين الشقيقتين عن أختها الشقيقة وعن بنات ~~أخيها الشقيق الثلاث وعن ابن عمها الشقيق فقط. # فما مقدار نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع ~~ثلثا ms2121 تركته فرضا بالسوية بينهن وباقى تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما ~~تعصيبا مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبه بالأختين الشقيقتين ~~اللتين صارتا عصبة مع البنات. # وهذا إذا لم يكن له وارث آخر - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا ~~لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوات ولأخواتها الشقيقات ثلثا ~~تركتها فرضا بالسوية بينهن وباقى تركتها لابن عمها الشقيق بتعصيبا ولا شىء ~~للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب ~~الفروض والعصبات - وها إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - ~~وللأخت الشقيقة نصف تركة المتوفاة الثالثة فرضا والنصف الباقى لابن عمها ~~الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ~~ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم # PageV05P071 ### | أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1376 هجرية - 11 مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة ~~النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد حمد قال توفى أحمد أحمد سنة 1937 عن جده لأبيه وجدته لأبيه وعن ~~أمه وأخته الشقيقة فقط. # فما مقدار نصيب كل ### | الجواب # للأخت الشقيقة نصف تركته فرضا ولأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها ~~إلى السدس وباقى التركة للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ~~التى تحجب الجدات مطلقا. # فإذا فرضنا أن أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما يكون للأخت الشقيقة من ~~ذلك اثنا عشر سهما وللأم ثمانية أسهم والباقى وهو أربعة أسهم للجد لأب ~~تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P072 ### | سلسلة مواريث ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1376 هجرية - 13 مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - (أ) يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق. # (ب) بانحصار الإرث فى ms2122 زوجة وبنات وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الثلثان فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا. ### | 2 - # (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # (ب) يحجب العم لأب بالعم الشقيق. # (ج) بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وعمين شقيقين يكون للشقيقات الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهن وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما. ### | 3 - # (أ) الأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنات جحبن العم الشقيق والعم لأب ~~عن الميراث. # (ب) بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخوات شقيقات يكون للزوج الربع فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا ~~بالسوية بينهن. ### | 4 - # (أ) يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق. # (ب) بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وعم شقيق يكون للأختين الشقيقتين ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعم الشقيق الباقى تعصيبا. ### | 5 - # (أ) يحجب الأخ لأب والعم لأب بالأخوين الشقيقين. # (ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنت النصف فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من دانيال يوسف قال توفى عياد يوسف فى 5/4/1916 عن زوجته وبناته الخمس ~~الإناث وإخوته الأشقاء ذكرين وثلاث إناث وأخيه لأبيه - ثم توفيت بعده بنته ~~فى 21/8/1922 عن أخواتها الشقيقات الأربع وعن عميها الشقيقين وعمها لأب ~~وعماتها الشقيقات الثلاث ثم توفيت بعدها أختها فى 22/11/1924 عن زوجها ~~وبنتيها وأخواتها الشقيقات الثلاث وعميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها ~~الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بعدها أختها فى 9/10/1934 عن أختيها الشقيقتين ~~وعن عمها الشقيق وعن عمها لأب وعن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى - ثم ~~توفى سعد أسطفانوس فى 21/2/1948 عن زوجته وبنته وأخيه الشقيق وأخته الشقيقة ~~وأخيه لأبيه وعمه لأب فقط - فما نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المتوفين السابقين عن هؤلاء يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته ~~الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن ~~ولإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء ~~لأخيه لأبيه لحجبه بالإخوة الأشقاء - ولأخوات المتوفاة الثانية الشقيقات ~~الثلثان فرضا بالسوية ms2123 بينهن ولعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور الباقى ~~تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لعمها لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا ~~لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة - ولزوج المتوفاة الثالثة أنجيلية جاد يوسف من تركتها الربع ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخواتها ~~الشقيقات روم وغالية وأدينة الباقى مثالثة بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنتين ~~بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور ولا لعمها لأب ~~لحجبهم بالأخوات الشقيقات بعد صيرورتهن عصبة ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة ولأختى المتوفاة ~~الرابعة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعمها الشقيق ~~منصور يوسف منصور الباقى تعصيبا ولا شىء لعمها لأب دانيال يوسف منصور ولا ~~لأبناء عمها الشقيق مسعد وإسحق وحنا لحجبهم بالعم الشقيق كما لا شىء لبنت ~~عمها الشقيق تريزة أسطفانوس لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة ولزوجة المتوفى الخامس مسعد أسطفانوس يوسف من تركته ~~الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين إسحق ~~وتريزة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه ولا لعمه لأب ~~لحجبهما بالأخوين الشقيقين. # وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس من يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV05P073 ### | بنت وأبناء أبناء ابن عم أب شقيق وبعض ذوى الأرحام ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1376 هجرية - 26 مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات أبناء ابن عم الأب ~~وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع ~~أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق يكون ~~لبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من عبد المطلب محمد قال توفيت امرأة عن بنت وبنات أخ شقيق وأولاد بنات ~~عمة وأبناء وبنات أبناء ابن عم والد المتوفاة الشقيق ms2124 وأبناء وبنات بنت ابن ~~عم أبيها الشقيق فقط. # فما نصيب كل ### | الجواب # لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأبناء أبنا ابن ~~عم أبيها الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لبنات أبناء ابن عم الأب ~~وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات الأخ ~~الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض ~~والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV05P074 ### | جدة لأب وابنى عم أبى المتوفى مع العمة ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى جدة المتوفى لأبيه وابنى عم أبيه الشقيق يكون للجدة ~~السدس فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من عبد المعطى سيد قال توفى الدسوقى السيد الدسوقى عن جدته لأبيه وعن ~~ابنى عم أبيه الشقيق وعن عمته الشقيقة فقط فما نصيب كل ### | الجواب # لجدة هذا المتوفى لأبيه سدس تركته فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الخمسة ~~الأسداس الباقية مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P075 ### | بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1376 هجرية - 8 ابريل سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن حجبت ابن الأخ الشقيق عن ~~الميراث. ### | 2 - # تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا ~~وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من محمد عبده قال توفيت عمته فاطمة حسنين سنة 1957 عن أختين شقيقتين وأخت ~~لأب وأبناء وبنات أخ شقيق وعن بنت ابن فقط - فما بيان نصيب كل ### | الجواب # لبنت الابن نصف تركتها فرضا ms2125 وللأختين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة ~~بينهما تعصيبا مع بنت الابن ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ~~وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب الأختين الشقيقتين ~~اللتين صارتا عصبة مع بنت الابن وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ~~ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم # PageV05P076 ### | البنت مع ابن الابن وبنت الابن وأولاد الأخ ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة سنة 1376 هجرية - 29 يونيو سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بنات الأخ مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن وبنت ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن ~~الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من عزمى ديمترى قال توفيت سيدة عن بنتها وابن ابنها وبنت ابنها وأولاد ~~أخيها الشقيق فقط. # فما نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولابن ~~ابنها وبنت ابنها الباقى بعد النصف وهو النصف تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا ~~شىء لأولاد أخيها الشقيق لحجب الذكور منهم بابن الابن ولأن الإناث منهم من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم # PageV05P077 ### | زوجة وبنت وأخت لأب مع أولاد أختين وأولاد أخوين لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة سنة 1376 هجرية - 30 يونيو سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء الأخوين لأب بالأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت. ### | 2 - # أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخوين لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمود محمد قال توفى رجل عن زوجة وبنت وأولاد أختين شقيقتين ذكورا ~~وإناثا ms2126 وعن أولاد أخوين لأب ذكورا وإناثا وعن أخت لأب فقط. # فما نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المذكور عن هؤلاء يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنته النصف فرضا ولأخته لأب الباقى لصيروتها عصبة مع البنت بمنزلة أخ لأب ~~ولا شىء لأولاد أختيه الشقيقتين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. # ولا شىء كذلك لبنات الأخوين لأب للسبب المذكور. # كما لا شىء للذكور من أولاد الأخوين لأب لحجبهم بالأخت لأب بعد صيرورتها ~~عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P078 ### | أخوة وابنى ابن عم وابن العم ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1377 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - ابن العم الشقيق لوالد المتوفى أنزل درجة من ابنى ابن عمه الشقيق فلا ~~يرث مع وجودهما. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وابنى ابن عم شقيق يكون للإخوة ~~لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابنى ابن العم الشقيق تعصيبا ~~بالسوية بينهما ### | السؤال # من السيد مراد عثمان قال إن المرحوم على محمود توفى فى 12/9/1957 عن ~~إخوته لأمه ذكورا وإناثا وعن ابنى ابن عمه الشقيق وهم مراد وجميل ولدا ~~عثمان أحمد حسن وعن صالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى فقط. # وطلب بيان الورثة ونصيب كل فى التركة ### | الجواب # إنه بوفاة على محمود حسنى فى 12/9/1957 عن المذكورين سابقا يكون لإخوته ~~لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا بنى ابن عمه الشقيق الباقى ~~تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لصالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى ~~لأنه أنزل درجة إلى المتوفى من ابنى ابن عمه الشقيق. # وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV05P079 ### | زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم ms2127 وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بين ذكورهم وإناثهم ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / الصاغ حسن المتضمن وفاة المرحومة فلكسو عطية ~~سنة 1920 عن والدها عطية محمد والدتها نفيسة اسماعيل وإخوتها أشقائها ~~إسماعيل ومحمد صلاح الدين وحنيفة فقط. # ثم وفاة المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده حنيفة وإسماعيل ومحمد ~~صلاح الدين فقط وكان المتوفى قد طلق زوجته نفيسة إسماعيل قبل وفاته بزمن ~~طويل ثم وفاة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن زوجها منير شريف ووالدتها نفيسة ~~إسماعيل وإخوتها لأمها كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد الدكتور عبد اللطيف ~~أحمد وأخويها شقيقيها إسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط ثم وفاة إسماعيل عطية ~~محمد فى سنة 1925 عن والدته نفيسة إسماعيل وأخيه الشقيق محمد صلاح الدين ~~وإخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد فقط. # ثم وفاة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن زوجها الدكتور عبد اللطيف ~~حسن صيام وأولادها منه كاظم وحسين حسام وبلقيس وابنها الآخر محمد صلاح ~~الدين عطية فقط. # ثم وفاة محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن إخوته لأمه كاظم وحسين حسام ~~وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد وعمه الشقيق عبد الحميد حلمى الرفاعى فقط. # ثم وفاة الدكتور عبد اللطيف أحمد حسن صيام فى أكتوبر سنة 1955 عن أولاده. # محمد علوان ومحمد فهمى وحسن وأحمد وعلى وكاظم وحسين حسام وعائشة وبلقيس ~~وعن أولاد بنته فردوس المتوفاة قبله سنة 1933 وهم حسان وعمر وكوثر وسعاد ~~أولاد عباس صيام وعن فهمى عبد الحكيم صيام ابن بنته فايقة المتوفاة قبله ~~أيضا فى سنة 1924 فقط. # وطلب السائل بيان نصيب كل وارث لكل من المتوفين ونصيب أولاد بنتى المتوفى ~~الأخير ### | الجواب # إنه بوفاة المتوفاة الأولى المرحومة فلكسو عطية فى سنة 1920 عن المذكورين ~~فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى ~~بعد السدس تعصيبا ولا شىء لإخوته الذكرين والأنثى لحجبهم بالأب - وبوفاة ~~المتوفى الثانى المرحوم عطية محمد ms2128 فى سنة 1923 عن أولاده ذكرين وأنثى فقط ~~تكون تركته جميعها لأولاده الذكرين والأنثى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ~~وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن المذكورين فقط ~~يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم ووجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا ~~لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية ~~بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شىء لإخويها ~~شقيقيها لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وبوفاة المتوفى ~~الرابع إسماعيل عطية محمد سنة 1925 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس ~~تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلثها فرضا ~~بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخيه شقيقة ~~الباقى بعد السدس والثلث وهو النصف تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة ~~المتوفى الخامسة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن المذكورين فقط يكون ~~لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود فرع وارث ولأولادها الذكور الثلاثة والأنثى ~~الباقى بعد الربع تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفى السادس المرحوم ~~محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن المذكورين فقط يكون لإخوته لأمه ~~الذكرين والأنثى ثلث تركته فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع ~~وارث ولا أصل مذكر ولعمه الشقيق الباقى بعد الثلث تعصيبا لعدم وجود عاصب ~~أقرب - وبوفاة المتوفى السابع المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد فى سنة 1955 ~~عن المذكورين فقط يكون لكل من أولاد بنته وابن بنته الأخرى المتوفيتين قبله ~~وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان حيا ~~وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 ~~لسنة 1946 وتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنته فردوس ~~الذكرين والأنثيين منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولابن بنته فايقة منها ~~سهم واحد وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك يكون هو التركة وجميعها ~~لأولاده الذكور السبعة والأنثيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. # وهذا إذا لم ms2129 يكن المتوفى قد أوصى لأولاد بنتيه بشىء ولم يكن قد أعطاهم ~~شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولا ~~للمتوفى الأخير فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم # PageV05P080 ### | الزوج مع إخوة لأم هم أولاد عم ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم هم أولاد عم شقيق يكون للزوجة الربع ~~فرضا وللإخوة لأم ذكورا وإناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للأم لأم ~~بوصف كونه ابن عم شقيق تعصيبا ولا شىء لأخواته الإناث بوصفهن بنات عم شقيق ### | السؤال # من أحمد على بطلبه المتضمن أن الحاج مصطفى محمد الحسينى توفى سنة 1954 عن ~~زوجته وإخوته لأمه وهم ذكر وأربع بنات وهم فى الوقت نفسه أولاد عم شقيق ~~فقط. # وطلب بيان نصيب كل فى تركته ### | الجواب # إنه بوفاة الحاج مصطفى محمد الحسينى فى سنة 1954 بعد العمل بقانون ~~المواريث رقم 77 لسنة 1943 م عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته لأمه الثلث فرضا بينهم أخماسا ولأخيه لأمه ~~بوصفه ابن عم شقيق الباقى بعد الريع والثلث تعصيبا ولا شىء لأخواته بوصفهن ~~بنات عم شقيق لأنهن بهذه الصفة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV05P081 ### | زوجة وابن ابن أخ لأب مع بنت أخت وابن أخت لأب وبنت أخ لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ مطلقا وأولاد الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع ~~صاحب فرض نسبى أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ~~لابن ابن الأخ لأب تعصيبا ### | السؤال # من السيد محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم أحمد أحمد توفى بتاريخ 4/11 أخته ~~من الأب وبنت أخيه ms2130 من الأب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ~~ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذا المتوفى وما نصيب كل وارث منهم فيها ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن أخيه ~~لأبيه الثلاثة الأرباع الباقية تعصيبا ولا شىء لبنت أخته الشقيقة ولا لابن ~~أخته من أبيه ولا لبنت أخيه من أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P082 ### | لجد لأب والأخوات والأم مع الأخوات لأب والعم ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات. ### | 2 - # يحجب العم الشقيق بالجد لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وجد لأب وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللجد لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من حمدية عبد الحميد بطلبها المتضمن أن المرحوم حسين كامل توفى سنة 1948 ~~عن ورثته وهم زوجته وابنه وبناته وأبوه مصطفى حسين فقط - ثم توفى ابنه من ~~بعده بثلاثة أشهر سنة 1948 عن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات الخمس ~~وأخواته لأبيه الثلاث وجده لأبيه وعمه الشقيق فقط ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفى ~~الثانى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخواته الشقيقات الخمس ~~الثلثان فرضا بالتساوى بينهن والباقى لجده لأبيه تعصيبا ولا شىء وللأخوات ~~لأب لحجبهن بالأخوات الشقيقات ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بجده لأبيه - وهذا ~~إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله ~~أعلم # PageV05P083 ### | الأخوات مع الأخ لأب وأولاد الأخ ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 30 يناير سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق أو لأب بالأخ لأب. ### | 2 - # بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ms2131 الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخ لأب يكون للأخوات الشقيقات الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ### | السؤال # من السيد / كامل محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سلامة محمد فى يناير ~~سنة 1958 عن أخواته شقيقات الست ونفيسة ومحبوبة وأخيه لأب كامل وعن أولاد ~~أخيه الهادى المتوفى قبله فى سنة 1939 وهم إبراهيم وشوقى وفريدة فقط وطلب ~~السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى فى يناير سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لأخواته شقيقاته ~~الثلاث ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الباقى بعد الثلثين ~~تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيه الهادى لحجب الذكرين منهم ~~بالأخ لأب ولأن الأنثى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. ~~والله أعلم # PageV05P084 ### | زوجة مع أم وإخوة لأم وأخوين لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وإخوة لأم وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوين لأب ~~الباقى للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من فهيمة عبد الحميد بطلبها المتضمن أن أحمد على توفى بتاريخ 8 يناير سنة ~~1958 عن ورثته وهم زوجته زكية أحمد وأمه رقية جبر وإخوته لأمه حافظ وزكى ~~وصفية وسعدية أولاد حسين نايل وأخواه لأبيه إمام وعائشة على حسين فقط - ~~وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب ~~وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس ~~فرضا لوجود جمع من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث يقسم بينهم مرابعة فرضا ~~والباقى لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P085 ### | زوجة مع أخت وابن ابن عم الجد ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1377 ms2132 هجرية - 9 مارس سنة 1958 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد الصحيح يكون للزوجة ~~الربع فرضا وللأخت الشقيق النصف فرضا ولابن ابن عم الجد الصحيح الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من عرابى يوسف بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد القادر محمد توفى عن زوجة ~~وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم ~~تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا والباقى لابن ابن عم جده الطالب تعصيبا - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P086 ### | زوج وابنا ابن عم شقيق مع بنتى عم شقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1378 هجرية - 29 يوليو سنة 1958م ### | المبادئ # 1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ~~ابن العم الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ### | السؤال # من هممى عبد المعطى بطلبه المتضمن أن المرحومة سيدة محمود توفيت فى شهر ~~يوليو سنة 1958 عن ورثتها وهم زوجها محمود عباس وابنا ابن عمها الشقيق هممى ~~ومصطفى ابنا عبد المعطى عشرى وبنتا عمها الشقيق. # شفيقة ونور بنتا عشرى يونس فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ~~ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ~~ابن عمها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى عمها الشقيق لأنهما من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P087 ### | أخوان لأم وأولادعم وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم وابن الأخت ms2133 وبنات الأخت وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأخوين لأم الثلث فرضا ~~مناصفة بينهما ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد حنفى بطلبه المتضمن أن الدكتور على حسين توفى فى 16/8/1958 عن ~~أخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ وعن أولاد أخيه لأمه وهم ذكر وأربع بنات ~~وعن ابن أخته لأبيه إبراهيم وعن بنتى أخته لأبيه أيضا وهما فاطمة فؤاد ~~وبهية فؤاد وعن أولاد عمه الشقيق وهم محمد وعائشة وزينب ونفيسة أولاد عبد ~~الرحمن حسن فقط. # وطلب السائل بيان الورثة ونصيب كل وارث ### | الجواب # إنه بوفاة الدكتور على حسين فى التاريخ السابق عن المذكورين يكون لأخويه ~~لأمه محمد حافظ ودولت حافظ من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود ~~الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق محمد عبد الرحمن حسن الباقى ~~تعصيبا ولا شىء لبنات عمه الشقيق المذكور ولا لابن أخته لأب ولا لبنتى أخته ~~لأب ولا لأولاد أخيه لأمه لأنهم جميعا. # من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا ~~لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P088 ### | زوجة وثلاث بنات مع أولاد ابنين وأخ شقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأولاد ابنين توفيا قبل المورث يكون ~~للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابنين ~~الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من السيد / زكى عبد الرحيم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم يوسف دهيس فى ~~يولية سنة 1958 عن زوجته بخيته إسماعيل وبناته الثلاث ياسمين وسعدية وبهية ~~وعن زكى ونفيسة ولدى ابنه عبد الرحيم المتوفى قبله فى سنة 1935 وعن أحمد ~~ولواحظ ولدى ابنه عبد الحميد المتوفى قبله فى سنة 1945 وعن أخيه الشقيق ~~حسين فقط - وطلب السائل الإفادة عمن ms2134 يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # إنه بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن ~~تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الثلاث ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ~~ولأولاد ابنيه المتوفيين قبله الذكرين والأنثيين الباقى بعد الثمن والثلثين ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه الشقيق لحجبه ~~بابنى الابنين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P089 ### | زوجة وولدا ابن مع أخت وأبناء عم وبنات عم ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى سنة 1378 هجرية - 26 أكتوبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق بابن الابن. ### | 2 - # بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لولدى ~~الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من السيد / محمد صالحين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله أبو العلا ~~فى يولية سنة 1958 عن زوجته وولدى ابنه ذكر وأنثى وأخته الشقيقة وأبناء عمه ~~الشقيق وبنات عمه الشقيق فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى المذكور فى يولية سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ~~ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولولدى ابنه الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ~~ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء عمه ~~الشقيق لحجبهم بابن الابن كما لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P090 ### | الأم مع الأخ والعم لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 13 ديسمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وعم لأب يكون للأم ثلث التركة فرضا وللأخ ~~لأم سدسها فرضا وباقيها للعم لأب تعصيبا ### | السؤال # من السيد / ناصف عطية بطلبه المتضمن وفاة ms2135 المرحوم حسن مصطفى عن والدته ~~زينب حسين وأخيه لأم عطية ناصف وعمه لأب حسن مصطفى فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # إنه بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا ~~لعدم وجود فرع ورث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع ~~وارث ولاأصل مذكر ولعمه لأب الباقى بعد الثلث والسدس تعصيبا لعدم وجود عاصب ~~أقرب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة.. والله أعلم # PageV05P091 ### | الجدة لأم مع أبناء وبنات العمين والخال والخالة ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم والخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وابنى عمين شقيقين يكون للجدة لأم سدس التركة ~~فرضا والباقى لابنى العمين الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ### | السؤال # من عبد الجواد سلامة بطلبه المتضمن أن المرحوم عطية السيد توفى عن ورثته ~~وهم جدته لأمه وابنا عميه الشقيقين وبنات عميه الشقيق وخاله الشقيق وخالته ~~الشقيقة فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ~~ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا ~~والباقى لابنى عميه الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات عميه ~~الشقيقين ولا لخاله وخالته الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P092 ### | الزوجة والأم والبنت مع الأب ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 يونيه سنة 1959 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى بنت وأب وزوجة وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا ### | السؤال # طلب سلاح المهندسين بكتابة رقم 67/7/1033/4400 بيان الأنصبة الشرعية ~~لورثة المرحوم / عبد المقصود إبراهيم عطية وبعد الاطلاع ms2136 على الشهادة ~~الإدارية المتضمنة وفاة المذكور فى يناير سنة 1959 عن زوجته ووالدته والده ~~وبنته فقط ### | الجواب # لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا ولبنته نصفها فرضا ولوالده ~~الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P093 ### | بنت ابن وابن ابن عم مع بنت عم وبنات أخ وأولاد بنت أخ ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم وبنات الأخ وأولاد بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار إرث المتوفى فى بنت ابنه وابن ابن عمه الشقيق يكون لبنت ابنه ~~النصف فرضا ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / حسن على المنوفى بطلبه المتضمن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد بنت ~~أخ شقيق وعن بنت عم شقيق وعن ابن ابن عم شقيق فقط ### | الجواب # بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولابن ~~ابن عمها الشقيق النصف الباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى ~~أخيها الشقيق ولا لأولاد بنت أخيها الشقيق ولا لبنت عمها الشقيق لأنهم ~~جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخ ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P094 ### | أم وأخت شقيقة مع أخ لأم وأخوين لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1379 هجرية - 13 مارس سنة 1960 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا ~~مناصفة بينهما ### | السؤال # من السيد / السيد عبد الغنى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد حسن فى ~~ديسمبر سنة 1957 عن والدته حافظة محمد وأخته شقيقته سماح وأخيه لأم تامر ~~بدر وأخويه لأب أحمد شوقى وعبد ms2137 الله فقط. # وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون ~~لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ~~ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخويه لأب الباقى ~~بعد النصف والسدسين وهو السدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P095 ### | زوجة وأخت وأولاد أخ لأب مع أبناء أخت وبنات ابن أخ ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال سنة 1379 هجرية - 12 ابريل سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الأخ وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد العظيم محمود بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته ~~وأخته الشقيقة وابنا أخيه لأب وبنتا أخيه لأب وبنات ابن أخ شقيق وأبناء أخت ~~شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا ~~المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا والباقى لابنى أخيه لأبيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى ~~أخيه لأب ولا لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم جميعا ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم # PageV05P096 ### | بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 14 يونيه سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم الشقيق عن ~~الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة ms2138 الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من عبد المسيح محروس بطلبه المتضمن أن باس اسطفانوس توفيت بتاريخ 23 ~~نوفمبر سنة 1951 عن ورثة وهم بنتها وأختها الشقيقة وابن عمها الشقيق فقط. # ثم توفيت أنيسة اسطفانوس بتاريخ 12 ابريل سنة 1960 عن ورثتها وهم ابن ~~عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ~~كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # لبنت المتوفاة الأولى نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة ~~لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة ~~التى صارت مع البنت عصبة - وجميع تركة المتوفاة الثانية لابن عمها الشقيق ~~تعصيبا ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P097 ### | زوج وأبناء عم أب شقيق وبنات إخوة وبنات عم ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأبناء عم والد المتوفاة الشقيق يكون للزوج النصف ~~فرضا ولأبناء عم والد المتوفاة المشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من الأستاذ / هاشم عبد الله بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا ~~يرث ونصيب كل وارث فى امرأة توفيت عن زوجها وأبناء عم والدها الشقيق وبنات ~~إخوتها الأشقاء وبنات عمها الشقيق فقط ### | الجواب # بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود ~~فرع وارث ولأبناء عم والدها الشقيق النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم ~~وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنات إخوتها أشقائها ولا لبنات عمها الشقيق لأنهن ~~جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P098 ### | زوجة وبنت مع ابن عم شقيق ### | المفتي # أحمد هريدى. ms2139 # محرم سنة 1380 هجرية 10/7 سنة 1960 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من سليمان أحمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد على توفى بتاريخ 19/4/ سنة ~~1946 عن ورثته وهم زوجته وبنته وابن عمه الشقيق فقط وطلب السائل الإفادة عن ~~نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. # والله أعلم # PageV05P099 ### | زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # صفر سنة 1380 هجرية - 11/8/1960 م ### | المبادئ # 1 - الفرع الوارث يحجب الأخ لأم عن الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا ~~بوصفه ابن عم شقيق ### | السؤال # من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سيد إبراهيم فى ~~سنة 1955 م عن زوجة وبنت وأخ لأم هو ابن عم شقيق. # وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن ~~تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولابن عمه الشقيق الباقى بعد ~~الثمن والنصف تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لابن عمه المذكور بوصفه ~~أخا لأم لحجبه بالبنت. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P100 ### | زوجتان وبنت وأخت لأب وأخ لأم مع أبناء عم وأولاد أخت ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25/8/1960 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # إذا وجد فرع وارث حجب الأخ لأم عن الميراث. ### | 3 - # يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت ms2140 لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة ~~بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / إبراهيم عبد الصمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد سيد فى ~~أبريل سنة 1960 عن زوجتيه خديجة إبراهيم وفكيهة عبد المنعم وبنته أمينة ~~محمد وأخته لأب راجية سيد وأخيه لأم إبراهيم عبد الصمد وعن أولاد أخته ~~الشقيقة زكية سيد المتوفاة قبله وعن عيسى وخليل ابنى عمه الشقيق حسن عيسى ~~وعن مرسى سالم عيسى ابن عمه الشقيق الآخر فقط - وطلب السائل الإفادة عمن ~~يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم محمد سيد عيسى فى أبريل سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون ~~لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ~~ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ~~ولا شىء لأخيه لأم لحجبه بالبنت كما لا شىء لأبناء عميه شقيقيه لحجبهم ~~بالأخت لأب التى صارت مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء أيضا لأولاد أخته ~~الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P101 ### | أخت شقيقة مع أولاد أخ لأب وأبناء أخ لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25 / 8 / 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا ~~ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من السيد/ رياض باسليوس بطلبه عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل ~~توفى عن أخت شقيقة وأربعة أولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وثلاثة أبناء أخ لأم ~~فقط ### | الجواب # بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضا ~~وللذكور من أولاد أخيه لأب النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود ~~عاصب أقرب ولا شىء للإناث من أولاد أخيه لأب ms2141 ولا لأبناء أخيه لأم لأنهم ~~جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P102 ### | زوجتان وأولاد مع أخوين لأب وأخت لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 7/9/1960 م ### | المبادئ # 1 - لا شىء للإخوة لأب مع وجود الفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # لا شىء للأخت لأم مع وجود الفرع الوارث مطلقا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ~~وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من نفيسة أحمد بطلبها المتضمن أن عبد الغنى محمد توفى سنة 1955 عن زوجتيه ~~نفيسة أحمد وإحسان عيد وعن أولاده محمد وصبرى وفاطمة أخويه لأبيه محمد محمد ~~وهانم محمد وأخته لأمه سنية محمد حسنين فقط - وطلب بيان ورثته ونصيب كل ~~وارث ### | الجواب # بوفاة عبد الغنى محمد فى سنة 1955 عمن ذكروا يكون لزوجتيه من تركته الثمن ~~فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر منهم ~~ضعف الأنثى ولا شىء لأخويه لأبيه لحجبهما بالفرع الوارث المذكر كما لا شىء ~~لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P103 ### | أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 10 / 10 / 1960 م ### | المبادئ # 1 - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا. ### | 2 - # إذا لم يوجد فرع وارث أو أصل مذكر استحق الأخ لأم السدس فرضا. ### | 3 - # إذا وجد الأخ الشقيق حجب الأخ لأب عن الميراث. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم ~~السدس كذلك وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من السيد / رمضان محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد الحميد حسن توفى سنة ~~1960 عن والدته ست أبوها وإخوته الأشقاء فكرى وعدلية وخيرية وأخيه لأبيه ~~سيد حسن وأخيه لأمه على عبد الله فقط. ms2142 # وطلب بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # إنه بوفاة المرحوم عبد الحميد حسن على سنة 1960 عن المذكورين بالطلب يكون ~~لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا ~~للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بإخوته الأشقاء الذكور - ~~وهذا إذا لم يكن للموفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P104 ### | البنتان مع بنت الابن والأخ لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 17 اكتوبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - لبنت الابن مع وجود البنتين وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدها لو ~~كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث فقط. ### | 2 - # بوفاة المورث عن بنتين وبنت ابن وأخ لب يكون لبنت الابن وصية واجبة ~~وللبنتين ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا مناصفة بينهما وللأخ لب باقية تعصيبا ### | السؤال # من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ 25 / 2 / 1960 عن بنتين ~~وبنت ابن توفى فى سنة 1943 وأخ لأب فقط. # وطلب بيان نصيب كل من تركتها ### | الجواب # بوفاة هذه السيدة فى 25 / 2 / 1960 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة ~~1946 عن بنتيها وبنت ابنها وأخيها لأبيها يكون لبنت ابنها وصية واجبة فى ~~تركتها بمثل ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى ~~حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث ~~يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت ابنها منها ثلاثة ~~أسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لبنتيها منها الثلثان ~~فرضا مناصفة بينهما فيخص كل واحدة منهما سهمان ولأخيها لأبيها الباقى ~~تعصيبا وقدره سهمان. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لبنت ابنها بشىء من تركتها ولم ~~تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV05P105 ### | زوجة وأم وبنتان مع إخوة أشقاء ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى ms2143 سنة 1380 هجرية - 3 نوفمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء ~~الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من أبو الصفا أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد اللاه أحمد سنة 1957 ~~عن ورثته وهم زوجته كلثوم محمد وأمه وسيلة عبد الرحيم وبنتاه شلبية وبهية ~~وإخوته الأشقاء أبو صفا وعبد العزيز وفضيانة وعزيزة أولاد أحمد محمود فقط، ~~ثم وفاة المرحومة بهية عبد اللاه وعماها الشقيقان أبو صفا وعبد العزيز ابنا ~~أحمد محمود وعمتاها الشقيقتان فضيانة وعزيزة بنتا أحمد محمود فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل منهما ومن يرث ومن ~~لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة عبد اللاه أحمد محمود عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته ~~فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما ~~فرضا والباقى لإخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة بهية ~~عبد اللاه أحمد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود ~~من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى علميها ~~الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل ~~متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P106 ### | زوجة وأختان مع ابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 7 / 11 / 1960 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع ~~فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن ابن الأخ لأب الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من محمد عباس بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه ~~الشقيقتان وابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم ذكورا وإناثا فقط - وطلب ms2144 السائل ~~بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # إنه إذ لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون ~~لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان ~~مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ ~~لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P107 ### | الإخوة لأم مع العم الشقيق ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الآخرة 1380 هجرية - 24 / 11 / 1960 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى إخوة لأم وعم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالتساوى ~~بينهم وللعم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من إبراهيم مسلم بطلبه المتضمن وفاة السيد أحمد إبراهيم مسلم بتاريخ 17 / ~~11 / 1990 عن ورثته وهم إخوته لأمه عبد المنعم وست الكل وفرج أولاد محمد ~~إبراهيم مسلم وعمه الشقيق إبراهيم إبراهيم مسلم فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل ~~وارث ### | الجواب # بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لإخوته لأمه ثلث تركته ~~بالتساوى بينهم فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم. # ے # PageV05P108 ### | الزوجة والبنت مع الأخت لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 13800 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن ~~عصبة بإخوتهن إذا وجدوا. ### | 2 - # إذا إجتمعت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة مع البنت كانت الأخت لأب أو الأخت ~~الشقيقة هى العصبة وحدها وعصوبتها حينئذ عصوبة مع الغير. ### | 3 - # فى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على ~~كونه صاحب فرض. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد الأستاذ توفيق عبد المسيح بطلبه المتضمن وفاة رجل عن ms2145 زوجة وبنت ~~وأخت لأب فقط. # وطلب السائل الإفادة عن الآتى هل يعطى لكل من الزوجة والبنت نصيبها فى ~~التركة فرضا ثم يقسم الباقى على الأخت والبنت باعتبارهما عصبة أم يعطى ~~للزوجة نصيبها فرضا ويقسم الباقى على الأخت والبنت بالتعصيب ### | الجواب # البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة ~~بإخوتهن إذا وجدوا فتكون البنت فى هذا السؤال صاحبة فرض فقط لعدم وجود من ~~يعصبها من الإخوة وتكون الأخت لأب هى العصبة وحدها وعصوبتها فى هذه الحالة ~~عصوبة مع الغير وهى البنت وهذه العصوبة ثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام ~~(اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) وفى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير ~~عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرضا ويكون وجوده شرطا لكون ~~العصبة مع الغير عصبة - وعلى ذلك فبوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط ~~يكون للزوجة ثمن التركة فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللأخت ~~لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P109 ### | زوجة وأخوات وأخت لأب وأولاد إخوة لأب وأبناء أخت وأبناء أبناء إخوة ### | المفتي # أحمد هريدى. # شعبان سنة 1380 هجرية - 22 يناير سنة 1961 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر. ### | 2 - # بنات الإخوة لأب وأبناء الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # أبناء أبناء الإخوة يحجبون بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخوات شقيقات وأبناء إخوة لأب يكون للزوجة الربع ~~فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرض والباقى لأبناء الإخوة ~~لأب بالتساوى بينهم تعصيبا ### | السؤال # من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عقيل محمد ~~بتاريخ 3/8 سنة 1960 عن زوجته الست أرواح وأخواته الشقيقات زينب ونبيهة ~~وعائشة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن أولاد إخوته لأبيه عثمان وعبد الرحمن ~~ونفيسة وزينب أولاد حامد محمد سعد - وأحمد ومحمد وسنية ودولت أولاد طولان ~~محمد ms2146 سعد - والقدرى وعبد السلام وتفيدة أولاد بشير محمد سعد - ومحمود محمود ~~محمد سعد - وأبناء أبناء إخوته محمد عبد العزيز محمود محمد سعد ومحمد فتحى ~~عبد الحليم محمود محمد سعد وتوفيق صابر وعبد العظيم محمد سعد وبشير محمد ~~بشير محمد سعد وأبناء أخته حسين المغربى ومحمد المغربى وعطوان المغربى - ~~وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم عقيل محمد سعد فى 3/8 سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون ~~لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته الشقيقات ثلثاها ~~بالتساوى بينهن فرضا والباقى بعد ذلك للذكور من أولاد الإخوة لأب بالتساوى ~~بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات ~~الشقيقات ولا شىء لبنات الإخوة لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء أبناء الإخوة لحجبهم ~~بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة ولا شىء لأبناء الأخت لأنهم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وذلك إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن ~~ذلك يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV05P110 ### | البنت وبنات الابن وابنا الأخ مع بنت الأخ ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو القعدة سنة 1380 هجرية - 10 مايو سنة 1961 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن وابنى أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ~~ولبنات الابن السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ ~~الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ### | السؤال # من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الهادى على ~~سنة 1961 عن بنته وعن بنات ابنه المتوفى قبله وعن محمد وكامل ابنى أخيه ~~الشقيق عبد البصير على وعن بنت أخيه الشقيق فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المرحوم عبد الهادى على والى سنة 1961 عن المذكورين يكون لبنته نصف ~~تركته فرضا ولبنات ابنه السدس فرضا ms2147 بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى ~~لابنى أخيه الشقيق بالسوية بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت ~~أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. # وهذا إذا لم يكن يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P111 ### | الأب والجدة لأم مع الجدة لأب والإخوة لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1381 هجرية - 4 يولية سنة 1961 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأب. ### | 2 - # يحجب الإخوة لأب لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا وباقيها ~~للأب تعصيبا ### | السؤال # من ملزمة يوسف بطلبها المتضمن وفاة رجل سنة 1961 عن ورثته وهم أبوه وجدته ~~لأمه وجدته لأبيه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - وطلبت السائلة بيان ~~الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى - ومن يرث ومن لا يرث ونصيب ~~كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا ~~والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأب ولا شىء أيضا ~~لإخوته لأبيه لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P112 ### | بنت ابن مع أخت شقيقة ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 19/11/1963 م. # المبادئ: ### | 1 - # تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت ~~الشقيقة الباقى تعصيبا. # سئل: من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة ~~مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها. # وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث. # أجاب: بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف ~~تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن ~~عصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # ذو الحجة سنة ms2148 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م. # المبادئ: ### | 1 - # العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج ~~النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية ~~بينهم. # سئل: # من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 ~~عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء ~~عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد ~~على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ~~ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ~~بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى ~~لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد ~~أبناء سيد سيد على. # وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة. # والله أعلم. # الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م ### | المبادئ ### | 1 - # تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت ~~الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن ~~فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها. # وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف ~~تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت ms2149 الابن ~~عصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م. # المبادئ: ### | 1 - # العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج ~~النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية ~~بينهم. # سئل: # من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 ~~عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء ~~عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد ~~على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ~~ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ~~بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى ~~لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد ~~أبناء سيد سيد على. # وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة. # والله أعلم. # الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م. # المبدأ: # بانحصار الإرث فى أخت لأم وأبناء ابن ابن عم الأب يكون للأخت لأم السدس ~~فرضا والباقى لأبناء ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهم. # سئل: # من السيدة / تعويضة الصابر المتضمن وفاة المرحومة غزالة عبد القادر ~~بتاريخ 15 / 10 / 1968 عن أختها لأمها تعويضة الصابر رزق الله وعن أبناء ~~ابن ms2150 ابن عم والدها وهم سعد وعوض وعبد الخالق أبناء المرحوم عبد الهادى عوض ~~مبروك منصور فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # بوفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15/10/1968 عن المذكورين فقط ~~يكون لأختها لأمها سدس تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث ~~المذكر ولأبناء ابن ابن عم والدها باقى تركتها بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم ~~وجود عاصب أقرب. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم. # الموضوع (2716) الأم مع ابن عم لأب وابن عم الأب وبنتى عم. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # جماد أول سنة 1389 هجرية - 15 يوليو سنة 1969 م. # المبادئ: ### | 1 - # بنتا العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرضا أو عاصب. ### | 2 - # ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن العم لأب ويحجب الأول به. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن العم ~~لأب تعصيبا. # سئل: # من السيد / إيراهيم عمر بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد خليل سنة 1967 ~~عن والدته أم يوسف إبراهيم وعن بنتى عمه الشقيق وهما سعيدة ومسعودة بنتا طه ~~على وعن ابن عم غير شقيق يدعى حامد أحمد على وعن ابن عم والده الشقيق ~~إبراهيم عمر موسى الشهير فراج عمر موسى (الطالب) فقط وطلب السائل بيان من ~~يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # بوفاة المرحوم أحمد خليل على موسى سنة 1967 عن المذكورين فقط يكون ~~لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والإخوات ~~والباقى من التركة بعد الثلث يكون لابن عمه لأبيه حامد أحمد على تعصيبا ~~لعدم وجود عاصب أقرب. # ولا شىء لابن عم والده الشقيق (الطالب) لحجبه بابن عمه لأبيه لأنه أقرب ~~منه درجة كما لا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ms2151 وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم. # الموضوع (2717) الزوج مع ابنى ابن ابن عم الأب أو لأب وأولاد أخ لأخ. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # رجب 1389 هجرية - 13/9/1969م. # المبادئ: ### | 1 - # أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا يمراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للزوج ~~النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهما. # سئل: # من أحمد شوقى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سارة ساعدى فى سنة 1958 عن ~~زوجها وعن أولاد أخيها من الأم وعن ابنى ابن ابن عم أبيها وهما محمد وعبد ~~العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا ~~يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # إنه بوفاة المرحومة سارة ساعدى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ~~نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد النصف يكون ~~لابنى ابن ابن عم والدها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس ~~سواء أكان العم شقيقا أو لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ~~ولا شىء لأولاد أخيها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة.. والله سبحانه وتعالى أعلم. # الموضوع (2718) الزوجة مع الأب والبنتين والأخت الشقيقة. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # رمضان سنة 1389 هجرية - 12 نوفمبر سنة 1969 م. # المبادئ: ### | 1 - # تحجب الأخت الشقيقة بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين ~~الثثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا. # سئل: # من حنا سليمان بطلبه المتضمن وفاة بشرى حنا عن زوجته فريدة جبرائيل وعن ~~والده حنا سليمان وعن بنتيه نرجس واتتان وعن شقيقته ناسيا حنا فقط وطلب ~~السائل بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # بوفاة بشرى حنا سليمان عن المذكورين فقط يكون ms2152 لزوجته ثمن تركته فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته بالسوية بينهما فرضا والباقى لوجود ~~الفرع الوارث المؤنث ولعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها ~~بالأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. ~~والله أعلم. # الموضوع (2719) الزوجة مع أخت لأب وابنى ابنى عمى الأب وابن عم الأم. # المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. # شوال سنة 1389 هجرية - 14 ديسمبر 1969 م. # المبادئ: ### | 1 - # ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى ابنى عمى الأب يكون للزوجة الربع ~~فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى ابنى عمى الأب الباقى تعصيبا بالسوية ~~بينهما. # سئل: # من السيد / جابر أحمد بطلبه المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحوم عبد ~~اللاه مهدى فى 9/5/1969 عن زوجته بسمة عبد القادر وعن أخته لأبيه فاطمة ~~مهدى وعن ابن عمه لأمه جابر أحمد وعن ابنى ابنى عمى والده وهما محمد على ~~ناجى وشحاته حسن أحمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل ~~وارث. # أجاب: # بوفاة المرحوم عبد اللاه مهدى بتاريخ 9/5/1969 عن المذكورين فقط يكون ~~لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه نصف تركته فرضا ~~والباقى من التركة بعد الربع والنصف يكون الربع لابنى عمى والد المتوفى ~~وهما محمد عطى ناجى خلف الله كريم وشحاته حسن أحمد خلف الله كريم سواء ~~أكانا شقيقين أم لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء ~~لابن العم لأم أى ابن أخ والده لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم. # الموضوع (2720) بنات الابن مع الأخوات الشقيقات. # المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. # ربيع الأول سنة 1395 هجرية - 7 أبريل سنة 1975 م. # المبادئ: ### | 1 - # الأخوات الشقيقات يصرن عصبة مع بنات الابن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ms2153 بنات ابن وأختين شقيقتين يكون لبنات الابن الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما. # سئل: # من السيدتين لوزة وهاثم بطلبهما المتضمن وفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة ~~1974 عن قطا وروحية وزيناهم بنات ابنه محمد المتوفى قبله. # وعن أختيه شقيقتيه لوزة وهانم (الطالبتين) فقط. # وطلبت السائلتان الإفادة عن نصيب كل وارث. # أجاب: # بوفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن المذكورات فقط. # يكون لبنات ابنه المتوفى قبله ثلثان تركته بالسوية بينهن فرضا لعدم وجود ~~البنات ولأختيه شيقتيه الباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - مناصفة بينهما ~~تعصيبا مع بنات الابن ولعدم وجود عاصب أقرب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكورات وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم. # الموضوع (2721) زوجة وأخوة مع الأخت لأم والأخت لأب. # المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. # جمادى الأولى سنة 1395 هجرية - 15 مايو سنة 1975 م. # المبادئ: ### | 1 - # الشبكة ملك للزوجة بمجرد العقد عليها ومؤخر الصداق تستوفيه قبل توزيع ~~التركة. ### | 2 - # تحجب الأخت لأب بالإخوة الأشقاء. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى بالسوية بينهم تعصيبا. # سئل: # من السيد / محمود عمر بطلبه المتضمن أنه قد عقد قران فوزى سليم على ~~الآنسة سامية محمد على شبكة من الذهب قدرها ستون جنيها مصريا وصداق معجله ~~مائة وخمسون جنيها مصريا ومؤجله مائة وخمسون جنيها مصريا وبعد إعداد الجهاز ~~وقبل الزفاف بأيام توفى الزوج المذكور فوزى سليم سليمان سنة 1974 عن زوجته ~~التى لم يدخل بها سامية محمد وعن إخوته الأشقاء وهم محمود ومحمد وعبد ~~المنعم وعن أخته لأبيه حفيظة وعن أخته لأمه عزيزة محمد فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة والصداق معجلا ومؤجلا وبيان من ~~يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى تركته. # أجاب: # المقرر شرعا أن الشبكة تكون ملكا للزوجة بمجرد العقد عليها وأن الصداق ~~معجله يتأكد للزوجة بالموت. # وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع ms2154 الصداق آجله وعاجله ولقد ~~استوفت معجله فتستوفى دين مؤخر صداقها الذى هو باق فى ذمة الزوج من تركته ~~قبل توزيعها على الورثة ثم يوزع الباقى من التركة على النحو الآتى لزوجته ~~التى لم يدخل بها سامية محمد حسن خطاب ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث ويكون لأخته لأم سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل ~~المذكر والباقى من التركة بعد الربع والسدس يكون لإخوته الأشقاء بالسوية ~~بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته لبيه لحجبهم بالإخوة ~~الأشقاء الأقوى منها قرابة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم. # الموضوع (2722) زوجة مع أخت وابنى ابن ابن عم جد لأب وبنتى عم أب. # المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الآخرة سنة 1399 هجرية - 28 ابريل سنة 1979 م. # المبادئ: ### | 1 - # بنتا عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى ابن ابن عم جد لأب. # يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى ابن ابن عم ~~الجد لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما. # سئل: # من السيد / عبد الوارث سويلم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم بدران سيد سنة ~~1977 عن زوجته زين موسى وعن أخته شقيقته فاطمة وعن جمالات وعطيات بنتى عم ~~أبيه الشقيق حافظ مصطفى وعن عاطف ورمضان ابنى ابن ابن عم جده لأبيه الشقيق ~~عبد المنعم محمد عطية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل ~~وارث. # أجاب: # بوفاة المرحوم بدران سيد فى سنة 1977 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ~~تركته فرضا. # لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابنى ابن ابن عم جده ~~لأبيه الشقيق الباقى وهو الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ~~ولا شىء لبنتى عم أبيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤجرين فى الميراث ~~عن اصحاب الفروض والعصبات. # وهذا ms2155 إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير ~~من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى. # أعلم. # الموضوع (2723) ما يرثه الشخص من غيره تركة تورث عنه. # المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 21 يناير سنة 1980 م. # المبادئ: ### | 1 - # بوفاة الزوجة الأولى عن زوج وابن فقط يكون للزوج الربع فرضا وللابن ~~الباقى تعصيبا. ### | 2 - # بوفاة الزوجة الثانية عن زوج وأولاد فقط يكون للزوج الربع فرضا والباقى ~~للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ### | 3 - # بوفاة الزوج عن زوجة وأولاد من الزوجات الثلاث يكون لزوجته الثمن فرضا من ~~جميع ماله الأصلى وما ورثه عن زوجتيه المتوفيتين قبله ولأولاده من الزوجات ~~جميعا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. # سئل: # من السيد / عبد الغنى على بطلبه المتضمن وفاة زوجة والد السائل الأولى ~~1971 عن زوجها وابنها فقط ثم وفاة زوجة والده الثانية عن زوجها والد السائل ~~وعن أولادها منه وهم أربعة ذكور وأنثى فقط. # ثم وفاة والد السائل بعد زوجتيه الأولى والثانية عن زوجته الثالثة والدة ~~السائل وعن أولاده من زوجاته الثلاث وهم ذكر من الزوجة الأولى. # وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثانية. # وأربعة ذكور وأنثى من زوجته الثالثة والدة السائل فقط ثم وفاة والدة ~~السائل عن أولادها وهم أربعة ذكور وأنثى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ~~ونصيب كل وارث. # أجاب: # بوفاة زوجة والد السائل الأولى سنة 1971 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها ~~ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنها الباقى بعد الربع تعصيبا - ~~وبوفاة زوجة والد السائل الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الأربعة الذكور والأنثى الباقى بعد ~~الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة والد السائل بعد زوجتيه ~~الأولى والثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثالثة (والده السائل) ثمن ~~جميع تركته فرضا بما فى ذلك ما ورثه عن زوجتيه الأولى والثانية ويكون لجميع ~~أولاده من الثلاث زوجات الباقى بعد الثمن للذكر ms2156 منهم جميعا ضعف الأنثى ~~تعصيبا وبوفاة والدة السائل يكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف ~~الأنثى تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب آخر. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهؤلاء المتوفين وآرث آخر ~~غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله سبحانه وتعالى أعلم. # الموضوع (2724) أم مع أخوات شقيقات وعن الأب الشقيق أو لب. # المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. # التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 27/2/1981 م. # المبدأ: # بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وعم الأب يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعم الأب الشقيق أو ~~لأب تعصيبا. # سئل: # من السيد / أحمد وزيرى بطلبه المتضمن أولا وفاة المرحوم حامد عبد اللطيف ~~فى 14 ابريل سنة 1974 عن زوجته حمدية على وعن بناته غنية وأحلام ونعيمة ~~ونعمة وعن أختيه شقيقتيه نبوية وبهى النور فقط. # ثانيا وفاة نعمة حامد عبد اللطيف عام 1975 عن والدتها حمدية على محمد وعن ~~أخواتها شقيقاتها وهن أحلام وغنية ونعيمة - وعن عم والدها أحمد وزيرى مصطفى ~~فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. # أجاب: # أولا بوفاة المرحوم حامد عبد اللطيف فى 14 أبريل سنة 1974 عن المذكورات ~~فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية ~~بينهن فرضا ولأختيه شقيقتيه الباقى مناصفة بينهما وتعصيبا مع البنات. # ثانيا بوفاة المرحومة نعيمة حامد عبد اللطيف وزيرى فى سنة 1975 عن ~~المذكورين فقط. # يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها شقيقاتها ~~ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولعم والدها وهو حمد وزيرى مصطفى الباقى تعصيبا ~~سواء كان شقيقا أو لأب وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من ~~المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV05P113 ### | التبنى لا يعقب ميراثا ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير 1952 م ### | المبادئ # 1 - التبنى لا يثبت ms2157 به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن أخوين لم وإخوة لأب وبنت متبناة. # يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأب الباقى تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولا شئ للبنت المتبناة ### | السؤال # من شفيق محمد قال توفيت امرأة أرملة غير متزوجة وليس لها أب ولا أم ولا ~~أولاد. # وتركت بنتا استلمتها من مستشفى أبو الريش وعمل لها تبنى خاص بتربيتها ~~والصرف عليها كما تركت إخوة ثلاثة ذكور وثلاث إناث من الأب والجميع بلغ - ~~وأخوين ذكر وانثى بالغين من الأم وكل منهما من أب آخر - فمن يرث ومن لا ~~يرث. # وقد توفيت فى 3 يوليو سنة 1951 ### | الجواب # لأخوى المتوفاة لأمها من تركتها الثلث فرضا مناصفة بينهما ولإخوتها ~~لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للبنت المتبناة لأن ~~التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث هذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # وبالله التوفيق # PageV05P114 ### | زوجة الأب مع أخوين شقيقين وأخوين لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية - 3 مايو 1953 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لزوجة أب المتوفى فى تركته لانعدام السبب. ### | 2 - # يحجب الأخوان لأب بالأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخوين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من إبراهيم فانوس قال توفى شقيقى المرحوم الراهب القس بشاى غالى المقارى ~~فى 1952 ولم يتزوج ولم ينجب ذرية وترك ورثة هم أخ شقيق وأخت شقية وأخوات ~~لأب وزوجة أب وليس لها بالمتوفى صلة والجميع أقباط مصريون - فما بيان نصيب ~~كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ ~~لأخويه لأبيه لحجبهما بالأخ الشقيق ولا شئ لزوجة أبيه لانعدام سبب الإرث ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P115 ### | زوجة وبنتان وسقط ولد ميتا وأخوان شقيقان ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # جماد أول سنة 1374 هجرية - 26 ديسمبر ms2158 1954 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث للسقط إذا ولد ميتا ولم تظهر عليه علامة الحياة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخوين شقيقين. # يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى ~~للأخوين تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من محمد أحمد قال فى 1952 توفى سعد عبد الرسول عن زوجته وبنتيه وسقط ولد ~~ميتا ابن 7 سبعة شهور ولم تظهر عليه علامة من علامات الحياة أصلا وأخا ~~وأختا شقيقين فقط - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن ابن المتوفى (السقط) ولد ميتا لم ~~يستحق شيئا فى التركة وكانت جميعها لمن عداه ممن ذكروا - للزوجة منها الثمن ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى ~~لأخويه الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله تعالى أعلم # PageV05P116 ### | الرضاع لا يعقب ميراثا ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع أول سنة 1385 هجرية - 6 يوليو سنة 1965 م ### | المبادئ # 1 - الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت عم يكون للزوج الصف فرضا ولبنت العم الباقى ### | السؤال # من السيد / حسبو محمد بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوجها وبنت عمها وابن ~~أخيها من الرضاع. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود ~~فرع وارث ولبنت عمها النصف الباقى لأنها من الطائفة الثانية من الصنف ~~الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث من العصبات أو ~~أصحاب الفروض النسبية أو من الأصناف المقدمة عليها من ذوى الأرحام ولا شئ ~~لابن أخيها من الرضاع لأن الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث وهو أجنبى ~~عنها نسبا والإرث قاصر على الأقارب النسبيين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P117 ### | حرمان المورث لبعض ورثته بعد وفاته ### | المفتي # محمد عبده. # ذى الحجة سنة ms2159 1317 هجرية ### | المبادئ # لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة بعد وفاته ويرث من أخرج شرعا ### | السؤال # من الحرمة السيدة بنت محمد عن والدها محمد توفى وترك تركة وانحصر ميراثه ~~فى أولاده لصلبه إبراهيم، فاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك - ثم إنها ~~رفعت دعوى بمحكمة السنطا الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا ~~من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم ~~المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها ~~(عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى، وابن العطار بن الغربانة ~~يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة ~~وفاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه ~~وصارت حقا لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا منقولات، ~~بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا ~~منازع له فيها وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ ~~المذكور. # وتحرر هذا منى على يد الشهود فى 15 محرم سنة 1299، وبناء على هذه الورقة ~~أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص. # فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا أو يعمل ~~بها أفتونا مأجورين ### | الجواب # لا عبرة بما صدر من محمد الفاوى حال حياته من إخراجه لبناته المذكورات من ~~تركته بعد وفاته لأن تركته بعد وفاته حق غيره فلا يملك التصرف فيها بذلك ~~الإخراج فلا يعول عليه شرعا. # والله أعلم # PageV05P118 ### | مطلقة رجعيا من مطلقها المتوفى فى العدة مع الأخ ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1943 م ### | المبادئ # 1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقها متى توفى وهى فى عدته. ### | 2 - # بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا وأخ شقيق يكون للمطلقة رجعيا الربع فرضا ~~والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من على ابراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يوم ms2160 21 أكتوبر سنة ~~1943 يدعى عبد الفتاح محمد عن أخيه فريد محمد وعن مطلقته جمالا ت على التى ~~طلقت بتاريخ 24 أغسطس سنة 1943 وكان رافعة دعوى نفقة ضد زوجها ولم يفصل ~~فيها ولم يترك أولادا مطلقا سوى اخيه ومطلقته المذكورة التى لم تخرج من ~~عدته ولم تر الحيض حتى الآن فنرجو الافادة عمن يرث ومن لم يرث وهل مطلقته ~~المذكورة ترث وما نصيبها مع ملاحظة ان الطلاق رجعى أول ولم تنقض عدتها للآن ~~والأخ أخ شقيق ### | الجواب # لمطلقة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث اخر وكان الحال ~~كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV05P119 ### | المطلقة بائنا مع الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1363 هجرية - 30 من يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - لا ترث المطلقة بائنا من مطلقها ولو مات وهى فى العدة. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أخ شقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من فتحية عبد الله قالت مات مطلقى عبد المجيد مبروك فى يوم 20 ديسمبر سنة ~~1943 وسبق أن طلقنى فى يوم 30 نوفمبر سنة 1943 على البراءة طلقة أولى ولم ~~تنته عدتى حيث مضى على طلاقى 20 يوما لغاية تاريخ وفاته 20/21/ 1943 ~~والطلاق صدر على يد الشيخ على عبيد على براءتى من مؤخر صداقى ونفقة عدتى هل ~~أرث فى تركته أم لا حيث مات وترك أخا شقيقا يدعى عبد المقصود مبروك عبد ~~الله من الناحية وأنا فقط باعتبار ان عدتى لم تنقض فهل أرثه مع أخيه أم لا ~~نرجو افادتى عمن يرثه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى اشهاد الطلاق المذكور ونفيد بأن هذه المطلقة ~~لا ترث مطلقها المذكور لأن الطلاق على البراءة والمطلقة على البراءة لا ترث ~~مطلقها مطلقا. # وحيئنذ يكون جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر والله أعلم # PageV05P120 ### | ولدان وبنت ومطلقة طلاقا أول رجعيا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان ms2161 سنة 1363 هجرية - 23 من يوليو سنة 1944 م ### | المبادئ # بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا لازالت فى العدة وفى أولاد يكون للمطلقة ~~رجعيا الثمن فرضا والباقى للاولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين ### | السؤال # من محمود احمد. # قال رجل توفى عن ولدين وبنت وكان متزوجا ثم طلق زوجته طلاقا أول رجعيا ~~قبل وفاته بسبعة وعشرين يوما ولم تنقض عدتها قبل وفاته فمن الذى يرث من ~~هؤلاء وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لمطلقة المتوفى المذكورة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان لحال كما ذكر سؤال والله أعلم # PageV05P121 ### | الطلاق على الابراء لا يعقب ميراثا ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع أول سنة 1372 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - المطلقة بائنا على الابراء والمتوفاة قبل زوجها لا ترثان لانعدام سبب ~~الارث. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أولاد المتوفى تكون التركة لهم جميعا تعصيبا للذكر منهم ~~مثل حظ الانثيين ### | السؤال # طلب مدير أعمال هندسة شبرا (تقسيم تركة المرحوم أبو العلا محمد على) ### | الجواب # اطلعنا على كتاب هندسة شبرا المؤرخ 28/10/1952 وعلى الوراق المرفقه به ~~ومنها الكتاب المؤرخ 24 ابريل سنة 1950 المتضمن وفاة المرحوم أبو العلا ~~محمد عبى عن مطلقته رسمية دسوقى قطب ومطلقته سعدية زكى عبد النبى وزوجته ~~المتوفاة قبله بعشر سنوات جوهرة عوف وأولاده وهم ابنان وبنتان فقط وقد دل ~~الكتاب رقم 418 المؤرخ 23/5/1950 على وفاة المذكور فى 29 ديسمبر سنة 1949 ~~كما دل اشهاد طلاق رسمية دسوقى قطب على أنها مطلقة نظير الابراء من مؤخر ~~الصداق ونفقة العدة فى 7 سبتمبر سنة 1948 كما دل اشهاد طلاق سعدية زكى عبد ~~الغنى بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1949 على طلاقها بعد الابراء من مؤخر الصداق ~~ونفقة العدة فتكون المطلقتان المذكورتان بائنتين ونفيد أن جميع تركة ~~المتوفى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لمطلقته بائنا على ~~البراءة ولا لزوجته المتوفاة قبله لانعدام سبب الارث ms2162 وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P122 ### | ميراث المطلقة رجعيا ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # جماد أول سنة 1374 هجرية - 8 من يناير سنة 1955 م ### | المبادئ # متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها قبل وفاة المتوفى فلا ميراث لها ### | السؤال # طلب السيد مأمور مركز امبابة (تقسيم تركة المرحوم عبد العاطى عبد الغنى) ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم رقم 119 الأخير المؤرخ 1/1 سنة 1955 المطلوب به تقسيم ~~مبلغ بين ورثة المرحوم العسكرى عبد العاطى عبد الغنى كما اطلعنا على باقى ~~الأوراق التى تبين من مجموعها أن المتوفى المذكور توفى فى 28 نوفمبر سنة ~~1953 عن أم وابنين وبنت وعن مطلقة قبل وفاته طلاقا رجعيا وانقضت عدتها منه ~~قبل وفاته برؤيتها الحيض ثلاث مرات باعترافها ونفيد أن لأم المتوفى المذكور ~~من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا ولا شئ لمطلقته المنقضية العدة قبل وفاته لانعدام سبب الارث - وهذا ~~إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P123 ### | طلاق غير مانع من الارث ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1316 هجرية - 20 من فبراير سنة 1957 م ### | المبادئ # المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته ### | السؤال # من الفرغلى سيد. # قال طلق رجل زوجته فى 31/11/1956 طلاقا أول رجعيا فى غيبتها ثم توفى عنها ~~فى 14/1/1957 فهل هذه الزوجة ترث زوجها أم لا ### | الجواب # المطلقة رجعيا ترث زوجها شرعا وطبقا للمادة 11 من قانون المواريث رقم 77 ~~سنة 1943 إذا مات الزوج وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت المطلقة ~~المذكورة لم تنقض عدتها من المتوفى بوضع حمل بعد الطلاق وقبل الوفاة تكون ~~لا تزال فى عدة طلاقه الرجعى المذكور لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ ~~الوفاة لا تحتمل انقضاءها بغير وضع الحمل شرعا ومن ثم تكون المطلقة ~~المذكورة من ورثته وتستحق ثمن تركته فرضا إذا كان له فرع وارث وربعها ms2163 فرضا ~~إذا لم يكن له فرع وارث والله أعلم # PageV05P124 ### | الطلاق الرجعى والميراث ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان سنة 1306 هجرية - 10 من أبريل سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته. ### | 2 - # الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حين انقضاء ~~العدة دون مراجعة. ### | 3 - # المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة ~~للميراث إذا لم تزد المدة على السنة من تاريخ الطلاق. ### | 4 - # لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة ~~من تاريخ الطلاق ### | السؤال # من محمد محمود. # قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول فى 27/7/1955 وصادق على ~~الرزق بولديه منها ثم توفى فى 22 مارس سنة 1956 فهل هذه المطلقة المذكورة ~~ترث زوجها أم لا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته من ~~هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق ~~الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه فى 27/7/1955 إلى تاريخ وفاة المطلق فى ~~22 مارس سنة 1956 كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع ~~الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ~~ولأن المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة ~~للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة ~~وهذا هو مفهوم المادة رقم 17 من القانون رقم 25 سنة 1929 التى نصت على أنه ~~لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من ~~تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ~~ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم # PageV05P125 ### | طلاق الزوج لزوجته بائنا قبل وفاتها مانع له من الارث ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 25 من يناير سنة 1957 م ### | المبادئ ms2164 # المطلقة بائنا قبل وفاتها لا يرثها زوجها ### | السؤال # تضمن سؤال محمد محمود أن فاطمة عوض توفيت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1957 ~~وكانت مطلقة من زوجها محمد على طلاقا نظير الإبراء من مؤخر الصداق ومبلغ 10 ~~جنيهات بإيصال فهل زوجها هذا يرثها شرعا وكان الطلاق فى 9 نوفمبر سنة 1957 ### | الجواب # أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة بائنا نظير الابراء إذا توفيت لا يرثها ~~زوجها ولو كانت عند الوفاة لا تزال فى العدة من هذا الطلاق لان شرط الارث ~~بسبب الزوجية أن تكون الزوجية بين الزوجين قائمة حقيقة بان تكون الزوجة غير ~~مطلقة حين الوفاة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أن ~~البائن فى حالة فرار الزوج بميراثها اما إذا كانت عدتها قد انقبضت بعد ~~الطلاق ولو رجعيا أو كانت لا تزال فى العدة من الطلاق البائن فى غير حالة ~~الفرار لا يكون هناك توارث بينهما وعلى ذلك بوفاة فاطمة عوض الشناف فى ~~التاريخ السابق وهى مطلقة نظير الابراء فى 9 نوفمبر سنة 1957 لا يكون ~~مطلقها المذكور من ضمن ورثتها بصفته زوجا لها والله أعلم # PageV05P126 ### | مرض الموت ومعياره ### | المفتي # حسن مأمون. # التاريخ 2 من جمادى الاخر سنة 1378 هجرية - 13 من ديسمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى ~~يعجزه عن القيام بحوائجه خارج بينه. ### | 2 - # المطلقة بائنا فى مرض موت مطلقها ثرته إذا مات وهى فى عدته ما لم تطلب ~~منه الطلاق أو ترضى به ### | السؤال # تضمن سؤال محمد رمضان أن رجلا طلق زوجته الطلاق المكمل للثلاث وبعد ثلاثة ~~وعشرين يوما توفى المطلق وكان مريضا مرضا لا يمنعه من القيام بعمله بنفسه ~~فى زراعته وكانت الزوجة قد اتفقت معه على الطلاق على أن يسلمها جهازها ~~ومؤخر صداقها وقد استلمت منه المؤخر والجهاز فعلا وسأل هل هذه المطلقة ترث ~~مطلقها المذكور ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة ~~بين ms2165 الزوجين حين وفاة أحدهما حقيقة بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بان ~~تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أو البائن فى حالة فرار زوجها ~~بميراثها ان كان زوجها طلقها طلاقا بائنا وهو مريض مرض الموت من غير أن ~~تطلب منه الطلاق أو ترضى به أما إذا كان الطلاق البائن قد حصل فى غير حالة ~~الفرار المذكور بأن كانت الزوجة قد رضيت بالطلاق أو طالبت زوجها به أو كان ~~الزوج صحيحا أو مريضا مرضا ليس مرض الموت وتوفى أحدهما وهى فى العدة من هذا ~~الطلاق فانه لا يثبت التوارث بينهما شرعا فى هذه الحالة والزوجة المسئول ~~عنها قد اتفقت مع زوجها إلى الطلاق ورضيت به واستلمت منه مؤخر صداقها ~~وأعيان جهازها وطلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو غير مريض مرض الموت لأم مرض ~~الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن ~~القيام بحوائجه خارج البيت ومرض هذا المطلق الموضح بالسؤال ليس كذلك وحينئذ ~~لا يكون المطلق فارا بميراث هذه المطلقة وان مات وهى فى عدته من هذا الطلاق ~~ومن ثم لا ترثه شرعا والله أعلم # PageV05P127 ### | الطلاق الرجعى يعقب ميراثا فى العدة ### | المفتي # حسن مأمون. # التاريخ 19/ 9/1959 م - 16 ربيع سنة 1379 هجرية ### | المبادئ # 1 - المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته. ### | 2 - # تصدق المطلقة رجعيا فى بقاء عدتها وترث مطلقها إذا توفى قبل مضى سنة من ~~تاريخ الطلاق. ### | 3 - # لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد ~~سنة من تاريخ الطلاق. ### | 4 - # يشترط فى اعتداد الآيسة بالأشهر أن يتقطع حيضها ستة أشهر قبل بلوغ سنها ~~خمسا وخمسين سنة ### | السؤال # تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت من زوجها فى 16 ~~فبراير سنة 1959 طلاقا أول رجعيا ثم مات عنها وهى فى عدته من هذا الطلاق ~~بتاريخ 2 مايو سنة 1959 وعن أولاد ذكور له فقط. # ويسأل هل ترث هذه المطلقة مطلقها المذكور وما نصيبها. # وإذا ms2166 كانت آيسة فبم تعتد وإذا كانت من ذوات الحيض فما نوع عدتها فى كل ~~حال وما نصيب أولاده الذكور من التركة ### | الجواب # ان المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته ~~من هذا الطلاق. # فإذا ادعت انها لا تزال فى العدة من هذا الطلاق صدقت إذا كانت وفاة ~~مطلقها قد حصلت قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق طبقا للفقرة الثانية من المادة ~~17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى نصت على المنع من سماع الدعوى الخاصة ~~بالأرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق عند ~~انكار المدعى عليه من الورثة أو غيرهم لدعواها. # فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن هذه المطلقة رجعيا لا تزال فى ~~العدة من هذا الطلاق كانت من ضمن ورثة مطلقها بصفتها زوجة لأن زوجيتها به ~~فى هذه الحالة لا تزال قائمة حكما مادامت فى العدة فترث فى تركته فرض ~~الزوجة شرعا وقدره الثمن لوجود الفرع الوارث ولأولاده الذكور الباقى تعصيبا ~~بالسوية بينهم. # هذا والآيسة هى من بلغت سنها خمسا وخمسين سنة فأكثر على القول المعتمد ~~ويشترط فى اعتدادها بالأشهر أن ينقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه ~~السن ولا يعلم هذا إلا من جهتها فإذا كانت المسئول عنها قد انقطع حيضها ~~لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن اعتدت بالأشهر وحينئذ لا تنقضى عدتها ~~إلا بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق وهو 16 فبراير سنة 1959 أما إذا كانت ~~من ذوات الحيض فإن عدتها تنقضى شرعا برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من ~~تاريخ الطلاق والله أعلم # PageV05P128 ### | الطلاق الرجعى غير مانع من الارث شرعا ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع أول سنة 1380 هجرية - 25 من أغسطس سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى احدهما فى أثناء ~~العدة. ### | 2 - # بانحصار ارث المتوفاة فى مطلقها رجعيا وأمها وأخويها شقيقيها يكون ~~لمطلقها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولشقيقها الباقى تعصيبا ### | السؤال ms2167 # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الفتاح موسى المتضمن وفاة ~~المرحومة فاطمة السيد بتاريخ 17/1/1960 عن زوجها عبد الفتاح حماد الذى ~~طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 12 يناير سنة 1960 باشهاد رسمى أمام مأذون ~~وعن والدتها نفيسة محمد وعن أخويها شقيقيها سيد ورضوان فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع الاحاطة بأن ~~الزوجة لم تكن حاملا وقت الوفاة ### | الجواب # أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا ~~توفى أحدهما فى أثناء العدة من ذلك الطلاق. # وبما أن الزوجة لم تكن حاملا وقت الطلاق ولم تمض مدة بين الطلاق والوفاة ~~تحتمل اقضاء العدة شرعا فيكون زوجها من ورثتها شرعا. # بوفاتها عن المذكورين يكون لزوجها المذكور نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع ~~وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخويها شقيقيها الذكرين ~~الباقى بعد النصف والسدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P129 ### | وفاة المطلقة بائنا بينونة صغرى ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1383 هجرية - 10 من ديسمبر سنة 1963 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث للمطلق فى زوجته إذا طلقها طلاقا بائنا ولو ماتت أثناء ~~العدة. ### | 2 - # بانحصار الارث فى اخوة أشقاء تكون التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من محمد عبد الله المتضمن أن السيد بسيونى ~~بسيونى طلق زوجته منى عبد الله بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1963 على الابراء ~~طلاقا بائنا بينونة صغرى وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 توفيت المطلقة المذكورة ~~عن ورثتها وهم أخوتها الأشقاء محمد وعبد الستار وعلى والسيدة وفاطمة أولاد ~~عبد الله على ومطلقها (زوجها) المذكور فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى ~~فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث وهل مطلقها المذكور يستحق ~~شيئا فى تركتها أولا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم ماتت هذه ~~المطلقة أثناء العدة ms2168 فلا يرث من تركتها شيئا لعدم قيام الزوجية حينئذ وعلى ~~ذلك فلا يستحق زوج هذه المتوفاة من تركتها شيئا وتكون جميع تركتها لأخوتها ~~الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P130 ### | وفاة المطلق على الابراء فى عدة مطلقته ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم سنة 1400 هجرية - 15 من ديسمبر سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث للمطلقة بائنا فى مطلقها ولو مات وهى فى العدة سواء أكانت ~~البينونة صغرى ام كبرى. ### | 2 - # الطلاق على الابراء فى مرض الموت لا ترث معه المطلقة ولو مات مطلقها وهى ~~فى العدة ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عمر الطاهر المتضمن وفاة المرحوم / ~~عبد الرحمن أحمد بعد أن طلق زوجته نوال الطاهر طلقة أولى بائنة على الابراء ~~كما اطلعنا على الصورة الضوئية من اشهاد الطلاق المرافقة للطلب المحررة ~~بتاريخ 22 من صفر / 1397 هجرية الموافق 10 من فبراير سنة 1977 لدى المأذون ~~محمد يوسف أحمد مأذون بيت علام التابع لمحكمة جرجا للاحوال الشخصية. # باثبات طلاق عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن زوجته نوال الطاهر عبد الرحيم. # بأن ابرأته نوال الطاهر عبد الرحيم بقولها (ابرأتك يا زوجى عبد الرحمن ~~أحمد عبد الرحمن همام من نفقة عدتى بعد طلاقى منك حتى تنتهى شرعا وأسألك ~~طلاقى على ذلك. # فأجابها لسؤالها فورا بالمجلس وطلقها فى نظير البراءة المذكورة بقوله لها ~~وأنت يا زوجتى نوال الطاهر عبد الرحيم طالق فى نظير البراءة المذكورة ~~وتصادقا على أن هذه الطلقة أولى طلقاته. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعىفى ميراث المطلقة المذكورة للمتوفى ~~(مطلقها) المذكور علما بأن الطلاق حصل قبل وفاته بتسعة اشهر فقط ### | الجواب # المقرر شرعا أن المطلقة بائنا لا ترث من مطلقها ولو مات وهى فى عدته ~~لانتهاء سبب الارث وهو الزوجية بالطلاق البائن وسواء فى ذلك أكانت البينونة ~~صغرى أو كبرى (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943) ولما كان ~~الثابت من الصورة الضوئية ms2169 لاشهاد الطلاق المقدم أن الطلاق المبين بها بائن ~~بينونة صغرى فى نظير الابراء من نفقة العدة فان هذه المطلقة لا ترث عن ~~مطلقها شيئا ولو كانت فى عدته شرعا وقت وفاته وفى مرض موته لان الطلاق ~~بطلبها ورضاها وبعد ابرائها اياه من نفقة العدة والله سبحانه وتعالى أعلم. # الموضوع (2725) زوجة وبنات مع أخت شقيقة وأخ لأب. # المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 11/1/1944م. # المبادئ: ### | 1 - # يحجب الأخ لب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا. # سئل: # طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة أحمد على. # أجاب: # اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم (1) ماهيات المؤرخ 3 / 1 / 1944 وعلى ~~الشهادة الإدارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 23 / 12 / 1943. # وقد دلت هذه الشهادة على وفاة أحمد على معبدى وأن ورثته زوجته وبناته ~~وأخته الشقيقة وأخوه لأبيه - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان ~~لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء ~~للأخ لأب. # والله أعلم. # الموضوع (2766) أخ لأم مع أخ شقيق وإخوة لأب. # المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 10/11/1943 م. # المبادئ: ### | 1 - # يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ ~~الشقيق تعصيبا. # سئل: # من أحمد إبراهيم قال امرأة توفيت عن أخ لأم وعن إخوة لأب ذكرين وأنثى وعن ~~أخ شقيق فما نصيب كل. # أجاب: # لأخى المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا ~~شىء للإخوة لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. # الموضوع (2727) الأخ الشقيق مع الأختين لأب. # المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. # ذى الحجة سنة 1362 هجرية - 22/12/1943 م. # المبادئ: ### | 1 - # تحجب الأختان لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # بوفاة المتوفى ms2170 عن أخ شقيق وأختين لب تكون التركة كلها للأخ الشقيق ~~تعصيبا. # سئل: # من كامل فهمى قال توفى المأسوف عليه زكى فهمى عقيما وترك ورثة وهم أخوه ~~الشقيق كامل فهمى وأختاه لأبيه وهؤلاء هم ورثته بدون شريك له خلافهم - فمن ~~يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يرث كل وارث مع العلم بأن المتوفى ~~والورثة متحدون فى الدين والدار. # أجاب: # جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم. # الموضوع (2728) زوجة وبنتين وأخت وابنى عم وأم وأخت وابنى عم الأب. # المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م. # المبادئ: ### | 1 - # يحجب ابنا العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابنى عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا ~~مناصفة بينهما. # سئل: # من محمد على قال توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وابنى عم شقيق ثم ~~توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وابنى عم أبيها ~~الشقيق ثم توفيت البنت الثانية عن والدتها وأخت لأمها حدثت أخيرا وعمتها ~~وابنى عم أبيها الشقيق فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. # أجاب: # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع ~~البنتين ولا شىء لابنى العم الشقيق - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها ~~الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية ~~بينهما ولا شىء للعمة - ولوالدة المتوفى الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ms2171 والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا ~~والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهماولا شىء للعمة. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر. # والله أعلم. # الموضوع (2729) زوجة مع بنتين وابن ابن وابن أخ شقيق. # المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م. # المبادئ: ### | 1 - # يحجب ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر وإن سفل. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا واللبنتين ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن الابن تعصيبا. # سئل: # من محمد عبد الصمد قال رجل توفى وترك بنتين وزوجة وابن ابن وابن أخ شقيق. # فهل ابن ابنه يرث أم لا وهل يحجب ابن الأخ فى هذه الحالة أم لا وما نصيب ~~كل منهما فى هذه الحالة. # أجاب: # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنه تعصيبا. # ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر. # والله أعلم # PageV05P131 ### | زوجة وبنت وأخت شقيقة مع إخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 - 23 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من زكريا درويش قال إن المرحوم على محمد توفى بالسويس وانحصر إرثه الشرعى ~~فى ورثته الشرعيين وهم زوجتاه نفيسة درويش وأولاده منها محمد وعلى وأحمد ~~ونفوسة وأنيسة - وحنيفة عبد الله الشركسية زوجته الأخرى وأولاده منها توفيق ~~وحافظ ومحمد صالح وبديعة وفهيمة ومنيرة فقد من غير شريك ولا وارث سواهم - ~~ثم توفى بعده ولده أحمد وانحصر إرثه الشرعى فى والدته نفيسة وإخوته الأشقاء ~~محمد وعلى ونفوسة وأنيسة وإخوته من أبيه توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة ~~وبهية ومنيرة فقط ثم توفى بعده أخوه على على محمد عقدة وانحصر إرثه الشرعى ~~فى والدته نفيسة وإخوته الأشقاء ms2172 محمد ونفوسة وأنيسة وزوجته حافظة وإخوته ~~لأبيه توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وفهيمة ومنيرة فقط - ثم توفيت بعده ~~أخته نفوسة وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم وزوجها أحمد ~~وولداها منه عبده وعلى ووالدتها نفيسة درويش فقط - ثم توفيت بعدها والدتها ~~نفيسة وانحصر إرثها فى ورثتها وهما ولداها محمد على وأنيسة فقط ثم توفى ~~بعدها ولدها محمد على وانحصر إرثه فى ورثته وهم بنته وزوجته وأخته الشقيقة ~~أنيسة وإخوته لأب ذكورا وإناثا فقط - ثم توفيت بعده أخته أنيسة وانحصر ~~إرثها فى ورثتها وهم أولادها محمد وزكريا وعبد المنعم أولاد درويش سعد فقط ~~فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية ~~بينهما والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لوالدة المتوفى ~~الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب - ولزوجة المتوفى الثالث ~~الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من ~~الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء ~~للإخوة لأب. # ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث والباقى لابنيها تعصيبا بالسوية بينهما. # وجميع تركة المتوفاة الخامسة لولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولزوجة المتوفى السادس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصير ورثها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة ~~لأب وجميع تركة المتوفاة السابعة لأبنائها تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا ~~لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV05P132 ### | بنت الابن مع ابن ابن عم وأولاد أولاد عم لأب وأولاد أختين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1363 هجرية - 6 فبراير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء أبناء العم لأب بابن ابن العم الشقيق. ### | 2 - # أولاد الأختين الشقيقتين من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب ~~فرض أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن عم ms2173 شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ~~والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من عبد الله زهران قال توفيت من تدعى خديجة بنت السيد عن بنت ابنها وعن ~~ابن ابن عمها الشقيق وعن أولاد أولاد عمها لأب وعن أولاد أختيها الشقيقتين ~~فقط فمن يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم ### | الجواب # لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق ~~تعصيبا. # ولا شىء لأولاد أولاد عمها لأب ولا ولاد أختيها الشقيقتين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P133 ### | زوجة مع بنتين وأخت وأخرى لأب وأبناء إخوة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 18 من مارس سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء والأخت لأب بالأخت الشقيقة صارت عصبة مع ~~البنت. ### | 2 - # بانحصار التركة فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها ~~عصبة مع البنتين ### | السؤال # من عبد المنعم قال رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ~~إخوة أشقاء أفيدوا ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا وذلك لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع ~~البنتين. # ولا شىء للأخت لأب ولا لأبناء الإخوة الذكور الأشقاء وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P134 ### | أم وجد لأب مع جدة لأب وعم وعمات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1363 هجرية - 8 من مايو سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة مطلقا بالأم. ### | 2 - # العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # يحجب العم بالجد الصحيح. ### | 4 - # بانحصار التركة فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من أحمد عبد الفتاح قال ولد مسلم توفى عن أم وجد لأب وجدة لأب وعم وثلاث ~~عمات فمن الوارث له منهم ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا ms2174 لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد ~~من الإخوة والأخوات والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للعم ~~ولا للعمات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P135 ### | أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1363 هجرية - 25 من يونية سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # لا ميراث لبنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو ~~عاصب. ### | 3 - # بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للأخ الشقيقة ~~النصف فرضا وللأخت للأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن ابن أخ شقيق ~~وعن بنات أخ شقيق وعن أبناء أخ لأب فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا ~~تكملة للثلثين ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيها ~~لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P136 ### | أخت شقيقة مع ابن أخ لأب وأولاد عم شقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1364 هجرية - 23 يناير سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن ~~الأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من ست أخوات سيد قالت توفيت ملك إبراهيم ولم تعقب ذرية وتركت أختا شقيقة ~~وابن أخ من الأب وثلاث سيدات أولاد عم شقيق وابن عم شقيق ولم يكن لها وارث ~~خلاف ذلك ### | الجواب # لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن الأخ لأب ~~تعصيبا ولا شىء لبنات العم ms2175 الشقيق ولا لابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P137 ### | زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد أخ ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # يحجب أبناء الأخ سواء أكان أخا لأب أم أخا شقيقا بالأخت لأب متى صارت ~~عصبة مع البنت. ### | 3 - # أبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من آمنة عباس قالت توفى رجل عن زوجة وبنت وأخت من أب وأخت من أم وأولاد ~~أخ فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~والباقى للأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم ولا لأولاد ~~الأخ - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P138 ### | زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1364 هجرية - 13 فبراير سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة ~~الثمن كذلك وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد على قال توفى المرحوم غريب حامد بتاريخ أول يونية سنة 1944 ~~الموافق 10 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية عن زوجته وابنته المتوفية بعده ~~وهى فى سن شهرين وأخته شقيقته وأخته من والده فقط ووالدته ولم يكن للمتوفى ~~المذكور ورثة خلاف المذكورات ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ~~ولا شىء لأخته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P139 ### | أم وأخ شقيق مع جدة وأولاد عم الأب الشقيق ### | المفتي # عبد ms2176 المجيد سليم. # شعبان سنة 1364 هجرية - 10/7/1945 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 2 - # يحجب ابناء عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق. ### | 3 - # بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخ الشقيق الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # رجل توفى عن والده وأمه وزوجتيه وأخته وابنه وبنته - وبعد ذلك توفى والد ~~المتوفى عن زوجته وبنته وأخته وبنت ابنه وابن ابنه ثم توفيت البنت عن ~~والدتها وجدتها وأخيها الشقيق وأولاد عم أبيها الشقيق ذكرين وأنثيين ثم ~~توفى الولد عن أمه وجدته وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأنثيين. # أفيدونا بالجواب عمن يرث ومن لا يرث ولفضيلتكم الأجر والثواب ### | الجواب # لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولأمه السدس ~~فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر ~~مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لولدى ابنه تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها ~~الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. # وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء ~~لجدتها ولا لأولاد عم أبيها الشقيق - ولوالدة المتوفى الرابع من تركته ~~الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ~~والباقى لابنى عم أبيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته ولا ~~لبنتى عم أبيه الشقيق وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله ~~أعلم # PageV05P140 ### | بنت وأبناء ابن عم مع أخ لأم وابن أخ لأم وبنات عم وبنات ابن عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1364 هجرية - 15 يولية سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم وبنات ابن العم وابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن عم ms2177 شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء ~~ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # سيدة توفيت عن بنت وأخ لأم وابن أخ لأم وبنتى عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق ~~أربعة ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء ### | الجواب # لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق ~~تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ لأم ولا لابن الأخ لأم ولا لبنتى العم ~~الشقيق ولا لبنات ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله ~~أعلم # PageV05P141 ### | البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1364 هجرية - 22 يولية سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من طه خليل قال رجل توفى عن ابنته وعن أخته الشقيقة وعن إخوته من الأب ~~ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة ~~مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لك يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P142 ### | الأب والجدة مع الجدة لأب والجد لأب والجد لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب. ### | 2 - # الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا وللأب الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من مصطفى عبد الله قال امرأة توفيت عن الآتى ذكرهم بنت وزوج ووالد ووالدة ~~ثم توفيت ابنة المتوفاة المذكورة عن والد وجد لأب وجدة لأب وجد. # لأم وجدة لأم فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ~~ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى ~~المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوج ms2178 منها ~~ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة ولوالدتها سهمان ولوالدها ~~سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها ~~السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا. # ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم # PageV05P143 ### | زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من إبراهيم رأفت قال رجل توفى عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وأخوين لأب وأخوين ~~لأم فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فضا ~~ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويه لأمه ~~لحجبهما بالفرع الوارث ولا لأخويه لأبيه لضعف قرابتهما عن الأخت الشقيقة ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P144 ### | الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 24 من يونيو سنة 1947 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخواته الشقيقات تستحق الأم السدس فرضا ~~والأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة ~~فروضهم ### | السؤال # من الست سعاد قالت توفى والدى محمد سامى تاركا والدته وأخواته الشقيقات ~~عدد ثلاثة وأخواته لأبيه - عدد ثلاثة أيضا فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهن وتصح ~~المسألة بجعل التركة خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات ~~الأربعة الأسهم الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لأخواته لأبيه ms2179 لحجبهن ~~بالأخوات الشقيقات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر # PageV05P145 ### | أبناء ابنى العم مع ابنى ابن عم الوالد ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 1/4/1948 م ### | المبادئ # يحجب أبناء ابن عم الوالد الشقيق بأبناء ابنى العم الشقيق وتكون التركة ~~كلها لأبناء ابنى العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا ### | السؤال # من فوزى جرجس. # قال توفيت كتورة ميخائيل عن ورثتها فوزى وتوفيق وأوجينيه (بنت) أولاد ~~جرجس بن مرقس الذين هم أولاد ابن عم المتوفاة الشقيق ويوسف وكوكب ولدى عياد ~~مرقس اللذين هما ولدى ابن عم المتوفية الشقيق. # وأمين وعزوز ولدى ميلاد موسى اللذين هما ولدا ابن عم والد المتوفية ~~الشقيق فما نصيب كل من هؤلاء ### | الجواب # لأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهم ولا ~~شىء لبنتى ابنى العم الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة ولا شىء لابنى ابن عم والد المتوفاة الشقيق لحجبهما ~~بأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله ~~أعلم # PageV05P146 ### | أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 1 من مايو سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن ابنى ابن وبنت ابن وأخ وأخت شقيقين تكون التركة كلها ~~لأولاد الابن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من محمد حسن قال ولأخوى جدة أم والدنا اسمها حسنة على توفيت فى يوم أول ~~أكتوبر سنة 1947 ووالدنا ابنها توفى قبلها يوم 16 أبريل سنة 1942 وقد تركت ~~جدتى تركة ولها أخ وأخت شقيقان فمن يرث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة عن ابنى ابنها وبنت ابنها وأخيها وأختها الشقيقين تكون ~~جميع تركتها لأولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيها ~~وأختها الشقيقين لحجبهما بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم # PageV05P147 ### | زوجة مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب وبنت أخ ms2180 ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب سنة 1367 هجرية - 27 من مايو سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق. ### | 2 - # بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار الارث فى زوجة وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ~~لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من نقولا اثناسيوس قال توفى المرحوم غرفورس مسيحة عن زوجته جميانة داود ~~وعن (حنا ومسيحة ونقولا وزهية) أولاد أخيه الشقيق المرحوم اثناسيوس مسيحة ~~وعن أبناء أخيه من أبيه وهم رزق الله واسكندر وفريد ونجيب وأنيس فما نصيب ~~كل منهم مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأبناء أخيه ~~الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء الأخ ~~لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 م والله أعلم # PageV05P148 ### | ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب سنة 1367 هجرية - 2 من يونية سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها من صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # يحجب أبناء عم الأب بابن ابن العم الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من الأستاذ سالم قال رجل مات عن بنت عمه الشقيق وابن ابن عمه الشقيق ~~وأبناء عم أبيه الشقيق. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق ولا شىء لأبناء عم أبيه ولا لبنت ~~عمه. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P149 ### | البنت مع أخوات شقيقات وأخوين لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونية سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 ms2181 - يحجب الأخوان لأب بالأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخوات شقيقات يكون للبنت النصف فرضا وللأخوات ~~الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن ### | السؤال # طلبت مصلحة الضرائب قسم التركات تقسيم تركة خديجة سعيد ### | الجواب # اطلعنا على كتاب قسم التركات رقم 3973 المؤرخ 2/5/1948 وعلى إشهاد تحقيق ~~الوافة والوراثة الصادر بمحكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 22/2/1948 الدال ~~على وفاة الست خديجة سعيد عطية خفاجى 19/7/1947 وانحصار إرثها فى بنتها ~~نعيمة سليمان أحمد بلبل وأخواتها الشقيقات جليلة وزكية ونفوسة وأخويها ~~لأبيها أحمد ومصطفى الجميع أولاد سعيد عطية خفاجى. # ونفيد بأن الأخوين لأب محجوبان بالأخوات الشقيقات وأن لبنت المتوفاة من ~~تركتها النصف فرضا ولأخواتها الشقيقات الباقى بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة ~~مع البنت ولا شيء للأخوين لأب لما ذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم # PageV05P150 ### | ابنا ابنى العمين وابن ابن ابن عم وأبناء أخت الأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1367 هجرية - 8 من يوليو سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - أبناء الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع العاصب. ### | 2 - # يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عمين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا ~~بالسوية بينهما ### | السؤال # من رياض نخلة قال توفيت المرحومة الست هلانة حبيش بتاريخ 19 - 6 - 1948. # عن ورثتها الشرعيين وهم كالأتى 1 - رياض نخلة سليمان ابن ابن عم المتوفية ~~الشقيق 2 - حنا شلبى جرجس ابن ابن عم المتوفية الشقيق - 3 - عدلى فلتس ابن ~~ابن ابن عم المتوفية الشقيق 4 - أميل فهيم ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق ~~وللمتوفية أخت لأب تدعى الست نفسة حبيش متوفية قبلها منذ عشرين سنة تقريبا ~~وهذه الأخت لها أولاد ذكور أربعة فقط والجميع مسيحيون مصريون فمن يرث ومن ~~لا يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # إنه بوفاة المتوفاة المذكورة عن ابنى ابنى عميها الشقيقين ms2182 وابنى ابنى ~~ابنى عميها الشقيقين وابناء أختها لأبيها يكون لابنى ابنى عميها الشقيق ~~جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين ~~لبعد درجتهما ولا لأبناء أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون ~~الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم # PageV05P151 ### | الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1367 هجرية - 26 من يوليو سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب حجب حرمان. ### | 2 - # تحجب الأم بالعدد من الإخوة والأخوات حجب نقصان من الثلث إلى السدس. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا ~~وللوالد الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أمين عوض قال توفيت سيدة سنة 1948 عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقاء ~~ذكر وخمس بنات فمن يرثها وما نصيب كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون ~~مصريون ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ~~السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا. # ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم # PageV05P152 ### | الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ~~للأخوين لأب تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى ### | السؤال # من حسين عبد المجيد قال فى يوم 18 يولية سنة 1948 توفى المرحوم محمد عبد ~~المجيد عن زوجته وله أخت لأب وأخ لأب وترك ابن أخ شقيق توفى والده قبل وفاة ~~عمه المتوفى فى 18 يوليه سنة 1948 فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا ms2183 لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه وأخته ~~من الأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن أخيه الشقيق ~~لحجبه بالأخ لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم # PageV05P153 ### | ابن ابن الأخ مع بنت الأخ وأبناء عم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 20 من أكتوبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بابن ابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من قاسم قاسم قال توفيت امرأة عجوز عاقر لم تلد أبدا فى حياتها تدعى ~~نبيهة درويش ولها تركة ولها ورثة أربعة أبناء عن قاسم ومصطفى ومحمد وحسين ~~ولها ابن ابن أخ شقيق يدعى عادل وابنة أخ شقيق تدعى أمينة فمن أحق بالميراث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ ~~الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~ولا لبناء العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن ابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم # PageV05P154 ### | أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 21 من أكتوبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء عم العم الشقيق أو لأب بأبناء ابن العم الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أبناء ابن عم شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من عبد العزيز سيد قال توفيت فاطمة الجوهرى فى 22/9/1948 الغير متزوجة ~~وليس لها والد ولا والدة بل لها أبناء ابن عمها الشقيق (الطالب وإخوته عوض ~~وعبد الفتاح وعبد الغنى) أبناء المرحوم سيد أحمد وأبناء عم العم ابراهيم ~~ابراهيم وعوض أحمد وعبد الهادى سالم وبكرى ms2184 عطوة وأحمد حسين فقط من غير شريك ~~ولا وارث سوى من ذكر ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء ~~لأبناء عم العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن أبناء ابن العم الشقيق وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله تعالى أعلم # PageV05P155 ### | عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م ### | المبادئ # 1 - العمتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع العاصب. ### | 2 - # يحجب أبناء عم الأب الشقيق بعمى الأب الشقيقين ويكون لعمى الأب الشقيقين ~~جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة 1974 وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت عمى ~~أبيها الشقيقين وعمتين شقيقتين وأبناء عم لأبيها الشقيق فمن يرث ### | الجواب # لعمى أبى المتوفاة الشقيقين جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء ~~لأبناء عم أبيها الشقيق لحجبهم بعمى الأب الشقيقين ولا للعمتين الشقيقين ~~لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى ~~أعلم # PageV05P156 ### | الزوجة مع بنت الأخ وابن بنت الأخ وابن عم لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1368 هجرية - 17 من نوفمبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - ابن بنت الأخ الشقيق أبعد درجة من بنت الأخ الشقيق. ### | 2 - # إبن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت ~~الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وهو مقدم فى ميراث ذوى الأرحام على كل ~~أفراد الصنف الرابع. ### | 3 - # تحوز بنت الأخ الشقيق الباقى من التركة بعد فرض الزوجة ### | السؤال # من على أحمد قال رجل توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجته الست نعيمة على ~~وعن بنت أخيه الشقيق منيرة على وعن ابن عمه من الأم وعن ابن بنت أخيه ~~الشقيق المذكورة. # وعلى المتوفى ديون فما كيفية التصرف فى التركة وما نصيب كل من المذكورين ~~فيها وأن الوفاة حصلت من شهر ms2185 ونصف تقريبا ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيه ~~الشقيق الباقى ولا شىء لابن بنت أخيه الشقيق لبعد درجته ولا لابن عمه لأم ~~لأنه من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى ~~الميراث عن الصنف الثالث الذى منه بنت الأخ الشقيق وتقسم التركة بعد أداء ~~ما عليه من الديون وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع وارث يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P157 ### | الأب مع الجد لأب والجدة لأب والجدة لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1368 هجرية - 23 من نوفمبر سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - يحجب كل من الجد لأب والجدة لأب بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا ### | السؤال # من عبد النبى أحمد قال توفى طفل صغير اسمه محمود ابراهيم عن أبيه وجده ~~لأبيه وجدته لأمه وجدته لأبيه فقط لا غير فمن يرث ومن لا يرث وما يخص كل ~~وارث ### | الجواب # لجدة المتوفى لأمه من تركته السدس فرضا ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء ~~لجده لأبيه ولا لجدته لأبيه لحجبهما بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر والله أعلم # PageV05P158 ### | بنات الابن والأخوات لأب مع ابن الأخ الشقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1368 - 17 يولية سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخوات لأب متى صرن عصبة مع بنات الابن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنات الابن والأخوات لأب يكون لبنات الابن الثلثان فرضا ~~وللأخوات لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من حسين كامل قال توفيت عمة شقيقة عن أربع أخوات لها لأب وعن ثلاث بنات ~~ابن متوفى قبلها وعنى أنا ابن أخ شقيق لها توفى من قبل ولما أبديت أنى ~~أرثها إعترض الفقهاء وقالوا يرثها بنات ابنها المتوفى ويرثها أخواتها لأب ~~ولا وارث لها خلاف هؤلاء. # ثم توفيت لى عمة أخرى وليس لها أولاد ولا بنات ولا زوج ولكن لها أختان من ~~أب كما أن لها أبناء ms2186 أخت من أم وتوفيت أيضا عنى أنا ابن أخ لها غير شقيق ~~(أى من أب فقط) ثم توفيت عمة أخرى عن أختين لها من أب فقط وعن بنتين لها ~~ولم تعقب ذكورا وتوفيت عنى أنا ابن أخ لها من أب فقط فهل أرث فى عماتى ~~الثلاثة وما مقدار ما أستحق فى كل حالة ### | الجواب # لبنات ابن المتوفاة الأولى من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ~~ولأخواتها من الأب الباقى لصيرورتهن عصبة مع بنات الابن بالسوية بينهن ولا ~~شىء تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا ~~شىء لأبناء الأخت لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات ولبنتى المتوفاة الثالثة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة ~~بينهما ولأختيها لأب الباقى مناصفة بينهما لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا ~~شىء لابن الأخ لأب لحجبه بالأختين لأب وهذا إذا لم يكن لكل واحد من ~~المتوفيات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P159 ### | زوجة وبنت وأولاد ابن وأخت وأولاد إخوة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1368 - 24 يوليه سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # تحجب الأخت الشقيقة وأبناء الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأولاد ابنه يكون للزوجة الثمن فرضا ~~ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد المسيح قال أفتونا عن الميراث الشرعى لكل من ورثة وأقارب شخص توفى ~~16/7 سنة 1949 عن زوجته وبنته وأولاد ابنه المتوفى سنة 1936 وعددهم خمسة ~~أولاد وعن أخته شقيقته وأولاد إخوة متوفين أشقاء ### | الجواب # لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ~~ولأولاد ابنه الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ~~ولا لأبناء إخوته لحجبهم بأبناء الابن ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق ms2187 وصية واجبة والله تعالى أعلم # PageV05P160 ### | زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1368 هجرية - 11 أغسطس 1949 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن وللبنت ~~النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد ع. # قال رجل توفى تاركا ولدا وبنتا وتاركا لهم نخيلا وأرضا ثم توفى الولد بعد ~~وفاة والده تاركا بنتا وزوجة وله عم شقيق على قيد الحياة وأخت شقيقة فنرجو ~~تخصيص الميراث لمن يستحق ### | الجواب # لولدى المتوفى الأول جميع تركته تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولزوجة المتوفى ~~الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته ~~الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت ~~الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P161 ### | أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال سنة 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الأخ لأم والأخ الشقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا ~~وللشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من على أحمد قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1949 وليس لها زوج ولا أولاد ~~عدا أخ من أم وأخ شقيق من أبوين وإخوة من الأب ذكر وإناث فمن يرثها شرعا ### | الجواب # لأخى المتوفاة من الأم من تركتها السدس فرضا ولأخيها الشقيق الباقى ~~تعصيبا ولا شىء لإخوتها لأبيها جميعا لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P162 ### | زوجة وأولاد ابن وابن عم شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة 1368 - 12 سبتمبر 1949 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاد الابن ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عثمان على قال توفى رجل عن تركته وله زوجة ms2188 وولد وثلاث بنات من ابنه ~~وابن عم شقيق ولم يكن له سوى ذلك فأفتنا عمن يكون له حق الميراث وعمن لم ~~يرث وإنى سألت ممن يقتدى بهم شرعا فأفتونى بأن هذه التركة تكون لزوجته ~~ولأولاد ابنه وأما ابن العم فلا يكن له نصيب فى هذه التركة مطلقا حيث إن ~~ابن الابن يقوم مقام الابن وإن نزل فهل فتواهم فى محلها وهل ابن العم له حق ~~فى هذه التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد ابنه ~~الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن عمه الشقيق لحجبه بالفرع ~~الوارث المذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P163 ### | أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 27 سبتمبر 1949 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالجد الصحيح. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم المتوفى وبنته وجده لأبيه يكون لأمه السدس فرضا ~~ولبنته النصف فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا ### | السؤال # من عبد الحليم سيد محاسب قال يوم 11 مارس سنة 1949 توفى رجل عن أم وبنت ~~وابنى أخ شقيق وجد لأب ولا يوجد له ورثة خلافهم فما نصيب كل منهم فى تركته ### | الجواب # لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولجده ~~لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبها بالجد الصحيح ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P164 ### | زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر 1369 هجرية - 23 نوفمبر 1949 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. ### | 3 - # تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنت النصف فرضا وللأخت ms2189 لأب الباقى تعصبا ### | السؤال # من عبد الفتاح محمود قال رجل توفى فى سنة 1946 عن بنت وزوجة وأخت لأم ~~وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكور وإناث فما نصيب كل من الوررثة ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~ولأخته لأبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأمه لحجبها ~~بالبنت ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالأخت لأب ولا شىء لبنات عمه ~~الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P165 ### | أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1369 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1949 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ لأب. ### | 2 - # بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وابن الأخ لأب يكون للأم الثلث ~~فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبده محمد قال توفى المرحوم عبد الله محمد بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1949 ~~عن ورثته الشرعيين وهم والدته وأخته شقيقته وابن أخيه لأبيه وعن أولاد عمه ~~شقيق والده ذكور وإناث فمن يرث ومن لا يرث ومع بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # لأم المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ~~ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابن أخيه لأبيه الباقى تعصيبا ولاشىء لأبناء ~~عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ لأب ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P166 ### | أم وعمان وعمة وعم لأب وعمة لأب وجدة لأب وذوى الأرحام ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع أول سنة 1369 هجرية - 24 ديسمبر 1949 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة والعمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ms2190 ~~أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # تحجب الجدات مطلقا بالأم. ### | 3 - # يحجب العم لأب بالعم الشقيق. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى الأم والعمين الشقيقين يكون للأم الثلث فرضا وللعمين ~~الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة ### | السؤال # من زكى على قال فى 1949 توفيت رقية عبد الفتاح عن أمها هنادى بركات وعن ~~عميها شقيقيها محمد ومحمود ولدى سليمان مصرى وعمتها شقيقتها هانم سليمان ~~وعمها لأبيها عبد الرحمن سليمان وعمتها لأبيها فاطمة سليمان وجدتها لأبيها ~~شريفة إبراهيم فرجائى صدور فتوى شرعية بمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب ~~كل وارث ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد ~~من الإخوة ولعميها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمها ~~لأبيها لحجبه بالعمين الشقيقين ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شىء ~~لعمتها الشقيقة ولا لعمتها لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P167 ### | الأختان مع أولاد الأخ وأولاد الأخ لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جماد أول سنة 1369 هجرية - 11 مارس سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق يكون للشقيقتين ~~الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من سيد سليمان قال توفيت امرأة سنة 1935 عن أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق ~~وهم ثلاثة ذكور وأنثى وأولاد أخ لأب فقط وهم ذكران وأنثى وابنة أخ غير شقيق ~~لأبيها فقط أيضا وليس لها واث غير هؤلاء فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل فى الميراث وفيمن ينحصر الميراث فى تركتها ### | الجواب # لأختى المتوفاة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء ~~أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى الأخ لأب لحجبهما ~~بأبناء الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا ms2191 لبنات الأخوين لأب لأنهن ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P168 ### | زوجة وبنت وأخت لأب وأم وعم وأم وعمة لأب وجدة لأب وعم الأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # تاريخ 29 جماد الأول 1369 هجرية - 18 من مارس 1950 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم الشقيق بالأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب وأم تستحق الأم السدس فرضا والزوجة ~~الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والأخت لأب الباقى تعصيبا. ### | 3 - # تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 4 - # العمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 5 - # بانحصار الإرث فى الأم وعم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب ~~الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد السلام محمد قال مات رجل وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأما وعما ~~شقيقا ثم ماتت البنت طفلة بعد ذلك عن أم وعمة لأب وجدة لأب وعم أبيها ~~الشقيق فمن الذى يرث ومن لم يرث ### | الجواب # لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا ~~شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت لأب ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعم أبيها الشقيق ~~الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة لأب لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الأول فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم. # ے # PageV05P169 ### | الأخ الشقيق مع الأخ لأب والأخت لأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # بتاريخ 29 من جماد الأول سنة 1369 هجرية - 18 من مارس سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق تستحق الأخت لأم السدس فرضا والباقى ~~للأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # طلب مدير ms2192 حسابات وزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم عبد الرحمن ~~محمد ### | الجواب # اطلعت على كتاب الوزارة رقم 605809 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة ~~المرحوم عبد الرحمن محمد سيد فرج الله كما اطلعت على باقى الأوراق ومنها ~~الشهادة الادارية الدالة على وفاة عبد الرحمن محمد سيد فرج الله عن أخيه ~~الشقيق وأخيه لأبيه وأخته لأمه فقط - ونفيد أن لأخته لأمه من تركته السدس ~~فرضا والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P170 ### | بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت ### | المفتي # علام نصار. # شوال سنة 1369 هجرية - 29 يولية سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الشقاء وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لأحد منهم مع صاحب فرض أو ~~عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء ~~الابن تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من عبد المسيح قال سيدة توفيت سنة 1950 م عن بنت واحدة على قيد الحياة ~~وأولاد ابن متوفى سنة 1936 م وعددهم ثلاثة ذكور وثلاثة إخوة أشقاء ذكور على ~~قيد الحياة وابن أخ شقيق متوفى سنة 1900 م وأولاد أخت شقيقة متوفاة 1939 م ~~فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأبناء ابنها الباقى تعصيبا بالسوية ~~بينهم ولا شىء للإخوة الأشقاء ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهم بأبناء الابن ~~ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P171 ### | ابنا عم الأب الشقيق مع ابن عم الأب لأب ### | المفتي # علام نصار. # ذى الحجة 1369 هجرية - 7 أكتوبر 1950 م ### | المبادئ # يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق الذان يحوزان وحدهما جميع ~~التركة تعصيبا ### | السؤال # من حسين يوسف قال توفى المرحوم عبد ms2193 المؤمن بن عبد ربه ولم يترك وارثا ذا ~~فرض وإنما ترك عصبته محمد والسيد ابنى إبراهيم وهو أخ شقيق لمصطفى جد عبد ~~المؤمن المتوفى ابن على الطحان ومحمد الربيعى بن حسن وهو أخ لأب مصطفى جد ~~عبد المؤمن ابن على الطحان فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لابنى عم والد المتوفى الشقيق جميع تركته تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء ~~لابن عم والده لأب لحجبه بابنى عم والده الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P172 ### | زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق ### | المفتي # علام نصار. # ربيع أول سنة 1370 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب ~~فرض أو عاصب. ### | 2 - # يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ~~لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من عطية وهبة قال توفى المرحوم يعقوب بك صبرى وترك ورثته وهم زوجة وأولاد ~~أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وابن ابن ابن عم شقيق وبنات عم غير شقيق ~~والجميع متحدون فى المذهب ومصريون فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب ~~كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن عمه ~~الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن ~~العم الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لبنات العم غير الشقيق لأنهم من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P173 ### | ابن ابن ابن عم أخت وابنى عم وبنت أخت وابن أخ ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 18 يناير سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن ms2194 الأخ الشقيق وابنا العم الشقيق بالفرع ~~الوارث المذكر وإن نزل. ### | 2 - # بنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 3 - # متى انحصر الإرث فى ابن ابن ابن يكون له جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من الست عزيزة صالح قالت توفيت المرحومة أمنة جويدة بالأرض الحجازية فى ~~سنة 1950 م عن سلامة محمد ابن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أختها الشقيقة ~~جليلة جويدة وعن بنت أختها الشقيقة عزيزة صالح مقدمة هذا الطلب وعن ابن ~~أخيها الشقيق عبد المقصود بيومى وعن ابنى عمها الشقيق وهما أحمد وعلى فقط ~~من غير شريك وأن المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف ~~تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة ### | الجواب # لابن ابن ابن المتوفاة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا ~~لابن أخيها الشقيق ولا لابنى عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الابن ولا لبنت ~~الأخت الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P174 ### | عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الثانية 1370 هجرية - 22 مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف ~~فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من كامل حسن قال توفى بيومى على فى سنة 1951 م وانحصر ميراثه الشرعى فى ~~عمه الشقيق وفى أخته الشقيقة نبوية على بيومى وفى ابن أخيه الشقيق عبد ~~الظاهر محمد على بيومى وقد ترك المتوفى تركة فما نصيب كل من الورثة ~~المذكورين فى التركة ### | الجواب # لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى ~~تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P175 ### | أولاد ms2195 أخ وأبناء ابن أخ مع أولاد أخوات ### | المفتي # علام نصار. # صفر سنة 1371 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بابن الأخ الشقيق. ### | 3 - # متى انحصر الإرث فى ابن الأخ الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من كامل يوسف قال فى سنة 1951 م توفيت ملكة سليمان وتركت أولاد أخ شقيق ~~وهم (ذكر) وأربع بنات وتركت أيضا أولاد ابن أخ شقيق ذكور وتركت أولاد أخوات ~~شقيقات متوفيات قبل وفاتها بزمن طويل وهم ذكور وإناث والجميع أورثوذكس ~~مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين ### | الجواب # لابن أخى المتوفاة الشقيقة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأبياء ابن الأخ ~~الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخوات ~~الشقيقات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~وبالله التوفيق # PageV05P176 ### | الأختان الشقيقتان وابن الأخ لأب مع الأخت لأب ### | المفتي # علام نصار. # صفر سنة 1371 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للشقيقتين الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد الله زروق قال فى سنة 1951 م توفى يوسف عبد الله وهو غير متزوج ~~ولم يعقب أولادا - وله أختان شقيقتان هما الست منى والست علية أولاد ~~المرحوم الحاج عبد الله سالم وأخت غير شقيقة من الأب تدعى الست زكية بنت ~~المرحوم الحاج عبد الله، وابن أخ غير شقيق أى من الأب ويدعى عبد الله ابن ~~المرحوم الحاج أحمد ابن المرحوم الحاج عبد الله سالم فمن يرث ومن لا يرث ~~وما نصيب كل من المذكورين ### | الجواب # لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن ~~أخيه. # لأبيه الباقى تعصيبا ولا ms2196 شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق # PageV05P177 ### | زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم ### | المفتي # علام نصار. # ربيع أول سنة 1371 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى. ### | 2 - # بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى الزوجتين والبنت وأبناء العم الشقيق يكون للزوجتين ~~الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا ولأبناء العم الشقيق بما فيهم ~~الأخ لأم بصفته ابن عم شقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى سنة 1950 م تقريبا ~~وترك زوجتيه وبنته وأخا وأختا من الأم وهما فى الوقت ذاته ولدا عم المتوفى ~~الشقيق كما ترك أولاد عمه الشقيق ستة من الذكور واثنان من الإناث ومنهم ~~الأخ والأخت المذكوران سابقا فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ~~ولبنته النصف فرضا ولأبناء عمه الشقيق ومنهم الأخ لأم بصفته ابن عم الباقى ~~تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأخت لأم بصفته لأم بصفة الأخوة لأم ~~لحجبهما بالبنت ولا شىء لبنتى العم الشقيق بهذه الصفة لأنهما من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق # PageV05P178 ### | البنات مع الأخت والإخوة لأب وأبناء الأخ ### | المفتي # علام نصار. # جماد أول سنة 1371 هجرية - 5 فبراير سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق والإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع ~~البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا ~~بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الشيخ أمين، ميلاد ناشد قالا توفى ميخائيل قلادة فى سنة 1944 م وترك ~~زوجة وثلاث بنات وابنى أخ شقيق ذكرين - ثم توفيت الزوجة المذكورة سنة ms2197 1951 ~~م وتركت الثلاث بنات المذكورات وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور ثلاثة ~~وتركت كذلك ثلاث أخوات بنات لأب وثلاث إخوة ذكور لأب - فمن يرث من هؤلاء ~~ومن لا يرث، والجميع أقباط مصريون ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة ~~بينهما - ولبنات المتوفاة الثانية من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ~~ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للإخوة لأب ~~لحجبهم بالأخت الشقيقة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة - ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكون للمتوفاة الثانية فرع يستحق ~~وصية واجبة - وبالله التوفيق # PageV05P179 ### | زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمان وعم لأم وعم لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب 1372 هجرية الموافق 6 أبريل سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم لأب بالعمين الشقيقين. ### | 2 - # العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع ~~فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللعمين الشقيقين الباقى ~~تعصيبا مناصفة ### | السؤال # من نور محمد قال فى يناير سنة 1952 توفى رجل وترك ما يورث شرعا وله أقارب ~~هم زوجته وأعمامه اثنان أشقاء وعم من أم وعم من أب وأخت واحدة لأم وأخت لأب ~~فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه ~~النصف فرضا ولأخته السدس فرضا ولعميه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ~~ولا شىء لعمة لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعمه لأم لأنه من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P180 ### | أم وعم لأب وأولاد عم وابناء عم لأب وعمة وأولاد عمة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1371 هجرية - 7 من مايو سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابناء ms2198 العم الشقيق وابناء العم لأب بالعم لأب. ### | 2 - # العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. # 3 بانحصار الإرث فى أ/ وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من محمد عبد الصمد، أمين يوسف قالا فى سنة 1952 توفيت بنت قاصر عن ~~والدتها وعن عمة شقيقة أخت أبيها وعن عم لأب وعن أولاد عم شقيق ستة ذكرين ~~وأربع إناث وعن أولاد عمة شقيقة ستة ذكرين وأربع إناث وعن ولدى عم لأب ~~ذكرين فقط ولم يكن للمتوفاة خلاف من ذكر وتركت مايورث عنها شرعا فكيف تقسم ~~تركة المتوفاة بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على ~~حدة ### | الجواب # لوالدة المتوفاة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ~~ولعمها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا لابنى عمها لأب ~~لحجبهم بالعم لأب. # ولا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأولاد عمتها الشقيقة ~~لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم # PageV05P181 ### | بنات وأختان لأب وابن أخ وابن أخت وأولاد أخت وأولاد أخت لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1371 هجرية - 19 من يوليه سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنات. ### | 2 - # أولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى خمس بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية ~~والباقى للأختين لأب تعصيبا مناصفة ### | السؤال # من محمد مختار قال شخص توفى بعد سنة 1951 عن خمس بنات وأختين لأب وابن ~~لأخ شقيق وابن لأخت شقيقة وأولاد لأخت شقيقة وأولاد لأخت غير شقيقة لأب - ~~فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لبنات المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى ms2199 ~~مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبة ~~بالأختين لأب ولا لابن الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لأولاد ~~الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P182 ### | البنتان مع الأخت والأخ والأخت لأب وابن العم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر سنة 1372 هجرية - 13 نوفمبر 1952 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الخوات لأب وابن العم الشقيق بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع ~~البنتين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأته الشقيقة تأخذ البنتان الثلثين فرضا ~~والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الست خديجة محمد قالت فى سنة 1951 توفيت أختى الشقيقة المرحومة عيشة ~~محمد وتركت بنتيها فاطمة وزينب كما تركت أخا من أب يدعى محمد، وأختا من أب ~~وتركت ابن عم شقيق أيضا وتركتنى أنا أيضا أختها الشقيقة الطالبة فمن يرث ~~ومن لا يرث ### | الجواب # لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها ~~الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويها لأبيها ولا لابن عمها ~~الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P183 ### | أعمام وأخت لأب وأم وأعمام لأب وعمتان ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع أول سنة 1372 هجرية - 22 نوفمبر 1952 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأعمام لأب بالأعمام الأشقاء. ### | 2 - # العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى والدة المتوفى وأخته لأبيه وأعمامه الأشقاء تستحق الأم ~~الثلث فرضا والأخت لأب النصف فرضا والأعمام الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # رجل توفى فى مارس سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم زوجتان وبنت وولد - ثم ~~توفى الولد فى مايو سنة 1952 عن ورثته وهم والدته المطلقة من والده بائنا ~~قبل الوفاة بخمس سنوات وأخته لأبيه وأعمامه ثلاثة أشقاء وعمتان شقيقتان ~~وأعمام غير أشقاء من الأب - فما نصيب كل منهم ms2200 ومن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوجتى الموفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع ~~الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولوالدة المتوفى الثانى ~~من تركته الثلث فرضا لعدم وجود عدد من الإخوة ولأخته لأبيه النصف فرضا ~~ولأعمامه الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامه لأبيه ~~لحجبهم بالأعمام الأشقاء - ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P184 ### | أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع أول 1372 هجرية - 18 ديسمبر 1952 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ لأب. ### | 2 - # الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأختيه لأبيه وابن أخيه لبيه تستحق ~~الأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة ~~للثلثين وابن الأخ الباقى تعصيبا ### | السؤال # من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة 1951 البالغ من العمر 12 سنة ولم ~~يتزوج وترك قطعة أرض 12 قيراطا وترك الورثة الآتى بيانهم وهم أخت شقيقة ~~وأختان لأب وعم شقيق والده وجد لأم وابن أخ لأب (الأخ متوفى قبل وفاة ~~المورث) - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا ~~مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولابن أخيه الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق ~~لحجبه بابن الأخ لأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P185 ### | الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 17 من رجب 1372 هجرية - 1 من ابريل 1953 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # تحجب الجدة لأب بالأم. ms2201 ### | 3 - # يحجب عم الأب الشقيق بابن العم الشقيق. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لان العم ~~الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من عبد ربه قال ميت ترك ورثة هم ابن عمه الشقيق، بنت عمه الشقيق، عم أبيه ~~الشقيق والدته، جدته لأبيه - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن ~~عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه ~~الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P186 ### | الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 1 من شعبان 1372 هجرية - 15 من ابريل سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - الجد لأم والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # يحجب الجد لأب بالأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أب فقط يكون له جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من عبد المحسن حبيب قال فى سنة 1952 توفى طفل عن والده وجده من أبيه وجده ~~من والدته وخال له فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لوالد الطفل المتوفى كل تركته تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه لحجبه بالأب ولا ~~لجده لأمه ولا لخاله لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P187 ### | الأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية - 25 من ابريل سنة 1953 م ### | المبادئ # يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء بالأب وتكون التركة كلها له تعصيبا ### | السؤال # من أمين حسن قال توفيت كريمتى المرحومة سعاد أمين بكرا فى يونية سنة 1952 ~~عن والدها (الطالب) وعن أخيها الشقيق محمد سعيد أمين وأخواتها الشقيقات ~~عطيات وإحسان وزينب أمين وليس لها جد أو جدة لأبيها أو لأمها فما بيان نصيب ~~كل ms2202 منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لوالدها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأخواتها الأشقاء ~~لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV05P188 ### | ابن ابن الأخ مع أولاد أبناء العم وأبناء الأخت ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان 1372 هجرية - 10 مايو 1953 م ### | المبادئ # 1 - أبناء الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو ~~عاصب. ### | 2 - # يحجب أبناء أبناء العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق الذى يحوز وحده جميع ~~التركة تعصيبا ### | السؤال # من خليل ابراهيم قال توفيت امراة ولها تركة - ولم تنجب أولادا لا ذكورا ~~ولا إناثا وزوجها توفى قبلها وليس لها أخ أو أخت ولا عم ولا خالة ولا أبناء ~~عم على قيد الحياة بل تركت - ابن ابن أخ شقيق وابناء أخت شقيقة وأولاد ~~أبناء عم شقيق ذكورا وإناثا - فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء ~~عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات أبناء عمها الشقيق ولا ~~لأبناء أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV05P189 ### | الزوج مع أولاد أخ لأب وأولاد ابن أخ لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ لأب وبنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب أبناء ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب ويكون لأبناء الأخ لأب الباقى ~~بعد فرض الزوج تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من أحمد اسماعيل قال فى سنة 1953 توفيت امرأة وتركت تركة ولها زوج وليس ~~لها ذرية ولها أولاد أخ من الأب ذكورا وإناثا وهم عبده، محمود، أحمد، هنية، ~~حسنة، (أولاد إسماعيل سلامة إبراهيم) وعن ورثة ابن أخيها لأبيها وهم زوجة ~~وولدان وبنتان فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوج المتوفاة ms2203 من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ~~لأبناء أخيها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى ابن أخيها لأبيها ~~لحجبهما بأبناء الأخ لأب ولا لبنات أخيها لأبيها ولا لبنات ابن أخيها ~~لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P190 ### | الزوجة مع أولاد عم الأب لأب وأولاد أبناء عم الأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة 1372 هجرية / أول أغسطس 1953 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء أبناء عم الأب الشقيق بأبناء عم الأب من الأب. ### | 2 - # بنات عم الأب وبنات أبناء عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن ~~مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء عم أب لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء ~~عم الأب من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من الأستاذ على على قال بتاريخ 19/6/1953 توفى المرحوم الأستاد أحمد حلمى ~~- عن ورثته وهم - زوجته وأولاد عم والده من الأب ذكورا وإناثا - وأولاد ~~أبناء عم والده الشقيق ذكورا وإناثا - وقد ترك المتوفى المذكور تركة - فما ~~بيان نصيب كل على حدة ومن يستحق ومن لا يستحق شرعا ### | الجواب # لزوجة المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - ولأبناء عم والده ~~لأبيه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عم والده الشقيق ~~لحبجبهم بأبناء عم والده لأبيه ولا لبنات عم والده لأبيه ولا لبنات أبناء ~~عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض ~~والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P191 ### | الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر 1953 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى ~~للأب تعصيبا ### | السؤال # طلب السيد مدير حسابات ms2204 الحربية. # (تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى) ### | الجواب # اطلعت على كتابكم رقم 16/120 المؤرخ 29/8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم تركة ~~المرحوم معوض مصطفى على كما اطلعنا على الشهادة الإدارية المؤرخة 2/8 سنة ~~1953 التى تبين فيها أن المذكور توفى عن أبيه وجدته لأمه وأخيه الشقيق ~~وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط. # ونفيد أن لجدة المتوفى لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها من الإرث ~~والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لأخيه الشقيق ولا لإخوته لأبيه ذكورا وإناثا ~~لحجبهم جميعا بالإب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV05P192 ### | الزوجتان مع بنت وأخت وابنى أخ وابن عم وابن عم لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر 1953 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق وابن العم لأب بالأخت الشقيقة ~~متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة وزوجتين يكون للزوجتين الثمن فرضا ~~مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ### | السؤال # من أحمد أحمد قال بتاريخ 8/8/سنة 1953 توفى رجل وترك بنتا وزوجتين وأختا ~~شقيقة وولدين ذكور لأخ شقيق وابن عم لأب وابن عم شقيق - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لزوجتى المتوفى من تركته الثمن مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لابنى ~~الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق ولا لابن العم لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P193 ### | الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق وجدة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1373 هجرية - 27 سبتمبر سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا مناصفة بينهما ~~والباقى للعم الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من بيومى على قال فى سنة ms2205 1953 توفى ابن شقيقى المرحوم عبد الله حامد على ~~عن ورثته وهم والدته صباح بيومى وجدته لبيه تفاحة رفاعى وأخته شقيقته ~~وأختيه لأبيه وعم شقيق والده (الطالب) - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولعمه ~~الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P194 ### | أم وأب وأخوة وتنازل الأب عن مبلغ من التركة للأم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1373 هجرية / 27 سبمبر 1953 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب. ### | 2 - # تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان بعدد من الإخوة والأخوات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى والدين فقط يكون للأم السدس فرضا - لوجود عدد من الإخوة ~~- والباقى للأب تعصيبا. ### | 4 - # إقرار الوالد بتنازله عما يخصه فى مبلغ معين من التركة للأم صحيح شرعا ### | السؤال # طلب السيد مدير حسابات الحربية (تقسيم تركة المرحوم رزق يونس) ### | الجواب # اطلعت على كتاب إدارة الإستحقاقات رقم 203101 / 1280 المطلوب به تقسيم ~~مبلغ بين ورثة المرحوم رزق يونس أحمد كما اطلعت على الأوراق المرفقة به ~~ومنها الشهادة الإدارية الدالة على وفاة المذكور عن والده ووالدته فى 10/9 ~~سنة 1952 ومنها الإقرار المؤرخ 28/10 سنة 1952 الصادر من يونس أحمد والد ~~المتوفى الموقع عليه المتضمن تنازله عما يخصه فى ميراث ولده المتوفى ~~لوالدته بديعة سليمان محمد - ونفيد أن نصيب الوالدة فى المبلغ هو السدس ~~فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء ~~لحجبهم بالأب - فإذا أقر الوالد بأنه إنما تنازل عما يخصه فى المبلغ وهو ~~خمسة أسداسه للوالدة وأمرها بقبضه تعطى الوالدة جميع المبلغ والله أعلم # PageV05P195 ### | الأم مع أختين شقيقتين وأخت لأب وجدة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر 1373 هجرية /2 نوفمبر 1953 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 2 - # تحجب الجدة لأب ms2206 بالأم. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين فقط يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن حسب سهامهن ### | السؤال # من الشيخ محمود على قال فى سنة 1943 توفى محمود جلال عن ورثته الشرعيين ~~وهم والدته الست حميده إبراهيم وزوجته الست خيرية صابر وأولاده حميده ~~وسميره وأحمد ونفيسة فقط - وفى سنة 1944 توفى الولد أحمد عن والدته الست ~~خيرية صابر وأختيه الشقيقتين وهما حميدة وسميرة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن ~~جدته لأبيه الست حميده إبراهيم عزت فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولأم المتوفى الثانى من ~~تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا ~~والباقى يرد عليهن بنسبة فرضهن - فتقسم تركة المتوفى إلى خمسة أسهم للأم ~~منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ~~ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا للجدة لأب لحجبها بالأم - ~~وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم # PageV05P196 ### | البنت والأخت مع أولاد أخ وابن ابن ابن ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى سنة 1373 هجرية / 9 ديسمبر سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بابن ابن الابن. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن ~~الابن الباقى تعصيبا ### | السؤال # من خيرى السيد قال توفيت امرأة بتاريخ 21 مايو سنة 1953 وتركت بنتا وأختا ~~شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وابن ابن فقط - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن ابنها الباقى تعصيبا ولا ~~شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن ابن الابن ولا لبنات ~~الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم ms2207 يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P197 ### | بنت الابن مع شقيقتين وأولاد أخ شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى سنة 1373 هجرية / 23 من ديسمبر سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع بنت الابن. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا ~~وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الست كوكب زكى قالت توفيت جدتى لأبى المرحومة هيلانة خليل بتاريخ 20 ~~نوفمبر سنة 1953 عن شقيقتيها حنونة ونرجس بنتى خليل (بنتى والد المتوفاة) ~~وحفيدتها كوكب زكى إسكندر (الطالبة) وأولاد أخيها المتوفى قبل وفاة ~~المذكورة منذ 8 سنوات وهم شوقى وسعد ووهبة فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لبنت ابن المتوفاة نصف تركتها فرضا ولأختى المتوفاة الشقيقتين الباى ~~تعصيبا مناصفة بينهما لصير ورثهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابنى أخيها ~~الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى ~~الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P198 ### | الأم والأخ لأم وأختين والأخت لأب وابن والعم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية سنة 1373 هجرية / فبراير سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 2 - # متى استغرق أصاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 3 - # متى انحصر الإرث فى أم وأخ لأم وشقيقتين كان للأم السدس فرضا وللأخ لأم ~~السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ### | السؤال # من محمد محمد قال شخص مسلم توفى عن أمه وأخيه من أمه وأختيه شقيقتيه ~~وأخته لأبيه وابن عمه الشقيق - فما نصيب كل منهم ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس ~~فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين ~~الشقيقتين ولا لابن عمه الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض ms2208 التركة - وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P199 ### | - الأم والأخت لأم مع ابن العم الشقيق وعم الأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 25 جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - يحجب عم والد المتوفى بابن العم الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت ~~لأم السدس فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد أحمد قال فى سنة 1946 توفى محمد إبراهيم وترك والدته صديقة حسين ~~وأختا لأم تدعى حسانية محمدين وابن عم شقيق يدعى فتح الله محمد وعم الأب ~~المتوفى يدعى محمدين عبد الله فما نصيب كل وارث ### | الجواب # اطلعت على السائل وعلى استيفائه الوارد بكتاب مركز بوليس الأقصر المؤرخ 4 ~~فبراير 1954، 11270 المتضمن وفاة محمد إبراهيم حسن عبد الله 1946 عن والدته ~~وأخته لأمه وابن عمه الشقيق وعم والده فقط - والجواب أن لوالدة المتوفى ثلث ~~تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق فتح الله محمد حسن ~~الباقى تعصيبا ولا شىء لعم والده محمد عبد الله لحجبه بابن عم المتوفى ~~الشقيق الأقرب درجة منه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير ~~وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P200 ### | زوج وبنت وأخت لأب وأبناء عم أو لأب وذوى الأرحام ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع أول سنة 1374 هجرية - 21 نوفمبر 1954 م ### | المبادئ # 1 - أبناء العم لأم وبنات الأعمام وأولاد الأخوات من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. ### | 3 - # متى انحصر الإرث فى زوج وبنت وأخت لأب كان للزوج الربع فرضا وللبنت النصف ~~فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد الله خليل بكتابه عن تقسيم تركة امرأة توفيت عن زوج وبنت وأخت لأب ~~وأولاد ms2209 عم ذكور وإناث وأولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف ~~فرضا ولأختها لأبيها الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء عمها ~~المذكور شقيقا كان أو لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة لأب بعد صيرورتها عصبة ولا ~~لأبناء عمها لأم ولا لبنات عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم # PageV05P201 ### | ابن العم وابن ابن العم وبعض ذوى الأرحام ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع ثان، سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم الشقيق. ### | 3 - # متى انحصر الإرث فى ابن العم الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من الست مريم محمد قالت بتاريخ 2 / 5 سنة 1954 توفيت أم الهنا شعراوى عن ~~بنت أخ شقيق أم حسن محمد وبنت أخت شقيقة علية محمد على وابن عم شقيق خليل ~~على وابن عم شقيق عبد الشافى حسانين وبنت عم شقيق آمنة على فقط - فما بيان ~~نصيب كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لابن ابن العم ~~الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت ~~الشقيقة ولا لبنت العم الشقيق لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P202 ### | أ) زوجة وبنتان وابن عم وابن عم الأب (ب) أم وأخت لأب وأخ لأم وابن عم الأب وابن عم الجد لأب ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 18 ديسمبر 1954 م ### | المبادئ # 1 - (أ) يحجب ابن عم أبى المتوفى الشقيق بابن عمه الشقيق (ب) متى انحصر ~~الإرث فى زوجة وبنتين وابن ms2210 عم شقيق. # كان للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا ولابن العم الشقيق الباقى ~~تعصيبا. ### | 2 - # (أ) يحجب ابن عم جد المتوفى لأبيه الشقيق بابن عم أبيه الشقيق (ب) متى ~~انحصر إرث المتوفى فى أمه وأخته لأبيه وأخيه لأمه وابن عم أبيه الشقيق. # كان لأمه لسدس فرضا ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ~~ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد العزيز محمد قال فى سنة 1932 توفى شحاتة إبراهيم عن زوجة وبنتين ~~وعن ابن عمه الشقيق محمد على وابن عم والده الشقيق محمد خطاب حسين - ثم فى ~~سنة 1933 توفيت بنته ستهم وتركت أمها وأختها لأبيها وأخاها لأمها ومحمد على ~~حسين ابن عم أبيها الشقيق ومحمد خطاب حسين ابن عم جدها لأبيها الشقيق فقط ~~فما بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن عمه الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا ~~ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولوالدة المتوفاة ~~الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف ~~فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ~~ولابن عم أبيها الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا - ولا شىء لابن عم جدها ~~لأبيها الشقيق لحجبه بابن عم أبيها الشقيق وهذا إذا لم يكن لكل من ~~المتوفيين وارث آخر والله أعلم # PageV05P203 ### | - بنت وبنت ابن مع إخوة لأب وأخ لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1375 هجرية - 9 من ديسمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وإخوة لأب يكون للبنت النصف فرضا ولبنت ~~الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من عبد الحميد أحمد قال رجل توفى عن بنت وعن أخ وثلاث أخوات لأب وعن أخ ~~لأم وعن بنت ابن فما نصيب كل وارث ### | الجواب # بأن لبنت المتوفى المذكور نصف ms2211 تركته فرضا ولبنت ابنه سدس تركته فرضا ~~تكملة للثلثين ولأخيه وأخواته لأبيه باقى التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ~~ولا شىء لأخيه لأمه لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم # PageV05P204 ### | الأم مع الجدة لأب والجدة لأم والأخوال الأشقاء ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1375 هجرية - 27 سبتمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا. ### | 2 - # الأحوال الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والرد عليهم. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم يكون لها ثلث التركة فرضا وباقيها ردا ### | السؤال # من قطب مصطفى قال توفى رجل عن أمه وجدته لأمه وعن جدة لأبيه وأخوال أشقاء ~~خمسة ذكور فما بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # بأن جميع تركة المتوفى المذكور لأمه ثلثها فرضا والباقى ردا لعدم وجود من ~~يحجبها إلى السدس وعدم وجود عاصب يأخذ الباقى ولا شىء للجدة لأب ولا للجدة ~~لأم لحجبهما بالأم وكذلك لا شىء للأخوال الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والرج عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم # PageV05P205 ### | ابن عم وبنات أخوين وأولاد ابن أخ ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع أول سنة 1375 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن العم الشقيق بأبناء ابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بنات الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # التركة كلها لأولاد ابن الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية ### | السؤال # من حامد م. # قال توفيت امرأة عن ابن عم شقيق وبنات أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وأولاد ابن ~~أخ شقيق ذكور وأناث فما نصيب كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابن لأخيها الشقيق الذكور فقط تعصيبا ~~بالسوية بينهم ولا شىء لابن العم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو أبناء ~~ابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنت ms2212 الأخت الشقيقة ~~ولا لبنات ابن الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث ~~عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله تعالى أعلم # PageV05P206 ### | زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع أول سنة 1375 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن العم بالعم لأب. ### | 2 - # متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة ~~النصف فرضا ### | السؤال # من سامى م. # قال توفيت بنت عمه عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها لأبيها والطالب بصفته ~~ابن عم فقط فما بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها ~~الشقيقة نصف تركتها فرضا ولا شىء للعم لأب لاستغراق الفروض التركة جميعها ~~وكذلك لا شىء لابن العم الطالب سواء كان ابن عم شقيق أو لأب لحجبه بالعاصب ~~الأقرب وهو العم لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P207 ### | بنت وأولاد أخوين وأولاد أخ لأب وأولاد ابنى أخ ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1376 هجرية - 21 فبراير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - أبناء الأخ لأب وابناء ابنى الأخ الشقيق يحجبون بأبناء الأخوين ~~الشقيقين. ### | 2 - # بنات الإخوة وبنات أبناء الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~العصبة وأصحاب الفروض. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وأبناء أخوين شقيقين يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء ~~الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا ### | السؤال # من بشرى ع توفى شكر ط خ فى 7/12/1956 عن بنته وعن أولاد أخ لأب ذكور ~~وإناث وعن بنات أخ شقيق وعن أولاد أخ شقيق وهم ذكران وثلاث بنات وعن أولاد ~~أخ شقيق آخر وهم أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنى أخ شقيق ذكور وإناث فقط ~~فما بيان نصيب كل ### | الجواب # بوفاة شكر طوبيا خزام فى التاريخ السابق عن هؤلاء يكون لبنته من ms2213 تركته ~~النصف فرضا وللذكور من أولاد أخويه الشقيقين واصف طوبيا خزام وناعوم طوبيا ~~خزام الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه الشقيقين ولا لبنات ~~أخيه لأبيه ولا لبنتى ابنى أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض كما لا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه ~~وأولاد ابنى أخيه الشقيق لحجبهم بأبناء أخويه الشقيقين وهذا إذا لم يكن له ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P208 ### | أخوات وابنا أخ وابن ابن أخ وأبناء عم وذوى الأرحام ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ وبنات الأخت وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب ابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابنى أخ شقيق يكون للشقيقات الثلثان فرضا ~~ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عريان سعد قال توفيت فكتوريا حنا فى شهر ديسمبر سنة 1956 عن أخواتها ~~الشقيقات وعن أولاد أخيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن ولدى ابن أخيها ~~الشقيق ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة وعن بنت بنت أخت ~~شقيقة وعن أربعة أبناء عم شقيق فقط فما بيان نصيب كل ### | الجواب # للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثا تركتها فرضا مثالثة بينهن والثلث يالباقى ~~لابنى أخيها الشقيق عطا الله بالسوية بينهما تعصيبا ولا شىء لكل من بنات ~~الأخ الشقيق وبنات ابنى الأخ الشقيق وبنت بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت ~~الشقيقة لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض ~~والعصبات وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم ~~بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P209 ### | بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1376 هجرية - 11 أبريل سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - الأخت الشقيقة ms2214 متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب عن الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت ~~الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد الرحمن عبد السلام. # قال توفيت السيدة فى 14/3/1957 عن بنت وأخوين لأب وأخت شقيقة وبنت ابن ~~توفى قبلها فقط فما بيان نصيب كل ### | الجواب # لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا ولبنت الابن سدس تركتها فرضا ~~تكملة للثلثين والثلث الباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء ~~للأخوين لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم ~~يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV05P210 ### | أولاد الإخوة الأشقاء مع أولاد الإخوة لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع ثانى سنة 1377 هجرية 17 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الإخوة الأشقاء. ### | 2 - # بنات الإخوة الأشقاء أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو ~~عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أبناء إخوة أشقاء يكون لهم كل التركة تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من مصطفى على بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت عن أولاد إخوة أشقاء وأولاد ~~أخ لأب ذكور وإناث فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور تقسم بينهم بالتساوى ~~تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لحجبهم بأولاد الإخوة الأشقاء ولا شىء ~~للإناث من أولاد الإخوة الأشقاء والأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P211 ### | بنتان مع أولاد ابن وإخوة أشقاء وإخوة لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - المحجوب يحجب غيره فيحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الذكر ويحجب الإخوة ~~لأب بالإخوة الأشقاء. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا ~~مناصفة بينهما ولأولاد الابن ms2215 ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من السيد / أبو حامد ع. # بشأن تقسيم تركة المرحومة مسطورة ع. # المتوفاة بتاريخ أول سبتمبر سنة 1957 عن بنتين وأولاد ابنها صالح المتوفى ~~قبلها سنة 949 وهم أربعة ذكور وأنثى وعن إخوتها وأخواتها الأشقاء وإخوتها ~~وأخواتها لأب فقط ### | الجواب # للبنتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى تركتها وهو الثلث لأولاد ~~ابنها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بأبناء ~~الابن وكذلك لا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالإخوة الأشقاء وهذا إن لم يكن ~~للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P212 ### | حجب حرمان وحجب نقصان (الوالدان مع الإخوة) ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد أول سنة 1377 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بهم حجب ~~نقصان من الثلث إلى السدس. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى والدين مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا ~~وللأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / عباس محمد المتضمن أن له ابنا فقد فى ميدان ~~الشرف بفلسطين وله من الورثة والده عباس محمد الطلب ووالدته بهية محمد ~~وإخوته لأب محمد وعبد الحميد وعبد العزيز فقط وليس له زوجة ولا أولأد وطلب ~~بيان من يرث ونصيبه ### | الجواب # إن المفقود المذكور إذا كان قد حكم بوفاته يكون لوالدته سدس تركته فرضا ~~لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى بعد السدس تعصيبا ولاشىء لإخوته لأب ~~لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P213 ### | أولاد أخوين شقيقين مع أولاد ابنى أخ شقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث ~~لواحدة منهن مع العاصب النسبى. ### | 2 - # يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بأبناء الأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابناء أخ شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من ms2216 أصلان على قال توفيت امرأة عن ورثتها وهم ولدان لأخ شقيق وبنتان لأخ ~~شقيق وبنت ابن أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وإناث فقط وطلب بيان الحكم ~~الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة هذه المتوفاة لابنى أخيها الشقيق الذكرين مناصفة بينهما تعصيبا ~~ولا شىء لبناء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا شىء لبنات ~~الأخوين الشقيقين ولا بنات ابنى الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P214 ### | الأم مع أخت لأم وابنى عم وأولاد عم الوالد الشقيق أو لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء عم الأب الشقيق أو لأب بابن العم الشقيق. ### | 2 - # بنات عم الوالد مطلقا وأبناء عم الوالد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن ~~مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابنى عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت ~~لأم السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ### | السؤال # من أحمد القطب قال إن أحمد عبد الغفار توفى بتاريخ 23 أغسطس 957 عن ~~والدته وأخته لأمه وابنى عمه الشقيق أحمد وعيد ولدى عمه الشقيق عبد الغفار ~~البندارى وعن أولاد عم والده فقط. # وطلب بيان ورثته ونصيب كل من تركته ### | الجواب # بوفاة أحمد عبد الغفار عمن ذكروا يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع ~~الوارث أو الأصل المذكر ولابنى عمه الشقيق النصف الباقى تعصيبا مناصفة ~~بينهما ولا شىء لأبناء عم والده الشقيق أو لب لحجبهم بابنى العم الشقيق ~~الأقرب درجة إلى المتوفى ولا لبنات عم والده مطلقا ولا لأبناء عم والده لأم ~~لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا ~~إذا ms2217 لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P215 ### | الزوجة مع بنات وأخت لأب وأولاد إخوة أشقاء أو لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1377 هجرية - 3 مارس 1958 م ### | المبادئ # 1 - الأخت لأب تصير عصبة مع البنات وتكون بمنزلة أخ لأب. ### | 2 - # بنات الإخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 3 - # يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب بالأخت لأب مع البنات. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت لأب تعصيبا ### | السؤال # من السيد / صابر مجاهد قال أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ~~وارث فى رجل توفى عن زوجته وبناته الخمس وأخته لأب وعن أولاد إخوة فقط ### | الجواب # بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع ~~وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخته لأب الباقى بعد الثمن ~~والثلثين تعصيبا مع البنات ولا شىء لأولاد إخوته سواء كان الإخوة أشقاء أو ~~لأب لحجب الذكور من أولاد الإخوة بالأخت لأب التى صارت مع البنات بمنزلة أخ ~~لأب ولأن الإناث من أولاد الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ~~اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P216 ### | زوجة وبنت وأختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1387 هجرية، 3 يوليو سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع البنت. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى بالسوية لصيرورتهما عصبة مع ~~البنت ### | السؤال # من عبد الله شاكر قال إن زكى إبراهيم عبد المسيح توفى بتاريخ 3 / 7 سنة ~~958 عن ورثته وهم زوجته جليلة ملكية وبنته وأختاه الشقيقتان لبيبه وملكة ~~بنتا إبراهيم ms2218 عبد المسيح وأولاد أخيه الشقيق شاكر إبراهيم فقط وطلب السائل ~~بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنت عصبة ولا شىء ~~لابنى أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت ~~ولا شىء أيضا لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم # PageV05P217 ### | ابن الابن مع أخ شقيق ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الآخرة سنة 1399 - 24/5/1979 م ### | المبادئ # يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل وتكون التركة كلها لابن ~~الابن تعصيبا ### | السؤال # من السيد / أحمد إبراهيم قال توفيت المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن ~~منصور ابن ابنها حلمى منصور المتوفى قبلها. # وعن أخيها الشقيق أبو المعاطى السيد فقط وليس للمتوفاة المذكورة زوج ولا ~~أب ولا أم سوى من ذكر وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن ابن ابنها وعن أختها الشقيقة ~~فقط تكون تركتها لابن ابنها المذكور تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب ~~أقرب. # ولا شىء لأخيها الشقيق أبو المعاطى السيد عمر لحجبه بابن ابنها منصور ~~حلمى منصور الأقرب منه جهة. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير ~~من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P218 ### | بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخ لأم ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1378 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت ~~الابن السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد ع. # قال توفيت المرحومة زهرة ع. # منذ أربع سنوات عن بنتها حميدة عبد الرحمن وأختها الشقيقة شمعة ms2219 ع. # وأخيها لأمها عباس ش. # وعن بنت ابنها عبد الرحيم ع. المتوفى قبلها فقط - وطلب السائل الإفادة ~~عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1954 تقريبا عن المذكورين فقط يكون ~~لبنتها نصف تركتها فرضا ولبنت ابنها سدس تركتها فرضها (تكملة للثلثين) ~~ولأختها شقيقتها الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ~~ولا شىء لأخيها لأم لحجبه بالفرع الوارث (البنت) وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P219 ### | الأم مع الجدة لأب والعمتين وابن ابن العم لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # التاريخ 10 جماد ثانى 1378 هجرية - 21 ديسمبر 1958 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ~~ابن العم تعصيبا ### | السؤال # من عبد السميع محمد قال إن المرحوم على السيد توفى سنة 1939 عن ورثته وهم ~~زوجته زينب حسن وأمه ستيتة إبراهيم وابنه زكى وأختاه الشقيقتان فريزة ~~ونقيلة بنتا السيدة عبده ذهب فقط - ثم توفى زكى على السيد عبده 1940 عن ~~ورثته وهم أمه زينب حسن عبده وجدته لأبيه ستيته إبراهيم زايد وعمتاه ~~الشقيقتان فريزة وتقيلة بنتا السيد عبده ذهب وابن ابن عم لأب على المغازى ~~ذهب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن ~~يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ~~والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين لحجبهما بابن المتوفى ولأم ~~المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ~~والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا ~~لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب ~~الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر والله ms2220 أعلم # PageV05P220 ### | الأم مع الجدة والإخوة الأشقاء والأخوين لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1378 هجرية - 22 يناير سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأم من الثلث إلى السدس بوجود عدد من الإخوة والأخوات. ### | 2 - # تحجب الأم الجدات مطلقا ويحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة ~~الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من / مراقب المقاسات بوزارة الحربية بشأن بيان الأنصبة الشرعية لورثة ~~المرحومة نجاة عبد المعطى (طفلة) وهم والدتها صديقة عبد اللطيف عبد الله ~~وجدتها زبيدة عبد الله عارف وإخوتها الأشقاء عبد العاطى وعيسى وحكمة ~~والسيدة وأخويها لأب نعمة ومحمد فقط ### | الجواب # لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها أشقائها الذكرين ~~والأنثيين الباقى بعد السدس تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ~~ولا شىء لجدتها سواء كانت جدة لأب أو لأم لحجبها بالأم كما لا شىء لأخويها ~~لأب الذكر والأنثى لحجبهما بالأخوين الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر # PageV05P221 ### | أولاد الأخ مع ابنى العم وأولاد ابن العم ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1378 هجرية - 2 فبراير 1959 م ### | المبادئ # 1 - ابنا العم الشقيق والذكور من أولاد ابن العم الشقيق يحجبون بأبناء ~~الأخ الشقيق لقربهم فى العصوبة. ### | 2 - # بنات الأخ الشقيق وبنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أبناء أخ شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من / عبد العال محيى بشأن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى ~~سيدة توفيت فى ديسمبر سنة 1958 عن أولاد أخيها الشقيق ذكور وإناث وعن ابنى ~~عمها الشقيق وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكورا وإناثا فقط ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة فى ديسمبر سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع ~~تركتها للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود أحد ~~من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا للذكور من ~~أولاد ms2221 ابن عمها الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء أخيها الشقيق كما ~~لا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا للإناث من أولاد ابن عمها الشقيق لأنهن من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P222 ### | زوجة وبنات وأختان وابن أخ وبنات إخوة وأولاد الأخت ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1378 هجرية - 26 أبريل 1959 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين مع البنات لصيرورتها عصبة ~~معهن. ### | 2 - # بنات الأخوين الشقيقين وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنان الثلثان فرضا والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما ### | السؤال # من محمد إبراهيم قال إن المرحوم بسيونى بحيرى توفى عن ورثته وهم زوجته ~~فاطمة حسين وبناته الثلاثة فوز وسكينة ونبوية وأختاه الشقيقتان عيشة وفاتى ~~وابن أخيه الشقيق محمود السيد أو نعيم وبنات أخ شقيق آخر حميدة وستيتة ~~وزينب بنات السيد بحيرى وبنات أخ شقيق ستيتة وعزيزة وبنات عبد العزيز بحيرى ~~وأولاد أخته الشقيقة محمد وأم محمد وعيشة أولاد محرم فقط - وطلب السائل ~~بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة ~~الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما ~~لصيرورتهما مع البنات عصبة ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد ~~الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P223 ### | زوجة وأختان مع أولاد أخوين وأبناء عم ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1379 هجرية - 5 مارس 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الإخوة الأشقاء. ### | 3 ms2222 - # بانحصار الإرث فى الزوجة والأختين الشقيقتين وأبناء الأخوين الشقيقين ~~يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمود يعقوب قال إن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان ~~وأبناء أخويه الشقيقين وبنات أخويه الشقيقين وأبناء عم شقيق فقط وطلب ~~السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا ~~يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه ~~الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين ~~بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بأبناء الأخوين ~~الشقيقين ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P224 ### | زوجة وبنتان وابنا ابن عم مع عم أب شقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م ### | المبادئ # 1 - يحجب عم والد المتوفى الشقيق بابنى ابن عمه الشقيق. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وابنى ابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الأستاذ فكرى عبد الملك قال أن مسيحة أرمانيوس توفى سنة 1960 عن ورثته ~~وهم زوجته روزة جرجس غطاس وبنتاه منيرة وسوزان وابنا ابن عمه الشقيق غبريال ~~وصبحى ابنا عزيز غبريال وعن والده الشقيق غبريال سليمان وبنت ابن عمه ~~الشقيق رجاء عزيز غبريال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم ~~تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان ~~مناصفة بينهما فرضا والباقى لابنى ابن عمه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا ~~شىء لعم والده الشقيق لحجبه بابنى ابن العم الشقيق ولا لبنت ابن عمه الشقيق ~~لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا ~~إذا لم ms2223 يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P225 ### | زوجة وبنت وأولاد ابنين وأخت شقيقة وإخوة لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م ### | المبادئ # 1 - الفرع الوارث المذكر يحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأب عن الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابنين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا ### | السؤال # من إبراهيم ابراهيم قال إن المرحوم عبد العليم طلبة توفى بتاريخ 17 يناير ~~1960 عن ورثته وهم زوجته عالية حميدة وبنته نذيرة وأولاد ابنيه عشرى عبد ~~الكريم عبد العليم طلبه واعتماد وعفاف ووفاء بنات عبد القادر عبد العليم ~~طلبة وأخته الشقيقة حميدة طلبة وإخوته لأبيه عبد المرضى وأنصاف ومنازل ~~أولاد طلبة على فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة ~~هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ~~والباقى لأولاد ابنيه للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ~~ولا لإخوته لأبيه لحجبهم جميعا بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P226 ### | الأخت الشقيقة مع ولدى الابن ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم 1379 هجرية - 10 يونيه 1960 م ### | المبادئ # 1 - الأخت الشقيقة إذا وجد معها فرع وارث مذكر حجبها عن الميراث. ### | 2 - # إذا انحصر الإرث فى ولدى الابن كانت التركة بينهما للذكر منهما ضعف ~~الأنثى ### | السؤال # من زينب عفيفى قالت إن المرحومة نظيمة عفيفى توقيت بتاريخ 27/4/1960 عن ~~ورثتها وهم ولدا ابنها حسن ونظيرة ولدا محمدى حسن وأختها الشقيقة زينب ~~عفيفى إبراهيم فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة ~~هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة هذه المتوفاة لولدى ابنها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا ~~شىء لأختها الشقيقة لحجبها بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة ~~وارث آخر ولا فرع ms2224 يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P227 ### | بنتان وأختان لأب مع أبناء أخ شقيق ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1380 - 16 يولية سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتين وأختين لأب يكون للبنتين الثلثان فرضا وللأختين ~~لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / عبد اللطيف شلقامى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الحليم ~~أحمد عن بنتيه صابرة وفهيمة وأختيه لأب بنورة وبهية وعن محمد زغربية وزينب ~~أولاد أخيه الشقيق سليم أحمد فقط - ثم وفاة بنته فهيمة عبد الحليم عن زوجها ~~فكرى عبد المطلب وأختها الشقيقة صابرة وعن محمد ومغربية وزينب أولاد أولاد ~~عمها الشقيق سليم أحمد وعن عمتيها لأب بنورة وبهية فقط - وطلب السائل ~~الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل من المتوفيين ### | الجواب # بوفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثان تركته ~~فرضا مناصفة بينهما ولأختيه لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة بينهما تعصيبا ~~مع البنتين ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكر منهم بالأختين لأب ~~لصيرورتهما مع البنتين عصبة بمنزلة أخوين لأب ولأن الاناث من أولاد الأخ ~~الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وبوفاة ~~المرحومة فهيمة عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها ~~فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شىء لابن عمها ~~الشقيق لأنه عاصب وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة - كما لا شىء لبنتى ~~عمها الشقيق ولا لعمتها لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث ~~عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P228 ### | زوجة وأخت لأب وابنا أخ مع ابن أخ لأب وأبناء عم ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1380 هجرية 4 سبتمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب وأبناء العم الشقيق عن الميراث. ### | 2 ms2225 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / زكى سدرة بطلبه المتضمن وفاة رويهب روفائيل فى سنة 1956 عن ~~زوجته مسعودة عبد الشهيد وأخته لأب زكية روفائيل وعن اسحق ونعيم ابنى أخيه ~~الشقيق يس روفائيل وعن ابن أخيه لأب فهمى صادق روفائيل وعن أولاد عمه ~~الشقيق وهم زاهى وزكى وفلى وناشد وبخيت أولاد سيدة قلادة فقط وطلب السائل ~~الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة رويهب روفائيل المذكور فى سنة 1956 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ~~ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخته لأب نصفها فرضا ولابنى أخيه ~~الشقيق الباقى بعد الربع والنصف تعصيبا بالسوية بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ~~ولا شىء لابن أخيه لأب كما لا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم جميعا بابنى ~~الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV05P229 ### | أختان وجدة لأم مع ابن أخ وأولاد عم ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول 1380 هجرية - 4 سبتمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # ابن الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وجدة لأم وابن أخ شقيق يكون للأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا وللجدة لأم السدس فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من السيد / على السيد بطلبه المتضمن أن روحية محمد توفيت عن أختين ~~شقيقتين وابن أخ شقيق وجدة أم أم وأولاد عم شقيق ذكورا وأناثا فقط. # وطلب بيان ررثتها ونصيب كل ### | الجواب # بوفاة روحية محمد عن المذكورين يكون لأختيها الشقيقتين من تركتها الثلثان ~~فرضا مناصفة بينهما ولجدتها أم أمها السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولابن ~~أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأولاد عمها الشقيق لأن الذكور منهم ~~محجوبون بابن الأخ الشقيق ولأن البنات من ذوى الأرحام المؤخرين فى ms2226 الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P230 ### | أجتماع البنات مع أولاد الأبناء ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول 1380 هجرية 18 سبتمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فاكثر إلا اذا كان بحذائها أو أنزل منها ~~غلام فيعصبها. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد أبناء ذكورا وأناثا يكون للبنتين الثلثان ~~فرضا ولأولاد الأبناء الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / سيد أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة روحية الشريف فى يونية ~~سنة 1958 عن بنتيها سيدة وخضرة وعن أولاد ابنائها الأربعة المتوفين قبلها ~~وهم متولى ابن ابنها متولى وحسين وتاج الملوك (أنثى) ولدا ابنها على وفاروق ~~وحسين ولدا أبنها أحمد ودولت بنت أبنها عبد اللطيف فقط - وطلب السائل ~~الافادة عن نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة روحية الشريف فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ~~سيدة وخضرة ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما - ولأولاد أبنائها الأربعة ~~المتوفين قبلها الذكور والاناث الباقى بعد الثلثين تعصيبا للذكر منهم ضعف ~~الانثى لعدم وجود عاصب أقرب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV05P231 ### | أخت وأخت لأب مع ابن وبنت أخ وأبناء أخ لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 3 أكتوبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # يحجب أبناء الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الارث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للشقيقة النصف ~~فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصبا ### | السؤال # من الاستاذ عبد الحميد سراج بطلبه المقيد المتضمن أن إدوار اسكندر توفى ~~بتاريخ 19 أغسطس سنة 1960 عن أخته الشقيقة فكتورين وأخته لأب مارى وعن ~~أولاد أخيه الشقيق وهم أسكندر ومارى وللى وعن أولاد أخيه لأبيه وهم أسكندر ~~الطالب وحنا وأنطون وأميل وعن ابن أخته الشقيقة هزيت وهو ملاك فقط بدون ms2227 ~~شريك وطلب بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة إدوار اسكندر فى 19 أغسطس سنة 1960 عن المذكورين يكون لأخته ~~فكتورين نصف تركته فرضا ولأخته لأب مارى السدس فرضا تكملة للثلثين ولاسكندر ~~ابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولا شىء لمارى وللى بنتى أخيه الشقيق ولا ~~لملاك أبن أخته الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة كما لا شىء لأبناء أخيه لأبيه أميل وهم أسكندر الطالب ~~وأنطون وحنا وأميل لأنهم محجبوبون بابن الأخ الشقيق الأقوى قرابة منهم إلى ~~المتوفى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة والله أعلم # PageV05P232 ### | بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب النصف ~~الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / عطية أحمد بطلبه المتضمن وفاة أم عن بنت وأخت لأب وأبناء أخ ~~شقيق وأولاد أخ لأب فقط - وطلب بيان نصيب كل ### | الجواب # بوفاة هذه الأم عن المذكورين بالطلب يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولأختها ~~لأبيها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء أخيها ~~الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت ولا لأبناء الأخ لأب ~~لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV05P233 ### | زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخت لأب وعم لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الآخرة سنة 1380 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم لأب والأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف ms2228 فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من عبد العال بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 12/10/1960 ~~عن ورثته وهم زوجته عزيزة على سرور وبنته زينب وأخته الشقيقة أمينة محمد ~~وأخته لأبيه نبوية محمد وعمه لأبيه عبد العزيز عبد العال فقط وطلب السائل ~~بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها مع البنت ~~عصبة ولا شىء لأخته لأبيه ولا لعمه لأبيه لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت ~~مع البنت عصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P234 ### | البنت وأولاد الابن مع الأخ لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1380 هجرية - 25 مارس سنة 1961 س 95 م 102 ص 46 ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # بانحصار الارث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد ~~الابن للكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / خليفة محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة مباركة أحمد عن بنتها ~~مبروكة وأولاد ابنها عبد المنعم المتوفى قبلها ذكورا وأناثا وعن خليفة محمد ~~أخيها لأمها فقط - وطلب بيان نصيب كل ### | الجواب # بوفاة المرحومة مباركة أحمد سنة 1940 عن المذكورين يكون لبنتها نصف ~~تركتها فرضا والباقى لأولاد ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخيها ~~لأمها لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P235 ### | الأخ الشقيق مع أخوة لأب وأبناء وبنات عمين ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 20 يناير سنة 1964 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع عاصب. ### | 2 - # يحجب الأخوة لأب ذكورا واناثا وابناء العم شقيقا كان أو لأب بالأخ ~~الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخ شقيق فقط تكون جميع التركة له تعصيبا ### | السؤال # طلب مكتب خبراء شمال القاهرة بكتابه رقم 107 المتضمن بيان الأنصبة ~~الشرعية لورثة ms2229 رجل توفى عقيما عن أخ شقيق وأخوة لأب وأولاد عمين ### | الجواب # أنه بوفاة الرجل عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لأخيه شقيقه ~~تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا ~~وأناثا ولا للذكور من أولاد عميه الشقيق وغير الشقيق لحجبهم بالأخ الشقيق، ~~كما لا شىء للاناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~العصبات، وهذا إذا كان الحال كما ذكر # PageV05P236 ### | الأم والأخوة لأم والأخ مع الجدتين لأم ولأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1384 هجرية - 15 فبراير سنة 1965 م ### | المبادئ # 1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخوة لأم وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوة ~~لأم الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ### | السؤال # من السيد / عبد القوى السيد بطلبه المتضمن وفاة رجل عن أخيه شقيقه وعن ~~أخوته لأمه وعن أمه وجدتيه لأبيه وأمه فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا ~~يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من ~~الأخوة والأخوات ولأخوته لأمه الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى ~~لأخيه شقيقه تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته ~~لأمه لحجبهما بالأم وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P237 ### | زوجة وأختان لأب وولدا أخ شقيق وأولاد أخ لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو القعدة سنة 1385 هجرية 27 فبراير سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الذكور من أولاد الأخ لب بابن الأخ الشقيق. ### | 2 - # بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / عامر السيد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن زوجته وأختيه لأبيه ~~وولدى ms2230 أخ شقيق (ذكر وأنثى) وأولاد أخ لأب (ذكور وأناث) فقط وطلب السائل ~~بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة الرجل المذكور عن ورثته المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا ~~لعدم وجود الفرع الوارث ولاختيه لأبيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى ~~بعد الربع والثلثين لابن أخيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء ~~للذكور من أولاد أخيه لأبيه لحجبهم بابن الأخ الشقيق كما لا شىء لبنت أخيه ~~الشقيق ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P238 ### | زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذى القعدة سنة 1385 هجرية - 19 مارس سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخوة لأب بالأخ الشقيق. ### | 2 - # أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وأخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة ~~بينهما وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم صابر محمد سنة 1965 ~~عن زوجتيه وأخيه شقيقه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا وعن أولاد أخيه لأمه ~~ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة صابر محمد أحمد ادريس سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع ~~تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخيه شقيقه الباقى بعد ~~الربع تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا ~~لحجبهم بالأخ الشقيق كما لا شىء لأولاد أخيه لأمه ذكورا وإناثا لا عن طريق ~~الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات ~~ولا عن طريق الوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع المتوفى غير الوارث والله أعلم # PageV05P239 ### | أخوة أحدهم أسلم وزوجة وأولاد أخ وأولاد أخت ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1386 هجرية - 20 يونية سنة 1966 ms2231 م ### | المبادئ # 1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم لاختلاف الدين. ### | 2 - # يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخوة الأشقاء. ### | 3 - # بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 4 - # بانحصار الارث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوين ~~الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من محمد مرسى بطلبه المتضمن وفاة رجل مسيحى بتاريخ 4 يونيو سنة 1966 عن ~~ورثة وهم زوجته وأخواه الشقيقان وهما مسيحيان وكان له أخ شقيق أسلم قبل ~~وفاته سنة 1937 وأولاد أخيه ذكورا واناثا وأولاد أخته الشقيقة ذكورا واناثا ~~فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن ~~يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل يستحق أخوه الذى أسلم قبل وفاته شيئا فى ~~تركته ### | الجواب # بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث والباقى لأخويه الشقيقين المسيحين مناصفة بينهما تعصيبا ~~ولا شىء لأبناء أخيه الشقيق لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا شىء أيضا لبنات ~~أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأخيه الذى أسلم قبل وفاته ~~لأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم عملا بالمادة السادسة من قانون المواريث ~~رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم # PageV05P240 ### | نصيب الأم مع الزوجة والأب والأخوة ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 8 أغسطس سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - يكون للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وأن سفل أو مع اثنين من ~~الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا. ### | 2 - # يكون للأم ثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين ~~فصاعدا من الأخوة والأخوات. ### | 3 - # يكون للأم ثلث ما يبق بعد فرض أحد الزوجين وذلك فيما إذا ترك الميت زوجا ~~وابوين أو زوجة وأبوين فقط ولم يكن ms2232 له أخوة ولا أخوات. ### | 4 - # الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب فانهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. ### | 5 - # بوفاة المورث عن أم وزوجة وأب وأخوة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع ~~فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوة ### | السؤال # من الشيخ عبد الغنى غنوم بالجمهورية اللبنانية بيروت بطلبه المقيد برقم ~~446 سنة 1966 المطلوب به بيان الحكم الشرعى طبقا لما هو مقرر فى مذهب ~~الأمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه فى مسألة الميراث الآتية - رجل توفى ~~عن زوجة وأم وأب وأخوة، لأن خلافا حدث بين القاضى وبعض العلماء حول نصيب ~~الأم. # وهل هو السدس أو ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة ### | الجواب # نص فى مذهب الحنفية فى ميراث الأم أن لها أحوالا ثلاثا السدس مع الولد أو ~~ولد الابن وأن سفل أو اثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا، ~~وثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين فصاعدا من ~~الأخوة والأخوات، وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين. # وذلك فى صورتين زوج وابوين. # أو زوجة وأبوين جاء فى شرح السيد الشريف على السراجية ص 127 بالنسبة ~~للحالة الأولى. # وهى أن للأم السدس مع الولد أو ولد الولد أو الأثنين فصاعدا من الأخوة ~~والأخوات ما يأتى وأما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد لقوله تعالى ~~ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، ولفظ الولد يتناول ~~الذكر والأنثى. # ولا قرينة تخصصه بأحدهما. أو مع ولد الابن وأن سفل وذلك أما لأن لفظ ~~الولد يتناول ولد الابن أيضا وأما للأجماع على أنه يقوم مقام ولد الصلب فى ~~توريث الأم، أو مع الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أى جهة كانا. # سواء كانا من جهة الأبوين معا أو من جهة الأب أو من جهة الأم، لقوله ~~تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ولفظ الأخوة يتناول الكل للاشتراك فى ~~الأخوة. # وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. # خلافا لابن عباس ms2233 رضى الله تعالى عنهما فانه يجعل الثلاثة من الاخوة ~~والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين فلها معهما الثلث عنده. # بناء على أن الأخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى - ورد بأن حكم الاثنين ~~- حكم الجماعة - ألا ترى أن البنتين كالبنات والأختين كالأخوات فى استحقاق ~~الثلثين فكذا فى الحجب. # وأيضا معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين - فما فوقهما - هذا ولا تستحق ~~الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة الأ فى الحالة الثالثة. # وهى ما إذا لم يكن للمتوفى من الورثة سوى الزوجة والأب والأم فقط، ولم ~~يكن للمتوفى أخوة لأن الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب يحجبون الأم من الثلث ~~إلى السدس، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # وأن للأم سدس التركة حيث يوجد للمتوفى أخوة. # والله تعالى أعلم # PageV05P241 ### | الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى سنة 1388 هجرية - 29/8/1968 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العمان الشقيقان بالجد لأب. ### | 2 - # العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرض لوجود جمع من الأخوة ~~والباقى للأب تعصيبا ### | السؤال # من السيد / شحتة ا. # بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سعاد م. # عن أمها وعن أخوتها لأمها ذكورا وإناسا وعن جدها لأبيها وعن عميها ~~شقيقيها وعن عمتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب ~~كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المرحومة سعاد م. # عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة ~~والباقى لجدها لأبيها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوتها لأمها ~~ذكورا وأناثا ولا لعميها الشقيقين لحجبهم بالجد لأب كما لا شىء لعمتها ~~الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة. # والله تعالى أعلم # PageV05P242 ### | الزوج مع أخت وابن أخ وأولاد عم ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الآخرة - 29/8/1968 م ### | المبادئ ms2234 # 1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # يحجب أولاد العم بابن الأخ الشقيق. ### | 3 - # متى استفرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة ~~النصف فرضا ### | السؤال # من السيد / عبد القادر ط. # بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أمينة ع. # بتاريخ 6/8/1968 عن ابن أخيها الشقيق عبد القادر ط. # وعن أختها زينب ع. # وعن زوجها عبد الهادى ى. وعن أولاد عمها الدكتور ع ب ن أولاد ناصر أفقط ~~وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة أمينة ع. # بتاريخ 6/8/1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث ولأختها النصف الباقى فرضا سواء كانت شقيقة أم لأب. # ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه وأن كان عصبة للمتوفاة الا أنه لم يبق له ~~شىء يستحقه بطريق العصيب لاستفراق أصحاب الفروض سهام التركة كما لا شىء ~~لأولاد عمها لأن الذكور منهم محجوبون بالعصبة إلا قرب وهو ابن الأخ الشقيق ~~ولأن الإناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ~~وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV05P243 ### | زوجة وابنان وأخت وابن عم وأم وأخ وأخ لأم وابن عم أب وعمة ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1388 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوجة والابنين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى ~~للابنين مناصفة بينهما تعصيبا. ### | 3 - # يحجب ابن عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق. ### | 4 - # العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 5 - # بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وآخر شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم ~~السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيدة / خضرة حسن بطلبها المتضمن وفاة المرحوم أحمد حسن سنة 1965 ms2235 عن ~~زوجته أم محمد محمد وعن ابنيه حسن ومحمد وعن أخته شقيقته خضرة حسن وعن ابن ~~عمه الشقيق خضر سليمان فقط - ثم وفاة المرحوم حسن أحمد سنة 1968 عن أمه أم ~~محمد محمد وعن أخيه الشقيق محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته ~~الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط ثم وفاة المرحوم ~~محمد أحمد حسن سنة 19628 بعد وفاة المتوفى الثانى عن أمه أم محمد محمد وعن ~~أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق ~~خضر سليمان فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم أحمد حسن سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته ~~فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء ~~لأخته شقيقته ولا لابن عمه الشقيق لحجبهما بالفرع الوارث المذكر وبوفاة ~~المرحوم حسن أحمد حسن عبد الواحد سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس ~~تركته فرضا لوجود اثنين من الأخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأخيه ~~شقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بالأخ ~~الشقيق كما لا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المرحوم محمد أحمد حسن عبد الواحد سنة ~~1968 بعد وفاة المتوفى الثانى عن المذكورين فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا ~~لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى ~~لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لعمته الشقيقة ~~لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا ~~إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P244 ### | ابن الابن مع أخت شقيقة وابن أخ شقيق ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث ms2236 المذكر وأن نزل. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن فقط يكون له جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من السيدة / فاطمة حنطل - بطلبها المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ابن ~~ابنها وابن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ~~ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لابن ابنها ~~تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق ~~لحجبهما بابن الابن الاقرب منهما جهة، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P245 ### | البنات مع أختين لأب وابن عم شقيق لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان سنة 1388 هجرية - 10 ديسمبر سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن العم الشقيق أو لأب بالأختين إذا صارتا عصبة مع البنات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان بالسوية بينهن ~~فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا ### | السؤال # من السيد / عبد الحميد محمود - عن المذكورين فقط ### | الجواب # يكون لبناتها ثلثا تركتها بالتساوى بينهن فرضا وباقى التركة بعد الثلثين ~~يكون لأختيها لأبيها بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنات ~~بمنزلة أخ لأب ولا شىء لابن العم سواء أكان شقيقا أو لأب - لأنه أن كان ~~شقيقا أو لأب فهو محجوب بالأختين لأب اللتين صارتا عصبة مع البنات بمنزلة ~~أخ لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P246 ### | ولدا الابن مع أخت وأولاد ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم سنة 1389 هجرية - 31 مارس سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم مطلقا والاناث من أولاد ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ~~ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب. ### | 2 - # تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق أو لأب وأبناء ابن ابن الأخ ~~الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن وبنت ابن فقط تكون التركة كلها لهما تعصيبا ~~للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال ms2237 # من السيد / جابر جابر بطلبه المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ولدا ابنها ~~المتوفى قبلها وهما ذكر وأنثى وأخت شقيقة وولدا ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم ~~وهم ذكور وأناث فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة السيدة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لولدى ابنها ~~المتوفى قبلها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء ~~للأخت الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر، كما لا شىء للذكور من أولاد ~~ابن ابن الأخ الشقيق ولا للذكور من أولاد العم سواء أكان العم شقيقا أم لأب ~~لحجبهم جميعا بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهم جهة، كما لا شىء للأناث من ~~أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات العم مطلقا سواء أكان العم شقيقا أم ~~لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV05P247 ### | زوجة وبنت وأخ لأب وعم وأولاد عم لأب وأم مع عم الأب وأولاد عم الأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع أول سنة 1389 هجرية - 19 مايو 1969 م ### | المبادئ # 1 - يحجب العم الشقيق وأولاد العم لأب بالأخ لأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف ~~فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا. ### | 3 - # يحجب أولاد عم الأب الشقيق أو لأب بعم الأب الشقيق أو لأب. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وعم الأب الشقيق أو لأب يكون للأم الثلث فرضا ولعم ~~الأب الشقيق أو لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / عمر محمد - بطلبه المتضمن هو وما لحق به وفاة كل من (1) ~~المرحوم محمد سيد ع. # بتاريخ 11/9/1963 عن زوجته سكينة محمود وبنته حليمة وأخيه لأبيه عمر سيد ~~ع. # وعمه الشقيق على عمر وأولاد عميه لأبيه وهم عمر محمد ع. # ومراد محمد ع. # وأحمد ابراهيم ع. ومصطفى ابراهيم ع. # فقط (2) ثم وفاة المرحوم عمر سيد ع. # بتاريخ 21/10/1963 عن ms2238 زوجته شقيقة سيد أبو الحسن وعن ابنه سيد فقط (3) ثم ~~وفاة المرحوم سيد عمر سيد ع. # بتاريخ 3/12/1968 عن والدته شقيقة سيد أبو الحسن وعن بنت عم لأب حليمة ~~محمد سيد ع. # وعن عم والده وهو على عمر وعن أبناء عمى والده وهم عمر محمد ع. # ومراد محمد عمر وأحمد ابراهيم ع. # ومصطفى ابراهيم ع. # فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى الأول المرحوم محمد سيد ع. # بتاريخ 11/9/1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف ~~يكون لأخته لأبيه تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لعمه الشقيق ولا ~~لأولاد عميه لأبيه لحجبهم جميعا بالأخ لأب الأقرب من العم الشقيق جهة ~~والأقرب درجة للمتوفى من أولاد العمين لأب. # وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عمر سيد عمر سيد شلبى بتاريخ 21/10/1963 ~~عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~من التركة بعد الثمن يكون لابنه المذكور تعصيبا وبوفاة المتوفى الثالث ~~المرحوم سيد عمر سيد عمر شلبى بتاريخ 3/12/1968 عن المذكورين فقط - يكون ~~لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات ~~والباقى من التركة بعد الثلث يكون لعم والده سواء أكان هذا العم شقيقا أم ~~لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # ولا شىء لأبناء عمى والده سواء أكان العمان شقيقين أم لأب لحجبهم بعم ~~الأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لبنت عمه لأبيه لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة والله أعلم. # ے # PageV05P248 ### | الأخ لأب مع أولاد اخوة أشقاء ### | المفتي # أحمد هريدى. # جماد أول 1389 هجرية - 15 يولية 1969 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخوة الأشقاء من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع العاصب. ### | 2 - # يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب. ### | 3 ms2239 - # بانحصار الإرث فى أخ لأب تكون التركة كلها له تعصيبا ### | السؤال # من السيد / جاد الله م. # بطلبه المتضمن وفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة 1968 عن أخيها لأبيها ~~عبد الحكيم عبد الحليم وعن أولاد أخوتها الأشقاء صلاح ونجاح ولدى مرعى عبد ~~الحليم وزينب كامل عبد الحليم وعزيزة ونظمة بنتى مهنا عبد الحليم فقط وطلب ~~السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون تركتها ~~لأخيها لأبيها عبد الحليم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء ~~لابن أخيها شقيقها لحجبه بالأخ لأب كما لا شىء لبنات أخوتها الأشقاء لأنهن ~~جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا ~~إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P249 ### | الزوج مع بنتين وأخت وابنى ابن عم شقيق أو لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب 1389 - 28 سبتمبر 1969 م ### | المبادئ # 1 - الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق. ### | 2 - # يحجب أولاد العم الشقيق أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيدة / بتش على بطلبها المتضمن وفاة المرحومة أم قاسم على عن زوجها ~~عبد السلام وعن بنتيها منه تارسيه ونجفة وعن أختها شقيقتها حنسة على وعن ~~ابنى ابن عمها محمود ومنصور ابنى عبد المقصود فقط وطلبت السائلة بيان من ~~يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المرحومة أم قاسم على عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها ~~فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا ~~والباقى لأختها شقيقتها تعصيبا لصيرورتها مع البنتين عصبة بمنزلة أخ شقيق ~~ولا شىء لابنى ابن عمها سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة ~~التى صارت مع البنتين عصبة وهذا إذا لم يكن لهذه ms2240 المتوفاة وارث آخر غير من ~~ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم # PageV05P250 ### | زوجتان وبنت وأخت وابن أخ وابن عم ### | المفتي # محمد خاطر. # ذو الحجة سنة 1393 هجرية - 16 يناير سنة 1974 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم سواء أكان شقيقا أم لأب بالأخت ~~الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا ~~مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا ### | السؤال # من منير م. # بطلبه المتضمن وفاة المرحوم معوض ش. # بتاريخ أول أغسطس سنة 1973 عن زوجتيه وهما س، ن وعن بنته ف وعن أخته ~~الشقيقة و. # وعن م. ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله عبد العظيم ش. # - وعن عابد ر. ابن عمه فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل ~~وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم معوض ش. # بتاريخ أول أغسطس سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته ~~بالسوية بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا - والباقى ~~من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء ~~لابن أخيه الشقيق ولا لابن عمه سواء أكان هذا العم شقيقا أو لأب لحجبهما ~~بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق - وهذا إذا كان ~~الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ~~بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P251 ### | بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان ### | المفتي # محمد خاطر. # رمضان سنة 1394 هجرية - 29 سبتمبر سنة 1974 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد ~~الابن الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة / فريدة بيومى ~~سنة 1974 وانحصار أرثها فى بنتيها نعيمة ووحيدة بنتى على. # وفى أولاد ابنها محمد ابراهيم المتوفى قبلها سنة 1968 وهم خالد، وطارق ~~وعمرو، وأسامة، وحاتم، ونادية، وراوية، ms2241 وسمية، وهالة. # وفى أخويها شقيقيها كامل وعائشة فقط، وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا ~~يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المحومة السيدة / فريدة بيومى سنة 1974 عن المذكورين فقط. # يكون لبنتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا. # ولأولاد ابنها المتوفى قبلها الباقى بعد الثلثين وهو الثلث للذكر منهم ~~ضعف الأنثى تعصيبا. # لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شىء لأخويها شقيقيها (الذكر والأنثى) لحجبهما ~~بأولاد الابن الأقرب منهم جهة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P252 ### | الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام ### | المفتي # محمد خاطر. # ربيع أول سنة 1395 هجرية - 5 أبريل سنة 1975 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. ### | 2 - # العمتان الشقيقتان من ذوى الرحام المؤخرين فى اليمراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وزوج وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوج النصف ~~فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من السيدة / حشمت ى. # بطلبها المتضمن وفاة المرحومة درية م. # سنة 1974 عن زوجها السيد م. # وعن والدتها حشمت ى. (السائلة) وعن عمها الشقيق محمود ا. # وعن جدتها لأبيها فاطمة أ. # وعن عمتيها الشقيقتين ت. وف. فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # انه بوفاة المرحومة درية م. # سنة 1974 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث ويكون لوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو ~~العدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد النصف والثلث يكون لعمها ~~الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لجدتها لبيها لحجبها بالأم كما ~~لا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ~~ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P253 ### | الزوجة مع بنات وأختين وأبناء ابن عم وزوجة ابن عم ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جماد ms2242 آخر سنة 1399 هجرية - 6 مايو سنة 1979م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء ابن العم بالأختين الشقيقتين متى صارتا عصبة مع البنات. ### | 2 - # زوجة ابن العم الشقيق أجنبية عن المتوفى ولا ترث فيه شيئا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللبنات الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين ~~تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من صلاح ل بطلبه المتضمن وفاة هنرى ف فى 29/7/1965 عن زوجته أميرة ب وعن ~~بناته الأربع وعن أختيه شقيقتيه ت وش وعن أبناء ابن عمه الشقيق د س ر وهم ل ~~ن ش وعن أبنى ابن عمه الشقيق الآخر خلة ر وهما اف وعن ع ابن ابن عمه الشقيق ~~الآخر جريس ر وعن مديحة ب زوجة ابن عمه الشقيق موسى ر فقط وطلب السائل بيان ~~من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هنرى ف. # فى 29/7/1965 عن المذكورين فقط. # يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبناته الأربع ثلثا ~~تركته بالسوية بينهن فرضا. # ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع ~~البنات ولا شىء لأبناء ابن عمه دوس ر ولا لابنى ابن عمه خلة ر ولا لابن ابن ~~عمه جريس ر لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه اللتين صارتا مع البنات عصبة ~~بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شىء لزوجة ابن عمه الشقيق ~~دوس ر لأنها أجنبية عن المورث المذكور وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ~~ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P254 ### | أخت وابن ابن عم الأب أو لأب وأبناء ابناء أبناء عم الأب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم سنة 1400 هجرية - 10 ديسمبر سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء أبناء أبناء عم الأب بابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب. ### | 2 - # بانحصار الأرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للأخت ~~الشقيقة النصف ms2243 فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا ### | السؤال # من فاروق ن. # بطلبه المتضمن وفاة جليلة غ. # بتاريخ 23/10/1979 عن أختها الشقيقة فاسليا وعن عبد المسيح سعد ابن ابن ~~عم والدها وعن أبناء أبناء أبناء عم والدها وهم فرج وسعيد أبناتا وضروس ~~سعيد. # وممدوح. وبرسوم ابنا حبيب سعيد وشحاتة سليمان وميخائيل وسمير أبواتا ~~وضروس عبد المسيح وسمعان وبشارة وبشرى وبشير أبناء حنا سعيد وسعد فل سعد. # وعن فاروق ماثان ابن أختها فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث. ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هنرى فان فى 29-7-65 عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ~~لوجود الفرع الوارث، ولبناته الاربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا، ~~ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ~~ولا شئ لأبناء ابن عمه دوس رزق ولا لابنى ابن عمه خله رزق، ولا لابن ابن ~~عمه جريس رزق، لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه. # اللتين صارتا مع البنات عصبه بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة ~~كما لا شئ لزوجة ابن عمه الشقيق دوس رزق لانها أجنبية عن المورث المذكور ~~وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر غير من ~~ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P255 ### | أخوة وأخوين لأب وأبناء أبناء أخوين وأبناء أخ لأب وبنات أخوة وأولاد أخت ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم سنة 1400 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع ~~صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # يحجب كل من أبناء أبناء الأخوين الشقيقين وأبناء الأخ لأب والأخوين لأب ~~بالأخوة الأشقاء. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أخوة أشقاء يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من السيد / عبد العزيز بطلبه المتضمن وفاة المرحومة محاسن محمد فى 17 ~~أغسطس 1979 عن أخوتها أشقائها وهم عبد العزيز، أنور، كمال، عبد المعطى ~~أبناء محمد وعن أخويها لأبيها وهما محمد وفتحى ms2244 ابنا محمد وعن ابنى أخيها ~~الشقيق على محمد، المتوفى قبلها فى سنة 1973 وهما عبد المنعم وزهراء - وعن ~~أولاد أخيها لأبيها المتوفى قبلها خليل محمد ذكورا وأناثا وهم محمد، تفيدة، ~~صديقة وعن أولاد أختها شقيقتها المتوفاة قبلها لطفية محمد وهم محمد، محمود، ~~سهير، ميرفت، سونية، نجوى أولاد أحمد حميد وعن أولاد أخيها الشقيق عبد ~~المنعم محمد المتوفى قبلها فى 1973 وهم أحمد، ومحمد، ومصطفى، فاطمة، رجاء، ~~رقية وأم كلثوم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة محاسن محمد فى أغسطس 1979 عن المذكورين فقط تكون جميع ~~تركتها لأخوتها أشقائها بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب ~~أقرب. # ولا شىء لأخويها لأبيها لحجبهما باخوتها أشقائها الأقوى منهما قرابة كما ~~لا شىء للذكور من أولاد أخويها لأبوين عبد المنعم وعلى محمد ولا لأولاد ~~أخيها لأب خليل محمد لحجبهم باخوتها أشقائها الأقرب درجة منهم ولا شىء ~~للأناث من أولاد هؤلاء الأخوة ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال ~~كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P256 ### | أولاد الابن مع البنت والأخت الشقيقة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر سنة 1400 هجرية - 10 يناير سنة 1980 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد ~~الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من المهندس محمد سمير بطلبه المتضمن وفاة المرحومة. # نعيمة عبد الحميد فى سنة 1979 عن بنتها عفاف محمد وعن أختها الشقيقة حكمت ~~عبد الحميد، وعن أولاد ابنها مسعد محمد المتوفى قبلها سنة 1971 وهم محمد، ~~سمير، علوى، محمد، سوزان، ماجدة. # فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحومة نعيمة عبد الحميد فى سنة 1979 عن المذكورين فقط يكون ~~لابنتها ms2245 عفاف محمد نصف تركتها فرضا ولأولاد أبنها مسعد محمد المتوفى قبلها ~~الباقى وهو النصف تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأختها الشقيقة ~~لحجبها بأولاد هذا الأبن الأقرب منها جهة، فهم فرع وارث وهذا إذا كان الحال ~~كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P257 ### | زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم سنة 1401 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1980 م ### | المبادئ # 1 - يحجب ابن ابن ابن عم الجد الشقيق أو لأب بأبناء ابن عم الجد الشقيق ~~أو لأب. ### | 2 - # العمتان الشقيقتان وبنات ابن عم الجد الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام ولا ~~ميراث لهن مع العاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء ابن عم جد شقيق أو لأب يكون للزوجة الربع ~~فرضا ولأبناء ابن عم الجد الباقى تعصيبا بالسوية بينهن ### | السؤال # من السيد / محمد ق. # بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد غ. # عن زوجته نهلة م. # وعن بنت عمه نادية س. وعن عمتيه شقيقتى والده بسينة م. # وجمالات م. - وعن أولاد ابن عم جده على ع. # وهم ع. الناصر وى، وخمس بنات وعن ابن ابن ابن عم جده ويدعى فتحى م. # - فقط ولم يترك ورثة آخرين وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل ~~وارث ### | الجواب # أنه بوفاة المرحوم محمد غ. # من المذكورين فقط يكون لزوجته نهلة م. # تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - وتكون باقى التركة (ثلاثة ارباعها) ~~لأبناء ابن عم جده سواء أكانوا أشقاء أو لأب وهم ع. # وى وأبناء على ع بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ~~ولا شىء لابن ابن أبن عم الجد لحجبه بأبناء ابن عم الجد الأقرب منه درجة ~~كما لا شىء لعمتيه شقيقتى والده ولا لبنت عمه سواء أكانت بنت عم شقيق أو ~~لأب ولا لبنات ابن عم جده لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن ms2246 أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ~~ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P258 ### | زوجة مع ابنى أبنى عم الوالد لأب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جماد آخر سنة 1401 هجرية - 21 أبريل سنة 1981 م ### | المبادئ # 1 - يحجب أبناء ابن ابن عم الوالد لأب بابنى أبنى عم الوالد لأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أبنى عم الوالد لأب يكون للزوجة الربع فرضا ~~ولابنى ابنى عم الوالد لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ### | السؤال # من السيد / على ر. # بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله ا. # بتاريخ 18/6/1979 عن زوجته عزيزة أ. # وعن ابنى ابنى عم والده لأب وهما على ر. # وعبد العاطى س وعن ص، ا، ع وس. # ابناء ابن ابن عم والده لأب حسن ر. وعن فطوم م. # بنت أخته الشقيقة فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ~~وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم عبد الله ا. # بتاريخ 18/6/1979 عن المذكورين فقط. # يكون لزوجته ربع تركته فرضا. لعدم وجود الفرع الوارث ول ع وع ابنى ابنى ~~عم والده لأب الباقى بعد الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ~~آخر ولا عاصب أقرب منهما للمتوفى فى هذه الحالة ولا شىء لأبناء حسن ر. # ابن ابن عم والده لأب لحجبهم بابنى ابنى عم والده لأب الأقرب منهم درجة ~~كما لا شىء لفطوم بنت أخته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P259 ### | بنت وأولاد أولاد أولاد عم المتوفى أخ لأب من الأم ### | المفتي # حسونة النواوى. # شعبان سنة 1316 هجرية ### | المبادئ # 1 - أولاد أولاد عم المتوفى لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والرد. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت المتوفى تحوز التركة فرضا وردا ### | السؤال # فى امرأة توفيت ms2247 عن ابنتها وأولاد أولاد عمها أخ أبيها من أمه فقط وخلفت ~~تركة فلمن تكون التركة المذكورة من هؤلاء الورثة. # أفيدوا ### | الجواب # حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون تركة المرأة المتوفاة المذكورة ~~لابنتها المذكورة فرضا وردا ولا شىء لأولاد أولاد أولاد عمها أخ أبيها لأمه ~~المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم وهذا حيث لا وارث ~~للمتوفاة المذكورة سوى ابنتها المذكورة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P260 ### | الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب ### | المفتي # محمد عبده. # صفر سنة 1319 هجرية ### | المبادئ # المبدأ: بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب تأخذ الأم السدس فرضا ~~والشقيقة النصف فرضا والأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن ~~والباقى يرد عليهن جميعا بنسبة أنصبائهن ### | السؤال # من على أ. # فى بنت صغيرة ماتت عن أم وأخت شقيقة وأخوات لأبيها فما نصيب كل منهن فى ~~التركة أفيدوا الجواب ### | الجواب # بموت هذه البنت عن هؤلاء الورثة وعدم وجود وارث لها سواهن. # يكون لأمها السدس فرضا. ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأبيها ~~السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن. # والسدس الباقى يرد عليهن جميعا على حسب أنصبائهن. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P261 ### | وجود صاحب فرض مع ذوى أرحام ### | المفتي # محمد عبده. # صفر سنة 1322 هجرية ### | المبادئ # المبدأ: متى وجد صاحب فرض فإنه يحوز جميع التركة فرضا وردا ولا شىء لذوى ~~الأرحام معه ### | السؤال # من الخواجة إبراهيم فى رجل توفى عن أخت من أبيه وخال وعمة فقط فمن يرثه ~~وما نصيب الوارث أفيدوا الجواب ### | الجواب # الوارث لهذا الرجل المتوفى أخته لأبيه المذكورة فتختص بجميع تركته فرضا ~~وردا ولا شىء لخاله وعمته لأنهما من ذوى الأرحام والرد مقدم على توريثهم ~~والله أعلم # PageV05P262 ### | أخت وبنتا أخ وأولاد أخت ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال سنة 1324 هجرية ### | المبادئ # 1 - بنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض. ### | 2 - # بانحصار التركة فى الأخت الشقيقة تكون لها جميعها فرضا وردا ### | السؤال # من حسنين حنفى فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها ms2248 وعن بنتى أخ شقيق وعن ~~أولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا. # فمن يكون الوارث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة غير ~~من ذكروا ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها ~~الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لبنتى الأخ وأولاد الأخت المذكورين لأنهم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والله تعالى أعلم # PageV05P263 ### | أم وعمة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب سنة 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض. ### | 2 - # بانحصار التركة فى الأم تكون لها جميعها فرضا وردا ### | السؤال # من إبراهيم س. # فى رجل توفى عن زوجته وابنه منها وأخته الشقيقة لا غير - ثم توفى بعده ~~ابنه المذكور عن أمه وعمته لا غير فما كيفية تقسيم التركة أفيدوا الجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من ~~تركته الثمن فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها ~~بالابن - وتكون تركة الابن المتوفى بعد والده المذكور جميعها لأمه فرضا ~~وردا ولا شىء لعمته المذكورة لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~الرد على أصحاب الفروض والله تعالى أعلم # PageV05P264 ### | زوج وبنت وأب وأم مع إخوة أشقاء ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم سنة 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا ميراث للإخوة مع وجود الأب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوج والبنت والأب والأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # من محمد ع. # فى امرأة ماتت عن زوجها وعن بنتها القاصر منه وعن أبويها وعن أخ وأختين ~~أشقاء للمرأة المذكورة لا غير - فمن يرث المذكورة ومن لا يرث وما نصيب كل ~~وارث ولمن تكون حضانة البنت المذكورة التى لم يكن لها حاضنات من النساء سوى ~~جدتها أم أمها المتزوجة بجدها أبى أمها وخالتيها المذكورتين أفيدوا الجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت ms2249 وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تقسم تركتها أى المتوفاة المذكورة على ثلاثة عشر جزءا للزوج منها ~~ثلاثة وللبنت ستة وللأب اثنان وللأم الإثنان الباقيان. # فقد دخل فى المسألة العول - وأما حضانة البنت الصغير المذكورة فهى لجدتها ~~أم أمها الصالحة لذلك ولا حق لخالتيها فيها لتقدم الجدة عليهما. # كما أنه لا ميراث لهما ولا لأخيهما فى أم البنت المتوفاة المذكورة والله ~~تعالى أعلم # PageV05P265 ### | زوج وجدة لأم وخالتان وأبناء عمة الأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رمضان سنة 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - الخالات وأبناء عمات الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الزوج والجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى ~~للجدة لأم فرضا وردا ### | السؤال # من ع س فى امرأة توفيت عن زوجها وعن جدتها والدة والدتها وعن خالتيها وعن ~~ابنى عمة أبيها لا غير - فكيف تقسم تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك ~~مانع يكون لزوجها من تركتها النصف والنصف الباقى لجدتها والدة والدتها فرضا ~~وردا ولا شىء لخالتيها وابنى عمة أبيها المذكورين والله تعالى أعلم # PageV05P266 ### | تصحيح السهام بين الأولاد ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر سنة 1333 هجرية ### | المبادئ # المبدأ: بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خمسة ذكور وسبع بنات يكون للزوجة ~~الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وتصح المسألة بضرب عدد ~~الذكور فى 2 وبذلك تكون المسألة من سبعة عشر سهما لكل ولد سهمان ولكل بنت ~~سهم ### | السؤال # من محمد ر. # المحامى بما صورته توفى المرحوم سالم بك وترك وديعة قدرها ثمانمائة جنيه ~~وخلف ورثة هم زوجته الست عائشة بنت المرحوم م. # وخمسة أولاد ذكور هم س. # ، ل.، ح.، ا.، ع. وسبع بنات هن س. # ، ز.، ح.، ب.، ف.، س.، س. الجميع أولاده - وقد طلب البنك المذكور استحضار ~~فتوى شرعية ببيان نصيب كل من ورثته المذكورين فى تركته. # فنرجو الفتوى عن ذلك وبيان نصيب ms2250 كل من الورثة المذكورين. # ولكم الفضل والثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال. # فيكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا والسبعة الأثمان ~~الباقية تقسم بين أولاده الذكور الخمسة والإناث السبع على سبعة عشر سهما ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم من السبعة الأثمان المذكورة المنقسمة على ~~السبعة عشر سهما # PageV05P267 ### | اجتماع الزوج مع البنت والأم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول سنة 1327 هجرية ### | المبادئ # المبدأ: بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا. # ويقسم الباقى بين الأم والبنت أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فرضا ~~وردا ### | السؤال # من توفيق رزق الله فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها لا غير - ثم ~~توفى الزوج المذكور عن بنته المذكورة وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثى وعن ~~ابن ابن عم والده وعن بنت عم والده لا غير. # فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين ومن يرث ومن لا يرث. # وهل والدة المرأة المتوفاة أولاد ترث فى جميع تركتها من عقار ومنقولات ~~ومصاغ أم كيف الحال نرجو التكرم بالجواب. # ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن ~~هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع والباقى يقسم بين ~~البنت والأم أرباعا ثلاثة ارباعه للبنت وربعه للأم بطريق الفرض والرد وهذه ~~الأم ترث فى جميع تركة بنتها لا فرق بين عقار وغيره - وتقسم تركة الزوج ~~المذكور المتوفى ثانيا على أن لبنته نصفها والنصف الثانى بعض لابنى الأخ ~~الشقيق بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الأخ ولا لابن ابن عم والده ولا لبنت ~~عم والده المذكورين والله تعالى أعلم # PageV05P268 ### | الأم مع الأخت مرة ومع الأختين مرة أخرى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الأولى سنة 1332 هجرية ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تقسم التركة بينهما أخماسا للأم منها ~~خمسان فرضا وردا وللأخت ثلاثة أخماسها كذلك. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين تقسم التركة بينهن أخماسا للأم الخمس ~~فرضا ms2251 وردا وللشقيقتين أربعة أخماسها كذلك مناصفة بينهما ### | السؤال # من ز م فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده ابن وبنتين لا غير - ثم توفى ~~الابن عن والدته المذكورة وعن أختيه الشقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى البنتين ~~عن والدتها وأختها الشقيقة لا غير. # فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع ~~يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى يقسم بين أولاده ~~الثلاثة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة الابن المتوفى ثانيا ~~أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا والأربعة الأخماس الباقية للأختين ~~الشقيقتين كذلك بالسوية بينهن - وتقسم تركة البنت المتوفاة ثالثا أخماسا ~~ايضا خمساها لوالدتها فرضا وردا والثلاثة الأخماس الباقية للأخت الشقيقة ~~كذلك والله تعالى أعلم # PageV05P269 ### | الأخت لأم مع ذوى الأرحام ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الثانى سنة 1332 هجرية ### | المبادئ # المبدأ: باجتماع الأخت لأم مع بعض ذوى الأرحام تكون جميع التركة لها فرضا ~~وردا ولا شىء لذوى الأرحام معها ### | السؤال # من ب د فى امرأة توفيت وتركت أختا من الأم وابنة أخ شقيق وبنات خالتها. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كان وفاة المرأة المذكورة عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تكون تركتها جميعها لأختها من الأم فرضا وردا ولا شىء لغيرها ممن ذكرن ~~والله تعالى أعلم # PageV05P270 ### | الأم مع جدة لأب وأخرى لأم وأخت شقيقة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال سنة 1332 هجرية ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدات بالأم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تكون التركة بينهما فرضا وردا للأم منها ~~سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ### | السؤال # من القس يوسف د. # فى ولد قاصر توفى عن والدته وأخته شقيقته وجدته لأبيه وجدته لأمه لا غير ~~وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الولد المذكور عن الأشخاص المذكورين ms2252 لا غير ولم يكن هناك ~~مانع تقسم تركته على خمسة أجزءا جزءان منها لوالدته والثلاثة الأجزاء ~~الباقية لأخته الشقيقة وذلك بطريق الفرض والرد ولا شىء لجدته لأبيه ولا ~~لجدته لأمه والله تعالى أعلم # PageV05P271 ### | الزوجة مع الإخوة لأم وأولاد العم لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1334 هجرية - 11 يناير سنة 1916 م ### | المبادئ # 1 - أولاد العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة ومن يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يخص الزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة ~~لأم فرضا وردا بالسوية بينهم ### | السؤال # من أبو العلا فى رجل توفى عن زوجته وإخوته لوالدته ثلاثة ذكور وعن أولاد ~~عمه أخى والده من والدته اثنين ذكور وأربع إناث وترك ما يورث عنه شرعا. # فما يكون نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع ~~فرضا لعدم وجود فرع وارث والباقى لإخوته من أمه الثلاثة المذكورين فرضا ~~وردا بالسوية بينهم. # ولا شىء لأولاد عمه أخى والده من أمه المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض ~~الذين يرد عليهم كالإخوة لأم فى هذه الحادثة والله أعلم # PageV05P272 ### | ميراث بالفرض مع الرد ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو الحجة سنة 1334 هجرية - 18 أكتوبر سنة 1916 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ ~~لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم حسب سهامهم وتكون التركة بين الجميع ~~أخماسا لكل أخت خمسان وللأخ لأم الخمس الباقى فرضا وردا ### | السؤال # من محمد حسنين فى رجل يدعى حسن أحمد. # توفى وترك أختيه شقيقتيه منتهى وعديلة وأخ لأمه محمد حسنين فهل يكون ~~للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والسدس الباقى فى التركة يرد ~~على الجميع بحسب حصصهم أى تقسم التركة أخماسا ويكون نصيب الأخ لأم الخمس فى ~~التركة ونصيب الأختين أربعة أخماس التركة أو ما الحكم ms2253 الشرعى فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا بطريق ~~الفرض والرد للأختين الشقيقتين المذكوريتن منها أربعة أخماس فرضا وردا ~~بالسوية بينهما لكل واحدة منهما خمسان منها والخمس الباقى للأخ من الأم ~~المذكور فرضا وردا والله أعلم # PageV05P273 ### | أخت شقيقة وأولاد خالة ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول سنة 1335 هجرية - 16 يناير سنة 1917 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الخالة من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين ~~يرد عليهم ولا مع العصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الأخت الشقيقة يكون لها جميع التركة فرضا وردا ### | السؤال # من فرحة بنت أنطانيوس فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها أخت شقيقة وابن ~~خال وبنت خالة. # فما يكون ميراث كل منهم فى تركة المتوفاة ومن الذى لا يرث من هؤلاء ~~أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا ~~شىء لابن الخال وبنت الخالة لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب ~~الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة # PageV05P274 ### | بنت وبنت ابن وزوجة ابن ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الثانى سنة 1335 هجرية - 17 فبراير سنة 1917 م ### | المبادئ # 1 - لا شىء لزوجة الابن لانعدام سبب الإرث. ### | 2 - # بانحصار التركة فى بنت وبنت ابن - يكون للبنت ثلاثة أرباعها فرضا وردا ~~ولبنت الابن الربع الباقى فرضا وردا ### | السؤال # من دسوقية بنت أبى النجا فى رجل توفى عن زوجته صابحة بنت بدوى وعن نجله ~~أبو النجا وكريمته ستيتة وترك منزلا وانحصر إرثه فى الثلاثة المذكورين ثم ~~توفى أبو النجا المذكور عن زوجته وفائى بنت محمد وكريمته دسوقية ووالدته ~~صابحة وشقيقته ستيتة وانحصر إرثه فى الأربعة المذكورين - ثم توفيت صابحة ~~جدتهم عن ستيتة بنتها ودسوقية بنت ابنها ووفائى زوجة ابنها فما يكون نصيب ~~كل فى المنزل المذكور ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ~~لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبنته ms2254 المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لشقيقته ~~لكونها عصبه مع البنت - وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين بنتها وبنت ابنها ~~أرباعا فرضا وردا للبنت ثلاثة أرباعها والربع الباقى لبنت الابن ولا شىء ~~لزوجة ابنها لانعدام أسباب الميراث بالنسبة إليها # PageV05P275 ### | أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى سنة 1335 هجرية - 8 مارس سنة 1917 م ### | المبادئ # 1 - لا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأختين لأم يكون للأخت الشقيقة ثلاث أخماس ~~التركة فرضا وردا وللأختين لأم الخمسان الباقيان فرضا وردا بالسوية بينهما ### | السؤال # من الشيخ محمد هلال فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأختين لأم وأولاد أخ لأم ~~وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ~~أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا فرضا ~~وردا فثلاثة أخماسها للأخت الشقيقة والخمسان الباقيان للأختين من الأم لكل ~~واحدة منهما الخمس ولا شىء لأولاد الأخ لأم المذكورين لأنهم من ذوى الرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة # PageV05P276 ### | ثلاث بنات وإخوة لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنات المتوفى تكون التركة لهن فرضا وردا ### | السؤال # من الشيخ مصطفى الباجورى المحامى الشرعى فى رجل مات عن بنات ثلاث وإخوة ~~لأم وترك ما يورث عنه شرعا - فهل الإخوة لأم يرثون مع البنات أم لا أفيدوا ~~الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبناته ~~الثلاث المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأم المذكورين ~~لحجبهم بالفرع الوارث وهن البنات المذكورات # PageV05P277 ### | زوجة وأختان شقيقتان ms2255 وبنت أخ ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى الحجة سنة 1336 هجرية - 21 سبتمبر 1918 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى ردا بالسوية بينهما ### | السؤال # بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1918 م ص 849 صورتها - ~~الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج ~~مرفوقة التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث مع إيضاح نصيب كل واحد لضرورة ~~ذلك ### | الجواب # اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 9 سبتمبر سنة 1918 م ص 849 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرفقة بها الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج ونفيد أن لزوجته من ~~تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الباقى فرضا ~~وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت أخيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزجين # PageV05P278 ### | زوجة وإخوة لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم سنة 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللإخوة لأم ~~الباقى فرضا وردا بالسوية بينهم ### | السؤال # بإفادة المحافظة بتاريخ 13 أكتوبر 1918 ص 1076 بما صورتها الأمل بعد ~~الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الله السيد ~~المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب ~~الفريضة الشرعية لصرف مبلغ ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 ص 1076 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم عبد الله - ونفيد أن لزوجته من ~~المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لإخوته وأخواته ~~لأمه المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة ~~من طيه كما وردت # PageV05P279 ### | أخت شقيقة وابن أخت شقيقة ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم سنة 1337 هجرية - 2 نوفمبر 1918 م ### | المبادئ # 1 ms2256 - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة فرضا وردا ### | السؤال # من عبد الحليم فى امرأة اسرائيلية تدعى بخورة بنت إبراهيم بيرسى تابعة ~~لدولة فرنسا توفيت عن أختها شقيقتها سلطانة بنت إبراهيم بيرسى وعن ابن ~~أختها شقيقتها إبراهيم مزراحى وتركت ما يورث عنها فمن الوارث للمتوفاة من ~~المذكورين على حسب الشريعة الإسلامية أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها ~~الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن أختها الشقيقة المذكور لأنه من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض ~~الذين يرد عليهم سوى الزوجين # PageV05P280 ### | أم وأختان شقيقتان وعمة ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر سنة 1337 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1918 م ### | المبادئ # 1 - العمة من ذوى الأرحام فلا ترث مع صاحب فرض أو عصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن ### | السؤال # بخطاب المحافظة بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1918 ص 2136 بما صورته (الأمل بعد ~~الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين ~~المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب ~~الفريضة الشرعية لصرف مبلغ ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 4 نوفمبر سنة 1918 ص 2136 وعلى الشهادة ~~المرفقة الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين - ونفيد أن لوالدته السدس فرضا من ~~المبلغ المذكور لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا ~~بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين بحسب أنصبائهن فيقسم المبلغ ~~المذكور أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا وللأختين الشقيقتين الأربعة ~~الأخماس الباقية فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لعمة المتوفى المذكور ~~لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV05P281 ### | انفراد الأخ لأم ms2257 بالتركة ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى أول سنة 1338 هجرية - 26 مارس 1920 م ### | المبادئ ### | 1 - # إذا لم يكن مع الأخ لأم أحد من أحصاب الفروض والعصبات فإنه يجوز جميع ~~التركة فرضا وردا ولا ميراث لذوى الأرحام معه ### | السؤال # من نبيه محمد - فى امرأة توفيت عن أخت لها من أمها وثلاث بنات إناث من ~~أختها شقيقتها المتوفاة. # فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها لأمها السدس فرضا والباقى ~~ردا ولا شئ لبنات أختها الشقيقة المتوفاة قبلها لأنهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض ~~الذين يرد عليهم # PageV05P282 ### | البنت مع أولاد الأخت وابن بنت أخ ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى أول سنة 1338 هجرية - 18 فبراير سنة 1920 م ### | المبادئ ### | 1 - # أولاد الأخت الشقيقة وابن بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم ~~مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون لها النصف فرضا والباقى ردا ### | السؤال # من عبد الله إبراهيم - فى رجل توفى عن ابنته من زوجته المتوفاة قبله وعن ~~ابن لبنت أخيه شقيقه المتوفاة قبل وفاته وعن أولاد أخته شقيقته ثلاثة ذكور ~~وثلاث إناث ومتوفاة قبل وفاة المورث. # وترك ما يورث عنه شرعا. فما يخص كلا من الوارثين بالنصيب الشرعى. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنته ~~النصف فرضا والنصف ردا ولا شئ لأولاد أخته الشقيقة ولا لابن بنت أخيه ~~الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم # PageV05P283 ### | الزوجة مع الأم والأخت لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب سنة 1338 هجرية - 25 من مارس 1920 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ~~الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت لأم فقط ~~بحسب ms2258 سهامهما. ### | 2 - # يقسم الباقى بعد فرض الزوجة أثلاثا ثلثاه للأم والثلث للأخت لأم فرضا ~~وردا ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 17 مارس سنة 1920 بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على ~~الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم جاد على المتوفى فى خدمة ~~السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية ~~لصرف مبلغ ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 17 سنة 920 - 3837 وعلى الشهادة الإدارية ~~المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم جاد على - ونفيد أن لزوجته صفحة رقم 5767 ~~من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس ~~فرضا ولأمه الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ~~والباقى يرد على الأم والأخت للأم بحسب نصيبيهما فيقسم الباقى بعد فرض ~~الزوجة بين الأم والأخت لأم أثلاثا ثلثاه للأم والثلث الباقى للأخت للأم ~~وللأحاطة تحرر هذا ولأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV05P284 ### | البنت مع الأم والإخوة لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب سنة 1338 هجرية - 35 من مارس 1920 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الإخوة لأم بالبنت. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنت وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا لوجود ~~جمع من الإخوة والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة كلها بينهما ~~أرباعا للبنت ثلاثة أرباعها وللأم الربع فرضا وردا ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 21 مارس 1920، 3840 بما صورته - الأمل بعد الاطلاع ~~على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحمد أبو العينين المتوفى ~~فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة ~~الشرعية لصرف مبلغ ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 21 مارس سنة 1920 - 3840 وعلى الشهادة ~~الإدارية الخاصة بورثة أحمد أبو العينين - ونفيد أن لبنته من المبلغ ~~المذكور النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة صفحة رقم 5769 ~~والأخوات ولا شئ لأخيه وأختيه لوالدته لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت ~~المذكورة والباقى يرد على الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتقسم التركة حينئذ ~~بين الأم والبنت أرباعا للأم الربع فرضا وردا وللبنت الثلاثة ms2259 الأرباع ~~الباقية كذلك فرضا وردا وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV05P285 ### | الجدة لأب مع العمات والخالات ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان سنة 1338 هجرية - 22 من إبريل 1920 م ### | المبادئ # 1 - العمات والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى جدة لأب تكون التركة كلها لها فرضا وردا ### | السؤال # من أحمد إسماعيل فى رجل توفى عن جدته أم أبيه وعن عماته شقيقات والده وعن ~~خالاته أخوات أمه. # والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن ميراث الرجل جميعه ينحصر فى جدته أم أبيه فرضا وردا ولا شئ ~~لعماته وخالاته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة والرد # PageV05P286 ### | الأخت الشقيقة والأخت لأم مع أولاد الأخ لأم ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان سنة 1338 هجرية - 4 من مايو سنة 1920 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ~~وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة بينهما ~~مرابعة للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا ### | السؤال # من حسن على فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وأختها شقيقتها وأختها ~~لوالدتها وعن أولاد أخيها لوالدتها وتركت ما يورث عنها شرعا. # فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة تقسم بين أختها ~~الشقيقة وأختها لوالدتها أرباعا فرضا وردا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها ~~وللأخت لوالدتها الربع الباقى فرضا وردا ولا شىء لأولاد أخيها لوالدتها ~~لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن ~~الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم # PageV05P287 ### | انفراد الأخت لأب بالتركة ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان سنة 1338 هجرية - 6 من ms2260 يونيو 1920 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت لأب وابن الخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب ~~فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا ### | السؤال # من محفوظ أفندى بما صورته - فى امرأة توفيت عن أختها لأبيها وأولاد أخت ~~أخرى لأبيها أيضا توفيت من قبلها ذكورا وإناثا وابن خال وتركت تركة فمن يرث ~~من هؤلاء ومن لا يرث ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من ~~تركتها النصف فرضا والنصف الآخر يرد عليها ولا شىء لأولاد الأخت الأخرى ~~المذكورة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض ~~والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا شىء أيضا لابن ~~الخال المذكور لما ذكر # PageV05P288 ### | البنت مع بنت الابن ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى أول سنة 1339 هجرية - 20 يناير سنة 1921 م ### | المبادئ # إذا انفردت البنت مع بنت الابن كان النصف للبنت فرضا ولبنت الابن السدس ~~فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما ### | السؤال # من على شاكر - فى امرأة توفيت عن بنتها وبنت ابنها وتركت ما يورث شرعا ~~فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لبنت ~~المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة ~~للثلثين والباقى من التركة يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت المتوفاة ~~المذكورة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى ~~كذلك فرضا وردا والله أعلم # PageV05P289 ### | جدة لأم مع أخوال وأبناء عمة ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 3 أغسطس سنة 1920 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن جدة لأم وأخوال وأبناء عمة تكون جميع التركة للجدة ~~لأم وحدها فرضا وردا. ### | 2 - # الأخوال وأبناء العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والرد عليهم ### | السؤال # من سامى بمراقبة حسابات المخازن المصرية فى رجل توفى عن ms2261 جدته أم أمه ~~وثلاثة أخوال وخالة وابنى عمته. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال. # ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال تكون تركة المتوفى ~~المذكور جميعها لجدته أم أمه فرضا وردا ولا شىء لأخواله وخالته وابنى عمه ~~المذكورين والله أعلم # PageV05P290 ### | زوجة وأخ وأخت لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # التاريخ 11 ربيع آخر سنة 1940 هجرية - 10 ديسمبر 1921 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخ ~~والأخت لأم فرضا وردا ### | السؤال # من عزيزة لبنى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخيه ~~وأخته من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فما نصيب كل منهم فى تركته ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لأخيه وأخته من الأم فرضا وردا بالسوية بينهما. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV05P291 ### | الأم مع العمة الشقيقة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع أول سنة 1342 هجرية - 11 أكتوبر 1923 م ### | المبادئ # 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى الأم تكون التركة كلها لها فرضا وردا ### | السؤال # من على منصور - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه ~~منها وعن أخته الشقيقة فقد - ثم توفى الابن المذكور عن والدته وعمته ~~المذكورتين فقط فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ~~والثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لابنه تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالابن - وجميع تركة المتوفى ~~ثانيا لوالدته فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض ~~الذين يرد عليهم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله ms2262 أعلم # PageV05P292 ### | الأم مع الإخوة لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جماد أول سنة 1342 هجرية - 26 ديسمبر 1923 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث ~~فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الجميع بنسبة سهامهم فيكون للأم الثلث ~~فرضا وردا وللإخوة لأم الثلثان فرضا وردا ### | السؤال # من حسين حسنى فى امرأة تدعى حميدة بنت جارحى توفيت إلى رحمة الله تعالى ~~عقيمة وتركت ما يورث عنها شرعا وانحصر ذلك فى والدتها وثلاثة إخوة ذكور من ~~والدتها وابن عمتها شقيقة والدها. # فما نصيب كل منهم بطريق الميراث الشرعى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ~~ولإخوتها من الأم الثلاثة الذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على ~~الأم والإخوة بنسبة أنصبائهم فيكون للأم من جميع التركة الثلث وللإخوة لأم ~~الثلاثة الذكور الثلثان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العمة لأنه ~~من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV05P293 ### | الأم مع الأختين لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جماد آخر سنة 1342 هجرية - 3 فبراير 1924 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة سهامهن ### | السؤال # من فائقة بنت أمين فى أن المرحوم إبراهيم أفندى توفى إلى رحمة الله تعالى ~~بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1923 وانحصر إرثه الشرعى فى والدته الست فاطمة بنت ~~المرحوم الحاج أبو بكر وأختيه من والده الست فائقة أمين والست أمينة أمين ~~من غير شريك وترك تركة فما يخص كلا من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين ~~المذكورتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا ~~وللأختين لأبيه أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما ms2263 فرضا وردا لكل واحدة ~~منهما خمسان. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV05P294 ### | أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1343 هجرية - 6 أغسطس 1924 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ويرد الباقى الى الأم والأختين ~~الشقيقتين بنسبة أنصبائهن ### | السؤال # من الشيخ عبد الرءوف عبد السلام فى بنت توفيت قاصرة تدعى حكمت بنت محمد ~~عن والدتها الست فاطمة بنت عمر أفندى وعن أختيها شقيقتيها سيدة واعتدال وعن ~~أخواتها لأبيها وهن عزيزة ومنيرة ونبوية وسنية ولبيبة وزينب ولم يكن لها ~~وارث سوى من ذكرن والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل ~~منهن أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضاب السوية بينهما ولا شئ لأخواتها لأبيها ~~الست المذكورات والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن ~~فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا ويكون للأختين الشقيقتين ~~الأربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا وهذا حيث كان الحال كما ~~ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV05P295 ### | أم مع بنات عم شقيق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب سنة 1343 هجرية - 15 فبراير 1925 م ### | المبادئ # 1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم تحوز التركة كلها فرضا وردا ### | السؤال # من سكينة بنت حسن فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته التى مات وهى ~~على عصمته وعن أربع بنات منها وعن أخيه الشقيق رزق محمد فقط - ثم توفيت ~~إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث والشقيقات وعن عمها الشقيق رزق ~~محمد فقط. # ثم توفى رزق محمد أخو المتوفى الأول عن زوجته سكينة وعن ابنيه حمدى رزق ~~ورزق رزق فقط - ثم توفى حمد رزق عن والدته سكينة وعن أخيه شقيقه رزق رزق - ~~ثم ms2264 توفى رزق رزق عن والدته سكينة وعن بنات عمه الشقيق فكيف تقسم تركة كل من ~~هؤلاء المتوفين بين ورثته. # ومن يرث ومن لا يرث ومن نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ~~الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا - ولأم ~~المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها ~~الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا - ~~ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى رابعا من تركته ~~الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ~~والباقى لأخيه الشقيق - تعصيبا - وجميع تركة المتوفى خامسا لوالدته فرضا ~~وردا ولا شئ لبنات عمه المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV05P296 ### | أخت وأخت لأب مع ابن أخت لأم وبنت أخ ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان سنة 1343 هجرية - 11 أبريل 1925 م ### | المبادئ # 1 - ابن الأخت من الأم وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ~~وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما ### | السؤال # من عبد العزيز أفندى فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وعن أخت من أبيها وعن ~~ابن أخت من أمها وعن بنت أخ شقيق وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ~~وما نصيب كل وارث ### | الجواب # للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللأخت من الأب ~~السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فتقسم جميع ~~التركة بينهما أرباعا فرضا وردا فيكون للأخت الشقيقة من جميع التركة ثلاثة ~~أرباعها فرضا وردا وللأخت من الأب الربع الباقى منها فرضا وردا ms2265 ولا شئ لابن ~~الأخت من الأم ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفرض الذين يرد عليهم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV05P297 ### | الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان سنة 1344 هجرية - 14 فبراير 1926 م ### | المبادئ # 1 - ابنا العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وعمن يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة جميعها فرضا وردا ### | السؤال # من الشيخ محمد حاتم فى أن السيد محمد توفى عن أخته الشقيقة المدعوة منور ~~محمد وعن ابنى عمه لأم وهما حسن حسن وعلى حسن وترك تركة. # والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لابنى عمه من ~~الأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV05P298 ### | الأختان لأب مع الجدة لأم والعمين لأم ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م ### | المبادئ # 1 - العمان لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة ومن يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أختين لأب وفى جدة لأم يكون للأختين لأب الثلثان فرضا ~~مناصفة بينهما وللجدة لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن ### | السؤال # من حسن إبراهيم فى أن المرحوم نجيب حسن توفى إلى رحمة الله عن أختيه ~~لأبيه هما نجية وزينب وعن عميه أخوى والده من الأم وهما محمود أفندى زكى ~~وحسين أفندى زكى وعن جدته أم أمه وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ~~وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لأختى المتوفى المذكور لأبيه من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ~~ولجدته أم أمه السدس فرضا والباقى ms2266 يرد على الأختين لأب والجدة المذكورة ~~بنسبة أنصبائهن فيكون للأختين لأب من جميع التركة أربعة أخماسها فرضا وردا ~~لكل واحدة منهما خمسان وللجدة المذكورة الخمس الباقى فرضا وردا ولا شئ ~~للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV05P299 ### | الأم مع بعض ذوى الأرحام ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم سنة 1345 هجرية - 4 أغسطس 1926 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة من ذوى ~~الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا ### | السؤال # من إسماعيل كامل قال شخص توفى عن والدته وعمته الشقيقة وبنت أخته الشقيقة ~~وأولاد عمته الشقيقة وترك ما يورث عنه شرعا. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لوالدته فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا ~~بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV05P300 ### | البنت مع بنات الابن ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم سنة 1346 هجرية - 19 يوليه 1927 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن الدس ~~فرضا تكملة للثلثين ويرد عليهن جميعا الباقى بحسب أنصبائهن ### | السؤال # من أحمد زكى بما صورته إن الست فاطمة السنارية توفيت عن ابنتها الست ~~عائشة رسمى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها ثلاث بنات فقط. # ولمن يكن لها وارث سوى من ذكر - أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدا ~~الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنات ابنها الثلاث السدس ~~فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV05P301 ### | أخ وأخت لأم ms2267 مع أخت لأب ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جماد آخر سنة 1346 هجرية - 15 ديسمبر 1927 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وأخت لأب. # يكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة خماسها فرضا وردا بالسوية بينهما. # وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ### | السؤال # من موسى حسن فى امرأة توفيت عن أخت وأخ لها من أمها وأخت أخرى من أبيها ~~وتركت تركة - فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من رث - أفيدوا الجواب ~~ولكم من الله الأجر والثواب ### | الجواب # للأخ والأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضاب السوية بينهما لا ~~فرق بين الذكر والأنثى وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة ~~أنصبائهم فيكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة الخمسان فرضا وردا بالسوية ~~بينهما لكل منهما خمس وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية من التركة فرضا ~~وردا. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV05P302 ### | أم وأخت شقيقة مع أختين لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1347 هجرية - 23 أغسطس 1928 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد ~~عليهن بنسبة أنصبائهن ### | السؤال # من أمينة إبراهيم فى بنت قاصر تدعى جليلة بنت عبد الكريم توفيت عن ~~والدتها آمنة إبراهيم وشقيقتها ربيعة وأختيها من والدها وهما نصرة وثوما ~~وتركت تركة فما نصيب كل منهن فى تركتها مع العلم بأنه لم يكن لها ورثة خلاف ~~المذكورين ### | الجواب # لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا بالسوية بينهما ~~تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة ~~الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأختين من الأب ~~الخمس الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV05P303 ### | الأخت الشقيقة ms2268 مع ولدى عمة شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1348 هجرية - 27 أغسطس 1929 م ### | المبادئ # 1 - ولدا العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو ~~عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا ### | السؤال # من إبراهيم محمد فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن ولدى عمتها الشقيقة ~~ذكر وأنثى فقط ولم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر مع العلم بأن الجميع ~~مسيحيون البعض كاثوليك والبعض أرثوذكس متحدين فى الدين والدار - والمطلوب ~~معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة ~~أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأختها الشقيقة فرضا وردا وهذا متى كانت المتوفاة ~~وشقيقتها متحدين فى الدار ولا شئ لولدى العمة الشقيقة لأنهما من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى ~~الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أختها ~~المذكورة بالسؤال والله أعلم # PageV05P304 ### | الزوج مع البنت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 11 سبتمبر 1929 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا ~~وردا ### | السؤال # من حسين حسن السؤال الآتى. # ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن ~~ابنتها أسماء حسين من زوج آخر توفى قبلها ولم يكن لها وارث خلاف ذلك وتركت ~~تركة فما نصيب كل منهما حسب الميراث الشرعى أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم ~~الأجر والثواب ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتها ~~فرضا وردا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم # PageV05P305 ### | ميراث به رد وعول ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 12 من سبتمبر سنة 1929 م ### | المبادئ # 1 - بإنحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات ~~الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات ms2269 جميعا ~~بنسبة سهامهن. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأم شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف ~~فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول ### | السؤال # من حسن سليمان السؤال الآتى توفى رجل عن زوجتين وبنات أربع وأخت شقيقة - ~~ثم توفيت إحدى البنات الأربع المذكورات عن والدتها إحدى الزوجتين ~~المذكورتين وعن أخواتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بنت ثانية من البنات ~~الأربع المذكورات عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين فما مقدار نصيب كل وارث ~~من هؤلاء الورثة فى كل من المتوفين المذكورين حسبما يقتضيه المنهج الشرعى ~~الشريف ولفضيلتكم وافر الشكر من العلم بأنه لم يكن للمتوفين المذكورين ورثة ~~سوى من ذكورا ### | الجواب # لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع ~~الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة ~~لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس ~~فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية ~~بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات الثلاث الشقيقات بنسبة أنصبائهن فيكون ~~للأم من جميع تركة المتوفاة ثانيا الخمس فرضا وردا وللأخوات الشقيقات ~~الثلاث أربعة الأخماس فرضا وردا بالسوية بينهن - ولزوج المتوفاة ثلثا من ~~تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من ~~الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. # فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم ~~للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة ~~الأسهم الباقية لكل واحدة منهما سهمان. # وهذا إذا لم يكن لحد من المتوفين وارث أخر سوى المذكورين بالسؤال والله ~~أعلم # PageV05P306 ### | زوجة وأن وبنتان ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1348 هجرية - 9 من ديسمبر سنة 1929 م ### | المبادئ ### | 1 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس ~~فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن ### | السؤال # من محفوظ عاشور السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وبنتيه ~~فما نصيب كل فى ms2270 تركته ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين ~~بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوجة الخمس فرضا وردا ~~وللبنتين منه أربعة أخماسه فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى ~~المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV05P307 ### | أم وأخت شقيقة وأولاد عمة شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1348 هجرية - 9 من يناير سنة 1930 م ### | المبادئ # 1 - أولاد العمة من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة ومن يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة ~~النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما ### | السؤال # من بطريكخانة الأرمن الأرثوذكس بمصر السؤال المتضمن الآتى شخص أرمنى ~~مسيحى أرثوذكسى توفى وترك والدته وشقيقته وأولاد عمته ذكرين وأنثيين ~~والجميع أرمن أرثوذكس مسيحيون ومقيمون بمصر ومتحدون فى الدار - فمن يرث ومن ~~لا يرث وما حصة كل ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد ~~من الإخوة والأخوات ولشقيقته النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبهما ~~فيكون للأم من جميع تركة المتوفى المذكور الخمسان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ~~ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شئ لأولاد عمته المتوفاة قله لأنهم من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى ~~الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين ~~وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم # PageV05P308 ### | زوجة وبنت وبنات ابن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 7 من مايو سنة 1930 م ### | المبادئ # بإنحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنات ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت بعد ~~فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى فرضا وردا. # ولبنات الابن الربع الباقى بالسوية بينهن فرضا وردا ### | السؤال # من أحمد زكى بما يأتى توفى المرحوم محمد بك عن بنته وزوجته وبنات ابنه ~~الثلاث فما نصيب كل ### | الجواب ms2271 # لزوجة المتوفى المذكور من تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته ~~النصف فرضا ولبنات ابنه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ~~والباقى يرد على البنت وبنات الابن الثلاث بنسبة أنصبائهن فيكون للبنت بعد ~~فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى من التركة ويكون لبنات الابن الثلاث ~~المذكورات الربع الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ~~سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم # PageV05P309 ### | جدة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 20 من مايو سنة 1930 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ~~ومن يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم تكون. # جميع التركة لها فرضا وردا ### | السؤال # من خضرة وسيدة بما يأتى توفيت بنت عن جدتها لوالدتها (أم أمها) وعمتها ~~الشقيقة وعمتها لم فما نصيب كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لجدتها أم أمها فرضا وردا ولا شئ للعمتين ~~المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر سوى جدتها المذكورة والله أعلم # PageV05P310 ### | أم وإخوة لأم وعمتان شقيقتان ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1349 هجرية - أول يوليو سنة 1930 م ### | المبادئ # 1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة ومن يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث ~~فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة سهامهم ### | السؤال # من مصطفى حافظ بما يأتى توفى رجل عن أمه وأخواته لأمه ذكورا وإناثا وعن ~~عمتين شقيقتين فما نصيب كل ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ~~ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى ~~يرد على الأم والإخوة المذكورين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة ~~الثلث فرضا وردا وللإخوة للأم الثلثان البقيان فرضا وردا بالسوية ms2272 بينهم ولا ~~شئ للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم # PageV05P311 ### | اجتماع بنت الابن مع بنت ابن الابن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1349 هجرية - 2 أبريل سنة 1931 م ### | المبادئ # بإنحصار الإرث فى بنت ابن وبنت ابن ابن يكون لبنت الابن النصف فرضا ولبنت ~~ابن الابن الدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما ### | السؤال # من أحمد سالم بما يأتى توفيت امرأة عن بنت ابنها وبنت ابن ابنها فما نصيب ~~كل ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى حاشية الفتاوى على شرح السيد ~~الشريف على السراجية ما نصه (لأصل فى بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن ~~أقربهن إلى الميت تنزل منزلة البنت الصلبية والتى تليها فى القرب تنزل ~~منزلة بنات الابن وهكذا يفعل وإن سفلن. # وعلى هذا فلبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابن ~~ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون ~~لبنت الابن من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت ابن الابن الربع ~~الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم # PageV05P312 ### | أم وزوجة وبنتان ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جماد أول سنة 1350 هجرية - 4 أكتوبر 1931 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى يكون ~~للأم منه الخمس فرضا وردا وللبنتين أربعة أخماسه فرضا وردا ### | السؤال # طلبت حكمدارية العاصمة بيان نصيب كل من ورثة محمود حسن وهن والدته وزوجته ~~وبنتاه ### | الجواب # اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20/8/1931 رقم 39/1/56 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم محمود حسن ونفيد بأن لوالدته من ~~تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان ~~فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن وعلى ~~ذلك يقسم الباقى بعد ms2273 فرض الزوجة بين الأم والبنتين أخماسا فرضا وردا فيكون ~~للأم منه الخمس ويكون للبنتين أربعة الأخماس الباقية من ذلك الباقى بالسوية ~~بينهما فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات ~~بالشهادة الإدارية # PageV05P313 ### | أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1350 هجرية - 23 مارس 1932 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخ يكون للأم الثلث فرضا وللأخ إن كان شقيقا أم لأب ~~الباقى تعصيبا فإن كان أخا لأم كان للأم الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث ~~الباقى فرضا وردا ### | السؤال # من حكمدارية العاصمة بالآتى طلبت بيان نصيب كل من ورثة المرحوم سالمان ~~عطية ### | الجواب # اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى 6 مارس سنة 1932 رقم 1/ب/90 وعلى ~~الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم سالمان عطية وتبين منها ~~أنه توفى عن والدته وعن أخيه مسبب عطيه ونفيد بأن لوالدته من تركته الثلث ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة والباقى لأخيه المذكور إن كان أخا ~~شقيقا أو لأب أما إذا كان الأخ المذكر أخا له من الأم فقط فيكون لوالدة ~~المتوفى من التركة الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وأخيه # PageV05P314 ### | الأم مع الأخت لأم والعمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جماد آخر سنة 1351 هجرية - 17 أكتوبر 1932م ### | المبادئ # 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~ومن يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار إرث المتوفى فى أمه وأخته لمه تستحق الأم الثلث فرضا والأخت للأم ~~السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة فروضهما ### | السؤال # من صالح على دلوكة بالآتى مات رجل وله عمة شقيقة وأخت له من أم وأم فما ~~نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم جود الفرع الوارث وعدد من ~~الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون ~~للأم من جميع التركة الثلثان فرضا وردا وللأخت لأم ms2274 الثلث فرضا وردا ولا شئ ~~للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم # PageV05P315 ### | الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1352 هجرية - 15 أغسطس 1933 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب. # يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا. # وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين. # والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن ### | السؤال # من أمينة بنت محمد توفيت المرحومة سمهانة بنت محمد عن أمها وأختها ~~الشقيقة وأختها من أبيها وتركت تركة فما نصيب كل فى تركتها ### | الجواب # لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ~~ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين ~~والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة الخمس ~~فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا. # وللأخت لأب الخمس الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ~~سوى المذكورات والله أعلم # PageV05P316 ### | الأخت مطلقا مع ولدى الأخت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 سبتمبر 1933 م ### | المبادئ # 1 - ولدا الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو ~~عاصب. ### | 2 - # جميع التركة تكون للأخت مطلقا عند انفرادها سواء أكانت شقيقة أم لب أم ~~لأم فرضا وردا ### | السؤال # من حسنى برهان المحامى بالآتى توفى شخص عن أخت فقط وولدى أخت فما نصيب كل ~~فى التركة ### | الجواب # جميع تركة المتوفى المذكور لأخته فرضا وردا سواء أكانت هذه الأخت شقيقة ~~للمتوفى أم لأب أم لأم ولا شئ لولدى الأخت لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد ~~عليهم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أخته المذكورة والله أعلم # PageV05P317 ### | الزوجة مع أم وبنتين وحمل مستكن ### | المفتي # عبد المجيد ms2275 سليم. # رجب سنة 1352 هجرية - 21 أكتوبر 1933 م ### | المبادئ # 1 - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنتين والحمل المستكن بفرضه ذكرا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ويوقف نصيبه حتى يبين حاله. ### | 3 - # إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ نصيبه الموقوف له. ### | 4 - # إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنتين الثلثان فرضا ~~مثالثة بينهن والباقى يرد عليهن وعلى الأم حسب سهامهن. ### | 5 - # اذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان الباقى بعد فرض الزوجة للأم منه ~~السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن ### | السؤال # من محافظة مصر بالآتى طلبت تقسيم مبلغ ... بين ورثة المرحوم إبراهيم سيد ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ بتاريخ 8/10/1933 رقم 3345 على الشهادة ~~المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم إبراهيم سيد عن زوجة حامل وبنتيه ~~ووالدته ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته ~~الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى وهو سبعة عشر ~~سهما من أربعة وعشرين سهما يقسم بين البنتين والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل من البنتين أربعة أسهم وربع سهم ويوقف ~~للحمل الذكر ثمانية أسهم ونصف سهم فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أخذ ~~النصيب الموقوف جميعه وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها ~~ولأختيها من جميع التركة ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم أثلاثا بينهن فرضا ~~وردا وكان للأم أربعة أسهم وخمس سهم فرضا وردا أيضا فيعطى لها على هذا ~~التقدير من النصيب الموقوف خمس سهم ليكمل لها حقها أما إذا انفصل كله أو ~~أكثره ميتا كان للبنتين ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم فرضا وردا مناصفة ~~بينهما وللأم أربعة اسهم وخمس سهم فرضا وردا وأما الزوجة فنصيبها وهو ثلاثة ~~أسهم لا يتغير على كل حال ms2276 # PageV05P318 ### | أخت وأم مع عمة وأولاد عمه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1353 هجرية - 16 من ابريل 1934 م ### | المبادئ # 1 - العمة وأولادها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت وأم يكون للأخت ثلاثة أخماس التركة فرضا وردا. # وللأم الخمسان الباقيان فرضا وردا ### | السؤال # من الشيخ محمد عبد الغنى بالآتى توفى رجل عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة ~~وأولاد أختيه الشقيقتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها ~~وعمتها وأولاد عمتها. # فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث مناصفة ~~بينهما ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخته الشقيقة لأنها ~~عصبة مع البنتين ولا شئ لأولاد الأختين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولأخت المتوفاة الثانية من تركتها النصف ~~فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى يرد ~~على الأخت الشقيقة والأم بنسبة نصيب كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة ~~أخماس تركة المتوفاة الثانية وللأم الخمسان الباقيان ولا شئ لعمتها ولا ~~لأولاد عمتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن لأحد ~~من المتوفيين وارث آخر والله أعلم # PageV05P319 ### | أخ لأم مع ابن عم لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 من فبراير سنة 1935 م ### | المبادئ # 1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخ لأم يجوز جميع التركة فرضا وردا ### | السؤال # من محمد صبيح فى بنت توفيت عن أخيها من أمها وعن ابن عمها أخى والدها من ~~الأم وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لأخيها من أمها فرضا وردا ولا شئ لابن عمها ms2277 ~~أخى والدها من الأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P320 ### | الأخ لأم مع العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1355 هجرية 3 أكتوبر سنة 1936 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وعم يستحق الأخ لأم السدس فرضا والعم الباقى ~~تعصيبا إن كان عما شقيقا أو لأب. ### | 2 - # إن كان العم المذكور أخا لوالد المتوفاة لأم فلا يرث وتكون التركة جميعها ~~للأخ للأم فرضا وردا ### | السؤال # من عبد الحافظ عبد الرحيم قال عن امرأة توفيت وتركت تركة وتوفيت عن أخ من ~~الأم وعم ولم يوجد خلاف ذلك للمتوفاة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر ~~والثواب ### | الجواب # للأخ لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى فعمها تعصيبا إن ~~كان أخا شقيقا لوالدها أو لأب أما إن كان العم المذكور أخا لوالدها من الأم ~~فإنه لا يرث ويكون حينئذ جميع تركة المتوفاة لأخيها لأمها فرضا وردا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P321 ### | الزوجة مع أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وخال ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1355 (7 من يناير سنة 1937 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت لأب والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض ~~نسبى أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخت ~~الشقيقة فرضا وردا ### | السؤال # من يوسف مجلى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة الله عن زوجة ~~وأخت شقيقة وأولاد أخت لأب (متوفاة) ذكر وأنثيين وخال. # وترك هذا الرجل ميراثا فكيف يقسم بين هؤلاء ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~وللأخت الشقيقة الباقى فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد إلى ذوى ~~الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم ms2278 يكن للمتوفى وارث آخر وكان المتوفى ~~وورثته متحدين فى الدين والدار والله أعلم # PageV05P322 ### | الزوج مع الأم والبنت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1355 هجرية - 7 من يناير 1937 م ### | المبادئ # بإنحصار الإرث فى زوج وأم وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا ~~وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة سهامها ### | السؤال # من عمرا على قال أعرض على مسامع فضيلتكم بأن استفتائى عن ميراث قدره 15 ~~سهما، 7 قراريط ملك المرحومة ستيتة بنت سيد زوجتى وينحصر إرثها فى زوجها ~~وابنتها عز ووالدتها معزوزة فرج وابنتها عز توفيت بعد والدتها عن والدها ~~وعن جدتها أم أمها فقط فنرجو الاستفتاء عن نصيب كل منهم على حدة ### | الجواب # لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى بعد ذلك يرد على كل من الأم ~~والبنت بحسب نصيبيهما فتصح هذه المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما ~~للزوج منها اثنا عشر سهما فرضا وللأم تسعة أسهم فرضا وردا وللبنت سبعة ~~وعشرون سهما فرضا وردا كذلك. # ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا وهذا ~~إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم # PageV05P323 ### | البنت مع ابن البنت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1355 24 من يناير 1937 م ### | المبادئ # 1 - ابن البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. ### | 2 - # بوفاة المتوفاة عن بنت وابن بنت تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا ### | السؤال # من ناشد ميخائيل قال ما قولكم دام فضلكم فى أن حرمة تدعى قمر بنت على ~~توفيت عن بنت على قيد الحياة وعن ابن بنتها توفيت قبلها. # والمطلوب معرفة ميراثها هل ينحصر فى بنتها الموجودة الآن دن سواها أو ~~يشترك معها ابن بنتها المتوفاة قبلها وما يكون نصيب لك منهما فى الميراث ~~ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتها فرضا وردا ولا شئ لابن ابنتها ~~المتوفاة قبلها لأنه من ذوى ms2279 الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~وعن الرد على من يرد عليه منهم. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. # تعليق نص القانون 71 سنة 1946 فى المادة 67 على استحقاق الفرع غير الوارث ~~وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان حيا بشرط ألا يزيد على الثلث. # تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. # ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب # PageV05P324 ### | الأخت لأم مع الأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1356 هجرية 27 مايو 1937 م ### | المبادئ # بإنحصار الإرث فى أخت لأم وأخت لأب يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب ~~النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما ### | السؤال # من عباس سعودى قال رجل توفى وترك أختا لأم وأختا لأب. # فما نصيب كل منهما فى تركته ### | الجواب # للأخت لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ~~والباقى يرد عليهما بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت لأم ربع جميع التركة ~~فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة الأرباع الباقية فرضا وردا وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P325 ### | الأخت الشقيقة مع الأخت لأم وأولاد البنت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1356 هجرية - 19 يونيه 1937 م ### | المبادئ # 1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا يرث أحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو ~~عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم ~~السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما ### | السؤال # من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة بنت سيد توفيت ~~إلى رحمة مولاها عن أختيها عيوشة سيد شقيقتها وهبة سيد أختها لأمها وعن ~~أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم حسن ومحمد وسيد وسارة وزينب حسين ~~وتركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من المذكورين ومن لم يرث وما نصيب كل ms2280 ~~وارث ### | الجواب # لشقيقة المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ~~والباقى يرد على كل من الأخت الشقيقة والأخت لأم بمقدار ميراث كل منهما ~~فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الربع ~~الباقى فرضا وردا ولا شئ لأولاد بنتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على من يرد عليه منهم - وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P326 ### | الأخت الشقيقة مع الأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1356 هجرية - 21 ديسمبر 1937 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت ~~لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما حسب سهامهما ### | السؤال # من نفوسة خليل قالت توفى عبد الفتاح مصطفى عن نبوية مصطفى أخته الشقيقة ~~وعيوشة أخته لأبيه لذلك أرجو من فضيلتكم بيان نصيب كل منهما فى تركة ~~المتوفى ### | الجواب # لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة ~~للثلثين الباقى يرد عليهما بقدر نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأخت ~~الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخت لأب الربع الباقى فرضا وردا - ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P327 ### | أم وأخت شقيقة مع عمة شقيقة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة سنة 1357 هجرية - 5 فبراير 1939 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة وعمن يرد عليه من أصحاب الفروض. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة ~~النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما ### | السؤال # من الشربينى فودة فى ولد توفى عن أم وأخت شقيقة وعمة شقيقة والده - ثم ~~توفيت الأخت بعد الولد عن أم وعمة شقيقة والدها ولم يكن لهما أعمام ولا ~~أصحاب فروض خلاف من ذكروا نرجو التكرم بالإفادة عن نصيب الأم فى الاثنين ~~وعن نصيب العمة فى الاثنين ### | الجواب # لأم المتوفى الأول من تركته الثلث فرضا ms2281 لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود ~~عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم ~~والأخت الشقيقة كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمسا التركة فرضا وردا ~~وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة ~~لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه ~~منهم - وجميع تركة المتوفاة الثانية لأمها فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة ~~لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه ~~منهم وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم. # تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم ولكنها لم ترد فى هذه ~~الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب # PageV05P328 ### | أم وأخت شقيقة مع أخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1358 هجرية - 18 ابريل 1939 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم تستحق الأم السدس فرا والأخت ~~الشقيقة النصف فرضا والأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم ### | السؤال # من عبد الحميد على قال رجل توفى وترك تركة مقدارها سبعة قراريط وله أخت ~~شقيقة وأخ من الأم وأم وليس له أحد خلاف من ذكر أرجو من فضيلتكم إخبارنا عن ~~كيفية الميراث حيث إننا فى نزاع فى ذلك ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى يرد عليهم كل بقدر نصيبه فى ~~التركة فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا ~~وردا وللأخ من الأم الخمس الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر والله أعلم # PageV05P329 ### | أخت لأم وأخ، وزوجة وبنات، وبنتان ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا ~~والباقى للأخ الشقيق تعصيبا. ### | 2 ms2282 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للبنات ~~الأربع بالسوية بينهن فرضا وردا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما مناصفة بينهما فرضا ~~وردا ### | السؤال # من زنوبة عامر قالت ما قولكم دام فضلكم فى أن المرحومة الست نفوسة مصطفى ~~توفيت إلى رحمة مولاها عن أخيها الشقيق أمين مصطفى وعن أختها لأمها سكينة ~~خليل فقط - ثم توفى بعدها المرحوم أمين مصطفى عن زوجته هانم وعن بناته ~~الأربع المرزوق بهن من زوجة أخرى متوفاة قبله وهن فطومة وبمبة وفريدة ~~وسكينة وعن أخته لأمه سكينة خليل - ثم توفيت سكينة خليل عن بنتيها زنوبة ~~ونفوسة بنتى عامر موسى فقط. # فما نصيب كل من الورثة فى مورثهم ### | الجواب # لأخت المتوفاة الأولى لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق ~~تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبناته الأربع الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شئ لأخته لأمه لحجبها ~~بالبنات - وجميع تركة المتوفاة الثالثة لبنتيها فرضا وردا مناصفة بينهما ~~وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV05P330 ### | الأخت الشقيقة مع الأخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 14 مايو 1940 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم ~~السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما ### | السؤال # من السيد إسماعيل قال امرأة ماتت وتركت أختا شقيقة وأخا لأم - فما نصيب ~~كل من الورثة فى التركة ### | الجواب # لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ~~والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخ لأم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون ~~للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخ لأم الربع الباقى فرضا ~~وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P331 ### | الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأم والجدة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 23 مايو 1940 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الجدة بالأم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ms2283 أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن ### | السؤال # من صبحى إبراهيم قال لى خالة قد تزوجت من مدة سنين من رجل ترك وقد خلفت ~~منه بنتا ولها من العمر الآن حوالى 35 سنة وقد توفى هذا الرجل من زمن - ~~وبعد ذلك تزوجت الست خالتى من رجل آخر ومكثت معه مدة وخلفت منه ولدا وبنتا ~~وقد توفى هذا الزوج وترك منزلا فورثت منه زوجته ووالدته وابنه وبنته - وبعد ~~مضى سنتين توفى الولد أصبح الآن موجود البنت ووالدتها وستها والبنت الأولى ~~من الزوج سالف الذكر الأول - وأرجو من فضيلتكم بان تفتونى هل ترث فى الولد ~~المتوفى أخته التى من الرجل التركى أو لا ترث ### | الجواب # المفهوم من السؤال أن الولد المذكور توفى عن أمه وأخته الشقيقة وأخته من ~~أمه وجدته أم أبيه فإذا كان الحال كذلك كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود ~~عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى ~~يرد على الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون ~~للأم خمس جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ~~ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P332 ### | بنتا الابن مع أولاد البنت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 28 مايو 1940 م ### | المبادئ # 1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتى ابن فقط تكون التركة لهما مناصفة فرضا وردا ### | السؤال # من كلارة دكران قالت توفيت سيدة عن بنتى ابنها المتوفى قبلها وهما بيلا ~~وكليرست وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها الطالبة ويوسف وأنطون وعن أنطون ~~وفؤاد وأسطفان وجليلة أولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها أيضا - وقد تركت ~~ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل ms2284 وارث على حدة ~~مع العلم بأن الجميع أقباط كاثوليك ورعية الحكومة المصرية ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لبنتى ابنها المتوفى قبلها فرضا وردا بالسوية بينهما ~~ولا شئ لأولاد بنتيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض ومن يرد عليه منهم - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P333 ### | انفراد الأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 12 يونيه 1940 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا ### | السؤال # طلب قسم روض الفرج تقسيم تركة إبراهيم محمد ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم رقم 1251 المؤرخ 23/5/1940 الوارد إلينا مع كتاب محكمة ~~مصر الابتدائية الشرعية رقم 1106 المؤرخ فى يونيه 1940 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرافقة المؤرخة فى 14/5/1940 التى لم يصدق عليها وقد دلت هذه ~~الشهادة على وفاة المرحوم إبراهيم محمد عن والدته فقط. # ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وقت وفاته وارث آخر غير والدته كان لها ~~جميع تركته فرضا وردا # PageV05P334 ### | تعدد الميراث بتعدد السبب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1359 هجرية - 16 نوفمبر 1940 م ### | المبادئ # 1 - أولاد خال أب المتوفى أبعد فى الدرجة من بنتى عمه الشقيق فلا يرثون ~~مع وجودهما. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى بنتى عم شقيق إحداهما زوجة المتوفى تستحق الزوجة الربع ~~فرضا والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما ### | السؤال # من حسن حسنى قال ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى عمه الشقيق ~~اللتين إحداهما زوجته وعن أولاد خال أبيه ذكر وسيدتين - فمن يرث ومن لا يرث ~~وما نصيب كل من التركة ### | الجواب # لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. # والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما وتصح هذه المسألة بجعل تركة المتوفى ~~ثمانية اسهم لبنت العم التى هى زوجة للمتوفى خمسة أسهم سهمان منها من حيث ~~إنها زوجة وثلاثة اسهم من حيث كونها بنت عم شقيق ولبنت العم الشقيق الأخرى ~~ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ لأولاد خال الأب. ms2285 # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم. # ے # PageV05P335 ### | الزوجة مع الأخت الشقيقة والأخت لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1360 هجرية - 13 إبريل 1941 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب تستحق الزوجة الربع فرضا ~~والشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على ~~الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها ### | السؤال # من عبد الله محمد قال رجل توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه فقط ### | الجواب # لزوجة المتوفى فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على ~~الأخت الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ~~ثلاثة أرباع الباقى بعد نصيب الزوجة فرضا وردا وللأخت لأب ربعه فرضا وردا ~~وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها ستة عشر سهما للزوجة منها أربعة ~~أسهم فرضا وللأخت الشقيقة تسعة أسهم فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا ~~وردا والله أعلم # PageV05P336 ### | الأم والبنت مع الأخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة سنة 1360 هجرية - 4 يناير 1942 م ### | المبادئ # 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا. # والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما ### | السؤال # من حسن سلطان قال امرأة توفيت عن أمها وبنتها وأخيها لأمها فقط ### | الجواب # لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف ~~فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة ~~أربعة أسهم للأم منها سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ للأخ لأم ~~لحجبه بالفرع الوارث والله أعلم # PageV05P337 ### | زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1361 هجرية - 14 من إبريل 1942 م ### | المبادئ # 1 - بإيصاء الموصى لأولاد ابنه بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا تصحح ~~المسألة بين الموجودين من الورثة ويزاد عليها نصيب من سماه ms2286 الموصى. ### | 2 - # بوفاة المورث عن زوجة وابنين وثلاث بنات وأولاد ابن موصى لهم بمثل نصيب ~~أبيهم المتوفى. # وبعد زيادة نصيب من سماه الموصى. # يكون للزوجة سهم من عشرة وللابن سهمان وللبنت سهم واحد. # ولأولاد الابن الموصى لهم سهمان ### | السؤال # من أبى الوفا إبراهيم قال توفى والدى إبراهيم محمد فى 29 يناير 1942 عن ~~أولاد على وأبى الوفا ونفيسة وآمنة وحميدة وعن زوجته فاطمة بدون شريك - وقد ~~أوصى فى حال حياته لأولاد ابنه محمد إبراهيم بمثل نصيب أبيهم كما لو كان ~~حيا - ونرجو بيان نصيب الوارث. # وتقسيم التركة مع ملاحظة أن محمد إبراهيم توفى قبل أبيه عن أولاد ذكور ~~وإناث ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الوصية - ونفيد أن مقتضى نصوص الفقهاء ~~أنه لاستخراج نصيب الموصى لهم تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ثم ~~يزاد عليها نصيب الوارث الذى سماه الموصى وجعل نصيبه للموصى لهم فإن الموصى ~~أقام الموصى لهم مقام من سماهم وحول نصيبه المسمى إليهم ولو صححت المسألة ~~بين الموجودين من الورثة المذكورين لكانت من ثمانية أسهم للزوجة منها الثمن ~~لوجود الفرع الوارث ولكل ابن من الابنين سهمان من الثمانية ولكل بنت من ~~البنات الثلاث سهم فزاد حينئذ على ثمانية الأسهم مثل نصيب الوارث الذى جعل ~~الموصى للموصى لهم مثل نصيبه لو كان موجودا وقت وفاته وذلك بزيادة سهمين ~~فتكون المسألة من عشرة أسهم تنقسم إليها التركة للموصى لهم سهمان للذكر مثل ~~حظ الأنثيين كنص الموصى وللزوجة سهم من عشرة أسهم وهو ثمن باقى التركة بعد ~~تنفيذ الوصية ولكل من الابنين سهمان ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فكان ~~حينئذ للموصى لهم مثل ما لكل ابن من ابنى الموصى وضعف ما لكل من بناته. # وقد شرح هذه المسألة صاحب المحيط فى الجزء الخامس والعشرين صفحة 434 وما ~~بعدها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم # PageV05P338 ### | الزوج مع البنت والأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م ms2287 ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ~~وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم كل بقدر نصيبه ### | السؤال # طلب قسم الوايلى تقسيم تركة نعيمة إبراهيم ### | الجواب # اطلعنا على كتاب القسم رقم 7454 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة ~~الجمالية الشرعية فى أول نوفمبر 1942 وقد دل على وفاة نعيمة إبراهيم وأن ~~ورثتها والدتها وزوجها وبنتها ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر فإن ~~لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ~~ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يرد على الأم وعلى البنت ~~كل منهما بقدر نصيبه وتصح المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج ~~منها اثنا عشر سهما وللبنت سبعة وعشرون سهما وللأم تسعة الأسهم الباقية ~~فإذا كانت الإعانة منحت على أن تقسم قسمة التركة قسمت بالصفة المذكورة # PageV05P339 ### | الأم مع بنت وثلاث أخوات لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1361 هت - 26 نوفمبر 1942 م ### | المبادئ # 1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ~~والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما ### | السؤال # من عبد الطيف عبد الفضيل قال توفيت نفوسة إبراهيم عن بنتها ووالدتها ~~وثلاث أخوات من والدتها فما نصيب كل ### | الجواب # لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف ~~فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل ~~التركة أربعة أسهم للأم سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية. # ولا شئ للأخوات لأم لحجبهن بالفرع الوارث. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P340 ### | الأخت الشقيقة مع بعض ذوى الأرحام ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1362 هجرية - 31 يوليه 1943 م ### | المبادئ # 1 - العمة الشقيقة وبنت ابن الأخ وبنات الأخت وابن الأخت من ذوى الأرحام ~~ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن أخت شقيقة وبعض ذوى أرحام تكون التركة ms2288 كلها للأخت ~~الشقيقة فرضا وردا ### | السؤال # من بواقية حبشى قال شخص توفى عن زوجته وأمه وبنته وعمه وعمته وترك ما ~~يورث عنه عقارات وأطيان والعم والعمة شقيقان للمتوفى والمطلوب معرفة تحديد ~~نصيب كل وارث - شخص آخر توفى عن أخته الشقيقة وبنت ابن أخيه وبنات أخته ~~وابن أخته وهذه الأخت شقيقة ومتوفاة قبله، وترك ما يورث عنه من أموال ~~وعقارات وأطيان. # والمطلوب معرفة نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى فى المسألة الأولى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا. # ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة - وجميع تركة المتوفى فى المسألة الثانية لأخته الشقيقة ~~فرضا وردا ولا شئ لبنت ابن أخيه ولا لبنات أخته ولا لابن أخته الشقيقة ~~لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه ~~منهم. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم. # تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. # ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب # PageV05P341 ### | الأخت لأب مع ابنى أخ لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1362 هجرية - 12 أغسطس 1943 م ### | المبادئ # 1 - ابنا الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا ### | السؤال # من رمانة بخيت قالت رجل توفى عن ابنى أخيه لأمه وهما أحمد عباس ويوسف ~~عباس وعن أخته لأبيه رمانة بخيت فما نصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لأخته لأبيه فرضا وردا ولا شئ لابنى الأخ لأم لأنهما ~~من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم. # تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض ms2289 ~~والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. # ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب # PageV05P342 ### | الأم مع أخت شقيقة وأخت لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1362 هجرية - 11 سبتمبر 1943 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت ~~لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن ### | السؤال # من إبراهيم عطا قال رجل توفى عن زوجته وولديه منها ذكر وأنثى ثم توفى ~~الولد عن أمه وعن أخته الشقيقة وعن أخته لأم - فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته ~~السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأم ~~السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل واحدة ~~منهن بقدر نصيبها وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى الثانى خمسة أسهم للأم ~~منها سهم من خمسة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة اسهم ~~وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله ~~أعلم # PageV05P343 ### | ميراث العاصب السببى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى سنة 1332 هجرية ### | المبادئ # بوفاة المعتوق عن غير وارث نسبى يكون ميراثه لعاصبه السببى أو لابن ~~العاصب السببى ولا شئ لبنات العاصب فى التركة ### | السؤال # من الست زبيدة سرى فى شخص إسمه طالب أغا توفى عن زوجتيه الست فاطمة هانم ~~المعروفة بالكبيرة والست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة معتوقته التى تزوج ~~بها بعد أن أعتقها وابنه حسن طالب من الزوجة الأولى لا غير - ثم توفيت الست ~~فاطمة هانم الكبيرة عن نجلها حسن فقط - ثم توفى حسن عن زوجته الست زبيدة ~~هانم وعن أولاده منها فاطمة هانم ونفيسة هانم ومحمد وفاخرة وإسماعيل لا غير ~~- ثم توفيت فاخرة كريمة حسن عن والدتها وإخوتها الأشقاء فاطمة ونفيسة ومحمد ~~وإسماعيل - ثم توفيت الست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة ms2290 عن محمد وإسماعيل ~~ولدى حسن بن طالب أغا معتقها وعن أولاد حسن الإناث فاطمة هانم ونفيسة هانم ~~- فكيف تقسم تركة كل واحد من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا ~~الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكن ~~لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن بالسوية بينهما والباقى لابنه المذكور ~~- وتكون تركة المتوفاة ثانيا جميعها لابنها المذكور ويكون لزوجة المتوفى ~~ثالثا من تركته الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ ~~الأنثيين - ويكون لوالدة المتوفاة رابعا من تركتها السدس والباقى لإخوتها ~~الأشقاء الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة فاطمة هانم ~~المتوفاة خامسا معتوقة طالب أغا لمحمد وإسماعيل ابنى ابن معتقها المذكور ~~بالسوية بينهما ولا شئ للإناث من أولاد ابن معتقها والله تعالى أعلم # PageV05P344 ### | البنت مع العاصب السببى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 10 يوليه 1926 م ### | المبادئ # أبناء أخ المعتق لأب عصبة سببية ويأخذون الباقى من التركة بعد فرض البنت ### | السؤال # من مصطفى أفندى بدار الكتب المصرية قال - توفيت المرحومة الست نايسته ~~هانم وزوجة المرحوم صالح معتوقة المرحومة الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم ~~الحاج محمد على باشا والى مصر السابق عن ورثتها الشرعيين وهم كريمتها الست ~~زهرا هانم بنت صالح المذكور وفى عصبة معتقتها هم أصحاب السمو الأمراء محمد ~~عباس حليم باشا ومحمد على حليم باشا وابراهيم حليم باشا ومحمد سعيد حليم ~~باشا من غير شريك ولا وارث وهؤلاء الأمراء الأربعة هم أولاد المرحوم محمد ~~عبد الحليم باشا الذى هو أخو الأميرة زينب هانم المعتقة لأبيها - فهل هؤلاء ~~الورثة الشرعيون للست المتوفاة أم لا وما نصيب ما يأخذه كل وارث من تركة ~~المتوفاة. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لعصبة معتقها وهم ~~أبناء أخى معتقتها لأبيها الأمراء الأربعة الذكور المذكورون بالسوية بينهم ~~تعصيبا. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV05P345 ### | الإرث بالفرض والعصوبة السببية ### | المفتي # عبد ms2291 المجيد سليم. # شعبان سنة 1350 هجرية - 4 يناير 1933 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج هو أخو معتق المتوفاة لأبيه يكون له النصف فرضا ~~بصفته زوجا والنصف الآخر له بصفته عاصب معتقها ### | السؤال # من الأفوكاتو ح م بالآتى توفيت الست ولبر هانم عن زوجها رجب أفندى محمد ~~الذى هو أخو معتقها المرحوم مصطفى أفندى لأبيه - فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها المذكور النصف فرضا باعتبار كونه ~~زوجا لها والنصف الآخر بالعصوبة السببية باعتبار كونه عاصب معتقها وهذا إذا ~~لم يكن لها وارث آخر سواه. # والله أعلم # PageV05P346 ### | الزوج مع أبناء ابنى المعتق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال سنة 1355 هجرية - 9 يناير 1937 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى زوج وأبناء ابنى معتق المتوفاة يكون للزوج النصف فرضا ~~والباقى لأبناء ابنى المعتق تعصيبا بالسوية بينهم ### | السؤال # من محمد إبراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى زوجة اسمها سعيدة بنت عبد ~~الله السودانية معتقة المرحوم السيد يوسف توفيت إلى رحمة الله فى أول يناير ~~سنة 934 عنى بصفتى زوجها وعن أولاد ولدى معتقها وهم محمد بك سعيد لطفى بن ~~المرحوم عمر بك لطفى بن السيد يوسف عاشور المعتق وعمر وفايز وجلال وناصر ~~وعبد المعين أولاد المرحوم أحمد بك لطفى بن السيد بوسف عاشور المعتق ~~المذكور فقط بلا شريك كما هو مثبوت بالإعلام الشرعى الصادر من محكمة عابدين ~~الشرعية بتاريخ 20 جمادى الثانى 1354 هجرية فمن الذى يرث المتوفاة المذكورة ~~ممن ذكروا وما هو نصيب كل وارث لها فى تركتها ### | الجواب # لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والنصف الآخر لأبناء ابنى معتقها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P347 ### | أبناء وبنات العاصب السببى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 9 فبراير 1937 م ### | المبادئ # 1 - العاصب السببى هو معتق من توفى دون عقب. ### | 2 - # بوفاة من أعتقت عن أولاد معتقها فقط ذكورا وإناثا تكون تركتها ms2292 كلها ~~للذكور من أولاد المعتق فقط ### | السؤال # من عبد المنعم أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة عتقت جاريتها ثم ~~توفيت العاتقة وتوفيت بعدها الجارية وتركت تركة ولم يكن لها ذرية ولا أقارب ~~سوى أولاد معتقتها ثلاثة ذكور وسيدتين. # فمن الذى يرث منهم ولا الذى لا يرث وما نصيب كل منهم ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء معتقتها الثلاثة الذكور بالسوية ~~بينهم ولا شئ لبنتى معتقها. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P348 ### | زوج وابنى ابن معتق معتق أب وبيت المال ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1356 هت - 5 مايو 1937 م ### | المبادئ # 1 - ابنا معتق معتق الأب من العصبة السببية ويأخذان باقى التركة تعصيبا ~~بعد فرض الزوج بالسوية بينهما. ### | 2 - # العاصب السببى مقدم على بيت المال ### | السؤال # من إبراهيم خليل قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا ~~وأبناء ابن معتق معتق والدها والحكومة ومعتق والدها لم يترك ذرية ولا أقارب ~~ولا وارث مع العلم أنها لم تترك ذرية ولا أقارب خلاف أبناء ابن معتق معتق ~~والدها فهل الوارث لها شرعا أبناء ابن معتق المعتق أو الحكومة مع الزوج ~~نلتمس من فضيلتكم إفادتنا شحا على هذا مع العلم بأن أم المتوفاة المذكورة ~~لم تكن حرة الأصل بل كانت معتوقة لنفس معتق والد المتوفاة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ولم يكن ~~للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ~~والباقى لابنى ابن معتق معتق والدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للحكومة ~~فى هذه الحالة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P349 ### | انفراد ابنى ابن الأخ الشقيق بالتركة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة سنة 1362 هجرية 7 نوفمبر 1943 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن الأخ الشقيق فقط تكون التركة لهما بالسوية ~~بينهما. ### | 2 - # أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب ### | السؤال # من أحمد محمود ms2293 قال توفى رجل وترك أولاد أخته الشقيقة ذكرين وأربع إناث ~~وترك أيضا ابنى ابن أخ شقيق فما ميراث كل ### | الجواب # جميع تركة المتوفى لابنى ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ ~~لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P350 ### | الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1362 هجرية - 10 سبتمبر 1943 م ### | المبادئ # الأخ لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق ويأخذ الباقى بعد أصحاب ~~الفروض تعصيبا ### | السؤال # من أحمد طه قال رجل توفى عن أربع بنات وزوجتين وأخ لأب ولأولاد أخ شقيق ~~فما ميراث كل فى التركة ### | الجواب # لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ~~ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ولا شئ لأولاد ~~الأخ الشقيق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P351 ### | بنت الأخ الشقيق مع ابن ابن العم الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 18 من أبريل سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من الأستاذ عبد الحميد على قال توفيت المرحومة الست آمنة عبد المرضى ~~وتركت بنتى أخيها الشقيق المرحوم عثمان عبد المرضى وهما حليمة ونفيسة وتركت ~~عبد السيد محمود ابن ابن عمها الشيق ولا وارث لها غيرهم - فمن يرث ومن لا ~~يرث وما مقدار نصيب الوارث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها ~~الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P352 ### | أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 25 فبراير سنة 1946 م ms2294 ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخت الشقيقة وابن ابن الأخت الشقيقة وبنات ~~ابن عم الأب الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # ابن ابن ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن ابن عم الأب الشقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من محمد النجار قال توفيت (حليمة الرفاعى) عن تركة وأقاربها هم (ا) أولاد ~~أبناء عم أبيها الشقيق وهم: 1 - السيد محمد. ### | 2 - # عائشة، وأم الخير، وست الحسن بنات عبد المجيد. ### | 3 - # مريم السيد. (ب) أولاد ابن ابن عم أبيه الشقيق وهم 1 - أبو المعاطى. ### | 2 - # عبد الفتاح. 3 - أمينة وأنيسة وست الحسن ولطيفة بنات أحمد. # (ج) بنتا أخيها الشقيق، نزيهة، وكاملة. # (د) بنت أختها الشقيقة نبيهة، وابن ابن أختها الشقيقة عبد اللطيف - وليس ~~للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء وقد توفيت سنة 1944، والمرجو من فضيلتكم ~~التكرم ببيان الوارث من هؤلاء ونصيبه ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا. # ولا شئ لابنى ابن ابن عم أبيها الشقيق لأنهما أبعد درجة من ابن ابن عم ~~الأب الشقيق ولا لبنات ابنى عم الأب الشقيق ولا لبنات ابن ابن عم الأب ~~الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لابن ابن الأخت ~~الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P353 ### | أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4/2/1947 م ### | المبادئ # 1 - بنات ابن ابن العم الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ~~ذوى الأرحام ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أبناء ابن ابن عم شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا ~~بالسوية بينهم ### | السؤال # من حامد محمد قال سيدة توفيت عن ميراث وتركت أبناء وبنات ابن ابن ms2295 عم ~~شقيق. # وأولاد أخت شقيقة. وأولاد أخت من الأب. # وليس لها أقارب سواهم. فأفتونا أفادكم الله عن توزيع هذا الميراث الذى ~~توفيت عنه. # ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث فيها ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا ~~شئ لبنات ابن ابن عمها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها ~~لأبيها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P354 ### | عمان لأب مع عمة شقيقة وعمتين لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال سنة 1376 هجرية - 8 مايو سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - العمات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى العمين لأب يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من عسكرية إسماعيل قالت توفى مسعد على عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وإخوة لأب ~~ذكرين وثلاث إناث فقط ثم توفيت ابنته بعده عن عمتها الشقيقة وعميها لأبيها ~~وعماتها لأبيها فقط فما نصيب كل ### | الجواب # لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف ~~تركته فرضا والباقى بعد الثمن والنصف للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شئ ~~للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن ~~له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبوفاة المتوفاة الثانية بنت المتوفى ~~الأول عن المذكورين تكون جميع تركتها للعمين لأب مناصفة بينهما تعصيبا ولا ~~شئ للعمة الشقيقة والعمتين لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث ~~لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P355 ### | ابن ابن عم لأب مع ابن عم الأب الشقيق ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - جزء جد المتوفى (أعمامه الأشقاء أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا) مقدمون ~~فى الميراث عن جزء جد أبيه. ms2296 ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن ابن ابن عمه لأب وابن عم والده الشقيق تكون التركة كلها ~~لابن ابن عمه لأب تعصيبا ولا شئ لابن عم والده الشقيق ### | السؤال # من السيد / صالح محمد المتضمن أن رجلا توفى سنة 1957 عن ابن ابن عمه لأب ~~وعن ابن عم والده الشقيق فقط - وطلب بيان وارثه منهما ### | الجواب # بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط تكون تركته جميعها لابن ابن عمه لأب ~~مراد عثمان أحمد حسين حسنى تعصيبا لأن جزء جد المتوفى وهم أعمامه لأبوين أو ~~لأب ثم بنوهم وإن سفلوا مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه وهو صالح على ~~حسنى الذى لا يستحق لذلك شيئا من تركة هذا المتوفى. # وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P356 ### | ابنا ابنى عم الأب وولدى بنت الأخ ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - ولدا بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو ~~عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عم الأب الشقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا ~~مناصفة بينهما ### | السؤال # من السيد / لبيب مرزوق قال توفى يونس مسعود حسن فى 13 أكتوبر سنة 1957 عن ~~ابنى ابنى عم والده الشقيق وهما سوريال رومان وشحات يوسف وعن ولدى بنت أخيه ~~الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث ### | الجواب # بأن جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابنى عم أبيه الشقيق مناصفة بينهما ~~تعصيبا ولا شئ لولدى بنت أخيه الشقيق مطلقا لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ~~ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P357 ### | أولاد ابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنتى ابن عم ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنتا ابن العم الشقيق وبنت ابن ابن ابن العم ~~الشقيق من ذوى الأرحام ولا ms2297 ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابنى ابن ابن ابن عم شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا ~~بالسوية بينهما ### | السؤال # من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة عبد الرحمن فى ~~نوفمبر سنة 1956 عن أولاد أختها الشقيقة وهم عبد الوارث وعبد المجيد وجلسن ~~أولاد عبد المجيد هيكل وعن مباركة وشملولة بنتى ابن عمها الشقيق مرسى أحمد ~~وعن أولاد ابن ابن ابن عمها الشقيق وهم محمد وأحمد وفاطمة أولاد فتح الله ~~أحمد الشافعى فقط - وطلب بيان من يرث ونصيبه ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1956 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها ~~لابنى ابن ابن ابن عمها الشقيق وهما محمد وأحمد ابنا فتح الله أحمد مرسى ~~أحمد الشافعى مناصفة بينهما لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ~~ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة الذكرين والأنثى ولا لبنتى ابن عمها الشقيق ~~ولا لبنت ابن ابن ابن عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P358 ### | أولاد ابن أخ وبنات أخ وأولاد بنات أخ ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1379 هجرية - 17 - فبراير 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ وأولاد بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # إذا انفرد أبناء ابن الخ الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من حسن محمود بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت سنة 1959 عن ورثتها وهم أبناء ~~ابن أخيها الشقيق وبنات ابن أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق وأولاد بنات ~~أخيها الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد بنت أخت شقيقة ذكورا وإناثا فقط وطلب ~~السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا ~~يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # جميع تركة هذه المتوفاة لأبناء ابن أخيها الشيق بالتساوى بينهم تعصيبا ~~ولا شئ لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لبنات ms2298 الأخ الشقيق ولا لأولاد بنات الأخ ~~الشقيق ولا لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين ~~فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P359 ### | ابنا ابنى أخ شقيق مع أولاد ابن أخ لأم ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1380 هجرية 7/9/1960 م ### | المبادئ # 1 - أولاد ابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # ابنا ابنى الأخ الشقيق من العصبات وعند انفرادهما يجوزان جميع التركة ~~تعصيبا مناصفة بينهما ### | السؤال # من حسن حسن بطلبه المتضمن أن أحمد بيومى توفى عن ابن ابن أخيه الشقيق ~~أحمد على وعن ابن ابن أخيه الشقيق الآخر محمد بيومى وعن أولاد ابن أخيه ~~لأمه وهم حسن واعتماد وفايزة أولاد حسن بن مصطفى مرسى الذى هو أخ لأم ~~للمتوفى فقط وطلب بيان ورثته ونصيب كل ### | الجواب # بوفاة أحمد بيومى عن المذكورين سابقا تكون تركته جميعها لابنى ابنى أخيه ~~الشقيق أحمد على ومحمد بيومى مناصفة بينهما تعصيبا. # ولا شئ لأولاد ابن أخيه لأمه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ~~عن أصحاب الفروض والعصبة. # وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P360 ### | اجتماع أولاد الأخ مع أولاد الأخت ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة. ### | 2 - # ابن الأخ الشقيق من العصبة وعند انفراده يحوز جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من عبد الحميد وهبة بطلبه المتضمن أن نبيهة رمضان توفيت سنة 1960 عن ~~أولاد أخيها الشقيق وهبة رمضان وهم عبد الحميد وسعاد وهانم وفوزية وعن ~~أولاد أختها الشقيقة وهم راشد ومحمد وحكمت ولطفة وهانم أولاد مصطفى الراوى ~~من أختها الشقيقة سنية رمضان فقط وطلب بيان نصيب كل وارث من تركتها ### | الجواب # بوفاة نبيهة رمضان فى سنة 1960 عمن ذكروا تكون تركتها جميعها ms2299 لابن أخيها ~~الشقيق عبد الحميد وهبة تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها ~~الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P361 ### | اجتماع بنت الأخ وأولاد الأخت وبنات العم وابن ابن العم ### | المفتي # أحمد هريدى ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ وأولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # ابن ابن العم الشقيق من العصبات وإذا انفرد حاز وحده جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من محمد سعيد بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت بتاريخ 26/9/1960 عن بنت ~~أخيها الشقيق وعن أولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وإناثا وعن بنتى عمها ~~الشقيق وعن ابن ابن عمها الشقيق فقط. # وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذه المرأة فى التاريخ السابق عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن ~~ابن اعمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لمن عداه ممن ذكروا بالسؤال لأنهم جميعا من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن ~~لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P362 ### | أبناء الأخوين وبنت البنت وبنات الأخ ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1380 هجرية - 8/1/1961 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # بانحصار التركة فى أبناء الأخوين الشقيقين وبنت البنت يكون لبنت البنت ~~وصية واجبة بشروطها ولأبناء الأخوين الباقى بعد الوصية تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من السيد / سيف النصر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أسماء محمد سنة ~~1960 عن ورثتها وهم أبناء أخويها الشقيقين فاضل وعثمان وهاشم أبناء أحمد ~~محمد وعبد العزيز وأبو الوفا أبنا عبد اللطيف محمد وبنات أخيها الشقيق ~~نظيمة ووهيبة وتفيدة بنات أحمد محمد وكان لها بنت اسمها صفية مصطفى توفيت ~~قبلها عن بنتها بدرية سليم فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة فمن يرث ~~ومن لا يرث ونصيب كل ms2300 وارث ومقدار الوصية الواجبة ### | الجواب # إنه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~المذكورين يكون لبنت بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ~~ما كانت تستحقه أمها لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا ~~للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث ~~فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت البنت منها ثمانية ~~أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين أبناء ~~أخويها الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق لأنهن من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت بنتها بشئ ~~ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P363 ### | أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # أبناء ابنى عم الأب الشقيق عصبة ويأخذون جميع التركة تعصيبا بالسوية ~~بينهم ### | السؤال # من السيد / عبد الحميد أحمد بطلبه سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم أحمد ~~عمر عن ابنى ابن عم والده الشقيق وهما عبد الحميد وصديق ابنا أحمد عليوة ~~وعن ابن ابن عم والده الشقيق عبد العال حسب وعن بنت عمه الشقيق وردة محمد ~~أحمد فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا ثرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم أحمد عمر عن المذكورين فقط تكون تركته لبناء ابنى عم والده ~~الشقيق بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شئ ~~لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. # وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P364 ### | ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام ms2301 ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1388 هجرية - 13 يناير سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - ابن الأخ لأم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت ~~لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى ابنى عم شقيق أو لأب تكون التركة بينهما مناصفة تعصيبا ### | السؤال # من الأستاذ / مكرم خليل بطلبه المتضمن وفاة سعدة ثوما سنة 1968 عن ابن ~~أخيها لأمها بطرس خير الله وعن بنتى أخيها شقيقها سامية ومنيرة بنتى جرجس ~~ثوما وعن أولاد أختها شقيقتها زكى وسمير ونجيب وزكية ونجيبة أولاد عزيز ~~تاوضروس وعن أولاد أختها شقيقتها بشرى ولويس وجوهرة وسنيورة أولاد حنين وعن ~~أولاد أختها لأمها صفية ومريم ولسوسية ويونان وفائق أولاد سوريال عبد النور ~~وعن ابنى عمها إبراهيم ومحروس ابنى منسى جرجس فقط. # وطلب السائل بيان من يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة سعدة ثوما جرجس سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى ~~عمها سواء أكان شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وتقسم بينهما ~~مناصفة ولا شىء لابن أخيها لأمها ولا لبنتى أخيها شقيقها ولا لأولاد أختيها ~~شقيقتيها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV05P365 ### | أولاد الابن مع أولاد الأختين مطلقا ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الأختين الشقيقتين أو لأب أو لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث ~~لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # أولاد الابن عصبة ويرثون جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ما لم يكن ~~هناك عاصب أقرب منهم ### | السؤال # من السيد / خليل أنور المتضمن وفاة المرحومة فاطمة سليمان عن أولاد ابنها ~~المتوفى قبلها أنور خليل وهؤلاء الأولاد هم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد ~~وعصام ونجيبة وعن أولاد أختيها المتوفيتين قبلها وهما أمينة وتركت أولادها ms2302 ~~وهم أحمد ومحمد وسكينة وزينب وعديلة - ونبوية وتركت بناتها وهن غالية ~~وجليلة وفاطمة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # إنه بوفاة المرحومة فاطمة سليمان أحمد عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها ~~لأولاد ابنها أنور المتوفى قبلها وهم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ~~ونجية للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا ~~شىء لأولاد أختيها المتوفيتين قبلها سواء أكانت الأختان شقيقتين أو لأب أو ~~لأم لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P366 ### | ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان سنة 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - بنتا العم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وبنات أولاد عم ~~الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # يحجب الذكور من أولاد أولاد عم الأب بابن عم الأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى ابن عم الأب - شقيقا كان أو لأب - تكون جميع التركة له ~~تعصيبا ### | السؤال # من السيد / على على المتضمن وفاة رجل بتاريخ 30/10/1969 عن ابن عم أبيه ~~وعن بنتى عمه وعن بنتى أخيه الشقيق وعن أولاد أخته وعن أولاد أولاد عم أبيه ~~فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة الرجل المذكور بتاريخ 30/10/1969 عن المذكورين فقط تكون تركته لابن ~~عم أبيه تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب سواء كان ابن عم أب شقيق ~~أو لأب ولا شىء لبنتى عمه ولا لبنتى أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته ولا ~~للإناث من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات كما لا شىء للذكور أيضا من أولاد أولاد ~~عم أبيه لأنهم محجوبون بالعاصب الأقرب وهو ابن عم أبيه. # وهذا إذا لم يكن لهذا ms2303 المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة والله أعلم # PageV05P367 ### | أولاد الأخوين وأولاد أخوين لأب وأولاد أخت ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # التاريخ 17 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 22 فبراير سنة 1981 م ### | المبادئ # 1 - بنات الأخ الشقيق أو لأب وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ~~ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أبناء أخوين شقيقين يكون لهم جميع التركة تعصيبا ~~بالسوية بينهم ### | السؤال # من حسان مدحت بطلبه المتضمن وفاة المرحوم مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن ~~أولاد أخيه الشقيق أحمد حسن وهم (حسين، فاروق، مدحت - واعتدال وعصمت وعن ~~أولاد أخيه الشقيق عبد السلام حسن وهم (حسن نصر الدين، محمد إبراهيم، ~~فاروق، عنايات) وعن ولدى أخيه لأب محمد حسن وهما (حسنى، وبثينة) وعن بنت ~~أخيه لأب بيومى حسن وهى (شويكار) وعن ولدى أخته الشقيقة نعيمة حسن وهما ~~(نبيل، نادية) ولدى أحمد القاضى فقط، وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ~~ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم / مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن المذكورين فقط تكون جميع ~~تركته للذكور من أولاد أخويه شقيقيه أحمد وعبد السلام بالسوية بينهم تعصيبا ~~لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شىء للذكور من أولاد أخويه لأب ~~لحجبهم بالذكور من أولاد أخويه شقيقيه الأقوى منهم قرابة كما لا شىء للإناث ~~من أولاد أخويه شقيقيه. # ولا من أولاد أخويه لأب ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا كان ~~الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P368 ### | الزوج والأخت لأب مع ابن الأخ لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة سنة 1362 هجرية 4 نوفمبر سنة 1943 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفاة عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأخت ms2304 لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب وإن كان عاصبا لعدم ~~وجود شئ له من التركة ### | السؤال # من ع أقال امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب فمن يرث وما نصيب كل ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب ~~النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P369 ### | الأم والأخت والأخوان لأم مع العم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية 23 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن أم وأخوين لأم وأخت شقيقة وعم شقيق يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا ~~شئ للعم الشقيق ### | السؤال # من رمضان عبد الحليم قال شخص توفى عن ورثته الشرعيين وهم أخته الشقيقة، ~~أخوه من أمه، أخته من أمه، ووالدته، عمه شقيق والده. # ولم يترك وارثا خلاف من ذكر ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم ~~الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت الشقيقة النصف ~~فرضا ولا شئ للعم الشقق. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P370 ### | الزوج والأخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم سنة 1363 هجرية - 24 يناير سنة 1944 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفاة عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق وإن كان عاصبا لاستغراق ~~الفروض التركة ### | السؤال # من محمد ابراهيم قال لى عمة شقيقة والدى إبراهيم تسمى ست الأصل شحاته ~~توفيت وهى متزوجة برجل يسمى إسماعيل لم يكن لها خلف منه بالمرة ولها أخت ~~شقيقة ولم يكن لها أقارب بعد ذلك بالمرة - فهل أرث عمتى هذه شقيقة والدى أم ~~لا ### | الجواب # الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها وأختها الشقيقة وابن أخ ~~شقيق. # فإذا ms2305 كان المر كذلك. ولم يكن للمتوفاة وارث آخر. # كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيق ~~النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق. # والله أعلم # PageV05P371 ### | الأم مع أخت وإخوة لأم وابن عم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 29 من مارس سنة 1944 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب. ### | 2 - # بانحصار التركة فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا وإناثا يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ~~ذكورا وإناثا ### | السؤال # من محمد على قال توفيت امرأة وانحصر ميراثها فى كل من والدتها وأختها ~~الشقيقة وأختين وأخ من والدتها وابن عمها الشقيق فنرجو إفادتنا عن نصيب كل ~~من يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت ~~الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر ~~والأنثى. # ولا شئ لابن العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. # الموضو ع (2528) الأم مع أخت وأختين شقيقتين وعمين وعمتين. # المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1363 هجرية. # 3 ابريل سنة 1944 م. # المبادئ: ### | 1 - # متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # العمتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما. # سئل: # من إسماعيل سالم قال توفى المتوفى عن أم وأخت لأم وأختين شقيقتين وعمين ~~وعمتين فمن يرث وما نصيب كل وارث. # أجاب: # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين ~~الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا. # ولا شئ للعمتين ولا للعمين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P372 ### | جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول ms2306 سنة 1364 هجرية - 24 فبراير سنة 1945 م ### | المبادئ # 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات. ### | 2 - # متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للجدة لأم السدس ~~فرضا. # وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن ### | السؤال # من محمد سليمان قال امرأة توفيت عن أختها الشقيقة وعن أخواتها الإناث ~~الثلاث من أمها وعن جدتها أم أمها وعن عميها لأبيها وعم عمتها لأبيها فمن ~~يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لجدة المتوفاة أم أمها من تركتها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ~~ولأخواتها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شئ لعميها لأبيها ولا ~~لعماتها. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV05P373 ### | سلسلة مواريث ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1364 هجرية 31 مارس سنة 1945م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. ### | 2 - # يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخ شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف ~~فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصبا. ### | 4 - # متى انفرد الأب حاز وحده جميع التركة تعصيبا ### | السؤال # من سيد عفيفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يدعى محمود طه وترك ~~زوجته الذى توفى وهى على عصمته بسيونية عفيفى وأولاده منها وهم طه وفتحية ~~وسعاد وعن بنتيه أنيسة ونفوسة من زوجة أخرى متوفاة قبل وفاته ثم توفيت سعاد ~~بعد والدها عن أخويها الشقيقين وهما فتحية وطه ووالدتها وأخ آخر من والدتها ~~يدعى عبد المنعم محمد رزقت به قبل زواجها بمحمود طه ثم توفيت بسيونية عفيفى ~~عن أولادها وهم طه وعبد المنعم وفتحية ووالدتها آمنة منصور ثم توفيت آمنة ~~منصور وورثتها أولادها وهم عزيزة وعبد الغنى وسيد ومحمد ثم توفيت فتحية ~~وورثتها أخواها عبد المنعم وطه وزوجها محمود ms2307 على وكريمتهما سعاد وطه أخيها ~~الشقيق وعبد المنعم أخيها من الأم - ثم توفيت سعاد ووارثتا والدها محمود ~~على محمد. # فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ### | الجواب # لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها ~~السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخوين ~~الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها ~~السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للأخ لأم لحجبه ~~بالفرع الوارث وجميع تركة المتوفاة السادسة لوالدها تعصيبا وهذا إذا لم يكن ~~لأحد المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV05P374 ### | أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1368 هجرية 25/8/1949 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا ~~وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا ### | السؤال # طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم قبيص حسن ### | الجواب # اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 716841 - 40/2/12 المؤرخ 14/8 سنة ~~1949 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم قبيص حسن وعلى الأوراق ~~المرافقة له التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المتوفى المذكور ~~توفى عن أمه وأخواته الشقيقات وأخيه لأمه وأخيه لأبيه فقط - ونفيد أن لأمه ~~سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة لأخواته الشقيقات ثلثيها بالسوية بينهن ~~فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق لأصحاب الفروض ~~جميع التركة. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى ~~أعلم # PageV05P375 ### | أخت شقيقة وأخوات لأم وثلاث أخوات لأب ### | المفتي # علام نصار. # التاريخ 12 ms2308 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 20 مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين لأم وثلاث أخوات لأب يكون للأخت ~~الشقيقة النصف فرضا للأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ~~وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ### | السؤال # من م ن قال بتاريخ 2 فبراير سنة 1938 توفى المرحوم السيد / م م وترك أختا ~~شقيقة وأخوين لأم وأخوات لأب وترك أطيانا زراعية فما هو نصيب كل وارث من ~~هؤلاء الإخوة والأخوات ### | الجواب # لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا ~~بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P376 ### | الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب ### | المفتي # علام نصار. # التاريخ 14 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 22 مارس سنة 1951 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة ~~النصف فرضا ### | السؤال # من الحاج إبراهيم أحمد قال فى يوم 28 يناير سنة 1959 توفيت المرحومة ~~أمينة شرف عن زوجها إبراهيم وعن أخ من والدها يدعى أبو العلا شرف وعن أخت ~~شقيقة تدعى فاطمة شرف وليس للمتوفية أحد وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا ~~يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها ~~الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا ~~لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P377 ### | أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب سنة 1372 هجرية 6 من ابريل سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ ~~لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ### | السؤال # من عبد الله محمد قال توفى شخص بعد سنة 1946 عن أم وأختين ms2309 شقيقتين وأربعة ~~إخوة ذكور لأب وأخ لأم. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس ~~فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شئ للإخوة لأب ~~لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P378 ### | زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى القعدة سنة 1372 هجرية 7 من أغسطس سنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة ~~النصف فرضا ### | السؤال # من صالح حسن بالآتى بتاريخ 24/12 سنة 1951 توفيت امرأة عن زوجها وعن ~~أختها الشقيقة وعن أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور فمن ~~يرث ومن لا يرث ### | الجواب # لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها ~~الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض ~~التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P379 ### | أم وأخت شقيقة مع إخوة لأم وأخوين لأب ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع الثانى سنة 1374 5 ديسمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث العاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة ~~النصف وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ### | السؤال # من عبد المنعم عمران قال توفى المرحوم والدى إمام السيد عن زوجتين من ~~إحداهما ولد وبنت ومن الثانية بنتان ثم ماتت إحدى البنتين عن أم وأخ وأخت ~~لأب وأخت لأم وأب وعن إخوة لأم ذكور فقط. # فما نصيب كل وارث ### | الجواب # لأم المتوفاة المسئول عنها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها ~~الشقيقة نصفها فرضا ولإخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولا شئ ~~لأخويها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا يشتركان مع الإخوة لأم فى ~~الثلث لأنهما ms2310 غير شقيقين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P380 ### | أختان وبنتى أخت وأولاد أخ لأم وولدى أخ لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى سنة 1375 هجرية 20 من نوفمبر سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - بنتا الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم وبنت الخ لأب من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض العصبات. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للأختين الشقيقتين ~~الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا ### | السؤال # من محمد كامل قال توفيت عمتى عن أختيها الشقيقتين وبنتى أختها الشقيقة ~~وعن أولاد أخ لأم ذكرين وأنثيين وابن أخ لأب وبنت أخ لأب فقط فما نصيب كل ~~وارث ### | الجواب # للأختين الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى التركة لابن ~~أخيها لأبيها تعصبا ولا شئ لبنتى الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخ لأم وكذلك ~~لا شئ لبنت الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى ~~الفروض والعصبات. # هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P381 ### | الأم مع الأخت الشقيقة والأختين لأم والإخوة لأب ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1375 هجرية 26 فبراير سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت ~~الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ### | السؤال # من خديجة أحمد قالت توفيت بنتها حليمة عبد الرحمن عن أختها الشقيقة ~~ووالدتها الطالبة وأختيها لأمها وإخوتها لأبيها أربعة ذكور فقط. # فما بيان نصيب كل منهم ### | الجواب # بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها ~~فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأختها شقيقتها نصفها فرضا ولأختيها لأمها ثلثها ~~فرضا مناصفة بينهما ولا شئ لإخوتها لأبيها لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب ~~الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق ~~الوصية الواجبة والله أعلم # PageV05P382 ### | الأم مع ms2311 أخت وإخوة لأم العم ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1378 هجرية - 19 يناير 1959 م ### | المبادئ # 1 - استغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة مانع من ميراث العاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم تستحق الأم السدس فرضا والأخت ~~الشقيقة النصف فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورهم وإناثهم ~~فى القسمة سواء ### | السؤال # من السيد / بهلول عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد خليفة فى ~~ديسمبر سنة 1958 عن والدته عيشة محمد وأخته الشيقة بهية خليفة وإخوته لأمه ~~عبد الغنى ومديحة وغنية أولاد أحمد عبد الرازق وعن عمه الشقيق بهلول عبد ~~الله (الطالب) فقط. # وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس ~~تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولإخوته لأم ~~الذكر والأنثيين ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع ~~وارث ولا أصل مذكر ولا شئ لعمه الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض ~~جميع التركة، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P383 ### | أم وأخت وأخوات لأم وأولاد عم عم ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال سنة 1378 هجرية - 25 ابريل سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت ~~الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ### | السؤال # من إبراهيم محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد منصور توفى عن والدته ~~وأخته الشقيقة وأخويه لأمه وأولاد عم عمه الذكور وطلب السائل ببيان الحكم ~~الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # لأم هذا المتوفى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأخته الشقيقة ~~النصف فرضا ولأخويه لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا ولا شئ لأولاد عم العم ~~لأنه لم يبق لهم شئ بعد أصحاب الفروض ms2312 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P384 ### | سلسلة مواريث ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال سنة 1379 هجرية - 21 ابريل سنة 1960 ### | المبادئ # 1 - أ - الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات عن الميراث. # ب - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا. # ج - إذا انحصر الإرث فى أم وأب كان للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا. ### | 2 - # أ - الفرع المذكر يحجب الإخوة الأشقاء عن الميراث. # ب - إذا وجد فرع وارث كان نصيب الأم السدس فرضا. # ج - عند وجود فرع وارث مذكر يكون نصيب الأب السدس فرضا. # د - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وأبناء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب ~~السدس فرضا وللأم السدس كذلك وللأبناء الباقى تعصيا. ### | 3 - # بوفاة المورث عن زوجة وأولاد ابن وأولاد يكون لأولاد الابن وصية واجبة ~~بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة المورث فى حدود الثلث ~~فقط ولزوجته ثمن الباقى بعد إخراج الوصية فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر ~~منهم ضعف الأنثى ### | السؤال # من أحمد على بطلبه المتضمن أن المرحوم جاد على توفى سنة 1947 عن ورثته ~~وهم أبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وإخوته الأشقاء أحمد وصلاح ونعمة ~~أولاد على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم صلاح على سنة 1950 عن ورثته وهم ~~زوجته مقطفة عفيفى إسماعيل وأبناؤه فتحى وجاد وصلاح وأبوه على إبراهيم وأمه ~~سرية عطاء الله وأخواه الشيقان أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم فقط ثم توفى ~~المرحوم على إبراهيم سنة 1955 عن ورثته وهم زوجته سرية عطاء الله وولداه ~~أحمد ونعمة وكان له ابن اسمه صلاح توفى قبله عن أبنائه رجاء وميمى وصلاح ~~فقط ثم توفيت المرحومة سرية عطاء الله سنة 1956 عن ورثتها وهم ولداها أحمد ~~ونعمة ولدا على إبراهيم وكان لها ابن اسمه صلاح توفى قبلها عن أبنائه جاد ~~وفتحى وصلاح أبناء صلاح على إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ~~كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار ms2313 الوصية الواجبة ### | الجواب # لأم المتوفى الأول سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأبيه الباقى ~~تعصيبا ولا شئ لإخوته الأشقاء لحجبهم بالأب ولزوجة المتوفى الثانى (صلاح) ~~ثمن تركته فرضا ولأبويه لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ~~والباقى لأبنائه بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لأخويه الشقيقين لحجبهما ~~بالأبناء وبوفاة المتوفى الثالث على إبراهيم بعد العمل بقانون الوصية 71 ~~سنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية ~~واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود ~~الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد ~~إلى الثلث فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنه منها ~~الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث ~~وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع ~~الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى ~~الرابعة سرية عطاء الله بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~المذكورين يكون لأبناء ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ~~ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة ~~76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم ~~تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنها منها الثلث وهو ~~ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدرة ستة ~~عشر سهما تقسم بين ولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن ~~لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل من المتوفى الثالث والمتوفاة الرابعة أوصى ~~لأبناء ابنه بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV05P385 ### | أم وأخ لأم مع أختين شقيقتين وأخ لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى سنة 1380 هجرية 3 نوفمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار ms2314 الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخ ~~لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ### | السؤال # من السيد / محمود حسين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 ~~عن أختيه الشقيقتين أم أحمد وفرحانة بنتى السيد نصر وأخيه لأبيه مندور ~~السيد وأخيه لأمه محمود حسين ووالدته حميدة إسماعيل فقط ثم وفاة المرحومة ~~حميدة إسماعيل سنة 1957 عن أولادها محمود وأم أحمد وفرحانة أولاد السيد نصر ~~سراج فقط. # وطلب بيان نصيب كل وارث فى المتوفيين ### | الجواب # بوفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن المذكورين يكون لوالدته سدس تركته ~~فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفة ~~بينهما فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق سهام ~~أصحاب الفروض جميع التركة. # وبوفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن المذكورين تكون تركتها ~~لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P386 ### | أم وأخت لأم وأختين لأب مع أبناء عم لأب ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب 1380 هجرية - 4 يناير 1961 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت ~~لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما ### | السؤال # من محمد سعد الدين بطلبه المتضمن وفاة بنت عن ورثتها وهم أمها وأختاها ~~لأبيها وأختها لأمها وأبناء عمها لأبيها وبنات عمها لأبيها وعماتها ~~الشقيقات فقط ثم توفيت بنت عن ورثتها وهم والدتها وأختها الشقيقة وأبناء ~~عمها لأبيها وبنات عمها لأبيها وعماتها الشقيقات فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ~~ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفاة الأولى عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا ~~لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان ~~بالتساوى بينهما فرضا ولا شئ لأبناء عمها لأبيها لأنه لم يبق لهم ms2315 شئ بعد ~~أصحاب الفروض ولا لبنات عمها لأبيها ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى ~~الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المتوفاة ~~الثانية عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من ~~يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عمها ~~لأبيها بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات عمها لأبيها ولا لعماتها ~~الشقيقات لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات - وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV05P387 ### | الأم والأخت لأم والأخوات لأب مع العم الشقيق ### | المفتي # أحمد هريدى. # شعبان سنة 1380 (22 يناير سنة 1961 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت ~~لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان بالسوية بينهن فرضا ### | السؤال # من يعقوب برسوم بطلبه المتضمن وفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن والدتها ~~بديعة ميخائيل وأختها لأمها نجاة يوسف وأخواتها لأبيها شفيقة حنا وصبحة حنا ~~وعزيزة حنا وعمها الشقيق رزق الله عبد الشهيد فقط. # وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس ~~تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها سدسها فرضا لعدم وجود ~~الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولأخواتها لأبيها الثلاث ثلثاها بالسوية ~~بينهن فرضا ولا شئ للعم الشقيق حيث استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وذلك ~~إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P388 ### | الإخوة لأب مع أخوين لأم وشقيقتين ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الآخرة سنة 1388 هجرية - 16 سبتمبر سنة 1968 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للشقيقتين الثلثان فرضا ~~مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا ### | السؤال # من السيد / عبد الفتاح على ms2316 بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن أختيها شقيقتيها ~~وعن أخويها لأمها وعن إخوتها لأبيها ذكورا وإناثا فقط. # وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها ~~مناصفة بينهما فرضا ولأخويها لأمها الثلث يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ~~ولا شئ لإخوتها لأبيها ذكورا وإناثا لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض ~~التركة فلم يبق شئ لهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم،، # PageV05P389 ### | الأم وأخت وأخرى لأم وأختين لأب وأولاد عم ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1388 هجرية - 21 أكتوبر 1968 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس ~~فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لأب السدس ~~فرضا بالسوية بينهما ### | السؤال # من السيد / عبد الرحيم رجب بطلبه المتضمن وهو وما ألحق به وفاة كل من 1 - ~~المرحوم عباس عبد الحليم فى 18/11/1967 عن ورثته وهم زوجتاه فاطمة شحاتة ~~ونفيسة عبد الله وأولاده وهم دلال وهانم وهوايدة وأشرف وعبد الخالق فقط. ### | 2 - # ثم وفاة المرحوم عبد الخالق عباس فى 26/5/1968 عن ورثته وهم والدته نفيسة ~~عبد الله وأخواه الشقيقان أشرف وهوايدة وأختاه من الأب دلال وهانم وأخته من ~~الأم عزيزة فقط 3 - ثم وفاة المرحوم أشرف عباس بتاريخ 18/6/1968 عن ورثته ~~وهم والدته نفيسة عبد الله وأخته الشقيقة هوايدة وأختاه لأبيه دلال وهانم ~~وأخته من الأم عزيزة وأولاد عمه الشقيق وهم عبد الرحيم رجب وسعد رجب وعبد ~~الحليم رجب فقط. # وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المتوفى الأول المرحوم عباس عبد الحليم بتاريخ 18/ 11/1967 عن ~~المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالتساوى بينهما فرضا لوجود الفرع ~~الوارث وباقى التركة بعد الثمن يكون لأولاده المذكورين للذكر منهم ضعف ~~الأنثى تعصيبا. ### | 2 - # وبوفاة المتوفى ms2317 الثانى المرحوم عبد الخالق عباس بتاريخ 26/5/1968 عن ~~المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ~~ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أن الأصل المذكور ~~والباقى من التركة بعد السدسين يكون لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف ~~الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين ~~الشقيقين. ### | 3 - # وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم أشرف عباس بتاريخ 18/6/1968 عن المذكورين ~~فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته ~~الشقيقة نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود من يحجبها ولأخته لأمه سدس ~~تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأختيه لأبيه سدس ~~تركته بالتساوى بينهما فرضا تكملة للثلثين ولا شئ لأولاد عمه الشقيق لأنهم ~~عصبة وقد استغرقت فروض أصحاب الفروض التركة فلم يبق لهم شئ - وهذا إذا لم ~~يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر أو فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P390 ### | أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 6 فبراير سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوج وعدد من البنات وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع ~~فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة تعصيبا للذكر ضعف ~~الأنثى. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أولاد بنت فقط يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى ~~لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولعدم وجود صاحب فرض أو عاصب ### | السؤال # من السيد / عيسى عبد الحافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم 1 - سيد أبو بكر ~~سنة 1924 عن زوجته آمنة صبرة وعن أولاده عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد ~~وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية فقط. ### | 2 - # ثم وفاة المرحومة آمنة صبرة سنة 1929 عن أولادها عبد الحافظ وعبد الوهاب ~~ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية أولاد سيد أبو بكر فقط. ### | 3 - # ثم وفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة 1932 عن زوجها عبد السميع عثمان ~~وعن بناتها منه زينب وخديجة ونفيسة وحليمة وعن إخوته الأشقاء عبد الحافظ ~~وعبد الوهاب ms2318 ومحمد وعيشة وسكينة ورقية فقط. ### | 4 - # ثم وفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة 1933 عن زوجته قرنفلة عبد ~~الحافظ جاد الرب وعن أولاده موسى وعيسى وخديجة وسنية فقط. ### | 5 - # ثم وفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة 1945 عن أمه قرنفلة عبد الحافظ ~~وعن زوجته أم كلثوم عبد الوهاب وعن إخوته الأشقاء عيسى وخديجة وسنية فقط. ### | 6 - # ثم وفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ بتاريخ 5 يناير سنة 1946 عن أمها ~~عيشة على فراج وعن أولادها عيسى وخديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط. ### | 7 - # ثم وفاة المرحومة عيشة على فراج سنة 1951 عن أولاد بنتها قرنفلة المتوفاة ~~قبلها وهم عيسى خديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط. # وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم سيد أبو بكر سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن ~~تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا. ### | 2 - # وبوفاة المرحومة آمنة صبرة أحمد سنة 1929 عن المذكورين فقط تكون جميع ~~تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. ### | 3 - # بوفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة 1932 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ~~ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان يقسمان بالتساوى ~~بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود ~~عاصب أقرب. ### | 4 - # وبوفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة 1933 عن المذكورين فقط يكون ~~لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف ~~الأنثى تعصيبا. ### | 5 - # وبوفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة 1945 عن المذكورين فقط يكون ~~لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع ~~من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب ~~أقرب. ### | 6 - # وبوفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب فى 5 يناير سنة 1946 عن ~~المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. ### | 7 - # وبوفاة المرحومة عيشة على فراج ms2319 سنة 1951 عن المذكورين فقط تكون جميع ~~تركتها لأولاد بنتها المتوفاة قبلها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول ~~من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات ~~طبقا للمادة 31 من القانون 77 سنة 1943 بأحكام المواريث. # وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر والله أعلم # PageV05P391 ### | زوج وأخت شقيقة مع أولاد إخوة أشقاء ### | المفتي # محمد خاطر. # ذو القعدة سنة 1394 هجرية 8 ديسمبر سنة 1974 م ### | المبادئ # 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعصبة. ### | 2 - # بنات الإخوة الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة ~~النصف الآخر فرضا ### | السؤال # من مريم ناشد - بطلبها المتضمن وفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن زوجها ~~بشارة مقار وعن أختها الشقيقة استير غبريال وعن أولاد إخوتها الأشقاء وهم ~~فتحى وفايزة وعايدة وفايقة أولاد أخيها الشقيق شنودة غبريال وفكتوريا بنت ~~أخيها الشقيق الآخر شندى غبريال وحربى ومرية ومريم أولاد أخيها الشقيق ~~الثالث ناشد غبريال فقط - وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب ~~كل وارث ### | الجواب # بوفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شئ للذكر من ~~أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للذكر من أولاد أخيها الشقيق ناشد لأنهما ~~عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة فلم يبق لهما شئ. # كما لا شئ للإناث من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للأنثيين من أولاد ~~أخيها الشقيق ناشد المذكورين ولا لبنت أخيها الشقيق شندى لأنهن جميعا من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن ~~للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P392 ### | ميراث مطلقة ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1318 هجرية ### | المبادئ # طلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو فى حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو ms2320 مات وهما ~~فى العدة ### | السؤال # من إ افى امرأتين طلقهما الزوج ثلاثا وهو خال من الموانع الشرعية كالمرض ~~ومات قبل وفاء العدة. # فهل ترثانه أم لا ### | الجواب # إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا فى حال صحته لا يكون لهما ~~الميراث ولو مات فى عدتهما. # والله أعلم # PageV05P393 ### | قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1320 هجرية ### | المبادئ # القتل الموجب للحرمان من الإرث يعتبر القاتل به كأن لم يكن وتقسم التركة ~~على من عداه من الورثة حسب الفريضة الشرعية ### | السؤال # من السيدة / نعمه الخالق فى رجل قتل زوجته قتلا موجبا للحرمان من الإرث، ~~وثبت ذلك لدى المحاكم وتركت هذه الزوجة من الورثة ثلاث بنات وأما وأخا ~~وأختا شقيقين وزوجها المذكور وتركت ما يورث عنها شرعا. # فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ### | الجواب # متى كان القتل المحدث عنه ثابتا وكان موجبا للحرمان من الإرث فلا يرث هذا ~~الزوج القاتل شيئا من تركة الزوجة المذكورة بل تكون تركتها لأمها وبناتها ~~الثلاث وأخيها وأختها الشقيقين. # للأم السدس فرضا أربعة قراريط - وللبنات الثلثان فرضا ستة عشر سوية بينهن ~~وللشقيقين الباقى تعصيبا وهو أربعة قراريط للذكر مثل حظ الأنثيين. # والله أعلم # PageV05P394 ### | قتل مانع من الارث ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذو القعدة 1326 هجرية ### | المبادئ # قتل الوراث لمورثه عمدا مانع له من الميراث. # ويعتبر القاتل به غير موجود أصلا ### | السؤال # من سيد أحمد فى رجل تزوج بامرأة بنكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة ~~الأزواج وبعد خمسين يوما ضربها عمدا على أعلى حاجبها الأيمن بآلة راضة ~~مثقلة فأفضت إلى موتها بعد نحو عشر دقائق وحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ~~بليمان طره وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه مصرى، وقد كان والدها جهزها بمعدل ~~صداقها البالغ قدره خمسين جنيها افرنكيا وزاد على ذلك من ماله وملكه لها ~~عند الزفاف، ثم ماتت الزوجة المذكورة والجهاز المذكور جميعه باق بمنزل ~~زوجها المذكور. # فهل والحالة هذه يكون الجهاز المذكور الذى ماتت وهو فى ملكها تركة عنها ~~شرعا ولا ms2321 يرث فيه زوجها القاتل المذكور وكذا مؤخر صداقها الذى بذمة زوجها ~~المرقوم يعتبر تركة عنها أيضا فلا يرث منه الزوج المذكور. # أو كيف الحال نرجوا التكرم بالجواب. # ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فلا ميراث للزوج القاتل على وجه ما ~~ذكر فى كل ما يعد تركة عن زوجته المذكورة سواء كان الجهاز المملوك لها أو ~~مؤخر صداقها الباقى لها بذمته إلى وفاتها أو غير ذلك إذ القتل على الوجه ~~المبين فى السؤال من موانع الميراث. # والله تعالى أعلم # PageV05P395 ### | الطلاق البائن لا يعقب ميراثا ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1337 هجرية - 8 يونية 1919 م ### | المبادئ # المطلقة بائنا لا يرثا مطلقها ولو ماتت وهى فى العدة ### | السؤال # بخطاب وزارة المالية رقم 5 يونيو سنة 1919 نمرة 244/ 3/1702 صورته - محمد ~~إبراهيم طلق زوجته فاطمة كامل بموجب وثيقة طلاق تاريخها 9 يناير سنة 1919 ~~على الكيفية المبينة بها، ثم توفيت فى 4 فبراير السنة المذكورة وترغب وزارة ~~المالية معرفة ما إذا كان هذا المطلق يرث شرعا أم لا. # فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى ~~فى ذلك ### | الجواب # أطلعنا على خطاب الوزارة رقم 5 يونية سنة 1919 نمرة 344/3/1702 وعلى ~~وثيقة الطلاق المرفقة به. # ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض ~~فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة. # والله أعلم # PageV05P396 ### | اختلاف الدين مانع من الميراث ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # محرم 1339 هجرية - 10 أكتوبر 1920 م ### | المبادئ # 1 - لا توارث بين مسلم وغيره. ### | 2 - # الولد الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه أو أمه عند الموت. ### | 3 - # النكاح الفاسد لا يستوجب الإرث لانعدام السبب ### | السؤال # بخطاب وزارة المالية رقم 27 سبتمبر سنة 920 نمرة 244/6/127 بما صورته - ~~المدعوة فهيمة بنت جرجس كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامى وسمت نفسها ~~فهيمة بنت عبد الله وتحرر بذلك إشهاد شرعى من محكمة اسكندرية الشرعية ~~بتاريخ 22 أغسطس سنة ms2322 1908 نمرة 3 ثم توفيت فى 27 مايو سنة 1912 وقيل بأن ~~لها والدة تدعى جميانه بنت يوسف مسيحة وأولاد قصر مسيحيين وهم فوزى جرجس ~~أرمنيوس وكامل جرجس أرمنيوس وبديعة جرجس أرمنيوس، وأنه بعد إسلامها تزوجت ~~بمسلم ولم تطلب فى حياتها التفريق بينها وبين زوجها والد أولادها المسيحيين ~~ولم تطلب من القاضى عرض الإسلام عليه فى حياتها حتى توفيت. # فهل مع عدم طلبها هذا ولا ذاك يكون زواجها بالمسلم صحيحا شرعا أو غير ~~صحيح ويرث فيها أو لا يرث شرعا فان كان صحيحا هل الزوج المسلم يستحق فى ~~تركتها النصف أو الربع فقط لوجود أولادها المسيحيين الغير وارثين لاختلاف ~~الدين. # فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الشرعى فى ~~ذلك وتقبلوا بقبول فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 27 سبتمبر سنة 1920 من 244/2 244/6/127 ~~بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى من يرث منهم فهيمة بنت عبد الله. # ونفيد أن ميراثها الشرعى ينحصر فى أولادها لا المذكورين لأنهم صاروا ~~مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت اسلامها ولا شىء من ثروتها لزوجها ~~الأول المسيحى لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم ~~التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين كما أنه لا شىء لزوجها ~~الثانى المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون نكاحه لها فاسدا لأنها ~~باقية على ذمة الزوج الأول. # والله تعالى أعلم # PageV05P397 ### | القتل العمد مانع للقاتل من الميراث دون أولاده ### | المفتي # عبد المجيد سليم ### | المبادئ # 1 - قتل الرجل لأمه عمدا لا يمنع أولاده من ميراثها. ### | 2 - # المحروم من الميراث لا يمنع غيره. ### | 3 - # يحجب الأخوة بالفرع الوارث المذكر ### | السؤال # من ع أفى رجل قتل أمه عمدا وثبت عليه القتل فقتل فيها وله ولدان وأنثى ~~ولأمه المقتولة أخوان شقيقان وليس لها أقارب سوى من ذكر. # فهل الميراث الذى تركته المقتولة لولدى القاتل أو لأخويها الشقيقين ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه إذا كان الأمر كما ذكر ms2323 فى السؤال من أن ابنها هو القاتل لها ~~كان ممنوعا من الميراث وكان الوارث لها ولدى ابنها المذكور تعصيبا للذكر ~~مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر سوى ولدى ابنها المذكورين. # والله أعلم # PageV05P398 ### | المرتد حكما لا يرثه أحد من غير المسلمين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1348 هجرية - 5 أغسطس 1929 م ### | المبادئ # بوفاة المرتد حكما عن اخوة مسيحيين لا يرثه أحد منهم ### | السؤال # من الشيخ إبراهيم المحامى الشرعى فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق ~~منها بابن، وهذا الابن تعمد مسيحيا وهو طفل وعاش مع أبيه المذكور. # ووالده مقربه وتربى من مال أبيه حتى تخرج من مدرسة الحقوق حاملا شهادة ~~الليسانس وعوفى من الخدمة العسكرية لموت أبيه المذكور الذى كان فى هذا ~~الوقت شيخا لبلده، وعاش هذا الابن عاقلا رشيدا مسيحيا ومات مسيحيا حافظا ~~لقواه العقلية عن أخوين وأخت لأبيه فقط، والمتوفى وإخوته المذكورون مسيحيون ~~متحدون فى الدين والدار مع العلم، بأن أبويه توفيا قبله وورث فى أبيه ~~بالصفة المذكورة والابن المذكور كان مؤمنا على حياته واشترط فى هذا التأمين ~~أن يكون لورثته الشرعيين وانحصر ميراثه فى إخوته المذكورين بمقتضى إعلام ~~شرعى مع العلم بأنه ليكن له إخوة ولا أخوات مطلقا لا من جهة الأب ولا من ~~جهة الأم سوى من ذكروا بهذا السؤال وترك تركة. # فنرجو الجواب بما يفيد نصيب كل منهم، ومن الذى يرثه حسب الفريضة الشرعية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه ليس أحد ممن ذكر بالسؤال بوارث للمتوفى المذكور إذ هو مرتد ~~حكما، لأنه كان مسلما تبعا لوالدته المسلمة والمرتد لا يرث أحد من غير ~~المسلمين. # والله أعلم # PageV05P399 ### | ميراث القاتل ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1933 م ### | المبادئ # 1 - القتل بوضع الزرنيخ فى الطعام والشراب لا يوجب حرمانا من الميراث عند ~~الحنفية. ### | 2 - # يعتبر هذا القتل موجبا للحرمان من الميراث عند الحنابلة ### | السؤال # من عبد الحفيظ صبحى بالآتى سيدة تدعى الست ع ms2324 كانت زوجا للمرحوم ق الذى ~~توفى قتيلا بسبب السم الذى دسته له زوجه الثانية التى تدعى م والتحقيقات ~~الإدارية قد أثبتت عليها قتل زوجها المذكور بسوء النية بالسم الذى دسته له ~~فى البطيخ والماء، وتحقيقا لذلك حكم عليها بمحكمة الجنايات فى قنا بحبسها ~~سبع سنوات مع الشغل وها هى صورة رسمية من الحكم مرفقة بهذا. # فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق موكلتى المذكورة فى زوجها المذكور الثمن ~~جميعا وإلا نصف الثمن والنصف الثانى للزوجة التى ثبت عليها أنها قتلت زوجها ~~المذكور بالسم وحكم عليها بسبع سنوات بالأشغال الشاقة قصاصا. # لذلك أجيبونا مأجورين ### | الجواب # أطلعنا على هذا السؤال وعلى حكم محكمة جنايات قنا فى قضية النيابة ~~العمومية الصادر فى 25 ديسمبر سنة 1919 بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات على ~~م لما ثبت لدى المحكمة من أنها قتلت زوجها ق بأن وضعت الزرنيخ فى البطيخ ~~والماء فأكل البطيخ وشرب الماء. # ونفيد بأن هذا الفعل من الزوجة لا يوجب حرمانها من الميراث لأنه على ما ~~قاله الفقهاء قد أكل وشرب باختياره إلا أن الدفع منها خدعة فلا يلزم إلا ~~التعزيز والاستغفار. # يراجع رد المختار على الدر فى فصل ما يوجب القود وما لا يوجبه من الجزء ~~الخامس وحاشية الطحطاوى على الدر المختار فى موانع الميراث من كتاب ~~الفرائض. # وبهذا يتبين الجواب عن باقى السؤال والله أعلم. ملاحظة دون على هامش هذه ~~الفتوى بالسجل ما يأتى بعد كتابة هذه الفتوى بزمن غير يسير رأيت أن مذهب ~~الحنابلة يعتبر هذا قتلا موجبا للقود وهو الذى تميل إليه النفس # PageV05P400 ### | شهادة مؤدية لإعدام مورث لا تمنع ميراث شاهد فيه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1352 هجرية - 5 أكتوبر 1933 م ### | المبادئ # 1 - شهادة الجد لأب على ابن ابنه القاتل عمدا لعمه غير مانعة من ميراث ~~الجد فيه عند إعدامه. ### | 2 - # يحجب الأخ الشقيق والأخ لأم بالجد لأب. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب ~~تعصيبا ### | السؤال # من محمد حمزة ms2325 بالآتى رجل اتهم بقتل عمه وشهد عليه جده لأبيه وحكم عليه ~~بالأعدام، وقد ترك ورثة هم أخ شقيق وأخ لوالدته ووالدته وجده لأبيه الشاهد ~~عليه فما نصيب كل فى التركة ### | الجواب # لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى ~~لجده لأبيه تعصيبا، وليست شهادة الجد عليه بمانعة من إرثه له ولا شىء ~~لأخويه المذكورين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وجده لأبيه والله أعلم # PageV05P401 ### | حرمان من الميراث ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1352 هجرية - 31 يناير 1934 م ### | المبادئ # لا ميراث للزوجة المسيحية من زوجها المسلم ما دام قد توفى مسلما وهى ~~مسيحية ### | السؤال # من الأستاذ على سعد المحامى بالآتى رجل مسيحى أسلم وبعد إسلامه تزوج ~~بامرأة مسيحية ثم مات فهل ترث زوجته المسيحية أو لا ### | الجواب # لا ترث الزوجة المسيحية فى زوجها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث، ~~فلا ترث الزوجة المذكورة من زوجها المذكور، وهذا حيث كان الحال كما ذكر ~~بالسؤال وتوفى الزوج وهى مسيحية - والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P402 ### | حرمان بسبب القتل ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1354 هجرية - 8 يونية 1935 م ### | المبادئ # 1 - من باشر قتل أبيه عمدا يحرم من ميراثه. ### | 2 - # المحروم فى حكم المعدوم فلا يرث ولا يؤثر فى استحقاق غيره من الورثة. ### | 3 - # لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود فرع وارث مذكر. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى بنت المقتول وابن ابنه يكون للبنت النصف فرضا ولابن ~~الابن الباقى تعصيبا ### | السؤال # من ى ع بالآتى رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين ~~شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل، ثم توفيت بنت القتل عن ابنيها. # فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل ~~أباه بالمباشرة ظلما، وهو أى الابن عاقل وقت القتل ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ~~ميراثه والمحروم لا ms2326 يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما ~~عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لنت ~~القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه ~~الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الابن. # وتقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما. # وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P403 ### | المطلق بائنا مع ذوى أرحام ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث للمطلق بائنا فى مطلقته ولو ماتت وهى فى العدة. ### | 2 - # يحجب ابن بنت الخالة بأبناء الخالة الشقيقة. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى أبناء خالة شقيقة تكون التركة كلها لهم بالسوية بينهم ### | السؤال # من ع م قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م. # طلقت بتاريخ 4 فبراير سنة 1937 طلاقا مكملا للثلاث، وتوفيت بتاريخ ~~18/4/1937 عن مطلقها محمد س. # وعن أولاد خالتها إبراهيم ومحمد وأحمد أولاد خليل وعن ابن بنت خالتها عبد ~~القادر ى. # فقط وليس لها أقارب خلاف من ذكر. فهل يرثون فيها، وهل يرث فيها مطلقها ~~المذكور وما مقدار ما يخص كل من يرثها إن كان هناك من يرثها أم لا مع ~~ملاحظة أن أولاد خالتها شقيقة أمها ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا ~~يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن. # كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر. # والله أعلم # PageV05P404 ### | حكم من أسلم ثم توفى والده مسيحيا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م ### | المبادئ # لا ميراث لمن أسلم من والده المسيحى المتوفى بعد إسلامه سواء بقى على ~~إسلامه أو ارتد قبل وفاة والده ### | السؤال # من الأستاذ / إبراهيم فؤاد قال أسلم المدعو نديم ميخائيل بموجب إشهاد ~~شرعى وتسمى فيه باسم محمد نديم، وتزوج ms2327 مسلمة ورزق منها بغلام سمى محمد محمد ~~نديم ثم بعد ذلك تقدم إلى الكنيسة وتزوج بموجب إكليل فيها ببنت عمه ~~المسيحية باعتباره مسيحيا وباسمه المسيحى الذى كان مسمى به قبل الإسلام. # والآن وقد توفى والده المسيحى. فهل يعتبر وارثا لوالده ويستحق نصيبا مع ~~باقى إخوته فى تركة والده أرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى مثل هذا الشخص ~~لتقديمه إلى المحكمة الأهلية المنظور أمامها الدعوى المرفوعة منه يطلب فيها ~~استحقاقا فى تركة والده ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه إذا كان هذا الشخص أسلم ثم توفى والده بعد لإسلامه لا يرث من ~~والده المسيحى سواء أبقى على الإسلام أم ارتد، لأنه إن كان قد بقى على ~~الإسلام فإن المسلم لا يرث من المسيحى وإن كان قد ارتد فإن المرتد لا يرث ~~من أحد. # وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. # والله أعلم # PageV05P405 ### | أم وأخوان لأم وعم أسلم وأبناء عم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل 1946 م ### | المبادئ # 1 - المحروم من الميراث لا يحجب غيره. ### | 2 - # لا ميراث لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبة. ### | 3 - # لا مراث للعم الشقيق لاختلاف الدين وكذا أولاده الصغار لتبعيتهم له فى ~~الإسلام. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى أم وأخوين لأم وأبناء عم شقيق استمروا على دينهم إلى ~~حين الوفاة يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ~~والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية ### | السؤال # من شاكر المهدى قال اعتنقت الدين الإسلامى وحدى سنة 1939 وقد توفيت بنت ~~أخى الشقيق عن أمها وأخويها لأمها وأولادى المسيحيين المبلغ وصلتهم ~~بالمتوفاة أنهم أولاد عمها الشقيق والمتوفاة وجميع المذكورين مسيحيون ~~مصريون ما عدا عمها الشقيق الذى أسلم. # فما ميراث كل وارث فى المتوفاة المذكورة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا توفيت المتوفاة المذكورة بعد إسلام ~~عمها الشقيق فلا يرثها لاختلاف الدين. # أما أولاد المذكورون فمن كان منهم قاصرا عن درجة ms2328 البلوغ الشرعى وقت ~~إسلامه كان مسلما تبعا لأبيه ولا يرث شيئا من المتوفاة المذكورة ومن كان ~~منهم بالغا وقته لم يتبع والده فى الإسلام فإن استمر مسيحيا إلى حين الوفاة ~~فإنه يرث منها على النحو الآتى وحينئذ تقسم تركتها على أمها وأخويها لأمها ~~والذكور من أولاد عمها الشقيق الذين كانوا بالغين وقت إسلام والدهم تستحق ~~الأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ويستحق الأخوان لأم الثلث فرضا ~~بالسوية بينهما ويستحق الباقى أبناء العم الشقيق المذكورون بالسوية بينهم ~~ولا شئ لبنات العم الشقيق - والمقرر شرعا فى سن البلوغ أن يكون بالعلامات ~~المعرفة للبلوغ وإلا فببلوغ الصغير خمس عشرة سنة هلالية. # وبذلك علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV05P406 ### | اختلاف الدين والردة من موانع الإرث ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رمضان سنة 1367 هجرية 11 من يوليو سنة 1948 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث للمرتد لا من مسلم ولا من غيره. ### | 2 - # اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا. ### | 3 - # بوفاة المتوفى المسلم عن زوجة مسيحية وعن بنت مرتدة عن الإسلام وعن أم ~~وإخوة أشقاء مسلمين يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا ~~للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للزوجة ولا للبنت المرتدة ### | السؤال # من حسن محمد قال توفى المرحوم محمد بك إبراهيم الصيرفى بتاريخ 17/4/1948 ~~وهو مسلم وقد تزوج بأجنبية تدعى روزاه هارمين المولودة بسويسرا المتدينة ~~بالدين المسيحى وهى من رعايا دولة سويسرا بنت جوزيف أدرس بموجب وثيقة عقد ~~زواج كتابات سنة 1914 م وسنة 1332 هجرية وقد اشترط بهذه الوثيقة بالبند ~~السادس كالآتى إن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث فلا يرث أحد الزوجين ~~الآخر إذا مات وقد رزقت ببنت تدعى سالمة الصيرفى وارتدت عن الإسلام وقد ~~تزوجت بأجنبى انجليزى جاويش بالطيران يدعى طوماس وهو مسيحى والعقد حرر ~~بكنيسة سان أندروس حسب طقوس كنيسة اسكوتلاندة بمصر بتاريخ 10 أكتوبر 1942 ~~وفى هذه الحالة كان عمرها ستا وعشرين سنة ولا زالت مرتدة عن الإسلام حتى ~~وفاة أبيها وللآن - وقد ترك المتوفى المرحوم محمد بك ms2329 صدقى والدته الست ~~خديجة السيد وإخوته الأشقاء وهم خمسة أشخاص حياة النفوس وعباس ونجيب وصلاح ~~وعز الدين أولاد المرحوم إبراهيم بك صدقى الصيرفى وعن زوجته المسيحية ~~المذكورة وبنته المرتدة المذكورة وترك ما يورث عنه شرعا. # فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة ### | الجواب # لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء ~~الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لزوجته المسيحية لاختلاف الدين ~~المانع من الإرث شرعا ولا لبنته إذا كانت مرتدة وقت وفاته لأن المرتد ~~والمرتدة لا يرثان من المسلم ولا من غيره. # وهذا إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946 والله أعلم # PageV05P407 ### | أخ شقيق مسيحى مع ابن عمة مسلم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # التاريخ 4 سبتمبر سنة 1949م ### | المبادئ # 1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا. ### | 2 - # بوفاة المورث المسلم عن أخ شقيق مسيحى وابن عمة مسلم تكون التركة لابن ~~العمة دون الأخ الشقيق ### | السؤال # من عباس أفندى قال توفى رجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1947 مسلما ودفن بمقابر ~~المسلمين عن أخيه الشقيق المسيحى وعن ابن عمته الشقيقة المسلم فقط. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # جمع تركة المتوفى لابن عمته الشقيقة المسلم لعدم وجود من هو أولى منه ولا ~~من يشاركه. # ولا شئ لأخيه الشقيق المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا - ~~وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P408 ### | حال قاتل والده ### | المفتي # علام نصار. # محرم سنة 1370. # 29 أكتوبر سنة 1950 م ### | المبادئ # 1 - القتل العمد مانع من إرث القاتل فى المقتول فلا يرث قاتل أبيه منه ~~شيئا. ### | 2 - # الممنوع من الميراث لا يحجب غيره. ### | 3 - # بانحصار الإرث فى بنت وزوجتين وأبناء أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ~~وللزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأبنا الأخ الشقيق الباقى تعصيبا ~~بالسوية بينهم ### | السؤال # من أحمد محمود قال فى سنة 1945 قتل ms2330 المرحوم أ. # ع. # ع بيد ابنه ع. م عمدا وقدم للمحاكمة فى فبراير سنة 1945 فقضت المحكمة ~~حضوريا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة - وقد ترك المقتول ابنه ~~القاتل وبنتا وزوجتين وأبناء أخ شقيق فمن يرث ومن لا يرث فى تركته ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة ~~النقض والإبرام بتاريخ 7 ابريل سنة 1947 فى الطعن المقيد بجدول المحكمة ~~برقم سنة 17 قضائية والمتضمن صدور الحكم على الابن المذكور بالأشغال الشاقة ~~خمس عشرة سنة لقتله والده عمدا مع رفض الطعن والجواب - أن لزوجتى المتوفى ~~ثمن تركته مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ~~ولأبناء أخيه الشقيق الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابنه القاتل لأن ~~القتل العمد مانع من الإرث والممنوع من الإرث لا يحجب غيره طبقا للمادتين ~~رقمى 5، 24 من قانون المواريث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع ~~يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P409 ### | زوجة وأولاد مسلمون وزوجة إسرائيلية وأولاد منها ### | المفتي # علام نصار. # رمضان سنة 1370 هجرية - 9 يونيه سنة 1951 م ### | المبادئ # أ - المنصوص عليه شرعا أن الولد غير البالغ يتبع خير الأبوين دينا. # ب - الزوجة الإسرائيلية والابن البالغ ممنوعان من الميراث لاختلافهما مع ~~المورث فى الدين. # ج - بانحصار إرث المتوفى فى زوجته المسلمة وأولاده منها المسلمين ~~والقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى ~~لأولاده منها وللولدين القاصرين المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # من الست نظيرة على قالت توفى زوجى المرحوم عبده فرج فى 20 مايو سنة 1951 ~~وقد كان إسرائيليا قبل هذا وأسلم بموجب إشهاد إسلام صادر منه أمام محكمة ~~مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1941 / 165 وتزوجنى بعد أن أسلم وتوفى عن ~~ثلاثة أولاد مسلمين منى وهم ذكران وأنثى وعن زوجته الإسرائيلية وله منها ~~أولاد ثلاثة ولد بالغ سنه عشرون سنة وذكر وأنثى سنهما أقل من اثنى عشر عاما ~~- وقد توفى وهو مسلم ومصر على إسلامه فمن يرث ومن ms2331 لا يرث وما نصيب كل منهم ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن الولد (غير البالغ) يتبع خير الأبوين دينا وأنه ~~لا إرث مع اختلاف الدين فتكون تركة المتوفى لزوجته المسلمة وأولاده منها ~~وللقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط فلزوجته المسلمة ثمن تركته فرضا ~~لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده منها ولولديه القاصرين من زوجته ~~الإسرائيلية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجته الإسرائيلية ولا لابنه ~~منها البالغ لاختلافهما مع المورث فى الدين. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P410 ### | اختلاف الدين مانع من الإرث ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان سنة 1372 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفاة المسلمة عن بنت مسلمة وابن مسيحى بالغ تكون التركة كلها ~~لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى ### | السؤال # من محمود بدوى قال سيدة كانت مسيحية وتزوجت بمسيحى وأنجبت منه ذكرا - ثم ~~أسلمت وفرق بينهما وتزوجت بمسلم وأنجبت منه أنثى وكان سن ابنها وقت إسلامها ~~ثمانية عشر عاما ميلادية - ثم توفيت وهى على دين الإسلام بعد وفاة زوجها ~~المسلم وقد تركت ابنها من المسيحى وبنتها من المسلم وتركت ما يورث عنها ~~شرعا. # فمن يرث ومن لا يرث ### | الجواب # جميع تركة المتوفاة المسلمة لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها ~~المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P411 ### | قتل مانع من الإرث ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى سنة 1373 هجرية 21 من ديسمبر سنة 1953 م ### | المبادئ # 1 - القتل العمد العدوان بشروطه مانع من موانع الإرث. ### | 2 - # الممنوع من الإرث لا يحجب غيره. ### | 3 - # متى ثبتت وفاة المتوفيين فى وقت واحد فلا يرث أحدهما الآخر. ### | 4 - # بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وأبناء الأخ الشقيق (القاتل) يكون ~~للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء الخ الشقيق الباقى ~~تعصيبا بالسوية بينهم. ### | 5 - # بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث ms2332 عن أصحاب الفروض ~~والعصبة ### | السؤال # من ن ض قال فى يوم 15 مايو سنة 1945 توفى ع أخ وولده م. # ع فى آن ووقت واحد وذلك لأنهما ماتا قتيلين من أخ الأول وهو يدعى م أخ ~~وللمتوفى الأول الأخ الشقيق المذكور (القاتل) وأخته الشقيقة ووالدتهما فقط ~~- وفى أواخر سنة 1945 توفى م أخ (القاتل) بموجب تنفيذ حكم الإعدام عليه ~~شنقا وترك ورثته الشرعيين وهم أولاده الذكور والإناث ع، ر، ف، أ، خ، ع، أ، ~~م وأخته الشقيقة المدعوة خ أخ ووالدته ن أع فما نصيب كل وارث فى تركة ~~المقتول ### | الجواب # اطعلنا على السؤال والجواب أن من موانع الإرث شرعا القتل العمد العدوان ~~بشروطه. # فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال كان ه أخ قاتل أخيه الشقيق ع وابنه م ~~ممنوعا من إرثهما والممنوع من الإرث لا يحجب غيره من الميراث - فبوفاة ع ~~وابنه م فى وقت واحد لا يرث أحدهما الآخر وينحصر إرث ع المذكور فى أمه ~~وأخته الشقيقة وأبناء أخيه الشقيق وهو القاتل المذكور - لأمه من تركته ~~الثلث فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ~~بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 سنة ~~1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~المذكور وارث آخر والله أعلم # PageV05P412 ### | وفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مرتد ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # جمادى الأولى سنة 1374 هجرية - 6 يناير سنة 1955 م ### | المبادئ # 1 - الردة من موانع الإرث شرعا. ### | 2 - # بوفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن أسلم ثم ارتد. # يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاده - عدا المرتد - الباقى للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا ### | السؤال # من الأستاذ صبحى برسوم قال رجل مسيحى مصرى (قبطى أرثوذكسى) له زوجة ~~وثلاثة أبناء ذكور وبنت اعتنق أحد أولاده الذكور الإسلام سنة 1943 وكان ~~أبوه حيا بعد ذلك عاد هذا الابن للمسيحية ms2333 وكان أبوه حيا - بعد ذلك توفى ~~الأب سنة 1949 وترك ما يورث هل الابن الذى اعتنق الإسلام ثم عاد للمسيحية ~~واستمر فيها للآن يرث أباه رغم كونه مرتدا أم أنه شرعا لا يرثه وأن الميراث ~~بذلك يؤول للزوجة والولدين والبنت ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب أن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولأولاده عدا من أسلم منهم ثم ارتد الباقى للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا - أما ابنه الذى اعتنق الإسلام ثم رجع عنه فلا يستحق فى تركة أبيه ~~شيئا لأنه بارتداده لا يرث من غيره ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله ~~أعلم # PageV05P413 ### | زوجة وابن مسلمان مع زوجة وأم وابن مسيحيين ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # جمادى الآخرة سنة 1374 هجرية - 7 فبراير سنة 1955م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث لغير المسلم من المسلم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وابن مسلمين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن ~~تعصيبا ### | السؤال # من فؤاد غبريال قال توفى أخى المرحوم كامل غبريال بتاريخ 21/5/ سنة 1955 ~~والذى كان مسيحيا من زمن ولكنه من مدة خمس سنوات أسلم إسلاما صحيحا بإشهاد ~~من محكمة السويس الشرعية بتاريخ 23 / 4 سنة 1950 / 163 وابقى اسمه كما هو ~~قبل الإسلام وترك بعد وفاته زوجة على عصمته تسمى مريم حنا سليمان مسيحية ~~وترك ابنيه عزت كامل بالغ مسيحى كما ترك ابنه القاصر عبد السيد كامل عمره - ~~13 سنة ووالدته اسكندرة شلبى بغدادى وترك زوجة أخرى على عصمته تسمى نفيسة ~~عبد العزيز خليل مسلمة فما نصيب كل منهم ### | الجواب # جميع تركة هذا المتوفى لزوجته المسلمة نفيسة عبد العزيز وابنه المسلم ~~القاصر عبد السيد لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه بد ~~السيد الباقى تعصيبا ولا شئ لزوجته الأخرى ولا لوالدته ولا لابنه عزت لأن ~~اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ~~والله أعلم. # ے # PageV05P414 ### | وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1375 هجرية 5 مارس سنة 1956 ms2334 م ### | المبادئ # 1 - زواج المرتد عن الإسلام بمسيحية باطل لا يرتب أثرا. ### | 2 - # لا يرث المرتد زوجته المسيحية فى حال وفاتها، كما لايرثها لو عاد إلى ~~الإسلام لاختلاف الدين ### | السؤال # من عزيز سيفين قال اعتنق مسيحى الدين الإسلامى فى سنة 1936 باشهاد رسمى ~~ثم ارتد عن الإسلام للمسيحية فى سنة 1944 دون أن يشهد ذلك وتزوج بسيدة ~~مسيحية فى سنة 1952 وقد توفيت فهل يرثها أم لا ### | الجواب # بردة الرجل المذكور خرج عن الإسلام لا إلى دين والمرتد لا يصح زواجه من ~~أحد وكل عقد زواج يتم بينه وبين أى امرأة أثناء الردة عقد باطل شرعا لا ~~يترتب عليه أى أثر من آثاره كما أن المرتد لا يرث من أحد وعلى ذلك فلا ~~توارث بينه وبين المرأة التى عقد عليها فى حالة ردته وعلى فرض أن الرجل ~~المذكور باق على الإسلام ولم يحدث منه ذلك أو ارتد وعاد إلى الإسلام فلا ~~يرث زوجته المسيحية لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة ~~السادسة من القانون رقم 77 سنة 943 وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم # PageV05P415 ### | لا ميراث لمسلم من غير المسلم ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 2 مايو سنة 1956 م ### | المبادئ # بوفاة المسيحية عن زوج وأولاد مسيحيين أسلم أحدهم قبل وفاتها يكون لزوجها ~~الربع فرضا والباقى لولديها المسيحيين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لمن ~~اسلم واستمر مسلما حتى وفاته ### | السؤال # من نظير حنا الله قال توفيت والدته نصرة إبراهيم فى يونيو سنة 1955 عن ~~زوجها وأولادها منه الطالب وذكر وأنثى (فهيمة) التى أشهرت إسلامها بتاريخ ~~20/2/1946 بإشهاد رسمى ولا زالت مسلمة للآن فقط. # فما بيان نصيب كل ### | الجواب # الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت وهى مسيحية عن زوجها وابنيها ~~المسيحيين وعن بنتها التى أسلمت قبل وفاتها واستمرت مسلمة لأنه لا ميراث مع ~~اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة ~~1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع ms2335 يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV05P416 ### | قتل مانع من الإرث ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الآخر سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - القتل العمد من موانع الإرث سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب أو ~~بالاشتراك. ### | 2 - # يشترط فى المنع من الإرث به أن يكون بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل ~~بالغا 15 سنة. ### | 3 - # تجاوز حق الدفاع الشرعى يعتبر من الأعذار المانعة من الحرمان من الميراث. ### | 4 - # يدخل فى القتل العمد من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من ~~مقاتله ويمنعان من الإرث فيه. ### | 5 - # يدخل فى القتل بالتسبب الآمر به والدال عليه والمحرض عليه والمشارك فيه ~~والبريئة وواضع السم وشاهد الزور إذا أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتم ~~تنفيذ ذلك فعلا. ### | 6 - # يحرم القاتل فقط من الميراث فيمن قتله، المحروم لا يحرم غيره بل يعتبر ~~القاتل معدوما فقط وتقسم التركة على من عداه من الورثة ولو كان فيهم أبناء ~~القاتل. ### | 7 - # بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأولاد أخ لأب يكون للأم الثلث فرضا ~~وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا ~~بالسوية بينهم ### | السؤال # اطعلنا على الطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن المرحوم س ح س توفى ~~مقتولا عن أمه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة ~~المؤبدة بتهمة الشروع فى قتله وعن أولاد أخيه لأبيه المذكور ذكورا وإناثا ~~وعن أولاد عمته ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل ~~وارث - وأرفق بالطلب حكم محكمة جنايات المنصورة فى قضية النيابة العمومية ~~رقم / لسنة 1954 أجا ورقم / سنة 1954 كلى الخاص بالحكم المذكور وحكم محكمة ~~النقض الدائرة الجنائية المقيد بجدول المحكمة / سنة 27 قضائية الذى تأيد به ~~الحكم ### | الجواب # إن القتل العمد من موانع الإرث سواء أباشر القاتل القتل أم كان شريكا فيه ~~أم تسبب فيه. # وقد نص على ذلك فى المادة الخامسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذ ~~جاء بها (من موانع ms2336 الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم ~~شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان ~~القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من ~~الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) وجاء فى المذكرة الإيضاحية أنه (يدخل فى ~~القتل العمد المباشر من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله ~~فإنهما يمنعان إرثه - ويدخل فى القتل بالتسبب الآمر والدال والمحرض ~~والمشارك والربيئة (وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل) وواضع السم ~~وشاهد الزور الذى بنى على شهادته الحكم بالإعدام) . # وبما أن الخ لأب تسبب فى قتل أخيه وأسندت إليه المحكمة مع آخرين تهمة ~~الشروع فى قتله مع سبق الإصرار والترصد وأدانته المحكمة وحكمت عليه فى هذه ~~التهمة والتهمة الأخرى التى دبرت لتحقيق ذلك العرض بالسجن المؤبد - ويؤيد ~~تسبب الأخ فى قتل أخيه ما جاء بحيثيات محكمة النقض (وحيث إنه لا جدال فى أن ~~مصرع المجنى عليه الأول س ح س جاء نتيجة لهذا الحادث المفجع الذى دبره ~~المتهمون إن لم يكن مقصدهم الأسمى - ولو لم يرق الدليل الجنائى فيه إلى حد ~~القصاص بين المتهمين على هذا الجرم) وعلى ذلك يحرم الأخ لأب من الميراث ~~وتقسم تركة المتوفى على من عداه من الورثة على فرض عدمه. # ويكون لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود فوع وارث ولا عدد من ~~الإخوة والأخوات ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولذكور من أولاد أخيه لأبيه ~~الباقى بعد الثلث والنصف تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه لأبيه ولا ~~لأولاد عمته ذكورا وإناثا لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله ~~أعلم # PageV05P417 ### | زوجة وأولاد مسيحيون مع ابن مسلم ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الآخر سنة 1377 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة 6 من القانون 77 ms2337 سنة ~~1943 م. ### | 2 - # بوفاة المتوفى مسيحى الديانة عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مسلم يكون ~~للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد المسيحيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا ~~شئ للابن المسلم ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أرمانيوس مسعد المتضمن أن قبطيا ~~أرثوذكسيا توفى عن زوجته وأولاده ذكرين وأنثى وهم مسيحيون مثله كما أن له ~~ابنا آخر اعتنق الإسلام قبل وفاة أبيه فقط. # وطلب بيان من يرث ونصيبه ### | الجواب # بوفاة المتوفى وهو مسيحى عن زوجته المسيحية وأولاده المسيحيين وابنه ~~المسلم تكون جميع تركته لورثته المتحدين معه فى الدين. # ويكون لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده المسيحيين الذكرين ~~والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا ضعف الأنثى ولا شئ لابنه المسلم قبل وفاته ~~لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من ~~قانون المواريث 77 لسنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع ~~يستحق الوصية الواجبة والله أعلم # PageV05P418 ### | أم وابن مسلمان مع زوجة مسيحية ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1378 هجرية 6 - 12 - سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وقانونا. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابنه يكون لأمه السدس فرضا ولابنه الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # من الأستاذ ماهر حلمى بطلبه المتضمن أن مسلما مصريا تزوج بسيدة مسيحية ~~سويسرية بعقد زواج عرفى فى ديسمبر سنة 1955 وفى وائل سنة 1957 أعلنها الزوج ~~بإنذار على يد محضر بطلاقه لها وإزاء معاشرتها معاشرة الزواج رغم إعلانها ~~بالطلاق تقدمت الزوجة بشكوى للنيابة وفى محضر التحقق اعترف بأن الشاكية ~~زوجته وأنه تزوجها بعقد عرفى لم يسجل وأنه لم يصدر منه طلاق ثم اعترف ~~بالطلاق الصادر فى الإنذار إلا أنه راجعها بعد حصول الطلاق. # وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج وفى مايو سنة 1958 توفى الزوج عن زوجته ~~المذكورة وابنه وأمه. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه السيدة تعتبر زوجة له شرعا وهل ~~ترثه أو لا ### | الجواب # إن الزواج العرفى المستوفى أركانه وشروطه زواج صحيح شرعا. ms2338 # وبما أن الزوج أقر بصدور الزواج ومعاشرته لزوجته معاشرة الأزواج فتكون ~~السيدة المذكورة زوجة له شرعا وبوفاته فى سنة 1958 عن زوجته المسيحية وابنه ~~وأمه المسلمين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود فرع وارث ولابنه ~~الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شئ لزوجته المذكورة لأنه لا ميراث مع اختلاف ~~الدين شرعا وطبقا للقانون رقم 77 سنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P419 ### | بنت مسلمة مع زوج وبنتين وأخت مسيحيين وابن مرتد ### | المفتي # حسن مأمون. # جماد آخر 1378 هجرية - 12 ديسمبر 1958 م ### | المبادئ # 1 - المرتد لا يرث أحدا شرعا وقانونا. ### | 2 - # اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا قانونا. ### | 3 - # بوفاة زوجة مسيحية عن زوج وبنتين وشقيقة مسيحيين وبنت مسلمة وابن أسلم ثم ~~ارتد يكون لزوجها الربع فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها ~~الشقيقة الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين ### | السؤال # من ملكة جورج بطلبها المتضمن أن أولجا مراد المسيحية توفيت عن بنتها ~~إيفون التى أسلمت وتزوجت بمسلم قبل وفاتها وعن ابنها رزق الله الذى أسلم ثم ~~ارتد عن الإسلام قبل وفاتها أيضا وعن بنتيها لورنس وروز بنتى جورج رزق الله ~~وعن أختها الشقيقة مارى مراد وعن زوجها فقط وطلبت بيان ورثتها ونصيب كل ~~وارث ### | الجواب # بوفاة أولجا مراد المسيحية عن المذكورين يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة ~~الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لابنتها إيفون المسلمة لأن ~~اختلاف الدين مانع من الإرث كما لا شئ لابنها رزق الله المرتد عن دين ~~الإسلام لأن المرتد لا يرث أحدا شرعا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا ~~فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P420 ### | اختلاف الدين والردة من موانع الإرث ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 19 مايو سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - المرتد ممنوع من الإرث والممنوع كالمعدوم لا يحجب غيره. ### | 2 - # ابن المسيحى إذا كان بالغا وقت ms2339 إسلام أبيه يكون باقيا على مسيحيته ويرث ~~جده المسيحى بعد وفاته. ### | 3 - # إذا لم يكن هذه الابن بالغا وقت إسلام أبيه كان تابعا له فى إسلامه ~~واستمراره مسيحيا يعتبر مرتدا ولا يرث أحدا ### | السؤال # من الأستاذ / فؤاد المطيعى بطلبه المتضمن أن الخواجة ونيس سنكجيان توفى ~~بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1959 عن زوجته هيرانوش سوفاجيان وبنتيه إراكس وأناهيد ~~وبانه بوغوص وهذا الابن كان مسيحيا ثم أسلم قبل وفاة والده بسنة تقريبا ثم ~~ارتد عن الإسلام وله ابن يدعى ونيس بوغوص وكان سنه وقت إسلام أبيه أربع ~~عشرة سنة كما ترك هذا المتوفى ابن أخيه الشقيق وهو سنكريم محروس سنكجيان ~~وأن الجميع من طائفة الأرمن الأرثوذكس ويتمتعون بجنسية الجمهورية العربية ~~المتحدة وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث من المذكورين فى تركة هذا ~~المتوفى وكيف تقسم تركته بينهم ### | الجواب # إن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثاها ~~مناصفة بينهما فرضا. # أما ابنه بوغوص الذى أسلم قبل وفاته بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام فإنه ~~فى حالة كونه مسلما وقت وفاته لا يرث لأن اختلاف الدين مانع من الإرث. # وفى حالة كونه مرتدا وقت وفاته لا يرث أيضا لأن المرتد لا يرث من أحد لا ~~من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله وهو فى كلتا الحالتين ممنوع من ~~الإرث فيعتبر كالمعدوم والممنوع لا يحجب غيره لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. # وأما ابن هذا المرتد الذى كانت سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة فإنه إن ~~كان قد بلغ وقت إسلام أبيه بإحدى العلامات وهى الأحبال أو الإنزال أو ~~الإحتلام لا يكون تابعا لأبيه فى الإسلام ويكون باقيا على مسيحيته ويصدق إن ~~قال قد بلغت لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته فيقبل فيه قوله - وفى هذه الحالة ~~يرث الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه تعصيبا. # أما إذا لم يكن قد بلغ بأن لم يرد إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون ~~تابعا لأبيه فى الإسلام قد بلغ ms2340 بأن لم ير إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون ~~تابعا لأبيه فى الإسلام وباستمراره على المسيحية يعتبر مرتدا فلا يرث من ~~جده شيئا فى هذه الحالة لما ذكرنا. # وذلك لأن التبعية فى الإسلام لا تنقطع إلا ببلوغه عاقلا أو بإسلامه بنفسه ~~على ما هو التحقيق. # والبلوغ يكون برؤية إحدى العلامات المذكورة فإن لم يرها لا يحكم ببلوغه ~~إلا إذا بلغ سنه خمس عشرة سنة وهو ما عليه الفتوى. # وفى الحالة الثانية التى لا يرث فيها ابن الابن يكون الباقى بعد نصيب ~~زوجة المتوفى وبنتيه لابن أخيه الشقيق تعصيبا وهذا وإذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # ومنه يعلم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P421 ### | اعتناق المذهب البهائى ردة مانعة من الإرث ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - اعتناق الابن المذهب البهائى قبل وفاة والده المسلم مانع له من ~~الميراث. ### | 2 - # بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائى يكون لزوجته الثمن ~~فرضا ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا. # للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه البهائى ### | السؤال # من السيد / أحمد مصطفى بطلبه المتضمن أن الدسوقى السيد (المسلم) توفى ~~بتاريخ 13 يناير سنة 1934 عن زوجته وأولاده ذكورا وإناثا فقط وأن له ولدا ~~من أولاده يدعى عوض اعتنق البهائية قبل وفاة والده ولا يزال بهائيا للآن ~~وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة الدسوقى السيد فى سنة 1934 عن المذكورين سابقا يكون لزوجته من ~~تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا ~~للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه عوض الذى اعتنق البهائية قبل وفاة ~~والده واستمر معتنقا لها إلى الآن لأنه باعتناقه لمذهب البهائى يكون مرتدا ~~عن الإسلام والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه أصلا كما هو منصوص عليه شرعا. # وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV05P422 ### | أحكام قانون المواريث والرعايا الأجانب ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1379 هجرية - 23/4/1960 م ### | المبادئ # 1 - يطبق أحكام قانون ms2341 المواريث على الأجانب عند اختلاف الدارين إذا كان ~~المورث أو أحد الورثة يتمتع بالجنسية المصرية. ### | 2 - # متى كان المورث وورثته لا يتمتعون بالجنسية المصرية فلا يكون لدار ~~الإفتاء الحق فى إبداء الرأى ### | السؤال # من الأستاذ / إدوار مشرقى بطلبه المتضمن أن رجلا يهوديا كان مقيما بمصر ~~لغاية سنة 1947 وهو عديم الجنسية سافر فى ديسمبر سنة 1947 إلى اسرائيل ~~وأقام بها إلى أن توفى سنة 1958 وترك زوجته وابنيه وبنتيه فقط منهم من يقيم ~~بمصر ومنهم من يقيم فى الخارج فى باريس وأمريكا وهم متمتعون أيضا بجنسيات ~~مختلفة كندا والأرجنتين وأورجواى. # أى أنه ليس أحد من المورث ولا من الورثة من يتمتع بالجنسية المصرية. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى بين ~~ورثته المذكورين. # وهل هناك مانع شرعى أو قانونى يحول دون تقسيم تركته بين زوجته وأولاده أو ~~لا ### | الجواب # إنه ما دام هذا المتوفى وورثته المذكورون ليس أحد منهم جميعا يتمتع ~~بالجنسية المصرية كما جاء بالسؤال فلا تطبق على تقسيم تركة هذا المتوفى بين ~~ورثته أحكام قانون المواريث الخاص بالرعايا المتمتعين بالجنسية المصرية لأن ~~شرط تطبيق هذا القانون عند اختلاف الدارين أن يكون المورث أو أحد الورثة من ~~المتمتعين بالجنسية المصرية وهذا الشرط لم يتحقق فى هذه الحادثة. # وحينئذ فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء رأيها فيها لأنها ليست من ~~اختصاصها وإنما هى من اختصاص القوانين الأجنبية ومن هذا يعلم الجواب عن ~~السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P423 ### | العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول سنة 1381 هجرية - 28 أغسطس سنة 1961 م ### | المبادئ # 1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ### | 2 - # العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث وإسلام الولدين عقب وفاة والدهما ~~المسلم لا يؤثر فى منعهما من ميراثه. ### | 3 - # ما أخذه الولدان بعد إسلامهما عقب وفاة والدهما المسلم يكون بغير حق ويجب ~~عليهما رده إلى ورثته المسلمين ### | السؤال # من السيد / أحمد مهنى بطلبه المتضمن أن رجلا مسيحيا أشهر إسلامه وتزوج ms2342 ~~بمسلمة ورزق منها ببنات وتوفى سنة 1942 عن بناته المسلمات عن أولاد مسيحيين ~~أسلم منهم اثنان عقب وفاته وبعد أن ورثا من أبيهما ارتدا عن الإسلام إلى ~~المسيحية. # وظلا مرتدين عن الإسلام حتى الآن. وطلب السائل بيان ما إذا كان هذان ~~الولدان اللذان أسلما عقب وفاة أبيهما المسلم يرثن منه أم لا وإذا كان ليس ~~لهما حق الإرث منه فما حكم ما ورثاه. # هل يرد ما ورثاه من أبيهما إلى أخواتهما المسلمات أم لا ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن اختلاف الدين بين القريب وقريبه أو الزوج وزوجته ~~بالإسلام وغيره مانع من موانع الإرث. # فإذا كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم بأن كان مسيحيا أو يهوديا أو ~~مشركا فلا توارث بينهما. # وذلك هو مذهب بالجمهور الأعظم من فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، ~~وهذا الذى جرى عليه القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث فى مادته ~~السادس (لا توارث بين مسلم وغيره) وطبقا لتلك النصوص لا توارث بين هذا ~~المتوفى وأقاربه المسيحيين ومنهم أولاده الذين أسلما عقب وفاته إذ العبرة ~~باتحاد الدين عند وفاة المورث. # وحيث إنهما كانا عند وفاته مسيحيين فيكون سبب المنع من التوارث وهو ~~اختلاف الدين قائما فلا يرثان من أبيهما المسلم، وتكون جميع تركة هذا ~~المتوفى لورثته المسلمين الذين توفى وهم على دين الإسلام. # وذلك طبقا للنصوص الفقهية. # وطبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث المشار إليها ~~آنفا. # وحيث كان الأمر كذلك يكون ما أخذه ولداه اللذان أسلما عقب وفاته ثم ارتدا ~~عن دين الإسلام قد أخذاه بدون حق ومخالفا لنصوص الفقه والقانون، ويجب ~~عليهما أن يردا ما أخذاه ميراثا من أبيهما المسلم إلى ورثته المسلمين، ومن ~~ذلك يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV05P424 ### | اختلاف الدار بين غير المسلمين ### | المفتي # أحمد هريدى. # جماد آخر سنة 1383 هجرية - 27 أكتوبر سنة 1963 م ### | المبادئ # اختلاف الدار لا يمنع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة ~~الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها ### | السؤال # من السيدة ms2343 / روز سياج بطلبها المتضمن وفاة امرأة عن أولادها روز وأيلى ~~(ذكر) وعايدة وجان دارك أولاد سياج ولها ابن اسمه يوسف سياج تجنس بالجنسية ~~الإنجليزية منذ سنة 1956 وأقام بانجلترا للآن وجميعهم مسيحيون مصريون. # مذهب الروم الكاثوليك - وطلبت السائلة بيان. هل يرث ابن المتوفاة المذكور ~~المقيم بانجلترا من أمه المتوفاة بالجمهورية العربية المتحدة أم لا ### | الجواب # نصت المادة رقم 6 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 على أنه لا توارث ~~بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا ~~يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة ~~الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها فإذا كان كل من المورث والوارث ~~غير مسلمين فإنه لا مانع من التوارث بينهما إذا تحقق الشرط المذكور. # وبما أن القانون الإنجليزى الذى يطبق فى مسائل الأحوال الشخصية والمواريث ~~لا يمنع من توريث الأجانب عن الجنسية الإنجليزية فى قريبهم الإنجليزى ~~ومعاملة للأفراد الإنجليز بالمثل طبقا لأحكام المادة رقم 6 من قانون ~~المواريث رقم 77 لسنة 1943 المذكورة. # لا مانع من وراثة يوسف سياح الذى تجنس الجنسية الإنجليزية وأقام بانجلترا ~~من أمه المصرية التى توفيت بالجمهورية العربية المتحدة وبما أنه والحال هذه ~~تكون هذه المتوفاة قد توفيت عن أولادها يوسف وإيلى (ذكر) وروز وعايدة وجان ~~دارك فقط وتقسم تركتها بينهم للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لهذه ~~المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV05P425 ### | اختلاف الدين مانع من الإرث ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1983 هجرية - 27 فبراير سنة 1964 م ### | المبادئ # 1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ### | 2 - # المقرر شرعا أن الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه المسلم عند وفاته ### | السؤال # من الأستاذ / نجيب ناشد بطلبه المتضمن أن عطية عوض توفى سنة 1931 عن ~~أولاده عوض ورمزى وراغب وحلمى وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن زوجته ~~كترينة نخلة فقط وبعد وفاته أشهر إبناه عوض وحلمى إسلامهما وفى سنة 1942 ~~توفيت ms2344 كترينة نخلة عن أولادها المسيحيين وهم رمزى وراغب وشفيق وجميانة ~~وفراسينة وعن ابنيها اللذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض فقط وفى سنة ~~1944 توفى حلمى المذكور عن بنته فوزية وأخيه المسلم عوض وعن إخوته ~~المسيحيين السابق ذكرهم فقط هذا ويقرر السائل أن حلمى المذكور أشهر إسلامه ~~سنة 1941 وأنه طلق زوجته والدة فوزية المذكورة وأن البنت فوزية كانت فى يد ~~والده المسلم حلمى وظلت كذلك حتى وفاته مسلما فى سنة 1944 وكان سنها وقت ~~وفاته 14 سنة ولما بلغ سها 18 سنة اعتنقت الدين المسيحى (أى بعد وفاة ~~والدها بأربع سنوات) . # وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # 1 - بوفاة عطية عوض فى سنة 1931 عن زوجته وأولاده المذكورين فقط يكون ~~لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين جميعا ~~للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم جميعا فى الدين. ### | 2 - # وبوفاة كترينة نخلة سنة 1942 عن أولادها المسيحيين رمزى وراغب وفوزى ~~وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها المسلمين حلمى وعوض فقط تكون جميع ~~تركتها لأولادها المسيحيين فقط للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم ~~فى الدين ولا شئ لابنيها الذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض لاختلافهم ~~فى الدين. ### | 3 - # وبوفاة حلمى عطية عوض سنة 1944 وهو على دين الإسلام عن بنته الصغيرة ~~فوزية وعن أخيه المسلم عوض عطية وعن باقى إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط ~~يكون لبنته فوزية نصف تركته فرضا والنصف الآخر لأخيه المسلم عوض تعصيبا ~~لاتحادهم فى الدين. # ولا شئ لباقى إخوته المسيحيين لاختلافهم فى الدين. # وذلك لأن بنته فوزية تعتبر مسلمة تبعا له مت كان إسلامه قد حصل وهى صغيرة ~~طبقا لما هو مقرر شرعا من أن الصغير وفى يده وبقيت كذلك إلى وقت وفاته ~~فترثه لاتحادهما فى الدين. # ويقرر السائل أن هذه البنت قد اعتنقت الدين المسيحى وهى فى الثامنة عشرة ~~من عمرها. # وهذا يشير إلى أنها كانت مسلمة قبل هذا التاريخ. # وهذا إذا لم يكن لكل ms2345 من المتوفين وارث آخر والله أعلم # PageV05P426 ### | وفاة مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1386 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - لا ميراث مع اختلاف الدين. ### | 2 - # المرتد عن الإسلام لا يرثه إلا ورثته المسلمون. ### | 3 - # بوفاة الزوجة مسلمة أو مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين. # تكون تركتها لإخوتها المسلمين دون سواهم ### | السؤال # من فاطمة محمد بطلبها المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنق الدين الإسلامى وقد ~~أشهر إسلامه رسميا عام 1951 ثم تزوج منها وقد أنجبت منه أولادا مسلمين وكان ~~له بنت من زوجته الأخرى المسيحية. # وكان عمرها عند اعتناقه الدين الإسلامى وشهر إسلامه سبع سنوات وكانت تقيم ~~مع والدها منذ شهر إسلامه بصفة مستديمة حتى وفاته فى عام 1964 وشاركت ~~إخوتها المسمين فى معاش والدها المسلم ثم عاشت بعد ذلك مع والدتها المسيحية ~~التى زوجتها من شخص مسيحى وقد توفيت البنت المذكورة بتاريخ 18/7/1966 عن ~~زوجها وأمها المسيحيين وإخوتها لأبيها المسلمين. # وطلبت السائلة بيان من تؤول إليه البنت المذكورة أتؤول لورثتها المسلمين ~~أم تؤول لورثتها المسيحيين ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأنه إذا أسم زوج ~~الكتابية وله صغير كان ذلك الصغير مسلما تبعا لأبيه وأنه لا يشترط عند بلوغ ~~الصغير أن يجدد إسلامه بل يبقى على الإسلام. # وإن اختار غير الإسلام بعد البلوغ صار مرتدا. والمنصوص عليه أيضا أن ~~المسلمة لا يجوز لها شرعا أن تتزوج من غير المسلم وأن المرتدة عن الإسلام ~~لا تتزوج أحدا من الناس مطلقا - وأنه إذا تزوجت المسلمة مسيحيا أو تزوجت ~~المرتدة أى شخص مسيحى أو غيره كان ذلك الزواج باطلا شرعا - ونص أيضا على ~~أنه لا ميراث مع اختلاف الدين وعلى أن المرتدة تركتها جميعها لورثتها ~~المسلمين باتفاق علماء الحنفية. # وعلى ذلك فبإسلام والد الصغيرة المذكورة وهى فى سن السابعة صارت مسلمة ~~تبعا لوالدها. # وتستمر مسلمة ما لم يصدر منها ما ينافى الإسلام فتكون مسلمة أيضا وقت ~~وفاة والدها ms2346 وتكون من ورثته شرعا وبانتقالها بعد ذلك للإقامة مع والدتها ~~المسيحية وتزوجها من مسيحى، فإن كانت قد تزوجت ذلك المسيحى وهى على الإسلام ~~كان زواجها باطلا شرعا - وكذلك يكون زواجها باطلا شرعا إذا كانت قد اعتنقت ~~المسيحية قبل الزواج لما ذكرنا من أنها تكون مرتدة حينئذ وبوفاتها بعد ذلك ~~عن زوجها وعن والدتها المسيحيين وعن إخوتها لأب المسلمين. # تكون تركتها على كلا الحالين وسواء أكانت مسلمة أو مرتدة لورثتها ~~المسلمين وهم إخوتها لأبيها للذكر ضعف الأنثى. # ولا ميراث لمن تزوجته لأن الزواج باطل لا يكسبه أى حق من حقوق الزوجية ~~ومنها الميراث ولا لوالدتها لأنها مسيحية ولا ميراث مع اختلاف الدين إن ~~كانت البنت مسلمة ولأن المرتدة لا يرثها إلا ورثتها المسلمون بالاتفاق - ~~كما ذكرنا - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV05P427 ### | وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1388 هجرية - 13 أكتوبر سنة 1968 م ### | المبادئ # اختلاف الدين بين مسلم وغيره مانع من الإرث شرعا ### | السؤال # من السيد / كمال كامل المتضمن أن السائل له عمة شقيقة توفيت وقد كانت ~~متزوجة بزوج مسلم وأنجبت منه ولدا مسلما وأن السائل وعمته المذكورة يدينان ~~بالديانة المسيحية وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ميراث الابن المسلم من ~~والدته المسيحية وهل يرثها شرعا أم لا ### | الجواب # المقرر شرعا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. # وعلى ذلك فلا يرث الابن المسلم من والدته المسيحية. # وقد نصت المادة السادسة من القانون 77 لسنة 1943 م على أن لا توارث بين ~~مسلم وغير مسلم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV05P428 ### | تسهيل قتل المورث من الوارث مانع من الإرث فيه ### | المفتي # أحمد هريدى. # شعبان سنة 1388 هجرية - 23/10/1968 م ### | المبادئ # 1 - الاشتراك بطريق الاتفاق مع القاتل على قتل المورث وتسهيل عملية قتله ~~مانع من الإرث فيه. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وخمس بنات يكون للأم السدس فرضا وللبنات الخمس ~~الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والبنات ms2347 حسب سهامهما ### | السؤال # من السيد الأستاذ / ن. # م بطلبه المتضمن أن المرحوم س ع ن كان زوجا للسيدة ف ع ورزق منها بخمس ~~بنات وأن زوجته المذكورة اشتركت مع آخرين فى قتل زوجها المتوفى المذكور وقد ~~صدر الحكم الجنائى رقم / سنة 1963 كفر الدوار بإدانتها بالأشغال الشاقة ~~المؤبدة كما هو موضح بالصورة العرفية للحكم المذكور المرفقة للطب. # وأن المرحوم س ع ن المذكور توفى عن بناته المذكورات وعن والدته فقط. # وأن المتوفى المذكور كان موظفا ومؤمنا عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية ~~وله معاش وطلب السائل بيان هل تستحق الزوجة المذكورة ف ع شيئا فى ميراث ~~زوجها س ع ن فى مبلغ التأمين أو المعاش أو الميراث ### | الجواب # نص القانون 77 سنة 1943 الخاص بأحكام المواريث فى مادته الخامسة على ما ~~يأتى (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم ~~شريكا أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل ~~بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعتبر من الأعذار ~~تجاوز حق الدفاع الشرعى) وتطبقا لهذا القانون لا تكون الزوجة المذكورة من ~~ورثة زوجها المتوفى المذكور لأنه ثبت عليها بالحكم المقدم صورته العرفية ~~أنها اشتركت بطريق الاتفاق وتسهيل عملية ارتكاب الجريمة فى قتل زوجها ~~وبوفاة المرحوم س ع ن سنة 1963 عن بناته الخمس وعن أمه فقط يكون لأمه سدس ~~تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان بالتساوى بينهن فرضا ~~والباقى يرد على أمه وعلى بناته بنسبة سهامهما وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى ~~خمسة أسهم يكون لأمه منها سهم واحد ولبناته أربعة أسهم تقسم بالسوية بينهن ~~وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية ~~واجبة هذا فيما يختص بالميراث وتوزيع تركة هذا المتوفى. # أما عن المعاش والمكافأة ونحوهما فإذ كان للشركة التى كان يعمل بها ~~المتوفى قانون يقضى بتوزيع المستحق للمشترك قبل الشركة على الأشخاص الذين ~~حددهم فإنه يتبع حكم القانون فى ms2348 ذلك ويوزع الاستحقاق طبقا لما حدده ~~القانون. # وإذا لم يكن للشركة قانون أو كان بها قانون وركن لم يتعرض لهذه الأحكام ~~فإنه يوزع طبقا لأحكام المواريث على الوجه السابق بيانه. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV05P429 ### | اختلاف الدين والردة من موانع الإرث ### | المفتي # أحمد هريدى. # جماد أول 1389 هجرية - 11 أغسطس سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - تزوج المسلمة تبعا وهى بالغة عاقلة من مسيحى تعتبر بذلك مرتدة. ### | 2 - # استمرارها مع زوجها المسيحى حتى وفاة أبيها المسلم مانع لها من الإرث. ### | 3 - # إذا كانت وقت إسلام والدها بالغا فلا تدخل فى الإسلام تبعا وتكون مسيحية ~~ولا ترث من أبيها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا ### | السؤال # من السيد / م م بطلبه المتضمن أن كرلس حنا كان مسيحى الديانة وقد أسلم ~~بتاريخ 1/ 7/1937 بمقتضى إشهاد إسلام صادر من محكمة مصر الشرعية وبعد ~~إسلامه تزوج بمسلمة وأنجب منها أولادا وأنه كان قبل إسلامه متزوجا بمسيحية ~~وأنجب منها بنته عزيزة وأن بنته عزيزة المذكورة زوجها خالها سنة 1939 برجل ~~مسيحى الديانة وكان سنها وقت الزواج ست عشرة سنة ولا زالت فى عصمة زوجها ~~المسيحى للآن وتوفى كرلس حنا المذكور سنة 1969 وطلب السائل بيان هل ترث ~~البنت عزيزة فى تركة أبيها المذكورة ### | الجواب # بزواج عزيزة المذكورة من مسيحى وهى بالغة إذ أن سنها وقت الزواج كان ست ~~عشرة سنة - تصير مرتدة بهذا الزواج واستمرارها مع زوجها إلى وقت وفاة ~~والدها يمنعها من ميراثه إذ أن المنصوص عليه شرعا أن المرتدة لا ترث أحدا. # وعلى فرض أن عزيزة المذكورة كانت بالغة وقت إسلام والدها إذ أن سنها كان ~~أربع عشرة سنة وقت إسلام والدها وأنها بقيت مسيحية فلا ترث أيضا إذ أنه لا ~~ميراث مع اختلاف الدين. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV05P430 ### | الزوجة مع ابن (أجنبى الجنسية) وبنت وأخ ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان 1389 هجرية 26 نوفمبر سنة 1969 م ### | المبادئ # 1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم ms2349 ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. ### | 2 - # اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين المسلمين. ### | 3 - # اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة ~~الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها. ### | 4 - # بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أمريكى الجنسية وبنت وأخ شقيق يكون للزوجة ~~الثمن فرضا وللابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ### | 5 - # أما إذا كان القانون الأمريكى يمنع من توريث الأجنبى فتقسم التركة بين ~~زوجته وابنته وأخيه الشقيق لزوجته ثمنها فرضا، ولبنته نصفها فرضا ولأخيه ~~الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # من الأستاذ / موريس ص. # بطلبه المتضمن أنه قد توفى بالقاهرة شخص مصرى مسيحى الديانة عن زوجته وعن ~~ابنته وعن ابنه وعن أخيه الشقيق فقط - إلا أن الزوجة والولد والبنت كانوا ~~قد سافروا حال حياة مورثهم المذكور إلى أمريكا منذ حوالى عشر سنوات - ~~واستدامت إقامتهم هناك للآن وبقى فى مصر المتوفى والأخ الشقيق فقط - ثم ~~اتضح فيما بعد أن الولد ابن المتوفى المذكور قد تجنس بالجنسية الأمريكية ~~فيكون المتوفى مصريا والزوجة والبنت والأخ الشقيق مصريين - أما الابن ~~فبتجنسه بالجنسية الأمريكية أصبح أمريكيا وطلب السائل بيان القانون الذى ~~يجب تطبيق بالنسبة للمتوفى والورثة هل هو قانون المواريث المصرى (الشريعة ~~الإسلامية) فتأخذ الزوجة بمقتضاه ثمن التركة ويأخذ الابن والبنت الباقى ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى أم أن اختلاف الدارين يمنع الزوجة والولد والبنت ~~من الميراث ويجعل التركة كلها للأخ الشقيق كما طلب السائل بيان تطبيق مبدأ ~~اختلاف الدارين كمانع من موانع الإرث - كما طلب بيان كيفية توزيع تركة ~~المصرى المسيحى الديانة المتوفى بمصر عن الزوجة والولد والبنت الموجودين فى ~~أمريكا والأخ الشقيق الموجود بمصر، ### | الجواب # نصت المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 943 على ما يأتى (لا ~~توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين واختلاف الدارين لا يمنع من ~~الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار ~~الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها) . # وتطبيقا لنص هذه المادة فإنه إذا كانت ms2350 شريعة الدولة الأمريكية لا تمنع ~~توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم ميراث تركة المتوفى المذكور على الوجه ~~الآتى بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ~~لجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابن المتوفى وبنته ~~للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لأننا لا نمنع توريث الابن الذى صار أمريكيا ~~من أبيه رغم أنه يعتبر أجنبيا معاملة بالمثل ولا شئ للأخ الشقيق لحجبه ~~بالابن. # أما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون ~~تقسيم تركة المتوفى على الوجه الآتى للزوجة ثمن التركة لوجود الفرع الوارث ~~وللبنت نصفها والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخ الشقيق تعصيبا ~~لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لابن المتوفى تطبقا لنص المادة السادس من ~~القانون رقم 77 سنة 1943 سالف الذكر ومن هذا يتبين أم اختلاف الدارين فى ~~حادثة السؤال منع الابن فقد من الميراث فى حالة ما إذا كانت شريعة الدولة ~~الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV05P431 ### | زوجة مسلمة وبنت غير مسلمة وإخوة وأولاد أخ مسلمين ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 27 فبراير سنة 1981 م ### | المبادئ # 1 - تعتبر البنت المختلفة الديانة مع والدها المتوفى مسلما فى حكم ~~المعدوم. ### | 2 - # لا ميراث للبنت اليهودية الديانة أو المرتدة عن الإسلام فى والدها المسلم ~~ولا تأثير لوجودها على الزوجة فتأخذ نصيبا كما لو لم تكن هناك بنت أصلا. ### | 3 - # يحجب أبناء الأخ الشقيق بالإخوة الأشقاء. ### | 4 - # بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 5 - # بانحصار الإرث فى زوجة مسلمة وإخوة أشقاء مسلمين يكون للزوجة الربع فرضا ~~وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # من السيد / عبد الحليم ز. # بطلبه المتضمن وفاة / عبد الله قدرى المسلم عام 1975 عن: 1 - زوجته ~~المسلمة. ### | 2 - # بنته صوان زالد (يهودية الديانة) . ### | 3 - # إخوته أشقائه وهم (إسماعيل،على، علية) أولاد ms2351 خليل. ### | 4 - # أولاد أخيه الشقيق محمد خليل وهم (إيمان، بهاء الدين، إصلاح، نبيل فقط. # وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم / عبد الله قدرى عام 1975 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ~~إذا كانت مسلمة وقت وفاته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لاعتبار ~~البنت فى حكم المعدوم لأنها مختلفة الدين مع المورث ولإخوته أشقائه الباقى ~~(بعد الربع) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب ~~أقرب منهم ولا شئ لبنته اليهودية لأنها إن كانت مسلمة ثم ارتدت فلا ميراث ~~لمرتد من غيره لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله باتفاق ~~المسلمين. # وإن كان قد بلغت يهودية فلا ترث أيضا عملا بالفقرة الأولى من المادة ~~السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 التى تقضى بأنه لا توارث بين ~~مسلم وغير ملم وكذا لا شئ لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكور منهم بالإخوة ~~الأشقاء الأقرب منهم درجة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير ~~من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P432 ### | زوجة وحمل مستكن وأم مع إخوة أشقاء ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان سنة 1335 هجرية - 8 يوليو 1917 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المورث عن زوجة وحمل مستكن وأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس ~~فرضا وللزوجة الثمن فرضا. ### | 2 - # يوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل. # أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق الموقوف من التركة ~~تعصيبا. # ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى فلها نصف جميع الاستحقاق ~~وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا. # ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يعطى للزوجة ما يكمل نصيبها إلى ~~الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # بإفادة واردة من محافظة مصر رقم 7 يوليو سنة 1917 ms2352 م نمرة 154 صورتها ~~(الخفير جمعة سالم إبراهيم توفى لرحمة مولاه عن الورثة المبينة بالكشف ~~المرفق وله استحقاق مدة خدمة بالخفر لغاية وفاته مبلغ ثمانمائة قرض فالأمل ~~التكرم بالإفادة عما يخص كلا منهم لصرفه إليه وطيه الأوراق عدد 10 ### | الجواب # اطلعنا على الإفادة أعلاه والأوراق المرفقة بها ونفيد أنه يعطى لوالدة ~~المتوفى المذكور من استحقاقه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات لأن ~~نصيبها فى هذه الحالة لا يتغير سواء ولدت الزوجة ذكرا أم أنثى أو انفصل ~~الحمل ميتا - ويعطى لزوجته الحامل الثمن فرضا لأن نصيبها يتغير لأنه على ~~احتمال أن ينفصل الحمل ميتا يكون لها الثمن فالمحقق بيقين هو الثمن فالذي ~~يجوز صرفه الآن هو السدس نصيب الأم والثمن للزوجة فقط - وأما الباقى فيوقف ~~ولا يجوز صرفه لأحد حتى يتبين حال الحمل المذكور فلا يعطى الآن للإخوة ~~الأشقاء شئ حتى تضع هذا الحمل. # فإن انفصل الحمل ولدا ذكرا فلا شئ لهم لكونهم محجوبين به وأخذ ذلك الولد ~~كل ذلك الباقى. # وإن انفصل الحمل المذكور أنثى فلها النصف أى نصف جميع الاستحقاق والباقى ~~يكون للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثين. # وإن انفصل الحمل ميتا يكمل للزوجة الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ~~مثل حظ الأنثيين. # . وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV05P433 ### | أم وزوجة حامل وبنت مع إخوة وأخوات أشقاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جماد أول سنة 1347 هجرية - 16 أكتوبر 1928 م ### | المبادئ # بانحصار الإرث فى أم وزوجة حامل وبنت وإخوة وأخوات أشقاء يكون للزوجة ~~الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنت والحمل على فرضه ذكرا ~~ويوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله. # أ - فإن وضعت الزوجة حملها أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف ~~وحجب الإخوة والأخوات. # ب - وإن وضعته كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة ~~عش قيراطا مناصفة والقيراط الباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # ج - وإن وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج ms2353 الأكثر عاد الموقوف ~~للموجودين وكأن الحمل غير موجود ويقسم على من كان موجودا من غير اعتبار ~~الحمل ### | السؤال # من خطاب مأمور بما صورته - الأمل توزيع مبلغ جنيه واحد و 95 مليما على ~~الورثة الموضحين بالكشف طيه ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 30/9/1982 م 3809 وعلى الشهادة الإدارية ~~المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم فرج المتضمنة أنه توفى عن ابنته ~~ووالدته وزوجة حامل وأخ وأخوات أشقاء - ونفيد أنه قال فى الفتاوى الخيرية ~~ما نصه (إن الراجح فى مسألة الحمل أنا نقدره واحدا ونعامل الورثة بالأضر من ~~تقديرى ذكورته وأنوثته ويعطى الأقل لمن لا يحجب ولا نعطى من يحجب ولو ببعض ~~التقادير شيئا - فإذا وضع الحمل واتضح الحال زال حينئذ الاشتباه وارتفع ~~الإشتباه وارتفع الإشكال وهذا وضعت الحمل أو أكثره حيا فإذا وضعته ميتا أو ~~خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم ~~يوجد فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل - وبناء على ذلك نعطى ~~لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لأن نصيبيهما لم يتغير ~~سواء كان الحمل ذكرا أم أنثى والباقى وهو سبعة عشر قيراطا يقسم بين البنت ~~وبين الحمل على فرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للبنت 16 سهما و 5 ~~قراريط وللذكر الحمل 11 قيراطا و8 أسهم ولا نعطى شيئا للأخ والأخوات ~~الأشقاء على هذا الفرض لحجبهم بالحمل الذكر ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو 11 ~~قيراطا و 8 أسهم إلى، يتبين الحال بوضع الحمل فإن وضعته ذكرا كان له نصيبه ~~المذكور وإن وضعته أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عشر قيراطا لكل واحدة ~~منهما ثمانية قراريط وكان للأخ والأخوات الأشقاء القيراط الباقى تعصيبا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى الشهادة الإدارية ~~والأوراق عائدة. # من طيه كما وردت # PageV05P434 ### | الحمل المنفصل ميتا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 24 سبتمبر 1929 م ### | المبادئ # 1 - متى انفصل الحمل المستكن ميتا فلا ميراث له. ms2354 ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد ~~تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من مدير مصلحة الطرق والكبارى بخطاب رقم 1/1/97 فى 21 سبتمبر سنة 1929 م ~~السؤال الآتى بالإحالة إلى إفادة فضيلتكم رقم 80 - 15/2 المؤرخة 14 الجارى ~~نرسل طيه شهادة الوفاة واستمارة 140 ع ح الخاصة بورثة المرحوم محمد أفندى ~~على سليمان إفادتنا عن طريقة التقسيم الشرعى لإمكان الصرف إلى الورثة وهم ~~(نعيمة إسماعيل زوجته وأولاده محيى الدين وسيف النصر وعبد الرحمن وتحيات ~~وحمل انفصل ميتا) ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 21/9/1929 م نمرة 1 - 1/97 وعلى الشهادة ~~الخاصة بوفاة المرحوم محمد أفندى على سليمان والاستمارة 140 ع ح الخاصة ~~بورثته - ونفيد أنه حيث توفى عن زوجته التى كانت حاملا وقت وفاته وعن ~~أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط - ثم انفصل الحمل المذكور ميتا - ~~فحينئذ يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولا شئ للحمل المنفصل ميتا. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوارق عائدة من طيه كما وردت # PageV05P435 ### | زوجتان وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر سنة 1349 هجرية - 26 يوليو 1930 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن زوجتين وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم. # يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما. وللحمل الباقى موقوفا حتى ~~يتبين حاله. ### | 1 - # فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق جميع الموقوف تعصيبا. # ولا شئ للباقين. # ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى استحق نصف جميع التركة ~~فرضا. # وللأخت لأب الباقى تعصيبا ولا شئ للأخوات لأم. # ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية ~~بينهما. # للأخت لأب النصف فرضا. وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول ### | السؤال # من محمد على بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجتين إحداهما ~~تدعى أمينة عبد الله والأخرى عزيزة عبد ms2355 الحمد تدعى الحمل المستكن بعد وفاة ~~زوجها المتوفى المذكور وعن أخته لأبيه وأخواته لأمه أربع إناث وعن عمته ~~لأبيه. # وقد ترك المتوفى المذكور تركة. # فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى التركة. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # يعطى للزوجتين من تركة المتوفى المذكور الثمن فرضا بالسوية بينهما الآن ~~ويوقف للحمل الباقى. # فإن انفصل كله أو أكثره حيا فإن كان ذكرا كان له جميع الباقى الموقوف. # وإن كان أنثى كان لها نصف جميع التركة فرضا فتأخذ من هذا الباقى ما يوازى ~~نصف التركة وتأخذ الأخت لأب ما بقى بعد هذا مما كان موقوفا لأنها عصبة مع ~~البنت وكانت المسألة حينئذ من أربعة وعشرين للزوجتين الثمن أخذتاه من قبل ~~وهو ثلاثة أسهم وللبنت اثنا عشر سهما من أربعة وعشرين وللأخت لأب الباقى ~~وهو التسعة الأسهم من أربعة وعشرين - أما إذا تبين عدم الحمل أو انفصل كله ~~أو أكثره ميتا فحينئذ يكون ورثة الميت هم الزوجتان ولهما الربع فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث حينئذ والأخوات لأم ولهن الثلث فرضا بالسوية بينهن ~~والأخت لأب ولها النصف فرضا وتكون المسألة حينئذ من اثنى عشر وعالت إلى ~~ثلاثة عش سهما فيكمل للزوجتين نصيبهما ليكون ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما ~~وللأخوات لأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهن وللأخت لأب الستة ~~الأسهم الباقية. # وهذا كله إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P436 ### | زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 10 سبتمبر 1933 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى عن زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا ~~والباقى يقسم بين البنت والحمل المستكن بفرض كونه ذكرا فتأخذ هى ثلث الباقى ~~ويوقف الثلثان لحين انفصاله. ### | 2 - # متى انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ جميع ما هو موقوف له ولا شئ ~~للإخوة الأشقاء لحجبهم به. ### | 3 - # متى انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنت ms2356 الأخرى الثلثان ~~من جميع التركة والباقى بعد الثمن والثلثين يكون للإخوة الأشقاء تعصيبا ~~للذكر ضعف الأنثى. ### | 4 - # وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا فلا ميراث له ويكون للبنت النصف فرضا ~~والباقى للإخوة الأشقاء تعصبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من حكمدارية العاصمة بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحوم أحمد ~~أيوب زيد فى تركته ### | الجواب # اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 4/8/1933 م رقم 9/ب/90 وعلى الشهادة ~~الإدارية المرافقة به - وتبين منها وفاة المرحوم أحمد أيوب عن زوجة حامل ~~وعن بنته منها وعن إخوته الأشقاء ذكور وإناث - ونفيد بأنه إذا لم يكن ~~للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~والباقى يقسم بين البنت والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو ثلثا ذلك الباقى حتى يتبين حاله - فعلى هذا ~~تأخذ الزوجة ثلاثة اسهم من أربعة وعشرين سهما تنقسم التركة إليها وتأخذ ~~البنت سبعة أسهم من الباقى ويوقف الأربعة عشر سهما الباقية للحمل - فإن ~~انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا كان له جميع نصيبه الموقوف (الأربعة عشر ~~سهما) ولا شئ لإخوة المتوفى حينئذ لحجبهم به. # وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لهذه الأنثى مع أختها الثلثان ~~وهو ستة عشر سهما بالسوية بينهما فيكون الثلث للبنت الموجودة ثمانية أسهم ~~فيعطى لها سهم من النصيب الموقوف ليكمل لها حقها وللبنت التى كانت حملا ~~ثمانية أسهم من النصيب الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - أما إذا ~~انفصل كله أو أكثره ميتا فلا يرث ويكون للبنت الموجودة نصف التركة فيعطى ~~لها من النصيب الموقوف خمسة أسهم ليكمل لها النصف اثنا عشر سهما والباقى من ~~النصيب الموقوف على هذا الفرض وقدره تسعة أسهم للإخوة الأشقاء المذكورين ~~تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين أما نصيب الزوجة فهو الثمن على كل حال لا ~~يتغير # PageV05P437 ### | أب وزوجة وابن وحمل مستكن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية سنة 1354 هجرية - 7 سبتمبر 1935 م ### | المبادئ # بانحصار ms2357 الإرث فى أب وزوجة وابن وحمل مستكن يكون للأب السدس فرضا وللزوجة ~~الثمن فرضا والباقى للابن والحمل مناصفة باعتباره ذكرا ويوقف نصيب الحمل ~~إلى أن ينفصل. # أ - فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف. # ب - وإن انفصل كذلك وكان أنثى أخذت نصيبها الشرعى من الموقوف والباقى ~~يعطى لأخيها تكملة لنصيبه. # ج - وإن انفصل كله أو أكثره ميتا كان غير وارث وأخذ الابن النصيب الموقوف ### | السؤال # من مديرية الجيزة عن مقدار ما يخص كلا من ورثة المرحوم عباس عثمان وهم ~~والده وزوجته وابنه عثمان وحمل مستكن ### | الجواب # قد اطلعنا على كتاب عزتكم المؤرخ 20 يوليو سنة 1935 م رقم 1449 وعلى ~~الشهادة الإدارة المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم عباس عثمان وانحصار ~~إرثه فى والده وزوجته وابنه عثمان وحمل مستكن. # ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته ~~الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا والباقى وهو سبعة عشر ~~سهما من أربعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة لابن المتوفى عثمان والحمل ~~المستكن مناصفة بينهما لأن الحمل يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيكون لابنه ~~عثمان ثمانية أسهم ونصف ويوقف نصيب الحمل وهو ثمانية أسهم ونصف إلى ان ~~يتبين حاله بالولادة. # فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف جميعه. # وإن انفصل كذلك وكان أنثى أخذت من النصيب الموقوف نصيبها الشرعى وهو خمسة ~~أسهم وثلثا سهم من ثمانية الأسهم والنصف الموقوفة والباقى من ثمانية الأسهم ~~والنصف الموقوفة يعطى لأخيها عثمان تكملة لنصيبه الشرعى وهو أحد عشر سهما ~~وثلث سهم - أما إذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان فى هذه الحالة غير ~~وارث وكان النصيب الموقوف لابن المتوفى عثمان تكملة لحظه الشرعى من التركة ~~وتفضلوا بقبول وافر التحية # PageV05P438 ### | الحمل المستكن فى بطن أم المتوفاة وميراثه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1356 هجرية - 1 ديسمبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - انفصال حمل أم المتوفاة بولادته ذكرا حيا لأقل من ستة ms2358 أشهر من وفاة ~~أخته يقتضى توريثه فيها كأخ لأم. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ~~والباقى يرد عليهما حسب سهامهما ### | السؤال # من محمد مصطفى قال بنت توفيت عن أمها وعن حمل مستكن فى بطن أمها منذ خمسة ~~أشهر من زوج آخر غير والدها. # وهذا الحمل قد انفصل حيا ذكرا بعد وفاة البنت التى هى أخته من أمه بأربعة ~~أشهر ووالد الحمل لا يزال موجودا. # فهل الحمل المذكور يرث أخته لأمه المتوفاة أم لا يرث وما مقدار ميراثه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن الحمل فى هذه الحالة يرث لتيقن وجوده عند وفاة المورثة لولادته ~~لأقل من ستة أشهر من وفاتها على ذلك يكون لأم المتوفاة من تركتها الثلث ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها الذى ~~كان حملا وانفصل ذكرا حيا بعد وفاتها السدس فرضا والباقى يرد عليهما بقدر ~~نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأم ثلثا جميع التركة فرضا وردا ولأخيها من ~~أمها الثلث الباقى فرضا وردا. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله ~~أعلم # PageV05P439 ### | زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب سنة 1357 هجرية - 20 سبتمبر 1938 م ### | المبادئ # بوفاة المورث عن زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن. # يعطى للزوجة الثمن فرضا ويوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل. # أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا. # كان له باقى التركة الموقوف تعصيبا. # ولا شئ للباقين. ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان له ~~من الموقوف مقدار نصف التركة. # وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. # ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان للزوجة من الباقى الموقوف ما ~~يكمل لها الربع فرضا وللإخوة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # من مصلحة المساحة عن كيفية تقسيم تركة عزيز ميخائيل ### | الجواب # اطلعنا على كتاب المصلحة رقم 4 - 4 ms2359 - 547 المؤرخ 17/9/1938 م وعلى صورة ~~الشهادة الإدارية المرافقة له. # وقد دلت هذه الشهادة على وفاة عزيز ميخائيل عن زوجته وحمل مستكن وأخيه ~~وأختيه الأشقاء. # ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ~~ويوقف باقى التركة. # فإن ولد الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا كان له باقى التركة الموقوف ~~تعصيبا ولا شئ للإخوة الأشقاء لحجبهم بهذا الابن وإن ولد كله أو أكثره حيا ~~وكان أنثى كان له من النصيب الموقوف مقدار نصف التركة والباقى للإخوة ~~الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وإن ولد كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا فيعطى للزوجة من الباقى ما يكمل ~~لها ربع التركة والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والله ~~أعلم # PageV05P440 ### | الزوجة والأم والأب والابن مع الحمل المستكن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1360 هجرية - 7 أكتوبر 1941 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب وابن وحمل مستكن - يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس كذلك وللابن والحمل الباقى مناصفة على ~~اعتبار أن الحمل ذكر. ### | 2 - # يوقف للحمل المستكن نصيبه حتى يتبين حاله. # أ - فإن انفصل الحمل المستكن كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب ~~الموقوف له. # ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف ~~مقدار ثلث الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض وأعطى للابن الباقى. # ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب ~~الموقوف للابن وحده ### | السؤال # من مركز العياط عن كيفية تقسيم تركة محمد خالد ### | الجواب # اطلعنا على كتاب مركز العياط رقم 114 المؤرخ 8 - 9 - 91 إلى محكمة العياط ~~الشرعية وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة 26/8/1941 وقد دلت هذه ~~الشهادة على وفاة محمد خالد مرزوق عن زوجته ووالدته ووالده وابنه عن حمل ~~مستكن. # ونفيد أنه إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ~~ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع ms2360 الوارث والباقى لابنه ~~وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا مناصفة بينهما فيأخذ ~~الابن نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه. # فإذا انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له. # وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ثلث ~~الباقى من التركة بعد فرض الزوجة والأبوين وأعطى الباقى من هذا النصيب ~~للابن. # وإن انفصل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ~~الابن والله أعلم # PageV05P441 ### | الزوجتان مع الحمل المستكن وأخت لأم وذوى أرحام ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان سنة 1362 هجرية - 17 أغسطس 1943 م ### | المبادئ # 1 - الأخوال والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن زوجتين إحداهما حامل وأخت لأم يكون للزوجتين الثمن فرضا ~~بالسوية بينهما ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل المستكن. ### | 3 - # بانفصال الحمل المستكن كله أو أكثره حيا يعطى له جميع الموقوف تعصيبا إن ~~كان ذكرا ويعطى له جميع الموقوف فرضا وردا إن كان أنثى. ### | 4 - # بانفصال الحمل المستكن كله أو أكثره ميتا يكون للزوجتين ثمن الموقوف ~~مناصفة بينهما ليكمل لهما الربع فرضا والباقى يكون كله للأخت لأم فرضا ~~وردا. ### | 5 - # تحجب الأخت لأم بالحمل المستكن متى انفصل كله أو أكثره حيا ذكرا كان أو ~~أنثى ### | السؤال # من عبد الحليم محمد قال توفى لرحمة مولاه من يدعى سيد خليل وترك زوجتين ~~إحداهما حامل ولم يكن له ذرية وله أخوال وخالات أخوات والدته. # وله أخت من الست والدته فمن يرث وما ميراث كل ### | الجواب # لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا وهو ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما ~~تنقسم إليها التركة بالسوية بينهما والباقى يوقف للحمل المستكن. # فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أعطى له النصيب الموقوف جميعه بطريق ~~التعصيب إن كان ذكرا وفرضا وردا إن كان أنثى. # وإن انفصل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى للزوجتين من النصيب ~~الموقوف ثلاثة اسهم بالسوية بينهما ليجتمع لهما ستة ms2361 أسهم وهو مقدار ربع ~~التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث حينئذ والباقى للأخت لأم فرضا وردا. # وفى الحالة الأولى لا شئ للأخت لأم لحجبها بالفرع الوارث وفى الحالتين لا ~~شئ للأخوال ولا للخالات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب ~~الفروض والعصبة ومن يرد عليهم من أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~وارث آخر والله أعلم # PageV05P442 ### | زوجة وأبناء شقيق مع أخ لأب مفقود ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان سنة 1332 هجرية ### | المبادئ # بوفاة المورث عن زوجة وأبناء أخ شقيق وأخ لأب مفقود - يكون للزوجة الربع ~~فرضا ويوقف الباقى حتى يتبين حال المفقود. # فإن ظهر حيا أخذه وحده وإن ظهرت وفاته قبل وفاة المورث أخذه أبناء الأخ ~~الشقيق بالسوية بينهم ### | السؤال # بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 23 يونية سنة 1914 رقم 377 صورتها ~~الأصل، أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه الشهادة الإدارية الخاصة بورثة ~~المرحوم قطب بيش الواردة بإفادة قسم مصر القديمة فى 20 يونية الجارى رقم 67 ~~يكرم بالإفادة عن الذى يرث ومن لا يرث من ورثة المتوفى المذكور وإيضاح نصيب ~~كل منهم بالقيراط بحسب الفريضة الشرعية لمخابرة الحربية كمرغوبها وطيه ~~الأوراق 12 عدد ### | الجواب # علم من تلك الشهادة أن المتوفى المذكور توفى عن أخيه من أبيه غائب من مدة ~~مديدة لا يعلم محل وجوده وأولاد أخيه شقيقه الذكور المذكورين وزوجته فاطمة ~~بنت محمد خضر لا غير. # فإن كان الأمر كما ذكر فلزوجته من تركته الربع والباقى يوقف حتى يتبين ~~حال الخ من الأب. # فإن ظهرت حياته أعطى ذلك الباقى. وإن ظهرت وفاته قبل وفاة المتوفى ~~المذكور يكون الباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية ~~بينهم وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV05P443 ### | ابن أخ شقيق مفقود مع بعض ذوى الأرحام ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الثانى سنة 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - متى كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط الوارث شيئا ويوقف كل التركة ~~حتى يتبين حاله. ### | 2 - # ظهور ابن الأخ الشقيق حيا ms2362 وقت موت المورث وهو العاصب الوحيد له يقتضى ~~استحقاقه لكل التركة. ### | 3 - # ثبوت موت ابن الأخ الشقيق وقت موت المورث يقتضى توزيع التركة على أولاد ~~البنت وحدهم من ذوى الأرحام دون الآخرين. ### | 4 - # أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على ~~بنات الأخ الشقيق اللاتى هن من الصنف الثالث منهم ### | السؤال # من عبد الله عبد الجواد فى امرأة تسمى زهرة سيد توفيت بمحل موطنها حال ~~حياتها عن ولدى أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهما أنثى وذكر واحد. # وهو متغيب ولم يعلم له محل إقامة وأيضا توفيت عن أولاد ابنتها المتوفاة ~~قبلها وهم أنثى وذكران ولم يكن لها قرابة ولا عصبة ولا خلافة إلا من ذكروا. # فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه قال فى التنوير ما نصه (ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم ~~يعط الوارث شيئا) وحيث إن زهرة المتوفاة المذكورة توفيت عن ولدى أخيها ~~الشقيق ذكر واحد متغيب لم يعلم له محل إقامة وأنثى وعن أولاد ابنتها وهم ~~أنثى وذكران فتوقف كل التركة وتبقى فى يد من هى تحت يده إلى أن يظهر حال ~~ابن الأخ المفقود المذكور فإن ظهر أنه حى وقت موت المتوفاة المذكورة فله كل ~~التركة الموقوفة وإن ظهر أنه كان ميتا وقت وفاة زهرة المذكورة يعطى ما كان ~~موقوفا من تركتها إلى ورثتها وهم أولاد بنتها المتوفاة قبلها الأنثى ~~والذكران المذكورون للذكر مثل حظ الأنثيين لأن أولاد البنت من الصنف الأول ~~من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت الأخ الشقيق لأنها من الصنف الثالث منهم والصنف ~~الأول مقدم فى الميراث عن الصنف الثالث # PageV05P444 ### | ميراث المفقود ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر سنة 1336 هجرية - 18 نوفمبر 1917 م ### | المبادئ # 1 - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها حتى يتبين أمره. ### | 2 - # متى حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى من يستحقه من الورثة وقت موت ~~مورثه ### | السؤال ms2363 # بإفادة واردة من سكرتارية الحربية رقم 15 نوفمبر لسنة 1917 صورتها - نرسل ~~لفضيلتكم أوراق متروكات المرحوم العسكرى حسن محمد الواردة لنا بكتاب محافظة ~~مصر رقم 885 للعلم بما حوته - وحيث إن من ضمن ورثته الشرعيين أخاه المدعو ~~مصطفى قد ثبت من الإعلام الشرعى ضمن الأوراق أنه غائب غيبة منقطعة وما يخصه ~~من تركة المتوفى هو مبلغ 389 قرشا فنرجو تقسيم هذا المبلغ على باقى الورثة ~~المذكورة أسماؤهم بالشهادة ضمن الأوراق. # والتكرم بإفادتنا عن ذلك وتفضلوا بقبول عظيم احترامنا وطيه الأوراق عدد ~~15 ### | الجواب # اطلعنا على الإفادة أعلاه وعلى الأوراق المرفقة بها. # ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه متى حكم بموت المفقود يرد نصيبه الموقوف ~~له إلى من يرث مورثه عند موت ذلك المورث - وبناء على ذلك لا يمكن التصرف ~~الآن فى نصيب مصطفى الغائب المذكور من تركة شقيقه حسن محمد الشافعى حتى ~~يحكم بموته. # فإن حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى ورثة مورثه المذكور وهم والدته ~~وإخوته الأشقاء الثلاث المذكورون فقط. # فتعطى منه والدته السدس وباقيه يعطى لإخوته الثلاثة الأشقاء فقط للذكر ~~مثل حظ الأنثيين. # وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV05P445 ### | زوجة وبنات وابن أخ مفقود وأولاد خالتين ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م ### | المبادئ # 1 - أولاد الخالتين الشقيقتين وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ### | 2 - # بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وابن أخ شقيق مفقود يكون للزوجة الثمن ~~فرضا وللبنات الثلثان فرضا ويوقف الباقى لابن الأخ الشقيق. # أ - فإن ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف تعصيبا. ب - وإن حكم بوفاته رد نصيبه ~~للبنات بالسوية ### | السؤال # من الخواجة خسروف فى رجل توفى عن زوجته وبناته الثلاث وعن ابن أخ شقيق ~~غائب لا يعلم مكانه ولا حياته ولا وفاته وعن أولاد خالتين شقيقتين ذكور ~~وإناث وعن أولاد عمة شقيقة ذكرين وأنثيين. # وترك ما يورث عنه شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب ms2364 كل وارث. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ~~ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يوقف لابن الأخ الشقيق ~~المفقود حتى يتبين حاله فإن ظهرت حياته أخذ نصيبه المذكور لأنه عاصب وإن ~~حكم بوفاته فإن ذلك النصيب يرد إلى البنات الثلاث المذكورات بالسوية بينهن ~~وعلى كل حال فلا شئ لأولاد الخالتين المذكورتين ولا لأولاد العمة لأنهم من ~~ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى ~~الفروض سوى الزوجين # PageV05P446 ### | ورثة المفقود بعد الحكم بوفاته ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول سنة 1349 هجرية - 28 من يوليو 1930 م ### | المبادئ # يرث المفقود من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته ولا ميراث لمن مات ~~منهم قبل ذلك ### | السؤال # من محمود محمد الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل غاب غيبة منقطعة الأخبار ~~وحكمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية بوفاته بتاريخ 21 يونية سنة 1930 ~~وانحصار إرثه فى ابن أخيه الشقيق وقد كان له ابن أخ شقيق آخر توفى قبل ~~الحكم بثبوت وفاة عمه الغائب من سنة وكسور. # وقد ترك أولادا ذكرين وست إناث وزوجة فهل الأولاد المذكورون يرثون ما كان ~~يرثه والدهم فى عمه مع عمهم مقدم هذا الطلب. # أم هو يحجبهم لوفاة والدهم قبل ثبوت وفاة عمهم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة من الحكم المشار إليه الصادر من محكمة ~~مصر الابتدائية الشرعية فى 21 يونية سنة 1930 فى القضية رقم 124 سنة 1929 - ~~1930 ونفيد أن المفقود إنما يرثه من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته لا ~~من مات منهم قبل ذلك الوقف كما هو منصوص عليه شرعا وكما قضت به المادة ~~الثانية والعشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929. # ومن هذا علم أن ابن الأخ المتوفى لا يرث هذا المفقود لوفاته قبل الحكم ~~بوفاته وإذن لا يكون لأحد من أولاد ابن الأخ المذكور حظ فى التركة بطريق ~~الميراث مطلقا. ms2365 # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV05P447 ### | ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول سنة 1322 هجرية ### | المبادئ # يرث ولد الزنا من أمه وقرابتها كما يرثون فيه ### | السؤال # بإفادة واردة من جانب نايب بطركخانة اللكدان بمصر مؤرخة فى 20 مايو سنة ~~1904 رقم 535 مضمونها أن امرأة ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيتين وبنت ولدتها ~~من الزنا. # فهل ترث هذه الأخيرة أمها كبقية أولادها الشرعيين. # أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم ~~حيث قال (ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب ~~منقطع فلا يرثه به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه واخته من الأم بالفرض لا ~~غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير) . # وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة والله أعلم # PageV05P448 ### | صفة الشهيد ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1375 هجرية - 16 أكتوبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - الشهيد الكامل - شهيد الدنيا والآخرة -هو المسلم المكلف الطاهر الذى ~~قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطرق أو وجد فى المعركة وبه أثر القتل، ~~أو قتله مسلم أو ذمى ظلما بآلة جارحة ولم تجب بقتله دية وكان موته فور ~~الإصابة. ### | 2 - # حكمه أنه يكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه فيما عدا ما ليس من ~~جنس الكفن. ### | 3 - # شهداء الآخرة فقط هم نحو الثلاثين منهم الغريق والحريق والغريب ومن مات ~~فى سبيل طلب العلم. # وحكمهم أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. ### | 4 - # تخليد اسم الشهيد أمر دنيوى محض لا دخل له فى الشهادة ولا فى ثوابها عند ~~الله ن بل الأفضل ترك ذلك ### | السؤال # من السيد / م. # ر - أن ابنه البالغ من العمر عشرين عاما كان طالبا بكلية التجارة بجامعة ~~القاهرة، ووقع عليه الاختيار ليكون عضوا فى رحلة علمية رسمية تحت إشراف ~~وزارة التربية والتعليم والجامعة لزيارة خزان أسوان ومشروعات الكهرباء، ms2366 وفى ~~أثناء قيامه بهذه الدراسة حصلت له الوفاة فى حادث اصطدام بخزان أسوان وأصل ~~محل إقامته بالقاهرة - وطلب السائل معرفة ما إذا كانت تنطبق عليه صفة ~~الشهادة باعتبار أنه مات فى سبيل طلب العلم وفى غربته، وهل يعتبر شهيدا مثل ~~شهادة المسلم الذى يموت فى الحرب دفاعا عن الوطن وهل يستحق شهيد العلم ما ~~يستحقه شهيد الحرب من تكريم لذكراه كإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو ~~المؤسسات العلمية أو الحربية أولا مع الإحاطة بأنه كان مستقيما وصالح ### | الجواب # أولا إن الفقهاء نصوا على أن الشهيد الكامل وهو شهيد الدنيا والآخرة هو ~~المسلم المكلف الطاهر الذى قتله أهل الحرب، أو أهل البغى أو قطاع الطريق، ~~أو وجد فى المعركة وبه أثر دال على قتله، أو قتله مسلم أو ذمى ظلما بآلة ~~جارحة ولم تجب بقتله دية، وكان موته فور إصابته بأن لم يباشر أمرا من أمور ~~الدنيا بعدها - وحكمه أنه يكفن ويصلى عليه ولا يغسل، ويدفن بدمه وثيابه إلا ~~ما ليس من جنس الكفن، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهداء ~~أحد - هذا هو شهيد الدنيا والآخرة وحكمه - أما شهيد الآخرة فقط فقد قال ~~السيوطى كما نقله عند ابن عابدين أنهم نحو الثلاثين وزادهم بعض الفقهاء إلى ~~نحو الأربعين منهم الغريق والحريق والغريب ومن مات فى سبيل طلب العلم. # وهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم - ومن هذا يتبين أن ابن السائل إذا ~~كانت رحلته هذه فى سبيل طلب العلم ودراسته فإنه يعتبر من شهداء الآخرة فقط، ~~لموته غريبا وفى سبيل طلب العلم، ولا ينطبق عليه حكم شهادة الدنيا والآخرة ~~كم هو ظاهر. # ثانيا أما مسألة تخليد اسمه وذكراه فهذا أمر دنيوى محض، لا دخل له فى ~~الشهادة ولا فى ثوابها عند الله، بل الأفضل تركها لمن يريد زيادة الأجر من ~~الله حيث لم يثبت مثل ذلك عن السلف. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P449 ### | الشهداء شرعا ### | المفتي # أحمد هريدى. # 10 ديسمبر 1968 م ms2367 ### | المبادئ # 1 - من قتله أهل البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى المعركة وبه أثر القتل ~~أو قتله مسلم ظلما ولم تجب الدية بقتله فهو شهيدا شرعا. ### | 2 - # إذا رمى مسلم سهما إلى الكفار فأصاب مسلما فمات فليس بشهيد لأن قتله ليس ~~مضافا إلى العدو. ### | 3 - # إصابة الشخص بعيار نارى من أحد زملائه فى المعركة خطأ فمات بسببه لا ~~يعتبر شهيدا ### | السؤال # بالطلب المتضمن. # أن أحد الجنود أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة 1967 بطلقة ~~خطأ، ودون قصد من أحد زملائه أدت إلى وفاته. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا المتوفى يعتبر شهيدا أم قتيلا ### | الجواب # الشهيد شرعا هو من قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى ~~المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما ولم يجب بقتله دية. # وفرع الفقهاء على ذلك قولهم فلو رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما فمات لم ~~يكن شهيدا خلافا لأبى يوسف. # لأن فعل الرامى يقطع النسبة إليهم ولأنه ما صار مقتولا بفعل مضاف إلى ~~العدو - وفى حادثة السؤال المسئول عن أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر ~~يونيو سنة 1967 - بطلقة من أحد زملائه خطأ أودت بحياته - وطبقا للنص الفقهى ~~لا يعتبر شهيدا ولا تجرى عليه أحكام الشهداء. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P450 ### | مرض الموت ومعياره ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية 1378 هجرية - 15 ديسمبر 1958 م ### | المبادئ # 1 - مرض الموت هو الذى تزداد علته على المريض باستمرار إلى الوفاة وكان ~~الغالب فيه الوفاة. ### | 2 - # يكون معياره بعجز المريض عن الخروج لمصلحة نفسه إذا لم يعلم أنه مهلك ~~غالب. ### | 3 - # المقعد والمفلوج يعتبر مريضا مرضى موت مادام يزداد منه، وإلا فهو ~~كالصحيح. ### | 4 - # مرض الروماتزم إذا ازداد غالبا مع ملازمته للمريض وإلزامه له الفراش ~~ومنعه من الخروج لمصلحة نفسه يعتبر مرض موت وإن لم يعلم أنه من الأمراض ~~المميتة غالبا. # ويعتبر بطلاقه لزوجته فيه فارا، وترثه زوجته إذا توفى وهى فى العدة ### | السؤال ms2368 # من السيد / بالطلب المتضمن أن والده كان مريضا بروماتيزم مفصلى قبل وفاته ~~بست سنوات، وازدادت علته عليه قبل وفاته بحوالى ستة أشهر، ثم توفى فجأة ~~بذبحة صدرية أصيب بها قبل وفاته بستة أيام تقريبا، وانحبس فيه البول حوالى ~~أربعة أيام، وكانت وفاته بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1958 عن (زوجته والدة ~~الطالب) وإخوته وعن زوجة أخرى لم تنجب منه ذرية، وكان قد طلقها قبل وفاته ~~الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1958 بمقتضى الإشهاد المرفق، وأن ~~المدة بين تاريخ الطلاق والوفاة 46 يوما والمطلقة فى العدة. # وسأل هل لهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا ميراث فى تركته أولا ### | الجواب # إن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تعريف مرض الموت. # والذى نختاره أنه المرض الذى تزداد علته المريض باستمرار إلى الوفاة، ~~وكان الغالب فيه الهلاك، فإن لم يعلم أنه مهلك كان المعول عليه فى اعتباره ~~مرض موت عجز المريض به عن الخروج لمصلحة نفسه، وهو ما اختاره ابن عابدين فى ~~حاشيته رد المختار للتوفيق بين آراء الفقهاء - حيث قال وقد يوفق بين ~~القولين بأنه إن علم ن به مرضا مهلكا غالبا وهو يزداد إلى الموت فهو ~~المعتبر، وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح، ثم قال بعد ~~ذلك وفى الهندية أيضا المعقد والمفلوج مادام يزداد مابه كالمريض فإن صار ~~قديما ولم يزد فهو كالصحيح فى الطلاق وغيره كذا فى الكافى، ثم قال وحاصله ~~أنه إن صار قديما بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح، أما لو مات ~~حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض. # وعلل صاحب العناية لذلك بقوله. # لأنه مادام يزداد فى علته فالغالب أن آخره الموت. # والمنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة ~~بين الزوجية قائمة بين الزوجين حقيقة حين وفاة أحدهما بأن تكون الزوجة غير ~~مطلقة أو حكما بأن تكون الزوجة فى العدة من طلاق رجعى أو طلاق بائن فى حالة ~~فرار زوجها من ميراثها بأن طلقها وهو مريض ms2369 مرض الموت طلاقا بائنا من غير أن ~~تطلب منه الطلاق أو ترضى به. # وتطبيقا لما سبق من النصوص يكون هذا المتوفى فارا من ميراث مطلقته هذه، ~~لأن طلاقه إياها الطلاق المكمل للثلاث فى 4 اكتوبر سنة 1958 كان وهو مريض ~~مرض الموت، لأن مرض الروماتزم وإن لم يعلم أنه من الأمراض المميتة غالبا ~~إلا أنه قد لازم هذا المطلق، وازدادت علته عليه فى الستة الأشهر الأخيرة من ~~حياته وألزمه الفراش، ومنعه من الخروج لمصالحه بنفسه فينطبق على حالته ~~تعريف مرض الموت الذى اخترناه سابقا. # وبتطليق هذا المتوفى زوجته هذه فى حالة ازدياد مرضه عليه ووفاته فى هذه ~~الحالة وهى لا تزال فى العدة من هذا الطلاق تكون من ضمن ورثته بصفتها زوجة ~~له وتستحق من تركته نصف الثمن فرضا، لوجود زوجة أخرى له وفرع وارث والله ~~أعلم # PageV05P451 ### | بيع فى الصحة لوارث وفى مرض الموت لباقى الورثة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شوال 1400 هجرية - 31 أغسطس 1980 م ### | المبادئ # 1 - بيع الوالد لابنته حصة فى عقار مملوك له بعوض قبضه جائز وصحيح شرعا ~~متى تحققت شروط العقد. ### | 2 - # بيع الوالد العقار كله إلى باقى الورثة بما فيه المباع لابنته وهو مريض ~~مرض الموت موقف على إجازة باقى الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه نفذ ~~وإلا بطل فيما زاد على الثلث إذا صح بيعه بالعقد الأول. ### | 3 - # المريض مرض الموت ممنوع من التصرف فى ملكه فيما يرجع إلى إبطال حق الورثة ### | السؤال # بالطلب المقدم من أع س المتضمن أن والدها باع لها ثلث ما يملك من عقار ~~بموجب عقد بيع مؤرخ فى 5 يناير سنة 1979 وقبض الثمن فورا أمام الشهود وهو ~~بكامل قواه العقلية. # ثم عاد وباع ذات العقار جميعه بما فى ذلك الثلث المباع منه لها بالعقد ~~المشار إليه وهذا البيع الأخير بعقد مؤرخ فى 22/4/1979 إلى باقى ورثته بما ~~فيهم قصر ابن له. # وقد كان والدها وقت هذا التصرل الأخير مريضا مرض الموت حيث ظل يتردد ms2370 على ~~الأطباء والمستشفيات ويعانى من مرضه من 10/4/1979 إلى أن مات. # وأن لديها أوراقا وشهادات رسمية من المستشفيات. ثم انتهت الطالبة فى ~~السؤال إلى أولا ما حكم الشرع فى البيع الأول وهو الخاص بثلث العقار من حيث ~~الصحة والبطلان ثانيا ما حكم العقد الأخير ببيع العقار جميعه. # هل وقع صحيحا بيعه وهو فى حال مرض الموت لباقى الورثة أو وقع باطلا ### | الجواب # فى كتب الفقه أن عقد البيع يتم شرعا بالإيجاب والقبول متى توافرت شروط ~~الانعقاد من حيث أهلية المتعاقدين ومشروعية البيع ذاتا وصفة وكما يكون ~~الإيجاب والقبول بكل لفظين دالين على معنى التمليك يكون كذلك بالكتابة ~~الدالة على الإيجاب والقبول المفيدين للتمليك والتملك. # ونص الفقهاء على أن لبيع المريض أحكاما خاصة وقالوا ان مرض الموت هو ~~المرض الذى يعجز معه المريض عن مباشرة مصالحه خارج داره إن كان رجلا وداخل ~~داره إن كانت امرأة وأن يغلب على الظن الموت من هذا المرض على الأكثر وأن ~~يتصل به الموت قبل مضى سنة على بدء المرض. # فلو مضت السنة وهو مريض على قيد الحياة كانت تصرفاته صحيحة كتصرفات غير ~~المريض. # لما كان ذلك فإذا كان العقد الأول بين الطالبة ووالدها ببيعه إياها ثلث ~~عقاره قد انعقد بإيجاب وقبول صحيحين وكانت أهلية العاقدين تامة وقع هذا ~~العقد صحيحا نافذا شرعا. # وإذا كان العقد الثانى بين والدها وبقية ورثته ببيعه إياهم العقار جميعه ~~قد وقع وهو مريض مرض الموت (بالمعنى. # والمؤدى السابق تحديده) كان العقد ( # PageV05P452 ### | حداد المرأة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر 1368 هجرية - 23 ديسمبر 1948 م ### | المبادئ # 1- لبس السواد لا يجوز إلا فى مدة الإحداد وهى أربعة أشهر وعشر على الزوج ~~المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم ويحرم الإحداد فيما زاد ~~على ذلك. ### | 2- # الإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب ~~وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا ### | السؤال # رفع إلينا استفتاء من سيدة توفى أخوها إلى رحمة الله تعالى ولدى ms2371 سيدات ~~أسرته ملابس كثيرة يردن صبغها بالسواد ليلبسنها فى الحداد كما هى عادة ~~المصريات فى أحزانهن ### | الجواب # إن الواجب على كل مسلم ومسلمة تلقى مصيبة الموت بالصبر الجميل والرضا ~~بقضاء الله تعالى وأن مدة الحداد أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى وثلاثة ~~أيام على من مات من الأقارب ونحوهم فيجب على الزوجة أن تحد على زوجها أربعة ~~أشهر وعشرا فقط. # ويباح للمرأة أن تحد على أقربائها ونحوهم ثلاثة أيام فقط. # ويحرم الإحداد فيما زاد على ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل ~~لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها تحد ~~أربعة أشهر وعشرا) والإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم ~~الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا. # أما لبس الثياب السوداء بقصد الحداد فلا يباح إلا فى مدة الإحداد ~~المشروعة والله تعالى أعلم # PageV05P453 ### | ### | دعوى وفاة ووراثة # ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1324 هجرية ### | المبادئ # 1 - يكلف مدعى الميراث إثبات دعواه شرعا متى استوفت شرائط صحتها عند ~~إنكارها. ### | 2 - # الدفع بعدم الميراث لا يقتضى تكليف الدافع الإثبات وإن قدم إثباتا لا ~~يقبل منه. ### | 3 - # البينات للاثبات والبينة على المدعى واليمين على من أنكر. ### | 4 - # الدعوى المبتدأة بعدم الميراث غير مقبولة شرعا ### | السؤال # من عبد الحافظ عبد اللطيف فى رجل ادعى أنه وارث لمورث ورفع بذلك دعوى ~~أمام جهة الاختصاص. # فهل إذا أنكر المدعى عليهم صفته فى الميراث يكلف ذلك الرجل باثبات دعواه ~~بالطريق الشرعى أو يكلف بذلك المنكرون. # وإذا رفع المنكرون دعوى عدم ميراث ذلك الرجل تقبل منهم أو لا أفيدوا ~~الجواب ### | الجواب # الحكم الشرعى فى ذلك. # أن الرجل المذكور هو المدعى فهو المطالب شرعا بإثبات دعواه بالطريق ~~الشرعى متى حصلت مستوفية لشرائط الصحة شرعا أمام الحاكم الشرعى فى وجه خصم ~~شرعى منكر لها. # فإذا أراد المدعى عليه المنكر لتلك الدعوى إثبات عدم ميراث ذلك الرجل ~~المدعى لا يقبل منه، إذ البينة على من ادعى واليمين على ms2372 من أنكر والبينات ~~للاثبات. # والله أعلم # PageV05P454 ### | دعوى وفاة ووراثة ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - الحكم بالوفاة والوراثة متى استوفى شرائطه الشرعية اللازمة كان صحيحا ~~شرعا. ### | 2 - # ادعاء الخصم قيام أدلة على بطلان الحكم والدعوى بعد أن حاز الحكم على قوة ~~الأحكام القضائية بعدم استئناف فى الميعاد لا يلتفت إليه بشرط أن يكون هذا ~~الادعاء من خصم كان ممثلا فى الدعوى. ### | 3 - # ادعاء الخصم عدم العلم بمضى ميعاد الاستئناف بناء على عدم العلم بصدور ~~الحكم غير معتبر ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة أول يناير سنة 1900 29 شعبان سنة 1317 ~~نمرة 1 مضمونها أنه ورد لها مكاتبة من المالية رقم 20 ديسمبر سنة 1899 نمرة ~~325 ثبت ادعاء موسى خطاب وأختيه الوراثة فى الحرمة فاطمة بنت السيد خطاب ~~المتوفية عن بيت المال ومعها الأوراق عدد 19 بما فيها الإعلام الصادر من ~~محكمة مديرية المنوفية بتاريخ 29 مارس سنة 1899 بثبوت وراثتهم لها ورغبت ~~الاطلاع على ذلك والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى الإعلام وفيما ذكر ~~بالأوراق ### | الجواب # اطلعت على الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مديرية المنوفية بتاريخ 29 ~~مارس سنة 1899 القاضى بثبوت وراثة موسى خطاب وأختيه للحرمة فاطمة بنت السيد ~~خطاب وعلى ما جاء فى خطاب المالية والأوراق المرتبطة بالقضية. # أما الإعلام فقد وجد صحيحا مستوفيا الشرائط اللازمة للحكم وقد صرح فيه ~~بأن المأذون بالمخاصمة عن المالية لم يأت بطعن فى أدلة المدعين فتكون ~~الأدلة مثبتة للدعوى. # ولو صح ما ادعته المالية من قيام أدلة على بطلان الدعوى لكان الواجب ~~ذكرها فى المرافعة. # فلو ذكرت وأضربت عنها المحكمة ولم تعتبرها من مبطلات الدعوى لكان الواجب ~~على المالية استئناف الحكم وعرض أدلتها على المحكمة العليا لتنظر فيها لكن ~~لا يظهر من الأوراق أنها قامت بشىء من ذلك بل صرحت بأن ميعاد الاستئناف قد ~~مضى بدون أن تعلم بصدوره فيكون الحكم قد حاز قوة الأحكام النهائية فلا يجوز ~~الطعن فيه الآن ممن صدر فى وجه وكليه. # ولعل عناية ms2373 سعادتكم تتوجه إلى أن تبسطوا لنظارة المالية ما تحتوى عليه ~~اللوائح المحددة لاختصاص المحاكم الشرعية الابتدائية منها والاستئنافية ~~ليراعى قلم قضاياها أحكام تلك اللوائح فى القضايا التى ترفع أمامها ولا ~~يلتجئ إلى الاستفتاء فيما لا يحتاج إليه وطيه الأوراق عدد 20 # PageV05P455 ### | ادعاء الحمل ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1338 هجرية 11 ديسمبر 1939 م ### | المبادئ # أكثر مدة الحمل سنتان فقط ### | السؤال # رجل توفى عن زوجته وبنته وأخويه لأبيه وهما ذكر وأنثى فقط وعند تقسيم ~~التركة على الورثة المذكورين. # ادعت الزوجة أنها حامل وحصلت على قرار وصاية على الحمل المدعى من المجلس ~~الحسبى. # والحقيقة أنها لم تكن حاملا ولكنها تقصد عدم قسمة التركة والإضرار ~~بالورثة ومضى على ذلك سنتان وثلاثة أشهر و 18 يوم. # فهل إذا ادعت الزوجة المذكورة أنها حامل إلى الآن تسمع دعواها وتوقف قسمة ~~التركة أو لا تسمع وتعتبر كاذبة فى دعواها ### | الجواب # نفيد أن أكثر مدة الحمل باتفاق الحنفية سنتان ولا تزيد عن ذلك لحظة ~~واحدة. # ومن ذلك يعلم أن زوجة المتوفى إذا ادعت الحمل بعد وفاته ومضت سنتان ولم ~~تضع حملا كانت دعواها. # باطلة ولا تصدق شرعا # PageV05P456 ### | دعوى الوفاة والوراثة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1351 هجرية 21 مارس 1933 م ### | المبادئ # تسمع دعوى النسب ضمن دعوى المال مطلقا، وتسمع فيها البينة وليست دعوى ~~اقرار بالنسب، حتى لا تسمع عملا بالمادة 98 من القانون 78 سنة 1931 وليست ~~دعوى نسب مجردة عن المال حتى لا تسمع بعد وفاة الوالد. # لأنها بتجردها عن المال تكون من الدعاوى الشخصية التى لا ترفع إلا على ~~المتوفى شخصيا ولا تسمع مجردة على الوراث ### | السؤال # شخص توفى عن أولاده ومنهم بنت قاصر رضيعة أدعت أمها على باقى أولاد ~~المتوفى وفاته ووراثة بنتها القاصر الرضيعة لنصيبها فى تركته فأنكر المدعى ~~عليهم بنوتها للمتوفى ووراثتها. # فهل لو كان ولى الأمر قد منع من سماع دعوى الاقرار بالنسب بعد وفاة ~~المورث إلا اذا وجدت أوراق تدل على صحة الدعوى تكون دعوى أم الصغيرة ms2374 ~~المذكورة لبنتها المذكورة بوراثتها لنصيبها فى المتوفى المذكور من قبيل ~~دعوى الاقرار بالنسب فلا تسمع إلا اذا وجدت الأوراق المذكورة، أم أن الدعوى ~~ليست من هذا القبيل فتسمع مطلقا (بصرف النظر عن وجود الأوراق المشار اليها) ~~وتقبل البينة عليها ويحكم بها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن دعوى النسب نفسه غير دعوى الاقرار به. # فما اشترطه ولى الأمر فى سماع دعوى الاقرار بالنسب فى المادة 98 من ~~القانون رقم 78 لسنة 1931 ليس شرطا فى سماع دعوى النسب نفسه. # وعلى هذا العمل فى المحاكم الشرعية. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P457 ### | مصروفات المأتم ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1320 هجرية ### | المبادئ # 1 - إنفاق أحد الورثة فى المأتم ونحوه بلا وصية من الميت ولا إذن من ~~الورثة يحتسب ذلك من نصيبه إن كان ما صرفه من مال التركة ويكون تبرعا منه ~~إذا كان ما أنفق من مال نفسه. ### | 2 - # له الرجوع على التركة بما أنفق فى تكفين الميت كفن مثله ولو بغير إذن ~~الوارث ### | السؤال # من محمود يوسف فى رجل مات عن زوجة وابن أخ ثم إن الزوجة ادعت أنها صرفت ~~على مأتمه مصاريف مثل أجره فراش وطباخ وفقهاء عتاقة وإسقاط صلاة وغير ذلك. # مع أن المتوفى لم تصدر منه وصية بعمل شىء مما ذكر، ولم يأذنها ابن الأخ ~~المذكور بشىء من ذلك. # فهل لها الرجوع عليه بما يخصه فيما ادعت صرفه أولا ترجع إلا بما يخصه فى ~~التكفين أفيدوا الجواب ### | الجواب # المعروف فى كتب الفقه أنه إذا أنفق أحد الورثة للمأتم وشراء الشمع ونحوه ~~بلا وصية ولا إذن من باقى الورثة فإنه تحسب من نصيبه، ولو كان ذلك من مال ~~نفسه يكون متبرعا به كما فى العقود نقلا عن حاوى الزاهدى وعلى هذا يحسب ~~ماصرفته هذه الزوجة فى لوازم المأتم وإسقاط الصلاة وغير ذلك من نصيبها إن ~~كان ما صرفته من التركة أما لو كان من مال نفسها فإنها تعد متبرعة به حيث ~~كان ذلك بلا وصية ولا إذن من ذلك الوارث ms2375 الآخر، ولا حق لها فى الرجوع بشىء ~~من ذلك. # نعم لها أن ترجع فى التركة بما أنفقته من مالها فى تكفين المورث كفن ~~المثل ولو كن يغير إذن ذلك الوارث. # والله تعالى أعلم # PageV05P458 ### | كفن الميت ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1330 هجرية ### | المبادئ # 1 - كفن السنة للرجل إزار وقميص ولفاقة، وكفن الكفاية إزار ولفافة، وكفن ~~الضرورة ما وجد. ### | 2 - # يخاط الكفن خياطة خفيفة، وهى ما تعرف بالشل ولا حاجة إلى كفها أى خيطاتها ~~مرة أخرى ### | السؤال # كيف يكفن الميت شرعا ### | الجواب # فى الهندية كفن الرجل سنة إزار وقميص ولفافة، وكفاية إزار ولفافة وضرورة ~~ما وجد، هكذا فى الكنز. # والإزار من القرن إلى القدم واللفافة كذلك، والقميص من أصل العنق إلى ~~القدم، كذا فى الهداية بلا جيب ودخريص وكمين كذا فى الكافى - انتهى - وفى ~~نور الإيضاح وشرحه (ولايجعل لقميصه كم) لأنه لحاجة الحى (ولا دخريص) لأنه ~~لا يفعل إلا للحى ليتسع الأسفل للمشى فيه (ولا جيب) وهو الشق النازل على ~~الصدر لأنه لحاجة الحى. # فيكفى بقدر ما يدخل منه الرأس (ولا تكف أطرافه) لأن ذلك لصيانته ولا حاجة ~~إليها. # ولو كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفادة القهستانى انتهى. # بتصرف وزيادة من حاشية السيد الطحطاوى ونحوه فى البحر وغيره. # وفى مختار الصحاح ما نصه. وكف الثوب خاط حاشيته وهى الخياطة الثانية بعد ~~الشل. # ومن ذلك يعلم أن قيمص الميت لاخياطة فيه ثانية، ويشق بقدر ما يدخل الرأس، ~~وهو من أصل العنق إلى القدمين إلى آخر ما سبق بيانه. # وفى مختار الصحاح أيضا مانصه شل الثوب خاطه خياطة خفيفة. # والحاصل أن قميص الميت تكفى فى أطرافه الخياطة الخفيفة التى هى الخياطة ~~الأولى وهى الشل، ولا حاجة إلى كفها الذى هو الخياطة الثانية، لأنه للصيانة ~~ولا حاجة إليها. # هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV05P459 ### | الحكم فى كفن الزوجة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - الأصل أن كفن من لا مال له يجب على من تجب ms2376 عليه نفقته وأن من له مال ~~يكون كفنه فى ماله، إلا فى الزوجة فإن تكفينها واجب على الزوج موسرة كانت ~~أو معسرة اعتبارا بالنفقة. ### | 2 - # إذا كان هناك مانع من وجوب النفقة على الزوج كما فى حالة نشوزها أو صغرها ~~فلا يجب تكفينها على الزوج. ### | 3 - # إذا كانت ناشزا أو صغيرة ولها مال كان كفنها فى مالها وإلا كان على من ~~تجب عليه نفقتها من ذوى قرباها ### | السؤال # توفيت امرأة عن زوجها وأبيها وأمها وتركت مؤخر صداقها فى ذمة زوجها، كما ~~تركت مصاغ وكفنها زوجها وقام بما يلزم لدفنها على الوجه الشرعى. # فهل ذلك يكون على الزوج خاصة ولا يلزم باقى الورثة منه شىء أو يكون له أن ~~يحتسب ذلك فى تركتها التى عنده ### | الجواب # فى التنوير وشرحه. # وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته واختلف فى الزوج. # والفتوى على وجوب كفنها عليه عند الثانى وإن تركت مالا ورجحة فى البحر ~~بأنه الظاهر، لأن ككسوتها انتهى ملخصا. # ونقل فى رد المحتار بعد ذكر الخلاف فى ذلك مانصه. # والذى اختاره فى البحر لزومه عليه موسرا أولا، لها مال أو لا، لأنه ~~ككسوتها وهى واجبة عليه مطلقا قال وصححه فى نفقات الولوالجية. # ثم قال قال فى الحلية ينبغى أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع ~~يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك. # وهو وجيه لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها. # ومن ذلك يعلم أن الكفن والتجهيز الشرعيين فى هذه الحادثة واجبان على ~~الزوج فى ماله خاصة ولو كانت غنية على مارجحه فى البحر متى كان الأمر كما ~~ذكر والله تعالى أعلم # PageV05P460 ### | تجهيز الزوجة المتوفاة وأجر علاجها ### | المفتي # محمد بخيت. # جماد آخر 1338 هجرية 23 فبراير 1920 م ### | المبادئ # يجب على الزوج شرعا تجهيز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية. # وذلك بفعل ماتحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا ~~وقيمة. # وكذا أجرة مثل الحمل ms2377 والمصاريف اللازمة حتى القبر. # وما عدا ذلك من الإنفاق فى أجرة الأطباء وثمن الأدوية وفى ليالى المأتم ~~والأخمسة لايلزم الزوج ### | السؤال # خرجت الزوجة إلى منزل والدها بدون إذن زوجها. # فمرضت عند أبيها. # فصرف عليها والدها عند الأطباء واشترى لها الأدوية. # وبعد موتها عمل لها والدها مأتما صرف عليه مبالغ طائلة. فهل له حق الرجوع ~~على زوجها بما أنفقه عليها فى أجرة الأطباء والأدوية، والنفقات الطائلة ~~التى صرفها فى التكفين والتجهيز والمأتم أم لا ويعتبر متبرعا. # علما بأنه لم يشهد على الزوج بما أنفق. # وإذا كان له حق الرجوع على الزوج. فما هو الشىء المطالب به الزوج شرعا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة ~~بصحيفة 1003 جزء ثان طبعه أميرية سنة 1286 مانصه (ويجب عليه ما تنظف به ~~وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والاشنان والصابون على عادة أهل ~~البلد. # أما الخضاب والكحل فلا تلزمه، بل هو على اختياره. # وأما الطيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة (الرائحة الكريهة) لا غبر، ~~وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب) . # وفى الفتاوى المهدية بصحيفة 5 جزء 7 مانصه (سئل فى امرأة ماتت فى حياة ~~والدها وزوجها فجهزها والدها زيادة عن الكفن الشرعى عددا بغير إذا فهل لا ~~يجاب لذلك أجاب- كفن المرأة على زوجها للأب الرجوع بما أنفقه فى الكفن ولا ~~بد من كون ذلك من غير إسراف بحسب ما ذكره الأئمة فى كفن السنة. # ومراعاة حال المرأة بما تلبسه للزيارة، وليس له الرجوع بما زاد على ذلك ~~والله أعلم) انتهى - ونصوا على أنه يجب على الزوج شرعا تجهيز زوجته ~~المتوفاة من ماله ولو كانت غنية على قول أبى يوسف المفتى به، وذلك يفعل ما ~~تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكنف الوسط عددا وهو كفن السنة بأن ~~يكون خمسة أثواب. # وهى إزار وقميص ولفافة وخمار وخرقة يربط بها ثدياها، وقيمة بأن يكون من ~~نوع ما تلبسه فى حياتها لزيارة ms2378 أبوبها وكذلك أجرة مثل الحمل والمصاريف ~~اللازمة حتى القبر. # وما عدا ذلك من الإنفاق فى ليالى المأتم والأخمسة لا يلزم الزوج - ومن ~~ذلك يعلم أنه ليس لأب المتوفاة المذكورة حق الرجوع على زوجها بما أنفقه فى ~~أجرة الأطباء وثمن الأدوية. # كما أنه ليس له حق الرجوع عليه بما زاد عن تجهيزها وتكفينها الشرعيين على ~~الوجه المذكور. # لأن الواجب على الزوج هو فعل ما تحتاجه من حين موتها إلى دفنها من الكفن ~~الوسط عددا على الوجه الذى بيناه وقيمه بأن يكون من نوع ماتلبسه فى حياتها ~~لزيارة أبويها. # ومازاد على ذلك لا يلزمه، والله أعلم # PageV05P461 ### | أجرة الطبيب وكفن الزوجة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1341 هجرية - أول يوليو 1923 م ### | المبادئ # 1 - يجب على الزوج شرعا أن يكفن زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية ~~بفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها. ### | 2 - # مصاريف العلاج التى صرفها عليها والدها لا تلزمه ولا تلزم الزوج ولكن ~~للأب الرجوع بذلك فى تركتها متى كان الصرف بإذنها ### | السؤال # مرضت امرأة ثم توفيت عن تركة. # وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها وجهزها حين ~~موتها، وقد استدان والدها كل هذه المصاريف على حسابها. # فهل ما صرفه والدها فى كلا الحالين يلزم به أو يلزم الزوج أو يكون دينا ~~فى تركتها فيؤخذ منها ### | الجواب # المقرر شرعا أنه يجب على الزوج أن يجهز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت ~~غنية على قول أبى يوسف المفتى به. # وذلك بأن يفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها. # ويدخل فى ذلك تكفينها الكفن الوسط من جهة العدد والقيمة وأجرة الحمل ~~والمصاريف للازمة للدفن حتى القبر. # وأما المصاريف التى صرفها والدها أثناء مرضها عند الأطباء لعلاجها فإنها ~~لا تلزم الزوج ولا تلزم الأب، ومتى ثبت أن والدها صرفها بإذنها فيكون له ~~الرجوع بما صرفه عليها من تركتها. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم # PageV05P462 ### | ثمن الدواء والكفن للزوجة ms2379 ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جماد آخر 1342 هجرية - 27 يناير 1924 م ### | المبادئ # 1 - كفن المثل للمرأة وتجهيزها بما يلزم فعله من وقت وفاتها إلى دفنها ~~بدون إسراف ولا تقتير على زوجها وما عدا ذلك فليس على الزوج والورثة شىء ~~منه. ### | 2 - # مصاريف العلاج إن كانت بإذنها فهى من مالها الخاص، وإلا فلا حق لمن صرف ~~فى الرجوع على تركتها لأنه متبرع فى هذه الحالة ### | السؤال # زوجة توفيت عن زوجها ووالدتها وولدها القاصر، وهى موسرة فمن الملزم ~~بمصاريف علاجها وخرجتها ودفنها وجنازتها ومأتمها، مع العلم بأن زوجها موسر. # وهل يلزم القاصر بجزء من المصاريف المذكورة وما المفروض شرعا فى تجهيز ~~المتوفاة ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة على زوجها ولو كانت غنية على ما هو ~~المعتمد. # ومنه يعلم أنه لا يلزم ابنها القاصر ولا غيره من ورثتها بشىء منه سوى ~~زوجها. # والواجب على زوجها إنما هو كفن مثلها، وتجهيزها بما يلزم فعله من وقت ~~وفاتها إلى دفنها بدون إسراف ولا تقتير. # وما عدا ذلك فليس على الزوج ولا الورثة شىء منه. # أما مصاريف علاجها قبل وفاتها فإنها تكون من مالها الخاص إذا كان ذلك ~~بإذنها، فإن لم يكن الصرف بإذنها فلا حق لمن صرف فى الرجوع على تركتها، ~~لأنه متبرع فى هذه الحالة. # والله أعلم # PageV05P463 ### | لا يلزم الكفيل بتجهيز زوجة مكفولة المتوفاة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1343 هجرية 16 مايو 1925 م ### | المبادئ # لا يلزم الكفيل فى أمور الزوجية بتجهيز وتكفين زوجة مكفوله لأن ذلك ليس ~~من النفقة والكسوة والمسكن المكفول بها ### | السؤال # من عبد اللطيف محمد. # فى رجل كفل ولده بقسيمة الزواج بما نصه (كفلت ولدى فيما يتعلق بحقوق ~~الزوجية من النفقة والكسوة والمسكن لزوجته ولأولادها) فهل بموت الزوجة يدخل ~~التجهيز والتكفين والمصاريف الأخرى التى تلزم لحين دفنها فى رمسها فى ~~الكفالة ويكون الكفيل ملزما بتجهيزها وتكفينها أم لا - أفيدونا الجواب ### | الجواب # لا يدخل التجهيز والتكفين والمصاريف التى تلزم لحين دفن الزوجة المتوفاة ~~المذكورة فى كفالة الأب ms2380 ابنه الزوج فيما يتعلق بحقوق الزوجية من النفقة ~~والكسوة والمسكن لزوجته ولأولادها - وذلك لأن التجهيز والتكفين والمصاريف ~~المذكورة ليست من النفقة والكسوة والمسكن المكفول بها. # والله أعلم # PageV05P464 ### | تكفين الميت ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الثانية 1344 هجرية - 31 ديسمبر 1925 م ### | المبادئ # 1 - يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا تبذير ولا تقتير إلى حين دفنه ~~والعبرة فى ذلك بأمثاله. ### | 2 - # للمنفق الرجوع على التركة بما أنفق فى الحدود المذكورة أما ما زاد عليها ~~فإن كان بإذن الورثة أو بعضهم فله الرجوع وإلا فلا ### | السؤال # من الأستاذ / الشيخ محمد جاد بما صورته. # فى رجل يدعى صالح محمد توفى عن وارثيه الشرعيين هما زوجته التى مات وهى ~~على عصمته وابن عمه الشقيق، وترك لهما نصف منزل فقط، وقد صرف على مأتمه من ~~تكفين وتجهيز وأجره حانوت وأجرة فراش وثمن طعام وأجرة وغير ذلك. # فهل تلزم التركة بجميع ذلك أم لا أفيدونا بالجواب ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن يبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بدون تبذير ولا ~~تقتير إلى حين دفنه. # ويعتبر فى التجهيز والتكفين ما يجرى فى أمثاله ومازاد على ذلك من مصاريف ~~المأتم وأجرة الفراش والفقهاء وثمن الطعام وغير ذلك يلزم به من أنفقه لأنه ~~متبرع. # إلا إذا أذنه به الورثة أو بعضهم فإنه يلزم من أذن به والله أعلم # PageV05P465 ### | تكفين المراة غير لازم على أخيها ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1344 هجرية - أكتوبر 1926 م ### | المبادئ # لا يلزم الأخ بشىء من تكفين أخته وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى التراب. # وإنما ذلك على زوجها ولو كانت غنية ### | السؤال # من محمود قناوى. # فى امرأة توفيت فى منزل زوجها ولها أخ شقيق، والمطلوب هل الملزم بتكفينها ~~وتجهيزها وغير ذلك فيما يحتاج إليه شرعا زوجها أو أخوها، وما المطلوب لها ~~شرعا لحين دفنها فى قبرها ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى فى ~~قبرها واجب على الزوج شرعا ولو كانت غنية. # وبه علم أنه لا يلزم الأخ ms2381 فى هذه الحادثة شىء مما ذكر. # والله أعلم # PageV05P466 ### | تشييع النساء للجنازة وتلقين الميت ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1341 هجرية - 26 نوفمبر 1922 م ### | المبادئ # 1 - خروج النساء لتشييع الجنازة مكروه كراهة تحريمية. ### | 2 - # تلقين الميت بعد دفنه غير ممنوع ### | السؤال # ما الحكم الشرعى فى منع تشييع النساء للجنازات أو تعقهن لها ومنع تلقين ~~الموتى داخل حدود الجبانات ### | الجواب # أما تشييع النساء وإتباعهن للجنائز فهو مكروه تحريما. # كما صرح به فى الدر المختار. # واستدلوا له بما رواه أبو يعلى على أنس رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه قلن لا، قال ~~أتدفنه قلن لا، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات نقله العلامة الطهطاوى فى ~~حاشيته مراقى الفلاح عن شرح البدر البين على البخارى ومتى كان حكم الخروج ~~الكراهة التحريمية كما علم كان المنع عنه سائغا وأما تلقين الميت بعد دفنه ~~فقيل فى حكمه إنه مشروع، وقيل لا يلقن وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه. # والذى أجنح إليه عدم المنع أخذا مما روى عن القاضى الكرمانى حينما سئل ~~عنه فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وإنما لا ينهى عن التلقين ~~بعد الدفن لأنه لاضرر فيه، بل فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على مارود ~~فى الآثار - ملخصا من حاشية مراقى الفلاح ورد المحتار - وتحرر هذا ~~للمعلومية # PageV05P467 ### | ### | حمل الميت للدفن # ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1344 هجرية 26 مايو 1926 م ### | المبادئ # 1 - حمل الميت على أعناق الرجال هو المتعارف بين المسلمين من الصدر الأول ~~إلى اليوم، أما حمله على دابة أو غيرها فمكروه، لأن فيه تشبيها للأموات ~~بالأمتعة، وهو مناف لكرامتهم. ### | 2 - # إن كان البعد شاسعا والمشقة عظيمة بين مكان الوفاة ومكان الدفن فإنه فى ~~هذه الحالة يسوغ حمل الميت على أداة من أدوات الحمل لذلك العذر ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 10 مايو سنة 1926 بما صورته لا يخفى على فضيلتكم أن ~~مدينة القاهرة ms2382 قد أصبحت مترامية الأطراف، وأن المبانى اتسعت فيها اتساعا ~~كبيرا بحيث إن الإنسان قد يقضى بضعة ساعات سائرا على الأقدام لأجل الوصول ~~من جهة إلى أخرى. # كذلك لا يخفى على فضيلتكم أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات المراد ~~الدفن فيها بطريقة الحمل على الأكتاف، ويسير المشيعون خلف النعش من الجهة ~~التى حصلت فيها الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون فى هذا السبيل الكثير ~~من العناء والمتاعب. # وبما أنه من المرغوب فيه معرفة رأى فضيلتكم عما إذا كان يحوز من الوجهة ~~الشرعية تشييع جنازة المتوفى بالطريقة الجارية الآن إلى أقرب مسجد للمسكن ~~الذى حصلت فيه الوفاة وبعد الصلاة على الجثة يحمل النعش على عربة أو ما ~~يشاكلها، ويركب خلفه المشيعون على عربات أيضا إلى المدفن، وذلك لعرض الأمر ~~على لجنة الجبانات المنظور عقدها قريبا. # فالأمل الإفادة عما يرى فى ذلك ### | الجواب # علم ما جاء بخطاب سعادتكم رقم 10 مايو سنة 1926 نمرة 653 والموافق للسنة ~~هو حمل الميت على أعناق الرجال كما هو المتعارف بين المسلمين من من الصدر ~~الأول إلى اليوم، أما حمله على دابة أو غيرها من أدوات الحمل فمكروه، لأن ~~فيه تشبيها للأموات بالأمتعة وهو مناف لإكرامهم، ولا ينبغى أن يصار إلى هذا ~~المكروه رفقا بالمشيعين الأحياء الذين لا يقومون بحمل الميت - نعم إن كان ~~البعد شاسعا والمشقة عظيمة كما لو كان الميت فى مصر الجديدة والدفن فى ~~قرافة الإمام الشافعى رضى الله عنه فإنه يسوغ حمل الميت فى هذه الحالة على ~~أداة من أدوات الحمل لذلك العذر وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV05P468 ### | حمل الميت للدفن ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1345 هجرية 18 ابريل 1927 م ### | المبادئ # 1 - السنة هى حمل الميت على أعناق الرجال تكريما. # إلا إذا كان هناك بعد شاسع بين مكان الوفاة ومكان الدفن وكانت المشقة ~~عظيمة، فإنه يجوز حمل الميت على أداة من أدوات الحمل. ### | 2 - # لا تقدير للمسافة بين محل الميت وبين المقبرة ### | السؤال # بخطاب المحافظة رقم 16 المرسل فى سنة 1927 رقم 6159 ms2383 وبالمستخرج من محضر ~~جلسة اللجنة الفرعية الجبانات المرافق له ونص الخطاب كالآتى أتشرف بأن أحيط ~~فضيلتكم علما أنه بالنسبة لما سبق وروده رقم 57 فتاوى فى 26 مارس سنة 1926 ~~بخصوص تشييع جنازة الموتى، قد اجتمعت اللجنة الفرعية للجنة جبانات المسلمين ~~بمدينة القاهرة بديوان المحافظة اليوم، وبعد أن تناقشت فيه قررت ما هو واضح ~~بالمستخرج المرفق طيه. # فنرجو التكرم بالإفادة بما يرى قبل الموعد المحدد، وصورة المستخرج نصها ~~(نظرت اللجنة الفرعية للجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة والمنعقدة ~~بديوان المحافظة فى يوم السبت 16 أبريل سنة 1927 فى موضوع تشييع جنازة ~~الموتى إلى أقرب مسجد، وحمل النعش بعد ذلك على عربة أو ما شاكلها للمدافن، ~~وذلك منعا لتحمل المشيعين كثيرا من العناء والمتاعب لسبب بعد المدافن، ~~وقررت اللجنة بعد المناقشة أن تستوضح من فضيلة المفتى فى المسافة البعيدة ~~بالكيلو متر، بأن تجعل مازاد عن كيلو واحد فيه المشقة محققة والعذر فيه ~~واضح، وخصوصا فى أيام الصيف والأمطار، فضلا عما فيه من رجوع المشعين على ~~القدم فى الغالب الكثير من الجماهير مما يضاعف المسافة والشقة. # هذا فضلا عن اتساع مناطق البنيان فى مدينة مصر الآن. وأصبحت المقابر ~~بعيدة جدا عن الأحياء التى أنشئت حديثا مع ملاحظة أنه فى الزمن الماضى كان ~~لكل حى مقابر خاصة، تجاوره أو بلصقه مثل المقابر التى كانت بحى العتبه ~~الخضراء وبجوارها حى قسم الموسكى، ومقابر معروف بجوار قصر النيل، وكانت ~~مخصصة لأحياء بولاق وعابدين وشبرا، ومقابر سيدى زينهم مخصصة لجهة قسم ~~السيدة، وكان سكان هذه الأحياء كلها وما يماثلها لا يتحملون أى مشقة فى دفن ~~موتاهم، وغير خاف ما عليه الآن حالة المرور فى مدينة مصر وشوارعها، وخصوصا ~~الرئيسية منها التى توصل للمقابر فإنها مزدحمة جدا بالترام والسيارات ~~والعربات والحركة التجارية وما شاكلها مما يترتب عليه حوادث فضلا عن شل ~~حركة هذه المواصلات سواء كان للمارة أو المشيعين. # فى حين أن حالة الدفن فى بلاد الأرياف الآن لا تكبد المشيعين أقل عناء ~~لعدم بعد قرافاتها عن المساكن ms2384 إذ تقدر المسافة بأقل من كيلومتر بكثير. # وفى النهاية ترجو اللجنة من حضرة صاحب الفضيلة مولانا مفتى الديار ~~المصرية أن ينور اللجنة بما اقترحته فى هذا الصدد قبل اجتماعها يوم السبت ~~القادم 23 أبريل سنة 1927، لإمكانها تقرير المصير فى هذه المادة ### | الجواب # اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 16 أبريل سنة 1927 نمرة 6159 وعلى المستخرج ~~المرافق له. # ونفيد أنه سبق لنا أن أبدينا رأينا فيما يختص بتشييع جنائز المسلمين ~~بالفتوى 57 المؤرخة 26 مايو سنة 1926، وبينا فيها أن السنة هى حمل الميت ~~على أعناق الرجال تكريما له كما هو المتعارف بين المسلمين من صدر الإسلام ~~إلى اليوم، ولا يصار إلى مخالفته وارتكاب المكروه إلا إذا كان هناك بعد ~~شاسع بين محل الميت وبين المقبرة التى يدفن فيها، وكانت المشقة عظيمة، كما ~~لو كان الميت مثلا بمصر الجديدة والمدفن بقرافة الإمام الشافعى، فإنه فى ~~مثل هذه الحالة اتقاء لتلك المشقة يجوز حمل الميت على أداة من أدوات الحمل. # ومطلوب الآن بإفادتكم تقدير ذلك بالكيلومتر، ولقد رأينا فى كثير من ~~الجنائز أن سار الشيوخ الذين يتجاوزون الثمانين من أعمارهم فى تشييعها من ~~محطة مصر أو محطة كوبرى الليمون إلى قرافة الإمام الشافعى وإلى مسجد ~~الرفاعى ولم يصبهم فى ذلك نصب ولم تلحقهم مشقة، ولذا لا أوافق على التقدير ~~الذى جاء فى المذكرة المرسلة مع خطاب المحافظة، وعلى الجملة فقد بينت ~~المبدأ الشرعى فيما هو سنة وما هو مكروه، ومتى يصار غلى ارتكاب ذلك المكروه ~~وبذلك قمت بواجبى، والسلام عليكم # PageV05P469 ### | موت ناظر الوقف مجهلا ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الآخرة 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - المجهل هو من يموت ولم يبين حال ما بيده من مال. ### | 2 - # يشترط فى المجهل أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال. ### | 3 - # كون الوارث عالما بأى طريق من طرق العلم لا يكون معه الميت مجهلا. ### | 4 - # السكوت عن الألفاظ اعتمادا على علم الوارث يكون بيانا. ### | 5 - # جريان العرف قديما وحديثا على اعتبار الكتابة بشروطها من أفضل أنواع ms2385 ~~البيان فى هذا المجال. ### | 6 - # ما وجد بعد وفاة الناظر من صكوك ودفاتر حجة عليه ولا يكون معها قد مات ~~مجهلا لمال الوقف. ### | 7 - # يعتبر الناظر ضامنا لما هو ثابت بالدفاتر من أموال الوقف وتؤخذ من تركته ### | السؤال # من السيد حسين فى ناظر على أوقاف عين واقفها لكل منها مصرفا وشرط فى ~~بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته وتكملته وفى بعضها أن ما يتجمد من إيرادها ~~بعد المصارف المخصوصة يبقى بيد الناظر إلى أن يصير مبلغا جسيما فيشترى به ~~ما يعود نفعه على الوقف من عقار وخلافه. # وتولى ذلك الناظر العمل فى تلك الأوقات وجمع إيراداتها وصرفها ووضع لذلك ~~دفاتر جمعت حسابها وقيد فيها الريع، وما صرف منه وجرى العمل فى تلك الدفاتر ~~على أن يصدر إذن منه لكاتب الوقف بختمه أو خطه بصرف مبلغ كذا ويقيد ذلك ~~الإذن بدفتر الحساب بنمرته على طريق تكون النمر به متسلسلة وبين فى تلك ~~الدفاتر ما بقى بيد الناظر من إيرادها ثم مات ذلك الناظر وتولى النظر على ~~تلك الأوقاف غيره وأراد محاسبة التركة وأن يأخذ منها ما بقى عند الناظر ~~الأول بمقتضى تلك الدفاتر. # فهل يكون له ذلك ولا يقال بعد هذا البيان إن الناظر الأول مات مجهلا، ~~وإذا قيل إنه مع هذا يكون مجهلا أفلا يكون ضامنا لما تحقق أنه لم يصرف فى ~~المصارف التى عينها الواقف خصوصا إذا شرط الواقف البداءة بالعمارة وتكملة ~~بعض الأعيان ولم يفعل الناظر شيئا من ذلك ولا يكون التجهيل حينئذ نافيا ~~للضمان وهل إذا كان شىء من تلك الأوقاف على معينين لا تسقط حقوقهم بمضى ~~المدة مع استمرار استجرارهم من الناظر بعضها حال حياته وهل إذا وجدت أوراق ~~بالإذن بالصرف خالية من ختم الناظر وخطه وليست منمرة بنمرة متسلسلة حسبما ~~هو متبع فى أمثالها لا تعتبر وتكون بمنزلة حشو بين بقية النمر لو وجدت ~~واردة فى دفاتر الحساب أفيدوا الجواب ### | الجواب # بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذى ناطوا به حكمه سواء كان ناظر ms2386 ~~وقف أو وصيا أو مودعا، وصرحوا أنه الذى يموت ولم يبين حال ما بيده من المال ~~فإن كان مودعا مثلا كان هو الذى لم يبين حال الوديعة ومقرها وهل هى موجودة ~~أو مفقودة وهل فقدت بإهماله أو بسبب قاهر ونحو ذلك مما يتعلق بها، وشرطوا ~~فى كون غير المبين مجهلا أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال التى ~~وصفنا، فإن كان المودع يعلم أن الوارث يعرف حال المال الذى عنده وصاحب ~~الوديعة يعرف كذلك أن الوارث يعلم ولم يبين بالفظ لم يعد مجهلا لأنه لا ~~داعى إلى البيان فيكون سكوته اعتمادا على علم الوارث وعلم صاحب الوديعة. # فإن كان من بيده المال قد جرى فى تصرفه أيام حياته على طريقة توجب على ~~الوارث بحال المال الذى عنده وصاحب الوديعة أو من يخلف الميت على مال ~~اليتيم أو الوقف يعلم أن تلك الطريقة موجبة لعلم الوارث بما يجرى فى المال ~~من صرف وحفظ أو ضياع فلا ريب أنه لا يسمى مجهلا ولا يجرى عليه حكم المجهل ~~بل يعتبر مبينا بل أشد الناس حرصا على البيان، وقد جرى العرف قديما وحديثا ~~على أن الكتابة على شروطها المعروفة من أفضل أنواع البيان خصوصا الصكوك ~~والوصول والدفاتر، فقد صرح الفقهاء بأن هذه الأنواع من المحررات حجة على ~~صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته متى لم تكن شبهة فى نسبتها إليه، ~~وقد عظم الاعتماد على الكتابة وإفادتها العلم فى زماننا هذا حتى كاد يهمل ~~العمل بالقول المجرد عنها إلا فى بعض الشئون، أما فى أعمال الدوائر ومعرفة ~~ما يرد وما يصرف من الأموال فلم يبق طريق للعلم سواها، فإن كان متولى الوقف ~~فى حال حياته يعتمد فى بيان ما يدخل فى يده من مال الوقف وما يصرفه فى ~~وجوهه وما يبقى فى ذمته على الدفاتر والصكوك والوصول فلا شك فى أنه على ثقة ~~من كون الوارث يعلم ذلك كله بالاطلاع على ما يكتبه أو يختمه. # فإذا مات - مات عالما بأن الوارث ms2387 يعلم ذلك وعالما بأن المستحق ومن يتولى ~~الوقف بعده يعلمان بعلم الوارث به بل ويعلمان أن هذه هى طريق علمهما ~~أنفسهما وما يذكره الفقهاء فى حال المجهل لا ينطبق على من يجرى فى معاملاته ~~على هذه الطريقة، وإلا لم يبق مبين فى هذا الزمان وهل للورثة ما دخل عليهم ~~من مال الأوقاف والأيتام إذ لا يخطر ببال من ضبط الريع وما أنفق منه فى ~~دفتر أن يحصى ما ورد وما صرف وينطق بلفظ وبقى فى ذمتى كذا لاعتماده على أن ~~ذلك كله قد أحصى فى وقته - وسيصل إلى أيدى الوارث ومن يتولى الوقف بعد ~~موته، وهذا من البديهيات التى لم يكن تحتاج إلى البيان لولا خفاء البديهيات ~~على بعض من يزعم أن الشرع الإسلامى ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس ~~أجمعون، وبعد ما تبين معنى المجهل والمبين ظهر أن ناظر الوقف فى حادثتنا لا ~~يعد مجهلا وأن ما وجد من الصكوك والوصول والدفاتر يعد حجة عليه، فما ثبت ~~بها أنه ورد من الريع يعتبر واردا داخلا فى يده وما ثبت بها أنه صرف فهو ما ~~خرج من يده وما عدا ذلك فهو الباقى فى يده إلى موته فيؤخذ من التركة لا ~~محالة ثم لو فرض أن الناظر مات مجهلا فى حادثة مثل حادثتنا ولم يكن فيها ~~بيان بالطريقة المتقدمة لم يكن حكمه عدم الضمان بل إن كان الريع مشروطا ~~لمستحقين فغلة الوقف مملوكة لهم وهى فى يده وديعة فيضمنها بلا نزاع وإن كان ~~الواقف قد عين مصارف ولم يصرف الناظر فيها مخالفا شرط الواقف، كما فيما خصص ~~للعمارة والترميم وتكملة الناقص ولم يصرف فى وجوهه فالشأن فيه الضمان كذلك ~~لأنه قد حفظ المال تحت يده وديعة إلى أن يصرف فى وجهه وليس بمأذون أن يصرفه ~~فى غير وجهه أما ما ذكروه فى مسألة الناظر على مسجد وأنه لا يضمن لو مات ~~مجهلا فمرادهم من يكون ناظرا على صرف ما تقوم به الشعائر وهو مأذون فيه، ~~فيحتمل أنه صرفه، ms2388 فلو كان حيا صدق فى أنه صرفه بيمينه ولو مات مجهلا لا ~~يضمن لاعتباره كأنه صرفه، أما من يخالف شرط الواقف كما فى حادثتنا فلا يقبل ~~منه قول فيما صرفه إلا ببيان. # وعلى ذلك يكون حال ورثته فالناظر فى حادثتنا ضامن على كل حال خصوصا إن ~~كان يغمز عليه فى سيرته ولا يحمد الناس عفته واستقامة حاله أما المستحقون ~~فما داموا يأخذون مما يستحقون ويقيد لهم فى دفاتر الحساب ما يصرف وما يبقى ~~فلا يسقط حقهم فيما بقى مهما طال الزمان لأن العمدة عندهم على الحساب وليس ~~ما يوجب المحاسبة فى وقت دون وقت خصوصا إذا سبقت لهم مطالبة بالحساب وبيانه ~~ولم يصدر من الناظر جحود لاستحقاقهم من أصله وإنما وكل الأمر إلى ما هو ~~مقيد فى صكوكه ودفاتره، وأما الأوراق التى لا يوجد عليها إمضاء الناظر ولا ~~ختمه وليست عليها نمرة توافق ما قبلها وما بعدها ففيها شبهة أنها ليست ~~صادرة منه وإن قيدت فى الدفاتر فلا تعتبر حجة للناظر ما لم يقم دليل على أن ~~ما احتوت عليه قد صرف حقيقة والله أعلم. # ے # PageV05P470 ### | حكم إقامة مأتم الأربعين ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة 1366 هجرية - 13 نوفمبر 1947 م ### | المبادئ # 1- إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة، لا ينال منها الميت رحمة ولا ثوابا، ~~ولا ينال منها الحى سوى المضرة، ولا أصل لها فى الدين. ### | 2- # فيها تكرير للعزاء وهو غير مشروع، لحديث (التعزية مرة) ### | السؤال # ما حكم إقامة مأتم الأربعين ### | الجواب # (أ) أحوال الروح فى البرزخ. ### | 1- # تبقى الروح فى البرزخ بعد مفارقتها الجسد حية مدركة تسمع وتبصر، وتشعر ~~بالنعيم والعذاب، وترد أفنية القبور، وتأوى إلى المنازل غير محددة بمكان ~~ولا محصورة فى حيز، ولا ترى كما ترى الماديات. ### | 2- # قد يأذن الله لها أن تتصل بالبدن كله أو بأجزائه الأصلية اتصالا برزخيا ~~خاصا، كاتصال أشعة الشمس بالعوالم الأرضية اتصال إشراق وإمداد وقد لا يأذن ~~لها بذلك وهذا هو مذهب أهل السنة، وبه وردت الأحاديث والآثار. ### | 3- # تتصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس ms2389 بها، سواء أكانت أرواح أحياء أم ~~أرواح أموات. ### | 4- # كل ما يقال أو يؤثر عن العلماء فى معنى الروح من قبيل ذكر الأوصاف ~~والأحوال التى هى من باب الآثار والأحكام، وليست من قبيل الكشف عن حقيقتها ~~الذاتية، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به عقول البشر. # (ب) الحياة فى القبر والسؤال فيه. ### | 1- # حياة القبر ثابتة بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، دلت عليها وعلى سؤال ~~الميت فى قبره ونعيمه أو تعذيبه فيه. ### | 2- # لا بعد ولا نكير فى كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية تعذيبا لا يقدر ~~البشر على رؤيته. ### | 3- # يسمع الموتى ويجيبون ويردون السلام، لحديث القليب ولحديث المرأة التى ~~كانت تقم المسجد (تكنسه) فقد ثبت منه ردها على الرسول - صلى الله عليه وسلم ~~- بقولها (قم المسجد) إجابة على سؤاله أى الأعمال وجدت أفضل ولحديث ابن ~~عباس ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا ~~عرفه ورد عليه. ### | 4- # يسأل الميت ملكان ويجيبهما، ولا عبرة بمن ينكر ذلك. ### | 5- # رأى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فى عذاب الروح أو نعيمها وهل هو خاص بها ~~أم يشمل بدن الميت أيضا. # (ج) وصول ثواب جميع الطاعات للميت. ### | 1- # مذهب الحنابلة والحنفية وصول ثواب جميع الطاعات إلى الميت انية كانت أو ~~مالية، ومن ذلك قراءة القرآن بغير أجر وإهداؤها إليه، فإن كنت بأجر فلا ~~ثواب فيها للقارئ حتى يمكن إهداؤه إلى الميت. ### | 2- # الاستئجار على مجرد تلاوة القرآن لم يقل به أحد من الأئمة وإنما اختلفوا ~~فى الاستئجار على تعليمه، فأجازه المتأخرون ضرورة حفظه. ### | 3- # الدعاء للميت ينفعه باتفاق ويصل أثره إليه، والصدقة عنه يصل أجرها إليه، ~~للأحاديث والآثار الواردة فى ذلك، ولا يشترط فى أى منهما أن يكون من ولده. ### | 4 - # الحج عن العاجز بموت أو عضب (المغضوب الضعيف والزمن الذى لا حراك به) ~~جائز عند الجمهور، سواء أكان عن فرض أو نذر أوصى به الميت أم لا وبجزىء ~~عنه. # وهذا مذهب الجمهور وعند مالك الليث لا يجوز الحج إلا عن ms2390 ميت وعن حجة ~~الفرض فقط غير أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق. ### | 5- # آية {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} عام مخصوص بالأحاديث الواردة فى جواز ~~ذلك ولا تعارض بينهما. ### | 6- # الصوم عن الميت مستحب عند الجمهور ومنهم الشافعى فى القديم، وعند بعض ~~السلف الصالح فرضا كان الصوم أم نذرا. # وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى فى الجديد إلى أن الولى لا يصوم عنه لا فى ~~النذر ولا فى غيره ولكن يطعم عنه مسكينا عن كل يوم، لأنه عبادة بدنية وهى ~~لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة. # وذهب أحمد والليث إلى أنه لا يصوم عنه إلا فى النذر فقط ويطعم فى غيره عن ~~كل يوم مسكينا. ### | 7- # المراد بالولى هنا هو القريب وارثا أو غير وارث، وقيل هو الوارث خاصة. # وقيل هو العصبة خاصة. وقال الحنفية إنه المتصرف فى المال ويشمل عندهم ~~الوصى ولو أجنبيا عن الميت. ### | 8- # هل يختص الولى بالصوم أم يقبل منه ومن غيره قيل. # وقيل لا يختص به، ويقبل ممن تبرع به ولو أجنبيا. ### | 9- # الولى يطعم عن الميت من ثلث ماله وجوبا إن أوصى بذلك وجوازا إن لم يوص، ~~فإن تبرع به جاز معلقا على مشيئة الله، وكان ثوابه للميت عند الحنفية، ~~والصلاة فى ذلك كالصوم استحسانا. ### | 10- # لا يجوز عند الحنفية أن يصوم الولى أو يصلى عن الميت ليكون هذا قضاء عن ~~الميت عما وجب عليه، ولكن له ولغيره أن يجعل ثواب صومه أو صلاته للميت ~~بمثابة الصدقة، وبهذا يصل ثواب ذلك إليه، وعليه عمل المسلمين من لدن الرسول ~~- صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا. ### | 11- # قراءة سورة يس على الموتى وعلى المقابر مستحب، وتخصيصها بالقراءة لما ~~فيها من التوصية والمعاد والبشرى بالجنة للمؤمنين، وللتخفيف عن الموتى بشرط ~~ألا تكون بأجر عند الحنفية وابن تيمية وابن القيم. ### | 12- # مذهب الشافعية فى العبادات البدنية المحضة عدم وصول ثوابها إلى الميت ولو ~~كانت تبرعا كالصلاة وتلاوة القرآن. # وهذا هو الشهور عندهم. # والمختار عند بعضهم وصول ثوابها إلى الميت لأن طلب إيصال ثوابها ms2391 دعاء وهو ~~جائز بما ليس للداعى، فيجوز بما هو له من باب أولى. # وهذا لا يختص بالقراءة بل عام فى جميع الطاعات إذا اقترنت بسؤال الله ~~إيصال ثوابها إلى الميت، فإنه يصل إليه شأنها فى ذلك شأن كل دعاء ترجى ~~استجابته. ### | 13- # قراءة القرآن عند المالكية مكروهة للموتى وأجازها المتأخرون منهم بشرط أن ~~تخرج مخرج الدعاء للميت، فإن كانت كذلك وصل ثوابها إلى الميت قولا واحد. ### | 14- # رأى الإمام القرافى فى أنواع القربات أنها ثلاثة قسم لا يجوز نقله إلى ~~غير صاحبه كالإيمان والتوحيد. # وقسم أذن الله سبحانه وتعالى فى نقله للميت كالصدقة. # وقسم اختلف فيه وهو الصيام والحج وقراءة القرآن وما شابه ذلك. # وهذا لا يصل منه شىء للميت عند مالك والشافعى ويصل ثوابه عند أبى حنيفة ~~وأحمد، ورفع الإمام القرافى الخلاف فى لك بحصول بركة للميت بالقراءة ولا ~~يحصل له ثوابها. ### | 15- # قراءة القرآن للميت لا ينبغى إهمالها، فلعل الحق هو وصول ثوابها. # لأن ذلك من الأمور الخفية، وليس الخلاف فى حكم شرعى وإنما فى أمر واقع هل ~~هو كذلك أم لا. # (د) حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعلمه. ### | 1- # الاستئجار على تلاوة القرآن أو تعليمه غير جائز عند الحنفية وكثير من ~~السلف. # فلا تجب به أجرة ولا يجوز أخذها ولا إعطاؤها. 2- استثناء متأخرى الحنفية ~~جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن كان خشية ضياعه، وترغيبا فى حفظه وكان ~~ذلك للضرورة وعليه الفتوى لذلك. ### | 3- # قراءة القرآن بالأجر لا ثواب فيها للقارئ، وآخذ الأجرة ومعطيها آثمان ~~وأجازها المالكية فى قول. # تأسيسا على وصول ثوابها لمن قرئت لأجله كالميت. ### | 4- # الأفضلية بين القراءة بأجر على رأى المالكية فى قول وبين الصدقة بالنقود ~~تختلف باختلاف مقدار الصدقة ونفعها للفقير ومال المتصدق واختلاف القراءة ~~وما يدفع للقراء من أجر. # (هاء) حكم زيارة القبور. ### | 1- # زيارة القبور مستحبة للعظمة والاعتبار وتذكر الموت، وهى واجبة عند ابن ~~حزم ولو فى العمر مرة. ### | 2- # الزيارة للرجال باتفاق، وهى مكروهة للنساء، إلا إذا أمنت الفتنة وكانت ~~للاعتبار والترحم من غير بكاء. ### | 3- # للزيارة آداب. ms2392 # منها عدم الجلوس، وأن يكون الزائر مستدبر القبلة مستقبلا الميت. # ومنها السلام على أهل القبور، ولا يمسح ولا يمس ولا يقبل قبرا، وإن يدعو ~~عنده بما أثر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم ينصرف عقب ذلك. ### | 4- # أفضل أيامها يوم الجمعة، وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده. # (و) سنة حسنة. ### | 1- # فتوى فى الاحتفال بذكرى الأربعين نشرت الأهرام الكلمة الآتية تحت هذا ~~العنوان فى عدد يوم الأحد التاسع من شهر رمضان سنة 1366 (27 من يوليو سنة ~~1947) . # لقد ابتلانى الله بفقد الولد (توفى إلى رحمة الله فى يوم الأربعاء 29 من ~~رجب سنة 1366 الموافق 18 من يونية سنة 1947 ولدى عبد الحميد الطالب بكلية ~~العلوم بجامعة فؤاد الأول) فصبرت، واقتطع من فلذة الكبد فيما تبرمت، فله ~~الحمد على نعمة الرضا بالقضاء. # ومنه وحده المثوبة وعظيم الجزاء. وقد تساءل أصدقائى عن ليلة الأربعين ~~فأخبرتهم أن إحياءها على النحو المتبع بدعة مذمومة لا أصل لها فى الدين. # وإنى مكتف فيها وفى غيرها من الأيام بما بينى وبين ربى من عمل يرجى ثوابه ~~بمشيئته لمن افتقدته. # ولهم منى مع عظيم الشكر أطيب التمنيات. مفتى الديار المصرية حسنين محمد ~~مخلوف. ### | 2- # وعلى إثر ذلك ورد إلى السؤال الآتى فأجبت عنه بالفتوى المسجلة برقم 377 ~~بتاريخ 14 أغسطس سنة 1947 بدار الافتاء ونشرت الأهرام خلاصتها مع السؤال فى ~~عدد يوم الثلاثاء 112 من أغسطس سنة 1947 بالنص الآتى مأتم الأربعين سؤال ~~لفضيلة المفتى ورده عليه. # تلقينا من صاحب التوقيع الكلمة التالية إلى فضيلة الأستاذ مفتى الديار ~~المصرية. # أتقدم بكل تجلة واحترام إلى فضيلة الأستاذ الأكبر مفتى الديار المصرية ~~بمناسبة فتواه الحقة فى موضوع الاحتفال بذكرى الأربعين المنشورة فى الأهرام ~~راجيا أن يتفضل علينا بتبيان الأعمال التى يرجى ثوابها للميت، كما جاء فى ~~كلمة فضيلته القيمة، أنى ممن اتبع فعلا السنة الحسنة التى استنها فضيلته فى ~~عدم إحياء ليلة الأربعين رغم إجماع الناس عليها إجماعا باطلا وأنتهز هذه ~~الفرصة فألتمس من فضيلته أن يتكرم علينا بنشر ما ms2393 يجهله الناس أو يتجاهلونه ~~من أحكام الشريعة الغراء فى المآتم، وما يجرى فيها من بدع وسخافات. # أجزل الله أجر الأستاذ الأكبر وأنزل السكينة فى قبله الحزين وأدام عليه ~~نعمة الرضا بالقضاء، وله من الله أوفى الجزاء. ### | 3- # رد المفتى. # وقد أحالت الأهرام هذا الكتاب إلى صاحب الفضيلة المفتى فرد بالكلمة ~~التالية (ونشرت الأهرام الخلاصة المشار إليها) أما الفتوى فنصها ما يأتى ~~إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة يحرص كثير من الناس الآن على إقامة مأتم ~~ليلة الأربعين لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة، فيبلغون عنه فى الصحف ويقيمون ~~له السرادقات، ويحضرون القراء وينحرون الذبائح. # ويفد المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر. # وتقيم السيدات بجانب ذلك مأتما آخر فى ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد ~~الأسى والعزاء. # ولا سند لشىء من ذلك فى الشريعة الغراء، فلم يكن من هدى النبوة ولا من ~~عمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعين. # بل لم يكن معروفا عندنا} إلى عهد غير بعيد. # وإنما هو أمر استحدث أخيرا ابتداعا لا اتباعا وفيه من المضار ما يوجب ~~النهى عنه. # فيه التزام عمل ممن يقتدى بهم وغيرهم، ظاهره أنه قربة وبر، حتى استقر فى ~~أذهان العامة أنه من المشروع فى الدين وفيه إضاعة الأموال فى غير وجهها ~~المشروع، فى حين أن الميت كثيرا ما يكون عليه ديون أو حقوق الله تعالى أو ~~للعباد لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم، وقد يكون الورثة ~~فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال، ومع هذا يقيمون مأتم الأربعين استحياء من ~~الناس ودفعا للنقد، وكثيرا ما يكون فى الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد ~~أموالهم فى هذه البدعة. # وفيه مع ذلك تكرير العزاء وهو غير مشروع لحديث (التعزية مرة) لهذا وغيره ~~من المفاسد الدينية والدنيوية أهبنا بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادة ~~الذميمة التى لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة. # بل لا ينال الحى منها سوى المضرة إذا كان القصد مجرد التفاخر والسمعة أو ~~دفع الملامة والمعرة. # وأن يعلموا أنه ms2394 لا أصل لها فى الدين قال تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه ~~وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7. # ----- (1) أى عند جمهور المسلمين بمصر بهذه الصورة الراهنة. # (2) كما فى نيل الأوطار للعلامة محمد بن على بن محمد الشوكانى قاضى قضاة ~~القطر اليمانى المتوفى سنة 1255 هجرية على منتقى الأخبار للإمام المجتهد ~~المطلق مجد الدين أبى البركات عبد السلام ابن تيمية الموفى بحران سنة 652 ~~وهو جد الإمام تقى الدين أبى العباس ابن تيمية المشهور شيخ الإمام ابن ~~القيم. # -----. ### | 4- # ما يعمل لأجل الموتى أما الذى يعمل فى هذا الموطن لا فى خصوص الأربعين ~~فهو ما فيه نفع للميت وثواب يرجى أن يصل إليه من غير أن يقترن به ضرر للحى ~~أو مالا يسوغ شرعا من الأعمال. ### | 5- # بحث فى أحوال الروح الإنسانى فى البرزخ وقيل أن نبينه نمهد له بأنه ينبغى ~~أن يعلم أن عالم الأرواح (1) يختلف عن عالم المادة اختلافا كثيرا فى أحواله ~~وأطواره، فالروح يسلكها الله تعالى فى البدن فى الحياة الدنيا فتوجب له حسا ~~وحركة وعلما وإدراكا ولذة وألما ويسمى بذلك حيا. # ثم تفارقه فى الوقت المقدر أزلا لقطع علائقها به فتبطل هذه الآثار، ويفتى ~~هيكل البدن ويصير جمادا، ويسمى عند ذلك ميتا ولكن الروح تبقى فى البرزخ ~~{ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون} المؤمنون 100، وهو ما بين الحياة الدنيا ~~والحياة الآخرة من يوم الموت إلى يوم البعث (2) والنشور حية مدركة تسمع ~~وتبصر وتسبح فى ملك الله حيث أراد وقدر. # وتنصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها سواء أكانت أرواح أحياء أو ~~أرواح أموات. # وتشعر بالنعيم والعذاب واللذة والألم بحسب حالتها، وما كان لها من عمل فى ~~الحياة الدنيا. # وترد أفنية القبور (3) وتأوى إلى المنازل وهى فى كل ذلك لطيفة لا يحدها ~~مكان ولا يحصرها حيز ولا ترى بالعيون والآلات كما ترى الماديات. # وقد يأذن الله لها وهى فى عالم البرزخ أن تتصل بالبدن (4) كله أو بأجزائه ~~الأصلية اتصالا برزخيا خاصا لا كالاتصال الدنيوى، يشبه اتصال أشعة الشمس ~~وأضواء القمر بالعوالم الأرضية وهو ms2395 اتصال إشراق وإمداد فيشعر البدن كذلك ~~بالنعيم والعذاب ويسمع ويجيب بواسطة الروح. # وقد لا يأذن الله لها بالاتصال بالبدن فتشعر الروح بذلك كله شعورا قويا، ~~ويستمر ذلك الشأن لها إلى ما شاء الله حتى يوم البعث والنشور. # هذا هو مذهب جمهور أهل السنة وبه وردت الأحاديث والآثار. # ----- (1) الروح الإنسانى جسم نورانى لطيف مبدع من غير مادة سار فى جوهر ~~الأعضاء سريانا يشبه سريان الماء فى النبات أو النار فى الفحم لا يتبدل ولا ~~يتحلل وهو الحامل لصفات الكمال من العقل والفهم. # وهو الإنسان فى الحقيقة والمشار إليه بلفظ نادون الهيكل المخصوص القابل ~~للزوال. # وإلى هذا ذهب مالك وجمهور المتكلمين والصوفية والرازى وإمام الحرمين ~~واختاره ابن القيم وقال أنه هو الذى دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه ~~اجماع الصحابة وأقام عليه زهاء مائة دليل فى كتاب الروح - وهناك مذاهب أخرى ~~فى معنى الروح ولك م يؤثر عن العلماء فى ذلك إنما هو من قبيل ذكر الأوصاف ~~والأحوال التى هى من باب الآثار والأحكام لا من قبيل الكشف عن الحقيقة ~~الذاتية لأنها مما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به عقول البشر ولذلك لما سأل ~~اليهود النبى صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروح وكنهه امتحانا له وتعجيزا ~~لم يجبهم بها بل أجيبوا بقوله تعالى {قل الروح من أمر ربى} أى العلم بكنهه ~~من شأنه تعالى وحده (المطالب القدسية وتفسير العلامة شهاب الدين السيد ~~محمود الألوسى البغدادى المتوفى سنة 1270 لقوله تعالى فى سورة الإسراء ~~{ويسألونك عن الروح} الإسراء 85، والروح لغة يذكر ويؤنث. # (2) فى الإحياء لحجة الإسلام أبى حامد الغزالى المتوفى بطوسى سنة 505 ~~الحق الذى تنطق به الآيات والأخبار أن الموتى انتقال وتغير حال وأن الروح ~~باقية بعد مفارقة الجسد منعمة أو معذبة ومعنى مفارقتها له انقطاع تعرفها ~~عنه وكل ما هو وصف للروح بنفسها من إدراك وحزن وغم ونعيم، وفرح يبقى لها ~~بعد مفارقتها للجسد وماهو وصف لها بواسطة الأعضاء كبطش باليد وسمع بالأذن ~~وبصر بالعين يتعطل بموته إلى أن تعاد ms2396 الروح إلى الجسد. # أما إدراكها المسموعات والمبصرات من غير آلة كإدراك الملائكة والجن فهو ~~من جملة معارفها الثابتة لها بنفسها كما هو ظاهر. # (3) فى زاد المعاد لابن المقيم أن الموتى تدنوا أرواحهم من قبورهم ~~وتوافيها فى يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم ~~أكثر من معرفتهم بهم فى غيره من الأيام فهو يوم تلتقى فيه الأحياء والأموات ~~وروى أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. # (4) ذهب أبو محمد بن حزم الأندلسى المتوفى سنة 456 فى كتاب المحلى إلى ~~أنه لا مساءلة فى القبر إلا للروح وأنها لا تعود إلى الجسم بعد مفارقته إلا ~~يوم القيامة ورد عليه العلامة ابن القيم فى كتاب الروح بما دحض حجته. # -----. ### | 6- # الحياة فى القبر والسؤال فيه قد ورد فيها حديث سؤال القبر (1) ونعيمه ~~وعذابه، وأن المعذب والمنعم فيه الروح والبدن معا، وحديث سماع الموتى ~~وإجابتهم وحديث السلام على من سلم عليهم (2) . # واستقر رأى سلف الأمة على ذلك - ولا عبرة بمن ينكره، فإن شأن الأرواح يدق ~~ويسمو عن مدارك المحجوبين بحجب المادة. # قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية (ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب ~~أو النعيم لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو ~~معذبة، وقد تتصل به فيحصل له معها النعيم أو العذاب) وقال فى موضع آخر ~~(واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وأحوال أهله وأصحابه فى الدنيا وأن ذلك ~~يعرض عليه. # وجاء فى الآثار أنه يرى أيضا وأنه يدرى بما يفعل عنده فيسر بما كان حسنا ~~ويألم بما كان قبيحا (3) وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى لا ~~العكس. # وقد أوضح ذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم فى كتاب (4) الروح واستوعب ~~هذا البحث وأفاض فى بيانه والاستدلال عليه الأستاذ الوالد رحمه الله فى ~~كتاب المطالب القدسية فى أحكام الروح وآثارها الكونية (5) . # (1) عن عثمان رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من ~~دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له ms2397 التثبيت فإنه الآن يسأل ~~رواه أبو داود وأخرجه البزار والحاكم وصححه وفيه دليل على ثبوت حياة القبر ~~وقد وردت بها أحاديث كثيرة بلغت فى دلاتها عليها حد التواتر ودليل على سؤال ~~القبر. # وقد وردت به أيضا أحاديث صحيحة فى الصحيحين وغيرهما وعن النبى عليه ~~السلام أن قوله {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت} إبراهيم 27، نزل فى ~~عذاب القبر وكان من دعائه عليه السلام لمن صلى عليه صلاة الجنازة قوله ~~(وأعذه من عذاب القبر) وقوله اللهم وقه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم ~~ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله فى قبره وهل السؤال فى القبر مختص بهذه ~~الأمة أو عام لها ولغيرها رجح الأول الحكيم الترمذى والثانى ابن القيم ومما ~~ورد فى ذلك حديث البراء من عازب. # وهو حديث متصل الإسناد مشهور رواه جماعة عنه وأخرجه أحمد وأبو داود وجمع ~~طرقه الدار قطنى فى مصنف مفرد. # وفى الاعتصام للإمام أبى إسحاق الشاطبى المتوفى سنة 790 هجرية أنه لا بعد ~~ولا نكير فى كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية ثم تعذيبه على وجه لا ~~يقدر البشر على رؤيته. # (2) فى الصحيحين عن أبى طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر الرسول على مشركى ~~قريش أمر ببضعة وعشرين من صناديدهم فألقوا فى القليب ونادى الرسول بعضهم ~~بأسمائهم أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنى وجدت ما وعد ربى حقا فقال عمر ~~يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال والذى نفسى بيده ما أنتم ~~بأسمع لما أقول منهم. # وأخرج أبو الشيخ حديثا قال فيه كانت امرأة بالمدينة تقم المسجد (تكنسه) ~~فماتت فلم يعلم بها النبى صلى الله عليه وسلم فمر على قبرها وسأل عنه ~~فأخبروه أنه قبر أم محجن التى كانت تقم المسجد. # فصلى عليه وقال أى العمل وجدت أفضل قالوا يارسول الله أتسمع قال ما أنتم ~~بأسمع منها وذكر النبى صلى الله عليه وسلم أنها أجابته قم المسجد وأخرج ابن ~~عبد البر بإسناد صحيح عن ابن عباس ms2398 مرفوعا ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن ~~كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه. # وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم واللفظ للبخارى أن ~~العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ~~ملكان فأقعداه فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد فيقول أشهد أنه عبد ~~الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا فى الجنة. # قال النبى فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدرى كنت أقول ~~ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين ~~أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين أانتهى. # فالموتى يسمعون ويجيبون فى قبورهم وإليه ذهب كثير من أهل العلم - واختاره ~~الطبرى وابن قتيبة. # وذهب آخرون إلى عدم سماع الموتى لقوله تعالى {إنك لا تسمع الموتى} النمل ~~80، وقوله {وما أنت بمسمع من فى القبور} فاطر 22، والجواب أن السماع المنفى ~~عنهما هو سماع الانتفاع والقبول لا مطلق السماع بدليل المقابلة فى قوله ~~تعالى {إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا} النمل 81، أى سماع انتفاع وقبول تترتب ~~عليه آثاره، وهذا لا ينافى السماع المثبت للموتى فى الحياة البرزخية قال ~~الألوسى والحق أن الموتى يسمعون فى الجملة بأن يخلق الله فى بعض أجزاء ~~الميت قوة يسمع بها متى شاء الله السلام وغيره. # أو بأن يكون السماع للروح ولا يمتنع أن تسمع بل أن تحس وتدرك بعد ~~مفارقتها للبدن بدون وساطة قوى فيه وحيث كان لها على الصحيح تعلق لا يعلم ~~كنهه ولا كيفيته إلا الله تعالى بالبدن كله أو بعضه بعد الموت وهو غير ~~التعلق الدنيوى به أجرى الله سبحانه عادته بتمكينها من السمع وخلقه لها عند ~~زيارة القبر وعند حمل البدن إليه وعند الغسل. # وقال الشاطبى فى الاعتصام إنه لا يصح تحكيم العادة الدنيوية المشاهدة فى ~~مثل هذا وتحكيمها على الإطلاق فى كل شأن غير صحيح لقصورها. # وهذه شئون لا تحيط بكنهها ms2399 العقول ولكنها فى متناول القدرة الإلهية ~~الشاملة {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} يس 82، (3) انظر ~~الإحياء وعمدة القارى شرح صحيح البخارى للإمام الحافظ قاضى القضاة بدر ~~الدين العينى الحنفى المتوفى سنة 855 هجرية. # (4) هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر الدمشقى الحنبلى ~~المفسر النحوى الأصولى المتكلم الشهير بابن قيم الجوزية ولد سنة 691 ولازم ~~شيخة تفى الدين ابن تيمية وتوفى فى رجب سنة 751 ومن مؤلفاته كتاب الروح وهو ~~كتاب سلفى قيم وكتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد (5) هو العلامة الأصولى ~~المنطقى البارع فى المعقول شيخ الشيوخ بالجامع الأزهر الشيخ محمد حسنين ~~مخلوف العدوى المالكى الأزهرى ولد ببنى عدى فى 15 رمضان سنة 1277 وتوفى ~~بالقاهرة فى سنة 1355. # (11 أبريل سنة 1936) وكتابه طبع فى سنة 1350 بمطبعة السيد مصطفى البابى ~~الحلبى بمصر. # -----. ### | 7- # مذهب الحنابلة وصول ثواب جميع الطاعات للميت إذا علم هذا فالصحيح كما قال ~~ابن تيمية أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم ~~والقراءة (أى تطوعا بلا أجر) (1) كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة ~~ونحوها. # باتفاق الأئمة (راجع إلى العبادات المالية) وكما لو دعى له واستغفر له. # وقال ابن القيم فى كتاب الروح. # أفضل ما يهدى إلى الميت الصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه، وأما ~~قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوعا بغير أجر فهذا يصل إليه كما يصل إليه ~~ثواب الصوم والحج - وقال فى موضع آخر والأولى أن ينوى عند الفعل أنها ~~للميت، ولا يشترط التلفظ بذلك (2) . # وقد ذكر الإمام ابن قدامة الحنبلى فى كتابه المغنى (3) أن أية قربة فعلها ~~الإنسان وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك بمشيئته تعالى وأنه لا خلاف بين ~~العلماء فى الدعاء والاستغفار له والصدقة وأداء الواجبات التى تتأتى فيها ~~النيابة لقوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ~~ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} الحشر 10، وقوله {واستغفر لذنبك ~~وللمؤمنين والمؤمنات} محمد 19، ----- (1) زدنا هذا القيد أخذا من عبارة ابن ~~القيم الآتية ولقول ابن تيمية (ولا يصح ms2400 الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى ~~الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن فى ذلك وقد قال العلماء إن ~~القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأى شىء يهديه إلى الميت وإنما يصل ~~إلى الميت العمل الصالح. # والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا فى ~~الاستئجار على العليم بحروفه ومثل القراءة فى ذلك سائر العبادات البدنية ~~إلا ما استثناه الفقهاء (رسالة شفاء العليل للعلامة الفقيه السيد محمد أمين ~~الشهير بابن عابدين الحنفى فرغ من تأليفها فى الثامن من جمادى الآخرة سنة ~~1299) وسيأتى للبحث بقية. # (2) شفاء العليل. # وحاشية ابن عابدين علىالدر المختار فى بابى الجنائز والحج عن الغير. # (3) هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة ~~الحنبلى المتوفى سنة 620 هجرية صاحب كتاب المغنى على مختصر الإمام أبو ~~القاسم الحزقى وهو من أجل الكتب الفقهية والعمدة فى مذهب الحنابلة - قال ~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما رأيت فى كتب الإسلام فى العلم مثل المحلى ~~والمجلى لابن حزم وكتاب المغنى لابن قدامة فى جودتهما وتحقيق ما فيهما - ~~ونقل عنه أنه قال لم تطب نفسى بالفتيا حتى صارت عندى نسخة من المغنى - ~~وناهيك بالعز بن عبد السلام الذى اعترف له العلماء بالاجتهاد المطلق وكانوا ~~يلقبونه بسلطان العلماء وقد أمر بطبع كتاب المغنى بمطبعة المنار بمصر ملك ~~الحجاز عبد العزيز آل سعود كما ذكره العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب ~~المنار فى مفتتح الجزء الأول من المغنى. # -----. ### | 8- # الدعاء للميت والتصدق عنه وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم لكل ميت صلى ~~عليه (1) وسأله رجل فقال يارسول الله إن أمى ماتت أفينفعها إن تصدقت عنها ~~قال نعم (2) -----. # (1) فى الدعاء أمران أحدهما ابتهال الداعى إلى الله تعالى وتوجهه إليه ~~والثانى طلب حصول أمر مرغوب فيه للمدعو له. # والأول خاص بالداعى وله ثوابه. # والثانى خاص بالمدعو له - ففى نحو اللهم اغفر له وارحمه يطلب الداعى من ~~الله تعالى الغفران والرحمة له ويرجو حصوله ms2401 له ونفعه به- وقد قال عليه ~~السلام فيما رواه أبو داود. # إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء والأمر هنا للوجوب - وكما شرع ~~الدعاء للموتى فى صلاة الجنازة شرع الدعاء لهم عند زياره القبور وكان عليه ~~السلام يعلم أصحابه ما يدعون به لهم إذا خرجوا لزيارتها ويطلب منهم ~~الاستغفار لهم. # وفى زاد المعاد. # وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور أصحابه يزورهما للدعاء لهم ~~والترحم عليهم والاستغفار لهم ويأمر من معه بالسلام عليهم والدعاء لهم وكان ~~يتعاهد أصحابه بزيارة قبورهم والسلام عليهم والدعاء لهم كما يتعاهد الحى ~~صاحبه فى دار الدنيا - وفى شرح المنهج أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت ~~والحى القريب والبعيد بوصيته وغيرها وفيه أحاديث كثيرة بل كان أفضل الدعاء ~~أن يدعو المؤمن لأخيه بظهر الغيب - وحكى الإمام محيى الدين أبو زكريا ~~النووى الشافعى المتوفى سنة 676 فى شرحه على صحيح الإمام مسلم الإجماع على ~~وصول الدعاء إلى الميت. # (2) عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم أن أمى ~~أفلتت (ماتت فجأة) وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال ~~نعم (متفق عليه) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال يارسول الله إن ~~أمى توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لى مخرفا (بفتح الميم ~~وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء - بستانا) فإنى أشهدك أنى قد تصدقت به عنها ~~(رواه البخارى والترمذى وأبو داود والنسائى) وفى بدائع الصنائع للإمام ~~الكاسانى الحنفى المتوفى سنة 587 أن سعد ابن أبى وقاص سأل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمى تحب الصدقة أفأتصدق عنها فقال ~~النبى صلى الله عليه وسلم تصدق. # قصد الابن أن ينفع أمه بوصول ثواب هذه الصدقة إليها - وفى هذه الأحاديث ~~دليل على أن صدقة الولد تنفع الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل ~~ثوابها إليهما. # وحكى النووى فى شرح مسلم الإحماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصل ثوابها ~~إليه ms2402 من غير تقييد يكونها من الولد (نيل الأوطار) . # -----. ### | 9- # الحج عن العاجز وعن الميت وجاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقالت يارسول الله إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ~~أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته. # قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى (1) . # -----. # (1) رواه أحمد والنسائى بمعناه. # وعن ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يارسول الله ~~إن فريضة الله على عبادة فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى ~~على الراحلة. # فهل يقضى عنه أن أحج عنه. قال نعم (رواه الجماعة) وفى الحديثين دليل على ~~جواز الحج من الولد نيابة عن والده إذا كان ميئوسا من قدرته على الحج ~~المفروض وقوله عليه السلام نعم معناه حجى عنه أى قضاء عنه فيقيد أن الحج ~~يقع عن المحجوج عنه وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ومختار السرخسى وجمع من ~~المحققين. # وقال فى نيل الأوطار ولا يختص ذلك بالخثعمية لأن الأصل عدم الخصوص. # ولا بالابن خلافا لمن ادعى أنه خاص به. قال فى الفتح ولا يخفى أن دعوى ~~لاختصاص به جمود. # وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ~~إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها قال نعم. # حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. # اقضوا الله. # فالله أحق بالوفاء. (رواه البخارى والنسائى بمعناه) وفى رواية لأحمد ~~والبخارى بمثل ذلك وفيها قال. # جاء رجل إلى النبى فقال إن أختى نزرت أن تحج - (وفى قوله نعم) دليل على ~~إجزاء الحج عن الميت من الولد من غيره فيما وجب عليه بنذر أو غيره بدليل ~~قوله اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (وفى قوله أكنت قاضيته) دليل على أن مات ~~وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ~~ديونه منه ويلحق بالحج كل ms2403 حق ثبت فى ذمته لله تعالى من نذر أو كفارة أو ~~زكاة أو غير ذلك وفى الرواية الثانية دليل على صحة الحج عن الميت من غير ~~الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للأخ هل هو وراث أولا وترك ~~الاستفصال منه صلى الله عليه وسلم فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى ~~المقال كما تقرر فى الأصول - وعن ابن عباس قال أتى النبى صلى الله عليه ~~وسلم رجل فقال إن أبى مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه قال أرأيت لو أن ~~أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه قال نعم. # قال فاحجج عن أبيك رواه الدار قطنى وفيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج ~~عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر. # ويدل على جواز الحج عن الميت من غير الولد حديث شبرمة وهو ماروى عن ابن ~~عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. # فقال من شبرمة. قال أخ لى أو قريب لى. # قال حججت عن نفسك. قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (رواه أبو داود ~~وابن ماجة) قال النووى فى شرح مسلم ويؤخذ من حديث الخثعمية جواز الحج عن ~~العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما. # وهو مذهب الجمهور سواء أكان العجز عن فرض أم نذر وسواء أوصى به أم لا ~~ويجزىء عنه. # وقال مالك والليث. # لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام وحكى عن النخعى وبعض ~~السلف أنه لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وهى رواية عن مالك وإن أوصى به. # ولعل وجه هذا القول ماذكره القرطبى من أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف ~~للقرآن أى لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} النجم 39، فيرجح ظاهر ~~القرآن لتواتره. # قال الشوكانى ولكنه يقال هو عموم مخصوص بأحاديث الباب ولا تعارض بين عام ~~وخاص انتهى - والحق ما ذهب إليه الجهور لهذه الأحاديث الصحيحة وهو صريح فى ~~انتفاع الميت ms2404 به وفراغ ذمته مما شغلها ووصول ثوابه إليه. # والله أعلم. -----. ### | 10- # الصوم عن الميت وسأله رجل عن أمة التى ماتت وعليها صوم شهر. # أفأصوم عنها. قال نعم (1) . # -----. # (1) عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول ~~الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها. # فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم. # قال فدين الله أحق أن يقضى (رواه مسلم) وعنه قال جاءت امرأة إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر ~~أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها قالت ~~نعم. # قال فصومى عن أمك (أخرجه الشيخان) . # وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام ~~عنه وليه (متفق عليه) وروى نحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو تقرير ~~لقاعدة عامة فيمن مات وعليه صوم واجب بأى سبب من أسباب الوجوب وكذلك حديث ~~ابن عباس الأول ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيه (فدين الله أحق ~~أن يقضى) . # وأما حديث ابن عباس الثانى فهو تنصيص على بعض أفراد العام وهو صوم النذر ~~فلايصلح مخصصا ولا مقيدا لحديث عائشة فاستفيد من هذه الأحاديث أن الولى ~~يصوم عمن مات وعليه صوم واجب اى صوم كان نذرا أو غيره، وجوبا كما قال ابن ~~حزم أو استحبابا كما ذهب إليه الجمهور ومنهم الشافعى فى القديم وصححة ~~النووى. # وقال إنه المختار من قول الشافعى وقال به من السلف طاووس والحسن والزهرى ~~وقتادة. # وأبو ثور وإليه ذهب أصحاب الحديث وجماعة من محدثى الشافعية والأوزاعى. # وقال البيهقى هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أصحاب الحديث فى صحتها ~~وذهب مالك أبو حنيفة والشافعى فى قوله الجديد إلى أن الولى لا يصوم عن ~~الميت فى النذر ولا فى غيره بل يطعم عنه لكل يوم مسكينا لما أخرجه النسائى ~~عن ابن عباس موقوفا أنه قال لا يصوم ms2405 أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولما ~~أخرجه عبد الرازق عن عائشة موقوفا أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا ~~عنهم ولأن الصوم عبادة بدنية لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة. # وفتيا ابن عباس وعائشة بهذا - وهو خلاف مارويناه مرفوعا من صوم الولى - ~~بمنزلة رواية الناسخ ورده الشوكانى بأنى الحق اعتبار ما رواه الصحابى دون ~~مارآه. # وماروى مرفوعا فى الباب يرد ذلك كله. وذهب أحمد والليث وأبو عبيد إلى أن ~~الولى لا يصوم عن الميت إلا فى النذر تمسكا بأن حديث عائشة مطلق وحديث ابن ~~عباس الثانى مقيد فيحمل الملطق على المقيد ويكون المراد من قوله فى الحديث ~~وعليه صيام أى صيام نذر وقد علمت الجواب عن ذلك مما سلف. # أما فى غير النذر فالواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكينا لما روى عن ابن عمر ~~موقوفا من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وعن عائشة ~~قالت يطعم عنه فى قضاء رمضان ولا يصام عنه وسئل فلطعم عنه مكان كل يوم ~~مسكينا وعن عائشة قالت يطعم عنه فى قضاء رمضان ولا يصام عنه وسئل ابن عباس ~~عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صيام رمضان فقال أما رمضان فليطعم عنه ~~وأما النذر فيصام عنه. # وفرق فى المغنى بين النذر وغيره وقال تفريعا عليه إن الصوم (أى فى النذر) ~~ليس بواجب على الولى لأن النبى شبهه بالدين ولا يجب على الولى قضاء دين ~~الميت وإنما يتعلق بتركته إن كان له تركة وإلا فلا شىء على وارثه. # ولكن يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه. # فكذلك ههنا ولا يختص ذلك بالولى بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزاء ~~لأنه تبرع. # فأشبه قضاء الدين عنه انتهى - وقد اختلف الفقهاء فى المراد بالولى فاختار ~~النووى فى شرح مسلم أنه القريب وارثا أو غير وارث وقيل هو الوارث خاصة وقيل ~~العصبة خاصة. # وذهب الحنفية إلى أنه هو المتصرف فى المال فيشمل الوصى ولو أجنبيا. ms2406 # كما ذكره ابن عابدين فى الصوم كما اختلفوا فى أنه هل يختص الصوم بالولى ~~أولا فقيل يختص به ورجحه الشوكانى لأن الأصل عدم النيابة فى العبادة ~~البدنية فى الحياة فكذلك بعد الموت إلا ما ورد فيه النص فيقتصر عليه ويبقى ~~الباقى على الأصل. # وصححه النووى وقال إنه لو صام عن الميت أجنبى فإن كان بإذن الولى صح وإلا ~~فلا. # وزاد الإمام القسطلانى الشافعى المتوفى 923 أنه يصح الصوم عن الميت من ~~الأجنبى إذا أذن له الميت أو الولى بأجرة أو بدونها انتهى. # وقيل لا يختص به بل يقبل من المتبرع ولو أجنبيا وهو صريح عبارة المغنى ~~وظاهر صنيع البخارى وبه جزم أبو الطيب الطبرى - وقال الحنفية إن الولى يطعم ~~عن الميت من ثلث ماله وجويا إن أوصى وجواز إن لم يوص. # فإن تبرع به جاز معلقا على مشيئة الله تعالى وكان ثوابه للميت والصلاة ~~كالصوم فى استحسان المشايخ ولا يجوز أن يصوم الولى أو يصلى عن الميت ليكون ~~قضاء عما وجب عليه لما قاله ابن عباس لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد ولكن ~~للولى وغيره أن يجعل ثواب صومه أو صلاته للميت تبرعا بمثابة الصدقة لما صرح ~~به الهداية من أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو ~~حجا أو غيره. # وروى الدار قطنى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال كان لى أبوان ~~أبرهما حال حياتهما فكيف لى ببرهما بعد موتهما فقال النبى صلى الله عليه ~~وسلم إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك. # وفى البدائع أن قوله عليه السلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ~~إنما هو فى حق الخروج من العهدة لا فى حق الثواب فإن من صام أو صلى أو تصدق ~~وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة ~~والجماعة. # وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2407 إلى يومنا هذا ~~من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها والتكفين والصدقات والصوم والصلاة ~~وجعل ثوابها للأموات - ولا مانع من ذلك عقلا لأن إعطاء الثواب من الله ~~إفضال منه لا استحقاق عليه فله إن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له ~~كما له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا. # وفى البحر الرائق للعلامة ابن نجيم الحنفى المتوفى سنة 969 على متن الكنز ~~للإمام النسفى والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوى عند الفعل الغير أو يفعله ~~لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم. # ومن هذا يظهر انتفاع الميت بحج غيره عنه ووصول ثوابه إليه وبإطعام غيره ~~عنه لأن فى الإطعام برا بالمساكين وسدا لحاجتهم ولذلك ثواب عظيم وما عمل ~~ذلك إلا لأجل الميت فيصل إليه ثوابه لتسببه فيه فى الحقيقة. # -----. ### | 11- # قراءة يس على الموتى وعلى المقابر وهذه أحاديث صحاح تدل على انتفاع الميت ~~بسائر القرب لأن الدعاء للميت والاستغفار والحج والصوم عبادات بدنية (1) ~~وقد أوصل الله ثوابها إلى الميت فكذلك ماسواها مع ما تقدم من حديث ثواب ~~القراءة. # وقد ورد حديث فى ثواب من قرأ يس وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر ~~بقراءتها (2) -----. # (1) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحج عبادة تؤدى بالمال والبدن معا وقد عده ~~المصنف فى العبادات البدنية فيحتمل أن يكون ذلك جريا على ما ذهب إليه بعضهم ~~ومنهم قاضيخان من أئمة الحنفية من أنه عبادة بدنية كالصلاة والصوم. # والمال شرط الوجوب فقط. ويحتمل وهو الأقرب أن يكون المراد بالبدنية هنا ~~ما يشمل المحضة كالدعاء والاستغفار والصوم وكذا قراءة القرآن والذكر وغير ~~المحضة كالحج. # فإنه مالى من حيث أشتراط الاستطاعة ووجوب بارتكاب محظوراته وبدنى من حيث ~~الوقوف والطواف والسعى. # والقسم الثالث عبادة مالية محضة كالزكاة والكفارة والصدقة. # وقد نازع ابن حزم فى الصوم فذهب إلى أنه عبادة مركبة كالحج من حيث ~~الإمساك والإطعام فى جبر مانقص منه. # (2) يشير ابن قدامة بهذا إلى قوله قبل هذا الفصل (وروى عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم) أنه ms2408 قال من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكن له ~~بعدد من فيها حسنات) وروى عنه عليه السلام (من زار قبر والديه فقرأ عنده أو ~~عندهما يس غفر له) وإلى ماذكره فى باب ما يفعل عند المحتضر من قول أحمد ~~(ويقرءون عند الميت إذا احتضر ليخفف عنه بالقراءة يقرأ يس وأمر بقراءة ~~فاتحة الكتاب) وفى الشرح الكبير فى هذا الباب (ويقرأ عنده سورة يس لما روى ~~معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقرءوا يس على موتاكم) ~~رواه أبو داود. # وروى أحمد (يس قلب القرآن. # ولا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها على مرضاكم) ~~وحديث معقل كما فى نيل الأوطار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى ~~وابن حبان وصححه وأعله القطان وضعف الدار قطنى وحمله ابن حبان على من حضرته ~~الوفاة مجازا باعتبار ما يؤول إليه لا على الميت حقيقة ورده المحب ابن حبان ~~على من حضرته الوفاة مجازا باعتبار ما يؤول إليه لا على الميت حقيقة ورده ~~الطبرى وقال الشوكانى إن للفظ نص فى الميت وتناوله للحى المحتضر مجاز ~~فلايصار إليه لا بقرينة أانتهى. # وهذا الحديث مع ضعف إسناده يفيد بإطلاقه ومع إرادة المعنى الحقيقى للفظ ~~الموتى استحباب قراءة يس على مطلقا سواء أكانت القراءة عن المقبرة أو بعيدا ~~عنها. # والحديثان الآخران يفيدان جواز قراءتها عند المقبرة وفى شرح الجامع ~~الصغير للعزيزى وحاشيته أن إسناده ضعيف وأن يس تقرا على المحتضر وعلى الميت ~~جمعا بين القولين وأن تخصيصا بالقراءة كما قال ابن القيم لما فيها من ~~التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة للمؤمنين. # ولتحمل للميت بركتها ليخفف عنه ما يجده. # وقد ثبت فى الصحيح اختصاص بعض آيات القرآن وسوره بفضائل كما فى الفاتحة ~~وآية الكرسى وآخر البقرة والإخلاص وغيرها (وبعد) فإذا جازت قراءة يس عند ~~المريض لتخفيف وطأة المرضى عنه وعند الحضر لتخفيف سكره الموت عنه فلم لا ~~يجوز قراءتها على من مات للتخفيف عنه أيضا. # وأى فرق بين هذه ms2409 الأحوال بعد أن ثبت بالسنة المستفيضة أن الروح حية باقية ~~تشعر بالذة والألم ولم يقل أحدبان الحديث موضوع وغاية ماقيل فيه أنه ضعيف ~~الإسناد وهو يعمل به فى مثل هذا المقام. # ونوط التخفيف بقراءة يس إنما هو من سعة الرحمة وعظيم الفضل الإلهى كما ~~نيط الشفاء بقراءة الفاتحة فى حديث الرقية المشهور، وقد تكون الحاجة من دار ~~العمل أشد وأعظم ولا مانع من استعمال لفظ موتى فى المحتضر والميت حقيقة ~~جمعا بين الحقيقة والمجاز وهو جائز عند الشافعية أو فى معنى يعمهما وهو من ~~انقطع الرجاء فى حياته أو نحو ذلك فيكون من باب عموم المجاز وهو جائز فى ~~الاستعمال باتفاق الأصوليين. # ثم أعلم أن القراءة مطلقا إنما تجوز عند الحنفية وعند ابن تيمية وابن ~~القيم إذا كانت تبرعا بدون أجر والله أعلم. # -----. ### | 12- # مذهب الشافعية فى العبادات البدنية المحضة وقال الشافعى إن الذى يصل ~~ثوابه إلى الميت الدعاء والاستغفار والصدقة والواجب الذى يقبل النيابة ~~كالحج. # وما عدا ذلك (1) لا يفعل عنه ولا يصل ثوابه إليه - ملخصا - ونقل العلامة ~~ابن عابدين فى شفاء العليل وفى حاشيته على الدر أن مالكا والشافعى ذهبا إلى ~~أن العبادات البدنية المحضة كالصلاة وتلاوة القرآن لا تصل إلى الميت. # بخلاف غيرها كالصدقة والحجز وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى الشافعى إن ~~مشهور المذهب أى فى تلاوة القرآن محمول على ما إذا قرىء لا بحضرة الميت ولم ~~ينو الثواب له أو نواه ولم يدع (2) انتهى - وفى شرح المنهاج من كتب ~~الشافعية لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور،والمحتار الوصول ~~إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته وينبغى الجزم به لأنه دعاء، فإذا جاز ~~الدعاء للميت بما ليس للداعى فيجوز بالأولى بما هو له. # ويبقى الأمر موقوفا على استجابة الدعاء، وهذا المعنى لا يختص بالقراءة بل ~~يجزى فى سائر الأعمال (3) . # وفى المجموع للنووى سئل القاضى أبو الطيب عن ختم القرآن فى المقابر فقال ~~الثواب للقارىء ويكون الميت كالحاضرين ترجى له الرحمة والبركة ويستحب قراءة ~~القرآن فى المقابر لهذا ms2410 المعنى، وأيضا فالدعاء عقب القراءة أقرب إلى ~~الإجابة والدعاء ينفع الميت (4) . # -----. # (1) أى وهو العبادات البدنية المحضة ومنه قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى ~~الميت ولو فعلها تبرعا لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} النجم 39، ~~وقوله عليه السلام (إذا مات ابن آدم انقطع عمته إلا من ثلاث علم علمه أو ~~صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم عن أبى هريرة وذهب المعتزلة إلى ~~أنه لا يصل إلى الميت ثواب شىء من العبادات مطلقا بدنية أو غير بدنية ~~استدلالا بهذه الآية لأنها ليست من سعيه. # والجواب عنها أولا كما قال ابن حزم فى كتاب الحج أن هذه الآية مكية ~~اتفاقا وقد روى النبى صلى الله عليه وسلم أخبار متواترة من طرق صحاح عن ~~خمسة من الصحابة فى الحج عن العاجز فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل ~~للإنسان إلا ما سعى تفضل على عباده فجعل لهم ما سعى فيه غيرهم بهذه النصوص ~~الثابتة. # وقال فى كتاب الصوم إن الله الذى أنزل هذه الآية هو الذى قال لنبيه صلى ~~الله عليه وسلم {لتبين للناس ما نزل إليهم} النحل 44، وقال {من يطع الرسول ~~فقد أطاع الله} النساء 80، فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى وما حكم الله أو ~~رسوله بأنه من سعى غيره عنه والصوم عنه من جملة ذلك انتهى - وحاصله أن ~~الآية منسوخة أو مخصصة بما دلت عليه هذه الأحاديث من انتفاع الميت بحج غيره ~~وصومه عنه وهما ليسا من سعيه وعمله ولا فرق بين الحج والصوم فى ذلك. # ثانيا كما قال الكمال ابن الهمام الحنفى المتوفى سنة 681 فى فتح القدير ~~أن الآية يجب تقييدها بما لم يهبه العامل للميت وذلك أنه قد ثبت فى ~~الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن ~~نفسه والآخر عن أمته واشتهرت رواية هذا الحديث عن عدة من الصحابة فيجوز ~~تقييد هذه الآية به وثبت ثبوتا بلغ مبلغ التواتر أن من جعل شيئا من ~~الصالحات لغيره ms2411 نفعه الله به مثل حديث صلاة الولد وصيامه لوالديه مع صلاته ~~وصيامه لنفسه. # وحديث قراءة سورة الإخلاص وهبة أجرها للأموات. # وقراءة يس على الموتى. وحديث إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم ~~ووصول إليهم وأنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه - وثبت ~~الأمر بالدعاء للوالدين فى قوله تعالى {وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا} ~~الإسراء 24، واستغفار الملائكة للمؤمنين فى قوله تعالى {والملائكة يسبحون ~~بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض} الشورى 5، وذلك قطعى فى حصول الانتفاع ~~بعمل الغير. # فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهر الآية وبتقييدها بما لم يهبه العامل - ملخصا ~~-. # ومعنى الآية أنه ليس ينفع الإنسان فى الآخرة إلا ما عمله فى الدنيا مالم ~~يعلم له غيره عملا ويهبه له فإن ينفعه كذلك فمن صلى أو صام أو تصدق أو أتى ~~بأية قربة فجعل ثواب ذلك لغيره جاز لا فرق بين أن تكون القربة عبادة مالية ~~أو بدنية أو مركبة منهما. # ثالثا كما فى الألوسى وغيره أن انتفاع الميت يسمى الميت غيره له مبنى على ~~إيمانه وصلاحه وهما من عمله وسعيه خاصة فجعل عمل الغير نفس سمى الميت وعمله ~~بهذا الاعتبار. # وقد دل على بنائه على ذلك ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~(أن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص ~~نحرحصته خمسين وأن عمرا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك ~~فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك) فقد أخبره الرسول بأن موت أبيه ~~على الكفر مانع من وصول الثواب إليه وأنه لو أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ~~ولحقه ثوابه وحاصل المعنى أنه ليس للإنسان إلا ما سعى فيه وهو ما باشره من ~~عمل نفسه وما تسبب فيه بإيمانه من عمل غيره لأجله وذلك يشمل كل قربة يعملها ~~الغير لأجل الميت ويهب ثوابها له كما هو ظاهر والجواب عن الحديث كما قال ~~ابن حزم والزيلمى أنه لا يفيد إلا انقطاع عمل ms2412 الميت فقط وليس فيه دلالة على ~~انقطاع عل غيره عنه أصلا ولا المنع من ذلك. # قال ابن حزم وليس بصحيح ما قاله الفقهاء من أن عمل الأبدان لا يعمله أحد ~~عن أحد. # بل كل عمل أمر النبى صلى الله عليه وسلم به أن يعمله المرء غن غيره وجب ~~أن يعمل على الرغم من ذلك وقياسهم العبادات البدنية على الصلاة قياس باطل ~~لاتفاقهم على جواز أن يصلى المرء الذى يحج عن غيره ركعتين عند المقام عن ~~المحجوج عنه فإذا أجازوا ذلك فليقس عليه سائر أعمال الأبدان. # وكذلك قولهم لا يصام عنه كما لا يصلى عنه قياس باطل ببل يصل عنه النذر ~~والفرض إن نسبه أو نام عنه ولم يصله حتى مات لدخول ذلك تحت وقوله صلى الله ~~عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. # ولا فرق بين الصيام والحج فلمال مدخل فى كل منهما. # ففى الحج بجبرة بالهدى والإطعام وفى الصوم بجبره بالعتق والإطعام. # (2) انظر شفاء العليل ويؤخذ ويؤخذ من أنه إذا قرىء القرآن يحضره البين ~~ونوى القارىء الثواب له يصل إليه ثواب القراءة. # ويؤيد ذلك حديث قراءة يس عند المحتضر. # وكذلك إذا قرىء فى غيبة الميت أى عند القبر أو بعيدا عن ونوى الثواب له ~~ودعا القارىء بأن يصل ثواب القراءة إلى الميت وهذه الصورة هى ما فى عبارة ~~شرح المنهاج. # (3) نيل الأوطار جزء 4 فجميع أعمال الطاعات إذا اقترنت بسؤال الله إيصال ~~ثوابها إلى الميت يصل إليه بمشيئة الله شأن كل دعاء ترجى استجابته. # (4) فبين أن حكمة استحباب قراءة القرآن فى المقابر أمران رجاء حصول ~~الرحمة والبركة للميت ببركة القرآن ورجاء قبول دعاء القارىء له لأن الدعاء ~~بعد قراءة القرآن أقرب إلى الإجابة وفى هذا البيان جنوح إلى القول المشهور. # وقد نقل النووى فى الأذكار عن جماعة من أصحاب الشافعى أنه يصل ثواب ~~القراءة إلى الميت كما ذهب إليه ابن حنبل وجماعة من العلماء. # -----. ### | 13- # مذهب المالكية فى العبادات البدنية وفى الشرح الكبير وحاشيته للعلامة ~~الدسوقى المالكى فى باب الحج ms2413 أن الصدقة والدعاء والهدى مما تقبل فيه ~~النيابة عن الغير يصل ثوابه إلى الميت بلا خلاف، ويكون وقوعه من النائب ~~بمنزلة وقوعه من المنوب عنه فى حصول الثواب، بخلاف الصلاة والصوم فإنه لا ~~تقبل فيها النيابة، وأما الحج عن الغير فيجوز مع الكراهة. ### | 14- # قراءة القرآن للموتى عند المالكية واختلف فى قراءة القرآن للميت، فأصل ~~المذهب كراهتها، وذهب المتأخرون إلى جوازها، وهو الذى جرى عليه العمل، فيصل ~~ثوابها إلى الميت، ونقل ابن فرحون أنه الراجح، كما ذكره ابن أبى زيد فى ~~الرسالة وقال الإمام ابن رشد محل الخلاف مالم تخرج القراءة مخرج الدعاء بأن ~~يقول قبل قراءته اللهم اجعل ثواب ما أقرؤه لفلان، فإذا خرجت مخرج الدعاء ~~كان الثواب لفلان قولا واحدا وجاز من غير خلاف انتهى. # وعلى هذا ينبغى أن يقول القارىء قبل قراءته ذلك ليصل ثواب القراءة إلى ~~الميت باتفاق أهل المذهب. ### | 15- # مذهب الحنفية وصول ثواب الطاعات للميت وذهب الحنفية إلى أن كل من أتى ~~بعبادة سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو ~~حجا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع البر له جعل ثوابها لغيره من الأحياء أو ~~الأموات (1) ، ويصل ثوابها إليه (2) ، كما فى الهداية والفتح والبحر وغيرها ~~وقد أطال فى بيان ذلك صاحب الفتح وفيه روى عن على عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال من مر على المقابر وقرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة ثم ~~وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات وعن النبى عليه السلام أنه ~~قال اقرءوا على موتاكم يس رواه أبو داود وعن الدار قطنى أن رجلا سأل النبى ~~صلى الله عليه وسلم فقال كان لى أبوان أبرهما حال حياتهما فيكف لى ببرهما ~~بعد موتهما فقال إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع ~~صيامك. # وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل فقال السائل يارسول الله إنا ~~نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعولهم هل ms2414 يصل ذلك إليهم قال نعم إنه ليصل ~~إليهم وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه. # وأما قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} النجم 39، فهو مقيد بما ~~إذا لهم يهد ثواب عمله للغير كما حققه فى الفتح (3) . # وقال الشوكانى فى نيل الأوطار إن عموم الآية مخصوص بالصدقة والصلاة والحج ~~والصيام وقراءة القرآن والدعاء من غير الولد (4) . # ----- (1) أى إهداءه له بأن يسأل الله تعالى أن يجعل ثواب مافعله من ~~الطاعات لذلك الغير ولا بعد فى ذلك لأن الذى يملك ثواب المؤمن وجزاءه هو ~~الله وحده والذى رتب الجزاء على الفعل هو الله وحده والذى قدره ويضاعفه إن ~~شاء هو الله وحده. # فله أن يمنح الثواب للفاعل وله أن يمنحه لمن جعله الفاعل له فضلا منه ~~ورحمة ولا معقب لحكمه - والمجعول له قد أهل نفسه لهذه المنحة بإيمانه ~~وتصديقه وإقراره بالعبودية لله فكان فى المعنى ساعيا فى هذا الفعل الذى جعل ~~ثوابه له. # وأماما روى من أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد فمحمله عدم ~~خروج المنوب عنه من عهدة التكليف بفعل النائب لعدم قبول هاتين العبادتين ~~النيابة وهذا شىء غير جعل ثواب الصوم والصلاة للغير بحيث ينتفع به الميت ~~كانتفاعه بالدعاء والصدقة ومثلهما قراءة القرآن تبرعا وإهداء ثوابها للميت ~~كما تقدم عن ابن القيم. # (2) أى إذا فعل ذلك تبرعا بدون أجركما سيأتى (3) تقدم بيانه فى الجواب عن ~~استدلال الشافعية والمعتزلة بهذه الآية. # (4) قال الشوكانى الحق أن عموم الآية مخصوص بالصدقة من الولد لأحاديث ~~الصدقة وبالحج منه لحديث الخثعمية ومن غيره لحديث المحرم عن شبرمة وبالصلاة ~~من الولد لحديث صلاة الولد وصومه لوالديه مع صلاته وصومه لنفسه وبالصيام ~~منه لهذا ولحديث صوم المرأة عن أمها ومن غيره لحديث صيام الولى وبقراءة يس ~~من الولد وغيره وبالدعاء من الولد لحديث أو ولد صالح يدعو له ومن غيره ~~لقوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم} الحشر 10، ولحديث استغفروا لأخيكم ~~وحدث أفضل الدعاء للأخ. # وكما تخصص الأحاديث المذكورة ms2415 هذه الآية تخصص حديث أبى هريرة إذا مات ابن ~~آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. # وقيل يقاس على هذه المواضع غيرها فيلحق الميت كل شىء فعله غيره - ملخصا ~~-. # وقيل يقتصر على ما ورد. # وإنما قلنا (من غير الولد) لأن ما يفعله الولد قد يقال إنه من سعى الوالد ~~لحديث (ولد الإنسان من سعيه) فكل ما يفعله الولد داخل فى الآية فلا حاجة ~~إلى التخصيص وظاهر إن هذه المخصصات منها ما ورد فى عبادة بدنية ومنها ما ~~ورد فى عبادة مالية. # ومنها ماورد فى عبادة مركبة منهما فلا يتم الاستدلال بالآية والحديث ~~للشافعية والمعتزلة والله أعلم -----. ### | 16- # رأى الإمام القرافى من أئمة المالكية وفى فروق العلامة القرافى المالكى ~~فى الفرق الثانى والسبعين بعد المائة أن أنواع القربات ثلاثة قسم حجر الله ~~تعالى على عباده فى ثوابه ولم يجعل لهم نقله إلى غيرهم كالإيمان والتوحيد، ~~وقسم اتفق الناس على أنه تعالى أذن فى نقله للميت وهو القربات المالية ~~كالصدقة والعتق. # وقسم اختلف فيه هل فيه حجر أم لا وهو الصيام والحج وقراءة القرآن (1) فلا ~~يحصل شىء من ذلك للميت عند مالك والشافعى (2) . # وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصل ثواب القراءة للميت. # فمالك والشافعى يحتجان بالقياس على الصلاة ونحوها (3) مما هو فعل بدنى ~~والأصل فى الأفعال البدنية أن لا ينوب فيها أحد عن أحد. # ولظاهر قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ولحديث إذا مات ابن آدم ~~انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. # واحتج أبو حنيفة وأحمد بالقياس على الدعاء. # فإن، الإجماع على وصول ثوابه للميت فكذلك القراءة والكل عمل بدنى - ~~وبظاهر قوله عليه السلام للسائل (صل لهما مع صلاتك وصم لهما مع صومك) أى ~~لوالديك. # وبعد أن ناقش الدليلين قال. # إن الذى يتجه ولا يقع فيه خلاف أنه يحصل للموتى بركة القراءة لا ثوابها ~~(4) كما تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده. # -----. # (1) لم يرد الحصر كما هو ظاهر (2) أى فى ms2416 المشهور فى المذهبين وإلا ~~فالمتأخر ون من علماء المذهبين ذهبوا إلى حصول النفع للميت فى هذه العبادات ~~ومنها القراءة ونفعها إما بوصول ثوابها أو حصول بركتها (3) علمت أن الصلاة ~~عن الميت مشروعة فى منسك الحج عنه وفى صلاة الولد عن والديه مع صلاته كما ~~فى حديث الدار قطنى ومتى ورد النص كان هو المعول عليه (4) يوافق رأى القاضى ~~أبى الطيب من الشافعية. # -----. ### | 17- # احتياط معقول ثم قال وهذه المسألة وإن كان مختلفا فيها فينبغى للإنسان أن ~~لا يهملها فلعل الحق هو الوصول إلى الموتى، فإن هذه أمور خفية عنا، وليس ~~الخلاف فى حكم شرعى إنما هو فى أمر واقع هل هو كذلك أم لا، وكذلك التهليل ~~(1) الذى اعتاد الناس عمله ومن الله الجود والإحسان. # هذا هو اللائق بالعبد (2) انتهى. -----. # (1) قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل ~~شىء قدير راجع فى فضلها الصحيحين. # (2) فى هذا رد على من يضيق واسعا ويصعب سهلا فإن فضل الله عظيم ورحمته ~~وسعت كل شىء ولا حرج على الفضل الإلهى أن يجعل وثواب هذه الطاعات لمن جعلها ~~له فاعلها فإن أبوا إلا التحجير والتضييق مع دلالة ما قدمنا من الأسانيد ~~فلهم دينهم ولى دين -----. ### | 18- # الخلاصة والخلاصة فى ذلك أن مذهب الحنفية والحنابلة وصول ثواب جميع ~~العبادات والقربات إلى الميت وانتفاعه بها إذا جعل ثوابها. # ومذهب الشافعية فى المشهور والمالكية فى الأصل وصول ثواب القربات ما عدا ~~العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن والذكر، وقد علمت ~~رأى المتأخرين من الشافعية والمالكية، وإن المختار عندهم وصول الثواب إلى ~~الميت (1) . # -----. # (1) أى بالشروط السابق ذكرها. # -----. # حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن. # غير أنه مما يلزم التنبيه له إن وصول ثواب تلاوة القرآن إلى الميت مقيد ~~بما إذا كانت القراءة تطوعا بدون أجر كما ذكره ابن القيم (1) وأئمة الحنفية ~~(2) . # سواء كانت القراءة من ولد الميت أم من غيره (3) وأما الاستئجار على تلاوة ~~القرآن فغير جائز عند الحنفية وأجازه المالكية (4) وذكر ابن فرحون ms2417 أن جواز ~~أخذ الأجرة على قراءة القرآن مبنى على وصول ثواب القراءة لمن قرىء لأجله ~~كالميت وهو الراجح عندهم كما سلف. # -----. # (1) وهو رأى ابن تيمية (2) ذهب الحنفية إلى عدم جواز الاستئجار على ~~الطاعات كتعليم القرآن وتلاوته والفقه والأذان والإقامة والوعظ والحج ~~والعمرة والغزو والصلاة والصيام وغير ذلك مما يعد فى نفسه طاعة بمعنى أنه ~~لا تجب الأجرة ولا يجوز أخذها ولا إعطاؤها والإجارة باطلة وبه قال الضحاك ~~وعطاء والزهرى والحسن البصرى وابن سيرين وطاووس والشعبى والنخعى واستثنى ~~المتأخرون منهم تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه تحرزا من ضياعه وترغيبا فى ~~حفظه وعليه الفتوى وبعضهم استثنى أيضا الأذان والإقامة وتعليم الفقه والوعظ ~~للضرورة وبقى أخذ الأجرة عليها كما لا يجوز لأخذ الأجرة على الصلاة والصيام ~~- نعم يجوز للإنسان أن يتبرع بثواب هذه العبادات لغيره حيا أو ميتا بدون ~~استنابة ولا تأخير فيرجى أن يصل ثوابها إليه فإذا تبرع إنسان بقراءة القرآن ~~للميت وجعل ثوابه له جاز سواء كانت القراءة عند القبر أو بعيدا عنه ففى ~~وصايا الولوالجية لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو ~~حسن انتهى. # وفى خزانة المفتين ولو زار قبر صديق له فقرأ عنده لا باس به انتهى - وقد ~~نقل عن الإمام القول بكراهة القراءة عند القبر وهو رواية والكراهة فيه يظهر ~~أنها تنزيهية وينبغى أن يعلم أن الكلام هنا فى مقامين أحدهما قراءة القرآن ~~تبرعا وإهداء ثوابها إلى الميت والثانى الاستئجار على القراءة للميت أو ~~لغيره والأول جائز والثانى ممنوع فقد نصوا على أن التبرع بالقراءة وإهداء ~~ثوابها للميت بمثابة الدعاء إذ القارىء يسأل الله أن يجعل الثواب للميت ولا ~~ضير فى ذلك ولا نيابة فيه. # ونصوا على أن القارىء للدنيا وهو الذى يقرأ لأجل لاثواب له والآخذ ~~والمعطى آثمان (شفاء العليل) وعند أهل المدينة يجوز أخذ الأجرة على التلاوة ~~وبه أخذ الشافعى ونصير وعصام وأبو النصر الفقيه وأبو الليث (مغنى) ولعله ~~لضرورة إحياء القرآن والحث على تلاوته ولما ذكره ابن فرحون ولحصول ms2418 البركة ~~بقراءته ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله ~~يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ~~وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وقال النووى إن التقييد بالمسجد خرج ~~مخرج الغالب لاسيما فى ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به. # (3) وسواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة منه. # (4) أى فى قول كما تفهمه العبارة الآتية. # -----. ### | 20 - # فتوى للأستاذ الوالد فى قراءة القرآن للميت ووصول ثوابها إليه وبعد تحرير ~~هذا وقفت على فتوى للأستاذ الوالد رحمه الله وهو مالكى المذهب حررها فى سنة ~~1349 جوابا عن أسئلة وردت إليه جاء فيها ما نصه وأما قراءة القرآن للميت ~~سواء أكانت على القبر أم بعيدا عنه فقد اختلف العلماء فى وصول الثواب إليه، ~~والجمهور على الوصول (1) وهو الحق خصوصا إذا وهب القارىء بعد القراءة ثواب ~~ما قرأه للميت، وللقارئ أيضا ثواب لا ينقص من أجر الميت شيئا، والتفضيل (2) ~~بين القراءة والصدقة بالنقود يختلف باختلاف مقدار الصدقة ونفعها للفقير ~~وحال المتصدق واختلاف القراءة. # وما يدفع للقراء من الأجر (بناء على رأى للمالكية فى جواز أخذ الأجرة على ~~القراءة) ومسألة الأجر والثواب قلة وكثرة موكولة إلى الله تعالى وفى يده ~~بيسطها لأيهما كيف يشاء. # وقد ورد فى كل ما يحث على فعله. # وقد علمت أنه لا فرق فى ذلك بين القرب والبعد لأن الله تعالى هو المطلع ~~على القارىء وإحسانه العمل وإخلاصه فيه، وعلى المتصدق وإخلاصه فى صدقته، ~~وهو المقدر لهذا وذاك والقرب والبعد بين القارىء والمتصدق وبين الميت لا ~~دخل له فى وصول الثواب وعدم وصوله. # وهناك هدايا كثيرة غير النقود يتصدق بها على الميت كالدعاء وجميع ~~الارتفاقات المعاشية التى ينتفع بها الفقراء من طعام وشراب ولباس ووقف أرض ~~أو دار أو إسكان مستحق لذلك إذا قصد إهداء ثوابه لروح الأموات كالنقود ~~سواء. # والله أعلم انتهى. هذا ما اتسع له الوقت فى الإجابة عن هذا السؤال. # والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. # مفتى ms2419 الديار المصرية حسنين محمد مخلوف ----- (1) وهو رأى الحنفية واحمد ~~بن حنبل وابن تيمية وابن القيم والمتأخرين من المالكية والشافعية. # (2) هذا جواب عن أحد الأسئلة المتعلقة بالقراءة والصدقة. # ----- خاتمة فى زيارة القبور وزيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار، ~~وتذكر الموت وأهوال الآخرة وانتفاع الموتى بالدعاء لهم، ففى الحديث (كنت ~~نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر آمنة فزوروها فإنها ~~تذكر الآخرة) رواه الترمذى وصححه وأخرجه مسلم وأبو داود والحاكم. # وفى حديث آخر أخرجه الحاكم (فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) وكان عليه ~~السلام يزور قبور شهداء أحد كل حول مرة، ويسلم عليهم، ويزور قبور أهل بقيع ~~الفرقد بالمدينة مرارا ويسلم عليهم ويدعو لهم، ويقول السلام عليكم أهل ~~الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله ~~لنا ولكم العافية) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه. # وكانت فاطمة تزور قبر عمها حمزة رضى الله عنه وكان ابن عمر لا يمر بقبر ~~إلا وقف عليه وسلم عليه. # وفى زاد المعاد كان النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا زار قبور أصحابه ~~يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، ويأمر من معه من أصحابه ~~أن يقول السلام عليكم أهل الديار إلخ. # وكان يتعاقد الميت بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد ~~إلى صاحبه فى الدار الدنيا. # وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو فى العمر مرة لورود الأمر ~~بها، والزيارة مأذون فيها للرجال باتفاق، أما النساء فقيل بكراهتها. # وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، وقال بعض الفقهاء إن كانت ~~زيارتهن للاعتبار والترحم من غير بكاء وكن عجائز جاز، وإن كانت لتجديد ~~الحزن والبكاء والندب كرهت تحريما. # ومن آداب الزيارة أن يزورها الإنسان قائما مستدبر القبلة مستقبلا بوجهه ~~الميت، وأن يسلم على أهل القبور، ولا يمسح القبر ولا يمسه فضلا عن أن ~~يقبله، ويدعو عنده قائما بما علم رسول الله أصحابه الدعاء به عند الزيارة، ~~وأن ينصرف عقب ذلك، وقد كان ابن عمر يجئ إلى قبر الرسول فيقول ms2420 السلام على ~~النبى. # السلام على أبى بكر. # السلام على أبى وينصرف وكذلك أنس بن مالك. ولا بأس أن يقرأ سورة يس لحديث ~~من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها ~~حسنات (بحر) وأن يقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة وآية ~~الكرسى وآخر البقرة من قوله تعالى {آمن الرسول} وسورة يس وتبارك (الملك) ~~والتكاثر والإخلاص ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان أو إليهم ~~(ابن عابدين) وفى المغنى ولا بأس بالقراءة عند القبر وقد روى عن أحمد أنه ~~قال إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسى وثلاث مرات {قل هو الله أحد} ~~الإخلاص 1، ثم قولوا اللهم إن فضله لأهل المقابر. # وفى رواية الإحياء (إذا دخلتم المقابر فاقرءوا الفاتحة والمعوذتين وقل هو ~~الله أحد. # واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم) انتهى - وما روى عن أحمد ~~من قوله. # إن القراءة عند القبر بدعة قد رجع عنه كما ذكره ابن قدامة الحنبلى، وأفضل ~~أيام الزيارة يوم الجمعة، وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده. # وقد ذكر فى زاد المعاد أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم يوم الجمعة ~~فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم. # وروى محمد بن واسع أن الموتى يعلمون زوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما ~~بعده، ولا يخفى أن وصول ثواب القراءة إلى الميت لا يتوقف على أن تكون حال ~~الزيارة بل يصل الثواب إليه مطلقا، وقد قال ابن القيم فى كتاب الروح (وأما ~~قراءة القرآن وإهداؤها إلى الميت تطوعا بغير أجر فهذا يصل إليه كما يصل ~~إليه ثواب الصوم والحج) فكما أن ثواب الصوم والحج عنه يصل إليه وهما لا ~~يكونان حال الزيارة كذلك يصل إليه ثواب القراءة مطلقا سواء كانت عند القبر ~~أو بعيدة عنه. # ويؤيد هذا ما سبق نقله عن كثير من الفقهاء، وقول ابن القيم فى زاد المعاد ~~إن قراءة القرآن للميت عند القبر أو غيره بدعة مكروهة ينافى ما ذكره نفسه ~~فى كتاب الروح. ms2421 # وما ذكره غيره من الفقهاء خلا أبا حنيفة الذى روى عنه القول بكراهة ~~القراءة عند القبر. # والذى ينبغى التعويل عليه ما ذكره فى كتاب الروح، وأى فرق بين قراءة ~~القرآن له. # والصلاة والصوم والحج والدعاء والاستغفار له وكلها طاعات يرجى من الله أن ~~يجعل ثوابها للميت إذا جعلها الفاعل له، ولا حرج على الله فى فعله وفضله. # وجملة القول فى الزيارة أنه يجب اتباع هدى النبوة فى آدابها وتجريدها من ~~المآثم حتى تقع فى موقعها الشرعى. # اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. # وفقهنا فى الدين ولا تحرمنا أجر العاملين. # واهدنا الصراط المستقيم. وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله ~~وأصحابه والتابعين. # تم تحرير هذه التعليقات بعون الله تعالى فى يوم الجمعة 13 من شوال سنة ~~1366 (29 من أغسطس سنة 1947) بيد الفقير إلى الله تعالى. # حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية # PageV05P471 ### | تشبه المسلم بالكافر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1347 هجرية - 26 نوفمبر 1928 م ### | المبادئ # 1- الكفر شىء عظيم فلا يحكم به على مؤمن متى وجدت رواية أنه لا يكفر. # ولا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة. ### | 2- # لا يكفر المسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم ~~تكفيره. ### | 3- # لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه. ### | 4- # ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها عليه، وما يشك فى أنه ردة لا يحكم به ن لأن ~~الإسلام الثابت لا يزول بالشك. ### | 5- # مناط التكفير هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين. ### | 6- # مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا، لأنه لا دلالة فيه على الاستخفاف بالدين ولا ~~على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون ذلك ردة إلا إذا وجد ~~من لابسها شىء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف أو التكذيب بشىء مما علم من ~~الدين بالضرورة بأن ذلك يكون ردة. ### | 7- # كل من حبذ واستحسن ماهو كفر إذا وجد مه ما يدل على ذلك دلالة قطعية يحكم ~~بكفره. ### | 8- # لابس البرنيطة قصد التشبه ms2422 بغير المسلمين مع عدم ما يدل على الاستخفاف أو ~~التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة يكون آثما ولا يحكم بكفره. ### | 9- # قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تشبه بقوم فهو منهم يحمل على أنه ~~يكون كافرا مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفر كتعظيم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم، ~~أو لبس شعارهم قاصدا الاستخفاف بالدين وإلا فإنه يكون آثما مثلهم فقط. ### | 10- # يحرم التشبه بأهل الكتاب فيما كان مذموما وبقصد التشبه بهم. ### | 11- # لبس القبعة وغيرها بدون قصد التشبه بالكفار بل قصدا لدفع برد أو حر فلا ~~إثم فى ذلك أبدا مادام لم يوجد منهم استخفاف أو تكذيب ### | السؤال # من مفتى مدينة كملجة بما صورته أن أناسا قلائل ممن تسمى بأسماء المسلمين ~~قد خلعوا منذ آونة أزياءنا وبرزوا بين ظهرانينا بالقبعة مع أننا سكان ~~(تراكيا) الغربية المسلمين كنا ولا نزال فى سعة وحرية تامتين من جهة ~~حكومتنا اليونانية ليس علينا أدنى حرج ولا نظره شزر إذا احتفظنا بأزيائنا ~~القديمة وتقاليدنا الإسلامية وها أنا حاكم شرعى ومفت شرعى فى هذا البلد ~~أحكم أفتى على منهج ديننا الحنيف حسبما فتح الله لى فى اجتهادى، لكن هؤلاء ~~المتجددين لا يعبئون بنا وبمنهجنا الشرعى ويعتبروننا رجعيين إلى الخلف، ~~ويقتدون فى تطوراتهم برئيس الجمهورية التركية محبذيه فى كل ما ابتدعه، وإنى ~~بصفتى الرسمية لا أقر لهم ببدعهم ولا أوقع على وراثتهم من المسلمين ولا على ~~زواجهم من المسلمات، فيسخطون على ويحسبون أنى حرمتهم حقوقهم وظلمتهم، وفى ~~اعتقادى أنى لا أحكم فيهم بغير ما حكم به الشرع الإسلامى {وما ظلمهم الله ~~ولكن أنفسهم يظلمون} آل عمران 117، وبالجملة أنهم يريدون ألا يخضعوا ~~لأقضيتى التى تحول بينهم وبين ميراث المسلمين ونساء المسلمين فيتخذوننى ~~شكية عند الناس وعند الحكومة. # والحكومة لا تدرى المسألة الشرعية، فربما تقع فى خلدها شبهة منى ومن ~~عدالتى وأمانتى، فإن كنت على حق فيما حكيته لكم فساعدونى رحمكم الله ~~وأيدونى بكلمتكم الفصل، وإلا فدلونى على ما هو الحق الحقيق بالاتباع، أطال ~~الله بقاءكم ومتعنا والمسلمين بعلومكم ### | الجواب ms2423 # أما بعد. # فاعلم هدانى الله وإياك إلى الحق ورزقنا اتباعه وجنبنا الزلل فى القول ~~والعمل. # أن علماءنا قالوا إن الكفر شىء عظيم، فلا نجعل المؤمن كافرا متى وجدنا ~~رواية أنه لا يكفر، فلا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به ~~يوجب الردة، كما أنه لا يكفر مسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا ~~يوجب عدم تكفيره. # فقد روى الطحاوى عن أبى حنيفة رحمه الله وأصحابنا أنه لا يخرج الرجل من ~~الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها له، وما يشك ~~بأنه ردة لا يحكم بها. # إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع أن الإسلام يعلو. # وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه ~~يقضى بصحة إسلام المكره. # وقد قال صاحب جامع الفصولين بعد نقله هذه العبارة ما نصه (أقول قدمت هذه ~~لتصير ميزانا فيما نقلته فى هذا الفصل من المسائل فإنه قد ذكر فى بعضها أنه ~~كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل) . # وقالوا أيضا إن مناط الكفر والإكفار التكذيب أو الاستخفاف بالدين، فقد ~~نقل صاحب نور العين على جامع الفصولين عن ابن الهمام فى المسايرة أن مناط ~~الإكفار هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين. # وقد قال فى جامع الفصولين ما نصه (شد زنارا على وسطه ودخل دار الحرب ~~للتجارة كفر قيل فى لبس السواد وشد الفائزة على الوسط ولبس السراغج ينبغى ~~أن لا يكون كفرا استحسنه مشايخنا فى زماننا وكذا فى قلنسوة المغول إذ هذه ~~الأشياء علامة ملكية لا تعلق لها بالدين. # إذا علمت هذا علمت أن مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا لأنه لا يدل قطعا على ~~الاستخفاف بالدين الإسلامى، ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين ~~بالضرورة حتى يكون فى ذلك ردة. # نعم إذا وجد من لابس القبعة شىء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف بالدين أو ~~على تكذيب شىء مما علم من الدين بالضرورة كان ذلك ردة ms2424 فيكفر. # وعلى ذلك يكفر كل من حبذ واستحسن ما هو كفر إذا وجد منه ما يدل على ذلك ~~دلالة قطعية وإذا لبسها قاصدا التشبه بغير المسلمين ولم يوجد منه ما يدل ~~على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة كان ~~آثما فقط، لما روى أبو داود فى سننه حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا أبو ~~النضر يعنى - هاشم بن القاسم - حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان ابن ~~عطية عن أبى جنيب الجرشى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. # قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا إسناد جيد، وبين ذلك فى كتابه اقتضاء ~~الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام (فهو ~~منهم) أنه كافر مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفر كأن عظم يوم عيدهم تبجيلا ~~لدينهم، أو لبس زنارهم أو ما هو من شعارهم قاصدا بذلك التشبه بهم إستخفافا ~~بالإسلام، كما قيد به أبو السعود والحموى على الأشباه وإلا فهو مثلهم فى ~~الإثم فقط لا فى الكفر كما فى الفتاوى المهدية، وإنما شرطنا فى الإثم قصد ~~التشبه لأن فى الحديث ما يدل على ذلك إذ لفظة التشبه تدل على القصد. # ومن أجل ذلك قال صاحب البحر ما نصه ثم أعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا ~~يكره فى كل شىء فإننا نأكل ونشرب كما يفعلون إنما الحرام هو التشبه فيما ~~كان مذموما وفيما يقصد به التشبه كذا ذكره قاضيخان فى شرح الجامع ~~الصغير،وكتب ابن عابدين فى حاشيته على البحر تعليقا على هذا ما نصه أقول ~~قال فى الذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحرى قال هشام رأيت على أبى يوسف ~~نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا. # فقلت إن سفيان وثور بن يزيد رحمهما الله تعالى كرها ذلك، لأن فيه تشبها ~~بالرهبان، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التى لها ~~شعر، وإنها من لباس الرهبان فقد ms2425 أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به ~~صلاح العباد لا تضر. # وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد، فإن الأرض ممالا يمكن قطع ~~البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام. # وعلى هذا فهؤلاء الناس الذين لبسوا القبعة آثمون إذا قصدوا من لبسها ~~التشبه بالكفار، أما إذا لبسوها غير قاصدين التشبه بهم، كأن كان لبسهم ~~إياها لدفع برد أو حر أو غير ذلك من المصالح فلا إثم. # وهذا كله إذا لم يوجد منهم ما يدل دلالة قطعية على استخفافهم بالدين، أو ~~تكذيبهم بشىء مما علم من الدين بالضرورة وإلا كانوا كفارا مرتدين يحكم ~~عليهم بأحكام المرتدين من عدم صحة أنكحتهم وعدم توريثهم من الغير إلى غير ~~ذلك. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P472 ### | رعية المسلم (جنسية) ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1322 هجرية ### | المبادئ # 1- تقضى الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها بأنه لا جنسية فى الإسلام ~~ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلم. ### | 2- # البلد الذى يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده، ولأحكامه عليه ~~السلطان دون أحكام غيره ### | السؤال # المسلم إذا دخل بمملكة إسلامية. # هل يعد من رعيتها. له مالهم وعليه ما عليهم على الوجه المطلق. # وهل يكون تحت شرعها فيما له وعليه عموما وخصوصا. # وما هى الجنسية عندنا. وهل حقوق الاميتازات المعبر عنها عند غير المسلمين ~~بالكبيتولاسيون موجودة بين ممالك الإسلام مع بعضهم بعضا ### | الجواب # من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانقياد ~~لها على كل مسلم فى أى محل حل ن وإلى أى بلد ارتحل، فإذا نزل ببلد إسلامى ~~جرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك البلد، وصار له من الحق ما لأهله، ~~وعليه من الحق ما عليهم، لا يميزه عنهم مميز ولا أثر لاختلاف البلاد فى ~~اختلاف الأحكام. # نعم قد يكون الحاكم فى بعض الأقطار حنفيا وفى بعضها مالكيا مثلا، ولكن ~~هذا لا أثر له فى الحق للشخص أو عليه. # فمتى قضى له أو عليه فله ما قضى له به وعليه أداء ما قضى به ms2426 عليه على أى ~~مذهب كان متى كان القاضى مولى من طرف الحاكم العام إذ حكم الحاكم يرفع ~~الخلاف. # ولا ذكر لاختلاف الأوطان فى الشريعة الإسلامية إلا فيما يتعلق بأحكام ~~العبادات من قصر الصلاة للمسافر أو جواز الفطر فى رمضان مثلا، وقد يتبع ذلك ~~شىء فى اختصاص المحاكم من حيث تعيين الجهة التى يكون لقاضيها الحق فى أن ~~يحكم فى الدعوى التى ترفع إليه من شخص على آخر، هل هى محل المدعى أو محل ~~المدعى عليه غير أن شيئا من ذلك لا يغير من حق للمدعى أو المدعى عليه. # فالشريعة واحدة والحقوق واحدة يستوى فيها الجميع فى أى مكان كانوا من ~~البلاد الإسلامية، فوطن المسلم فى البلاد الإسلامية هو المحل الذى ينوى ~~الإقامة فيه ويتخذ فيه طريق كسبه لعيشه، ويقر فيه مع أهله إن كان له أهل، ~~ولا ينظر إلى مولده ولا إلى البلد الذى نشأ فيه، ولا يلتفت إلى عادات أهل ~~بلده الأول، ولا إلى ما يتعارفون عليه فى الأحكام والمعاملات. # وإنما بلده ووطنه الذى يجرى عليه عرفه وينفذ فيه حكمه هو البلد الذى ~~انتقل إليه واستقر فيه. # فهو رعية الحاكم الذى يقيم تحت ولايته دون سواه من سائر الحكام، وله من ~~حقوق رعية ذلك الحاكم وعليه ما عليهم لا يميزه عنهم شىء لا خاص ولا عام. # أما الجنسية فليست معروفة عند المسلمين، ولا لها أحكام تجرى عليهم لا فى ~~خاصتهم ولا عامتهم. # وإنما الجنسية عند الأمم الأوروبية تشبه ما كان يسمى عند العرب عصبية. # وهو ارتباط أهل قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حلف يكون من حق ذلك ~~الارتباط أن ينصر كل منتسب إليه من يشاركه فيه. # وقد كان لأهل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون بها على من سواهم. # جاء الإسلام فألغى تلك العصبية ومحا آثارها وسوى بين الناس فى الحقوق فلم ~~يبق للنسب ولا لما يتصل به أثر فى الحقوق ولا فى الأحكام. # فالجنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة. فقد قال - صلى الله عليه وسلم ms2427 - ~~إن الله أذهب عنكم عبية (بضم العين وكسر الباء المشددة وفتح الياء أى - ~~عظمة) الجاهلية عظمتها وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقى وفاجر شقى، الناس ~~كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب وروى كذلك عنه ليس منا من دعا إلى عصبية ~~وبالجملة فالاختلاف فى الأصناف البشرية كالعربى والهندى والرومى والشامى ~~والمصرى والتونسى والمراكشى مما لا دخل له فى اختلاف الأحكام والمعاملات ~~بوجه من الوجوه. # ومن كان مصريا وسكن بلاد المغرب وأقام بها جرت عليه أحكام بلاد المغرب، ~~ولا ينظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه. # وأما حقوق الامتيازات المعبر عنها بالكابيتولاسيون فلا يوجد شىء منها بين ~~الحكومات الإسلامية قاطبة. # فهذه بلاد مراكش وبلاد أفغانستان لكل من البلدين حكومة مستقلة عن الآخرى. # وكلا الحكومتين مستقل عن الدولة العثمانية، ولا يوجد شىء من حقوق ~~الامتيازات بين حكومة من هذه الحكومات وأخرى منها. # وما نراه من الوكلاء لحكومة مراكش مثلا من الممالك الثمانية لا يعتبرون ~~سفراء مثل سفراء الدول الأجنبية، وإنما هم وكلاء لشخص الحاكم ورجال دولته ~~لقضاء بعض المصالح الخاصة والمساعدة مواطنيهم فيما يعرض لهم من الحاجات، ~~ولا أثر لهم فيما يدخل فى الشرائع والأحكام، وما يوجد من أثر الامتياز فى ~~الحقوق لرعية شاه العجم أو سلطان مراكش فى بعض الممالك الإسلامية كمصر فإن ~~الإيرانيين والمغاربة قد نالوا ضربا من الامتياز بالتقاضى إلى المحاكم ~~المختلطة من عدة سنوات. # ذلك الذى تراه من أثر الامتياز يناقض أصول الشريعة الإسلامية كافة. # فلا أهل السنة يجيزونه ولا مجتهدو الشيعة يسمحون به، وإنما هو شىء جر ~~إليه فسوق بعض الرعايا وميل المحاكم المختلطة إلى التوسع فى الاختصاص. # وما قضت به بعض القوانين المصرية من أن سائر العثمانيين لا ينالون حق ~~التوظف فى مصالح الحكومة المصرية، ولا حق الانتخاب فى مجالس شوراها إلا ~~بقيود مخصوصة يشبه تقرير الحقوق فى انتخاب مجالس البلدية فمجلس بلدية ~~الاسكندرية مثلا لا يدخل فى انتخاب أعضائه المقيم بالقاهرة. # فهو من باب تفضيل سكان المكان على سكان غيرهم، وإيثارهم أولئك بالنظر فى ~~المنافع ms2428 على هؤلاء لقربهم مع استواء الكل فى الانتساب إلى شريعة واحدة، ~~واشتراكهم فى الحقوق التى قررتها الشريعة بلا امتياز. # هذا ماتقضى به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها. # لا جنسية فى الإسلام ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلم. # والبلد الذى يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده ولأحكامه عليه ~~السلطان دون أحكام غيره، والله أعلم # PageV05P473 ### | تفشى حمى التيفوس ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1337 هجرية - 27 مايو 1919 م ### | المبادئ # 1- كل من الحمى التيفوسية والحمى الراجعة تنتقل من شخص إلى آخر بواسطة ~~القمل وغيره، وللوقاية منها لا بد من الاهتمام بالنظافة مطلقا دوار ومساكن ~~وأماكن عبادة وأمكنة تجمعات وملابس وأجساد. ### | 2- # لا عدوى مؤثرة بطبيعتها، وإنما قد يجعل الله بمشيئته وإرادته مخالطة صحيح ~~الجسم لمن به مرض معد سببا لإصابته بهذا المرض. ### | 3- # يجب تجنيب الأصحاء عن أصحاب الأمراض الوبائية محافظة على الأصحاء من ذوى ~~العاهات ### | السؤال # من إدارة عموم الصحة أن الحمى التيفوسية أخذت تتفشى وتنتشر فى مصر منذ ~~بضع سنوات حتى بلغ عدد إصاباتها فى خلال السنوات الخمس الماضية بحسب ~~البلاغات التى وردت عنها مائة ألف وتسعمائة إصابة، والغالب أن العدد ~~الحقيقى هو أكثر من هذا الإحصاء المبنى على البلاغات الرسمية وفى العام ~~الماضى حصلت إصابات عديدة بالحمى الراجعة. # وقد علم من التجارب أن كلا من الحمى التيفوسية والحمى الراجعة تنتقل من ~~شخص إلى آخر بوسائط منها القمل، وتريد إدارة عموم الصحة أن تنشر بيانا ~~لإبادة القمل وطرقا للوقاية من هذين المرضين. # وحيث إنهما من الأمراض الوبائية التى جرت العادة بانتشار العدوى منها ~~أردت أن أبين حكم الدين وما يلزم شرعا بإزاء الوقاية من كل مرض يعدى ### | الجواب # إن ديننا الحنيف ربط الأسباب بمسبباتها، وناط النتائج بمقدماتها وليس فى ~~الوجود أعز من الصحة والعافية، ولا أدل على ذلك من قول النبى صلى الله عليه ~~وسلم - لذلكم الأعرابى الذى جاءه ليعلم ما يسأل الله عنه بعد الصلوات الخمس ~~(سل الله العافية) وقوله فى حديث آخر (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ms2429 # الصحة والفراغ) فعلى المفتقر إلى الصحة أن يسعى وراءها بكل ما أوتيه من ~~قوة وعلم، وعلى المتمتع بها أن يحتفظ بها كل الاحتفاظ، وأن يباعد بنفسه عن ~~الأمراض المعدية عملا بقول الله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ~~البقرة 195، وشر المهلكات أمراض تتفشى وحميات تنتشر وتفتك بالنفوس فتكا ~~ذريعا بإهمالنا تعاليم الدين الصحيحة إرشاداته النافعة فى كل ما يتعلق ~~بالنظافة والاحتياطات الصحية وها هى كتب الدين مفعمة بما لو أخذنا ببعضه ~~لكانت حالتنا الصحية اليوم غير ما ترى أخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد ~~الثقفى عن أبيه قال كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم يريد مبايعة الرسول - صلى ~~الله عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله إنا قد بايعناك فارجع وقال النبى - ~~صلى الله عليه وسلم تعليما وإرشادا (اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد) وقال - ~~صلى الله عليه وسلم - (كلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين) وقال ~~عليه الصلاة والسلام (فر من المجذوم كما تفر من الأسد) وقال عليه السلام ~~(لا يورد ممرض على مصح وإن الجرب الرطب قد يكون بالبعير فإذا خالط الإبل أو ~~حككها وآوى إلى مباركها وصل إليها بالماء الذى يسيل منه) وقال صلى الله ~~عليه وسلم فى الطاعون (من سمع به بأرض فلا يقدم عليه) وقد عمل بقوله عليه ~~السلام ثانى الخلفاء الراشدين سيدنا عمر ابن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - ~~عند ما خرج إلى الشام وكان معه جمع عظيم من المهاجرين والأنصار حتى إذا ما ~~قرب منها أخبره أمراء الأجناد أن الوباء قد وقع بأرض الشام، فنادى عمر فى ~~الناس إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. # قال أبو عبيدة بن الجراح أفرادا من قدر الله فقال له عمر رضى الله تعالى ~~عنه - لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. # أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة ~~أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ~~بعد ذلك جاء ms2430 عبد الرحمن بن عوف - رضى الله تعالى عنه- وكان متغيبا فى بعض ~~حاجته فقال إن عندى فى هذا علما. # سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (إذا سمعتم به) الوباء (بأرض ~~فلا قدموا عليه) فحمد الله عمر وانصرف. # ومثل هذا قال العلماء فى المجذومين وأمثالهم من أصحاب العاهات المعدية. # إنهم يمنعون من المساجد ويتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء الذين يجب عليهم ~~أن يفروا من ملاقاتهم ومخالطتهم لئلا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة التى نهى ~~الله عنها، وكذلك قال جمهور العلماء يثبت الخيار للزوجين فى فسخ النكاح إذا ~~كان بأحدهما جذام. # وما أكثر ما جاء فى كتب السنة من الحث على النظافة التى هى من الإيمان. # ومن أهم أنواعها نظافة المساكن والدور وأماكن العبادة والمجتمعات، وكذلك ~~نظافة الملابس والأجساد وتمشيط الشعر وتسريح اللحية وقتل الحشرات والهوام ~~كالقمل والبراغيث والبق والذباب وغير ذلك مما ثبت أخيرا أنه من أكبر ~~العوامل على انتشار الأمراض وتفشى الحميات تفشيا مريعا فى طول البلاد ~~وعرضها حتى بلغ عدد الإصابات إلى تلك الكثرة التى جاءت فى مكاتبة إدارة ~~عموم الصحة. # هذا ولا يتقرب إلى ذهب العامة مخالفة ما قلناه إلى ما جاء فى الحديث ~~الآخر (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) فإن أصح ما قيل فيه ما حمله ~~عليه الإمام البيهقى وابن الصلاح وكثير غيرهم من جلة العلماء والمخرجين ~~لأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن هذا الحديث إنما سيق للرد ~~على الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن الأسباب تؤثر بطبيعتها فى المسببات ~~وأن الله لا يؤثر فيها - فرد عليهم النبى - صلى الله عليه وسلم - بألا عدوى ~~مؤثرة بطبيعتها. # وإنما قد يجعل الله بمشيئته وإرادته مخالطة صحيح الجسم لمن به مرض معد ~~سببا لإصابته بهذا المرض، ولهذا كان الأمر باجتناب الأصحاء عن أصحاب ~~الأمراض الوبائية إنما هو للمحافظة على المحافظة على الصحيح من ذوى العاهة، ~~فلا تنافى بين هذا الحديث وبين ما قدمنا. # لأن هذا إنما كان للرد على عقيدتهم من أن التأثير للطبيعة ms2431 وباطل ما كانوا ~~يعتقدون. # فواجب المسلمين أن يبذلوا جهدهم ويشدوا عزيمتهم. # ويتعاونوا جميعا على محاربة هذه الأمراض المهلكة بكل الوسائل التى يرشدهم ~~إليها الموثوق بهم. # فقد جعل الله لكل شىء سببا ولكل داء دواء والله سبحانه وتعالى كفيل أن ~~يعينهم ويصلح أحوالنا وأحوالهم # PageV05P474 ### | وقف الجبانات فى مصر ### | المفتي # حسونة النواوى. # رجب 1313 هجرية ### | المبادئ # 1 - سفح المقطم وقف من عهد عمر بن الخطاب على موتى المسلمين. ### | 2 - # يصح وقف الإمام شيئا من أرض بيت مال المسلمين على جهة عامة للمسلمين. ### | 3 - # استمرار جريان العمل على ذلك منذ صدر الإسلام حتى الآن ### | السؤال # من محافظة مصر بإفادة مؤرخه 7 رجب سنة 1313 الإفادة عما يثبت شرعا أن أرض ~~القرافات بمصر بما فيها قرافة المجاورين موقوفة لدفن الأموات لضرورة الوقوف ~~على ذلك ### | الجواب # نص العلماء على أن قرافة مصر موقوفة وأنه لا يجوز الإنتفاع بها بغير ~~الدفن. # ونصوا أيضا أن سبب وقفها ما رواه ابن الحكم عن الليث بن سعد أن المقوقس ~~سأل عمرو بن العاص رضى الله عنه أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينار فكتب ~~إلى عمر - رضى الله عنه - بذلك فكتب إليه أن سله لم أعطاك هذا القدر وهى ~~أرض لا تزرع ولا ينتفع بها فسأله فقال إنا نجد صفتها فى الكتب وأنها محل ~~غراس الجنة فكتب عمرو إليه بذلك فكتب إليه عمر أنى لا أرى غراس الجنة إلا ~~المؤمنين فأقبر بها من مات من المسلمين ولا تبعها بشىء فامتثل أمره ودفن ~~فيها. # وكان أول من دفن فيها رجل من المعافر يقال له عامر، وصرحوا بأن سفح ~~المقطم وقف من عمر على موتى المسلمين وأن القرافة جعلها أمير المؤمنين عمر ~~بن الخطاب رضى الله عنه - لدفن موتى المسلمين فيها واستقر الأمر على ذلك. # ونصوا أيضا على أنه يصح وقف الإمام شيئا من أرض بيت المال على جهة عامة ~~للمسلمين كوقف عمر - رضى الله عنه - سواد العراق ونصوا أيضا على أن حد سفح ~~المقطم الموقوف المذكور من قصر المقوقس الذى ms2432 كان ببركة الحبش المعروف الآن ~~بالبساتين إلى اليحموم وهو الجبل الأحمر المطل على القاهرة من شرقها ~~الشمالى الكائن بشرق العباسية. # فلعم مما ذكر أن أرض القرافات بمصر التى من ضمنها قرافة المجاورين موقوفة ~~لدفن أموات المسلمين من قبل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - خصوصا والعمل ~~على ذلك من صدر الإسلام للآن. # وقد نصوا أيضا على أن العمل حجة فى مثل ذلك كشرط الواقف. # والله تعالى أعلم # PageV05P475 ### | الأرض الموقوفة لدفن موتى المسلمين لا تقسم قسمة افراز ### | المفتي # محمد بخيت. # جماد أول 1338 هجرية 24 يناير 1920 م ### | المبادئ # 1 - صحراء قرافة المجاورين وقف لدفن أموات المسلمين من قبل سيدنا عمر بن ~~الخطاب رضى الله عنه. ### | 2 - # متى كانت كذلك فلا يجوز قسمتها قسمة إفراز بين أشخاص يختص كل منهم بجزء ~~منها، بل لكل واحد من المسلمين حق الدفن فى أى جزء منها. ### | 3 - # من أنفق مالا فى إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته، إن كانت الأرض موقوفة ~~ما أنفق عليه ولا يحول ميته من مكانه لأنه دفن فى وقف. ### | 4 - # لا يجوز لأحد من المسلمين أن يمنع غيره من زيارة القبور لأنها مندوبة ~~شرعا للأمر بها فى الحديث الشريف (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) ### | السؤال # من حافظ أفندى بما صورته. # معروف أن صحراء قرافة المجاورين الكائنة جهة الشارع المماليك وقف لدفن ~~أموات المسلمين من قبل سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فهل يصح تعاقد ~~كل من الشيخ محمد السجينى التاجر بمصر والست نبوية بنت مصطفى أن يقتسما ~~قطعة أرض بالصحراء المذكورة مع بعضهما بأن يختص كل منهما بجزء من تلك ~~القطعة بحيث يترك ويتناول الشيخ محمد السجينى للست نبوية المذكورة فى الجزء ~~الذى سيقتسمه عن قبور مدفون بها والداه وأولاده وأهله من باقى عائلته، ~~ويكون مانعا هذا التنازل الذى سيحصل منه لزيارته وزيارة عائلته لتلك القبور ~~ودفن أمواته فيها التى سيتنازل عنها وهل للست نبوية المذكورة أن تمنعه ~~وعائلته من ذلك، وهل لهما الحق فى وضع ms2433 يدهما على تلك الأرض الموقوفة ~~المذكورة وقسمتها قسمة إفراز وتحرير شروط بالقسمة ببينهما فقط، وهل هذه ~~الشروط تكون نافذة شرعا ومعول عليها. # مع العلم بأن الست نبوية بنت مصطفى أجنبية من الشيخ محمد السجينى، وفقط ~~لها تربة مدفون بها والدها بعيدة عن ترب الشيخ محمد السجينى غير أن الأرض ~~متصلة. # كما لا يخفى على فضيلتكم فى مثل هذه الأحوال أن الصحراء وقف لدفن أموات ~~المسلمين ولا يصح اختصاص واحد بجزء منها. # أفيدوا ولكم جزيل الشكر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه حيث كانت صحراء قرافة المجاورين ~~المذكورة موقوفه لدفن أموات المسلمين فلكل شخص من المسلمين حق الدفن فيها ~~فلا يجوز قسمتها قسمة إفراز بين أشخاص يختص كل منهم بجزء على أن من أنفق ~~مالا فى إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته، إن كانت الأرض موقوفه يضمن ما ~~أنفق عليه ولا يحول ميته من مكانه لأنه فى وقف كذا يؤخذ من الفتاوى الخيرية ~~نقلا عن التتارخانية بصحيفة 15 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 هجرية وكذا لا ~~يجوز لأحد من المسلمين أن يمنع غيره من زيارة القبور، لأنها مندوبة شرعا ~~للأمر بها فى الحديث الشريف (كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها) # PageV05P476 ### | بناء المساكن على أرض المقابر ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # شوال 1338 هجرية - 14 يونيه 1920 م ### | المبادئ # أرض الجبانة لا يجوز شرعا بناء المساكن عليها ولا غرس الأشجار أو ~~النباتات فيما. # كما يجوز بيعها ولو نقلت منها عظام الموتى إلى مكان آخر، لأن لها حكم ~~المقبرة ### | السؤال # فإفادة واردة من وزارة الداخلية رقم 29 يونية سنة 1920 نمرة 277 صورتها. # ز وفى مدنية بورسعيد جبانة منع الدفن فيها منذ زمان بعيد ثن نقلت منها ~~العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى ~~تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام، يكون أحدهما مخصصا لإقامة ~~ورشة عليه لأجل إصلاح عربات البلدية، والثانى لإنشاء مشتل لتربية النباتات ~~والأشجار، وأما القسم الثالث ms2434 فسيباع بالمزاد العلنى للإفراد لاستخدام ثمنه ~~فى الوفاء بالنفقات التى أوجبها نقل تلك العظام والرفات يجب أن تبقى مقدسة، ~~ولا يليق أن يبنى عليه مساكن وغيرها. # فبناء عليه نرجو فضيلتكم إصدار الفتوى الشرعية فى هذه المسألة. # وتفضوا يا صاحب الفضيلة بقبول وافر احترامنا ### | الجواب # اطلعنا على خطاب دولتكم رقم 29 يونية سنة 1920 نمرة 2777 الذى يتضمن أن ~~فى مدينة بورسعيد جبانة قديمة منع الدقن فيها منذ زمان بعيد، ثم نقلت منها ~~العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب. # وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ~~ثلاثة أقسام. # أحدهما يكون مخصصا لإقامة ورشة عليه وثانيها لإنشاء مشتل التربية ~~النباتات والأشجار وثالثها سيباع بالمزاد العلنى للأفراد. # وأن بلدية بورسعيد قد رأت فيما بعد أن أرض الجبانات ولو نقلت منها العظام ~~والرفات يجب أن تبقى مقدمة ولا يليق أن يبنى عليها مساكن وغيرها، ويراد ~~إصدار فتوى شرعية منا فى هذه المسالة ونفيد أنه قال فى الفتاوى الهندية ~~بصحيفة 470 جزء ثان ما نصه وسئل هو (أى القاضى الإمام شمس الأئمة محمود ~~الأزوجندى، أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست. # ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال ~~لا ولها حكم المقبرة كذا فى المحيط. # ومن ذلك يعلم أن أرض الجبانة المذكورة لا يجوز شرعا أن يبنى عليها مساكن ~~ولا أن تغرس فيها أشجار ولا نباتات، ولا يجوز شرعا بيعها، ولو نقلت منها ~~عظام الموتى إلى محل آخر. # لأن لها حكم المقبرة. ولإحاطة تحرر هذا والخطاب المذكور عائد من طيه كما ~~ورد. # وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV05P477 ### | تنازل عن مدفن ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1339 - 2 ابريل 1921 م ### | المبادئ # 1 - أرض المقبرة التى بالقرافة الصغرى والتى بها قبر الإمام قبر الشافعى ~~موقوفة مع غيرها من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لدفن موتى المسلمين ~~ولا يجرى فى الوقت ثوارث. ### | 2 - # بناء المقبرة ملك لمن أحداثه ويورث عنه شرعا ### | السؤال ms2435 # بخطاب وزارة المالية رقم 17 مارس سنة 1921 نمرة 244 - 3 - 912 بما صورته. # الست فريدة تملكت مدفن بأراضى الإمام الشافعى معد لدفن الموتى. # وقد تنازلت عن منفعة هذا المدفن والمبانى إلى كل من مصطفى أفندى حسن، ~~ومحمد أفندى حمزة الشركسى بمقتضى تنازل عرفى تاريخه 3 مارس سنة 1918. # ثم توفيت فى 6 أكتوبر سنة 1920 وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا ~~المدفن يعتبر ملكا للمتوفاة ويجوز للحكومة التصرف فيه أسوة بباقى الأملاك ~~الآيلة للحكومة، ولا يصير التعرض للمتنازل عنه لهما فاقتضى تحريره لفضيلتكم ~~على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك. # وتقبلوا بقبول فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 17 مارس سنة 1921 نمرة 244 - 3 - 1912 بخصوص ~~مادة المدفن تعلق الست فريدة هانم وعلى صورة التنازل عن منفعة هذا المدفن ~~والمبانى والترب الصادر منها إلى كل من مصطفى أفندى. # ومحمد أفندى حمزة الشركسى - ونفيد أن الكلام هنا فى موضعين فى الأرض ~~وفيما حدث فيها من البناء وغيره - أما الأرض فقد صرح العلماء بأن أرض ~~القرافة الصغرى، وهى القرافة التى بها قبر الإمام أبى عبد الله محمد إدريس ~~الشافعى رضى الله عنه موقوفة مع غيرها من سفح المقطم. # على أن تكون مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين من قبل أمير المؤمنين عمر بن ~~الخطاب رضى الله عنه. # وجرى العمل على ذلك من عهدة للآن ومعلوم أن الوقف لا يجرى التوارث فيه - ~~وأما البناء وما أحدثته المتوفاة فى هذه الأرض فهو ملك لها. # ولا يوجد بالعقد المرافق للأوراق مايدل على ناقل شرعى لملكيتها لهذا ~~البناء وما معه إلى غيرها. # وبذلك يكون بناؤها وما أحدثته تركة تورث عنها لمن يرثها شرعا. # وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت. # وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P478 ### | أرض المقابر ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ربيع الأول 1339 هجرية 8 ديسمبر 1920 م ### | المبادئ # إذا كانت أرض الجبانة ملكا للحكومة وقد بلى ما بها من أموات وصارت ترابا، ms2436 ~~يجوز شرعا زرعها والبناء عليها، بخلاف ما إذا كانت وقفا ### | السؤال # بخطاب وزارة الداخلية رقم 4 - 12 - 1920 نمرة 981 بما صورته - بالاطلاع ~~على الفتوى نمرة 12 فتاوى ج 20 المذكورة بخطاب فضيلتكم المؤرخ 14 يوليو سنة ~~1920 الموافق 28 شوال سنة 1338 نمرة 135 - 42 - 2 عن الجبانة القديمة ~~بمدينة بورسعيد الممنوع الدفن فيها من زمن بعيد، ونقلت العظام والرفات منها ~~إلى موضع آخر رأينا مع احترام الفتوى المشار إليها أن نبين لفضيلتكم أنه ~~فضلا عن أن أرض هاته الجبانة وما يماثلها ملك للحكومة، وأن بقاءها فضاء ~~يجعلها دائما عرضة لإلقاء القاذورات والأسبخة بها وأخذ الأتربة منها، حتى ~~تصبح حفرا ترشح منها المياه وتتعفن رغما عما يتخذ من الاحتياطات لمنع حصول ~~هذا، ولا يخفى على فضيلتكم ما يترتب على ذلك من تفشى الأمراض الخبيثة ~~المتنوعة أيضا بصحة أهالى تلك البلاد وما يجاورها. # الأمر الذى تحتاط له الحكومة دائما وتسعى بكل ما لديهم من الوسائل ~~للوقاية منه. # لهذا بادرنا بترقيمه بأمل إعادة التأمل. لعل أن يكون لهاته الأسباب ~~الهامة قول يبيح معها استعمال أرض الجبانات سالفة الذكر لغرس الأشجار بها ~~والبناء عليها مما يمنع الضرر عن الأهالى، وتتوفر به الصحة العامة. # وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 4 - 12 - 1920 نمرة 981. # ونفيد أنه حيث كانت أرض الجبانة المذكورة ملكا للحكومة كما جاء بذلك ~~الخطاب وبليت الأموات التى كانت بها، وصارت ترابا جاز شرعا زرعها والبناء ~~عليها. # وأما ما ذكرناه سابقا بالفتوى نمرة 12 جزء 20 - فذلك فيما إذا كانت ~~وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV05P479 ### | عدم جواز احداث مستودع نجبس بمقابر المسلمين ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1341 هجرية - 3 ابريل 1923 م ### | المبادئ # يكره تحريما التبول والتغوط فى المقابر وقريبا منها. # ولا يجوز إحداث مستودع نحس فيها. وما كان موجودا ينبغى إزالته ### | السؤال # رجل أجرى بناء حوش بجبانة المسلمين بأرض الإمام الليث رضى الله عنه، وجعل ~~فى بناء الحوش مرحاضا عموميا بجوار المقابر، حتى إن حيطان هذا ms2437 المجرور سالت ~~منها المياه النجسة وبها بعض من الغائط على المقابر التى بجوارها. # حيث جئت بميت لى لدفنه، وبفتح القبر الذى بجوار المجرور وجدته مملوءا ~~بالمياه ويتبعها شىء من الغائط، وشاهد ذلك كثير من المعزين أى المؤاجرين فى ~~الجنازة، وقد أحضر بعضهم من الأتربة لتجفيف القبر ونزول الجثة، ولم يزل هذا ~~المحل يصب من جميع جوانبه إلى القبور المجاورة له. # فهل يجوز فتح هذا المجرور بأرض وقف المسلمين وبها موتى المسلمين ويكون ~~ذلك شرعا. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # قال فى متن نور الإيضاح وشرحه ما نصه (وكره تحريما قضاء الحاجة أى البول ~~والتغوط عليها بل وقريبا منها (أى القبور) انتهى. # ومنه يعلم بالأولى أن إحداث مستودع للمياه النجسة المخلوطة بالبول ~~والغائط فى الأرض الموقوفة على دفن موتى المسلمين مكروه تحريما. # فينبغى إزالة ذلك الأذى عن هؤلاء الموتى لأنهم مكرومون بعد وفاتهم كما هم ~~مكرمون فى حياتهم ولأن هذا خروج عما أعدت له تلك الأرض الموقوفه. # والله أعلم # PageV05P480 ### | صيرورة المقبرة وقفا ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1379 هجرية - 23 مايو 1960 م ### | المبادئ # تخرج المقبرة عن ملك صاحبها وتصير وقفا، ولا يجوز إرثها متى أذن بالدفن ~~فيها ودفن فعلا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 664 سنة 1960 المتضمن أن مقبرة من المقابر قد أذن ~~بالدفن فيها ودفن فيها فعلا. # هل تعتبر هذه المقبرة ملكا لصاحبها وتورث عنه أولا ### | الجواب # إنه مادامت هذه المقبرة قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا، فإنه تكون قد ~~خرجت عن ملك صاحبها، وصارت وقفا، وتبقى وقفا خيريا أبدأ. # ولا يجوز إرثها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV05P481 ### | المقابر المندثرة ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى 1380 ه- - 12 نوفمبر 1960 م ### | المبادئ # 1 - المقبرة التى اندثرت ولم يبق فيها أثر للموتى، واستغنى الناس عنها ~~بالدفن فى غيرها. # إن لم تكن هذه المقبرة موقوفة من أحد كانت أرضها لبيت المال، وتعتبر وقفا ~~وإرصادا على الدفن. # وإن كانت قد وقفت من مالكها لتكون مقبرة فقد اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك. ms2438 # قال الإمام أبو يوسف ببقائها وقفا أبدا على هذه الجهة. # وقال الإمام محمد ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيا، ~~أو ورثته إن كان ميتا، وإلا أخذت حكم اللقطة، فتصرف للعاجز من الفقراء فقط ~~على رأى، أو إلى المصالح العامة على رأى آخر. ### | 2 - # الأخذ برأى محمد أوفق وأرفق بالناس، لما فيه من تحقيق المصلحة لهم ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 1146 سنة 1960 المتضمن أن مقبرة داخل سكن البلد ~~اندثرت ولا حجة بوقفها. # وقد ترك الدفن بها للاستغناء عنها بعمل مقابر أخرى خارج مساكن البلد. # وأنه لا يوجد بهذه المقبرة موتى أو رفاتهم بعد أن زال تخصيصها للدفن. # وطلب السائل الإفادة عن حكم أرض هذه المقبرة. # وهل تبقى بعد ذلك وقفا، أم تصير ملكا لصاحبها إن كان حيا ولورثته من بعده ### | الجواب # إذا لم تكن أرض هذه المقبرة موقوفة من أحد كانت أرضها لبيت المال، ~~وبتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وتخصيصها لتكون مقبرة للمسلمين تعتبر وقفا ~~وإرصادا على هذا الدفن. # فقد نص الفقهاء على أن لولى الأمر أن يرصد أرضا من بيت المال على جهة ~~عامة كمسجد ومقبرة أو لينتفع بها من يستحق فى بيت المال كالمدرسين والغزاة ~~ونحوهم. # وقالوا إن مثل هذا الإرصاد يجب تأبيده لمصلحة الجهة المرصد عليها لأنه ~~ليس وقفا من جميع الوجوه، إذ الأرض ليست مملوكة لمن رصدها فى الحقيقة، ولكن ~~تأخذ حكم الوقف من أكثر الوجوه. # وإذا استغنى الناس عن الدفن فى هذه الأرض بما أنشئ لهم من مقبرة أخرى جاز ~~لولى الأمر أن يحولها إلى جهة من جهات بيت المال العامة، إذا لم يبق فيها ~~أثر للموتى ولا شئ من العظام، ولم يترتب على تحويلها إلى الجهة الأخرى نبش ~~القبور وإخراج العظام لأن هذا غير جائز. # فالتصرف فى الأرض فى هذه الحالة من حق بيت المال. # أما إذا كانت أرض هذه المقبرة قد وقفت من مالكها لتكون مقبرة، ثم بطل ~~الدفن فيها واستغنى الناس عنها بغيرها، واندثرت بحيث لم يبق فيها ms2439 عظام ولا ~~أثر للموتى، ولا يرجى الدفن فيها مستقبلا، فقد حصل خلاف بين فقهاء الحنفية ~~فالإمام أبو يوسف يقول ببقائها وقفا أبدا على هذه الجهة كما فى المسجد إذا ~~تخرب واستغنى الناس عنه، فإنه يقول ببقائه وقفا أبدا على تلك الجهة، ~~والإمام محمد يقول ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيا أو ~~ورثته إن كان ميتا ن وإذا لم يكن له ورثة فتأخذ عنده حكم اللقطة - أى تصرف ~~للعاجز من الفقراء فقط على رأى أو إلى المصالح العامة على رأى آخر. # فعلى رأى محمد فى المسجد يتخرب ويستغنى الناس عن الصلاة فيه إن لم يعرف ~~بانيه، أو عرف ولا وارث له، واجتمع أهل المحلة أو القرية على بيعه ~~والاستعانة بثمنه فى المسجد الآخر فلا بأس. # وأكثر العلماء على قول أبى يوسف. وقالوا إن الفتوى على مذهبه وصحح جماعة ~~من الفقهاء مذهب محمد. # وعلى رأى الإمام محمد إذا لم يعرف واقف لأرض هذه المقبرة، أو عرف ولا ~~وارث له جاز لأهل القرية أو المحلة أن يجتمعوا على بيعها، والاستعانة ~~بثمنها فى إصلاح المقبرة التى أقيمت لهم واستغنوا بها ولا شك فى أنه يلزم ~~على مذهب أبى يوسف تعطيل هذه الأرض، وتركها مهملة لا ينتفع بها، ولذلك كان ~~مذهب محمد محققا للمصلحة، والأخذ به أوفق وأرفق بالناس. # وقد مشى عليه الخصاف فى المسجد الذى تخرب واستغنى الناس عنه. # فقال فى كتابه صفحة 322 إنه يعود إلى بانيه. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV05P482 ### | جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف فى جزء منها ### | المفتي # أحمد هريدى. # 6 أغسطس 1962 م ### | المبادئ # 1 - متى خصصت ارض المقبرة لدفن موتى المسلمين صارت وقفا على ما خصصت له ~~على التأبيد. ### | 2 - # لا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له لدفن موتى الأقباط به ### | السؤال # طلب مجلس مدينة سمالوط بكتابه رقم 7599 بيان الحكم الشرعى فى تخصيص جزء ~~من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها ### | الجواب # إن أرض المقبرة إن كانت مملوكة ms2440 لفرد أو أفراد، وخصصت لدفن موتى المسلمين ~~- صارت وقفا على ما خصصت له. # وإن كانت من مال الدولة تكون بتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وقفا وإرصادا ~~على هذا الدفن. # ويلزم تأبيدها على الجهة المرصد عليها. ولما كانت المقبرة فى السؤال رصدت ~~لدفن موتى المسلمين - فلا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له، وهو دفن ~~موتى المسلمين. # وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها # PageV05P483 ### | دفن الرجال مع النساء فى مقبرة واحدة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 26 أكتوبر 1963 م ### | المبادئ # 1 - المنصوص عليه شرعا أن الميت يدفن فى قبره لحدا إن كانت الأرض صلبة. # وشقا إن كانت الأرض رخوة - ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة كضيق ~~المقابر. ### | 2 - # يجوز دفن الرجال مع النساء فى مقبرة واحدة للضرورة، بشرط الحيلولة بين كل ~~ميت بحائل من التراب ### | السؤال # من السيد / بالطلب المقيد برقم 716 سنة 1963 المتضمن أن السائل بنى مقبرة ~~على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أن دفن ~~الرجال مع النساء لا يجوز. # وأنه فقير لا يستطيع بناء مقبرة ثانية حتى يخصص واحدة للرجال وواحدة ~~للنساء. # وطلب بيان الحكم الشرعى فيما لو دفن الرجال والنساء فى هذه المقبرة ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن الميت يدفن فى قبره لحدا إن كانت الأرض صلبة، وشقا ~~إن كانت رخوة. # ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة كضيق المقابر مثلا، فإنه يجوز دفن ~~أكثر من واحد فى مقبرة واحدة على أن يدفن الرجل الأكبر من جهة القبلة ثم ~~يليه الأصغر، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفى ~~الكفن فى الحيلولة. # وعلى ذلك فإنه يجوز دفن الرجال والنساء فى مقبرة السائل للضرورة التى هى ~~عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريق المشروحة، بشرط أن يجعل بين كل ميت ~~حائلا من التراب. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV05P484 ### | تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين ### | المفتي # أحمد هريدى. # 26 ديسمبر 1963 م ms2441 ### | المبادئ # 1 - تحديد رسوم لحفظ وصيانة ومقابل أجر الخفر وغيره لا مانع منه شرعا. ### | 2 - # أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره، لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها جائز ~~شرعا. ### | 3 - # لا يجوز شرعا تحصيل رسوم على الدفن فى ذاته. ### | 4 - # ما جمع من أموال لصيانة المقابر وحفرها يكون أمانة فى يد من قبضها، وعلى ~~من يقوم بالإنفاق المحافظة عليها وإنفاقها فيما خصصت له. ### | 5 - # بتعديه عليها يكون آثما شرعا، ويجب عليه رد ما أخذه منها ### | السؤال # طلبت وزارة الأوقاف (المدير العام للمكتب الفنى لوزير الأوقاف) بكتابها ~~رقم 3747 الخاص بالشكوى المقدمة من مسلمى مدينة الكاب. # الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسألتين الأولى تحصيل رسم على دفن موتى ~~المسلمين من جماعة يقومون بإدارة هذه المدافن، الثانية حكم الإسلام على ~~هؤلاء الناس ### | الجواب # نفيد بأنه تبين من الاطلاع على دستور مجلس إدارة مقبرة المسلمين بمدينة ~~الكاب، وعلى الأوراق المرافقة، أنه ليس بها ما يفيد أن الجمعية فرضت رسوما ~~محددة بدستورها نظير الدفن. # وكل ما جاء بذلك الدستور فى الفقرة السادسة عشرة منه ما يأتى يمكن لمجلس ~~الإدارة من وقت لآخر أن يصدر أحكاما وتنظيمات تهدف لبقاء المقبرة فى حالة ~~جيدة، وبخصوص إعطاء التصاريح وتحديد الأماكن الخاصة بدفن الأعضاء، ومن أجل ~~تنسيق وتقوية سور المقبرة أو عمل مقابر أخرى، أو صيانة الموجود فعلا، ~~يمكنهم تحديد أو فرض رسوم أو مصاريف تتطلبها تلك المدافن وظاهر من تلك ~~الفقرة أنه إن كانت هناك رسوم، حددها مجلس إدارة المقبرة، فإنه جاء تنفيذا ~~للفقرة المذكورة، وتكون تلك الرسوم نظير الحفر والصيانة والأعمال الأخرى ~~المتعلقة بالمقبرة، وليست نظير الدفن. # وتحديد الرسوم على تلك الصورة لا مانع منه شرعا، مادامت الجمعية لا تمنع ~~المسلمين من الدفن فى تلك المقبرة، التى صارت وقفا يدفن فيها عامة المسلمين ~~بمجرد إعدادها لتكون مقبرة وإباحة الدفن فيها. # ومن حق كل مسلم الدفن فيها فى أى مكان منها لم يعد ويهيأ بالحفر للغير. # وإن دفن فيما أعد للغير ضمن قيمة الحفر شرعا. # جاء فى كتاب الاسعاف ms2442 فى أحكام الأوقاف (ولو حفر قبرا فى موضع يباح له ~~الحفر فيه فى غير ملكه فدفن غيره فيه لا ينبش القبر، ولكن يضمن قيمة حفره، ~~ليكون جمعا بين الحقين ومراعاة لهما) فهذا النص يفيد أن للجمعية أخذ قيمة ~~تكاليف الحفر وغيره لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها. # ومن ذلك يتبين أن عمل الجمعية غير مناف لتعاليم الشريعة الإسلامية، ~~مادامت الجمعية لا تمنع أحد من المسلمين من الدفن فى تلك المقابر. # وما دامت الرسوم التى تحصلها هى نظير حفر المقابر وصيانتها، والأعمال ~~الأخرى، وليست أجرا على الدفن، وأما الأموال التى فى عهدة الجمعية والتى ~~حصلت من المسلمين لهذا الغرض، فإنها ليست ملكا للجمعية ولا لأحد فيها. # وإنما هى أموال تبرع بها المتبرعون لإنفاق على هذا المشروع الخيرى. # وعلى من يقوم بالإنفاق على هذا المشروع الخيرى. # وعلى من يقوم بالإنفاق أن يحافظ عليها، وينفقها فى وجوه الخير المخصصة ~~لها. # وإن هو تعدى أو اغتال منها شيئا لنفسه، أو أعان الغير على ذلك كان آثما ~~شرعا، ووجب عليه رد ما أخذه. # والله أعلم # PageV05P485 ### | دفن المسلم وغير المسلم فى مقبرة واحدة غير جائز ### | المفتي # أحمد هريدى. # 19 أبريل 1964 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة غير المسلمين، كما لا يجوز العكس. ### | 2 - # موت النصرانية وهى حامل من مسلم يقتضى دفنها فى مقبرة بين مقابر المسلمين ~~ومقابر النصارى ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 219 سنة 1964 أن أهالى سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ ~~- مسلمين ومسيحيين - اتخذوا مكانا واحدا لدفن موتاهم. # وتم ذلك فعلا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أنه يجب أن تخصص مقبرة لدفن موتى المسلمين ولا يجوز أن ~~يدفن غير المسلم فى مقبرة المسلمين، ولا أن يدفن المسلم فى مقبرة غير ~~المسلمين. # فقد ورد فى كتب الفقهاء فى مختلف المذاهب أنه إذا ماتت نصرانية وهى حامل ~~من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى. # وهذا هو المختار والأحوط، لأنها نصرانية لا تدفن فى مقبرة المسلمين ولأن ~~ولدها ms2443 مسلم لا يدفن فى مقابر النصارى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله ~~أعلم # PageV05P486 ### | الانتفاع بأرض الجبانات المندثرة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 12 يناير 1969 م ### | المبادئ # يجوز الانتفاع بأرض الجبانات المندثرة إذا بليت العظام التى بها ولم يبق ~~لها أثر - سواء كانت تلك الأرض موقوفة أو مرصودة للمنفعة العامة، بشرط عدم ~~نبش القبور أخذا بمذهب الإمام محمد ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 4 سنة 1969 المتضمن أنه يوجد بقرية المنشأة الكبرى ~~مركز كفر شكر مقبرة للمسلمين. # وقد توقف الدفن بها منذ خمسين سنة. # ومنذ خمس سنين صرحت وزارة الصحة لأحد أهالى القرية المذكورة بنقل رفات ~~الموتى الموجودة بها إلى مقبرة أخرى وتم ذلك. # كما قام أهل البلدة بتسويتها وأقيم ملعب رياضى عليها. # وأن أهل القرية يرغبون فى إقامة مدرسة إعدادية، وقد وقع اختيارهم لمكان ~~المدرسة على أرض هذه المقبرة المذكورة. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى إقامة هذه المدرسة وما يتبعها من دورات ~~مياه وخلافه على ارض هذه المقبرة والحال كما تقدم بيانه ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن الجبانة المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء ~~عنها بأرض أخرى أو بأى سبب آخر، فإن كان لا يزال بها عظام فهى على ما هى ~~عليه، لبقاء المنفعة التى من أجلها وقفت، إذ لا يجوز نبشها شرعا فى هذه ~~الحالة. # وإن اندثرت بحيث لم يبق بها عظام أو لم يدفن فيها أو فى بعضها، ولا يرجى ~~أن يعود الدفن فى وقت من الأوقات، فقد حصل خلاف بين أبى يوسف ومحمد. # فمحمد يقول ببطلان وقفها وتعود إلى ملك الواقف غن كان حيا أو إلى ورثته ~~إن كان ميتا، وإن لم تكن له ورثة تكون لمصالح عامة المسلمين مطلقا. # وعند أبى يوسف تبقى وقفا أبدا على هذه الجهة، كما فى المسجد إذا تخرب ~~واستغنى الناس عنه. # هذا إذا كانت الأرض موقوفة أو مرصودة، لأنه وإن لم يتحقق الوقف فيها إلا ~~أنه يلزم تأييدها إلى الجهة المرصد عليها، وإذا كانت خاصة فإنها مثل ~~الموقوفة يجوز الدفن فيها، ms2444 لتحقق شرط التسليم على مذهب الإمام محمد. # وخلاصة القول أنه يجوز لولى الأمر سواء أكانت أرض الجبانات موقوفة أو ~~مرصودة الانتفاع بها لأغراض المنافع العامة ما لم يترتب عليها نبش القبور. # وعلى ذلك فإنه يجوز الانتفاع بها لأغراض المنافع العامة ما لم يترتب ~~عليها نبش القبور. # وعلى ذلك فإنه يجوز الانتفاع بأرض الجبانات التى اندثرت وبليت العظام بها ~~ولم يبق لها اثر. # وذلك لتيسير الانتفاع ولتحقق المصالح الملائمة لقواعد الدين الإسلامى ~~التى كلها يسر ورحمة لأن العمل بمذهب الإمام محمد أيسر وأوفق بمقاصد الدين ~~السمحة. # وأما مذهب أبى يوسف فيجعل الأرض مهملة بدون انتفاع، فيترتب عليه ضرر ~~بالمصالح التى عينها الواقف بتفويت المنفعة وفى حادثة السؤال المصلحة ~~واضحة، ورؤى العمل بمذهب الإمام محمد فى هذا الشأن. # ومن ثم يجوز لولى الأمر أن يتصرف فى هذه المقبرة بما فيه المصلحة العامة ~~للمسلمين، بإقامة المنشآت العامة عليها كالمدرسة بشرط أن لا يكون فيها شئ ~~من رفات الموتى. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم # PageV05P487 ### | كيفية غسل الميت قاصرا أو بالغا ### | المفتي # محمد خاطر. # رمضان 1398 ه- - 28 أغسطس 1978 م ### | المبادئ # 1 - يجب أن يوضع الميت على شئ مرتفع عند غسله. ### | 2 - # أن يبخر حال الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر ~~العورة. ### | 3 - # يندب ألا يكون معه أحد سوى الغاسل ومن يعينه. ### | 4 - # يبدأ فى وضوئه بوجهه، وتنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة يقوم مقام المضمضة ~~والاستنشاق. ### | 5 - # يغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر، وإلا فلا ~~يغسلان كذلك. ### | 6 - # يضجع على يساره لغسل يمينه، ويصب الماء على شقة الأيمن من رأسه إلى رجليه ~~ثلاث مرات، حتى يعم الماء الجانب الأسفل. ### | 7 - # لا يجوز كبه على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جنابه حتى يعمه الماء، وهذا ~~هو غسل الكفاية. ### | 8 - # أما غسل السنة فبزيادة غسلتين فى الأولى يجلسه الغاسل ويسنده إليه، ويمسح ~~بطنه برفق ويغسل ما يخرج منه، بعد أن يضجعه ms2445 الغاسل على يمينه، ويصب الماء ~~على شقة الأيسر بالكيفية المتقدمة. # وفى الثانية يضجع على يساره، ويصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة. ### | 9 - # يجفف الميت ويضع عليه الطيب. # ولا تشترط النية فى صحة الغسل، ولا فى إسقاط فرض الكفاية. ### | 10 - # الصبى الذى لا يعقل الصلاة يغسل بالكيفية السابقة فيما عدا الوضوء. ### | 11 - # بوصول الماء إلى جميع أجزاء الفم والأنف وسائر الجسد فى الغسل من الجنابة ~~لا يلزم الوضوء للصلاة بعد ذلك ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ر م من دار السلام - التابعة لجمهورية تنزانيا ~~- المقيد برقم 49 لسنة 1977 المتضمن أن السائل يريد بيان الحكم الشرعى فى ~~الأمور الآتية: 1 - كيفية غسل الطفل الميت الذى لم يختتن بعد، أو الشخص ~~البالغ قبل الدفن. ### | 2 - # إذا مر وقت إتمام الوضوء ريح قبل إكمال كل الأجزاء الضرورية من جسمه. # هل يجب أن يستمر فى تنظيف بقية الأجزاء أو يبدأ من جديد. ### | 3 - # فى حالة الجماع أو الاحتلام. # هل يكون من الضرورى إتمام الوضوء بعد الاستحمام الكلى لكل أجزاء الجسم ~~قبل الصلاة. ### | 4 - # الآلات الموسيقية الصغيرة عادة تعزف عند سماع القساوسة أو مديح النبى. # كيف يحسب لهم. وهل يسمح من الناحية الدينية استخدام هذه الآلات بالنسبة ~~للذين لم يختتنوا بعد ### | الجواب # 1 - عن السؤال الأول المنصوص عليه فى فقه الحنفية فى كيفية غسل الميت هو ~~أنه يوضع الميت على شئ مرتفع ساعة الغسل كخشبة الغسل، ثم يبخر حال غسله ~~ثلاثا أو خمسا أو سبعا، بأن تدار المجمرة حول الخشبة ثلاث مرات أو خمسا أو ~~سبعا، ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة ويندب ألا يكون معه أحد سوى ~~الغاسل ومن يعينه. # ثم يلف الغاسل على يده خرقة يأخذ بها الماء ويغسل قبله ودبره - الاستنجاء ~~- ثم يوضأ ويبدأ فى وضوئه بوجهه، لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء ~~الذين يغسلون أنفسهم فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم، أما الميت فإنه يغسله غيره ~~- ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان فى غسل الميت، ويقوم مقامهما تنظيف ~~الأسنان والمنخرين بخرقة ms2446 كما تقدم - ثم يغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ~~ونحوه إن كان عليهما شعر، فإن لم يكن عليهما شعر لا يغسلان كذلك، ثم يضجع ~~الميت على يساره ليبدأ بغسل يمينه، فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى ~~رجليه ثلاث مرات حتى يعم الماء الجانب الأسفل ولا يجوز كب الميت على وجهه ~~لغسل ظهره، بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء - وهذه هى الغسلة الأولى. # فإذا استوعبت جميع بدنه حصل بها فرض الكفاية - أما السنة فإنه يزاد على ~~هذه الغسلة غسلتان أخريان، وذلك بأن يضجع ثانيا على يمينه ثم يصب الماء على ~~شقة الأيسر ثلاثا بالكيفية المتقدمة، ثم يجلسه الغاسل ويسنده إليه ويمسح ~~بطنه برفق، ويغسل ما يخرج منه وهذه هى الغسلة الثانية، ثم يضجع بعد ذلك على ~~يساره ويصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة. # وهذه هى الغسلة الثالثة - وتكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمنظف ~~كورق النبق والصابون. # أما الغسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور، ثم بعد ذلك يجفف الميت ~~ويوضع عليه الطيب كما تقدم. # هذا ولا يشترط لصحة غسل الميت نية، وكذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض ~~الكفاية على التحقيق وإنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض ~~الكفاية هذا بالنسبة للميت البالغ - أما الصبى الذى لا يعقل الصلاة فلا ~~يوضأ وفيما عدا الوضوء فإنه يغسل بالكيفية السابقة. ### | 2 - # عن السؤال الثانى إذا كان المقصود من السؤال هو أن المتوضئ أثناء وضوئه ~~وقبل أن يكمل وضوءه خرج منه ريح، هل يستمر فى وضوئه أم يبدأ الوضوء من جديد ~~- إذا كان هذا هو مقصود السائل من سؤاله. # فإننا نجيب بأن الواجب على هذا الشخص أن يبدأ وضوءا جديدا، لأن خروج ~~الريح منه نقض ما فعله من الوضوء قبل تمامه، فيجب عليه الوضوء من جديد إذ ~~أن الريح ينقض جميع الوضوء، فينقض بعضه قبل تمامه كذلك أما إذا كان المقصود ~~بخروج الريح ليس هو الحدث، وإنما هبت الريح من السماء عليه، فجف الماء من ~~على أعضاء وضوئه التى تم غسلها، فتجيب ms2447 بأن هذا الشخص لا يجب عليه وضوء ~~جديد، وإنما يجب عليه أن يكمل وضوءه، لأن الموالاة بين الأعضاء ليست شرطا ~~فى صحة الوضوء فى مذهب الحنفية. ### | 3 - # عن السؤال الثالث إذا كان هذا الشخص الذى حصلت له الجنابة من الجماع أو ~~الاحتلام قد تمضمض واستنشق بحيث أصاب الماء جميع أجزاء فمه وأنفه، وغسل ~~جميع أجزاء جسده بالماء، فليس بلازم له أن يتوضأ للصلاة بعد هذا الغسل، لأن ~~هذا الغسل أزال الحدث الأكبر، فمن باب أولى يزيل الحدث الأصغر. # لأن النية ليست فرضا فى الوضوء أو الغسل عند الحنفية، بل هى سنة. # والأولى النية والوضوء قبل الغسل، لأن ذلك سنة. ### | 4 - # عن السؤال الرابع هذا السؤال ليس بواضح ولا محدد ولا يدرى ما هو المقصود ~~به، ولذلك لا يمكننا الإجابة عليه. # فإن وضح وحدد أجبنا عليه. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالأسئلة إذا كان الحال كما ورد بها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P488 ### | جبانات ومقابر ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الثانية 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا كان الشارع من المنافع العامة سواء كان في مقبرة أو غيرها فلا ~~يسوغ لأحد البناء فيه متى أضر ذلك بالمارة. ### | 2 - # للسلطان أو نائبه أن يمنع من البناء فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك ### | السؤال # مقبرة معدة لدفن أموات المسلمين، يوجد بها شوارع عامة للمرور فيها، وبعض ~~الناس بنى على جزء من هذه الشوارع. # فهل يجوز اعتبار الشوارع المذكورة من المنافع العمومية ومنع التعدى عليها ~~بالبناء فيها وهل يجوز وضع مواسير مياه بها لتوصيل المياه منها للشرب والرش ~~بالمقبرة وبجهات مجاورة لها لكون المصلحة العامة تقتضى ذلك أم لا ### | الجواب # ذكر أن المقبرة المعدة لدفن أموات المسلمين بها شوارع عامة للمرور فيها، ~~وأن بعض الناس بنى على جزء منها فحصل ضيق بسبب ذلك البناء واستفهم هل يجوز ~~شرعا اعتبار الشوارع المذكورة من المنافع العمومية ومنع التعدى عليها ~~بالبناء فيها، وهل يجوز أن توضع بها مواسير مياه للشرب وغيره لاقتضاء ~~المصلحة العامة ذلك أم لا وحيث إن هذه ms2448 الشوارع الموجودة بتلك المقبرة عامة ~~للمرور فيها وقد سلكها الناس، فلا ريب تعد من المنافع العمومية، ولا يسوغ ~~لأحد البناء فيها متى أضر ذلك بالمارة، ولسلطان أو نائبه أن يمنع من البناء ~~فيها إن كان ذلك مصلحة للمسلمين، كما أن له أن يأذن بوضع مواسير المياه ~~المذكورة بها إذا اقتضت المصلحة ذلك. # لما صرحوا به من أن للسلطان أو نائبه التصرف فى حق الكافة بفعل ما فيه ~~المصلحة لهم والله أعلم # PageV05P489 ### | هدم قبة على قبر ### | المفتي # محمد عبده. # ذى الحجة 1319 هجرية ### | المبادئ # بناء بيت أو قبة على القبر مكروه، ولا بأس بهدم القبة التى على القبر بل ~~هو الأولى إذا كانت تجتمع حولها القاذورات ### | السؤال # ضريح قديم عليه قبة فى شارع مطرق ليلا ونهارا معرضة للبول والأقذار. # وبجوار هذا الضريح مسجد منسوب لصاحبه، وفى هذا المسجد باب لذلك الضريح. # فهل يجوز هدم القبة ونقل الضريح إلى داخل المسجد أو يبقى فى محله ### | الجواب # المروى عن الإمام أبى حنفية أن بناء بيت أو قبة على القبر مكروه. # وهو يدل على أن لا بأس بهدم القبة المذكورة، بل إنه الأولى. # فإذا كانت تجتمع حولها القاذورات واعترضت فى الطريق تأكدت الأولوية. # أما موضع القبة وهو الضريح فيسوى بأرض الشارع، لأنه لو فرض أن تحته ميتا ~~مدفونا فقد بلى، فيجوز استعمال أرضه فى غير الدفن. # والله أعلم # PageV05P490 ### | تسوية المقبرة وزراعتها ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى القعدة 1324 هجرية ### | المبادئ # 1 - يجوز لمالك المقبرة القديمة تسويتها وتقصيبها وزراعتها بدون نبش متى ~~تحقق أن من فيها قد صار ترابا. ### | 2 - # لا يجوز كسر عظام الميت ولا تحويلها ولو كان ذميا ### | السؤال # من الدكتور ع. # فى أرض زراعية بها مقبرة قديمة منعت الصحة الدفن بها من مدة تبلغ نحو ~~الأربعين سنة. # وفى هذا الزمان يغلب على الظن أن العظام قد بليت (عظام الموتى المدفونين ~~فيها) فهل يجوز لمالك الأرض والمقبرة تقصيبها وزرعها بدون أن تنبش القبور ~~وتخرج عظامها أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # فى رد المحتار ما ms2449 نصه وقال الزيلعى ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن ~~غيره فى قبره وزرعه والبناء عليه انتهى. # وفى شرح مراقى الفلاح ما نصه ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى ~~قبره. # ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا. ولا ينبش وإن طال الزمان ~~انتهى - فعلى ذلك يجوز لمالك أرض المقبرة المذكورة تسويتها وزراعتها بدون ~~أن تنبش تلك القبور متى تحقق أن من فيها من الأموات صار ترابا على وجه ما ~~ذكر. # والله تعالى أعلم # PageV05P491 ### | نقل الموتى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - يجوز نقل الميت قبل دفنه بمقدار ميل أو ميلين على ما هو ظاهر من مذهب ~~أبى حنيفة. ### | 2 - # لا يجوز نقل الميت بعد دفنه مطلقا إلا لموجب شرعى، كأن تكون الأرض التى ~~دفن فيها مغصوبة أو أخذت بالشفعة ### | السؤال # بخصوص نقل جثة من مقبرة إلى أخرى. # فما الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاريخ 26 سنة 908 نمرة 2347 ~~بناء على ما ورد بها من نظارة الداخلية بتاريخ 18 منه نمرة 89 من طلب ~~الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيمن له حق الأولوية فى طلب نقل جثث ~~المتوفين المسلمين من الأقارب وغيرهم على الوجه الذى تضمنته إفادة الداخلية ~~- والإفادة عن ذلك. # أن نقل الميت قبل دفنه لا بأس به بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من ~~مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى. # وأما نقله بعد دفنه فلا يجوز مطلقا إلا لموجب شرعى. # مثل أن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بشفعة. # ففى شرح مراقى الفلاح ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا. # ولا ينبش وإن طال الزمان انتهى ومثله فى كثير من الكتب. # ثم لا فرق فى عدم جواز نبش القبور ونقل من فيها من الموتى بين الأقارب ~~وغيرهم. # فإن الأقرب والأبعد فى ذلك سواء والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV05P492 ### | عدم جواز البناء على القبور ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الأولى 1328 ms2450 هجرية ### | المبادئ # لا يجوز البناء على المقابر ولا نبشها متى كانت الأرض موقوفة على دفن ~~الموتى وإن اندثرت ولم يبق فيها أثر الموتى ### | السؤال # فى مقابر المسلمين المسبلة والموقوفة إذا درست ودثرت ولم يبق بها عظم ~~الأموات ولا لحمهم. # هل يجوز البناء ونبشها أم كيف الحال ### | الجواب # لا يجوز البناء على المقابر المذكورة ولا نبشها والحال ما ذكر، ففى ~~الاسعاف من فصل فى ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط ما نصه - مقبرة قديمة ~~لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة. # هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها قال أبو نصر رحمه الله تعالى لا يباح. # قيل له فإن كان فيها حشيش. قال يحتش منها ويخرج للدواب وهو أيسر من إرسال ~~الدواب فيها انتهى - وفى الهندية من كتاب الوقف من الباب الثانى عشر فى ~~الرباطات والمقابر ما نصه - سئل القاضى الإمام شمس الأئمة محمود الأوز جندى ~~فى مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه، هل يجوز جعله مقبرة ~~قال لا. # وسئل هو أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا ~~العظم ولا غيره. # هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا. # ولها حكم المقبرة كذا فى المحيط انتهى. وهذا لا ينافى ما قاله الزيلعى فى ~~باب الجنائز من أن الميت إذا بلى وصار ترابا جاز زرعه والبناء عليه. # لأن المانع هنا كون المحل موقوفا على الدفن فلا يجوز استعماله فى غيره. # والله تعالى أعلم. # ے # PageV05P493 ### | نقل الميت ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1328 هجرية ### | المبادئ # عدم جواز نبش القبور التى هى مسبلة لدفن الموتى ولا نقل من فيها وإن طال ~~عليها الزمن، متى كانت الأرض موقوفة لدفن الموتى ### | السؤال # يوجد بين قبور أموات المسلمين بقرافات صحراء المقطم أضرحة لبعض الأولياء ~~وقباب على قبور بعض الأمراء بناؤها متقن الصناعة ويعتبر من الآثار العربية ~~التى يجب التحفظ عليها وصيانتها. # ولذلك قررت لجنة حفظ الآثار إخلاء جوانبها بعرض 40 مترا ومجلس مدينة ~~القاهرة جعلها عشرين مترا. # وهذا يستدعى نقل القبور الموجودة ms2451 فى موضعها. # وهذه القرافات أراض موقوفة لدفن موتى المسلمين. # فما رأى الشريعة الغراء فى ذلك ### | الجواب # وردت لنا إفادة سيادتكم بتاريخ 12 يناير الجارى سنة 1910 نمرة 265 تتضمن ~~أنه يوجد بين قبور أموات المسلمين بقرافات صحراء المقطم أضرحة لبعض ~~الأولياء. # وقباب على قبور بعض الأمراء. # بناؤها متقن الصناعة ومقبرة من الآثار العربية التى يجب التحفظ عليها. # وتعهدها بأعمال الصيانة ولذلك قررت لجنة حفظ الآثار العربية إخلاء ~~جوانبها وترك مسافة خالية حول كل منها بعرض أربعين مترا من كل جهة فيكون ~~بصفة ميادين عمومية وأن مجلس تنظيم مدينة القاهرة قرر هذه الميادين، ولكنه ~~جعل عرض كل جهة منها عشرين مترا فقط وبما أن إنشاء الميادين المذكورة ~~يستدعى نقل القبور الموجودة فى موضعها. # ومن المعلوم أن أراض القرافات بتلك الصحراء وقف لدفن موتى المسلمين. # ولكل مسلم الحق فى حفر القبور والدفن فيها ويراد قبل اعتماد هذا القرار ~~الإفادة منا عما تقتضيه الشريعة الغراء فى ذلك والإفادة عن ذلك أن الذى ~~تقتضيه أحكام الشريعة الغراء عدم جواز نبش القبور المذكورة التى هى مسبلة ~~لدفن الموتى. # ولا نقل من فيها وإن طال عليها الزمن. # وللاحاطة لزم تحريره أفندم # PageV05P494 ### | الاختلاف على دفن الميت ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى 1330 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا اختلف أقارب الميت على دفنه فى مقبرة معينة فإن اتحدت المسافة ~~بين المقبرتين كان حق الأولوية فى الاختيار لمن هو أقواهم قرابة بالمتوفى. ### | 2 - # إذا اختلفت المسافة فتراعى فى ذلك أقرب جهة ### | السؤال # فى بعض الأحيان يحصل اختلاف بين أقارب المتوفى على المحل الذى يدفن فيه. # بمعنى أن كلا منهم يريد دفنه فى المدافن المعتاد دفن موتاه فيها ويترتب ~~على ذلك تأخير الدفن بضع ساعات وفى ذلك انتهاك حرمة الأموات وربما ينشأ عن ~~تأخير الدفن ما يضر بالصحة خصوصا إذا حصل فى زمن اشتداد الحر. # فمن له حق الأولوية من الأقارب وغيرهم فى اختيار محل الدفن حسب ترتيبهم ~~باعتبار جهة وقوة ودرجة القرابة والنسب ### | الجواب # علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة ms2452 لنا بتاريخ 20 مارس سنة 1912 نمرة ~~3191 وصار الاطلاع على مكاتبة مصلحة الصحة المرفقة معها بخصوص أخذ رأينا ~~فيمن له حق الأولوية من الأقارب فى اختيار محل دفن المتوفى عند حصول اختلاف ~~بينهم على المحل الذى يدفن بمعنى أن كلا منهم يريد دفنه فى المدفن أو ~~الجبانة المعتاد دفن موتى عائلته فيها، ويترتب على ذلك تأخير الدفن بضع ~~ساعات وفى ذلك انتهاك حرمة الأموات مالا يخفى وربما ينشأ عنه ما يضر بالصحة ~~خصوصا إذا حصل فى زمن اشتداد الحر والإفادة عن ذلك. # أنه ينبغى إذا تنازع أقارب الميت فى محل دفنه أن يكون من له حق الأولوية ~~فى اختيار محل الدفن عند استواء المسافات هو أقواهم قرابة للمتوفى فيقدح ~~الأخ على العم مثلا. # وأما إذا كانت المسافات مختلفة فيراعى فى ذلك جهة قرب المسافة. # هذا ما ظهر لى أخذا من كلام العلماء فى كتبهم ففى متن التنوير وشرحه ما ~~ملخصه يندب دفن الميت فى جهة موته وتعجيله وأنه يقدم فى الصلاة عليه بعد ~~السلطان ونائبه والقاضى وإمام الحى الولد بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب ~~فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى فإن لم ~~يكن له ولى فالزوج. # وفى الجوهرة على القدورى ما نصه ويكره نقل الموتى من بلد إلى بلد لقوله ~~عليه السلام عجلوا بموتاكم وفى نقله تأخير دفنه انتهى - وفى حواشى مراقى ~~الفلاح ما نصه (انظر حكم ما إذا تعددت المقابر فى محل وأبيح الدفن فى كلها ~~أو له فى كل قبر، هل يكون الدفن فى القربى أو يعتبر الجيران الصالحون يحرر) ~~انتهى - وفى الدرر عن الخانية ما نصه ويستحب فى القتيل والميت دفنه فى ~~المكان الذى مات فيه فى مقابر أولئك المسلمين، وإن نقل قبل الدفن إلى قدر ~~ميل أو ميلين فلا بأس به انتهى - والله تعالى أعلم # PageV05P495 ### | زيارة القبور ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى الحجة 1337 هجرية 22 سبتمبر 1919 م ### | المبادئ # 1 - زيارة القبور فى ذاتها مندوبة للرجال والنساء للعظمة والاعتبار ms2453 ~~والترحم ولكنها مكروهة للشابات من النساء. ### | 2 - # يكره المبيت على القبور من الرجال والنساء أيام المواسم والأعياد والأكل ~~والشرب إلخ، كما يكره النياح وقضاء الحاجة عند القبر، كما يكره وطؤه ~~والجلوس والصلاة عليه. ### | 3 - # اختلاط الرجال بالنساء فى المقابر وما يحدث عندها من مفاسد ومنكرات لا ~~يؤدى إلى ترك الزيارة لأن القربات لا تترك بالمنكرات وعلى الإنسان فعلها ~~وإزالة البدع إن أمكنه ذلك. ### | 4 - # يجب منع المنكرات على اختلاف أنواعها فى المقابر وغيرها، أما شرب الخمر ~~وارتكاب جريمة الزنا فى المقابر فهذا حرام ومنكر شنيع واجب منعه فى المقابر ~~وغيرها بالإجماع ### | السؤال # هل يجوز للأمة أن تبيت على القبور أيام المواسم والأعياد وغير ذلك من ~~النساء والرجال والأطفال والعائلات بأجمعها، ويأكلون ويشربون ويصنعون ~~المنكرات على اختلاف أنواعها، ويصنعون المراحيض فى القبور ويتبولون وأغلبهم ~~يشربون الخمر ويرتكبون جريمة الزنا ولا يخافون الله فهل هذا حرام أو حلال ### | الجواب # نفيد أن زيارة القبور فى ذاتها مندوبة للرجال والنساء لقوله عليه الصلاة ~~والسلام (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) وأما قوله عليه الصلاة ~~والسلام (لعن الله زائرات القبور) فهو إما منسوخ لحديث كنت نهيتكم أو محمول ~~على ما إذا كانت زيارتهن للقبور لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به ~~عادتهن، وأما إن كانت زيارتهن للاعتبار والعظة والترحم من غير بكاء والتبرك ~~بزيارة الصالحين فلا بأس بها من النساء إذا كن عجائز، ويكره إذا كن شواب ~~لحضور الجماعة فى المساجد، قال ابن عابدين وهو توفيق حسن. # وأما المبيت على القبور أيام المواسم والأعياد من الرجال والنساء ~~والأطفال والأكل والشرب فهو مكروه قال فى الفتح ويكره الجلوس على القبر ~~ووطؤه. # وحينئذ فما يصنعه من دفن حول أقاربه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل ~~قبر قريبه مكروه. # ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل أولى. # وكل ما لم يعهد من السنة، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها ~~قائما. # وفى الأحكام عن الخلاصة وغيرها لو وجد طريقا إن وقع فى قلبه أنه ms2454 محدث لا ~~يمشى عليه وإلا فلا بأس. # وفى خزانة الفتاوى عن أبى حنيفة لا يوطأ القبر إلا لضرورة ومن أرض بعيد ~~ولا يقعد وإن فعل يكره. # وقال بعضهم لا بأس بأن يطأ القبور وهو يقرأ أو يسبح ويدعو لهم. # وقال فى الحلية ويكره الصلاة عليه (أى القبر) وإليه لورود النهى عن ذلك. # ثم ذكر عن الإمام الطحاوى أنه حمل ما ورد من النهى عن الجلوس على القبر ~~على الجلوس لقضاء الحاجة، وأنه لا يكره الجلوس لغيره جمعا بين الآثار، وأنه ~~قال إن ذلك قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد، ثم نازعه بما صرح به فى النوادر ~~والتحفة والبدائع والمحيط وغيره من أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو ~~النوم أو قضاء الحاجة عليه لأنه ثبت النهى عن وطئه والمشى عليه وتمامه ~~فيها. # وقيد فى نور الإيضاح كراهة القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة قلت ~~وتقدم أنه إذا بلى الميت وصار ترابا يجوز زرعه والبناء عليه، ومقتضاه جواز ~~المشى فوقه ثم رأيت العينى فى شرحه على صحيح البخارى ذكر كلام الطحاوى ~~المار ثم قال فعلى هذا ما ذكره أصحابنا فى كتبهم من أن وطء القبور حرام ~~وكذا النوم عليها ليس كما ينبغى فإن الطحاوى هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ~~ولا سيما بمذهب أبى حنيفة. # قلت لكن قد علمت أن الواقعة فى كلامهم التعبير بلفظ الكراهة لا بلفظ ~~الحرمة، وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوى إلى أئمتنا الثلاثة من ~~حمل النهى على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نهى التحريم، وما ذكره غيره من ~~كراهة الوطء والقعود الخ يراد به كراهة التنزيه فى غير قضاء الحاجة وغاية ~~ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين هذا كثير فى كلامهم، ومنه قولهم ~~مكروهات الصلاة وتنتفى الكراهة مطلقا إذا كان الجلوس للقراءة كما يأتى ~~والله سبحانه أعلم انتهى - من رد المحتار بصحيفة 945 جزء أول طبعة أميرية ~~سنة 1286، ونقل مثل هذا الخلاف فى الهندية بصحيفة 351 جزء خامس، وزاد نقلا ms2455 ~~عن ابن مسعود رضى الله عنه لأن أطأ على جمر أحب إلى من أن أطأ على قبر، وعن ~~علاء الدين الترجمانى أنه قال يأثم بوطء القبور لأن سقف القبر حق الميت، ~~وعن شمس الأئمة الحلوانى أن بعض العلماء رخص المشى على القبور انتهى - ~~ونقول إن العلماء قد اختلفوا فى هذه المسألة كما ترى، والأحوط كراهة وطء ~~القبور لما تقدم عن الفتح من أن كل ما لم يعهد من السنة مكروه، وأن المعهود ~~منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما، وقد بين ذلك فى الهندية فقال ~~وإذا أراد زيارة القبور يستحب له أن يصلى فى بيته ركعتين يقرأ فى كل ركعة ~~الفاتحة وآية الكرسى مرة واحدة والاخلاص ثلاث مرات ويجعل ثوابها للميت يبعث ~~الله تعالى إلى الميت فى قبره نورا، ويكتب للمصلى ثوابا كثيرا ثم لا يشتغل ~~بما لا يعنيه فى الطريق، فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبرا ~~القبلة مستقبلا لوجه الميت ويقول السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ~~ولكم أنتم لنا سلف ونحن بالأثر. # كذا فى الغرائب. وإذا أراد الدعاء يقوم يستقبل القبلة كذا فى خزانة ~~الفتاوى. # وإن كان شهيدا يقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وإذا كانت ~~قبور المسلمين مختلطة بقبور الكفار يقول السلام على من اتبع الهدى، ثم يقرأ ~~سورة الفاتحة وآية الكرسى، ثم يقرأ سورة إذا زلزلت وألهاكم التكاثر كذا فى ~~الغرائب. # من الهندية بصحيفة 350 جزء خامس. # فهذه هى كيفية الزيارة الشرعية للرجال والنساء. # وأما اختلاط الرجال بالنساء فقد قال ابن حجر فى فتاويه ولا تترك (أى ~~الزيارة) لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك ~~لأن القربات لا تترك لمثل ذلك. # بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن. # قلت ويؤيده ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة وإن كان معها النساء ~~والنائحات انتهى - من رد المحتار بصحيفة 942 جزء أول. # ومن ذلك يعلم أن الواجب منع المنكرات على اختلاف أنواعها مطلقا فى ~~المقابر ms2456 وفى غيرها. # كما أن الواجب منع اتخاذ المراحيض فى القبور والتبول فى المقابر، وأما ~~شرب الخمر وارتكاب جريمة الزنى فهذا حرام ومنكر شنيع، ويجب منع كل ذلك فى ~~المقابر وفى غيرها بإجماع المسلمين والله تعالى أعلم # PageV05P496 ### | ما يشترط فى تلقين الميت ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع آخر 1342 هجرية - 28 نوفمبر 1923 م ### | المبادئ # مدار الاستحباب فى تلقين الميت على كون الملقن غير متهم بالمرة بموته ~~وعلى اعتقاد الخير فيه ### | السؤال # بخطاب وكيل وزارة الداخلية رقم 17 نوفمبر سنة 1923 رقم 546 بما صورته ~~لجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة حضرت مشروعا للائحة الجبانات ووضعت ~~مادة هذا نصها يشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به ~~من لجنة الجبانات إلا إذا كان حائزا للشهادة العالمية أو الأهلية من أحد ~~المعاهد الدينية، ولما كان ذلك من الأمور الشرعية نرجو إفادتنا بما ترون ~~فضيلتكم فى هذه الحالة من الوجهة الشرعية ### | الجواب # علم ما جاء بإفادة سعادتكم رقم 17 نوفمبر سنة 1923 نمرة 546 وما يراد به ~~من أخذ رأينا فى المادة التى وضعت فى مشروع لائحة الجبانات التى نصها ~~(ويشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجنة ~~الجبانات إلا إذا كان حائزا للشهادة العالمية أو الأهلية من أحد المعاهد ~~الدينية) والذى نص عليه الفقهاء أنه يستحب أن يكون الملقن غير متهم بالمرة ~~بموته وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير. # كذا فى الهندية نقلا عن السراج الوهاج، ومعلوم أن الحائز للشهادة ~~العالمية أو الأهلية أو الثانوية من أحد المعاهد الدينية ممن يعتقد فيه ~~الخير، وبالجملة فمدار الاستحباب فى التلقين على كون الملقن غير متهم ~~بالمرة بموته وعلى اعتقاد الخير فيه. # وهذا ما لزمت به الإفادة # PageV05P497 ### | ترخيص ببناء أرض موقوفة لدفن موتى مسلمين لا يفيد ملكا ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1342 هجرية - 27 مايو 1924 م ### | المبادئ # 1 - أرض القرافة التي بسفح جبل المقطم موقوفة من قبل أمير المؤمنين عمر ~~بن الخطاب على أن تكون مقبرة ms2457 لدفن موتى المسلمين. ### | 2 - # عدم جواز تملكها أو تمليكها للغير. ### | 3- # من رخص له بالبناء عليها لا يملكها بذلك وإنما يملك البناء فقط ### | السؤال # من رجل. # فى أن أرض القرافة الكائنة بسفح جبل المقطم بمصر كالقرافة الصغرى، وقرافة ~~الإمام الشافعى، وقرافة باب النصر، التى هى موقوفة على دفن الموتى من ~~المسلمين. # هل لو تحصل أحد على رخصة من التنظيم ببناء حوش فى أرض فضاء، فهل تنقلب من ~~وقف إلى ملك بسبب هذه الرخصة ### | الجواب # صرح العلماء بأن أرض القرافة التى بسفح جبل المقطم بمصر موقوفة من قبل ~~أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أن تكون مقبرة لدفن ~~موتى المسلمين، وجرى العمل على ذلك من عهده للآن. # وحيث كانت وقفا فلا يجوز تملكها ولا تمليكها للغير. # وبناء على ذلك لا تعتبر ملكا لحامل رخصة البناء، وإنما يملك البانى ~~البناء # PageV05P498 ### | زيارة القبور، وحكم الموسيقى، وشرب الدخان ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1344 هجرية 12 مايو 1926 م ### | المبادئ # 1 - زيارة القبور مندوب إليها دون مس ولا تقبيل ولا طواف. ### | 2 - # شرب الدخان لم يكن موجودا فى عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا فى ~~عهد خلفائه الراشدين ولا الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حدث فى القرون ~~الأخيرة. ### | 3 - # اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا فمنهم من قال بحومته ومنهم من ذهب إلى ~~إنه مكروه. # ومنهم من قال بإباحته. وأعدل الأقوال هو القول بكراهته فينبغى تركه وعدم ~~الإصرار على تعاطيه، فإن الإصرار على الصغائر يقبلها كبائر. ### | 4 - # أما الموسيقى فحكمها من جهة الإيقاع والاستماع حكم اللهو واللعب والعبث، ~~وهو الكراهة التحريمية. # ولم يستن إلا ضرب الدف فى الأعراس، والأعياد الدينية، وإلا ملاعبة الرجل ~~زوجه، وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه ### | السؤال # بخطاب سعادة وكيل الداخلية الرقيم 27 شوال سنة 1344 - 10 مايو سنة 1926 ~~صورته. # نتشرف بأن نبعث لفضيلتكم برفق هذا صورة من التلغراف المرسل من حضرة صاحب ~~الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد لحضرة صاحب الدولة وزير الداخلية. # رجاء الاطلاع عليه والتكرم بالإفادة ms2458 عما تقضى به الشريعة الغراء نحو ما ~~جاء به وتفضلوا فضيلتكم بقبول فائق احترامنا. # والمرجو التكرم أيضا بالإفادة عما إذا كان مع ما ذكره جلالة الملك ابن ~~سعود فيما يتعلق بالموسيقى وشرب الدخان وزيارة القبور يباح الحج أولا ~~وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر احترامى. # صورة التلغراف حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية بمصر استلمت البرقيتين ~~بشأن المحمل المصرى هذا العام. # قابلت جلالة ابن السعود وقرأت على مسمعه بحضور وزيريه كل رغبات الحكومة ~~المصرية وسلمته كتابا حاويا كل ما جاء بالبرقية وصلى الرد الآتى حضرة صاحب ~~العزة القائم بأعمال القنصلية المصرية بحدة السلام عليكم ورحمه الله ~~وبركاته وبعد لقد تناولت كتابكم المؤرخ 19 شوال وإجابة لرغبة حكومة صاحب ~~الجلالة ملك مصر. # نوضح لكم الحالة توضيحا تاما فيما يلى أولا أقدم شكرى الجزيل لحكومة مصر ~~ومليكها لحسن تعطفاتها وتقديرها حسن مساعينا التى نبذلها لخدمة الحجاج ~~والزوار واننا لا نحمل لمصر ومليكها إلا كل محبة وإجلال واحترام لما له من ~~الأيادى البيضاء على الإسلام والعرب، ولقد سررت جدا لمقابلة حكومته قول أهل ~~الإفك والبهتان بالاحتراس والحذر. # ثانيا إننا لم نقبل القيام بأعباء إدارة هذه البلاد إلا لإعلاء كلمة ~~الله، والقضاء على البدع الباطلة، وتطهير بلد الله الحرام من كل أمر يخل ~~بمركزها الدينى، وأن البلاد التى كانت مهبط الوحى ومبعث النور الإسلامى يجب ~~أن ترجع لعهدها الأول، وأن مصر ذات المركز الممتاز فى العالم الإسلامى، ~~والتى يدين لها المسلمون والعرب بالأفكار الناضجة والرغبة إلى الإصلاح إنى ~~أعتقد أنها تكون أكبر مساعد وعضد فيما نريد من الإصلاح ثالثا إن الأمن ولله ~~الحمد مستتب فى الحجاز كله، وأن الحجاج بفضل الله لم تتمتع بالأمن فى جميع ~~حياتها مثل تمتعها الحالى، ولا بد أن مساعد أمير الحج المصرى البكباشى عبد ~~الرحمن بك إبراهيم محدث حكومة مصر بما شاهد وسمع رابعا إن القوة المعتاد ~~إرسالها مع الحمل والتى بينتموها فى كتابكم وما يتبعها من البعثات الطبية ~~لا اعتراض لنا عليه، وسنقوم بواجبنا إزاءه من توفير وسائل الراحة له. # والمحافظة ms2459 عليهم أنم محافظة، وإجلالهم واحترامهم فى كل مكان يحلون فيه ~~وكذلك لا ترى حكومة الحجاز مانعا من اشتراك مندوبيها مع أمير الحج المصرى ~~فى توزيع القمح والمرتبات على الفقراء والمستحقين، ونحن لا قصد لنا إلا ~~إيصال الخير لأهله خامسا إننا لا نتداخل فى عقائد الناس فهم موكولون إلى ~~خالقهم، ولكن ما يظهر من الأعمال التى تخالف أصول الشريعة، ولا تتفق مع ~~تعاليم الأئمة المجتهدين وعمل السلف الصالح ندعو المخالف إلى الطريق ~~القويم، ونرى أنفسنا مسئولين أمام الله عن سكوتنا على المعاصى وانتهاك ~~الحرمات، وهذا بلا شك سيقابل من حكومة مصر وعلماء مصر ذوى الغيرة الدينية ~~بكل ارتياح. # سادسا إننا لا نمنع أحدا من زيارة القبور على الوجه المعروف فى كتب ~~السنة، ولكن الغلو فى التمسح بالقبور والصلاة عندها والطواف عليها وغير ذلك ~~مما يأتيه الجهلة وينكره عموم العلماء وعلى الأخص علماء مصر لا يسعنا إلا ~~تنبيه الجهلة وإيقافهم عند حد الشريعة، وذلك قياما بما يفرضه علينا الدين ~~من إبداء النصيحة لإخواننا المسلمين - سابعا أما مسألة الموسيقى والدخان ~~فهى من المسائل التى أحب أن ألفت نظر حكومة صاحب الجلالة ملك مصر إليها ~~والتى أود من صميم فؤادى أن تقابل بالموافقة والارتياح حفظا لأواصر الصداقة ~~التى أحرص عليها كل الحرص وأن الآمال الكبيرة التى لنا فى مصر والغاية ~~السامية التى يسعى إليها الجميع لا يصح أن تكون أمثال هذه المسائل عقبة فى ~~طريقها، وعهدى بمصر وحكومتها الحكيمة، وبعد النظر وتقدير الظروف والزمن بما ~~يناسبه أن الموسيقى يعتبرها فريق كبير من أهل نجد وغيرهم من الملاهى التى ~~إن صح أن تكون مسلية للجند ومكملة لنظامهم فى السير، فلا يليق أن تستعمل فى ~~أماكن العبادة مثل مكة ومنى وعرفات الأماكن التى يكثر فيها التلبية والذكر ~~والنسك وأنا لا أحب أن تظهر حكومة مصر المحبوبة إلا بالمظاهر المتفقة مع ~~مكانتها فى العالم الإسلامى، وليس لدى من مانع من استصحاب الموسيقى إلى ~~جدة، وإنى لا أشك أن حكومة مصر التى نحرص كل الحرص على رضائها والتى ms2460 ينظر ~~إليها العرب نظرهم إلى الزعيم البعيد النظر لا نلاحظ شعور فريق من المسلمين ~~بما يمس شرفها وكرامتها، بل بالعكس إن هذا الأمر مما يزيدنا محبة فى مصر، ~~ويقوى مركزها، لا فى قلوب العرب فقط بل فى قلوب المسلمين أجمعين. # أما مسألة الدخان فهو من الشجر الخبيث الذى يجب أن تطهر منه البلاد ~~المقدسة التى يجب أن يحرق فيها العود والصندل والسند. # ولذا فاحتراما لحرمة هذه البقاع منعنا شرب الدخان جهرا، وما ابتلى بشىء ~~منه وتستر فى بليته فلا سبيل لنا عليه. # إن مصر أحرص منا على تطهير البلاد المقدسة من كل ما يدنسها، ولئن فات ~~العامة بعض المصالح فالعلماء والحكومات الرشيدة لا يفوتها شىء من ذلك، إنى ~~من أحرص الناس على المحافظة على العادات والتقاليد إلا ما خالف الشريعة ~~منها، وإنى لعلى ثقة تامة من أن حكومة مصر التى أظهرت لها فى فرص مختلفة ~~عظيم احترامى لها وشدة محبتى لأهلها وسعي فى اتحادى معها مما يرفع شأن ~~الإسلام والمسلمين ستقابل ذلك بمثله. # والله يوفق الجميع لما فيه رضاه. هذا وتقبلوا فائق احتراماتى، ملك الحجاز ~~وسلطان نجد 0 ختم جلالته - إنى يا صاحب الدولة ننتظر التعليمات بالبرق لنهو ~~هذه المسألة بما يرضى حكومتنا بعد فحصها هذا البيان من حكومة الحجاز ### | الجواب # علم ما جاء بخطاب سعادتكم رقم 10 مايو سنة 1926 نمرة 91 إدارة المرافق له ~~صورة من التلغراف المرسل من حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد لحضرة ~~صاحب الدولة وزير الداخلية بمصر المطلوب به الإفادة منا عما تقضى به ~~الشريعة الغراء فيما اشتملت عليه صورة التلغراف من الموضوعات والإفادة أيضا ~~عما يتبع فى إقامة الحج أولا فى هذا العام مع ما ذكره صاحب الجلالة الملك ~~ابن السعود - وبالنظر فيه وجدنا أن ما يصلح موضعا للاستفتاء هو ما جاء ~~بالوجهين السادس والسابع مما يتعلق بزيارة القبور والموسيقى والدخان على ~~الوجه المذكور بتلك الصورة. # فأما ما يتعلق بزيارة القبور فنقول إنها مندوب إليها شرعا بقوله صلى الله ~~عليه وسلم (كنت ms2461 نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها) . # وكان النبى. صلى الله عليه وسلم يزور قبور المسلمين ببقيع الفرقد ويقول ~~(السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله لكم لاحقون. # اسأل الله لى ولكم العافية) وكان يزور شهداء أحد على رأس كل حول ويقول ~~(السلام عليكم بما صبر تم فنعم عقبى الدار) - ونقل محشى إمداد الفتاح عن ~~القهستانى ما نصه قال فى الإحياء (والمستحب فى زيارة القبور أن يقف مستدبر ~~القبلة مستقبلا وجه الميت وأن يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه) ~~وبين الفقهاء جملة مما يكره عند زيارة القبور ثم أجملوا ذلك بقولهم (وكذا ~~كل ما لم يعهد من غير فعل السنة) وهى قاعدة كلية ينبغى تطبيقها على أى فعل ~~لم يعهد فى السنة وقد مثلوا له بالمس والتقبيل. # ومعلوم أنه لم يعهد من فعل السنة الطواف بغير الكعبة - وأما ما يتعلق ~~بشرب الدخان فنقول إنه لم يكن موجودا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا ~~فى عهد خلفائه الراشدين ولا الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا فى زمن ~~الأئمة المجتهدين. # وإنما حدث فى القرون الأخيرة، واختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، فمنهم ~~من قال بحرمته عملا بحديث أحمد المروى عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها (نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر وقال إنه إن لم يكن مسكرا ~~كان مفترا) وجنحوا مع هذا إلى نهى ولى الأمر عنه، والقواعد الفقهية تقضى أن ~~ولى الأمر لو نهى عن مباح لمصلحة دينية حرم. # ومنهم من ذهب إلى أنه مكروه نظرا لما فيه من الضرر الظاهر للأبدان وإضاعة ~~الأموال - ومنهم من لا يرى أنه مفتر فقال بإباحته أخذا بالقاعدة العامة، ~~وهى أن الأصل فى الأشياء الإباحة أو التوقف. # ورد على من قال بالحرمة أو الكراهة بأنهما حكمان شرعيان لا يثبتان إلا ~~بدليل ولم يوجد. # والذى يظهر أن أعدل الأقوال هو القول بالكراهة، فينبغى تركه وعدم الإصرار ~~على تعاطيه. # فإن الإصرار على الصغائر يقلبها كبائر - وأما الموسيقى فحكمها ms2462 من جهة ~~الإيقاع والاستماع حكم اللهو واللعب والعبث وهو الكراهة التحريمية. # فإن فقهاءنا نصوا على كراهة كل لهو كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب ~~الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق. # فإنها كلها مكروهة تحريما ولم يستثن من ذلك إلا ضرب الدف فى الأعراس ~~والأعياد الدينية وإلا ملاعبة الرجل زوجه وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه. # هذا ونرى أن تأخذ حكومتنا السنية حرسها الله تعالى بتسهيل أمر الحج عن ~~المسلمين. # والسلام عليكم ورحمة الله # PageV05P499 ### | التركيبة والبناء على القبر غير جائز شرعا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1347 هجرية 2 يوليو 1928 م ### | المبادئ # 1 - يحرم رفع البناء بتركيبة أو غيرها على القبر إذا كان ذلك للزينة ~~ويكره إذا كان للإحكام بعد الدفن. # كما تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر لأن ذلك بمنزلة البناء. ### | 2 - # الوصية بأن يطين القبر أو يوضع عليه قبة باطلة إلا فى حالة ما إذا كان ~~يخشى على الميت من سبع ونحوه فإن التطيين فى هذه الحالة يكون مباحا ولا شىء ~~فيه. ### | 3 - # الوصية بمبلغ لشراء تركيبة ووضعها على القبر باطلة ويصرف المبلغ على ~~الفقراء والمساكين إلا إذا كان بالوصية نص يقتضى الصرف إلى غيرهم ### | السؤال # من أحمد أفندى الحاضر عنه محمد أفندى فى أن الست عائشة والدتنا بنت عبد ~~الرحمن وقفت وقفا وقررت فيه أنه بعد وفاتها يعمل تركيتين رخام من إيراد ~~الوقف توضع إحداهما فوق قبرها والأخرى فوق قبر المرحوم على أفندى الدالى ~~زوجها المتوفى قبلها وهو والدنا بمبلغ من 30 جنيه إلى أربعين جنيه ~~للتركيبتين الرخام، وبصفتى ناظرا للوقف ومكلفا بالقيام بتنفيذ هذه الوصية ~~سمعت همسا من أحد حضرات القضاة الشرعيين بأن هذا محرم وغير جائز شرعا وكيف ~~يحصل التصرف فى المبلغ الذى تقرر لهذا العمل ### | الجواب # اعلم أنه يحرم رفع البناء على القبر لو للزينة، وبكره للإحكام بعد الدفن، ~~بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر، لأنه بمنزلة البناء وهو منهى ~~عنه، لما فى صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى ms2463 الله عليه وسلم أن ~~يجصص القبر وأن يبنى عليه اهجرية من الدر المختار وحاشيته رد المحتار وفى ~~الفتاوى الهندية. # وإذا أوصى بأن يطين قبره أو توضع على قبره قبة فالوصية باطلة إلا أن يكون ~~فى موضع يحتاج إلى التطيين لخوف سبع أو نحوه - وبناء على ذلك فوضع ~~التركيبتين لا يجوز شرعا، ومتى كان الأمر كذلك بطل شرط الواقفة شراءهما ~~بالمبلغ الذى عينته، ووجب صرف هذا المبلغ إلى الفقراء لأن ما بطل صرفه إلى ~~الجهة التى عينها الواقف صرف إلى الفقراء، وهذا إذا لم يكن فى حجة الوقف ~~التى لم يرسلها المستفتى إلينا ما يقضى بصرفه فى جهة أخرى غير الفقراء ~~والله أعلم # PageV05P500 ### | ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1348 هجرية - 16 نوفمبر 1939 م ### | المبادئ # 1 - وضع اليد على عقار أو بعضه بصفة النظارة على وقف وضعا ظاهرا بنية ~~الملك للوقف يجعل موضوع اليد وقفا على الجهة التى عينها الناظر. ### | 2 - # ليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. ### | 3 - # إقرار الرجل بأن الأرض كانت ملكا لرجل عينه وأنه وقفها لجهة معينة وجعله ~~الناظر عليها فإن صدقه من قال إنه الواقف فى ذلك كان القول قوله وظلت الأرض ~~فى يده، وإن أنكر ذلك كان القول قوله أيضا وللمنكر أخذها من يده ويحل ورثته ~~فى ذلك ملحه إن كان ميتا، فإن لم يكن له ورثة كانت فى يد المقر ولا تخرج من ~~يده حيث يقبل قوله فيما فى يده حتى يقوم خلافه. ### | 4 - # إقرار واضع اليد بأن الأرض ملك لرجل مجهول، وإنه وقفها على جهة معينة ~~يكون القول قوله أيضا ولا تخرج من يده. ### | 5 - # تعتبر الأرض وقفا بإقراره هو بالنسبة لما فى يده منها وتكون وقفا على ~~الجهة التى عينها بإقراره. ### | 6 - # إقراره بأنها موقوفة لدفن الناس عامة تكون كما ذكر، ولا يجوز له الرجوع ~~فيه بأنها قاصرة على دفن طائفة خاصة من الموتى، لما فى ms2464 ذلك من إبطال حق ~~العامة الثابت بإقراره، ولما فيه أيضا من أن رجوعه من باب الإنكار بعد ~~الإقرار وهو غير جائز، وإقراره ابتداء بأنها لدفن طائفة خاصة من الموتى ~~يكون صحيحا ويعتد به، وتكون الأرض جبانة خاصة بالطائفة المذكورة. ### | 7- # يجوز تعيين ناظر على المقبرة ممن تكون له ولاية ذلك من واقف أو قاض غير ~~أن ولايته تكون محدودة بالمحافظة على المقبرة وتنفيذ شرط الواقف فقط. ### | 8- # إبطال الدفن فى هذه الأرض للاستغناء عنها بأخرى لا يجيز نبشها شرعا إذا ~~كان بها عظام موتى وتبقى على ما هى عليه لبقاء المنفعة التى وقفت من أجلها. ### | 9- # إذا اندثرت، ولم يبق بها عظام، ولم يدفن فيها من مدة، ولا يرجى الدفن ~~فيها فى وقت من الأوقات. # يبطل وقفها على ذلك، وتعود إلى ملك الواقف إن كان حيا ولورثته إن كان ~~ميتا عند محمد رحمه الله تعالى، فإن لم يكن له ورثة تصرف مصرف اللقطة تصرف ~~إلى العاجز من الفقراء فقط على رأى، أو إلى المصالح العامة مطلقا على رأى ~~آخر - وتبقى وقفا مؤبدا كالمسجد عند الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى. ### | 10- # إذا لم يثبت أن هناك وارثا للواقف، وقال صاحب اليد إن هذا وارث له، فإنها ~~تكون لمن ذكره لأن القول فى بيان الورثة لقول صاحب اليد أيضا. ### | 11- # احتياج ولى الأمر إلى جزء منها للمنافع العامة يجيز له أخذ ذلك الجزء ما ~~لم يترتب عليه بنش القبر، ولا يدفع عوضها عن ذلك سواء كانت الجبانة عامة أو ~~خاصة، فإذا استغنى ولى الأمر عما أخذ منها رجع ذلك إلى ما كان عليه من ~~جبانة أو مسجد. ### | 12 - # لو ضاق المسجد بأهله وبجواره ملك لأحد، وأريد توسيع المسجد يؤخذ ذلك ~~الملك بقيمته ولو كرها. # إذا كانت الأرض المجاورة موقوفة فإنها تؤخذ بلا عوض إلا إذا فوت ذلك ~~منفعة خاصة على الوقوف عليهم كأن كانت موقوفة للسكنى أو الاستغلال على أناس ~~معينين فتدفع القيمة فى هذه الحالة على أن يشترى بها عينا أخرى بدل الأولى. ### | 13- # العبرة فيما ms2465 ذكر باليد القديمة، ولا عبرة باليد الحديثة فإن لم تكن فى ~~وضع يده قديما كانت لبيت المال. ### | 14- # لولى الأمر أن يرصد أرضا من بيت مال المسلمين على جهة عامة كمقبرة ومسجد ~~وسقاية أو أرضا ينتفع بها من يستحق فى بيت المال وهذا ليس وقفا حقيقة لعدم ~~ملك ولى الأمر للموقوف، ومع ذلك يلزم تأبيده على الجهة المرصد عليها. ### | 15 - # ما جاء بالسجلات من تأشيرات عماك فك الزمان وما جاء من تنازل الحكومة ~~للناظر عن كل أو بعض هذه الأرض لا يعتبر حجة على أنها ليست لبيت المال، أو ~~على أنها خرجت بالتنازل عن ملكية بيت المال لها لأن الحكومة لا تملك ~~التنازل عنها لبيت المال لغير من هو مستحق فيه. ### | 16 - # مجرد التأشير بالسجلات ومجرد التنازل لا يعتبر إرصادا من الحكومة لهذه ~~الأرض للدفن فيها. # لأن القصد من كل منهما هو الاعتراف بكونها تابعة لوقف معين وليس المقصود ~~به إرصادا جديدا. ### | 17- # مجرد الدفن فى أرض ووجود مقابر بها، لا يدل بذاته على تبعيتها لوقف خاص، ~~ولا يدل أيضا على أنها ليست المال ### | السؤال # من حضرة صاحب السعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة السؤال الآتى بكتابه رقم ~~356 المؤرخ أبريل سنة 1929. # موضوع الفتوى أرض ليس لها أسانيد ملك ولا كتاب وقف بها جبانات للمسلمين. # (أ) منها مقدار نحو الأحد عشر فدانا فيه جبانات وطريق موصل لها حصرت فى ~~أعمال فك الزمام بوصف أنها منافع عامة. # (ب) ومنها مقدار نحو الستة عشر فدانا حصرت بأنها وقف فلان وأخوته. # (ج) ومنها مقدار نحو الإثنى عشر فدانا حصرت باسم الحكومة على أنها فضاء ~~رمال فساد يتخلله جبانات وطرق. # مع العلم بأن الأراضى ب، ج واردة فى خرط المساحة بلا حدود معينة، وكل ما ~~فيها من التحديد أنها واقعة مع الأرض (أ) فى حوض معين معروف الحدود ومع ~~العلم بأن الإشارات التى ترد فى أعمال فك الزمام أساسها أن عمال فك الزمام ~~يقبلون ما يتلقونه من أقوال أصحاب الشأن وبأنه يغلب أن تكون هذه الأرض ~~بأقسامها ms2466 الثلاث أرض جبانات. # تظلم فلان بوصف أنه ناظر وقف من حصر الجبانات (أ) فى المنافع العامة ومن ~~حصر ال 12 فدانا (ج) باسم الحكومة محتجا بأن كلا المقدارين تابع للوقف الذى ~~هو ناظره. # وبناء على اعتراضه عدل قيد السجلات فقيد أرض الجبانات (أ) بأنها جبانات ~~خصوصية لوقف فلان كما أضيفت الإثنى عشر فدانا (ج) إلى اسم وقف فلان. # (د) وقبل ذلك وإلى جانب هذا الحوض أراض همت الحكومة بتقسيمها قطعا معدة ~~للبناء وبيعها. # فاعترض فلان المتقدم ذكره مدعيا بأن بعض القطع التى شملها التقسيم هى من ~~أعيان الوقف المشمول بنظره الموقوفة على المقابر، وأن كتاب الوقف قد ضاع ~~ومستدلا على دعواه بوجود مقابر تحت الأرض وبناء على ذلك اتفقت الحكومة معه ~~على التنازل عن اعتبار القطع موضع الشكوى من أملاكها محتفظة بالحق فى إنشاء ~~شارع يخترقها دون دفع تعويض عنه على أن ترد أرضه إلى الوقف فى حالة ~~الاستغناء عنه. ### | 1 - # فهل ثمة مانع شرعا من أن الحكومة تعتبر التنازل المتقدم ذكره وإشارات ~~السجلات مجرد تخصيص أرض من جانبها ليست ملكا ولا وقفا لأحد لأغراض الدفن ~~شعورا منها بالحاجة إلى جبانة فى هذه الجهة واحتراما لما ألفه الأهالى من ~~الدفن فى تلك الأرض. # وهل ثمة مانع أيضا من أن الحكومة بالزعم من استعمال وصف الوقف فى التنازل ~~والسجلات المتقدم ذكرها تعتبر هذا التخصيص من نوع أعمال المنافع العامة مما ~~تملك التصرف فيه وتحويله عن وجهه بحسب ما نملى عليها أسباب المصلحة العامة. ### | 2 - # فإن لم يستقم ذلك شرعا. # فهل تعتبر هذه الأرض جميعها المشار إليها فى أ، ب، ج، ه، د وقفا على ~~الجبانات. ### | 3 - # فإن اعتبرت وقفا فما هو الضابط لهذه الصفة، وليس هناك كتاب وقف، أهو ~~إقرار الحكومة وإشارات السجلات، أم هو طبيعة الأرض من حيث احتواؤها على ~~آثار الدفن، أم هو دعوى من يوصف بأنه ناظر ذلك الوقف مع العلم بتداخل ~~الجبانات فى الأراضى الفضاء. ### | 4 - # فإذا كانت وقفا على الجبانات. # فهل يمكن مع المساحة المتقدم ذكرها ms2467 ومع أن الدفن فيها عام أن تكون جبانات ~~خصوصية كما ورد فى بعض إشارات السجلات بمعنى أن يكون نفعها قاصرا على أسرة ~~الواقف أو من يحملون اسمه أو هل هى جبانات عامة. ### | 5 - # وهل يكون لمثل ذلك الوقف ناظر وكيف تعين. # فإذا وصف أحد الناس بأنه ناظر ذلك الوقف، فما هى حقوقه وحدود ولايته ~~والدفن فى الأرض حاصل. ### | 6 - # فإذا بطل الدفن فى بعض هذه الأرض بالفعل منذ زمن طويل وفى بعضها الآخر ~~بأمر الحاكم، فماذا يكون حكم تلك الأرض أتستمر وقفا أم تعود ملكا (أ) فإذا ~~استمرت وقفا فما هو حكمها من حيث الانتفاع بها أو التصرف فيها. # وماذا تكون حقوق الناظر وحدود ولايته وإذا احتاج الحاكم لبعض هذه الأرض ~~(سواء كان ما يحتاج إليه مما ورد ذكره فى أ. # أو ب أو ج أو د) لتوسيع الطريق أو لغير ذلك من أغراض المنافع العامة. # فهل يجب أن يدفع عن ذلك عوضا. هو ثمن الأرض. # ولمن يدفع. وفيم يستعمل مع العلم بأن الحاكم يأخذ على نفسه عرفا وفعلا أن ~~يوفر للناس حاجاتهم فيما يتعلق بأراضى الدفن، وأنه حين أبطل الدفن فى تلك ~~الأرض أوجد تسهيلات لمن كانوا يدفنون فيها ليستعيضوا عنها بغيرها ومع العلم ~~كذلك بأن تخصيص الأراضى للدفن أصبح يلحظ فيه اعتبارات صحية وعمرانية لا ~~يترجم عنها غير الحاكم، فهو الذى يحدد مناطق الدفن، وهو الذى شرع السبيل ~~اللازم لإيجاد الأراضى اللازمة لذلك، وأنشأ لجانا للقيام على أعمال ~~الجبانات. # وبعبارة أخص هل يكون لناظر الوقف المشار إليه حق فى طلب ثمن الأرض التى ~~تؤخذ للطريق العام. # وإذا كان له حق فى ذلك ففيم يستعمل ثمن البدل، ومن هو القيم على هذا ~~الاستعمال إذا كان المحقق أنه لا محل لأن يستبدل بتلك الأرض أرضا غيرها ~~للدفن. # وإذا كان يجب دفع ثمن البدل وتخصيصه لمنفعة عامة ففيم الدفع من جانب ~~الحكومة إلى فرد من الأفراد. # أو ليست هى الأولى بأن تحبس الثمن بيدها ليكون شأنه شأن سائر الأموال ~~العامة ما ms2468 دامت وظيفة الحكومة انفاق الأموال العامة فى أغراض المنافع ~~العامة. # فإذا كان لا يجب أن يدفع تعويض عما يأخذه الحاكم. # فهل ثمة مانع شرعا من أن يصدر الحاكم قرارا بجمع العظام فى هذه الأرض ~~جميعها ونقلها إلى مكان آخر وتخصيص الأرض للسكنى إذا كانت قد أصبحت متداخلة ~~فى أجراء مدينة عامرة وهل ثمة مانع مع وجود الناظر من أن يتولى الحاكم تقسم ~~الأرض وبيعها، وصرف ثمنها فى أغراض المنافع العامة. # (ب) فإذا كان إبطال الدفن وزوال معالمه يعيدها ملكا، ففى ملك من تدخل هذه ~~الأرض. # أفى ملك من يصفون أنفسهم بأنهم المستحقون (يلاحظ أنه لا يوجد كتاب وقف ~~يحدد المستحقين) أو فى ملك ذرية وورثة من يقال إنه واقف هذه الأرض. # وهلا يجب. فى الحالين أن يثبت أصل الوقف وصحة نسبته إلى الواقف. # وأن يثبت الاستحقاق فى الحالة الأولى. وفى الحالة الثانية أن يثبت تسلسل ~~الإرث بلا انقطاع حتى الورثة الحاليين. # وما هو الطريق شرعا إلى إثبات هذه المسائل المختلفة. 7 - وهل يمكن أن ~~تكون أرض مخصصة للدفن، أو حصل فيها الدفن ملكا لمالك أو أن الدفن يجعلها ~~بطبيعة الحال وقفا، وماذا تكون أحكام ذلك الوقف الخاص ### | الجواب # نفيد سعادتكم بأن هذه الأراضي المذكورة بالسؤال - إما أن تكون كلها أو ~~بعضها فى يد فلان المذكور أولا (والمراد بكونها فى يده أن تكون اليد ظاهرة ~~فى الدلالة على أنه له بأن لا يكون طارئة لما نص عليه الفقهاء من أنه لا ~~اعتبار شرعا لليد الحادثة) فإن لم تكن هذه الأرض فى يده بهذا المعنى كانت ~~لبيت المال، وحينئذ فللحكومة أن تقفها وترصدها على جهة عامة يستوى فى ~~الانتفاع بها عامة الناس. # فقد نص الفقهاء على أن لولى الأمر أن يرصد أرضا من بيت المال على جهة ~~عامة كمسجد ومقبرة وسقاية أو يرصد أرضا لينتفع بها من يستحق فى بيت المال ~~كالمدرسين والغزاة وغيرهم، وقالوا إن هذا النوع من الوقف والإرصاد ليس بوقف ~~حقيقة لعدم ملك ولى الأمر للموقوف، ومن أجل ذلك ms2469 لا يجب مراعاة شروطه وإنما ~~يلزم تأبيده على الجهة المرصد عليها. # وعللوا وجوب التأبيد بأن فى تأبيده عونا للمستحق للوصول إلى حقه، وعلى ~~هذا فالظاهر جواز تحويله إلى جهة أخرى إذا كانت الجهة المرصد عليها تستغنى ~~بأرض أخرى أو بمال يعينه ولى الأمر لأن المقصود هو وصول المستحق إلى حقه أو ~~توفير المصلحة على العامة. # وعلى هذا فإذا كانت هذه الأرض لم تكن تحت يد أحد من الناس لا فلان ~~المذكور ولا غيره، كان لولى الأمر حينئذ أن يقفها للدفن فيها وله أن يحولها ~~عن هذه الجهة إلى جهة أخرى من جهات المال العامة إذا استغنى الناس عنها بما ~~أنشأه لهم من الجبانات الأخرى وهذا مالم يترتب على تحويلها بنش القبور ~~وإخراج العظام منها، فإن هذا لا يجوز شرعا كما سيأتى بيانه ولا يمنع من كون ~~هذه الأرض لبيت المال ما جاء فى السجلات من تأشيرات عمال فك الزمام، ولا ~~تنازل الحكومة للناظر المذكور، لأن هذه التأشيرات لا تعتبر حجة شرعا على أن ~~هذه الأرض كلها أو بعضها ليست لبيت المال. # كما أنه لا يعتبر تنازل الحكومة للناظر المذكور مخرجا لها عن تبعيتها ~~لجهة بيت المال، لأن الحكومة لا تملك شرعا التنازل عما لبيت المال لغير من ~~يستحق فيه، لأن هذا تصرف أو إقرار مبطل لحق العامة وهى لا تملكه كما أنه لا ~~يعتبر مجرد التأشيرات ولا التنازل إرصادا منها لهذه الأرض للدفن فيها، لما ~~هو ظاهر من أن قصدها الاعتراف بأنها تابعة للوقف المذكور لا إرصاد ابتداء ~~منها. # وخلاصة ما قلنا أن الناظر المذكور إذا لم يكن واضعا يده على جزء من هذه ~~الأرض أو وضع يده عليها أو على بعضها وضعا حادثا كانت هذه الأرض لجة بيت ~~المال. # فللحكومة أن تتصرف فيها التصرفات السائغة لها فى أموال بيت المال. # ولا يفوتنا أن نذكر أن مجرد الدفن فى هذه الأرض ووجود المقابر بها لا يدل ~~على أنه تابعة لوقف خاص ولا على أنها ليست لبيت المال لأن الدفن كما ms2470 يكون ~~فى الأرض الموقوفة يكون فى غيرها كما سيأتى ذكره، هذا كله إذا لم يكن من ~~يزعم أنه ناظر واضعا يده على جزء منها. # أما إذا كان واضعا يده عليها كلها أو بعضها بالمعنى الذى قلناه سابقا كان ~~ما هو واضع يده عليه منها وقفا على الجهة التى عينها، وذلك لأن ذا اليد ~~مقبول القول فى يده شرعا فيقبل قوله فى أنها لغيره ملكا أو وقفا. # ومن أجل ذلك فى الإمام أبو يوسف فى كتاب الخراج ليس للامام أن يخرج شيئا ~~من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. # وقال الخصاف فى كتابه أحكام الأوقاف ما نصه (قلت فإن أقر بأن هذه الأرض ~~كانت لفلان رجل سماه معروف وأن ذلك الرجل وقفها فى وجوه سماها وجعله القيم ~~بأمر هاو المفرق لغلتها فى الوجوه المسبلة فيها، قال إن كان الرجل الذى أقر ~~بأنه وقفها حيا كان القول قوله إن أقر بمثل ما أقر به هذا الذى فى يديه، ~~وإن أنكر ذلك كان القول وكان له أن يأخذها من يدى المقر، وإن كان الرجل ~~ميتا وله ورثة فالقول قول الورثة فى ذلك، وإن لم يكن له ورثة لم أخرج الأرض ~~من يدى المقر. # قلت فلم لا تجعلها لبيت المال ويبطل إقراره لأنه قد نسبها إلى مالك لها ~~فلما نجد لذلك المالك وارثا جعلناها لبيت المال. # قال لأن القياس أن يقبل قوله فيما فى يديه حتى يصح خلاف ذلك وكذلك لو سمى ~~رجلا مجهولا يعرف فقال كانت هذه الأرض له فوقفها على هذه الوجوه فإن القول ~~قوله إلى آخر ما قاله فى صفحة 187 وما بعدها) وعلى ذلك فالمفيد لكونها وقفا ~~فى هذه الحالة هو إقراره لأنه ذو اليد عليها، وذلك لا يعتبر هذا الإقرار ~~إلا بالنسبة لما فى يده منها وتكون وقفا للدفن فيها إذا أقر بأنها لدفن ~~الناس عامة كانت كذلك ولا يصح وجوعه بعد ذلك عن هذا الإقرار يجعلها قاصرة ~~على دفن طائفة خاصة، لأن فى ذلك ابطالا لحق العامة الثابت ms2471 بإقراره أولا. # أما إذا أقر ابتداء بأنها وقف لدفن طائفة خاصة غير عامة الناس فهو صحيح. # فقد جاء فى البحر ما نصه (وقف أرضا على أن يدفن فيها أقرباؤه فإذا ~~انقطعوا فآخره للفقراء ودفن فيها من أقربائه حال حياته صح الوقف) . # والظاهر من قول صاحب البحر صحة الوقف على هذه الجهة، وإنما اشترط أن يدفن ~~فيها من أقربائه حال حياته ليتحقق شرط التسليم على مذهب محمد الذى يشترط فى ~~لزوم الوقف التسليم وهو فى كل شىء بحسبه وهو فى المقبرة بالدفن فيها. # ومن هذا يعلم أنه يصح أن تكون جبانات خصوصية إذا أقر بذلك ولم يسبق منه ~~إقرار بأنها جبانات عامة، ويصح أن يكون لهذا الوقف ناظر فقد جاء فى الهداية ~~فى مبحث تسليم المسجد والخان من كتاب الوقف ما نصه (والمقبرة فى هذا بمنزلة ~~المسجد على ما قيل لأنه لا متولى له عرفا، وقيل هى بمنزلة السقاية والخان ~~فيصح التسليم إلى المتولى لأنه لو نصب المتولى يصح وإن كان بخلاف العادة) . # وقال فى الفتاوى الظهيرية (مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة ~~المسجد قال نعم إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له. # إن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب يصرف إليها أو إلى المسجد. # قال إلى ما هى وقف عليه إن عرف، وإن لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس ~~للعامة تصرف فيها بغير إذن القاضى) فعلم من هذا أنه يصح نصب ناظر على ~~المقبرة، وتعيينه يكون ممن له ولاية التعيين من واقف أو قاض وحدود ولايته ~~لا تتعدى المحافظة على المقبرة، وتنفيذ ما يكون قد شرطه الواقف فيها. # فليس له حق إبدال جزء منها أو إخراجها عن كونها مقبرة. # وإذا بطل الدفن فى هذه الأرض بالاستغناء عنها بأرض أخرى أو بأى سبب آخر ~~فإن كن لا يزال بها عظام فهى على ما هى عليه لبقاء المنفعة التى من أجلها ~~وقفت إذ لايجوز نبشها شرعا فى هذه الحالة. # وإن اندثرت بحيث لم يبق فيها عظام أو لم ms2472 يدفن فى بعضها، ولا يرجى أن يعود ~~الدفن فيها فى وقت من الأوقات فقد حصل خلاف فى هذه الحالة بين أبى يوسف ~~ومحمد. # فمحمد يقول ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيا أو إلى ~~ورثته إن كان ميتا كما جاء بكتاب المنتقى، وإن لم يكن له ورثة فهى كاللقطة ~~عنده تصرف مصرف اللقطة فتصرف للعاجزين الفقراء فقط على رأى، أو إلى المصالح ~~العامة مطلقا على رأى آخر. # وأما عند أبى يوسف فتبقى وقفا أبدا على هذه الجهة كما فى المسجد إذا تخرب ~~- واستغنى الناس عنه والسقاية والرباط وغير ذلك عنده. # وقد قالوا إن الفتوى على مذهب أبى يوسف وأنه الأوجه وعليه أكثر العلماء، ~~وقد صحح قوم مذهب محمد على ما فى الفتاوى الخيرية. # فعلى مذهب أبى يوسف تبقى هذه الأرض وقفا على الجهة التى عينها الواقف وإن ~~استغنى الناس عنها وعلى هذه الأرض إلى مالكها أو إلى ورثته، والقول فى ~~ورثته لواضع اليد، إن لم يثبت وارث ببينة أنه وارث له فتكون له. # قال فى المبسوط فى صفحة 83 من الجزء الثلاثين ما نصه (ولو أن رجلا فى يده ~~ألف درهم ورثها عن أبيه وهو مجهول النسب فأقر بأخ له من أبيه فقال المقر به ~~أقررت أن هذا الألف تركها أبى وإنك تزعم أنك ابنه ولست ابنه فادفعها إلى. # فالقول قول الذى فى يده الألف، وللمقر به نصفها لأنه كان مستحقا لما بيده ~~وإنما أقر للمقر به بنصفها ولا يأخذ أكثر من ذلك إلا أن يقيم البينة على ~~نسبه، فحينئذ يأخذ الجميع لأنه أثبت سبب استحقاقه بالبينة وليس للآخر سبب ~~مثله فلا يزاحمه، وفى الأول سبب استحقاقه بإقرار ذى اليد وهو ما أقر له إلا ~~بالنصف، وصحة إقرار ذى اليد باعتبار كونه وارثا للميت إلى آخر ما قال) . # والظاهر من كلام الفقهاء أنه على مذهب أبى يوسف لا يجوز الانتفاع بها ~~بغير المنفعة التى حبست من أجلها فقد جاء فى الإسعاف ما نصه (مقبرة قديمة ~~لمحلة لم ms2473 يبق فيها آثار المقبرة. # هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها قال أبو نصر رحمه الله لا يباح قيل له ~~فإن كان فيها حشيش قال يحش منها ويخرج للدواب وهو أيسر من إرسال الدواب ~~فيها) وفى كتاب أحكام الجنائز للشيخ إبراهيم بن يوسف البولوى الموجود بدار ~~الكتب الملكية سنة 197 وسئل هو أيضا (يعنى القاضى الإمام محمود الأوز جندى ~~عن المقبرة فى القرى إذا اندثرت ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم واللحم ~~هل يجوز زراعتها واستغلالها قال لا ولها حكم المقبرة نعم فى الزيعلى صفحة ~~246 من الجزء الأول ما نصه (ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره ~~وزرعه والبناء عليه) . # وقد وفق بعضهم على ما جاء فى كتاب أحكام الجنائز المذكور بأن مافى ~~الزيلعى محمود على الأرض المغصوبة أو المملوكة مطلقا لا المقبرة الموقوفة، ~~إذ لا يجوز زرعها ولا البناء عليها. # وبمثل هذا التوفيق والمرحوم الشيخ البحراوى فيما كتبه على الفتاوى ~~الهندية. # فعلم من هذا كله أنه على مذهب أبى يوسف تبقى المقبرة الموقوفة وقفا ولا ~~ينتفع بها بالزرع ولا بالبناء ولا بغيره، ولا ريب أنه يلزم على مذهب أبى ~~يوسف تعطيل هذه الأرض وتركها مهملة إذا لم يرج عود لدفن إليها وكان مذهب ~~محمد أظهر من حيث المصلحة ولذلك مال إليه خير الدين الرملى فيما إذا تعينت ~~المصلحة ومشى عليه الخصاف فى كتابه فى المسجد الذى تخرب واستغنى الناس عنه ~~فقال إنه يعود إلى بانيه صفحة 322 ولو أن أبا يوسف أجاز الانتفاع بهذه ~~الأرض إذا لم يترتب عليه نبش القبور التى يكون بها عظام باستغلالها وصرف ~~غلتها إلى الفقراء كما أجاز الفقهاء على ما فى الخصاف استغلال الخان ~~والرباط والدور الموقوفة بمكة لسكنى الحجاج عند استغناء من وقفت عليهم ~~للسكنى وصرف غلتها لمرمة الموقوف وصرف ما يفضل بعد ذلك للفقراء، أو أجاز ~~إبدال هذه الأرض بأرض أخرى يتيسر الانتفاع بها المنفعة التى عينها الواقف ~~لو أنه أجاز هذا أو ذاك لكان مذهبه أقوى دليلا ms2474 وملائما تمام الملاءمة ~~لقواعد الدين الإسلامى التى أو ذاك لكان مذهبه أقوى دليلا وملائما تمام ~~الملاءمة لقواعد الدين الإسلامى التى كلها يسرو رحمة، والتى ما شرعت إلا ~~لجلب المصالح أو تكميلها أو درء المفاسد أو تقليلها ولكان مذهبه أقرب إلى ~~غرض الواقف إذ لا يقصد الواقف بقاء ما وقفه مهملا بدون أن ينتفع به أية ~~منفعة أخرى عند تعذر المنفعة التى عينها ألا يرى أن أبا يوسف أجاز إبدال ~~الموقوف للاستغلال، وإن لم يشرط الواقف الإبدال، إذا كان فى الإبدال منفعة ~~ومصلحة للموقوف عليهم، بل لو شرط الواقف ألا يبدل وقفه لم يعتبر شرطه على ~~ما قاله الطرسوسى فى أنفع الوسائل. # وأرى أنه لا يبعد القول بجواز الإبدال فى هذه الحالة على مذهب أبى يوسف ~~قياسا على الموقوف للغلة أو للسكنى لكنى لا أستطيع الجزم بجواز ذلك عنده، ~~إذ لم أجد أحدا من الفقهاء صرح به أو أشار إليه بل ظاهر كلامهم هنا أن ~~مذهبه بقاء الموقوف عند الاستغناء على حاله وعدم جواز إبداله كالمسجد الذى ~~تخرب واستغنى الناس عنه على مذهبه وخلاصة القول أن مذهب أبى يوسف ليس فى ~~الأخذ به مصلحة، إذا لم يجوز أحد الأمرين اللذين قلناهما. # ويكون الأخذ بقول محمد هو الأظهر، وأرى أن يرفع الأمر إلى القاضى الشرعى ~~الذى جعل له فى الأوقاف التصرف فيها بحسب مايراه من المصلحة ليتصرف بما ~~يراه محققا لها. # هذا وحقوق الناظر فى هذه الحالة لا تزيد على ما أسلفناه من المحافظة على ~~العين، فليس له حق إبدالها وإذا جرينا على مذهب أبى يوسف من بقائها وقفا، ~~واحتاج ولى الأمر لبعض هذه الأرض لتوسيع الطريق، أو لغير ذلك لأغراض ~~المنافع العامة فذلك جائز ملم يترتب عليه نبش القبور. # والظاهر لنا أنه لا يدفع عن ذلك عوضا سواء أكانت خاصة أم عامة. # أما إذا كانت عامة فالأمر ظاهر لما نص عليه الفقهاء من أن لولى الأمر أن ~~يوسع الطريق العام من المسجد، والمسجد من الطريق لأن الكل للعامة. # غاية الأمر أنه ms2475 إذا استغنى عما أخذ رجع إلى ما كان عليه من طريق أو مسجد ~~كما يؤخذ من جامع الفصولين. # وأما إذا كانت خاصة فكذلك لأنه إنما يستعاض عن المأخوذ مما وقف للسكنى أو ~~للاستغلال ليشترى بالعوض عين أخرى ينتفع بها الموقوف عليهم كالانتفاع الذى ~~فات بأخذ العين الموقوفة. # وهنا لم تفت منفعة على من أبيح لهم الدفن فى هذه الأرض لبطلان المنفعة ~~قبل الأخذ والاستغناء عنها بما جعلته الحكومة من الجبانات العامة. # ويؤيد ما قاله فى جامع الفصولين ونصه (جعل شيئا من المسجد طريقا ومن ~~الطريق مسجدا جاز وأرض الوقف لو كان بجنب مسجد يجوز أن يزيدوا بها فى ~~المسجد بإذن القاضى، وكذا من الدور والحانوت، ولو كان ملك رجل وضاق المسجد ~~على أهله تؤخذ أرضه بقيمته كرها) . # فقد نص على أخذ القيمة فى الأرض المملوكة، أما فى أرض الوقف فلم ينص على ~~ذلك. # فهذه المقابلة بين الملك والوقف تفيد أن الوقف يؤخذ بدون قيمة. # نعم هذا ظاهر فى أرض وقف لم تفت بأخذها منفعة على الموقوف عليه كما هنا ~~أما إذا فاتت منفعة كالموقوف للسكنى أو للاستغلال فالظاهر أخذ القيمة كما ~~فى الملك ليشترى بهذه القيمة عين ينتفع بها بدل العين التى أخذت. # وهذا ما نستظهره وإن كنا لم نجد للفقهاء فيه نصا صريحا بعد البحث الدقيق ~~كما أننا نستظهر أن ما يؤخذ من هذه الجبانة يبقى وقفا على حاله، وغاية مافى ~~الأمر أنه ينتفع به العامة إلى أن يستغنوا عنه فيعود إلى جهة الوقف كما ~~كانت. # ومما قلناه يعلم الجواب عن الفقرة الأخيرة تحت أفلا يجوز نبش القبور وجمع ~~العظام منها ولا إخراج تلك الأرض عما جعلت له فى هذه الحالة. # نعم إذا بليت العظام فلم يبق لها أثر فإنها تعود ملكا على مذهب محمد كما ~~قدمنا. # وإذن تكون للواقف أو لورثته له ورثة وإلا فتصرف مصرف اللقطة كما قدمنا. # هذا ماظهر لنا. ومما قلناه يظهر الجواب عن جميع ما سئلنا عنه والله أعلم # PageV06P001 ### | يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا ms2476 وللرجال عند الضرورة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1355 هجرية - 23 مايو 1936 م ### | المبادئ # يجوز اتخاذ التابوت للنساء عند الدفن تحرزا عن مسها، ويكره اتخاذه للرجل ~~إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ### | السؤال # امرأة تريد بعد وفاتها أن توضع فى صندوق وتدفن فيه فهل هذا يجوز شرعا أم ~~لا ### | الجواب # نص الفقهاء على كراهة اتخاذ التابوت أى الصندوق للميت إلا إذا كانت الأرض ~~رخوة أو ندية يسرع فيها بلى الميت فلا بأس باتخاذه حينئذ، ويكون من رأس ~~المال. # وينبغى (أى يسن) أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا مما يلى الميت ~~ويجعل اللبن الخفيف على يمينه ويساره ليصير بمنزلة اللحد، وهذا التفصيل ~~فيما إذا كان الميت رجلا. # قال ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه مفهومه أنه لا بأس به - أى باتخاذ ~~التابوت للمرأة مطلقا، وبه صرح فى شرح المنية فقال وفى المحيط استحسن ~~مشايخنا التابوت للنساء يعنى ولو لم تكن الأرض رخوة فإنه أقرب إلى الستر ~~والتحرز عن مسها عند الوضع فى القبر. # وبهذا علم أنه على ما جاء فى المحيط من استحسان المشايخ لاتخاذ التابوت ~~للنساء مطلقا يجوز ما تريده المرأة المذكورة بالسؤال. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P002 ### | تلقين الميت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1355 هجرية - 16 سبتمبر 1936 م ### | المبادئ # 1 - لا مانع من تلقين الميت عقب. # ولا تشترط شروط فيمن يلقنه غير أنه ينبغى أن يكون ممن يحسن صيغته، وهذا ~~بالنسبة للكبير أما الصبى فلا يلقن لعدم التكليف. ### | 2 - # تلقين الميت مستحب عند الشافعية والحنابلة. # ومكروه عند الإمام مالك رضى الله عنه ### | السؤال # جاء من محافظة مصر الكتاب الآتى نحيط فضيلتكم علما أن لائحة جبانات ~~المسلمين بمدينة القاهرة المصدق عليها من وزارة الداخلية فى 4 مارس سنة ~~1936 نصت بما يأتى (يشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة ~~به من لجنة الجبانات إلا إذا كان حائزا لشهادة العالمية أو الأهلية أو ~~الثانوية من أحد المعاهد ms2477 الدينية) ورأت اللجنة قبل النظر فى تنفيذ ما تقضى ~~به هذه المادة إحالة نظر موضوع التلقين والملقنين على دار الإفتاء لتفتى ~~بما تراه فى هذه الموضوع من الوجهة الشرعية. # فنرجو التكرم بالنظر والإفادة بما يرى ### | الجواب # اطلعنا على كتاب المحافظة رقم 358 المؤرخ 18 يوليو سنة 1936 المطلوب به ~~أن ننظر موضوع التلقين والملقنين لنفتى بما نراه فيه من الوجهة الشرعية. # ونفيد بأن موضوع الاستفتاء هو التلقين عقب الدفن - وقد أفادت دار الإفتاء ~~محافظة مصر بتاريخ 26 - 11 - 1922 بما قاله علماء الحنفية فى هذا الموضوع، ~~وذلك فى عهد حضرة صاحب الفضيلة المفتى السابق الشيخ عبد الرحمن قراعة، وقد ~~جنح فضيلته إلى عدم المنع من هذا التلقين - تراجع فتواه المذكورة. # ونحن نوافق على ما جنح إليه. # وذهب جماعات من الشافعية إلى استحباب هذا التلقين. فقد جاء فى المجموع ~~للإمام النووى صفحة 303 من الجزء الخامس ما نصه الرابعة قال جماعات من ~~أصحابنا (يعنى الشافعية) يستحب تلقين الميت عقب دفنه، فيجلس عند رأسه إنسان ~~ويقول يافلان ابن فلان ويا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذى خرجت ~~عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ~~ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لاريب ~~فيها وأن الله يبعث من فى القبور، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. # وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين ~~إخوانا إلى أن قال ما نصه وسئل الشيخ عمرو ابن الصلاح رحمه الله. # عنه فقال التلقين هو الذى نختاره ونعمل به، قال روينا فيه حديثا من حديث ~~أبى أمامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام قديما. # هذا كلام أبى عمرو قلت حديث أبى أمامة رواه أبو القاسم الطبرانى فى معجمه ~~بإسناد ضعيف ثم ذكره النووى وقال بعد ذلك قلت، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا ~~فيستأنس به. # وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة فى أحاديث الفضائل ms2478 والترغيب ~~والترهيب وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث واسألوا له التثبيت، ووصية ~~عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريبا ولم يزل أهل الشام على العمل ~~بهذا فى زمن من يقتدى به وإلى الآن، وهذا التلقين إنما هو فى حق المكلف ~~الميت. # أما الصبى فلا يلقن والله أعلم انتهت عبارة المجموع ملخصة وقد جاء فى ~~الجزء الخامس من كتاب فتح التبريز شرح الوجيز للأمام الرافعى من الشافعية ~~صفحة 242 ما نصه ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن، فيقال يا عبد الله ابن ~~أمة الله إلخ وقد استحبه أيضا بعض الحنابلة، كما يتبين هذا من المغنى ~~والشرح الكبير من كتب الحنابلة. # أما مذهب الإمام مالك. # فقد جاء فى شرح الرسالة لأبى الحسن ما نصه وكذا يكره عنده - أى عند مالك ~~- تلقينه بعد وضعه فى قبره - ومما ذكرنا يعلم حكم التلقين عقب الدفن على ~~المذاهب الأربعة. # هذا ولم نجد فى كتب الحنفية ولا فى غيرها اشتراط شىء فيمن يلقن الميت بعد ~~الدفن - لكن الذى يظهر لنا أنه ينبغى أن يكون الملقن ممن يحسن صيغة التلقين ~~ربما ذكرنا علم الجواب عما هو مطلوب الإجابه عنه. # وكتاب المحافظة مرافق لهذا # PageV06P003 ### | حكم مصاريف التحنيط والنقل ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1357 هجرية - 27 مارس 1938 م ### | المبادئ # لا يلزم تركة المتوفى شىء من مصاريف تحنيطه ونقله ### | السؤال # توفى شخص عن غير عقب عن ورثته وهم زوجته وأمه وأخوه شقيقه وأخته لأمه فى ~~مركب تجارية، وأنزلت جثته فى ميناء تابعة لدولة غير إسلامية ولكن فيما ~~مسلمين ومقابر للمسلمين. # فهل هناك وجه شرعى لضرورة تحنيط الجثة واستحضارها لدفنها هنا على غير ~~إرادة أخته لأمه وفى حالة التحنيط والإرسال على غير إرادة أخته لأمه هل ~~يلزمها ما يوازى نصيبها فى مصاريف التحنيط والإرسال بقدر نصيبها فى التركة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن نصوص الفقهاء تقضى بأنه لا يلزم تركة المتوفى شىء من مصاريف ~~تحنيطه ونقله. # وعلى ذلك فلا يلزم أخت المتوفى لأمه شىء من هذه المصاريف ms2479 فى نصيبها من ~~التركة وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV06P004 ### | عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1358 هجرية - 11 مارس 1939 م ### | المبادئ # 1 - البهائيون بمعتقداتهم ليسوا بمسلمين. # ومن كان منهم فى الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعمهم مرتدا وتجرى عليه ~~أحكام المرتد. ### | 2 - # لا يجوز شرعا دفن موتاهم فى مقابر المسلمين ### | السؤال # كتبت وزارة العدل ما نصه أرسلت إلينا وزارة الداخلية مع كتابها رقم ~~59-539 المرسلة صورته مع هذا كراسة تشتمل على قانون الأحوال الشخصية لجماعة ~~البهائيين، وصورة من كتابها رقم 32 إدارة السابق ارساله منها لهذه الوزارة ~~بتاريخ 30 يونية سنة 1931 طالبة فتوى فضيلتكم بشأن التماس هذه الجماعة ~~تخصيص قطع من الأراضي لدفن موتاهم بها بمصر والاسكندرية وبورسعيد ~~والإسماعيلية فترسل الأوراق رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لهذا ~~الموضوع لنبعث بها إلى وزارة الداخلية ### | الجواب # اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 647 المؤرخ 21 فبراير سنة 1939 وعلى الأوراق ~~المرافقة له التى منها كتاب وزارة الداخلية رقم 59-539 المؤرخ 24 يناير سنة ~~1939 المتضمن طلب الإجابة عما إذا كان يجوز شرعا دفن موتى البهائيين فى ~~جبانات المسلمين أم لا. # ونفيد أن هذه الطائفة ليست من المسلمين - كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم، ~~ويكفى فى ذلك الاطلاع على ماسموه قانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة ~~البهائية المرافق للأوراق. # ومن كان منهم فى الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتدا عن ~~دين الإسلام وخارجا عنه، تجرى عليه أحكام المرتد المقررة فى الدين الإسلامى ~~القويم. # وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين لا يجوز شرعا دفن موتاهم فى ~~مقابر المسلمين سواء منهم من كان فى الأصل مسلما ومن لم يكن كذلك يراجع ~~صفحة 196 وما بعدها من الجزء العاشر من كتاب المبسوط السرخسى وبما ذكرنا ~~علم الجواب عما طلب الإجابة عنه # PageV06P005 ### | ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1363 هجرية - 6 يوليو 1944 م ms2480 ### | المبادئ # المبادئ: 1 - مبانى حوائط الحوش وما بها من أخشاب وجميع مبانى وأخشاب ~~الحجرات التى تبنى فى الحوش للجلوس ملك لا وقف، وتكون تركة عن بانيها بعد ~~وفاته وكذلك التركيبة. ### | 2 - # المبانى التى فى جوف الأرض الخاصة بالقبر نفسه تعتبر وقفا ظاهرا لدلالة ~~بنائها عرفا على وقفها، وإن لم يوجد لفظ يدل على وقفها كالمسجد إذا بناه ~~صاحبه فإنه يصير وقفا بالبناء وإن لم يتلفظ بوقفه. ### | 3 - # ما دفع تعويضا للمبانى المعتبرة وقفا تبنى به قبور أخرى، أما ما دفع ~~تعويضا للملك فإنه يكون تركة ### | السؤال # من عباس حسين قال المرحوم عثمان باشا - وكان مديرا لأسيوط أقام مدفنا ~~بجبانة باب النصر استدعت أعمال المنفعة العامة إدخال أرض هذا المدفن ~~للتخلية حول سور مصر القديم وقدر التعويض عن مبانيه بمبلغ 172 جنيها ~~تقريبا، فما هو الحكم الشرعى فى هذا المبلغ هل يبنى به مدفنا بدل المنتزع ~~ملكيته لنقل الرفات به ولدفن من يموتون من الورثة، وما هو الحكم الشرعى إذا ~~رفض أحد الورثة الاشتراك فى عمل مدفن جديد، فهل يعتبر هذا المبلغ كأنه جزء ~~من التركة يصح توزيعه على الورثة الشرعيين، وفى هذه الحالة أين تنقل الرفات ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن مبانى حيطان الحوش والأخشاب التى فيها وجميع مبانى وأخشاب الحجر ~~التى تبنى فى الحوش للجلوس ملك ولا وقف فتعتبر تركة عن بانيها بعد وفاته ~~وتقسم قسمة تركته، وكذلك التركيبة التى يستعملها أهل مصر فوق القبور تعتبر ~~تركة كذلك. # أما المبانى التى فى جوف الأرض الخاصة بالقبور نفسها فالظاهر أنها تعتبر ~~وقفا لدلالة بنائها عرفا على وقفها عرفا وإن لم يوجد لفظ يدل على وقفها ~~كالمسجد إذا بناه صاحبه فإنه يصير وقفا بالبناء وإن لم يتلفظ بوقفه، هذا ~~وما دفع تعويضا للمبانى التى اعتبرت وقفا يبنى به قبور أخرى، أما دفع ثمنا ~~لما قلنا أنه ملك وتركة فيوزع على الورثة على حسب أنصبتهم الشرعية فى تركة ~~البانى المالك لها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P006 ### | جواز نقل ms2481 الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 22 جمادى آخر 1367 هجرية - 1 مايو 1948 م ### | المبادئ # يجوز إخراج الميت من قبره بعد دفنه لعذر شرعى. # كما إذا كان مدفونا فى أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه فيها. # كما يجوز نقل الميت لمصلحة تتعلق بالحى كتطيب نفسه. # أو بالحى والميت كجريان الماء على القبر. # وبالأولى يرخص فى النقل إذا دفن فى بلد غير إسلامى بين قوم غير مسلمين ~~إلى مقابر فى بلد إسلامى ### | السؤال # من صاحب السعادة أحمد باشا قال تعلمون فضيلتكم أن امراء الدولة العثمانية ~~هاجروا بعد الانقلاب الأخير فى تركيا، ونزح كل منهم إلى جهة، والسلطان عبد ~~المجيد الثانى آخر خلفاء الدولة العثمانية هو وزوجته السلطانة شاه سوار ~~أقاموا فى الأراضى الفرنسية وتوفوا إلى رحمة الله هناك، وحيث إننا تحصلنا ~~على أمر كريم من الحكومة المصرية الموقرة بدفن جثمان الخليفة فى الأراضى ~~المصرية حيث إن جثمانه محنط ولم يدفن للآن تراءى لنا أن تنقل جثمان زوجته ~~السلطانة المغفور لها شاه سوار بعد استخراجها من التراب الذى دفنت فيه. # وحيث إنها كانت على مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه. # فنرجو التكرم بصدور فتوى شرعية عن جواز نقلها لدفنها معه بجواره فى ~~الأراضى المصرية ### | الجواب # إن الحنفية قد نصوا على أن إخراج الميت من قبره بعد دفنه يجوز لعذر شرعى ~~وهو رعاية حق آدمى، مثل ما إذا دفن فى أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه ~~فيها. # وأجازوا نقله إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه كما فى الفتاوى الهندية ~~آخر كتاب الوقف، وفى حديث جابر الذى أخرجه البخارى فى باب الجنائز دليل على ~~جواز نقل الميت لمصلحة تتعلق بالحى كتطيب نفسه، أو بالحى والميت كجريان ~~الماء على القبر وإذا كان مثل هذه الأعذار قد رخص فيها بنقل الميت من قبره، ~~فبالأولى يرخص فى نقله إذا دفن حين الموت فى بلد غير إسلامى بين قوم غير ~~مسلمين إلى مقابر المسلمين فى بلد إسلامى لما ms2482 فى ذلك من المصلحة له ~~وللأحياء. # ومن هذا يعلم جواز نقل المغفور لها السلطانة شاه سوار من مقابر فرنسا إلى ~~المقابر الإسلامية بمصر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P007 ### | ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 6 ديسمبر سنة 1967 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم واهالة التراب عليهم طالت المدة أو ~~قصرت إلا لعذر. ### | 2 - # لا يجوز حفر القبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول أو وجد بد من دفن هذا ~~الآخر. ### | 3 - # يجوز عند الضرورة ضم عظام موتى كل مقبرة فى ناحية منها لاستعمالها فى دفن ~~الموتى الآخرين ويجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجز من التراب ### | السؤال # من السيد / عيد ح. # بالقاهرة بطلبه المقيد برقم 663 لسنة 1967 المتضمن أنه يملك مقبرة مكونة ~~من عينين أحداهما لدفن الرجال والأخرى لدفن السيدات وأنهما قد امتلأتا بجثث ~~الموتى ولم يبق فيهما مكان لدفن آخرين. # وطلب الافادة عما اذا كان يجوز شرعا أن يحفر حفرة كبيرة فى كل عين ويوارى ~~التراب على العظام ويعود لاستعمال كل عين من جديد أو لا يجوز ذلك ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أنه لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم واهالة التراب عليهم ~~لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر. # ولا يحفر فبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول فلم يبق له عظم الا أن يوجد بد. # فيضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من التراب. # وعلى ذلك يجوز للسائل أن يضم عظام موتى كل مقبرة فى ناحية منها ويعود ~~لاستعمالها فى دفن الموتى الآخرين. # وذلك بشرط أن يجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجزا من التراب بشرط وجود ~~ضرورة لذلك كما سبق بيانه والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P008 ### | البناء على القبر والجلوس عليه ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # صفر سنة 1403 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1982 م ### | المبادئ # البناء على القبر والقعود والمشى عليه منهى عنه شرعا ### | السؤال # من الأستاذ / شاهين ع. # رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بوزارة العدل بطلبه المقيد برقم ~~242 لسنة 1982 م ms2483 المتضمن أن جده أقام مسجدا بمدينة منوف وأقام بجواره مقبرة ~~أوصى بأن يدفن فيها هو وزوجته وأولاده قد تم تنفيذ وصيته حيث توفى هو ~~وزوجته وأولاده الذكور الثلاثة. # وقد رأى أهل الخير - أن تسغتل هذه المقبرة - والتى تقع فى وسط المدينة - ~~فى اقامة مدرسة لتحفيظ القرآن - ويريد استطلاع الرأى فى الآتى 1 - هل يجوز ~~شرعا استخدام الحيز المكانى للمقبرة وتحويله إلى مدرسة لتحفيظ القرآن. ### | 2 - # هل يجوز أن توضع صبة من الخرسانة فوق المقبرة بعد ازالة الشاهد المقام ~~فوقها وتبليطها والجلوس بعد ذلك فوق المقبرة من الراغبين فى حفظ القرآن ~~وتلاوته. ### | 3 - # هل هناك رأى آخر أكثر صلاحية من الناحية الشرعية فى هذا الخصوص ### | الجواب # لقد وردت أحاديث كثيرة متواترة تمنع البناء على القبر والقعود والمشى ~~عليه والصلاة اليه وعليه فقد روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. # وروى ابن ماجه النهى عن البناء عليها فقط (ص 61 ج - 3) مجمع الزوائد وص ~~244 ج - 1 ابن ماجه) . # كما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لأن ~~يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على ~~قبر) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه - وقد ورد عن عقبة بن ~~عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه سلم قال (لأن أمشى على جمرة أو ~~سيف أو أخصف نعلى برجلى أحب فى من أن أمشى على قبل مسلم) . # من هذه الأحاديث غيرها يتبين النهى عن البناء على القبول - سواء كان هذا ~~البناء متعلقا بالميت كالقبة أو بالحى كحجرة أو مدرسة أو خباء أو مسجد أو ~~بيوت للاستراحة فيها عند الزيارة وغيرها. # أو ما كان على نفس القبر ليرتفع من أن يوطأ كما يفعله كثير من الناس - ~~وقد حمله الأئمة على الكراهة اذا لم يقصد به الزينة والتفاخر والا كان ~~حراما. ms2484 # (الفتح الربانى مسند الامام أحمد ج - 8 ص 84) وعلى ذلك - وطبقا لما ذكر ~~لا يجوز للسائل أن يحول مكان المقبرة إلى مدرسة لتحفيظ القرآن أو أن يبنى ~~فوقها مكانا ليجلس عليه من يرغب فى حفظ القرآن وتلاوته. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P009 ### | صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # جمادى الآخرة سنة 1403 هجرية - 10 ابريل سنة 1983 م ### | المبادئ # 1 - لصلاة الجنازة فضل عظيم وثواب جزيل للمصلين وللمصلى عليه. ### | 2 - # يقوم المصلى بحذاء صدر الميت أماما كان أو منفردا ذكرا كان الميت أو أنثى ### | السؤال # من السيد / ابراهيم بطلبه المقيد برقم 57 لسنة 1983 م المتضمن سؤاله عن ~~صفة صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت وهل هناك فرق بين ما اذا ~~كان الميت ذكرا أو انثى ### | الجواب # ان لصلاة الجنازة فضلا عظيما وثوابا جزيلا للمصلين وللمصلى عليه فقد ورد ~~فى فضلها (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أحاديث كثيرة منها ما روى عن ~~أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أتبع جنازة مسلم ايمانا ~~واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الأجر ~~بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فانه يرجع ~~بقيراط. # أخرجه البخارى والنسائى (انظر ص 80 ج 1 فتح البارى) - والحديث كناية عن ~~الأجر العظيم الذى يحصل للمصلى على الجنازة أما ما يحصل للميت فقد جاء فى ~~حديث مرشد بن عبد الله الزينى عن مالك بن هبيرة أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال (ما من مؤمن يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب) أى ~~أوجب اصطفافهم المغفرة أو الجنة للميت. # وفى رواية أحمد الا غفر له. # أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه الترمذى وحسنه ~~(انظر ص 201 ج 7 الفتح الربانى) أما عن صفة صلاة الجنازة وموقف المصلى منها ~~فقد قال الحنفية صفة صلاة الجنازة أن ms2485 يقوم المصلى بحذاء صدر الميت ثم ينوى ~~أداء فريضة صلاة الجنازة عبادة لله تعالى إلخ وهو المشهود فى مذهب الحنفية ~~فالسنة عندهم وقوف المصلى أمام كان أو منفردا حذائى صدر الميت ذكرا كان أو ~~أنثى وذلك لقول سمرة بن جندب صليت وراء النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة ~~ماتت فى نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. # أخرجه السبعة والبيهقى (انظر ص 312 ج 1 بدائع الصنائع) (ووجهه) أن الصدر ~~هو وسط البدن لأن الرجلين والرأس من الأطراف والبدن من العجيزة إلى الرقبة ~~فكان وسطه الصدر والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوى الجانبان فى الحظ من ~~الصلاة ولأن القلب معدن العلم والحكمة فالوقف بحياله أولى وهذا هو ما نميل ~~اليه لظهوره وقوة أدلته - ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم - والله الموفق ~~والهادى سواء السبيل، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P010 ### | زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # ربيع الآخرة سنة 1405 هجرية - 12 يناير 1985 م ### | المبادئ # 1 - زيارة القبور مندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار بشرط أمن الفتنة ~~عند خروج النساء وعدم اشتمال زيارتهن على ما حرم الله. ### | 2 - # الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم من الزائرين ويأتنسون بهم. ### | 3 - # أحياء ذكرى الموتى لا سند لها فى الشريعة ولا هى من عمل الصحابة ولا من ~~المأثور عن التابعين. ### | 4 - # لا حرمة فى بناء القبور بالطوب الأحمر والمسلح لأنه أكثر صيانة للميت ### | السؤال # من السيد / عيد بطلبه المقيد برقم 229 لسنة 1984 م المتضمن استفساره عما ~~يأتى: 1 - ما رأى الدين فى زيارة الموتى وهل صحيح أن الميت يشعر بوجود ~~زائريه ويعرفهم. ### | 2 - # ما رأى الدين فيمن توفى وأوصى بعدم اقامة سرادق له وبعدم قراءة القرآن ~~والسبوع الخمسة عشر يوما والأربعين. ### | 3 - # ما رأى الدين فى بناء المقابر بالطوب الأحمر والدبش والمسلح ### | الجواب # أما عن زيارة القبور فهى مندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار بجلال ~~الموت وحال من كانوا أحياء ثم صاروا ترابا فترق القلوب وتتدارك النفوس ما ~~فاتها من الخير - فضلا عن أن الموتى ms2486 ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم ~~والسلام والترحم عليهم من الزائرين ويأتنسون بهم. # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ~~فانها تذكركم الآخرة) رواه مسلم والترمذى. # والخطبا للرجال ويشمل النساء لأنهن اشد حاجة إلى العظة والاعتبار هذا ~~بشرط أمن الفتنة من خروجهن وعدم اشتمال زيارتهن على ما حرم الله وكان صلى ~~الله عليه وسلم يزور أهل البقيع مرارا ويسم عليهم ويدعو لهم. # وقال ابن القيم ان الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به ~~المزور من الأموات وسمع سلامه ورد عليه وأنس به ويشهد لذلك ما جاء فى ~~الصحيحين عن أبى طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر الرسول على مشركى قريش أمر ~~الرسول صلى الله عليه وسلم ببضعه وعشرين من صناديدهم فألقوا فى القليب ~~ونادى الرسول على بعضهم باسمائهم (أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فانى وجدت ~~ما وعد ربى حقا) فقال عمر رضى الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا ~~أرواح لها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع ~~لما أقول منهم) وأخرج ابن عبد البر بأسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا. # (ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا ~~عرفه ورد عليه) . # يتضح مما سبق أن الموتى يسمعون ويجيبون فى قبورهم ويعرفون من كانوا ~~يعرفونه فى الدنيا اذا زارهم. # أما من توفى وأوصى بعدم اقامة سرادق له واحياء ذكراه فى الخمسين ~~والأربعين وذبح ذبيحة خاصة بالميت الخ - فنفيد بأن كل هذه الأمور لا سند ~~لشئ منها فى الشريعة الغراء ولا هى من عمل الصحابة ولا من المأثور عن ~~التابعين وانما هى أمور مستحدثة ومبتدعة وفيها من المضار ما يوجب النهى ~~عنها وفيها اضاعة للمال فى غير وجوهه المشروعة، وقد يكون أهل الميت أحوج ~~اليها فضلا عن أن فى احياء الذكرى (الخمسين والأربعين والذكرى السنوية) ~~تكرارا للعزاء وتجديدا للأحزان وهو غير مشروع. # لأن التعزية مرة واحدة كما ms2487 ورد فضلا عن أن هذه الأمور المبتدعة لا ينال ~~الميت منها رحمة أو مثوبة اللهم الا قراءة القرآن من مقرئ مخلص يتقى الله ~~ولايغالى فى أجر قراءته ويهب ثواب القراءة لروح الميت والتصدق على روح ~~الميت فان ذلك ينفعه باذن الله. # أما ما يفعل بقصد السمعة والتفاخر فليس من الإسلام فى شئ. # ونرى وجوب تنفيذ وصية الميت لأنها إيصاء بتنيذ شرع الله. # أما عن بناء المقابر بالطوب الأحمر والدبش والمسلح فاننا نرى أنه لا حرمة ~~فى ذلك لأنه أكثر صيانة للميت من عبث العابثين أو من نبش سبع ونحوه بشرط ~~عدم الاسراف والمغالاة فى بناء القبور والمتفاخر والمباهاة لأنها ليست ~~سبيلا لذلك وكفى بالموت واعظا. # هذا وبالله التوفيق. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P011 ### | دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # جمادى الأولى 1405 هجرية - 27 يناير 1985 م ### | المبادئ # 1 - الدفن فى اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة. ### | 2 - # يكره دفن الميت ولو صغيرا فى المنزل لأن هذا خاص بالأنبياء والأفضل دفن ~~الأموات فى المقابر المعدة لذلك ### | السؤال # من السيد / سيد بطلبه المقيد برقم 261 لسنة 1984 م المتضمن بيان الحكم ~~الشرعى فيمن يدفنون موتاهم فى ساحتهم الملاصقة لدورهم التى يسكنون فيها من ~~جميع النواحى ليتبارك الناس بموتاهم ### | الجواب # قال تعالى {قتل الإنسان ما أكفره. # من أى شىء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. # ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره} عبس 17 - 21، من مفهوم هذه الآيات ~~الكريمة يتبين أن أقبر الانسان أى دفنه فى القبر من تكريم الله له ومن نعم ~~الله عليه، وأقل القبر حفرة توارى الميت وتمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه ~~تؤذى الأحياء ولا يتمكن من نبشها سبع ونحوه وأكمل القبر اللحد وهو حفرة فى ~~جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتجعل كالبيت المسقف ينصب اللبن ~~عليه (البن هو الطوب النئ) والدفن فى اللحد مستحب بالاجماع لقول عائشة رضى ~~الله علينها (لما مات النبى صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى ms2488 اللحد والق حتى ~~تكلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر لا تصخبوا عند النبى صلى الله عليه ~~وسلم حيا ولا ميتا فأرسلوا إلى الشقاق واللاحق جميعا فجاء اللاحد فلحد ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن) أخرجه ابن ماجه بسند صحيح ورجاله ~~ثقات وأحاديث أخرى دلت على أن الدفن فى اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون ~~الأرض رخوة لينة يخاف منها انهيار اللحد فيصار إلى الشق وهو حفرة مستطيلة ~~فى وسط القبر وتبنى جوانبها باللبن أو غيره يوضع فيها الميت ويسقف عليه ~~باللبن والخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، أما اذا ~~كانت الأرض صلبة فالدفن فى الشق مكروه ويكره عند الحنفيين دفن الميت ولو ~~صغيرا فى المنزل لأن هذا خاص بالأنبياء والدفن فى المقبرة المعدة للدفن ~~أفضل لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع وهو مكان مخصص ~~لدفن الموتى وورد أن النبى صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه فى المقبرة فكان ~~الاقتداء بفعله أولى، أما الدفن فى المنزل أو الدار فهذا خاص بالأنبياء ~~لقول أبى بكر من حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما ~~قبض نبى الا دفن حيث يقبض) وقد وافق على كرم الله وجهه الصديق على ذلك وقال ~~أنا سمعته أيضا. # وعلى ذلك نرى أن الأفضل والأولى على ذلك وقال أنا سمعته أيضا. # وعلى ذلك نرى ان الأفضل والأولى دفن الأموات فى المقابر المعدة لذلك وفى ~~المكان المخصص للمقابر اقتداء بفعل النبى صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV06P012 ### | أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد ### | المفتي # محمد مجاهد. # ربيع الأول 1406 هجرية - 2 ديسمبر 1985 م ### | المبادئ # 1 - الأخمسة وذكرى الأربعين والذكرى السنوية للميت أمور غير مشروعة وفيها ~~تجديد للحزن وضياع للمال ولا ينال الميت منها مثوبة أو رحمة. ### | 2 - # التعزية مرة واحدة وتكون عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم ~~يحضره. ### | 3 - # ينتفع الميت بما كان سببا فيه من أعمال ms2489 البر فى حياته كما ينتفع بأعمال ~~غيره اذا دعا واستغفر له وصديق عليه. ### | 4 - # زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار ومحرمة على النساء اذا لم يؤمن منها ~~الفتنة أو اشتملت على محرم. ### | 5 - # الاحداد يكون بترك الزينة ولمدة ثلاثة أيام على من مات من الأقارب وأن ~~كان الميت زوجا حد عليه من زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام ### | السؤال # من السيد / عبد المنعم بطلبه المقيد برقم 230 لسنة 1985 م المتضمن ~~استفساره عن الحكم الشرعى فيما يقوم به أهل الميت من عمل أخمسة - وذكرى ~~الأربعين - والذكرى السنوية وزيارة القبور فى أول رجب ونصف شعبان والأعياد ~~والمواسم وغير ذلك وتوزيع المأكولات واستئجار مقرئين على القبور ولبس ملابس ~~الحداد لفترات طويلة. # وما هى الطريقة الشرعية التى تتبع حيال الميت لينال الثواب وما هى مدة ~~الحداد لأفراد أسرة الميت ### | الجواب # ان الناس قد اعتادوا أمور كثيرة فى المآتم وغيرها. # ولم يعتمدوا فى أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصى أو الطائفى - وأخذت ~~هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل حتى عمت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس ~~عن ماضهيم ناظرين اليها الى أنها سنة الآباء والأجداد ولم يجدوا من ينكر ~~المنكر منها عليهم ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها - ففعلها ~~واعتادها غير المتفقين وسايرهم فيها المتفقهون واحتملوا اثمها واثم من ~~ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين. # وجاء الإسلام وللناس عادات بعضها حسن طيب مفيد فأقرها وبضها سئ خبيث ضار ~~فأنكرها وحاربها وألغاها وهذا هو شأن الإسلام فى كل ما جد ويجد فى ظله من ~~عادات. # الحسن يقره ويسميه. (سنة حسنة) وجعل لمن سنها أجرها وأجر من عمل بها إلى ~~يوم القيامة والسئ يدفعه وينكره ويسميه (سنة سيئة) وجعل على من سنها وزرها ~~ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. # وان ما يقوم به أهل الميت من خميس صغير وكبير وذكرى الأربعين والذكرى ~~السنوية للمتوفى والخروج للمقابر فى المواسم والأعياد كل ذلك من البدع ~~المذمومة التى لا أصل لها ولا سند لها فى الشرع الإسلامى لا فى عهد ms2490 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد الصحابة رضوان اله عليهم ولم يؤثر عن ~~التابعين وهذه أمور مستحدثة منذ عهد قريب وفيها من المضار ما يوجب النهى ~~عنها. # من ضياع للأموال فى غير وجهها المشروع وربما كان أهل الميت فى حاجة ماسة ~~اليه وفيه مع ذلك تجديد للأحزان وتكرار للعزاء وهو أمر غير مشروع لحديث ~~(التعزية مرة) وتكون عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر ~~التشييع. # لهذا نهيب بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة التى لا ينال ~~الميت منها رحمة أو مثوبة ولا ينال الحى منها سوى المضرة فليس لذلك أساس فى ~~الدين (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) أما ما ينبغى عمله ~~لأجل الميت فمن المتفق عليه ان الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر ~~فى حياته. # قال صلى الله عليه وسلم (اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة ~~جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) وكذلك يلحقه ثواب مصحف ورثه ~~أو مسجد بناه، أو بيت بناه لابن السبيل أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته. # وكذا ينتفع بأعمال غيره اذا دعا له واستغفر - والصدقة عليه كمساعدة ~~المحتاج واطعام الجوعان وارواء الظمآن لكل ذلك ثواب يصل إلى الميت لمدة ~~ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب ويحرم بعد ذلك. # ما لم يكن الميت زوجا فان امرأته تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا ~~لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ~~فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فانها تحد أربعة أشهر وعشرا) . # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P013 ### | صلاة الجنازة ### | المفتي # محمد مجاهد. # رجب 1406 هجرية - 19 مارس 1986 م ### | المبادئ # 1 - صلاة الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين. # وأن لم يقم به أحد أثم الجميع. 2 - من لم يصل عليه قبل دفنه صلى عليه فى ~~قبره ### | السؤال # من السيد / محمود منصور بطلبه ms2491 المقيد برقم 276 لسنة 1980 والمتضمن أن ~~المسلمين فى بلدتهم يدفنون موتاهم دون أن يصلوا عليهم صلاة الجنازة بحجة ~~استعجال أهل الميت والحانوتى - وبعد يومين أو ثلاثة يكلفون أيا منهم ليصلى ~~على القبر. # فما حكم ذلك شرعا ### | الجواب # من المتفق عليه أن صلاة الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن ~~الباقين - وان لم يوجد سوى مسلم واحد تعينت عليه وأصبحت فرض عين يأثم بتركه ~~- وان لم يقم بها أحد من المسلمين أثموا جميعا. # والمطلوب فى صلاة الجنازة النية وأربع تكبيرات، والقيام فيها من أولها ~~التى آخرها مع استقبال القبلة، والطهارة، وستر العورة والدعاء للميت ~~بالرحمة والمغفرة وختمها بالسلام وهى من قبيل الدعاء للميت أمر الله بها ~~نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} أى ~~راحة وطمأنينة ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم عندما مر بالبقيع فرأى قبرا ~~جديدا فسأل عنه فقيل. # فلانة، فعرفها فقال ألا آذنتمونى بها (أى أخبرتمونى بموتها) قالوا كنت ~~قائلا من القيلولة وهى النوم ظهرا صائما فكر هنا أن نؤذيك. # فقال صلى الله عليه وسلم (لا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم ~~إلا آذنتمونى به فان صلاتى عليه رحمة. # ثم أتى القبر وصف المسلمين خلفه وكبر عليه أربعا) رواه أحمد والنسائى ~~والبيهقى وابن حيان وصححاه عن زيد بن ثابت. # وقال صلى الله عليه سلم (اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء) . # ويسن أن يصلى على الميت جماعة ثلاث صفوف لقوله صلى الله عليه وسلم (ما من ~~مؤمن يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف الا أوجب) أى أوجب اصطفافهم المغفرة أو ~~الجنة للميت، وفى رواية أحمد إلا غفر له. # فكان مالك اذا استقبل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف. # أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه والترمذى وحسنه. # ولصلاة الجنازة فضل عظيم وثواب كبير كما أشارت بذلك الأحاديث الشريفة ~~والوارد منها ما رواه الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم ms2492 قال (من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرع فله ~~قيراطان اصغرهما مثل أحد) واحد جبل عظيم بمكة. # والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين أن صلاة ~~الجنازة على الميت عقب تكفينه وقبل دفنه واستقر الأمر على ذلك فيجب علينا ~~أن نلتزم بذلك. # إلا اذا وجد عذر يحول دون الصلاة قبل الدفن ففى هذه الحالة تجز صلاة ~~الجنازة صلاة الجنازة على الميت فى مقبرته ويصلى عليه ولو بعد سنوات لما ~~ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمانى سنوات. # وما ورد فى السؤال من أن العلة فى دفن الميت قبل الصلاة عليه استعجال ~~أهله والحانوتى فليس عذرا مقبولا ولا معقولا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P014 ### | تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد ### | المفتي # محمد مجاهد. # ذو القعدة 1406 هجرية - 20 يوليه 1986 م ### | المبادئ # 1 - التعزية لصاحب المصيبة مندوبة ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة أيام. ### | 2 - # لا بأس بالجلوس للتعزية فى غير المسجد ويكره فيه. ### | 3 - # المبنى الملحق بالمسجد يكون مسجدا بمجرد القول وأن لم يصل فيه ويأخذ حكم ~~المسجد ### | السؤال # من الشيخ / أحمد بطلبه المقيد برقم 224 لسنة 1985 المتضمن أن أهالى قريته ~~قد ساهموا وأقاموا مبنى ملحقا بمسجد القرية. # قاصدين بذلك توسعة هذا المسجد. وقد جعلوا لهذا المبنى الملحق بابين ~~يصلانه بالمسجد. # يمكن فتحهما وغلقهما حسبما شاؤا. # كما جعلوا له بابا ثالثا للخارج وأضاف السائل قائلا ان مبنى المسجد ~~الأساسى يسع المصلين فى جميع الأوقاف. # ما عدا صلاة الجمعة والعيدين فانه لا يسعهم. ولذا يستعينون بالمبنى ~~الملحق عند أدائهم لتلك الصلوات وانه قد توفى أحد أهالى تلك القرية. # وترك صغارا. ولم يترك لهم ميراثا. # وليس لديهم من المال ما يمكنهم من اقامة سرادق لتقبل العزاء لهذا المتوفى ~~ويريدون تقبل العزاء بالمكان الملحق بالمسجد. # رأفة بأبناء المتوفى الصغار. وأن هناك حالات كثيرة تمر بنفس الظروف. # وطلب السائل. معرفة الحكم الشرعى فى أنهم لو سلكوا هذا المسلك. # وأقاموا ليالى ms2493 العزاء - نظرا لظروفهم المادية - فى المبنى الملحق بالمسجد ~~- والذى تتلى فيه آيات القرآن الكريم فى تلك الليالى. # هل يكون فى ذلك مساس لحرمة المسجد. # أو مساس لدينهم أم لا ### | الجواب # اقامة المآتم ليلة فأكثر على الوجه المعروف من نصب السرادقات والانفاق ~~عليها بما يظهر بهجتها هى قطعا اسراف محرم بنص القرآن الكريم. # لأن فيها إضاعة الأموال فى غير وجهها الشرعى فى حين أن الميت كثيرا ما ~~يكون عليه ديون أو حقوق لله تعالى لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا ~~المأتم. # وقد يكون الورثة فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال. # وكثيرا ما يكون فى الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم فى اقامة هذا ~~المأتم. # ولم تكن التعزية عند مسلمى العصور الأولى إلا عند التشييع أو عند ~~المقابلة الأولى لمن لم يحضر التشييع. # ففى زاد المعاد ما نصه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. # ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء. لا عند قبره ولا غيره. # وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وكان من هديه السكون والرضا لقضاء الله ~~والحمد لله والاسترجاع. # وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس. # بل أمر أني ضع الناس لهم طعاما يرسلونه اليهم. # وهذا من أعظم مكارم الأخلاق. وفى فقه المذاهب الأربعة. # الطبعة السادسة ما نصه التعزية لصاحب المصيبة مندوبة. # ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة ايام. وتكره بعد ذلك إلا إذا كان المعزى ~~غائبا فانها لا تكره حينئذ بعد ثلاثة أيام إلى أن قال ويكره لأهل المصيبة ~~أن يجلسوا لقبول العزاء سواء أكان فى المنزل أم فى غيره. # أما الجلوس على قارعة الطريق وفرش البسط ونحوها مما اعتاد الناس فعله فهو ~~بدعة منهى عنها. # ويقول الحنفية ان الجلوس للتعزية خلاف الأولى. # والأولى أن يتفرق الناس بعد الدفن. ويكره الجلوس فى المسجد) انتهى - وفى ~~الدر المختار وحاشيته ج 1 ص 842 وهو من كتب فقه الأحناف - ولا بأس بالجلوس ~~لها - أى للتعزية - فى غير المسجد. # أما فى المسجد فيكره. ms2494 كما فى البحر عن المجتبى وجزم به شرح المنية - ~~انتهى - وعلق ابن عابدين فى حاشيته على قول صاحب الدر هذا ان استعمال لا ~~بأس هنا على حقيقته. # لأنه أى الجلوس للتعزية خلاف الأولى كما صرح به فى شرح المنية - انتهى - ~~ويقول ابن عابدين فى نفس الصحيفة من هذا المرجع نقلا عن غيره ما نصه (وفى ~~الامداد. # وقال كثير من متأخيرى أئمتنا. يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له ~~الجلوس فى بيته حتى يأتى اليه من يعزى بل اذا فرع ورجع الناس من الدفن ~~فليتفرقوا. # ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره اه قلت - أى قال ابن عابدين - ~~وهل تنتفى الكراهة بالجلوس فى المسجد وقراءة القرآن حتى اذا فرغوا قام ولى ~~الميت وعزاه الناس كما يفعل فى زماننا. # الظاهر. لا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا للقراءة ولا سيما اذا كان هذا ~~الاجتماع والجلوس فى المقبرة فوق القبور المدثورة. # ولا حول ولا قوة إلا بالله - انتهى قول ابن عابدين. هذا وتتمة للموضع ~~نقول ان تمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار. # يكون بالقول على المفتى به. أو بالصلاة فيه على قولهما. # ويريد بالمفتى به مذهب الامام أبى يوسف الذى لا يشترط فى تمام المسجدية ~~للصلاة فى المسجد بعد الاذن من بانيه. # بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول - جعلته مسجدا - وان لم يصل فيه. # والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول بل بناؤه على صورة المساجد كاف ~~عند أبى يوسف فى تمام مسجديته. # لأن هذا البناء فعل منبئ عرفا بجعله مسجدا. الفتاوى الإسلامية الصادرة من ~~دار الافتاء، المجلد الحادى عشر ص 3965 وبناء على ما تقدم يكون المبنى ~~الملحق بالمسجد قد تمت مسجديته قولا وفعلا حيث كان القصد من بنائه هو توسعة ~~المسجد الأساسى حسبما جاء بالسؤال وقد صلى الناس فيه فعلا. # وبذا يكون الجلوس فيه للتعزية مكروها شرعا. # وفق الله المسلمين لما يحب ويرضى. # والله أعلم # PageV06P015 ### | القصاص بالشنق جائز شرعا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1356 هجرية 31/10/1937 ms2495 م ### | المبادئ # 1 - اختلف العلماء فى كيفية استيفاء القود. # فذهب الكثير منهم إلى أنه يقتل بمثل ما قتل به القتيل إلا إذا كان قد ~~قتله بمحرم كإيجاره الخمر فلا يجوز ذلك. # لما جاء بالفتوى من أدلة قرآنية وأحاديث نبوية. # وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا ~~بالسيف لحديث لا قود إلا بالسيف وغيره. ### | 2 - # الظاهر من مذهب الحنفية هو عدم إرادة منع الاستيفاء بغير السيف إذا كان ~~غيره أسهل وأيسر فى إزهاق الروح. ### | 3 - # إذا كان الاستيفاء بغير السيف أيسر وأسرع، فإنه يجوز الاستيفاء به بدلالة ~~نص الحديث (لا قود إلا بالسيف إذا كان غيره مثله فى يسر وسرعة إزهاق الروح، ~~ولأن العلة فى كون القصاص بالسيف هى أن القتل به أيسر وأسهل. # فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة وكانت أسرع فى إزهاق الروح، ~~فالظاهر أنه يجوز بها. # بدلالة نص الحديث. 4 - إذا كان القتل بالمشنقة أسرع وأسهل من القتل ~~بالسيف جاز ذلك ### | السؤال # من حضرة سكرتير مجلس ولاية بهويال بالهند والى محمد بما ترجمته حسبما ورد ~~من وزارة الحقانية بكتابها رقم 5007 46 21 6 فى 24 أكتوبر سنة 1937. # سيدى العزيز تحية واحتراما وبعد فإن عقوبة الإعدام تنفذ فيمن يحكم عليهم ~~بها فى الولايات الإسلامية الهامة فى الهند مثل بهويال وحيدر اباد ونوتسك ~~وخير بور وغيرها على أنها قصاص. # وذلك بمباشرة فصل الرأس عن الجسم بترا بالسيف. # ويرى بعضهم أن هذه الطريقة فيها شىء من القسوة. ويقترحون استبدالها ~~بطريقة الإعدام شنقا. # ولكن أئمة الدين الإسلامى وعلماءه يخالفونهم فى الرأى ويرون التمسك ~~بالطريقة المعمول بها قديما وهى استخدام السيف فى فصل الرأس عن الجسم عند ~~إعدام المحكوم عليه. # فحبذا لو تكرمتم بإفادتى بما هو متبع فى مصر وتركيا وإيران وتونس ومراكش ~~وبما يراه المبرزون من رجال الدين بمصر فى هذه النقطة. # وإننى أستميحكم العذر وأرجو أن تتفضلوا بقبول شكرى سلفا مع عظيم ~~احتراماتى ### | الجواب # اطلعنا على الترجمة العربية لكتاب حضرة سكرتير ms2496 مجلس ولاية بهويال بالهند ~~المؤرخ 18 أغسطس سنة 1937 الوارد إلينا مع كتاب وزارة الحقانية رقم 5007 ~~المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1937 بشأن الاستفتاء عن تنفيذ القصاص بغير السيف. # ونفيد أن علماء المسلمين قد اختلفوا فى كيفية استيفاء القود. # فذهب كثير من العلماء إلى أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول إلا ~~إذا كان قتله بشىء محرم شرعا كإيجاره الخمر فإنه لا يجوز أن يقتل بذلك. # وقد استدلوا على مذهبهم بظاهر قوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة} البقرة ~~179، فإن كلمة القصاص تنبئ عن معنى المماثلة والمساواة وبقوله تعالى {وإن ~~عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} النحل 126، ~~وبقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} البقرة ~~194، وبقوله تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} الشورى 40، وبما رواه الجماعة ~~غير أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو ~~فلان حتى سمى اليهودى فأومأت برأسها فجئ به فاعترف فأمر به النبى صلى الله ~~عليه وسلم فرض رأسه بحجرين وبما أخرجه البيهقى والزار عنه صلى الله عليه ~~وسلم ت من حديث البراء وفيه ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه فدلت ظواهر ~~الآيات الكريمة وما ورد من الأحاديث على أنه يثبت لولى القتيل حق استيفاء ~~القود بمثل ما قتل به المقتول. # وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا ~~بالسيف. # واستدلوا بما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا قود إلا بالسيف وهذا ~~الحديث قد روى من طرق يقوى بعضها بعضا فيكون حسنا يقبل الإثبات به. # وقد بين الشيخ علاء الدين الماردينى الشهير بابن التركمانى فى كتابه ~~الجوهر النقى طرقه، ثم قال فهذا الحديث قد روى من وجوه كثيرة يشهد بعضها ~~لبعض فأقل أحواله أن يكون حسنا فلا يضر حينئذ تضعيف بعض المحدثين لسند هذا ~~الحديث. # وبما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله عز وجل كتب الإحسان على ~~كل ms2497 شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم ~~شفرته وليرح ذبيحته فأمر النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث بأن ~~يحسنوا القتلة وإحسان القتلة لا يكون بغير ضرب العنق بالسيف، كما أمر أن ~~يريحوا ما أحل الله ذبحه من الأنعام. # فما الظن بالآدمى المكرم المحترم. وقد أجابوا عن ظواهر الآيات الكريمة ~~بأن المراد بالمثلية فيها هو المثلية فى مجرد إزهاق الروح، ولا تتناول ~~الآلة لأن استعمال غير السيف يؤدى إلى الاعتداء المنهى عنه فى غير مآربه. # فإذا قتل شخص آخر بالضرب مثلا فمات بضربتين واستوفينا القصاص بالضرب أيضا ~~وضرب القاتل حتى مات فجاز ألا يموت إلا بأكثر من ضربتين. # وفى ذلك مجاوزة للحد. # ولو ضربناه ضربتين وقتلناه بالسيف كان فى ذلك مجاوزة للحد. # ولو ضربناه ضربتين وقتلناه بالسيف كان فى ذلك مجاوزة للحد أيضا، وأجابوا ~~عن حديث اليهودى الذى رض رأسه بأنه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون هذا الرض ~~كان مشروعا ثم نسخ، كما نسخت المثلة بالنهى عنها. # الثانى أن يكون اليهودى ممن سعى فى الأرض بالفساد فيقتل كما رآه الإمام ~~ليكون أردع وهذا هو الظاهر. # فإن قصد اليهودى كان أخذ المال. # فقد روى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه أنه قال عدا يهودى على جارية فأخذ ~~أوضاحا حليا كانت عليها، فيكون القتل على هذا ليس من باب القصاص الذى نحن ~~بصدده وأما حديث ومن حرق حرقناه إلخ فقال البيهقى إن فى إسناده بعض من يجهل ~~وإنما قاله زياد فى خطبته. # قال الحنفية إن الثابت حينئذ من الآيات ومن السنة هو إتلاف نفس القاتل ~~بأيسر الوجوه وأوحاها أى أسرعها وليس ذلك إلا بالسيف. # فلا يجوز استيفاء القصاص بالتحريق والتغريق والرضخ وما جرى مجرى ذلك. # هذه خلاصة أقوال فقهاء المسلمين فى هذا الموضوع. والذى يظهر لنا أن ~~الحنفية ومن قال بمقالتهم لا يريدون إلا أنه لا يجوز القصاص بغير السيف مما ~~يكون مظنة التعدى وتجاوز الحد فى القاص من التحريق والتغريق والضرب. # وما جرى مجرى ذلك. ms2498 ولا يريدون أن يمنعوا استيفاء القود بغير السيف إذا ~~كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل. # كما يتبين هذا من استدلالهم بحديث إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شىء ~~فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إلخ (وكما يتبين أيضا ~~من حديث لا قود إلا بالسيف وذلك لأن هذا الحديث يفيد بمنطوقه أمرين أولهما. # أنه يجب استيفاء القصاص بالسيف الثانى أنه لا يجوز استيفاؤه بغيره مما لا ~~يكون فى مثل سهولته ويسره. # ويفيد أيضا بطريق دلالة النص جواز القتل بغير السيف إذا كان غيره مثله فى ~~سرعة إزهاق الروح ويسره أو أولى منه فى ذلك فإنه يفهم لغة من هذا الحديث أن ~~العلة فى وجوب استيفاء القصاص بالسيف. # هى أن القتل به أيسر وأسهل، فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة، ~~وكانت هذه الطريقة أسرع فى إزهاق الروح وأسهل فظاهر أنه يجوز القتل بها ~~بدلالة نص هذا الحديث. # وحينئذ. يكون القصر فى قوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف من ~~قبيل القصر الإضافى، والمقصود به أنه لا يستوفى القصاص بغير السيف مما فيه ~~احتمال مجاوزة الحد. # والخلاصة أن الأدلة التى استدل بها الحنفية يظهر منها أنه يجوز القتل ~~بغير السيف إذا كان القتل بغيره أسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل. # وعلى ذلك إذا كان القتل بالمشنقة علو وجه يكون أسرع وأسهل من القتل ~~بالسيف جاز ذلك بمقتضى الأدلة التى استدل بها الحنفية، ويظهر من كلامهم ~~أنهم يجوزون القتل بهذه الطريقة. # ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى ما قاله الجصاص فى كتابه آيات الأحكام ~~فى باب كيفية القصاص من الجزء الأول، وما قاله عند قوله تعالى {وإن عاقبتم ~~فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} من آخر سورة النحل فى آخر الجزء الثالث من ~~الكتاب، وإلى ما جاء فى باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل، من كتاب معانى ~~الآثار للطحاوى فى الجزء الثانى، وإلى ما قاله الشوكانى فى باب قتل الرجل ~~بالمرأة بالجزء السادس ms2499 من نيل الأوطار وإلى شرح الزيلعى على الكنز. # هذا ما ظهر لنا فى هذاالموضوع. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P016 ### | حكم التحريض على القتل ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الآخرة 1372 ه- - 23 فبراير 1953 م ### | المبادئ # 1 - التحريض على القتل محرم. ### | 2 - # إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه بملجىء اقتضى القصاص من المحرض على خلاف ~~فى ذلك ### | السؤال # من حرم الشهيد ع ط قالت إن التحقيقات القانونية التى أجريت فى قضية القتل ~~الذى دبر لزوجى الشهيد - قد أثبتت أن فلان كان اليد المحركة للآثمين ~~الجناة. # فما حكم الشريعة الغراء فى المحرض على القتل الدافع إليه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال، ولم نطلع على التحقيقات الرسمية فى القضية المشار ~~إليها. # والجو اب أن التحريض على ارتكاب جريمة القتل المحرم بمعنى الإغراء عليه ~~لا شك أنه حرام شرعا، للنهى عن قتل معصوم الدم بقوله تعالى {ولا تقتلوا ~~النفس التى حرم الله إلا بالحق} الإسراء 33، وقوله عليه السلام (لا يحل دم ~~امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب ~~الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وللوعيد الشديد ~~عليه فى قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب ~~الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، ولعظم جرمه ورد فى الحديث ~~أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء وذهبت طائفة من الأئمة إلى ~~أنه لا توبة لقاتل، وأن الوعيد لاحق به لا محالة وأن القصاص فى الدنيا لا ~~يمحو عنه الإثم فى الآخرة. # والتحريض على القتل المحرم وسيلة إليه، فيحرم بحرمته، لأن للوسائل حكم ~~مقاصدها شرعا. # وأما إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه وكان المكره قادرا على تحقيق ما أوعد ~~به، وغلب على ظن المكره أنه لو لم يمتثل يلحقه ما أوعد به. # فإما أن يكون الإكراه ملجئا - وهو ما كان بنحو التخويف بالقتل أو قطع ~~العضو أو الضرب الشديد الذى يخاف منه تلف النفس أو العضو ويسمى الإكراه ~~التام - ومنه كما ذكره الشافعية ms2500 الأمر الصادر من ذى سطوة اعتاد فعل ما يحصل ~~به الإكراه عند مخالفته فأمره كالإكراه أو يكون غير ملجىء - وهو ما كان بما ~~دون ذلك من نحو الحبس والقيد والضرب الذى لا يخشى منه التلف ويسمى بالإكراه ~~الناقص - فإذا كان الإكراه على القتل إكراها ملجئا فالقصاص على المكره ~~(الآمر) عند أبى حنيفة ومحمد ولا قصاص على المكره (المأمور) لكونه بمنزلة ~~الآلة - وعند أبى يوسف لا قصاص عليهما وعلى الآمر الدية. # وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب القصاص من الآمر لتسببه ومن ~~المأمور لمباشرته - وإن كان الإكراه عليه إكراها غير ملجىء فلا قصاص على ~~المكره (الآمر) بل يقتص من المأمور باتفاق أئمة الحنفية. # وكذلك عند المالكية إن لم يكن الآمر حاضرا وقت القتل، فإن كان حاضرا اقتص ~~منهما جميعا وعلى الآمر فى الحالين إثم التحريض مع الإكراه. # (راجع بدائع الصنائع فى مذهب الحنفية، وشرح متن خليل فى مذهب المالكية، ~~وتحفة المحتاج وحواشيها فى مذهب الشافعية، والمغنى لابن قدامة فى مذهب ~~الحنابلة) هذا هو حكم الشريعة الغراء فى التحريض، وأما تطبيقه قضاء فيعتمد ~~ثبوت الإكراه لدى المحكمة بعد رفع الدعوى بالطريق الشرعى. # والله تعالى أعلم # PageV06P017 ### | القصاص وشروطه ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1376 ه- - 27 ابريل 1957 م ### | المبادئ # 1 - لا يقتص من الجانى إلا بتحقق أربعة شروط كونه مكلفا والمقتول معصوم ~~الدم، وأن يكون المجنى عليه مساويا للجانى فى الدين والحرية ذكرا كان ~~الجانى أو أنثى أو المقتول كذلك. # غير أن أبا حنيفة لا يشترط المساواة فى الدين، ويرى قتل المسلم بالذمى، ~~وكون القاتل ليس أبا للمقتول على خلاف فى ذلك. ### | 2 - # ما يوجب القصاص نفسا يثبت بالإقرار والبينة، ولا يقبل فيها إلا شهادة ~~رجلين عدلين. ### | 3 - # لا يثبت القتل إلا بالشهادة القاطعة فيه، والشبهة فيها مانعة من القصاص. ### | 4 - # ترجيح أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا، مع سبق الإصرار يقتضى الاطمئنان ~~إلى أن الحكم بإعدامه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ### | السؤال # فى القضية رقم. # سنة. جنايات ### | الجواب # تقرير فى القضية المذكورة أجمع المسلمون ms2501 على تحريم القتل بغير حق. # والأصل من ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب - فقوله تعالى {ولا ~~تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ~~سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا} الإسراء 33، وقوله تعالى {وما ~~كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا} النساء 92، وقوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا ~~متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} ~~النساء 93، وأما السنة - فقد روى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول ~~الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق ~~للجماعة) متفق عليه. # وأما الإجماع - فلا خلاف بين المسلمين فى تحريم القتل بغير حق. # وقد قسم الفقهاء القتل إلى عدة أقسام منها القتل العمد الموجب للقصاص، ~~وهو أن يتعمد ضربه فى أى موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء، كسلاح ومثقل ولو ~~من حديد ومحدد من خشب أو زجاج أو حجر إلى آخره. # وموجبه الإثم كما ذكرنا أولا، والقود عينا. لقوله تعالى {كتب عليكم ~~القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} البقرة 178، ~~وقوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب} البقرة 179، وقد اشترط ~~الفقهاء فى القصاص أربعة شروط الأول أن يكون الجانى مكلفا، والثانى أن يكون ~~المقتول معصوما، الثالث أن يكون المجنى عليه مكافئا، أى مساويا له فى الدين ~~والحرية والرق، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، وسواء كان المقتول ذكرا أو ~~أنثى، وفى هذا الشرط خلاف بين الفقهاء. # فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمى وهو الراجح المفتى به ~~فى المذهب والذى نرى الإفتاء به. # الرابع أن لا يكون القاتل أبا للمقتول على خلاف بين الفقهاء فيه. # وقد قرر الفقهاء أن ما أوجب القصاص فى النفس كالقتل العمد يثبت بالإقرار ~~وبالبينة، ولا يقبل فى إثباته بالبينه إلا شهادة رجلين عدلين، فلا يقبل فيه ~~شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ms2502 ويمين الطالب الذى يطلب الحكم بالقصاص (ولى ~~الدم) ولا يعلم فى هذا الحكم خلاف بين العلماء. # كما قرروا أيضا أنه لا يثبت القتل بشهادة الشهود إلا مع زوال الشبهة فى ~~الشهادة، مثل أن يقول الشاهدان نشهد أنه ضربه فقتله أو فمات منه، وقد تبين ~~من الاطلاع على أوراق القضية وتحقيقات البوليس والنيابة ومحاضر محكمة ~~الجنايات أنه بينما كان المجنى عليه نائما فى حجرة نومه مع زوجته إذ تسلل ~~إلى حجرة نومهما ليلا المتهم زوج ابنتهما وأطلق على المجنى عليه عيارا ~~ناريا أرداه قتيلا فى الحال، وأن زوجة المجنى عليه حاولت القبض على المتهم ~~وأمسكت بملابسه، ولكنه استطاع أن يهرب منها، وقد شهدت بذلك زوجة المجنى ~~عليه كما حضرت زوجة المتهم وبنت المجنى عليه وشاهدت والدتها تحاول القبض ~~على المتهم، ولا يوجد شهود آخرون، وقد استطاع المتهم الهرب وكان أهم شىء هو ~~البحث عن السلاح الذى ارتكب فى الحادث، وقد أمكن العثور عليه فى بيت أحد ~~الأهالى الذى شهد هو وزوجته بأن المتهم أحضره فى وقت عينه، وتبين أنه يوافق ~~الوقت الذى ارتكبت فيه الحادثة، كما أن والد المتهم وهو عمدة البلدة أكد فى ~~أقواله وفى شهادته أنه لا يوجد من يرتكب هذا الحادث سوى ولده المتهم. # وقد وجد بجسم المتهم بعض سجحات يرجح أنها نشأت من تسلقه سور بيت المجنى ~~عليه للتوصل بواسطته إلى حجرة نومه وارتكاب الحادث. # وقد استخلصنا من دراستنا أوراق هذه القضية ما يرجح عندنا أن المتهم قتل ~~المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بعد أن عرف أنه لم يقبل وساطة والده ~~العمدة فى إرجاع زوجته إليه وأنه فعل ذلك وقد عرف فى وسطه بسوء الخلق وكثرة ~~مشاغباته مما يجعلنا نطمئن إلى أن الحكم بإعدامه لا يخالف أحكام الشريعة # PageV06P018 ### | توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الآخرة 1379 ه- - 2 ديسمبر 1959 م ### | المبادئ # 1 - التوبة النصوح هى الندم على الذنب حين يقع مع الاستغفار وعدم العودة ~~إليه أبدا. ### | 2 - # التوبة واجبة على كل ms2503 مسلم على الدوام وفى كل حال، ويجب أن تكون فى وقت ~~يستطيع فيه المذنب أن يعمل من الحسنات ما يمحو به السيئات قبل أن تصل حياته ~~إلى نهايتها. ### | 3 - # التوبة النصوح تلحق صاحبها بمن لم يرتكب معصية أصلا إذا صدرت من المذنب ~~فى وقتها مستوفية لشروطها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ### | 4 - # من قتل ظلما فوجب عليه القصاص فذهب مختارا إلى ولى الدم معترفا بجرمه ~~فاقتص منه كان ذلك منه توبة مقبولة. ### | 5 - # من أنكر الذنب حتى أخذت الأدلة بتلابيبه، فحكم عليه بالإعدام قصاصا فتاب ~~وهو فى طريقة إليه لا تقبل توبته، ولا تنجيه من ذنبه الذى أخذ به فى ~~الدنيا. ### | 6 - # ما جرى عليه العمل من تلقين التوبة للمذنب عند التنفيذ عليه بالإعدام لا ~~يقطع بقبولها، إلا إذا كان المذنب قد سبقت له التوبة بعد ارتكاب الذنب ~~مستسوفية شرائطها، حيث يكون التلقين الأخير من قبيل التوبة عن هذا الذنب ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 1445 سنة 1959 أنه عند تنفيذ حكم الإعدام فى مذنب ~~يأتى واعظ السجن يلقنه بعض كلمات يستغفر الله فيها ويتوب مما قدمت يداه، ~~وأن الله تعالى يقول فى سورة النساء {إنما التوبة على الله للذين يعملون ~~السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما ~~حكيما. # وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت ~~الآن ولا الذين يموتون وهم كفار} النساء 17، 18، وسأل هل توبة المذنب ~~واستغفاره لحظة الموت صحيحة وهل الواعظ وهو يلقى عبارات التوبة والوعظ فى ~~مقامهما وطلب بيان الحكم مدعما بالأسانيد، شاملا القتلة وغيرهم من المذنبين ~~الذين يرتكبون جرائم يحكم عليهم بسببها بالإعدام ### | الجواب # إن التوبة شرعا هى الندم على ارتكاب الإثم، والعزم الصادق على ترك العود ~~إليه، فقد ورد فى الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (التوبة ~~النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله تعالى ثم لا تعود إليه ~~أبدا) وقال عليه السلام فيما روى عن ms2504 ابن مسعود - (التوبة من الذنب أن لا ~~تعود إليه أبدا) فمتى وجد العزم والندم الصادقان من المؤمن المذنب على ترك ~~المعصية، وعدم العود إليها، ذلا لله وخوفا من عقابه كانت توبته حينئذ ~~صحيحة، ونرجو أن تكون منجية له من العذاب إن شاء الله. # قال تعالى {وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات} الشورى 25، ~~وقال تعالى {وإنى لغفار لمن تاب} طه 82، وهذا وعد من الله لمن أخلص النية ~~فى التوبة من الذنب والندم عليه، ووعده الحق سبحانه لا يتخلف، فضلا منه ~~ورحمة. # وقال الغزالى فى إحياء العلوم فى باب التوبة من الجزء الحادى عشر وهى (أى ~~التوبة) واجبة على كل مسلم على الدوام وفى كل حال، لأن البشر قلما يخلو عن ~~معصية بجوارحه، فإنه إن خلا فى بعض الأحوال عن معصية الجوارح، فلا يخلو عن ~~الهم بالذنوب بالقلب فإن خلا فى بعض الأحوال من الهم، فلا يخلو عن وسواس ~~الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله ن وإن خلا عن ذلك كله ~~فلا يخلو عن غفلة وقصور فى العلم بالله وصفاته وأفعاله، ولكى تكون التوبة ~~مقبولة يجب أن تكون فى وقت يستطيع المذنب فيه أن يعمل من الحسنات ما يمحو ~~به سيئاته، قبل أن تصل به حياته إلى نهايتها، وتزايله كل ما كان فيه من قوة ~~على اختيار ما ينفعه، حينئذ يتجرع غصة اليأس عن تدارك ما فاته ولا يجد إلى ~~إصلاح حاله سبيلا بعد أن تقطعت من حوله كل السبل على أن يعمل. # وأن يعمل خيرا يزيل آثامه، ويجده خيرا فى أخراه عملا بقوله تعالى {إن ~~الحسنات يذهبن السيئات} هود 114، وقوله عليه السلام (أتبع السيئة الحسنة ~~تمحها) وإلى ذلك يشير قوله تعالى {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى ~~إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن} وقوله تعالى {إنما التوبة على الله ~~للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب} فإن معنى القريب - قرب العهد ~~بالخطيئة بأن يندم عليها بعد ارتكابها مباشرة، أو بعده بقليل ويمحو أثرها ms2505 ~~بالحسنات يردفها بها قبل أن يتراكم الرين على قلبه، فلا يقبل المحو منه. # فالتوبة النصوح إذا صدرت من المذنب فى وقتها مستوفية شروطها تلحق التائب ~~بمن لم يرتكب المعصية أصلا. # لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. # فمن قتل ظالما بقتله ووجب عليه القصاص شرعا وذهب مختارا إلى ولى الدم ~~معترفا بجرمه، واتقص منه ولى الأمر كان ذلك منه توبة مقبولة. # يدل لذلك ما روى أن ماعزا لما جاء إلى النبى عليه السلام معترفا بأنه زنى ~~وطلب من الرسول أن يجده، رده عليه السلام، فعاد إليه ثانية فرده فعاد إليه ~~الثالثة، فأمر به فرجم. # فكان الناس فيه فريقين، فقائل يقول لقد هلك وأحاطت به خطيئته. # وقائل يقول ما توبة أصدق من توبته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~(لقد تاب توبة لو قسمت بين أمته لوسعتهم) وروى أيضا أن الغامدية جاءت ~~الرسول عليه السلام فقالت إنى قد زنيت فطهرنى، فردها، فلما كان الغد قالت ~~يا رسول الله لم تردنى لعلك تريد أن ترددنى كما رددت ماعزا، فوالله إنى ~~لحبلى، فقال عليه السلام أما الآن فاذهبى حتى تضعى فلما ولدت أتت بالصبى فى ~~خرقة، فقالت هذا قد ولدته قال اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت ~~بالصبى وفى يده كسرة خبز، فقالت يا نبى الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع ~~الصبى إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس ~~فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، ~~فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرض رأسها فتضح الدم على رأسه فسبها، فسمع رسول ~~الله عليه السلام سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذى نفسى بيده لقد تابت ~~توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ن ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت - أما من ~~لاذ بذنبه فارا به منكرا له حتى أخذت الأدلة بتلابيبه فقضى بإقامة الحد ~~عليه وتاب وهو فى طريقه إلى ساحة القصاص، لم تقبل توبته ولم تكن منجية ms2506 له ~~من ذنبه الذى اقترفه، لأنها توبة لم تستكمل شرائطها شرعا. # فالقاتل الذى لاذ بالفرار متخفيا بجرمه، وأقيمت عليه الدعوى بأنه قتل ~~فلانا عمدا عدوانا، فأنكر فقامت عليه البينة القاضية بالقصاص منه، أو اعترف ~~رغما منه بعد أن حاطته هذه الأدلة، ولم تترك له إلا سبيل الاعتراف بذنبه ~~بعد أن يئس من التخلص منه، وقضى عليه عندئذ بالقصاص، ثم تاب وهو فى طريقه ~~إلى حبل المشنقة لم تقبل توبته، لأنها أيضا لم تستوف شرائط قبولها شرعا، ~~وهكذا كل كبيرة يتوب منها المذنب وهو فى حال يستطيع معه أن يأتى من الحسنات ~~ما يمحو إثمه، فإن توبته فى هذه الحال تكون مقبولة بإذن الله. # وإن لم يتب حتى جر إلى ساحة القصاص فتاب عندئذ لم تقبل توبته شرعا. # وما جرى عليه العمل من تلقين التوبة للقاتل وقت تنفيذ حكم الإعدام عليه ~~لا يقطع بقبول هذه النوبة. # بل ينظر، فإن كان هذا المذنب قد سبقت له التوبة من هذا الذنب بعد ~~ارتكابه، وكانت توبته فى وقتها مستوفية شروطها، كان تلقينه التوبة حينئذ من ~~قبيل تكرار التوبة عن هذا الذنب، وإن لم يكن سبقت له التوبة من جرمه قبل ~~القضاء عليه بالقصاص، وسوقه إلى إقامة الحد عليه لم تفده توبته، لأنها جاءت ~~فى غير وفتها مجردة عن شروط قبولها. # أعاذنا الله من الإثم، وهدانا إلى سواء السبيل. # والله الموفق، والله أعلم # PageV06P019 ### | الدفاع عن النفس مشروع ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1344 هجرية - 7 فبراير 1926 م ### | المبادئ # 1 - الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب دون ~~مذهب. ### | 2 - # من رفع سيفا على مسلم قاصدا قتله كان للمرفوع عليه السيف قتل رافعه ولكن ~~بشرط ألا يكون فى إمكانه دفعه إلا بقتله. ### | 3 - # إذا تحقق الشرط المذكور فدفعه فقتله فلا شىء عليه. ### | 4 - # إذا قتل رافع السيف - بعد تحقق الشرط - أحد من الناس فلا شىء عليه أيضا. ### | 5- # الدفاع عن النفس دعوى لابد من إقامة البينة على صحتها حسب القواعد ~~الفقهية فى ms2507 ذلك ### | السؤال # 1 - هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة فى الشريعة الإسلامية وفى ~~مذهب أبى حنيفة على الأخص. ### | 2 - # وتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته شاهدان أم ~~أن هذا الإثبات مما يترك لرأى المحكمة ### | الجواب # نعم مبدأ الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب ~~أبى حنيفة، وإنا نورد هنا ماجاء فى بعض كتب الحنيفة. # قال فى كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق مانصه (ومن شهر على المسلمين ~~سيفا وجب قتله ولا شىء بقتله) لقوله عليه الصلاة والسلام من شهر على ~~المسلمين سيفا فقد أطل دمه (أى أهدره) ولأن دفع الضرر واجب، فوجب عليهم ~~قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به، ولا يجب على القاتل شىء لأنه صار باغيا بذلك ~~وكذا إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شىء ~~لما بينا - أما الجواب عن السؤال الثانى. # فإنه يؤخذ مما نبينه وهو أن الحجج الشرعية ثلاث البينة والإقرار والنكول، ~~والذى يقدر صحة الدعوى وإقامة البرهان عليها إنما هو القاضى المترافع ل ### | ديه # المنوط بفصل الخصومات وفقا للقواعد المرعية فى الأحكام والله أعلم # PageV06P020 ### | دية ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذى القعدة 1315 هجرية ### | المبادئ # تعتبر الدية من التركة وتقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية ### | السؤال # فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين. # هل تقسم هذه الدية التى حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة ~~الشرعية ويكون للزوجة الربع فيها والباقى للأخوين المذكورين أم كيف الحال ### | الجواب # قال فى رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة للقتل ~~الخطأ. # وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله ~~تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية. # وعلى هذا. فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله ~~تعالى. # لزوجته الربع فرضا، والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # هذا حيث لا مانع والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P021 ### | قيمة الدية ms2508 فى الشريعة الإسلامية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1401 هجرية - 11 فبراير 1981 م ### | المبادئ # 1 - الدية فى القتل الخطأ وردت مطلقة فى القرآن، والسنة بينتها وهى واجبة ~~بالاجماع ولم ينكرها أحد، والحكمة فى شرعيتها مع تقديرها شرعا رفع النزاع ~~وهى غير التعويض، وتكون على العاقلة ويدخل الجانى معها على خلاف فى ذلك، ~~وتثبت بالإقرار بالقتل أو بالدليل عليه. ### | 2 - # الفتاوى مبينة للحكم الشرعى غير ملزمة فلا تنفذ قهرا إلا بحكم قضائى إلا ~~فى بعض الأحوال. ### | 3 - # الصلح فى الدية مشروع وملزم إن تم. ### | 4 - # قرار لجنة المصالحات غير ملزم إلا برضى الطرفين بشرط ألا يكون على محرم ~~شرعا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 172 سنة 1980 المقدم من المواطنة / وقد جاء به وأن ~~السيد / ف ع اقتل خطأ بسيارته المرحوم / م ع وأن لجنة المصالحات حكمت على ~~صاحب السيارة بدية القتيل يؤديها إلى ولده ع ع ع وقد تحددت الدية بألف ~~دينار من الذهب تقدر قيمتها عند الدفع بقيمة الذهب حسب تقدير أهل هذه ~~الصناعة. # وقد أفتى بهذا شيوخ من الأزهر. ثم انتهت الطالبة إلى طلب بيان أصل هذه ~~الفتوى فى الشريعة الإسلامية وهل للفتوى الشرعية الحجية على الكافة شرعا ~~وواجبة النفاذ. # أم لا وبيان ما إذا كان قرار لجنة المصالحات يعتبر مشارطة ومن التحكيم ~~الإسلامى أم لا ### | الجواب # قال الله سبحانه وتعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل ~~مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان ~~من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ~~ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. # ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد ~~لله عذابا عظيما} النساء 92، 93، وتشير نصوص فقه مذهب (بدائع الصنائع ~~للكاسانى ج - 7 ص 234 وتكملة فتح القدير على الهدية ج ms2509 - 8 ص 252) الإمام ~~أبى حنيفة إلى أن القتل الخطأ هو الفعل الصادر من الجانى الخالى من قصد ~~القتل عند مباشرة المقصود لترك التثبت والاحتياط. # وفى فقه الإمام مالك (حدود ابن عرفة ج - 1 ص 477) هو ما مسببه غير مقصود ~~لفاعله. # باعتبار أن صنفه غير منهى عنه، فيدخل فيه القتل الخطأ بالتسبب. # وفى فقه الإمام الشافعى والإمام أحمد (مغنى المحتاج ج - 4 ص 4 والمغنى ~~لابن قدامة مع الشرح الكبير على متن المقنع ج - 9 ص 320 و 321) بن حنبل أن ~~القتل الخطأ هو ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصده أصلا، أو قصد دون قصد ~~الشخص المقتول، ويوافق جمهرة فقهاء مذهب الإمام أحمد فقهاء المذهب الشافعى ~~فى هذا التحديد. # ولقد شرع الله سبحانه فى الآية المرقومة الدية فى القتل الخطأ دون بيان ~~قدرها، وجاءت السنة الشريفة مبينة لها من هذا ما روى أبو بكر بن محمد بن ~~عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن كتابا جاء فيه (أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى ~~أولياء المقتول وأن فى النفس الدية مائة من الإبل إلى أن قال وأن الرجل ~~يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار) . # (رواه النسائى، نيل الأوطار للشوكانى ج 7 ص 57 وسبل السلام للصنعانى ج 3 ~~ص 322، وما بعدها) وقد أجمعت الأمة (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج 6 ص ~~188) من لدن النبى صلى الله عليه وسلم على وجوب الدية، ولم يعرف عن أحد أنه ~~أنكرها. # والحكمة من شرعية الدية وتقديرها، هى رفع النزاع فى تقدير القيمة إذا وكل ~~إلى أولياء القتيل. # وحتى لا يغالب هؤلاء أهل القاتل. # وحتى يدخل الناس فى تقديرها عناصر أخرى غير الآدمية، إذ مهما اختلفت ~~منازل الناس وأجناسهم، فهم جميعا أمام تقدير الدماء سواء فلا تفاوت بينهم، ~~لذلك لم يترك الشارع أمر تقديرها للحاكم، بل تولى تقديرها بنفسه. # والدية المقررة فى شريعة الإسلام، لا تدخل فى نطاق ms2510 التعويض أو الغرامة ~~التى تتردد فى قانون العقوبات الوضعى. # ذلك لأن الدية وإن أشبهت الغرامة لما فيها من معنى الزجر للجانى بحرمانه ~~من جزء من ماله، إلا أنها تخالفها فى أن الجانى لا يتحمل عبء الدية وحده فى ~~أغلب الأحوال، كما أنها لا تؤول إلى الخزانة العامة كالغرامة. # كما أن الدية تختلف عن التعويض إذا يدخل فى عناصر تقدير التعويض مقومات ~~متعددة، مادية وجسدية وأدبية، بينما الدية جاءت مقدرة شرعا، غير داخل فى ~~تقديرها احتساب كل ما نتج عن الجريمة من الأذى والخسارة، وإنما كمقابل ~~للنفس التى هلكت بالقتل فقط أو الأعضاء التى أتلفها الجانى، أما قدر الدية ~~فقد اتفق الفقهاء (بداية المجتهد ج - 2 ص 401) على أن مقدارها فى قتل الحر ~~المسلم مائة من الإبل كما جاء فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~أهل اليمن. # ثم اختلفوا فى هل الأصل فى الدية هو الإبل، وأن ما عداها من الأصناف هو ~~تقدير لها أم لا فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك وهو أحد قولين فى مذهب ~~الإمام الشافعى إن الدية إنما تكون فى واحد من أصناف ثلاثة هى الإبل والذهب ~~والفضة، وأن كل واحد أصل بنفسه. # وذهب الإمام أحمد وصاحبا الإمام أبى حنيفة إلى أن الدية تكون من هذه ~~الأصناف ومن البقر والغنم وانفرد هذان الصاحبان إلى أنها أيضا تكون من ~~الحلل. # وقد قالوا إن هذه الأصناف أصول فى الدية. # وذهب الإمام الشافعى فى الجديد ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الأصل فى ~~الدية الإبل، أما غيرها فهو بديل عنها وقيمة لها. # ولكل جهته وأدلته المبسوطة فى موضعها من كتب الفقه. # ومن ثم كان لزاما على فقهاء كل عصر أن يراعوا الميسور المتداول من هذه ~~الأصول. # ولما كان الأخذ بالمعيار النقدى أضبط وأيسر وأنسب وكان الذهب من أصول ~~الأثمان، ولا خلاف فى تقدير الدية به فى الشريعة، فقد وردت نصوص السنة ~~بأنها ألف دينار من الذهب. # والدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال فهى متحدة من ~~حيث ms2511 الوزن ولا تفاوت بينها فتكون منضبطة. # من يحمل الدية فى القتل الخطأ يحملها فى هذا عاقلة الجانى باتفاق ~~الفقهاء، ويرى الإمامان أبو حنيفة ومالك أنه يحمل معها، بينما يرى فقه ~~الإمامين الشافعى وأحمد أن الجانى لا يحمل مع العاقلة شيئا. # وأميل فى هذا الأخذ بقول فقه مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك، حتى يتحقق ~~الزجر والرجع للجانى، بانتقاض ماله بسبب تقصيره ووقوع جريمته. # وإذا ثبت القتل الخطأ بإقرار الجانى أو بدليل شرعى آخر، كانت دية القتيل ~~ألف دينار من الذهب. # ولما كان الدينار يزن الآن 4. # 25 جراما، تكون جملة الدية 4250 جراما من الذهب تدفع عينا لولى القتيل، ~~أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق، ورضاء أو قضاء. # وبهذا تكون الفتوى الصادرة من بعض العلماء فى هذا الموضوع صحيحة فى ~~جملتها ذات سند شرعى. # هل الفتوى فى مثل هذا الموضع حجة وملزمة شرعا قال الفقهاء إن المفتى مخبر ~~عن الحكم، أما القاضى فملزم بالحكم وله حق الحبس والتعزيز عند عدم ~~الامتثال، كما أن له إقامة الحدود والقصاص. # لما كان ذلك تكون الفتوى من حيث هى مبينة للحكم الشرعى، ولكنها غير ~~ملزمة، بمعنى أنها لا تنفذ إلا إذا صدر بمقتضاها حكم قضائى. # ومع ذلك تصير الفتوى ملزمة فى الأحوال التالية (أ) إذا التزم المستفتى ~~العمل بها. # (ب) شروعه فى تنفيذ الحكم الذى كشفته الفتوى. # (ج -) إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته شرعا. # هل قرار لجنة المصالحات - فى هذا الموضوع - يعتبر مشارطة، ومن التحكيم ~~الإسلامى أم لا. # إن التصالح فى أمر الدية مشروع بنص القرآن الكريم (الآية 92 من سورة ~~النساء) بل إن هذا النص فوض لأهل القتيل النزول عن هذه الدية، ومن يملك ~~النزول عن الكل، يملك التصالح فى شأنها. # وإذا تم الصلح بين الجانى وولى القتيل فى نطاق ما تقضى به الشريعة، كان ~~صلحا ملزما شرعا. # أما قرار لجنة المصالحات، فليس له فى ذاته قوة الإلزام، إلا إذا ارتضاه ~~طرفا الصلح والتزما به وبشرط ms2512 ألا يكون صلحا على محرم شرعا. # للحديث الشريف الذى رواه أبو داود (نيل الاوطار للشوكانى ج - 5 ص 254) ~~وابن ماجه والترمذى عن عمرو بن عوف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (الصلح ~~جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. # وزاد الترمذى المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) قال ~~الترمذى هذا حديث حسن صحيح. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P022 ### | اعتناق اسلام ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1320 هجرية ### | المبادئ # 1 - متى جاء الدرزى ونحوه طائعا معلنا رجوعه عن عقيدته وتبرؤه من كل دين ~~يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله واعتبر بذلك مسلما. ### | 2 - # من لم يقبل رجوعه إلى الإسلام يكون راضيا ببقائه على الكفر ويكون بذلك ~~آثما. ### | 3 - # لا يحتاج فى إثبات الرجوع إلى الإسلام إلى طريق رسمى بل يكفى أن يعلم ~~الله عنه ذلك ولا يحتاج فى سريان أحكام الإسلام عليه إلا أن يعرف الناس عنه ~~ذلك ويشتهر أمره بين من يعرفونه ### | السؤال # من باشكاتب محكمة شرعية لواء نابلس الشيخ عبده بكر التميمى فى رجل أقر ~~أنه كان من طائفة الدروز ويريد الآن أن يترك ما كان عليه من الإعتقادات ~~الدرزية ويعتنق الدين الإسلامى الحنيف المبين. # فهل والحالة هذه إذا أتى بالشهادتين مع عبارة التبرى من جمعي ما يخالف ~~دين الإسلام يعتبر بنظر الشرع مسلما ويعامل معاملة المسملين فورا ولا يعد ~~منافقا وإذا صح إسلامه بتلك الصيغة فما حكم من لم يقبل إسلامه من المسملين، ~~وهل يشترط لقبول إسلامه أن يكون رسيما أرجو الجواب ### | الجواب # الذى قالوه إنه متى جاء الدرزى ونحوه طائعا معلنا بأنه كان على عقيدته ~~وأنه رجع عنها ومتبرئا من كل دين يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله واعتبر ~~مسلما. # وقالوا كذلك إن من لم يقبل رجوع من يريد الأوبة إلى الإسلام يكون راضيا ~~ببقائه على الكفر. # وقالوا غن اقل ما فى ذلك أن يكون آثما مسئا ثم إنه ليست لنا سنة نتبعها ~~فى اعتبار المتحول إلى الإسلام مسلما منا له ms2513 مالنا وعليه ما علينا فى أخوة ~~الدين إلا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه السلام يقبل ~~الرجعة إلى الإسلام بعد الردة والإخلاص بعد النفاق ولم يكن ينظر إلى من شهد ~~أن لا غله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق والآخرة حق وأن جحميع ~~ما فرضه الله فى كتابه واجب الأداء وما منعه يجب عنه الانتهاء إلا نظرة ~~المسلم للمسلم ولم يكن يفرق بين المسملين فى الإسلام إلا أن يطلعه الله على ~~ماكن شخص من نفاق أو قامت له على ذلك شواهل قاطعة. # وكتب السنة شاهدة بذلك فكيف لا نقنع من الناس ما قنع صلى الله عليه وسلم ~~منهم وكيف نطالبهم بأكثر مما طالبهم به وهو صاحب الشريعة وإليه المرد عند ~~النزاع. # فهذا الدرزى الذى اعترف بما كان عليه وجاء الآن طائعا من نفسه يشهد أنه ~~على الدين الحق وأنه ينبذ كل دين يخالفه. # يعد مسلما حقا. # ومن لم يقبل منه ذلك يخشى أن يبوء بها نعوذ بالله فليتق الله المسلمون ~~وليرجعوا إلى حكم الله وحكم رسوله ولا يكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من ~~بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم والله ينقذهم مما صاروا إليه وهو يهدى من ~~يشاء إلى صراط مستقيم. # أما اعتبار الراجع إلى العقيدة الصحيحة مسلما فلا يحتاج إلى أن يكون ذلك ~~من طري رسمية بل يكفى ان يعلم الله عنه ذلك ثم فى جريان أحكام المسلمين ~~عليه لا يحتاج إلا إلى أن يعرف الناس منه ذلك وتبين أمره بين من يعرفونه. # والله تعالى أعلم # PageV06P023 ### | اسلام الزوجة الكتابية ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رمضان 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - النطق بالشهادتين كاف فى صحة الإسلام دون توقف على شىء آخر. ### | 2 - # إسلام الزوجة لا يفسخ عقد الزواج بمجرد إسلامها بل لابد من عرض الإسلام ~~على زوجها فإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة ### | السؤال # إمرأة مسيحية نطقت بالشهادتين واشتهر أمرها بالإسلام. # واتخذت إجراءات شهر إسلامها وكلن لم يتحرر لها إعلام شرعى بذلك. # فهل ms2514 يكفى لإسلامها النطق بالشهادتين وهل يفسخ الزواج بمجرد إسلامها ### | الجواب # نطق المرأة المذكورة بالشهادتين كما ذكر كاف فى صحة إسلامها بدون توقف ~~على تحرير إعلام شرعى بذلك. # وبإسلامها كما ذكر يعرض الإسلام على زوجها القبطى فإن أسلم بقيت زوجة له. # وإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما. # وما لم يفرق بينهما فهى زوجة له. # وتفريق القاضى بينهما فى هذه الحالة يعتبر طلاقا وللاحاطة لزم شرحه. # ے # PageV06P024 ### | اسلام الصبى المميز ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1351 هجرية - 4 من سبتمبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - إسلام الصبى المميز صحيح ولا يشترط البلوغ فى صحة إسلامه باتفاق ~~الإمام وصاحبيه. ### | 2 - # يعتبر الولد مسلما بإسلام أحد والديه. ### | 3 - # لا يجوز أن يبنادى باسمه الأول (المسيحى) إذا رغب فى اسم من أسماء ~~المسلمين ### | السؤال # صبى تجاوز الحادية عشرة من عمره فى إصلاحية الأحداث إسمه وجيع عبد المسيح ~~وهو يدين بالإسلام رغم أنه من أم مسيحية. # ويرغب فى تسميته باسم عبد الحميد إبراهيم منصور ويصر والده على تسميته ~~باسم وجيع عبد الحميد منصور واعتباره مسلما تبعا لدينه الإسلامى الذى يدين ~~به فى الأصل عن آبائه وأجداده، فهل أصبح الغلام مسلما وأى الإسمين ينادى به ### | الجواب # نفيد بأن الغلام المذكور هو مسلم بإسلامه بنفسه إذ لا يشترط فى صحة ~~الإسلام البلوغ باتفاق الإمام أبى حنيفة وصاحبيه بل متى كان الصبى مميزا ~~بأن بلغ سبع سنوات فأكثر وأسلم صح إسلامه. # وهذا الغلام سنه الأن أكثر من إحدى عشرة سنة كما علم من الأوراق فصح ~~إسلامه استقلالا على أنه إذا لم يكن قد أسلم يعتبر مسلما تبعا لوالده ~~المسلم. # هذا ولا يجوز أن ينادى بالاسم الذى سمى به أولاد وهو وديع عبد المسيح بل ~~ينادى بالاسم الذى رغب فى تسميته به # PageV06P025 ### | لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1355 هجرية - 11 من أبريل 1936 م ### | المبادئ # لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام الجهات الرسمية. # فمتى نطق الشخص بالشهادتين وأقام الشعائر كان مسلما ms2515 وإن لم يعمل بذلك ~~إشهاد رسمى ### | السؤال # رجل كان يعتنق الدين المسيحى فلما نارت بصيرت اعتقد بأن خير الأديان هو ~~دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال معترفا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبده ورسوله وأن برىء من كل دين يخالف ~~دين الإسلام وأقام شعائر الدين بأن صلى وصام إلى آخره ولكنه لم يشهد ~~بالمحكمة لظروف خاصة قاسية - فهل دينه صحيح مطابق للإسلام ومرض أمام الله ~~وقد أشهد واعترف أمام الناس. # فهل يعامل معاملة المسملين دينا أم لا. # فتكون عليه الواجبات الدينية لا المدينة وله كذلك الحقوق الدينية الشرعية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام المحكمة. # فمتى كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هذا الشخص فى الأحكام كالشخص الذى ~~أسلم وأشهد على إسلامه أمام المحكمة. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P026 ### | الإسلام عقيدة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1358 هجرية - 9 من ديسمبر 1939 م ### | المبادئ # 1 - لا يتحقق إسلام الرجل فيما بينه وبين الله تعالى إلا بوجود تصديق ~~بالقلب وإيمان وقبول لما علم من الدين بالضرورة. ### | 2 - # لما كان التصديق بالقلب من الأمور الخفية والأحكام تناط بالظواهر فقد جعل ~~الشارع مناط ذلك النطق باللسان بالشهادتين ### | السؤال # رجل مسيحى تزوج من فتاة مصرية مسيحية ثم وقع بينهما شقاق فتركت منزل ~~الزوجية إلى منزل والدها ورفعت عليه دعوى نفقة ورفع هو عليها دعوى طلاق. # ثم أشهر إسلامه أمام محكمة مصر الشرعية وفى اليوم التالى طلق زوجته وقرر ~~فى محضر تحقيق رسمى ما يأتى وحصل بينى وبينها شقاق وأردت أن ننفصل عن بعضنا ~~ولكن الدين المسيحى لم يسمح بذلك إلا بعد إجراءات طويلة جدا وكان الشقاق ~~على أشده فأشهرت إسلامى فى المحكمة الشرعية يوم 18 فبراير وطلقتها أمام ~~القاضى الشرعى بالمحكمة الشرعية يوم 19 فبراير، مثل هذا الرجل هل يقع ~~إسلامه صحيحا وهل الإسلام عقيدة أم مجرد ألفاظ يلوكها أى إنسان هو نفسه ms2516 ~~يعلن أنه اتخذها أداة للانتفاع من بعض أحكام هذا الدين الحنف وللإضرار ~~بحقوق الناس ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه سبق أن أجبنا عن سؤال آخر بتاريخ 20/11/1935 بما نصه ونفيد أنه ~~لا يتحقق إسلام مثل هذا الرجل فيما بينه وبين الله تعالى إلا إذا وجد منه ~~تصديق بالقلب وإذعان وقبول لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه ~~وسلم بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال من وحدانية الله ~~تعالى والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر إلى غير ~~ذلك. # لكن لما كان هذا التصديق أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. # والأحكام الدنيوية إنما تناط الأمور الظاهرة المنضبطة. # جعل الشارع مناط الأحكام الدنيوية الإقرار باللسان. # بأن يأتى المرء بكلمتى الشهادتين أعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله أو ما فى معناهما. # فإذا أتى بهما الشخص المذكور حكمنا بإسلامه وأجرينا عليه أحكام المسلمين ~~الدنيوية من جواز الصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر ~~المسلمين إلى غير ذلك، وإن كان الإسلام فيما بينه وبين الله تعالى لا يتحقق ~~إلا إذا كان مصدقا بقلبه التصديق المذكور وبهذا علم الجواب عن السؤال والله ~~أعلم # PageV06P027 ### | لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1359 هجرية - 26 من يونية 1940 م ### | المبادئ # 1 - لا توارث بين مختلفى الديانة. ### | 2 - # يتبع الأولاد خير الأبوين دينا إذا كانوا صغارا. ### | 3 - # لا يتبع الولد أباه فى الدين إذا كان بالغا عاقلا ### | السؤال # توفى رجل كان مسيحيا وأسلم وكان وقت إسلامه له أربعة أولاد (ذكر وثلاث ~~إناث) وابنه الذكر كان قد بلغ شرعا وهو عاقل قبل إسلام أبيه ثم توفى هذا ~~الرجل عن زوجته وهى على دينها وعن أولاده المذكورين وطلب السائل معرفة من ~~من هؤلاء الأولاد يتبع أباه فى إسلامه ومن لا يتبعه ومن يرث المتوفى من ~~المذكورين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن الولد الذى بلغ وهو ms2517 عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام بل تنقطع ~~تبعيته لأبيه بمجرد بلوغه البلوغ الشرعى وهو عاقل. # بمعنهى أنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الشرعى وهو عاقل لا يتبع أباه ~~فى الإسلام. # وعلى هذا يكون الابن المذكور غير تابع لوالده فى الإسلام لأنه بالغ شرعا ~~وعاقل على ما جاء بالسؤال. # أما البنات الثلاث فيتبعن والدهن فى الإسلام. # ويكون الميراث كله لهن فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يوجد وارث آخر ~~مسلم. # أما الزوجة والابن المذكور فلا يرثان عن المتوفى لاختلاف الدين المانع من ~~الإرث وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV06P028 ### | صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1362 هجرية - 17 من مايو 1943 م ### | المبادئ # لا يشترط فى صحة الإسلام إشهاره أمام المحكمة ### | السؤال # امرأة مسلمة أحبت رجلا مسيحيا وأراد الزواج بها حلالا. # فأسلم إسلاما صحيحا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول ~~الله وأن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله وأنى برىء من كل دين يخالف دين ~~الإسلام، واختار لنفسه من الأسماء. # محمد شحاته محمد المهدى. # وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة بهذا الرجل بعد أن عرفت أنه اعتنق الدين ~~الإسلامى بأن قدم طلبا لمحكمة عابدين الشرعية لإشهار إسلامه وفعلا تم ~~الزواج بتاريخ 24 فبراير سنة 1943 ودخل بها هذا الرجل وعاشرها معاشرة ~~الأزواج وبتاريخ 20 أبريل سنة 1943 أشهر إسلامه رسميا أمام محكمة عابدين ~~الشرعية بإشهاد رقم 895 سنة 1943 واستمرت الزوجية بينهما للآن. # فهل معاشرة الزوجة المذكورة لزوجها قبل إشهار إسلامه رسميا صحيحة أم لا ~~مع العلم أنه اعتنق الدين الإسلامى صحيحا. # والإفادة عن صحة عقد الزواج الصادر قبل صدور إشهاد الإسلام. # وهل يتوقف إسلام الشخص على صدور إشهاد الإسلام أم يعتبر مسلما بعد النطق ~~بالشهادتين واتباع قواعد الإسلام ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به. # كان عقد الزواج المذكور صحيحا. لأن الإشهاد أمام المحكمة ليس بشرط فى ms2518 صحة ~~الإسلام. # وكانت معاشرة الزوج لزوجته قبل صدور الإشهاد المذكور حلالا. # وهذا إذا لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا من هذا الزواج. # والله أعلم # PageV06P029 ### | اسلام المميز ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1363 هجرية - 9 من مايو 1944 م ### | المبادئ # 1 - لا يشترط فى صحة الإسلام سوى التمييز ولا تشترط سن معينة فى صحته. ### | 2 - # اختلف فى الصبى المميز فقيل ما بلغ سبع سنين فأكثر وقيل هو الذى يعقل أن ~~الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب ### | السؤال # إسرائيلية ولدت بمصر وجنسيتها إيطالية وتبلغ من العمر سبعة عشر عاما ~~هجريا اعتنقت الدين الإسلامى وهى فى هذا السن وعملت إشهادا رسميا بذلك لها. # فهل إسلامها صحيح وهى فى هذا السن أم لا. # وهل يشترط فى دخول الكتابية الإسلام سن معينة أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه إنما اشترط فى صحة الإسلام التمييز ولا يشترط فى صحته سن معينة ~~بعد أن يكون قد أسلم مميزا. # وقد اختلف فى الصبى المميز. فقيل هو ما كان ابن سبع سنين فأكثر وقيل هو ~~الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر. # وعلى هذا فإسلام الإسرائيلية المذكورة صحيح. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله أعلم # PageV06P030 ### | اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر 1369 هجرية - ديمسبر 1949 م ### | المبادئ # 1 - إقرار المسيحى بأنه مسلم فى إقرارات عرفية ورسيمة كاف فى ثبوت إسلامه ~~من تاريخ أول إقرار له ولو لم يدر بها جميعا نطقه بالشهادتين ولا أنه تبرأ ~~من كل دين يخالف دين الإسلام. ### | 2 - # إذا قال اليهودى دخلت فى الإسلام يكحم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من ~~اليهودية وإذا قال المجوسى أسملت أو أنا مسلم يحكم بإسلامه وبعامل معاملة ~~المسملين فى جميع الأحكام الدنيوية. ### | 3 - # إذا رجع كل منهم عن إقراره كان مرتدا شرعا ويعامل معاملة المرتدين ### | السؤال # من حضرة الأستاذ أحمد بك رشدى المحامى الوطنى المتضمن ms2519 أن رجلا مسييحيا ~~يدعى نيقولا ح. # أسلم وسمى نفسه فى الإسلام إسماعيل كامل حبش ثم تزوج بالسيدة منيرة عثمان ~~بنت المرحوم محمد بك المسلمة زواجا صحيحا شرعيا بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور ~~شاهدين على كتاب الله وسنة رسوله بموجب عقد عرفى فى أول أبريل سنة 1943 ~~موقع عليه منه باسمه قبل الإسلام واسمه بعد الإسلام ثم اعترف بذلك الزواج ~~فى محضر رسمى بتاريخ 14 - 7 - 1943 وقد رزق على فراش الزوجية الصحيحة من ~~زوجته سالفة الذكر بولد سمى فريد بتاريخ 29 - 10 - 1947 وهو الذى أبلغ عن ~~هذه الولادة وقرر أن الولد ولده وأن الأم منيرة عثمان زكى ثم وقع على هذا ~~التبليغ باسمه إسماعيل كامل حبش وقد أوصى كذلك لولده هذا بموجب غشهاد شرعى ~~صدر منه بمحكمة مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1947 بنصيب من ثروته وقد ~~اعترف فى هذا الإشهاد بأن الولد المذكور فريد إسماعيل كامل حبش ابنه وقد ~~رزق به من زوجته منيرة عثمان زكى المسلمة وفى أول يناير سنة 1949 فرض على ~~نفسه نفقة لزوجته ولابنه المذكور واعترف فى ورقة النفقة بالإسلام والزواج ~~والبنوة. # وطلب معرفة الحكم الشرعى فى قيمة هذه الأوراق بالنسبة لإسلام نيقولا حبش ~~بن ميخائيل حبش الذى سمى نفسه بعد ذلك بإسماعيل كامل حبش. # كما أطلعنا على الصور الشمسية للأوراق العرفية والرسمية الآتية أولا عقد ~~الزواج المدنى المحرر بين نيقولا ميخائيل حبش إلياس ومنيرة عثمان زكى فى ~~أول أبريل سنة 1943 والموقع عليه منهما المتضمن إقراره بزواجه بها زواجا ~~صحيحا شرعيا بشهادة مسلمين - وإقراره بأنه مسلم ديانة وقد سمى نفسه فى ~~الإسلام باسم إسماعيل حبش. # ثانيا محضر تحقيق بوليس حماية الآداب بالقاهرة فى أول أبريل سنة 1943 ~~وأنه أسلم فيما بينه وبين نفسه وسمى نفسه إسماعيل حبش. # ثالثا مستخرج رسمى من دفاتر مواليد صحة العباسية قسم الوايلى مؤخر 24 - ~~11 - 1947 بأنه فى 29 أكتوبر سنة 1947 ولد فريد أسماعيل حبش المسلم ووالده ~~إسماعيل كامل حبش المسلم ديانة ووالدته منيرة عثمان زكى والمبلغ ms2520 عن هذا هو ~~الوالد إسماعيل كام لحبش. # رابعا إشهاد وصية مؤرخ 27 نوفمبر سنة 1947 أمام محكمة مصر الابتدائية ~~الشرعية رقم 186 متتابعة جزء ثالث متنوع سنة 1947 تضمن أن نيقولا ميخائيل ~~حبش قد أوصى بتسع ثروته التى يموت عنها لابنه الذى سماه فريد إسماعيل كامل ~~حبش المقيد فى دفتر مواليد العباسية بهذا الاسم المزروق به من زوجته منيرة ~~عثمانه المسلمة والذى كان نتيجة زواج صحيح شرعى حصل بينهما على كتاب الله ~~وسنة رسوله. # خامسا عقد اتفاق بين هذين الزوجين تاريخه 27 - 12 - 1948 ذكر فيه صراحة ~~أنهما تزوجا زواجا صحيحا شرعيا ورزقا بعد المعاشرة بالولد المذكور وفرض على ~~نفسه نفقة لزوجته وولده المذكور شهريا وأن نيقولا ميخائيل حبش كان مسيحيا ~~وأسلم وسمى نفسه إسماعيل كامل حبش وهذه الإقرارات الصادرة من نيقولا ~~ميخائيل حبش المذكور كافية شرعا فى ثبوت إسلامه من تاريخ أول إقرار وهو أول ~~أبريل سنة 1943 ولو لم يرد بها ما يفيد نطقه بلفظ الشهادتين ولاما يفيد ~~تبرؤه من ديانته السابقة ### | الجواب # فى مجمع الأنهر عن الخانية وعن بعض المشايخ إذا قال اليهودى دخلت فى ~~الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من اليهودية. # لأن قوله دخلت فى الإسلام إقرار بدخول حادث فى الإسلام. # وأفتى البعض فى ديارنا بإسلامه من غير تبرى وهو المعمول به الآن. # والمجوسى إذا قال أسملت أو قال أنا مسلم يحكم بإسلامه. وعن الحسن بن زياد ~~إذا قال رجل للذمى أسملت أو قال يحكم بإسلامه. # وعن الحسن بن زياد إذا قال رجل للذمى أسلم فقال أسملت كان مسلما. # ومثله فى الفتاوى الانقروية وفى رد المحتار على الدر المختار وفى المغنى ~~لابن قدامة باب المرتد (وإن قال أنا مؤمن أو أنا مسلم قال القاضى يحكم ~~بإسلامه بهذا وإن لم يلفظ بالشهادتين لأنهما اسمان لشىء معلوم معروف وهو ~~الشهادتان فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما. # وروى المقداد أنه قال يارسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى ~~فضرب إحدى يدى ms2521 بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجيرة فقال أسلمت أفأقتله يا رسول ~~الله بعد أن قالها قال لا تقتله فإن قتلته فإنه يمنزلتك قبل أن تقتله وإنك ~~بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها. # وعن عمران بن حصين. قال أصاب المسلمون رجلا من عقيل فأتوا به النبى صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا محمد إنى مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح رواهما مسلم) . # وحقق العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار أن الذمى ~~يهوديا كان أو نصرانيا إذا قال أنا مسلم صار بذلك مسلما فى عرف بلادنا وإن ~~لم يسمع منه النطق بالشهادتين كما صرحك به فى شرح. # وإذا علم أن هذا المقر صار مسلما بهذا الإقرار. # فإذا رجع عنه كان مرتدا شرعا عن دين الإسلام. # ومن هذا يعلم. أن نيقولا ميخائيل حبش الذى تسمى بعد الإسلام باسم إسماعيل ~~كحامل حبش مسلم بمقتضى هذا الإقرار ويعامل معاملة المسملين فى جميع الإحكام ~~الدنيوية كالصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر المسملين وإرث ورثته ~~المسملين منه وجواز زواجه بالمسلمة وغير ذلك من الآثار المترتبة على ~~الإسلام دنيويا وأنه إذا ارتد بعد ذلك عن دين الإسلام يعامل شرعا معاملة ~~المرتدين والله تعالى أعلم # PageV06P031 ### | إكراه على الكفر ### | المفتي # علام نصار. # شعبان 1370 هجرية - 23 مايو 1951م ### | المبادئ # 1- من أجرى كلمة الكفر على لسانه أو كتبها تحت إكراه وقلبه مطمئن ~~بالإيمان لا يكون بذلك كافرا، وعلى هذا إجماع الأئمة الأربعة. ### | 2- # متى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه، فإن أظهره فهو باق على إسلامه ### | السؤال # من رجل قال اعتنقت الإسلام منذ حوالى عام، وأشهرت إسلامى بإعلام شرعى ~~بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19/4/1951. # وتحت تهديد من عائلتى بالقتل أملى على إقرار كتابى ضد إرادتى وعقيدتى ~~لرجوعى إلى المسيحية، وبما أنى مازلت مؤمنا بقلبى بالإسلام، ومؤديا لجميع ~~الفروض، ومتزوجا من سيدة مسلمة من عائلة كريمة، فقد حررت خطابا رسميا لرئيس ~~المجلس الملى القبطى أعلن فيه ms2522 إشهارى للإسلام، واستنكارى لما أملى على تحت ~~التهديد، وهذا الخطاب مؤرخ بتاريخ 16/5/1951 ومسجل وتاريخه ثانى يوم لكتابة ~~التهديد. # فهل أعتبر مرتدا عن الإسلام بمجرد كتابى لهذا الإقرار أمام الله، أم لا ~~أزال مسلما كما أعتقد ### | الجواب # إن من أكره على الكفر فأجرى كلمته على لسانه أو كتبها مكرها وقلبه مطمئن ~~بالإيمان لا يكفر بذلك عند الله، ولاتجرى عليه أحكام الكفر، فلا تبين ~~امرأته، ويرثه المسلمون ويرثهم، ويدفن فى مقابرهم، وعلى هذا أجمع الأئمة ~~أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل رضى الله عنهم، واستدلوا بما روى أن ~~عمار بن ياسر رضى الله عنه أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه ~~(من الكفر) - فقيل يارسول الله إن عمارا كفر، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه ~~فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فجعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يمسح عينيه ويقول مالك إن عادوا فعدلهم بما قلت قوله تعالى {إلا ~~من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل 106، ومتى زال الإكراه أمر بإظهار ~~إسلامه فإن أظهره فهو باق على إسلامه. # والله ولى التوفيق # PageV06P032 ### | الاشهاد على الإسلام رسميا واجب ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى 1373 هجرية - 10 يناير 1954م ### | المبادئ # من اعتنق الإسلام دينا وجب عليه إشهاره رسميا، وإلا وجبت الحيلولة بينه ~~وبين زوجته المسلمة التى تزوجها بعقد عرفى ### | السؤال # من رجل قال أنا أنتمى لطائفة الروم الكاثوليك، مولود فى 25 مارس 1877 ومن ~~سنة 1897 بعد مطالعتى للتوارة والإنجيل والقرآن الكريم زاد إيمانى بالرحمة، ~~واعتقادى رسخ فى أن النبى الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، ~~فأسلمت من ذاك التاريخ، وعندما أرتل آيات القرآن البعض يحاورنى وأنا أقعنهم ~~أن هذا الإسلام رضاء من رب العالمين - إلى أغسطس 1948 حصل تعارف مع أرملة ~~مسلمة، وتم الاتفاق على الزواج. # ولراحة ضمير الطرفين حررنا عقدا عرفيا شرعيا عند أحد الكتبة العموميين ~~وبشهادة اثنين من المسلمين، ms2523 وصداق معين، وعلى كتاب الله وسنة رسوله تم هذا ~~الزواج، فبعض إخوان السوء الجهلة قصدوا الإيقاع بيننا لعدم اتخاذه رسميا، ~~ولما سألت البعض الذين لهم معرفة قالوا لماذا لا تشهر إسلامك فقلت لهم أنا ~~مسلم صميم من سنين عديدة، ولو فرضنا أنى كنت شابا وسأتزوج لا أشهر إسلامى ~~حتى لا يقال عنى ليس حبا فى الدين بل لأغراض كثيرة فلراحة ضميرى أرجو ~~التكرم بآرائكم فى صحة هذا الموضوع ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب - أنه مادام السائل قد اعتنق الإسلام دينا كما ~~يقول وجب عليه أن يشهر إسلامه رسميا، بعمل إشهاد بذلك أمام الجهة المختصة، ~~حتى يعتبر إسلامه قانونا، وتترتب عليه جميع آثاره، ومنها تزوجه بالمسلمة ~~المذكورة، وإلا وجبت الحيلولة بينها وبينه، حتى لا يعاشرها معاشرة الأزواج، ~~ولا عبرة بقوله إنه لا يشهر إسلامه حتى لايقال إنه أسلم لأغراض أخرى غير ~~اقتناعه بالإسلام والله أعلم # PageV06P033 ### | اعتناق الإسلام ### | المفتي # حسن مأمون. # 30 نوفمبر 1955 م ### | المبادئ # 1- الإقرار باعتناق الدين الإسلامى فى الطلب المقدم إلى المحكمة الشرعية ~~يعتد به، ويكون المقر مسلما من تاريخ تقديم الطلب أما الكافة. ### | 2- # عند عدم إقراره فى الطلب بذلك يعتد بإسلامه من تاريخ الإشهاد به. ### | 3- # لا يعتد بإسلامه فى المدة السابقة على تقديم الطلب بذلك ### | السؤال # من سائل قال إنه كان مسيحيا منذ ولادته، وبعد الدرس والاطلاع ابتدأ فى ~~اعتناق الدين الإسلامى، وتقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية بتاريخ 16/1/1955 ~~وتضمن الإشهاد أنه أشهد على نفسه أنه كان مسيحيا أرثوذكسيا وقد هداه الله ~~إلى الإسلام، واعتنقه، ونطق بالشهادتين، وكان ذلك بتاريخ 3/4/1955، وطلب ~~الإفادة عن تاريخ اعتناقه الإسلام، هل يكون من تاريخ الطلب أو من قبل تاريخ ~~الطلب إذ أنه كان محبا للإسلام من خمس سنوات منذ ابتداء تعليمه أو من تاريخ ~~الإشهاد ### | الجواب # بأن إسلامه المعتد به فى حق الكافة من تاريخ إقراره فى الطلب الذى تقدم ~~به إلى المحكمة وهو - 16/1/1955 - إذا كان قد ذكر فى الطلب أنه اعتنق الدين ~~الإسلامى كما يفهم من الإشهاد، إذ لم ms2524 يشر فيه إلى إسناد الإسلام لتاريخ ~~سابق على ضبطه فيكون إسلامه من تاريخ الإشهاد وهو - 3/4/1955 - وأما المدة ~~السابقة على تقديم الطلب وهى مدة الميل والتعلم فلا يكون فيها مسلما. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P034 ### | عودة المرتد إلى الإسلام ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية 1378 هجرية - 9 مارس 1958 م ### | المبادئ # 1- ردة من أسلم ثم إشهاده بعودته إلى الإسلام صحيح وبه يكون مسلما، ولا ~~أثر لردته السابقة، وتعود به إليه عصمة نفسه وماله. ### | 2- # تقديم طلب منه إلى البطريركية برجوعه إلى المسيحية وعدم متابعته له ثم ~~إشهار إسلامه بتاريخ لاحق له يعتبر به طلبه كأن لم يكن ولا أثر له على ~~إسلامه الثانى من صدور قرار فى غيبته بقبول عودته إلى المسيحية. ### | 3- # عقده على مطلقته المسلمة بعقد ومهر جديدين صحيح شرعا ### | السؤال # من السيدة/ بالطلب المقيد برقم 2526 سنة 1958 المضموم إليه الطلب المقدم ~~من زوجها السيد / المقيم معها قالت إن زوجها المذكور كان مسيحيا قبل أن ~~يتزوج منها وأشهر إسلامه بتاريخ 7/12/1957 بإشهاد رقم 15978 سنة 1957، ثم ~~تزوجت به بتاريخ 8/12/1957 لدى المأذون. # وبتاريخ 11/7/1958 طلقها نظير الإبراء بإلحاح وضغط أهلها وهو لايزال ~~مسلما. # ثم بتاريخ 15/7/1958 تقدم إلى البطريركية بطلب رجوعه إسلامه بالإشهاد، ~~ولم يتابع إجراءات هذا الطلب، ثم بتاريخ 9/8/1958 جدد إسلامه بالإشهاد رقم ~~9545، وعقد عليها من جديد بتاريخ 10/8/1958، ثم بتاريخ 7/10/1958 قرر ~~المجلس الإكليركى للأقباط الأرثوذكسى قبول رجوعه إلى المسيحية فى غيبته ~~بناء على طلبه السابق المؤرخ 15/7/1958 الذى تبرأ منه. # وسألا عن حكم الزواج القائم بينهما الآن فى ضوء هذه الوقائع ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام بإجراء كلمة ~~الكفر على لسانه بعد الإيمان وهو عاقل صحيح غير مكره على إجرائها وحكمه أنه ~~يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت له شبهة، فإن تاب بأن أتى ~~بالشهادتين، وتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام صار مسلما كما كان وتعود إليه ~~عصمة نفسه بمجرد رجوعه إلى الإسلام وكذا ms2525 عصمة ماله لأنها تابعة لعصمة نفسه. # ومادام أن زوج السائلة قد جدد إسلامه ثانية بمقتضى الإشهاد رقم 9545 ~~بتاريخ 9/8/1958 فإنه على فرض أنه ارتد فعلا بعد إسلامه الأول يكون بذلك ~~راجعا إلى الإسلام، ويصبح وكأنه لم يرتد أصلا. # هذا - وصدور قرار من المجلس الإكليريكى بتاريخ 7/10/1958 بقبول رجوعه إلى ~~الديانه المسيحية بناء على طلبه المشار إليه المقدم منه بتاريخ 15/7/1958 ~~لا يغير من الواقع شيئا، وأن هذا الزوج قد عاد إلى الإسلام وأصبح مسلما ~~فعلا بمقتضى الإشهاد الثانى الصادر بتاريخ 9/8/1958 ولايزال مصرا على ~~الإسلام، كما يتضح ذلك من طلبه، فلا يخرج منه بقرار من المجلس المذكور فى ~~حالة غيبته، وأيضا فإن النص الشرعى يقضى بأن المرتد عن الدين الإسلامى لا ~~دين له، فلا يقبل منه شرعا غير دين الإسلام. # فإن أسلم فبها، وإلا وجب قتله شرعا. # عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه - فقرار المجلس ~~المشار إليه باطل شرعا ونظاما ولا أثر له. # هذا بالنسبة لإسلام هذا الزوج. وأما بالنسبة لعلاقة زوجته (الطالبة) به ~~شرعا فإنه بعد أن تزوجها وهو مسلم فى المرة الأولى طلقها وهو مسلم أيضا ~~نظير الإبراء بتاريخ 11/7/1958 وبذلك بانت منه بينونة صغرى، ثم أعادها إلى ~~عصمته بعقد جديد بتاريخ 10/8/1958 بعد تجديد إسلامه فى 9/8/1958 فيكون ~~زواجه الثانى منها صحيحا شرعا. # والله أعلم # PageV06P035 ### | إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب ### | المفتي # أحمد هريدى. # 30 نوفمبر 1964م ### | المبادئ # 1- إسلام زوجة الكافر وهما فى دار الإسلام يقتضى عرض الإسلام عليه، فإن ~~أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق بينهما، ويكون ذلك بقضاء القاضى. ### | 2- # إسلامها وهما فى دار الحرب لا تقع به الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاثا إن ~~كانت من ذوات الحيض، وإلا فبمضى ثلاثة أشهر، ثم تبين منه إن لم يسلم قبل ~~انقضاء هذه المدة. ### | 3- # الإسلام ليس سببا للفرقة، ولكن الإباء عنه من الزوج هو السبب فيها، وهذا ~~إذا كان إسلامها فى دار الإسلام. ### | 4- # عند تعذر عرض الإسلام عليه لكونهما فى دار الحرب ms2526 - لقصور الولاية - يقام ~~شرط الفرقة وهو هنا مضى الحيض أو المدة مقام السبب هو الإباء. ### | 5- # بإسلام زوجها قبل حيضها ثلاثا، أو قبل مضى ثلاثة أشهر يكونان على ~~نكاحهما. ### | 6- # خروج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما فى دار الحرب يكون الحكم ~~كما إذا أسلمت وهما فى دار الحرب لعدم ولاية القاضى على من كان فى دار ~~الحرب. ### | 7- # تجب عليها العدة الصاحبين، وتبدأ من عقب وقوع الفرقة بمضى ثلاث حيضات، أو ~~بمضى ثلاثة أشهر، ولا عدة عليها عند أبى حنيفة ### | السؤال # من السيدة/ بطلبها المقيد برقم 761 سنة 1964 المتضمن أنها تحمل جنسية ~~جمهورية بورما وكانت تدين بالمسيحية، وتزوجت من المدعو / الإنجليزى الجنسية ~~والمسيحى الديانة، وكانت تقيم معه فى بورما، وفى شهر يونية سنة 1962 تركته ~~وذهبت إلى إنجلترا للدراسة وأقامت بلندن. # أما زوجها فقد عاد إلى بلده أقام بها حتى الآن بمفرده وحدث أثناء إقامتها ~~بلندن للدراسة أن درست تعاليم الدين الإسلامى وصممت عن اقتناع على الدخل فى ~~الإسلام، وفعلا أشهرت إسلامها فى يناير سنة 1964 فى المركز الإسلامى بلندن، ~~وحصلت على إشهاد بذلك، وعندما علم زوجها بإسلامها أخذ فى مضايقتها ~~ومطاردتها غير آبه باختلاف الدين مع أن صلته به قد انقطعت منذ سنة 1962 عند ~~مغادرتها بورما إلى إنجلترا للدراسة، وأنها اضطرت إثر مالاقته من متاعب ~~ومطاردة من زوجها إلى البحث عند بلد إسلامى تلجأ إليه لحمايتها، ولتحصل على ~~رأى الدين فى عقد زواجها من زوجها المسيحى، وقد حضرت إلى الجمهورية العربية ~~المتحدة فى الثانى من شهر أبريل سنة 1964 وطلبت السائلة الإفادة عن الآتى: ~~1- مصير عقد زواجها من هذا الإنجليزى المسيحى عد إسلامها وهجرتها إلى بلد ~~إسلامى ووجوده ببلد مسيحى هى إنجلترا، وهل تقرير مصير هذا العقد يحتاج إلى ~~حكم القاضى للتفريق بينهما، أم يق بمجرد إسلامها ووجودها ببلد إسلامى ووجود ~~الزوج فى دار حرب 2-إذا اعتبر أن عقد الزواج مفسوخ منذ إسلامها فى يناير ~~سنة 1964 فهل هذا الأمر يحتاج إلى عدة قبل زواجها من مسلم، أم ms2527 لا يحتاج إلى ~~ذلك ### | الجواب # المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم ~~وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى، فإن أسلم فهى امرأته وإن ~~أبى فرق بينهما. # أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع ~~الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، وإلا فبعد مضى ثلاثة ~~أشهر، ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. # قال صاحب الهداية وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن ~~أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق القاضى بينهما. # لأن المقاصد قد فاتت، فلا بد من سبب تبنى عليه الفرقة، والإسلام طاعة فلا ~~يصلح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء. # ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة عليها ~~حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. # وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة، وعرض الإسلام متعذر لقصور الولاية، ~~ولابد من الفرقة دفعا للفساد، فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب كما ~~فى حفر البئر ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. # وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ~~ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على ~~نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة، وقال صاحب تبيين الحقائق (ولو ~~أسلم احدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا، فإذا حاضت ثلاثا ~~بانت، ثم قال وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما ~~فى دار الحرب لا تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض، لعدم ولاية القاضى ~~على من بقى فى دار الحرب، فما لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر ~~سواء خرج المسلم أو الآخر. # ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين، ~~ولا تلمها عند أبى حنيفة. # وبما أن السائلة ms2528 أسلمت فى لندن فى يناير سنة 1964 وزوجها مسيحى يقيم ~~بلندن فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن ~~تحيض، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ إسلامها، من ~~غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى، ثم إذا وقعت الفرقة بعد ~~انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين، ولا ~~يلزمها عند أبى حنيفة، فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأول التى ~~تقع بعدها الفرقة عنده، وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندها. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV06P036 ### | إسلام زوجة الكتابى ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر 1385 هجرية - 12 يولية 1965 م ### | المبادئ # 1- بإسلام زوجة الكتابى يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم فهى امرأته، ~~وإلا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة قبل الدخول كان ذلك أم بعده. ### | 2- # ينقص هذا التفريق من عدد طلقاته عليها، بمعنى أنه إذا أسلم بعد ذلك ~~وتزوجها قبل زواجها من آخر لا يكون له عليها سوى طلقتين فقط. ### | 3- # تجب عليها العدة من تاريخ صدور حكم التفريق وتجب نفقتها عليه مادامت فى ~~العدة. ### | 4- # الولد يتبع خير الأبوين دينا ### | السؤال # من السيدة/ بالطلب المقيد برقم 480-1965 المتضمن أنها كانت مسيحية ~~الديانة ومتزوجة ورزقت ببنتين. # الأولى سنها سنة ونصف والثانية تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة ~~الدين الإسلامى عن يقين وإيمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه، ~~وأشهرت إسلامها بإشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم 5791 بتاريخ ~~14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى: 1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى ~~من تاريخ شهر إسلامها 14/7/1965. ### | 2- # هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لاتزال قائمة تأسيسا ~~على أن العدة لم تنقض بعد. ### | 3- # وإذا أشهر الزوج إسلامه بعد إسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية ~~بينهما قائمة ### | الجواب # المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى (المسيحى أو ~~اليهودى) عرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقيت ms2529 الزوجية بينهما. # وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بإبائه عن الإسلام، وبهذا الحكم ~~تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها. # ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك ~~مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته، حتى ~~لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين ~~إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى ~~الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق إن كانت من ذوات الحيض، ~~وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع ~~حملها إن كانت حاملا، أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت ~~صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس، فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق ~~أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المرأة ~~إذا كان هناك دخول، لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب ~~إبائه عن الإسلام، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة. # هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وأن حضانة الصغير ~~مقررة شرعا للأم مالم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر. # وطبقا لما ذكرنا فبإسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل ~~عرض القاضى الإسلام عليه وإبائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا ~~الإباء، فإذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الإسلام عليه فهى زوجته، ~~وإن أبى فرق القاضى بينهما، ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا، ~~وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما، ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ~~ذلك سواء أكان إسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين ~~تبعا لها، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وحق حضانتهم ثابت شرعا متى ~~كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة، ومما ذكر يعلم الجواب ~~عما جاء بالسؤال، والله ms2530 سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P037 ### | تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رمضان 1399 هجرية - 4 أغسطس 1979 م ### | المبادئ # 1 - جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والأيمان نطق باللسان وعمل ~~بالأركان. ### | 2 - # الدخول فى الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرؤ مما سوى دين الإسلام ~~ولا يشترط فى ذلك النطق باللغة العربية. ### | 3 - # تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول فى الإسلام ولكن الأولى اتخاذ ~~اسم من أسماء المسلمين ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد /. # المتضمن أن أحد أصدقائه وهو إنجليزى مسيحى كاثوليكى يرغب فى اعتناق ~~الإسلام، ويطلب عما إذا كان تغيير اسمه إلى اسم إسلامى يعتبر شرطا لتمام ~~إسلامه أولا ### | الجواب # إن جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والإيمان عند الله تعالى نطلق ~~باللسان وعمل بالأركان، ويريدون بهذا أن الأعمال شرط تمام الإسلام، ثم إن ~~أركان الإسلام هى المبينة فى الحديث الذى رواه البخارى مسلم عن ابن عمر رضى ~~الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (بنى الإسلام على ~~خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة، وإيتاء ~~الزكاة، والحج، وصوم رمضان) والدخول فى الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين ~~والتبرؤ من الأديان كلها سوى الإسلام فإذا كان الداخل فى الإسلام نصرانيا ~~تبرأ من النصرانية وشهد بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله ويشهد كذلك ~~بأنه دخل فى الإسلام، ولا يشترط فى كل ذلك النطق باللغة العربية، بل بأى ~~لغة يحسن الحديث بها وأن يعتقد اسم معتنق الإسلام إلى اسم إسلامى أو أن هذا ~~ليس من الشروط الضرورية للدخول فى الإسلام بالنظر فى الأحاديث النبوية ~~الشريفة وأقوال الفقهاء. # نرى أن تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول فى الإسلام، من اسمه، ~~واستقر العرف كذلك على أن للمسلمين أسماء تجرى بينهم ولكل ديانة أخرى ~~كاليهودية والمسيحية أسماء كذلك يتعارفونها، فالأولى للداخل فى الإسلام أن ~~يتخذ له اسما من أسماء المسلمين لأنه مظهر من مظاهر الإسلامية، ولأن العرف ~~السليم له فى الإسلام ms2531 اعتبار فى الأحكام الشرعية والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P038 ### | الإسلام الثابت لا يزول بالشك ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1399 هجرية - 21 يناير 1979 م ### | المبادئ # 1 - المقرر شرعا أن المسلم يعتبر مرتدا عن الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر ~~صريحا، أو تلفظ بما يقتضى الكفر لجحوده حكما معلوما بالضرورة فى الإسلام. ### | 2 - # متى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على هذا الوجه ترتبت عليه الآثار ~~المقررة شرعا. ### | 3 - # من اعتنق الإسلام قانعا مختارا، أو أشهر ذلك رسميا، واخذت الشركة التى ~~يعمل بها التغييرات اللازمة بوصفه مسلما، ثم تقدم إلى الشركة تحت ضغط رجال ~~الدين المسيحى طالبا إعادة اسمه إلى ما كان عليه لا يعتبر ذلك منه ### | ردة # ، وعلى الشركة ألا تسايره فيما طلب ### | السؤال # بالطلب المقدم من الشركة المصرية لتعبئة الزاجات المؤرخ 22/5/1977 المقيد ~~برقم 187 سنة 1977 المتضمن أن شخصا اعتنق الدين الإسلامى بموجب إشهاد رسمى ~~رقم 7100 بتاريخ 16/6/1975 وغير اسمه وتقدم بطلب لإدارة الشركة التى يعمل ~~بها لاتخاذ اللازم لإخطار الجهات الرسمية بهذا التغيير، وفعلا تم تغيير ~~الاسم فى سجلات الشركة، وأثناء اتخاذ باقى الإجراءات بالنسبة للتأمينات ~~الاجتماعية عاد هذا الشخص وقد طلبا بأنه وقع تحت ضغوط رجال الدين المسيحى ~~وتسلموا منه إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل - كما قدم طلبا للشركة ~~لإعادة اسمه إلى ما كان عليه لإنهاء المشاكل المترتبة على إشهار إسلامه، ~~بعد أن قرر أن إسلامه لا رجوع فيه، وأنه فى القلب وأمره مع الله سبحانه ~~وتعالى. # وقد طلبت منه الشركة أن يقوم بإلغاء إشهار إسلامه فلم يتمكن. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجوز أن تعيد الشركة ~~اسمه إلى ما كان عليه أم يظل كما هو بالاسم الجديد ### | الجواب # المقرر شرعا أن المسلم يعتبر مرتدا عن الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر صريحا ~~أو تلفظ بما يقتضى الكفر لجحوده حكما معلوما بالضرورة فى الإسلام، كما إذا ~~أنكر فرضية الصلوات الخمس، أو صلاة الجمعة، أو صوم شهر رمضان، أو استحل ~~الزنا، ms2532 أو فعل ما يقتضى الكفر. # ومتى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على هذا الوجه ترتب عليه الآثار ~~المقررة شرعا. # ولما كان الظاهر من السؤال أن الشخص المسئول عنه قد اعتنق الإسلام طائعا ~~مختارا وأشهر ذلك رسميا، واتخذت الشركة التغييرات اللازمة فى سجلاتها بوصفه ~~مسلما، ثم إنه تقدم بطلب آخر راغبا العودة إلى اسمه الأول ج - س - ز - وأن ~~هذا كان لوقوعه تحت ضغط رجال الدين المسيحى الذين تسلموا منه إشهار الإسلام ~~بعد أن وقع عليه بالتنازل. # لما كان ذلك فإن هذا لا يعتبر ردة عن الإسلام بالمعنى السابق ذكره، لأن ~~المقرر شرعا أن الرجل المسلم لا يخرجه عن الإسلام إلا جحود ما أدخله فيه، ~~ثم ما ثبت يقينا أنه ردة، إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك. # وعلى ذلك فلا يجوز للشركة أن تسايره فيما طلب. ومن هذا يعلم الجواب إذا ~~كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P039 ### | ردة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الآخرة 1399 هجرية - 2 مايو 1979 م ### | المبادئ # 1 - باعتناق المسلم للديانة المسيحية وتسميه باسم مسيحى يصير مرتدا عن ~~دين الإسلام. ### | 2 - # يقضى الحكم الشرعى بقتل المسلم الذى بدل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ~~ولم يرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل، وهذا لا يتنافى مع الحرية الشخصية. ### | 3 - # إذا كان واقع الحال أن حد الردة غير منفذ الآن، فإن حماية المجتمع تقضى ~~بإنزال العقوبات التأديبية السريعة الرادعة باعتباره مخالفا للنظام العام ### | السؤال # طلبت وزارة التربية والتعليم - مكتب الوزير - بكتابها رقم 7/1337 سرى ~~المؤرخ 29/4/1979 إبداء الرأى فيما يقتضى اتخاذه قبل السيد /أك أالمدرس ~~بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية واعتناقه الديانة المسيحية وتسميه ~~باسم م ع ### | الجواب # نفيد أن ما فعله هذا الرجل يصير به مرتدا عن دين الإسلام، وأن الحكم ~~الشرعى يقضى بقتل المسلم الذى بدل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ولم يرجع ~~إلى الإسلام متبرئا مما فعل، وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية لأن ~~حرية العقيدة لا تستتبع ms2533 الخروج عن الإسلام بمؤثرات المادة أو التضليل. # وإذا كان واقع الحال أن حد الردة - بقتل المرتد إذا أصر على ردته - غير ~~منفذ الآن فإن حماية المجتمع المدرسى الذى يعمل فيه هذا الرجل تقضى بإنزال ~~العقوبات التأديبية السريعة الرادعة باعتباره صاحب فكر ملحد ومخالف للنظام ~~العام الذى تأمر القوانين بالتزامه. # فقد نص الباب الأول من الدستور - وهو خاص بالدولة - فى المادة الثانية ~~على أن دين الدولة الإسلام، وأن لغتها الرسمية اللغة العربية، وأن الشريعة ~~الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع. # وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو الإسلام، وأن خروج المسلم عن هذا ~~الدين يعتبر خروجا عن النظام العام للدولة، الأمر الذى يستتبع المساءلة ~~التأديبية على هذا الجرم. # وهذا الشخص بحكم عمله التربوى ووضعه بين الطلاب والمدرسين والعمال يصبح ~~خطرا على فكر هؤلاء جميعا من حيث إثارة الفتنة بين طوائف الأمة، بل إنه ~~بخروجه عن دين الإسلام يعتبر قد خرج على مقتضى واجبات وظيفته التربوية ~~لارتباطها بعقيدته وسلوكه، ولا شك أن من المخالفات التأديبية الأساسية ~~الخروج على النظام العام للدولة - وإذ كانت شريعة الإسلام تأمر باستتابة ~~المرتد عنها ونصحه وإزالة شبهته فإنى (وإلى أن يتم اتخاذ الإجراءات ~~التأديبية) أقترح الآتى: أولا - انتداب هذا الشخص فورا لعمل مكتبى بعيدا عن ~~البيئة التى افتتن فيها، وإبعادا له عن الطلاب والمدرسين والعمال الذين ~~يعرفون ما وقع فيه. # ثانيا - استتابته ونصحه وإزالة شبهته الدينية بمعرفة أحد علماء المسلمين ~~المختصين حتى تتضح هويته والمغريات التى تعرض لها ومن هم وراء تضليله، فإن ~~كثيرا من الأفكار الملحدة المستوردة تلبس الآن ثوب الدين أو الخروج عليه ~~لإحداث الفتن والخلافات بين عنصرى الأمة الأمر الذى يجب أن يشد انتباه ~~المسئولين فى كل المواقع. # ثالثا - لما كان ما وقع فيه هذا الشخص مخالفا للنظام العام للدولة فإنه ~~لا يقر عليه، ومن أجل هذا فواجب الإدارة ألا تسايره فى تغيير اسمه وديانته ~~فى الأوراق الرسمية. # رابعا - اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده كموظف عمومى تربوى خرج على النظام ~~العام للدولة وعلى مقتضيات وظيفته بهذا الاعتبار ms2534 حتى ينال جزاءه تأديبيا ~~بعد إذ تعذر مساءلته جنائيا. # هدانا الله جميعا إلى الاعتصام بالإسلام دينا عقيدة وشريعة # PageV06P040 ### | ردة وعودة إلى الإسلام ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الأولى 1401 هجرية - 28 مارس 1981 م ### | المبادئ # 1 - المرتد هو البالغ العاقل الذى يرجع عن الإسلام طوعا. # إما بالتصريح بالكفر، وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه. ### | 2 - # من الفعل الذى يصير به المسلم مرتدا السعى إلى كنائس المسيحيين أو معابد ~~اليهود ودخولها وتأدية طقوسهم. ### | 3 - # الشبان المسلمون الذين ذهبوا إلى الكنائس المسيحية اليونانية وأعلنوا ~~اعتناق الدين المسيحى دون إكراه وإنما طواعية بقصد الزواج وتيسير الإقامة ~~والعمل. # زواجهم باطل ومعاشرتهم لزوجات المسيحيات اليونانيات من باب الزنا فى حكم ~~الإسلام. ### | 4 - # تقبل توبة المرتد عن الإسلام لأن الردة من كبائر المعاصي. ### | 5 - # باعتذارهم بأنهم ما غامروا بما قالوا وما فعلوا إلا ابتغاء الزواج من ~~مواطنات يونانيات فإنه تصحيحا لمواقفهم وتعاملهم شرعا يتبع الآتى (أ) ~~يشهرون توبتهم بأعلام رسمى بين يدى القنصل بالسفارة المصرية. # (ب) يعدون زواجهم من جديد مع زوجاتهم اليونانيات وفقا لحكم الإسلام. # (ج) أولادهم ثمرة للزواج الأول وقبل تجديده فى نطاق أحكام الإسلام يثبت ~~نسبهم منهم وتثبت ديانتهم على أنهم مسلمون تبعا لآبائهم. # (د) أقضية الأحوال الشخصية بالنسبة لهم تحكمها القواعد الإسنادية المبينة ~~فى المواد 12، 13، 14 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 ### | السؤال # من السيد الوزير المفوض أن م القنصل العام بسفارة جمهورية مصر العربية ~~بأثينا - اليونان. # بخطاب السفارة الرقيم 32 المؤرخ 12/3/1981 والذى قيد برقم 93 لسنة 1981 م ~~وقد جاء به إن بعض الشباب المسلم المقيم فى اليونان أقدم على الزواج من ~~مواطنات يونانيات فى الكنيسة طبقا لما تقضى به طقوس الكنيسة اليونانية، وهى ~~تلزم هذا الشباب بإعلانه اعتناق الدين المسيحى لإتمام الزواج، وحتى يتمكن ~~فى ذات الوقت من الحصول على اعتراف السلطات اليونانية بقانونية هذا الزواج، ~~وما يترتب عليه من حصوله على حق الإقامة والعمل فى اليونان. # ولقد عاد هذا الشباب بعد ذلك مبديا رغبته فى ms2535 استخراج شهادات ميلاد ~~لأولادهم من الزوجات اليونانيات، باعتبار أن الأولاد مسلموا الديانة ~~وطالبوا إعادة إشهاد إسلامهم وعقد زواجهم مرة أخرى طبقا للشريعة الإسلامية، ~~معلنين أن انضمامهم للديانة المسيحية أثناء زواجهم بالكنسية كان أمرا شكليا ~~بعيدا عما استقر فى القلب، بغية إتمام الزواج من مواطنات يونانيات لتيسير ~~سبل العمل والإقامة فى اليونان. # فما حكم صنيع هذا الشباب، وهل كانوا بإتمام الزواج بالكنيسة ليسوا فى حكم ~~المرتدين عن الإسلام، وما حكم معاملة هؤلاء الشباب شرعا فيما يتعلق بقوانين ~~الأحوال الشخصية ### | الجواب # إن المرتد هو البالغ العاقل الذى يرجع عن الإسلام طوعا، إما بالتصريح ~~بالكفر وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه، ومن الفعل الذى يصير به المسلم ~~مرتدا، السعى إلى كنائس المسيحيين أو معابد اليهود، ودخولها وتأدية طقوسهم. # لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن شباب المسلمين المسئول عنهم، قد ~~ذهبوا إلى الكنائس المسيحية اليونانية وأعلنوا اعتناق الدين المسيحى دون ~~إكراه، وإنما طواعية بقصد الزواج وتيسير الإقامة والعمل، كان من فعل ذلك ~~مرتدا عن الإسلام. # ولما كانت تصرفات المرتد التى تعتمد الملة باطلة، فقد اتفق فقهاء ~~المسلمين على أن زواج المرتد باطل سواء تزوج بمسلمة أو كتابية. # وإذ كان ذلك ك كان زواج هؤلاء المرتدين، بإعلانهم اعتناق الدين المسيحى ~~وتزوجهم طبقا لطقوس الكنيسة زواجا باطلا وكانت معاشرتهم لزوجاتهم المسيحيات ~~اليونانيات من باب الزنا فى حكم الإسلام. # ولما كان المرتد عن الإسلام تقبل توبته، لأن الردة من كبائر المعاصى وقد ~~قال الله سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ~~ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما} النساء 48، وقال جل شأنه {قل يا ~~عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ~~جميعا إنه هو الغفور الرحيم} الزمر 53، وإذ هداهم الله وأبقى قلوبهم عامرة ~~بالإيمان، موقنة بالإسلام واعتذروا بأنهم غامروا بما قالوا وما فعلوا ~~ابتغاء الزواج من مواطنات يونانيات،فإنه تصحيحا لمواقفهم وتعاملهم شرعا ~~وقانونا يتبع الآتى: أولا - يشهرون توبتهم بإعلام رسمى بين ms2536 يدى القنصل ~~العام بالسفارة المصرية باليونان ويثبت فى الإشهاد وبعد نطقهم بأنهم تابوا ~~إلى الله سبحانه عما فعلوا وعما قالوا، وأنهم يشهدون أن لا إليه إلا الله ~~وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، وأنهم برئوا من كل ~~دين يخالف دين الإسلام، ويستغفرون الله سبحانه من كل قول أو فعل صدر منهم ~~مخالفا لعقيدة الإسلام وشريعته، وذلك بعد التثبت من شخصياتهم. # ثانيا - يعقدون زواجهم من جديد من زوجاتهم المواطنات اليونانيات ولو بقيت ~~زوجاتهم على دينهن المسيحى، لأن الله سبحانه أباح للمسلم التزوج بالمسيحية ~~واليهودية فى قوله تعالى {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب ~~حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ~~ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين} المائدة 5، ~~ويكون تجديد عقود زواج هؤلاء الشبان وفقا لحكم الإسلام، أى بإيجاب وقبول ~~بأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسى على كتاب الله القرآن الكريم وعلى سنة ~~محمد رسول الله، وأن يجيبها الرجل فورا قبلت زواجك لنفسى على ذلك فى حضور ~~شاهدين مسلمين، ويجوز أن يكونا مسيحيين أو يهوديين أو أحدهما غير مسلم، وأن ~~يسمع الشاهدان الإيجاب والقبول بلغة يفهمانها ويعرفان أن ما سمعاه عقد ~~زواج. # ثالثا - إذا كان قد ولد لهؤلاء الشبان أولاد من الزواج الأول فى الكنيسة ~~وقبل تجديده فى نطاق أحكام الإسلام يثبت نسبهم من آبائهم وتثبت ديانتهم على ~~أنهم مسلمون تبعا للآباء الذين تابوا عن الردة ورجعوا بالتوبة مسلمين، ~~ويؤخذ إقرارهم ببنوة الأولاد إقرارا صحيحا ثابتا رسميا. # رابعا - فى شأن معاملة هؤلاء الشباب فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية ~~فإنه قد جرى نص المادة 14 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 بأنه فى ~~الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين (12، 13) إذا كان أحد الزوجين ~~مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية ~~للزواج. # لما كان ذلك كانت أقضية الأحوال الشخصية ms2537 بالنسبة للمسئول عنهم تحكمها ~~القواعد الإسنادية المبينة فى المواد 12، 13، 14 من هذا القانون فى شأن ~~تنازع القوانين من حيث المكان. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P041 ### | الردة بالفعل أو بالقول ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1401 هجرية - 27 يناير 1981 م ### | المبادئ ### | 1 - # إنابة المسيحى - الذى أسلم وتزوج بمسلمة - غيره فى تجديد جواز سفره ~~المدون به ديانته السابقة لا يعتبر بها مرتدا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 26 لسنة 1981 الذى جاء به أن رجلا كان مسيحيا وأسلم ~~ثم تزوج بمسلمة، وقد كان لهذا الرجل قبل إسلامه جواز سفر أوشكت مدته على ~~الانتهاء، وعهد به إلى صديق له ليقوم بتجديده واستخراج جواز سفر آخر جديدا ~~بديلا للجواز الذى أوشكت مدة صلاحيته على الانتهاء، وقد قام هذا الصديق ~~باستخراج جواز السفر الجديد مطابقا للجواز القديم الذى كان له قبل الإسلام ~~من حيث البيانات جميعها - الديانة والحالة الاجتماعية - أعزب. # والاسم والسن،كما كان ثابتا بالجواز القديم المحرر قبل الإسلام، وقد ~~أعتذر الصديق الذى قام باستخراج جواز السفر الجديد عن هذا بأنه رغب فى ~~الإسراع فى استخراجه. # ولقد سافر الزوجان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأقاما هناك حوالى ~~عامين، لم يخالف الزوج تعاليم الإسلام، ولم يباشر أى شىء من الطقوس الدينية ~~التى كان يباشرها قبل اعتناقه الإسلام. # ثم تصادف أن اطلعت الزوجة على جواز سفر زوجها، ولما رأت بياناته عن ~~الديانة وغيرها تشككت فى أمره، وقيل لها إن زوجها بهذا العلم - الذى باشره ~~غيره - قد ارتد عن الإسلام، فى حين أن الزوج لم يرتد ولم يباشر أى شىء ~~يخالف الإسلام وتعاليمه، وقد أبت الزوجة معاشرة زوجها، وتركت منزل الزوجية، ~~اعتقادا منها أنه باستخراجه جواز السفر بالبيانات التى كانت قبل إسلامه - ~~التى حررت بفعل غيره - قد ارتد والعياذ بالله، وهى فى الوقت نفسه متألمة من ~~معاشرته إياها قبل علمها بما دون فى هذا الجواز من بيانات. # فما الحكم الشرعى فى ذلك - وهل الزوجة محقة فى تركها زوجها معتقدة ردته ~~عن الإسلام أم لا ### | الجواب # إن المستخلص ms2538 مما جاء فى هذا السؤال أن الزوج المسئول عنه لم يحرر بنفسه ~~بيانات جواز السفر، ومنها ديانته قبل اعتناقه الإسلام، وأنه أعزب، وإنما ~~حرر تلك البيانات صديق له أنابه فى استخراج هذا الجواز، وأنه قد عاش مع ~~زوجته المسلمة قرابة العامين فى الولايات المتحدة مسلما، لم يخالف الإسلام ~~أو تعاليمه، ولم يصدر منه ما يصير به مرتدا عن الإسلام. # ولما كان المرتد - فى اللغة - هو الراجع مطلقا، وفى اصطلاح فقهاء الشريعة ~~الإسلامية هو الراجع عن دين الإسلام، وركن الردة إجراء كلمة من كلمات الكفر ~~على اللسان بعد الإسلام والإيمان. # وشروط وقوع الردة أن تقع من مسلم عاقل يقظ طوعا واختيارا، ويجرى مجرى ~~النطق بألفاظ الكفر كتابتها أو كلمة منها بنفسه، مدركا معناها ومرماها مع ~~تحقق تلك الشروط. # فإذا كان هذا الزوج لم يكتب بنفسه فى أوراق جواز سفره ديانته قبل إسلامه، ~~ولم يصدر منه منذ اعتناق دين الإسلام ما يخرجه عن هذه العقيدة، وكان ما دون ~~بجواز السفر من فعل غيره لم يكن مسئولا عنه فى عقيدته، فلا يعتبر به مرتدا ~~عن الإسلام، ولا يحاج به فى هذا الشأن، لأن الردة عن الإسلام ذاتية أى بفعل ~~أو قول صادر من ذات المسلم بالشروط المتقدمة. # وإذ كان ذلك لم يكن لأحد اعتبار هذا الرجل مرتدا بما لم يقله أو يكتبه ~~وإنما كتبه غيره، إذ أن الإسلام والارتداد عنه - والعياذ بالله سبحانه - لا ~~بد أن يصدر من ذات الإنسان حتى تجرى عليه الأحكام الشرعية المقررة على ~~المسلم أو المرتد، ففى القرآن الكريم قوله تعالى {ولا تكسب كل نفس إلا ~~عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} الأنعام 164، وقوله {ومن ضل فإنما يضل عليها ~~ولا تزر وازرة وزر أخرى} الإسراء 15، وقوله {أم لم ينبأ بما فى صحف موسى. # وإبراهيم الذى وفى. # ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للانسان إلا ما سعى} النجم 36، 37،38، ~~39، وإذ كان الأمر على هذا الوجه، لم يصر به هذا الزوج مرتدا عن الإسلام، ~~وكانت معاشرته لزوجته المسلمة معاشرة زوج ms2539 مسلم، ولم يجز لها شرعا ترك ~~معايشته أو معاشرته، متى كان بينا لها صدق هذه الوقائع وصدقته فيها، وما لم ~~يكن هناك سبب شرعى آخر لاجتنابه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P042 ### | قتل الانسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1362 هجرية - 22 فبراير 1943 م ### | المبادئ # قتل الإنسان نفسه ليس سبيلا إلى نجاته من عذاب الله بل هو مما يزيد فى ~~الآثام والذنوب، فهو كبيرة من أعظم الكبائر، وإنما السبيل إلى النجاة من ~~العذاب هو التوبة الصادقة بالندم والعزم الصادقين على عدم العودة ### | السؤال # شاب مسلم فشل فى دراسته، فأخذ فى البحث عن عمل يبعده عن الأفكار الأثيمة ~~التى تراوده فلم ينفع، ووجد نفسه قد صار فى طريق المعصية بعد طاعة الله. # وأخذ يحاسب نفسه فى يوم ما ووجد ما ينتظره من عذاب فى الآخرة، ففكر فى ~~قتل نفسه لعل الله يغفر له. # ولكنه قرأ قول الله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ~~وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، وإزاء حيرته طلب ~~بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم هذا. # ونفيد أن السبيل لك إلى نجاتك من عذاب الله أن تتوب إلى الله توبة صادقة ~~خشية منه سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه بأن تندم ندما صادقا من قلبك على ما ~~اقترفت. # فإذا وجد الندم والعزم الصادقان وانكسر قلبك ذلا لله وخوفا من عقابه. # كانت توبتك حينئذ صادقة، ونجاك الله من عذاب ما اقترفت من سيئات، وفرح ~~الله بهذه التوبة أكمل فرح وأتمه. # كما يدل على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون ~~بهذه التوبة أكرم عند الله وأفضل منك قبل حصول الذنب الذى تبت منه. # أما قتلك نفسك فليس سبيلا إلى نجاتك من عذاب الله، بل هو مما يزيد فى ~~آثامك وذنوبك، فإنه كبيرة من أعظم الكبائر. # وربما كانت شرا أكبر مما اقترفت من سيئات وذنوب. # فقاتل نفسه أشد وزرا من قاتل غيره. # وإنما ms2540 السبيل إلى نجاتك ما هديناك ودللناك عليه. والله أسأل أن يوفقك إلى ~~ما يحبه ويرضاه ويجنبك الزلل فى القول والعمل والسلام، والله أعلم # PageV06P043 ### | ردة الزوجة لا تقتضى فسخ نكاحها ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الأولى 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا ينفسخ النكاح ولا تقع الفرقة بمجرد ردة الزوجة وتبقى على عصمة ~~زوجها. ### | 2 - # المهر واجب على الزوج بالدخول ولا يسقط بردتها ### | السؤال # زوجة ارتدت عن الإسلام بقصد فسخ النكاح وعادت إلى الإسلام فورا فهل يفسخ ~~النكاح ردا لقصدها أولا يفسخ ولا ينفذ قصدها. # وإذا فسخ فما حكم الصداق. # هل يقرر على الزوج بالدخول أو يلزمها حيث إن الفسخ من جهتها وأن الزوج ~~تركها من مدة ثلاثة شهور ولم يسأل عنها إلى الآن ### | الجواب # قال فى الفتح قد أفتى الدبوسى والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة ~~بالردة ردا عليها. # وغيرهم مشوا على الظاهر. # ولكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج. ولما كان الإجبار على ~~النكاح غير متيسر ولانفاذ له وكان كثير من الزوجات قد اتخذن دينهن لعبة ~~يخلعنه كلما أدرن التخلص من أزواجهن وهى وسيلة من أقبح الوسائل وجب لذلك ~~إقفال هذا الباب فى وجوههن خصوصا مع تعذر إجراء أحكام الردة عليهن كما هو ~~معلوم فلهذا لا ينفسخ النكاح ولا تقع الفرقة بمجرد ردة الزوجة بل تبقى ~~الزوجة فى عصمة زوجها والمهر واجب عليه بالدخول لا يسقط بردتها كما هو ظاهر ~~والله أعلم # PageV06P044 ### | حكم زوجة المرتد ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1313 هجرية ### | المبادئ # 1 - الردة فسخ للزواج. ### | 2 - # تبين الزوجة بردة زوجها وتبدأ عدتها من تاريخ الردة وبعد انقضاء عدتها ~~يحل لها التزوج بغيره ### | السؤال # من حسن م. # فى رجل كان كافرا فأسلم وتزوج بمسلمة وأتى منها بثلاثة أولاد وهو فى ~~الإسلام. # ثم ارتد إلى دينه من مدة ثلاث سنوات. # فهل تبقى من غير زوج تنتظر لعله يسلم أن تحل للأزواج بمجرد رجوعه للدين ~~المذكور من غير أن تتوقف على ما يحل العصمة منه بعد ارتداده ### | الجواب # من المقرر شرعا ms2541 أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام، وأن ارتداد أحد ~~الزوجين فسخ تبين به الزوجة. # وعليه فمتى تحقق ارتداد الزوج المذكور فى هذه الحادثة عن دين الإسلام ~~انفسخ نكاح زوجته المذكورة بارتداده وبانت منه بذلك وبعد انقضاء عدتها من ~~حين الردة يجوز لها أن تتزوج بغيره. # والله أعلم # PageV06P045 ### | ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1354 هجرية - أول أكتوبر 1935 م ### | المبادئ ### | 1 - # إذا ارتد المسلم عن دين الإسلام يفرق بينه وبين زوجته ولا تتوقف الفرقة ~~على القضاء ### | السؤال # إذا اترد مسلم عن دين الإسلام إلى النصرانية. # فهل يتوقف فسخ النكاح والفرقة بينه وبين زوجته المسلمة على قضاء القاضى ~~بذلك أم لا ### | الجواب # إذا ارتد الزوج والعياذ بالله تعالى وقعت الفرقة بينه وبين زوجته بلا ~~توقف على قضاء القاضى والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P046 ### | ملك المرتد ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1345 هجرية 6 من يناير 1927 م ### | المبادئ # 1 - مال المرتد موقوف. # فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه. وإن مات على ردته. # فما كسبه حال إسلامه استحقه وارثه المسلم. وما كسبه حال ردته فهو فىء بعد ~~قضاء دين ردته. ### | 2 - # المرتد لا يرث من أحد مطلقا ### | السؤال # فى شخص مصرى الجنسية مقيم بألمانيا ويملك قطعتين من الأرض اشترى إحداهما ~~والثانية آلت إليه بالإرث الشرعى - ولكنه يرغب فى اعتناق الدين المسيحى ~~ويخشى أن يفقد امتلاكه لهاتين القطعتين المذكورتين خاصة ما آلت إليه ~~بالميراث الشرعى فما الحكم فى القانون المصرى ### | الجواب # علمنا ما جاء بكتاب سعادتكم رقم 29 - 12 - 4556 والأوراق المرفقة له ~~والذى نفيده أن القانون الخاص بتوارث المسملين المصريين. # هو الشرعية الإسلامية. وهو يقضى بأن المسلم الذى ارتد عن دينه وانتقل منه ~~إلى دين آخر زال ملكه عن ماله زوالا موقوفا، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ~~ملكه، وإن مات على ردته ورث ماله الذى كسبه فى حال إسلامه وارثه المسلم بعد ~~قضاء ما استدانه فى إسلامه - أما ما كسبه فى حال ms2542 ردته فهو فىء بعد قضاء دين ~~ردته - ويقضى أيضا بأن المرتد لا يرث من أحد. # لا من مسلم ولا من مرتد ولا من كافر أصلا. والأوارق عائدة من طيه # PageV06P047 ### | ردة الزوجة وما يتبع معها ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1375 هجرية - 5 نوفمبر 1955م ### | المبادئ # 1- المرتدة تحبس حتى تعود إلى الإسلام وتعزر بالضرب كل ثلاثة أيام حتى ~~تعود. ### | 2- # بمجرد ردتها تقع الفرقة بينها وبين زوجها، لأن العقد يبطل بالردة عند ~~الشافعية يشترطون فى بطلان العقد قضاء القاضى بذلك. ### | 3- # لا يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها الأول بعد عودتها إلى الإسلام. ### | 4- # يجوز لكل قاض تجديد عقد زواجهما بزوجها الأول بمهر يسير رضيت بذلك أم لا. ### | 5- # لا يجوز لأى دولة إسلامية أن تضع نظما أو إجراءات تبيح للمسلم الخروج عن ~~الإسلام، ولو وضعت هذه النظم أو الإجراءات كانت باطلة شرعا ### | السؤال # من السيد/ وكيل نيابة الميناء الجزئية ببورسعيد بكتاب النيابة رقم 7440 ~~المؤرخ 20/10/1955 المطلوب بيان الإجراءات التى تتبع فى ارتداد مسلمة عن ~~الإسلام وزواجها بمسيحى ### | الجواب # إنه لما كان النبى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليهم السلام ~~ورسالته هى آخر الرسالات التى أنزل الله بها الوحى على الرسل الكرام من ~~قبله وكانت رسالته عامة لجميع العالمين، كان الناس جميعا مخاطبين برسالته ~~عليه السلام، ومطالبين بالنظر فيما جاء به. # قال تعالى {إن الدين عند الله الإسلام} آل عمران 19، وقال تعالى {ومن ~~يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران ~~85، وقال تعالى {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس ~~لا يعلمون} سبأ 28، لما كان الحال كذلك عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة ~~على العقيدة الإسلامية وانتشارها، ووضعت العقوبات الشديدة لمن يدخل فى ~~الإسلام ثم ينقلب عليه حيث جاءت بقتل الرجل المسلم الذى يرتد عن الإسلام ~~ولا يرجع إليه ثانية بعد ردته، كما جاءت بأحكام أخرى تفصيلية لمعاملته فى ~~ماله الذى كسبه حين إسلامه وماله الذى كسبه حين ردته ولمن يؤول إليه هذا ~~المال فى الحالين، ms2543 كما بينت حكم بيعه وشرائه وهبته ورهنه وتصرفه فى ماله ~~حال ردته إلى آخر ما جاء فى الفقه الإسلامى من الأحكام المتعلقة به. # هذا بالنسبة للرجل المسلم الذى يرتد عن دين الإسلام. # أما المرأة المسلمة فإن الشريعة وإن وافقت بينهما فى معظم الأحكام الخاصة ~~بهما إلا أنها لم تقض بقتلها إذا ارتدت عن الإسلام ولم تعد إليه، وإنما ~~اتفق فقهاء المسلمين على أنها تحبس أبدا حتى تعود إلى الإسلام وتبرأ من كل ~~دين سوى دين الإسلام وإن أبت أجبرت عليه. # جاء فى الجامع الصغير (وتجبر المرأة على الإسلام ولا تقتل إن أبت العود ~~كالرجل ولكن تحبس إلى أن تعود أو تموت لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~قتل النساء) وجاء فى الفتح أخرج الطبرانى فى معجمه عن معاذ بن جبل رضى الله ~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن أيما رجل ~~ارتد عن دين الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما ~~امرأة ارتدت عن دين الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها فإن أبت فاستتبها) ~~وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال (لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن ~~الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه) وذكر الفقهاء أنها ~~تعزر بالضرب كل ثلاثة أيام حتى ترجع عن الكفر وتتبرأ من كل دين يخالف دين ~~الإسلام، وبمجرد ردتها تقع الفرقة بينها وبين زوجها، لأن الردة تبطل عقد ~~النكاح. # وعند الحنفية تقع الفرقة بينهما بمجرد ردة أحدهما، واشترط الشافعى لبطلان ~~عقد الزواج قضاء القاضى بالفرقة - أنتهى تنقيح الحامدية -. # ولا يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها الأول، وإن فعلت كان نكاحها باطلا ~~شرعا، لأنه ليس لها أن تتزوج بغير زوجها بعد أن تعود إلى الإسلام، ولكل قاض ~~أن يجدد عقد النكاح بينهما حينئذ بمهر يسير رضيت بذلك أو أبت. # جاء فى التنقى شرح ملتقى الأبحر (ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحدا ~~من الناس مطلقا) هذه هى مجمل ms2544 الأحكام الشرعية فى هذا الموضوع. # ومما تقدم يعلم أن المرتدة تحبس حتى تعود إلى الإسلام، ولا يصح زواجها ~~بغير زوجها الأول ولو تزوجت غيره كان زواجها باطلا شرعا، لأنه من التصرفات ~~التى اتفق الفقهاء على أنها باطلة ما دامت المرتدة فى دار الإسلام ولم تلحق ~~بدار الكفار، ومن ثم والحكم ما سبق لا يجوز شرعا لدولة مسلمة أن تضع النظم ~~والإجراءات لخروج المسلمين من دينهم ولو وجدت هذه الإجراءات فى أية دولة ~~مسلمة كانت باطلة شرعا. # والله أعلم # PageV06P048 ### | ردة غير معتبرة شرعا ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الآخر 1375 هجرية - 19 نوفمبر 1955 م ### | المبادئ # 1- قول الرجل لزوجته (إنت كفرتينى) أو (أنا خلاص خرجت من دين المسلمين ~~لدين النصارى) لا يعتبر ردة وبالتالى لا ينفسخ به عقد الزواج بينهما متى ~~كان غير واع لما ينطق به ولا قاصدا له. ### | 2- # يشترط فى صحة الردة عن الإسلام العقل والصحو والطوع فلا ردة لمجنون أو ~~معتوه أو مدهوش ### | السؤال # من رجل قال إنه سلم زوجته عشرين جنيها أمانة لأصحابها عنده لتحفظها، ولما ~~حل ميعاد تسليمها طلبها منها فأحضرت له ستة عشر جنيها منها فقط، فثار عليها ~~وحلف قائلا (والله إن ما كنتيش تجبيبى الأمانة دى تكونى على ذمة نفسك مشى ~~على ذمتى) . # وقال أيضا أثناء ثورته وبدون وعى منه (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال ~~أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) وقال إنه لم يدرك ما قاله فى ~~ثورته ولا يقر ما أتاه ولا يقيم عليه بضمير خالص لله - ويطلب بيان الحكم ~~الشرعى فيما صدر منه ### | الجواب # إنه يظهر من قول السائل لزوجته بعد أن ظهر له أنها تصرفت فى جزء من ~~الأمانة التى أودعها عندها (والله إن ماكنتيش تجيبيى الأمانة دى تكونى على ~~ذمة نفسك مشى على ذمتى) وأنه علق طلاقها على عدم الإتيان بباقى الأمانة ~~الذى تصرفت فيه منها فهو طلاق معلق، وحكمه أنه إذا قصد به مجرد حمل زوجته ~~على الإتيان بالأمانة كاملة فلا يقع به شئ، وإذا قصد به ms2545 تطليقها إذا لم ~~تنفذ ما طلبه منها وقع طلاق رجعى. # ويبدو مما جاء بسؤاله أنه أراد بهذه الصيغة حملها على الإتيان بمبلغ ~~عشرين جنيها فورا، بدليل أنه ثار لمجرد علمه بأنها لم تحتفظ بالأمانة كاملة ~~إلى وقت طلبها، ولا يقصد بها رد الأمانة فى أى وقت ولو طال بها الأجل - كما ~~يظهر أنه علق طلاقها على رد الأمانة ليحملها على المبادرة بإكمالها ليتمكن ~~من ردها لأصحابها كاملة حين طلبهم إياها منه، ومع هذا الأمر موكول إلى غرضه ~~وقصده من تعليق الطلاق المذكور، فإن قصد به الحمل فقط لم يقع به شئ من ~~الطلاق، وإن قصد به وقوع الطلاق عند عدم الإتيان بالأمانة كاملة فورا وقع ~~به طلاق رجعى واحد كما سبق أن بينا. # هذا بالنسبة ليمين الطلاق المذكور. وأما قوله أثناء ثورته وبدون وعى (أنت ~~كفرتينى وضربت نفسى بالنعال، وقوله أيضا أنا خلاص خرجت من دين المسلمين ~~لدين النصارى) فلا يعتبر ردة ينفسخ بها عقد النكاح بينه وبين زوجته لصدوره ~~منه بدون وعى كما يقول، أى أن ثورته أفقدته عقله فنطق بما نطق به بدون قصد ~~ولا وعى لما نطق به، لأن الفقهاء نصوا على أن شرط صحة ردة المسلم عن ~~الإسلام العقل والصحو والطوع، وعلى عدم صحة ردة مجنون ومعتوه ومدهوش - ~~ولكننا مع هذا ننصح السائل بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما نطق به ~~بدون وعى وأن يملك نفسه عند الغضب حتى لا يتعرض لمثل هذا الموقف الذى لا ~~يليق بالمسلم. # والله الهادى إلى سبيل الرشاد. والله أعلم # PageV06P049 ### | إسلام الصبى وردته وارثه ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الآخر 1357 هجرية - 3 نوفمبر 1957م ### | المبادئ # 1- ارتداد الصبى العاقل صحيح عند أبى حنيفة ومحمد وإسلامه إسلام عندهما ~~ولا ميراث له من أبويه إن كانا كافرين. ### | 2- # مذهب أبى يوسف أن ردته غير صحيحة وإسلامه صحيح. ### | 3- # بإسلام والديه أو أحدهما يصير مسلما تبعا له ### | السؤال # من السيد/. # قال إن مسيحيا رزق من زوجته المسيحية ابنا وبنتا ثم أسلم بإشهاد شرعى فى ~~9 مارس ms2546 سنة 1942. # ثم طلق زوجته المسيحية وتزوج من مسلمة، ثم مات فى 15/5/1952 وكانت زوجته ~~المسلمة حاملا ووضعت حملها ابنا بعد الوفاة بنحو سبعة أشهر. # أما ولداه الآخران من المسيحية فكانت سن الابن وقت وفاته إحدى عشرة سنة ~~وكانت سن البنت إثنتى عشرة سنة وقد كانا فى يد أمهما المسيحية منذ ولادتهما ~~ولا يزالان يقيمان معها ومع زوجها المسيحى فى مسكن واحد وقد عمدتهما أمهما ~~عقب الولادة وهما يتعلمان من قبل وفاة والدهما وإلى الآن (الديانة المسيحية ~~ويعيشان مع أمهما وزوجها المسيحى بالكنائس لأداء الطقوس الدينية الكنيسة من ~~قبل وفاة والدهما وإلى الآن، والبنت لا تزال تلبس الصليب فى صدرها، وقد ~~أقيمت أمها المسيحية وصيا عليها واعترفت بهذه الصفة بأنهما مسيحيان، ثم ~~استبدل بها وصى آخر اعترف أيضا بأنهما مسيحيان. # وطلب السائل بيان حكم الفقه فى شأن الولدين المذكورين أيرثان والدهما ~~المسلم، أم هما ممنوعان من ميراثه لأنهما - وقد تجاوزا حد التمييز والعقل - ~~ابتغيا من قبل وفاة والدهما ووقت وفاته غير دين الإسلام ### | الجواب # إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأن ~~ارتداد الصبى العاقل صحيح عند أبى حنيفة ومحمد، خلافا لأبى يوسف قال صاحب ~~تنوير الأبصار وشارحه الدر المختار بالنسبة للتبعية فى الدين والولد يتبع ~~خير الأبوين دينا إن اتحدت الدار ولو حكما بأن كان الصغير فى دارنا والأب ~~ثمة. # وعلق عليه صاحب رد المحتار بقوله هذا يتصور من الطرفين فى الإسلام العارض ~~بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض والتفريق أو بعده ~~فى مدة يثبت النسب فى مثلها، أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه ~~بإسلام أحدهما يصير الولد مسلما وقال صاحب الهداية بالنسبة لارتداد الصبى ~~العاقل (وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد عن أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله، ~~ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام لا يرث أبويه إن كانا كافرين، ~~وقال أبو يوسف ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام. # وعلق صاحب العناية على قوله وارتداد الصبى الذى يعقل ms2547 ارتداد بقوله يعنى ~~يجرى عليه أحكامه فيبطل نكاحه ويحرم من الميراث ويجبر على الإسلام ولا ~~يقتل. # وقال صاحب الكنز فى ذلك أيضا وارتداد الصبى العاقل صحيح كإسلامه ويجبر ~~عليه ولا يقتل. # وعلق صاحب البحر على ارتداد الصبى بقوله أما الثانى أعنى ردته ففيها خلاف ~~أبى يوسف نظرا إلى أنها مضرة محضة. # ولهما أى أبى حنيفة ومحمد أنها موجودة حقيقة ولا مرد للحقيق. # ومما سبق من النصوص يظهر الجواب على السؤال وأنه بإسلام والد الولدين ~~المسئول عنهما وهما صغيران أصبحا مسلمين تبعا له باتفاق الفقهاء وأنه ~~بغشيانهما أماكن عبادة غير المسلمين واشتراكهما مع غير المسلمين فى عبادتهم ~~وطقوسهم الدينية بعد تجاوزهما سن التمييز عاقلين أصبحا مرتدين عن دين ~~الإسلام عن الإمام ومحمد، وهو ما نرى الأخذ به وبما أن الولدين المذكورين ~~كانت ردتهما قبل وفاة والدهما المسلم ووقت وفاته فلا يرثانه شرعا، ن المرتد ~~لا يرث أحدا، وتكون جميع تركة المتوفى المذكور لزوجته المسلمة تستحق الثمن ~~لجود الفرع الوارث ولابنه الذى كان حملا وانفصل قبل مضى سبعة أشهر من وفاة ~~والده الباقى بعد الثمن تعصيبا طبقا للمادة 43 من قانون المواريث رقم 77 ~~سنة 1943 وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV06P050 ### | ردة ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1379 هجرية - 27 يولية 1959 م ### | المبادئ # 1- من الثابت شرعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ### | 2- # من قال بظهور نبى بعده فهو مرتد عن الإسلام ولا يرث من مسلم ولا يجوز أن ~~يكون وكيلا أو وليا على أحد من أقاربه المسلمين ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 170 لسنة 1959 المتضمن أن جماعة من المسلمين يسمون ~~باسم خاص بهم ويقيمون فى إحدى البلاد الإسلامية يؤمنون بنزل نبى فى باكستان ~~بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائف، وهل يجوز لأحد منهم أن يرث ~~أباه المسلم وهل يجوز أن يكون وكيلا أو وليا عن أشقائه المسلمين ms2548 أولا ### | الجواب # إن من الثابت شرعا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ~~والمرسلين وثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. # فمن قال بظهور نبى بعده نص الفقهاء على أن يكون مرتدا، وحكم المرتد أنه ~~لا يرث من أبيه المسلم ولا من أحد أقاربه المسلمين، ولا يجوز شرعا أن يكون ~~وكيلا أو وليا على أحد منهم لأنه لا ملة له. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان ما ذكر به صحيح وثابتا والله أعلم # PageV06P051 ### | حكم مرتكب المعاصى والآمر بها ### | المفتي # أحمد هريدى. # 17 اكتوبر ### | المبادئ # 1- مرتكب المحرمات أو الآمر بها اعتقادا بحلها كافر. ### | 2- # باعتقاد كل منهما حرمتها يكون عاصيا ويستحق العقاب شرعا ### | السؤال # بالطلب المقيد برقم 646 لسنة 1964 والذى يطلب فيه السائل بيان حكم ~~الشريعة الإسلامية فى مسلم بالغ عاقل يرتكب المحرمات المنصوص عليها فى ~~الكتاب والسنة كقتل المسلم وهتك عرضه وأخذ ماله من غير حق شرعى معتقدا جواز ~~ذلك وحله، أو أمر بارتكاب هذه المحرمات معتقدا كل ذلك جوازها وحلها. # وكذلك بيان الحكم فيمن ارتكب هذه المحرمات معتقدا تحريمها وعدم جوازها ### | الجواب # أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته كالصلاة والصوم أو حرمته ~~كالقتل والزنا بمصدر تشريعى قطعى فى ثبوته عن الله تعالى ودلالته على الحكم ~~وتناقله جميع المسلمين كان خارجا عن ربقة الإسلام لا تجرى عليه أحكامه ولا ~~يعتبر من أهله. # قال الإمام ابن تميمة فى مختصر فتاواه ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة ~~المتواترة كالصلاة أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش ~~والظلم والخمر والزنا والربا. # أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد ~~وعلى ذلك فالمسلم العاقل الذى يرتكب المحرمات المنصوص على حرمتها فى الكتاب ~~أو السنة كقتل المسلم وهتك العرض وأخذ المال من غير حق شرعى أو يأمر غيره ~~بارتكابها معتقد جواز هذه الأعمال يكون جاحدا لتحريم المحرمات المتواترة، ~~ومنكرا لحرمة ما ثبتت حرمته بدليل قطعى فيكون كافرا مرتدا. # أما من يرتكب المحرمات وهو يعلم بحرمتها ومن ms2549 يأمر بارتكابها وهو يعلم ~~بعدم جوازها فيكون مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا ولا يخرج بذلك عن ~~ربقة الإسلام. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P052 ### | ردة الصبى المميز معتبرة شرعا ### | المفتي # أحمد هريدى. # 12 مايو 1968 م ### | المبادئ # 1- ردة الصبى المميز معتبرة ولكنه لا يقتل إلا بعد البلوغ وإصراره على ~~ردته على الأصح. ### | 2- # سن التمييز عند الحنفية يكون ببلوغه سبع سنوات. ### | 3- # تعميد الصبى المميز بالكنيسة وهو فى العاشرة من عمره بواسطة أبيه المرتد ~~يعتبر مرتدا، ولا يعتبر نصرف أبيه إكراها له على الردة مادام لم يصدر منه ~~ما يدل على عدم القبول. ### | 4- # زواج المرتد باطل فى الشريعة الإسلامية أيا كانت ديانة الزوجة التى ~~تزوجها. ### | 5- # لا ولاية للمرتد على أحد مطلقا ### | السؤال # إن مصريا مسلما تزوج من مسيحية وأنجب منها ولدا فى سنة 1923 وفى سنة 1931 ~~ارتد هذا الشخص عن الإسلام واعتنق الدين المسيحى، وفى سنة 1934 قام بتنصير ~~ابنه الذى رزق به فى سنة 1923 وكانت سنه إذ ذاك نحو عشر سنوات، وفى سنة ~~1942 تزوج هذا الابن الذى عمده أبوه ونصره من سيدة مسيحية وتم الزواج فى ~~الكنيسة السريانية الكاثوليكية، وكانت سنه وقت الزواج تسعة عشر عاما وأنجب ~~أولادا ثلاثة بنين وبنات. # وسأل الطالب. هل هذا الزواج صحيحا شرعا وهل استمرار إقرار الزوجين به ~~سنين عديدة يصحح ما يكون قد شابه من عوار عند الانعقاد وهل يلزم لصحة ~~الزواج أن يتم أمام الجهة الشرعية المختصة وما مدى ولاية الأب المرتد على ~~القاصر وتنصيره له وهو ناقص الأهلية ولا تقدير له وهل يعتبر ما وقع ارتداد ~~من الابن مع ملاحظة أنه حينما بلغ وأدرك لم يرجع إلى دينه الإسلام، ولم ~~يوجد من حوله من يبصره بدين الإسلام وتعاليمه ليستطيع المفاضلة بين الإسلام ~~وغيره. # وجاء ضمن الأوراق المقدمة شهادة من بطركخانة السريان الكاثوليك بالقاهرة ~~بأن السيد/ قد قبل العناد الذى وقع فى 6 مايو سنة 1933 ### | الجواب # اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار البلوغ شرطا لصحة ms2550 الردة. # فقال أبو حنيفة ومحمد إن البلوغ لا يعتبر شرطا فى صحة الردة من الشخص ~~ويكفى العقل. # ومن ثم لو ارتد الصبى المميز عن الإسلام تعتبر ردته وتبنى عليها الأحكام ~~ماعدا القتل فإنه لا يقتل إلا بعد البلوغ والاستمرار على الردة. # وقال أبو يوسف يعتبر البلوغ شرطا لصحة الردة ومن ثم لا تصح ردة الصبى ~~المميز عنده ما لم يبلغ والأول هو الأصح. # والصبى المميز هو الذى يميز الخبيث من الطيب والضار من النافع، وقدر ~~فقهاء الحنفية سنة التمييز بسبع سنين. # والصبى فى حادثتنا قد نصره أبوه وعمده وهو فى سن تزيد عن العاشرة، ولا ~~يمكن أن يعتبر تصرف أبيه إكراها على الارتداد مادام لم يصدر من الصبى ما ~~يدل على عدم قبوله هذا التنصير فيعتبر والحالة هذه مرتدا، ويؤيد ذلك أنه ~~استمر على الارتداد وقبول الردة بعد أن بلغ وتزوج وهو على هذه الحال، ~~والمقرر أن المرتد لا دين له وأن زواجه يعتبر باطلا شرعا فى نظر الإسلام ~~أيا كانت ديانة الزوجة التى تزوجها، ومن ثم لا نجد مجالا للبحث فى صحة هذا ~~الزواج فى نظر الديانات والشرائع الأخرى، ولا فيما قد يترتب عليه من آثار ~~فى نظر تلك الديانات والشرائع. # ومادمنا قد جرينا على اعتبار ردة الصبى المميز واعتبرنا بالتالى ردة ~~الصبى موضوع الحادثة باعتبارها صادرة منه عن رضا وطواعية. # فإنه لا مجال للبحث فى مدى ولاية الأب المرتد على ابنه إذ لا ولاية ~~للمرتد على أحد، والفعل مسند إلى الشخص لا إلى أبيه ومما ذكر يعلم الجواب ~~عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P053 ### | اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام ### | المفتي # أحمد هريدى. # 25 مارس 1968 م ### | المبادئ # 1- من اعتنق الدين البهائى يكون مرتدا عن الإسلام. ### | 2- # يستتاب ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت، فإن تاب فبها وإلا قتل ~~شرعا. ### | 3- # لا مانع من إحالة أوراقه إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لعمل إشهاد ~~توبة له ### | السؤال # طلبت مديرية أمن الغربية قسم السكرتارية بكتابها رقم 2042 بمرفقاته ~~الإفادة بما يتبع ms2551 نحو التماس المواطن السيد/. # اعتناق الدين الإسلامى الحنيف لسابقة انتسابه لطائفة البهائيين، وأنه ~~ثابت بكل من شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم ### | الجواب # إن السيد أس ج (موضوع السؤال) كان فى الأصل مسلما من أبوين مسلمين وثابت ~~فى شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم ثم اعتنق الدين البهائى أو نسب ~~إليه اعتناقه كما يقول هو - ومن اعتنق الدين البهائى يكون مرتدا عن الدين ~~الإسلامى، وحكم المرتد شرعا أنه يستتاب ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن ~~كانت فإن تاب فبها وإلا قتل شرعا. # وبما أن المذكور يريد التوبة والعودة إلى دينه الأصلى (الإسلام) وقد كان ~~العمل جاريا قبل إلغاء المحاكم الشرعية على أن من خرج عن أحكام الدين ~~الإسلام ثم أراد التوبة يعمل له إشهاد توبة أمامها ويسجل فى الدفاتر ~~والمضابط الرسمية ولما ألغيت المحاكم الشرعية أحيلت أعمال التوثيق بها فى ~~مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ولا مانع مطلقا من إحالة الأوراق إلى مصلحة ~~الشهر العقارى والتوثيق لعمل إشهاد توبة للشخص المذكور أمامها. # والله أعلم # PageV06P054 ### | اسلام زوجة المسيحى ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى سنة 1376 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1956 م ### | المبادئ # 1 - المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم ~~بقى الزواج بينهما وان امتنع عن الإسلام فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة. ### | 2 - # تكون الزوجية بين من أسلمت وبين زوجها المسيحى قائمة حتى يفرق القاضى ~~بينهما. ### | 3 - # زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحى وقبل ~~تفريق القاضى زواج غير صحيح شرعا ### | السؤال # من مواطن بطرف السيد / صلاح الدين. # قال ان مسيحية متزوجة بمسيحى أسلمت فى 3 سبتمبر سنة 1955 وأسلم معها ~~مسيحى آخر فى 12 سبتمبر سنة 1955 وظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج ~~بمسيحية هى أخت زوجته التى أسلمت وزوجها المسيحى وهو لا بد من التفريق ~~بينهما بحكم قاض ### | الجواب # نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض ~~الإسلام على زوجها فإن أسلم بقى الزواج بينهما وإن امتنع ms2552 عن الإسلام فرق ~~القاضى بينهما بطلقة بائنة وإذا فلا بد للتفريق بين المسيحية التى أسلمت ~~وزوجها المسيحى من عرض الإسلام عليه وأن يكون التفريق بواسطة القاضى عند ~~الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه فإن لم يفرق القاضى بينهما تكون ~~الزوجية قائمة ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض ~~الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضى يكون زواجا غير صحيح لأن الزوجة لا ~~تزال على عصمة زوجها المسيحى ويجب التفريق بين زوجها الثانى وبينها شرعا ~~هذا فضلا عن أنه لو فرق القاضى بين الزوجة التى أسلمت وبين زوجها السيحى ~~فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها ولا يحل الجمع بين الأختين شرعا ~~وبهذا علم الجواب على السؤال والله تعالى أعلم # PageV06P055 ### | عقد الذمة واسلام وردة ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية سنة 1376 هجرية - 27 يناير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - إذا قبل أهل الكتاب عقد الذمة كانت أموالهم كأموال المسلمين ودماؤهم ~~كدماء المسلمين ما لم ينقضوا العهد أو يلحقوا بدار الحرب أو يحاربوا جماعة ~~المسلمين. ### | 2 - # إذا أسلم الذمى فى دار الإسلام استمرت عصمة نفسه وماله التى كانت على شرف ~~الزوال بنقضه عقد الأمان وأصبحت عصمته مؤبدة. ### | 3 - # إذا ارتد من أسلم عن الإسلام ومات على ردته فإنه لا يرث أحد من أهل ملته ~~غير المسلمين شيئا فى ماله. ### | 4 - # مال المرتد الذى تملكه قبل اسلامه أو بعده لورثته المسلمين وماله الذى ~~تملكه حال ردته لبيت مال المسلمين ### | السؤال # من السيد / عبد المحسن أحمد. # قال أن مسيحيا أسلم ثم ارتد ثم توفى سنة 1953 عن أولاد رزق بهم حال ~~مسيحتيه الأولى وأولاد رزق بهم حال اسلامه وأطيانه التى كسب بعضها حال ~~مسيحيته الأولى واكتسب بعضها حال اسلامه واكتسب بما فيها حال رجته وطلب ~~بيان حكم أطيانه فى الحالات الثلاث ### | الجواب # أن المنصوص عليه شرعا كما جاء فى بدائع الصنائع جزء 7 كتاب السير وغيرها ~~من كتب المذهب أن عقد الذمة مع أهل الكتاب (وهم المسيحيون فى دار ms2553 الإسلام) ~~جائز شرعا ومن أحكامه عصمة النفس وعصمة المال لأنها تابعة لعصمة النفس ~~وحينئذ تطبق عليه أحكام الإسلام ومنها احترام ملكيته لما فى يده كالمسلم ~~تماما لقوله عليه الصلاة والسلام لصخريا صخران القوم إذا أسلموا أحرزوا ~~دماءهم وأموالهم فادفع إلى القوم مالهم وقوله عليه السلام فى المشركين إذا ~~نطقوا بالشهادتين فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم ولقول سيدنا على ~~رضى الله عنه إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم ~~كدمائنا) فتبقى ملكيتهم لجميع أموالهم عقارا كانت أو منقولا بمجرد عقد ~~الأمان ما لم ينقضوا العهد أو يلحقوا بدار الحرب أو يحاربو جماعة من ~~المسلمين فإذا أسلم الذمى فى دار الإسلام استمرت عصمة نفسه وماله التى كانت ~~على شرف الزوال بنقضه عهد الأمان بما ذكر وأصبحت عصمة مؤبدة ويستمر جاريا ~~فى ملكه حال اسلامه ما كان مالكا له حال مسيحيته ويصير الكل سواء ما ملكه ~~قبل اسلامه وما ملكه حال اسلامه مال مسلم ولذا قال شمس الأئمة الرضى فى ~~المبسوط بعد نقله هذه الآثار وغيرها فبالإسلام تعصم نفسه فلا يفرض عليها ~~الرق لأن الإسلام ينافيه وماله فلا ينزع من تحت يده بل يبقى ملكه فيه ويكون ~~معصوما باسلامه عصمة نفسه فإذا حدث وارتد هذا المسلم عن الإسلام والعياذ ~~بالله ومات على ردته فإنه لا يرث أحد من أهل ملته غير المسلمين شيئا فى ~~ماله باتفاق فقهاء المسلمين. # واختلف فى ماله الذى اكتسبه قبل ردته سواء ملكه قبل اسلامه أو بعد حال ~~اسلامه لورثته المسلمين باتفاق الامام وصاحبيه واختلفوا فى ماله الذى ~~اكتسبه حال ردته فمذهب الصاحبين أن حكمه حكم ماله الذى اكتسبه قبل ردته أى ~~أنه يكون ميراثا عنه لورثة المسلمين ومذهب الامام الذى عليه الفتوى أنه ~~يكون فيئا فى بيت مال المسلمين لأنه بردته زالت عصمة نفسه وكذا عصمة ماله ~~لأنه تابع لها فإذا مات على ردته استقر كفره وزال ملكه عن أمواله من وقت ~~ردته لأنه بها يعتبر ميتا حكما وكان ما اكتسبه منها فى حال ردته فيئا ms2554 فى ~~بيت مال المسلمين لأنه مال لا مالك له شرعا فيكون لبيت مال المسلمين. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P056 ### | آثار زواج المرتدة عن الإسلام ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1379 هجرية - 30 يناير سنة 1960 م ### | المبادئ # 1 - المرتدة عن الإسلام لا يصح أن تتزوج أحدا من الناس مطلقا وتحبس حتى ~~تتوب وتتعود إلى الإسلام. ### | 2 - # إذا تزوجت المرتدة كان زواجها باطلا لا يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج ~~الصحيح إذا كانت الحرمة معروفة للزوجين عند العقد. ### | 3 - # إذا تزوجة المرتدة وكانت الحرمة غير معروفة عند العقد كان الزواج فاسدا ~~تترتب عليه بعض الآثار ### | السؤال # من سيد محمود صاحب ورشة حدادة بطلبه المقيد برقم 2180 لسنة 1959 أن ~~مسيحية تزوجت بمسيحى ثم اعتنقت الدين الإسلامى وطلقت منه بحكم ثم تزوجت ~~بمسلم وطلقت منه بقسيمة طلاق ثم ارتدت عن الدين الإسلامى وتزوجت بزوج ثالث ~~مسيحى بعد أن عادت إلى الدين المسيحى ثم قضى ببطلان زواجها من هذا الزوج ~~الثالث المسيحى. # ثم تزوجت بزوج رابع مسيحى هو زوجها الحالى الذى دخل بها وسأل أولا هل ~~زواجها من زوجها الرابع زواج صحيح شرعا. # وثانيا إذا افترق عنها زوجها الرابع بعد أن كشفت له حقيقتها على الوجه ~~السابق هل تستحق عليه نفقة زوجية لها. # ثالثا هل تعتبر هذه الزوجة بعد ردتها مسلمة أو مسيحية ### | الجواب # ان المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر المختار والمنتقى شرح ملتقى الأبحر ~~وغيرها من المعتبرات فى المذهب. # أن المرتدة عن الإسلام لايصح أن تتزوج أحدا من الناس مطلقا وتحبس حتى ~~تتوب وتعود إلى الإسلام فلو تزوجت المرتدة حال ردتها يعتبر زواجها باطلا ~~شرعا ويجب التفريق بينها وبين من تزوجته جبرا عنهما ولا يترتب على هذا ~~الزواج أى أثر من آثار الزواج الصحيح شرعا وهذا إذا كانت الحرمة بينهما ~~معروفة لهما عند العقد وأما إذا كانت الحرمة غير معروفة عند العقد كان ~~زواجها بالمسيحى فاسدا لا باطلا وبدخول زوجها المسيحى بها فإن هذا الزواج ~~الفاسد يترتب ms2555 عليه شرعا وجوب مهرها على الزوج وثبوت نسب الولد الذى تحمل به ~~من الدخول فى هذا الزواج ووجوب العدة على الزوجة بعد التفريق بينهما وحرمة ~~المصاهرة ولا يترتب عليه غير ذلك من آثار الزواج الصحيح الشرعى فلا تجب به ~~نفقة ولا طاعة ولا يتوارث الزوجان ولا يحل استمتاع أحدهما بالآخر مما سبق ~~من النصوص يتضح أن زواج هذه المرأة بزوجها الرابع المسيحى وهو لا يعلم شيئا ~~عن حقيقتها. # زواج فاسد شرعا تترتب عليه الآثار السابقة ومنها عدم وجوب شئ من نفقة ~~الزوجية لها عليه بسبب هذا الزواج وهى مادامت مرتدة لا دين لها ولا يقبل ~~منها شرعا غير التوبة والعودة إلى دين الإسلام لأن المرتد لا دين له حتى ~~يتوب ويرجع إلى الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P057 ### | فرقة بسبب الإسلام ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 15 مايو سنة 1966 م ### | المبادئ # 1 - إذا أسلمت المرأة جون زوجها وكانا فى دار الإسلام عرض الإسلام عليه ~~فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. ### | 2 - # إذا أسلمت الزوجة دون زوجها وكانا فى غير دار الإسلام لم تقع الفرقة ~~بينهما حتى تنقضى عدتها أن لم يسلم قبل انقضائها وكذا الحكم إذا خرج أحدهما ~~إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما فى دار الحرب ### | السؤال # من السيد / عبد الفتاح بطلبه المقيد برقم 293 لسنة 1961 المتضمن بأن ~~المرأة مسيحية الديانة متزوجة برجل يهودى الديانة وقد أشهرت هذه المرأة ~~اسلامها بتاريخ 15/11/1965 على يد إمام المسلمين بالنمسا وتقوم الآن بأداء ~~الشعائر الدينية الإسلامية. # وأنها بعد اسلامها لم تعاشر زوجها اليهودى وسكنت منزلا آخر وقد لاحقها ~~زوجها وأهلها بالاهانة والإيذاء لإسلامها وطلب السائل بيان الآتى 1 - هل ~~يصح شرعا أن تعاشر هذه الزوجة المسلمة زوجها الغير مسلم. ### | 2 - # هل يجوز شرعا أن تتزوج هذه المرأة بمسلم الآن. # أم لا بد لها من الحصول على حكم بالطلاق من زوجها اليهودى. ### | 3 - # هل يجوز لها أن تطلب الطلاق بالجمهورية العربية المتحدة أم لا ### | الجواب # المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه ms2556 إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم ~~وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى فإن أسلم فهى امرأته وإن ~~أبى فرق بينهما. # أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع ~~الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحضن. # وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر. # ثم تبين من زوجها أن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. # قال صاحب الهداية وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن ~~أسلم فهى امرأته. # وان أبى فرق القاضى بينهما. # لأن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تنبنى عليه الفرقة. # والإسلام طاعة فلا يصح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو ~~تثبت الفرقة بالاباء. # ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة بينهما ~~حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. # وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصود ~~الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد. # فأقمنا شرطهما وهو مضى الحيض مقام السبب. # ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. # وقال صاحب الفتح. تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض أن كانت ~~ممن تحضن. # والا فثلاثة أشهر فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما. # وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة. وقال صاحب تبيين الحقائق ولو أسلم ~~أحدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا. # فإذا حاضت ثلاثا بانت. قال وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام ~~بعد اسلام أحدهما فى دار الحرب. # لاتقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض لعدم ولاية القاضى على من بقى فى ~~دار الحرب. # فما لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو ~~الآخر. # ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين ~~ولا تلزمها عن أبى حنيفة. # وبما أن هذه المرأة قد أسلمت فى النمسا بتاريخ 15/11/1965 وزوجها يهودى ~~مقيم بالنمسا فلا تقع الفرقة بينهما ms2557 إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحضن ~~أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ اسلامها من غير حاجة ~~إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى. # ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر ~~عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة. # فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأول التى تقع بعدها الفرقة ~~عنده وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندهما. # هذا ولايحل لها ان تمكن زوجها اليهودى من أن يعاشرها معاشرة الأزواج من ~~وقت اسلامها شرعا. # كما أن خروجها إلى الجمهورية العربية المتحدة أو أى بلد اسلامى لا يغير ~~الحكم بالنسبة لعدم وقوع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض من غير عرض الإسلام على ~~الزوج لعدم ولاية القاضى على من بقى فى غير دار الإسلام كما سبق بيانه. # ويحل لها الزواج بعد مضى الحيض المذكورة سواء بقيت فى النمسا أو خرجت ~~وحدها إلى أى بلد اسلامى. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV06P058 ### | ردة عن الإسلام ### | المفتي # عبد اللطيف حمزة. # شعبان سنة 1403 هجرية - 6 يونيه سنة 1983 م ### | المبادئ # 1 - إذا قال الذمى أو المجوسى دخلت فى الإسلام، أو أسلمت - كان مسلما ~~ويحكم بإسلامه، ولو لم ينطق بالشهادتين، لأن الإسلام يتضمنها. ### | 2 - # لما كانت الإحكام الدنيوية تناط بالأمور الظاهرة فقد جعل الشارع مناطها ~~الإقرار باللسان، بأن يأتى بالشهادتين أو ما فى معناهما. ### | 3 - # إذا كان الولد غير بالغ أو غير عاقل يتبع خير الأبوين دينا. ### | 4 - # الولد الذى صار مسلما تبعا لأحد والديه أو تبعا لهما يظل مسلما بعد بلوغه ~~ولا يحتاج إلى تجديد اسلامه ولو وارتد أبواه عن الإسلام أو ارتد من أسم ~~منهما ظل هو على اسلامه. ### | 5 - # ابداء الرغبة فى اثبات الديانة المسيحية ممن أسلم بالبطاقة يعتبر ردة عن ~~الإسلام يجب قتله إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل ### | السؤال # بكتاب السيد اللواء / محمد أمين مدير الإدارة العامة للشئون ms2558 الإدارية ~~بوزارة الداخلية الرقيم 573 المؤرخ 26م4م1983 المقيد برقم 152 لسنة 1983 ~~المتضمن الافادة بالرأى فى أن أحد المسيحيين قد رغب فى الزواج من مسلمة ~~فأشهر اسلامه وتزوج منها وكان متزوجا من قبل بمسيحية وأنجب منها ولدين على ~~الديانة المسيحية وأنه لدى بلوغهما سن السادسة عشر استخرجت بطاقة شخصية لكل ~~منهما أثبت بخانة الديانة أنهما مسلمان طبقا لديانة والدهما الظاهرة وبعد ~~بلوغهما السابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين أبديا أنهما ظلا على ~~عقيدتهما الأولى المسيحية ويرغبان تغيير بيانات بطاقتهما الشخصية باثبات ~~الديانة المسيحية الباقيين عليهما ### | الجواب # أنه قد جاء فى مجمع الأنهر عن الخانية وعن بعض المشايخ إذا قال اليهودى ~~دخلت فى الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من اليهودية لأن قوله دخلت ~~فى الإسلام إقرار بدخول حادث فى الإسلام وأفتى البعض فى ديارنا باسلامه من ~~غير تبرى وهو المعمول به الآن والمجوسى إذا قال رجل للذمى أسلم فقال أسلمت ~~كان مسلما ومثله فى التفاوى الأنفروية وفى رد المحتار على الدر المختار وفى ~~المغنى لابن قدامة (وإن قال أنا مؤمن أو أنا مسلم قال القاضى يحكم بإسلامه ~~بهذا وإن لم يلفظ بالشهادتين لأنهما أسمان لشئ معلوم معروف وهو الشهادتان ~~فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما وروى المقداد أنه قال ~~يا رسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف ~~فقطعها ثم لاذمنى بشجيرة فقال أسلمت افأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال ~~لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأن بمنزلته قبل أن يقول ~~كلمته التى قالها وعن عمران بن حصين قال أصاب المسلمون رجلا من عقيل فأتوا ~~به النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنى مسلم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح رواها مسلم - ~~انتهى - وحقق العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار إن ~~الذمى يهوديا كان أو نصرانيا إذا قال أنا مسلم صار ms2559 بذلك مسلما فى عرف ~~بلادنا وإن لم يسمع منه النطق بالشهادتين كما صرح به فى شرح السيد ولما ~~كانت الأحكام الدنيوية إنما تناط بالأمور الظاهرة المنضبطة جعل الشارع ~~مناطها الإقرار باللسان بأن يأتى المرء بكلمتى الشهادتين أعنى شهادة أن لا ~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو ما فى معناهما فإذا كان الثابت أن ~~الأب فى الحالة المعروضة قد أشهر إسلامه وتزوج من مسلمة حكمنا بإسلامه ~~وأجرينا عليه أحكام المسلمين الدنيوية من جواز الصلاة خلفه والصلاة عليه ~~إذا مات ودفنه فى مقابر المسلمين إلى غير ذلك. # أما عن الولدين فقد قال الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم {والذين ~~آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من ~~شىء كل امرئ بما كسب رهين} وفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ~~رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه ~~هما اللذان يهودانه أو ينصرانه) وقد أخذ الفقهاء من هذين النصين وغيرهما ~~قاعدتهم أن الولد إذا كان غير بالغ وغير عاقل يتبع خير الأبوين دينا فإذا ~~كان الأبوان كتابين وأسلم أحدهما تبعه الأولاد الذين لم يبلغوا أو كانوا ~~غير عقلاء ويسمون هذا بالإسلام تبعا ولو تزوج مسلم كتابية أو يهودية أو ~~نصرانية فأولاده منهما يكونون مسلمين تبعا له ويظل الولد الذى صار مسلما ~~بالتبع للمسلم من أبويه أو بالتبع لهما إذا أسلما يظل مسلما بعد بلوغه ولا ~~يحتاج إلى تجديد اسلامه ولو ارتد أبواه عن الإسلام أو ارتد من أسلم منهما ~~والعياذ بالله ظل هو على إسلامه. # لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أو الوالد قد اعتنق الإسلام كان ولداه ~~من زوجته المسيحية مسلمين بالتبع له منذ اعتناقه الإسلام وذلك بمقتضى نص ~~الآية الكريمة والحديث الشريف المرقومين وقد تأكد إسلام الولدين باستخراج ~~البطاقة الشخصية لكل منهما عند بلوغه السادسة عشرة وإثبات أنه مسلم فى خانة ~~الديانة. # وما أبداه الولدان من رغبة فى تغيير بطاقتهما وإثبات الديانة المسيحية ~~فيها يكونان ms2560 به مرتدين عن دين الإسلام والحكم الشرعى يقضى بقتل المسلم الذى ~~بدل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ولم يرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل ~~وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية لأن حرية العقيدة لا تستتبع الخروج ~~عن الإسلام بمؤشرات المادة أو التضليل وإذا كان نواقع الحال أن حد الردة ~~بقتل المرتد إذا أصر على ردته غير منفذ الآن فإن حماية المجتمع تقتضى انزال ~~العقوبات الرادعة بهما باعتبارهما مخالفين للنظام العام الذى تأمر القوانين ~~بالتزامه فقد نص الباب الأو من الدستور وهو خاص بالدولة - فى المادة ~~الثانية على أن دين الدولة الإسلام وإن لغتها الرسمية اللغة العربية وإن ~~الشرعية الإسلامية مصدر للتشريع وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو ~~الإسلام وإن خروج المسلم عن هذا الدين يعتبر خروجا على النظام العام للدولة ~~الأمر الذى يستلزم - المساءلة التأديبية على هذا الجرم وإذا كانت شريعة ~~الإسلام تأمر باستتابة المرتد عنها ونصحه وإزالة شبهته فأنى أقترح أولا ~~استتابتهما ونصحهما وازالة شبهتهما الدينية بمعرفة أحد علماء المسلمين ~~المختصين حتى تتضح هويتهما والمغريات التى تعرضا لها. # ثانيا لما كان ما رغبا فيه مخالفا للنظام العام للدولة فإنهما لا يقرأن ~~عليه فالواجب عدم مسايرتهما فى تغيير ديانتهما فى الأوراق الرسمية. # ثالثا اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما إذا كانا موظفين عموميين لخروجهما ~~على النظام العام للدولة وعلى مقتضيات وظيفتهما بهذا الاعتبار حتى ينالا ~~جزاءهما تأديبيا بعد إذ تعذر مساءلتهما جنائما # PageV06P059 ### | الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على مافيه الخير جائزة ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1322 هجرية ### | المبادئ # 1 - قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير ~~المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين. ### | 2 - # استعان الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس بأرباب العلوم والفنون من الملل ~~المختلفة فيما هو من فنونهم على أعين الأئمة والأعيان والفقهاء والمحدثين ~~بدون نكير. ### | 3 - # الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أبنائهم وما ~~فيه خير لهم لم يفعلوا إلا ما اقتضته الأسوة الحسنة بالنبى ms2561 صلى الله عليه ~~وسلم - وأن من كفرهم أو فسقهم فهو بين أحد الأمرين إما كافر أو فاسق ### | السؤال # الحمد لله رب العالمين. # وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ألقى إلى أستاذ ~~من أساتذة الجامع الأزهر وهو موظف كبير فى المحاكم الشرعية سؤالا ورد من ~~الهند إلى بعض أبنائه يطلب الجواب عليه والسؤال موجه إلى العلماء لا إلى ~~عالم واحد كما هو مذكور فى نصه، فرأيت أن يكون الجواب عليه محتويا على مقال ~~كثير من أفاضل العلماء، وقد انتدب حضرة حامل السؤال إلى كتابة ما يجده كثير ~~من أفاضل العلماء، وقد علماء الحنفية فى موضوعه، وأرسلت بنسخة من السؤال ~~إلى حضرة الأستاذ شيخ الحنابلة فى الجامع الأزهر، فورد منه ما رآى أن يجيب ~~به وكلفت جماعة من أساتذة الشافعية والمالكية أن يكتبوا ما يعتقدون أنه ~~الحق فى جواب السؤال، فكتبوا وأشبعوا، جزاهم الله خيرا، وإنى أبتدىء بما ~~أجاب به أفاضل الشافعية والمالكية بعد ذكر السؤال، ثم أثنى بجواب شيخ ~~الحنابلة وأختم بمقال الأستاذ الحنفى ثم بما يعن لى أن أضمه إلى أقوال ~~جميعهم والله الموفق للصواب. # وهو الهادى إلى الصراط المستقيم (السؤال) ### | الجواب # ما يقول السادة العلماء فى جماعة من المسلمين يقرون أنهم على عقيدة أهل ~~السنة والجماعة،ومن تعابعى فقهاء الأئمة الأربعة، ويسعون فى تحصيل الألفة ~~والاتفاق بين أهل الإسلام ويدعون أهل الردة واليسار إلى تربية أيتام ~~المسلمين، وإلى إشاعة الإسلام فى مقابلة حملات الكتابيين وصولات الوثنيين، ~~إلا أنهم مع ذلك يستعينون بالكفار وأهل البدع والأهواء لنصرة الملة ~~الإسلامية وحفظ حوزة الأمة المحمدية وجمع شملها واتحاد كلمتها فهل مثل هذه ~~الاستعانة تجوز شرعا وهل لها نظير فى القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لها ~~بالخير وهل يجوز شرعا وهل يجوز لأحد من المسلمين أن يعارضهم فى هذه الأعمال ~~الجليلة والمقاصد الحسنة ويسعى فى تثبيط الهمم عن معاونتهم والتنفير من ~~صحبتهم نظرا إلى أنهم يستعينون فيها بالكفار وأهل البدع والأهواء ويدخلون ~~مجالسهم ويخالطونهم لمثل هذه المصالح العامة وما حكم ms2562 من يرميهم بمجرد هذه ~~الأعمال بالكفر والتضليل وسوء الاعتقاد والخروج عن أهل السنة والجماعة ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب. # (ما كتبه جماعة من أفاضل المالكية والشافعية) . # أما السعى فى تحصيل الألفة والاتفاق بين أهل الإسلام، فلا نزاع فى أنه من ~~أفضل الأعمال الدينية وأعظمها عند الله تعالى، فإن التآلف والتودد بين ~~المسلمين هو مدار الإيمان وأساس الإسلام، والسبب الوحيد لنظام المدنية ~~وقوام المجتمع الإنسانى ومدار سعادته فى الأولى والآخرة، وقد حث النبى صلى ~~الله عليه وسلم على الأخذ به وبيان فوائده فى كثير من الأحاديث، فمن ذلك ~~قوله صلى الله عليه وسلم (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى ~~تحابوا) وقوله (لا يؤمن عبد حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير) وقوله ~~(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والمسلم من سلم المسلمون من ~~لسانه ويده) وقوله (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن ~~يارسول الله قال الذى لا يأمن جاره بوائقه (شروره) أى لا يأمن جاره شره ~~وقوله (نظر المؤمن إلى أخيه المؤمن حبا له وشوقا إليه خير من اعتكاف سنة فى ~~مسجدى هذا) وقوله (أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضى عنه ~~دينا) وقوله (أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك) وقوله (من أصلح ~~فيما بيته وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس، ومن أصلح جوانيه أصلح ~~الله برانيه) ومن تأمل فى قوله تعالى {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين ~~أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} الحجرات 10، وقوله تعالى {ولا تنازعوا ~~فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين} الأنفال 46، مع قوله صلى ~~الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابر ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا) ~~وقوله (دب فيكم داء الأمم قبلكم ألا وهى البغضاء والحسد والبغضاء هى ~~الحالقة ولا أقول حالقة الشعر وإنما هى حالقة الدين) من نظر فى ذلك كله عرف ~~ما للسعى فى تحصيل الألفة والمحبة بين الناس من المكانة فى الدين وأنه من ms2563 ~~أعظم الأعمال وأفضل الخصال، وعرف وجه حث الشارع عليه والتنويه بشأنه وتعظيم ~~قدره. # وأما تربية أيتام المسلمين ودعوة المثرين إليها فمن الأمر بالمعروف فى ~~الدين ومن أفضل أعمال البر وأحبها عند الله تعالى، والسنة مملوءة بطلب ~~الرفق بالأيتام والضعفاء والمساكين. # ففى الحديث (من أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين) ~~وفيه خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من المسلمين بيت ~~فيه يتيم يساء إليه أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهذا وقال بإصبعيه السبابة ~~والوسطى) وفيه أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه ~~وأطعمه من طعامك) وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إذا ذكر النبى صلى ~~الله عليه وسلم بكى وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ~~بالناس وكان لليتيم كالوالد، وكان للمرأة كالزوج الكريم، وكان أشجع الناس ~~قلبا وأوضحهم وجها وأطيبهم ريحا وأكرمهم حسبا، فلم يكن له مثل فى الأولين ~~والآخرين. # إلى غير ذلك من الأحاديث - أما القرآن فكثيرا ما قرب بين اليتامى وذوى ~~القربى والمساكين وابن السبيل فى مقام الأمر بالإحسان والعبادة. # قال تعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى ~~القربى واليتامى والمساكين} النساء 36، وقال {وآتى المال على حبه ذوى ~~القربى واليتامى والمساكين} البقرة 177، إلى غير ذلك من الآيات - وأما ~~إشاعة الإسلام فى مقابلة حملات الأجانب والدعوة إليها فهى أول مسألة من ~~مسائل الدين وأساس وجوده وعليها حفظ كيانه وبقائه بل هى النوع الميسور الآن ~~من أنواع الجهاد فى سبيل الله تعالى كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. # قال {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت ~~رسالته والله يعصمك من الناس} المائدة 67، وقال تعالى {فاصدع بما تؤمر ~~وأعرض عن المشركين} الحجر 94، وقال تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ~~ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} التوبة ~~122، وقال تعالى {وأنذر عشيرتك الأقربين. # واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين} الشعراء ms2564 214، 215، وقوله {وقل إنى ~~أنا النذير المبين} الحجر 89، إلى غير ذلك من الآيات. # وفى الحديث عن طارق قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى ~~المجاز فمر وعليه جبة حمرا وهو ينادى بأعلى صوته يا أيها الناس لا تطيعوه. # وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ~~النصيحة قيل لمن يارسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ~~وعامتهم وقال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ~~ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم والآيات والأحاديث ~~فى هذا الباب أكثر من أن تحصر. # وليست هذه المسائل الثلاثة من محل الخلاف بين العلماء، بل هى مما أجمع ~~الكل عليه وأما الاستعانة بالكفار وأهل البدع والأهواء على مصالح المسلمين، ~~فإن كانت بأموالهم وكانت لمصلحة دينية أو منفعة دنيوية ولم تشتمل على معنى ~~الإذلال والولاية المنهى عنها، فلا نزاع فى جوازها، خصوصا إذا نظرنا للكفار ~~وأهل الذمة من جهة أنهم نقضوا العهود وتمردوا على الأحكام فإنه لا بأس ~~بتناول أموالهم والانتفاع بها متى أمنت الفتنة والرذيلة وقد قبل النبى صلى ~~الله عليه وسلم الهدية من المشركين، ففى صحيح البخارى قال أبو حميد أهدى ~~ملك أيله للنبى صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم ~~(أهل بحرهم والمقصود - بلدهم - والمعنى أنه أقره عليهم بما التزمه من ~~الجزية) وعن قتادة عن أنس أن أكيد ردومة أهدى إلى النبى صلى الله عليه ~~وسلم. # وعن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبى صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ~~فأكل منها فجىء بها فقال ألا نقتلها قال لا. # فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وعن عبد الرحمن بن أبى بكر قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثين ~~ومائة فقال النبى صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع ~~من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال ms2565 النبى ~~صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة. # قال بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بسواد ~~البطن أن يشوى وأيم الله ما فى الثلاثين والمائة إلا وقد حز النبى صلى الله ~~عليه وسلم له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا ~~خبأ له. # وطلب صلى الله عليه وسلم من يهودى له دين على صحابى مات وترك أيتاما أن ~~يبرئهم من الدين فما قبل. # وقصته فى البخارى. وفى الألوسى عند قوله تعالى {وما كنت متخذ المضلين ~~عضدا} الكهف 51، مانصه وأما الاستعانة بهم فى أمور الدنيا فالذى يظهر أنه ~~لا بأس بها سواء كانت فى أمر ممتهن كنزع الكنائف أو فى غيره كعمل المنابر ~~والمحاريب والخياطة ونحوها انتهى - وكتب على قوله تعالى {لا يتخذ المؤمنون ~~الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن ~~تتقوا منهم تقاة} آل عمران 28، ما نصه قال ابن عباس. # نزلت فى طائفة من اليهود كانوا يباطنون نفرا من الأنصار ليفتنوهم عن ~~دينهم، فقيل لأولئك النفر اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم ~~لا يفتنوكم عن دينكم فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم فأنزل الله ~~هذه الآية ونهى المؤمنين عن فعلهم. # وحكى فى سبب نزول الآية غير ذلك. ثم أفاد أن المنهى عنه من الموالاة ما ~~يقتضيه الإسلام من بغض وحب شرعيين يصح التكليف بهما، لما قالوا إن المحبة ~~لقرابة أو صداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة ساقطة عن درجة ~~الاعتبار. # وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم فى الغزو مما ذهب إليه البعض. # ومذهب الحنفية وعليه الجمهور أنه يجوز ويرضخ له. # وما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لبدر فتبعه رجل مشرك كان ذا جراءة ونجدة ففرح أصحاب النبى صلى ~~الله عليه وسلم حينما رأوه، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ارجع فلن ~~أستعين ms2566 بمشرك فمنسوخ - لأن النبى صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بنى ~~قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية فى هوازن. # وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق. # أما بدونها فلا تجوز. وعلى ذلك يحمل خبر عائشة، وكذا ما رواه الضحاك عن ~~ابن عباس فى سبب نزول الآية. # وبه يحصل الجمع وأدلة الجواز. ومما أشار إليه من أدلة المنع والجواز ~~مارواه أحمد وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذى تبعه ارجع ~~فلن أستعين بمشرك، ثم تبعه فقال له تؤمن بالله ورسوله ن قال نعم. # فقال له فانطلق وعن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم استعان بناس من ~~اليهود فى خيبر وأسهم لهم. # وأن قرمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك ~~فقتل ثلاثة من بنى عبد الراد حملة لواء المشركين حتى قال صلى الله عليه ~~وسلم إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر. # كما ثبت ذلك عند أهل السير. وخرجت خزاعة مع النبى صلى الله عليه وسلم على ~~قريش عام الفتح. # وقد تصدى أئمة الحديث والفقهاء إلى الجمع بين هذه الآثار بأوجه منها ما ~~تقدم. # ومنها ما ذكره البيهقى عن نص الشافعى رضى الله عنه إن النبى صلى الله ~~عليه وسلم تفرس الرغبة فى الذين ردهم فردهم رجاء أن يسلموا. # ومنها أن الأمر فى ذلك إلى رأى الإمام. ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ~~ثم رخص فيها. # قال الحافظ فى التلخيص وهذا أقربها عليه نص الشافعى. # وحكى فى البحر عن العترة وأبى حنيفة وأصحابه أنه تجوز الاستعانة بالكفار ~~والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه واستدلوا باستعانته صلى الله عليه ~~وسلم بناس من اليهود وبصفوان بن أمية يوم حنين قال فى البحر وتجوز ~~الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبى وأصحابه ~~- انظر نيل الأوطار. # وفى الألوسى عند قوله تعالى {إلا أن تتقوا منهم تقاة} مامفاده وفى الآية ~~دليل على مشروعية التقية وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر ms2567 ~~الأعداء سواء كانت عداوتهم مبنية على اختلاف الدين كالكفر والإسلام أو على ~~أغراض دنيوية كالمال والمتاع والملك والإمارة إلى أن قال وعد قوم من باب ~~التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسم فى وجوههم ~~والانبساط منهم وإعطائهم لكف أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض ولا يعد ذلك ~~من باب الموالاة المنهى عنها بل هى سنة وأمر مشروع، وقد روى الديلمى عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله تعالى أمرنى بمداراة الناس كما ~~أمرنى بإقامة الفرائض) وفى رواية بعثت بالمداراة، وفى الجامع سيأيتكم ركب ~~مبغضون. # فإذا جاءوكم فرحبوا بهم، وروى ابن أبى الدنيا رأس العقل بعد الإيمان ~~بالله تعالى مداراة الناس، وفى رواية البيهقى رأس العقل المداراة، وأخرج ~~الطبرانى مداراة الناس صدقة. # وأخرج ابن عدى وابن عساكر. # من عاش مداريا مات شهيدا، قوا بأموالكم أعراضكم وليصانع أحدكم بلسانه عن ~~دينه وعن عائشة رضى الله عنها قالت (استأذن رجل على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأنا عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة ~~وأخو العشيرة. # ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت ~~له القول، فقال يا عائشة (إن من شر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس ~~اتقاء فحشه. # وفى البخارى عن النبى عن ابن أبى الدرداء إنا لنكشر (نشكر بفتح النون ~~وسكون الكاف وكسر الشين أى نضحك ونبتسم) فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. # وأخرج ابن أبى شيبة عن شعيب قال كنت مع على بن عبد الله فمر علينا يهودى ~~أو نصرانى فسلم عليه قال شعيب فقلت إنه يهودى أو نصرانى فقرأ على آخر سورة ~~فسلم عليه قال شعيب فقلت إنه يهودى أو نصرانى فقرأ على آخر سورة الزخرف ~~{وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. # فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون} الزخرف 88، 89، وقيل لعمر بن عبد ~~العزيز كيف تبتدئ أهل الذمة بالسلام. # فقال ما أرى بأسا أن نبتدئهم. قلت لم ms2568 قال لقوله تعالى {فاصفح عنهم وقل ~~سلام} الزخرف 89، وروى البيهقى ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد له ~~من معاشرته حتى يجعل الله له فى ذلك مخرجا، إلى غير ذلك من الأحاديث، غاية ~~الأمر لا تنبغى المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر وتسىء الظنون ~~إذا علمت ذلك فالاستعانة بالكفار وأهل البدع والأهواء المشار إليها فى ~~السؤال متى خلت عما أومأنا إليه فلا بأس بها بل هى من الأمر المشروع كما ~~تقدم. # وقد علمت نظيرها فى القرون الفاضلة المشهود لها بالخير متى كانت ~~الاستعانة من هؤلاء لنصرة الملك وحفظ حوز الملة وحينئذ لا يجوز لأحد من ~~الناس أن يعارضهم فى هذه الأعمال الجليلة ويسعى فى تثبيط الهمم عن معاونتهم ~~بل الواجب على كل واحد من أفراد الأمة أن يشاركهم فى هذا العمل لأنه من ~~البر والخير وقد قال تعالى {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} الحج 77، ~~{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، ~~والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا والله فى عوف العبد ما دام العبد فى عون ~~أخيه. # وأما حكم من يرميهم بالكفر والتضليل وسوء الاعتقاد فإن كان يعتقد أنهم ~~كفار حقيقة بمثل هذا العمل وأنهم خرجوا عن دين الإسلام بمجرد ذلك، فحديث ~~إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ظاهر فى تكفير هؤلاء ~~المضللين وقد نص شراح الحديث وعلماء الأمة على الأخذ بظاهر هذا الحديث ~~بالقيد المذكور، وإن قصدوا أن هؤلاء بولايتهم للكفار واستعانتهم بهم يفعلون ~~فعل الكفار وليسوا بكفار حقيقة، فمع افترائهم وجهلهم بالدين قد أثموا ~~وارتكبوا جريمة تقرب من الكفر بهذه الكلمة الشنيعة التى لا تصدر من مسلم، ~~فضلا عن عالم. # وفى الحديث (أبغض عباد الله إلى الله طعان لعان) وإن من أخلاق المؤمن ألا ~~يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب، ولا يضيع ما استودع ولا يحسد ولا ~~يطغى ولا يلغى، ويعترف بالحق وإن لم يشهد عليه، ولا يتنابز بالألقاب - فى ~~الصلاة متخشعا إلى الزكاة مسرعا فى الزلازل وقورا. ms2569 # فى الرخاء شكورا قانعا بالذى له، لا يدعى ما ليس له، ولا يجمع فى الغيظ، ~~ولا يغلبه الشح عن معروف عليه صبر حتى يكون الرحمن هو الذى ينتصر له هذه هى ~~أخلاق المؤمنين حتى إذا خرجوا منها فسدت أخلاقهم وانطفأ نور إيمانهم ونقضوا ~~عرى الإسلام عروة عروة حتى لا يبقى منهم شىء نسأله السلامة وفى الفروق ~~القرافية اعلم أن النهى يعتمد كما أن الأوامر تعتمد المصالح فأعلى رتب ~~المفاسد الكفر، وأدناها الصغائر، والكبائر متوسطة بينهما، وأكثر التباس ~~الكفر إنما هو بالكبائر، فأعلى رتب الكبائر يليها أدنى رتب الكفر، وأدنى ~~رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر. # وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع، ~~أو صفاته العلية، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة، قال ابن رشد لا يحكم ~~على أحد بالكفر إلا من ثلاثة أوجه وجهان متفق عليهما. # والثالث مختلف فيه. فأما المتفق عليهما فأحدهما أن يقر على نفسه بالكفر ~~بالله تعالى، والثانى أن يقول قولا قد ورد السماع وانعقد الاجماع أن ذلك لا ~~يقع إلا من كافر، وإن لم يكن ذلك نفسه كفرا على الحقيقة وذلك نحو استحلال ~~شرب الخمر وغصب الأموال وترك فرائض الدين والقتل والزنا وعبادة الأوثان ~~والاستخفاف بالرسل وجحد سورة من القرآن وأشباه ذلك مما يكون علامة على ~~الكفر وإن لم يكن كفرا على الحقيقة، والثالث المختلف فيه أن يقول قولا يعلم ~~أن قائله لا يكنه مع اعتقاده والتمسك به معرفة الله تعالى والتصديق به، وإن ~~كان يزعم أنه يعرف الله تعالى ويصدق به. # وبهذا الوجه حكم بالكفر على أهل البدع من كفرهم، وعليه يدل قول مالك فى ~~العتبية ما آية أشد على أهل الأهواء من هذه الآية {يوم تبيض وجوه وتسود ~~وجوه} آل عمران 106، انظر فتاوى أبى عبد الله. # والحاصل أن هؤلاء المضللين المكفرين قد ارتكبوا بهذه الكلمة كبيرة من ~~الكبائر التى تفضى إلى الكفر إن لم يكونوا معتقدين كفر هؤلاء الجماعة ~~المتمسكين بعقائد أهل السنة وأعمال الإسلام والمسلمين، ولعلهم إن ms2570 شاء الله ~~تعالى يكونون كذلك غير معتقدين كفر هؤلاء، وإنما نطقوا بهذه الكلمة تعصبا ~~وعنادا ظاهريا، فإن باب التكفير باب خطير ينبغى الاحتراز عنه ما وجد إليه ~~سبيل، ولا يعدل بالسلامة شىء وإن كن قولهم بالكفر من الجهل العظيم والإقدام ~~على شريعة الله تعالى وأحكامه بالجهالة وعلى عباده بالفساد والظلم ~~والعدوان، وأما إن كانوا يكفرون أولئك الساعين فى الخير وهم يعتقدون أنهم ~~كفار حقيقة فيكونون هم الكافرين كما سبق فى أول الكلام للحديث ومع ذلك نسأل ~~الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالهم وينقذهم من هذه الضلالة ويهديهم إلى ~~الصراط المستقيم - ما كتبه الأستاذ شيخ الحنابلة الحكم عندنا معاشر ~~الحنابلة أن الشرع الشريف ألزمنا ألا نكفر أحدا أهل القبلة إلا إذا عرض ~~نفسه للكفر وكفر بمخالفته ما شرعه لهذه الأمة سيد البشر صلى الله عليه وسلم ~~وكان المخالف فيه مجمعا عليه، وعلماء أهل السنة والجماعة المتصفون بهذه ~~الصفات الممدوحة شرعا من تحصيل الاتفاق والائتلاف بين فرق أهل الإسلام من ~~غير اختلاف وشقاق وغير ذلك من بقية الصفات التى حث عليها الشارع ليسوا ~~كذلك، وإن استعانوا بالكفار فى تحصيل مصالح المسلمين العامة كالصنائع ~~والجهاد وغيرهما، فإن الصنائع مأمور بها شرعا. # وقد اتصف بها آدم ومن بعده الأنبياء والمرسلين كما نص عليه ابن عباس. # وقد نقل المروذى عن الإمام أحمد أنه قال فى قوم لا يعملون ويقولون نحن ~~متوكلون ويقولون نحن متوكلون - هؤلاء مبتدعة - واستعانة المسلمين بالكفار ~~جائزة فى الجهاد للضرورة كضعف المسلمين ولو كان العدو من بغاة المسلمين. # لما روى الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود ~~فى حربه فأسهم لهم. # رواه سعيد. وإذا جازت الاستعانة بالكفار فى الجهاد فتجوز الاستعانة من ~~المسلمين بهم فى غيره مما فيه مصلحة لعموم المسلمين بجامع أن كلا من ~~المصالح العامة، وتكفير علماء أهل السنة والجماعة بالاستعانة بأهل البدع ~~والأهواء ودخولهم فى مجالسهم واختلاطهم معهم فى هذه المصالح العامة لا يجوز ~~شرعا. # وإن قال ابن مفلح فى الفروع إن الاستعانة بهم ms2571 مختلف فيما، قيل بالجواز، ~~وقيل بالمنع، بل مكفروا هؤلاء العلماء هم الكفار. # قال فى منتهى الإرادات وشرحه للبهوتى وعن الإمام أحمد أن الذين كفروا أهل ~~الحق والصحابة - كفار قال المنقح وهو أظهر من القول بأنهم فسقة خوارج بغاة. # وقال فى الإنصاف والقول بتكفيرهم هو الصواب وهو الذى ندين الله به. # وقال ابن مفلح فى الفروع وعن الإمام أحمد أنهم كفار، وقال فى الترغيب ~~والرعاية إنه الأشهر. # وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه وفى الحديث الشريف الصحيح (إن من كفر أحدا ~~بلا تأويل فقد كفر) وقال الشيخ برهان الدين الحلبى ومن كفر أخاه المسلم ~~بغير تأويل فهو كافر يجب عليه تجديد الإسلام والتوبة من ذلك وتجديد نكاحه ~~إن لم يدخل بزوجته، وكذا إن دخل بها عند أبى حنيفة. # وأما عندنا فالعصمة باقية إن عاد إلى الإسلام بالتوبة قبل انقضاء العدة. # فيجب على المسلم أن يصون من التكفير بغير موجب قطعي كل فرد من أفراد أمة ~~محمد صلى الله عليه وسلم، ومرتكب ذلك لغرض نفسه لاريب هو من الضالين ~~الممقوتين والله ولى المتقين وقد روى أبو داود بإسناده عن أنس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ~~لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى ~~أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان ~~بالأقدار. # والله أعلم. ما كتبه الأستاذ الفاضل الحنفى قال الله تعالى فى كتابه ~~العزيز {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ~~المائدة 2، وقال عز من قائل {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} آل ~~عمران 103، وقال مخاطبا لصفوته من خلقه {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ~~الحسنة} النحل 125، وقال فى محكم آياته {لا ينهاكم الله عن الذين لم ~~يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله ~~يحب المقسطين} الممتحنة 8، وهى آية محكمة لم تنسخ على ما عليه أكثر أهل ms2572 ~~التأويل. # وقال صلى الله عليه وسلم (المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا ~~يؤلف) وقال عليه السلام (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) وهو فى ~~الصحيحين. # إذا تمهد هذا. فنقول أما تكفير المؤمن، فإن مذهب أهل الحق عدم جوازه ~~بارتكاب ذنب ليس من الكفر إن صغيرا كان الذنب أو كبيرا عالما كان مرتكبه أو ~~جاهلا، وسواء كان من أهل البدع والأهواء أولا، نص عليه عبد السلام شارح ~~الجوهرة عند قول المصنف فلا نكفر مؤمنا بالوزر وقال فى الدر من باب المرتد ~~لا يفتى بالكفر بشىء من ألفاظه إلا فيما اتفق المشايخ عليه. # وقال فى جامع الفصولين لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ~~وما يشك فى أنه ردة لا يحكم به إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن ~~الإسلام يعلو وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل ~~الإسلام. # وقال فى الفتاوى الصغرى الكفر شىء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت ~~رواية أنه لا يكفر. # وقال فى الخلاصة وغيرها إذا كان فى المسألة وجوه وتوجب التكفير ووجه واحد ~~يمنعه، فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذى يمنع التكفير تحسينا للظن ~~بالمسلم. # وقال فى التتار خانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية العقوبة، فيستدعى ~~نهاية الجناية، ومع الاحتمال لانهاية وفى رد المحتار من باب البغاة ما يفيد ~~إجماع الفقهاء المجتهدين على عدم تكفير أهل البدع. # قال وإن ما يقع من تكفير أهل مذهب لمن خالفهم ليس من كلام الفقهاء الذين ~~هم المجتهدون، بل من غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء، وفى الدر وحواشيه من ~~باب الإمامة من كان من قبلتنا لا يكفر بالبدعة، حتى الخوارج الذين يستحلون ~~دماءنا وأموالنا وسب أصحاب الرسول صلى الله عليه سلم غير الشيخين وينكرون ~~صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهه والمراد بالخوارج من خرج عن ~~معتقد أهل الحق، لا خصوص الفرقة التى خرجت على على، فيشمل المعتزلة والشيعة ~~وأما الاستعانة بالكفار وبأهل البدع والأهواء على ms2573 نصرة الملة الإسلامية ~~فهذا مما لا شك فى جوازه وعدم خطره، يرشد إلى ذلك الحديث الصحيح المار ذكره ~~(إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله ~~ليؤيد الإسلام برجال ماهم من أهله) وقال فى الدر المختار من كتاب الغنائم ~~عند قول المصنف أو دل الذمى على الطريق ومفاده جواز الاستعانة بالكافر عند ~~الحاجة. # وقد استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود ورضخ لهم، وفى شرح ~~العين على البخارى أن النبى عليه الصلاة والسلام استعان بصفوان ابن أمية فى ~~هوازن واستعار منه مائة درع وهو مشرك وفى المحيط من كتاب الكسب ذكر محمد فى ~~السير الكبير لا بأس للمسلم أن يعطى كافرا حربيا أو ذميا وأن يقبل الهدية ~~منه لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث خمسمائة دينار إلى مكة حين ~~قحطوا وأمر بدفعها إلى أبى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقاها على فقراء ~~مكة. # ولأن صلة الرحم محمودة فى كل دين. والأهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق ~~وفى شرح السير الكبير للسرخسى لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان ~~أو بعيدا محاربا كان أو ذميا، وفى الدر المختار من كتاب الوصايا أوصى حربى ~~أو مستأمن لا وراث له هنا بكل ما له لمسلم صح. # وكذا لو أوصى له مسلم أو ذمى جاز. # ثم قال وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة السلم فى الوصية. # وقال الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين ~~قاتلوكم} الممتحنة 9، إلى قوله تعالى {أن تولوهم} قال أهل التأويل هذه ~~الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين وإن كانت الموالاة منقطعة. # وفى البخارى ما يدل على وصية عمر رضى الله عنه بالقتال عن أهل الذمة وأن ~~لا يكلفوا إلا طاقتهم. # هذه هى نصوص الفقهاء وأصحاب الحديث وأهل التفسير فى وجهى السؤال. # وبها تندفع كل شبهة فى عمل هؤلاء الموفقين لخير أهل الملة الحنيفية ~~السمحاء العاملين فى تحصيل الائتلاف والاتفاق بين ms2574 فرق أهل الإسلام الداخلين ~~بتربية أيتام المسلمين فى قوله صلى الله عليه وسلم كما فى صحيح البخارى ~~(أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى) المجاهدين ~~بعملهم هذا لإعلاء كلمة الله ونصرة الموحدين ولا يمنع من صحة عملهم دخولهم ~~فى مجالس أهل البدع واختلاطهم معهم فى هذه المصالح العامة متى كانت نيتهم ~~تحصيل ذلك الخير العام. # فإن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. # والله أعلم. هذا ما ذكره هؤلاء الأفاضل ثم نقول. # المطلع على ما نقله حضرات الأساتذة من علماء الأزهر من نصوص الكتاب ~~والسنة وأقوال الأئمة والعلماء من أهل المذاهب الأربعة يعلم حق العلم أن ما ~~يفعله أولئك الأفاضل دعاة الخير هو الإسلام ومن أجل مظاهر الإيمان وأن ~~الذين يكفرونهم أو يضللونهم هم الذين تعدوا حدود الله وخرجوا عن أحكام دينه ~~القويم. # أولئك الدعاة إلى الخير قاموا بأمر الله فى قوله {ولتكن منكم أمة يدعون ~~إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} آل عمران ~~104، أما خصومهم فقد خالفوا نهى الله سبحانه وتعالى فى قوله {ولا تكونوا ~~كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم} آل ~~عمران 105، وإن كانوا يعتقدون كفر أولئك المؤمنين حقيقة فالمفتى به عند ~~الحنفية أنهم يكفرون بذلك لاعتدادهم الإيمان وأعماله كفرا وهو جحود لما جاء ~~به محمد صلى الله عليه وسلم. # وإن كانوا يقولون ذلك نبذا بألسنتهم فأخف حالهم أن يدخلوا فى الذين يحبون ~~أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا وقد قال الله فيهم {إن الذين يحبون أن تشيع ~~الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة} النور 19، لأنهم ~~يضللون من يؤمن بالله واليوم الآخر وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ~~ويرمونهم بالفسق فى أعمالهم وهو إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا وما أعظم ~~الوعيد عليه فى قوله تعالى {لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة} النور 19، ~~فهو من فظائع الكبائر بقى أن بعض الجهلة المتشدقين ربما تعرض لهم الشبهة فى ~~فهم قوله تعالى {يا ms2575 أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم ~~خبالا ودوا ما عنتم} آل عمران 118، إلى آخر الآية، وقوله تعالى {ألم تر إلى ~~الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ~~وهم يعلمون} المجادلة 14، وقوله تعالى {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ~~الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم ~~أو عشيرتهم} المجادلة 22، وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى ~~وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون ~~الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء ~~مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله ~~منكم فقد ضل سواء السبيل} الممتحنة 1، وما لم أتذكره مما قد يكون فاتنى من ~~الآيات التى تصرح أو تشير إلى المنع من موادة المؤمنين لغير المؤمنين على ~~أنه لا شبهة لهؤلاء الجهلة فى مثل هذه الآيات تسوغ لهم تفسيق إخوانهم أو ~~تكفيرهم بعدما جاء فى الآية المحكمة من قوله تعالى {لا ينهاكم الله عن ~~الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ~~إن الله يحب المقسطين. # إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا ~~على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} الممتحنة 8، 9، ~~وبعدما جاء فى القصص الذى قصه الله علينا لتكون لنا فيه أسوة إذ قال تعالى ~~{وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى ~~الدنيا معروفا} لقمان 15، وبعدما أباح الله لنا فى آخر ما أنزل على نبيه ~~صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابيات ولا يكون نكاح فى قوم حتى تكون فيهم ~~قرابة المصاهرة ولا تكون تلك القرابة حتى تكون المودة. # وحقيقة ما جاء فى الآيات الدالة على النهى عن موالاة غير المؤمنين أو ~~مودة الفاسقين والمحادين لله تعالى أنه نهى عن الموالاة فى الدين ونصرة غير ~~المؤمن على المؤمن فيما ms2576 هو من دينه وإمداد الفاسق بالمعونة على فسقه، وعن ~~اتخاذ بطانة من غير المؤمنين يكون من صفتها أنها تبذل وسعها فى خذلانهم ~~وإيصال الضرر إليهم فيكون إدلاء المؤمنين إليها بأسرارهم وغلب الظن ~~بالمنفعة ولم يكن فى الموادة معونة على تعدى حدود الله ومخالفة شرعه فلا ~~حظر فى الاستعانة بمن لم يكن من المسلمين أو لم يكن من الموفقين الصالحين ~~ممن يسمونهم أهل الأهواء، فإن طالب الخير يباح له بل ينبغي له أن يتوسل ~~إليه بأية وسيلة توصل إليه ما لم يخالطها ضرر للدين أو للدنيا. # وقد بينت السنة وعمل النبى صلى الله عليه وسلم ما صرح به الكتاب فى قوله ~~تعالى {لا ينهاكم الله} الخ ولقد كانت لنا أسوة حسنة فى استعانة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية فى حرب هوازن وفى غيرها من الوقائع كما ~~هو معروف فى السنة ثم كان فى سيرة الخلفاء الراشدين من لدن عمر بن الخطاب ~~رضى الله عنه إلى على كرم الله وجهه ما فيه الكفاية لمسترشد إذا استرشد فقد ~~أنشأ عمر رضى الله عنه الديوان ونصب العمال واحتاج المسلمون إلى من يقوم فى ~~العمل فى حساب الخراج وما ينفق من بيت المال واحتاجوا إلى كتاب المراسلات ~~والقوم أميون لا يستطيعون القيام بما كان يطلبه العمل من العمال فوضعوا ذلك ~~كله فى أيدى أهل الكتاب من الروم وفى أيدى الفرس ولم يزل العمل على ذلك فى ~~خلافة بنى أمية بعد الراشدين إلى زمن عبد الملك بن مروان، ولا شك فى أن هذا ~~استعانة بغير المسلمين على أعمال هى من أهم أعمالهم، فكيف ينكر هؤلاء ~~الجهال جواز تلك الاستعانة، بل قد استعان كثير من ملوك المسلمين بغير ~~المسلمين فى حروبهم، وإنا نذكر ما قاله ابن خلدون فى ذلك كله. # قال فى باب ديوان الأعمال والجبايات وأما ديوان الخراج والجبايات فبقى ~~بعد الإسلام على ما كان عليه من قبل ديوان العراق بالفارسية، وديوان الشام ~~بالرومية، وكتاب الدواوين من أهل العهد من الفريقين، ولما ms2577 جاء عبد الملك. # ابن مروان واستحال الأمر ملكا وانتقل القوم من غضاضة البداوة إلى رونق ~~الحضارة ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة وظهر فى العرب ومواليهم مهرة فى ~~الكتابة والحسبان فأمر عبد الملك سليمان بن سعد وإلى الأردن لعهده أن ينقل ~~ديوان الشام إلى العربية فأكمله لسنة من يوم ابتدائه ووقف عليه سرحون كاتب ~~عبد الملك فقال لكتاب الروم اطلبوا العيش فى غير هذه الصناعة فقد قطعها ~~الله عنكم، وأما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحمن وكان ~~يكتب بالعربية والفارسية ولقن ذلك عن زادن فروخ كاتب الحجاج قبله. # ولما قتل زادان فى حرب ابن الأشعث استخلف الحجاج صالحا هذا مكانه وأمره ~~أن ينقل الديوان من الفارسية إلى العربية ففعل ورغم لذلك كتاب الفرس. # وقال فى الكلام على الوزارة وأما حال الجباية والإنفاق والحسبان فلم يكن ~~عنده برتبة، لأن القوم كانوا عربا أميين لا يحسنون الكتابة والحساب فكانوا ~~يستعملون فى الحساب أهل الكتاب أو أفرادا من موالى العجم ممن يجيده وكان ~~قليلا فيهم، وأما أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه، لأن الأمية كانت صفتهم التى ~~امتازوا بها، وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم يكن عندهم رتبة خاصة ~~للأمية التى كانت فيهم، والأمانة العامة فى كتمان القول وتأديته، ولم تخرج ~~السياسة إلى اختياره لأن الخلافة إنما هى دين ليست من السياسة الكلية فى ~~شىء وأيضا فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاد للخليفة أحسنها لأن الكل كانوا ~~يعبرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات ولم يبق إلا الخط فكان الخليفة يستنيب فى ~~كتابته من عماله من يحسنه. # وقال فى الحروب ومذاهب الأمم فى ترتيبها فصل ولما ذكرناه من حرب المصاف ~~وراء العساكر وتأكده فى قتال الكر والفر صار ملوك المغرب يتخذون طائفة من ~~الإفرنج فى جندهم واختصوا بذلك لأن قتال أهل وطنهم كله بالكر والفر، ~~والسلطان يتأكد فى حقه ضرب المصارف ليكون ردءا للمقاتلة أمامه فلابد وأن ~~يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات فى الزحف وهم الإفرنج ويرتبون ~~مصافهم المحدق بهم فها هنا ms2578 على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر. # وإنما استخفوا ذلك للضرورة التى أريناكها من تخوف الإجفال على مصاف ~~السلطان والإفرنج لا يعرفون غير الثبات فى ذلك لأن عادتهم فى القتال الزحف ~~فكانوا أقوم بذلك من غيرهم، ثم جاء فى الأحكام السلطانية لقاضى القضاة ابن ~~الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى فى الكلام على وزارة التنفيذ ~~وهذا الوزير وسط بين الإمام وبين الرعايا والولاة يؤدى عنه ما أمر وينفذ ~~عنه ما ذكر ويمضى ما حكم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش ويعرض عليه ما ~~ورد من مهم وتجدد فى حدث ملم ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معين فى تنفيذ ~~الأمور وليس بوال عليها ولا متقلدا لها، فإن شورك فى الرأى كان باسم ~~الوزارة أخص، ثم قال ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة، وإن لم يجز أن ~~يكون وزير التفويض منهم واستعانة الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس بأرباب ~~العلوم والفنون من الملل المختلفة فيما هو من فنونهم مما لا يمكن لصبى يعرف ~~شيئا من تاريخ الأمة إنكاره وقد كانوا يستعينون بهم على أعين الأئمة ~~والعلماء والفقهاء والمحدثين بدون نكير، فقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة ~~وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ~~ومنفعة للمسلمين وأن الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة المسلمين ~~وتربية أيتامهم وما فيه خير لهم لم يفعلوا إلا ما اقتضته الأسوة الحسنة ~~بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن من كفرهم أو فسقهم فهو بين أحد ~~الأمرين إما كافر أو فاسق. # فعلى دعاة الخير أن يجدوا فى دعوتهم وأن يمضوا على طريقتهم، ولا يحزنهم ~~شتم الشاتمين، ولا يغيظهم لوم اللائمين. # فالله كفيل لهم بالنصر إذا اعتصموا بالحق والصبر. # والله أعلم. # ے # PageV06P060 ### | دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى 1376 هجرية - 8 ديسمبر 1956 م ### | المبادئ # 1 - لم يفرض الجهاد فى سبيل الله على المرأة، وهذا لا يمنع من أن للنساء ms2579 ~~دورا هاما فى الجهاد، وهو مداواة الجرحى والمرضى وخدمة المجاهدين. ### | 2 - # عدم فرض القتال على النساء لا يسلبهن حقهن فى الدفاع عن أنفسهن وعن ~~بيوتهن وبلادهن. ### | 3 - # يجوز الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب بشرط عدم تسلطهم وعدم تدخلهم، وأن ~~يضمن المسلمون أنه ليس وراء هذه الاستعانة خيانة لهم وإضعاف لقوتهم ### | السؤال # من السيد مندوب روز اليوسف قال: 1 - ما رأى الشرع فيما قامت به المرأة فى ~~الفترة الأخيرة من حمل السلاح وتدريب على القتال. ### | 2 - # فى الحرب هل يجوز أن نستعين بمن يخالفوننا فى الدين والعقيدة ### | الجواب # عن السؤال الأول لم يفرض الله سبحانه وتعالى على النساء الجهاد فى سبيله ~~أى حمل السلاح والقتال. # وذلك لأن القتال فى الحرب يحتاج إلى قوة بدنية وإلى مشقة لا تتوافران فى ~~المرأة. # فقد روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل ~~على النساء جهاد فقال الرسول (جهاد لا قتال فيه - الحج والعمرة) وقد بين ~~صاحب المغنى علة عدم وجوب الجهاد عليها بقوله (لأنها ليست من أهل القتال ~~لضعفها وخورها) - وقال صاحب نيل الأوطار - وإنما لم يكن الجهاد واجبا على ~~النساء لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، ولذلك كان ~~الحج أفضل لهن من الجهاد. # ولعل من عرف ما يحتاج إليه المجاهد أثناء القتال من قوة وصبر ومشقة يدرك ~~تمام الحكمة فى أن الله خفف عن النساء ولم يفرض عليهن الجهاد بمعنى مقاتلة ~~العدو بالأسلحة المختلفة. # وهذا لا يمنع من أن للنساء دورا هاما فى الجهاد، وهو مداواة الجرحى ~~والمرضى، والقيام بخدمة المجاهدين وغير ذلك من الشئون التى يستعان بها على ~~قهر العدو والتغلب عليه. # ففى صحيح مسلم والبخارى وأحمد أن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نسقى القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى ~~المدينة وعن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم، وأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى ms2580 وأقوم على ~~الزمنى - فالأعمال التى كانت تقوم بها النساء فى الغزوات والحروب التى وردت ~~فى هذين الحديثين من الإعانة على الغزو، قد اعتبرت غزوا، لأنهن ما أتين إلى ~~ميادين القتال لسقى الجرحى ونحو ذلك إلا ذهبن عازمات على المدافعة عن ~~أنفسهن. # وقد ورد فى صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت اتخذته إن ~~دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه. # وهذا يدل على أنه وإن لم يفرض القتال على النساء إلا أن هذا لا يسلبهن ~~حقهن فى الدفاع عن أنفسهن، وعن بيوتهن وبلادهن، كما فعلت سيدات بور سعيد ~~اللآتى اشتركن مع الرجال فى الذود عن حياض الوطن ... وعن السؤال الثانى ~~اختلف الفقهاء فى جواز الاستعانة فى الجهاد بغير المسلمين. # جاء فى البحر عن أبى حنيفة وأصحابه أنه يجوز الاستعانة بالكفار والفساق ~~حيث يستقيمون على أوامر الحاكم المسلم ونواهيه. # واستدلوا على هذا الحكم باستعانة الرسول صلى الله عليه وسلم بناس من ~~اليهود - وباستعانته بصفوان بن أمية يوم حنين وعلل المخالفون من الفقهاء ~~لهذا الحكم بالخوف من أن يتسلط غير المسلمين على المسلمين بسبب الاستعانة ~~بهم. # وأن يكون فى ذلك جعل سبيل الكافر على المسلم، وهذا يخالف لقوله تعالى ~~{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء 141، فإذا لم يترتب ~~عليها شىء من ذلك، وضمن المسلمون أن يكون أمرهم بيدهم ينفذون به أحكام ~~الله، ولا يتدخل فى شئونهم أجنبى عنهم بسبب معاونته لهم فى جهادهم، وأمنوا ~~أن يكون من وراء هذه المعاونة خيانة لهم، أو إضعاف لقوتهم جازت الاستعانة ~~بهم، وكانت فى هذه الحالة متمشية مع مصلحة جماعة المسلمين. # وكل ما يحقق مصلحة عامة للمسلمين لا يمتنع على الحاكم المسلم أن يفعله ~~والله أعلم # PageV06P061 ### | خيانة الوطن ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى 1367 هجرية - 5 ديسمبر 1956 م ### | المبادئ # 1 - الخيانة للوطن من الجرائم البشعة التى لا تقرها الشريعة الإسلامية 2 ~~- لم تحدد الشريعة الإسلامية عقوبة هذه الخيانة، وتركت لولى الأمر تحديدها ~~بما يردع صاحبها، ويمنع شره عن جماعة المسلمين، ms2581 ويكفى لزجر غيره ### | السؤال # من السيد / مندوب مجلة التحرير قال ما حكم الشريعة الإسلامية فى المسلم ~~الذى يخون وطنه فى هذه الوقت الحاضر ### | الجواب # إن الشريعة الإسلامية أوجبت على كل مسلم أن يشارك إخوانه فى دفع أى ~~اعتداء يقع على وطنه، أو على أى وطن إسلامى آخر، لأن الأمة الإسلامية أمة ~~واحدة. # قال الله تعالى {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} الأنبياء 92، ~~وكل بلد أغلب أهله مسلمون يعتبر بلدا لكل مسلم. # فإذا وقع اعتداء من حكومة أجنبية على أى وطن إسلامى بقصد احتلاله، أو ~~احتلال جزء منه أو بأى سبب آخر - فرض على مسلمى هذه البلد فرضا عينيا أن ~~يجاهدوا وقاتلوا لدفع هذا العدوان، وعلى أهالى البلاد الإسلامية الأخرى ~~مشاركتهم فى دفع هذا العدوان، ولا يجوز مطلقا الرضا إلا بجلاء المعتدى عن ~~جميع الأراضى. # وكل من قصر فى أداء هذا الواجب يعتبر خائنا لدينه ولوطنه وبالأولى كل من ~~مالأعدو المسلمين وأيده فى عدوانه بأى طريق من طرق التأييد يكون خائنا ~~لدينه - فإن الإعتداء الذى يقع على أى بلد من البلاد الإسلامية اعتداء فى ~~الواقع على جميع المسلمين - والخيانة للوطن من الجرائم البشعة التى لا ~~تقرها الشريعة الإسلامية، والتى يترك فيها لولى الأمر أن يعاقب من يرتكبها ~~بالعقوبة الزاجرة التى تردع صاحبها، وتمنع شره عن جماعة المسلمين وتكفى ~~لزجر غيره - ولم تحدد الشريعة الإسلامية هذه العقوبة وتركت لولى الأمر ~~تحديدها. # شأنها فى ذلك شأن كل الجرائم السياسية. # فقد جاء فى الجزء الثالث من ابن عابدين ما نصه والجهاد فرض عين إن هجم ~~العدو. # فيخرج الكل، أى أن دخل العدو بلدة بغتة. # وهذه الحالة تسمى النفير العام، وهو أن يحتاج إلى جميع المسلمين. # ولا أعلم مخالفا لذلك من المسلمين ونصت الآية الكريمة على وجوب قتال ~~الكفار إذا قاتلوا المسلمين وبدءوهم بالعدوان قال الله تعالى {وقاتلوا فى ~~سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. # واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا ~~تقاتلوهم ms2582 عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك ~~جزاء الكافرين. # فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ~~لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} البقرة 190، 191، 192، 193، ~~وقد نهى القرآن عن اتخاذ أعداء المسلمين أولياء. # قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون ~~إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا ~~بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم ~~بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء ~~السبيل. # إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا ~~لو تكفرون} الممتحنة 1، 2، وحكم هذه الآية كما ينطبق على المشركين الذين ~~أخرجوا الرسول من بلده ينطبق على كل طائفة غير مسلمة تهاجم بجيوشها دارا من ~~ديار الإسلام. # والله أعلم # PageV06P062 ### | خيانة الأمانة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1345 هجرية - 16 مايو 1927 م ### | المبادئ # 1 - يد الوكيل على مال الموكل يد أمانة وتضمن بالتعدى. ### | 2 - # من تصرف فى شىء من ملك موكله لمنفعته كان خائنا، وعليه رده إن كان قائما، ~~أو ضمن قيمته إن كان قيميا، أو مثله إن كان مثليا ### | السؤال # رجل اؤتمن على أشياء سلمت إليه بصفته وكيلا بالأجرة، واستعملها فى أمر ~~معين لمنفعة مالكها، فخان الأمانة واختلس بعضها وأخذها لنفسه فما الحكم ### | الجواب # نفيد أن مال الموكل أمانة فى يد وكيله. # ويضمن بالتعدى، فإذا اختلس الوكيل بعض الأشياء التى سلمت إليه لا ~~ستعمالها لمنفعة مالكها فى أمر معين وأخذها لنفسه كان خائنا للأمانة وأثم ~~بذلك شرعا. # وعليه ردها إذا كانت قائمة، وإن استهلكها بالتعدى ضمن قيمتها إن كانت ~~قيمية وضمن مثلها إن كانت مثلية، هذا ولا توجد عقوبة مقررة فى الشريعة ~~الغراء لمن فعل مثل ذلك وإنما يعزر حسبما يراه الحاكم # PageV06P063 ### | سب الدين كفر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1352 هجرية - 6 يناير سنة 1934 م ### | المبادئ # من يلعن الدين كافر مرتد ms2583 عن دين الإسلام بلا خلاف ### | السؤال # تشاجر شخصان وتنازعا فذهب الأول إلى الثانى يستسمحه عما حدث واستعطفه ~~باسم النبى الكريم بأن قال له (أرجو السماح.. عشان خاطر النبى اللى زرته) ~~أى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذى حج الأول إليه وزاره فأجابه الثانى ~~بقوله يلعن دين النبى اللى زرته أى أنه سب دين النبى - صلى الله عليه وسلم ~~- علنا فتجدد النزاع وتضاربا وشكا الأول المسبوب الثانى الساب وبنيهما موضع ~~نظر. # فما حكم الدين على مثل هذا الحادث وما يقرر من نظر فيه ### | الجواب # نفيد بأن من قال هذه الجملة الخبيثة المذكورة (يلعن دين النبى الذى زرته) ~~فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة المسلمين والأمر فى ذلك ~~ظاهر لا يحتاج إلى بيان. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P064 ### | شتم الدين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1355 هجرية - 2 سبتمبر 1936 م ### | المبادئ # 1- لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. ### | 2- # يحكم بفسخ نكاح المرتد. ### | 3- # يؤمر بتجديد نكاح من تاب احتياطا ### | السؤال # رجل حج ووقف بعرفات وتشاجر مع زوجته فقال لها على الحرام إنك كاذبة فيما ~~تقولين. # وتبين أنها كاذبة فلعن دينها وملتها. # فقال أحد الحاضرين قد كفرت وحرمت عليك زوجتك فاستغفر ربه وتاب ونطق بكلمة ~~التوحيد واغتسل وجدد إحرامه وطوافه ووقف بعرفة فى يومه ثم اعتمر وأفدى وعقد ~~على زوجته بعقد ومهر جديدين فهل تحل له بعد ذلك أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه جاء فى باب المرتد من التنوير وشرحه ما نصه واعلم أنه لا يفتى ~~بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. # وكتب ابن عابدين على هذا ما نصه ظاهره أنه لا يفتى به من حيث استحقاقة ~~للقتل، ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته، وقد يقال المراد الأول فقط، لأن ~~تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم بأن يكون قصد ذلك التأويل وهذا لا ينافى ~~معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد، وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، ~~بدليل ما صرحوا به ms2584 من أنه إذا أراد أن يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه ~~كلمة الكفر خطأ بلا قصد لا يصدقه القاضى، وإن كان لا يكفر فيما بينه وبين ~~ربه تعالى فتأمل ذلك. # وجرره نقلا فإنى لم أر التصريح به، نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا ~~اتفاقا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد ~~النكاح، وظاهر أنه أمر احتياط ثم إن مقتضى كلامهم أيضا أنه لا يكفر بشتم ~~دين مسلم أى يحكم بكفره لإمكان التأويل، ثم رأيته فى جامع الفصولين حيث قال ~~بعد كلام أقول وعلى هذا ينبغى أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل ~~بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام فينبغى أن ~~لا يكفر حينئذ والله تعالى أعلم انتهى، وأقره فى نور العين ومفهومه أنه لا ~~يحكم بفسخ النكاح وفيه البحث الذى قلناه، وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا ~~شك فيه احتياطا خصوصا فى الهمج الأرذال الذين يشتمون بهذه الكلمة فإنهم لا ~~يخطر على بالهم هذا المعنى أصلا. # ومن هذا يعلم أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فلا شبهة فى حل الزوجة ~~المذكورة لزوجها المذكور، والله أعلم # PageV06P065 ### | عبادات ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1326 هجرية ### | المبادئ # عصاة المؤمنين لا يخلدون فى النار ### | السؤال # عن التنافى بين قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا ~~فيها} وبين قول صاحب كتاب زبد العقائد التوحيدية ولم يبق فى النار الجحيم ~~موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا ### | الجواب # الدلائل متضافرة على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون فى النار. # وهذا معنى كلام العقائد المذكور. وأما الخلود فى قوله تعالى {ومن يقتل ~~مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} النساء 93، فالمداد منه المكث الطويل ~~أو هو محمول على المستحل لذلك. # كما ذكره المسفرون. # فإن استحلال قتل المؤمن محقون الدم عمدا بلا شبهة كفر العياذ بالله ~~تعالى. # والله تعالى أعلم # PageV06P066 ### | مفهوم المخالفة ### | المفتي # حسونة النواوى. # 25 جمادى الآخر 1314 هجرية ### | المبادئ # يؤخذ بمفهوم المخالفة فى الأدلة وكلام الناس ms2585 وأقول الواقفين لأن تخصيص ~~الشىء بالذكر يدل على نفى ما عداه فى كلام الناس ولا يؤخذ به فى خطابات ~~الشارع ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخه 13 جماد آخر سنة 1314 مضمونها أن قاضى ~~ثغر اسكندرية بعث لها مكاتبة تتضمن حصول خلاف بين مستحقى وقف من يدعى الشيخ ~~حسين القاضى المشمول الآن بنظارة سعادة مدير عموم الأوقاف واشتباه حضرته ~~فيما أفتى به مفتى ثغر اسكندرية فى هذا المقام. # وطلب عرض ذلك على فضيلتكم للإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى بأمل النظر فى ~~ذلك وإفادة النظارة بما يتم. # ومضمون كتاب الوقف المذكور أن المواقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم ~~من بعده بعضه وهو القهوة التى عينها على ولده محمد القاضى خاصة دون باقى ~~ورثيه، وباقيه وهو الأماكن التى عينها على باقى ورثته وولده محمد القاضى ~~المذكور، ثم على أولاد ولده المرحوم الحاج عبد القادر بالفريضة بينهم ومن ~~سيحدثه الله للواقف من الذكور والإناث بالفريضة بينهم أولاد الظهور أولاد ~~البطون، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ثم على أولاد أولادهم ذكورا وإناثا ~~بالفريضة بينهم الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى، إلا أن من مات منهم وترك ~~ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه، فإن لم يترك ولدا ولا ~~ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته وذوى طبقته. # فإن لم يكن فى درجته أحد فلبقية المستحقين معه فى الوقف المذكور. # ومن مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء من منافعه وترك فرعا ~~وارثا قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق كل ذلك مع مراعاة الفريضة ~~الشرعية وحجب الأصل لفرعه، فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون ~~على النص والترتيب المشروحين. # فإذا انقرضت ذرية الظهور وذرية الإناث كان ذلك وقفا على من يوجد من ذرية ~~أخ الواقف المرحوم أحمد بن القاضى عبد القادر على النص والترتيب المشروحين. # فإذا انقرضت ذرية أخيه أحمد المرقوم كان ذلك وقفا على جامع الخطبة الذى ~~أنشأه والد الواقف المذكور ms2586 بالثغر المرقوم يصرف جميع ذلك على إقامة شعائره، ~~فإن تعذر الصرف له صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين القاطنين بالثغر. # ومضمون فتوى مفتى اسكندرية المذكور أن الحكم الشرعى فى عبارة الواقف ~~المذكور أنه حيث كرر لفظ الأولاد ثلاث مرات ينسحب وقفه إلى سائر ذريته ~~ويراعى فيهم ما ذكره من حجب الطبقة العليا للطبقة السفلى ومن إعطاء نصيب من ~~مات عن فرج إلى فرعه وعن غير فرع إلى من فى درجته وقيام فرع من مات قبل ~~الاستحقاق مقام أصله لا فرق فى ذلك كله بين أولاد الظهور وأولاد البطون لأن ~~الواقف لم يقيد الاستحقاق بأولاد الظهور إلا فى أولاد لصلبه. # وهم لا يكونون إلا أولاد ظهر بالنسبة إليه وقد أطلق أولاد أولاده ~~وأولادهم وأولاد أولادهم ولم يقيد استحقاقهم بكونهم من أولاد الظهور وبعد ~~تقييد استحقاقهم بحجب الطبقة العليا للطبقة السفلى استثنى بعد ذلك من مات ~~منهم عن ولد أو عن غير ولد بعد الاستحقاق أو قبله بقوله إلا أن من مات منهم ~~وترك ولدا وقوله ومن مات قبل دخوله فى هذا الوقف قام فرعه مقامه. # وهذا الاستثناء متأخر فيجب العمل به لعمومه لأن لفظ من فى قوله من مات ~~منهم يشمل الذكر والأنثى ولفظ الولد أو الفرع الذى تركه يشمل أولاد الظهور. # وأولاد البطون، ولا يمنع من استحقاق أولاد البطون قوله بعد ذلك فإذا ~~انقرضت أولاد الظهور كان ذلك على أولاد البطون لأن هذا يفيد انتقال جميع ~~الوقف لأولاد البطون عند انقراض أولاد الظهور. # وهنا قد أعطى الوقف لمن يوجد من أولاد أولاده وأولادهم على الوجه المذكور ~~سواء كانوا من أولاد الظهور أو من أولاد البطون. # وعلى هذا يكون الواقف قد جعل لاستحقاق أولاد البطون سببين. # أولهما خاص ببعض أولاد البطون وهو موت أحد الذرية عن ولد، وهذا بعمومه ~~يشمل ولد البنت - وثانيهما عام يشمل جميع أولاد البطون وهو فيما إذا انقرضت ~~أولاد الظهور فينتقل جميع الوقف لأولاد البطون. # كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية والفتاوى الخيرية وغيرهما على أنه إذا ms2587 ~~وجد فى كلام الواقف ما يقتضى الإعطاء والحرمان. # فقد نص علماؤنا رحمهم الله على أن الإعطاء أقرب لغرض الواقفين. # ومضمون إفادة القاضى المذكورة أنه حصل اشتباهه فيما أفتى به المفتى ~~المذكور بما أن المنظور ان غرض الواقف اختصاص أولاد الظهور كما يؤخذ من ~~فحوى عبارته حيث قال فى كتاب وقفه بعد أن ذكر ما ذكره فإذا انقرضت أولاد ~~الظهور كان على أولاد البطون. # فإنه يستفاد منه أن ما ذكر قبله جميعه متعلق بأولاد الظهور وأن لا ~~استحقاق لأولاد البطون إلا بعد انقراض أولاد الظهور المذكورين ولذا كان ~~النظار السابقون جارين على صرفه لأولاد الظهور ### | الجواب # بالاطلاع على إفادة عطوفتكم، وعلى كتاب وقف المرحوم الشيخ حسين عبد ~~القادر القاضى، وعلى فتوى حضرة مفتى الثغر المرقوم المتعلقة بذلك الوقف ~~وعلى مكاتبة حضرة قاضى المحكمة المذكورة، وعلى باقى الأوراق المرسلة إلينا. # ظهر أن الوقف المذكور يختص بأولاد الظهور ولا ينتقل لأولاد البطون إلا ~~بعد انقراض أولاد الظهور عملا بقول الواقف المتأخر. # فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون. # فإنه أفاد أن استحقاق أولاد البطون مشروط بانقراض أولاد الظهور. # وما قاله فى الخيرية وغيرها من أن المفاهيم لا يجوز الاحتجاج بها فى كلام ~~الناس فى ظاهر الرواية كالأدلة. # ذكر فى رد المحتار ما يخالفه. # حيث قال نقلا عن البيرى إن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى ما عداه فى ~~متفاهم الناس وفى المعقولات وفى الروايات. # وعن ابن أمير حاج أن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداه ~~فى خطابات الشارع. # أما فى متفاهم الناس وعرفهم وفى المعاملات والعقليات يدل. # وفى التحرير وتداوله المتأخرون. ثم قال بعد ذلك فعلم أن المتأخرين على ~~اعتبار المفهوم فى غير النصوص الشرعية. # وحيث كان المفهوم معتبرا فى متفاهم الناس وعرفهم وجب اعتباره فى كلا ~~الواقف أيضا، لأنه يتكلم على عرفه وعن هذا قال العلامة قاسم إلى آخر ما ~~قاله فى هذا المقام، وقال فى شرح منظومة رسم المفتى أن الاحتجاج بالمفهوم ~~يجوز كما نقله البيرى ms2588 عن السرخسى فى السير الكبير واستظهر العمل عليه، كما ~~اختاره الخصاف وذكر أنه لم ير من خالفه. # وفيه أيضا بعد نقل كلام البيرى أن العمل على الاحتجاج بالمفهوم لكن لا ~~مطلقا بل فى غير كلام الشارع، على أنه قال فيه إن الذى رآه فى السير جواز ~~العمل به حتى فى كلام الشارع، فهذا كله دليل على اعتبار ما أفاده قول ~~الواقف. # فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون، من أن استحقاق أولاد ~~البطون مشروط بانقراض أولاد الظهور كما قلنا. # ولا يمنع من ذلك ما ذكر من عدم جواز الاحتجاج بالمفهوم فى ظاهر الرواية، ~~لأنه حيث ترجح جواز الاحتجاج بالمفهوم بأن عليه العمل فلا مانع حينئذ من ~~تقديمه على ظاهر الرواية كما قولوه فى غير هذا الموضوع. # وأيضا لو كان مراد الواقف أن أولاد البطون يستحقون جميع الوقف عند انقراض ~~أولاد الظهور ويشاركونهم عند عدم انقراضهم لكان ذلك مستفادا من قول الواقف ~~قبل ذلك. # فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته ~~وذوى طبقته فإن لم يكن فى درجته أحد فلبقية المستحقين معه فى الوقف المذكور ~~ويلغو حينئذ قوله فإذا انقرضت أولاد الظهور إلخ. # لأن قوله فإن لم يترك ولدا إلخ يفيد استقلال من يوجد من المستحقين بجميع ~~الوقف واحدا كان أو متعددا فلو دخل أولاد البطون فيما ذكر لكان حكم ~~استقلالهم بجميع الوقف عند انفرادهم وانقراض أولاد الظهور مستفادا مما ذكر ~~ولا يكون هناك حاجة لقول الواقف فإذا انقرضت أولاد الظهور إلخ. # ولا شك أن إعمال الكلام أولى من إهماله. # ولو كان مراد الواقف ماذكر أيضا لنص على مثله فى أولاد الظهور وقال فإذا ~~انقرضت أولاد البطون كان على أولاد الظهور ويدل على ما قلناه أيضا قول ~~الواقف فإذا انقرضت ذرية الظهور وذرية الإناث كان ذلك وقفا على من يوجد من ~~ذرية أخ الواقف. # ثم قوله فإذا انقرضت ذرية أخيه كان ذلك وقفا على الجامع الذى عينه إلخ. # فإن ذرية أخيه ms2589 لا تستحق إلا بعد انقراض ذرية الظهور وذرية الإناث وانتقال ~~الوقف للجامع المذكور لا يكون إلا بعد انقراض ذرية أخ الواقف المذكور. # فيكون مثل ذلك قول الواقف فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون ~~ليكون الاستحقاق بالانتقال مرتبا فى كلام الواقف على نمط واحد. # ومن جميع ما ذكر يعلم أن غرض الواقف اختصاص الوقف بأولاد الظهور وأنه ~~لاحظ ذلك فى جميع الطبقات. # وقد نصوا على أن غرض الواقف يخصص - خصوصا إذا ثبت أن عمل النظار على ذلك. # وهذا على حسب ما هو مسطور بكتاب الوقف المذكور. # والله تعالى أعلم # PageV06P067 ### | المذهب الباشفى ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1337 هجرية 2 يوليو 1919 م ### | المبادئ # 1 - طريقة البلشفية تقوم على هدم الشرائع السماوية، وعلى الأخص الشريعة ~~الإسلامية فهى تأمر بفعل ما نهى الله عنه ورسوله، حيث تأمر بسفك الدماء ~~والاعتداء على مال الغير وأعراضه والخيانة والكذب، وتجعل الناس فوضى فى كل ~~شىء، من معاملات وأموال ونساء وأولاد إلى غير ذلك حتى يصيروا كالبهائم. ### | 2 - # جماعة البلشفية كفار. # أساس طريقتهم هدم كيان المجتمع الإنسانى د وانحلال نظام العمران وإنكار ~~الأديان. ### | 3 - # واجب كل مسلم أن يحذرهم ويتباعد كل البعد عن ضلالتهم وعقائدهم الفاسدة ~~وأعمالهم المنكرة ### | السؤال # سأل الشريف السيد حسن بما صورته - فى طريقة جماعة البلشفية التى فشت فى ~~هذا الزمان وعم ضررها. # وحاصل طريقتهم أنهم يدعون إلى الفوضى والفساد وإنكار الديانات وإباحة ~~المحرمات، وعدم التقيد بعقيدة دينية، وإلى الاعتداء على مال الغير، وينكرون ~~حق الأشخاص فيما يملكون ويعتقدون أنه يسوغ لكل واحد أن يغتصب ماشاء ممن ~~يشاء ويستبيحون سفك الدماء وينكرون حقوق الزوجية بين كل زوجين، كما ينكرون ~~نسبة الأولاد إلى آبائهم، بل يجعلونهم منتسبين إلى حكومتهم ويهدمون سياج ~~المعيشة العائلية، ولا يفرقون بين حلال وحرام، وكل امرأة تحل لكل واحد منهم ~~ولو لم يكن بينها وبينه عقد زواج. # ويستبيحون دم كل امرأة تصون عرضها عن واحد منهم، وكثيرا ما يجبرون النساء ~~على انتهاك حرماتهن إذا كن غير متزوجات، وعلى تلويث شرفهن ms2590 وشرف أزواجهن ~~وأولادهن إذا كن متزوجات وذوات أولاد. # وبالجملة فهم قائلون بإباحة كل شىء حرمته الشرائع الإلهية. أفيدونا ~~تؤجروا أثابكم الله ### | الجواب # نقول إن هذه الطريقة قديمة، وأنها ملة رجل منافق من الفرس من أهل فيسا ~~يقال له زرادست ابتدعها فى المجوسية فتابعه الناس على بدعته تلك وفاق أمره ~~فيها، وكان ممن دعا العامة إليها رجل من أهل نزرية يقال له مزدق ابن بإمداز ~~وكان مما أمر به الناس وزينه لهم وحثهم عليه التساوى فى أموالهم وأهلهم، ~~وذكر لهم أن ذلك من البر الذى يرضاه الله ويثيب عليه أحسن الثواب، وأنه إن ~~لم يكن الذى أمرهم به وحثهم عليه من الدين فهو مكرمة فى الفعال ورضا فى ~~التفاوض، وحض بذلك سفلة الناس على ملتهم واختلط له أجناس اللؤماء بعناصر ~~الكرماء، وسهل سبيل الغصب للغاصبين والظلم للظالمين والعهد والزنا للعهار ~~والزناة حتى يقضوا نهمتهم ويصلوا إلى النساء الكرائم اللائى لم يكونوا ~~يطمعون فيهن وشمل الناس بلاء عظيم لم يكن لهم عهد بمثله. # وكان ذلك فى مدة ملك قباذ ابن فيروز ابن يزدرج من ملوك الفرس. # ولما مضى على ملكة عشر سنين اجتمع عظماء دولته ورؤساء ديانته على إزالته ~~عن ملكه فأزالوه عنه وحبسوه لمتابعته مزدق المذكور مع أصحاب له قالوا إن ~~الله إنما جعل الأرزاق فى الأرض ليقتسمها العباد جميعا بينهم بالسوية، ولكن ~~الناس تظالموا فيها وجعلوا منهم فقراء ومنهم أغنياء وأنهم يأخذون من مال ~~الأغنياء للفقراء ويردون من المكثرين على المقلين وأن من كان عنده فضل من ~~الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غيره. # فانتهز السفلة حينذاك هذه الفرصة واغتنموها وكاتفوا مزدق المذكور وأصحابه ~~وشايعوهم وعاونوهم على ذلك فابتلى الناس بهم وقوى أمرهم. # حتى كانوا يدخلون على الرجل فى داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ~~ولا يستطيع الامتناع منهم. # وحملوا قباز على تزيين ذلك وتحسينه وتوعدوه بخلعه إن لم يفعل ما يريدون. # فلم يلبثوا إلا قليلا حتى صار الناس لا يعرف الرجل منهم ولده، ولا الولد ~~أباه ولازوجته، ms2591 ولا أحدا من أقاربه ولا يعرف له رحما محرما ولا غير محرم، ~~بل صاروا كالبهائم وصار الرجل منهم لا يملك شيئا مما كان بيده وجعلوا قباز ~~فى كل مكان لا يصل إليه أحد سواهم وقالوا له إنك قد أثمت وعصيت بسبب أعمالك ~~فيما مضى ولا يخلصك ويطهرك مما علمت إلا إباحة نسائك وراودوه على أن يدفع ~~إليهم نفسه فيذبحوه ويجعلوه قربانا للنار. # وكان من أنصار قباز رجل يقال له زرمهر فلما رأى زرمهر المذكور ما صنع ~~أولئك القوم خرج بمن شايعه من الأشراف باذلا نفسه فقتل من أصحاب مزدق خلقا ~~كثيرين وأعاد قباز إلى ملكه فأخذ أصحاب مزدق المذكور بعد ذلك يحرشون قباز ~~على زرمهر حتى قتله، وكان قباز من خيار ملوك الفرس حتى حمله مزدق المذكور ~~على ما حمله عليه مما تقدم، فانتشرت الفوضى فى أطراف البلاد وأواسطها وفسدت ~~الثغور واستمر الأمر كذلك إلى أن انتقل الملك إلى كسرى أنو شروان ابن قباز ~~المذكور فنهى الناس عن أن يسيروا بشىء مما ابتدعه زرادشت ومزدق وأبطل ~~بدعتهما وقتل خلقا كثيرا ممن ثبتوا على تلك البدعة ولم ينتهوا عما نهاهم ~~عنه منها، حتى استأصل تلك الطائقة وثبت المجوسية ملتهم التى كانوا لا ~~يزالون عليها. # وقد جاء الإسلام فقضى على تلك الطريقة الفاسدة، وأنزل الله كتابه العزيز ~~على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر فيه الناس كافة بكل خير ونهاهم عن كل ~~شر، وأمرهم بالاعتقاد بالعقائد الصحيحة فى حقه تعالى بوصفه بكل كمال يليق ~~بشأن الألوهية وتنزيهه عن كل نقص تتعالى عنه صفة الربوبية، وكذلك فى حق ~~الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فأمر باعتقاد عصمتهم عن المعاصى ~~وتنزيههم عن كل نقص يخل بمنصب الرسالة وشرع العقود الناقلة للملك من بيع ~~وهبة ووصية وغير ذلك. # وبين المواريث ونصيب كل وارث مما يرثه عن مورثه وبين فى كتابه العزيز أنه ~~هو سبحانه الذى تولى بنفسه قسمة المعيشة بين الخلائق فقال تعالى {نحن قسمنا ~~بينهم معيشتهم} الزخرف 32، وقال تعالى {الله يبسط الرزق لمن يشاء من ms2592 عباده ~~ويقدر له} العنكبوت 62، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. # وقد خطب النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع التى انتقل بعدها ليسير ~~من دار الفناء إلى دار البقاء، فقال عليه الصلاة والسلام (إن الحمد لله ~~نحمده ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ~~من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله، ~~وأحثكم على طاعة الله، وأستفتح بالذى هو خير. # أما بعد أيها الناس اسمعوا منى أبين لكم، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم ~~بعد عامى هذا فى موقفى هذا. # أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم ~~هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا. # ألا هل بلغت اللهم اشهد. فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه ~~عليها وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد ~~المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيع ابن ~~الحرث بن عبد المطلب وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، ~~والعمد قود. # وشبه العمد ما قتل بالعصا أو الحجر وفيه مائة بعير فمن زاد فهو من أهل ~~الجاهلية. # أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه، ولكنه قد رضى أن ~~يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. # أيها الناس إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل له الذين كفروا يحلونه عاما ~~ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ماحرم الله. # وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة ~~الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ~~أربعة حرم ثلاثة متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب ~~الذى بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت اللهم اشهد. # أيها الناس إن لسنائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق. # لكم عليهن ألا ms2593 يوطئن فراشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا ~~بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة. # فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ~~ضربا غير مبرح. # فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. # وإنما النساء عندكم عوان (أسرى أو كالاسرى) لا يملكن لأنفسهن شيئا، ~~أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله فى النساء ~~واستوصوا بهن خيرا. # الأهل بلغت اللهم اشهد. أيها الناس إنما المؤمنون إخوه، فلا يحل لامرىء ~~مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. # ألا هل بلغت اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، ~~وإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده كتاب الله وأهل بيتى ألا ~~هل بلغت اللهم اشهد. # أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ~~أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى، ألا بلغت ~~الله اشهد قالوا نعم. # قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. # أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث ~~وصية فى أكثر من الثلث. # والولد للفراش وللعاهد الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. # والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) . ومن ذلك كله يعلم أن طريقة جماعة ~~البلشفية طريقة تهدم الشرائع السماوية، وعلى الأخص الشريعة الإسلامية رأسا ~~على عقب فهى تأمر بما نهى الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز على لسان ~~نبيه صلى الله عليه وسلم فهى تأمر بسفك الدماء والاعتداء على مال الغير ~~والخيانة والكذب وهنك الأعراض، وتجعل الناس فوضى فى جميع معاملاتهم فى ~~أموالهم ونسائهم وأولادهم ومواريثهم، حتى يصيروا كالبهائم بل هم أضل سبيلا. # وقد نهى الله عن كل ما ذكر فهم كفار طريقتهم تفضى إلى هدم كيان الاجتماع ~~الإنسانى، وإلى انحلال نظام العمران وإنكار الأديان، وتنذر العالم أجمع ~~وتهددهم بالويل والثبور، وتحرض الطبقات السافلة حتى تثير حربا عوانا على ms2594 كل ~~نظام قوامه العقل والأدب والفضيلة - فعلى كل مسلم صادق أن يحذر منهم ~~ويتباعد كل البعد عن ضلالاتهم وعقائدهم الفاسدة وأعمالهم الكاسدة، فإنهم ~~بلا شك ولا ريب كفار، لا يعتقدون شريعة من الشرائع الإلهية، ولا يعتقدون ~~دينا سماويا ولا يعرفون نظاما. # وبالجملة فكسرى أنو شروان الذى هو مجوسى يعبد النار لم يرض طريقة هؤلاء ~~الجماعة، لأنها مضادة للعدل والنظام فكيف بأهل الإسلام الذين أمرهم الله ~~على لسان نبيه بقوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ~~وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون} النحل 90 # PageV06P068 ### | فرق الشيعة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة 1368 هجرية - 25 أغسطس 1949 م ### | المبادئ # 1- الشيعة من أكبر الفرق الإسلامية، وهم من تشيعوا إلى الإمام على كرم ~~الله وجهه - وتنحصر أصولها فى ثلاث وهم (1) غلاة الشيعة وهم المتطرفون فى ~~التشيع حتى خرجوا عن الإسلام بمزاعم مفكرة ومعتقدات باطلة. # (ب) الشيعة الزيدية ومقرهم اليمن وأكثرهم يرجع فى الأصول إلى عقائد ~~المعتزلة وفى الفروع إلى مذهب الحنفية. # (ج) الشيعة الإمامية وهم الزاعمون بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص ~~على إمامة على، ويطعنون على سائر الصحابة. ### | 2- # طائفة البكتاشية بمصر من المبتدعة ### | السؤال # بما تضمنه الآتى حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الداخلية تلقينا كتاب ~~الوزارة المؤرخ 29 يولية سنة 1949 رقم 59 - 5 - 80 ورقم 10 سرى المتضمن طلب ~~الشيخ أحمد سرى بابا شيخ الطريقة البكتاشية بمصر جعل الرياسة العامة ~~للطريقة البكتاشية فى مصر وتركيزها فى التكية الخاصة بهم المعروفة بتكية ~~المغاورى بجل المقطم. # وأن فى ذلك الاعتراف بالطريقة نفسها، والإفادة عما يراه فى هذا الموضوع، ### | الجواب # وأجابة عن ذلك وضعنا البحث الآتى الذى يشمل نبذة من تاريخ الشيعة عامة، ~~والإمامية خاصة، ونشأة الطريقة البكتاشية ومبدأ دخولها بمصر، ومشيخة التكية ~~وشيخها الحالى وعقيدة البكتاشية وأنهم شيعة إمامية، ولهم نحل وعقائد وبدع ~~لا يقرها الدين الحنيف فنقول: 1- الشيعة من أكبر الفرق الإسلامية الشيعة، ~~وهم الذين انتحلوا التشيع لعلى كرم الله وجهه وقالوا إنه الإمام بعد الرسول ms2595 ~~- صلى الله عليه وسلم بالنص الجلى أو الخفى وأنه الوصى بعده بالاسم أو ~~الوصف دون الصديق وعمر وعثمان، وأن الإمامة لا تخرج عنه ولا عن أولاده وإن ~~خرجت فلظلم من غيرهم أو بتقية منه أو من أولاده. # والشيعة مع تعدد فرقها تنحصر أصولها فى ثلاث غلاة وزيدية وإمامية. # (أ) غلاة الشيعة والغلاة عدة فرق تطرفت فى التشيع حتى خرجت عن ربقة ~~الإسلام بمزاعم مكفرة ومعتقدات باطلة - ومنها فرقة تزعم ألوهية محمد وعلى ~~وفاطمة والحسن، والحسين وأنهم شىء واحد، وأن الروح حالة فيهم بالسوية لا ~~مزية لواحد منهم على الآخر ويسمون هؤلاء الخمسة أهل العباء. # ومنها فرقة تزعم أن الإله قد حل فى على وأولاده وأنه قد ظهر بصورتهم ونطق ~~بألسنتهم وعمل بأيديهم ومنها الباطنية وتسمى الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ~~بن جعفر الصادق أو إلى زعيمهم محمد ابن إسماعيل. # والقرامطة والمحرمية لإباحتهم المحرمات والمحارم، والسبعية لزعمهم أن ~~الرسل سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدى، وأن بين كل ~~اثنين منهم سبعة أئمة يحمون الشريعة، ولا بد فى كل عصر من سبعة بهم يقتدى ~~وبهم يهتدى وقد نشأت الإسماعيلية فى بلاد الفرس وأسست دعوتهم على الإباحية ~~المطلقة واستعجال اللذائذ والشهوات وتأويل التكاليف الشرعية بما يفضى إلى ~~إبطال الشرائع وعودة المجوسية إلى سيرتها الأولى. # (ب) الشعية الزيدية وأما الزيدية فينسبون إلى زيد بن على زين العابدين، ~~ومقرهم اليمن وأكثرهم يرجع فى الأصول إلى عقائد المعتزلة وفى الفروع إلى ~~مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائل، وهم بالإجمال أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة ~~والجماعة. # (ج) الشيعة الإمامية وأما الإمامية فيزعمون أن الرسول قد نص نصا جليا على ~~إمامة على بعده وأنه هو وصيه ويطعنون فى سائر الصحابة وخاصة الشيخين، بل ~~منهم من يكفرهم وساق عامتهم الإمامة من على فى بنيه إلى جعفر الصادق - ~~وفريق كبير منهم ساقها من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم، ثم إلى ابنه ~~على الرضى، ثم ابنه محمد التقى، ثم إلى ابنه على التقى، ثم إلى ابنه الحسن ms2596 ~~الزكى المعروف بالحسن العسكرى ثم إلى ابنه محمد الذى يزعمون أنه الإمام ~~المنتظر، وأنه المهدى الذى يظهر آخر الزمان فكان الأئمة عندهم اثنى عشر ~~وآخرهم اختفى فى سنة 226 هجرية ولا يزال حيا وسيظهر آخر الزمان، ومن ذلك ~~سموا الإثنى عشرية وزعموا - أن الإمامة لابد أن يكون هاشميا عالما بجميع ~~مسائل الدين معصوما، ولهم فى أبى بكر وعمر مطاعن ومثالب يظهرونها فيما ~~بينهم عند الأمن ويخفونها تقية عند الخوف وكلها كذب وبهتان ويقدسون كربلاء ~~والنجف الأشرف وما فيهما من مشاهد، ويحملون من أرضها قطعا يسجدون عليها فى ~~الصلاة. ### | 2- # تاريخ البكتاشية أول من أسس هذه الطائفة الشيخ محمد خنطار المعروف بالحاج ~~بكتاش الذى ولد فى سنة 645 بنيسابور من أعمال خراسان وينتسب إلى موسى ~~الكاظم، وقد سلك طريقة التصوف على يد شيخ تركستانى يدعى لقمان خليفة أحمد ~~يسوى، ثم ارتحل إلى بلاد الأناضول ونشر بها دعوته وطريقته بين العامة حتى ~~وصلت إلى مسمع السلطان أورخان ثانى سلاطين آل عثمان فخف لزيارته والتماس ~~البركة منه ثم دعاه ليبارك الجيش الذى أسسه فحضر واختار له اسم الإنكشارية ~~ووضع على رأس من باركه من الجند خرقة من ملابسه فصار من شعار الإنكشارية ~~وضع خرقة فى القلبق الذى يلبسونه وتوفى فى سنة 738 ودفن بالقرية المسماة ~~باسمه التابعة لمدينة قير شهر وله بها مزار مشهور. # وقد ترك خلفاء قيل إن عدته ثلاثمائة وستون خليفة واستمرت سلسلة المشيخة ~~من بعده فى أسرة تدعى أسره جلبى إلى أن ولى المشيخة شيخ يدعى بالم سلطان ~~فوضع نظاما للطائفة يقضى بانتقال المشيخة إلى الدراويش الذين يقيمون ~~بالتكايا متجردين عن الدنيا وزينتها كما يقولون، ولذلك تعددت تكاياهم فى ~~القرى التى انتشرت بها طريقتهم وفيها يقيمون فى أتم صحة وأرغد عيش. # (أ) مؤسس البكتاشية بمصر لم تعرف مصر هذه الطريقة حتى وفد إليها فى سنة ~~761 هجرية شيخ يدعى قيغوسز سلطان الذى اشتهر أخيرا باسم عبد الله المغاورى ~~وهو ألباني المولد والنشأة فاجتمع عليه خلق كثير للتبرك به واقام ينشر ~~طريقته ms2597 البكاشية، ثم سافر إلى الحجاز سنة 776 ثم إلى النجف الأشراف وكربلاء ~~وعاد إلى مصر فى سن 799 وتوفى بها فى سنة 818 ودفن فى المغارة التى بجبل ~~المقطم، ومن ذلك يسمى المغاورى واستمر فى الدعوة إلى طريقته خلفاؤه من ~~بعده، وجميعهم مدفونون فى هذه المغارة وعددها خمسة وثلاثون خليفة. # (ب) الشيخ محمد لطفى بابا والخليفة السادس والثلاثون يدعى الشيخ محمد ~~لطفى بابا (وبابا أى الوالد المعنوى أو الروح) وهو ألبانى المولد والنشأة ~~اتخذ طريقة البكتاشية على يد شيخ ألبانى ثم ارتحل إلى الآستانة فى سنة 1300 ~~هجرية فتتلمذ للحاج محمد على و 55 شيخ تكية البكتاشية فى ضواحيها ثم ارتحل ~~إلى كربلاء وعاد إلى الأناضول وأقام بتكية مؤسس الطريقة وفى سنة 1319 بعد ~~أن عاد إلى الآستانة عين شيخا للبكتاشية بمصر فجاء إليها وأقام بالتكية ثم ~~تنازل عن المشيخة إلى الشيخ أحمد سرى بابا (الشيخ الحالى) بإعلام شرعى فى ~~سنة 1354. # (ج) الشيخ أحمد سرى بابا ألبانى المولد والنشأة استقدمه إلى مصر شيخه ~~محمد لطفى بابا ليوليه المشيخة، فحضر إليها بعد أن طوف بالبلاد التى بها ~~تكايا البكتاشية وتنقل بين بلاد الأرناؤوط وبغداد وكربلاء ولنجف الأشرف ~~واستخلفه شيخه وتنازل له عن المشيخة وأصبح شيخا للبكتاشية بمصر من هذا ~~التاريخ. # (د) طريقة البكتاشية نستمد التعريف بهذه الطريقة من رسالة أحمد سرى بابا ~~المطبوعة بمصر فى سنة 1939 م ومن المذكرة التفسيرية لها المطبوعة بمصر فى ~~سنة 1949 ومن مصادر تاريخية أخرى قالوا إن أساس الطريقة هو التجرد عن ~~الدنيا وزينتها والانقطاع للعبادة فى التكايا وسموا هؤلاء المتجردين ~~بالدراويش واشترطوا فى الدرويش عشرين خصلة ومثلها فى المرشد. # وتقوم الطريقة على محبة آل البيت النبوى والتشيع لهم خاصة وعلى التولية ~~والتبرئة، ومعناهما الحب لآل البيت ومن والاهم والبغض لمن يبغضهم واخترعوا ~~لطريقتهم تقاليد خاصة لا تعرف فى الطريق الأخرى فقالوا للطريقة أربعة أبواب ~~الشريعة والطريقة والمعرفة والحقيقة ولها أربعون مقاما لكل باب عشر مقامات ~~وسبعة عشر ركنا وثلثمائة وستون منزلا وطبقات الولاية اثنتا ms2598 عشرة وللولاية ~~سبع دوائر وأربعة أقسام، وقالوا إن الأئمة اثنا عشر فقط وهم الذين ذكرهم ~~الشيعة الإمامية وأنهم معصومون، وكذلك يزعمون العصمة لأربعة عشر طفلا من آل ~~البيت ماتوا وأعمارهم تتراوح بين الأربعين يوما والسبع سنين، وأن هناك سبعة ~~عشر من أولاد على بن أبى طالب سموهم المتحزمين لأن عليا -رضى الله عنه - ~~أعدهم للجهاد وأعطاهم الأسلحة وربط أحزمتهم بنفسه وكان وهو يربط لكل واحد ~~حزامه يذكر اسما من أسماء الله تعالى غير ما يذكره عند تحزيم الآخر، وقد ~~استشهد أكثرهم فى موقعة كربلاء التى استشهد فيها الإمام الحسين - رضى الله ~~عنه - ومن تقاليدهم لبس التاج البكتاشى أو الحسينى وهو لبدة بيضاء من الصوف ~~ذات اثنى عشر خطأ وأربعة أركان يرمزون بالخطوط، كما قالوا لاجتماع اثنى عشر ~~خصلة فى الدرويش ولحروف كل من كلمتى (لا إله إلا الله) و (محمد رسول الله) ~~وبالأركان إلى الأبواب الأربعة التى أشرنا إليها. # ولكن الواقع أنهم يرمزون بالخطوط إلى الأئمة الاثنى عشر. # ومنها لبس الجبة، زعموا أن الرسول ألبس عليا جبة ثم توارثها الأئمة بعده ~~إلى أن انتهت إلى مؤسس الطريقة البكتاشية فى القرن السابع الهجرى وزعموا أن ~~(قبلة الجبة) هى المرشد (ووجهها) القطب (ويمينها) اليد اليمن (ويسارها) ~~اليد اليسرى (وبطانتها) السر (وقبلة البطانة) وظاهرها معرفة القطب ~~(وباطنها) الأدب (ومكتوب فى ذيلها) يا واحد يا صمد يا فرد. # ومنها سجودهم أثناء الذكر لأسماء هؤلاء الأئمة ولأشياخهم كما يفعل ~~المولوية عند ذكر على وجلال الدين الرومى ويحاولون تأويل السجود بأنه ليس ~~سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم واحترام. # ومن أدعيتهم المأثورة اللهم نور قلوبنا بأنوار فيض ساداتنا الأئمة الإثنى ~~عشر وبموالينا المعصومين الأربعة عشر اللهم بجاه موالينا مفخرة أهل الإيمان ~~ومصدر الفيض والعرفان بالم سلطان وقيغوسز سلطان ومن إليهم من ذوى الفضل ~~والإتقان والثلاثة الأكرمين والخمسة أهل العباء الطاهرين والسبعة أهل ~~اليقين والأربعين الواصلين والباطنين الحاضرين والغائبين وفقنا لما تحبه ~~وترضاه يا معين اللهم اجعل لنا نبيك محمدا معينا ووصيه عليا ظهيرا ولهم ~~دعاء يسمى ms2599 دعاء السراج، منه وفى محبة الأئمة الاثنى عشر المقبولين وفى محبة ~~موالينا الأربعة عشر المعصومين وفى محبة شيخنا بكتاش قطب الزمان الأمين. # ومن عاداتهم الاحتفال بذكرى مقتل الحسين فى يوم عاشوراء من كل سنة كسائر ~~الشيعة الإمامية واعتبار هذا اليوم يوم حزن وبكاء وعزاء. # (هاء) مذهب البكتاشية يبدو من تصريحاتهم وتقاليدهم أنهم شيعة إمامية ~~أخذوا بطرف من مذاهب الغلاة واخترعوا كثيرا من البدع السيئة التى لا أصل ~~لها فى الدين فقد زعموا انحصار الإمامة فى الإثنى عشر ورجعة المهدى المنتظر ~~وعصمة هؤلاء الأئمة ورمزوا إليهم بخطوط التاج ويجعل طبقات الولاية اثنتى ~~عشرة. # ودأبوا على إقامة العزاء يوم عاشوراء وعلى ترك الترضى عن سائر الصحابة ~~عدا آل البيت بل على عدم ذكرهم بإحسان كما تشهد بذلك أدعيتهم وأورادهم التى ~~ليس فيها شىء مما ورد فى السنة وأثر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ~~وابتدعوا السجود عند ذكر أئمتهم وأشياخهم واقتبسوا من الإسماعيلية السبعيات ~~حيث جعلوا الولاية سبع دوائر وقدسوا أربعة عشر طفلا لا غير من آل البيت ~~وزعموا العصمة لهم وقدسوا أهل العباء الخمسة وعظموا النار فوضعوا للسراج ~~دعاء خاصا مع أن ذلك غير معروف فى سائر طرق التصوف الإسلامية وهذا المزيج ~~لا يقره الدين الصحيح فى جملته وتفصيله، فلا عصمة فيه لغير الأنبياء والرسل ~~من الخلق ولا انحصار للإمامة فى آل البيت ولا فى الإثنى عشر ولا وصية من ~~الرسول لعلى لا بنص خفى ولا أصل فى الدين لخرافة المهدى المنتظر الذى زعموا ~~أنه اختفى فى سنة 226 ولا يزال حيا فى الأرض وسيظهر آخر الزمان. # ولا أصل لاتخاذ هذا التاج، ولا لخطوطه الإثنى عشر، ولا لأركانه الأربعة ~~ورموزه، ولا للسبعيات والإثنى عشرية ولا لتقديس من عدا الرسول الأكرم من ~~أهل العباء، ولا لعصمة أطفال لم تجاوز أعمارهم السبع سنين، ولا لتخصيصهم ~~بالعصمة مع وجود أطفال آخرين من أهل البيت غيرهم، ولا للسبعة عشر المحزمين، ~~ولا لتحزيمهم وذكر اسم من أسماء الله عند التحزيم لكل واحد ولا لشد الرحال ~~إلى ms2600 كربلاء والنجف الأشرف وتقديسهما كما يزعمون. # ومن الإثم والضلال الذى لا خلاف فيه بين المسلمين السجود التقليدى الذى ~~ابتدعوه عند ذكر الأئمة والشيوخ ولو على جهة التكريم كما قالوا لأن السجود ~~مطلقا لا يكون فى شريعتنا إلا الله تعالى وحده. # ولا أصل لاتخاذ يوم عاشوراء يوم حزن وعزاء بل كل ماورد فى شأنه استحباب ~~صومه وقيل استحباب التوسع فى النفقة على العيال أيضا. # والثابت عن الإمامية عامة ومن انتحل عقيدتهم أنهم يطعنون على الشيخين ~~وعلى سائر الصحابة إلا أنهم لا يصرحون بذلك أمام يذكره البكتاشية وغيرهم فى ~~بعض عباراتهم مما يفيد الثناء على أبى بكر وأنه هو الذى تلقى الذكر الخفى ~~عن الرسول فإنهم يذكرونه تقية فقط وكذلك ما يقولونه مما يفيد التمسك بأهداب ~~أهل السنة والجماعة كما فى الرسالتين فإنهم يزعمون كسائر الإمامية أنهم هم ~~أهل السن والجماعة وهم الفرقة الناجية فى حديث افتراق الأمة وأن غيرهم من ~~الفرق ضال غير مهتد، ولذلك سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة وكيف يقولون ~~بالتمسك بأهداب أهل السنة والجماعة وأهل السنة يبرئون من التشيع والغلو ومن ~~جميع هذه المزاعم والنحل والبدع. # والخلاصة أن البكتاشية إذ كانوا كذلك لا نعدهم من الصوفية ولا من أهل ~~السنة والجماعة ولا نقرهم على تقاليدهم وفيها ما يأباه الدين كالسجود ونحوه ~~ونعدهم من المبتدعة. # ولا نرى أن تعترف بهم مصر رسميا وهى القائمة على حماية الدعوة الحقة إلى ~~الله والهدى النبوى الصحيح منذ انقرضت الدولة الفاطمية الشيعية، وقامت ~~الدولة الأيوبية السنية إلى الآن. # ويقول مؤرخ تركى إن البكتاشية فى الحقيقة دعوة إباحية وإن السلطان محمودا ~~حين أراد التخلص من الإنكشارية لعظم مفاسدهم وأخطارها رأى لهذا السبب نفسه ~~أن يتخلص من البكتاشية فى سنة 1241 فنفاهم من الآستانة ومنهم المؤرخ الرسمى ~~للدولة محمد عطا أفندى سامى زاده وكان بكتاشيا لذلك أرى عدم جواز إجابة هذا ~~الطلب، والله أعلم # PageV06P069 ### | حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو الحجة 1372 هجرية 31 أغسطس 1953 م ### | المبادئ # 1 - الملكية الفردية ms2601 محترمة فى الإسلام وتحميها أحكامه. ### | 2 - # الشيوعية إلحاد وإشاعة للفاحشة فى المجتمع، وتقويض لنظام الأسرة، وقضاء ~~على الحريات وعلى الملكية الفردية. ### | 3 - # الإسلام وسط بين الشيوعية والرأسمالية فوق أنه دين الله. ### | 4 - # معتنق الشيوعية كافر لتكذيبه ما أجمعت عليه الرسالات السماوية ### | السؤال # من السيد رئيس نيابة أمن الدولة ### | الجواب # ورد إلينا كتاب النيابة رقم 49/917 المؤرخ 11/8/1953 المتضمن أن محامى ~~المتهم الحادى عشر فى قضية الجناية العسكرية رقم 490 عليا سنة 1952 شيوعية ~~طلب من المحكمة ضم الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء بشأن (تحديد الملكية) من ~~سنة 1944 فطلبت منا المحكمة موافاتها بها قبل جلسة 5/9/1953 ونفيد: أولا - ~~بأنا قد بينا فيما أدلينا به أمام المحكمة العسكرية العليا - بجلسة ~~9/8/1953 أن من أخطر المبادئ التى قامت عليها الشيوعية إحلال الإلحاد ~~واللادينية محل الأديان السماوية - وإشاعة الإباحية الفاحشة فى المجتمع ~~وتقويض نظام الأسرة وفصم روابطها والقضاء على الحريات الإنسانية فى كل ~~مظاهرها - وإلغاء الملكيات الفردية للعقار إلغاء تاما - وانتزاع جميع الأرض ~~من ملاكها وجعلها ملكا للدولة وإلجاء الشعوب إلى نوع من الحياة لا يمتاز عن ~~حياة سوائم الأنعام - وتطبيق كل ذلك بالقهر والجبروت - فكانت الشيوعية ~~هادمة لا بانية - باغية لا عادلة - عذابا لا رحمة - نقمة لا نعمة - ثم هى ~~بعد ذلك كذب ومخادعة واستغلال وإذلال. # والشريعة الحنيفية السمحة التى من أصولها وجوب المحافظة على الدين والعقل ~~والنفس والمال والعرض - ومن مبادئها احترام الحقوق وتقرير الحريات العامة ~~للانسان تنكر كل ذلك أشد الإنكار - وترى اعتناقه كفرا بواحا لتكذيبه ما ~~أجمعت عليه الرسالات السماوية وأخصها الرسالة المحمدية الجامعة بين خيرى ~~الدين والدنيا، ولأفضل منهاج للاجتماع والعمران، وهى أعم رسالة وأشملها ~~وأوفاها وأكملها. # ثانيا - إن الشيوعية وقد ألغت الملكية الفردية وحرمتها على الشعوب فى ~~بلادها وفيما اجتاحته من البلاد ظلما وعدوانا لا يمكن بداهة أن تقر مبدأ ~~تحديد الملكية الفردية على أية صورة وفى أى نطاق، إذ فيه إثبات ووجود ~~للملكية أما الإلغاء فهو نفى ومحولها. # ثالثا - ونحن من وضوح ما شرحناه أمام المحكمة ms2602 من أنه لا شأن لنا بوقائع ~~القضية ولا بأشخاص المتهمين ولا بالشهادة لهم أو عليهم وأن مهمتنا بيان حكم ~~الإسلام فى مبادىء الشيوعية - لا نرى بدا من الإشارة إلى التباين الظاهر ~~بين إلغاء الملكية وتحديد الملكية ولا يسوغ إقحام موضوع تحديد الملكية فى ~~هذه القضية لبعده عنها كل البعد. # رابعا - فى أوائل سنة 1948 وزعت منشورات فى طول البلاد وعرضها جاء بها أن ~~الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع العلاج لما تعانيه مصر من التباين الشاسع ~~فى توزيع الملكيات، فأوجب تحديد الملكية الفردية بطاقة الإنسان على زرع ~~أرضه بحيث لا يجوز له أن يتملك سوى القدر الذى يكفيه ليعيش الكفاف وما زاد ~~عن ذلك يجب أن يعطيه مجانا للمعدمين، ويحرم عليه استغلاله بالإيجار أو ~~المزارعة وجاء فيها أن الإسلام يحارب الشيوعية اللادينية والرأسمالية ~~الإقطاعية، وأن ما وضعه الرسول هو العلاج الوسط لهذه المشكلة. # وقد طلبت وزارة الداخلية فى 9 مارس سنة 1948 منا بيان حكم الشريعة ~~الإسلامية فى ذلك فأفتينا فى 3 أبريل سنة 1948 بما خلاصته: 1 - إن المبادئ ~~الشيوعية المعروفة لا شك أن الإسلام ينكرها كل الإنكار وأن الرأسمالية إذا ~~احتكرت الملكية بطبقة معينة وحصرتها فيها مع تحريمها على سائر أفراد الأمة ~~فالإسلام لا يقرها - وأما إذا لم تحتكر الملكية وأبيح التملك لكل فرد فى ~~الأمة فمن المجازفة القول بأن الإسلام يحاربها. ### | 2 - # إن الإسلام وقد أباح الملكية الفردية واحترمها مسايرة لسنن الوجود ~~ومقتضيات العمران أوجب بجانب ذلك على الأغنياء فى أموالهم ومنها ما تثمره ~~أراضيهم حقوقا معلومة للفقراء والمساكين وذوى الحاجة لينعم الكل فى ظل هذا ~~النظام بطيب العيش والهناء، وحث على المزيد من ذلك فى القرآن والسنة - ~~وبدهى أن هذا ضد ما قامت عليه الشيوعية من إلغاء الملكية الفردية إلغاء ~~تاما، وانتزاع الأراضى من أهلها بالقوة وجعلها ملكا للدولة، وهو فى الوقت ~~نفسه ضد الرأسمالية التى تحتكر الملكية. ### | 3 - # إن الإسلام قد ترك الناس أحرار فى البيع والشراء والتأجير والمزارعة ~~وسائر التصرفات الناشئة عن الملكية ms2603 بصورها المختلفة، ولم يقيدهم فى ذلك إلا ~~بما يكفل صحة العقود ويدفع التنازع والتخاصم وأكل الأموال بالباطل مع وجوب ~~أداء حقوق المال لمستحقيها أخذا بالسنن الاجتماعية والنواميس الطبيعية، ~~وعملا بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. ### | 4 - # فمن الكذب على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه أنه ~~أوجب تحديد الملكية الفردية بطاقة الإنسان الزراعية بحيث لا يجوز له أن ~~يملك إلا ما يزرعه بنفسه بقدر عيش الكفاف - وأنه يوجب عليه أن يمنح ما زاد ~~عن طاقته للمعدمين مجانا - ومن الكذب على الإسلام ورسوله أن ينسب إليه أن ~~الإسلام يحجر على الإنسان أن يستغل أرضه بالتأجير أو المزارعة - وقد بينا ~~الأسانيد فى ذلك والخطأ الواضح فى تفسير بعض الأحاديث الواردة فى هذه الشأن ~~وحملها على غير ما أريد منها. ### | 5 - # وأشرنا فى ثنايا الفتوى غلى أن وجود طبقة غنية وطبقة فقيرة فى كل أمة أمر ~~طبيعى لا مندوحة عنه قضى به تفاوت الناس فى القوى والمدارك والآمال والعمل ~~والإنتاج والنشاط والخمول. # وقد قال تعالى {والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق} النحل 71، وقال {الله ~~يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر} الرعد 26، وقال {إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين} التوبة 60، وقال {إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها ~~الفقراء فهو خير لكم} البقرة 271، ففى إيجاب الزكاة على الأغنياء للفقراء ~~وفى الحث على التصدق والإنفاق والبر والإحسان والمعونة والمواساة فى القرآن ~~والسنة دليل واضح على تفاوت الناس بالغنى والفقر - وتلك سنة الله فى خلقه ~~ولن تجد لسنة الله تبديلا - والتفكير فى تسوية الناس فى المال ضرب من والهم ~~والخيال، بل نوع من الخداع والتضليل ينادى به دعاة الشيوعية لاجتذاب ~~الدهماء والتأثير فى عقول البلهاء. ### | 6 - # وخلاصة الفتوى أن النظام المالى فى الإسلام يحترم حق الملكية الفردية ~~ويبيح للمالك حق التصرف فى ملكه بما يشاء من أنواع التصرف ولا يوجب عليه أن ~~يمنح ما زاد عن ذلك مجانا للناس. # وأن ما نسب فى هذه المنشورات للإسلام ورسوله كذلك صراح وهو ليس بعلاج كما ms2604 ~~ظنوا وإنما علاج مشاكلنا كلها فى اتباع صريح القرآن والسنة وتعاليم الإسلام ~~الحنيف، لا بمبادىء الشيوعية الهادمة ولا بالتمكين للرأسمالية الظالمة، ولا ~~بما جاء بمثل هذه المنشورات الكاذبة. # وفى التشريع الإسلامى من الوسائل لسعادة الفرد والأمة اقتصاديا واجتماعيا ~~وتعليميا وسياسيا ما يغنى المسلمين إذا أخذوا به جملة وتفصيلا عن مذاهب ~~وآراء استحدثها الغرباء عنه، وأولع بها الجهلاء به وهى بعيدة كل البعد عن ~~عقائدنا وتقاليدنا وتراثنا الإسلامى الخالد والإسلام يمتاز بأنه دين فطرى، ~~ونظام اجتماعى، وتشريع مدنى صنع الله الذى أتقن كل شىء، يهدف إلى بناء دولة ~~وإقامة أمة لها من مقومات الحياة القوية ما يكفل البقاء أمد الدهر - ويقر ~~كل نظام صالح ولا ينكر إلا ما فيه مفسدة ظاهرة للفرد أو الجماعة - وقد وضع ~~الحدود وأقام المعالم للمصالح والمفاسد بما أمر به ونهى عنه قطعا لعذر ~~الجاهل أو المتجاهل، قال جل شأنه {وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا ~~تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون} الأنعام 153، ~~وقال تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} البقرة 229. ### | 7 - # هذه خلاصة الفتوى التى طبعت ونشرت فى أواخر أبريل سنة 1948 فى موضوع هذا ~~الاستفتاء. # ومنها يتبين أنها لم تتعرض إلا (1) لمبدأ إلغاء الملكية رأسا وهو المبدأ ~~الشيوعى - (2) ولتحديد الملكية بحيث لا يملك الإنسان إلا ما يفى بعيش ~~الكفاف فقط - مع وجوب تنازله بالمجان عما زاد عن ذلك للمعدمين، وهو ما ألصق ~~بالإسلام كذبا فى هذه المنشورات وبينت الفتوى أن كليهما ليس من الإسلام فى ~~شىء - ومرفق بهذا البيان سبع نسخ مطبوعة من هذه الفتوى الصادرة من دار ~~الإفتاء فى 23 جمادى الأولى سنة 1367 هجرية الموافق 3 أبريل سنة 1948 م ~~برقم 109 سجل 59 لسنة 1948. # وفيما ذكرنا خلاصة وافية لها. # والسلام عليكم ورحمة الله # PageV06P070 ### | اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - الإسلام دين الأمن والسلام. ### | 2 - # جنوح العدو للسلم أثناء الحرب واجب ms2605 القبول. ### | 3 - # المعاهدات بين المسلمين وغيرهم جائزة ويجب الوفاء بها ما لم يطرأ ما ~~يقتضى نقضها. ### | 4 - # بدء المسلمين بالصلح جائز ما دام ذلك لجلب مصلحة لهم أو لدفع مفسدة عنهم. ### | 5 - # قبول المسلمين لبعض الضيم جائز ما دام فى ذلك دفع لضرر أعظم. ### | 6 - # نصوص اتفاقية السلام وملحقاتها لم تضيع حقا ولم تقر احتلالا. ### | 7 - # ما كان لقلة من العلماء أن تنساق أو تساق إلى الحكم بغير ما أنزل الله ~~وتنزل إلى السباب دون الرجوع إلى أحكام شريعة الله. ### | 8 - # صلح الحديبية كان خيرا وبركة على المسلمين، وفى صلحنا المعاصر مع إسرائيل ~~نتفاءل ونأمل أن يكون فتحا نسترد به الأرض ونحمى العرض، وتعود به القدس ~~عزيزة إلى رحاب الإسلام وفى ظل السلام ### | السؤال # عن حكم اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها ### | الجواب # كان الإسلام ولازال دين الأن والأمان والسلام والسكينة والصفاء والمودة ~~والإخاء وليس دين حرب أو شحناء أو بغضاء، لم يستخدم السيف للتحكم والتسلط ~~إنما كانت حروبه وسيلة لتأمين دعوته، وقد أمر القرآن الكريم المؤمنين ~~بالامتناع عن القتال إذا لم تكن هناك ضرورة، ففى كتاب الله قوله سبحانه ~~{فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم ~~سبيلا} النساء 90، وقوله {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} ~~الأنفال 61، ومن تعاليم الإسلام للمسلمين أن يردوا كل ما يختلفون فى معرفة ~~أحكامه إلى الله ورسوله قال تعالى {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله ~~والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} النساء 59، وأكد الله سبحانه ~~هذا المبدأ بوجوب الإذعان لحكمه وحكم رسوله فى قوله فى القرآن الكريم {إنما ~~كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا ~~وأطعنا} النور 51، وها نحن العرب قد اختلفنا مع اليهود، وقامت الحرب بيننا ~~سنوات ثم قامت لهم دولة اعترف بها المجتمع الدولى، وظاهرتها أقوى دول ~~العالم وعقدنا معها اتفاقية الهدنة بعد الحرب الأولى بيننا سنة 1948 ثم ~~وقعت حرب سنة 1956 مع مصر وقامت هدنة أخرى ms2606 ثم حرب سنة 1967 حيث احتلت ~~إسرائيل جميع أراضى فلسطين وزادت فاحتلت سيناء من أرض مصر والجولان من ~~سوريا ولم ترض مصر بهذه الهزيمة وما استكانت، بل استعدت وجندت أبناءها ~~وعبأت مواردها ثم ضربت ضربة رمضان المنتصرة فاستردت بها هيبة العرب واضطرت ~~معها إسرائيل أن تستغيث بنظرائها وفى أوج النصر العسكرى عرض رئيس مصر ~~السلام أملا فى أن يسود هذه المنطقة الأمن وأن يسترد العرب أنفاسهم من حرب ~~طالت واستطالت دون أن يبدون فى أفقها نهاية، واستطاع رئيس مصر أن يسترد ~~أجزاء كبيرة من سيناء سلما فوق ما استرده بالحرب ثم كانت مبادرته ونداؤه ~~بالسلام فى القدس وفى حضور الخصوم ليشهد عليهم العالم إن أبوا الدخول فيه ~~وصبر وجادلهم بالحجة والمنطق كما جالدهم بقوة السلاح وعزم الرجال حتى جنحوا ~~للسلم وارتضوه عهدا تنحل به هذه الأزمة وقبلوا بحرب رمضان - أن يرحلوا عن ~~الأرض التى احتلوها فوق العشر سنوات ورضوا من الغنيمة بالإياب والمسالمة ~~فما حكم الله ورسوله فى هذا الصلح الذى تم بين مصر وإسرائيل بعد تلك الحروب ~~وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ~~سمعنا وأطعنا. # إننا إذا نظرنا فى كتاب الله قرآنه الكريم نجد أنه قد قرر أن العلاقة ~~الأساسية بين الناس جميعا هى السلم نجد هذا واضحا فى قوله تعالى {يا أيها ~~الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم ~~عند الله أتقاكم} الحجرات 13، وقوله سبحانه {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى ~~خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ~~الله الذى تساءلون به والأرحام} النساء 1، وبهذا النداء للناس بوصفهم بنى ~~الإنسان كان السلم هو الحالة الأصلية التى تشيع المودة والتعاون الخير بين ~~الناس، وكانت الدعوة إلى غير المسلمين بأنهم إذا سالموا كانوا سواء مع ~~المسلمين فى نظر أحكام الإسلام لأنهم جميعا بنو الإنسان، ولم يجز الإسلام ~~الحرب إلا لعلاج حالة طارئة ضرورية، وإذا كانت هذه هى منزلة الحرب فى ~~الإسلام فإنه ms2607 يقرر بأنها إذا وقعت وجنح أحد الطرفين المتحاربين إلى السلم ~~وجب حقن الدماء نرى هذا واضحا وجليا فى قوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح ~~لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. # وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله} الأنفال 61، 62، هذا حكم الله أنزله ~~إلينا، وهو يجيز لنا أن نتعاهد ونقيم المعاهدات مع غير المسلمين إبقاء على ~~السلم أصلا أو رجوعا إليه بوقف الحرب وقفا مؤقتا بمدة أو وقفا دائما، كما ~~يجيز أن تتضمن المعاهدة مع غير المسلمين تحالفا حربيا وتعاونا على رد عدو ~~مشترك. # قال القرطبى إن كان للمسلمين مصلحة فى الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر ~~يدفعونه فلا بأس أن يبتدىء المسلمون إذا احتاجوا غليه، وقد صالح رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم، وهادن قريشا عشرة ~~أعوام حتى نقضوا عهده ثم قال ومازالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التى ~~شرعناها سالكة وبالوجوه التى شرحناها عاملة. # ثم نقل قول الإمام مالك رضى الله عنه فقال تجوز مهادنة المشركين النسة ~~والسنتنين والثلاث وإلى غير مدة - الجامع لأحكام القرآن ج - 8 ص 39 - 41 فى ~~تفسير سورة الأنفال. # وفى التعقيب على تفسير الآيتين 89، 90 من سورة النساء حيث انتهت الأخيرة ~~بقوله تعالى {فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله ~~لكم عليهم سبيلا} قال القرطبى ص 309 ج - 5 فى هذه الآية دليل على إثبات ~~الموادعة بين أهل الحرب وأهل السلام إذا كان فى الموادعة مصلحة للمسلمين. # وفى فتح البارى لابن حجر العسقلانى بشرح صحيح البخارى فى باب الموادعة ~~والمصالحة مع المشركين تعليقا على الآية الكريمة {وإن جنحوا للسلم} إن هذه ~~الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين. # وفى نتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - ~~8 ص 39 فى غزوة الحديبية بعد أن نقل الأحاديث فى شأنها أن مصالحة العدوم ~~ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة دفعا لمحظور أعظم منه. # وإذا تتبعنا سيرة الرسول صلى ms2608 الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، نجد أنهم ~~قد تعاهدوا مع غير المسلمين ولم ينقضوا عهدا عقدوه إلا أن ينقض من الغير، ~~ولعل فاتحة عهود الرسول ومعاهداته كان العهد مع يهود المدينة وتحالفة معهم ~~ثم تعامله وصحبه اقتصاديا، ولقد ظل وفيا بهذا الوعد والعهد حتى نقضه اليهود ~~فانتض، وصلح الحديبية شروطه مشهور واعتراض الصحابة عليه، كل ذلك فعله رسول ~~الله، ولنا فيه القدوة ولانه فعل ما فيه المصلحة للمسلمين، ولقد عاهد خالد ~~بن الويد أهل الحيرة وصالحهم، وصالح عمر بن الخطاب أهل إيلياء وكان يستدعى ~~الزعماء غير المسلمين ويشاورهم ويستأنس بآرائهم كما فعل عندما أراد تنظيم ~~الطرق بعد فتحها، وكما استشار المقوقس عظيم القبط فى مصر بعد الفتح. # وقد عقد الفقهاء المسلمون على اختلاف مذاهبهم الفقهية أبوابا فى كتبهم ~~ابانوا فيها أحكحام المهادنة والمصالحة مع غير المسلمين، واتفقت كلمتهم على ~~أن لرئيس الدوملة المسلمة أن يهادن ويصالح محاربيه من غير المسلمين يوقف ~~الحرب معهم مادام فى هذا مصلحة للسلمين، واستندوا فى هذا إلى قول الله ~~سبحانه {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} الأنفال 61، وإلى صلح الرسول صلى الله ~~عليه وسلم مع أهل مكة عام الحديبية، وأضاف الفقهاء قولهم ولأن الموادعة ~~جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين لأن المقصود هو دفع الشر الحاصل بالحرب. # (كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبن نجيم الحنفى ص 78 وما بعدها ج - ~~5 وبدائع الصنائع للكاسانى الحنفى ص 108 وما بعدها ج - 7 ومجمع الأنهر شرح ~~ملتقى الأبحر - فقه حنفى ج - 1 ص 645 وما بعدها والمغنى لابن قدامة الحنبلى ~~ج - 10 ص 517 وما بعدها وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير فقه مالكى ج - 2 ص ~~232 وحواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج - 9 ص 304 وما بعدها. # وكتاب قواعد الأحكام فى مصالح الأنام للسلطان العز بن عبد السلام الشافعى ~~ج - 1 ص 103) . # بل ان فقهاء الشيعة الامامية صرحوا بهذا فى كتبهم. # ففى كتاب المختصر النافع فى فقه هذا المذهب ج - 1 ص 112 فى كتاب ms2609 الجهاد ~~وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز لكن يتولاها الإمام ومن يأذن له. # ويقول الفقيه ابن القيم فى كتابه زاد المعاد ج - 2 ص 184 ولما قدم النبى ~~صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام قسم صالحهم ووادعهم ~~على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه وهم على كفرهم ~~آمنون على دمائهم وأموالهم. # وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل ~~انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. # فقابل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. # ثم قال فى ص 200 فى فقه صلح خيبر وفى القصة دليل على جواز عقد الهدنة ~~مطلقا من غير توقيت بل ما شاء الإمام ولم يجىء ما يسنخ هذا الحكم البتة، ~~فالصواب جوازه وصحته. # وقد نص عليه الشافعى فى رواية المزنى، ونص عليه غيره من الأئمة. # ويقول العلامة ابن تيمية فى كتابه الاختبارات ص 188 فى باب الهدنة ويجوز ~~عقدها مطلقا ومؤقتا والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء له ما لم ينقضه ~~العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة فى أظهر قولى العلماء وأما المطلق فهو ~~عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة. # أسس المعاهدات فى الإسلام وحينما نطالع أقوال علمائنا فى تفسير آيات ~~القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن الحرب والصلح، ونطلع ~~كذلك على ما نقله الفقهاء فى هذا الشأن نرى أنهم قد استوجبوا توافر الأسس ~~التالية لقيام المعاهدات مع غير المسلمين شرعا. # الأول ما دل عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام (كل شرط ليس فى كتب ~~الله فهو باطل) وهذا مفاده أنه يتعين على ولى أمر المسلمين الذى يتعاهد مع ~~غير المسلمين ألا يقبل شرطا يتعارض صراحة أو دلالة مع نصوص القرآن الكريم، ~~محافظة على سمة الشريعة العامة واحتفاظا بعزة الإسلام والمسلمين قال تعالى ~~{ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} المنافقون 8، ومثال الشروط أو التعهد ~~بمقتضاها بالقعود عن نجدة المسلمين عند الاعتداء على ديارهم وأموالهم. # الثانى تحديد الشروط فى المعاهدات ms2610 بينة واضحة على مثال المصالحات التى ~~عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كانت محددة فى الحقوق والالتزامات ~~المتبادلة بين المتعاقدين وذلك حتى لا تكون وسيلة للغش والخداع واستلاب ~~الحقوق. # الثالث أن تعقد المعاهدة فى نطاق التكافؤ بين طرفيها، فلا يجوز لولى أمر ~~المسلمين أن يعاهد ويصالح تحت التهديد، لأن مبدأ الإسلام التراضى فى كل ~~العقود. # ومسالمة المسلمين لمخالفيهم فى الدين أمر يقره الإسلام، فمن المبادئ ~~العامة التى قررتها الشريعة فى معاملة أهل الكتاب تركهم وما يدينون والمنع ~~من التعرض لهم متى سالموا بل والتسوية بينهم وبين المسلمين فى الحقوق ~~الواجبات العامة، وأجازت مواساتهم وإعانة المنكوبين وأباحت الاختلاط بهم ~~ومصاهرتهم، وما أباحت قتالهم إلا ردوا لعدوان قال تعالى {فما استقاموا لكم ~~فاستقيموا لهم} التوبة 7، وقال سبحانه {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ~~وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ~~قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان} المائدة 5، ~~وكان من أوامر الإسلام الوفاء بهذه المعاهدات إذا انعقدت بشروطها داخلة فى ~~نطاقه غير خارجة على أحكامه وحافظ عليها الطرف الآخر ولم تنفذ ظروف ~~انعقادها، وهذا هو القرآن الكريم يقول {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ~~ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} التوبة ~~4، ويقول فى شأن توقع الخيانة من المعاهدة دعوة إلى اليقظة والحذر {وإما ~~تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} الأنفال ~~58، ذلك حكم الإسلام فى التعاهد والمصالحة، بل والمحالفة مغ غير المسلمين ~~يقر المعاهدات التى تضمن السلام المستقر وتحفظ الحقوق، وهو فى ذات الوقت ~~ينهى عن خيانة العهد ويأمر بالوفاء بالوعد، فالعلاقة بين الناس فى دستور ~~الإسلام علاقة سلم حتى يضطروا إلى الحرب للدفاع عن النفس أو للوقاية منها، ~~ومع هذا يأمر الإسلام بأن يكتفى من الحرب بالقدر الذى يكفل دفع الأذى، ~~ويأمر كذلك بتأخيرها ما بقيت وسيلة إلى الصبر والمسالمة، ولم يجعل الإسلام ~~الوفاء بالعقود والعهود من أعمال السياسة التى تجوز ms2611 فيها المراوغة عند ~~القدرة عليها، بل جعله أمانة من الأمانات واجبة الأداء يكاد الخارج عنعا أن ~~يخرج عن الإسلام، بل ويخرج عن آدميته ويصبح بهذا فى عداد السائمة قال تعالى ~~{وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم ~~الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. # ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا ~~بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم ~~القيامة ما كنتم فيه تختلفون} النحل 91، 92، وبعد فإن الإسلام صاغ الحياة ~~البشرية فى نطاق قوله تعالى {ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ~~ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا} الإسراء 70، هذا ~~التكريم للإنسان، أى إنسان، بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه ~~أعاد إلى فكر الإنسان وقلبه أن النسا جميعا بنو آدم وحواء جعلهم الله شعوبا ~~وقبائل ليتعارفوا، وأرسل إليهم الرسل لهداءتهم من الضلال، حتى كان الإسلام ~~خاتما لجميع الرسالات يحوى كتابه ما حملته الكتب السابقة عليه منقيا عقيدته ~~وعبادته وتشريعه مما لم يعد ملائما لدين الله الخالد إلى يوم الدين. # ثم حث الإسلام على الدعوة إلى الله بالمنطق والعقل، فجعل توحيد الله ~~أساسا تتعاون فى ظله كل الديانات قال تعالى {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ~~كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ~~بعضا أربابا من دون الله} آل عمران 64، ووجه القرآن الكريم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لنمط الدعوة المطلوب فقال {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ~~والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن} النحل 125، وفى نطاق هذا الاتجاه ~~والتوجيه، عقد الرسول حين قدم المدينة مهاجرا معاهدة بين المسلمين واليهود ~~وباقى الأقليات التى كانت تساكنه فى المدينة وما حولها، رسم بها سبيل دولة ~~الإسلام فى التعاون المشترك مع مواطنيها وجبرتها من أهل الأديان الأخرى، ~~وهذه المعاهدة التى قد نسميها بأسلوبنا المعاصر (معاهدة دفاع مشترك) يرشدنا ~~فقهها إلى ms2612 أن نسلك هذا السبيل ونقتدى بها ما دام فى مثلها مصلحة للمسلمين. # ولقد كان من آثار هذه المعاهدة كما سبق القول التعاون المالى والاقتصادى ~~بين جميع القاطنين فى المدينة وما حولها دون نظر إلى الاختلاف فى العقيدة ~~والدين. # والإسلام يضع بذلك إطارا للتعايش بين بنى الإنسان على اختلاف مللهم ~~ونحلهم بهذا الوصف الإنسانى، ويخاطبهم به داعيا إياهم للتراحم والتعاطف ~~والتساند فى الشدائد والملمات، ثم يخص المسلمين بتوجيه أوفى وتوصيف أوسع ~~وأسمى، فيجعل أخوتهم الدينية أعلى نسبا وأقوى لحمة من كل الأنساب والأحساب ~~التى يتفاخرون بها، ويضع لهم نماذج نقية لما يجب أن يأخذوا أنفسهم به فقال ~~تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة ~~2، وقال جل شأنه {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ~~وينهون عن المنكر} التوبة 71، وقال أيضا {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ~~ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} آل عمران 104، بهذا المنطق كان توجيه ~~القرآن الكريم للمسلمين إلى أحسن السبل للتعاون وتنقية المجتمع والحفاظ على ~~مصالح المسلمين. # وبنفس المنطق يحددالرسول صلى الله عليه وسلم المسئولية ويضعها على عاتق ~~أولياء الأمور كل فى موقعه فيقول (كلكم راع ومسئول عن رعيته، الإمام راع ~~ومسئول عن رعيته) (رواه البخارى) ويقول (ما من أمتى أحد ولى من أمر الناس ~~شيئا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة..) (رواه الطبرانى ~~عن ابن عباس فى الصغير والأوسط) . # ومن هذا يبين مدى مسئولية رئيس الدولة فى الإسلام، وأن عليه أن يحفظ ~~الرعية مما يحفظ به نفسه، لأنه قد التزم العمل لمصلحتها وفى نطاق هذه ~~المسئولية وفى خضم نزاع العرب وإسرائيل وفى ظلال هزيمة سنة 1967 التى لحقت ~~بالعرب كل العرب فنكست رؤوسهم خطط رئيس مصر لرفع هذا العار وحاربت مصر فى ~~رمضان وكان النصر من عند الله للمؤمنين الذين رابطوا وجاهدوا حتى محوا خزى ~~العار ووضعوا أكاليل الغار، ثم كانت تلك النظرة الثاقبة الفاحصة للمجتمع ~~الدولى وموقفه من النزاع، هذه النظرة التى تمثلت فى مبادرة السلام فى ms2613 ~~نوفمبر سنة 1977، السلام المطلوب سلام العزة ومن موضع القوة لا من موقع ~~الضعف والهزيمة، وجاهد رئيس مصر وفاوض وكافح حتى سلم الخصم أو استسلم بعد ~~إذ رأى مفاوضا قوى الحجة ثابت الجنان مستمسكا بأرض العرب كل العرب ومقدسات ~~المسلمين لم يفرط فى حق ولم تلن عزيمته، بل كان صابرا ومثابرا للوصول إلى ~~غاية الطريق بعد أن بدأ بخطوات رشيدة شديدة، ومازال يهدف إلى الغاية ويحث ~~الخطى حتى يصل الحق إلى أصحابه بعون من الله وتأييده. # قال تعالى {إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} محمد 7، إذا عرضنا ~~اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على قواعد الإسلام التى أصلها القرآن ~~وفصلتها السنة، وبينها فقهاء المذاهب جميعا على نحو ما أجملنا الإشارة إليه ~~نجد أنها قد انطوت تحت لواء أحكام الإسلام. # فهى قد استخلصت قسما كبيرا من الأرض التى احتلتها إسرائيل فى هزيمة سنة ~~1967 بما فيها وعليها من مواطنين عادت إليهم حريتهم وثروات نستفيد بها بدلا ~~من أن يستنزفها الخصوم، فهل استرداد الأرض والثروة مما يأمر به الإسلام أو ~~مما ينهى عنه وهل فى هذا مصلحة محققة للمسلمين أو شر ما حق لاحق بهم وهل فى ~~عودة المواطنين التى تحررت أرضهم إلى دولتهم ترعى شئونهم من تعليم وصحة ~~ودعو وتجارة وكل مسئوليات الدولة نحوهم، هل هذا مما أمر به الإسلام أو مما ~~نهى عنه حين نعرض هذه الاتفاقية فى ضوء مسئوليات الحاكم المسلم نجد أن رئيس ~~مصر قد نصح للأمة قوام بالمسئولية، فحافظ على الرعية حفاظه على نفسه، حارب ~~حين وحد ألا مندوحة من الحرب بعد أن استعد وأعد، وفاوض وسالم حين ظهر ألا ~~مفر من السلم وأنه يستطيع الوصول إلى الحق والحصول عليه سلما لا حربا، ~~والإسلام يقرر أن الحرب ليست حرفة ولا غاية وإنما هى ضرورة دفاع أو وفاية، ~~وكما قال الرسول الأكرم (إن الله يحب الرفق فى الأمر كله) (رواه البخارى ~~ومسلم) أى ان الله سبحانه يحب لين الحانب فى الفعل والقول، كما يحب الأخذ ~~بالأيسر الأسهل فى أمور الدين ms2614 والدنيا ومعاشرة الناس فإذا استعصت الحرب ~~كوسيلة لاسترداد الحق، وتيسر السلم أفلا يكون هو الأول والأولى اللهم ان ~~السلام تحية الإسلام وخلق الإسلام وصمام أمنه وأمانه يتمثل هذا فى قول رسول ~~الله عليه الصلاة والسلام (إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ~~ذمتنا) (رواه الطبرانى والبيهقى) وإنما كانت تحية المسلمين بهذا للفظ ~~للإشعار بأن دينهم السلام والأمان وأنهم أهل السلم محبون للسلام. # بقى أنه قد يقال ان مصر انفردت بالصلح مع إسرائيل وخرجت بذلك عن تعاهد ~~العرب على حل جماعة، ولكن هذا القول لا يلتقى مع الواقع، واقع الاتفاق الذى ~~تم والخطوات المترتبة عليه، فإن العرب متفقون على حل سلمى بعد أن استحالت ~~الحرب للظروف الدولية التى لا يمكن الإغضاء عنها، فإذا تقاعس بعض العرب عن ~~السعى إلى الحل السلمى دون سبب ولا سند، كان على من يستطيع كسب الموقف ~~السابق إليه وصولا للغاية المرجوة، والأمر موكول إلى القدرة على الحركة، ~~فمن استطاع تقدير الأمور وارتباطاتها الدولية، ووجد من نفسه القدرة على ~~استخلاص الحق، كان له بل كان عليه أن يسعى إليه، لأن هذه المسئولية ولى أمر ~~المسلمين يعمل لصالح الجماعة يحافظ عليها. # وإذا كانت نصرة السملم للمسلم واجبة (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) (متفق ~~عليه من حديث أنس) فقد كان واجب الحكام العرب بله المسلمين أن ينصروا رئيس ~~مصر وهو يكافح وينافح فى سبيل استرداد الأرض والمقدسات، لا أن يخذلوه ~~ويقيموا العراقيل فى سبيله بينما هو يعمل لصالح الجميع. # (المسلمون يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم) . # حين نستعرض نصوص اتفاقية السلام وملحقاتها وعرضها على القرآن والسنة، ولا ~~نجد فيها ما ينأى بها عن أحكامهما إذ لم يتضيع حقا وما أقرت احتلال أرض ~~وإنما حررت واستردت. # وما دامت هذه الاتفاقية قد أفادت المسلمين ووافقت مصلحتهم فإنه لا يليق ~~بمسلم أن يبخسها حقها من التقدير. # قال تعالى {ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ~~ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين} الأعراف 85، بل إن الغض من شأنها ms2615 والغش فى ~~بيان أهدفاها وآثارها لا يليق بمسلم، لأن من واجبه بحكم القرآن والسنة أ، ~~يشد من أزر من ثابر وبذل الجهد بل غاية الوسع فى سبيل الستخلاص الحقوق التى ~~لولا حرب مصر فى رمضان لصارت نسيا منسيا، ولصارت سياسة الأمر الواقع ~~واللاسلم واللاحرب قانونا يقضى به على رقاب العرب، وتضيع فى ظلاله حقوقهم ~~ولكن الله قيض خير أجناد الأرض وشد من عزمهم فكانت رمية الله هى رمايتهم، ~~فصعق العدو من بأسهم بعد أن أخذوا بتلابيبه وسر الصديق بنصر الله. # ولعلنا نذكر الاخوة المسلمين بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل قوله ~~(المؤمن للمؤمن كابنيان يشد بعضه بعضا) (متفق عليه) ولا إيذاء بين المسلمين ~~بقول أو فعل (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) (متفق عليه من حديث ~~عبد الله بن عمرو) . # ويقول فى ختام حديث طويل يأمر فيه بالفضائل (فإن لم تقدر فدع الناس من ~~الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك) . # (متفق عليه من حديث أبى ذر) وبعد فإنه لابد من كلمة وجيزة أوجهها لعلماء ~~المسلمين فى كافة أنحاء الأرض على اختلال جنسياتهم السياسية. # هى أن الله وكل إليهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قال جل شأنه ~~{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} آل ~~عمران 104، وقال {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} التوبة 122، هذا هو واجب العلماء الذين ~~سماهم فقهاء الإسلام أهل الحل والعقد أهل العلم والبصر بأمور اللدين ~~والدنيا كل ذى خبرة فى ناحية من نواحى الحياة، علماء المسلمين قد فاه بعضهم ~~بما ليس حكما لله تعالى ولا لرسوله، بما ليس نصحا لله ولا لرسوله ولا لأئمة ~~المسلمين وعامتهم. # إرضاء للساسة الذين لا يحتكمون إلى الله ورسوله قال تعالى {والله ورسوله ~~أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين} التوبة 62، وما كان لبعض من رمى مصر ~~والمصريين بالخروج بهذه الاتفاقية عن الإسلام. # ما كان لهؤلاء أن يسارعوا إلى حكم لا يملكون إصداره قال تعالى {يا ms2616 أيها ~~الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم ~~السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا} النساء 94، ما كان لهذه القلة ~~من العلماء الذين انساقوا أو سيقوا إلى الحكم بغير ما أنزل الله، ثم ~~انزلقوا إلى السباب دون أن يراجعوا أحكام شريعة الله، ومن غير أن يتثبتوا ~~وزعوا الكفر على المسلمين دون رؤية أو استظهار لحكم الإسلام، مع أن القرآن ~~علمنا إلا نتقدم على حكم الله فقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ~~بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم} الحجرات 1، نعم. # لهؤلاء الذين تسرعوا فى الحكم دون علم أو عن غرض نتلوا قول الله تعالى ~~{بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم ~~فانظر كيف كان عاقبة الظالمين} يونس 39، إن كل مسلم بلغه حكم الله فى أى ~~أمر من الأمور. # يجب عليه أن يتبعه ولا يحل له أن يتخطاه، بل وعليه أن يعلنه ويعلمه الناس ~~سيما إذا كان من العلماء الذين وكل الله إليهم علم دينه وبيان أحكام ~~شريعته. # إن ربنا سبحانه يقول {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه ~~الذين يستنبطونه منهم} النساء 83، ويقول {لقد كان لكم فى رسول الله أسوة ~~حسنة} الأحزاب 21، ولقد رددنا أمر اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ~~وعرضناها على القرآن والسنة فوسعتها أحكامهما. # قال تعالى {إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين} الأنعام 57، ~~وبعد فإن الإسلام دين الوحدة، وحدة المعبود ووحدة العبادة ووحدة القبلة، ~~ومن أجل هذا دعا الله سبحانه إلى الاعتصام بحبله قال تعالى {واعتصموا بحبل ~~الله جميعا ولا تفرقوا} آل عمران 103، فكونوا أيها العلماء دعاة وحدة واخاء ~~كما أمر الله، وبصروا الحكام بأوامر الله حتى تجتمع الأمة على كلمة الله لا ~~تفرقها الأهواء، واستمعوا لقول رسول الإسلام (لا تدابروا ولا تباغضوا ولا ~~تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخ المسلم لا يظلمه ~~ولا يحرمه ولا يخذله، بحسب المرء من الشر أن ms2617 يحقر أخاه المسلم) . # (متفق عليه من حديث أبى هريرة) وهذا أمر الله سبحانه للمسلمين حكاما ~~وعلماء ومحكومين قال تعالى {فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ~~ورسوله إن كنتم مؤمنين} الأنفال 1، وقال سبحانه {إن أريد إلا الإصلاح ما ~~استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب} هود 88، وقال جل شأنه ~~{ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم} الممتحنة 10، وبعد فإن صلح ~~الحديبية كان خيرا وبركة على الإسلام والمسلمين، فتح الله به قلوبا غلفا ~~آمنت بالله وبرسوله وانضوت تحت لواء القرآن على بصيرة من الله، وفى طريق ~~عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنزل الله عليه أكرم بشرى ~~(سورة الفتح) . # قال تعالى {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} الفتح 1، فانظروا أيها العرب ~~والمسلمون كيف كان هذا الصلح فتحا ونصرا لدين الله ولرسوله، وكيف مهد الأرض ~~لانتشار الإسلام، مع أن أصحاب الرسول كانوا له من الرافضين وعن تنفيذه من ~~القاعدين، حتى علموا خيره فانصاعوا لأمر الله ورسوله. # ونحن وفى صلحنا المعاصر مع إسرائيل نتفاءل، ونأمل أن يكون فتحا نسترد به ~~الأرض، ونسترد به العرض، وتعود به القدس مقدسة عزيزة إلى رحاب الإسلام وفى ~~ظل السلام # PageV06P071 ### | الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى 1375 هجرية - 8 يناير 1956 م ### | المبادئ # 1 - هجوم العدو على بلد إسلامى يوجب على أهلها الجهاد ضده بالقوة، وهو فى ~~هذه الحالة فرض عين. ### | 2 - # يتعين الجهاد فى ثلاثة أحوال عند التقاء الزحفين، وعند نزول الكفار ببلد، ~~وعند استنفار الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير. ### | 3 - # الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية. ### | 4 - # ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامى يوجب على أهليه أولا رده ~~بالقوة، كما يوجبه ذلك ثانيا على كل مسلم فى البلاد الإسلامية. ### | 5 - # الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز، أما إن كان ~~على أساس تثبيت الاعتداء فهو باطل شرعا. ### | 6 - # موادعة أهل الحرب أو جماعة منهم جائزة شرعا، ms2618 ولكن بشرط أن تكون لمدة ~~معينة، وأن يكون فيها مصلحة للمسلمين، فإن لم تكن فيها مصلحة فهى غير جائزة ~~بالإجماع. ### | 7 - # قوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} وإن كانت مطلقة ~~لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين فى ذلك أخذا من قوله ~~تعال ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ### | 8 - # المعاهدات التى يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة شرعا إذا ~~كانت فيها مصلحة للمسلمين، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامى ~~فإنها تكون تقوية لمن اعتدى، وذلك غير جائز شرعا. ### | 9 - # لليهود فى فلسطين موقف خاص، فهم موجودون بها بحكم سياسى هو الهدنة التى ~~فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت الحكومات الإسلامية على حكمها غلى حين ~~وجود حل عادل للمسألة. ### | 10 - # ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن اليهود بعدم السماح بمرور ~~ناقلاتها فى بلادهم جائز ولا شىء فيه، وإن كان اليهود يعتبرون ذلك اعتداء ~~عليهم ### | السؤال # من السيد /. # قال ما بيان الحكم الشرعى فى الصلح مع دولة اليهود المحتلة. # وفى المحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية المعادية للمسلمين والعرب ~~والمؤيدة لليهود فى عدوانهم ### | الجواب # يظهر من السؤال أن فلسطين ارض فتحها المسلمون وأقاموا فيها زمنا طويلا، ~~فصارت جزءا من البلاد الإسلامية أغلب أهلها مسلمون، وتقيم معهم أقلية من ~~الديانات فصارت دار إسلام تجرى عليها أحكامها وأن اليهود اقتطعوا جزءا من ~~أرض فلسطين وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية وأجلوا عن هذا الجزء أكثر ~~أهله من المسلمين. # ولأجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية فى الصلح مع اليهود فى فلسطين ~~المحتلة دون نظر إلى الناحية السياسية - يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أى ~~بلد من بلاد المسلمين هل هو جائز أو غير جائز. # وإذا كان غير جائز فما الذى يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان - إن ~~هجوم العدو على بلد إسلامى لا تجيزه الشريعة الإسلامية مهما كانت بواعثه ~~وأسبابه، فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدى ms2619 عليها أى ~~معتد، وأما ما يجب على المسلمين فى حالة العدوان على أى بلد إسلامى فلا ~~خلاف بين المسلمين فى أن جهاد العدو بالقوة فى هذه الحالة فرض عين على ~~أهلها يقول صاحب المغنى يتعين الجهاد فى ثلاثة - الأول إذا التقى الزحفان ~~وتقابل الصفان - الثانى إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم - ~~الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير ولهذا أوجب الله على المسلمين ~~أن يكونوا مستعدين لدفع أى اعتداء يمكن أن يقع على بلدهم. # قال الله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ~~عدو الله وعدوكم} الأنفال 60، فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب على كل حكومة ~~إسلامية ضد كل من يعتدى عليهم لدينهم، وضد كل من يطمع فى بلادهم، فإنهم ~~بغير هذا الاستعداد يكونون أمة ضعيفة يسهل على الغير الاعتداء عليها. # والخلاف بين العلماء فى بقاء الجهاد أو عدم بقائه وفى أنه فرض عين أو فرض ~~كفاية - إنما هو فى غير حالة الاعتداء على أى بلد إسلامى، أما إذا حصل ~~الاعتداء فعلا على أى بلد إسلامى فإن الجهاد يكون فرض عين على أهلها. # وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ بن حجر وانتهى إلى أن الجهاد فرض كفاية على ~~المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، وإلى أن التحقيق أن جنس ~~جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما ~~بقلبه. # وعلى ضوء هذه الأحكام يحكم على ما فعله اليهود فى فلسطين بأنه اعتداء على ~~بلد إسلامى يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم عن ~~بلدهم ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية وهو فرض عين على كل منهم، وليس ~~فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. # ولما كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارا لكل مسلم فإن فرضية الجهاد ~~فى حالة الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولا، وعلى غيرهم من المسلمين ~~المقيمين فى بلاد إسلامية أخرى ثانيا. # لأنهم وإن لم يعتد على بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء ms2620 قد وقع عليهم ~~بالاعتداء على بلد إسلامى هى جزء من البلاد الإسلامية وبعد أن عرفنا حكم ~~الشريعة فى الاعتداء على بلد إسلامى يمكننا أن تعرف حكم الشريعة فى الصلح ~~مع المعتدى هل هو جائز أو غير جائز والجو اب إن الصلح إذا كان على أساس رد ~~الجزء الذى اعتدى عليه إلى أهله كان صلحا جائزا، وإن كان على إقرار ~~الاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحا باطلا لأنه إقرار لاعتداء باطل، وما يترتب ~~على الباطل يكون باطلا مثله. # وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب أو مع فريق منهم ~~إذا كان فيها مصلحة للمسلمين. # لقوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} الأنفال 61، ~~وقالوا إن الآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة ~~للمسلمين فى ذلك بآية أخرى هو قوله تعالى {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ~~وأنتم الأعلون} محمد 35، فأما إذا لم يكن فى الموادعة مصلحة فلا تجوز ~~بالإجماع. # ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التى سلبها اليهود من فلسطين تحت ~~أيديهم وعلى عدم إعادة أهلها إليها لا يحقق إلا مصلحتهم، وليس فيه مصلحة ~~للمسلمين. # ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا بشروط وقيود تحقق مصلحة المسلمين ~~أما هذه الشروط والقيود فلا تتعرض لها، لأن غيرنا ممن اشتغل بهذه القضية ~~أقدر على معرفتها وبيانها على وجه التفصيل منا والجواب عن السؤال الثانى إن ~~الأحلاف والمعاهدات التى يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة من ~~الناحية الشرعية إذا كانت فى مصلحة المسلمين. # أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامى كاليهود المعتدية على ~~فلسطين فإنه يكون تقوية لجانب المعتدى يستفيد منه هذا الجانب فى الاستمرار ~~فى اعتدائه، وربما فى التوسع فيه أيضا، وذلك غير جائز شرعا ونفضل على هذه ~~الأحلاف أن يتعاون المسلمون على رد أى اعتداء يقع على بلادهم، وأن يعقدوا ~~فيما بينهم عهودا وأحلافا تظهرهم قولا وعملا يدا واحدة تبطش بكل من تحدثه ~~نفسه بأن يهاجم أى بلد إسلامى. ms2621 # وإذا أضيف إلى هذه العهود والمواثيق التى لا يراد منها الاعتداء على أحد ~~وإنما يراد منها منع الاعتداء السعى الحثيث - بكل وسيلة ممكنة فى شراء ~~الأسلحة من جميع الجهات التى تصنع الأسلحة، والمبادرة بصنع الأسلحة فى ~~بلادهم لتقوية الجيوش الإسلامية المتحالفة. # فإن ذلك كله يكون أمرا واجبا وضروريا لضمان السلام الذى يسعى إليه ~~المسلم، ويتمناه لبلده ولسائر البلاد الإسلامية بل ولغيرها من البلاد غير ~~الإسلامية. # ويظهر أن لليهود موقفا خاصا فلم يعقد مع أهل فلسطين ولا أية حكومة ~~إسلامية صلحا ولم تجل بعد عن الأرض المحتلة وهى موجودة بحكم سياسى. # وهو الهدنة التى فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت على حكمها الحكومات ~~الإسلامية إلى أن يجدوا حلا عادلا للمسألة، ولم يرض بها اليهود ونقضوها ~~باعتداءاتهم المتكررة التى لم تعد تخفى على أحد. # وكل ما فعله المسلمون واعتبره اليهود اعتداء على حقوقهم هو محاصرتهم ومنع ~~السلاح والذخيرة التى تمر ببلادهم عنهم. # ولأجل أن نعرف حكم الشريعة فى هذه المسألة نذكر أن ما يرسل إلى أهل الحرب ~~نوعان. # النوع الأول السلاح وما هو فى حكمه. الثانى الطعام ونحوه وقد منع الفقهاء ~~أن يرسل إليهم عن طريق البيع السلاح، لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين، ~~وكذا الكراع والحديد والخشب وكل ما يستفاد به فى صنع الأسلحة سواء حصل ذلك ~~قبل الموادعة أو بعدها، لأنها على شرف النقض والانقضاء فكانوا حربا علينا، ~~ولا شك أن حال اليهود أقل شأنا من حال من وادعهم المسلمون مدة معينة على ~~ترك القتال، وعلى فرض تسمية الهدنة موادعة فقد نقضها اليهود باعتداءاتهم ~~ونقض الموادعة من جانب يبطلها ويحل الجانب الآخر منها - وأما النوع الثانى ~~فقد قالوا إن القياس يقضى فى الطعام والثوب ونحوهما بمنعها عنهم إلا أنا ~~عرفنا بالنص حكمه وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة ~~وهم حرب عليه - وقد ورد النص فيمن تربطه بالنبى صلة الرحم ولذلك أجابهم إلى ~~طلبهم بعد أن ساءت حالتهم. # وليس هذا حال اليهود فى فلسطين. ولذلك نختار ms2622 عدم جواز إرسال أى شىء إليهم ~~أخذا بالقياس، فإن إرسال غير الأسلحة إليهم يقويهم ويغريهم على التشبث ~~بموقفهم الذى لا تبرره الشريعة. # والله تعالى أعلم # PageV06P072 ### | التجسس فى الإسلام ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1376 هجرية - 12 يونية 1957 م ### | المبادئ # 1 - الجاسوسية واقعة مادية تثبت بالإقرار وبالبينة كما تثبت بالأوراق ~~القاطعة فى ذلك. ### | 2 - # مذهب الأئمة الثلاثة الشافعى وأحمد وأبى حنيفة عدم جواز قتل الجاسوس. # أما المالكية فإنه يجوز عندهم قتله ولو كان من المسلمين ولا يستتاب ولا ~~دية له عندهم. ### | 3 - # التجسس على المسلمين لأعدائهم نوع من السعى فى الأرض فسادا. # وعقابه عقاب المحارب شرعا. 4 - سد الذرائع مناط للتشريع، وأصل من أصول ~~الأحكام الاجتهادية. ### | 5 - # درء المفاسد عن المسلمين واجب، وعلى ولى الأمر أن يعطيها ما تستحق من ~~العناية ### | السؤال # عن رأى الإسلام فى التجسس ### | الجواب # بناء على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية الجناية رقم ~~لسنة 1957 - قصر النيل كلى سنة 1957 المؤجل النطق بالحكم فيها لجلسة 22 ~~يونية سنة 1957 لإبداء رأينا بالنسبة للمتهم الرابع وفقا لنص المادة 381/2 ~~من قانون الإجراءات الجنائية. # قد اطلعنا على أوراق القضية وتحقيقات النيابة وعلى محاضر الجلسات أمام ~~محكمة الجنايات وأمام غرفة الاتهام وذلك بالنسبة للمتهم المذكور. # وتبين أنه ألقى القبض عليه وهو فى بيت المتهم الأول فى 27 أغسطس سنة ~~1956، وأن نيابة أمن الدولة حققت معه. # وأقواله مدونة بالصفحات من 15 إلى 21 كما أنها استجوبته بالصفحات 209 وما ~~يليها. # وهذه الأقوال واضحة فى اعتراف المتهم بأنه كان يعطى المتهم الأول معلومات ~~عن القوة المصرية، وانه كان يستخدم فى ذلك ابن شقيقته الذى يعمل فى سلاح ~~الصيانة. # كما كان يستخدم ابنه وغيرهما وكان ينقل كل ما يصل إليه من معلومات نظير ~~الأجر الذى يتقاضاه، وقد اعترف أيضا أمام غرفة الاتهام أنه لم يفعل شيئا ~~وأن ما ذكره كان من الجرائد وأنه ذكر عدة أسماء ليتقاضى نقودا، واعترافه ~~أمام غرفة الاتهام لا ينفى شيئا من أقواله أمام النيابة ms2623 بل يؤكدها، ويحاول ~~التنصل منها ومن تبعاتها بما ذكره من أنه كان ينقل ما ينقله من الجرائد. # ولما سئل من المحكمة عن التهم المنسوبة إليه أنكرها، ولما واجهته المحكمة ~~بأنه اعترف بها فى التحقيق أجاب بأنه اعترف تحت تأثير التهديد فى الأودة ~~الضلمة من المباحث العامة. # ولما سئل عن التعذيب الذى يفهم من إجابته أجاب بأنه تهديد فقط إلى آخر ~~أقواله التى لا تخرج عن محاولة إنكار اعترافاته أو نسبتها إلى التهديد ~~الأمر الذى لم يقم عليه دليل فضلا عن أنه قد أكد هذه الاعترافات أمام غرفة ~~الاتهام كما بينا ز ولهذا كله نرى أن تهمة الجاسوسية ثابتة عليه من ~~اعترافات أمام غرفة الاتهام كما بينا. # ولهذا كله نرى أن تهمة الجاسوسية ثابتة عليه من اعترافاته التى تأيدت ~~بأقوال غيره من أقاربه ومن غيرهم وبما ضبط من أوراق. # أما حكم الشريعة فيمن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم وخاصة ما كان ~~منها متعلقا بالدفاع عن البلاد الإسلامية فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب كثير ~~منهم إلى عدم قتل المسلم الجاسوس كالشافعى وأحمد وأبو حنيفة. # وذهب الإمام مالك وابن القيم من أصحاب أحمد وغيرهما إلى إباحة قتل ~~الجاسوس المسلم. # وقد استدل الفريق الثانى بحادثة حاطب بن أبى بلتعة. # فعن على رضى الله عنه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ~~والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ~~ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بناخيلنا حتى انتهينا إلى الروضة ~~فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجى الكتاب. # فقالت ما معى من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من ~~عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبى ~~بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول ~~الله لا تعجل على إنى كنت امرأ ملصقا فى قريش ولم اكن ms2624 من أنفسها وكان من ~~معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ ~~فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى وما فعتل ذلك ~~كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لقد صدقكم. # فقال عمر يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا ~~وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد ~~غفرت لكم فنزلت الآية الكريمة {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم ~~أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق} الممتحنة 1، وقد ~~ورد فى هذه الآية النهى عن موالاة غير المسلمين إذا عرفت عداوتهم لهم قال ~~تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم ~~وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم} الممتحنة 9، وقد جاء فى كتاب زاد المعاد ~~لابن القيم بالصفحة 377 جزء 3 المطبوع على هامش القسطلانى مانصه بعد أن ~~أورد الحديث الخاص بتجسس حاطب بن أبى بلتعة (واستدل به من يرى قتله كمالك ~~وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمة الله وغيرهما قالوا لأنه علل بعلة مانعة من ~~القتل منتفية فى غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، ~~لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى) وقد جاء فى ~~صفحة 143 من الجزء الثانى من كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى قال ~~سحنون فى المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته ~~كالمحارب - وقد نقل صاحب نيل الأوطار هذا الحديث وقال إنه متفق عليه. # وقال فى التعليق عليه وفى الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس وأن فيه ~~متمسكا لمن قالوا إنه يجوز قتل الجاسوس ولو كان من المسلمين. # وقد نقل ابن حجر فى شرحه المسمى فتح البارى الجزء السابع. # منه - أن عمر رضى الله عنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم - أليس قد ~~شهد ms2625 بدرا قال بلى ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك. # فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ~~فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم - وهذا يؤكد ما ذهب إليه من استدل بهذا ~~الحديث على جواز قتل الجاسوس المسلم على ما بينا - وأيضا فإن التجسس على ~~المسلمين لصالح أعدائهم عمل يعرض مصالح المسلمين وبلادهم للضرر، وهو نوع من ~~السعى بالفساد وقد نزلت الآية الكريمة فى عقاب من يحاربون الله ورسوله ~~ويسعون فى الأرض فسادا وهى قوله تعالى فى سورة المائدة {إنما جزاء الذين ~~يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ~~أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى ~~الآخرة عذاب عظيم} المائدة 33، وقد بين ابن جرير الطبرى فى تفسيره أن سبب ~~نزول هذه الآية قد بينه ابن عباس رضى الله عنه قال كان قوم من أهل الكتاب ~~بينهم وبين النبى صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا فى ~~الأرض فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من ~~خلاف. # ونقل مثل ذلك عن غير ابن عباس رضى الله عنه - وقد بين القرطبى فى تفسيره ~~أن العلماء اختلفوا فيمن يستحق اسم المحاربة فقال مالك المحارب عندنا من ~~حمل على الناس فى مصر أو برية أو كابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة أى ~~هائجة ولا دخل أى ولا ثأر ولا عداوة. # وقال الشافعى وأبو ثور يجرى هذا الحكم سواء أكان فى المصر أو فى المنازل ~~والطرق وديار أهل البادية والقرى. # وقال ابن المنذر هو كذلك لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة والكتاب على ~~العموم وليس لأحد أن يخرج من عموم الآية قوما بغير حجة. # وقالت طائفة لا تكون المحاربة فى المصر إنما تكون خارجة عن المصر وهو قول ~~النووى وإسحق والنعمان - واختلفوا فى حكم المحارب. # فقالت طائفة يقام عليه بقدر فعله وقال أبو ثور ومالك وقد روى عن ms2626 كثير من ~~الصحابة أن الإمام مخير فى الحكم على المحاربين. # واستدلوا بظاهر الآية قال ابن عباس ما كان فى القرآن - أو - فصاحبه ~~بالخيار وهذا القول أشعر بظاهر الآية. # ومما تقدم يظهر أن فى حكم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض ~~فسادا قولين أحدهما أنه يحكم على كل بقدر فعله. # والثانى أن الإمام مخير فى الحكم عليهم بإحدى العقوبات الواردة فى الآية ~~ومنها القتل، وأن القول الثانى هو المتفق مع ظاهر الآية الكريمة. # والحكمة فى تشديد العقوبة على المحاربين لله ورسوله أى لأوليائهم وهم ~~المسلمون - ويسعون فى الأرض فسادا هو ضمان أمن المسلمين فى بلادهم. # ومن يتجسس على المسلمين ويتصل بأعدائهم ويعطيهم علما بأسرار عسكرية سرية ~~لينتفعوا بها فى البطش بهم، وإلحاق الأذى والضرر ببلادهم جدير بأن نعامله ~~معاملة من يحارب الله ورسوله ويسعى فى الأرض فسادا فلكل أمة نظمها ~~العسكرية. # والمصلحة العامة تستلزم أن تحتفظ لنفسها بأسرار تخفيها عن أعدائها، ولا ~~يعلمها إلا أهلها المتصلون بحكم عملهم بها. # فإذا سولت نفس أحد المواطنين له بأن يستطلع أمر هذه الأسرار بطرقه ~~المختلفة - وينقلها إلى أعدائه وأعداء بلاده كان جاسوسا وكان ممن يسعى فى ~~الأرض بالفساد ولأن من شأن اطلاع العدو على هذه الأسرار أن يسهل عليه ~~محاربة المسلمين وتوهين قواهم، وربما آل الأمر إلى احتلال بلادهم لاقدر ~~الله وبسط سلطانه ونفوذه عليها. # ولا نزاع فى أنه يبدو من الاطلاع على أوراق القضية أن المتهم الرابع هو ~~المسئول الأول عن التجسس الذى ثبت ثبوتا لا مجال للشك فيه وأنه رضى بأن ~~يبيع بلده وأمته لأعدائهم نظير ما كان يتقاضاه من الأجر الذى كان يعطى له ~~نظير قيامه بهذه المهمة - بل إننا نرى أن شأنه من ناحية الخطورة والضرر ~~الذى قد يصيب أمته من عمله أعظم من شأن من يقف فى الطريق ويقطعه على المارة ~~ويهددهم فى أنفسهم وأموالهم. # وقد أجاز الحنفية القتل سياسة، فأجازوا قتل الساحر والزنديق الداعى، لأن ~~كلا منهما يفسد فى الأرض بسعيه فى إفساد عقيدتهم. # وقد جاء فى ms2627 تنقيح الحامدية مانصه (سئل فى رجل عدائى مفسد غماز يسعى فى ~~الأرض بالفساد ويوقع الشر بين العباد ويغرى على أخذ الأموال بالباطل وذبح ~~العباد ويؤذى المسلمين بيده ولسانه ولا يرتدع عن تلك الأفعال إلا بالقتل ~~فما حكمه - وأجاب صاحب التنقيح بأنه إذا كان كذلك أو خبرجم من المسلمين ~~بذلك يقتل ويثاب قاتله لما فيه من دفع شره عن عباد الله - وجاء فى الجزء ~~الأول من تفسير الإمام محمد عبده أنه جعل سد ذرائع الفساد والشر وتقرير ~~المصالح وإقامة الحق والعدل فى تنازع الناس بعضهم مع بعض مناطا للتشريع، ~~وأصلا من أصول الأحكام الاجتهادية وذلك لأن الله علل به شرعه للقتال ومنته ~~على نبيه داود وجنده بالنصر على عدوهم، وما ترتب عليه من إيتائه الحكم ~~والنبوة إذ قال {فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك ~~والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن ~~الله ذو فضل على العالمين} البقرة 251، وفى معناه تعليل الإذن للمسلمين فى ~~القتال أول مرة بقوله تعالى {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على ~~نصرهم لقدير. # الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله ~~الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ~~ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 39، 40، وما هنا أعم لأنه ~~يشمل درء المفسدة فى الدين وغيرها من الفساد الدينى والدنيوى وهو المتأخر ~~فى النزول - ومن هنا نعرف أن درء المفاسد والشرور عن المسلمين من الواجبات ~~التى يجب على ولى الأمر أن يوليها ما تستحق من العناية - ولا نزاع فى أن ~~الجاسوسية من أخطر الأعمال التى تعرض البلاد للفساد والشر والضرر إذا لم ~~يضرب بيد قوية على من تسول له نفسه أن يقدم عليها غير مراع فى عمله حرمة ~~دينه وبلاده وأهله ووطنه، ومالهم عليه من حقوق أقلها أن يكون مواطنا صالحا ~~يتعاون معهم على البر والخير، ولا يتعاون على الإثم والعدوان. # ولهذا كله نرى ms2628 مطمئنين إلى فتوانا أنه يجوز قتل المتهم المذكور. # والله أعلم # PageV06P073 ### | أحياء الأرض الميتة مكسب لملكيتها ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1317 هجرية ### | المبادئ # إحياء الأرض الموات مكسب للملكية ولا يتعلق به حق الشفعة ### | السؤال # رجل أحيا أرضا مواتا وصرف فى إصلاحها كثيرا، واستمرت تحت يده ست عشرة ~~سنة. # وعندما تم الإصلاح أرادت الحكومة أن تجرى صورة المبايعة لواضع اليد ~~لإثبات التملك رسميا وحصل ذلك. # فهل يسوغ لأحد أن يأخذ هذه الأرض بالشفعة ### | الجواب # حيث إن ### | إحياء الموات # يعطى حق الملكية لمحييه خصوصا وقد وضع المحيى يده على الأرض التى أحياها ~~مدة ست عشرة سنة وهى مدة يسقط بها حق المطالبة. # فالأرض كانت بذلك ملكا صريحا لمن أحياها، ولم يكن للحكومة حق البيع، ~~فالبيع الصادر منها قد صدر على غير ملك لها، فهو صورة لا حقيقة لها. # وواضع اليد على الأرض مالك لها قبل البيع بسبب الإحياء بوضع اليد تلك ~~المدة، فتلك الصورة التى عبر عنها ببيع لا أثر لها فى إكساب حق الشفعة، ~~وليس لأحد أن يطالب واضع اليد بحق الشفعة بوجه من الوجوه، والله أعلم # PageV06P074 ### | احياء الموات ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1320 هجرية ### | المبادئ # 1 - من أحيا أرضا ووضع يده عليها ملكها. ### | 2 - # بعد أن أعطته الحكومة إياها لا حق لأحد فى معارضته فيها. ### | 3 - # سبب الملكية هنا هو إحياؤها ### | السؤال # من محمد أفندى فى أرض موات أعطتها الحكومة لأحد الأفراد على سبيل ~~التمليك، ووضع يده عليها وأحياها وتصرف فيها بالزرع ونحوه. # فهل يعد ذلك هبة تعتبر سببا للملك أولا يعد، ويكون إحياؤها والتصرف فيها ~~كما ذكر هو سبب الملك، بحيث لو عارضه فيها معارض والحال ما ذكر يمنع من ~~معارضته. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # من المقرر شرعا أن إحياء الموات يعطى حق الملكية لمحييه. # وعليه يكون سبب الملك هو الإحياء. فيملك هذه الأرض من أحياها ووضع يده ~~عليها وتصرف فيها بعد أن أعطته الحكومة إياها، ولا حق لأحد فى معارضته فيها ~~والحال ما ذكر، وليس ذلك من قبيل الهبة كما ms2629 لا يخفى. # والله تعالى أعلم # PageV06P075 ### | جهالة المدة فى عقد المزارعة مفسدة له ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1329 هجرية ### | المبادئ # يكون عقد المزارعة فاسدا شرعا إذا حدد بموت الشجر أو النخل موتا طبيعيا ~~للجهالة ### | السؤال # هل تحديد مدة عقد المزارعة بموت الشجر موتا طبيعيا يعتبر تحديدا كافيا مع ~~العلم بأن الأشجار المزروعة هى أشجار عنب وما قيمة هذا العقد المشروط بهذا ~~الشرط فى نظر الشرع الشريف ### | الجواب # فى رد المحتار من كتاب المساقاة ما نصه (ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها ~~حتى تذهب أصولها وينقطع نبتها وما خرج نصفان فهو فاسد. # وكذلك النخل والشجر. لأنه ليس لذلك وقت معلوم، فكانت المدة مجهولة) انتهى ~~- ومنه يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون ذلك العقد فاسدا ~~شرعا لجهالة المدة، والله تعالى أعلم # PageV06P076 ### | بيع الوصى ممتلكات القاصر ### | المفتي # حسونة النواوى. # محرم 1314 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # إذا ثبتت خيانة الوصى ضمن مال القاصر ويعزله القاضى ### | السؤال # بإفادة من قاضى مديرية الغربية 1314 مضمونها. # أنه لما أرسل لمفتى مديرية الغربية دعوى أمين عطا الله على السباعى محمد ~~دنيا. # الوصى على يتيمى المرحوم طلخان دنيا. بخيانته فى مال القاصرين المذكورين ~~لاطلاعه عليها والإفادة. # وردت مكاتبة بأنه حصل له اشتباه ولهذا يأمل القاضى المذكور الإطلاع عليها ~~والإفادة بما يظهر. # ومضمون صورة الدعوى المذكورة أنه بعد التعريف الشرعى ادعى أمين عطا الله ~~معاون بيت المال بالمديرية المذكورة حالا ابن عطا الله حسن بعد الإذن له ~~بالخصومة من القاضى المذكور فيما يأتى وقبوله لذلك منه على على السباعى ~~محمد دنيا الوصى الشرعى على أبى الفتوح وخضر القاصرين يتيمى المرحوم طلخان ~~دنيا الوصاية المختارة من قبل والدهما المذكور المقبولة منه فى حال حياته ~~وبعد مماته التى لم يرجع عنها ومات مصرا عليها المحكوم بها من قبل الشيخ ~~حسن الحكيم الشهير بذلك قاضى محكمة مركز السنطة الشرعية حالا بأن طلخان ~~دنيا المذكور توفى وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته زينب أبى زيد سلامة وولديه ~~منها أبى الفتوح وخضر القاصرين ms2630 المذكورين لا وارث له سواهم وأن إرثه الشرعى ~~قد انتقل إليهم ومن ضمن ما هو مخلف عنه وتركه ميراثا لهم على فرائض الله ~~تعالى الثلث ثمانية قراريط شائعا فى تسعة وعشرين ماشية جاموسا وأبقارا. # لزوجته المذكورة قيراط واحد. ولولديه المذكورين سبعة قراريط باقى ذلك ~~للذكر منهما ضعف الأنثى وأن هذا الوصى المدعى عليه وضع يده على التسعة ~~وعشرين ماشية المذكورة التى من ضمنها نصيب القاصرين المذكورين وخان فيما ~~يخصهما بسبب أنه باع جميع حصتهما التى قدرها سبعة قراريط المذكورة على ~~الشيوع فى التسعة والعشرين ماشية المذكورة بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ومايتان ~~وثلاثة وستون قرشا ونصف وربع قرش فضة صاغا جيدة رايجة مستعملة منسوبا ضربها ~~لمصر بعقد بيع صحيح شرعى جرى بينه وبين المشترى لذلك يإيجاب وقبول شرعيين ~~وخلى بين المبيع والمشترى المذكورين وقبض من المشترى المذكور ثمن المبيع ~~المذكور وهو المبلغ المرقوم، واستهلكه فى شئون نفسه الخاصة بدون مسوغ شرعى ~~ولم يصرف منه على القاصرين المذكورين شيئا. # وبسبب ذلك صار خائنا فى حقوقهما. # وطالب هذا المأذون المدعى هذا الوصى المدعى عليه برد مثل مبلغ ثمن المبيع ~~المذكور وهو القدر المذكور الذى استهلكه هذا المدعى عليه فى شئون نفسه ~~ليحوزه للقاصرين المذكورين بالفريضة الشرعية وطلب الحكم عليه بثبوت ~~استهلاكه لعين هذا المبلغ الموصوف المذكورة وأمره برد مثل المبلغ المذكور ~~له ليحوزه للقاصرين المذكورين بالفريضة الشرعية بينهما وسأل سؤال هذا ~~المدعى عليه وجوابه عن ذلك. # وبسؤاله عن ذلك أجاب طائعا بالتصديق على جميع دعوى المدعى المذكورة. # ما عدا استهلاكه للمبلغ المرقوم وصرفه فى شئون نفسه فإنه أنكر ذلك وجحده ~~جحدا كليا ### | الجواب # بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه المكاتبة ظهر أنه يكلف المأذون ~~المدعى إثبات ما أنكره الوصى المدعى عليه من استهلاكه فى شئون نفسه ما خص ~~القاصرين فى ثمن المبيع ومتى ثبت ذلك بالوجه الشرعى على الوصى المذكور ضمن ~~ما خص هذين القاصرين فى ذلك الثمن واستحق العزل عن الوصاية عليهما لخيانته ~~بذلك # PageV06P077 ### | بيع فاسد ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع أول 1318 ms2631 هجرية ### | المبادئ # لا يعتبر عقد البيع سند للملكية إذا اشتمل العقد على ما يمنع صحته ### | السؤال # من مزارع بمركز شربين فى صورة عقد محرر بينه وبين وكيل البنك العقارى ~~المصرى يتضمن أن البنك باع وتنازل إليه وإلى ولده القاصر مناصفة بينهما 870 ~~فدان وما عليها من أشجار ومبان وسواقى وغيره بدون استثناء ولنفسه خاصة ~~المنزل المعد للسكنى على أرض ألف ذراع تقريبا مبينة اشتمالاته وحدوده وأن ~~البنك يملك العقارات المذكورة وبأحكام مسجلة وأن المشترى بصفته المذكورة ~~واضع اليد على العقارات المذكورة ومنتفع بها وعليه الأموال والعشور الميرية ~~وقد قبل المشترى شراء الأطيان والبيت صفقة واحدة بدون فرز ولا تقسيم فى ~~نظير مبلغ يسدد للبنك على أقساط سنوية وإن تأخر المشتريان فى سداد قسط واحد ~~فى ميعاده يعتبر البيع ملغيا من نفسه. # واستفهم السائل عما إذا كان البيع بما اشتمل عليه العقد المذكور فاسدا ~~شرعا أم لا ### | الجواب # لا يعتبر هذا العقد سندا لملكية المبيع لفساد البيع المذكور فيه بسبب ~~اشتماله على ما يمنع صحته مما هو مذكور. # فى البند الخامس فلا يعول عليه شرعا إلا إذا كان مستوفيا شرائط الصحة ~~المعروفة والله أعلم # PageV06P078 ### | ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1319 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # شراء أحد الشركاء فى نخيل بعضه مع شرط البقاء فى الأرض والقرار فيها يدخل ~~الجزء القائم عليه النخيل من الأرض فى المبيع ويكون لمشترى الدار (الشريك ~~فى الأرض) الشفعة فى النخيل تبعا للأرض ### | السؤال # من على محمد فى رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين ~~ثم إن أحد شركائه فى النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقى الشركاء فاشترى ~~الآخر للقرار فلما بلغ البيع مشترى الدار طلب الشفعة فى هذا النصيب الذى ~~اشترى للقرار تب4عا للشفعة فى الأرض التى قام عليها النخيل فهل يصح له هذا ~~الطلب ويكون له الشفعة فى النخيل تبعا للأرض التى قام عليها، أفيدوا الجواب ### | الجواب # إذا اشترى أحد الشركاء فى النخيل بعضه مع ms2632 اشتراط البقاء فى الأرض والقرار ~~يدخل ماقام عليه ذلك الجزء من الأرض فى البيع ويكون لمشترى الدار الشريك فى ~~الأرض التى قام النخيل على بعضها الشفعة فى النخيل تبعا للأرض. # فإذا استوفى طلب الشفعة شروطه كان له الأخذ بها والله أعلم # PageV06P079 ### | بيع بشرط ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - البيع بشرط الخيار لمدة خمس سنوات فى دفع الثمن وإمضاء البيع أورده ~~مع ترك الديون فى حالة الرد يفسد به البيع. ### | 2 - # بيع المشترى جزءا من المبيع إليه بالعقد الأول بشرط الخيار فى إمضائه إن ~~تم العقد الأول ونفذ يكون فاسدا أيضا ولا حق لمن له حق الشفعة طلبها بعد ~~سقوط الخيار لا قبله ويبقى حق الشفيع محفوظا إلى أن يلزم المبيع أو يبطل ~~الخيار ### | السؤال # من جناب الخواجة جبرائيل يوسف فى بيع جعل فيه الخيار للمشترى فى دفع ~~الثمن بعد مدة معينة وهى خمس سنوات على أن يدفع عربونا للبائع ثم إذا اختار ~~رد المبيع ترك العربون الذى دفعه. # ثم باع المشترى جزءا من العين المبيعة لآخر وأخذ منه عربونا على شرط أن ~~له الخيار فى فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول ~~هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من المشترى الثانى لو كان البيع صحيحا لازما ~~وهل يجب على طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سماعه بعقد هذا البيع مع بقاء شرط ~~الخيار للبائع فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيها، أو لا يلزم طلب الشفعة ~~إلا بعد سقوط الخيار ولزوم البيع ويكون حقه فى طلب الشفعة محفوظا باقيا إلى ~~أن يصير البيع لازما ### | الجواب # شرط الخيار فى مدة الخمس سنوات فى دفع الثمن وإمضاء البيع أو رد المبيع ~~وترك العربون مما يفسد البيع فيكون البيع الأول فاسدا ولما كان البيع ~~الثانى قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار فى إنفاذه إن أمضى العقد ~~الأول الذى شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات وعدم إنفاذه إن لم يمضه. # فهذا العقد يكون ms2633 فاسدا أيضا وعقد البيع إذا كان فاسدا لا يكسب حق الشفعة ~~لمن له الحق لو كان البيع صحيحا ولا يثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد ~~ووجد ما يقتضى لزوم العقد وامتناع التفاسخ. # وعلى هذا. # فإذا كان الحال فى هذه الواقعة أن الفساد قد زال ولم يبق خيار للبائع ~~الثانى فى فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار البائع ولا يجوز قبلها ~~ولاشك أن حق الشفيع فى طلب الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم البيع ويبطل ~~الخيار فيه والله أعلم # PageV06P080 ### | بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1320 هجرية ### | المبادئ # البيع فى مرض الموت لبعض الورثة موقوف على إجازة الباقين ### | السؤال # شخص مرض ثم مات وقبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم أطيانه ~~وعقاراته بثمن بخس وحرم الإناث من بناته. # فهل يصح البيع أو يكون باطلا موقوفا على إجازة الورثة ### | الجواب # بيع المريض لوارثه موقوف على إجازة الباقى وعلى صحة المريض فإن صح فى ~~مرضه نفذ، وإن مات فيه ولم تجز الورثة بطل. # وهكذا قال علماؤنا. ومنه يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا ~~إن أجازه باقى الورثة وإلا فلا والله أعلم # PageV06P081 ### | البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رمضان 1334 هجرية ### | المبادئ # 1 - بيع المورث حصة لبعض ورثته فى حال صحته نافذ شرعا متى استوفى العقد ~~شرائطه وأركانه. ### | 2 - # إسقاط ثمن المبيع عن الوارث وإبراء ذمته منه نافذ شرعا متى كانت المورثة ~~أهلا للإسقاط. ### | 3 - # ليس للورثة الآخرين الاعتراض على البيع أو الإسقاط المذكورين ### | السؤال # من على حبيب. # مهندس بنظارة الأشغال العمومية فى امرأة تمتلك أطيانا ففى حياتها وكمال ~~صحتها ونفاذ تصرفاتها الشرعية باعت جزءا شائعا فى الأطيان المذكورة إلى بنت ~~ابنها البالغة العاقلة بيعا بتا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم، ثم سامحت ~~البائعة المشترية من الثمن المذكور وأبرأت ذمتها منه، وقبلت ذلك منها ~~المشترية المذكورة ووضعت يدها على ذلك وتحرر بذلك عقد عرفى مبين فيه ms2634 حدود ~~ومواقع تلك الأطيان البيان النافى للجهالة شرعا، وتسجل هذا العقد بمحكمة ~~مصر الابتدائية المختلطة، ثم توفيت البائعة المذكورة بعد ذلك بسنة وربع سنة ~~عن بنت ابنها المشترية المذكور وعن ابن أخيها شقيقها لا وارث لها سواهما، ~~فقام الآن ابن الأخ المذكور يعارض فى هذا البيع المذكور وفى المسامحة من ~~الثمن ويريد إبطال البيع أو الرجوع بما يخصه من الثمن زاعما أن البيع ~~المذكور حكمه حكم الهبة وأنه لم يتم. # فهل لا عبرة بزعمه هذا ويكون هذا البيع نافذا والإبراء من الثمن صحيحا ~~وليس لابن الأخ المذكور معارضة المشترية فى شىء من ذلك أم كيف ### | الجواب # حيث باعت المرأة المذكورة الجزء الشائع المذكور من تلك الأطيان، وهى فى ~~كمال صحتها وسلامة عقلها وعدم وجود مرض بها ونفاذ تصرفاتها الشرعية لبنت ~~ابنها البالغة العاقلة الرشيدة بيعا منجزا مستوفيا شرائطه الصحية شرعا ~~بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم، ثم سامحت البائعة المشترية وأبرأت ذمتها ~~من الثمن المذكور، وقبلت المشترية ذلك منها ووضعت يدها على ذلك إلى آخر ما ~~تضمنه هذا السؤال. # كان ذلك من البيع الصحيح الشرعى لا من باب الهبة. # وإبراء البائعة المشترية من الثمن والحال ماذكر من باب التصرف فى الثمن ~~بإسقاطه ممن هو عليه، وذلك صحيح نافذ أيضا مادامت المسقطة صحيحة كاملة ~~العقل ولا مرض بها كما ذكر. # فليس لابن الأخ المذكور التعرض للمشترية المذكورة فى شىء من ذلك والحال ~~ما ذكر بدون وجه حق شرعى والله تعالى # PageV06P082 ### | بيع عقار القاصر ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا يجوز للأب بيع أطيان أولاده القصر بغبن فاحش. ### | 2 - # إجازة القاصر له بعد البلوغ باطلة لأنه غير موقوف على الإجازة حتى تصححه، ~~بل غير صحيح ### | السؤال # فى رجل له أولاد صغار لهم أطيان ورثوها عن والدتهم قام والدهم ببيع ~~الأطيان لجدهم أب أمهم فى حال صغرهم بطريق الولاية بغبن فاحش ثم مات البائع ~~وبلغ الأولاد القصر ويريدون معرفة صحة هذا البيع شرعا حيث لم يعلموا بالبيع ~~إلا الآن بعد ms2635 مضى مدة عشر سنوات مع عدم احتياج الوالد إلى ذلك ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال. # فبيع الأب أطيان أولاده الصغار بالغبن الفاحش غير جائز شرعا. # ففى جامع الفصولين من تصرفات الأب وغيره ما نصه وأما الأولياء كأب وجد ~~ووصى وقاض فلهم البيع بيسير الغبن لا بفاحشه وكذا شراؤهم. # انتهى وفى جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما نصه وفى الحاصل من شرح ~~الطحاوى. # بيع الأب والوصى والمضارب بغبن يسير يجوز وبغبن فاحش لا يجوز ثم الحاصل ~~فى بيع الأب والوصى مال اليتيم على ما عليه الفتوى. # إذا باع عقار الصغير بمثل القيمة وبغبن يسير يجوز إذا كان محمودا أو ~~مستور الحال، وإن كان مفسدا لا يجوز انتهى - ونحوه فى تنقيح الحامدية ~~والفتاوى الهندية. # وفى أدب الأوصياء من البيع ما نصه ولهم (الأب والجد والقاضى وأوصيائهم) ~~ولاية بيع أموالهم (الصغار) بمثل القيمة وبأكثر وبأقل بقدر ما يتغابن فيه ~~الناس. # أما لو كان بالغبن الفاحش يبطل عندهم ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ ~~لأنه لا مجيز له حالة العقد حتى يتوقف انتهى - والله تعالى أعلم # PageV06P083 ### | بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1330 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا كان المدين لا يملك سوى مسكنه الضرورى الذى يسكنه هو وعائلته ~~فقط، فلا يملك الدائن بيعه عليه سدادا لدينه مادام معسرا حقيقة. ### | 2 - # إذا عرض المدين تقسيط الدين عليه فلا مانع من قبول ذلك التقسيط حسب ما ~~يناسب حالة ### | السؤال # من شخص فى رجل عليه دين لجهة وقف وهو معسر ولا يملك إلا المنزل مسكنه ~~الضرورى بحيث لا يزيد هذا المنزل عن سكناه وسكنى عائلته فطلب الدائن بيع ~~هذا المنزل لسداد الدين فقال المديون هذا المنزل سكنى وسكن عائلتى وليس فيه ~~زيادة عن ذلك ولا مانع من أن يقسط على هذا الدين على أقساط تناسبنى. # فهل يجاب لذلك أم لا ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وكان المديون معسرا حقيقة ومنزله ~~المذكور ms2636 لا يزيد عن سكناه وسكنى عائلته، فلا مانع من قبول تقسيط هذا الدين ~~عليه بأقساط تناسب حاله. # هذا وفى تنقيح الحامدية مانصه (سئل) فى مديون معسر ثبت إفلاسه واعتباره ~~بالوجه الشرعى بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه ~~الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ~~ليس له ذلك (الجواب) نعم انتهى - والله تعالى أعلم # PageV06P084 ### | بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - يجوز للوالد بيع ماله أو بعضه لأولاده القصر بمثل القيمة ما لم يوجد ~~مانع شرعى من ذلك. ### | 2 - # تقوم عبارته (الإنجاب) مقام العبارتين (الإنجاب والقبول) فى ذلك فيكفى ~~الإيجاب فقط فى ذلك ولا ضرورة لقوله (قبلت) . ### | 3 - # لا ينوب قبضه الأصلى كمالك للمبيع عن قبض الشراء بصفته وليا طبيعيا ~~ومشتريا لأولاده. # بل لابد من القبض الحقيقى بعد البيع بصفته المذكورة. ### | 4 - # إذا لم يقبض الوالد قبض الشراء فهلك المال كان هلاكه من مال الأب. ### | 5 - # يجوز له التنازل عن الثمن بعد القبض لأنه إسقاط وهو من أهله ### | السؤال # رجل باع لابنيه القاصرين فدانا ونصفا كان ذلك القدر مملوكا له وقد وقع ~~منه البيع وهو فى حال صحته ونفاذ تصرفاته الشرعية وأقر باستلام الثمن فى ~~صلب العقد وقد حدد القطعة بحدودها الأربعة وصار العقد مستوفيا شرائطه ~~الشرعية وقد أوجب لهما البيع من نفسه وقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما فهل ~~يجوز شرعا أن يوجب البيع من نفسه ويقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما. # وهل يجوز أن يتنازل لهما عن الثمن ### | الجواب # حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يوجد مانع من الموانع الشرعية ~~وكان الأب المذكور عدلا أو مستور الحال جاز له بيع ماله من ابنيه القاصرين ~~المذكورين بمثل القيمة وتقوم عبارته مقام عبارتين. # فيكفى فى ذلك الإيجاب ولو لم يقل قبلت لكن لا ينوب قبضه الأصلى عن قبض ~~الشراء بل بلاد من تمكن الأب من القبض حقيقة بعد ذلك. ms2637 # ففى الفتاوى الأنقروية باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض ~~الشراء فما لم يتمكن الأب من القبض حقيقة يهلك من مال الأب. # نقلا عن المنية. وفى رد المحتار بالعزو إلى جامع الفصولين ما نصه لو باع ~~ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من ~~قبضه حقيقة هلك على الوالد. # ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضى وكيلا لولده ~~يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله بعت من ولدى ولا يحتاج إلى ~~قوله قبلت. # وأما تنازله عن الثمن بعد ذلك والحال ما ذكر فلا مانع منه شرعا لأنه حق ~~من حقوقه أسقطه وهو من أهل الإسقاط فيجوز والله تعالى أعلم # PageV06P085 ### | بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - البيع فى مرض الموت إذا كان لغير وارث ومن غير محاباة نافذ. ### | 2 - # إذا كان فى البيع محاباة يكون القدر المباع وصية تنفذ فى حدود الثلث. ### | 3 - # إذا كان المشترى وارثا كان البيع موقوفا على إجازة الباقين ### | السؤال # امرأة باعت لشقيقها ما تملكه من عقار، وكانت مريضة قبل وفاتها بشهرين، ~~وأشهد المشترى على عقد البيع بعض أقاربه فهل يعد هذا البيع صحيحا ### | الجواب # علمنا ما توضح بهذا السؤال. # والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان البيع لشقيقها المذكور صادرا ~~منها فى مرض موتها. # فإما أن يكون شقيقها وارثا لها أو غير وارث. فإن كان غير وارث وكان البيع ~~المذكور من غير محاباة كان ذلك البيع نافذا شرعا. # وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون وصية فى قدر ~~المحاباة فينفذ من الثلث، وإن كان الأخ المذكور وارثا لها فهذا البيع ~~والحال ما ذكر موقوف على إجازة باقى الورثة ولو بمثل القيمة على قول الإمام ~~الأعظم # PageV06P086 ### | البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - البيع مع شرط ms2638 المنفعة للبائع فاسد ويبقى المبيع فى ملك البائع وله حق ~~فسخ العقد. ### | 2 - # إذا قبض المشترى المبيع مع وجود هذا الشرط ملكه ### | السؤال # باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد أبرأت البائعة زوجها ~~المشترى من قيمة ثمن هذا القدر وتحرر بذلك عقد عرفى وقد ذكر بصلب العقد ~~(أنا فلانة لى حق الانتفاع بالفدان المباع مدة حياتى. # وبعد وفاتى ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجى المشترى المذكور) وقد توفى ~~المشترى المذكور وترك ذرية من غير البائعة. # فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا ~~الثمن ولا رجوع فيه. # وهل ورثة المتوفى يرثون فى هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم ~~لا ### | الجواب # قال فى التنوير وشرحه. # ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع ~~هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع ~~بجوازه. # وصرح فيهما أيضا بأن المشترى إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا أو ~~دلالة فى البيع الفاسد ولم ينهه البائع عن القبض ولم يكن فيه خيار الشرط ~~ملكه، ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده مادام المبيع ~~بحاله فى يد المشترى إعداما للفساد لأنه معصية يجب رفعها. # ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه واريه ومن ذلك يعلم أن بيع البائعة ~~المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد لوجود الشرط الفاسد فى صلب العقد الذى لا ~~يقتضيه ولا يلائمه ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه، وفيه نفع ~~للبائعة المذكورة كما هو واضح. # ويعلم أيضا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية فى ملك البائعة ولم تخرج عن ~~ملكها ولم تدخل فى ملك المشترى بمقتضى ذلك البيع لأنه لم يقبض الأرض ~~المذكورة إلى أن مات وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور # PageV06P087 ### | بيع اليانصيب ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - بيع الأشياء عن طريق البخت (النصيب) حرام لأنه إما باطل أو فاسد ~~للجهالة. ### | 2 - # كل ms2639 من يدفع شيئا لا يدرى عين المبيع الذى يأخذه أو لا يدرى شيئا عما إذا ~~كان يأخذ نظير ما دفع أم لا فهو فى حكم القمار ### | السؤال # من حضرة على بك رئيس مجلس إدارة كلية المرحوم مصطفى كامل باشا بشارع أمير ~~الجيوش فى 20 مايو سنة 1915 ما مضمونه إن طلاب الكلية كتبوا إلى إدارة ~~الكلية طالبين إنشاء صندوق إعانة بها يسمى (صندوق معاونة الطلاب للطلاب) ~~وعرض الطلب على مجلس الكلية فتقبله بقبول حسن واقترح لها مشروع قانون، غير ~~أنه جاء فى هذا المشروع أن يكون أحد مصادر إيراد هذا الصندوق بيع الأشياء ~~من طريق البخت (النصيب) وأن يكون ثمن الشىء المبيع أربعة أمثال ثمنه ~~الحقيقى وأن تضم الزيادة المكتسبة إلى إيراد الصندوق ولا تخرج الأشياء ~~المبيعة عن عونها كتبا أو أدوات علمية تنفع الرابحين من الوجهة العلمية وأن ~~يكون البيع خاصا بطلاب الكلية وأساتذتهم لا يتعدى بابها وقد اختلف فى هذا ~~المشروع الأساتذة فمنهم من يقول إنه حرام ومنهم من يقول إنه حلال ما دام ~~النفع عائدا على جميع الطلاب سواء كان الرابحون أو المنتفعون. # بالإيراد من فقراء المسلمين. # فأرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم الخاص فى هذا الموضوع لأنى أعتمد كثيرا على ~~علمكم الغزير وفضلكم الكبير أفندم ### | الجواب # ورد خطابكم المسطر به السؤال أعلاه ونفيد أن بيع الأشياء عن طريق البخت ~~(النصيب) حرام بلا شك لأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة ولكونه على خطر لأن كل ~~من يدفع شيئا لا يدرى عين المبيع الذى يأخذه ولا إن كان يأخذ فى نظير ما ~~دفع شيئا أم لا فهو فى حكم القمار والله أعلم. # ے # PageV06P088 ### | خيار العيب ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع أول 1336 هجرية 7 يناير 1918م ### | المبادئ # كل ما أوجب نقصان الثمن عند الخيار هو عيب وللمشترى فسخ البيع ### | السؤال # شخص اشترى من آخر دارا بثمن متفق عليه بينهما ودفع جزءا منه واستأجلا ~~لدفع باقى الثمن لحين تحرير عقد البيع وقبل مضى هذا الميعاد وقبل استلام ~~المشترى المبيع اتضح له ms2640 أن به قبرا لبعض المشايخ. # وأن هذا القبر كان خفيا على المشترى ولم يخبره البائع بوجوده فى الدار ~~المبيعة فهل هذا يعتبر عيبا فى المبيع يجعل للمشترى الحق فى فسخ البيع أم ~~لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المصرح به إذا باع شخص عقارا وكان ذلك العقار مشتملا على مسجد ~~معمور أو على مقبرة أو على طريق للعامة ولم يستثن المسجد أو المقبرة أو ~~طريق العامة من البيع كان ال ### | بيع فاسد # ا يجب على كل من المتعاقدين فسخه. # فإن تراضيا على فسخه فيها ونعمت. وإلا فسخه القاضى كما هو الحكم فى كل ~~بيع فاسد. # وأما إذا استثنى المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع وباع الشخص ~~ماعدا ما ذكر، فإن ذكر حدود المسجد أو الطريق صح البيع اتفاقا فيما عدا ~~المسجد والطريق، وأما إذا استثنى المقبرة من البيع فلا بد فى صحة البيع من ~~ذكر حدودها إلا إذا كانت المقبرة مكانا مرتفعا لا تحتاج إلى التحديد ~~لامتيازها فإن البيع يصح فيما عداها أيضا كما يؤخذ كل ذلك من الفتاوى ~~الهندية. # ومن ذلك يعلم أن وجود المقبرة المذكور بالسؤال لا يمنع من صحة بيع الدار ~~فيما عدا ذلك شرعا. # ولا يحتاج إلى تحديد لكونه مكانا ممتازا بارتفاعه لكن إذا كان المشترى لا ~~يعلم بوجود ذلك القبر فى الدار وقت الشراء ولم يرض به بعده كان وجوده بها ~~عيبا من العيوب الشرعية التى تجعل لذلك المشترى حقا فى فسخ البيع لما صرح ~~به فى الهداية والكنز من أن كل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب ~~ولاشك أن وجود القبر فى الدار المذكورة على الوجه المذكور بالسؤال عيب ينقص ~~به ثمنها ويقلل الرغبة فيها والله أعلم # PageV06P089 ### | بيع فاسد ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة 1336 هجرية 3 سبتمبر 1918 م ### | المبادئ # البيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به. # ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه ما لم يوجد مانع من موانع الفسخ، ~~ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه ms2641 الوارث على القول المفتى به ### | السؤال # إن سليمان عوض باع لأخيه رزق الله أطيانا وعقارات مبينة بصورة العقد ~~مرفقة (الموقع عليها منى بطبق الأصل) وقد أبرأ ذمة المشترى من الثمن ولم ~~يقبض شيئا بالمرة مقابل وضع يده على الأعيان المباعة مدة حياته واشترط أن ~~هذا الشرط يسرى على زوجته من بعده فيما يخصها بالميراث فقط إلى آخر ~~البيانات والاشتراطات المبينة بصورة العقد المذكورة فأرجو الإطلاع على هذه ~~الصورة وإفادته بما تقتضيه النصوص الشرعية عما إذا كان هذا بيعا صحيحا أو ~~لا وهل يجوز للبائع الرجوع فيه أم كيف مع العلم بأن البائع واضع يده6 على ~~الأعيان للآن ويفضل كذلك لحد مماته. # أفيدونا بالجواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة عقد البيع المذكورة وتبين منها أن ~~المبيع المذكور بعضه أطيان زراعية موضحة بالعقد المذكور وبعضه حصة مشاعة فى ~~منزل عقار للسكن وغيره قدرها 93 ذراعا معماريا مبين الحدود والأحواض وأن ~~ذلك البيع بثمن قدره 250 جنيها وأن البائع المذكور أبرأ المشترى المذكور من ~~هذا المبلغ بالنسبة للشروط الآتية وهى (أولا) أن البائع يستمر واضع اليد ~~على جميع المبيع المذكور وينتفع بريع تلك الأطيان مدة حياته وله الحق فى ~~الانتفاع به هو وزوجته وأنه إذا توفى هو قبلها فيكون لها الحق فى الانتفاع ~~بقيمة نصيبها بالميراث الشرعى فقط فى هذا القدر مادامت على قيد الحياة ~~(ثانيا) أن البائع ملزوم بسداد الأموال الأميرية وأقساط البنك العقارى من ~~طرفه خاصة4 مادام واضع اليد عليها ويتمتع بريعها هو وزوجته (ثالثا) أنه إذا ~~توفى المشترى المذكور قبل البائع وزوجته فتسرى هذه الشروط على ورثته مادام ~~البائع وزوجته على قيد الحياة (رابعا) بعد وفاة البائع وزوجته يصبح هذا ~~البيع نهائيا وتكون تلك الأطيان والعقارات أيضا ملكا خاصا للمشترى وفى ذلك ~~الوقت يكون له كامل التصرفات الشرعية بدون منازع ولا معارض ونفيد أن ~~المنصوص عليه شرعا فى عامة كتب المذهب أنه إذا وجد فى صلب العقد شرط لا ~~يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمن ms2642 هو من أهل الاستحقاق بأن ~~يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه يكون البيع فاسدا ويكون ~~لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه مالم يوجد مانع من موانع الفسخ المذكورة فى ~~كتب المذهب ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث على القول المفتى ~~به. # كما أنهم نصوا على أنه إذا قبض المشترى المبيع برضا بائعه صريحا أو دلالة ~~فى البيع الفاسد ولم ينهه ملكه ملكا خبيثا وأن المشترى لا يملكه قبل قبضه ~~وعلى أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به وعلى أنه إذا باع عشرة ~~أذرع من دار سواء سمى جملتها فإنهما يقولان بصحة البيع. # وبناء على هذه النصوص يكون هذا البيع على هذا الوجه المذكور بصورة العقد ~~المذكورة فاسدا فى جميع البيع المذكور (أولا) لوجود الشرط الفاسد الذى لا ~~يقتضيه العقد وهو أن البائع يستمر واضعا يده على جميع المبيع وينتفع بريع ~~الأطيان مدة حياته وله الحق فى الانتفاع هو وزوجته (ثانيا) لوجود التعليق ~~الذى ذكره رابعا بقوله (بعد وفاتى أنا وزوجتى يصبح هذا البيع نهائيا الخ) . # ومع وجود هذين الوجهين فى بيع الحصة فى الدار التى ذكرها فى هذا العقد ~~فإن بيعها فاسد أيضا من وجه ثالث لما قدمناه من أنهم نصوا على أن بيع عشرة ~~أذرع من دار فاسد لأن الذراع معين وليس مشاعا خصوصا وأنه لم يسم هنا جملة ~~أذرع الدار فيكون بيع الحصة المذكورة من هذا الوجه أيضا فاسدا بالاتفاق ~~وحيث علم من السؤال أن البائع مازال واضعا يده على جميع المبيع المذكور وأن ~~المشترى لم يقبضه فيكون باقيا على ملك البائع للآن فيكون له فسخه والامتناع ~~من تسليم المبيع للمشترى # PageV06P090 ### | تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن ### | المفتي # محمد بخيت. # جماد آخر 1337 هجرية 30 مارس 1919 م ### | المبادئ # تعليق التنازل عن الملكية على الوفاة مقابل تجهيز المتنازل بعد موته عقد ~~معاوضة غير صحيح شرعا لفقد شرط التنجيز فى مثل هذا العقد ويكون المتنازل ~~عنه ملكا للمتنازل ومن حق ورثته من بعده ms2643 بعد إخراج تكاليف تجهيزه ودفنه ### | السؤال # توفى مصطفى شعلان عن غير وارث تاركا ما يورث عنه شرعا المنقولات الموضحة ~~بالمحضر طيه وقيل بأنه فى حال حياته تنازل عنها إلى محمد على رجب بعد وفاته ~~نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته بمقتضى الورقة المرفقة طيه فالأمل بعد ~~اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها ~~من المتوفى تعتبر وصية ومن الحوادث الواقعة بعد سنة 1911 وطيه 3 ورقات. # وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 25 مارس سنة 1919 نمرة 244 13 39 وعلى ~~الأوراق المرفقة به وقد تبين من ورقة التنازل عن جميع الموجود بالدكان أن ~~من يدعى مصطفى شعلان الحمصانى تنازل عن جميع الموجود بالدكان والمنزل من ~~متروكاته إلى محمد على أبو رجب نظير مبلغ قدره 500 خمسمائة قرش لأجل خرجته ~~بعد حياته إلى آخر ما بها. # وحيث إن الصيغة الموجودة بهذه الورقة ليست صيغة وصية بل هى صيغة معاوضة ~~وقد علق المتنازل ملك المتنازل إليه للمنقولات المتنازل عنها على وفاته فلم ~~تكن هذه المعاوضة منجزة فهى غير صحيحة شرعا. # وحينئذ تكون جميع الموجودات تركة عن المتوفى المذكور فيبدأ منها بتجهيزه ~~بما يلزم له من مبدأ موته إلى أن يدفن فى قبره وما بقى يؤخذ منه دينه إن ~~كان عليه دين ثم وصيته إن كانت هناك وصية صحيحة صدرت منه غير ما جاء ~~بالورقة المذكورة وما بقى بعد ذلك جميعه يكون لوارثه إن كان له وارث وإن لم ~~يكن له وارث وضع ذلك الباقى فى بيت مال المسلمين ليصرف فى مصارفه الشرعية. # هذا ما رأيناه والأوراق عايدة من طيه كما وردت # PageV06P091 ### | بيع فى مرض الموت ### | المفتي # محمد بخيت. # جماد أول 1338 هجرية 19 فبراير 1920 م ### | المبادئ # البيع الصادر من الزوج لزوجته فى مرض الموت ولم يكن له وارث غيرها يكون ~~وصية منه لها نافذة شرعا فى جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على ~~إجازة بيت المال لأن استحقاق بيت المال مؤخر ms2644 عن الموصى له بالكل ### | السؤال # من الشيخ أحمد عبد السلام بما صورته. # ترفع لفضيلتكم خديجة إسماعيل نور الدين الحاضر عنها الشيخ عبد السلام. # فى أربع شعبان سنة 1313. # توفى والدى وأنا قاصرة فأقيم المرحوم إبراهيم أفندى حلمى وصيا على وعند ~~بلوغى سن الرشد تزوج بى ووكلته رسميا فى إدارة أعمالى وكان يتصرف وينفق ما ~~يتجمد من ريع أطيانى على نفسه خاصة. # وفى اليوم الخامس من شهر جمادى سنة 1337 باع لى جميع مما يمتلكه من أطيان ~~وعقار وهو مريض مرض الموت وجعل ثمن ذلك ما فى ذمته لى من الحقوق وتوفى بعد ~~ذلك بخمسة وعشرين يوما ولا وارث له غيرى فما حكم هذا البيع ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية سنة ~~1337 الموافق 6 مارس سنة 1919. # عن إبراهيم افندى حلمى لزوجته الست خديجة بنت إسماعيل نور الدين ومسجل ~~بمحكمة مصر المختلطة. # ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار ص 644 جزء خامس طبعة ~~أميرية سنة 1286 (ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته وهم كبار، أو ~~يكو القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن وارث سواه كما فى الخانية أى سوى ~~الموصى القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هى له ولم يكن ثمة وارث آخر ~~تصح الوصية. # ابن كمال زاد فى المحبيه. فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل. # قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل ~~برد أو رحم) . # وقد نص الفقهاء على أن تصرفات المريض الإنشائية كالبيع والشراء حكمها حكم ~~الوصية وفى الهندية ص 90 (ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ~~ولا يحتاج إلى إجازة بيت المال كذا فى خزانة المفتين) انتهى. # ومن ذلك يعلم أن البيع الصادر من الزوج المذكور لزوجته المذكورة إذا كان ~~صادرا فى مرض الموت ولم يكن لهى وارث غيرها كانت وصيته منه لها نافذة شرعا ~~فى جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت ms2645 المال أى الحكومة ~~لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل # PageV06P092 ### | فساد عقد البيع بالشرط الفاسد ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1339 هجرية ### | المبادئ # 1 - اشتمال عقد البيع على شرط المنفعة للبائع مدة حياته مفسد له شرعا ولا ~~يصلح أن يكون العقد وصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ~~وهذا ليس كذلك. ### | 2 - # فساد العقد يقتضى بقاء المبيع على ملك البائع ويورث عنه شرعا ### | السؤال # بخطاب وزارة المالية 29 مايو سنة 1921 نمرة 244 17 88 بما صورته مرفق ضمن ~~الأوراق طيه الواردة بمكاتبة مديرية الشرقية رقم 7 الجارى نمرة 134 صورة ~~عقد بيع مقول بصدوره من عبد الغنى موسى عسكر بيع 4 س و 7 ط أرض زراعية ~~ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن تكون بعد وفاته الأرض ~~المذكورة وجميع ما يمتلك ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسة بالأمل ~~بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيما ~~إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضافا إلى ما بعد الموت أو يعتبر ~~بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته. # أم لا هذا ولا ذاك أو يعتبر مالا موروثا عن المتوفى وتفضلوا بقبول فائق ~~الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921 نمرة 442 17 88 بخصوص ~~العقد المقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر. # ونفيد أن البيع الذى اشتمل عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعيا لاشتماله ~~على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته. # وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. # وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق. # وحينئذ يكون القدر المبيع مما يجرى فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع. # وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت والله أعلم # PageV06P093 ### | التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1347 هجرية الموافق 4 نوفمبر 1928 م ### | المبادئ # تعهد الابن لوالده البائع له بعدم ms2646 انتفاعه بالعين المباعة له منه مدة ~~حياته غير لازم شرعا لأنه من باب التزام ما لا يلزم ### | السؤال # رجل بالغ عاقل رشيد أهل للتصرفات الشرعية اشترى من والده العاقل الرشيد ~~المحسن للتصرفات نصف منزل على الشيوع وتحرر بذلك عقد عرفى مسجل بثمن قبضه ~~فى مجلس العقد على يد الشهود الموقعين فيه ثم إنه فى ذلك اليوم الذى حصل ~~فيهي البيع حرر الابن لوالده ورقة أخرى منفصلة عن ورقة ### | عقد البيع # جاء فيها. # أنه تعهد على نفسه وهو بغاية الصحة التامة أمام شهود أنه طول وجوده على ~~قيد الحياة لا يكون له حق التمتع فى إيجار نصف المنزل المباع له ولا يتصرف ~~فى مبيعه بشرط أن يكون والده هو الملزوم بدفع عوايد الأملاك وأجرة الخفر ~~وثمن المياه وجميع ما يلزم للمنزل المذكور فهل يلزم الابن المشترى بهذا ~~التعهد بمعنى أنه لا يكون له حق فى الانتفاع بإيجار نصف المنزل كما أنه لا ~~حق له فى بيع نصف المنزل المذكور كما هو مذكور بهذه الورقة أم كيف الحال ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تعهد الابن لأبيه على الوجه المذكور ~~بالسؤال لا يلزم الوفاء به شرعا فقد قال فى تنقيح الحامدية مانصه (سئل) ~~فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن ~~يعطيه من الغلة شيئا. # فهل يلزم زيدا شىء بمجرى الوعد المذكور (الجواب) لا يلزم الوفاء بوعده ~~شرعا وإن فى فيها ونعمت والله الموفق. # والمسألة فى الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها فى حواشيه. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله تعالى أعلم # PageV06P094 ### | عقد البيع ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الثانية 1348 هجرية 23 نوفمبر 1929 م ### | المبادئ # عقد البيع متى استوفى شروط صحته كان صحيحا وموجبا لآثاره ولو كان لبعض ~~زوجاته وأولاده منها متى كان فى صحته وفى حيازته لقواه العقلية ### | السؤال # باع شخص وهو فى صحة جيدة وحائز لقواه العقلية منزلا يملكه لإحدى زوجتيه ~~وأولاده منها بمبلغ 200 جنيه وتبرع لهم بمبلغ ms2647 الثمن وهو فى صحته وحائز ~~لقواه العقلية أيضا وأصبح المنزل المذكور ملكا لهم بالسوية بينهم. # فهل فى حالة وفاته يكون لباقى ورثته زوجته الثانية وأولادها منه حق الإرث ~~فى المنزل المذكور ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه متى كان عقد البيع المذكور قد استوفى جميع شروط صحة البيع كان ~~صحيحا موجبا لملك المشترين للمبيع وحينئذ فلا حق لباقى ورثة البائع فى شىء ~~منه وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال من صدور العقد فى حالة صحة البائع ~~لا فى مرض موته. # والله تعالى أعلم # PageV06P095 ### | بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخر 1352 هجرية 8 اكتوبر 1933 م ### | المبادئ # كلمة الأنجال ككلمة الأولاد تتناول لغة وعرفا الذكور والإناث ### | السؤال # رجل باع لزوجته وأنجالها. # فهل لفظة أنجال تطلق على الذكور والإناث أو الذكور فقط مع ملاحظة أنه لم ~~يكن لها إلا ولد واحد وثلاث بنات فى وقت البيع ### | الجواب # نفيد بأن كلمة الأنجال ككلمة الأولاد تتناول لغة وعرفا الذكور والإناث ~~والله تعالى أعلم # PageV06P096 ### | بيع المسلم فيه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1356 هجرية 21 نوفمبر 1937 م ### | المبادئ # لا يجوز التصرف فى المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب ~~السلم سوى المسلم فيه بشرط أن كون السلم صحيحا فإن كان فاسدا فليس لرب ~~السلم سوى رأس ماله ### | السؤال # أعطى رجل آخر مبلغا من المال على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له فى شهر ~~أكتوبر مثلا. # فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار فى الميعاد المحدد ثمنه بالسعر ~~التجارى السائر فى البلد مع ملاحظة أن المسلم إليه موجود عنده القطن وعند ~~غيره وقادر على تسليم القطن فلو أعطاه الثمن فى هذه الحالة يكون ذلك ربا أم ~~لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه لا يجوز التصرف فى المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه ~~وليس لرب السلم إلا المسلم فيه وهذا إذا كان السلم صحيحا أما إذا كان السلم ms2648 ~~فاسدا فليس له إلا رأس ماله. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم # PageV06P097 ### | وجوب التبليغ عن المخالفات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1362 هجرية 19 من يونيه 1943 م ### | المبادئ # يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار ~~المقررة أن يبلغ الحكومة. # كما يجب عليه أن يبلغها عمن يختزن من أقوات المسلمين وما يلزمهم فى ~~معاشهم وهو واجب كفائى ### | السؤال # من وزارة التموين قالت يتحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين ~~لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة، أو ضد من ~~يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوى الأطماع ~~ومنتهزى الفرص لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبا عليهم شرعا بينما ترى ~~الوزارة أن التبليغ عن هؤلاء المجرمين توجبه الشريعة. # فما رأى الشريعة السمحاء فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على كتاب وزارة التموين رقم 325 المؤرخ 16/5/1943 ونفيد أنه إذا ~~قررت الحكومة أسعارا لما يحتاجه الناس فى معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما ~~دفعا لظلم أربابها ومنعا للضرر العام عن الناس وجب شرعا البيع بهذه الأسعار ~~وكان البيع بأزيد منها من الظلم المحرم شرعا وإذا نهت عن اختزان ما يحتاجه ~~الناس كان الاختزان أيضا محرما شرعا ومنكرا يجب إزالته ويجب على كل من يعلم ~~أن من التجار من يبيع بأسعار زائدة عن الأسعار المقررة أو يختزن ما يحتاجه ~~الناس مما نهوا عن اختزانه أن يبلغ الحكومة لتعمل على إزالة هذا المنكر ~~وتغييره فإنها لا تستطيع إزالته إلا إذا علمت به فإذا توقف منع الظالمين عن ~~ظلمهم وإزالة المنكر على تبليغ وإعلام الحكومة به وجب شرعا على من يعلم أن ~~يبلغها ويعلمها بذلك لأن ذلك سعى فى إزالة الظلم والسعى فى إزالة الظلم من ~~أعظم وجوه البر. # وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان} المائدة 2، وكيف لا يكون هذا ظلما وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على ~~تحريم الاحتكار وهو ms2649 احتباس الشىء انتظارا لغلائه. # فقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال. # لا يحتكر إلا خاطىء الخاطىء المذنب العاصى وروى أحمد بن حنبل رحمه الله ~~عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل شىء من أسعار المسلمين ليغليه ~~عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة) أى بمكان عظيم ~~من النار وروى أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتكر حكرة ~~يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء وقد روى هذا الحديث الحاكم بما ~~نصه - من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء وقد برئت منه ~~ذمة الله، وروى ابن ماجه عن عمر أنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم ~~يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس إلى غير ذلك ~~من الأحاديث. # وهذه الأحاديث تدل بمجموعها بطريق العبارة أو بطريق دلالة النص على تحريم ~~اختزان أقوات الناس وسائر ما يحتاجون إليه فى معايشهم من غير فرق بين قوت ~~الآدمى والدواب وبين غيره. # وقصر حظر الاحتكار على قوت الآدمى والدواب قصر لا يقوم عليه دليل. # كيف. وظاهر أن العلة هى الإضرار بالناس وهى متحققة فى كل ما يحتاجون إليه ~~ولا تقوم معيشتهم إلا به. # هذا ولولى الأمر أن يسعر ما يحتاج إليه الناس إذا كان فى هذا التسعير ~~إكراه التجار على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم ~~عليهم من أخذ الزيادة عليه وذلك إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة ~~الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة كما هو حال التجار الآن فى هذه ~~الحالة يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بالبيع ~~بهذه القيمة. # والتسعير هاهنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية فى ~~السياسة الشرعية إلزامهم بالعدل الذى ألزمهم الله به. # وماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركه التسعير ومن قوله إن ~~الله هو ms2650 القابض الباسط هو من قبيل واقعة الحال التى لا تعم إذ ليس فى هذه ~~الواقعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحدا امتنع عن بيع ما الناس ~~يحتاجون إليه وحينئذ فالتسعير كما قال ابن القيم فى هذه الحالة جائز بل ~~واجب. # فإذا سعرت الحكومة وجب العمل بما سعرت به وحرم تعدى السعر الذى حددته لأن ~~طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع علماء ~~المسلمين إذا أمر بما ليس بمعصية. # هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه الجوامع فى السياسة الإلهية ~~ما خلاصته. # ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وجب عليه ~~الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر ~~والتقوى وذلك واجب إلى أن قال. # فإذا امتنع هذا العالم من الإعلام بمكان المال المطلوب بحق أو الرجل ~~المطلوب بحق جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه امتنع من حق واجب ~~عليه. # وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم فى كل من امتنع من حق واجب ~~عليه من قول أو فعل وليس هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غيره حتى يدخل فى ~~قوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فاطر 18، بل هذا يعاقب على ذنب نفسه ~~وهو أن يكون قد علم بمكان الظالم الذى يطلب حضوره لاستيفاء الحق منه أو ~~يعلم بمكان المال الذى قد تعلق به حقوق المستحقين فامتنع من الإعانة ومن ~~النصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والاجماع. # إما محاباة وحمية لذلك الظالم وإما إعراضا عن القيام لله بالقسط الذى ~~أوجبه الله تعالى وجبنا وفشلا وخذلانا إلى آخر ما قال. # وما معنا من قبيل أو نظير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والخلاصة. # أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار ~~المقررة أن يبلغ الحكومة ذلك. # كما يجب عليه أن يبلغها من يختزن أقوات المسلمين وما يلزمهم فى معاشهم ~~كما جاء فى كتاب الوزارة. # وإذا كان ms2651 من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه وحده التبليغ فإن ليم يبلغ كان ~~آثما. # وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ فإذا قام به ~~بعضهم لم يأثم أحد منهم لحصول المقصود بتبليغ بعضهم. # وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا لآثمين كما هو حكم الواجب الكفائى # PageV06P098 ### | معنى الجدك ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1363 هجرية 7 من مايو 1944 م ### | المبادئ # 1 - الجدك هو ما يبينه المستأجر فى الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها ~~من آلات الصناعة ونحو ذلك بإذن المالك أو من باعه ذلك ويثبت به حق القرار ~~فى العين مادام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن الجدك. ### | 2 - # خصه البعض بما يثبت فى الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول ~~كالبناء والإغلاق ونحو ذلك. ### | 3 - # يشمل الجدك سقف الحانوت وبابه وأرضيته الخشبية ### | السؤال # أرجو التكرم بافادتى عن معنى (الجدك) وهل يشمل الجدك سقف الحانوت أو بابه ~~أو أرضيته الخشبية ### | الجواب # اطلعنا على السؤال ونفيد أنه قد جاء فى تنقيح الحامدية من باب شد المسكة ~~من الجزء الثانى بعد أن بين معنى الكردار ما نصه) وهذا الكردار يوجد فى ~~زماننا أيضا فى الحوانيت ويسمى جدكا وهو ما يبنيه المستأجر فى الحانوت من ~~ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة ~~فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ذلك وثبت له بذلك حق القرار مادام ~~يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه) ثم ذكر صاحب التنقيح بعد ذلك مانصه ~~(وقد يخص الجدك بما يثبت فى الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول ~~كالبناء والإغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى) انتهى - فقد ذكر للجدك ~~عندهم معنيين معنى عام يتناول ما يوضع فى الحانوت لا على وجه القرار كما ~~يتناول ما يثبت فيه على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول ومعنى خاص وهو ~~المسمى بالسكنى وهو ما يثبت فى الحانوت على وجه القرار ms2652 مما لا ينقل ولا ~~يحول كالبناء والإغلاق ونحو ذلك فلا يتناول ما يوضع فيه لا على وجه القرار، ~~وهو بكلا المعنيين يشمل سقف الحانوت وباب الحانوت وأرضيه الخشبية. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم # PageV06P099 ### | التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 22 من ابريل 1948 م ### | المبادئ # للمشترى حق الانتفاع بالمبيع الذى تسلمه بالعقد برضاء البائع بدون مقابل ~~غير الثمن المسمى بالعقد. # وتأخره فى دفع باقى الثمن لا يبيح للبائع أخذ شىء فى مقابله لأن الأجل لا ~~يصح مقابلته بفائدة شرعا ### | السؤال # من أحمد حلمى قال بعقد ابتدائى بتاريخ 2/8/1944 بعت ثمانية أفدنة بمبلغ ~~1200 جنيه قبضت من ثمنها 200 جنيه عند تحرير العقد واشترط دفع باقى الثمن ~~عند التوقيع على العقد النهائى الذى اشترط أن يحر بمعرفة المشترى ويقدم لى ~~لتوقيعه كما اشترط أنه فى حالة تأخير المشترى عن تحرير العقد المذكور فغاية ~~نهاية أكتوبر 1944 يكون ملزما بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن ولم يذكر بالعقد ~~الابتدائى شيئا عن موعد دفع باقى الثمن وقد استمر المشترى إبتداء من نوفمبر ~~سنة 1944 فى دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها حتى نهاية مايو سنة 1945 800 ~~جنيه ثم فى 5/6/1945 حرر العقد النهائى ودفع باقى الثمن، ونظرا لأن المشترى ~~وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلها ابتداء من تاريخ العقد الابتدائى ~~ولم يدفع باقى الثمن ومقداره 400 جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثى سنة 1945 ~~الزراعية فضلا عن أن 800 جنيه التى دفعها من الثمن كانت تدفع أقساطا من مدة ~~عشرة أشهر لذلك قد أخذت من المشترى علاوة على 1200 جنيه الثمن المتفق عليه ~~مبلغ عشرين جنيها كإيجار للقدر الذى استغله قبل أن يدفع ثمنه فهل يحل لى ~~أخذ مبلغ العشرين جنيها المذكورة أو أنه لا يحل لى أخذها وتعتبر من قبيل ~~الربا المحرم ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وإذا كان الحال كما ذكر به فإن أخذ العشرين جنيها لا ~~يحل للبائع شرعا ms2653 لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع ~~فله الانتفاع به شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد. # وتأخر المشترى فى دفع مبلغ الأربعمائة جنيه باقى الثمن لا يبيح للبائع ~~أخذ شىء فى مقابله، فأخذ المبلغ المذكور فى نظير الأجل غير جائز. # لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا. # وحينئذ يجب شرعا على البائع رده إلى المشترى والله أعلم # PageV06P100 ### | بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1375 هجرية - 4 فبراير 1956 م ### | المبادئ # 1- شراء الشخص ما باعه بنفسه أو بوكيله ممن اشتراه بثمن أقل من ثمن البيع ~~قبل دفع كل الثمن الأول فاسد شرعا، وإن رخص السعر للربا. ### | 2- # لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه سواء بيع لمن باعه أولا أو لغيره. # أما إذا قبضه المشترى من البائع فلا يجوز بيعه له ثانية إلا بالثمن الذى ~~اشتراه به أو أكثر منه، ولا يجوز بيعه بالأقل منه لأنه ربا. ### | 3- # أجاز المالكية تصرف المشترى فى المبيع قبل قبضه بالبيع سواء أكان المبيع ~~عينا ثابتة أو منقولة أو طعاما بيع جزافا. # فإن كان الطعام مكيلا أو موزونا أو معدودا واشتراه كذلك فلا يصح تصرفه ~~فيه قبل قبضه ### | السؤال # من السيد/. # قال إنه تاجر أسمدة كيماوية يبيع الكيماوى لمدة سنة تقريبا فأقل فأكثر ~~بثمن أكثر من ثمنه الحال - فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب ~~الكمبيالة، وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر ~~الحاضر، فهل فى هذا التصرف حرمة ### | الجواب # إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار ~~أن شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذى اشتراه بالأقل من قدر الثمن الأول ~~قبل نقد كل الثمن الأول فاسد شرعا. # صورته باع شيئا بعشرة قروش ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن ~~رخص السعر للربا - وجاء فى حاشية رد المحتار تعليقا على ذلك قوله أى لو باع ~~شيئا وقبضه المشترى ولم يقبض البائع الثمن ms2654 فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا ~~يجوز - زيلعى - أى سواء كان الثمن الأول حالا أو مؤجلا هداية وقيد بقوله ~~وقبضه لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه وعلل عدم الجواز ~~بقوله لأن الثمن لم يدخل فى ضمان البائع قبل قبضه فإذا عاد إليه عين ماله ~~بالصفة التى خرج عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقى له عليه فضل بلا ~~عوض فكان ذلك ربح ما لم يضمن وهو حرام بالنص - زيلعى - وجاء فيه بعد ذلك فى ~~(فصل فى التصرف فى المبيع والثمن قبل القبض) قوله ولا يصح بيع المنقول قبل ~~قبضه ولو من بائعه وقوله بعد ذلك ولو باعه منه (أى من بائعه) قبله (أى قبل ~~القبض) لم يصح هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول لأنه يلزم عليه تمليك ~~المبيع قبل قبضه وهو لا يصح. # مما سبق من النصوص يظهر أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الأعيان ~~المنقولة قبل قبضها سواء بيعت لمن اشتريت منه أو لغيره، أما إذا كان ~~مشتريها قد قبضها من البائع فإنه لا يجوز له أن يبيعها له ثانية إلا بالثمن ~~الذى اشتراها به أو أكثر منه ولا يصح بيعها إليه بأقل من الثمن الذى ~~اشتراها به لأن ذلك ربا. # وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه ولو ~~قبض البائع الثمن وأذن فى قبض المبيع، لأن بيعه إياه قبل القبض يقع باطلا ~~حتى ولو كان ممن اشتراه منه لضعف الملك قبل القبض، فلا يصح التصرف فى ~~المبيع بالبيع قبل القبض إلا فى ثلاث صور: 1- أن يبيعه لمن اشتراه منه بنفس ~~الثمن الذى اشتراه به. ### | 2- # أن يتلف المبيع عند البائع، فإن للمشترى أن يبيعه له بمثله. ### | 3- # أن يشترى شيئا لم يقبضه وثمنه دين فى ذمة البائع، فإنه يصح له أن يبيعه ~~لمن اشتراه من بنفس الثمن فى ذمة البائع الأول - أو يشترى شيئا لم يقبضه ~~ويدفع الثمن فإنه يصح له أن يبيعه من بائعه بنفس الثمن ms2655 فى ذمته، لأن البيع ~~فى هذه الصور ليس بيعا حقيقة إنما هو إقالة بلفظ البيع أى نقض للبيع الأول. # وذهب الحنابلة إلى أن التصرف فى المبيع المنقول مكيلا كان أو موزونا أو ~~معدودا بالبيع قبل قبضه لا يصح، وإذا باع المرء سلعة بثمن مؤجل أوحال ولم ~~يقبضه فإنه يحرم على البائع أن يشتريها من الذى باعها إليه، فإن فعل وقع ~~بيع المشترى لها ممن باعها إليه باطلا إذا اشتراها الأول ثانية بنفسه أو ~~بوكيله وبثمن أقل من الثمن الأول ومن جنسه. # وذهب المالكية إلى أنه يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه بالبيع ~~سواء أكان المبيع أعيانا ثابتة كالأرض والنخيل أو منقولة، ويستثنى من ذلك ~~الطعام كالقمح والفاكهة فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه إذا كان قد اشتراه مكيلا ~~أو موزونا أو معدودا، لورود النهى فى الحديث عن بيع الطعام قبل أن يكتاله ~~أما إذا كان قد اشتراه جزافا فإنه يصح له أن يبعه قبل قبضه، لأنه بمجرد ~~العقد يكون فى ضمان المشترى فهو فى حكم المقبوض. # مما سبق يتبين أن الأئمة الثلاثة عدا مالكا ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع ~~المنقول مكيلا كان أو موزونا قبل قبضه، وكذلك الحكم عند الإمام مالك إذا ~~كان المبيع طعاما مكيلا كان أو موزونا، أما إذا كان طعاما بيع جزافا أو كان ~~غير طعام فإنه يجوز بيعه قبل قبضه خلافا لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. # من هذا التفصيل يتبين أن البيع المسئول عنه غير صحيح عند الأئمة الثلاثة ~~عدا مالكا، أما عنده فإنه بيع جائز لا شئ فيه. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P101 ### | خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1376 هجرية - 2 يولية 1957 م ### | المبادئ # خيار الشرط للمشترى لا يمنع من خروج المبيع عن ملك البائع اتفاقا للزوم ~~ذلك فى جانبه، فإن قبض المشترى المبيع فهلك فى يده لزمه الثمن حيث لا يمكن ~~بعد الهلاك رد المبيع ### | السؤال # من ms2656 السيد /. # بالطلب المتضمن أنه اشترى جاموسة من أحد الأشخاص - على فرجة - بلغ 73 ~~جنيها دفع من ثمنها مبلغ 60 جنيها وقت استلامها، وبقى من الثمن 13 جنيها ~~على حساب المعاينة والفرجة، وأحضرها إلى منزله الساعة 12 ظهرا، فلما وضع ~~لها الأكل أكلت خفيفا، وعند المساء وقت الحلاب عاكست، وفى منتصف الليل أراد ~~أن يضع لها برسيما فوجدها ميتة، وقد طالبه البائع بباقى الثمن وهو 13 ~~جنيها. # وطلب السائل إفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # إن الظاهر من السؤال أن المشترى اشترى الجاموسة واشترط لنفسه الخيار فى ~~ردها إذا ظهر بها عيب. # والمنصوص عليه شرعا كما فى مجمع الأنهر وغيره. # أن خيار المشترى لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع اتفاقا للزوم البيع ~~فى جانبه، فإن هلك المبيع فى يد المشترى لزم الثمن إذ لا يمكن رد المبيع ~~فيلزم العقد الموجب للثمن المسمى - وعلى ذلك يكون هلاك الجاموسة المشتراة ~~فى يد المشترى الذى له الخيار مانعا من ردها للبائع، وموجبا لجميع الثمن ~~المسمى للزوم العقد، وعلى المشترى أن يدفع للبائع باقى الثمن المتفق عليه ~~وهو ثلاثة عشر جنيها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P102 ### | بيع المفلوج (المشلول) صحيح ### | المفتي # حسن مأمون. # 12 أكتوبر 1957 م ### | المبادئ # بيع المفلوج صحيح نافذ مادام لم يعتبر مرض موت ### | السؤال # من السيد/. # قال مرض رجل بمرض الشلل سنة 1944 وكان يملك منزلا قيمته ألف وخمسمائة ~~جنيه، وأرضا زراعية حوالى ثلاثين فدانا قيمتها نحو تسعمائة جنيه، وفى أثناء ~~مرضه تحت ضغط ابنيه تصرف لهم فى المنزل بالبيع سرا، ولم يعط بناته منه ~~شيئا، وسجل عقد البيع سنة 1951 وكان إمضاؤه فى تلك المدة بيده اليسرى نظرا ~~لمرضه وتحت يدنا إمضاءاته بيده اليمنى قبل مرضه المذكور، وبالرغم من تصرفه ~~فى المنزل لابنيه سرا فإن الأوراق الرسمية كعقود الإيجار وغيرها كان يتصرف ~~فيها هو بإمضائه لغاية سنة 1956 لئلا يشعر أحدا من بناته بهذا التصرف تحت ~~ضغط ابنيه أيضا، ثم توفى هذا الرجل فى شهر ms2657 يوليو سنة 1957 عن زوجته وابنيه ~~وبنتيه، وبعد وفاته اكتشف هذا البيع هل هو صحيح أو لا. # وهل لنا أن نرفع دعوى أمام القضاء لفسخ هذا البيع إذا كان مخالفا للشريعة ~~الإسلامية أو لا ### | الجواب # إنه جاء فى تنقيح الحامدية فى باب البيع ج 1 ص 213 سئل فى امرأة بها داء ~~سعال طال نحو سنتين، ولم تصر صاحبة فراش فباعت فيه زوجها حصة معلومة من ~~عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية، ثم ماتت عنه وعن ورثة غيره. # فهل يكون البيع والقبض صحيحين الجو اب نعم والمقعد والمفلوج (المشلول) ~~الذى لا يزداد مرضه كل يوم فكا لصحيح وكذلك صاحب الجرح والوجع الذى لم ~~يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما فى فتاوى قاضيخان إلى أن قال وكتبت فى ~~أوئل كتاب الوصايا من حاشية رد المحتار ما نصه. # وفى المعراج وسئل صاحب المنظومة عن عد مرض الموت فقلت كثرت فيه أقوال ~~المشايخ واعتمادنا فى ذلك على قول الفضلى وهو أن لا يقدر أن يذهب فى حوائج ~~نفسه خارج الدار، والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه. # - انتهى - وهذا الذى جرى عليه وهذا الذى جرى عليه فى باب طلاق المريض ~~وصححه الزيلعى قلت والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التى طالت ولم ~~يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب فى ~~حوائجه، فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا. # ومن هذا يتضح أن المريض بالفالج لا يعتبر مريضا مرض موت مادام قد زاد ~~مرضه على أكثر من سنة، والمريض فى حادثة السؤال قد مرض أكثر من ثمانى ~~سنوات، ولم يذكر بالسؤال أن مرضه كان يزداد كل يوم، فلا يعتبر مرضه هذا مرض ~~موت، ويكون تصرفه كتصرف الصحيح، وعلى هذا فيكون بيعه صحيح نافذا ولا يصح ~~الاعتراض عليه، خاصة أنه توفى بعد تسجيل هذا البيع بنحو ست سنوات تقريبا ~~وإن كان هذا البيع صادرا لبعض ورثته دون البعض الآخر لأن كل مالك له حق ~~التصرف فى ملكه ms2658 وهو صحيح يصرفه حيث شاء ولمن أحب، سواء أكان تصرفه لوارث أم ~~لغير وارث، وسواء أكان هذا التصرف ببيع أم بهبة أو نحوهما. # هذا هو حكم الشريعة الإسلامية أم حكم القانون المدنى والبحث فى صورية ~~العقد وعدمه فهو من اختصاص المحاكم الوطنية. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV06P103 ### | بيع المواضعة (البيع الصورى) ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الآخرة 1379 هجرية - 13 ديسمبر 1959 م ### | المبادئ # 1- بيع المواضعة وهو أن يتفق طرفا العقد على أنهما يتكلمان بلفظ البيع ~~عند الناس ولا يريدانه فاسد، ولا يترتب عليه أثر، ويكون المبيع باقيا على ~~ملك البائع ويورث عنه شرعا عند موته. ### | 2- # تسجيل العقد الصورى والتصرف بعده بالبيع لبعض المبيع تصرف غير صحيح شرعا ### | السؤال # من السيد /. # بالطلب المتضمن أنه بتاريخ سنة 1921 كتب له والده خمسة أفدنة بعقد بيع ~~عرفى صورى لكى يعين فى وظيفة شيخ بلد، ولم يدفع لوالده ثمن هذه الأفدنة، ~~ولم يضع يده على هذا القدر، بل بقى مع باقى أطيان والده تحت يده إلى أن ~~توفى فى سنة 1922 وفى سنة 1935 حمله أخواه على تسجيل العقد باسمه على أن ~~يقسم هذا القدر بينهم مثالثة، ويحرم أخواته البنات وتم ذلك فعلا ونقل ~~التكليف باسمه، وكتب لكل من أخويه عقدا عرفيا بالثلث وحرم أخواته البنات ~~منه، ولم يسجل أخواه عقديهما للآن. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان عليه إثم فى هذا التصرف وإذا كان عليه ~~إثم. # فما هو الطريق الذى يسلكه لتصحيح موقفه ورفع الإثم عنه ### | الجواب # إن ركن البيع كما قال صاحب فتح القدير. # هو الفعل المتعلق بالبدلين من المتخاطبين أو من يقوم مقامهما الدال على ~~الرضا بتبادل الملك فيهما ولهذا نص الفقهاء على أن البيع لا ينعقد مع الهزل ~~لانعدام الركن وهو عدم الرضا بحكمه. # كما نصوا على أن البيع لا ينعقد مع المواضعة. # كما جاء فى ابن عابدين. وذلك بأن يتوافقا قبل العقد على أنهما يتكلمان ~~بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه، فلو تم البيع صورة بعد ms2659 ذلك فسد لعدم ~~الرضا بحكمه، فصار كالبيع بشرط الخيار أبدا لكنه لا يملك بالقبض لعدم الرضا ~~بالحكم. # ومما ذكر يتبين أن البيع الصورى المسئول عنه بيع فاسد لا يترتب عليه ~~أثره، ويكون القدر المذكور باقيا على ملك البائع وهو والد السائل، ويكون ~~تركة تورث عنه بعد وفاته وعلى ذلك فتسجيل السائل هذا القدر المبيع له بيعا ~~صوريا باسمه ثم تصرفه فى بعضه بعقود عرفية إلى أخويه الذكرين وحرمان أخواته ~~الإناث من نصيبهن فيه تصرف غير صحيح شرعا، لأن القدر المذ1كور كما ذكرناه ~~تركة تقسم بين جميع ورثة والده بالفريضة الشرعية، ولا يملك السائل التصرف ~~فيه وإن استمر على ذلك ولم يعط أخواته الإناث نصيبهن فيها كان آثما شرعا. # والله أعلم # PageV06P104 ### | بيع السلم جائز ### | المفتي # أحمد هريدى. # 1 يناير 1966 م ### | المبادئ # 1- السلم بيع آجل بعاجل بشرط أن يتم التسليم فى مدة أقلها شهر، وهو جائز ~~شرعا متى استوفى العقد أركانه وشروطه. ### | 2- # لا يجوز للمشترى فيه توكيل البائع فى بيع ما اشتراه قبل تسلمه منه ودخوله ~~فى ملكه، لأنه توكيل ببيع ما لا يملك وهو غير جائز شرعا. ### | 3- # لا يجوز للبائع إعطاء المشترى ثمن المبيع على أساس السعر الحاضر لأيلولة ~~ذلك إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو محرم شرعا. ### | 4- # اتفاقهما على فسخ العقد يقتضى رد الثمن الذى قبضه البائع فقط ### | السؤال # من السيد/. # بالطلب المتضمن السؤال الآتى اعتاد بعض الناس شراء الأرز وهو فى بداية ~~زراعته بملبغ 12 جنيها للضريبة، على أساس أن يتسلم منه المحصول بعد حصاده ~~أرزا، أو يوكل البائع فى بيع الأرز نيابة عنه بالثمن الذى كان محددا قبل ~~هذا العام وهو 7 جنيها للضريبة. # وهذا على أساس أنه بيع سلم كما قال بعض العلماء وأفتوا بحله أخرجوه عن ~~دائرة الربا. # وفى هذا العام تسلم البائعون ثمن الأرز 12 جنيها للضريبة كما هى العادة. # إلا أن سعر الأرز ارتفع هذا العام وأصبح 20 جنيها للضريبة، فامتنع ~~البائعون عن تسليم الأرز على أساس 17 جنيها كما ms2660 هو المعتاد. # وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا البيع شرعا، علما بأنه عند التسليم زادت ~~قيمة الضريبة إلى عشرين جنيها ### | الجواب # إن بيع آجل من أرز ونحوه بثمن عاجل هو المعروف عند الفقهاء ببيع السلم ~~وهو جائز شرعا على أن يتم تسليم المبيع بعد مدة أقلها شهر والواجب على ~~المسلم إليه أن يسلم المسلم ضرائب الأرز حسب عقد المسلم متى كان العقد قد ~~وقع صحيحا ومستوفيا أركانه وشروطه شرعا، بأن يذكر فى العقد ما يفيد كمية ~~المبيع ونوعه وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع ~~الجهالة ويمنع وقوع النزاع ولايجوز للمشترى أن يوكل البائع صاحب الأرز فى ~~بيع القدر المتفق عليه قبل أن يتسلمه منه ويدخل فى ملكه، لأنه قبل ذلك يكون ~~توكيلا فى بيع ما لا يملكه وهو لا يجوز شرعا. # كما لا يجوز للبائع أن يعطى المشترى ثمن القدر المتفق عليه على أساس ~~السعر الحاضر وقت ظهور المحصول وهو عشرون جنيها للضريبة أو سبعة عشر جنيها، ~~لأنه يؤول إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو حرام شرعا. # وإنما الجائز أن يرد الثمن الذى قبضه فقط إذا اتفقا على فسخ العقد، وإذا ~~لم يتفقا على الفسخ فيجب على البائع صاحب الأرز أن يسلم المشترى القدر ~~المتفق عليه من الأرز. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P105 ### | الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال ### | المفتي # أحمد هريدى. # 13 يونية 1986 م ### | المبادئ # 1- الشرط الجزائى فى العقد جائز، ويترتب عليه آثاره من حيث المال ~~المشروط. ### | 2- # من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقى لأجل معين فاشترط ~~البائع عليه أنه إن لم يدفع الباقى عند حلول الأجل يكون المعجل ملكا للبائع ~~فقبل ذلك صح الشرط وترتب عليه أثره عند الحنابله. ### | 3- # كل شرط جائز فى العقود إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وإلا ماورد الشرع ~~بتحريمه بخصوصه عند الحنابله. ### | 4- # اشتراط الزوجة فى عقد زواجها دفع مبلغ من المال إذا تزوج عليها زوجها ~~وقبل ذلك صح الشرط ms2661 ويجب الوفاء به عند المالكية. ### | 5- # دفع مال الزكاة إلى وكيل عنه لتوصيله إلى مصرفه وفقده منه يقتضى ضمانه. ### | 6- # دفع مال الزكاة إلى رسول لتوصيله إلى مصرفه وفقده منه لا يقتضى الضمان ~~إلا بالتعدى. ### | 7- # لا تتم براءة ذمة دافع الزكاة إلى الوكيل أو الرسول إلا ببلوغ المال ~~الواجب إخراجه إلى يد الفقير أو عامل الزكاة. ### | 8- # يجب عليه إخراج القدر الواجب عليه شرعا إلى مصرفه إذا لم يصل ما سبق ~~إخراجه إليه ### | السؤال # من السيد/. # بالطلب المتضمن: أولا - أن له شركة بالجمهورية السودانية، وقد تعاقدت هذه ~~الشركة مع آخر على بضاعة بقصد تصديرها للخارج. # وقد نص بعقد الاتفاق على شرط جزائى مؤداه أنه فى حالة عدم قيام المتعاقد ~~معه على إحضار البضاعة يلزم برد ثمنها المدفوع إليه ويضاف إليه أقل ربح كان ~~يمكن أن يحصل عليه دافع الثمن الأصلى فى حالة الوفاء. # والقدر الذى انطوى عليه الشرط الجزائى وهو أقل ربح ممكن لا جهالة فيه بل ~~هو معروف ومصطلح عليه. # ولما كان المتعاقد لم يقم بالتزامه ولم يسلم البضاعة المتعاقد عليها اضطر ~~السائل لرفع الأمر للقضاء طالبا أصل الثمن مضافا إليه قيمة الربح بمقتضى ~~الشرط الجزائى، وصدر حكم القضاء بأحقية السائل بثمن البضاعة وقيمة الربح ~~والمصروفات. # وطلب السائل بيان هل يحل شرعا قيمة هذا الربح الذى حكم به كشرط جزائى ~~ثانيا - كلف السائل أحد الأشخاص الموثوق بهم ويعمل مديرا لشركته ليخرج ما ~~هو واجب عليه من زكاة المال، ويعطيه لشخص ثقة لديه ليوزعه على الفقراء، ~~ولكن المبلغ قد سرق من مدير شركتنا المذكورة، وبالتالى لم تصل الزكاة ~~للفقراء، وأن السائل لا يشك فى سرقة هذا المبلغ لأمانة مدير الشركة لديه، ~~ولكن مدير الشركة اعتمد هذا المبلغ على حسابه. # وطلب السائل بيان هل يحل شرعا قبول هذا العوض. # وهل ذمته قد برئت والحالة هذه من الزكاة الواجبة شرعا ### | الجواب # أولا أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائى وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من ~~حيث المال المشروط. # فقد نص الحنابلة فى البيع على أن من ms2662 اشترى شيئا ودفع بعض ثمنهن واستأجل ~~لدفع الباقى، فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقى الثمن عند حلول الأجل ~~يصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره. # ويصير معجل الثمن ملكا للبائع إن لم يقم المشترى بدفع الباقى فى أجله ~~المحدد. # وقالوا إن القاعدة عندهم فى الشروط أنها جائزة فى العقود من الطرفين إلا ~~شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإلا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه. # ومثل هذا الشرط لم يرد عند الشارع ما يحرمه، وما دام لم يحل حراما ولم ~~يحرم حلالا فإنه يكون مشروعا. # وجاء فى التزامات الخطاب المالكى أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها فى عقد ~~النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال إليها صح الشرط ~~ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها لزمه دفع المال المشروط إليها، وهذا صريح ~~فى اعتبار الشرط الجزائى، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم ~~الوفاء به، والشرط فى حادثة السؤال ليس فيه ما ينافى الشرع، والقدر المشروط ~~ليس فيه جهالة يمكن أن تؤثر فى عقد الاتفاق فيكون معتبرا عند هؤلاء الفقهاء ~~وفى رأيهم الذى نختاره للفتوى لضرورة التعامل وجريان العرف ودفع الحرج، ~~ومادام المشروط عليه الشرط قد امتنع عن الوفاء وصدر عليه حكم قضائى بدفع ~~المبلغ المشروط، فإنه يحل لصحاب الشرط أخذ هذا المال ثانيا وأما ضمان الشخص ~~الذى أخذ مبلغ الزكاة ليوصله إلى الفقير وضاع منه، فإذا كان صاحب المال ~~دافع الزكاة قد أعطاه القدر الواجب إخراجه للزكاة ووكله عنه فى أدائه إلى ~~مصرفه، فإنه يكون ضامنا أخذا مما نص عليه الحنفية من أن الوكيل عن أكثر من ~~شخص فى إيصال مال زكاتهم إلى مصرفه إذا خلط مقادير الزكاة الخاصة بموكليه ~~بماله يكون بذلك ضامنا لمال موكليه إذا يصير بالخلط ملكا له. # ويكون ضامنا لأصحابها أما إذا لم يكن وكيلا وكان مجرد رسول فإنه يكون ~~أمينا شرعا ويده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدى أو الإهمال فلا يكون ضامنا ms2663 ~~حينئذ. # أما براءة ذمة صاحب المال وجبت عليه الزكاة فلا تتم ولا تحل إلا بوصول ~~القدر الواجب إخراجه للزكاة شرعا إلى يد الفقير أو إلى أصحاب الأموال، ~~ومادام المبلغ الذى أخرجه قد ضاع ولم يصل إلى يد الفقراء، ولا من ينوب عنهم ~~كالساعى الذى يجمع الزكاة مثلا فلا تبرأ ذمته، ويجب عليه أن يؤدى القدر ~~الذى وجب عليه شرعا إلى مصرفه. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV06P106 ### | بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا ### | المفتي # أحمد هريدى. # 24 نوفمبر 1975 م ### | المبادئ # بيع المحاصيل قبل حصادها بثمن معين متفق عليه بيع جائز شرعا وانعقد عليه ~~الإجماع لحاجة كل من البائع والمشترى إليه. # كما أن بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا جائز شرعا ### | السؤال # من السيد/. # بالطلب المتضمن أن السائل يعمل تاجرا بقريته ويتعامل مع الجماهير فى ~~البيع والشراء بالأجل، ويحدث أن يأتى إليه أحد الناس يريد أن يبيع له محصول ~~الفول أو القمح مثلا قبل الحصاد بشهرين أو ثلاثة، فيتفق معه على الثمن ~~ويعطيه المبلغ الذى يحصل عليه، كما يحدث أيضا أن يأتى إليه أحد الناس ويريد ~~الشراء منه بالأجل، وذلك بأن يتفق مع المشترى على ثمن معين لسلعة يرغب ~~شراءها منه ثم يعطيه السلعة ويسدد ثمنها فى الموعد المتفق عليه. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذين التعاملين المشار إليهما ### | الجواب # إن بيع المزارعين محاصيلهم كالفول والقمح مثلا قبل حصاده بثمن معين متفق ~~عليه - هو المعروف فى الفقه الإسلامى ببيع السلم أو السلف. # وهو بيع آجل (وهو القمح ونحوه) - بعاجل (وهو الثمن) وقد رخص الشارع فيه، ~~وإن كان البيع معدوما عند البائع وقت العق بنص القرآن الكريم فى آية ~~المداينة فى سورة البقرة - وبالسنة الصحيحة - لما ورد عن ابن عباس - رضى ~~الله عنهما - قال قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون ~~الثمار السنة والسنتين. # فقال (من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه ~~الجماعة وانعقد ms2664 عليه الإجماع. # قال الكمال بن الهمام فى فتح القدير بيانا لحكمة مشروعية هذا النوع من ~~البيع (لحاجة كل من البائع والمشترى إليه) فإن المشترى وهو رب السلم يحتاج ~~إلى الاسترباح لنفقة عياله، وهو بالسلم أسهل، إذ لابد من كون المبيع وهو ~~المسلم فيه نازلا عن القيمة فيربحه المشترى - والبائع وهو المسلم إليه قد ~~يكون له حاجة فى الحال إلى المال وقدرة فى المال على المبيع فتندفع به ~~حاجته الحالية إلى قدرته المالية. # فلهذه المصالح شرع انتهى. والقمح والفول ونحوهما مما يجوز فيه السلم ~~شرعا، فيجوز للمزارعين أن يتعاقدوا على بيع كمية معلومة من القمح أو الفول ~~بالثمن الذى يقبضونه من التاجر المشترى له فى مجلس التعاقد. # وعلى أن يسلم المبيع إلى المشترى فى الوقت والمكان المعينين للتسليم. # ويجب أن يذكر فى العقد ما يفيد بيان نوع القمح أو الفول وصفته ومقداره ~~ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع. # فمتى توافرت الشروط فى هذا البيع المسئول عنه كان صحيحا وجائزا شرعا. # أما النوع الثانى من التعامل وهو البيع بالأجل. # وهو بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا. # فهذا بيع جائز أيضا. إذ أنه يجوز فى البيع شرعا أن يكون الثمن حالا أو ~~مؤجلا لأجل معلوم. # ومما ذكر يعلم أن التعاملين المسئول عنهما جائزان شرعا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P107 ### | اجارة الوقف لمدة طويلة ### | المفتي # محمد عبده. # ذى الحجة 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا تجوز إجارة الوقف لمدة طويلة ولا بعقود مترادفة إلا لضرورة. ### | 2 - # الإجازة لمدة طويلة فاسدة كما أن الإجازة بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش ~~فاسدة أيضا ### | السؤال # بافادة من عموم الأوقاف مؤرخ فى 16 أبريل سنة 1900، 16 ذى الحجة سنة 1317 ~~نمرة 1283 مضمونها أن ناظر وقف نزيرأغا سابقا أجر أطيانا لهذا الوقف بموجب ~~شرطيتين الأولى لمدة ثلاث سنوات غايتها أكتوبر سنة 1898 والثانية لمدة ثلاث ~~سنوات أخرى ابتداء من شهر نوفمبر سنة 1898 بواقع السنة 43 جنيها وكسور ولما ~~تنظر الديوان على ms2665 هذا الوقف فى 18 أكتوبر سنة 1897 أى قبل نهاية المدة ~~الأولى ورأى أن العين المؤجرة بها تلك الأطيان هى بالأقل عن أجر المثل وأن ~~هذا التأجير متفق عليه بدليل أن تحرير العقد الثانى كان قبل انتهاء مدة ~~العقد الأول بخمسة عشر شهرا وأن المستأجر فى وقت عمل العقود كان وكيلا عن ~~ناظر الوقف حصل اختصام المستأجر المذكور لدى المحاكم الأهلية بغرض بطلان ~~العقد الثانى وهو تمسكه بفتوى قدمها للمحكمة هذا نصها (أنه يجوز لناظر ~~الوقف أن يؤجر أعيان الوقف إلى مدة ثلاث سنوات ويجوز له أيضا تأجيرها إلى ~~مدة ثلاث سنوات أخرى بعقد آخر. # وحيث إن المحكمة كلفت الديوان بأن يستحضر فتوى بأنه إذا كان ناظر الوقف ~~أجر أعيان الوقف لمدة ثلاث سنوات بعقد وقبل انتهاء تلك المدة بخمسة عشر ~~شهرا هل يجوز له أن يؤجرها لمدة ثلاث سنوات أخرى بعقد آخر أو يكون هذا ~~العقد من قبيل العقود المترادفة التى لا يعمل بها ورغب الديوان الإفادة بما ~~يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # صرح علماؤنا. # بأنه لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف إجارة طويلة ولو بعقود ~~مترادفة، وأنه لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بنقصان يسير إذا ~~لم يرغب فيه إلا بالأقل. # وعلى ذلك فمتى كانت إجارة الأطيان المذكورة هذه المدة لغير ضرورة وكانت ~~بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش تكون فاسدة فى العقد ويجب أجر المثل، وإن ~~كانت بأجر المثل أو بنقصان يسير كانت صحيحة فى الأول غير لازمة فى الثانى ~~فيجوز فسخه والله أعلم # PageV06P108 ### | اجارة طويلة لعين الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - عدم جواز الإجارة الطويلة لعين الوقف إلا لضرورة ولو بعقود مترادفة. ### | 2 - # إن تحققت الضرورة جازت الإجارة بإذن القاضى. ### | 3 - # تأجير الناظر عين الوقف لمدة معلومة بأجرة معلومة وقبل انقضاء المدة أجر ~~نفس العين لآخر لمدة معلومة بزيادة فاحشة تكون هذه الإجارة فاسدة. ### | 4 - # للناظر إبقاء المستأجر الأول فى العين المؤجرة بأجرة المثل مطلقا. ### | 5 - # إذا ms2666 كانت الزيادة الثانية تعنتا وإضرارا من الثانى للأول كانت الأجرة ~~الأولى هى المعتبرة شرعا وإن لم تكن إضرارا وتعنتا كان الأول أحق بالإجارة ~~بالزيادة ### | السؤال # من سيد عبد الله فى حانوت جاء فى وقف مؤجر من قبل ناظره لشخص مدة معلومة ~~بأجر المثل ولم تنقض مدة إجارته فزاد آخر للناظر فى أجرة الحانوت المذكور ~~زيادة فاحشة من قبيل التعنت والإضرار بالمستأجر فأجرها له الناظر المذكور ~~سنتين بعقد واحد قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى بالأجرة الفاحشة المذكورة ~~لغير ضرورة وبدون إذن من قاض شرعى ولا بشرط الواقف. # ويريد المستأجر الأول البقاء فى ذلك الحانوت مع دفع أجر المثل الذى أجر ~~به أولا إن كانت لا تعتبر زيادة الأضرار المذكورة وكانت الإجارة الثانية ~~لاغية أو مع دفع تلك الزيادة إن كانت معتبرة شرعا. # نرجو الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # صرحوا بأنه لا يجور بغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو ~~بعقود مترادفة. # فإن وجدت حاجة إلى ذلك كعمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به جاز ~~لهذه الضرورة إجارتها مدة طويلة بإذن القاضى. # وصرحوا بأن المتولى إذا أجر حوانيت الوقف سنتين إجارة مضافة، وقد أهمل ~~الواقف بيان المدة فتكون هذه الإجارة فاسدة. # وصرحوا بأن الناظر إذا أجر دار الوقف مدة بأجرة معلومة ثم زاد آخر فى ~~أثنائها زيادة معتبرة فى أجرتها فتعرض الزيادة على المستأجر الأول فإن ~~قبلها فهو الأحق بها. # وصرحوا بأن الزيادة إن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل. # ومما ذكر يتبين أن الإجارة الثانية فى حادثة السؤال فاسدة، وللناظر إبقاء ~~المستأجر الأول فى ذلك الحانوت بأجرة المثل مطلقا سواء الأجرة الأولى إن ~~كانت الزيادة المذكورة إضرارا وتعنتا أو الأجرة الثانية إن لم تكن تلك ~~الزيادة كذلك وقبلها. # والله تعالى أعلم # PageV06P109 ### | اجارة الوقف على الشيوع ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - الإجارة تفسد بالشيوع. ### | 2 - # ليس لناظر الوقف تأجير أرضه على الشيوع ولو كانت القسمة الزراعية ممكنة ### | السؤال # من مرقص فهمى فى ms2667 ناظر وقف أجر أعيانه بصفته وقف وهى أطيان إلى المستحقين ~~ولشخص ذمى بعقود مختلفة بطريق الشيوع لكل من المستحقين قدر معين من الأفدنة ~~لمدة ثلاث سنوات واقتسم المستأجرون الأطيان قسمة زراعية ووضع كل منهم يده ~~على قدره المعين بمقتضى عقده. # فهل تكون العقود صحيحة وقد دفع الذمى للناظر جزءا من الأجرة ومات الناظر ~~وحل محله ناظر آخر أجر الأعيان لمستأجرين آخرين ولم يدفع للذمى ما عجله من ~~الأجرة. # فهل يصح له هذا التأجير. # وهل للذمى حق الرجوع على الناظر الجديد بالأجرة المعجلة التى قبضها منه ~~وصرفها فى شئون الوقف. # وهل إذا أجر الناظر على الشيوع أعيانا من الوقف وكانت القسمة الزراعية ~~بين المستأجرين ممكنة تكون الإجارة صحيحة أفيدوا الجواب ### | الجواب # المصرح به فى كتب المذهب. # أن إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة كما عليه الفتوى. # وأنه لا يجوز لغير حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة ولو بعقود متوالية. # وعلى ذلك فتأجير الناظر الأول على الشيوع بعقود مختلفة على ما فى السؤال ~~فاسد شرعا، ولهذا الذمى أن يرجع بما دفعه معجلا من الأجرة فى تركة الناظر ~~الأول، وترجع ورثته على مال الوقف بمطالبة الناظر الثانى متى تحقق أن ~~مورثهم قبض ذلك وصرفه فى شئون الوقف. # وحيث إن الإجارة تفسد بالشيوع، فليس للناظر الجديد أن يؤجر شائعا من ~~الوقف وإن كانت القسمة الزراعية ممكنة. # والله تعالى أعلم # PageV06P110 ### | عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1336 هجرية 26 من نوفمبر 1917 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم ويأثم الدافع والقارىء ~~بأخذ الأجرة. ### | 2 - # يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم والآذان والإمامة للضرورة ### | السؤال # فقيه يقرأ القرآن دعى فى مأتم وأدى القراءة ثلاث ليال ولم يشترط جعلا ~~مخصوصا عينه لصاحب المأتم، وبعد انتهاء الليالى المذكورة أعطاه صاحب المأتم ~~الأجرة بحسب حاله وبحسب اللائق أيضا فأبى الفقيه المذكور أن يأخذ المبلغ ~~الذى أعطاه إياه، وطلب ضعفه برغم أنه من مشاهير القراء ذوى ms2668 الصيت فهل لا ~~يجاب الفقيه المذكور إلى طلب الزيادة عما يدفعه إليه صاحب المأتم حيث لم ~~يشترط عليه مبلغا معينا أو يجاب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن العلامة ابن عابدين نص فى تنقيح الحامدية بصحيفة 126 جزء ثان ~~طبعة أميرية سنة 1300 على أن عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها ~~متفقة على أن الاستئجار على الطاعات لا يصح عندنا. # واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخ تعليم القرآن، فجوزوا الاستئجار عليه ~~وعللوا ذلك فى شروح الهداية وغيرها بظهور التوانى فى الأمور الدينية ~~وبالضرورة وهى خوف ضياع القرآن، لأنه حيث انقطعت العطايا فى بيت المال وعدم ~~الحرص على الدفع بطريق الحسنة يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا ~~ويضيع القرآن. # فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار على الأذان ~~والإمامة للعلة المذكورة لأنهما من شعائر الدين ففى تقويتهما هدم الدين ~~فهذه الثلاثة مستثناه للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات إلى أن قال. # وقال فى الهداية الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار ~~عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام. # إقرءوا القرآن ولا تأكلوا به الخ. فالاستئجار على الطاعات مطلقا لا يصح ~~عند أئمتنا الثلاثة أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. # قال فى معراج الدراية (وبه قال أحمد وعطاء والضحاك والزهرى والحسن بن ~~سيرين وطاوس والشعبى والنخعى. # ولا شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التى يطلب بها ~~الثواب فلا يصح الاستئجار عليها. # لأن الاستئجار بيع المنافع وليس للتالى منفعة سوى الثواب ولا يصح بيع ~~الثواب، ولأن الأجرة لا تستحق إلا بعد حصول المنفعة للمستأجر والثواب غير ~~معلوم) ثم قال (ورأيت التصريح ببطلان الوصية بذلك فى عدة وعزى فى بعض الكتب ~~إلى المحيط لسرخسى والمحيط البرهانى والخلاصة والبزازية. # فإذا كانت الوصية للقارئ لأجل قراءته باطلة لأنها تشبه الاستئجار على ~~التلاوة فالإجارة الحقيقية تكون باطلة بالأولى. # فهذه نصوص المذهب من متون وشروح وفتاوى متفقة على بطلان الاستئجار على ~~الطاعات ومنها التلاوة كما سمعت إلا ما استثناه المتأخرون للضرورة كالتعليم ms2669 ~~والأذان والإمامة. # ولا يصح إلحاق التلاوة المجردة بالتعليم لعدم الضرورة إذ لا ضرورة داعية ~~إلى الاستئجار عليها بخلاف التعليم) . # ومثل ما ذكره العلامة فى التنقيح ذكره أيضا فى رد المحتار وفى حاشيته على ~~البحر وخالفه العلامة المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه حيث قال بصحيفة 155 ~~من الجزء السابع ما نصه (وأما الموصى به للتجهيز والتكفين وقراءة الصمدية ~~والعتاقة والختمات فالمبلغ الذى عينه لذلك بعد تحقيق ما ذكر شرعا ضمن دعوى ~~أحد الورثة على الباقى أو مأذون له4 فى الخصومة من قبل القاضى يخرج منه ~~حوزة تجهيزه وتكفينه الشرعيين وما بقى يصرف لجهة الخيرات التى عينها الموصى ~~وهذا بناء على ما عليه عمل الأئمة فى ديارنا فى سائر الأزمان من حكم الشرع ~~والعلماء. # وبنوه على فتوى المتأخرين فى جواز أخذ الأجرة على الطاعات للضرورة ~~ولتساهل الناس وتكاسلهم فى الأمور الخيرية. # كما صرحوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والأذان وهذا ~~بخلاف ما أفتى به العلامة خير الدين الرملى فى فتاواه المشهورة وجرى عليه ~~الأستاذ ابن عابدين وأول فى هذه المسألة وقصر فتوى المتأخرين على نحو ~~التعليم والإمامة واستدل بأنهم عللوا ذلك بالضرورة وأنه لا ضرورة فى غير ~~ذلك فى الختمات والعتاقات والسبح وبنى على ذلك بطلان الوصية لمثل ذلك ~~والوقف على مثل هذه الخيرات وحرم قراءة القرآن بشىء لمن يقرؤه وأثم القارىء ~~والدافع وجزم بعدم حصول الثواب على شىء من ذلك وما نقله فى ذلك يمكن حمله ~~على ما ذهب إليه المتقدمون وهذا كله مخالف لما عليه عمل الناس من العلماء ~~والقضاة وعامة المسلمين وهو مستفاد من بعض عبارات كتب المذهب بناء على فتوى ~~المتأخرين وإن لم يرتضه الاستاذ المذكور والتعليل بالضرورة وتكاسل الناس ~~المعلل به فتوى المتأخرين لامانع من تحقيقه فى مثل ذلك لاسيما فى هذا ~~الزمان وقد كثرت وتداولت أوقاف المسلمين بمثل ذلك وتحررت به الحجج الشرعية ~~وحكم به من حكم الشريعة الحنفية بين ظهرانى العلماء فى كل زمان) انتهى ~~والذى قاله ابن عابدين فيما يتعلق بالاستئجار على ms2670 تلاوة القرآن المجردة عن ~~التعليم وما ماثل ذلك وأخذ الأجرة على ذلك هو الموافق للقواعد الشرعية ~~ولنصوص المذهب وإن كان محالفا لعمل الناس فإن عمل الناس لا يكون حجة مع ~~مخالفته النصوص الشرعية وأما ماقاله الأستاذ الشيخ المهدى من أن التعليل ~~بالضرورة وتكاسل الناس لامانع من تحقيقه فى مثل ذلك فهو ممنوع لأنه لابد فى ~~جواز أخذ الأجرة على الطاعة من تحقق الضرورة بالفعل كما هو مقتضى فتوى ~~المتأخرين. # ولا يمكن القول بأن تلاوة القرآن المجردة عن التعليم تتحقق فيها الضرورة ~~بالفعل فإنها غير محققة قطعا ومجرد عدم المانع من تحققها فى ذلك لا يكفى. # ومن ذلك يعلم أن قول المتقدمين والمتأخرين على عدم جواز الاستئجار على ~~قراءة القرآن المجردة عن التعليم وعدم جواز أخذ الأجرة عليها فلا يستحق ~~القارىء أجرة إذا استؤجر لمجرد تلاوة القرآن ولا يحل له أخذ الأجرة على ذلك ~~كما لا يحل للمعطى أن يعطيه والله أعلم # PageV06P111 ### | عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1330 هجرية 8 من فبراير 1920 م ### | المبادئ # 1 - عمل الزوجة فى ملك زوجها بدون عقد إجارة لا تستحق معه أجرا إلا إذا ~~كان مثلها يعمل بالأجر وكان العرف يقضى بذلك. ### | 2 - # إذا عملت بعقد فلها المسمى إن علم وإلا فلها أجر المثل وعلى كل فلا ملكية ~~لها فيما عملت فيه ### | السؤال # رجل إسمه أحمد م. # كان يملك أرضا ثم غرس فيها نخيلا وكانت زوجته عائشة تقوم بسقى أشجار ~~النخيل كما هى العادة فى هذه البلاد من أن الزوجات يذهبن فع أزواجهن إلى ~~الأرض التى لها ويساعدونهم فى الزراعة وسقى الأشجار ثم توفيت الزوجة ~~المذكورة. # فقام ورثتها وهما بنتها من غيره وأخوها شقيقها بدعوى على ورثة الزوج الذى ~~توفى بعدها بأن لهم حق الريع فى هذه الأشجار بسبب أنه آل إليهم من والدتهم ~~عائشة زوجة أحمد محمد لكونها أجرة سقى النخيل المذكور مع كون العرف فى هذه ~~البلد أن الزوجة تساعد الزوج فى الزراعة وفى سقى النخيل. ms2671 # فهل لهم الحق فى ذلك كما يدعون أم كيف الحال مع العلم بأن الرجل المذكور ~~لم يؤجر زوجته المذكورة لسقى النخيل ملكه الكائن فى أرضه المملوكة له لا ~~بعقد ولا بغيره وإنما كانت تسقى هذا النخيل مساعدة له بدون أجرة كما هو ~~العرف فى بلدنا من أن الزوجات يساعدن أزواجهن فى الزراعة وسقى النخيل بدون ~~أجرة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى ثبت أن الزوجة المذكورة عملت مع ~~زوجها بدون عقد إجارة، وكان العرف أن مثلها لا يعمل بأجر بل تعمل مع زوجها ~~مساعدة له بلا أجر فلا شىء لها فى النخيل المذكور وعلى فرض أنها عملت بعقد ~~إجارة فلها الأجر المسمى إن علم وإلا فلها أجر مثل عملها. # وكذا إذا كان العرف أنها تعمل بأجر يكون لها أجر المثل. # وعلى كل حال فلا شىء لها فى النخيل المذكور # PageV06P112 ### | شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الآخر 1359 هجرية 5 من يونيه 1940 م ### | المبادئ # الإجارة من العقود التى تفسد بالتعليق ### | السؤال # ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى. # وقف المغفور له محمد توفيق نسيم باشا أعيانا على الوجه المبين بحجج ~~أوقافه. # وفى حياة الواقف أجر حضرة صاحب العزة أحمد بك عبد الخالق بصفته وكيلا عن ~~المغفور له الواقف فى إدارة أوقافه طرق أول إلى حضرتى حافظ أفندى والخواجا ~~جبران خليل وهما من رعايا الحكومة المحلية متضامنين طرف ثان. # الأطيان الزراعية البالغ قدرها 12 س 8 ط 631 ف كائنة بنواحى التسيحية ~~وميت لوزة ومن ضمن ما جاء بعقد الإيجار البند الثانى ونصه مدة هذه ~~الإيجارات ثلاث سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1937 لغاية آخر سبتمبر سنة ~~1940 وإذا قام المستأجر بجميع واجباته التى التزم بها فى هذا العقد وعلى ~~الأخص بسداد الإيجار فى مواعيد استحقاقه مع محافظته على العين المؤجرة ~~وملحقاتها ومواظبته على العناية بها وتحسينها فتجدد الإجارة لمدة سنة رابعة ~~تنتهى فى آخر سبتمبر سنة 1941 بدون تنبيه أو إنذار وبنفس هذه ms2672 الشروط، وذلك ~~بمقتضى عقد الإيجار الصادر فى أوئل سنة 1937 وقد وضع المستأجر يده على ~~أطيان الوقف المؤجرة إبتداء من مدة الإيجار وقام بتنفيذ ما نص عليه بالبند ~~الثانى من عقد الإيجار المذكور. # وقد توفى الواقف فى مارس سنة 1938 فهل مع قيام الطرف الثانى بتنفيذ ما ~~جاء بالبند الثانى من عقد الإيجار يكون له الحق فى تجدد إيجاره الأطيان سنة ~~رابعة نهايتها آخر سبتمبر سنة 1941 كما هو نص البند الثانى من عقد الإيجار ~~المذكور. # أم تكون الإجارة قاصرة على ثلاث سنوات فقط نرجو التكرم بالإجابة عما ذكر، ~~ومرفق مع هذا صورة من عقد الإيجار وصورة من آخر حجة صادرة من الواقف ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعدة. # اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشروط المذكورة فيه من عقد الإيجار المشار ~~إليه به ونفيد أن الإجارة من العقود التى لا يصح تعليقها، بمعنى أنها تفسد ~~بالتعليق وحينئذ لا يكون للطرف الثانى بمقتضى هذا الشرط حق فى إيجار ~~الأطيان المستأجرة السنة الرابعة شرعا (يراجع مبحث ما يبطل بالشرط الفاسد ~~ولا يصح تعليقه من الجزء الرابع من الدر المختار وحاشيته رد المحتار) . # وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV06P113 ### | اجارة فاسد ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1400 هجرية - 24 يناير 1981 م ### | المبادئ # 1 - ترك المكان المملوك لشخص إلى آخر لاستعماله دون عقد إيجار يكون إجارة ~~فاسدة إن جرى العرف بذلك وإلا فلا. ### | 2 - # الإجارة الفاسدة إذا نفذت وجب فيها أجر المثل ### | السؤال # من أمين فتوى حماه - الجمهورية السورية - بالكتاب المتضمن أن شخصين ~~تشاركا على تعهد بناء للحكومة، أحدهما مهندس والآخر عامل وممول، وبعد عقد ~~الشركة بينهما تناقشا فى استئجار مستودع لمواد البناء وآلاته، ثم فطن ~~العامل أن عنده مكانا يصلح لأن يكون مستودعا فذكره لشريكه المهندس فرفض ~~ذلك، وقد استعملا هذا المكان ولكن لم يذكر شيئا عن مقدار أجره وبقى هذا ~~الأجر مجهولا إلى أن انتهت ms2673 شركتهما وأرادا الانفصال وقد طالب صاحب المستودع ~~شريكه المهندس بدفع نصف أجرة المستودع فرضى شريكه بذلك بادىء الأمر، وبعث ~~رجلا مختصا فخمن أجرته ورضى صاحب المستودع بذلك التخمين أيضا - ثم قال له ~~بعض أهل العلم إن هذا طالما كان من الشريك يعتبر تبرعا. # وقد جاء بالكتاب المذكور أن السائل أفتى بأن هذا من قبيل الإجارة الفائدة ~~وفيها أجر المثل حيث لم يذكر فيها بدل الإيجار، وليس هذا من قبيل التبرع، ~~حيث لم يذكر التبرع نصا ولا دلالة ولا العرف يدل عليه بل يدل على الإجارة - ~~وطلب السائل الإجابة عن هذه الواقعة ### | الجواب # إن الإجارة باتفاق الفقهاء مع اختلاف العبارة عقد يفيد تمليك المنفعة ~~بعوض. # وأركانها عند فقهاء الحنفية الإيجاب والقبول. # وما عدهما يدخل فى الشروط. بينما يرى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ~~أن أركانها بالإيجاب والقبول والعاقدان والأجرة والمنفعة. # وللإجارة شروط فى العاقدين وفى الصيغة وفى المنفعة التى هى محل الإجارة، ~~وشروط فى بدل المنفعة وهو الأجرة. # وبعض الفقهاء يقرر شروطا للنفاذ وشروطا للزوم، والذى يهم الآن ذكره ~~إجمالا هو شروط المنفعة وشروط الأجرة. # أما الأولى وهى شروط المنفعة فيشترط أولا أن تكون المنفعة معلومة عند ~~التعاقد علما يرفع الجهالة المفضية للنزاع، وعلم المنفعة يكون ببيان العين ~~التى وقعت الإجارة على منفعتها ومن عناصرها بيان المدة، وذلك مع اختلاف ~~عبارات هذا الشرط بين فقهاء المذاهب. # والشرط الثانى أن يكون استيفاء المنفعة مقدورا. # والثالث أن تكون المنفعة مقصودة بمعنى أن يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة ~~والتعامل بها يجرى بين الناس الرابع ألا تكون المنفعة مطلوبا فعلها قبل ~~الإجارة. # الخامس عدم انتفاع الأجير بالعمل المعقود عليه مع اختلاف فى عبارات فقهاء ~~المذاهب فى مؤدى هذا الشرط وما يخرج به. # السادس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. # وأما الثانية وهى شروط الأجرة فإن الأجرة فى عقد الإجارة كالثمن فى عقد ~~البيع، ويشترط الحنفية أن تكون مالا متقوما معلوما - ويجمع فقهاء المذاهب ~~على اشتراط أن تكون الأجرة معلومة فى عقد الإجارة كالثمن فى البيع وإن وقع ~~الخلاف ms2674 فى ماهية الأجرة وتقومها أو كانت فى الذمة (بدائع الصنائع للكاسانى ~~فقه حنفى ج - 4 والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى فقه مالكى ج - 4 ~~ونهاية المحتاج شافعى ج - 5 كشاف القناع فقه حنبلى ج - 2 فى الإجارة) . # لما كان ذلك وكان الثابت فى الواقعة المطروحة أن الشريك مالك المستودع لم ~~يجر مع شريكه الآخر صيغة عقد إجارة على ما هو باد من السؤال. # وأن رضا هذا الشريك قد ينصرف إلى ارتضائه مجرد استعمال المكان المعروض ~~مستودعا فإن كان العرف قد جرى على أن مثل هذا لا يكون استعماله إلا بأجرة ~~اعتبرت إجارة معاطاة كبيع المعاطاة ويؤكد هذا العرف أنهما كانا قد تذاكرا ~~فى استئجار مستودع قبل أن يفطن الشريك العامل لوجود هذا المستودع لديه. # وإذا اعتبرت إجارة معاطاة بهذا النظر وقعت إجارة فاسدة، لأن الأجرة لم ~~تكن معلومة وقت العقد بافتراض تحقق باقى الشروط السابق إجمالها فى خصوص ~~المنفعة المتعاقد عليها. # هذا ويجمع فقهاء المذاهب الأربعة الإسلامية على أن الإجارة الفاسدة متى ~~نفذت وجبت فيها أجرة المثل على اختلاف بينهم فى تسميتها فى هذه الحال، هل ~~هى أجرة أو بدل أو عوض. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P114 ### | الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رمضان - 1401 هجرية - 25 يوليه 1981 م ### | المبادئ # 1 - الإجارة شرعا مت تحقق شروطها وجب تسليم العين المؤجرة عند العقد أو ~~عند ابتدائه، ولا مفاضلة بين المستأجرين عند تعددهم. ### | 2 - # لا يحق فسخ عقود الإجارة أو واحد منها بمعرفة المالك وحده دون مبرر شرعى. ### | 3 - # يتعين الالتزام بأحكام قانون إيجار الأماكن باعتباره فى الأغلب تقنينا ~~لمباح ### | السؤال # بالطلب المقيد وقد قال السائل فيه إنه يمتلك عمارة مكونة من عشرين شقة، ~~وأنه قد قام بتحرير عقود إيجار لبعض الناس، منهم العاملون بالخارج ومنهم من ~~استأجر شقة انتظارا لكبر أبنائه ليزوجهم فيها، ومنهم من يسكن فى شقة، ولرخص ~~إيجار الشقة عند السائل فضل السكنى عنده، ومن المستأجرين المتزوجون الذين ~~لم يدخلوا بعد بزوجاتهم، ولم يجدوا ms2675 مسكنا، وهؤلاء كثيرون. # وانتهى الطالب إلى السؤال التالى أى فئة من تلك الفئات تستحق السكنى فى ~~عمارته ثم أضاف أنه قد حرر بعض عقود إيجار فعلا لبعض هؤلاء المستأجرين ~~ويسأل هل لو ألغيت بعض هذه العقود يعتبر مخالفا للشرع ### | الجواب # قال الله سبحانه وتعالى فى افتتاح سورة المائدة {يا أيها الذين آمنوا ~~أوفوا بالعقود} والعقود جمع عقد، ومعناه فى الأصل ضد الحق لأنه الجمع بين ~~أطراف الشىء وربط بعضها ببعض. # وأصل استعماله فى الأجسام، كعقد الحبل وعقد البناء، ثم استعير لعقد ~~المعانى، فيقال عقد البيع، وعقد الرهن، وعقد الزواج وكل ما كان عقدا بين ~~طرفين، والوفاء والإيفاء هو الإتيان بالشىء تاما وافيا لا نقص فيه. # ومن ثم يكون معنى هذه الفقرة من الآية (والله أعلم) إن الله قد أمر ~~المؤمنين بأن يوفوا بما يتعاقدون عليه فيما بينهم، وبعقودهم أو عهودهم مع ~~الله سبحانه بالوفاء بعبادته والالتزام بأوامره ونواهيه. # والإجارة عقد يفيد تمليك المنافع بالعوض، وقد اتفق الفقهاء على جوازها ~~شرعا وعلى أن من شروط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين. # وقد يكون محلها منفعة أشياء، كمنافع الدور والثياب والحيوان وقد يكون ~~منفعة أعمال وهى ما يقوم به العمال من الأعمال التى تطلب منهم بعقد إجارة، ~~كالخياطة والصياغة والصناعة والنجارة والبناء والنقل ونحو ذلك، ولما كان ~~محل الإجارة المنافع كان الواجب عند انعقادها تسليم والعين المؤجرة إلى من ~~استأجرها استيفاء لحقه، وتنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول. # ومتى انعقدت صحيحة مستوفية أركانها وشروطها كانت عقدا لازما باتفاق جمهرة ~~فقهاء المذاهب لم يخالف فى هذا غير البعض، منهم الأباضية وشريح. # ومتى كانت لازمة لم يجز لأحد طرفى العقد أن يستبد بفسخه، وإنما يكون فسخ ~~عقد الإجارة باتفاق طرفيها ما لم يوجد عذر أو سبب شرعى يستتبع الفسخ، نص ~~على هذا فقهاء المذهب الحنفى، وقال فقهاء المالكية إنها عقد لازم، سواء ~~كانت منجزة أو مضافة. # ويرى فقهاء الشافعية أنها عقد لازم كذلك فلا يستقل أحد العاقدين بفسخها، ~~وجرى فقه الإمام أحمد بأنها عقد لازم كالبيع ms2676 وليس لأحد طرفيها فسخها سواء ~~بعذر أو دون عذر. # ويرى فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك وأحمد جواز إضافة الإجارة إلى ~~زمن مستقبل، فإذا أضيف العقد إلى زمن معين ابتدأ بحلوله، ومنع فقه الإمام ~~الشافعى إضافة عقد إجارة منافع الأعيان إلى زمن مستقبل، ويتفق الفقه بوجه ~~عام على أنه يترتب على استئجار العين المعينة وجوب تسليمها إلى مستأجرها ~~عقب العقد أو عند ابتدائه عند من يجيزون إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل. # لما كان ذلك وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء به (صحيح ~~الترمذى ج - 7 ص 103 و 104 فى الصلح) (والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم ~~حلالا أو أحل حراما) كانت عقود إجارة هذا العقار التى تمت بين مالكها ~~الطالب وبين أولئك المستأجرين لازمة، إما فى الحال إذا كان العقد غير مضاف ~~إلى زمن مستقبل، وإما من التاريخ الذى أضيف إليه العقد، ولا محل للمفاضلة ~~بين المستأجرين إذا كانت عقود الإجارة قد انعقدت مستوفية أركانها وشروطها ~~الشرعية، ولا يحق فسخها أو أى واحد منها بمعرفة المؤجر المالك وحده، وأى ~~إلغاء لعقد من تلك العقود دون مبرر يقره الشرع يكون مخالفا لنصوص القرآن ~~والسنة سالفة البيان. # هذا ولا يخفى أن هناك قانونا منظما لإيجار الأماكن، يتعين الالتزام ~~بأحكامه، باعتبارها فى الأغلب تقنينا لمباح، يرى ولى الأمر الإلزام به ~~ابتغاء المصلحة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P115 ### | التأمين على الحياة غير جائز شرعا ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - التأمين على الحياة غير جائز شرعا، ومن ثم فلا تعتبر قيمة التأمين ~~تركة تقسم بين الورثة. ### | 2 - # مادفعه المتوفى للشركة يعتبر تركة تقسم بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية. ### | 3 - # مازاد على مادفعه المتوفى أثناء حياته إن تراضى الطرفان على قسمته بين ~~الورثة شرعا بصرف النظر عن التعاقد قسم بينهم واعتبر كأنه مبلغ متبرع به ~~ابتداء ### | السؤال # تعاقد شخص فى حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفى ~~لولد وابنتين له مثالثة بينهم. # وذلك فى مقابل ms2677 مبلغ كان يدفعه للشركة من ماله الخاص. # ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين وبنت رزق بها بعد ~~التعاقد وزوجة هى أمهم. # فهل المبلغ يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب الفريضة الشرعية أو يكون ~~المبلغ لمن تعاقد مع الشركة على إعطائه لهم فقط ### | الجواب # الذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك. # أن التعاقد المذكور ليس من التصرفات الشرعية حتى يترتب عليه أن يعتبر ذلك ~~المبلغ تركة توزع بين الورثة بحسب الفريضة. # نعم المقدار الذى كان يدفعه المتوفى المذكور سنويا باسترداده من الشركة ~~يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية. # وأما مازاد على ذلك. فإن حصل اتفاق من الشركة والورثة على قسمته بين ~~الورثة بحسب الفريضة الشرعية أيضا بصرف النظر عن ذلك التعاقد ويعتبر كأنه ~~مبلغ تبرع ابتداء فليس فى الشرع ما يمنعه. # هذا وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو فى كل ~~سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما ~~على ذلك. # ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع، ويريد زيد الرجوع على ~~عمرو بنظير مادفعه له فى المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعى. # فهل له ذلك (الجواب) نعم والله سبحانه وتعالى أعلم - انتهى - هذا ماظهر ~~فى الجواب # PageV06P116 ### | التأمين ضد الحريق ### | المفتي # محمد بخيت. # 13 ربيع آخر 1337 هجرية - 15 يناير 1919 م ### | المبادئ # 1 - التأمين ضد الحريق غير جائز شرعا. ### | 2 - # ضمان الأموال فى الشريعة الإسلامية. # إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدى، أو الاتلاف، وليس عقد ~~التأمين شيئا من ذلك. ### | 3 - # عقد التأمين ليس عقد مضاربة، لاشتراط أن يكون المال من جانب والعمل من ~~جانب آخر ### | السؤال # من محمد رمضان. # بما صورته. توجد شركات تدعى شركات التأمين على الحريق، وظيفتها أن تقبل ~~من صاحب الملك مبلغا معينا يدفعه إليها كل سنة، وفى نظير ذلك تضمن له دفع ~~قيمة ما عساه يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق إذا حصل. # وقد اعتاد ms2678 كثير من أرباب الأملاك التأمين على عقاراتهم لدى هذه الشركات. # فهل مثل هذا العمل يعد مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أم لا وهل ~~يجوز لناظر الوقف أن يؤمن على أعيان الوقف التى يخشى عليها من خطر الحريق ~~بهذه الكيفية أم لا نرجو إفادتنا عن ذلك بما يقتضيه الوجه الشرعى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن عمل شركات التأمين على الوجه المذكور ~~فى السؤال غير مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لأحد سواء كان ~~ناظر وقف أو غيره أن يعمله. # وذلك لما هو مقرر شرعا أن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو ~~بطريق التعدى أو الإتلاف، وهذا العمل ليس عقد كفالة قطعا. # أن شرط عقد الكفالة أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء ~~أو الإبراء، أو عينا مضمونة بنفسها بأن يجب على المكفول عنه تسليمها ~~للمكفول له. # فإن هلكت ضمن المكفول عنه للمكفول له مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن ~~كانت قيمية، وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم ~~عمد. # كما صرح بذلك فى جميع كتب المذهب المعتبرة كالبدايع وغيرها، وعلى ذلك ~~لابد فى عقد الكفالة من كفيل يجب عليه الضمان، ومن مكفول له يجب تسليم ~~المال المضمون إليه، ومكفول عنه يجب عليه إحالة تسليم المال المكفول به ومن ~~مكفول به وهو المال الذى يجب تسليمه للمكفول له، وبدون ذلك لا يتحقق عقد ~~الكفالة، ولا يوجد شىء مما ذكرناه فى عقد الكفالة فى عمل شركات التأمين ~~المذكورة بالسؤال. # فالكفالة لا تنطبق عليه بلا شبهة، لأن المال الذى جعله صاحبه فى ضمان ~~الشركة لم يخرج عن يده ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره فلم يكن دينا يجب ~~عليه أداؤه، ولا عينا مضمونة عليه بنفسها كما أن المال المذكور لم يدخل فى ~~ضمان الشركة، لأنه لم يكن دينا عليها ولا عينا مضمونة عليها بنفسها، فتبين ~~أن العمل المذكور ليس ضمان تعد ولا ضمان إتلاف،لأن أهل الشركة لم يتعد واحد ~~منهم على المال المؤمن ms2679 عليه ولم يتلفه ولم يتعرض له بأدنى ضرر، بل إن هلك ~~المال المؤمن عليه فإما أن يهلك بالقضاء والقدر أو باعتداء متعد آخر أو ~~إتلاف متلف آخر، فلا وجه حينئذ لدخول المال المؤمن عليه فى ضمان الشركة، ~~ولا لأخذ الشركة ما تأخذه فى نظير ذلك ولا يجوز أيضا أن يكون العقد المذكور ~~عقد مضاربة لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال ~~والعمل من جانب المضارب والربح على ماشرطا - لأن أهل الشركة إنما يأخذون ~~المبالغ التى يأخذونها فى نظير ضمان ماعساه أن يحلق الملك المؤمن عليه من ~~إضرار الحريق ونحوه لأنفسهم، ويعملون فى تلك المبالغ لأنفسهم لا لأربابها، ~~ومن هذا الذى فصلناه يتبين جليا أن العمل المذكور بالسؤال ليس مطابقا ~~لأحكام الشريعة الإسلامية، بل هو عقد فاسد شرعا، لا يجوز شرعا الإقدام عليه ~~سواء كان العقار المؤمن عليه ملكا أو وقفا فلا يجوز لناظر الوقف أن يقدم ~~على هذا العمل بحال من الأحوال، أن هذا العمل معلق على خطر وهو ماعساه أن ~~يلحق العقار المؤمن عليه من الضرر. # وتارة هذا الضرر يقع، وتارة لا يقع فيكون هذا العمل قمارا معنى يحرم ~~الإقدام عليه شرعا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P117 ### | عقد التأمين على العقار ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الثانية 1344 هجرية - 23 ديسمبر 1925 م ### | المبادئ # 1 - التأمين على العقارات ضد هلاكها بالحريق أو الغرق أو الإتلاف مقابل ~~مبلغ معين يدفع للشركة المؤمنة فى مدة معينة غير جائز شرعا لعدم تحقق ~~الكفالة بشروطها. ### | 2 - # هذا العقد معلق على خطر الوجود تارة يقع وتارة لا يقع، وهو بهذا المعنى ~~يكون قمارا معنى، وهذا هو سر فساده شرعا ### | السؤال # من الشيخ عبد الرزاق القاضى. # بما صورته. من ضمن التابع لوقف المغفور لها الأميرة زينب هانم كريمة ~~المرحوم محمد على باشا والى مصر سابقا، ثمانية عمارات كائنة بمصر. # وقد تعين حارسا عليها من قبل المحكمة المختلطة حضرة صاحب السمو الأمير ~~محمد عباس باشا حليم، وكانت العمارات المذكورة قبل تبعيتها لوقف ms2680 زينب هانم ~~مملوكة للشركة البلجيكية الأجنبية وفى حال ملكها لها تعاقدت مع شركة تأمين ~~العقارات الأجنبية المسماة فى العرف الآن بشركة السو كرتاه على أن تدفع ~~الشركة البلجيكية المذكورة لشركة التأمين فى كل سنة مبلغا معينا فى نظير ~~ضمان هلاك العمارات المذكورة بحريق أو غرق أو إتلاف وذلك لمدة مخصوصة - ~~وحيت إن العمارات المذكورة صارت تابعة الآن لوقف زينب هانم، وقد انقضت مدة ~~التأمين فى مدة تعيين سمو الأمير محمد عباس باشا المشار إليه حارسا، ~~والمستحقون فى الوقف يحتمون على سمو الحارس أن يؤمن العقارات المذكورة لأى ~~شركة من شركات التأمين الأجنبية، مع العلم بأن العمارات المراد تأمينها فى ~~مصر وهى بلد الإسلامى. # فهل يجوز لسمو الحارس أن يجيب طلب المستحقين لذلك ويتعاقد مع شركة ~~أجنبية، على أن تضمن تلك الشركة هلاك العمارات المذكورة بحرق أو غرق أو ~~إتلاف فى نظير مبلغ يدفعه للشركة الأجنبية فى كل سنة أو أن ذلك ممنوع شرعا ~~نرجو إفادتنا ### | الجواب # من حيث إن التعاقد مع شركة السكورتاه على الوجه الوارد بالسؤال يتلخص فى ~~أن المتعاقد معها يلتزم دفع مقدار معين من الدراهم فى كل سنة لأصحاب تلك ~~الشركة لمدة معينة فى مقابل ضمان العمارات المؤمن عليها لوهلكت بحرق أو غرق ~~أو إتلاف، وحيث إنه يفهم من تعيين سمو الحارس على تلك الأعيان الموقوفة ~~أنها تحت يده وله التصرف فيها بالوجه الشرعى لأن الحارس هنا فى قوة ناظر ~~الوقف يعمل عمله ويتصرف تصرفه، وليس لأحد من أصحاب تلك الشركة تصرف فى هذه ~~الأعيان ولم تكن تحت يد أحد منهم فيكون هذا العقد التزاما بما لا يلزم شرعا ~~لعدم وجود سبب يقتضى وجوب الضمان شرعا لأن أسباب الضمان فى الماليات إما ~~التعدى أو الإتلاف أو الكفالة ولا أثر للتعدى والإتلاف هنا، لعدم حصول واحد ~~منهما من أصحاب تلك الشركة لأن العقارات المؤمن عليها لا تزال تحت يد ~~الحارس عليها، وكذلك الكفالة هنا غير متحققة لأنه لا بد فيها من كفيل يجب ~~عليه الضمان، ومن مكفول له ms2681 يجب تسليم المال المضمون إليه، ومكفول عنه يجب ~~تسليم المال عليه، ومن مكفول به يجب تسليمه للمكفول له، ولا بد أن يكون ~~المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة ~~بنفسها يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له إن كانت قائمة حتى ~~إذا هلكت ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية، ولا شبهة فى أن ~~شيئا من هذا لا يوجد فى ذلك العقد فلم تتحقق الكفالة، فيكون ذلك العقد ~~فاسدا لأنه معلق على خطر، تارة يقع وتارة لا يقع، فهو قمار معنى. # على أن الحارس هنا غير مالك للعمارات الموقوفة، وإنما يجب عليه صرف ريع ~~الوقف فى وجوهه التى عينها الواقف له فصرف بعض الريع فيما ويسمى ضمانا لهذه ~~الأعيان الموقوفة إضاعة لمال الوقف وخارج عما شرطه الواقف مصرفا للريع، فهو ~~غير جائز شرعا هذا هذا ما ظهر لنا. # والله أعلم # PageV06P118 ### | تأمين وادخار واستثمار ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان 1372 هجرية - 11 مايو 1953 م ### | المبادئ # 1 - استثمار الأموال المدخرة يقتضى توزيع أرباحها نسبة رءوس الأموال، ~~بشرط مطابقة ذلك لما تقتضيه الأحكام الشرعية. ### | 2 - # التعاون بين الناس مطلوب شرعا. ### | 3 - # القرض الحسن ثوابه عظيم. ### | 4 - # التوسط والاعتدال فى المعيشة مندوب إليهما شرعا ### | السؤال # من حضرة الصاغ أركان الحرم م ر ح قال تكون بين ضباط القوات المسلحة صندوق ~~للتأمين والادخار، بقصد تنمية روح الادخار بين الأعضاء والمعاونة على تحسين ~~حالهم، اجتماعيا واقتصاديا بتحقيق الأغراض الآتية: 1- إعانة عائلات الأعضاء ~~الذين يتوفون أثناء عضويتهم. ### | 2- # إعانة الأعضاء الذين يصابون بعاهات مستديمة تعجزهم كلية عن العمل. ### | 3- # إقراض الأعضاء لمواجهة الأزمات العارضة، وقد اشترطت أن يكون القرض حسنا ~~بدون فوائد. ### | 4- # يدفع العضو اشتراكا شهريا يتغير على رتبته ودرجته كلما رقى. ### | 5 - # تتكون أموال الصندوق من الاشتراكات والتبرعات التى ترد للصندوق عن طريق ~~الوقف والوصايا والهبات وغيرها، ومن أرباح وفوائد استثمار الأموال (وقد ~~اشترطت ألا تتنافى هذه المعاملات فى استثمار الأموال مع الشريعة الإسلامية ~~السمحة) . ### | 6 - # عندما يصل ms2682 سن العضو إلى الخامسة والخمسين من عمره يجوز له أن يسترد كل ما ~~دفعه من أموال مدخرة، مضافا إليها نصيبه فى الهبات وأرباح الأموال. ### | 7- # إذا توفى العضو يقوم الصندوق بدفع مبلغ معين من المال إلى الورثة الذين ~~يعينهم، أو حسب الميراث الشرعى - هذا المبلغ يختلف باختلاف الرتبة التى بدأ ~~فيها العضو سداد الأقساط. # فمثلا إذا بدأ الضابط الاشتراك وهو فى رتبة الملازم ثان، فإن الصندوق ~~يدفع لورثته إذا توفى فى أى سن مادام مشتركا مبلغ ألف جنيه. # وإذا بدأ وهو فى رتبة الصاغ فإن الصندوق يدفع للورثة 825 جنيها وهكذا. # وذلك بصرف النظر عما يكون قد تم سداده من الأقساط. ### | 8- # إذا أصيب العضو وهو فى الخدمة العسكرية بعجز كلى مستديم نتج عن عدم ~~لياقته للخدمة. # فإن الصندوق يصرف له مكافأة تعادل المبلغ المؤمن به الأصلى، وهو نفس ~~المبلغ الموضح فى البند رقم 7 عاليه ويختلف أيضا باختلاف الرتبة التى بدأ ~~فيها سداد الأقساط. ### | 9- # هذا الصندوق خاص بضابط القوات المسلحة ويقوم بإدارته مجلس إدارة معين ~~منهم، وتسقط العضوية فيه عند الاستقالة من الخدمة العسكرية بدون استحقاق ~~معاش، أو عند شطب اسم العضو من سجل أسماء الضباط - وفى هذه الحالة يسترد ~~الفرد كل ما كان قد دفعه من أقساط مضافا إليه استحقاقه فى الأرباح والهبات ### | الجواب # اطلعنا على الاستفتاء المقدم من حضرة السائل بتاريخ 16 مارس 1953 وما ~~تضمنه من مشروع نظام صندوق الادخار والتأمين لضباط القوات المسلحة، فوجدناه ~~نظاما تعاونيا مفيدا سليما مما يوجب تحريمه، حيث اشترط فيه صراحة أن يكون ~~القرض للمتعاونين قرضا حسنا بلا فائدة، وأن لا تستثمر أمواله بما ينافى ~~أحكام الشريعة الإسلامية السمحة - ولكن يجب أن يزاد فى الشروط أن يكون ~~توزيع الأرباح الناتجة فعلا من استثمار أمواله المنصوص عليه فى البند ~~الخامس مطابقا لما تقتضيه الأحكام الشرعية المعروفة فى ذلك بحيث يوزع الربح ~~الناتج من الاستثمار لا بنسبة مئوية، بل بنسبة رءوس الأموال، كما فى بعض ~~شركات بنك مصر كشركة الغزل والنسيج - والمشروع مع ذلك سبيل ms2683 للاقتصاد وترك ~~الإسراف والبذخ فى العيش، وبحث على الادخار من اليوم إلى الغد، والتعاون ~~مطلوب شرعا بقوله تعالى - {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ~~الإثم والعدوان} المائدة 2، وبقوله تعالى {وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه ~~عند الله هو خيرا وأعظم أجرا} المزمل 20، والقرض الحسن له ثواب عظيم، ففى ~~حديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ما من مسلم يقرض قرضا ~~مرتين إلا كان كصدقتها مرة) والتوسط والاعتدال فى أمور العيش مندوب إليهما ~~ففى الحديث الشريف أمرنى بتسع (منها) القصد فى الغنى والفقر - أى فى ~~الحالتين - لذلك نرى المضى فى إقرار هذا المشروع لخير الضباط مع وجوب النص ~~على هذه الشروط فى صلبه وتطبيقها عمليا. # والله الموفق للخير # PageV06P119 ### | ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 12 مارس 1964 م ### | المبادئ # 1 - المبالغ التى تدفع من الجمعية أو الهيئة إلى ورثة المتوفى من أعضائها ~~تعتبر امتيازات تقوم بها لصالحهم ولا تعتبر تركة. ### | 2 - # ما يدفع يكون من قبيل العون المالى لورثة من يتوفى، ولا تخضع هذه المبالغ ~~لأحكام الوصية أو الميراث. ### | 3 - # وصية المتوفى بها لبعض ورثته غير معتبرة، لكونها غير تركة وإنما يكون هذا ~~منه تعيينا لبعض ورثته الذين يستحقون العون والمساعدة من الجمعية، أو ~~الهيئة على نظام التأمين المعمول به للموظفين. ### | 4 - # تصرف هذه المبالغ لمن عينه المتوفى فى الوصية بدون إجازة من الباقين، ولا ~~حق لباقى الورثة فى شىء منها ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيدة / ز ع ر المتضمن أن المرحوم عبد الرحمن توفى ~~بتاريخ 13 يونيه سنة 1963 عن زوجته الطالبة وعن بناته الثلاث وعن أخويه ~~الشقيقين فقط. # وأنه كان حال حياته مشتركا فى جمعية البر والإحسان والضمان الاجتماعى ~~التابع لها، وفى الرابطة العامة للكتابيين، وفى الرابطة العامة للعمال ~~بالاسكندرية، وكل هذه الهيئات بالسكة الحديد، وأنه قد أوصى بجميع حقوقه لدى ~~هذه الهيئات، وبكافة الامتيازات التى تمنحها تلك الهيئات للورثة بعد الوفاة ~~لزوجته وبناته الثلاث. # على أن يكون للزوجة الثمن وللبنات ms2684 الباقى بالسوية بينهن - وتقول الطالبة ~~إن شقيقى المتوفى وهما باقى الورثة ينازعان فى تنفيذ هذه الوصية بالنسبة ~~لما زاد على الثلث. # وطلبت السائلة بيان الحكم فى هذه الوصية. # وقد أرفقت بطلبها صورة من إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بوفاة زوجها ~~المذكور عن هؤلاء الورثة. # وورقة الوصية العرفية المشار إليها، وهى بتاريخ 24/4/1960 دلت على صدور ~~الوصية على النحو المشار إليه ### | الجواب # ظاهر من الأوراق أن المتوفى كان مشتركا فى الجمعيات والهيئات المشار ~~إليها. # وأن هذا الاشتراك يجعل له بعض الحقوق قبلها بمقتضى النظام الموضوع لها. # وتتمثل هذه الحقوق فى مبالغ مالية تدفعها الجمعية أو الهيئة لورثة من ~~يتوفى من المشتركين وامتيازات تقوم بها لصالحهم، وأن الوصية قد انصبت على ~~هذه الحقوق والامتيازات، ومثل هذه الحقوق والامتيازات لا تعتبر تركة تورث ~~عن المتوفى، ولا تدخل ضمن الحقوق التى اعتبرها الفقهاء مما يورث عن الميت، ~~لأنه لم يثبت للشخص حق تقرر لدى الهيئة أو الجمعية، وإنما تقوم الجمعيات ~~والهيئات بما تقوم به من قبيل العون المالى، والمساعدات المادية والأدبية ~~لورثة من يتوفى. # وهى غير مقدرة ولا محددة المقدار، بل تقدرها الجمعيات على ضوء اعتبارات ~~وعوامل يتضمنها النظام الذى تسير عليه، ومن ثم لا تخضع لأحكام التركات ولا ~~تنطبق عليها أحكام الميراث. # وإذن فلا يعتبر ما صدر من المتوفى وصية بالتركة، أو ببعض منها لبعض ~~الورثة، حتى تنطبق أحكام المادة رقم 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام ~~الوصية، وإنما يعتبر تعيينا من المتوفى للأشخاص الذين يستحقون العون ~~والمساعدة التى تدفعها الجمعيات والهيئات على مثال ما يفعله الموظفون ~~بالنسبة للتأمين. # وإذن فتستحق الزوجة والبنات الثلاث جميع ما تصرفه الجمعيات والهيئات ~~المذكورة لهن بالنسبة التى حددها المتوفى. # الثمن للزوجة والباقى للبنات الثلاث بالسوية بينهن دون توقف على إجازة ~~الأخوين الشقيقين، ودون أن يكون لهذين الأخوين حق فى تلك المبالغ، وذلك من ~~الوجهة الشرعية. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء به السؤال. # والله أعلم # PageV06P120 ### | التأمين ضد الحريق محرم شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. ms2685 # صفر 1401 هجرية - 14 ديسمبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - التأمين ضد الحريق من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا ولا ترى ~~الشريعة الإسلامية جوازه لما فيه من غبن وضرر. ### | 2 - # التزام المسلمين بنصوص الشريعة الإسلامية واجب ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن إحدى الهيئات المختصة بإقراض الجهات القائمة على بناء ~~المساكن قد طلبت منا إبرام عقد للتأمين ضد الحريق كشرط يتوقف عليه قيام هذه ~~الهيئة بإقراضنا المال اللازم لإنشاء المبانى التى تزمع جمعيتنا إنشاءها، ~~وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز للجمعية إبرام هذا العقد ~~ضد الحريم شرعا أم لا يجوز وهل يدخل هذا العقد ضمن عقود الغرر ### | الجواب # المعروف أن وثيقة التأمين ضد الحريق التى تصدرها شركات التأمين فى مصر ~~تحتوى على بند مضمونه (تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو ورثته أو منفذى ~~وصيته أو مديرى تركته كل تلف مادى بسبب الحريق بالعين المؤمن عليها طبقا ~~للشروط العامة والخاصة الواردة بهذه الوثيقة) . # ونصت المادة 766 من التقنين المدنى (القانون المدنى المعمول به الآن فى ~~مصر رقم 131 لسنة 1948 م) المصرى على أنه (فى التأمين ضد الحريق يكون ~~المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق، يمكن أن ~~تصبح حريقا كاملا، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق، والتأمين ضد الحريق على ~~هذا يكون مقصودا به تعويض المؤمن عليه عن خسارة تلحق ذمته المالية بسبب ~~الحريق) . # وتطبيقا لنصوص هذا القانون ينشىء عقد التأمين إلتزامات على عاتق كل من ~~المؤمن والمؤمن له إذ على هذا الأخير أن يدفع أقساط التأمين، وعلى الأول أن ~~يدفع للمؤمن له العوض المالى أو المبلغ المؤمن به، ومع هذا فهو من الوجهة ~~القانونية يعتبر عقدا احتماليا حيث لا يستطيع أى من العاقدين أو كلاهما وقت ~~العقد مرعفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضاه فلا يتحدد مدى تضحيته إلا فى ~~المستقبل تبعا لمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله. # وإذا كان واقع عقد التأمين من وجهة هذا القانون أنه يعتبر عملية ms2686 احتمالية ~~حيث جاءت أحكامه فى الباب الرابع من كتاب العقود تحت عنوان عقود الغرر لأن ~~مقابل القسط ليس أمرا محققا، فإذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمن لن يدفع شيئا ~~ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر ووقع الحريق مثلا فسيدفع المؤمن إلى ~~المؤمن له مبلغا لا يتناسب مع القسط المدفوع، ويكون هذا الأخير هو صاحب ~~الحظ الأوفى فى الأخذ، وبذلك يتوقف أيهما الآخذ ومقدار ما يأخذه من عملية ~~التأمين على الصدفة وحدها، وإذا كان عقد التأمين ضد الحريق بهذا الوصف فى ~~القانون الذى يحكمه تعين أن نعود إلى صور الضمان والتضمين فى الشريعة ~~الإسلامية لنحتكم إليها فى مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعدها. # وإذا كان المعروف فى الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره ~~بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعه ~~على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بحرقه أو بتمزيقه أو هدمه مثلا أو ~~تسبب فى إتلافه، كما لو حفر حفرة فى الطريق فسقطت فيها سيارة أو حيوان أو ~~وضع يدا غير مؤتمنة على مال، كيد البائع بعد البيع أو يد السابق، أو غر ~~شخصا كأن طلب منه أن يسلك طريقا مؤكدا له أنه آمن، فأخذ اللصوص ماله فيه، ~~أو كفل أداء هذا المال ولا شىء من ذلك بمتحقق فى التأمين ضد الحريق، بل ~~وغيره من أنواع التأمين التجارى، حيث يقضى التعاقد أن تضمن الشركة لصاحب ~~المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل اللصوص وقطاع الطرق كما ~~أن المؤمن لا يعد كفيلا بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة ~~التى يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر، ولا تقر الشريعة كسب ~~المال بأى من هذه الطرق وأشباهها لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق. # قال الله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة 188، وقوله ~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض منكم} النساء 29، وإنما تبيح ms2687 العقود التى لا غرر فيها ولا ~~ضرر بأحد أطرافها، وفى عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الأطراف، لأن كل عمل ~~شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتحوز من هذه الأقساط ~~رأس مال كبير تستثمره فى القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة ~~الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات عن الخسائر التى لحقت الأموال ~~المؤمن عليها، مع أنه ليس للشركة دخل فى أسباب هذه الخسارة لا بالمباشرة ~~ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعى، كما أن الأقساط ~~التى تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه لها شرعا أيضا، ~~وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد إذا اشتمل ~~على شرط فاسد كان فاسدا. # والمراد من الغرر فى هذا المقام المخاطرة. # كما جاء فى موطأ مالك فى باب بيع الغرر، أو ما يكون مستور العاقبة كما ~~جاء فى مبسوط السرخسى (ج - 13 ص 194) . # وهذا متوفر فى عقد التأمين، لأنه فى الواقع عقد بيع مال بمال وفيه غرر ~~فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية فى الشريعة باتفاق ~~الفقهاء، ولا خلاف إلا فى عقود المعاوضات غلى المالية وهو قمار معنى، لأنه ~~معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع، وبذلك يكون مبناه الاعتماد على الخطر ~~فيما يحصل عليه أى من المتعاقدين، ومع هذا ففى عقد التأمين تعامل بالربا ~~الذى فسره العلماء بأنه زيادة بلا مقابل فى معاوضة مال بمال. # والفائدة فى نظام التأمين ضرورة من ضرورياته ولوازمه، وليست شرطا يشترط ~~فقط فى العقد، فالربا فى حساب الأقساط حيث يدخل سعر الفائدة وعقد التأمين ~~محله عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين ~~فى الأغلب أو على الأقل احتياطها بسعر الفائدة وهذا ربا. # وفى معظم حالات التأمين - (حالة تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن ضده) يدفع ~~أحد الطرفين قليلا ويأخذ كثيرا أو يدفع ويأخذ وهذا ربا. # وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط يكون المؤمن له ملزما بدفع فوائد ~~التأخير ms2688 وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعا وقطعا. # وإذا كان التأمين ضد الحريق من عقود الغرر - بحكم التقنين المدنى المعمول ~~به فى مصر فضلا عما فيه من معنى القمار ومن الغبن ومن الشروط الفاسدة وكان ~~القمار وعقود الغرر من المحرمات شرعا بأدلتها المبسوطة فى موضعها من كتب ~~الفقه كان هذا العقد بواقعه وشروطه التى يجرى عليها التعامل الآن من العقود ~~المحظورة شرعا. # ولما كان المسلم مسئولا أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما ~~أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف الذى رواه الترمذى ونصه (لا تزول قدما عبد ~~يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين ~~اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الترمذى ج - 9 ص 253 فى أبواب ~~صفة القيامة والرقائق والورع) وجب على المسلمين الالتزام بالمعاملا التى ~~تجيزها نصوص الشريعة وأصولها والابتعاد عن الكسوب المحرمة أيا كانت أسماؤها ~~ومغرياتها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P121 ### | حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - الأخذ من أموال البنك بالفوائد على سبيل التجارة ربا وهو محرم شرعا. ### | 2 - # السلحفاة إذا كانت برية المولد ولها دم سائل تكون ميتها نجسة وإلا فلا. ### | 3 - # الأصل أن من مات بالجرح بيقين فهو حلال وإن كان بالثقل فلا يحل قطعا وإن ~~شك فيه لا يحل احتياطا. ### | 4 - # الجرح بالرصاص بواسطة آلة الصيد المعروفة الآن بالبندقية هو من الإحراق ~~والثقل بسبب قوة اندفاعه لأنه ليس له حد يجرح به الصيد ولا يحل ذلك. ### | 5 - # الاسبرتو إذا كان مأخوذا من نيىء ماء العنب فهو حرام وإن كان من غيره ~~كالقصب والبنجر فإن كان مسكرا ففيه الخلاف الوارد فى الأشربة المحرمة غير ~~الخمر من حيث الحرمة والتغليظ والتخفيف والطهارة. ### | 6 - # السكر المار على العظام المجهولة الأصل طاهر لأن الشأن فيه الطهارة إلا ~~إذا علم بيقين أنه عظم خنزير أو كلب فإنه يكون نجسا ### | السؤال # فى البر والبحر هل هى طاهرة الميتة كالسمك أم ms2689 لا. # وفى البندق الذى يصاد به الحيوان هل يحل أم لا. # وفى الاسبرتو هل هو نجس أم لا. # وإذا كان نجسا فما العلة فى نجاسته. وفى السكر الأبيض المار على العظام ~~المجهولة الأصل. # هل يحكم عليه بالطهارة أم لا أفتونا مع النقل الصحيح أثابكم الله تعالى ### | الجواب # أما الجواب عن حرمة دراهم البنك أو حلها فيؤخذ من حاشية الحموى على ~~الأشباه ونص عبارتها فى التمر تاشى فى باب مسائل متفرقة من كتاب الكراهة ~~مانصه لرجل مال حلال اختلطه مال من الربا أو الرشا أو الغلول أو السحت أو ~~من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس ~~لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هدية أو يأكل فى بيته، ~~وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما فيه أخذه من مال ~~الفقير. # وينبغى أن ترى الأشياء حلالا فى أيدى الناس فى ظاهر الحكم مالم يتبين لك ~~شىء مما وصفنا - انتهى - وأما الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة ~~بالفاض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا. # وأما السلحفاة المذكورة، فإن كانت برية المولد ولها دم سائل تكون ميتها ~~نجسة وإلا فلا. # وأما الصيد بالبندق فقد أفاد حكم العلامة ابن عابدين فى رد المختار بقوله ~~وفى التبيين والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل. # وإن بالثقل أو شك فيه فلا يحل حتما أو احتياطا انتهى ولا يخفى أن الجرح ~~بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد. # وبه أفتى ابن نجيم - انتهى - أما الإسبرتو فيتخذ من أشياء كثيرة مثل ~~القصب والبنجر. # ونهاية ما يقال فيه إنه إن كان مسكرا أو لم يكن أصله النيىء من ماء العنب ~~يجرى فيه الخلاف الذى ذكر فى الأشربة المحرمة غير الخمر ففى الدر من باب ~~الأنجاس بعد الكلام على الخمر مانصه وفى باقى الأشربة روايات التغليظ ~~والتخفيف والطهارة ورجح فى البحر الأول والنهر الأوسط ms2690 انتهى. # وأما السكر المار على العظام المجهولة الأصل فالشأن فيه الطهارة خصوصا ~~وقد نص العلماء على أن عام الميتة إلا الخنزير والكلب فى رواية طاهرة إذا ~~كانت خالية من الدسومة والله تعالى أعلم # PageV06P122 ### | استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 15 ربيع الآخر 1399 هجرية 14 مارس 1979 م ### | المبادئ # 1 - قيام البنك باستثمار أموال الأفراد حسب رغبتهم إنما هو من باب ~~الوكالة من أمر خاص بشروط محددة. ### | 2 - # أذون الخزانة وسندات التنمية التى تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابتة من ~~باب القرض بفائدة التى حرمتها الشريعة الإسلامية أيا كان المقرض والمقترض ~~لأنها من باب الربا شرعا. ### | 3 - # رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الحلال يستلزم ألا تستغل أموالهم على ~~غير رغبتهم حتى لا يخرج البنك عن حدود ما وكل فيه ### | السؤال # من بنك مصر - الإدارة العامة للتنظيم وترتيب الوظائف - بكتابه المؤرخ 7 ~~فبراير سنة 1979 والمقيد برقم 59 - 1979 المتضمن أن كثيرا من أبناء ~~الجاليات المصرية بالبلاد العربية طلبوا من إدارة البنك أن تتولى إصدار ~~شهادات استثمار يتم اكتتابهم فيها، بشرط ألا تستغل هذه الأموال فى الإقراض ~~أو فى أعمال ربوية وغير محددة، حتى تكون إسلامية المنبع ولا شبهة فى عوائد ~~استثمارها. # وأن البنك يقوم حاليا بإعداد مشروع يسمح باستثمار هذه الأموال فى أعمال ~~بعيدة عن شبهة الربا تتلخص فى الآتى (أ) تخصيص جزء مما يملكه البنك فى أسهم ~~الشركات المساهم فيها حيث لا تخضع لنسب ربحية ثابتة، وأن هذه الشركات تقوم ~~بالأعمال التجارية أو الصناعية، وليست فى أعمال الائتمان أو الإقراض. # (ب) شراء بعض الأسهم من الشركات الممتاز من سوق الأوراق المالية والخاصة ~~بالعمليات التجارية والصناعية. # (ج) تخصيص جزء من أسهم الشركات الجديد التى يقوم البنك بتأسيسها والتى ~~تتعام فى الصناعة والتجارة بعيدا عن العمليات المالية، واستكمالا لهذه ~~المشروعات التى ينوى البنك إنشاءها رأت إدارة البنك استطلاع رأى دار ~~الإفتاء بالنسبة لإمكانية شراء الأنواع الآتية، وإضافتها إلى الأنواع ~~المشتراه لنفس الغرض. ### | 1 - # أذون الخزانة ms2691 التى تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهى بمعدل فائدة ~~ثابت. ### | 2 - # سندات التنمية التى تصدرها الدولة وتساهم البنوك فى شراء جزء كبير منها ~~وهى بمعدل فائدة ثابت، وعلى أن يوضع فى الاعتبار أن للدولة بما لها من حق ~~السيادة الحصول من المواطنين على الإيرادات المختلفة السيادية والخدمية بما ~~يزيد عن المعدلات التى تمنحها للمشتركين فى هذه السندات أو الأذونات كما ~~أنها ليست عرضة للخسارة مما يجعل الاشتراك فى شراء هذه السندات أو الأذونات ~~بعيدا عن شبهة الحرام أو الربا ### | الجواب # إن الظاهر أن رغبة هؤلاء المصريين المستثمرين متجهة إلى البعد عن ~~المعاملات المالية الربوية، وأن البنك حين يقوم بهذه المهمة فى حدود هذه ~~الرغبة يكون عمله من باب الوكالة فى أمر خاص بشروط محددة. # ولما كان البنك يستطيع الرأى الشرعى فى إمكانية استغلال أموال هؤلاء فى ~~شراء أذون الخزانة التى تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهى بمعدل فائدة ~~ثابت، وكذلك فى شراء سندات التنمية وهى بمعدل فائدة ثابت. # ولما كانت أذون الخزانة وسندات التنمية التى تصدرها الدولة بمعدل فائدة ~~ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة ~~المحددة أيا كان المقرض أو المقترض لأنها من بباب الربا المحرم شرعا ~~بالكتاب والسنة والإجماع، فإن تحقيق رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب ~~الشرعى الذى أحله الله يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم فى هذه ~~الأذون والسندات، وإنما تستغل فى المشروعات غير الربوية كالمبينة بكتاب ~~البنك، وحتى لا يخرج البنك عن حدود وكالته لهؤلاء يتعين الالتزام بما رغبوا ~~فيه # PageV06P123 ### | ربا النسيئة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1400 هجرية - 17 مارس 1980 م ### | المبادئ # 1 - فقهاء الشريعة الإسلامية عرفوا البيع بأنه مبادلة المال بالمال ~~تمليكا وتملكا على اختلاف بينهم فى التعبير عن هذا المعنى. ### | 2 - # اقتران عقد البيع بالشرط الفاسد مفسد للعقد. ### | 3 - # اشتراط هيئة الأوقاف المصرية فى عقد التمليك ومحلقاته دفع المشترى للوحدة ~~السكنية 5 من جملة الثمن المؤجل كريع نظير باقى الوحدة التى لم يدفع ms2692 ثمنها. # هو عقد آخر على المشترى يدخل فى نطاق الشرط الفاسد، وهو من ربا النسيئة ### | السؤال # نشرت جريدة الأهرام فى عددها يوم الجمعة الموافق 21 ربيع الأول سنة 1400 ~~هجرية 8 فبراير سنة 1980 المقيد برقم 107 لسنة 1980 فى شأن ما تتقاضاه هيئة ~~الأوقاف المصرية من المتعاملين معها فى تمليك العقارات وأطلقت عليه اسم ~~فائض الريع إذ قالت رسالة المواطن / ع - ع - م إن الهيئة تأخذ فائدة سنويا ~~فوق الثمن المتعاقد عليه مقدارها 5 % فى المائة على باقى ثمن الشقق التى ~~تعرضها للتمليك. # بينما أجاب السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة - كما هو منشور فى ذات ~~هذا العدد - بأن هذا فائض ريع وليس تحصيل فوائد، ذلك لأن مشترى الشقة ~~بالتقسيط يدفع مقدما 25 % فى المائة من ثمنها ويسدد الباقى على 40 سنة ~~وبذلك يكون له منطقيا 25 % فى المائة من الملكية وللهيئة الباقى 75 % فى ~~المائة حتى تمام السداد، وخلال فترة التأجيل ينتفع المشترى بكامل الشقة رغم ~~أنه لم يملك سوى 25 % فى المائة فقط، ولا تنتفع هيئة الأوقاف بشىء ولها 75 ~~% فى المائة من الملكية. # ومن هنا ومحافظة على استثمار أموال الأوقاف لجأت الهيئة إلى حساب دخل ~~الشقة لو كانت مؤجرة طوال مدة الأجل 40 عاما مثلا، ثم خصمت من جملة الدخل ~~25 % فى المائة ويكون للهيئة الباقى، وكان هذا الحساب على أساس 10 من ~~التكلفة، فوصلت حصة الهيئة إلى 25 ألفا من الجنيهات عن الشقة المكونة من ~~حجرتين وصالة وفقا لقانون الإيجارات، ولكن الهيئة لم تجر المحاسبة على هذا ~~واكتفت بحساب 5 % فى المائة فقط كفائض ريع. # كما اطلعنا بعدد الأهرام يوم الجمعة 13 ربيع الآخر 1400 هجرية الموافق 29 ~~فبراير 1980 على كلمة السيد المستشار فتحى لاشين المفتش القضائى الأول ~~بوزارة العدل تعليقا على ما سبق من أقوال السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة ~~الهيئة، حيث جاء بها أن عقد البيع ورد على كامل الوحدة السكنية موضوع ~~العقد، وأن الرابطة تبعا لهذا بين بائع وبين مشتر وأن ms2693 هذا استمرار فى ~~التعامل مع الربوى مع رفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجال ~~الاقتصادى. # هذا وقد ورد إلى دار الإفتاء من السيد المستشار فتحى لاشين نسخة من نص ~~كلمته إلى الأهرام. # وبناء على طلب دار الإفتاء ورد من هيئة الأوقاف المصرية صورة طبق أصلها ~~من عقد التمليك الذى تبرمه الهيئة مع المشترين لوحداته السكنية، وأحد عشر ~~كشفا ببيان الأقساط والريع المستحق سنويا والتى يقتضى سدادها طبقا لنوع ~~الشقة وحجراتها وبذلك مع كتابيها رقم 1620 فى 10/3/1980 ورقك 1686 فى ~~12/3/1980 ### | الجواب # إنه لما كان ما نشرته الأهرام وما جاء بالأوراق الواردة من هيئة الأوقاف ~~المصرية وبأوراق السيد المستشار فتحى لاشين يفيد أن المشترى لوحدة سكنية من ~~هيئة الأوقاف يتملك مبانيها فقط بمجرد التوقيع على العقد، وأن هناك جداول ~~ملحقة بالعقد، ومعتبرة جزءا لا يتجزأ منه وتجرى المحاسبة طبقا لها. # وقد جاء بهذه الجداول بيان الأقساط بدون ريع، وبيان الريع المستحق بواقع ~~5 % فى المائة وجملتهما، وبيانات أخرى مفصلة تبعا لعدد حجرات الوحدة. # ولما كان البين من صورة العقد الواردة من هيئة الأوقاف أنه عقد بيع ~~بالشروط المبينة فى مواده وبالجداول الملحقة به، ومن هذه الشروط استحقاق ~~ا2لهيئة لنسبة 5 % فى المائة من جملة المبلغ المؤجل من ثمن الوحدة السكنية ~~موضوع التعاقد. # وبما أن البيع قد عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه مبادلة المال بالمال ~~تمليكا وتملكا على اختلاف بينهم فى التعبير عن هذا المعنى، وهو مشروع بنصوص ~~القرآن الكريم والسنة الشريفة وبإجماع المسلمين. # وقد اتفق الفقهاء جميعا على أن اقتران عقد البيع بالشرط الفاسد مفسد ~~للعقد، وتكاد عباراتهم تتفق على أن الشرط الفاسد هو ما لا يقتضيه العقد ولا ~~يلائمه أو يضر بالعقد، وأن من قبيل الشروط الفاسدة أن يشترط أحد المتعاقدين ~~على صاحبه عقدا آخر، ومن أمثلتهم للشرط الفاسد إذا قال البائع للمشترى بعتك ~~هذه الدار وأجرتكها شهرا لم يصح لأن المشترى ملك منافع الدار بعقد البيع، ~~فإذا أجره إياها فقط شرط أن يكون له بدل فى مقابلة ما ms2694 ملكه المشترى فلم ~~يصح. # ولما كان اشتراط هيئة الأوقاف المصرية فى عقد التمليك وملحقاته أن يدفع ~~مشترى الوحدة السكنية 5 % من جملة الثمن المؤجل، وفسر هذا السيد الأستاذ ~~رئيس مجلس إداراتها بأن هذا ريع مستحق نظير إيجار باقى الوحدة التى لم يدفع ~~ثمنها، فيكون هذا الشرط بهذا المعنى عقدا آخر على المشترى يدخل فى نطاق ~~الشرط الفاسد بالمعيار، بل وبالمثال السابق الذى نص الفقهاء على عدم صحته. # وعلى ذلك يكون واقع الأمر على ما تفيده نصوص العقد وملحقاته أن نسبة ~~الخمسة فى المائة جاءت فائدة مقررة على المبلغ المؤجل من ثمن الوحدة ~~السكنية المباعة، لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا ~~البائع، فله الانتفاع به جميعه شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد، ~~وأخذ نسبة 5 % على المؤجل من الثمن يكون فى نظير التأجيل، وهذا هو ربا ~~النسيئة الذى حرمه الله تعالى فى القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم. # من هذا قول الله سبحانه فى سورة البقرة {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ~~الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة 275، لما كان ذلك وكانت تلك ~~النسبة 5 % إما فى مقابلة تأجيل الدين وإما فى مقابلة تأجير باقى العين كما ~~جاء بتفسير رئيس مجلس الإدارة لهذا الشرط وإن كان هذا التفسير لا تدل عليه ~~بنود العقد ولا ملحقاته التى تقررت بها هذه النسبة فتخلص تلك النسبة إما ~~ربا نسيئة لا محالة لا يخرجها أى اسم أو وصف يطلق عليها عن هذه الحقيقة، أو ~~عقد إجارة فاسد لا تستحق به الأجرة، لأنه ورد على ما ملكه المشترى بعقد ~~البيع مع تأجيل بعض الثمن، وفى كل حال لا تقع هذه النسبة 5 % فى المائة فى ~~نطاق نص مبيح شرعا لاشترطها، بل وقعت فى نطاق المحرمات على الوجه المبين. # هذا ومما ينبغى تبيانه للناس أن الأصل فى البيع أن يكون بثمن حال، ويجوز ~~أن يكون بثمن مؤجل كلا أو بعضا إلى أجل معلوم حتى لا يؤدى تجهيل الأجل ms2695 إلى ~~النزاع، والزيادة فى الثمن عند البيع مؤجلا اختلف الفقهاء فى حلها والجمهور ~~على صحة البيع مع تأجيل الثمن والزيادة فيه عن الثمن الحالى. # كما أن من صور البيع التى أجيزت شرعا بيع المرابحة. # وصورته أن يبيع الشىء بربح. # فيقول ثمن هذا المبيع مائة جنيه وأبيعه بمائة وعشرين جنيها مثلا، وهذا ~~جائز لا خلاف فى صحته شرعا. # ولما كان ذلك فإن لهيئة الأوقاف المصرية أن تسير فى هذه العقود على هذا ~~الوجه امتثالا لقوله سبحانه {وأحل الله البيع وحرم الربا} فتضيف فوق ~~التكاليف الفعلية للمبانى الربح المناسب، ثم تبيع الوحدة بثمن محدد لا ~~تتقاضى أكثر منه بهذا الوصف فائض الريع أو إجارة باقى الوحدة السكينة ~~لمشتريها حيث دخل فى نطاق الربويات المحرمات شرعا. # ولقد حذرنا رسول الله بتسميتها بغير اسمها فقال ليشربن أناس من أمتى ~~الخمر ويسمونها بغير اسمها وفى رواية لتستحلن طائفة من أمتى الخمر باسم ~~يسمونها إياه. # وهذا هو الواقع لآن مع الخمر ومع الربا وغيرهما من المحرمات يسميها ~~المسلمون بغير اسمها ويستحلونها. # وبعد فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد المتعاملين فى الربا بما لم يتوعد ~~به فى غير هذه الكبيرة فقال سبحانه فى سورة البقرة {يا أيها الذين آمنوا ~~اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. # فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا ~~تظلمون ولا تظلمون} البقرة 278، 279، نقل القرطبى فى تفسير هذه الآية أن ~~الإمام مالكا قال إنى تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا، ~~لأن الله أذن فيه بالحرب. # هذا وقد روى الشيخان عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن ~~اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P124 ### | تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الآخرة 1401 هجرية 15 أبريل 1981 م ### | المبادئ # 1 - التعاون الإسلامى ms2696 فى الماليات مشروط بألا يدخل فى نطاق الربا المحرم. ### | 2 - # كل زيادة مشروطة فى القرض أو استفادة بسببه من باب الربا المحرم فى ~~الإسلام. ### | 3 - # كل صورة للتعاون بين الناس تجلب خيرا ولا تحوى إثما أو تجر إليه تكون من ~~مشمولات التعاون المشروع فى الإسلام. ### | 4 - # شرع الإسلام مبدأ الوظائف وأعطى العاملين أجرا لتفرغهم لعملهم. ### | 5 - # حرم الإسلام الربا بنوعيه حرصا على تنمية المال واستثماره. ### | 6 - # المسلمون فى دار الإسلام يجب عليهم اتباع أحكام القرآن. # أم المسلم الذى يقيم فى بلد غير إسلامى فهو فى حال ضرورة إذا اضطر ~~للتعامل بغير ما يقضى به الإسلام ### | السؤال # بكتاب سفارة نيجيرا بالقاهرة المؤرخ 14 نوفمبر سنة 1980 المرفق به ورقة ~~الأسئلة الموجهة من السيد الحاج رينجيم. # رئيس اتحاد توفير القرض النيجيرى وقد جاء بها إن هذا الاتحاد يعمل بصفة ~~عامة من أجل أربعة أغراض هى: 1 - تقوية الاقتصاد. ### | 2 - # توفير الضمان بأقل معدل من الفائدة. ### | 3 - # تعليم الناس الاستغلال الحكيم لأموالهم والإدارة الصالحة لمواردهم ~~المحدودة. ### | 4 - # تعليم الناس التعاون بتجميع جميع الموارد المالية والإنسانية من أجل حل ~~مشاكلهم. # ثم إن هذا الاتحاد مجموعة من الأشخاص قرروا أن يوفروا أموالهم من أجل ~~توفير قروض والحصول على فائدة قليلة بينهم. # وعلى سبيل المثال أعضاء الاتحاد هم بعض الأفراد فى المجتمع، أو العاملين ~~فى أى وزارة حكومية أو من سكان القرى، والعضوية فيه مفتوحة للجميع بغض ~~النظر عن الديانة أو الجنسية أو الانتماء السياسى. # ويعمل الاتحاد بقبول مدخرات أعضائه، ومن هذه المدخرات يوفر القروض ~~للأعضاء بأقل سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة. # ويحرص الاتحاد على أن تظل النفقات على أقل قدر ممكن، وأن غرضها الأساسى ~~هو أن تؤدى خدمات دون أن تحصل على فائدة. # وما تحصله من فوائد على القروض إنما هو لتتمكن من دفع التكاليف لمواجهة ~~كل الاحتياجات المطلوبة ودفع فائدة عادلة على المدخرات للأعضاء، ثم إن هذه ~~الفائدة تدفع منها التكاليف والنفقات لتعود إلى الأعضاء مرة أخرى لتقسم على ~~المدخرات، فليس هناك أى ms2697 استغلال، وينتخب الأعضاء من بين أنفسهم المدير ~~ومجلس الإدارة لإدارة اتحاد الضمان، والاتحاد يقبل جميع المدخرات من جميع ~~الأعضاء، وبهذا تتجمع الاعتمادات المالية، وهذه الاعتمادات تعود ثانية إلى ~~الأعضاء على شكل قروض لمن يحتاجها من الأعضاء، ولا يتم توزيع النقود كل عام ~~إلا بعد دفع المصاريف. # ثم انتهت الورقة بالأسئلة التالية: 1 - هل تعاليم الإسلام تتوافق مع ~~المنظمات التعاونية عموما أم لا. ### | 2 - # كيف يرى الإسلام دور الوظائف للتنمية فى تطوير المجتمعات الأفريقية ~~وأنظمتها السياسية والاقتصادية. ### | 3 - # كيف إن مشكلة الفائدة وتعاليم القرآن من الممكن أن تحل فى ضوء الاكتفاء ~~الذاتى عن طريق التعاون والتطوير. ### | 4 - # إلى أى مدى يمكن التعاونيات عموما واتحاد الضمان من أن يستفاد منها فى ~~البلاد الإسلامية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل. ### | 5 - # مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية ينبغى البحث عن رفعة الإنسان عن طريق ~~التعاون عموما واتحاد الضمان الخاص. ### | 6 - # ما هى الطريق المثلى - حسب تعاليم الإسلام - لتنظيم اتحادات الضمان بين ~~المسلمين. ### | 7 - # أى الفائدة محرمة إسلاميا ### | الجواب # إن الله سبحانه وتعالى أورد الربا فى القرآن فى مواضع متعددة، وكان آخر ~~الآيات نزولا (ج - 1 ص 267 تفسير فتح القدير للشوكانى) فى شأنه (على ما صح ~~عن عمر بن الخاب وابن عباس رضى الله عنهم) قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا ~~اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. # فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا ~~تظلمون ولا تظلمون. # وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. # واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} ~~البقرة 278، 281، وفى السنة الشريفة (سبل السلام للصنعانى ج - 3 ص 8 وما ~~بعدها) روى البخارى ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، ~~والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا ms2698 ~~بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) . # وهذا النص من السنة قد قسم الأشياء التى يراد تبادلها إلى ثلاثة أضرب ~~الضرب الأول أن يكون البدلان من نوع واحد، كالذهب بالذهب فهاهنا يخضع ~~التبادل لشرطين التساوى فى الكم، والفورية فى التبادل، بمعنى عدم تأجيل شىء ~~من البدلين. # الضرب الثانى اختلاف نوعى البدلين مع أنهما من جنس واحد كالذهب بالفضة ~~وكالقمح بالشعير، فها هنا شرط واحد، وهو الفورية فى التبادل والقبض، ولا ~~يضر اختلاف الكم. # الضرب الثالث أن يكون البدلان من جنسين مختلفين، كالفضة والطعام،فلا ~~يشترط فى هذا شىء من هذين القيدين، بل تكون المقايضة فيهما حرة. # والقواعد المستفادة من هذا الحديث الشريف وغيره فى باب التبادل والتقايض. # تهدف إلى حماية النقود والأطعمة، وهما أهم حاجات الناس وأعظم مقومات ~~حياتهم، وذلك بمنع تعريضهما للتقلبات المفاجئة فى التنمية، فوق منع ~~احتكارهما أو إخفائهما، ومن جهة أخرى الحرص على حماية الفقراء وغيرهم من ~~طرق الغين والاستغلال. # ونجد هذا الهدف واضحا فى الحديث الشريف الذى رواه مسلم فى صحيحه (أن رجلا ~~جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء من التمر. # فقال له النبى ما هذا من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين ~~بصاع، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الربا ردوه، ثم بيعوا تمرنا، ثم اشتروا ~~لنا من هذا) . # ما هو الربا فى لغة العرب أن الربا الزيادة. # وفى اصطلاح فقهاء المسلمين زيادة مال فى معاوضة مال بمال بدون مقابل. # وهذه الزيادة إما أن تكون حقيقية كالزيادة فى أحد البدلين المتجانسين على ~~الآخر مع التقايض فى الأصناف التى يجرى فيها الربا، وهى ما أطلق عليه ~~الفقهاء (ربا الزيادة) وإما أن تكون الزيادة حكمية، أو زيادة فى المعنى ~~كالتأجيل فى قبض أحد البدلين فى الأصناف التى يجرى فيها هذا النوع من ~~الربا، وفى هذه الحالة تمسى الزيادة ربا النسيئة أى التأخير، وقد تصاحب هذه ~~الزيادة الحكمية زيادة حقيقية فى البدل المشروط تأجيله فى مقابلة الأجل. # فالزيادة ms2699 إذا كانت مشروطة فى العقد صراحة أو معروفة للمتعاقدين عند إجراء ~~العقد، بحيث يستغنيان بهذه المعرفة عن اشتراطها صراحة تكون ربا من غير شك. # والذى تفيده الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها رجال الحديث الموثوق ~~بهم - البخارى ومسلم والنسائى وأحمد - فى أبواب المضاربة والمزارعة ~~والمساقاة أن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين منهى ~~عنه، لأنه يخل بالمقصود من العقد، وهو الاشتراك فى النتائج والثمرات. # ومن أجل هذا اشترط الأئمة الفقهاء لزوم خلو العقد من مثل هذه الاشتراطات، ~~تطبيقا للسنة الصحيحة، وهى الأصل الثانى للشريعة. # ولقد أثبت الإمام مالك (ما يجوز من الشرط فى القراض وما لا يجوز ج - 3 ص ~~157، 158 شرح الزرقانى على موطأ مالك - المطبعة الخيرية) فى الموطأ ما يفيد ~~انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز اشتراط جزء معين غير نسبى من الربح لصاحب ~~المال فى القراض نفسه. # فقد قال (فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح ~~خالصا دون صاحبه إن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف ~~الربح له، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى ~~شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شىء سمى من ذلك حلال، وهو قراض ~~المسلمين. # قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون ~~صاحبه، وما بقى من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك ~~قراض المسلمين) . # لما كان ذلك كانت الفائدة المحرمة فى الإسلام، هى تلك التى سماها (الربا) ~~وهو كل زيادة مالية فى معاوضه مال بمال بدون مقابل حقيقى. # تحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه فى كل الأديان السماوية، كما ~~أخبرنا الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم. # (سورة البقرة الآيات من 275 إلى 281 وسورة آل عمران من 130 إلى 132 وسورة ~~النساء من 160 الى 161 وسورة الروم الآية 39) وبينت السنة النبوية الشريفة ~~تحريمه بنوعيه - ربا الفضل ms2700 وربا النسيئة - فى أحاديث وحوادث كثيرة حوتها ~~كتب السنة (فتح البارى شرح صحيح البخارى ج - 4 وصحيح مسلم بشرح النووى ج - ~~11 ونيل الأوطار للشوكانى ج - 5) الصحيحة. # ولقد حث الإسلام بنى الإنسان على التعاون على البر والتقوى ونهاهم عن ~~التعاون على الإثم العدوان. # فقال الله سبحانه فى القرآن الكريم {وتعاونوا على البر والتقوى ولا ~~تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، ومن أوجه التعاون على البر المأمور ~~به فى هذه الآية تعاون المسلمين فى الأمور المالية كالتجارة والمزارعة ~~والمساقاة والصناعة، وذلك فى نطاق القواعد العامة التى بينها الله سبحانه ~~فى آيات أخرى كقوله {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة 188، ومع ~~المحافظة على التوازن بين مصلحة الفرد ومصالح الجماعة، على ما تشير إليه ~~آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتعاون على الخير ~~بوجه عام أمر مقرر فى الإسلام، وهو الوسيلة القويمة إلى إصلاح المجتمع ~~وإيجاد الصفاء والوفاق بين أفراده، بديلا للجفاء والشقاق والتباغض التحاسد. # والتعاون الإسلامى فى الماليات مشروط بألا يدخل فى نطاق الربا المحرم ~~الذى سبق بيان وصفه وعنوانه وأدلته. # أما دور الإسلام فى ترتيب الوظائف العامة فإن القرآن الكريم قد وضع أساس ~~هذه الوظائف ورتب لها الأجر نظير العمل. # نجد هذا واضحا فى القرآن الكريم. # حيث قال الله سبحانه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} ~~التوبة 60، إذ فى جعل (العاملين عليها) أصحاب سهم من الصدقات نظير تفرغهم ~~للقيام على جمعها وإيداعها بيت المال وحفظها. # فى هذا دليل على جواز إنشاء الوظائف اللازمة لإدارة أموال المسلمين ~~ومختلف شئونهم (بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 ص 276 طبع الحلبى بمصر) ~~وترتيب الأجور والمرتبات بما يكفى حاجتهم ويصرفهم إلى القيام بما أسند ~~إليهم من أعمال، وعلى هذا جرى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ~~بعده، وتواتر عمل المسلمين عليه فى جميع العصور. # ووفقا لما تقدم عن بيان مفهوم الربا المحرم شرعا (الفائدة) فإنه يجب على ~~المسلمين اجتناب التعامل بهذه الفوائد الربوية بوصفه تعاملا محرما شرعا، ~~ويمكن إيجاد بديل لهذه ms2701 الفوائد المحرمة باستثمار الموال المدخرة فى شركات ~~للتجارة أو للصناعة أو للزراعة، ويقوم بهذا جمعية تدير هذه الشركات، إما ~~بوصفها وسيطا، وإما بوصفها وكيلا عن أصحاب الأموال المدخرة. # وبمعيار الربا المحرم يمتنع فى نطاق أحكام الإسلام تلك الأعمال التى تقوم ~~بها المصارف التجارية التى تباشر عمليات القروض، إذ أن عملها فى هذا ~~المضمار يقع على ضربين: 1 - اقتراضها الأموال من أصحاب الودائع مقابل فائدة ~~تعطى لهم لأن الودائع فى مثل هذه الحال بمثابة قروض نظير فائدة. ### | 2 - # إقراضها الأموال المتجمعة تحت يدها، أو جزءا منها إلى عملاء آخرين مقابل ~~فائدة بسعر أعلى تحصل عليها. # وتثرى هذه المصارف بما يتجمع لديها من فروق بين سعر فائدة الاقتراض وسعر ~~فائدة الإقراض، وهذا هو الربا الذى حرمه الإسلام لما فيه من مضار ومفاسد، ~~ولما يترتب عليه من خلق فئة متعطلة وحبس المال عن التداول. # ومن هنا كان لابد للمسلمين من التفكير فى الالتجاء إلى نظام آخر يبتعدون ~~به عن هذا الربا، ويتمثل هذا النظام بوجه عام فى التعاون على استثمار ~~أموالهم فى الوجوه المشروعة فى الإسلام، وإقراض المحتاجين دون فوائد، ~~وإقراض المنتجين والمستثمرين بمشاركتهم فى مشروعاتهم التجارية أو الزراعية ~~أو الصناعية. # واتحاد الضمان - المسئول عنه - وحسبما جاء بورقة السؤال من إيضاح تدخل ~~أعماله فى نطاق الفائدة المحرمة فى الإسلام، باعتبارها من الربا الذى حرمه ~~الله سبحانه فى القرآن الكريم وعلى لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. # فقد جاء بالسؤال عن كيفية عمل اتحاد الضمان ما يلى (إن اتحاد الضمان يقبل ~~مدخرات أعضائه، وبهذه المدخرات يوفرون القرون للأعضاء بأقل سعر من الفائدة، ~~لمواجهة النفقات المتزايدة) . # فهذه الفائدة مهما كانت قليلة تدخل فى نطاق ربا الزيادة أو ربا الفضل ~~الذى سبق بيانه، باعتبارها قدرا من المال زائدا عن أصل القرض فتكون محرمة ~~شرعا. # ذلك لأن عقد القرض فى الشريعة الإسلامية -كما عرفه الفقهاء - هو تمليك ~~شخص لآخر عينا من المثليات له قيمة مالية مما لا ينتفع به إلا باستهلاكه، ~~ويكون ذلك بمحض التفضل، بمعنى ms2702 أن تكون منفعة القرض عائدة على المقترض فقط، ~~وبهذا خرج عقد الربا، لأنه قرض فى نظير منفعة تعود على المقرض. # والقرض بمعناه الشرعى - سالف الذكر - مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. # قال الله تعالى {من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ~~والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون} البقرة 245، وفى السنة الشريفة من حديث ~~الرسول صلى الله (صحيح البخارى ص 60 ج - 2) عليه وسلم (ومن فرج عن مسلم ~~كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم ~~القيامة) . # وقد أجمع المسلمون على مشروعيته فى جميع العصور. # وقد نقل صاحب المغنى (ابن قدامة الحنبلى ج - 4 ص 360، 361 مع الشرح ~~الكبير) أن كل قرض شرط أن يزيده فهو حرام بلا خلاف، وقد روى عن أبى بن كعب ~~وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. # لما كان ذلك كانت كل زيادة مشروطة فى القرض أو مستفادة بسببه من باب ~~الربا المحرم فى الإسلام. # وإذ كان الظاهر من السؤال أن اتحاد الضمان هو مجموعة من الأشخاص قرروا أن ~~يوفروا أموالهم من أجل توفير قروض والحصول على فائدة قليلة منهم، وأن اتحاد ~~الضمان يقبل مدخرات أعضائه، وبهذه المدخرات يوفرون القروض للأعضاء بأقل سعر ~~من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة. # إذ كان ذلك كان الهدف هو تضامن أعضاء هذا الاتحاد وتعاونهم بما يؤدونه من ~~اشتراكات للصندوق الذى يقرض المحتاج من الأعضاء المشتركين فيه. # وإذا كان هذا هو المستهدف. لم يجز فى نطاق أحكام الإسلام فى القروض أن ~~يحصل الصندوق على فائدة من المقترض، مهما كان قدرها، حتى لا يدخل تعامل ~~صندوق الاتحاد مع أعضائه فى نطاق الربا الذى حرمه الإسلام. # وإنما لإدارة هذا الاتحاد أن تحصل من المقترض على مبلغ ثابت وقت القرض فى ~~نظير أجور القائمين على إدارة الاتحاد ورصد حساباته باعتباره أجرة كتابة لا ~~فائدة للقرض. # ذلك لأن فقهاء المسلمين لم يختلفوا على جواز أخذ الأجرة على كتابة صك ~~الدين،وأن الأجرة فى هذه الحال على ms2703 المدين (أحكام القرآن لأبى الرازى ~~الجصاص ج - 1 ص 576 فى تفسير آية المدانية رقم 282 من سورة البقرة وكتاب ~~جامع الفصولين فى الفقه الحنفى ج - 1 ص 349 فى الفصل التاسع عشر فى مسائل ~~الاجازات بين المقرض والمستقرض) . # وعلى هذه الإدارة أيضا أن تستثمر فائض الأموال المدخرة بالطريق المشروع ~~فى الإسلام، مثل التجارة أو الزراعة أو الصناعة، ولا يجوز لها شرعا ~~الاستثمار بالإقراض بفائدة محددة قدرا وزمنا، كإقراض مائة مثلا بواقع 7 ~~لمدة سنة أو سنتين، لأن القرض على هذا الوجه من الفائدة ربوى محرم فى ~~الإسلام. # ومما تقدم يمكن أن نستظهر الإجابة على الأسئلة المحددة المطروحة على ~~الوجه التالى: 1 - هل تعاليم الإسلام تتوافق مع المنظمات التعاونية عموما ~~بالاتفاق أولا على هذا السؤال أجاب القرآن بقول الله تعالى {وتعاونوا على ~~البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، فأى صورة للتعاون ~~بين الناس تجلب خيرا ولا تحوى إثما أو تجر إليه تكون من مشمولات التعاون ~~المشروع فى الإسلام. ### | 2 - # كيف يرى الإسلام الوظائف للتنمية فى تطوير المجتمعات الإفريقية وأنظمتها ~~السياسية والاقتصادية من آية {إنما الصدقات} التوبة 60، نستفيد مشروعية ~~الوظائف، فقد أعطت هذه الآية نصيبا للعامل الذى يتولى جمع الصدقات واعتبرت ~~عمله هذا وظيفة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة والقضاة ~~والعمال على الجهات التى دخلها الإسلام، وأعطاها على ذلك أجرة لتفرغهم ~~لعملهم الذى فيه صلاح حال الناس وقضاء أمورهم. # ومن ثم فالإسلام قد شرع المبدأ. # أما نوعية الأعمال والوظائف فإنها تختلف بحسب الزمان والمكان والعرف ~~والعادة، ولكل قوم أن ينظموا الوظائف حسب مقتضى الحال فى ديارهم فى نطاق ~~قواعد الإسلام العامة، التى لا يتسع مجال هذا السؤال للاستطراد فى بيانها. ### | 3 - # كيف إن مشكلة الفائدة وتعاليم القرآن من الممكن أن تحل فى ضوء الاكتفاء ~~الذاتى عن طريق التعاون والتطوير إن الإسلام حرم الربا - بمعناه المتقدم - ~~حرصا على تنمية المال واستثماره بطرق يستفيد بها ومنها أكبر عدد من الناس ~~حتى يتسع مجال العمل والزرق للكثيرين الذين قد ms2704 تكون لديهم القدرة على ~~العمل، وليس فى أيديهم رأس مال. # ومن هنا كان من دواعى تحريم الإقراض بفائدة أن صاحب المال سيصبح متعطلا ~~عن العمل المثمر، لأنه سيكتفى بفوائد قروضه، وكان هذا داعيا أيضا لحبس ~~المال عمن يستطيع استثماره بالعمل. # وبهذا وغيره من الحكم التى ابتغاها القرآن بتحريمه للربا تصبح الفائدة ~~المحددة قدرا وزمنا، لا محل لها فى الإسلام بعد أن حث على العمل وعلى ~~استثمار الأموال فى التجارة والصناعة وإمكان القيام به، وهذا من أوجه ~~التعاون فى الإسلام، فإن إقامة الشركات المساهمة - مثلا - تعاون فى سبيل ~~الاستثمار والاكتفاء. ### | 4 - # إلى أى مدى يمكن التعاونيات عموما واتحاد الضمان من أن يستفاد منها فى ~~البلاد الأفريقية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل إن المسلم عليه واجب ~~الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن وفى السنة، وأن ~~ينتهى عما نهى الله عنه، ولقد اعتاد العرب قبل الإسلام التعامل بالربا، ~~فلما حرمه الله. # انتهوا عنه بكل صوره. ومن ثم فإن المسلمين إذا كانوا فى مجتمع إسلامى أو ~~ما سماه الفقهاء المسلمون جار الإسلام وجب عليهم اتباع أحكام القرآن الذى ~~رسم طريقا واحدا للتعاون، هو التعاون على البر والتقوى، ومقتضاه أن نبتعد ~~فى كل صورة للتعاون عما حرم الله سبحانه، أما المسلم الذى يقيم فى بلد غير ~~إسلامى فهو فى حال ضرورة إذا اضطر للتعامل بغير ما يقضى به الإسلام. ### | 5 - # مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية، ينبغى البحث عن رفعة الإنسان عن طريق ~~التعاون عموما واتحاد الضمان الخاص. # هذه حقيقة لأن الإسلام جاء بالأحكام التى ترفع الإنسان ماديا وأدبيا، فهو ~~قد نظم الحياة الشخصية للمسلم، فرتب سلوكه مع الله بالعبادات، ورتب سلوكه ~~مع نفسه بإرشاده إلى الطرق التى يتغلب بها على مشقات الحياة، وتقوية عزيمته ~~على مواجهة الصعاب، كما رتب سلوكه مع الناس فى المجتمع الذى يعايشه، بأن ~~أبان الطرق الصحيحة للتعامل المالى والأخلاقى بما يؤدى إلى ترابط وتكافل ~~أفراد المجتمع الإسلامى خاصة والإنسانى عامة، ووضع ضوابط للحلال المباح من ~~المعاملات، ms2705 ونهى نهيا باتا عن المحرمات وبينها أوضح بيان. ### | 6 - # ما هى الطريقة المثلى - حسب تعاليم الإسلام - لتنظيم اتحادات الضمان بين ~~المسلمين إن معيار التعاون على البر والتقوى بين المسلمين، هو ما أمر به ~~القرآن الكريم فى قول الله سبحانه {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ~~على الإثم والعدوان} المائدة 2، واتحاد الضمان - المسئول عنه - بمقاصده ~~وأهدافه الواردة بالسؤال. # قد يدخل فى هذا النطاق إذا لم يقتض فائدة من المقترضين منه، لأن الفائدة ~~المحددة قدرا وزمنا من باب الربا المحرم فى الإسلام كما تقدم ويمكن أن ~~نسميه اتحاد التكافل الإسلامى، وأن يدفع المقترض مبلغا ثابتا فى نظير أجور ~~العاملين على إدارة أموال الاتحاد، كما يمكن استثمار فائض هذه الأموال فى ~~المشروعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، ويحرم إقراضها بفائدة ربوية فى ~~الإسلام. ### | 7 - # أى أنواع الفائدة محرمة إسلاميا الإسلام حرم الربا (الفائدة) كما حرمته ~~الأديان السماوية من قبل، وإن استحله أتباعها، كما حكى القرآن الكريم عنهم ~~(من الآية 160 و 161 من سورة النساء) . # والربا المحرم نوعان: الأول - ربا النسيئة (أحكام القرآن للجصاص ج - 1 ص ~~552 و 553) وهو أن يقول الدائن للمدين أتقضى الدين أم تربى فإن لم يقض ~~الدين زاد فى المال، فيزيد الدائن فى الأجل. # فزيادة المال فى هذا النوع جاءت فى مقابل تأجيل موعد السداد. # الثانى - ربا الفضل أو ربا الزيادة وهو أن يزيد فى التبادل فى المتفقين ~~جنسا، كتبادل ذهب بذهب، أو شعير بشعير، أو نقود بنقود، فإذا اقترض شخص مائة ~~جنيه من شخص آخر ثم ردها إليه مائة وعشرين، كانت العشرون الزائدة ربا ~~محرما. # ومن هذا يتضح أن أية زيادة فى القرض، سواء كانت فى مقابل تأجيل سداد ~~الدين، أو كانت مشترطة قدرا مثل 5، تصبح فائدة محرمة فى الإسلام. # وفى هذا الصدد جاء الحديث الشريف الذى رواه الدار قطنى (الجامع لأحكام ~~القرآن للقرطبى ص 350 و 351) وغيره عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسم (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا ms2706 ~~فضل بينهما..) وفقنا الله للتمسك بالإسلام وكتابه القرآن، وسنة الرسول محمد ~~عليه الصلاة والسلام، إذ ذلك هدى الله {يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل ~~السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم} ~~المائدة 16، والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV06P125 ### | أرباح بنك ناصر ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذو القعدة 1399 هجرية - 18 أكتوبر 1979 م ### | المبادئ # استثمار البنك للأموال فى مشاريع صناعية، وصرفه الأرباح المحققة على حملة ~~دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب للربح مقدما. # جائز شرعا وخال من الربا لاحتمال الربح والخسارة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل يطلب الإفادة عن الأرباح التى يصرفها بنك ناصر ~~الاجتماعى لحملة دفاتر الاستثمار، ويقول فى طلبه إن إدارة البنك أفادته ~~بأنها تستثمر هذه الأموال فى مشاريع صناعية فقط، ثم تصرف الأرباح المحققة ~~على حملة الدفاتر دون تحديد نسب للربح، فهل هذه الأرباح يدخل فيها أى نوع ~~من أنواع الربا، وما الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الموال فى ~~مشاريع صناعية، ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد ~~نسب معينة للربح مقدما فإن هذا التعامل جائز شرعا، لأنه استثمار الأموال ~~دون تحديد للربح سلفا، وبهذا يخلو هذا التعامل من الربا الذى يحرمه الشرع ~~الإسلامى، إذ الربح فى هذه الحال محتمل والخسارة كذلك محتملة، وبهذا يعلم ~~الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P126 ### | عائد شهادات الاستثمار ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1400 هجرية - 9 ديسمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة وهذا التحريم ~~ثابت بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع أئمة المسلمين منذ صدور الإسلام ~~حتى الآن. ### | 2 - # الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة. # يدخلها فى نطاق الفائدة المحددة مقدما التى حرمتها نصوص الشرعية وجعلتها ~~من ربا الزيادة، فلا يحل للمسلم الإنتفاع بها وكذا فوائد التوفير أو ~~الإيداع بفائدة. ### | 3 - # القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر قول ms2707 غير صحيح بالنسبة ~~للشهادات ذات العائد المحدد مقدما. ### | 4 - # الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه ~~بعض الفقهاء ### | السؤال # بالطلب المتضمن الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو ~~حراما وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم، أو هو مكافأة من ولى أمر ~~فى مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها فى إقامة المشروعات التى تعود ~~على الأمة بالنفع ### | الجواب # إن الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة - وهذا التحريم ~~ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين ~~منذ صدر الإسلام حتى الآن. # ولما كان الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، ~~وكانت نصوص الشرعية فى القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من ~~باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو ~~الإيداع بفائدة تدخل فى نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما ~~القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد ~~بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لاسيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع ~~كذا فى المائة، وقد يجرى هذا النظر فى الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، ~~وتدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P127 ### | جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1400 هجرية - 10 يناير 1980 م ### | المبادئ # 1 - جوائز شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) وجوائز دفاتر التوفير تدخل فى ~~نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء. ### | 2 - # الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع الشهادات وعلى المبالغ المدخرة حرام، ~~لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أولا هل الجوائز التى يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار ~~من فئة (ج -) حلال أم حرام ثانيا السائل لديه دفاتر توفير فى بنك ~~الاسكندرية باسم أولاده - وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم،ولكن البنك ~~يجرى على الدفاتر سحب شهرى بجوائز لها - فما هو الحكم الشرعى لهذه الجوائز ### | الجواب # إن ms2708 الجوائز التى تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ~~وللمدخرين فى دفاتر التوفير تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض ~~الفقهاء. # أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى، وعلى ~~بالمبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا فى المائة فهى المحرمة، لأنها ~~من باب ربا الزيادة المحرم شرعا. # لما كان ذلك فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار ~~فئة (ج) أو عن دفاتر، التوفير. # أما الفوائد فإنها محرمة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P128 ### | استثمار الأموال فى البنوك ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1400 هجرية - 12 يناير 1980 م ### | المبادئ # 1 - الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما، أو بشراء ~~شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وهى بهذا الوصف ~~تكون من ربا الزيادة المحرم شرعا. ### | 2 - # الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما وبقاؤه خاضعا لواقع الربح والخسارة كل ~~عام جائز وحلال شرعا. ### | 3 - # تجب الزكاة فى رأس المال أو الربح الحلال متى بلغ نصابا وهو ما يقابل 85 ~~جراما من الذهب عيار 21 مع توافر باقى الشروط بواقع 2. # 5 فى المائة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل عنده مال يودع بعضه فى شهادات استثمار البنك ~~الأهلى، ويودع البعض الآخر فى حساب استثمارى فى بنك ناصر الاجتماعى. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين فى ~~كل من البنكين كما يطلب بيان رأى الدين فى الزكاة الواجبة فى المبالغ ~~المودعة بالبنكين وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذى يحصل ~~عليه السائل من البنكين ### | الجواب # الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات ~~الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة ~~من ربا الزيادة المحرم شرعا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى ~~خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا، لأنه يدخل فى نطاق عقد ~~المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال. # ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق ms2709 الأول حرام، باعتبار أن ~~فائدة الشهادات محددة مقدما فهى من ربا الزيادة، وبالطريق الآخر حلال، ~~باعتبار أن الربح غير محدد بل يتبع الواقع من ربح وخسارة، ويتعين على ~~المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة. # هذا والزكاة تجب فى رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب ~~الشرعى وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وذلك بواقع ربع العشر ~~مع توافر باقى شروط وجوب الزكاة فى المال، وتصرف الزكاة على بعض الأصناف ~~الثمانية المبينة فى آية {إنما الصدقات} التوبة 60، الواردة فى سورة ~~التوبة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P129 ### | التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1400 هجرية - 22 يناير 1980 م ### | المبادئ # الفائدة المحددة التى تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هى من قبيل ~~ربا الزيادة المحرم شرعا ولا فرق فى حرمة التعامل بالربا بين الأفراد ~~والجماعات أو بين الإفراد والدولة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن المصارف فى مصر تعطى فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره ~~7. # 5 أو 8.5 أو 13 وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، حيث أن التعامل ليس مع ~~الأفراد ولكن مع المصارف التى تتبع الحكومة، وطلب السائل الإفادة عن حكم ~~هذه الفائدة ### | الجواب # قال الله تعالى فى سورة البقرة {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما ~~يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ~~وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره ~~إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. # يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، ~~276، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا) ~~ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا نسيئة أو ~~ربا زيادة، ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه ~~القانون بأنه قرض بفائدة فإن هذه الفائدة ms2710 تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم ~~شرعا، وبالتالى تصبح مالا خبيثا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص ~~منه بالصدقة. # أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التى تتبع ~~الحكومة فإن الوصف القانونى لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف فى جميع ~~الأحوال ولم يرد فى النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا ~~ينهم وبين الدولة، وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله والابتعاد ~~عن الشبهات. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P130 ### | شهادات الاستثمار ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رمضان 1400 هجرية - 2 أغسطس 1980 م ### | المبادئ # 1 - الربا بقسميه ربا الزيادة وربا النسيئة. # محرم شرعا بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ### | 2 - # شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، وكل ~~قرض بفائدة محرم شرعا. # (3) شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ذات الجوائز تدخل دون الفائدة فى ~~نطاق الوعد بجائزة. # وقد أباحه بعض الفقهاء ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل قام بشراء شهادات استثمار من النوعين (ا، ج -) ~~ذات الجوائز، وطلب الإفادة عن رأى الدين والشرع فى كل نوع منهما، لأنه قرأ ~~فى الجرائد أن شهادات الاستثمار من النوعين (ا، ب) أحلها فريق وحرمها ~~آخرون، وأن النوع (ج -) ذات الجوائز حلال. # فما هو رأى الشرع فى ذلك ### | الجواب # يقول الله فى كتابه الكريم {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم ~~الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل ~~الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى ~~الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. # يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الآيتان} ~~البقرة 275، 276، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب الذهب. # والفضلة بالفضلة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح ~~بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى ms2711 فيه ~~سواء) رواه أحمد والبخارى. # ويظهر من هذا أن الربا بقسميه - ربا النسيئة وربا الزيادة - محرم شرعا ~~بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. # لما كان ذلك وكانت شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل ~~القرض بفائدة، وكان كل قرض بفائدة محددة ربا محرما. # ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما لشهادات الاستثمار فى ربا الزيادة ~~المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية. # أما شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ذات الجوائز دون الفائدة، فتدخل فى ~~نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء، ومن ثم تصبح قيمة الجائزة من ~~المباحات شرعا. # لما كان ذلك كان مباحا للسائل أن يحصل على الجائزة من شهادات الاستثمار ~~فئة (ج -) إن جاءت إليه نتيجة القرعة الشرعية، أما فوائد شهادات الاستثمار ~~الأخرى فهى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا دون ضرورة أو حاجة. # ويجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، ~~امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريب إلى ما لا يريبك والله ~~سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P131 ### | الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذو القعدة 1400 هجرية - 8 أكتوبر 1980 م ### | المبادئ # تحديد الفوائد عن الأموال المودعة بالبنوك مقدما من قبيل القرض بفائدة ~~وهو محرم شرعا. # وعدم تحديدها مقدما هو من قبيل المضاربة فى المال وهى جائزة شرعا ### | السؤال # بالطلب المتضمن الإفادة بيان حل أو حرمة الحصول على الفائدة عن المبالغ ~~المودعة بالبنوك التجارية، وكذلك فوائد المبالغ المودعة ببنك فيصل الإسلامى ~~من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ### | الجواب # جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما ~~يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ~~وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره ~~إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. # يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، ~~276، وروى البخارى ms2712 وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(الذهب بالذهب. # والفضة بالفضلة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح ~~بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى ~~فيه سواء) . # بهذه النصوص وأمثالها فى القرآن الكريم والسنة الشريفة وبإجماع المسلمين ~~ثبت تحريم الربا سواء كان ربا الزيادة أو ربا بالنسيئة. # لما كان ذلك وكان إيداع النقود بالبنوك التجارية بفائدة محددة مقدما من ~~قبيل القرض بفائدة، كانت هذه الفائدة من باب ربا الزيادة المحرم بتلك ~~النصوص الشرعية - وإذا كانت الفوائد التى يؤديها بنك فيصل الإسلامى محددة ~~مقدما كانت من هذا القبيل المحرم شرعا، أما إذا كان طريقها الاستثمار دون ~~تحديد سابق للفائدة، وإنما يبقى العائد خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام ~~أو فى كل صفقة كان هذا التعامل داخلا فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح ~~واستثمار الأموال بهذه الطريقة حالا لشدة الحاجة إليها فى التعامل، لأن من ~~الناس من هو صاحب مال ولا يهتدى إلى التصرف، ومنهم من هو صاحب خبرة ودراية ~~بالتجارة وغيرها من طرق الاستثمار ولا مال له، فأجيز عقد المضاربة الشرعية ~~لتنظيم وتبادل المنافع والمصالح. # هذا وإن الله سائل كل مسلم ومسلمة عن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P132 ### | ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1401 هجرية - 13 يناير 1981 م ### | المبادئ # 1 - الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة. # وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ~~وبإجماع أئمة المسلمين. ### | 2 - # إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة بقصد حفظها ~~مباح. # لأنها لا تتعين بالتعيين. واختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرما. ### | 3 - # استثمار الأموال فى البنوك دون تحديد فائدة محددة مقدما مشروع فى الإسلام ### | السؤال # بالطلب المتضمن الإفادة عن بيان الحكم الشرعى فيما يلى: 1 - فوائد البنوك ~~عامة والتى تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة طرفها. ### | 2 - # هل إيداع الأموال ms2713 فى البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أو حرام. ### | 3 - # الإفادة عن بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى، وهل إيداع المبالغ ~~بهما بالطرق المختلفة سواء أكانت حسابا جاريا أو وديعة أو دفتر توفير. # حلال أم حرام وهل الفوائد من البنك الأخير (بنك ناصر الاجتماعى) حلال أم ~~حرام. # مع العلم بأنه يتم خصم نسبة الزكاة المفروضة شرعا من فوائد الحسابات ~~المذكورة سابقا. # أى فوائد خالصة الزكاة ### | الجواب # إن الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة. # كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا بفائدة محددة مقدما أو ربا النسيئة. # وهو أن يزيد فى الفائدة، أو يقدرها إن لم تكن مقدرة فى نظير الأجل أو ~~تأخير السداد. # وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ~~وبإجماع أئمة المسلمين. # قال تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه ~~الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع ~~وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن ~~عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. # يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، ~~276، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا) ~~. # ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا الزيادة ~~أو النسيئة. # فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التى تودع فى البنوك عامة ~~أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا ~~الزيادة المحرم فى الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين. # أما إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة، وإنما ~~بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية ~~لا تجعل الإيداع محرما. # هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به فى بنك فيصل الإسلامى وبنك ~~ناصر الاجتماعى. # أنه لا يجرى على نظام الفوائد المحددة مقدما وإنما يوزع أرباح عملياته ~~الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة، بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع ms2714 من ~~كسب. # والتعامل على هذا الوجه مشروع فى الإسلام، باعتباره مقابلا لما جرى عليه ~~فقهاء المسلمين فى إجازة عقود المضاربة والشركات التى يجرى فيها الكسب ~~والخسارة. # وإذ كان ذلك كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق ~~المشروعة التى لا تجلب الحرام، لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من ~~أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف لا سيما إذا كانت هذه ~~البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضى الإسلام. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P133 ### | شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1401 - 2 فبراير 1981 م ### | المبادئ # 1 - شهادات الاستثمار (أ، ب) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدما زمنا ~~ومقدارا. # داخلة فى الربا المحرم شرعا. 2 - شهادات استثمار (ح-) ذات الجوائز. # تدخل فى باب الوعد بجائزة. # وقد أباحه بعض الفقهاء. 3 - الأرباح الناتجة عن الشهادات ذات العائد ~~المحدد مقدما ربا محرم ويتخلص منه بالتصدق به. ### | 4 - # إذا بلغ المال النصاب الشرعى وجبت فيه الزكاة بشروطها ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / عوض ح. # الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى شهادات استثمار البنك الأهلى ~~المجموعة (ب) ذات العائد الجارى، وهل هى حلال أم حرام كما يطلب الإفادة عن ~~كيفية الزكاة فيها، وكفيفة التصرف فى العائد منها والمستحق له الآن، وما ~~سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد ### | الجواب # جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل ~~فى معاوضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة فى ~~القرآن الكريم، وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما ~~قول الله سبحانه وتعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى ~~يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله ~~البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ~~ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. # يمحق ms2715 الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، ~~276، ومحرم كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما ~~عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب ~~والفضة بالفضلة،والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح ~~بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى ~~فيه سواء) . # ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صورة محرم شرعا وأنه يدخل فيه كل ~~زيادة فى المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل. # وأجمع المسلمون على هذا التحريم. ولما كانت شهادات الاستثمار (ا، ب) ذات ~~فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا، كانت داخلة فى ربا الزيادة المحرم ~~بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة. # أما شهادات الاستثمار (ج -) ذات الجوائز، فإنها تدخل فى باب الوعد بجائزة ~~إذ ليست لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا، فتدخل فى باب المعاملات ~~المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذى أجازوا الوعد بجائزة أما عن الأرباح ~~التى حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهى ربا ~~محرم، وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق به - أما عن الزكاة فى هذا ~~المال فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعى وجبت عليه الزكاة فيها، ولكن ~~بشروط وهى أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين، وأن تكون فائضة عن حاجته ~~المعيشية وحاجة من يعوله. # وأن يمضى عليها سنة كاملة. والنصاب الشرعى الذى يجب فيه الزكاة بعد ~~استيفاء باقى الشروط. # هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 - ويجب ~~عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2. # 5 % فى المائة وتصرف هذه الزكاة للأصناف التى حددها الله تعالى فى قوله ~~{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى ~~الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل} التوبة 60، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV06P134 ### | نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1402 هجرية - 2 نوفمبر 1981 ### | المبادئ ms2716 # 1 - شهادات الاستثمار من الفئة (ب) ذات الفائدة المحددة مقدما زمنا ~~ومقدارا. # داخلة فى ربا الزيادة المحرم شرعا. 2 - نقصان قيمة الشهادات الشرائية مع ~~أرباحها عن قيمتها وقت شرائها لا يكون مبررا لحل فوائدها الربوية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل أهديت له شهادات استثمار من الفئة (ب) ذات ~~العائد الجارى من والده بمناسبة زواجه وهى فى حوزته إلى الآن. # وقد استحق صرفها حاليا ولها أرباح عن فترة حيازته لها. # والسؤال هل هى حلال بأرباحها. # علما بأن قيمتها الشرائية الآن مع أرباحها أقل من قيمتها وقت الإهداء ~~والشراء ### | الجواب # اصطلح فقهاء الشريعة على أن ربا الزيادة هو زيادة مال بلا مقابل فى ~~معاوضة مال بمال. # وقد حرم الله الربا بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم. # وكان آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه ~~وتعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من ~~المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن ~~جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب ~~النار هم فيها خالدون. # يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، ~~276، وحرمه كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم ~~وغيرهما. # عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، ~~والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح ~~بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى ~~فيه سواء) . # ولما كان مقتضى هذه النصوص أنا الربا يدخل فيه كل زيادة على المال ~~المقترض أو المودع بالشرط والتحديد بلا مقابل، وقد أجمع المسلمون على ~~تحريمه إعمالا لنصوص القرآن والسنة الشريفة. # ولما كانت شهادات الاستثمار من الفئة (ب) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما ~~زمنا ومقدارا، كانت داخلة فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص، ~~باعتباره قرضا بفائدة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا أما ما جاء ms2717 بالسؤال من أن ~~قيمة هذه الشهادات الشرائية الآن مع أرباحها أقل من قيمتها وقت إهدائها إلى ~~السائل أو وقت الشراء فلا يصلح مبررا لاستحلال هذه الفوائد الربوية، فقد ~~نقل الإمام الإسبيجابى فى شرح الطحاوى اتفاق الفقهاء على أن الفلوس إذا لم ~~تكسد ولكن غلت قيمتها أو نقصت، فعلى المقترض مثل ما قبض من العدد مادام نوع ~~الفلوس محددا (رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد ~~وانقطاع للعلامة ابن عابدين ج - 2 مجموع الرسائل ص 58 - 67) . # وإذ كان ذلك كانت القيمة الاسمية لهذه الشهادات حلالا باعتبار أن أصلها ~~جاء هدية من كسب حلال فى الغالب حملا لحال المؤمنين على الصلاح، كما هو ~~الأصل. # أما الفائدة التى استحقت عليها طبقا لنظام إصدارها فهى من باب ربا ~~الزيادة المحرم، باعتبارها محددة زمنا ومقدارا، ولا يحل للمسلم الانتفاع ~~بهذه الفائدة باعتبارها من الأكساب المحرمة، وله قبضها وتوجيهها إلى أى ~~طريق من طرق البر (انظر كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالى ص 882، 883 ~~مسلسل ج - 5 ص 92، 93 تحت عنوان الحلال والحرام - النظر الثانى فى المصرف ~~طبعة لجنة الثقافة الإسلامية 1356 هجرية) كبناء المساجد أو المستشفيات أو ~~إعطائها لفقير أو مسكين على ما أشارت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فى التصرف فى الكسب الحرام، إبراء لذمة المسلم من المسئولية أمام ~~الله. # فقد ورد فى الحديث الشريف عن أبى برزة الأسلمى قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ~~وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه) ~~(صحيح الترمذى ج - 9 ص 253) والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P135 ### | تقسيط ديوانى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى سنة 1324 هجرية ### | المبادئ # 1- التقسيط الديوانى هبة ولا تبطل بالشرط الفاسد وتتم بالقبض. ### | 2- # قول الرجل لآخر أعطيتك دارى حياتك فإذا مت تكون لى فالهبة صحيحة ويبطل ~~الشرط. ### | 3- # قول صاحب التقسيط ومن بعد انقراض ذريتها الخ لا يكون التقسيط ms2718 به وقفا ولا ~~تأثير به على صحة الهبة ### | السؤال # من محمد بك توفيق من ذوى الأملاك بمصر فى تقسيط رزنا مجى هذا عنوانه ~~تقسيط أطيان جفالك رزقة بلا مال بوجه الإيهاب من لدن المراحم الخديوية وهذا ~~نصه إعطا عن جانب سعادة لا مع النور دستور وقور الخديوى الأكرم أفندينا ولى ~~النعم مد سعيد باشا المعظم حامى حمى الإسلام بالديار المصرية من أطيان ~~ناحية طبنوها عن أصل أطيان جفالك سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه ~~بمديرية الغربية باسم الست كلفدان جركس من تعلقات أفندينا ولى النعم المشار ~~إليه رزقة بلا مال عن ما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادة افندينا ولى ~~النعم المشار إليه رزقة بلا مال من ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى غرة رجب سنة ~~1255 والآن بمقتضى الإرادة السنية أطيان مذكورة برموجبه دفتر إفراز وتحديد ~~تلك الأطيان الواردة من مديرية الغربية بأختام عمد النواحى المذكورة ومعاون ~~المالية وإفادة المديرية رقم 17 ذى سنة 1270 بعهدة الست المومى إليها ما ~~دامت بقيد الحياة هى وذريتها إعطا وتوجيه شده ومن بعد انقراض ذريتها ~~الثلثاى من تلك الأطيان إلى مدفن مرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم ~~والدة سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ ~~الأباصيرى رضى الله عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه ~~بجهتين مذكورتين وقف وإرصاد شدة بر موجب منطوق إرادة سنية الصادرة من ~~المالية عربى العبارة رقم 10 ذى سنة 1270 وعلى موجبها إفادة المالية رقم 25 ~~ذى سنة 1270 فبناء على منطوق الإرادة المشار إليها تطبيقا للأصول المقررة ~~أطيان مذكورة باعتبار عن أول توت سنة 1269 بر وجه مشروح رزقة بلا مال ~~دردفتر أرزاق ثبت وقيد شدة. # وكما هى الأصول قد تحرر هذا التقسيط الديوانى بديوان الرزنامجة العامرة - ~~انتهى - فهل يعتبر هذا التقسيط تمليكا على وجه الإيهاب وقد تمت الهبة فيه ~~بالقبض وحيازة الموهوب له العين الموهوبة ويكون شرط الوقف بعد انقراض ~~الذرية شرطا فاسدا لا يؤثر على صحة الهبة كما قضت به ms2719 المحكمة العليا فى مثل ~~هذا التقسيط أو أنه يعتبر وقفا ذلك هو ما نستمده من علم فضيلتكم طبقا لما ~~تقضى به نصوص الشريعة الغراء أدامكم الله مخدمها ومن طيه ورقة التقسيط ### | الجواب # فيما سبق بتاريخ 12 القعدة سنة 1323 رفع إلينا مثل هذا السؤال بنصه ~~ومعناه فأجبنا عنه بما نصه نص العلماء على أن الهبة لاتبطل بالشروط ~~الفاسدة، وقالوا لو قال أعطيتك دارى حياتك فإذا مت فهى لى صحت الهبة وبطل ~~الشرط. # وقالوا. # إن قال جعلته باسم ابنى يكون هبة لأن الناس يريدون به التمليك والهبة إذا ~~تقرر هذا فنقول إن المتبادر من عبارة هذا التقسيط وعنوانه أن ما تضمنه من ~~الإعطاء والتوجيه على الوجه المبين به من باب الهبة الصحيحة ولا ينافى ذلك ~~قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلى آخره، لأنه شرط فاسد والهبة لا تبطل به. # فحيث صدر الإعطاء والتوجيه ممن يملكه للست دلاور المذكورة وقبضت تلك ~~الأطيان المعطاه ووضعت يدها عليها بالطريق الشرعية فى حياة الواهب مفرزة ~~معينة غير مشغولة بغيرها تمت تلك الهبة، وكانت الأطيان المذكورة ملكا للست ~~دولار المرقومة ولا تكون وقفا بمجرد ما جاء فى التقسيط المذكور من قوله ومن ~~بعد انقراض ذريتها إلى آخره كما علمت وهذا بعينه هو جواب هذا السؤال والله ~~تعالى أعلم # PageV06P136 ### | ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب سنة 1326 هجرية ### | المبادئ # 1- إرصاد الأطيان من السلطان عن جهة خير وقف نافذ شرعا مادامت من بيت مال ~~المسلمين. ### | 2- # لا يجوز نقض ذلك مادام المرصد معينا والمرصد معلوما معينا كذلك. ### | 3- # التغيير بدون وجود شرعية تقتضيه غير معتبر ولا يلتفت إليه ### | السؤال # بافادة واردة من نظارة الحقانية بتاريخ 5 يوليو سنة 908 نمرة 2120 بناء ~~على ما ورد لنا من نظارة المالية بتاريخ أول يوليو سنة 908 نمرة 250 وصورة ~~ما ورد من نظارة المالية ما نصه (فحوى الأمر العالى الصادر من الخديوى ~~الأسبق إسماعيل باشا إلى نظارة المالية فى 11 شوال سنة 1290 42 المنسوخة ~~صورته بالورقة المرفقة ms2720 بأنه أعطى وأوهب كافة الأملاك والقارات والأطيان ~~التى تخلفت لحد الآن (وقتها) على ذمة الميرى من مبايعة عبد الحليم باشا ما ~~عدا ما استثنى منها فى هذا الأمر إلى المكاتب الأهلية بنوع الإنفاق لصرف ~~ريعه ومستغلاته على المكاتب المذكورة وأنه قبل التسليم فى إيقافها ينظر ~~فيها بمعرفة مدير عموم الأوقاف والمدارس وإذا تراءى له أن بعضها يلزم ~~تصريفه بالمبيع على ذمة الأوقاف وتحصيل ثمنه لصرفه فى شئون بنايات أو ~~عمارات تتعلق بالمكاتب الأهلية أو استبدال شىء بخلافه يتحصل منه إيراد وريع ~~للمكاتب بمراعاة ما فيه المنفعة فى هذا وذاك فما يتراءى له فى ذلك يكون ~~مرخص بإجراء وتنفيذه قبل توقيع مسوغ الاتفاق وما يتبقى بعد ذلك من الأملاك ~~والعقارات والأطيان المذكورة ويستقر الحال على إنفاقه مع ما يكون حصل ~~استبداله لجهة الوقف على وجه ما ذكر. # فبعد المداولة مع المومى إليه يجرى عملية الاتفاق وتحرير الوقفية اللازمة ~~عن ذلك باسم المكاتب الأهلية. # وحيث إنه للان لم تتحرر وقفية بالأعيان المذكورة من المحكمة الشرعية باسم ~~المكاتب الأهلية. # وحيث يهم نظارة المالية معرفة ما إذا كان فى الحالة التى ذكرت تعتبر ~~الأعيان المحكى عنها وقفا أم لا، بناء عليه اقتضى تحريره لسعادتكم بأمل ~~التنبيه باستفتاء حضرة مفتى أفندى الديار المصرية عما يقتضيه الحكم الشرعى ~~فى ذلك والتكرم بالإفادة أفندم ### | الجواب # علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاريخ 5 يوليو سنة 908 نمرة ~~2120 وما تضمنتنه إفادة المالية المرسلة لنظارة الحقانية بتاريخ أول يولية ~~سنة 908 نمرة 250 وما تضمنته صورة أمر كريم صادر لنظارة المالية فى 11 شوال ~~سنة 1290 نمرة 42 والإفادة عما يراد الاستفهام عنه أن ما تضمنته صورة ذلك ~~الأمر يفيد إرصاد العقارات والأطيان المبينة به على المكاتب الأهلية من قبل ~~المرحوم إسماعيل باشا خديوى مصرى الأسبق. # وقد نص العلماء على أن إرصاد الأطيان والعقارات التى هى من حقوق بيت ~~المال على مصلحة عامة من مصالح المسلمين من قبل الأمراء والوزراء الذين هم ~~نواب السلطان صحيح نافذ شرعا ms2721 لا يجوز نقضه. # فمتى كانت الأطيان والعقارات المذكورة فى الأمر المشار إليه معلومة معنية ~~وقد أرسلها ووقعها المرحوم إسماعيل باشا على المكاتب الأهلية المعدة لتعليم ~~القرآن يكون ذلك من قبيل الوقف على المساجد والحصون وقراء القرآن والفقهاء ~~ونحو ذلك من كل ما فيه معنى التأبيد فيكون معتبرا شرعا. # ولا ينافى ذلك ما جاء فى حاشية الأمر المشار إليه عما يشعر بأن إنفاق ما ~~ذكر لم يتم نهائيا، فإن المعول عليه إنما هو ما صدر أولا ولا يغيره ما جاء ~~ثانيا، فإن التغيير بدون وجود شروط شرعية تقتضيه لا يلتفت إليه. # هذا ما ظهر لى فى الجواب. وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما ~~وردت. # والله تعالى أعلم # PageV06P137 ### | تقسيط ديوانى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول سنة 1332 هجرية ### | المبادئ # التقسيط الديوانى من باب الهبة الصحيحة متى تمت بالقبض وهى لا تبطل ~~بالشروط الفاسدة وتكون الأعيان الموهوبة ملكا للموهوب له وتورث عنه شرعا ### | السؤال # من محمد أفندى فى التقسيط الديوانى الآتى ذكره. # هل يعتبر ملكا أم وقفا ونص عبارة التقسيط المذكور هى كالآتى (براى عن ~~جانب سعادة لامع النور دستور وقور الخديوى المكرم أفندينا ولى النعم حامى ~~حمى الإسلام بالديار المصرية عن أطيان الناحية المذكورة أدناه عن أصل أطيان ~~جفلك سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بمديرية الغربية باسم الست شهرات ~~جركس من تعلقات أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال عما كانت تلك ~~الأطيان مقيدة باسم سعادة أفندينا ولى النعم رزقة بلا مال ضمن تقسيط ديوانى ~~مؤرخ فى غرة رجب سنة 55 والآن بمقتضى الإرادة السنية أطيان مذكورة برموجب ~~دفتر إفراز وتحديد تلك الأطيان الوارد من مديرية الغربية بأختام عمد ~~النواحى المذكورة ومعاون المالية وإفادة المديرية رقم 17 جاء سنة 70 بعهدة ~~الست شهرات جركس المومى إليها مادامت بقيد الحياة هى وذريتها إعطاء وتوجيه ~~شده ومن بعد انقراض ذريتها الثلثاى من ذلك الأطيان إلى مدفن مرحومة جنتمكان ~~الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا المشار إليه والثلث إلى مسجد ms2722 ~~الأستاذ الأباصيرى رضى الله تعالى عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم ~~المشار إليه بجهتين مذكورتين وقف وإرصاد شدة برموجب منطوق إرادة سنية ~~الصادرة للمالية عربى العبارة رقم 10 جاء سنة 30 وعلى موجبها إفادة المالية ~~فى 25 جاء سنة 70 فبناء على منطوق الإرادة المشار إليها تطبيقا للأصول ~~المقررة أطيان مذكورة باعتبار عن أول توت سنة 99 بروجه مشروح رزقة بلا مال ~~ورد دفتر أرزاقه ثبت وقيد شده وكما هى الأصول قد تحرر هذا التقسيط الديوانى ~~من ديوان الروزنامجه العامرة وبافرمان شريف أفيدوا الجواب ولكم الأجر ~~والثواب ### | الجواب # نص العلماء على أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وقالوا لو قال أعطيتك ~~دارى حياتك فإذا مت فهى لى صحت الهبة وبطل الشرط، وقالوا إن قال جعلته باسم ~~ابنى يكون هبة، لأن الناس يريدون به التمليك والهبة إذا تقرر هذا فنقول إن ~~المتبادر من عبارة هذا التقسيط أن ما تضمنه من الإعطاء والتوجيه على الوجه ~~المبين به من باب الهبة الصحيحة ولا ينافى ذلك قوله ومن بعد انقراض ذريتها ~~إلى آخره، لأنه شرط فاسد والهبة لا تبطل به. # فحيث صدر هذا الإعطاء والتوجيه ممن يملكه للست شهرات جركس المذكورة وقبضت ~~تلك الأطيان المعطاه ووضعت يدها عليها بالطريق الشرعى فى حياة الواهب مفرزة ~~غير مشغولة بغيرها تمت تلك الهبة، وكانت الأطيان المذكورة ملكا للست شهرات ~~المرحومة ولا تكون وقفا بمجرد ما جاء فى التقسيط من قوله ومن بعد انقراض ~~ذريتها إلخ كما علمت، فتورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين. # والله تعالى أعلم # PageV06P138 ### | التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى سنة 1332 هجرية ### | المبادئ # 1- قبول واحد من الناس النظر على عين من أعيان التقسيط الديوانى لا يعتبر ~~إقرارا منه بأنها وقف. ### | 2- # إقامة الناظر من القاضى على التقسيط الديوانى بما له من الولاية العامة ~~على أوقاف مديريته غير معتبر ولا ينعقد به الوقف ### | السؤال # من حضرة محمد بك حلمى بما صورته - ما قولكم دام فضلكم فى صيغة الإعلام ~~الشرعى الآتى بيانها ms2723 (قد أقمنا نحن قاضى مديرية الغربية بما لنا من الولاية ~~العامة على أوقاف هذه المديرية الست شهرت هانم الجركسية ببنت عبد الله بن ~~عبد الله معتوقة أفندينا المرحوم محمد سعيد باشا والى مصر سابقا المقيمة ~~باسكندرية الحاضرة بالمجلس ناظرا شرعيا من قبلنا مؤقتا على الأطيان ~~الموقوفة عليها من قبل أفندينا المشار إليه الكائنة ببهوت بمركز طلخا ~~مديرية الغربية البالغ قدرها مائة فدان وقيراط واحد وسدس قيراط من فدان ~~الصادر بها التقسيط الديوانى المؤرخ 22 ربيع أول سنة 1271 لتدير شئون هذا ~~الوقف ولتصرف له وعليه بما يسوغ للنظار فعله شرعا بما فيه المصلحة له ~~لأهليتها لذلك ولخلو الوقف المذكور من ناظر شرعى وقبلت منا ذلك لنفسها بعد ~~أن تحقق لنا ما ذكر مع معرفتها شرعا) انتهى - فهل بهذا الإعلام الشرعى ~~ينعقد الوقف ويكون صحيحا مع كون التقسيط الديوانى لا يفيد الوقف، والمرحوم ~~محمد سعيد باشا المنسوب إليه ذلك الوقف لم يوقف تلك الأطيان عليها ولم يصدر ~~منه كتاب وقف بذلك بل ذكر فى التقسيط المشار إليه أن الأطيان المذكورة عهدة ~~الست شهرت مادامت بقيد الحياة هى وذريتها إعطاء وتوجيه ومن بعد انقراض ~~ذريتها الثلثاى من تلك الأطيان لمدفن المرحومة الست عين الحياة هانم والثلث ~~إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى وقف وإرصاد. # وهل قبول الست شهرت النظر على الوقف يعتبر إقرارا منها بالوقف ويسرى ~~إقرارها على ذريتها مع كون الإعلام الشرعى لم يذكر فيه شىء عن الذرية بل ~~ذكر بصريح العبارة هكذا (الأطيان الموقوفة عليها) وهل مع تسمية الواقف ~~بالإعلام الشرعى المذكور وهو المرحوم محمد سعيد باشا والى مصر يصبح إعتبار ~~إقرار الست شهرت المذكورة بلا نظر إلى اسم المنسوب إليه الوقف الذى لم يصدر ~~منه كتاب وقف بذلك أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # لا ينعقد الوقف والحالة هذه بمجرد ما جاء فى الإعلام المذكور بعد أن عرف ~~عدم صدور كتاب وقف بذلك كما ذكر. # ولا يعتبر قبولها مع ذلك النظر إقرارا بالوقف. # وبالجملة فبعد ما كتبناه فى هذا الموضوع لا ms2724 يلتفت إلى ما جاء بالإعلام ~~الشرعى المذكور، ولا تصير الأطيان المذكورة بمقتضاه وقفا، بل المدار على ما ~~بيناه فيما سبق. # والله تعالى أعلم # PageV06P139 ### | تقسيط ديوانى ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو الحجة 1337 هجرية - 24 سبتمبر سنة 1919 م ### | المبادئ # التقسيط الديوانى تمليك من ولى الأمر وليس وقفا، وحكمه حكم سائر الأملاك ~~الشرعية التى تورث عن ملاكها وتوزع على الورثة حسب الشريعة الإسلامية ### | السؤال # من فاطمة محمد بما صورته فى التقسيط الديوانى المحرر من الروزنامجه ~~بتاريخ 9 رجب سنة 1274 نمرة 15 قد صار اعطاء وتمليك شرعى رزقة بلا مال إلى ~~ما شاء الله تعالى من أطيان جفلك سعادة أفندينا ولى النعم الخديوى الأكرم ~~باسم الست ثروت جركس من متعلقات سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه ما ~~دامت بقيد الحياة هى وذريتها ثم من بعد انقراضهم يكون الثلثان من ذلك إلى ~~مدفن المرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا المشار ~~إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى رضى الله عنه بطريق الإيقاف من ~~جانب سعادة أفندينا المشار إليه حينما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادته ~~رزقة بلا مال ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى سنة 1265 وسبق أعطاها إلى الست ~~المذكورة بالشروط المحكى عنها بمقتضى منطوق إرادة سنية صادرة إلى المالية ~~عربى رقم 10 رجب 1270 وعلى موجبها إفادة المالية رقم 25 فى سنة باعطاء ذلك ~~على الوجه المشروح وتحرر لها بذلك تقسيط ديوانى مؤرخ فى 22 رجب سنة 1271 ~~والآن صدر أمر مجلس الأحكام تركى العبارة رقم 8 رجب سنة 1274 نمرة 16 سايرة ~~خطابا للروزنامجه مشيرا به أن التقسيط المذكور صار ضياعه وأن يجرى تحرير ~~تقسيط بدلا عن الضائع وإن ظهر القديم فلا يعمل به. # فبناء على أمر المجلس قد تحرر هذا التقسيط الديوانى بدلا عن التقسيط ~~الضائع بعد ثبوت قيده بدفاتر الروزنامجه بتاريخ 9 رجب سنة 1274 ليكون سندا ~~بيدها بشرط تأدية العشور سنوى وعلى وجه ما ذكر أعلاه قد جرى قيد أطيان ~~الجفلك المذكورة البالغة مائة فدان رزقة ms2725 بلا مال باسم الست ثروت جركس ~~المذكورة أعلاه ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها ثم من بعد انقراضهم يكون ~~الثلثان من ذلك إلى مدفن المرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة ~~سعادة أفندينا ولى النعم والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى كما توضح أعلاه ~~بمقتضى الأمر العالى والتقسيط الديوانى السابق تحريره إليها على وجه ما ~~توضح أعلاه. # وبما أن التقسيط المذكور صار ضياعه وصدر أمر المجلس المشار إليه أعلاه ~~بتحرير تقسيط بدلا عن ضائع فقد تحرر هذا التقسيط الديوانى بدلا عن التقسيط ~~الضائع ليكون سندا بيدها كالأصول ثم نرجو من فضيلتكم بعد الاطلاع على صورة ~~التقسيط الديوانى المذكور التكرم بابداء ما يقتضيه الحكم الشرعى نحو تقسيم ~~هذه الأطيان وريعها على ذرية الست ثروت جركس المذكورة ذكورا وإناثا بعد ~~وفاتها وهل عبارة التمليك الشرعى الواردة فيه تفيد أن الأطيان ملك أو وقف ~~وأرجو أن تتفضلوا بقبول عظيم احترامى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة التقسيط المذكور المستخرجة من الدفتر ~~خانة المصرية بتاريخ 14 أغسطس سنة 1915 الذى يتضمن الإنعام فى سنة 1270 على ~~الست ثروت جركس بمائة فدان بناحية طنبوها بمديرية البحيرة - ونفيد أن صريح ~~التقسيط المذكور أن الأطيان التى ذكرت معطاة للست ثروت جركس الذكورة على ~~سبيل التمليك الشرعى لا الإيقاف. # وحينئذ يكون حكمها كسائر الأملاك الشرعية التى تورث عن ملاكها بعد ~~وفاتهم. # وحيث أنه تبين من إفادة محافظة مصر الواردة لنا بتاريخ 14 يوينو سنة 1915 ~~نمرة 1912 أنها توفيت عن أولادها الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى. # فتقسم هذه الأطيان بينهم قسمة الميراث الشرعى أعنى للذكر مثل حظ الأنثيين ~~حسبما أفتينا به عن الإفادة المذكورة بتاريخ 7 شعبان سنة 1333 نمرة 27 ~~فتاوى ج 10 # PageV06P140 ### | تقسيط من مال الدولة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 17 ديسمبر 1953 م ### | المبادئ # 1 - يجوز لولى الأمر أن يعطى بعض الأفراد أو الجهات بعض الأراضى المملوكة ~~لبيت المال تمليكا دائما مع إعفائهم من ضريبة الخراج بشرط أن يكون المعطى ~~له ذلك من مصارف بيت المال ms2726 كالمساجد والمجاهدين والعلماء والقضاة والعمال ~~والمفتين والأرامل الخ. ### | 2 - # الأطيان التى ملكها ولى الأمر لفقراء الأرمن مصر وسلمها إلى رئيسهم ليست ~~وفقا عليهم ولا إقطاعا ولا إرصادا صحيحا حيث كان المعطى لهم وهم الفقراء من ~~الأرمن ليسوا من مصارف بيت المال. ### | 3 - # لا شىء لذمى فى بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطى ما يسد به جوعته. ### | 4 - # لا يجوز إعطاء مطلق فقراء الطائفة عامة أرضا من بيت مال المسلمين على ~~سبيل الدوام والاستمرار، وإنما يكون ذلك بالنسبة لكل فرد على حدة وبشرط ~~تحقق الهلاك له جوعا إذا لم تسد جوعته. ### | 5 - # لمن يلى الأمر بعد هذا الوالى مخالفة ما أمر به الوالى السابق إذا لم ~~يصادف الإعطاء محله الشرعى ### | السؤال # من فضيلة الأستاذ ح. # م قال تحررت وثيقة رسمية هذا نصها (تقسيط أبعاديات انعام من لدى المراحم ~~العلية تمغه ثلاثة غروش تقسيط ديوانى محرر من ديوان الرزنامجة العامرة) قد ~~صار إعطاء وتمليك شرعى رزقة بلا مال إلى ما شاء الله تعالى من أطيان متروكة ~~بناحية أقفهص التابعة لمديرية المنيا وبنى مزار إحسان إلى فقراء ملة الأرمن ~~بمصر من لدن المراحم العلية بناء على التماس بطريق الملة المذكورة بمقتضى ~~أمر كريم عال صادر لنظارة المالية تركى رقم 4 رجب سنة 277 نمرة 4 عرض وعلى ~~موجب أمر المالية للرزنامجة تركى رقم 9 ش سنة 277 نمرة 28 بإخراج التقسيط ~~اللازم بذلك وتسليمه إلى البطريق المرسوم وجرى قيد وثيقة ذلك بدفاتر الرزق ~~بديوان الرزنامجة بتاريخ 20 ش سنة 277 مع ملاحظة أن الأرض التى تناولها هذا ~~التقسيط كانت من أملاك الدولة عند تحرير هذه الإنعامية فهل هذه الأطيان ~~تعتبر وقفا أم ملكا أم إرصادا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال المشتمل على نص التقسيط المطلوب الاستفتاء عنه والجو ~~اب إن هذه التقاسيط عبارة عن وثائق تتضمن تمليك ولى الأمر بعض الأراضى ~~المملوكة لبيت المال لبعض الأفراد أو الجهات تمليكا دائما مع إعفائهم من ~~الخراج - والأصل الفقهى أن ذلك جائز لولى الأمر إذا كان ms2727 المعطى له من مصارف ~~بيت المال كالمساجد والمجاهدين والعمال والعلماء والقضاة والمفتين والأرامل ~~والفقراء وطلاب العلم وذراريهم، وذلك لأن بيت المال من المصالح العامة ~~للمسلمين، والتصرف فيه من ولى الأمر منوط بهذه المصالح ومقيد بها، بحيث لا ~~ينفذ إذا جاء بخلافها ويجب مخالفته إذا كان مخالفا للشرع. # والأطيان التى ملكها ولى الأمر لفقراء الأرمن بمصر وسلمها لرئيسهم ليست ~~وقفا عليهم كما هو واضح من عبارة التقسيط، كما أنها ليست اقطاعا ولا ارصادا ~~صحيحين حيث كان المعطى له وهم هؤلاء الفقراء من الأرمن ليس من مصارف بيت ~~المال. # فقد نص الفقهاء كما فى شرح الدر فى باب مصرف بيت المال أنه (لاشىء لذمى ~~فى بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته) انتهى - وظاهر أن ذلك ~~لا يكون بإعطاء مطلق فقراء الطائفة عامة أرضا من بيت مال المسلمين على سبيل ~~الدوام، وإنما يكون بالنسبة لكل فرد على حدة يتحقق فيه الهلاك إذا لم يعط ~~ما يسد جوعته. # ولمن يلى الأمر بعد هذا الوالى أن يخالف ما أمر به الوالى السابق إذا لم ~~يصادف الإعطاء محله الشرعى والله تعالى أعلم # PageV06P141 ### | نماء التركة ### | شركة ملك # ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الثانى 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - نماء التركة على يد الورثة جميعا بالعمل يقتضى توزيع التركة ونمائها ~~على الورثة جميعا، ويقسم بينهم بالسوية، ولو اختلفوا فى العمل كثرة وقلة ما ~~دامت التركة لم تقسم ولم تتميز حصة عن أخرى. ### | 2 - # ما اشتراه أحدهم من مال الشركة ونمائها فهو له. # ولكن يضمن حصص الشركاء فيه، لأن هذا العمل يعتبر من باب شركة الملك التى ~~تقتضى توزيع الكسب فيها للجميع ### | السؤال # رجل مات بمدينة خليل الرحمن عن ابنيه وترك لهما تركة واستحقاقا فى وقف آل ~~إليهما بموته فبقى ابناه فى عائلة واحدة بصناعة القرب، ويتجران فى غيرها ثم ~~مات أحدهما عن أولاد وبقوا مع عمهم فى عائلتين يصنعون القرب ويتجرون فى ~~غيرها ثم سافر عمهم إلى القاهرة وأقام بها وتأهل وصار أولاد أخيه المذكورون ms2728 ~~يصنعون القرب ويرسلونها إليه ويتجرون فى البضائع الأخرى وصار عمهم يبيع ~~القرب ويرسل ثمنها لهم إلى أن نمت الشركة وزادت فصار بعض أولاد من مات ~~يشترى أملاكا ويدفع ثمنها من التركة المذكورة ويكتب ذلك باسمه ويجدد بناء ~~على أرضه الموقوفة وغراسا فى بعض ما اشتراه من الأراضى ويدفع تكاليف ذلك من ~~التركة ونمائها. # فما الحكم فيما شراه على الوجه المذكور وفيما بناه على أرض الوقف وما ~~غرسه فى أرض الوقف وما اشتراه من الأراضى وكتبه باسمه أفيدوا الجواب ### | الجواب # ما فى السؤال يعد من شركة الملك. # فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل واحد ~~منهم كان ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا فى العمل كثرة وفى ~~الرأى جودة. # كما نص عليه الفقهاء وما اشتراه أحدهم لنفسه فهو له ولكن يضمن حصة ~~الشركاء فى ثمنه. # فلهم الحق أن يطالبوه بحصصهم فيه حيث دفعه من مال الشركة وكذلك يضمن حصة ~~شركائه فيما صرفه فى الغراس والبناء فى الأرض التى اشتراها باسمه ويكون ~~النباء والغراس له وليس للشركاء إلا حصصهم فى ثمنه كما قدمنا. # أما ما بناه فى أرض الوقف. فإن لم تصدر به حجة انشاء باسمه فهو مشترك بين ~~الشركاء جميعا إذا كانت النفقة عليه من مال الشركة، وكذلك الحال فى الغراس ~~فى أرض الوقف ويكون البناء والغراس ملكا لهم يتوارثه ورثهم لأن البناء لم ~~يبن من مال الوقف ولا للوقف. # وكذلك الغراس فإن وجد ناظر للوقف ورأى أن يكلفهم بقلع البناء والغراس فله ~~ذلك إن لم يضر بالأرض والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P142 ### | شركة ملك ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - نماء التركة متى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما ~~حصله كل منهم كان ما جمع مشتركا بينهم بالسوية. ### | 2 - # إن كان نماء المواشى بالشراء من مكسبهم فهو مشترك بينهم بالسوية. ### | 3 - # إن كان نماء المواشى بالتوالد كان هو والمواشى الأصلية والعقارات ~~والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم حسب الفريضة ms2729 الشرعية ### | السؤال # من إبراهيم أحمد فى رجل مات من نحو عشرين سنة وخلف أطيانا وعقارات ومواشى ~~وبنين وبنات قصر وبلغ ومازالوا مع بعضهم فى معاش واحد وكسب واحد حتى بلغ ~~القاصرون ونمت المواشى وزادت الأطيان ثراء من كسبهم ولما بلغ القاصرون ~~رشدهم استولوا على المواشى جميعها وأخذوها لأنفسهم خاصة. # فهل يجوز لهم ذلك أو تصير القسمة بينهم بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # الشركة المذكورة من قبيل شركة الملك. # فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا، ولم يتميز ما حصله كل منهم ~~كان ماجمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا فى العمل كثرة وفى الرأى ~~جودة كما نص عليه الفقهاء. # وعلى ذلك فليس لبعضهم الاستيلاء على جميع المواشى لأن نماءها إن كان ~~بالثراء من كسبهم فهو مشترك بينهم وبين باقيهم بالسوية، وإن كان بالتوالد ~~كان هو والمواشى الأصلية والعقارات والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم ~~بينهم بالفريضة الشرعية حيث لا وارث له سواهم. # والله تعالى أعلم # PageV06P143 ### | شركة مضاربة ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1319 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # اتفاق الرجل مع آخر أو أكثر على أن يدفع له مبلغا معلوما فى مدة معلومة ~~على أقساط معينة للاتجار فيه فيما يبدو له من الحظ والمصلحة فإذا مضت المدة ~~أخذ ماله مع ما ربح من التجارة فى تلك المدة كان هذا من قبيل شركة المضاربة ~~وهى جائزة شرعا ويحل ورثته محله فى ذلك ### | السؤال # من جناب مدير شركة قمبانية متوال ليف الأمريكانية فى رجل اتفق مع جماعة ~~(قومباينة) على أن يعطيهم مبلغا معلوما فى مدة معلومة على أقساط معينة ~~للاتجار به فيما يبدو لهم فيه الحز والمصلحة وأنه إذا مضت المدة المذكورة ~~وكان حيا يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة فى تلك المدة وإذا ~~مات فى خلالها تأخذ ورثته أو من يطلق له حال حياته ولاية الأخذ المبلغ ~~المذكور مع الربح الذى ينتج مما دفعه. # فهل ذلك يوافق شرعا أفيدوا الجواب ### | الجواب # إتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك ms2730 المبلغ على وجه ما ذكر ~~يكون من قبيل شركة المضاربة وهى جائزة ولا مانع للرجل من أخذ ماله مع ما ~~أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة. # وإذا مات الرجل فى أثناء المدة وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه وقاموا ~~بما التزموه من دفع المبلغ كله لورثته أو لمن له حق التصرف بدل المتوفى بعد ~~موته جاز للورثة أو من يكون له حق التصرف فى المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ~~ماربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور والله أعلم # PageV06P144 ### | ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - حمل الناس فى معاملاتهم على مقاصدهم ومحاسن عادتهم. ### | 2 - # ليس لصاحب الأرض منع شركائه من الانتفاع بالساقية ### | السؤال # اشترك جماعة فى حفر وبناء ساقية فى ملك أحدهم بدون بيع ولا هبة منه ~~لشركائه للأرض التى بنيت فيها الساقية وبعد الفراغ منها والانتفاع بمائها ~~مدة يسيرة أراد صاحب الأرض نزع شركائه من الساقية وإعطاءهم قيمة ما صرف ~~منهم فهل له ذلك ### | الجواب # هذه المسألة ليست من قبيل الإعارة للبناء والغرس التى يحق للمالك فيها أن ~~يرجع بأرضه ولكنها ترجع فى الحقيقة إلى مسائل الشرب والاتفاق فإن البناء فى ~~الساقية غير مقصود لذاته لأنه لمنع انسياب الأتربة والطين فى العين وإنما ~~المقصود بالذات هو الماء والثلاثة شركاء فيه بالعمل والإنفاق للوصول إليه ~~وحفظه ومن العمل البناء وهم بعد الوصول إلى عين الماء مالكون للماء جميعا ~~بالشركة فليس لأحدهم منع الآخر من إصابة حظه فيه. # وعلى هذا ليس لصاحب الأرض منع شركائه من الانتفاع بالساقية بحال. # هذا، وقد جرى عرف الناس قاطبة فى بلادنا على أن هذا التعاطى لا يقصد منه ~~التوقيت بل التأبيد فهو قائم مقام التمليك فى دوام المنفعة إذ لا بد من حمل ~~الناس فى معاملاتهم على مقاصدهم ومجارى عاداتهم. # ولهذا يجب أن يكون الحكم ما قررنا من أن صاحب الأرض ليس له منع شركائه من ~~الانتفاع بالساقية والله تعالى أعلم # PageV06P145 ### | استثمار المال فى بعض الشركات ms2731 التجارية ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1338 هجرية 11 من نوفمبر 1919 م ### | المبادئ # 1 - يجوز شرعا استثمار المال فى الشركات التجارية بشرط أن يكون توزيع ~~الربح سنويا على حصص رأس مال الشركاء وعلى ما شرط فى الربح. ### | 2 - # إذا طرأت خسارة تكون على حسب رءوس الأموال أيضا ### | السؤال # يريد شخص أن يستثمر أمواله فى الشركات التجارية لأنها تقسم الربح سنويا ~~على الحصص (السهوم) وتعطيها نصيبها من الأرباح وإذا طرأ عليها خسارة نصيب ~~تلك السهوم. # فهل هناك مانع شرعى يمنع المسلم من استغلال ماله فى مثل هذه الشركات ### | الجواب # قال فى رد المختار جزء ثالث من كتاب ال ### | شركة # ما نصه (ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط ~~الربح متفاوتا عندنا صحيح) . # وفى الأنقروية بصحيفة 379 جزء ثان ما نصه (ولو اشتركا ولأحدهما ألف درهم ~~وللآخر مائتا دينار قيمتها ألف وخمسمائة على أن الربح والوضيعة بقدر رأس ~~المال صح تتار خانية فى الفصل الرابع فى العنان) . # وفى الفتاوى المهدية بصحيفتى 342 - 343 جزء ثان ما نصه (سئل) فى مال ~~مشترك بين رجلين لكل واحد منهما نصفه وهما يتجران فيه شركة بينهما بالسوية ~~وما قبض من الربح يكون بينهما مناصفة فهل إذا حصل فى التجارة ربح من ~~الشريكين يقسم بينهما مناصفة ويجبر الشريك الممتنع من قسم الربح ويكون ~~الربح والخسران على قدر المالية (أجاب) الربح فى شركة المال الصحيحة على ما ~~شرطا. # وفى الفاسدة على قدر المال والخسران على قدر المالين ولو شرط غيره. # ومن ذلك يعلم أنه لا مانع شرعا من استثمار أموال من يريد استثمارها فى ~~الشركات التجارية مثل شركة سكة حديد تركيا ونحوها متى كانت تقسم الربح ~~سنويا على حصص رأس مال الشركاء أو على ما شرط فى الربح وتعطى كل واحد من ~~الشركاء نصيبه من الأرباح على قدر رأس ماله وعلى ما شرط وإذا طرأت خسارة ~~تكون على حسب رءوس الأموال أيضا. # والله تعالى أعلم # PageV06P146 ### | ### | شركة # ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1338 هجرية ms2732 3 من فبراير 1920 م ### | المبادئ # 1 - ثمن الجاموسة المشتركة بين الأب وزوجة ابنه يكون مناصفة بينهما. # ومتى ثبت أن الأب سلم الابن زوج شريكته الثمن وأنه صرفه بغير إذنه وكان ~~تسليم نصيب الزوجة بإذنها كان الكل أمانة تحت يد الابن فلا يجوز له أن ~~يصرفه إلا بإذنهما. # وإن كان تسليم نصيب الزوجة بغير إذنها كان الأب ضامنا لنصيبها. ### | 2 - # ليس للابن أن يصرف ثمن الجاموسة فى مصالح الدار إلا بالإذن. # فإن صرف بلا إذن كان ضامنا ويرجع على إخوته بما صرفه عليهم إن كان قد ~~صرفه بإذنهم ### | السؤال # من محمد عيسوى بما صورته. # قد تركت أطيانى ببلد لأولادى ينتفعون بريعها بعد دفع الأموال الأميرية مع ~~بقائها على ملكى ثم إننى أخذت من زوجة ابنى مائتى قرش وأعطيتها عجلة جاموس ~~شركة بينى وبينها بالنصف ثم لما كبرت الجاموسة وبلغت ستة عشر سنة مرضت ~~فبعتها للجزار بألف وخمسمائة قرش وقبضت ذلك الثمن وسلمته لابنى زوج شريكتى ~~فأراد ابنى المذكور أن يشترى جاموسة غيرها لتكون شركة كما كانت الأولى ~~فامتنع إخوته من ذلك وقالوا لى بع يا والدنا جزءا من الأطيان نشترى بثمنه ~~جاموسة أخرى خالصة للدار لا شركة فيها لأحد وبالفعل بعت جزءا من الأطيان ~~واشتريت بثمنه جاموسة أخرى وبعد خمس سنين تحسنت أثمان البهائم حتى بلغ ثمن ~~الجاموسة الأخيرة الموجودة الآن ماية وثلاثين جنيها. # فطمع ابنى الذى هو زوج المرأة المذكورة شريكتى فى الجاموسة الأولى ~~المباعة وادعى أنه صرف ثمن الجاموسة الأولى فى مصالح الدار، وأراد أن يأخذ ~~لزوجته نصف الجاموسة الأخيرة المشتراة بثمن الأطيان فى نظير مبلغ على العمل ~~ادعاء فى غير علمى وإذنى له فى ذلك. # فهل يصدق فى دعوى الصرف بدون إذنى وعلى فرض تصديقه بعد اليمين فهل يكون ~~له حق فى طلب شركة زوجته فى الجاموسة المشتراة أخيرا من ثمن الأطيان خاصة ~~أو يكون المبلغ الذى ادعى صرفه دينا على المحل ويكون لزوجته نصفه والنصف ~~الآخر للوالد المذكور بمقتضى الشركة الأولى أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على ms2733 هذا السؤال. # ونفيد أنه ليس لزوجة ابن الرجل المذكور الحق فى شركة الجاموسة المشتراة ~~أخيرا من ثمن الأطيان المملوكة للرجل المذكور بل هذه الجاموسة ملك خاص بهذا ~~الرجل حيث إنها مشتراة بثمن الأطيان المملوكة له. # وأما الجاموسة الأولى المشتركة بينه وبين زوجة ابنه مناصفة فحيث بيعت ~~بمبلغ الألف وخمسمائة قرشا صاغا فيكون ذلك الثمن بينهما مناصفة. # ومتى ثبت أنه سلم الثمن لابنه وأن ابنه صرفه بغير إذنه وكان تسليم نصيب ~~زوجة الابن لولده بإذنها كان الكل أمانة تحت يد الابن. # فلا يجوز له أن يصرفه ولا شيئا منه إلا بإذن صاحبى المبلغ المذكورين. # وإن كان تسليم نصيبها لزوجها بغير إذنها كان الأب المذكور ضامنا لنصيبها. # وعلى كل حال فليس للابن المذكور أن يصرف ثمن الجاموسة الأولى فى مصالح ~~الدار إلا بالإذن فإن صرف بلا إذن كان ضامنا ويرجع على إخوته بما صرفه ~~عليهم إن كان قد صرفه بإذنهم # PageV06P147 ### | شركة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1343 هجرية 28 من ديسمبر 1924 م ### | المبادئ # 1 - إيداع الأب وابنه مبلغا من المال على أن تكون معاملتهما لدى البنك ~~بالاشتراك لا بالانفراد. # ثم إيداع الإبن مبلغا بالنظام السابق يفيد شركة الأب وابنه فيما أودع ~~أولا وثانيا بحق النصف لكل منهما لأن الشركة عند عدم بيان النصيب تحمل على ~~التساوى. ### | 2 - # ليس فى الإيداع والإذن للبنك المذكورين ما يدل على هبة الأب لابنه أو ~~العكس ### | السؤال # من حضرة محمود أفندى بما صورته رجل أودع هو وولده البالغ ببنك الكريدى ~~ليونيه مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه لحسابهما بأن تكون معاملتهما مع البنك ~~المذكور بخصوص هذا الحساب بامضائهما الإثنين بالاشتراك لا بالانفراد ثم ~~أودع الولد وحده بعد ذلك فى نفس البنك مبلغ خمسة آلاف جنيه باسمه واسم أبيه ~~تحت الحساب السابق ثم بعد ذلك أذن الولد وأبوه للبنك المذكور بأن يشترى ~~لحسابهما أوراقا ذات قيمة (سندات الدين الموحد المصرى) بجزء من مجموع ~~المبلغين قدره عشرة آلاف جنيه ثم أذن الأب وابنه البنك أيضا بدفع مبلغ خمسة ms2734 ~~آلاف جنيه ثمن لسندات من هذا النوع لبائعهما مقابل استلام هذه السندات بهذه ~~القيمة منه. # وأصبح مجموع السندات المذكورة بقيمة خمسة عشر ألف جنيه مودعة بالبنك ~~لحساب الابن وأبيه بإقرارهما. # كل ذلك صدر من الطرفين برضاهما واختيارهما فى حال صحتهما جسدا وعقلا وهما ~~بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا. # ثم توفى الأب بعد ذلك فقام من عدا ابنه المذكور من الورثة ينازع الابن ~~المذكور فى السندات التى تخصه بقيمة 7500 جنيه سبعة آلاف جنيه وخمسمائة ~~برغم أنه ما كان يملك شيئا وأن جميع المبلغ المودع مملوك للوالد وأن إقرار ~~الوالد المذكور على ما ذكرنا يؤخذ منه كأنه هبة لمشاع يحتمل القسمة لم يقسم ~~ولم يقبضه الموهوب له مفرزا قبضا كاملا فهى هبة فى زعمهم باطلة شرعا فضلا ~~عن أنها لم تتم بالقبض. # فهل مع الإيداع الصادر من الأب وابنه أولا للبنك المصرح فيه بأن يقيد ~~المبلغ لحسابهما مع عدم تبيين نصيب كل منهما والإيداع من الابن وحده باسمه ~~واسم أبيه لحسابهما بالطريقة السابقة، وهل مع إذنهما بعد ذلك للبنك بأن ~~يشترى بمبلغ عشرة آلاف جنيه أولا لحسابهما من أوراق السندات المذكورة ~~وإذنهما بعد ذلك للبنك أيضا بأن يدفع لبائع السندات لهما من النوع المذكور ~~مبلغ خمسة آلاف جنيه لحسابهما أيضا فهل مع هذا يكون الابن شريكا لأبيه بحق ~~النصف فيما أودع أولا وثانيا ومالكا فيما اشترى من السندات ما يوازى نصف ~~المبالغ المودعة المذكورة. # وهل يصح الادعاء مع هذا بأن هذا التصرف هو من نوع الهبة، وهل لو زعم زاعم ~~أنه هبة معنى يوجد ما يدل عليه فى هذه الحادثة ### | الجواب # إيداع الأب وابنه أولا مبلغ العشرة آلاف جنيه بالبنك المذكور. # لحسابهما وتصرفهم بأن تكون معاملتهم مع البنك المذكور بخصوص هذا الحساب ~~بإمضاء الإثنين بالاشتراك لا بالانفراد، وإيداع الابن وحده ثانيا مبلغ خمسة ~~آلاف جنيه بالبنك المذكور باسمه واسم أبيه لحسابهما أيضا بالطريقة السابقة ~~يفيد أن الأب وابنه شريكان فيما أودع أولا وثانيا بالبنك المذكور كل منهما ~~بحق النصف. # لأنه من المعلوم ms2735 أن الشركة عند عدم بيان النصيب تحمل على التساوى كما نص ~~على ذلك بصحيفة 540 من حاشية ابن عابدين على الدار المختار من الجزء الثالث ~~طبعة أميرية سنة 1286 من كتاب الشركة نقلا عما أفتى به فى الخيرية ونصه (فى ~~زوج امرأة وإبنها اجتمعا فى دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان ~~كسبهما ولا يعلم التفاوت والتساوى ولا التمييز ف أجاب بأنه بينهما سوية) . # وإذن الأب وابنه للبنك المذكور بأن يشترى لحسابهما سندات الدين الموحد ~~المصرى بمبلغ عشرة آلاف جنيه وإذنهما أيضا للبنك المذكور بأن يدفع مبلغ ~~خمسة آلاف جنيه لبائع السندات لهما من النوع المذكور. # كل هذا توكيل منهما للبنك المذكور فى الشراء والدفع بالمبلغ المملوك لهما ~~لأنه معلوم أن توكيل الغير بالشراء بمبلغ مودع باسمه لا باسم غيره لا يكون ~~الابن مالك ذلك المبلغ فبمقتضى هذين التوكيلين يكونان مالكين للمبلغ ~~المذكور مناصفة. # وحيث إنه اشترى وفق ما تقدم ببعض المبلغ المودع سندات بقيمة خمسة عشر ألف ~~جنيه فيكون للابن سندات بقيمة النصف وهو سبعة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه. # هذا، وليس فى شىء من الإيداع والإذن المذكورين ما يدل على هبة الأب لابنه ~~أو العكس حتى يصح البحث فى عدم تمامها بالقبض أو فسادها بالشيوع والله أعلم # PageV06P148 ### | عقد مضاربة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى 1373 هجرية - 29 ديسمبر 1953 م ### | المبادئ # 1- عقد المضاربة جائز شرعا بشرط ألا يتجاوز العاقدان حدوده. ### | 2- # لمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا ويكون ~~الربح بينهما على ما اتفقا عليه. ### | 3- # المنصوص عليه شرعا أن للوصى دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق ~~النيابة عن اليتيم ### | السؤال # من رجل قال دفعت لى السيدة أختى مبلغا من المال بعضه يخصها وبعضه يخص ~~أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت منى أن أشتغل بهذا المبلغ في ~~التجارة على أن يكون الربح بيننا. # الخمس لها والأربعة أخماس لى. # فهل هذا العقد جائز شرعا أم لا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب أن هذا ms2736 العقد عقد مضاربة وهو جائز شرعا بشرط ~~أن لا يتجاوز العاقدان حدوده، ومنها ما نص عليه في شأن الخسارة، ولمن بيده ~~المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا، ويكون الربح بينهما ~~على ما اتفقا عليه. # وكما هو جائز فيما يخص هذه السيدة من المال جائز أيضا فيما يخص القصر ~~المشمولين بوصايتها لأن المنصوص عليه شرعا أن للوصى دفع مال اليتيم إلى من ~~يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P149 ### | الشركة في البهائم ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الآخر 1378 هجرية - 23 أكتوبر 1958 م ### | المبادئ # 1- مشاركة شخص آخر فى بقرة بحق النصف على أن يدفع كل نصف الثمن وأن يقوم ~~الثانى بتكاليفها وحده نظير أخذ لبنها وسمادها وحده على أن يكون إنتاجها ~~مناصفة بينهما - صحيحة شرعا لتعامل الناس بها وتعارفهم عليها، ولأن للنا ~~فيها حاجة، ولم يوجد نص يمنع ذلك بعينه. ### | 2- # النتاج الحاصل من البقرة يكون بينهما مناصفة باتفاقهما ولو تعدد هذا ~~النتاج ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا تشارك مع أحد الناس على بقرة بالنصف ودفع ثمنها ~~والآخر النصف على أن يقوم الثانى بالتكاليف، ولا يدفع الآخر في النفقة ~~شيئا، وقد أنتجت البقرة حتى أصبح العدد أربع بقرات يقوم بتربيتها وتكاليفها ~~المزارع. # وطلب السائل الإفادة عن حكم ذلك شرعا. وهل للشريك الحق في الشركة في ~~الأبقار الأربعة ### | الجواب # إن المعاملة على الوجه الوارد بالسؤال وعلى الوجه الشائع في الريف من أن ~~يدفع الشريكان الثمن مناصفة ويقوم أحدهما وهو المسمى بالقانى بما يلزم ~~للماشية من أكل وشرب في نظير أخذ لبنها وسمادها، والآخر وهو المسمى الشريك ~~المرفوع لا يدفع شيئا في النفقة، ولا يأخذ شيئا من لبنها وسمادها على أن ~~يكون نتاجها بينهما مناصفة. # هذه المعاملة ليس فيها مانع شرعى مع تعامل الناس بها وتعارفهم عليها ~~وللناس فيها حاجة ولم يوجد نص يحظرها بعينها من كتاب أو سنة أو إجماع. # ولا يترتب عليها ما يترتب على ما حظره الشارع من ms2737 التصرفات من التنازع ~~والشحناء وإيقاع العداوة والبغضاء أو الظلم والفساد. # فتكون صحيحة وجائزة شرعا دفعا لما يلزم من الحرج وتيسيرا على الناس. # وعلى ذلك فيكون النتاج الحاصل من البقرة شركة بين الشريكين، ويكون للشريك ~~المرفوع الحق في الأبقار الأربعة، وتكون الأبقار المذكورة شركة بالنصف بين ~~الشريكين حسب الشروط. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P150 ### | الشركات المساهمة ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1378 هجرية - 4 يولية 1959 م ### | المبادئ # الشركات المساهمة جائزة شرعا عند جميع الأئمة، ولكن يجب ألا يستعمل رأس ~~مالها بفائدة أو ربا، أو بيع أو شراء شئ محرم فى الشريعة الإسلامية ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد ع ع بالخرطوم إنهم في السودان يريدون إنشاء بنك ~~تجارى بأسهم يشترك فيها عامة الشعب. # وقد بلغ السائل أن الإمام الشيخ محمد عبده قد أصدر فتوى في الشركة. # وطلب السائل صورة من هذه الفتوى مشفوعة برأى دار الإفتاء في هذا الشأن ### | الجواب # إن صورة فتوى الشيخ/ محمد عبده الصادرة بتاريخ 4 صفر سنة 1321 والمسجلة ~~برقم 137 متتابعة جزء 3 نصها سأل جناب المسيو هور روسل في رجل يريد أن ~~يتعاقد مع جماعة (شركة الجريشام مثلا) على أن يدفع له مالا من ماله الخاص ~~على أقساط معينة ليعملوا فيه بالتجارة، واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكر، ~~وانتهى أمد الاتفاق المعين بانتهاء الأقساط المعينة، وكانوا قد عملوا في ~~ذلك المال وكان حيا، فيأخذ ما يكون له من المال مع ما يخصه من الأرباح، ~~وإذا مات في أثناء تلك المدة فيكون لورثته أو لمن له حق الولاية في ماله أن ~~يأخذوا المبلغ تعلق مورثهم مع الأرباح. # فهل مثل هذا التعاقد الذى يكون مفيدا لأربابه بما ينتجه من ربح لهم جائز ~~شرعا. # نرجو التكرم بالإفادة - أجاب. لو صد مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل ~~وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة كان ذلك جائز شرعا. # ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط والعمل في المال وحصول الربح أن ~~يأخذ لو كان حيا ما يكون له من ms2738 المال مع ما يخصه في الربح، وكذا يجوز لمن ~~يوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما ~~يكون له من المال مع ما أنتجه من الربح والله تعالى أعلم. # هذا ويجب أن يكون معلوما أن شركات المساهمة جائزة شرعا عند جميع الأئمة، ~~وقد أفتى بها المفتون، ونظمها وأسسها بأنواعها موجودة بتفصيل في كتب الفقه ~~جميعها. # إلا أنه يجب أن لا يستعمل مالها بفائدة أو ربا، أو بيع أو شراء شئ محرم ~~في الشريعة الإسلامية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P151 ### | فقد مال الشركة مبطل لها ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو القعدة 1389 هجرية - 11 يناير 1970م ### | المبادئ # 1- هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطل لعقد الشركة بينهما. ### | 2- # المبلغ المسروق يكون عليهما معا إلا إذا تعدى أو أهمل المسروق منه فيضمن ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا كون مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره ~~126جنيها، وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه وهو في السوق. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معا، أو أن الذى يحمله ~~هو الذى يلزم به ### | الجواب # المنصوص عليه في الفقه الحنفى. # أنه متى اختلط مال الشركة بعضه ببعض، ثم هلك قبل أن يشترى به شيئا بطلت ~~الشركة لعدم فائدتها بعد ذلك والمال الهالك تتحمله الشركة، لأنه بعد خلطه ~~يكون غير متميز. # ومن ثم كان الهالك من المالين، ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه ~~يكون قد رضى بأمانته وحفظه. # وعلى ذلك يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلا لعقد الشركة ~~بينهما من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معا، لأنه ~~أمانة في يد صاحبه والأمانة لا تضمن إلا بالتعدى أو بالإهمال. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P152 ### | صكوك مضاربة وقرض حسن ### | المفتي # محمد خاطر. # 4 ديسمبر 1977م ### | المبادئ # 1- المضاربة شرعا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من ms2739 ~~الآخر بشروط. ### | 2- # صكوك المضاربة التى أصدرتها الشركة الاستثمارية متى تحققت شروط المضاربة ~~فيها كانت صحيحة شرعا وإلا فهى فاسدة. ### | 3- # صكوك الأمانات المأذون للشركة في استثمارها لمدة معلومة أو غير معلومة ~~على أن ترد لأصحابها عند الطلب دون زيادة. # جائزة شرعا وتسمى بصكوك القرض الحسن ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن شركة استثمارية تستثمر أموالها فقط فيما أباحه الله ~~تعالى في أوجه الاستثمار، وقد نظمت طريقها إلى ذلك بأن أصدرت صكوك مضاربة ~~بين أطراف الشركة على أن توزع أرباحها بين المشتركين بنسبة حصة كل منهم، ~~ورأت تدعيما للشركة أن تأذن للمشتركين وغيرهم بأن يضموا إلى الشركة زيادة ~~على رأس المال أمانات مأذونة للشركة في استثمارها على أن ترد هذه الأمانات ~~إلى أهلها عند طلبها. # وعلى هذا الأساس قسمت صكوك الشركة إلى جزءين صك مضاربة وصك أمانة ~~اختيارى. # فأما صك المضاربة فيقوم على أساس مشاركة بين صاحب المال والعمل حسب قواعد ~~المضاربة في الشريعة الإسلامية، ويجرى عليها قاعدة الغرم بالغنم عند توزيع ~~الأرباح. # أما صك الأمانة المأذون باستثماره سواء أكان لمدة معلومة أو غير معلومة ~~فترد لصاحبها عند طلبه، ولا يجرى عليها أى غرم ولا أى ربح - وكل ما هناك أن ~~ضم هذه الأمانة للشركة سيزيد من رأس مالها، وبالتالى قد يزيد من أرباحها، ~~وقد قرر المودع أن ما قد يؤول من عائد نتيجة استثمار وديعته التى أذن ~~باستثمارها هو من حق الشركة تتصرف فيه بمعرفتها، إذ ليس للمودع إلا رأس ~~ماله فقط دون ربح أو خسارة. # هذا علاوة على أن هذا المال المودع له الحق في سحبه وهى مزية لا تتوافر ~~للمشارك. # وعلى هذا الأساس أصدرت هذه الشركة الإسلامية للاستثمار صكوكا ذات جزءين ~~أحدهما يمثل المضاربة في الشركة، والآخر صك أمانة اختيارى. # وطلب السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية الغراء في هذه الشركة ### | الجواب # عن الشق الأول المضاربة شرعا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد ~~الشريكين وعمل من الآخر، ولا مضاربة بدون ذلك لأنها بشرط الربح لرب المال ~~بضاعة وللمضارب قرض، وإذا ms2740 كان المال بينهما تكون شركة عقد وركنها إيجاب ~~وقبول. # ومن شروط صحتها أن تكون بالمال، ولا تصح فيه إلا بالدراهم والدنانير ~~والفلوس النافقة ولا تجوز فيما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر ~~(الذهب غير المضروب) والنقرة (الفضة غير المضروبة) وأن يكون الربح المشروط ~~بينهما لاحتمال ألا يحصل من الربح إلا قدر ما شرط له، ولابد أن يكون المال ~~مسلما للمضارب ليتمكن من التصرف، وأن يكون لا يد لرب المال فيه بألا يشترط ~~عمل رب المال، لأنه يمنع خلوص يد المضارب، وأن يكون رأس المال معلوما ~~بالتسمية أو الإشارة. # فإن تحققت هذه الشروط في المضاربة المسئول عنها في الشركة الاستثمارية ~~المذكورة مع بقية شروط المضاربة المنصوص عليها في كتب الفقه كانت المضاربة ~~صحيحة شرعا وإن لم تتحقق فيها هذه الشروط كانت فاسدة شرعا. # عن الشق الثانى الأمانة والوديعة وهما بمعنى واحد لاشتراكهما في الحكم. # والوديعة شرعا تسليط الغير على حفظ ماله، وهى أيضا اسم لما يحفظه المودع. # وصك الأمانة المسئول عنه في هذه الشركة إذن الاستثمار فيه أخرجه عن ~~الأمانة وعن الوديعة، ولا ينطبق عليه شرعا والحالة هذه إلا اسم العارية في ~~مذهب الحنفية، إذ أن العارية شرعا تمليك المنافع بغير عوض. # وقد نص على العارية في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون عند الإطلاق ~~قرض، لأن الإعارة تمليك المنافع، ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاك عينها، ~~فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو القرض، والقرض أدناها فيثبت، ولأن ~~من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين، فأقيم رد المثل مقامه بهذه الصفة، أى ~~أن هذه الإعارة تؤول شرعا بالصفة المذكروة إلى أنها قرض. # وعلى هذا يؤول صك الأمانة على الوجه الوارد بالسؤال في هذه الشركة إلى ~~قرض شرعى لم يشترط فيه زيادة عند الرد، فإذا كان كذلك ولم يجر نفعا للمقرض، ~~يكون هذا التصرف والحالة هذه جائزا شرعا - ونرى أن يسمى الصك الثانى بصك ~~القرض الحسن (أى بدون فائدة) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤالين، وهو الجواز ~~شرعا متى تحققت الشروط الشرعية المنصوص ms2741 عليها في المضاربة، ولم يجر صك ~~القرض إلى نفع. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P153 ### | تحديد فوائد التجارة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1400 هجرية - 14 أبريل 1981 م ### | المبادئ # 1 - تحديد مبلغ معين شهريا من قبل الشريك لشريكه مبطل للشركة وهو من باب ~~ربا الزيادة ولا يحل الانتفاع به. ### | 2 - # الفائدة المحددة سلفا لبعض أنواع شهادات الاستثمار أو التوفير ربا وحرام ~~شرعا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / أم ل المتضمن الإفادة عن الآتى أولا إن له ~~صديقا مخلصا يتصف بالأمانة وحسن الخلق وصدق المعاملة، يعمل لحسابه فى نقل ~~البضائع بواسطة سيارة نقل يمتلكها. # وقد عرض على صديقه هذا أن يكون شريكا له فى عمله بمبلغ خمسة آلاف جنيه ~~على أن يقسم صافى الربح أو الخسارة بينهما فى نهاية كل سنة بنسبة رأس مال ~~كل منهما، إلا أنه رفض هذه المشاركة بحجة أنه تعود أن يزاول عمله ويديره ~~بنفسه، كما أن هذه المشاركة تضطره إلى إمساك دفاتر حسابية مما يزيد عبء ~~العمل عليه وتزداد مسئولياته أمام شريكه وأخيرا وبعد إلحاح قبل مبدأ ~~المشاركة على أساس أن يعطيه مبلغا من المال محددا شهريا وعلى مدار السنة، ~~وقد قبل هذا العرض. # ويقول السائل إن تعاملى مع هذا الصديق على هذا النحو الذى يريده وقبلته ~~منه. # هل يجيزه الدين الإسلامى أم أنه يعتبر تعاملا بالربا ثانيا شهادات ~~الاستثمار قسم (ب) التى يصدرها البنك الأهلى المصرى ذات العائد الجارى ~~والتى يدفع عنها البنك أرباحا سنوية قدرها 9 من قيمتها. # هل هذه الأرباح حلال أم حرام ### | الجواب # أولا - إن التعامل مع هذا الصديق على هذا النحو الذى ذكره وهو تحديد مبلغ ~~محدد قدره بمعرفته وقبله منه السائل بمطل لهذه الشركة إن كانت فى نطاق ~~أحكام المضاربة الشرعية، ويكون المبلغ المحدد من قبل الشريك من باب ربا ~~الزيادة المحرم شرعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع ~~أئمة المسلمين، منذ صدر الإسلام حتى الآن، إذ أن هذا التعامل من قبيل القرض ~~بفائدة، وكل قرض جر نفعا ms2742 فهو حرام. # وعلى ذلك فإن المبلغ المحدد الذى يدفعه الصديق للسائل يدخل فى هذا النطاق ~~ويكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع به. # ثانيا - لما كان واقع شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة والعائد ~~الجارى وتكييفها قانونا أنها قرض بفائدة، وكان مقتضى نصوص الشريعة ~~الإسلامية أن الفائدة المحددة من قبيل ربا الزيادة المحرم، فإن الفوائد ~~المحددة سلفا لبعض أنواع شهادات الاستثمار أو للتوفير تدخل فى هذا ~~التعاملين على الوجه المشروع غير جائز شرعا ويحرم التعامل به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P154 ### | تقادم حكم مع الاقرار بالحق الذى حكم به ### | المفتي # محمد عبده. # ذى الحجة 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - كون المحكوم عليه لا يزال مقرا بالحق الذى حكم به عليه غير أنه يعارض ~~بسقوط الحكم بمضى 15 سنة عليه دون تنفيذ فإقراره بالحق حجة معتبرة يعامل به ~~المقر ولو طال الزمن مادام صاحب الحق لم يأخذ حقه. ### | 2- # الحق لا يسقط بالتقادم ولا بعدم أخذه مع التمكن ولا عبرة بالمعارضة فى ~~ذلك ### | السؤال # من عوض الله أنيس فى رجل اسمه على خ. # صدر له حكم من مجلس بنى سويف الملغى بتاريخ 20 القعدة سنة 302 بإلزام ~~محمد عبد الهادى بأن يدفع له مبلغ 4940. # 016 وقد بقى هذا الحكم بلا تنفيذ حتى ألغى المجلس لإفلاس المحكوم عليه ثم ~~افتتحت المحاكم الأهلية بالوجه القبلى وفى 5 ربيع الأول سنة 319 أعلن هذا ~~الحكم للمحكوم عليه لأجل تنفيذه فعارض المحكوم عليه بسقوط حكم المجلس ~~الملغى لمرور مدة تزيد عن خمس عشرة سن وبأن منع القاضى من سماع الدعوى بعد ~~مرور الزمن خمس نتيجة سقوط الحق وبأن القول بعدم سقوطه بتقادم الزمان هو أن ~~صاحبه لو تكمن من الحصول عليه بدون واسطة القضاء لحل له أخذه ديانة. # فهل يوجد بأحكام الشريعة نص يسقط الحكم بمرور الزمن وهل ما قيل موافق ~~للشريعة. # أفتونا فى هذه الحادثة ### | الجواب # من هذا السؤال يظهر أن المكوم عليه لا يزال مقرا بهذا المبلغ الذى حكم به ~~عليه، غاية الأمر أنه يعارض بسقوط الحكم بالنظر ms2743 لما ذكر والذى يقتضيه الحكم ~~الشرعى أنه مع الإقرار به يلزمه، لأن الإقرار حجة معتبرة يعامل به المقر ~~ولو طال الزمن مادام لم يأخذ صاحب الحق حقه، لأن الحق لا يسقط بتقادم ~~الزمان ولا بعدم أخذه مع التمكن فلا عبرة بما عارض به المحكم عليه. # والله تعالى أعلم # PageV06P155 ### | التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1338 هجرية ### | المبادئ # وضع اليد المدة الطويلة لا يسقط الحق فى الملكية مهما طال الزمن ولكن لا ~~تسمع الدعوى فى الملكية لمضى خمس عشرة سنة وفى الوقف والميراث بمضى ثلاث ~~وثلاثين سنة بشروطها طبقا للقانون ### | السؤال # رفع على حسن وأخوه فرج حسن دعوى على وزارة المالية أمام محكمة مصر ~~الشرعية تحت نمر 82 سنة 1916 قالا فيها إن المحكمة واضعة اليد على جميع ~~البناء المعروف الآن بالحوض بالمرصود وأبت تسليمه إليها مع أنه تابع لوقف ~~المرحوم صالح بك مصطفى جاهين اللذين تنظرا عليه حديثا وطلبا الحكم عن ~~الوزارة بتسليمه إليهما ومنع معارضتها لهما فى إرتكازا على وقفية شرعية ~~تاريخها 20 رجب 1174 لأن هذا الوقف كان شمولا بنظر كريمة خديجة هانم حسب ~~شرط الواقف على أن الحكومة مالكة الحوض المرصود وواضعة اليد عليه المدة ~~الجديدة والسنين العديدة بدون منازع ولا معارض لها فيه لا من قبل وفاة صالح ~~بك ولا بعد وفاته ولا من كريمة خديجة هانم لأن صالح بك المذكور توفى فى ~~1182 وكانت خديجة هانم المذكورة مشاهدة وضع يد الحكومة عليه من عهد وفاة ~~والدها حتى وفاتها الحاصلة سنة 1251 ولم تطالب الحكومة بشىء مع التمكن وعدم ~~العذر الشرعى. # أما باقى الأعيان المعينة بكتب الوقف المذكور كانت واضعة اليد عليها ~~خديجة هانم المذكورة من عهد وفاة والدها دون الحوض المرصود وتحصلت على حجة ~~أيلولة بالنقص منها من المحكمة الشرعية فى سنة 1250 واشترت جملة عقارات بعد ~~وفاة والدها بمقتضى حجج شرعية ووقفتها مع باقى الأعيان الموضحة بكتاب الوقف ~~وبحجة الأيلولة أيضا على نفسها وجعلت النظر إليها عليها أيام حياتها ms2744 ثم من ~~بعدها على ما هو معين ومشروح بحجج الوقف المؤرخة إحداها 15 شوال سنة 1234 ~~والثانية بتاريخ 25 محرم سنة 1238 والثالثة بتاريخ 7 ربيع أول سنة 1240 ~~والرابعة والخامسة بتاريخ 5 القعدة سنة 1250 أما تواريخ حجج المشترى وتاريخ ~~حجة الأيلولة مدون بالوقفيات المذكورة فالعقارات التى اشترتها بعد وفاة ~~والدها كانت بمقتضى خمس حجج الأولى تاريخها 10 شوال سنة 1190 والثانية ~~تاريخها 5 صفر سنة 1229 والثالثة تاريخها 15 شهر صفر المذكور والرابعة ~~والخامسة والسادسة تاريخها 25 محرم سنة 1238 أما حجة الأيلولة تاريخها 23 ~~شوال سنة 1250 دليل على أن خديجة هانم المذكورة كانت مشاهدة وضع يد الحكومة ~~على الحوض المرصود من عهد وفاة والدها حتى يوم وفاتها ولما كانت هذه القضية ~~تستوجب إهتماما خاصا قد تحصلت وزارة المالية على المستندات الخاصة بموضوع ~~هذه الدعوى فكان من ضمنها أربعة عشر مستندا كلها أوامر العالية تفيد صراحة ~~امتلاك الحكومة للحوض المرصود وثابت بها بيان ما حصل فيه من التغييرات فى ~~المدة من سنة 1244 أعنى التى فى حال حياة خديجة هانم المذكورة وأيضا أوراق ~~يرجع تاريخها إلى سنة 1286 فكان من بينها خطاب من محافظة مصر إلى ديوان ~~عموم الأوقاف تاريخه 28 جماد آخر سنة 1286 ص 16 يقضى بأن اقتضت الإرادة ~~السنية الشفوية بأخذ باقى الحوش نظارة إبراهيم أفندى شركس الناظر على وقف ~~خديجة هانم لتوسيع السكة أمام أبواب وبداخل الحوض المرصود دليل آخر على أنه ~~ملك الحكومة وعلى الخطاب المذكور تأشير من ديوان الأوقاف إلى مأمور قسم ~~رابع بتثمينه وتحديده ومقاسه وعمل رسم عنه وعن السابق أخذه وفعلا تم ذلك ~~بمعرفة عبد المقصود أفندى معاون قسم رابع أوقاف وذلك كان فى يوم الأربعاء ~~غرة رجب سنة 1286 وقد بلغ مسطح الجزء المطلوب 6114 مترا بما فى ذلك مسطح ~~قطعة الأرض التى ما بين حوض شركس والورشة من قبلى وورشة النجارين التى تحد ~~الورشة من جهة شرق ومعمل الحصر المحاور لذلك وبناء على ذلك فوزارة المالية ~~قد ms2745 صرفت من خزينتها مبلغ 34080 جنيه بإذن تاريخه 17 جمادى الآخرة سنة1286 ~~ثمن الجزء الذى سبق أخذه، كذلك ثابت بصورة الرسم المستخرجة من خريطة ~~الإستحكامات والعمارات العسكرية بالمحروسة التابعة لديوان الجهادية أنه ~~ينطبق تماما على واجهة الحوض المرصود فى الوقت الحاضر ويتضح من تاريخ عمله ~~وهو سنة 1874 أنه كان تابعا لوزارة الحربية كل ذلك يدل دلالة صراحة لا مراء ~~فيها بملكية الحكومة للحوض المرصود من عهد محمد على باشا والى مصر بناء ~~عليه تقدم وزارة المالية لفضيلتكم المستندات الموضح بيانها بالحافظة طيه ~~وقدرها عدد 23 بأمل بعد الاطلاع عليها التكرم بالإفادة عما إذا كانت ~~المحكمة الشرعية ممنوعة من سماع هذه الدعوى عملا بالمادة 376 من اللائحة ~~وعما يقتضيه الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 23 مايو سنة 1920 نمرة 223 - 7 - 22 وعلى ~~المستندات المرفقة معه التى قدرها عدد 23 ونفيد أنه قال فى المادة (587) من ~~قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية (الحق لا يسقط بتقادم الزمان، ~~فلو وضع شخص يده على دار أو أرض أو غيرهما مدة سواء طالت المدة أو قصرت وهو ~~معترف بأنها ملك فلان فإنه يؤمر بردها إليه إذا طلب فلان ذلك، وإن كان ~~منكرا أنها ملك فلان وفلان يدعى أنها ملكه ينظر إن كان مضى على وضع يده خمس ~~عشرة سنة فأكثر لا تسمع دعوى المدعى إلا فى الإرث والوقف وعند وجود عذر ~~شرعى لكن فى الإرث والوقف إنما تسمع الدعوى بعد مضى هذه المدة إذا لم يمض ~~على وضع اليد وثلاثون سنة، أما إذا مضى ذلك فلا تسمع دعوى الإرث والوقف ~~أيضا إلا عند وجود عذر شرعى) وهذا ما يقتضيه الحكم الشرعى - وأما مجرد ~~الإطلاع على المستندات المذكورة فليس كافيا فى القول بأن المحكمة الشرعية ~~ممنوعة من سماع هذه الدعوى عملا بالمادة (376) من لائحة المحاكم نمرة 31 ~~سنة 1910 أو غير ممنوعة بل ذلك يتوقف على بحث تلك المستندات وتطبيقها على ~~الواقع وتقديرها قدرها وذلك فى الأعمال ms2746 القضائية وللإحاطة تحرر هذا ~~والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV06P156 ### | جمع المال وادخاره ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1375 هجرية - 24 يونيه 1956 م ### | المبادئ # 1 - جمع المال من وجوه الحل على وجه لا يقسو به القلب ولا يوجب الطغيان ~~مع أداء الواجبات فيه مندوب إليه شرعا. ### | 2 - # أخذ الزكاة من الرأسماليين لإنفاقها على الفقراء والمحتاجين اشتراكية ~~منظمة. ### | 3 - # تبذير المال وإنفاق كل ما جمع ولو كان ذلك فى سبيل الله منهى عنه، ورعاية ~~لحق الورثة ولتعطيل شرعية الزكاة. ### | 4 - # لا يعارض هذا ما ذهب إليه أو ذر الغفارى رضى الله عنه من وجوب إنفاق جميع ~~المال الفاضل عن الحاجة عملا بظاهر الآية الكريمة. # لأن المراد بالكنز فيها هو المال الذى لم يخرج منه ما وجب إخراجه ### | السؤال # من الأستاذ / ه أبطلبه قال إنه يريد بيان حكم جمع المال وادخاره فى ~~الإسلام مع بيان حقيقة مذهب أبى ذر الغفارى بالنسبة لجمع المال وادخاره ### | الجواب # إن الإسلام لم يحرم جمع المال وادخاره، بل ندب إلى جمعه من وجوه الحق مع ~~المحافظة على مواساة أرباب الحاجات، وإخراج الواجبات والصدقات وتفريج ~~الكروب والتيسير على المعسرين، وإطعام اليتيم والبائس والمسكين كما أمر ~~بإخراج الزكاة يأخذها الإمام قهرا من الرأسماليين لينفقها على الفقراء ~~والمحتاجين. # وتلك هى الاشتراكية المنظمة التى تسير جنبا إلى جنب مع مبدأ العدالة ~~ونظام التعاون، والتى ترمى إلى حفظ النظام وعدم إثارة الفوضى بين أفراد ~~الإنسانية، وعدم التبرم والامتعاض من أى ناحية فيها - كما ترمى إلى مقصد ~~واحد هو الإبقاء على النوع الإنسانى صحيح الحياة هانىء العيش - وإن الناظر ~~فى القرآن الكريم يجد جميع آياته فى هذا الصدد تدعو فى رفق ولين إلى ~~التعاطف والتراحم، وتشرح للناس مبدأ الأخوة وما يستوجبه فى تأثير وبلاغة. # فهو تعالى يقول {من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا} البقرة 245، ويقول جلبت ~~قدرته {قد أفلح المؤمنون. # الذين هم فى صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. # والذين هم للزكاة فاعلون} المؤمنون 1 - 4، ويقول لنبيه عليه الصلاة ~~والسلام ms2747 {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة 103، وإن الإنسان ~~لو وقف على ما فى الزكاة من نظام لتأكد له أن مشروعيتها قد لوحظ فيها عدم ~~تبرم الغنى وسد حاجة الفقير. # فإن إشراك الفقير فى مال الغنى محدد مقدر مشروط. إذن ففرضية الزكاة على ~~النظام الشرعى اشتراكية مهذبة معقولة يستسيغها العقل، وتهدأ إليها نفس صاحب ~~المال، وتطيب بها روح الفقير الطامع الطامح الذى يريد أن يدمر كل شىء ~~يعترضه فى سبيل الوصول إلى رزقه - ومن هذا يتبين أنه لا بد من تفاوت الناس ~~وتفاضلهم فى الرزق، وأن جمع المال قد حث عليه الإسلام بشرط أن يكون ذلك من ~~وجوه الحل، وأن يكون على وجه لا يقسو به القلب ولا يوجب الطغيان والتجبر ~~والكبرياء والترفع عن أداء ما وجب فيه من الحقوق والواجبات التى لوحظ فى ~~مشروعيتها المحافظة على حق الفقير وصاحب المال - فبينما نجد الإسلام قد حث ~~صاحب المال على أداء الواجبات نهده عن الإسراف وتبذير المال إلى حد يجعله ~~فقيرا ويترك ورثته عالة يتكففون الناس قال الله تعالى {ولا تبذر تبذيرا. # إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا} الإسراء 26، ~~27 وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن تبذير أموالهم ~~وإنفاق كل ما جمعوه ولو كان ذلك فى سبيل الطاعات رعاية لحق ورثتهم. # فقد روى (أن سعد بن أبى وقاص مرض بمكة فعادة الرسول بعد ثلاث فقال يا ~~رسول الله إنى لا أخلف إلا بنتا أفأوصى بجميع مالى قال لا قال أفأوصى بثلثى ~~مالى قال لا قال فبنصفه قال لا قال فبثلثه قال الثلث والثلث كثير لأن تدع ~~ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) أى يسألون الناس كفايتهم ~~- فقد أفاد هذا الحديث احترام جمع المال كما أفاد المحافظة عليه وعدم ~~تبذيره وعدم إنفاقه كله ولا يعارض هذا كله ما ذهب إليه أبو ذر الغفارى رضى ~~الله عنه من وجوب إنفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة عملا بظاهر قول الله ~~تعالى {والذين يكنزون ms2748 الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ~~أليم} التوبة 34، لأنه ليس المراد بالكنز فى هذه الآية جمع المال مطلقا. # بل المراد بالكنز فيها هو المال الذى لم يخرج منه ما وجب إخراجه كالزكاة ~~والكفارات ونفقات الحج والأهل والعيال وغير ذلك من الحقوق والواجبات التى ~~بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله {ولا ينفقونها فى سبيل الله} فكل شخص لم ~~يخرج من ماله ما وجب إخراجه شرعا فهو داخل فى الوعيد ويفسر هذا ما أخرجه ~~الطبرانى والبيهقى فى سننه وغيرهما من ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (ما أدى زكاته فليس بكنز) أى بكنز أو عد عليه فإن ~~الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فيما أمر الله تعالى أن ينفق فيه - ولعل سيدنا ~~أبا ذر رضى الله عنه كان قد غلبت عليه فى آخر أيامه نزعة الزهد فى الدنيا، ~~وعاطفة الإيثار إلى حد جعله يذهب غلى وجوب إنفاق ما فضل من المال فى سبيل ~~الله رغبة فى الثواب الأخروى وإن كان ذلك لا يبرر له ما رآه من بقاء الآية ~~على ظاهرها، فإن فى ذلك تعطيلا لشرعية الزكاة والمواريث وغير ذلك من ~~الواجبات التى ترمى إلى حفظ النظام والإبقاء على النوع الإنسانى صحيح ~~الحياة. # ومهما يكن من قول فى مذهب أبى ذر الغفارى فإنه مذهب فردى لم يتابعه عليه ~~أحد من المسلمين ولم يستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة ~~والسلام - ولهذا كثر المعترضون على مذهبه، وكان الناس يقرؤون له آية ~~المواريث ويقولون له لو وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجه، وكانوا ~~يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك. # فاختار العزلة واستشار خليفة المسلمين سيدنا عثمان رضى الله عنه فأشار ~~عليه بالذهاب إلى الربدة وهى مكان قريب من المدينة فسكن فيها حتى لا يتأثر ~~الناس بمذهبه. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P157 ### | الشيوع قائم فى الأرض المملوكة ما عدا الزراعة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. ms2749 # جمادى الثانية 1372 هجرية -15 فبراير 1953 م ### | المبادئ # 1 - القسمة بالتراضى للاستغلال جائزة ولا تأثير لها على الشيوع. ### | 2 - # ما يكشف بهذه الأرض من ذهب وفضة وكل ما ينطبع بالنار يكون خمسة للإمام ~~يضعه فى مصالح المسلمين والباقى ملك لهم بالسوية عند أبى حنيفة وصاحبيه - ~~وفى رواية عنه أن جميع ما يوجد ملك لهم بالسوية. # ويرى المالكية ترك الأمر فيه للإمام مطلقا. ### | 3 - # قسمة المهايأة بالتراضى مانعة من طلب الزيادة. ### | 4 - # يجوز لكل شريك نقض هذه القسمة فى أى وقت شاء وإجراؤها على الوجه الذى ~~تتعادل فيه الأقسام ### | السؤال # من السيد /. # من بنى غازى - ليبيا بالسؤال الوارد إلينا المتضمن أن ثلاثة من الناس ~~يمتلكون قطعة أرض زراعية على الشيوع بسند رسمى ولم يقتسموها بينهم قسمة ~~نهائية إلى الآن، وإنما تراضوا فيما بينهم على أن يختص كل واحد منهم بقسم ~~يزرعه بصفة مؤقته، ولم تكم الأقسام متساوية فى المساحة. # فهل يحق لصاحب القسم الأصغر أن يطلب إيجارا من صاحب القسم الأكبر من ~~مقدار الزيادة فى قسمه - وهل حكم الشيوع قائم بالأرض كلها فى حق ما عدا ~~الزراعة - فإذا بيعت قطعة منها كان ثمنها للجميع،إذا كشف فى قطعة منها معدن ~~كان للجميع، وما بقى من الأرض يكون للثلاثة بالسوية أو لا ### | الجواب # بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم اعلم أن هذه الأرض إذا ~~كانت مملوكة للشركاء الثلاثة بالسوية فقسمتها بينهم قسمة وقتية بالتراضى ~~لمجرد الاستغلال والاستثمار لا يزول بها ملك كل واحد منهم لنصيبه فيها ~~شائعا، فيبقى أثر الملكية الشائعة قائما فيما بينهم فى حق ما يباع منها، ~~فيقسم ثمنه بينهم بالسوية وفى حق ما يكشف فيها من الذهب أو الفضة وكل معدن ~~ينطبع بالنار فتكون أربعة أخماسها مملوكة لهم بالسوية اتفاقا بين أبى حنيفة ~~وصاحبيه فى رواية الجامع الصغير، والخمس للامام يضعه فى مصالح المسلمين وفى ~~رواية الأصل عن الإمام أن جميع ما يوجد بهذه الأرض من المعادن المذكورة ملك ~~لهم بالسوية، واختارها صاحب الكنز وصاحب التنوير. # والراجح ms2750 من مذهب الإمام مالك أن ما يوجد فى مثل هذه الأرض من المعادن ~~يكون التصرف فيه إلى الإمام، فإن شاء أعطاه لهم وإن شاء جعله لمصالح ~~المسلمين - فإن كان ذهبا أو فضة بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بشروطها وإن لم ~~يحل عليه الحول. # وأما فى حق الاستغلال فحيث كانت القسمة مهيأة بالتراضى على الوجه الذى ~~اختص به كل واحد من الثلاثة بقسم من الأرض فليس لصاحب القسم الأصغر مطالبة ~~صاحب القسم الأكبر بإيجار القدر الزائد فى قسمة ماداموا متراضين على القسمة ~~بهذه الكيفية ويجوز لكل منهم نقض هذه القسمة فى أى وقت شاء وإجراؤها على ~~الوجه الذى تتعادل به الأقسام الثلاثة أو الاشتراك فى استغلالها على الشيوع ~~بأى طريق من طرق الاستغلال. # والله تعالى أعلم # PageV06P158 ### | عقار مغتصب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1400 هجرية - 7 فبراير 1980 م ### | المبادئ # 1 - الغصب هو الاستيلاء على حق للغير تعديا وحكمه رد المغصوب إلى صاحبه. ### | 2 - # تصرف الغاصب فى المغصوب موقوف على إجازة المغصوب منه فإن أجازه نفذ وإلا ~~بطل. ### | 3 - # للمالك استرداد العين المغصوبة، وله الرجوع على الغاصب بأجرة مثلها مدة ~~الغصب، ومقابل ما نقص منها بالاستعمال أو التعدى أو الاهمال. ### | 4 - # من صار إليه أمر العين المغصوبة يلزم شرعا بإزالة الغصب وتمكين مالك ~~العقار منه متى كان الغصب ثابتا بدون شبهة. # وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا للغاصب الأول. ### | 5 - # على المغصوب منه إقامة الدعوى أمام القاضى وتقديم الدليل. # فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية. # وبذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة المسلمين ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن زيدا فى عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو غصبا بدون عذر ~~شرعى أو لزوم، وبدون إعلام وإخبار عنه وتقير لأسباب الأخذ والغصب. # ثم وهبه لإدارة لم يكن لها سابق عهد بعمرو ولا بعقاره، واتفق أن سيطر بكر ~~على زيد وغالبه على جميع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد المظلمة والاحتساب ~~وجزاء ms2751 الاعتداء على الحقوق، فصار عقار عمرو المغصوب والإدارة التى وهبها ~~زيد هذا العقار كلها بيد بكر وتحت إمرته، ولكن بكرا لم يهتم برد هذا العقار ~~إلى عمرو مع طلب عمرو له مرارا واستغاثته، ملحا على بكر وطال عليه الأمد ~~ولم يبد سبب ظاهر لإغفال بكر هذا الأمر، فلم يتقدم ولو شبرا لإزالة تلك ~~الجناية لزيد على عمرو ولإعادة العقار إليه ورد المظلمة للآن بل استأثره ~~واستبد به. # وطلب السائل الإفادة عما يجب على بكر فى هذا الشأن وما هى ذمته فى هذا ~~العقار المغصوب أمام الحق، وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبى الكريم، فإن ~~كان هناك حكم فى إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق وتمليكه لرجل آخر أو ~~إدارة خاصة. # هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الظلم الأخير الذى اجترأ بكر فى إدامة الغصب ~~والغض فيه مع استغاثة المجنى عليه عمرو لعقاره المغصوب، ومع القدرة التامة ~~لبكر على النصفة ورد المظلمة من إعادة الحق إلى صاحبه فما قضى بكر شيئا ~~للآن فى حق عمرو وربما يريد أن يقضى وطره منه، فهل يعاقب بكر على عمله هذا ~~أم لا وما هى العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فى ضوء كتاب الله وسنة خاتم ~~النبيين صلى الله عليه وسلم وآثار الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات المجتهدين ~~الكرام ### | الجواب # إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بلا حق عقارا كان أو منقولا أو ~~انتفاعا، وهو محرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين. # أما الكتاب فقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} النساء 29، وقوله تعالى {ولا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من ~~أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة 188، وقوله تعالى {أما السفينة ~~فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل ~~سفينة غصبا} الكهف 79، وأما السنة فما رواه جابر من قول الرسول صلى الله ~~عليه وسلم فى خطبة يوم النحر (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى ~~شهركم ms2752 هذا فى بلدكم هذا) وما رواه سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين) متفق ~~عليهما وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد أجمع المسلمون على ~~تحريم الغصب فى الجملة، ومن أجل هذا اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئا - ~~عقارا أو منقولا لزمه رده لقول النبى صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت ~~حتى تؤديه) ولأن حق المغصوب منه معلق بين ماله وماليته ولا يتحقق إلا برده. # هذا وتصرفات الغاصب فى العين المغصوبة إما باطلة لأنه لا يملك ذات العين، ~~وإما موقوفة على إجازة المالك. # فإذا وهب الغاصب العين المغصوبة لآخر ولم يجز المالك هذه الهبة وقعت ~~باطلة، وكان للمالك أخذ العين وأجرة مثلها مدة الغصب، ومقابل ما نقص منها ~~بسبب الاستعمال أو التعدى أو الإهمال. # لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون زيد آثما بغصبه عقار عمرو بدون وجه ~~شرعى، أو إذن من مالكه ثم إن هبة زيد هذا العقار المغصوب لأية جهة تقع ~~باطلة، لأنه غير مالك لما وهب، ولو اتخذها مسجدا حرمت الصلاة فيه باتفاق ~~الفقهاء، وإن اختلفوا فى سقوط الفرض بها أو عدم سقوطه. # ثم إن بكرا الذى صار إليه أمر هذه العين المغصوبة يلزمه شرعا إزالة ~~الغصب، وتمكين مالك العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا دون شبهة ~~وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا لزيد الغاصب الأول. # أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد بينتها الأحاديث الشريفة المسطورة آنفا. # وأما فى القضاء فى الدنيا فإن على المغصوب منه إقامة دعواه أمام القاضى ~~وتقديم دليله، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية ~~وإجماع المسلمين، على أن على الغاصب رد ما أخذ. # بذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة والمسلمين ~~المجتهدين فإن البينة ms2753 على من ادعى واليمين على من أنكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P159 ### | بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل ### | المفتي # علام نصار. # ذو القعدة 1370 هجرية - 13 أغسطس 1951 م ### | المبادئ # 1 - إذا كان إحداث بناء فوق العلو لا يضر بالسف جاز لمالك العلو إحداثه ~~شرعا، رضى به صاحب السفل أم لا. ### | 2 - # إذا كان ذلك يضر بالسفل أو أشكل الأمر فلم يعلم أيضر بالسفل أم لا فلا ~~يجوز لصاحب العلو إحداثه شرعا ### | السؤال # من السيد /م أ - قال - صدرت فتوى من دار الإفتاء بتاريخ 17 رجب 1355 ~~هجرية رقم 407 ح - 42 وكانت إجابة عن سؤال نصه - مسجد مأذون بالصلاة العامة ~~فيه، وعلى مطهرته ومراحيضه مبان للغير قديمة تبلغ المائة سنة، وأراد مالك ~~هذه المبانى العلوية المتخربة تجديد بنائها على نفس هذه المطهرة والمراحيض. # فهل له ذلك شرعا أو يمنع منه - تضمنت هذه الفتوى أن صاحب الفضيلة مفتى ~~الديار المصرية استظهر استنباطا من النصوص الفقهية، أن لصاحب المبانى ~~العلوية المتخربة تجديد بنائها على المطهرة والمراحيض بالصفة التى كانت ~~عليها متى كانت قديمة، ولا يمنع منة ذلك كون السفل مطهرة أو مراحيض موقوفة ~~على العامة - فقام صاحب العلو بالتجديد لعلوه والسفل - ولما كانت المبانى ~~بالطريق الحديثة متينة وتتحمل أكثر من طبقة واحدة فقد أراد أن يبنى فوق هذه ~~المبانى التى يملكها - هل له أن يقوم بالبناء فوق هذه المبانى مادام هو ~~المالك لها، وكل مالك حر فى ملكه أو يمنع من ذلك ### | الجواب # اطلعنا على السؤال - والجواب: أن النصوص الفقهية قد اختلفت فى جواز إحداث ~~صاحب العلو (الذى له حق القرار على السفل شرعا) علوا فوق علوه. # فقد صرح فى الفتاوى الخيرية نقلا عن علماء المذهب أنه ليس له إحداث بناء ~~على العلو زائدا عما كان عليه فى السابق، وإن أحدث يرفع وأطلق ذلك فشمل ~~المنع ما إذا كان يضر بالسفل أولا - وحكى العلامة ابن عابدين فى تنقيح ~~الحامدية قولين أحدهما قول أبى حنيفة أنه يمنع من ذلك مطلقا ms2754 ما لم يرض صاحب ~~السفل سواء أكان ذلك يضر بالسفل أم لا - وثانيهما قول الصاحبين غن ذلك لا ~~يجوز إذا أضر بالسف، أما إذا لم يضر فإنه يجوز. # وفى الدر المختار ما نصه (يمنع صاحب سفل عليه علو من أن يقد فى سفله أو ~~يثقب كوة، وكذا بالعكس بلا رضى الآخر، وهذا قوله وهو القياس. # وقالا لكل فعل ما لا يضر) ونقل ابن عابدين فى هذا الموضع عن العينى ما ~~نصه (وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبنى على العلو شيشا أى بيتا ~~أو يضع عليه جذعا وقال إن المختار للفتوى أنه إذا علم أن البناء فوق العلو ~~لا يضر يجوز إحداثه وإن أشكل أنه يضر أولا لا يجوز) ومعنى هذا أنه يفتى ~~بقول الإمام فيما أشكل الضرر فيمنع وبقول الصاحبين فيما إذا علم أنه لا ضرر ~~فيجوز. # ومما تقدم يعلم أن ما حكاه صاحب الخيرية هو قول الإمام، وأن قول الصاحبين ~~هو المفتى به إذا علم أن البناء فوق العلو لا يضر فيفتى فى حادثتنا بما صرح ~~أنه المختار للفتوى، وهو أنه إذا علم أن إحداث بناء فوق العلو لا يضر ~~بالسفل يجوز شرعا. # وهذا يتفق مع قاعدة أن المالك يتصرف فى ملكه بما شاء مالم يضر بالغير، ~~أما إذا أشكل الأمر فلم يعلم هل يضر أو لا، فإنه لا يجوز إحداثه. # وبالله التوفيق # PageV06P160 ### | لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1376 هجرية - 1 مارس 1958 م ### | المبادئ # المنصوص عليه شرعا أن الدابة المنفلتة إذا أصابت إنسانا أو حيوانا بأى ~~ضرر، فلا يلزم صاحبها بتعويض ذلك الضرر، نهارا كان ذلك أو ليلا لقوله صلى ~~الله عليه وسلم العجماء جبار ولأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إليه، ولعدم ~~ما يوجب نسبة الفعل إليه من ركوبها أو سوقها ونحو ذلك ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا قال إن لى حمارا مربوطا بحقلى المجاور لترعة ~~عمومية، ومر به أحد المارة يركب حمارا آخر صاح عند مروره ms2755 بحمارى، وأن حمارى ~~حينئذ قطع الحبل المقيد به وجرى وراء الحمار الآخر وراكبه، واشتبك الحماران ~~فى صراع، وسقط الراكب من على دابته وكسرت ساقه اليسرى، وادعى أن حمارى رفسه ~~فى ساقه فكسرها. # وقد طالبنا المصاب بتعويض عن إصابته. # وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الواقعة ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا أن الدابة إذا انفلتت فأصابت آدميا أو مالا نهارا ~~أو ليلا لا يضمن صاحبها. # لقوله صلى الله عليه وسلم (العجماء جبار) أى فعل العجماء هدر - قال محمد ~~هى المنفلتة، لأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إلى صاحبها، لعدم ما يوجب ~~نسبته إليه من الركوب أو السوق ونحوهما لأن فعلها إنما يضاف إليه إذا كان ~~راكبا أو سائقا لها استحسانا، صيانة للأنفس والأموال، فإذا لم يوجد منه ~~السوق لها بقى فعلها على الأصل منسوبا إليها ولا يجوز إضافته إليه لعدم ~~الفعل منه مباشرة أو تسببا ت يراجع البحر ومجمع الأنهر وغيرهما. # وعلى ذلك يكون ما ترتب على انفلات حمار السائل من عقاله، واشتباكه مع ~~الحمار المار به، وكسر ساق راكبه، غير مضمون على السائل، لأن حماره كان ~~مربوطا بقيده، ولم يكن السائل سائقا له ولم يرسله خلف الحمار المار به حتى ~~ينسب فعل حماره إليه ويضمن ما ترتب عليه من أضرار بذلك المار. # عملا بهذه النصوص التى توجب إهدار فعل حمار السائل فى هذه الحالة والله ~~أعلم # PageV06P161 ### | التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 16 يونية 1966 م ### | المبادئ # 1 - التعويض المقدر بحكم نهائى لوالدى القتيل يكون بينهما مناصفة لعدم ~~التفاوت بينهما فيما وقع عليهما من ضرر أدبى. ### | 2 - # بوفاة أحد الوالدين يكون نصيبه فيه تركة عنه لورثته الشرعيين ### | السؤال # طلبت مديرية أمن القاهرة بكتابها رقم 7273 المؤرخ 21/5/1966 بمرفقاته ~~بيان توزيع مبلغ التعويض المحكوم به للمرحوم أ. # ع الذى توفى سنة 1958 عن زوجتيه وأولاده وعن أولاد ابنه الذى توفى قبل ~~وفاته ### | الجواب # إن مال التعويض مبلغ قدره القضاء وحكم به نهائيا لطالبى التعويض. # والدى القتيل السيد / أع ms2756 والسيدة أأ ص - تعويضا لهما عما أصابهما من ضرر ~~بفقدانهما القتيل من الوجهة الأدبية ولم تبين المحكمة مقدار نصيب كل من ~~طالبى التعويض فى المبلغ المحكوم به، وهما باعتبارهما والدين لا يتفاوتان ~~فى الضرر من الوجهة الأدبية. # فيقسم المبلغ بينهما بالتساوى، وتستحق السيدة والدة القتيل نصيبها وهو ~~نصف المبلغ، ويعتبر نصيب المرحوم السيد / أ. # ع أ. تركة تورث عنه، ويقسم بين ورثته طبقا لأحكام القانون رقم 77 سنة ~~1943 الخاص بأحكام الميراث. # وثابت من الأوراق أنه توفى عن زوجتين وأولاد ذكور وإناث وعن أولاد ابنه ~~الذى توفى قبله. # فبوفاة المرحوم أ. ع أعن المذكورين فقط سنة 1958 بعد العمل بقانون الوصية ~~رقم 71 لسنة 1946 - يكون لأولاد ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة ~~بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا فى تركة والده لو كان موجودا وقت وفاته ~~فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور. # وبقسمة تركة المتوفى أع أإلى 104 مائة سهم وأربعة أسهم يكون لأولاد ابنه ~~منها أربعة عشر سهما تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة، والباقى ~~وقدره تسعون سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة. # للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث. # والباقى بعد الثمن لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. # والله أعلم # PageV06P162 ### | الزرع فى أرض الغير ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب 1389 هجرية - 10 أكتوبر 1969 م ### | المبادئ # 1 - غرس نخل فى أرض الغير دون إذنه يعتبر غصبا، ويجب على الغارس قلع ما ~~غرس ورد الأرض إلى صاحبها. ### | 2 - # إن كانت الأرض تنقص بقلع ما غرس، فللمالك تملك الغرس بقيمته مقلوعا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد م ع م المتضمن أنه يستأجر مساحة من الأطيان ~~الزراعية من السيد ف. # ش ويقوم بزراعتها. # وبجوار هذه المساحة توجد قطعة أرض أخرى ملك السيد ع. # ع ونظرا لغيابه قام السائل بغرس نخلة فيها دون إذن منه وأنتجت هذه النخلة ~~نخيلا آخر. # وقامت بينه وبين صاحب الأرض منازعة حول أحقية كل منهما فى هذا النخل. # وطلب ms2757 السائل الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # غرس السائل لشجرة النخل فى ملك غيره دون إذن منه يعتبر نوعا من الغصب. # والمقرر فقها أن من غصب أرضا فغرس فيها شجرا أو نحوه يجب عليه قلع ما ~~غرسه ورد الأرض إلى صاحبها. # فقد جاء فى الهدية وفتح القدير ج 7 ص 383 ما نصه من غصب أرضا فغرس فيها. # قيل له اقلع الغرس ورد الأرض إلى صاحبها. # لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق والعرق الظالم هو أن يجىء ~~الرجل إلى أرض بملكها غيره فيغرس فيها، أو يزرع زرعا بدون إذنه. # فإن كانت الأرض تنقص بقلع ما غرسه الغاصب، فللمالك أن يضمن له قيمة الغرس ~~مقلوعا ويكون له، لأن فيه نظرا لهما ودفع الضرر عنهما. # وكيفية ضمان مالك الأرض لما غرسه الغاصب. # هو أن يضمن له قيمة نخل يؤمر بقلعة، فتقوم الأرض بدون نخل، وتقوم وبها ~~النخل، لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P163 ### | شفعة ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1317 هجرية ### | المبادئ # للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشترى الثانى ### | السؤال # أرض مملوكة باعها مالكها بثمن معين، ثم باعها المشترى منه بثمن آخر أكثر ~~من الثمن الأول. # فهل لشفيعها بالجوار أو بغيره أن يأخذها بالثمن الذى اشترى به الأول جبرا ~~عن المشترى الثانى، ولا يكون له أن يتمسك بالثمن الثانى الذى اشترى به على ~~الشفيع ### | الجواب # نعم. # للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشترى الثانى وليس للمشترى ~~الثانى حق التمسك بالثمن الذى اشترى به على الشفيع، والله أعلم # PageV06P164 ### | ### | شفعة # فى وقف ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - ما لا يملك بحال من الوقف لا تجوز الشفعة فيه. ### | 2 - # ما يملك بحال تجوز الشفعة فيه. ### | 3 - # استبدال الواقف أحد أعيان الوقف بما له من هذا الشرط تجعل العقد صحيحا ~~وتجرى فيه الشفعة بعد استيفاء شروطها الشرعية ### | السؤال # رجل وقف عقارا وشرط فيه ms2758 الاستبدال لنفسه، ثم باع هذا العقار الموقوف لكى ~~يستبدل به عقارا آخر للوقف حسب شرطه. # فهل يجوز لملك العقار المجاور لذلك العقار المبيع أن يأخذه بالشفعة إذا ~~توفرت الشروط الشرعية أفيدوا الجواب ### | الجواب # نصوا على أن ما لا يملك من الوقف بحال لا تجوز فيه الشفعة. # أما ما يملك منه بحال فتجوز فيه. والواقعة اليوم فى وقف شرط فيه واقفه ~~لنفسه الاستبدال ولم يسبق فيه حكم، فالوقف يملك بحال وهو حال البيع للشرط ~~خصوصا مع عدم سبق الحكم، فيكون البيع صحيحا بالاتفاق والشفعة إنما تعتمد ~~صحة البيع وجوازه، وقد جاز فى هذه الواقعة وصح كما ذكرنا. # فللمالك لعقار مجاور للعقار المبيع من الوقف الذى وقع فيه البيع بمقتضى ~~الشرط حق الشفعة بملكه المجاور له، وإنما يلزمه استيفاء الشرائط الشرعية فى ~~الشفعة والإتيان بجميع الطلبات المنصوصة شرعا والله سبحانه تعالى أعلم # PageV06P165 ### | شفعة ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1319 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # التنازل للغير تنازلا شائعا فى جملة أطيان غير مفرزة ولا مقسمة وتسمية ~~ذلك فى العقد تخارجا، ولا شركة بينه وبين المتنازل له فى شىء ما ولا شيوع ~~ولا جوار، فلا يكون ذلك تخارجا، ولكنه عقد بيع تجوز فيه الشفعة لمن يستحقها ### | السؤال # من عبد الرحمن أباظة فى رجل مات من سبع وعشرين سنة مضت عن جملة أولاد ~~اقتسموا تركته قسمة إفراز وتخصيص إلا أحدهم فقد رضى أن يكون مع أشقائه على ~~الشيوع فيما أفرز لهم إلى أن جاء أحد هؤلاء فتنازل عن حصته تنازلا شائعا فى ~~جملة أطيان غير مفروزة ولا مقسومة لا إلى أحد شركائه فى ذلك النصيب الشائع، ~~بل إلى أحد أولاد المتوفى ممن خرج بنصيبه مفرزا مقسوما من سبع وعشرين سنة ~~مضت، وسمى ذلك التنازل تخارجا. # فى حين أن لا شركة بين المتخارجين فى شىء ما، ولا شيوع ولا جوار. # فهل هذا العقد يعد تخارجا شرعا، أو هو بيع سمى تخارجا تجوزا، وهل ثبت فيه ~~الشفعة شرعا وهذا التنازل فى نظير عوض معلوم ### | الجواب # مثل هذا التنازل ليس ms2759 من قبيل التخارج، بل هو بيع تجوز فيه الشفعة، والله ~~أعلم # PageV06P166 ### | حق الشفعة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1400 هجرية - 5 فبراير 1980 م ### | المبادئ # 1 - الخليط الذى طلب أحقيته فى شراء القدر المباع على الشيوع بحق الشفعة ~~متى تحقق سببها وشرطها وركنها أحق بالقدر المباع من المشترى باتفاق فقهاء ~~المذاهب جميعا. ### | 2 - # يتحقق تملكه لهذا القدر إما بالأخذ رضاء أو بحكم من المحكمة المختصة عند ~~النزاع فى الأحقية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن ع م ح توفى عن أولاده شلبية وحمدية وأحمد وترك لهم ~~قطعة أرض زراعية على المشاع لم تفرز بعد، وقد حدث أن باع كل من السيدة ~~حمدية والسيد أحمد نصيبهما الذى ما زال على المشاع إلى شخص أجنبى يدعى محمد ~~أبو الفتوح، وقد أرادت أختهما الشقيقة السيدة شلبية شراء القدر المباع على ~~الشيوع بحق الشفعة. # وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت السيدة شلبية شقيقة أحمد وحمدية لها حق ~~شراء هذا القدر المباع على الشيوع من أخويها. # علما بأن المشترى المذكور لا يمتلك أرضا بجوار القطعة المباعة وليس شريكا ~~فى المنافع ولا فى الميراث، وذلك طبقا للشريعة الإسلامية ### | الجواب # الشفعة شرعا هى تملك البقعة جبرا على المشترى بما قام عليه وسببها اتصال ~~ملك الشفيع بالمشترى، لأنها تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام بسببه سوء ~~المعاشرة والمعاملة. # وشرطها أن يكون العقد عقد معاوضة مال بمال. # وركنها أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها. # وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب. # وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدىء، حتى يثبت بها ما يثبت بالشراء ~~نحو الرد بخيار الرؤية والعيب. # وتجب للخليط فى نفس المبيع. ثم للخليط فى حق المبيع كالشرب والطريق إن ~~كان خاصا، ثم للجار الملاصق، لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى ~~بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه. # فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق ms2760 به رواه مسلم ~~والنسائى وأبو داود. # وعن عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فى الأرضين ~~والدور. # رواه عبد الله به أحمد فى المسند، وقال عليه الصلاة والسلام. # الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. # وقال عليه الصلاة والسلام جار الدار أحق بالدار من غيره. # رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه. # وهذا هو فقه مذهب أبى حنيفة. وقال مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إن الشفعة ~~لا تجب إلا للشريك القاسم. # فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لقول جابر رضى الله عنه أنه عليه ~~الصلاة والسلام قضى بالشفعة فى كل مال لم يقسم. # من كل هذه النصوص يتبين أن حق الشفعة يثبت للخليط فى نفس المبيع قبل ~~القسمة باتفاق الفقهاء جميعا. # ثم للخليط فى حق المبيع ثم للجار الملاصق عند فقهاء الحنفية، وذلك إذا ~~تحقق سببها وشرطها وركنها، وقد وجبت عند الحنفية على هذا الترتيب المذكور ~~لدفع الضرر الدائم الذى يلحق الشفيع من جهة المشترى، فكل ما كان أكثر ~~اتصالا كان أخص بالضرر وأشد تبعا معه. # فكان أحق بها لقوة الموجب لها. ولما كان السائل يقرر فى طلبه أن قطعة ~~الأرض موضوع السؤال قد آلت ملكيتها للسيدة شلبية عبد المجيد محمد خليفة ~~وأخويها شقيقيها السيدة - حمدية عبد المجيد والسيد - أحمد عبد المجيد عن ~~والدهم المتوفى، وأنها مازالت على الشيوع بينهم لم تفرز بعد. # وأن المشترى من البائعين السيد - محمد فريد أبو الفتوح ليس شريكا فى هذه ~~القطعة ولا جارا، وأن السيدة / شلبية عبد المجيد محمد خليفة قد طلبت ~~أحقيتها فى شراء القدر المباع على الشيوع بحق الشفعة. # فإذا كان ذلك مع تحقق سببها وشرطها وركنها، فتكون باتفاق فقهاء المذاهب ~~جميعا أحق بالقدر المباع من المشترى، ويتحقق تملكها لهذا القدر إما بالأخذ ~~إذا سلمها المشترى رضاء، أو بحكم من المحكمة المختصة عند النزاع فى ~~الأحقية، لأن ملك المشترى قد تم بالشراء فلا يخرج عنه إلى الشفيع إلا برضاه ~~أو بحكم قضائى ms2761 باعتبار أن القضاء ولاية عامة. # هذا وعلى الشفيع التحقق من توافر الشروط والإجراءات المقررة فى القانون ~~المدنى فى شأن الأخذ بالشفعة إذ أنها موافقة فى الجملة لما اشترطه الفقهاء. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى # PageV06P167 ### | دفع مبلغ لآخر خطأ ### | المفتي # حسونة النواوى. # ربيع أول 1315 هجرية ### | المبادئ # 1 - لو ظن أن عليه دينا لآخر فدفعه إليه ثم ظهر خلافه يرجع بما أدى. ### | 2- # لو تبرع بأداء دين غيره ظنا منه أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى ولا ~~يكون متبرعا ### | السؤال # دفع رجل مبلغا معلوما من الجنيهات لآخر ظنا منه أنه دين على ابنه للمدفوع ~~إليه واجب عليه دفعه عنه لكونه فى معيشته. # والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شىء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه ~~الشرعية. # فهل يجوز لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه أم كيف ### | الجواب # قال فى الأشباه من القاعدة السابعة عشر - ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه ~~يرجع بما أدى. # وفى شرحه لهبة الله البعلى - وكذا لو تبرع بقضاء دين غيره ظانا أنه عليه ~~ثم ظهر خلافه رجع بما أدى انتهى - وحينئذ يرجع الدافع هنا بما دفعه على ~~المدفوع إليه سواء كان المدفوع عن نفسه أو عن ابنه حيث لا حق للمدفوع إليه ~~والحال ما ذكر بالسؤال. # والله أعلم # PageV06P168 ### | التعويض عن زيادة السعر وقت العقد ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الآخر 1378 هجرية - 20 أكتوبر 1958 م ### | المبادئ # 1 - التعاقد على بناء عقار على أساس الأسعار السائدة وقت العقد فزادت ~~الأسعار بلا فعل من أحد، ولكن بموجب عمل سياسى خارج عن إرادة الطرفين، يكون ~~من قبيل الاستصناع، وهو بيع ما يصنعه العامل عينا، ويطلب فيه من الصانع ~~العمل والعين جميعا، وهو عقد صحيح استحسانا. ### | 2 - # يرفع الغبن عن العامل بما يعوضه عن ارتفاع أسعار المواد المستعملة فى ~~البناء، لأن التعاقد تم فى ظروف عادية بالأسعار العادية المعروفة وقت ~~العقد. ### | 3 - # لا يكون التعاقد لازما بالأسعار العادية، ويكون للعامل الحق فى طلب ms2762 ~~الزيادة، ويرجع فى تقديرها إلى الخبراء فى ذلك ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن أحد السعوديين قد تعاقد مع الحكومة السعودية على إقامة ~~بناء بمنطقة الظهران لقاء مبلغ معين فى أوائل أبريل سنة 1956 - على أساس ~~الأسعار السائدة لمواد البناء وقت التعاقد وحينما وقع الاعتداء الثلاثى على ~~قناة السويس تعطل نقل هذه المواد غلى المملكة العربية السعودية، وارتفعت ~~أسعار مواد البناء فكانت تباع محليا بثلاثة أضعاف قيمتها وقت التعاقد، ~~فأوقف المقاول أعمال البناء كى ترفع الحكومة السعودية من قيمة المقاولة بما ~~يعوض هذه الخسارة وتقدم بعدة طلبات إلى الحاكم الإدارى مؤيدة بالمستندات ~~الدالة على التكاليف الفعلية، وكان الحاكم الممثل للطرف الثانى يجيبه فى كل ~~مرة بطلب الاستمرار فى العمل حتى إتمامه، ولا يخشى شيئا وسينظر فى الأمر ~~وطلب بيان حكم الشريعة الغراء فى هذا الأمر ومدى حق المقاول فى المطالبة ~~بتعويض يرفع عنه هذه الخسارة الكبيرة ### | الجواب # إن التعاقد المسئول عنه من قبيل الاستصناع وهو لغة طلب العمل، وشرعا بيع ~~ما يصنعه عينا، فيطلب فيه من الصانع العمل والعين جميعا وهو صحيح استحسانا، ~~وقد جرى التعامل به من عهد الرسول عليه السلام إلى يومنا هذا فقد استصنع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ومنبرا، فصار كدخول الحمام بأجر، فإنه ~~جائز استحسانا للتعامل، وإن أبى العباس جوازه لجهالة مقدار المكث وما يصب ~~من الماء. # ولمبيع هو العين بعد إتمام العمل، وقد توالى العمل به فى سائر الأعصار من ~~غير نكير متى بين وصف العمل على وجه يحصل به التعريف، وينعقد إجارة ابتداء، ~~ويصير بيعا انتهاء قبل التسليم بساعة وهذا هو الصحيح، كما ذكره صاحب ~~الهندية بالجزء الثالث من فتاويه ولاشتمال هذا التعامل على عقدى إجارة وبيع ~~وجب أن تتوافر فيه الشروط اللازمة شرعا لصحة كل منهما فيجب أن يكون عوض ~~العمل والأوصاف المحددة للعمل النافية لجهالة معروفة لدى الطرفين حتى ينقضى ~~العذر بينهما ولا يفضى هذا التعاقد إلى المنازعة مستقبلا، كما يجب أن تكون ~~الزيادة التى تظهر فى الثمن المقابل لهذا العمل ms2763 عما تعورف ثمنا له فيما بين ~~الناس زيادة قليلة يتغابن الناس فى مثلها، فإن فحشت بأن كانت كبيرة لا ~~يتغابن الناس فى مثلها فى العادة كان ذلك سببا فى فساد التعاقد الأول ووجوب ~~الزيادة فى القيمة غلى الحد الذى يرفع الضرر عمن وقع عليه متى قبل صاحب ~~العمل وتمسك بالتعاقد. # ويتحقق ذلك بتحكيم أهل الخبرة فى مثل هذا العمل باتفاق الطرفين لتقدير ~~قيمته حسب أمثاله وقت تسليمه إلى الطرف الآخر، أو الرجوع باتفاقهما إلى ~~قيمة المثل بدون تحكيم، وما يظهر من الفرق بين القيمتين يأخذه الطرف الواقع ~~عليه الضرر وهو الصانع من الطرف الثانى وهو المستصنع الحكومة السعودية - ~~وبذا يرتفع الضرر وتحل الزيادة لمن أخذها ومن الأسباب الموجبة لهذا المصير ~~تغير السعر بعد التعاقد عنه وقت التعاقد - فقد جاء فى الشرح الكبير لابن ~~قدامة أن السلعة المباعة إن تغير سعرها وهى بحالها فإن غلت قيل لا يلزم ~~البائع الإخبار بذلك، لأنه زيادة فيها وهو صادق بدون الإخبار بذلك، وقيل ~~يلزمه الإخبار بالحال لأنه أبلغ فى الصدق وأقرب إلى البيان وبذلك ينتفى ~~التدليس، كما يلزمه بيان العيب، ولأن المشترى ربما بعد البيان لا يرضاها ~~بهذا السعر فكتمان البيان تقرير وبالنسبة للرجوع إلى القيمة فى هذه الحالة ~~جاء فى الفتاوى البزازية ج- 2 - تقبل من رجل بناء حائط بلبن وطين من عند ~~البانى فسد، فإن بنى ينظر إلى قيمة اللبن والطين يوم الخصومة، مثلا قيمته ~~ثلاثون يقوم الحائط مبنيا، مثلا قوم بأربعين علم أن قيمتها ثلاثون وقيمة ~~أجر البناء عشرة فيلزم قيمتها وأجر مثل البناء لا يتجاوز عن عشرة. # وفى الهندية ج- 4 لو شرط على البناء أن يكون الآجر والجص من عنده وكل شئ ~~من هذا الجنس يشترط فيه على العامل شيئا من قبله بغير عينه فهو فاسد فإذا ~~عمله فالعمل لصاحبه المتاع، وللعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد كذا فى ~~المبسوط وفى الهندية ج- 3 الزيادة فى الثمن والمثمن جائزة حال قيامها سواء ~~كانت الزيادة من جنس الثمن أو من غير جنسه، ms2764 وتلحق بأصل العقد ويعتبر كأنه ~~باعه مع هذه الزيادة وكما تصح الزيادة من المشترى فى الثمن يصح الحط منه من ~~البائع كما تصح الزيادة فى المبيع ويلحق كل ذلك بأصل العقد، والزيادة فى ~~الثمن والحط منه سواء مادام البيع لم يمض لثبوت الخيار فيه لأحد المتعاقدين ~~أولهما معا، مما سبق من النصوص يظهر الحكم فى هذه الحادثة وهو أنه يجب شرعا ~~رفع الغبن عن هذا المقاول بما يعوضه عن ارتفاع أسعار المواد التى استعملها ~~فى إقامة هذا المبنى، لأنه حين تعاقد فى ظروف عادية بالأسعار المعروفة ~~حينئذ كان لكل من المتعاقدين الخيار شرعا إلى أن يفرغ العمل، ويسلم المبنى ~~إلى الحكومة السعودية، فلم يكن التعاقد لازما إلى هذا الوقت، وبتغيير الحال ~~على الوجه المشار إليه فى السؤال بارتفاع الأسعار إلى أضعاف ما كانت عليه ~~يصبح المقاول فى حل من طلب الزيادة ولصاحب العمل أن يقبل أو يرفض، والفصل ~~فى ذلك لأهل الخبرة والقضاء وقد تقدم المقاول إلى الطرف الثانى متظلما ~~طالبا الزيادة فى قيمة العمل حتى يمكنه إتمامه، فأمره ممثل الحكومة ~~السعودية بمتابعة العمل وأعلمه بأنه سيراعى هذه الظروف وهذا منه عدول عما ~~اتفق عليه من الثمن سابقا وقبول الزيادة فيه، وذلك جائز شرعا كما لو ابتدأ ~~صاحب العمل ورفع الثمن بدون طلب من العامل فإنه جائز شرعا، وتحل الزيادة ~~للبائع - المقاول - بلا نكير وإن لم تكن محددة المقدار كما هنا، فإذا اتفق ~~الطرفان على زيادة معينة ترفع الضرر والغبن عن المقاول لزمت وارتفع النزاع ~~وإلا حكمنا خبراء الصنعة لتقدير قيمة العمل عند الخصومة، والله أعلم # PageV06P169 ### | التعويض عن الضرر ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1378 هجرية - 4 إبريل 1959 م ### | المبادئ # 1 - راكب الدابة فى الطريق العام ضامن لما وطئت أو أصابت بيدها أو رجلها، ~~أو صدمت من نفس أو مال. ### | 2 - # قائد السيارة ضامن لما وطئت سيارته، ويحل للمصاب أو مالكه أخذ قيمة ما ~~أتلف من نفس أو مال ### | السؤال # من السيد /. # بالطلب المتضمن أنه يمتلك جاموسة تساوى من الثمن ms2765 100 جنيه، وقد صدمتها ~~وهى تعبر الطريق سيارة، وتسببت الصدمة فى كسر فخذها، وأصبحت لا تصلح للعمل، ~~وبيعت لحما بمبلغ 22 جنيها فقط، وعمل مجلس عرفى دفع بمقتضاه صاحب السيارة ~~مبلغ 50 جنيها لاستكمال شراء جاموسة، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل ~~لصاحب الجاموسة أخذ مبلغ 50 جنيها من صاحب السيارة أم لا ### | الجواب # إن المنصوص عليه فقها أن راكب الدابة فى الطريق العام يضمن ما وطئت دابته ~~أو أصابت بيدها أو رجلها أو صدمت من نفس ومال. # وراكب السيارة وقائدها مثل راكب الدابة فى الحكم. # وعلى ذلك فيضمن قائد السيارة ما وطئت سيارته، ويحل لصاحب ما وطئته ~~السيارة أخذ قيمة ما أتلف من مال. # وبهذا علم الجواب عن السؤال وأنه يحل لصاحب الجاموسة أخذ مبلغ ال 50 ~~جنيها التى دفعها صاحب السيارة قيمة الخسارة التى لحقت صاحب الجاموسة، ~~والله أعلم. # ے # PageV06P170 ### | ضمان الطبيب ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو القعدة 1381 ه- - 22 أبريل 1962 م ### | المبادئ # 1 - اتفق الفقهاء على أن الطبيب الذى يجرى جراحة لمريض ثم يترتب على ~~إجرائها ضرر به لا يضمن الطبيب أثر هذه الجراحة للمريض إلا إذا تحققت شروط ~~إدانته شرعا. ### | 2 - # متى كان الضمان واجبا على الطبيب وحكم به فإنه يحل أخذه شرعا لمن وجب له ### | السؤال # بالطلب المتضمن أنه فى عام 1949 كان مريضا بالمسالك البولية، ودخل مستشفى ~~الأمريكان بطنطا للعلاج وتقرر له إجراء عملية جراحية، ثم عاوده المرض مرة ~~أخرى، فأدريت له عملية تحويل البول من مجراه الطبيعى (القبل) إلى مجرى ~~البراز (الدبر) دون استشارته ودون إذنه. # ولم تحصل منه المستشفى على إقرار كتابى بموافقته على إجراء هذه العملية. # وبعد إجراء العملية تبين له حصول ضرر شرعى حدث له بسببها حيث فقد الناحية ~~الجنسية وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما لو تقدم بدعوى تعويض ضد ~~المستشفى عما أصابه من أضرار جسمية، وحكم له بالتعويض. # فهل يكون مبلغ التعويض الذى يحكم له به حلالا شرعا أم حراما ### | الجواب # جاء فى حاشية ابن عابدين الحنفى ms2766 على الدر المختار ولا ضمان على حجام ~~وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد، وكان بالإذن - قال فى الكافى عبارة المختصر ~~ناطقة بعدم التجاوز وساكنة عن الإذن. # وعبارة الجامع الصغير ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوز. # فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر - ويستفاد من مجموع ~~الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم الضمان حتى إذا عدم أحدهما أو ~~كلاهما يجب الضمان ولو شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه لا يسرى لا يصح ~~لأنه ليس فى وسعه إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن عمادية، وفى تنقيح الفتاوى ~~الحامدية لابن عابدين أيضا سئل فى طبيب غير جاهل طلبت منه امرأة مريضة دواء ~~لها فأعطاها دواء شربته فى بيتها فزعم ابنها أنه قد زاد مرضها بالدواء ~~المذكور وأن الطبيب يلزمه ديتها إذا ماتت من المرض المذكور، فهل لا يلزمه ~~شئ ولا عبرة بزعمه الجواب.. نعم وجاء فى حاشية الدسوقى المالكى على الشرح ~~الكبير وكذا الختان والطبيب فلا ضمان إلا بالتفريط، فإذا ختن الخاتن صبيا ~~أو سقى الطبيب المريض دواء أو قطع له شيئا أو كراه (كرى النهر حفره - ~~والمقصود أجرى له عملية جراحية فمات) فمات من ذلك فلا ضمان على واحد منهما، ~~لا فى ماله ولا على عاقلته، لأنه مما فيه تغرير فكأن صاحبه هو الذى عرضه ~~لما أصابه، وهذا إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ فى ~~فعله، فإذا كان قد أخطأ فى فعله والحال أنه من أهل المعرفة فالدية على ~~عاقلته، فإذا لم يكن من أهل المعرفة عوقب وجاء فى المغنى لابن قدامة ~~الحنبلى والشرح الكبير ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا طبيب إذا عرف منهم ~~حذق الصنعة ولم تجن أيديهم وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم ~~يضمنوا بشرطين أحدهما - أن يكونوا ذوى حذق فى صناعتهم، ولهم بها بصارة ~~ومعرفة لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة الفعل. # وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء. # الثانى - ألا ms2767 تجنى أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغى أن يقطع، فإذا وجد الشرطان ~~لم يضمنوا، لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه فلم يضمنوا سرايته كقطع الإمام يد ~~السارق إذ فعل فعلا مباحا مأذونا فى فعله، فأما إذا كان حاذقا وجنت يده مثل ~~أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها أو قطع فى غير محل القطع أو ~~قطع بآلة يكثر ألمها أو فى وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه هذا ضمن فيه كله، ~~لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال، ولأن هذا فعل ~~محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداء. # وهذا مذهب الشافعى وأصحابه لا نعلم فيه خلافا. # هذه هى النصوص الفقهية التى وردت فى كتب الفقه فى المذاهب المختلفة خاصة ~~بموضوع الضمان فى الحالات التى تماثل الحالة موضوع السؤال وبالتأمل فيها ~~يتبين أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الطبيب الذى يجرى جراحة لمريض ثم يترتب ~~على إجرائها ضرر بالمريض لا يضمن إذا توفرت فيه الشروط الآتية أولا أن يكون ~~الطبيب ذا خبرة فى فنه وحذق فى صناعته. # وبالتعبير المصطلح عليه أن يكون جراحا أو إخصائيا فى الجراحة. # فإذا لم يكن كذلك بأن لم يكن طبيبا أصلا أو كان طبيبا لا معرفة له ~~بالجراحة فإنه يضمن بمجرد الفعل، بل ويعاقب على فعله، لأنه يكون متعديا فى ~~فعله، ومرتكبا محرما شرعا ولو لم يقع منه خطأ فنى فى العمل. # ثانيا أن يكون مأذونا من المريض أو ممن له ولاية عليه فى إجراء الجارحة - ~~وعبارة ابن قدامة الحنبلى فى المغنى - تدل على أنه متى كانت الجراحة لازمة ~~وكان الطبيب حاذقا تكون الحالة مأذونا فيها بالإذن العام كالإمام يقطع يد ~~السارق يعتبر فعله مباحا ومأذونا فيه لا يضمن ما يترتب عليه من السراية. # فكذا هذا. # ثالثا أن لا يقع من الطبيب خطأ فنى فى العمل ولا إهمال فى الاحتياط ~~اللازم لنجاح الجراحة، وتلافى المضاعفات التى يحتمل حدوثها فى مثل حالة ~~المريض وحالة الجراحة. # رابعا ألا يجاوز الطبيب الموضع المعتاد للجراحة إلى غيره، ولا القدر ~~المحدد ms2768 لها إلى أكثر منه - فإذا توفرت هذه الشروط كلها فلا ضمان على الطبيب ~~إذا ترتب على الجراحة ضرر بالمريض يستوجب الضمان، لأنه يكون حينئذ فى غير ~~طاقته، وخارجا عن إرادته، أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط بأن كان الطبيب ~~غير عالم فى فنه، أو أجرى الجراحة بدون إذن خاص، أو عام، أو وقع منه خطأ ~~فنى فى عمله ترتب عليه الضرر، أو جاوز المكان المعتاد أو تعدى القدر ~~المعتاد، أو أهمل أو قصر فى الاحتياط، كأن استعمل آلة غير صالحة، أو عمل فى ~~وقت غير صالح، أو مع قيام حالة بالمريض غير ملائمة فإنه يكون ضامنا لما ~~يصيب المريض من أضرار نتيجة لعمله وجراحته، وهذا الذى قرره الفقهاء من مئات ~~السنين هو ما استطاعت القوانين الوضعية والتشريعات الحديثة أن تصل إليه بعد ~~أن اصطدمت بالواقع، وانتزعت قواعدها وأحكامها من تجارب الأحداث. # وظاهر مما ذكر أنه متى كان الضمان واجبا على الطبيب فى الأحوال التى أشير ~~إليها وحكم بالضمان، فإنه يحل لمن وجب له الضمان أن يأخذه شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله أعلم # PageV06P171 ### | جناية الدابة ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب 1382 هجرية - 1 ديسمبر 1962 م ### | المبادئ # 1 - الفقهاء متفقون على أن جناية الدابة لا تكون مضمونة على صاحبها إذا ~~لم يكن معها ولم تكن له يد عليها. ### | 2 - # اتفقوا كذلك على أنه إذا كان السبب فى جناية الدابة شخصا آخر غير السائق ~~أو القائد أو الراكب، كمن نخسها أو نفرها فجنت جناية فإن الضمان عليه دون ~~الراكب والسائق والقائد. ### | 3 - # بوفاة الشخص الذى عقره الجمل بعد أن أثاره دون أن يكون صاحب الجمل موجودا ~~لا ضمان شرعا على صاحب الجمل نظير جناية جمله ### | السؤال # من السيد /. # بالطلب المتضمن أنه اشترى جملا فى أكتوبر واستمر عنده لغاية يوم ~~11/11/1962م ولم يحدث منه شئ إطلاقا، وفى يوم 11 المذكور دعاه أحد أهالى ~~العزبة لنقل زراعة الأذرة، فذهب إلى الحقل وحمل الجمل أول حمل وأوصله ~~للمكان المقصود أمام منزل ms2769 صاحب الأذرة. # وعاد إلى الحقل وحمل الجمل الحمل الثانى وأراد الذهاب به، فطلب منه نجل ~~صاحب الأذرة أن يسوق وراء الجمل فأبى، ولما ألح عليه وافقه على طلبه، وكان ~~مقصده أن يسوق الجمل ذهابا وإيابا، لأن المشال بالعرق، وبعد وصوله أمام ~~منزله قابله والده، وقاد الجمل وأرغمه على الصعود فوق الجمل الأول لوضع كل ~~حملين فوق بعض فعصى الجمل وامتنع عن الصعود فجذبه من رسنه بقوته (والرسن من ~~الصلب والحديد) ومن إرغام الجمل صعد على الحمل الأول، فبمجرد أن فرط الحمل ~~عن الجمل وانحنى أمامه لتسليك السلب عقره الجمل من عنقه فقضى على الرجل بعد ~~قليل، وقد حصل ذلك أمام جمع ممن شاهدوا الحادث، وأحيل الجمل إلى مقر ~~البوليس وتوقع الكشف الطبى عليه فوجد سليما، وبعد دفن المتوفى حصل خلاف بين ~~عائلة صاحب الجمل وعائلة المتوفى وتدخل الناس لحسم النزاع، فمنهم من قال ~~تلزم صاحب الجمل دية الفقيد ومنهم من قال نصف دية ومنهم من قال لا يلزمه ~~شئ. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذه الحادثة. # وهل تجب على صاحب الجمل دية المجنى عليه أم لا ### | الجواب # جاء فى الجزء العاشر من كتاب المغنى لابن قدامة الحنبلى صفحة 358 وما ~~بعدها ما يأتى مسألة قال وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس ~~أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها. # وهذا قول أبى حنيفة والشافعى. وقال مالك لا ضمان عليه لقول النبى صلى ~~الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار لأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم ~~تكن يده عليها. # ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم الرجل جبار وتخصيص الرجل بكونه جبارا ~~دليل على وجوب الضمان فى جناية غيرها ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان ~~راكبها أو يده عليها بخلاف من لا يد له عليها. # وحديثه محمول على من لا يد له عليها. مسألة قال وما جنت برجلها فلا ضمان ~~عليه. # وبهذا قال أبو حنيفة - وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها لأنه ms2770 من جناية ~~بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده - ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم ~~الرجل جبار (الجبار الهدر) ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم ~~يضمنها، كما لو لم تكن يده عليها - فأما إن كانت جنايتها بفعله مثل أن ~~كبحها بلجامها أو ضربها فى وجهها ونحو ذلك ضمن جناية رجلها، لأنه السبب فى ~~جنايتها فكان ضمانها عليه، ولو كان السبب فى جنايتها غيره مثل أن نخسها أو ~~نفرها فالضمان على من فعل ذلك دون راكبها وسائقها وقائدها، لأن ذلك هو ~~السبب فى جنايتها - وجاء فى كتب فقه الحنفية مثل هذا الحكم - وظاهر من النص ~~المذكور أن الفقهاء متفقون على أن جناية الدابة لا تكون مضمونة على صاحبها ~~فى حالة ما إذا لم يكن معها ولم تكن له يد عليها - فقد نظر الطرفان فى ~~الحكم نفيا وإثباتا بحالة ما إذا لم تكن له يد عليها متخذين ذلك أساسا ~~للحكم بعدم الضمان، وكذلك اتفق الجميع على أنه إذا كان السبب فى جناية ~~الدابة شخصا آخر غير السائق أو القائد أو الراكب كمن نخسها أو نفرها ونشأ ~~عن ذلك أن جنت جناية فإن الضمان يكون على هذا الغير المتسبب فى جنايتها، ~~دون الراكب والسائق والقائد. # والحادثة موضوع السؤال تضمنت أن الجمل عادى لم يعرف عنه صاحبه العقر، وأن ~~صاحب الجمل لم يكن معه حين جنى هذه الجناية وأن المجنى عليه قد جذب الجمل ~~جذبا شديدا أحدث به ألما أثاره، وانتهز فرصة ميل المجنى عليه إلى الأرض لشد ~~الحبل وتخليصه من تحت الأذرة وعقره بصورة أدت إلى وفاته فهو المتسبب فى ~~الجناية فلو كان هناك ضمان لكان هذا الضمان عليه أما صاحب الجمل فلا ضمان ~~عليه -، ولا يجب عليه شرعا أى شئ نظير جناية جمله على المجنى عليه لأنه لم ~~تكن له يد على الجمل حين حدوث الجناية، ولأن الجناية وقعت بسبب من المجنى ~~عليه. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله أعلم # PageV06P172 ### | الضرر البين يزال ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان 1324 هجرية ms2771 ### | المبادئ # 1 - لا يمنع الشخص من التصرف فى ملكه إلا إذا أضر ذلك بالغير ضررا بينا. ### | 2 - # يمنع الشخص من فتح طاقة يشرف منها على نساء جاره دفعا للضرر البين عن ~~جاره. ### | 3 - # إذا فتح نوافذ أو شبابيك يطل منها على نساء جاره يجبر على سدها بالطريق ~~الشرعى ### | السؤال # من الشيخ يوسف سليمان فى رجل بنى بيتا مشرفا على دار جاره الملاصقة، وفتح ~~للبيت نوافذ وشبابيك تطل على قصر حرم جاره ونسائه، حتى تعذر على أهل الجار ~~وحريمه إدارة حركات البيت وشئونه. # فهل يسوغ الشرع الشريف لذلك الجار أن يجبر صاحب البيت المشرف على سد ~~نوافذ بيته وشبابيكه المطلة على مقر حرمه وأهله أفيدوا الجواب ### | الجواب # فى فتاوى تنقيح الحامدية ما نصه سئل فى رجل أحدث فى داره طبقة وقصرا لهما ~~شبابيك وباب وأحدث مشرفة أيضا وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره ومحل ~~جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك وطلب الجار سد الشبابيك والباب ومنعه من ~~الصعود للمشرفة. # فهل يجاب. # الجار إلى ذلك الجواب نعم - انتهى - وفى التنوير وشرحه ما نصه (ولا يمنع ~~الشخص من تصرفه فى ملكه إلا إذا كان الضرر بجاره ضررا بينا فيمنع من ذلك. # وعليه الفتوى. بزازيه واختاره فى العمادية وأفتى به قارئ الهداية حتى ~~يمنع الجار من فتح الطاقة. # وهذا جواب المشايخ استحسانا) . وفى رد المحتار ما نصه (وفى المنح عن ~~المضمرات شرح القدورى. # إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء يمنع. # وعليه الفتوى) انتهى. # ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يجبر ذلك الرجل ~~على سد نوافذه وشبابيكه المذكورة بالطريق الشرعى حيث كان الضرر بينا والضرر ~~البين يزال. # والله تعالى أعلم بحقيقة الحال # PageV06P173 ### | ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1342 هجرية - 30 يونيه 1924 م ### | المبادئ # 1 - يحرم البول فى الماء القليل أو بالقرب منه. ### | 2 - # يكره البول فى الماء الجارى أو بالقرب منه كراهة تنزيهية. ### | 3 - # معلوم ms2772 من قواعد الدين العامة أن كل مؤذ منهى عنه شرعا وينبغى للمسلم تجنب ~~ما يؤذى ### | السؤال # قد ثبت علميا أن مرض البلهارسيا (البول الدموى) والانكلستوما (الرهقان) ~~وغيرهما ينقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول وغائط المريض، ~~وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس وتصيب خلقا كثيرين، ويصبح المرضى ~~بها عديمى القوى نحال الجسم، ولا يقوون على عمل، ويصبحون عالة على ذويهم. # لعد مقدرتهم على العمل. فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط فى ~~المياه المذكورة أو بالقرب منها. # وما حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط فى المياه المستعملة للشرب ~~وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير مع ذكر ~~الأحاديث النبوية الخاصة بذلك ### | الجواب # نفيد أنه جاء فى صحيح الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه. # والمراد بالماء الدائم - الماء الذى لا يجرى - كما يعلم ذلك مما رواه ~~مسلم أيضا فى صحيحه عن أبى هريرة أيضا بسند آخر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تبل فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم تغتسل منه. # قال شارحه النووى - وأما الدائم فهو الراكد، وقوله صلى الله عليه وسلم ~~الذى لا يجرى تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وهذا النهى فى بعض المياه ~~للتحريم وفى بعضها للكراهة. # والتغوط فى الماء كالبول فيه وأقبح، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجرى ~~إليه البول. # وكله مذموم قبيح منهى عنه إلى أن قال قال العلماء ويكره البول والتغوط ~~بقرب الماء وإن لم يصل إليه. # لعموم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن البراز فى الموارد، ولما فيه من ~~إيذاء المارين بالماء ولما يخاف من وصوله إلى الماء. # هذا ملخص ما تمس الحاجة إليه من شرحه لهذا الحديث وقال فقهاء الحنفية إنه ~~يكره البول والغائط فى الماء ولو كان جاريا فى الأصبح. # كما صرح بذلك فى متن التنوير وشرحه وقال صاحب البحر. # إن ms2773 الكراهة فى الماء الراكد تحريمية وفى الجارى تنزيهية. # وكتب العلامة ابن عابدين على قوله ولو جاريا فى الأصح ما نصه لما روى عن ~~جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال فى الماء ~~الراكد. # رواه مسلم والنسائى وابن ماجه. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يبال فى الماء الجارى. # رواه الطبرانى فى الأوسط بسند جيد والمعنى فيه أنه يقذره وربما أدى إلى ~~تنجيسه، وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه. # أنه ينجسه ويتلف ماهيته ويضر غيره باستعماله، والتغوط فى الماء أقبح من ~~البول. # وكذا إذا بال فى إناء ثم صبه فى الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه فكله ~~مذموم قبيح منهى عنه. # فعلم من هذا أن البول فى الماء القليل أو بالقرب منه حرام. # والبول فى الماء الجارى أو بالقرب منه مكروه كراهة تنزيهية هذا ومعلوم من ~~قواعد الدين العامة أن كل مؤذ منهى عنه شرعا وينبغى للمسلم اجتناب ما يؤذى. # تعليق بهامش الفتوى ثم بعد أن أرسلت هذه الفتوى إلى مصلحة الصحة وجدنا فى ~~فتح الغفار وفى شرح السندى للدر المختار ما يزيد المسألة وضوحا فألحقناه ~~هنا لمجرد الفائدة العلمية قال فى فتح الغفار شرح تنير الأبصار للتمر تاشنى ~~مؤلف المتن المذكور (وكذا يكره بول أو غائط فى ماء ولو كان الماء جاريا) ~~على الأصح كما فى شرح النظم الوهبانى وعزاه شارحه إلى قاضيخان وعزاه فى ~~الواقعات إلى الإمام. # قال لأنه يسمى فاعله جاهلا. وإذا علم الحكم فى الجارى علم فى الراكد ~~بطريق الأولى إن كان قليلا، وإن كان كثيرا فمن باب المساواة، لأن الكثير ~~كالجارى، ويدل على كراهة التحريم قوله عليه الصلاة والسلام (لا يبولن أحدكم ~~فى الماء الدائم) وقد أطلق بعضهم الحرمة على البول فى الماء الراكد. # ومراده كراهة التحريم بما لا يخفى لعدم قطعية الدليل انتهى - وقال ~~السندى. # وفى البحر أنها أى الكراهة فى الراكد تحريمية يعنى إذا كان قليلا. # وفى الجارى أى حقيقة أو حكما ms2774 تنزيهية # PageV06P174 ### | احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1347 هجرية - 18 ديسمبر 1928 م ### | المبادئ # لا يجوز للشريك فتح باب أو كوة فى حائط مشترك إلا بإذن شريكه فإن إذن له ~~فليس لوارثه حق الاعتراض ### | السؤال # رجل أحدث بابا فى حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب ~~الأصلى للمنزل المذكور وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم فهل له إحداث ~~الباب المذكور، أو ليس له ذلك، ويؤمر بسد الباب الذى أحدثه وإعادة جدار ~~المنزل إلى الحالة التى كان عليها، مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه ~~أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور. # وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة أى شباكا فى منزل مشترك لأجل الضوء والهواء ~~وذلك فى حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك فهل لوارثه الحق ~~فى طلب سد الشباك المذكور علما بأن هذا الشباك يشرف على طريق أفيدونا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد. # أولا الفقهاء نصوا على أنه ليس لأحد الشركاء أن يحدث فى الحائط المشترك ~~حدثا بغير إذن شريكه. # فليس له أن يفتح كوة أو بابا بغير إذن شريكه وكان لشريكه ولاية المنع. # وعلى هذا فليس للرجل المذكور بالسؤال أن يحدث بابا آخر فى حائط المنزل ~~بدون إذن شركائه، ويؤمر بسد الباب الذى أحدثه بدون إذنهم لتعديه. # وثانيا بأنه إذا أحدث الشريكين شباكا فى منزل مشترك بإذن شريكه ثم مات ~~الشريك الآذن. # فليس لوارثه حق فى طلب سد الشباك المذكور حيث كان بإذن مورثه ورضاه. # وهذا متى كان الحال كما ذكر فى السؤال. # والله أعلم # PageV06P175 ### | يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1348 هجرية 19 أغسطس 1929 م ### | المبادئ # 1 - للمالك أن يتصرف فى خالص ملكه مالم يضرب بغيره ضررا بينا. ### | 2 - # يمنع مالك وابور الطحين الذى بناه بجوار المسجد متى أضر ببناء المسجد ~~وآذى المصلين بالضوضاء والروائح الكريهة ### | السؤال # إن مسجدا بنى من ms2775 مدة تنوف عن عشر سنين ولم يوجد بالبلد مسجد ينتفع به ~~سواه، وقد أحدث أحد الجيران بجواره وابورا للطحين يبعد عنه ثلاثة أمتار ~~فقط. # وقد قرر المهندس خمسة عشر مترا واعتبر المقاس من نفس الماكينة لا من ~~الأحجار، وقد قرر غيره ثلاثة أمتار فقط على حسب الواقع ومع كل ذلك فإن ~~الوابور محدث للتشويش والاضطرابات الشديدة والغوغاء وروائح كريهة من أرواث ~~الدواب وبولها، فضلا عما يترتب عليه من الخلل فى البنيان وضياع حرمة ~~المسجد. # فهل هذا كله يجوز شرعا ولصاحب المسجد منع صحاب الوابور من الإدارة أرجو ~~صدور الحكم فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه لا يجوز شرعا إحداث هذا الوابور ولصاحب المسجد منع صاحبه من ~~الإدارة بالطريق المشروع، أى بالطريق القضائى. # وذلك إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أنه يحدث منه اضطرابات شديدة ~~وغوغاء وروائح كريهة من أرواث الدواب وبولها ويترتب عليه خلل فى البنيان ~~وضياع حرمة المسجد. # وهذا ما عليه الفتوى. # ومن أن للمالك أن يتصرف فى خالص ملكه مالم يضر بغيره ضررا بينا وقد نص ~~الفقهاء على أن من أراد أن يبنى فى داره تنورا للخبز الدائم أو رحى للطحن ~~أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضر جيرانه ضررا فاحشا على ماجاء فى جامع ~~الفصولين، وفيه لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا ~~أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران. # وهذا كله إذا صح ما جاء فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P176 ### | تشريح جثة الميت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1356 هجرية - 31 أكتوبر 1937 م ### | المبادئ # يجوز تشريح جثة الميت إذا كان فيه مصلحة، سواء أكانت للقتيل لإثبات ~~التهمة على القاتل، أو كانت للمتهم لإثبات براءته من التهمة ### | السؤال # إذا كانت الوفاة بالسم. # فهل يجوز تشريح الجثة بعد الوفاة بمعرفة إدارة التحقيق فى حالة الوفاة ~~المشكوك فيها والتى ليست طبيعية ### | الجواب # اطلعنا على الترجمة العربية لخطاب حضرة سكرتير مجلس بوبال بالهند المؤرخ ~~فى 17 أغسطس سنة 1937 الوارد إلينا ms2776 بكتاب وزارة الحقانية. # رقم 4246 المؤرخ فى 5 سبتمبر سنة 1937 بشأن الاستفتاء عن تشريح جثة الميت ~~فى حالة الوفاة غير العادية، مثل الوفاة بالسم، ونفيد أننا لم نجد بعد ~~البحث فى كتب الفقهاء تعرضا لهذا الموضوع، وما وجدناه لهم هو موضوع شق بطن ~~من ماتت وولدها حى أو بالعكس، وموضوع شق البطن لإخراج مايكون قد ابتلعه ~~الميت من مال قبل وفاته. # فقال علما الحنفية فى الموضوع الأول. # أنه إذا ماتت امرأة حامل واضطرب فى بطنها شىء وكان رأيهم أنه ولد حى شق ~~بطنها لأن هذا وإن كان فيه إبطال لحرمة الميت ففيه صيانة لحرمة الحى وهو ~~الولد فيجوز. # وإذا مات الولد فى بطن أمه وهى حية فإن خيف على الأم قطع وأخرج بأن تدخل ~~القابلة يدها وتقطعة بآلة بعد تحقق موته. # أما لو كان الولد حيا فلا يجوز تقطيعه، لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز ~~قتل آدمى حى الأمر موهوم. # والمأخوذ من كلامهم فى الموضوع الثانى. أن المال إما أن يكون للميت أو ~~لغيره. # فإن كان له يشق بطنه لاستخراجه. لأن حرمة الآدمى وإن كان ميتا أعلى من ~~حرمة المال. # ولا يجوز إبطال حرمة الأعلى لصيانة حرمة الأدنى. # وكذلك الحكم فيما إذا كان المال لغيره وقد ترك الميت مالا فإنه لا يشق ~~بطنه فى هذه الحالة أيضا بل تدفع قيمة المال مما تركه الميت إلى صاحبه. # أما إذا كان المال لغيره ولم يترك الميت مالا فإنه يشق، لأن حق الآدمى ~~مقدم على حق الله تعالى، ومقدم على حق الظالم المتعدى. # وقد زالت حرمة هذا الظالم بتعديه على مال غيره هذا مذهب الحنفية فى ~~الموضوعين. # وأما مذهب الشافعى. فخلاصته فى المسألة الأولى. # أنه إذا ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق جوفها وأخرج إن كان يرجى حياته ~~بعد الإخراج، بان يكون له ستة أشهر فصاعدا أما إذا كان لا يرجى حياته بعد ~~الإخراج فالأصح أنه لا يشق بطنها. # وخلاصة مذهبه فى المسألة الثانية أن المشهور للأصحاب إطلاق الشق حينئذ ms2777 من ~~غير تفصيل إذا كان المال لغيره وطلبه، قال بعضهم إنه يشق جوفه إذا لم يضمن ~~الورثة مثله أو قيمته. # أما إذا بلع جوهرة لنفسه فلها وجهان مشهوران الأول أنه يشق والثانى أنه ~~لا يشق. # والخلاصة أن عند الشافعية رأيا بالشق مطلقا لاستخراج المال من الجوف. # هذه خلاصة ما نقله الإمام النووى فى شرح المهذب، وقد نقل فيه عن أبى ~~حنيفة وسحنون المالكى أنه يشق مطلقا فى مسألة المال. # وقد علمت مذهب الحنفية فى ذلك، ونقل عن أحمد وابن حبيب المالكى أنه لا ~~يشق. # والذى وجدناه فى كتب السنة ماجاء فى السنن الكبرى للبيهقى وسنن أبى داود ~~وسنن ابن ماجة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر ~~عظم الميت ككسره حيا قال السيوطى فى بيان سبب الحديث مانصه. # عن جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فجلس النبى صلى ~~الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظما ساقا أو عضدا ~~فذهب ليكسرها. # فقال النبى صلى الله عليه وسلم لاتكسرها، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه ~~حيا، ولكن دسه فى جانب القبر انتهى - وبهذا الحديث استدل من قال من الفقهاء ~~بعدم جواز شق بطن الميت لاستخراج مافيه من مال مطلقا. # والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك ~~مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو ~~تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح ولا ~~ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم ~~الميت ككسره حيا فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى ~~فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ~~ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطى فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن ~~الحفار الذى نهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن كسر العظم كان ms2778 يريد الكسر ~~بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولاحاجة ماسة إليه، وبما قلناه ينفق معنى ~~الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامى القويم، فإنها مبنية على رعاية ~~المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر ~~على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحى إذا ظن أنه لا يموت بهذا الشق ~~وكان فيه مصلحة له. # ولعل الفقهاء لم ينصوا على مثل هذا،بل أطلقوا القول فى تحريم شق بطن ~~الحى، لأن فن الجراحة لم يكن قد تقدم فى زمنهم كما هو الآن وبهذا علم ~~الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P177 ### | عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة 1368 هجرية - 29 سبتمبر 1949 م ### | المبادئ # لا يجوز شرعا الإقدام على عملية جراحية مادام الراجح بل الأرجح أنها تفضى ~~إلى الموت ### | السؤال # ولد أصيب فى عامه الرابع من عمره بمرض الصرع، وبعرضه على كثير من أطباء ~~الأعصاب كانوا يعالجونه بالأدوية والحقن المخدرة حتى ازدادت حالته سوءا ~~يوما بعد يوم حتى أصبح فاقد النطق والإحساس والحركة ولا يستطيع المشى ولا ~~الكلام ولا الفهم، وهو عبارة عن جثة فيها روح وعمره الآن ثمانى سنوات وتعب ~~أهله من العناية به وبنظافته وأكله وشربه ولكنهم لم يلجئوا للشعوذة لعلمهم ~~أنها خرافات. # وأخيرا أشار عليهم بعض الأطباء بإجراء جراحة فى المخ وأفهموهم أنها خطيرة ~~لا يرجى منها إلا بنسبة واحد إلى عشرة آلاف أى سينتهى أمره بعد العملية. # وعللوا ذلك بأنه ربما تنجح العملية ويستفيد منها، أو إذا قدر له الموت ~~فسيستريح ويريح أهله من الشقاء، ولخوفهم من أن يكون فيها ما يغضب الله ~~فيطلبون الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إنه لا يجوز الإقدام على هذه العملية الجراحية مادام الراجح بل الأرجح ~~إفضاؤها إلى الموت. # وسيجعل الله بعد عسر يسرا. # والله أعلم # PageV06P178 ### | دين فيه ريا ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1321 هجرية ### | المبادئ # يحل أجل الدين يموت المدين. # وللدائن طلب الدين من تركته فيما عدا الربا. # وإذا ms2779 حكم للمدين بذلك الدين ورباه لا ينفذ الحكم إلا فى أصل الدين فقط ### | السؤال # سأل الخواجة حبيب عازر فى رجل يطالب تركة آخر بدين فيه ربا قبل حلول أجله ~~المضروب بسند الدين. # فهل يعتبر هذا الدين شرعيا وتلزم التركة بأدائه قبل حلول أجله وإذا حكم ~~بأدائه ورباه قبل حلول أجله هل يكون الحكم نافذا أو باطلا أفيدوا الجواب ### | الجواب # يموت المدين حل الأجل. # وللدائن طلب الدين من تركته وهو شرعى فيما عدا الربا. # فعلى التركة دفع أصل الدين دون رباه، وإذا حكم بذلك الدين ورباه لا ينفذ ~~الحكم إلا فى أصل الدين فقط # PageV06P179 ### | دين الوارث يستوفى من تركة المورث ولو قسمت ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1324 هجرية ### | المبادئ # المبادئ: 1 - أخذ باقى الورثة العين المرهونة من الدائن للمورث فسخ ~~للرهن. ### | 2 - # لا يسقط الدين عن المورث. # وللوارث الدائن المطالبة به من التركة. ### | 3 - # تقسيم التركة لا يمنع من رفع دعوى المطالبة بالدين. # وترد القسمة إلا إذا قضى كل من الورثة نصيبه فى الدين من ماله ### | السؤال # فى رجل يسمى أحمد ش. # توفى عن بناته، زهرة وأمونة وأرضية ووردة وأم أحمد وفاطمة وصالحة، وعن ~~زوجته وعن أبناء أخويه الشقيقين وهم حسنين ومتولى ومدنى وعبادى، وكان ~~المتوفى مديونا بمبلغ ثلاثمائة جنيها مصريا لثلاثة من بناته هن زهرة وأمونة ~~وأرضية دينا صحيحا شرعيا، وكان رهن فى نظير ذلك 7 قراريط و 10 أفدنة رهنا ~~صحيحا شرعيا. # وبعد وفاته طلب كل من الورثة استحقاقه فى المرهون وأخذه بطريق الميراث ~~الشرعى. # فهل والحالة هذه يضيع أصل الدين أو يكون على الورثة. # فإن كان ذلك فما يخص كل واحد من بقية الورثة مع ما توضح، فإن الدائنات ~~المرتهنات المذكورات لم يوجد منهن ما يقتضى إبراء ذمة الورثة ولا المتوفى ~~المذكور من ذلك الدين، وإنما سلمن بعض ما فى أيديهن من الأرض المرهونة ~~لبقية الورثة جبرا بمقتضى حكم من المحاكم الأهلية مع حفظ حقهن فى الدين ~~المذكور. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # فى الخيرية من القسمة ما نصه سئل ms2780 فى ورثة اقتسموا تركة ثم ادعى أحدهم بعد ~~القسمة دينا. # هل تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة أم لا أجاب. # نعم تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة إلا إذا قال بقية الورثة نقضى ما ~~يخصنا من الدين من مالنا، كما أفاده البزازية فى كتاب القسمة والله أعلم ~~سئل فى رجل ارتهن عقارا ومات الراهن والحال أن المرتهن من جملة ورثته ~~فاقتسموا جميعهم التركة جميعها حتى الدار الرهن هل يسقط الدين أم لا وإذا ~~قلتم لا. # هل يبطل الرهن ويصير له المطالبة فى التركة أم لا أجاب لا يسقط الدين وله ~~المطالبة فى التركة وقد انفسخ الرهن والحال هذه. # والله أعلم انتهى كلام الخيرية. ومنه يعلم جواب هذه الحادثة والذى يخص ~~بقية الورثة هنا من الدين المذكور هو بحسب ما يخصهم من الميراث الشرعى. # والله تعالى أعلم # PageV06P180 ### | دين ووصية وهبة ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1334 هجرية - 11 ديسمبر 1915 م ### | المبادئ # 1 - تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل، إلا فى الوصية والحوالة ~~والتسليط، أى تسليط الملك غير المديون على قبض الدين من المدين فيصح حينئذ. # ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط. ### | 2 - # دين الأم على ولديها صحيح شرعا، والوصية به للغير صحيحة شرعا ولكنها لا ~~تنفذ جبرا عن ورثتها إلا فى الثلث. ### | 3 - # إشتراطها ربحا لهذا الدين مدة حياتها باطل. # لأنه ربا وهو محرم شرعا فى جميع الأديان. ### | 4 - # هبة ولديها لها مبلغا لم تقبضه باطلة، لأنها لا تتم إلا بالقبض. ### | 5 - # ما أعطاه الولدان لوالدتها كأرباح عن الدين يكون دينا عليها. # لأنها أخذته بدون حق شرعى، ولأنه التزام بما لا يلزم، ولهما حق الرجوع به ~~فى تركتها ### | السؤال # فى سيدة مسيحية أرملة ومن رعايا الحكومة المحلية كان لها ابن وابنة ~~وحفيدان قاصران مرزوقان لابنة لها متوفاة. # وكانت هذه السيدة وصية على هذين الحفيدين، فتخارجت السيدة بموجب عقد من ~~ميراث زوجها لصالح ابنها وابنتها على مبلغ بقى دينا لها عليهما، وأمرتهما ~~بأن يدفعاه بعد ms2781 وفاتها لحفيديها المذكورين. # على أن يدفع ولداها لها مدة حياتها أرباح ذلك المبلغ المتفق عليها بينهما ~~- وبعقد آخر وهب ابنها وابنتها لها مبلغا أبقته أيضا تحت أيديهما، على أن ~~يدفعا لها أرباحه ومنصوص فى هذا العقد أنه إذا لم تتصرف السيدة فى حياتها ~~فى هذا المبلغ فيعطى بعد وفاتها لحفيديها المذكورين. # وقد استمر الولدان فى إعطاء أرباح المبلغين المتفق عليهما إلى والدتهما ~~بانتظام، ثم حصل الاتفاق بينهما وبين والدتهما بعد ذلك على تخفيض هذه ~~الأرباح، واستمر الولدان على دفع الأرباح لها بانتظام أيضا بعد هذا ~~التخفيض. # وبعد وفاة السيدة استمر الولدان فى دفع هذه الأرباح مخفضة إلى حفيدى ~~السيدة اللذين بلغا رشدهما وذلك مدة تسعة عشر شهرا على كامل المبلغ الوارد ~~بعقدى التخارج والهبة سالفى الذكر. # ولما طلب الحفيدان من خالهما وخالتهما أن يدفعا لهما المبلغين المذكورين ~~رفض الخال والخالة المذكوران دفعهما إليهما بدعوى أنهما ليسا ملزمين إلا ~~بالثلث. # وهذا القدر الذى يمكن للسيدة والدتهما التصرف فيه للحفيدين - فهل ما فعله ~~الابن والابنة بعد وفاة السيدة والدتهما من دفع الأرباح عن كامل المبلغين ~~اللذين تركتهما والدتهما السيدة المذكورة إلى الحفيدين يعتبر إجازة من ~~الابن والابنة لكامل ما أوصت به هذه السيدة لحفيديها أم لا أفيدونا أفادكم ~~الله ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد. أنه قال فى متن التنوير وشرح الدر عليه من فصل فى مسائل متفرقة فى ~~أواخر كتاب الهبة بصحيفة 795 ج 4 ما نصه تمليك الدين ممن ليس عليه الدين ~~باطل إلا فى ثلاث. # حوالة ووصية، وإذا سلطه أى سلط الملك غير المديون على قبضه أى الدين فيصح ~~حينئذ. # ومنه مالو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط انتهى - ~~وبناء على ذلك نقول إن السؤال المذكور قد اشتمل على أمور (الأول) أنها ~~تخارجت عن نصيبها فى تركة مورثها لابنها وبنتها الوارثين معها على مبلغ بقى ~~دينا لها عليهما وأمرتهما بأن يدفعاه بعد وفاتها لحفيديها المذكورين - ~~والحكم فى ذلك أن الدين المذكور صحيح شرعا، والوصية به صحيحة ms2782 شرعا، ولكنها ~~لا تنفذ جبرا عن ورثتها إلا فى مقدار ثلث ما يترك عنها شرعا - (الأمر ~~الثانى) أنها شرطت أن يدفع ولداها المذكوران لها مدة حياتها أرباح ذلك ~~المبلغ المتفق عليها بين من ذكر، وهذا الشرط باطل شرعا، ولا يلزمهما أن ~~يدفعا لها شيئا من تلك الأرباح، لأن تلك الأرباح ربا. # والربا حرام شرعا فى جيمع الأديان (الأمر الثالث) - أن ولديها المذكورين ~~وهبا لها مبلغا أبقته أيضا تحت يديهما على أن يدفعا لها أرباحا، وعلى إنها ~~إذا لم تتصرف هى فى حياتها فى هذا المبلغ فيعطى بعد وفاتها لحفيديها ~~المذكورين - والحكم فى ذلك أن هبة ذلك المبلغ منهما لها هبة باطل شرعا. # لأن شرط تمام الهبة وملك المال الموهوب للموهوب له أن يقبض الموهوب له ~~ذلك المال الموهوب. # فإن لم يقبضه فالهبة غير تامة ولا يملك الموهوب له ذلك المال الموهوب ~~وحيث إن والدتهما لم تقبض ذلك المبلغ وماتت قبل قبضه فقد بطلت الهبة فلم ~~يدخل المبلغ المذكور فى ملكها وبناء على ذلك تكون الوصية به لحفيديها وصية ~~باطلة أيضا، وأما ما شرطاه لها من الأرباح فهو باطل على كل حال (الأمر ~~الرابع) - أن ولديها المذكورين استمرا فى إعطاء أرباح المبلغين إلى ~~والدتهما زمنا، ثم اتفقوا على تخفيضها واستمر الولدان أيضا على دفعها لها ~~بعد هذا التخفيض - والحكم فى هذا أن ما أخذته والدتهما منهما يكون دينا ~~عليها، لأنها أخذته بغير حق وقد دفعاه لها لاعتقادهما أنهما يلزمهما دفعه. # والحكم الشرعى أنهما لا يلزمهما دفعه. فيكون دينا لهما عليها. # ولهما حق الرجوع به فى تركتها لافرق فى ذلك بين مادفعاه لها أرباحا عن ~~دين التخارج وما دفعاه لها أرباحا عن المبلغ الموهوب هبة باطلة - والحكم ~~الشرعى أن الدين مقدم على الوصية وعلى ذلك. # فجميع ما دفعاه لها فى حياتها من الأرباح المذكورة وصار دينا عليها يؤخذ ~~أولا من تركتها سواء كان دين التخارج أو غيره مما هو متروك عنها - ثم إن ~~كان هناك مال تركته غير دين التخارج المذكور فبعد ms2783 أخذ دينهما من جميع ~~التركة إن بقى شىء بعد وفاء الدين تنفذ الوصية لحفيديها فى ثلثه، فيعطيان ~~بقدر دين التخارج من التركة إن خرج جميعه من الثلث، وإن لم يخرج من الثلث ~~فيعطى لهما ثلث الباقى بعد وفاء الدين، وإن لم يبق بعد سداد الدين المذكور ~~شىء واستغرق دين الولدين جميع تركتها بطلت الوصية، ولاشىء لحفيديها ~~المذكورين، هذا ما يقتضيه الحكم الشرعى - ومن ذلك يعلم أن ليس للحفيدين أن ~~يطالبا خالهما وخالتهما إلا بثلث ما بقى بعد وفاء دينهما من التركة إن بقى ~~شىء منها بعد سداد ذلك الدين وان استغرق الدين جميع التركة فليس للحفيدين ~~أن يطالبا خالهما وخالتهما بشىء. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P181 ### | الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة 1336 هجرية - 3 سبتمبر 1918 م ### | المبادئ # ما يثبته التاجر على نفسه فى دفتره بخطه يعمل به لانتفاء الشبهة. # أما مايثبته على الناس فلا يقبل منه لقوة التهمة ### | السؤال # توفى تاجر إلى رحمة الله تعالى. # وعليه دين ثابت فى دفاتره الخاصة به، فهل يعمل بهذه الدفاتر فيما عليه، ~~وتكون حجة موجبة على الوصى والورثة فى سداد الدين المذكور من التركة ولو ~~بعد قسمتها على الورثة ### | الجواب # نفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية بصحيفة 21 جزء ثان طبعة أميرية 1300 بعد ~~أن نقل أقوال أئمة المذهب ما نصه (فالحاصل أن المدار على انتقاء الشبهة ~~ظاهرا. # وعليه فما يوجد فى دفاتر التجار فى زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما ~~عليه فى دفتره الذى يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة ~~والهزل يعمل به. # والعرف جار بينهم بذلك. فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس. # إذ غالب بياعاتهم بلا شهود، فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون ~~وأئمة بلخ كما نقله فى البزازية وكفى بالإمام السرخسى وقاضيخان قدوة. # وقد علمت أن هذه المسألة مستثناة من قاعدة أنه لا يعمل بالخط فلا يرد ما ~~مر من أنه لا تحل الشهادة بالخط على ما ms2784 عليه العامة. # ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة، فإن هذه العلة فى ~~مسألتنا منفية، واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقى الكتابة ~~فى دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود، ولو كان بالمال شهود فإنه ~~يحتمل أنه قد أوفى المال ولم يعلم به الشهود. # ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل بما فى الدفتر فذاك فيما عليه. # كما يدل عليه ما قدمناه عن حزانة الأكمل وغيرها. # أما فيما له على الناس فلا ينبغى القول به، فلو ادعى بمال على آخر مستندا ~~لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة. # ومن ذلك يعلم حكم هذه الحادثة # PageV06P182 ### | دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى الحجة 1337 هجرية - 11 سبتمبر 1919 م ### | المبادئ # مؤخر صداق المرأة دين يقدم على الميراث ### | السؤال # توفى رجل عن زوجته وعن والده وعن والدته. # وقد قدمت زوجته إلى الجهة التى كان يعمل بها طلبا ترغب به صرف مؤخر ~~صداقها وقدره 10 جنيهات من المستحق إليه. # وبما أن ماهيته هى مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما. # فكيف يصرف المستحق له لكل منهم ### | الجواب # اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 3 سبتمبر 1919 وعلى باقى الأوراق المرسلة ~~معه، وتبين منها أن الزوجة المذكورة تستحق بذمة زوجها مبلغ 10 جنيهات مؤخر ~~صداقها بمقتضى قسيمة الزواج رقم 6 الحجة سنة 1336 نمرة 12836 الصادرة من ~~مأذون قسم الخليفة، وحيث إن قسيمة الزواج من الأوراق الرسمية كما قضت بذلك ~~المادة 132 من قانون المحاكم الشرعية رقم 31 لسنة 1910 فمتى لم يثبت أنها ~~مزورة تكون حجة فيما تضمنته بمقتضى المادة 134 من ذلك القانون وكافية للحكم ~~بها بدون حاجة إلى غيرها، كما قضت بذلك المادة 138 من ذلك القانون. # وحيث إنه فضلا عما ذكر فقد قال فى فتاوى الانقروية بصحيفة 83 ج 2 مانصه ~~(مات وعليه ### | ديون # لا تفى التركة بها وادعت امرأته مهرها، فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها ~~من غير بينة فتحاص الغرماء به كما ms2785 إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة ولم ~~يلتفت إلى ما يتحامل من الفرق. # فبناء على ذلك يكون مؤخر الصداق البالغ قدره 10 جنيهات دينا بذمة المتوفى ~~المذكور. # وبوفاته انتقل إلى تركته والدين مقدم على الميراث، فحينئذ يصرف مبلغ 3 ~~جنيهات و 617 مليما المذكور للزوجة وحدها من مؤخر صداقها المذكور، ولا شىء ~~لوالده ووالدته. # لأن الإرث لا يكون إلا بعد سداد الديوان # PageV06P183 ### | ديون ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1342 هجرية - 8 أكتوبر 1923 م ### | المبادئ # ديون المتوفى تقضى من تركته خاصة لا من مال أولاده طبقا للحكم الشرعى ### | السؤال # فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت، وتركت ما يورث ~~عنها شرعا، ومالهما الذى ورثاه من أمهما تحت ولاية أبيهما ثم توفى أبوهما ~~المذكور، وانحصر ميراثه فى ولديه المذكورين وزوجة أخرى وبنت منها، وترك ~~تركة وعليه ديون خاصة نفسه. # فهل تقضى ديونه من ماله الذى تركه خاصة بدون دخل لمال الولدين الذى كان ~~تحت تصرفه الموروث لهما من أمهما المتوفاة قبل والدهما المذكور وليس من ~~تركة والدهما المذكور أم كيف الحال ### | الجواب # الحكم الشرعى أن ديوان المتوفى تقضى من تركته خاصة لا من مال أولاده ~~والله أعلم # PageV06P184 ### | استدانة الوصى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1342 هجرية 11 نوفمبر 1923 م ### | المبادئ # استدانة الوصية إن كانت لحاجة القاصرة جائزة. # وإلا فلابد من أمر الحاكم. # أما تنازلها عن نصف نصيب القاصرة فغير جائز شرعا ### | السؤال # فى وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر من المجلس الحسبى الذى ~~قرر للقاصرة شهريا مائتى قرشا صاغا لجميع لوازمها، يصرف ذلك القدر لوالدتها ~~الوصية لتنفقه عليها، وهو من استحقاق القاصرة إذ أنها مستحقة فى وقف أهلى ~~تحت يد ناظر، ويبلغ مقدار ريع نصيبها سنويا نحو ثمانين جنيها مصريا يصرف ~~منه مقدار النفقة والباقى يحفظ للقاصرة ومع هذا فإن الوصية قد التزمت بدين ~~استدانته بصفتها المذكورة على القاصرة، وتنازلت عن نصف ريع نصيبها فى الوقف ~~سنويا سدادا لما استدانته، كل هذا ولم ms2786 تكن ثمة ضرورة تضطر الوصية ~~للاستدانة، لأن ريع نصيب القاصرة كاف لها وزيادة كما هو واضح - فهل ~~تصرفاتها هذه نافذة على القاصرة ملزمة لها، وهل تلزم القاصرة شرعا بهذا ~~الدين وسداده، فى حين أن الوصية لم تحصل على إذن من المجلس الحسبى ~~بالاستدانة أم لا نرجو الإفادة مع بيان النص الشرعى فى ذلك ### | الجواب # قال فى كتاب جامع أحكام الصغار جزء ثان طبعة أزهرية سنة 1300 هجرية ~~بصحيفة 31 ما نصه (ولو استدان الوصى لليتيم فى كسوته وطعامه ورهن به متاعا ~~لليتيم جاز. # لأن الاستدانة جائزة للحاجة، والرهن يقع إيفاء للحق فيحوز أه وفى كتاب ~~أدب الأوصياء بصحيفة 175 من الطبعة المذكورة ما نصه وفى فصول الأستر وشتى ~~أراد الوصى الاستدانة على الصبى جاز له ذلك إن كان أمره الموصى به، وإلا ~~فالمختار أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره به. # ومن ذلك يعلم أن الاستدانة المذكورة بالسؤال إن كانت لحاجة القاصرة فى ~~كسوتها وطعامها فهى جائزة، وإن لم تكن لحاجة القاصرة فلا تكون جائزة إلا ~~إذا كانت بأمر الحاكم - وأما تنازل الوصية عن نصف نصيب القاصرة والحال ما ~~ذكر بالسؤال فهو غير جائز شرعا. # أنه ليس فى مصلحة القاصرة. # والله أعلم # PageV06P185 ### | دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1344 هجرية - 23 مايو 1926 م ### | المبادئ # يستوفى المرتهن دينه بالكامل من العين المرهونة أولا، وما بقى يقسم بين ~~باقى الغرماء ### | السؤال # توفى محمود المسلم فى سنة 1923 عن تركة وورثة، وقد بيعت التركة بعد وفاته ~~فى سنة 1925 بالمزاد العلنى بمبلغ 1500 جنيها، وكان فى حال حياته مدينا لكل ~~من زيد وخالد وبكر وجعفر. # فأما دين زيد فمقداره خمسمائة جنيه مصرى، وثابت ذلك بمقتضى عقد رسمى واجب ~~التنفيذ صدر من المتوفى حال حياته أمام مكتب العقود لدى المحاكم المختلطة ~~ومؤمن برهن عقارى على عقارات المتوفى المباعة فى سنة 1921، وأما دين خالد ~~فمقداره 500 جنيه مصرى وثابت بمقتضى عقد دين صادر من المتوفى فى حياته. # وقد استصدر ms2787 خالد المذكور بدينه حكما ضد ورثة المتوفى بعد وفاته، وعمل ~~اختصاصات على العقارات المبيعة قبل بيعها، وسجل ذلك بتاريخ 1924. # وأما دين بكر فمقداره 500 خمسمائة جنيه مصرى بعقد دين صادر من المتوفى ~~حال حياته، وقد استصدر بكر حكما بذلك الدين ضد ورثة المتوفى، وعمل اختصاصا ~~على العقارات الموروثة المباعة مسجل فى سنة 1925 - وأما دين جعفر فمقداره ~~500 خمسمائة جنيه مصرى وثابت بمقتضى عقد دين صادر عن المتوفى، واستصدر ~~بموجبه حكما ضد ورثة المتوفى فى سنة 1925. # ولم يعمل اختصاصا بذلك على العقارات المباعة وكل هذه الديون حصلت من ~~المتوفى فى حالة صحته ونفاذ تصرفه. # فكيف تكون قسمة قيمة التركة على أرباب الديون المذكورة. # وهل يقدم فى ذلك صاحب الرهن على غيره لأنه على ما يقول أحق بالعين من ~~غيره فيأخذ حقه كاملا ويوزع الباقى على الديانة الباقين بنسبة دين كل منهم ~~هذا ما نرجو الإفادة عنه ### | الجواب # فى الفتاوى المهدية بصحيفة 376 جزء خامس مانصه (سئل) من طرف أمين بيت ~~المال فيما إذا توفى شخص وكانت تركته مستغرقة بالديون وأحد الدائنين معه ~~رهن على دينه - فهل له أن يستوفى دينه بالكامل من ثمن الرهن أو يدخل ضمن ~~قسمة الغرماء (أجاب) المرتهن أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن فيوفى دين ~~المرتهن من ثمن الرهن بعد بيعه، وما بقى من الثمن يقسم بين باقى الغرماء. # ومن ذلك يعلم الجواب عن هذا السؤال والله أعلم # PageV06P186 ### | عدم جواز ### | الانتفاع بالرهن # إلا بإذن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1352 هجرية 18/11/1933 م ### | المبادئ # لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بأى وجه من الوجوه، كما أنه يكون ضامنا ~~لما أكل من ثمرة النخيل المرهون، ويحتسب ذلك من الدين. # وهذا إذا كان الانتفاع مشروطا فى مقابلة الأجل، أو إذا كان الانتفاع ~~معروفا أنه لو لم ينتفع بالمرتهن لما صبر بدينه. # لأن المعروف كالمشروط ### | السؤال # رهن رجل جزءا من منزله لآخر على مبلغ معين. # واشترط المرتهن أخذ الجزء المرهون تحت يده إلى أن يوفيه الراهن بالدين، ~~ويم يعين ms2788 الراهن والمرتهن مدة معينة لسداد الدين. # فهل يجوز للمرتهن أخذ ريع الجزء المرهون شرعا أم لا ### | الجواب # نفيد بأنه لا نزاع فى أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن ~~الراهن. # واختلفت كلمة الفقهاء فى حل انتفاعه بإذنه، ففى عامة المعتبرات أنه يحل ~~بالإذن. # وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندى لا يحل له أن ينتفع بشىء منه بوجه ~~من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه إذن له فى الربا لأنه يستوفى دينه ~~كاملا، فتبقى المنفعة فضلا فيكون ربا. # وفى جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا. # وإلا فلا بأس. # قال ابن عابدين. # إن هذا يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض ~~للمقرض، إن كان بشرط كره وإلا فلا. # وقد سئل الخير الرملى فى رجل رهب زوجته شجر زيتون ببقية مهر لها عليه على ~~أن تأكل ثمرته نظير صبراها عليه فأكلت الثمرة هل تضمنها أم لا ف أجاب بقوله ~~نعم تضمن لعدم صحة مقابلة الصبر بأكل الثمرة، إذا هو ربا فكان مضمونا ~~عليها. # ومن هذا يعلم أنه إذا كان انتفاع المرتهن مشروطا فى مقابلة الأجل لم يحل ~~للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بأى وجه من الوجوه، كما أنه يكون ضامنا لما أكل ~~من ثمرة النخيل المرهون، ويحتسب ذلك من الدين. # ومثل ما إذا كان مشروطا ما إذا كان المعروف أنه لو لم ينتفع المرتهن ~~بالمرهون لما صبر بدينه ولما انتظر به. # لأن المعروف كالمشروط. قال الطحاوى ما نصه. والغالب من أحوال الناس أنهم ~~إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم، وهذا بمنزلة ~~الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع. # ومثله يقال فى هذه الحالة أنه لولا انتفاعه بالمرهون لما صبر عليه ورضى ~~بالأجل. # أما إذا لم يكن الانتفاع مشروطا ولا معروفا عرفا فيحل للمرتهن الانتفاع ~~بالمرهون بإذن الراهن، ولم يجب عليه شىء فى مقابلة المنفعة. # وبعد أن أفتينا بهذه الفتوى اطلعنا على رسالة مستقلة للشيخ محمد عبد الحى ~~اللكنوى سماها بالفلك ms2789 المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون. # جاء فيها بعد أن ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم فى الموضوع ما نصه (وأولى ~~الأقوال المذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات الحديثية هو القول الرابع إن ما ~~كان مشروطا يكره. # وما لم يكن مشروطا لا يكره. أما كراهة المشروط فلحديث القرض الذى جر ~~منفعة ربا. # وأما عدم كراهة غير المشروط فلحديث الظهر يركب ولبن الدر يشرب، والمراد ~~بالكراهة التحريمية، كما يفيده تعليلهم بأنه ربا ن وهى المرادة من الحرمة ~~فى قول من تكلم بحرمة المشروط فإن المكروه التحريمى قريب من الحرام، بل ~~كأنه هو. # ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطا حقيقة أو حكما، أما حقيقة فبأن يشترط ~~المرتهن فى نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن على ما هو المتعارف فى أكثر ~~العوام أنهم إذا ارتهنوا شيئا ودفعوا الدين يشترطون إجازة الانتفاع، ~~ويكتبون ذلك فى صك الرهن، ولو لم يأذن له الراهن أو لم يكتب فى الصك لم ~~يدفع المرتهن الدين ولم يرتهن. # وأما حكما فهو ما تعارف (لعل الصواب ما تعورف فى ديارنا أو ما تعارف أهل ~~ديارنا) أنهم لا يشترطون ذلك فى نفس المعاملة لكن مرادهم ومنويهم إنما هو ~~الانتفاع فلولاه ما دفع المرتهن الدين. # إلخ ما قال. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P187 ### | الانتفاع بالرهن ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1367 ه- 26 يونية 1957 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن باتفاق، فإن أذن الراهن به ~~فيرى الحنفية جواز الانتفاع به مطلقا. # ويرى محمد بن أسلم السمرقندى عدم جوازه ولو مع الإذن. ### | 2 - # إذا كان الانتفاع مشروطا لا يحل، وإلا فهو جائز شرعا، ومثل الانتفاع ~~المشروط ما إذا كان معروفا بين الناس أنهم لا يقرضون أموالهم إلا فى مقابل ~~الانتفاع بالرهن. ### | 3 - # مذهب الحنابلة أن الدين إذا كان قرضا فلا يجوز الانتفاع بالرهن مطلقا ولو ~~مع إذن الراهن به، فإن كان غير قرض أو كان الرهن بثمن مبيع أو بأجر دار فإن ~~الانتفاع بالرهن يجوز بإذن ms2790 الراهن، أما إذا كان الرهن حيوانا مما يركب ~~ويحلب وله مؤنة فإنه يجوز الانتفاع بركوبه وغيره ولو بغير الإذن ولكن بشرط ~~الإنفاق على الرهن، ويرى المالكية أن الدين إذا كان قرضا واشترط الانتفاع ~~لا يجوز ذلك أما إن كان ثمن مبيع ونحوه واشترط الانتفاع فلا بأس به فى ~~الدور والأراضى بشرط تحديد مدة الانتفاع. ### | 4 - # مذهب الشافية أن اشتراط الانتفاع بالرهن مدة غير محددة مبطل للعقد، فإن ~~حددت المدة وكان الرهن ثمن مبيع صح العقد والانتفاع. ### | 5 - # خلاصة الفتوى أنه لا يجوز الانتفاع بدون إذن الراهن، ويجوز بإذنه مطلقا ~~متى كان الإذن بالانتفاع لمدة محدودة شرط ذلك المرتهن. # فى العقد أم لا، لأن الراهن مالك للعين والمنفعة، والإذن للمرتهن ~~بالانتفاع تمليك له لبعض ما يملك هو، ولا حرج شرعا فى ذلك ### | السؤال # بالطلب المتضمن أنه قد كثر الجدل واختلفت الآراء بين العلماء والناس حول ~~حل الانتفاع المرتهن بالعين المرهونة وعدم حله، مما ترتب عليه اضطراب أفكار ~~الناس لتمسك من يقول بالحل برأيه، ومن يقول بالحرمة برأيه، ولكل فريق من ~~يؤيده. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الانتفاع بالرهن حتى تقطع دابر الفتنة. # ويسير الناس على هداه ### | الجواب # إنه سبق أن أصدرنا فتاوى عدة متصلة بهذا الموضوع، منها الفتوى الصادرة ~~بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 رقم 463 متتابعة سجل رقم 74 متنوع - وخلاصة ~~إجابتنا فى ذلك - هى أنه لا نزاع فى أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن ~~بدون إذن الراهن، فقد اتفق الفقهاء على ذلك، واختلفت كلمتهم فى حل انتفاعه ~~بإذنه. # ويتلخص رأى الحنفية فيما يأتى: أولا - لا يجوز أن ينتفع المرتهن بالرهن ~~بدون إذن الراهن سواء أكان سببه قرضا أو ثمن مبيع أم غيرهما. # ثانيا - يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة الانتفاعات سواء ~~أكان عقارا أو غيره وعليه عامة المعتبرات. # ثالثا - لا يحل للمرتهن أن ينتفع منه بشىء بأى وجه من الوجوه ولو أذن له ~~الراهن، وذهب إلى هذا الرأى محمد بن أسلم السمرقندى. # رابعا - إذا كان الانتفاع ms2791 مشروطا لا يحل، وإن لم يكن مشروطا يحل روى ذلك ~~فى جواهر الفتاوى. # خامسا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المختار إن هذا الرأى الأخير يصلح ~~للتوفيق بين الرأيين السابقين، وهو يشير بهذا إلى ترجيحه له وعليه فإذا كان ~~الانتفاع مشروطا لم يحل ولو أذن للراهن، وإذا لم يكن مشروطا يحل بإذن ~~الراهن، ومثل الانتفاع المشروط فى هذا الحكم ما إذا كان معروفا بين الناس ~~أنهم لا يقرضون أموالهم إلا فى مقابلة منفعتهم بالرهن، فإنه يحرم الانتفاع ~~بالرهن فى هذه الحالة، كما يحرم انتفاعه به إذا اشترط ذلك فى العقد، وعلى ~~ذلك يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن إذا كان الانتفاع غير مشروط، ~~ولم يكن متعارفا بين الناس ويحرم فيما عدا ذلك على ما استظهره العلامة ابن ~~عابدين. # ويتلخص رأى الحنابلة فيما يأتى: أولا - إذا كان دين الرهن قرضا لا يجوز ~~للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقا ولو أذن له الراهن. # ثانيا - إذا كان الرهن بدين غير القرض أو بثمن مبيع أو بأجر دار فإنه ~~يجوز للمرتهن الانتفاع به بإذن الراهن. # ثالثا - إذا كان الرهن حيوانا مما يركب ويحلب وله مؤنة فإنه يجوز للمرتهن ~~إذا أتفق عليه أن ينتفع به فيركبه ويشرب لبنه ولو لم يأذن له الراهن، ~~ويتحرى العدل فى ذلك، فينتفع بقدر إنفاقه عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، ~~واختاره بعض فقهاء الحنابلة، وفى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن المرتهن ~~لا ينتفع به بغير إذن الراهن، وهو متبرع بما أنفق، وإليه ذهب الحنفية ~~والشافعية والمالكية. # ويتلخص رأى المالكية فيما يأتى: أولا - إذا كان دين الرهن قرضا واشترط ~~المرتهن الانتفاع به لم يجز. # ثانيا - إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه واشترط المرتهن الانتفاع به ~~فلا بأس به فى الدور والأرضين وغيرها إن حدد مدة الانتفاع وإلا لا يجوز. # ويتلخص رأى الشافعية فيما يأتى: أولا - يبطل الرهن إذا اشترط المرتهن ~~منفعة الرهن بدون تحديد أجل الانتفاع. # ثانيا - يصح الرهن المشروط فى بيع ويجوز انتفاع المرتهن به إذا كانت مدته ms2792 ~~محددة. # هذه هى آراء فقهاء المذاهب المختلفة فى حكم انتفاع المرتهن. # (صاحب الدين) بالرهن. ونحن نرى أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون ~~إذن الراهن، ويجوز انتفاعه به مطلقا سواء أكان حيوانا أم عقارا أم أرضا أم ~~غيرها، متى أذن له الراهن بالانتفاع بالعين المرهونة إلى أجل محدد معين، ~~سواء شرط ذلك فى عقد الرهن أم لم يشرطه، وذلك لأن الراهن يملك العين ~~المرهونة ويملك منفعتها، فإذا أذن للمرتهن فى الانتفاع فقد ملكه بعض ما ~~يملك ولا حرج فى ذلك شرعا، وهذا موافق لما ذهب إليه الحنفية، مع الأخذ بما ~~ذهب إليه الشافعية والمالكية فى تحديد مدة الانتفاع، ومن هذا يعلم الجواب ~~عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P188 ### | الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1378 ه- - 13 يونية 1959 م ### | المبادئ # 1- لا يحل الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، ويجوز الانتفاع مطلقا بإذنه ~~سواء كان الرهن حيوانا أو عقارا أو أرضا أو غير ذلك بشرط أن يكون الإذن ~~بذلك إلى أجل محدد، وسواء شرط ذلك فى العقد أم لا. ### | 2- # البيع بثمن حال أو مؤجل غلى أجل معلوم بزيادة فى الثمن صحيح وجائز شرعا، ~~فإن كان الأجل مجهولا فسد البيع. ### | 3- # اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه مبطل له شرعا. ### | 4 - # بيع الدين بثمن معجل مع التفاوت بينهما قدرا غير جائز شرعا إذا كان الدين ~~والثمن من الأموال الربوية ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / ع. # االلاذقى ببيروت بالآتى: 1 - هل يجوز للإنسان أن يرهن أرضا أو بيتا أو ~~دكانا بقيمة معلومة على أجل معلوم، بشرط أن ينتفع المرتهن بالأرض أو البيت ~~أو الدكان من سكنى أو إيجار، سواء كان الإيجار من الراهن أو من غيره أم لا. ### | 2 - # هل يجوز للإنسان أن يشترى كيسا من الأرز أو ثوبا من القماش أو غيره ~~بزيادة عن الثمن الذى يشترى به نقدا بسبب الأجل المسمى أو غير المسمى أم ~~لا. ### | 3 - # هل يجوز إنسان معه كمبيالة مالية على إنسان ms2793 تستحق بعد مدة معينة أن ~~يعطيها لمصرف أو تاجر أو لغيره، ويقبض قيمتها بعد أن يخصم منها المصرف أو ~~التاجر أو غيره مبلغا يتفق عليه لقاء انتظار مدة استحقاق الكمبيالة أم لا ### | الجواب # نفيد عن السؤال الأول - بأنه سبق أن أصدرنا فتاوى متصلة فى هذا الموضوع، ~~منها الفتوى الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 برقم 463 متتابعة سجل رقم ~~73 متنوع، ولخصت فى الفتوى الصادرة بتاريخ 10 يناير سنة 1957 رقم 255 ~~متتابعة سجل رقم 78 متنوع، ونصها أنه لا نزاع فى أنه لا يحل للمرتهن ~~الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، فقد اتفق الفقهاء على ذلك واختلفت كلمتهم ~~فى حل انتفاعه بإذنه، فالحنفية يتلخص رأيهم فيما يأتى: أولا - لا يجوز أن ~~ينتفع المرتهن بالرهن بدون إذن الراهن، سواء أكان سببه قرضا، أو ثمن مبيع ~~أم غيرهما. # ثانيا - يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة الانتفاعات سواء ~~أكان عقارا أم غيره، وعليه عامة المعتبرات. # ثالثا - لا يحل للمرتهن أن ينتفع بشىء منه بأى وجه من الوجوه ولو أذن له ~~الراهن، وذهب إلى هذا الرأى محمد بن أسلم السمرقندى. # رابعا - إذا كان الانتفاع مشروطا لا يحل، وإن لم يكن مشروطا يحل روى ذلك ~~عن جواهر الفتاوى. # خامسا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر المختار إن هذا ~~الرأى الأخير يصلح للتوفيق بين الرأيين السابقين، وهو يشير بهذا غلى ترجيحه ~~له. # وعليه فإذا كان الانتفاع مشروطا لم يحل ولو أذن الراهن وإذا لم يكن ~~مشروطا يحل بإذن الراهن، ومثل الانتفاع المشروط فى هذا الحكم ما إذا كان ~~معروفا بين الناس أنهم لا يقرضون أموالهم إلا فى مقابلة منفعتهم بالرهن، ~~فإنه يحرم الانتفاع بالرهن فى هذه الحالة، كما يحرم انتفاعه به إذا اشترط ~~ذلك فى العقد، وعلى ذلك يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن إذا كان ~~الانتفاع غير مشروط ولم يكن متعارفا بين الناس، ويحرم فيما عدا ذلك، على ما ~~استظهره العلامة ابن عابدين. # ويتلخص رأى الحنابلة فيما يأتى: أولا - إذا ms2794 كان دين الرهن قرضا لا يجوز ~~للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقا ولو أذن له الراهن. # ثانيا - إذا كان الرهن بدين غير القرض أو بثمن مبيع أو بأجر دار، فإنه ~~يجوز للمرتهن الانتفاع به بإذن الراهن. # ثالثا - إذا كان الرهن حيوانا مما يركب ويحلب وله مؤنة، فإنه يجوز ~~للمرتهن إذا أنفق عليه أن ينتفع به، فيركبه ويشرب لبنه ولو لم يأذن له ~~الراهن، ويتحرى العدل فى ذلك، فينتفع بقدر إنفاقه عليه، وهو رواية عن ~~الإمام أحمد، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، وفى الرواية الأخرى عن الإمام ~~أحمد أن المرتهن لا ينتفع به بغير إذن الراهن، وهو متبرع بما أنفقه وإليه ~~ذهب الحنفية والشافعية والمالكية. # ويتلخص رأى المالكية فيما يأتى: أولا - إذا كان دين الرهن قرضا واشترط ~~المرتهن الانتفاع به لم يجز. # ثانيا - إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه واشترط المرتهن الانتفاع به ~~فلا بأس به فى الدور والأرضين وغيرها إن حدد مدة الانتفاع وإلا لا يجوز. # ويتلخص رأى الشافعية فيما يأتى: أولا - يبطل الرهن إذا اشترط المرتهن ~~منفعة الرهن بدون تحديد أجل الانتفاع. # ثانيا - يصح الرهن المشروط فى بيع ويجوز انتفاع المرتهن به إذا كانت مدته ~~محددة - هذه هى آراء المذاهب المختلفة فى حكم الانتفاع المرتهن (صاحب ~~الدين) بالرهن - ونحن نرى أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن ~~الراهن، ويجوز انتفاعه به مطلقا سواء أكان حيوانا أم عقارا أم أرضا أم ~~غيرها متى أذن الراهن له بالانتفاع بالعين المرهونة إلى أجل محدد معين، ~~سواء شرط ذلك فى عقد الرهن أم لم يشرطه، وذلك لأن الراهن يملك العين ~~المرهونة، ويملك منفعتها، فإذا أذن للمرتهن فى الانتفاع فقد ملكه بعض ما ~~يملك ولا حرج فى ذلك شرعا، وهذا موافق لما ذهب إليه الحنفية، مع الأخذ بما ~~ذهب إليه الشافعية والمالكية فى تحديد مدة الانتفاع. # عن السؤال الثانى المنصوص عليه شرعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل ~~إلى اجل معلوم. # فإذا كان الأجل فى البيع المسئول عنه معلوما صح هذا البيع ولا ms2795 شىء فيه ~~لأنه من قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التى يجوز ~~فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالا ~~حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يزاد فى الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة ~~زيادة الثمن قصدا، فاعتبر مالا فى المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة فيها. # أما إذا كان الأجل مجهولا فلا يصح ويفسد البيع، لأن جهالة الأجل تفضى إلى ~~المنازعة فيفسد. # عن السؤال الثالث - إذا أردنا الوقوف على حكم هذا التصرف من الناحية ~~الشرعية وجدنا أنه يقوم على أساس بيع الدين بثمن معجل مع التفاوت بينهما فى ~~القدر. # فإن كان الدين والثمن من الأموال الربوية كما هو واضح من السؤال، فهو ~~ممنوع فى نظر الشريعة لما فيه من الربا، إذ أن المصرف أو التاجر يدفع قليلا ~~ليقبض أكثر منه بعد مدة، ومن شروط بيع الدين ألا يؤدى إلى محظور شرعى. # ومن المحظورات الشرعية اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه التفاضل ~~والنساء، وهما متحققان فى السؤال والله أعلم # PageV06P189 ### | حكم رهن الأرض والنخيل ### | المفتي # أحمد هريدى. # 9 مايو 1973 م ### | المبادئ # رهن الأرض أو النخيل مقابل الانتفاع بها إلى أن يسدد الدين حرام شرعا، ~~لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا ### | السؤال # من السيد /. # بطلبه المتضمن أن أهالى بلدته يتعاملون برهن الأراضى الزراعية والنخيل. # وتتلخص هذه المعاملة فى أنه إذا أراد شخص مبلغا من المال لأى عذر من ~~الأعذار وكان يملك أرضا زراعية أو نخيلا، فإنه يأخذ المبلغ المحتاج إليه من ~~شخص يملك مالا ويحرر لهذا الدائن عقد رهنية للأرض أو النخيل - وبمقتضى هذا ~~العقد يتسلم الأرض أو النخيل، ويقوم إما بزراعتها أو تأجيرها ويستولى على ~~زراعتها أو إيجارها أو ريعها، ولا يدفع إيجارا لصاحب الأرض أو صاحب النخيل، ~~وتمكث الأرض أو النخيل فى يده يستغلها كيف يشاء، إلى أن يسدد الدائن دينه ~~بالكامل مهما طال الزمن. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا التعامل، وهل هو جائز شرعا أو ~~حرام، حتى يعرف ms2796 أهل البلدة أنه حلال فيتعاملون به، أو حرام فيمتنعون عن ~~التعامل به ### | الجواب # المقرر فقها أن عقد الرهن هو عقد استيثاق لا استثمار واسترباح وعلى هذه ~~المشروعية العامة اتفق الفقهاء. # ويكون عقد الرهن بناء على هذا هو عقد ضمان للدين، بمعنى الصك والكفيل، ~~كما اتفق الفقهاء أيضا على أنه ليس للدائن بمقتضى هذا العقد أن ينتفع بشىء ~~من العين المرهونة. # وقد اختلفوا فى الانتفاع بالعين المرهونة فى حالة ما إذا أذن صاحبها ~~للدائن بالانتفاع بها. # فغير الحنفية يقولون إنه لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة وإن أذن ~~صاحبها للدائن بالانتفاع بها، لأنه انتفاع جره قرض وهو منهى عنه بالحديث - ~~وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم (كل قرض جر نفعا فهو ربا) - أما الحنفية ~~فقالوا فى معتبرات كتبهم بجواز الانتفاع بالعين المرهونة إذا أذن المالك ~~للدائن بالانتفاع لأنه ملكه وللمالك أن يأذن لمن يشاء فى الانتفاع بملكه. # ويقولون إن الانتفاع بالرهن انتفاع جره الإذن ولم يجره القرض فلا يكون ~~حراما. # والذى نراه أنه إذا تم عقد الرهن بين الطرفين ولم يتفق فى العقد على ~~الانتفاع بالعين المرهونة، ولم يكن ذلك الانتفاع متعارفا كالمشروط وإن لم ~~يتفق عليه، ثم بعد فترة من الزمان أذن المالك للدائن فى الانتفاع بالعين ~~المرهونة لفترة محددة من الزمان متبرعا بذلك من تلقاء نفسه وبغير طلب من ~~المرتهن، فإنه فى هذه الحالة فقط يحل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة ~~طوال الفترة التى حددها له الراهن. # وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة ويملك منفعتها، فإذا أذن للمرتهن فى ~~الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك، ولا حرج فى ذلك شرعا إذا كان إذن المدين ~~للدائن بالانتفاع بالعين المرهونة ليس إذنا صوريا اضطرته إليه ظروف الدين. # أما الرهن على الوجه المشروح فى الحادثة موضوع السؤال فهو حرام شرعا ويجب ~~الامتناع عن التعامل به، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P190 ### | ### | وديعة # ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1375 ms2797 هجرية - 16 يولية 1956 م ### | المبادئ # 1- الأصل فى الوديعة أنها أمانة لدى المستودع يجب عليه حفظها بمقتضى ~~قبوله لها. ### | 2- # لا ضمان على المستودع إذا هلكت بدون تعد منه. ### | 3- # بمجرد خلطك مال الوديعة بمال المستودع يجب الضمان ### | السؤال # في رجلين صديقين اتفقا فيما بينهما بإيجاب وقبول على أن يودع أحدهما عند ~~الآخر بعضا من ماله الفائض عن حاجته، وأخذ المودع يسلمه هذا الفائض على ~~دفعات، وكان من حين لآخر يسترجع منه بعضا من هذا المال كلما دعت حاجته ~~لذلك، ولضبط الحساب خصصا دفترا يقيد فيه المودع بحضور المستودع المال ~~المدفوع والمقبوض، وكان الرصيد يرتفع وينخفض تبعا لذلك، واستمر الحال على ~~هذا المنوال إلى ما يقرب من السنتين، مع الإحاطة بأن المستودع تاجر ولديه ~~نقود كثيرة يقرضها للناس بالفائدة، وكان مال الوديعة مخلوطا بماله النقدى ~~دون تمييز. # وفى يوم من الأيام سرق جميع المال النقدى من متجره. # ولم يوفق البوليس لمعرفة اللصوص. وبعد مضى مدة تزيد على الشهر من افتضاح ~~أمر السرقة، طلب المودع استرداد بعض ماله كعادته، فامتنع المستودع من ~~إعطائه شيئا من هذا المال، بحجة أن اللصوص سرقوا جميع ماله النقدى ومنع مال ~~المودع، ولم يبلغ المستودع المودع بسرقة ماله إلا عند المطالبة. # والمطلوب هو معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كان يجب على المستودع أن يرد ~~للمودع رصيد ماله الذى كان أمانة تحت يده أو لا ### | الجواب # إن هذا الاتفاق من قبيل الوديعة. # والأصل في الوديعة أنها أمانة لدى المستودع يجب عليه حفظها بمقتضى قبوله ~~لها، وإذا هلكت من غير تعد منه تهلك على صاحبها المودع، ولا يضمنها له ~~المستودع. # والتعدى في مال الوديعة له وجوه كثيرة منها أنه إذا خلطها المستودع بماله ~~بحيث لا تتميز سواء كانت مخلوطة بجنسها كالنقود بالنقود أو بغير جنسها ~~كالحنطة بالشعير، فإن هذا يعتبر تعديا واستهلاكا عند الإمام أبى حنيفة ~~وحينئذ يجب على المستودع ضمانها وتسليم مثلها للمودع. # وعند الصاحبين الحكم كذلك فيما إذا خلطت بغير جنسها، أما إذا خلطت بجنسها ~~كالنقود بالنقود، فإن ms2798 المودع بالخيار إن شاء ضمن المستودع وإن شاء شاركه في ~~المال المخلوط بنسبة ماله. # كما جاء في فتح القدير وفى الاختيار من باب الوديعة (وظاهر أن إرادة ~~الشركة لا تتحقق إلا إذا كان المال جميعه باقيا تحت يد المستودع) وبناء على ~~هذا. # فإذا كان المستودع في حادثة السؤال قد خلط مال الوديعة بماله بحيث لا ~~يمكن تمييزه بأن كان مخلوطا بجنسه كما جاء بالسؤال، فإن هذا الخلط يعتبر ~~تعديا من المستودع، فيجب عليه ضمان مال الوديعة للمودع وتسليم مثله له ~~كاملا دون نقصن وذلك طبقا لرأى الإمام أبى حنيفة ولرأى الصاحبين في حالة ما ~~إذا اختار المودع تضمين المستودع، وحالة الضمان هى المتعينة في هذه الحادثة ~~على ما نرى، لأن حالة إرادة الشركة غير ممكنة لهلاك المال بالسرقة. # أما حادث السرقة على وجه العموم فإنه لا دخل له فيما ذكرناه من الأحكام ~~لأن الضمان وجب على المستودع بمجرد خلط مال الوديعة بماله قبل حدوث السرقة، ~~فيكون وجوب الضمان سابقا على الهلاك، فكان المال المسروق كله ملك للمستودع. # أما مال الوديعة فإن مثله دين ثابت في ذمته يجب عليه أداؤه للمودع، ولا ~~أثر لحادث السرقة فيه. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P191 ### | وديعة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1400 هجرية - 11 ديسمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - ما قدمه الخاطب لمخطوبته من منقولات بقصد استعمالها فى منزل الزوجية ~~ولم يجر العرف بإهدائها. # يكون خاضعا لأحكام الوديعة ولا تسرى عليه أحكام هدايا الخطبة والهبة. ### | 2 - # المقرر شرعا أن الوديعة تظل على ملك المودع وبذا تكون هذه المنقولات من ~~تركة الخاطب منذ وفاته. ### | 3 - # يجب على المخطوبة تسليمها لورثته الشرعيين إن كانت قائمة بذاتها، فإن ~~هلكت بفعلها أو بتقصيرها ضمنت قيمتها وإلا فلا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن شقيق السائل خطب فتاة واتفق على إعطائها صداقا وقدره ~~ثمانمائة جنيه بخلاف الشبكة وذلك حسب العرف. # وقد قدم لها الخاطب بعض الملابس والأدوات المنزلية لتستعمل فى ms2799 بيت ~~الزوجية، كما قدم لها بوتاجاز وخلاط وطقم فرن وطقم ميلامين وأباجورة، وغير ~~ذلك من الأدوات التى لم تستهلك. # ويقول السائل إن شقيقه قد توفى إلى رحمه الله قبل أن يعقد قرانه على ~~خطيبته، فطلب أهل الخاطب من أهل المخطوبة استرداد تلك الأشياء فرفضوا. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # الظاهر من السؤال أن الخاطب قد أودع لدى المخطوبة تلك المنقولات بقصد ~~استعمالها فى منزل الزوجية وأنها ما تزال فى حوزتها، وأن الخاطب توفى قبل ~~عقد زواجه عليها، ولما كان العرف لم يجر بإهداء هذه المنقولات للمخطوبة، ~~ولكن الجارى أن يعد الخاطب مثل تلك المنقولات لمنزل الزوجية. # ومن ثم تكون هذه الواقعة خاضعة لأحكام الوديعة، ولا تسرى عليها أحكام ~~هدايا الخطبة والهبة. # ولما كانت الوديعة تظل على ملك المودع شرعا باتفاق فقهاء المذاهب ~~الإسلامية وأن يد المودع لديه أمين للحفظ فقط وليست يد تملك. # وإذ كان ذلك فإن المنقولات المسئول عنها تكون من تركة الخاطب منذ وفاته، ~~ويجب على المخطوبة تسليمها لورثته الشرعيين إذا كانت قائمة بذاتها، فإذا ~~كانت قد هلكت بفعلها أو بتقصيرها فى حفظها ضمنت قيمتها لا، وإذا هلكت بغير ~~فعلها ودون تقصير منها فلا ضمان عليها لأن يدها يد أمانة. # وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P192 ### | سرقة الوديعة ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة 1335 هجرية 23 من أغسطس 1917 م ### | المبادئ ### | 1 - # لا ضمان على المودع إذا سرقت منه الوديعة دون تفريط فى حفظها ### | السؤال # امرأة أودعت مصاغا عند رجل وضعه فى حرز مثله وبقى فيه واستمر مدة يسيرة ~~فجاء ليلة من الليالى اللصوص وسرقوا المصاغ المذكور مع نقود المودع المذكور ~~بكسر حرز المثل المذكور وبحثت الحكومة عن الفاعل فلم تجده. # فهل والحالة هذه لا يكون الرجل المودع المذكور ضامنا للمصاغ المذكور ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه أجاب فى الفتاوى المهدية بصحيفة 527 جزء رابع عن سؤال نظير هذه ~~الحادثة بما نصه (حيث وضع الوديعة فى حرز مثلها ms2800 وسرقت من غير تفريط فى ~~حفظها لا يكون ضامنا) . # ومن ذلك يعلم الحكم فى هذه الحادثة، وهو أنه لا ضمان على المودع المذكور ~~متى كان الحلى المذكور سرق منه بدون تفريط فى حفظ والله أعلم # PageV06P193 ### | نذر ### | المفتي # محمد خاطر. # 10 مارس 1977 م ### | المبادئ # 1- المقرر فى فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به لجنس المنذور له مادام ~~قد استوفى شروطه. ### | 2- # ما ذر لطعام الفقراء فلا يجوز شرعا صرفه إلا لهم. ### | 3- # لا يجوز بيع العجل المنذور للفقراء وشراء آخر بثمن أقل ودفع الفرق فى ~~بناء مسجد. # بل يتعين ذبحه لإطعامهم أو إعطائهم كل القيمة ### | السؤال # من السيد /. # بالطلب المتضمن أن السائل عنده عجل جاموس كان قد نذره لله على أن يقيم به ~~وليمة للفقراء هذا العام، وأن هذا العجل قد قدر بملبغ (300) ثلاثمائة جنيه. # وأنه يقام بجوار إقامة السائل مسجد جديد، وأن السائل تبرع للمسجد المذكور ~~بأكثر مما طلب منه وأنه يريد أن يبيع هذا العجل وأن يشترى عجلا آخر بملبغ ~~(100) مائة جنيه ويوفر ال (200) جنيه الباقية من ثمن العجل المنذور ليدفعها ~~فى إقامة المسجد المذكور لأنه محتاج إلى مبلغ كبير. # وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع - وهل يجوز له بيع العجل المنذور ~~بالثمن المذكور وشراء عجل آخر بالثمن المشار إليه، ودفع الفرق بين الثمنين ~~لبناء المسجد سالف الذكر، أم لا يجوز ذلك شرعا ### | الجواب # المقرر فى فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به مادام قد استوفى شروط ~~المنصوص عليها فى كتب الفقه لجنس المنذور له. # فما نذر لطعام الفقراء لا يجوز صرفه إلا للفقراء - أما صرفه إلى غير جنس ~~المنذور لهم فلا يجوز شرعا، وإن كان لا يتعين بالفقير ولا بالزمان ولا ~~بالمكان. # وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال لايجوز شرعا للسائل أن يبيع العجل ~~المنذور للفقراء وشراء عجل آخر بثمن أقل ودفع الفرق بين الثمنين فى بناء ~~المسجد - بل يتعين على السائل أن يذبح العجل المنذور ويطعم به الفقراء وفاء ~~بنذره، أو يعطى الفقراء كل قيمته، لقول الله ms2801 عز وجل وعلا فى محكم كتابه ~~{وليوفوا نذورهم} الحج 29، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد ~~بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P194 ### | تعليق النذر بالمشيئة ### | المفتي # محمد خاطر. # ربيع الآخر 1398 هجرية - 26 مارس 1978 م ### | المبادئ # 1- قول الرجل (إن شاء الله ما تلده المواشى التى أربيها فى بيتي من ذكور ~~لأهل الله) ليس من صيغ النذر التى وردت فى كتب الفقه. ### | 2- # على فرض أنها من صيغ النذر فقد علقها بالمشيئة والتعليق بالمشيئة مانع من ~~الوفاء به شرعا. ### | 3- # مادام العمل الذى اعتاد القيام به من ذبح ذكور الماشية وإطعامها لأهل ~~بلده ليس نذرا، فله بيع العجل الذى استوى للذبح ودفع ثمنه فى تجديد مسجد ~~قريته ### | السؤال # من السيد/. # بالطلب المتضمن أن السائل نذر نذرا نصه كالآتى (إن شاء الله تعالى ما ~~تلده المواشى التى أربيها فى بيتى من ذكور لأهل الله) وأن السائل يوفى بهذا ~~النذر منذ أكثر من عشرين عاما، وطريقة تنفيذ هذا النذر يكون بالآتى (فى ~~حالة ولادة الجاموسة يتم ذبح المولود بعد شهرين من ولادته أو أكثر ويوزعه ~~على الفقراء الموجودين بالقرية الصغيرة التى يعيش فيها، كما يرسل منه ~~لأقاربه الموجودين فى القرى المجاورة، وفى حالة ولادة البقرة يتم ذبح ~~المولود بعد ثلاث سنوات أو أكثر من ولادته، ويوزع على جميع أهل القرية التى ~~يعيش فيها، وبعض أقاربه وأصدقائه يحضرون لتناول الطعام من، ويحيى منه ليلة ~~ذكر لله، وذلك بحضور أحد المشايخ ويقرر السائل أن عنده الآن عجل بقر (ثور) ~~استوى للذبح وعندهم فى قريتهم الصغيرة مسجد آيل للسقوط، ولا يوجد فى القرية ~~مسجد سواه. # ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز له أن يبيع هذا العجل ~~وينفق ثمنه فى بناء هذا المسجد وتجديده، أم لا يجوز ذلك شرعا ### | الجواب # الصيغة التى قررها السائل وهى قوله (إن شاء الله ما تلده المواشى التى ~~أربيها فى بيتى ممن ذكور لأهل الله) ليست من صيغ النذر التى وردت فى كتب ~~الفقه. # وعلى فرض أنها صيغة من ms2802 صيغ النذر فقد علقها بالمشيئة بقوله (إن شاء الله) ~~التى افتتحها بها. # والتعليق بالمشيئة لا يلزم الوفاء بالمنذور شرعا. ومادام السائل قد اعتاد ~~أن يقوم بذبح العجول الذكور التى تلدها مواشيه التى يربيها، ويوزع لحومها ~~على جميع أهل قريته التى يعيش فيها ويرسل ببعض لحومها على جميع أهل قريته ~~التى يعيش فيها ويرسل ببعض لحومها لأقاربه وأصدقائه من القرى المجاورة، ~~فهذا عمل خير نقره عليه، وليس هناك ما يمنع شرعا من المداومة عليه. # كما أنه يجوز شرعا للسائل مادام العمل الذى يقوم به ليس نذرا، بل هو نوع ~~من التقرب إلى الله تعالى، ووجه من وجوه البر المشروعة أن يبيع العجل البقر ~~الذى استوى للذبح، ويدفع ثمنه فى تجديد مسجد قريته الآيل للسقوط، لأن عمارة ~~المساجد قربة عظيمة، حث الله عباده عليها، ودعاهم إلى المسارعة إليها. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P195 ### | أخذ الأخ الفقير من ال ### | نذر # جائز شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 15 صفر 1399 هجرية - 14 يناير 1979 م ### | المبادئ # 1 - يشمل النذر جميع أوجه البر والطاعة، ومنها بناء المساجد وصلة ذوى ~~القربى. ### | 2 - # متى كان الخ فى حاجة للبر به فإنه يجوز شرعا أن يوجه إليه أخوه بعض ~~المنذور، ويوجه البعض الآخر لبناء مسجد قريته ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل يعمل فى دولة الإمارات العربية (أبو ظبى) وأنه ~~قبل أن يكتب عقد العمل فيها عقد عزمه بينه وبين نفسه على أنه إذا كان هناك ~~نصيب فى سفره وعمله بهذه الدولة فسوف يخصص مرتب شهر من دولة الإمارات لوجه ~~الله تعالى، وأنه يريد تنفيذ ما عقد عزمه عليه، ويقرر بأنه له أخا شقيقا ~~يراه فقيرا فهو لا يملك شيئا يخصه، وإنما يزرع فى (30) قيراطا أرضا زراعية ~~مملوكة لوالدته التى لا تزال على قيد الحياة وتقيم مع هذا الأخ فى معيشته، ~~وفضلا عن ذلك فهو يعول أطفاله الصغار الأربعة، وأنه يوجد فى بلد السائل ~~مسجد هدم ويعاد بناؤه، ms2803 وقرر السائل أن مرتبه يعادل (300) جنيه مصرى. # وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع. وهل يجوز له شرعا أن يخص أخاه ~~المذكور بجزء من هذا المبلغ وكفيفة توزيعه ### | الجواب # إن ما عقد السائل العزم عليه من التقرب إلى الله بإنفاق مرتب شهر هو من ~~قبيل النذر الواجب الوفاء به لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} الحج 29، وقول ~~الرسول صلوات الله وسلامه عليه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى ~~الله فلا يعصه وفى الحديث الشريف (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما ~~نوى) فإذا كان السائل قد عقد عزمه وصحت نيته على إنفاق مرتب شهر 300 جنيه ~~مصرى لوجه الله تعالى فإن ذلك يشمل جميع أوجه البر والطاعة، ومنها بناء ~~المساجد وصلة ذوى القربى، وما دام يرى أن أخاه فى حاجة للبر به فإنه يجوز ~~له شرعا أن يوجه إليه بعض هذا المنذور، ويوجه الباقى للإسهام فى استكمال ~~بناء مسجد قريته أو فى وجه من وجوه الخير والإحسان يراه أولى وأحق تقربا ~~إلى الله تعالى وتصديقا بوعده قال تعالى {وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو ~~خير الرازقين} سبأ 39، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV06P196 ### | نذر ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1345 هجرية 19 مارس 1927 م ### | المبادئ # 1 - النذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. # كذلك النذر للميت لأنه لا يملك. # والاعتقاد بأنه يتصرف فى الأمور دون الله تعالى كفر. ### | 2 - # لا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن ~~يكون فقيرا وله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل ~~الصدقة المبتدأة. ### | 3 - # ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا ~~إليهم حرام باجماع المسلمين ما لم يقصدوا صرفها للفقراء الأحياء قولا ~~واحدا. ### | 4 - # حسن الظن بالمسلمين يقتضى حمل أعمالهم على ما يطابق أحكام شريعتهم. ### | 5 - # متى علم أن هذه النذور صدقات للفقراء فحكمها حكم الصدقة وهى لا ms2804 تملك إلا ~~بالقبض ولا يختص بها أشخاص من الفقراء بأعيانهم. ### | 6 - # إذا كان للضريح والمسجد ناظر معين لإدارة شئونهما فله تقسيم ما يرد ~~لصندوق النذور وتوزيعه على الفقراء مطلقا بحسب ما يراه فى كل وقت ولا يقيده ~~اتفاق سابق حصل منه مع آخرين ### | السؤال # من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد القوصى رئيس محكمة أسيوط الشرعية بما ~~صورته ما حكم الشريعة الغراء فى الأموال التى ينذرها أصحابها لبعض الأولياء ~~فيضعونها فى الصناديق الموجودة بأضرحتهم هل تصح المطالبة بها من أى شخص ~~يدعى بأن له فيها حقا لانتسابه إلى هذا الولى وإذا كان للضريح أو المسجد ~~ناظر معين لإدارة شئونهما من قبل القاضى فهل يكون هذا الناظر حرا فى توزيع ~~النذور حسب إرادته. # وإذا سبق لهذا الناظر عمل اتفاق مع بعض أشخاص على توزيع هذه النذور ~~بطريقة مخصوصة. # فهل يكون ملزما بتنفيذ هذا الاتفاق أم يكون له حق العدول عنه وإذا توفى ~~من حصل الاتفاق بينهم وبين الناظر أو بعضهم فهل يكون لأحد غيرهم الحق فى ~~التمسك بهذا الاتفاق بصفته وارثا لمن حصل هذا الاتفاق معه ### | الجواب # قال فى البحر صحيفة 320 ج 2 نقلا عن الشيخ قاسم فى شرح الدرر ما نصه ~~(وأما النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لأنسان غائب ~~أو مريض أوله حاجة ضرورية فيأتى بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول يا ~~سيدى فلان إن رد غائبى أو عوفى مريضى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب كذا أو من ~~الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت ~~كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. # منها أنه نذر لمخلوق والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون ~~للمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت ~~يتصرف فى الأمور دون الله تعالى، واعتقاده ذلك كفر اللهم إلا إن قال يا ~~الله إنى نذرت لك إن شفيت مريضى أو رددت غائبى ms2805 أو قضيت حاجتى أن أطعم ~~الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعى أو ~~الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم ~~بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر ~~الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده أو جامعه ~~فيجوز بهذا الاعتبار. # إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد المصرف ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنى غير ~~محتاج ولا لشريف ذى منصب لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن فقيرا. # ولم يثبت فى الشرع جواز الصرف للأغنياء للاجماع على حرمة النذر للمخلوق. # ولا ينعقد ولا تنشغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت. # ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا ~~أن يكون فقيرا وله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على ~~سبيل الصدقة المبتدأة فأخذه أيضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب إلى ~~الله تعالى وصرفه إلى الفقراء وبقطع النظر عن عن نذر الشيخ. # فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح ~~الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين مالم يقصدوا صرفها للفقراء ~~الأحياء قولا واحدا. # وحسن الظن بالمسلمين يقتضى حمل أعمالهم على ما يطابق أحكام شريعتهم، ~~فوضعهم للأموال فى الصناديق الموجودة بأضرحة الأولياء إنما يقصدون به ~~التصدق على الفقراء الموجودين بذلك الضريح لا تمليك صاحب الضريح لجزمهم ~~بموته، ولأن عقيدة المسلمين أن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى ومتى ~~علم أن هذه النذور صدقات للفقراء فحكمها حكم الصدقة لا تملك إلا بالقبض ولا ~~يختص بها أشخاص من الفقراء بأعيانهم فيستوى فيها القريب من صاحب الضريح ~~والأجنبى عنه وإذا كان للضريح والمسجد ناظر معين لإدارة شئونهما من قبل ~~القاضى وكان من مشمولات نظره تقسيم ما يرد بصندوق النذور وتوزيعه ف4له ~~تقسيمه وتوزيعه على الفقراء مطلقا بحسب ما يراه فى كل وقت ولا يقيده اتفاق ~~سابق حصل منه مع آخرين والله أعلم ms2806 # PageV06P197 ### | حكم النذر على الأضرحة والأولياء ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1364 هجرية 25 ديسمبر 1944 م ### | المبادئ # 1 - النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بالإجماع لأنه نذر ~~لمخلوق وهو غير جائز لأن النذر عبادة وهى لا تكون لمخلوق أبدا ولأن المنذور ~~له ميت والميت لا يملك. ### | 2 - # إذا ظن الناذر أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله سبحانه وتعالى واعتقده ~~كان ذلك كفرا والعياذ بالله إلا إذا قال إنه ينذر لله سبحانه وتعالى إذا ~~شفى مريضه أو قضيت حاجته أن يطعم الفقراء الواقفين بباب السيدة نفيسة أو ~~الإمام الشافعى الخ مما يكون فيه نفع الفقراء فيكون جائز. ### | 3 - # لا يجوز صرف النذر لغنى غير محتاج ولا لشريف ذى منصب ولا الذى علم من أجل ~~علمه ما لم يكن كل هؤلاء فقراء. ### | 4 - # إذا كان النذر لغير الله تعالى فهو حرام والمال المنذور يجب رده إلى ~~صاحبه إن علم وإلا يكون من قبيل المال الضائع الذى لا يعلم له مستحق فيصرف ~~على مصالح المسلمين أو على الفقراء. ### | 5 - # التنازل عن الحق فى صندوق النذور باطل لأن الحق فيه لم يثبت شرعا حتى ~~يمكن التنازل عنه وعلى فرض أن له حقا فيه فهذا من الحقوق التى لا تقبل ~~التنازل أو التمليك أو التى تنتقل بالإرث ### | السؤال # سيدة لها حصة فى صندوق النذور والصدقات بضريح أحد الأولياء قد تنازلت هذا ~~السيدة عن هذه الحصة لأولاد بنتها. # فهل يصح هذا التنازل شرعا وهل هذه الصدقات والنذور تورث ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى البحر قبيل باب الاعتكاف من ~~الجزء الثالث نقلا عن الشيخ قاسم وفى شرح الدرر ما نصه - وأما النذر الذى ~~ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأنه يكون لإنسان غالب أو مريض أو له ~~حاجة ضرورية فيأتى بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول يا سيدى فلان إن ~~رد غائبى أو عوفى مريضى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب كذا، من الفضة كذا، أو ~~من الطعام كذا، ms2807 أو من الماء كذا أو من الشمع كذا، أو من الزيت كذا. # فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. # منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون ~~للمخلوق. # ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. # ومنها أن ظن (ولعل الصواب أنه ظن) . أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله ~~تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم إلا إن قال يا ألله إنى نذرت لك إن شفيت ~~مريضى أو رددت غائبى أو قضيت حاجتى أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة ~~نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعى أو بباب الإمام الليث أو أشترى ~~حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما ~~يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل. # وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده أو ~~جامعه فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد المصرف ولا يجوز ~~أن يصرف ذلك لغنى غير محتاج ولا لشريف ذى منصب لأنه لا يحل له الأخذ مالم ~~يكن محتاجا فقيرا ولا الذى النسب لأجل نسبه مالم يكن فقيرا ولا لذى علم ~~لأجل علمه مالم يكن فقيرا. # ولم يثبت فى الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ~~ولا ينعقد ولا تشغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ~~ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيرا أو له عيال ~~فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة، ~~فأخذه أيضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى ~~الفقراء بقطع النظر عن نذر الشيخ. # فإذا علم هذا. فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح ~~الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين مالم يقصدوا صرفه للفقراء ~~الأحياء قولا واحدا انتهى - والظاهر لنا أن هؤلاء العوام وإن قالوا ~~بألسنتهم إنى نذرت لله أو تصدقت لله فمقصدهم فى الواقع ونفس الأمر إنما هو ~~التقرب إلى الأولياء ms2808 والصالحين وليس مقصدهم التقرب إلى الله تعالى وحده ولم ~~يبتغوا بذلك وجهه. # ولقد صدق حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة رحمه الله تعالى إذ ~~يقول فى رسالته التى ألفها فى النذور وأحكامها ما أشبه ما يقدمون من قربان ~~وما ينذرون من نذور وما يعتقدون فى الأضرحة وساكنيها بما كان يصنع المشركون ~~فى الجاهلية وما يغنى عنهم نفى الشرك عنهم بألسنتهم. # وأفعالهم تنبئ عما يعتقدون من أن هؤلاء الأولياء لهم نافعون ولأعدائهم ~~ضارون انتهى وقد جاء فى سبل السلام شرح بلوغ المرام ما نصه وأما النذور ~~المعروفة فى هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام فى تحريمها ~~لأن الناذر يعتقد فى صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ~~ويعافى الأليم ويشفى السقيم وهذا هو الذى كان يفعله عباد الأوثان بعينه ~~فيحرم كما يحرم النذر على الوثن ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك ويجب ~~النهى عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات وأنه الذى كان يفعله عباد الأصنام. # لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروف انتهى وجاء فى الروضة ~~الندية وشرحا ومنه رأى من النذر غير الصحيح النذر على القبور لكون ذلك ليس ~~من النذر فى الطاعة ولا من النذر الذى يبتغى به وجه الله تعالى بل قد يكون ~~من النذر فى المعصية إذا كان يسبب عنه اعتقاد فاسد فى صاحب القبر كما يتفق ~~ذلك كثيرا انتهى ولو عبر صاحب الروضة بقوله بل هو نذر فى المعصية إذ يتسبب ~~عنه اعتقاد فاسد فى صاحب القبر لكانت العبارة أو فى بما هو الواقع عند ~~العوام وقد أطال القول فى ذلك الشوكانى فى رسالته المسماة شرح الصدور فى ~~تحريم رفع القبور ولولا خشية الملل لذكرناه. # وما ذكرناه فيه الكفاية. مما ذكر يتبين أن نذر العوام لأرباب الأضرحة أو ~~التصدق لهم تقربا إليهم وهو ما يقصده هؤلاء الجهلة مما ينذرونه أو يتصدقون ~~به حرام بإجماع المسلمين والمال المنذور أو المتصدق به يجب رده لصاحبه إن ~~علم. # فإن لم يعلم فهو ms2809 من قبيل المال الضائع الذى لا يعلم له مستحق فيصرف على ~~مصالح المسلمين أو على الفقراء ولا يتعين فقير بصرفه إليه فليس لفقير معين ~~ولو كان خادما للضريح أو قريبا لصاحبه حق فيه قبل القبض. # ومن قبض منهما شيئا وكان فقيرا فإنما تملكه بالقبض ولا يجوز لغنى أن ~~يتناول منه شيئا فإذا تنازل منه شيئا لا يملكه ووجب رده على مصارفه. # ومن هذا يعلم أنه ليس للمتنازلة المذكورة حق فيما يوضع فى الصندوق ~~المذكور من الأموال فإذا تنازلت فإنما تتنازل عن شىء لم يثبت لها شرعا. # وعلى فرض أن لها حقا فيه فليس هذا الحق من الحقوق التى تقبل التنازل ~~والتمليك أو التى تنتقل بالإرث عنها لورثتها. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P198 ### | جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الآخرة 1367 هجرية 8 مايو 1948 م ### | المبادئ # يجوز الوفاء بالنذر ليلة زواج صاحب النذر ولا يلزم ذبح غيره فيها للعرس ~~وإن كان من السنة أن يولم بشاة ### | السؤال # نذر شخص لله نذرا وهو عجل بقر أى أنه بصفة أن يعمل ليلة لله وهو يريد ~~زواج أحد أولاده فى هذه الليلة. # فهل يجوز ذبح العجل فى هذه الليلة علما بأنه أثناء نذره كان ولده الذى ~~يرغب زواجه مريضا وقد نذر ذلك إن عافاه الله ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجو اب أن المفهوم من السؤال أن السائل نذر لله ~~تعالى ذبح عجل بقر يعمل به ليلة لله تعالى إن شفى الله ولده من مرضه وهو ~~ظاهر فى أن المنذور ذبح العجل لعمل ليلة لله تعالى به أى إقامة حفل يطعم ~~فيه الفقراء بلحمه بعد شفاء ولده من مرضه لأن الليلة لا تكون لله تعالى إلا ~~إذا كان فيها تصدق على الفقراء بلحمه وهذا جائز شرعا. # وقد نص فقهاء الحنفية على أن الناذر لو قال إن برئت من مرضى هذا فلله على ~~أن أذبح شاة لزمه النذر ووجب الوفاء به. # وكذلك لو قال أذبحها وأتصدق بلحمها. ms2810 والسائل قد جمع بين ما يدل على النذر ~~وهو قوله نذر لله تعالى وبين التصدق على الفقراء بقوله ليلة لله تعال. # ويجب عليه الوفاء بالنذر إذا تحقق الشفاء وقد شفى الله ابنه المريض وحل ~~وقت زفافه فلا مانع أن يكون العرس ليلة الوفاء بالنذر فيذبح العجل ويطعم ~~الفقراء بلحمه فى هذه الليلة ولا يلزم ذبح غيره فيها لأجل العرس لعدم وجوب ~~ذلك عليه وإن كان من السنة أن يولم فى العرس بشاة والله تعالى أعلم # PageV06P199 ### | وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1323 هجرية ### | المبادئ # وكيل الزوج إذا وكل غيره فى التزويج صح مع وجوده ### | السؤال # شخص وكل عمه فى قبول العقد فقبل منه هذه الوكالة. # وعند حضور الوكيل ووالد الخاطب فى بيت الخطيبة. # وكل عم الخاطب والد الخاطب فى قبول الزواج. # فقبل منه الوكالة. وعقد العقد مع والد الزوجة بحضور عم الخاطب الوكيل ~~المذكور ولم يكن الخاطب حاضرا ولم يأذن لعمه بأن يوكل غيره فما الحكم وإذا ~~طلقها قبل الدخول والخلوة يقع أم لا ### | الجواب # الحكم فى هذا العقد والحال ما ذكر الصحة. # ففى الفتاوى الخانية من كتاب الوكالة ما نصه (الوكيل بالتزويج ليس له أن ~~يوكل غيره فإن فعل فزوجه الثانى بحضرة الأول جاز) انتهى - وقد نقله عنها فى ~~الفتاوى الهندية مت كتاب النكاح. # فلو طلق الزوج المذكور بعد ذلك زوجته المرقومة ثلاثا قبل الدخول والخلوة ~~بعبارة واحدة بدون تفريق وقع الطلاق الثلاث. # والله تعالى أعلم. # تعليق صدر القانون 25 سنة 1929 ونص فى مادته الثالثة بأن الطلاق المقترن ~~بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة # PageV06P200 ### | صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا ينفذ الصلح شرعا إلا ممن يملكه. ### | 2 - # الصلح الصادر من الوصى لا يكون معمولا به شرعا إلا إذا جلب مصلحة للقاصر ### | السؤال # أقيمت امرأة وصية على ابنها القاصر وأقامت وكيلا عنها يدير شئونه وإثر ~~نزاع بين الورثة والوصية اصطلح وكيلها ms2811 مع الأخصام بأخذ مبلغ أربعمائة جنيه ~~وتنازل عن باقى مال القاصر وقيمته نحو الستين ألف جنيه وقد حصل ذلك منه ~~بدون استئذان المجلس الحسبى. # وتقول الوصية أنها لم تأذن وكيلها بالصلح وإن ما فعله كان بدون علمها ~~واطلاعها. # فهل والحال ما ذكر يكون هذا الصلح نافذا شرعا معمولا به أم كيف الحال ### | الجواب # لا يكون هذا الصلح نافذا شرعا والحال ما ذكر. # لأن الصلح عن جهة القاصر ممن يملكه إنما يجوز إذا كان فيه مصلحته لجهته. # فحيث كان خاليا من المصلحة بل فيه ضرر عليه كما تضمنه هذا السؤال، فلا ~~يكون معمولا به شرعا. # ولو صدر هذا الصلح من نفس الوصية على وجه ما. # ذكر. والله تعالى أعلم # PageV06P201 ### | الوكالة بالاستقراض ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الأولى 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - التوكيل بالاستقراض غير جائز شرعا على ما هو مبين فى كتب الفقهاء. ### | 2 - # إذا تم القرض بطريق الوكالة، فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل. ### | 3 - # إذا بلغ الوكيل بالاستقراض على سبيل الرسالة، فإن الملك يثبت للمستقرض، ~~وما استقرض من المقرض يكون للوكيل، وله أن يمنعه من الآمر، ولو هلك مال ~~القرض هلك من ماله ### | السؤال # أشهدت سيدتان على نفسيهما أنهما وكلتا عنهما والدهما فى كافة أمورهما ~~وشئونهما المتعلقة بهما وعليهما وفى الدعاوى والمرافعات والمخاصمات لدى ~~عموم المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وجهات الإدارة على اختلاف ~~درجاتها وفى الإقرار والإنكار وفى الصلح وفى تسليم وتسلم الأوراق الخاصة ~~بذلك وسحب صور الأحكام وتنفيذها وفى توريد ما يلزم توريده من الرسوم ~~واستلام باقيها وفى تعيين آل خبرة واستبدالهم بغيرهم والطعن فى تقاريرهم ~~وفى محاسبة من تلزم محاسبته وفى الإيجار وقبض الأجرة وفى البيع وقبض الثمن ~~وفى الشراء ودفع الثمن وفى الرهن وفكه وفى قبض قيمة الرهن وفى قبض كافة ~~مالهما من الحقوق قبل أى شخص كان وأى جهة. # تكون من البنوك وخلافها وفى الإبراء وفى طلب تحليف اليمين الشرعية وردها ~~عند الاقتضاء وفى استئناف الأحكام والمعارضة. # وللوكيل المذكور أن يرافع ويدافع ضد من يدعى ms2812 على الموكلتين أو إحداهما أو ~~من ينوب عنه بشأن ذلك وفى قبض ما يخصهما فى ريع وقف جدهما فلان وفى محاسبة ~~الناظر عليه وفى كل ما يتعلق بشئونهما وأمورهما وما يستحقانه فى أملاكهما ~~من عقار وأطيان وخلافه والوقف المذكور وما يتعلق به من استحقاق ريع أو نظر ~~توكيلا مفوضا لقوله ورأيه وفعله فى ذلك وأذنتاه بتوكيل الغير مرارا. # فهل لوالدهما بمقتضى هذا التوكيل أن يقترض عيهما مبالغ من أى إنسان إذ ~~التوكيل فى الاستقراض غير مقبول شرعا بفرض أن هذا التوكيل بعمومه يشمل ~~الاستقراض أرجو الإفادة ### | الجواب # التوكيل بالاستقراض لا يصح شرعا على الوجه الذى بينه العلماء فى كتبهم ~~ففى الفتاوى الهندية من كتاب الوكالة ما نصه (ولا يصح التوكيل بالاستقراض ~~فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول ~~أرسلنى إليك فلان يستقرض كذا فحينئذ يثبت الملك للمسقرض وما استقرض للوكيل ~~وله أن يمنعها (أى دراهم القرض) من الآمر ولو هلك هلك من ماله كذا فى ~~الكافى) انتهى وفى الأنقروية ما نصه (وإن وكل بالاستقراض إن أضاف الوكيل ~~الاستقراض إلى الموكل فقال إن فلانا يستقرض منك كذا أو قال إقرض فلانا كذا ~~كان القرض للموكل وإن لم يضف الاستقراض إلى الموكل يكون القرض للوكيل) ، ~~والله تعالى أعلم # PageV06P202 ### | تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الثانى 1333 هجرية ### | المبادئ # يجوز للحاكم الشرعى تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة لإدارة شئونه ### | السؤال # قال رجل إن أخاه متغيب بالمدينة المنورة من ستة أشهر انقطعت فيها أخباره ~~وتعذر عليه العودة لانقطاع طرق المواصلات بسبب الحرب. # ونظرا لوجود أطيان له مرهونة للبنك العقارى ومستحق عليها ثلاثة أقساط ~~اتخذ البنك الإجراءات القانونية لنزع ملكيتها فرغب السائل تسوية الحالة مع ~~الدائنين ولكن لعدم وجود صفة قانونية له طلب من المجلس الحسبى تعيين وكليل ~~له. # ولما كان غياب المذكور لا يعتبر غيبة منقطعة لمعرفة محل وجوده، فكيف ~~التصرف فى مثل هذه الحالة وهل يجوز له قياسا على الغيبة المنقطعة لوجود ms2813 ~~موانع المواصلات أن يعين وكيلا له أم لا ### | الجواب # نفيد أن الذى يؤخذ مما صرح به الخصاف وغيره أن الغائب غيبة منقطعة هو من ~~يكون فى بلد بحيث لا تصل إليه القافلة ولا تجئ منه وكذا إذا كان فى بلد لا ~~تعلم. # وبناء على ذلك إذا كان البلد الذى به الشخص المذكور لاتصل إليه ولا تجئ ~~منه القافلة، يكون غائبا غيبته منقطعة، فمتى كان عليه حقوق ولم يكن له وكيل ~~قد أقامه هو قبل غيبته جاز للحاكم الشرعى أن يقيم عنه وكيلا. # والله تعالى أعلم # PageV06P203 ### | عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1340 هجرية 9 مارس 1922 م ### | المبادئ # إذا وكله فى شىء معين ثم تصرف الموكل فى هذا الشىء بنفسه بتأجيره مثلا ~~فالوكيل ينعزل بهذا التصرف، ولا ينفذ تأجيره للغير حيث لم يصادف محلا ### | السؤال # من الشيخ محمد إبراهيم فى قيمة وكلت عنها فى إدارة شؤونها شخصا آخر ثم ~~أجرت هى بنفسها أطيان محجورها البالغ قدرها ثلاثون فدانا بسعر 1350 قرشا ~~ألف وثلثمائة وخمسون قرش صاغ وعشرون فدانا بسعر 650 ستماية وخمسون قرش صاغ ~~لمدة سنة بعقد تاريخه 29 أغسطس سنة 1921 ثم جاء وكيلها فأجر لآخر نفس هذه ~~الأطيان القدر الأول بسعر الفدان 1300 ألف وثلثمائة قرش صاغ والقدر الثانى ~~بسعر 550 خمسماية وخمسون قرش صاغ لمدة سنتين. # تاريخه بعد الأول الصادر من القيمة فهل يكون العقد الأول الصادر من ~~القيمة الموكلة صحيحا شرعا أم العقد الصادر بعده من وكيلها أفتونا ولكم ~~الثواب ### | الجواب # من حيث إن الموكلة عقدت عقد الإجارة بنفسها قبل أن يعقد وكيلها فقد تم ~~العقد بتأجيرها، ولم يصادف عقد الوكيل عنها موضعا، لأن الوكيل ينعزل بتصرف ~~الأصيل فيما وكل فيه. # كما هو صريح كلام فقهائنا. # والله أعلم # PageV06P204 ### | عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 16 ابريل 1948 م ### | المبادئ # 1 - مباشرة الوكيل ما وكل فيه قبل العلم بعزله نافذ ويلزم موكله أما بعده ~~فباطل. ### | 2 - # إذا ms2814 كانت ال ### | وكالة # ببيع بعض العقارات وشراء قطعة أرض ووقفها وبناء مسجد عليها بباقى الثمن ~~فنفذ الوكيل الوكالة بالنسبة للبيع والشراء ثم عزلته الموكلة فإنه ينعزل، ~~وتكون قطعة الأرض المشتراة ملكا للموكلة وليست وقفا. ### | 3 - # العبارة الواردة فى التوكيل من شراء قطعة أرض ووقفها لا تفيد وقفها منجزا ~~لأنها لم تكن ملكا لها وقت التوكيل ولا يصح اعتبارها وقف معلقا على ~~ملكيتها. ### | 4 - # يشترط فى صحة الوقف، أن يكون منجزا غير معلق على شرط غير كائن. ### | 5 - # التعليق بالشرط الكائن تنجيز ويصح معه الوقف. ### | 6 - # إقامة الوكيل لبناء المسجد بعد علمه بالعزل بغير إذن الموكل يكون غصبا ~~ومستحق النقض شرعا، والصلاة فيه ما دامت أرضه مغصوبة مكروهة شرعا ### | السؤال # سيدة وكلت وكلاء فى بيع ثمانية أفدنة من ملكها يخصص ثمنها لبناء جامع ~~ببندر شربين على القطعة رقم 23 بحوض شميس بزمام شربين التى ستشترى من الثمن ~~المذكور ثم وقفها وقف المسجد باسمها. # فباع الوكلاء ثمانية الأفدنة واشتروا قطعة الأرض المذكورة وهنا أبلغت ~~الموكلة المذكورة النيابة طالبة كل مالها لدى الوكلاء المذكورين وقررت فى ~~التحقيقات أنها عدلت عن بناء المسجد ولم توقف هى ولا وكلاؤها المذكورون هذه ~~الأرض بعد شرائها ثم عزلتهم من التوكيل فتجاهلوا العدول والعزل واتفقوا مع ~~مقاول على بناء مسجد على هذه الأرض فأنذرت هذا المقاول رسميا بعدم ارتباطها ~~بتعاقدهم معه على بناء هذا المسجد لعدولها عنه وعزلها لهم وباعت الأرض فعلا ~~ورغم هذا سار المقاول فى البناء، وفى أثناء إقامة الأسوار توفيت ولكن ~~المقاول رغم هذا استمر فى إتمام الأسوار ووضع السقف بناء على طلب الوكلاء ~~بعد علمهم بالعزل. # فهل ما كان منها من مبدئه إلى نهايته يعد وقفا للمسجد ويكون ملزما لها ~~ولورثتها من بعدها أو لا يكون وقفا ولا تكون هى ولا ورثتها ملزمين بقيمة ~~هذه المبانى. # وما حكم الصلاة فى هذه الأرض بعد بنائها على هذا النحو ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده. # والجواب أن الظاهر من الوقائع المذكورة بالسؤال ms2815 ومن عبارة التوكيل إذا ~~كانت صيغته كما ذكر بالسؤال، أن صيغته تضمنت التوكيل فى بيع الأرض المملوكة ~~للموكلة وشراء قطعة أرض أخرى معينة من الثمن ووقف هذه القطعة وإقامة مسجد ~~عليها من الثمن ووقفه، وأن الوكلاء قد نفذوا الأمرين الأولين فقط وعزلتهما ~~الموكلة، وعلموا بالغزل قبل مباشرة ماعداهما مما وكلوا فيه بل نهتهم عن ذلك ~~بمقتضى الشكوى المقدمة منها للنيابة التى جرى فيها التحقيق فيكون ما فعله ~~الوكلاء قبل العلم بالعزل صحيحا نافذا، وما فعلوه بعد العلم بالعزل من ~~إقامة بناء المسجد على هذه القطعة بواسطة مقاول مع نهيها عن ذلك غير جائز ~~ولا نافذ وبذلك تكون القطعة المذكورة ملكا للموكلة فى حياتها ولورثتها بعد ~~وفاتها وليست وقفا لعدم صدور ما يفيد وقفها من جهتها لا بإشهاد بوقفها ~~مسجدا ولا بالأمر بإقامة الصلاة فيها، وعدم صدور ما يفيد ذلك من جهة ~~وكلائها قبل العلم بالعزل كما يفيده السؤال، وعبارة التوكيل لا تفيد وقف ~~الأرض وقفا منجزا كما هو ظاهر، لأن الأرض لم تكن مملوكة للموكلة حين صدور ~~التوكيل ولا يصح أن يعتبر وقفها وقفا معلقا على ملكيتها، لأن تعليق الوقف ~~على الملكية لا يجوز. # قال فى الفتح (وشرط أن يكون منجزا لا معلقا بشرط غير كائن لأن الوقف لا ~~يحتمل التعليق بالحظر فلا يجوز التعليق إلا بكائن) . # بتصرف وفى الإسعاف (لو قال إن كانت هذه الأرض ملكى فهى صدقة موقفة فإن ~~كانت فى ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا. # لأن التعليق بالشرط الكائن تنجيز) فتعين أن تكون الأرض ملكا للموكلة ثم ~~لورثتها، ولا يصح للوكلاء أى تصرف فيها بوقف أو غيره بعد أن علموا بالعزل، ~~فإقامتهم البناء عليها بغير إذنها يعد غصبا، ويجب عليهم ردها إلى الورثة من ~~بعدها بإجماع الفقهاء، وبناؤهم عليها مستحق للنقض شرعا والصلاة فيها مادامت ~~مغصوبة مكروهة شرعا. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P205 ### | وكالة ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الآخر 1376 هجرية - 1 ديسمبر 1956م ### | المبادئ # 1- الوكيل وكالة عامة يملك ms2816 كل شئ إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة ~~والصدقة على المفتى به. ### | 2- # يقبل قول الوكيل فى إنفاق ثمن ما باعه، لأنه موكل بالصرف والوكيل أمين ~~والقول قوله. ### | 3- # يكتفى منه بالإجمال فى المبيعات والنفقات. # وإن كان ثقة يصدق فيما قال. # وإن اتهم حلف ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن أشقاء أربعة أبناء الحاج محمود وكلوا أخاهم الكبير ~~الحاج محمد بتوكيل صيغته - لقد نصبنا أخانا فلانا وعيناه وكيلا مفوضا بصورة ~~عامة، على أن يكون مأذونا بالمحاكمة والمخاصمة بداية واعتراضا واستئنافا ~~وتنجيزا وإعادة ونصحا بصفته مدعيا ومدعى عليه ووكيلا فى الدعوى كما أنه ~~مأذون بالأخذ والقبض والصرف وبالصلح والإبراء والقسمة والإقرار. # والمهايأة وبالبيع والشراء والفراغ والاستفراغ والإيجار والاستئجار ~~والهبة وإجراء كافة المعاملات التى يستطيع الإتيان بها ضمن دائرة القانون. # وطلب السائل بيان رأى السادة الحنفية فى الموضوعات الآتية: أولا - ادعى ~~الآن أحد الموكلين على شقيقه الوكيل فطالبه بنصف أثمان أشياء كانت مشتركة ~~بينهما من صوف وسواه باعها الوكيل فأجاب الحاج محمد (الوكيل) بأنه باعها ~~بحسب وكالته، أنفق ثمنها على الحوائج الضرورية العائدة للفريقين، فهل يقبل ~~قول الحاج محمد بيمينه فيما أنفقه وفيما باعه وهل يكلف بالتفصيل فى مفردات ~~المبيعات فى وجوه النفقات أم يكتفى منه بالإجمال ثانيا - ادعى عبد الحميد ~~بأن شقيق الحاج محمد باع إلى المستر لينى تسعا وتسعين بالة صوف عام 1942 ~~مشتركة بينهما وقبض ثمنها وطالب شقيقه بنصف ثمن الصوف المذكور، فأجاب الحاج ~~محمد إننى لم أبع للمستر لينى سوى ثلاث وثلاثين بالة صوف بمبلغ 6869 ليرة ~~سورية فكلف الحاج عبد الحميد إثبات بيع ست وستين بالة الباقية فأظهر عجزه ~~عن إثباتها وطلب يمين شقيق، وقبل أن يحلف اليمين وفى نفس المجلس أجاب الحاج ~~محمد بأننى فى الحقيقة قبضت قيمة التسع والتسعين بالة وصرفتها على حوائجنا ~~المشتركة أنا وأخى، فهل يصدق الحاج محمد بقوله مع يمينه فى هذه الأمور ~~باعتباره أمينا شريكا ووكيلا أم خرج عن الأمانة بإنكاره أولا الست والستين ~~باله واعترافه بالثلاث والثلاثين، أم عادت له صفة الأمانة وهل تعتبر فحوى ms2817 ~~الوكالة وكالة بالخصومة والمحاكمة وبالصرف على الخصومات والمحاكمات، أم على ~~مطلق الأمر يكون وكالة بجميع ما حدث مطلقا ### | الجواب # عن الموضوع الأول يقبل قول الوكيل فى إنفاقه ثمن ما باعه لأنه موكل ~~بالصرف، والوكيل أمين والقول قول الأمين، ولا يكلف الوكيل بتفصيل مفردات ~~المبيعات ووجوه النفقات، اكتفى منه بالإجمال وإن كان ثقة يصدق فيما قال وإن ~~اتهم حلف. # جاء فى قرة عيون الأخبار فى باب الوكالة (والوكيل أمين فيما فى يده ~~كالمودع فيضمن فيما يضمن به المودع ويبرأ به القول قوله فى دفع الضمان عن ~~نفسه) وجاء فى تنقيح الحامدية فى جواب ما إذا طالب ورثة الموكل الوكيل ~~ببيان ما أنفق وصرف وهل يجب عليه أن يبين بقوله إن كان ثقة يصدق فيما قاله ~~وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهة الإنفاق. # ثانيا - عن المسألة الثانية لا يصير الوكيل المذكور غير أمين بقوله ~~للموكل إنه باع للمستر لينى 33 بالة من الصوف حين قال له الموكل إنه باع ~~للمستر لينى تسعا وتسعين بالة، ثم قوله بعد ذلك إنه حقيقة قبض ثمن تسع ~~وتسعين بالة وصرفها فى حوائجهما المشتركة لأنه لا تناقض بين الإخبارين، ~~لإمكان الجمع بينهما، لأنه باع للمستر لينى وغيره تسعا وتسعين بالة، منها ~~33 بالة للينى حسب إخباره وباقيها لغيره، لأن الأصل فيه الأمانة ولا يصار ~~إلى غيرها إلا إذا قام الدليل على ذلك ولم يتحقق لعجز المدعى عن إثبات ~~دعواه، وبما أن الوكيل لم ينف عنه الأمانة فيكون القول قوله فى صرف ثمن ما ~~باعه، لأنه موكل فى الصرف لما سبق بيانه فى المسألة الأولى. # ثالثا - عن المسألة الثالثة التوكيل نوعان عام وخاص. # فالعام ما يكون بصيغة العموم نحو وكلتك وكالة مطلقة عامة ونحو أنت وكيلى ~~فى كل شئ. # والخاص ما بغير صيغة عامة. والوكيل وكالة عامة يملك كل شئ إلا الطلاق ~~والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به كما فى الخلاصة والبزازية، ~~إلا إذا صرح الموكل بذلك فى التوكيل فيملكه الوكيل، والتوكيل المذكور عام ~~يملك الوكيل ms2818 به إجراء كافة الأمور التى تدخل فى نطاق التوكيل العام، وما ~~ذكره فيه مما لا يدخل تحت التوكيل العام، وذلك لأن الموكل صدره بصيغة عامة، ~~ثم ذكر بعض مشتملات العموم للغاية بها، وزاد بعض الأمور التى لا تدخل فى ~~نطاق التوكيل العام وختمه بعبارة تفيد العموم أيضا. # وبهذا علم الجواب عن المطلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P206 ### | الوكالة فى قبض المهر ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1379 هجرية - 14 فبراير 1960م ### | المبادئ # 1- الوكيل أمين فيما فى يده كالمودع لا يضمن إلا بالتعدى. ### | 2- # توكيل البنت والدها فى العقد وقبض المهر وقيامه بذلك تكون يده على مهرها ~~يد أمانة. ### | 3- # إنفاق والدها مهرها فى جهازها ليس تعديا موجبا ضمانه شرعا ويكون القول ~~قوله فى ذلك ولا يصح لبنته مطالبته به شرعا ### | السؤال # من السيد/. # بطلبه قال إن له بنتا كانت مريضة منذ صغرها، وصرف عليها أموالا كبيرة فى ~~سبيل علاجها حتى شفيت، ثم قام بتعليمها بالمدارس حتى تخرجت، ثم استقالت ~~لتتزوج، فقام بزواجها وقبض مهرها وقدره - 45 جنيها وجهزها بهذا المهر ~~وبمبالغ كبيرة من ماله الخاص، كما هم المتبع والمعروف بين الناس، ثم زفت ~~إلى زوجها بهذا الجهاز، ولسوء تفاهم حصل بينها وبين زوجها بعد أن عادا من ~~ليبيا التى يعمل بها، تقدمت بنته هذه تطالبه برد المهر الذى قبضه وذلك ~~بتحريض زوجها، وسأل هل يجوز شرعا أن تطالبه برد مهرها الذى أنفقه فى شراء ~~جهازها ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن الوكيل أمين فيما فى يده كالمودع لايضمن إلا ~~بالتعدى على ما أ} تمن عليه والقول قوله فى دفع الضمان عن نفسه، وبتوكيل ~~ابنة السائل والدها فى مباشرة عقد زواجها وقبض مهرها تكون يد والدها على ~~مهرها يد أمانة فلا يضمنه إلا بالتعدى - وبصرف والدها مهرها فى شراء جهازها ~~ليس تعديا يوجب الضمان شرعا، لأنه فعل برضاها ما تعارف الناس عليه، فهو ~~بمنزلة الإذن منها عرفا، لأن الناس تعارفوا على صرف مهور بناتهم فى شراء ~~جهازهن، فيكون القول فى هذه الحالة قول والدها فى أنه ms2819 جهزها بمهرها الذى ~~قبضه حين تزويجه إياها، وبذا تكون ذمته بريئة منه ولا يصح شرعا لبنته هذه ~~أن تطالبه به والله أعلم # PageV06P207 ### | أ- سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى، ب- وكالة واختلاف دين ### | المفتي # أحمد هريدى. # 23 اكتوبر 1966م ### | المبادئ # 1- سلخ قرنية العين من ميت لتركيبها لحى غير جائز شرعا إلا للضرورة التى ~~تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذى يصيب الميت. ### | 2- # اتحاد الدين ليس شرطا فى صحة الوكالة فى الخصومة عند الحنفية والشافعية. ### | 3- # الردة لا تمنع صحة الوكالة عند الحنفية، فلو وكل مسلم مرتدا جاز ذلك ~~عندهم. ### | 4- # اختلاف الدارين مانع من صحة الوكالة بالنسبة لغير المسلمين عند الحنفية. ### | 5- # كل من صح تصرفه فى شئ بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه غيره ~~مطلقا عند الحنابلة. ### | 6- # توكيل الذمى ذميا على استخلاص دين له على مسلم ممنوع عند المالكية، وإن ~~كان الدين على غير مسلم جاز ذلك. ### | 7- # توكيل المسلم ذميا فى البيع والشراء وتقتضى الديون ممنوع عند المالكية. ### | 8- # مذهب الشافعية أن من صح منه مباشرة الشئ صح توكيل غيره فيه، وأن يوكل هو ~~فيه عن غيره ### | السؤال # من الشيخ عبد الحليم رئيس المجلس الأعلى لشئون الإسلام بولاية قدح ~~(ماليزيا) بكتاب وزارة الخارجية إدارة العلاقات الثقافية رقم 7936 ث ملف ~~رقم 96/355 اث المقيد برقم 673 سنة 1966 المطلوب به الإفادة عن الحكم ~~الشرعى فى الموضوعين الآتيين: 1- سلخ قرنية العين من الميت وتركيبها ~~للكفيف. ### | 2- # قيام المحامى المدنى غير المسلم بما يقوم به المحامى الشرعى وتدخله تدخلا ~~مباشرا فى الدفاع عن القضايا والأحكام الشرعية ### | الجواب # عن الموضوع الأول الإنسان الحر بعد موته تجب المحافظة عليه ودفنه وتكريمه ~~وعدم ابتذاله - فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهى عن كسر عظم ~~الميت لأنه ككسره حيا - ومعنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمته حيا، فلا ~~يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك. # وإخراج عين الميت كإخراج عين الحى، ويعتبر اعتداء عليه غير جائز شرعا، ~~إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون المصلحة فيها أعظم ms2820 من الضرر الذى يصيب الميت، ~~وذلك لأن قواعد الدين الإسلامى الحنيف مبنية على رعاية المصالح الراجحة ~~وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر، فإذا كان أخذ ~~عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على ~~الميت جاز ذلك شرعا، لأن الضرر الذى يلحق بالحى المضطر لهذا العلاج أشد من ~~الضرر الذى يلحق بالميت الذى تؤخذ عينه بعد وفاته، وليس فى هذا ابتذال ~~للميت ولا اعتداء على حرمته المنهى عنه شرعا، لأن النهى إنما يكون إذا كان ~~التعدى لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة. # وقد ذهبنا إلى جواز ذلك فى تشريح جثث الموتى ممن لا أهل لهم قبل دفنهم فى ~~مقابر الصدقة لتحقيق مصلحة عامة راجحة للناس إحياء لنفوسهم أو علاجا ~~لأمراضهم أو لمعرفة أسباب الحوادث الجنائية التى تقع عليهم مستندين إلى ما ~~سبق أن أوضحناه، وإلى أن القواعد الأصولية تقضى بإيجاب ما يتوقف عليه أداء ~~الواجب. # فإذا أوجب الشارع شيئا تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشئ. # وعلى ذلك وتطبيقا لما ذهبنا إليه فى الإفتاء بجواز تشريح الجثث للموتى ~~نقول بجواز سلخ قرنية عين الميت وتركيبها للكفيف شرعا إذا كان فى ذلك مصلحة ~~للكفيف. # عن الموضوع الثانى - ظاهر من السؤال أن المراد الاستفسار عن حكم توكيل ~~المحامى المدنى غير المسلم ليقوم بما يقوم به المحامى الشرعى ويتدخل تدخلا ~~مباشرا فى الدفاع فى القضايا والأحكام الشرعية أى التوكيل بالخصومة. # وقد اتفق الفقهاء على أن التوكيل بالخصومة جائز من الخصم طالبا كان أو ~~مطلوبا، لأنه يملك أن يباشرها بنفسه فيملك إسنادها إلى غيره ليقوم فيها ~~مقامه، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك، إما لقلة هدايته وإما لصيانة نفسه عن ~~الابتذال فى مجلس الخصومة. # وقد كان الإمام على كرم الله وجهه إذا خوصم فى شئ من أمواله وكل عقيلا ~~رضى الله عنه، ولما كبرت سن عقيل كان يوكل عبد الله بن جعفر، وقال هو وكيلى ~~فما قضى عليه فهو على، وما قضى له فهو لى. ms2821 # وكان يقول إن للخصومة فحما، وإن الشيطان ليحضرها، وإنى لأكره أن أحضرها. # وقال ابن قدامة الحنبلى هذه قصص اشتهرت لأنها فى مظنه الشهرة، ولم ينقل ~~إنكارها. # وأخذ من ذلك إجماع الصحابة على جوازها. وقال السرخسى الحنفى. # وقد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا زجر زاجر، ومع اتفاق الفقهاء ~~على أصل الجواز اختلفوا فقال مالك والشافعى وأحمد وابن أبى ليلى وأبو يوسف ~~ومحمد يجوز التوكيل فى إثبات الحقوق والمخاصمة فيها صحيحا كان الموكل أو ~~مريضا. # طالبا كان أو مطلوبا. شريفا كان أو وضيعا. رضى بذلك صاحبه أو لم يرض. # وقال أبو حنيفة إن التوكيل بالخصومة صحيح إلا إنه لا يلزمه بدون رضا ~~الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو امرأة مخدرة، فإنه ~~إن كان معذورا بمثل هذه الأعذار جاز توكيله ولزم من غير رضا الخصم. # واتحاد الدين ليس شرطا فى صحة الوكالة عند الحنفية، فيصح أن يوكل المسلم ~~الذمى، والذمى المسلم فى الخصومة. # والردة لا تمنع صحة الوكالة عندهم أيضا، فلو وكل المسلم مرتدا جاز، لأن ~~توقف تصرفات المرتد لتوقف ملكه وهو إذا كان وكيلا لا يتصرف فى ملكه، بل ~~يتصرف فى ملك الموكل وهو نافذ التصرفات. # أما اختلاف الدارين فهو مانع من صحة الوكالة عندهم بالنسبة لغير ~~المسلمين. # فلو وكل المسلم أو الذمى فى دار الإسلام حربيا فى دار الحرب، أو وكل ~~الحربى أحدهما فالوكالة باطلة. # سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، كما لا يصح أن يحضر وكيلا عن الحربى حربى ~~مستأمن فى دار الإسلام. # وعند الإمام أحمد كل من صح تصرفه فى شئ بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح ~~أن يوكل فيه رجلا أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا، سواء أكان هذا ~~الكافر ذميا أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا. # وفى فروع المالكية إن توكيل الذمى على استخلاص دين له على مسلم ممنوع. # لأنه ربما أغلظ ms2822 له وشق عليه فى الطلب وإن كان غير ذلك فلا منع وإن توكيل ~~المسلم للذمى فى البيع والشراء وتقاضى الدين ممنوع، لأنه لا يعرف الشروط ~~ولا يتحرى وقد يتعمد مخالفتها إذا عرفها. # وقال الدسوقى فى حاشيته. لا يمنع توكيله إلا فى هذه الثلاثة، ومقتضى ذلك ~~جواز توكيل المسلم الذمى فى الخصومة وإن كان مقتضى تعليل المنع فى الأمور ~~الثلاثة بأنه لا يعرف الشروط ولا يتحرى وقد يتعمد مخالفتها إذا عرفها - ألا ~~يصح التوكيل فى الخصومة وعند الشافعية. # من صح منه مباشرة الشئ صح توكيله فيه غيره، وأن يوكل فيه عن غيره. # واستثنوا من الثانى توكيل الكافر فى شراء المسلم ويصح فى الأصح مع امتناع ~~شرائه لنفسه، وكذلك توكيله فى طلاق المسلمة يصح فى الأصح (الأشباه والنظائر ~~للسيوطى) فى فقه الشافعية. # صفحة 572، 573. ومقتضى التعميم فى بيان الحكم. # وظاهر الفروع التى سيقت على سبيل الاستثناء من الشق الثانى أن اختلاف ~~الدين لا يمنع من صحة الوكالة عند الشافعية. # ونتيجة ذلك كله أن توكيل المسلم أو الذمى غير المسلم فى الخصومة جائز. # وتطبيقا على ذلك يجوز توكيل المحامى المدنى غير المسلم فى الدفاع فى ~~القضايا والأحكام الرعية وقيامه مقام المحامى الشرعى فيما ذكر. # والله تعالى أعلم # PageV06P208 ### | ال ### | هبة # ### | المفتي # حسونة النواوى. # جمادى الآخرة 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - الهبة لاثنين أو أكثر على الشيوع فيما يقسم غير صحيحة شرعا ولو اتصل ~~بها القبض. ### | 2 - # إذا كان الموهوب لهما فقيرين وقت الهبة وأقاما الدليل على ذلك شرعا كانت ~~الهبة صحيحة لأنها ليست هبة حقيقية ولكنها مجاز عن الصدقة ### | السؤال # بافادة من نظارة الحقانية فى 2 جماد أول سنة 1314 مضمونها أن محافظة ~~سواكن كانت بعثت للنظارة مكاتبة أوردت فيها أن ورثة محمود جابر عرضوا لها ~~أن مورثهم ترك قطعة أرض بجزيرة سواكن أخذها آخرون بدون حق وأنه لما أحيل ~~نظر تضررهم على محكمة سواكن أفادت سبق نظر دعوى الورثة وصدور إعلام بذلك ~~للخصم بعد سماع دعواهم ولذا رغبت المحافظة عرض الأوراق المتعلقة بذلك على ms2823 ~~المجلس الشرعى بمحكمة مصر فحولت عليه وقرر ما يفيد أنه باطلاعه على الإعلام ~~المذكور ظهر أنه غير صحيح شرعا بالكيفية التى بينها بقراره الذى أصدره فى ~~شأن ذلك ولما تبلغ ذلك من النظارة لقاضى سواكن للتأشير بموجبه على الإعلام ~~المذكور وعلى سجله وردت إفادته بما ترآى له من المعارضة فى ذلك القرار ~~بالكيفية التى أبداها وطلب النظر فى ذلك بطرف فضيلتكم وعليه تحرر هذا بأمل ~~النظر والإفادة ومضمون صورة الإعلام المذكور الحكم من قاضى محكمة سواكن ~~الشرعية للحرمة أرديت السوداية عتيقة فاطمة أبكر والحرمة فاطمة قعود بثبوت ~~الهبة والصدقة الصادرة لهما من فاطمة أبكر المذكورة فى الأرض الكائنة ~~بسواكن بحارة الكوم وكونها مقبوضة لهما باذنهما فارغة عن كل شاغل ومانع ~~وبمنع التعرض لهما فى الأرض المذكورة من محمود الجزار من سواكن حكما أبرمه ~~القاضى المذكور وذلك بعد دعوى من الموهوب لهما المذكورين على محمود المعارض ~~لهما المذكور بهبة الأرض المذكورة مناصفة والتصدق بها من فاطمة أبكر ~~المذكورة لهما وحددتاها وقالتا إنها مما لا يقسم وإنهما قبضتاها قبضا تاما ~~من الواهبة المذكورة حال حياتها بإذنها فارغة وأنها ملكها وذكرتا مقاسها من ~~الجهات الأربع وأن محمود المذكور المدعى عليه عالم بذلك ومعارض وبعد سؤاله ~~وجحوده الهبة المدعاة المذكورة وتكليف الموهوب لهما البينة وإقامتها ~~وشهادتها طبق الدعوى وتزكيتها التزكية الشرعية ومضمون القرار المذكور أن ~~كلا من الدعوى بأن قطعة الأرض المحدودة المذكورة ملك للمرأتين المذكورتين ~~وشهادة الشهود بذلك غير صحيح لأن قطعة الأرض المذكورة حسب التحديد والمقاس ~~المذكورين بالدعوى والشهادة قابلة للقسمة وقولهم فى الدعوى والشهادة إنها ~~لا تقبل القسمة يناقض ما يقتضيه التحديد والمقاس ولا ينطبق عليه وهبة ما ~~يقبل القسمة شرعا من واحد لاثنين على الشيوع كما هو الموضوع هنا غير صحيحة ~~ولا تفيد الملك ولو اتصل بها القبض وتبطل بالموت وحينئذ فما انبنى على ما ~~ذكر من الحكم المذكور بالصورة المرقومة غير صحيح شرعا. # ومضمون ما عارض به قاضى سواكن. # أن المنصوص أنه إذا تصدق بعشرة أو وهبها لفقيرين صح. ms2824 # وأنه ثبت عنده فقر الحرمتين الموهوب لهما من وقت الهبة إلى الآن بعد ~~التحرى من أعيان البلدة وتجارها فتكون الهبة لهما مجازا عن الصدقة إلى آخر ~~ما عارض به مما يطول ذكره ### | الجواب # بالاطلاع على إفادة عطوفتكم المسطورة، وعلى صورة الأعلام الصادر من محكمة ~~سواكن الشرعية والمسجل بها بتاريخ 14 رجب سنة 1310، وعلى قرار المجلس ~~الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية الصادر فى شأن ذلك بتاريخ 18 ربيع الأول ~~سنة 1314، وعلى ما عارض به قاضى محكمة سواكن المذكورة بإفادته للنظارة ~~المؤرخة فى 5 جمادى الأولى سنة 1314، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بهذه ~~المادة. # ظهر أن ما تضمنه القرار المذكور من عدم صحة الحكم المسطور بتلك الصورة ~~لعدم صحة ما بها من الدعوى وشهادة الشهود بالنظر للتعليل المذكور بذلك ~~القرار موافق شرعا. # أما إذا ادعى الموهوب لهما أنهما كانتا وقت الهبة فقيرتين وأثبتتا ذلك ~~بالطريق الشرعى كانت الهبة على الوجه المذكور صحيحة لاعتبارها حينئذ مجازا ~~عن الصدقة. # وما ذكره القاضى المذكور بإفادته المذكورة من أنه ثبت عنده فقر الموهوب ~~لهما من وقت الهبة بعد التحرى من أعيان البلدة وتجارها غير كاف فيما ذكر ~~لعدم إفادته الثبوت المذكور بعد دعوى شرعية فى وجه خصم شرعى والله أعلم # PageV06P209 ### | هبة ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1317 هجرية ### | المبادئ # الموهوب إذا كان غير مشاع صحت الهبة وتتم بالقبض. # أما إذا كان مشاعا قابلا للقسمة فإن الهبة لا تصح ### | السؤال # وهب أحمد حسن 300 متر وكسور لعتقاه، وقد ظهر من التحريات الإدارية أنهم ~~لم يضعوا يدهم على الموهوب لهم إلا بعد وفاة الواهب فما الحكم الشرعى فى ~~ذلك ### | الجواب # من المقرر أن الموهوب إذا كان غير مشاع وكان مميزا صحت الهبة فيه وتمت ~~بقبضة. # أما إذا كان مشاعا قابلا للقسمة فإنه لا تصح الهبة فيه ولا تتم بقبضه # PageV06P210 ### | تبرع وهبة لمحرم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الآخرة 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - هبة ذى الرحم المحرم لمحرمه لا تقتضى الرجوع عليه بما وهبة. ### | 2 - # هلاك العين الموهوبة أو استهلاكها مانعان من ms2825 الرجوع فى الهبة ### | السؤال # شخص تبرع أخواه بالإنفاق عليه من مالهما الخاص، وأشهدا على ذلك أمام ~~القنصلية الغربية التابعين لها ثم عادا يطالباه بما أنفقاه عليه بحجة أن ~~ذلك هبة ولهما حق الرجوع فى المتبرع به ### | الجواب # حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال. # وقد أنفق بالفعل الأخوان المذكوران على أخيهما المذكور من مالهما الخاص ~~بهما متبرعين كما ذكر بدون قصد رجوع عليه فى ماله وبدون أمره وأشهدا على ~~ذلك وحررا كتابة على ما ذكر على الوجه المرقوم فلا يكون لهما الرجوع بعد ~~ذلك فى مال أخيهما المذكور بدون وجه شرعى، ولا معنى لما تعللا به من أن هذه ~~هبة لهما الرجوع فيها. # فإن من وهب لذى رحم محرم منه نسبا لا يكون له الرجوع فى الهبة، وكذا هلاك ~~العين الموهوبة أو استهلاكها يمنعان من الجوع أيضا. # والله تعالى أعلم. # ے # PageV06P211 ### | هبة لقاصر ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - هبة الأب لابنه القاصر صحيحة، وقبضه ينوب عن قبض الصغير إلا إذا كانت ~~فى يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر حيث لا تجوز الهبة. ### | 2 - # بانقضاء مدة الاجارة تنقلب الهبة صحيحة. # ما لم يوجد تصرف من الواهب قبل انقضائها ### | السؤال # رجل يملك جملة أطيان. # ويملك جملة عقارات. من ضمنها منزل كبير أفرز بعضه لسكناه والباقى مؤجر ~~لغيره. # وجميع الأطيان والعقارات المذكورة مؤجرة للغير بموجب عقود. # وأثناء وجودها تحت يد المستأجر وهبها لولده القاصر المشمول بولايته. # فهل تكون الهبة المذكورة غير نافذة شرعا. # ولا تفيد الملك للموهوب له. # وللواهب التصرف فيها بالبيع فى أثناء مدة الإجارة وهى تحت يد المستأجر أم ~~كيف الحال ### | الجواب # نعم هبة الأب لطفله الأطيان والعقارات المذكورة أثناء وجودها تحت يد ~~المستأجر بمقتضى عقود الإجارة كما ذكر لا تنفذ لعدم قبضه الذى ينوب عن قبض ~~الصغير، لأن قبض المستأجر لنفسه، ولا تفيد الملك للموهوب له. # فلو تصرف فيها الواهب بالبيع وهى فى يد المستأجر لنفسه، ولا تفيد الملك ~~للموهوب له. # فلو تصرف فيها الواهب بالبيع ms2826 وهى فى يد المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة ~~صح تصرفه. # غير أنه يكون موقوفا على إجازة المستأجر مراعاة لحقه. # وإذا انقضت مدة الإجارة نفذ كما يعلم ذلك من نصوص العلماء. # ففى البحر من الهبة عند قول المصنف وهبة الأب لطفله تتم بالعقد مانصه ~~(لأن قبض الأب ينوب عنه وشمل كلامه ما إذا كانت فى يد مودع الأب لأن يده ~~كيده بخلاف ما إذا كانت فى يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر حيث لا تجوز ~~الهبة. # لعدم قبضة لأن قبضهم لأنفسهم) انتهى - وفى الدر مانصه (ولو سلمه شائعا لا ~~يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره ~~قاضيخان انتهى) وفى تنقيح الحامدية نصه (سئل) فيما إذا كان لزيد ثلث بستان ~~معلوم جار فى ملكه على سبيل الشيوع أرضا وغراسا فوهبه من أولاده الثلاثة ~~القاصرين من غير قسمة والبستان يحتمل القسمة والبيع نافذا (الجواب) هبة ~~المشاع فيما يحتمل القسمة وهو ما يجبر القاضى فيه الآبى عن القسمة عند طلب ~~الشريك لها لا تفيد الملك للموهوب له فى المختار مطلقا شريكا كان أو غيره ~~إبنا أو غيره فلو باعه الواهب صح انتهى - ثم نقل بعد ذلك ما يخالفه ثم حقق ~~أن الأول هو ظاهر الرواية وأن الذى نص عليه محرر وأنه قول أبى حنيفة فهو ~~الذى عليه المعول ونحو ذلك يقال فى حادثة هذا السؤال. # وأما ما قاله السائحانى من أن هبة الأب لطفله العين المستأجرة تتم ~~بانقضاء مدة الإجارة فمجمله ما إذا لم يوجد تصرف الواهب فى أثناء مدتها ~~بنحو البيع كما هو ظاهر. # والله تعالى أعلم # PageV06P212 ### | هبة باطلة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى القعدة 1327 هجرية ### | المبادئ # 1 - الهبة شرعا لا تتم إلا بالقبض ولا تجوز فى المشاع. ### | 2 - # تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصى ### | السؤال # رجل مسيحى وهب لزوجته نصف اجزاخانة وجميع منقولات منزله وحصل قبول وإيجاب ~~بواسطة عقد مسجل ولكن لم يحصل قبض. # واشترط لنفسه الانتفاع بالشىء الموهوب مدة حياته. # وماتت الزوجة ولم ms2827 تترك نسلا (أولادا) . # فهل يجوز لورثتها الآخرين أن يطالبوا بما يستحقونه فى الشىء الموهوب ~~للزوجة وهل لا تكون هبة لأنها لم تتم لعدم القبض ولا تكون وصية لأنها بطلت ~~بموت الموصى له وتكون باقية على ملك الواهب ### | الجواب # ما صدر من الخواجة يوسف المذكور على وجه ما ذكر أعلاه، وماتدون بعقد ~~الهبة المحرر بقلم العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة المؤرخ فى 8 مارس ~~سنة 1902 الذى صار الاطلاع على صورته الرسمية لا يكون هبة صحيحة شرعا لعدم ~~القبض إلى أن توفيت الموهوب لها وللشيوع أيضا بالنسبة لنصف منقولات ~~الأجزاخانة المذكورة. # ولا يكون ذلك من باب الوصية لأن العبارة لا تساعد عليها، ولوفاة الموصى ~~لها على فرض أنها وصية قبل موت الموصى. # فتكون الأشياء المذكورة باقية على ملك الخواجة المذكور إلى وفاته. # فتقسم بين ورثته بالطريق الشرعى والله تعالى أعلم # PageV06P213 ### | هبة المعتوه باطلة ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا تصح هبة المعتوه. ### | 2 - # هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح ### | السؤال # رجل سفيه معتوه لا يحسن التصرف وقد عين عمه قيما عليه لينظر فى مصالحه، ~~ثم حصل من ذلك القيم ترغيب ذلك السفيه المذكور فى أن يهب ثلث ما يملكه من ~~العقار لابن ذلك القيم، وبعد موت ذلك السفيه أبرز الموهوب له حجته. # فهل تصح تلك الهبة أو لا تصح ### | الجواب # نفيد أنه قال فى التنوير مانصه (وشرائط صحتها فى الواهب العقل والبلوغ ~~والملك وفى الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول) انتهى - ومن ~~ذلك يعلم أنه متى كان الواهب فى هذه الحادثة معتوها لا تصح هبته وعلى فرض ~~أنه غير معتوه فعلى مقتضى ما ذكر فى السؤال أنه وهب ثلث ما يملكه من ~~العقارات وهذه حصة مشاعة فيما يملكه، فمتى كان ما يملكه من العقارات يحتمل ~~القسمة. # فالمنصوص عليه أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح. # والله تعالى أعلم # PageV06P214 ### | حكم الرجوع فى الهبة ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 ms2828 - هبة الأطيان المحددة المفرزة إذا كانت بعوض وتم القبض نافذة ولا يجوز ~~الرجوع فيها. ### | 2 - # لا يجوز للواهب الرجوع فى الهبة متى كانت لذى رحم محرم منه وتم قبضها ### | السؤال # من محمد أبو العطا فى رجل يدعى إبراهيم جنه وهب لابن ابنه محمد سالم جنه ~~جانب أرض من أطيان مع الزرع والزراعة وحددها له بمبلغ 3500 ثلاثة آلاف ~~وخمسمائة قرش صاغ قبضها منه وسلمه الأرض المذكورة الموهوبة له ومضى على ذلك ~~نحو إثنتى عشرة سنة من تاريخ 18 أغسطس سنة 1902 لغاية الآن تبلغ مساحتها 20 ~~س، 20 ط وحرر الواهب للموهوب له بذلك عقدا وسجل بالتاريخ المذكور كما هو ~~موضح بالعقد المذكور وطيه العقد المسجل المذكور. # فهل للواهب المذكور الرجوع فيها واستردادها من ابن ابنه محمد المذكور أم ~~لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى العقد المذكور. # ونفيد أنه متى كانت الأطيان الموهوبة مفرزة محدودة، واستلمها الموهوب له ~~ووضع يده عليها، واستلم الواهب العوض المذكور على وجه ما ذكر بالسؤال ~~وبالعقد المرفق معه المؤرخ فى 18 أغسطس سنة 1902 فليس للواهب المذكور ~~الرجوع فيما وهبه والحال ما ذكر، لوجود مانعين يمنعان شرعا من رجوعه فيما ~~وهب. # وهما العوض وكون الموهوب له قريبا ذا رحم محرما من الواهب # PageV06P215 ### | ### | هبة # للابن القاصر ### | المفتي # محمد بخيت. # رمضان 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - هبة الرجل لابنه القاصر عقارا مفرزا بعقد مسجل صحيحة شرعا وتنتقل بها ~~ملكية الموهوب إلى الموهوب له. ### | 2 - # بيع الرجل بعض ما وهبه لابنه القاصر إلى الغير بصفته وليا على القاصر ~~نافذ وتنتقل به الملكية إلى المشترى. ### | 3 - # شراء الرجل عقارا لنفسه بثمن البيع ثم وقفه بحجة شرعية فكل من العقد ~~والوقف صحيح ويضمن الثمن لابنه القاصر. ### | 4 - # إذا توفى الولد كان ثمن المبيع من ضمن تركته ويسقط منه ما يخص الوالد ~~ولباقى الورثة الرجوع على الوالد بنصيبهم فيه ### | السؤال # رجل وهب لابنه القاصر أملاكا معلومة مفرزة محدودة هبة صحيحة شرعية فى يد ~~والده بطريق ولايته عليه ms2829 بعقد قانونى أمام قاضى العقود ثم بعد مضى زمن ~~أثناء وجود ابنه الموهوب له فى بلاد أوروبا باع والده وابنه المذكور القاصر ~~تحت ولايته بعضا من هذه الأملاك الموهوبة واشترى بثمنها أرضا لنفسه لا ~~لابنه. # وذكر فى عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه ودفع ثمنها من ماله الخاص أى من ~~مال الأب. # ثم أن الأب وقف هذه الأرض حجة إيقاف شرعية ثم توفى ابنه الموهوب له ~~وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه الواهب المذكور وأمه فقط، فهل الثمن الذى باع ~~به الأب بعض الموهوب يكون دينا على الأب الواهب. # وهل لوالدة الابن أن تطالب الأب الواهب بما خصها من ذلك الدين بالميراث ~~الشرعى عن ابنها الموهوب له المتوفى. # أم كيف الحال أفيدوا والجواب لفضيلتكم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب لابنه المذكور واشترى به ~~أرضا لنفسه ووقفها على وجه ما ذكر بالسؤال يكون دينا على الأب المذكور ~~لابنه. # وحيث مات الابن الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه المذكور وأمه فقط. # فيكون ذلك الدين الذى للابن على أبيه تركة تورث عنه، فيخص أباه منها ~~الثلثان، ويخص الأم الثلث وماخص الأب يسقط عنه لأنه أصبح مستحقا له ميراثا ~~من ابنه. # ولا يمكن للشخص أن يطالب نفسه بدين أصبح حقا له، وللأم مطالبة المذكور ~~بما خصها من ذلك الدين الموروث من ابنها المذكور والله أعلم # PageV06P216 ### | هبة ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1334 هجرية 25 ديسمبر 1915 م ### | المبادئ # هبة الرجل لولده الصغير تتم بمجرد الإيجاب، وينوب قبض الأب الواهب عن قبض ~~الصغير الموهوب له ### | السؤال # تبرع رجل لابنته الصغيرة بحلى وأودعه أمانة عند أمين، وشرط عليه أن يسلمه ~~لها عند بلوغها، وأشهد على ذلك، وقد بلغت البنت رشيدة ولكن الأمين امتنع عن ~~تسليم الأمانة وكذلك بعض الورثة فما الحكم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المصرح به فى كتب المذهب أن تبرع الرجل لابنته الصغيرة بالحلى ~~هبة منه لها، وهبة الأب لولده الصغير تتم بمجرد الإيجاب ms2830 وينوب قبض الأب ~~الواهب عن قبض الصغير الموهوب له، ويدخل الموهوب فى ملك الصغير بشرط أن ~~يكون الموهوب معلوما غير مشاع وهو فى يد الأب أو مودعه أو مستعيره. # وعلى هذا فمتى كان الحلى المذكور معلوما للواهب وهو فى يد الأب وقت الهبة ~~أو فى يد مودعه أو مستعيره. # ولم يكن مرهونا عند أحد ولا مغصوبا تمت الهبة من الأب المذكور لابنته ~~الصغيرة المذكورة وقام قبض الأب مقام قبضها وصار الحلى المذكور ملكا ~~للصغيرة المذكورة. # وليس للأب أن يرجع فى تلك الهبة. # وإيداع الأب إياه أمانة عند أمين لا يبطل الهبة. # لأن للأب أن يودع مال ولده الصغير. فمتى بلغت البنت رشيدة وتحقق ما ذكر ~~بالطريق الشرعى وجب على الأمين أن يسلم الحلى إليها وليس لبعض الورثة أن ~~يعارضها فى ذلك والله أعلم # PageV06P217 ### | ### | هبة # لقاصر ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى الحجة 1334 هجرية 4 سبتمبر 1916 م ### | المبادئ # 1 - هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة هبة صحيحة شرعا وتصح بمجرد ~~الإيجاب منه متى كان الموهوب معلوما. ### | 2 - # بوفاة القاصر يكون الموهوب تركة عنها لورثتها الشرعيين ### | السؤال # أودع رجل عند أحد التجار مبلغ من المال على ذمة جهاز بنته القاصرة بموجب ~~خطاب الصورة الآتية بالنسبة لوجود بنت قاصرة لى تسمى فلانة قد تبرعت وأوهبت ~~لها مبلغ كذا لذمة جهاز تأهيلها إن لم يطل أجلى وذلك الجهاز يكون بمعرفة ~~أولادى فلان وفلان ولثقتى بصداقة وحسن ذمة حضرتكم لحفظ الأمانات قد استحسنت ~~إيداع هذا المبلغ تحت يدكم لذمتها على الوجه المشروح. # ثم بعد ذلك توفى المودع ومن بعده توفيت البنت القاصرة وهى صغيرة السن لم ~~تتأهل ولم تتجهز. # فهل والحالة هذه يعتبر هذا المبلغ تركة للمودع أم تركة للمودع على ذمتها. # وفى الحالة الأولى من الذين يرثون هذا المبلغ أورثة المودع الموجودون عند ~~وفاته أم ورثته الموجودون عند وفاة البنت القاصرة المودع على ذمتها المبلغ ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن الهبة تتم بالقبض وأن هبة من له ولاية على الطفل فى ~~الجملة ms2831 تتم بالعقد إذا كان الموهوب معلوما وكان فى يده أو يد مودعه لأن قبض ~~الولى ينوب عنه. # ومن ذلك يعلم الحكم فى هذه الحادثة، وهو أن هبة الأب المذكور لبنته ~~المذكورة المبلغ المذكورة هبة صحيحة شرعا، تصح بمجرد الإيجاب منه، ويقوم ~~ذلك مقام القبول منها حيث كانت قاصرة، وكان ذلك الموهوب معلوما وفى يده، ~~وقبض الأب ينوب عن قبضها. # ويكون إيداع الأب هذا المبلغ تحت يد ذلك الأمين بطريق ولايته عليها ~~بالنيابة عنها بعد تمام الهبة ودخول الموهوب فى ملك البنت القاصر. # وبناء على ذلك بوفاتها يكون المبلغ المذكور تركة عنها لورثتها الشرعيين # PageV06P218 ### | هبة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1356 هجرية سبتمبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب، فما قبض من الموهوب تمت الهبة فيه، ~~ومالم يقبض منه لا تتم الهبة فيه. ### | 2 - # لا ينوب قبض البعض الباقى ### | السؤال # ما قولكم فيما يأتى أولا القاعدة الشرعية أن هبة المال المنقول لا تتم ~~إلا بالقبض. # فهل يشترط لذلك قبض المبلغ الموهوب كله أو يكفى جزء منه. # حتى تكون صحيحة ونافذة فيما لم يقبض ثانيا إذا تبرع شخص لأخته الشقيقة ~~بمبلغ من المال عند زواجها ودفع لخطيبها جزءا منه ولم يتم الزواج وتوفى ~~الواهب (الشقيق) فهل تكون هناك هبة شرعا فيما لم يتم قبضه يد الواهبة إلى ~~الآن لم تسلمه لبنتها المذكورة وهى عاقلة بالغة وقت الهبة. # فهل لا تتم الهبة فى الحلق حيث لم يوجد من الموهوب لها البالغة قبض ولا ~~حيازة ويكون باقيا على ملك الواهبة ولها التصرف فيه ### | الجواب # نعم. لا تتم الهبة فى الحلق المذكور بدون القبض والحيازة. # ويكون للواهبة التصرف فيه بما تشاء والله أعلم وبهذا علم الجواب عن ~~السؤال المذكور حيث كان الحال كما ذكر به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P219 ### | ### | هبة # مصاغ لابنه القصر ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب 1366 هجرية 17 يونية 1947 م ### | المبادئ # 1 - الأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإنجاب فقط، وأن القرابة ~~والموت من موانع ms2832 الرجوع فى الهبة. ### | 2 - # إذا تمت الهبة لابنه القاصر بقبض الولى عليه شرعا فلا يجوز له الرجوع ~~فيها للقرابة. ### | 3 - # إذا مات القاصر بعد القبض، كان الموهوب تركة عند يقسم بين ورثته حسب ~~الفريضة الشرعية ### | السؤال # رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرفى. # وقد توفى الولد. # فهل ترد الهبة لأبيه شرعا. أم تعتبر تركة للمتوفى فتورث عنه ### | الجواب # المنصوص عليه فى الدر المختار وغيره من كتب المذهب أن هبة من له ولاية ~~على الطفل فى الجملة تتم بالإيجاب لو كان الموهوب معلوما، وكان فى يد الولى ~~لأن قبض الولى ينوب عن قبضه. # والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب. وأن القرابة وكذا ~~الموت من موانع الرجوع فى الهبة. # فإذا كان الأمر كما جاء بالسؤال. # فقد تمت هبة المصاغ المذكور لهذا القاصر بقبض والده الولى عليه شرعا. # وليس له الرجوع عن الهبة للقرابة. # وبموت الصغير الموهوب له يكون ذلك الموهوب تركة عنه تقسم بين ورثته ~~بالفريضة الشرعية. # والله تعالى أعلم # PageV06P220 ### | هبة ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الآخر 1338 هجرية 30 ديسمبر 1919 م ### | المبادئ # رئيس الشركة الذى وهب المسجد الذى بنته الشركة على الأرض التى استأجرتها ~~من الحكومة لمدة ثلاثين سنة والذى وهب بناء المسجد المذكور للشيخ فلان ~~بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة. # إن كان رئيس الشركة قد أذن للشيخ الذكور فى نقض البناء كانت الهبة جائزة ~~وكانت الأنقاض ملكا للموهوب له ينقلها حيث يشاء وإلا فالأنقاض باقية على ~~ملك الواهب. # وعلى كل فالأرض والبناء على الوجه المذكور لم يصر واحد منهما وقفا ولا ~~مسجدا وليس لواحد منهما حكم المسجد أصلا ### | السؤال # بخطابى أقسام الحدود وعن الحاكم العسكرى رقم 4 ديسمبر 1919 نمرة 145 ورقم ~~25 ديسمبر سنة 1919 نمرة 173 5 وصورتهما مانصه (الأول) نمرة 145 أتشرف بأن ~~أحيط علم فضيلتكم بأن جناب مصفى شركة أراضى مصر العربية قدم لهذه المصلحة ~~طلبا أورى به أن الشركة المذكورة كانت فى سنة 1910 بنت بمركز الشركة ~~بالواحات ms2833 الخارجة مسجدا كبيرا وأهداه رئيس إدارة الشركة لمستخدميها. # ويقول إنه لم يبق منهم بالواحات الآن من أهالى وادى النيل إلا ناظر ~~الشركة ومستخدم أو اثنان. # وهذا طبعا بخلاف المستخدمين من أهالي الواحات وقد أورى جنابه بأنه منذ ~~إخلاء مبانى الشركة لم يستعمل المسجد المذكور، وغير منظور أيضا استعماله ~~طالما هو فى النقطة المقام بها. # ونظرا لأن جناب المصفى قال بأن وزارة الأوقاف لم تعترف به وقت بنائه فقد ~~أصبح من الصعب البت نحو ملكية المسجد. # وقد استفهمت هذه المصلحة بافادة رسمية نمرة 145 5 2 بتاريخ 21 يونية سنة ~~1919 من وزارة الأوقاف عما إذا كانت بعد أن رفضت الاعتراف به سابقا تطالب ~~بملكيته الآن. # فأجابت بإفادتها 827 رقم 7 أغسطس سنة 1919 أن هذا المسجد غير تابع ~~للوزارة، وليس لها شأن به وأوردت أن التصرف فيه بالهدم أو خلافه يتعلق برأى ~~المحكمة الشرعية الداخل فى دائرة اختصاصها وفعلا خاطبت هذه المصلحة حضرة ~~فضيلة قاضى تلك المحكمة فأجاب بكتابه نمرة 25 رقم 28 سبتمبر سنة 1919 بأن ~~مسجد شركة مصر الغربية لا ينتفع به الآن لتخرب ما حوله من المساكن، وقد ~~أوشكت أن تدفنه الرمال إن بقى على هذه الحال ستة أشهر فيتعذر بعد ذلك ~~الحصول على شىء من أنقاضه. # وحيث إنه بالنظر لما أبداه حضرة مدير الشركة محمد سعيد وشركاه وهى الشركة ~~التى خلفت شركة مصر الغربية فى كتاب لهذه المصلحة أن المسجد المذكور لا ~~علاقة له بشركة مصر الغربية بل كان قد بنى حال المستر روبرت الذى أهداه ~~للشيخ محمد سعيد بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة فى ذلك الوقت وحيث أن محمد ~~سعيد وشركاه خلفاء شركة مصر الغربية يرغبون استعمال أنقاض وأخشاب المسجد ~~المشار إليه لبناء مسجد آخر على بعد ثلاثة كيلو مترات منه أعنى بجوار ~~المساكن التى بنيت حديثا فقد أفتانا حضرة القاضى المشار إليه بأنه إذا صح ~~تخرب ما حول المسجد المحكى عنه من المساكن، وأنه لا ينتفع به الآن وأن ~~الغرض من هدمه أخذ أخشابه ms2834 وباقى أنقاضه لبناء مسجد آخر بجوار المساكن ~~الجديدة التى أنشئت بعيدا عن المسجد جاز هدمه وأخذ أنقاضه لبناء المسجد ~~المذكور، وعليه لا يجوز أخذ شىء من أخشابه وباقى أنقاضه لغير ذلك ولذا قد ~~اقتضى عرض المسألة بصفته الموضحة أعلاه على فضيلتكم. # فيما إذا كان يجوز هدم الجامع المذكور والتصرف فى أنقاضه وأخشابه أم لا ~~(الثانى) ردا على كتاب فضيلتكم نمرة 131 بشأن الأرض التى بنى عليها المسجد. # نتشرف أن نبلغ فضيلتكم أن شركة أراضى مصر الغربية كانت قد استأجرت من ~~الحكومة الأرض المقام عليها المسجد المذكور لمدة ثلاثين سنة، وحفظت لنفسها ~~الحق بأن يكون لها الخيار ببيعها فى خلال هذه المدة،ويكون للمشترى حق ~~التصرف بها كالمالك الحر، وأن الأرض المذكورة لم توهب مع المسجد كذلك لم ~~يسع المستر على وقفه. # بل يظن بأن المسلمين من مستخدمى تلك الشركة التمسوا من وزارة الأوقاف وقف ~~المسجد المحكى عنه ولكن لم تأت مساعيهم بجدوى فما رأيكم ### | الجواب # اطلعنا على خطابى جنابكم رقم 25 ديسمبر سنة 1919 ورقم 4 منه نمرة 145 5 2 ~~وتبين منهما. # أن الأرض التى بنى عليها المسجد المذكور ملك الحكومة استأجرتها الشركة من ~~الحكومة لمدة ثلاثين سنة، وأن رئيس هذه الشركة أهدى المسجد المذكور الذى ~~بنى على الأرض ملك الحكومة للشيخ محمد سعيد بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة ~~فى ذلك الوقت، وبناء على ذلك يكون جناب رئيس الشركة وهب بناء المسجد ~~المذكور للشيخ محمد سعيد المذكور دون الأرض التى بنى عليها المملوكة ~~للحكومة. # وقد نص فى الفتاوى الأنقروية بصحيفة 288 جزء 2 على أنه يجوز هبة البناء ~~دون العرصة (أى الأرض إذا أذن الواهب للموهوب له فى نقضه وحينئذ إذا كان ~~جناب رئيس الشركة حينما وهب بناء المسجد المذكور للشيخ محمد سعيد أذنه فى ~~نقض البناء كانت الهبة جائزة وكانت الأنقاض ملكا للموهوب له المذكور ينقلها ~~إلى حيث يشاء وإن لم يأذن له فى نقض البناء كانت الأنقاض باقية على ملك ~~الواهب الذى هو جناب رئيس الشركة ولجنابه أيضا ms2835 أن ينقلها إلى أى محل يشاء. # وعلى كل حال فالأرض والبناء على الوجه المذكور بالسؤال لم يصر واحد منهما ~~وقفا ولا مسجدا، وليس لواحد منهما حكم المسجد به أصلا # PageV06P221 ### | حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1376 هجرية - 11 يونيو 1957 م ### | المبادئ # المكافأة التى تمنحها الشركة أو المصلحة عند انتهاء مدة العمل تكون هبة ~~جائزة مادامت خالية من الربا والفائدة ### | السؤال # من السيد/. # قال إنه موظف بإحدى الشركات المصرية بالقاهرة، وقد اضطر إلى الاستقالة من ~~العمل بهذه الشركة، وطالب بحقه في المكافأة عن مدة خدمته بالشركة، وقبل صرف ~~هذه المكافأة أفهمه صاحب العمل بقوله له إن هذه المكافأة حرام شرعا، فهل ~~تعتبر حلالا شرعا أو لا ### | الجواب # المكافأة التى تمنحها المصلحة أو الشركة عند انتهاء مدة عمله بها عن مدة ~~خدمته لها كما جرى على ذلك العرف. # والعمل، تعتبر تبرعا وهبة من المصلحة أو الشركة لهذا الموظف، والتبرع ~~والهبة مباحان شرعا بشرط خلوهما من الربا والفوائد. # ومن هذا يتبين أن المكافأة المقررة لهذا السائل من الشركة التى كان يعمل ~~بها جائزة شرعا مادامت خالية من الربا والفوائد والله أعلم # PageV06P222 ### | الهبة بعوض مجهول فاسدة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 29 يونية 1966 م ### | المبادئ # 1- تنازل الأم عما ورثته من ابنها لأولاده فى أرض زراعية بشرط إعطائها ~~الريع مدى حياتها هبة فاسدة، ويكون الموهوب ملكا للواهب ويورث عنه بعد ~~وفاته. ### | 2- # إذا كان فى الأرض الموهوبة كرم وأشجار تجوز الهبة ويبطل الشرط، لأن ~~الواهب فى الثمر اشترط رد بعض الموهوب على من وهب فتجوز ويبطل الشرط لأنها ~~لا تبطل بالشروط الفاسدة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن جدة السائل توفيت بتاريخ 15/7/1965 عن ورثتها وهم ~~ولدان وأنثى، وكان لها ابن توفى قبلها عن أولاده، والمتوفاة المذكورة قد ~~كتبت فى حياتها تنالا عن ميراثها فى ابنها المتوفى المذكور لأولاده وأنها ~~تنازلت عن ميراثها من عقار وأطيان وأموال. # ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيها وقالت أقر وأعترف أنى تنازلت عن جميع ذلك ~~لأولاد ابنى، ms2836 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه المتوفاة، ~~ونصيب كل وارث، وهل التنازل صحيح أولا. # وهل ما تنازلت عنه لأولاد ابنها يعتبر الوصية الواجبة. # وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة. # وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق ### | الجواب # الظاهر من عبارة التنازل الواردة بالسند الكتابى أن السيدة المذكورة قد ~~تنازلت عما ورثته من ابنها المتوفى لأولاده مع احتفاظها بريع الأرض ~~والأموال التى تنازلت عنها لنفسها مدى حياتها لا يأخذه غيرها إلا بإذنها ~~وهذا تمليك منجز للأعيان لأولاد ابنها مع اشتراط أن يعطوها الريع الذى ينتج ~~منها مدى حياتها، فتكون هبة بعوض مجهول، لأن ما تنتجه الأعيان الموهوبة غير ~~معلوم ولا مقدر. # وقد جاء فى الفتاوى الخانية جزء ثالث صفحة 366 ما نصه (رجل وهب لآخر أرضا ~~على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب وقال أبو ~~القاسم إن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط، وإن كانت الأرض ~~قراحا فالهبة فاسدة. # قال الفقيه أبو الليث لأن فى الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على ~~الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط، لأن الهبة لا تبطل بالشرط الفاسدة. # وفى الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا، لأن الخارج من الأرض ~~نماء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة، فيكون هذا التنازل هبة فاسدة طبقا ~~لهذا النص، ويكون القدر المتنازل عنه بمقتضى ذلك باقيا على ملك هذه السيدة، ~~ويكون تركة تورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين. # ويكون لأصحاب الوصية الواجبة حق فيه بمقتضى أحكام قانون الوصية، وبوفاة ~~هذه المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن ~~المذكورين يكون لأولاد ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ~~ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته فى حدود الثلث ~~طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى ~~الثلث فتقسم تركة ms2837 هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد ابنها منها ~~ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الانثى والباقى هو التركة ~~وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ولديها زكى وبدور للذكر منهما ضعف الأنثى ~~تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر، ولم تكن أوصت لأولاد ابنها ~~بشىء ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر غير ما ذكر. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P223 ### | هبة العين مع حبس منفعتها وقف ### | المفتي # أحمد هريدى. # 9 مايو 1973 م ### | المبادئ # العقد الصادر بهبة الأرض وما بنى عليها للطائفة الإسرائيلية بغرض جعلها ~~معبدا دون حق التصرف ببيع وغيره ليس عقد هبة، وإنما هو من قبيل الوقف الذى ~~هو حبس العين والتصدق بمنفعتها ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد /. # وعلى الترجمة الرسمية للعقد المرافق له، وتضمنت صورة العقد أن نائب رئيس ~~الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية تعاقد بصفته وكيلا للطائفة مع السادة: 1 - ~~إيرمينو روسانو إيزاك. ### | 2 - # فينا كاسترو سالمون. ### | 3 - # مويزدى بوتون يعقوب. ### | 4 - # جوزيف إبراهام. # واتفقوا على أنه بموجب عقد مسجل فى 3 مايو 1911 اشترى السادة الأربعة ~~قطعة أرض مساحتها 2505 ذراعا مربعا كائنة بالرمل بمحطة باكوس مبينة الحدود ~~بالعقد المحرر بقلم العقود بمحكمة الاسكندرية المختلطة بتاريخ 26-4-1911 ~~بثمن إجمالى قدره خمسة وعشرون ألف قرش صاغ، وقد نص فى العقد على أنه قد تم ~~شراء قطعة الأرض المذكورة بغرض أن يقيم عليها المشترون من مالهم الخاص ~~وبالاشتراك مع آخرين مبنى يخصص لاستعماله معبدا إسرائيليا تحت اسم معبد ~~يعقوب ساسون على أن يتشاور المشترون فيما بينهم، وأثناء إنشاء المعبد قرر ~~المشترون ومن اشتركوا معهم أن يقوموا عند الاقتضاء بهبته إلى الطائفة ~~الإسرائيلية بالاسكندرية على أن تقوم الأخيرة بصيانته للغرض المذكور. # وقد تم بناء وتأثيث معبد يعقوب ساسون بتاريخ 21 فبراير 1916 بتكاليف ~~قدرها ألفان وخمسمائة جنيه مصرى تقريبا، وأن هذا المبلغ مصدره مال المشترين ~~ومال بعض المكتتبين الآخرين، واتفق الطرفان على أن وهب الأربعة المذكورون ~~على ms2838 سبيل التبرع إلى الطائفة الإسرائيلية القابل عنها وكيلها قطعة الأرض ~~المذكورة، وكذا مبانى معبد يعقوب ساسون المقام على هذه القطعة وجميع أثاثه. # وتعهدت الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية بأن تخصص معبد يعقوب ساسون ~~المذكور لممارسة الطقوس وضمان إقامة الشعائر الدينية به بصفة علنية أسوة ~~بباقى المعابد، كما تحتفظ الطائفة الإسرائيلية بكامل حريتها فى تعيين مديرى ~~المعهد المذكور، وبأن تتحمل مصاريف الصيانة وتستفيد من جميع الإيرادات، وقد ~~تمت ممارسة الشعائر بالمعبد من تاريخ حيازته بتاريخ 30 مايو سنة 1912، وطلب ~~السائل الإفادة عما إذا كان العقد المذكور عقد هبة أم يعتبر وقفا ### | الجواب # ظاهر من العقد المذكور أن غرض الواهبين هو جعل الأرض المملوكة لهم معبدا ~~عاما للطائفة الإسرائيلية لممارسة الطقوس الدينية الخاصة بهم فيه، على أن ~~تقوم الطائفة بضمان إقامة الشعائر الدينية فيه بصفة علنية أسوة بباقى ~~المعابد، وأن تتحمل صيانته ومصاريف الصيانة والاستفادة من جميع الإيرادات ~~وظاهر أيضا أنه قد تم بناء المعبد من مال المشترى ومن بعض المكتتبين، ~~ومقتضى هذا الظاهر أن المقصود من هذا العقد ليس هو تمليك الأرض وما بنى ~~عليها، وإنما الغرض جعلها معبدا تقام فيه الشعائر الدينية للطائفة ~~الإسرائيلية، على أن تتولى الطائفة الإشراف عليه وصيانته، وبهذا يخرج هذا ~~العقد عن كونه عقد، لأن الهبة تمليك عين بغير عوض، ومن آثارها أنه بحق ~~للموهوب له أن يتصرف فى الموهوب بكل التصرفات من بيع وغيره، والصيغة ~~الواردة بالعقد المذكور لا تحتمل هذا المعنى، إذ أنه لم يكن يحق للطائفة أو ~~مندوبها التصرف فى المعبد بالبيع. # فيكون من قبيل الوقف الذى هو حبس العين والتصدق بمنفعتها ومما ذكر يعلم ~~الجواب عن السؤال. # وأن هذا العقد ليس عقد هبة، وإنما هو عقد وقف، إذ أن الواهبين قد حبسوا ~~العين لتكون معبدا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P224 ### | الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1402 هجرية - 22 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبات والعطايا وما فى حكمها مطلوبة ~~شرعا. ms2839 ### | 2 - # الحصة التى اشتراها الأب لأبنائه القصر بصفته وليا شرعا دون تحديد نصيب ~~كل منهم يستحقونها بالتساوى الذكر كالأنثى ولا يجرى فيها التفاضل ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن والد السائل اشترى بتاريخ 11/7/1927 بصفته وليا شرعيا ~~على أولاده القصر وهم بنتان وولد. # حصة قدرها 12 قيراطا بالمشاع بينهم فى كامل أرض وبناء المنزل الكائن بقسم ~~باب الشعرية. # ولم يحدد فى العقد - المرفق صورة ضوئية منه - نصيب كل منهم، كما لم يذكر ~~كلمة بالتساوى بينهم. # ويطلب إفادته عن نصيب كل منهم فى هذه الحصة ### | الجواب # انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (سووا بين أولادكم فى ~~العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) ورواه ابن عباس عند الطبرانى ~~والبيهقى وسعيد بن منصور نيل الأوطار ج - 6 ص 6 ومن هذا الحديث أخذ الفقهاء ~~أن التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبات والعطايا وما فى حكمها مطلوبة ~~شرعا. # لما كان ذلك وكان الظاهر من الصورة الضوئية غير الرسمية لعقد شراء والد ~~السائل العقار المبين به أنه قد اشتراه لأولاده المذكورين به بوصفه وليا ~~شرعيا عليهم، دون أن يحدد نصيبا لكل منهم، ومن ثم يكون استحقاقهم للقدر ~~المشترى بالتساوى الذكر كالأنثى، ولا يجرى فيه التفاضل لأنه ليس ميراثا عن ~~والدهم، وإنما اشتراه لهم نائبا عنهم فى العقد بوصفه وليهم الشرعى. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P225 ### | غصب منزل وقف وهدمه ### | المفتي # حسونة النواوى. # ربيع الثانى 1315 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا غصب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم بإعادتها إلى ما كانت عليه. ### | 2 - # إذا توفى الهادم لها قبل إعادتها يعاد بناؤها من تركته إن كانت بعد تحقق ~~الغصب بالوجه الشرعى. ### | 3 - # إذا لم يكن له تركة لا يكلف الوارث بإعادته من ماله كما لا يكلف ناظر ~~الوقف بإعادته من ريع الوقف. ### | 4 - # لا يمنع هذا من إقامة الدعوى الشرعية بطلب إعادة أرض المنزل لجهة وقفها ### | السؤال # بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 16 رجب سنة 1316 مضمونها أن المرحوم ~~الشيخ حسن العدوى أدخل فى ms2840 المسجد الذى أنشأه بجهة سيدنا الحسين منزلا وقف ~~المرحوم على أغا الرزاز، واعترف فى إجابة مؤرخة فى 13 شوال سنة 1289 بإدخال ~~المنزل فى المسجد وأنه اتفق مع شيخ المقارىء أن يعطيه مبلغا بدلا عنه، وفى ~~إجابة أخرى مؤرخة فى 18 شوال سنة 1293 بالبحث عن حصته فى عقار يوافق أخذها ~~لجهة الوقف بقيمة المنزل المذكور ولم يف بما وعد حتى مات. # وولده الشيخ. محمد الأزهرى أجاب فى 21 محرم سنة 1308 بأن والده لم يترك ~~تركة تورث حتى كان يسدد منها القيمة التى قدرت لذلك، وأنه ناظر الوقف ~~المرصد على المسجد ورغب أخذ رأى مفتى الديوان فيما إذا كان يجوز صرف القيمة ~~المذكورة من ريع الوقف أم لا. # وباستفتاء المفتى المذكور عن ذلك أجاب بأنه إن لم يستبدل المنزل بالوجه ~~الشرعى يعاد إلى ما كان عليه، وأما الدفع من ريع الوقف فلا. # وقد طلب الديوان من المحكم الشرعى الإذن للسيد محمد الدنف مندوبه فى ~~القضايا الشرعية بالخصومة مع أولى الشأن بطلب رد ذلك المنزل لجهة وقفه. # ولكن المندوب المذكور رد الآن أوراق المسألة للديوان بمكاتبة منه قائلا ~~فيها إن الطريق الشرعى مشتبه عليه فى هذه المادة، وأن المرحوم الشيخ العدوى ~~لم يكن له تركة بيد ورثته ورغب أخذ فتوى فيها من فضيلتكم. # ولذا هاهى أوراق المسألة مرفقة بهذا بأمل الاطلاع عليها والإفادة بما ~~يقتضيه المنهج الشرعى ### | الجواب # المصرح به فى كتب المذهب أنه إذا غضب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم ~~بإعادتها إلى الصفة الأولى. # وحيث مات الهادم لبناء المنزل الموقوف المذكور ولم يعده إلى ما كان عليه ~~فيعاد من تركته إن كان له تركة بعد تحقق الغصب بالوجه الشرعى. # وإن لم يكن له تركة فلا يكلف الوارث بإعادته من ماله، ولا الناظر على ~~المسجد بإعادته من ريع وقفه وهذا لا يمنع من إقامة الدعوى الشرعية ممن ~~يملكها بطلب إعادة أرض المنزل المذكور لجهة وقفها حيث لا مانع. # والله أعلم # PageV06P226 ### | وقف الذمى ### | المفتي # محمد عبده. # ذى الحجة 1318 هجرية ### | المبادئ ms2841 # 1 - وقف الذمى لا يصح عند الحنفية إلا فيما هو قربة عندنا وعنده وعلى ذلك ~~فوقفه مسجدا لا يصح عندهم. ### | 2 - # وقف الذمى صحيح عند الشافعى لأن شرط الواقف عنده أن يكون مختارا ومن أهل ~~التبرع فقط، فيصح عنده من كافر ولو لمسجد اعتبارا بكونه قربة عندنا وإن لم ~~يكن عنده. ### | 3 - # الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد لأنه ليس من ~~شروط الجمعة. ### | 4 - # لا مانع شرعا من صحة الإذن على مذهب الحنفية، وصحة وقف المسجد منه على ~~مذهب الشافعية ### | السؤال # من سعادة رئيس ديوان عربى خديوى مؤرخة فى 19 ذىالحجة سنة 1318 نمرة 15 ~~مضمونها أن رجلا اسمه جرجس أفندى مطر أنشأ مسجدا بأبعادية بناحية قلمشاه ~~بمديرية الفيوم والتمس التصريح بإقامة الخطبة فيه، ومن التحريات التى جرت ~~تبين أن هذا المسجد تام البناء وعلى وضع صحى، ومستعد ولائق لإقامة الخطبة ~~فيه، وأرضه مملوكة للمنشىء المذكور ووقفها لهذا الغرض. # ومدير الأوقاف يرغب العرض عن ذلك للأعتاب. # السنية وصدور البيور لدى العالى المؤذن بإقامة الخطبة فى المسجد المذكور. # وحيث إنه مقتضى العلم بما تقتضيه النصوص الشرعية فى جواز الإذن للمنشىء ~~الواقف المذكور فإقامة الخطبة فى هذا المسجد من عدمه فالأمل الإفادة من ~~فضيلتكم عن ذلك ### | الجواب # المعروف فى مذهب الحنفية أن وقف غير المسلم لا يصح إلا فيما هو قربة ~~عندنا وعنده. # ووقف المسجد ليس من القربات عنده وإن كان من القربات عندنا، فوقف المسجد ~~الصادر من القبطى الذى كتبتم عنه لنا بتاريخ 19 ذى الحجة سنة 1318 نمرة 15 ~~لا يصح، ولكن الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد، إذ ~~ليس ذلك من شروط الجمعة، وإنما الشرط فيها إذن الحاكم، فمتى أذن بإقامتها ~~فى مكان صحت فيه. # ثم إن الحكم فى مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه صحة الوقف فقد قال فى ~~المنهج وشرحه وشرط الواقف كونه مختارا من أهل التبرع فيصح من كافر ولو ~~لمسجد وقال محشيه البجيرمى على قوله ولو لمسجد ms2842 وإن لم يعتقده قربة اعتبارا ~~باعتقادنا أى وكوقف مصحف ومثل المصحف الكتب العلمية والمسألة مسألة دينية ~~محضة، فيصح الأخذ فيها بما يعاون المسلمين على العبادة، ولاريب فى حاجة ~~المسلمين فى تلك القربة إلى أداء العبادة على وجه يحفظ احترامها فى أنفسهم، ~~ولو تركوا فربما نسوها بالمرة، فلا أجد مانعا شرعيا من الإذن على مذهب ~~الحنفية، وأرى أن يعتبر المسجد وقفا كذلك على مذهب الشافعة حرصا على منفعة ~~المسلمين. # والله يوفق مولانا الخديوى المعظم لما فيه خير العباد. # والله أعلم. # وطيه مكاتبة سعادتكم # PageV06P227 ### | ### | وقف خيرى # ومصرفه ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - وقف حانوت ومغسل لغسل الموتى وحملهم على الآلة إلى محل الدفن يجعل ~~الوقف خيريا محضا. ### | 2 - # تغير الوضع بقيام الحكومة بهذا العمل بالنسبة لمن لا أهل له يقومون بذلك، ~~وبقيام من له أهل بذلك العمل - أصبح لذلك غرض الواقف غير محقق، ويستغنى عن ~~هذا الوقف لهذا الغرض، ويستغل الحانوت وتصرف غلته مصرفها الشرعى ### | السؤال # بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة 16 صفر سنة 1319 نمرة 1739 مضمونها أن من ~~ملحقات وقف السلطان الغورى مسجدا يسمى مسجد المؤمنين بجهة المنشية، وبجواره ~~حانوت أموات ومغسل معد لغسل الرجال والنساء من أموات المسلمين، وقد كانت ~~اتجهت الرغبة لاستئجارها فى سنة 1301 من بعض الأشخاص، ولكن للقول ممن كانوا ~~مقيمين بها أنهم قائمون بغسل أموات المسلمين والحرقى والغرقى والقتلى أخذ ~~رأى مفتى الديوان فأفتى بعدم جواز التأجير، وظل هذان المحلان لا تنتفع ~~المصلحة بشىء من ريعهما. # وقد ظهر أن المقيم فيهما الآن جعلهما محلا مزخرفا لوضع خشب الموتى فيه، ~~ومن المعلوم أن غسل الموتى الآن لم يكن حاصلا إلا بمحلات المتوفين، أو فى ~~المحلات التى أعدتها الحكومة لمن تدعو الحالة لغسله بواسطتها، وفى هذه ~~الحالة تكون إقامة من هو مقيم بذلك المحل الآن على غير الصفة التى نص عليها ~~الواقف لتعذر تنفيذها فى الوقت الحاضر، وإعداد المحل المذكور فى الحالة ~~الحاضرة لوضع أخشاب الموت هو بالضرورة مقابل انتفاع المقيم به بأجر حرفته ms2843 ~~مع أن الوقف صاحب تلك العين محروم من ريعها. # لهذا اقتضى ترقيمه بأمل الإفادة عن أحقية الوقف فى أخذ أجرة عن المحل ~~المذكور من عدمها. # أفندم ### | الجواب # الذى يظهر أن الواقف وقف حانوت الأموات والمغسل المذكورين بقصد تغسيل من ~~يموت من الغرباء والقتلى والغرقى ونحوهم بهذا المغسل وحمله على الآلة الخشب ~~من هذا الحانوت إلى محل الدفن على ما كان جاريا فى زمنه. # فإن المعروف فى ذلك الزمن أن من يموت من هذا القبيل وليس له من يقوم بما ~~يلزمه من وقت موته إلى مواراته فى رمسه يغسل فى مثل هذا المغسل ويحمل للدفن ~~على تلك الآلة من مثل ذلك الحانوت. # فالواقف قصد بوقف ما ذكر الخير والثواب. # كما قصد غيره ممن سلك نهجه أما الآن فمن يموت من مثل هؤلاء وكان له أهل - ~~تولى أهله تغسيله وحمله ودفنه ومن لم يكن له أهل قامت الحكومة بذلك فى شأنه ~~كما هو معلوم، فلا يتأتى الآن موافاة غرض الواقف. # وبذلك حصل الاستغناء وقفه لهذا الغرض فيستغل حينئذ المحل المحدث عنه بهذا ~~الرقيم، وتصرف غلته فى مصرفها الشرعى. # والله تعالى أعلم # PageV06P228 ### | وقف خيرى ### | المفتي # محمد عبده. # ذى الحجة 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - متى عرفت العين الموقوفة بأنها وقف وليست ملكا واشتهر ذلك تعتبر وقفا ~~لأن تعلق الوقف بالعين يثبت بالشهرة والسماع عند تحققهما. ### | 2 - # لا عبرة بالعقود التى بأيدى المدعى عليهم لصدورها عن غير مالك ### | السؤال # من محمد أبو سن فى رجل اسمه الحاج درويش أبو سن بنى مسجدا باسكندرية ~~للعارف بالله تعالى سيدى عبد الرحمن الأعرج وبنى للمسجد المذكور مطهرة ~~وأماكن عليها حال حياته، ثم مات فجاء شقيقه محمد بك أبو سن ووقف على المسجد ~~المذكور جملة عقارات وصار ناظرا عليها وعلى المسجد المذكور وما يتبعه من ~~تلك الأماكن التى كان يستغلها حال حياته لجهة المسجد المرقوم حيث كانت ~~معلومة للكافة بأنها وقف للمسجد المذكور على وجه الشهرة، ولم يشتهر أنها ~~مملوكة للبانى ولا لغيره بل المعلوم أنها وقف من جملة ms2844 ملحقات المسجد ~~المذكور، وكان قد أسكن الناظر المذكور بعض أقاربه بها مدة إلى أن توفى ~~وتوفيت الساكنة عن ورثة تصرفوا فى تلك الأبنية بالبيع بمقتضى عقود عرفية فى ~~سنة 1302 حال كون مورثتهم ليست وارثة لباقى المسجد شرعا. # ثم لما تقرر أحد أولاد محمد بك أبو سن ناظرا على وقف والده والمسجد ~~المذكور بعد بلوغه تنازع مع واضع اليد بالمحكمة الأهلية، فصدر حكمها بأنه ~~قبل الفصل فى الموضوع يكلف الناظر بأن يقدم فتوى شرعية من فضيلة مفتى ~~الديار المصرية بما يقتضيه الحكم الشرعى فى هذا البناء إن كان بإنشائه على ~~مطهرة المسجد من قبل الواقف يلحق بوقف المسجد المذكور ولو لم يصرح بذلك فى ~~كتاب وقفه حتى مات. # فهل يكون الحكم كذلك والحال ما ذكر بهذا السؤال، وقد جرى عرف الناس أجمع ~~أن من بنى مسجدا وجعل له مطهرة ولواحق فوقها يكون ذلك تابعا للمسجد بعد ~~الإذن بالصلاة فيه أم كيف الحكم. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # متى كان نظار الوقف السابقون يستغلون هذه الأماكن للمسجد باعتبارها وقفا ~~وقضت الشهرة والسماع عند الكافة بأنها وقف ولم تعرف بأنها ملك وتحقق كل ذلك ~~وجب أن تعتبر وقفا. # لأن تعلق الوقف بالعين يثبت بالشهرة والسماع عند تحققهما. # ولا قيمة حينئذ للعقود التى فى أيدى المدعى عليهم لأنه ليس للبائعين ملك ~~صحيح فى تلك الأعيان بعد مضى الشهرة والسماع وتحققهما. # والله أعلم # PageV06P229 ### | وقف المدين للمرهون ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1335 هجرية - 13 من أغسطس 1917 م ### | المبادئ # 1 - متى كان الدين غير محيط بجميع الأطيان الموقوفة وكان الوقف فى حال ~~الصحة فهو صحيح. ### | 2 - # وقف الراهن المعسر والمدين بمحيط باطل وينقلب صحيحا إذا شرط فى وقفه وفاء ~~الدين من الغلة. ### | 3 - # نزع ملكية الموقوف وبيعه جبرا وبقاء شىء من الثمن بعد سداد الديون يشترى ~~بالباقى من الثمن أعيان أخرى للوقف، وتكون وقفا حسب شرط الواقف ### | السؤال # فى رجل مات عن والدته وزوجته وأبناء ابن عمه الشقيق، وقبل وفاته وقف ~~أطيانا جعل نصفها وقفا على زوجته، ms2845 والنصف الآخر لبنات أخيه، ونظرا لأن ~~المتوفى كان مدينا والأطيان كانت مرهونة وإيقافها كان بعد الدين والرهن ~~فأحد دائنيه نزع ملكية الأطيان وبيعت بيعا جبريا، وبعد سداد الدين تبقى من ~~الثمن جزء بخزينة المحكمة المختلطة - فما هو الحكم الشرعى فى باقى الثمن. # هل يعتبر تركة توزع على الوارثين شرعا أم يشترى به عين توقف لمن كانت ~~موقوفة عليهم الأطيان الأصلية بحسب استحقاقهم فى الوقف الأصلى أم كيف مع ~~العلم بأن الوقف لم يكن فى مرض الموت - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر ~~والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه قال فى الدر ما نصه (وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط ~~بخلاف صحيح لو قبل الحجر. # فإن شرط وفاء دينه من غلته صح. وإن لم يشترط يوفى من الفاضل عن كفايته ~~بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة (فتاوى ابن نجيم) قلت ~~قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز فى ثلث ما بقى بعد الدين لو له ورثة. # وإلا ففى كله فلو باعها القاضى ثم ظهر مال شرى به أرض بدلها. # وقال فى حاشية رد المحتار إن وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد به ~~المماطلة، لأنه صادف ملكه. # كما فى أنفع الوسائل عن الذخيرة. ومن ذلك يعلم أنه حيث كان الوقف فى هذه ~~الحادثة صادرا فى حالة الصحة وكان الدين غير محيط بجميع الأطيان الموقوفة ~~فما بقى من ثمن هذه الأطيان بعد سداد الديون يشترى به أعيان أخرى، وتكون ~~وقفا على حسب إنشاء الواقف وشروطه المبينة بكتاب وقفه لهذه الأطيان، والله ~~أعلم # PageV06P230 ### | وقف المنفعة ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # صفر 1339 هجرية 19 أكتوبر 1920 م ### | المبادئ # وقف منفعة الأرض الزراعية غير صحيح شرعا ### | السؤال # من محمد أفندى فى رجل اسمه على موسى جوريحى بك حمليان بن حسين بن عبد ~~الرحمن من ناحية الجيزة، أجر من وقف مير اللواء من الست الناظرة هى زينب ~~خاتون بنت محمد أغا عشرة أفدنة بحوض الجرن الكبير لمدة تسعين سنة ms2846 بمقتضى ~~حجة شرعية مؤرخة 15 ربيع آخر سنة 1202، وبعد سنتين أسقطت الست الناظرة حقها ~~فى مبلغ الإيجار مقابل مبلغ دفعه لها المؤجر على موسى جوريحى بحجة شرعية ~~مؤرخة 28 رجب سنة 1204، وبعد عشرين سنة دفع عنها التقسيط الديوانى الدفترى ~~بمقتضى حجة تقسيط مؤرخة 19 محرم سنة 1223، ثم بعد ثمانية سنوات أوقفها على ~~نفسه وأولاده بمقتضى حجة إيقاف مؤرخة فى 27 ربيع اول سنة 1231 مستندا على ~~حجة 15 ربيع آخر سنة 1202 وعلى حجة التقسيط الديوانى الدفترى المكمل بالختم ~~والعلامة على العادة فى ذلك المؤرخ 19 محرم سنة 1223 وواضع يده عليها للآن. # فهل وقفه للعشرة أفدنة المذكورة صحيح أم غير صحيح ولفضيلتكم الشكر. # الحجج المذكورة أعلاه مرفقة مع هذا للاسترشاد بها هدانا الله بفضلكم إلى ~~حسن السبيل ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتآجر المحكى عنهما ونفيد بأنه ~~حيث كان الحال كما ذكر من أن المستأجر المذكور وقف منفعة زراعته الأرض ~~المذكورة فيكون الوقف المذكور غير صحيح شرعا. # والله أعلم # PageV06P231 ### | وقف أم ملك ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1339 هجرية - 21 مايو 1921 م ### | المبادئ # ما ورثته الواقفة عن جاريتها بسبب عتقها لها ثم وفاتها هى عن غير وارث ~~يكون ماورثته ملكا لها، ويدخل فيما أوصت به بكتاب الوقف بالنسبة لما اعتبر ~~منه وصية، ولا يدخل فى الوقف حسب شرطها ### | السؤال # بخطابى وزارة المالية رقم 16 أبريل سنة 1921 نمرة 244 -9 - 39 ورقم 30 ~~أبريل سنة 1921 بما صورتهما أولا إيماء لإفادة فضيلتكم الرقيمة 29 أكتوبر ~~سنة 1918 نمرة 94 بخصوص مادة تركة الست خديجة هانم الخازندار نفيد أنه فى ~~حالة حياة الست المذكورة توفيت جاريتها عائشة السودانية بتاريخ 29 يوليو ~~سنة 1917 وقد أثبتت وراثتها لها فى مواجهة وزارة المالية بحكم شرعى من ~~محكمة مصر الكلية الشرعية تاريخه 24 فبراير سنة 1918 وتركت هذه الجارية ما ~~يورث عنها شرعا منقولات بيعت بمعرفة محافظة مصر فى 8، 9 أغسطس سنة 1917 قبل ~~إثبات وراثة الست خديجة هانم ms2847 المذكورة لها. # ثم توفيت بعد ذلك الوارثة المذكورة عن الحكومة وبناء على طلب قسم قضايا ~~المالية بإفادته الرقيمة 9 الجارى نمرة 395 يؤمل التكرم بالإفادة عما إذا ~~كان ثمن المنقولات المذكورة يدخل والحالة هذه ضمن ما أوقفته بموجب الحجة ~~المؤرخة فى 22 شعبان سنة 1330 أم لا. # فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى ~~فى ذلك. # وتفضلوا بقبول فائق الاحترام فى 16 أبريل سنة 1921، ثانيا. # إلحاقا لما تحرر من هذا لفضيلتكم بتاريخ 16 أبريل سنة 1921 نمرة 244 - 9 ~~- 39 مرفق فى طيه محضرى حصر وبيع منقولات تركة المرحومة عائشة السودانية، ~~وكذا مرفق طيه الفتوى المعطاه من فضيلة المفتى السابق رقم 29 أكتوبر سنة ~~1918 نمرة 94، وصور ثلاث حجج الإيقاف السابق صدورها من الست خديجة هانم ~~الخازندارة بأمل بعد الاطلاع على تلك الأوراق التكرم بالإفادة عما تحرر. # وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطابى وزارة المالية رقم 16 أبريل سنة 1921 نمرة 244 9 - 39 ~~ورقم 30 أبريل سنة 1921 والأوراق المرافقة لهما بخصوص مادة ثمن المنقولات ~~تركة المرحومة عائشة السودانية معتقة المرحومة الست حفيظة هانم الخازندارة، ~~بما فيها من حجة التغيير الصادرة منها المؤرخة 22 شعبان سنة 1330 المسجلة ~~بنمرة 22 متتابعة ونمرة 71 صحيفة وتبين من تلك الحجة أن الواقفة شرطت فيها ~~شرطا جاء نصه هكذا (ثالثا) إذا توفيت الواقفة عن غير ذرية لها من الموقوف ~~عليهم وكان عندها نقود فى بيتها أو عند الغير بأى نوع كان، أو كان لوقفها ~~غلة ناضجة وقت وفاتها، أو كان لها أجرة أطيان أو عقار متأخرة فى ذمة ~~المستأجرين، أو دين بأى سبب كان على أحد، فكل ذلك يقبضه من يكون ناظرا على ~~هذا الوقف ويستلمه ويبدأ منه بصرف مبلغ قدره ألفا جنيه مصرى أو ما يقوم ~~مقامها من النقود وقتها فيما يلزم لتجهيزها وتكفينها ومواراتها فى رمسها ~~أسوة أمثالها وعمل مأتمها من سبح وجمع وختمات كأمثالها إلى آخره، ولا شك أن ~~هذا يعد من الواقفة ms2848 وصية بالأنواع الموجودة فى هذا الشرط الثالث، ويكون ثمن ~~المنقولات التى تركتها المرحومة عائشة السودانية لورثة معتقتها السيدة ~~حفيظة هانم الخازندارة الواقفة داخلا ضمن ما أوصت به بعد موتها ويشمله قول ~~الواقفة (أو كان عندها نقود فى بيتها أو عند الغير بأى نوع كان) ، ومتى كان ~~ثمن المنقولات المذكورة وصية كما ذكرنا فسبيل صرفه الأوجه التى بينتها ~~الواقفة فى هذا الشرط الثالث على ما هو مقرر فى حكم الوصية، وللإحاطة تحرر ~~هذا. # والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV06P232 ### | وقف حصة على فقراء قرابته ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # صفر 1339 هجرية - أول نوفمبر 1920 م ### | المبادئ # 1 - ملك القريب منزلا زائدا عن مسكنه أو أرضا يؤجرها يكون بذلك غنيا، ولا ~~يستحق فى الوقف بوصف كونه فقيرا. ### | 2 - # إن كان للقريب أرض تساوى مائتى درهم فهو غنى ولو كانت غلتها لا تكفيه، ~~ولا استحقاق له فى الوقف. ### | 3 - # الفقير الذى يستحق فى الوقف على الفقراء هو من يجوز له أخذ الزكاة. ### | 4 - # يكون الاستحقاق للأقرب من أقارب الواقف، فأولاد الأخت الشقيقة يمنعون ~~أولاد الأخت لأب من الاستحقاق. ### | 5 - # كل من وجبت نفقته فى مال إنسان وله أخذ ذلك بدون رضاه أو قضاء القاضى ~~وكانت منافع الأملاك بينهما متصلة بحيث لا تقبل شهادة أحدهما للآخر يعد ~~غنيا بغنى المنفق كالوالدين والمولودين والأجداد. ### | 6 - # كل من وجبت نفقته فى مال غيره بفرض القاضى ولا يأخذ النفقة من ماله إلا ~~بقضاء أو رضا ومنافع الأملاك بينهما متميزة حتى يجوز شهادة أحدهما للآخر لا ~~يعد غنيا بغنى المنفق فى حكم الوقف كالإخوة والأخوات وسائر المحارم. ### | 7 - # إذا كان للواقف قريب غنى لكن له أولاد فقراء فإن كانت نفقتهم واجبة عليه ~~فلا استحقاق لهم فى الوقف. ### | 8 - # إذا كان للواقف قريب غنى وله إخوه فقراء أو ولد كبير فقير يتكسب فلهم ~~الخط فى الاستحقاق فى الوقف. ### | 9 - # إذا كان للواقف قريبة فقيرة لها زوج غنى فلا حظ لها فى الوقف. ### | 10 - # القريب للواقف ms2849 إذا كان زوجا وهو فقير ومتزوج من غنية فله حظ فى الوقف ### | السؤال # من الحفنى الطرزى فى رجل وقف وقفا وجعل جزءا من زايد ريعه على الفقراء من ~~أرحامه وأقاربه فلو وجد واحد من ذوى الأرحام أو الأقارب يملك منزلا زائدا ~~عن سكنه أو له أرض يؤجرها فهل يستحق فى الجزء من زايد الريع المذكور سواء ~~كان إيجاز أرضه يكفيه أم لا يكفيه، وبماذا يعرف الفقير الذى ينطبق عليه شرط ~~الواقف، وهل يستوى الذكر مع الأنثى أو يتفاضل عنها، وإذا وجد فى ذوى ~~الأرحام والأقارب ذرية أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب وأخت لأم هل تستوى هذه ~~الذرية جميعها فى الاستحقاق حيث استوت فى الدرجة أو تمنع ذرية الشقيقة ذرية ~~غيرها. # وإذا وجدت امرأة متزوجة وكانت فى درجة من يستحق هل تمنع من النصيب سواء ~~كان زوجها غنيا أو فقيرا قادرا على النفقة أم لا لأن نفقتها واجبة عليه أو ~~تعطاه بشرط، وإذا كانت خالية الأزواج ولها أب أو ابن تجب النفقة عليه شرعا، ~~هل تدخل فى الاستحقاق أم لا وإذا تحقق شرط الصرف لعدد وكان الجزء المستحق ~~صرفه بالغا قدرا يصيب الواحد من أهل الاستحقاق ما يبلغ نصاب الزكاة أو يزيد ~~عليه يعطى ذلك النصيب بالغا ما بلغ، أو يعطى أقل من النصاب حيث شرط فيه وصف ~~الفقر، وإذا تحقق إعطاؤه أقل من النصاب وكان الجزء المستحق صرفه يزيد منه ~~شىء بعد الصرف على من ذكر يصرف للفقراء من الدرجة التى بعدهم أم كيف أفتونا ~~بالجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير - ونفيد أن من يملك من ذوى ~~الأرحام والأقارب منزلا زائدا عن مسكنه أو له أرض يؤجرها سوءا كان إيجارها ~~يكفيه أم لا فهو غنى. # فلا يستحق فى الجزء الزائد من الريع الذى جعله الواقف للفقراء من ذوى ~~أرحامه وذوى قرابته كما نص على ذلك بصحيفة 385 من الجزء الثانى من الهندية ~~حيث قال وإن كان له مسكنان وخادمان والمسكن الفاضل والخادم الفاضل ms2850 يساوى ~~مائتى درهم فهو غنى فى حق حرمة أخذ الزكاة والوقف، وإن لم يكن غنيا فى حق ~~وجوب الزكاة وقال فيها أيضا ما نصه وإن كانت له أرض تساوى مائتى درهم ولا ~~تخرج غلتها ما يكفيه فهو غنى على المختار. # وقال فى الإسعاف ثم الفقير الذى يجوز له الدخول فى الوقف على الفقراء هو ~~الذى يجوز له أخذ الزكاة. # وفى الهندية بصحيفة 385 جزء ثان - وإن كان له مائتا درهم أو عشرون مثقال ~~ذهب فلا حظ له من الوقف. # ويستوى الذكر والأنثى فى الوقف على ذوى الأرحام والقرابة، ففى الأنقروية ~~بصحيفة 213 ج أول ما نصه رجل قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أقاربى أو على ~~قرابتى أو ذى قرابتى قال هلال يصح الوقف ولا يفضل الذكر على الأنثى. # ويعتبر فى الوقف على الأقارب وذوى الرحم والوصية لهم عند أبى حنيفة وهو ~~الصحيح المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق، ويعطى للاثنين فصاعدا حيث كان ~~التعبير بلفظ الجمع كما هنا، وبناء على ذلك تمنع ذرية الأخت الشقيقة ذرية ~~غيرها من الأخت لأب والأخت لأم وفى رد المحتار وفى البزازية وقف على فقراء ~~قرابته فجاء رجل وادعى أنه من أقرباء الواقف وهو فقير كلف أن يبرهن على ~~الفقر، وأنه من أقارب الواقف، وأنه لا أحد تجب عليه نفقته وينفق عليه ~~والفقر وإن كان أمرا أصليا يثبت بظاهر الحال لكن الظاهر يكفى للدفع لا ~~للاستحقاق وإنما شرط عدم المنفق لأنه بالإنفاق عليه يعد غنيا فى باب الوقف ~~وشرط لزومه، لأنه لو لم يكن واجبا عليه فالظاهر ترك الإنفاق فيكون فقيرا. # وفى الهندية بصحيفة 386 جزء ثان ما نصه كل من وجبت نفقته فى مال إنسان ~~وله ابن يأخذ ذلك من غير قضاء ولا رضا، ويقضى القاضى بالنفقة فى ماله حال ~~غيبته، ومنافع الأملاك متصلة بينهما حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه يعد ~~غنيا بغنى المنفق، وذلك كالوالدين والمولودين والأجداد، وكل من وجبت نفقته ~~فى مال غيره بفرض القاضى ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء ms2851 أو رضا، ~~والقاضى لا يقضى بالنفقة فى ماله حال غيبته ومنافع الأملاك متميزة حتى تقبل ~~شهادة أحدهما لصاحبه لا يعد غنيا بغنى المنفق فى حكم الوقف. # وذلك كالإخوة والأخوات وسائر المحارم، وعلى هذا الأصل تدور المسائل كذا ~~فى المحيط. # وإذا وقف أرضه على فقراء قرابته وله قريب غنى ولهذا الغنى أولاد فقراء ~~فإن كانوا صغارا ذكورا وإناثا أو كانوا كبارا إناثا لا أزواج لهن أو ذكورا ~~زمنى أو مجانين فلاحظ لهم فى هذا الوقت وإن كان لهذا الغنى إخوة أو أخوات ~~فقراء أو ولد له كبير فقير مكتسب فلهم حظ فى هذا الوقف، كذا فى محيط ~~السرخسى. # وإذا كانت امرأة فقيرة ولها زوج غنى لا تعطى من الوقف. # والزوج إذا كان فقيرا يعطى من الوقف وإن كانت امرأته غنية. # وإذا كان لقريبه ولد كبير لازمانة به وهو فقير ولهذا الولد أولاد صغار ~~فقراء فإنه لا يعطى أولاد الوالدين من الوقف لأن فرض نفقتهم من مال جدهم، ~~وأما أبوهم وهو ولده القريب لصلبه فله حظ فى الوقف، لأنه لا نفقة له على ~~الأب لأنه كبير لا زمانة به، وإذا كان للرجل ابن غنى وهو فقير لا يعطى من ~~الوقف، كذا فى الذخيرة. # وفى شرح الدر ما نصه يكره إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء إلا إذا وقف ~~على فقراء قرابته. # قال فى رد المحتار أى فلا يكره لأنه كالوصية ولأنه وقف على معينين لا حق ~~لغيرهم فيه فيأخذونه قل أو كثر. # ومن ذلك كله يعلم الجواب عما ذكر فى هذا السؤال. # والله أعلم # PageV06P233 ### | وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1344 هجرية - 29 أغسطس 1925 م ### | المبادئ # 1 - وقف عقار التركة فى مرض الموت ولا يوجد سواه نافذ من الثلث فقط ~~مناصفة بين الخيرات الواقفة وأولادها من بعدها والباقى يكون تركة موروثة ~~عنها شرعا لورثتها حسب الفريضة الشرعية. ### | 2 - # الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوصية، ووقفها أو وصيتها لبنتها غير نافد إلا ~~بإجازة الورثة. # وحيث أجازت الأخت ms2852 الشقيقة فقط من الورثة تنفذ الوصية فى نصيبها فقط ### | السؤال # من الشيخ أمين عبد الواحد بما صورته السيدة جليلة حسن نور. # فى حال مرضها مرض الموت وقبل وفاتها (بستة أيام وقفت نصف منزل كان ~~بالجيزة، نصفه من بعدها على الخيرات، والنصف الآخر يكون من بعدها أيضا على ~~بنتها عنترة، ثم على أولادها وأولاد أولادها إلى حين انقراضهم بالصيغة التى ~~بينتها بكتاب الوقف، وجعلت آخره لجهة بر لا تنقطع، وتوفيت الواقفة المذكورة ~~عن ورثتها شقيقتها عزيزة وبنتها عنترة وزوجها أمين عبد الواحد، وقد أجازت ~~أخت الواقفة عزيزة المذكورة هذا الوقف بعد موت الواقفة حيث قبلت النظر عليه ~~بعد طلبها تمكينها من النظر على هذا الوقف أى وقف أختها من القاضى الشرعى، ~~ولم تترك الواقفة مالا غير الموقوف ولم يجز باقى الورثة هذا الوقف، فما ~~مقدار ما يكون وقفا مما وقفته جليلة المذكورة، وما يبطل وقفه منه ن وما ~~مقدار نصيب كل واحد من الورثة فيما يبطل من الوقف الخيرى والأهلى، وهل ما ~~أجازته الأخت يحسب تبعا للوقف الخيرى أو يكون أهليا أو ما الكيفية أرجو ~~الإفادة عن ذلك ولكم الثواب ### | الجواب # حيث وقفت الواقفة المذكورة فى حال مرض موتها الإثنى عشر قيراطا فى المنزل ~~المذكور وماتت ولم تترك غير الإثنى عشر قيراطا المذكورة التى وقفت نصفها من ~~بعدها على الخيرات المبينة بكتاب وقفها والنصف الآخر من بعدها على بنتها، ~~ثم على أولادها وأولاد أولادها إلى آخر ما بينته بكتاب الوقف المذكور، ~~فينفذ ذلك الوقف من الثلث وهو أربعة قراريط فى المنزل المذكور. # قيراطان للخيرات وقيراطان لبنتها وأولادها بعدها، والباقى وهو ثمانية ~~قراريط يكون تركة عن الواقفة لورثتها وهم زوجها وبنتها وأختها الشقيقة، ~~فيكون للزوج منها الربع وهو قيراطان وللبنت النصف أربعة قراريط وللأخت ~~الشقيقة قيراطان. # وحيث إن الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوصية وحيث إن الواقفة على بنتها وهى ~~وارثه، والوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها بقية الورثة. # وإذا أجاز البعض جاز على المجيز بقدر حصته ومتى ثبت أن الأخت ms2853 الشقيقة ~~أجازت هذا الوقف الذى هو بمنزلة الوصية فينفذ فى نصيبها فقط وهو القيراطان، ~~وعلى ذلك يضم هذان القيراطان إلى الأربعة قراريط التى نفذ فيها الوقف، ~~فيكون المجموع ستة قراريط، ثلاثة منها تكون وقفا على بنت الواقفة، وثلاثة ~~منها للخيرات، فما خص الخيرات يصرف ريعه إليها كاملا، وأما ريع الثلاثة ~~القراريط التى خصت بنت الواقفة فيصرف ريعها لباقى الورثة وهو الزوج والبنت ~~حسب الفريضة الشرعية. # الربع للزوج والباقى للبنت، وهذا ما دامت بنت الواقفة موجودة على قيد ~~الحياة، فإذا توفيت وانتقل الاستحقاق لأولادها من بعدها فإنهم يأخذون ريع ~~الثلاثة قراريط كاملا حسب شرط الواقفة، والله أعلم # PageV06P234 ### | وقف خيرى أم أرصاد ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1347 هجرية 6 سبتمبر 1928 م ### | المبادئ # 1 - للقاضى أن ينصب ناظرا على الوقف الذى ليس فى ولايته متى كان الموقوف ~~عليهم فى ولايته وهذا فى الوقف الحقيقى. ### | 2 - # إذا كان الوقف من السلطان لم يكن وقفا حقيقيا لعدم ملكه الموقوف ملكا ~~حقيقيا وقت الوقف، بل يكون من قبيل الأرصاد الذى هو تعيين شىء من بيت المال ~~على بعض مستحقيه. # وهو ثابت ولازم ولا يجوز تحويله عن مستحقيه إلى جهة أخرى. ### | 3 - # تصرف ولى الأمر أو نائبه منوط بالمصلحة، ولا مصلحة فى قطع أرزاق ~~المستحقين من بيت المال. ### | 4 - # أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها، لأنها من بيت المال أو ترجع إليه ~~ويجوز مخالفة شروطهم. ### | 5 - # معنى لزوم الإرصاد هو تأبيد صرفه على الجهة التى عينها ولى الأمر ليصل ~~الحق إلى مستحقه. ### | 6 - # لا يجوز للقاضى التدخل فى شئون الناظر على الإرصاد اللازم لأنه ليس ناظرا ~~فى الحقيقة على وقف، بل هو عامل من عمال بيت المال الذى يرجع الأمر فيه إلى ~~ولى الأمر، فإن شاء أبقاه وإن شاء استبدل به غيره، وإن شاء أشرك معه آخر ### | السؤال # بخطاب وكيل وزارة الداخلية رقم 30 يونية سنة 1928 نمرة 192 بما صورته - ~~نبعث فى 23 يونية الجارى رقم 3309 والإنذار المقدم من السيد محيى الدين ms2854 ~~أفندى طرابزونى ناظر وقف خيرات المرحوم عباس باشا الأول بالمدينة المنورة، ~~وكذا العريضة المؤرخة فى 22 يونية الجارى المقدمة من أخيه الشيخ محمد أمين ~~طرابزونى الذى تعين ناظرا على هذا الوقف مع أخيه المذكور بموجب الإعلام ~~الشرعى الصادر من محكمة المدينة المنورة بتاريخ 3 جماد الآخر سنة 1346 ~~مرفقة بمذكرة تفصيلية عن هذا الموضوع والملف نمرة 209 - 4 - 77 الخاص بهذه ~~المسألة برجاء بعد فحصه التكرم بإفادتنا عن رأى فضيلتكم عما إذا كانت وزارة ~~الداخلية تعتمد تعيين الشيخ محمد أمين طرابزونى ناظر مشتركا مع أخيه الشيخ ~~محيى الدين طرابزونى كما أشارت بذلك وزارة الحقانية فى كتابها المؤرخ فى 21 ~~مايو سنة 1928 رقم 4925 والتكرم بإعادة الأوراق ### | الجواب # اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى 30 يونية سنة 1928 رقم 192 إدارة، ~~المطلوب به إفادتكم عن رأينا فيما إذا كانت وزارة الداخلية تعتمد تعيين ~~الشيخ محمد أمين طرابزونى ناظرا مشتركا مع أخيه الشيخ محيى الدين طرابزونى ~~كما أشارت بذلك وزارة الحقانية فى كتابها المؤرخ فى 21 مايو سنة 1928 رقم ~~4925 كما اطلعنا على الأوراق المرافقة له - وبناء عليه نفيد. # بأن ما أشارت به وزارة الحقانية فى كتابها المذكور مبنى على أن للقاضى أن ~~ينصب ناظرا على وقف ليس فى ولايته متى كان الموقوف عليهم فى ولايته، على ما ~~نص عليه بعض الفقهاء. # فيكون له بناء على هذا حق إشراك آخر مع الناظر، وظاهر أن ما قاله الفقهاء ~~إنما هو فى الوقف الحقيقى - وما معنا ليس بوقف حقيقى كما صرح به الفقهاء ~~لعدم ملك الواقف للموقوف ولغير ذلك هنا كما هو ظاهر، بل هو من قبيل الإرصاد ~~الذى هو تعيين شىء من بيت المال على بعض مستحقيه. # وقد نصوا على أنه لا يجوز نقضه بمعنى تحويله عن مستحقيه إلى جهة أخرى. # وعلله الحموى فى رسالته فى الإرصاد بأن تصرف ولى الأمر أو نائبه منوط ~~بالمصلحة. # وظاهر أنه لا مصلحة فى قطع أرزاق المستحقين من بيت المال. # وهذا كما قال ابن عابدين ms2855 معنى. # كون الإرصاد وقفا. # فمعنى كونه وقفا تأبيد صرفه على الجهة التى عينها السلطان وقد نصوا على ~~أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط فى هذا النوع من الوقف، لأن أصله لبيت ~~المال. # فقد نقل صاحب الدر عن المنظومة المحبية عن خواهر زاده فى مبسوطه أن ~~السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع فيعمل ~~بأمره وإن غاير شرط الواقف لأن أصلها لبيت المال. # ونقل عن أبى السعود أن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها. # لأنها من بيت المال أو ترجع إليه. # فتجوز مخالفة شروطهم كما قال ابن عابدين لأن المقصود وصول الحق إلى ~~مستحقه والمراد من ذلك أن لولى الأمر أو نائبه أن يزيد فيها وينقص ونحو ~~ذلك، وليس المراد أن يصرفها عن الجهة المعينة. # وإذ كان هذا النوع من التصرف ليس وقفا حقيقه وأن معنى لزومه هو تأبيد ~~صرفه على الجهة التى عينها ولى الأمر ليصل المستحق إلى حقه - وأنه لا تراعى ~~شروط الواقف لعدم كونه وقفا صحيحا إذا كان الأمر كذلك، فشرط النظر فى هذه ~~الوقفية لا يلزم مراعاته. # بل يجوز لولى الأمر أو نائبه مخالفته بتعيين طريقة أخرى لإيصال الحق إلى ~~مستحقه ومن عينه الواقف حينئذ ليس له حق لازم بمقتضى شرطه قبل بيت المال ~~كما أنه لا حق للقاضى فى التدخل فى شئون هذا الناظر إذ هو فى الحقيقة ليس ~~ناظر وقف بل عامل من عمال بيت المال يرجع الأمر فيه لولى الأمر فى بيت ~~المال فإن شاء أبقاه وإن شاء استبدل به غيره، وإن شاء أشرك معه آخر وذلك ~~لأن من الظاهر أن إيصال الحقوق من بيت المال إلى مستحقيها منوط بولى الأمر ~~أو من يعينه لذلك وهو حق له لا تأثير لهذا الإرصاد فى سلبه عنه، إذ لا أثر ~~له إلا فى تأبيد صرف ما أرصد فى الجهة المعينة على ما هو ظاهر من كلام ~~الفقهاء. # هذا إذا اعتبرنا أن النظر فى حادثتنا قد آل إلى الشيخ محيى الدين ~~طرابزونى ms2856 بمقتضى الشرط ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أن النظر لم يؤل إليه بل ~~قد بطل شرط النظر بالنسبة إليه وبيان هذا أن الفقهاء قد نصوا على أنه يصح ~~تعليق التقرير فى الوظائف وأنه إذا مات المعلق قبل حصول الشرط المعلق عليه ~~يبطل التعليق لزوال ولايته. # فمثلا إذا قال ولى الأمر لشخص إذا خلت وظيفة كذا فقد قررتك فيها فمات ~~قبل. # أن تخلو بطل هذا التعليق، بحيث إذا خلت بعد وفاته لم يكن لهذا الشخص من ~~حق فى هذه الوظيفة. # ومثله التعليق معنى، فقد فرع صاحب الدر على أن التعليق يبطل بموت المعلق ~~ما لو أقطع السلطان لشخص أرضا ولأولاده ولنسله وعقبه على أن من مات منهم ~~انتقل نصيبه إلى أخيه فمات السلطان ثم مات المقطع له فقال إن مقتضى قواعدهم ~~إلغاء التعليق، ومراده كما قال ابن عابدين أنها لا تكون لأولاده لبطلان ~~التعليق بموت السلطان المعلق، لأن معنى قوله ولأولاده أنه إن مات عن أولاد ~~فلأولاده من بعده، فهل تعليق معنى وعلى هذا يكون شرط النظر فى حادثتنا قد ~~بطل بوفاة المغفور له عباس باشا الأول بالنسبة لمن لم يؤل إليه النظر حال ~~حياته، إذ النظر بالنسبة إلى هذا معلق معنى على موت من له النظر قبله إذ ~~معنى قول الواقف (ثم من بعد انتقال محمد أفندى المنتظر النقشبندى يكون ~~النظر على ذلك لنجله السيد محمد خير الدين ثم من بعد انتقاله إلى دار ~~الكرامة يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من أولاد السيد الشريف محمد ~~المنتظر أنه إن مات محمد أفندى يكون النظر على ذلك لنجله محمد خير الدين، ~~فإذا مات كان النظر على أفندى يكون النظر على ذلك السيد محمد المنتظر. # وقد توفى المغفور له عباس باشا الأول فى سنة 1854 م أى قبل أيلولة النظر ~~للسيد محمد خير الدين كما علم من الورقة رقم 67 من أوراق الملف فبطل شرط ~~النظر بالنسبة إليه وإلى من بعده وهو الشيخ محيى الدين طرابزونى وليس هذا ~~كشرط النظر فى الوقف الحقيقى ms2857 كما أسلفنا فى عدم بطلان تعليقه بموت الواقف ~~لأن النظر فى الوقف الحقيقى بعد الوفاة من قبيل الوصاية التى تقبل التعليق ~~ولا تبطل بموت المعلق - ومقتضى ذلك أن النظر لم يؤل إلى الشيخ محيى الدين ~~بشرط الواقف لبطلانه فلم يكن له حق فيه باء على هذا أيضا. # وجملة القول أنه سواء أقلنا إن النظر قد آل لمحيى الدين أو بطل فالآمر فى ~~إيصال هذه المرتبات إلى الجهات المعينة بالوقفية يرجع إلى وزارة المالية ~~بالنيابة عن حضره صاحب الجلالة مولانا الملك ولى الأمر، فلها أن تجعل ~~الواسطة فى الإيصال الشيخ محيى الدين وحده أو منضما إليه أخوه أو غيرهما ~~فتتخذ الطريقة التى نراها كفيلة بإيصال هذه المرتبات إلى تلك الجهات وليس ~~للشيخ محيى الدين ولا لأخيه مطابقا لقواعد الفقهاء التى ذكرناها فيما طلبت ~~الإفادة عنه. # والله سبحانه وتعالى أعلم. # والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV06P235 ### | التنازل غير الاقرار ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1347 هجرية - 14 فبراير 1929 م ### | المبادئ # إذا شرط الواقف حرمان المستحق من الوقف إذا أقر لأجنبى عنه بالاستحقاق ~~فيه فتنازل أحد المستحقين عن استحقاقه لآخر لمدة معينة فإن هذا لا يقتضى ~~الحرمان، لأن الإقرار غير التنازل ### | السؤال # رجل وقف أوقافا على أناس مذكورين بكتاب وقفه. # وشرط لاستحقاقهم شروطا. # منها أن كل مستحق من مستحقى وقفه يقر لأجنبى عن أهل الوقف باستحقاقه لشىء ~~من ريع هذا الوقف يكون مخرجا ومحروما منه قبل إقراره بثلاثة أيام، حتى لا ~~يصادف فعله وجها شرعيا ويكون استحقاقه من هذا الوقف لمن يستحقه من مستحقى ~~الوقف المذكور على النص والترتيب المشروحين بكتاب وقفه - ثم احتاج أحد ~~المستحقين لمبلغ من المال لضرورة من ضرورات الحياة ولم يجد أمامه طريقا ~~يوصله للحصول على هذا المال إلا طريق تنازله مؤقتا ولمدة معينة عن بعض ~~استحقاقه لجهة من الجهات المالية نظير أن يقرضه المبلغ المذكور وبعد ~~استيفائها مبلغها يرد من تنازل عنه المستحق إليه. # فهل هذا التنازل يتناوله شرط الواقف المذكور بناء على هذا التنازل أو أن ms2858 ~~التنازل المذكور غير الإقرار المنصوص عليه فى شرط الواقف. # فلا يحرم المتنازل عن حقه بتنازله ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن هذا التنازل لا يتناوله شرط الواقف المذكور. # لأن التنازل لا يعتبر فى لسان الفقهاء ولا فى العرف جزئيا من جزئيات ~~الإقرار. # إذ الإقرار من قبيل الإخبار بالشىء. # وما التنازل فهو إسقاط الشخص ما له من حق للغير وهذا هو المعروف فى لسان ~~الفقهاء وفى العرف. # وعلى ذلك فلا يجرم المتنازل المذكور من حقه فى الوقف بتنازله والله أعلم # PageV06P236 ### | الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1361 هجرية 27 ابريل 1942 م ### | المبادئ # المبادئ: 1 - الوقف على قراءة القرآن وعلم الموالد صحيح، ويصرف الريع على ~~الفقراء والساكين بعد إذا المحكمة المختصة بذلك. ### | 2 - # ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم، لأن يكون استئجارا على قراءة ~~القرآن وهو غير جائز ولان عمل المولد يستحضر فيه قراء أيضا بالأجر وهو غير ~~جائز شرعا. ### | 3 - # عمل الموالد بالصفة التى عليها الآن لم يفعله السلف الصالح ولو كان ذلك ~~من القرب لفعلوه ### | السؤال # من حسين أفندى قال إن الزوجة الست عريفة قادن معتوقة المرحوم الأمير محمد ~~بك أبو الذهب وقفت حال حياتها ونفاذ تصرفاتها أعيانا كائنة بمصر. # وهو جميع المنزل الكائن بحارة ثم شمس الدولة وعطفة الزنكلان قسم الدرب ~~الأحمر بمقتضى حجة وقفها الصادرة من محكمة الباب العالى بتاريخ 22 ذى الحجة ~~سنة 1217 هجرية وأنشأت وقفها هذا من تاريخه على أن يصرف من ربع ذلك لعشرة ~~أنفار قراء من حفظة كتاب الله المبين يقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة ~~بمنزل الواقفة المكورة فى كل يوم صبيحة بعد صلاة الصبح ويقرءون عشرة أجزاء ~~من الربعة الشريفة فى كل يوم بعد صلاة العصر ويختمون قرائتهم المذكورة ~~بصورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة. # الكتاب والتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير ويهدون ثواب قراءتهم ~~إلى حضرة النبى - صلى الله عليه وسلم - والصحافة والقرابة التابعين وأولياء ~~الله الصالحين أجمعين وفى صحائف الواقفة فى ms2859 حياتها وإلى روحها بعد وفاتها، ~~ثم إلى روح المرحوم أيوب بك أمير الحج الشريف المصرى كان، ثم إلى روح ~~معتقها المرحوم الأمير محمد بك أبو الذهب ثم إلى روح عتقائها وعتقاء زوجها ~~المذكور المرحوم أيوب بك وذريتهم ونسلهم وأموات المسلمين فى ذلك من كل سنة ~~من سنى الأهلة نظير قراءتهم على الحكم المذكور أربعة آلاف نصف لكل نفر منهم ~~فى كل شهر أحد وثلاثون نصفا فضة من ذلك، ولمن يكون شيخا عليهم ودعجيا ويقرض ~~الأجراء ويلمها ويصفها فى صندوقها على العادة فى ذلك زيادة عن معلومه فى كل ~~شهر أربعون نصفا فضة باقى ذلك وما تفضل من ريع الوقف المذكور يصرف جميعه فى ~~عمل مولدين شريفين، أحدهما فى ليلة النصف من شهر شعبان والثانى فى ليلة عيد ~~الفطر فى كل سنة، وفى ثمن أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وشمع وقود وأجرة ~~الفقهاء القراء وما يحتاج الحال بحسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه ~~اجتهاده ن فإن تعذر الصرف لذلك صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين ~~أينما كانوا وحيثما وجدوا، وشرطت شروطا فى وقفها منها أن يبدأ الناظر عليه ~~بعمارته ومرمته ولو صرف فى ذلك جميع غلته. # فأرجو إفتاى ما يقتضيه المنهج الشرعى فى هذا الوقف من صرف الخيرات ~~المذكورة، مع العلم بأن عين الوقف فى غير حاجة إلى العمارة وتأتى بريع شهرى ~~أكثر مما قدرته الواقفة فيما شرطته ولا يقل إيرادها الشهرى عن ثلاثين ~~جنيها. # وهل لناظر هذا الوقف أن يصرف ريعه فى غير ما اشترطته الواقفة فى وقفها، ~~مع عدم تعذر الصرف على ما اشترطته الواقفة. # أفتونا ولكم الأجر والثواب تحريرا فى 12/4/1941 ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور. # ونفيد بأن ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم لأن هذا استئجار ~~على قراءة القرآن والاستئجار على قراء القرآن غير جائز، كما حققه العلامة ~~البركوى وابن عابدين وغيرهما وبيناه فى فتاوى كثيرة - ولأن عمل مولد يستحضر ~~فيه القراء وتدفع لهم أجرة ms2860 ويعمل لهم أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وما يحتاج ~~الحال إليه كما قالت الواقفة ليس بقرية لاشتماله على استئجار من يقرأ ~~القرآن وهو غير جائز كما سبق وثانيا - لأن عمل الموالد بالصفة التى يعملها ~~الآن لم يفعله أحد من السلف الصالح ولو كان ذلك من القرب لفعلوه. # وعلى هذا فيصرف صافى ريع الوقف للفقراء والمساكين، وإن كان المرحوم الشيخ ~~المهدى أفتى بجواز الوصية والوقف على من يقرأ القرآن وعليه عمل الناس الآن. # وينبغى للناظر إذا رآى أن يعمل بما رأيناه أن يستأذن المحكمة المختصة فى ~~صرف ريع الوقف للفقراء والمساكين. # وبما ذكر علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV06P237 ### | وقف مجهول ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الآخرة 1317 هجرية ### | المبادئ # استمرار العمل فى الأطيان على أنها وقف وصدور فتوى بمنع بعض الذرية ~~واعطاء آخرين، واستمرار الحال على ذلك إلى انقراض الذرية، يجعل هذه الأطيان ~~وقفا. # ولا عبرة مع هذا بصدور الأمر يتمليكها قبل الوقف أو بعده، لأنه إن اعتبر ~~وقفا مجهولا فيحتج فيه بعمل النظار ### | السؤال # بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 14 أكتوبر سنة 1899 نمرة 3728 مضمونها ~~أنه ورد للديوان مكاتبة محكمة مديرية البحيرة الشرعية نمرة 556 بأنه لما ~~ورد لها مكاتبة الديوان رقيمة 26 يونيو سنة 99 نمرة 2257 بشأن إقامة ناظر ~~على مائة فدان بناحية سرنباى المقال بأنها وقف المرحوم أحمد أغا محافظ أبو ~~قير سابقا كان موجودا بالمحكمة أوراق تختص بتطلب أحمد بك رشوان تحرير حجة ~~أيلولة بمائة وثلاثة وثلاثين فدانا لموكلته زهره حرم المرحوم عبد اللطيف ~~رشوان الآيلة إليه من والدته الست زهرة بنت أحمد أغا المذكور، من ضمنها ~~القدر المرغوب إقامة ناظر عليه، وأن هذه الأوراق وردت للمحكمة بمكاتبة ~~الحقانية رقيمة 7 يونية 99 نمرة 163 وأن البك المذكور حضر حينذاك وعرف بأن ~~ديوان الأوقاف إنما ارتكن فى طلب إقامة الناظر على التقسيط المؤرخ فى 1257 ~~حالة أنه يلغى بالأمر العالى الصادر فى 5 محرم سنة 1258 إلى آخر ما قال، ~~وأن النظارة أفادت ms2861 المحكمة فى هذا الشأن بمكاتبة رقيمة 13 أغسطس 99 نمرة ~~221 بأن ما عليها سوى ابتاع القواعد الشرعية واللوائح والمنشورات، وعدم ~~إجراء ما من شأنه الضرر بحقوق الغير وأوردت المحكمة بإفادتها المذكورة أن ~~الأمر العالى الصادر بتاريخ 5 محرم المذكور مندرج بالجزء الأول من قاموس ~~الإدارة والقضاء ورغبت الاطلاع عليه وفحصه لظهور ما إذا كان بمقتضاه تكون ~~الأطيان المطلوب إقامة ناظر عليها ملكا، ويكون الحال كما عرف البك المذكور ~~أن الأمر المذكور لا ينافى ما هو مدون بالتقسيط وتكون هذه الأطيان وقفا ~~وإفادتها. # ورغب الديوان الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة المحكمة المذكورة وما ~~تشتمله أوراق هذه المادة والفتاوى المعطاة فيها ونظرها بهذا الطرف والإفادة ~~بما يرى وطيه الأوراق 31 بحافظة ### | الجواب # حيث إنه صدر فى هذه الأطيان وقف سابق على العوائد الجارية فى ذلك الوقف، ~~ثم استمر العمل فى الأطيان الموقوفة على أنها وقف، وصدرت فتوى بمنع بعض ~~الذرية وإعطاء بعض ولازال الأمر كذلك حتى انقرضت الذرية، وشهد من يعرف ذرية ~~الواقف بذلك فهذا، يدل على أن الواقف مات وهو يعتقد أن الأطيان وقف، وأن ~~ذريته من بعده كذلك كانوا يعتقدون وجرى عملهم على هذا فتكون الأطيان وقفا، ~~وأما صدور أمر بالتمليك بعد الوقف أو قبله فلا يدل على شىء، وأقل ما يعتبر ~~فى هذا الوقف أنه مجهول فيحتج فيه بعمل النظار. # والله أعلم # PageV06P238 ### | وقف واستحقاق بالتقادم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1351 هجرية - 13 ديسمبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، مالا كان هذا الشىء أو ~~حقا أو استحقاقا، لأن كلمة شىء نكرة واقعة فى سياق النفى فتعم المال وغيره، ~~ولأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه. ### | 2 - # ثبوت صرف غلة الوقف من قديم إلى من ينسبون إلى الواقف من ذريته من النظار ~~السابقين وإلى أصولهم من الناظر الحالى يعتبر حجة فى الاستحقاق، ولا يكلفون ~~اثبات نسبهم إلى الواقف. ### | 3 - # إذا كان الصرف غير قديم فلا بد فى الاستحقاق من ms2862 إثبات النسب إلى الواقف. ### | 4 - # التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج ### | السؤال # من السيد مشهور ضامن بالآتى رجل وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده ~~على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه إلخ، فإذا انقرضوا فإلى الزاوية ~~الفلانية، فإذا تعذر الصرف إليها فإلى المسجد الفلانى إلخ ما جاء بكتاب ~~وقفه، يوجد على هذا الوقف متول شرعى، وقد تصرف فى غلته حسب تعامل النظار ~~السابقين وقسمها على من ينسبون إلى الواقف فى ذريته، والآن أقامت دائرة ~~الأوقاف دعوى على المتولى بحجة أن ذرية الواقف قد انقرضت والصرف على ~~الزاوية تعذر، وتطلب تسليم هذا الوقف إليها لأنه وقف خيرى فهل والحالة هذه ~~تجاب دائرة الأوقاف إلى طلبها أو لا. # وإذا كانت تجاب إلى طلبها وصار تكليف المتولى إثبات نسبه بذرية الواقف هل ~~يشترط تسلسل النسب حتى يصل إلى الواقف أم يكتفى بذكر (أنه من ذريته) ويشهد ~~الشهود على ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه إذا ثبت أن صرف غلة هذا الوقف إلى من ينسبون إلى الواقف من ~~ذريته قديم بأن كان لا يعرف إلا الصرف إليهم وإلى أصولهم من هذا الناظر ومن ~~النظار السابقين اعتبر هذا حجة من استحقاقهم ولا يكلفون إثبات نسبهم إلى ~~الواقف، كما أفتى بذلك صاحب الحامدية غير مرة، فقد جاء فى أول كتاب الوقف ~~منها ما نصه (سئل) فى وقف تقادم أمره ومات شهوده وله رسوم فى دواوين القضاة ~~وقد عرف من قوامه صرف غلته إلى جماعة مخصوصين جيلا بعد جيل وأنه إذا مات ~~أحد من مستحقى ريعه عن غير ولد ولا أسفل منه يصرفون نصيبه إلى الأقرب ~~فالأقرب إلى الميت. # هل يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم ولا يكلف أحد منهم إلى بينة فى ~~نسبه إلى الوقف حيث كان فى أيديهم جيلا بعد جيل (الجواب) نعم يجب إجراؤه ~~على ما كان عليه من الرسول فى دواوين القضاة، ويعتبر تصرف القوام السابقين ~~ولا يكلف أحد منهم إلى بينة فى اتصال نسبه إلى ms2863 الواقف. # وقد جاء فيها من الباب الثانى ما نصه (سئل) فى رجل له قدر استحقاق معلوم ~~متصرف به يتناوله من ناظر الوقف آيل إليه ذلك عن أبيه وجده من مدة تزيد على ~~مائة سنة من غير معارض له، ثم مات الناظر وتولى النظر رجل ينكر استحقاق ~~المستحق المذكور وثبوت نسبه للواقف فهل إذا أثبت المستحق ما ذكر بوجهه ~~الشرعى يؤمر بدفع استحقاقه المذكور (الجواب) نعمق ال ابن عابدين فى التنقيح ~~ما نصه أقول وأفتى به الشيخ إسماعيل وذكر فى جواب سؤال آخر التصرف القديم ~~ووضع اليد من أقوى الحجج، وفى جواب سؤال آخر كسؤالنا حيث جهل الحال، يعمل ~~بتصرف النظار السابقين ويؤمر الناظر بإعطائه. # لكن فى الفتاوى الخيرية فى نحو النصف من كتاب الوقف ضمن سؤال وجواب طويل ~~ما نصه الشهادة بأنه هو ووالده وجده متصرفون فى أربعة قراريط لا يثبت به ~~المدعى إذ لا يلزم من التصرف الملك ولا الاستحقاق فيما يملك وفيما يستحق ~~فيكون كمن ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن أنه كان يمر فى هذه ~~لا يستحق به شيئا كما صرح به غالب علمائنا، ومما امتلآت به بطون الدفاتر أن ~~الشاهد إذا فسر للقاضى أنه يشهد بمعاينة اليد لا تقبل شهادته وأنواع التصرف ~~كثيرة فلا يحل الحكم بالاستحقاق فى غلة الوقف بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده ~~متصرفون، فقد يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو غصب أو نحو ذلك ما فى ~~الخيرية. # ويؤيده ما فى الفصل الحادى عشر فى الوقف على القرابة من التتارخانية وإذا ~~وقف على قرابته وجاء رجل يدعى أنه من قرابته وأقام بينة فشهدوا أن الواقف ~~كان يعطيه مع القرابة فى كل سنة شيئا لا يستحق بهذه الشهادة شيئا، وكذلك لو ~~شهدوا ان القاضى حجة. # فليتأمل فى ذلك فإن سد باب التصرف القديم يؤدى إلى فتح باب خلل عظيم ~~انتهت عبارة التنقيح. # والذى يظهر لنا أنه يجب التعويل على ما أفتى به صاحب الحامدية والشيخ ~~إسماعيل وذلك أولا لأن الأمر كما قال ms2864 ابن عابدين من أن سد باب التصرف ~~القديم يؤدى إلى فتح باب خلل عظيم. # وثانيا أن هذا هو الذى يتفق مع قواعدهم فقد قالوا إنه لا ينزع شىء من يد ~~أحد إلا بحق ثابت معروف، وقالوا إن كلمة شىء فى هذه القاعدة نكرة فى سياق ~~النفى فتعم الأموال والحقوق والاستحقاق وقالوا أيضا إن القديم يترك على ~~قدمه لظهور الحق فيه. # وثالثا أن ما استند إليه الخير الرملى رحمه الله لا يتفق مع ما أخذوا به ~~واستحسنوه فى فصل الشرب كما يعلم ذلك من الرجوع إلى الدر المختار وحاشية رد ~~المحتار عليه فى هذا الفصل، ومن أجل ذلك نرى أن كلام الخير الرملى وما فى ~~التتارخانية فى تصرف غير قديم، كما أن ما فى الدر من أنه لا يكفى صرف ~~الناظر لثبوت استحقاقه بل لابد من إثبات نسبه محمول على ذلك. # ومن هنا تلتئم كلمات الفقهاء وتكون جميعها متفقة مع قواعدهم التى بنوا ~~عليها كثيرا من المسائل أما إذا كان الصرف إلى من ينسبون إلى ذرية الواقف ~~غير قديم فلابد حينئذ من إثبات نسبهم غلى الواقف، بإثبات تسلسل نسبهم حتى ~~يصل غلى الواقف، ولا يكفى أن يذكر الشهود أن فلانا من الذرية، وذلك لما ~~نقله المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار عن تتمة الفتاوى ونصه ~~فإذا حضر القيم وجاء يعنى مدعى القرابة بشاهدين على أنه قريب هذا الواقف ~~فالقاضى لا يقبل شهادتهما حتى يشهدا بنسب معلوم، فيشهدا أنه ابنه أو أخوه ~~أو عمه أو ابن عمه وما أشبه ذلك، وينبغى مع ذلك أن يبينوا أنه أخوه لأبيه ~~وأمه أو لبيه أو لأمه، والجواب فى هذا نظير الجواب فى فصل الميراث إذا ~~شهدوا بوراثة رجل، وكذلك على هذا إذا وقف على نسله فجاء رجل يدعى أنه من ~~نسل الواقف وأقام على ذلك بينة لا تقبل شهادتهم ما لم يبينوا أنه ولده ~~لصلبه أو ولد ابنه أو ولد بنته أو ما أشبه بذلك - انتهى - وعلى هذا فما ~~ساتظهره ابن عابدين فى ms2865 رد المحتار من أنه يكفى إثبات أنه من ذرية الواقف ~~المستحقين للوقف بدون ذكر النسب إذا كان الوقف على الذرية، لأنه يحصل ~~المقصود بذلك إلى آخر ما قال لا يعول عليه، لأنه كما قال الشيخ الرافعى فى ~~تقريره خلاف المنقول هذا ما ظهر لنا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P239 ### | وقف معلق على الموت ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # صفر 1339 هجرية - 28 أكتوبر 1920 م ### | المبادئ # 1 - الوقف المعلق على موت الواقف وصية وليس وقفا، فإن أجازه الورثة نفذ ~~وإن كان بجميع التركة، وإن لم تجزه الورثة نفذ فى الثلث فقط. ### | 2 - # ما يخص الذرية على اعتبار أنه وقف يوزع على جميع الورثة بما فيهم زوجة ~~الواقف ولو لم تكن من الذرية ### | السؤال # من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد النجدى شيخ السادة الشافعية بالأزهر - ~~ما قولكم ساداتنا العلماء أيد الله بهم الدين ونفع بعلومهم المسلمين فى رجل ~~أوقف ضمن وصية أوصى بها فى حياته وهو بحال الصحة المعتبرة شرعا أنه إذا حان ~~عليه القضاء المبرم - أولا أوقف على المساجد المذكور بأسمائها بعد توضيح ~~حدود البيوت والمرابع، كما هى مسطرة من 10 إلى نمرة 11 والثانى بعد وقفية ~~المساجد أوقف على الذرية كما هو موضح فى نمرة 14 إلى 16 وهذه صورة الوقفية ~~كالآتى - يند 14 باقى العقار جميعه والأراضى الموجودة بموصع واسمرا وقندع ~~وسقنيتى مع الذى يحدث بعد الآن يكون وقف الذرية وهم أولادى ذكورا وإناثا ~~وما يتناسل منهم بطونا بعد بطون ويحسب فى ذلك أولاد الذكور الذين توفوا ~~بحياتى ويكون لهم ذرية حتى يكونوا عوضا عن آبائهم فيما يخصهم مثل باقى ~~الورثة فى هذه الوقفية فقط والإيرادات بعد خصم المصروفات والخدمة المائة ~~خمسة يقسم الصافى بينهم على الذكر وعلى الأنثى على حدة سويا بما فيهم الذين ~~توفوا من أولادى بحياتى وهم الذكور فقط، ويكون لهم ذرية كما سبق الإيضاح ~~عنهم أعلاه، أعنى كل ذرية يكونون عوضا عن أبيهم فى هذه الوقفية ذكرا كان أو ~~أنثى يقسم فى ذلك حسب الإرث من ms2866 أبيهم ولازم من تصليح العقار أولا بأول حتى ~~لا يحدث فيه الخراب، وعند الضرورة تتوقف الإيرادات لحين تتميم المصروفات، ~~وتعتبر هذه الوقفية لذرية الذرية وما يتناسل منهم بطونا بعد بطون، وهذا ~~العقار لا يباع ولا يرهن ولا يورث ولا يوهب ولا يحصل التنازل فيه من واحد ~~لواحد ولا من أى نوع كان، ولعنة الله على كل من يبدل ما تقرر منى وبعد ~~انقراض الذرية وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون مع ذريات أولادى ~~الذين توفوا بحياتى بطونا بعد بطون كما سبق الإيضاح، يكون لأهل العصبة ~~وذرياتهم ومن بعدهم لذوى الأرحام وذرياتهم، والناظر على ذلك الراشدون من ~~أولادى وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون وبعدهم الراشدون من أهل ~~العصبة وذرياتهم وبعدهم الراشدون من ذوى الأرحام وذرياتهم وعند انقراض ~~الجميع يكون جميع العقار المذكور وقفا لوجه الله تعالى لجميع جوامع ومساجد ~~مصوع وحطملو وحرقيقو وأمير رمى يقسم بينهم صافى الإيراد قسمة متساوية، ~~ويصير تسليم العقار المذكور لمن هو ناظر على الجوامع والمساجد المذكورة - ~~بند 15 - على جميع النظار الذين يعينون من ذريتى، وذرياتهم وما تناسل منهم ~~بطونا بعد بطون وأهل العصبة وذرياتهم وذوى الأرحام وذرياتهم أن يقدموا ~~حساباتهم سنويا لجميع الورثة حتى يكونوا على علم من ذلك منعا للإشكال ~~بينهم، وإن حصل ذلك فلا يكون خلاصته بواسطة الدعاوى والشكاوى، بل يختار ~~فلان من المسلمين ينظر بينهم مسألة الخلاف الذى يحصل بينهم وبما يقرره يكون ~~نافذا عليهم - بند 16 - هذه وصيتى من بعد مماتى ولى الخيار فى تغييرها فى ~~حياتى ولا تكون باطلة إلا إذا حررت عوضا عنها بثبوتها - بند 17 - هذه ~~الوصية تحررت منى بخطى وإمضاى حسبما أوضحته بها وتكون محفوظة بطرف الوصى ~~عبد الحميد أحمد الغول الذى حضر تحريرها ولى الحق فى طلبها فى أى وقت كان ~~لتغييرها فى حياتى، وأذنت لمن شهد على بذلك والله خير الشاهدين، تحريرا ~~بمصوع غرة محرم الحرام سنة 1338 قول الواقف (يكون وقف ذريته وهم أولادى ~~ذكورا وإناثا وما تناسل منهم بطونا بعد ms2867 بطون) الذرية تشمل أولاد البنات أم ~~لا وهل قوله وما تناسل بطونا بعد بطون يكون وقف اشتراك ويدخل فى الوقف ~~أولاد الأولاد بوجود ىبائهم أم لا وإذا كان بعض الورثة الذين من الموقوف ~~عليهم بعارضون فى إبطال الوقفية ويدعون بعدم قبولها وقصدهم تكون ميراثا ~~بينهم هل تسمع دعواهم فى ذلك أم لا وزوجة الواقف تدخل فى الوقفية أم لا ~~أفتونا ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب. # تحرر بمصوع غاية القعدة سنة 1338 ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة ونفيد بأن الوقف فى هذه ~~الحادثة معلق على موع الواقف، الوقف المعلق على موت الواقف وصية، فإن أجازه ~~الورثة نفذ وإن كان الوقف لكل التركة، وإن لم تجز الورثة نفذ من ثلث ~~التركة، فينظر إلى قيمة ما وقف على مسجد جمال الأنصارى وقيمة ما وقف على ~~مسجد المرغنى وقيمة ما وقف على جامع الحنفى وقيمة ما وقف على الذرية، فيوزع ~~الثلث من التركة على ذلك فما خص مسجد جمال الأنصارى من الثلث نفذ فى العين ~~الموقوفة عليه، وما خص وقف الذرية صار وقفا عليهم فيوزع ريعه عليهم، فما خص ~~غير الوارثين منهم أخذوا، وما خص الوارثين منهم يوزع على جميع الورثة ~~الموقوف عليهم وغيرهم بالفريضة الشرعية فى الميراث، فالزوجة تشارك الورثة ~~فى الموقوف عليهم فتأخذ ثمن ما يخصهم من الثلث، والوقف فى هذه الحادثة على ~~الذكور والإناث وأولاد كل منهم، إلا أنه مرتب الطبقات فلا يستحق أولاد ~~الأولاد مع وجود آبائهم، ولفظ الذرية شامل لأولاد البنات، مع العلم بأن ~~مشاركة الزوجة لباقى الورثة الموقوف عليهم مقيدة بمدة حياتهم. # والله أعلم # PageV06P240 ### | الوقف الخيرى المعلق على الموت ### | المفتي # أحمد هريدى. # 16 أغسطس 1966 م ### | المبادئ # 1 - تعليق الوقف على الموت جائز ويلزم بتحقق الشرط ويعتبر من الثلث ~~كالوصية. ### | 2 - # ذرية الشخص هم كل من ذر ونسل منه ذكرا وكان أو أنثى بعدت درجته أو قربت. ### | 3 - # قرابة الشخص تشمل كل ما يجمعه مع الشخص أبعد أب له فى الإسلام من الرجال ms2868 ~~قريبا أو بعيدا محرما أو غير محرم وذلك عند أبى يوسف ومحمد، وتشمل كل ذى ~~رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب، وتفضل قرابة الأب على قرابة الأم ~~وذلك عند أبى حنيفة. ### | 4 - # لا تشمل القرابة الأبوين ولا ولد الصلب لأن كلا منهم أقرب من أن يقال له ~~قرابة. ### | 5 - # كفاية الشخص تشمل كفايته ومن يعول من الأولاد وغيرهم. ### | 6 - # عيال الشخص كل من يكون فى نفقته. # فتدخل فيهم آمرأته وولده وكل من يكون فى نفقته من ذوى رحم محرم منه أو من ~~غيره، والحشم بمنزلة العيال ولا يشترط فى المعال أن تكون نفقته واجبة على ~~العائل له لأن المعيار هو قيامه بالإنفاق عليهم. # م7 - لأهل الوقف ولكل مسلم أن يطالب بعزل الناظر - بعد إذنه بالمخاصمة من ~~المحكمة المختصة - متى قامت الأسباب التى تدعو لذلك ### | السؤال # من السيد / فجحان هلال المطيرى كويت. # بلاد العرب بالطلب المقيد برقم 460 1966 والمرافق به الصورة الشمسية من ~~كتاب الوقف، وقد تضمن الطلب أن والده قد أنشأ وقفا خيريا على جهات بر عينها ~~وأن من الجهات التى عينها المساجد، وأن الدولة هناك تقوم بالإنفاق على ~~المساجد بجميع ما يلزمها، وأن أولاد الواقف وذريته أولى بهذا الوقف - وأن ~~الواقف قد توفى ويتولى النظر عليه الآن أحد أبنائه، وأن بعض الأقارب ~~يطالبون بعزله، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى: 1 - معنى ~~الأقارب وحدود درجاتهم وحقهم فى طلب عزل ناظر الوقف والاستفادة من ريع ~~الوقف. ### | 2 - # معنى الأرحام وحدود درجاتهم وحقهم فى الاستفادة من ريع الوقف. ### | 3 - # مدى إمكان حل هذا الوقف كله أو بعضه وتوزيع الموقوف على أولاد الواقف ~~الفقراء. # وتضمنت صورة كتبا الوقف المقدمة أن هلال بن فجحان أشهد على نفسه إشهادا ~~شرعيا لدى المحكمة الكلية للأحوال الشخصية بالكويت فى 17 من شوال سنة 1355 ~~هجرية برقم 264 أنه متى نزل به حدث الموت - الذى لابد منه - أن يكون المنزل ~~الكبيرة الكائن فى بومباى المسمى مزكام والبيت الكائن فى البحرين المشترى ~~من يوسف كانون ms2869 وقفا بعد موته من الثلث تصرف غلات البيتين المذكورين فى وجوه ~~الخيرات والمبرات من إطعام جائع وكسوة عار من يتيم وفقير ومسكين وأرملة ~~وتعمير بيوت الله تعالى، وكلما يرى من وجوه الخيرات والمبرات. # وأمر بأن يكون ممن يقوم بالصدقة عليه من غلات هذا الوقف أقاربه وأرحامه ~~المحتاجون. # ومتى افتقر أحد من ذرية الواقف فهو الأحق بالإنفاق عليه منها يعطى كفاية ~~سنة فسنة - تصرف واردات هذا الوقف فى مصارفه المذكورة، بعد أن تقام منها ~~عمارة البيتين ومصالحهما من بناء وغيره مما يضمن دوام غلاته وحبسها بعد ~~موته لا يغير عن حاله ولا يبدل عن سبيله قائما على أصوله محفوظا على شروطه ~~حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فمن سعى فى تغييره وتبديله ~~الله سائله وولى الانتقام منه وشرط الواقف أن يعطى حمد الناصر من إيراد ~~الوقف ثلاثين روبية شهريا وأن يعطى كذلك جميع المصاريف التى ينفقها فى ~~الذهاب والإياب للتعمير والإصلاح وتحصيل الإيراد. # وشرط أن يتولى هذا الوقف حمد الناصر وخالد المخلد ثم من بعدهما الصالح من ~~أولاد الواقف ثم الصالح من أولاد أولاده ثم الصالح من المسلمين ### | الجواب # ظاهر من الاطلاع على كتاب الوقف ونصوصه التى لخصناها فى الوقائع أن هلال ~~ابن فجحان أشهد أمام المحكمة أنه إذا مات يكون البيتان المبينان بكتاب ~~الوقف وقفا على جهات البر والخير التى بينها، والوقف على هذا النحو وقف ~~معلق على موت الواقف. # وتعليق الوقف على موت الواقف جائز فى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ~~والحنابلة على أحد أقوال ثلاثة عندهم، ونصوا على انه إذا تحقق الشرط المعلق ~~عليهم وهو موت الواقف يكون الوقف لازما ويعتبر من الثلث كالوصية، وقد نص ~~الواقف على تأبيد الوقف وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحذر من ~~التغيير والتبديل فيه، فلا شك إذن فى صحة هذا الوقف ولزومه شرعا - وبالنظر ~~إلى مصارف هذا الوقف التى حددها الواقف يتبين أنها الفقراء والمساكين ~~وتعمير بيوت الله تعالى - وخص الواقف الفقراء من أقاربه وأرحامه المحتاجين ~~ومن ms2870 يحتاج من ذريته بالذكر - ونص على إعطائهم الكفاية، ريع الوقف وغلته ثم ~~عمم فى كل وجوه البر والخير فهو وقف خيرى لا استحقاق فيه لأحد إلا بعنوان ~~أنه فقير ومحتاج يأخذ منه بقدر الكفاية لا على سبيل الاستحقاق بالمعنى ~~المتعارف، وذرية الشخص كل من ذر ونسل منه ذكرا كان أو أنثى بعدت درجته أو ~~قربت - وقرابة الشخص اختلف الفقهاء فى تحديدها وبيان من تشمله هذه الكلمة ~~إذا وردت فى كتب الفقه أو الوصية ت فقيل إنها تشمل كل من يجمعه مع الشخص ~~أبعد أب له فى الإسلام من الرجال، القريب والبعيد والمحرم وغيره فى ذلك ~~سواء - وهذا رأى أبى يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة - وقيل انها تشمل كل ذى ~~رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب وتفضل قرابة الأب على قرابة الأم ~~وهذا قول أبى حنيفة، ولا تشمل القرابة الأبوين ولا ولد الصلب الاتفاق لأن ~~كلا منهم أقرب من أن تقال له قرابة - واختلف هل تشمل الأجداد والجدات من ~~قبيل الآباء والأمهات وإن علوا وأولاد الذكور والإناث وإن نزلوا أولا ~~تشملهم جاء فى كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف للطرابلسى (ان القرابة تتناول ~~النافلة وإن نزلت والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات وإن علوا ~~وتتناول المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا وهذا عند الصاحبين وعند ~~أبى حنيفة تقيد المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق،وليس ابن الابن والجد ~~من القرابة عند أبى حنيفة وأبى يوسف فلا يدخلان وعند محمد منها فيدخلان، ~~وقال القهستانى إن قول الإمام هو الصحيح - ونص ابن عابدين فى حاشية رد ~~المحتار على الدر المختار على أنه عليه المتون فى كتاب الوصايا - والخلاف ~~إنما هو إذا لم ينص الواقف على شئ معين وإلا فيتبع نصه اتفاقا - وطبقا لرأى ~~الإمام يراد بالقرابة كل ذى رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب عند ~~الإعطاء فى الاستحقاق - والأرحام مثل القرابة فى المعنى والشمول - جاء فى ~~كتاب الإسعاف، والقرابة والأرحام والأنساب كل من يناسب الشخص إلى أقصى أب ~~له فى الإسلام من قبل ms2871 أبيه وإلى أقصى أب له فى الإسلام من جهة أمه ما خلا ~~أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يخلون فى ذلك، وفى الدر المختار شرح تنوير ~~الأبصار (وقرابة الشخص وأرحامه وأنسابه إلى أقصى أب له فى الإسلام من قبل ~~أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقا. # والمحتاج هو الفقير. # جاء فى هلال. وفى الخانية - أن الفقر هو الحاجة. # وأن الغير والمحتاج بمعنى واحد. والكفاية - تشمل كفاية الشخص وكفاية ~~عياله ومن يعولهم. # جاء فى الخانية - رجل وقف ضيعة على رجل وشرط أن يعطى كفايته كل شهر وليس ~~له عيال فصار له عيار فإنه يعطى له ولعياله كفايتهم لأن كفاية العيال من ~~كفايته، وقال الخصاف. # إن عيال المرء هم كل من يكون فى نفقته فتدخل فيهم امرأته وولده وكل من ~~يكون فى نفقته من ذى رحم محرم منهم أو من غير ذى رحم. # وقالوا إن الحشم الذين يعولهم بمنزلة العيال. # فلا يشترط إذن فى من يعوله أن تكون نفقته واجبة عليه. # وألا يكون زوجته ولا ولدا ولا قريبا وإنما العبرة بقيامه بالإنفاق عليهم. # والكفاية تختلف باختلاف الناس والبيئات فلكل محتاج كفاية مثله. # وفى ضوء ما ذكرنا نقول إن هذا الوقف لازم ومؤبد لا يجوز الرجوع فيه ولا ~~إنهاؤه ولا حق لأولاد الواقف وذريته وأقاربه وأرحامه الأغنياء بالمعانى ~~التى ذكرناها فى ريع هذا الوقف. # وأن الريع إنما هو لجهات البر والخير التى ذكرها الواقف، ومن جهات البر ~~والخير التى تقدم فى الإعطاء الفقراء والمحتاجون بالمعنى المتقدم من أولاد ~~الواقف وذريته وأقاربه يعطون متى كانوا فقراء قدر كفايتهم بمعنى الكفاية ~~التى أوضحناها أى يعطى كل واحد منهم بقدر كفايته إن اتسع ريع الوقف لكفاية ~~جميع الفقراء من الذرية والأقارب، وإلا فيبدأ بالأقرب فالأقرب فيعطى الأقرب ~~قدر كفايته ثم الذى يليه وهكذا ثم جهات البر التى أشار إليها الواقف. # وما أثاره السائل من قيام الدولة بالصرف على المساجد بما يكفل عمارتها ~~وصيانتها وإقامة الشعائر فيها على الوجه المطلوب شرعا، وأنه لم يكن لها ms2872 ~~حاجة إلى شئ من ريع الوقف هذا الذى أثاره السائل لا أثر له فى توزيع ريع ~~الوقف وصرفه لأن الواقف لم يعين مسجدا أو نوعا من المساجد بالذات. # ولو كانت قد عين واستغنى المسجد المساجد المعينة عن حاجتها إلى ريع الوقف ~~لما اثر ذلك، وإذ المقرر شرعا أن الريع يصرف فى هذه الحالة فى جهات البر ~~والخير الأخرى التى أشار إليها الواقف. # بقى بعد ذلك ما يشير إليه السائل من حق الأقارب والأرحام فى المطالبة ~~يعزل ناظر الوقف. # والمقرر شرعا - أن لأهل الوقف ولكل مسلم أن يطالب بعزل ناظر مثل هذا ~~الوقف بعد أن يأذنه القاضى بمخاصمة الناظر. # وبعد أن تتوفر الدواعى لتلك المحاصمة. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله أعلم # PageV06P241 ### | انتهاء الوقف قانونا وقسمته ### | المفتي # أحمد هريدى. # صفر 1387 هجرية - 11 مايو 1967 م ### | المبادئ # 1 - إذا آل الوقف إلى حالة أصبح نصيب كل مستحق فيه فى الغلة ضئيلا وتوفر ~~السبب الموجب لإنهاء الوقف فيه، وأن أكثر المستحقين لا ينتفعون بنصيبهم من ~~الغلة انتفاعا ذا قيمة أو غناء - انتهى الوقف فيه بقرار من المحكمة بناء ~~على طلب ذى الشأن طبقا للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946، ويصير ملكا ~~للواقف أو للمستحقين وقت الحكم. ### | 2 - # نص القانون المذكور على أن لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى الوقف ~~متى كان قابلا للقسمة، ولم يكن فيها ضرر بين. # وتحصل القسمة بواسطة المحكمة، وتكون لازمة ### | السؤال # من السيد / محمد ل. # البحرين - الخليج العربى بالطلب الوارد لنا مع كتاب السيد / مدير مكتب ~~فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر 1105 - 22/2/1967 والمقيد برقم 119 ~~سنة 1967 والمرفق به الصورة العرفية من كتاب الوقف الصادر من محكمة الشرع ~~فى 27 من رجب سنة 1341 هجرية والمتضمنة أن المرحوم سلمان ابن أحمد بن جاسم ~~وقف بيت سكناه المعلوم لدى العموم بحدوده مع توابعه من أرض وبناء وحيطان ~~وغرف ومنازل من ثلث ماله وقفا صحيحا شرعيا على الذكور والإناث من ذريته ~~وذرية ذريته مهما ms2873 تناسلوا بطنا بعد بطن ينتفعون بالسكنى وغيرها طبقة بعد ~~طبقة ونسلا بعد نل وأن يكون لأخته سارة الحق فى سكنى البيت المذكور مدة ~~حياتها لا يخرجها من بيت أحد من الذرية ولا غره وعلى الذرية الساكنين فى ~~البيت المذكور والمنتفعين به ترميمه وتصليحه إذا احتاج إلى ذلك كل على حسب ~~طاقته وقدرته، وقد جعل الناظر على الوقف المذكور ابنه وقرة عينه عبد الله ~~وأوصاه بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب نواهيه وأوصاه بصلة الأرحام ~~والأقارب والإحسان إليهم وإلى عمته سارة وإكرامها وتضمن الطلب أن الواقف قد ~~توفى منذ 41 سنة وكان بعض أولاده صغيرا فاستولى أخوهم الكبر على معظم البيت ~~وقد توفى منذ 4 سنوات وقد طلب جميع الورثة قسمة البيت قسمة تراض،وقد عارض ~~فى ذلك ورثة أخيهم الكبر المذكور الذين سيشغلون ما كان يشغله أبوهم فى ~~البيت المذكور، وطلب السائل بيان الآتى: 1 - هل يمكن حل هذا الوقف كما حصل ~~فى مصر. ### | 2 - # إذا لم يمكن حل هذا الوقف فهل يجوز تقسيمه بين الورثة. ### | 3 - # بعض الورثة يسكنون المنزل الموقوف والبعض الآخر لا يسكنون فهل لهؤلاء ~~الذين لا يسكنون فيه الحق فى الأجر. ### | 4 - # إذا وافقت الطبقة الأولى من الورثة على القسمة وامتنعت الطبقة الثانية ~~فهل من الممكن إجراء القسمة ### | الجواب # تنص المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 بأحكامؤ الوقف المعمول به فى ~~الجمهورية العربية المتحدة على ما يأتى إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو ~~بعضها ولم تمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين ~~نصيبا فى الغلة غير ضئيل ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغلة وقتا طويلا انتهى ~~الوقف يه كما انتهى الوقف فى نصيب أى مستحق يصبح ما يأخذه من الغلة ضئيلا ~~ويكون الانتهاء بقرار من المحكمة بناء على طلب ذى شأن، ويصير ما انتهى ~~الوقف فيه ملكا للواقف إن كان حيا وإلا فلمستحقه وقت الحكم بانتهائه، وظاهر ~~من نص هذه المادة أنها تقرر أحكام انتهاء الوقف فى حال صيرورته بمنزلة ~~العدم، وفى حالة بقائه ms2874 على صورة لا نفع للمستحقين فيه أصلا أو فيه نفع ضئيل ~~لا يكاد يذكر تجنبا لما يؤدى غليه المر فى هذه الأحوال من الاختلاف ~~والتخاصم بين المستحقين بعضهم مع بعض أو بينهم وبين النظار وشغل الجميع ~~وشغل المحاكم وضياع الأوقات وتحمل النفقات بسبب الوقف الذى أصبح فى حكم ~~المعدوم وقد روعيت فى تقرير حكم انتهاء الوقف فى الحالتين الواردتين لهذه ~~المادة مصلحة المستحقين والمصلحة العامة تجنبا للأثر السئ الذى ينشأ من ~~بقاء الوقاف على هذه الصورة، وما يحدثه هذا فى الحالة العمرانية ~~والاقتصادية ومن ثم لم يراع المشرع فى الأخذ بهذا الحكم حقوق من يأتى بعد ~~المستحقين من أهل الوقف ولم يرتب المشرع حكم الانتهاء على قيام السبب ~~بمقتضى القانون بل جعل ذلك للمحكمة تصدر به قرارا بعد النظر والتقدير لأن ~~سبب الإنهاء قد يكون موضع تقدير كما فى ضآلة الاستحقاق إذ يختلف باختلاف ~~الأشخاص والبيئات والأصقاع والأنظار وتختلف فيها وفى غيرها من أسباب ~~الانتهاء، ومتى صدر قرار الانتهاء يكون الانتهاء وما يترتب عليه من وقت ~~صدوره. # وبانتهاء الوقف بقرار المحكمة يصبح الموقوف ملكا للواقف إن كان حيا، وإن ~~لم يكن فلمستحقى الغلة، ومنهم المشروط له السكنى ويتصرفون فيه كما يتصرفون ~~فى الملك. # وحكم الإنهاء وصيرورة الموقوف الذى ينتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان ~~حيا أو للمستحقين أخذه المشرع من أقوال بعض الفقهاء ومنم العبدوس من ~~المالكية، فقد قرر هذا الفقيه بقول جامع صريح أن الوقف ينتهى متى كانت هناك ~~مصلحة تفضل بقاءه حتى انها لو كانت موجودة حين الوقف لفضلها الوقف وامتنع ~~عن وقفه لما وقف وهذه المصلحة أعم من أن تكون حاجة الموقوف عليه إلى القوت ~~أو توسيع المسجد والطريق والمقبرة أو أى مصلحة أخرى ولا ريب أن حال كل من ~~تخرب الموقوف بحيث لا تمكن عمارته إلا بضرر الموقوف عليه ضررا بينا وضآلة ~~النصبة فى الوقف ووصلوها إلى شئ لا يغنى مما يندرج تحت هذا الحكم ولو كان ~~هذا هو الحال حين الوقف لامتنع الواقف عنه. ms2875 # ويبدون من السؤال أن وقف النزل الوارد بكتاب الوقف المرافق قد آل إلى ~~حالة أصبح نصيب كل مستحق فيه فى الغلة ضئيلا وتوفر السبب الموجب لإنهاء ~~الوقف فيه وأن أكثر المستحقين لا ينتفعون بنصيبهم من الغلة انتفاعا ذا قيمة ~~أو غناء. # وقد رأينا من الأوفق اختيار هذا الرأى للافتاء به فى مثل هذه الحالة ~~تحقيقا لمصلحة المستحقين - أما قسمة الموقوف بين المستحقين قسمة لازمة فقد ~~أجازها القانون المذكور إذ نص على أن لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى ~~الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين وتحصل القسمة بواسطة ~~المحكمة وتكون لازمة، وجواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة لازمة كما ~~تقسم العيان المملوكة هو أحد قولين فى مذهب الحنابلة، وهو مفرع على أشهر ~~الأقوال عندهم من أن الأعيان الموقوفة مملكة للموقوف عليهم، والأخذ بهذا ~~الرأى يحقق مصلحة الوقف والمستحقين إذ يباشر المستحقون إدارة أموال هم أحق ~~برعايتها والمحافظة عليها، ويتجنبون تحكم النظار فيهم وجورهم عليهم ويستقل ~~كل منهم بنصيبه يرعاه ويستغله بالطرق التى يرى فيها خيره وخير ذريته، غير ~~أنه يشترط لجواز القسمة على الوجه المشار إليه شرطان الأول أن تكون العين ~~قابلة للقسمة. # فان كانت غير قابلة لها بأن كان يترتب عليها عدم الانتفاع بالأنصبة بعدها ~~انتفاعا معتبرا فإنها لا تجوز. # والثانى لا يترتب عليها ضرر بين بعين الوقف أو بالمستحقين كأن يكون ~~الموقوف منزلا إذا قسم ينشأ عن قسمته ضعف الانتفاع بدرجة يكون فيها غبن بين ~~أو يترتب عليها حرمان بعض الأقسام من المرافق الضرورية أو نحو ذلك فحينئذ ~~لا تجوز القسمة والأمر فى تقدير عدم قابلية العين للقسمة وتقدير ما يترتب ~~على القسمة من ضرر بين موكول إلى المحكمة التى تقدر فى كل حالة بحالتها. # ونظرا لما فى القول بجواز قسمة أعيان الوقف بين المستحقين على الوجه ~~المشار إليه من المصلحة الظاهر أخترنا الإفتاء به على أن تكون القسمة ~~بالشروط والأوضاع التى أشرنا إليها - أما الذين لا يسكنون فى المنزل فيجوز ~~لهم ms2876 أخذ الأجر من الذين يسكنون فيه بمقدار ما يوزاى حقهم فى الاستحقاق - ~~ويزيد عن حق الساكنين فى هذا الاستحقاق. # لذلك لا نرى مانعا من الأخذ بانتهاء الوقف فى المنزل الموقوف موضع السؤال ~~أو بقسمته على أن يعرض المر على المحكمة المختصة لتصدر قرارها بانتهاء ~~الوقف فى المنزل أو بقسمته بين المستحقين أو فرز نصيب من يطلب القسمة منهم ~~إذا رأت الأخذ برأى الفقهاء الذين أشرنا إليهم فى الحدود والأوضاع التى ~~بيناها. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم # PageV06P242 ### | وقف منقطع ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1314 هجرية ### | المبادئ # إذا توفى الموقوف عليه دون عقب - فى حياة الواقف قبل الاستحقاق - يكون ~~ريع الوقف للفقراء إذا لم ينص الواقف على الصرف لأحد بعينه حال الموت قبل ~~الاستحقاق عن غير عقب ### | السؤال # بإفادة من عموم الأوقاف بتاريخ 20 ربيع الأول سنة 1314 نمرة 54 مضمونها ~~أن من ضمن الأطيان الموقوفة من قبل المرحومة الست خديجة هانم الفروجية ~~بأراضى ناحيتى ميت السراج ومحلة القصب بمديرية الغربية بمقتضى حجة الإيقاف ~~المسطرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 14 رمضان سنة 1275 مائة فدان موقوفة ~~من قبل الست المشار إليها على بنت أخيها المرحوم السيد محمد الفروجى هى ~~الست زينب ولوفاة زينب المذكورة فى حياة الواقفة لا عن عقب آلت المائة فدان ~~المذكورة للفقراء وتقررت الحضرة الخديوية فى النظر عليها بموجب تقرير من ~~المحكمة المذكورة مؤرخ بتاريخين ثانيهما 22 ربيع الثانى سنة 1310 هجرية ولم ~~يضع الديوان يده على المائة فدان المذكورة بسبب التعرض الحاصل من مستحقى ~~باقى أطيان الوقف المذكور وادعائهم أيلولة المائة فدان المحكمى عنها إليهم ~~ولذلك عزم الديوان على رفع دعوى شرعية عليهم أمام المحكمة المذكورة بشأن ~~ذلك ولكن قبل الدخول فى موضوع هذه الدعوى رؤى موافقة اطلاع فضيلتكم على ~~صورة وقفية الوقف المحكى تاريخها أعلاه وعلى الفتاوى السابقة اعطاؤها فى ~~أمر المائة فدان المذكورة من مفتى مجلس الأحكام سابقا ومن حضرة الأستاذ ~~الشيخ العباسى مفتى أفندى الديار المصرية وعلى صورة تقرير ms2877 نظر الجناب ~~العالى المشار غليها بأمل ورود الإفادة عما ترونه فضيلتكم فى ذلك شرعا من ~~جهة أيلولة المائة فدان المرقومة للفقراء لإجراء اللازم وبناء عليه اقتضى ~~ترقيمه لفضيلتكم عن يد ناقله حضرة السيد محمد عبد الهادى مندوب الأوقاف ~~الشرعى ومرسل معه الأوراق المذكورة عدد 4 ### | الجواب # قد صار الاطلاع على إفادة عزتكم المسطورة رقم 54 وعلى ما معها من الأوراق ~~التى من جملتها صورة حجة تغيير وقف الست خديجة هانم بنت المرحوم السيد عبد ~~الله الفروجى المحررة الحجة المذكورة من محكمة مصر الشرعية فى 14 رمضان سنة ~~1275 وصورة جواب مفتى الأحكام سابقا وفتوى حضرة الأستاذ مفتى الديار ~~المصرية المؤرخة فى 20 ربيع الثانى سنة 1293 نمرة 17 مضبطة والذى ظهر فى ~~حكم المائة فدان الموقوفة من قبل الست خديجة المذكورة على الست زينب بنت ~~أخيها السيد محمد الفروجى المستفهم عنها بهذه الإفادة هو ما أفتى به حضرة ~~الأستاذ مفتى افندى الديار المصرية المومى إليه فى ايلولة ريعها للفقراء ~~لكونه منقطع الوسط مادام أحد من أولاد أخ الواقفة التسعة وذريتهم موجودا ~~لموت زينب المذكورة قبل الاستحقاق لاعن عقب وذلك لعدم النص فى شرط الواقفة ~~على صرف ذلك لأحد بعينه حال الموت قبل الاستحقاق عن غير عقب على الوجه ~~المسطور بفتوى حضرة الأستاذ المومى إليه وأيضا لعدم ذكر ما يدل على غرض ~~للواقفة يخالف ما ذكر حتى يتعين العمل به والله أعلم # PageV06P243 ### | الشفعة فى الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - ما لا يملك بحال من الوقف لا تجوز الشفعة فيه وما يملك بحال تجوز ~~الشفعة فيه. ### | 2 - # استبدال الواقف لأحد أعيان الوقف بما له من هذا الشرط يجعل العقد صحيحا ~~وتجرى فيه الشفعة بعد استيفاء شروطها شرعا ### | السؤال # فى رجل وقف عقارا وشرط فيه الاستبدال لنفسه ثم باع هذا العقار الموقوف ~~لكى يستبدل به عقارا آخر للوقف حسب شرطه. # فهل يجوز لمالك العقار المجاور لذلك العقار المبيع أن يأخذه بالشفعة إذا ~~توفرت الشروط الشرعية أفيدوا بالجواب ### | الجواب ms2878 # نصوا على أن مالا يملك من الوقف بحال لا تجوز فيه الشفعة، أما ما يملك ~~منه بحال فتجوز فيه والواقعة اليوم فى قوف شرط فيه واقفه لنفسه الاستبدال ~~ولم يستبدل فيه حكم فالوقف يملك بحال وهو حال البيع للشرط خصوصا مع عدم سبق ~~الحكم فيكون البيع صحيحا بالاتفاق والشفعة إنما تعتمد صحة البيع وجوازه وقد ~~جاز فى هذه الواقعة وصح كما ذكرنا فللمالك لعقار مجاور للعقار المبيع من ~~الوقف الذى وقع فيه البيع بمقتضى الشرط حق الشفعة بملكه المجاور له وإنما ~~يلزمه استيفاء الشرائط الشراعية فى الشفعة والإتيان بجميع الطلبات المنصوصة ~~شرعا. # والله سحبانه وتعالى أعلم # PageV06P244 ### | وقف على القرابة الفقراء ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1324 هجرية ### | المبادئ # إذا شمل الوقف ذرية الواقف ومصالح الزاوية، بالعطف تقسم غلة الحصة بينهما ~~مناصفة ### | السؤال # من السيد ع د فى مرافعة صدرت أمام الحاكم الشرعى من ضمن ما بها ادعى ~~السيد / ى والسيد/ ع، ع م المذكورون أعلاه على الشيخ شمس الدين م د المومى ~~إليه أعلاه بأن من الجارى فى وقف جد المدعين المذكورين هو المرحوم الشيخ ~~حسن اا خليفة الشيخ دمرداش جميع الحصة التى قدرها أربعة قراريط وربع قيراط ~~فى كامل ناحية منيل أبو دويب ولاية المنوفية بموجب كتاب الإيقاف المسجل ~~بمصر المحروسة المؤرخ بثالث عشر رجب سنة 948 والإفراج الديوانى المؤرخ فى ~~28 صفر سنة 1104 وأن الناظر السابق على وقف جدهم حسن الرومى المذكور كان ~~يدفع لهم مبلغا معلوما من خراج الحصة المذكورة من نحو خمسة عشر سنة سابقة ~~على تاريخه وأن المدعى عليه المومى إليه واضع يده على ذلك مدة الخمسة عشر ~~سنة المذكورة من غير وجه شرعى، ويطالبونه برفع يده عن الحصة المذكورة ~~وتسليمها لهم لحوزوها لجهة وقف جدهم المذكور، وسئل المدعى عليه عن ذلك ~~فأجاب بالاعتراف بوضع يده على ذلك مع باقى الناحية المذكورة بوجه شرعى ~~بمقتضى أن كامل الناحية المذكورة مرصودة ومرتبة من قبل المرحوم إسماعيل ~~باشا كافل الديار المصرية سابقا على زاوية الشيخ الدمرداش ms2879 المذكور، والنظر ~~باسم كل من يكون ناظرا وشيخا على الزاوية المذكورة وذرية الشيخ الدمرداش ~~المومى إليه بموجب التقاسيط الديوانية التى من جملتها التقسيط الديوانى ~~المؤرخ فى سنة 1108 والتقسيط الديوانى المؤرخ فى رابع عشر من ربيع الأول ~~سنة 1112 مؤكدا ذلك بالبيور لديات الشريفة من قبل وكلاء مولانا السلطان ~~نصره الله تعالى الذين لهم ولاية الأمر فى ذلك التى من جملتها البيور لدى ~~الشريف من قبل الوزير المعظم عابديى باشا محافظ مصر سابقا مؤرخ فى سلخ ~~جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة وألف وأن المدعى عليه المومى إليه واضع ~~يده هو ومن مقدمه لجهة وقف الدمرداش المومى إليه على كامل الناحية المذكورة ~~مدة تزيد عن خمسين سنة سابقة على تاريخه، وأن الوقفية التى بيد المدعيين ~~مقطوعة الثبوت ولم يسبق لهم التصرف فى ذلك بوجه من الوجوه ولا أسلافهم، وأن ~~العلماء من المذاهب الأربعة أفتوا بمنع المدعين المذكورين وعدم سماع دعواهم ~~بذلك لطول المدة المذكورة ولاعتمادهم على الوقفية المنقطعة الثبوت إلى آخر ~~ما تضمنته تلك المرافعة من أنه لما ثبت لدى مولانا شيخ الإسلام المشار إليه ~~صدور الدعوى والسؤال والجواب وما شرح أعلاه مكن الشيخ محمد الدمرداش المومى ~~إليه من التصرف فى كامل الناحية المذكورة على موجب ما بيده من التمسكات ~~الشاهدة لوقف جده المومى إليه خصوصا التقاسيط والبيورلديات المذكورة ومنع ~~المدعيين من المعارضة لجهة وقف الشيخ دمرداش، وأن دعواهم غير مسموعة شرعا ~~لكون الوقفية منقطعة الثبوت وطول المدة التى لا عذر معها، وحكم بموجب ذلك ~~هذا. # ما تضمنته تلك المرافعة. فهل والحال ما ذكر يكون لفظ ذرية الشيخ دمرداش ~~المومى إليه معطوفا على قول زاوية الشيخ دمرداش فيكون وقف الحصة المذكورة ~~مشتركا بين مصالح الزاوية وذرية الشيخ دمرداش المذكور، كما يشهد لذلك أن ~~عمل بعض النظار السالفين على التشريك بينهما أو ما هو الحال وإذا قلتم بعطف ~~ذرية الشيخ دمرداش على زاوية الشيخ دمرداش فما يخص مصالح الزاوية وما يخص ~~ذرية الشيخ من الحصة المذكورة شرعا نرجو التكرم بإفادتنا عن ms2880 ذلك ### | الجواب # العبارة المذكورة والحال ما ذكر فى السؤال تحتمل وجوها أظهرها عطف لفظ ~~ذرية المذكور على لفظ زاوية المذكور قبله، ولا يمنع من ذلك تخلل الكلام على ~~النظر بينهما خصوصا مع كون عمل بعض النظار السالفين على الشتريك بينهما كما ~~ذكر، وأما كيفية توزيع الحصة المذكورة على الجهتين المذكورتين بناء على ~~العطف المذكور فتعلم مما يأتى قال الإمام هلال فى كتابه لوق ال صدقة موقوفة ~~لقرابتى وللفقراء والمساكين والغارمين وفى سبيل الله وفى الرقاب وابن ~~السبيل، قال ينبغى على قياس قول أصحابنا أن يضرب لكل واحد من القرابة بسهم ~~وللفقراء بسهم وفى سبيل الله بسهم وفى الرقاب بسهم ولابن السبيل بسهم، وعلى ~~قياس القول الآخر أن يضر للمساكين بسهمين وللرقاب بسهمين وللغارمين بسهمين ~~ولكل واحد من القرابة بسهم انتهى - ونحوه فى غيره من الكتب، وفى التنوير ~~وشرحه من باب الوصية بثلث المال، وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء ~~والساكين لهن ثلاثة أسهم من خمسة وسهم للفقراء وسهم للمساكين وبثلثه لزيد ~~وللمساكين. # لزيد نصفه ولهم نصفه ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثا ~~عند الإمام وأنصافا عند أبى يوسف وأخماسا عند محمد انتهى. # فعلى ذلك الوجه الذى ذكره هلال يكون لكل واحد من الذرية المذكورة فى هذا ~~السؤال سهم إن كانوا يحصون ولمصالح الزاوية وقف وقفا على الفقراء وأقربائه ~~قال نصير الوقف بين الفقراء والقرابات نصفان، قال داود ذهب بعض المتأخرين ~~إلى أن هذا يكون إذا كان الأقرباء لا يحصون فإن كانوا يحصون فلكل واحد منهم ~~سهم وللفقراء سهم. # والصواب ما قال نصير لأنه مراد الواقف وبه يفتى انتهى - وعلى ما قاله ~~نصير تقسم غلة الحصة المذكورة فى السؤال بين الذرية ومصالح الزاوية نصفين ~~فيكون للذرية النصف ولمصالح الزاوية النصف، وقد نص العلماء على أن لفظ وبه ~~يفتى من أكد ألفاظ التصحيح. # هذا وبمراجعة نسخة أخرى من كتاب هلال وجدناها مطابقة للعبارة المذكورة، ~~ثم إن هذا كله حيث صدر الوقف المذكور ممن يملكه مستوفيا شرائط الصحة شرعا، ~~هذا ما ms2881 ظهر لى فى جواب هذا السؤال، نعم إن ظهرت تلك التقاسيط والمستندات ~~المذكورة وتبين منها ما يخالف ذلك فيكون المراد على ما يظهر ويتحقق والله ~~تعالى. # وما قيل فى الحصة المذكورة يقال فى باقى الناحية المرقومة على الوجه الذى ~~توضح أعلاه # PageV06P245 ### | الوقف على الفقراء من الأقارب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1351 - 11 يناير 1933 م ### | المبادئ # إذا وقف الشخص على أقاربه، فالأظهر - على ما قاله الصاحبان - إنه يتناول ~~المحارم من ذوى الرحم وغيرهم، ويشمل الأقرب والأبعد. # ففى هذا الوقف يشارك ابن ابن الأخ ولدى أخ اواقف - باسوية بينهم - متى ~~كانوا مستحقين طبقا لشرط الواقف ### | السؤال # من غبريال شحاتة بالآتى توفى رجل وكان واقفا وقفا على نفسه مدة حياته ثم ~~من بعده لمن عينهم بكتاب وقفه، وقد شرط فى وقفه أن يكون منه ثلاثة قراريط ~~تصرف ريعها لمن يكون فقيرا ومستحقا من أقاربه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ~~ماداموا موجودين على قيد الحياة، وأما إذا كانوا موجودين وغير محتاجين أو ~~لم يوجدوا فيكون وقفا مصروفا ريعه على الفقراء المحتاجين بناحية قليوب، وقد ~~توفى الواقف والوقف باق على حاله وترك من أقاربه المنطبق عليهم شرط الواقف ~~من الفقراء المحتاجين (الطالب) وأخت شقيقة له وهما أولاد أخى الواقف وخليل ~~إبراهيم غطاس ابن ابن أخى الواقف ولم يوجد فقراء محتاجون من أقارب الواقف ~~خلاف من ذكر. # فهل يتبع شرط الواقف ويصرف لهم ما نص عليه الواقف فى كتاب وقفه أو لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة الوقف الصادرة من محكمة بنها الشرعية فى ~~12 رمضان سنة 1310 - ونفيد بأنه قد اختلف الإمام وصاحباه فيما إذا أوصى ~~الشخص لأقاربه أو وقف عليهم هل يعتبر الأقرب فالأقرب فلا يستحق الأبعد ~~قرابة مع وجود من هو أقرب منه أم لا كما اختلفوا فى أن لفظة الأقارب تتناول ~~غير المحارم من ذوى الرحم أم لا فذهب أبو حنيفة غلى أن اسم الأقارب لا ~~يتناول من ليس بمحرم كما أنه يقدم الأقرب فالأقرب، وذهب الصاحبان إلى أن ms2882 ~~اسم الأقارب كما يتناول المحارم من ذوى الرحم يتناول وغيرهم منهم ويتناول ~~الأبعد والأقرب، وقد قالوا إن مذهب الإمام هو الصحيح وعليه المتون، وعلى ~~مذهبه أفتى المرحوم الشيخ المهدى كما جاء بصحيفته 737 من الجزء الثانى من ~~فتاواه، فإذا جرينا على مذهب الإمام فى حادثتنا هذه اختص ولدا أخى الواقف ~~بريع الحصة الموقوفة على فقراء الأقارب بالسوية بينهما إذا كان فقيرين ولم ~~يكن لأحدهما من تجب نفقته عليه ممن يعد هو عرفا غنيا بغناه من أصل وفرع أو ~~زوج بالنسبة لبنت الأخ ولا شىء لابن ابن الأخ، أما إذا جرينا على مذهب ~~الصاحبين لم يختص الولدان المذكوران بريع هذه الحصة بل يشركهما ابن ابن ~~الأخ بالسوية بينهم متى كان فقيرا ولم تجب نفقته على من يعد غنيا بغناه من ~~أصل أو فرع على ما ذهب إلى هذا التقييد هلال وإن نازعه الخصاف فيه، والوجه ~~فى نظرنا هو مذهب الصاحبين لأن اسم الأقارب كما يتناول عرفا الأقرب يتناول ~~الأبعد حين تناوله للأقرب لأنه من صيغ العموم التى تتاول جميع أفراد ~~مفهومها دفعة واحدة، ولا يوجد دليل على أن المتكلم بهذه اللفظة يريد أن ~~الأبعد لا يستحق مع ونجود الأقرب كما أنه لا دليل على أن لفظة الأقارب تختص ~~بالمحارم عرفا أو لغة، ومن وقف على دليل كل من الرأيين لا يتوقف فى استظهار ~~ما ذهب إليه الصاحبان فى مسألة الوقف. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله أعلم # PageV06P246 ### | وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1380 هجرية - 22 يناير 1961 م ### | المبادئ # 1 - المراد بالأقرب فى اصطلاح الفقهاء أقرب الناس التصاقا بالشخص من جهة ~~الرحم لا من جهة الإرث أو العصوبة. ### | 2 - # أصول الشخص وفروعه أقرب إليه رحما ممن تفرع من أصول والده وأجداده. ### | 3 - # ابن الابن أقرب للشخص من أخيه لأبيه ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد - محمد خالد محى الدين من حمص بالإقليم ~~الشمالى المتضمن أن رجلا وقف ms2883 عقارات على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ~~فقراء عائلته الأقرب فالأقرب. # وطلب السائل الإفادة عن الآتى هل الأخ لأب أقرب أم الحفيد الذكر ### | الجواب # كلمة عائلة تطلق عرفا الآن على من يجتمع معهم الشخص فى نسب واحد من جهة ~~أبيه وأجداده وإن علوا وعلى أولاده لصلبه وأولاد بنيه وإن سفلوا، وهى ~~مرادفة لكلمتى آل أو أهل البيت فى اصطلاح الفقهاء - وقد عرف الفقهاء الآل ~~وأهل البيت بأنهم هم الذين يناسبوه إلى جده الكبر من قبل أبيه فكل من كان ~~يناسبه من قبل أبيه إلى أقصى أب له فى الإسلام فهم آله وأهل بيته وتشمل ~~الوالد والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والمراد بالأقرب فى اصطلاح ~~الفقهاء أقرب الناس التصاقا بالشخص من جهة الرحم لا من جهة الإرث أو ~~العصوبة فأصوله وفروعه أقرب إليه رحما ممن تفرع من أصول والده وأجداده، ~~وعلى ذلك يكون ابن لابن (الحفيد) أقرب للشخص من أخيه لأب لأن من تفرع منه ~~أقرب إليه ممن تفرع من أبيه لما ذكرنا. # وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم # PageV06P247 ### | وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952 ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية 1272 هجرية - 8 مارس 1953 م ### | المبادئ # 1 - تقسم الواقف وقفه إلى حصص معينة يقتضى حصر المستحقين لكل حصة فيهم ~~فقط. ### | 2 - # جعل الواقف حصة معينة من الموقوف لمستحق معين بشرط النظر يقتضى جعل هذه ~~الحصة له وحده فقط مادام ناظرا على أن تكون هذه الحصة مستحقة لمن يتولى ~~النظر من ذريته خاصة. ### | 3 - # إذا لم يستحق النظر على الوقف أحد من ذريته لا يستحق هذه الحصة. ### | 4 - # حصر الواقف استحقاق النظر فى ذرية ولد معين من أولاده يقتضى عدم انتقال ~~الاستحقاق عنهم إلا إذا فقد شرط الأرشدية فيهم جميعا. ### | 5 - # بصدور القانون 180 سنة 1952 تصبح الحصة الموقوفة ملكا للمستحقين لها بشرط ~~وجودهم على قيد الحياة وقت العمل بالقانون. ### | 6 - # الحصة الموقوفة على معين بشرط النظر تكون مستحقة له بشرط النظر وليست ~~مجرد ms2884 أجر نظر، وتنتقل ملكية هذه الحصة إليه طبقا للقانون 180 سنة 1952 متى ~~كان ناظرا على الوقف وقت العمل به. ### | 7 - # وقف حصة معينة على أن يشترى بمتجمد ريعها كله أعيان تلحق بالموقوف ويأخذ ~~حكمه ومصرفه حالا ومآلا تعتبر نماء وزيادة فى الوقف حسب بيان الواقف فى ~~وقفه ويكون فى الواقف مرصدا عليهم، ولمصلحتهم ويكون المستحقون لغيرها ~~مستحقون لها أيضا. ### | 8 - # إذا كان الوقف مقسما إلى ثلاث حصص تقسم الحصة الموقوفة بقصد نماء الوقف ~~مناصفة بين أصحاب الحصتين الأخريين، ويقسم الوقف كله مناصفة بين المستحقين ~~جميعا وما يصيب كل واحد منهم يكون ملكا له متى تحققت شروط القانون 180 سنة ~~1952 ### | السؤال # من الأستاذ سعد فخرى قال بموجب حجة الوقف الصادر بها إعلام شرعى من محكمة ~~مديرية الدقهلية فى 4 يوليو سنة 1904 (94 حصر و 80 متباينة) أنشأ المرحوم ~~الكونت خليل صعب من أعيان وتجار بندر المنصورة وقفا أهليا خالصا مكونا من ~~عدة عقارات وأملاك مبنية كائنة بالمدينة المذكورة، وجاء فى حجة الوقف أنه ~~أنشأ جناب الكونت خليل صعب الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه مدة حياته ~~ينتفع بذلك وبما شاء منه بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية من سكن وإسكان ~~وأجرة واستغلال أبد ما عاش ودائما ما بقى ثم من بعد انتقاله من هذه الدار ~~الفانية يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه لمستحقيه حسب البيان الآتى وعلى الوجه ~~المعنية بعد - فمن ذلك ثلث ريع جميع العقارات المذكورة يصرف لأولاد جنابه ~~وهم عزيز ونجيب وسليم وفؤاد فقط - ينتفعون بذلك على السواء مدة حياتهم - ~~فإذا توفى أحدهم عن ذرية تشترك ذريته مع باقى المستحقين فى الثلث المذكور ~~ويقسم على عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا فى باقيهم ثم على أولاد ~~أولادهم ذكورا وإناثا كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثن لذريتهم ~~ونسلهم وعقبهم كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون تكون القسمة على عدد ~~رءوسهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما تقدم ذكره على أن الطبقة العليا ~~منهم تحجب الطبقة السفلى ms2885 من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع ~~غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند ~~الاجتماع وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه ~~وترك ولدا أو ولد أو ولد ولد شارك الموجودين من ذرية الواقف وكان له ~~استحقاق كواحد منهم إن كان ذكرا فكا الذكر منهم - وإن كان أنثى فكا الأنثى ~~منهم بحسب عدد الرءوس يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين - ~~فإن لم يكون له ولد ولا ولد ولد انتقل نصيبه من ذلك كباقى المستحقين يوزع ~~عليهم على عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين - وإذا انقرضت ذرية جناب ~~الواقف بأسرهم انتقل ما كان يصرف لهم لمن يوجد من ذرية الإناث المتصل نسبهم ~~لجناب الواقف المومى إليه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين حسب النص والترتيب ~~المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين - فيكون الثلث المذكور مصروفا فى ~~الوجوه الآتية ومن ذلك الثلث الثانى من الريع يستولى عليها ابنه عزيز ~~المذكور ما دام حيا ومتوليا النظر ولا يشارك إخوته فى الثلث الذى يصرف ~~للمستحقين مادام ناظرا على هذا الوقف، ويستمر صرف الثلث المذكور لمن يتولى ~~النظر من ذرية المذكور حسب النص والترتيب المشروحين، ومن لم يستحق النظر ~~منهم يشارك مع باقى المستحقين فى الثلث الأول - وإذا لم يعقب أولادا ذكورا ~~أو كانوا ولكن ليست فيهم اللياقة التى تؤهلهم للنظر على هذا الوقف أو قام ~~بهم مانع شرعى أو تولى النظر منهم واحد وحصل منه ما يوجب عزله فعزل ولم ~~يوجد غيره من الذرية فيه الصلاحية لذلك يختار ناظر من الذرية الآخرين ~~بمعرفة البطركخانة مجلس الطائفة المارونية ومصادقة أكثر المستحقين ويصف لمن ~~يتولى النظر منهم الثلث المذكور - والثلث الباقى يودع فى أأمن بنك مؤتمن ~~مضمون ويكون ما يودع من ذلك لحساب الوقف خاصة ويذكر فى وصولات الاستلام أن ~~المبلغ وارد أمانة مني د فلان الناظر على وقف جناب الكونت دى صعب ويكون ذلك ~~أولا فأولا - ومتى تكامل ms2886 فيه ما يتيسر يشترى عقار به أو إنشاء عقار منه على ~~أرض فضاء الوقف ويصرف فى هذا الغرض ويلحق بهذا الوقف بشرط أن كل فضاء الوقف ~~ويصرف فى هذا الغرض ويلحق بهذا الوقف بشرط أن كل ما يحدثه ابنه عزيز أو ~~غيره من النظار فى أعيان الوقف من الإنشاء والعمارة وكل ما يشترى من باقى ~~ريعه يكون تابعا له ويلحق به حكمه كحكمه وشرطه كشرطه ومصرفه كمصرفه فى ~~الحال والمال ولما صدر المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على ~~غير الخيرات رغب المستحقون الأربعة المذكورون فى أن يقوموا بشهر حصصهم فى ~~تملك عقارات الوقف طبقا للإجراءات والقواعد المقررة فى شأن حق الإرث ~~المنصوص عليها فى القانون 164 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى، وحيث ~~إن استكمال هذه الإجراءات يستلزم تحديد نصيب كل من مستحقى الوقف المذكور ~~وهم الإخوة الأشقاء الأربعة - عزيز ونجيب وسليم وفؤاد أبناء الواقف - فقد ~~رأيت أن أرفع الأمر لفضيلتكم طالبا إفتائى فى هذا الأمر بتحديد نصيب كل من ~~مستحقى وقف المرحوم الكونت خليل صعب طبقا لما تضمنه نص حجة الوقف الوارد فى ~~صلب هذا الطلب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من إنشاء كتاب الوقف المذكور ~~بالسؤال وأنه صادر من حضرة الكونت خليل صعب أمام محكمة مديرية الدقهلية ~~الشرعية بتاريخ 4 يولية سنة 1904 وتبين منه أنه جعل وقفه بعد وفاته ثلاث ~~حصص (الحصة الأولى) وهى ثلث صافى ريع الوقف خص بها أبناءه الأربعة وهم عزيز ~~ونجيب وسليم وفؤاد فقط - ينتفعون بها هم وذريتهم حسب الشروط الواردة بكتاب ~~الوقف (والحصة الثانية) وهى ثلث صافى ريع الوقف أيضا خص بها ابنه عزيز ~~المذكور مادام حيا ومتوليا النظر، ومتى تحقق له ذلك واستولى على هذه الحصة ~~لا يشارك إخوته الثلاثة المذكورين فى الحصة الأولى على أن تكون هذه الحصة ~~بعد وفاته لمن يتولى النظر من ذريته خاصة ومن لم يستحق النظر من ذريته ~~يشترك مع باقى المستحقين فى الحصة الأولى - (والحصة الثالثة) وهى الثالث ~~الباقى ms2887 بشرط الواقف أن يشترى بما يتجمع من صافى ريعها أعيان تلحق بهذا ~~الوقف وتأخذ شرطه وحكمه ومصرفه فى الحال والمآل وأنه اشترط النظر على هذا ~~الوقف لابنه عزيز ثم للأرشد فالأرشد من ذرية عزيز المذكور فى جميع الطبقات ~~فحصر استحقاق النظر فى ذرية عزيز المذكور لا ينتقل عنهم إلا إذا فقد شرط ~~الأرشدية فيهم جميعا - (والجواب) أن الحصة الأولى المستحقة لأولاد الواقف ~~الثلاثة وهم نجيب وسليم وفؤاد ومقدارها ثلث الموقوف تصبح ملكا لهم إذا ~~كانوا موجودين على قيد الحياة وقت العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 - وأن ~~الحصة الثانية وهى ما شرطه الواقف لابنه عزيز ومقدار الثلث أيضا هى استحقاق ~~له لا مجرد أجر نظر كما تفهمه عبارته وكما نص عليه فى فتح القدير والإسعاف ~~وحاشية البحر فتعتبر ملكا له إذا كان على قيد الحياة حين العمل بهذا ~~القانون - وأما الحصة الثالثة التى شرط الواقف أن يشترى بمتجمد ريعها أعيان ~~تلحق بالموقوف وتأخذ شرطه وحكمه ومصرفه فى الحال والمآل فهى نماء وزياد ~~فيما وقفه على أولاده وذريته حسب البيان الوارد بكتاب الوقف، وحيث كان قصد ~~الواقف من ذلك استمرار نماء الوقف وزيادته ليقابل ذلك نماء ذريته فى ~~المستقبل فيكون فى الواقع مرصدا عليهم ولمصلحتهم، ويكون المذكورون هم ~~المستحقين الحاليين لهذه الحصة فتمشيا مع غرض الواقف وتطبيقا للقانون ~~المذكور مع رعاية ما قصده المشرع فيه من خر المستحقين الحاليين يقسم هذا ~~الثلث قسمين متساويين أحدهما لأهل الحصة الأولى والآخر لصاحب الحصة الثانية ~~وبذلك يكون نصف الوقف كله ملكا لأهل الحصة الأولى والنصف الآخر ملكا لصاحب ~~الحصة الثانية، وهذا إذا لم يكن فى أصل كتاب الوقف خيرات مشروطة، فإذا كان ~~كذلك تتبع فيها ما تقضى به قوانين الوقف والله أعلم. # ے # PageV06P248 ### | وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى 1373 هجرية - 3 يناير 1954 م ### | المبادئ # نص الواقف على المساواة بين الذكر والأنثى فى الاستحقاق نافذ ويعمل به ~~حتى بعد صدور القانون 180 سنة 1052 وتكون حصة كل ms2888 مملوكة له طبقا للقانون ~~المذكور ### | السؤال # من عبد المجيد السيد قال أوصى صاحب الوقف أن الأنثى مثل الذكر بالسوية ~~فهل بعد قانون حل الوقف تتغير هذه الوصية أم مازالت سارية بعد حل الوقف ### | الجواب # قد اطلعنا على السؤال المسطر بعاليه - والجواب - أنه إذا نص الواقف فى ~~كتاب الوقف على التسوية بين الذكر والأنثى فى الاستحقاق فى سائر الطبقات أو ~~سكت عن ذلك فلم ينص على المفاضلة أو التسوية بين الذكر والأنثى فى سائر ~~الطبقات فتكون أعيان الوقف التى أصبحت ملكا للمستحقين بمقتضى القانون رقم ~~180 لسنة 1052 مملوكة لهم بالتساوى بين الذكر والأنثى. # والله أعلم # PageV06P249 ### | وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى 1373 هجرية - 4 يناير 1954 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة الواقف بعد القانون 180 سنة 1952 تصبح جميع الأعيان الموقوفة ~~ملكا له إن كان له حق الرجوع فيه وتكون تركة عنه. ### | 2 - # إذا كانت وفاته عن ورثة وعن أصحاب وصية واجبة يستحق أصحاب الوصية الواجبة ~~مثل نصيب أصلهم فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية ### | السؤال # من السيد / محمد عبد الحليم قال سبق أن أوقف المرحوم والدى أطيانا وقفا ~~أهليا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ريع هذا الوقف لى ثم من بعدى ~~لذريتى طبقة بعد طبقة وهكذا إلى آخر ما جاء بالإشهاد وشرط فى وقفه هذه ~~الشروط العشرة المعروفة لنفسه مدة حياته وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 ~~بحل الوقف الأهلى حال حياته - كما أنه يملك غير هذا الوقف أطيانا أخرى ~~وغيرها وكانت له بنت تزوجت وماتت فى سنة 1937 عن ابنين - وقد توفى المرحوم ~~والدنا فى 1953 عنى وعن والدتى وبنت أخرى غير التى توفيت - فكيف تقسم تركته ~~وهل أطيان الوقف المنوه عنها سابقا تكون وهى وغيرها تركة واحدة أم لها حكم ~~خاص وهل أبناء شقيقتى المتوفاة قبل الذى سابقة الذكر يستحقون شيئا فى ~~التركة سواء فى الأطيان التى كانت موقوفة وفى الأطيان التى لم توقف وغيرها ms2889 ~~أم لا وإن كانوا يستحقون شيئا فما مقداره وما نصيب كل وارث منا نحن الورثة ~~المذكورين بعاليه كما أنه لا يوجد مستحق آخر فى الوقف غيرى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب - أنه بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون رقم ~~180 لسنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح جميع الأعيان ~~الموقوفة منه ملكا له،غن كان له حق الرجوع فيه وتدخل ضمن تركته بعد وفاته - ~~وبوفاته بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول ~~أغسطس سنة 1946 عن زوجة وابن وبنت وعن ابنى بنت توفيت قبله فقط - يكون ~~لولدى بنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة ~~عند وفاة أبها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم ~~تركة المتوفى إلى واحد وثلاثين سهما لابنى بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة ~~مناصفة بينهما والباقى وقدره أربعة وعشرون سهما يقسم بين الورثة للزوجة منه ~~الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الزوجة ثلاثة ~~أسهم ويخص الابن أربعة عشر سهما ويخص البنت السبعة الأسهم الباقية - وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لواحد من ابنى بنته بشئ ولم يعطه شيئا ~~بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم # PageV06P250 ### | الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1375 هجرية - 29 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على بعض الذرية ابتداء دون الوقف على نفسه واشتراط الواقف فيه ~~لنفسه الشروط العشرة يكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون 48 ~~لسنة 1946. ### | 2 - # بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون 180 سنة 1952 يكون الموقوف تركة عنه ~~لورثته الشرعيين ومنهم أولاده سواء فى ذلك من كان موقوفا عليه ومن لم يكن ~~موقوفا عليه. ### | 3 - # إذا كان له أولاد بنت توفيت قبله يكون لهم استحقاق فى الموقوف وغيره ~~بطريق الوصية والواجبة. ### | 4 - # شراء الواقف لباقى أولاده غير الموقوف عليهم مثل ما يوازى حقهم فى الوقف ~~غير ms2890 مانع من ميراثهم فى الموقوف الذى آل إلى ملك - كما لا يكون كون ذلك ~~الشراء لهم مانعا من الرجوع فى الوقف لعدم ورود أى احتياط فى القانونين 48 ~~سنة 1946، 180 سنة 1952 فى مثل الحالة النادرة. ### | 5 - # إقرار المورث بتوزيع تركته على هذه الصورة غرضه منه تحقيق العدالة بين ~~أولاده جميعا ضمانا لعدم وقوع خلاف بينهم مستقبلا فهو تصرف أشبه بوصية وليس ~~وصية حتى يأخذ حكمها لأنه إقرار لم تستوف شروطه الشكلية ولا القانونية ~~الواردة بقانون الوصية. ### | 6 - # توزيع المورث تركته على هذه الصورة حرص منه على تنفيذ ما أراده قبل وفاته ~~وبعدها غير أن صدور القانون 180 سنة 1952 كان عقبة فى تنفيذ هذه الرغبة ~~المحمودية الجائزة شرعا. ### | 7 - # قانون مراعاة العدالة والتعاطف والتراحم الخ هو الذى يوجب تنفيذ رغبة ~~المورث وحده بطاعة جميع الورثة له وتنفيذ رغبته. ### | 8 - # إذا رأى الورثة الأخذ بقانون العدالة فلا يكون هناك مانع من الأخذ بتوزيع ~~مورثهم لتركته وديا مع غض النظر عما يعطيه القانون لبعضهم إرضاء لله ~~ولرسوله وللناس. ### | 9 - # إذا كانت هناك زيادة فى القيمة بين ما أوقف وصار ملكا وبين ما اشتراه ~~المورث لباقى أولاده كانت الزيادة بمثابة وصية اختيارية تنفذ من ثلث جميع ~~التركة دون إجازة باقى الورثة ### | السؤال # من السيد / الصاغ أركان حرب عبد الخالق صالح قال أوقف المرحوم السيد / ~~صالح السيد محمد بتاريخ 22 يولية سنة 1922 أمام محكمة الإسكندرية الشرعية. # وتبين منه أنه وقف واحدا وعشرين قيراطا فى كامل أرض وبناء منزل ~~بالإسكندرية وأنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده السيد ونبوية ودولت ~~ونعمات وحياة ومن سيحدثه الله له من الذرية ثم من بعدهم على أولادهم وقفا ~~مرتب الطبقات على الوجه الوارده به. # وشرط لنفسه فيه الشروط العشرة، وبمقتضاها غير فى وقفه هذا بإشهاد التغيير ~~الصادر منه أمام محكمة السنطة الشرعية بتاريخ 25 يوليو سنة 1945 بأن اخرج ~~وحرم أولاده الموقوف عليهم المذكورين وذريتهم نظرا واستحقاقا إخراجا ~~وحرمانا كليين وأدخل بدلهم من تاريخ هذا الإشهاد ms2891 أولاده يحيى وحسين وعصمت ~~وماجدة ومن سيحدثه الله له من الأولاد بعد ذلك بالفريضة الشرعية. # ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم وقفا مرتب الطبقات إلى آخر ما جاء به ~~واحتفظ لنفسه بحث الشروط العشرة وتكرارها فى هذا الوقف - أما ثانى كتابى ~~وقفه فإنه صدر منه أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1933 بوقف ~~منزل بطنطا هو المبين به. # وأنشأه من تاريخ على أولاده محمد وعبد الخالق وإبراهيم وحسن وحفيظة ~~المرزوقين له من زوجته الست سنية السيد يوسف، وجعل لهذه الزوجة الثمن ~~والباقى لأولاده المذكورين للذكر ضعف الأنثى بشرط أن تبقى هذه الزوجة على ~~عصمته إلى وفاته ولا تتزوج بعده بغيره، فإن حصل ذلك رد نصيبها لأصل الوقف، ~~ثم من بعد كل من أولاده يكون نصيبه وقفا على أولاده وهكذا وقفا مرتب ~~الطبقات. # وشرط لنفسه فى هذا الوقف أيضا الشروط العشرة. # كما اطلعنا على صورة غير رسمية من الإقرار الصادر منه بتاريخ 26 يولية ~~سنة 1945 المتضمن أنه اشترى لابنه السيد صالح السيد من ماله الخاص منزلا ~~بالمنصورة فى سنة 1929 بمبلغ ألف جنيه وبنى به دورا آخر بألف جنيه وأنه ~~أعطاه فى سنة 1926 مبلغ ألف جنيه جنيه نقدا ليتجر فيها. # وقال وتركت له كل كذلك نظير ما يستحقه من تركتى بعد وفاتى، وفى سنة 1934 ~~اشترى أيضا من ماله الخاص اثنين وعشرين فدانا لبناته نبوية ودولت ونعمات ~~وحياة وترك لهن الريع من يوم الشراء لكى ينتفعن به، وقال وقد اعتمدت على أن ~~يكون هذا كله بصفة ميراث منى لهن فى حالة حياتى وبعد وفاتى - ثم قال ولى ~~أولاد آخرون من زوجتى الست سنية السيد يوسف وهم بعد الخالف وحسن وإبراهيم ~~وحفيظة ومحمد حسنى ويحى وحسين وعصمت واجدة وقد وقفت عليهم أملاكى الباقية ~~وهى المنزل الكائن بطنطا وهو لعبد الخالق وحسن وإبراهيم ومحمد حسنى وحفيظة ~~والمنزل الكائن بالإسكندرية وهو ليحيى وحسين وعصمت وماجدة. # وهذه القيمة نظير ما أخذه إخوتهم السابقون ولو أن هذه القيمة لا تساوى ما ~~أخذه ms2892 الآخرون شرعا ولكن ما تقدم كان فى حالة ميسرتى فى تجارتى وحيث أن ~~تجارتى أوقفت فقد وقفت إلى ذلك ووقفت ذلك حفظا لحقوق أولادى من الست سنية ~~السيد يوسف وذلك لتربيتهم وهذا اعتراف منى بذلك - وتبين من السؤال أن ~~الواقف المذكور توفى بتاريخ 23 يولية سنة 1954 عن أولاده المذكورين جميعا ~~ما عدا بنته نبوية التى توفيت قبله فى سنة 1935 عن ذرية موجودين. # وطلب السيد السائل معرفة مصير الأعيان الموقفة بعد العمل بقانون إلغاء ~~الوقف وهل تصير ملكا للاقف وإذا صارت ملكا له فهل أولاده غير الموقوف عليهم ~~يرثون مع أخوتهم الموقوف عليهم فى الأعيان الموقوفة فى حالة اعتبارها ملكا ~~للواقف وهل توزيع المتوفى لثروته فى حياته يعتبر تصرفا شرعيا يجب تنفيذه ~~بعد وفاته أولا وما هى جهة الاختصاص التى يجب أن يحتكم إليها الطرفان فى ~~هذا النزاع وهل يجوز الاستئناف فى الحكم الذى تصدره هذه الجهة أم لا ### | الجواب # أولا إن الوقفين المذكورين وهما وقف حصة منزل الإسكندرية ووقف منزل طنطا ~~وإن كان الواقف لم يقفهما على نفسه ابتداء إلا أنه وقفهما على بعض ذريته ~~واشترط لنفسه فى كليهما الشروط العشرة فيكون له حق الرجوع فيهما طبقا ~~للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. # وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ~~يصير هذان الوقفان ملكا للواقف طبقا للمادة الثالثة منه، وبوفاة فى 23 ~~يوليو سنة 1954 بعد العمل بالقانون المذكور يعتبران تركة عنه ويرثهما ورثته ~~الشرعيون ومنهم جميع أولاده سواء فى ذلك الموقوف عليهم هذين الوقفين وغير ~~الموقوف عليهم، وفى هذه الحالة يستحق أولاد بنته نبوية المتوفاة قبله وصية ~~واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاته طبقا للمادة 76 ~~من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولا يمنع من ذلك شرؤه لباقى أولاده غير ~~الموقوف عليهم ما يوازى حقهم فى هذين الوقفين من تركته لأنه تصرف منجز مباح ~~ومنفصل عن الوقف ولا علاقة له به وللواقف تمام الحرية ms2893 فيه. # وهو كذلك ليس من موانع حق الرجوع فى الوقف المنصوص عليها المادة المذكورة ~~- كما أن القانونين المذكورين لم يحتط فيهما لمثل هذه الحالة النادرة. # ثانيا إن إقرار المورث المذكور بتوزيع تركته غرضه فيه واضح بين وهو تحقيق ~~العدالة بين أولاده لضمان عدم وقوع الخلاف بينهم وخشية أن يطغى فريق منهم ~~على فريق آخر وخاصة أنهم جميعا غير أشقاء وفيهم القاصر وغير القاصر فهو ~~تصرف أشبه بوصية وليس بوصية حتى يأخذ حكمها. # فهذا التوزيع كان المورث يحرص كل الحرص على تنفيذه قبل وفاته وبعدها لولا ~~صدور قانون إلغاء الوقف المذكور الذى قام عقبة فى تنفيذ هذه الرغبة، ولا شك ~~أنها رغبة محمودة وجائزة شرعا عند كثير من الفقهاء، وهو الذى اخترته المادة ~~13 من قانون الوصية المذكور. # إلا أن هذا الإقرار لم يستوف الشروط الفقهية ولا الشروط القانونية التى ~~جاءت بالمادة المذكورة وغيرها من مواد هذا القانون. # فلا يمكن والحالة هذه تنفيذ ما جاء به لا من الناحية الفقهية ولا من ~~الناحية القانونية، ولا يوجد ما يوجب تنفيذه إلا شىء واحد وهو قانون مراعاة ~~العدالة والتعاطف والتراحم والمودة بين الإخوة والوفاء من الأولاد الموهوب ~~لهم لمورثهم، ويظهر ذلك فى طاعتهم له بتنفيذ رغبته خضوعا لإرادته وعرفانا ~~بجميله وإرضاء له سيما وأن الذين سيلحقهم الجوار أغلبهم قصر. # فإذا توفرت هذه الصفات المحمودة بين الورثة فإنا نرى بعد التجاوز عن ~~القيود القانونية والفقهية، وإذا ثبت لديهم أن هذا الإقرار صاد عن مورثهم ~~فإنه لا مانع من الأخذ به بهذا التوزيع وديا تلبية لداعى العدالة وإرضاء ~~للضمير ومراعاة لما ذكر مع غض النظر عما يعطيه القانون من حقوق للموهوب لهم ~~من الورثة. # وفى ذلك إرضاء لله ورسوله والناس. # وحينئذ تعطى الأعيان التى كانت موقوفة لمن كانت موقوفة عليهم من ذريتهم ~~ويعطى الآخرون الأعيان التى اشتريت لهم. # فإذا زادة قيمة ما أعطى لفريق عما أعطى لفريق آخر كان مجموع هذه الزيادة ~~كأنه وصية اختيارية تنفذ من ثلث جميع التركة دون توقف على إجازة باقى ms2894 ~~الورثة طبقا للمادة 37 من قانون الوصية المذكور وفى هذه الحالة يقوم أولاد ~~نبوية مقام أمهم ويستحقون نصيبها - ثالثا بعد أن بينا حكم هذه الحادثة من ~~الناحية القانونية فى البند الأول فلا داعى إذن لرفع الأمر إلى القضاء لأن ~~الحل الوحيد المنتج هو ما ذكرناه فى البند الثانى. # ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب # PageV06P251 ### | وقف استحقاقى على الأولاد والذرية ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1375 هجرية - 5 نوفمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه يعتبر وقفا أهليا غير ~~مرتب الطبقات، فمن يوجد من أولاده وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة يكون ~~طبقة واحدة يجعل الواقف نفسه. ### | 2 - # كل من يوجد من أولاده وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة وكان مولودا قبل ~~صدور القانون 180 سنة 1952 يكون مستحقا فى الوقف بنفسه بشرط الواقف لا فرق ~~فى ذلك بين صغير وكبير وذكر وأنثى. ### | 3 - # يقدر استحقاق كل شخص بواسطة المحكمة بعد الاستعانة بالخبراء المختصين فى ~~بحث حالة كل منهم مادام أن استحقاق كل منهم منوط بالصرف عليه من طعام وكسوة ~~وغير ذلك حسب اللائق. ### | 4 - # بعد تقدير استحقاق كل مستحق تفرز لكل مستحق حصة من أعيان الوقف تفى غلتها ~~بما يقدر له من مرتب وتكون تلك الحصة ملكا له طبقا للقانون 180 سنة 1952 فى ~~مادتيه 2، 3 ### | السؤال # من السيد / الصاغ محمد مصطفى قال إن السيد أحمد البدراوى ذكر فى كتاب ~~وقفه أمام محكمة المنصورة الشريعة بتاريخ 5 فبراير سنة 1907 أنه على الناظر ~~أن يصرف لأولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا ما يحتاجون إليه ~~وما يلزم لهم من طعام وإدام وكسوة أو غير ذلك كالسكنى ونحوها بحسب اللائق ~~بمقام كل منهم وحاله وللواقف المذكور بنت بنت ابنه هى السيدة سميرة محمود ~~الحفناوى بنت السيدة نعيمة بنت محمد ابن الواقف ولدت فى 23/12/1930 ومتزوجة ~~بالسيد السائل ولها منه أربعة أولاد ذكر وثلاث إناث وجميعهم ولدوا قبل سنة ~~1952 ما عدا ms2895 البنت الصغر فقد ولدت بعد سنة 1952. # فما الحكم الشرعى فيما إذا كان الوقف بمقتضى الشرط المذكور يعتبر وقفا ~~أهليا أو خيريا - وهل الطبقة العليا من الموقوف عليهم تحجب الطبقة السفلى ~~وهل الأصل يحجب فرعه وهل هناك امتياز فى الاستحقاق لأهل طبقة عليا من أهل ~~طبقة سفلى وهل الاستحقاق يكون بالسوية بين الذكر والأنثى أو بالتفاضل وهل ~~السيدة المذكورة بنت بنت ابن الواقف تستحق فى هذا الوقف هى وأولادها أولا ### | الجواب # أولا إن الموقوف على أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه بمقتضى الشرط ~~المذكور يعتبر وقفا أهليا غير مرتب الطبقات فتتكون من جميع الموجودين من ~~أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة طبقة واحدة بجعل الوقف، ~~بمعنى أنه لا تحجب طبقة عليا طبقة سفلى ولا يحجب أصل فرعه ولا فرع غيره. # فكل من يوجد من أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة وكان ~~مولودا قبل يوم 14 سبتمبر سنة 1952. # وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف ~~على غير الخيرات يستحق فى هذا الوقف بحكم هذا الشرط بنفسه سواء فى ذلك من ~~كان فى درجة عليها أو فى درجة أسفل منها بعدت درجته أو قربت صغيرا كان أو ~~كبيرا ذكرا أو أنثى أولاد بنين أو أولاد بنات لأن لفظ الذرية والنسل ~~يتناولهم جميعا غنيا أو فقيرا لأن الواقف لم يشترط الفقر فى استحقاقهم ~~وسواء أكان أصله موجودا على قيد الحياة أم غير موجود. # وحيث إن الواقف لم ينص على التسوية أو التفاضل بين الذكر والأنثى من ~~المستحقين المذكورين فإن الأصل فى القسمة بمقتضى هذا أن تكون بالسوية ~~بينهما إلا أن الواقف قد ناط الاستحقاق بما يلزم لكل مستحق من طعام وكسوة ~~وإدام وسكنى وغير ذلك بحسب اللائق بكل منهم وحاله. # وهذا يقتضى حتما التفاوت فى مقدار استحقاق كل جزء إذ لا يمكن أن يكون ~~جميع المستحقين فى درجة واحدة من الناحية الاجتماعية والثقافية ومن ناحية ~~البيئة والوسط والإقامة والمسئولية وغير ذلك من الظروف المحيطة بكل فرد. ms2896 # فقد يحتاج الصغير مثلا أكثر مما يحتاج الكبير والأنثى أكثر مما يحتاج ~~الذكر. # وكل هذه الأحوال مما تختلف فيه الأنظار ويتباعد فيها وجهات النظر - ~~وحينئذ لابد من التفاوت بين هؤلاء المستحقين فى مقدار الاستحقاق تبعا لما ~~ذكر والمتولى على هذا الوقف لا يستطيع مهما كانت مقدرته تقدير حالة كل ~~مستحق وإننا نرى أنه من الأوفق تحقيقا للعدالة بقدر الإمكان أن يعرض هذا ~~الأمر على المحكمة المختصة لتبحث حالة كل مستحق مستعينة فى ذلك برأى ~~الخبراء المختصين وتقدر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا ولائقا بكل مستحق - ~~وبذا يمكن الوصول إلى ما يحقق العدالة أو ما يقاربها. # ثانيا بناء على ما ذكر يتضح أن السيدة سميرة بنت بنت ابن الواقف المذكورة ~~تستحق فى هذا الوقف هى وأولادها الثلاثة الذين ولدوا قبل يوم 14 سبتمبر سنة ~~1952 أما مقدار استحقاق كل واحد منهم فإنه يقدر وفقا لما رأيناه آنفا ~~وبتطبيق المادتين الثانية الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور ~~على حالتهم يجب أن تفرز لكل واحد منهم حصة من أعيان هذا الوقف تفى غلتها ~~بما يقدر له من مرتب وتصير حصة كل واحد منهم ملكا له، لأن هذه المرتبات ~~مرتبات فى حكم المعينة المنصوص عليها فى هذه القانون. # أما بنتها الصغرى التى ولدت بعد التاريخ المذكور فلا استحقاق لها فى هذا ~~الوقف لأنها ولدت بعد أن صار الوقف منتهيا. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به ولم يكن صدر من ~~الواقف ما يخالف ذلك. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P252 ### | وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى 1375 هجرية - 25 نوفمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - للوقف حق الرجوع فى وقفه إذا وقف ابتداء على نفسه طبقا للمادة 11 من ~~قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. ### | 2 - # بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 يصبح الموقوف ملكا لواقف من تاريخ العمل ~~به. # وبوفاة الواقف بعد هذا التاريخ يعتبر تركة تورث عنه شرعا. ### | 3 - # طبقا لقانون الوصية رقم 71 ms2897 لسنة 1946 يكون لفرع كل من ولديه المتوفيين ~~قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا ~~وقت وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا للقانون ### | السؤال # من السيد / عبد المجيد على قال إنه بتاريخ شهر أكتوبر سنة 1945 وقف رجل ~~وقفا وأنشأه على نفسه ابتداء ثم من بعده على أولاده إلى انقراضهم أجمعين. # وقد ميز بعض أولاده عن بعض فى الوقف ولم يدخل أولاد بنته المتوفاة قبل ~~صدور هذا الوقف سنة 1932 - وأن الواقف المذكور توفى بتاريخ أول يناير سنة ~~1954 عن زوجته وأولاده محمود وعبد المجيد وعبد الباقى ونفيسة وعن ابن ابنه ~~المتوفى قبله سنة 1916 وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله سنة 1936. # فما الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية توزيع هذا الوقف بعد صدور قانون ~~إلغاء الوقف الأهلى ### | الجواب # إن هذا الواقف وقف وقفه المشار إليه على نفسه ابتداء فيكون له حق الرجوع ~~فيه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبصدور القانون رقم ~~180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف ملكا له ~~من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر سنة 1952 طبقا للمادة الثالثة ~~منه - وبوفاته بعد هذا التاريخ من أول يناير سنة 1954 يعتبر هذا الوقف تركة ~~عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا لأحكام قانون الميراث والوصية - ~~وحيث إنه توفى بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أيضا عن زوجته ~~وأولاده محمود وعبد المجيد وعبد الباقى ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله ~~وعن أولاد بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه المتوفيين قبله فى ~~تركته ومنها أعيان هذا الوقف وصية واجبه بمثل ما كان يأخذه أصلح لو كان ~~موجودا وقت وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا لمادة 76 من ~~قانون الوصية المذكور - فتقسم تركته ومنها أعيان هذا الوقف إلى ثمانين سهما ~~لأولاد ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين اصولهم للذكر ضعف ms2898 الأنثى ~~فيستحق أبن ابنه منها أربعة عشر سهما، ويستحق أولاد بنته سبعة أسهم تقسم ~~بينهم للذكر ضعف الأنثى، والباقى هو الميراث وقدره تسعة وخمسون سهما تقسم ~~بين ورثته لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف ~~الأنثى تعصيبا، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى أولاد ولديه ~~بشىء ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وهذا حيث كان الحال ما ذكر ~~بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P253 ### | وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1376 هجرية - 2 أكتوبر 1956 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على الذرية وأخ الواقف ابتداء غير مانع له من حق الرجوع فيه ~~ولو كان قد حرم نفسه من الشروط العشرة طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة ~~1946 كما يجوز له التغيير فيه فى حدود ما رسمه القانون. ### | 2 - # يمنع الواقف من الرجوع فى وقفه فى حالتين (أ) إذا ثبت أن الاستحقاق فيه ~~كان مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. # (ب) إذا جعل الاستحقاق لغيره وحرم نفسه وذريته منه ومن الشروط العشرة ~~بالنسبة للموقوف. ### | 3 - # مادام الواقف على قيد الحياة بعد القانون 180 سنة 1952 يصير ما وقفه ملكا ~~له ويورث عنه بعد وفاته شرعا ### | السؤال # من السيد / أحمد محمود قال إنه بتاريخ 3 يونية 1929 أمام محكمة بنى سويف ~~الابتدائية الشرعية وقف ما هو مبين بكتاب وقفه وأنشأه من تاريخه على أولاده ~~حسن وحسين وغريب ومحمود وفتحية وزينب ووهيبة وسعاد ومحمد ومن سيحدثه الله ~~له من أولاد ذكورا وإناثا وعلى أخيه سيد محمود حزين لأولاده من ذلك ثلثا ~~المنزل والقطعة والأرض شائعا، ولأخيه المذكور الثلث شائعا أيضا على أن يكون ~~الموقوف على أولاده. # من بعدهم على أولادهم ومن بعدهم على أولاد أولادهم وهكذا طبقة بعد طبقة ~~وجيلا بعد جيل للذكر ضعف الأنثى إلى آخر ما جاء بشروطه، وعلى أن الثلث ~~الموقوف على أخيه المذكور يكون بعده وقفا على أولاده ومن بعدهم على أولاد ~~أولادهم ms2899 وهكذا طبقة بعد طبقة إلى آخر ما جاء بشروطه، ونص على أنه إذا ~~انقرضت ذرية أخيه الموقوف عليه عاد الموقوف عليهم إلى أولاده وذريتهم بعدهم ~~منضما إلى الموقوف عليهم، وإذا انقرضوا جميعا كان هذا الوقف وقفا على ~~الفقراء والمساكين ببنى سويف إرى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير ~~الوارثين، وحرم نفسه وغيره من الشروط العشرة المعروفة، وأن الواقف لا يزال ~~على قيد الحياة، وطلب بيان من يملك الأعيان الموقوفة بصدور القانون رقم 180 ~~لسنة 1952 هل الواقف الطالب أو الموقوف عليهم ابتداء وذرية من توفى منهم ### | الجواب # إن الوقف المذكور وإن كان الواقف لم يجعله على نفسه ابتداء إلا أن وقفه ~~على ذريته وأخيه وجعل ما هو موقوف على أخيه إذا توفى وانقرضت ذريته وقفا ~~على ذريته هو فيكون له حق الرجوع فيه وإن حرم نفسه من الشروط العشرة ~~المعروفة طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 التى نصها ~~(للواقف أن يرجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ~~ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون ولا ~~يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل ~~استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط ~~العشرة بالنسبة له الخ. # ) فإنه طبقا لهذه المادة يمنع الواقف من الرجوع فى وقفه فى حالتين. # الأولى أن يثبت أن استحقاق الريع للموقوف كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ~~ثابتة قبل الواقف. # والثانية أن يكون الواقف قد جعل لغيره استحقاق غلة الموقوف وحرم نفسه ~~وذريته منه ومن الشروط العشرة بالنسبة للموقوف ولم تتحقق إحدى هاتين ~~الحالتين فى الواقف السائل، فيكون له حق الرجوع فى هذا الوقف، وطبقا للمادة ~~الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة ~~1952 والخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذا الوقف ملكا للواقف ~~ويورث عنه بعد وفاته كباقى تركته. ms2900 # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P254 ### | المقصود بالعصبة فى الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1361 هجرية - 16 مارس 1942 م ### | المبادئ # 1 - العصبة عرفا هم أقرباء الشخص الذين لم يدخل فى نسبتهم إليه أنثى، كما ~~هو مقرر فى العصبة بالنفس فى باب المواريث. ### | 2 - # المقوصد بالعصبة المتسحقين فى هذا الوقف، هم أبناء ابنى عمى الواقفة دون ~~البنات منهم ### | السؤال # من ميشيل جباله قال بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1914 أوقفت الست مريم ديمترى ~~وقفها المبين بحجة الوقف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على ~~شقيتها تيودورا يوسف جباله وابن شقيقتها المذكورة توفيق أنطون عون مناصفة ~~بينهما على الشيوع ثم من بعد وفاة كل واحد يكون نصيبه على أولاده ذكورا ~~وإناثا بالسوية فإذا انقرضوا جميعا ولم يبق أحد من ذرية تيودورا وابنها ~~الخواجة توفيق كان ذلك وقفا على أقرب العصابات للموكلة المذكورة وذريتهم ~~على الترتيب المتقدم ذكره، فإذا لم يبق أحد من عصبتها كان ذلك وقفا مصروفا ~~ريعه على الفقراء والمساكين من الطائفة المسيحية الأرثوذكسية الموجةدة ~~بمدينة الفيوم ذكورا وإناثا إلى أن يرث الله الأرض بمن عليها وهو خير ~~الوارثين على أن يكون النظر على هذا الوقف من الآن يكون للست مريم ديمترى ~~بنت يوسف جباله الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لابن أخيها ~~الخواجه توفيق ابن أنطوان عون مدة حياته ثم يكون النظر للأرشد فالأرشد من ~~الموقوف عليهم المذكورين يستمر ذلك كذلك إلى أن يئول هذا الوقف للفقراء ~~والمساكين من المسيحيين الأرثوذكس يكون الوقف عليه حينذاك لأسقف الطائفة ~~الأرثوذكسية المسيحية الموجودة بمدينة الفيوم، وقد توفيت الواقفة وتوفيت ~~تيودورا وتوفى ابنها توفيق ولم يتركا ذرية مطلقا، وآل الآمر إلى أقرب ~~العصبات وهم أولاد ابنى عمى الواقفة الشقيقين وهم عبد الله وكاترين ولدا ~~ابن عم الواقفة الشقيق جرجس عبد الله جباله وينى وقسطندى وميشيل وسليم ~~والياس وإيلين أولاد جرجس الياس جباله ابن عم الواقفة الشقيق وهؤلاء ~~الأولاد هم الموجودون من العصبات الآن ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ms2901 وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من ~~محكمة الفيوم الشرعية فى التاريخ المذكور - ونفيد أن العصبة عرفا هم أقرباء ~~الشخص المذكور الذين لم يدخل فى نسبتهم إليه أنثى وهم المسمون فى باب ~~المواريث بالعصبة بالنفس، وعلى هذا يكون المستحق لصافى ريع الوقف هم أبناء ~~ابنى عمى الواقفة الشقيقين بالسوية بينهم ولاحظ لبنات ابنى عمى الواقفة ~~الشقيقين لأنه لا يصدق على واحدة منهن أنها من العصبة بالمعنى المذكور بل ~~هن لسن من عصبات الواقفة مطلقا عند الفقهاء، نعم إذا كان عرف الواقفة فى ~~بلدها أن عصبات الشخص يراد بها ما يتناول كل قريب إليه من جهة أبيه ذكرا ~~كان أم أنثى اتسحق البنات أيضا، ولكن لم تظهر لنا هذا العرف وبهذا علم ~~الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به ولم يكن بكتاب الوقف الرسمى ما ~~ينافى ما جاء بالصورة المقدمة. # والله أعلم # PageV06P255 ### | الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة ### | المفتي # حسونة النواوى. # رجب 1313 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا خرج الموقوف فى مرض الموت من ثلث مال الواقف كان وقفا صحيحا ~~بالنسبة لعينه وتقسم غلته بين جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية مادام ~~الورثة الموقوف عليهم أحياء، وإذا مات واحد منهم انتقل نصيبه إلى ورثته ما ~~بقى واحد منهم. ### | 2 - # إذا انقرض الورثة جميعا يصرف ريع الوقف لمن عينهم الواقف بعدهم. ### | 3 - # إذا لم يخرج الموقوف من الثلث بل خرج بعضه فقط كان الحكم كما سبق والباقى ~~يكون ميراثا بين جميع الورثة ### | السؤال # فى رجل وقف وقفا على بعض ورثته فى مرض موته دون البعض ولم يجزه البعض ~~الآخر الذى لم يدخله فيه. # فهل ينفذ فى الثلث لعدم التسليم به فيكون الثلث وقفا على الموقوف عليهم ~~دون الباقين والثلثان ملكا يقسم على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية ويصرف ~~ريع الثلث بعد وفاة الموقوف عليهم لمن يوجهه إليه الواقف أو بالنظر لكون ~~الورثة الذين لم يدخلهم الواقف المذكور فى وقفه ليسوا راضين بما صنع ولا ~~بمجيزين فى الثلث أيا تقسم ms2902 غلته على جميع الورثة حسب الفريضة كالثلثين مع ~~اعتباره وقفا حيث قيل بأن الوقف فى مثل هذه الحالة لا يبطل أصله وإنما يبطل ~~ما جعل فى الغلة لبعض الورثة دون بعض فيصرف على قدر مواريثم عن الواقف ~~مادام الموقوف عليهم أحياء وبعد موتهم إلى منش رطه الواقف أو ما هو الحكم ~~أفيدوا الجواب ### | الجواب # المصرح به فى كتب المذهب أن المريض مرض الموت إذا وقف وقفا على بعض ورثته ~~ولم يجزه البعض الآخر إن خرج من ثلث ماله يكون جيمعه وقفا بالنسبة لعينه ~~وتقسم غلته بين جميع الورثة على حسب الفريضة الشرعية مادام الورثة الموقوف ~~عليهم أحياء، وفإذا مات بعضهم ينتقل نصيبه إلى ورثته ما بقى أحد من الورثة ~~الموقوف عليهم حيا، فإذا انقرضوا يصرف ريع الوقف المذكور لمن عينه الواقف ~~بعدهم، وإن لم يخرج من ثلث ماله بأن خرج بعضه كان حكم هذا البعض حكم ما سبق ~~والباقى يكون ميراثا يقسم بين جميع الورثة على حسب الفريضة الشرعية والله ~~أعلم # PageV06P256 ### | وقف فى مرض الموت ودين ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - الوقف فى مرض الموت باطل متى كانت التركة مستغرقة بالديون ويباع ~~الموقوف فى الدين سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم لم يقبلوا مادام الغرماء ~~لم يجيزوا الوقف. ### | 2 - # استغراق الدين للتركة يمنع انتقال الملكية للورثة، فليس لهم التصرف فى ~~بعض أعيان التركه إلا بإجازة الدائنين ### | السؤال # من يوسف إلياس فى امرأة مديونة دينا مستغرقا وفى مرض موتها وقفت ما تملك ~~من أطيان وعقار - البعض على ورثتها والبعض على غيرهم والبعض على الفقراء، ~~وشرطت النظر على ذلك لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها لأحد الموقوف عليهم حتى ~~ينتهى تسديد جميع الديون وأنه لا يسوغ لأحد من الموقوف عليهم أخذ شىء من ~~ريع هذا الوقف إلا بعد سداد الديون، وهذا الوقف صدر بإشهاد منها ولم تصدر ~~به حجة شرعية ولم يحكم به حاكم شرعى. # وقد ماتت وقام الدائنون يطالبون الورثة بديونهم وليس للأعيان الموقوفة ~~ريع يفى بسداد ms2903 الديون والورثة لم يجيزوا الوقف المذكور. # فهل يكون باطلا وللورثة قسمة الأماكن بينهم بالفريضة ### | الجواب # حيث إن التركة مستغرقة بالدين والوقف فى المرض فالوقف باطل وياع الموقوف ~~فيما على الواقفة من الدين، سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم لم يقبلوه ~~مادام الغراماء لم يجيزوا ذلك الوقف، وكما يمنع استغراق الدين من صحة الوقف ~~يمنع أيضا انتقال الملك إلى الورثة، فيمنع تصرفهم إلا بإجازة الدائنين ~~والله أعلم # PageV06P257 ### | الوصية بالوقف ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب 1368 هجرية - 23 مايو 1949 م ### | المبادئ # 1 - إذا أوصى الموصى بشراء أرض من ثلث ماله ووقفها يجب على الوصى تنفيذ ~~ذلك. ### | 2 - # إذا أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على أولاده إلخ كان هذا ~~بمنزلة ما لو وقف عليهم فى مرض موته. ### | 3 - # الوقف فى مرض الموت إذا كان على أجنبى وكان الموقوف يخرج من الثلث ولم ~~يجزه الورثة نافذ على ما شرط الواقف ### | السؤال # من حسنين إدريس قال وقفت المرحومة السيدة هديات هانم كريمة المرحوم محمد ~~أفندى أطيانا قدرها 1 سهم، 22 قيراطا 877 فدانا بمحكمة مصر الابتدائية ~~الشرعية فى 8 أبريل سنة 1942 بكتاب وقفها رقم 86 متتابعة سنة 1941 - 1942 ~~على من عينتهم بكتاب وقفها المذكور، وكانت لها أطيان مملوكة لها لم تدخل فى ~~القدر الذى وقفته لوقفها هذا لعدم تقديم سندات الملكية عنها إذ كانت غير ~~مكلفة باسمها وقت الوقف وأرادت وقفها بعد ذلك، وأوصت على الناظر أن يتخذ ~~الإجراءات لنقل التكليف ثم يقفها بعد وفاتها إن لم يتم ذلك فى حياتها وهذا ~~نص ما ذكرته عن هذه الأطيان - ومنها أى من الشروط أن الواقفة إذا توفيت ولم ~~تعمل على تصحيح تكليف ال- 63 فدانا قيمة باقى المملوك فها بحوض الأفندى ~~السابق ذكره ووقفه على الست سميرة هانم عبد اللطيف المكباتى المشار إليه، ~~فعلى ناظر الحصة الموقوفة على الست سميرة المذكور وذريتها أن يعمل على ~~تصحيح تكليف ذلك القدر ووقفه على الست سميرة المذكورة وإلحاقه بحصتها ليكون ~~حكمه كحكمها وشرطه كشرطها، ms2904 ومنها أن الواقفة إذا توفيت أيضا ولم تعمل على ~~تصحيح تكليف ال- 45 فدانا قيمة باقى المملوك لها بحوض الشهاوية السابق ~~ووقفه على السيدتين ليلى وسعاد المذكورتين سابقا بالسوية بينهما شيوعا فعلى ~~ناظرى الحصتين المذكورتين أن يعملا على تصحيح تكليف هذا القدر وإلحاقه بما ~~هو موقوف عليها ليكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وقد توفيت الواقفة فى 24 ~~يوليو سنة 1944 م وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها وأبناء عميها الشقيقين ~~السيد وأبى الفرج ومن أولاد أبى الفرج محمد عبد الرحمن وأحمد بن السيد محمد ~~عبد الرحمن وأن الموقوف عليهن السيدات سميرة وسعاد وليلى بنات أخ شقيق وأن ~~الواقفة تركت غير الموقوف بنحو من 508 فدانا منها 108 فدانا التى ذكرت فى ~~آخر الوقفية وخصصتها ببنات أخيها المذكورات ولكن هذا القدر هو الثلث مما ~~تركت من المال الحر فما الحكم فى هذه الصيغة. # هل يكون القدران المذكوران وقفا بقول الواقفة متى تمت إجراءات نقل ~~التكليف أو لابد أن يقفها الناظر أو ليس على الناظر أن يفعل ذلك ويكون ملكا ~~للورثة ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر فى 8 أبريل سنة ~~1942 م والجو اب أنه تبين من كتاب الوقف أن الواقفة وقفت الأعيان المبينة ~~به وذكرت فى الشروط ما نصه (ومنها أن الواقفة إذا توفيت ولم تعمل على تصحيح ~~تكليف ال 63 فدانا قيمة باقى المملوك لها بحوض الأفندى السابق ذكره ووقفه ~~على الست سميرة هانم عبد اللطيف المكباتى المشار إليه فعلى ناظرى الحصة ~~الموقوفة على الست سميرة المذكورة وذريتها أن يعمل على تصحيح تكليف ذلك ~~القدر ووقفه على الست سميرة وإلحاقه بحصتها ليكون حكمه كحكمها وشرطه كشرطها ~~- ومنها أن الواقفة إذا توفيت أيضا ولم تعمل على تصحيح تكليف ال 45 فدانا ~~قيمة المملوك لها بحوض الشهاوية السابق ذكره ووقفها على السيدتين ليلى ~~وسعاد المذكورتين سابقا بالسوية بينهما شيوعا، فعلى ناظرى الحصتين ~~المذكورتين أن يعملا على تصحيح تكليف هذا القدر وإلحاقه بما هو موقوف عليها ~~فيكون حكمه كحكمه ms2905 وشرطه كشرطه) وهذا من قبيل الوصية بالوقف قال فى الإسعاف ~~(ولو أوصى بأن تشترى من ثلث ماله أرضا وتوقف على ولد زيد وعلى ولد ولده ~~ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يجب أن يفعل كما أوصى) . # ومثله فى أحكام الأوقاف للخصاف. وظاهر أن هذه وصية بوقف أعيان مملوكة لها ~~وقفا ملحقا بوقفها المذكور فى أحكامه وشروطه، فإذا كانت فى حالة الصحة ~~فالمنصوص عليه شرعا أن لها حكم الوقف فى مرض الموت قال الخصاف (لو أوصى أن ~~تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم أبدا ~~ما تناسلوا ومن بعدهم هلى المساكين كان هذا بمنزلة ما لو وقف عليهم فى مرض ~~موته) . # وحكم الوقف فى مرض الموت أنه إذا كان على أجنبى وكان الموقوف يخرج من ~~الثلث ولم يجزه الورثة ينفذ الوقف على ما شرط الواقف، وقد تبين من السؤال ~~أن الموصية كانت تملك وقف وفاتها غير ما وقفته بالإشهاد المذكور نحو ثمانية ~~وخمسمائة فدان وأن ما أوصت بوقفه على بنات أخيها الثلاث يخرج من ثلث ما ~~تملك فيجب تنفيذ وصيتها كما شرطت ن وعلى الناظر على حصة الست سميرة أن ينفذ ~~الوصية فيما أوصى بوقفه عليها وكذلك على الناظرين على حصتى السيدتين ليلى، ~~سعاد، أن ينفذا الوصية فيما اوصىب وقفه عليهما على الوجه الذى شرطته ~~الموصية، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P258 ### | وقف وأجر نظر ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - الناظر بشرط الواقف يكون له ما عينه الواقف، ولو كان أكثر من أجر ~~المثل، وإذا أدخل معه رجلا آخر كان للناظر بالشرط أجر المثل. ### | 2 - # للحاكم أن يجعل لذلك الرجل شيئا من المشروط للناظر إن كان كثيرا، وله أن ~~يجعل للرجل رزقا من غلة الوقف إن كان ما شرط للناظر قليلا ### | السؤال # من أحمد سليمان فى رجل تعين ناظرا على وقف بتعين الواقف، وقدر له بكتاب ~~وقفه أجرة معلومة، ثم نسب له إهمال فضم إليه ms2906 ناظر آخر مع إطلاق التصرف له ~~وكان الأول يشارك الأخير فى العمل - فهل والحالة هذه المعين من قبل الواقف ~~يستحق الأجرة المذكورة أم لا نرجو الجواب أفندم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال بعاليه. # ونفيد أن الناظر بشرط الواتقف يكون له ما عينه الواقف ولو أكثر من أجر ~~المثل، وإذا أدخل معه رجلا آخر لوجود المتقضى كان أجر الناظر بالشرط الذى ~~عينه له الواقف بأمثاله وإن رأى الحاكم أن يجعل لذلك الرجل منه شيئا فلا ~~بأس إن كان كثيرا وإن كان المال قليلا فلا بأس بأن يجعل للرجل رزقا من غلة ~~الوقف ويقتصد فيه كما حرره فى أنفع الوسائل أخذا من كلام الخصاف. # والله أعلم # PageV06P259 ### | أجر النظر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1350 هجرية - 14 ديسمبر 1931 م ### | المبادئ # 1 - الواقف إن عين للناظر شيئا من ريع الوقف فإن جعله فى مقابلة العمل ~~فلا يستحق ما جعل له إلا إذا عمل. # وإن لم يجعله فى مقابلة عمله استحق الناظر ما جعل له ولو لم يعمل. ### | 2 - # الناظرتان اللتان قررت المحكمة ضم ثقة إليهما فى النظر وأطلقت له التصرف ~~فى إدارة شئون الوقف دونهما لأسباب من جهتهما لا تستحقان شيئا مما جعله ~~الواقف لمن يتولى النظر نظير عمله ### | السؤال # من الشيخ سعد القاضى بالآتى وقف حسين باشا الفريق أطيانا بمقتضى كتاب ~~وقفه المحرر من محكمة مصر الشرعية المؤرخ بتاريخين ثانيهما غرة ربيع الأول ~~سنة 1298 وأنشأ الواقف المذكور وقفه على نفسه ثم من بعده يكون بالصفة ~~المبينة بكتاب وقفه التى منها أن جعل الواقف ثمانية قراريط وقفا لكل من ~~يتولى النظر على هذا الوقف من بعد الواقف مضافا لنصيبه نظير عمله، وقد جعل ~~النظر لنفسه، ثم من بعده لزوجته الست حفيظه هانم، ثم من بعدها لأخيها ~~شقيقها زكريا أفندى موسى، ثم من بعده للست عائشة هانم شقيقة زكريا أفندى ~~موسى، ثم من بعدها للست شريفة ثم من بعدها يكون النظر على ذلك للأرشد من ~~أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من كل طبقة مستحقة، ms2907 ثم من بعدهم يكون النظر ~~على ذلك للأرشد فالأرشد من عتقاء الواقف وعتقاء عتقائه وذريتهم ونسلهم ~~وعقبهم على النص والترتيب المشروحين بكتاب الوقف، وقد مات الواقف ومات من ~~مات بعدهم من الموقوف عليهم فآل الوقف إلى من عينهم بكتاب وقفه وفى 15 ~~مارسى سنة 1900 صجر قرار من محكمة مصر الشرعية بإقامة حبيبة إحدى المستحقات ~~فى الوقف بنت زكريا أفندى موسى فى النظر على الوقف المذكور، وفى 15 يونيو ~~سنة 1907 صدر قرار من المحكمة المذكورة قضى بضم الست شاها هانم إحدى ~~المستحقات فى الوقف كريمة المرحوم أحمد أفندى إسماعيل الجركسى معتوق الواقف ~~إلى الست حبيبة هانم المذكورة فى النظر على الوقف المذكور بحيث لا تنفرد ~~إحداهما عن الأخرى فى إدارة شىء منه، وبتاريخ 30 يوليو سنة 1907 صدر قرار ~~من المحمة المذكورة أيضا باستحقاق الست شاها المذكورة لنصف ريع الثمانية ~~قراريط المشروطة لكل من يتولى النظر على هذا الوقف وأذنت بقبض ريع الأربعة ~~قراريط المذكورة من ريع الوقف، ثم من بعد ذلك رفعت قضية بمحكمة مصر الشرعية ~~قيدت تحت رقم 6 سنة 15 - 16 من محمد أفندى مختار ومحمود أفندى الفريق ~~بصفتهما مأذونين بالخصومة ضد الست حبيبة هانم والست شاها هانم بطلب عزلهما ~~من النظر على الوقف لجنايات نسبها إليهما المأذون بالخصومة، وبتاريخ 2 ~~أبريل سنة 1916 صدر قرار من محكمة مصر الشرعية بضم شخص أجنبى ليس مستحقا فى ~~الوقف ولا من أهله إلى الناظرتين المذكورتين وإذنه بالانفارد فى إدارة شئون ~~الوقف، واستمر الناظر المنضم إليهما فى النظر على الوقف إلى أن توفيت الست ~~حبيبة الناظرة الأصلية فى أواخر سنة 1929 ولم يدفع للناظرتين الأصليتين ~~حبيبة وشاها شيئا من المعلوم المشروط من قبل الواقف لمن يكون ناظرا على ~~وقفه وقدره ثمانية قراريط، وبوفاة الست حبيبة انتهت نظارة الست شاها هانم ~~المنضمة إليها كما انتهت نظارة الناظر الأجنبى المنضم إلى الناظرتين حبيبة ~~وشاها فهل مع البيان الذى ذكرناه تكون الست حبيبة والست شاها مستحقتين لأجر ~~النظر المشروط من قبل الواقف ms2908 لمن يكون ناظرا فى المدة من 11 يوليو سنة 1916 ~~تاريخ ضم الأجنبى إليهما وإذنه بالانفراد لغاية وفاة الست حبيبة الناظرة ~~الأصلية الحاصل ذلك فى أواخر سنة 1921 لأنهما لازالتا ناظرتين وصفة النظر ~~باقية لهما لغاية المدة المذكورة، ولا يمنع ذلك انفراد الناظر المضموم ~~الأجنبى إليهما أم كيف يكون الحال ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى شرط الواقف من كتاب وقفه وهو قوله (وما هو ~~لكل من يتولى النظر على هذا الوقف من بعد الواقف المذكور ثمانية قراريط من ~~ذلك مضافا لنصيبه نظير عمله) وعلى قرار الضم والإذن بالانفراد الصادر من ~~محكمة مصر الشرعية الابتدائية بتاريخ 2 أبريل سنة 1916 الذى جاء به (فلهذه ~~الأسباب) قررنا ضم ثقة إلى الست حبيبة والست شاها المدعى عليهما المذكورتين ~~فى النظر على وقف إسماعيل باشا سليم الفريق المذكور، وقررنا إطلاق التصرف ~~فى إدارة شئون الوقف للثقة المضموم وحده دون المدعى عليهما المذكورتين ~~والاكتفاء بذلك الخ ونفيد بأن المنصوص عليه أن الواقف إن عين للناظر شيئا ~~من ريع الوقف فلا يخلو الحال إما أن يجعله فى مقابلة عمله أولا، فإن لم ~~يجعله فى مقابلة عمله استحق الناظر ما جعله له الواقف ولو لم يعمل، أما إذا ~~جعله له فى مقابلة العمل فلا يستحق ما جعل له إلا إذا عمل - قال ابن عابدين ~~فى حاشيته على البحر بعد كلام ما نصه (فتحرر أن الواقف إن عين له (أى ~~الناظر) شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل ~~حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه الخ ~~ما قال) وعلى هذا فإذا لم تعمل الناظرتان المذكورتان فى المدة المذكورة مع ~~الناظر المضموم إليهما بل انفرد هو بالعمل فيها لم تستحق واحدة منهما شيئا ~~مما جعله الواقف لمن يتولى النظر نظير عمله. # لا يقال قد جاء فى المادة 261 من قانون العدل والانصاف أخذا من الدر ~~المختار ورد المختار أن صاحب الوظيفة يستحق ms2909 المرتب المقرر له عند قيام ~~المانع من العمل ولم يكن بتقصيره، سواء كان ناظرا أو مدرسا أو غيرهما وهنا ~~عدم العمل من الناظرتين كان لقيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيرهما. # وقد أفتى بعض المشايخ فى مثل هذه الحادثة باستحقاق الناظر المضموم إليه ~~آخر مع إطلاق التصرف لهذا الآخر وحدث بناء على ما جاء بالمادة المذكورة ~~لأنا نقول إنه بالرجوع إلى ما أخذت منه المادة المذكورة من الدر المختار ~~ورد المختار وإلى فتاوى سراج الدين الحانوتى التى اعتمد صاحب رد المختار ~~على ما جاء بها يعلم أن محل الاستحاق ما إذا لم يكن للمشروط له المرتب مدخل ~~فى عدم عمله ألا يرى قوله (ولم يكن بتقصيره) المفيد أنه لا مدخل للمشروط له ~~فى عدم العمل وفى حادثتنا عدم العمل من الناظرتين المذكورتين كان بناء على ~~أسباب من جهتهما اقتضت أن المحكمة تضم إليهما ناظرا وتطلق له التصرف فى ~~إدارة شئون الوقف كما يعلم من صورة حكم المحكمة المرافق للأوراق فلم تكن ~~هذه الحادثة داخله فيما جاء بالمادة المذكورة إذ لولا ارتكاب الناظرتين لما ~~ارتكبتا مما هو مذكور بصورة الحكم ما وجد هذا المانع وهو ضم ناظر إليهما مع ~~إطلاق التصرف له فى إدارة شئون الوقف هذا ما ظهر لنا بعد الرجوع إلى كلام ~~الفقهاء والتأمل فيه وحمله على ما تقضى به قواعد العدل والانصاف والله ~~سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P260 ### | وقف خيرى وأجر نظر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1350 هجرية - 27 ديسمبر 1931 م ### | المبادئ # إذا صدر إذن من المحكمة بصرف باقى الريع على معين، فإنه لا يكون ملزما ~~للناظر أو الوكيل بالصرف عليه، لأن هذا الاذن لا يجعله هو المصرف الذى ~~يتعين فيه الصرف ### | السؤال # من نعمات أحمد بالآتى وقف أيوب بك أوقافا بموجب حجج أربع منها حجة تغيير ~~يبين بها أعيان وقفه والجهات الموقوفة عليها التى منها جهات الخير الموضحة ~~بتلك الكتب وأن ما يتبقى من ريع وقفه بعد العين صرفه فى جهات البر وغيرها ~~التى بينها بتلك الكتب ms2910 المذكورة يحفظ تحت يد الناظر إلى آخر ما بينه فى هذا ~~الشأن ومات الواقف بعد صدور تلك الكتب المذكورة يحفظ تحت يد الناظر إلى آخر ~~ما بينه فى هذا الشأن ومات الواقف بعد صدور تلك الكتب منه ولم يحصل منع ~~تغيير ماء وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1909 صدر إذن من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ ~~عبد الرازق الرافعى قاضى مديرية أسيوط فى ذاك الوقت لحضرة صاحب السعادة ~~محمد حنفى باشا الطرزى ناظر الوقف ولوكيلى الوقف معه فى ذاك الوقت بأن يصرف ~~الباقى من ريع تلك الأوقاف بعد الصرف على المصارف التى عينها الواقف بكتب ~~وقفه على جهات الخير والبر حسبما يراه الناظر بعد أخذ رأى الوكيلين. # وبتاريخ 16 نوفمبر سنة 1909 صدر من حضرة صاحب الفضيلة قاض المديرية ~~المومى إليه بناء على طلب قدم من سعادة الناظر إذن باتحاده مع وكيلى الوقف ~~بأن يصرف 250 جنيها مصريا سنويا من زائد ريع الوقف إلى ديوان الأوقاف أو ~~إلى نظارة المعارف مما هو متجمد لديه أو مما سيتجمد يتولى منه الصرف على ~~المعهد العلمى لتربية أولاد المسلمين الفقراء فيه مجانا وتعليمهم أمور ~~دينهم ودنياهم ببندر منفلوط ابتداء من سنة 1910 إلى ما لا نهاية مادام ~~المعهد موجودا وأذن أيضا كل من يتولى النظر على الوقف بذلك وعين ذلك المبلغ ~~لصرفه على المعهد المذكور فى كل سنة من زائد ريع الوقف المذكور وبعد أنشئت ~~مدرسة إبتدائية ببندر منفلوط سميت باسم مدرسة أيوب بك جمال الدين يتعلم ~~فيها المسلمون وغيرهم التعليم الجارى بالمدارس الابتدائية التابعة لمجلس ~~المديرية ومشمولة بادارة مجلس المديريةوإيراد الوقف لا زائد به الآن من ريع ~~الوقف يقوم بذلك. # وعلى فرض وجود زائد فى الريع فى المستقبل هل الناظر والوكيلان على الوقف ~~ملزمون بتسليم مجلس مديرية أسيوط ما أذن بصرفه على المعهد المذكور بموجب ~~الإذنين المذكورين حيث لا يوجد معهد دينى والمدرسة المذكورة لا يصدق عليها ~~أنها معهد دينى وليس الذى يطلب الصرف إليه لهذا المبلغ هو ديوان الأوقاف ~~ولا نظارة المعارف بل ms2911 مجلس مديرية أسيوط كما نص على ذلك فى الإذنين ~~المذكورين أم غير ملزمين بذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجج الوقف والتغيير وعلى الإذنين الصادرين من ~~محكمة أسيوط الشرعية ونفيد بأن الإذنين المذكورين لا يلزمان الناظر ~~والوكيلين بأن يصرفوا على المدرسة الابتدائية المذكورة مما يتبقى من الريع ~~بعد صرف ما شرط الواقف صرفه. # أولا - لأن هذه المدرسة لا تعتبر هى المعهد الدينى المأذون بالصرف عليه ~~مما يبقى. # وثانيا - أنه على فرض أنها هى المعهد الدينى فإذن القاضى بالصرف عليه لا ~~يحتم على الناظر والوكيلين أن يصرفوا عليه لأن إذن القاضى لا يجعله هو ~~المصرف الذى يتعين الصرف مما يبقى عليه. # فقد قال الفقهاء ان القاضى لو أمر الناظر على وقف الفقراء بالصرف من ريعه ~~إلى فقير من قرابة الواقف لا يعتبر هذا الأمر حكما يلزم الناظر به. # وقالوا انه لو صرفه مع هذا الأمر إلى فقير آخر صح الصرف. # هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P261 ### | أجر نظر على وقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1354 هجرية - 22 أبريل 1935 م ### | المبادئ # 1 - إذا لم يشترط الواقف للناظر المعين من قبله أجر فلا يستحق شيئا إلا ~~إذا جعل له القاضى أجر مثله إذا كان المعهود انه لا يعمل إلا بأجر. ### | 2 - # يستحق الناظر أجر مثل عمله المنصوب له مدة العمارة الضرورية ### | السؤال # من محمد حافظ بالآتى توفى والد وترك لبناته منزلا وقفا وانحصرت النظارة ~~فى إحداهن حسب شرطه وقد اشترط على من يتولى النظر إجراء العمارة اللازمة ~~لإصلاحه ولو أدى ذلك إلى صرف جميع الريع المتحصل منه. # وقد أجريت به عمارة إصلاحه استنفدتجميع الريع المتحصل فى سنتين متتاليتين ~~ولم يوضح الواقف فى كتاب وقفه شيئا يختص بالنظر فما هو الحكم بالنسبة ~~للمبلغ الذى يصرف للناظرة نظير النظر وهو عدا استحقاقها الأصلى وهو عشرة فى ~~المائة حسب اتفاق المستحقين وتراضيهم على ذلك فهل لا تستحقه فى هاتين ~~السنتين بسبب استهلاك جميع الريع فى عمارة الوقف أم تستحقه ويجب أن ms2912 يعلى ~~على ذمتها ويخصم لها من ريع السنين التالية وهل المبلغ الذى تستحقه الناظرة ~~يخصم لها بالنسبة لأصل الريع المتحصل قبل خصم المصاريف اللازمة منه ~~كالعوايد وغيرها أو يكون بالنسبة لصافى الريع الذى يقسم بين المستحقين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محمد ~~بك ناصح أمام محكمة مصر الشرعية فى ثامن محرم سنة 1326 وتبين منها أن ~~الواقف لم يشرط لمن يكون ناظرا على الوقف جعلا. # ونفيد بأن الإجابة على هذا السؤال تستدعى الكلام على مسألتين (الأولى) هل ~~الناظر من قبل الواقف يستحق أجرا على عمله إذا لم يكن الواقف جعل له جعلا ~~وما مقدار ما يستحقه (الثانية) هل يستحق أجرا زمن العمارة الضرورية للوقف ~~التى تستنفد الريع كله أما المسألة الأولى فنقول فيها قال فى البحر وأما ~~بيان ماله (أى الناظر) فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة ~~المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله. # واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى فنقل فى القنية أولا ان القاضى لو ~~نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له وثانيا ان القيم ~~يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة أجرا أو لا، لأنه لا ~~يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط. # وكتب الخير الرملى على قوله (فإن كان من الواقف فله المشروط ما نصه فلو ~~لم يشترط له الواقف شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجرة مثل ~~عمله فى الوقف فيأخذه على أنه أجرة، ووفق بين القولين اللذين ذكرهما صاحب ~~البحر عن القنية فى منصوب القاضى بحمل القول الأول وهو عدم استحقاقه أجرا ~~إذا لم يعين له القاضى أجرا على ما إذا لم يكن معهودا ويحمل القول الثانى ~~وهو استحقاقه أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة له أجرا أم لا ~~على ما إذا كان شرط له شىء أو كان معهودا أنه لا يقبل ms2913 القوامة ظاهرا إلا ~~بأجر لأن المعهود كالمشروط وقال الرملى بعد كلام ما نصه فتحرر أن الواقف إن ~~عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث ~~لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه، وإن لم ~~يعين له الواقف وعين له القاضى أجر مثله جاز وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد ~~عن أجرة المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل لا يستحق أجرة وبمثله صرح فى الأشباه ~~فى كتاب الدعوى، وإن نصبه القاضى ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أنه ~~لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شىء ~~له انتهى - وظاهر ما قاله الخير الرملى من أن الناظر من قبل الواقف إذا لم ~~يشترط له الواقف شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجرة مثل عمله ~~فى الوقف فيأخذه على أنه أجرة. # أن الناظر من قبل الواقف الذى لم يشرط له شيئا لا يستحق أجرا إلا بجعل ~~القاضى سواء أكان لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر أم لا، كما أن الظاهر منه ~~أنه لا يكفى اتفاق المستحقين معه على تعيين أجر له بل لا بد من جعل القاضى ~~الذى له الولاية العامة له أجرا، وعلى هذا فلا تستحق الناظرة المذكورة فى ~~السؤال أجرا مطلقا إلا إذا جعل لها القاضى أجر مثل عملها. # ولكن لو قال قائل يجريان التفصيل الذى ذكر فى منصوب القاضى فى الناظر من ~~قبل الواقف لكان وجيها. # فإذا كان المعهود فيه أنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر استحق الأجر ~~لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا، وإذا استحقت أجرا على عملها فلا تستحق إلا ~~أجر مثلها على مثل هذا العمل سواء كان هذا الأجر عشر جميع الغلة أو عشر ~~صافى الريع أو أزيد أو أقل كما يعلم هذا مما قلناه فإذا كان عشر جميع الغلة ~~لا يزيد عن أجر مثلها أخذته وإلا فر ms2914 يحل لها أخذ ما زاد على أجر مثلها. # أما المسألة الثانية وهى هل الناظر يستحق أجرا زمن العمارة الضرورية التى ~~تستنفذ الريع كله فنقول فيها انه قد جاء فى الفتح ما نصه ولا تؤخر العمارة ~~إذا احتيج إليها وتقطع الجهات الموقوف عليها لها إن لم يخف ضرر بين فإن خيف ~~قدم. # وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين فإذا قطعوا ~~للعمارة قطع إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته وإن لم ~~يعمل لا يأخذ شيئا. # والمفهوم من هذا أن الناظر إذا عمل زمن العمارة المحتاج إليها يأخذ أجره ~~مثل عمله وأن المراد من العمل العمل الذى نصب لأجله من القيام بمصالح الوقف ~~من عمارة واستغلال وبيع غلات الخ. # وقد فهم صاحبا البحر والنهر العمل بهذا المعنى من عبارة الفتح ولكن ابن ~~عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر ومنحة الخالق على البحر الرائق ذهب ~~إلى أن المراد بالعمل العمل فى العمارة بإذن القاضى حيث قال ما نصه نعم فى ~~عبارة البحر والنهر خلل من وجه آخر وهو أن كلامهما مبنى على أن المراد ~~بالعمل فى عبارة الفتح عمله فى وظيفته وهو بعيد لأنه إذا عمل فى وظيفته ~~وأعطى قدر أجرته لم يقطع بل صدق عليه أنه قدم كغيره ممن فى قطعه ضرر ~~كالإمام وهذا خلاف ما مر من تقديم الأهم فالأهم، وأيضا من لم يعمل عمله ~~المشروط له لا يعضطى شيئا أصلا ولو كان فى قطعة ضرر فلا فرق بينه وبين غيره ~~فيتعين حمل العمل فى كلام الفتح على العمل فى التعمير، وعبارة الفتح صريحة ~~فى ذلك فإنه قال إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته. # لكن هو مقيد بما إذا عمل بأمر القاضى. # فعلى ما قاله ابن عابدين لا تستحق الناظرة المذكورة أجرا مطلقا فى ~~السنتين المذكورتين متى كانت العمارة ضرورية اما على أجر مثل عملها الذى ~~نصبت لأجله من القيام بمصالح الوقف إلى آخره - والذى يظهر لنا أن الأعدل ~~والذى ms2915 ينبغى التعويل عليه هو ظاهر كلام الفتح من استحقاقها أجر مثل عملها ~~المنصوبة لأجله فى مدة العمارة الضرورية فإذا لم تأخذه من ريع السنتين ~~المذكورتين أخذته من ريع السنة الثالثة لهما وذلك لأن ما قاله ابن عابدين ~~عند تدقيق النظر غير وجيه وكيف تكلف من الأعمال ما هو ضرورى للوقف بدون ~~أجر. # وهذا كله مع رعاية ما قلناه أولا من أنها لا تستحق أجرا إلا بجعل القاضى ~~أو كان المعهود أنها لا تقبل القوامة إلا بأجر على ما استوجهناه وينبغى لها ~~أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV06P262 ### | تأجير عين الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # ذو الحجة 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - لناظر الوقف تحصيل مثل أجرة الأرض الموقوفة مدة بقاء الزرع فيها من ~~الغرماء لأنه دين عليهم وللمستحقين مطالبة الناظر بذلك. ### | 2 - # ما صرفه الناظر على الزرع من ماله لا يرجع به على الغرماء إلا إذا كان قد ~~صرفه بإذنهم أو بإذن القاضى ### | السؤال # بافادة من دولتلو أفندم حسين باشا كامل مؤرخ فى 22 أبريل سنة 1897 نمرة ~~23 مضمونها أنه لما عرض لهذا الطرف من معاون أشغال دائرته بالاستفتاء عما ~~يقتضيه الحكم الشرعى فى المزروعات التى زرعتها المرحومة البرنسيس جميلة ~~هانم لنفسها حال حياتها فى الأطيان الموقوفة فيها أعطيت الفتوى من هذا ~~الطرف بتاريخ 31 أغسطس سنة 1896 نمرة 253 سايرة بأنه إذا كانت البرنسيس ~~المومى إليها زرعت ذلك حال حياتها لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان ~~المذكورة فيكون الزرع ملكا لها يورث عنها شرعا إنما إذا انتقل جميع الوقف ~~بموتها لغير ورثتها فيلزم الورثة أجر مثل أرض الوقف من حين موتها إلى وقت ~~تخلية الأرض من الزرع المذكور، أما إذا انتقل بعضه للورثة وبعضه لغيرهم فلا ~~يلزم الورثة من أجر مثل الأرض المذكور إلا بقدر ما يخص غيرهم فى الوقف ~~المرقوم، وحيث ان البرنسيس المومى إليها توفيت عن ورثة وهم زوجها واخوتها ~~ذكور أربعة وإناث ms2916 ثلاث وآل ريع الوقف المذكور الذى تنظر عليه دولته بعد ~~وفاتها حسب الشرط إلى اخوتها السبعة المذكورين وأنجال المرحوم أخيها ~~المتوفى قبلها ولداعى وجود جملة ديون عليها قد انتدبته المحكمة الأهلية ~~لبيع جميع مخلفاتها بما فى ذلك محصول الزرع الشتوى الذى زرعته حال حياتها ~~لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان الموقوفة من قبل والدتها عليها مدة ~~حياتها وإيداع صافى ثمن ذلك فى خزينة المحمة المختصة بذلك لأجل توزيعه على ~~الديانة، وقد اتضح الآن بعد إتمام البيع المذكور وحصر الديون المذكورة أن ~~قيمة الديون هى أزيد من قيمة ثمن المخلف عن البرنسيس المومى إليها. # فهل والحالة هذه يلزم ورثة البرنسيس المذكورة الذين لم يتمكنوا من أخذ ~~شىء من ثمن محصول الزرع المذكور ولا من ثمن باقى مخلفاتها أن يدفعوا أجر ~~مثل الأرض الموقوفة المذكورة إلى أنجال المرحوم أخيها بقدر ما يخصهم فى ~~الوقف المذكور من حين وفاتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور أو يخصم ~~أجر مثل جميع الأرض المذكورة عن المدة المرقومة والمصريف التى صرفت من ماله ~~على نمو الزرع المذكور وحصاده ومشاله وتخزينه لحين بيعه من ثمن محصول الزرع ~~المذكور قبل إيداعه فى خزينة المحكمة وتوزيعه بمعرفتها على الديانة قسمة ~~غرماء أم كيف يرجاء الإفادة عما ذكر ### | الجواب # لناظر الوقف المذكور أخذ مثل أجر أرض الوقف المذكورة المدة التى بقى ~~الزرع فيها من الغرماء لأنه دين عليهم وللمستحقين فى هذا الوقف مطالبته ~~بذلك وما صرفه على الزرع المذكور من ماله لا يرجع به إلا إذا كان ذلك بإذن ~~من الغرماء أو من القاضى وهذا حيث كان الحال ما هو مذكور بالإفادة والله ~~أعلم # PageV06P263 ### | اجارة وقف على الشيوع ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - إجارة الوقف على الشيوع فاسدة. ### | 2 - # ليس لناظر الوقف تأجير أرضه على الشيوع ولو كانت القسمة الزراعية ممكنة ### | السؤال # من مرقص فهمى بمصر فى ناظر وقف أجر أعيانه بصفته ناظر وقف وهى أطيان إلى ~~المستحقين ولشخص ذمى آخر بعقود مختلفة بطريق الشيوع لكل ms2917 من المستحقين قدر ~~معين من الأفدنة لمدة ثلاث سنوات واقتسم المستأجرون الأطيان قسمة رزاعية ~~ووضع كل منهم يده على قدره المعين بمقتضى عقده، فهل تكون العقود صحيحة وقد ~~دفع الذمى للناظر جزءا من الأجرة مقدما ومات الناظر وحل محله ناظر آخر أجر ~~الأعيان لمستأجرين آخرين ولم يدفع للذمى ما عجله من الأجرة. # فهل يصح له هذا التأجير وهل للذمى حق الرجوع على الناظر الجديد بالأجرة ~~المعجلة التى قبضها منه وصرفها فى شئون الوقف. # وهل إذا أجر الناظر على الشيوع أعيانا من الوقف وكانت القسمة الزراعية ~~بين المستأجرين ممكنة تكون الإجارة صحيحة أفيدوا بالجواب ### | الجواب # المصرح به فى كتب المذهب أن إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة ~~كما عليه الفتوى وأنه لا يجوز لغير حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة ولو ~~بعقود متوالية وعلى ذلك فتأجير الناظر الأول على الشيوع بعقود مختلفة على ~~ما فى السؤال فاسد شرعا، ولهذا الذمى أن يرجع بما دفعه معجلا من الأجرة فى ~~تركة الناظر الأول وترجع ورثته على مال الوقف بمطالبة الناظر الثانى متى ~~تحقق أن مورثهم قبض ذلك وصرفه فى شئون الوقف، وحيث ان الإجارة تفسد بالشيوع ~~فليس للناظر الجديد أن يؤجر شائعا من الوقف وإن كانت القسمة الزراعية ~~ممكنة. # والله أعلم # PageV06P264 ### | استحقاق أجرة الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1320 هجرية ### | المبادئ # 1 - المدار فى استحقاق الأجرة هو ادراك زمن حلولها، فمن أدركه كان مستحقا ~~وإلا فلا. ### | 2 - # تكون هذه الأجرة مستحقة إلى مستحقى الوقف بعد موت الواقف ### | السؤال # من سعادة محمد شكيب باشا فى رجل وقف أطيانا زراعية ومات وهى مؤجرة السنة ~~أولها شهر أبيب وآخرها نهاية بؤونة وميعاد سداد الإيجار نهاية بابه من ~~السنة التالية أى بعد سنة الإيجار بأربعة شهور وكانت وفاته فى 29 بؤونة، ~~فهل السنة التى مات فيها يكون إيجارها تركة لحد تاريخ وفاته ومنه لآخر ~~السنة يكون وقفا ولو أنه لم يستحق سداده أو يكون الإيجار كله وقفا اعتبارا ~~من تاريخ استحقاق سداده نرجو الجواب ### | الجواب ms2918 # دل هذا السؤال على أن سنة الإيجار تنتهى بنهاية شهر بؤونة وأن مبلغ ~~الأجرة يحل بعد أربعة شهور تليه وأن الواقف المؤجر مات قبل انتهاء تلك ~~السنة وقبل حلول زمن أداء الأجرة وعلى ذلك تكون هذه الأجرة مستحقة إلى ~~مستحقى الوقف بعد موت الواقف وذلك بناء على ما يستفاد من كلامهم من أن ~~المدار على اعتبار إدراك زمن حلول الأجرة لأنه كادراك الغلة. # فمن كان موجودا عنده استحق ومن لا فلا. # أما ما قالوه من أنه لو مات الموقوف عليه قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما ~~وجب فى الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب فيها بعد موته لجهة الوقف فمحله ~~إذا كانت الأجرة مستحقة أو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بين المستحقين. # كما يدل عليه لفظ وجب وما هنا ليس كذلك إذ من البديهى أن الواقف فى ~~حادثتنا مستحق فى الوقف ينال ريعه بوصف كونه مستحقا فلا تكون الأجرة تركة ~~له إلا إذا استحقت بالفعل. # لأن التركة ما كان يملكه الميت قبل موته حقيقة أو حكما. # فالملك الحقيقى ما كان فى حوزته بالفعل والحكمى ما كان له حق المطالبة به ~~والواقف المتوفى لم يكن حائزا للأجرة ولم يكن له حق المطابة بها عند موته ~~فلا يمكن أن تكون تركة له بوجه من الوجوه فلا تكون إلا حق مستحقى الوقف بعد ~~موته. # والله أعلم # PageV06P265 ### | وقف وأجارة ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1320 ### | المبادئ # لا حق للناظر الجديد فى فسخ الإجارة وهدم البناء الذى تم بإذن الناظر ~~القديم مادام المستأجر يدفع أجرة المثل ### | السؤال # من محمد عبد الجواد فى رجل وقف قطعة أرض وشرطه لنفسه النظر عليها مدة ~~حياته. # وقد رأى أنها بسبب كونها خالية عن البناء وغير صالحة للزراعة لا مصلحة ~~للوقف فيها ولا يتيسر استغلال ريع منها مادامت بهذه الصفة فأجرها لشخص مدة ~~معينة بإيجار معين وأذنه بأن يقيم بناء عليها على أن يكون ملكا له وتكون ~~الأرض باقية على وقفيتها يدفع عنها المستأجر هذه الأجرة مادام البناء ~~قائما، وقد ms2919 مات الواقف وتولى على الوقف بعده ناظر آخر يريد فسخ هذه الإجارة ~~وهدم البناء. # فهل له ذلك أو تبقى الأرض فى يد مستأجرها مع بقاء البناء عليها إلى أن ~~تنتهى المدة المذكورة مادام قائما بدفع أجرة المثل المتفق عليها بينة وبين ~~الواقف أفيدوا الجواب ### | الجواب # متى كانت الإجارة صحيحة وما تضمنته من الإذن بالبناء صحيحا وقد بنى ~~المستأجر بناء على تلك الإجارة وذلك الإذن الصادر رضا له من الواقف فلا حق ~~للناظر الجديد فى فسخ الإجارة المذكورة ولا يكلف المستأجر البانى برفع ~~بنائه مادام يدفع أجرة المثل. # والله أعلم # PageV06P266 ### | المزارعة فى الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # ذى القعدة 1320 هجرية ### | المبادئ # 1 - لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا ولم يزد تصير وقفا ~~ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء. ### | 2 - # البذر إن كان ملكا للواقف وقد زرعه لنفسه فالزرع يكون ملكا له ويورث عنه. ### | 3 - # إذا انتقل الحق فى ريع الوقف لغير ورثة الواقف يلزم ورثته بأجر مثل أرض ~~الوقف من حين موته إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأرض منه. ### | 4 - # المزارع عليه إن كان البذر من الواقف كان نصيبه فى غلة المزارعة وتركة ~~عنه لورثته وإن كان من العامل وكانت المدة لا تنتهى إلا عند الثمرة ونضجها. # فلو مات قبل ذلك فلا يكون تركة بل للمستحقين. ### | 5 - # أجرة المثل إن استحقت قبل موت الواقف فهى تركة. # وإلا فهى للمستحقين ### | السؤال # من الشيخ أحمد مكى من الأزهر فى رجل يملك أرضا خراجية وفيها أشجار وبناء ~~وقد وقف الأرض المذكورة ولم ينص على وقف ما فيها من الأشجار والبناء ثم انه ~~زرع بعض الأرض لنفسه ببذره وآجر البعض وزارع على البعض ومات فى أثناء السنة ~~قبل نضج الزرع وأمنه العاهة فيما زرعه لنفسه وزارع عليه. # وقبل أن يحل قسط من أقساط ما آجره. # فهل يكون ما فى الأرض من الأشجار والبناء وقفا تبعا لوقف الأرض وإن لم ~~ينص عليه ويكون ما ينتج من الريع لمستحقى الوقف أو ميراثا ms2920 لورثته أفيدوا ~~الجواب ### | الجواب # صرحوا بأنه لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا ولم يزد تصير ~~وقفا ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء. # وأنه متى كان البذر ملك الواقف وقد زرعه لنفسه فالزرع يكون ملكا للزارع ~~فيورث عنه لأن نماء ملكه. # غير أنه إذا انتقل الحق فى ريع الوقف لغير ورثته فيلزم الورثة أجر مثل ~~أرض الوقف من حين موته إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأرض منه، وعلى ذلك يكون ~~ما فى الأرض المذكورة من الأشجار والبناء وقفا وإن لم ينص على ذلك. # والزرع الذى هو ثمرة ذلك البذر يكون تركة عنه لورثته ويلزمهم أجر مثل ~~الأرض من حين الموت إلى وقت الحصاد إن كان الحق فى ريع الوقف لغيرهم. # هذا فى زرعه لنفسه. أما ما زارع عليه فإن كان البذر منه كان نصيبه من غلة ~~المزارعة تركة عنه كذلك لورثته لأن المزارع يكون أجيرا عنده فى عمله ~~والثمرة نماء ملكه. # وإن كان البذر من العامل كان العامل بمنزلة المستأجر للأرض. # فإذا كانت مدة المزارعة لا تنتهى إلا عند ظهور الثمرة ونضجها فليس لصاحب ~~الأرض أن ينال من الثمر شيئا إلا عند نهاية المدة وظهور الثمر، فلو مات قبل ~~نضج الثمر كما فى حادثة السؤال فقد مات قبل أن يملك نصيبه من ثمرة الزارعة ~~فلا يكون تركة تورث عنه بل يكون للمستحقين، وأما الأرض المؤجرة فأجرتها ~~للمستحقين لا للورثة إذا كان الواقف المؤجر مات قبل حلول قسط من الأجرة ~~واستحقاقها لأنه مات قبل أن يملكها. # والله أعلم # PageV06P267 ### | تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب 1324 هجرية ### | المبادئ # تأجير الواقف أعيان الوقف مدة طويلة بغبن فاحش ثم وفاته يقتضى رفع الأمر ~~إلى القاضى لفسخ الإجارة فإذا ما ثبت ذلك فللقاضى فسخ الإجارة ### | السؤال # من الست خديجة فى رجل وقف أطيانه بمقتضى حجة اشترط فيها جملة شروط منها ~~ان الناظر عليه لا يؤجر الأطيان الموقوفة أزيد من ثلاث سنوات ولا يدخل عقدا ~~على عقد حتى ms2921 تنقضى مدة العقد الأول وقد صدر من نفس الواقف مدة حياته جملة ~~عقود تأجير لمدة أكثر من المنصوص عليها بالوقفية. # وكذلك أدخل عقدا على عقد آخر قبل انقضاء مدة العقود الأولى ولم يذكر فى ~~تلك العقود أنها وقف بل أجرها باعتبار أنها ملك فضلا عن تأجيرها بالغبن ~~الفاحش. # وغرضى أن أعلم هل يجوز لى شرعا بصفتى ناظرة على هذا الوقف أن أبطل العقود ~~التى صدرت من الواقف قبل وفاته بتأجير الأطيان لمخالفتها ما اشترطه ~~بالوقفية أو لا يجوز ذلك مع العلم بأنه باق من مدة الإجارة نحو الخمس سنوات ~~وأن الواقف توفى بعد كتابة الإجارة أفيدوا الجواب ### | الجواب # فى رد المختار وذكر الخصاف أن الواقف أيضا إذا آجر بالأقل مما لا يتغابن ~~الناس فيه لم تجر ويبطلها القاضى وكذا إذا آجرها الواقف سنين كثيرة ممن ~~يخاف عليها أن تتلف فى يده يبطل القاضى الإجارة ويخرجها من يد المستأجر ~~انتهى ملخصا. # فمن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فللناظرة المذكورة ~~أن ترفع الأمر للحاكم الشرعى لفسخ تلك الإجارة بعد ثبوت وتحقق ما يقتضى ~~الفسخ بالطريق الشرعى على الوجه المذكور. # والله تعالى اعلم # PageV06P268 ### | اجارة الوقف ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا يملك الموقوف عليه إجارة عين من أعيان الوقف إلا إذا كان ناظرا من ~~الواقف أو القاضى أو مأذونا له ممن له ولاية ذلك. ### | 2 - # ليس لناظر الوقف أن يستأجر شيئا من أعيانه لنفسه إلا إذا اجره له القاضى ~~بأجر المثل. ### | 3 - # استئجار الناظر لحصة الوقف من زوجة الواقف دون إذن من القاضى فاسد شرعا، ~~ويجب عليهما فسخ العقد ### | السؤال # من إبراهيم جاهين فى رجل وقف أرضا وقفا صحيحا شرعيا على زوجته وأولاده ~~منها ومن غيرها، وشرط النظر على وقفه من بعده لأحد أولاده من غير الزوجة ~~المذكورة وسماه باسمه الخاص به، ثم مات الواقف بعد تسجديل وقفه لدى القاضى ~~الشرعى قبل أن يتسلم منه حجة الوقف، ثم ان الزوجة المذكورة أجرت ما ms2922 يخصها ~~ويخص أولادها القصر لأحد أبناء الواقف من غيرها الذى جعل الواقف النظر له ~~من بعده وعينه باسمه فى كتاب وقفه ثم لما أخذ الموقوف عليهم حجة الوقف من ~~القاضى بعد تسجيلها لديه فوجد بها أن النظر على عموم وقفه من بعده لابنه ~~فلان الذى أجرت المرأة المذكورة ما يخصها ويخص أولادها القصر له - فهل ~~والحالة هذه لا تصح الإجارة المذكورة وعلى الناظر فسخها وتأجيرها بأجر ~~المثل ممن يأتمنه الناظر على تحصيل الإيجار بدون تعب عليه ولا يكون على ~~الناظر مسئولية من أحد فى فسخ الإجارة المذكورة وتأجيرها بأجر المثل ممن ~~يؤتمن عليه أو ما الحكم أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه ونفيد أنه قد صرح فى الدر المختار ورد ~~المختار عليه وتنقيح الحامدية أن الموقوف عليه لا يملك تأجير أعيان الوقف ~~إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو القاضى أو مأذونا ممن له ولاية ~~الإجارة من ناظر أو قاض - وقد صرح أيضا فى رد المختار والهندية وغيرهما أنه ~~لا يجوز للقيم أى الناظر على الوقف أن يؤجر عقار الوقف لنفسه ولا أن يسكنه ~~ولو بأجر المثل وأنه إن تقبل الإجارة لنفسه من القاضى بأجر المثل صحت ~~الإجارة - وحيث ان الزوجة المذكورة من الموقوف ولا من قبل القاضى ولم تكن ~~مأذونه بذلك من قبل ناظر الوقف ولا من قبل القاضى فلا تملك إجارة شىء من ~~أعيان الوقف المذكور - وحيث إن ناظر الوقف ليس له أن يستأجر شيئا من أعيانه ~~لنفسه إلا إذا أجره له القاضى بأجر المثل، وهذا الناظر إنما استأجر تلك ~~الحصة فى الوقف من الزوجة التى هى من الموقوف عليهم لا من القاضى وبناء على ~~ذلك تكون الإجارة المذكورة فاسدة شرعا، ويجب على كل واحد من المتعاقدين ~~فسخها، وعلى الناظر المستأجر أجر مثل ما استأجره إجارة فاسدة قبل فسخ ~~الإجارة كما يعلم مما صرحوا به على وجه ما ذكرناه نقلا عن كتب المذهب ~~المذكورة. # والله أعلم # PageV06P269 ### | محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1335 ms2923 هجرية - 12 نوفمبر 1916 م ### | المبادئ # 1 - الناظر ليس له محاسبة المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول إجارته ~~بل من حين قبول الزيادة أو من حين اعتبار المستأجر غاصبا على تفصيل فى ذلك. ### | 2 - # مصاريف العمارة يرجع فيها إلى أهل الخبرة ### | السؤال # من عبد المجيد محمود فى ناظرة وقف أجرت عين الوقف وهى أرض بناء بالقاهرة ~~بشارع جامع البنات قريبا من الموسكى لمستأجر وذكرت بالعقد أنه مسانهة وأذنت ~~المستأجر بالبناء عليها فبنى ثلاثة دكاكين ومخزنا واعترفت الناظرة أن ~~مصاريف العمارة بلغت 61720 قرشا وذكر فى العقد أن الأجرة سنويا (أربعون ~~بينتو) يخصم منها عشرون بينتو من أصل مصاريف البناء والعشرون بينتو الأخرى ~~تدفع للوقف سنويا وذكر أيضا أن ليس للناظرة ولا لمن يليها فى النظر أن تزيد ~~الأجرة إذا بلغت أجرة المثل حتى تنتهى مدة الإيجار ولا يطالب بشىء زيادة عن ~~المربوط - وقد توفيت الناظرة من مدة خمس سنوات تقريبا وآل النظر والاستحقاق ~~لغيرها وقد بلغت أجرة المثل سنويا أضعاف الأجرة المتفق عليها إذ أن العوائد ~~المربوطة على العقار الآن تبلغ عشرين جنيها وهى عبارة عن إيجار شهر واحد - ~~فهل يحق للناظر الآن أن يحاسب المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول ~~إجارته ويفسخ عقد الإيجار - وهل لهذا الناظر الحالى أن يناقش المستأجر ~~المذكور الحساب عن مصاريف العمارة التى اعترفت بها الناظرة المتعاقدة معه ~~والإجارة طيه أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد الإيجار المذكور الذى تبين أنه موافق لما ~~ذكر فى السؤال ونفيد أنه قال فى الأنقروية بصحيفة 297 جزء ثان ما نصه. # ولو استأجر رجل دارا كل شهر بدرهم ولم يذكر عدد الشهور كانت الإجارة ~~صحيحة فى شهر واحد فان سكن المستأجر فيها يوما واحدا من الشهر الثانى لزمته ~~الإجارة فى الشهر الثانى وهكذا فى كل شهر - وفيها أيضا بصحيفة 234 من الجزء ~~المذكور ما نصه استأجر أرضا موقوفة وبنى فيها حانوتا وسكنها فأراد غيره أن ~~يزيد فى الغلة ويخرجه من الحانوت ينظر ms2924 إن كان أجرها مشاهرة فللقيم فسخ ~~الإجارة عند رأس الشهر انتهى. # وفى مرشد الحيران بمادة 586 أخذا من تنقيح الحامدية ما نصه إذا احتاجت ~~دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها ~~فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف وإن ~~لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف، وأما إذا كان يرجع ~~معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع مالم يشرط الرجوع انتهى. # وفى مرشد الحيران أيضا بالمادة 581 أخذا من الدر ورد المختار ما نصه إذا ~~زاد أجر المثل فى نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت فى أثناء مدة ~~الإجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد ~~معه عقد ثان بالاجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة ولا يلزمه ~~إلا المسمى عن المدة الماضية - وبمثل ذلك أفتى فى الفتاوى المهدية بصحيفة ~~709 جزء ثان - وفى مرشد الحيران أيضا بالمادة 582 أخذا من رد المختار ما ~~نصه إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة فى أثناء مدة الإجارة ~~يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته، فان ~~كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد ~~الزرع وفسخ العقد. # وحيث ان الإجارة المذكورة على الوجه المذكور فى السؤال هى مسانهة على ~~الشروط المذكورة فى السؤال فنفيد أن مقتضى ما ذكرناه من النصوص أن هذه ~~الإجارة قد انعقدت فى سنة واحدة وهى السنة الأولى وكلما دخلت سنة بعدها ~~انعقدت الإجارة فيها وهكذا كل سنة دخلت بعد السنة التى مضت فالإجارة تنتهى ~~فى آخر كل سنة وتبتدىء فى أول كل سنة جديدة بدون تجديد عقد، وبناء على ذلك ~~يكون للناظر أن يفسخ هذه الإجارة فى رأس كل سنة قبل دخول السنة التى تليها ~~وانعقاد الإجارة فيها بدخولها وليس له أن يفسخ عقد الإجارة فى أثناء مدة ~~انقعد عقد الإجارة فيها بدخولها إلا إذا زاد أجر ms2925 المثل فى أثناء تلك السنة ~~زيادة فاحشة بنفسه بأن كثرت الرغبة لا بزيادة التعنت، فإذا زاد أجر المثل ~~فى أثناء مدة سنة انعقد فيها عقد الإجارة بدخولها تعرض الزيادة على ~~المستأجر فان رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية من ~~حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة وتلزمه الزيادة من حين قبولها ولا يلزمه ~~إلا المسمى فى المدة الماضية، فغن لم يقبل الزيادة وكانت فاحشة يفسخ العقد ~~وتؤجر العين لغيره هذا إذا كان الفسخ فى أثناء سنة انعقد فيها الإجارة، ~~وأما إذا فسخ الناظر فسخا مضافا إلى آخر السنة قبل دخول أول يوم من السنة ~~التى تليها فقد انفسخت الإجارة بفسخها عند انتهاء مدتها لما قلنا ان مدتها ~~سنة واحدة فإذا كان أجر المثل قد زاد زيادة فاحشة أو غير فاحشة عرضها ~~الناظر على المستأجر، فان قبل الزيادة عقد معه عقدا جديدا، وإن لم يقبل ~~الزيادة ولم يسلم العين المستأجرة بل سكنها كان غاصبا فيلزمه أجر المثل ~~بالغا ما بلغ ومن ذلك يعلم أن ليس للناظر الآن أن يحاسب المستأجر على أجر ~~المثل اعتبارا من أول إجارته، بل له أن يحاسبه على أجر المثل من حين قبول ~~الزيادة أو من حين اعتبار المستأجر غاصبا على التفصيل الذى قلنا، كما أن ~~مصاريف العمارة التى اتعترفت بها الناظرة إن كان أهل الخبرة والبصيرة ~~يقولون انها نفقة المثل على تلك العمارة فى زمان عملها أو تزيد زيادة غير ~~فاحشة فلا يجوز للناظر أن يناقش المستأجر الحساب، وإن كان أهل الخبرة ~~والبصيرة يقولون ان ما صرفه المستأجر يزيد عن نفقة العمارة المذكورة فى ~~زمانها زيادة فاحشة لا يغابن الناس فيها جاز للناظر أن يناقش المستأجر ~~الحساب عن نفقات العمارة المذكورة. # والله أعلم # PageV06P270 ### | وقف وأجارة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1340 هجرية - 21 مارس 1922 م ### | المبادئ # 1 - ترك الواقف تعيين مدة الإجارة مانع من زيادتها عن سنة فى الدور وثلاث ~~سنوات فى الضياع إن كان التأجير من الناظر. ### | 2 - # تجوز الزيادة ms2926 فى المدة بإذن من القاضى بشرط أن تكون هناك مصلحة للوقف فى ~~ذلك، فإن لم تكن كذلك كانت غير صحيحة. ### | 3 - # تأجير الناظر بغبن فاحش فاسد، ويلزم المستأجر بدفع أجر المثل مستقبلا وما ~~نقص عنها فى المدة السابقة ### | السؤال # من محمد بك توفيق عن ناظرة الوقف بما صورته - وقفت المرحومة الست نفيسة ~~فادن أملاكا كانت جارية فى ملكها إلى حين وقفها منها وكالتان كائنتان ~~بالغورية بمصر قسم الدرب الأحمر، وقد توفيت الواقفة المذكورة ثم عينت ناظرة ~~على هذا الوقف الست زيليخا هانم كريمة المرحوم محمد كاشف سليم من سنة 1306 ~~هجرية لغاية الآن، وقد ضمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية ثقة عليها وأذنته ~~بالانفراد بصفة نهائية حضرة الست عائشة إبراهيم ولما أرادت الثقة وضع يدها ~~على أعيان الوقف المذكور تنفيذا لحكم المحكمة الشرعية وجدت أن الناظرة ~~السابقة أجرت أعيان الوقف بمدد مستقبله هى ست سنوات ابتداء من سنة 1922 ~~لغاية سنة 1927 بعقدين عملا بتاريخ سنة 1920 وأخذت الإيجار عن هذه المدد ~~مقدما قبل تحرير هذه العقود. # فما هو الحكم الشرعى فى تلك الإجارة مع ما نص عليه الفقهاء من أنه ليس ~~لناظر الوقف خصوصا إذا لم يكن هو الواقف أن يؤجر أعيان العقارات أزيد من ~~سنة ولم ينص الواقف على مدة الإجارة بل أهملها ولم يقيدها بمدة، مع ملاحظة ~~أن هذا التأجير الذى صدر منها كان بغبن فاحش لا يحتمل وبدونه اذن القاضى ~~وبلا مصلحة لجهة الوقف أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # إذا ترك الواقف تعيين مدة إجارة العقار فلا تزاد على سنة فى الدور وعلى ~~ثلاث سنين فى الضياع إن كان المؤجر هو الناظر ولم يكن الواقف - نعم تزاد ~~على ذلك إذا صدرت باذن من القاضى لمصلحة الوقف، فإن لم تكن كذلك لم تكن ~~صحيحة. # ومن هنا يعلم جواب السؤال عن تأجير الناظرة المدة الطويلة. # أما تأجير أعيان الوقف بالغبن الفاحش فهو فاسد، ويلزم المستأجر إتمام أجر ~~المثل ودفع ما نقص منه فى المدة الماضية من العقد كما يؤخذ ms2927 ذلك من الفتاوى ~~المهدية وغيرها من كتب المذهب. # والله أعلم # PageV06P271 ### | زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جماد آخر 1343 هجرية - 14 يناير 1925 م ### | المبادئ # 1 - إذا كانت عين الوقف مؤجرة، وزاد أجر مثلها - رغبة فيها - فى أثناء ~~مدة الاجارة زيادة فاحشة، فإن رضى المستأجر بالزيادة العارضة التزم بها ~~مستقبلا لتمام مدة الاجارة، والا فسخ العقد وتؤجر لغيره. ### | 2 - # لناظر الوقف مطالبة المستأجر بتلك الزيادة، ولا يجوز للمستأجر التمسك ~~بالأجرة التى حصل عليها الاتفاق ### | السؤال # من الشيخ على هانى فى سيدة تملك منزلا أجرته خمسة عشر سنة، وبعد عقد ~~الإيجار وقفته على نفسها ثم من بعدها على جهة خيرية وماتت بعد ذلك وانتقل ~~الوقف لجهة الخير ولم تنته مدة الإيجار التى تعاقدت عليها مع المستأجر قبل ~~الوقف، وقد أصبح المنزل المذكور يساوى من الأجرة أضعاف ما هو مؤجر به، فهل ~~لناظر الوقف طلب زيادة الأجرة بأجر المثل ويكون المستأجر ملزما بتلك ~~الزيادة، أو ليس لناظر الوقف أن يطلب زيادة عما حصل الاتفاق عليه بين ~~المستأجر وبين الواقفة، لأن عقد الإيجار حصل والعين مملوكة لها ولا يكون ~~المستأجر ملزما بزيادة الأجرة بأجر المثل باعتبار أنه تملك حق الانتفاع ~~بالعين فى مدة الإيجار بالقيمة التى حصل الاتفاق عليها وقت أن كانت العين ~~مملوكة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # إذا كانت عين الوقف مؤجرة وزاد أجر مثلها فى نفسه لكثرة الرغبات لا ~~للتعنت فى أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة يعرض على المستأجر فان رضيها فهو ~~أولى من غيره، ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية وتلزمه من حين قبولها إلى ~~تمام مدة الإجارة، ولا يلزمه عن المدة الماضية إلا المسمى فإذا لم يقبل ~~المستأجر الزيادة العارضة فى أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد وتؤجر لغيره، ~~وبناء على ذلك يكون لناظر الوقف المذكور مطالبة المستأجر بتلك الزيادة، ولا ~~يجوز للمستأجر التمسك بالأحرة التى حصل الاتفاق عليها وقت أن كانت العين ~~مملوكة. # وهذا ما تقتضيه نصوص فقهائنا كما يعلم ذلك من مراجعة ms2928 التنوير وشرحه الدر ~~المختار ورد المختار عليه بصحيفتى 616 و 617 من الجزء الثالث طبعة أميرية ~~سنة 1286 هجرية والله أعلم # PageV06P272 ### | حكم اجارة الناظر لنفسه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1361 هجرية - 4 يناير 1942 م ### | المبادئ # 1 - لابد من تعدد العاقد فى الحقوق التى ترجع إلى نفس العاقد إلا ما ~~استثنى. ### | 2 - # لا تنعقد إجارة ناظر الوقف لنفسه ويكون العقد باطلا ### | السؤال # من محمود أفندى قال أجر وكيل ناظر الوقف أطيانا من الوقف لنفسه فصار ~~متوليا طرفى العقد ومؤجرا ومستأجرا، فهل يصح هذا العقد سواء كان الأجر ~~المسمى فيه أجر المثل أو أقل منه بما لا يتغابن فيه الناس ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن نصوص الفقهاء تقضى بأنه لابد من تعدد ~~العاقد فى الحقوق التى ترجع فيها الحقوق إلى نفس العاقد ومنها الإجارة إلا ~~ما استثنى من ذلك وليس عقد الوكيل لنفسه منها، وعلى هذا لا تنعقد الإجارة ~~المذكورة ويكون العقد باطلا. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P273 ### | الأذن بالعمارة فى الوقف ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - المأذون له بعمارة الوقف من قبل الناظرة له أن يرجع بما أنفقه على ~~العمارة المذكورة من ماله فى غلة الوقف متى كانت نفقة المثل. ### | 2 - # إذن الناظرة له بالسكن فى بعض أماكن المنزل الموقوف بلا أجر مدة حياته ~~باطل. # لأنه من قبيل التبرع بمنفعة الوقف. والناظرة لا تملك ذلك شرعا ### | السؤال # من السيدة زنوبة فيما يأتى (أن الحاجة فاطمة ح. # وقفت جميع الحصة التى قدرها النصف أثنا عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين ~~قيراطا على الشيوع فى كامل الحوش الكائن ببولاق بخط الخصوصيين المعروف بحوش ~~الشيخ عامر على نفسها ثم من بعدها على أولادها مصطفى وفطومة وزنوبة ~~ووالدتها مسعدة بنت إبراهيم ومن سيحدثه الله لها من ألوللاد ثم من بعد ~~والدتها تكون حصتها وقفا على أولاد الواقفة المذكورة مضافا لما يستحقونه ثم ~~من بعد كل من ms2929 أولاد الواقفة فعلى أولاده إلى آخر ما جاء فى حجة وقفها ~~الصادرة بتاريخ 12 ربيع الثانى سنة 1290، وقد شرطت فى وقفها شروطا منها ~~البداءة من ريعه بعمارته وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلته - ~~وان المرحومة الحاجة أمان بنت الحاج حسن وفا المذكور وقفت النصف الباقى من ~~الحوش المذكور على نفسها ثم من بعدها على ابنتها نبوية ووالدة الواقفة هى ~~الحرمة مسعدة المذكورة ومن سيحدثه الله لها من الأولاد ثم من بعد الحرمة ~~مسعدة تكون حصتها وقفا على أولاد الواقفة ثم من بعد كل من أولاد الواقفة ~~فعلى أولاده إلى أن قالت ثم بعد انقراضهم يكون ذلك وقفا على أختها هى فاطمة ~~المذكورة أولا ثم من بعدها على أولادها إلى آخر ما جاء بحجة وقفها الصادرة ~~من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 12 ربيع الثانى سنة 1290، وقد شرطت فى وقفها ~~شروطا منها البداءة بعمارته وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلته ~~- وقد مات كل من الواقفتين المذكورتين ومات من مات بعدهما وانحصر الوقف ~~الآن فى أولاد الواقفة الحاجة فاطمة المذكورة وهما زنوبه بنت فتوح أبو طالب ~~وشقيقها إسماعيل فتوح أبو طالب وأن زنوبة المذكورة قد أقيمت ناظرة على ~~الوقفين المذكورين بمقتضى تقرير نظر صادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 20 ~~أبريل سنة 1911 - ومن حيث ان الحوش الموقوف المذكور من الواقفتين ~~المذكورتين كان متهدما ولا ريع له يفى بعمارته كما وأنه لم يكن للواقفتين ~~المذكورتين وقف آخر يصرف منه على الوقف المذكور للقيام بعمارته مع العلم ~~بأن الوقف وإن كان متهدما إلا أنه قائم الجدران ويأتى بريع - ومن حيث انه ~~لهذا أذنت الناظرة المذكورة وشقيقها إسماعيل المذكور - المنحصر فيهما الوقف ~~المذكور استحقاقا - الأسطى على أحمد النجار ابن أحمد عبد الجبالى الساكن ~~ببولاق بأن يقوم بعمارة ما يلزم الحوش المذكور من المبانى والمرمات من ~~أخشاب وشبابيك وجميع ما يلزم للعمارة من ماله خاصة وله فى نظير ذلك فاضل ~~ريع المنزل المذكور إلى أن يستوفى جميع ما ms2930 صرفه على عمارته، وكان ذلك ~~بمقتضى عقد عرفى محرر بينهم بتاريخ 16أكتوبر سنة 1912 ومسجل بالمحكمة ~~المختلطة، وفعلا قد قام الأسطى على أحمد المذكور ببناء الحوش المذكور حتى ~~صار منزلا واحدا وله ريع وصرف على جميع ذلك 122 جنيها و 437 مليما. # فهل والحال ما ذكر يكون ما عملته الناظرة وشقيقها المذكوران من الإذن ~~المذكور صحيحا وهل للأسطى على أحمد المذكور أن يضع يده على المنزل الموقوف ~~المذكور حتى يستوفى جميع ما صرفه أفيدوا الجواب ولكن الثواب ### | الجواب # فى الفتاوى المهدية بصحيفة 477 جزء أول من كتاب الوقف ما نصه (سئل) فى ~~وقف انحصر نظره واستحقاقه فى امرأة من ذرية الواقف فتخربت أماكنه وانهدم ~~معظمها فأذنت الناظرة المذكورة لشخص بعمارة الأماكن المذكورة من ماله على ~~أن يكون ما يصرفه من مال نفسه له ان يرجع به فى ريع الوقف - فهل إذا عمرها ~~الرجل المذكور وبناها بحسب إذن الناظرة المذكورة له بذلك على الوجه المسطور ~~يكون له الرجوع فى ريع الوقف بما صرفه من مال نفسه ليرجع (فأجاب) عمارة ~~الوقف بإذن متولية ليرجع بما أنفق توجب الرجوع باتفاق أصحابنا بما أنفق وإن ~~لم يشترط الرجوع، ذكر فى جامع الفصولين فى عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة ~~مأذونه كعمارته فيقع الخلاف فيها، وقد جزم فى القنية والحاوى الزاهدى ~~بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان معظم منفعة العمارة إلى الوقف كذا فى فتاوى ~~العلامة الرملى والله تعالى أعلم انتهى - ومن ذلك يعلم حكم الحادثة ~~المذكورة وأن الرجل المذكور المأذون له بالعمارة من قبل الناظرة له بأن ~~يسكن فى بعض أماكن المنزل المذكور بلا أجر مدة حياته فهو باطل، لأنه من ~~قبيل التبرع بمنفعة الوقف والناظرة لا تملك ذلك شرعا. # والله أعلم # PageV06P274 ### | اقرار ال ### | وقف # بملك غيره لشىء من الموقوف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1335 هجرية - 30 يناير 1937 م ### | المبادئ # مجرد إقرار الواقف بعد الوقف بملك غيره لشىء مما وقفه غير مقبول شرعا. # بل لابد من حكم قضائى مبنى على حجة متعدية ms2931 مستوفية جميع الشرائط الشرعية ### | السؤال # من الشيخ سعد القاضى قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى المرحوم موسى أغا ~~توفى وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته الست سلوت البيضاء بنت عثمان عبد الله ~~وولده منها محمد موسى ثم توفى بعده ابنه محمد موسى وانحصر إرثه الشرعى فى ~~والدته الست سلوت فقط بمقتضى حكم الوراثة الذى بنى على بينة شرعية الصادر ~~من محكمة مصر الشرعية فى 5 رمضان سنة 1295 فآل كل ما كان يملكه المتوفى ~~الأول إلى الست سلوت المذكورة بعضه بطريق الميراث عن زوجها موسى أغا حسن ~~والبعض الآخر بطريق الميراث عن ابنها محمد المذكورين وهو عبارة عن ثلاثة ~~وتسعين فدانا كائنة بناحية العزب مديرية الفيوم ونصف منزل كائن بدرب ~~الجماميز بمصر ثم بعد ذلك وقفتها بمقتضى حجة صادرة من محكمة مصر الشرعية فى ~~28 ربيع أول سنة 1307 ثم بعد ذلك ادعى من أسمى نفسه كوك على أوغلى إلياس ~~وجود ورقة كتب عليها لفظ إقرار بملكية نصها كما يأتى إقرار بمليكة فى ~~تاريخه أدناه قد حضر كوك على أوغلى إلياس ابن على ابن حسنى ابن على من ~~أهالى جيوغة قرية سى التابعة لانطاليا من ولاية قوته من رعايا الدولة ~~العلية وادعى كوك على أوغلى إلياس المذكور بأنه يرث من ابن عمه محمد القاصر ~~المتوفى عن والدته الست سلوت وعن ابن عمه كوك على أوغلى إلياس المذكور وأنه ~~آل إليه بحق الثلثاى من متروكاته عن والده موسى أغا بن حسنى بن على والثلث ~~لوالدة محمد القاصر المتوفى بمقتضى إعلام شرعى ثبت له إرثه من محمد القاصر ~~المذكور مؤرخ فى 9 ربيع أول سنة 1311 من ولاية انطاليا وبمقتضى شهادة بيده ~~مؤرخة فى 5 شباط الموافق 5 رجب سنة 1311 ثبت أنه على قيد الحياة وحصل الرضا ~~والتوافق بينه وبين الست سلوت زوجة المرحوم عمه موسى أغا المذكور على أن ~~يأخذ مبلغ مائتى جنيه انكليزى فى مقابلة جميع ما خصه فيما آل إليه بالميراث ~~بالوجه الشرعى من ابن عمه محمد موسى ms2932 المذكور من عقار وأطيان ومنقولات وغير ~~ذلك من سائر الحقوق المالية واستلم هذا المبلغ المذكور نقدا وعدا من الست ~~سلوت المذكورة وأقر واعترف وأشهد على نفسه دون غيره وهو بأكمل الأوصاف ~~المعتبرة شرعا من صحة جسم وسلامة عقل وحسن تصرف وجواز الإشهاد عليه شرعا ~~كوك على أوغلى إلياس المذكور أنه لا حق له فى عموم التركة المتروكة من قبل ~~ابن عمه ولا دعوى ولا طلب ولا خصومة ولا مرافعة بوجه من الوجوه جهة الست ~~سلوت المذكورة وقد أخرج نفسه من عموم التركة بهذا المبلغ المذكور وأمر الست ~~المذكورة بتسجيل هذا العقد بأى محكمة من المحاكم الأهلية وغيرها وأقر أيضا ~~كوك على أوغلى إلياس المذكور بأنه الوارث الوحيد من محمد موسى المذكور وإذا ~~ظهر أحد يدعى أنه الوارث عن محمد موسى المذكور يكون هو المدان والمحام ~~بمقتضى القوانين الأصولية وأشهد على نفسه بذلك الشهود العارفين له حسبا ~~ونسبا وعينا وذاتا المعرفة التامة يشهدون بذلك والله خير الشاهدين تحريرا ~~فى يوم الأحد الموافق 16 شوال سنة 1311 المقر بما فيه. # كوك على أوغلى إلياس المذكور والختم ناطق الياس يشهد بذلك صالح بكر من ~~انطالية بدون ختم كاتبه صالح بكر بمصر جبوعة قرية سى اهاليدن شهد بذلك ~~السيد عم أمين والختم ناطق السيد عمر شهد بذلك أحمد حمدى من أنطاليا كاتبه ~~أحمد حمدى أنطاليا اهاليدن بدون ختم شهد بذلك مصطفى أغا بكباشى والختم ناطق ~~مصطفى محمد. # فهل ما جاء بهذه الورقة بالحالة التى هى عليها ومع كون الست سلوت التى ~~ورد اسمها فيها لم تكن طرفا ولم توقع على هذه الورقة ومع كون وارثة ~~المتوفين المذكورين قد انحصر فيمن ذكرنا وآلت تركتهما إلى الست سلوت ~~المذكورة ثم وقفتها بالحجة المبينة، وهل ما جاء بالورقة المذكورة مع ما ~~ذكرنا يؤثر على الوقف الصادر من الست سلوت بالبطلان أم لا يؤثر عليه وهو ~~وقف صحيح نافذ مؤبد نرجو التكرم بالإفادة عن ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المحرر من محكمة ms2933 مصر الكبرى الشرعية فى ~~ليلة الخامس من شهر رمضان المعظم سنة خمس وتسعين ومائتين وألف للست سلوت ~~هانم البيضاء بنت عثمان عبد الله بوفاة زوجها موسى أغا صاعقول أغاس وانحصار ~~إرثه فيها وفى ولده منها محمد القاصر ثم وفاة ابنها محمد المذكور وانحصار ~~إرثه فيها كما اطلعنا على ملخص الوقف الصادر من الست سلوت المذكور أمام ~~محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى الثمن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع ~~وثلثمائة وألف وعلى صورة من الورثة المشار إليها فى السؤال، ونفيد بأن مجرد ~~ما جاء بهذه الورقة لا يؤثر شرعا على الوقف الصادر من الست سلوت المذكورة ~~قبل صدور هذه الورقة أولا لأنه ليس فى هذه الورقة ما يدل على اعتراف الست ~~سلوت الواقفة زوجة المتوفى الأول ووالدة المتوفى الثانى بوارثة كوك على ~~أوغلى إلياس لابنها المتوفى الثانى ثانيا أنه على فرض أن فى هذه الورقة ~~إقرار من الست سلوت والدة المتوفى الثانى بوارثة هذا الشخص لابنها فلا يؤثر ~~هذا الإقرار على ما صدر منها من الواقف الأعيان التى كانت مملوكة لها ~~بالإرث عن زوجها وولدها لأن مجرد إقرار الواقف بعد الوقف بملك غيره لشىء ~~مما وقفه غير مقبول شرعا. # إنما الذى يؤثر فى حجة الوقف هو إثبات كوك المذكور وارثته لابن الواقفة ~~على النحو الذى يدعيه بحكم قضائى مبنى على حجة متعدية مستوف جميع الشرائط ~~الشرعية فإن كان الإعلام الذى قال كوك المذكور فى الورقة المذكورة أنه يرث ~~بمقتضاه محمدا القاصر ابن الست سلوت الواقفة إعلاما بحكم قضائى بالصفة التى ~~أشرنا إليها كان حيئنذ وارثا لابن الواقفة. # وكان مستحقا لبعض ما وقفته الواقفة ويكون وقف الست سلوت لما استحقه كوك ~~المذكور بمقتضى هذا الحكم قد صدر منها وهى لا تملكه فيكون وقفها له غير ~~صحيح إلا إذا كانت قد تملكت هذا القدر ممن يملكه بسبب شرعى ووقفته بعد أن ~~تملكته من مالكه. # والخلاصة أن مجرد ما جاء بهذه الورقة لا يؤثر فى حجة الوقف بل هو وقف ~~صحيح إلا إذا ms2934 تبين بحكم قضائى بالصفة التى ذكرناها وارثة كوك للولد المذكور ~~بما يدعى وأن الست سلوت وقفت نصيبه قبل أن تتملكه منه بسبب شرعى هذا ما ظهر ~~لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سحبانه وتعالى أعلم # PageV06P275 ### | وقف ### | المفتي # محمد عبده. # ذو الحجة 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا اقتضت عبارة الواقف أن للناظر أو لأحد الذرية حق إخراج غيره ~~منها، فليس له أن يحرم غيره ويعطى نفسه. ### | 2 - # لا يحمل كلام الواقف على تحكيم هوى أحد من الموقوف عليهم فى الباقين. # يتصرف فيهم بمشيئته دون مراعاة مصلحتهم فيما اختصهم به الواقف فى وقفه ### | السؤال # من حضرة قاضى محكمة مصر الشرعية بإفادة مؤرخة فى 2 من ذى الحجة سنة 1317 ~~هجرية رقم 395 مضمونها أنه مقدم له إشهاد من الست بهية هانم كريمة المرحوم ~~على باشا برهان بأنها ناظرة على وقف جدها المرحوم عثمان أفندى برهان المعين ~~بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 19 صفر سنة 1233 هجرية وأن ~~الواقف شرط فى وقفه هذا شروطا منها الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان ~~والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإسقاط لنفسه ولأولاده وذريته ونسله ~~وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم، وأنها ترغب حرمان كل مستحق من الموقوف عليهم ما ~~عدا شخصها لتتصرف فى ذلك بحسب ما تراه، وتطلب تعيين من يلزم لتحرير إشهاد ~~شرعى بذلك، وأرسلت كتاب الإيقاف وصورة إعلام سبق صدوره من هذه المحكمة فى 9 ~~ربيع أول سنة 1313 هجرية مبين به أسماء المستحقين ومقدار ما يستحقه كل منهم ~~وها هى الأوراق المذكورة عدد 3 مرسلة مع هذا بأمل الاطلاع عليها وإعادتها ~~بالإفادة عما يقتضيه المنهج الشرعى فيما هو مرغوب ### | الجواب # اطلعت على رقيم سماحتكم المؤرخ بيوم تاريخه وعلى ما معه من الأوراق ~~فوجدته يختص بطلب الست بهية هانم كريمة المرحوم على برهان باشا إخراج من ~~عدها من المستحقين فى وقف جدها المرحوم عثمان أفندى برهان المؤرخ فى 19 صفر ~~سنة 1323 هجرية على حسب شرطه الذى نص فيه على أنه له مدة حياته ms2935 ولأولاده ~~وذريته ونسله وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم، وقد طلبتم سماحتكم فى ذلك الرقيم ~~بيان ما يقتضيه المنهج الشرعى فى طلبها ذلك، وحيث ان نص عبارة الواقف فى ~~الحجة الشرعية المؤرخة بالتاريخ المذكور هو (وشرط الواقف لنفسه مدة حياته ~~ولأولاده وذريته ونسله وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم فى وقفه هذا الإدخال ~~والإخراج والإعطاء والحرمان والشروط المعروفة لمن شاءوا متى شاءوا مدة حياة ~~كل منهم، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك) وظاهر هذه العبارة كما يشعر ~~به قوله مدة حياة كل منهم يفيد أن لكل واحد منهم مدة حياته أن يخرج من يساء ~~متى يشاء على حسب ترتيب الطبقات فلو أن أربعة أو أربعين منهم كانوا فى طبقة ~~واحدة كان لكل منهم أن يخرج الآخرين سواء كانوا معه فى طبقته أو فيما هو ~~أدنى منها، غير أن هذا الظاهر لا تمكن إرادته بالضرورة وإلا لصح لكل ممن فى ~~طبقة واحدة أن يخرج الآخر فإما أن يخرجوا جميعا من الوقف أو لا يخرج منهم ~~أحد أو يكون النافذ هو إخراج من سبق منهم، ولا يخفى فساد هذا المعنى على ~~أحد، فلا يصح أن يكون الواقف أراده. # وبهذا تبين أن ظاهر نصه غير مراد بالبداهة فيكون الواقف قد تجوز فى كلامه ~~أو جرى على ما هو متعارف بين الناس فى إلقاء مثل هذه العبارات على ما فيها ~~اعتمادا على ما يفهمه أهل عرفه وعلى كلا الحالين أنه أراد بوقفه إصلاح شأن ~~ذريته لا إفساده تعين أنه أراد بشرطه ذلك أن تلك الشروط هى فى ذريته يمكنهم ~~العمل بها فى غيرهم من الموقوف عليهم من بعدهم ويؤيده قوله وليس لأحد من ~~بعدهم فعل شىء من ذلك أما من بعدهم فلا تكون لهم هذه الشروط، وفرض ذلك فى ~~وقفه لدفع ضرر من يخرج عن الطريق القويم من عتقاه، وهذا مما لا يرتاب فيه ~~من له أدنى إلمام بمقاصد الواقفين، ثم العرف شاهد بذلك أيضا كما هو معروف ~~لكل مصرى له خبرة بمرامى كلام العاقدين فى ms2936 مثل واقعتنا، وعلى هذا فليس لأحد ~~من الموقوف عليهم أن يخرج أحدا من ذرية الواقف فى هذه الواقعة وربما صح ذلك ~~فى واقعة يصرح الواقف فيها بمقصده على وجه لا يتطرق إليه التناقض ولا يعرض ~~له الاحتمال، ثم قد جاء فى الإسعاف فى فصل التخصيص والحرمان ما نصه (ولو ~~قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أن للقيم أن يعطى غلتها لمن شاء من الناس جاز ~~له والوقف ومشيئته بحالهما لأن الإعطاء يستلزم معطى له والإنسان لا يعطى ~~نفسه) ومن هذا يثبت أنه لو فرض أن عبارة واقف تفهم أن للناظر أو لحد الذرية ~~أو جماعة منهم حق إخراج غيره منها فليس له ذلك على أن يحرم غيره ويعطى نفسه ~~كما هو الشأن فى واقعتنا بل يكون ذلك عند رعاية مصلحة الموقوف عليهم ولا ~~شىء من رعاية المصلحة فى هذه الواقعة كما هو ظاهر. # وعلى كل حال فلا يمكن أن يحمل كلام واقف على تحكيم هوى أحد من الموقوف ~~عليهم فى الباقين يتصرف فيهم بمشيئته دون أن يرعى مصلحتهم فيما اختصهم به ~~الواقف من وقفه لإصلاح حالهم فى معاشهم. # والله أعلم # PageV06P276 ### | تقسيط هو وقف ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الآخرة 1318 هجرية ### | المبادئ # تقسيط الأطيان على شخص معين وعلى ذريته من بعده، ثم أيلولتها بعد انقراض ~~ذريته إلى جهة بر لا يجعلها ملكا، لأنها وقف عليه وعلى ذريته، فإذا انقرضوا ~~جميعا صارت إلى ما صارت إليه كشرط الواقف ### | السؤال # من مصطفى بك الباجورى بطنطا فيما يأتى صورة تقسيط أطيان جفالك رزقة بلا ~~مال بوجه الإيهاب من لدن المراحم الخديوية إعطارى عن جانب سعادة لامع النور ~~وستور وقدر الخديوى الأكرام أفندينا ولى النعم محمد سعيد باشا المعظم حامى ~~حمى الإسلام بالديار المصرية من أطيان ناحية طنبوها عن أصل أطيان جفلك ~~سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال عما كانت تلك الأطيان ~~مقيدة باسم سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال من ضمن تقسيط ~~ديوانى مؤرخ فى غرة رجب سنة ms2937 1255 والآن بمقتضى الإرادة السنية صار فرز ~~وتحديد الأطيان المذكورة بموجب دفتر الإفراز والتحديد الوارد من مديرية ~~الغربية بأختام عمد النواحى المذكورة ومعاون المالية وإفادة المديرية رقم ~~17 من ذى الحجة سنة 1270 بعهدة الست المومى إليها ما دامت بقيد الحياة هى ~~وذريتها ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن المرحومة ~~الست عين الحياة والدة سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه والثلث إلى ~~مسجد الأستاذ البوصيرى رضى الله عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم ~~المشار إليه بالجهتين المذكورتين وقف وإرصاد بموجب منطوق الإرادة السنية ~~الصادرة للمالية رقم 10 ذى القعدة سنة 1270 فبناء عليه على منطوق الإرادة ~~المشار إليها وتطبيقا للأصول المقررة تعتبر الأطيان المذكورة من أول سنة ~~1269 رزقة بلا مال ثبت ذلك وقيد بدفتر الأرزاق حسب الأصول، وتحرر هذا ~~التقسيط الديوانىب الرزنامجة العامرة، هذه هى صورة التقسيط الصادر من ~~الرزنامجة بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1271 وبناء على ذلك وضعت الست كلفدان ~~المذكورة يدها على تلك الأطيان، ثم توفيت عن ولد ذكر وبنت وضعا أيديهما ~~عليها بعد وفاة والدتهما، ثم توفيت البنت عن ورثة شرعيين. # فهل المائة فدان المذكورة تعتبر ملكا للست كلفدان المذكورة بموجب التقسيط ~~المذكور وتقسيم على ولدها وبنتها بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ ~~الأنثيين وما جاء فى هذا التقسيط من أن الأطيان المذكورة تكون وقفا بعد ~~انقراض ذرية الست كلفدان المشار إليه وإرصادا على الجهتين المذكورتين ~~بالتقسيط يكون باطلا بسبب خروج هذه الأطيان عن ملك المعطى بموجب التقسيط ~~المذكور وانتقالها إلى ملك الست كلفدان المعطى إليها المذكورة أم كيف الحال ~~أفيدوا الجواب بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # العوائد الجارية فى تقاسيط الأطيان الوقف هى كما ذكر بصورة التقسيط ~~المذكور، والغرض مما ذكر بهذه الصورة أن الأطيان المذكورة بها وقف على الست ~~المومى إليها مدة حياتها هى وذريتها، ويساعد على هذا الغرض قوله (ومن بعد ~~انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن المرحومة الست عين الحياة ~~والثلث إلى ms2938 مسجد الأستاذ البوصيرى) إذ لا يتأتى لمن يريد الوقف لشىء يسوغ ~~وقفه أن يملكه لغيره ثم يصدر منه وقف فيه، فلو لم يكن القصد وقف تلك ~~الأطيان على الست المذكورة هى وذريتها ثم من بعد انقراض الذرية تكون وقفا ~~على الوجه المذكور لما قال (ومن بعد انقراض ذريتها إلخ) على أن قوله وقف ~~وإرصاد صريح فيما ذكر، وغاية الأمر أن الواقف استعمل لفظ الإعطاء مدة ~~الحياة فى معنى الوقف، وقوله هى وذريتها عبارة عامية مدلولها أن ذلك ~~لذريتها كما هو لها، أى وقف عليهم، فيتساوى فيه جميع الذرية وإن اختلفت ~~طبقاتهم، ويقسم ريع الأطيان عليهم بالسوية لأن هذا الضرب من القسمة هو ~~المعروف فى الوقف، والأصل فيه ولا يكون التفاضل بين الذكر والأنثى إلا بنص ~~صريح ولم يوجد فى كلامه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P277 ### | انعقاد الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - ينعقد الوقف بمجرد قول الواقف وقفت. ### | 2 - # بعد صدور الوقف صحيحا لازما لا يقبل التمليك أو التملك. ### | 3 - # من موجبات لزومه تسجيله بسجل المحكمة الشرعية ### | السؤال # من يوسف أفندى فى رجل وقف فى مدة حياته وقفا أهليا من عقارات وغيرها على ~~نفسه مدة حياته ثم بعد وفاته على ذريته وذرية ذريته طبقة بعد طبقة وجيلا ~~بعد جيل لحد انقراض الذرية وذرية الذرية يكون الوقف المذكور للحرم الشريف، ~~وهذا الوقف مسجل بسجلات إحدى المديريات من مدة ثلاثين سنة تقريبا منذ كانت ~~سجلات المحاكم الشرعية بالمديريات والواقف وقتها لم يستخرج حجة شرعية للوقف ~~المذكور بل اكتفى بالتسجيل المذكور ثم بعد وفاة الواقف استخرجت ذريته الحجة ~~المحكمى عنها من سجل المحكمة مصدقا عليها من قاضى الجهة. # فهل بعد ذلك يكون هذا الوقف لازما ولا يجوز التصرف فيه ببيع ولا برهن ولا ~~غير ذلك. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # المصرح به فى كتب المذهب أن الوقف يصير وقفا بمجرد القول لأنه بمنزلة ~~الإعتاق عند أبى يوسف وعليه الفتوى، وأنه بعد صدوره صحيحا لازما لا يقبل ~~التملك والتمليك، وعلى هذا فالعقارات الموقوفة وغيرها ms2939 مما يصح وقفه صارت ~~وقفا بمجرد القول، ومتى كان صدوره على وجه الصحة لزم، ولا يجوز فيه البيع ~~والشراء ونحوهما من أنواع التصرف الممنوعة فى الوقف، ومن موجب لزومه أيضا ~~تسجيله بذلك السجل متى كان من السجلات المصونة الخالية من شبهة التزوير ~~المحفوظة من التغيير والتبديل، والحجة المذكورة إن كانت مطابقة لذلك السجل، ~~وهذا كله بعد تحققه وثبوته. # والله أعلم # PageV06P278 ### | الوقف للسكنى ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - ليس لمستحقه السكنى فى عين من أعيان الوقف أن تسكن معها أولادها ~~البلغ على سبيل الدوام مادواموا متزوجين ومعهم زوجاتهم وأولادهم، لأن شرط ~~حق السكنى للأيم من النساء فقط. ### | 2 - # لمستحق السكنى أن يسكن معه ما هو تابع له كأولاده القصر. ### | 3 - # يسقط الحق فى السكنى بزواج الأيم كشرط الواقف ويرجع لها الحق بالتأيم. ### | 4 - # بلوغ الأولاد القصر يقتضى إخراجهم إلا إذا كانوا فقراء فيسكنون تبعا إلى ~~أن يتزوج الإناث ويبلغ الذكور أشدهم ### | السؤال # من عبد الوهاب أفندى فى واقف وقف وقفا من ضمنه مكان نص عليه فى كتاب وقفه ~~بقوله فأما المكان المذكور يكون وقفا على معتوقاته التسع وسماهن ومن سيحدثه ~~الله له من العتقاء الإناث ينتفع بالسكنى فى المكان المذكور كل من معتوقاته ~~التسع المذكورات ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث على الدوام مدة حياة ~~كل منهم مادمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها فى السكنى فى المكان ~~المذكور، فإن تأيمت عاد حقها فى السكنى وهكذا كلما تزوجت وتأيمت يجرى الحال ~~فى ذلك كذلك وتستقل بالسكنى فى المكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت ~~ويشترك فيه الاثنتان فما قوفهما عند الاجتماع يتداولن ذلك بينهن كذلك إلى ~~انقراضهن إلى آخر ما نص عليه، وقد استقل بالسكنى فى هذا المكان واحدة ممن ~~حدث من العتقاء الإناث بسبب تأيمها وسكن معها ولدها وزوجته وبنتها وزوجها ~~وما زالوا مستمرين على السكنى معها فى هذا المكان، فهل لهم الحق فى السكنى ~~معها حال كون الواقف لم يشرط السكنى إلا لمعتوقاته، وأن الواحدة ms2940 منهن ~~تستقبل بالكسنى إذا انفردت وكانت غير متأيمة ولم يشترط السكنى لأولاد واحدة ~~منهم ولا لزوجات أبنائهن ولا لأزواج بناتهن، أم ليس لهم الحق فى ذلك وإذا ~~لم يكن لهم ذلك الحق يلزم الناظر على هذا الوقف منعهم من السكنى فى ذلك ~~المكان لعدم شرط الواقف السكنى لهم فيه. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # من المقرر شرعا أن شرط الواقف كنص الشارع فى أنه يتبع ويجب العمل به، ~~فشرط الواقف السكنى فى ذلك المكان لكل من هؤلاء المعتقات التسع ومن يحدث له ~~من العتقاء الإناث على الدوام ما دمن عزبات وأنه إذا تزوجت واحدة منهن سقط ~~حقها فى السكنى وإن تأيمت عاد حقها فى السكنى وأن الواحدة منهن تستقل ~~بالسكنى فى المكان المذكور إذا انفردت. # لا ريب يجب العمل بهذا الشرط فيمن سماهن الواقف مادمن موصوفات بالتأيم، ~~وفيمن يحدث له من العتقاء الإناث ما دمن على هذا الوجه ولا يتناول غيرهن ~~بالنسبة للحصر والتعيين والتقييد فى كلامه وحيث انفردت هذه المعتقة الحادثة ~~واستقلت بالسكنى فى ذلك المكان لتأيمها بناء على ذلك الشرط فيقتصر هذا ~~الاستقلال عليها ولا يشمل غيرها إذ شموله لغيرها خروج عن غرض الواقف الذى ~~دل عليه ذلك الشرط دلالة ظاهرة، وقد قلنا إنه كنص الشارع فى ابتاعه ووجوب ~~العمل به، وابتاعه ليس إلا فى قصر السكنى على تلك المعتقة المستحقة فليس ~~لغيرها من ابنها وزوجته وبنتها وزوجها حق السكنى فى ذلك المكان وإلا لزم ~~العدول عن غرض الواقف، وقد قلنا إن مراعاة غرضه واجبة، فعلى الناظر منع هذا ~~الابن مع زوجته وتلك البنت مع زوجها من السكنى فى ذلك المكان عملا بشرط ~~الواقف. # أما قولهم إن كان الموقوف عليهم ذكورا وإناثا فإن كانت الدار ذات حجر ~~ومقاصير وكان لكل واحد منهم حجرة يسكنها يغلق عليها بابها فلكل واحد من ~~الذكور أن يسكن أهله وحشمه وجميع من معه ولكل ابنة منهم أن تسكن زوجها معها ~~فى الحجرة التى هى فيها، وإن لم يكن لها حجر وكانت دارا واحدة لم يستقم ms2941 أن ~~تقسم بينهم ولا تقع فيها مهايأة فسكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم، ~~فمحله فى الموقوف عليهم أنفسهم إذا أرادوا أن يسكنوا معهم من هو تابع لهم ~~لا يمكن انفصاله عنهم بحكم ضرورة المعيشة كما نراه فى صريح عبارتهم وفيما ~~إذا أطلق والواقف لهم السكنى وإنما الموقوف عليها هنا هى تلك المعتقة، وقد ~~نص الواقف على أنه لا يجوز لها أن تسكن زوجها معها بل متى تزوجت سقط حقها ~~فى السكنى، فيجب أن يكون الأمر على ما شرط، فإذا رجع لها الحق بالتأيم لم ~~يجز لها أن تسكن معها إلا ما هو من قبيل الحشم وما لابد منه كبناتها ~~وأبنائها القاصرين الذين فى حضانتها، ومتى تجاوزوا سن الحضانة سقط حقهم فى ~~السكنى ووجب أن يخرجوا من دار أمهم إلى دار من استحق حضانتهم فإن كانوا فى ~~الفقر بحيث لا يجدون ما يسكنون فيه جاز أن يسكنوا معها على الطريق التبع ~~إلى أن يتزوج الإناث ويبلغ الذكور راشدين، فإذا تزوج الإناث لا يسوغ سكناهن ~~وإذا تأيمن لا يسكن كذلك لأنهن بمجرد تزوجهن خرجن عن أن يكن تابعات ~~لوالدتهن التى لها الحق فى السكنى وكذلك الأولاد الذكور إذا بلغوا راشدين ~~لا يكون لوالدتهم حق فى إسكانهم معها سواء تزوجوا أو لمو يتزوجوا عملا ~~بصريح ذلك الشرط وأما تصريحهم بجواز الإعارة دون الإدارة فقد عللوه بأن ~~الإعارة لا توجب حقا للمستعير بل المستعير بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة ~~وعلى هذا فلا يكون لهذه المعتقة المستحقة للسكنى أن تسكن أولادها معها على ~~سبيل الدوام وتطالب به كأنه حق منحته من قبل الواقف لأن ذلك مما يخالف حكم ~~الإعارة. # والله أعلم # PageV06P279 ### | ### | وقف # خيرى ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع أول 1321 هجرية ### | المبادئ # 1 - كل ما يجىء فى عبارات الواقفين من تعيين وظائف أو أماكن لم ترد فى ~~الكتاب ولا السنة يجب رده إلى أصول الدين. ### | 2 - # شرط الواقف كنص الشارع فى تحديد النصيب وحالة المستحق لا فى تحديد ~~القربات وأوقاتها وأماكنها. ### | 3 - # تعيين الواقف ms2942 القراءة أو مكانها يرجع فيه إلى صاحب الدين عليه السلام، ~~وهو لم يعين مكانا. # فللقراء أن يجتمعوا فى أى مكان ولهم أن يتفرقوا. ### | 4 - # يجوز استبدال صهريج المياه بالمرشح الذى ترد إليه مياه الشركة لنقائه ~~ونفعه للمدرسة ### | السؤال # بإفادة من أوقاف خديوية مؤرخة 14 يونية سنة 1903 نمرة 277 مضمونها أنه من ~~القرر فى وقف خليل أغا ضمن الخيرات صرف مبلغ كل عام يشترى به خبز ويفرق على ~~عشرة فقهاء يقرءون الختمة برسم مقرآة فى أحد عشر ضريحا عينها الواقف مبينة ~~بكشف مع هذه الإفادة ولتعذر ملاحظتهم لتباعد المسافات بين تلك الأضرحة وعدم ~~اجتماعهم فى وقت واحد وعدم التمكن فى تفريق الخبز عليهم مرة واحد رؤى ~~اجتماعهم فى مكان واحد لتيسير مراقبتهم وتفريق الخبز عليهم بعد التلاوة وأن ~~يكون هذا المكان تكية الواقف التى أمام المشهد الحسينى لأنها متوفرة فيها ~~الشروط التامة، وكذا فهذا الوقف مدرسة بها صهريج يملاء كل عامين مرة، ~~ومياهه توزع على مشرحات ومحال أخرى وهذا على افيه من زيادة المصاريف غير ~~ملائم للصحة تماما خصوصا وأن قوة الضغط ليست كافية لترشيح الكمية التى تفى ~~لشرب التلامذة الكثيرين والخوجات والخدم ولو أدخلت مياه القومبانية بواسطة ~~مواسير ووضعت عليها المرشحات يؤخذ منها الماء الكافى ويكون الماء مجددا ~~دواما ولا شك فى أن يكون أقل مصرفا من قبل وبين هذه الحالة والحالة الأولى ~~من المزايا ما لا يخفى. # وعليه نرجو إعطاء الفتوى بما يرى ### | الجواب # الذى أراه أن كل ما يجىء فى عبارات الواقفين من تعيين وظائف أو أماكن لم ~~ترد فى الكتاب ولا السنة يجب رده إلى أصول الدين ولا يجوز أن يعتبر الواقف ~~مشرعا محددا لشىء من القربات بل يتحتم إرجاع كل ما يخصصه إلى ما اعتبره ~~الدين وعممه. # وقولهم إن شرط الواقف كنص الشارع لا يفيد أن الشارع قد نصبه منصب المعصوم ~~صلى الله عليه وسلم فى تحديد القربات وأوقاتها وأماكنها أيضا بل ذلك فى ~~النصيب وفى حالة المستحق ونحو ذلك مما لا يكون فيه افتئات ms2943 على صاحب الشرع. # ولذلك فنص الواقف فى مثل هذه الحادثة يعتبر أولا فى أن ما عينه قربة ~~فلابد أن يصرف إلى الفقراء لا إلى الأغنياء ثم فى العدد الذى عينه، أما ~~تعيينه القراءة أو مكانها فذلك يرجع إلى اعتبار صاحب الدين عليه السلام وهو ~~لم يعين مكانا فلهم أن يجتمعوا فى أى مكان ولهم أن يتفرقوا ثم هم يقرءون ~~القرآن ولا يباح لهم أن يجعلوا القراءة فى مقابلة الخبز بل عليهم أن يقرءوا ~~لله تعالى وقد أخذوا الخبز بوصف الفقر، لأن القراءة من العبادات التى لا ~~يجوز أخذ الأجر عليها مهما قال القائلون. # أما مسألة الصهريج فإنى لا أرى ما نعا فى استبدال المرشح به ترد إليه ~~مياه شركة المياه متى كانت فيه كفاية لشرب التلامذة ومن أنشىء الصهريج ~~لشربهم وانتفاعهم، لأن الواقف لا يريد إلا أن يكفى من فى المدرسة حاجتهم ~~إلى الماء وجعل المرشح بدل الصهريج يرجح إذا كان الماء به يكون أنقى ~~والمنفعة للمدرسة أوفر. # والله أعلم # PageV06P280 ### | ### | وقف # ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - أيلولة الوقف لابن الواقف وزوجته بالسوية بينهما ثم أخرجته الزوجة من ~~الاستحقاق بمالها من ذلك الشرط كان إخراجها له نافذا. ### | 2 - # إدخال الولد نفسه فى الوقف - بعد وفاتها - وجعل نفسه مستحقا فى الوقف ومن ~~بعده لذريته بماله من الشرط صحيح ونافذ ولا يمنع من ذلك إخراج زوجة أبيه ~~له، وذلك عملا بنص الواقف ### | السؤال # من كل من حضرة أحمد حمدى ومحمد نجيب المحامى بمصر فى رجل وقف وقفا وأنشأه ~~على نفسه، ثم من بعده على زوجته وولده القاصر بالسوية بينهما، ثم من بعد كل ~~منهما يكون ما هو له وقفا على الآخر، وشرط الواقف المذكور أن النظر على ذلك ~~من بعده لزوجته مدة حياتها، ثم من بعدها يكون النظر على ذلك لولده المذكور ~~مدة حياته ثم من بعده يكون النظر للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم. # وشرط لنفسه فى وقفه ولزوجته المذكورة من بعده ولولده المذكور من بعدها فى ~~الوقف ms2944 المرقوم الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان ~~والتغيير والتبديل والإبدال لمن شاء كل منهم متى شاء يفعل ذلك مرارا، وليس ~~لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك، ثم توفى الواقف المذكور وآل الوقف لزوجته ~~وابنه بالسوية حسب الشرط، فأخرجت زوجة الواقف المذكور ابن زوجها المومى ~~إليه فى الوقف هو وذريته وحرمتهم وصيرتهم لا حق لهم فيه لا باستحقاق ولا ~~بحصة ولا بنصيب، ثم توفيت الزوجة المذكورة وآل الوقف والنظر عليه بالشرط ~~غلى ابن زوجها المذكور وبما له من الشروط العشرة فى وقف والده المرقوم أخرج ~~من أدخلته زوجة أبيه وأدخل نفسه فى وقف والده المومى إليه وجعل نفسه مستحقا ~~له ومن بعده لذريته. # يموجب إعلام شرعى من محكمة مصر الشرعية صادر فى يوم 19 صفر سنة 1313 نمرة ~~55 ج - 4. # فهل ما أجراه ابن الواقف المذكور من الإخراج وإدخال نفسه فى وقف والده ~~وجعله مستحقا له حسب الشرط المذكور أعلاه صحيح وله ذلك أم كيف الحال أفيدوا ~~الجواب ولكم جزيل الثواب ### | الجواب # حيث شرط الواقف فى وقفه الشروط المذكورة لابنه المذكور وكان الأمر كما ~~ذكر فى هذا السؤال يكون ما أجراه ذلك الابن وهو بالغ عاقل رشيد بعد وفاة ~~زوجة الواقف من الإخراج والإدخال على الوجه المرقوم على حسب الشرط صحيحا ~~شرعا. # ولا يمنع من ذلك إخراج الزوجة المذكورة له ولذريته لوجهين. # الأول أنها إنما أخرجته هو وذريته من الاستحقاق والحصة والنصيب فقط ولم ~~تتعرض للشروط كما هو الظاهر من عبارتها فى الإخراج. # الثانى ما نص عليه العلماء من أن شرط التغيير والتبديل والإدخال والإخراج ~~ونحوها إنما يرجع إلى مصارف الوقف لاى إلى الشروط أيضا فلا تملك الزوجة ~~المذكورة إخراجها من يد الابن المذكور على فرض حصول ذلك منها فهى باقية له ~~وبمقتضاها فعل ما ذكر وصدر به الإعلام الشرعى المذكور هذا ما ظهر لى فى ~~جواب هذه الحادثة. # والله تعالى أعلم # PageV06P281 ### | وقف ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الأولى 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - معنى استشارة الواقف وإقراره فى دخول أولاد الفقراء ms2945 المسلمين المدرسة ~~التى عينها أخذ رأيه إن كان حيا ومن عينه بعد موته لذلك لاعتماد دخولهم، ~~ومتى أذن الواقف فى ذلك تتخذ إجراءات قيدهم بها. ### | 2 - # لا يجوز مطالبة الناظر بالمبالغ عن المدة الماضية ولو لم يكن بالمدرسة ~~تلاميذ لمخالفة ذلك شرط الواقف. ### | 3 - # لا يجوز صرف المبلغ المعين صرفه على تلاميذ هذه المدرسة بعد تركهم لها ~~والتحاقهم بمدارس أرقى درجة منها ### | السؤال # بإفادة واردة من نظارة المعارف بتاريخ 26 جمادى الأولى سنة 1325، 7 يوليو ~~سنة 1907 نمرة 2353 بما صورته. # علمت النظارة من مكاتبة وردت من حضرة ناظر مدرسة طنطا بتاريخ 20 مايو سنة ~~1907 نم- 208 أن المرحوم أحمد باشا المنشاوى خصص فى كتاب وقفه المثبوت ~~بمحكمة طنطا الشرعية مبلغ 250 جنيها لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء ~~المسلمين بهذه المدرسة. # وحيث إنه بالاطلاع على الجزء الذى يخص نظارة المعارف فى كتاب الوقف ~~المذكور الوارد للنظارة بمكاتبة من نظارة الحقانية فى 20 يونيو سنة 1907 ~~نمرة 171 وجد أن المرحوم اشترط على نفسه أن يصرف من ريع وقفه كل عام مبلغ ~~250 جنيها المذكور لقبول عدد من التلاميذ المذكورين بالمدرسة المذكورة، ~~وذلك بعد استشارية وإقراره مادام حيا باقيا، فإن مات كان لحرمه الست فاطمة ~~هانم وحضرة بسيونى بك الخمطيب هذا الحق ماداما على قيد الحياة، وحيث إنه ~~مقتض استفتاء فضيلتكم فى معنى الاستشارة والإقرار السالف ذكرهما وهل يجوز ~~مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن ~~أثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل، ثم فى جواز صرف ذلك ~~المبلغ على أولئك بعد تخرجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى ~~ارقى من هذه لتلقى العلوم. # فنأمل التكرم بإفادتنا عما ذكر لإجراء المقتضى وطيه صورة نص ذلك الجزء من ~~كتاب الوقف الوارد من نظارة الحقانية فى هذا الشأن أفندم ### | الجواب # على مما تضمنته إفادة النظارة الواردة لنا بتاريخ 7 يوليو سنة 1907 نمرة ~~2353 ومن صورة النص المرفقة معها ان المرحوم أحمد باشا المنشاوى خصص فى ms2946 ~~كتاب وقفه المسجل بمحكمة طنطا الشرعية بتاريخ 5 ذو القعدة سنة 1322 مبلغا ~~وقدره 250 جنيها فى كل عام لمدرسة طنطا الأميرية لقبول عدد من التلاميذ ~~أولاد الفقراء المسلمين ممن يصح دخولهم بها مادامت هذه المدرسة تعلم أولاد ~~المسلمين العلوم وعقائد الدين الإسلامى وأركانه، ولا يقبلون إلا بعد ~~استشارة الباشا المشار إليه وإقراره ما دام حيا باقيا، فإن مات كان لحرمه ~~الست فاطمة هانم وحضرة بسيونى بك الخطيب هذا الحق ماداما على قيد الحياة، ~~ويراد الاستفتاء فى هذا الطرف عن معنى الاستشارة والإقرار السالف ذكرهما، ~~وهل يجوز مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم ~~يكن اثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل وهل يجوز صرف ذلك ~~المبلغ على أولئك التلاميذ بعد تخرجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم ~~بمدارس أخرى أرقى من هذه لتلقى العلوم والإفادة عن ذلك أن معنى الاستشارة ~~والإقرار المذكورين هو ما يعطيه العرف من أنه لا يقبل ذلك المقدار من ~~التلاميذ فى المدرسة المذكورة إلا بعد أخذ رأى الواقف المذكور فى حياته ~~ورأى من عينهما بعد وفاته، بمعنى أن ناظر تلك المدرسة يعين الأشخاص الذين ~~يراد دخولهم فيها على طرف الوقف المذكور ببيان أسمائهم وألقابهم وأنهم ~~أولاد فقراء من المسلمين ويصح دخولهم فيها على الوجه الذى شرطه الواقف ~~ويعرض ذلك على الواقف أو على من عينه لذلك من بعده لأخذ الرأى والاعتماد، ~~ومتى أذن الواقف أو من عينه من بعده باعتماد قبولهم يتبع الإجراء على هذا ~~الوجه، هذا هو معنى الاستشارة والإقرار وأما مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ ~~المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن أثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من ~~هذا القبيل فلا وجه لها لمخالفتها لما شرطه الواقف، وكذا لا يصرف المبلغ ~~المذكور على أولئك التلاميذ بعد خروجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم ~~بمدارس أخرى أرقى لمخالفته لشرط الواقف أيضا، فإنه إنما يقصد الصرف عليهم ~~ما داموا فى المدرسة المذكورة على الوجه المشروح، وشروط الواقف الصحيحة ~~الشرعية لا تجوز مخالفتها شرعا. # وللإحاطة ms2947 تحرر هذا أفندم والصورة المذكورة عائدة من طيه # PageV06P282 ### | ### | وقف # مقبرة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب 1325 هجرية ### | المبادئ # المقبرة الموقوفة لا يجوز لأحد أن يتملك جزءا منها ما دامت موقوفه لدفن ~~موتى الأفباط الأرثوذكس ### | السؤال # من أسقف الأقباط الأرثوذكس بالمنيا توماس فى كنيسة لطائفة الأقباط ~~الأرثوذكس محاطة بجبانة (أى مقبرة) موقوفة تلك المقبرة بالطريق الشرعى على ~~دفن موتى هذه الطائفة من نحو خمسمائة سنة وهم يدفنون بها موتاهم بلا منازع ~~ولا معارض، والآن انسلخ منهم جماعة إلى مذاهب أخرى مثلا الكاثوليك ~~والبروتستانت وتريد هذه الجماعة أخذ جزء من تلك المقبرة على وجه التملك ~~واستعمالهم لها استعمال الملاك فى أملاكهم. # فهل لهم حق فى هذا الطلب الذى هو طلب جزء منها على وجه التملك كما ذكر أو ~~يمنعون من ذلك نرجو الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك ولكم الثواب ~~أفندم ### | الجواب # حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فلا يجوز لهؤلاء الجماعة أن يتملكوا ~~جزءا من المقبرة المذكور الموقوفة لدفن الموتى بالطريق الشرعى على وجه ما ~~ذكر. # ففى الفتاوى الهندية من الجزء الثانى فى الباب الثانى عشر ما نصه (وسئل ~~هو أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى ولا العظم ~~ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا ولها حكم المقبرة انتهى) وفيها ~~أيضا من الباب المذكور ما نصه (وحكى عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال ~~وجدت فى النوادر عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه أجاز وقف المقبرة ~~والطريق كما أجاز المسجد انتهى) ونحوه فى الإسعاف. # والله تعالى أعلم # PageV06P283 ### | وقف ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - يراد بالخيرات فى الوقف خصوص الجهات الخيرية التى عينها الواقف. ### | 2 - # إذا ضاق نصيب الخيرات يؤخذ للصرف عليها من غيرها بلا رد إليه. ### | 3 - # لا يقدم أحد على أحد إلا بنص الواقف. ### | 4 - # تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما يكون عند عدم تعيين الواقف لكل ~~واحد قدرا، فحينئذ يقدم من هو أعم مصلحة ### | السؤال ms2948 # من حضرة بسيونى بك الخطيب بما صورته. # مذكور بكتاب وقف المرحوم أحمد المنشاوى باشا الصادر من محكمة مديرية ~~الغربية الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 أنه خصص من ريعه نقودا على دجهات ~~خيرية معينة بكتاب الوقف المذكور كل جهة لها قدر معلوم من ريع الوقف ~~المذكور وقدر صرف مبلغ ألف جنيه على ذوى القربى حسبما هو موضح بكتاب وقفه ~~المذكور، وقدر صرف مبلغ 2006 من الجنيهات المصرية على أشخاص معينين بكتاب ~~الوقف المذكور ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم بكيفية موضحة بكتاب ~~الوقف المذكور، ووقف ريع الف فدان مع ما يتبعها مما هو مبين بكتاب الوقف ~~المذكور على زوجته وعلنيا وعلى آخرين مذكورين بكتاب الوقف المذكور، ثم من ~~بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كما هو مبين بكتاب الوقف المذكور، ثم شرط ~~الواقف بكتاب وقفه المذكور بصحيفة 102 (ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور ~~بجميع الخيرات المتقدم ذكرها) وهذا الشرط جاء بكتاب الوقف بعد بيان الحصص ~~وجهات مصرفها المعينة بكتاب الوقف المذكور وبعد ما شرط البداءة بدفع ~~الأموال الأميرية والعمارة وتسديد الديون وبناء المسجد والتكية وغير ذلك - ~~فهل يدخل الموقوف عليهم نقود والموقوف عليهم أطيان فى ضمن الجهات الخيرية ~~المعينة بكتاب الوقف المذكور لكون الواقف اعتبر الأشخاص الذين لهم نصيب ~~نقدى فى الوقف فى حصة قدرها 2408 فدانا وكسور مع الجهات الخيرية بقوله (فإن ~~تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة صرف ما كان يصرف لها لباقيها ~~بالنسبةف إن تعذر الصرف لها جميعا صرف ريع الحصة المذكورة للفراء والمساكين ~~إلخ) راجع صحيفة 97 من كتاب الوقف المذكور - وفى بعض عبارات وقفه اعتبرهم ~~وقفا أهليا بقوله فى صحيفة 104 من كتاب الوقف المذكور (وليس لأحد من بعده ~~فعل شىء من ذلك سوى زوجته الست فاطمة هانم فإن لحضرتها الإدخال والإخراج فى ~~الوقف الأهلى فقط لمن نازعها إلخ) ولم يكن بكتاب الوقف المذكور وقف أهلى ~~سوى ما هو مقرر لذوى القربى وللأشخاص المقرر لهم نقود ولذريتهم والألف فدان ~~السابق ذكرها أعلان ms2949 وبصحيفة 108 اعتبرهم وقفا مغايرا للوقف الخيرى حيث قال ~~ما نصه (وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصصت ~~للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى أو بعضه إلخ) فهل مع هذا يصرف للأشخاص الذين ~~لهم نصيب نقدى وللموقوف عليهم أطيان، كما يصرف لجهات الخيرات المذكورة ~~بالنسبة لحصة كل عند ضيق الريع عن الجميع أو تقدم جهة الخيرات عملا بشرط ~~الواقف المتقدم ذكره - وهل إذا دخلوا ضمن جهات الخيرات المذكورة ولم يف ~~الريع بالصرف لهم ولجهات الخيرات المذكورة يكون الصرف من الريع على جميع ~~جهات الخيراتب النسبة لنصيب كل جهة أو تقدم بعض الجهات الخيرية على الأخرى ~~بمعنى تقديم الأهم فالأهم - ثم جاء بصحيفة 107 من كتاب الوقف المذكور ما ~~نصه (ومنها أن يؤخذ فى كل عام جنيه من ريع كل فدان ويوضع فى مأمن بطنطا من ~~وقف سعادة الباشا الواقف المشار إليه ويسمى ملجأ القرض الحسن) إلى أن قال ~~بصحيفة 108 ما نصه (وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو ~~بعضها وعما خصص للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى مقدر من جهة سعادة الباشا ~~الواقف المشار إليه أو بعضه بعد أخذ ما قدر للملجأ سنويا من ذلك الريع أخذ ~~من مال الملجأ المتحصل المرصد له ما يتمم به المطلوب للجهات الخيرية ~~والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى فى الوقف المذكور لا سلفا ولاقرضا بل إعطاء ~~من غير إرجاع له وليس للملجأ طلب استرداد ذلك المبلغ حيث إنه صرف فيما شرطه ~~الواقف للجهات الخيرية ورأس مال الملجأ المذكور يبدأ به من حين انتقال هذا ~~الوقف عن الباشا والواقف إلى من بعده فى الاستحقاق، ثم يتمادى الأخذ له عن ~~كل فدان جنيه واحد إلخ) . # فهل إذا ضاق الريع عما خصص للملجأ والجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم ~~نصيب نقدى يؤخذ ما هو مقرر للملجأ أولا ويعمل الملجأ مما أخذ ويقدم على ~~الجهات الخيرية وما بقى يصرف للجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى ~~بالنسبة لحصة كل أو تقدم ms2950 بعض الجهات على الأخرى، وإذا كان لا يفى الفاضل ~~ببعض الجهات الخيرية على فرض تقدمها على غيرها فهل يتمم لها من الملجأ عملا ~~بشرط الواقف والباقى من الملجأ يوزع على حسب الشرط أم كيف الحال أفيدوا ~~الجواب ولكم الثواب وكتاب الوقف مصحوب مع هذا للاطلاع عليه أفندم ### | الجواب # يحتمل كلام الواقف والحال ما ذكر فى السؤال وما جاء بكتاب الوقف أنه جعل ~~الجهات الخيرية المذكور وما يتصرف للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى، وما يصرف ~~لذوى القربى، كل ذلك ليس من الوقف الأهلى وأما الوقف الأهلى فهو خاص بوقف ~~الألف فدان، بدليل أنه قدم قوله فإن تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة ~~إلى آخره عليها، ولا ينافى ذلك قوله بعد وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص ~~للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصص للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى أو بعضه غلخ ~~لأنه يمكن أن يقصد بذلك أن ما عدا الوقف الأهلى منه ما هو وقف على جهات ~~خيرية ومنه ما هو وقف على أشخاص ومنه ما هو وقف على ذوى القربى، وكل ذلك ~~داخل عموم الوقف الخيرى الذى هو مقابل للوقف الأهلى، وعلى ذلك فما عدا ~~الوقف الأهلى المذكور وهو الأقسام الثلاثة المذكور التى هى معتبرة وقفا ~~خيريا يأتى فيه صريح قول الواقف، فإن تعذر الصرف إلى آخره فتلاحظ فيها ~~النسبة عند التوزيع، لكن ربما يعكر على هذا قول الواقف فى الشروط ومنها أن ~~يبدأ من ريع الوقف المذكور بجميع الخيرات المتقدم ذكرها، ويحتمل كلام ~~الواقف غير ذلك بأن يقال إن الأشخاص المذكورين ليسوا من الخيرات بدليل ~~عطفهم على الجهات الخيرية فى آخر كلامه، والعطف يقتضى المغايرة، والعمل فى ~~كلام الواقفين على المتأخر ويشهد لهذا تقديم الخيرات عند ذكر الشروط كما ~~شبق، وعليه فلا يدخل الأشخاص المذكورون فى القسمة النسبية عند تعذر الصرف ~~لبعض الجهات الخيرية كما لا يدخلون عند ضيق الريع عن الجميع بل تقدم جهة ~~الخيرات المذكورة عملا بشرط الواقف المتقدم ذكره، وإن ضاق الريع عن جميع ~~الخيرات ms2951 يصرف إليها الريع بالنسبة لنصيب كل جهة ولا تقدم جهة على الأخرى ~~لكون الواقف عين لكل جهة قدرا معينا ولكونه بنى كلامه عند التعذر السابق ~~على مراعاة النسبة، وربما يعكر على هذا أيضا قول الواقف فإن تعذر الصرف فى ~~شىء من الخيرات المذكورة إلى آخره. # ويمكن الجواب عن هذا بأن يقال أراد بالخيرات فى عبارته هذه خصوص الجهات ~~الخيرية التى بينها نحو التسكين والمستشفى، ويكون معنى قوله صرف ريع الحصة ~~المذكورة أى حصة هذه الخيرات، والذى تميل غليه نفسى الآن هو الاحتمال ~~الثانى، وأما الجواب عما إذا ضاق الريع عن الخيرات واللمجأ ابتداء ففى كلام ~~الواقف ما يبينه، وذلك لأنه ذكر أنه إذا ضاق الريع عن الخيرات بعد تحقق ~~الملدأ المذكور يؤخذ للخيرات مما تخصل للملجأ بدون رد إليه فهذا يفيد أن ~~غرضه تقديم الخيرات على الملجأ عند ضيق الريع ابتداء وغرض الواقف تجب ~~مراعاته حتى نص الأصوليون على أن الغرض يصلح مخصصا - وهذا فى تنقيح ~~الحامدية ما نصه (وفى فتاوى الكازرونى عن الحانوتى (سئل) هل يقدم الإمام ~~والمؤذن فىس الصرف على مؤدب الأيتام وعلى الأيتام مع أن الواقف عين لكل ~~قدرا (أجاب) هذه المسألة لم تقف على من نص عليها إلا بعض من الحنفية ونصه ~~والذى يبتدأ به من ريع الوقف عمارته ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم ~~للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم ~~السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، لكن قيد هذا الكلام بعد ذلك بقوله ~~هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شىء يصرف إليه بعد عمارة ~~البناء انتهى فمقتضى كلامه أن التقديم المذكور لأرباب الشعائر محله إذا كان ~~لغير معين كما لو كان وقفه على المسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غير تعيين، ~~أما إذا عين وجعل لكل شخص قدرا معلوما فلا يقدم أحد ن ويدل على ذلك قوله ~~يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، لأنه إذا كان هناك تعيين إنما يصرف لهم ما هو ~~المعين والله أعلم وقوله ms2952 بعض من الحنفية مراده صاحب الحاوى ولم أر أحدا حرر ~~هذا التحرير الحسن فعليك به فإنه نفيس جدا (أقول) حاصل هذا أن تقديم بعض ~~أرباب الشعائر على بعض إنما هو فيما إذا لم يعين الواقف لكل واح قدرا ~~فحينئذ يقدم من أعم مصلحة، أما غذا عين فلا تقديم انتهى كلام تنقيح ~~الحامدية ثم استدرك عليه بما يخالفه وأطال فى ذلك. # هذا ما تيسر لى فى جواب هذا السؤال. # والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. # ے # PageV06P284 ### | وقف خيرى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الثانية 1327 هجرية ### | المبادئ # 1 - تعمر الزاوية - مما بقى من ريع القيراطين المذكورين فى الوقف الأول ~~ومن ريع الثمن من الوقف الثانى - كما كانت عليه زمن الواقف ولو استغرقته. ### | 2 - # يتحد ناظر الوقف والزاوية فى عمارتها بالطريق الشرعى. # ويستقل ناظر الزاوية بتنصيب وعزل أرباب الشعائر الدينية، ويتولى ناظر ~~الوقف صرف ما هو مقرر لهم. ### | 3 - # المبلغ المشروط صرفه على موظفى المسجد والزاوية يصرف مناصفة بينهما، ~~ويعطى لكل واحد منهم وهم يحصون ما يناسب حاله كما يقتضيه العرف وغرض الواقف ### | السؤال # من حضرة السيد / محمد الحفنى فى رجل وقف على نفسه أطيانا من أملاكه وبعد ~~موته يكون منها قيراطان من أربعة وعشرين قيراطا وقفا على مسجد جده المرحوم ~~على كاشف جلال الدين بناحية منفلوط وزاويته المعروفة بزاوية سيدى الشيخ على ~~الأرضى بمنفلوط، أيضا على أن يصرف من ريعهما نقود عينها بكتاب وقفه على ~~مؤذنى وإمام تلك الزاوية وعلى غيرهما على حسب المبين به، إلى أن قال وما ~~بقى من ريع القيراطين يحفظ تحت يد الناظر للحاجة من عمارة أو ترميم يريد ~~حاجة الزاوية والمسجد المذكورين ووقف الاثنين وعشرين قيراطا الباقية على ~~جهات خيرية بينها فى كتاب وقفه إلى أن قال وما بقى من ريع الإثنين وعشرين ~~قيراطا المذكورة يصرف على ذريته وعلى خدمهم وعائلتهم فى نفقة وكسوة تليق ~~بهم. # ويصرف نفقه للواردين والمترددين على منزله، فإن انقطع الواردون على منزله ~~يكون نفقه لعموم الفقراء، ولم ينص على الباقى من نفقه ذريته ms2953 وخدمهم ~~وعائلتهم لمن يصرف ولا على الباقى من المترددين على منزله على فرض عدم ~~انقطاعهم ووقف أيضا على نفسه فى كتاب آخر أطيانا مملوكة له، ثم من بعده على ~~جهات بر لا تنقطع منها أن الثمن من هذه الأطيان يصرف ريعه على المبين بحجة ~~وقفه التى قال فيها ويصرف منه أى من الثمن ثلاثون جنيها مصريا فى كل سنة ~~لموظفى المسجد والزاوية المذكورين قبله، وما بقى من ريع الثمن المذكور يحفظ ~~تحت يد الناظر للزوم تعمير المسجد والزاوية المذكورين عند الحاجة لذلك. # وقد مات الواقف بعد ذلك والذى يتولى إدارة أوقافه المذكورة الآن ناظر من ~~قبل القاضى الشرعى الذى يملك ذلك. # وغرضه السؤال عن جملة الأشياء الآتية والإفادة عنها بما يقتضيه الحكم ~~الشرعى فى ذلك وهى: أولا - الزاوية المذكورة تخربت الآن وتعطلت فيها ~~الشعائر الدينية، والمسجد المذكور عامر غير محتاج للعمارة، والباقى من ريع ~~القيراطين فى الوقف الأول والباقى ايضا من ريع الثمن من الوقف الثانى ~~المحفوظ كلاهما تحت يد الناظر لو صرف فى عمارة الزاوية استغرقته العمارة ~~كلها ولو حفظ منه شىء لاحتمال عمارة المسجد فى المستقبل لا يفى الباقى ~~بعمارة الزاوية وتبقى معطلة مع أن ريع الوقف متجدد فى كل سنة، فهل والحالة ~~هذه يصرف ذلك المحفوظ تحت يد الناظر فى عمارة الزاوية المذكورة ولو ~~استغرقته جميعه. # ثانيا - هل يملك ناظر الوقف المذكور إدارة تلك الزاوية فى عمارة وتنصيب ~~وعزل أرباب الشعائر الدينية بها والصرف إليهم من الوقف على حسب شرط الواقف ~~مع كونها تابعة لوقف آخر لها ناظر. # ثالثا - كيف يصرف الناظر الثلاثين جنيها المذكورة الموقوفة على موظفى ~~الزاوية والمسجد المذكورين تنفيذا لشرط الواقف، بمعنى ما هو مقدار نصيب ~~موظفى المسجد ومقدار نصيب موظفى الزاوية، وهل نصيب كل جهة يصرف لموظفيه ~~بالسوية بينهم، وإن كانت الزاوية متخربة وليس لها موظفون فما يعمل إذن فى ~~نصيبها. # رابعا ماذا يصنع الناظر بالباقى من ريع أوقاف الواقف بعد صرف ما هو مقرر ~~فى كتب وقفه وقد قال الواقف فى كتاب ms2954 وقفه ما نصه (وما بقى من ريع الوقف بعد ~~المنصرف يحفظ تحت يد الناظر بخزينة الوقف ومع انتهاء السنة وأعمال المحاسبة ~~فما يكون فائضا يوضع فى دفاتر السنة التى بعدها والدفاتر التى قبله تحفظ ~~بالخزينة) ولم يبين وجوه صرف ذلك الباقى. # أفيدوا الجواب مأجورين أفندم ### | الجواب # الجواب عن السؤال الأول أن الباقى من القيراطين المذكورين فى الوقف الأول ~~وفى الثمن من الوقف الثانى تعمر به الزواية كما كانت عليه زمن الواقف ولو ~~استغرقته. # وأما الجواب عن السؤال الثانى فالاحتياط فيه أن يتحد ناظر هذا الوقف مع ~~ناظر الزاوية فى إجراء ما يلزم لها من العمارة بالطريق الشرعى، وأما صرف ما ~~هو مقرر لأرباب الشعائر الدينية بها فله أن يتولاه بنفسه أو وكيله كنص ~~الواقف وليس له تنصيب وعزل أرباب الشعائر المذكورين، بل ذلك يملكه الناظر ~~على تلك الزاوية. # وأما الجواب عن السؤال الثالث فهو أن الثلاثين جنيها المذكورة يصرف نصفها ~~إلى موظفى المسجد والنصف الآخر إلى موظفى تلك الزاوية ففى الهندية فى الوقف ~~ما نصه (فإن قال لعبد الله وللمساكين نصف لعبد الله ونصف للمساكين كذا فى ~~الحاوى) انتهى - ومثله فى التنوير فى الوصية وأما كيفية الصرف على أهل كل ~~جهة من الجهتين المذكورتين فإنه يعطى لكل واحد منهم وهم يحصون ما يناسب ~~حاله كما يقتضيه العرف وغرض الواقف، فإن الواقف لا يقصد فى مثل ذلك أن يسوى ~~بين الفراش والإمام مثلا، وغرض الواقف تجب مراعاته ويصلح مخصصا وكذا العرف، ~~ففى نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ما نصه (وفى فتاوى العلامة ~~قاسم التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على ~~عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أولا) ~~انتهى - ونحوه كثير من الكتب وفرق بين موضوعنا هذا وما جاء فى الفتاوى ~~الهندية من أنه إذا وقف على فقراء قرابته وقريته وكانوا يحصون يوزع على ~~الفريقين بعددهم من غير تفضيل لأن قصده الوصية وفى الوصية الحكم كذلك، فإن ~~موضوعنا هذا ms2955 ليس من الوصية فى شىء بل يشبه أن يكون أجرة عمل فإنه قال ~~(ويصرف منه ثلاثون جنيها مصريا فى كل سنة لموظفى المسجد الجامع وزاوية ~~الشيخ على الأرضى وقف المرحوم على كاشف جمال الدين) ويؤيد ذلك أن الواقف ~~المذكور فى بعض عباراته فضل بين بعض الموظفين عند توزيع ريع القيراطين فى ~~الوقف الأول، فقد جعل للزاوية ثلاثة مؤذنين أحدهم رئيس وله مائة وخمسون ~~قرشا ولكل من الاثنين الباقيين مائة قرض وجعل للإمام مائة قرش إلى غير ذلك ~~مما يعلم من مراجعة كلامه، وأما إن كانت الزاوية متخربة وقت الوقف وليس بها ~~موظفون وقته فالذى يظهر أن نصيبها من ذلك يكون من قبيل منقطع الأول، فيصرف ~~إلى الفقراء إلى أن تعمر ويعين لها موظفون فيرد ذلك النصيب إليهم على الوجه ~~المتقدم. # وأما الجواب عن السؤال الرابع فهو أنه يجب على الناظر أن يتبع فيه صريح ~~نص الواقف وهو قوله (وما بقى من ريع الوقف بعد المنصرف يحفظ تحت يد الناظر ~~بخزينة الوقف إلى آخر ما ذكر) لجواز ان يحدث فى الوقف حدث وأعيانه بحال لا ~~تغل، نعم لو سكت الواقف عن مصرف فائض الوقف ولم ينص على حفظه فللناظر صرفه ~~إلى جهة بر بحسب ما يراه كما ذكره قاضيخان، وأفاد الخصاف أنه يصرف إلى ~~الفقراء وهذا فى غير الموقوف على المسجد والزاوية، أما الموقوف عليهما ~~فالباقى منه بعد الصرف على حاجتهما يشترى به الناظر مستغلا لهما من أرض ~~وعقار وغيرهما. # هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال والحال ما ذكر فيه وما تضمنه كتاب ~~الوقف. # والله تعالى أعلم # PageV06P285 ### | الوقف على غير معين باطل ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى القعدة 1327 هجرية ### | المبادئ # الوقف على إنشاء زاوية ومدرسة ومكتب - دون أن يبين الواقف موضعها على ~~التعيين، وعلى مصالحها كذلك، غير صحيح، وترجع الأرض إلى ملك الواقف، وتورث ~~عنه بالطريق الشرعى ### | السؤال # من كل من السيد / أحمد س. # والسيد / على ا. فى واقف اسمه السيد ع. # س. فى حال حياته ونفوذ تصرفاته الشرعية ms2956 وقف لله سبحانه وتعالى بطوعه ~~واخيتاره جملة عقارات كائنة ببندر المنصورة، كان يملكها بالملك الصحيح ~~الشرعى إلى يوم صدور وقفه لها وقفا صحيحا شرعيا، جعل ماله لجهة بر لا ~~تنقطع، أنشأ وقفه لها على نفسه ايام حياته ثم من بعده يكون المنزل المعروف ~~بسكن الواقف المذكور المبين بكتاب وقفه الآتى ذكره فيه موقوفا لسكنى ~~المستحقين المبينين بكتاب وقفه، وتكون باقى الأعيان الموقوفة مصروفا ريعها ~~على أربع جهات. # الجهة الأولى حصة قدرها الربع ستة قراريط على جميع المستحقين المعينين ~~بكتاب وقفه وملحقه على البيان والتوضيح المذكور فيهما. # والجهة الثانية حصة قدرها الربع ستة قراريط يصرف ريعها على إنشاء زاوية ~~للعبادة ومدرسة لتعليم طالبى العلم ومكتب لتعليم الأطفال، وعين قطعة أرض ~~تبنى عليها لاثلاثة المذكورة قدرها 350 مترا ثلاثمائة وخمسون مترا مربعا من ~~ضمن قطعة أرض زراعية مملوكة له بالملك الصحيح الشرعى بزمام ميت طلخا نص فى ~~إلحاقه الآتى ذكره بأنه سيشهد بإيقاف القطعة الأرض المعينة لإنشاء ما ذكر ~~وعلى مصالح الزاوية والمدرسة والمكتب حسب البيان الوارد بكتاب وقفه وملحقه ~~الآتى ذكرهما. # والجهة الثالثة حصة قدرها الربع ستة قراريط على ما يطلب للحكومة من عوائد ~~الأملاك ومن مبالغ الأحكار وغير ذلك مما هو مبين بكتاب وقفه وملحقه. # والجهة الرابعة حصة قدرها الربع ستة قراريط يشترى بها أملاك تكون وقفا ~~ملحقا بوقفه هذا حكمه كحكمه وشرطه كشرطه. # ونص الواقف المذكور بكتاب وقفه بأنه إذا تعذر الصرف على أى جهة من الجهات ~~الأربع المذكورة صرف ما كان يصرف عليها لباقيها وإذا تعذر الصرف على جميعها ~~يكون جميع لك وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من المسملين أينما ~~كانوا وحيثما وجدوا، واشترط الواقف المذكور شروطا منها أن النظر على وقفه ~~هذا لنفسه أيام حياته ثم من بعده لكل من وملد ابنه على إبراهيم السعيد ~~ولزوج بنت بنته أحمد سليمان مقدمى هذا إلى آخر ما شرطه الواقف المذكور ~~بكتاب وقفه الصادر من محكمة المنصورة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1904 نمرة 156 ~~سجل وبكتاب إلحاقه الصادر منها ms2957 بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1324 وأن السيد ~~عثمان السعيد الواقف المذكور مات بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى فى يوم 16 ~~ربيع الثانى سنة 1324 ودفن بالمنصورة محل توطنه حيال حياته قبل أن ينشىء ~~الزاوية والمدرسة والمكتب، وقبل أن يشهد بإيقاف القطعة الأرض المذكورة كما ~~وعد بذلك فى حياته بكتاب وقفه وملحقه المذكورين فهل والحالة هكذا يكون ~~الوقف على الجهة الثانية صحيحا وتكون القطعة الأرض المعينة لها وقفا صحيحا ~~أيضا، ويكون تعيينه لها حال حياته وقفا وإن لم يصدر من الواقف إشهاد خاص ~~بوقفها، وإذا كان كذلك تجبر الورثة على تسليم القطعة الأرض المعينة لبناء ~~ما ذكر بعد قسمتها وفرزها للناظرين المذكورين لإنشاء الزاوية والمدرسة ~~والمكتب المذكورة عليها تنفيذا لشرط الواقف المذكور، وإذا لم يكن شىء من ~~ذلك يعتبر ما ذكر حينئذ من قبيل ما يتعذر صرفه ويعمل فيه بما شرطه الواقف ~~أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم ### | الجواب # فى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا أوصى رجل فى مرض موته بمبلغ ~~معلوم من الدراهم ليعمر به سبيل ماء فى مكان مهيأ لبنائه فى طريق ليشرب منه ~~المارة ووقف كرمه على ذلك تصرف غلته فى مصالحه ثم مات من مرضه المذكور عن ~~تركة يخرج المبلغ والكرم من ثلثها فهل يصح (الجواب) نعم - وقف عقارا على ~~مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح ~~الجواز وتصرف غلته إلى الفقراء غلى أن تبنى وإذا ننيت ردت إليها الغلة ابن ~~الهمام على الهداية من الوقف. # ونقل المؤلف عن ده ما صورته (سئل) فيما إذا أنشأ رجل وقفه على مسجد ~~سيعمره فإن تعذر الصرف عليه فعلى جهة بر أخرى متصلة، ثم مات الواقف ولم ~~يعمر المسجد الموقوف عليه ولا أعد مكانا لتعميره. # فهل يكون الوقف المذكور باطلا وتقسم الأماكن الموقوفة بين ورثة الواقف ~~على الفريضة الشرعية أم لا (الجواب) الحمد لله ذكر فى كتب الفتاوى رجل هيأ ~~موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبنى وقف على هذه ms2958 المدرسة قرى بشرائطه وجعل آخره ~~للفقراء وحكم قاض بصحته. # أفتى القاضى الإمام صدر الدين أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف ~~قبل وجود الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحته ورجح بأن بعضا من ~~المسجد بل هو الأصل فيها قد كان موجودا زمان الوقف وهو الموضع المهيأ لبناء ~~المدرسة وأما فى هذه الصورة حيث لم يهيأ موضعا لبناء المدرسة فهو فى ~~الحقيقة وقف على معدوم وهو أحرى بما علل به الإمام القاضى صدر الدين من ~~البطلان والله أعلم - انتهى - فحيث كان الأمر كما ذكر وما تضمنه كتاب الوقف ~~والإلحاق المذكورين لا يكون الوقف على إنشاء تلك الأماكن وعلى مصالحها ~~صحيحا لأنه لم يبين موضعها على التعيين بل قال (من ضمن القطعة الأرض إلى ~~آخره) فقد جعله على الشيوع فى قطعة الأرض المذكورة ولم يوقف المقدرا ~~المذكور الذى هو ثلاثمائة وخمسون مترا مربعا كما ذكر لأنه وعد بوقفه بقوله ~~(التى سيشهد الواقف بوقفها بإشهاد مستقل) ومات ولم يحصل منه ذلك فيكون ذلك ~~المقدار باقيا على ملكه إلى وفاته يقسم بين ورثته بالطريق الشرعى، وبالجملة ~~فإن كلا من الوقف على إنشاء تلك الأماكن ومصالحها ووقف المقدار المذكور من ~~الأمتار غير صحيح لما ذكر فترجع الأرض إلى ملك الواقف وتورث عنه بالطريق ~~الشرعى. # والله تعالى أعلم # PageV06P286 ### | وقف بورقة عرفية ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول 1328 هجرية ### | المبادئ # الوقف متى صدر من واقفه مستوفيا شرائط الصحة شرعا يقع لازما على المفتى ~~به، ولا ينافى ذلك عدم ذكر التأييد بالنسبة للمضيفة لأن ذكر التصدق يفيده ### | السؤال # بإفادة واردة من نظارة المالية بتاريخ 19 مارس سنة 1910 نمرة 229 - 6/11 ~~صورتها ردا على إفادة فضيلتكم الرقيمة 6 مارس الجارى نمرة 129 - 3223 الأمل ~~التكرم بإفادة نظارة المالية عما إذا كان الوقف الصادر من على عوض مستوفيا ~~شرائط الصحة شرعا وهل يعمل به شرعا أم لا وطيه 19 ورقة أفندم ### | الجواب # علم ما تضمنته إفادة سعادتكم هذه والإفادة عما يراد الاستفهام عنه أنه ~~متى ms2959 كان الأمر كما تضمنته الوقفية العرفية المذكورة من أن الواقف المذكور ~~وقف وتبرع وتصدق وأفرغ وهو بأتم وأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا إلى آخره يكون ~~ذلك الوقف صحيحا معمولا به، ولا ينافى ذلك عدم ذكر التأبيد بالنسبة للمضيفة ~~لأن ذكر التصدق يفيده وهذا بالنسبة لما تقتضيه الأصول الشرعية وأماب النظر ~~للائحة إجراءات المحاكم الشرعية فقد سبقت الإفادة منا عنه بتاريخ 6 مارس ~~الجارى نمرة 129 فتاوى وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة كما وردت # PageV06P287 ### | حق استعمال الشروط العشرة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - شرط التغيير والتبديل والزيادة والنقصان والإدخال والإخراج راجع إلى ~~مصارف الوقف. ### | 2 - # لبنت ابن الواقفة - التى حرمتها من الوقف إذا تزوجت بفلان ثم آلت إليها ~~الشروط العشرة وتكرارها - الزواج بمن تشاء وبذلك الشخص لأنها تملك التغيير ~~بوجه الإطلاق بدون قيد ### | السؤال # من الشيخ على عبد الرحمن فى امرأة وقفت أطيانها المملوكة لها على نفسها ~~مدة حياتها ثم من بعدها على كريمة ابنها المرحوم ثابت ابن على المسماة نعمت ~~ثم من بعدها على ذريتها ذكورا وإناثا إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون وقفا ~~على جهة بر لا تنقطع حسب المدون بكتاب وقفها، ثم شرطت فى هذا الوقف شروطها ~~منها أنها جعلت النظر عليه لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها لكريمة ابنها ~~نعمت المذكورة ومنها أن نعمت المذكورة لا تستحق فى هذا الوقف بعدها إلا إذا ~~كانت متزوجة أحد ابنى شقيقتيها الست حفيظة والست خديجة وهما تمام بن حسين ~~ومحمد أحمد سليمان أو أحد أولادهما أو أحد من ذرية جدها عبد العال عثمان ما ~~عدا ذرية كل من إسماعيل تمام وعبد الرحيم حسين تمام أم خالية من الزواج ~~ومقيمة بمنزلها، فإذا تزوجت بغير من ذكر فلا استحقاق لها ولا لذريتها من ~~هذا الوقف إلخ. # ومنها أنها جعلت لنفسها ولكريمة انبها نعمت المذكورة من بعدها الشروط ~~العشرة يكررها كل منهما المرة بعد المرة، ثم إن الواقفة بما لها من الشروط ~~المذكورة ألغت وغيرت شروط هذا الوقف وجعلته من يوم ms2960 تاريخه على الوجه الآتى ~~بقولها ما نصه فى كتاب تغييرها الذى صدر لدى قاض شرعى وهى أنها جعلت هذا ~~الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على نعمت المذكورة سواء ~~كانت خاليه من الأزواج أو متزوجة بمن يختاره الله لها من أى عائلة كانت ما ~~عدا ذرية إسماعيل تمام فإنها لو تزوجت بأحد من ذريته تكون محرومة من هذا ~~الوقف، ثم مات الواقفة وآلت الشروط العشرة لابنة ابنها نعمت المذكورة على ~~الوجه المذكورة فهل لبنت ابنها نعمت المذكورة أن تغير ما غيرته جدتها ~~الواقفة وتجعل لها التزوج بمن شاءت حتى أولاد إسماعيل تمام التى منعت ~~استحقاقها فى هذا الوقف إذا تزوجت بأحد أولاده أو ذريته أو ما الحكم أفيدوا ~~الجواب أفندم ### | الجواب # فى شرح الدر ما نصه وفيها (يعنى فى فتاوى ابن نجيم) سئل عمن شرط السكنى ~~لزوجته فلانة بعد وفاته مادامت عزبا فمات وتزوجت وطلقت هل ينقطع حقها ~~بالتزويج أجاب. # نعم. قلت وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج أو على بنى فلان إلا ~~من خرج من هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد أو على بنى فلان ممن تعلم العلم ~~فترك بعضهم ثم اشتغل به فلان شىء له إلا أن يشرط انه لو عاد فهل فليحفظ ~~خزانة المفتين انتهى - وفى رد المحتار ما نصه (قوله أجاب نعم) أى ينقطع ~~حقها بالتزوج إلا أن يشترط أن من مات زوجها أو طلقها عاد حقها إسعاف وفتح. # وفى لسان الحكام لابن الشحنة أن جده أجاب كذلك وأن الكافيجى خالفة وقال ~~يعود الدوام كما كان بالفراق ووقع النزاع بين يدى السلطان وأن جده أخرج ~~النقول فوافقه الحاضرون - انتهى وفى الخصاف ما نصه قلت وكذلك لو اشترط ~~لوالى هذه الصدقة من بعده أن له أن يبيع هذه الضيعة وما رأى منها وأن يشترى ~~بثمن ذلك ما يكون وقفا على ما سبله قال فهو جائز، قال واشتراطه ذلك اشتراط ~~لنفسه وله مادام حيا أن يبيع ذلك وأن يستبدل به وللوالى من ms2961 بعده أن يبيع ~~وأن يستبدل - انتهى إذا تقرر هذا فلبنت الابن المذكورة التى آلت لها تلك ~~الشروط وتكرارها أن تغير على الوجه المذكور لأنها تملكها بوجه الإطلاق بدون ~~قيد. # هذا وفى الفتاوى المهدية بعدم كلام ما نصه لأن شرط التغيير والتبديل راجع ~~إلى مصارف الوقف، وكذلك الزيادة والنقصان وكذلك الإدخال والإخراج، كما أفتى ~~به العلامة ابن الغرس حسبما أفاده العلامة الطورى فى فتاويه. # انتهى. # هذا ما تيسر من الجواب والله تعالى أعلم # PageV06P288 ### | الزائد فى ال ### | وقف # يأخذ حكمه ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شعبان 1330 هجرية ### | المبادئ # 1 - الذرع فى القيميات من باب الوصف لا يقابله شىء من الثمن إلا إذا كان ~~مقصودا. ### | 2 - # إذا باع المذروع على أنه مائة ذراع مثلا أخذ المشترى الأقل بكل الثمن، أو ~~تركه وأخذ الأكثر بلا خيار للبائع. ### | 3 - # الوصية بجميع نصيب الموصى فى الدار باعتبار أن النصيب هو الثلث، فإذا به ~~هو النصف فاللموصى له النصف كله ### | السؤال # عن طرف مشيخة الجامع الأزهر بتاريخ 20 يونيه سنة 1912 بما صورته - نرسل ~~لفضيلتكم مكاتبة حضرة عثمان بك خالد شريكنا فى نظر وقف المرحوم أحمد بك ~~راغب بأمل بعد الإحاطة بما اشتملت عليه نرجو الإفادة بالحكم الشرعى فيما ~~يطلبه (صورة مكاتبة عثمان بك خالد) . # سبق حررنا لفضيلتكم بتاريخ 20 ديسمبر 1911 نمرة 20 بخصوص استبدال الجزء ~~الذى تبقى من أطيان وقف المرحوم أحمد بك راغب نظارتنا بحوض أم الحيف بعد ~~مرور المصرف العمومى المنحصر الآن بين المصرف المذكور وأطيان حضرة خسرو ~~أفندى شاكر وأخذ بدلها من أطيان المومى إليه بحوض البحيرة بجوار القطعة ~~السابق أخذها منه الملاصقة لأطيان الوقف، فوردت إفادة المشيخة المؤرخة 24 ~~ديسمبر سنة 1911 بعدم المانع من الشروع فى تنفيذ طلب حضرة خسرو أفندى فى ~~استبدال الأطيان المقتضى أخذها من أطيان الوقف وإعطاء بدلها من أرضه لما فى ~~ذلك من الأرجحية لجهة الوقف، وعلى ذلك بلغنا حضرته ما أجابت به المشيخة ~~وكلفناه علاوة على ذلك بأن يقبل أخذ قطعة أخرى للوقف بحوض القططية الصغيرة ms2962 ~~من زمام الدهتموت قدرها 16 س 10 ط 1 ف لأنها على حدتها وبعيده عن أطيان ~~الوقف وأن يعطينا بدل القطعتين المذكورتين قطعة واحدة بحوض البحيرة بجوار ~~أطيان الوقف فقبل ذلك غير أنه رغب استبدال 4 س 7 ط 15 ف الكائنة بحوض ~~الدفينات الكبيرة الموقوف عليه وعلى ذريته من بعده المشمولة بنظرنا بقطعة ~~أخرى قدرها 18 س 2 ط 15 ف كائنة بناحية بنى عياص يفصل بينها وبين أطيان ~~الوقف ترعة النصرانية، على ان تربة هذه الأرض أقوى وأجود من تربة الأرض ~~الموقوفة عليه وقيمة إيجار الفدان منها 800 قرش بخلاف الأطيان الموقوفة ~~عليه المذكورة فإن قيمة إيجار الفدان منها 300 قرش وإنما لصعوبة تحصيل ~~إيجارات أطيان الوقف وضعف ترتبها وتعصب مجاوريها يريد أن يتخلص منها بتقديم ~~ما هو أجود منها من أطيانه لكن بعد الاستبدال يتصرف فيها كيف يشاء - بناء ~~عليه أرسلنا من يعاين تلكم الأطيان وظهر من معانيتها أن الحظ والمصلحة فى ~~ذلك لجهة الوقف سواء بالنسبة لتربة الأرض ومعدنها أو قيمة إيجارها فى الحال ~~والاستقبال بناء عليه حررنا جوابا لسماحة قاضى مصر بطلب الاستبدال بالكيفية ~~الواضحة بالجواب المذكور المرسل طى هذا، وكان تحت عرضه على فضليتكم ~~والتوقيع عليه ولكن حضرة خسرو أفندى أخبرنا بأن الأطيان الموقوفة عليه ولو ~~أنها بكتاب الوقف 4 س 7 ط 15 ف لكن فك الزمام وجد عنده زيادة فضمها على ~~الأصل وصارت القطعة الموقوفة عليه 8 س 6 ط 16 ف بحسب مساحة فك الزمام، فهو ~~يرغب استبدال هذا القدر طبق عمل فك الزمام ربما أنه لو احتسب له هذا القدر ~~يعجز أطيان الوقف بقدر الزيادة التى ظهرت له، لأن الأطيان كلها من زمام ~~الدهتموت ومكلفة باسم الوقف بورد واحد، ولو أن القطعة الموقوفة عليه قائمة ~~بنفسها، وهذا لا يمكن اعتمادة إلا بعد معرفة الحكم الشرعى فيه ومعرفة إن ~~كانت الزادة التى ظهرت فى الحوض الموقوف عليه تعتبر له أو للوقف، بما أنه ~~مشروط له قدر معلوم واضح بالوقفية. # بناء عليه ms2963 بادرت بترقيمه نرجو الاستفهام من حضرة مفتى أفندى الديار ~~المصرية عن ذلك بشرح من فضيلته على الإفادة التى سترسل له من المشيخة للعمل ~~بموجبه افندم 4 يونيه سنة 1912 ### | الجواب # بأنه علم ما تضمنته إفادة فضيلتكم، وهذه الإفادة المرسلة لكم من حضرة ~~عثمان بك خالد، والإفادة عن ذلك أنى لم أر نصا صريحا فى هذه الحادثة لكن ~~ذكر العلماء فى الفرق بين القدر فى المثليات من مكيل وموزون وبين الذرع فى ~~القيميات فى كتاب البيوع أن الذرع فى القيميات فى باب الوصف لا يقابله شىء ~~من الثمن حتى لو باع المذروع على أنه مائة ذراع مثلا أخذ المشترى الأقل بكل ~~الثمن أو ترك وأخذ الأكثر بلا خيار للبائع، لأن الذرع وصف لتعينه بالتبعيض ~~ضد القدر والوصف لا يقابله شىء من الثمن إلا إذا كان مقصودا، وفى الأنقرويه ~~فى كتاب الوصايا ما نصه وفى نوادر ابن سماعة عن محمد إذا قال أوصيت لفلان ~~بجميع نصيبى من هذه الدار وهو الثلث فإذا نصيبه فى الدار النصف فله النصف ~~كله. # وانتهى المقصود منه. فعلى ذلك يدخل الزائد فى هذه الحادثة فى الموقوف ~~المذكور ويكون وقفا على خسرو أفندى المرقوم. # هذا ما ظهر وتيسر لى فى جواب هذه الحادثة. والله تعالى أعلم. # بعد تحرير الجواب على الوجه المذكور رأينا فى الفتاوى الخيرية من كتاب ~~الوقف ما نصه (سئل) فى محدود وقفه واقف وسمى حدوده الأربعة وداخلها مشتمل ~~على فاخورة ومعصرة زيتون أعنى بدا غير أن كتاب الوقف فيه اسم الفاخورة وليس ~~فيه اسم البد فهل يشمل الوقف جميع ما هو داخل الحدود عملا بالتحديد أم يخص ~~الفاخورة دون البد عملا بالتسمية وما الحكم (أجاب) يشمل الوقف ما أحاط به ~~الحدود إذ المحدود وقع عليه الوقف وهو اسم لما بداخل الحدود غايته أنه ترك ~~شيئا لا يشترط ذكره إجماعا، وأيضا قد تقرر أن العقار تقع المعرفة به بحدوده ~~لا باسمه، حتى اشترط ذكرها فى الدعوى والشهادة، وهذا ظاهر والله أعلم ~~انتهى. # وهو كالصريح فيما ذكرنا ms2964 لأن الموقوف على خسرو أفندى المذكور معين محدود ~~كما يعلم من الاطلاع على كتاب هذا الوقف ولكمال المعلومية لزم الإيضاح # PageV06P289 ### | وقف ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - قول الواقف عند الكلام على ذرية العتقاء (على النص والترتيب ~~المشروحين) من قبيل الشرط فيكون راجعا للعتقاء وذريتهم جميعا. ### | 2 - # لفظ النص عام فيشمل جميع ما نص عليه الواقف قبل ذلك ويكون شاملا للسكن ~~والإسكان والغلة والاستغلال ويكون للعتقاء كما يكون لأولاد الواقف ### | السؤال # من محمد أفندى فى واقف أنشأ وقفه فى تاريخه على أن يصرف من ريعه مبلغ ~~معين بأصل ذلك فى وجوه خيرات وما فضل بعد المصاريف والأحكار المعينة بالحجة ~~يشغله الواقف مدة حياته، ثم من بعده يصرف ذلك بعد المصاريف والأحكار ~~المذكورة على من سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة ~~الشرعية بينهم، ينتفعون بذلك وبما شاءوا منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا ~~بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد ~~أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد ~~طبقة، الطبقة العليات منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها على أن من مات ~~منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، ~~فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه لأخوته وأخواته ~~المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يكن ~~له اخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى، وعلى أن من مات منهم قبل دخوله ~~فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك فرعا وارثا قام ولده أو ولد ولده فى ~~ذلك مقامه واستحق ما كان أصله يستحقه إلى حين انقراضهم أجمعين كان ذلك وقفا ~~مصروفا ريعه بعد المصاريف والأحكار على عتقاء الواقف ذكورا وإناثا بيضا ~~وسودا للذكر مثل حظ الانثيين مع مشاركة زوجته الحاجة رقية خاتون بنت حسن ~~أوده باشا الشهير بالطويل مدة حياتها ثم من بعدها تنتقل حصتها وتضاف لعتقاء ~~الواقف ms2965 ذكورا وإناثا، فعلى أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة على ~~النص والترتيب المشروحين مضافا لما هو موقوف عليه من قبل الواقف المشار ~~إليه المعين بمستند وقفه المذكور بالحجة قيدا ولو فى ذلك إلى حين انقراضهم ~~فإذا انقرض عتقاء الواقف وذريتهم كان ذلك وقفا مصروفا ريعه بينهم، ثم من ~~بعد كل منهم على أولادهم وذريتهم على النص والترتيب المشروحين إلى حين ~~انقراضهم يكون وقفا مصروفا ريعه على جهة بر لا تنقطع - فهل للعتقاء وذريتهم ~~حق السكنى فى أماكن الوقف المذكور أم ليس لهم إلا الاستغلال فقط، وإذا جاز ~~سكنهم هل يكون بلا ريع وهل لناظر الوقف الحق فى إخلاء الأماكن من سكنهم أم ~~لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب. # أفندم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه فى تنقيح ~~الحامدية ما نصه قال العلامة صدر الشريعة فى توضيح الأصول فى بحث الحروف ان ~~على تستعمل للشرط كقوله تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} وذكر ~~بعده أن على للشرط حقيقة وفى شرح المنار لابن ملك كلمة (على) تدل على الشرط ~~حقيقة إلى أن قال فيحمل عليه إذا أمكن. # والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل كما صرح بذلك العلامة ~~ابن نجيم فى بحره من شتى القضاء ومثله فى المنح وذكره المحقق العلامة العضد ~~فى شرح مختصر المنتهى أصول جمال العرب العلامة ابن الحاجب فقال وعن أبى ~~جنيفة أنه أى الشرط للجميع، وذكره أيضا العلامة ابن قاسم العبادى الشافعى ~~فى حاشيته على جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات ونص عبارته وقد نقل ~~الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل إلى أن قال لأن الشرط ~~وإن تأخذ لفظا فهو متقدم تقديرا وقال أيضا قبله إن توسط الحرف الموضوع ~~للتشريك والجمع يجعل الكل بمنزلة جملة واحدة. # ومن ذلك يعلم أن قول الواقف فى هذه الحادثة عند الكلام على ذرية العتقاء ~~(على النص والترتيب المشروحين) من قبيل الشرط فيكون راجعا للعتقاء وذريتهم ~~جميعا - وحيث ان لفظ النص ms2966 فى قوله على النص عام يشمل جميع النص المتقدم فى ~~أولاد الواقف وذريتهم فيكون شاملا للسكن والإسكان والغلة واستغلال فيكون ~~للعتقاء وذريتهم فى هذا الوقف حق السكن والإسكان والغلة واستغلال كأولاد ~~الواقف وذريتهم والله أعلم # PageV06P290 ### | الوقف والناظر الحسبى ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - الناظر الحسبى المعين من الواقف والذى بين عمله فى كتاب وقفه يجب ~~عليه ابتاع ذلك. ### | 2 - # سكوت الواقف عن عمل الناظر الحسبى يجعله مشرفا على الناظر الأصلى. ### | 3 - # تعيين الناظر الحسبى من القاضى يقتضى عدم تصرف الناظر الأصلى بدون ~~مشاركته. ### | 4 - # يجوز للقاضى أن يزيد فى وظيفة الناظر الحسبى متى رأى فى ذلك مصلحة للوقف ~~وذلك كأن يجعله شريكا للأصلى فى تصرفاته. ### | 5 - # يجوز إذن أحد الناظرين للآخر إذنا عاما فى بعض أو جميع التصرفات. ### | 6 - # اشتراط الواقف للناظر أجرا معينا فإنه يستحق ذلك ولو كان أكثر من أجر ~~المثل واحدا كان أو متعددا. ### | 7 - # تقدير أجل أقل من أجر المثل من الواقف للناظر يجوز للقاضى معه رفع ذلك ~~غلى اجر مثله بحسب العرف والعادة فى ذلك ### | السؤال # بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1915 صورتها - نظرا ~~لوجود أوراق بالإدارة الشرعية تحت البحث يتوقف إعطاء الرأى فيها على معرفة ~~الحكم الشرعى فى المسائل الآتية فنرجو من فضيلتكم إفادة الحقانية عن إعطاء ~~رأيكم فيها. ### | 1 - # ما هو اختصاص الناظر الحسبى. ### | 2 - # هل يجوز للقاضى أن يزيد فى اختصاص الناظر الحسبى إذا رأى أن مصلحة الوقف ~~تقتضى ذلك كأني جعل له حفظ المال أو قبض الديون. ### | 3 - # إذا كان أجر الناظر مبينا فى كتاب الوقف فرأى القاضى أن يعين ناظرين ~~أصليين أو ناظرا أصليا وناظرا آخر حسبيا فكيف يقسم الأجر فى كل من الحالتين ~~وتفضلوا فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم المسطر أعلاه ونفيد: أولا - الجواب عن السؤال ~~الأول إن الناظر الحسبى إن كان بشرط الواقف وقد بين ما يعمله مع الناظر ~~الأصلى فى كتاب وقفه وجب اتباع ما بينه الواقف، ms2967 فلو قال الواقف مثلا ان ~~الناظر الأصلى لا يتصرف إلا برأى الناظر الحسبى كانا ناظرين على الوقف ولا ~~يجوز لأحدهما أن يتصرف فى شئون الوقف بدون مشاركة الآخر إلا فيما هو مستنثى ~~من المواضع التى يجوز فيها انفراد أحد الناظرين، ولو قال الواقف إن الناظر ~~الحسبى يحاسب الناظر الأصلى على غيراد ومصرف الوقف وجب على الناظر الحسبى ~~ذلك وهكذا، وإن شرط الواقف أن يكون مع الناظر الأصلى ناظر حسبى وسكت عن ~~بيان عمله كان ذلك الناظر الحسبى مشرفا على الناظر الأصلى. # وقد أفتى فى الحامدية بأنه ليس للمتولى التصرف فى أمور الوقف بدون إذن ~~المشرف واطلاعه، أخذا مما صرحوا به فى المشرف على الوصى، لأن الوقف يستقى ~~من الوصية وإن كان الناظر الحسبى من قبل القاضى بأن ضم القاضى مع الناظر ~~الأصلى ثقة لوجود ما يقتضى ذلك شرعا فليس للناظر الأصلى أن يتصرف بدون ~~مشاركة الناظر الحسبى الذى ضمه إليه القاضى. # ثانيا - الجواب عن السؤال الثانى أنه يجوز للقاضى أن يزيد فى وظيفة ~~الناظر الحسبى إذا رأى أن مصحلة الوقف تقتضى ذلك كأن يجعله شريكا للناظر ~~الأصلى فى التصرفات إن لم يكن شريكا بشرط الواقف أن يطلق له الانفراد ~~بالتصرف إن كان شريكا فى جميع شئون الوقف أو يجعل له حفظ المال أو قبض ~~الديون. # ثالثا - الجواب عن السؤال الثالث نعم يجوز لأحد الناظرين أن يأذن الآخر ~~إذنا عاما ببعض أو جميع التصرفات التى لابد من اشتراك الناظرين فيها، لأن ~~هذا الإذن توكيل وللناظر أن يوكل غيره فيما هو من وظيفته. # رابعا - الجواب عن السؤال الرابع إذا كان الناظر شرط له الواقف أجرا ~~مبينا فى كتاب وقفه ناظرا بشرط الواقف استحق ذلك الناظر بالشرط ما عينه ~~الواقف له ولو كان أكثر من أجر مثله، سواء كان الناظر واحدا أو متعددا. # وأما إن كان أحد الناظرين بشرط الواقف فهو الذى يستحق الأجر المعين فإن ~~ضم معه القاضى ناظرا أصليا آخر فأجر الناظر بشرط الواقف باق على حاله، وإن ~~رأى القاضى أن ms2968 يجعل لذلك الرجل الآخر منه شيئا فلا بأس، فإن كان الأجر ~~قليلا جعل القاضى للرجل الآخر أجرا من غلة الوقف ويقتصد فيه، وهكذا يكون ~~الحكم فى الأجر الذى بينه الواقف فيما غذا كان أحدهما ناظرا أصليا والآخر ~~ناظرا حسبيا وهذا كله إذا لم يعين الواقف أجرا للناظر الأصلى وأجرا آخر ~~للناظر الحسبى، فإذا عين الواقف وجب العمل بما عينه ولو زاد ما عينه عن أجر ~~مثل كل منهما، فإن كان ما عينه لكل منهما أقل من أجر مثل عمله جاز للقاضى ~~أن يقدر لكل منهما أجر مثل عمله بحسب العرف والعادة فى ذلك والله أعلم # PageV06P291 ### | وقف ونظر ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - يجب على الناظر حفظ نصف ريع الوقف حسب نص الواقف، ولا يمنع من ذلك ما ~~شرط الواقف بناءه من ذلك النصف. ### | 2 - # يجب على الناظر مشاركة الشركاء فى الدائرة فى الصرف على الدورين الثانى ~~والثالث فى أى وقت أمكن ذلك. ### | 3 - # ما استجد من أماكن اشتريت لجهة الوقف بمال الوقف تلحق بجهة الوقف إذا ~~رضبى المستحقون بذلك وكانوا من أهل التبرع، ويكون حمها كحكمه وشرطها كشرطه، ~~ويجب على الناظر العمل فى صافى ما استجد على الوجه الذى يعمله فى أصل الوقف ### | السؤال # من محمود أفندى فى أن المرحوم الحاج / أبو العينين حسن وقف جملة أماكن ~~بثغر اسكندرية بخمس حجج من محكمة اسكندرية الشرعية، وجاء بمكتوب وقفه ~~الأخير المحرر من المحكمة المشار إليها تحت نمرة 61 المؤرخ 10 ربيع أول سنة ~~1309 أنه وقف وقفه وشرط فيه شروطا، منها أن يحفظ النصف من صافى غلة وقفه ~~هذا وأوقافه السابقة الملحقة تحت يد الناظر على الوقف المذكور بعد إخراج ما ~~شرطه الواقف المذكور ويبنى من النصف المحفوظ المذكور ثلاثة أدوار على قطعة ~~الأرض الموقوفة المذكورة ثانيا بمكتوب وقفه المذكور، وأن يبنى دوران اثنان ~~على الفرن والمفازتين المذكورين به أيضا من نص الغلة المذكورة، وأن يبنى ~~دور ثان على الدار المذكورة ثانيا بمكتوب وقفه السابق المؤرخ فى ms2969 تاسع عشر ~~شعبان سنة 1300 من الغلة المذكورة، وأنه إذا أراد الشركاء فى الدائرة ~~السابق وقف نصفها من الواقف المذكور، المذكورة بمكتوب وقفه المؤرخ فى حادى ~~عشر ربيع الأول سنة 1285 نمرة 203 أن يبنوا على الدائرة المذكورة دورا ~~ثانيا وثالثا فعلى الناظر مشاركتهم فى الصرف على البناء المذكور من نصف ~~الغلة المحفوظ المذكور بقدر ما يخص الوقف فيها، ويكون جميع بناء ما ذكر ~~وقفا كأصله - ثم توفى الواقف المذكور وتنفذ جميع ما شرطه الواقف المذكور من ~~البناء ما عدا الدائرة المشتركة المعلق بناؤها على رضاء الشركاء الذين لا ~~يمكنهم المشاركة فى بناء المذكور لعدم مقدرتهم وقلة ريع وقفهم وكثرة عددهم، ~~ولما امتنع الشركاء عن البناء مع الناظر لحالتهم هذه وتوفر مبلغ من النصف ~~المحفوظ فى سنة 1909 بأنه يستحق فى المبلغ المتوفر المتجمد فحكم فيها من ~~محكمة اسكندرية الشرعية المرؤوسة بفضيلتكم بالآتى حيث إن الواقف شرط حفظ ~~النصف من صافى غلة أوقافه تحت يد ناظر الوقف المذكور بعد إخراج ما شرطه ~~الواقف المذكور على الوجه المشروح أعلاه ويبنى ثلاثة أدوار على الوجه ~~المذكور المدون بكتاب رقفه المؤرخ 10 ربيع الأول سنة 1309 نم- 61 ولم يبين ~~ما يفعله الناظر بالنصف المحفوظ بعد البناء المذكور فلا يصرف منه شىء ~~لمستحقيه إلا بشرط من الواقف يقتضى ذلك ولم يوجد ذلك وحينئذ يلزم عملا بشرط ~~الواقف أن يستمر حفظ النصف من صافى ريع أوقافه المذكورة تحت يد الناظر، ولا ~~يمنع من إتمام بناء ما شرط الواقف بناءه من ذلك النصف ولا تعذر بعض ما شرط ~~بناؤه حيث صرح الواقف بأنه يبنى ما شرط بناؤه من النصف. # فبناء على ذلك قررنا نحن وحضرتا العضوين المشار إليهما منع على هذا ~~المدعى من دعواه استحقاقه شيئا من صافى ريع الوقف المشروط حفظه تحت يد ~~الناظر هذا المدعى عليه منعا كليا لعدم وجود شرط من الواقف يقضى استحقاقه ~~شيئا منه صادر ذلك بحضور هذا المدعى عليه محمد المذكور وفى وجه على هذا ~~وبحضور وكيله الشيخ حسن الملاحه ms2970 وحكمنا لهذا المدعى عليه على هذا المدعى ~~بما ذكر بحضور الشيخ محمد رجب هذا وكيل المدعى عليه - وتأيد هذا الحكم من ~~محكمة استئناف مصر العليا، وبعد ذلك الحكم تقدم طلب من مقدم هذه الفتوى ~~محمود كامل بصفته وكيلا عن والدته الست مسعودة بنت الواقف الناظرة الآن ~~لفضيلتكم وقتما كنتم رئيسا لمحكمة اسكندرية الشرعية بطلب التحفظ على الغلة ~~المحفوظة التى كانت مودعة تحت يد ناظر الوقف واستثمارها فتأشر على هذا ~~الطلب بسحب المبلغ المتجمد وإيداعه بخزينة المحكمة على ذمة الوقف لمشترى ~~أملاك وتضم لجهة الوقف وبناء على هذا التأشير تقرر من المجلس الشرعى ~~باسكندرية بتاريخ 22 فبراير سنة 1912 تحت رئاسة فضيلة الشيخ موسى كساب نائب ~~المحكمة وقتها بمشترى نصف منزل كان شركة الوقف وفعلا اشترى هذا النصف وضمه ~~لجهة الوقف، والآن تجمد مبلغ ينوف عن الألفين ومائتى جنيه وأن الدائرة ~~المشتركة المعلق بناؤها على رضا الشركاء آيلة للسقوط وقل الانتفاع بها، وأن ~~ناظر وقف البنان يريد استبدال النصف شركته فيها بمنزل آخر - فهل لو تم ~~استبدال هذا النصف يجوز لناظر وقف أبى العينين المذكور أن يشترى هذا النصف ~~ممن استبدله من ناظر وقفه ويكون للناظر أيضا هدم الدائرة المذكورة بأكملها ~~وبناؤها من النص الذى اشترط الواقف حفظه تحت يد ناظر وقفه والبنا منه - وهل ~~يجوز لناظر وقف أبى العينين أن يشترى أملاكا وتضم لجهة الوقف بما يتبقى من ~~النصف المحفوظ الآن بعد إتمام جميع البناء المشروط بناؤه على الوجه المطلوب ~~وغيره حيث قالوا إنه يفتى بكل ما هو أنفع لجهة الوقف، ويكون حكم ما اشترى ~~حكم الوقف بحيث يصرف فى مصارف الوقف المذكورة الشرعية حسبما نص عليه الواقف ~~فى كتاب وقفه وهل بعد ذلك يجوز صرف جميع صافى غلة الوقف المذكور مع ما ~~يستجد من ريع الماكن التى تشترى لجهة الوقف فى مصارفه التى نص عليها الواقف ~~ولا يلام الناظر على ذلك حيث يفهم من كلام الواقف ضمنا أن غرضه صرف ريع ~~وقفه بأكمله لمستحقيه بعد إتمام بناء الجهات التى ms2971 حددها ونص عليها فى كتاب ~~وقفه أو ما الحكم فى ذلك أفيدنا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا عما يتعلق بحفظ نصف صافى الريع فيجب أن ~~يتبع فيه ما دون بالحكم الصادر من محكمة اسكندرية الشرعية فى 11 جمادى ~~الأولى سنة 1321 هجرية و 31 مايو 1909 أفرنكية المؤيد ذلك من لمحكمة ~~اسكندرية رقم 26 يونية 1909 نمرة 138 المستخرجة صورته من تلك المحكمة ~~بتاريخ 27 مايو سنة 1915 و 15 رجب سنة 1323 من أنه يلزم عملا بشرط الواقف ~~أن يستمر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف المذكور تحت يد الناظر ولا يمنع ~~منه ما شرط بناؤه من ذلك النف ولا تعذر بعض ما شرط بناؤه حيث صرح الواقف ~~أنه يبنى ما شرط بناؤه من النصف المذكور، وفضلا عن ذلك فإن الواقف قال فى ~~شطره وإنه إذا أراد الشركاء فى الدائرة السابق وقف نصفها من الواقف المذكور ~~المذكورة بمكتوب وقفه المؤرخ فى 21 ربيع الأول سنة 1285 المسجل بنمرة 203 ~~أن يبنوا على الدائرة دورا ثانيا وثالثا فعلى الناظر مشاركتهم فى الصرف على ~~البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور بقدر ما يخص الوقف فيها، ~~ويكون جميع بناء ما ذكر وقفا كأصله - وحينئذ يكون الصرف على البناء المذكور ~~من نصف الغلة المحفوظ المذكور معلقا على إرادة الشركاء فى الدائرة ~~المذكورة، وهذه الإرادة ممكنة وغير متعذرة لا فى الحال ولا فى الاستقبال، ~~ومجرد امتناع الشريك عن البناء لا يقتضى التعذر، وحينئذ يكون الواجب على ~~الناظر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف المذكور وأن ينفذ شرطه، وأن يشارك ~~الشركاء فى الدائرة المذكورة فى الصرف على بناء الدور الثانى والثالث فى أى ~~وقت أمكن ذلك فى الحال أو الاستقبال، لأن الواقف لم يخص ذلك بناظر معين على ~~وقفه ولا بشريك معين فى تلك الدائرة - وأما شراء نصف الدائرة ممن استبدله ~~من ناظر وقفه إذا تم استبداله بشىء من النصف المحفوظ فهذا يتوقف على إذن ~~المحكمة الشرعية به. # ومتى ms2972 كان الوقف على محتاج إلى العمارة جاز الشراء بإذن القاضى، وقد اختلف ~~العلماء فى أنه يصير وقفا تبعا لأصله أو لا. # فذكر أبو الليث فى الاستحسان أنه يصير وقفا وهذا صريح فى أنه المختار كما ~~قاله الرملى، ولكن فى التتارخانية والمختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا غليه ~~كذا يؤخذ من رد المحتار على الدر والعمل على أنه يجوزب يعه ولا يصير وقفا. # نعم إن رضى جميع المستحقين لتلك الغلة بالمشترى ليكون وقفا ملحقا بأصله ~~كان وقفا كما حصل فى المشترى لجهة ذلك الوقف المحرر به الحجة الشرعية من ~~محكمة اسكندرية المؤخرة فى 20 يناير سنة 1912 المستخرجة صورتها من تلك ~~المحكمة فى 27 مايو سنة 1915 فإن شراء العقار المبين بها من غلة الوقف كان ~~بناء على طلب الناظر وجميع المستحقين لريع هذا الوقف فلذلك صارت الحصة ~~المشتراة بموجب تلك الحجة جارية فى وقف الواقف - ومتى كانت الدائرة ~~المشتركة المذكورة آيلة للسقوط فعلى ناظر الوقف مع الشركاء هدمها وعمارتها ~~متى كان ذلك فى مصلحة الوقف، فإن امتنع الشركاء من مشاركته فيما ذكر وخيف ~~الضرر على جهة الوقف رفع الناظر الأمر إلى القاضى لإجراء اللازم فى ذلك بما ~~يقتضيه الحكم الشرعى، ويكون عمارة وبناء ما يخص الوقف فى تلك الدائرة من ~~جميع غلة الوقف، لأن الواقف شرط أن يبدأ من غلة وقفه بعمارته وترميمه وما ~~فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، وأما أن ~~الناظر يشترى أملاكا مما يبقى من النصف المحفوظ تحت يد الناظر من غلة الوقف ~~إلى آخر ما بالسؤال فقد علم الحكم فى ذلك مما قدمناه عن رد المحتار من أنه ~~إنما يشترى على وجه ما ذكر بإذن القاضى عند عدم حاجة الوقف للعمارة، وأن ~~العلماء قد اختلفوا فى ضم ما يشترى لجهة الوقف وعدمه على الوجه الذى تقدم - ~~وأما صرف جميع صافى غلة الوقف مع ما يستجد من ريع الأماكن التى تشترى لجهة ~~الوقف فى مصارفه إلى آخر ما بالسؤال. # فالحكم الشرعى فى ms2973 ذلك أن الواجب على الناظر أن يحفظ النصف من صافى غلة ~~الوقف على حسب ما ذكرناه أولا وعلى حسب المبين بكتاب الوقف - وأما صافى ريع ~~ما يستجد من الأماكن التى تشترى لجهة الوقف إن وقع ذلك الشراء بشروطه فمتى ~~جرينا على القول بأنها تلحق بأصل الوقف أو رضى المستحقون جميعا وكانوا من ~~أهل التبرع بإلحاقها بأصل الوقف وأن حكمها كحكمه وشرطها كشرطه وجب على ~~الناظر أن يعمل فى صافى غلة ما يستجد على الوجه الذى يعمله فى صافى غلة ~~الوقف الأصلى. # والله إعلم # PageV06P292 ### | الافراد فى الوقف ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1334 هجرية - 27 ديسمبر 1915 م ### | المبادئ # 1 - إفراد وكيل الواقفة ما هو موقوف على الأغوات بإنشاء خاص. # وما هو موقوف عليه وعلى من معه بإنشاء آخر أحال فيه النص والترتيب على ~~الأول يجعل ما هو موقوف على الأغوات وقفا مستقلا وما هو موقوف على الوكيل ~~ومن معه وقفا آخر. ### | 2 - # تعبيره فى الوقف الثانى بكل يجعل ما هو موقوف عليه وعلى من معه أوقافا ~~متعددة فتنقض القسمةب النظر إلى فروع كل واحد منهم بانقراض الطبقة العليا ~~منهم، ويقسم على الطبقة التى تليها منهم دون فروع الآخر. ### | 3 - # هذا لا يمنع أنه وقف واحد بالنظر إلى عود نصيب من يموت عقيما وليس له ~~إخوة ولا أخوات غلى جميع من فى درجته من فروعهم جميعا ### | السؤال # بإفادة من إدارة أوقاف الحلمية بتاريخ 23 نوفمبر 1915 نمرة 126 صورتها - ~~وقفت المغفور لها والدة المرحوم إلهامى باشا حال حياتها وقفين على نفسها ثم ~~من بعدها على أشخاص وجهات عينت لكل شخص وكل جهة نصيبا معلوما، واشترطت ~~لنفسها الشروط العشرة وتكرارها وبما لها من حق الإدخال والإخراج فى وقفيها ~~المذكورين أخرجت أشخاصا وأدخلت آخرين فيهما، وجعلت لكل منهم نصيبا معينا من ~~الريع، وشرطت أن من بعد كل من المدخلين المذكورين يكون نصيبه لأولاده ثم ~~لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولاده ثم لذريتهم ثم لنسلهم ثم لعقبهم ~~ذكروا وإناثا بالسوية بينهم، طبقة بعد طبقة ونسلا ms2974 بعد نسل وجيلا بعد جيل، ~~الطقبة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها، بحيث يحجب كل ~~أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان ~~فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل ~~من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ~~ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين ~~له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يتسحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا ~~أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل الوقف إلى -خر ما هو مذكور بكتاب ~~التغيير الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غرة رجب سنة 1300 نمرة ~~18. # وحيث إن من ضمن هؤلاء المدخلين من تسمى ظرافات توفيت عن بنتين إحداهما ~~تدعى نفيسة والثانية تدعى آمنة وانتقل نصيبها لهما سوية بينهما حسب الشرط ~~ثم توفيت إحدى البنتين وهى نفيسة وتركت بنتا قاصرة تسمى زينب وهذه توفيت ~~أيضا عقب وفاة والدتها بأسبوع واحد ولم يبق من ذرية ظرافات سوى آمنة كما ~~ثبت بالإعلام الشرعى الصادر بتاجريخ 31 أكتوبر سنة 1915 - وحيث إن المراد ~~هو معرفة ما إذا كان نصيب نفيسة بنت ظرافات يئول بوفاتها ووفاة ابنتها ~~لأختها آمنة أو ينتقل لأهل الوقف، وهل بانتقال هذا النصيب لأهل الوقف يكون ~~لمن فى طبقة ظرافات أو من فى طبقة بنتها آمنة - بناء عليه نرسل لفشيلتكم ~~كتاب الوقف المذكور برجاء الاطلاع عليه والتكرم بالإفادة عن الحكم الشرعى ~~فى ذلك لابتاعه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الصادر من محكمة مصر الكبرى ~~الشرعية بتاريخ غرة رجب سنة 1300 نمرة 18 وتبين منه أن وكيل الواقفة ~~المذكورة بعد أن أخرج أشخاصا مذكورين بكتاب التغيير أدخل نفسه هو وآخرين ~~سماهم بكتاب التغيير المذكور وصار هو وباقى المدخلين معه مستحقين بعد وفاة ~~الموكلة لمبلغ وقدره 71380 قرشا صاغا فى كل سنة من ريع الوقفين ms2975 المذكورين ~~أولا وثانيا بحجة التغيير وعين لكل من المدخلين مبلغا مخصوصا إلى أن قال ~~يصرف ذلك جميعه للأشخاص المذكورين من ريع الوقفين المذكورين كل منهم بقدر ~~ما هو معين له مدة حياته، ثم من بعد الشيخ أحمد المؤذن بالحرم المكى يصرف ~~ما هو معين له لمن يلى وظيفته وهلم جرا - ومن بعد وفاة كل من رضا أغا على ~~وعبد الله أغا ويوسف أغا وعبد الحميد أغا وعبد اللطيف أغا وبهرام أغا ~~المذكورين أعلاه يكون ما هو المعين له لعتقائه بيضا وسودا وحبوشا ذكروا ~~وإناثا بالسوية بينهم مدة حياتهم، ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك ~~لأولاده ثم لأولاد أولاده إلى أن قال على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ~~ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم ~~يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وإخواته ~~المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق، فإن يم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب ~~الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم إلخ - ثم قال ومن بعد وفاة ~~كل من الوكيل المشهد وإبراهيم أغا أدهم وعثمان أفندى وأخيته زينب وفاطمة ~~وحسن أفندى محمود ومحمد أفندى محمود وحميدة وزهره وجز مكاد ومهرى أداد ~~وليشار وقمر شاد وفرح زاد وعنجة كل وكلنوش وكلشين وإيلادوه وصديقه وصالح ~~الغربمى وألاستى بخت فراح وألاستى قرنفيل وألاستى مبروكة وألاستى جميلة ~~وألاستى بنت اللماء وألاستى شرين وألاستى منور وألاستى زلف كمان وألاستى ~~ظرافات وألاستى سلوجهان المذكورين أعلاه يكون ما هو المعين له أعلاه على ~~الوجه المسطور لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم يكون ~~نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولادهم ثم لذريتهم ~~ثم لنسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل ~~وجيلا بعد جيل على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى آخره - ومن ضمن النص ~~والترتيب المشروحين أعلاه قوله (فإن لم ms2976 يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب ~~الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم إلى آخره) - ونفيد أنه من ~~حيث إن وكيل الواقفة أفرد ما هو موقوف على الأغوات بإنشاء خاص وأفرد ما ~~هوموقوف عليه وعلى من معه بإنشاء آخر أحال فيه النص والترتيب على النص ~~والترتيب فى الإنشاء الأول ومن ذلك يكون ما هو موقوف على الأغوات من المبلغ ~~المذكور وقفا مستقلا وما هو موقوف على الوكيل ومن معه وقفا آخر حيث جعل ~~المشهد لكل وقف من هذين الوقفين أهلا فقال فى الأول من أهل ذها الوقف ~~الموقوف عليهم وفى الثانى كذلك بمقتضى الإحالة المذكورة - وحيث عبر فى ~~الوقف الثانى بكل كان ما هو موقوف على الوكيل المذكور ومن معه بمنزلة أوقاف ~~متعددة، فتنقض القسمةب النظر إلى فروع كل واحد منهم بانقراض الطبقة العليا ~~منهم ويقسم على الطبقة التى تليها منهم دون فروع الآخر ولكن هذا لا يمنع ~~أنه وقف واحد بالنظر إلى عود نصيب من يموت عقيما وليس له إخوة ولا أخوات ~~إلى جميع من فى درجته من فروعهم جميعا - فبناء على ذلك فمن حيث ان ظرافات ~~المذكورة توفيت عن بنتيها نفيسة وآمنة فينتقل ما بيدها إليهما بالسوية كما ~~هو شرط الوساقف ثم بوفاة نفيسة المذكورة عن بنتها زينب ينتقل ما بيدها ~~إليها - وبوفاة زينب بنت نفيسة بنت ظرافات المذكورة عقيما وليس لها إخوة ~~ولا أخوات ينتقل نصيبها لأقرب الطبقات إليها، وأقرب الطبقات إليها كل من ~~كان موجودا وقت وفاتها من أهل درجتها الذين هم جميع أولاد أولاد الوكيل ومن ~~معه الذين خصهم الوكيل بإنشاء خاص مع ظرافات المذكورة، وكذا كل من يوجدمن ~~أهل درجتها يشارك من كان موجودا وقت وفاتها فى الغلة التى توجد وهو مخلوق، ~~لأن لفظة كل فى قول وكيل الواقفة (ومن بعد وفاة كل من الوكيل المشهد ~~وإبراهيم أغا أدهم إلى آخره) تجعل الوقف بمنزلة أوقاف متعددة على وجه ما ~~ذكر، وعلى ذلك فيعطى نصيب من يتوفى عقيما وليس له إخوة ولا أخوات لجميع ms2977 من ~~فى درجته من أهل لهذا الوقف ولو بالنسبة لفروع فرع آخر، كما أفتى بذلك فى ~~الفتاوى المهدية من كتاب الوقف بصحيفة 703 جزء ثان ولا ينتقل نصيب زينب ~~المذكورة لمن فى طبقة ظرافات ولا لمن هو فى طبقة آمنة بنت ظرافات، بل ينتقل ~~لمن هم فى طبقة زينب المذكورة فيستحقون نصيبها ولو كانوا محجوبين بأصولهم ~~على الوجه الذى فصلناه والله أعلم # PageV06P293 ### | وقف وضمان ما قبضه الوكيل ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1334 هجرية - 12 سبتمبر 1916 م ### | المبادئ # إذا وكل الناظر غيره فى قبض مال البدل، ثم قبضه الوكيل وبقى عنده دون علم ~~الناظر - إلى أن توفى مجهلا له، يكون مضمونا عليه فى تركته - إن كانت ولا ~~يقبل قول ورثته فى نفى الضمان إلى ببرهان ### | السؤال # من محمود أفندى فى ناظرتى وقف مشروط لهما فى تقرير نظرهما العمل فى الوقف ~~معا وكلتا عنهما شخصا، غير مستحق فى الوقف توكيلا عاما وأباحتا له فيه قبض ~~النقود، وبما لهذا الوكيل من حق القبض قد قبض من وزارة الأشغال فى 5 صفر ~~سنة 1314 من مديرية المنيا مبلغ بدل عن عين للوقف أخذت للمنافع العمومية، ~~وقد بقى هذا المبلغ بطرفه بدون علم من الناظرتين إلى أن توفى فى 30 أبريل ~~سنة 1915. # بعد ذلك طولبت الناظرتان بالمبلغ فقرر المستحقون فى الوقف بما فيهم ~~الناظرتان المذكورتان ما يأتى - نحن الموقعين على هذا نظار ومستحقو وقف ~~المرحوم أحمد بك السنارى نقرر برضانا ومحض اختيارنا بأنه نظرا لوفاة ~~المرحوم خورشيد أفندى حلمى الوكيل الأسبق لنظارة الوقف وفى ذمته للوقف ~~المذكور مبلغ ألف وسبعمائة واحد وعشرون جنيها مصريا ثمن ارض أخذت من هذا ~~الوقف للمنافع العمومية سبق أو صرفه الوكيل المذكور بمحض إرادته وبدون علم ~~من الناظرتين، ونظرا لأن كل ما يمكن إيداعه بخزينة المحكمة الشرعية من تركة ~~الوكيل المذكور هو مبلغ أربعمائة جنيه أفرنكيا فقد قبلنا جميعا حرصا على ~~مصلحة الوقف أن نودع سنويا وتدريجيا على ذمة الوقف المذكور بخزينة المحكمة ~~الشرعية الباقى من المبلغ وقدره ms2978 1321 جنيها مصريا بشرط أن لا يقل ما يودع ~~فى السنة الواحدة عن خمس هذا الباقى، وبشرط أن يخصم ذلك من استحقاق كل منا ~~بقدر نصيبه فى ريع الوقف، وقد تحرر هذا إقرارا منا بذلك. # وقد واقع على ذلك المستحقون والناظرتان - ثم بعد ذلك كتبت إحدى الناظرتين ~~ما يأتى تحت عنوان - إقرار - توفى المرحوم خورشيد أفندى حلمى الوكيل السابق ~~لنظارة وقف المرحوم أحمد بك السنارى وفى ذمته للوقف مبلغ 1721 جنيها (كما ~~هو مبين على هامش صورة الحجة الشرعية لهذا الوقف المعطاة بتاريخ 5 صفر سنة ~~1314 من مديرية المنيا) ثمن أرض أخذت من الوقف للمنافع العمومية سبق أن ~~صرفه الوكيل المذكور بمحض إرادته وبدون علم من الناظرتين على هذا الوقف، ~~وبعد مضى أسبوعين من وفاة الوكيل السابق أى بتاريخ 15 مايو سنة 1915 تحرر ~~منا جميعا نحن نظار ومستحقو الوقف المذكور إقرار بقبولنا جميعا برضانا ومحض ~~اختيارنا أن يدفع ما يتبقى من هذا المبلغ بعد إيداع ما يمكن إيداعه من تركة ~~الوكيل المذكور وقدره 400 جنيه أفرنكيا أى أن نودع سنويا وتدريجيا نحن ~~الجميع الباقى من المبلغ بعد ذلك وقدره 1321 جنيها مصريا على خمس سنوات ~~ابتداء من سنة 1916 أفرنكية وبقدر حصة كل منا فى الريع، ونظرا لأنه بعد ~~تحرير الإقرار الرقيم 15 مايو سنة 1915 وبعد البحث فى تركة الوكيل السابق ~~ظهعر أن كل ما يمكن إيداعه من التركة هو مبلغ مائة جنيه أفرنكى فقط فقد ~~تبرعت علاوة على ما سأدفعه من نصيبى مع باقى المستحقين بحسب الاتفاق الرقيم ~~15 مايو 1915 بأن أدفع الثلاثمائة جنيه أفرنكيا التى لم توجد فى التركة على ~~خمس دفعات أى أن أدفعها على خمسة أقساط عندما أدفع ما يستحق على بحسب ~~التعهد الرقيم 15 مايو سنة 1915 - هذا وقد تبرعت بذلك إشفاقا منى على مصلحة ~~الوقف ولكونى صاحبة الخمسين 2/5 فى الريع ونصيبى يوازى ضعف نصيب كل من ~~المستحقين ولكن بالشروط الآتية وهى أنه إذا ظهر من صورة الإذن الرسمى ~~بالصرف ms2979 الصادر للوكيل السابق والمطلوبة صورته من الدفتر خانة المصرية بموجب ~~قسيمة دفع الرسوم أن المبلغ الذى صرفه الوكيل الأسبق يقل مقدراه عن المبلغ ~~المقدر على هامش صورة الحجة السابق بيانها وقدره ألف وسبعمائة واحد وعشرون ~~جنيها مصريا فلا أكون ملتزمة إلاب الحصة التى تبرعت بها مع باقى نظار ~~ومستحقى الوقف وبقدر المبلغ المنصرف فقط، ولا ألزم بما تطوعت بدفعه مما لم ~~يوجد فى تركة الوكيل المذكور إلا إذا زاد المبلغ الذى صرفه الوكيل السابق ~~عن المبلغ الذى تبرعنا بدفعه نحن جميعا وبقدر تلك الزيادة فقط، وعلى شرط أن ~~تكون مقسطة على الخمسة أقساط المذكورة وقد تحرر هذا إقرار منى بذلك) - ثم ~~بعد ذلك توفيت إحدى الناظرتين لا عن تركة وانفردت الأخرى بالعمل فى الوقف ~~المذكور - فهل أولا تكون الناظرتان مسئولتين عن المبلغ الذى قبضه وكيلهما ~~المذكور بدون علم منهما أو غير مسئولتين لأن يده على المبلغ يد أمانة ولم ~~يقم الدليل على أنه بدده - وهل ثانيا بوفاة إحدى الناظرتين تكون الناظرة ~~الحالية مسئولة عن شىء من مبلغ البدل المذكور أو غير مسئولة وإن كانت ~~مسئولة فما مقدار المبلغ. # التى تسأل عنه. هل نصف ما قبضه الوكيل أو قدر آخر وهل ما تحرر منه أولا ~~مع باقى المستحقين وما تحرر منها ثانيا وحدها مما سطر أعلاه يعتبر تبرعا ~~فلا تطالب بتنفيذه شرعا أو يعتبر إقرارا وفى هذه الحالة تطالب بما التزمت ~~بدفعه بطريق التبرع أرجو التكرم بالجواب. # والله يحفظكم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوكالة ~~بصحفية 338 جزء أول ما نصه (سئل) فيما إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا فى بيعه ~~وقبض ثمنه فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من المشترى ولم يدفعنه ~~لزيد حتى مات عمرو الوكي عن ورثة وتركة مجهلا للثمن المذكور ولم يوجد ~~والورثة لا تعلمه ويريد زيد الرجوع به فى التركة المذكورة بالطريق الشرعى. # فهل له ذلك (الجواب) نعم والمسألة مأخوذة من قولهم المانات. # تنقلب مضمونة بالموت عن ms2980 تجهيل إلا فى عشرة على ما فى الأشباه من كتاب ~~الأمانات. # وزاد الشرنبلالى فى شرحه على الوهبانية تسعة أخرى كما نقله العلائى فى ~~شرحه والمسالة فى معين المفتى أيضا من كتاب الوديعة وغيرها - وقال أيضا فى ~~التنقيح بصحيفة 350 من الجزء المذكور ما نصه (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا ~~فى قبض معلوم وظيفة له من بكر وفى قبض استحقاقه من جهة وقف وفى إيصال ذلك ~~إليه فقبض الوكيل ذلك فى مدة معلومة ثم مات عن تركة مجهلا لذلك فهل يضمن ~~الوكيل ذلك فى تركته (الجواب) نعم. # يضمن ولا يقبل قول ورثته إلا ببرهان لأنه قد تقرر فى تركته الضمان فلابد ~~للخروج من عهدته من البيان كذا أفتى العلامة الخير الرملى. # ومن ذلك يعلم أن وكيل الناظرتين المذكورتين حيث قبض مبلغ البدل البالغ ~~قدره 1721 جنيها وبقى بطرفه بدون علم من الناظرتين إلى أن توفى مجهلا له ~~ولم يعلم ماذا صنع به ولم يوجد فى تركته فإنه يكون ضامنا لذلك المبلغ فيؤخذ ~~من تركته إن كان له تركة، ولا يطالب به ولا ببعضه الناظرتان المذكورتان ولا ~~عبرة بما صدر منهما مع باقى المستحقين بتاريخ 15 مايو سنة 1915 بقبولهم ~~برضاهم واختيارهم أن يودعوا سنويا وتدريحيا على ذمة الوقف المذكور، بخزينة ~~المحكمة الشرعية الباقى من المبلغ وقدره 1321 جنيها بعد الأربعمائة جنيه ~~التى يمكن إيداعها بخزينة المحكمة من تركة الوكيل المذكور. # بشرط أن لا يقل ما يودع فى السنة الواحدة عن خمس هذا الباقى، وبشرط أن ~~يخصم ذلك من استحقاق كل منهم بقدر نصيبه فى ريع الوقف، لأن هذا من قيل ~~التبرع الذى لا يجب الوفاء به شرعا، وعلى فرض أنه التزام فهو التزام ما لا ~~يلزم، فلا يوجب شيئا فى ذمة الناظرتين ولا فى ذمة أحد المستحقين فى الوقف ~~المذكور، لن ضمان المبلغ المذكور إنما هو فى تركة الوكيل المذكور إن كان له ~~تركة حيث مات مجهلا لذلك المبلغ، وكذا لا عبرة بما صدر من الناظرة الأخرى ~~من قولها (وبعد ms2981 البحث فى تركة الوكيل السابق ظهر أن كل ما يمكن إيداعه من ~~التركة هو مبلغ مائة جنيه أفرنكى فقط فقد تبرعت علاوةى على ما سأدفعه من ~~نصيبى مع باقى المستحقين بحسب الاتفاق الرقيم 15 مايو سنة 1915 بأن أدفع ~~الثلاثمائة جنيه أفرنكيا التى لم توجد فى التركة على خمس دفعات إلخ) لأنه ~~من قبيل التبرع أيضا الذى لا يجب الوفاء به شرعا، وعلى فرض أنه التزام فهو ~~التزام ما لا يلزم فلا يوجب شيئا فى ذمتها، لأن كل المبلغ الذى قبضه الوكيل ~~ومات مجهلا له يكون مضمونا علهي فى تركته إن كان له تركة كما قلنا. # والله أعلم # PageV06P294 ### | وقف ونظر ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1336 هجرية - 24 أكتوبر 1917 م ### | المبادئ ### | 1 - # يجوز للواقف تغيير الناظر المشروط له النظر من بعده وإن لم يشترط ذلك فى ~~كتاب وقفه. # لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط ### | السؤال # من فاطمة محمد وهانم محمد فى رجل وقف وقفا وجعل النظر عليه لنفسه مدة ~~حياته، ثم من بعده يكون النظر لابنه فلان وأراد الآن أن يجعل النظر على ~~وقفه بعد وفاته لابنه المذكور وبنتين له بالاشتراك معا، بحيث لا ينفرد واحد ~~منهم بالتصرف بدون مشاركة الآخرين - فهل يجوز للواقف ذلك أم لا أفيدوا ~~الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه يجوز شرعا للواقف هذا التغيير والحال ما ذكر، لأن التولية ~~خارجة عن حكم سائر الشرائط فيملك الواقف التغيير فيها وإن لم يشترطه فى ~~كتاب الوقف، بخلاف سائر الشرائط فإنه لا يملكها إلا بالشرط فى كتاب وقفه ~~كما صرح بذلك فى الإسعاف وفى مادة (128) من قانون العدل والإنصاف أخذا من ~~رد المحتار على الدر المختار بصحفية 567 طبعة أميرية سنة 1299 # PageV06P295 ### | خلو الوقف من الشرط ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1336 هجرية - 4 سبتمبر 1918 م ### | المبادئ # استقرار عمل نظار الوقف واستمراره معتد به فى قسمة الريع عند خلو كتاب ~~الوقف من شرطه ### | السؤال # من محمد أفندى فى أن المرحوم عبد الله ms2982 جاويش الأثرى وقف ما يملكه وقفا ~~صحيحا شرعيا، إلا أن كتاب إيقافه مفقود ولا يعلم كيفية إنشائه وشروطه ~~ومصرفه، لكنه مشهور شهرة عامة، فلما توفى الواقف المشار إليه انحصر الوقف ~~فى متعةقه عبد الله الأثرى ثم توفى عبد الله الأثرى عن ولد اسمه محمد جلبى ~~فانحصر فيه الوقف وتوفى محمد جلبى عن ولديه هما عبد الله افندى فائق والست ~~جلسن فانحصر الوقف فيهما ثم توفيت الست جلسن فى حياة عبد الله أفندى فائق ~~عن ولد واحد اسمه محمد أفندى طاهر فانحصر الوقف فى عبد الله افندى فائق ~~ومحمد أفندى طاهر ثم توفى عبد الله افندى فائق فى حياة محمد أفندى طاهر عن ~~ابنتين هما الست اسماء والست تفيده فانحصر الوقف من محمد أفندى طاهر والست ~~أسماء والست تفيده وتوفيت الست أسماء عقيما ثم توفيت بعدها الست تفيده فى ~~حياة محمد أفندى طاهر عن بنت اسمها الست فاطمة فانحصر الوقف فى محمد أفندى ~~طاهر والست فاطمة ثم توفى محمد أفندى طاهر فى حياة الست فاطمة عن ولدين هما ~~الست زينب ومحمد أفندى طاهر فانحصر الوقف فى الست فاطمة والست زينب ومحمد ~~أفندى طاهر ثم توفيت الست فاطمة فى حياة الست زينب، ومحمد أفندى طاهر عن ~~بنت قاصرة اسمها حكمت فانحصر الوقف فى الست زينب وشقيقها محمد افندى طاهر ~~وفى حكمت القاصرة، ونزيد على ما ذكر أنه موجود بعض عمل النظار السابقين ~~الذى يتضمن أن المرحوم محمد أفندى طاهر والد الناظر السابق كان يستحق النصف ~~فى الوقف المذكور والنصف الآخر استحقاق المرحومتين أسماء وتفيدة بنتى ~~المرحوم عبد الله فائق كما هو ثابت من كشفى الحساب المؤرخ أحدهما 15 رجب ~~سنة 1293 وهو يشمل حساب سنة 1293 والثانى 6 شعبان سنة 1294 ويشمل حساب سنة ~~1294 وحكم فى مدة نظارة الست أسماء صادر من محكمة مصر الأهلية فى 13 أبريل ~~سنة 1907 يتبين منه أن أسماء وتفيده المذكورتين تستحقان النصف ومحمد أفندى ~~طاهر النصف الآخر بما يتضمن ان المرحوم محمد أفندى طاهر ادعى ms2983 على المرحومة ~~أسماء كريمة عبد الله فائق بصفتها كانت ناظرة على وقفى عبد الله جاويش ~~والأمير محمد أغا قال (إن الست أسماء المدعى عليها ناظرة على الوقفين ~~المذكورين ولها ولأختها تفيده نصف الريع والنصف الآخر للمدعى، والوقفان ~~المذكوران يشتملان على جنينة بمصر القديمة إلى آخر ما جاء بصورة الدعوى ~~وحكمت المحكمة بطلبات المدعى - وحيث إنى لا أعلم مقدار نصيبى فى هذا الوقف ~~فألتمس من مراحم فضيلتكم إفتائى عن مقدار نصيب كل من الست زينب ومحمد أفندى ~~طاهر وحكمت القاصر المذكورين المنحصر فيهم الوقف استحقاقا الآن وبكل ~~احترامك أتشرف بالإمضاء ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كشفى الحساب المذكورين وعلى الحكم المذكور ~~الصادر من محكمة مصر الأهلية. # ونفيد أنه حيث علم من كشفى الحساب والحكم أن محمد أفندى طاهر الكبير الذى ~~كان ناظرا على هذا الوقف كان يأخذ بصفته مستحقا فيه نصف صافى ريع هذا الوقف ~~وأن أسماء وتفيدة بنتى عبد الله أفندى فائق كانتا تأخذان بصفتهما مستحقتين ~~فيه النصف الآخر سوية بينهما - وحيث علم من السؤال أو الواقف مات عن معتوقه ~~عبد الله الأثرى فقط وأن معتوقه عبد الله الأثرى المذكور توفى عن ابنه محمد ~~جلبى وأن محمد جلبى المذكور مات عن ولديه عبد الله فائق وجلسن، فيؤخذ من ~~ذلك كله أن ريع الوقف كان يقسم نصفين نصفه لجلسن ونصفه لأخيها عبد الله ~~أفندى فائق وأنه بوفاة جلسن فى حياة عبد الله أفندى فائق أخذ ولدها محمد ~~طاهر ما كانت أمه تأخذه وهو نصف صافى ريع الوقف، وأنه بوفاة عبد الله فائق ~~أخيها بعدها أخذت بنتاه أسماء وتفيدة ما كان هو يأخذه حال حياته وهو النصف ~~الآخر، وهذا يدل على أن عمل النظار كان على عدم نقض القسمة فى كل طبقة ~~بانقراض أهلها، بل إن الفرع يقوم مقام اصله ويستحق نصيبه سواء كان الفرع ~~واحدا أو متعددا، فحينئذ بوفاة أسماء بنت عبد الله أفندى فائق عقيما يرجع ~~نصيبها لأختها تفيدة وبوفاة تفيدة المذكورة ينتقل ما بيدها وهو النصف ~~لبنتها فاطمة. ms2984 # وبوفاة فاطمة المذكورة ينتقل ما بيدها وهو النصف إلى بنتها حكمت، كما أنه ~~بوفاة محمد طاهر الكبير ينتقل ما كان بيده وهو نصف صافى ريع الوقف إلى ~~ولديه زينب ومحمد طاهر الصغير بالسوية بينهما عملا فى ذلك كله بالمعهود من ~~حال الوقف فيما سبق موافقته لعمل النظار حيث جهل شرط الواقف، كما يؤخذ ذلك ~~من الفتاوى المهدية بصحيفة 587 جزء ثان ومن مادة (525) وما بعدها من قانون ~~العدل والإنصاف أخذا من رد المحتار # PageV06P296 ### | وقف خيرى ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1337 هجرية - 30 أكتوبر 1918 م ### | المبادئ # شرط الواقف صرف ريع الوقف على إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية ~~وتعليمها ووسائلها، يقتضى الصرف على العلماء والطلاب ووسائل تحصيل تلك ~~العلوم ### | السؤال # بخطاب من مدير أسيوط رقم 26 أكتوبر سنة 1918 - 20 محرم سنة 1337 نمرة ~~2950 بما صورته - الأمل بعد الإحاطة ما جاء بكتاب وزارة الأوقاف نمرة 368 ~~ضمن الخمس ورقات طيه وما أفتاه فضيلة مفتى وزارة الأوقاف التكرم بإفتائنا ~~بما ترونه فضيلتكم عن كيفية صرف مبلغ إيجار السنتين المتحصل من الأطيان ~~الموقوفة من صاحب العزة مصطفى بك عمر ### | الجواب # اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 26 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2950 وعلى الأوراق ~~المرفقة به - ونفيد أنه بالاطلاع على صورة كتاب الوقف المذكور تبين أن ~~الواقف أنشأ وقفه على أن يصرف ريعه على إقامة العلوم الشرعية الدينية ~~الإسلامية وتعليمها ووسائلها، وما يلزم لها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى ~~الكائن بمدينة أسيوط، وهذا الشرط يتقضى أن يصرف ريع هذا الوقف على مصرفين، ~~الأول إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، وهذا ~~يدخل فيه جمخيع العلماء والطلبة فإن كانوا يحصون بأن كانوا أقل من مائة ~~يعطى لهم ما يخصهم بعدد رءوسهم - وإن كانوا ممن لا يحصون بأن كانوا مائة ~~فأكثر فالناظر بالخيار إن شاء أعطى الكل بالتساوى أو التفاضل، وإن شاء أعطى ~~البعض دون البعض، وعى هذا الأخير يجوز للناظر أن يعطى العلماء دون الطلبة ~~أو الطلبة دون العلماء أو يعطى العلماء أكثر من الطلبة ms2985 أو الطلبة أكثر من ~~العلماء والثانى ما يلزم لإقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ~~ووسائلها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بأسيوط وهذا يدخل فيه ~~الأدوات وغير ذلك من كل ما يلزم لإقامة تلك العلوم وتعليمها ووسائلها بذلك ~~المعهد. # هذا ما رأيناه والأوراق عائدة من طيه كما وردت. واقبلوا فائق الاحترام # PageV06P297 ### | ### | وقف # ونقل وتكليف ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1337 هجرية - 3 فبراير 1919 م ### | المبادئ # نقل تكليف بعض الأطيان الموقوفة وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى عمل إدارى ~~لا يؤثر فى صرف ريعها على الفقاء المقيمين بهذه الأرض عملا بشرط الواقف ### | السؤال # من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته - أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف ~~وقفه المعين بالحجة الشرعية المحررة من محكمة مديرية العربية الشرعية ~~بتاريخ 29 رجب سنة 1300 وشرط فى وقفه المذكور الشروط العشرة، وبما له فى ~~وقفه من الشروط المذكورة غير الغربية الشرعية بتاريخ 11 محرم سنة 1313، جاء ~~بها أنه أدخل فى وقفه للأطيان المذكورة من بعد وفاته مائتى شخص من الناس ~~المسلمين الفقراء المنقطعين والأيتام الفقراء من أهل البلاد الكائن بها ~~الأطيان الموقوفة المذكورة، ما هو مائة شخص فقراء مسملين منقطعين بالغين ~~ذكروا وإناثا من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، وما هو ~~مائة شخص من الأيتام الفقراء ذكورا وإناثا من أهل البلاد الكائن بها ~~الأطيان الموقوفة المذكورة، يكون لجميعهم فى كل سنة من السنين الهلالية ~~العربية الكسوتان المبينتان بالحجة المذكورة. # وبما أن بعض أطيان الوقف نقل تكليفها من البلاد الموجودة بها إلى بلاد ~~أخلى، فهل تصرف الكسوة المقررة بالحجة المذكورة لأهل البلاد التى بها أطيان ~~الوقف الآن بناء على أن غرض الواقف هو منفعة أهل البلاد التى بها اطيان ~~وقفه، مع العلم بأن بعضها فيه أطيان موقوفة من وقت الوقف إلى الآن والبعض ~~الآخر نقل تكليف أيطان الوقف إليه بعد الوقف وبعد وفاة الواقف أو تصرف ~~الكسوة المذكورة لأهل البلاد المذكورة بحجة الوقف التى كان بها وقت الوقف ~~أطيان موقوفة وإن نقل التكليف من بعضها ms2986 إلى بلاد أخرى ولا يعتبر فى ذلك نقل ~~التكليف بناء على أن العبرة بما سماه الواقف فى حجة وقفه ولا يعتبر غرضه ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. # ونفيد أن ما يصرف من ريع الأطيان المذكورة للمائتى شخص المذكورين فى ~~كسوتهم إنما يصرف لهم إذا كانوا من أهل البلاد الكائنة بها تلك الأطيان ~~الموقوفة المذكورة وقت صدور الوقف من الواقف، لأن بقعة الأطيان المذكورة ~~وبقعة هذه البلاد لم تتغير. # وأما نقل تكليف بعض هذه الأطيان وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى فهذا عمل ~~إدارى فقط فى تحصيل الأموال الأميرية وبيان للمحل الذى تدفع فيه تلك ~~الأموال، فهو لا يخرج تلك الأطيان نفسها عن كونها كائنة فى البلاد التى هى ~~بها حقيقة وقت صدور الوقف ألا ترى أن كثيرا من أرباب الأطيان يدفعون ~~أموالها مباشرة لوزارة المالية بمصر مع أن تلك الأطيان تكون كائنة فى بلاد ~~أخرى، وحينئذ يجب أن يكون صرف ما شرطه الواقف للمائتى شخص المذكورين على ~~وجه ما قلنا عملا بقول الواقف (من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة ~~المذكورة) فإن هذه البلاد هى التى كان الواقف يعرف وقت صدور وقفه أن أطيانه ~~الموقوفة كائنة بها # PageV06P298 ### | وقف ### | المفتي # محمد بخيت. # محرم 1338 هجرية - 12 أكتوبر 1919 م ### | المبادئ # 1 - وقف غير الموجود غير جائز، لأن شرط صحة الوقف كون الموقوف مملوكا ~~للواقف وقت الوقف، ولأن ما ليس بموجود لا يمكن أن يكون مملوكا له. ### | 2 - # لا يجوز لأولاد الواقف إنشاء دور علوى على منزل الوقف وإلا يكونوا غاصبين ~~ويجب إزالة البناء ### | السؤال # من محمد أفندى فى شخص اسمه الشيخ على حسن كان يملك أرض وبناء دوار يشتمل ~~على دور سفلى واحد وقفه على نفسه، ثم من بعده يكون الدور السفلى المذكور ~~وقفا على الضيوف الواردين عليه وهو خير الوارثين. # وقال بعد ذلك ما نصه (وأما علو الدوار المذكور الذى سينشئه عليه ولدا ~~الواقف وهو محمد عبد الصادق بك فايد وعلى كامل فايد ms2987 فهو موقوف على ولديه ~~المذكورين من تاريخه ينتفعان به مدة حياتهما على التفصيل الآتى وهو لعلى ~~كامل فائد علو الأودتين والصالة الكبيرة الموجودة أمامها الكائنةب الجهة ~~الشرقية من المحل الموقوف المذكور وباقى علو المحل المذكور إلى محمد عبد ~~الصادق بك، ومن بعد كل منهما يكون نصيبه فى علو المحل المذكور لذريته ~~الذكور ثم إلى أولاد أولاده الذكور ثم إلى أولاد أولاد أولاده الذكور ~~بالسوية بينهم ثم وثم إلخ ما جاء فى الإنشاء بخصوص ذلك، وبعد انقراضهم. # يكون لمن عينه لهم بكتاب وقفه لذلك المسطر من محكمة بلبيس الشرعية بتاريخ ~~29 أغسطس سنة 1911، وجعل النظر على محل الدوار المذكور وهو الدور السفلى ~~المعد للضيوف لنفسه مدة حياته ثم من بعده يكون النظر عليه لمن له حق النظر ~~على الأطيان الموقوفة على المحل الموقوف المذكور والجهات الأخرى من قبله ~~سواء بسواء، وان النظر على علو محل الدوار المذكور يكون من تاريخه لولديه ~~الموقوف عليهما المذكورين، لكل منهما حق النظر على نصيبه منفردا دون الآخر، ~~وهكذا من بعد كل منهما يكون للأرشد فالأرشد من المستحقين لنصيبه على النص ~~والترتيب المشروحين أعلاه، ومنها أن الناظر على محل الدوار المذكور لا ~~يؤجره ولا يعمل ما فيه تعطيل لما هو موقوف من أجله ومنها أن المستحقين ~~الموقوف عليهم علو المحل المذكور لا يؤجروا ولا يسكنوا أحدا غير المستحقين ~~ومنها أن يكون لكل منهم حق الدخول والخروج من المحلات المخصصة له من الطرق ~~المقررة للمرور والوصول لمحلاته المخصصة له، وأن يتبعوا فى ذلك مقتضيات ~~الآداب الشرعية ونحق المجاورة، وجعل فعل الشروط العشرة المشهورة فى وقفه ~~هذا لنفسه بالنسبة لمحل الدوار المذكور بالدور السفلى المعد للضيوف وليس ~~لأحد من بعده فعلها ولم يجعل لنفسه فعل الشروط العشرة بالنسبة لعلو المحل ~~المذكور ومات الواقف بعد ذلك ووقفه على حاله وآل وقف الدور السفلى المذكور ~~للضيوف، وأما الدور العلوى فآل بحسب ما قاله الواقف لولديه المذكورين ولم ~~ينشئا عليه شيئا. # فهل وقف الواقف المذكور للدور العلوى بالصفة المشروحة وهو غير ms2988 موجود يكون ~~صحيحا أولا وإذا كان صحيحا فهل إنشاؤه يكون من مال ولديه المذكورين أو من ~~ريع الأطيان الموقوفة على الدوار المذكور للواردين واللمترددين مع عدم ~~الشرط من الواقف فى ذلك وإذا كان من مالهما فهل يكون ما أنشأه كل منهما ~~ملكا له أو يكون وقفا مع أن وقف الواقف لم يطرأ على ما سينشأ منهما وهل ~~يجبر كل منهما على الإنشاء أولا وإذا أنشأ وأزال ما أنشأه هل تكون الإزالة ~~لما أنشأه مخالفة يؤاخذ بها شرعا أو لا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتبا الوقف المذكور - ونفيد أن قول الواقف ~~(وأما علو الدوار المذكور الذى سينشئه عليه ولدا الواقف وهما محمد عبد ~~الصادق بك فايد وعلى كامل فايد فهو موقوف علىى ولديه المذكورين من تاريخه ~~إلخ) يقتضى أن علو الدوار المذكور لم يكن موجودا وقت صدور الوقف حيث قال ~~(الذى سيشئه عليه ولدا الواقف إلخ) وحيث لم يكن موجودا فلا يصح إيقافه لما ~~نص عليه فى الإسعاف بقوله ومحله (أى الوقف المال فى المتقوم بشرط كونه ~~عقارا أو منقولا متعارفا وقفه كما أن من شرط صحة الوقف أن تكون العين ~~الموقوفة مملوكة وقت صدور الوقف للواقف وما لم يكن موجودا أصلا وقت صدور ~~الوقف لا يمكن أن يكون مملوكا للواقف وقت صدور الوقف فلا يصح وقفه بحال) - ~~وبناء على ذلك يكون قول الواقف (فهو موقوف على ولديه المذكورين إلخ) باطلا ~~غير صحيح شرعا كما أن قول الواقف (الذى سينشئه عليه ولداه) لا يصح أن يكون ~~إذنا من الوقاف لولديه بإنشائهما الدور العلوى على الدور السفلى الذى نجز ~~وقفه لأن قوله المذكور مجرد إخبار منه بأنه سنيشأ منهما فى المستقبلب ولا ~~يقتضى إذنا بذلك أصلا، كما أن الواقف لم يشرط فى كتاب وقفه إنشاء الدور ~~العلوى من مال الوقف على الدور السفلى الذى يجيز وقفه. # وعلى ذلك لا يجوز لأحد من ولدى الواقف وغيرهما أن يبنى لنفسه فوق الدور ~~السفلى المذكور ولا أن يشغله بالبناء ms2989 أو بغير ذلك مما يضر بالوقف وإذا بنى ~~فوق الدور السفلى بغير طريق شرعى كان غاصبا ووجب إزالة بنائه بالطريق ~~الشرعى. # والله أعلم # PageV06P299 ### | وصى مختار ووقف ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1339 هجرية - 3 مارس 1921 م ### | المبادئ # 1 - على الوصى المختار تنفيذ ما أوصى به إليه. ### | 2 - # الوصية بالغلة للصرف منها على خيرات على سبيل التأكيد لا تكون إلا وقفا ~~ويكون ما اشتراه الوصى من الغلة من عقارات وقفا بالضرورة ولو لم يذكر ~~الوصىل فظ وقفت ### | السؤال # سأل الشريف حمزة باشا محمد فى أن الست سيارة هانم بنت المرحوم عبد الله ~~الجركسى قد أقامت السائل وصيا مختارا من بعدها على تركتها بمقتضى إشهاد ~~شرعى صادر من محكمة مكة المكرمة فى 3 رجب سنة 1323 هجرية مرفق صورة رسمية ~~منه بهذا الطلب وقد جاء به ما نصه (أقمت حفيدى الشريف محسن بك ابن ابنى ~~المرحوم الشريف محمد بك نجل سيدنا المرحوم الشريف عبد الله باشا وجعلته ~~وصيا مختارا عنى من قبلى على جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ~~ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز ~~الثلث من جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى ~~قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى يجهزنى ~~ويكفننى منه ويخرجنى مخرج أمثالى ويتصدق بعد دفنى عند قبرى بما يراه ويجرى ~~لى منه غسقاط صلاة وصوم وكفارة إيمان وغيرها على الطرق المعروفة بين ~~السادات علماء الأحناف وينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام ~~المكى أوقات الصلاة الخمس بطول السنة ويرتب لها من يقوم بذلك ويشترى ستين ~~دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع أمام الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ~~ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لى ايضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره ~~لكيون ثواب ذلك كله هدية إلى روح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وإلى ~~ورحى وأرواح أولادى إلا أن ms2990 قالت وقد جعلت بعد وصيى هذا أن يكون الوصى على ~~جميع ما ذكر أخاه صاحب السعادة الشريف عبد الله بك وبعدهما الأرشد فالأرشد ~~من ذريتهما وقد قبل منى حفيدى هذا هذا الإيصاء لنفسه مشافهة وتعهد لى ~~بالقيام بذلك إلى آخر ما جاء بهذا الإشهاد) ثم توفيت الست سيارة الموصية ~~المذكورة واستلوى المقام وصيا على تلك التركة الموصى بها وهى عقار ومنقول ~~وقد قام بما عهد به إليه من تجهيز الموصية وتكفينها والتصدق على قبرها ~~وإجراء إسقاط الصلاة والصوم وكفارة اليمين فما العمل فى المنقول من الثلث ~~هل يباع ويشترى به عقار يصرف من غلته مع العقار المتروك على الخيرات ~~المبينة بالوصية أم يصرف من ثمن المنقول مع غلة العقار الموجود على الخيرات ~~المذكورة (مع ملاحظة أن الخيرات المبينة بالوصية وهى شراء الخسفتين والستين ~~دورقا وترتيب من يقوم بها يكفى فى القيام بإدائها جزء طفيف من غلة العقار ~~الموصى به أما باقى الخيرات فلم تحددها الموصية بل تركتها إلى نظر المقام ~~وصيا ورأيه) أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # بالاطلاع على الوصية المذكورة علم منها أن الست سيارة المذكورة أقامت ~~حفيدها الشريف محسن بك وصيا مختارا من قبلها على جميع تركتها ويقضى ويقتضى ~~ما عليها وما لها من الديون ويفرز الثلث من جميع تركتها ويجهزها ويكفنها ~~منه ويخرجها مخرج أمثالها ويتصدق على قبرها بعد دفنها بما يراه ومن ضمن ما ~~أوصت به (أن ينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات ~~الصلوات الخمس بطول السنة ويرتب لهما من يقول بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ ~~من ماء زمزم لتوضع على الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما ~~اضمحل ويفعل لها أيضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره وحيث إنها صرحت ~~بما يفيد الدوام والاستمرار فى بعض ما أوصت به وهو شراء الخسفتين والستين ~~دورقا حيث قالت (ويجدد كلما اضحمل) ومن حيث إن الوقف يثبت بالضرورة كما نص ~~عليه الفقهاء قال فى رد المحتار ناقلا عن الفتح بصحيفة 555 ms2991 جزء ثالث طبعة ~~أميرية 1286 ما نصه (يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصى بغلة هذه الدار ~~للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة ~~والوجه أنها كقوله غذا مت فقد وقفت دارى على كذا. # وقال فى البحر ما نصه لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم ~~خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا. # وقد صرح بذلك أيضا فى الفتاوى المهدية بصحيفة 588 جزء ثالث وعلى هذا ~~ينبغى أن يقوم الوصى بتنفيذ ما أوصت به الموصية من تكفين وتجهيز حتى إذا ~~بقى بعد ذلك شىء من المنقولات وباعه واشترى به عقارا وضمه إلى العقار ~~المتروك عن المتوفاة وأنفق من ريع جميع ذلك فى الوجوه التى عينتها والتى ~~فوضتها لرأيه كان منفذا لوصيتها وكان ما اشتراه وقفا بالضرورة وإن لم تذكر ~~الموصية لفظ وقفت لأن الوصية بالغلة لتصرف فى خيرات على سبيل التأبيد لا ~~تكون إلا وقفا كما صرح بذلك ايضا بصحيفة 588 من الفتاوى المهدية وهذا كله ~~من الثلث الذى أوصت بإفرازه والله أعلم # PageV06P300 ### | وقف خيرى ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م ### | المبادئ ### | 1 - # الوقف على تقديم الأكل والشرب للمترددين والواردين على الحوشى الموقوف من ~~قبل الواقف قبل ذلك يكون ذلك وقفا على زائرى الموتى من الأقارب فلا يجوز ~~استغلاله بحال من الأحوال ### | السؤال # من محمود أفندى بما صورته. # ومهو رجل بنى قطعة أرض فى القرافة جهة قايتباى بجوار سيدى عبد الوهاب ~~العقيقى اتخذ بعضها مقبرة وبنى باقيها بناء يصلح للسكنى، وقد صرح فى حياته ~~بدفن بعض أقاربه فى مقبرته هذه كما دفن بها هو بعد موته، وكان ذلك البناء ~~فى حياة البانى متخذا مأوى لزائرى الموتى من أقاربهم، ثم تغير الحال بعد ~~وفاته واتخذت هذه الأبنية مساكن يستأجرها بعض الناس من ناظر الوقف بعد أن ~~اعتاد الناس الكسنى فى المقابر. # وقبل أن يتوفى صاحب هذه المقبرة والبناء وقف أرضا له وشرط أن يصرف من ~~غلتها قدر من ms2992 النقود وقال فى وقفه إن هذا القدر يصرف على الحوش الموقوف من ~~قبل الواقف المذكور قبل تاريخه حسب إخباره بذلك، مع أن حوش القرافة لم يصدر ~~به كتاب وقف. # فهل يعتبر حوش القرافة بما فيه من الأبنية وقفا بإقرار المالك أولا تكون ~~الأبنية داخلة فى الوقف وعلى فرض أن الأبنية داخلة فى الوقف فعلى من تكون ~~وقفا وهل يجوز استغلالها أولا وإذا جاز استغلالها تكون الغلة على وجوه ~~الخير أو على ذرية الواقف مع الإحاطة بأن بعض النظار كان يصرف غلة هذه ~~الأبنية بين ورثة الواقف وبعضهم رأى غير هذا واجتهد بأن ذرية الواقف وهم ~~بعض الموقوف عليهم لا يستحقون هذا الريع وأخذه لنفسه خاصة بغير حق ولا مسوغ ~~شرعى، هذا ما نعرضه للتفضل بالإجابة عليه. # والله يجعلكم ملجأ للقاصدين. وطيه ملخص حجة الوقف ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف. # ونفيد أنه حيث وقف الواقف الحوض المذكور بقوله فى كتاب الوقف (فى ثمن ~~مأكل ومشرب للواردين والمترددين بالحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل ~~تاريخه) وحيث كان ذلك البناء موقوفا لمأوى زائرى الموقف من أقاربهم فلا ~~يجوز استغلاله بحال من الأحوال، لأن الواقف إنما جعله مأوى للزائرين للموتى ~~من أقاربهم فقط. # والله أعلم # PageV06P301 ### | وقف ودين ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1340 هجرية - 22 يناير 1922 م ### | المبادئ # 1 - لا سبيل إلى إيفاء الدين من الريع مادام الواقف لم يشترط ذلك فى حجة ~~التغيير ومادام الدين لزمه ولزم ابنه بعد الوقف بمدة طويلة. ### | 2 - # سبيل إيفاء الدين هو مال المدين الحى وتركة المدين الميت ### | السؤال # من حضرة محمد أفندى فى رجل وقف وقفا على ابنه حسن أفندى يسرى ومن بعده ~~على نفسه ومن بعده على أولاد ابنه المذكور بالكيفية المبينة بكتاب الوقف ~~المؤرخ فى 26 الحجة سنة 1302 وشرط لنفسه ولابنه المذكور الشروط العشرة ثم ~~وقف وقفا آخر على نفسه مدة حياته ومن بعده يكون نصف هذا الوقف على ابنه ~~المذكور والنصف الآخر على باقى أولاد الواقف ms2993 بالكيفية المبينة بالوقفيات ~~الآتية الأولى مؤرخة 26 الحجة سنة 1302 والثانية 9 من ذى القعدة سنة 1316 ~~ثم استدان الواقف وابنه المذكوران بديون شخصية بعد ذلك بمدة عشر سنوات ثم ~~أخرج الواقف نفسه وابنه من الوقفين المذكورين وجعل وقفيه المذكورين على ~~أولاد ابنه حسن أفندى يسرى المذكور وعلى باقى أولاده بالكيفية المبينة ~~بكتابى التغيير الأول بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1331 والثانى بتاريخ 2 ربيع ~~أول سنة 1331 ولم يشترط الواقف سداد هذه الديون من ريع الوقف. # فهل والحالة هذه. # أولاد ابنه حسن أفندى يسرى وباقى أولاد الواقف يلزمون بهذا الدين أم لا ~~يلزمون لأن الاستحقاق انتقل إليهم فى وقت التغيير المذكور أفيدوا الجواب ~~ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # من حيث إنه لم يوجد فى كتب وقف هذه الأعيان وما طرأ عليها من التغيير إلى ~~أن استقرت على ما هى عليه الآن ما يفيد اشتراط الواقف إيفاء دينه أو دين ~~ابنه حسن أفندى يسرى من ريع هذا الوقف، وحينئذ فلا سبيل إلى إيفاء دينهما ~~أو أحدهما من هذا الريع، وإنما السبيل ما المدين الحى وتركة المدين الميت. # قال فى الخصاف بصحيفة 238 ما نصه (قلت فإن كان الواقف قد مات وعليه دين ~~هل ترى لوالى هذه الصدقة أن يقضى عنه دينه من غلة هذه الصدقة قال لا) . # والله أعلم # PageV06P302 ### | مالا يدخل فى الوقف تبعا ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1340 هجرية - 28 مارس 1922 م ### | المبادئ # لا تدخل الأرض المقام عليها البناء والغراس الموقوفان تبعا لهما بمجرد ~~وقوفهما ### | السؤال # من محمد حسنين - فى واقف يدعى أنطون يوسف واقف كامل بناء المكان وغراس ~~الجنينة المستجدين الإنشاء والعمارة على القطعتين الطين السواد الخراجى ~~التى عبرتهما ثمن فدان وثلثاى قيراط من فدان بأراضى جزيرة بدران بحوض ~~الخمسة، ولم ينص على الأرض المقام عليها بناء المكان المذكور والأرض المقام ~~عليها الغراس المذكور فى الوقف هل تكون وقفا كالبناء والغراس أم لا تكرم ~~بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # لا تدخل الأرض المقام عليها البناء والغراس الموقوفان تبعا ms2994 لهما فى الوقف ~~بمجرد وقفهما، بل تبقى الأرض على حالتها الولى من ملك أو وقف. # والله أعلم. # بالموضوع (1355) ### | وقف خيرى # المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. # محرم 1341 هجرية - 21 سبتمبر 1922 م. # المبادئ: ### | 1 - # للواقف صرف ريع ما وقفه على جهات خيرية بنفسه بعد عزله للناظر المعين من ~~قبله بماله من الشروط العشرة. ### | 2 - # تجهيل منزل الصرف على الخيرات يقتضى أن يكون هو منزل والد الواقفين ~~بقرينة أن الواقف عين مبلغا لخادم معين بمنزل المرحوم إذ المراد به منزل ~~والد الواقف. # سئل: # من عبد الله عبد الرحمن - فى واقفين وقفا جزءا من أطيانهما على خيرات ~~برعيناها بكتاب وقفهما، وقد شرطا النظر على هذا الوقف لهما مدة حياتهما، ~~لحدهما النظر على جزء منه وللآخر النظر على الجزء الباقى، بحيث يتولى كل ~~منهما صرف ريع الجزء الذى هو ناظر عليه على الخيرات المعينة بدون مشاركة ~~الناظر الآخر له، ثم بعد ذلك قام أحد الواقفين المذكورين بما له من الولاية ~~على وقفه وعزل الناظرة الخلى من النظر على الجزء الذى يخصه وجعل حق النظر ~~على نصيبه له بالكيفية التى بينها بكتاب العزل. # فهل والحال ما ذكر يكون لهذا الواقف الحق فى أن يتولىص رف ريع نصيبه الىذ ~~يخصه على الخيرات المبينة بكتاب الوقف بنفسه بحسب ما يخصه والناظر الآخر ~~يتولى صرف ريع نصيبه فقط وقد ذكر ضمن إنشائه أنه يصرف مقدار مخصوص من الريع ~~لإطعام قارىء القرآن فى شهر رمضان وسائر الفقراء الذين يترددون على المنزل ~~بطريق الإجمال من غير أن يسبق فى كلامه ببيانه لمنزل مخصوص، ثم قال بعد ذلك ~~ويصرف أيضا جزء من الريع فى المواسم الأربعة. # وهى ليلة المولد النبوى وليلة المعراج وليلة عاشوراء وليلة نصف شعبان ~~وقراءة القرآن وإطعام القارئيس، ومن يوجد بالمنزل من الفقراء من غير بيان ~~منزل مخصوص. # ثم جاء بعد ذلك أيضا. # قال ويصرف من الريع مبلغ لفقيهين لقراءة القرآن فى ليالى العيدين السبع ~~بمنزل الناظرة. # فهل مع الإجمال فى المنزل أولا يتقيد الناظر الآن ms2995 بصرف نصيبه الذى يخصه ~~فى جهاته بمنزل الناظرة نظرا للبيان الأخير الذى نص فيه على منزل الناظرة ~~أو لا يتقيد ويكون له صرف نصيبه الذى لم يعين له منزل مخصوص فى منزله، ~~أفيدوا الجواب ولفضيلتكم دوام الرقى. # أجاب: # علم ما جاء بكتاب الوقف المؤرخ 8 أبريل سنة 1922 وتغيير شرط النظر المؤرخ ~~21 مايو سنة 1922 الصادرين من محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وما جاء بهذا ~~السؤال. # والذى نص عليه الفقهاء أن للواقف الحق فى تغيير شرط النظر على وقفه ولو ~~لم يشرط ذلك فى كتاب وقفه، وبهذا يعلم أن لعبد الله أفندى النميس أحد ~~الواقفين الذى صدر منه تغيير شرط النظر على الوجه المبين بذلك التغيير الحق ~~فى أول يتولى صرف ريع ما وقفه فى الخيرات المبينة بكتاب الوقف بنفسه بحسب ~~ما يخص وقفه كما أن للواقفة الأخرى أن تتولى صرف ما وقفته فى هذه الخيرات ~~بنفسها بحسب ما يخص وقفها عملا بما فى كتاب التغيير من قوله (بأن جعل النظر ~~على نصيبه الموقوف من قبله وقدره ثلثا الأطيان الموقوفة لنفسه من يوم ~~تاريخه مدة حياته يدير شئونه منفردا إلى أن قال وقد عزل المشهد المذكور ~~أخته الست زينب المذكورة من النظر على شىء من نصيبه المذكور قليلة وكثيره ~~بحيث لا يكون لها حق التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرف) هذا ما يتعلق ~~بالسؤال الأول. # أما الجواب عن السؤال الثانى فالظاهر أن المراد من المنزل فى قول ~~الواقفين (وسائر الفقراء الذين يترددون على المنزل) وفى قولهما (وإطعام ~~القارئين ومن يوجد بالمنزل من الفقراء) هو منزل الناظرة الذى هو من الواقع ~~سنزل المرحوم والد الواقفين بدليل ما تقدم فى قول الواقفين (ومن ذلك عشرون ~~جنيها تصرف لفرغلى نصير حمودة الخادم بمنزل المرحوم مادام فى خدمة الست ~~الناظرة) والمراد من المرحوم هو والد الواقفين كما جاء بصدر كتاب الوقف، ~~لأن كونه خادما بمنزل المرحوم ما دام فى خدمة الست الناظرة يفيد أن المراد ~~بمنزل المرحوم هو منزل الناظرة وأنها كانت مقيمة ms2996 بمنزل والدها المرحوم. # وبناء على ذلك لا يكون هناك إجمال فى المنزل لأن المراد منه هو منزل ~~المرحوم والد الواقفين كما ذكرنا. # هذا ما يظره من مجموع كلام الواقفين. # وأما تقييد الناظرين بمكان معين لفعل الخيرات وعدم تقييدهما به فالحكم ~~فيه أن كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة كقراءة القرآن فمتى عين ~~الواقف له مكانا تعين ذلك المكان ما لم يتعذر، وأن كل ما كان غرض الواقف ~~منه مجرد القربة فقط كالصدقات لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان ~~كان، لأن القصد من تلك القربات هو مجرد حصول الثواب للواقف وذلك لا يتقيد ~~بمكان ولا بزمان فلا يتعين فيه المكان الذى عينه الواقف قال فى شرح الدر ~~قبيل باب الوصية بالخدمة ما نصه وحرر فى تنوير البصائر أنه يتعين المكان ~~الذى عينه الواقف لقراءة القرآن أو التدريس فلو لم يباشر فيه لا يستحق ~~المشروط له لما فى شرح المنظمة يجب اتباع شرط الواقف وبالمباشرة فى غير ~~المكان الذى عينه الواقف يفوت غرضه من إحياة تلك البقعة - انتهى - وكتب فى ~~رد المحتار على قوله فلو لم يباشر فيه إلخ ما نصه (أى مع إمكان المباشرة ~~فيه لما فى فتاوى الحانوتى إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام ~~المانع من العمل ولم يكن بتقصثره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابى) . # وكذا المدرس إذا درس فى مدرسة أخرى لتعذر التدريس فى مدرسته كما نقله ~~الشارع عن النهر بحثا قبيل الفروع فى آخر كتاب الوقف ونحوه فى حاشية الحموى ~~والله تعالى أعلم # PageV06P303 ### | ### | وقف خيرى # ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1341 هجرية - 17 أكتوبر 1922 م ### | المبادئ # الوقف على جهة معينة وعلى من يحضر إلى منزل الواقف ممن يخدمون آل البيت ~~وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء، يقتضى القسمة مناصفة بينهما ### | السؤال # من إسماعيل بك بما صورته - أوقف المرحوم محمد أحمد أطيانا بحجة شرعية ~~صادرة من محكمة طوخ الشرعية ومرفقة بهذا على أناس بينهم بحجة الوقف ~~المذكور، وجعل ضمن ms2997 وقفه هذا سبعة أفدنة على الشيوع فى وقفه يصرف ريعها ~~للجمعية الخيرية الإسلامية بمصر، وفى بر وصدقة لمن يحضر من خدمة آل بيت ~~رسول الله وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء الواردين على منزل الواقف، ~~فنلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على حجة الوقف المرفقة بهذا إعطاءنا فتوى ~~مبينا بها نصيب الجمعية الخيرية الإسلامية فى ريع السبعة أفدنة، هل النصف ~~لها والنصف الآخر للبر والصدقة المعينين بكتاب الوقف أم ماذا أفيدوا الجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # الذى يفهم من عبارة الواقف أن للجمعية الخيرية الإسلامية نصف ريع سبعة ~~الأفدنة المذكورة، وأن النصف الآخر يصرف فى البر والصدقة لمن يحضر من خدمة ~~آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء ~~الواردين على منزل الواقف، فإن قول الواقف من خدمة إلخ وما عطف عليه بيان ~~للعموم الذى تقتضيه (من) فى قوله لمن يحضر. # هذا ما ظهر لى. والله أعلم # PageV06P304 ### | وقف خيرى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1342 هجرية - 5 فبراير 1924 م ### | المبادئ # 1 - على الناظر حفظ ما يتوفر عنده من الريع لصالح العمارة من المصارف ~~المعينة من الواقف، ولا يجوز له شراء أرض أو بناء معهد محل تلك الأرض، فإن ~~فعل ذلك كان ملزما بما أنفق وضامنا لجميع ما أنفقه لجهة الوقف. ### | 2 - # قطعة الأرض والمعهد المقام عليها من فاضل ريع الوقف لا يكون وقفا ملحقا ~~بالوقف الأصلى ويكونان ملكا للناظر ### | السؤال # من الشيخ إبراهيم حسن فى واقف شرط فى كتاب وقفه الصادر من الباب العالى ~~المؤرخ فى ثامن عشرين الحجة سنة 1285 شروطا. # منها أن تصرف بمالغ عينت بكتاب الوقف على من يكونب المكتب والسبيل اللذين ~~عينهما بكتاب وقفه من الطلبة والمعلمين على الوجه المشروح به إلى أن قال ~~(فإن لم تف مبالغ المصاريف أو بعضها فيزيد الناظر على الوقف المذكور ما يرى ~~زيادته من ريع ذلك لما فيه مصلحة الوقف، وما فضل بعد ذلك من ريع الوقف يقره ~~الناظر عليه تحت يده لجهة الوقف المذكور، لما ms2998 تدعو الضرورة غليه من عمارة ~~وغيرها وقد توفر لدى ناظر ذلك الوقف بعد الصرف على الوجه المبين بكتاب ~~الوقف من ريع الوقف مبالغ فاشترى الناظر من ذلك الريع المتوفر أرضا وأنشأ ~~عليها معاهد أخرى للتعليم غير المبين بكتاب الوقف تعميما للفائدة التى ~~يقصدها الواقف من إكثار المتعلمين وتعليم الفقراء مجانا وصار يصرف من الريع ~~على جميع المعاهد التى أنشأها وما وقفه الواقف بكتاب وقفه، ولما لم يف ~~الريع للصرف على تلك المعاهد صرف من ماله الخاص على المعهد المبين بكتاب ~~وقفه وما أنشأه من المعاهد الجديدة ليرجع على جهة الوقف بما صرفه، وقد أشهد ~~وقت الصرف من ماله على ذلك رجلين عدلين، وقد تكونت مبالغ لا يمكمن سدادها ~~من ريع الوقف، على أن ريع الوقف الآن لا يكفى للصرف على جميع تلك المعاهد ~~فهل للناظر المذكور أخذ ما جدده من البناء أو بعضه بقيمته الحالية نظير ~~دينه الذى صرفه أو له الحق فقط فى الرجوع على جهة الوقف بما صرفه من ماله ~~الخاص وهل هذه الأعيان التى أنشأها تكون وقفا ملحقا بالوقف الأول بدون ~~إشهاد أو تكون ملكا للناظر بقيمتها الحالية نظير ما صرفه نرجو الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # من حيث إن الواقف جعل الناظر أن يزيد على هذه المبالغ المعينة فى تلك ~~المصارف المبينة بكتاب الوقف ما يرى زيادته فيها أو فى بعضها عند الاحتياج ~~إلى الزيادة وذلك فى حالة عدم إيفاء مبالغ المصاريف المعينة أو بعضها لمن ~~عينت لهم. # ومن حيث إن الواقف نص على أنه إذا توفر لدى الناظر بعد الصرف على الوجه ~~المبين بكتاب الوقف من ريعه شىء يقره الناظر تحت يده لما تدعو الضرورة إليه ~~من عمارة وغيرها فالواجب على الناظر فيما إذا توفر شىء من الريع بعد ~~المصارف المبينة بكتاب وقفه أن يحفظ ذلك المتوفر تحت يده على ذمة العمارة ~~وغيرها وحينئذ لا يجوز للناظر أن يشترى من ذلك المتوفر أرضا ولا أن يبنى من ~~ذلك المتوفر أيضا معهدا على تلك الأرض، كما لا ms2999 يجوز له أن يصرف من ذلك ~~المتوفر على ما جدده من المعهد على تلك الأرض، وحيث إن الناظر اشترى من ذلك ~~المتوفر أرضا وبنى منه عليها معهدا فيكون جميع مبالغ الشراء والبناء ملزما ~~به، ويكون الناظر المذكور ضامنا لجهة الوقف جميع تلك المبالغ متى كانت هذه ~~المبالغ من المتوفر من ريع الوقف أما قطعة الأرض والمعهد الذى أنشأه عليها ~~فإنهما لا يكونان وقفا ملحقا بهذا الوقف، بل هما ملك للناظر الذى أحدثهما ~~لأنه ملكهما بالضمان. # هذا ما يقتضيه شرط الواقف المذكور والله أعلم # PageV06P305 ### | وقف مرتب الطبقات ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1343 هجرية - 26 يناير 1925 م ### | المبادئ # 1 - قول الواقفين (ثم من بعد كل منهما) يقتضى أن وقف الخمسة عشر قيراطا ~~بمنزلة الوقفين وذلك للتعبير بلفظ كل المفيدة للإحاطة على سبيل الإفراد. ### | 2 - # فى الوقف المرتب الطبقات تنقض القسمة بوفاة آخر الطبقة موتا ويقسم الريع ~~على أهل الطبقة التى تلى طبقتها بالسوية بينهم أحياء وأمواتا تركوا ذرية ~~سواء ماتوا قبل الاستحقاق أو بعده فما اصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات ~~أخذه ذريتهم وهكذا فى جميع الطبقات ### | السؤال # من الدكتور على بك إبراهيم بما صورته - وقف الأمير موسى باشا عن نفسه ~~وبوكالته عن زوجته أطيانا على نفسيهما أيام حياتهما، ثم بعد انتقال كل ~~منهما يكون ما هو موقوف عليه وقفا على الآخر، ثم من بعدهما معا يكون ~~الوقفان وقفا واحدا، من ذلك خمسة عشر قيراطا يكون وقفا على أولادهما، ثم من ~~بعد كل فعلى أولاده ثم على أولاده ثم على أولاده أولاده، ثم على أولاد ~~أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد ~~ينتقل نصيبه إليه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ~~نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق إلى أن قال فى ~~كتاب وقفه المذكور فإن لم يكن لسعادة الأمير وزوجته أولاد ولا ذرية وقت ~~موتهما أو كانوا وانقرضوا يكون خمسة عشر قيراطا وقفا ms3000 على الأمير على بك ~~وكيل دائرة محمد شريف باشا، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده وكريمة ~~أخيه المرحوم حسين بك فاطمة هانم ثم من بعد كل منهما يكون ذلك وقفا على ~~أولاده، ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة على ~~النص والترتيب المشروحين أعلاه. # وقد مات الواقف وزوجته عقيمين وآل وقف الخمسة عشر قيراطا إلى على بك وكيل ~~دائرة محمد شريف باشا، ثم مات على بك عن أولاده الأربعة حسين بك وأحمد بك ~~ومقبل بك وزبيدة هانم فآل وقف الخمسة عشر قيراطا إليهم وعلى كريمة أخيه ~~فاطمة هانم المذكورة، ثم مات مقبل بك عن أولاده وانتقل نصيبه إليهم ثم مات ~~حسين بك عن أولاده وانتقل نصيبه إليهم، ثم ماتت فاطمة هانم المذكورة عقيمة ~~وانتقل نصيبها إلى المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق، ثم مات أحمد بك ~~عقيما وانتقل نصيبه إلى المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق ولم يبق من أهل ~~هذه الطبقة إلى الست زبيدة هانم المذكورة. # فهل بوفاة الست زبيدة المذكورة التى هى آخر هذه الطبقة ينتقل نصيبها ~~الأصلى والآيل لها إلى أولادها أم تنقض القسمة فى وقف الخمسة عشر قيراطا ~~المذكورة ويقسم ريعها على أهل الطبقة الثانية التالية لهذه الطبقة. # نرجو بيان الحكم الشرعى فى هذه النقطة طبقا لشروط الواقف المذكور ~~ولفضيلتكم الأجر والثواب ### | الجواب # من حيث إن ما خص به المرحوم موسى باشا والمرحومة زوجته أولادهما وذريتهما ~~من بعدهما خمسة عشر قيراطا فى وقفهما بالكيفية المنصوصة بكتاب وقفهما - ~~وحيث إن الواقفين ماتا ولم يتركا ذرية وآل ما كان موقوفا على ذريتهما إلى ~~الأمير على بك المذكور حسب شرطهما وحيث إنهما شرطا أيضا أن الخمسة عشر ~~قيراطا تكون من بعده وقفا على أولاده وعلى الست فاطمة هانم كريمة أخيه ~~المرحوم حسن بك وشرطا أنه من بعد كل منهما يكون ذلك وقفا على أولاده إلى ~~آخر ما بيناه وحيث ان قولهما (ثم من بعد كل منهما) يقتضى أن وقف الخمسة عشر ~~قيراطا بمنزلة وقفين، ms3001 وقف على أولاد على بك ووقف على الست فاطمة هانم كريمة ~~أخيه وذلك للتعبير بلفظ (كل) المفيدة للإحاطة على سبيل الافراد مع التعبير ~~بضمير التثنية فى لفظ (منهما) الراجع إلى أولاد على بك وإلى الست فاطمة ~~هانم كريمة أخيه - وحيث ان الواقفين شرطا فى الوقف على ذريتهما أيلولة نصيب ~~من مات عقيما ولم يكن له إخوة ولا أخوات إلى أقرب الطبقات له واحالا على ~~ذلك ما هو موقوف على أولاد على بك وعلى فاطمة هانم كريمة أخيه بقولهما على ~~النص والترتيب المشروحين أعلاه. # فبوفاة كريمة أخيه الست فاطمة هانم عقيما يئول ما هو موقوف عليها إلى من ~~فى طبقتها من أولاد على بك وهما أحمد بك وزبيدة هانم بالسوية بينهما، وبهذا ~~صار وقف الخمسة عشر قيراطا وقفا واحدا منحصرا فى أولاد المرحوم على بك، ~~وحينئذ تنقض القسمة بوفاة الست زبيدة هانم بنت على بك المذكور لكونها آخر ~~طبقتها موتا ويقسم ريع الخمسة عشر قيراطا على أهل الطبقة التى تلى طبقتها ~~بالسوية بينهم أحياء وأمواتا تركوا ذرية سواء ماتوا قبل الاستحقاق أو بعده ~~فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات الذين تركوا ذرية أخذه ذريتهم، ~~وهكذا تنقض القسمة فى جميع الطبقات بموت آخر كل طبقة وهذا حيث كان الحال ~~كما ذكر فى السؤال. # والله أعلم # PageV06P306 ### | ### | وقف خيرى # ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1344 هجرية - 27 يناير 1926 م ### | المبادئ # 1 - استحقاق الطلاب للسكنى فى الرواق العباسى، إنما يعتمد شرط الواقف، ~~ولا يوجد فى الوقف ما يقتضى إسكانهم. ### | 2 - # ما وقف على طلاب الرواق المذكور يصرف إليهم حسب شرط الواقف فالمدار فى ~~الاستحقاق لهذا الريع على التعيين بالرواق والانتساب إليه، دون توقف على ~~السكنى ### | السؤال # بخطاب مشيخة الأزهر رقم 14 يناير سنة 1926 نمرة 2791 بما صورته عرض على ~~مجلس الإدارة فى 11 يناير سنة 1926 مذكرة تتضمن أن الرواق العباسى بالجامع ~~الأزهر مشغول بسكنى فريق من الطلاب المصريين والغرباء المنتسبين، وأن ~~المشيخة فى حاجة إلى غرف الرواق المذكور، فاستأجرت مكانا ms3002 صالحا لسكناهم ~~بجهة القربية بعد أن بحثت فى وقفيات الجامع الأزهر ولم تجد ما يقتضى ~~إسكانهم فى الرواق، غاية الأمر أنه توجد وقفية للمرحوم حسين أفندى غيته ~~صادرة فى 4 ربيع الأول سنة 1314 الموافق 13 أغسطس سنة 1896 وهى ريع واحد ~~وثلاثين فدانا على طلبة العلم الذين سيوجدون ويعينون بالرواق العباسى وهذه ~~الوقفية لا يتوقف صرف ريعها على سكنى الطلاب فى الرواق المذكور بل يكفى أن ~~يكونوا من الطلاب المعينين لذلك، ويراد استفتاء المجلس فى نقل هؤلاء الطلاب ~~إلى المحل الجديد بالقربية وفى صرف وقفية المرحوم حسين أفندى غيته بعد هذا ~~النقف - وبعد الاطلاع على الوقفية المشار إليها قرر المجلس أن يستفتى ~~فضيلتكم فى ذلك. # فنبلغ فضيلتكم ما قرره المجلس ومعه صورة من ملخص الوقفية. # والسلام على فضيلتكم ورحمة الله ### | الجواب # على ما جاء بخطاب فضيلتكم رقم 14 يناير سنة 1926 رقم 2791 الخاص بالمذكرة ~~التى عرضت على مجلس إدارة الزهر فى 11 يناير سنة 1926 المتضمنة أن الرواق ~~العباسى كان مشغولا بكسنى فريق من الطلاب المصريين والغرباء المنتسبين، ~~ولحاجة المشيخة لغرف هذا الرواق استأجرت لهم مكانا صالحا خارج الأزهر ويراد ~~إسكانهم له لعدم وجود ما يقتضى سكن هؤلاء الطلاب بالرواق المذكور فى وقفيات ~~الجامع الأزهر. # ويراد استفتاء مجلس الإدارة فى ذلك، كما يراد استفتاؤه فى صرف ريع الواحد ~~والثلاثين فدانا الموقوفة من المرحوم حسين أفندى غيته على طلبة العلم الذين ~~سيوجدون ويعينون بالرواق العباسى غلى آخر ما اشتملت عليه المذكرة وما قرره ~~مجلس الإدارة المشار إليه من استفتائنا فى ذكره، والذى نراه أن استحقاق ~~الطلاب للسكنى فى الرواق العباسى إنما يعتمد شروط الواقفين. # ومن حيث انه لم يوجد فى وقفيات الجامع الأزهر بعد البحث فيها ما يقتضى ~~إسكانهم بالرواق المذكور كما جاء بالمذكرة المذكورة فلا مانع حينئذ من ~~نقلهم من غرفه إلى المكان الصالح الذى أعد لسكناهم خارج الجامع الأزهر ~~وشغلها بما تراه مشيخة الجامع الأزهر مما لا ينافى شروط الواقفين - أما ما ~~يختص بصرف ريع الواحد والثلاثين ms3003 فدانا التى وقفها المرحوم حسين أفندى غيته ~~فإنه يصرف حسب شروط الواقف وذلك بأن يصرف على طلبة العلم بالرواق العباسى ~~المذكور ويشترى به خبز من البر ويفوق عليهم بحسب ما يراه الناظر المذكور ~~بحجة الأوقاف كما هو صريح عبارة الواقف، فإن طلبة الرواق المذكور هم الذين ~~ينتسبون إليه ويعينون به، سواء كانوا ساكنين به أو لا وهذا هو الذى يفهم من ~~قول الواقف (على طلبة العلم الذين سيوجدون وينتسبون بالرواق العباسى) ~~فالمدار فى الاستحقاق لهذا الريع على التعييين به والانتساب إليه دون توقف ~~على السكنى به. # والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV06P307 ### | وقف خيرى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1344 هجرية - 30 يناير 1926 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف الصرف لطلبة العلم من جزيرة جربة المقيمين بمصر ~~المحروسة المجاورين بالزهر بقتضى الصرف إلى من يوجد منهم متى كان طالب علم ~~الأزهر ولو لم يكن منتسبا إلى رواق المغاربة لعدم اشتراط ذلك من الواقف. ### | 2 - # المراد من طلبة العلم الجنس وهو يصدق بالواحد والمتعدد، فإذا لم يكن هناك ~~من الطلبة المغربة سوى واحد فقط يصرف ريع الموقوف إليه ### | السؤال # بخطاب مشيخة الأزهر تاريخ 14 يناير سنة 1926 نمرة 2790 بما صورته - يوجد ~~بخزانة الأزهر مبلغ 77 جنيها و 480 مليما من وقفية المرحومة الست زينب بنت ~~سعيد قيمة استحقاق طلبة العلم الذين هم من جزيرة جربة عن سنتى 1924 و 1925، ~~وعند الشروع فى صرف هذا المبلغ إلى مستحقيه ظهر أنه لا يوجد برواح المغاربة ~~طلاب من جزيرة جربة لعدم صحة انتسابهم له، غير أنه يوجد طالب غير منتسب ~~قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون كما أفاد بذلك الأستاذ شيخ رواق المغاربة وقد ~~طلبت صورة الوقفية المذكورة من وزارة الأوقاف وعرضت على مجلس الإدارة ~~بجلسته المنعقدة فى 11 يناير سنة 1926 فقرر المجلس استفتاء فضيلتكم فى ~~كيفية صرف المبلغ المذكور حسبما يقتضيه النص فنبلغ فضيلتكم هذا القرار ومعه ~~صورة الوقفية المشار إليها والسلام على فضيلتكم ### | الجواب # علم ما ms3004 جاء بخطاب فضيلتكم رقم 14 يناير سنة 1926 رقم 2790 الخاص بمبلغ 77 ~~جنيها، 840 مليما، الموجودة بخزانة الجامع الأزهر من وقفية المرحومة الست ~~زينب بنت سعيد، قيمة استحقاق طلبته الذين هم من جزيرة جربة عن سنتى 1924 و ~~1925 - إلى آخر ما ذكر به من أنه لا يوجد طلاب من هذه الجزيرة برواق ~~المغاربة بالجامع الأزهر لعدم صحة انتسابهم عليه، وإنما يوجد طالب واحد ~~قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون غير منتسب بذلك الرواق - واطلعنا على صورة ~~الوقفية المرافقة للخطاب المشار عليه، وعلمنا ما قرره مجلس إدارة الجامع ~~الأزهر فى 11 يناير سنة 1926 من استفتائنا فى كيفية صرف المبلغ المذكور ~~حسبما يقتضيه النص، وقد جاء فى صورة الوقفية المشار إليها أنه بعد انقراض ~~الواقفة ومعتوقتيها وذريتهما يكون ذلك وقفا على طلبة العلم من أهالى جزيرة ~~جربه المقيمين بمحروسة مصر المجاورين بالجامع الأزهر - فمتى تحقق وجود طلبة ~~علم من أهالى جزيرة جربه مقيمين بمصر المحروسة مجاورين بالجامع الأزهر صرف ~~هذا الريع إليهم، ولا يمنع من ذلك أنهم غير منتسبين لرواق المغاربة لعدم ~~اشتراط الواقفة الانتساب إليه فى الاستحقاق، والمراد من طلبة العلم فى ~~عبارة الواقفة الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، وحينئذ يصرف المبلغ المبين ~~بخطاب فضيلتكم للطالب المذكور به متى تحققت فيه شروط الواقفة المذكورة، ~~وأنه لا يوجد سوى هذا الطالب. # والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV06P308 ### | وقف استحقاقى وخيرى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1344 هجرية - 6 مارس 1926 م ### | المبادئ # 1 - يحمل كلام كل عاقد وناذر وموص وواقف على عرفه ولغته التى يتكلم بها. ### | 2 - # بناء المسجد عرفا ولغة لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزاء قطعة الأرض المخصصة ~~لبنائه، بل يكفى بناء بعضها متى كان العرف يقتضى ذلك ### | السؤال # من الواقفة الست هانم عبد الله بما صورته - فى واقفة وقفت وقفا مقداره ~~اثنا عشر فدانا على الشيوع فى جملة قطع، ومن ضمنها ستة قراريط فى قطعة ~~معينة من هذه القطع، وذلك بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة كوم حمادة ms3005 ~~الشرعية بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1925، وأنشأت وقفها من تاريخه على جهات بر لا ~~تنقطع، واشترطت فى هذا الوقف شروطا منها أن يبنى من ريع هذه الأطيان مسجد ~~يسمى مسجد الست هانم عبد الله، تقام فيه الشعائر الدينية ويكون مخصصا ~~لعبادة الله تعالى من صلاة الأوقات الخمسة وصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات، ~~وهذا المسجد يقام بناؤه على الستة قراريط المبينة بكتاب الوقف بحيث يكون ~~مستملا على ما يحتاج إليه المصلون من محل للصلاة ودور للمياه ومئذنة للأذان ~~ويكون مستكملا لما يحتاج إليه جميع المساجد من البناء والزخرفة وغيرها وأنه ~~بعد بنائه واستكماله بهذه الأوصاف وصيرروته مسجدا بحيث لا يمنع المصلين من ~~الصلاة فيه مانع، إلى أن قالت ومنها أن للناظر أن ينشىء جملة من الدكاكين ~~فى حوائط المسجد إذا رأى أنذ لك يزيد فى ريع الوقف وأنه من صالحه، وأن يكون ~~ريع هذه الدكاكين وحكمها حكم هذا الوقف وشرطها كشرطه إلى آخره. # والعرف العام عند الواقفة وأهل إقليمها فى مثل ذلك هو أن البناء على ~~الأرض لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها بل يكفى فى ذلك قيام البناء على بعض ~~أجزائها، وفى مثل المساجد يراعى موضع واسع كالمساجد المعتادة فى تلك الجهة ~~يجمع المصلين فى مثل يوم الجمعة، بحيث يخطبهم الخطيب ويصلى بهم الإمام، ~~ويكون خارج ذلك مصلى قائم بذاته ودورة للمياه كاملة وفناء للمسجد، وبالجملة ~~فالعرف يقتضى أن لا يقوم بناء المسجد على جميع القطعة الموقوفة، ويدل لذلك ~~ما جاء فى عبارة الواقفة من إباحتها لناظرة بناء دكاكين بحوائط المسجد. # فهل للناظر أن يعمل بمقتضى ذلك العرف عند البناء أو عليه أن يقوم بباء ~~المسجد على جميع القطعة ولو استغرق جميع أجزائها وإن أدى ذلك إلى أنه لا ~~يستطيع بناء دكاكين بحوائط المسجد أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # بالاطلا على هذا السؤال علم منه أن المراد الاستفتاء عن جواز العمل ~~بمقتضى عرف الواقفة المذكورة وأهل إقليمها على الوجه المذكور به أو عدم ~~الجواز، وبمقتضى ما قرره فقهاؤنا بأنه يحمل كلام كل ms3006 عاقد وناذر وموص وواقف ~~على عرفه ولغته التى يتكلم بها، يكون للناظر على هذا الوقف أن ينفذ شروط ~~الواقفة المذكورة بالتطبيق لعرفها ولغتها من جهة أن البناء على الأرض ~~الموقوفة ليكون مسجدا لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها، بل يكفى فى ذلك قيام ~~البناء على بعضها، وهذا كله متى كان العرف كما ذكر فى هذا السؤال. # والله أعلم # PageV06P309 ### | توابع الوقف وأجزاؤه ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1344 هجرية - 28 أبريل 1926 م ### | المبادئ # 1 - أسباخ الوقف حكمها حكم نقض الوقف. # فيجوز للناظر بيعها وصرف ثمنها فى العمارة إن احتيج إليها وإلا يحفظ ~~ثمنها لوقت الحاجة ولا يقسم بين المستحقين. ### | 2 - # النخيل والأشجار المثمرة الموقوفة للانتفاع بثمارها لا يجوز بيعها قبل ~~قلعها، ولا تقلع مادامت حية مثمرة، فإذا تلفت جاز للناظر بيعها وشراء بدلها ~~بثمنها ولا يجوز صرف ثمنها للمستحقين. ### | 3 - # الأشجار الغير مثمرة الموقوفة للانتفاع بأصلها يجوز بيعها بعد القلع ~~وقبله متى كان فى ذلك مصلحة للوقف، والموقوف عليهم وثمنها يصرف للمستحقين ~~لأنه عين الغلة ### | السؤال # مون محمد بك توفيق فى الأسباخ التى تستخرج من الجزء المتهدم بمنزل الوقف ~~وبقاؤها يعطل الانتفاع بالأرض والأسباخ التى تستخرج من فحر الأساسات عند ~~الشروع فى بناء أرض الوقف وبقاؤها ايضا فى أرض الوقف معطل لها، هل يسوغ ~~للناظر بيعها وفى أى وجه يصرف الثمن، هل يضاف على إيراد الوقف ويصرف على ~~المستحقين أم ماذا ثم ما قول فضيلتكم فى النخيل والأشجار المغروسة فى أرض ~~الوقف سواء كان غرسها قبل تحرير كتاب الوقف أو بعد تحريره، وتلف بعضها ~~وصارت غير مثمرة لا ينتفع بها إلا لإيقاد النار أو استعمالها فى العمارة ~~بوضعها فى السقوف وخلافه، وإبقاؤها فى الأرض المذكور فيه تعطيل لها، فهل ~~يسوغ لناظر الوقف قلع الأشجار وبيعها حيث كانت غير مثمرة ولا ينتفع بها ~~لجهة الوقف إلا ببيعها، والأشجار التى تقع من شدة الرياح والزوابع وبعضها ~~يكون مثمرا قبل وقوعه، والبعض يكون غير مثمر قبل وقوعه ويصبح كذلك لا ينتفع ~~بها لجهة الوقف ms3007 إلا ببيعها. # هل يسوغ للناظر، بيعها والثمن الذى يتحصل من تلك الأشجار هل يضاف على ~~إيراد الوقف ويصرف على المستحقين أم ماذا أفيدوناب الجواب ولكم من الله ~~الثواب ### | الجواب # لم نجد الأحد من العلماء نصا فى الأسباخ المذكورة، ويظهر لى أن حكمها حكم ~~نقض الوقف الذى تعذر عدوه أو خيف هلاكه، لأنها به أشبه لكونها متخلفة عن ~~هدم المبانى وعن حفر الأساسات التى لا تخلو عن أنقاض، وحكم النقض عند تعذر ~~عوده أو خوف هلاكه أن يصرف ثمنه إلى عمارة الوقف عند الاحتياج، وعند عدم ~~الاحتياج يحفظ إلى وقت الحاجة ولا يقسم النقض أو ثمنه بين المستحقين، لأن ~~حقهم فى المنافع لا فى العين. # وبناء على ذلك يجوز للناظر بيع الأسباخ المذكورة وصرف ثمنها فى العمارة ~~إن احتيج إليها، وإلا يحفظ ثمنها لوقت الحاجة ولا يقسم بين المستحقين، وأما ~~النخيل والأشجار المثمرة المغروسة فى أرض الوقف الموقوفة للانتفاع بثمارها ~~فلا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع ما دامت حية يانعة مثمرة، فإذا تلفت ~~وصارت غير مثمرة ولا ينتفع بها إلا لإيقاد النار أو استعمالها فى العمارة ~~فيجوز للناظر بيعها وسبيل ثمنها سبيل أصلها بمعنى أنه يشترى به نخيل واشجار ~~أخرى وتغرس بدلها فى أرض الوقف ولا يجوزصرف ثمنها للمستحقين - أما الأشجار ~~الغير مثمرة الموقوفة للانتفاع بأصلها فيجوز بيعها بعد القلع وقبله متى كان ~~فى بيعها حظ ومصلحة لجهة الوقف، وللموقوف عليهم، وثمنها يصرف للمستحقين ~~لأنه عين الغلة. # والله أعلم # PageV06P310 ### | معنى العقب فى الوقف ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو الحجة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م ### | المبادئ # العقب اسم للولد وولده من الذكور فقط ### | السؤال # من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست انجه هانم وقفت وقفا على الست يلدز ~~البيضاء، ثم من بعد وفاتها فعلى ذريتها ونسلها وعقبها، ثم ماتت الست يلدز ~~البيضاء عن بناتها الأربع وهن الست زينب والست تفيدة والست نظلة والست ~~فاطمة، ثم ماتت الست نظلة بنت يلدز المذكورة عن ابنها وزوجها الذى هو أجنبى ~~عن ذرية الست ms3008 يلدز المذكورة، بمعنى انه لم يكن من ذريتها ولا ذرية أولادها ~~مطلقا، فهل ذلك الزوج الأجنبى يدخل فى نصيب نظلة زوجته بدعوى أن لفظ العقب ~~شمله أو لا يدخل، حيث أن العقب معناه شرعا الولد وولد الولد من الذكور، ~~وهذا الزوج أجنبى ولا ينتسب إلى الست يلدز المذكورة لا من جهة الآباء ولا ~~من جهة الأمهات أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # العقب كما فى شرح الدر المختار اسم للولد وولده من الذكور ومتى لم يكن ~~زوج الست نظلة بنت يلدز ولدا من الذكور للست يلدز الموقوف عليها ولا ولد ~~ولد كذلك فلا يكون عقبا لها فلا يستحق فى الموقوف عليها وعلى ذريتها ونسلها ~~وعقبها. # وهذا حيث كان الحال كما ورد فى السؤال. # والله أعلم # PageV06P311 ### | ### | وقف خيرى # ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1347 هجرية - 31 يوليه 1927 م ### | المبادئ # 1 - يتعدد السهم للمستحق بتعدد الوظيفة. ### | 2 - # قارىء سورة الكهف يعتبر موظفا عرفا فيستحق سهما ولو كان تعيينه بعد ~~الوقف. # إذا اتفق المستحقون وناظر الوقف على أن يدفع لهم قيمة الخبز أو اللحم جاز ~~ذلك. # وإن اختلفوا ودفع لهم اللحم والخبز يجبروا على القبول وإن دفع إليهم ~~القيمة خيروا ### | السؤال # من الشيخ أحمد ع. # وقف السيد م ب ع عقارا بمصر على أن يصرف ريعه فى ثمن خبز قرصه يشترى ~~ويفرق على القراء والموظفين بزاوية السادة المالكية، ولهذه الزاوية مقرآة ~~وإمام وهذا الإمام من ضمن قراء المقرأة المذكورة أيضا وقد استجد بعد هذا ~~الإيقاف قارىء لسورة الكهف كل يوم جمعة. # فهل الإمام يستحق سهمين من هذا الوقف سهما بصفته موظفا وسهما بصفته قارئا ~~وهل ناظر هذه الزاوية الشرعى وشيخ المقرأة المذكورة وأحد قرائها يستحق كذلك ~~سهمين أن أنهما لا يستحقان سوى سهم واحد، وهل قارىء سورة الكهف يدخل فى هذا ~~الوقف أم لا وهل يجوز إعطاء نقود للمذكورين بدل خبز أم لا نرجوكم الجواب ~~والسلام عليكم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف - ونفيد أولا بأن لكل من شيخ ~~الزاوية ms3009 المذكورة والإمام سهمين سهما يستحقه لأنه من الموظفين والآخر ~~يستحقه لأنه من القراء. # وذلك كما يؤخذ من تنقيح الحامدية كما أفتى بمثل ذلك صاحب عدة أرباب ~~الفتوى - وثانيا أن قارىء سورة الكهف يعتبر عرفا موظفا فيستحق سهما باعتبار ~~كونه موظفا وإن حدثت هذه الوظيفة بعد صدور الوقف، فقد جاء فى فتاوى خير ~~الدين الرملى ما نصه (سئل) من الشيخ إبراهيم الخيارى المدنى فى وقف معين ~~باسم خطباء المسجد النبوى وأئمته وحال الوقف كان الخطباء والأئمة نحو خمسة ~~مثلا، فعين السلطان خطباء وأئمة آخرين غير الخمسة وأشركهم معهم فى ~~المبباشرة فى الخطابة والإمامة، فهل يدخلون فى الوقف ويشاركونهم أم لا ~~(أجاب) حيث لم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددا مخصوصا بل أطلق وقال على ~~خطباء المسجد النبوى وأئمته يدخل من اتصف بهذا الوصف ممن حدث بتولية ~~السلطان كما يدل عليه كلام الناصحى إلى آخر ما قال - وثالثا قال فى رد ~~المحتار فى مبحث المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف ما نصه (السادسة لو ~~شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفى ~~موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة، أى فالخيار لهم لا له. # وذكر فى الدر المنتقى انه الراجح) . وقال فى البحر نقلا عن القنيه وقف ~~على المتفقهة حنطة فيدفعها القيم دنانير فلهم طلب الحنطة ولهم أخذ الدنانير ~~إن شاءوا انتهت عبارة القنية فقال صاحب البحر عقب هذا - وبهذا يعلم أن ~~الخيار للمستحقين فى أخذ الخبز المشروط لهم أو قيمته، وظاهره أنه لا خيار ~~للمتولى وأنه يجبر على دفع ما شاءوا. # وقد قال ابن عابدين فى حاشيته على البحر تعليقا على قوله وبهذا يعلم إلخ ~~فيه نظر لأن ثبوت طلب الحنطة لهم لكونها أصل المشروط لهم وأما ان لهم أخذ ~~الدنانير فهو بكون القيم رضى بذلك، فإن رضوا ايضا بأخذها بدلا عن أصل ~~المشروط لهم جاز ذلك، ولا يدل ذلك على أن لهم استبدال المشروط لهم ~~بالدنانير، سواء رضى القيم أم لا تأمل. # انتهت عبارة ابن ms3010 عابدين - وفى شرح البعلى على الأشباه بعد حكاية ما قاله ~~ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه - والذى يظهر أنه إن دفع لهم العين يجبروا ~~على القبول، وإن دفع لهم القيمة يخيروا. # ومن ذلك يعلم أنه متى اتفق المستحقون وناظر الوقف على أن يدفع لهم قيمة ~~الخبز نقدا جاز، وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. # والله أعلم # PageV06P312 ### | ### | وقف خيرى # ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1347 هجرية - 6 أغسطس 1928 م ### | المبادئ # 1 - للمجمع المشيخى الإنجيلى حق الاطلاع على إيراد الوقف ومصارفه عملا ~~بقول الواقف، ولكن ليس له حق التدخل فى مباشرة إدارة شئون الوقف من تأجير ~~وتعمير وغيره، لأن الواقف لم يجعل له هذا الحق. ### | 2 - # حق تعيين المدرسات بالمدرسة الموقوف عليها من اختصاص لجنة بإدارة المدرسة ~~المنوه عنها بكتاب الوقف عملا بقول الواقف ### | السؤال # من الشيخ محمد سليمان بما صورته - أن المأسوف عليه الخواجة ميخائيل ~~لفتاؤوس وقف وقفه الصادر بتاريخ 14 يوليو سنة 1900 ميلادية وأنشأه من ~~تاريخه على إدارة المدرسة التى أنشأها بناحية صنبو مركز ديروط مديرية ~~أسيوط، المسماة بمدرسة البنات الإنجيلية الخيرية، وعلى مصالحها من مرتب ~~معلمات وناظر وثمن كتب وأدوات كتابة من ورق وحبر وأقلام للكتابة وكافة ما ~~يلزم للتعليم، وأدوات الأشغال اليدوية ومشترى كراسى وتخت وما يلزم للتعليم ~~وأجرة فراش وبواب للمدرسة، وجميع ما يلزم لإدارة شئونها كأمثالها من ~~المدارس المعتاد التعليم فيها. # وشرط أن تكون إدارة المدرسة بعد وفاته بمعرفة المجمع المسيحى الإنجيلى ~~بمديرية أسيوط، وأن تكون إدارتها أيضا بواسطة لجنة تؤلف من أحد عشر شخصا ~~يكون أحدهم رئيس المدرسة الانجيلية العالية للأولاد بأسيوط، وثانيهم رئيسة ~~المدرسة الانجيلية للبنات بأسيوط إلخ ما ذكره من أن الناظر على هذا يؤجر ~~الأطيان أو يزرعها ويسدد ما عليها من الأموال الأميرية ويصرف من ريعها على ~~المدرسة المذكورة حسبما تقدم وما يلزم لها من الإصلاحات والترميمات، وأن ~~الناظر على ذلك ملزم بعمل دفتر يقيد فيه حساب هذا الوقف واردا ومنصرفا يبقى ~~تحت يده وفى ms3011 آخر كل سنة يقدم للمجمع المسيحى الإنجيلى تقريرا شاملا لبيان ~~مصروفات المدرسة المذكورة، وعلى المجمع المذكور مراجعة الحساب والمصادقة ~~عليه بعد إيضاح مطابقته إلخ. # وقد مات الواقف وتعين نجله لاوندى ميخائيل ناظرا على هذا الوقف. # فهل المجمع المشيخى الإنجيلى له حق الاطلاع على وارد ومنصرف الوقف المبين ~~بالدفتر، أو ليس له حق الاطلاع إلا على التقرير الذى يقدمه له الناظر ~~بالمنصرف فقط عملا بكلام الواقف وهل المجمع المشيخى الإنجليلى له حق التدخل ~~فى مباشرة إدارة الوقف من تأجير وتعمير وغيره. # وهل لح حق تعيين المدرسات أو ليس له ذلك. # وهل له حق التداخل مع الناظر فى تحديد كمية المدرسات وغيرهن وتحديد ~~المرتبات، أو هذا من اختصاص الناظر فقط. # وهل إذا بقى شىء من الريع يملك الناظر أن يصرفه على مدرسة تعليم الذكور ~~التى أنشأها الواقف ولم يقف عليها شيئا مع العلم بأن الواقف كان يصرف ريع ~~هذا الوقف حال حياته على المدرستين، مدرسة البنات الموقوف عليها ومدرسة ~~الذكور المستمرة للآن. # وإذا لم يكن للناظر ذلك فماذا يفعل بالمتوفر من الريع يفاد ولكم الشكر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف. # ونفيد - أولا بأن للمجمع المشيخى الإنجيلى حق الاطلاع على إيراد الوقف ~~ومصرفه المبين بالدفتر عملا بقول الواقف (ومنها أن الناظر على هذا الوقف ~~ملزوم بعمل دفتر يقيد فيه حساب هذا الوقف وارد ومنصرف يبقى تحت يده، وفى ~~آخر كل سنة يقدمخ لمجمع المشيخة الإنجيلى المذكور تقريرا شاملا ببيان ~~مصروفات المدرسة المذكورة، وعلى المجمع المذكور مراجعة الحسابات والمصادقة ~~عليها بعد اتضاح مطابقتها لشروط هذا الوقف بدون تغيير ولا تبديل فيها إلخ) ~~فإن قوله وعلى المجمع المذكور مراجعة الحسابات ظاهر منه أن المراد مراجعة ~~حسابات الوقف إيرادا ومنصرفا خصوصا أنه قد ذكر هذه العبارة (والمصادقة ~~عليها بعد اتضاح مطابقتها لشروط هذا الوقف) فإنه لا يتضح للمجمع المطابقة ~~لشروط هذا الوقف إلا بعد الاطلاع على حساب إيراد الوقف ومصرفه، ولا يكفى فى ~~ذلك مجرد الاطلاع على التقرير الشامل بيان مصروفات المدرسة - وثانيا ms3012 أنه ~~ليس للمجمع المشيخى الإنجيلى حق التدخل فى مباشرة إدارة الوقف من تأجير ~~وتعمير وغيره، لأن الواقف للم يجعل له الحق فى هذا التدخل وإن جعل له حق ~~فحص حسابات الوقف كما ذكرنا سابقا - وثالثا ان حق تعيين المدرسات وتحديد ~~عددهن ومرتباتهن وغير ذلك من اختصاص لجنة إدارة المدرسة المنوه عنها بكتاب ~~الوقف عملا بقول الواقف (ثم من بعده تكون إدارة هذه المدرسة بمعرفة المجمع ~~المشيخى الإنجيلى بأسيوط بالكيفية الآتية) وقد بين هذه الكيفية فيما بعد ~~بقوله (وتكون إدارتها أيضا بواسطة لجنة تؤلف من أحد عشر شخصا يكون أحدهم ~~رئيس المدرسة الإنجيلية العالية إلخ) فليس للمجمع إلا حق تأليف هذه اللجنة، ~~ثم هى التى من اختصاصها إدارة شئونها من تعيين مدرسات وتحديد عددهن ~~ومرتباتهن وغير ذلك، وليس للناظر حق فى ذلك بصفته ناظرا - ورابعا لا يجوز ~~للناظر أن يصرف ما فضل من وقف مدرسة الإناث على مدرسة الذكور وإنما يشترى ~~فى مثل هذه الحادثة بالفاضل مشغلا بإذن القاضى لجواز حاجة المدرسة إلى غلته ~~وإلى ثمنه فيجوز بيعه عند الاحتياج، وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر فى ~~السؤال والله أعلم # PageV06P313 ### | وقف خيرى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1347 هجرية - 31 أكتوبر 1928 م ### | المبادئ # 1 - من مصالح المسجد الإمام والخطيب والمقيم والمؤذن والفراش والبواب ~~وعمارة المسجد وماء الوضوء وأجرة نقله إليه وشراء الدهن وغير ذلك، ولا يوجد ~~لذلك ضابط جامع لكل ما يدخل تحت هذا اللفظ. ### | 2 - # مما يدخل فى ولاية الناظر قيامه بصرف الريع فى مصارفه حسب شرط الواقف، ~~وليس لغيره ذلك إلا لطريق النيابة عنه ما لم يشترط الواقف غير ذلك. ### | 3 - # تعذر الصرف من الناظر بنفسه أو بنائبه وكان الوقف على مصالح الوقف مطلقا ~~يجب معه على الناظر صرف الريع على جهات بر أخرى ### | السؤال # بخطاب وزارة الأوقاف المؤرخ 29 أكتوبر سنة 1928 رقم 33 بما صورته - يهم ~~الوزارة الوقوف على رأى فضيلتكم فى المسائل الآتية (المسألة الأولى) ما ~~المراد من مصالح المسجد إذا كان الوقف ms3013 على مصالح المسجد - (المسألة ~~الثانية) إذا تقرر أن وزارة الأوقاف لا تصرف ريع ما هو موقوف على مصالح ~~الحرمين وإنما تنفق منه على بعض وجوه البر فى مكة والمدينة، وقد أنشئت لجنة ~~مهمتها صرف الريع فى جهات البر. # فهل على الوزارة أن تسلم الريع لهذه اللجنة لتتولى الصرف مع العلم بأن ~~المصالح غير محتاجة لشىء من ريع ما هو موقوف عليها (المسألة الثالثة) ما ~~الحكم إذا تعذر على الناظر أن يصرف ريع الموقوف على مصالح المسجد فى وجوهه ~~بنفسه أو بنائب عنه موثوق به فأرجو إبداء الرأى فى هذه المسائل ### | الجواب # اطلعنا على كتاب معاليكم رقم 29 أكتوبر سنة 1928 دوسيه 40/12 المتضمن طلب ~~رأينا فى المسائل المذكورة وهى - المسألة الأولى - ما المراد من مصالح ~~المسجد إذا كان الوقف على مصالح المسجد المسألة الثانية - إذا تقرر أن ~~وزارة الأوقاف لا تصرف ريع ما هو موقوف على مصالح الحرمين وإنما تنفق منه ~~على بعض وجوه البر فى مكة والمدينة، وقد أنشئت لجنة مهمتها صرف الريع فى ~~جهات البر - فهل على الوزارة أن تسلم الريع لهذه اللجنة لتتولى الصرف مع ~~العلم بأن المصالح غير محتاجة لشىء من ريع ما هو موقوف عليها - المسألة ~~الثالثة - ما الحكم إذا تعذر على الناظر أن يصرف ريع الموقوف على مصالح ~~المسجد فى وجوهه بنفسه او بنائب عنه موثوق به - ونفيد أولا - عن المسألة ~~الأولى بأنه قد نص الفقهاء على أن من مصالح المسجد الإمام والخطيب والمقيم ~~والمؤذن والفراش والبواب وعمارة المسجد وماء الوضوء وكلفة نقله وشراء الدهن ~~وغير ذلك، ولم نقف لهم بعد البحث الدقيق على التصريح بضابط جامع لكل ما ~~يدخل تحت هذا للفظ (مصالح المسجد) - ولكن المأخوذ من كلامهم أن ما لابد منه ~~لإقامة الشعائر على الوجه الأكمل من عمارة وإمام ومؤذن وغير ذلك هو المراد ~~من المصالح وأنها لا تشمل ما خرج عن ذلك - على أنهم قد نصوا على أن الفاظ ~~الواقفين يراد منها ما هو مدلول اللفظ عرفا، ولا شك أن المتعارف ms3014 فى معنى ~~مصالح المسجد هو كل ما تقوم به الشعائر على الوجه الأتم الأكمل. # وثانيا - عن المسألة الثانية - بأن مما يدخل تحت ولاية الناظر أن يقوم ~~بصرف الريع فى مصارفه حسب شرط الواقف وما يقتضيه الحكم الشرعى - فقد جاء فى ~~أحكام الأوقاف للإمام الخصاف ما يفيد أن وظيفة الناظر هى القيام بعمارة ~~الموقوف واستغلاله وبيع غلاته وتفريق ما يجتمع من غلاته فى الوجوه التى ~~سلبها الواقف فيها، وحينئذ فليس لغير الناظر ولاية فى إنفاق الريع فى ~~مصارفه إلا بطريق النيابة عنه برضاه ما لم يشرط الواقف أن يكون الصرف على ~~وجه آخر فإنه يتبع - وأيضا فإن الواقف حينما يقول يصرف ذلك على مصالح ~~الحرمين إنما يقصد أن يتولى الصرف ناظر الوقف، ولا شك أن هذا شرط لا يجوز ~~مخالفته ويجب العمل به - وقد جاء فى فتاوى الشيخ الحانوتى ما يأتى فى شرط ~~واقف ما نصه ويصرف ناظر وقفى هذا فى كل سنة من السنين من الفلوس النحاس كذا ~~ألف درهم ومائتى درهم أو ما يقوم مقامها من النقود عند الصرف لمصالح الجامع ~~بناحية كذا ويصرف من الفلوس الموصوفة ألف درهم ومائتى درهم لمصالح الساقية ~~وحوض السبيل هذا نصه. # فهل ناظر هذا الوقف ناظر على المسجد والساقية بحيث تلزمه عمارتهما لو ~~خربا من مال الوقف أو ليس بناظر عليهما ولا يلزمه عمارتهما بل يلزمه صرف ما ~~شرط الواقف للناظر عليهما فأجاب بأن العمارة تدخل فى الوقف على مصالح ~~المسجد وعلى هذا يصرف الناظر ما عينه الناظر (كذا فى النسخة) وظاهر أنه ~~تحريف وصوابه (الواقف) لمصالح المسجد الشامل لعمارته ويتولى صرف ذلك الناظر ~~المذكور لقوله (ويصرف ناظر وقفى هذا إلخ) ومثله الوقف على مصالح الساقية ~~(ارجع إلى الوجه الأول من الورقة رقم 150 من النسخة الخطية رقم 294 ~~المحفوظة بدار الكتب الملكية) وإذا كان الصرف فى المصالح من حق الناظر لا ~~من حق غيره كان الصرف فى جهات البر الأخرى اتباعا للحكم الشرعى حقا له دون ~~غيره من باب أولى - وأيضا فإن ms3015 الصرف فى جهات البر الأخرى إنما هو مبنى على ~~أن الفاضل من ريع المسجد عند ظن عدم حاجة المسجد ومصالحه إليه نظير فاضل ~~الأوقاف الأخرى فى أنه يصرف إلى جهات بر - وقد نقل الحموى عن فتاوى الإمام ~~قاضيخان فى هذا (أن الناظر له صرف فاضل الوقف إلى جهات بر بحسب ما يراه) ~~ومتى كان الرأى له وجب أن يكون الصرف بواسطته دون أن يكون لغيره دخل فى ~~ذلك. # والخلاصة أننا نرى أنه ليس على الوزارة أن تسلم الريع للجنة المذكورة. # وثالثا - عن المسألة الثالثة بأنه إذا تعذر على الناظر صرف الريع المذكور ~~فى وجوهه بنفسه أو بنائب عنه موثوق به فإن كان هذا لقيام آخر بالصرف على ~~مصالح المسجد حتى استغنت ولم يشرط الواقف لكل واحد من أرباب الشعائر قدرا ~~معينا بل جعل الوقف على المصالح جملة ولم يفصل ما لكل منها أو قال إنه يصير ~~وقفا على الحرمين وسكت كان الريع فى هذه الحالة من قبيل فاضل ريع المسجد، ~~ويأخذ حكمه من شراء مستغل له إن كان يظن الحاجة إليه فى المستقبل، وإلا فإن ~~فاضل الريع يصرفه الناظر فى جهات بر (وقد بين ذلك بوضوح فى قرارات محكمة ~~مصر الشرعية الصادرة فى شأن ذلك) وكل هذا إذا لم يكن للواقف شرط يبين حكم ~~الريع حال الاستغناء، أما إن وجد هذا الشرط فالواجب ابتاعه - وإنما قلنا ~~إنه يعتبر من قبيل الفاضل فى هذه الحالة لأن المفهوم من كلام الواقفين أن ~~مرادهم الإنفاق على المصالح بقدر حاجتهم وكفايتها، وليس من أغراضهم إنفاق ~~الريع فى المصالح وإن زاد عن الحاجة وتجاوزها إلى الإسراف، فإذا أقيمت ~~الشعائر من جهات أخرى وأصبحت المصالح فى غنى عن هذا الريع كان من قبيل ~~الفاضل كما هو واضح، أما إذا شرط الواقف لكل صاحب وظيفة قدرا معينا فإن كلا ~~منهم يستحق كل المعين له وإن زاد عن كفايته وأجر مثله، لأن الزيادة حينئذ ~~تكون من قبيل الاستحقاق كما تدل على ذلك عبارة الحاوى فى مسألة تقديم أرباب ms3016 ~~الشعائر، وكما نص عليه فى الناظر إذا شرط له أكثر من أجر مثله - أما إذا ~~منع الناظر من صرف الريع فى المصالح مع احتياجها فليس من الممكن إعطاء حكم ~~عام بل الواجب الرجوع إلى كتاب كل وقف حتى يعرف مصير الريع فى هذه الحالة، ~~مع العلم بأنه إذا كان الواقف قد شرط أنه إذا تعذر الصرف فى المصالح صرف ~~الريع إلى الفقراء مثلا كما هو المتعارف فى كثير من كتب الواقفين - كان منع ~~الناظر فى هذه الحال من قبيل تعذر الصرف ويصرف الريع إلى الفقراء. # ولو اقترن شرط الواقف بما اعتادوا ذكره من قولهم (والعياذ بالله) لأن منع ~~الناظر من الصرف ظلم يستعاذ منه - هذا ما يقتضيه كلام الفقهاء فى فاضل ريع ~~المسجد وما قالوه من حمل كلام الواقف على ما يدل عليه عرفا - هذا ما ظهر ~~لنا فى هذه المسائل. # والله أعلم. # ے # PageV06P314 ### | وقف خيرى واستحقاقى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1348 هجرية - 11 نوفمبر 1929 م ### | المبادئ # الوقف على مسجد سينشئه الواقف - دون أن يهيىء مكانا لبنائه أو يعينه - ~~غير صحيح، ويصرف المبلغ المعين للمسجد فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون ~~بناحية الوقف على شرطه ### | السؤال # من صلاح الدين عوض السؤال الآتى وقف محمد أفندى عوض خمسة وعشرين فدانا ~~وواحدا وعشرين قيراطا وخمسة أسهم من قيراط من فدان كائنة بناحيتى بيشة قايد ~~وكفر عطا الله سلام كلاهما بمركز هيهيا شرقية بمحكمة الزقازيق الابتدائية ~~الشرعية فى 24 يولية سنة 1911 على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ، وقد جاء فى كتاب وقفه ما ~~يأتى من الشروط. # ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بتصليحه وتحسينه وما فيه البقاء ~~لعينه والدوام لمنفعته، ولو صرف فى ذلك جميع غلته، ومنها أن يسدد ما عليه ~~من الأموال الأميرية لجهة الحكومة بحسب مواعيدها المقررة إلى أن قال ومنها ~~أن يصرف من ريع هذا الوقف من بعد وفاة الواقف من كل سنة ms3017 من السنين العربية ~~مبلغ قدره ستون جنيها مصريا، عبارة عن ستة آلاف قرش صاغ فى الوجوه الشرعية ~~الخيرية الآتية، من ذلك بملغ وقدره عشرون جنيها مصريا تصرف فى أعمال ختمات ~~قرآنية فى المواسم والأعياد، وفى ترتيب اثنين فقهاء فأكثر يتلون القرآن ~~العظيم فى شهر رمضان فى المنزل تعلق الواقف، وفى ترتيب فقيه واحد يتلو كل ~~يوم جزءا من القرآن فى المنزل المذكور، وفى ثمن مأكل ومشرب وغير ذلك مما ~~يلزم للققهاء، وفى صدقات توزع للفقراء والمساكين فى المواسم، وترميم وتصليح ~~القبر الذى يدفن فيه الواقف ويوهب ثواب ما ذكر لروح الواقف ووالديه ومن ~~توفى من أهله والمسلمين، وباقى ذلك مبلغ قدره أربعون جنيها مصريا فى مصالح ~~ومهمات المسجد الذى ينشئه الواقف المذكور فى قطعة الأرض التى أعدها من أجل ~~إنشائه بها بناحية بيشة قايد المذكورة ان أنشأه فى حياته وفى مرتبات لخدمة ~~مثل مدرس عالم تقى تشهد له أعماله وأهالى الناحية بصلاحه وعلمه ومن يقرأ كل ~~يوم درسا فى المسجد وخطيب وإمام ومؤذن وملاء وفراش وسراج وغير ذلك، مما ~~يلزم للمسجد المذكور ويجعله على الدوام معدا لإقامة الشعائر الدينية فيه، ~~وإن تعذر الصرف على ما ذكر بسبب عدم إنشائه أو إتمام عمارته فى حاية الواقف ~~أو تخربه بعد إنشائه يحفظ ذلك المبلغ سنويا وهو الأربعون جنيها مصريا بطرف ~~ناظر الوقف حتى يتجمد ما يفى بإنشائه أو تكلمته أو تعميره واستعداده لإقامة ~~الشعائر، ويكون ذلك بمعرفة الناظر على الوقف، وبعد ذلك يستمر صرف ذلك ~~المبلغ فيما يلزم كما تقدم، وإن تعذر الصرف عليه لأسباب كان مع وجودها غير ~~ممكن إنشاؤه وتكملته أو تعميره وإعداده للشعائر صرف ذلك المبلغ فى مصالح ~~ومهمات المساجد التى تكون موجودة بناحية بيشة قايد واحد فأكثر بالسوية ~~بينها، وإن تعذر الصرف على أحدها صرف ما يخصه فى المبلغ المذكور على مصالح ~~ومهمات الباقين بالسوية، وإن تعذر الصرف عليها جميعها صرف ذلك المبلغ مع ~~مبلغ العشرين جنيها مصريا المذكور أعلاه فى الوجوه الخيرية المذكورة أولا، ~~وإن تعذر صرف ms3018 ما ذكر جميعه عليها يرجع لأهل الوقف، فإن زال التعذر وعاد ~~الإمكان عاد الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك تعذرا وإمكانا إلخ - ~~فالمطلوب أولا الواقف لم يقف ولم يعين مكانا لإنشاء المسجد عليه وحينئذ ~~يتعذر إنشاء المسجد، فالمبالغ المعينة للمسجد تصرف فى أى جهة من الجهات ~~التى بينها الواقف بكتاب وقفه. # ثانيا إن الخمسة والعشرين فدانا والواحد والعشرين قيراطا والخمسة أسهم ~~كانت مرهونة قبل الوقف للبنك العقارى المصرى، وقد نزع البنك المذكور مليكة ~~أربعة عشر فدانا وإثنى عشر قيراطا بسبب ترك الواقف العين الموقوفة متأخرة ~~عن سداد الأقساط وفاء لدينه المستحق على العين جميعها، ورسا مزاد تلك العين ~~على عبد الرحمن بك سيد أحمد من الناحية المذكورة وتسلم هذه الأعيان وبقى ~~منها ما يقرب من مائة جنيه مصرى. # فهل هذا المبلغ يكون حقا للورثة يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين وللزوجة ~~يحق الثمن مع العلم بأنها ليست مستحقة فى الوقف أو يكون حقا للوقف يشترى به ~~عينا له ثالثا اشترط الواقف أن يصرف ستون جنيها مصريا من ريع العين ~~الموقوفة بعد ما يصرف على إصلاحها وعلى الأموال الأميرية وغيرها من المصارف ~~المذكورة بكتاب الوقف. # فإذا لم يبق بعد مصارف الأرض من ريع العين الباقية بعد ما بيع منها هذا ~~المقدار فكيف يكون توزيع ذلك. # فهل يكون بنسبة الأربعين والعشرين التى نص عليها الواقف فى كتاب وقفه أم ~~ماذا يكون الحال رابعا إن الباقى من العين بعد ما بيع منها هو أحد عشر ~~فدانا وتسعة قراريط وخمسة أسهم والواقف قد شرط صرف مقدار الستين جنيها ~~مصريا من غلة الخمسة والعشرين فدانا والواحد والعشرين قيراطا والخمسة أسهم ~~التى كان يبلغ ريعها حوالى مائتى جنيه مصرى والباقى الآن من العين لا ينتج ~~هذا الريع. # فهل مقدار الستين جنيها مصريا ينقص تبعا لنقص الأرض أم يبقى على حاله. # ولو كان الباقى من الأرض أقل، وفى حالة ما إذا نقص هذا المبلغ فينقص إلى ~~أى مقدار ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف ms3019 المذكور. # ونفيد أولا أنه قال فى البحر نقلا عن فتح القدير - وقف عقارا على مسجد أو ~~مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اخلتف المتأخرون والصحيح الجواز ~~وتصرف إلتها إلى الفقراء إلى أن تبنى، فإذا بنيت ردت الغلة إليها أخذا من ~~الوقف على أولاد فلان ولا أولاد له حكموا بصحته وتصرف غلته إلى الفقراء إلى ~~أن يولد لفلان. # وقال فى رد المحتار وقيد بتهيئة المكان لأنه لو وقف على مسجد سيعمره ولم ~~يهيىء مكانه لم يصح الوقف - واستظهر الأستاذ الشيخ الرافعى فى تقريره على ~~رد المحتار إذ تهيئة المكان ليست شرطا حيث قال وتقدم أن الظاهر أن تهيئة ~~المكان ليست شرطا كما يفيده قوله صح إلخ، فلو قال وقفت على المسجد الذى ~~سأعمره فى مكان كذا صح بدون تهيئة مكانه تأمل. # وعبارة العمادية لا تفيد اشتراط تهيئة المكان لصحة الوقف ونصها كما قاله ~~السندى - واقعة رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبنيها وقف على هذه ~~المدرسة وقفا وجعل آخره للفقراء أفتى الصدر بأنه غير صحيح. # معللا بأنه وقف قبل وجود الموقوف عليه، وأفتى غيره بصحته وهو الصحيح. # فإنه ذكر فى النوازل رجل وقف أرضا على أولاد فلان وآخره للفقراء وليس ~~لفلان أولاد فالوقف جائز إلخ، وليس فى عبارتها ما يفيد اشتراط تهيئة المكان ~~إنما ذكر فيها لكونها حادثة الفتوى إلى آخر ما قال. # وعلم من هذا أن الشيخ الرافعى استظهر عدم اشتراط تهيئة المكان، وإنما ~~يشترط مجرد تعيين المكان الذى يبنى عليه المسجد وهو استظهار وجيه، كما تدل ~~عليه العبارات التى نقلها عن الفقهاء - فإذا كان الواقف المذكور لم يهيىء ~~مكانا لبناء المسجد ولم يعينه كان الوقف على هذه الدهة غير صحيح، وإذن يكون ~~الصرف على هذه الجهة متعذرا. # فعملا بشرطه يصرف المبلغ المذكور فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون ~~بناحية بيئة قايد بالصفة الموجودة بهذا الشرط، وذلك لتحقق شرط أيلولة هذا ~~المبلغ لهذه المساجد وهو تعذر إنشاء هذا المسجد لعدم تعيين مكانه. # وليس معنى عدم صحة الوقف على ms3020 المسجد فى هذه الحالة بطلان الوقف أصلا، بل ~~معناه بطلان جعل هذه الجهة مصرفا، فلا ينافى صحة الوقف وصرف الريع فى الجهة ~~التى عينها الواقف بعد الجهة المذكورة. # وثانيا أن المبلغ الباقى بعد سداد الدين هو حق لجهة الوقف يشترى به عين ~~تلحق بالوقف المذكور، لأنه بدل عن العين ولا حق للمستحقين فى عين الوقف ولا ~~فى بدلها. # وثالثا أنه إذا لم يف الريع الذى يبقى بعد ما صرف فى إصلاح الأطيان ~~والأموال الأميرية بجميع الخيرات المذكورة بكتاب الوقف فإنه يوزع ذلك الريع ~~على الخيرات والمساجد المذكورة بنسبة العشرين جنيها والأربيعن جنيها ورابعا ~~لا ينقص المبلغ المعين للجهات الخيرية والمساجد بنقص الأطيان بل يبقى على ~~حاله كما تدل عليه عبارات الفقهاء، ولا حق للمستحقين إلا بعد أن تستوفى ~~الجهات الخيرية والمساجد المذكورة جميعها المبلغ الميعن لها جميعه وهو ~~الستون جنيها هذا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P315 ### | تعدد الواقفين والشروط العشرة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1348 هجرية - 26 أبريل 1932 م ### | المبادئ # 1 - إذا تعدد الوايقفين فى وقف واحد، واشترطوا لأنفسهم الحق فى استعمال ~~الشروط العشرة - كان لهم أو لأحدهم استعمال هذا الحق مدة حياتهم جميعا. ### | 2 - # إذا مات بعض الواقفين، فليس للأحياء منهم الحق فى استعمال هذه الشروط فى ~~جميع الوقف أو بعضه. ### | 3 - # للواقف الموجود حق التغيير فى النظر على ما هو موقوف من قبله فقط ### | السؤال # من محمد حسين بما يأتى ثلاثة إخوة لهم أطيان موروثة ومشتراة وقفوها على ~~أنفسهم وعلى أولادهم وشرطوا شروطا فيها منها ما نصه (ومنها أن الواقفين ~~المذكورين شرطوا على أنفسهم فى وقفهم هذه الشروط العشرة، وهى الإدخال ~~والإخراج إلى آخره لمن شاءوا وكلما شاءوا، وأن يفعلوا ذلك ويكرروه مرارا ~~عديدة طالما بدا لهم فعله شرعا مدة حياتهم، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ~~ذلك) هذا ما جاء فى كتاب وقفهم. # ومات اثنان من الإخوة الواقفين وبقى أحدهم على قيد الحياة، ويريد أن ~~يستعمل الشروط العشرة أو بعضها فى الوقف وأن يغير ms3021 فى النظر. # فهل والحالة هذه يجوز له أن يستعمل بعض الشروط فى جميع الوقف أو بعضه ### | الجواب # قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف ونفيد أولا ~~- بأن الظاهر أو الواقف الموجود الآن ليس له حق فى الشروط العشرة فى وقف ~~الواقفين اللذين ماتا ولا فى وقفه، وذلك لأن الواقفين جعلوا وقفهم وقفا ~~واحدا بإنشاء واحد، وقد جعلوا لأنفسهم الشروط العشرة فى وقفهم مدة حياتهم، ~~والظاهر من هذه العبارة أنهم جعلوا لأنفسهم الشروط العشرة مجتمعين مدة ~~حياتهم، فهذا الحق لهم مؤقت بمدة هى مدة حياتهم جميعا، فإذا مات واحد أو ~~اثنان منهم فقد انتهت المدة التى جعلوا لأنفسهم فيها هذه الشروط، فينتهى ~~الحق الثابت بانتهاء هذه المدة. # نعم كان لكل واحد منهم أن ينفرد بالشروط العشرة فى وقفه مدة حياهم، لما ~~ان المشروط من الواقف لغيره معه يملكه الواقف وحده شرعا وإن شرط الاجتماع ~~مع الغير، وهذا لا يقتضى فى حادثتنا أن يكون له الحق بعد وفاة الواقفين، ~~لأن هذا الحق كما قلنا مؤقت بمدة حياتهم جميعا، فلا يكون لأحدهم هذا الحق ~~بعد انتهاء المدة. # هذا هو الظاهر من عبارة الواقفين وإن كانت تحتمل غير ذلك. # وثانيا إن للواقف الموجود حق التغيير فى النظر على ما هو موقوف من قبله ~~فقط وليس له ذلك بالنسبة لما هو موقوف من باقى الواقفين. # والله أعلم # PageV06P316 ### | حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1350 هجرية - 12 يونية 1932 م ### | المبادئ # للمستحق الذى لم يدفع له الناظر حقه فى السنين الماضية ظنا منه أنه غير ~~مستحق، الخيار بين الرجوع على الناظر وبين الرجوع على المستحقين من الطبقة ~~العليا، فإن رجع على الناظر كان للناظر أن يرجع عليهم بما رجع به عليه ### | السؤال # من خدوجة محمد بالآتى ناظر أخطأ فى توزيع الاستحقاق، فبدلا من توزيع ~~الريع على جميع أولاد وأولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد الواقف ذكورا وإناثا ~~بالسوية بينهم بدون تمييز طبقة على طبقة لعموم الشرط ms3022 قصر التوزيع على أفراد ~~الطبقة العليا دون أفراد الطبقة السفلى ظنا منه أن الطبقة العليا تحجب ~~الطبقة السفلى مطلقا، ثم تبين له خطؤه بعد أن وزع الريع عشر سنين بالطريقة ~~الخطأ التى ظن أنها هى الطريقة المطابقة لشرط الواقف ولغرض الواقف. # فهل للناظر بعد أن تبين له خطؤه أن يطالب المستحق - الذى قبض الغلة من ~~الناظر بحسن نية واستهلكها بحسن نية - برد متجمد الزيادة فى مدة العشر ~~سنوات ويحرمه استحقاقه عن السنوات المستقبلة حتى يسترد كامل الغلة التى ~~قبضها المستحق زيادة على استحقاقه، أم أن الغلة المستهلكة تضيع على من ضاعت ~~عليه ولا يجوز الرجوع بها على المستحق الذى قبضها بحسن نية واستهلكها بحسن ~~نية عملا بالقاعدة الشرعية المقررة فى المادة 390 من قانون العدل والإنصاف ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # نفيد أنه لا ريب أن للمستحق الذى لم يدفع له الناظر حقه فى السنين ~~الماضية ظنا منه أى من الناظر أنه غير مستحق أن يطالب بحقه من الغلة فى تلك ~~السنين، ولكن من الذى يطالب بذلك الحق أهو الناظر أم المستحقون الذين ~~تناولوا أزيد من استحقاقهم وهم أهل الطبقة العليا. # فى مسألتنا اختلف الإفتاء فى ذلك. # فذهب بعض المفتين إلى أنه إنما يطالب المتناولون الذين تناولوا أزيد من ~~استحقاقهم، فقد جاء فى تنقيح الحامدية فى جواب عن سؤال مثل سؤالنا ما نصه ~~الذى وقفت عليه فى السادس من الوقف فى البزازية فى ضمن مسألة أنه إذا برهن ~~على القرابة رجع عليهم فيما قبضوه، ولذلك نظير وهو أنه لو صرف الناظر لبعض ~~المستحقين وحرم الباقى للمحروم الرجوع على الناظر لتعديه أو على المستحق ~~لأخذه ما لا يستحقه، والناظر هنا لم يتعد فتعينت الجهة الأخرى ومما يدل على ~~ذلك ما قالوه من أن الوصى إذا وفى الدين بعد ثبوته وإذن القاضى ثم ظهر دين ~~آخر فإنه لا يرجع عليه وإنما يشارك والله أعلم وبمثل ذلك أفتى الخير الرملى ~~أيضا وهذه المسألة تقع كثيرا فلتحفظ فإنها مهمة. # انتهت عبارة تنقيح الحامدية. فعلى ms3023 هذا إنما يرجع المستحقون من الطبقة ~~السفى على المستحقين من الطبقة العليا بما أخذون أزيد من استحقاقهم فى ~~المدة المذكورة لا على الناظر لعدم تعديه، وذهب بعضق آخر من المفتين إلى ~~أنه فى مسالتنا إنما يطالب الناظر، فقد نقل صاحب الحامدية عن صور المسائل ~~نقلا عن نقد المسائل. # أنه إذا دفع للجماعة بغير قضاء جرع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على ~~الجماعة أخذا من سمألة الوصى إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين ~~آخر فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين إلى ~~آخره وفيه أيضا نقلا عن فتاوى ابن نجيم عن فتاوى الشيخ يحيى ابن الشيخ ~~زكريا ما نصه سئل فى وقف على الذرية. # فرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم اثبت واحد أنه منهم وقضى به على ~~الناظر وطالبه بما يخصه فى الماضى فهل له ذلك. # فأجاب إن دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على ~~الجماعة أخذا من مسألة الوصى إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين ~~آخر عليه فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين، ~~ولا يعارضه ما فى القنية لو قضى بدخول أولاد البنات بعد مضى سنين فإنه يظهر ~~حكمه فى المستقبل لا فى الماضى إلا إذا كانت الغلة قائمة. # لأن دخولهم مختلفة فيه بخلاف ما نحن فيه للاتفاق انتهى - وظاهر هذا أن ~~المستحقين من الطبقة السلفى فى مسألتنا إنما يرجعون على الناظر لا على ~~المتناولين أزيد من استحقاقهم نعم ليس فيه نفى لرجوع الناظر عليهم بعد فع ~~ما رجع به عليه ولا شبهة فى أن له أني رجع عليهم بما رجع به عليه مما ~~تناولوه أزيد من استحقاقهم، لأنه إنما دفعه فهم على ظن أنه حقهم لا على وجه ~~الهبة وقد تبين خلافه. # وقد قال الفقهاء إن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على ~~وجه الهبة واستهلكه القابض. # هذا والذى يجب ms3024 أن يعول عليه أن للمستحق من الطبقة السفلى الخيار بين ~~الرجوع على الناظر وبين الرجوع على المستحقين من الطبقة العليا، فإن رجع ~~على الناظر كان للناظر أن يرجع عليهم بما رجع به عليه. # ففى صفحة 71 من باب جناية المدبر من الجزء السابع والعشرين من المبسوط ~~بعد كلام ما نصه وهو نظير الموصى إذا قضى دين أحد الغريمين من التركة ولم ~~يعلم بالدين الآخر أو قضى دين الغريم ثم أحدث آخر بسبب كان وجد من الميت فى ~~حياته، فإن كان دفعه بقضاء القاضى لم يضمن للثانى شيئا ولكن الثانى يتبع ~~الأول بنصيبه، وإن كان الدفع بغير قضاء كان للثانى الخيار بين أن يتبع ~~الأول بنصيبه وبين أن يضمن الوصى ثم يرجع الوصى به على الأول. # - وإنما قلنا إن هذ هو الذى يجب التعويل عليه لما قالوه أنه لا يعدل عما ~~فى المبسوط، بقى هل للناظر أن يطالب المستحقين الذين تناولوا أزيد من ~~استحقاقهم قبل الرجوع عليه الظاهر نعم. # لما ذكرنا من قول الفقهاء من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا ~~دفعه إلى آخره، ولأن هذا داخل فى وظيفة الناظر، وأما ما جاء فى المادة 390 ~~من قانون العدل والإنصاف فخاص بما إذا حكم بدخول أولاد البنات فى الصورة ~~التى اختلف الفقهاء فى استحقاقهم فيها، فإن الفقهاء قالوا إنه ليس لهم ~~الرجوع بغلة السنين الماضية إلا إذا كانت قائمة لمكان الخلاف فى ذلك بين ~~الفقهاء، وهذا الحكم خاص بأولاد البنات فى الصورة المذكورة ولا يشمل غيرهم ~~من سائر المستحقين الذين يظهر استحقاقهم بعد صرف جميع الغلة لغيرهم، كما ~~سبقت الإشارة إليه فيما نقلناه عن فتاوى ابن نجيم هذا ما ظهر لنا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P317 ### | وقف خيرى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1351 هجرية - 10 أكتوبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - لا يصح الوقف على من يقرأ القرآن ويهب ثواب قراءته لمن عينه الواقف. ### | 2 - # إذا لم يف الريع بجميع ما خصصه الواف لكل وجه يبدأ أولا بمن نص ms3025 الواقف ~~على أنه لا ينقص من مرتبه شىء وهم العالم والفقيهان اللذان يعلمان القرآن. # فإن لم يف الريع بما خصص لهم قسم صافى الريع عليهم بنسبة ما لكل من ~~المرتب ### | السؤال # من حفيظة عبد الله بالآتى وقفت حفيظة هانم كريمة المرحوم عبد الله الأسطى ~~جميع أطيانها على نفسها مدة حياتها، ومن بعدها يكون وقفا خيريا مصروفا ريعه ~~على مصارف كثيرة، ومن بين هذه المصارف عالم يدرس العلم الدينى وفقيهان ~~يعلمان أبناء المسلمين كتاب الله المجيد، وقد اشترطت الست الواقفة بأن ~~الوقف إذا لم يف ريعه بجميع المصارف المبينة بحجة الوقف. # يقسم الريع تقسيما تناسبيا بحسب ما يخص كل واحد منها ما عدا مرتب العالم ~~والفقيهين فلا ينتقص منه شىء، وفى هذه الأيام بالنسبة للحالة المالية ونقص ~~إيراد الوقف لم يف الإيراد بمرتب العالم والفقيهين لأن هذه الوقفية عملت فى ~~وقت كان فيه إيراد الطيان عظيما جدا، لأن ثمن القنطار من القطن فى ذاك ~~الوقت كان من ثمانية جنيهات إلى عشرة، وجميع المحاصيل أيضا كانت مرتفعة، ~~وفى هذا الوقت نقص الإيراد إلى حد فظيع، فكيف التصرف فى مصارف هذا الوقف ~~لنعمل بمقتضاه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من حجة الوقف الصادرة أمام ~~محكمة ههيا الشرعية فى 2 رمضان سنة 1342 الموافق 6 أبريل سنة 1924 التى جاء ~~بها (فإن لم يف ريع الوقف بكل المخصصات المذكورة يقسم الريع بينهما تقسيما ~~تناسبيا بحسب ما يخص كلا منها (هكذا فى الحجة) ما عدا مرتب العالم الأزهرى ~~المخصص لدراسة العلوم الدينية وكذلك مرتب الفقيهين المخصصين لتعليم القرآن ~~فإن ذلك لا ينقص منه شىء، بل على الناظر أن يسلم كلا منهم مرتبة المخصص له ~~بأجمعه بدون أن ينقص منه شىء) . # ونفيد بأن من الوجوه التى جعلت الواقفة الريع لها مالا يصح الوقف عليه ~~وهم الفقهاء الذين جعلت لهم مبالغ نظير تلاوتهم لكتاب الله الكريم وإهدائهم ~~ثواب قراءتهم لمن نصت الواقفة على إهداء الثواب لهم. # فقد جرينا فى فتاوى كثيرة على بطلان ms3026 الوقف على هذا الوجه، أى على بطلان ~~جعله مصرفا من مصارفه عملا بما حققه المحقق الذكوى فى رسائله. # وبما حققه العلامة ابن عابدين فى بعض رسائله وفى رد المحتار، وعلى ذلك ~~فلا يصرف فى هذا الوجه شىء، بل يصرف المخصص له فى باقى الوجوه المشروع جعل ~~الوقف عليها هذا فإن لم يف الريع بجميع ما خصصته الواقفة لكل وجه بدىء أولا ~~بمن نصت الواقفة على أن ينقص من مرتبه شىء وهم العالم والفقيهان المخصصان ~~لتعليم القرآن، فإن لم يف الريع بما خصصه لكل من هؤلاء أيضا قسم صافى الريع ~~عليهم بنسبة ما لكل من المرتب. # أما إذا وفى بمرتباتهم وفضل شىء يصرف هذا الفاضل على أرباب المرتبات ~~والمبالغ المعينة الأخرى بنسبة ما لكل. # وهذا كله فى غير ما رأينا عدم صحة الوقف فيه مما سبق ذكره، فإننا نرى أن ~~لا يصرف فى هذا الوجه شىء مطلقا سواء أو فى الريع بجميع المخصصات أم لا. # وقد علونا فيما قلناه من عدم تفضيل جهات المسجدين والزاوية على غيرها من ~~سائر الجهات على ما أفتى به السراج الحانوتى واستحسنه صاحب الفتاوى ~~الحامدية. # هذا ما ظهر لنا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P318 ### | حقيقة الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1351 هجرية - 27 ديسمبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة حالا أو ~~مآلا. ### | 2 - # انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى حادث بالعرف، فالخيرى عرفا هو ما يصرف ريعه ~~إلى جهة بر حالا أو مآلا، والأهلى ما ليس كذلك. ### | 3 - # الوقف على فقراء قرابته يعد عرفا وقفا خيريا. ### | 4 - # إلغاء الواقف ما لنفسه من الشروط العشرة لا يؤثر فى حقه فى الولاية ~~الشرعية على وقفه، وبالتالى لا يمنعه من تولية من يشاء بعد ذلك ### | السؤال # من بولص مشرقى بالآتى بتاريخ أول أكتوبر سنة 1905 وقف واصف أفندى جرجس ~~جميع الأطيان التى قدرها 16 س 9 ط 27 ف بناحية أشمون جريس على نفسه ثم من ~~بعده جعل منها ثلاثة ms3027 قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع من عموم ~~الأطيان المذكورة وقفا على من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ~~ذكورا وإناثا ثم على أولادهم إلخ، وقد جعل من ذلك قدرا مخصوصا وقفه على ~~إخوته الذكور والإناث الذين سماهم بكتاب وقفه المذكور، وعين لكل حصته من ~~الوقفية المذكورة، وشرط لنفسه الشروط العشرة وجعل لنفسه حق التكرار كلما ~~شاء، ثم بعد ذلك بتاريخ 7 مايو سنة 1908 أمام محكمة أشمون الشرعية أخرج بعض ~~الموقوف عليهم وأدخل غيرهم، وجعل لفقراء عائلة الواقف ثلاثة قراريط من أصل ~~أربعة وعشرين قيراطا من ريع كل الأعيان الموقوفة. # ثم بعد ذلك أمام محكمة أشمون الشرعية بتاريخ 15 أبريل سنة 1913 أشهد على ~~نفسه وغير بعض تغيرات، جعل ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من كل ~~الأعيان الموقوفة على فقراء عائلة الواقف المذكور الأقرب فالأقرب حسب النص ~~الوارد بكتاب الوقف (قد سمى إخوته الذين يريدهم باسم فقراء عائلته وعين ~~أنصبتهم بكتاب الوقف) . # ثم بعد ذلك بتاريخ 7 مارس سنة 1918 أمام محكمة بنها الشرعية ألغى ما له ~~من الشروط العشرة وتكرارها بالنسبة لما هو موقوف فيما نص عليه وتغييراته ~~بحيث لا يبقى له شىء منها بعد هذا التغيير. # وأرجو التكرم بإفادتى بحكم الشريعة الغراء عن المسائل الآتية هل وقف ~~الحصة التى قدرها ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من جميع الأطيان ~~الموقوفة على من سماهم بكتاب وقفه من فقراء عائلته الذين بين أسماءهم من ~~إخوته وأخواته وقفا أهليا أو وقفا خيريا إذ لكل حكم خاص، مع ملاحظة أنه سمى ~~كل واحد وعين له حصته حال حياته ومن بعده لذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة ~~إلخ. # وهل كون الواقف المذكور ألغى ما لنفسه من الشروط العشرة يترتب عليه إبطال ~~حقه فى أن يولى من يشاء بعد ذلك لإدارة الوقف أو لا. # وهل هذا الإلغاء يؤثر على ولايته الشرعية على ذلك الوقف أو لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا بأننا لم نعثر فى ms3028 كتب الفقهاء المعتد ~~بهم على تقسيم الوقف إلى أهلى وخيرى. # نعم قد قالوا فى تعريف الوقف إنه حبس العين على حكم ملك الله تعالى ~~والتصدق بالمنفعة حالا أو مآلا فأخذ بعض من كتب فى الوقف حديثا من هذا ~~التعريف انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى، وقال إن الخيرى ما صرف فيه الريع من ~~أول الأمر إلى جهة خيرية، والأهلى هو ما جعل استحقاق الريع فيه أولا إلى ~~الواقف مثلا ثم لأولاده إلى آخره ثم لجهة بر لا تنقطع. # والذى يظهر لنا أن انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى حادث بالعرف، وأن الخيرى ~~فى العرف هو ما يصرف ريعه لجهة بر سواء أكان من أول الأمر موقوفا على جهة ~~بر أم كان موقوفات على غير جهة بر ثم آل إلى جهة بر، والأهلى ما ليس كذلك. # ومن هذا يعلم أن الوقف على فقراء قرابة الواقف يعد عرفا خيريا. # وثانيا أن إلغاء الواقف ما لنفسه من الشروط العشرة لا يترتب عليه إبطال ~~حقه فى أن يولى من يشاء بعد ذلك لإدارة الوقف، كما لا يؤثر هذا الإلغاء على ~~ولايته الشرعية على وقفه، إذ ولاية الواقف على وقفه لا تسقط بإسقاطه لها ~~فضلا عن أن تبطل بإلغاء غيرها من الشروط، كما أن ولاية التغيير فى النظر ~~كذلك. # هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P319 ### | هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1352 هجرية - 17 ديسمبر 1933 م ### | المبادئ # الأرض الموهوبة من أشخاص لبناء مسجد بدون سند تكون وقفا لا يجوز الرجوع ~~فيه ### | السؤال # من بدوى إبراهيم بالآتى وهب أشخاص قطعة أرض لله تعالى على أن يبنى عليها ~~مسجد لله تعالى وسلموها إلى جمعية خيرية وأمروها ببناء المسجد عليها بما ~~جاد به أهل الخير. # وقد قامت الجميعة ببنائه وفرشه وإدخال المياه فيه وإيصال دورة مياهه ~~للمصارف العمومية وتعيين المستخدمين اللازمين له من إمام وواعظ ومقرىء ~~وفراش. # وتصرف الجمعية عليه مما تجمعه من أهل الخير. # وقد مضى على بنائه سنة وزيادة ms3029 من أول يونيه سنة 1932 وأصبح قبلة عباد ~~الله المسلمين بحى أرض الطويل والشماشرجى والعسال وأرض جوليو والترعة ~~البولاقية وما جاورها لعدم وجود مسجد فى هذه الأحياء، يؤمونه كلما نودى ~~للصلاة فى أوقاتها الخمس ولكما حان وقت الوعظ والإرشاد، وكان الإيهاب ~~بالأرض قد صدر من المالكين شفويا أمام شهود من المسلمين عدول - وإذنهم ~~للجمعية بتشييد المسجد كان شفويا كذلك ت وقد تم ذلك تحت بصرهم إذ أن ~~منازلهم تطل عليه - وكلما طالبتهم الجمعية المعترف بها من الحكومة والمصدق ~~على قانونها من وزارة الداخلية بعقد الهبة يعدونها من وقت إلى آخر. # بعد ذلك غرتهم الحياة الدنيا وسرت إلى نفوسهم روح أجنبية فأرادوا أن ~~ينقضوا ما عاهدوا الله عليه عازمين على هدم المسجد وضياع ماص رف فى سبيله ~~من الأموال الطائلة بعد أن أصبح من المنافع العامة وقفا لله تعالى. # فالجمعية تلتمس أن تتفضلوا بإفتائها عما إذا كان هذا الإيهاب لله تعالى ~~يعتبر وقفا لازما لا يجوز الرجوع فيه بمجرد القول وإن لم يحصل تسجيل ولا ~~كتاب وقف أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به أصبح ما وهبه ~~هؤلاء الأشخاص أى ما وقفوه وتصدقوا به لله تعالى وقفا لا يجوز الرجوع فيه، ~~كما يعلم ذلك من الرجوع إلى فصل أحكام المسجد من البحر ولا يمنع من هذا عدم ~~تسجيله أو عدم وجود سند كتابى به. # إذ لا يشترط فى صحة الوقف ولا فى لزومه تسجيله ولا كتابته. # هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P320 ### | شراء عقار بمال الغير ووقفه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1353 هجرية - 9 مايو 1934 م ### | المبادئ # 1 - إذا استغل الزوج أملاك زوجته التى وكلته وفوضته فى إدراتها وقبض ~~ريعها، واشترى به عقارا لنفسه، كان ملكا له. # وضمن قيمته لزوجته. ### | 2 - # وقفه هذا العقار وقفا صحيحا مستوفيا لشروطه صحيح لازم لا ينقضه أرباب ~~الديون ### | السؤال # من محمد أحمد بالآتى وكلت إحدى السيدات زوجها فى إدارة أملاكها واستغلال ~~ريعها توكيلا ms3030 مفوضا، وقد استغل ريع كل أملاكها ولم يدفع لها من ذلك الريع ~~إلا مبلغا يسيرا، ثم مات زوجها بعد ذلك. # وبعمل الحساب عن الوارد والمنصرف تبين أن بذمة الزوج لزوجته مبلغا لا ~~يستهان به بقى بذمته فى حال حياته إلى يوم وفاته، وأنه فى حال حياته قد ~~اشترى من ذلك المال عقارا وكلفه باسمه ووقفه وقفا أهليا وخيريا، ولم يكن ~~للزوج المذكور مال سوى ما ذكر. # فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الوقف صحيحا وإذا لم يكن صحيحا هل للزوجة أن ~~ترجع بدينها على ذلك العقار ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن ما اشتراه الزوج لنفسه من نقود زوجته ~~التى فى يده مما استغله من أملاكها هو ملك له وقد صار ضامنا لزوجته هذه ~~النقود، فإذا وقف الزوج هذا العقار وقفا صحيحا مستوفيا لشروطه كان هذا ~~الوقف صحيحا لازما لا ينقضه أرباب الديون على ما سيأتى عن الفتح والذخيرة. # قال فى الدر نقلا عن فتاوى ابن نجيم ما نصه وبطل وقف راهن معسر ومريض ~~مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر. # وقال فى الدر بعد ذلك ما نصه قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز فى ثلث ما ~~بقى بعد الدين لو له ورثة وإلا ففى كله. # وكتب ابن عابدين على قوله (بخلاف صحيح) ما نصه أى وقف مديون صحيح فإنه ~~يصح ولو قصد به المماطلة، لأنه صار فى ملكه، كما فى أنفع الوسائل عن ~~الذخيرة، قال فى الفتح وهو لازم لا تنقضه أرباب الديون إذا كان قبل الحجر ~~بالاتفاق، لأنه لم يتعلق حقهم بالعين فى حالة صحته انتهى. # وبه افتى فى الخيرية من البيوع، وذكر أنه افتى به ابن نجيم وسيأتى فيه ~~كلام عن المعروضات انتهت عبارة ابن عابدين، وما جاء فى المعروضات هو ما ~~نقله الدر بعد ذلك ونصه قلت لكن فى معروضات المفتى أبى السعود سئل عمن وقف ~~على أولاده وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا يصح ولا يلزم، والقضاة ممنوعون ~~من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ms3031 ما شغل بالدين. # فليحفظ. قال ابن عابدين تعليقا على هذا، هذا مخالف لصريح المنقول كما ~~قدمناه عن الذخيرة والفتح إلا أن يخصص بالمريض المديون، وعبارة الفتاوى ~~الإسماعيلية لا ينفذ القاضى هذا الوقف ويجبر الواقف على بيعه ووفاء دينه، ~~والقضاة ممنوعون عن تنفيذه، كما أفاده المولى أبو السعود. # وهذا التعبير أظهر، وحاصله أن القاضى إذا منعه السلطان عن الحكم به كان ~~حكمه باطلا لأنه وكيل عنه وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس، ويكون جبره ~~على بيعه من قبيل إطلاق القاضى ببيع وقف لم يسجل وقد مر الكلام فيه وينبغى ~~ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة. # انتهت عبارة ابن عابدين. # ومراده بتسجيل الوقف ما فسره به فى موضع آخر من الحكم بلزومه بأن صار ~~اللزوم حادثة وقع التنازع فيها فحكم القاضى باللزوم بوجهه الشرعى، وليس ~~المراد بالتسجيل مجرد كتابته فى السجل فالوقف غير المسجل هو الوقف غير ~~المحكوم بلزومه على الوجه المذكور، وما قاله ابن عابدين من قوله (وينبغى ~~ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة) وجيه وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال. # هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P321 ### | الوقف بورقة عرفية ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1354 هجرية - 28 يونية 1935 م ### | المبادئ # 1 - الوقف بورقة عرفية صحيح فى ذاته شرعا متى كان الواقف وقت الوقف مالكا ~~لما وقفه، ولا يمنع من ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه علىس يد حاكم ~~شرعى طبقا للمادة 137 من اللائحة الشرعية. ### | 2 - # اشتراط الإشهاد فى الوقف إنما هو لسماع الدعوى عند الإنكار ### | السؤال # من مصلحة المساحة التفصيلية والتسجيل بالآتى نرجو التكرم بإفادتنا عن رأى ~~فضيلتكم فى الجهة التى تستحق ثمن ما تداخل بالمنفعة العامة من أطيان أوقفها ~~صاحبها وقفا خيريا على مسجد بمستند عرفى ثابت التاريخ أمام محكمة منوف ~~الأهلية فى 29 سبتمبر سنة 1918 بغير إشهاد شرعى، وقد توفى الواقف ولم يظهر ~~منازع لملكية هذا القدر ومرسل مع هذا صورة العقد نفسه ### | الجواب # اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 15/5/935 رقم 8761 فى ملف ms3032 5/2/49 سدود وعلى ~~صورة من سند الوقف المشار إليه فى هذا الخطاب. # ونفيد بأن هذا الوقف وقف صحيح شرعا إذا كان الواقف وقف ما وقفه وهو يملكه ~~حين الوقف، ولا يمنع ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه على يد حاكم شرعى ~~طبقا للمادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، ~~فإن هذا شرط لسماع دعوى الوقف عند الإنكار لا شرط لصحة الوقف فى ذاته. # وقد قلنا هذا فى كتابنا المؤرخ 12 مايو سنة 1932 عن سؤال مرسل إلينا من ~~المصلحة فى حادثة أخرى. # وعلى ذلك فما تدفعه المصلحة يوضع كما هو المتبع الآن فى خزانة المحكمة ~~الشرعية المختصة لتشترى به المحكمة مستغلا للمسجد بدل ما أخذ. # والله أعلم # PageV06P322 ### | وقف القاصر قانونا البالغ شرعا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1354 هجرية 17 أكتوبر 1938 م ### | المبادئ # صدور الوقف من قاصر قانونا بالغ شرعا إذا كان قبل صدور القانون الخاص ~~بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 24/11/1925 وكان عاقلا وقت صدور الوقف ~~غير محجور عليه ولم يقرر المجلس الحسبى استمرار الوصاية عليه كان الوقف ~~صحيحا نافذا دون توقف على إذن المجلس الحسبى ### | السؤال # من محمد حمدى بالآتى فتاة تجاوز سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية وتسعة أشهر ~~كاملة وقفت وهى بكامل صحتها وطواعتيها بعض ما تملكه بالوجه الصحيح الشرعى ~~وجعلت مصير وقفها لجهة بر لا تنقطع (الحرمين الشريفين) ولم يكن الوقف هروبا ~~من دين ولا رهن، ثم ماتت بعد أن تم هذا الوقف بمدة سنة كاملة ميلادية ~~وثلاثة أشهر كوامل. # فهل وقع الوقف صحيا نافذا أم باطلا لا بنفذ ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الوقف قد صدر من البنت ~~المذكورة قبل صدور القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 24 ~~نوفمبر 1925، وكانت وقت صدور الوقف عاقلة غير محجور عليها ولم يقرر المجلس ~~الحسبى استمرار الوصاية عليها صح الوقف منها ونفذ بدون توقف على إذن من ~~المجلس الحسبى المختص. # أما إذا صدر منها الوقف بعد صدور القانون المذكور ms3033 أو قبله وكان قد قرر ~~المجلس استمرار الوصاية عليها أو الحجر علهيا للسفه وهى عاقلة أى غير ~~مجنونة ولا معتوهة فإن صدر هذا الوقف منها فى هذه الحالة بإذن المجلس ~~الحسبى المختص صح الوقف منها ونفذ وإلا فلا على ما استظهراناه فى فتونا ~~الصادرة بتاريخ 11 مارس سنة 1934 (تراجع هذه الفتوى) هذا ما ظهر لنا حيث ~~كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV06P323 ### | الوقف المطلق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1354 هجرية - 25 ديسمبر 1935 م ### | المبادئ # ليس لأحد من الموقوف عليهم - غير الواقفين - حق فى سكنى عين من أعيان ~~الوقف بدون أجر لأن الوقف مطلق وهو ينصرف إلى الاستغلال فقط ### | السؤال # من سيد خطاب قال ما قولكم دام فضلكم. # قد وقف المرحومان سعادة مصطفى باشا وزوجته الست إقبال هانم وقفا بمقتضى ~~حجة شرعية بمحكمة الباب العالى وجعلاه لأنفسهما مدة حياتهما ينتفع كل منهما ~~بحصته بما شاء سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية ~~أبدا ما عاش ودائما ما بقى مدة حياته، ثم من بعد كل منهما تكون حصته وقفا ~~على الآخر ويستقل بكامل ذلك ثم من بعدهما معا بكون وقفا على ذرتيهما وقد ~~مات الواقفان. # فهل لأحد من المستحقين حق السكنى فى عين من أعيان الوقف بدون أجر، وإذا ~~سكن بدون إذن الناظر يلزم بأجر المثل أم كيف الحال أفيدونا الجواب ولكم ~~الأجر والثواب ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا ~~السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من مصطفى باشا النعمانى وزوجته الست إقبال ~~هانم البيضا أمام محكمة الباب العالى فى تاريخين أولهما خامس الحجة سنة ست ~~وثلثمائة وألف. # ونفيد بأنه ليس لأحد من الموقوف عليهم غير الواقفين حق فى سكنى عين من ~~أعيان الوقف بدون أجر، وذلك لأن الوقف بالنسبة لمن عدا الواقفين من الموقوف ~~عليهم مطلق وعند الإطلاق ينصرف إلى الاستغلال فقط، فإذا سكن مستحق منهم فى ~~عين من أعيان الوقف بدون عقد إيجار وجب عليه أجر مثل ما ms3034 سكنه. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P324 ### | وقف الوصى والقيم والمحجور عليه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1356 هجرية - 22 نوفمبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز وقف مال القاصر من الوصى عليه كما لا يجوز وقف مال المحجو ~~عليه من القيم عليه. ### | 2 - # المحجور عليه لصغر أو سفه لا يجوز وقفه لو بإذن من المحكمة الحسبية إلا ~~إذا كان فى وقف السفيه أو من فى حكمه مصلحة له ولا ضرر عليه، فيجوز فإذا ~~بلغ القاصر شرعا، وكان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه، فيجوز ### | السؤال # من محمد زكى قال أن المرحوم أحمد أفندى ترك لى ولإخوتى ولوالدتى أعيانا، ~~منها ما هو موقوف بمعرفته ومنها ما هو غير موقوف والأخيرة عبارة عن منزلين ~~بأسيوط و 17 مدانا بثلاث نواح تابعة لمركزى ابى تيج وأسيوط، ومن ضمن الورثة ~~إخوتى اثنان أحدهما رضا وهو قاصر وقد عين المجلس الحسبى الست والدتى وصية ~~عليه والثانى محمد رفعت وهو محجور عليه بسبب العته وقد عين المجلس الحسبى ~~الست والدتى قيمة عليه، وحيث إنى والست والدتى وباقى إخوتى نرغب فى إيقاف ~~هذه الأعيان التى لم يمهل القدر المرحوم مورثنا لأن يوقفها، وذلك لما فى ~~الوقف من فوائد كثيرة أهمها المحافظة على هذه الأعيان، ونريد أن نوقف ما ~~يخص كلا من القاصر والمحجور عليه خصوصا وأنه لم تحصل قسمة بين الورثة. # وحيث إنه بالاستفهام شفويا من المجلس الحسبى علمت أنه لم يسبق أن رخص ~~لوصى أو لقيم بايقاف اعيان قاصر أو محجور عليه بسبب العته وأشير على بأن ~~ألجأ إلى فضيلتكم لمعرفة أن هذا يجوز أم لا يجوز، حتى إذا كان هذا جائزا ~~أقدم الفتيا للمجلس وللمحكمة الشرعية فيقضيان لنا بما نطلب. # فنرجو التكرم بصدور الأوامر بافادتنا عما ترونه فضيلتكم فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد - أولا أنه لا يجوز شرعا للوصى على القاصر ~~ولا للقيم على المحجور عليه للعته من حيث إنه وصى أو قيم ms3035 أن يقف أملاك ~~القاصر أو المحجور عليه للعته. # ثانيا أنه لا يجوز للمحجور عليه للتعه أن يقف شيئا من أملاكه ولو باذن ~~المجلس الحسبى وكذا الحكم فى القاصر الذى لم يبلغ البلوغ الشرعى، أما إذا ~~بلغ شرعا وكان قاصرا عن بلوغ سن الرشد فحكمه حكم المحجور عليه للسفه. # والذى استظهرناه وجرينا عليه فى فتوى سابقة فى حادثة أخرى أخذا بما قاله ~~أبوب كر البلخى هو أن المحجور عليه للسفه إذا كان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر ~~عليه منه جاز إذا كان بإذن القاضى، وعلى ذلك إذا كان القاصر المذكور فى ~~السؤال بلغ شرعا وكان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه فيه بأن كان الوقف على ~~نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته ثم لجهة بر لا تنقطع ورأى المجلس الحسبى ~~المختص الآن - هذه المصلحة وأذن بهذا الوقف صح على ما استظهرناه أما إذا لم ~~يأذن له المجلس الحسبى - المختص الآن - لم يصح وقفه. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله أعلم # PageV06P325 ### | حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1357 هجرية - 23 أبريل 1938 م ### | المبادئ # 1 - إذا وقف الواقف أرضا ثم ألحق بها آلات زراعية، تبعت الوقف إلا إذا ~~أظهر أنه اشتراها بماله لنفسه، فتكون تركة تورث عنه. ### | 2 - # موت الواقف بعد تأجيره الأرض يستحق ورثته الأجرة مقابل المدة حتى تاريخ ~~وفاته، وتكون للجهات المستحقة من بعد وفاته إلى انتهاء مدة الإجارة. # ما لم تكن الأجرة قد عجلت فلا يسترد منها شىء استحسانا. ### | 3 - # الواقف إذا زرع الأرض ببذر من عنده ومات كانت الزراعة للورثة، ويلزمون ~~لجهة الوقف بأجر مثل الأرض من وقت وفاته لحين الحصاد وإخلاء الأرض. ### | 4 - # إذا زرع الواقف الأرض من مال الوقف أو ماله وعثر على دليل بتبرعه للوقف ~~كان الزرع فى الحالتين لجهة الوقف ### | السؤال # من الشيخ محمد القصبى قال المرحومة السيدة أسماء هانم توفيت إلى رحمة ~~الله فى يوم 26 ديسمبر سنة ms3036 1936 وانحصر ميراثها الشرعى فى حضرتى صاحبى ~~السمو الأميرين محمد على حليم وإبراهيم حليم وقد تركت أطيانا موقوفة آل ~~الاستحقاق فيها والنظر لغير الورثة، وبهذه الأطيان ماكينات رى وحرث وآلات ~~زراعية متنوعة كانت قد اشتريت للأطيان بمعرفة المرحومة الواقفة بعد الوقف ~~ثم إن سنة 1937 الزراعية التى تبدا من أول نوفمبر سنة 1936 وتنتهى لغاية ~~أكتوبر سنة 1937 كان قد انقضى منها قبل الوفاة 56 يوما أى سدس السنة على ~~التقريب. # فنرجو التفضل بالافادة عما يأتى. هل للتركة الحق فى الاستيلاء على ~~ماكينات الرى والحرث والآلات الزراعية المشتراة من مال الوقف اثناء حياتها ~~أم أنها تتبع الأطيان الموقوفة وليس للتركة أى حق فيها وهل من حق التركة أن ~~تستولى على سدس ريع الأطيان الموقوفة عن سنة 1937 الزراعية أى عن المدة ~~التى انقضت من السنة المذكورة قبل الوفاة. # والأطيان المذكورة كانت موقوفة على الواقفة الست أسما هانم حليم مدة ~~حياتها فنرجو التكرم بالإفادة عن ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على حجة الوقف لعدم إرسالها إلينا ونفيد ~~أولا أن ماكينات الرى والحرث والآلات الزراعية التى اشتريت للأطيان ~~الموقوفة بمعرفة الواقفة بعد الوقف هى لجهة الوقف لا للمرحومة الواقفة، فلا ~~تكون تركة عنها لأن الظاهر أنها اشتريت لجهة الوقف إذ يبعد كل البعد أن ~~تكون قد اشتريتها لنفسها لا لجهة الوقف مع حاجة استغلال الأرض بالزراعة ~~إليها إلا إذا ظهر خلاف ذلك بأن تبين أنها اشترتها بمالها لنفسها. # وهذا هو المأخوذ من الفروع الكثيرة التى عول الفقهاء فيها على شهادة ~~الظاهر وعلى دلالة القرائن. # وقد سبق أن أفتينا بذلك فى حادثة أخرى بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1931. # ثانيا أن الأطيان الموقوفة إما أن تكون مؤجرة أو زرعتها الواقفة من ~~الأجرة ما قابل المدة إلى يوم وفاتها، سواء أكانت الأجرة معجلة أم مشروطا ~~تعجيلها أم مؤجلة كلها أم مقسطة ويكون ذلك تركة عنها لورثتها، أما ما قابل ~~المدة من يوم وفاتها إلى انتهاء مدة الإجارة فإنه يكون حقا للجهات المستحقة ~~بعدها ms3037 ما لمل تكن الأجرة قد عجلت فلا يسترد منها شىء استحسانا، وإن كانت ~~الأطيان الموقوفة قد زرعتها كلها أو بعضها فما كان منها مزروعا ببذرها ~~المملوك لها كان ملكا لها يورث عنها، سواء أكان هذا الزرع متقوما فى الجملة ~~وقت وفاتها أم لا، لأن الظاهر أنها زرعته لنفسها بنفسها فى هذه الحالة ~~ويلزم الورثة لجهة الوقف أجر مثل الأرض من حين موت الواقفة إلى وقت حصاد ~~الزرع وتخلية الأر منه، وما كان مزروعا بمال الوقف أو بمال الواقفة ووجد ما ~~يدل على أنها تبرعت به لجهة الوقف فالزرع فى هاتين الحالتين للوقف فإن كانت ~~الواقفة قد ماتت بعد أن صار هذا لازرع متقوما ولو فى الجملة كان ملكا لها ~~وتركة عنها لورثتها من بعدها - والظاهر أنه يجب على الورثة لجهة الوقف فى ~~هذه الحالة أيضا أجر مثل الأرض من حين وفاة الوقافة مورثتهم إلى حين تخلية ~~الأرض من الزرع، وإن كانت الواقفة قد ماتت والزرع غير متقوم فى الجملة ~~والحال ما ذكرنا كان للجهات المستحقة بعدها هذا ما ظهر لنا وأفتينا به فى ~~مثل هذه الحالة أخذا من كلام الفقهاء، وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان ~~الحال كما ذكر به. # والله أعلم # PageV06P326 ### | حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1359 هجرية - 27 مارس 1940 م ### | المبادئ # 1 - شرط الواقف لأسرة السكنى بأى عين من أعيان الوقف مقصود به أن لهذه ~~الأسرة حق السكنى فى عين واحدة تختارها لا أكثر من ذلك. ### | 2 - # عند اختيار الأسرة عينا لسكناها. # تشغل منها ما لا يتجاوز سكنى أمثالهم حسب العرف والمعهود. ### | 3 - # عند حدوث نزاع بين أفراد هذه الأصرة يسكن الجميع عينا واحدة ويقسموها ~~قسمة مهايأه بحسب المكان بينهم ### | السؤال # من عبد الغنى على قال وقف المرحوم محمد رضا باشا بتاريخ 5 أبريل سنة 1902 ~~و 25 نوفمبر سنة 1903 و 11 يونيه سنة 1908 قطعة أرض مساحتها فدانان وكسور ~~بما عليها من المبانى بشارع شبرا مصر تبع ms3038 جزيرة بدران وذلك أمام محكمة مصر ~~الشرعية، وجعل وقفه هذا على نفسه مدة حياته نظرا واستحقاق ومن بعد وفاته ~~يكون كذلك وقفا على زوجته الست فلك ناز هانم الشهير بفلك تاس البيضاء نظرا ~~واستحقاقا أيضا، وشرط لزوجته المذكورة الشروط العشرة وشرط النظر كذلك. # وبعد وفاته وأيلولة الوقف المذكورة نظرا واستحقاقا لزوجته المذكورة الست ~~فلك ناز بما لها من الشروط العشرة وشرط النظر، غيرت فى وقف زوجها المذكور ~~باشهاد أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 7 يناير سنة 1911 رقم 1 سجل حسب ~~المبين تفصيلا بحجة التغيير المذكور، ومما شرطته الست فلك ناز فى حجة 7 ~~يناير سنة 1911 الصادر منها الشرط الآتى وشرطت المشهدة المذكورة لمحمد ~~أفندى خيرى وزوجته الست زينب هانم خورشيد وأولادهما الموقوف عليهم السكنى ~~بأى عين من الأعيان الموقوفة المذكورة من غير أجرة بعد وفاة المشهدة الست ~~فلك ناز بدون معارض ولا منازع من أحد وبعد وفاة الست فلك ناز المذكورة ~~وأيلولة النظر على هذا الوقف لمحمد أفندى خيرى المشروط له بحجة 7 يناير سنة ~~191 حسب الشرط، وقد سكن محمد أفندى خيرى هو وزوجته وأولادهما فى المنزل ~~المعروف بالقصر رقم 46 المشتمل على مبنى من دورين وسلاملك. # ولما كثرت أولادهما وأصبحوا ستة أشخاص نصفهم بلغ ومنهم من تعلمب جامعة ~~كمبردج ومنهم من هو بكلية الحقوق الآن وضاق بهم هذا القصر شغل بعض أولادهما ~~شقة أخرى من أعيان الوقف وهى من المنزل 48 الملاصق للقصر 46، فهل لأولاد ~~محمد أفندى خيرى أن يسكنوا فى الشقة المذكورة التى بالمنزل 48 أم يتعين على ~~محمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما جميعا أن يسكنوا إما فى المنزل 46 مع ~~ضيقه بهم أو فىش قة من منازل الوقف الأخرى مع عدم كفاية ذلك لسكنهم جميعا ~~وهل إذا لا قدر الله وحصل شقاق بين محمد أفندى خيرى وزوجته هل يتحتم عليهما ~~أن يسكنا مع أولادهم فى عين واحدة. # لذلك نرجو من فضيلتكم إفتانا صراحة فيما تقدم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الذى ms3039 ورد به الشرط المشار إليه، ~~وعلى الأعيان الموقوفة من كتب الوقف والالحاق - ونفيد - أن هذا الشرط وهو ~~قولها وشرطت المشهدة المذكورة لمحمد أفندى خيرة وزوجته الست زينب هانم ~~وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بأى عين من الأعيان الموقوفة المذكورة من ~~غير أجرة بعد وفاة المشهدة المذكورة بدون معارض ولا منازع من أحد يحتمل أن ~~يكون مراد المشهدة منه أن لكل واحد من محمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما ~~الموقوف عليهم السكنى فى أية عين يختارها، فيكون لكل شخص من المذكورين أن ~~يسكن فى أية عين يقع عليها اختياره، ولكن هذا بعيد أن تريده المشهدة وإلا ~~لكان لكل واحد منهم أن يأخذ عينا لسكناه فتستغرق الأعيان جميعها بسكناهم ~~إذا كثر أولاد الزوجة الموقوف عليهم. # وهذا بعيد إرادته من الواقفة، فالظاهر أن المشهدة ترتد بالشرط المذكور أن ~~لمحمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بعين واحدة من ~~أعيان الوقف أعنى أنها تريد أن لهذه الأسرة حق الكسنى فى عين واحدة تختارها ~~من أعيان الوقف، فليس لها حق السكنى فى أكثر من عين فى وقت واحد، ثم إذا ~~اختارت هذه الأسرة عينا لسكناها شغلوا من هذه العين ما لا يتجاوز سكنى ~~أمثالهم بحسب المعروف والمعهود عادة، وذلك لأن المشهدة وإن لم تصرح بهذا ~~فيحمل كلامها المعهود فى العرف - فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. # وإذا حصل شقاق بين محمد أفندى خيرى وزوجته سكن الجميع عينا واحدة وقسموا ~~هذه العين قسمة مهايأة بحسب المكان بينهم، هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب ~~عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. # والله أعلم # PageV06P327 ### | وقف خيرى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1360 هجرية - 9 يونية 1941 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على الإيرانيين بتكيتى الحمزاوى والجمالية لإحياء موسم عاشوراء ~~أو المآتم لا يجوز، ويصرف هذا النصيب للفقرا الإيرانيين. ### | 2 - # إذا نقصت الغلة لأى جهة عن المقدار المحدد من الواقف يجوز للناظر نقص ~~الحصة بنسبة العجز. ### | 3 - # المنوط بالصرف للفقراء عند وفاء الغلة بالقدر المخصص أو العجز هو الناظر ~~وكذلك الحال ms3040 فى جميع الجهات ### | السؤال # من عبد الحميد أفندى قال الحاج محمد عزيز فى وقفه المؤرخ 30/8/1910 جعل ~~من ضمن المبالغ المخصص صرفها للخيرات مائة جنية مصرى تسلم للجمعية الخيرية ~~الإيرانية لصرفها على تكيتى الحمزاوى والجمالية لإحياء شعائر مآتم خاصة إلى ~~العباد أعنى مآتم أبى عبد الله الحسين، وذلك الاحتفال لجماعة الإيرانيين فى ~~أيام عاشوراء من كل سنة من المأكل والمشرب وغير ذلك، وبما أن الجالية ~~الإيرانية بمصر كثير منهم محتاج فى جميع فصول السنة إلى الكسوة والمأكل ~~والمشرب. # فهل يصح للجمعية الخيرية الإيرانية أن تصرف هذا المبلغ نقدا أو ثمن سكاوى ~~فى أوى وقت من أوقات السنة فى حلول الضائقة بينهم أو لابد من عمل الاحتفال ~~فى أيام عاشوراء الذى لا تنتفع به فقراء الجالية إلا بتناول العشاء فى هذا ~~الموسم، حيث إنه بالصحيفة رقم 21 من الوقفية المذكورة ما نصه (ومائة جنيه ~~مصرى تصرف للجمعية الخيرية الإيرانية القائمة بإحياء موسم عاشوراء بتكيتى ~~الأعجام بمصر القاهرة الكائن إحداهما بالحمزاوى والثانية بخط الجمالية. # ستون جنيها من ذلك لتكية الحمزاوى وأربعون جنيها لتكية الجمالية ومعه ~~صورة الواقفية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور وقد جاء ~~بها (والثلاثة أرباعه ثمانية عشر قيراطا باقى ريع هذا الوقف يصرف منها على ~~الأعيان الموقوفة المذكورة من العوائد والأموال الأميرية وما يلزم لإدارتها ~~مما جرت به العادة فى مثل هذا الوقف، وما فضل بعد ذلك يصرف منه المبالغ ~~الآتية أو ما يقوم مقامها بحسب كل زمان، فمن ذلك خمسمائة دنيه مصرى تصرف فى ~~تجهيز وتكفين حضرة الواقفة الخ إلى أن قال ومائة جنيه مصرى تصرف للجمعية ~~الخيرية الإيرانية القائمة بإحياء موسم عاشوراء بتكيتى الأعجام بمصر ~~القاهرة الكائنة إحداهما بالحمزاوى والثانية بخط الجمالية، ستون جنيها من ~~ذلك لتكية الحمزاوى وأربعون جنيها من ذلك لتكية الجمالية) وجاء بها أيضا ~~(ويكون صرف جميع المبالغ المذكورة فى الوجوه التى ذكرت بمعرفة الناظر على ~~هذا الوقف. # وقال أيضا وما بقى بعد ذلك كله من ريع الثلاثة ms3041 أرباعه الموقوفة يصرف إلى ~~أولاد الواقف وقال فى الشروط منها إذا قل ريع هذا الوقف بحيث لا يمكن صرف ~~هذه المرتبات جميعها لضيق الريع عنها للناظر أن ينقصها بنسبة العجز) ونفيد ~~أن الوقف على الاحتفال بالمآثم على الوجه المعروف المقصود للواقف وقف باطل ~~بمعنى بطلان جعل الاجتفال مصرفا كما قلنا فى فتوانا المؤرخة 13 مارس سنة ~~1921، ويصرف ما جعله الواقف لهذه الجهة للفقراء كطائفة الإيرانيين مثلا ~~بالمبلغ المجعول هذه الجهة ولا يكون هذا المبلغ لذرية الواقف لتعبيره بكلمة ~~(ما بقى بعد ذلك كله) فليس لذريته إلا ما بقى بعد المبالغ المذكورة كما نص ~~الفقهاء على مثل هذا فى الوصية، كما أنه لا نرجح الجهات الجائز الوقف عليها ~~باستيفاء جميع ما لها عند ضيق الريع، لأن الواقف شرط أنه إذا ضاق الريع عن ~~الجهات تنقص المرتبات بنسبة العجز. # هذا والظاهر لنا أن الذى يتولى صرف هذه المبالغ على الفقراء أو على طائفة ~~منهم كما بينا إنما هو ناظر الوقف لا الجمعية، وله أن ينيب الجمعية فيما له ~~حق الصرف على الفقراء أو على طائفة منهم. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به. # والله أعلم # PageV06P328 ### | الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1360 هجرية - أول يولية 1941 م ### | المبادئ # 1 - الورقة العرفية بانشاء الوقف والتى وجدت بعد وفاة المورث، تعتبر حجة ~~شرعية بالوقف، قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية. ### | 2 - # إذا أنكر الورثة - عند الخصومة أمام القضاء - حصول الوقف أو الإقرار به، ~~فلابد حنيئذ لسماع دعوى القوف من إشهاد شرعى. ### | 3 - # أولاد الواقف المقرون بالوقف يعامل كل منهم بقدر نصيبه فى الوقف ما لم ~~توجد دلالة أقوى شرعا من دلالة الإقرار على كذبهم فيه. ### | 4 - # الناظر إذا كان مستحقا ومقرا مع المقرين ومنع أولاد المتوفى من حقهم الذى ~~أقر به كان ظالما وللمحمة النظر فى شأنه ### | السؤال # من السيدة نبيلة حسين قالت ما رأيكم دام فضلكم فى رجل يدعى أحمد أفندى ~~توفى عن تركة مكونة من ms3042 أعيان وأطيان، وقبل وفاته كتب ورقة عرفية وجدت بعد ~~الوفاة ووجد بها أنه أوقف هذه الأعيان والأطيان على نفسه وأولاده من الظهور ~~ولأولاد البطون، والنظر من بعده للأرشد من أولاده وأولاد أولاده من الظهور ~~دون البطون، فنرجو مراجعة صورة حجة الوقف العرفية المؤرخة 5 شوال سنة 1332 ~~ولما كانت هذه الورقة عرفية ولم يتم أحمد أفندى عزب عمل الإشهاد الشرعى ~~وتوفى قبل ذلك اتفق الورثة على عدم المصادقة على الوقف لعدم صدور حجة شرعية ~~به، وعرضوا المر على المحكمة الشرعية التى قضت بتاريخ 27 أغسطس سنة 1917 ~~بقيام الوقف ونفاذه نظرا لاعتراف الورثة بصدور الورقة العرفية من المورث، ~~وأصدرت بعد ذلك المحكمة الشرعية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1917 قرارا باقامة ~~وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف، إلا أن الورثة عدا المرحوم إبراهيم أفندى ~~عزب زوج مقدمته. # رفعوا دعوى أمام المحكمة الشرعية باتفاقهم مع إبراهيم أفندى عزب ورفعت ~~الدعوى عليه وعلى وزارة الأوقاف ولم يحضر إبراهيم أفندى عزب وطلب باقى ~~الورثة الحكم بوفاة مورثهم وبوراثتهم واستحقاقهم لتركته فقضت المحكمة ~~بتاريخ 27/2/1918 بعدم سماع دعوى الإرث لاعتراف الورثة بصدور الوقف من ~~المورث، وبتاريخ 14 سبتمبر سنة 1919 تعاون جميع الورثة وكان ذلك بعد أن ~~استلمت وزارة الأوقاف جميع الأطيان واتفقوا فيما بينهم بموجب عقد على أنه ~~إذا توفى أحد الورثة إلى رحمة مولاه ذكرا أو أنثى يحل ورثته أى أولاده من ~~ذكور وإناث محله فيما يخصه من ريع الوقف، وأنه لا يصح لأحدهم أن يعدل عن ~~هذا الاقرار، وإذا حصل تعديل فيدفع الجميع بطريق التضامن والتكافل من مالهم ~~الخاص قيمة ما كان يستحقه أحدهم فى الوقف إلى ورثة من يتوفى منهم، وقد ~~اعتمدت وزارة الأوقاف هذا الإقرار مدة تنظرها وصرفت لورثة المستحقين ذكورا ~~وإناثا ممن توفى والدهم. # ولما كان جميع المستحقين رشحوا إسماعيل أفندى عزب وهو من أولاد المورث ~~ليحل محل وزارة الأوقاف فى النظر فقد قضت المحكمة بنظره على الوقف وحرر على ~~نفسه شرطا وقعه جميع المستحقين معه باقرار الاتفاق الأول الذى ms3043 سبق أن نفذته ~~وزارة الأوقاف، واستمر يسلم الناظر استحقاق أولاد مقدمته لها إلى أن امتنع ~~عن ذلك منذ ثلاث سنوات كما امتنع عن إعطاء أى مبلغ من غلة الأعيان غلى ~~أولاد المتوفين من المستحقين مما دعا مقدمته إلى الحصول على إقرار جديد من ~~جميع مستحقى الوقف بتأييد الإقرار الأول المؤرخ 14 سبتمبر سنة 1919. # لهذا التمس من فضيلتكم التكرم باصدار فتوى شرعية فى هذه المسألة، وهى هل ~~تعتبر الورقة العرفية التغير مسجلة والغير ثابتة فى أى سجل من سجلات الوقف ~~حجة شرعية صحيحة بقيام الوقف من عدمه، وإذا اعتبرت كذلك فهل يغير الإقرار ~~المأخوذ لصالح جميع ورثة أحمد أفندى عزب وبالأمر لصالح ورثة من يتوفى منهم ~~إقرارا باستحقاقه فى الوقف، وينبنى على ذلك استحقاق أولادى لنصيب والدهم ~~فيما ورثه عن والده الواقف، وهل يجوز للناظر المتفق على تعيينه أن يخل بهذا ~~الشرط، وهل يعتبر هذا الإخلال بعد الاعتراف بالاستحقاق مخالفة لما اشترطت ~~وقيامه خيانة يجوز الرجوع عليه بنتيجتها ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا ~~السؤال وعلى الأوراق المرافقة التى منها صورة من الورقة التى وجدت بعد وفاة ~~المورث المؤرخة 5 شوال سنة 1332 الموقع عليها بامضاء الواقف والتى منها ~~أيضا صورة من إقرار أولاد المورث بصدور الوقف من الواقف وبتوزيع الاستحقاق. # ونفيد. # أولا أن هذه الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث تعتبر حجة شرعية بالوقف ~~قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية، ولكن هل تطبق المادة 137 من قانون ~~اللائحة الشرعية التى شرطت فى سماع دعوى الوقف أو الإقرار به - وجود إشهاد ~~ممن يملكه على يد حاكم شرعى فى الوقف أو الإقرار به هذا موضع النظر - قد ~~ذهب بعض المحاكم إلى هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأنها حالة إقرار ~~بعض المحاكم إلى أن هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأبنها حالة إقرار لا ~~حالة إنكار والمادة إنما شرطت وجود هذا الإشهاد عند الإنكار. # ومن المحاكم من يرى أن الإنكار من المادة هو ms3044 الإنكار أمام القضاء عند ~~الخصومة فتتناول المادة ما إذا أقر المورث أو ورثته من غير إشهاد إذا ~~أنكروا عند الخصومة حصول الوقف أو الإقرار به. # وعلى هذا فلا بد حينئذ لسماع دعوى الوقف من هذا الاشهاد، وهذا الرأى ما ~~نميل إليه فى فهم المادة، وهذا كله ما لم يكن قد اعترف الورثة بصدور الوقف ~~من المورث أمام القضاء عند الخصومة فإنه لا يحتاج إلى هذا الإشهاد من غير ~~شلك. # ثانيا إن إقرار أولاد الواقف الموه عنه فى السؤال يعامل به المقرون كل فى ~~نصيبه، ما لم يوجد ما يدل دلالة أقوى من دلالة الإقرار على كذبهم فى هذا ~~الإقرار شرعا، فهو حجة على المقرين فقط لا على من لم يقر وحينئذ يكون أولاد ~~من توفى من أولاد الواقف مستحقين لنصيب والدهم بعد وفاته. # ثالثا إن الناظر إذا كان مستحقا وصدر منه هذا الإقرار مع المقرين ومنع ~~أولاد من توفى من حقهم الذى أقر به إقرار صحيحا لم يتبين كذبه كان هذا ~~المنع ظلما منه، وكان للمحكمة أن تنظر فى شأنه. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله أعلم # PageV06P329 ### | الوقف على قارىء القرآن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1361 هجرية - 26 سبتمبر 1942 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على قارىء القرآن الذى يقرؤه نظير ما جعل له من الوقف باطل، ~~بمعنى بطلان جعل القارىء مصرفا لريع الوقف. ### | 2 - # قارىء القرآن إذا قرأ لأخذ الجعل من الوقف أو من غيره بحيث إذا لم يعط لم ~~يقرأ كان آثما ومعطيه آثم ويكون مصرف الوقف الفقراء. ### | 3 - # قارىء القرآن ابتغاء وجه الله تعالى يكون مصرفا للوقف والوقف عليه صحيح ### | السؤال # من الأستاذ إبراهيم بك قال وقف المرحوم الحاج نصر منصور أطيانا بقليوب ~~بكتاب وقفه المؤرخ 19 شعبان سنة 1293 هجرية، مشترك بين أهلى وخيرى - وخصص ~~لكل ناحية نصيبا محددا بمقادير معدودة بحدود مبينة بكتاب الوقف المذكور ~~واشترط الواقف بعد حياته بهذه الصفة للخيرات أولا من بعده يكون ذلك الوقف ~~على الوجه ms3045 الآتى بيانه - فما يكون وقفا لإطعام الطعام والشراب وفرض وعيادة ~~ونفقة عند اللزوم وخدم، وفى كافة ما يتعلق ويلزم بشأن الضيوف الواردين ~~والمترددين من الأغنياء والفقراء والمساكين بدورا حضرة المشهد المذكور ~~الكائن بناحية قليوب البلد أشهد فيها وبها خلافها كما يراه الناظر وقت ذلك ~~حيث يبقى بذلك على صفته التى هو عليها الآن، يستمر ذلك دواما من أكل وشراب ~~ومبرات، ولكن فى تلك الأحوال الحرجة يأتى للنظار قوم من أقارب الواقف أو من ~~غيرهم يلتمسون معاونات مالية أسبوعية أو شهرية للطعام أو للكسوة لهم ~~ولأولادهم الصغار أو نسائهم المحجبات اللاتى لا يمكنهم التسول فى الطرقات، ~~وكذا المرضى منهم للعلاج أو الأولاد الصغار للتعليم أو البنات للزواج أو ~~غير ذلك مما اضطرته الأزمات الحالية من وطأة شديدة على أقارب الواقف وذوى ~~أرحامه وغيرهم ذكورا وإناثا من شدة الحاجة. # وقد علمنا أن الواقف كان ابتغاء مرضاة الله يمد القوم الواردين أو ~~المترددين بالطعام والمال فى المحازن والأفراح والمرضى والفقراء والزواج ~~إلى آخره، وكذا عابرى السبيل حتى إنه كان يجلس فى أيام العيد بصحن الدوار ~~ويمد صغار الأولاد بالقروش وبعض الملابس المفرحة. # ولذلك نرجو التفضل بتفسير هذا الشرط كما يقتضيه الزمان والمكان ليكون ~~دستورا يهتدى به لتنفيذ شرط الواقف للفقراء المذكورين، وكذلك شرط الواقف ~~صرف خبز وفول نابت لمن يقرءون القرآن فى مساجد قليوب، يصرف لهم فى ليالى ~~مخصصة وللفقراء الذين يحضرون هذه الليالى. # وقد طلب إلينا القراء والفقراء صرف هذه المبالغ نقدية جملة واحدة سنويا ~~ليمكنهم الاستفادة منها والانتفاع بها فى معاشهم بدل صرف قليل من الثابت ~~وقد أفادتنا وزارة الأوقاف بالرجاء والتفضل بافتائنا على هذين الشرطين خدمة ~~لأهل هذا البيت القديم وفقرائه، وحفظا لكيان هذه الأسرة شيوخا وأولادا ~~وبنات وكذا للمحافظة على ما كان متبعا فى عهده المملوء بالخيرات والمبرات ~~وعظمة البيوت القديمة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد أولا أنه يجب صرف ~~ما جعله الواقف فى مصرفه الذى جعله له إذا كان الوقف على هذا المصرف ms3046 جائزا ~~كما فى حادثتنا، ولا يصرف لجهة أخرى إلا إذا بقى بعد الصرف على هذا المصرف ~~شىء مما جعل له، فيجوز صرف ما فضل حينئذ للفقراء، وعلى هذا لا يجوز صرف شىء ~~مما جعل للدوار لجهة أخرى إلا إذا فضل شىء بعد الصرف على الوجوه التى ذكرها ~~الواقف، فيجوز صرفه إلى الفقراء، والأفضل أن يصرف هذا الفاضل إلى أقارب ~~الواقف منهم ويقدم فى ذلك الأقرب فالأقرب وهذا مذهب الحنفية الذى عليه ~~العمل. # وذهب بعض الفقهاء غير الحنفية إلى أنه يجوز أن يصرف ما جعله الواقف لجهة ~~من جهات البر إلى جهة أخرى إذا كانت الجهة الأخرى أدخل فى باب القربة ~~والصرف فيها أفضل وأحب إلى الله تعالى. # ولا شك أن الصدقة على الأقارب المحتاجين والمعوزين خصوصا إذا كانوا ~~بالصيغة التى ذكرت بهذا السؤال أفضل من الصرف على الجهة التى عينها الواقف. # وهذا ما نختاره وإن لم يكن عليه العمل الآن. ثانيا أنه يجوز أن يعطى ~~القراء المذكورون والفقراء ما جعله لهم الواقف نقودا، ولا يلزم أن يكون ذلك ~~بشراء خبز فول وغير ذلك. # هذا وقد جرينا على ان الوقف على قارىء القرآن الذى يقرأ نظير ما جعل له ~~من الوقف باطل، بمعنى بطلان جعل القارىء مصرفا لريع الوقف، لأن هذا يشبه ~~الاستئجار على قراءة القرآن وهو غير جائز. # وعلى هذا إذا كان القراء المذكورون إنما يقرءون لأخذهم ما جعل لهم من هذا ~~الوقف أو من غيره بحيث لو لم يعطوا هذا الجعل لما قرءوا كانوا آثمين بأخذهم ~~هذا الجعل وهو أكل مال بالباطل وكان المعطى لهم آثما أيضا وكان الوقف عليهم ~~باطلا وصرف ما جعل لهم للفقراء. # والأفضل أن يعطى للأقارب الفقراء على الوجه الذى أسفنا، أما إذا كانوا ~~يقرءون القرآن تقربا إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته بحيث إنهم يقرءون ولو ~~لم يعطوا كانوا حينئذ مصرفا للوقف، وكان الوقف عليهم صحيحا، وأعطوا ما جعل ~~لهم على الوجه الذى أسلفنا. # وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر ms3047 به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P330 ### | الوقف على طلبة العلم الشريف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى القعدة 1361 هجرية - 11 نوفمبر 1942 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف فى الاستحقاق أن يكون من يستحق مشتغلا بالعلم تعليما ~~وتعليما - يفيد عرفا أنه هو العلم الذى يدرس بالأزهر الشريف. ### | 2 - # المراد بالحرفة النافية للاستحقاق فى الوقف. # كل ما يشغل الإنسان عن طلب العلم الشريف. ### | 3 - # من كان مشتغلا بما يفيد وينفع من العلوم الأخرى لا يستحق فى الوقف ~~المذكور ### | السؤال # من فضيلة الأستاذ / الشيخ محمد ا. # قال وقف عقارا وأرضا زراعية وقال فى الموقوف عليهم وقفت عليى نفسى مدة ~~حياتى، ومن بعدى يكون وقفا على أولادى وأولاد إخوتى الذكور منهم دون ~~الإناث، بشرط أن يكونوا مشتغلين بالعلم الشريف تعلما أو تعليما. # فهل الاشتغال بالتعلم والتعليم بالعلوم التى تدرس بالمدارس غير المعاهد ~~الدينية اشتغال بالعلم الشريف، لأن شرف العلم ينفعه فى التهذيب والاستفادة ~~بواسطته وإفادته للغير. # وهل الحرفة هى المنافى للاشتغال باعلم من بناء وحدادة ونجارة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور الصادر ~~بمحكمة الزقازيق الشرعية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1301 هجرية الذى جاء بها ~~ما نصه (وقد شرط فى الموقوف عليهم أن يكونوا مقميمين بمصر بالاشتغال بالعلم ~~الشريف تعلما أو تعليما ليس لهم حرفة سواه، لكن إن دعت الضرورة إلى الإقامة ~~بغير مصر فلا ينقطع الاستحقاق بشرط الاشتغال بالعلم تعلما أو تعليما) إلى ~~آخره. # ونفيد أن هذه العبارة تفيد عرفا ان العلم الذى شرط الواقف فى الاستحقاق ~~الاشتغال به. # هو العلم الذى يدرس بالأزهر الشريف، إذ هو الذى يفهم من قولهم عرفا هذا ~~من طلبه العلم الشريف، فلا يعنى أهل العرف بذلك سوى العلوم الشرعية وآلاتها ~~وسائر ما يفيد طلبة هذا العلم فى فهم العلوم الشرعية مما يدر بالأزهر ~~الشريف وسائر المعاهد الدينية، وأما الحرفة التى اشترطج المرحوم الواقف ~~نفيها فالظاهر أن المراد بها كل ما يشغل الإنسان عن العلم الشريف تعلما أو ~~تعليما، فحاصل الشرط أن ms3048 يكون الشخص مقيما بمصر (إلا عند الضرورة) وأن يكون ~~مشتغلا بالعلوم التى تدرس بالأزهر الشريف تعلما او تعليما منقطعا ومتفرغا ~~لها. # وحينئذ فمن كان مشتغلا بما يفيد وينفع فإنه لا يتوافر فيه الشرط المذكور ~~فلا يكون مستحقا. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P331 ### | وقف المسجد والبناء فوقه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1363 هجرية - 20 نوفمبر 1944 م ### | المبادئ # 1 - لا يصير المبنى مسجدا قبل تمام بنائه إلا إذا انقطع حق كل عبد بإرادة ~~جعله مسجدا. ### | 2 - # إذا بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإنه يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بمجرج ~~تمام المسجد. # أما إذا كان البناء لسكناه فإنه لا يكون مسجدا ولا يخرج عن ملكه. ### | 3 - # إذا تم بناء المسجد فقط فلا يجوز البناء عليه ولو كان ذلك لمصالحه. ### | 4 - # تمام المسجدية يكون بالقول وبالفعل بالصلاة فيه ### | السؤال # من الأستاذ / محمد ا. # قال عرضت لقسم القضايا مسألة - تتلخص فى أن مصلحة التنظيم رخصت لأحد ~~الأفراد بإنشاء مسجد بأرض الدمرداش باشا بشارع الملكة نازلى، وبعد أن أتم ~~إنشاء المسجد طلب من المصلحة الترخيص له بإقامة مسكن أعلى المسجد فهل ~~أستطيع الحصول من فضيلتكم على رأى شرعى فيما إذا كان يجوز لبانى هذا المسجد ~~أن يقيم عليه بناء لكسنه الخاص، وما مصير هذا البناء بالنسبة للوقف ### | الجواب # فقد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 2226 المؤرخ 22 أغسطس سنة 1944 - ونفيد أن ~~المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدا ~~إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجدا، فلو أن شخصا بنى ~~مسجدا وتحت حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه ~~لا يصير هذا البناء مسجدا، لعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجدا - ~~أما إذا جعل السفل سردابا أو بيتا لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتا لمصالح ~~المسجد فإن هذا المبنى يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بعد توافر باقى الشروط ~~التى ذكرها الفقهاء. ms3049 # وهذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية. أما إذا تمت المسجدية فلا ~~يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه - فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد ~~وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا ~~يجوز البناء مطلقا. # حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه - هذا ~~وتمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار يكون بالقول على ~~المفتى به، أو بالصلاة فيه على قولهما، ويريد بالمفتى به مذهب الإمام أبى ~~يوسف الذى لا يشترط فى تمام المسجدية الصلاة فى المسجد بعد الإذن من بانيه، ~~بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول - جعلته مسجدا - وإن لم يصل فيه، ~~والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول، بل بناؤه على صورة المساجد كاف ~~عند أبى يوسف فى تمام مسجديته، لأن هذا البناء فعل منبىء عرفا بجعله مسدا، ~~وهذا إذا لم يوجد منه ما ينافى دلالة هذا الفعل على ذلك. # والخلاصة أنه إذا بنى الرجل المسئول عنه على ما أنشأه مسكنا له فإن كان ~~قبل تمامه فلا يكون المبنى مسجدا، وإن كان بعد تمامه كان هذا البناء موضوعا ~~بغير حق فيجب هدمه كما يمنع من بنائه قبل البناء. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P332 ### | الموقوف للسكنى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1363 هجرية - 13 ديسمبر 1944 م ### | المبادئ # 1 - الموقوف للسكنى يظل كذلك ولا يستغل. ### | 2 - # إذا استغل الموقوف للسكنى للضرورة أو للحاجة فالغلة تكون لمن له حق ~~السكنى. ### | 3 - # ما صرف على عمارة الموقوف للسكنى يكون من جميع غلة الأعيان الموقوفة ~~للاستغلال ### | السؤال # من الأستاذ / محمود ش. # قال وقف المرحوم السيد ا. # وفا الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية ~~بتاريخ 10 مارس سنة 1906، والذى من بينه المنزل الكائن بالدرب الواطى ~~بالحسينية قسم باب الشعرية، وقد أنشأه الواقف حال حياته لسكناه ثم من بعده ~~يكون وقفا لسكنى الموقوف عليهم من زوجة الواقف المذكور وأولاد الظهور ms3050 له ~~دون أولاد الإناث ودون الإناث المتزوجات من أولاد الظهور فليس لهم جميعا حق ~~السكنى فى ذلك، وإن خلت الواحدة من إناث أولاد الظهور عن زوج عاد لها ~~استحقاقها فى السكنى فى المنزل المذكور. # فإذا انقرض الموقوف عليهم من أولاد الظهور للواقف المذكور يكون هذا ~~المنزل لسكنى أولاد البطون من الموقوف عليهم طبقة بعد طبقة إلى حين ~~انقراضهم أجمعين، يكون هذا المنزل وقفا للاستغلال ومنضما وملحقا بباقى وقف ~~الواقف المذكور، فهل إذا أوجر منه بعض مدة ينتفع به للسكنى كالدكاكين مثلا ~~وبرغبة المستحقين فهل ريعه يوزع على مستحقى السكنى فقط بشرط الواقف أو يوزع ~~على الموقوف عليهم جميعا. # وهل إذا ما أنفق الناظر فى عمارته يحتسب ذلك على مستحقى السكنى فقط، أو ~~على من يسكنه منهن بالفعل. # نرجو الإفادة عن ذلك تفصيلا، مع ملاحظة أن الدكاكين المذكورة استحدثت بعد ~~الوقف ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتبا الوقف المذكور. # ونفيد بأن علماء الحنفية على أن الموقوف للسكنى لا يستغل بل يبقى للسكنى. # ولكن الذى يظهر لنا من كلامهم أنه لو استغل للضرورة أو للحاجة فالغلة لمن ~~جعل لهم الواقف حق السكنى، لأنها بدل المنفعة التى جعلها لهم. # هذا وما يصرف لعمارة هذا المنزل يحتسب من جميع غلة الأعيان الموقوفة ~~للاستغلال، وما فضل من غلة هذه الأعيان يصرف فى الوجوه التى عينها الواقف ~~لصرف الغلة فيها، وذلك عملا بقول الواقف فى الشروط (ومنها أني بدأ من ريع ~~ما وقفه للاستغلال بعمارته ومرمته وعمارة ومرمة المنزل الموقوف للسكنى ~~المرقوم وما فيه البقاء لعين كامل وقفه المبين بهذا) الخ. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله أعلم # PageV06P333 ### | وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم 1366 هجرية - 1 ديسمبر 1946 م ### | المبادئ # 1 - وقف حصة معينة من الموقوف على زوجتى الواقف باسمهما وصفتهما تكون ~~الحصة الموقوفة عليهما بالسوية بينهما. ### | 2 - # تطبيقا للمادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 يئول نصيب الزوجة المتوفاة قبل ~~الاستحقاق إلى ms3051 أولادها عند وفاة الواقف، لا قبله. # وذلك بالسوية بينهم عملا بقول الواقف. 3 - بوفاة الزوجة الثانية عقيما ~~بعد الاستحقاق، يؤل نصيبها إلى أولاد الواقف من زوجاته جميعا عملا بنص كتاب ~~الوقف ### | السؤال # من الأستاذ / عبد القادر خالد قال وقف المرحوم الأمير المعظم محمد خسرو ~~باشا بمحكمة الجيزة الشرعية فى 25 صفر سنة 1286 الأطيان البالغ قدرها 506 ~~فدانا وكسور بناحية كفر الشيخ مديرية الغربية. # وقد جعل الواقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده جعل منها ريع 10 ط ~~من 24 ط على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد ~~نسل وجيلا بعدط جيل ما تناسلوا وتعاقبوا الإناث منهم والذكور فى الاستحقاق ~~سواء، غير أنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود أحد من البطن الأعلى بل يكون على ~~الترتيب الذى ذكره ومنها 8 ط على زوجتيه وهما الست شريفة البيضاء الأبازية ~~الأصل والست حبيبة الأبازية الأصل وهما زوجتا ومعتوقتا الواقف المذكور، ثم ~~من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل ما تناسلوا ~~وتعاقبوا الإناث منهم والذكور سواء فى الاستحقاق إنما لا يستحق بطن أنزل مع ~~وجود أحد من البطن الأعلى بلى يكون على الترتيب والتنصيص اللذين ذكرهما، ~~ومنها 3 ط تكون وقفا على أخيه أحمد بك وأولاده وأولاد أولادهم ونسلهم ~~وعقبهم ما تناسلوا ومنها 3 ط تكون وقفا على ابن أخت الواقف وهو محمود فؤاد ~~أفندى ثم منب عدن تكون حصته وقفا على أولاده وأولاد أولاده وإن سفل على ~~الترتيب والتنصيص المذكور، ثم إن الثمانية قراريط الموقوفة على زوجتى سعادة ~~الواقف معتوقتيه المذكورتين تكون بينهما سوية موقوف على كل منهما أربعة ~~قراريط منها إلى أن قال ومن مات من إحدى الزوجتين عن غير والد وولد ولد أو ~~ماتت الاثنتان عن إير أولادهما،اولاد أولادهما وإن سفل فحصتهما تكون وقفا ~~على أولاد الواقف وأولاد أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا. # وقد توفيت فى حياة الواقف إحدى زوجتيه وهى الست شريفة البيضاء الأبازية ~~عن أولاد لها من الواقف ولا ms3052 تزال لها ذرية إلى الآن وتوفيت بعد الواقف الست ~~حبيبة الأبازية عن غير عقب. # فهل تكون الحصة التى خصصها الواقف لزوجته شريفة التى توفيت فى حياته تئول ~~من بعد وفاة الواقف لأولادها وذريتها على النص والترتيب اللذين شرطهما ~~الوقاف عملا بقول الواقف، ثم من بعدهما فعلى أولادهما وأولاد أولادهما ~~ونسلهما نسلا بعد نسل، بقوله بعد ذلك إن كل من مات من الزوجتين عن غير ولد ~~ولا ولد ولد تكون حصتها وقفا على أولاد الواقف وأولادهم فيكون مفهومه أن من ~~توفيت عن أولاد يكون نصيبها لأولادها. # وإذا كان الواقف له أولاد من زوجته شريفة المذكورة وأولاد من زوجات أخرى ~~غير حبيبة التى ماتت عقيما فهل يشترك أولاد شريفة مع أولاد الواقف الآخرين ~~فى الأربعة قراريط التى كانت موقوفة على حبيبة وآلت إلى أولاد الواقف بوفاة ~~حبيبة المذكورة عقيما ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الواقف الصادر أمام محكمة الجيزة ~~الشرعية فى 25 صفر سنة 1286 وعلى قول الواقف (ومنها أن ثمانية قراريط على ~~زوجتيه وهما الست شريفة البيضاء الأبازية الأصل والست حبيبة الأبازية الأصل ~~وهما زوجتا ومعتةقتا الوقاف المذكور ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد ~~أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل الخ) وعلى قوله بعد ذلك (ثم إن الثمانية ~~قراريط الموقوفة على زوجتى الواقف معتوقتيه المذكورتين تكون بينهما سوية ~~موقوفة على كل منهما أربعة قراريط) والجو اب أن وقف الثمانية قراريط على ~~زوجتى الواقف شريفة وحبيبة بالسوية بينهما وقف مرتب الطبقات وعلى معينين ~~بالذات والوصف، ولم ينص الواقف فيه علىق يام الفرع مقام أصله، فعلى مذهب ~~الحنفية بموت الوقف لا يئول ما كانت تستحقه زوجته شريفة التى ماتت قبله إلى ~~أولادها بل يكون منقطعا مصرفه الفقراء إلى أن تموت زوجته الأخرى حبيبة ~~فتكون الغلة لمن شرطها له الواقف، لكن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون ~~الوقف رقم 48 سنة 1946 ونصها (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا ~~يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو ما ms3053 كان يستحقه إلى فرعه) تقضى ~~أنه بوفاة الواقف ينتقل ما كانت تستحقه زوجته شريفة لو كانت حية عند موته ~~إلى أولادها، وهذه المادة واجبة التطبيق على هذا الوقف بمقتضى المادتين 56، ~~58 من القانون المذكور. # أما وجوب تطبيقها بمقتضى المادة 56 فلآنها أوجبت تطبيق أحكام هذا القانون ~~على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به ما عدا أحكام بعض الفقراء والمواد ~~والفقرات التى لا تطبق على الأوقاف السابقة. # أما وجوب تطبيق المادة 32 بمقتضى المادة 58 فلأن هذه المادة اشترطت فى ~~تطبيق المواد الواردة بها ومنها المادة 32 عدم وجود نص يخالفها فى كتاب ~~الوقف، ولم يرد فى كتاب الوقف نص صريح يخالف ما جاء بها من قيام الفرع مقام ~~اصله. # وبناء على ذلك يعطى عند وفاة الواقف ما كانت تستحقه شريفة إلى أولادها ~~ويقسم بالوسية بينهم لقول الواقف فى الإنشاء على الزوجتين وأولادهما ~~ونسلهما (الإناث منهم والذكور سواء فى الاستحقاق) أما نصيب حبيبة زوجة ~~الواقف الثانية فبموتها عقيما بعد الاستحقاق ينتقل نصيبها إلى جميع أولاد ~~الواقف من زوجته ريفة وزوجاته الأخريات لقول الواقف (ومن ماتت من الزوجتين ~~عن غير ولد وولد ولد أو ماتت الاثنتان عن غير أولادهما وأولاد أولادهما وإن ~~سفل فحصتهما تكون وقفا على أولاد الواقف وأولاد أولادهم ما تناسلوا ~~وتعاقبوا) بشمول كلمة (أولا الواقف) لجميع أولاده من زوجاته مطلقا، وبذلك ~~يقسم نصيب حبيبة المذكورة على أولاد الواقف مطلقا بالسوية بينهم كقسمة أصل ~~الغلة لعدم ما يدل على التفاضل ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان ~~الحال كما جاء به. # والله أعلم # PageV06P334 ### | وقف استحقاقى مرتب الطبقات ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر 1366 هجرية - 29 ديسمبر 1946 م ### | المبادئ # 1 - الوقف مرتب الطبقات بلفظ ثم يقتضى ترتيب الفرع على أصله مطلقا سواء ~~مات الأصل قبل الاستحقاق أوب عده، فيستحق فرع من مات بعد الاستحقاق أو قبله ~~مع وجود من فى طبقة أصله. ### | 2 - # اشتراط الواقف قيام فرع من مات بعد الاستحقاق مقام أصله ليس نصا على عدم ~~استحقاق فرع ms3054 من يموت قبل الاستحقاق لعموم عبارة الواقف المقتضية للترتيب ~~مطلقا ### | السؤال # من أحمد عبد الرحمن قال بتاريخ 2 محرم سنة 1296 هجرية وقف المرحوم سعيد ~~أغا وقفا أمام محكمة بنى سويف الشرعية. # جاء فى إنشائه ما يأتى (على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك الزرع والزراعة ~~والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال وبسائر وجوه الانتفاعات الشرعية ثم من ~~بعده فعلى كل من سليم أفندى والمكرم على المكلفين ولدى المرحوم على بن ~~منصور شعيب من أهالى ناحية طناى غربية المقمين بمصر المحروسة مناصفة ~~بينهما، ينتفع كل منهما بحصته فى ذلك بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة ~~والغلة والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد كل منهما فعلى ~~أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ينتفعون بذلك مدة حياتهم بسائر وجود ~~الانتفاعات الشرعية، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم ~~وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم أجمعين ومن مات منهم ولم يكن له ~~أولاد ولا أولاد أولاد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته ~~المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب ~~الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم الطبقة العليا منهم تحجب ~~الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها حبيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ~~يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما قوفهما عند ~~الاجتماع على أنه من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ~~نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين ~~انقراضهم أجميعن) مات الواقف فانتقل نصيبه إلى سليم أفندى وعلى ثم مات سليم ~~افندى عن بنته الست حميدة فانتقل نصيبه إليها، والست حميدة هذه أنجبت محمد ~~زكى وبهاء الدين ومحمد شفيق وكوثر، ثم مات محمد شفيق بن حميده عن أولاد ~~ثمانية وهم كمال، فاروق، مصطفى، يحيى، حياة، نور، إحسان، ناظلى، ثم ماتت ~~كوثر بنت حميدة عن يوسف ومحمود وسميرة ثم ماتت الست حميدة أم محمد شفيق ~~وكوثر عن ابنيها ms3055 محمد زكى وبهاء الدين وأولاد انبها محمد شفيق وهم كمال. # فاروق. مصطفى. يحيى. حياة. نور. إحسان. وناظلى وأولاد بنتها كوثر وهم ~~يوسف ومحمود وسميرة - فكيف يقسم نصيب الست حميدة سليم على بحسب شرط الوقاف ~~المذكور ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد الوقف الصادر بتاريخ 2 ~~المحرم سنة 1296 والجو اب أن هذا الوقف مرتب الطبقات بلفظ (ثم) الموضوعة ~~لإفادة الترتيب وقد قال الواقف فى إنشائه (الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة ~~السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره) وهذا يدل ~~على أن المراد من الترتيب فيه هو ترتيب الفرع على أصله مطلقا سواء مات ~~الأصل بعد الاستحقاق أو قبله فيستحق فرع من مات بعد الاستحقاق أو قبله مع ~~وجود من فى طبقة أصله. # وعدم نص الواقف بعد ذلك فى الشروط على قيام ولد من مات قبل الاستحقاق ~~مقام والده مع النص فيها على قيام ولد من مات بعد الاستحقاق مقامه ليس نصا ~~على عدم استحقاقه. # وغايته أنه مسكوت عنه فلا يعارض عموم عبارة الإنشاء السابقة التى تقتضى ~~ترتيب الفرع على أصله مطلقا. # على أن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 ونصها ~~(إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ~~ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه) تقتضى أن الأصل إذا مات قبل الاستحقاق ~~عن فرع فمتى آل الاستحقاق لطبقته ولو كان حيا لاستحق فرعه محله واستحق ما ~~كان أصله يستحقه لو كان حيا وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل ~~العمل بهذا القانون بمقتضى نص المادة 56 إذ لم تستبن مع أحكام الفقرات ~~والمواد التى لا تطبق على الأوقاف الصادرة قبل العمل به وبمقتضى نص المادة ~~(58) منه إذ لم يرد فى كتاب الوقف نص يخالفها. # فبموت حميدة بنت سليم ابن الواقف عن ابنيها محمد زكى وبهاء الدين وعن ~~أولاد ابنها محمد شفيق المتوفى قبلها وهم كما فاروق ومصطفى ms3056 ويحيى وحياة ~~ونور وإحسان وناظلى وعن أولاد بنتها كوثر المتوفاة قبلها وهم يوسف ومحمود ~~وسميرة - كما جاء بالسؤال - يئول ريع حصتها إليهم فيقسم أربعة أسهم لكل من ~~محمد زكى وبهاء الدين سهم ولأولاد كوثر سهم يقسم بينهم أثلاثا ولأولاد محمد ~~شفيق سهم يخص كل واحد ثمنه وذلك لعدم النص فى كتاب الوقف على التفاضل فى ~~القسمة. # والله أعلم # PageV06P335 ### | وقف خيرى ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الأولى 1370 هجرية - 5 مارس 1951 م ### | المبادئ # إذا عين الواقف جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد يصرف الريع ~~إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين ~~من أقاربه ثم إلى الأولى من جهات البر التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف ~~إليها من سواها وذلك كله باذن من المحكمة المختصة طبقا للمادة 19 من ~~القانون 48 سنة 1946 ### | السؤال # من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحليم رئيس محكمة قنا الشرعية الابتدائية ~~قال بحجة شرعية من محكمة إيتاى البارود الشرعية بتاريخ 20/12/1925 قوف ~~المرحوم والدى عبد الرؤوف حسنين عشرة أفدنة بزمام صافية - على زوجاته ~~الثلاث السيدات وهيبة عبد الله ونبيهه على ودولت محمد جلال - وخادمه صالح ~~محمد مشاعا بينهم على الوجه الآتى (حسب النص فى الحجة ص 3) يكون لكل واحدة ~~من الزوجات الثلاث ريع ثلاثة أفدنة بمعنى أنه يقسم عليهم ريع تسعة أفدنة من ~~هذا المقدار أثلاثا بينهن ويكون للخادم المذكور ريع فدان منها مادامت ~~الزوجات الثلاث والخادم المذكور على قيد الحياة والزوجات خاليات من ~~الأزواج، فإذا توفى أحدهم أو تزوجت إحدى الزوجات أو توفوا جميعا إلى رحمة ~~الله يكون المتوفية أو من خرجت من الاستحقاق على الوجه المذكور وقفا خيريا ~~يصرف ريعه مباشرة بعدهم على المضيفة التى سيقيمها الواقف بناحية قليشان من ~~لك ما يلزم لها الخ. # وقد شرط الواقف النظر على الوقف الخيرى لى بعد وفاته. # وقد توفى والدى فى أبريل سنة 1926 قبل إنشاء المضيفة المذكورة، ثم توفى ~~بعده خادمه صالح محمد صالح ثم تزوجت بعده وقبل ms3057 صدور قانون الوقف زوجته ~~السيدة دولت محمد جلال. # فآل بذلك ريع اربعة أفدنة للخيرات - ولم يعين الواقف مصرفا لذلك فى حجة ~~وقفه وإذا تعذر الصرف على المضيفة التى كان يرغب فى إقامتها لولا أن عاجلته ~~المنية. # فنرجو التفضل بالفتوى عن مصرف ريع هذه الأطيان فى هذه الحال وهل هو ~~الفقراء أو غيرهم كرغبة إخوتى تأكيدا لدوام الألفة بينى وبينم. # ومع هذا حجة الوقف رجاء التفضل بالاطلاع عليها وباصدار الفتوى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف. # والجواب أن المادة التاسعة عشر من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تقضى بان ~~الواقف إذا عين جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد. # وجب صرف الريع بإذن محكمة التصرفات المختصة إلى من يكون محتاجا من ذرية ~~الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقارب الواقف كذلك. # ثم إلى الأولى من جهات البر. # وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من صواها لمزيد نفعها ~~أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من جهات البر. # وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها لمزيد نفعها ~~أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من هذه الجهات إلا بعد كفاية ~~الجهة التى قبلها أو انعدامها، ويبدأ فى الصرف فى كل جهة بالأقرب فالأقرب. # ولا يجوز للناظر أن يصرف الريع على غير هذا الوجه، فإن فعل كان ضامنا. # هذا ما تقضى به هذ المادة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل ~~العمل بالقانون المذكور تطبيقا للمادة 56 منه - فإذا كانت المضيفة لم تنشأ ~~فإن ما يئول إليها من ريع نصيب من تزوجت من زوجاته قبل صدور القانون ~~المذكور ومن مات منهن ومن الخادم يجب صرفه إلى الجهات المذكورة آنفا بإذن ~~محكمة التصرفات على الوجه الذى بيناه. # والله تعالى أعلم # PageV06P336 ### | وقف الموقوف ### | المفتي # علام نصار. # رجب 1370 هجرية - 14 أبريل 1951 م ### | المبادئ # 1 - وقف الموقوف باطل شرعا لعدم ملكية الموقوف للواقف وقت الوقف. ms3058 ### | 2 - # بناء الأجنبى عن الوقف فى أرض الوقف إن كان من مال نفسه لنفسه دون إذن ~~الناظر يقتضى أن يكون البناء له، ويكون متعديا فى وضعه ويجب عليه رفعه إذا ~~لم يضر بالأرض، وللناظر شراء ذلك البناء للوقف إن كان فى ذلك مصلحة له، ~~وذلك بالأقل منق يمته منزوعا ومستحق النزع متى رضى من بنى بذلك. ### | 3 - # إذا أضر رفع البناء بالأرض أمر المتعدى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك ~~رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض ~~والبناء وتقسيم الأجرة بينهما قسمة مناسبة - وللناظر تملك البناء للوقف ~~جبرا فى هذه الحالة بالأقل من قيمته منزوعا ومستحق المنزع ### | السؤال # من جان ملحمه محام بخان فخرى بك بيروت لبنان قال: أولا - هل يصح وقف ~~الأرض التى سبق وقفها مع العلم أو الوقف السابق وقف خيرى والوقف اللاحق وقف ~~أهلى كما أن الواقف الثانى أجنبى عن الواقف الأول وليس له ذكر فيه ولاشرط. # ثانيا - إذا بنى الواقف الثانى على الأرض السابق وقفها فهل يكون البناء ~~له للوقف الأول أو للوقف الثانى وما حكم ذلك. # ثالثا - إذا كانت الأرض الموقوفة فى سوريا وصدق وقفها سنة 1352 هجرية ~~وكان فيها ما يصح الوقف به وحجز الوقف بارادة سنية لأسباب سياسية ثم زالت ~~تلك الأسباب فحكمت محكمة التفتيش بالاستانة باعادة الوقف إلى الناظر بدون ~~بحث فى موضوعه هل هو صحيح أم لا - فهل هذا الحكم يكون حكما بصحة الوقف ~~بلزومه ولو كان باطلا أصلا ### | الجواب # أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا ~~تاما كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشية رد المحتار على الدر المختار ~~ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها باطل ~~شرعا، لأن الموقوف غير مملوك للواقف الوقف. # ثانيا - أن الأجنبى إذا بنى فى أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن ~~المتولى فالبناء له ويكون متعديا فى وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض ~~وللمتولى ms3059 أن يشترى البناء للوقف إن رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته ~~منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك، وظاهر أن قيمته مستحقا للنزع ~~أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه، وإن أضر رفع البناء بالأرض ~~أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله ~~بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء وتقسم الأجرة قسمة ~~تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب قيمته مستحقا للنزع، ~~فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى وللمتولى فى هذه ~~الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل القيمتين منزوعا ~~ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن الإجابة به عن الاستفتاء. # والله تعالى أعلم # PageV06P337 ### | الوقف الخيرى بجميع المال ### | المفتي # علام نصار. # رجب 1370 هجرية - 25 أبريل 1951 م ### | المبادئ # 1 - يجوز للواقف أن يوقف جميع أمواله على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على ~~جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاته، إذا لم يوجد أحد ممن لهم استحقاق واجب ~~طبقا للماتين 23، 24 من القانون 48 لسنة 1946. ### | 2 - # إذا وجد بعض هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم، إذا طالب ~~بذلك فى الميعاد القانونى المبين فى المادة 30 من القانون المذكور، ويكون ~~صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك. ### | 3 - # يجوز للواقف الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه، والتغير فى مصارفه وشروطه ~~طبقا للمادة 11 من هذا القانون ### | السؤال # من الدكتور محمد ك. # قال هل يجوز لسيدة أن توقف الآن جميع أموالها للخيرات على أن يكون الصرف ~~للخيرات بعد وفاتها. # أما قبل الوفاة فتصرف ريع الوقف جميعه على نفسها بلا قيد ولا شرط، وهل ~~يجوز لها حق الرجوع فى هذا الوقف والتغيير فى مصارفه أم لا ### | الجواب # إنه يجوز لهذه السيدة أن تقف جميع اموالها على نفسها مدة حياتها ثم من ~~بعدها على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاتها إذا لم يكون لها وقت وفاتها ~~زوج ولا أحد من ذريتها ولا من ms3060 والديها ممن لهم استحقاق واجب طبقا للفقرة ~~الأخيرة من المادة رقم 23 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وللمادة رقم 24 ~~منه - فإذا كان لها وقت وفاتها أحد من هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من ~~يكون موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 30 من ~~القانون المذكور ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك، كما أنه يجوز ~~لها فى حياتها الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه والتغيير فى مصارفه وشروطه ~~طبقا للمادة 11 من قانون الوقف. # وبالله التوفيق # PageV06P338 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # جمادى الأولى 1374 هجرية - 5 يناير 1955 م ### | المبادئ # 1 - سكوت الواقف عن بيان مصير الموقوف على زوجته إذا توفيت مقتضاه رجوع ~~نصيبها فى الوقف إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها. ### | 2 - # تصريح الواقف برجوع نصيب الزوجة إلى أصل الوقف إذا تزوجت يوحى بزواله ~~عنها بزواجها أو بوفاتها وأنه لا يريد اختصاص أولاده منها بنصيبها عند ~~زواله عنها ### | السؤال # من السيد اللواء عبد الحميد محمد اطلعت على الاستفتاء المقدم من السيد ~~اللواء عبد الحميد وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم على ~~حسين ومن اثنين معه وهما ولده محمود والمرحومة فاطمة سليمان بتاريخ 2 أغسطس ~~سنة 1903 بمحكمة ههيا الشرعية وتبين من كتاب الوقف أن كلا من هؤلاء الثلاثة ~~أنشأ فى هذا الكتاب وقفا خاصا به فوقف الأول 10 س، 16 ط، 33 ف ومنزلا وحصة ~~فى منزل على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل الثلاثين فدانا الكائنة بناحية ~~ميت حبيب وقفا على زوجته أو زوجاته اللاتى يتوفى وهى أوهن على عصمته وعلى ~~أولاده الموجودين وقت صدور الوقف ومن سيحدثه الله له من الذرية وعلى أولاد ~~ولده احمد وهم حسين كامل ونفوسه وزينب القصر للزوجة أو الزوجات فى ذلك ~~الثمن ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها فاضل ريع هذا القدر ~~والباقى قدره واحد وعشرون قيراطا لأولاد الواقف لصلبه ذكورا وإناثا بحسب ~~الفريضة الشرعية ولأولاد ms3061 ولده المرحوم احمد المذكورين بمقدار نصيب والدهم ~~أن لو كان حيا ولا شئ لأولاد نفوسة وزينب بنت احمد ابن الواقف بعد وفاتهما، ~~بل يرجع نصيبها لمن يكون موجودا من أخويها المذكورين ثم بعد وفاة كل من ~~أولاد الواقف المذكور لصلبه وحسين كامل بن أحمد بن الواقف يكون نصيبه وقفا ~~على أولاده ذكورا وإناثا كذلك وهكذا طبقة بعد طبقة وجعل الباقى وقدره 10 س، ~~16 ط، 3 ف وقفا بعده على ولده محمود بحق النصف وعلى أولاد ولده المرحوم ~~احمد المذكور بحق النصف بحسب الفريضة ثم شرط الواقفون بعد إنشاء أوقافهم ~~الثلاثة أن الزوجة التى يتوفى عنها الواقف وزوجة كل واحد من الموقوف عليهم ~~المستحقين وهى على العصمة تستحق نصيبها الشرعى مادامت على قيد الحياة بدون ~~أن تتزوج بعد زوجها الموقوف عليه المذكور أما إن تزوجت فلا شىء لها ويرجع ~~ما كانت تستحقه الزوجة المذكورة أصل الوقف وعلى كل فلا شىء لأولادها من غير ~~زوجها التى تستحق النصيب عنه فى الوقف المذكور حسبما ذكر ومن مراجعة كتاب ~~الوقف يتضح أن المرحوم على حسين الواقف الأول قد نص صراحة على أن نصيب ~~الزوجة فى حالة زواجها بغيره يرجع إلى أصل الوقف ولم ينص على أيلولته فى ~~حال وفاتها وظهر من وقائع الاستفتاء أن الواقف المذكور توفى سنة 1025 عن ~~زوجة واحدة وهى السيدة فاطمة عرفة بعد أن رزق منها بابن وثلاث بنات وهم ~~وجيه وثريا وسميرة وإحسان وأنه قد سبق التزوج بزوجتين قبل الزوجة المذكورة ~~ورزق من كل واحدة بابن وتوفيتا قبل وفاة الواقف وأن فاطمة عرفة المذكورة لم ~~تتزوج بعد الواقف ثم ماتت سنة 1930 عن أولادها الربعة المذكورين وليس لها ~~ذرية من غير الواقف وكانت تستولى على نصيبها فى وقف زوجها حسب الشرط إلى أن ~~توفيت - والتمس السائل إفادته عمن يؤول إليه نصيب فاطمة عرفة زوجة الواقف ~~المذكور هل يؤول إلى أولادها منه خاصة أم لا ### | الجواب # أنه بوفاة فاطمة عرفة زوجة الواقف المرحوم على حسين يرجع نصيبها إلى غلة ms3062 ~~الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المشار إليها لأن ~~الواقف سكت عن بيان مصير نصيبها إذا توفيت وصرح بعودته إلى أصل الوقف إذا ~~تزوجت ويوحى صنيعه هذا بأنه لا يريد ان يختص أولاده منها بنصيبها عند زوال ~~عنها بتزوجها أو بوفاتها وفضلا عن ذلك فإن كتاب الوقف خلا من نص كاشف عن ~~الجهة التى يؤول إليها نصيب الزوجة إذا توفيت ومحاولة البعض الاستدلال من ~~مثل عبارات الواقف على عودته بوفاتها إلى أولادها منه مجرد احتمالات مرجوحة ~~وتأولات ضعيفة يأباها السياق - ومادام كتاب الوقف لم يشتمل على نص صريح ~~كاشف عن الجهة التى يؤول إليها هذا النصيب فى حالة الوفاة فتطبيقا لمادتين ~~56، 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 يجب الأخذ فى هذه الحالة بما تقضى ~~به الفقرة الأولى من المادة رقم 33 من القانون المذكور، وقد تضمنت أنه إذا ~~مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان ~~يستحق منها ويصدق على زوجة الواقف فى حادثة السؤال أنها ماتت وليس لها فرع ~~يليها فى الاستحقاق فيعود نصيبها بحكم هذه الفقرة إلى غلة الحصة التى كانت ~~تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المذكورة ويقسم قسمتها - وهذا ما رأيناه ~~جوابا عن السؤال. # والله أعلم # PageV06P339 ### | وقف أهلي وخيرى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم 1372 هجرية - 19 أكتوبر 1952 م. # () من هذا يبدأ العمل بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 م ### | المبادئ # 1 - قرر الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر، سواء كانت أجرا ~~على عمل، أم لا. # وأن المرتبات مقادير من المال جعلت لموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر، ~~أو على سبيل الصدقة والنفع العام، ولا تكون أجرا على عمل. ### | 2 - # تضمنت المادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 أن الذى تقرر له حصة هو ~~الخيرات والمرتبات المعينة المقدار. ### | 3 - # ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة ليس من الخيرات ولا من ~~المرتبات وثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة من ms3063 المرتبات وجميع هذه ~~المقررات ليست دائمة فلا تفرز لها حصة تضمنها ### | السؤال # من الست نفيسة سالم قالت لقد أنشأ حضرة صاحب الفضيلة المغفور له الأستاذ ~~الأكبر الشيخ محمد الإنبابى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم من بعد ~~كل ذكر من أولاد حضرة الواقف المشار إليه لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية ~~بينهم ثم لأولاد كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم ~~وعقبهم كل ذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون - وقد توفى حضرة الوقف عن ~~ابنه الذى توفى عن ابنه المرحوم سالم الإنبابى الذى توفى عن أولاده الثلاثة ~~المستحقين الوحيدين للوقف وهم - السيدة نفيسة سالم الإنبابى والأستاذ محمد ~~سالم الإنبابى والأستاذ أحمد سالم الإنبابى - وقد سبق أن قدمنا طلب فتوى ~~بخصوص قسمة مال بدل منزل حضرة الواقف الذى كان قد أوقفه لسكنى مستحقى الوقف ~~وعائلاتهم إلى آخر ما جاء بطلب الفتوى. # وقد صدرت الفتوى رقم 3 سجل 68 وقف بتاريخ 10 أبريل سنة 1952 والمرافق ~~صورتها طيه وقد جاء بكتاب الوقف المرفق أن حضرة الواقف أوقف خيرات معينة ~~مجموعها 193 جنيها و 640 مليما ضمن مبلغ 543 جنيها و 340 مليما والخيرات ~~بيانها كالآتى حسب تقدير الأثمان لها فى السنوات الخمس الأخير 16 جنيه و ~~500 مليم كل سنة لقراء المنزل والحوش عدا شهر رمضان 5 جنيه كل سنة لقراء ~~المنزل والحوش فى شهر رمضان واليالى العيد، 4 جنيه و 800 مليم ثلاثة قراء ~~فى المنزل فى ليالى عيد الأضحى والمواسم والأعياد، 15 جنيه ثمن لحوم تفرق ~~فى عيد الأضحى، 4 جنيه و 800 مليم لأمين المكتبة سنويا، 3 جنيه و 600 مليم ~~لتربى حوش باب النصر وثمن جريد أخضر وخبز للتفريق، 10 جنيه و 840 مليما ثمن ~~ماء وجريد أخضر للترب وللقراء ولخادم الحوش بالمجاورين، 18 جنيها ثمن 3 ~~غزليات ومقاطع فرقة، 8 جنيه و 500 مليم ثمن قماش لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوش ~~المجاورين وهى 85 متر دبلان، 6 جنيه و 600 مليم ثمن طرابيش ومراكيب ms3064 لفقيه ~~وتلاميذ الكتاب بحوض المجاورين لعدد 11 طربوشا ومثلها مركوبا، 40 جنيه ثمن ~~عيش للتفريق، 20 جنيه ثم فول للتفريق، 5 جنيهات ثمن بن لعمل القهوة للقراء، ~~15 جنيها ثمن قمح لعلم شريك وقرصة للتفريق، 20 جنيها ثمن سمن لعمل القرصة ~~وما يلزم من الوقود، 193 جنيها و 640 مليما فقط ثلاثة وتسعون جنيها وستمائة ~~وأربعون مليما لا غير والباقى بعد هذه الخيرات ومقداره 349 جنيها و 700 ~~مليما يصرف فيما يلزم من مأكل ومشرب وبن وقهوة ووقود واستضاءة وغير ذلك مما ~~يحتاج الحال إليه بالمنزل المذكور أو لمستحقى السكنى به وعائلاتهم وحدد ~~أوجه الصرف كالآتى 6 جنيهات سنويا لبواب النزلبواقع 500 ملم شهريا، 12 ~~جنيها سنويا لراش النزلبواقع 1 جنيه شهريا، 31 جنيه و 200 ملم سنويا لباخ ~~النزلبواقع 2 جنيه و 600 ملم شهريا، 12 جنيه سنويا لناينى النزلبواقع 1 ~~جنيه شهريا، 21 جنيه و 600 ملم سنويا لخدم اللاث بالنزلبواقع 1 جنيه و 800 ~~ملم شهريا لثلاثة، 30 جنيها سنويا ثمن ماء عذب لمنزلبواقع 2 جنيه و 500 ملم ~~شهريا، 236 جنيها و 900 ملم سنويا ثمن أكلووقود واستضاءة لستحقى الكنى ~~وعائلاتهم، 349 جنيها و 700 مل ك - كك غير. # ولما كان المنزل قد تهدم وبيعت أنقاضه وأرضه واستبدل بالنقد وبما أنه من ~~حق المستحقين الثلاثة الوحيدين أن يطلبوا إلى محكمة التصرفات قسمة أعيان ~~الوقف وأموال البدل ليشترى منهم مستقل بنصيبه حسب أمر المحكمة وما ترى فيه ~~مصلحتهم ومصلحة الوقف، وأن المستحقين قائمون بقسمة وفرز أعيان الوقف هل ~~يلزم فرز حصة تضمن مبلغ 349 جنيها و 700 مليم المخصص لما عدا الخيرات ~~والموجه إلى مصالح المنزل وساكنيه من خدم وماء وغير ذلك أو يلزم فرز حصة ~~تضمن الخيرات فقط ولا يجب أن يفرز ما يلزم لمصالح المنزل وساكنيه ويكتفى ~~بعد ذلك بقسمة الأعيان ومال بدل المنزل ليشترى كل مستحق بمعرفة المحكمة ما ~~فيه المصلحة له وللوقف ### | الجواب # اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - والجواب - أن ms3065 مبلغ ال- 349 ~~جنيها و 700 مليم المنوه عنه بالسؤال لا يفرز له حصة هو الخيرات والمرتبات ~~الدائمة المعينة المقدار طبقا للمادة رقم 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة ~~1946، ولم يبين القانون ما هى الخيرات والمرتبات فيرجع فى تفسيرهما إلى ~~الفقه - والذى قرره الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر ويؤخذ مما ~~قاله متأخرو فقهاء الحنفية أن المرتبات مقادير من المال جعلت الموقوف عليهم ~~على سبيل الصلة والبر أو على سبيل الصدقة والنفع العام. # فقد جاء بهامش الأنقروية ج- 1 ص 231 (المراد بالمرتبات فى اصطلاحهم أحداث ~~المعاليم للأشخاص لا فى مقابلة الخدمة بل مجانا لصلاحه أو علمه وتسمى فى ~~عرف الروم بالزوائد) . # والاقتصار فى الأنقروية على الأشخاص وعلى العلم والصلاح ليس للتخصيص أو ~~الحصر، وإنما دعا إليه أن الكلام فى أحداث غير الواقف مرتبات للأشخاص فيلزم ~~فى الخيرات أن تكون قربة سواء أكانت أجرا أم لا ومن الأجر أن يشترط واقف ~~مقدارا من المال شهريا لفقيه يقرأ القرآن يوميا، ويلزم فى المرتبات أن لا ~~تكون أجرا على عمل والدوام المشروط فى المادة فى الخيرات والمرتبات معناه ~~البقاء مدة يظن مجاوزتها لبقاء المقتسمين، والعبرة فى الدوام وعدمه بما ~~يكون عند قمسة الوقف، فإذا كان يظن عند القسمة بقاؤه مدة تنتهى قبل انتهاء ~~المقتسمين فهو غير دائم وإلا كان دائما - وبالنظر فى المبلغ المذكور يتبين ~~أن بعضه أجر وهو ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة - وهذا ~~القسم ليس من الخيرات لأنه ليس قربة ولا من المرتبات لكونه أجرا على عمل - ~~أما البعض الآخر وهو ثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة التى تلزم لمستحقى ~~سكنى المنزل فهو من قبيل المرتبات ولكن النوعين غير دائمين لأنه تبين عند ~~القسمة أن المنزل قد انهدم فلا يكون شىء من هذه المقررات له دائما فلا تفرز ~~لها حصة تضمنها - فإذا لم يكن للواقف شرط يقضى بإعطائها عند تعذ صرفها إلى ~~جهة ما - وكان استحقاق الفقراء متأخرا بشرط الواقف عن استحقاق الذرية فإن ~~الموقوف من ذلك ms3066 يرجع إلى غلة الوقف، وبالله التوفيق # PageV06P340 ### | وقف خيرى واستحقاقى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول 1371 هجرية - 2 ديسمبر 1952 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهم نافذ فيما عدا ~~إناث الطبقة الأولى وهن بنات الواقف لصلبه وذريتهم من الذكور فقط. ### | 2 - # لا يجوز تطبق الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 لوجود ~~نص مخالف لها فى كتاب الوقف طبقا للمادة 58 منه ### | السؤال # من الأستاذ / سيد بغدادى قال بكتاب وقف صادر من محكمة شبين القناطر ~~الشرعية فى تاريخ 27/2 سنة 1934 وقف سيد عبد المتعال ومعه ولده سيد سيد عبد ~~المتعال 16 س 17 ط 44 ف أربعة وأربعون فدانا وسبعة عشر قيراطا وستة عشر ~~سهما الكائنة بناحيتى كفر الوبك وأبى زعبل مركز شبين القناطر وأن ما وقف من ~~الأول وهو سيد عبد المتعال أيوب هو 12 س 6 ط 44 ف أربعة وأربعون فدانا وستة ~~قراريط واثنا عشر سهما - وأن ما وقف من الثانى سيد سيد عبد المتعال أيوب هو ~~4 س 11 ط إحدى عشر قيراطا وأربعة أسهم وقد أنشأ الواقف الأول المذكور سيد ~~عبد المتعال أيوب وقفه هذا من تاريخه كالآتى - من ذلك - 16 س 17 ط 4 ف ~~أربعة أفدنة وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما وقفا خيريا من تاريخه يصرف ~~ريعه فى الإنفاق على المسجد والمضيفة ومقبرة الواقف وباقى الأطيان وقدرها ~~40 أربعون فدانا قد وقفها كل من الواقفين المذكورين من تاريخه على نفسه مدة ~~حياته ينتفع به بجميع وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية غلة واستغلالا مادام ~~حيا باقيا - ثم من بعد وفاة كل منهما يكون وقفا مصروفا ريعه على أولاده ~~ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، ويشترك مع أولاد ~~الأول بعد وفاته فى ريع هذا الوقف محمد عبد السلام السيد أيوب ابن ابن ~~الوقف وبنت ولد الواقف نجية بنت عبد العال السيد أيوب، للأول ريع ستة أفدنة ~~وللثانية ريع فدان واحد من الموقوف وهذا ms3067 مدة حياة الست نجية المذكورة وبعد ~~وفاتها يضم نصيبها لريع الموقوف ويصرف مصرفه، وبالنسبة للولد محمد بن عبد ~~السلام ابن ابن الواقف فإنه يستحق ريع هذا القدر الموقوف إليه ما دام والده ~~مسجونا فإن خرج والده من السجن حيا فيصرف إليه ريع ما كان يصرف لولده محمد ~~المذكور ويكون معادلا لإخوته الموجودين وقت ذلك فى الريع والاستحقاق، فان ~~توفى الولد محمد عبد السلام المذكور قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعد دخوله ~~فيه رجع نصيبه إلى غلة الوقف ويصرف مصرفه وكذلك الحال فيما إذا لو توفيت ~~البنت نجية المذكورة وهذا كله بالنسبة للواقف الأول ثم على أولاد أولاده ثم ~~على أولاد أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا ~~بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى عن نفسها دون غيرها بحيث ~~يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إن انفرد ويشترك فيه ~~الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا ~~الوقف واستحقاقه لشىء منه أو بعد دخوله فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد ~~أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق ~~واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان حيا فن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا ~~أسفل من ذلك فلا خوته الأشقاء الذكور فإن لم يكن له اخوة ذكور فيرجع نصيبه ~~إلى غلة ويصرف مصرفه مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا ~~يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد ~~الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - وهذا كله بالنسبة ~~للواقفين المذكرين، فإذا انقرضت ذرية الواقفين المذكورين وخلت بقاع الأرض ~~منهم فيكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين - هذا هو نص الوقفية ~~حرفيا، والوقائع تتحصل بأن الواقف سيد عبد المتعال أيوب توفى عن أولاده ~~الآتى أسماؤهم وهم مصطفى سيد عبد المتعال سيد وعبد السلام عبد المتعال ms3068 أيوب ~~ومصلح عبد المتعال أيوب وعبد الفتاح عبد المتعال أيوب وفاروق عبد المتعال ~~أيوب وسيد سيد عبد المتعال أيوب نسيمة سيد عبد المتعال أيوب وليلى سيد عبد ~~المتعال أيوب وبمبه سيد عبد المتعال أيوب وقد توفى من أولاد الوقاف الست ~~بمبة عن ورثتها وهم أبناؤها محمد وشلبية وحمده وأم السعد - فهل نص الواقف ~~فى وقفيته بالعبارة الآتية (مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين ~~لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد ~~الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - تمنع استحقاق ~~أولاد الست بمبه من الذكور والإناث معا أم تمنع الإناث فقط أم لهما - لذلك ~~نلتمس من فضيلتكم بيان الرأى هل يرث محمد موسى جبريل وهو ابن الست بمبة هو ~~وإخوته الإناث أم هو فقط - أم لا يرث هو وهما جميعا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من كل من ~~سيد عبد المتعال أيوب وابنه سيد بتاريخ 27 فبراير سنة 1934 أمام محكمة شبين ~~القناطر الشرعية المتضمن أن الواقف الأول سيد عبد المتعال المذكور وقف بعض ~~الأعيان الخاصة به المبينة بكتاب الوقف المذكور وقفا خيريا من تاريخ الوقف ~~- والباقى وقفا أهليا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على أولاده ~~ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده وهكذا وقفا مرتب ~~الطبقات، وقد شرط فى وقفه أن من مات من الموقوف عليهم قبل أو بعد دخوله فى ~~هذا الوقف عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه وأن البنات من أولاد أولاده لا ~~يدخلن هن وذريتهن فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاده وذريتهم ~~إلى انقراضهم. # والجو اب أن الذى يفهم من كتاب الوقف أن الواقف أراد حرمان الإناث من ~~أولاد أولاده وذريتهن ذكورا وإناثا عدا الإناث من الطبقة الأولى وهى بنات ~~الصلب وذريتهن من الذكور فقط دون الإناث، فينحصر الاستحقاق بعد الطبقة ~~الولى فى الذكور فقط - من أولاد أولاده لا فرق بين ms3069 من كان منهم أصله ذكرا ~~أو أنثى ويحرم الإناث منهم - فبوفاة بمبة بنت الواقف الأول بعد الاستحقاق ~~فى سنة 1950 وهى من الطبقة الأولى عن ابنها محمد وبناتها شلبية وحميدة وأم ~~السعد ينتقل صافى ريع نصيبها فى هذا الوقف إلى ابنها محمد فقط - ولا يشاركه ~~فيه بناتها الثلاث المذكرات عملا بقول الواقف (مع ملاحظة أن البنات من ~~أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور ~~فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهاية للذكور منهم فقط) ~~ولا تطبق على هذه الحادثة الفقرة الأولى من المادة رقم 32 من قانون الوقف ~~رقم 48 لسنة 1946 لأن شرط تطبيقها على الوقاف الصادرة قبل العمل بهذا ~~القانون ألا يكون فى كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادة 58 منه وقد نص فى ~~كتاب الوقف على ما يخالفها وهو اشتراط حرمان البنات من أولاد أولاد الواقف ~~وذريته - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV06P341 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # رجب 1374 هجرية - 19 مارس 1955 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة زوجة الواقف قبل الاستحقاق ولم ينص لاواقف على أيلولة نصيبها ~~فى هذه الحالة انتقل نصيبها فى ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف طبقا ~~للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. # ومن تاريخ العمل بهذا القانون وهو 17 يونية 1946 طبقا للمادة 59 منه، ~~وبالتالى فلا حق لهم فى المطالبة بهذا الريع فيما قبل ذلك ### | السؤال # من عبد الله م. # والحاج جلال ح. قالا رجل يدعى ل ع صدر منه إشهاد بوقف أطيان قدرها - س 20 ~~ط 24 ف كائنة بزمام ناحية بنى وركان مركز الفشن مديرية المنيا وقد أنشأ ~~وقفه هذا كما هو وارد بكتابه الصادر أمام محكمة مركز الفشن الشرعية بتاريخ ~~عشرة يونية سنة 1903 رقم 14 مضبطة على نفسه مدة حياته ثم من بعد موته يكون ~~ذلك وقفا على زوجته الست خديجة بنت السيد أحمد بن محمد بحق الثمن ms3070 ثم من بعد ~~موتها يكون نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على ~~اولادهم وأولاد أولادهم ذكورا وإناثا للذكر مثل لحظ الأنثيين إلى آخر ما ~~جاء بكتاب هذا الوقف - وقد توفيت زوجة الواقف المذكرة فى حياة زوجها قبل ~~موته بسنة واحدة - فهل يكون ثمن الموقوف بعد وفاة الواقف وقفا على أولادها ~~من الواقف المذكور فتعتبر مستحقة فى هذا الوقف ونصيبها يؤول لأولادها ذكورا ~~وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين - أو تكون غير مستحقة لوفاتها قبل وفاة ~~الواقف ويكون الموقوف جميعه لذرية الواقف باعتبار أنها ماتت قبل الاستحقاق ~~- أفيدونا لأن مصلحة الشهر العقارى بالمنيا طلبت استصدار فتوى فى نصيب ~~الزوجة لعمل إشهار حل الوقف على ضوئها - مع ملاحظة أن الزوجة المذكورة ~~توفيت سنة 1910 عن أولادها حسن وحسين ويوسف ونفوسه وحسنه وهانم وسكينه وهم ~~أولادها من الواقف وقد توفى الواقف سنة 1911 عن أولاده المذكورين وكانوا ~~جميعا على قيد الحياة وقت وفاته - ثم توفيت نفوسة سنة 1930 عن أولادها ~~ذكورا وإناثا ثم توفيت حسنة سنة 1937 عن ابن واحد ثم توفى حسن سنة 1937 عن ~~أولاده ذكورا وإناثا ثم توفى حسين سنة 1942 عن ابن وبنت ثم توفى يوسف فى ~~أول سنة 1952 عن ابن وبنت أما هانم وسكينة فهما على قيد الحياة ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم ل ع ~~الشهير بعبد الله م ى أمام المحكمة الشرعية بتاريخ 10 يونية 1903 وأنشأه ~~على نفسه ثم من بعده على زوجته الست خديجة بحق الثمن ثم من بعد موتها يكون ~~نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على أولاد أولادها ~~ثم على أولاد أولاد أولادهم وهكذا ذكروا وإناثا للذكر ضعف الأنثى وعلى ~~أولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الاثنتين وهكذا وقف مرتب الطبقات ونص على ~~قيام فرع من مات من أولاده وذريتهم قبل الاستحقاق أو بعده مقام أصله كما نص ~~على قيام رع من مات من أولاده وذريتهم قبل الاستحقاق أو ms3071 بعده مقام اصله كما ~~نص على أيلولة نصيب زوجته إذا ماتت بعد الاستحقاق ولم ينص على ايلولته فى ~~حالة وفاتها قبل الاستحقاق، وتبين من السؤال أن هذه الزوجة توفيت سنة 1910 ~~وأن زوجها الواقف توفى بعدها سنة 1911 عن أولادهما السبعة المذكورين ~~بالسؤال ولم يرزق كلاهما بذرية من زوج آخر والجواب - انه بوفاة زوجة الواقف ~~المذكورة سنة 1910 قبل الاستحقاق ولم ينص الواقف على ايلولة نصيبها فى هذه ~~الحالة فيكون بمقتضى النصوص الفقهية منقطعا ومصرفه الفقراء فلا يستحق ~~أولادها، إلا أن قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 عالج مثل هذه الحالة فرارا ~~من القول بالانقطاع وتمشيا مع أغراض الواقفين الذين ليس من قماصدهم أن يكون ~~شئ من أوقافهم منقطع المصرف ومستحقا للفقراء أو لغيرهم إلا إذا نص صراحة ~~على ذلك. # فنص القانون فى الفقرة الأولى من المادة 32 منه على أنه إذا كان الوقف ~~على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فع غيره ومن مات صرف ما يستحقه أو كان ~~يستحقه إلى فرعه وعلى ذلك ينتقل نصيب هذه الزوجة وهو ثمن فاضل ريع هذا ~~الوقف إلى أولادها من الواقف السبعة طبقا للفقرة المذكورة وهى واجبة ~~التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن فى كتاب ~~الوقف نص يخالفها طبقا للمادتين 56، 58 منه، وليس فى كتاب هذا الوقف نص ~~مخالف لها وتكون القسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى - لنص الواقف على التفاضل ~~بينهما فى كتاب وقفه. # وبوفاة كل واحد من أولادها الخمسة المتوفيين بعدها المذكورين بالسؤال ~~يعطى نصيبه إلى أولاده للذكر ضعف الأنثى عند الاجتماع ويستقل به الواحد عند ~~الانفراد طبقا لشرط الواقف فى ذلك. # وإذا كان هذا الاستحقاق قد ثبت بمقتضى القانون المذكور لا بشرط الوقاف ~~كما ذكر فيكون لاحق لهم فى المطالبة بريع هذا الاستحقاق إلا من وقت العمل ~~بهذا القانون وهو 17 يونية سنة 1946 طبقا للمادة 59 منه التى نصها (ليس لمن ~~ثبت له استحقاق فى غلة الوقف أو زاد استحقاقه فيها بناء على تطبيق ms3072 أحكام ~~هذا القانون أن يطالب بذلك إلا فى الغلات التى تحدث بعد العمل به) ويكون ~~الاستحقاق قبل التاريخ المذكور مصرفه الفقراء - والله تعالى أعلم # PageV06P342 ### | وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # رجب 1374 هجرية - 22 مارس 1955 م ### | المبادئ # 1 - إذا كانت بعض الأعيان الموقوف عليها مملوكة للواقف أرضا وبناء ولم ~~يدخل فى بنائها شئ من مال الوقف وبقيت على ملكه حتى وفاته تكون ملكا له ~~وتورث عنه شرعا. ### | 2 - # لا يكفى للحكم على العين بأنها وقف مجرد أنها موقوف عليها. ### | 3 - # بتعذر الصرف على الجهات الموقوف عليها بسبب تصرف الورثة فيها بأى تصرف ~~يخرجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها ينتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية ~~لها كشرط الواقف ### | السؤال # من الأستاذ أح م بمضمون ما يأتى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى كتابى الواقفين الصادرين من المرحوم ام ك أمام ~~المحكمة الشرعية - الأول فى 23 أكتوبر سنة 1909 والثانى فى 14 ديسمبر سنة ~~1929 وتبين أن حضرة الواقف بكتاب وقفه الأول وقف 6 س 13 ط 100 ف مبينة ~~الحدود والمعالم به على وجوه الخير والموضحة به فجعل من هذا القدر 40 فدانا ~~وقفا على المعهد العلمى الذى أنشأه بمدينة زفتى تصرف ريعها فى الوجوه ~~المحددة بكتاب الوقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقف ~~الأربعين فدانا المذكورة حكمها كحكمه وشرطها كشرطه ومصرفها كمصرفه فى الحال ~~والمآل و 18 فدانا على مصالح ومهمات وعمارة الكتاب الذى أنشأه ببندر زفتى ~~المبين بكتاب الوقف يصرف ريعها فى الوجوه التى حددها حضرة الواقف وما بقى ~~بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقفه فى الحكم والشروط والمصرف فى ~~الحال والمآل و 30 فدانا على مصالح ومهمات وعمارة المدرسة التى أنشأها ~~حضرته ببندر زفتى تصرف أيضا فى الوجوه التى بينها فى كتاب الوقف وما يتبقى ~~من الصرف عليها يشترى به أطيانا زراعية، تضم لوقفها ووقف الكتاب المذكور ~~والمسجد الآتى ذكره بالسوية بينهما حكما وشرطا ومصرفا فى الحال ms3073 والمآل وذلك ~~بعد ضم ما يرد لها من المصاريف وأجر التعليم و 6 س 13 ط 7 ف على مصالح ~~مهمات وعمارة وترميم المسجد إنشاء الواقف ببندر زفتى تصرف فى الوجوه ~~الموضحة بكتاب الوقف وخمسة الأفدنة الباقية على احياء الولد النبوى الشريف ~~على الوجه الموضح بكتاب الوقف وشرط أنه ان تعذر الصرف على جهة من وجوه ~~الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منها إن احتاجت إلى ذلك ~~وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح ~~الحرمين الشريفين لمكة والمدينة وإن تعذر الصرف على ما ذكر يكون الصرف على ~~الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا وإن تعذر الصرف على ~~جميع وجوه الخير المذكورة صرف نصف ريع جميع ذلك على مصالح الحرمين الشريفين ~~والنصف الآخر على فقراء ومساكين بندر زفتى فإن تعذر ذلك يصرف للفقراء ~~والمساكين أينما وجدوا فإذا زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف على وجه ~~الخير المذكورة كما كان الخ. # كما وقف بكتابه الثانى 15 س 22 ظ 151 ف الموضحة به من تاريخه على مصالح ~~ومهمات وعمارة الملجأ المعروف بإنشاء حضرته ببندر زفتى الموضحة معالمه به ~~على الوجه المذكور بكتاب الوقف وعلى المستشفى الرمدى الذى أنشأه حضرته ~~بجوار الملجأ وكذلك فى إناء ملجأ لإيواء وإطعام وكسوة المسنين من فقراء ~~المسلمين الذكور على اوجه وبالشروط التى أوضحها فى كتاب الوقف على أنه ان ~~تعذر الصرف على جهة من هذه الجهات صرف لباقيها وإن تعذر الصف على جميعها ~~صرف للفقراء والمساكين المسلمين حيثما وجدوا فإن عاد الإمكان عاد الصرف كما ~~كان الخ. # كما اطلعنا على عقد رسمى دل على أنه ورثة الواقف وهبوا المدرسة لوزارة ~~المعارف بتاريخ 26 يونية سنة 1936 وآخر دل على أنهم باعوا لجهة الوقف بماله ~~المستشفى المذكورة بمقتضى إشهاد من محكمة القاهرة فى 5 فبراير سنة 1925 ~~مادة التصرفات رقم 1464 - سنة 43/1944 وتبين من الطلب أن الطالب ذكر أن ~~المعهد العلمى والكتاب والملجأ أقيموا من مال الواقف الخاص ms3074 على ارض مملوكة ~~له وليست وقفا. # وطلب السائل بيان هل أرض وبناء المعهد والكتاب والملجأ تعتبر ملكا للواقف ~~وتؤول لورثته من بعده أو تعتبر وقفا تابعا وملحقا بوقفه سالف الذكر والجو ~~اب أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن أرض المعهد العلمى والكتاب ~~والملجأ المشار إليها فى كتابى هذين الوقفين بقيت فى ملك الواقف إلى حين ~~وفاته فى سنة 1932 ولم يصدر منه إشهاد بوقفها على الجهات الخيرية التى ~~أقيمت من أجلها وأن البناء المقام عليها اقيم بمال الواقف الخاص ولم يدخل ~~فيه شئ من مال الوقف. # كانت الأرض وما عليها من بناء المعهد العلمى والكتاب والملجأ ملكا للواقف ~~إلى حين وفاته وتورث عنه وليست وقفا شرعا لعدم تحقق ماهية الوقف الشرعية ~~والقانونية فى كل منها - ولا يصير واحد منها وقفا لمجرد أن الواقف المذكور ~~وقف عليها الأطيان السابقة وقفا صحيحا شرعيا، لأنها والحالة هذه جهة وجهة ~~الوقف غيره - وإذا تعذر الصرف على هذه المنشآت بتصرف الورثة فيها بآي وجه ~~من وجوه التصرف التى تخريجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها انتقل ~~الاستحقاق إلى الجهة التالية لها طبقا لشرط الواقف السابق الإشارة إليه وهو ~~قوله فى الإشهاد الأول (وإذا تعذر الصف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ~~ما كان يصرف لها على الباقى منه إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ~~ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة ~~والمدينة، وإن تعذر الصف على ما ذكر فيكون الصرف على الفقراء والمساكين ~~المسلمين أينما كانوا الخ) وهو فى الإشهاد الثانى قوله (فان تعذر الصرف ~~لجهة من الجهات المذكورة صرف لباقيها وإن تعذر الصرف عليها جميعا والعياذ ~~بالله تعالى صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما ~~وجدوا) ومن هذا علم الجواب على هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P343 ### | وقف خيرى وأهلى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الآخرة 1372 هجرية - 7 مارس 1953 م ### | المبادئ # إذا لم بنص الواقف على التفاضل بين الذكر ms3075 والأنثى من أولاد المستحقين من ~~الموقوف عليهم فبوفاة أحد المستحقين عن ذرية ينتقل جميع ما آل إليه من هذا ~~الوقف إليهم بالوصية بينهم ### | السؤال # من حضرة الميرالاى إبراهيم ع. # قال بموجب حجة صادرة أمام المحكمة الشرعية بتاريخين ثانيهما 4 جمادى ~~الآخرة سنة 1295 هجرية وقف المرحوم آدم أغا معتوق المرحوم مصطفى باشا وقفه ~~وجعله من بعده وقفا على ما بين فيه - فالحصة التى قدرها 8 ط من ذلك تكون ~~وقفا على رابح معتوق المرحوم الحاج عمر أغا وزوجته حوانيت معتوقة الواقف ~~بالسوية بينهما ثم من بعدهما على أولاهما وأولاد أولادهما وذريتهما ونسلهما ~~وعقبهما طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى حين انقراضهم أجمعين ~~- والحصة التى قدرها الثلث 8 ط تكون وقفا على كل من سليمان الأسمر ابن ~~المركم كاسر الأسمر ابن عبد الله معتوق المرحوم مصطفى باشا الجريدلى ومحمد ~~القاصر ابن المرحوم مرجان الأسمر مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما على ~~أولادهما ثم على أولاد أولادهما ثم على أولاد أولاد أودهما ثم على ذريتهما ~~ونسلهما على الوجه المشروح أعلاه - والحصة التى قدرها السدس 4 ط تكون وقفا ~~مصروفا ريعها على المكرم الحاج دسوقى تابع المشهد المومى إليه مدة حياته ثم ~~من بعده فعلى أولاده بالكيفية السابقة ت والحصة التى قدرها السدس 4 ط باقى ~~ذلك تكون وقفا مصروفا ريعها فى وجوه خيرات بينها الواقف بكتاب وقفه - وقد ~~جاء بعد ذلك أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ~~ذلك انتقل نصيبه من الوقف لولده او لد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ~~ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته وذوى طبقته المشاركين ~~له فى الدرجة والاستحقاق يجرى الحال فى ذلك كذل إلى حين انقراضهم أجمعين - ~~وقد توفى كل من الواقف ورابح الأسمر بن عبد الله وزوجته حوا ومحمد مرجان عن ~~غير أولاد ولا ذرية كما أخرج الحاج دسوقى من الوقف وضمت حصته ms3076 إلى رابح ~~وزوجته وانحصر الوقف أخيرا فى المرحوم سليمان السمر ابن كاسر ابن عبد الله ~~- وقد توفى المرحوم سليمان الكاسر سنة 1950 عن أولاده الثلاثة هم فايقة ~~وأمينة وعبد اللطيف - فنرجو التفضل بإبداء الرأى فى توزيع نصيب المرحوم ~~سليمان كاس المذكور على أولاده الثلاثة المذكورين ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المشار إليه - والجواب ~~- أنه بوفاة سلميان السمر بن كاسر بن عبد الله بعد الاستحقاق سنة 1950 عن ~~أولاده فايقة وأمينة وعبد الطيف ينتقل جميع ما آل إليه من هذا الوقف إليهم ~~بالسوية بينهم حيث أن الواقف لم ينص على التفاضل بين الذكر والأنثى من ~~أولاد سليمان المذكور وذريته كما لم ينص عليه بالنسبة لجميع المستحقين - ~~فيقسم ما استحقه سليمان الأسمر المذكور أصليا وآيلا مثالثة بين أولاده ~~الثلاثة المذكورين لكل واحد منهم ثلثه - والله تعالى أعلم # PageV06P344 ### | وقف استحقاقى أهلي ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # رمضان 1374 هجرية - 12 مايو 1955 م ### | المبادئ # 1 - ما شرط صرف لابن الواقف ولأولاده من بعده وقف أهلي وليس خيريا. ### | 2 - # الوقف الخيرى ما يكون مصرفه فى الحال فإلى جهة من جهات البر. ### | 3 - # الوقف الأهلى كما يكون لعيان معينة يكون لسهام أو لمرتبات. # ولصاحب السهم أو المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهمه أو مرتبه. ### | 4 - # بصدور القانون 180 سنة 1952 يصير الموقوف - سهما كان أو مرتبا - ملكا ~~للموقوف عليه الموجود وقت العمل به وينتقل من بعده إلى ورثته الشرعيين. ### | 5 - # يتخرب المسجد الموقوف عليه حصة معينة من الريع يصرف ريع هذه الحصة على ~~الختمات والصدقات وفى ثمن خبز الخ عملا بشرط الواقف ويجوز صرفها إلى مسجد ~~آخر بعد إذن المحكمة الشرعية بذلك ### | السؤال # من السيد / اللواء محمد على فيما يتضمنه الجو اب التالى ### | الجواب # اطلعنا على الطلب وعلى الصورة العرفية من حجة الوقف المتضمنه أنه بتاريخ ~~10/12 سنة 1912 بمحكمة مديرية الشرقية الشرعية وقف عبد الله حفناوى يوسف ~~أربعة وعشرين فدانا بناحية بنايوس وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من ms3077 ~~بعده على أولاده محروس وعلى وعثمان وعبد الحميد وعبد الجليل وعبد العظيم ~~وهانم وعزيزة وفهيمة وبدره وعلى من سيحدثه الله لو من الأولاد ذكورا وإناثا ~~للذكر مثل حظ الأثنين ثم من بعد كل فعلى أولاده وشرط فى وقفه شروطا منها أن ~~كل ناظر على الوقف من بعد الواقف يصرف مبلغا قدره ثلاثون جنيها مصريا من ~~ريع الوقف المذكور فى كل سنة من السنين العربية إلى على عبد الله ولده ~~زيادة عن استحقاقه فى الوقف مدة حياته، ثم من بعد وفاته يصرف المبلغ ~~المذكور فى كل سنة من السنين المذكورة لأولاد ولده على الذكور ولذريته ~~ونسله وعقبه ذكورا وإناثا لذكر مثل حظ الأنثيين بحسب ترتيب طبقاهم، ومنها ~~أن يصرف أيضا مبلغ قدره عشرة جنيهات مصرية من ريع الوقف فى كل سنة من ~~السنين المذكورة منها ستة جنيهات تصرف فى أعمال ختمات قرآنية وصدقات وفى ~~ثمن خبز وقرص يفرق على روح الواقف ووالديه فى المواسم والأعياد على العادة ~~فى ذلك بحسب ما يراه الناظر وباقى مبلغ العشرة جنيهات المذكورة وهى أربعة ~~جنيهات تصرف فى كل سنة فى مصالح ومهمات مسجد أولاد زيد بناحية بنايوس، وإذا ~~تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات ~~على روح الواقف، وإن زال التعذر وعاد الامكان إن الصرف كما كان يجرى الحال ~~فى ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين - ويسأل الطالب عن الآتى: أولا - ~~على أى أساس وعلى أى قانون يفرز لورثة المرحوم على عبد الله ما يوازى ال- ~~30 جنيها المشروط لهم سنويا زيادة على نصيبهم فى الوقف. # ثانيا - هل مبلغ ال- 30 جنيها تعتبر استحقاقا للمشروط لهم أو تعتبر من ~~الخيرات والمرتبات الواردة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 342 لسنة ~~1952. # ثالثا - هل يصرف ما شرط ما شرط صرفه للمسجد المذكور بعد أن هدم وزالت ~~آثاره واستعملت أرضه فى اغراض أخرى إلى الرحمات كنص الحجة أو يصرف فى مصالح ~~مسجد آخر أنشئ بالبلدة فى مكان آخر غير المسجد المشروط الصرف له. ms3078 # والجو اب أنه يفرز نصيب أصحاب المرتب طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم ~~48 لسنة 1946 إلا بالنسبة إلى غلة الأطيان الزراعية فتكون غلتها هى القيمة ~~الإيجارية حسبما هى مقدرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص ~~بالإصلاح الزراعى طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 والقيمة ~~الإيجارية للفدان هى سبعة أمثال الضريبة - ثانيا المبلغ المذكور المشروط ~~صرفه لابن الواقف على ولأولاده من بعده من الوقف أهلي وليس بوقف خيرى. # إذا الوقف الخيرى هو ما يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر. # والوقف الأهلى قد يكون سهاما أو مرتبات ولصاحب السهام وصاحب المرتب ~~استحقاق فى الوقف بقدر سهامه أو مرتباته، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 ~~يصير استحقاق ال 30 جنيها سنويا لعلى عبد الله الذى كان موجودا وقت العمل ~~به ملكا له ينتقل بوفاته لورثته. # ثالثا - بتخرب المسجد يصرف ما شرط صرفه عليه إلى الختمات والصدقات وفى ~~ثمن خبز وقرص تفرق على روح الواقف ووالديه عملا بقول الواقف فى شرطه الخاص ~~بلك، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى ~~الخيرات على روح الواقف ولكن لما كان الصرف إلى مسجد آخر أولى بالبر ~~وبتحقيق أغراض الواقف من وجود مسجد فى بلده فمن المصلحة ان يغير الصرف باذن ~~من المحكمة الشرعية المختصة. # والله أعلم # PageV06P345 ### | وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # رمضان 1374 هجرية - 18 مايو 1955 م ### | المبادئ # 1 - كل من يموت من العتقاء قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى الريع إلى ~~الباقى ولا يجوز ضم شىء من ريع الموقوف على العتقاء إلى بنتى الواقفة إلا ~~بانقراضهم جميعا. ### | 2 - # بوجود أحد العتقاء حيا بعد صدور القانون 180 سنة 1052 وحده ينحصر فيه ~~الاستحقاق ويستقل به ويكون ملكا وله وحده من تاريخ العمل بالقانون المذكور. ### | 3 - # بوفاته عن رثة شرعيين توزع هذه الأطيان عليهم حسب الفريضة الشرعية وإذا ~~لم يكن له وارث من أصحاب الفروض ms3079 والعصبات وذوى الأرحام يكون وارثه هو ~~العاصب السببى وهو مولى العتاقة ثم عصبته الذكور فقط. ### | 4 - # بنتا الواقفة ليستا من العصوبة السببية للمعتق فلا ترثان فيه لا هما ولا ~~ذريتهما. ### | 5 - # إذا لم يوجد عاصب سببى كانت التركة للمقر له بالنسب على الغير ثم للموصى ~~له بجميع المال، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت التركة للخزانة ~~العامة ### | السؤال # من الأستاذ / محمود شوقى فيما تضمنه الجو اب التالى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد محمود شوقى المحامى وعلى صورة رسمية ~~من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست نازلى هانم كريمة المرحوم سليمان ~~باشا الفرنساوى أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 وتبين ~~أنها أنشئت هذا الوقف على نفسها ثم من بعدها جعلته وقفين أحدهما وهو الأربع ~~دوائر وقطعة الأرض الفضاء يكون وقفا على كريمتيها السيدتين جلسن وتوفيقة ~~مناصفة بينهما ثم على أولادهما بالإنشاء والشروط المبينة به، والوقف الثانى ~~وهو الثلثمائة والواحد والخمسون فدانا وكسور يكون وقفا على عتقائها ~~الثمانية عشر ومريم بنت محمد خاطر حرة الأصل حسب الحصص والأسماء الواردة ~~بكتاب الوقف والسؤال وشرطت فى وقف العتقاء جميعه أنه من بعد كل واحد من ~~التسعة عشر شخصا الموقوف عليهم لك الأطيان المذكورين سواء كان موته قبل ~~الاستحقاق ودخوله فى هذا الوقف أو بعده يكون ما يستحقه من ذلك وقفا منضما ~~وملحقا بما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكم المنضم المذكور كحكم المنضم ~~إله المرقوم وشرطه كشرطه يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين ~~يكون ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على كريمتى الواقفة المذكورة الست ~~جلسن هانم والست توفيقة هانم المذكورتين ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، ~~وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت سنة 1916 عن بنتها جلسن وأولاد بنتها ~~توفيقه المتوفاة قبلها سنة 1915 وهم ذكراه وأنثى ثم توفيت جلسن سنة 1949 عن ~~أولادها وهم ذكران وأنثى وأن جميع العتقاء توفوا عقماء قبل سنة 1952 ما عدا ~~فرج الأسود الذى توفى فى مارس ms3080 سنة 1955 عقيما أيضا وليس له وارث مطلقا وطلب ~~السيد السائل الإفادة عما إذا كان أولاد بنتى الواقفة والمعاتقة الذكورون ~~يستحقون فى هذه الأطيان أولا وما طريقة استحقاقهم. # والجو اب أنه ظاهر مما ذكر أن الواقفة شرطت فى وقف الأطيان الموقوفة على ~~الأشخاص التسعة عشر المذكورين أن كل من يموت منهم قبل الاستحقاق أو بعده ~~يضم نصيبه فى ريع تلك الأطيان إلى ما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكه ~~كحكمه وشرطه كشرطه كما شرطت أنه لا يضم شئ من ريع تلك الأطيان إلى الموقوف ~~على كريمتيها إلا بعد انقراض هؤلاء الأشخاص جميعا، فيبقى ريع هذه الأطيان ~~منحصرا استحقاقه فى الأشخاص المذكورين مادام واحد منهم على قيد الحياة، ~~فبوفاة كل واحد من الثمانية عشر الذين توفوا قبل سنة 1952 يضم نصيبه إلى ~~الموقوف على الباقى منهم ويأخذ حكمه ولا يضم إلى الموقوف على كريمتى ~~الواقفة، وحينئذ ينحصر استحقاق ريع جميع هذه الأطيان فى فرج الأسود الذى ~~كان موجودا إلى ما بعد سنة 1952 ويستقل به ويكون هو المستحق الوحيد لريع ~~هذه الأطيان جميعها، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف ~~على غير الخيرات تصبح هذه الأطيان جميعها ملكا لفرج الأسود المذكور من ~~تاريخ العمل به وهو 14 سبتمبر سنة 1952، وبوفاته فى مارس سنة 1955 بعد ~~العمل بهذا القانون يكون تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون، فإذا لم يكن له ~~ورثة من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوى الأرحام كما جاء بالسؤال انتقل ~~الإرث إلى العصوبة السببية وهى مولى العتاقة ثم عصبته الذكور طبقا للمادتين ~~39، 40 من قانون الموارث رقم 77 لسنة 1943، وليس من العصوبة السببية كريمتا ~~الواقفة المعقة ولا ذريتهما، فإذا وجد للواقفة المعتقة أحد من عصبتها ~~بالنفس استحق هذه التركة، وإلا فللمقر له بالنسب إلى الغير، ثم للموصى له ~~بجميع المال فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت هذه التركة للخزانة ~~العامة طبقا للمادة الرابعة من القانون المذكور، وبناء على كل ما ذكر يتضح ~~أن ذرية كريمتى ms3081 الواقفة المعتقة ليس لهم استحقاق فى هذه التركة لا بشرط ~~الواقفة ولا بطريق الميراث - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال ومن يستحق هذه ~~التركة - والله تعالى أعلم. # ے # PageV06P346 ### | ### | وقف استحقاقى # وخيرى ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # رمضان 1374 هجرية - 18 مايو 1955 ### | المبادئ # 1 - مادام الواقف قد اشترط لنفسه الشروط العشرة فيكون له حق الرجوع فيه ~~جميعه لا فرق فى ذلك بين الموقوف على النفس أو لخيرات طبقا للمادة 11 من ~~القانون 48 سنة 1946. ### | 2 - # بصدور القانون 180 سنة 1952 يصبح هذا الوقف جميعه ملكا للواقف طبقا ~~للمادة 3 منه، وبوفاته بعد العمل به يكون تركة عنه ما لم يثبت أن استحقاق ~~من كان سيخلقه فى الوقف كان مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله طبقا ~~للمادة 4 من القانون المذكور ### | السؤال # من إبراهيم مصطفى قال توفيت زوجتى المرحومة نفوسة يوسف بتاريخ 12/4 سنة ~~1955 وقد وقفت وقفا مبينا بالصورة المرفقة بهذا وقد عينت فيه حصة يصرف ~~ريعها على مدفن عائلتها الخاص، ولما كان قد صدر قانون بالغاء الوقف الأهلى ~~فى حياة الواقفة، فهل يسرى حكم الالغاء على الحصة الخاصة بالمدفن وتعتبر ~~كبقية العين الموقوفة ملكا حرا للواقفة فى حياتها ومن بعدها لورثتها أم لا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة ~~نفوسة يوسف مصطفى بتاريخ 13 مايو سنة 1931 أمام محكمة مصر الابتدائية ~~الشرعية وتبين أنها أنشأته على نفسها ثم من بعدها على زوجها إبراهيم مصطفى ~~أحمد ثم من بعده على أولاده منها بالإنشاء والشروط الواردة به وشرطت أن ~~يصرف من ريعه حصة قدرها الربع ستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا يقسم ~~إليها ريع هذا الوقف على مدفن عائلة الواقفة المعروف بمدفن الست نجية بنت ~~سليم محمد الباقى الكائن بقرافة سيدى جلال بقسم الخليفة بمصر، يصرف ذلك فى ~~تعميره وفى عمل خيرات ومبرات عينتها كما شرطت فيه لنفسها الشروط العشرة ~~وتكرارها كلما شاءت، وبمقتضى هذه الشروط صدر منها اشهاد بتاريخ 31 أغسطس ms3082 ~~سنة 1932 أمام محكمة امبابة الشرعية بادخال الآنسة سميرة إبراهيم مصطفى ~~التى تبنتها هى وزوجها المذكور بحث الثلث فى هذا الوقف، كما تبين من السؤال ~~أن الواقفة المذكورة توفيت بتاريخ 12/4 سنة 1955، وطلب السائل معرفة مصير ~~الحصة الموقوفة على المدفن بعد صدور قانون إلغاء الوقف، هل تعتبر ملكا ~~للواقفة ثم من بعدها لورثتها أو تبقى وقفا - والجواب - أن هذه الواقفة وقفت ~~وقفها ابتداء على نفسها ثم من بعدها على من عينتهم به وشرطت لنفسها الشروط ~~العشرة فيكون لها حق الرجوع فيه جميعه ومنه حصة الخيرات الخاصة بالمدفن ~~طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946، وبصدور القانون رقم 180 ~~لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف جميعه ومنه ~~الحصة الموقوفة على المدفن ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه وبوفاتها فى ~~سنة 1955 بعد العمل بهذا القانون يعتبر جميعه ومنه الحصة الموقوفة على ~~المدفن تركة عنها ويرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها، وذلك كله ما لم يثبت ~~أن استحقاق من سيخلفها فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمانه حقوق ثابتة ~~قبلها طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون فانه فى هذه الحالة يكون خاضعا ~~لأحكام تلك المادة. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV06P347 ### | ### | وقف استحقاقى # ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان 1372 هجرية - 27 ابريل 1953 م ### | المبادئ ### | 1 - # قول الواقف (ثم من بعد كل من أولاده يكون نصيبه لأولاده الخ) يجعل الوقف ~~فى الطبقة الأولى متعددا بتعدد رءوسهم بحيث يستقل كل وقف عن غيره ويكون ~~نصيب كل أصل منحصرا فيه لا يتعداه إلى غيره سواء كان نصيب أصله آيلا إليه ~~بالفعل أم بالقوة ### | السؤال # من محمد عبد المنعم قال بتاريخ 28 صفر سنة 1315 هجرية أوقفت الست عيوشة ~~بنت المرحوم سليم بك سرى الأطيان المبينة بكتاب وقفها المذكور أمام محكمة ~~مصر الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها وأنشأت المشهدة الواقفة المذكورة ~~وقفها هذا من تاريخه على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه ~~بالزرع ms3083 والزراعة والأجرة والايجارة والغلة والاستغلال بسائر وجوه انتفاعات ~~الوقف الشرعية أبدا ما عاشت ودائما ما بقيت من غير مشارك لها فى ذلك ولا ~~منازع ولا رافع ليدها عن ذلك ولا مدافع مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك ~~وقفا على زوجها حضرة محمد بك راسخ محافظ سواكن سابقا ابن المرحوم محمد طلحة ~~بن رجب طلحة ينتفع بذلك كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياته ثم من بعده ~~يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على خيرات عينتها بكتاب الوقف - وقد شرطت لنفسها ~~فى هذا الوقف الشروط العشرة بوما لها من هذه الشروط غيرت فى وقفها هذا أمام ~~محكمة الفيوم الجزئية الشرعية فى 27 سبتمبر سنة 1913 م الموافق 26 شوال سنة ~~1331 هجرية أشهدت على نفسها الست عيوشة بنت سليم بك سرى المذكورة أعلاه ~~أنها أخرجت نفسها من ابتداء يوم تاريخه من وقفها هذا بقية حياتها وأخرجت ~~زوجها المرحوم محمد بك راسخ لوفاته وجعلت وقفها هذا ابتداء من الآن وقفا ~~مصروفا ريعه على ولدها محمد أفندى شاكر ابن المرحوم محمد بك راسخ ابن ~~المرحوم طلحة بن رجب مدة حياته ينتفع به وبما شاء من سائر وجوه الانتفاعات ~~الشرعية الوقفية ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته ~~الست عديلة هانم بنت المرحوم عبد الله بك الغول مدة حياته (ثم من بعدها ~~يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم ~~عزيز أفندى ومحمد افندى شاكر وعبد المنعم وتوحيده من يحدثه الله له منها من ~~الذرية ذكورا وإناثا على السوية بينهم للأنثى مثل الولد الذكر ثم من بعد ~~وفاة كل واحد من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه ~~لأولاده ذكورا وإناثا) ثم لأولاد أولاده ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ~~للذكر مثل الأنثى فى كل طبقة. # الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل ~~أصل منهم فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان ~~فما فوقهما ms3084 عند الاجتماع على أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ~~ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو لولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ~~ولد ولا أسفل منه انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة ~~والاستحقاق فإن لم يكن له اخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات من الموقوف عليهم ~~يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين - فإذا انقرضت ذرية محمد ~~أفندى شاكر المرزوقين له من زوجته المذكورة يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على ~~الخيرات والميراث المنصوص عنها بحجة الوقف المحكى تاريخها - ثم توفيت ~~الواقفة بعد وفاة زوجها محمد بك راسخ - وقد آل الاستحقاق فى جميع هذا الوقف ~~إلى ابنها محمد شاكر ثم توفى محمد شاكر سنة 1928 عن ابنه محمد عبد المنعم ~~فقط - وكان له ثلاثة أولاد آخرين وهم توحيده وقد توفيت قبله عقيما فى سنة ~~1914 ثم محمد شاكر توفى عقيما أيضا سنة 1920 - ثم عزيز وقد توفى سنة 1927 ~~قبل وفاة والده عن ابن وبنت - وأن زوجة محمد أفندى شاكر توفيت قبله ولم ~~تستحق شيئا فى الوقف - فمن المستحق فى هذا الوقف ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار ~~إليهما - وتبين من كتاب التغيير أن الوقف على الذرية ومرتب الطبقات وبمنزلة ~~أوقاف متعددة فى الطبقة الأولى من ذرية محمد شاكر للتعبير فيه بلفظ ثم من ~~بعد كل، وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها. # كما تبين من السؤال ترتيب الوفيات وأن زوجة الموقوف عليه الأول محمد شاكر ~~توفيت قبله ولم يرزق منها بأولاد آخرين كما توفى قبلها عقيما ولداه محمد ~~شاكر وتوحيدة - توفى قبله أيضا ابنه عزيز عن ولدين. # والجواب - أنه بوفاة محمد شاكر ابن الواقفة سنة 1928 بعد أن آل إليه ريع ~~جميع الوقف عن ابنه محمد عبد المنعم وعن ولدى بانه عزيز المتوفى قبله سنة ~~1927 يقسم صافى ريع هذا الوقف بين ابنيه محمد عبد المنعم وعزيز المتوفى ~~قبله عن فرع مناصفة ms3085 بينهما فما أصاب ابنه محمد عبد المنعم أخذه وما أصاب ~~ابنه عزيز المتوفى قبله أخذه ولداه بالسوية بينهما عملا بقول الواقفة (ثم ~~من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة مدة حياتها ~~ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر ~~المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد أفندى شاكر وعبد المنعم وتوحيدة ومن يحدثه ~~الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية للأنثى مثل الولد الذكر - ~~ثم من بعد وفاة كل من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون ~~نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا إلى أن قالت الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة ~~السفلى من نفسها دون يرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره الخ) ~~فإن قول الواقفة (ثم من بعد وفاة كل) يقتضى أن يكون الوقف فى الطبقة الأولى ~~من الأولاد المذكورين أوقافا متعددة بعدد رؤوسهم مستقلا فيها كل وقف عن ~~الآخر، وقد حصر فى كل منها نصيب كل أصل فى فرعه لا تتعداه والحالة هذه إلى ~~غيره من الفقراء أو الموقوف عليهم فى الأوقاف الأخرى سواء أكان نصيب الأصل ~~متناولا بالفعل أم بالقوة فإنه ينتقل إلى فرعه بتخصيص الواقف له للمتناول ~~بالفعل أو يشمل ما هو بالقوة أيضا فيما إذا كان استحقاقه الفرع بطريق ~~التلقى عن أصله أما إذا كان بطريق التلقى عن الواقف بشرطه كما إذا كان ~~الموقوف عليه معينا بالاسم ثم من بعده يكون استحقاقه لفرعه أو عبر بلفظ كل ~~فإن الانتقال إلى الفرع يكون بشرط الواقف فهو موقوف عليه ابتداء ويخصص بما ~~خصص به أصله، وذلك قرينة على أن هذا الاستحقاق هو القسم الذى خصص به الأصل ~~سواء أكان متناولا بالفعل أم بالقوة كما فى مسألة الحاجة أكابر المشهورة. # وقد أفتى بذلك العلامة الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية فى بعض ~~فتاواه ورد على فتوى العلامة الشيخ المهدى فى تخصيصه النصيب فى مثل هذه ~~الحالة بالتناول بالفعل ويؤيد ما ذكر من أن المراد ms3086 به ما يشمل المتناول ~~بالقوة قول الواقفة بعد (تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى من نفسها دون ~~غيرها) فانه صريح فى أن المراد خصوص ترتيب الفرع على أصله سواء مات أصله ~~قبل الاستحقاق أم بعده كما أوضحه العلامة ابن نجيم فى بعض رسائله. # وعلى هذا يستحق ولدا عزيز المتوفى قبل الاستحقاق ما كان موقوفا عليه ~~ويشاركان عمهما كما لو كان أبوهما حيا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV06P348 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان 1372 هجرية - 6 مايو 1953 م ### | المبادئ # 1 - قول الواقف (وكذلك من يوجد من أولاد الواقف إناثا لا يستحق شيئا فى ~~هذا الوقف، إلا إذا كانت خالية من الأزواج) ولم يكرر لفظ الأولاد، يدل على ~~إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد بهذا الشرط، ولا يكون موضعا للخلاف لوجود ~~القرينة. ### | 2 - # يعمل بشرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب ~~من تزوج منهن إلى أخوتها الذكور، ولا تحرم من الاستحقاق من تزوجت منهن عام ~~1952 عملا بالمادة 22 من القانون رقم 48 لسنة 946 التى تطبق على الأرقام ~~السابقة عليه متى كانت الحادثة بعدة طبقا للمادتين 56، 57 منه ### | السؤال # من الأستاذ محمد على قال وقف المرحوم الشيخ على عبد الباقى وقفه المبين ~~بكتاب الوقف الصادر منه بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1895 م أمام محكمة طيهار ~~الشرعية - وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على ~~ورثته الشرعيين بحسب الفريضة الشرعية بينهم على الشيوع ثم على أولاد أولاده ~~ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ~~وجيلا بعد جيل لهم بينهم بحسب الفريضة الشرعية أبدا ما تناسلوا دائما ما ~~بقوا على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ~~ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا قام ولده ~~أو ولد وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه ms3087 أصله لو ~~كان حيا باقيا بحسب الفريضة الشرعية بينهم على شرط ألا تستحق زوجة الواقف ~~المذكور شيئا من هذا الوقف إلا بعدم زواجها بعده بأحد بحيث لو تزوجت فلا ~~يكون لها شئ فى هذا الوقف ويعود نصيبها لأولاد حضرة الواقف المذكور ذكورا ~~وإناثا بالفريضة الشرعية على حسب النص والترتيب المشروحين أعلاه، وكذلك من ~~يوجد من أولاد حضرة الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا من هذا الوقف إلا ~~إذا كانت خالية من الأزواج بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف بل ~~يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم دون الإناث، وإن ~~طلقن من أزواجهن أو مات زوجها المذكور وهى على عصمته فيعود لها نصيبها فى ~~هذا الوقف دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا - وقد شرط الواقف المذكور فى ~~وقفه هذا على أن الطبقة العليا فى كل نسل وفريق من الموقوف عليهم المذكورين ~~تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ~~يستقل به الواحد فى كل طبقة وفى كل نسل إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما ~~فوقهما عند الاجتماع يتداولون ذلك بينهم كذلك على الوجه والنص والترتيب ~~المشروحين أعلاه لحين انقراضهم أجمعين. # فإذا انقرضوا جميعا وابادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين ~~فيكون هذا الوقف على عتقاء حصة الواقف المذكور ثم على ذريتهم ثم على عتقاء ~~ذرية حضرة الواقف الذكور ثم على ذريتهم إلى انقراضهم أجمعين للذكر مثل حظ ~~الأنثيين - وقد توفى الواقف المرحوم الشيخ على على عبد الباقى الصاوى فى ~~سنة 1920 عن أولاده وهم - أحمد وعلى ومحمد وأمين والست بدر اليمن فقط - ثم ~~توفى ابنه على فى سنة 1931 عن أولاده محمد وبدر اليمين ومفيدة فقط ت ثم ~~توفيت مفيدة بنت على فى 21 ويوليو سنة 1945 بدون عقب وكانت على عصمة زوجها ~~حال الوفاة وكان زواجها فى سنة 1943 - ثم توفى محمد ابن الواقف فى شهر ~~يناير سنة 1946 عن بنتيه عواطف ورجاء فقط ومن ms3088 عدا ذلك من أولاد الواقف على ~~قيد الحياة وهم بدر اليمن بنت الواقف وقد تزوجت فى سنة 1912 تقريبا وتوفى ~~عنها زوجها فى سنة 1938 وهى على عصمته وأحمد وأمين وهم على قيد الحياة إلى ~~الآن - وإتماما للفائدة أقول إن بدر اليمن بنت على بن الواقف لا تزال زوجة ~~وعلى قيد الحياة وقد تزوجت فى 10 أكتوبر سنة 1944 - وأما عواطف بنت محمد ~~ابن الواقف فقد تزوجت فى سنة 1943 ولا تزال الآن على عصمة زوجها وعلى قيد ~~الحياة وكذلك أختها رجاء بنت محمد المذكور لا تزال على عصمة زوجها الذى ~~تزوجت به فى سنة 1952 وعلى قيد الحياة - وينحصر السؤال فى بيان من يستحق فى ~~هذا الوقف من ذرية الواقف وذرية ذريته الإناث ومن لا يستحق منهن حسب شرط ~~الواقف الموضح بهذا الطلب وبصورة كتاب الوقف المرفق به مع بيان نصيب كل ~~واحدة منهن ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف وعلى الشجرة المبين ~~بها ترتيب الوفيات. # وقد تبين أن الواقف وقف على ورثته الشرعيين بالفريضة ثم على أولاد أولاده ~~ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة بحسب الفريضة ~~الشرعية - ثم شرط لاستحقاق زوجته بعده أن تكون خالية من الأزواج بعده بحيث ~~إذا تزوجت يعود نصيبها لأولاد الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية. # وكذلك شرط الاستحقاق الإناث من أولاده خلوهن من الأزواج بحيث لو تزوجت ~~الأنثى تحرم من الاستحقاق ويعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها ~~بالسوية دون الإناث. # وإذا طلقت نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث. # وإذا طلقت أو مات زوجها وهى على عصمته عاد إليها استحقاقها دون أولادها. # وطلب السائل بيان من تستحق من الإناث ومن لا تستحق منهن بشرط الواقف ~~والجو اب أن قول الواقف (وكذلك من يوجد من أولاد الواقف المذكور إناثا لا ~~تستحق شيئا فى هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج) الخ دون أن يكرر ~~لفظ الأولاد محل خلاف بين الفقهاء عند ms3089 عدم القرينة المرجحة لأحد الوجهين. # فجرى صاحب الدر والفتح والأشباه والعلامة المقدسى فى شرحه على أنه إذا ~~قال على أولادى ولم يكرر لفظ الأولاد يعم نسل كله فيستوى فيه الأقرب ~~والأبعد - وذكر فى الخانية عن هلال فيمن وقف أرضا على أولاده وجعل آخره ~~للفقراء فمات بعضهم أنه يصرف إلى الباقى منهم فإن مات يصرف إلى الفقراء لا ~~إلى ولد الولد وهو موافق لما فى الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة ~~المفتين - ثم نقل ابن عابدين عن العلامة أبى السعود ما يفيد موافقته على ~~عدم شمول الأولاد فى مثل هذه الحالة لمن عدا البطن الأول وتخطئة أبى السعود ~~لرضى الدين السرخسى فى محيطه من شموله النسل وقال ما قاله أبو السعود حق ~~مطابق للكتب المعتبرة وهذا ترجيح منه لاقتصاره على البطن الأول - وصرح ~~العلامة المهدى فى فتاواه بعد ذكر الخلاف ما نصه وبما ذكرنا يعلم أن الصحيح ~~عدم شمول الأولاد للنسل هذا هو خلاف الفقهاء وظاهر أن محله إذا لم توجد ~~قرينة أو قرائن ترجح أحد الوجهين - أما إذا وجدت فيعمل بها كما فى هذا ~~الوقف فإنه عمم فى الاستحقاق طبقة بعد طبقة ذكورا وإناثا - ثم عقب ذلك بهذا ~~الشرط فالظاهر أنه أراد الأنثى من أى طبقة بقرية قوله (بل يعود نصيبها ~~لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم) فلو أراد قصر الأولاد على ~~الطبقة الأولى لما قال الذكور الذين فى درجتها والأصل التأسيس - كما أن ~~إعمال الكلام أولى من اهماله فدل على أن الإناث يكن فى درجات مختلفة فاحتاج ~~إلى التنصيص على أن الاستحقاق يكون لخصوص الإخوة الذين فى درجتها ولا يرد ~~على هذا أن الإخوة دائما فى الدرجة فهو وصف لبيان الوقاف لأنه لو لم يكن ~~الإناث فى درجات مختلفة لقال - لاخوتها الذكور وسكت - ويدل على ما ذكر أيضا ~~أنه لو كان هذا الشرط خاصا بإناث الطبقة الأولى لاستحق إناث باقى الطبقات ~~مع تخلف الشرط كما يستحق أولادهن وذلك تفضيل لهن على الطبقة الأولى وهو غير ~~معقول، وبهذا تبين أن ms3090 كلام الواقف ما يدل على إرادة جميع البطون بلفظ ~~الأولاد فى هذا الشرط فلا يكون موضعا لهذا الخلاف - وعلى هذا فبزواج بدر ~~اليمن بنت الواقف قبل وفاة أبيها ثم وفاته وهى على عصمة زوجها لا تستحق ~~شيئا فى هذا الوقف ويقسم صافيه على إخوتها الذكور بالسوية بينهم وبعد وفاة ~~زوجها سنة 1938 عاد إليها استحقاقها فتستحق جزءا من تسعة أجزاء من صافى ريع ~~الوقف ولكل من إخوتها جزءات - وبزواج مفيدة بنت على ابن الواقف بعد ~~الاستحقاق سنة 1943 حرمت من استحقاقها ويعود نصيبها إلى أخيها محمد فيستحق ~~ثلاثة أرباع نصيب أبيه وبزواج بدر اليمن بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق ~~سنة 1944 حرمت من الاستحقاق - فاختص أخوها محمد بكل نصيب أبيه على فى ريع ~~الوقف - وبوفاة محمد ابن الواقف سنة 1946 عن بنته عواطف التى تزوجت سنة ~~1943 واستمرت متزوجة إلى وفاة أبيها وعن بنته رجاء التى تزوجت بعد وفاته ~~سنة 1952 لا تستحق عواطف شيئا من ريع الوقف وذلك جميعه لما ذكرنا من شرط ~~الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تتزوج منهن ~~إلى إخوتها الذكور وينحصر استحقاق نصيب محمد ابن الواقف فى بنته رجاء ولا ~~تحرم بزواجها سنة 1952 عملا بالمادة الثانية والعشرين من القانون رقم 48 ~~لسنة 1946 التى تطبق على الأوقات السابقة عليه متى كانت الحادثة بعده طبقا ~~للمادتين 56، 57 منه، والله أعلم # PageV06P349 ### | وقف اسحقاقى وخيرى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى 1373 هجرية - 14 ديسمبر 1953 م ### | المبادئ # 1 - لا استحقاق لبنات الواقف وذريتهن ولا لبنات الذكور من أولاده فى ~~أعيان الوقف مادام هناك أحد من أولاد الواقف الذكور على قيد الحياة عملا ~~بشرط الواقف إلا ما شرط لهن من مرتبات، وما بقى من الريع بعدما شرط الواقف ~~صفه من مرتبات دائمة أو غير دائمة يحفظه الناظر عنده لشراء أعيان للوقف ~~تلحق به ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه. ### | 2 - # بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 توزع أعيان الوقف كالآتى ك (أ) ms3091 تفرز حصة ~~لكل مرتب من المرتبات الدائمة تفى غلتها به طبقا للمادة 2 من القانون 180 ~~سنة 1952 والمادة 1 من القانون 342 سنة 1952 والمادة 41 من القانون 48 سنة ~~1946 وتعتبر كل حصة مفرزة ملكا لصاحبها. # (ب) تفرز حصة للخيرات باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بما شرط ~~لها من مبالغ معينة غير أنها تكون وقفا أبدا ويطبق بالنسبة لها القانون 247 ~~سنة 1953. # (ج-) تقسم باقى الأعيان بعد لك بين ابناء الواقف الذكور بالسوية بينهم ~~أحياء وأمواتا فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت بعد الاستحقاق أخذه ~~أولاده الذكور فقط بالسوية بينهم ويكون ملكا لهم. # (د) من توفى من أولاد الواقف الذكور قبل الاستحقاق عن إناث فقط فلا ~~استحقاق لهن فى الوقف ما دام أحد من أولاد الواقف الذكور وأولادهم الذكور ~~على قيد الحياة. # (هاء) لا تفرز للمرتبات غير الدائمة أية حصص لأصحابها الموجودين عند صدور ~~القانون 180 سنة 1952 وإنما تعتبر دينا على الأعيان بقدر ما يناسب حصة كل ~~منهم طبقا للماد 42 من القانون 48 لسنة 1946. # (و) باقى المرتبات غير الدائمة التى مات مستحقوها تعتبر كأن لم تكن وتلحق ~~بأصل الوقف. # (ز) غير المرتبات كأجر النظر على الوقف يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية ~~طبقا للمادة 2 من القانون 342 فإن زالت صفته فلا يستحق شيئا. # (ح) ما شرطه الواقف للتجهيز للزواج. # فمن لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج بعد القانون 180 لسنة 1952 ~~يكون ما يكفيه دينا على الأعيان بحيث يؤدى كل مستحق فى العيان ما يناسب ~~حصته فيه ### | السؤال # من الدكتور فوزى مسيحه بما تضمنه الجو اب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال المقدم من الدكتور فوزى مسيحة المقيد برقم 1928 بتاريخ ~~26/12/1953 المتضمن أن الخواجا إلياس بشاى بلاس وقف الأعيان المبينة بكتاب ~~وقفه الصادر منه أمام محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ 4 فبراير سنة 1896 وأنشأه ~~على نفسه ثم من بعده جعله أولا على أولاده الذكور ثم على الذكور من أولاده ~~الذكور وهكذا فى ms3092 سائر الطبقات فإذا انقرضوا يكون وقفا على بناته إن وجد ~~منهن أحد، فإن لم يوجد منهن أحد كان وقفا بين بنات أولاده الذكور وأولاد ~~بناته ذكورا وإناثا ثم لأولاد الجميع ذكورا وإناثا ثم لأولاد أولادهم إلى ~~آخر ما ذكره فى الإنشاء المنصوص فيه على ترتيب الطبقات، وأن الأصل يحجب ~~فرعه فقط دون فرع غيره، وأن الواحد من الموقوف عليهم يستقل بالوقف إذا ~~انفرد، وأن الفرع يقوم مقام أصله الذى مات بعد الاستحقاق أو قبله بالنسبة ~~لوقف الأعيان. # أما بالنسبة للمرتبات فلم ينص على أيلولة مرتب من مات قبل الاستحقاق. # وثانيا أن الواقف نص على أن يوزع ريع الوقف جميعه على النحو الآتى: 1 - ~~يبدأ بصرف ثمانين أردبا من القمح ومائتى جنيه مصرى سنويا بالمؤنة وتصرف ~~للمقيمين بالمنزل العمومى من أولاده جميعا وزوجات الأولاد وزوجة الواقف ~~والبنات بشروط خاصة خلاف ما هو مشروط لكل منهم من مرتبات. ### | 2 - # تعطى كل بنت من بناته مرتبا سنويا قدره خمسون جنيها إن كانت متزوجة وإن ~~لم يسبق لها الزواج تعطى خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحداهن عن ~~أولاد ذكورا وإناثا أو أولاد أولاد وهكذا فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط وهم ~~خمسون جنيها يقسم بينهم بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم. ### | 3 - # يعطى لكل بنت من بنات أولاده الذكور سنويا اثنا عشر جنيها مدة حياة ~~والدها فإذا توفى والدها عن أولاد ذكورا وإناثا فتعطى كل بنت خمسة وعشرين ~~جنيها سنويا - فإذا توفيت إحدى بنات أولاده الذكور عن أولاد ذكورا أو إناثا ~~أو أولاد أولاد وهكذا - فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط بالسوية ولا يستحقون ~~شيئا فى حياة أمهم. ### | 4 - # يصرف مبلغ خمسين جنيها سنويا للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ~~بأسيوط. ### | 5 - # يعطى لكل ابن من أبنائه الذكور سنويا من مدة حياته فقط مائة جنيه إذا كان ~~متزوجا وخمسين جنيها إذا كان غير متزوج. ### | 6 - # يعطى لكل ولد من أولاد الذكور سنويا خمسة وعشرين جنيها مدة حياة والده ت ~~فإذا توفى أحد الأولاد الذكور عن أولاد ms3093 ذكور وإناث يأخذ كل ذكر مثل ما كان ~~مرتبا لأبيه وهو مائة جنيه سنويا إن كان متزوجا وخمسون جنيها إن كان غير ~~متزوج. ### | 7 - # تعطى زوجة كل من يتوفى عنها أحد أولاده الذكور أو أحد أولاد أولاده ~~الذكور أو اسفل ثلاثين جنيها سنويا مدة حياتها مادامت لم تتزوج سواء أكان ~~له ذرية منها أم لا. ### | 8 - # تعطى زوجة الواقف المذكورة بكتاب الوقف خمسة وسبعين جنيها سنويا مادامت ~~لم تتزوج بعده فإذا تزوجت أو ماتت فلا يكون لها ولا لأولادها من غيره شئ. ### | 9 - # تعطى أخت الواقف المذكورة بكتاب الوقف اثنى عشر جنيها سنويا مدة حياتها ~~فقط. ### | 10 - # يعطى كل واحد من معاتيقه الثلاثة المذكورين بكتاب الوقف خمسة جنيهات ~~سنويا ماداموا بالمنزل المعمومى - فإذا توفى أحدهم كان مرتبه وهو الخمس ~~جنيهات لأولاده ماداموا بالمنزل. ### | 11 - # يعطى للناظر مبلغ خمسين جنيها سنويا أجرا له نظير إدارته شئون هذا الوقف. ### | 12 - # يصرف لكل واحد من أولاده الذكور وإحدى بناته لصلبه، أو بنات أولاده ~~الذكور ما يلزم من مصاريف الزواج عند إرادة التزوج كما تبين من أقوال وكيل ~~السائلتين مقدم هذا الاستفتاء أن الواقف توفى سنة 1907 عن أبنائه حبيب ~~وسيدهم وناشد وبناته استر وسنية ونور وسنه لوصية وعن بنتى ابنه عزيز ~~المتوفى قبله وزوجته وعن أديب ابن بنته المتوفاة قبله - ثم توفى بعده - ~~وقبل حل الوقف - كل من ابنيه ناشد وسيدهم عن زوجة وأولاد ذكور وإناث - كما ~~توفيت كل من بنتيه نور وسنه عن أولاد ذكور وإناث - لوصية توفيت عقيما ولم ~~يبق على قيد الحياة من أولاده إلى الآن سوى ابنه حبيب وبنتيه استر وسنيه ~~وكل منهم له ذرية ذكور وإناث ولحبيب زوجة أيضا. # وقد توفى من أرباب المرتبات زوجة الواقف وأخته عقيما ومعاتيقه الثلاثة ~~عقماء. # وتبين أن المنزل العمومى يسكنه بعض الموقوف عليهم - وطلب السائل بصفته ~~وكيلا عن بنتى الواقف معرفة مصير هذا الوقف وكيف توزع الأعيان وتصرف ~~المرتبات بعد صدور قانون حل الوقف - كما اطلعنا على صورة رسمية من كتاب ~~الوقف ms3094 المذكور. # والجواب أنه يتضح مما تقدم أولا أن الموقوف عليهم أعيان الوقف ابتداءهم ~~أولاد الواقف الذكور والذكور من أولادهم الذكور وهلم جرا ومادام يوجد أحد ~~من هؤلاء لايستحق بنات الواقف وذريتهن ولا بنات الذكور وذريتهن فى هذا ~~الوقف إلا ما شرط من المرتبات على ما سلف بيانه وان هؤلاء الموقوف عليهم لا ~~يصرف لهم كل استحقاقهم فى الريع بل يصرف لهم بمبالغ منه معينة سنويا - ~~والباقى من الريع بعد ذلك وبعد ما شرط صرفه من المرتبات والمبالغ المشار ~~غليها يحفظ عند الناظر لشراء أعيان تلحق بالوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها ~~كشرطه. # وثانيا أن هذه المبالغ المشروط منها مرتبات دائمة وهى المذكورة أولا ~~وثانيا وثالثا ورابعا ومرتبات غير دائمة وهى المذكورة خامسا وسادسا وسابعا ~~وثامنا وتاسعا وعاشرا ومنها ما ليس مرتبا وهو المذكور حادى عشر وثانى عشر ~~والآن بعد صدور القانون الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة ~~1052 ومع مراعاة أحكام قوانين الوقف السابقة يكون الحكم فى توزيع هذه ~~الأعيان وريعها كما يأتى أولا تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة ~~المبينة أولا وثانيا وثالثا تفى غلتها بهذا المرتب طبقا للمادة الثانية من ~~القانون المذكور والمادة الأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 بتعديل هذا ~~القانون وللمادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وتعتبر كل حصة ملكا ~~لمن شرط لهم الواقف المبلغ المذكور وكذلك تفرز حصة للخيرات المذكورة رابعا. # باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بالمرتب المشروط طبقا للمواد ~~المذكورة وتبقى هذه الحصة وقفا أبدا يطبق عليها القانون الصادر أخيرا بخصوص ~~الوقف الخيرى رقم 247 لسنة 1953. # ثانيا وباقى الأعيان بعد فرز جميع هذه الحصص تقسم بين أبناء الواقف ~~الثلاثة حبيب وسيدهم وناشد بالسوية بينهم، فما أصاب حبيب أخذه وما أصاب كلا ~~من سيدهم وناشد المتوفين بعد الاستحقاق أخذه أولاده الذكور السوية بينهم - ~~وصار نصيب كل منهم ملكا له وأما عزيز ابن الواقف فلا يشارك إخوته فى ~~الأعيان الموقوفة لوفاته قبل الاستحقاق عن إناث فقط فليس لهن ms3095 استحقاق فى ~~الوقف مادام أحد من الذكور وأولادهم الذكور من ذرية الواقف موجودا. # ثالثا أما المرتبات غير الدائمة الموجودة مستحقوها إلى ألان وهى المبينة ~~خامسا وسادسا وسابعا وأصحابها هم حبيب ابن الواقف وأولاده الذكور وأولاد كل ~~من أخويه سيدهم وناشد الذكور وزوجة كل من عزيز وسيدهم وناشد وزوجة كل من ~~توفى من المذكورين فإنها لا تفرز لها حصص من أعيان الوقف وإنما تعتبر بعد ~~حل الوقف كدين على هذه الأعيان بما يناسب حصته من هذه المرتبات طبقا للمادة ~~42 من قانون الوقف رقم 48 المذكور - وذلك علاوة على استحقاق كل من يثبت له ~~استحقاق فى حصة المنزل العمومى ثم تحصل المقاصة بين مستحقى الأعيان فى ~~مرتباتهم، ولا سبيل إلى إلغاء مرتبات مستحقى الأعيان كما أنه لا منافاة بين ~~استحقاق المرتبات مع استحقاق الأعيان لأن فى ذلك تنفية لشرط الواقف ورغبته ~~من ناحية ومنعا لدخول الغبن على بعض الموقوف عليهم من ناحية أخرى. # رابعا أما باقى المرتبات غير الدائمة وهى المبينة ثامنا وتاسعا وعاشرا ~~التى مات مستحقوها فإنها تعتبر كأن لم تكن وتلحق بأصل الوقف. # خامسا أما غير المرتبات وهى المبينة حادى عشر وثانى عشر فإن أجر النظر ~~يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 342 ~~المذكور وبعد زوال هذه الصفة لا يستحق شيئا، أما المشروط لتجهيز الزواج فمن ~~لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج فيكون ما يكفيه فى ذلك كدين على ~~الأعيان أيضا يؤدى كل مستحق من مستحقى الأعيان فيه ما يناسب حصته - هذا ~~ويجب أن تراعى مع ما ذكر شروط الواقف فى كل مستحق على الوجه المدون بكتاب ~~الوقف، والله أعلم # PageV06P350 ### | وقف أهلى أم خيرى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى 1373 هجرية - 12 يناير 1954 م ### | المبادئ # 1 - الوقف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم على خيرات بعد انقراض ذريتها ~~جميعا وقف أهلي لا استحقاق فيه للخيرات ما دام أحد من الموقوف عليهم موجودا ~~على قيد الحياة. ### | 2 - # يصبح المستحق فى هذا ms3096 الوقف مالكا لما يستحقه مادام موجودا عند نفاذ ~~القانون 180 لسنة 1952 ### | السؤال # من عبد الفتاح رمضان قال أرجو إعطائى فتوى شرعية عن حجة الوقف المرفق ~~صورة نسخ طبق الأصل منها. # هل هى حجة وقف أهلي حسب نصها أو حجة وقف خيرى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف المرفق به وتبين ~~منه أن الست خضرة محمد الشافعى وقفت الأعيان المبينة به بتاريخ أول يونية ~~سنة 1916 أمام محكمة المحلة الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها ثم من بعدها ~~جعلته حصصا - الحصة الأولى على بنتها أم السعد بنت سعد الصباغ ثم على ~~أولادها وذريتها وقفا مرتب الطبقات وشرطت فيه شروط الوقف الأهلى المتعارفة ~~بين الواقفين وعند انقراض ذرية أم السعد المذكورة يكون وقفا على عبد الفتاح ~~وسعد ولدى ابنها المرحوم رمضان سعد الصباغ - والحصة الثانية على فريدة بنت ~~ابنها المرحوم رمضان المذكور ثم من بعدها فعلى أولادها وقفا مرتب الطبقات ~~على النص والترتيب المشروحين فى الحصة السابقة - والحصة الأخيرة على ولدى ~~ابنها رمضان المذكور وهما رمضان وسعد بالسوية بينهما ثم على أولاد كل منهما ~~وقفا مرتب الطبقات كذلك، وشرطت فى هذه الحصة أيضا الشروط التى شرطتها فى ~~الحصتين السابقتين ونصت على أنه إذا انقرضوا جميعا يكون ذلك وقفا على مساجد ~~الناحية الذكورة إلى آخره. # والجواب أن هذا الوقف موقوف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم بعد انقراضهم ~~على جهة بر لا تنقطع فهو وقف أهلي لا استحقاق فيه للجهات الخيرية مادام أحد ~~من الموقوف عليهم موجودا والمستحقون له فعلا قد أصبحوا بمقتضى القانون رقم ~~180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ملاكا لما استحقوه منه ~~على حسب ما جاء فى كتاب الوقف. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV06P351 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية 1373 هجرية - 22 فبراير 1954 م ### | المبادئ # 1 - صدور الوقف بعد القانون 48 لسنة 1946 يجعل للواقف الحق فى الرجوع فيه ~~طبقا للمادة 11 من القانون المذكور. ### | 2 - # بوفاة ms3097 الواقف بعد العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يصبح الموقوف ملكا له ~~طبقا للمادة 3 من القانون المذكور ويكون تركة تورث عنه شرعا ### | السؤال # من الشيخ عبد القادر الهجرسى قال وقف محمد سليمان أغا بناحية جرجا حصة من ~~أطيان مبينة بحجة الوقف المرفق صورتها غير الرسمية بهذا الطلب الصادرة أمام ~~مأمورية سوهاج الكية الشرعية فى 23 أغسطس سنة 1949 على نفسه مدة حياته ثم ~~من بعده على ابنيه محمود وسليم مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما يكون نصيبه ~~لأولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما شرطه فى الحجة - ~~وقد توفى الواقف فى 26 سبتمبر سنة 1952 أى بعد صدور قانون حل الوقف - فهل ~~تؤول هذه الحصة إلى ابنيه المذكورين أو توزع هذه الحصة ضمن باقى تركة ~~الواقف حيث إن له أولادا آخرين غير الموقوف عليهما ذكورا وإناثا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محمد ~~سليمان أغا بتاريخ 23 أغسطس سنة 1949 أمام محكمة مأمورية سوهاج الابتدائية ~~الشرعية - وتبين أن الواقف صدر منه هذا الوقف بعد العمل بقانون الوقف رقم ~~48 لسنة 1946 فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 منه ~~- وبوفاة الواقف بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1952 بعد العمل بالقانون رقم 180 ~~لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو 14 سبتمبر سنة 1952 يصبح ~~هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه ويكون تركة عنه يرثه ورثته ~~الشرعيون وهم أولاده ذكورا وإناثا سواء فى ذلك الموقوف عليهما وغيرهما ~~فيقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث ~~آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم # PageV06P352 ### | وقف خيرى ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1376 هجرية - 15 أكتوبر 1956 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على النفس ثم على جهات بر معينة يكون وقفا خيريا بعد وفاة ~~الواقف. ### | 2 - # ما شرط صرفه للخيرات من مرتبات معينة واجب التنفيذ. ### | 3 - # قول الواقفة (وإن بقى شىء ms3098 ولم يحتج إليه الوقف يأخذه الناظر من بعدها ~~إعانة له على القيام بأمره) لا يقصد به زيادة تعطى للواقف ولكن يقصد به أن ~~ما بقى الريع بعد الصرف يكون له. ### | 4 - # بارتفاع قيمة إيجار الأرض. # وبزيادة الريع تصرف المرتبات المعينة كما هى ولا يأخذ الناظر ما بقى كله ~~كنص الواقفة ولكن يكون له العشر مثلا والباقى بعد ذلك يكون الوقف فيه ~~منقطعا مصرفه الفقراء. # لعدم تعيين شئ فى مقابلة العلم، ولأن العرف يقضى بعدم الأخذ هنا بنص ~~الواقف مادام مخالفا لغرضه ولأنه من غير المعقول أن يأخذ الناظر وحده غالب ~~ريع الوقف ماقبل ما ينفقه من وقف ضئيل. ### | 5 - # يجب بقاء ما يأخذه الناظر مادام الواقف باقيا ولا يطبق عليه القانون 180 ~~لسنة 1952. ### | 6 - # النظر على هذا الوقف يكون لوزارة الوقاف طبقا للقانون 247 سنة 1953 ~~والقوانين المعدلة له من وقت العمل بها. ### | 7 - # تنازل الوزارة عن النظر لأحد أقارب الواقفة يكون له أجر مثله فقط وما زاد ~~يكون للقراء ### | السؤال # من عباس محمد قال إن المرحومة السيدة شلبى أوقفت وقفا واطلعنا على صورة ~~رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست / السيدة شلبى أمام محكمة ~~مركز المحلة الكبرى بتاريخ 24 يناير سنة 1902 وتبين أهل وقفت فدانين ونصف ~~على نفسها، ثم من بعدها يصرف ريع هذا القدر جميعه فى جهات بر عينتها وهى ~~ثلاثون قرشا شهريا لرجلين من حملة كتاب الله لقرءاة القرآن الكريم مناصفة ~~بينهما وخمسمائة قرش سنويا لإحياء ليالى المواسم والأعياد ومائة وأربعون ~~قرشا سنويا تصرف فى ليلة من ليالى شهر رجب، وذلك كله على الجهة الوارد ~~بكتاب الوقف، وشرطت انه إذا تعذر الصرف لجهة من هذه الجهات يصرف المخصص لها ~~على الباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعها يصرف للفقراء والمساكين كامل ~~ريع الموقوف، وشرطت النظر لنفسها ثم من بعدها لابن أخيها على شلبى كامل ثم ~~من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته ذكورا وإناثا إلى انقراضهم، كما شرطت أن ~~يبدأ من ريع هذا الوقف بما يلزم ms3099 لإصلاحه وبما فيه البقاء لعينه والدوام ~~لمنفعته، ويصرف الباقى بعد ذلك فى الوجوه الموقوف عليها المذكورة وإن بقى ~~منه شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف ~~إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف - وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت من ~~زمن بعيد وأن الناظر على هذا الوقف هى الست زكية على شلبى كامل بنت أخى ~~الواقفة - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية صرف ريع هذا ~~الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات وما هو الواجب اتباعه فى ~~المرتبات الموقوفة على الخيرات وما يتبقى من ريع الوقف بعد هذه المرتبات، ~~وهل هذا الباقى يعتبر حقا للناظرة المذكورة وهى المتولية على هذا الوقف من ~~قبل صدور القانون المذكور إلى الآن أم لا يعتبر حقا لها وإذا لم يكن حقا ~~لها فلأى جهة يصرف ريعه ### | الجواب # إنه ظاهر من شروط الواقفة أن هذا الوقف جميعه وقف خيرى حيث قالت (ثم من ~~بعدها تكون الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا مصروفا ريعها على جهات الخير ~~الآتى ذكرها على الدوام والاستمرار) وقالت فى موضع آخر (ومنها أن يبدأ ~~الناظر على هذا الوقف من ريعه بما يلزم لإصلاحه وتحسينه وما فيه البقاء ~~والدوام لمنفعته، وأن يدفع ما يطلب عليه للحكومة من الموال حسب المربوط ~~بدفاترها، ويصرف الفاضل للوجوه الموقوف عليها المشروحة أعلاه وإن بقى شئ ~~ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف لنفسه ~~إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف) فهذان الشرطان يدلان دلالة قاطعة على ~~أن غرض الواقفة وقصدها أن يكون فاضل الريع هذا الوقف بعد دفع الأموال ~~الأميرية وما يحتاجه للصرف على إصلاحه ودوام منفعته وقفا خيريا يصرف فى ~~الوجوه التى عينتها ولم تعين للناظر شيئا وأجره لم يكن مقصودا لها ويؤيد ~~هذا أن فاضل ريع الفدانين والنصف التى هى جميع الموقوف كان وقت إنشاء الوقف ~~سنة 1902 يتراوح حول المرتبات المعينة المشروطة وقدرها عشرة جنيهات سنويا ~~كما هو معلوم، وإذن ms3100 فالواقفة لم تكن تقصد زيادة تعطى للناظر على هذا الوقف ~~ولذا قالت (وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور) أما وقد ارتفعت قيم ~~الإيجار والمرتبات معينة المقدار وأصبح الموقوف يغل أضعاف ما كان يغله وقت ~~إنشائه وأصبح الزائد على المرتبات غالب ريعه وهو أكثر بكثير من مثل أجر ~~الناظر على هذا الوقف، فإنه وإن كان الفقهاء نصوا على أن الواقف إذا شرط ~~للناظر شيئا استحقه قليلا كان أو كثيرا إلا أنه لا يمكن التمشى مع هذا النص ~~فى مثل هذه الحادثة، لأن غرض الواقفة مخالف لها كل المخالفة وخاصة أنها لم ~~تعين لها شيئا بل عبرت بلفظ (وإن بقى شئ إلى) كما أنها جعلته فى مقابلة ~~العمل، وكذا العرف يقضى بعدم الأخذ بهذا الأصل، وإذ ليس من من المعقول أن ~~يأخذ ناظر وقف خيرى غالب ريعه فى مقابلة مباشرته للوقف وهو وقف ضئيل، بل ~~الذى كعشر ريعه مثلا والزائد على المرتبات واجبة النظر يكون منقطعا مصرفه ~~الفقراء، وبما ان الواقفة كله خيرى فيبقى هذا الأجر ما بقى الوقف ولا تطبق ~~عليه أحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غي الخيرات، ~~وهذا كله فضلا عن أن النظر على هذا الوقف أصبح بمقتضى القانون رقم 247 لسنة ~~1953 بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصارفها والقوانين المعدلة له ~~لوزارة الوقاف من وقت العمل بهذه القوانين، وعلى الناظرة على هذا الوقف قبل ~~ذلك أن يقوم بتنفيذ أحكام المادة الرابعة من القانون المذكور وإلا استحقت ~~العقوبة المقررة فى المادة الخامسة منه، وإذا تنازلت وزارة الأوقاف بعد ~~تنفيذ ما ذكر عن النظر لها أو لأحد أفراد أسرة الواقفة طبقا لأحكام هذه ~~القوانين فإن الناظر عليه لا يستحق كل الباقى بعد هذه المرتبات، وإنما ~~يستحق أجر مثله فقط وما زاد على ذلك يصرف للفقراء كما ذكرنا - ومن هذا يعلم ~~الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P353 ### | الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1375 هجرية ms3101 - 6 يونيه 1956 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على المشتغلين بطلب العلم وقف خيرى. ### | 2 - # الوقف على المشتغلين بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم الذكور يكون ~~خيريا بالنسبة للوصف الأول وأهليا بالنسبة للوصف الثانى ولا ترجيح لأحدهما ~~على الآخر إلا بمرجح من نص صريح من الواقف أو قرينة يدل أى منهما عرى غرض ~~الواقف. ### | 3 - # قول الواقف - فى ذات الإشهاد - (وقد أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا وقفا ~~أهليا وخيريا الخ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلى محص. ### | 4 - # قول الواقف - فى ذات الإشهاد - (وأن يكون الثلثان من الأطيان المذكورة ~~وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم ~~من أولاده وقف أهلي محض. ### | 5 - # غرض الواقف من وقفه هو تشجيع بعض أولاده وأولادهم الخ على الاشتغال بطلب ~~العلم وتحصيله بمعونتهم ماليا وتمييزهم بذلك عن غيرهم. # وهذه قرينة على أن الوقف أهلي. 6 - نص الواقف على أيلولة ريع الوقف على ~~طلبة العلم من أولاده إلى مصرف الوقف الخيرى قرينة على أن الوقف أهلي. ### | 7 - # من كان يشتغل بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم ممن تنطبق عليه شروط ~~الاستحقاق وقت العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يكون مالكا للموقوف بنسبة حصته ~~فيه طبقا للمادة 3 منه ### | السؤال # من السيد / محمد شديد قال وقف المرحوم الشيخ رضوان العدل أمام محكمة ~~دكرنس الجزئية الشرعية بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1913 الأعيان المبينة به وقفا ~~خيريا وأهليا من تاريخه على المشتغلين بطلب العلم على مذهب الإمام الشافعى ~~رضى الله عنه بالجامع الزهر الشريف على أن يكون ثلث الأطيان الموقوفة وقفا ~~خيريا على طلبة العلم كما تقدم من تاريخه ### | الجواب # بأن يصرف فاضل ريعه على المجاورين من أهل بلدته وبلاد أخرى بالكيفية ~~والشروط التى اشترطها أما الثلثان الباقيان فجعلهما وقفا أهليا على من ~~يشتغل بالعلم بالجامع الأزهر كما تقدم من أولاد الواقف المذكور وأولاد ~~أولاده وأولا أولاد أولاده الذكور وهكذا، فإن وجد واحد منهم استحق جميع ~~فاضل الريع ms3102 وإن كانوا أكثر من واحد فإن استووا فى الدرجة العلمية قسم بينهم ~~بالسوية وإن كان فيهم صغير لم يزل اشتغاله على أربع سنوات وكبير زاد على ~~ذلك أخذ الكبير شفعى الصغير حتى يترقى الصغير إلى ما فوق الرابعة فيأخذ مثل ~~الكبير بالسوية ولو كان هناك تفاوت فى درجة القرابة بالنسبة للواقف وجعل ~~السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته كأحد أولاد الواقف فى الاستحقاق هو ~~وذريته. # فإذا مكث الطالب منهم المدة المقررة ولم يحصل على الشهادة الدراسية وشطب ~~اسمه من الزهر ولم ينقطع عن الاشتغال بالعلم استحق نصيبه فى الوقف، وهذا ~~الشرط خاص بأولاد الواقف وذريتهم بالنسبة للثلثين بخلاف الثلث إلى آخر ما ~~جاء بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور التى منها انه اشترط ~~لنفسه الشروط الواردة بكتاب الوقف المذكر التى منها انه اشترط لنفسه الشروط ~~العشرة بالنسبة للثلثين الموقوفين على طلبة العلم من أولاده وذريتهم خاصة. # وبمقتضاها غير فى شرط كون المستحق فى الثلثين من أولاد الواقف مقيدا اسمه ~~فى دفاتر الأزهر ومشتغلا بطلب العلم فيه باشهاد التغيير الصادر منه أمام ~~المحكمة المذكورة بتاريخ 8 يناير سنة 1920 بأن جعل مناط استحقاق الطالب ~~منهم حصة فى الوقف المذكر هو اشتغاله لطلب العلم فى أى جهة كانت سواء فى ~~ذلك الأزهر وغيره ولو بطريق تعليمه أو تعلمه فى نفس البلدة المقيم بها ~~المستحق. # وقد اطلعنا على صورة رسمية من هذا الاشهاد. # وتبين من السؤال أن الواقف توفى فى سبتمبر سنة 1926 وأنه يوجد من ذرية ~~الواقف ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل، وقد حصل كل منهما على الشهادة ~~العالية ويشتغل بتعليم العلم ودراسته بالبلد، كما يوجد الأستاذ عثمان عمر ~~الشبراوى ابن ابن بنت الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الأولى بكلية ~~الشريعة بالأزهر، وكذا الأستاذ محمود عبد الله عمر رمضان العدل بيبرس ابن ~~ابن ابن الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الثالثة الابتدائية بمعهد ~~المنصورة الدينى التابع للأزهر. # ولا يوجد من ذرية الواقف غير هؤلاء الأربعة المشتغلين بطلب العلم. # وطلب السائل معرفة الحكم ms3103 الشرعى والقانونى فيما إذا كان لثلثا ريع هذا ~~الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف ~~فاضل ريعه إلى المشروط لهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف الموقوف ~~على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى ~~المشروط فهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف ثم يصير ملكا لهم ~~بمقتضاه أو يعتبر وقفا خيريا ويبقى كذلك مؤبدا يصرف ريعه إلى الموقوف عليهم ~~ولا يصير ملكا لهم أجاب إن هذا الوقف جعل مناط الاستحقاق لثلثى وقفه ~~المسئول عنه المذكور وصفين. # أحدهما أن يكون من أولاده الذكور والذكور من ذرية أولاده الذكور وهكذا مع ~~استثناء السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته وذريته الذكور من ذرية الإناث ~~المحرومين مادام يوجد واحد من الموقوف عليهم المذكورين حيث اعبره كأحد ~~أبنائه فى الاستحقاق هو وذريته. # الوصف الثانى ألا يشتغل بطلب العلم ن فبالنظر إلى الوصف الأول يعتبر هذا ~~الموقوف فى الإصلاح الأحاديث وقفا أهليا وبالنظر إلى الوصف الثانى يعتبر ~~كذلك غالبا وقفا خيريا وحينئذ لا يمكن ترجيح أحد هذين الوصفين على الآخر ~~حتى يعتبر وقفا أهليا محضا أو وقفاص خيريا محضا إلا بمرجح من نص صريح أو ~~قرينة يدل أحدهما على غرض الوقاف، وقد وجد كلاهما فى كتاب الوقف المذكور ~~مرجحا للوصف الأول. # أما النص فقد صرح الواقف فى الإنشاء أكثر من مرة بجعل الثلثين المذكورين ~~وقفا أهليا بقوله (وقد أنشأ الواقف المشهد المذكور وقفه هذا وقفا خيريا ~~وأهليا الخ) . # وقوله (ثانيا أن يكون الثلثان من الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا أهليا ~~مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ) أما القرينة فهى أن غرض الواقف ظاهر فى أنه ~~يريد تشجيع هؤلاء الأشخاص من ذريته على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله ~~بمعونتهم المالية وتمييزهم عن غيرهم من ذريته بهذه المساعدة، ولو كان يريد ~~اعتبار الاستحقاق منوطا بالاشتغال بالعلم فقط لما كان هناك داع إلى تقسيم ~~وقفه هذا إلى خيرى على الأجانب وأهلى على الذكور من أولاده الخ ms3104 ثم ينص بعد ~~ذلك على أيلولة هذا الوقف الأهلى إلى مصرف الوقف الخيرى عند عدم وجود أحد ~~من ذريته يشتغل بالعلم. # وبناء على ذلك يكون ثلثا هذا الوقف المسئول عنه وقفا أهليا يستحق فى ريعه ~~كل من يثبت أنه يشتغل بطلب العلم من الذكور من أولاد الوقاف والذكور من ~~ذريتهم الذكور وكذا ابن بنته السيد عمر عثمان الشبراوى والذكور من ذريته ~~الذكور - وبما ان الواقف شرط فى كتاب وقفه قسمة فاضل ريع الثلثين بينهم دون ~~ترتيب بين الطبقات وافضل بين من يشتغل بالعلم مدة تقل عن أربع سنوات وبين ~~من يزيد اشتغاله بالعلم على تلك المدة وساوى فى القسمة بين الآخرين، كما نص ~~فى إشهاد التغيير على أن الاشتغال بالعلم غير مقيد بجهة سواء كان فى الزهر ~~أو فى نفس البلدة المقيم بها المستحق، وسواء كان الاشتغال بالعلم تعليما. # أو تعلما وقد جاء بالسؤال أن المشتغلين بطلب العلم ممن ينطبق عليهم شروط ~~الواقف من ذريته هم ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل الحاصلان على الشهادة ~~العالمية وابن ابن بنته عثمان عمر عثمان الشبراوى الطالب الآن بالسنة الولى ~~بكلية الشريعة بالأزهر وابن ابن ابنه محمود عبد الله عمر رضوان العدل ~~الطالب النسبة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر، ~~ولا يوجد أحد مشتغلا بالعلم من ذرية الواقف الآن غير هؤلاء الأربعة. # ومن هذا يتبين أن الذين كانوا يشتغلون بالعلم قطعا وتنطبق عليهم شروط ~~الواقف ومنها القسمة بالسوية فى يوم 17 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ ~~العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات هم ~~الثلاثة الأول فقط لأن الأخير التحق بطلب العلم كما هو ظاهر بعد تاريخ ~~العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار هذا الموقوف ملكا لمستحقيه الثلاثة ~~الأول وذلك ما لم يثبت اشتغال هذا الأخير بالعلم قبل هذا التاريخ فإذا أثبت ~~كان مشاركا لهم إما بالسبع إن لم يزد اشتغاله بالعلم مدة أكثر من الريع ~~سنوات، وإما بالربع إذا زادت المدة على ذلك طبقا لشروط الواقف - ومن ms3105 تاريخ ~~العمل بالقانون المذكور وهو 14 سبتمبر سنة 1952 تصير ثلثا أعيان هذا الوقف ~~ملكا لمستحقيه فى هذا التاريخ حسب التوزيع المذكور أى بالسوية بين الثلاثة ~~الأول فى الأولى، وأسباعا فى الحالة فالثانية لكل واحد من الثلاثة الأول ~~سبعان وللأخير وهو ابن ابن ابن الواقف السبع وارباعا فى الحالة الأخيرة لكل ~~واحد منهم ربعه، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - ومن هذا ~~يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكانت وقائعه مطابقة ~~للحقيقة والواقع. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P354 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1376 هجرية - 6 أكتوبر 1956 م ### | المبادئ # 1 - لا أثر لعدم شهر أعيان الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها من 14/9 ~~تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952. ### | 2 - # ما يثبت من الاستحقاق لمستحق يكون ملكا له ابتداء من تاريخ العمل ~~بالقانون 180 لسنة 52 وبوفاته يكون تركة موروثة عنه شرعا ### | السؤال # من السيد / حسن محمد قال إن والده الشيخ محمد على وقف أعيانا واطلعنا على ~~سؤاله المتضمن أن المذكور وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام ~~محكمة منفلوط الجزئية الشرعية بتاريخ 5 يناير سنة 1942 م وأنشأه على نفسه ~~ثم من بعده خص ابنه محمد بفاضل ريع اثنى عشر قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا ~~ينقسم غليها فاضل ريع هذا الوقف، وخص ابنه حسن بفاضل ريع ستة قراريط من ~~المقسم المذكور، وخص بنته حميدة بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وخص ~~زوجته الست سكينة على حسن القصاص بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، ~~وشرط أن من يموت من المذكورين عن فرع ينتقل نصيبه إلى فرعه ومن يموت عقيما ~~يرجع استحقاقه لأصل الوقف طبقا للإنشاء والشروط الواردة بكتاب وقفه ~~المذكور. # وأن الواقف توفى سنة 1949 م فانتقل الاستحقاق فى هذا الوقف للمذكورين ~~طبقا لشروطه ومنهم بنته حميدة المذكورة، ثم توفيت بنته حميدة هذه بتاريخ ~~8/12/1954 م عن والدتها الست سكينة على حسن القصاص وزوجها خليل حسانين ~~وأولادها من زوجها المذكور وهم أحمد ms3106 وقاسم وفاروق ومحمد وصلاح وعائشة فقط - ~~وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى مصير نصيب حميدة بنت الواقف ~~فى هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف. # هل ينتقل إلى أولادها خاصة طبقا لشرط الواقف أو يشاركهم فيه أمها وزوجها، ~~مع الإحاطة بأن هذا الوقف جميعه لم يشهر إلى ألان - ولم نطلع على كتاب ~~الوقف ### | الجواب # إن ما يثبت الاستحقاق للست - حميدة بنت الواقفة المذكورة فى وقف أبيها ~~المشار غليه يصير ملكا لها من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 م وهو ابتداء تاريخ ~~العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ~~طبقا لأحكام المادة الثالثة منه وبوفاته فى يوم 8 ديسمبر سنة 1954 م بعد ~~تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار استحقاقها فى هذا الوقف ملكا لها ~~يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا ~~لأحكام قانون المواريث. # وعلى هذا فإذا لم يكن لها وارث آخر سوى أمها وزوجها وأولادها المذكورين ~~ولم يكن لها فرغ يستحق وصية واجبة يكون لأمها سدس تركتها ومنها استحقاقها ~~فى هذا الوقف فرضا ولزوجها ربعها كذلك فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها ~~الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا أثر لعدم شهر أعيان هذا الوقف فى ~~صيرورتها ملكا لمستحقيها لأن الملكية ثبتت من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 ~~المذكور بمقتضى أحكام - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ~~ذكر به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P355 ### | وقف استحقاقى وخيرى ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1376 هجرية - 16 يولية 1957 م ### | المبادئ # من حكم له بنفقة من فاضل ريع الوقف من أقارب الواقف الفقراء يكون ذلك من ~~باب الوقف الخيرى ويجب أن تفرز له حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء ~~بما حكم له به وتكون وقفا خيريا طبقا للمادة 2 من القانون 180 لسنة 1952 ### | السؤال # من الأستاذ / محمد أحمد بطلبه قال إن المرحوم حسن بك الهجين وقف الأعيان ~~المبينة بكتب وقفه الثلاثة الصادرة أمام محكمة مصر الابتدائية ms3107 الشرعية ~~بتاريخ 19 من ذى الحجة سنة 1285 هجرية، وثانيها أمام محكمة الجيزة الشرعية ~~بتاريخ 29 صفر سنة 1286 هت، وثالثها أمام محكمة طنطا الابتدائية الشرعية ~~بتاريخ 19 شعبان سنة 1289 هجرية، وأنه أنشأ أوقافه الثلاثة المذكورة على ~~نفسه ثم من بعده فعلى أولاده الذين سماهم وعلى من سيحدثه الله له من ~~الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم من بعد كل من أولاده ينتقل نصيبه ~~من ذلك إلى أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية إلا لود البنت فلا ينتقل ~~إليه نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى بل ينتقل نصيب أمه إلى من يوجد من أخوته ~~وإخواته المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن ~~لم يوجد من يشاركها فى الدرجة والاستحقاق انتقل نصيبها إلى الأقرب لها فى ~~الدرجة فالأقرب واحدا كان أو متعددا ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه من ذلك ~~لأولاد البنين دون أولاد البنات على الوجه المبين أعلاه طبقة بعد طبقة ~~ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من ~~نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره مع مراعاة عدم دخول ~~أولاد البنات يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما ~~فوقهما - وشرط أن من مات بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ابن أو أسفل من ذلك ~~انتقل نصيبه من ذلك إليه فإنه لم يكن له ولد ولا ابن ابن ولا أسفل من ذلك ~~على هذا الوصف والبيان انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة ~~والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك كل بقدر حصته وإلا انتقل نصيبه لمن ~~فى درجته وذوى طبقته، وأن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف ~~عن ولد أو ولد ابن وإن سفل قام ولده أو ولد ابنه وإن سفل على هذا الوصف ~~والبيان مقام أصله، يتداولون ذلك بينهم مع مراعاة هذا الوصف والبيان إلى ~~انقراضهم أجمعين، فإذا انقرضوا يصرف ريع هذا الوقف لأولاد بنات الواقف ~~المذكور ms3108 وأولاد بنات ابنه ينتفعون به بالسوية بينهم ثم من بعد كل فعلى ~~أولاده إلى آخر ما جاء بكتب الأوقاف المذكورة، وشرط شروطا أخرى منها أن ~~يعطى الناظر على هذا الوقف للمحتاجين من ذرية بنات الواقف وإن نزلوا وذرية ~~بنات أبنائه وإن نزلوا بشرط الفقر نفقتهم من طعام وثمن كسوة وأجرة مسكن من ~~غير تبذير ولا تقتير قبل أيلولة الاستحقاق إليهم لكن يقدم فى ذلك الأقرب فى ~~الدرجة للواقف على الأبعد حيث يقدم الأصل على فرعه والأقرب على الأبعد، وأن ~~الواقف توفى من زمن بعيد وأوقافه المذكورة على حالها ثم توفى بعده من توفى ~~من أولاده وانحصر استحقاق هذه الأوقاف أخيرا فى إحدى بناته لصلبه وفى أولاد ~~أولاده الذكور - ثم بتاريخ 15 مارس سنة 1913 فى القضية رقم 8 كلى سنة 1913 ~~من قضايا محكمة مصر الابتدائية الشرعية صدر حكم لمحمد على البارونى بين ~~الست حفيظة بنت الواقف ضد ناظر بنفقة له من فاضل ريع هذه الوقاف قدرها ~~عشرون جنيها شهريا، تنفيذا لشرط الوقاف المذكور وبناء على ما ذكره بدعواه ~~من أنه ابن بنت الواقف وأنه فقير ومحتاج، وبتاريخ 3 فبراير سنة 1920 صدر ~~حكم آخر لأخيه عمر على البارونى من المحكمة المذكورة فى القضية الكلية رقم ~~128 سنة 1919 ضد ناظر الوقف بنفقة له من فاضل ريع هذه الأوقاف قدرها تسعة ~~عشر جنيها شهريا ولم نطلع على كتب الأوقاف المذكورة واطلعنا على صورتين غير ~~رسميتين من الحكمين المذكورين. # وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى هذه النفقة المقررة ~~بالحكمين المذكورين هل تعتبر استحقاقا فى الوقت المذكور ويترتب على هذا ~~الاعتبار فرز حصة لكل واحد من المحكوم فهما بهذه النفقة من أعيان هذه ~~الأوقاف تغل القدر المحكوم له به وتعتبر ملكا طبقا لأحكام القانون 180 لسنة ~~1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات ### | الجواب # إن المحكوم لهما وهما محمد وعمر ابنا على البارونى ابنا بنت الواقف هما ~~من الموقوف عليهم فى هذا الوقف بعد انقراض ذرية الذكور من أولاد الواقف ms3109 ~~فهما موقوف عليهما مآلا وأن ما شرطه الواقف لأولاد بناته وأولاد بنات ~~أبنائه وإن نزلوا قبل أن يؤول إليهم ريع هذا الوقف جعل فيه مناط الاستحقاق ~~هو الحاجة والفقر، فيكون ما حكم به لكل من المذكورين وقفا خيريا، وذلك لأن ~~الوقف معناه حبس العين عن أن تملك لحد من العباد والتصدق بمنفعتها ابتداء ~~وانتهاء أو انتهاء قط، فالحالة الولى فيما إذا وقفه على جهة بر لا تنقطع ~~ويسمى الوقف حينئذ وقفا خيريا، والحالة الثانية وهى التصدق انتهاء فقط فيما ~~إذا وقف على من يحتمل الانقطاع مما لا يعتبر الصرف غليه صدقة ثم جعلها من ~~بعدهم لجهة بر لا تنقطع، كما إذا وقف على على نفسه وذريته ثم من بعدهم على ~~المساكين ويسمى الوقف حينئذ وقفا أهليا فإذا آل إلى جهة بر صار وقفا خيريا ~~وهذه التسمية اصطلاح حادث قال فى كتاب أحكام الوقاف للخصاف فى باب الوقف ~~على فقراء القرابة وما يجب فى ذلك ص 61 (قال أبو بكر رحمه الله ولو أن رجلا ~~جعل أرضا له صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء قرابته ومن بعدهم على ~~المساكين فأثبت رجل قرابته من الواقف وفسر الشهود ذلك. # قال، يحكم الحاكم بأنه قريب للواقف ولا يدخله فى الوقف إلا أن يصح فقره ~~فإن أقام بينة تشهد له على الفقر جاز ذلك) إلى آخر ما جاء بهذا الباب - ~~وقال فى موضع آخر ص 309 (قال أبو بكر رحمه الله ولو أن رجلا وقف أرضا له ~~وقفا صحيحا وقال فى كتاب وقفه قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل ~~أبدا على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على ~~المساكين على أنه إن احتاج قرابتى رد هذا الوقف عليهم وكانت غلته لهم وكان ~~قرابته جماعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء قال يرد هذا الوقف على من احتاج ~~من قرابته) إلى آخر ما جاء بهذا الباب، ومن هذا يتبين أن المحكوم به لكل من ~~محمد وعمر المذكورين وقفا ms3110 خيريا يجب أن تفرز له حصة من أعيان هذه الوقاف ~~تضمن غلتها الوفاء بهذين المرتبين وتبقى هذه الحصة وقفا وخيريا طبقا للمادة ~~الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور، وذلك لأن هذا القانون صدر ~~وهما مستحقان لهذين المرتبين بحالتهما المذكورة - ومن هذا يعلم الجواب عن ~~السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P356 ### | الوقف على قراءة القرآن الكريم ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1376 هجرية - 21 يولية 1957 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على قراءة القرآن فى رمضان وأيام المواسم والأعياد. # صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة وهو من الوقف الخيرى. ### | 2 - # بصدور القانون 180 سنة 1952 بعد وفاة الواقف تفرز حصة من الموقوف تضمن ~~غلتها الوفاء بها طبقا للمادة 2 من القانون المذكور ### | السؤال # من الأستاذ إبراهيم أبو السعود بطلبه المتضمن أن واقفا وقف وقفه وقال فى ~~شروطه أما الوكالة والدكان فقد شرط الواقف أنهما موقوفان للأجرة كما شرط أن ~~ما ينتج من ريعهما يدفع منه أولا العوائد والخفر وجميع أموال الحكومة عن ~~الوكالة والدكان والمنزل وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه أولا على صيانة ~~الموقوف وهو المنزل والدكان والوكالة مقدما على الصرف على المستحقين، ولم ~~نطلع على كتاب الوقف، وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى ~~قول الواقف (وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه على تلاوة القرآن الكريم بالمنزل ~~المذكور فى شهر رمضان المبارك والمواسم والأعياد) فهل تحمل هذه العبارة على ~~أن هناك وقفا خيريا أولا ### | الجواب # إن هذا الشرط المسئول عنه يقيد الوقف على قراءة القرآن فى شهر رمضان ~~وأيام المواسم والأعياد، والوقف على قراءة القرآن صحيح على الراجح من مذهب ~~أبى حنيفة المعمول به وهو من الوقف الخيرى ن فإذا كان الواقف توفى قبل يوم ~~14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 ~~الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات فجب أن تفرز حصة من أعيان هذا الوقف ~~تضمن غلتها الوفاء لهذه الخيرات طبقا للمادة الثانية من هذا القانون ~~وللمادة الولى من القانون ms3111 رقم 342 سنة 1052 المعدل لهذه المادة. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P357 ### | وقف خيرى ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى 1378 هجرية - 15 أكتوبر 1958 م ### | المبادئ # 1 - الوقف الرسمى بإشهاد لا يجوز التغيير فيه إلا بإشهاد رسمى. ### | 2 - # محضر البوليس لا يعتبر إشهادا رسميا بالتغيير فى الوقف. ### | 3 - # لا استحقاق لمتبنى الواقف ولكن يجوز له أن يطلب مرتبا خيريا بوصف كونه ~~فقيرا من ريع الوقف على أن يتقدم بطلبه إلى وزارة الوقاف ### | السؤال # من بسيطة عبد الله بطلبها المتضمن أن المرحومة أمنية السيد تبنت السائلة ~~المذكورة فى عام 1931 كما تبنت آخر معها. # وقد أوقفت هذه السيدة جميع أملاكها للخيرات باشهاد رسمى فى سنة 1922، ~~وقبل وفاتها أقرت فى محضر بوليس رسمى أن تستولى بسيطة عبد الله المذكورة ~~بعد وفاتها على مبلغ خمسة جنيهات من ريع الأطيان الموقوفة، والظاهر أنها لا ~~تملك شيئا آخر سوى ما وقفته وأنها قد توفيت من زمن بعيد واطلعنا على محضر ~~البوليس المشار إليه. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز لها أن تأخذ مبلغ ~~الخمسة جنيهات من ريع هذا الوقف أولا حيث إنها فقيرة ومحتاجة ### | الجواب # إنه مادامت هذه السيدة وقفت جميع ما تملكه على جهات الخير وقفا شرعيا ~~فإشهاد رسمى فإنه لا يجوز لها أن تغير فيه شيئا إلا بإشهاد رسمى آخر طبقا ~~للمادة الولى من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946، ومحضر البوليس لا يعتبر ~~إشهاد بتغيير فى وقف وعلى هذا فلا يجوز للسائلة أخذ هذا المبلغ من ريع هذا ~~الوقف لما ذكرناه، لكن لصلة هذه البنت بالواقفة وأنها كانت محل عطفها ~~وعنايتها فلا مانع من أن تقدم طلبا إلى وزارة الوقاف تطلب فيه منها إعطاءها ~~مرتبا خيريا من هذا الوقف مشاهرة تستعين به على حاجتها لأنها فقيرة ~~ومحتاجة. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV06P358 ### | وقف على النفس ثم على خيرات ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1379 - 7 فبراير 1960 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة الواقف على ms3112 نفسه ثم على خيرات يصير وقفه خيريا على الواردين ~~والمترددين على المكان المعين من الواقف ويصرف ريعه حسبما شرط الواقف. ### | 2 - # لا يصرف شئ من الريع لأقارب الواقف الفقراء، لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى ~~إلا بعد تعذر الصرف على الموقوف عليه وهى جهة خيرية طبقا لشرط الواقف ### | السؤال # من / أحمد حسين بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ إبراهيم الشرش وقف فدانين ~~واثنى عشر قيراطا واثنى عشر سهما وأنشأه على نفسه ثم من بعده تكون الأطيان ~~المذكورة وقفا يصرف ريعها على الفقراء الواردين والمترددين بصيوان وخيمة ~~الواقف المذكور أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى. # فإن تعذر الصرف يكون صرفه على الفقراء المترددين على منزل الواقف المذكور ~~بناحية منوف وعلى أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولادهم للذكر ضعف الأنثى إلى ~~آخر ما جاء به. # وقد صدر كتاب هذا الوقف تاريخ سنة 1311 هجرية ثم توفى الواقف من زمن ~~بعيد. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الوقف يعتبر ~~وقفا أهليا أو خيريا وهل يمكن صرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء أو لا ### | الجواب # إن هذا الوقف صار بوفاة الواقف وقفا خيريا على الوادرين والمترددين ~~بصيوان وخيمة الواقف أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى فيجب صرف ريعه ~~على ما شرط الواقف ولا يصرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء لأن نوبة استحقاقهم ~~لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الجهة الولى المذكورة طبقا لشرط الواقف ~~ولكن يجوز لوزير الوقاف بموافقة مجلس الوقاف العلى تغيير المصرف طبقا ~~للمادة الأولى من القانون 247 سنة 1953 فنرى تبليغ وزارة الوقاف بهذا الوقف ~~تنفيذا للمادة الرابعة من هذا القانون، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV06P359 ### | وقف استحقاقى واقرار عرفى ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1379 هجرية - 7 فبراير 1960 م ### | المبادئ # 1 - إقرار الواقفة بخط يدها على حجة الوقف (يجعل الموقوف مبروكا على ~~الموقوف عليهما) ثم وفاتها فى يوم صدور القانون 180 سنة 1952 دليل على صدور ~~إقرارها قبل العمل بالقانون المذكور، وهذا تأكيد للوقف ولا يمكن ms3113 أن يكون ~~وصية لعدم علمها بصدور القانون المذكور. ### | 2 - # الرجوع عن الوقف فى ظل القانون 48 سنة 1946 لابد وأن يكون بعد صدور قرار ~~من المحكمة المختصة بالإذن بذلك طبقا للمواد 1، 2، 3 من القانون المذكور. ### | 3 - # بوفاة الواقفة يوم صدور القانون 180 سنة 1952 يصير الموقوف ملكا لها ~~ويورث عنها شرعا ولا شىء للموقوف عليهم مطلقا ### | السؤال # من الأستاذ / محمد عبده بطلبه المتضمن أن السيدة فريدة حوا أرملة السيد / ~~أمين حوا وهى مصرية الجنسية ومسيحية وقفت الأعيان المبينة بكتاب وقفها ~~الصادر منها بتاريخ 22 فبراير سنة 1934 وأنشأته على نفسها ثم من بعدها يكون ~~جميع العقار الموقوف المذكور وقفا مصروفا ريعه على ولدى بنت شقيقتها وهما ~~موريس وجان ولدا يوسف حديد، وبعد صدور هذا الوقف وتسجيله رسميا أقرت ~~الواقفة بخط يدها وبإمضائها على حجة الوقف المذكورة الإقرار الآتى - حجة ~~الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام ~~- ثم تفويت هذه الواقفة فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وفى هذا التاريخ صدر ~~القانون 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - وطلب السائل ~~بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان إقرار الست فريدة أو المذكور ~~آنفا يعتبر مصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أولا ~~طبقا للقانون المدنى وقانون الوصية ### | الجواب # إن هذه السيدة الواقفة توفيت بتاريخ 14 سبتمبر 1952 وهو ابتداء تاريخ ~~العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات - ~~المر الذى يدل على أن إقرارها المدون بخطها على كتاب الوقف صدر منها قبل ~~العمل بالقانون المذكور أى أنه صدر منها والأعيان الموقوفة لا زالت وقفا، ~~وهى بالضرورة لم تكن تعلم بإلغاء الوقف على غير الخيرات - وعلى فرض التسليم ~~أنها أرادت أن تجعل هذه الأعيان وصية بدلا من الوقف فهى لا تملك ذلك بهذا ~~الإقرار لأنها لابد أن ترفع المر إلى المحكمة المختصة لصدور قرار برجوعها ~~فى الوقف حتى تصير الأعيان الموقوفة ملكا لها طبقا للمواد 1، 2، 3 من ms3114 قانون ~~الوقف رقم 48 لسنة 1946 ثم بعد ذلك توصى بها إذا أرادت - على أن فى صلب هذا ~~الإقرار ما يبطل هذا القصد حيث ذكرت فيه أن حجة الوقفية إلى موريس وجان ~~يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام) فغيرت فى الإقرار بحجة ~~الوقفية مما يدل على عدم قصد التغيير وهذا يدل على أنها لا تريد شيئا سوى ~~تأكيد ما جاء بالحجة نوبة استحقاقهم لا تأتى طبعا إلا بعد وفاتها أو أنها ~~تريد تهنتئهما بها بقولها (يجعلها مبروكة عليهم والسلام) أو أن هذا الإقرار ~~سند منها لبواعث تختلج فى نفسها وعلى العموم فهذا الإقرار لا يمكن أن يكون ~~وصية لبطلانه للأسباب التى ذكرناها، وحيئنذ تكون هذه الأعيان ملكا لها فى ~~يوم وفاتها طبقا للمادة الثالثة من القانون 180 المذكور وتعتبر هذه الأعيان ~~تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون والمواريث ~~ولا يستحق موريس وجان الموقوف عليهما من بعدها فيه شيئا بمقتضى كتاب الوقف. # ومن هذا يعلم الجواب. عن السؤال والله أعلم # PageV06P360 ### | وقف استحقاقى وخيرى ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1379 هجرية - 18 مايو 1960 م ### | المبادئ # 1 - جعل الواقف جزءا معينا من ريع الموقوف للصرف على مصالح مسجد معين مع ~~عدم النص على صرف شئ من الريع فى تعمير هذا المسجد يقتضى - فقها - عدم صرف ~~شئ من ريع الموقوف على مصالح المسجد فى تعميره. ### | 2 - # يجوز لوزير الأوقاف - بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة الحملة ~~الشرعية - تغيير المصرف كله أو بعضه فى مثل هذه الحالة إلى تعمير المسجد ~~دون تقيد بشرط الواقف طبقا لمادة 1 من القانون 247 سنة 1953 ### | السؤال # من السيد / صالح غالب بطلبه المتضمن أن المرحوم السيد عمر مكرم نقيب ~~السادة الأشراف سابقا وقف وقفه المبين بالحجتين الصادرتين من محكمة مصر ~~الشرعية أولاهما بتاريخ 8 شوال سنة 1210 هجرية وثانيهما بتاريخ غرة ربيع ~~الثانى سنة 1235 هجرية - وجعل من ريع هذين الوقفين جزءا يصرف فى وجوه بر ~~عينها منها إقامة شعائر ومهمات وفرش ms3115 مسجده الكائن بمدينة أسيوط والمعروف ~~باسمه ولم ينص على أن يصرف من هذا الريع شئ فى تعمير المسجد المذكور، وأن ~~هذا المسجد غير موقوف بمقتضى الحجتين المذكورتين - وقد اطلعنا على صورتى ~~الحجتين المذكورتين. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للحارس على ~~الوقفين المذكورين حق تعمير هذا المسجد من ريع الوقفين المذكورين وهو فى ~~حاجة ماسة إلى التعمير أولا يجوز له ذلك ### | الجواب # بالاطلاع على حجتى الوقفين المذكورين لم نجد فيهما نصا يدل على الصرف على ~~تعمير مسجد الواقف المعروف باسمه ببندر أسيوط وإنما فيهما نصوص بالصرف على ~~مصالح هذا المسجد من فرش وإنارة إقامة الشعائر وأن المنصوص عليه فقها وهو ~~الراجح أنه لا يجوز صرف الموقوف على مصالح المسجد المذكورة فى تعميره ~~وترميمه لأنهما جهتان مختلفتان - وحينئذ فلا يجوز للحارس على هذين الوقفين ~~تعمير المسجد المذكور من ريعهما بمقتضى شروط الواقف. # لكننا نرى أنه يجب فى هذه الحالة تطبيق القانون رقم 247 لسنة 1953 الخاص ~~بالنظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرفها على جهات البر محافظة على بقاء ~~هذا المسجد عامرا تؤدى فيه الشعائر الدينية - ومن هذا يعلم الجواب عن ~~السؤال. # والله أعلم # PageV06P361 ### | وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1380 هجرية - 5 أبريل 1961 م ### | المبادئ # 1 - الأصل فى الترتيب عند الحنفية أن يكون جمليا، وحكمه أنه لا يستحق أحد ~~من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعلى ما لم تكن عبارة الواقف ظاهرة أو ~~قاطعة فى أنه ترتيب إفرادى. ### | 2 - # الترتيب افرادى يقتضى أن نصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ويقوم كل فرع مقام ~~أصله فى هذا النصيب عند موته، كما يقتضى أن الأصل لا يحجب فرع غيره وأن ~~النصيب المنتقل إلى الفرع يظل متنقلا فى الفروع إلى انقراض السلسلة كلها. # وقد أخذ القانون 48 سنة 1946 بذلك فى المادة 32 منه. ### | 3 - # الترتيب الجملى تنقضى فيه القسمة بانقراض كل طبقة بينما الترتيب الإفرادى ~~لا تنقضى فيه القسمة ms3116 ابدا لأنها باقية وسائرة ما بقيت السلسلة. ### | 4 - # إذا كانت عبارة الواقف صريحة فى الترتيب الإفرادى كان إفراديا بنص ~~الواقف، أما إذا كانت محتملة للترتيب الجملى والإفرادى فإن الترتيب يكون ~~إفراديا بحكم القانون، وإن كانت عبارة الواقف صريحة فى أن الترتيب جملى ~~فإنه يعتبر جملى بنص الواقف ولا يتناول هذه العبارة الصريحة حكم القانون 48 ~~سنة 1946 فى المادة 32 منه لوجود نص فى كتاب الوقف يمنع من تطبيقها طبقا ~~للمادة 58 منه. ### | 5 - # إذا كانت عبارة الواقف محتملة للترتيبين ولكنه رتب حكما من أحكام الترتيب ~~الجملى بعد ذلك كنقض القسمة أو صح بعد ذلك. # بما يدل دلالة قاطعة على أنه تريب جملى فإن كتاب الوقف يكون بذلك قد ~~اشتمل على نص مخالف للمادة 32 ومانع من تطبيقها. ### | 6 - # قول الواقف (يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما ~~عند الاجتماع) يقصد به حصر الاستحقاق فى الذرية وعدم انتقال الريع أو شىء ~~منه إلى أى جهة من جهات البر مادام أحد من الذرية موجودا. ### | 7 - # شروط الواقف محترمة شرعا وواجبة التطبيق كما صدرت منه متى كانت صحيحة ~~ومشروعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين. ### | 8 - # يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة ~~إلا إذا كانت لغير مصلحة، كما يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت ~~مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين طبقا للمادة 22 من القانون 48 سنة 1946 ### | السؤال # من الأستاذ / صالح البنا بطلبه والمرفق به الصورة العرفية من إشهاد وقف ~~المرحوم شهاب الدين أبى العباس الصادر منه أمام محكمة باب سعادة فى 12 ~~الحجة سنة 1060 هجرية قال إن المذكور وقف الأعيان الموضحة الحدود المعالم ~~والمشتملات بإشهاد وقفه المذكور وجعله على جهات بر وخير عينها وما فضل بعد ~~ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته ثم من بعد لأولاده للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، ثم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم ثم لأولاد أولاد أولادهم ثم ~~لذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل ms3117 حظ الأنثيين، الطبقة العليا منهم أبدا ~~تحجب الطبقة السفلى يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما ~~فوقهما عند الاجتماع، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين. # فإذا انقرضوا صرف الفائض المرقوم لأولاد أخيه المرقوم الشيخ سليمان. # والشيخ أبو بكر والشيخ عبد الله وأخواتهما للذكر مثل حظ الأنثيين على ~~النص والترتيب المشروح أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين صرف الفائض المرقوم ~~على حسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه اجتهاده، فإن تعذر الصرف صرف ~~للفقراء والمساكين أينما كانا وحيثما وجدوا وشرط الواقف شروطا منها أن يبدأ ~~من ريع الوقف بعمارته وإصلاح وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلة ~~الوقف، ومنها أنه شرط لنفسه دون غيره الشروط العشرة. # ومنها أن النظر على ذلك والولاية عليه لنفسه ثم من بعده لولده القاضى شمس ~~الدين محمد. # والأمير فضلى ابن المرحوم محمد بكباشى طائفة متحفظان سوية بينهما ثم لمن ~~يتأهل من ذكور لذريتهم. # الخ. ومنها أنه عين المعاشرة لولد أخيه المرحوم الشيخ علم الدين سلميان ~~المشار غليه هو القاضى سلميان المشار غليه. # ومنها أنه عين الشهادتين لولدى أخيه هما العمدة الشيخ أبو بكر. # والشيخ جال الدين عبد الله المشار غليهما ثم من بعد كل منهما لولده وإنس ~~فل من الذكور إلى حين إنقراضهم. # ومنها أنه شرط السكن لا الإسكان لزوجته مؤمنة وكذلك لمستولدته عائشة، ~~وجعل لكل منهما خمسة أنصاف فضة مادامتا عازبتين ومنها أنه شرط السكن لا ~~الإسكان لولده القاضى شمس الدين محمد المشار إليه مدة حياته فى المكان ~~الموضح بالإشهاد المذكور، ثم من بعده للذكور من ذريته ونسله وعقبه إلى خمس ~~طبقات. # ثم من بعدهم لمن يوجد من أولاد أخيه المرحوم الشيخ سليمان المشار غليه ~~وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور إلى خمس طبقات على الحكم المرقوم، ثم من ~~بعدهم يضم ريعه إلى الموقوف ويصرف مصرفه - وقد مات الواقف ومات ولده محمد ~~وانقرضت ذرية الواقف وانتقل استحقاق فائض الريع إلى ذرية أخيه المرحوم ~~الشيخ سليمان. # ومن ذرية الشيخ سلميان أخ ms3118 الواقف محمد حسن شحاته النوبى توفى أبوه حسن ~~شحاته النوبى فى سنة 1943 وكان حسن شحاته هذا ضمن الطبقة العليا التى آل ~~غليها الاستحقاق فى فائض الريع ولا تزال هذه الطبقة ولم تنقرض بعد. # وطلب السائل بيان الآتى: 1 - هل الترتيب الوارد فى حجة هذا الوقف ترتب ~~إفرادى بالنص أو جملى بالنص أو يحتمل أن يكون جمليا فيحجب الأصل فرعه وفرع ~~غيره أو إفراديا فلا يحجب الأصل إلا فرعه دون فرع غيره فى حدود ما نص عليه ~~القانون رقم 48 لسنة 1946 وما أتاه المشرع طبقا لأقوال بعض علماء المالكية ~~والحنابلة. ### | 2 - # هل يستحق محمد حسن شحاته المذكور الذى توفى أبوه سنة 1943 من أفراد ~~الطبقة العليا مع طبقة أبيه بناء على المادة 32 ويكون له الحق فى ريع ~~الغلات التى وجدت ونشأت من تاريخ صدور القانون فى 17 يونيه سنة 1946 إذا ~~ثبت أنه من ذرية أخ الواقف المذكور على الوجه المذكور أولا. ### | 3 - # ما المراد من قول الواقفين يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه ~~الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع - هل ذكر هذه العبارة كما قال الفقهاء ~~مقصود بها عدم دخول الفقراء عندما تكون الذرية ليس يوجد منها سوى فرد واحد ~~أو اثنان فقط. ### | 4 - # وهل تقييد الواقف حق السكنى بالنسبة لذريته ثم لذرية أخيه بالذكور فقط ~~وبخمس طبقات يعتبر شرطا صحيحا يجب العمل به أولا ### | الجواب # عن السؤال الأول تقضى قواعد وأحكام مذهب الحنفية باعتبار الترتيب الوارد ~~فى هذا الوقف ترتيبا جمليا - لأن الأصل فى الترتيب عندهم أن يكون جمليا ما ~~لم تكن عبارة الواقف ظاهرة أو قاطعة فى أنه ترتيب إفرادى ومن مقتضى الترتيب ~~الجملى أنه لا يستحق أحد من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعلى. # أى أن كل واحد من أهل الطبقة العليا يحجب الطبقة التى تليها. # وأدام أحد من أهل الطبقة العليا موجودا فلا يستحق أحد من أهل الطبقة التى ~~تليها إلا أن ينص الواقف على أن من مات عن فرع ms3119 يقوم فرعه مقامه ويستحق ~~نصيبه، ففى هذه الحالة ينتقل نصيب من يموت من أهل الطبقة العليا عن فرع إلى ~~فرعه ولو مع وجود أحد من أهل طبقة هذا الميت ولكن يكون استحقاق الفرع لنصيب ~~أصله فى هذه الحالة على سبيل الاستثناء وبصفة مؤقتة حتى ينقرض أهل الطبقة ~~العليا جميعا، وحينئذ تنقض القسمة وتستأنف قسمة جديدة على أهل الطبقة ~~التالية بحسب رؤوسهم وعدد أفرادهم وذلك وتلك خصائص الترتيب الجملى، أما إذا ~~كانت عبارة الواقف ظاهرة أو صريحة فى أن الترتيب ترتيب إفرادى فإنه يعتبر ~~كذلك، ومن خصائص هذا الترتيب أن نصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ويقم الفرع ~~مقام أصله فى هذا النصيب عند موته سواء نص الواقف على ذلك أم لم ينص عليه ~~وأن الأصل لا يحجب فرع غيره، وأن النصيب المنتقل إلى الفرع يظل متنقلا فى ~~الفروع إلى إنقراض السلسلة. # ولذلك لا يكون هناك محل لنقض القسمة فى هذا الترتيب لأن القسمة باقية ~~وسائرة ما بقيت السلسلة - وقد جاء القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ~~فجعل الأصل فى الترتيب أن يكون إفراديا أخذا برأى الفقهاء الذين قالوا بذلك ~~(فنصت المادة 32 منه على أنه (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا ~~يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ولا تنقض ~~فسمة ريع الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه على ~~الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من ~~الموقوف عليهم) فقد قرر القانون الأخذ بأحكام الترتيب الإفرادى من انتقال ~~نصيب الأصل للفرع وعدم حجب الأصل فرع غيره وعدم نقض القسمة كأساس أصلى ز ~~بهذا يكون قد اعتبر الترتيب ترتيبا إفراديا - ولهذا متى كانت عبارة الواقف ~~صريحة أو ظاهرة فى الترتيب الإفرادى كانت كذلك ينص الواقف - ومتى كانت ~~محتملة للترتيب الإفرادى كانت كذلك بنص الواقف - ومتى كانت محتملة للترتيب ~~الإفرادى والترتيب الجملى فان الترتيب فيها يعتبر إفراديا بحكم القانون - ~~ومتى كانت ms3120 قاطعة أو صريحة فى أن الترتيب فيها ترتيب جملى فانه يعتبر جمليا ~~بنص الواقف. # ولا يتناولها حكم القانون فى المادة 32 لأنه يكون فى كتاب الوقف حينئذ نص ~~يمنع من تطبق حكم المادة المذكورة طبقا للمادة 58 من القانون، وكذلك إذا ~~كانت العبارة محتملة للترتيبين ورتب الواقف بعد ذلك حكما من أحكام الترتيب ~~الجملى كنقص القسمة أو صرح بما يدل دلالة ظاهرة أو قاطعة على انه ترتيب ~~جملى فان كتاب الوقف يكون مشتملا حينئذ على نص مخالف لحكم المادة 32 ومانع ~~من تطبيقها طبقا لحكم المادة 58 - وعبارة الواقف هنا وإن كانت فى ذاتها ~~محتملة للترتيبين ويعتبر الترتيب فيها جمليا بمقتضى قواعد وأحكام مذهب ~~الحنفية إلا أنها ليست قاطعة فى هذا الترتيب بحيث يمنع المر فيها من تطبيق ~~أحكام الماجة 32 من القانون فى هذا الوقف واعتبار الترتيب فيه ترتيبا ~~إفراديا بحكم القانون. # كما أن كتاب الوقف لم يشتمل عن نص يعتبر مخالفا لحكم هذه المادة ويمنع من ~~تطبيقها فيه وحينئذ يعتبر الترتيب فى هذا الوقف ترتيبا إفراديا بحكم ~~القانون وتترتب عليه أحكام الترتيب الإفرادى على هذا الأساس من تاريخ العمل ~~بهذا القانون إلا أن تكون قد صدرت أحكام تقضى بشئ آخر فيجب احترام هذه ~~الأحكام طبقا للماجة 60 من هذا القانون. # عن السؤال الثانى ونتيجة لما ذكر متى توفى حسن شحاته النوبى وكان مستحقا ~~فى الوقف ومن أهل طبقة عليا وكان ذلك كله مسلما ولا نزاع فيه وكان له ابن ~~هو محمد حسن شحاته النوبى فإن ابنه هذا يحل محله ويستحق نصيبه بحكم الترتيب ~~الإفرادى الذى جاء نتيجة لحكم القانون بمقتضى المادة 32 منه كما أوضحنا - ~~وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور وبشرط ألا يكون قد صدر حكم ~~فى هذا الصدد بناء على القواعد والأحكام التى كان معمولا بها قبل صدور ~~القانون ومع مراعاة ما نص عليه القانون من شروط وأوضاع. # عن السؤال الثالث أما عبارة يستقل به الواحد إذا انفرد ويترك فيه الاثنان ~~فما فوقهما عند الاجتماع ms3121 التى جرى عرف كثير من الواقفين على ذكرها فى نهاية ~~الإنشاء فإن الفقهاء قد نصوا على أنه يراد بها حصر الاستحقاق فى الذرية وفى ~~السلسلة المتحدث عنها فى الإنشاء وعدم انتقال الريع أو شئ منه إلى جهات ~~البر مادام أحد من هذه السلسلة ومن الذرية موجودا ولو كان واحدا أو اثنين ~~ولا علاقة لهذه العبارة بنوع الترتيب الوارد فى الإنشاء ولا أثر لها فى ~~تحديد فرع هذا الترتيب. # عن السؤال الرابع ك جرى فقهاء الحنفية على أن شروط الواقفين يجب أن تحترم ~~وتطبق كما صدرت عنهم من غير نظر إلى أى اعتبار آخر متى كانت هذه الشروط ~~صحيحة ومشروعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين - وقد جاء القانون ~~رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ونص فى مادته رقم 22 (على أن شرط الواقف ~~يبطل إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو لا لإستدانة إلا إذا ~~كانت الاستدانة لغير مصلحة وكذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت ~~مصلحة الواقف أو الوقف أو المستحقين. # وبينت المذكرة التفسيرية لهذه المادة أن الشرط المقيد لحرية المستحق فى ~~السكن هو الشرط الذى يحتم السكنى على وجه معين أو السكنى فى مكان أو جهة ~~معينة. # وشرط الواقف هنا قضى بإعطاء حق السكنى فى المنزل المبين بالحجة وقصر ذلك ~~الحق على الذكور من ذريته، والذكور من ذرية أخيه حين يؤول الوقف إليهم فى ~~خمس طبقات من هؤلاء وأولئك. # وهو كما نرى لم يقيد حرية المستحق للسكنى فى شئ أبدا، وغنما أعطى حق ~~السكنى لبعض الذرية وفى بعض الطبقات وهو كالشرط الذى يعطى الاستحقاق فى ~~الريع لأشخاص معينين دون غيرهم، ويقصر الاستحقاق على زيد دون عمر ولا شك أن ~~شرط الواقف فى هذا الشأن وعلى هذا الوضع ليس فيه تقييد للحرية ويترتب على ~~عدم مراعاة تفويت مصلحة للمستحقين وغرض للواقف بدون مبرر فهو شرط جدير ~~بالاعتبار وواجب الاحترام. # ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P362 ### | وقف خيرى بإشهاد لم يشهر ms3122 ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الآخرة. # 1381 هت - 28 نوفمبر 1961 م ### | المبادئ # 1 - عدم شهر إشهاد الوقف لا تأثير له فى سحته وترتيب آثاره مادام الإشهاد ~~به قدر صدر أمام محكمة شرعية بمصر وحفظ بدفاترها وكان صادرا ممن يملكه ~~شرعا. ### | 2 - # يرد نصيب أصحاب النصيب الواجبة فى التركة إلى الثلث إذا زاد عنه ### | السؤال # من السيد / فهمى عبد الجواد قال ان زينب وهبة وقفت بالإشهاد الصادر منها ~~بمحكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ 21 يناير سنة 1951 - 14 قيراطا ~~و20 سهما مبينة الحدود بالإشهاد، وأنشأت وقفها من تاريخه على الفقراء ~~والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، ويقدم الصرف على الفقراء ~~بناحية كفر كلا وفى قراءة القرآن فى الأيام التى عينتها، وتضمن الطلب أن ~~الواقفة لم تشهر وقفها وتوفيت مصرة عليه بتاريخه يناير سنة 1961 عن أبنائها ~~الثلاثة وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنة 1942 ذكورا وإناثا وعن بنت ~~ابنها الآخر المتوفى قبلها أيضا فى ديسمبر سنة 1960 فقط / وطلب السائل ~~الإفادة عن حكم هذا الوقف وبيان نصيب كل من أولادها وأولاد ابنيها فى ~~تركتها ### | الجواب # تنص المادة الأولى من قانون الوقف 48 لسنة 1946 على أنه من وقت الالعمل ~~به لا يصح الوقف إلا إذا صدر إشهاد ممن يملكه لدى أحدى المحاكم الشرعيه ~~بالمملكه المصرية وضبط بدفتر المحكمه وطبقا لذلك يكون الأشهاد الذى صدر من ~~الواقفة المذكورةمستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة المشار أليها ~~فيكون وقفا صحيحا تترتب علية اثاره من أستحقاق الجهات الخيرية لريعة من ~~تاريخ الوقف بعد وفاه الواقفة، وعدم شعر هذا الوقف لا أثر له فى صحته ~~وتترتب أثرة علية. # هذا هو الحكم بلنسبه لما وقفته الواقف المذكوره. # أما ما تركتها غير ذلك فبوفاتها فى سنه 1961 بعد العمل بقانون الوصيه 71 ~~لسنه 1946 يكون لفرع كلان من ابنيها المتوفيين قبلها وصيه واجبه فى تركتها ~~بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهما ميراثا لو كانوا على قيد الحياة وقت ~~وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ms3123 رقم 76 من القانون المذكور ولما كان هذا ~~النصيب يذيد على الثلث فيرد الثلث ويقسم الثلث بين أصليهما مناصفة. # وبقسمه تركه المتوفاة إلى سته أسهم يكون لاولاد ابنها المتوفى قبلها فى ~~سنه 1942 منها سهم واحد للذكر ضعف الانثى ولبنت ابنها المتوفى قبلها فى سنف ~~1960 منها سهم واحد وصيه واجبه للجميع - والباقى بعد ذلك - وقدره أربعه ~~أسهم يكون هو التركه التى تقسم على الورثه وجميعها لأبنائها الثلاثه ~~بالسويه بينهم تعصيبا وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد اوصت لأولاد أبنها بشىء ~~ولم تكن قد اعطتهم شيأ بغرض عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث أخر ~~ولا فرع يستحق وصيه واجبه غير من ذكروا، والله أعلم # PageV06P363 ### | صحة الوقف ولزومه شرعا ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذو الحجة 1381 هت - 7 مايو 1962 م ### | المبادئ # 1 - يرى جمهور الفقهاء أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما، ولا ~~يجوز الرجوع عنه. ### | 2 - # يرى الإمام أبو حنيفة أن الوقف غير لازم، ويجوز للواقف الرجوع عنه، سلم ~~إلى متول أن لم يسلم، إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا. ### | 3 - # هناك رواية عن الإمام احمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم ~~إلى متول ويخرج من يد الواقف ### | السؤال # بالطلب المقدم من الأستاذ / محمد المشرف بالخرطوم بحرى س. # ب - 92 جمهورية السودان المتضمن أن السيدة زينب بنت المشرف وقفت منزلها ~~الكائن بمحلة خوجلى بالخرطوم بحرى بالسودان وقفا أهليا وشرطت الانتفاع به ~~مدة حياتها ثم من بعدها تكون غلته لأختها الشقيقة رابعة. # وبعد وفاتها تكون الغلة لبنات أختها وبعد انقراض ذريتهن الإناث تكون ~~الغلة لمسجد الشيخ خوجلى بالخرطوم بحرى - وقد سجلت هذا الوقف بحجة رسمية ~~بمحكمة الخرطوم بحرى الشرعية تحت رقم 19 فى 1938 ولكنها لم تسلمه إلى متول ~~- ولم يحكم به حاكم. # وقد أرادت الآن نقض هذا الوقف الأهلى والرجوع عنه - وطلب السائل الإفادة ~~عما إذا كان لها حق نقض الواقف والرجوع فيه طبقا لأحكام الفقه وأقوال ~~الأئمة ### | الجواب # المقرر ms3124 عند سائر أهل العلم والفقه أن الوقف متى ستوفى شروطه وأركانه. # ووقع صحيحا ناجزا يكون لازما بمجرد القول من وقت حصوله لا يباع الموقوف ~~ولا يرهن لا يوهب ولا يورث - وليس للواقف أن يرجع عنه ولا أن ينقضه وأن ~~تسليم الموقوف إلى مثله أو الحكم بلزومه ليس شرطا فى صحته ولا فى تمامه ولا ~~فى لزومه - إلا فى رواية عن الإمام أحمد حكاها صاحب المغنى من أن تسليم ~~الوقف لمتول وإخراجه من يد الواقف شرط فى اللزوم عنده. # وقال الإمام أبو حنيفة إن الوقف لا يكون لازما وان وقع صحيحا ويلزم عنده ~~إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وللواقف أن يرجع عنه وأن يتصرف بالبيع ~~وغيره - وإذا مات الواقف يورث عنه بحالته - أى وقفا غير لازم أيضا - ومن ~~هذا يتبين أن جمهور الفقهاء على أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون ~~لازما ولا يجوز الرجوع عنه، وإن رأى الإمام أبو حنيفة أن الوقف يكون غير ~~لازم ويجوز للواقف الرجوع عنه سلم إلى متول أو لم يسلم إلا إذا حكم به حاكم ~~أو كان مسجدا - وأن هناك رواية عن الإمام أحمد بعدم لزوم الوقف وجواز ~~الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف - ومما ذكر تظهر أقوال ~~الفقهاء واضحة - من قال منهم بجواز الرجوع عن الوقف - ومن اقل منهم بعدم ~~الجواز - وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P364 ### | وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر 1389 هجرية - 16 يونية 1969 م ### | المبادئ # 1 - يرى الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن وقف المسجد لا يتم إلا ~~بالإذن للناس فيه بالصلاة، ويصلى الناس فيه بالفعل. ### | 2 - # ذهب أبو يوسف والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد - إلى أن وقف المسجد ~~يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف، متى توافرت شروطه - دون حاجة إلى ~~التسليم وهذا الرأى هو الذى جرى عليه العمل، والمفتى به. ### | 3 - # بشروع الواقف فى بناء المسجد على قطعة الأرض المخصصة ms3125 منه لذلك ن يكون ~~مسجدا ويصير وقفا لازما لا يصح الرجوع عنه شرعا، طبقا لرأى الجمهور. ### | 4 - # المال المخصص من الواقف لبناء هذا المسجد وللإنفاق عليه منه يكون وقفا ~~مخصصا لهذا الفرض ويصير لازما ولا يصح الرجوع عنه. ### | 5 - # على ورثة الواقف إتمام بناء هذا المسجد بالمبلغ المخصص له منه بحيث يصير ~~صالحا لإقامة الشعائر فيه على الوجه المعتاد، فإذا لم يكف المبلغ لذلك ~~لزمهم إتمام إقامته من التركة فى حدود الثلث على الوجه المقرر شرعا دون ~~إسراف ولا تقتير. ### | 6 - # المفتى به والذى جرى عليه القضاء أن وقف المسجد متى صدر صحيحا كان لازما، ~~ولا يتوقف على تسليم أو إشهاد، ومن ثم فلا بدخل تحت حكم المادة الولى من ~~القانون 48 لسنة 1946 والتى اشترطت لصحة الوقف توثيق إشهاده. ### | 7 - # ما أنفقه الورثة فى شأن إقامة ضريح للواقف فى المسجد يكون تبرعا منهم لا ~~تتحمله التركة ولا المال الموقوف ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / الأستاذ أحمد رجائى المتضمن أن أحد المواطنين ~~خصص أرضا وسط عاصمة إحدى المحافظات لبناء مسجد عليها من ماله، وخصص لهذا ~~المسجد مبلغا ضخما من المال وأعد له الرسومات والتخطيطات اللازمة، وبدأ ~~فعلا فى تنفيذه إلا أن المنية عاجلته قبل الانتهاء منه، فقم ورثته (زوجته ~~وأولاده) باستكمال هذا المسجد وبإنشاء ضريح معه دفنوا فيه مورثهم وتكلفوا ~~فى ذلك من مال التركة اثنى عشر ألفا من الجنيهات تقريبا. # وطلب السائل بيان رأى الشرع والقانون فيما يأتى (أ) ما مدى التزام المورث ~~فى إقامة المسجد وهل كان يجوز له العدول عنه بعد أن وجه هذا المبلغ إلى ~~إقامة المسجد وإلا يعتبر هذا ضربا من ضروب الوقف على إنشاء بيت من بيوت ~~الله لا يجوز الرجوع فيه. # (ب) ما مدى التزام الورثة بإتمام هذا المسجد وله هو مجرد التزام أدبى ~~بإتمام ما بدأه مورثهم أم أنه التزام قانونى انتقل إليهم بنشأة هذا ~~الالتزام فى ذمة المورث قبل وفاته وانتقاله إليهم كخلف عام تتحمل به التركة ~~علما بأن التركة تصل ms3126 إلى مائة ألف جنيه ### | الجواب # ظاهر مما جاء بالطلب أن المواطن صاحب التصرف موضوع الاستفتاء قد خصص قطعة ~~أرض لتكون مسجدا ولإقامة مسجد عليها من ماله، وأنه خصص مبلغا ضخما من المال ~~لبناء المسجد على قطعة الأرض المشار غليها وأعد له الرسومات والخطيطات ~~اللازمة وبدأ فعلا فى تنفيذه. # وقد اختلف فقهاء الحنفية فيما يتم به الوقف. # وهل يشترط فى تمامه واعتباره وقفا أن يسلمه الواقف لجهة الوقف أولا يشترط ~~ذلك -فذهب الإمام محمد بن الحسن وهو رأى الإمام أبى حنيفة إلى أن الوقف لا ~~يتم إلا بالتسليم - والتسليم فى كل شئ بحسبه - ويكون فى المسجد بأن بإذن ~~الواقف للناس بالصلاة فى المسجد ويصلى الناس فيه بالفعل. # وذهب الإمام أبو يوسف إلى أن الوقف يتم بمجرد القول وصدور الهبة من ~~الواقف متى كان أهلا للتصرف وتوفرت سائر الشروط الواردة فقها دون حاجة إلى ~~التسليم، فلو قال جعلت هذه الأرض مسجدا أو أقام مسجدا للصلاة صارت الأرض ~~والبناء مسجدا ولو لم يصل فيه بالفعل - جاء فى أحكام الوقاف للإمام الخصاف ~~صفحة (113) ما يأتى. # (قلت) أرأيت إذا جعل الرجل داره مسجدا أو بناها كما تبنى المساجد وأذن ~~للناس فى الصلاة فيها واشهد على ذلك أنه قد جعله مسجدا لله قال فهو جائز. # وقال أبو حنيفة إذا أذن فى الصلاة فيه فصلى فيه فقد صار مسجدا. # وقال غيره إذا أشهد عليه أنه قد جعله مسجدا فقد صار مسجدا وإن لم يصل ~~فيه. # والمراد بالإشهاد القول والإعلان أمام الناس، وليس المراد به التوثيق لأن ~~التوثيق ليس شرطا مطلقا باتفاق الفقهاء فى وقف المسجد وجاء فى الإسعاف فى ~~أحكام الوقاف ما يأتى قال أبو يوسف رحمه الله ليس التسليم بشرط فى المسجد ~~ولا فى غيره من الأوقاف ... فإذا قال جعلت هذا المكان مسجدا وأذن للناس ~~بالصلاة فيه يصير مسجدا. # وقال محمد وهو قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول عن ملكه قبل ~~المسلمين وبه أخذ شمس الأئمة السرخسى، ثم التسليم فى المسجد أن يصلى ms3127 فيه ~~بالجماعة بإذنه لأن القبض فى كل شئ بحسب ما يليق به وهو فى المسجد بأداء ~~الصلاة بالجماعة فيه. # ويلاحظ أن صاحب الإسعاف زاد فى رأى أبى يوسف الإذن بالصلاة. # ورأى أبو يوسف هو الذى يجرى عليه العمل فى القضاء الشرعى وهو يوافق آراء ~~الأمة الثلاثة ملك والشافعى وأحمد فى وقف المسجد وصرح بأنه الراجح لا مفتى ~~به وطبقا لرأى أبى يوسف إذا كان المواطن صاحب التصرف موضوع الاستفتاء قد ~~خصص قطعة الأرض لتكون مسجدا وشرع فى إقامة بناء المسجد عليها فإنها بذلك ~~تكن مسجدا ويكون لازما ولا يصح الرجوع عنه شرعا. # فإذا أضيف إلى هذا أنه كما جاء بالطلب - قد خصص مبلغا من ماله لبناء ~~المسجد فإنه بهذا يكون قد وقف هذا المال لبناء المسجد والإنفاق عليه منه ~~ويتم الوقف فيه بذلك ويكون لازما ولا يصح الرجوع فيه، وعلى ورثة هذا ~~المواطن أن يتموا بناء هذا المسجد وينفقوا المبلغ الذى خصصه مورثهم للبناء ~~والإنفاق فى ذلك فى إتمام بناء المسجد وتهيئته بحيث يصبح صالحا لإقامة ~~الشعائر الدينية فيه على الوجه المعتاد. # وإذا لم يكف المبلغ المخصص يلزم الإتمام من التركة فى حدود الثلث بالقيود ~~والأوضاع المقررة شرعا دون إسراف فيما لا يلزم ولا تقتير فيما يلزم ومما ~~تجدر الإشارة غليه هنا - ما نصت عليه المادة الولى من القانون رقم 48 لسنة ~~1946 من أن الوقف لا يصح من وقت العمل بالقانون إلا إذا صدر به اشهاد ممن ~~يملكه فإن هذا النص بإطلاقه يشمل وقف المسجد ويصبح عمل الإشهاد أمام الشهر ~~العقارى شرطا فى صحة وقف المسجد. # ولكن الواقع أن وقف المسجد خارج من هذا الحكم ويستثنى من هذا الإطلاق، ~~لأن الفقهاء جميعا مجمعون على صحة وقف المسجد دون توقف على عمل إشهاد به. # واشتراط الإشهاد والتوثيق لصحته ليس له سند فقهى فلا يكون داخلا فى حكم ~~المادة المذكورة ت يراجع شرح قانون الوقف لفضيلة الأستاذ الشيخ فرج ~~السنهورى أحد أعضاء اللجنة التى قامت بعمل مشروع هذا القانون واختيار ~~أحكامه ms3128 جزء أول صفحة 56، 57 هذا فيما يتعلق بالمسجد وبنائه وإتمام البناء. # وأما ما يتعلق بالضريح الذى أنشأه الورثة لعمل الخير كما يقول الطلب. # وقاموا بدفن مورثهم فيه. فإنه عمل لم يتعرض له المورث فى وقفه ولم يشر ~~إليه مطلقا فيما ذكره عن بناء المسجد وتخصيص مبلغ للإنفاق منه على البناء. # وهو عمل غير مشروع ولا يجوز الالتزام به شرعا - وبالتالى لا يلتزم المورث ~~ولا يلتزم الورثة بشأنه بشئ وما أنفقه الورثة فى هذا الشأن يعتبر تبرعا ~~منهم من أموالهم الخاصة ولا تتحمل التركة شيئا منه. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P365 ### | دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شعبان 1400 هجرية - 29 يونية 1980 م ### | المبادئ # 1 - الأصل فى شرعية الوقف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر حينما ~~شاروه فى أرض يخيبر (حبس أصلها وسبل الثمرة) . ### | 2 - # وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت شروطه باتفاق الفقهاء وإن تفاوتوا ~~فى بعض الأحكام التفصيلية. ### | 3 - # وقف غير المسجد مختلف فيه بين الفقهاء، ففريق قال ببطلانه، بينما ذهب ~~جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى صحته وجوازه - على خلاف بينهم فى لزومه ~~وفى ما يجوز وقفه وما لا يجوز. ### | 4 - # يصح الاستناد إلى أدلة القائلين ببطلان الوقف والأخذ بها - متى دعت إلى ~~ذلك مصلحة الأمة وخيرها، وإن خالف ما جرى عليه الجمهور. ### | 5 - # تأبيد الوقف من شروط صحته عند أبى حنيفة ومحمد وتأقيته مبطل له عندهما، ~~ونقل عن الإمام أبى يوسف قولان أحدهما عدم اشتراطه فى صحة الوقف. # ومؤداه رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو رثته بعد انقطاع الجهة الموقوف ~~عليها - الثانى - أنه شرط فى صحة الوقف لكن لا يشترط النص عليه ولا جعله ~~لجهة بر لا تنقطع لأن اللفظ مبنى عن التأبيد. ### | 6 - # التأبيد فى فقه المالكية ليس شرطا فى صحة الوقف، فإذا تأبد لا يباع ولا ~~يورث ولا يوهب، وإذا لم يتأبد رجع الموقوف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد ~~انقطاع جهته. ms3129 ### | 7 - # أظهر الأقوال فى فقه الشافعية والحنابلة أن الوقف لا يكون إلا مؤبدا. ### | 8 - # أخذ القانون 48 سنة 1946 فى اشتراط تأبيد المسجد وما أوقف عليه بمذهب ~~الحنفية وعدل عنه إلى غيره فى الأخذ بقول من يقول بجواز التأبيد فى الوقف ~~الخيرى وتأقيته، وأخذ فى جواز التأقيت بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح ~~بعودته ملكا بعد ذلك بمذهب المالكية ومن نحا نحوهم. ### | 9 - # جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون على أن وقف المسجد لا يكون إلا ~~مؤبدا ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا، وإذا ~~أطلق كان مبدأ، أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا، ولا يجوز ~~على أكثر من طبقتين. ### | 10 - # تصرف ولى أمر المسلمين منوط بالمصلحة وفعله فيما يتعلق بالأمور الهامة ~~مقيد بما يوافق الشرع ينفذ إذا وافقه ولا ينفذ إذا خالفه. ### | 11 - # ما جاء فى المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 80 لسنة 1952 من أنه ~~لا يجوز الوقف على غير الخيرات موافق لما ذكر من أقوال الفقهاء وداخل فى ~~نطاق الشرع ### | الجواب # بالكتاب المحرر فى 9 من شهر جمادى الآخرة 1400 هجرية 24 أبريل سنة 1980 ~~المقيد لدينا برقم 175 سنة 1980 وقد جاء به أنه قد استولى ولا يزال يستولى ~~على فكر وهمى من حين لآخر ولم أجد له جوابا شافيا مقنعا. # وأتوقع الرد على هذا لما فى الرد من مصلحة تهم المسلمين وبالأخص مسلمى ~~ماليزيا وسؤالى كالآتى. # بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون الوقف (الوقف الأهلى) رقم 180 ~~لسنة 1952 حيث تنص (على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات) مما يبدو لى أن ~~هذه المادة تشير إلى إلغاء الوقف الأهلى إن صح تصورى. # فهل يعتبر هذا إلغاء مشروعا لدى الشرعى فإذا كان كذلك فما وجهة نظر ~~الفقهاء فى ذلك استنادا إلى الحجج المعتبرة لديهم. # والله يوفقكم. # ونفيد إن الأصل فى جواز الوقف وشرعيته هو قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لعمر رضى الله ms3130 عنه حينما شاوره فى أرض بخيبر (حبس أصلها وسبل الثمرة) ~~، وقد اختلفت الإمام الأئمة وفقهاء المذاهب المعتبرة فى معنى هذا الأثر ~~ومداه تبعا لاختلاف ما وصل إلى كل منهم من الروايات لهذا الحديث وما روى من ~~آثار أخرى عن وقوف بعض الصاحبة رضى الله عنهم وتبعا كذلك لاختلاف مداركهم ~~لمدلول تلك الآثار، ولقد أدى هذا إلى اختلافهم فى خصائص الوقف وحقيقته ~~اختلافا بينا واسع المدى ولعل فقهاء المذاهب الإسلامية لم يختلفوا على قد ~~من العقود الشرعية اختلافهم فى الوقف ونوجز عناصر كل ذلك فيما يلى. # اتفاق واختلاف اتفقت كلمة الفقهاء على أن وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى ~~توافرت الشروط ولا يعرف فيما طالعنا من كتب الفقه التى بأيدينا أن أحدا ~~منهم خالف فى أصل صحة وقف المسجد ولزومه بشروطه وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام ~~التفصيلية. # أما وقف غير المسجد فقد تشعبت فيه أقوالهم فمنهم من قال ببطلانه. # وهذا مروى عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود من فقهاء ~~الصحابة وبه قال شرح من فقهاء التابعين وروى أيضا عن الإمام أبى حنيفة وعن ~~أبى جعفر الطبرى فقد روى عن ابن مسعود قوله. # لاحبس الإسلام أمر كراع، وروى ابن أبى شيبة موقوفا عن على بن أبى طالب ~~رضى الله عنه قوله. # لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع. # وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار أن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعد ما أنزلت سورة النساء أنزل فيها من الفرائض نهى عن ~~الحبس وآثار أخرى رواها الطحاوى وابن حزم معانى الآثار ج- 2 ص 649 والمحلى ~~لابن حزم ج- 9 ص 175) وفتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفى المصرى ج- 5 ص ~~42 - وذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى جواز وقف غير المسجد وصحته على ~~خلاف بينهم فى لزومه وفيما يجوز وقفه ما لا يجوز وحججهم فى هذا مشروحة ~~ومستفيضة فى مواضعها من كتب الفقه. # ومما سلف يتضح أن ماذهب إليه بعض ms3131 فقهاء الصحابة والتابعين قول له أدلته ~~ويصح الاستناد إليه والأخذ به متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وغيرها وإن خالف ~~ما عليه جمهور الفقهاء. # أما عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه فهو قول الإمام أبى حنيفة نفسه فى ~~أصح الروايتين عنه وقول زفر بن الهزيل (المبسوط للسرخسى ج- 12 ص 37 ~~والفتاوى الخانية ج- 2 ص 285 وشرح معانى. # الآثار للطحاوى ج- 9 ص 175) أما لزوم الوقف الصحيح الناجز من وقت حصوله. # لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يورث ولا ينقض فهو قول باقى الفقهاء على ~~اختلاف بينهم فى لزوم الوقف وعدم لزومه. # وقد اختلف الفقهاء كذلك فى عقد الوقف فقالت طائفة إنه يتم بالإرادة ~~المنفردة ولا يتوقف إنعقاده وصحته وثبوت الاستحقاق للموقوف عليه إلى ~~القبول، وطائفة ثانية تقول إن الأصل فى العقود أنها رباط بين متعاقدين وهذا ~~يقتضى اشتراط القبول. # والوقف من العقود فلا بد فيه من القبول. # هذا ك بينما ذهبت طائفة ثالثة إلى أن الوقف لابد أن يظهر فيه معنى القربة ~~فى حين أن طائفة رابعة لا تشترط ذلك. # ثم لمن قال من الفقهاء إن الوقف عقد غير لازم وللواقف فسخه. # قال أيضا إن اللزوم وعدمه تابع لمشيئة الواقف ولا تجبر على إنفاذه لو ~~أراد الفسخ وإن لورثته كذلك هذه المشيئة والاختيار. # ومن قالوا بلزوم الوقف متى انعقد صحيحا اختلفوا فمهنم من جعله لازما ~~بالنسبة للعقد وللشروط وللموقوف ومن وقف عليه. # وتبعا لهذا منعوا الواقف من اشتراط الحق فى الاستبدال أو التغيير فى ~~المصارف والشروط لأن فى هذا منافاة لمقتضى العقد وهو اللزوم. # ومنهم من أجاز للواقف اشتراط كل ذلك ورتب عدم لزوم الوقف فيما يشترط فيه ~~التغيير. # ثم جرى الخلاف أيضا فى أبدية الوقف أو عدمها. # فمنهم من قال إن الوقف لا 2يكون إلا مؤبدا ومنهم من أجازه مؤبدا ومؤقتا. # كما وقع الاختلاف فى ملكية الموقوف. # وهل يخرج بالوقف عن ملك الواقف لا إلى مالك أو يبقى فى ملكه أو يخرج إلى ~~ملك الموقوف عليه وإن كان جهة ms3132 عامة ولقد ترتب على هذا الاختلاف أن تنوعت ~~تعاريف الفقهاء للوقف، فراعى كل منهم حقيقة الوقف وخصائصه التى انتهى إليها ~~اجتهاده. # وفى تأبيد الوقف وتأقيته كانت أقوال الفقهاء متنوعة. # حيث ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى إلى أن ~~التأبيد من شروط صحة الوقف وأن توقيته مبطل له. # وأن التأبيد قد يكون صراحة فى العقد أو يجعل مآل الاستحقاق فيه أخيرا إلى ~~جهة بر لا تنقطع غالبا كالمساكين ومصالح المساجد ونقل عن الإمام أبى يوسف ~~رحمه الله تعالى قولان أحدهما أنه لا يشترط التأبيد لصحة الوقف وانه بعد ~~انقطاع الجهة الموقوف عليها يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو لورثته جاء هذا ~~القول فى أوائل كتاب الوقف ليها يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو لورثته جاء ~~هذا القول فى أوائل كتاب الوقف فى المبسوط للسرخسى ج- 12 وجاء فى أجناس ~~الناطفى فروع دالة على هذا القول. # وقال الناطفى إنه عليه الفتوى وفى فتح القدير وإذا عرف عن أبى يوسف جواز ~~عوده إلى الورثة فقد يقول فى وقف عشرين سنة بالجواز، لأنه لا فرق اصلا. # أما القول الآخر عن أبى يوسف فهو أن التأبيد شرط لصحة الوقف لكنه لا ~~يشترط النص عليه ولا جعله لجهة لا تنقطع لأن لفظ الوقف والصدقة منبئ عن ~~التأبيد. # أما وقف المساجد فلابد فيه من التأبيد لأن التوقيت ينافيه ولأن المسجديه ~~جهة لا تنقطع فمتى وحد من الواقف ما يدل عليها حصل التأبيد. # (فتح التقدير للكمال بن الهمام على شرح الهداية ج- 5 ص 64 وما بعدها ~~والاسعاف ص 71 وما بعدها) وذهب الفقه المالكى إلى أن التأبيد فى الوقف ليس ~~شرطا لصحة. # فيصح مؤبدا ومؤقتا إذا لم يتأبد الوقف رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه ~~أو لورثته وإذا تأبد لا يباع ولا يوهب ولا يورث (حاشية الدسوقى على الشرح ~~الكبير ج- 4 ص 100 إلى ص 105 طبع دار الطباعة سنة 1287 هجرية) ولفقهاء ~~المالكية تفصيلات فيمن يسحق الوقف المؤبد بعد انقطاع مصرفه وقد جاء فى ms3133 ~~إجارات المدونة أنه لا بأس بأن يكرى أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا ~~انقضت كان النقض لمن بناه. # (منح الحيل شرح مختصر خليل ج- 4 ص 36 أوائل الوقف) وهذا واضح فى أن ~~المسجد يصح أن يكون وقفه مؤقتا كسائر الأوقاف. # وأظهر الأقوال فى فقه الإمام الشافعى أن الوقف لا يكون إلا مبدأ. # (التحفة ج- 2 ص 322) وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل لا يصح الوقف ~~مؤقتا (الفروع لابن مفلح ج- 2 ص 867) وفى المغنى لابن قدامة (ج- 6 ص 214) ~~المطبوع مع الشرح الكبيرة أن الوقف المنقطع وهو ما لا يعلم انتهاؤه كالوقف ~~مع ذكر ما ينقطع يصح. # وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعى فى أحد قوليه، وقال محمد بن الحسن لا ~~يصح وهو القول الثانى للشافعى. # وفى الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج- 4 ص 101) أن مأخذ الوقف ~~المنقطع هو أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة فعلى قول من ~~قال لا يزال وقفا لا يصح توقيته. # وعلى قول من قال يعود ملكا يصح توقيته. فإن غلب جانب التحريم لا يتوقف ~~وإن غلب جانب التمليك فتوقيته جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو ~~قال وقفت على زيد سنة ثم على عمر سنة ثم على بكر سنة. # هب فقه الإمامية إلى صحة الوقف المؤقت لمدة صراحة والمؤقت ضمنا بذكر مصرف ~~منقطع وقالوا بانتهاء الوقف بانتهاء المدة وانقطاع المصرف (جواهر الكلام ص ~~638) . # مسلك القانون المصرى فى التأبيد والتأقيت سونده لهذا الاختلاف فى تأبيد ~~الوقف وتوقيته. # أخذ القانون المصرى رقم 48 1946 بمذهب الحنفية فى المسجد فلابد من ~~تأبيده، وكذلك الموقوف على المسجد حيث لا يجوز الرجوع ولا التغيير فيه، ~~وعدل القانون عن هذا المذهب فيما عداه إلى الأخذ بقول القائلين بجواز تأييد ~~الوقف الخيرى وتوقيته تيسيرا على الناس فى فعل الخير وقد أخذ فى جواز ~~تأقيته بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا بعد الانتهاء بمذهب ~~المالكية وهو أيضا مذهب الإمامية وأحد قولين فى مذهب الإمام أحمد ms3134 ابن حنبل ~~وإحدى روايتين عن الإمام أبى يوسف فيما إذا ذكر الواقف جهة تنقطع، وما ~~اقتضاه التوقيت فى المدة على ما ستظهره الكمال بن الهمام فى فتح القدير. # واعتبر الوقف مؤبدا إذا أطلق عن التأبيد والتوقيت أخذا بالرواية الأخرى ~~عن أبى يوسف. # كما أخذ هذا القانون بوجوب توقيت الوقف على ما عدا وجوه الخير، ومبنى هذا ~~القول بجوازه توقيت الوقف والقول بعدم جوازه أصلا. # فمن وقت الوقف من تلقاء نفسه بمدة معينة لا تجاوز ستين سنة جاز وقفه، ومن ~~وقته بطبقة أو طبقتين جاز أيضا أخذا بقول القائلين بجواز توقيت الوقف، وإن ~~تجاوز ذلك صح وقفه على الطبقتين وفى المدة المذكورة فقط وبطل فيما عدا ذلك ~~أخذا فى الجائز بقول المجيز وفى الباطل بقول من قال بعدم جواز الوقف أصلا، ~~وتصحيح الوقف فى بعضه وإبطاله فى بعض آخر بمعنى إعطاء كل أحد منهما حكما لم ~~يعط للأخر لا مانع منه فقها وإن كان العقد واحدا، إذ لو وقف فى عقد واحد ما ~~يجوز وقفه وما لا يجوز صح الوقف فيما يجوز وقفه وبطل فيما لا يجوز وقفه، ~~ولو وقف المريض مرض الموت كل أملاكه ورد الورثة وقفه صح وقفه فى الثلث وبطل ~~فيما زاد عليه - بهذه الأحكام جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون، إذا ~~جاء بها ك وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه ~~من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا، وإذا أطلق كان مؤبدا أم الوقف على غير الخيرات ~~فلا يكون إلا مؤقتا ولا يجوز على أكثر من طبقتين. # تصرف ولى الأمر فى التشريع وغيره ومناطه شرعا من القواعد الشرعية أن تصرف ~~الإمام (ولى المسلمين) منوط بالمصلحة نص على ذلك الإمام الشافعى غذ قال ~~(منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم) وأصل هذه القاعدة ما أخرجه ~~سعيد بن منصور فى سننه عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه (إنى ~~أنزلت من مال الله بمنزلة ولى اليتيم إن احتجت أخذت منه ms3135 فإذا أيسرت رددته ~~فإن استغنيت استعففت) . # وهذه القاعدة واردة بعنوان القاعدة الخامسة فى كتابى الأشباه والنظائر ~~لابن جيم المصرى الحنفى وللسيوطى الشافعى. # وقد أسندها ابن نجيم إلى الإمام أبى يوسف أيضا وساق واقعات عن الخليقتين ~~أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم قيد القعدة بأن فعل الإمام إذا كان مبنيا ~~على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه. # فإن خلافه لم ينفذ، وأورد أمثلة لهذا القيد. # إلغاء الوقف الأهلى فى مصر وهل يجيزه الشرع تقدم أن فقهاء المذاهب قد ~~اختلفوا فى تأبيد الوقف وتأقيته على أن منهم من قال إن الوقف باطل أصلا ~~وغير جائز، وفى نطاق هذا وما سبق تفصيله صدر القانون المصرى رقم 180 لسنة ~~1952 ونصت مادته الولى على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات. # ونصت مادته الثانية على إنهاء كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة ~~من جهات البر. # وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن نظام الوقف نشأ لتشجيع التصدق ~~على الفقراء من طريق حبس الملك على وجه التأبيد. # بيد أن تطور الأوضاع الاقتصادية فى عالم اليوم كشف عن مسافة الخلف بين ~~آثار نظام الوقف وبين ما تتطلب الأوضاع الاقتصادية من حرية تداول المال وما ~~وجد فى ثناياها من معانى البر، ولذلك أضحى نظام الوقف أداة لحبس المال عن ~~التداول وعقبة فى سبيل تطول الحياة الاقتصادية على نحو جعل الفقراء فى ~~طليعة ضحايات هذا النظام. # ذلك أن نصيبهم من خيرات الوقف تضاءل حتى اصبح عديم الجدوى فضلا عن حبس ~~الأموال دون استمثارها على وجه يفسح مجال العمل والكسب الكريم لهؤلاء ~~الفقراء. # وهذه هى ارفع سور البر وأبلغها فى معنى التقرب إلى الله وبصدور تشريع ~~الإصلاح الزراعى للحد من الملكية الزراعية صار من الضرورة التنسيق بين نظام ~~الوقف وبين أغراض الإصلاح، وكانت مناسبة موفقة لإعادة النظر فى هذا النظام ~~على الأقل فيما يتصل بحبس الملك على غير الخيرات، وقد قصد من مشروع القانون ~~إلى إلغاء نظام الوقف على ms3136 غير الخيرات حتى يتسنى تطبيق أحكام تشريع الإصلاح ~~الزراعى على الأرض الزراعية الموقوفة التى يتمتع فيها المستحقون بحكم ~~الواقع بمركز لا يختلف فى جوهره عن مركز الملاك فى الوقت الحاضر. # وحتى يتسنى إطلاق طائفة جسيمة من الموال من عقالها لتصبح عنصرا من عناصر ~~التداول وهذا الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بيان للمصحلة العامة التى ~~استهدفها هذا القانون من إنهاء الوقف على غير الخيرات (الوقف الأهلى) ولما ~~كان تقدي المصلحة منوطا بولى الأمر العام كما سبق بيانه وتأصيله - كان ما ~~انتهى إليه القانون واقعا فى نطاق الشرع. # إذ قد تقدم أن من الفقهاء من قالوا بعدم لزوم الوقف بل وببطلانه وعدم ~~جوازه أصلا، وأخذا بفقه هؤلاء كان لولى الأمر فى مصر إصدار هذا القانون ~~باعتباره مقلدا، له أن يختار من أوال الفقهاء ما يراه مناسبا لمصالح الناس ~~وله أن يأخذ حكما من مذهب فى مسألة وحكما فى مسألة أخرى من مذهب آخر على ما ~~حرره علماء أصول الفقه فى أحكام التقليد والتلفيق والتخريج وكما سلف القول ~~كان جائزا تصحيح بعض الوقف وإبطال بعضه الآخر. # فحين استبقى القانون الوقف على الخيرات ابتع قول القائلين بلزوم الوقف ~~عليها وحين أنهى الوقف على غر الخيرات (الأهلى) اتبع قول القائلين بعدم ~~جواز الوقف أصلا وبطلانه، وذلك تلفيق فى التشريع تجيزه أقوال الفقهاء ~~وعلماء أصول الفقه. # ولا شك أن المصلحة التى تغياها هذا القانون واضحة ظاهرة. # لأن تطور الأنظمة الاقتصادية اقتضى إطلاق الأموال المحبوسة عن التداول ~~حرصا على تعميرها وزيادة غلاتها وخيراتها حين تؤول ملكا خالصا لمن استحقها، ~~ومن ثم تكون هذه المصلحة شرعية جاءت فى إطار القواعد المتقدمة وأقوال ~~الفقهاء المختلفة فى شأن الوقف المشار إليها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P366 ### | استبدال أوقاف ### | المفتي # حسونة النواوى. # شعبان 1313 هجرية ### | المبادئ # لا يجوز استبدال الأماكن الموقوفة بالنقود، إلا إذا كانت متخربة ### | السؤال # بإفادة من محكمة مصر الكبرى الشرعية مؤرخة فى 17 جمادى الآخر سنة 1313 ~~نمرة 549 مضمونها أن الشيخ على حسين من كتبة المحكمة المعين فيها ms3137 لتوقيع ~~مسوغات البيوع والإبدالات بمحافظة مصر، حضر للمحكمة يوم تاريخه وبيده ~~مكاتبة محررة من ديوان الأوقاف للمحافظة بتاريخ 9 جمادى الأولى سنة 1313 ~~نمرة 199 تتضمن صدور أمر عال لنظارة الأشغال العمومية بتاريخ 17 صفر سنة ~~1312 - 10 يونية سنة 1895 باعتبار توسيع شارع الأزهر وتوسيع الجامع الأزهر ~~ذاته من المنافع العمومية ونزع ملكية الأملاك اللازمة لذلك المبينة بالرسم ~~المرفق بالأمر المشار إليه وطلب الديوان المذكور من المحافظة إجراء المقتضى ~~لتوقيع الصيغة الشرعية عن المحلات المبينة بالكشف وإبدال ما فيها من أماكن ~~الأوقاف لجهة وقف الجامع الأزهر بالنقود من المتجمد من ريع العشرة آلاف ~~فدان الموقوفة من قبل المرحوم الخديوى الأسبق، ورغب الكاتب المومخى إليه ~~الإحاطة بما ذكر والتصريح له بما يقتضى، وحيث تبين من الكشف المذكور أن بعض ~~المحلات الموقوفة المراد استبدالها بالنقود عامرة ومسكونة، ومن الاقتضاء ~~استفتاء سيادتكم عن ذلك، فاقتضى تحريره لفضيلتكم. # وطيه المكاتبة المذكورة والكشف بأمل الاطلاع عليهما والإفادة بما يقتضيه ~~الحكم الشرعى ### | الجواب # قد صار الاطلاع على إفادة سماحتكم عينه نمرة 549 وعلى ما معها من ~~الأوراق، فظهر أن الذى يقتضيه الحكم الشرعى فيما وردت بشأنه هذه الإفادة - ~~أنه إذا كانت الأماكن الموقوفة المراد استبدالها بالنقود متخربة يجوز ~~استبدالها بها وإن لم تكن متخربة بل كانت عامرة فلا يجوز استبدالها ~~بالنقود، ومعه الأوراق عدد # PageV06P367 ### | استبدال وقف ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الأولى 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - للقاضى ولاية استبدال الموقوف متى تحققت شروطه شرعا. ### | 2 - # إذن القاضى بالبيع للاستبدال مشروط باتخاذ الوسائل لحفظ المبلغ الناتج عن ~~البيع بخزينة المحكمة الشرعية إلى أن يشترى به عقار بدل الأول. ### | 3 - # لا يجوز إذن القاضى للناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه ثمنا لعين ~~أخرى. ### | 4 - # الاستبدال بدون شرط الواقف جائز بإذن القاضى متى كان فيه مصلحة للوقف ### | السؤال # فى واقف وقف وقفا شرط فيه لنفسه الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان ~~والزيادة والنقصان والإسقاط والتغيير والإبدال والتبديل بالدراهم والعقار ~~وغير ذلك مما شاء كيف شاء، ويكرر ذلك الكرة بعد ms3138 الكرة والمرة بعد المرة ~~كلما شاء فى أى وقت شاء وكيفما يشاء، وليس لأحد غيره من بعده فعل شىء من ~~ذلك، وقد مات هذا الواقف ومن جملة وقفه المذكور قطعة أرض محصورة ضمن وابور ~~لحلج القطن وهاته القطعة لا ينتفع بها إلا بتأجيرها لصاحب الوابور، وقد ~~استأجرها بأجرة قدرها فى كل سنة خمسمائة واثنان وأربعون قرشا وستة وثلاثون ~~فضة صاغا مصريا، ويرغب استبدالها بالنقود بمبلغ قدره خمسمائة واثنان وخمسون ~~جنيها مصريا، ويريد الناظر على هذا الوقف أن يستبدلها بهذا المبلغ ليشترى ~~به بدلها فى صقع أحسن من صقعها ما سكون ريعه أربعة أضعاف مبلغ الأجرة ~~المذكورة سنويا، وفى ذلك حظ ومصلحة لجهة الوقف. # فهل والحال ما ذكر يسوغ لذلك الناظر استبدالها على هذا الوجه بإذن ~~القاضى، وليس للقاضى أن يتمتنع من ذلك أم كيف الحال أفيدوا الجواب ### | الجواب # إذا كانت تلك القطعة من الأرض لا يمكن الانتفاع بها بطريق غير إيجارها ~~لصاحب الوابور، وكان الثمن يمكن أن يستبدل به ما يستغل منه أضعاف إيرادها، ~~وكان الاستبدال لذلك فى منفعة الوقف ومصلحته جاز للقاضى أن يأذن بالبيع ~~للاسبتدال على شرط أن يتخذ الوسائل لحفظ المبلغ فى خزينة محكمة المديرية ~~الشرعية إلى أن يشترى به عقارا يستغل من ريعه أضعاف ما يمكن أن يستغل من ~~القطعة المذكورة ولا يجوز للقاضى أن يأذن الناظر فى قبض الثمن إلا عندما ~~يريد دفعه فى العقار البدل، وقد نص الفقهاء على أن الاستبدال بدون شرط ~~الواقف يجوز بإذن القاضى متى كان لمصلحة الوقف، ومن شدد فى المنع منهم فقد ~~بنى رأيه على خشية ضياع الوقف وتصرف النظار فى ثمنه، لكن متى وجدت الوسيلة ~~للأمن من ذلك وتوفرت الأسباب لمنع النظار من تبديد الأثمان لم يكن وجه لمنع ~~القاضى من مراعاة منفعة الوقف متى تحقق له ذلك. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P368 ### | استبدال عين الوقف وشراء بدلها ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف حق الإبدال والاستبدال لنفسه ولمن يعين ناظرا على ~~الوقف بعده يبيح ms3139 للناظر الاستبدال والإبدال المذكورين. ### | 2 - # بشراء الناظر عينا أخرى بدلا من الأولى تكون الثانية وقفا على شرائط ~~العين المبيعة بمجرد شرائها دون توقف على شىء آخر ### | السؤال # من حضرة إبراهيم بك فى واقف شرط فى وقفه لنفسه الشروط العشرة المعروفة ~~التى منها الاتسبدال، وشرط هذه الشروط من بعده لمن يكون ناظرا على هذا ~~الوقف، ومات الواقف وتولى النظر بعده على هذا الوقف من عينه الواقف، وبما ~~لهذا المتولى من الشروط التى شرطها له الوقاف باع دارا من الوقف سعلى سبيل ~~الاستبدال لوجود المسوغ الشرعى لذلك وقبض ثمن هذه الدار واشترى بعد ذلك ~~بهذا الثمن أرضا. # فهل بمجرد شراء هذه الأرض تكون وقفا على شرائط الدار المبيعة أفيدوا ~~بجواب ### | الجواب # نعم - بمجرد شراء هذه الأرض بذلك الثمن تصير وقفا على شرائط تلك الدار ~~المبيعة كما عليه أهل المذهب. # والله سبحانه وتعالى اعلم # PageV06P369 ### | استبدال موقوف ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1318 هجرية ### | المبادئ # يجوز للقاضى ### | استبدال وقف # متخرب، لا ريع له - بما له ريع - متى كانت فى الاستبدال مصلحة للوقف، ولو ~~شرط الواقف عدمه ### | السؤال # من زهرة محمد المستحقة فى الوقف الآتى ذكره فيه عن وقف تخرب حتى صار لا ~~ريع له ولا قدرة للموقوف عليهم على عمارته. # فهل يجوز استبداله بما له ريع مع نهى الواقف عن الاستبدال ### | الجواب # نعم - إذا ظهر للقاضى تخربه ولم يكن فى ريع الوقف ما يعمر به ولم يوجد من ~~يستأجره مدة طويلة بأجرة معجلة تصرف فى تعميره كان للقاضى أن يستبدله بماله ~~ريع حيث كانت المصلحة فى الاستبدال ولو شرط الواقف عدمه، لأن هذه من ~~المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف كما هو معروف فى كتب الفقه والله أعلم # PageV06P370 ### | استبدال وقف ### | المفتي # محمد عبده. # ذو الحجة 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - انحلال حصة فى الوقف بما رتب لها بالرزنامجة بدل غلتها يقوم هذا ~~البدل مقام الريع فى الحكم. ### | 2 - # إذا ضاق هذا البدل مع ريع الوقف عن مرتبات المسجد، والغلال المشروط صرفها ~~من الوقف الأول، فيقدم أرباب ms3140 الشعائر، كالخطيب، والامام ونحوهما ويصرف لهم ~~ما شرط من ذلك الريع، ويصرف الباقى بنسبة ما شرط الواقف. ### | 3 - # للناظر صرف أجر مثل عمل كاتب وجابى من ريع الوقف 4 - يعمل بشرط الواقف ~~بالنسبة للنظارة ### | السؤال # من السيد / عمر مكرم فى من وقف أطيانا رزقة وحصة من رزقة أخرى ومرتب ~~علوفة عتاقة وبعض عقار على أن يصرف من ريع ذلك فىب مصروفات وهى غلال ~~ومرتبات على مسجده وغيره، وما فضل بعد ذلك يصرف لذرية الواقف وأخيه وأخته ~~وابن أخيه وعتقاء الواقف، ثم من بعد كل منهم على من عينهم، وشرط فى هذا ~~الوقف أن النظر عليه من بعده لولد أخيه المذكور ثم من بعده للأرشد فالأرشد ~~من ذرية الواقف إلى آخر مانص عليه، ثم وقف وقفا آخر على خيرات عينها وما ~~فضل بعدها يصرف لنجل بنته وغيره ممن عينهم ما عدا الفاضل من ريع وقفه الأول ~~فإنه بماله من الشروط فيه أعطاه لكل من الموقوف عليهم المذكورين وأدخلهم ~~فيه وأخرج وبدل فى بعض المرتبات ومستحقيها فى وقفه الأول، وشرط شروطا منها ~~أن الناظر على ذلك يبدأ من ريعه بعمارة العقار ومرمته - وأن النظر على ذلك ~~جمعه لابن بنته المذكور وهو السيد صالح، ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ~~أولاده، ثم من بعده للأرشد فالأرشد المستحقين على حسب طبقاتهم - ومات ~~الواقف وابن بنته وأولاده وانحلت الرزقة الموقوفة أولا، وصار بدل الحصة من ~~الرزقة المذكورة مرتبا بالرزنامجة يبلغ قدره سنويا تسعة آلاف قرش وكشور، ~~وذلك مع ريع بعض العقار المعين بالوقفالأول أقل من قيمة الغلال والمرتبات ~~المشروط صرفها كل سنة من الوقف الأول. # وورثة الواقف الذين انحصر إرثه فيهم بعد وفاته تتصادقوا مع ناظر الوقف ~~حينذاك على أن الواقف المذكور الحق حال حياته بوقفه الأول عقارا وبوقف ~~الثانى عقارا آخر، وعلى قدر ما لكل من المستحقين حينذاك بعد الخبرات حسبما ~~شرط الواقف، وتحرر بهذا التصادق سند شرعى من محكمة مصر الشرعية، والموجود ~~الآن من مستحقى الوقفين هم ذرية الواقف وذرية أولاد أخيه. # فهل ms3141 يقسم المرتب بديوان الرزنامجة عن بدل الرزقة التى انحلت مع ريع عقار ~~الوقف الأول على أرباب المرتبات المعينة بالوقف الأول التى من ضمنها مرتب ~~ناظر الوقف نظير نظره عليه بحسب ما يخص كلا منهم بدون تقديم البعض عن الآخر ~~أو يقدم البعض منهم على الباقى ثم إن الحاكم الشرعى قرر فى الوقف أجرة ~~لجابيين وكاتب وأذن الناظر بصرفها حسب المعين بالسند الشرعى - فهل يكون ~~لناظر الوقف صرفها من أصل غلته خلاف ما هو مشروط له نظير نظره عليه، وهل ~~يكون النظر على الوقف الأول للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف حسب شرطه والنظر ~~على الوقف الثانى للأرشد من المستحقين بحسب ترتيب طبقاتهم كما ذكر أفيدوا ~~الجواب ### | الجواب # حيث كانت الأطيان الرزقة موقوفة، وكذلك الحصة التى من الرزقة الأخرى ~~وانحلت بما رتب بدل غلتها قام هذا البدل مقام الريع فى الحكم وإذا ضاق ذلك ~~مع ريع العقار الموقوف عن مرتبات المسجد والغلال المشروط صرفها فى كل سنة ~~من الوقف الأول فيقدم من أرباب المرتبات فى المسجد أرباب الشعائر الذين هم ~~أقرب للعمارة كالخطيب والإمام ونحوهما ويصرف لهم ماشرط من ذلك الريع، ~~والباقى يصرف بنسبة ما شرط الواقف صرفه فى كل سنة، ولا ريب فى شمول ذلك ~~للناظر وغيره، لأنهم ليسوا أقرب للعمارة، وللناظر صرف أجر مثل من عمل فى ~~أمور الوقف عملا ضروريا فى مصالحة لم يستحق عليه الأجر كدفع أجر مثل كاتب ~~كتب أمور الوقف على قدر عمله الضرورى بدون جعل ذلك وظيفة مقررة بمرتب مستمر ~~حيث لم يشرط الواقف ذلك، أما النظر على الوقف الأول فيكون على ما شرط من ~~أنه بعد ولد أخيه للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف وكذلك النظر على وقفه ~~الثانى يعمل فيه بشرط من أنه بعد أولاد ابن بنته السيد صالح للأرشد فالأرشد ~~من المستحقين على حسب طبقاتهم والله أعلم # PageV06P371 ### | الاستبدال فى الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الآخرة 1320 هجرية ### | المبادئ # لا مانع من استبدال قطعة تابعة للوقف بعيدة عنه بقطعة أخرى غير تابعة ~~للوقف ومجاورة ms3142 له متى كان ذلك أفضل للوقف وأكثر ريعا له ### | السؤال # بإفادة من ناظر وقف سليم أبو زيد مؤرخة فى 23 أغسطس سنة 1902 م وكان ~~ورودها فى 18 سبتبمر سنة 1902 م نمرة 90 سايرة مضمونها أن حسن أفندى كفافى ~~من ناحية بنايوسى شرقية يرغب بالمكاتبات س ط ف الواردة منه استبدال القطعة ~~الأرض تعلقه البالغ قدرها 20 9 1 التى بزمام الناحية المذكورة المجاورة ~~للأطيان وقف المرحوم سليم باشا بالقطعة الأرض تعلق الوقف بتلك الناحية ~~البالغ قدرها س ط ف 12 6 1 لكونها منفردة وبعيدة عن أطيان الوقف، والقطعة ~~الأرض تعلقه تضاهى القطعة الأرض الوقف فى القيمة والجودة، وهى ذات منفعة ~~للوقف لمجاورتها لأطيان الوقف، والفدان فى القطعتين يساوى 80 جنيها، وقد ~~تجاوز عن قيمة الزيادة بالقطعة تعلقه تبرعا منه للوقف، وشرط أن مصاريف حجته ~~على طرفه ومصاريف حجة الوقف على طرف الوقف، وحيث إن الاستبدال بالصفة ~~المذكورة فيه منفعة ومصلحة للوقف نظرا لتجمع أطيان الوقف على بعضها، وبذلك ~~تزيد غلة الأرض البدل عن غلة أرض الوقف لأحسنية صقعها. # فالأمل مع الموافقة التصريح بتوقيع صيغة المبادلة الشرعية ### | الجواب # لا مانع من استبدال القطعة المذكورة فى رقيمكم، لما فيه من المصلحة للوقف ~~وتوفير المنفعة له، فعليكم بإيقاع صيغة الاستبدال على يدى حضرة قاضى محكمة ~~الشرقية الشرعية، وذلك لما ذكرتم من أن الأرض البدل هى أفضل صقعا وأكثر ~~ريعا، وهذا على قول أبى يوسف وعليه الفتوى # PageV06P372 ### | ابدال عين الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1357 هجرية - 25 ديسمبر 1938 م ### | المبادئ # يجوز لمن له الولاية العامة - كالقاضى - توحيد إدارة الملاجىء الموقوقة، ~~واستبدال بعضها بمكان يخصص للاستغلال فى تعميم النفع لمن وقفت عليهم هذه ~~الملاجىء ### | السؤال # من السيد / على بك قال أينما تسر فى القاهرة تلق جيشا من المتسولين ~~يستدرون عطفك وإحسانك كاشفين عن عاهاتهم ليذكروك بنعمة السلامة التى أسبغها ~~الله عليك والتى حرموها هم. # وهم فى هذا فريقان. فريق أصيب بما أقعده عن العمل لكسب عيشه فحقت له رحمة ms3143 ~~المؤمنين وهؤلاء إن يلقوك تجدهم قد غلب عليهم الحياء، وإن يسألوك يتلطفوا ~~فى المسألة. # وفريق تفرس الكسب فى عاهته فاتخذ من التسول صناعة يغتنى بها لا معاشا ~~فحسب، وهؤلاء دأبهم الإلحاف فى المسألة واعتراض سبيل الناس مرددين أدعية ~~استظهروها وخدعا أتقنوها، وأطمع ما يجلبه التسول من كسب قوما عميت بصائرهم ~~وقست قلوبهم فعمدوا لأولادهم يجدعون أنوفهم ويفقئون عيونهم ويقطعون أيديهم ~~وأرجلهم ثم يسعون بهم للتسول، وفى الإحسان إلى هؤلاء فيما أرى شد لأزر ~~الآثمين وفى وصلهم حرمان لغيرهم ممن نكبهم الدهر، ونحن لا يزال أحدنا من ~~جراء هذا فى حيرة إن امتنع عن العطاء فلعله حرم من أمر الله به أن يوصل أو ~~وصل فلعله قد شارك الآثمين فى وزرهم، غير أن مصر بحمد الله غنية بأوقاف ~~وقفها رحماء خصوا العجزة بملاجىء فيها سكن لهم وقوت على أن ينقطعوا إليها ~~ولئن أممتهم لتجدن أكثرها خاويا ذلك لأنهم استمرءوا الكسب من التعرض للناس ~~بالمسألة رغم ما فيه من إذلال، ولعل هذه الملاجىء وما قدر فيها للقوات ~~أصبحت لا تصلح اليوم لما كانت تصلح له بالأمس، وهى إن زادت قيمتها لصقعها ~~من المدينة فقد قل نفعها لصحة ساكنيها. # فما قولكم دام فضلكم. # أيجوز شرعا أن توحد إدارة هذه الملاجىء ويستبدل مكان فى عرض المدينة ~~ببعضها فيكون ملائما لساكنيه، ويخصص بعضها الآخر للغلة فينفسح بذلك المجال ~~لتحسين مساكنهم وزيادتها ووفرة قوتهم وجودته، ونصبح ولاعذر للمتسولين ممن ~~يتخذون من عاهاتهم مغنما، أما الصادقون منهم فنكون قد هيأنا لهم عيشة ~~راضية، لازال رأيكم نبراس هذه الأمة فيه هدى ورحمة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن الذى يؤخذ من كلام فقهاء الحنفية الذين يعول على أقوالهم فى ~~موضع هذا السؤال أنه يجوز إبدال عين الوقف إذا كان فى إبدالها مصلحة لمن ~~وقفت عليهم، ولو شرط الواقف عدم الإبدال لأن الواقف إذا شرط شرطا لا فائدة ~~منه للوقف ولا للموقف عليهم كان شرطه غير مقبول وهذا هو ما عليه العمل ~~الآن، وذلك لأن الواقف إنما وقف ms3144 وقفه لمصلحة الموقوف عليهم أو للتقرب إلى ~~الله تعالى بوقفه، فإذا كانت المصلحة فى الإبدال بأن كانت العين التى تشترى ~~بالثمن أو التى تؤخذ عوضا عن عين الوقف أحسن صقعا وأكثر غلة كان هذا ~~الإبدال هو ما يبتغيه الواقف ويتفق وغرضه. # ومثل هذا ما إذا كان الموقوف قد وقف لسكنى شخص معين أو أشخاص معينين أو ~~طائفة من الناس، وكان فى إبدال هذا الوقف مصلحة لمن وقفت عليهم بأن كانت ~~الجهة التى تشترى فيها العين الأخرى أجود هواء وأوفق للموقوف عليهم وأعم ~~نفعا وفائدة لهم كان إبداله وشراء بدله فى الجهة الأخرى جائزا، بل كان ذلك ~~أحب إلى الله وأعظم وسيلة لمرضاته - هذا ما يؤخذ من كلام بعض فقهاء الحنفية ~~وعليه العمل الآن كما قلنا، ويجب أن يكون العمل عليه وهو أيضا المأخوذ مما ~~قرره بعض محققى العلماء من غير الحنفية من أنه يفعل فى الوقف ما فيه مصلحة ~~أهل الوقف، وقد بنى على هذه القاعدة أحكاما جزئية كثيرة تماثل ما نحن فيه، ~~ومن أحاط علما بكلام فقهاء الحنفية الذين يعول على اقوالهم يجد فروعا كثيرة ~~بنوها على رعاية الأصلح والأنفع للموقوف عليهم، ولنضرب لذلك أمثله فمن ذلك ~~أن الوقف لوشرط النظر لشخص وكان فى إقامة غيره خير للوقف وأهله كان للقاضى ~~أن يخرج الناظر المشروط له النظر ويعين ذلك الغير. # وإذا شرط الواقف ألا تؤجر أعيان الوقف أكثر من المدة التى حددها وكان فى ~~تأجيرها زيادة عن هذه المدة مصلحة للوقف وأهله كان للقاضى أن يخالف ذلك ~~الشرط بتأجيرها لمدة تزيد عما شرط الواقف. # وإذا كان بناء مساكن فى أرض موقوفة على الفقراء أنفع للفقراء كان لناظر ~~الوقف أن يبنى هذه المساكن بريع الوقف ويحرمهم من غلته للمنفعة المرجوة من ~~بناء هذه المساكن وخلاصة القول أن الذى يتفق وروح الشريعة الإسلامية التى ~~كلها رحمة ورعاية للمصلحة هو ما قررناه، وعلى ذلك يعلم الجواب عن السؤال، ~~وهو أنه يجوز لمن له الولاية العامة كالقاضى توحيد إدارة هذه الملاجىء وأن ~~يستبدل ms3145 ببعضها مكانا فى عرض المدينة وأن يخصص باقيها للاستغلال كى يستعان ~~بالغلة فى تعميم النفع لمن وقفت عليهم هذه الملاجىء. # وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال هذا ما ظهر لنا والله أعلم. # ے # PageV06P373 ### | وقف بشرط السكنى ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو القعدة 1315 هجرية ### | المبادئ # 1 - وقف المنزل على السكنى لا يجيز استغلاله بالتأجير لعدم النص على ذلك ~~من الواقف. ### | 2 - # لناظر الوقف أن يعمل برأيه فى صرف المبلغ الموقوف على المنزل حسب شرط ~~الواقف ### | السؤال # فى رجل وقف من ضمن وقفه منزلا له كائنا بالدرب الجديد بخط السيدة زينب ~~وجعل حق السكنى فيه من بعده لعتقاه الإناث مدة حياة كل منهن ما دمن عزبات، ~~وكل من تزوجت منهن سقط حقها فى السكنى فإن تأيمت عاد حقها فى السكنى فيه، ~~وهكذا كلما تزوجت وتأميت يجرى الحال فى ذلك كذلك، وتستقل بالكسنى بالمكان ~~المذكور الواحدة منهن إذا انفردت ويشترك فيه الاثنتان فما فوقها عند ~~الاجتماع بتداولن ذلك بينهن إلى انقراضهن يكون ذلك المنزل منضما وملحقا ~~بباقى الوقف حكمه كحكمه وشطره كشرطه ثم قرر أني قرأ فى كل شهر بالمنزل ~~المذكور ختمة قرآن شريف بمعرفة خمسة فقهاء، كما أنه قرر أن يصرف من إيراد ~~الوقف مائة جنيه مصرى على المقيمين والواردين والمترددين بالمنزل المذكور ~~على الدوام فى ثمن مأكل ومشرب وبن قهوة وفحم لزوم القهوة وزيت وشمع ~~للاستضاءة ووقود لطبخ الطعام وخبز ومسلى وغير ذلك من سائر اللوازم برأى ~~الناظر واجتهاده وحيث إنه لا يوجد الآن من أولئك العتقاء سوى ثلاثة متزوجات ~~ومقيمات بمنازل أزواجهن ولم يكن المنزل أحد من العتقاء فهل بذلك يمكن ~~استكانه واستغلال أجرته وضمها على إيراد الوقف أم لا، وإن لم يتيسر إسكانه ~~فماذا يكون فى صرف ذلك بالمبغل. # هل يجوزإحضار رجل أمين بالأجرة ويشترى له ما يلزم من خبز وأدم وبن قهوة ~~لمن يتردد على المنزل المذكور أم كيف نرجو الجواب ### | الجواب # حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال وقيد الواقف المنزل المذكور بالسكنى تقيد ~~بها على الوجه ms3146 الذى عينه، ولا يجوز إيجاره وأخذ غلته لعدم التنصيص على ذلك ~~من الواقف واقتصاره على السكنى المذكورة، وعلى الناظر العمل فى صرف المبلغ ~~المذكرو برأيه حسبما شرطه الوقاف مما يستلزم أن يكون فى هذا المنزل من يقوم ~~بما يتعلق بالمقيمين والواردين والمترددين به فى المأكل والمشرب وغيرهما ~~مما عينه، فإن قوله فى الشرط المذكور، وغير ذلك من سائر اللوازم يقتضى ذلك. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P374 ### | وقف استحقاقى بشرط ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو الحجة 1315 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا قيد الواقف رجوع استحقاق بنته بعد موتها إلى أولادها بشرط أن ~~يكونوا فى عائلة خالهم فإنه يعمل به ما لم يكن مانع. ### | 2 - # إذا توفى خالهم قبل أمهم فإن استحقاقها يئول إلى ابنها، ولا شىء لأولاد ~~الخال لوفاته قبل الاستحقاق ### | السؤال # فى واقف ذكر فى كتاب وقفه أنه وقف وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من ~~بعده يكون على زوجته رنة وبنته لصلبه مقيمة ينتفعان بريعه على السوية ~~بينهما، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها أنه جعل النظر على ذلك لنفسه مادام ~~حيا ثم من بعده يكون النظر لابنه الشيخ محمد الملقب بالفرغلى ثم من بعده ~~يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاده يستوى فى ذلك الذكور والإناث طبقة بعد ~~طبقة والطبقة العليا تحجب السفلى، ومنها أن ريع الوقف المذكور يكون لزوجته ~~رنة وبنته مقيمة المذكورتين بعد وفاته يقسم بينهما على السوية مدة حياتهما، ~~ثم من بعد موت بنته مقيمة يرجع استحقاقها من الريع لأولادها ذكورا وإناثا ~~يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية إن كانوا فى عائلة خالهم الشيخ محمد ~~الفرغلى المذكور، فان لم يكونوا فى عائلته يرجع استحقاقها لولده محمد ~~الفرغلى المذكور ثم من بعده يكون ذلك لأولاده يقسم بينهم حسب الفريضة ~~الشرعية، هذا هو نص الواقف المومى إليه وقد مات الواقف المذكور ومات من ~~بعده ابنه الشيخ محمد الفرغلى وترك أولادا قاصرين ثم ماتت مقيمة المذكورة ~~بنت الواقف المذكور وتركت ابنا رشيدا وليس موجودا مع أولاد خاله القصر ~~المذكورين لامتناع أمهم ms3147 عن وجودهم معه على خلال رأيه. # فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق مقيمة المذكورة فى الوقف المذكور بعد ~~موتها لابنها الرشيد المذكور أو لأولاد خاله القصر المذكورين أم كيف الحال ~~أفيدوا الجواب ### | الجواب # حيث شرط الواقف رجوع استحقاق بنته مقيمة بموتها لأولادها إن كانوا فى ~~عائلة خالهم فإن لم يكونوا يرجع استحقاقها لخالهم ثم من بعده لأولاده، وقد ~~مات قبلها عن أولاده وماتت هى عن ابنها فقد آل استحقاقها لابنها المذكور ~~ولا شىء لأولاد الخال المذكورين. # لأن أيلولة هذا الاستحقاق لهم لا تكون إلا بعد أيلولته لوالدهم ولم يحصل ~~ذلك بسبب موته قبل مقيمة المذكورة، ولا يمنع من أيلولة هذا الاستحقاق لابن ~~مقية المذكورة كونه ليس مع أولاد خاله المذكورين، لأن قول الواقف إن كانوا ~~فى عائلة خالهم يفيد أن غرضه إن كان حيا بدليل شرطه رجوع الاستحقاق المذكور ~~عند عدم الكينونة المذكورة لخالهم المذكور، ومعلوم أنه لا يئول إليه إلا ~~إذا كان موصوفا بالحياة وهو لم يتصف بها بعد موت مقيمة المذكورة. # والله أعلم # PageV06P375 ### | وقف وحرمان ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الثانى 1317 هجرية ### | المبادئ # اشتراط الواقف حرمان البنات بالزواج أو الموت يكون الغرض منه ألا يدخل فى ~~الوقف أحد من بيت آخر حتى ينته لو تزوجت ودخلت فى بيت غير بيته حرمت وهذا ~~يقتضى حرمان نسلها وعقبها ### | السؤال # فى نازلة وقع فيها إشكال بين علماء تونس فى نص حبس قال فيه محبس إنه حبس ~~كذا وكذا ريعا وعقارا على نفسه مدة حياته وبعد وفاته على أولاده هند ودعد ~~وزينب وبكر وعمرو وخالد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فالذكر مطلقا ~~والأنثى بشرط أن تكون غير متزوجة فإذا تزوجت أو ماتت سقط حقها وعلى اعقابهم ~~وأعقاب أعقابهم ذكورا وإناثا ما تناسلوا وتسلسلوا وامتدت فروعهم فى ~~الإسلام، والطبقة السفلى لا تشارك العليا ومن مات عن عقب قام عقبه مقامه، ~~ومن مات عن غير عقب رجع نصيبه لمشاركه فى طبقته فالذكر مطلقا والأنثى ~~بالشرط المذكور. # فهل إن عقب الإناث لا يستحقون شيئا ms3148 فى هذا الحبس لقول محبسه أو ماتت سقط ~~حقها إذ لا معنى لسقوط حقها بعد موتها إلا سقوط استحقاقه عنها ويكون ما ~~ذكره من التعميم فى العقب خاصا بعقب الذكور فقط أو يستحقون مثل عقب الذكور ~~ويدخلون معهم فى التعميم المذكور أفيدوا الجواب ### | الجواب # نعم لا يستحق أعقاب الإناث شيئا فى ريع هذا الوقف لأن الواقف قد قدم ~~البنات فى الذكر وأخر الذكور مع أن العادة تقديم الذكور على الإناث وهذا ~~يدل على أنه لم يفعل ذلك إلا ليكون الضمير فى أعقابهم فى قوله وعلى أعقابهم ~~عائدا إلى الذكور خاصة لأنهم أقرب مذكور، ويعنى ذلك أنه شرط فى استحقاق ~~البنات الداخلات فى الوقف أن لا تتزوج البنت فقال فإن تزوجت أو ماتت سقط ~~حقها، ومعلوم أنه لا يسقط حق بنته ويعطى حق نسلها وعقبها مع أنها أقرب ~~إليه، والغرض من إسقاط حق البنت أن لا يتداخل أحد من بيت آخر فى وقفه حتى ~~بنته لو دخلت فى بيت غير بيته حرمت، فهذا الشرط ظاهر فى قصده هذا، وهو ومع ~~ما تقدم يدل على حرمان المحبس لأولاد البنات من ريع الوقف، ولا عبرة ~~بالتعميم الذى جاء فى الأعقاب وفيمن مات فإن ذلك كله فى أعقاب الذكور دون ~~سواهم كما تقدم. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P376 ### | وقف وشرط ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - غرض الوقف من ترتيب اثنين من القراء لقراءة القرآن بمنزله مع هبة ~~ثواب القراءة إلى روح الحضرة النبوية الخ. # وترتيب مبلغ شهرى لكل منهما إنما هو القربة. ### | 2 - # هدم منزل الواقف يسوغ للناظر تنفيذ ذلك فى أى منزل يريده لأن تعيين ~~المنزل إنما يكون على فرض بقائه ### | السؤال # من سعادة عبد الحميد باشا فيمن وقف وقفا شرط فيه ترتيب إثنين من حملة ~~القرآن بمنزله يقرأ كل منهما فى كل شهر ختمة قرآن كاملة موزعة على أيام ~~الشهر، ويقرأ كل منهما أيضا فى كل ليلة جمعة نصف دلائل الخيرات، وبعد تمام ~~القراءة يهب كل منهما ثواب ذلك غلى ms3149 روح الحضرة النبوية وإلى أرواح آل بيته ~~الكرام وأصحابه وروح الواقف ومن مات من أهله،اقاربه، وأنه يصرف لكل منهما ~~فى كل شهر ستين قرشا، ثم بعد فواة الواقف آل منزله المذكور لبعض ورثته ~~بالقسمة الشرعية فهدمه وبسبب ذلك تعذر عمل هذه الخيرات، فهل يعطل عملها ~~بالكلية أو تعمل فى منزل ناظر الوقف أو المنزل المعد لإدارة أشغال الوقف ~~تكرموا بالجواب ### | الجواب # يظهر أن غرض الواقف من قراءة ما ذكر أنه هو القربة بقرينة قوله وبعد تمام ~~القراءة يهب كل منهما ثواب ذلك الخ. # وتعيين ذلك بمنزلة إنما هو على فرض بقائه، وحيث حصل هدمه فيسوغ للناظر ~~إجراؤها بأى منزل أراد بحيث يكون إهداء ثوابها إلى من عينهم الواقف توفيه ~~لغرضه. # والله أعلم # PageV06P377 ### | السكنى فى الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1320 هجرية ### | المبادئ # 1 - إطلاق الواقف فى الوقف ينصرف إلى الغلة ولا تدخل فيه السكنى إلا بنص. ### | 2 - # التعميم فى جانب والسكوت عنه فى جانب آخر دليل على أن ذلك لغرض وهو ~~التعميم فيما عمم وعدمه فيما لم يعمم فيه ### | السؤال # من الدكتور عباس بك فى واقفه وقفت وقفها على نفسها أيام حياتها تنتفع ~~بذلك وبما شاءت منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات ~~الشرعية الوقفية مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على أولادها ذكورا ~~وإناثا بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم وثم. # ثم يتداولون ذلك بينهم إلى انقراضهم يكون ذلك وقفا على ولد ولد عم ~~الواقفة أحمد أفندى علانية ينتفع بذلك وبما شاء منه على الوجه المذكور مدة ~~حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده ذكورا وإناثا ثم وثم إلى آخر ما ~~عينته الواقفة. # وقد آل الوقف إلى أولاد أحمد أفندى علانية المذكور فهل يكون هذا الوقف ~~والحال ما ذكر للاستغلال ولا حق لهم فى السكنى أو للسكنى دون الاستغلال. # أفيدوا بالجواب ### | الجواب # بالاطلاع على هذا السؤال ظهر أن الواقفة صرحت فى كلامها بتعميم الانتفاع ~~بالكسنى وغيرها فى جانبها وجانب أحمد ms3150 أفندى علانية وأطلقت فى صيرورة الوقف ~~لمن بعدها ومن بعده من ذريتها وذريته ولم تصرح فى جانبهم بتعميم الانتفاع ~~على النمط الذى جعلته لها ولأحمد أفندى المذكور والواقف إذا أطلق فى الوقف ~~ينصرف إلى الغلة ولا تدخل فيه السكنى إلا بنص، فلا يكون لأحد ممن آل إليهم ~~الوقف من ذرية أحمد أفندى المذكور حق الانتفاع بالكسنى فى ذلك الوقف، لأنه ~~عند صيرورته إليهم صار للاستغلال بسبب ذلك الإطلاق فيستغل الاستغلال الشرعى ~~وتصرف غلته على مستحقيها على الوجه الذى عينته الواقف، ولا يقال إنها بنت ~~وقفها على تعميم الانتفاع فيعتبر ذلك قاعدة الوقف فى جميع الطبقات الآتية ~~لأنها لو أرادت ذلك لصرحت به على وجه يفيد هذا المعنى ولما صرحت باعادة ~~التعميم فى أحمد أفندى اكتفاء بما سبق، فإعادة التعميم فى جانب والسكوت عنه ~~فى جانب آخر دليل على أن ذلك لغرض وهو التعميم فما عممت فيه وعدمه فيما لم ~~تعمم فيه. # والله أعلم # PageV06P378 ### | تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف ### | المفتي # محمد عبده. # ذو الحجة 1321 هجرية ### | المبادئ # شرط الواقف صرف الريع فى عمل الخيرات فى الجهة التى سيدفن بها، يصدق على ~~الجهة التى دفن فيها عقب موته، والمدفن الذى نقلت إليه عظامه ### | السؤال # من مصطفى صفوت فى رجل وقف عينا من الأعيان وشرط صرف ريعها فى أعمال خيرية ~~مثل قراءة القرآن فى أيام معلومة - وعلى خيرات أخر عينها وشرط أن يكون ذلك ~~بالمدفن الذى سيدفن فيه بعد موته، وقد مات ودفن فى قبر باحدى المدن ومضى ~~على دفنه به اثنتا عشرة سنة ولوفاة الناظر فى بحر هذه المدة قد عين ناظر ~~جديد على هذا الوقف بتقرير شرعى من قاضى الجهة المدفون بها الواقف، ثم قيل ~~بأن ورثة الميت نقلوا عظامه إلى مدينة أخرى، فهل فى هذه الحالة يصرف ~~الإيراد فى المدفن الذى دفنت فيه العظام أخيرا وإن كان مخالفا لشرط الواقف ~~أفتونا ### | الجواب # قوله فى المدفن الذى سيدفن فيه بعد موته صادق بالمدفن الذى دفن فيه عقب ~~موته أو المدفن ms3151 الذى نقلت عظامه إليه ودفنت فيه فغرضه أعمال الخيرات فى ~~الجهة التى يكون مدفونا بها فيكون عمل تلك الخيرات عند المدفن الأخير مصرفا ~~للريع، لأن فى ذلك وفاء غرضه ولا مخالفة فيه لشرطه على ما يظهر من عبارة ~~السؤال، فعلى الناظر الشرعى على هذا الوقف صرف ما شرط الواقف صرفه فى تلك ~~الخيرات ولو فى الجهة المدفون بها وهى تلك الجهة الأخيرة باعتبار أنه قد ~~دفن بها، أما الجهة الأولى فقد انتفى عنها حق ذلك الاعتبقار بما وقع من ~~النقل. # والله أعلم # PageV06P379 ### | وقف وقوامة ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1322 هجرية ### | المبادئ # 1 - ليس للقيم ولاية التصرف فى الوقف الذى وقفه محجوره وشرط النظر لنفسه ~~مادام حيا. ### | 2 - # يقيم القاضى على الوقف ناظرا يقوم بشئونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ~~ما يلزم شرعا ### | السؤال # من عبد الحافظ فى رجل وقف وقفا على نفسه حال حياته ثم على أولاده بعد ~~وفاته، وشرط النظر لنفسه مادام حيا ولشخص معين من أولاده بعد وفاته، ثم قام ~~بالواقف مانع من النظر فأقيم عليه قيم أجنبى من قبل المجلس وأولاد الواقف ~~أهل للنظر، ولم يقم على ذلك الوقف ناظر يدير شئونه من قبل القاضى. # فهل يلزم إقامة ناظر من قبل القاضى ويكون هو الذى شرطه الواقف أو غيره من ~~أولاده. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # ليس لهذا القيم ولاية التصرف فى الوقف الذى وقفه محجوره وشرط النظر عليه ~~لنفسه. # وحيث قام بهذا الواقف مانع شرعى يمنعه من التصرف فى وقفه فيقيم القاضى ~~عليه ناظرا يقوم بشئونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ما يلزم شرعا. # والله أعلم # PageV06P380 ### | ### | وقف وشرط # ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1326 هجرية ### | المبادئ # اشتراط الواقف أن يبنى من غلة الوقف مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم أو ~~مستشفى لا يجيز للناظر بناء هذه الأشياء على أرض الوقف بل يشترى أرضا ويبنى ~~عليها هذه المشروعات ### | السؤال # من حضرة بسيونى بك فى أن المرحوم أحمد باشا وقف وقفا لأطيان وعقارات ~~كائنة بمديرية الغربية وغيرها وتحرر ذلك كتاب ms3152 وقف من محكمة مديرية الغربية ~~الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 وشرط بكتاب وقفه المذكور أن يصرف من ريعه ~~كل عام ألف كنيه مصرى إلى مكاتب سعادة الباشا المشار إليه الواقف المسماة ~~بمكاتب أحمد منشاوى باشا التى بالقرى والمدن التى لسعادته فيها أطيان أو ~~عقار (ثم قال بعد ذلك) ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ~~ويعمر جامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه ومكاتبه التى تعلم القرآن وغير ذلك ~~مما هو منصوص عليه بهذا الكتاب حال حال حياته فيتعين حتما على من يتولى نظر ~~وقف سعادته من بعده أني بدأ على الفور بتجديد وتعمير ما ذكر من ريع كامل ~~الوقف المذكور، وأن الوقاف المشار إليه لم يكن له حال حايته مكاتب بالقرى ~~والمدن، وحينئذ فيحتم على الناظر على الوقف أن يبنى ذلك طبقا لشرط الواقف ~~إلا أن الواقف لم يبين المكنة التى تبنى عليها تلك المكاتب، فهل تبنى فى ~~المدن والقرى على أرض الوقف المذكور التى وقفها الواقف الموجودة بتلك ~~الجهات أو يبنى على أرض تشترى لذلك من مال الوقف أفيدونا ولكم الثواب ~~مأجورين ### | الجواب # الذى ظهر والحال ما ذكر فى هذا السؤال أن ناظر هذا الوقف يبنى تلك ~~المكاتب على أرض تشترى لذلك من مال الوقف فى الجهات التى بينها لا أنه ~~يبنيها على ارض الوقف المذكورة، لأن أرضه كبقية أطيانه وعقاراته موقوفة ~~لاستغلالها والصرف منها على المصارف التى بينها الواقف لا لأن يؤخذ من ~~أعيانه ما تبنى عليه تلك المكاتب وذلك هو المتبادر من تتبع عبارات الواف ~~المذكور. # هذا وفى رد الحتار عن الفتح بعد كلام ما نصه فإن شرائط الواقف معتبرة غذا ~~لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية انتهى - ~~فوى تكملة البحر للطورى من كتاب الوصايا ما نصه ولو أوصى بأن يحمل بعد موته ~~إلى موضع كذا ويدفن هناك ويبنى هناك رباط من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى ~~هناك قال أبو بكر وصيته بالرباط جائزة ms3153 ووصيته بالحمل باطلة انتهى - وفى ~~كتاب الخصاف ما نصه قلت أرأيت الواقف إذا اشترط فى الوقف أن له أن يقضى من ~~غلته دينه قال ذلك جائز وكذلك إن قال إن حدث على الموت وكان على دين بجدىء ~~من غلة هذا الوقف بقضاء ما على من الدين فإذا قضى دينى كانت غلة هذا الوقف ~~جارية على ما سبلتها قال ذلك جائز انتهى، وفيه أيضا ما نصه قلت فإن قال ~~موقوفة على بناء المساجد أو على مرمة المساجد أو قال على بناء الحصون فى ~~الثغور أو قال على مرمتها أو قال على عمل سقايات فى المواضع التى يحتاج ~~إليها قال هذا كله جائز وهى وقف على ما سمى من ذلك انتهى - هذا ما تيسر ~~وظهر لى فى جواب هذا السؤال. # والله أعلم # PageV06P381 ### | وقف وشرط ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1326 هجرية ### | المبادئ # إذا اشترط الواقف لناظر الوقف حصة فى الوقف مقابل عمله ولم يعمل فليس له ~~أخذ ما جعله الواقف له نظير عمله ### | السؤال # من حضرة عبد الحميد بك فى رجل عين من قبل الواقف ناظرا على وقفه واشترط ~~الواقف له حصة فى الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف، ثم حجر على الناظر ~~لأعمال اقتضت ذلك ومنع من العمل، فهل له بعد ذلك أن يتقاضى الجعل الذى ~~يستحقه فيما لو كان يعمل أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # صرح العلماء بأن ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العلم. # فحيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد اشترط الواقف للناظر المذكور ~~حصته فىس الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف ولم يعمل فليس له أن يأخذ ما ~~جعله له الواقف فى نظير عمله. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P382 ### | الوقف على العلماء وطلبة العلم ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الثانية 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - الوقف على العلماء وطلبة العلم لا يتعين بالتعيين، لأن هؤلاء جميعا ~~لا يحصون والوقف عليهم من باب الصدقة والحكم فيها عدم التعيين. ### | 2 - # لناظر الوقف إعطاء المبلغ المعين من ms3154 الغلة للعلماء وطلبة العلم بالدور ~~حسبما يراه. ### | 3 - # فقهاء المقرأة يتعينون بالتعيين لإمكان إحصائهم. ### | 4 - # من الأوفق عدم إعطاء شخص واحد بوصفين تعميما للفائدة والنفع ### | السؤال # من حضرة الأستاذ الشيخ محمد حسنين شيخ الجامع الأحمدى فى أن المرحوم ~~السيد أحمد الحلبى وقف نحو 52 فدانا بجهة السنطة غربية على مستحقين آل منها ~~الثلث إلى أربعة وعشرين من الفقهاء وخمسة وعشرين من طلبة العلم وخمسة ~~وعشرين من العلماء ويصرف ريعه حسب البيان الآتى نصف الثلث المذكور لأربعة ~~وعشرين شخصا يعينهم الناظر من الفقهاء قراء القرآن المواظبين على قراءته ~~إلا لعذر فى كل عصر يوم الخميس مع ليلة الجمعة فى مقام سيدى عبدط المتعال ~~رضى الله عنه الكائن بجامع سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا سوية بينهم، ~~والنصف الثانى يكون لخمسة وعشرين من العلماء الفقراء بالجامع الأحمدى ~~المذكور ولخمسة وعشرين من طلبة العلم الشريف الفقراء بالجامع الاحمدى ~~المذكور سوية بينهم بعينهم الناظر بمعرفته - وكان الناظر على الوقف المذكور ~~المرحوم الشيخ سيد عبد اللطيف الكتبى وانتقل النظر من بعده إلى حضرة الشيخ ~~حسين سراج الغزى المقيم بمصر ويراد الآن توزيع الريع المتحصل على مستحقيه - ~~فهل للناظر إذا كان عدد الفقهاء بمقرآة سيدى عبد المتعال أكثر من العدد ~~المستحق فى الوقفية وكذلك عدد العلماء والطلبة بالجامع الحمدى أن يعين من ~~الفقهاء والعلماء والطلبة كل سنة بالدور بحيث أن من يأخذ فى هذه السنة يجوز ~~الإعطاء لغيره فى السنة التالية، وإذا عين فى أول سنة عددا من الأنواع ~~الثلاثة ينطبق عليه شرط الواقف لا يجوز أن يعين فى السنة التالية غيره من ~~هذه الأصناف - وهل يجوز للفقيه أن يأخذ بوصف كونه فقيها وبوصف كونه عالما ~~أو طالبا بحيث يأخذ نصيبين أرجو التكرم بالإفادة عن ذلك ولفضيلتكم الموثبة ~~والشكر ### | الجواب # لم أر نقلا صريحا فى هذه الحادثة. # والذى يظهر لى أن المقدار المذكور من العلماء وطلبة العلم لا يتعين ~~بالتعيين، لأن هؤلاء العلماء والطلبة لا يحصون كما سنبين. # والوقف عليهم من باب الصدقة والحكم فيها عدم التعيين. ms3155 # فالنناظر أن يعطى المقدار المذكور من الغلة بالدور كما ذكر على حسب ما ~~يراه وأما فقهاء المقرأة المذكورة فيتعينون بالتعيين لأنهم يحصون، هذا ~~والأقرب لغرض الواقف مراعاة تعميم النفع، فا لأوفق أن لا يعطى الشخص الواحد ~~بوصفين كما ذكر. # وفى التفاوى الهندية ما نصه وقف ضيعتة على فقراء قرابته وقريته وهم لا ~~يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين يحصون والآخر لا يحصون ففى الوجه الأول ~~للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء قرابته ونصفها لفقراء القرية، ثم يعطى من ~~كل فريق من شاء منهم ويفضل البعض كما يشاء لأن قصده الصدقة وفى الصدقة ~~الحكم كذلك، وفى الوجه الثانى يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم وليس له أن ~~يفضل البعض على البعض لأن قصده الوصية وفى الوصية الحكم كذلك، وفى الثالث ~~يجعل الغلة بين الفريقين أولا فيصرف إلى الذين يحصون بعددهم وإلى الذين لا ~~يحصون سهما واحدا ثم يعطى هذا السهم من الذين لا يحصون متى شاء وبفضل البعض ~~فى هذا السهم كما بينا انتهى - وفى من يحصى أقوال ثلاثة مذهب أبى يوسف أن ~~من يحصى هو من لا يحتاج فى حصره إلى كتاب أو حساب بخلاف من لا يحصى. # ومذهب محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون. # وقال بعضهم مفوض إلى رأى القاضى وعليه الفتوى. # والأيسر ما قاله محمد وما عليه الفتوى قال فى الاختيار هو المختار ~~والأحوط كذا فى الدر وحواشيه. # هذا ما تيسر لى فى هذا المقام. # والله تعالى أعلم # PageV06P383 ### | ال ### | وقف # على المدرسين بالجامع الأحمدى ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1333 هجرية ### | المبادئ # 1- المراد بالمدرسين بالجامع الأحمدى فى قول الواقف هو كل من يشتغل ~~بالتدريس فعلا كالمعتاد ويكون منتسبا للجامع الأحمدى ولو قام بالتدريس فى ~~غيره. ### | 2- # من كان منقطعا من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس لمرض أو هرم أو زمانة ~~وكان متوطنا بطنطا بصفة مستمرة، ولم يحز أى امتياز من الأزهر، فله حصتان من ~~الوقف، أما إذا لم يكن متوطنا بطنطا، فيستحق حصة واحدة مطلقا. ### | 3- # من اشتغل بادارة التدريس ms3156 لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل لا يكون من ~~المستحقين فى الوقف، لأنهم ليسوا مدرسين فعلا ولأن تأخرهم عن الدروس ليس ~~عذرا من الأعذار التى بينها الواقف ### | السؤال # بافادة واردة من مشيخة الجامع الأحمدى صورتها نرجو بعد الاطلاع على نص ~~وقفية المرحوم منشاوى باشا المرفق صورته بهذه الإفادة عن الحكم الشرعى فى ~~المسائل الآتية: أولا - يوجد من علماء الجامع الأحمدى من يشتغل بالتدريس ~~بجامع المرحوم المنشاوى دون الجامع الأحمدى فهل يستحقون نظرا إلى أن كلمة ~~المدرسين تعتبر لقبا وأنهم يصدق عليهم أنهم لم يشغلهم عن التدريس بالجامع ~~الأحمدى كسب دنيوى ونظرا إلى أن الواقف كان يقر ذلك لو جرى فى أيامه أو لا ~~يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين بالجامع الأحمدى وصف لم يتحقق فيهم. # ثانيا - يوجد من علماء الأحمدى مدرسون انقطعوا عن التدريس بالجامع ~~الأحمدى واعتبرهم مجلس الأزهر الأعلى من المتقاعدين وأقام بعضهم ببلده إلا ~~أنه بقى لهم مرتبات بالجامع الأحمدى وحق فى صندوق النذور به فهل الحكم ~~الشرعى أنه يستحقون أو لا، ثالثا - يوجد من علماء الجامع الأحمدى من يشتغل ~~بادارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل فهل لا يستحقون نظرا إلى أن ~~كلمة المدرسين فى قوله (العلماء المدرسين) تعتبر وصفا لا يتصفون به حين ~~اشغالهم بالإدارة أو يستحقون نظرا إلى أن العرف يعتبر كلمة (المدرسين) لقبا ~~وعملهم الإدارى لابد منه لتحقيق التدريس المطلوب. # رابعا - يوجد من العلماء من عملهم الأصلى مراقبة التدريس لا التدريس ~~ولكنهم لم يشغلهم عن التدريس كسب دنيوى بل عمل دينى يتعلق بالتدريس أو لا ~~يستحقون خامسا - يوجد من العلماء من اشتغل بالتدريس بالجامع الأحمدى فى ~~أثناء العام فهل يستحقون بنسبة مدة تدريسهم من السنة وإن ظهرت الغلة بعد ~~تدريسهم أو لا يستحقون أو كيف الحال وتفضلوا بقبول عظيم التحية وفائق ~~الإجلال. # صورة نص وقفية المرحوم المنشاوى باشا - ويصرف من ريعها كل عام ثلاثمائة ~~جنيه من الجنيات المصرية على السواء للعلماء المدرسين بجامع سيدى أحمد ~~البدوى رضى الله عنه الذين لم يشغلهم عن إلقاء دروسهم ms3157 بالجامع المذكور أى ~~عمل من الأعمال الكسبية الدنيوية الموجودين بطنطا أيام التدريس الرسمى، ولا ~~يضر فى ذلك تغيبهم لأداء فريضة الحج وللأمور الشرعية بحيث لا تنقطع نسبتهم ~~عن الجامع المذكور بذلك التغيب، كما لا يضر تأخيرهم عن الدروس للمرض أو ~~الهرم أو الزمانة التى أقعدتهم عن ذلك قعودا واضحا لجميع أهل محتله أو ~~جلبهم ما عدا المتوطنيهن منهم بطنطا الذين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا ~~إلا لحاجة أو اتخذوا لهم ولعيالهم بيتا مستديما للتوطن به جميع أيام العام ~~فلهم ضعف من لم يكن بهذه الصفة من علماء الجامع الأحمدى، ويستثنى من ~~المتوطنين المذكورين الذين جعل لكل منهم قدر حصتين من الحصص التى عمت جميع ~~علماء الجامع الأحمدى من علماء هذا الجامع من حاز أى امتياز من امتيازات ~~الجامع الأزهر لنقد راتب له منه أو جواز تدريس به أو كسوة تشريف فإنه لا ~~يأخذ من هذا الوقف إلا قدر حصة واحدة ولا يقر بالضعف المذكور أعنى الحصتين ~~إلا المتوطن المذكور الذى لم يحز الامتياز الأزهرى جبرا لمخاطره عما فاته ~~من ذلك مع قيامه بمدينة طنطا المتسوجب لزيادة النفقة ومن حاز لقب العالمية ~~بعد فلا يزاحم أهل الاستحقاق فيما يتناولونه من ذلك وعليه أن ينتظر، وإذا ~~انحل نصيب من الانصباء استحقه كان فذا وإلا اشترك فيه الاثنان فما فوقهما ~~بلا تفاضل ### | الجواب # اطلعنا على خطاب فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 24 رجب سنة 1333 الموافق 7 ~~يونيه سنة 1915 نمرة 65 وعلى صورة نص وقفية المرحوم منشاوى باشا المرفقة به ~~المختص بالثلاثمائة جنيه التى شرط صرفها لحضرات العلماء المدرسين بجامع ~~سيدى أحمد البدوى رضى الله تعالى عنه. # ونفيد: أولا - عن السؤال الأول: إن المراد بالمدرسين بجامع سيدى أحمد ~~البدوى فى كلام الواقف المذكور هو من يكون مشتغلا بالتدريس بالفعل ~~كالمعتاد، ويكون منتسبا للجامع الذكور كالعادة فى ذلك، وموجودا بطنطا أيام ~~التدريس الرسمى غلا إذا طرأ عليه عذر من الأعذار التى بين الواقف فى كتاب ~~وقفه أنها لا تضر فى ذلك على ما ms3158 يأتى، ويكون الطلبة المقوصدونب إلقاء الدرس ~~منسوبين أيضا للجامع الأحمدى على حسب المعتاد فى الانتساب إليه، ولو كان ~~إلقاء الدرس فى مكان آخر غير الجامع المذكور، كما يقضى بذلك العرف فى مثل ~~هذا، وكما يدل على اشتراط التدريس بالفعل وصف الوقاف للعلماء بالمدرسين ~~وبقوله الذين لم يشغلهم عن إلقاء دروسهم بالجامع المذكور الخ فمن لم يكن ~~مدرسا بالفعل كالمعتاد أو لم يكن منتسبا للجامع الأحمدى أو لم يكن موجودا ~~بطنطا أيام التدريس الرسمى ولم يقم به عذر من الأعذار التى قال الواقف أنها ~~لا تضر فى ذلك على ما يأتى لا يستحق شيئا فى ذلك المبلغ - وعلى ذلك متى كان ~~من يشتغل بالتدريس بالفعل بجامع المرحوم منشاوى باشا من علماء الجامع ~~الأحمدى المنسوبين إليه كالعادة فى ذلك وكان الطلبة المقصودون بإلقاء درسه ~~عليهم منسوبين كذلك للجامع الأحمدى ولم يشغله عن إلقاء درسه أى عمل من ~~الأعمال الكسبية الدنيوية كان مستحقا لنصيبه فى المبلغ المذكور على الوجه ~~الآتى ثانيا - عن السؤال الثانى أن الواقف نص على أنه لا يضر تأخير من ~~يتأخير من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس للمرض أو الهرم أو الزمانة التى ~~أقعدته عن ذلك قعودا واضحا لجميع أهل محلته أو جلهم ما عدا المتوطنين منهم ~~بطنطا الذين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلى أن قال فلهم ضعف من لم يكن ~~بهذه الصفة من علماء الجامع الحمدى - وعلى ذلك فمتى كان من انقطع من علماء ~~الجامع الأحمدى عن التدريس بالفعل واعتبرهم مجلس الأزهر الأعلى من ~~المتقاعيدن منقطعا عن التدريس بالفعل لعذر المرض أو الهرم أو الزمانة كان ~~مستحقا لما شرطه الواقف على ما يأتى - فمن كان منهم متوطنا بطنطا لا يظعن ~~عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجته أو اتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به ~~جميع ايام العام ولم يحز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر التى بينها ~~الواقف كان مستحقا بحصتين كما يكون لغيره من علماء الجامع الأحمدى الأصحاء ~~المتوطنين بطنطا المشتغلين بالتدريس بالفعل على وجه ما ms3159 ذكر حصتان أيضا إذا ~~لم يحز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر التى بينها الواقف - وأما من ~~كام منقطعا من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس للمرض والهرم أو الزمانة ~~وكان متوطنا ببلد آخر غير طنطا ولم يتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به ~~فيها جميع أيام العام فإنه يستحق لحصة واحدة مطلقا، سواء حاز أى امتياز من ~~اميتازات الجامع الأزهر المبينة فى كلام الواقف أو لم يحز شيئا منها، كما ~~أن من يكون من علماء الجامع الأحمدى حائزا لأى امتياز من امتيازات الجامع ~~الأزهر كنقد رتب له منه أو جواز تدريس أو كسوة تشريف فإنه لا يأخذ من ذلك ~~المبلغ إلا قدر حصة واحدة عملا فى ذلك كله بما قضى به شرط الواقف، مع العلم ~~بأن انقسام المبلغ الموقوف على علماء الجامع الأحمدى حصصا على وجه ما ذكر ~~إنما هو على عدد حصص العلماء الذين كانوا موجودين وقتب صدور هذا الوقف دون ~~الذين حازوا لقب العالمية بعد صدوره، فلو فرضنا أن عدد العلماء وقت صدور ~~الوقف كان أربعين عالما منهم عشرة كل منهم متوطن بطنطا أو اتخذ له ولعياله ~~بيتا مستديما للتوطن به جميع أيام العام ولم يحو أى امتياز من امتيازات ~~الجامع الأزهر لا فرق فيهم بين المشتغل بالتدريس بالفعل والمنقطع منهم لعذر ~~المرض أو الهرم أو الزمانة فاستحق كل واحد من هؤلاء حصتين فيكون مجموع ~~حصصهم عشرين حصة، ومنهم خمسة عشر عالما قد انقطعوا عالما حاز كل واحد منهم ~~امتيازا من الامتيازات التى بينها الواقف فاستحقوا خمس عشر حصة أيضا لكل ~~واحد منهم حصة، فكان مجموع الحصص خمسين حصة، قسم المبلغ المذكور الذى هو ~~الثلاثمائة جنيه على خمسين جزءا على وجه ما ذكر، فيعطى من كان له حصتان ~~جزئين من خمسين جزءا ينقسم إليها المبلغغ المذكور، ويختص بذلك المبلغ علماء ~~الجامع الأحمدى الذين كانوا موجودين وقت صدور الوقف مادواموا موجودين على ~~قيد الحياة، وينطبق عليهم شرط الواقف على الوجه الذى بيناه - وكلما انحل ~~نصيب من الأنصباء سواء كان ms3160 ذلك النصيب حصة أو حصتين وسواء كان انحلال ذلك ~~النصيب بموت من كان يستحقه أو بزوال الوصف الذى كان به مستحقا بمقتضى شرط ~~الواقف استحق ذلك النصيب من حاز لقب العالمية بعد صدور الوقف، فإن كان ~~واحدا فقط استقل به وحده وإن كان أكثر من واحد اشتركوا فيه بلا تفاضل، وكل ~~من حاز لقب العالمية واشتغل بالتدريس بالجامع الأحمدى على وجه ما قلنا وقت ~~ظهور الغلة شارك فيها من قبله وذلك كله عملا بقول الواقف (ومن حاز لقب ~~العالمية بعد فلا يزاحم أهل الاستحقاق فيما يتناولونه من ذلك وعليه أن ~~ينتظر وإذا انحل نصيب من الأنصباء استحقه إن كان فذا وإلا اشترك فيه ~~الاثنان فيما فوقها بلا تفاضل) . # ثالثا - عن السؤالين الثالث والرابع إن من اشتغل بإدارة التدريس لا بنفس ~~التدريس كالشيخ والوكيل أو اشتغل بمراقبة التدريس لا التدريس ولكنهم فى بعض ~~الأحيان ينوبون عن المدرسين فهؤلاء لا يستحقون شيئا فى ذلك المبلغ لعدم ~~انطباق شرط الواقف عليهم، أما أولا فلأنهم ليسوا مدرسين بالفعل على حسب ~~المعتاد وأما ثانيا فلأنهم لم يتأخروا عن الدروس بسبب الأعذار التى بينها ~~الواقف من المرض أو الهرم أو الزمانة. # رابعا - عن السؤال الخامس إن العلماء الذين اشتغلوا بالتدريس بالجامع ~~الأحمدى فى أثناء العام فطلعا لا يكونون إلا من الفريق الذين حازوا لقب ~~العالمية بعد صدور الوقف وقد علم الحكم فيهم مما سبق # PageV06P384 ### | وقف ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو الحجة 1335 هجرية - 16 أكتوبر 1917 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على مكتب لتحفيظ القرآن الكريم الذى تقرر ضمه إلى الإدارة ~~التعليمية لا يمنع ذلك من صرف ريعه المخصص له على ما شرطه الواقف لأنه مما ~~يقبل الزيادة وليس لها حد. ### | 2 - # لناظر الوقف صرف ذلك فيما شرطه الواقف بنفسه وله أن ينيب عنه الإدارة ~~التعليمية فى ذلك، ولكن بشرط التحقق من أن الإدارة المذكورة تقوم بالصرف ~~على تعليم القرآن وحفظه. ### | 3 - # كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة - كقراءة القرآن - متى عين الوقاف ~~له كانا تقيد ms3161 ذلك بالمكان المعين، وكل ما كان مفيدا شرعا باعتبار المكان ~~تعين مكانه كرمى الخوص والريحان لأن رميهما لا يكون مفيدا شرعا إلا إذا ~~كانا فوق القبر على حسب ما قضى به الحديث الشريف وجرى عليه العرف. ### | 4 - # كل ما كان الغرض منه مجرد القربة (كالصدقات) لا يتعين فيه المكان بل يجوز ~~عمله فى أى مكان، كما لا يتعين فيه الزمان بل يجوز عمله فى أى زمان ### | السؤال # من أحمد بك مصطفى فى أن المرحوم سالم بك خربوش وقف وقفه المحرر به كتاب ~~الوقف المرفق بهذا، وشرط فيه مصرفا خاصا بالكتاب المبنى بناحية شبلنجة ~~لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الشريف ورصد عينا بالذات مخصص ريعها ~~لمصرفه كما هو مدون بالصحفية 22 من الكتاب المشار إليه، حيث قال ما نصه (من ~~ذلك فدان واحد واثنا عشر قيراطا من فدان وذلك بالقعطة الخامسة فى حوض ~~الصغير المذكورة بناحية قطيفة العزيزيرة المذكورة أعلاه بما يتبع ذلك من ~~السواقى المذكورة يكون ذلك وقفا على المكتب إنشاء حضرة الواقف المذكور ~~الكائن بناحية شبلنجه المذكورة بالجهة الشرقية فيها وغربى شارع الناحية ~~العمومى يصرف ريع ذلك على تعليم الأطفال القرآن الشريف وحفظه جميعه والخط ~~والإملاء والحساب وما يلزم لذلك من أجرة معلمين أكفاء يعلمون ذلك كله، وفى ~~ثمن كتب وأدوات كتابية، وفى ترميم وتصليح المكتب المذكور) ولما قام مجلس ~~مديرية القليوبية بمباشرة التعليم الأولى من الضريبات المفروضة لذلك على ~~الأطيان دخل الكتاب المذكور ضمن إدارة التعليم بمجلس المديرية وصرفت أدواته ~~وإعانته ومصاريفه من ميزانية المجلس المذكور، ولهذا تعذر صرف الريع المخصص ~~للكتاب عليه بالطريق الشروطة فى كتاب الوقف والأمر يتوقف الآن على إبداء ~~فتوى نحو صرف هذا الريع - فهل يودع بمجلس المديرية للصرف منه على الكتاب ~~المشار إليه ويمكن التصرف فيه بطريقة أخرى لا تنافى غرض الواقف - فالمأمول ~~من فضيلتكم إصدار الفتوى بما يتبع فى ذلك، ولفضيلتكم الأجر والثواب. # مع العلم بأن المواد الجارى تدريسها بالمكتب غالبها حفظ القرآن والكريم ~~والتعليم الدينى وبعض التعليم الأولى اللازم لذلك كالمطالعة ms3162 والخط والإملاء ~~- وكذلك نلتمس من فضيلتكم الفتوى فيما إذا كان أولاد الواقف تعرضوا للناظر ~~فى إجراء ما شرطه الواقف من قراءة خاتمة كل جمعة فى مدفنة وتسبيل سبيل ووضع ~~ريحان وخوص على القبر وتفريق قرصة إلى آخر ما تدون بكتاب وقفه خاصا بمدفنه، ~~فقد أغلقوا المدفن وعارضوا الناظر ومنعوه من العمل بتنفيذ هذا الشرط، فماذا ~~يجب على الناظر والحالة هذه هل يمكنه قراءة الخاتمة وتوزيع الصدقات فى أى ~~مكان ليحصل الثواب المقصود أم كيف يتصرف الناظر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور وتبين أن الواقف قال فى ~~كتاب الوقف المذكور فيما يتعلق المكتب المذكور ما نصه (ومن ذلك فدان واحد ~~واثنا عشر قيراطا من فدان وذلك بالقطعة الخامسة فى حوض الصغيرة المذكورة ~~بناحية قطيفة العزيزية المذكورة أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة ~~يكون ذلك وقفا على المكتب إنشاء حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجة ~~المذكورة بالجهة الشرقية منها وغربى شارع الناحية العمومى يصرف ريع ذلك على ~~تعلم الأطفال القرآن الشريف وحفظه جميعه والخط والإملاء والحساب. # وما يلزم لذلك من أجرة معلمين أكفاء يعلمون ذلك كله وفى ثمن كتب وأدوات ~~كتابية وفى ترميم وتصليح المكتب المذكور) - وقال فيما يتعلق بمدفن الواقف ~~ما نصه (من ذلك فدان واحد وسبعة عشر قيراطا وخمسة عشر سهما من قيراط من ~~فدان منها فدان واحد واثنا عشر قيراطا وتسعة أسهم، وهى القطعة الثالثة من ~~حوض الصغيرة من أطيان قطيفة العزيزية المذكورة، وباقى ذلك خمسة قراريط وستة ~~أسهم من قيراط من فدان من القطعة الرابعة من الحوض المذكور من الناحية ~~المذكورة وبحدود جميع ذلك أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة بالحوض ~~المذكور يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مدفن حضرة الواقف المذكور وبحدود ~~جميع ذلك أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة بالحوض المذكور يكون ذلك ~~وقفا مصروفا ريعه على مدفن حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجة ~~المذكورة من ثمن خبز قرصة وماء عذب يفرق ويسبل بالمدفن المذكور على الفقراء ~~والمساكين من ms3163 المسلمين فى أيام الجمع والأعياد والمواسم، وفى ثمن خوص ~~وريحان يوضع على المدفن المذكور فى الأيم المذكورة ولرجلين صالحين حافظين ~~القرآن الشريف يقرآن خاتمة قرآن فى كل ليلة جمعة وفى كل يوم من أيام ~~المواسم والأعياد المذكورة من كل سنة ويهبان ثواب ما يقرآنه إلى روح الواقف ~~المذكور، وفى ترميم وتصليح المدفن المذكور) . # ونفيد عن السؤال الأول بأن إدخال المكتب المذكور ضمن إدارة التعليم بمجلس ~~المديرية المذكورة وصرف أدواته وإعانته ومصاريفه من ميزانية المجلس ~~سالمذكور لا يمنع من كون ناظر هذا الوقف يصرف الريع المخصص للمكتب المذكور ~~على الوجه الذى شرطه الواقف ولا يكون بهذا الإدخال متعذرا، لأن الأوجه ~~المخصص لها هذا الريع مما تقبل الزيادة وليس لها حد، وبناء على ذلك فالناظر ~~إما أن يصرف ذلك المخصص للمكتب فى الأوجه التى شرط الواقف صرفه فيها بنفسه ~~مباشرة وإما أن ينيب عنه مجلس المديرية فى صرف ذرك المخصص للمكتب نيابة عنه ~~ليصرفه فى الأوجه التى شرط الوقاف صرفه فيها بشرط أن يتحقق الناظر أن من ~~ينيبه يصرف ما ذكر على تعليم الأطفال القرآن وحفظه جميعه والخط والإملاء ~~والحساب وما يلزم لذلك إلى أخر ما بشرط الواقف المذكور وأما الجواب عن ~~السؤال الثانى فنقول إن كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة مثل قراءة ~~القرآن فمتى عين الواقف له مكانا تعين ذلم المكان كما أن كل ما لم يكن ~~مفيدا شرعا إلا باعتبار المكان كرمى الخوص والريحان تعين مكانه، فإن رميهما ~~لا يكون مفيدا شرعا إلا إذا كان فوق القبر على حسب ما قضى به الحديث الصحيح ~~وجرى عليه العرف، وإن كل ما كان غرض الواقف منه مجرد القربة فقط كالصدقات ~~لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان، وذلك لأن القصد من تلك ~~القربات هو مجرد حصول الثواب للواقف وللدفين فى القبر بفعلها وذلك لا يتقيد ~~بمكان ولا بزمان فلا يتعين المكان الذى عينه الواقف ولا الزمان الذى عينه ~~بخلاف ما كان الغرض منه إحياء البقعة مثل ms3164 قراءة القرآن وما لم يكن مفيدا ~~شرعا إلا باعتبار المكان كرمى الخوص والريحان فإنه يتعين فيه المكان الذى ~~عينه الواقف إلا إذا تعذر وهنا غير متعذر لأنه يمكن للناظر أن يعمل ما ذكر ~~بالمدفن فى أيام الجمع والأعياد والمواسم ولو بواسطة من ينيبه الناظر عنه ~~كالتربى أو برفع الأمر للجهة المختصة برفع التعدى فى مثل ذلك على أن الواقف ~~لم يعين المكان إلا فى تفرقة الخبز وتسبيل الماء وهذا مما لا يتعين فيه ~~المكان لأن القصد منه هو حصول الثواب للميت وفى رمى الخوص والريحان وهذا ~~مما يتعين فيه المكان لما ذكرناه، ولكن يمكن للناظر عمله بالطريق التى ~~وصفنا، وأما قراءة القرآن فى كل ليلة جمعة وفى كل يوم من أيام المواسم ~~والأعياد فلم ينص الواقف فيها على تعيين أن تكون بالمدفن بل أطلق فى ذلك، ~~وحينئذ تجوز القراءة على الوجه الذى شرطه الواقف فى أى مكان يعينه ناظر ~~الوقف # PageV06P385 ### | حكم اسقاط الشروط العشرة ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1336 هجرية - 25 مايو 1918 م ### | المبادئ # لا يجوز للموقوف عليه إسقاط الشروط العشرة التى شرطها الواقف، لأنه يعتبر ~~إبطالا وتغييرا للشروط، وهو لا يملك ذلك ### | السؤال # من الشيخ محمد عمر بما صورته أن المرحوم محمد رضا باشا وقف ما كان فى ~~ملكه الصحيح الشرعى من العقار الكائن بمصر المبين بحجة الوقف الشرعية ~~المحررة من محكمة مصر الشرعية فى تاريخ غاية الحجة سنة 1319 وقد شرط لنفسه ~~فى وقفه الشروط العشرة وتكرارها مدة حياته، وقد شرط لزوجته الست فلك ناز ~~هانم عمل الشروط المذكورة وتكرارها من بعده على الوجه المبين بالحجة ~~المرقومة المرفقة بهذا للاطلاع عليها، ثم بعد أن ألحق الواقف وغير فى شروط ~~وقفه توفى والشروط العشرة المشروطة غليه ولزوجته على حالها ثم من بعد وفاته ~~غيرت الست فلك ناز هانم المذكورة وبعد ذلك اشهدت على نفسها بأنها أسقطت ~~حقها فى الشروط العشرة المذكورة بمقتضى إشهاد شعرى صادر منها بتاريخ 29 رجب ~~سنة 1329 ومسجل بمحكمة ضواحى مصر وقد جاء فى ms3165 الإشهاد المذكور عنها ما نصه ~~(أسقطت وأبطلت وألغت حقها فى عمل الشروط المذكورة من يوم تاريخه أعلاه كلها ~~أو بعضها ولا فى عمل شىء منها وأقرت بأنها لا تمتلك فى وقف زوجها المعين ~~بالثلاث حجج وكتاب تفسيرها المذكورين من تاريخه شيئا من الشروط المذكورة لا ~~الإدخال ولا الإخراج ولا الإعطاء ولا الحرمان ولا الزيادة ولا النقصان ولا ~~التغيير ولا التبديل ولا الإبدال ولا الاستبدال ولا أن تجعل النظر عليه ~~لأحد ومنعت نفسها من عمل شىء مما ذكر وأنها أبطلت وألغت ما يخالف ذلك ~~الإشهاد أو ينافيه مما هو مذكور بالثلاث حجج وكتاب تغييرها المذكورين وجعلت ~~العمل والمعول على ما نص وشرح بعاليه وعلى ما لا يخالفه مما هو مبين ~~بالثلاث حجج وكتاب التغيير المذكورين فيما يتعلق بالشروط السابق ذكرها ~~إشهادا وإسقاطا وإقرارا صحيحات شرعيات وهو مرفق بهذا للاطلاع عليه (السؤال ~~المطلوب الجواب عليه) - هل الست المذكورة تملك إسقاط حقها فى الشروط ~~المشروطة لها عملها من قبل زوجها الواقف المذكور وتكون بهذا الإشهاد حرمت ~~عمل أى شىء من الواقف بموجب الشروط العشرة المذكورة وشرط النظر كذلك أو لا ~~تملك الإسقاط حيث المشروط لها العمل لا الإسقاط، وهذا الإشهاد وما تضمنه ~~لغو لا يلتفت إليه أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين - ونفيد أنه ~~نص فى التاوى المهدية بصحيفة 709 جزء ثان على أن المشروط له الشروط العشرة ~~لا يملك تغييرها لأن شرط التغيير والتبديل راجع إلى مصارف الوقف وكذلك ~~الزيادة والنقصان وكذلك الإدخال والإخراج كما أفتى به العلامة ابن الغرس ~~حسبما أفاده العلامة الطورى فى فتاويه - وبناء علىذ لك لا تملك الست فلك ~~ناز هانم المذكورة إسقاط حقها فى الشروط العشرة المشروطة لها من قبل زوجها ~~الواقف لأن ذلك تغيير وإبطال للشروط وهى لا تملك تغييرها وإبطالها لأن ~~الواقف إنما شرط لها ولاية العمل بهذه الشروط فى وقفه ولم يشترط لها ~~إبطالها فلا تملك تغييرها وإنما تملك العمل بها بأن تغير المصارف ونحو ذلك، ms3166 ~~وأما قولها فى كتاب التغيير المذكور (وأقرت بأنها لا تمتلك فى وقف زوجها ~~الخ) فهذا إقرار مبنى على اعتقادهاط أن الإسقاط الذى صدر منها صحيح شرعا ~~وهو غير صحيح شرعا لما عرفت من أنها لا تملك إبطال الشروط العشرة فلا يكون ~~ذلك الإقرار معتبرا شرعا لأنه مخالف للواقع الذى ذكرته المشهدة قبل ذلك فى ~~إشهادها من أن زوجها الواقف شرط لها الشروط العشرة وأنها أسقطتها # PageV06P386 ### | وقف وشرط ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م ### | المبادئ # شرط الواقف المخالف الشرع غير معتبر شرعا ### | السؤال # من الشيخ عبد اللطيف مصطفى بما صورته أوقف المرحوم محمود بك يس أطيانا ~~بزمام ناحية أبو صير بمديرية بنى سويف بمقتضى حجة إيقاف صادرة بمحكمة ~~مديرية بنى سويف بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1900 ومرفق ملخص الوقفية المذكورة ~~بهذا للاطلاع عليه، وقد اشترط شروطا منها (أنه إذا كان أحد المستحقين ~~مديونا فليس للمدين ولا لغيره حق فى مطالبة الناظر بشىء من استحقاقه ~~المذكور) ومن المستحقين الآن شخص حكم عليه بفرض نفقة شرعية لزوجته. # فهل تمنع الزوجة من مطالبةالناظر أو أن هذا الشرط لا يسرى عليها نظرا لأن ~~مطلوبها هو نفقة شرعية أفيدوا ولكم الأجر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف المذكور. # ونفيد أن شرط الواقف المذكور غير معتبر شرعا لمخالفته للشرع لأن للدائن ~~مطالبة المدين بالدين الذى عليه وحينئذ فلزوجة المستحق المدين مطالبة ~~الناظر بفرض النفقة المذكورة من استحقاقه فى الوقف المذكور والله أعلم # PageV06P387 ### | وقف للسكنى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الآخر 1340 هجرية - 4 ديسمبر 1921 م ### | المبادئ # 1 - الموقوف عليه السكنى لا يملك الاستغلال. ### | 2 - # قبض الناظر للغلة وصرفها فى سداد ديونه الخاصة به مع تركه العمارة ~~الضرورية للوقف يكون به خائنا ويجب عزله ### | السؤال # من الشيخ نورى الدوجى بما صورته - فى الموقوف عليه السكنى هل يمكن ~~الاستغلال أو لا، وفيمن يزعم التولية على وقف معلوم إذا كان بيده غلة ~~وصرفها على نفسه وأخر عمارة الوقف الضرورية بدون وجه ms3167 حق ولا طريق شرعى - ~~فهل يعد ذلك خيانة والحال هذه ### | الجواب # نقل ابن نجيم فى بجره عن البزازية والفتح أنه ليس للموقوف عليهم السكنى ~~الاستغلال، وقال العلامة ابن عابدين فى حاشيته عليه إن هذه المسألة وفاقية ~~هذا ما يختص بأول السؤالين. # أما الجواب عن السؤال الثانى فيعلم مما أجاب به فى الخيرية حيث قال ما ~~نصه (سئل) فى متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع الحاجة إليها ~~هل ثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا (أجاب) نعم تثبت خيانته ويجب إخراجه ~~- فقد صرح فى البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة. # وصرح فى البزازية بأن عزل القاضى للخائن واجب عليه قال فى البحر ومقتضاه ~~الإثم بتركه والإثم بتوليته الخائن ولا شك فيه والله أعلم - ومثله فى تنقيح ~~الحامدية # PageV06P388 ### | وقف وحرمان ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1343 هجرية - 5 يناير 1925 م ### | المبادئ # 1 - المستحق الذى حرم من الاستحقاق لمخالفته شرط الواقف يقدم الناظر ~~أولاده الفقراء فى الصرف على سبيل الصدقة على أن يحسب ذلك مما كان يستحقه ~~والدهم ويضاف الباقى لغلة الوقف - فإن رجع عن المخالفة عاد مستحقا كما كان. ### | 2 - # لا يجوز للناظر صرف شىء لأولاده عن المدة الواقعة بين الحجز وفكه لتقييده ~~بوقت الحاجة ويجب ضم جميع نصيب المرحوم لأصل الغلة فى هذه الحالة ### | السؤال # من أحمد أفندى بما صورته - رجل وقف أوقافا وشرط فيها أن لا يدفع ناظر ~~الوقف شيئا من غلته فى دين يتداينه مستحق من مستحقيه وكل من تداين منهم ~~وأحال بدينه على الوقف أو تسبب فى رفع دعاوى أو توقيعه حجوزات على الوقف فى ~~هذا الشأن كان محروما من استحقاقه، وإن كان له أولاد وكانوا فقراء قدمهم ~~الناظر فى الصرف لهم على سبيل الصدقة عن غيرهم لأجل أن يسدوا رمقهم الناظر ~~فى الصرف فهم وما يصرف لهم على هذا الوجه يحتسب مما كان يخص والدهم ويضاف ~~الباقى لأصل غلة الوقف، فإن سدد المدين ما عليه من الدين واستقام فى جميع ~~أموره عاد ms3168 مستحقا كما كان، وإن عاد للتداين بعد ذلك وترقب الخ - ثم إن أحد ~~المستحقين تسبب فى توقيع حجوزات على الوقف بسبب الدين الذى تداينه وكان ذلك ~~بتاريخ 21 أغسطس سنة 1924 ثم سدد المدين المذكور دينه وقد أعلن الدائن نظار ~~الوقف بأن المدين سدد دينه وأنه فك الحجز المتوقع على المدين عشرة نوفمبر ~~سنة 1924 وأن المدين المذكور استقام فى جميع أموره وعاد مستحقا كما كان على ~~حسب شرط الواقف. # فما الذى يفعله النظار فى نصيب هذا المحروم فى التاريخ بين توقيع الحجز ~~وفك الحجز المذكور، فهل يصرفه لأولاده مما كان يخص والدهم فى مدة الحرمان ~~بقدر ما يسد به رمقهم ويحفظ حياتهم كما هو شرط الواقف والباقى يضاف إلى أصل ~~غلة الوقف أفيدونى بالجواب ولكم الثواب مع العلم بأن الناظر لم يصرف شيئا ~~لأولاد المديون المذكور فى المدة التى من تاريخ الحجز وفكه من النصيب الذى ~~كان يستحقه ذلك المديون وحرم منه بسبب توقيع الحجز ### | الجواب # من حيث إن الواقف شرط فى كتاب وقفه أن لا يدفع ناظر الوقف شيئا من غلته ~~فى دين يتداينه مستحق من مستحقيه، ولك من تداين منهم وأحال بدينه على الوقف ~~أو تسبب فى رفع دعاوى أو توقيع حجوزات على الوقف فى هذا الشأن كان محروما ~~من استحقاقه فيه، وإن كان له أولاد وكانوا فقراء قدمهم الناظر فى الصرف لهم ~~على سبيل الصدقة عن غيرهم لأجل أن يسدوا بذلك رمقهم ويحفظوا حياتهم، وما ~~يصرف لهم على هذا الوجه يحتسب مما كان يخص والدهم ويضاف الباقى لأصل غلة ~~الوقف، فإن سددالمدين المذكور ما عليه من الدين واستقام فى جميع أموره عاد ~~مستحقا كما كان الخ فيعمل بشرطه. # بمعنى أن أحد المستحقين إذا ارتكب واحدا من هذه الأشياء أو كلها كان ~~محروما من الاستحقاق ووجب على الناظر أن يقدم أولاده فى الصرف لهم عن غيرهم ~~على سبيل الصدقة إن كانوا فقراء لأجل أن يسدوا رمقهم، وما بقى يضيفه الناظر ~~لأصل غلة الوقف، وحيث علم من السؤال ms3169 أن الناظر لم يصرف على هؤلاء الأولاد ~~فى المدة الواقعة بين التوقيع الحجز وفكه إما لأنهم غير فقراء أو لأنهم ~~وجدوا ما يسد رمقهم فلا يجوز له والحالة هذه أن يصرف لهم الآن شيئا عن ~~المدة الواقعة بين الحجز وفكه مما كان يستحقه والدهم، لأن الصرف لهم إنما ~~هو على سبيل الصدقة وهو مقيد بوقت الحاجة كما مر، وقد انقضت وحينئذ يجب على ~~الناظر أن يضم جميع نصيب المرحوم المذكور لأصل غلة الوقف هذا ما ظهر. # والله أعلم # PageV06P389 ### | اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1348 هجرية - 26 نوفمبر 1929 م ### | المبادئ # 1 - الشروط العشرة من الحقوق التى تسقط بالإسقاط. ### | 2 - # لا حق للواقف فى استعمال أى من الشروط العشرة بعد إسقاطه لها ### | السؤال # فى رجل وقف وقفا بمقتضى حجة شرعية صادرة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1911 من ~~محكمة ضواحى مصر الشرعية وشرط لنفسه فيه الشروط العشرة المعروفة، وأن يفعل ~~تلك الشروط كلها أو بعضها ويكررها مدة حياته، ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد من ~~محكمة الزبكية الشرعية بتاريخ 8 يناير سنة 1922 بتغييره بما له من الشروط ~~المذكورة فى الإنشاء والشروط على الوجه المبين بها. # وأقر بتنازله عن الشروط العشرة التى كانت مشروطة له فى هذا الوقف بأن قال ~~(وقد تنازل الواقف المذكور عن الشروط العشرة التى كانت مشورطة له فى هذا ~~الوقف) ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد بمحكمة مصر الشرعية بتاريخ 5 أغسطس سنة ~~1928 بالتغير فى إنشاء شروط الوقف المدونة بحجتى الوقف والتغيير المذكورين ~~بما له من الحق فى الشروط العشرة، وإن كان قد تنازل عنه، لأن هذا التنازل ~~لا يمنع من بقاء تلك الشروط فى هذا الوقف، وسمع منه الإشهاد على علاته تحت ~~مسئوليته وعلى عهدته وأبطل وألغى ما يخالف ما غيره بهذا الإشهاد مما هو ~~مبين بالحجتين السابقتين. # ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد بتاريخ 27 يونيه 1929 بإخراجى أنا ابنه درويش ~~على من الوقف ويجعل نصيبى لباقى إخوتى ms3170 وأخواتى بما له من الشروط العشرة ~~التى يزعم أن له حقا فيما زعما عن تنازله عنها. # فأرجو التفضل بالجواب عما إذا كان له شرعا الحق فى الشروط العشرة ~~المذكورة أم لا بعد أن تنازل عنها بموجب الحجة الصادرة من محكمة الأزبكية ~~الشرعية فى يوم 8 يناير 1922 ومرافق لهذا ثلاث صورة حجج متعلقة بهذا الوقف ### | الجواب # قد اطلعنا على هذا السؤال وما معه من إشهادات التغيير المذكورة به. # ونفيد بأنه قد اختلف العلماء فى الشروط العشرة أتسقط بالإسقاط أم لا. # فذهب بعضهم إلى أنه لا ستقط بالإسقاط على ما جاء فى البيرى على الأشباه، ~~وذهب بعض إلى أنها تسقط بالإسقاط، وقد اضطرب صاحب البحر فى ذلك، فذهب فى ~~البحر والأشباه إلى أنها تسقط بالإسقاط اعتمادا على أنها من الحقوق والأصل ~~فى الحقوق أن تسقط الإسقاط إلا فى حقوق استثناها الفقهاء ليس ما معنا منها، ~~وذهب فى رسالته التى ألفها فى بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط إلى أنها ~~لا تسقط بالإسقاط حيث قال وينبغى أن يلحق بوقف المدرسة المذكورة فى فتاوى ~~قاضيخان كل شىء يتعلق بالوقف، وهى مسائل منها أن بعض ذرية الواقف المشروط ~~له الاستحقاق إذا أسقط حقه لغيره لا يسقط، وله أن يأخذه إلى أن قال ومنها ~~غذا شرط الواقف لنفسه الإدخال والإخراج إلخ أو شرطه لغيره فأسقط حقه من ذلك ~~الشرط ينبغى أن لا يسقط فيعمل بذلك إلا أن يوجد نقل يخالفه فيجب اتباعه) . # ومن ههنا اضطربت المحاكم الشرعية فى أحكامها فتارة تحكم بأن حق الشروط ~~العشرة لا يسقط بالإسقاط وتارة تحكم بأنه يسقط بالإسقاط وعلى هذا جرت أخيرا ~~المحاكم الابتدائية الشرعية والمحكمة العليا، ونحن نقول إنها تسقط بالإسقاط ~~اعتمادا على ما قاله هلال إذ جاء فى كتابه ما نصه (قلت أرأيت إن قال أرضى ~~صدقة موقوفة على بنى فلان على أن لى أن أعطى غلتها من شئت منهم قال فالوقف ~~على ذلك جائز وله أن يعطى غلتها من شاء منهم. # قلت أرأيت إن قال ms3171 لا اشء أن أعطى أحدا منهم قال فالوقف جائز والغلة لهم ~~جميعا. # قلت ولم قلت ذلك قال لأنه لما قال صدقة موقوفة على بنى فلان كان هذا ~~جائزا فلما قال على أن أعطى غلتها من شئت فذلك جائز فلما قال لا أشاء أن ~~أعطى منهم أحدا فكأنه لم يشترط لنفسه منها مشيئة لأنه قد أبطل مشيئته وكأنه ~~قال صدقة موقوفة على بنى فلان وسكت فهى لهم وذلك جائز) . # وقال فى موضع آخر ما نصه (قلت ارأيت إن قال صدقة موقوفة لله تعالى أبدا ~~على أن أعطى غلتها من شئت من بنى فلان قال فذلك جائز وهو على ما قال، قلت ~~فإن قال لا أشاء أن أعطى من غلتها أحدا منم ولكنى أعطيها غيرهم قال فقد ~~بطلت مشيئته فى إعطائهم، وليس له أن يعطيها غيرهم والوقف جائز وهو على ~~الفقراء والمساكين) . # وقد ذكر فى كتابه هذا غير ما ذكرنا مما يدل على ان حق الإدخال والإخراج ~~وما عطف عليهما من الحقوق التى تقبل السقوط بالإسقاط وأنها داخلة فيما هو ~~الأصل فى الحقوق من قبولها السقوط بالإسقاط. # وأما ما قاله صاحب البحر فى الرسالة من قياس كل ما تعلق بالوقف ومنه ما ~~إذا شرط الوقف لنفسه الإدخال والإخراج إلخ على ما قاله قباضيخان من أن من ~~كان فقيرا من أهل المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بالإبطال فهو ~~قياس غير صحيح مع وجود هذه النصوص التى ذكرناها عن هلال وقياس لهم يظهر أنه ~~ليس متفقا عليه بين علماء الحنفية إذ جاء فى الفتاوى الهندية نقلا عن ~~الذخيرة ما نصه (فإن أخذ الغلة سنة ثم قال لا أقبل ليس له ذلك ولا يعمل ~~رده. # قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا الجواب صحيح فى حق الغلة ~~المأخوذة لأنها صارت ملكا له فلا يملك رده، وأما الغلة التى تحدث بعد هذا ~~فلا ملك له فيها إنما الثابت فيها مجرد الحق مجرد الحق يقبل الرد) . # ومن ههنا علم أن حق الإدخال والإخراج ما ms3172 عطف عليهما من الحقوق التى تسقط ~~بالإسقاط، وعلم أن الواقف المذكور فى السؤال ليس له حق فى التغييرين اللذين ~~صدرا منه بعد تنازله عن الشروط العشرة وإسقاطه إياها، وحينئذ يكون كل من ~~هذين التغيرين لاطلا لصدوره ممن لا يملكه. # وهذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P390 ### | وقف استحقاقى وشرط ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1349 هجرية - 6 أغسطس 1930 م ### | المبادئ # 1 - حرمان الواقف أحد أولاده من حصته فى الوقف ثم إدخاله بشروط لم يف بها ~~بعد إمهاله لا يكون داخلا فيه لعدم تحقق الشرط. ### | 2 - # يستحق أولاد ابن الواقف الذكور حصته بعد وفاته حيث لم يشترط الواقف أن ~~يكون مستحقا قبل وفاته وتستحق بناته كشرط الواقف ### | السؤال # من زينب الجزايرلى بما يأتى أن الشيخ مصطفى محمد وقف أطيانه على أولاده ~~وذريتهم ونسلهم كما هو مشروح بكتابى وقفه المبينين بالحجتين الصادرتين من ~~محكمة المنصورة الشرعية المؤرخة. # أولاهما فى 28 نوفمبر سنة 1896 - 968 سجل. # وثانيتهما فى 9 نوفبمر سنة 1897 - 663 سجل حيث قال فى الأولى (أنشأ ~~الواقف المذكور وقفه هذا من يوم تاريخه أعلاه على نفسه مدة حياته ينتفع ~~بذلك وبما شاء منه غلة واستغلالا وزرعا وزراعة وأجرة إيجارة بسائر وجوه ~~الانتفاعات الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ما يبين فيه، ~~فمن ذلك جميع القطعة الأولى والثانية من حوض الجنينة المحدودين أعلاه ~~البالغ قدرها أربعة عشر فدانا وثمن فدان ونصف قيراط من فدان، والقطعتين ~~الكائنتين بحوض رحال المحدودين أعلاه البالغ قدرها سبعة أفندنة وثلثاى وربع ~~فدان ونصف ثمن فدان يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على كل من نجلى حضرته وهما ~~الشيخ محمد حامد الحنفى مذهبا المجاور الآن بالأزهر والشيخ محمد أمين ~~المزارع المرزوقان له من مطلقته المنقضية العدة المصونة الست خديجة ~~الاسكندرانية بنت السيد أفندى وعلى نجله الثالث محمد مصطفى المزارع ~~بالمرزوق له من مطلقته المصونة سيدة يوسف جلبى وعلى من سيحدثه الله تعالى ~~للواقف المذكور من الأولاد ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ ms3173 الأنثيين وعلى أولاد ~~ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخلاق المرزوقين له من الست خديجة المذكورة ~~ذكورا وإناثا للذكر فليسا داخلين فى هذا الوقف ولا يستحقان منه شيئا بأى ~~وجه كان على أن بنت أو بنات الواقف المذكور وبنت أو بنات ولديه محمد ~~الشاذلى ومحمد عبد الخالق المذكورين اللاتى يدخلن فى هذا الوقف بعد الواقف ~~الذكور لا يستحققن منه شيئا أيضا إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات ~~فقيرات ينتفع بذلك الموقوف عليهم المذكورون وبما شاءوا منه بسائر وجوه ~~الانتفاع الشرعى على الوجه المقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل ~~منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه منذ لك وقفا على أولاد الذكور منهم دون ~~أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ~~أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على هذا النص طبقة بعد ~~طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدجيل. # وقال فى الثانية وتكون القعطة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة ~~بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس قيراط وجميع الثلاثة منازل ~~المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه ~~وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المرزوقون له من مطلقته الست ~~خديجة الإسكندرانية ومحمد مصطفى المرزوق له من مطلقته الست سيدة يوسف ~~وكريمته المصونة الست فاطمة النبوية وزوجته التى فى عصمته الست زهرة ~~الصيرفية وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا ~~وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للزوجة المذكورة الثمن فى ذلك والباقى لأولاده ~~المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم ~~كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك ثقم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك ~~شرح ما تقدم ذكره، ثم عاد الواقف المذكور فاخرج أحد أولاده وهو المدعو ~~الشيخ محمد حامد بمقتضى إشهاد فى محكمة المنصورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1897 ~~- 83 سجل فقال ما نصه إنه بما له من الشروط العشرة بكتاب وقفه الشرعى ~~الصادر من هذه المحكمة فى ms3174 28 نوفمبر سنة 1986 - 86 سجل المتضمنة إيقاف ~~ثلاثة وعشرين فدانا وسدس فدان خراجية كائنة بناحية الدراكسة التى من جملة ~~الشروط المذكورة الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل مدة ~~حياته قد أخرج ولده محمد حامد أحد الموقوف عليهم بكتاب الوقف المذكور وحرمه ~~مما كان يستحقه فى الوقف المذكور ومن النظر عليه إخراجا وحرمانا شرعيين ~~بالطريق الشرعى، ثم عاد فأدخله بمقتضى إشهاد فى محكمة أسيوط بتاريخ 28 ~~سبتمبر سنة 1901 - 10 سجل بشرط إقامته بناحية الدراكسة التابعة لمركز دكرنس ~~دقهلية محل الأعيان الموقوفة ومع ذلك لم يقم إقامة مستديمة كما هى مشروطة ~~بإشهاد محكمة أسيوط وبهذا قد مضى حياته محروما من وقفية أبيه بعد وفاته ~~فقال الواقف ما نصه نقلا عن إشهاد محكمة أسيوط وأنه أدخل فى وقفه المذكور ~~المحرر به الحجتين المذكورتين ولده الشيخ محمد حامد المقيم الآن ~~بالاسكندرية فى الاستحقاق فقط الذى بمحكمة المنصورة المذكورة فى 11 نوفمبر ~~سنة 1897 - 490 سجل مضبطه ومسجل فى 16 منه 672 سجل حكمب اقى ذريته ~~المذكورين بكتاب الوقف المذكور فى الاستحقاق إدخالا شرعيا بشرط إقامته ~~بناحية الدراكسة وقد أمهل فى ذلك مدة سنة كاملة من تاريخه وإن مضت هذه ~~المدة ولم يحضر إلى الدراكسة ويقيم بها إقامة مستمرة فلا يكون داخلا فى ~~الوقف المذكور. # وقد توفى الشيخ محمد حامد المذكور إلى رحمه الله تعالى باسكندرية موضع ~~إقامته فى 5 محرم سنة 1347 وقد أصبح لذريته الحق فى البحث عن حالهم فى هذه ~~الوقفية هل يكونون محرومين منها كما كان أبوهم المتوفى يكونون داخلين فيها ~~حيث إن حدهم فى أصل كتاب وقفه نص على والدهم وذريته ونسله وفى حال الإخراج ~~نص على والدهم فقط دون التعرض لذريته فى أى إشهاد من الإشهادين المذكورين ### | الجواب # قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف فى 28 نوفمبر ~~سنة 1896 الذى جاء به ما ذكر بالسؤال، وعلى كتاب الوقف الصادر منه فى 9 ~~نوفبمر سنة 1897 الذى جاء به ما نصه (وتكون القطعة ms3175 الخامسة من الأطيان ~~المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس وجميع ~~الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة ~~الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق إلى آخر ~~من ذكرهم من الموقوف عليهم إلى أن قال فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين ~~أو ممن سيحدثه الله من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور ~~والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ) وعلى كتاب الإدخال ~~الصادر من محكمة أسيوط المنوه عنه بالسؤال - ونفيد بأن أولاد الشيخ محمد ~~حامد ابن الواقف يستحقون بعد وفاة والدهم وجدهم الواقف فى الوقفين ~~المذكورين على حسبن ما تقتضيه عبارته. # نعم يشترط فى استحقاق الإناث من أولاده فى الوقف الأول توافر ما اشترط ~~الواقف فى استحقاقهن بوقله (على هذا النص طبقة بعد طبقة) فإن الظاهر أن ~~مراده بكلمة هذا النص ما يشتمل ما نص عليه فى بناته وبنات ولديه محمد ~~الشاذلى ومحمد عبد الخالق من أنهن لا يكن مستحقات إلا إذا كن صغيرات فقيرات ~~أو مطلقات فقيرات، فيكون هذا الشرط مشروطا أيضا فى بنات أولاده الموقوف ~~عليهم المذكورين قبل فى صدر عبارته الذين منهم الشيخ محمد حامد، وإنما قلنا ~~إن أولاد الشيخ محمد حامد يستحقون فى هذين الوقفين لأن الواقف لم يشرط فى ~~استحقاقهم أن يستحق والدهم قبل وفاته، وكلمة النصيب فى قول الواقف فى الوقف ~~الأول (ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه من ذلك وقفا على ~~أولاد الذكور منهم) وفى قوله فى الوقف الثانى (فإذا مات أحد من الأولاد ~~المذكورين أو ممن سيحدثه الله له من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على ~~أولاده الذكور والإناث إلخ) المراد بها هى الحصة الموقوفة على الولد ~~المتوفى بمقتضى كل من الإشهادين سواء تناول ريعها أولا وليس المراد بها ~~الجزء من الريع المتناول بالفعل كما هو ظاهر من عبارة الواقف، ولأن ما يكون ~~وقفا هو الحصة لا الجزء من ms3176 الريع، كما أن الواقف لم يشرط فى استحقاق الفرع ~~أني بقى أصله من الموقوف عليهم إلى وفاته بمعنى عدم إخراجه من الوقف، ~~وحينئذ يكون إخراج الشيخ محمد حامد وحده من الوقف لا يؤثر فى استحقاقهم بعد ~~وفاته ووفاة الواقف، وهذا كله ما لم يكن قد صدر إشهاد آخر بعد الوقفين ~~المذكورين من الواقف لإخراجهم، وأما مقدار ما يستحقه هؤلاء الأولاد فيتوقف ~~على معرفة المستحقين وليس هذا مسئولا عنه كما يظهر من السؤال هذا ما ظهر ~~لنا. # الله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P391 ### | اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1349 هجرية - 13 نوفمبر 1930 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف عدم سداد دين المستحق من غلة الوقف، وإن كان شاملا ~~للواقف والمستحق، إلا أنه من الشروط التى لا يجب ابتاعها شرعا، لنه اشتراط ~~ما ليس بمشروع. ### | 2 - # نص الفقهاء على أن المتسحق يملك نصيبه من غلة بقبض الناظر، وله أن يتصرف ~~فيه بجميع وجوه التصرف، وليس للواقف أن يمنعه من هذا التصرف المشروع. ### | 3 - # ليس للواقف أن يشترط لنفسه سداد ما عليه من ديون - من ريع الوقف - بعد ~~وفاته، لأن هذا يضر بالمستحقين بعده، ما لم يكن دينا على عين الوقف من قبل ~~الإشهاد به ### | السؤال # من محرم أفندى بما يأتى وقف حضرة عبد المجيد أفندى أطيانا كانت فى ملكه ~~إلى وقت وقفها وأنشأها على نفسه ثم من بعده على من عينهم به، وشرط فيه ~~شروطا منها أن من استدان دينا من المستحقين لا يقضى من غلة الوقف، ومنها إن ~~الواقف جعل لنفسه دون غيره من المستحقين فى جميع الطبقات شروط البدل ~~والاستبدال والتغيير بما هو فى مصلحة الوقف والمستحقين وأن يفعل ذلك ويكرره ~~مرارا كلما بدا له فعله على يد الحاكم الشرعى وذلك كما فى حجة واقفه ~~المحررة من محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية فى 15 أكتوبر. # سنة 1918 فهل يرى فضيلة المفتى أن شرط امتناع تسديد المستحقين دينهم من ~~ريع الوقف شاملا للواقف فيتناوله، وإذا ms3177 كان الأمر كذلك. # فهل لا يرى فضيلته أن للواقف بمقتضى ما له من حق التغيير المذكو فى وقفه ~~بنصه على تخصيص ذلك الشرط بمن عداه من المستحقين وبأن يبدأ من ريع الوقف ~~بسداد ما عليه وما يستدينه من الديون لأربابها واستمرار هذا السداد إلى ~~انتهائه سواء فى حياته أو بعد وفاته ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف ونفيد أولا - بأن شرط الواقف ~~الأول وهو (أن من استدان دينا من المستحقين لا يقضى بمن غلة الوقف) وإن كان ~~شاملا للواقف جريا على ما قاله الأكثر من أن المتكلم داخل فى عموم متعلق ~~كلامه، وليس هنا ما يخصص هذا العالم الشامل للواقف من لفظ أو غرض مدلول ~~عليه بكلامه هذا الشرط وإن كان شاملا للواقف كما قلنا، فهو شرط لا يجب ~~اتباعه على ما ظهر لنا سوء الواقف فى ذلك وغيره، وذلك لأن المستحق يملك ~~نصيبه من الغلة بقبض الناظر، على ما نص عليه الفقهاء، فيكون هذا النصيب ~~كسائر أمواله له أن ينصرف فيه بجميع وجوه التصرف التى منها قضاء دينه منه، ~~وليس للواقف أن يمنعه من هذه التصرفات المشروعة، نعم كان له أن يرتب على ~~قضاء الدين من نصيبه حرامانه من الاستحقاق ولكنه لم يصنع هذا وإنما رتب ~~الحرمان على تسبب المستحق فى الحجز على نصيبه من غلة الوقف كما جاء فى ~~الشرط الذى بعد هذا الشرط، ولم يرتب الحرمان على قضاء الدين من الغلة التى ~~يتملكها إذا كان هذا القضاء لا بطريق الحجزك والخلاصة أن هذا الشرط من ~~الشروط التى لا يجب ابتاعها شرعا، والفقهاء وإن نصوا على أنه يجب اتباع شرط ~~الواقف فقد نصوا أيضا على شورط كثيرة لا يجب اتباعها كاشتراط مالا فائدة ~~فيه واشتراط ما ليس بمشروع واشتراط شىء يكون مصلحة الوقف والمستحقين فى ~~مخالفته، وهذا الشرط الذى قلنا إنه لا يجب اتباعه لا يخرج عما نصوا على أنه ~~لا يتبع. # وثانيا - إن الواقف قد قيد ما حفظه لنفسه من شروط البدل والاستبدال ~~والتغيير بما ms3178 هو فى مصلحة الوقف والمستحقين فليس له حق التغيير فى المصارف ~~بما يضر المستحقين، وإذن ليس له أن يشرط أنه يبدأ من ريع الوقف بسداد ما ~~عليه من الديون وما يستدينه منها لأربابها بعد وفاته، لأن هذا مضر ~~بالمستحقين بعده، وهذا ليس له حق فيه بمقتضى ما حفظه من الشرط المقيد بما ~~ذكر. # نعم إذا كانت الديون على الموقوف قبل الوقف وشرط أن يبدأ من الريع بسداد ~~هذا الدين الذى على العين الموقوفة قبل وقفها كان له أن يشرط ما ذكر لأنه ~~يملكه بمقتضى الشرط المذكور، لأن فيه مصلحة للوقف والمستحقين إذ فيه دفع ~~غائلة عن عين الوقف التى يكون ريعها بعده لهم لو لم يترك من المال ما يفى ~~بهذا الدين والله أعلم # PageV06P392 ### | وقف بشرط محاسبة الناظر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1351 هجرية - 31 أكتوبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف على من يتولى النظر تقديم كشف بالحساب كل سنة إلى لجنة ~~رأى هو تأليفها لا يحول بين القاضى وبين محاسبة الناظر. ### | 2 - # اشتراط الواقف فى حجة وقفه أن لا يكون للقاضى أو السلطان كلام فى وقفه ~~باطل ولا يعمل به ### | السؤال # من محمد جبر بالآتى شرط أحد الواقفين فى وقفه شروطا منها أن كل من يتولى ~~النظر على ذلك بعد فلان وفلان يقدم حساب هذا الوقف مع مستنداته كل سنة إلى ~~لجنة تؤلف من خمسة أنفار اثنان منهم من كبار مستحقى هذا الوقف ينتخبان ~~بمعرفة جميع المستحقين باتحادهم أو بأغلبيتهم، والثالث يكون رئيس قلم ~~حسابات ديوان الوقاف المصرية المذكور ينتخبهما مدير ديوان الأوقاف المذكور، ~~ويكون حساب كل سنة يقدم بعد مضى عشرين يوما من السنة التى تليها إلى تلك ~~اللجنة، ثم يسلم هذا القرير وما معه من الأوراق للناظر لحفظها بمحفوظات ~~الوقف المذكور فهل يحول هذا الشرط دون الالتجاء غلى القاضى صاحب الولاية ~~العامة على الوقاف فيما يتعلق بمحاسبة الناظر أم يبقى للقاضى حق التثبت من ~~قيام الناظر بشئون الوقف على الصورة التى تكفل مصلحته ومصلحة المستحقين ms3179 فيه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على حجة الوقف. # ونفيد بأن هذا الشرط لا يحول بين القاضى وبين محاسبة الناظر، فله مع هذا ~~الشرط حق التثبت من قيام الناظر بشئون الوقف على الوجه الذى يكفل مصلحته ~~ومصلحة المستحقين فيه بالطريقة التى يراها موصلة إلى هذا الغرض، وكيف يمنع ~~هذا الشرط القاضى من ذلك، وقد نص الفقهاء على أن من الشروط الباطلة ما إذا ~~شرط الواقف أن لا يكون للقاضى أو السلطان كلام فى وقفه. # تراجع حاشية أبى السعود على الأشباه. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P393 ### | وقف ونظر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1351 هجرية - 22 فبراير 1933 م ### | المبادئ # 1 - ناظر الوقف وصى عن الواقف بعد وفاته عند أبى يوسف. ### | 2 - # إذا أوصى لرجل فى نوع خاص ولم يوص غيره كان هذا الوصى وصيا عاما عند ~~الحنفية خلافا للإمام الشافعى. ### | 3 - # إذا أوصلى إلى شخص فى نوع وأوصى إلى آخر فى نوع آخر يكون كل منهما وصيا ~~فيما أوصى فيه إلى الآخر عند أبى حنيفة وأبى يوسف ويرى الإمام محمد أن كلا ~~منهما يكون وصيا فيما أوصى فيه خاصة وهو رواية عن أبى يوسف. ### | 4 - # إذا أقام الواقف قيما على وقفه بعد وفاته واقام وصيا على أولاده اختص كل ~~منهما بما أسند إليه. ### | 5 - # إذا توفى ناظر الوقف ولم يوجد وقت وفاته من يتحقق فيه شرط النظر عين ~~القاضى ناظرا للوقف حتى يتحقق العمل بشرط الواقف ### | السؤال # من محمد جبر بالآتى وقف المرحوم أحمد بك مختار وشقيقته المرحومه عزيزة ~~هانك وقفيهما المبين بكتاب الوقف المرفق بهذا، وشرط الواقفان أن يكون النظر ~~على وقفيهما المذكورين من تاريخه لأحدهما أحمد بك مختار ممتاز ثم من بعده ~~يكون النظر لشقيقته الواقفة الثانية مدة حياتها ثم من بعدهما معا يكون ~~النظر على وقف كل منهما للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم من أولاده وذريته ~~إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف، وقد توفى المرحوم أحمد بك مختار. # كما توفيت قبله المرحومة ms3180 الست عزيزة الواقفة الثانية وقبل وفاة المرحوم ~~أحمد بك مختار الواقف الأول أوصى لحضرة محمد أفندى توفيق ثاقب بأن يكون ~~وصيا مختارا على أولاده القصر ينظر فى شئونهم بجمنلتها ويقبض متعلقاتهم ~~بأسرها ويفعل ما يسوغ للأوصياء المختارين قبله شرعا حسب الثابت بالإشهاد ~~الوصاية المختارة المرفق بهذا أيضا، وبما أن المرحوم أحمد بك مختار ممتاز ~~قد توفى تن ولدين قاصرين هما إبراهيم وحسن الموقوف عليهما وقرر المجلس ~~الحسبى تثبيت الوصى المختار فى الوصاية عليهما حسب المبين بالقرار المرفق ~~بهذا، وبناء على ما ذكر أصبح وقف المرحوم أحمد بك مختار ممتاز منحصرا نظرا ~~واستحقاقا فى ولديه القاصرين المذكورين، وليس بين الموقوف عليهما رشيد الآن ~~ويهمنا معرفة إن كان للوصى المختار عليهما حق النظر على الوقف الموقوف ~~عليهما أم لا، وبعد الاطلاع على كتاب الوقف وإشهاد الوصاية وقرار المجس ~~الحسبى أرجو الإفادة عما إذا كان لهذا الوصى المختار شرعا حق النظر على ~~الوقف الموقوف على القاصرين الشمولين بوصايته أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى شرط النظر فى كتاب الوقف وعلى باقى الأوراق - ~~ونفيد بأن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على تمهيد مقدمة تتضح بها الإجابة ~~فنقول إن ناظر الوقف بعد وفاة الواقف وصى عنه على قول أبى يوسف الذى عليه ~~الفتوى وجرى عليه العمل، وقد اتفق علماؤنا على أنه لو أوصى إلى رجل فى نوع ~~خاص ولم يوص إلى غيره بل سكت كان هذا الوصى وصيا عاما خلافا للإمام الشافعى ~~رحمه الله تعالى. # فلو أوصى إلى رجل فى تقاضى ديونه ولم يوص إلى غيره كان هذا الوصى وصيا فى ~~كل شىء عندج علمائنا فهو وصى على أولاده القصر وفى قضاء ديونه وغير ذلك، ~~وعند الإمام الشافعى لا يكون وصيا إلا فيما جعله وصيا فيه وهو تقاضى ~~الديون، ومع اتفاق علمائنا فى هذه المسألة اختلفوا فيما لو أوصلى إلى شخص ~~فى نوع وأوصى إلى آخر فى نوع آخر هل يكون كل منهما وصيا فيما أوصى فيه إلى ~~الآخر أيضا. # فذهب الإمام أبو ms3181 حنيفة وأبو يوسف إلى أن كان منهما وصى فيما أوصىف يه إلى ~~الآخر أيضا وقال محمد كل واحد منهما وصى فيما سمى له خاصة وهو رواية عن أبى ~~يوسف. # ومن أراد تفصيل القول فى هذا والوقوف على أدلة كل من هذه الآراء فعليه ~~بالاطلاع على ما ذكره صاحب المبسوط فى صحيفة 26 وما بعدها من الجزء الثامن ~~والعشرين، وقد قالوا إن ما ذهب إليه الإمام هو الصحيح وأن عليه الفتوى، ~~ولكن هلالا والخصاف اللذين إليهما المرجع فى مسائل الأوقاف، ذهبا مع كونهما ~~يريان أن ناظر الوقف بعد وفاة الواقف وصى عنه إلى أنه إذا أقام الواقف قيما ~~على وقفه بعد وفاته وأقام وصيا على أولاده مثلا اختص كل منهما بما سمى له ~~فلا يشارك الوصى على الأولاد القيم على الوقف، كما لا يشارك القيم على ~~الوقف الوصى فى الولاية على الأولاد، وهذا منهما اختيار لما روى عن أبى ~~يوسف ولما بنى عليه محمد رأيه فى الوصيين وهو الذى ينبغى التعويل عليه، ~~وعلى هذا فلا يكون للوصى على الأولاد المذكروين حق فى النظر على الوقف ~~المذكور لأن الظاهر أن هذه الحادثة من قبيل تعيين وصى فى نوع وتعيين آخر فى ~~نوع آخر، وإن كان لم يتحقق العمل بشرط الواقف الآن لصغر من شرط له النظر ~~نظير ما إذا تحقق شرط النظر فى شخص ثم توفى ولم يوجد حال وفاته من يتحقق ~~فيه شرط النظر فيعين القاضى حينئذ ناظرا حتى يتحقق العمل بشرط الواقف. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV06P394 ### | الوقف مع شرط السكنى والاستغلال ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1354 هجرية - 18 أبريل 1935 م ### | المبادئ # 1 - من لهم حق السكنى فى الوقف لهم حق الانتفاع بريعه إذا استغل. ### | 2 - # التنازل من المستحق المدين عن استحقاقه لدائنه إذا كان بمعنى التسليط ~~يكون صحيحا، أما إذا كان بمعنى الإحلال بجعل الدائن مستحقا بدلا عنه فغير ~~صحيح شرعا. ### | 3 - # للدائن الحق فى الحجز على ما يخص المستحق ms3182 المدين من ريع الدكاكين الذى فى ~~يد الناظر، كما يحق له الحجز على ريع الوقف ### | السؤال # ما قولكم دام فضلكم فى واقفة تدعى الست ملك نور هانم وقفت بعض أعيان على ~~الست فريدة هانم وأولادها كائن بميدان السيدة زينب وخص عقار منها بسكنى ~~المستحقين المذكورين بدون أجر، ثم نزعت ملكية جزء من هذا العقار للمنفعة ~~العامة، وطلب هؤلاء المستحقون إقامة حوانيت على بعض أرض العقار المخصص ~~لسكناهم من ثمن الجزء المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة. # فهل يصح تنازل المستحقين المشروط لهم السكنى عن ريع هذه الدكاكين لمن ~~يكون لهم دين على هؤلاء المستحقين. # وهل لمن له دين على المستحقين المذكورين أن يحجز على ريع هذه الدكاكين ~~بحقه أسوة بريع باقى أعيان الوقف أم يحبس هذا الإيجار على من لهم حق السكنى ~~ولاي سرى عليه أى تنازل أو حجز ارتكازا على المبدأ القائل من له حق السكنى ~~لا يملك الاستغلال ومرفق بهذا حجة الوقف للاطلاع ### | الجواب # قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الصادر من الواقفة المذكورة ~~فى 11 شهر ربيع سنة 1314 ونفيد - بأن الواقفة المذكورة لم تقف الأمكنة ~~المذكورة بالحجة لسكنى المستحقين فقط، بل وقفت هذه الأمنكنة للاستغلال ~~وشرطت لهم السكنى فى بعضها على الوجه المذكور بهذا الشرط وهو (ومنها أن كلا ~~من الموقوف عليهم سواء كان ذكرا أو أنثى له السكنى بالمكانين المذكورين وقت ~~استحقاقه مادام غير متزوج أو كان متزوجا من المستحقين فى الوقف من دون أجر ~~وأما كل من تزوج من المستحقين فى الوقف بغير مستحق فيه فله الكسنى ~~بالمكانين المذكورين بأجر المثل) . # وحينئذ فلا اشتباه فى أن للمستحقين الحق فى ريع ما شرطت الواقفة لهم ~~السكنى فيه إذا استغل. # هذا وغذا كان المراد من تنازلهم المذكور فى السؤال أن يسلطوا دائنيهم على ~~قبض ما يخصهم من ريع الدكاكين الذى قبضه الناظر صح هذا التنازل بهذا ~~المعنى، كما يصح تنازلهم بهذا المعنى للدائنين بالنسبة لريع باقى أعيان ~~الوقف الذى فى يد الناظر، أما إذا كان المراد ms3183 من التنازل المذكور للدائنين ~~جعلهم الدائنين مستحقين فى الوقف بدلهم فغير صحيح شرعا. # وكما يكون للدائنين أن يحجزوا على ما يخص المستحقين المدينين من ريع ~~الوقف الذى فى يد الناظر بالنسبة لباقى أعيان الوقف ليظفروا بمالهم من ~~الدين يكون لهم أيضا الحق فى هذا الحجز بالنسبة لما يخص المستحقين المدينين ~~فى ريع الدكاكين الذى فى يد الناظر. # وبهذا يعلم أن ريع هذه الدكاكين كريع باقى أعيان الوقف فى الحكم وأنه لا ~~اشتباه فى ذلك. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله أعلم # PageV06P395 ### | اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1354 هجرية - 28 يناير 1936 م ### | المبادئ # 1 - إطلاق اسم الولد فى الوقف يشمل الذكر والأنثى. ### | 2 - # ما شرط للناظر كأجر له يتبع فيه شرط الواقف من رجوعه لأصل ريع الوقف. ### | 3 - # ما شرط لخادم الواقف لا ينقص منه شىء. ### | 4 - # الرشد فى الوقف هو حسن التصرف فى المال وليس لكبر السن دخل فى ذلك ### | السؤال # من محمد لطيف قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى جاء بحجة الوقف الصادرة ~~فى 7 أغسطس سنة 1926 من المرحومة الست هانم أحمد أمام محكمة المنصورة ~~الابتدائية الشرعية ما يأتى حرفيا بعد الديباجة التى ذكر بها تحقيق شخصية ~~الواقفة وأنها هى بذاتها الحاضرة بنفسها أشهدت على نفسها طائعة مختارة أنها ~~وقفت وحبست وأبدت وتصدقت لله سبحانه وتعالى بجميع قطعة الأرض الزراعية 3 ~~بحوض خالدة نمرة 86 بزمام ناحية بيلا مركز طلخا بمديرية الغربية وبثلاثة ~~عشر سهما من أربعة وثلاثين سهما من ساقية تابعة لهذه الأطيان تعرف بساقية ~~عزبة خالدة، وهذه الأسهم الثلاثة عشر هى قيمة نصيب المشهدة فى هذه الساقية، ~~وهذه الأطيان جارية فى ملكها للآن وتحت يدها تتصرف فيها بما شاءت يشهد لها ~~بذلك الكشف الرسمى المستخرج من مديرية الغربية فى 3 أغسطس سنة 1926 وورد ~~الأموال الخاص بهذه الأطيان فى سنة 1926 وعقد القسمة المحرر بين الواقفة ~~والست فاطمة أحمد خالد وآخرين ms3184 المسجل بمحكمة المنصورة المختلطة فى 10 ~~نوفمبر سنة 1923 رقم 18495 والخريطة الرسمية المستخرجة من ديوان المساحة ~~المصرية المختوم بختمها الأبيض ذى الحروف البارزة وشهادة الشاهدين ~~المذكورين وقفا صحيحا شرعيا وحبسا صريحا مرعيا قائما على أصوله مسبلا على ~~سبله أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن ~~عليها وهو خير الوارثين. # وقد أنشأت الواقفة وقفها هذا على نفسها مدة حياتها تنتفع به بما شاءت من ~~وجوه الانتفاعات المعتبرة شرعا غلة واستغلالا وتأجيرا وغير ذلك ثم من بعدها ~~يكون ذلك وقفا على أولاد ابن أخيها الشقيق أمين أفندى خالد بن حسن بن أحمد ~~وهم خديجة ومحمد حسن وأحمد وطه وحسين وملكة الموجودون الآن وعلى اولاد ابن ~~أخيها المذكور الذين سيحدثهم الله تعالى له بالسوية بينهم، ثم من بعدهم على ~~أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك ~~وهلم جرا، طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، على ان من مات منهم ~~بعد استحقاقه لشىء من هذا الوقف قام ولده أو لود ولده وإن سفل مقامه وصرف ~~له ما كان يصرف لأصله المتوفى، ومن مات منهم قبل استحقاقه لشىء من هذا ~~الوقف وكان له ولد أو لد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده إن سفل ~~مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو بقى حيا، فإذا ~~مات أحد المستحقين ولم يعقب ذرية صرف نصيبه للمستحقين معه المشاركين له فى ~~الدرجة والاستحقاق يتداولون ذلك بينهم كذلك ماداموا موجودين، فإذا انقرضوا ~~جميعا وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا على فقراء الحرمين الشريفين ثم ~~إذا تعذر ذلك الصرف على هؤلاء كان ذلك وقفا لمسجد السادات البازات بطلخا ~~وعلى من يقومون بتدريس العلوم الشرعية فيه، ثم غذا تعذر الصرف على هذا ~~المسجد لاقدر الله كان ذلك وقفا على فقراء المسلمين أينما كانوا وحينما ~~وجدوا. # وقد شرطت الواقفة فى وقفها هذا شروطا حثت عليها وأكدت العمل بها. # منها أنه ms3185 يبدأ من ريع هذا الوقف بإصلاحه وما فيه البقاء لعينه ودوام ~~منفعته وبسداد ما عليه من الأموال الأميرية ومنها أن يصرف من ريعه فى كل ~~سنة اثنى عشر جنيها لا صلاح ضريح الواقفة المذكورة بعد وفاتها ولفقهاء ~~يقومون بقراءة القرآن الشريف على روحها بعد وفاتها كذلك، ومنها أن يصرف ~~للست خديجة بنت أمين حسن لأجرة نظرها وهى إحدى المستحقات فى هذا الوقف ~~زيادة عما تستحقه فى كل سنة أربعة وعشرين جنيها مصريا مدة حياتها، فإذا ~~توفيت أو عزلت ضم هذا المبلغ لأصل ريع الوقف وصرف على باقى المستحقين ~~بالكيفية السالفة. # ومنها أن يصرف فى كل نسة لخادمة الواقفة فاطمة بنت محمد ابن شبل اثنى عشر ~~جنيها مصريا فى لك شهر جنيه واحد مدة حياتها فإذا توفيت ضم هذا المبلغ لأصل ~~ريع هذا الوقف وصرف لباقى المستحقين بالكيفية آنفة الذكر، ومنها أن يكون ~~لمن يتولى النظر على هذا الوقف الحق على هذا الوقف لنفسها مدة حياتها ثم من ~~بعدها للست خديجة بنت أمين حسين خالد المذكورة ثم من بعدها للأرشد فالأرشد ~~من الموقوف علهيم طبقة بعد طبقة، فإن لم يكن منهم رشيد أو آل الوقف لجهة ~~خيرية من الجهات المذكورة كان النظر على ذلك للحاكم الشرعى بمصر إذ ذاك أو ~~لمن يعينه هذا الحاكم، وبذلك تم هذا الوقف ولزم ووجب العمل بما جاء به فمن ~~بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إلى آخره وقد حدث أن توفيت ~~لرحمته تعالى الواقفة فى 5 أغسطس سنة 1927 كما حدث أن اختار الله لجواره ~~الكريم المرحومة الست خديجة أمين بعد أن تنظرت على الوقف من عهد وفاة ~~الواقفة لغاية يوم 18 يونيه سنة 1935 وهو تاريخ وفاة المرحومة الست خديجة ~~أمين سالفة الذكر التى أنجبت من زوجها محمدلطيف أفندى ابنة اسمها سكينة ~~محمد لطيف، فهل تستحق سكينة محمد لطيف المشار إليها وهى ابنة المرحومة الست ~~خديجة نصيب والدتها من بعدها أم أن تكرار عبارة ولد ولد الولد أو الأولاد ~~وأولاد الأولاد ms3186 أولاد أولاد الأولاد بالكيفية المبينة بهذا الطلب تنصرف ~~للذكور دون الإناث. # وإن كان الأمر كذلك أى انصراف المعنى للذكور دون الإناث فبماذا يفسر قول ~~الواقفة فإذا توفى أحد المستحقين ولم يعقب ذرية وهل إذا انخفضت قيمة ~~الإبحارات وجب صرف الاثنى عشر جنيها بتمامها لخادمة الواقفة فاطمة التى ورد ~~ذكرها أم تخفض هذه القيمة بنسبة انخفاض قيمة الإبجارات. # وما المعنى المقصود بقول الواقفة المبين بعاليه ثم من بعدها الأرشد ~~فالأرشد هل المقصود به أرشدية السن أم هناك أرشدية أخرى يجب توافرها. # أفيدونا الجوبا ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا ~~السؤال ونفيد أولا - بأن اسم الولد أو الأولاد يشمل الذكر والأنثى وحينئذ ~~تكون سكينة بنت خديجة مستحقة مطلقا فى نصيب والدتها الذى كان لها باعتبار ~~أنها من المستحقين. # لكنها لا تستحق جميع هذا النصيب إلا إذا كانت والدتها خديجة لم تترك ولدا ~~سواها ذكرا كان أو أنثى ولم تترك أيضا ذرية لولد أو أولاد ما توا قبلها. # وأما ما كانت تستحقه والدتها مما جعلته الواقفة لها أجرا للنظر على الوقف ~~فيتبع فيه شرط الواقفة من رجوعه لأصل ريع الوقف. # ثانيا - أنه لا ينقص شىء مما شطرته الوقافة لخادمتها فاطمة بانخفاض ~~الإيجار. # ثالثا - أن الرشد فى باب الوقف هو حسن التصرف فى المال لاكبر السن. # فأرشد المستحقين هو أحسنهم تصراف فى المال سواء كان أكبرهم سنا أيضا أم ~~لا. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P396 ### | الوقف لا يحتمل التعليق على شرط ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1356 هجرية - 8 فبراير 1938 م ### | المبادئ # ما دخل فى ملك الواقف بعد صدور الوقف لا يكون وقفا لمجرد نطق الواقف ~~بقوله (إذا اشتريت هذه الأرض فهى صدقة) ولكن يكون ملكا له ويورث عنه شرعا ~~بعد وفاته ### | السؤال # من عبد الغنى أحمد قال وقد المرحوم الشيخ محمد أبو إسماعيل وقفه المبين ~~بالحجة المحررة بمحكمة المحلة الكبرى الرعية ms3187 فى 19 سبتمبر سنة 1920 على ~~الإنشاء والشروط المبينة بتلك الحجة، ومن هذه الشروط (ومنها أنه إذا جدد ~~الواقف فى حياته أطيانا أو عقارا باسمه تكون ملحقة ومنضمة للوقف المذكور ~~وحكمها كحكمه وشرطها كشرطه) وقد جدد الوقف المذكور أطيانا بعد تاريخ إنشاء ~~وقفه المذكور. # فهل تكون الأطيان التى جددها وقفا حسبما ورد بالشرط المذكور ويصرف ريعها ~~فى مصاريف الوقف أم تكون ملكا يقسم بين ورثة المتوفى ويكون الشرط المذكور ~~لغوا ومرفق مع هذا صورة رسمية من حجة الوقف المذكورة رجاء الإفادة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشرط المذكور من كتاب الوقف - ونفيد أنه قد ~~جاء فى كتاب أحكام الأوقاف للخصاف صفحة 129 ما نصه (قلت فإن قال إن اشتريت ~~هذه الأرض فهى صدقة موقوفة فاشتراها قال لا تكون وقفا) . # وجاء فى البحر فى أول كتاب الوقف نقلا عن الخانية ما نصه (ولو قال إذا ~~جاء غد فأرضى صدقة موقوفة أو قال إذا ملكت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة لا ~~يجوز لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر) . # ومن ذلك يعلم أن ما دخل فى ملك الوقاف المذكور بعد صدور الوقف منه لا ~~يكون وقفا لمجرد هذا الشرط، وحينئذ يكون ما تملكه هذا الواقف بعد الوقف ~~ملكا له يقسم بعد وفاته بين ورثته ما لم يكن قد وقفه بعد أن ملكه وقفا ~~منجزا. # وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P397 ### | تفسير شرط الواقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1358 هجرية - 8 يولية 1939 م ### | المبادئ # مناط الاستحقاق للذكور من أولاد بنات الوقاف، هو حفظ القرآن الكريم وطلب ~~العلم بشرط الاستمرار فى الحفظ ومداومة طلب العلم بحيث لو ترك واحدا منهما ~~انقطع استحقاقه فى الوقف ### | السؤال # من عيدروس محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل هو المرحوم الشيخ عبد الله ~~الشامى وقف وقفا على أولاده وأولادهم وآخرين. # اشترط فى حجة وقفه الشرط الآتى (وشرط أيضا حضرة الواقف المذكور أن من ms3188 ~~ماتت من بناته لصلبه وتركت ولدا ذكرا أو أكثر وكان مشتغلا بطلب العلم أو ~~بحفظ القرآن الكريم يصرف له ما كان يصرف لوالدته مادام متصفا بحفظ القرآن ~~وطلب العلم، كما هو النص فى السطر الحادى عشر وما يليه من الصحيفة الثالثة ~~والعشرين من صورة الحجة الرسمية الشرعية المقدمة مرفقة مع هذا الطلب ثم ~~ماتت إحدى بناته (الست جمال عبد الله الشامى العطار) وهى بنت الواقف لصلبه. # وتركت ولدين وبنتين أما الولدجان فهما أولا - عيد روس محمد على نجم - وقد ~~التحق بالأزهر الشريف بعد حفظه للقرآن الكريم حتى حصل على الشهادة الأولية ~~والشهادة الثانوية للأزهر والمعاهد الدينية. # ثم اشتغل مدرسا لمادة الدين الإسلامى واللغة العربية قبل وفاة والدته. # ولما ماتت عاود طلب العلم بالقسم العام بالأزهر الشريف استعدادا لامتحان ~~الشهادة العالمية مستمعا للثقافة ليتقدم للامتحان من الخارج وغير منتسب ~~رسميا للأزهر الشريف وقد صادفته ظروف حبس بسببها فى هوجاء الخلافات الحزبية ~~المصرية لم تمنعه من الاشتغال بالعلم وحفظ القرآن ولا يزال حتى الآن مشتغلا ~~بطلب العلم فى القسم العام للأزهر مستمعا للثقافة مع حفظ القرآن الكريم ~~(ولديه مستندات ثبت ذلك) ثانيا - أحمد محمد حفظ القرآن الكريم واشتغل ~~بالزراعة فى بلدته ناحية الحجاجية مركز فاقوس شرقية (ولديه شهادة من عمدة ~~ومشايخ الناحية تثبت حفظه القرآن) والمطلوب أى الولدين أحق بنصيب والدته ~~المذكورة فى وقف والدها المرحوم الشيخ عبد الله الشامى العطار المشمول الآن ~~بنظر وزارة الأوقاف. # أو هما يسحقانه معا أفتونا بالجواب. ولفضيلتكم كبير الأجر. # وعظيم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف المذكور أمام ~~محكمة مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ 9 ربيع الثانى سنة 1306 هجرية الموافق ~~12 ديسمبر 1888 - ونفيد أن شرط الواقف وهو قوله إن من ماتت من بناته لصلبه ~~وتركت ولدا ذكرا أو أكثر وكان مشتغلا بطلب العلم. # إلخ فيه شىء من الغموض فى الدلالة على مراده. # إذ هو يحتمل أن يكون مراده أن من كان مشتغلا بحفظ القرآن من أبناء من ~~تموت من ms3189 بناته الصلبيات استحق ما كانت تستحقه أمه واستمر الصرف إليه مادام ~~حافظا للقرآن بعد إتمام حفظه. # وأن من اشتغل منهم بطلب العلم استحق كذلك مادام طالبا للعلم. # فتكون الواو فى قوله مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم بمعنى أو ويكون ~~مناط الاستحقاق أحد أمرين الأول - الاشتغال بحفظ القرآن ومناط استمرار ~~الصرف إلى هذا المستحق بعد إتمام حفظه للقرآن هو دوام حفظه بحيث إذا ترك ~~استذكار القرآن حتى نسيه انقطع استحقاقه انقطاعا لا يعود إليه. # والثانى - طلب العلم واستمرار استحقاقه هذا الطالب هو مجرد دوام طلب ~~العلم. # وعلى هذا يكون مجرد استبقاء من كان مشتغلا بحفظ القرآن لحفظه كافيا فى ~~استمرار الصرف إليه واستحقاقه فى ريع الوقف وإن لم يطلب العلم. # ويكون مجرد الاستمرار فى طلب العلم كافيا فى استحقاقه الصرف إليه وإن لم ~~يكن حافظا للقرآن. # ويكون من حفظ القرآن قبل وفاة أمه ولم يطلب العلم بعد وفاتها غير مستحق ~~وإن داوم حفظه بعد موتها باستذكاره إياه لعدم تحقق مناط أصل الاستحقاق فيه ~~حينئذ. # ويحتمل أن يكون (أو) فى قوله (وكان مشتغلا بطلب العلم أو بحفظ القرآن) ~~بمعنى الواو ويكون معنى اشتغاله بحفظ القرآن استذكاره للقرآن حتى لا ينساه، ~~وحينئذ تكون الواو فى قوله مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم باقية على ~~حقيقتها ويئول مناط الاستحقاق فى الوقف بهذا الشرط واستمرار الاستحقاق فيه ~~إلى حفظ القرآن وطلب العلم ودوام الاتصاف بذلك. # وعلى هذا لا يكون من اشتغل بأصل حفظ القرآن مستحقا حتى يحفظه ويطلب العلم ~~فعلا. # ويحتمل أن مراد الواقف من الشرط المذكور أن من اشتغل بحفظه القرآن من ~~أبناء بناته لصلبه استحق ما كانت تستحقه أمه. # فإذا أتم حفظه لا يستمر الصرف إليه إلا إذا طلب العلم ودوام على استبقاء ~~حفظه للقرآن مع طلب العلم، وإن طلب العلم وحده لا يكفى فى الاستحقاق ولا فى ~~استمراره ما لم يكن هذا الطالب حافظا للقرآن مداوما على طلب العلم. # وعلى هذا من اشتغل بحفظ القرآن حتى أتمه ولم يطلب العلم لا ms3190 يستحق بعد ~~إتمامه وإن داوم على حفظه للقرآن كما أن من طلب العلم ولم يكن حافظا للقرآن ~~لا يستحق، وكذلك من حفظ القرآن ثم تركه حتى نسيه لا يستحق. # وإن كان طالبا للعلم. ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب إلى غرض الواقف لأن ~~الأظهر أن غرضه من جعله الاستحقاق لابن من تموت من بناته أن يعين من فرغ ~~نفسه الاشتغال بأصل حفظ القرآن حتى يتمه وأن يعين من طلب العلم منهم على ~~هذا الطلب مع بقاء حفظه للقرآن. # وعلى هذا تكون الواو فى قوله مادم متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم مستعملة ~~فى حقيقتها، كما إن أو الواردة فى صدر هذا الشرط على حقيقتها، وأخذ اشتراط ~~بقاء حفظ القرآن مع طلب العلم من العبارة التى بعدها وهى قوله ما دام متصفا ~~إلخ وتكون عبارة مشتغلا بحفظ القرآن باقية على المتبادر منها. # وهذا الوجه يحتاج إلى شىء من دقة فى الفهم ولطف فى النظر. # هذا والمراد بطلب العلم عرفا أن يكون الشخص مفرغا نفسه لطلب العلم ~~وتحصيله تحت رقابة وسلطة من له رقابة وسلطة على المعهد الذى يطلب العلم فيه ~~بحيث يعد عرفا طالبا للعلم طلبا جديا بقصد تحصيله فيعطى ما جعله له الواقف ~~للاستعانة به على ذكك. # والخلاصة أن الأظهر فى أن الواقف أراده والأقرب إلى غرضه أن من يستحق فى ~~هذا الوقف بمقتضى الشرط المذكور من ابناء من تموت من بناته لصلبه هو أولا - ~~من كان مشتغلا بحفظ القرآن مادام تشغلا بحفظه ثانيا - من أتم حفظ القرآن ~~سواء أكان قبل وفاة والدته أم بعد وفاتها وكان طالبا للعلم بعد وفاتها ~~ويستحق هذا ما دام طالبا للعلم على الوجه الذى ذكرنا وحافظا للقرآن هذا ما ~~ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV06P398 ### | تعليق الوقف على الشرط ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1361 هجرية - 23 فبراير 1942 م ### | المبادئ # وفاة الواقف وقد أوصى بتعمير منزل من أعيان الوقف فجدده الناظر من الريع ~~وباعه الورثة ms3191 أو باع أحد نصيبه. # (ا) إن خرج المنزل من ثلث تركة المتوفى بعدما يجب تقديمه شرعا على الوصية ~~وجب تنفيذها فيه جميعه. # (ب) إذا لم يخرج من ثلث التركة وأجاز الورثة وكانوا من أهل الإجازة وجب ~~تنفيذها كذلك فيه جميعه. # (ج) إذا لم يخرج من ثلث الباقى نفذت الوصية فى نصيب من أجاز من الورثة ~~بعد الموت إذا كان من أهل الإجازة، وليس لأحد من الورثة حق بيع ما يجب ~~تنفيذ الوصية فيه ### | السؤال # من الأستاذ محرم بك قال وقف حنا بك وقفا شرط فيه أنه إذا توفى الواقف ولم ~~يجدد بناء وعمارة المنزل المعروف بمنزل عائلة الواقف الكائن بمصر بجهة ~~قنطرة الدكة الغير موقوف الآن فعلى الناظر على هذا الوقف بعد وفاة الواقف ~~أن يصرف من ريع هذا الوقف ما يلزم صرفه لإنشاء وتجديد وعمارة هذا المنزل، ~~بحيث لا يزيد ما يصرف فى إنشائه وتجديد على الألف جنيه مصرى ويكون صرف ما ~~يصرف من ريع الوقف المذكور فى تجديد وعمارة هذا المنزل بالتدريج بحسب ما ~~يراه الناظر على هذا الوقف فى حالة المستحقين بحيث لا يكون فى صرفه ما يصرف ~~فى بناء وعمارة المنزل المذكور ضرر للمستحقين، وبعد عمارته ومرمته وتجديده ~~يضم هذا المنزل ويوقف ويلحق بأعيان هذا الوقف. # والمنزل المذكور كان بناؤه قائما وقت وفاة الواقف ومحتاجا للتعمير الذى ~~أشار إليه الواقف فى عبارته المذكورة أعلاه والوقف على جميع ورثة الواقف ~~وهم أولاده الخمسة ذكرا وأربع إناث للذكر مثل حظ الأنثيين ولا وارث له ~~سواهم. # فهل لو توفى الواقف بعد ذلك قبل إجرائه تجديد وبناء وعمارة وإنشاء المنزل ~~المذكور واستمر بعد وفاته بدون إنشاء ولا تجديد ولم يوقف الوقف المعلق على ~~الشرط المذكور حتى باعه ورثته أو باع بعضهم نصيبه فيه يكون هذا البيع صحيحا ~~واقعا على عين مملوكة غير موقوفة أم ماذا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن الظاهر منه أن المنزل المذكور كان ملكا ~~للواقف من حين الوقف إلى وقت الوفاة، وهو موصى بوقفه من ms3192 الواقف بعد تجديده ~~من ريع وقفه، فإذا كان هذا المنزل يخرج من ثلث تركة المتوفى بعد ما يجب ~~تقديمه شرعا على تنفيذ الوصية وجب تنفيذ وصيته فيه جميعه، وكذا إذا لم يخرج ~~وأجازت الورثة وكانوا من أهل الإجازة وإلا وجب تنفيذ الوصية فيما يخرج منه ~~من الثلث وفى نصيب من يكون قد أجاز من الورثة بعد الموت وهو من أهل ~~الإجازة. # وليس لأحد من الورثة حق بيع ما يجب تنفيذ الوصية فيه سواء أكان المنزل ~~كله أو بعضه، وذلك لأنه لا ملك لهم فيه بل هو باق على ملك الميت شرعا. # وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. # والله أعلم # PageV06P399 ### | وقف وشرط نظر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1361 هجرية - 29 نوفمبر 1942 م ### | المبادئ # إذا شرط الواقف النظر من بعده لزوجته وتحققت أهليتها لذلك تكون لها ~~الولاية على الوقف بعد وفاة الواقف بدون حاجة إلى غقامة أن تمكين من ~~المحكمة المختصة ### | السؤال # من الأستاذ محمد التهامى قال وقف شخص أعيانا على من عينهم بكتاب وقفه ~~المسجل بالمحاكم الشرعية، وشرط فيه أن يكون النظر على الوقف لنفسه مدة حياه ~~ثم من بعده يكون لزوجته التى سماها، وقد توفى الواقف المذكور، فهل يشترط ~~لتمثيل زوجته عن الوقف وإدارتها لشئونه أن يقيمها القاضى فى النظر على هذا ~~الوقف أولا يشترط ذلك ويكفى تعيينها بالاسم فى كتاب الوقف ### | الجواب # اطلعنا على السؤال - ونفيد أنه إذا شرط الواقف النظر لزوجته بعد وفاته ~~وكانت بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو غفلة كان لها الولاية على الوقف ~~بعد وفاة زوجها مادامت لم تعزل من القاضى، وذلك بدون حاجة إلى إقامة أو ~~تمكين من المحكمة المختصة، ويكون لها ما لسائر النظار من الحقوق والحكام. # والله أعلم # PageV06P400 ### | وقف نظر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1363 هجرية - 21 مايو 1944 م ### | المبادئ # 1 - إذا لم تتحقق أهلية من شرط له النظر من الواقف كانت إقامة الناظر ~~للقاضى. ### | 2 - # إذا لم يشترط الواقف النظر ms3193 لمن تزوجت من بناته، فللقاضى أن يقيم من تكون ~~متزوجة من ذرية الواقف، ولو كان قد حرمها من النظر، إذا ثبتت أهليتها ~~للنظر، وكان فى ذلك خير للوقف والمستحقين ### | السؤال # من الأستاذ على الشيخ من سوريا قال أوقف المرحوم عزت باشا العابد حال ~~حياته ملكه على نفسه ثم من بعده على ذريته القرب فالأقرب، واشترط فى كتاب ~~وقفه أن تكون التولية على هذا الوقف منحصرة بشخصه مادام حيا، وأنه بعد ~~وفاته تعود التولية إلى ولديه، فإن توفى أحدهما فالتولية ستنحصر فى الحى ~~منهما، فإذا توفى تعود التولية إلى ابن ثالث للواقف إن أونس فيه الرشد، وإن ~~لم يؤنس فيه الرشد فالتولية تعود للأكبر من ذكور أحفاد الواقف المذكورين ~~وهكذا تعود التولية تسلسلا إلى الأكبر من أحفادهم الذكور وإن سلفوا وعند ~~فقدهم فللأكبر من البنات الباكرات من أبناء الواقف، وعند فقدهن فللأكبر من ~~البنات الباكرات من أصلاب أبناء الواقف وأولادهم الذكور، ويسقط من حق ~~التولية كل بنت تزوجت وكل خارج وخارجة عن الدين الإسلامى إلى آخر ما جاء فى ~~شرط الواقف المدرج فى كتاب وقفه والمبين سابقا. # فهل إذا لم تتوفر الأهلية ممن اشترط الواقف النظر إليهم وكان يوجد من ~~أحفاد الواقف بنت متزوجة من أهل العفة والاستقامة والمقدرة على أداء شئون ~~الوقف. # فهل يجوز تعيينها متولية على هذا الوقف بعد إثبات أهليتها للنظر وهى ~~المستحقة وأقرب ممن تتوفر فيهم شروط التولية إلى الواقف بالنسبة لسقوط ~~أهلية من اشترط الواقف النظر إليهم أم لا، ولا يوجد فرق فى الشريعة الغراء ~~ولا فى جميع أحكام القوانين المعمول بها بين البنت العازبة وبين البنت ~~المتزوجة من حيث الأهلية والكفاءة، فليكن من حق المتزوجة عند فقدان النص أن ~~تكون متولية على هذا الوقف فى حال عدم وجود أقرب منها إلى الواقف مع العلم ~~فى حال عدم تنصيبها تعود التولية إلى أشخاص غرباء ومستحقين فيه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا لم تتحقق أهلية من شرط الواقف ~~النظر له كانت إقامة الناظر للقاضى ms3194 حتى تيحقق العمل بشرط الواقف وللقاضى أن ~~يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف إذا كانت بالصفة المذكورة بالسؤال من ~~الاستقامة والمقدرة على إدارة شئون الوقف ولا يمنع من إقامتها ما جاء بكلام ~~الواقف، لأن معناه أن لا حق للمتزوجة فى النظر بمقتضى الشرط، أى أن الواقف ~~لم يشترط للمتزوجة النظر، وعدم اشتراط الواقف النظر لها ليس شرطا من الواقف ~~بعدم توليتها من القاضى للنظر من ذرية الواقف، وهذا الأجنبى لم يشترط له ~~النظر بمقتضى شرط الواقف، على أنه لو فرض أن الواقف شرط عدم تولية القاضى ~~للمتزوجة ورأى القاضى أن إقامتها خير للوقف وللمستحقين كان له أن يقيمها ~~وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله أعلم # PageV06P401 ### | الوقف للسكنى مطلقا وبشرط ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الآخرة 1366 هجرية - 15 مايو 1947 م ### | المبادئ # 1 - إذا خصص الواقف منزل الوقف لسكنى ذريته مطلقا، واشترط لسكنى زوجته ~~وعتقائه البيض شرط العزوبة - فليس لها غذا تزوجت أو أى عتيق حق السكنى، ولو ~~انقطعت علاقة الزواج بعد. ### | 2 - # إذا اتفق المستحقون للسكنى فيه على الانتفاع به استغلالا بدلا من ~~الانتفاع به سكنا، كانت غلته لهم جميعا، كل بقدر حصته فى ريع هذا الوقف لا ~~فرق بين متزوج وأعزب، سواء من سبق له الزواج أو لم يسبق ### | السؤال # من أحمد زهدى قال وقف المرحوم يعقوب بك بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر ~~الشرعية بتاريخ 16 جمادى الثانية سنة 1278 بالإنشاء والشروط المذكورة بكتاب ~~الوقف المذكور. # وقد جاء ضمن هذه الشروط ما يأتى نصه بالحرف الواحد (ومنها أنه شرط السكنى ~~فى المكان الكبير لكل من زوجته وذريته وعتقائه البيض، فإذا تزوجت الزوجة ~~المذكورة وكل واحد من عتقائه سقط حقه فى السكنى فى البيت المذكور ولا يعود ~~له الحق فى ذلك وإن خلا من الزواج، وإذا أعد المكان المذكور للاستغلال ~~باتفاق المستحقين يكون للمتزوج حق فى الريع على قدر حصته من ريع الوقف) ~~وبما أن المكان المذكور قد أعد للاستغلال باتفاق ms3195 جميع المستحقين فهل يكون ~~لمن سبق له من المستحقين أن تزوج وتوفيت زوجته نصيب فى ريع هذا المكان طبقا ~~لشرط الواقف أو أن خلوه من الزواج مانع من استحقاقه فى ريع هذا المكان، لأن ~~ناظر الوقف يفهم شرط الواقف على أن ريع هذا المكان لا يستحق فيه إلا من كان ~~متزوجا بالفعل، أما من كان غير متزوج أصلا أو تزوج وتوفيت زوجته فلا يستحق ~~فى الريع وهذا طبعا بخلاف ما يقضيه شرط الواقف والمطلوب معرفة مدلول شرط ~~الواقف بالنسبة لهذه العبارة وفقكم الله دائما للصواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المنصوص فيه على الشرط المذكور - ~~والجواب - أن المفهوم من هذا الشرط أن الواقف قد خصص البيت المعروف بالمكان ~~الكبير المذكور بكتاب الوقف لسكنى ذريته مطلقا متزوجين وعزابا. # ولكسنى زوجته وعتقائه البيض بشرط العزوبة بحيث إذا تزوجت زوجته أو أى ~~عتيق من عتقائه البيض حرمت وحرم من حق السكنى فيه حرمانا مؤبدا ولو انقطعت ~~علاقة الزواج بعد. # فإذا اتفق المستحقون للسكنى فيه على الانتفاع به استغلالا بدلا من ~~الانتفاع بعينه سكنا كانت غلته لهم جميعا كل بقدر حصته فى ريع هذا الوقف لا ~~فرق بين متزوج وعزب. # وبذلك فرق الواقف فى الحكم بين حالتى السكنى والاستغلال، فجعل الزواج ~~بالنسبة لزوجته وعتقائه البيض موجبا للحرمان من السكنى دون الاستغلال، ~~وبالنسبة للذرية غير مانع من السكنى والاستغلال رغبة منه فى دفع ما يلحق ~~ذريته غالبا من الضرر بسكنى من تتزوجه زوجته بعده أو عتقاؤه البيض، فقوله ~~وإذا أعد المكان المذكور والذرية والعتقاء البيض يكون للمتزوج حق فى الريع ~~أى من الزوجة والعتقاء البيض وكذا العزب منهم حق فى الريع كالذرية مطلقا. # وإنما نص على المتزوج لدفع ما يتوهم من سابقه من أن زواج الزوجة والعتيق ~~الأبيض يمنع استحقاق الغلة كما منع استحقاق السكنى، فأفاد أنه لا تأثير ~~للزواج فى حالة الانتفاع بالبيت استغلالا وإن كان مقتضيا للحرمان المؤبد من ~~حق السكنى بالنسبة للزوجة والعتقاء البيض فى حالة الانتفاع به سكنا، ms3196 وقوله ~~على قدر حصته من الريع لبيان كيفية توزيع ريع هذا المنزل بينهم وأنه يتبع ~~توزيع باقى الموقوف. # وبناء على ما ذكر يستحق غلة هذا المنزل الذى أعد للاستغلال باتفاق ~~المستحقين كل من المتزوج والعزب سواء من سبق له زواج أو لم يسبق. # والله أعلم # PageV06P402 ### | وقف استحقاقى وشرط ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى 1367 هجرية - 12 فبراير 1948 م ### | المبادئ # 1 - بموت الواقف عقيما فى سنة 1942 عن زوجته فقط يئول ريع الوقف كله ~~إليها عملا بشرط الواقف. ### | 2 - # إذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف، فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل ~~بقانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 حرمت من استحقاقها، ورجع نصيبها وهو جميع ~~الريع إلى أصل الوقف، ويصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف. # وإن كان الزواج بعد تاريخ العمل بهذا القانون، بقى استحقاقها المذكور، ~~لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة 22 منه ### | السؤال # من محمد زكى قال وقف المرحوم الشيخ محمد بن عوض صراف أموال فاقوس وقفه ~~المبين بحجة الوقف الصادرة من محكمة فاقوس الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر سنة ~~1936 وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه بجميع أنواع ~~الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد وفاته يكون وقفا مصروفا ريعه لزوجته الست ~~رئيفة بنت عبد الحميد بن عطية ومن سيحدثه الله له من الذرية ذكورا وإناثا ~~للزوجة المذكورة الثمن والباقى لأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ثم لأولاد أولاده كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم ~~وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب ~~الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ~~يستقل به الواحد من الموقوف عليهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما ~~عند الاجتماع، على أن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف ~~واستحقاقه لشىء من ريعه أو بعد دخوله فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ~~ذلك قام ولده أو ولد ms3197 ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه فى الدرجة ~~والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، فإن لم يكن له ولد ~~ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى ~~الدرجة والاستحقاق مضافا لما كانوا يستحقونه من قبل، فإن لم يكن له إخوة ~~ولا أخوات عاد نصيبه إلى أصل الوقف وصرف للمستسحقين فيه وقت ذلك على أنه ~~إذا طلقت منه زوجته المذكورة أو توفيت فى حال حياته لا تستحق شيئا فى هذا ~~الوقف، فإذا تزوج الواقف المذكور بأخرى تشارك الزوجة الحالية المذكورة فى ~~نصيبها بعد وفاته، بحيث يقسم الثمن بين زوجاته اللاتى يكن على عصمته حين ~~وفاته بالتساوى بينهن، وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن ~~تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته إذا لم تتزوج بغيره فإذا تزوجت بغيره ~~بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ~~ذاك، يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون ذلك وقفا على تعليم ~~أولاد الفقراء والمساكين من المسلمين القرآن الكريم بالمكاتب الخاصة بذاك، ~~فإن تعذر الصرف عليهم صرف ريعه للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا ~~وحيثما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ~~وهو خير الوارثي. # ثم توفى الواقف بعد ذلك فى سنة 1942 عن زوجته رئيفة عبد الحميد عطية فقط ~~ولم يرزق بأولاد إلى يوم وفاته. # فهل إذا تزوجت الزوجة المذكورة بآخر بعد وفاة زوجها الواقف يكون ما هو ~~موقوف عليها وقفا يصرف ريعه لها أو يصرف للجهات المنصوص عليها بكتاب الوقف ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى 1936 - والجواب إنه بموت ~~الواقف عن غير عقب فى سنة 1942 عن زوجته المذكورة فقط ينتقل ريع الوقف ~~جميعه إليها عملا بقوله (وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن ~~تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته) فإذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة ~~الواقف ms3198 فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 وهو ~~17 يونيه سنة 1946 حرمت من استحقاقها ورجع نصيبها وهو جميع الريع غلى أصل ~~الوقف وصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف عملا بقوله (فإذا تزوجت بغيره بعد ~~وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك) ~~وإن كان الزواج بعد التاريخ المذكور بقى استحقاقها المذكور لبطلان هذا ~~الشرط بمقتضى المادة 22 من هذا القانون التى سترى على الوقاف الصادرة قبل ~~العمل به طبقا للمادة 56 وللمادة 57 التى تقضى الفقرة الثانية منها بتطبيق ~~المادة 22 إذا خولفت الشروط الواردة بها بعد العمل بهذا القانون. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV06P403 ### | وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شوال 1367 هجرية - 18 أغسطس 1948 م ### | المبادئ # 1 - نص الفقهاء على أنه يجوز للواقف اشتراط صرف مرتبات معينة سنويا أو ~~شهريا لأشخاص أو جهات معلومة - من ريع الوقف، وجعل باقى الريع لمستحق آخر، ~~وأن يبدأ بصرف ما عينه الواقف من المرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقى ~~شىء من الريع صرف للمستحق الآجر، والا فلا شىء له. ### | 2 - # إن زاد الريع فلا يصرف لأصحاب المرتبات إلا ما شرط لهم. ### | 3 - # تطبيقا للمادة 36 من القانون 48 لسنة 1946 تقسم غلة كل سنة بالمحاصة بين ~~الموقوف عليهم وذوى المرتبات المقررة، على أساس النسبة بين ما شرطه الواقف ~~للمرتبات وبين ريع الوقف وقت صدوره، بشرط ألا تزيد المرتبات على ما شرطه ~~الواقف. ### | 4 - # ما سقط من المرتبات بمقتضى شرط الواقف يزاد على نصيب حرم الواقف أو من ~~شرط له الريع بعدها ### | السؤال # من مصطفى عماد الدين سؤالا تضمنه الجواب الآتى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن الواقف شرط فى إشهاد التغيير أن يصرف ~~من ريع الوقف فى كل سنة من تاريخ الإشهاد لستة أشخاص معينين مبلغ مائة ~~وعشرين جنيها ذهبا مصريا وعين ما يخص كل واحد منهم ms3199 وجعله من بعده لأولاده ~~على حسب الإنشاء المذكور فى الإشهاد وأن يصرف منه سنويا خيرات قدرها اثنا ~~عشر جنيها ذهبا مصريا على جهتين خيريتين وعين ما يخص كل جهة، وأن يصرف منه ~~سنويا لكاتب دائرة الوقف مبلغ معين مادام حيا وقائما بوظيفته ومجموع ذلك ~~192 جنيها مصريا ذهبا كل سنة، ونص على أن من مات من الستة المذكورين أولا ~~عقيما أو كانت له ذرية وانقرضت يعود ما خصص له إلى الموقوف على حرم الواقف ~~أو من شرط له الريع بعدها، وأن السائل يريد بيان الحكم فيما إذا زاد الريع. # هل يزيد بنسبة المبلغ المعين لكل شخص أو جهة أم أن زيادة الريع تختص بها ~~حرم الواقف، ومن شرط له صافى الريع بعدها، مع العلم بأن الواقف قد اعترف فى ~~إشهاد التغيير بأن ريع الوقف وقت صدوره كان 400 أربعمائة جنيه مصرى واطلعنا ~~على إشهاد التغيير الصادر من محكمة مصر الشرعية فى 22 أغسطس سنة 1909 ~~المتضمن لما ذكر بالسؤال والثابت به أن ريع الوقف وقت صدوره هو ما ذكر ~~والجو اب أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما فى الإشعاد وغيره أن الوقاف ~~إذا شرط أن يصرف من ريع الوقف مرتبات معينة سنويا أو شهريا لأشخاص أو جهات ~~معلومة وجعل باقى الريع لمستحق آخر جاز ذلك وبدىء بصرف ما عينه الواقف من ~~المرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقى شىء من الريع صرف للمستحق الآخر ~~وإلا فلا شىء له وإن زاد الريع فلا يصرف لأصحاب المرتبات إلا ما شرط لهم. # وقد أخذ قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 بغير ذلك، وفقضت المادة 36 منه بأن ~~الغلة إذا كانت معلومة وقد صدور الوقف قسمت بين الموقوف عليهم وذوى ~~المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقى الغلة المعلومة على شرط ألا تزيد ~~المرتبات على ما شرطه الواقف إلخ ما جاء بالمادة وهى مما يسرى على الأوقاف ~~الصادرة قبل العمل بهذا القانون لعدم ذكرها ضمن المواد المستثناه من ~~السريان عليها، وتطبيقا لهذا الحكم على الحادثة ms3200 المستفتى عتها التى علم ~~فيها ريع الوقف وقت صدوره تكون نسبة المرتبات المقررة وهى مبلغا 192 جنيها ~~سنويا إلى مبلغ أل 400 جنيه معلومة حسابيا فتقسم غلة كل سنة بالمحاصة بين ~~الموقوف عليهم وذوى المرتبات المذكورة على أساس هذه النسبة، فما خص أصحاب ~~المرتبات يعطى لهم بشرط ألا يزيد عما شرطه الواقف لهم وهو 192 جنيها سنويا ~~مع الملاحظة ما يأتى (أولا) أن قسمة الريع فى كل سنة بين المستحقين وأصحاب ~~المرتبات تكون على أساس النسبة المذكورة، وما سقط من المرتبات بمقتضى شرط ~~الواقف يزاد على نصيب حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها (ثانيا) أن ما ~~يخص أصحاب المرتبات لا يزيد فى كل حال عما شرطه الواقف لهم، والظاهر من قول ~~الواقف يصرف من ريع الوقف فى كل سنة المبالغ الآتية بالجنيه الذهب ضرب مصر ~~أو ما يقوم مقامها من نقود كل زمان أنه أراد اعتبار النقد القائم فى كل زمن ~~الجارى به التعامل عرفا بين النسا، فيدخل فى ذلك سائر النقود من الذهب ~~والفضة والنيكل والأوراق المالية ونحوها. # ولا يمكن أن تعتبر قيمة الذهب فى الحالة الراهنة بحيث يعطى المستحق بدل ~~الجنيه الذهب خمسة أوراق مالية من ذات مائة القرش تقريبا، لأن ذلك لا يساعد ~~على غرض الوقاف إذ أن قيمة الجنيه الذهب وقت صدرو الوقف لم تكن إلا مائة ~~قرش فقط فلا مساغ لاعتبار قيمة الذهب الحالية فضلا عن أنها غير مستقرة، على ~~أن قانون الوقف إنما قصد بهذه المادة حماية استحقاق المستحقين أن تطغى عليه ~~المرتبات المشروطة فلو اعتبرت قيمة الذهب الحالية لأفضى ذلك إلى الإضرار ~~بغير ذوى المرتبات فى بعض الحالات. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P404 ### | وقف وشرط غير معتبر ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الثانية 1370 هجرية - 25 مارس 1951 م ### | المبادئ # 1 - كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم لا ~~يعمل به. ### | 2 - # كل شرط لا فائدة منه ولا مصلحة فيه للوقف يكون غير مقبول. ### | 3 ms3201 - # يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو ~~الموقوف عليهم طبقا للمادة 22 من القانون 48 لسنة 1946. ### | 4 - # يعمل بشرط الواقف فى مرتبات الأقارب ولو فى ظل القانون 48 لسنة 1946 ### | السؤال # من محمد فرغلى قال وقف المرحوم محمد محمد وقفا مقداره 2/5 4 س - 15 ط - ~~123 ف بموجب الحجة الشرعية الصادرة من محكمة منفلوط الشرعية المسجلة تحت ~~رقم 22 صحيفة رقم 24 المحفوظة بدفتر خانة محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية ~~نمرة 258 بالشروط والأوضاع المبينة بتلك الحجة - وبتاريخ 21 مارس سنة 1904 ~~وقف حضرته أيضا وقفا آخر مقداره 18 س - 8 ط - 73 ف بموجب الحجة الشرعية ~~الصادرة من محكمة منفلوط الجزئية والمسجلة تحت رقم 45 صحيفة 27 المحفوظة ~~بالدفتر خانة نمرة 269 بالشروط والأوضاع المبينة بتلك الحجة كذلك - وبتاريخ ~~11 ديسمبر سنة 1911 أشهد حضرة الواقف المذكور إشهادا رسميا ثالثا عدل فيه ~~عن كل ما دونه بوقفيه المذكورين وألغى جميع ما نص وشرح فيهما من شروط ~~واستحقاق وغيرها وشرط شورطا جديدة منها أن أنشأ وقفيه وإرصادهما المذكورين ~~على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من يحدثه الله له من الأولاد ذكورا ~~كانوا أو إناثا حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد ~~أولاده ذكورا فقط طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، فإن لم يحدث للواقف ذرية ~~فيكون وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من المسلمين حسب الترتيب ~~الآتى إولا - تدفع الأموال الأميرية - ثانيا - يعطى للناظر ربع الريع فى ~~سبيل النظر. # ثالثا - يصرف على مسجد لأداء الصلوات الخمس وكتاب لتعليم القرآن الشريف ~~وسبيل لسقى العامة وتدريس الحديث والنحو المبالغ الآتية فى السنة 900 قرش ~~مرتب إمام المسجد، 20 قرشا نظير قراءة خطبة المولد الشريف وقراءة قصة ~~المعراج وفضائل ليلة نصف شعبان، 900 قرش قيمة مرتب ثلاثة فقهاء لك فقى 300 ~~قرش فى السنة، 75 قرشا نظير قراءة سورة الكهف وما تيسر من القرآن قبل ~~العصر، 20 قرشا لأحد الفقهاء نظير ms3202 حمل الربعة، 200 قرشا مرتب بواب المسجد، ~~235 قرشا ثمن مياه للمسجد، 25 قرشا ثمن مقشات أرز، 425 قرشا مرتب فراش ~~وقيمة إنارة المسجد، 240 قرشا مرتب معلم للكتاب، 200 قرشا تصرف لعشرة من ~~الأولاد الموجودين بالكتاب، 120 قرشا سقا السبيل، 25 قرشا تصرف لأعمال ~~المولد على المنارة، 200 قرش مرتب فراش للأضرحة، 300 قرش مرتب مدرس لتدريس ~~الحديث والتفسير والتوحيد، 300 قرش لمدرس النحو والفقه، 900 قرش لستة من ~~الطلبة الذين يحضرون هذه الدروس، 900 قرش تصرف لستة من الفقهاء لقراءة ~~دلائل الخيرات، 50 قرشا لإحضار الشمع للدروس، 300 قرش لطلبة علم مسجد ~~المرحوم السيد حسن الطرزى، 120 قرشا مرتب فراش مدفن الواقف، 2000 قرش تصرف ~~لعشرة من الفقهاء للقراءة على قبر الواقف وذويه، 200 قرش لاثنين من فقهاء ~~آخرين، 200 قرش للقراءة على قبر الواقف كل يوم جمعة، 2400 قرش تقريبا ثمن ~~خبز يفوق فى يوم الجمع ورمضان (مقدرة بالسعر الحالى) ، 75 قرشا ثمن قمح ~~وسمنة لعلم كعك فى مواسم السنة، 100 قرشا تصرف فى المواسم، 400 قرشا تقريبا ~~ثمن أرادت قمح يفرق على الفقراء (مقدر بالسعر الحالى) 550 قرشا ثمن رحمة ~~توزع فى العيدين، 1000 قرش ثمن عجل جاموس يوزع فى عيد الأضحى - وما يتبقى ~~بعد هذا يصرف على ذرية الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية وعلى أولاد ~~أولاده حسبما سبق نصه، بمعنى أن المستحق يكون من أولاد الظهور دون أولاد ~~البطون وعند عدم وجود ذرية للواقف يصرف من الباقى المذكور المصاريف الآتية ~~فى السنة 6000 قرش لأولاد كريمة الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين مدة حياتهم ~~وليس لذريتهم من بعدهم شىء من ذلك، ومن مات منهم يرجع نصيبه لأصل الوقف، ~~4000 قرش لزوجة الواقف مدة حياتها ما دامت خالية من الأزواج ثم من بعد ~~وفاتها أو زواجها ولها ذرية من الواقف ينتقل نصيبها هذا إليهم وليس لذريتها ~~من غير الواقف شىء من هذا الوقف، 600 قرش لشقيقة الواقف مدة حياتها ثم ~~لأولادها من بعدها ومن مات منهم يرجع ms3203 نصيبه لأصل الوقف، 400 قرش لأختيه ~~الست نظلة والست شريفة وعند وفاتهما يرجع نصيبهما لأصل الوقف، 1200 قرش ~~لأخوى الواقف من أبيه وبوفاة كل منهما يرجع نصيبه لأصل الوقف، 300 قرش لأخت ~~الواقف لأبيه الست عيشة وذلك مدة حايتها وبعد وفاتها يرجع نصيبها إلى ~~بناتها وبعد وفاة كل منهن يرجع نصيبها لأصل الوقف، 600 قرش للست زنوبة عمة ~~الواقف مدة حياتها وبعد وفاتها يرجع نصيبها لأصل الوقف، 600 قرش للشيخ محمد ~~على الشهير بعصفور وأشقائه مدة حياتهم ومن مات منهم يرجع نصيه لأصل الوقف، ~~300 قرش لفضل الكريم السودانى المعتوقة ما دامت قائمة بمنزل الناظر وفى ~~طاعته فإذا خرجت عن طاعته أو ماتت يرجع نصيبها لأصل الوقف، 200 قرش لفرج ~~السودانى المعتوق مادام قائما بمنزل الناظر وفى طاعته فإذا خرج عن طاعته أو ~~مات يرجع نصيبه إلى أصل الوقف، ونص الواقف على أن ما يتبقى بعد ذلك من ~~الريع يصرف للفقراء والمساكين بمعرفة الناظر أينما كانوا وحيثما وجدوا ~~وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1914 ألحق الواقف بوقفه السابق فى جميع الشروط ~~والاستحقاقات والنظر لفظا بلفظ وحرفا بحرف وقفا آخر مقداره 22 س - 20 ط - ~~20 ف وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط ثم إنه بما له من الشروط العشرة فى ~~الوقف السابق قد رأى إدخال التغيير الآتى زاد على مؤذنى المسجد مؤذنا رابعا ~~وجعل له من الريع مرتبا سنويا قدره 300 قرش وزاد على مرتب رئيس المؤذنين ~~الذى هو أحد الأربعة مبلغا قدره 100 قرش فى السنة نظير قراءة ما تيسر من ~~القرآن قبل صلاة العصر، ويصرف مبلغ خمسة جنيهات مصرية من الريع كل سنة فى ~~ليلة نصف شعبان، وألغى الواقف من شرط بوقفه السابق من صرف زائد ريعه على ~~الفقراء والمساكين وجعل مكانه أن ما يتبقى من ريعه ومن ريع هذا الوقف ~~الملحق يكون ريعه للققراء والمساكين ويقدم ذوو الأرحام والقرباة عند وجودهم ~~غير المذكورين بوقفه السابق وباقيه وهو الثلاثة أرباع يحفظ تحت يد الناظر ~~إلى أن يتجمد مبلغ واف لمشترى ms3204 أطيان تلحق بهذا الوقف وتكون معه وقفا واحدا ~~حين ذاك فى جميع الشروط والاستحققات والنظر وهكذا المرة بعد المرة وقفا ~~صحيحا قائما هذا هو ما جاء بالإشهادات الشرعية الأربعة ومنه يتضح أن مقدار ~~هذه الأطيان الموقوفة هو 20 س - 20 ط - 210 ف وأربعة منازل كائنة ببندر ~~منفلوط كما أنه يتضح منه أيضا أن مصارف هذا الوقف تتم على الوجه الآتى: ~~أولا - تدفع الأموال الأميرية. # ثانيا - يعطى للناظر ربع الريع فى سبيل النظر. # ثالثا - يصرف على الجامع والسبيل والكتاب والتدريس مبلغ 73 جنيها و 250 ~~مليما (حسب الكشف رقم 1 مرفق بهذا) هذا مع الإحاطة بأن للجامع وقفا آخر ~~يدعى وقف الرباط مخصص ريعه للإنفاق عليه وتديره وزارة الأوقاف. # رابعا - يصرف على قبر الواقف وبعض ذويه فى المواسم والأعياد وأيام الجمع ~~ويوزع خبز بمنزل الناظر مبلغ وقدره 70 جنيها و 450 مليما (حسبما هو مبين ~~بالكشف رقم 2 المرفق) خامسا - يصرف على بعض ذوى رحم الواقف وأقاربه مرتبات ~~معينة مقدارها 143 جنيها و 200 مليما وقد توفى أغلب هؤلاء المستحقين وعاد ~~نصيبهم لأصل الوقف كما شرط الواقف وأصبح ما يصرف فعلا الآن مبلغ 65 جنيه ~~(حسبما هو مبين بالكشف رقم 3) . # سادسا - ما يتبقى بعد ذلك من الريع يقسم إلى أربعة أقسام قسم يعطى ~~للفقراء والمساكين ويقدم ذوو الرحم عند وجودهم والثلاثةالأقسام الباقية ~~تحفظ ريعها تحت يد الناظر حتى يتجمد مبلغ كبير ويشترى به أطيان وتكتب باسم ~~الواقف وتلحق بهذا الوقف - ومن هذا العرض يتضح أن جميع ما ينفق من هذا ~~الوقف الضخم هو مبلغ 208 جنيها 700 مليما وجزء يسير للفقراء من ذوى الأرحام ~~وما يتبقى بعد ذلك (بعد خصم ربع الريع لحضرة الناظر فى سبيل نظره) فيشترى ~~به أطيان توقف وتلحق بهذا الوقف وبذلك يكاد يكون أغلب الوقف محبوسا لا لغرض ~~من أغراض البر ولا لأى مصرف من مصارف الخير ولكن لكى ينمو ويتضخم عاما بعد ~~عام. # هذا وقد مات الواقف المذكور سنة 1916 ولم يترك ذرية اللهم إلا ms3205 أولاد بنته ~~الست خدوجة التى توفيت قبل وفاة أبيها الواقف فأصبح الوارث الفعلى له زوجته ~~الست نفوسة حسن الطرزى وأخت شقيقة تدعى الست فاطمة محمد قاسم الطرزى وأختان ~~غير شقيقتين وهما الست نظلة والست شريفة عبد المحسن عوض، ومن تاريخ وفاته ~~حتى اليوم لم يقم الناظر بشراء أطيان لإلحاقها بهذا الوقف تنفيذا لشروط ~~الواقف رغم وفرة المبالغ التى تجمعت تحت يد الناظر المذكور - المطلوب - ~~أولا التكرم بإفادتنا عما إذا كان شرط حبس النصيب الأكبر من ريع هذا الوقف ~~لشراء أطيان تلحق بهذا الوقف شرطا صحيحا أو شرطا فاسدا فإذا كان هذا الشرط ~~فاسدا فكيف يوزع ريع هذه الأطيان هل يوزع على الورثة الشرعيين وقت وفاة ~~الواقف أم على سواهم. # ثانيا - لقد تجمد تحت يد الناظر مبالغ طائلة على ذمة شراء أطيان تلحق ~~بالوقف تنفيذا لشرط الواقف المشار إليه ولم ينفذ الناظر هذا الشرط من تاريخ ~~وفاة الواقف سنة 1916 حتى الآن فهل يقوم الناظر بشراء هذه الأطيان أم توزع ~~المبالغ على الورثة الشرعيين ثالثا - شرط الواقف أن يمنح الناظر فى سبيل ~~النظر ربع ريع هذه الأورقاف رغم أن هذا المقدار هو أضعاف مصرف الوقف. # فهل هذا الشرط واجب التنفيذ أم يكتفى بأن يمنح الناظر عشر الريع حسبما هو ~~متبع دائما فى وزارة الأوقاف وغيرها رابعا - خصص الواقف لبعض ذوى الرحم ~~والأقارب حصصا معينة (مرتبات سنوية) على أنه بعد وفاتهم أو وفاة أبنائهم ~~تعود لأصل الوقف. # فهل يعتبر ما يوازى هذه الحصص من الأطيان بعد أن مات الموقوف عليهم ~~وأصبحت لا تصرف لها حصصا ينتهى فيها الوقف تطبيقا للمادة 17 من قانون ~~الأوقاف الجديد وتوزع على الورثة الشرعيين وقت وفاة الواقف. # خامسا - لقد جعل الواقف النظر على هذا الوقف والإرصاد لنفسه مدة حياته ثم ~~من بعده يكون النظر على وقفه المذكور للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ~~الذين يحدثهم الله له ثم للأرشد فالأرشد كذلك من أولاد أولاده الذكور كذلك ~~وإن سفلوا فإن لم يوجد ذكورا للأرشد من بناته اللائى يحدثهن الله ms3206 له وليس ~~لذريتهن النظر على هذا الوقف فإن لم يوجد لا ذكورا ولا إناثا على حسب ما ~~ذكر يكون النظر على هذا الوقف لسعادة محمد باشا الحفنى الطرزى ابن المرحوم ~~السيد حسن بك أمين محمد الطرزى ثم من بعده يكون النظر لمن يكون ناظرا على ~~أوقاف المرحوم السيد حسن بك محمد الطرزى المذكور حسب الشروط والترتيب ~~المذكورين بكتاب أوقافه - ولما توفى الواقف ولم يترك أولادا ولا بناتا أقيم ~~سعادة محمد باشا الحفنى الطرزى ناظرا على هذا الوقف، وفى العام الماضى توفى ~~سعادة محمد الحفنى الطرزى باشا وأقيمت بنتا بنت الواقف ناظرتين على هذا ~~الوقف للأسباب المدونة بصورة الحكم المرافق لهذا - ونظرا لأن عائلة الواقف ~~جميعها من ورثة شرعيين وأقارب وأرحام وذوى مرتبات فى الوقف لا يثقون فى ~~الناظرتين المقامتين لأنهما غير مقيمتين بمقر الوقف فقد ولدتا فى أبو تيج ~~وأقامتا فى مصر ولا يعرفان من عائلة الواقف أحدا ويرغبون فى إقامة ناظر ~~معين من بينهم يمت للواقف بصلة القربى والرحم وهو موضع ثقتهم بمعنى أن لو ~~عملت شجرة باسماء جميع أهل الواقف وتقدم هؤلاء الأهل جميعا (طبعا عدا ~~الناظرتين وأخواهما) بطلب تعيين ناظر من بينهم - فهل لهذا الطلب وجاهته ~~شرعا وقانونا وخصوصا وأن الناظرتين المشار إليهما محرومتان من النظارة بنص ~~صريح كما هو موضح بحجة الوقف الأخيرة ومشار إليها فى مقدمة هذا البند. # سادسا - إذا كان أحد ذوى الأرحام أو الأقارب موظفا بمرتب ضئيل وذا عائلة ~~كبيرة ولا يكفيها هذا المرتب فهل ينال شيئا مما هو مخصص للفقراء من ذوى ~~الأرحام. # سابعا - أعطى الواقف لبعض ذوى الرحم والأقارب مرتبات معينة فى هذاالوقف ~~فهل هذه المرتبات قابلة للزيادة إذا ما زاد ريع هذا الوقف ثامنا - هل يجوز ~~لأحد من أقارب أو أرحام الواقف أو ذوى المرتبات فى الوقف أو ممن يعطيهم ~~الناظر نصيبا من الجزء المخصص للفقراء من ذوى الأرحام والقرابة حق طلب ~~محاسبة الناظر سنويا أم لا - وإذا كان ليس لهم هذا الحق فلمن يكون هذا الحق ~~وهل يطلق للناظرتين ms3207 حرية التصرف كيف شاءتا دون محاسبتهما ولو اغتالتا مال ~~الوقف ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف والتغيير والجو اب أولا ~~- أن شرط الواقف شراء أطيان للوقف بثلاثة أرباع ما يتبقى من ريعه يفوت على ~~الموقوف عليهم وهم الفقراء مصلحة صرفه إليهم - وقد صرح فقهاء الحنفية ~~ببطلان شرط الواقف فى مسائل يتضح منها أن كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف ~~أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم يكون غير معتبر ولا يجب العمل به. # وصرح الطرسوسى فى فتاواه بأن كل شرط لا فائدة فيه ولا مصلحة للوقف غير ~~مقبول. # ومن أمثلة ذلك ما صرح به ابن عابدين وغيره من أنه لو شرط أن يتصدق بفاضل ~~الغلة على من يسأل فى مسجد كذا فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو ~~خارج المسجد أو على من يسأل. # ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ~~على أنه (يبطل كذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو ~~الوقف أو المستحقين) ومثال ذلك ما لو وقف أطيانا على مصالح مسجد وعمارته ~~وشرط أن يشترى بفاضل الريع أطيان تلحق بوقفه فتجمد من الريع ما لو انهدم ~~المسجد أو احتاجت مصالحه كان فى المتجمد وفاء، فإن الشرط يبطل ويصرف الباقى ~~ولو فرض أن الأعيان ضعفت أو احتاج الموقوف عليه أو كان من المنتظر القريب ~~حاجته إلى كل الريع وكان فى العمل بشرط الواقف فائدة وجبت العودة إلى العمل ~~به. # ومن ذلك يتبين أن شرط شراء الأطيان بثلاثة أرباع ما يتبقى من الريع شرط ~~لا فائدة فيه لاسيما مع باقى ما شرطه الواقف، ولا يترتب على إهماله ضياع ~~مصلحة للوقف ولا للموقوف عليهم فيكون شرطا باطلا، ويصرف ما خصص له إلى ~~الفقراء يقدم فى صرفه فقراء الأقارب، وسواء فى ذلك ما حدث من الريع وما ~~تجمد منه - ثانيا أن ما خصص للناظر جعل فى مقابلة نظره وعمله وإدارة شئون ~~الوقف فلا يستحق الناظر مما شرطه ms3208 له إلا أجر مثله الذى يقدره له القاضى، ~~وما قاله ابن عابدين من أنه (لو عين الواقف للناظر شيئا أخذه ولو أكثر من ~~أجر المثل) محمول على ما إذا لم يشترط له فى مقابلة العمل يدل على ذلك ما ~~جاء فى تنقيح الحامدية من (أن الواقف إذا عين للناظر شيئا فهو له قليلا كان ~~أو كثيرا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل) ~~فقد علل استحقاقه لجميع ما شرط بأنه لم يشرط له فى مقابلة العمل، فإذا شرط ~~له فى مقبالة العمل تبين غلطه فى شرطه فيرده القاضى إلى الصواب - ثالثا أن ~~أحكام المادتين 16، 17 من القانون المذكور لا تسرى على الأوقاف الصادرة قبل ~~العمل به فيعمل فى مرتبات الأقارب بشرط الواقف - رابعا إن هذا الوقف يعتبر ~~وقفا خيريا وإن كان به مرتبات لبعض أقارب الواقف لأن هذه المرتبات من ~~المرتبات التى لا يقسم لها الوقف فلا اعتبار لها من هذه الناحية إلا أنه ~~يعتبر صاحب المرتب كمستحق فى الوقف، والناظرتان المقامتان بحكم من محكمة ~~الاستئناف (هيئة التصرفات) الصادر بجلسة 11 يناير سنة 1948 هما من ذرية ~~الواقف ومن المستحقات فى المرتبات - وقد تبين من صورة الحكم المذكور أنهما ~~صالحتان للنظر على الوقف فتطبيقا للمادتين 47، 49 من قانون الوقف المذكور ~~يكون للمحكمة إقامتهما فى النظر على هذا الوقف، وليس لأحد من أقارب الواقف ~~الطعن إلا بما يطعن به على الناظر من الخيانة أو سوء الإدارة، وإذا لم يكن ~~شىء من ذلك تظللان ناظرتين على الوقف حتى يتحقق العمل بشرط الواقف ولا يمنع ~~من ذلك من نص الناظر على حرمان أولاد البنات من النظر، لأن هذا شرط ~~لاستحقاق النظر بشرط الواقف، كما أن المادتين 47، 49 تسريان على الأوقاف ~~الصادرة قبل العمل بقانون الوقف وقد جعلتا الإقامة واجبة لمن ذكر بهما وذلك ~~يلغى ما شرطه الواقف فى ذلك. # خامسا أن المرتبات فى هذا الوقف لا تزاد على ما شرطه الواقف، وأن الفقير ~~من الأقارب يعطى ms3209 من الريع وهو مقدم على غيره، والفقير فى باب الوقف هو من ~~يجوز له أخذ الزكاة بأن كان لا يملك نصابا فاضلا عن حوائجه الأصلية، فمن ~~ملك نصابا كذلك يوم الصرف إليه أو كان له قطعة أرض يستغلها تبلغ قيمتها ~~نصابا كذلك يوم الصرف إليه أو كان له من الريع بوصف الفقير، ومن هذا يعلم ~~حكم الموظف الذى له مرتب فى الوقف من الأقارب - سادسا محاسبة المحاكم ~~الشرعية للناظر لا تجرى طبقا لنظام معين أو مواعيد دورية، وإنما تكون عند ~~الطعن فى أمانته وطلب عزله لخيانته تتعلق بإيراد الوقف أو مصرفه والخصم فى ~~ذلك هو من تأذنه المحكمة بالخصومة، وتكون المحاسبة أيضا أثناء نظر تصرف أو ~~طلب ناظر زيادة أجرة أو الإذن له بالاستدانة لعدم وجود ريع يصرف فى مصالح ~~الوقف وغير ذلك من الطلبات، وإلى هذا تشير المادة رقم 51 من قانون الوقف ~~المذكور والله أعلم. # ے # PageV06P405 ### | وقف استحقاقى وخيرى مشروط ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع الثانى 1374 هجرية - 20 ديسمبر 1954 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقفين فى صرف مبلغ معين للخيرات أن يكون ذلك بعد وفاتهما ~~يقتضى عدم استحقاق شئ للخيرات مادام واحد منهما على قيد الحياة. ### | 2 - # بصدور القانون 180 سنة 1952 فى حياة الواقف الثانى وبعد وفاة الأول يكون ~~الوقف جميعه ملكا للمستحقين فيه وقت صدور القانون كل بقدر حصته فيه. ### | 2 - # لا يصرف شئ للخيرات ولا يفرز لها أى عين من أعيان الوقف ### | السؤال # من الست نبيهة فرنسيس قالت صدر منى ومن زوجى المرحوم حليم بك يوسف إشهاد ~~بوقف أهلي صادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 29 يوليه سنة 1939 متتابعة ~~جزء أول وقف وأنشأ الوقفان المذكوران وقفهما بأن جعلاه وقفا واحدا من الآن ~~على حضرة حليم بك يوسف خزام الواقف الأول مدة حياته ثم من بعد وفاته تكون ~~الحصة التى قدرها 18 قيراطا من 24 قيراطا فى جميع الموقوف على أولاده منها ~~وهم السيدتان زوزيت وإنجيل حليم خزام ونجله الأستاذ يوسف حليم خزام - ~~والستة ms3210 القراريط الباقية تكون وقفا على زوجة الواقف الست نبيهة فرنسيس خزام ~~الواقفة الثانية المذكورة على الصفة والشروط المدونة بهذه الحجة - وقد شرط ~~الواقفان المذكوران شروطا منها أن يصرف من ريع هذا الوقف بعد وفاتهما مبلغ ~~قدره 25 جنيها مصريا فى وجوه خيرات ومبرات مبينة بهذه الحجة فى كل سنة - ~~وقد توفى الواقف الأول ولا زالت الواقفة الثانية على قيد الحياة حتى الآن - ~~فهل والحالة هذه يجب على الواقفة الثانية الموجودة على قيد الحياة أن تقوم ~~بصرف هذه الخيرات وتجنيبها أم لا علما بأنهما شرطا صرف الخيرات بعد وفاتهما ~~فنرجوا الإجابة بما يقتضيه المنهج الشرعى ### | الجواب # اطلعنا على الاستفتاء وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من حليم ~~يوسف خزام وزوجته الست نبيهة فرنسيس جبرائيل خام فى 29 يوليو سنة 1939 أمام ~~محكمة الضواحى الشرعية. # وتبين منهما أن الواقفين جعلا وقفهما من تاريخ إصداره وقفا واحدا على ~~حليم يوسف خزام الواقف الأول مدة حياته ثم من بعده جعلا الاستحقاق فيه على ~~الوجه الوارد به وشرطا شروطا منها - أن يصرف من ريعه بعد وفاتهما فى كل سنة ~~خمسة وعشرون جنيها على وجوه البر التى بيناها - ثم توفى الواقف الأول ولا ~~تزال الواقفة الثانية على قيد الحياة. # وتسأل عن الخيرات المذكورة، وهل تقوم الآن بصرفها أو لا والجواب - يتضح ~~من الرجوع إلى شرط الخيرات المشار إليها فى كتاب الوقف أن الواقفين جعلا ~~موعد صرف المبلغ المقرر للخيرات منوطا بوفاتهما، فما دام واحد منهما على ~~قيد الحياة لا تستحق جهة الخيرات شيئا من هذا المبلغ لعدم تحقق شرط الصرف ~~وهو وفاة الواقفين معا - وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف ~~على غير الخيرات فى حياة الواقفة الثانية فلم يتحقق شرط الصرف على الخيرات، ~~وبذلك يكون الوقف جميعه ملكا للمستحقين فيه وقت صدور هذا القانون والعمل به ~~كل بالقدر المشروط له فى كتاب الوقف حسب شرط الواقفين، ولا يكون للخيرات شئ ~~مما شرط لها بعد وفاة الواقفين، فلا يصرف شئ منه فى ms3211 أى وجه من وجوهها ولا ~~يفرز لها أى عين من أعيان هذا الوقف والله أعلم # PageV06P406 ### | وقف رسمى وشرط عرفى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة 1371 هجرية - 14 أغسطس 1952 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز لواقف تغيير شئ مما جاء بكتاب وقفه ما دام لم يشترط لنفسه ~~الشروط العشرة. ### | 2 - # لا عبرة بالشرط العرفى إذا كان مخالفا لكتاب الوقف الرسمى. ### | 3 - # امتناع الواقف عن صرف الريع إلى الجهة التى عينها بكتاب وفه يقتضى عزله ~~شرعا من النظارة. ### | 4 - # قول الواقف بكتاب وقفه إن صرف الريع يكون حسبما يراه الواقف يقصد به ~~حريته فى التوزيع والاختيار فقط لا منع الصرف مطلقا. ### | 5 - # تسليم المدرسة الموقوف عليها للمجلس لإدارتها يقتضى إلغاء حرية الواقف ~~واختياره فى التوزيع وعليه تسليم جميع الريع لمن يديرها ### | السؤال # من حضرة المحترم رئيس مجلس مديرية الشرقية بما تضمنه الجواب ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم المؤرخ 1/10/ سنة 1950 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى ~~فيما إذا كان يحق للمجلس المذكور المطالبة بكامل ريع الأطيان الموقوفة على ~~المدرسة المشار إليها بكتاب الوقف أم أن حق المجلس قاصر على المطالب بمبلغ ~~الستة الجنيهات التى حددها الواقف بطلبه المؤرخ 20 فبراير سنة 1923 - كما ~~اطلعنا على هذا الطلب رقم 1 ملف وعلى صورة عرفية من كتاب الوقف رقم 2، 3 ~~ملف وعلى حكم محكمة الزقازيق الأهلية رقم 58 ملف. # وقد تبين أن الواقف وقف بكتاب وقفه المذكور الأعيان المحدودة به وقفا ~~خيريا وجعل منها فدانين وقيراطين وسنة عشر سهما على الشيوع فى الأرض ~~المبينة به وقفا يصرف ريعه على عمارة ومهمات المدرسة التى أنشأها الواقف ~~بناحية الفار والمشار غليها بكتاب الوقف وفى ثمن المصاحف والكتب والأدوات ~~الكتابية وأجرة المعلمين اللازمة لتعليم الفقراء والأيتام الذين ليس لهم ~~أملاك ينفق عليهم منها وفى أجرة فراش وثمن تخوت لعموم التلاميذ الموجودين ~~بها وغير ذلك مما يلزم للمدرسة وشرط أن صرف ريع الأطيان الموقوفة جميعها فى ~~الوقوف جميعها فى الوجوه المعينة يكون بحسب ما يراه الواقف المذكور مدة ms3212 ~~حياته وصلاحيته للنظر على الوقف، ثم من بعده يكون بمعرفة من يكون ناظرا على ~~الوقف بحسب شرط الواقف كما تبين من طلبه رقم 1 ملف المذكور أن الواقف تنازل ~~للمجلس المذكور عن إدارة المدرسة المذكورة ليقوم بالصرف على شئونها على شرط ~~أن يكون التعليم مجانا أسوة بمدارس المجلس وأن يحفظ فيها القرآن الكريم ~~كله، وأن يقوم المجلس بما يلزم للمدرسة من المبانى والإصلاح، وقد تعهد بأن ~~يدفع للمجلس ستة جنيهات سنويا من ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة ابتداء ~~من وقت تسليمها إلى المجلس، وأما باقى الريع فله حق التصرف فيه حسب نصه فى ~~حجة الوقف، ولم يشترط لنفسه الشروط العشرة. # والجواب - أن الواقف حيث لم يشترط الشروط العشرة لا يجوز له أن بغير شيئا ~~مما تقرر بكتاب الوقف، فما جاء بشرطه العرفى مخالفا بكتاب الوقف لا عبرة به ~~ويلزم صرف جميع ريع الفدانين القيراطين والستة عشر سهما إلى الجهة التى ~~وقفت عليها وهى المدرسة المبينة بكتاب الوقف، وحيث إن الواقف قد سلم ~~المدرسة الموقوفة إلى المجلس لإدارتها فيكون المجلس نائبا عنه فى ذلك ويجب ~~على الواقف أن يصرف جميع ريع الموقوف فى شئونها المبينة بكتاب الوقف إن ~~امتنع عن ذلك استحق العزل شرعا وكذلك شأن النظار بعده وأما ما جاء بكتاب ~~الوقف من قول الواقف إن صرف الريع يكون بحسب ما يراه الواقف كما جرى عليه ~~عرف الواقفين، فالمقصود منه أنه له الحرية فى التوزيع والاختيار فقط مع ~~وجوب صرف جميع الريع فى شئون المدرسة، وليس الغرض منه أن له أن يمنع الصرف ~~بتاتا ويحجز الريع كله أو بعضه عن المدرسة وهى فى حاجة إليه - وقد أصبح هذا ~~الشرط بعد تسليم المدرسة إلى المجلس لاغيا بمقتضى نص المادة رقم 22 من ~~قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوراق وذكر ~~بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P407 ### | وقف استحقاقى بشرط ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # جمادى الثانية 1374 هجرية - 25 يناير 1955 م ### | المبادئ # مخالفة زوجة الواقف لشرطه ms3213 فى استحقاقها بسبب زواجها بعد وفاته يعمل به ~~مادامت المخالفة كانت قبل صدور القانون 48 سنة 1946 أما إذا كانت المخالفة ~~بعد القانون المذكور فلا يكون الشرط مانعا لها من الاستحقاق ولا يعمل به ### | السؤال # من محمود حامد قال من سنة 1938 أوقف رجل منزله على نفسه مدة حياته ثم من ~~بعده يكون ذلك وقفا على زوجته ثم من بعدها لأولاده منها، وشرط الواقف أن ~~زوجته المذكورة لا تستحق فى هذا الوقف نصيبها المبين إلا إذا كانت محسنة ~~التصرف وباقية على عصمته إلى وقت الوفاة ولم تتزوج بغيره بعد وفاته زواجا ~~شرعيا أو عرفيا، فإن فقدت هذه الشروط كلها أو بعضها انتقل نصيبها إلى ~~المستحقين بعدها حتى ولو طلقت من زوجها الذى تزوجت به بعد وفاته لا يعود ~~لها نصيبها فى هذا الوقف، وقد توفى الواقف فى مايو سنة 1947 فأصبحت زوجته ~~تستولى على إيراد منزله حتى تزوجت فى يناير سنة 1950 - والمرجو معرفة ما ~~إذا كانت الزوجة الآن تحرم من استحقاقها فى هذا الوقف وينتقل نصيبها فيه ~~إلى أولادها منه وذلك حسب شروط الواقف أم تستمر صاحبة الاستحقاق فى المنزل ~~طبقا لما قضت به المادة 22 من القانون رقم 47 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ~~والتى تنص على إبطال شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة ~~أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحته وفى حالة ما إذا أصبحت هى صاحبة ~~الاستحقاق فى المنزل هى تصبح بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص ~~بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المالكة الوحيدة له تتصرف فيه كيف تشاء ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف ونجيب عنه بأن المادة رقم ~~22 من قانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 تضمنت إبطال شرط الواقف إذا قيد حرية ~~المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحته، ثم ~~حظرت الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون المذكور بمنطوقها تطبيق أحكام ~~المادة 22 المذكورة فى الأحوال التى ms3214 خولفت فيها الشروط الواردة بها قبل ~~العمل بهذا القانون، وأوجبت بمفهوم ذلك تطبيقها فى الأحوال التى خولفت فيها ~~الشروط الواردة بها بعد العمل به، وقد ظهر من وقائع السؤال أن الوقف فى سنة ~~1938 وأن الواقف توفى فى مايو سنة 1947 وأن الزوجة خالفت شرط استحقاقها فى ~~هذا الوقف بزواجها بعد الواقف فى يناير سنة 1950 وبناء على ذلك لا يكون هذا ~~الزواج مانعا لها من الاستحقاق فى الوقف، أما أنها تستقل وحدها بكامل فاضل ~~ريع المنزل الموقوف أم يشترك معها فيه غيرها من أبناء الواقف أو غيرهم من ~~والديه إن وجدا فذلك يتوقف على مدى ما ينتهى إليه التطبيق القضائى للمواد ~~24، 25، 27، 30، 57 من قانون الوقف السابق ومن هذا يتضح الجواب عن السؤال ~~والله أعلم # PageV06P408 ### | وقف وشرط ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول 1372 هجرية - 27 نوفمبر 1952 م ### | المبادئ # إذا اشترط الواقف نسبة معينة من ريع وقفه لأيتام فقراء بمدينة معينة فلا ~~يعمل بهذا الشرط مادام لأحد الموقوف عليهم بنتان يتيمتان فقيرتان غير ~~مستحقتين فى الوقف، ويكون الموقوف لهما خاصة، سواء كانت إقامتهما فى هذه ~~المدينة أم لا ### | السؤال # من الست ظريفه حسن قالت وقف المرحوم الحاج محمد نمر ما هو معين بكتاب ~~وقفه الصادر منه بتاريخ 31 مارس سنة 1936 أمام محكمة مصر الشرعية وقد شرط ~~الواقف فى وقفه هذا تخصيص عشرة فى المائة من ريع هذا الوقف لأيتام المسلمين ~~بمدينة نابلس على أن يقدم الأقرب فالأقرب للواقف بشرط أن يكون هؤلاء ~~الأيتام فقراء، ولما كان للمرحوم حسن نمر النابلسى أحد الموقوف عليهم بنتان ~~صغيرتان وفقيرتان وليس لهما استحقاق فى هذا الوقف لأنه موقوف على الذكور ~~فقط هل يجوز شرعا صرف تلك الحصة أو بعضها لهاتين البنتين أو لا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من حجة الوقف الصادرة من الواقف ~~بتاريخ 31 مارس سنة 1936 التى جاء بها ما نصه (بعد وفاة شقيقة الواقف ~~الآنسة محفوظة هانم المذكورة يصرف من صافى ريع الوقف عشرة فى المائة ms3215 على ~~أيتام المسلمين بمدينة نابلس حسبما يراه الواقف أو ناظر الوقف ويقدم فى ذلك ~~أيتام الأقرب فالأقرب إلى الواقف بشرط أن يكون هؤلاء الأيتام فقراء) . # والجواب - أن بنتى ابن الواقف المسئول عنهما مادامتا بهذه الصفة المذكورة ~~بالسؤال ولم تكن إقامتهما بنابلس فإنهما أحق بصرف الصدقة الموقوفة على ~~الأيتام الفقراء من مسلمى نابلس الأقرب فالأقرب إلى الواقف بقربهما منه، ~~ولأن الصدقة عليهما صدقة وصلة رحم. # قال فى الإسعاف فى باب الوقف فى أبواب البر (لو قال هى صدقة موقوفة فى ~~أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليهم من الغلة لأن ~~الصدقة عليهم من أبواب البر، وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين ~~فاحتاج ولده فإنه يرجع إيه من الغلة لأنه من المساكين، ولقول النبى صلى ~~الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة، فيكون ولده وقرابته أحق أى ~~على وجه الاستحسان والأفضلية) . # ملخصا - أما إذا كانت إقامتهما بنابلس فظاهر أن استحقاقهما لهذه الصدقة ~~بشرط الواقف ما دامتا أقرب إلى الواقف من غيرهما. # وقد جرى على ذلك قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فى المادة رقم 19 منه، ~~فيصرف إليهما من هذه الصدقة ما يكفيهما ويسد حاجتهما ولو استغرقت فى ذلك - ~~والله تعالى أعلم # PageV06P409 ### | وقف استحقاقى وشرط ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الأول 1373 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف أن من تكون من بناته خالية من الأزواج تستحق نصيب ولد ~~ذكر من أبنائه يقصد به جبر خاطرها وهو مرتبط بشخصها مادامت عزبا. ### | 2 - # أولاد بنت الواقف التى توفيت بعد الاستحقاق وهى خالية من الأزواج لا ~~ينتقل إليهم من ريع هذا الوقف إلا نصيب أمهم الأصلى وهو نصف نصيب الذكر ### | السؤال # من الست أنصاف محمد قالت أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من تاريخه على ~~نفسه ينتفع بذلك وبما شاء منه بالسكن والإسكان والغلة والاستغلال بسائر ~~وجوه انتفاعات الوقف الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على الوجه ~~الآتى فالربع من هذا الوقف ms3216 يكون وقفا عل زوجته التى فى عصمته وعقد نكاحه ~~الآن الست سيدة بنت المرحوم محمد ندا بن موسى تنتفع بذلك كانتفاع زوجها ~~المذكور مدة حياتها ثم من بعدها يضم هذا الربع لباقى الوقف الآتى ذكره ~~ويكون حكمه وشرطه كحكمه وشرطه على الوجه الآتى والثلاثة الأرباع باقى هذا ~~الوقف يكون وقفا على أولاد الواقف المذكور المرزوقين له من زوجته المذكورة ~~السبعة وهم الشيخ محمد عبد المنعم الفقى والشيخ أحمد عبد المنعم الفقى ~~والستات نبيهة ونفوسة وحميدة وجليلة وأمينة للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على ~~أولادهم كذلك ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل ~~وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث ~~يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه ~~الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على الوجه المسطور، على انه من مات من ~~أولاد وذرية الواقف المذكور الموقوف عليهم المذكورين بعد الاستحقاق فى هذا ~~الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف ~~لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك ~~انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد من إخوته وأخواته المشاركين له فى ~~الدرجة والاستحقاق للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا لما يستحقونه من ذلك، ~~فإن لم يوجد له إخوة ولا أخوات كذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد ~~فى درجته وذوى طبقته من أهل هذا الوقف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، فإن لم ~~يوجد أحد منهم رجع ما يستحقه من هذا الوقف لأصل غلته، وعلى أن من مات منهم ~~قبل الإستحقاق فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد لد أو أسفل من ذلك قام من ~~تركه منهم مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث ~~يشارك من فى درجة أصله فى كل ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا يتداولون ms3217 ~~ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للفقراء ~~والمساكين من المسلمين أينما كانوا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث ~~الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وشرط الواقف الذكور ~~فى وقفه هذا الشروط الآتية ومنها أن كل من تكون خالية من الزواج من بنات ~~الواقف المذكورات يكون نصيبها مثل نصيب ذكر من أبناء الواقف المذكورين من ~~هذا الوقف، فإن تزوجت فلا يعطى لها سوى استحقاقها الموقوف عليها من هذا ~~الوقف، فإن خلت عن الزواج يكون نصيبها مثل نصيب ذكر من أبناء الواقف كما ~~تقدم - وقد توفيت سيدة بنت محمد ندا المزوجة قبل وفاة الواقف - والواقف ~~توفى سنة 1917 عن أولاده لشيخ محمد عبد المنعم والشيخ أحمد عبد المنعم ~~والسيدات نبيهة عبد المنعم ونفوسة عبد المنعم وحميدة عبد المنعم وجليلة عبد ~~المنعم وأمينة عبد المنعم - ثم توفيت نفوسة عبد المنعم بنت الواقف فى أول ~~مايو سنة 1949 وقد توفى زوجها قبلها سنة 1937 فاستحقت نصيب ذكر حسب شرط ~~الواقف، وقد توفيت عن أولادها أحمد فؤاد أبو السعود ومحمد حكمت أبو السعود ~~وحامد أبو السعود وفهيمة أبو السعود وسمية أبو السعود وأنصاف أبو السعود - ~~فهل يؤول إلى أولادها النصيب الذى كانت تأخذه أم يؤول إليهم نصيب بنت فقط ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة من كتاب الوقف الصادر من الواقف عبد المنعم ~~محمد العزازى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية فى 28 فبراير سنة 1909 وعلى الشجرة ~~المبين بها ترتيب الوفيات، وقد سبق أن رفع إلينا مثل هذا السؤال فى هذا ~~الوقف المتضمن أو زوجة الواقف توفيت فى حياته وتوفى الواقف بعدها وانحصر ~~الوقف فى أولادها السبعة المذكورين، ثم توفيت إحدى بنات الواقف وكانت تستحق ~~نصيبا مثل نصيب ذكر لخولها من الأزواج عن ولديها - فهل والحال ما ذكر يعطى ~~نصيبها الأصلى لولديها أو نصيبها الذى توفيت عنه وهو نصيب ذكر - فأجبنا عنه ~~بتاريخ 22 جمادى الآخرة سنة 1367 - 12/5 سنة 1948 بما نصه - المفهوم من ~~إنشاء ms3218 الواقف أن الاستحقاق يوزع بين أفراد سائر الطبقات بالتفاضل للذكر ~~منهم مثل حظ الأنثيين وأن من مات منهم بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ولد أو ~~أسفل انتقل ما يستحقه من هذا الوقف غلتهم وأنه شرط أخيرا بالنسبة لبناته ~~خاصة أن من تكون خالية من الزواج تستحق مثل نصيب ذكر من أبنائه ولا يعطى ~~لها إن تزوجت سوى استحقاقها الموقوف عليها المبين فى صدر الإنشاء، وقد قصد ~~الواقف بتضعيف نصيبها عند الخلو من الزواج تعويضها عما فاتها من إنفاقه ~~عليها وجبر خاطرها فى هذه الحالة، وهذا الغرض يرتبط بشخصها مادامت عزبا ولا ~~يقتضى أن يستحق أولادها بعدها ضعف نصيب الأنثى إذا ماتت عزبا، بل لا ~~يستحقون سوى نصيبها الأصلى وهو نصف نصيب الذكر، وإلا كان ولد من ماتت أيما ~~اسعد حالا من ولد من ماتت عن زوج، مع أنه لا دخل للزواج وعدمه بالنسبة ~~لاستحقاق الأولاد بل هو خاص بالنسبة لبنات الواقف فقط، وليس من أغراض ~~الواقفين تفضيل أولاد الأيم على أولاد ذات الزوج - ومن هذا يعلم أن أولاد ~~بنت الواقف التى توفيت بعد الاستحقاق وهى خالية من الأزواج لا ينتقل إليهم ~~من ريع هذا الوقف إلا نصيب أمهم الأصلى وهو نصف نصيب الذكر من أولاد ~~الواقف. # ومن هذا الجواب يعلم جواب السؤال. # والله أعلم # PageV06P410 ### | وقف وعصبة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى 1372 هجرية - 29 يناير 1953 م ### | المبادئ # 1 - العصبة حقيقة فى لك ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى ولا يطلق ~~على غيره إلا مجازا. ### | 2 - # اشتراط الواقف العصبة فى الاستحقاق مانع من استحقاق بنات الأخوين لأب ~~وللأختين لأب ولمن أدلى إلى الواقف بأنثى ### | السؤال # من الأستاذ محمود فهمى قال شرطت الواقفة فى إشهاد وقفها خاصا بمصارف هذا ~~الوقف وتتضمن الوقفية أن الواقفة نصت فيها على أنها أنشأت وقفها وأرصادها ~~من تاريخه على نفسها أيام حياتها ثم من بعد انتقالها إلى دار الكرامة يكون ~~ذلك وقفا مرصدا على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا ms3219 بالفريضة ~~الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين - ثم من بعد كل واحد من أولادها الذكور ~~ينتقل نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم وثم الخ. # وعلى أن من مات من أولادها الذكور الموقوف عليهم قبل دخوله الخ، ولما ~~وصلت إلى عبارة - فإذا انقرضوا بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع ~~الأرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى ~~فيهم إلى انتهاء طبقة العصبات، ثم من بعدهم على ذوى الأرحام القارب على حسب ~~الترتيب الشرعى فيهم، فإذا انقرضوا جميعا كان ذلك وقفا على الفقراء ~~والمساكين أينما كانوا وحسبما وجدوا وبتاريخ 25 يونيه سنة 1918 توفيت ~~الواقفة ولم يكن لها ذرية لا ذكورا ولا إناثا وعند وفاتها تركت (1) ثلاث ~~أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب (2) أخ لأب وأود أخ لأب متوفى قبلها (3) وقد ~~توفيت الشقيقات على التعاقب فى سنة 1927، سنة 1939، سنة 1945 وكل واحدة ~~منهن تركت ذرية ذكورا وإناثا على قيد الحياة (4) وتوفيت إحدى الأخوات لأب ~~عن بنت فى سنة 1940 على قيد الحياة - وتوفى الأخ لأب عن ذرية فى سنة 1946 ~~ذكور. # وإناث على قيد الحياة - وتوفى الأخ لأب الثانى فى سنة 1907 قبل وفاة ~~الواقفة عن ذرية ذكور وإناث على قيد الحياة ولا تزال الأختان لأب الأخريان ~~على قيد الحياة. # فما حكم شرط الواقفة الذى ينص على أنه فى حالة انقراض الذرية (ومسلم أنها ~~لم تعقب ذرية) يكون الوقف مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى ~~فيهم إلى انتهاء طبقة العصبات وقد بينا من كان موجودا من إخوة وأخوات ~~الواقفة عند وفاتها ذكورا وإناثا أشقاء وغير أشقاء - ومن مات منهم ذكورا ~~وإناثا وما تركه من ذرية والأخ الغير شقيق الذى مات قبل وفاتها عن ذرية - ~~مع ملاحظة أن أخوى الواقفى المشار إليهما فى هذا الطلب كل منهما توفى عن ~~أولاد ذكور وإناث لا يزالون جميعا على قيد الحياة - وقد توفيت الواقفة عن ~~أولاد كل من أخويها لأبيها ذكورا وإناثا وعن ذرية كل من شقيقاتها ذكورا ~~وإناثا ms3220 وعن بنت أختها لأبيها وعن أختيها لأبيها ### | الجواب # اطعلنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصدر بمحكمة ~~منفلوط الشرعية فى 28/4/1918 - تبين منها أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها ~~مدة حياتها ثم من بعدها على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا ~~وقفا مرتب الطبقات بالشروط التى بينتها ثم قالت (فإذا انقرضوا بأسهم ~~وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا على عصبة ~~الواقفة على حسب الترتيب الشرعى بينهم) ولم تنص الواقفة على المفاضلة ~~بينهم. # كما تبين من السؤال أن الواقفة توفيت وليس لها ذرية ذكورا وإناثا وانحصرت ~~قرابتها فى أختيها لأبيها وبت أخيها لبيها وأولاد كل من شقيقاتها الثلاث ~~ذكورا وإناثا وأولاد كل من أخويها لأبيها ذكورا وإناثا. # والجواب - أن صافى ريع الوقف يستحقه أبناء أخويها لأبيها بالسوية بينهم ~~لأنهم عصبتها دون بناتهما، إذا أن لفظ العصبة حقيقة فى كل ذكر لا يدخل فى ~~نسبته إلى الميت أنثى ولا يطلق على غيره إلا مجازا، كما صرح بذلك فى حواشى ~~السراجية، وإطلاقه على هذا المعنى أيضا هو المتعارف فيحمل كلام الواقفة ~~عليه فلا تستحق الأنثى فى الوقف بهذا الشرط كبنات الأخوين لأب وكالأختين ~~لأب ولا من أدفى إلى الواقفة بأنثى كأولاد الأخوات الشقيقات وبنت الأخت ~~لأب. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم # PageV06P411 ### | وقف استحقاقى وحرمان بشرط ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 5 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف حرمان المستحق من استحقاقه إذا استدان ولم يسدد دينه ~~وترتب على ذلك رفع دعوى بالحجز على استحقاقه صحيح ونافذ فإن سدد دينه عاد ~~إليه استحقاقه عملا بشرط الواقف. ### | 2 - # اشتراط الواقف أن يكون حرمانه قبل صدور الحكم بالحجز على استحقاقه بعشرة ~~أيام صحيح ونافذ حتى لا يصاد فالحكم وجها مرعيا. ### | 3 - # ينتقل ما كان يستحقه المرحوم بسبب دينه إلى أولاده وذريته عملا بشرط ~~الواقف وإلا عاد استحقاقه إلى باقى المستحقين. ### | 4 - # على الناظر أن يصرف للمحروم ما يقوم بنفقته ms3221 بحيث لا يزيد ذلك على ربع ~~استحقاقه. ### | 5 - # بصدور حكم بالحرمان بسبب الدين ينتقل استحقاق ما زاد على الربع لأولاده ~~الموجودين وقت صدور الحكم ومن يحدث له بعد ذلك إلى اليوم السابق على صدور ~~القانون 180 سنة 1952 كما يدخل فى الاستحقاق لهذا النصيب من ولد له لأقل من ~~ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952 لتحقق وجوده فى بطن أمه فى ~~هذا التاريخ. ### | 6 - # من وقت العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يصير كل مستحق مالكا لما يستحقه. ### | 7 - # قيام الناظر بصرف كامل ريع ربع ما كان موقوفا على المدين إلى صدور ~~القانون 180 سنة 1952 يكون هذا القدر مستحقا له ويكون ملكا له ويرثه ورثته ~~إذا مات ### | السؤال # من السدة نفيسة أحمد فيما تضمنه الجواب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال المقدم من السدة نفيسة بنت أحمد وعلى صورة غير رسمية ~~من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الأميرالاى محمد شاكر محمد أمام محكمة مصر ~~الكبرى الشرعية بتاريخ 20 سبتمبر 1904 وتبين أنه شرط فى وقفه هذا شروطا ~~منها أن كل من تداين من الموقوف عليهم بدين من أى شخص كان ولم يسدد لمستحقه ~~وتسبب عن ذلك رفع دعوى على المدين المذكور وطلب الحجز على استحقاق المدين ~~المذكور من هذا الوقف أو على شئ منه فيكون المدين المذكور مخرجا ومحروما من ~~هذا الوقف ولا حق له فيه لا باستحقاق ولا بنظر ولا بغير ذلك مطلقا قبل صدور ~~الحكم بوضع الحجز على استحقاق الدين المذكور أوعلى بعضه بعشرة أيام حتى لا ~~يصادف الحكم بوضع الحجز وجها مرعيا ويكون حين ذلك استحقاق المدين المذكور ~~من هذا الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه على الوجه المسطور، فإن لم يكن له ~~أولاد ولا ذرية يكون استحقاق المخرج منه من هذا الوقف لباقى الموقوف عليهم ~~المذكورين بهذا كل منهم بقدر ما بيده من هذا الوقف، وعلى الناظر على هذا ~~الوقف حين ذاك أني صرف للمدين المخرج المذكور من ريع هذا الوقف ما يقول ~~بمأكله ومشربه وملبسه ms3222 ومسكنه بحيث لا يزيد ما يصرف له عن ربع استحقاقه الذى ~~أخرج منه والثلاثة أرباع تعطى لباقى الموقوف عليهم على الوجه المسطور، فإن ~~سدد المدين المذكور ما عليه من الدين لمستحقه فبعود له استحقاقه من هذا ~~الوقف الذى أخرج منه كأصله فإن عاد لما فعله حرم من استحقاقه على الوجه ~~المشروح أعلاه ويصرف له فقط ربع استحقاقه كما توضح بأعاليه، وتبين من ~~السؤال أن والد السائلة السيد أحمد محمد شاكر ابن الواقف استحق من هذا ~~الوقف بعد وفاة والده الواقف ريع ثمانين فدانا تقريبا وفى سنة 1933 صدر ~~قرار من المجلس الحسبى بالحجر عليه وتعيين ابنه قيما عله فى المادة رقم 796 ~~سيدة، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بحرمانه من هذا الوقف بتاريخ 28 مارس ~~سنة 1939 فى القضية الكلية رقم 658 سنة 1937، 1938 طبقا لشرط الواقف لأنه ~~استدان بمبالغ طائلة ولم يقم بتسديدها والقيم عليه يستلم ريع ربع استحقاقه ~~فى هذا الوقف وقدره عشرون فدانا ويقوم بالصرف عليه منها وأنه لا زال محجورا ~~عليه إلى الآن كما لم يزل بسبب حرمانه من هذا الوقف بعد وأنه تزوج بزوجة ~~أخرى فى أواخر سنة 1950 وأنجب منها بنتا فى سنة 1951 ثم بعد صدور قانون حل ~~الوقف فى سنة 1952 وأنجب منها بنتا وولدا ولم يذكر تاريخ ميلادهما، وطلبت ~~السائلة معرفة ما إذا كان أولاده الثلاثة المرزوق بهم من زوجته الأخيرة بعد ~~حرمانه من الوقف يستحقون مع باقى أولاده الآخرين فى استحقاقه جميعه وقدره ~~ثمانون فدانا أو يستحقون فى ريع العشرين فدانا فقط أو لا يستحقون شيئا ~~مطلقا. # والجواب أنه إذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا من أن السيد أحمد محمد شاكر ~~ابن الواقف قد استدان وصدر ضده حكم نهائى بحرمانه من وقف والده طبقا لشرطه ~~المذكور، كما صدر قرار بالحجر عليه ولا زال الدين والحجر قائمين إلى الآن، ~~وأنه لم يقم بسداد هذا الدين قبل 17 يونيو سنة 1946 وهو تاريخ العمل بقانون ~~الوقف رقم 48 لسنة 1946 أو ms3223 بعده حتى يعود إليه الاستحقاق طبقا لشرط الواقف ~~أو لنص المادة 22 من هذا القانون وأن الناظر على هذا الوقف يصرف له فعلا من ~~ريع هذا الوقف ما يكفى لنفقته دون إسراف ولا تقتير وهو ريع ربع استحقاقه ~~طبقا لشرط الواقف إذا ثبت كل هذا كان أحمد محمد شاكر المذكور محروما ومخرجا ~~من ريع ثلاثة أرباع استحقاقه ومستحقا لربعه متى كان تقرير الناظر لهذا ~~صحيحا، وحينئذ ينتقل استحقاق الثلاثة الأرباع إلى أولاده الموجودين وقت ~~الحكم بثبوت استدانته وحرمانه ومن يحدث له بعد ذلك من الأولاد إلى يوم 13 ~~سبتمبر سنة 1952 وهو اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 180 سنة ~~1952 الخاص بإلغاء الواقف على غي الخيرات وكذلك من لد له بعد هذا التاريخ ~~لأقل من ستة أشهر منه لتحقق وجوده فى بطن أمه فى هذا التاريخ فيشارك باقى ~~أولاده فى الاستحقاق حيث يكون استحقاق الوقف إلى هذا التاريخ خاضعا الشروط ~~الواقف ومن اليوم التالى له يخضع لأحكام القانون المذكور ويكون ملكا لمن ~~يثبت استحقاقه فى هذا اليوم، فمن حدث له من الأولاد إلى يوم 13 سبتمبر ~~المذكور أو ولد لأقل من ستة أشهر منه يكون ضمن أولاده المستحقين. # أما من حدث بعد هذا فإنه لا يكون مستحقا لأنه حدث بعد أن صار الوقف ملكا ~~وعلى ذلك يوزع ريع ثلاثة أرباع استحقاقه بين أولاده ومنهم بنته التى نجبها ~~من زوجته الأخيرة سنة 1951 للذكر ضعف الأنثى، أما ولده اللذان أنجبهما بعد ~~إلغاء الوقف ولم يذكر تاريخ ميلادهما فمن ولد منهما لقل من ستة أشهر من ~~تاريخ العمل بهذا القانون يشارك باقى أولاده فى هذا الاستحقاق ومن ولد ~~لأكثر من هذا لا يشاركهم فيه وذلك عملا بقول الواقف، ويكون حيث ذلك استحقاق ~~المدين المذكور من هذا الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه على الوجه ~~المسطور، ومن المسطور قوله ثم من بعد كل منهم يكون ما يستحقه من هذا الوقف ~~وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك أى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ms3224 إلى آخر ~~ما جاء بالشروط، وهى شروط عامة تشمل جميع الأولاد إلا من حدث منهم بعد ~~الإلغاء، ولا ينافى هذا قوله بعد ذلك والثلاثة أرباع تعطى لباقى الموقوف ~~عليهم على الوجه المسطور لإمكان حمله على ما ذكر لأن أولاده من باقى ~~الموقوف عليهم، وهذا ما يتفق وغرض الواقف الذى يصلح مخصصا. # وقوله أيضا وعلى الناظر أن يصرف للمدين المخرج المذكور من ريع هذا الوقف ~~ما يقوم بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه حيث لا يزيد ما يصرف له عن ربع ~~استحقاقه الذى أخرج منه فيكون مستحقا لهذا القدر فإذا كان الناظر يقوم بصرف ~~كامل هذا الريع لنفقته إلى ان صدر قانون إلغاء الوقف المذكور فإن هذا القدر ~~يصير ملكا له ويرثه ورثته الشرعيون الذين يكونون موجودين وقت وفاته طبقا ~~لأحكام الميراث، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P412 ### | وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى 1375 هجرية - 26 نوفمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على النفس ابتداء من اشتراط الحق فى الشروط العشرة يجعل للواقف ~~الحق فى الرجوع فى الوقف طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946. ### | 2 - # بوفاة الواقف بعد القانون 180 لسنة 1952 يكون الموقوف تركة عنه لورثته ~~الشرعيين بما فى ذلك المشروط للمرتبات طبقا للمادة 3 منه. ### | 3 - # لا يرث الربيب لعدم قيام سبب من أسباب الإرث فيه ### | السؤال # من السيدة / ب. # محمد قالت أن والدتها المرحومة ش خ إ وقفت أربعة أوقاف صادرة منها أمام ~~محكمة مصر الابتدائية الشرعية أولها بتاريخ 17 - 6 - 1924 وثانيها بتاريخ ~~10 ديسمبر سنة 1941 وثالثها بتاريخ 11 أبريل سنة 1924 ورابعها بتاريخ 3 ~~يونية سنة 1942 وأنشأت جميع هذه الأوقاف على نفسها ابتداء ثم من بعدها وزعت ~~كل وقف على الوجه المبين بحجته. # وجعلت من ريع الوقف الثانى مرتبا قدره مائة وخمسون قرشا يصرف على حراسة ~~مدفنها وتوزيع صدقات، كما جعلت من ريع الوقف الثالث مرتبا قدره مائة قرش ~~لبنتى أخيها الشقيق مناصفة ms3225 شهريا وبملغ خمسين قرشا آخر لقراءة قرآن على ~~روحها، اشترطت لنفسها فى جميع هذه الأوقاف الشروط العشرة، ثم توفيت الست ~~الواقفة المذكورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1952 وتركت ابنتها السيدة بمبة محمد ~~توفيق وأولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية أولاد أحمد ~~خليل المتوفى قبلها وتركت أخوين لأبيها هما إمام وحسين وربيبها محمود عبد ~~الله - فما الحكم الشرعى فى هذه الأوقاف وكيف توزع بعد صدور قانون إلغاء ~~الوقف ### | الجواب # إن الواقفة المذكور قد وقفت جميع أوقافها المشار إليها على نفسها ابتداء ~~كما اشترطت لنفسها فى جميعها الشروط العشرة كما جاء بالسؤال فيكون لها حق ~~الرجوع فيها جميعا طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - ~~وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح ~~أعيان هذه الأوقاف الأربعة جميعها ومنها المرتبات التى اشترطتها من بعدها ~~فى الوقفين الثانى والثالث ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 ~~سبتمبر سنة 1952 طبقا للمادة الثالثة منه - وبوفاتها بعد هذا التاريخ فى 11 ~~نوفمبر سنة 1952 تعتبر جميع أعيان هذه الأوقاف الأربعة تركة عنها يرثها ~~ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكم قانون المواريث - وحيث إنها توفيت ~~عن بنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأخويها لأبيها إمام وحسين وعن أولاد ~~أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية وعن ربيبها محمود عبد ~~الله فيكون لبنتها نصف تركتها ومنها جميع أعيان هذه الوقاف الأربعة فرضا ~~ولأخويها لأبيها الباقى مناصفة بينهما تعصيبا. # ولا شئ لعبد الرحمن ابن أخيها الشقيق لحجبه بأخويها لأبيها ولا لبنات ~~أخيها الشقيق زينب وفاطمة والجارية لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا لربيبها محمود عبد الله لأنه لم يقم ~~به سبب من أسباب الإرث، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكان ~~مطابقا لما جاء بكتب الوقف المذكورة. # والله سبحانه وتعالى أعلم ms3226 # PageV06P413 ### | وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى 1375 هجرية - 3 ديسمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - ما شرط الواقف من دفع مبالغ معينة لمعينين لا تسمى مرتبات فى نظر ~~القانون 48 سنة 1946. ### | 2 - # يشترط فى المرتب أن يكون على سبيل الصلة والبر بالموقوف عليه أو على سبيل ~~الصدقة وأن يكون مقدارا معينا من المال يتكرر دوريا. # فإذا فقد شرط من هذه الشروط لم يكن المبلغ المشروط مرتبا ولا تفرز له حصة ~~من الموقوف تفى غلتها به ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالمرتبات المنصوص ~~عليها فى القانون 180 سنة 1952. ### | 3 - # قول الواقف بعد اشتراطه مبلغا معينا لمعين (زائدا ذلك على استحقاقه فى ~~هذا الوقف) غير قاطع فى صفه التكرار بل ذلك يحتمل التكرار وعدمه. # شرط التكرار لابد أن يكون صريحا متيقنا قاطعا وما دام النص محتملا فلا ~~يعتد به ولا يطلق اسم المرتب على هذا المبلغ بل يكفى دفعه مرة واحدة ويتحقق ~~بذلك غرض الواقف ### | السؤال # من مأمورية الشهر العقارى بدمنهور بكتابها رقم 1824 فى 15/10/1955 الوارد ~~إلينا بكتاب محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية بتاريخ 18/10/1955 أنه قدم ~~للمأمورية المذكورة طلبت قيد تحت رقم 46 سنة 1955 بخصوص شهر وقف الكاتب ~~الصادر من الإخوة الشقاء الثلاثة وهم الشيخ سيف الدين الكاتب والشيخ قطب ~~الكاتب والشيخ عبد الله الكاتب أولاد المرحوم الحاج سليمان الكاتب أمام ~~محكمة مديرية البحيرة الشرعية والمسجل بها بتاريخ 24 مارس سنة 1902، وقد ~~اطلعنا على صورة كتاب هذا الوقف الرسمية وتبين منه ومن الطلب أن كل واحد من ~~الإخوة الثلاثة المذكورين وقف الأعيان الخاصة به على نفسه ثم من بعده على ~~أولاده بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف، وقد اشترطوا فيه شروطا كثيرة ~~منها أن الشيخ سيف الدين المذكور جعل محمدا وأحمد ابنى المرحوم الشيخ عبد ~~الله الكاتب ابن المرحوم محمد أخى الشيخ سيف الدين المذكور فى وقفه لحصته ~~المذكورة بمنزلة ابن له ويستحقان سوية مناصفة بينهما فى وقفه المذكور مثل ~~نصيب ولد ذكر من أولاده ms3227 بعد وفاته، وجعل أولادهما ونسلهما وعقبها كأولاد ~~للواقف المذكور ونسله وعقبه فى استحقاقهم نصيب والدهم محمد وأحمد المذكورين ~~وفى النظر على هذا الوقف على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين ~~انقراضهم أجمعين، ومنها أن يعطى من جميع ريع الموقوف المذكور مائة جنيه ~~مصرى لكل واحد من محمد وأحمد المذكورين عند بلوغه رشيدا محسنا للتصرف زائدا ~~ذلك على استحقاقه فى هذا الوقف، وأن يعطى من حصة الشيخ قطب الكاتب أحد ~~الواقفين المذكورين خاصة بعد موته لمحمد وأحمد مائتا جنيه مصرى سوية بينهما ~~مناصفة لكل واحد منهما مائة جنيه وأن يعطى لهما كذلك من ريع حصة حشرة الشيخ ~~عبد الله الكاتب أحد الواقفين المذكورين خاصة بعد وفاته مائة جنيه مصرى ~~سوية بينهما مناصفة لكل واحد منهما خمسون جنيها، والظاهر من السؤال أن كلا ~~من محمد وأحمد المذكورين توفى عن أولاد - وطلبت المصلحة المذكورة معرفة حكم ~~هذه المبالغ. # هل تعتبر مرتبات تفرز لها حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء ~~بتلك المرتبات أو أنها لا تعتبر مرتبات فلا تفرز لها حصة ويكتفى باستيفائها ~~مرة واحدة كدين فى ريع هذه الأوقاف ### | الجواب # إن المبالغ التى يشترطها الواقفون لموقوف عليهم لا تسمى مرتبات فى نظر ~~قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 بالمعنى المقصود من هذا الاستفتاء إلا إذا ~~اكتلت فيها الشروط الآتية وهى أن تكون على سبيل الصلة والبر بالموقوف عليه ~~أو على سبيل الصدقة، وأن تكون مقدارا من المال، وأن يكون هذا المقدار معينا ~~وأن يكون متكررا، وأن يكن دوريا. # فإذا فقد عنصر من هذه العناصر الخمسة لا يسمى مرتبا ولا تطبق عليه ~~الأحكام الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها فى القانون المذكور وفى القانون ~~رقم 180 لسنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات - وإذ تبين هذا فالذى ~~بفهم من حادثة السؤال أن المبالغ الثلاثة المشروطة لمحمد وأحمد المذكورين ~~لم تكتمل فيها العناصر المذكورة جميعها لأنها وإن كانت صلة لها من الواقفين ~~وهى مبالغ من المال ومعينة المقدار إلا أن الواقفين لم يشترطوا تكرارها ~~لهما ms3228 ولا دوريتها، بل الظاهر من شروطهم أنهما بعد أن أعطاهما الواقف هما ~~وذريتهما نصيبا فى وقفه مثل نصيب أحد أبناء أراد الواقفون أن يمنحونها عند ~~بلوغهما سن الرشد وإحسانهما للتصرف هذه المبالغ مرة واحدة، ليستعينا بها ~~على مواجهة الحياة عند ابتداء مباشرتهما شئونهما لا على أن تكون هذه ~~المبالغ متكررة تعطى لهما كل سنة مدة حياتهما من بعدهما على ذريتهما، ولو ~~كان غرضهم هذا لاشترطوه فى شروطهم كما اشترطوا ذلك فى الحصة الموقوفة عليهم ~~من الواقف الأول، كما اشترطوه أيضا فى جميع المرتبات الأخرى التى اشترطوها ~~فى ريع هذا الوقف والمذكورة قبل ذلك. # أما قول الواقفين بالنسبة للمرتب الأول (زائدا ذلك على استحقاقه فى هذه ~~الواقف) فإن هذا الشرط غير قاطع فى التكرار بل يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، ~~لأن شرط التكرار فى عبارة الواقف لابد أن يكون صريحا متيقنا قاطعا فإذا كان ~~فيه أدنى احتمال كهذا الشرط فلا يعتد به ولا يطلق سم المرتب عل المقدار ~~المعين الذى يكون تكراره محتملا. # وإن أوهم ظاهر الشرط أنه من قبيل المرتب، وأيضا فإن المقصود من هذا القيد ~~أنه إذا حان وقت استحقاق كل منهما للمبالغ المشروطة له يأخذها مضافة إلى ~~الاستحقاق الأصلى فقط. # وبذلك تندفع شبهة أنه فى السنة التى يأخذ فيها هذه المبالغ لا يأخذ ~~استحقاقا أصليا بل يثبت له الأمران معا فى هذا العالم ولا يفيد ذلك تكرار ~~أخذهما هذه المبالغ. # وبناء على كل ما ذكر فإن هذه المبالغ جميعها لا تعتبر مرتبات دائمة ولا ~~مؤقتة، فلا تفرز لها حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء بها طبقا ~~للقانونين المذكورين والمذكرة التفسيرية لكل منهما ن وإنما يكتفى ~~باستيفائها مرة واحدة من ريع هذه الأوقاف حسب شروط الواقفين. # فإذا كان محمد وأحمد الموقوف عليهما قد استوفيا هذه المبالغ مرة واحدة ~~فلا يكون لأحد منهما حق استيفائها مرة أخرى من ريع هذا الوقف مدة حياتهما ~~وإذا ماتا بعد استحقاقهما لهذه المبالغ وقبل استيفائها مع توفر شروط ~~الواقفين فى استحقاقهما لها فإن ms3229 هذه المبالغ تكون تركة عنهما تؤخذ من ريع ~~هذه الأوقاف وتوزع على ورثتهما سواء أعيان الوقف خالية من هذا الدين. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P414 ### | وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1375 هجرية - 1 مارس 1956 م ### | المبادئ # 1 - يشترط لاستحقاق الفقير فى الوقف - بهذا الوصف - ألا يكون له من تلزمه ~~نفقته من الأغنياء بحيث يصير غنيا بغناهم. ### | 2 - # الصغير والأنثى والعاجز عن الكسب من الأولاد يعدون أغنياء بغنى آبائهم ~~وأجدادهم لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك. ### | 3 - # أولاد بنت الواقف إذا لم يكن لهم مال تكون نفقتهم على أبيهم مادام موظفا ~~وله دخل يعد له غنيا ولا يستحقون بوصف الفقر شيئا من ريع الوقف. ### | 4 - # إذا لم يصل دخل الأب إلى الدرجة التى يعد بها غنيا شرعا فإنه يعتبر فقيرا ~~وأولاده كذلك تبعا ويكون لهم استحقاق فى نصيب أمهم فى الوقف. ### | 5 - # يرجع فى تقدير حدى الغنى والفقر إلى المحكمة المختصة لبحث الموضوع وتقدير ~~ما تراه على ضوء ما يقدم لها من أدلة ### | السؤال # من الأستاذ نجيب ميخائيل قال إن كيرلس سعد وقف وقفا أمام محكمة منفلوط ~~الشرعية بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1924. # على نفسه ثم من بعده على أولاده نسيم وحلمى وحنونة وأنيسه، نجيبه وبهيجه ~~ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكروا وإناثا وعلى زوجته فهيمة بشارة سريانة ~~وعلى كل زوجة يتوفى عنها للزوجة الثمن من ريع هذا الوقف والباقى لأولاده ~~ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى. # وشرط ان تستحق كل أنثى نصيبها مادامت موجودة فإذا ماتت عقيما رد نصيبها ~~لإخوتها الذكور فإن لم يكن لها إخوة ذكور رد نصيبها لأخوتها الإناث، وإذا ~~ماتت عن ذرية فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدود بحسب الحد ~~الشرعى الإسلامى صرف إليهم نصيب والدتهم ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية، ~~فإذا مات أولاد الأنثى رد نصيبها لإخوتها الذكور أيضا. # أما أولاد الواقف الذكور فيستحق كل منهم نصيبه مدة حياته ثم من بعده يكون ~~نصيبه لأولاده ذكورا ms3230 وإناثا حسب الفريضة الشرعية إلى آخر ما جاء بالإنشاء ~~والشوط التى منها أن البنت فى جميع الطبقات ليس لها حق السكنى فى المنزل ~~إلا إذا كانت محتاجة هى وأولادها إلى السكنى دون زوجها يتداولون ذلك بينهم ~~كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين. # فإذا انقرض أولاد الذكور وذريتهم وكان هناك من ذرية الإناث أحد صرف الريع ~~لذرية الإناث ونسلهم وعقبهم على الوجه المذكور - وتبين من السؤال أن الواقف ~~توفى سنة 1938 عن زوجته فهيمة بشارة المذكورة وعن أولاده نسيم وحنونة ~~وأنيسة وفلة ونجيبه وبهيجة وحلمى ومحروس ونادى فوزى وداود وثرية وروحية ~~فقط. # فانتقل ريع هذا الوقف إليهم ووزع بينهم طبقا لشرط الواقف واستولى كل منهم ~~على نصيبه كاملا ومنهم نجيبة بنت الواقف المذكورة فقد انتفعت بنصيبها طبقا ~~لشرط الواقف إلى حين وفاتها بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1951 عن زوجها نجيب ~~ميخائيل هرقلى (مقدم هذا الاستفتاء) وعن أولادها منه وهم جميل ونبل ونادية ~~القصر المشمولون بولاية والدهم المذكور. # وقد امتنعت الناظرة على هذا الوقف من إعطاء أولاد نجيبة الثلاثة ~~المذكورين نصيب أمهم فى هذا الوقف. # وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان أولاد نجيبة بنت ~~الواقف المتوفاة سنة 1951 يستحقون نصيب أمهم فى هذا الوقف أولا وقد اطلعنا ~~على صورتين رسميتين من إشهادى تحقيق وفاة كل من الواقف وبنته نجيبة وانحصار ~~ميراث كل منهما فى ورثته المذكورين به. # الأول صادر من محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 29/12/1938 والثانى من المجلس ~~الملى الفرعى بمنفلوط بتاريخ 18م10/1951 ### | الجواب # إن الواقف شرط فى استحقاق أولاد البنات لنصيب أمهم أن يكونوا فقراء ~~محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدد بحسب الحد الشرعى الإسلامى وأن ~~المنصوص عليه فقها والراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به أنه يشترط فى كون ~~الشخص فقيرا حتى يستحق فى الوقف على الفقراء ألا يكون له من تلزمه نفقته من ~~الأغنياء بحيث يعد غنيا بغناهم. # والصغير والأنثى والعاجز عن الكسب يعدون أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم ~~لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك. # وإذا كان عرف الناس ms3231 جاريا على هذا فيجب أن يقهم كلامهم فى أوقافهم ~~ووصاياهم على ما جرى به عرفهم لأنه لا شك فى كونه مرادا لهم - وعلى هذا ~~فإنه لا نزاع فى أن أولاد نجيبة بنت الواقف - إذا لم ين لهم مال خاص بهم ~~تجب نفقتهم على أبيهم المستغنى وهو موظف بتفتيش أقسام هندسة السكة الحديد ~~بأسيوط. # فإذا كان والدهم هذا يعد غنيا شرعا بدخله فإن أولاده يعتبرون أغنياء ~~بغناه فلا ينطبق عليهم شرط الواقف فى استحقاق ذرية البنات الموقوف عليهن فى ~~هذا الوقف فيكون لا حق لهم فى الاستحقاق فيه ولا ينتقل إليهم نصيب أمهم. # أما إذا لم يصل دخله إلى الدرة التى يعد بها غنيا شرعا فإنه يعتبر فقيرا ~~وبالتالى يكون أولاده فقراء فينطبع عليهم شرط الواقف المذكور فيستحقون نصيب ~~أمهم وتقدير حدى الغنى والفقر مرجعة إلى المحكمة المختصة لتبحث الموضوع ~~وتقرر ما تراه على ضوء ما يقدم لها من إثبات أو ما تقوم به من تحريات. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P415 ### | وقف استحقاقى بشرط ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الآخرة 1376 هجرية - 28 يناير 1957 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف حفظ نصف نصيب البنت فى حالة تزوجها وشراء عين بما ~~يتجمد من ذلك تضم وتلحق بأعيان الوقف بحيث إذا طلقت استحقت جميع نصيبها - ~~صحيح ونافذ، وهذا الشرط يل على اعتبارها غنية بغنى زوجها فلا تعطى سوى نصف ~~ما تستحقه فقط فإذا طلقت صرف استحقاقها كاملا. ### | 2 - # ما دام شرط الواقف فيه مصلحة للوقف - بقصد نمائه - وفيه مصلحة للموقوف ~~عليهم بزيادة أنصبائهم يكون صحيحا ونافذا. ### | 3 - # عدم إعطاء ناظر الوقف استحقاق البنت لها - كشرط الواقف - وعدم شرائه عينا ~~بما تجمد لديه من نصف استحقاقها يؤاخذ به ويحاسب عليه ويأخذ كل مستحق نصيبه ~~فيه أحياء وأمواتا فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت أخذه ورثته الشرعيون ~~إن كان حيا ويؤخذ من تركته إن كان عند موته. ### | 4 - # زواج البنت قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 واستمرارها كذلك بعد القانون ms3232 ~~المذكور مانع من تطبيق نص المادة 12 منه عليها والتى تنص على بطلان شرط ~~الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج. ### | 5 - # بصدور القانون 180 سنة 1052 وحالها كما هو وينتقل إليها نصف استحقاقها ~~فقط ويكون ملكا لها مضافا غليه ما يخصها فى متجمد نصف استحقاقها إذا ما ثبت ~~أنه فى ذمة الناظر ### | السؤال # من عبد المجيد السيد قال إن المرحوم الشيخ عبد الغنى نصر أوقف وقفا ~~واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الشيخ عبد الغنى ~~نصر أحمد أمام محكمة بنها الشرعية بتاريخ 3 أبريل سنة 1924 وتبين أنه أنشأه ~~على نفسه ثم من بعده على أولاده للذكر ضعف الأنثى ثم من بعدهم على أولاد ~~أولاده كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون وهكذا وقفا مرتب الطبقات على ~~أولاد الظهور فقط، وشرط شروطا منها أن البنت التى تموت يعود نصيبها لأصل ~~الوقف حسب النص والترتيب المشورحين أعلاه ومنها أن يحفظ الناظر على هذا ~~الوقف نصف نصيب البنت إذا تزوجت ويشترى بما يتجمد من ذلك عينا تضم وتلحق ~~بعين الوقف، فإذا طلقت عاد إليها كامل نصيبها بحسب ما تستحقه فى هذا الوقف ~~إلى آخره - وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى سنة 1926 عن أولاد ~~ذكورا وإناثا وتولى نظارة الوقف بعده ابنه محمد الذى توفى سنة 1933 وبوفاته ~~آل النظر إلى عبد الحميد ابن الواقف وأن لهذا الواقف بنتا تدعى مريم متزوجة ~~قبل صدور هذا الوقف فى سنة 1915 ولا زالت على ذمة زوجها المذكور إلى الآن، ~~وأن كلا من الناظرين المذكورين امتنع عن إعطائها استحقاقها فى هذا الوقف ~~إلى أن صدر قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى مقدار نصيب مريم بنت الواقف ~~المذكورة. # هل تستحق نصيب أنثى كاملا الحال أنها متزوجة من سنة 1915 إلى الآن، أو ~~أنها تستحق نصف نصيب أنثى - وقد اطلعنا على صورة رسمية من وثيقة زواج مريم ~~بنت الشيخ عبد الغنى نصر أحمد الواقف المذكور ms3233 بزوجها جنيدى أحمد الجوهرى ~~الصادرة بتاريخ 6 يولية سنة 1915 رقم 205880 ### | الجواب # إن هذا الواقف شرط أن الناظر على وقفه المذكور يحفظ نصف نصيب البنت ~~المستحقة فيه، ويشترى بما تجمد لديه من ذلك عينا تضم وتلحق بعين الوقف، ~~فإذا طلقت عاد إليها نصيبها بحسب ما تستحقه فى الوقف، وهذا الشرط يدل على ~~أن غض الواقف هو ألا تعطى الأنثى من الموقوف عليهم إذا كانت متزوجة سوى نصف ~~نصيبها الذى تستحقه كأنثى ن والظاهر أنه اعتبرها فى حالة زواجها غنية بغنى ~~زوجها فحرمها من نصف نصيبها بدليل أنه شرط أنها إذا طلقت عاد إليها كامل ~~نصيبها وهو شرط صحيح، وقد جرى عليه عرف كثير من الواقفين، وهو كذلك فيه ~~مصلحة للوقف لقصد نمائه وفيه مصلحة للموقوف عليهم لما يترتب عليه من زيادة ~~أنصبتهم وإذن فلا يمكن القول بأنه شرط باطل لا بمقتضى النصوص الفقهية ولا ~~بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ~~وبناء على هذا فلا تستحق مريم بنت الواقف المسئول عنها مادامت متزوجة من ~~سنة 1915 إلى الآن إلا نصف نصيب الأنثى الموقوف لذلك، لأن الأصل فى هذا أني ~~رجع ريعه لأصل الوقف ويقسم قسمته فتستحق فيه مريم بنسبة نصيبها المذكور. # أما كون النظار الذين توفوا غدارة هذا الوقف لم يسلهما أحد منهم حقها أو ~~لم يشتر بما تجمد لديه من نصف نصيب الإناث علينا تضم لأصل هذا الوقف فإنه ~~أمر منوط بالنظار على هذا الوقف وثابت بذمتهم ويجب مؤاخذتهم عليه ومحاسبتهم ~~على ما دخل فى ذمتهم من ذلك ويأخذ كل من المستحقين نصيبه فيه إن كانوا ~~أحياء ويؤخذ من تركتهم إن كانوا أمواتا، ثم يوزع على المستحقين لهذا الوقف ~~المذكور إلى الآن وزوجيتها مستمرة فلا تطبق عليها الفقرة الولى من المادة ~~22 المذكورة التى نصت على بطلان شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى ~~الزواج، لأن شرط تطبيق هذه المادة على الوقاف الصادر قبل العمل بهذا ~~القانون ألا تكون الشروط الواردة ms3234 بها قد خولفت قبل العمل بهذا القانون طبقا ~~للفقرة الثانية من المادة 57 منه، وفى هذه الحادثة قد خولفت شروط تقييد ~~حرية الزواج بزواج مريم المذكورة من سنة 1915 قبل العمل بهذا القانون ~~واستمرت زوجيتها إلى تاريخ العمل به ولا زالت مستمرة إلى الآن، فهى لم ~~تستحق عند ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء ~~الوقف على غير الخيرات وهو سبتمبر سنة 1952 سوى نصف نصيبها، فهذا القدر ~~فحسب هو الذى يصير ملكا لها طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون يضاف إليه ~~ما يثبت لها فى ذمة النظار مما تجمد لديهم من نصف نصيب الأنثى على ما ~~ذكرنا. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P416 ### | وقف استحقاقى مع شرط المنفعة ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى 1377 هجرية - 14 ديسمبر 1957 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على الابن مع شرط الانتفاع لأبيه جائز ويكون الانتفاع بالموقوف ~~للوالد مدة حياته. ### | 2 - # المشروط له الانتفاع لا يكون موقوفا عليه وبصدور القانون 180 سنة 1952 ~~يكون الموقوف ملكا للموقوف عليه الأصلى وليس للمشروط له المنفعة حق فيه. ### | 3 - # متى ثبت سفه الموقوف عليه أصلا يكون لوالده الحق فى رفع دعوى بالحجر عليه ~~ويقم والده بإدارة أمواله ومنها ما كان موقوفا عليه وصار ملكا له ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / السيد حسن وعلى صورتين غير رسميتين ~~من كتابى الوقف الصدرين من المرحومين الشيخ حسن يونس وشقيقه الشيخ سعد يونس ~~ابنى الحاج يونس يونس بن حسن يونس أمام محكمة دمنهور الشرعية أولهما بتاريخ ~~19 أبريل سنة 1919 وثانيهما بتاريخ 20 يوليو سنة 920 وتبين من كتابى ~~الوقفين المذكورين أن هذين الواقفين وقفا فى كل من كتابى وقفيهما المذكورين ~~الأعيان به وأنشآه على نفسيهما ينتفع كل واحد منهما بحصته وبموت كل واحد ~~منهما تكون حصته وقفاص على أولاده الموجودين الآن ومن سيحدثه الله له من ~~الأولاد ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى، ويكون للشيخ سيد حسن يونس مع إخوته ~~فى حصة ms3235 والده نصيبان مثل نصيب ذكرين مع مشاركة حسن ابن الشيخ سد حسن يونس ~~لأولاد الشيخ حسن يونس المذكور فى وقفه المذكور، ويكون له نصيب ولد ذكر من ~~أولاده إلى أن قالا ولى أن الشيخ سيد حسن يونس المذكور لا يحجب انبه حسن من ~~استحقاقه بل يستحق نصيبه مع وجود والده. # ولوالده حق أخذ نصيب ولده المذكور ولو كان بالغا منضما لنصيبه مدة حياته، ~~وليس لولده مطالبته بشئ منه مدة حياته، ويكون له فقط حق أخذ نصيبه من تاريخ ~~وفاة والده إلى آخر ما جاء بتكتابى الوقف المذكورين، وتبين من السؤال أن ~~سيد حسن يونس رأى أن ابنه حسن بدد ممتلكات والده وخشية أن يبدد هذا القدر ~~الموقوف عليه أراد الاحتفاظ بحقه فيه ووضع يده عليه ولكن ابنه يعارضه فى ~~ذلك الحق وطلب بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يكون له حق ملكية نصيب ~~ابنه حسن الموقوف عليه بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات. # هل يكون ملكا له أو لوالده تطبيقا لشرط الواقف فى ذلك ### | الجواب # إن الذى يستفاد من شروط الواقفين المذكورة أن حسن بن الشيخ سيد حسن يونس ~~موقوف عليه أصالة والحق الذى أعطاه الواقفان لوالده فى الانتفاع بنصيب ابنه ~~المذكور مدة حياته فقط إنما هو شرط للانتفاع بريع هذا النصيب فقط وليس وقفا ~~عليه، وعلى ذلك فبصدور القانون رقم 180 سنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على ~~غير الخيرات يصير هذا النصيب ملكا لحسن بن الشيخ سد حسن يونس لا لأبيه من ~~يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة ~~الثالثة منه. # وإذا ثبت أن حسن المذكور سفيه مبدد مبذر كما جاء بالسؤال فعلى والده رفع ~~أمره إلى المحكمة الحسبية للحجر عليه وقيام والده بإدارة شئونه ومنها ~~استحقاقه فى هذا الوقف الذى صار ملكا له ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV06P417 ### | ### | وقف استحقاقى بشرط # ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1378 هجرية - 31 يولية 1958 ### | المبادئ # 1 - الوقف على الزوجة بشرط خلوها ms3236 من الزواج فإذا تزوجت أو ماتت يكون ~~نصيبها وقفا على أولاد الواقف نافذ ويعمل به. ### | 2 - # تزوج الزوجة بعد وفاته الواقف ثم وفاة زوجها وخلوها من الأزواج قبل صور ~~القانون 48 سنة 1946 يقتضى استحقاقها لما هو موقوف عليها طبقا لهذا القانون ~~ويكون الموقوف عليها ملكا لها بصدور القانون 180 سنة 1952 ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من الست هدى محمد وعلى صورة غير رسمية من كتاب ~~الوقف الصادر من المرحوم سيد محمد سليمان أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ~~الشرعية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1934 وتبين أنه أنشأ وقفه هذا على نفسه ثم من ~~بعده يكون نصفه مصروفا ريعه على زوجته الست حميدة بدر عبود ثم من بعدها ~~يكون وقفا على أولاد الواقف المذكور وهم الست لطيفة ومحمد وفؤاد ومحاسن ~~وسعاد المرزوقة بهم زوجته الست هدى محمد سند ومن سيحدثه الله تعالى له منها ~~من الأولاد والست لطيفة المرزوق بها من مطلقته ستوت محمد يوسف للذكر منهم ~~مثل حظ الأنثيين والنصف الثانى من الموقوف المذكور يصرف ريعه على زوجته ~~الثانية الست هدى محمد سند مدة حياتها مادامت خالية من الأزواج فإن تزوجت ~~أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف المذكورين ومن سيحدثه الله له ~~تعالى من الأولاد منها ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا ذلك ~~لما يستحقونه فى النصف الأول مدة حياة كل منهم ثم بعد وفاة كل منهم فعلى ~~أولاده ذكورا وإناثا كذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاد ~~كل منهم كذلك وهكذا وقفا مرتب الطبقات بينهم بالإنشاء والشروط الواردة ~~بكتاب هذا الوقف وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى بتاريخ 19 ديسمبر ~~سنة 1941 ثم تزوجت زوجته هدى محمد سند بعد وفاته بزوج آخر وكان عقد زواجها ~~به بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1942 ثم توفى زوجها الثانى بتاريخ 10 يناير سنة ~~1944 فخلت من الأزواج ولم تتزوج من هذا التاريخ إلى الآن. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كانت تستحق ms3237 الموقوف ~~عليها وهو نصفه والحال أنها كانت خالية من الزواج وقت صدور القانون رقم 48 ~~لسنة 1946 أولا ز واكتفت فى سؤالها على طلب الإجابة على هذا القدر فقط ### | الجواب # إن هذا الواقف نص على أن زوجته الست هدى محمد سند تستحق نصف هذا الموقوف ~~بعد وفاته بشرط خلوها من الزواج، فإذا تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على ~~أولاد الواقف المذكورين، وقد توفى الواقف سنة 1941 فتزوجت زوجته المذكورة ~~بآخر سنة 1942 ثم توفى زوجها سنة 1944 ولم تتزوج بعد ذلك ولا زالت خالية من ~~الزواج إلى الآن ومقتضى شرط الواقف أنها تحرم من استحقاقها نصف الموقوف ~~بمجرد زواجها بعد وفاة الواقف بزواجها الثانى فى سنة 1942 إلا انه بوفاة ~~زوجها سنة 1944 وخلوها من الأزواج من هذا التاريخ إلى الآن وكان ذلك قبل ~~صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن استحقاقها المذكور يعود إليها ثانية ~~طبقا للفقرة الأولى من المادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 والفقرة ~~الأخيرة من المادة 34 من هذا القانون، وحيئنذ تكون هدى محمد سند المذكورة ~~مستحقة لنصف هذا الوقف بمقتضى هذه الفقرات. # وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ~~يصبح هذا الوقف ملكا لها من يوم 14 سبتمبر سنة 1052 وهو ابتداء تاريخ العمل ~~بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV06P418 ### | وقف استحقاقى بشرط ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1387 هجرية - 25 أبريل 1959 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على الأولاد وأولاد الأخوة بشرط أن يكونوا من المقيمين بالجامع ~~الأزهر لطلب العلم الشريف لا يتعدى هذا الشرط إلى ذريتهم نسلهم من بعدهم. ### | 2 - # من طلب العلم من أولاده وأقام بالأزهر الشريف ثم انقطع عنه لا يكون له ~~استحقاق فى الحصة الموقوفة على أولاده بهذا الشرط وينتقل الاستحقاق بعده ~~لأولاده وذريته من تاريخ انقطاعه عن الإقامة وطلب العلم بالأزهر الشريف. ### | 4 - # بوفاة أحد أولاد الواقف ms3238 ينتقل ما كان يستحقه بعد تحقق الشرط فيه إلى ~~أولاده وذريته ويكون الموقوف ملكا لمستحقه بصدور القانون 180 لسنة 1952 ### | السؤال # من الأستاذ متولى سيد بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ سالم مكى وقف ~~أطيانا زراعية أمام محكمة القنايات الشرعية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1890 وجاء ~~فى كتاب وقفه قوله (ومنها القطعة السابقة وهى خمسة أفدنة ونصف وثمن فدان ~~وثلث قيراط من فدان ويتبعها فى حصة قدرها اثنا عشر قيراطا على الشيوع فى ~~الساقية الحجر ذات الوجهين الكائنة بالقطعة السابقة المذكورة يكون وقفا على ~~المقيمين بالجامع الأزهر لطلب العلم الشريف من أولاد المشهد الواقف المذكور ~~وأولاد إخوته محمود وعبد المجيد وجاد وعبد الحميد بالتساوى بينهم، ثم من ~~بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالتساوى بينهم) وأن الواقف ~~المذكور توفى من زمن بعيد سنة 1902 وقد طلب العلم من أولاد إخوة الواقف ~~المذكور شخصان اثنان فقط هما الشيخ عبد العزيز عبد المجيد مكى الذى أصبح ~~عالما واشتغل بالتدريس وهو الآن على قيد الحياة ومن أرباب المعاشات وله ~~أولاد والثانى هو الشيخ عبد الحميد عبد المجيد مكى وقد استحق فعلا وتوفى ~~قبل سنة 1924 عن ولديه إسماعيل وهانم وهما على قيد الحياة وقد اطلعنا على ~~صورة غي رسمية من إنشاء الواقف وشروطه لهذه الحصة - وطلب السائل بيان الحكم ~~الشرعى والقانونى فيمن يستحق ريع هذه الحصة من المذكورين ### | الجواب # إن هذا الواقف اشترط لاستحقاق أولاده وأولاد إخوته محمود وعبد المجيد ~~وجاد وعبد الحميد فى هذه الحصة أن يكونوا مقيمين بالجامع الأزهر بطلب العلم ~~الشريف، ولم يشترط ذلك بالنسبة لأولاهم وذريتهم وعلى ذلك فمن طلب العمل ~~وأقام بالأزهر الشريف ثم انقطع عنه من أولاده وأولاد إخوته المذكورين لا ~~يكون مستحقا فى هذه الحصة لأنه لم يتحقق فيه شرط الواقف وهو الإقامة ~~بالأزهر لطلب العلم الشريف، وتكون البعدية بعدية استحقاق لا بعدية وفاة، ~~وإنما ينتقل الاستحقاق إلى أولادهم وذريتهم ذكورا وإناثا بالتساوى بينهم ~~جميعا دون ترتيب بين طبقاتهم، لأن الوقف فى أولادهم وذريتهم غي مرتب ms3239 ~~الطبقات فيستحق ريع هذه الحصة أولاد الشيخ عبد العزيز عبد المجيد مكى ~~وأولاد الشيخ عبد الحميد عبد المجيد مكى الذين كانا طالبى علم وانقطع الأول ~~عن طلب العلم والإقامة بالأزهر وتوفى الثانى قبل سنة 1924، وثبت استحقاقهم ~~من وقت انقطاع الأول طلب العلم والإقامة بالأزهر - وبصدور القانون 180 لسنة ~~1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح هذه الحصة ملكا لمستحقيها من ~~المذكورين الموجودين يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا ~~القانون طبقا للمادة الثالثة منه - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان ~~الحال ما ذكر به وبالأوراق. # والله أعلم # PageV06P419 ### | وقف استحقاقى وشرط ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى 1379 هجرية - 14 نوفمبر 1959 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف السكنى لبنات ابنه بشرط خلوهن من الأزواج أو يكن فى ~~حالة غضب من أزواجهن يفهم منه أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت ثم خلت من ~~الزواج فى ظل القانون 180 سنة 1952 أو ثبت غضبها فى ظل القانون المذكور ~~تكون مستحقة فى الوقف. ### | 2 - # من تزوجت منهن قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 لا يكون لها أى استحقاق فى ~~الموقوف ولا سكن فيه طبقا للمادة 22، 57 منه. ### | 3 - # حرمان بنات ابن الواقف من حق السكنى فى بعض الأعيان وإعطائهن حق ~~الاستغلال دون قيد يكون لهن حق السكنى والاستغلال قانونا طبقا للمادة 31 من ~~القانون 48 سنة 1946. ### | 4 - # من ثبت استحقاقها وقت العمل بالقانون 180 سنة 1052 يكون ما هو مستحق لها ~~ملكا لها طبقا للمادة 3 منه ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد المهندس / طاهر إسماعيل وعلى صورة غير ~~رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم السيد أحمد خطاب أمام محكمة طنطا ~~الشرعية بتاريخ 26 مايو سنة 1912 وتبين أنه وقف الأعيان البينة بكتاب وقفه ~~وأنشأه على نفسه ثم من بعده على من عينهم به بالإنشاء والشروط الواردة به، ~~ونص على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله واستحق ما كان يستحقه ~~أصله لو كان حيا ms3240 ثم قال على أن الإناث من ذرية ابنه السيد مصطفى أو من ذرية ~~أولاده أو من ذرية باقى الموقوف عليهم أعلاه، ليس لهن الحق فى أخذ ريع من ~~المنزل رقم 4 المذكور أعلاه بل لهن الحق فى السكن فيه ما دمن خاليات من ~~الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن، أما المنزل رقم 13 أعلاه فليس لهن ~~الحق فى سكنه بأى وجه كان بل لهن الحق فى أخذ ما يستحقونه من ريعه فقط، ~~وتبين من السؤال والشجرة المقدمة أن الواقف المذكور توفى منذ ثمانية ~~وثلاثين سنة وتوفى ابنه مصطفى قبله منذ أربعين سنة. # وقد ترك ابنه مصطفى أولاده أحمد ووجيدة وفاطمة وزينب وأنصاف وفوزية ثم ~~توفيت وجيدة سنة 1940 عن أولاد ثم توفيت فاطمة سنة 1958 عن بنتيها فقط - ~~ولم يبين فى السؤال المتزوجات من بنات مصطفى والخاليات فى المنزلين رقم 4، ~~13 من بنات مصطفى ابن الواقف المذكورات بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات، ~~واكتفى فى سؤاله على طلب الإجابة على هذا القدر فقط ### | الجواب # إنه بالنسبة للمنزل رقم 4 فإن الواقف نص على أن الإناث من ذرية ابنه ~~مصطفى ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم 4 بل لهن الحق فى السكن فيه ~~بشرط خلوهن من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن والذى فهم من هذا الأصل ~~أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت وكانت خالية من أزواج فى يوم 14 سبتمبر سنة ~~1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون 180 سنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على ~~غير الخيرات أو ثبت غضبها من زوجها فى هذا التاريخ. # فكل من اتصفت بصفة من هذه الصفات فى التاريخ المذكور تكون مستحقة فى ~~المنزل رقم 4 أما من تزوجت قبل يوم 17 يونية سنة 1946 وهو ابتداء تاريخ ~~العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946 فإنه لا يكون لها استحقاق فى ريع هذا ~~المنزل ولا فى سكنه مطلقا طبقا للمادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 من ~~قانون الوقف المذكور - أما ms3241 بالنسبة للمنزل 13 فإن الواقف قد حرم البنات ~~المذكورات من حق السكنى فيه وأعطاهن حق الاستغلال ولم يقيد هذا الحق بأى ~~قيد من القيود، وطبقا للمادة 31 من قانون الوقف المذكور لهن فيه حق السكنى ~~كما لهن حق الاستغلال - بصدور القانون رقم 180 المذكور يصير نصيب كل من ~~ثبتت لها صفة من الصفات المذكورة بالنسبة للمنزل 4 وكل من كانت موجودة وقت ~~العمل بهذا القانون بالنسبة للمنزل 13 ملكا لها من تاريخ العمل بهذا ~~القانون وهو 14 سبتمبر المذكور طبقا للمادة الثالثة منه ومن هذا العلم ~~الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P420 ### | وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1375 هجرية - 14 يونية 1956 م ### | المبادئ # 1 - الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر شيئا من ريعها لعمارتها ~~إلا بإذن القاضى. # بخلاف المبانى الموقوفة حيث لا يشترط فيها ذلك. ### | 2 - # الواجب على ناظر الأرض الزراعية الموقوفة إذا رأى حجز شئ من الريع ~~للاصلاحات أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه. # وليس له الحق مطلقا فى حجز أية مبالغ من تلقاء نفسه وغلا كان متعديا ~~وضامنا لمخالفته لنص المادة 54 من القانون 48 سنة 1946. ### | 3 - # نصيب أحد المستحقين فى المبلغ المحتجز دون حق أو إذن من المحكمة يكون ~~ملكا خالصا له ويكون تركة عنه بعد وفاته. ### | 4 - # لا استحقاق لباقى الموقوف عليهم فى هذا النصيب ولكن يكون استحقاقهم فى ~~ريع ما كان يستحقه عند موته بالأيلولة إليهم. ### | 5 - # لا يجوز تطبيق المادة 5 من القانون 180 سنة 1052 على هذا النصيب لأنها ~~خاصة بما احتجز من صافى ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح واتخذ فى ~~احتاجزه الطريق القانونى الموضح فى المادتين 54، 55 من قانون الوقف ### | السؤال # من السيد / على توفيق قال إن أحمد باشا طلعت وقف أطيانا قدرها 273 فدانا ~~و 13 قيراطا و8 أسهم بما يتبعها الموضح جميعه بكتاب وقفه وجعل صافى ريع هذه ~~الأطيان من بعده على الموقوف عليهم الذين عينهم. # وفى سنة 1946 انحصر ms3242 الاستحقاق فى السيد عبد اللطيف طلعت، والسيد أحمد ~~فؤاد حيدر، والسيدة فاطمة هانم طلعت والسيد محمد لطيف وورثة المرحوم ~~إسماعيل بك صديق والسيدة أمينة هانم سعدية وأنجال المرحوم أحمد بك هلال. # وكان الناظر على الوقف المذكور فى تلك السنة للثلاثة المستحقين الأول وقد ~~وكل هؤلاء النظار الثلاثة السيد أحمد شكرى فى إدارة هذا الوقف. # ولما صدر قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 احتجز المتولى شئون هذا الوقف ~~مبالغ من ريعه تزيد على 5 من ريع الوقف جميعه معنونة فى كتاب الوقف بعنوان ~~لاحتياطى المبانى 5 موزعة على البلاد التى بها أطيان الوقف مع ملاحظة أن من ~~بين المصروفات ما يعتمد تحت عنوان (تجديد وترميم المبانى) (وثمن وإصلاح ~~آلات ومهمات) ويعتمد لهذا الباب مبالغ ضخمة سنويا موضحة بكشوف الحساب مع ~~ملاحظة أن أعيان الوقف كلها أطيان زراعية وليس من بينها مبان مطلقا اللهم ~~إلا مبانى العزب وزرايب المواشى. # وقد خصم الوكيل عن النظار والمتولى شئون الوقف من ريع هذا الوقف مبالغ ~~طائلة بالنسب المذكورة من تاريخ العمل بقانون الوقف المذكور فى ستة 1946 ~~إلى آخر سنة 1949. # وبتاريخ 14 أكتوبر سنة 1949 توفى المرحوم أحمد فؤاد حيدر عقيما فانتقل ~~استحقاقه فى الوقف المذكور إلى باقى الموقوف عليهم طبقا لشرط الواقف فى ذلك ~~وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان نصيب المرحوم أحمد ~~فؤاد حيدر فى المبالغ التى احتجزها المتولى على هذا الوقف فى السنوات ~~الأربع المذكورة - يعتبر تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون أو يعتبر استحقاقا ~~كاستحقاق أعيان الوقف فيكون لباقى الموقوف عليهم وتطبق عليها أحكام المادة ~~الخامسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات. # ولم نطلع على كتاب الوقف ### | الجواب # إن الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الوقف المذكور تنص على أن ~~الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر من صافى ريعها شيئا إلا بأمر ~~القاضى باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء أو تجديد المبانى والآلات ~~اللازمة لإدارتها أو للصرف على عمارة المبانى الموقوفة التى ms3243 شرط الواقف ~~الصرف عليها من هذا الريع بناء على طلب ذوى الشأن. # والحكمة فى ذلك كما جاء بالمذكرة التفسيرية لهذه الفقرة إن الأراضى ~~الزراعية ليس هناك ما يدعو إلى حجز شئ من ريعها كل سنة كما هو الحال فى ~~المبانى الموقوفة التى أوجب المشرع فى الفقرة الأولى من هذه المادة حجز ~~مقدار نسبى من ريعها ليخصص لعمارتها. # لأن المبانى معرضة للاستهلاك والانواء فهى إذن فى حاجة ماسة إلى رعايتها ~~والمحافظة عليها بالتعمير والإصلاح بين آونة وأخرى بخلاف الأراضى الزراعية ~~إذ الكثير الغالب فيها أنها غير معرضة لذلك لهى فى غنى عن تعهدها بالتعمير ~~أو الإصلاح كل عام كما هو واضح فلا تحتاج على الدوام إلى حجز شئ من ريعها ~~لهذه الأغراض. # أما إذا كان فيها ما يحتاج إلى الإصلاح أو احتاجت إلى إنشاء أو تجديد ~~المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو كان هناك شرط من الواقف يوجب إنفاق ~~جزء من ريعها فى عمارة مبان موقوفة أخرى. # فإنه فى إحدى هذه الأحوال جميعها يجب على الناظر أو كل ذى شأن فى الوقف ~~إذا رأى أن هناك ما يدعو للانفاق فى شئ مما ذكر أن يعرض الأمر على المحكمة ~~المختصة لتقرر ما تراه فى ذلك. # ففى حادثة السؤال والحال أن الأعيان الموقوفة أراض زراعية كان الواجب على ~~النظار على هذا الوقف أو وكيلهم بعد العمل بقانون الوقف المذكور فى مثل هذه ~~الأحوال جميعها إذا رأى أن هناك ما يدعو إلى احتجاز شئ من ريع هذه الأطيان ~~الموقوفة أن يرفع المر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه وليس له الحق ~~مطلقا فى أن يحجز المبالغ المذكورة من تلقاء نفسه. # فاذا كان حجز هذه المبالغ من تلقاء نفسه وبدون إذن من المحكمة المختصة ~~بناء على طلب أحد من ذوى الشأن فإنه يكون معتديا ويجب عليه ضمانها لأنه ~~حجزها بعد أن صارت حقا خالصا لمستحقيها الموقوف عليهم من ريع هذا الوقف دون ~~أن يتخذ الطريق القانونى فى ذك مخالفا نص المادة 54 المذكورة. # ولا شك أن ms3244 تصرف وكيل النظار هو عين تصفهم. # وبناء على هذا يكون نصيب المرحوم أحمد فؤاد حيدر المتوفى بتاريخ 14 ~~أكتوبر سنة 1949 عقيما فى المبالغ التى احتجزها النظار على هذا الوقف ~~بواسطة وكيلهم على ذمة احتياطى المبانى بواقع 5 من صافى ريع أطيان هذا ~~الوقف فى السنوات الأربع من سنة 1946 إلى سنة 1949 بدون إذن من المحكمة ~~المختصة استحقاقا له فى ريع هذه الأطيان. # وملكا حرا له خالصا له تعدى النظار فى تأخير تسليمه له قبل وفاته بدون ~~سند قانونى فيجب عليهم ضمانها - ولا يستحقها باقى الموقوف عليهم كما ~~استحقوا ريع نصيبه فى أعيان الوقف. # وحيئنذ لا تطبق على نصيبه فى هذه المبالغ أحكام المادة الخامسة من ~~القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات لأن ما ~~تعنيه المادة المذكورة من الأموال المحتجزة خاص بما احتجز من صافى ريع ~~الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح ونحوهما واتخذ فى احتجازه الطريق القانونى ~~المشروع الذى رسمه المشرع فى المادتين 54، 55 من قانون الوقف المذكور. # أما المحتجز بغير الطريق القانونى فإنه من الطبيعى أن المشروع لا يعنيه ~~ولا يعترف به فى قوانينه بل يكون المحتجز فى نظره متعديا وضامنا لما احتجزه ~~مستحقا للمؤاخذة فى عدم مراعاته للقانون واحترامه. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P421 ### | عمارة الوقف ### | المفتي # حسونة النواوى. # محرم 1315 هجرية ### | المبادئ # 1 - يبدأ من غلة الوقف بعمارته ولو استغرق ذلك جميع الغلة ما دام الوقف ~~فى حاجة إليها سواء شرط الواقف ذلك أم لا. ### | 2 - # يكون ما عمر منه لجهة وقفه ولا تتوقف العمارة على رأى المستحقين وعلمهم ~~إلا إذا كان مع الناظر مشرف فإنه لا يتصرف إلا برأيه وعلمه ولو كان تعيين ~~المشرف ليس مبنيا على ثبوت خيانة الناظر ### | السؤال # واقف شرط فى وقفه شروطا منها أن الناظر على ذلك يبدأ من ريع الوقف ~~باصلاحه وما يلزم له مما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك ms3245 ~~جميع غلته ثم جعل أخو الناظر على هذا الوقف مشرفا عليه بدون ثبوت خيانة قبل ~~الناظر بل جعل مشرفا بناء على طلب بعض المستحقين ثم إن جانبا من البناء ~~الموقوف تخرج وانهدم والناظر أعاده مثل ما كان عليه زمن الواقف من ريع ~~الوقف بأجر المثل، وقد ادعى المشرف الآن أمام المحكمة الأهلية عدم الإذن ~~للناظر المذكور بذلك وقال إنه أعاده لنفسه وأنه لا يلزم الوقف بذلك، وحيث ~~إن ما أعاده الناظر من البناء المتهدم هو لمنفعة الوقف وأن تعمير الوقف من ~~الأشياء التى يختص بها الناظر بدون إذن المشرف. # فهل والحالة هذه يقبل قول المشرف أو لا يقبل ويكون دعواه ذلك مع علمه ~~بذلك غير معتبر شرعا ويكون ما صرفه الناظر فى إعادة البناء المذكور إلى ~~الحالة التى كان عليها زمن الواقف ساريا على جميع المستحقين الذين فى ضمنهم ~~المشرف المذكور أم كيف الحال أفيدوا والجواب ### | الجواب # يبدأ من غلة الوقف بعمارته المحتاج إليها فى الحال وإن استغرقت جميع غلته ~~ولو بدون شرط من الواقف، وحيث عمر الناظر وبنى ما تخرب من الوقف وأعاده إلى ~~ما كان عليه زمن الواقف بدون زيادة عليه من مال الوقف المذكور فهو لجهة ~~الوقف ولا يتوقف ذلك على رأى المستحقين وعلمهم واطلاعهم بخلاف المشرف فإنه ~~ليس للناظر أن يتصرف بدون رأيه وعلمه واطلاعه ولو كان جعله مشرفا غير مبنى ~~على ثبوت خيانة قبل الناظر لأن القاضى له أن يدخل مع الناظر غيره بمجرد ~~الطعن والشكاية وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV06P422 ### | وقف وتعمير ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - ريع ما بنى من حوانيت بعين المدرسة الموقوفة والموقوف عليها يكون ~~للمدرسة ويصرف على التعليم كقصد الواقف مادامت المدرسة ذاتها فى غنى عنه ~~ومادام التعليم محتاجا إليه. ### | 2 - # إذا كان غرض الواقف جعلها مدرسة بجميع أجزائها تبقى كذلك ويعود كل شىء ~~فيها إلى المعنى الذى تضمنته وهو التعليم ### | السؤال # بافادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 25 شعبان سنة ms3246 1318 مضمونها أن المرحوم ~~خليل أغا أمين باشا إغاى والد المغفور له الخديوى الأسبق وقف فى حياته ~~عقارا بمصر ومكتبين أحدهما يعرف بالتركى والثانى بالعربى وأنشأ ذلك على أن ~~يصرف ريعه بعد وفاته على المكتبين المذكورين وعلى خيرات عينها بحجة وقفه ~~المسطرة فى محكمة مصر الشرعية المؤرخة فى 18 شوال سنة 1286 ثم بعد ذلك بنى ~~مدرسة بخط المشهد الحسينى وسماها بالمدرسة الحسينية وهى المشهورة الآن ~~بمدرسة خليل أغا ونقل إليها التلامذة الذين كانوا بالمكتبين المذكورين وصرف ~~عليها من ريع الوقف المذكور، ثم فى سنة 1290 وقف أطيانا بجهات وجعلها على ~~نفسه ثم على خيرات وعلى أن يصرف من ريعها مبالغ عينها على التلامذة الذين ~~يوجدون بالمدرسة الحسينية المذكورة وعلى الخوجات وغير ذلك مما عينه الواقف ~~المذكور وأشار إلى المدرسة المذكورة فى جملة مواضع فى حجة وقف الأطيان ~~المذكورة المسطرة من محكمة الغربية المؤرخة فى 15 صفر سنة 1291، ثم مات ~~الواقف المذكور، وأحد النظار الذى آل له النظر على الوقف المذكور جعل ~~الشبابين التى كانت بالمدرسة المذكورة من جهتيها البحرية والعربية حوانيت ~~أجرها واستغل ريعها ثم فتح بابا فى الجهة البحرية وبابا فى الجهة الغربية ~~وجعل بها سلما يوصف إلى الدور الثانى الذى كان فى منافع المدرسة المذكورة ~~وجعله مساكن أجرها واستغل ريعها فهل ما يستغل الآن من الحوانيت والمساكن ~~المذكورة يكون مصرفه على المدرسة المذكورة خاصة ولا يضم لغلة الوقف، وإذا ~~احتاجت تلك المدرسة لذلك الدور الثانى يغلق الباب الموصل إليه لانتفاع ~~المدرسة به كما كان زمن الواقف حيث إنه كان من منافعها فى زمنه أو يبقى ~~مستغلا للمدرسة خاصة دون باقى الوقف. # ولذا اقتضى ترقيمه لفضيلتكم وإبعاثه عن يد ناقله حضرة السيد محمد الدنف ~~مندوب شرعى الديوان للافادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك للاجراء على ~~مقتضاه أفندم ### | الجواب # أما إعادة الدور الثانى إلى المدرسة كما كان فى زمن الواقف فلا مانع منه ~~إن احتاجت إليه المدرسة فى الغاية المقصودة منها للواقف وهى التعليم وأما ~~ما حدث فى ms3247 أسفل المدرسة من الحوانيت. # فإن كانت المدرسة فى غنى عنها ولا حاجة للتلامذة إليها حال إقامتهم فيها ~~كما يظهر من مكاتبة سعادتكم فريعها يكون لها ويصرف على التعليم كما قصد ~~الواقف وذلك لأن الواقف بنى المدرسة وأشار إليها فى كثير من كتب وقفه فقد ~~عرفها مصرفا للوقف من حيث هى مدرسة وعرفت كذلك وقفا فى حياته ثم بعد وفاته ~~إلى اليوم فإذا هى بجميع أجزائها للتعليم لا للاستغلال الذى يوزع على ~~المستحقين فإذا استغنى التعليم عن بعض الأجزاء كالشبابين المذكورة وكانت ~~مصلحة الوقف فى استغلالها واستغلت كانت غلتها ناشئة عما هو للتعليم فتصرف ~~فيما يحتاج إليه التعليم أولا وإنما ترد إلى أصل الغلة إذا لم يحتج التعليم ~~إليها، وحالتها فى ذلك كحالة ما يؤخذ على التلامذة من المصاريف إن كان ~~أولياؤهم يقدرون عليها فإنها تصرف فيما قصده الواقف من المدرسة، والعمدة فى ~~ذلك كله غرض الواقف من جعلها مدرسة بجميع أجزائها فتبقى كذلك ويعود كل شىء ~~يحصل فيها إلى المعنى الذى تضمنه كونها مدرسة وهو التعليم. # والله أعلم # PageV06P423 ### | عمارة الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - إنفاق الناظر على الوقف من مال نفسه فى عمارته يجعل له حق الرجوع بما ~~أنفق بشرط أن يشترط الرجوع بما أنفق فى مال الوقف أو أن يشهد عند الإنفاق ~~أنه ينفق ليرجع وإلا فلا. ### | 2 - # تكون العمارة المحدثة وقفا وتجرى عليه أحكام الوقف الأصلى وشروطه ولا حق ~~فيها لورثة الناظر بعد موته ### | السؤال # من مصطفى شرف فى مسجد له حوانيت موقوفة عليه ومشمول معها بنظر ناظر شرعى، ~~وقد تخربت هذه الحوانيت وأنفق على عمارتها من ماله ذلك الناظر بدون إذن من ~~الحاكم الشرعى ولم يشترط الرجوع عند الإنفاق ولم يشهد أنه أنفق ليرجع على ~~الوقف وصار يصرف ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها المذكورة فى إقامة شعائر ~~المسجد المرقوم نحو ثلاثين سنة ومات بعد ذلك فهل تكون العمارة المذكورة ~~وقفا ولا تورث عن ذلك الناظر بعد وفاته ### | الجواب # قال فى جامع الفصولين قيم ms3248 الوقف لو أنفق من ماله فى عمارة الوقف فلو أشهد ~~أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا وقال فى البزازية المتولى إذا أنفق من ~~مال نفسه ليرجع فى مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا. # وحيث أنفق الناظر من ماله فى عمارة الحوانيت المذكورة ولم يشترط الرجوع ~~ولم يشهد أنه أنفق ليرجع فلا يرجع على فرض وجوده كما أنه لا رجوع لورثته من ~~بعده خصوصا وأن صرفه ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها من ماله فى شعائر المسجد ~~المذكور هذه المدة دليل على عدم قصده الرجوع فتكون تلك العمارة وقفا كوقف ~~الحوانيت تجرى عليها أحكام الوقف وشروطه ولا حق فيها لورثة الناظر المذكور ~~والحال ما ذكر والله أعلم # PageV06P424 ### | استغراق التعمير للعين ### | المفتي # بكرى الصدفى. # صفر 1327 هجرية ### | المبادئ # قطع معلوم المستحقين كله أو بعضه فى زمن تعمير الوقف لا يبقيه دينا لهم ~~على الوقف ولا حق لهم فى الغلة زمن التعمير بل يسقط رأسا ### | السؤال # من حضرة حسن شيرانلى مستحقى الوقف الآتى فى رجل وقف وقفا مؤبدا وشرط فيه ~~شروطا من جملتها أن يبدأ من ريعه قبل إعطاء شىء منه لأحد من المستحقين ~~بعمارته وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع ~~غلته، ثم بعد ذلك أخرج بعض الموقوف عليهم وأدخل غيرهم وشرط أنه من بعد ~~وفاته يبدأ من ريع وقفه المذكور بعد عمارته وترميمه بصرف مبلغ ثلاثة جنيها ~~مصرية فى كل شهر إلى زوجته فلانة مادامت على قيد الحياة وأن تصرف أيضا من ~~ريع الوقف المذكور فى كل شهر ثلاثة جنيهات مصرية إلى خادمه فلان والست ~~فلانة وابنتها الست فلانة بالسوية بينهم إلى آخر ما عينه بكتابى وقفه فهل ~~إذا احتاجت أعيان الوقف إلى العمارة والترميم وصرف فى ذلك كامل ريعه مدة ~~سنة فأكثر يكون للمشروط لهم صرف المبالغ المذكورة شهريا الحق فى طلب ما هو ~~مشروط لهم عن المدة المذكورة من ريع المدة التالية لها أو لا حق لهم فى ~~المطالبة بشىء ms3249 من تلك المدة الماضية التى صرف ريعها فى العمارة ويكون الصرف ~~لهم مبتدأ من المدة التالية للعمارة أم كيف أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وما تضمنه كتاب الوقف الذى صار ~~الاطلاع عليه لا يكون للمشروط لهم المبالغ المذكورة شهريا الحق فى طلب ما ~~هو مشروط لهم عن المدة الماضية التى صرف ريعها فى العمارة المحتاج إليها، ~~ففى شرح الدر من كتاب الوقف ما نصه وما قطع للعمارة يسقط رأسها انتهى وفى ~~رد المحتار عن الأشباه ما نصه إذا حصل تعمير الوقف فى سنة وقطع معلوم ~~المستحقين كله أو بعضه فما قطع لا يبقى دينا لهم على الوقف أو لاحق لهم فى ~~الغلة زمن التعمير، وفائدته لو جاءت الغلة فى السنة الثانية ففاض شىء بعد ~~صرف معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع انتهى وهو صريح فى ~~جواب هذه الحادثة والله تعالى أعلم # PageV06P425 ### | صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1347 هجرية - 31 يناير 1929 م ### | المبادئ # 1 - للموقوف عليه سائر أوجه الانتفاع بالعين الموقوفة ومنها السكنى إذا ~~وافق ذلك شرط الواقف. ### | 2 - # للواقف أن يشترط المنفعة للموقوف عليه فى بعض أعيان الوقف دون الباقى ### | السؤال # من الشيخ أحمد حسن فى أن الست لبيبة جرجس وقفت وفقا بمقتضى حجة شرعية ~~صادرة من محكمة مصر الإبتدائية الشرعية بتاريخ 26 جمادى الثانية سنة 1340 ~~وأنشأت الواقفة وقفها هذا من تاريخه على نفسها مدة حياتها تنتفع به بسائر ~~وجوه انتفاعات الوقف الشرعية ثم من بعد وفاتها يكون يكون ذلك وقفا على ما ~~يبين فيه. # فالمنزل الأول المنمر رقم 30 يكون وقفا على ابنها عطا الله أفندى شنوده ~~ينتفع بذلك كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياته ثم من بعده على أولاده ~~ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم وثم إلى أن قالت وأما المنزل الثانى المنمر ~~رقم 32 فيكون من بعد وفاة الواقفة وقفا مصروفا ريعه على الوجه الآتى فالحصة ~~التى ms3250 قدرها أربعة عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ذلك المنزل ~~تكون وقفا على الست جليلة شنودة كريمة الواقفة المذكورة تنتفع بذلك كانتفاع ~~الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها على أولادها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم ~~وثم الخ. # وقد توفيت الواقفة المذكورة وهى مصرة على وقفها وانحصر الوقف المذكور فى ~~الموقوف عليهم المبينين بحجة الوقف (والمسئول عنه ما يأتى) هل للست جليلة ~~شنودة كريمة الواقفة حق السكنى فى الحصة الموقوفة عليها من المنزل رقم 32 ~~عملا بقول الواقفة (تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة) أم لا أفيدونا الجواب ولكم ~~الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد بأن للست جليلة ~~كريمة الواقفة الموقوف عليها الأربعة عشر قيراطا من المنزل الثانى رقم 32 ~~حق السكنى فى هذه الحصة عملا بقول الواقفة (فالحصة التى قدرها أربعة عشر ~~قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ذلك المنزل تكون وقفا على الست جليلة ~~شنودة كريمة الواقفة المذكورة تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها) إذ ~~هذه العبارة المتأخرة عن قولها (وأما المنزل الثانى المنمر برقم 32 فيكون ~~من بعد وفاة الواقفة وقفا مصروفا ريعه على الوجه الاتى) تقتضى أن لها حق ~~السكنى إذ جعلت لها الانتفاع كانتفاع الوافقة ولا شك أن للواقفة حق السكنى ~~بقولها تنتفع به بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية فيكون لجليلة من ضروب ~~الانتفاع فى حصتها ما للواقفة فى جميع الموقوف - ويؤيد هذا أن الواقفة لم ~~تعبر بمثل عبارة (تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها) بالنسبة للحصة ~~التى قدرها عشرة قراريط من هذا المنزل حيث قالت (والحصة التى قدرها عشرة ~~قراريط باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ريعه على أولاد المرحومة فتكوريا شنوده ~~الخ. # ) وهذا يفيد أن لجليلة من ضروب الانتفاع ما ليس لمن وقف عليه العشرة ~~قراريط وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV06P426 ### | حكم التغيير فى مصرف الوقت ### | المفتي # حسن مأمون. # 13 جمادى الولى 1375 هجرية - 26 يناير 1956 م ### | المبادئ # 1 - ذرية الشخص هم ms3251 أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهما تباعدت ~~درجاتهم. ### | 2 - # إذا صدر إشهاد من الواقف بصرف ريع وقفه على مدفنه بعد انقراض ذريته، وإذا ~~تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف للفقراء، والمساكين، فإنه يعمل بهذا الشرط. ### | 3 - # بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من بعده عقيمين يعتتر هذا الوقف من تاريخ ~~وفاة زوجة الواقف وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف فى ذلك. ### | 4 - # فقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم، وما فضل من الريع يعطى ~~لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بلده، ويفضل الأقرب منزلا للواقف حسبما تراه ~~المحكمة المختصة. ### | 5 - # يكون النظر على الخيرات لوزارة الأوقاف من تاريخ العمل بالقانون 247 سنة ~~1953 ويجوز لها التنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة 2 منه ~~وللمادة 1 من القانون 296 سنة 1954. ### | 6 - # يجوز لوزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف وإجازة المحكمة ~~الشرعية تغيير المصرف طبقا للمادة 1 من القانون 247 سنة 1953 ### | السؤال # من السيد / المندوه يوسف قال إن المرحوم حسن مصطفى بتاريخ 4 أبريل سنة ~~1922 أنشأ وقفا على نفسه ثم من بعده على زوجته الست نبيهة محمد مادامت ~~خالية من الأزواج فإذا توفى الواقف عن ذرية كان لزوجته المذكورة ربع فاضل ~~ريع هذا الوقف والباقى لأولاده حسب الإنشاء والشروط الواردة به، وقد توفى ~~الواقف فى سنة 1930 دون أن يعقب ذرية فآل الوقف جميعه إلى زوجته المذكورة ~~استحقاقا ونظرا إلى أن توفيت سنة 1945 عقيما، وقد حل محلها فى النظر السيد ~~السائل بقرار من المحكمة الشرعية المختصة وهو ابن أخ شقيق للواقف. # وتبين من السؤال أن الواقف صدر من إشهاد تغيير فى هذا الوقف بأن جعل مصرف ~~ريع هذا الوقف على مدفنه بعد انقراض الذرية فإذا تعذر ذلك يصرف على الفقراء ~~والمساكين أينما كانوا وحينما وجدوا - فما الحكم الشرعى والقانونى فيما ~~يأتى أولا هل أولاد الأخ الشقيق للواقف يعتبرون من ذرية الواقف وهو قد توفى ~~عقيما ثانيا ما الذى يتبع بالنسبة لريع هذا الوقف. # وعلى ms3252 أى جهة يجب صرفه وهل يجوز صرفه لأقارب الواقف المحصورين فى أولاد ~~أخيه الشقيق الذين منهم الناظر الذى يدير شئون هذا الوقف وواضع يده عليه ~~إلى الآن ### | الجواب # أولا - عن السؤال الأول. # إن أولاد شقيق الواقف لا يعتبرون من ذرية الواقف شرعا - لأن ذرية الشخص ~~هز أولاده المخلوقون من صلبه وأولاد هؤلاء الأولاد وذريتهم ونسلهم وعقبهم ~~وإن سفلوا مهما تباعدت درجاتهم. # أما أولاد الأخ الشقيق فإنهم يعتبرون من أقاربه أو حواشيه. # وحينئذ فأولاد أخ الواقف الشقيق المذكورون لا ينطبق عليهم شرط الواقف ولا ~~يستحقون فى الأول المذكور شيئا بهذا الوصف - ثانيا - عن السؤال الثانى ك ~~أنه إذا كان صدر من الواقف إشهاد تغيير فى مصرف ذا الوقف وجعل فيه ريعه ~~يصرف على مدفنه بعد انقراض ذريته وإذا تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف ~~للفقراء والمساكين كما جاء بالسؤال. # فإنه بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من يعجله عقيمين يعتبر هذا الوقف من ~~تاريخ وفاة زوجة الواقف فى سنة 1945 وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف ~~فى ذلك. # فإذا كان للواقف مدفن فإن جميع ريعه يصرف على إصلاح هذا المدفن ومصالحه ~~وغير ذلك مما نص عليه الواقف فى شروطه. # وفى هذه الحالة لا يجوز صرف ضئيل من ريعه للفقراء سواء أكانوا من أقارب ~~الواقف أم من غيرهم - أما إذا لم يكن له مدفن معروف أن تعذر صرف ريع هذا ~~الوقف عليه فيكون مصرفه فى هذه الحالة هم الفقراء والمساكين كما شرط ~~الواقف، وفقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم فيعطى كل منهم قدر ~~حاجته وهو ما لا يصير به غنيا ويفضل فى ذلك الأقرب قرابة للواقف، وما فضل ~~يعطى لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بدله ويفضل منهم الأقرب منزلا للواقف وذلك ~~لأن صدقة الشخص على قرابته أعظم أجرا من الصدقة على الغريب لقوله عليه ~~الصلاة والسلام (لا تقبل صدقة وذو رحم محتاجة) وذلك كله لا يكون إلا بأمر ~~المحكمة حسبما تراه، وعلى ذلك فمن ثبت فقره من أولاد شقيق الواقف ms3253 المذكورين ~~استحق فى ريع هذا الوقف طبقا لما ذكر - أما إذا كان غنيا فلا استحقاق له ~~فيه. # هذا هو الحكم الفقهى الذى يجب تطبيقه على حادثة هذا السؤال إلى تاريخ ~~العمل بالقانون رقم 247 لسنة 1953 وهو 21 مايو سنة 1953 - بشأن النظر على ~~الوقاف الخيرية وتعديل مصرافها على جهات البر والقوانين المعدلة له، ومن ~~هذا التاريخ أصبحت وزارة الأوقاف بحكم هذا القانون هى الناظرة على هذا ~~الوقف، ويجوز لها أن تتنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة ~~الثانية بفقرتيها من هذا القانون وللمادة الأولى المعدلة لها من القانون ~~رقم 547 لسنة 1953 وللمادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة 1954 كما أنه ~~يجوز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة المحكمة الشرعية ~~المختصة تغيير المصرف الذى ذكره هذا الواقف طبقا للمادة الأولى من القانون ~~الأول المذكور - ويجب على الناظر على هذا الوقف أن ينفذ أحكام المادتين ~~الرابعة والخامسة من القانون الأول المشار إليه المعدلتين بالمادة الثالثة ~~من القانون الثانى - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر ~~به وبصورة إنشاء الوقف - والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P427 ### | وقف استحقاقى والتغيير فيه ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1376 هجرية - 4 فبراير 1957 م ### | المبادئ # 1 - يشترط فى صحة تغيير الوقف فى ظل القانون 48 سنة 1946 أن يصدر به ~~إشهاد ممن يملكه أمام محكمة شرعية بمصر وأن يضبط بدفتر المحكمة المذكورة. ### | 2 - # إذا حدث التغيير قبل العمل بهذا القانون فلا يشترط لصحته صدور هذا ~~الإشهاد وإنما يكون صحيحا متى توافرت فيه الشروط الشرعية. ### | 3 - # جرى العمل بالمحاكم الشرعية على اشتراط الإشهاد لسماع الدعوى عند الإنكار ~~طبقا للمادة 137 من اللائحة الشرعية. ### | 4 - # بوفاة الواقف قبل العمل بهذا القانون يعتبر هذا الإشهاد تغييرا صحيحا ~~بأنه لا قضاء فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار، وعليه فليس لابن الواقف ~~المذكور استحقاق فى هذا الوقف طبقا للفقرة الثالثة من المادة 57 من هذا ~~القانون. ### | 5 - # إذا تقرر عدم سماع دعوى المستحقين لعدم ms3254 وجد إشهاد رسمى طبقا للمادة 137 ~~المذكورة، فإن الإشهاد المذكور فى السؤال لا يعتبر وصية لعدم توافر شروطها ~~شرعا قانونا. ### | 6 - # المبلغ المقدر المشروط لابن الواقف يعتبر مرتبا ثابتا لا يتأثر مطلقا ~~بتغير الأسعار ولا بتغير قيمة الجنيه المصرى زيادة أو نقصانا ولا باختلاف ~~الأزمنة ### | السؤال # سأل الأستاذ / رشدى زقلمة قال إن عوض رزق الله أوقف وقفا واطلعنا على ~~صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من عوض رزق الله حنا أمام محكمة الأزبكية ~~الشرعية بتاريخ 10 يونية سنة 1920 وتبين أنه وقف أطيانا قدرها مائة وسبعة ~~أفدنة وثلاثة عر قيراطا وثمانية أسهم وجميع الحصة التى قدرها النصف على ~~الشيوع فى المبانى المقامة على القطعتين 3، 9 بحوض تفاتيش المعينة بكتاب ~~الوقف، وأنشأ جميع وقفه هذا على نفسه ثم من بعده جعل مائة فدان وخمسة أفدنة ~~واثنى عشر قيراطا وثلاثة عشر سهما وما عليها من المبانى وقفا على بناته ~~الأربع وهن - فريدة ن وجليلة، وكوكب ولولة بالسوية بينهن مرابعة ثم على ~~أولادهن ذكورا وإناثا بالسوية كذلك ثم على ذريتهن ونسلهن وقفا مرتب الطبقات ~~بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور وباقى الموقوف وهو فدانان ~~وتسعة أسهم وما يخص الواقف فى المبانى التابعة لهذه الحصة السابق ذكرها ~~تكون وقفا على ابن أخ الواقف وهو فرج غبريال زوج فريدة بنت الواقف المذكورة ~~ثم من بعده على أولاده وذريته من الست فريدة على النص والترتيب السابق ~~ذكرهما، وشرط الواقف فى وقفه هذا شروطا منها أن يدفع لنخلة ابن الواقف ~~شهريا مبلغا قدره اثنا عشر جنيها مصريا ما دام حيا وبموته يرجع ذلك لأصل ~~الوقف، ومنها أن من يطعن من الموقوف عليهم فى إنشاء وشروط هذا الوقف يحرم ~~من استحقاقه وخصوصا نخلة ابن الواقف. # فإذا فعل شيئا من ذلك يكون محروما من المبلغ المشروط له ن ومنها أن ~~للواقف المذكور حق الشروط العشرة يكررها كلما أراد. # ثم بتاريخ 7 أبريل سنة 1927 م صدر من عوض رزق الله الواقف المذكور إشهاد ~~أمام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة وسجل ms3255 بسجل الحجج والوقفيات ~~والوصايا الخاص بديوان البطريركية المذكورة بتاريخ 8 أبريل سنة 1927 م 1515 ~~- 231 وفيه أشهد على نفسه ان ريع جميع الأطيان التى وقفها على أولاده ضمن ~~حجة شرعية محفوظة تحت يد فرج غبريال ابن أخيه غبريال يقسم بالمساواة بين ~~أولاده الربعة وهم فريدة وجليلة ولولة وابنه نخلة بالتساوى بينهم كل بحق ~~الربع بشرط أن تكمل حصة ابنه نخلة إلى الربع بعد المرتب الذى شرط له وهو ~~الاثنا عشر جنيها مصريا مدة حياته، كما قرر هذا المشهد أن نصيب ابنه نخلة ~~ينتقل من بعده إلى أولاده وذريته، وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى ~~فى سنة 1946 م عن أولاده المذكورين. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى أولا هل يعتبر ~~الإشهاد الصادر من الواقف فى سنة 1927 م أمام البطريركية المذكورة تغييرا ~~فى وقف الأطيان فيستحق بمقتضاه نخلة ابن الواقف مع إخواته فى ريع هذه ~~الأطيان أولا ثانيا وعلى فرض أن هذا الإشهاد لا يعتبر تغييرا ولا يستحق ~~بمقتضاه نخلة المذكور فى ريع هذه الأطيان بصفته تغييرا فى الوقف فما يكون ~~حكمه فى هذه الحالة هل يعتبر وصية من الواقف لابنه نخلة بمقدار هذا ~~الاستحقاق وينشئ له حقا يستوفيه من تركة أبيه فى غير الأطيان الموقوفة ما ~~دام لا يمكن تنفيذه فى هذه الأطيان أو ماذا يكون حكمه ثالثا هل المرتب الذى ~~شرطه الواقف لابنه نخله المذكور وقدره اثنا عشر جنيها يعطى له دون زيادة ~~فيه الحال أن وقت ما شرط الواقف له هذا المرتب كانت الأسعار أقل بكثير عنها ~~الآن وكانت قيمة الجنيه فى هذا الوقف تعادل ما يقرب من قيمة خمسة جنيهات ~~الآن ### | الجواب # عن السؤال الأول أن المادة الأولى من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 م قد ~~اشترطت لصحة التغيير فى الوقف الصادر بعد العمل بهذا القانون أن يصدر ~~بالتغيير إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على ~~الوجه المبين المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ويضبط أرضا بدفتر ~~المحكمة ms3256 المذكورة، فما لم يسمع الأشهاد بالتغيير على هذا الوجه لا يكون ~~صحيحا ولا يثبت به أى حق، أما إذا كان التغيير قد حدث قبل العمل بهذا ~~القانون كما فى حادثة السؤال فلا يشترط لصحته صدور هذا الإشهاد وإنما يكون ~~صحيحا متى توافرت فيه الشروط الشرعية سواء صدرت صيغته ممن يملكه بالقول أو ~~بالكتاب وساء أكانت الكتابة عرفية أو رسمية، وكان عمل المحاكم الشرعية بمصر ~~قبل صدور القانون المذكور جاريا على هذا وكانت الدعوى بالوقف وكل ما يتعلق ~~به تسمع أمام هذه المحاكم عند عدم إنكار المدعى عليهم ولو لم يوجد الإشهاد ~~المذكور، ولم يكن يشترط وجود إشهاد رسمى تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها ~~فى المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا لسماع الدعوى عند إنكار ~~المدعى عليه فقط طبقا لهذه المادة نصها يمنع عند الانكار سماع دعوى الوقف ~~أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التى ~~تشترط فيه غلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر ~~المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 346 من هذه اللائحة وكان مقيدا ~~بدفتر إحدى المحاكم الرعية المصرية وكذلك الحال فى دعوى شرط لم يكن معروفا ~~بكتاب الوقف المسجل وفى دعوى مستحق لم يكن من الموقوف عليهم وقت الدعوى ~~بمقتضى ما ذكر ولا يعتبر الإشهاد السابق الذكر حجة على الغر إلا إذا كان هو ~~أو ملخصه مسجلا بسجل المحكمة التى بدائرتها العقار الموقوف طبقا لأحكام ~~المادة 373 من هذه اللائحة) . # وحيث إن الإشهاد المسئول عنه صدر من الواقف سنة 1927 م قبل العمل ~~بالقانون المذكور وقد توفى الواقف أيضا قبل العمل بهذا القانون فيعتبر هذا ~~الإشهاد تغييرا صحيحا فى مصارف الوقف الذى عناه الواقف فى هذا الإشهاد وذلك ~~من الناحية الشرعية التى قررها فقهاء الشريعة الإسلامية فيجب العمل به ~~ديانة أى فيما بين العبد وربه وخلاص ذمته لما ذكرنا ز إلا أنه لا تسمه به ~~الدعوى عند إنكار المدعى عليه لأنه لم ms3257 تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى ~~المادة 137 المذكورة كما انه ليس لنخلة ابن الواقف المذكور استحقاق واجب فى ~~هذا الوقف بعد وفاة الواقف بمقتضى المادة 24 من قانون الوقف المذكور. # لأن الواقف توفى قبل العمل بهذا القانون والاستحقاق الواجب لا يثبت له ~~إلا إذا كانت وفاة أبيه الواقف بعد العمل بهذا القانون طبقا للفقرة الثالثة ~~من المادة 57 منه. # عن السؤال الثانى إذا فرض أن المستحقين لوقف هذه الأطيان خالفوا إرادة ~~أبيهم الواقف ولم يذعنوا للحكم الشرعى والديانة وتعنتوا فى ظلم أخيهم نخلة ~~المذكور فلم يقروا بحقه ويعطونه استحقاقه فى هذه الأطيان وديا تنفيذا لرغبة ~~الواقف ولحكم الشرع والديانة وتمسكوا بحقهم القانونى واحتاج الأمر إلى رفع ~~دعوى منه مطالبا بحقه وتقرر عدم سماعها لعدم وجود إشهاد رسمى تتحقق فيه ~~الشروط المنصوص عليها فى المادة 137 المذكورة فإن الإشهاد المذكور لا يعتبر ~~وصية بمقدار هذا الاستحقاق لأنه مما يشترط فى الموصى به شرعا وقانونا أن ~~يكون مملوكا للموصى وقت الوصية. # ومما يجرى فيه الإرث ويقبل التمليك بأى عقد من العقود فى حياة الموصى وما ~~أوصى به هذا الموصى فى الإشهاد المذكور ليس مملوكا له وقت صدور هذا ~~الإشهاد، لأنه أوصى بعين موقوفة قبل صدور هذا الإشهاد بنحو سبع سنوات، ~~وبمجرد صدور كتاب الوقف خرجت هذه العين عن ملكه فليس له ولا لغيره أن يتصرف ~~فيها بأى تصرف من التصرفات، كما أن العين الموقوفة التى أراد الإيصاء بها ~~لا تعتبر تركة عنه ولا يجرى فيها الإرث، وإذن تكون هذه الوصية بالنسبة لهذا ~~القدر باطلة شرعا وقانونا، وفضلا عن ذلك فإن الموصى له ابن للموصى ومن ~~ورثته والوصية للوارث لا تجوز مطلقا طبقا للأحكام التى تخضع لها هذه الوصية ~~قبل العمل بالقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 م إلا بإجازة باقى الورثة بعد ~~وفاة الموصى. # وعلى هذا يكون هذا الإشهاد على اعتبار أنه وصية لا يثبت أى حق أيضا لابن ~~الواقف المذكور يخول له الرجع بقيمة هذا الاستحقاق فى تركة والده المشهد. ms3258 # عن السؤال الثالث أن المبلغ الذى شرطه الواقف لابنه نخله وهو اثنا عشر ~~جنيها مصريا يعتبر مرتبا ثابتا لا يتأثر ملطقا بتغير الأسعار ولا بتغير ~~قيمة الجنيه المصرى بالزيادة أو بالنقص ولا باختلاف الأزمنة لأنه لا يوجد ~~بكتاب الوقف نص يدل على أن الواقف أراد ملاحظة هذه الاعتبارات والظروف ~~بالنسبة لهذا المرتب ولم يشر إلى شئ من ذلك، فإذا أخذ زيادة على هذا المرتب ~~تكون هذه الزيادة استحقاقا فى الوقف لم ينص عيها الواقف ولا استحقاق إلا ~~بنص منه كما هو منصوص على ذلك فقها ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة ~~المذكورة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P428 ### | التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال 1383 هجرية - 12 مارس 1964 ### | المبادئ # إذا قام الواقف بعمل إشهاد تغيير فى وقفه وأدخل شخصين فى جميع القدر ~~الموقوف وكان غرضه قصر الاستحقاق فى الوقف على من أدخلهما فيه وأنه أسقط ~~حقه فى الشروط العشرة بالنسبة لكل منهما - كان ذلك دليلا على أنه أخرج نفسه ~~من الاستحقاق، فلا حق له ### | السؤال # من السيد / سيف الإسلام س. # ص. بالطلب وعلى الصور الثلاث الرسمية فى إشهادات الوقف والتغيير ~~والبيانات المرافقة وقد تضمن كتاب الوقف أن المرحوم سليمان بن صالح وقف ~~أطيانا زراعية مساحتها 6 أفدنة و 20 قيراطا و 8 أسهم مبينة الحدود والمعالم ~~والمشتملات بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 24 رجب ~~سنة 1325 هجرية - 3 سبتمبر سنة 1907 ميلادية وقد أنشأه من تاريخه على نفسه ~~مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على أولاده وذريته ونسله ~~على الوجه الوارد بانشاء الوقف وجعل لنفسه دون غيره الشروط العشرة كلما شاء ~~وجعل التغيير الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ ~~22 ذى القعدة سنة 1345 هجرية، 4 مايو سنة 1927 ميلادية أنه قد غير فى مصارف ~~وقفه المذكور بأن أدخل ابن أخته المدعو الشيخ أحمد ابن محمد بن أحمد حسين ~~عبد الله فى الوقف وجعله ms3259 مستحقا لريع حصة من الوقف قدرها 3 أفدنة و 21 ~~قيراطا و 10 أسهم بينها بإشهاد التغيير مدة حياته ثم من بعده لأولاده ~~وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاد وذريته ونسله وعقبه على الوجه الوارد ~~باشهاد التغيير. # وجعل له الشروط العشرة بالنسبة لهذه الحصة. وليس للواقف حق الرجوع على ~~هذا المدخل ولا إخراجه ولا حرمانه من هذه الحصة وجعل له النظر عليها من ~~تاريخ الإدخال ليتسلمها وينتفع بها انتفاع الواقفين. # ثم يكون النظر بعد المدخل على هذه الحصة للأرشد فالأرشد من أولاده ~~وذريته. # كما تضمن إشهاد التغيير الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة منفلوط ~~الشرعية بتاريخ 27 المحرم سنة 1348 هجرية و 4 يولية سنة 1929 ميلادية أنه ~~غير مرة أخرى فى مصارف وقفه المذكور بأن أدخل فيه كلا من الشيخ أحمد محمد ~~أحمد حسين عبد الله وجعله مستحقا لريع حصة قدرها 1 فدانا و 20 قيراطا و 14 ~~سهما فى الوقف المذكور بينها باشهاد التغيير والشيخ عبد الحافظ سيد عبد ~~اللاه عمدة بنى كلب وجعله مستحقا لريع صحة من الوقف قدرها 1 فدان 2 قيراطا ~~و 8 أسهم بينها باشهاد التغيير مدة حياتهما. # ثم من بعد كل منهما تكون حصته لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ~~وذريته ونسلهم وعقبهم على الوجه الوارد باشهاد التغيير. # وجعل لكل منهما الشروط العشرة بالنسبة للحصة المدخل فيها وليس للواقف حق ~~الرجوع عليهما ولا إخراجهما ولا حرمانهما ولا أحدهما بما أدخلا فيه. # وجعل لكل منهما النظر على حصته من تاريخ الإدخال ثم من بعد كل منهما يكون ~~النظر على حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته الخ. # وتضمن الطلب والبيان بعد الاشارة إلى إشهادى التغيير المشار إليهما وما ~~تضمنه كل منهما أن الواقف قد أدخل المدخلين المذكورين فى الوقف بسبب ~~القرابة وأنه كان عديم الخليفة من الأولاد وأن الواقف قد توفى بتاريخ 13 ~~يونية سنة 1946 مصرا على الوقف والتغيير. # وطلب السائل بيان ما إذا كان له أن يسترد أيعان الوقف طبقا لقانون حل ~~الوقف أم ms3260 لا ### | الجواب # ظاهر من كتاب الوقف أن الواقف قد أنشأ وقفه من تاريخه على نفسه ثم من ~~بعده على أولاده وذريته بترتيب الطبقات وجعل لنفسه الشروط العشرة المعلومة ~~وتكرارها. # وتبين من إشهادى التغيير المشار إليهما أنه قد غير فى مصارف الوقف فأدخل ~~ابن أخته الشيخ أحمد محمد أحمد حسين عبد الله والشيخ عبد الحافظ سيد عبد ~~اللاه فى جميع القدر الموقوف كل منهما بحصته المبينة باشهادى التغيير. # وبما أن هذا الواقف وإن لم ينص على إخراج نفسه من الاستحقاق فى ريع ~~الأعيان الموقوفة إلا أنه قد أوضح أن غرضه من هذا التغيير هو قصر الاستحقاق ~~فى الوقف على من أدخلهما فيه. # فقد قرر أنه أدخل كلا منهما فى حصة معينة بينها ليصير مستحقا لريعها وأنه ~~لا حق له فى الرجوع فى الوقف ولا فى إخراج أو حرمان كل منهما مما أدخله فيه ~~وأنه أسقط حقه فى الشروط العشرة بالنسبة لكل حصة منهما وأنه جعل كلا منهما ~~ناظرا على حصته التى أدخل فيها من تاريخ الادخال ليتسلم الحصة ويستغلها ~~وينتفع بريعها انتفاع الواقف بالموقوف - ثم يكون النظر من بعد كل منهما على ~~حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته. # وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن عرض الواقف هو جعل الاستحقاق قاصرا على ~~من أدخلهما كل فى حصته وأنه لا حق له فى الاستحقاق أى أنه يكون قد اخرج ~~نفسه من الاستحقاق وقد توفى مصرا على صنيعه هذا ولم يطرأ ما يعطيه أو يعطى ~~غيره الحق فى الرجوع أو المطالبة بشئ جديد. # ومن ثم لا يكون للسائل حق فى استرداد أعيان الواقف أو المطالب بشئ فيه. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم # PageV06P429 ### | عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف ### | المفتي # أحمد هريدى. # شعبان 1385 هجرية - 16 ديسمبر 1965م ### | المبادئ # 1 - يجوز للناظر تعمير الموقوف من الريع ويخرج بالتعمير عما كان عليه ~~الموقوف بالتحسين أو الزيادة أو الإنشاء متى كان فى ذلك مصلحة للوقف ~~والموقوف عليهم إذا كان ms3261 الواقف قد شرط له ذلك أو رضى به المستحقون. ### | 2 - # الأرض الموقوفة المستغلة بالزراعة إذا اتصلت بمساكن المدينة ورغب الناس ~~فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من ذلك أكثر من غلة الزراعة يجوز للناظر ~~بناء بيوت عليها للاستغلال بالإجارة. ### | 3 - # ما ينشئه الناظر على أرص الوقف من مال الوقف يكون لجهة الوقف وملحا به ~~شرعا وعليه أن يقوم بعمل إشهاد أمام القاضى المختص بهذا الإلحاق ### | السؤال # من السيد / سعيد أشيته وقف محمد عيسى. # القدس الأردن بالطلب المتضمن أن جده المرحوم محمد عيسى وقف أعيانا مبينة ~~الحدود والمعالم بكتاب وقفه الصادر منه أمام الحاكم الشرعى بالقدس فى أواخر ~~ذى القعدة سنة سبع وعشرين ومائة وألف 1127 هجرية - وقد أنشأه على نفسه مدة ~~حياته ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاد ~~ثم على نسلهم وعقبهم أولاد الظهور دون أولاد البطون على الوجه المبين ~~بالإشهاد - وشرط الواقف فى وقفه هذا شروطا منها أن يبدأ من ريعه بعمارته ~~ومرمته وما فيه بقاء عينه ونمو غلته وزيادة أجرته ويوجد من أعيان هذا الوقف ~~قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها حوالى خمس دونيمات وأصبحت بحكم اتساع العمران ~~من أراضى المبانى التجارية فى حدود مدينة القدس، ويقتضى نظام الضرائب دفع ~~مبالغ كبيرة على مثل هذه الأراضى كضريبة أملاك للدولة مما قد يؤثر على ~~مصلحة الوقف والمستحقين، وقد سبق أن استأذان المحكمة الشرعية بالقدس فى ~~إجراء إصلاحات وتغيير معالم واستبدال كان لها أثر كبير فى زيادة إيراد ~~الوقف الأمر الذى يمكن معه حجز جزء من الريع لإقامة مبان ومنشآت على هذه ~~الأرض الفضاء تغل ريعها لجهة الوقف المذكور طبقا لتخطيط ومواصفات أعدت لهذا ~~الغرض - ولما كان هذا المشروع يتطلب مبالغ كثيرة قد ترهق المستحقين، فقد ~~وضعت خطة لتحقيقه على فترات وخطوات لا ترهق المستحقين ولا تضيق عليهم. # فهل يجوز طبقا لشروط الواقف، وهى هدى أحكام الشريعة القيام بهذا العمل ~~على الوضع المشار إليه، مع الاحاطة بأنه سيستأذن المحكمة الشرعية المختصة ~~فى هذا العمل ms3262 ### | الجواب # جاء فى الجزء الثالث من حاشية رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن ~~عابدين من صفحة 581 إلى صفحة 588 ما ملخصه على أنه يبدأ من ريع الوقف ~~بعمارته ومرمته ولو لم يشرط الواقف ذلك حتى لو استغرقت العمارة جميع الريع، ~~وهذا إذا كانت هناك غلة وقت الحاجة إلى التعمير - وإن لم يكن هناك غلة وكان ~~التعمير ضروريا جاز للناظر أن يستدين ويقوم بالتعمير ويوفى الدين من الغلة ~~بعد العمارة، ويقدم على الدفع للمستحقين، وإنما تحجب العمارة فى الغلة بقدر ~~ما يرجع الموقوف إلى حالته وقت الوقف - ولا يصح للناظر أن يزيد فيه إلا ~~برضاء المستحقين أو بشرط الواقف. # سواء كان على معين ومن بعده للفقراء أم كان على الفقراء ابتداء - وإن شرط ~~الواقف للناظر أن يزيد فى عمارة الموقوف عن الحالة التى كان عليها وقت ~~الوقف. # أو شرط له أن يفعل ما فيه نمو غلته كان له أن يفعل كل ما فيه مصلحة للوقف ~~والموقوف عليه من بتخصيص الدار وفتح الشبابيك فيها وإحداث كل ما يوجب زيادة ~~الأجرة ويوفر الرغبة فى الموقوف - وقال بعضهم لو كان الموقوف عليه غر معين ~~كالفقراء جازت الزيادة فى العمارة بدون شرط من الواقف أو رضاء الموقوف ~~عليهم لتعذر أخذ رضائهم بسبب عدم تعيينهم - والقول الأول أصح والأرض ~~والبساتين مثل الدار الموقوفة للاستغلال فى حكم التعمير. # وجاء فى الإسعاد فى أحكام الأوقاف للعلامة الطرابلسى صفحة 58 ما نصه وليس ~~لمتولى الوقف أن يبنى فى الأرض الموقوفة بيوتا لتستغل بالإجارة لأن استغلال ~~الأرض بالزراعة فإن كانت متصلة ببيوت المصر وترغب الناس فى استئجار بيوتها ~~وكانت الغلة من البيوت فوق غلة الزراعة جاز له حينئذ البناء ولكون ~~الاستغلال بهذا أنفع للفقراء - وظاهر من هذه النصوص أنه يجوز لناظر الوقف ~~أن يعمر الموقوف من الريع الذى تحت يده، ويخرج بالتعمير عما كان عليه ~~الموقوف وقت الوقف عليهم متى شرط لواقف له ذلك أو رضى به المستحقون، وأنه ~~يجوز للناظر إذا كانت هناك أرض موقوفة تستغل بالزراعة ms3263 وكانت متصلة بمساكن ~~المدينة ويرغب الناس فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من ذلك أكثر من غلة ~~زراعتها يجوز للناظر فى هذه الحالة أن يبنى على تلك الأرض بيوتا لتستغل ~~بالإجارة، لأن الاستغلال بهذا أنفع للموقوف عليهم - وفى حادثة السؤال، يقول ~~ناظر الوقف الطالب ان الوقف قطعة أرض مساحتها خمس دونمات اتصلت بمدينة ~~القدس ولا يمكن استغلالها بالزراعة. # ويقضى نظام الضرائب بدفع مبالغ كبيرة على هذه الأرض كضريبة أملاك للدولة ~~مما يستنفد جزءا كبيرا من ريع باقى الموقوف، وبالتالى يؤثر على مصلحة الوقف ~~والمستحقين ويمكن حجز جزء من الربع لإقامة مبان ومنشآت على هذه الأرض ~~الفضاء تغل ريعا لجهة الوقف وتعود بالخير على المستحقين فيه، وهو مشروع ~~يتكلف مبالغ كبيرة وقد وضعت خطة لتنفيذ بعد استئذان المحكمة الشرعية فيه ~~على خطوات بحيث لا ترهق المستحقين ولا تضيق عليهم - وتبين من الاطلاع على ~~صورة شمسية من حجة الوقف عرضها الطالب أن الواقف شرط أن يبدأ من ريع الوقف ~~بعمارته ومرمته وما فيه بقاء عينه ونمو غلته وزيادة أجرته - وهذا الشرط ~~صريح فى إذن الناظر بالزيادة فى العمارة إلى الحد الذى ينمى الغلة ويزيد ~~الأجرة. # ولا يتقيد بإبقاء الموقوف على ما كان عليه وقت الوقف - على أن نص الاسعاف ~~صريح فى أنه يجوز للناظر أن يستغل الأرض الزراعية المستغلة فعلا بالزراعة ~~إذا اتصلت ببيوت المصر وكان الاستغلال بانشاء المبانى وإجارتها أنفع لموقوف ~~عليهم من الاستغلال بالزراعة. # هذا النص صريح فى أنه يجوز للناظر حينئذ أن يقيم بيوتا على هذه الأرض ~~ويستغلها بالأجرة - وفى حادثتنا هذه أرض الوقف اتصلت ببيوت المصر وهى معطلة ~~لا تستغل مطلقا. # وفوق هذا مضروب عليها من الضرائب للدولة ما يستنفد جزءا كبيرا من ريع ~~باقى الموقوف الأمر الذى فى بقائه واستمراره ضرر بالوقف والمستحقين. # فيجوز للناظر والحالة هذه أن ينشئ المبانى والمنشآت التى يشير إليها بجزء ~~يحجزه من ريع الوقف لا يؤثر على المستحقين. # وبصورة ليس فيها إرهاق لهم ولا تضيق عليهم - وما ينشئه الناظر على أرض ~~الوقف من ms3264 مال الوقف يكون لجهة الوقف وملحقا به شرعا، وعليه أن يقوم بعمل ~~إشهاد أمام القاضى المختص بالحاق ما ينشئه بجهة الوقف - ومما ذكر يعلم ~~الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P430 ### | ### | وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه # ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1376 هجرية - 14 يوليو 1957 م ### | المبادئ # 1 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات ~~يصبح الوقف ملكا للواقف - إن كان حيا - من تاريخ العمل بهذا القانون، وله ~~حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1946. ### | 2 - # لا يكفى لمنع الواقف من الرجوع فى وقفه أن يكون قد جعل الاستحقاق ابتداء ~~لغيره بل لابد أن يجتمع مع ذلك حرمان نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط ~~العشرة. ### | 3 - # جعل الواقف الاستحقاق فى الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريته لا يصدق ~~عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق فى الوقف ويكون له حق الرجوع فيه طبقا ~~للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946 إلا إذا كان الوقف بعوض مالى أو لضمان ~~حقوق ثابتة قبل الواقف. ### | 4 - # متى ثبت حق الرجوع للواقف صار الموقوف ملكا له مادام حيا حتى صدور ~~القانون 180 سنة 1952 ويكون تركة عنه بعد وفاته لورثته الشرعيين ### | السؤال # من السيد / حسين عبد اللطيف وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من ~~المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد الطيب أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية ~~بتاريخ 17 مارس سنة 1930 وتبين أنه وقف ما هو معين بكتاب وقفه المذكور ~~وأنشأه من تاريخه على زوجته الست نفيسة هانم إسماعيل مراد غالب، ثم من ~~بعدها يكون وقفا على أولادها الثلاثة المرزوقة بهم من الواقف وهم كاظم ~~وبلقيس وحسين بالسوية بينهم كل منهم الثلث فى الحصة الموقوفة، ثم من بعد كل ~~منهم تكون حصته فى الموقوف وقفا على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد ~~أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم فى جميع طبقاتهم ~~إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف من الإنشاء والشروط التى ms3265 منها أنه اشترط لنفسه ~~الشروط العشرة فى هذا الوقف، ثم صدر منه إشهاد أمام المحكمة المذكورة ~~بتاريخ أو أبريل سنة 1930 تنازل فيه عن الشروط العشرة وحرم نفسه هو وزوجته ~~المذكورة من هذه الشروط - وتبين من السؤال أن زوجة الواقف الست نفيسة هانم ~~إسماعيل مراد غالب المذكورة توفيت بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1938 عن زوجها ~~الواقف وأبنائها منه كاظم وبلقيس وحسين الموقوف عليهم الحصة المذكورة من ~~بعدها - ثم توفى الواقف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1955 عن أولاده المذكورين ~~وأولاده من زوجة أخرى - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى مصير ~~هذه الحصة الموقوفة بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات. # هل يستحقها أولاد الواقف الثلاثة المذكورون وتصير ملكا لهم خاصة أو تصير ~~ملكا للواقف فيستحقها جميع ورثته طبقا لأحكام قانون المواريث ### | الجواب # إن المادة الثالث من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على ~~غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا ~~وكان له حق الرجوع فيه، وحق الرجوع فى مثل هذه الحالة بينته الفقرة الثانية ~~من المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 التى نصها. # ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل ~~استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط ~~العشرة بالنسبة له أو ثبت أن الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة ~~قبل الواقف، معنى الشق الأول من هذه الفقرة هو أنه لا يكفى لمنع الواقف من ~~الرجوع فى وقفه أن يكون قد جعل الاستحقاق من البداية لغيره بل لابد أن ~~يجتمع مع ذلك أمور أربعة - وهى حرمان نفسه من هذا الاستحقاق وحرمان ذريته ~~كذلك وحرمان نفسه من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الاستحقاق وحرمان ذريته ~~منها أيضا - فمتى توافرت هذه الشروط جميعها لم يكن للواقف حق الرجوع فيما ~~وقفه قبل العمل بهذا القانون - وإذا اختل واحد منها كان له قطعا حق الرجوع ~~فيه - والواقف فى ms3266 هذه الحادثة كما هو ظاهر من إنشائه وشروطه وإن كان قد حرم ~~نفسه من الاستحقاق وتنازل عن الشروط العشرة بحيث لا يكون لأحد مطلقا الحق ~~فيها بالنسبة لهذا الاستحقاق إلا أنه أخل بشرط من هذه الشروط المذكورة إذ ~~جعل الاستحقاق فى هذا الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريتهم، فما دام هؤلاء ~~الأولاد يعتبرون موقوفا عليهم هذا الاستحقاق ولو فى بعض الأحوال لا يصدق ~~عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق فى هذا الوقف بل هو وقف على باقى أولاده ~~وقدم أولاده المذكورين فى الاستحقاق عنهم وبناء على ذلك يكون لهذا الواقف ~~حق الرجوع فى وقفه المذكور طبقا للفقرة الثانية من المادة 11 المذكورة ~~مادام لم يثبت أن وقفه هذا كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله فمتى ~~تحقق هذا يصير هذا الوقف ملكا للواقف المذكور من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 ~~وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور طبقا للمادة ~~الثالثة بالمذكورة - وبوفاته فى يوم 10 أكتوبر سنة 1955 بعد هذا التاريخ ~~وبعد أن صار هذا الوقف ملكا له عن ورثة آخرين غير أولاده الثلاثة الذين كان ~~هذا الوقف موقوفا عليهم بعد زوجته يعتبر هذا الوقف تركة عنه يرثه جميع ~~ورثته الشرعيين كباقى تركته فيشارك أولاده كاظم وبلقيس وحسين باقى وثبته ~~فيه وقسم بينهم جميعا طبقا لأحكام قانون المواريث - ومن هذا يعلم الجواب عن ~~السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P431 ### | وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1377 هجرية - 8 مايو 1958 م ### | المبادئ # 1 - ما ينتهى فيه الوقف طبقا للقانون 180 سنة 1952 يكون ملكا للواقف إن ~~كان حيا وكان له حق الرجوع فيه إلا إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه فيه كان ~~بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة 11 من القانون 48 ~~سنة 1946. ### | 2 - # للواقف حق الرجوع فى وقفه كله أو بعضه وله تغيير مصارفه وشروطه ولو كان ~~حرم نفسه من ذلك على أن لا ينفذ التغيير إلا فى حدود ms3267 القانون 48 سنة 1946. ### | 3 - # لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه والتغيير فيه إذا كان الوقف قبل القانون ~~48 سنة 1946 وكان قد جعل استحقاقه ابتداء لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته ~~من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو كان قد ثبت أن الاستحقاق فيه ~~كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. ### | 4 - # لا يجوز الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ولا فيما أوقف عليه ابتداء سواء ~~كان الوقف صادرا قبل القانون 48 سنة 1956 أم بعده. ### | 5 - # الوقف قبل القانون 48 سنة 1946 كان لازما أما بعده فغير لازم فى حياة ~~الواقف ويكون له حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى إشهاد وقفه. ### | 6 - # صدور إشهاد لاحق من الواقف بتلقى العوض من المستحقين غير مانع من حق ~~الرجوع فى الوقف مادام الوقف كان صادرا بعد القانون 48 سنة 1946 ولا أثر ~~لهذا الإشهاد فى ملكية الواقف لما وقفه طبقا للقانون 180 سنة 1952 ### | السؤال # من السيد / رئيس قسم التفتيش بادارة قضايا الحكومة بطلبه المتضمن أنه بعد ~~العمل بقانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 صدر من شخص إشهاد بوقف أرض بملكها على ~~أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية، ونص فى هذا الإشهاد على جعل غلة ~~هذا الوقف ومنفعته للموقوف عليهم ابتداء ولم يحتفظ لنفسه بشئ من الاستحقاق ~~فى هذا الوقف، ولما صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على ~~غير الخيرات ونص فى المادة الرابعة منه استثناء من أحكام ملكية الموقوف إلى ~~الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالى، فقد قام ~~الواقف بتحرير إقرار رسمى بتلقى العوض من كل من المستحقين بما يقابل نصيبه ~~فى مدة الثلاثين يوما لسريان القانون المذكور ثم توفى الواقف بعد ذلك ~~مباشرة. # وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى. أولا ما هو ~~أثر القانون رقم 180 سنة 1952 المذكور على هذا الوقف الصادر بعد العمل ~~بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وهل ms3268 يعود الوقف ملكا للواقف أو للمستحقين وهل ~~مات مالكا للأرض الموقوفة أو لا. # ثانيا ما قيمة الإشهاد الصادر من هذا الواقف بتلقى العوض وهل وقع صحيحا. # ثالثا ما هو المقصود بنص المادة الرابعة من القانون رقم 180 سنة 1952 ~~المذكور هل الاستثناء الوارد بها خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون ~~الوقف قم 48 لسنة 1946 أو تشمل كذلك الأوقاف الصادر بعد العمل بهذا القانون ### | الجواب # إن المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على ~~غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى ~~المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه ونصت المادة ~~ارابعة منه على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى ~~الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاسحقاق كان بعوض مالى أو لضمان ~~حقوق ثابته قبل اواقف وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 سنة 1946 ~~الخاص بأحكام الوقف، وحق الرجوع المنوه عنه فى المادة الثالثة المذكورة هو ~~ما جاء فى المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 المذكور حيث نص فى ~~هذه المادة على أنه للواقف أني رجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن ~~يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى ~~حدود هذا القانون ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا ~~القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ~~ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو ~~لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ~~ولا فيما وقفه عليه ابتداء وهذه المادة معدلة القانون رقم 78 لسنة 1947 ~~والذى يؤخذ من المادة 11 المذكورة هو أنر جوع الواقف فى وقفه والتغيير فى ~~مصارفه فى نظر هذا القانون هو القاعدة والأصل سواء أكان وقفه صادرا منه ms3269 قبل ~~العمل بهذا القانون أم بعده غير أنه استثنيت حالات ثلاث من هذه القاعدة لا ~~يجوز للواقف الرجوع ولا اللتغيير فيها. # الحالة الأولى هى وقف المسجد وما وقف عليه ابتداء وهذه تستوى بها الأوقاف ~~الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور أو الوقاف الصادرة بعده. # الحالة الثانية هى إن ثبت أن الاستحقاق فى الوقف كان بعوض مالى أو لحقوق ~~ثابتة قبل الواقف. # والحالة الثالثة هى أن يكون الواقف قد جعل لغيره الاستحقاق ابتداء وحرم ~~نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة للمقدار الموقوف ~~والحالتان الثانية والثالثة خاصتان بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون ~~الوقف المذكور، والسبب فى هذه التفرقة بين الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا ~~القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل المعمل بهذا القانون ~~والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل العمل بهذا القانون كان حكمه اللزوم ~~من وقت صدوره فلم يكن له حق الرجوع فيه فكان واقفو لوقف وأصحاب الحقوق قبله ~~لا يخشون من الوقف عليهم إذا تراضوا على أن يكون الاستحقاق لهم، أما الوقف ~~الصادر بعد العلم بهذا القانون فحكمه أنه غير لازم فى حياة الواقف بمعنى ~~أنه يكون للواقف حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى حجة وقفه، فحينئذ ~~لا يتوصل أن واقفا للوقف أو صاحب حق قبله رضى باستبعاد دينه أو حقه عن طريق ~~جعل استحقاق فى الوقف له لأنه غير لازم ومن رضى منهم بهذا فهو الذى عرض حقه ~~للضياع والخطر. # ومما ذكر يتبين أن للواقف أني رجع فى وقفه على غير المسجد الصادر بعد ~~القانون مطلقا دون قيد أو شرط، وله أن يرجع أيضا فى وقفه الصادر قبل العمل ~~بهذا القانون فى غير الحالات المذكورة سواء أكان وقفه أهليا أو خيريا ولا ~~يوجد أى مانع يمنعه أو يقيده من هذا الرجوع بحال من الأحوال، وعلى هذا يكون ~~للواقف فى حادثة السؤال الحق فى الرجوع فى وقفه الصادر منه بعد العمل بهذا ~~القانون إبتداء على ذريته مطلقا دون قيد أو شرط وليس ms3270 لكائن من كان أن يمنعه ~~أو يحرمه هذا الحق مهما صدر منه من إقرارات بعوض أو بغيره، وبصدور القانون ~~رقم 180 المذكور تصير أعيان هذا الوقف ملكا للواقف لا ملكا للموقوف عليهم ~~ولو عوضوه عن وقفه عليهم وذلك ابتداء من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء ~~تاريخ العمل بالقانون رقم 180 المذكور طبقا للمادة الثالثة منه، وبوفاته ~~بعد هذا التاريخ يعتبر تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا ~~لأحكام قانون المواريث، وحينئذ يتضح أن الإشهاد الصادر من الواقف المذكور ~~بتلقى العوض من المستحقين لم يصادف محلا ووقع باطلا فلا قيمة له مطلقا ولا ~~أثر له فى ملكية أعيان هذا الوقف للواقف نفسه، وبدهى بعد ما ذكر أنه يفهم ~~أن الاسثناء الوارد فى المادة الرابعة من القانون رقم 180 المذكور هو ~~استثناء خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 ~~المذكور ولا يشمل هذا الاستثناء خاص بمن ثبت أن استحقاق من سيخلف الواقف فى ~~الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله وهذا لا يكون إلا فى ~~الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون كما بيناه سابقا ون هذا يعلم ~~الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P432 ### | حق الرجوع عن الوقف ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان 1381 هجرية - 28 فبراير 1962 م ### | المبادئ # 1 - كل واقف كان وقفه بعد العمل بالقانون 48 سنة 1946 يكون له حق الرجوع ~~مطلقا وإن كان قد جعل الاستحقاق فيه لغيره ابتداء أو كان نظير عوض مالى. ### | 2 - # كل واقف كان وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 يكون له حق الرجوع إذا ~~لم يكن قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة. ### | 3 - # كل واقف كان وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 وكان قد جعل الاستحقاق ~~فيه لغيره ابتداء وحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت ~~أنه أوقف مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله لا يكون له حق الرجوع عن ~~الوقف طبقا للمادة 11 من القانون ms3271 المذكور. ### | 4 - # إذا كان للواقف حق الرجوع عن الوقف وثبت أن استحقاق من سيخلفه فى ~~الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله فإن ملكية الرقبة تؤول ~~إلى من سيخلفه فى الاستحقاق ويكون للواقف حق الانتفاع بالموقوف مدة حياته ~~فقط طبقا للمادة 4 من القانون 180 سنة 1952. ### | 5 - # إقرار الواقف بإشهاد رسمى لاحق بتلقى العوض أو ثبوت حق قبله للغير يكون ~~حجة على ذوى الشأن جميعا متى كان صدوره خلال الثلاثين يوما التالية للعمل ~~بالقانون 180 سنة 1952 ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محيى الدين وعلى الصورتين ~~العرفيتين من كتاب الوقف والإقرار بعوض المرافقين له - وتضمن كتاب الوقف أن ~~الأستاذ حسن عبد المجيد إبراهيم وقف المنزل المعين بالإشهاد الصادر منه ~~بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ أول أبريل سنة 1948 وأنشأ وقفه على ~~نفسه ثم من بعده على ولده عصام الدين المرزوق له من زوجته بهية كريمة ~~المرحوم أمين الشيخ وعلى من يحدثه الله للواقف من الأولاد من زوجته بهية ~~المذكورة ذكورا إناثا بالسوية بينهم. # ثم بعدهم جيمعا فعلى أولادهم فإن لم يكن لولده عصام إخوة ولا أخوات أشقاء ~~أو كانوا وماتوا جميعا عقماء، فعلى أختيه لأبيه عرفة وعنايات وزوجته بهية ~~مثالثة بينهن. # فإذا تزوجت زوجته بهية أو ماتت بعد الواقف آل نصيبها إلى عريفة وعنايات ~~المذكورتين بالسوية بينهما. # ثم من بعد كل منهما فعلى الأخرى ثم من بعدهما فعلى أولادهما إلى آخر ما ~~جاء بالإشهاد. # وتضمن الطلب والإقرار أن الواقف ظل على قيد الحياة حتى صدر قانون الوقف ~~رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وأنه بتاريخ 8 ~~أكتوبر سنة 1952 بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة أقر الواقف بسب ~~استيلائه على مبلغ سبعمائة جنيه من مال ابنه عصام عوضا عن استحقاقه من بعده ~~فى وقف المنزل المبين بحجة الوقف المذكور. # كما تضمن أن الواقف توفى بتاريخ 27/7/1958 عن زوجته بهية أمين الشيخ ~~وابنه عصام وبنتيه عريفة وعنايات وعن أمين ولبيبه ومحمد محى الدين ms3272 وكريمة ~~وبهية أولاد ابنه عبد المجيد جمال الدين حسن المتوفى قبله فقط. # وأن ابن الواقف عصام قد اجعى ملكيته للوقف منفردا مستندا إلى الإقرار ~~الرسمى الذى يعتبره باقى الورثة باطلا لصدوره مخالفا لنص المادة الرابعة من ~~قانون إلغاء الوقف، لأن النص فى نظرهم قاصر على الأوقاف الصادرة قبل العمل ~~بقانون رقم 48 لسنة 1946 لأنها هى التى يتصور فيها العوض فضلا عن أن ما ورد ~~بإقرار الواقف من استيلائه على بملغ 700 جنيه غير صحيح على الإطلال بل ~~بنفيه ويقطع بعدم صحته أن الواقف قرر حرمان السيدة بهية التى زعمت تبرعها ~~لابنها عصام بالمبلغ عن الاستحقاق فى الوقف فى حالة زواجها. # وطلب السائل الإفادة عمن يؤول إليه هذا الوقف ### | الجواب # تنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير ~~الخيرات على أنه (يصبح ما ينتهى فيه الواقف ملكا للواقف إن كان حيا وكان له ~~حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته) . # ومفهوم هذه المادة أنه إذا كان الواقف حيا وكان له حق الرجوع فى وقفه آلت ~~الملكية إليه، وإن لم يكن حيا أو لم يكن له حق الرجوع فى وقفه لا تؤول ~~الملكية إليه. # والذى له حق الرجوع هو كل واقف وقف وقفه بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة ~~1946 مطلقا وإن كان الاستحقاق لغيره ابتداء أو كان نظير عوض مالى. # والواقف الذى وقف وقفه قبل العمل بالقانون المذكور إذا لم يكن قد حرم ~~نفسه وذريته من الاستحقاق فى الوقف الشروط العشرة. # أما الواقف الذى وقف وقفه قبل العمل بقانون الوقف وجعل استحقاقه لغيره ~~ابتداء إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ~~ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. # فإنه لا يجوز له الرجوع فى وقفه، كما تقضى بذلك المادة 11 من قانون الوقف ~~المذكور. # وطبقا لذلك فتؤول ملكية الوقف للواقفين الذين وقفوا وقفهم بعد العمل ~~بقانون الوقف ms3273 مطلقا سواء جعلوا وقفهم على أنفسهم أو جعلوه على غيرهم وحرموا ~~أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو كان وقفهم نظير عوض مالى ~~أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف لأن لهم حق الرجوع فى وقفهم. # وكذلك تؤول الملكية للواقفين قبل العمل بالقانون الذين لم يحرموا أنفسهم ~~وذريتهم من الاستحقاق. # أما الذين حرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت ~~أن الوقف كان نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف لا تؤول ~~الملكية فيه إلى الواقفين لأنهم لا حق لهم فى الرجوع فى وقفهم. # وقد استثنت المادة الرابعة من أيلولة الملك إلى الواقف إذا كان له حق ~~الرجوع إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى لاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان ~~حقوق ثابتة قبل الواقف. # وقد بينت المادة أنه فى هذه الحالة تؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف ~~من المستحقين ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. # كما بينت أنه يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق ~~قبله حجة على ذوى الشأن جميعا متى صدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل ~~بهذا القانون. # هذا هو ما تقضى به المادتان الثالثة والرابعة ويقهم من عباراتهما المطلقة ~~التى تشمل جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة ~~1946 والأوقاف الصادرة بعد العمل به إذ ليس فى النص ما يدل على تخصيصه بهذه ~~أو تلك. # والقول بأنه قاصر على الوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون أخذا من الإشارة ~~فى المادة الرابعة إلى المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 لا يقوم ~~على أساس لأن القصد من الإشارة إلى المادة (11) هو بيان العوض المالى وضمان ~~الحقوق الثابتة قبل الواقف ولم يقصد منه القصر على الأوقاف الصادرة قبل ~~العمل بالقانون المشار إليه وأيضا فإن هذا القول يؤدى إلى خروج الأوقاف ~~الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليه وأيضا فإن هذا القول يؤدى إلى خروج ~~الأوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون المذكور من هذا الحكم إذ مقتضى ذلك أن ~~يؤول ms3274 الملك فيها إلى الواقف مطلقا ولو كان استحقاق من سيخلفه نظير عوض مالى ~~أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وهذا تضييع لحقوق الناس لا يقصده المشرع. # وأيضا فإن قصر الحكم على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون يجعل ~~الاستثناء عديم الأثر فإن صريح الماد الثالثة أن الملك يؤول إلى الواقف إذا ~~كان له حق الرجوع فى وقفه. # ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن له حق الرجوع لا تؤول إليه الملكية. # وحالات عدم الرجوع واضحة مما ذكرنا. وهذا قد دلت عليه المادة بوضوح فلا ~~حاجة إلى الاستثناء إذن. # أما وقد جاء المشرع بالاستثناء مع ذلك فإنه يشمل أول ما يشمل الأوقاف ~~الصادرة بعد العمل بالقانون. # كما أن القول بأن الإشهاد بالإقرار بتلقى العوض باطل لأنه لا يعقل أن ~~يحرم الواقف زوجته التى تبرعت لابنها بمبلغ (700) دنيه بعد هذا التبرع. # هذا القول لا يقوم على أساس أيضا لأنه لا يلزم من تبرع الزوجة لابنها ~~بمبلغ العوض أن لا يحرمها الواقفة من الاستحقاق. # وفضلا عن ذلك فإنه لن يحرمها فى الواقع مطلقا. وإنما حرمها إذا تزوجت ~~بعده فالحرمان سببه الزواج. # ولا ارتباط بين هذا وموضوع التبرع مطلقا. # ولما كان الواقف فى موضوع السؤال كان له حق الرجوع فى وقفه. # الصادر بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. # وقد اشهد على نفسه فى المدة التى حددتها المادة الرابعة من القانون رقم ~~180 لسنة 1952 أن الوقف نظير عوض مالى. # فإنه لذلك لم تؤول ملكيته للواقف وبالتالى لا يعتبر تركة تورث عنه بعد ~~موته. # وإنما آلت الملكية بوفاته إلى ابنه عصام الموقوف عليه بعده. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم. # ے # PageV06P433 ### | رجوع الواقف عن وقفه ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة 1366 هجرية - 5 أكتوبر 1947 م ### | المبادئ # 1 - رجوع الواقف عن وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 غير صحيح ما دام ~~يشترط لنفسه الشروط العشرة. ### | 2 - # رجوع الواقف عن وقفه بعد العمل بالقانون 48 سنة 1946 غير صحيح إلا إذا ~~كان ms3275 مطابقا للمادتين 1، 3 من القانون المذكور ### | السؤال # من الدكتور حافظ زكى قال وقف مصطفى محمد من ذوى الأملاك جميع أرض وبناء ~~الحصة التى قدرها 20 قيراطا على الشيوع فى المنزل المبين بحجة وقفه الشرعية ~~الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 17 مارس سنة 1938. # أنشأ وقفه المذكور بالصفة الآتية. حيث قال. # فثلاثة قراريط على الشيوع فى العشرين قيراطا الموقوفة المذكورة تكون وقفا ~~من يوم تاريخه على زوجته الست زينب عبد الحميد كريمة عمه الحاج عبد الحميد ~~محمد عبد الله تنتفع بها سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات ~~الوقف الشرعية مدة حياتها، ثم من بعد وفاتها تكون الثلاثة القراريط ~~الموقوفة عليها من الآن المذكورة وقفا على أولادها منه وذريتهم ونسلهم حسب ~~النص والترتيب الآتى فى وقف السبعة عشر قيراطا باقى الموقوف المذكور وتكون ~~منضمة وملحقة به، ويكون حكم وشرط المنضمن كحكم وشرط المنضم إليه. # وباقى الموقوف المذكور وهو السبعة عشر قيراطا على الشيوع فى الموقوف ~~المذكور يكون وقفا من الآن على نفس الواقف المشهد المذكور ينتفع به سكنا ~~وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية كذلك مدة حياته ~~- ثم من بعد وفاته يكون وقفا كذلك على أولاده الموجودين الآن من زوجته ~~المذكورة ومن سيرزق بهم منها أو من زوجة شرعية أخرى بعقد رسمى ذكورا وإناثا ~~بالفريضة الشرعية بينهم على الوجه المشروح بالحجة المذكورة. # وعرضت الشروط العشرة على الواقف المذكور فلم يقبلها كلها أو بعضها لنفسه ~~ولا لغيره وأصر على ذلك كما يعلم ذلك من صورة الحجة الغير رسمية المضمومة ~~مع هذا، وبما أن الواقف المذكور قد رجع عن وقفه هذا عملا بالمادة 11 من ~~القانون رقم 48 سنة 1946 والحال أنه لم يحرم نفسه ولا ذريته ولا زوجته من ~~هذا الاستحقاق كما أنه لم يجعل لأحد استحقاقا فى الوقف المذكور غير نفسه ~~وذريته وزوجته حسبما هو مبين بالحجة وأن الاستحقاق له ولزوجته لم يكن بعوض ~~مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الوقف حسبما هو ظاهر. # وقد أقر بهذا الرجوع رسميا ms3276 - فهل رجوعه عن وقفه هذا صحيح بناء عن أن ~~الإمام أبا حنيفة يقول بصحة الرجوع فى الوقف أرجو الإفادة عن ذلك بما ترونه ~~شرعا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # والجو اب أن هذا الواقف إذا كان قد رجع عن وقفه ثم مات قبل العمل بقانون ~~الوقف رقم 48 لسنة 1946 فلا يصح رجوعه - وأما إذا كان رجوعه عنه فى ظل ~~العمل بهذا القانون المذكور فلا يصح روجعه إلا إذا كان طبقا للمادتين ~~الأولى والثالثة منه. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV06P434 ### | حكم الرجوع فى شرط الواقف ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1333 هجرية ### | المبادئ # على الناظر الوقف أن يصرف على المسجد الذى يناه من ريع الوقف - تنفيذا ~~لشرط الواقف لإقامة الشعائر على الوجه الذى نصت عليه الواقفتان فى الشرط ~~الثانى، إن أن الشرط الخاص بالصرف على الشعائر ليس مغاير لما جاء بحجة ~~التغيير ### | السؤال # من الشيخ عباسى طرفه فى واقفتين وقفتا وقفا وشرطتا فيه شروطا منها أن ~~يبنى من ريع هذا الوقف جميعه مسجدا لإقامة الصلوات على قطعة أرض من بقاع ~~الإسكندرية طولها خمسة عشر ذراعا وعرضها عشرة أذرع حيث تتيسر فى مكان يليق ~~تشترى من مال الوقف ويبنى عليها المسجد المذكور ويصرف عليه من ريع الوقف ما ~~يحتاج الحال لصرفه من رمل وبلاط وأجرة بنائين وخلافه بحيث يكون مسجدا تاما ~~لإقامة الصلوات كامل المنافع واللوازم منجزا بتا لا يسوغ لإحدى الواقفتين ~~الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة فى كتاب الوقف ومنها ~~أن يصرف على المسجد المذكور بعد إتمامه واستعداده لإقامة الشعائر الإسلامية ~~من ريع الوقف المذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما يحتاج الحال لصرفه من ~~أجرة إمام ومؤذن وغير ذلك بحسب ما يراه الناظر كما تقدم ومنها أن يكون لهما ~~فى وقفهما هذا الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان ~~والتغيير والتبديل الخ وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك ثم بما لهما من ~~الشروط العشرة المذكورة غيرتا وقفهما المذكور بانشاء خاص بحجة ms3277 تاريخها 27 ~~ربيع أول سنة 1313 هجرية وشرطتا فيه شروطا منها أن يصرف من الآن من ريع هذا ~~الوقف على مصالح ومهمات ولوازم وشعائر المسجد الكائن بقرية بلقطر مركز أبى ~~حمص تبع مديرية البحيرة الذى أنشأته إحدى الواقفتين فى كل عام مبلغ وقدره ~~ستمائة قرش صاغ ضرب مصر أو ما يعادل ذلك من العملة المتعارفة بين الناس فى ~~كل زمان وذكرتا فى التغيير المذكور أنهما رجعتا عما سوى ذلك من الشروط ~~والنصوص المغايرة لذلك المبينة بوقفهما الأول المذكور المحرر به الكشف ~~الرسمى المحكى تاريخه ونمرته أعلاه ما عدا شرط بناء المسجد المذكور المشروط ~~إنشاؤه على قطعة أرض من بقاع اسكندرية الموضح مقاسها أعلاه إلى آخر ما ~~ذكرنتاه فى الوقف الأول فانهما أبقيتاه على حسب ما يقتضيه المنهج الشرعى فى ~~ذلك. # ثم من بعد وفاة الواقفتين المذكورتين وأيلولة النظر لابن أخيهما الشيخ ~~عباس نفذ هذا الشرط واشترى قطعة أرض وبنى عليها المسجد حسب شرطهما حتى صار ~~معدا للصلوات وألحق الأرض والبناء بالوقف - فهل بعد ما توضح بالتغيير ~~المذكور يجوز للناظر المذكور أن يصرف على هذا المسجد الذى بناه فى اسكندرية ~~حسب شرطهما الأول من ريع الوقف المذكور ما يلزم لإقامة الشعائر الإسلامية ~~فيه من أجرة إمام ومؤذن وملا وحصير وغير ذلك بمعرفته وحسب رأيه أم يترك ~~مهملا بدون صرف عليه من ريع الوقف المذكور أفيدوا الجواب ولكم الثواب وطيه ~~الوقفية وحجة دعوى محررة من محكمة اسكندرية بتنفيذ شرط بناء المسجد وحجة ~~الإنشاء بمشتملاته وإلحاقه بالوقف ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير المذكور ونفيد أنه تبين أن ~~الواقفتين المذكورتين شرطتا أولا قبل التغيير شرطين. # الأول أن يبنى من ريع هذا الوقف جميعه مسجد لإقامة الصلوات على قطعة أرض ~~من بقاع الاسكندرية الخ إلى أن قالتا منجزا ذلك بتا لا يسوغ لاحدى الوقفتين ~~الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب والثانى ~~أن يصرف على المسجد المذكور بعد إتمامه واستعداده لإقامة الشعائر الإسلامية ~~من ريع الوقف المذكور بمعرفة ms3278 الناظر عليه ورأيه ما يحتاج الحال إلى صرفه من ~~أجرة إمام ومؤذن وملا وكناس الخ بحسب ما يراه الناظر كما تقدم ومن بعده ممن ~~يؤول النظر إليه فى ذلك بالطريق الشرعى وأنهما بعد ذلك شرطتا أيضا أن يكون ~~لهما فى وقفهما هذا الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج الخ وليس لأحد من ~~بعدهما فعل شىء من ذلك. # وبعد ذلك بما لهما من الشروط العشرة غيرتا وقفهما وجعلتان بانشاء وشروط ~~مخصوصة وذكرتا فى كتاب التغيير المذكور أنهما قد رجعتا عما سوى ذلك من ~~الشروط والنصوص المغايرة لذلك المبينة بوقفهما الأول المذكور المحرر به ~~الكشف الرسمى المحكى تاريخ ونمرته أعلاه ما عدا شرط بناء المسجد المشترط ~~إنشاؤه على قطعة أرض من بقاع الاسكندرية إلى آخره وحيث كان الأمر كما ذكر ~~فيكون قول الواقفتين فى الشرط الثانى المتعلق بالصرف على المسجد المذكور ~~(كما تقدم) إحالة على ما ذكر فى الشرط الأول وليس فيه ما يصح الإحالة عليه ~~إلا قولهما فيه (نجزا ذلك بتا لا يسوغ لإحدى الواقفتين الرجوع عنه ولا ~~تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب) - فحينئذ يكون شرط ~~الصرف وشرط البناء قد شرطت الواقفتان فيهما أن يكون كل منهما منجزا بتا لا ~~يسوغ لإحداهما الرجوع عنه مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب فهذا ~~قرينة لفظية على أن ### | غرض الواقف # تين إبقاء شرطى البناء والصرف على المسجد المذكور. # كما أن استثناء الواقفتين الشرط الأول المتعلق ببناء المسجد من الشروط ~~المرجوع عنها قرينة حالية على غبقاء الشرط الثانى المتعلق بالصرف على ~~المسجد المذكور وأنه غير داخل فى عموم قولهما قد رجعتا إلى آخره إذ ليس من ~~المعقول أن تبقى الواقفتان الشرط الأول المتعلق ببناء المسجد المذكور ~~وترجعا عن الشرط الثانى المتعلق بالصرف على الشعائر مع أن ذلك يؤدى إلى عدم ~~الفائدة المقصودة من بناء المسجد وقد نصوا على أن غرض الواقف يصلح مخصصا ~~للعام إذا دلت عليه قرينة لفظية أو حالية. # وهنا قد دلت عليه القرينتان المذكورتان فيكون غرض الواقفتين على وجه ms3279 ما ~~ذكر مخصصا لعموم قولهما (ما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك إلى ~~آخره) ويكون الشرط الثانى المتعلق بالصرف على شعائر المسجد المذكور غير ~~مرجوع عنه أيضا وحينئذ يكون على الناظر أن يصرف على المسجد الذى بناه ~~تنفيذا للشرط الأول من ريع الوقف لإقامة الشعائر على الوجه الذى نصت عليه ~~الواقفتان فى الشرط الثانى المتعلق بالصرف على إقامة الشعائر بالمسجد ~~المذكور على أن الشرط الثانى المتعلق بالصرف ليس من الشروط والنصوص ~~المغايرة لما ذكرته الواقفتان فى تغييرهما حتى يكون مرجوعا عنه لأن المراد ~~عرفا بما يغاير الشىء ما يخالفه وينافيه. # والله أعلم # PageV06P435 ### | غرض الواقف ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1320 هجرية ### | المبادئ # يحمل قول الواقف على غرضه ### | السؤال # من محمد أحمد فى رجل وقف أماكن على نفسه أيام حياته ثم من بعده على بنته ~~لصلبه فلانه وعلى أولاد ولده المرحوم فلان هم فلان وفلان وفلان وعلى من ~~سيحدثه الله له من الأولاد ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ثم من بعد ~~انقراضهم يكون وقفا على جامع أنشأه الواقف ثم من بعد ذلك على الفقراء ~~والمساكين ومن جملة الموقوف عليهم الواقف وله عتقاء وبنته وأولاد ولده لا ~~عتقاء لهم. # فهل عتقاء الواقف يستحقون فى الوقف ويشملهم ضمير الجمع فى قوله على من ~~يوجد من عتقائهم أفيدوا الجواب ### | الجواب # الضمير فى عتقائهم يرجع للواقف ومن بعده من الموقوف عليهم إذ هو الأقرب ~~إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له، وقد تقرر فى شروط الواقفين أنه إذا كان ~~للفظ محتملان يجب تعيين أحد محتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمير إلى ما عدا ~~الواقف لزم حرمان عتقاء الواقف وفيه غاية البعد، ولا تمسك بكونه أقرب مذكور ~~لما ذكرنا من المحظور وهو ذلك الحرمان خصوصا أنه لم يوجد عتقاء لغير ~~الواقف، فذكره العتقاء فى وقفه إنما كان لملاحظة عتقائه نفسه فيصرف إليهم ~~ريع ذلك الوقف. # والله تعالى أعلم # PageV06P436 ### | وقف استحقاقى وتعارض بين نصين ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1375 هجرية - 6 أكتوبر 1955 م ### | المبادئ # 1 ms3280 - قول الواقف (الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب ~~كل أصل فرعه دون فرع غيره) يدل بمنطوقه على قصد الترتيب بين الطبقات ترتيبا ~~خاصا هو ترتيب الفرع على أصله دون أصل غيره لا مطلق ترتيب طبقة سفلى على ~~طبقة عليا. ### | 2 - # قول الواقف (على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ~~انتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) ~~يدل صراحة على أن نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لا ينتقل نصيبه ~~لأولاده وإنما لإخوته، وهذا يتعارض مع قوله أولا (الطبقة العليا تحجب ~~السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره) . ### | 3 - # إذا كان هناك تعارض بين نصين فى حجة الوقف ولا يمكن القول بنسخ الثانى ~~منهما للأول لمخالفته لغرض الواقف ولعدم استاقه مع ما جرى عليه عرف ~~الواقفين يحمل الثانى منهما على الخطأ من الواقف أو على جهل الموثق للوقف ~~ولا دخل للواقف فيهو هذا يقتضى أن الثانى منهما منسوخا لا ناسخا متى تبين ~~أن شروط الواقف وغرضه بالقرائن توجب إلغاءه ### | السؤال # من السيد / محمد شديد قال إن الست حسيبة بنت هريدى أنشأت وقفا أمام محكمة ~~مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1908 على نفسها ثم من بعدها ~~جعلته ثلاث حصص، فالحصة الأولى وقدرها تسعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ~~ينقسم إليها فاضل ريع الوقف خصت بها بنتها زعفران. # والحصة الثانية وقدرها تسعة قراريط أيضا خصت بها بنتها أسماء. # والحصة الثالثة والأخيرة خصت بها محمد مصطفى عثمان ابن نبتها هانم مصطفى. # ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد ~~أولاده كذلك وهكذا وقفا مرتب الطبقات وبمنزلة أوقاف متعددة بعدد الموقوف ~~عليهم وعدد الحصص. # الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل ~~أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان ~~فما فوقهما عند ms3281 الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل ~~من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة ~~والاستحقاق وإلا فلأقرب الطبقات نسبا للمتوفى من أهل هذا الوقف وعلى أن من ~~مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه للشئ من ريعه وترك ولدا أو ولد ~~ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة ~~والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا ولم تنص على أيلولة ~~نصيب من يموت عقيما. # وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت بتاريخ 15 مارس سنة 1911 عن الموقوف ~~عليهم المذكورين الثلاثة - ثم توفيت بنتها زعفران خميس بتاريخ 7 فبراير سنة ~~1931 عن نبتيها أمينة وفاطمة كما توفيت بنتها أسماء بتاريخ 4 ديسمبر سنة ~~1928 عن ولديها حافظ وحسن. # ثم توفى حافظ بن أسماء بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1931 عن أولاده الثلاثة هم ~~كامل وسيدة وأكابر - ثم توفيت أمينة بنت زعفران بتاريخ 2 فبراير سنة 1947 ~~عقيما. # وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيمن يؤول إليه نصيب كل من حافظ أحمد أبو ~~النور ابن أسماء وأمينة محمد جادالله بنت زعفران المتوفاة عقيما ### | الجواب # أولا بالنسبة لأيلولة نصيب حافظ أحمد أبو النور بن أسماء بنت الواقفة ~~المتوفى بعد الاستحقاق سنة 1931 عن أولاده الثلاثة كامل وسيدة وأكابر - ~~فإنه إذا كان ما جاء بكتاب الوقف صحيحا أو لم يكن فيه حذف أو سقط وكان ~~مطابقا لسجلاته ومضابطه فإن فى كتاب هذا الوقف نصيب فى أيلولة نصيب من مات ~~بعد الاستحقاق عن أولاد بينهما تعارض - أحدهما - قول الواقفة (الطبقة ~~العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها حيث يحجب كل أصل فرعه دون ~~فرع غيره) فهذا النص يدل بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم على أن الواقفة ~~تقصد بالترتب بين الطبقات فى وقفها الذى رتبته بثم مؤكدة هذا الترتيب ~~بقولها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل تقصد به ترتيبا خاصا هو ~~ترتيب ms3282 الفرع على أصله دون أصل غيره فلا يحجب أصل فرع غيره لا مطلق ترتيب ~~طبقة سفلى على طبقة عليا - وإذن يكون أولاد حافظ المذكورون مستحقين بمقتضى ~~هذا النص ومشاركين فى الاستحقاق لأهل طبقة أصلهم بمجرد موت هذا الأصل الذى ~~كان هو الحاجب الوحيد لهم دون غيره - النص الثانى - هو ول الواقفة (على أن ~~من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك ~~لأخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) فإن هذا النص على فرض ~~صحته صريح فى ان نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لا ينتقل نصيبه لأولاد ~~وإنما ينتقل لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق - والخلاصة ~~أن الشرط الأول صريح فى أن أولاد من مات بعد الاستحقاق يستحقون فى هذا ~~الوقف ولهم نصيب فيه هو نصيب أصلهم. # وأن الشرط الثانى على فرض صحته صريح أيضا فى أن نصيب من مات بعد ~~الاستحقاق عن أولاد وكان له إخوة كان نصيبه لإخوته - فهل بين هذين الشرطين ~~تعارض وعلى أيهما يكون العمل. # وما الناسخ منهما وما المنسوخ أو أن التوفيق بينهما ممكن فيعمل بهما معا ~~- فنقول إنه مما لا نزاع فيه أن بين هذين الشرطين تعارضا واضحا إلا أنه لا ~~يمكن بحال القول بأن الشرط الثانى ناسخ للأول طبقا للقاعدة الفقهية فى ذلك ~~لأن الشرط الأخير - أولا - مخالف كل المخالفة لغرض الواقفة ولا يتسق مع ما ~~جرى عليه عرف الواقفين إذ لم يحدث على ما نعلم أن ترد مثل هذه العبارة فى ~~شروطهم إلا إذا كانت خطأ أو صادرة عن جهل من الموثق لا دخل للواقف فيه - ~~ثانيا - أن الواقفة أنشأة وقفها من بعدها على الموقوف عليهم وجعلته حصصا ~~معينة ورتبت بين طبقاته ونصت نصا صريحا على ألا يحجب أصل فرع غيره. # ثم نصت فى الشرط الأخير على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله. # وإذن فمن البعيد كل البعد أن يتجه غرض الواقفة إلى حرمان أولاد من مات ~~بعد الاستحقاق بعد ms3283 أن منحت الاستحقاق لأولاده فى الإنشاء كما منحت فى آخر ~~شرط من شروطها الاستحقاق لأولاد من مات قبل الاستحقاق. # فهذا لا يمكن أن تقصده الواقفة ولا تكاد تريده لمجافاته للحقيقة العرفية ~~والمنطق السليم وسنة الحياة كما لا يخفى فضلا عن أن شرط انتقال نصيب من مات ~~بعد الاستحقاق عن أولاد لإخوته قد وقع بين شرطين مخالفين له، فأقل ما يمكن ~~أن يقال إن هذا الشرط منسوخ بشرط قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله ~~الذى جاء تاليا له، لأن المنصوص عليه فقها وهو الصحيح أن الواقف إذا شرط ~~هذا الشروط ولم ينص على أيلولة نصيب من مات بعد الاستحقاق فإن أولاد من مات ~~بعد الاستحقاق يستحقون من باب أولى وإن لم ينص الواقف على استحقاقهم صراحة ~~فيكون هذا الشرط المتأخر ناسخا لشرط انتقال نصيب من مات بعد الاستحقاق عن ~~أولاد إلى إخوته - وصفرة القول أننا نرى أن شروط الواقفة وغرضها والقرائن ~~المتضافرة تفيد جميعا وجوب إلغاء هذا الشرط كما تفيد جوب استحقاق أولاد ~~حافظ المذكورين لنصيب أبيهم. # ولا شك أن هذا هو الموافق للعدالة والمحقق لرغبة الواقفة. # وبناء على ذلك فبوفاة حافظ ابن أسماء بعد الاستحقاق سنة 1931 عن أولاده ~~الثلاثة المذكورين ينتقل نصيبه وهو أربعة قراريط ونصف من أربعة وعشرين ~~قيراطا ينقسم إليها ريع هذا الوقف إليهم لما ذكرنا ويقسم بينهم بالسوية بين ~~الذكر والأنثى لنص الواقفة على التسوية بينهما فى اصل الإنشاء فى جميع ~~الطبقات فينسحب إلى الشروط الاستثنائية كما هو منصوص على ذلك فقها - وهذا ~~كله على فرض التسليم بصحة الشرط المشار إليه. # إذ الظاهر لنا بالرغم مما ذكر أن صحة هذا الشرط هى (على أن من مات منهم ~~وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده ~~وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك ~~لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) ويكون أولاد حافظ ~~مستحقين بمقتضى ms3284 هذا الشرط صراحة - ولا حاجة للقول بتطبيق الفقرة الأولى من ~~المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على هذه الحادثة لأن اللجوء إلى ~~تطبيق هذه الفقرة محله إذا لم يكن توزيع الاستحقاق بمقتضى شروط الواقفة لو ~~وجد ذلك - ثانيا بوفاة أمينة محمد جاد الله بنت زعفران بعد الاستحقاق سنة ~~1947 عقيما ولم تنص الواقفة على أيلولة نصيب العقيم على اعتبار التسليم ~~بصحة الشرط المذكور فإن نصيبها يعود إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها ~~وهى حصة أمها زعفران وتصرف مصرفها طبقا للفقرة الأولى من المادة 33 من ~~القانون المذكور الواجبة التطبق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا العمل ~~القانون ما لم يكن فى كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادتين 56، 58 من هذا ~~القانون وليس فى كتاب هذا الواقف نص مخالف لها فتستحق نصيبها أختها فاطمة ~~محمد جاد الله بنت زعفران وتستقبل به عملا بقول الواقفة (ويستقل به الواحد ~~منهم إذا انفرد) - أما على اعتبار تصحيح هذا الشرط الذى رأيناه فإن نصيبها ~~ينتقل بمقتضاه لأختها فاطمة أيضا. # والنتيجة على كل حال واحدة إذ فى الحالتين تستحق نصيبها أختها فاطمة ~~المذكورة - وبهذا وضح الجواب عن السؤال بشقيه حسبما ظهر لنا - والله سبحانه ~~وتعالى أعلم - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على ~~غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه - والله ~~الموفق # PageV06P437 ### | العمل بالشرط المتأخر فى الوقف ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1343 هجرية - 22 فبراير 1925 م ### | المبادئ # إذا اشترط الواقف شرطين متعارضين فى العمل بهما معا كان المتأخر منهما ~~ناسخصا للأول فيعمل به ### | السؤال # من عبد اللطيف أفندى بما صورته - أنه بتاريخ 19 جمادى الأولى سنة 1330 ~~هجرية الموافق 6 مايو سنة 1912 ميلاية وقفت المرحومة الست منيرة هانم كريمة ~~المرحوم يوسف بك صبرى أطيانها وما يتبعها من العزب والوابورات الكائنة ~~بمديرية المنيا وأنشأته على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها يكون على حسب ~~الآتى فخمسة وعشرون فدانا من الموقوف المذكور ms3285 يصرف ريعها فى خيرات مبينة ~~بكتاب الوقف المذكور ويكون صرف ذلك بمعرفة ما يراه الناظر ويؤدى إليه ~~اجتهاده. # وباقى الموقوف المذكور يكون وقفا على حضرات أولاد الست الواقفة وهم الست ~~زينب هانم والست فاطمة هانم والست عائشة هانم والست عزيزة هانم وعلى بك ~~كامل المذكور المرزوقون لها من زوجها المرحوم على باشا فهمى المومى إليه ~~للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم يكون الموقوف عليه وقفا على ~~أولاده ذكورا وإناثا ثم على أولاد أولاده كذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ~~فى جميع الطبقات طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا ~~منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع ~~غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان منهم فأكثر عند ~~الاجتماع على الوجه المذكور على أن من مات من أولاد الست الواقفة الموقوف ~~عليهم المذكورين وذريتهم بعد الاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه وترك ولدا ~~أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل. # فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لاخوته ~~وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه للذكر ~~منهم مثل حظ الأنثيين مضافا لما يستحقونه فيه، فإن لم يكن له أخوة ولا ~~أخوات كذلك ينتقل نصيبه لأقرب الطبقات إلى المتوفى فى الوقف المستحق هو فيه ~~وعلى أن من مات منهم قبل الاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه وترك ولدا أو ~~ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة ~~والاستحقاق واستحق ما كان يتسحقه أصله لو كان حيا باقيا، ومن يتوفى من ~~أولاد الست الواقفة المذكورين وانقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف ~~عليه لباقى الموقوف على إخوته المذكورين وتجرى فيه أحكامه وشروطه يتناول ~~الموقوف عليهم المذكورون ذلك بينهم كذلك، فإذا انقرضوا جميعا يقسم الموقوف ms3286 ~~عليهم إلى أربعة وعشرين قيراطا ويصرف ريعه فى الوجوه الخيرية المبينة بكتاب ~~الوقف المذكور ثم توفيت الواقفة المذكورة ثم توفيت بعدها كريمتها المرحومة ~~الست زينب هانم عن كريمتها حضرة صاحبة السمو الأميرة فاطمة ثانم حيدر ~~المرزوقة لها من زوجها حضرة صاحب السمو الأمير على فاضل حيدر ثم توفى على ~~بك فهمى كامل ابن الواقفة المذكورة عن غير عقب ولم يبق من أولاد الواقفة ~~المذكورة سوى ثلاثة وهن السيدات فاطمة هانم فهمى وعائشة هانم فهمى وعزيزة ~~هانم فهمى. # فهل نصيب على بك فهمى كامل ابن الواقفة المذكورة من الموقوف المذكور يرجع ~~إلى أخواته الثلاث السيداتالمذكورات فقط ويقسم بينهن أثلاثا عملا بقول ~~الواقفة أو لا (فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه ~~إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) أو يرجع لهن وإلى ~~حضرة صاحبه السمو الأميرة فاطمة هانم حيدر كريمة المرحومة الست زينب هانم ~~فهمى ويقسم بينهن أرباعا بالتساوى عملا بقول الواقفة أخيرا (ومن يتوفى من ~~أولاد الست الواقفة المذكورين وانقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف ~~عليه لباقى الموقوف على اخوته المذكورين) نرجو من فضيلتكم بعد الأطلاع على ~~كتاب الوقف المذكور الجواب ### | الجواب # بوفاة على بك كامل ابن الواقفة عقيما كما جاء بالسؤال يضم الموقوف عليه ~~لباقى الموقوف على إخوته، فيقسم أرباعا على المستحقين فى هذا الوقف وهن ~~الأميرة فاطمة هانم بنت الست زينب بنت الواقفة وخالاتها السيدات فاطمة ~~وعائشة وعزيزة بنات الواقفة عملا بقول الواقفة أخيرا (ومن يتوفى من أولاد ~~الست الواقفة المذكورين أو انقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف ~~عليه لباقى الموقوف على إخوته المذكورين وتجرى فيه أحكامه وشروطه) لأن ما ~~فى يد الأميرة فاطمة المذكورة عن والدتها الست زينب بنت الواقفة هو من ضمن ~~الباقى الموقوف على اخوة المتوفى المضموم إليه الموقوف على المتوفى، وإنما ~~أخذنا بهذا الشرط لأنه متأخر عن الشرط الأول القاضى برجوع نصيب من يموت ~~عقيما إلى إخوته وأخواته مع عدم ms3287 إمكان العمل بهما معا، ومقتضى القواعد ~~الفقهية أن يكون هذا الأخير ناسخا لما قبله فيعمل به. # والله أعلم # PageV06P438 ### | تعارض شروطه الواقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جماد آخر 1349 هجرية - 29 أكتوبر 1930 م ### | المبادئ # 1 - المعتبر من شروط الواقفين عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما هو ~~المتأخر منها. ### | 2 - # وقف حصة من الوقف للفقهاء قارئى القرآن باطل. # ومخالفة لشرط الواقف وبصرف للفقراء. ### | 3 - # يراعى فى عمارة الوقف أن تكون على الصفة التى كانت عليها ### | السؤال # من يوسف أفندى ما يأتى وقف المرحوم الحاج إبراهيم عبد المتعال منزلا بدرب ~~السكرى بحجة فى 14 يونيه سنة 1904 ثم وقف هو وزوجته الست هانم لطفية ثلاثة ~~منازل بحجة فى 29 نوفمبر سنة 1904 وكلاهما من محكمة مصر الشرعية وبعد وفاة ~~زوجته غير بما له من الشروط العشرة فى وقفه الأول والثانى ووقف زوجته بحجة ~~تغيير ووقف منزل آخر له بعرب اليسار فى 26 أكتوبر سنة 1919 من محكمة مصر ~~وجعل جميع الأعيان الموقوفة بالحجج الثلاث وقفا واحدا على نفسه، ثم من بعده ~~جعل المنزل الكائن بحوش القطرى وقفا يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وعمارة ~~ومرمة مدفنه ومدفن زوجته وما بقى منه يصرف منه مرتبات شهرية لأشخاص عينهم، ~~وإن فضل شىء بعد ذلك يصرف فى خبز وريحان الخ. # وباقى الأعيان تكون وقفا على من عينهم به ثم شرط شروطا منها قوله أن يبدأ ~~من ريع الموقوف المذكور جميعه بعمارته ومرمته بحسب ما يحتاج إليه الحال ~~وبدفع ما عليه من العوائد لجهة الحكومة ثم توفى فما هو الحكم الشرعى فيما ~~يأتى أولا هل شرطه العام الخاص بالتعمير والمرمة الذى ذكره أخيرا يبطل ~~الشرط الخاص الذى ذكره أولا بخصوص منزل حوش القطرى. # ثانيأ هل يكون لأجر النظر والعوايد والعمارة التى تحتاجها الأعيان إذا لم ~~يستغرق كل ذلك جميع الريع فى شهر من الشهور تأثير على أصحاب المرتبات ~~الشهرية، فتنقص مرتباتهم بنسبة ما يصرف فى الأوجه المذكورة إذا كان الفاضل ~~بعد صرفها يفى بصرف هذه المرتبات كاملة. ms3288 # ثالثا هل يشمل العمارة والمرمة البياض والدهان بالبوية كأصلها على الحالة ~~التى كانت عليها وقت صدور الوقف أو تكون قاصرة على إعادة ما يتهدم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من إشهاد التغيير والوقف ~~الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 26 أكتوبر سنة 1919 ونفيد بأن ~~الشرط الأخير معارض لما يقتضيه الشرط الأول ولا يمكن الجمع بينهما كما هو ~~ظاهر، فالمعول عليه حينئذ هو ما يقتضيه الشرط الأخير لما نص عليه الفقهاء ~~من أن المعتبر من شروط الواقفين عند التعارض وعدم إمكان الجمع هو المتأخر ~~منها، وعلى ذلك يكون هذا الشرط الأخير ناسخا لما يتنافى معه من الشرط الأول ~~- وبناء على ذلك يبدأ من ريع جميع الأعيان بعمارة ومرمة ما يكون محتاجا ~~منها إلى العمارة والمرمة وبدفع ما عليها من العوائد لجهة الحكومة وما بقى ~~بعد ذلك وبعد أجر النظر إذا كان يستحقه الناظر شرعا يوزع على الأعيان بنسبة ~~ما لكل منها من الريع. # فما خص المنزل الأول والحانوت وما يتبعه من الركوب من فاضل الريع يخرج ~~منه أولا ما يخص عمارة المقابر إن كانت محتاجة إلى الاحكام والتحصين فيصرف ~~فيها، وكذلك يخرج ما يخص الحوش إن كان محتاجا للعمارة فيصرف فيها إن كان ~~بناؤه مستقلا عن المقابر وليس مبينا عليها. # أما إذا كان مبينا عليها فلا يجوز الصرف فى هذه العمارة لعدم جواز الصرف ~~فيها شرعا، بل يصرف ما يخص الحوش حينئذ للفقراء ولا يصرف للجهات التى عينها ~~فيما بعقد لقوله (وما بقى بعد ذلك من ريع المنزل الخ) وما فضل بعد مما يخص ~~هذا المنزل والحانوت وما يتبعه من الركوب يصرف فى المرتبات التى عينها ~~الواقف فى ريعه للأشخاص الذين سماهم كما يصرف منه ما عين للتربى والخادم ~~ولا يؤثر فى ذلك أجر النظر والعوائد والعمارة فلا يدخل النقص على مرتباتهم ~~بسبب ذلك. # أما ما جعله الواقف للفقهاء نظير قراءتهم القرآن الشريف فيصرف للفقراء ~~لعد صحة الوقف على هذه الجهة شرعا. # وأما ما خص ms3289 المنازل الباقية فيبدأ منه بدفع مرتبات من عين لهم الواقف ~~مرتبات من ريع هذه المنازل كاملة كما قلنا فيما خص المنزل الأول، وما بقى ~~بعد صرف هذه المرتبات يصرف للمستحقين على حسب شرطه، والواجب فى عمارة أعيان ~~الوقف أن تكون على الصفة والحالة التى كانت عليها الأعيان وقت صدور الوقف، ~~فلا يمنع شىء من البياض والدهان إذا كان موجودا حال الوقف. # هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P439 ### | موت الناظر مجهلا لمال الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الآخرة 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - المجهل هو من يموت ولم يبين حال ما بيده من المال. ### | 2 - # يشترط فى التجهيل ألا يكون عالما بأن وارثة يعلم تلك الحال. ### | 3 - # كون الوارث عالما بأى طريق من طرق العلم لا يكون معه الميت مجهلا. # 4 السكوت عن الألفاظ اعتمادا على علم الوارث يكون بيانا. ### | 5 - # جرى العرف قديما وحديثا على اعتبار الكتابة بشروطها من أفضل أنواع البيان ~~فى هذا المضمار خصوصا الصكوك والدفاتر فهى حجة على صاحب الخط أو الختم فى ~~حياته وبعد موته ما لم تكن شبهة فى نسبتها إليه. ### | 6 - # ما وجد بعد وفاة الناظر من صكوك ودفاتر تكون حجة عليه ولا يكون معها قد ~~مات مجهلا لمال الوقف. ### | 7 - # يعتبر الناظر ضامنا لما هو ثابت بالدفاتر من أموال الوقف وتؤخذ من تركته ### | السؤال # من السيد حسين القصبى فى ناظر على أوقاف عين واقفها لكل منها مصرفا وشرط ~~فى بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته وتكملته وفى بعضها أن ما يتجمد من ~~إيرادها بعد المصارف المخصوصة يبقى بيد الناظر إلى أن يصير مبلغا جسيما ~~فيشترى به ما يعود نفعه على الوقف من عقار وخلافه تولى ذلك الناظر العمل فى ~~تلك الأوقاف وجمع إيراداتها وصرفها. # ووضع لذلك دفاتر جمعت حساباتها وقيد فيها الريع وما صرف منه وجرى العمل ~~فى تلك الدفاتر على أن يصدر إذن منه لكاتب الوقف يختمه أو خطه بصرف مبلغ ~~كذا ويقيد ذلك الإذن بدفتر الحساب بنمرته على طريق تكون ms3290 النمر به متسلسلة ~~وبين فى تلك الدفاتر ما بقى بيد الناظر من إيرادها ثم مات ذلك الناظر وتولى ~~النظر على تلك الأوقاف غيره وأراد محاسبة التركة وأن يأخذ منها ما بقى عند ~~الناظر الأول بمقتضى تلك الدفاتر. # فهل يكون له ذلك ولا يقال بعد هذا البيان ان الناظر الأول مات مجهلا. # وإذا قيل انه مع هذا يكون مجهلا أفلا يكون ضمنا لما تحقق أنه لم يصرف فى ~~المصارف التى عينها الواقف خصوصا إذا شرط الواقف البداءة بالعمارة وتكملة ~~بعض الأعيان ولم يفعل الناظر شيئا من ذلك ولا يكون التجهيل حينئذ نافيا ~~للضمان. # وهل إذا كان شىء من تلك الأوقاف على معينين لا تسقط حقوقهم بمضى المدة مع ~~استمرار استجرارهم من الناظر بعضها حال حياته. # وهل إذا وجدت أوراق بالإذن بالصرف خالية من ختم الناظر وخطه وليست منمرة ~~بنمرة متسلسلة حسبما هو متبع فى أمثالها لا تعتبر وتكون بمنزلة حشو بين ~~بقية النمر لو وجدت وارادة فى دفاتر الحساب أفيدوا ### | الجواب # بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذى ناطوا به حكمه سواء كان ناظر ~~وقف أو وصيا أو مودعا وصرحوا أنه الذى يموت ولم يبين حال ما بيده من المال، ~~فان كان مودعا مثلا كان هو الذى لم يبين حالى الوديعة ومقرها وهل هى موجودة ~~أو مفقودة، وهل فقدت باهماله أو بسبب قاهر ونحو ذلك مما يتعلق بها، وشرطوا ~~فى كون غير المبين مجهلا أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال التى ~~وصفنا، فإن كان المودع يعلم أن الوارث يعرف حال المال الذى عنده وصاحب ~~الوديعة يعرف كذلك أن الوارث يعلم ولم يبين باللفظ لم يعد مجهلا، لأنه لا ~~داعى إلى البيان فيكون سكوته اعتمادا على علم الوارث وعلم صاحب الوديعة، ~~فان كان من بيده المال قد جرى فى تصرفه أيام حياته على طريقة توجب علم ~~الوارث بحال المال الذى عنده وصاحب الوديعة أو من يخلف الميت على مال ~~اليتيم أو الوقف يعلم أن تلك الطريقة موجبة لعلم ms3291 الوارث بما يجرى فى المال ~~من صرف وحفظ أو ضياع فلا ريب أنه لا يسمى مجهلا ولا يجرى عليه حكم المجهل ~~بل يعتبر مبينا بل أشد الناس حرصا على البيان، وقد جرى العرف قديما وحديثا ~~على أن الكتابة على شروطها المعروفة من أفضل أنواع البيان خصوصا الصكوك ~~والوصول والدفاتر، فقد صرح الفقهاء بأن هذه الأنواع من المحررات حجة على ~~صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته متى لم تكن شبهة فى نسبتها إليه، ~~وقد عظم الاعتماد على الكتابة وإفادتها العلم فى زماننا هذا حتى كاد يهمل ~~العمل بالقول المجرد عنها إلا فى بعض الشئون أما فى أعمال الدوائر ومعرفة ~~ما يرد وما يصرف من الأموال فلم يبق طريق للعلم سواها، فإن كان متولى الوقف ~~فى حال حياته يعتمد فى بيان ما يدخل فى يده من مال الوقف وما يصرفه فى ~~وجوهه وما يبقى فى ذمته على الدفاتر والصكوك والوصول فلا شك فى أنه على ثقة ~~من كون الوارث يعلم ذلك كله بالاطلاع على ما يكتبه أو يختمه، فإذا مات مات ~~عالما بأن الوارث يعلم ذلك وعالما بأن المستحق ومن يتولى الوقف بعده يعلمان ~~بعلم الوارث به بل ويعلمان أن هذه هى طريقة علمهما أنفسهما. # وما يذكره الفقهاء فى حال المجهل لا ينطبق على من يجرى فى معاملاته على ~~هذه الطريقة وإلا لم يبق مبين فى هذا الزمان وحل للورثة ما دخل عليهم من ~~مال الأوقاف والأيتام، إذ لا يخطر ببال من ضبط الريع وما أنفق منه فى دفتر ~~أن يحصر ما ورد وما صرف وينطق بلفظ وبقى فى ذمتى كذا لاعتماده على أن ذلك ~~كله قد أحصى فى وقته وسيصل إلى أيدى الوارث ومن يتول الوقف بعد موته، وهذا ~~من البديهات التى لم تكن تحتاج إلى البيان لولا خفاء البديهات على بعض من ~~يزعم أن الشرع الإسلامى ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس أجمعون، وبعد ~~ما تبين معنى المجهل والمبين ظهر أن ناظر الوقف فى حادثنا لا ms3292 يعد مجهلا، ~~وأن ما وجد من الصكوك والوصول والدفاتر يعد حجة عليه، فما ثبت بها أنه ورد ~~من الريع يعتبر واردا داخلا فى يده وما ثبت بها أنه صرف فهو ما خرج من يده ~~وما عدا ذلك فهو الباقى فى يده إلى موته فيؤخذ من التركة لا محالة، ثم لو ~~فرض أن الناظر مات بجهلا فى حادثة مثل حادثتنا ولم يكن فيها بيان بالطريقة ~~المتقدمة لم يكن حكم عدم الضمان بل إن كان الريع مشروطا لمستحقين فغلة ~~الوقف مملوكة لهم وهى فى يده وديعة فيضمنها بلا نزاع، وإن كان الواقف قد ~~عين مصارف ولم يصرف الناظر فيها مخالفا شرط الواقف كما فيما خصص للعمارة ~~والترميم وتكملة الناقص ولم يصرف فى وجوهه فالشأن فيه الضمان كذلك، لأنه قد ~~حفظ المال تحت يده وديعة إلى أن يصرف فى وجهه وليس بمأذون أن يصرفه فى غير ~~وجهه، أما ما ذكروه فى مسألة الناظر على مسجد وأنه لا يضمن لو مات مجهلا ~~فمرادهم من يكون ناظرا على صرف ما تقوم به الشعائر وهو مأذون فيه فيحتمل ~~أنه صرفه فلو كان حيا صدق فى أنه صرفه بيمينه، ولو مات مجهلا لا يضمن ~~لاعتباره كأنه صرفه أما من يخالف شرط الواقف كما فى حادثتنا فلا يقبل منه ~~قول فيما صرفه إلا ببيان، وعلى ذلك يكون حال ورثته، فالناظر فى حادثتنا ~~ضامن على كل حال خصوصا إن كان يغمز عليه فى سيرته ولا يحمد الناس عفته ~~واستقامة حاله، أما المستحقون فما داموا يأخذون مما يستحقون ويقيد لهم فى ~~دفاتر الحساب ما يصرف وما يبقى فلا يسقط حقهم فيما بقى مهما طال الزمان، ~~لأن العمدة عندهم على الحساب وليس ما يوجب المحاسبة فى وقت دون وقت خصوصا ~~إذا سبقت لهم مطالبة بالحساب وبيانه ولم يصدر من الناظر جحود لاستحقاقهم من ~~أصله، وإنما وكل الأمر إلى ما هو مقيد فى صكوكه ودفاتره وأما الأوراق التى ~~لا يوجد عليها إمضاء الناظر ولا ختمه وليست عليها نمرة توافق ما قبلها وما ms3293 ~~بعدها فقيها شبهة أنها ليست صادرة منه وإن قيدت فى الدفاتر فلا تعتبر حجة ~~للناظر ما لم يقم دليل على أن ما احتوت عليه قد صرف حقيقة. # والله أعلم # PageV06P440 ### | هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1319 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا كان القيم أمينا وقادرا بنفسه أو بنائبة على القيام بأمور الوقف ~~فلا يجوز للقاضى أن يضم إليه ثقة مادام لم يطعن أحد فى أمانته. ### | 2 - # حصول طعن فى أمانته أو قيام ما يوجب الضم لدى القاضى يجيز له ضم الثقة ~~متى رأى فى ذلك مصلحة للوقف ### | السؤال # من أبى فراس حلبى فى رجل وقف وقفا على جهة خير وجعل له قيما يباشر أعماله ~~ولم يجعل له ناظرا يلاحظ أعمال القيم وهو المسمى فى عرف ديارنا بالناظر ~~المشرف، واستمر الحال على هذا زمنا طويلا والوقف عامر لا خلل فيه، وقد أراد ~~الحاكم الشرعى الآن أن يجعل للوقف المرقوم ناظرا بالمعنى المذكور، ويعين له ~~مرتبا من غلة الوقف مدعيا أنه رأى المصلحة فى ذلك فهل له ذلك أفيدوا الجواب ### | الجواب # قالوا لا يولى على الوقف إلا من كان أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه على ~~القيام بأمور الوقف، وقالوا المتولى والقيم والناظر بمعنى واحد، وقالوا ليس ~~للقاضى أن يضم ثقة إلا إذا طعن فى أمانته عنده من غير أن يثبت الطاعن ~~خيانته، وقالوا إذا نص الواقف على أن أحدا لا يشارك الناظر فى الكلام فى ~~وقفه ورأى الحاكم أن يضم إليه مشرفا يجوز له ذلك، وعللوه بمبا إذا رأى ~~المصلحة فى ذلك. # إذا علم ذلك يعلم أنه حيث كان القيم فى حادثتنا أمينا قادرا بنفسه أو ~~بنائبه على القيام بأمور الوقف ولم يطعن فى أمانته أحمد فلا يسوغ للقاضى أن ~~يضم إليه ثقة لأن الضم إنما يترتب على الطعن فى الأمانة أو النقص فى ~~الكفاءة ولم يوجد ذلك فى هذه الحادثة فلا مصلحة فى الضم متى كان ذلك القيم ~~موصوفا بما ذكر من الأمانة والقدرة ولم تظهر عليه خيانة ms3294 ولم تقم لدى القاضى ~~شبهة توجب ذلك، أما إذا حصل الطعن فى الأمانة أو قام لدى القاضى ما يوجب ~~الضم ورأى فيه المصلحة كان له ذلك لا محالة. # والله أعلم # PageV06P441 ### | امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # ذو القعدة 1319 هجرية ### | المبادئ # امتناع أحد الناظرين من التأجير تعنتا وكان التأجير فيه مصلحة للوقف يجعل ~~للناظر الثانى الحق فى رفع الأمر إلى القضاء ليطلق له التصرف، ومتى رأى ~~القاضى ذلك يجوز له الانفراد بالتأجير ### | السؤال # بافادة من حضرة شيخ الجامع الأزهر مؤرخة فى 26 القعدة سنة 1319 مضمونها ~~إذا استأجر أحد ناظرى الوقف أطيان الوقف برضاء صاحبه وأذن القاضى مدة معينة ~~وشرط على نفسه أن يسلم الأطيان المؤجرة فى نهاية المدة وإن تأخر عن التسليم ~~فى حال عدم تجديد الإيجار إليه مدة أخرى يحسب عليه الإيجار ضعف ونصف أصله ~~لمدة سنة علاوة على مدة العقد، وأنه لو خالف أى شرط من شروط عقد الإيجار أو ~~تأخر عن سداد أى قسط من أقساطه كان لصاحبه المؤجر الحق فى فسخ العقد بدون ~~احتياج لاتخاذ وسائل قانونية وعندها يصير إشهار مزاد تأجير الأطيان، فإن ~~أجرت بأقل من الأجرة التى استأجر يحسب الفرق عليه ويكون مكلفا بتسليم ~~الأطيان إلى المستأجر الجديد. # فهل إذا انتهت مدة التأجير المتفق عليها وكان المستأجر خالف شروط العقد ~~وتأخر عن سداد أقساط الإيجار ورفعت عليه قضايا من المؤجر بسبب ذلك وبقاء ~~الأطيان فى يده يضر بالوقف ولم يوافق على التأجير لغيره بأجرة أكثر مما ~~استأجر تعنتا وتأجيرها لذلك الغير مصلحة للوقف يجوز لصاحبه أن ينفرد ~~بالتأجير نظرا لما تقدم بإذن القاضى ### | الجواب # إذا امتنع أحد الناظرين من التأجير تعنتا وكان التأجير مصلحة للوقف فيرفع ~~الناظر الثانى الأمر للقاضى ليطلق له التصرف وحينئذ يسوغ له الانفراد ~~بالتأجير. # والله أعلم # PageV06P442 ### | أجر نظر ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1320 هجرية ### | المبادئ # لناظر الوقف الذى نصبه القاضى دون أن يعين له شيئا وكان مثله لا يعمل إلا ~~بأجر أن يأخذ أجرة ms3295 المثل، لأن المعهود كالمشروط ### | السؤال # من السيد محمد عبد الله فى ناظر على وقف لم يشترط له فيه شىء وطلب من ~~القاضى أن يقرر له شيئا فى مقابلة عمله فقرر له قدرا ثم عزل عن النظر وتقرر ~~فيه رجل آخر من قبل القاضى وهو لا يرضى بالعمل فيه متبرعا. # فهل له أن يأ ذ أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف كالناظر الذى كان قبله ~~بدون تقرير من القاضى حيث ان أجر المثل معلوم بما تقرر للناظر قبله أفيدوا ~~الجواب ### | الجواب # صرحوا بأن القاضى لو نصب قيما ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن ~~لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالشروط وإلا فى شىء ~~له، وظاهر ما فى السؤال أن الرجل الذى تقرر فى النظر على ذلك الوقف من قبل ~~القاضى لم يعين له القاضى شيئا فى مقابلة عمله وهو يريد أن لا يعمل إلا ~~بالأجر فله أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف وإن لم يعينه القاضى، وإذا كان ~~القدر الذى عينه القاضى للناظر الأول الذى عزل عن النظر فى نظير عمله هو ~~أجر مثل عمل الناظر الجديد كان له أخذه. # والله أعلم # PageV06P443 ### | التصرف فى مال موهوب للوقف ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1321 هجرية ### | المبادئ # شراء الناظر بجزء من المبلغ المتبرع به لجهة الوقف أعيانا لجهة الوقف حسب ~~فهمه أن ذلك من قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعا ### | السؤال # من حسن أفندى فى ناظر وقف بشرط الواقف أجر أرضا من أعيان الوقف خالية من ~~البناء لمستأجرين بأجرة معينة وأذن لهم بالإنشاء عليها ليكون ذلك لهم مستحق ~~البقاء والقرار على الدوام، وتبرع المتسأجرون لجهة الوقف بمبلغ نظير ذلك ~~فقبضه الناظر منهم، ولفهمه ان ذلك بمثابة مال بدل يشترى به أعيان لجهة ~~الوقف اشترى ببعضه أعيانا لجهة الوقف، ثم تبين له أن ذلك بمثابة غلته فصرف ~~الباقى من المبلغ للمستحقين. # فهل يكون صرف الناظر الباقى المذكور للمستحقين بناء على ذلك خيانة فى ~~الوقف ms3296 يستحق بها العزل، وهل اشتراؤه أعيانا لجهة الوقف من مبلغ التبرع موجب ~~لعزله أفيدوا الجواب ### | الجواب # باقى مبلغ التبرع المذكور يضمنه الناظر للمستحقين لأن مصرفه مصرف الغلة ~~وهى حق لهم واشتراؤه بذلك الباقى أعيانا لجهة الوقف على فهمه أن ذلك من ~~قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعا. # والله أعلم # PageV06P444 ### | نظر على وقف ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1321 هجرية ### | المبادئ # ليس لأحد من النظار ولا من غيرهم معارضة أحد النظار فى تنفيذ شرط الواقفة ~~مادامت قد أعطته الحق فى الانفراد بالصرف فى ذلك ### | السؤال # من أحمد عثمان فى واقفة شرطت فى وقفها شروطا منها أنها جعلت النظر من ~~بعدها عليه وعلى الزاوية والمكتب والسبيل التى ستحدثها بمدينة أسيوط لكل من ~~الحاج محمد فرغلى مرزوق والسيد أحمد والسيد إبراهيم والسيد حامد والسيد ~~محمد أمين أولاد عثمان بك محمد الهلالى مدة حياتهم، فإذا مات أحدهم انفرد ~~الباقى منهم بالنظر ولو واحدا مدة حياته ثم من بعدهم لمن عينته، ومنها أنها ~~جعلت من ريع وقفها هذا مصاريف تصرف فى مصالح خيرية وجعلتها مقدمة على ~~المستحقين، وهى أنها إذا ماتت قبل بناء الزاوية والمكتب والسبيل فعلى ~~النظار بعدها أن يبدءوا أولا من ريع الوقف ببناء ذلك، ومنها أن يصرف على ~~الزاوية والمكتب والسبيل وما تحتاج إليه من الفرش وغير ذلك مبلغ عينته كل ~~سنة، ومنها أن يعطى لخمسة من الفقهاء سنويا قدر عينته لقراءة خمسة أجزاء من ~~القرآن الشريف كل يوم من أيام السنة إلى غير ذلك مما ذكرته من الخيرات فى ~~كتاب وقفها المذكور، وبما لها من الشروط العشرة فى هذا الوقف التى منها ~~التغيير غيرت فى ذلك ونصت على أن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة ~~بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى المذكور، ~~ولموتها قبل بناء الزاوية وما معها ولم للسيد أحمد الهلالى من حق الانفراد ~~بالصرف بما ذكر قد اشترى من ريع الوقف قطعة أرض وبناها زاوية ومكتبا وسبيلا ~~وأقام ما يلزم لذلك من الشعائر وألحق ذلك بالوقف ms3297 بموجب إعلام شرعى محرر من ~~محكمة أسيوط الشرعية بذلك، والآن قام واحد من باقى النظار يعارضه فيما ~~أجراه من الشراء والبناء والإلحاق على وجه ما ذكر ويريد عدم إقامة الشعائر ~~بالزاوية وغيرها بمصاريف من ريع الوقف متعللا بحصول ما ذكر بغير إطلاعه ~~ورأيه، فهل ليس له حق فى تلك المعارضة ولذلك البانى أن يستمر بانفراده على ~~الصرف فى تلك الخيرات أفيدوا الجواب ### | الجواب # قصد الواقفة من المصالح الخيرية التى قدمت الصرف فيها على المستحقين إنما ~~هو بناء الزاوية والمكتب والسبيل وغير ذلك من الخيرات التى ذكرتها وحيث ~~صرحت فى تغييرها المذكور الذى دل عليه ذلك الإعلام بأن جميع الخيرات ~~المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد ~~الهلالى وهذا البناء من ضمن هاته الخيرات، وقد تولى شراء الأرض والبناء ~~والصرف عليه وعلى غقامة الشعائر السيد أحمد الهلالى المذكور فذلك التصرف ~~صحيح لما فيه من الوفاء بما قصدته الواقفة، فإن صريح قصدها أن يكون الصرف ~~على ما ذكر بمعرفة السيد - أحمد الهلالى المذكور دون غيره كما دل عليه ذلك ~~التغيير، وبهذا يعلم أنه لا حق لمن يعارضه الآن فى ذلك من باقى هؤلاء ~~النظار ولا من غيرهم لما له من حق الانفراد بالصرف فى جميع ما ذكر وعليه ~~إقامة الشعائر بمصاريف من ريع الوقف على ما شرطته الواقفة. # والله سبحانه وتعالى أعلم، وهذا بعد الاطلاع على كتاب الوقف وحجة التغيير ~~وإعلام الإلحاق # PageV06P445 ### | أنفراد بالنظر ### | المفتي # محمد عبده. # ذو القعدة 1323 هجرية ### | المبادئ # 1 - وقف الاثنين على أنفسهما وقف واحد ولا وقفان. ### | 2 - # وفاة أحد الواقفين يجعل للثانى الانفراد بالشروط العشرة التى شرطاها لا ~~فرق فى ذلك بين الموقوف منه والموقوف من صاحبه المتولى ### | السؤال # من أحمد شرباس فى رجلين أحدهما أب للآخر يملكان مقدارا من الأطيان ~~بالسوية بينهما على الشيوع، فوقفا ذلك المقدار وحررا بالوقف حجة شرعية لدى ~~قاض شرعى، جاء فيها أنهما وقفاه على أنفسهما مدة حياتهما ينتفعان بذلك ~~بالسوية بينهما مناصفة بجميع الانتفاعات الشرعية الوقفية. # فإذا ms3298 مات أحد منهما كان نصيبه من ذلك على أولاده إلى آخره وجاء فيها أيضا ~~بعد ذلك ما نصه وشرط الواقفان المذكوران فى وقفهما هذا شروطا حثا عليها ~~وأكدا بلزوم العمل بها منها أن النظر على ذلك يكون للواقفين المذكورين مدة ~~حياتهما بالسوية بينهما، فإذا مات أحدهما كان النظر على ذلك لثانيهما مدة ~~حياته، ثم جاء فيها أيضا بعد ذلك ما نصه، ومنها أن الواقفين المذكورين شرطا ~~لأنفسهما الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج إلى آخره يفعل ذلك كل منهما ~~حال حياته، وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من الشروط المذكورة، ثم بعد تمام ~~هذا الوقف على هذا الوجه توفى أحدهما وبقى ثانيهما للآن. # فهل والحالة هذه يجوز لهذا الواقف الثانى أن ينفرد بالشروط العشرة ~~المذكورة فى جميع هذا الوقف الموقوف منه ومن والده المتوفى ويكون تصرفه ~~بحسب الشروط المذكورة صحيحا أفيدوا الجواب ### | الجواب # لعلامة ابن عابد4ين رسالة فى وقف الاثنين سماها غاية البيان فى أن وقف ~~الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان، وقد نوه عنها فى الفتاوى المهدية من ~~كتاب الوقف نمرة 580 فى جواب سؤال صدره بقوله سئل فى أخوين شقيقين وقفا ~~أماكن مشتركة بينهما بالمناصفة. # وقد ذكر بمكتوب وقفهما ذلك أنهما أنشآ وقفهما هذا سوية من تاريخه أدناه ~~على أنفسهما أيام حياتهما، ثم من بعد كل منهما تكون حصته من ذلك وقفا على ~~أولاده غلى آخره، ثم قال فى آخر الجواب وهذا بناء على كون وقف الاثنين وقفا ~~واحدا فى هذه الصورة كما حققه العلامة ابن عابدين وله فيه رسالة انتهى مع ~~أن الحادثة التى بنى ابن عابدين رسالته عليها ليس فيها ثم من بعد كل منهما ~~تكون حصته إلى آخره، بل الذى فيها ثم من بعجهما فعلى أولادهما وحادثتنا ~~الآن من قبيل ما فى الفتاوى المهدية لا من قبيل ما فى الرسالة. # إذا تقرر هذا وقلنا إن حادثتنا من قبيل الوقف الواحد كما يفيده ما فى ~~الفتاوى المهدية فالذى يظهر أن للواقف الثانى فى حادثة هذا السؤال أن ms3299 ينفرد ~~بالشروط العشرة المذكورة بعد وفاة صاحبه فى جميع هذا الوقف لا فرق فى ذلك ~~بين الموقوف منه والموقوف من صاحبه المتوفى كما يفيده قوله يفعل ذلك كل ~~منهما حال حياته إلى آخره، ويشهد له أيضا ما جاء فى الكلام على النظر من ~~أنه إذا مات أحدهما كان النظر على ذلك لثانيهما مدة حياته. # والله أعلم # PageV06P446 ### | تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى 1327 هجرية ### | المبادئ # قول الواقف. # فيما يلزم للمستشفى المذكور من الأدوية واللوازم وغير ذلك مما يحتاج إليه ~~الحال - بعد تخصيصه لذلك مبلغ ألفى جنيه - صريح فى أن ما يصرف فى ذلك إنما ~~يكون من المبلغ المذكور لا من عموم الريع ### | السؤال # من حضرة الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته جاء بكتاب وقف المرحوم أحمد ~~منشاوى باشا المحرر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 17 ديسمبر سنة ~~1904 ما نصه (وجميع القطعة الأرض الفضاء الكائنة بطنطا - التى جعلها مستشفى ~~وسماه باسم سعادته مستشفى منشاوى باشا تخليدا لذكره وتأبيدا لثوابه وأجره ~~لمداوة المرضى من فقراء المسلمين الذين لا كسب لهم أصلا أو لا يقدرون على ~~معالجة أ، فسهم ولمداواة غيرهم من المرضى الأغنياء بمصاريف يؤدونها أجرا ~~للطبيب وثمنا للدواء - المحدودة بحدود أربعة) وجاء أيضا بكتاب وقفه ما نصه ~~(ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر مسجده وجامعه ~~الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه ومكاتبه التى تعلم القرآن وغير ذلك مما هو ~~منصوص عليه بهذا الكتاب حال حياته فيتعين حتما على من يتولى نظر وقف سعادته ~~من بعده أن يبدأ بالفور بتجديد وتعمير جميع ما ذكر من ريع كامل الوقف ~~المذكور) وجاء فيه أيضا ما نصه (يصرف من ريعها فى كل عام ألفا جنيه اثنان ~~من الجنيهات المصرية المذكورة التى عبة الواحد منها ماية قرش عملة صاغ فيما ~~يلزم للمستشفى المذكور من الأدوية واللوازم الطبية والمفروشات والمآكل ~~والمشارب والآتية والغطاء وماهيات الخدم والأطباء وغير ذلك مما يحتاج إليه ~~الحال بحيث يكون عدد ms3300 المرضى بقدر ما يسعه هذا النقد المذكور فقد) - وحيث ان ~~المستشفى لا يقال له مستشفى بالمعنى إلا إذا وجدت فيه جميع الأدوات اللازمة ~~المبينة بكتاب الوقف المذكور - وحيث إن تلك الأدوات تستغرق مبلغا عظيما ~~يفوق المقر بكتاب الوقف المذكور بكثير فضلا عن لزوم صرف مرتبات الخدم ~~والأطباء والصرف على المستشفى طول السنة - فهل يكون المنصرف فى الأدوات ~~المذكورة معتبرا من عموم غلة الوقف كبناء المستشفى حيث انه لا يقال له ~~مستشفى إلا بوجودها فيه أم كيف الحال نرجو إفتانا بما ترونه فى ذلك ولكم ~~الثواب ### | الجواب # أول قول الواقف فى هذه الحادثة (فيما يلزم المستشفى المذكور من الأدوية ~~واللوازم الطبية والمفروشات والمآكل والمشارب والآنية والغطاء وماهيات ~~الخدمة والأطباء وغير ذلك مما يحتاج إليه الحال) صريح فى أن ما يصرف فى تلك ~~الأدوات إنما يكون من مبلغ ألفى الجنيه المذكور لا من عموم الريع، وأن ما ~~جاء فى السؤال من أنه لا يقال له مستشفى إلى آخره فمردود لأن الواقف نفسه ~~سماه مستشفى باعتبار المآل فى قوله (ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار ~~إليه لم يجدد ويعمر مسجده وجامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه إلى آخره) هذا ~~ما ظهر فى الجواب والحال ما ذكر بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV06P447 ### | أجر المحاماة فى الوقف ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الآخرة 1329 هجرية ### | المبادئ # 1 - لناظر الوقف أن يصرف من مال الوقف ما تدعو إليه الضرورة لاستخلاص ~~أعيانه من أيدى المتعدى. ### | 2 - # للمحامى مطالبة جهة الوقف بأجر مثله متى ثبت بالطريق الشرعى أن الناظرة ~~قد استأجرته لرد أعيان الوقف وشرطت أن يكون أجر المثل من مال الوقف ### | السؤال # من حضرة أحمد بك عبد اللطيف فى رجل كان وكيلا مفوضا عن زوجته فاستدان ~~دينا ورهن أملاك زوجته موكلته تأمينا على هذا الدين ثم توفى هذا الوكيل، ~~بعد ذلك أوقفت الزوجة جزءا من هذه الأطيان المرهونة وشرطت النظر لنفسها مدة ~~حياتها قام نزاع بينها وبين ورثة زوجها بخصوص الدين المرهونة عليه أملاكها ~~التى من ضمنها هذه الأطيان ms3301 الموقوفة فوكلت الزوجة الواقفة أحد المحامين ~~للدفاع فى هذه القضية فتحصل هذا المحامى على حكم نهائى يقضى بالزام تركة ~~الزوج بالدين وبرفع الرهن عن الأطيان الموقوفة، بعد صدور هذا الحكم أوقفت ~~الزوجة باقى أملاكها وأطيانها المرهونة بعضها أيضا تأمينا على الدين السالف ~~الذكر، وشرطت كذلك لنفسها النظر مدة حياتها على هذا الوقف الجديد ثم توفيت ~~قبل أن تدفع أتعاب المحامى ولم تترك شيئا يورث عنها - فهل الزوجة الواقفة ~~كانت تلتزم بدفع أتعاب هذا المحامى من مالها الخاص أو مال الوقف الذى كانت ~~نتيجة الدعوى تخليصه من الدين ومن الرهن - وهل من آل إليه النظر على ~~الوقفين من بعدها ملزم بدفع هذه الأتعاب من مال الوقفين أم لا وأى الوقفين ~~ملزم بهذه الأتعاب، وإذا كان كلاهما ملزما بها فعلى أى نسبة تقسم هذه ~~الأتعاب عليهما ### | الجواب # لناظر الوقف أن يصرف من مال الوقف ما تدعو إليه الضرورة لاستخلاص أعيانه ~~من أيدى المتعدى فإذا ثبت بالطريق الشرعى فى حادثة السؤال أن الناظرة ~~الواقفة المذكورة استأجرت أحد المحامين لذلك بأجر المثل وكان هذا لابد منه ~~لرد أعيان الوقف وشرطت أن يكون أجر المثل من مال الوقف أو اقتضى ذلك العرف ~~والعادة المعتبرة فلهذا المحامى أن يطالب جهة الوقف الأول بأجر مثله ~~بالنسبة له كما ذكر، وأما الوقف الثانى الذى حصل بعد صدور الحكم المذكور ~~فلا يطالب بشىء بل تطالب بما يخصه من أجر المثل جهة التركة ان وجد شرط أو ~~اقتضاه عرف كما ذكر هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV06P448 ### | حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو الحجة 1333 هجرية - 14 أكتوبر 1915 م ### | المبادئ # لا يجوز للناظر ان يتبرع بشىء من منافع أعيان الوقف الذى تحت نظره، وإن ~~لم يضر ذلك بجهة الوقف، وبالأولى إذا ترتب عليه ذلك الضرر ### | السؤال # من الشيخ عبد الله الكاتب فى منزل وقفه واقفوه وتركوا بلصقه قطعة أرض من ~~الوقف بدون بناء ومفتوح عليها بمنزل الوقف مناور وشبابيك ms3302 لانتفاع منزل ~~الوقف بهوائها وضوئها وبجوار منزل الوقف المذكور منزل مملوك لشخص فطلب ذلك ~~الشخص من ناظر الوقف أن يتبرع له بتلك القطعة لأجل أن يفتح عليها فى حائطه ~~الطل عليها شبابيك لينتفع بهوائها وضوئها ويترتب على ذلك أن يكون له حق ~~الاتفاق بالقطعة الأرض المذكورة وحرمان منزل الوقف من الانتفاع بهوائها ~~وضوئها - فهل والحالة هذه لا يسوغ للناظر شرعا أن يتبرع لذلك الجار بتلك ~~القطعة المذكورة لينتفع بهوائها وضوئها أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه. # ونفيد أنه لا يجوز لناظر الوقف أن يتبرع لجاره بقطعة الأرض المذكورة لأجل ~~أن يفتح ذلك الجار عليها فى حائطه المطل عليها شبابيل لينتفع بهوائها ~~وضوئها ويترتب على ذلك أن يكون له حق الاتفاق بقطعة الأرض المذكورة وحرمان ~~منزل الوقف من الانتفاع بالهواء والضوء الواصلين له من جهة هذه القطعة لما ~~فى ذلك من الضرر البين الذى يعود على الوقف، ولما فيه أيضا من ترتب حقوق ~~الاتفاق لذلك الجار على قطعة الأرض المذكورة - وبالجملة ليس للناظر أن ~~يتبرع بشىء من منافع أعيان الوقف الذى تحت نظره وإن لم يضر بجهة الوقف ~~وبالأولى لا يجوز للناظر التبرع بشىء مما ذكر إذا ترتب عليه ذلك الضرر. # والله أعلم # PageV06P449 ### | تصرفات الناظر قبل تعيينه ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1334 هجرية - 12 مارس 1916 م ### | المبادئ # 1 - تصرف4ات الشخص قبل تعيينه ناظر شرعيا مؤقتا من تأجير وقبض وخلافه ~~لاغية شرعا ولا يلزم بها الوقف. ### | 2 - # لا يجوز له الرجوع بشىء مما صرفه قبل أن يعين ناظرا وبدون إذن من القاضى ~~فى ريع الوقف ### | السؤال # من الست هانم عبد الله والست أمينة أحمد فى رجل وقف وقفه على نفسه مدة ~~حياته وشرط لنفسه النظر ثم من بعده يكون النظر لزوجته ثم من بعدها يكون ~~النظر للأرشد فالأرشد من المستحقين بموجب الحجة الشرعية المحررة من محكمة ~~رشيد الشرعية الصادرة فى يوم 28 شعبان سنة 1316 ومؤرخة فى 30 شهره الموافق ~~12 يناير ms3303 سنة 1899 وقد توفى الواقف وتوفيت زوجته من بعده وآل النظر للأرشد ~~فالأرشد من المستحقين ولم تنحصر الأرشدية فى أحد من المستحقين ولم يثبت أحد ~~منهم أرشديته ولم يحصل تصادق بين المستحقين على أرشدية أحد منهم مطلقا وقد ~~أقام القاضى الشرعى أحد المستحقين ناظرا شرعيا مؤقتا على هذا الوقف ولكن ~~قبل أن يقيمه القاضى الشرعى ناظر شرعيا مؤقتا ادعى كذبا أنه ناظر شرعى على ~~هذا الوقف وأجر بعض أعيان الوقف وقبض الإيجارات التى كانت طرف بعض ~~المستأجرين واستخرج قزان أحد الوابورات ووضع بدله قزانا آخر وتصرف بالبيع ~~فى القزان الأصلى الذى صار استخارجه وكل ذلك قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا ~~وبدون إذن من القاضى الشرعى ولم يتضح ادعاؤه الكاذب من كونه ناظرا شرعيا ~~إلا لما صار إقامته ناظرا مؤقتا بعد هذا الادعاء الكاذب بزمن، ثم بعد ~~إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا قال انه صرف مصاريف على هذا الوقف وهى بدون إذن ~~القاضى الشرعى أيضا مرتكنا على قول الواقف فى وقفه إنه يبدأ من ريعه ~~بعمارته وترميمه ولم يحصل تصادق من المستحقين على شىء من المصاريف فضلا عن ~~كون هذه المصاريف القائل هذا الناظر بصرفها بعد إقامته ناظرا شرعيا ما هى ~~إلا كونه طول بناء مدخنة الوابور الثانى وهذا شىء زائد عما كانت عليه حالة ~~عين الوقف وقت صدور هذا الوقف - فهل والحالة هذه تكون المبالغ التى قبضها ~~هذا الناظر من الإيجارات قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا ملزما بها لمستحقى ~~هذا الوقف وتكون المصاريف التى صرفها فى القزان وغيره قبل إقامته ناظرا ~~شرعيا وبدون إذن من القاضى الشرعى غير ملزم بها هذا الوقف - وهل المصاريف ~~التى صرفها بعد إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا فى تطويل بناء المدخنة زيادة عما ~~كانت عليه وقت الوقف وبدون إذن من القاضى الشرعى أيضا غير ملزم بها هذا ~~الوقف كذلك - وهل الأعمال التى تجارى عليها هذا من كونه ادعى النظر كذبا ~~وأجر بعض أعيان الوقف وقبض الإيجارات التى كانت طرف بعض المستأجرين واستخرج ~~قزان أحد الوابورات ووضع بدله ms3304 قزانا آخر وتصرف بالبيع فى القزان الأصلى ~~الذى صار استخراجه بعد كل هذه الأعمال خيانة منه ويجب عزله من النظر أفيدوا ~~الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # فى مصارفه الشرعية ونص فى المادة (182) من القانون المذكور على أن لناظر ~~الوقف ولاية إجارة مستغلاته فلا يمكلها أحد من الموقوف عليهم ولو انحصر فيه ~~الاستحقاق إلا إذا كان غير محتاج للعمارة ولا شريك معه فى الغلة، فحينئذ ~~يجوز فى الدور والحوانيت والأرض إذا لم يشرط الواقف تقديم العشر والخراج ~~وسائر المؤن وإلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية ~~الإجارة من ناظر أو قاض ولا ينفرد أحد الناظرين بإجارة الوقف، فإن أجره ~~أحدهما بطل العقد إلا إذا أذنه صاحبه بالإجارة أو وكله عنه فيصح عقده - ومن ~~ذلك يعلم أن جميع الأعمال التى عملها هذا الشخص قبل إقامته ناظرا شرعيا ~~مؤقتا وبدون إذن من القاضى الشرعى تكون لاغية شرعا ولا يلزم بها هذا الوقف ~~فلا يجوز له أن يرجع بشىء مما صرفه على تلك الأعمال قبل أن يعين ناظرا ~~وبدون إذن من القاضى فى ريع الوقف. # والله أعلم # PageV06P450 ### | تنازل عن النظر ### | المفتي # محمد بخيت. # شعبان 1334 هجرية - 8 يونية 1916 م ### | المبادئ # 1 - يتنازل المشروط لها النظر عنه وقبول القاضى لذلك وإخراجها منه صار ~~شرط النظر منقطعا وصارت الولاية للقاضى. ### | 2 - # لا يجوز للقاضى أن يقيم ناظرا من الأجانب مادام يوجد من المشروط لهم ~~النظر من الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر. # فإن لم يجد فيهم من يصلح جاز له إقامة ناظر من الأجانب ### | السؤال # من محمود إسماعيل فى أن المرحوم حسن باشا وقف أطيانا بناحية أبو قرقاص ~~التابعة لمديرية المنيا بمقتضى كتاب وقف صادر من محكمة المنيا الشرعية ~~بتاريخ 4 ربيع آخر سنة 1285 نمرة 342 مضبطة ذكر فى شروطه ما نصه - ومنها أن ~~النظر على ذلك من تاريخه لنفس سعادة الواقف مدة حياته ثم من بعده يكون ~~النظر لحرمه الست بنبا المشار إليها مدة حياتها ثم من بعدها ms3305 يكون النظر على ~~ذلك لولده صالح بك مدة حياته ثم من بعده فالأرشد من أولاد حضرة صالح بك ~~المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أولاده ثم للأرشد فالأرشد من أولاد ~~أولاد أولادهم ثم للأرشد فالأرشد من ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ~~وجيلا بعد جيل إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاد ~~سعادة الواقف ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ~~إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من عتقاء سعادة ~~الواقف البيض والسود ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ~~طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم أجمعين ثم للأرشد فالأرشد من عتقاء عتقاء ~~سعادة الواقف البيض والسود ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم ~~وعقبهم إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر على ذلك لمن يكون ناظرا على وقف ~~الحرمين الشريفين بمصر المحروسة حينذاك - ثم مات الواقف ولم يبق من ذريته ~~أحد وأنهم انقرضوا جميعا وكذا لم يبق من عتقاء الطبقة الأولى إلا الست ~~وسيلة بنت عبد الله الجركسية وهذه فضلا عن كبر سنها البالغ ثمانين سنة ~~تقريبا ومديونيتها بسبب أنها استأجرت لنفسها من الناظر المتوفى أطيانا ~~قدرها أربعة وسبعون فدانا تقريبا من أطيان الوقف بسعر الفدان الواحد عشرة ~~جنيهات فى السنة وذلك لمدة ثلاث سنوات وأجرتها للغير بسعر الفدان الواحد ~~ثمانى جنيهات واستولت على جميع تلك الإيجارات للغير مقدما وبددتها بدون أن ~~تجدد شيئا منها حالة كونها فى عصمة زوجها الذى يتقاضى معاشا شهريا قدره ~~سبعة جنيهات تقريبا وأن أولادها الذكور موظفون وبناتها متزوجات وفى غنى ~~عنها، ولما لم تجد ما تؤجره بعد ذلك لجأت لطريق الاستدانة بصفة صورية وبربا ~~فاحش بالطريقة الآتية - ذلك أنها أجرت إلى أحمد محمد صابور ثلاثة أفدنة ~~لمدة ثلاث سنوات بسعر الفدان الواحد سبعة وعشرين جنيها ثم استأجرتها باسم ~~ولدها محمد كامل بضمانتها بسعر الفدان الواحد أربعين جنيها فى المدة ~~المذكورة فيكون الفرق فى إيجار الفدان الواحد فى هذه المدة بين تأجيرها ~~واستئجارها مبلغ ms3306 ثلاثة عشر جنيها أعنى باعتبار الفائض فى الماية خمسين ~~تقريبا سنويا واتبعت نفس هذه الطريقة مع محمد أحمد حمزاوى فى فدان واحد ثم ~~أجرت إلى صالح أفندى ثابت من سكان مصر ثمانية أفدنه بسعر الفدان الواحد فى ~~مدة الثلاث سنوات مبلغ سبعة وعشرين جنيها واستأجرتها باسم ابنها محمود كامل ~~المذكور بضمانتها بمبلغ أربعة وثلاثين جنيها فى المدة المذكورة فيكون إيجار ~~الفدان الواحد بين الإيجار والاستئجار مبلغ سبعة جنيهات أعنى باعتبار ~~الفائض فى الماية ستة وعشرين سنويا وأن تاريخ تأجيرها واستئجارها كان فى ~~وقت واحد كما ثبت ذلك فى التحقيقات الإدارية التى عملت، وقد اتبعت طريقتها ~~هذه الاستدانة بالفائض مع آخرين ذلك فضلا عن استداتنها بعقود صدرت ببعضها ~~أحكام عليها بمبلغ نحو ستمائة جنيه تقريبا وكل ذلك بددته فيما لم يفدها ~~بشىء مطلقا، ولما سئلت عن ذلك فى التحقيقات الإدارية المذكورة عجزت وتهربت ~~من الجواب وذلك مما يصح معه وصفها بالسفه فإنها تنازلت عن حقها فى تلك ~~النظارة وطلبت تنظر الأوقاف بدلها - وحيث انه لم يبق من العتقاء غير الست ~~وسيلة المذكورة فقط وأولاد العتقاء المستحقين الموجودين الآن من الطبقة ~~الثانية وهم أولاد المرحوم إسماعيل أفندى سامى حسين أفندى إسماعيل سامى ~~ومحمود إسماعيل سامى ومصطفى إسماعيل سامى وحسن إسماعيل سامى الكل بلغ وخمسة ~~أولاد قصر ثم أولاد المرحوم ريحان عبد الله وهم ثلاثة بلغ واثنان قصر ثم ~~خديجة البالغة بنت المرحوم سعيد ومن هؤلاء من يصلح للنظر وينطبق عليه شرط ~~الواقف فضلا عن إجماع رضى المستحقين عليه ما عدا الست وسيلة المذكورة - فهل ~~لا يجوز تنظر الأرشد فالأرشد من الطبقة الثانية المذكورين مع وجود الست ~~وسيلة المذكورة بالحالة التى ذكرت أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكورة ونقول قال فى التنوير ~~وشرحه وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من ~~الأجانب لأنه أشفق ومن قصده بنسبة الوقف إليهم. # وفى الإسعاف فغن مات ولم يجعل ولايته إلى أحد جعل القاضى له قيما ms3307 ولا ~~يجعله من الإجانب مادام يجد من أهل بين الواقف من يصلح لذلك إما لأنه أشفق ~~أو لأن من قصد الواقف بنسبة الوقف إليه وذلك فيما ذكرنا، فإن لم يجد فمن ~~الأجانب من يصلح، وقال فى رد المختار المسألة فى كافى الحاكم ونصها ولا ~~يجعل القيم فيه من الأجانب ما وجد فى ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك ~~فإن لم يجد فيهم من يصلح لذلك فجعله إلى أجنبى ثم صار فيهم من يصلح له صرفه ~~إليه. # ولا يعارض ذلك ما نقله فى الهندية عن التهذيب حيث قال والأفضل أن ينصب من ~~أولاد الموقوف عليهم وأقاربه مادام يوجد أحد منهم يصلح لذلك لأن ما فى كافى ~~الحاكم هو ظاهر الرواية لأنه جمع كتبها فما فيه يقدم غلى غيره خصوصا وقد ~~اقتصر عليه فى التنوير وشرحه. # وفى الإسعاف وأفتى به فى الخيرية كما أفتى بأن من كان من أهل الوقف لا ~~يشترط كونه مستحقا بالفعل بل يكفى كونه مستحقا بعد زوال المانع ومع هذا ~~فمحل ذلك فيما إذا لم يشترط الواقف النظر لقوم مخصوصين فأما إذا شرط الواقف ~~فليس للقاضى أن يولى أجنبيا غيرهم بلا خيانة ولو فعل لا يصير متوليا كما ~~صرح به فى جامع الفصولين - وحيث ان الواقف شرط النظر من بعد انقراض ذريته ~~للأرشد فالأرشد من عتقائه ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم ~~وعقبهم طبقة بعد طبقة وحينئذ متى تنازلت وسيلة المذكورة وقبل القاضى ~~تنازلها وأخرجها من النظر صار شرط النظر منقطعا وصارت الولاية للقاضى ولكن ~~لا يجوز له أن يقيم ناظرا من الأجانب مادام يوجد من المشروط لهم النظر من ~~الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر. # فإن يم يجد فيهم من يصلح جاز له أن يقيم ناظرا من الأجانب. والله أعلم # PageV06P451 ### | حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1334 هجرية - 11 سبتمبر 1916 م ### | المبادئ # 1 - الأصل فى الوقف قسمة الريع بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا شرط ~~الواقف التفاضل ms3308 بين الذكر والأنثى. ### | 2 - # للناظر استرداد ما دفعه للمستحقين من ريع الوقف فى السنين الماضية زيادة ~~عن استحقاقهم فيها متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان ~~عليه وله مطالبتهم به مع عدم الضمان ### | السؤال # من الست فهيمة هانم صديق ناظرة الوقف فى أن المرحوم إسماعيل باشا صديق ~~وقف مائة وستة عشر فدانا وعشرين قيراطا وعشرة أسهم كائنة بناحيتى ~~الإبراهيمية والحسن التابعتين لمركزى كفر صقر وههيا شرقية وذلك بمقتضى حجة ~~وقف صادرة من محكمة بندر الزقازيق الشرعية التابعة لمديرية الشرقية بتاريخ ~~29 شوال سنة 1280 مرفقة بهذا (وأنشأ الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه أيام ~~حياته ثم من بعده يكون وقفا على الست شوق شيزا بنت عبد الله وزوجة الواقف ~~المذكور ومن بعدها يكون وقفا على ولده المرزوق له من زوجته المشار إليه هو ~~المرحوم مصطفى بك صديق ومن بعده يكون وقفا على أولاد هذا الأخير ذكورا ~~وإناثا بالسوية بينهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم إلى آخر ما جاء بحجة ~~الوقف - بعد ذلك توفى الواقف المشار إليه ثم توفيت الست شوق شيزا ثم توفى ~~المرحوم مصطفى باشا صديق سنة 903 وترك أولادا ذكورا وإناثا هم حسن بك صديق ~~وإبراهيم بك صديق والست فهيمة هانم وسيزا هانم وفاطمة هانم وبهية هانم ~~وروحية هانم - أقامت المحكمة الشرعية بمصر الست فهيمة ثانم ناظرة على الوقف ~~المذكور فوكلت إدارة أعيانه باتفاقها مع جميع المستحقين لشخص يدعى أحمد ~~أفندى دسوقى فأخذ هذا الأخير من عهد وفاة مصطفى باشا إلى الآن يوزع ريع ~~الوقف باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين وفى العام الماضى رأت الناظرة أن ~~تدير الوقف بنفسها فلاحظ بعض المستحقين عند توزيع الريع أنه يجب أن يوزع ~~بالسوية بين الذكور والإناث منهم أى أن يوزع على الرؤوس بغير تفرقة فى ~~الحصص بين الذكر والأنثى منهم وطلب هذا الفريق من المستحقين من الناظرة ~~تسوية الحسابات القديمة على هذه النسبة واتسرداد ما يكون قد أخذه الذكر فى ~~المدد السابقة زيادة عن حقه وادعى باقى ms3309 المستحقين وهم الذكور أن نص كتاب ~~الوقف فيه إبهام وأن للذكر مثل حظ الأنثيين من ريعه وطلب استمرار القسمة ~~على هذهه النسبة وقال انه بفرض أن غرض الواقف التسوية بين الذكور والإناث ~~فإنه على كل حال لا يصح الرجوع على الذكور بما يكون قد صرف لهم زيادة عن ~~حقهم فى المدة السالفة، لهذا رأيت أن أرفع هذا البيان لسماحتكم راجية ~~إفتائى بعد الاطلاع على حجة الوقف عن أمرين (الأول) هل يقسم ريع الأعيان ~~الموقوفة على الذكور والإناث بين أولاد نجل الواقف بالسوية بينهم أو يكون ~~للذكر منهم مثل حظ الأنثيين (الثانى) إذا كان الاستحقاق يوزع بين المستحقين ~~بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى فما الواجب على الناظرة إجراؤه فيما يتعلق ~~بما صرف للذكر من المستحقين حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق من سنة 1904 ~~زيادة عن حقهما. # هل يحجز من استحقاقهم فى هذا العام أو السنين المقبلة بما يفى بما أخذاه ~~زيادة عن استحقاقهما لتوزيعه على باقى المستحقين نرجو إفادتنا بذلك ~~ولضيلتكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أن ريع الوقف ~~المذكور يقسم بعد نجل الواقف على أولاد نجله ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ~~عملا بقول الواقف فى كتاب وقفه (ثم من بعده أى النجل يكون ذلك وقفا على من ~~سيحدثه الله سبحانه وتعالى من الأولاد لنجل سعادة الواقف المومى إليه ذكورا ~~وإناثا بالسوية بينهم) كما أن قسمة ريع هذا الوقف أيضا بين ذرية أولاد نجل ~~الواقف فى جميع الطبقات تكون بالسوية بين الذكور والإناث منهم (أولا) ~~لإطلاق الواقف فى ذرية أولاد نجله وعدم نصه فى كتاب وقفه على أن القسمة ~~بينهم بالتفاضل والأصل فى الوقف القسمة بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا ~~نص على التفاضل كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية (وثانيا) لقول الواقف عند ~~الكلام على ذرية أخيه ما نصه (على النص والترتيب المشروحين أعلاه فى ذرية ~~النجل المومى إليه دون التسوية) فإن هذا يفيد أن القسمة بين ذرية النجل ~~المذكور جميعا هى ms3310 بالسوية وأن القسمة بين ذرية أخيه عند أيلولة الوقف إليهم ~~بالتفاضل - وأما ما دفعه الناظر من ريع هذا الوقف للذكور من المستحقين فى ~~السنين الماضية زيادة عن استحقاقهم فيها فللناظر استرداد ما دفعه لهم بغير ~~حق متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان عليه وله ~~مطالبتهم به مع عدم الضمان كما نص على ذلك فى المادة (386) من قانون العدل ~~والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية بصحيفة 203 من الجزء الأول طبع أميرى ~~ثانية سنة 1300، والله أعلم # PageV06P452 ### | وقف ونظارة ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الثانى 1336 هجرية - 6 فبراير 1918 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز نقل سلطة الناظر المعين من الواقف أو القاضى إلى غيره إلا ~~بعد ثبوت خيانة منه بحكم قضائى شرعى وعزله. ### | 2 - # بوفاة الناظر ينتقل النظر لمن عيه الواقف وإلا كانت السلطة فى ذلك ~~للقاضى. ### | 3 - # بنفى الناظر أو غيبته تنتقل السلطة إلى وكيله إن كان، وإلا عين القاضى ~~بدلا منه مدة نفيه أو غيابه إلى أن يحضر. ### | 4 - # عجز الناظر عن مباشرة شئون الوقف يقتضى عزله وتولية غيره كشرط الواقف إن ~~كان، وإلا كان للقاضى سلطة تعيين غيره. ### | 5 - # يجب على الناظر مراعاة شرط الواقف وتنفيذه فى توزيع الريع ### | السؤال # بافادة واردة من مصلحة أقسام الحدود رقم 23 يناير سنة 1918 نمرة 24/1 ~~صورتها المرجو التكرم بتعريفنا عن رأى فضيلتكم فى المسائل الآتية: 1 - ما ~~هى الظروف والمسوغات التى بمقتضاها يمكن نقل سلطة ناظر وقف من الأشخاص ~~الممنوحة لهم هذه السلطة بموجب وقفية إلى أشخاص آخرين أو إلى الحكومة، سواء ~~كان بالاتفاق مع نظار الوقف الأصليين أو خلاف ذلك. ### | 2 - # إذا كان نقل سلطة ناظرا الوقف غي4ر جائزة ففى حالة وفاة الناظر أو نفيه ~~أو وجود أى أسباب أخرى يترتب عليها عدم إمكان الناظر الأصلى القيام بأعمال ~~الوقفية فماذا تكون الحالة. ### | 3 - # إذا جاء منصوصا فى الوقفية أن الريع يصبح للفقراء فى حالة عدم تيسر توزيع ~~الحصص على المستحقين فما هى الأحوال التى بمقتضاها يمكن ms3311 اعتبار التوزيع غير ~~ميسور، مع عدم انقراض ذرية المستحقين بالمرة وهل يجب اتخاذ إجراءت أمام ~~المحاكم الشرعية لإثبات عدم تيسر التوزيع شرعا. # وقبل ختام التماسى أرفع إل6ى علم فضيلتكم بأن هذه المصلحة كانت قد طلبت ~~من وزارة الأوقاف الإجابة على المسائل المذكورة أعلاه ### | الجواب # اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 23 يناير سنة 1918 ونفيد أولا عن الوجه الأول ~~أنه لا يجوز نقل سلطة ناظر وقف ممن تكون هذه السلطة ممنوحة له بمقتضى شرط ~~الواقف أو من قبل القاضى الشرعى إلى غيره مطلقا إلا بعزل ذلك الشخص ~~الممنوحة له تلك السلطة منها بموجب خيانة تثبت عليه بحكم قضائى شرعى نافذ، ~~فإذا عزل وجب فى نقل سلطة النظر من الناظر المعزول إلى غيره اتباع شرط ~~الواقف إن كان هناك شرط من قبله وكان نقل سلطة النظر من الناظر المعزول إلى ~~غيره مفوضا إلى رأى القاضى الشرعى، وفى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز للقاضى ~~الشرعى أن يجعل الناظر من الأجانب مادام يوجد من أولاد الواقف وأقاربه من ~~يصلح للتولية ولو لم يكن مستحقا بالفعل، أو كان الوقف على غير أولاده بأن ~~كان على مسجد أو مدرسة، فإن لم يوجد فيهم من يصلح للتولية ينصب من الأجانب ~~من يصلح لها، وإن نصب أجنبيا ثم صار من أولاد الواقف من يصلح للتولية ولاه ~~فى النظر. # ثانيا عن الوجه الثانى أنه فى حال وفاة الناظر ينتقل النظر بعده لمن شرطه ~~له الواقف إن كان هناك شرط من الواقف، وإن لم يكن هناك شرط من الواقف كان ~~سلطة إقامة الناظر للقاضى الشرعى يقيم فيها من يرى فيه اللياقة على التفصيل ~~السابق فى الوجه الأول - وأما إذا لم يتمكن الناظر من مباشرة أعمال الوقف ~~لنفيه أو غيبته فإن كان له وكيل فالسلطة للوكيل حال نفيه أو غيبته بالنيابة ~~عنه، وإن لم يكن له وكيل أقام القاضى ناظرا بدلا عنه مدة نفيه أو غيبته إلى ~~أن يحضر على التفصيل السابق فى الوجه الأول وإن أصاب الناظر داء أو آفة ms3312 ~~أعجزته عن مباشرة أمور الوقف ومصالحه فللقاضى عزله وتولية غيره على حسب شرط ~~الواقف إن كان للواقف شرط فى ذلك، وإن لم يكن للواقف فى ذلك شرط كان للقاضى ~~أن يولى غيره على التفصيل السابق فى الوجه الأول. # ثالثا عن الوجه الثالث أنه يتبع - فى توزيع ريع الوقف على مستحقيه - شرط ~~الواقف، وكذلك يتبع فيما يؤول للفقراء مع الريع عند التعذر شرط الواقف ~~أيضا، وإذا كان فى ذلك خصومة ومنازعة فلابد من رفع الدعوى بذلك أمام ~~المحكمة الشرعية المختصة بإثباته بالوجه الشرعى. # والله أعلم # PageV06P453 ### | حكم تعدد النظار ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1338 هجرية - 1 فبراير 1920 م ### | المبادئ # 1 - إذا قضى بضم ناظر ثقة إلى الناظر الأصلى على الوقف، فلا يمنع الناظر ~~الأصلى من العمل متحدا مع الناظر المضموم، ويستحق أجره المشروط له. ### | 2 - # إذا قضى بعزل الناظر الأصلى من النظر على الوقف، فليس له أن يعمل فيه ~~أصلا لا بالانفراد ولا بالاتحاد مع الآخر، ويستحق أجرة النظر ### | السؤال # من السيد عبد الهادى - فى ناظر وقف معين من قبل الواقف قضى عليه بضم ثقة ~~أمين إليه فى النظر وإذن الثقة بالانفراد بالعمل. # فهل هذا الحكم يمنع الناظر الأصلى من العمل مع الثقة ما لم يختلفا، أو ~~ليس للناظر الأصلى أن يعمل فى الوقف ولو بالاتحاد مع الثقة أى عمل فى ~~الوقف، وإذا كان كذلك فما الفرق بين الحكم عليه بما ذكر والحكم عليه ~~بالعزل، وهل ما حصل على وجه ما ذكر يمنع استحقاقه لما شرطه له الواقف من ~~الأجرة أرجو الإفادة ولفضيلتكم الشكر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد أن ضم الناظر ~~الثقة إلى الناظر الأصلى فى النظر على هذا الوقف وإذن الثقة بالانفراد ~~بالعمل لا يمنع الناظر الأصلى من العمل فى إدارة شئون الوقف المذكور ~~بالاتحاد مع الناظر الثقة المضموم إليه، لأنه بهذا الضم والإذن المذكورين ~~لا ينعزل الناظر الأصلى من النظر على هذا الوقف، لأنه لم يمنع عن العمل ~~بالكلية، وإنما منع عن ms3313 العمل منفردا عن الناظر المضموم الثقة، وللثقة ~~المضموم أن يتصرف منفردا عن الناظر الأصلى، فالناظر الأصلى مازال ناظرا على ~~الوقف، وحينئذ يستحق الأجر المشروط له من قبل الواقف أو المقرر له من قبل ~~القاضى، بخلاف ما إذا عزل الناظر الأصلى من النظر على الوقف فإنه ليس له أن ~~يعمل فيه أصلا لا بالانفراد ولا بالاتحاد مع الناظر الآخر، ولا يستحق أجرة ~~النظر لكونه لم يبق ناظرا بعد العزل، وهذا هو الفرق بين ضم الثقة وإذنه ~~بالانفراد وبين عزل الناظر. # والله أعلم # PageV06P454 ### | عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1328 هجرية - 14 أكتوبر 1929 م ### | المبادئ # 1 - عزل الناظر نفسه وإخراج القاضى له مسقط لحقه فى النظارة مستقبلا. ### | 2 - # الناظر المعين بدون أجر إذا كان مثله لا يقبل النظر إلا بأجر فله أجر ~~مثله لأنه هو المعهود حينئذ، والمعهود كالمشروط ### | السؤال # من حميدة عبد الغنى السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم بأن المرحوم السيد ~~على وقف وقفا بمقتضى إشهادين شرعيين أحدهما صادر من محكمة العياط الشرعية ~~بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1920 والآخر صادر من محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 22 ~~يناير سنة 1923 نمرة 42 وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعد وفاته ~~يكون النظر لزوجته الست حميدة بنت عبد الغنى، وقد توفى الواقف وآل النظر ~~والوقف لزوجته الست حميدة، ثم لسبب ما من الأسباب تنازلت الست حميدة عن ~~النظر على الوقف المذكور إلى ابن زوجها محمد على الخشاب بمقتضى تقرير نظر ~~صادر من محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ 8 مارس سنة 1924 وهو مرفق بهذا الطلب ~~ومعه الإشهادان الشرعيان المذكوران لاطلاع فضيلتكم عليهم وردهم إلى لضرورة ~~لزومهم - وقد تبين فى تقرير النظر أن المحكمة الشرعية المختصة قبلت التنازل ~~عن النظر من الست حميدة، وعينت ابن زوجها محمد على الخشاب بصفته ناظرا ~~مؤقتا بدون أجر حسب شرط الواقف. # فهل يحق شرعا للست حميدة المتنازلة عن النظر أن ترجع عما تنازلت عنه ~~وتطلب النظر لنفسها أم لا ms3314 - وهل يحق للناظر المؤقت الحالى أن يجعل لنفسه ~~أجرا باعتبار المائة خمسة بدون إذن من المحكمة الشرعية أم لا ومعه إشهاد ~~توبة صادر من محكمة مصر الشرعية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجتى الوقف وما معهما من الأوراق ونفيد أولا ~~بأن الفقهاء نصوا على أن من فرغ عن وظيفته وقرر القاضى غيره - سواء أكان ~~المفروغ له أم لا - سقط حقه فيها، وما ذاك إلا لأنه يعتبر تاركا لحقه مسقطا ~~إياه وهذا المعنى موجود فيمن عزل نفسه فأخرجه القاضى وأقام غيره بدله، فإنه ~~يعتبر تاركا لحقه مسقطا له، وإذا لا يعود إليه الحق، لما نص عليه الفقهاء ~~من أن الساقط لا يعود، وحينئذ فليس للناظرة المذكورة حق فى النظر بعد عزلها ~~نفسها وإخراج القاضى لها وإقامة غيرها بدلها. # نعم قد قال الخصاف أنه إذا أخرج الناظر لخيانة فتاب وأناب ورجع عما كان ~~عليه وجب على القاضى أن يرده بعد إخراج القاضى إياه من النظر للخيانة. # ولعل ذلك من الخصاف مبنى على أن الخيانة استوجبت إخراجه من النظر ومنعت ~~القاضى من إبقاء ولاية هذا الناظر، وبالتوبة زال هذا المانع المقتضى ~~لإخراجه، وليس مبنيا على سقوط حقه فى النظر حتى يعتبر فى هذه الحالة مخالفا ~~لقاعدة أن الساقط لا يعود. # وليس ما معنا من قبيل ما قاله الخصاف، على أن ما قاله الخصاف ليس متفقا ~~عليه كما يدل عليه ما نقل عن محمد بن أبى سلمة من أن الوصى إذا ادعى دينا ~~على الميت وليس له بينة فإن القاضى يعزله عن الوصاية، وإن كان له بينة فإن ~~القاضى ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعى البينة عليه، ثم القاضى بالخيار ~~بعد ذلك إن شاء ترك الثانى وصيا وصار الأول خارجا عن الوصاية، وإن شاء أعاد ~~الأول إلى الوصاية بعد ما قضى دينه، وقد عللوا ذلك بأن إخراجه محض قضاء منه ~~لعدم الخيانة من الوصى، ولا يلزم الحاكم الدوام على قضائه وحكمه. # فقد رأى محمد بن أبى سلمة عدم عود الحق فى الوصاية غلى ms3315 الوصى بعد زوال ~~السبب الذى من أجله أخرج منها. # والناظر وصى بعد وفاة الواقف، وهذا يخالف ما ذهب إليه الخصاف. # والخلاصة أنه يظهر لنا من كلام الفقهاء أنه فى حالة عزل الناظر نفسه ~~وإخراج القاضى إياه لا يعود إليه الحق فى النظر إذا طلب ذلك - وثانيا - ~~بأنه قد تبين من الاطلاع على حجة وقف الأطيان أن الواقف جعل للناظر أجرا هو ~~خمسة فى المائة إذ جاء فيها ما نصه (ومنها أن الناظر على هذا الوقف يأخذ ~~أجرة قدرها خمسة فى المائة من مجموع ريع هذا الوقف بعد دفع الأموال ~~الأميرية وعمل ما يلزم للوقف من عمارة وتصليح) - وإذا فللناظر الذى أقامه ~~القاضى بدل الناظرة المستقيلة أن يأخذ ما جعله الواقف لناظر هذا الوقف من ~~ريع الأطيان على الوجه المذكور بحجة وقفها - وأما وقف المنزل فلا يستحق ~~الناظر أجرا على نظره عليه إلا إذا كان مثله لا يعمل إلا بأجر ففى هذه ~~الحالة يستحق أجر مثله فقط، فإن كانت الخمسة فى المائة من ريع وقف المنزل ~~لا تزيد عن أجر مثله فهو مستحق لها، ولا يمنع من ذلك عدم تقرير أجرة له من ~~القاضى، ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى ناظر وقف أهل مقرر فى وظيفة ~~النظر بموجب صح من قبل قاض شرعى لم يجعل له شيئا فى مقابلة عمله فى الوقف ~~من ريعه ولا شرط الواقف له شيئا وعمل فى الوقف، فهل يستحق أجرة المثل إذا ~~عمل فى مقابلة عمله (الجواب) نعم أقول قال فى البحر وأما بيان ماله فإن كان ~~من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضى ~~فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى، فنقل فى القنية أولا أن ~~القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له. # وثانيا أن القيم يستحق أجر مثله سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة ~~أجرا أو لا، لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود ms3316 كالمشروط - ووفق ~~الخير الرملى فى حواشيه بحمل القول الأول على ما إذا لم يكن معهودا انتهت ~~عبارة التنقيح - ويؤخذ من كلامهم فى باب الوصى أن له أن يأخذ أجر مثله بدون ~~رجوع إلى القاضى فى الحالة التى يجب له أجر مثل سعيه فيها - ومن هنا يعلم ~~ما قلناه سابقا من أن هذا الناظر إذا كان مثله لا يقبل النظر إلا بأجر فله ~~أجر مثله، لأنه هو المعهود حينئذ، والمعهود حينئذ، والمعهود كالمشروط وله ~~أن يتناول ذلك، أما إذا لم يكن كذلك فلا حق له إلا بتقرير القاضى. # هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P455 ### | نظر على وقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1348 هجرية 12 أبريل 1930 م ### | المبادئ # بوفاة ناظر الوقف الأصلى المشروط له النظر ينعزل الناظر المنضم بقرار ~~القاضى ### | السؤال # من محمد زكى بما يأتى هل إذا مات الناظر بشرط الواقف ينعزل بموته الناظر ~~الذى ضم إليه بمعرفة القاضى الشرعى الذى نص فى تقريره الآتى (قررنا ضم ناظر ~~آخر للناظر الأصلى وأطلقنا له التصرف فى إدارة شئون الوقف) أم كيف الحال ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه بموت الناظر الأصلى خرج الناظر الذى ضم ~~إليه من النظر وأصبح لا حق له فى إدارة شئون الوقف، وهذا حيث كان الحال كما ~~ذكر فى السؤال. # والله أعلم # PageV06P456 ### | تبعية أعيان الوقف لوقف آخر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1352 هجرية - 27 مايو 1933 م ### | المبادئ # إذا أقر الناظر المعين على الوقف بأن أعيانه غير تابعة للواقف كان إقراره ~~باطلا ### | السؤال # من الشيخ محمد العطار بالآتى وقف السيد مصطفى زغبى أعيانا وعقارات بحجة ~~شرعية وجعل ريعها لنفسه ثم من بعده فلأولاده ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم ~~وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب ~~الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها إلى آخر ما جاء بكتاب وقفه، ثم توفى ~~الواقف وانتقل النظر بعده لمن هو مشروط له، ثم تعاقب النظار على هذا الوقف ~~واحدا بعد واحد، ولما آل النظر ms3317 أخيرا إلى رجل من ذريته ووضع يده على الوقف ~~أراد بعض الأشخاص أن يبنى على أرض الوقف ويكون حكرا، فجاء هذا الناظر أمام ~~القاضى الشرعى وأقر بأن هذا الوقف هو وقف السيد محمد العطار لعدم علمه باسم ~~الواقف الأصلى وعدم وجود حجة الوقف تحت يده وعمل الإشهاد الشرعى بالحكر على ~~ذلك، ثم توفى الناظر الأخير، فرفع بعض الناس دعوى استحقاق فى هذا الوقف ~~وادعوا أنهم أولاد السيد محمد العطار هذا لم يصدر منه الوقف المذكور بل ~~الوقف صادر من السيد مصطفى زغبى العطار، وجميع قرارات النظر والأحكار ~~السابقة باسم وقف السيد مصطفى زغبى العطار. # فهل إقرار الناظر الأخير المتوفى بأن الوقف هو وقف السيد محمد العطار ~~يثبت صدور الوقف منه أم أن هذا الإقرار لا يؤثر ولا يغير الحقيقة من أن ~~الوقف هو وقف السيد مصطفى زغبى العطار ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه لا يملك الناظر الإقرار على الوقف ~~بجريان عين من الوقف المشمول بنظره فى وقف آخر، فلو أقر ناظر وقف صادر من ~~شخص بأن أعيانه موقوفة من قبل شخص بأن أعيانه موقوفة من قبل شخص آخر كان ~~هذا الإقرار باطلا لا يعول عليه. # وعلى هذا فإذا كان السيد محمد العطار هو غير السيد مصطفى زغبى العطار ~~وكان الناظر المقر ناظرا على وقف السيد مصطفى زغبى العطار كان الإقرار ~~الصادر منه بأن أعيان الوقف هى وقف السيد محمد العطار إقرارا باطلا لا يعول ~~عليه شرعا. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV06P457 ### | الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1352 هجرية - 13 يونية 1933 م ### | المبادئ # للناظر أن يصرف من ريع الأطيان لإصلاح منزل موقوف معها وكذا من ريع ~~المنزل لإصلاح الأطيان لما فيه بقاء العين ودوام المنفعة كشرط الواقف ### | السؤال # من عبد الرحمن محمد بالآتى صدر إشهاد بتاريخ 12 أغسطس سنة 1912 بمحكمة ~~مصر الشرعية من المرحوم الشيخ يونس موسى بإيقاف أعيان، وهى عبارة عن أطيان ms3318 ~~ومنزل، ومن ضمن ما اشترطه أن يبدأ من ريع الوقف بإصلاحه وعمارته وترميمه ~~ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميرى وما فيه البقاء لعينه ~~والدوام لمنفعته. # فهل لناظر الوقف أن يصرف من ريع الأطيان على عمارة وتصليح المنزل والعكس ~~بالعكس أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من حجة الوقف الصادر فى 29 ~~شعبان سنة 1333 الموافق 12 أغسطس سنة 1912 أمام محكمة مصر الشرعية التى جاء ~~بها ما نصه (وشرط حضرة الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا وهى أن يبدأ من ~~ريع الموقوف المذكور بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال ~~والعوائد لجهة الميرى وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته وسداد ما على ~~الواقف المذكور من الديون إن مات وكان عليه دين ثابت الخ) ونفيد بأن الناظر ~~على هذا الوقف يصرف من ريع الأطيان الموقوفة المذكورة على عمارة المنزل ~~الموقوف معها، كما يصرف من ريع المنزل على إصلاح الأطيان المذكورة عملا بما ~~يقتضيه شرط الواقف ويقتضيه الوجه الشرعى. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وكانت الصورة غير الرسمية مطابقة ~~لأصلها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P458 ### | حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1352 هجرية - 30 أكتوبر 1933 م ### | المبادئ # ناظر الوقف له إنشاء ما يحتاج إليه الوقف لزيادة غلته وبناء المخازن فى ~~حدود حاجته ### | السؤال # من عبد الرحمن عبد المجيد بالآتى شخص وقف أرضا على نفسه ثم من بعده فعلى ~~من عينهم بكتاب وقفه الذى شرط فيه شروطا. # منها أن الناظر على ذلك والمنوط به عليه أن يبدأ من ريع الأطيان الموقوفة ~~بعمران الأماكن وما فيها من البناء وما يكون سببا لبقاء عينها وازدياد ~~غلتها وله أن يجدد بدلها وغيرها ولو صرف فى ذلك جميع الريع. # فهل لناظر الوقف أن يوجد آلة لرى ما يمكن ريه من الأطيان حيث لا تروى إلا ~~بالشواديف ويترتب ذلك النقص فى إيجارها لأن هذا من أهم طرق الإصلاح التى ~~شرط الواقف البدء بها، ms3319 وهل له أن يبنى مخازن لحفظ الحاصلات إلى حين التصرف ~~فيها، وهل له أن يبنى ما يحتاج إليه للمبيت فيه عند وجوده فى الجهة الكائن ~~بها أطيان الوقف للإشراف عليها حيث لا توجد فيها محلات يمكن استئجارها ولا ~~بجهة قريبة منها خصوصا وأن الناظر مضطر للإقامة مدة طويلة فى أزمنة مختلفة ~~تبعا لما يوجد فى الأرض من الزراعة ### | الجواب # اطلعنا على هذا لاسؤال ونفيد أن لناظر الوقف أن يشترى آلة لسقى الأرض إذا ~~كان استغلالها محتاجا لهذه الآلة أو كانت الأرض تزداد غلتها بها، وأن يبنى ~~من المخازن ما يحتاج إليه لحفظ الغلة، وأ، يبنى محلا لإقامته إذا كانت ~~إقامته فى الأرض محتاجا إليها فى إدارة شئون الأرض وحفظ الغلة وهذا كله ~~بالقدر الذى يحتاج إليه فى استغلال الأرض أو نمو الغلة وحفظها بدون زيادة ~~عما يحتاج إليه فى ذلك وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV06P459 ### | مخالفة الناظر شرط الواقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1352 هجرية - 2 نوفمبر 1933 م ### | المبادئ # 1 - إذا لم يشترط الواقف للناظر تعيين المدرسين فلا يجوز لناظر الوقف ~~تعيينهم أو عزلهم ويكون حق التعيين من اختصاص المحكمة. ### | 2 - # تعيين الناظرين لهذا المدرس - فى واقتعتنا هذه - تعيين صدر ممن لا يملكه، ~~فلا يكتسب به حقا إلا إذا أجازته المحكمة المختصة. ### | 3 - # إذا كان للناظر حق التعيين والعزل بمقتضى شرط الواقف فلا يتوقف عزل ~~المدرس على حصول جنحة منه، بل يجوز ذلك إذا كان فيه مصلحة للوقف ### | السؤال # من أحمد أفندى بالآتى وقف المرحوم على بك وقفا أهليا وخيريا على الوجه ~~المبين بالحجة المحررة من محكمة المنصورة الشرعية فى 15 يونية سنة 1895 ~~ومما ذكره بصفحة 37 من الحجة أنه جعل خمسين فدانا لأشخاص وصفهم بأنهم أفاضل ~~فخام علماء أعلام، وقال عن بعضهم أيضا إنه من علماء السادة الشافعية بدمياط ~~وليس من بينهم من يحمل شهادته العالمية المعروفة. # وذكر بصحيفة 38 ما لفظه (ويصرف من ريع الوقف المذكور لاثنين مدرسين ~~أحدهما ms3320 من علماء السادة الحنفية وثانيهما من علماء السادة الشافعية يقومان ~~بتدريس علم الكلام والعلوم الشرعية الفقهية على المذهبين المشار إليهما ~~وكتب الحديث الشريف وآلات العلوم الشرعية جميع ذلك بالمدرسة إنشاء الواقف ~~المذكور إلى آخر ما بالحجة) ولم ينص الواقف فى كتاب وقفه على من يعين ~~المدرسين المذكورين، فعين النظار عليه شخصا من أهل العلم وأنه لم يحمل ~~شهادة العالمية مدرسا فى سنة 1912 وقد قام بما عهد إليه خير قيام حتى إن ~~النظار طلبوا زيادة المرتب للمدرسين المذكورين شاهدين لهما بأنهما قائمان ~~بعملهما أحسن قيام، والمحكمة بعد التحقق من ذلك قررت زيادة المرتب، ومضى ~~على ذلك زمن ومن غير ان يقع من أحدهما أية مخالفة - ورد لأحدهما خطاب من ~~الناظرين على الوقف الآن بتاريخ 16 مايو سنة 933 مرفق بهذا وهو يتضمن أن ~~نظم التدريس تحتم أن يكون المدرس من حملة الشهادة العالمية وأن هذا المدرس ~~غير جائز عليها فلذلك رفتناه من وظيفته ابتداء من 21 مايو سنة 933. # فهل للناظرين أن يعزلا هذا المدرس المشهود له بقيامه بعمله خير قيام ~~والذى أقرت المحكمة وجوده وزادت مرتبه ولم يقع منه تقصير مطلقا من عهد ~~تعيينه إلى الآن وهو يزيد عن عشرين سنة اعتمادا من الناظرين على أنه غير ~~حائز لشهادة العالمية أو ليس لهما ذلك لأن صاحب الوظيفة لا يعزل إلا بخيانة ~~أو تقصير ### | الجواب # اطعلنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان كل من الشيخ محمود حمزة والشيخ ~~السيد محمد الشريف اللذين جعلهما الواقف من علماء السادة الشافعية غير حامل ~~لشهادته العالمية كان الظاهر أنه لم يقصد من كلمة (من علماء السادة الحنفية ~~وكلمة من علماء السادة الشافعية) اللتين ذكرهما عند ذكره تعيين المدرسين ~~خصوص الحاملين لشهادة العالمية من الفريقين بل يكون مقصوده من ذلك من يقدر ~~من علماء السادة الحنفية والسادة الشافعية على تدريس علم الكلام والعلوم ~~الشرعية الفقهية وسائر ما ذكره من العلوم، وإن لم يكن معه شهادة العالمية، ~~وإن كان العرف الآن لا يطلق كلمة علماء السادة ms3321 الشافعية وعلماء السادة ~~الحنفية إلا على خصوص من يحمل شهارد العالمية من الفريقين. # هذا وأن الواقف لم يشرط فى حادثتنا أن يكون تعيين هذين المدرسين لناظر ~~الوقف. # وقد نص الفقهاء على أن تقرير الوظائف إنما هو للقاضى لا للمتولى ما لم ~~يشترط الواقف له ذلك، فقد سئل الخير الرملى فى تقرير الوظائف والعزل عنها ~~أذلك للقاضى أم للمتولى الذى لم يشترط له الواقف ذلك فأجاب بما نصه تقرير ~~الوظائف للقاضى لا للمتولى الذى لم يشترط له الواقف لأنه تصرف فى الموقوف ~~عليهم بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرطه الواقف له كما صرح ~~به فى البحر أخذا من الفتاوى الصغرى والله أعلم. # وحينئذ يكون حق تعيين هذين المدرسين للمحكمة المختصة فتعيين النظار لهذا ~~المدرس تعيين صدر ممن لا يملكه فلا يكتسب به حقا فى وظيفة التدريس حتى يقال ~~إنه لا يجوز إخراجه إلا لخيانة أو تقصير. # نعم لو أن المحكمة المختصة أجازت هذا التعيين كان له حق فيها ولكن لم ~~يظهر من تقرير زيادة المرتب المرافق للسؤال أنها أجازته كما يعلم ذلك من ~~الرجوع إلى هذا التقرير الصادر من محكمة المنصورة فى 23 يناير سنة 1923 على ~~أنه إذا كان للنظار حق التعيين والعزل بمقتضى شرط الواقف فليس عزل المدرس ~~متوقفا على حصول جنحة منه، بل يجوز العزل أيضا إذا كان من يعين بدله أصلح ~~منه للوظيفة كما نص الفقهاء يراجع الدر المختار ورد المختار قبيل فصل فيما ~~يتعلق بوقف الأولاد، ويؤيد هذا ما قالوه من أن للقاضى أن يعزل ناظر الوقف ~~المشروط له النظر إذا كان غيره خيرا وأصلح لجهة الوقف منه. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به. # والله أعلم # PageV06P460 ### | حكم الفوائد على أموال الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1353 هجرية - 11 يونية 1934 م ### | المبادئ # لا يجوز لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ ~~المتأخر عليه. # ولا يحل له أخذ شىء من ms3322 هذه الفوائد إذا حكم له بها ### | السؤال # من حافظ أفندى بالآتى ما قولكم دام فضلكم فى ناظر وقف مسلم استأجر منه ~~شخص بعض أعيان وقفه ولوجود نزاع بين المستأجر والوقف تأخر المستأجر فى دفع ~~الإيجار، فهل لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ ~~المتأخر عليه، وهل إذا حكم له به يحل له أخذه شرعا أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه لا يجوز لناظر الوقف أن يطلب شرعا ~~الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه لأنه طلب لأخذ مال الغير ~~بغير سبب مشروع فهو من أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعا ولا يحل له أخذ ~~شىء من هذه الفوائد إذا حكم له بها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P461 ### | النظر على ملحقات الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1353 هجرية - 25 مارس 1935 م ### | المبادئ # ناظر الوقف المعين من قبل القاضى الشرعى ليس له حق النظر على الأوقاف ~~الملحقة به إلا إذا ثبت له حق النظر على الوقف بمقتضى شرط الواقف، أو يعين ~~القاضى الشرعى ناظرا على هذه الملحقات لعدم تحقق العمل بشرط الواقف ### | السؤال # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من وقف تادرس عريان وأوقاف ~~ورثته ### | الجواب # ونفيد بأن العبارة الواردة فى الحجة المحررة من محكمة المنيا الشرعية فى ~~15 رجب سنة 1289 وهى (وألحقوا ذلك وضموه إلى وقف مورثهم المعين بحجة ~~الوقفية المبينة أعلاه وجعلوا شرطه كشرطه وحكمه كحكمه تعذرا وإمكانا أبد ~~الآبدين إلى آخره) إنما تقتضى هى وأمثالها مما ذكر بباقى حجج أوقاف الورثة ~~أن من يكون ناظرا على وقف تادرس عريان بمقتضى شرطه يكون ناظرا على ما ألحق ~~به من أوقاف ورثته، ولا تقتضى أن من يكون ناظرا على هذا الوقف من قبل ~~القاضى بما له من الولاية العامة على الأوقاف يكون ناظرا على الأوقاف ~~الملحقة هى به فلا يكون مجرد تعيين القاضى الشرعى نظارا على وقف تادرس ~~عريان مقتضيا لكونهم نظارا على الأوقاف الملحقة هى به. # ومن هذا يعلم ms3323 أن النظار المعينين من قبل القاضى الشرعى على وقف المورث ~~ليس لهم حق النظر على الأوقاف الملحقة هى به لمجرد تعيينهم من قبل القاضى ~~نظارا عليه فلا يثبت لهم حق النظر على هذه الأوقاف إلا إذا ثبت أن لهم حق ~~النظر على وقف المورث بمقتضى شرطه أو عينهم القاضى الشرعى المختص نظارا على ~~هذه الأوقاف أيضا لعدم تحقق العمل بشرط الواقف أيضا. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P462 ### | تصرف الناظر فى الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوال 1354 هجرية - 23 يناير 1936 م ### | المبادئ # 1 - التصرف فى الوقف ممن له ولاية التصرف فيه منوط بالمصلحة. ### | 2 - # تحقق إعسار المستأجر لعين الوقف يجعل رفع الدعاوى ضده ليس فى مصلحة الوقف ~~لأن مصاريف الدعاوى تضر بجهة الوقف والأولى فى هذه الحالة ترك المطالبة ~~بها. ### | 3 - # ترك الناظر المطالبة بهذه الأجرة والحال كذلك لا يقتضى عزله من النظارة ### | السؤال # من كل من نسيم خليل وشركى طياب وأنطون جبران قالوا وقف شنوده أفندى 675 ~~فدانا وكسور كائنة بناحية كتامة الغابة مركز طنطا غربية وقد تنظر أخيرا على ~~الوقف المذكور كل منا نحن نسيم خليل وشكرى طياب وأنطون جبران الجاولى ~~فوضعنا أيدينا على أعيان الوقف المذكور وتبين لنا أنها مؤجرة من النظار ~~السابقين لمدة ثلاث سنوات من سنة 1929 لغاية سنة 1931 أفرنكية إلى كل من ~~محمد على شلبى وسيد أحمد على شلبى وقد تأخرا فى سداد بدل الإيجار عن سنتى ~~29 و 1930 فرفعت ضدهما دعوى أمام محكمة الأزبكية الأهلية بالمطالبة به فحكم ~~عليهما بمبلغ 6932 جنيها و 119 مليما والمصاريف قيمة الباقى من بدل إيجار ~~السنتين المذكورتين فلم يدفعا ذلك المبلغ فنفذنا عليهما به وعند التنفيذ ~~تبين أن جميع ما يملكانه نزعت ملكيته بناء على أحكام لدائنين آخرين أجانب، ~~وقد بيعت أملاكهما بمبلغ يقرب من الثلاثة آلاف جنيه أودع بخزينة محكمة ~~الاسكندرية المختلطة - وقد وزعته المحكمة على الدائنين بنسبة ديونهم فخص ~~جهة الوقف مبلغ 300 ms3324 جنيه تقريبا. # وقد تعين على أعيان الوقف المذكور حراسا قضائيين فى سنة 1931 بسبب النزاع ~~بين المستأجرين والنظار فتأخر المستأجران عن دفع بدل إيجار تلك السنة وقدره ~~4827 جنيها و 632 مليما ومبلغ 240 جنيها و 133 مليما المنصرف لحساب هذه ~~الحراسة فرفعنا دعوى ضد المستأجرين أمام محكمة الأزبكية الأهلية ولم تزل ~~الدعوى منظورة إلى الآن. # هذه القضية سيطول أمد التقاضى فيها لأنه لابد من تعيين خبير لفحص الحساب ~~ومستندات الزراعة عن السنة المذكورة ولا بد من دفع أتعاب للخبير وللمحاماة ~~ورسوم وغير ذلك لأن المستأجرين المذكورين أصبحا لا يملكان شيئا. # فهل للنظار أن يتركوا المطالبة بما ذكر حيث تحقق الإعسار. # وهل تركهم لذلك يعتبر جنحة تقتضى عزلهم من النظر نرجو الإفادة عن ذلك ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا ~~السؤال. # ونفيد بأن التصرف فى الوقف ممن له ولاية التصرف فيه منوط بالمصلحة، فإذا ~~تحقق أن المستأجرين المذكورين معسران وكان الاستمرار فى هذه الدعوى لا ~~يترتب عليه مصلحة راجحة لجهة الوقف بل تترتب عليه ضياع أموال أخرى على جهة ~~الوقف لا ينتظر الحصول عليها لا فى الحال ولا فى المآل، كان فى ترك مطالبة ~~هذين المستأجرين حينئذ بما للوقف عليهما من الحقوق مصلحة راجحة لجهة الوقف، ~~ولا يكون ترك النظار لذلك جنحة تقتضى عزلهم من النظر على الوقف. # وأما ما قاله الفقهاء من أنه لو امتنع المتولى عن تقاضى ما على المتقبلين ~~زمانا فإنه يأثم. # فمحله ما إذا كان فى تقاضيهم مصلحة وخير لجهة الوقف. # أما إذا كان هناك ضرر بتحميل جهة الوقف مبالغ لا ينتظر الحصول عليها ولا ~~على حق الوقف الأصلى لا فى الحال ولا فى المآل فظاهر أنه لا إثم فى هذه ~~الحالة ولا مؤاخذة هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله ~~سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P463 ### | أهلية النظر على الوقف ### | المفتي # حسونة النواوى. # شوال 1313 هجرية ### | المبادئ # إذا ثبت شرعا أن المشروط لها النظر بعد والدها ms3325 الواقف ليس فيها أهلية ~~النظر بسبب السفه فللحاكم الشرعى إقامة ناظر مؤقت لحين زوال السفه أو ~~أيلولة النظر بعدها لمن عينه الواقف ### | السؤال # بافادة من قاضى محكمة مديرية أسيوط الشرعية مؤرخة فى 24 رمضان سنة 1313 ~~نمرة 106 سايرة مضمونها أن مديرية أسيوط حولت عليه بتاريخ 22 يناير سنة ~~1896 نمرة 65 الأوراق المتعلقة بانتخاب ناظر لوقف المرحوم أيوب بك جمال ~~الدين ووكيلين معه، ومن الاطلاع على صورة الإشهاد بالتغيير والتبديل المؤرخ ~~فى 29 ربيع أول سنة 1302 علم أن هذا الواقف شرط النظر فى أوقافه لنفسه ثم ~~من بعده لنته عائشة ثم من بعدها لذرية الواقف ذكورا وإناثا ما عدا ولده ~~رمضان، ثم من بعدهم للأرشد فالأرشد من ذريتهم بما فيهم ولده رضمان وأ، ~~يتولى مع من يتولى النظر على وقفه بعده اثنان وكيلان معه يعينهما الواقف، ~~فإن لم يعينهما فللحكومة المحلية أن تعينهما بالكيفية المعينة بتلك الصورة، ~~وشرط فيها أيضا أنه إذا انقرضت الذرية وذرية ذريتهم ولم يبق منهم أحد يصلح ~~للنظر فللحكومة المحلية تعيين من يصلح للنظر مع الوكيلين المذكورين وقد علم ~~أن عائشة المستحقة للنظر بعد والدها الواقف قد صار الحجر عليها لسفهها وعين ~~قيم عليها وقد قضى ذلك بعزلها، وظهر من تلك الشروط أنه حيث قد جعل النظر ~~لها مدة حياتها ومن بعدها لمن ذكره الواقف واشترط فى تعيين الحكومة المحلية ~~انقراض الذرية وعدم وجود أحد منهم يصلح للنظر، ولم تنقرض الذرية الآن حتى ~~يكون للحكومة المحلية تعيين الناظر، ولم تصلح عائشة المذكورة للنظر الآن ~~حتى تستحقه بالشرط، وحينئذ يكون النظر على هذا الوقف فى الحالة الحاضرة ~~منقطع الوسط، ويلزم حينئذ تنصيب ناظر من قبل القاضى الشرعى الذى يملك ذلك ~~مؤقتا لحين انقراض الذرية أو صلاحيتهم له إلا أنه لحصول الاشتباه عند ~~القاضى المذكور وعدم الجزم بما ذكر وقيام مفتى المديرية بالإجازة يرغب ~~التكرم بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # بالاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة باطنه نمرة 106 وما معها من الأوراق ~~ظهر أنه ms3326 متى ثبت شرعا أن الست عائشة المشروط لها النظر بعد والدها الواقف ~~ليس فيها الآن أهلية لذلك النظر بسبب كونها سفيهة يصير النظر على الوقف ~~منقطع الوسط وللحاكم الشرعى حينئذ إقامة ناظر عليه إقامة مؤقتة لحين زوال ~~سفهها أو أيلولة النظر بعدها لمن عينه الواقف والله أعلم # PageV06P464 ### | حكم الحجر على الناظر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1356 هجرية - 13 أكتوبر 1937 م ### | المبادئ # إذا حكم على الناظر بالحجر للسفه فإنه ينعزل من النظر ### | السؤال # من الشيخ فرج الشاعر قال ما قولكم دام فضلكم فى الآتى - حجر على ناظر وقف ~~معين بالاسم للسفه. # فهل الحجر عليه يكون موجبا لعزله من النظر أو ينعزل بالفعل لمجرد صدور ~~قرار الحجر عليه أرجو الإفادة والله يحفظ ذاتكم الكريمة ### | الجواب # اطلعنا على السؤال ونفيد أنه قد جاء فى كتاب الأشباه والنظائر فى (فائدة ~~الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء) ما نصه (وإذا فسق لا ينعزل وإنما ~~يستحقه بمعنى أنه يجب عزله أو يحسن عزله إلا الأب السفيه فإنه لا ولاية له ~~فى مال ولده كما فى وصايا الخانية وقست عليه النظر فلا نظر له فى الوقف وإن ~~كان ابن الواقف المشروط له لأن تصرفه لنفسه لا ينفذ فكيف يتصرف فى غير ملكه ~~ولا يؤتمن على ماله ولذا لا يدفع الزكاة بنفسه ولا ينفق على نفسه كما ذكروه ~~فى محله فكيف يؤتمن على مال الوقف) - انتهى - وهذا القياس الذى ذهب إليه ~~صاحب الأشباه وجيه وعليه فبالحجر على الناظر للسفه من الجهة المختصة ينعزل ~~من النظر على ما هو ناظر عليه من الأوقاف ولو كان تنظيره بشرط الواقف ولا ~~يتوقف خروجه من النظر على إخراج المحكمة إياه من النظر. # وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. # والله أعلم # PageV06P465 ### | جهالة شرط الواقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1356 هجرية - 23 نوفمبر 1937 م ### | المبادئ # 1 - عمل المسلم يحمل على الصلاح ما أمكن. ### | 2 - # إذا لم يكن للوقف كتاب يعلم منه شرط الواقف فى صرف ms3327 الريع ولا توجد طريقة ~~أخرى للعلم به ولكن علم عمل النظار فى صرفه كان هذا العمل حجة ودليلا على ~~موافقة عملهم لشرط الواقف ### | السؤال # من محمد نور الدين قال ما قولكم فيمن بنى زاوية لأداء الفرائض وتحفيظ ~~القرآن الكريم وتعليم العلم ووقفت عليها أوقاف لصرف ريعها على ما أنشئت من ~~أجله واستمر البانى لها قائما بشئونها وإدارة وقفها إلى حين وفاته، ثم ~~تولتها ذريته من بعده طبقة بعد طبقة منذ أكثر من مائة سنة ولا يعلم لهذه ~~الزاوية ووقفها كتاب تعلم منه شروط الواقف، فهل استمرار الواقف على إدارتها ~~ووقفها حتى وفاته ثم ذريته من بعده بدون منازع لهم فى هذا كاف فى أن الواقف ~~شارطه النظر له ثم بعده لأولاد وذريتهم الخ كما أن العادة جرت بأن لا يتولى ~~أمر هذه الزاوية ووقفها إلا من كان من ذرية المنشىء لها دون غيرهم، وهل ~~العادة فى الوقف تجرى مجرى شرط الواقف فى وجوب الاتباع وفى هذه الحالة يمنع ~~الغير من التعرض لذرية المنشىء لهذه الزاوية ووقفها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد قال الفقهاء أن عمل المسلم يحمل على ~~الصلاح ما أمكن وبنوا على هذا أنه إذا لم يكن للوقف كتاب ويعلم منه شرط ~~الواقف فى صرف الريع ولا توجد طريقة أخرى للعلم به ولكن علم عمل النظار فى ~~صرفه كان هذا العمل معتبرا حجة ويعد هذا دليلا على موافقة علمهم لشرط ~~الواقف، ومقتضى ذلك فى حادثتنا أنه يحمل عمل الذرية من توليهم النظر وإدارة ~~شئون الزاوية ووقفها على أن هذا مشروط من الواقف حملا لحالهم على الصلاح. # فيمنع كل من يتعرض لهم فى شئون هذه الزاوية ووقفها لما ذكرنا، وأيضا لما ~~قاله الفقهاء من أنه لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، وقد قالوا ~~إن كلمة شىء فى هذه العبارة نكرة فى سياق النفى فتعم الأموال والحقوق ~~والاستحقاق. # هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله ~~أعلم ms3328 # PageV06P466 ### | حكم تصرف الوكيل الاستبدال ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1357 هجرية - مارس 1938 م ### | المبادئ # يجوز لوكيلا الناظر الذى يملك البدل والاستبدال بمقتضى قول الواقف أن ~~يستبدل ما بملكه موكله، ويكون هذا الاستبدال صحيحا، ولو كان بنقود ### | السؤال # من سليمان بك محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى وكيل وكل بمقتضى إشهاد شعرى ~~وكالة عامة مفوضة مطلقة بقوله ورأيه وفعله فى الدعوى والطلب والمخاصمة ~~والمرافعة فى القضايا التى ترفع من موكله وعليه قبل أى شخص كان وكيف يكون ~~أمام المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة وجميع دواوين الحكومة بشأن جميع ~~حقوق موكله أيا كانت وحيث تكون، وفى رهن ما يلزم رهنه من العقار وفى بيع ما ~~يلزم بيعه وشراء ما يلزم شراءه وفى أداء ما على موكله واستيفاء ما له من ~~الحقوق أيا كان نوعها وفى التخارج فى كل أو بعض الحقوق وفى الصح والإبراء ~~والإقرار والإنكار وفى تحكيم المحكمين وفى قبض الأمانات وكل ما يشاء وما ~~يجوز فيه التوكيل شرعا، وقبل الوكيل لنفسه ذلك قبولا شرعيا بالطريق الشرعى ~~وصورة التوكيل وهى غي رسمية مرفقة بهذا، فإذا كان الموكل ناظر وقف له ~~الشروط العشرة فهل لهذا الوكيل بمقتضى التوكيل المنصوص عنه أعلاه أن يستعمل ~~حق موكله فى الشروط العشرة فيستبدل هذا الوقف باشهاد شرعى مع أنه غير منصوص ~~فى هذا التوكيل على أن الموكل وكل وكيله فى استعمال هذه الشروط، وهل يقع ~~الاستبدال صحيحا أم باطلا وإذا كان الوكيل قد استبدل هذه الأطيان الموقوفة ~~بنقود ولم يشتر بهذه النقود أعيانا للوقف. # فهل يقع هذا الاستبدال صحيحا وتخرج العين الموقوفة أصلا من أعيان الوقف ~~أرجو الإفادة أفادكم الله ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من التوكيل المشار إليه ~~المؤرخ 23 مايو سنة 1897. # ونفيد أن هذه الوكالة من قبيل الوكالة العامة وقد نص الفقهاء على أن ~~المفتى به أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شىء إلا الطلاق والعتاق والهبة ~~والوقف وسائر التبرعات، ولكن لم نجد لهم نصا صريحا فى أن الوكالة ms3329 العامة ~~تتناول مثل الاستبدال الذى يملكه الموكل بالشرط أو لا تتناوله. # والظاهر لنا فى هذه الحادثة أن الوكيل المذكور يملك البدل والاستبدال ~~بمقتضى قول الواقفة وما يجوز فيه التوكيل شرعا لأن هذه العبارة من صيغ ~~العموم وليس هناك من عرف ولا من سابق كلام المولكة ما يخصص هذا العموم ~~بإخراج ما يتعلق بالوقف من الاستبدال وإذ كان الظاهر لنا أن هذا الوكيل ~~يملك الاستبدال الذى لموكلته فمتى استبدل استبدالا تملكه موكلته بنفسها كان ~~هذا الاستبدال صحيحا ولو بنقود سواء اشترى بهذه النقود عينا أم لا. # هذا ما ظهر لنا وبه علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. # والله أعلم # PageV06P467 ### | تنازل الناظر عن النظارة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1361 هجرية - 4 فبراير 1942 م ### | المبادئ # 1 - الناظر المعين على الوقف من قبل القاضى إذا تنازل ينعزل بمجرد علم ~~القاضى وليس له أن يباشر أى عمل بعد علم المحكمة، ولا يضمن ما ضاع من الريع ~~إذا امتنع عن التحصيل. ### | 2 - # الناظر المعين من قبل الواقف إذا تناول لا ينعزل إلا باخراج القاضى له ### | السؤال # من عبد الحميد موسى قال ما قولكم عمم الله النفع بكم فى شخص أقيم ناظرا ~~على وقف من الأوقاف الأهلية ثم أراد أن يتنازل عن النظر على هذا الوقف فقدم ~~طلبا إلى المحكمة الشرعية التى بدائرته طلب فقيه قبول تنازله عن النظر عن ~~الوقف نظارته واستمر الطلب منظورا أمام المحكمة الشرعية عدة جلسات إلى أن ~~فصل فيه فإقامة ناظر بدله بعد عدة شهور. # فهل يعتبر تنازلا من يوم تقديم الطلب إلى المحكمة وليس له أن يباشر أعمال ~~الوقف من تحصيل وتأجير وتصليح وصرف وغير ذلك، أم له أن يباشر أعمال الوقف ~~إلى أن يفصل فى طلبه، وهل إذا تأخر عن العمل قبل أن يفصل فى الطلب وضاعتب ~~عض أموال الوقف بسبب امتناعه عن التحصيل هل يكون ملزما بما ضاع على الوقف ~~شرعا أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن ms3330 الناظر من قبل القاضى ينعزل بمجرد علم ~~القاضى بعزله نفسه، أما المشروط له النظر من قبل الواقف فلا ينعزل بعزله ~~نفسه بل لابد من إخراج القاضى له من النظر على ما قاله بعض الفقهاء، هذا ~~وإن تنازل الناظر المذكور هو من قبيل عزله نفسه من النظر وعلى ما قلنا ~~ينعزل بمجرد علم المحكمة بهذا التنازل لأن الظاهر من السؤال أن هذا الناظر ~~مقام من قبلها لا مشروط له النظر من قبل الواقف، وحينئذ فليس له أن يباشر ~~أى عمل من الأعمال بعد علم المحكمة بهذا التنازل ولا يضمن ما ضاع على الوقف ~~بسبب امتناعه عن تحصيل ريعه. # والله أعلم # PageV06P468 ### | حكم وفاة أحد الناظرين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # 2 من المحرم 1362 هجرية - 30 نوفمبر 1943 م ### | المبادئ # 1 - إذا مات أحد الناظرين المشتركين لم يكن للناظر الآخر حق التصرف فى ~~الوقف وحده إلا بإذن المحكمة. ### | 2 - # ليس لابن الناظر المتوفى حق فى النظر إلا إذا رأت المحكمة فى تعيينه ~~مصلحة للوقف ### | السؤال # من الشيخ عتمان خلف قال رجل وقف عقارا وشرط لنفسه النظر مدة حياته ثم من ~~بعده لولديه يحيث لا ينفرد أحدهما عن الآخر ثم من بعدهما يكون النظر للأرشد ~~فالأرشد من أولادهما وذريتهما ثم توفى الواقف فآل النظر لولديه ثم توفى أحد ~~الناظرين والناظر الثانى موجود. # فهل بوفاة أحد الناظرين زالت صفة الناظر الآخر، وفى حالة الإيجاب هل له ~~الحق فى طلب تمكينه من النظر منفردا دون ابن الناظر المتوفى أم يحق لابن ~~الناظر المتوفى أن يطلب تمكينه من النظر منفردا أم لا أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف ولا على صورة منه. # ونفيد أنه إذا مات أحد الناظرين المشتركين لا تزول صفة الناظر الآخر التى ~~كانت له قبل وفاة الناظر المتوفى، ولا يملك الناظر الآخر التصرف فى شئون ~~الوقف وحده، بل لابد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية المختصة لتضم ناظرا ~~بدل الناظر المتوفى أو لتفرد الناظر الباقى بالتصرف على حسب ms3331 ما ترى المحكمة ~~من المصلحة، وليس لابن الناظر المتوفى حق بمقتضى شرط الواقف فى النظر الآن، ~~نعم للمحكمة أن تقيمه إذا رأت المصلحة فى ذلك. # وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن بكتاب الوقف ما ينافى ذلك والله ~~أعلم # PageV06P469 ### | أجر نظر على الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الآخر 1363 هجرية - 4 أبريل 1944 م ### | المبادئ # إذا قبل الناظر العمل فى الوقف تطوعا ولم يشترط الواقف له أجرا، ولم يعين ~~له القاضى أجر مثله فليس لهذا الناظر ولا لورثته حق فى احتساب أجر مثله ### | السؤال # من أحمد أفندى قال وقف شخص أطيانه على نفسه ثم على ذريته من بعده واشترط ~~لنفسه النظر مدة حياته ومن بعده على من بينهم فى كتاب وقفه ولم يشترط ~~للناظر أجرا، ولما توفى الواقف تعين نظار ولم يحتسبوا أجر نظر إلا أن أحدهم ~~بعد أن تولى النظر بضع سنين بلا أجر عدل واحتسب الأجر بمعدل 10 من مجموع ~~الريع من غير إذن القاضى أو قبول المستحقين وذلك عن آخر سنة عزل فيها من ~~النظر لخيانات تعينت عليه وحكم من أجلها بعزله من النظر. # فهل هذا الناظر يستحق أجر نظر مع أنه لم يتشرط له فى كتاب الوقف أجر نظر ~~ولم يحصل على إذن من القاضى ولا موافقة المستحقين أو لا يستحق أجر نظر إلا ~~بشىء من ذلك، وإذا كان ذلك الناظر توفى فهل لورثته حق التمسك بطلب الأجر ~~ووالناظر المذكور مولى بالاسم من قبل الواقف ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن هذا الناظر لا يستحق أجرا على عمله فى الوقف - أولا - لأنه يظهر ~~من السؤال أنه قبل النظر متبرعا ومتطوعا بعمله فى الوقف فلا يستحق أجرا على ~~العمل الماضى ولو كان منصوب القاضى - ثانيا - إن ظاهر كلام الفقهاء أن ~~المشروط له النظر من قبل الواقف الذى لم يجعل له جعلا فى الوقف كما فى ~~حادثتنا لا يستحق أدرا إلا إذا جعل له القاضى أجر مثل عمله فى الوقف. # قال فى البحر (وأما بيان ms3332 ما له - أى الناظر - فإن كان من الواقف فله ~~المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل. # قال ابن عابدين نقلا عن الخير الرملى فلو لم يشترط له الواقف شيئا لا ~~يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجر مثل عمله فى الوقف فيأخذه على أنه ~~أجرة) انتهى - وبما ذكرنا يعلم أنه ليس لهذا الناظر ولا لورثته حق فى ~~احتساب أجر عمله. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله أعلم # PageV06P470 ### | حكم تعامل الناظر بالربا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1364 هجرية - 4 أغسطس 1945 م ### | المبادئ # سبق تعامل الشخص بالربا ليس من قبيل الفسق الذى يمنع من اقامته ناظرا على ~~الوقف، خاصة إذا تاب ورجع عن ذلك ### | السؤال # من عبد السلام أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة تملك منزلا سكنا لها ~~اضطرتها حالة مخصوصة وظرف مخصوص لفقرها إلى الاقتراض من أحد المرابين ~~بأرباح معقولة الرفع دعوى للحصول على نصيبها فى أرض واسعة تعادل ثمن هذا ~~المنزل أضعافا كثيرة، ولا سبيل لحصولها على ذلك إلا بواسطة المال وليس ~~الديها ما تنفقه فى هذا السبيل إلا بالتعامل بالربا خصوصا وإن واضع اليد ~~على الأرض سالفة الذكر من الأجانب ويحتاج القضاء المختلط إلى أموال كثيرة ~~تفاديا من ضياع الأرض المذكورة لقرب مضى المدة من المغتصب والواضع اليد، ~~وقد تحصلت على حقوقها فى تلك الأراضى من مدة خمسة عشر عاما بمقتضى أحكام، ~~ثم بعد ذلك تابت إلى الله وأنابت وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا تعود إلى ~~مثل هذا التعامل فهل هذا التعامل للضرورة التى أوضحناها يمنع إقامتها ناظرة ~~على وقف تستحق فيه بالاسكندرية وأصبح الآن شاغرا لا يوجد له ناظر يدير ~~شئونه بوفاة الناظر خصوصا وأنها بنت بنت الواقف، وهل فى الشرع الشريف مانع ~~يمنع من تعيينها بعد توبتها طول هذه المدة، أم يسقط الإثم بمضى الخمسة عشر ~~عاما وكسور وبذلك تستحق التعيين ويصح لها طلب النظر على الوقف المشار إليه ~~أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا ms3333 السؤال. # ونفيد أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة والإجماع وبه يصير مرتكبه ~~فاسقا، ولكن ليس لك فسق مستوجبا لمنع الفاسق من تولى النظر أو الوصاية بل ~~الفسق الذى يمنع من ذلك ويحرم شرعا إقامة مرتكبه ناظرا أو وصيا إنما هو ~~الفسق المخوف معه على المال وهذا على القول الذى نختاره من أقوال الفقهاء، ~~وليس الربا من هذا القبيل فلا يمنع ارتكاب هذه السيدة للربا من إقامتها ~~ناظرة على أنه إذا كانت قد تابت من هذا الذنب وأنابت إلى ربها وعرف ذلك ~~عنها لم يمنع تعاملها بالربا فيما سبق إقامتها فى النظر على رأى جميع ~~الفقهاء. # والله تعالى أعلم # PageV06P471 ### | وقف ونظارة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب 1371 هجرية - 8 أبريل 1952 م ### | المبادئ # إذا توفى الناظر قبل أداء ما قبضه من الغلة للمستحقين يكون ذلك دينا فى ~~ذمته يستوفى من تركته قبل القسمة إن كانت وإلا سقط الدين ولا يجوز استيفاؤه ~~مما يجىء من غلة للوقف ### | السؤال # من الست ظريفة حسن قالت توفى ناظر على وقف أهلي وفى ذمته مبالغ طائلة ~~للمستحقين وهم ثلاثة فقط أخوه الشقيق وأخواه لأب - ثم توفى بعده بشهرين ~~أخوه الشقيق عن أولاد ذكور وإناث وأقيم الأخوان الآخران ناظرين على الوقف ~~فحجزا عن أولاد الأخ الشقيق ما يخصهما فى ريع الوقف وفاء للدين الذى كان ~~على عمهما الناظر المتوفى. # فهل يجوز ذلك لهما شرعا ### | الجواب # إذا كان الناظر السابق قد مات قبل أن يؤدى للمستحقين استحقاقهم فى غلة ~~الوقف كانت دينا فى ذمته فيستوفى من تركته إن كانت له تركة قبل قسمتها بين ~~ورثته. # فإن لم تكن له تركة لا يجوز استيفاؤه من غيرها مما يجئ من غلة الوقف بعد ~~وفاته لأنه لا استحقاق له فيه لانتقال الاستحقاق بوفاته إلى من شرطه الواقف ~~له. # وعلى الناظرين أن يؤديا لأولاد أخى الناظر المتوفى جميع ما يخصهم من ريع ~~الوقف بوفاة أبيهم دون أن يحجزا منه شيئا بحجة الوفاء بما لهما على الناظر ~~المتوفى من الديون - والله تعالى ms3334 أعلم # PageV06P472 ### | وقف ونظر ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى 1372 هجرية - 21 يناير 1953 م ### | المبادئ # إذا عين الواقف للناظر شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا حسب شرط الواقف ~~عمل أو لم يعمل إلا إذا كان قد شرط ذلك مقابل العمل ### | السؤال # من مصطفى على قال بتاريخ 18 صفر سنة 1308 أمام محكمة مركز شبرا قليوب ~~أوقف المرحوم الحاج يونس محمد العقار المبين بالحجة المرفقة وجعل منه أربعة ~~قراريط السدس يصرف ريعه على متولى النظارة وجعل النظارة له أيام حياته، ثم ~~من بعده يكون النظر المذكور لسالم أخيه ثم من بعده يكون النظر لمحمد أخيه، ~~ثم من بعده يكون النظر لعلى أخيه، ثم من بعده يكون للأرشد فالأرشد من أولاد ~~الواقف، ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وإن سفلوا، ثم للأرشد فالأرشد من ~~أولاد أخواته وإن سفلوا - والمطلوب الإفتاء هل يستحق الناظر الحالى وهو ~~الحاج على محمد ثابت الذى تولى النظارة بعد وفاة الواقف وسالم أخيه ومحمد ~~أخيه نصيب النظارة وهو السدس ويكون ملكا له بعد قرار حل الوقف ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من الواقف ~~بتاريخ 18 صفر سنة 1308 هجرية أمام مركز شبرا - والجواب - أن قد تبين من ~~كتاب الوقف أن الواقف شرط لمن يتولى النظر على وقفه حصة قدرها سدس ريع ~~الوقف ولم ينص على أن ذلك فى مقابلة العمل فدل على أنه جعل ذلك استحقاقا ~~خاصا له يمتاز به عن بقية المستحقين. # والمنصوص عليه أم ما يعينه الواقف للناظر بدون نص على أنه فى مقابلة ~~العمل يكون استحقاقا له قليلا كان أو كثيرا لأجر نظر - ففى حاشية العلامة ~~ابن عابدين عن البحر ما نصه (فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا ~~كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل ~~كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه) وعلى ذلك يستحق الناظر الحالى وحده ~~ريع الحصة المذكورة ويكون ms3335 شأنه فى ذلك شأنه كل مستحق فى استحاقه ويتملكها ~~طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952، والله تعالى أعلم # PageV06P473 ### | وقف استحقاقى وأجر نظر ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم 1372 هجرية - 13 سبتمبر 1953 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف للناظر حصة معينة من ريع الوقف نظير خدمته تعادل ما ~~يصرف له كاستحقاق فى الوقف صحيح وتكون له حصتان فى الريع غير أنه لا يستحق ~~الحصة المشروطة بالعمل إلا به. ### | 2 - # إذا زالت صفة الناظر تطبقا للقانون 180 سنة 1952 وما ألحق به زال ~~استحقاقه لأجر العمل ### | السؤال # من فضيلة الشيخ عبد الحميد سليم قال شرط واقف للناظر على وقفه فى نظير ~~إدارته له حصة بالعبارة الآتية - (ومنها أن يصرف من ريع ذلك للناظر على هذا ~~الوقف نظير خدمته فى كل سنة من السنين الشمسية حصة زائدة قدر حصته المعينة ~~له من الوقف المذكور) فهل هذه الحصة تعتبر شرعا استحقاقا للناظر إذا قام ~~بإدارة الوقف فعلا. # وإذا كان الأمر كذلك فهل يملك الناظر من رقبة الوقف ما يوازى هذه الحصة ~~تطبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 إذا استمر ناظرا إلى وقت العمل ~~بهذا القانون ### | الجواب # اطلعنا على السؤال - والجواب - أنه إذا كان شرط الواقف كما ذكر بالسؤال ~~فهو صريح فى أنه قد شرط للناظر على وقفه حصة من ريع الوقف نظير خدمته ~~السنوية للوقف تعادل الحصة التى تصرف له بصفته مستحقا فيه بحيث يكون له فى ~~الريع حصتان حصة هى استحقاق وحصة هى أجر نظر نظير قيامه بشئونه استغلالا ~~وصرفا فلا يستحقها إلا بالعمل الذى يقوم به مثله فى شئون الوقف، كما يؤخذ ~~من عبارة العلامة ابن عابدين فى حاشيته على البحر. # وفى التنقيح فإذا زالت صفة النظر عنه تطبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة ~~1952 وما ألحق به زال استحقاقه لهذا الأجر تبعا لزوال صفته ولا يملك من ~~رقبة الوقف ما يغله - والله تعالى أعلم # PageV06P474 ### | حكم تعارض شروط الوقف ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1375 هجرية - 1 مارس 1956 م ### | المبادئ # إذا ms3336 شرط الواقف لاستحقاق بنتيه فى الوقف مدة حياتهما، ثم نص فى الوقف على ~~أنه لا تستحق واحدة منهما شيئا لا فى حق السكنى ولا فى الاستغلال إلا إذا ~~تحقق فقرها وعدم زواجها. # فيجب العمل بالشرط المتأخر، وعليه فلا استحقاق لأية واحدة منهما إذا كانت ~~غنية أو متزوجة ولو فقيرة ### | السؤال # من السيد / سيد عبد العال قال إن المرحوم بدوى عابد وقف وقفا أمام محكمة ~~أسيوط الابتدائية الشرعية بتاريخ 15 يولية سنة 1935 على نفسه ثم من بعده ~~على زوجته رمزة أحمد الششنجى وعلى أولاده منها وهم محمد الشهير بجلال ~~وبديعة وسنية الشهيرة بحياة للزوجة الثمن ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى ~~وإذا توفيت زوجته المذكورة قبل الاستحقاق أو بعده رجع نصيبها إلى محمد ابن ~~الواقف كما ينتقل له نصيب كل واحدة من بنتى الواقف المذكورتين بعد وفاتها ~~دون أولادهما - ثم من بعد محمد هذا يكون ذلك وقفا على أولاده ذكورا وإناثا ~~للذكر ضعف الأنثى ثم على ذريتهم ونسلهم بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب ~~الوقف المذكور، وقد اشترط الواقف لنفسه فى هذا الوقف شروطا منها أن استحقاق ~~بنتيه بديعة وسنية المذكورتين مدة حياتهما فقط وليس لأحد من أولادهما ~~وذريتهما شئ من ريع هذا الوقف ثم من بعدهما يكون نصيبها لأخيهما محمد ~~المذكور، ثم لأولاده على الوجه السابق بيانه. # وأن من كانت من بنتيه المذكورتين غنية وقادرة على دفع أجرة المسكن سواء ~~أكانت متزوجة أو غير متزوجة فليس لها حق السكنى فى الوقف ولا الاستغلال ~~منه، أما إذا كانت فقيرة وغير متزوجة فيكون لها حق السكنى والاستغلال حسب ~~الشروط المذكورة آنفا - وتبين من السؤال أن الواقف توفى سنة 1944 عن ابنه ~~محمد الشهير بجلال وعن بنتيه بديعة وسنية الشهيرة بحياة أما زوجته رمزة ~~المذكورة فإنها توفيت قبله. # وأن كل واحد من بنتى الواقف المذكورتين متزوجة وموسرة بما تملك. # إذ السيدة بديعة متزوجة من سنة 1930 ولا زالت على ذمة زوجها إلى الآن ~~وزوجها موسر ويتقاضى معاشا نحو أربعين جنيها مصريا. # وهى تملك أسهما بشركة ms3337 أتوبيس الصعيد يغل لها إيرادا سنويا نحو عشرين ~~جنيها. # أما السيدة سنية فإنها متزوجة من سنة 1931 ولا زالت على ذمة زوجها إلى ~~الآن وزوجها موسر ويملك ما يقرب من عشرة أفدنة زراعية وحديقة ويستأجر ~~أطيانا يزرعها تزيد على خمسين فدانا. # وهى تملك ما كينتى رى تدر عليها إيرادا سنويا قدره مائة وخمسون جنيها ~~مصريا. # مع الأحاطة بأنه لم يسبق حدوث طلاق بين واحدة من بنتى الواقف المذكورتين ~~وبين زوجها طول مدة حياتهما الزوجية. # وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان بنتا الواقف ~~المذكورتان بديعة وسنية تستحقان فى هذا الوقف مع حالتهما ويسارهما وقدرتهما ~~المبينة أنفا أم لا ### | الجواب # إن شرط الواقف فى صدر الإنشاء بالنسبة لاستحقاق بنتيه بديعة وسنية فى هذا ~~الوقف مدة حياتهما شرط مطلق غير مقيد ثم قيده بآخر شرط من شروطه فى كتاب ~~الوقف. # فنص على أنه لا تستحق واحدة منهما شيئا لا فى حق السكنى ولا فى الاستغلال ~~إلا إذا تحقق فقرها وعدم زواجها فإذا كانت غنية أو متزوجة ولو فقيرة فإنه ~~لا يكون لها استحقاق فى هذا الوقف مطلقا. # فالواجب العمل بالشرط المتأخر لأنه يفسر عن غرض الواقف كما هو منصوص على ~~ذلك فقها - وبناء على ذلك فإذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا من أن كلا منهما ~~متزوجة من التاريخ المذكور ولا تزال فى عصمة زوجها إلى الآن ولم تحدث ~~الفرقة بينهما خلال هذه المدة ومن أن كلا منهما تملك ما ذكر بالسؤال فإنه ~~لا يكون لواحدة منهما استحقاق فى هذا الوقف مطلقا. # لأن زواج كل منهما تم قبل صدور الوقف وقبل وفاة الواقف. # ونظرا لأنه استمر إلى أن توفى الواقف سنة 1944 وهو التاريخ الذى يثبت فيه ~~الاستحقاق فقد ثبت عدم استحقاقهما بمقتضى شرط الواقف. # كما أنهما لا يستحقان فقد ثبت عدم استحقاقهما بمقتضى شرط الواقف. # كما أنهما لا يستحقان بمقتضى المادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 من ~~قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 لأنه لم تتوفر فيهما شروط هاتين ms3338 المادتين - ~~فعلى فرض أن كل واحدة منهما لم يثبت غناها بما تملكه فإن زواجها بهذه الصفة ~~مانع من استحقاقها، لأن الواقف كما ذكرنا شرط لاستحقاق كل منهما تحقق الفقر ~~وعدم الزواج، فإذا كان فى الوصف الأول احتمال فقرها أو غناها بما تملكه فإن ~~الوصف الثانى ثابت قطعا إذا كان ما ذكر فى السؤال مطابقا للحقيقة والواقع ~~وهو وحده كاف لحرمانها من الاستحقاق. # وحينئذ فبوفاة زوجة الواقف قبله وزواج كل من بنتى الواقف المذكورتين على ~~الوجه المذكور أو ثبوت غناها فينحصر استحقاق ريع هذا الوقف جميعه فى محمد ~~الشهير بجلال ابن الواقف طبقا لشروطه المذكورة آنفا - وبصدور القانون رقم ~~180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح عين هذا الوقف ملكا ~~له طبقا للمادة الثالثة منه. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV06P475 ### | نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون ### | المفتي # بكرى الصدفى. # صفر 1329 هجرية ### | المبادئ # لا يختص أرباب الديون الثابتة على الزوج باستحقاق فى غلة الوقف بل يعطى ~~لهم الباقى منه بعد نفقته ونفقة زوجته وعياله ### | السؤال # من صالح أفندى وكيل أشغال الست فاطمة هانم فيما إذا كان شخص مدينا لأشخاص ~~آخرين ومحجوزا على استحقاقه فى ريع وقف تحت يد ناظره، وكان لا يملك شيئا ~~غير استحقاقه فى غلة الوقف المذكور، وكان متزوجا من زوجته ببنتين، ولعدم ~~الصرف على زوجته وبنتيها منه قد استصدرت حكما شرعيا بنفقة المأكل والمسكن ~~والكسوة لها ولبنتيها. # وكان ناظر الوقف بسبب الحجوزات المتوقعة تحت يده بناء على أحكام صادرة ~~لمصلحة أربابها ضد المدين ممتنعا عن الصرف فهل يسوغ شرعا تقديم دفع الديون ~~مها كان نوعها على النفقة المقررة للزوجة وأولادها، أم أن نفقة الزوجة مقدم ~~شرعا على كل ما سواها حتى على النفقة المقررة للوالدة نرجو الإفادة عن ذلك ~~كما يقتضيه المنهج الشرعى ### | الجواب # فى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى فقير ذى عيال وحرفة يكتسب منها وينفق ~~منها على عياله من كسبه ويفضل منه شئ وعليه ms3339 دين لجماعة يكلفونه بلا وجه ~~شرعى إلى دفع جميع كسبه من دينهم، فهل ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه ~~الجواب نعم والمسألة فى الخيرية من القضاء (سئل) المرحوم العلامة شيخ ~~الإسلام عماد الدين أفندى العمادى عفى عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة ~~لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق فى وقف أهلي. # فهل يوزع ما يفضل من قدر استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب الديون ~~المزبورة بحسب ديونهم (الجواب) نعم انتهى - وفى الخيرية ما نصه وأما مسألة ~~التقسيط إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شئ يصرفه إلى ~~دنيه حاصله أن الغريم يأخذ فضل كسبه والله أعلم. # ومن ذلك يعلم أن أرباب الديون الثابتة المذكورة فى هذا السؤال لا يختصون ~~باستحقاق الزوج المذكور فى غلة ذلك الوقف بل يعطى لهم الباقى منه بعد نفقته ~~ونفقة زوجته وعياله على وجه ما ذكر. # والله تعالى أعلم # PageV06P476 ### | وصية بالوقف ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # رمضان 1374 هجرية - 10 مايو 1955 م ### | المبادئ # 1 - الوصية لمعين بحصة معينة بحيث يكون الموصى به غي قابل للتصرف تكون ~~وصية بالوقف ولا تنفذ إلا بعد الموت ويصح للموصى الرجوع عنها قبل وفاته. ### | 2 - # بوفاة الموصى مصرا على وصيته تنقلب وصيته إلى وقف وتنفذ فى حدود الثلث ~~وفيما زاد عليه يكن نفاذها فيه بإجازة الورثة. ### | 3 - # بصدور القانون 180 سنة 1952 والموقوف عليه على قيد الحياة يكون الموقوف ~~ملكا له ويورث عنه شرعا. ### | 4 - # أيلولة الموقوف إلى جهة بر كنص الوصية بعد انقضاء ذرية الموقوف عليها لا ~~يجعل لهذه الجهة استحقاقا فى الوقف مادام أحد من ذرية الموقوف علهيا على ~~قيد الحياة عملا بشرط الموصى الذى تحولت وصيته إلى وقف ### | السؤال # بالطلب المقدم من الست اسكندرة دروس المرفق به صورة من ورقة الوصية ~~المشار إليها به، وتبين أنه بتاريخ 28 مارس سنة 1918 أصدر أمبروس كاسيما ~~هذه الوصية بتوزيع ثروته بعد وفاته ومنها الثلاثون فدانا المعينة بها والتى ~~أراد أن تبقى هذه الأطيان ms3340 غير قابلة لتصرف فيها كوقف وأن يسلم ريعها لابنة ~~أخيه الكسندرة نقولا قرينة رمزى تادرس، وبعد وفاتها يسلم لأولادها وأولاد ~~أولادها أى لذريتها إلى أن تنقرض هذه الذرية فيؤول هذا الريع إلى المستشفى ~~اليونانى كما تبين من السؤال أن هذا الموصى توفى سنة 1918 مصرا على هذه ~~الوصية وأنه ليس له ذرية ولا أقارب ولا ورثة سوى بنت أخيه المذكورة كما أنه ~~لم يترك حين وفاته غير هذه الأطيان الواردة بالوصية وأن بنت أخيه الموصى ~~إليها قد وضعت يدها على جميع هذه الأطيان من وقت وفاة الموصى إلى الآن ~~تديرها وتستولى على ريعها لنفسها ولم ينازعها فى ذلك أحد - وطلب السائل ~~معرفة الحكم الشرعى فى هذه الوصية النسبة للثلاثين فدانا المذكورة هل تعتبر ~~وقفا أو وصية وما يترتب على ذلك من حقوق وآثار ### | الجواب # إن تصرف هذا المشهد بالنسبة للثلاثين فدانا المسئول عنها تصرف مضاف إلى ~~ما بعد الموت، وحكمه أن يصح له الرجوع فيه قبل وفاته، لكن إن أصر عليه حتى ~~مات كان وصية بالوقف فيثبت به الوقف بالضرورة ويكون من قبيل الوقف المعلن ~~بالموت أو المضاف إليه وهو وصية فى المعنى فيصح له الرجوع عنه كما قدمنا، ~~وإذا مات مصرا عليه نفذ من ثلث تركته فإن خرجت هذه الأطيان من ثلث تركته أو ~~لم تخرج وأجازت الورثة فغلتها للموقوف عليهم وإلا فلهم غلة ما يخرج من ~~الثلث فقط هذا فضلا عن أن الموصى قد بين غرضه فى ورقة الوصية من أنه أراد ~~أن تبقى هذه الأطيان غير قابلة للتصرف فيها كوقف مما يؤكد هذا الحكم، إذ ~~هذا النص كان فى اعتبار هذه الأطيان كلها وقفا لولا إضافته إلى ما بعد ~~الموت، وحيث إن هذا الموصى قد توفى عقب صدور هذه الوصية وهو مصر عليها وليس ~~له من الورثة سوى بنت أخيه الموصى إليها كما جاء بالسؤال فهى صاحبة الشأن ~~فى كل تركته على أى حال - وحينئذ لا داعى للنظر فى تقدير تركته وخروج هذه ~~الأطيان من ثلثها أولا، ms3341 وفى توقف ما زاد على الثلث على إجازتها وعدمه، إذ ~~لا يظهر أثر لهذا التفصيل والحال ما ذكر وخاصة بعد أن بقيت على قيد الحياة ~~حتى صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات، ~~فبصدوره صار الموقوف من هذه الأطيان سواء أكانت كلها أم بعضها مما يترتب ~~على الإجازة وعدمها ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه، وليس للمستشفى ~~اليونانى حق التعرض لها لأن نوبة استحقاق هذا المستشفى لريع هذه الأطيان لا ~~تأتى إلا بعد انقراض ذرية الموقوف عليها، ووقت العمل بالقانون المذكور كانت ~~هى المستحقة الوحيدة لغلته، فتكون هى صاحبة الحق فى تملك هذه الأطيان دون ~~نظر إلى من يؤول إليه الاستحقاق بعدها - وعلى العموم فإن الثلاثين فدانا ~~المذكورة سواء اعتبرت وقفا أو وصية أو ملكا فهى حق لبنت أخى هذا الموصى ~~المذكورة ولا يجوز لأحد التعرض لها فيها - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - ~~والله تعالى أعلم # PageV06P477 ### | استحقاق فى وقف ### | المفتي # حسونة النواوى. # رجب 1313 هجرية ### | المبادئ # أولاد أولاد الواقف وذريتهم مقدمون فى الاستحقاق والنظر على أولاد ~~العتقاء وذريتهم ### | السؤال # فى واقف وقف وقفة على نفسه أيام حياته، ثم من بعده على أولاده ذكورا ~~وإناثا بالسوية، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده ثم ~~على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ~~طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب السفلى ~~على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ~~ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل. # فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك ~~لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقون من ~~ذلك، وعلى أن كل من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه ~~وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ms3342 ولده وإن سفل مقامه ~~فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى ~~حيا باقيا لاستحق ذلك يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم يكون وقفا على ~~عتقاء الواقف المذكور ذكورا وإناثا بيضا وحبوشا الذكر والأنثى فى ذلك سواء، ~~ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ~~ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب ~~المشروحين أعلاه إلى انقراضهم يكون ذلك وقفا على جهات بر عينها - وشرط ~~الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا منها أن النظر على ذلك لنفسه ايام حياته، ~~ثم من بعده للحاج أحمد الحدينى ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف ~~المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف المذكور ثم للأرشد فالأرشد من ~~من عتقائه وذريتهم ونسلهم وعبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى ~~انقراضهم، يكون النظر على ذلك لأخ الواقف المذكور ثم من بعده للأرشد ~~فالأرشد من أولاده الذكور دون الإناث طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا ~~بعد جيل إلى انقراضهم، يكون النظر على ذلك لمن يكون موجودا من أقارب الواقف ~~إلى انقراضهم، وعند أيلولة ذلك للجهات المذكورة فلمن يكون متحدثا عليها، ~~وحيث إن مستحقى هذا الوقف الآن بنت ابن الواقف وبنت بنت ابنه. # فهل يكون المستحق للنظر على هذا الواقف الأرشد منهما بما أنهما من الذرية ~~والمستحقين لهذا الوقف دون غيرهما. # أو يكون المستحق للنظر أولاد العتقاء الذين ليسوا مستحقين الآن. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # بالاطلاع على هذا السؤال ظهر أن أولاد أولاد الواقف وذريتهم مقدمون فى ~~استحقاق النظر على أولاد العتقاء وذريتهم، وذلك من وجهين الأول - أن الضمير ~~فى قوله وذريتهم بعد قوله للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف ثم للأرشد ~~فالأرشد من العتقاء راجع إلى كل من الأولاد والعتقاء فكأنه قال للأرشد ~~فالأرشد من أولاد الواقف وذريتهم ثم للأرشد فالأرشد من العتقاء وذريتهم. # وقولهم إن الضمير يرجع لأقرب مذكور محله عند عدم القرينة. # والقرينة موجودة هنا فى ms3343 عدة مواضع منها أنه نص على تقديم ذرية الأولاد فى ~~نص الاستحقاق وترتيبه. # ومنها أنه أدخل ذرية العتقاء فى النظر وذرية أخيه كذلك، حيث جعل النظر ~~بعد أخيه المذكور للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور دون الإناث طبقة بعد ~~طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل. # إذ أن قوله طبقة بعد طبقة دل على أن مراده من لفظ أولاد الذرية لا أولاد ~~الصلب فقط، لأنه لو كان مراده أولاد الصلب فقط لكان قوله طبقة بعد طبقة ~~لاغيا، ولا شك أن إعمال كلام الواقف أولى من إهماله وإلغائه وإعماله إنما ~~يكون بحمل الأولاد على ما ذكرنا. # وهذا قرينة على أن عرف هذا الواقف استعمال لفظ الأولاد فى معنى الذرية ~~وقرينة على أن ذرية أولاد الواقف مقدمون فى استحقاق النظر على العتقاء ~~وذريتهم خصوصا وأن الضمير هنا ضمير الجمع وذلك هو الأقرب لغرض الواقف الذى ~~تجب مراعاته، لأنه يبعد أن يكون غرضه إدخال ذرية العتقاء وذرية أخيه فى ~~النظر وحرمان ذرية أولاده منه مع أنهم هم المستحقون الآن لريع الوقف دون ~~العتقاء وذريتهم، الثانى - أن قوله على النص والترتيب المشروحين أعلاه يرجع ~~للكل لأنهم نصوا على أن (على) للشرط حقيقة، وقد تقرر أ، الشرط إذا ذكر بعد ~~جمل متعاطفة يرجع إلى الكل وهذا واضح، فتلخص من هذا كله أن ذرية أولاد ~~الواقف مقدمون فى استحقاق النظر على ذرية العتقاء. # والله أعلم # PageV06P478 ### | وقف وتقادم ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو القعدة 1313 هجرية ### | المبادئ # 1 - يمنع الجار من فتح باب أو نوافذ على طرقه مملوكة للوقف كما يمنع من ~~المرور فيها، ولو وضع يده عليها مدة طويلة فللناظر الحالى رفع دعواه بمنعه ~~من ذلك وتكون دعواه مسموعة شرعا لعدم تركها المدة المانعة من سماعها ~~بالنسبة للناظر الحالى. ### | 2 - # إذا فتح بابا أو نوافذ على الطرقة المذكورة فللناظر سدها وحيازة الطرقة ~~لجهة الوقف ولا تخرج من يده إلا بوجه شرعى ### | السؤال # فى رجل كان يملك عقارا من ضمنه بيت قهوة يتوصل منه إلى طرقة يفتح فيها ~~أبواب ms3344 حواصل، وكل ذلك ملك له بمقتضى حجج شرعية، ووضع يده عليه مدة طويلة، ~~ثم وقفه بمقتضى مكتوب وقفه الشرعى المنصوص فيه على ملكيته لكل ما ذكر ~~والمبين فيه حدود الموقوف بما يشمل تلك الطرقة لحجج الملك الأصلية. # ففتح أحد المجاورين لذلك العقار الذى بابه من طريق آخر باب على تلك ~~الطرقة واستعملها للمرور فى شوال سنة 1278 بغير حق فعارضه ناظر ذلك الوقف ~~الذى هو الواقف، ولكن لم تعلم نتيجة معارضته ومسعاه، وبعد وفاة ذلك الناظر ~~فى سنة 1292 تقريبا تولى النظر بعده آخر وتوفى أيضا فى سنة 1300 تقريبا، ~~وبعده تولى النظر على الوقف المذكور ناظره الحالى من قبل القاضى الشرعى فى ~~شعبان سنة 1306 وسعى فى رفع يد المغتصب فعارضه بأن حق المرور ثبت له بمضى ~~المدة خصوصا وحجة تملكه تشهد بأن بابه يفتح على أرض الوقف المذكور ولم ينته ~~ذلك النزاع بينهما إلى الآن، وقد ظهر أن المغتصب سعى مع رجال الحكومة بدون ~~علم الناظر فى جعل ذلك المم المتنازع فيه من الطرق العامة دون الخاصة، ~~وبالفعل أدخلت الطرقة المذكورة فى جدول صدر الأمر فى سنة 1887 باعتبار ما ~~فيه من الحوارى والشوارع من المنافع العمومية وتنزع ملكيتها بالطرق ~~القانونية فى ذلك. # ولكن لم تنزع ملكية تلك الطرقة للآن فهل والحالة هذه لا يكون للغاصب ولا ~~لمن خلفه فى الملك بالمشترى حق فى تلك الطرقة لا بالملك ولا بالارتفاق مع ~~مضى تلك المدة لأن مضيها ليس سببا من أسباب الملك شرعا ويكون لناظر الوقف ~~معارضته فى فتح الباب المذكور وما أحدثه بعده من الأبواب والشبابيك ومعارضة ~~من خلفه فى الملك بالمشترى، وتسمع منه الدعوى الشرعية بإلزامه بسد ما فتح ~~من الأبواب والشبابيك المذكورة، ولا يكون طول تلك المدة مانعا للناظر ~~الحالى من الدعوى حيث لم يمض عليه كل المدة المانعة من ذلك، ولا يضم لمدته ~~مدة النظار السابقين قبله فى المنع، لأنه لم يكن للناظر الحالى صفة تمكنه ~~من الدعوى الشرعية قبل تنظره وهل للناظر أيضا معارضة ms3345 نظارة الأشغال فى جعل ~~تلك الطرقة من المنافع العمومية - ولا يجيز على التنازل عنها لجهة الحكومة، ~~ولا يمنع من ذلك صدور الأمر المذكور، حيث إن تلك الطرقة خاصة بجهة الوقف ~~وليس لأحد حق اشتراك فيها ولا حق ارتفاق بها، ويكون حينئذ الغرض بأنها طريق ~~مشترك غلطا. # وهل بغرض ثبوت حق الاشتراك أو الاتفاق فى تلك الطرقة لمن فتح الأبواب ~~والشبابيك المذكورة يكون للناظر أيضا معارضة نظارة الأشغال ومنعها من جعلها ~~من المنافع العمومية حيث إنها على هذا الاعتبار طريق غير نافذ ولو لم يعارض ~~الشريك الآخر أو رغب مارغبته نظارة الأشغال أم كيف أفيدوا الجواب ### | الجواب # نعم لا يكون لمجاور الطرقة المذكورة ولا لمن خلفه حق ملك ولا ارتفاق ولا ~~فتح أبواب فيها مع طول المدة المذكورة، وحينئذ فللناظر الحجالى على الوقف ~~المذكور أن يرفع دعواه الشرعية على المجاور الواضع اليد الآن بأن تلك ~~الطرقة من الوقف المذكور ويمنعه من فتح الأبواب والمرور فيها، وستمع منه ~~تلك الدعوى لعدم تركه لها المدة المحددة للمنع من سماعها ومتى ثبتت دعواه ~~المذكورة شرعا تكون الطرقة المذكورة خاصة بجهة الوقف ويمنع المجاور المذكور ~~من المرور فيها ويلزم بسد ما فتح عليها من الأبواب، ويجب على الناظر ~~حيازتها لجهة الوقف ولا تخرج من يده بوجه من الوجوه إلا بوجه شرعى، وهذا ~~حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله تعالى أعلم # PageV06P479 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1341 هجرية ### | المبادئ # 1 - وفاة الواقف بعد أن زرع فى الأرض الموقوفة ببذر من ماله ولم ينضج ~~بعد. # يكون الزرع ملكا له ويورث عنه شرعا. 2 - يلزم الورثة بأجر مثل الأرض ~~الوقف من وقت موت الواقف إلى يوم تسليم الأرض. # إذا انتقل جميع الوقف إلى غير ورثته بموته. 3 - انتقال بعض الوقف إلى ~~الورثة وبعضه إلى غيرهم يلزم الورثة بأجر المثل بالنسبة لما يخص غيرهم من ~~تاريخ الوافة إلى التخلية ### | السؤال # بإفادة من حضرة معاون دايرة البرنس حسين كامل مضمونها أن البرنسيس جميلة ~~هانم كريمة اسماعيل باشا ms3346 خديوى مصر كانت - توفيت فى 20 يناير سنة 1896 وكان ~~موجودا فى الأطيان الموقوفة عليها من قبل والدتها الآيلة من بعدها لإخوتها ~~مزروعات شتوية من أصناف القمح والفول والشعير لم يحصل إدراكها، ومن صنف ~~البرسيم الذى أكلت منه المواشى المملوكة لها أول وجه حال حياتها والوجه ~~الثانى والثالث بعد وفاتها، وإن قاضى أفندى مصر قرر دولتلو البرنس حسين ~~كامل باشا أخ البرنسيس جميلة المذكورة ناظرا على الوقف المذكور ودولته وضع ~~يده عليه وصرف المصاريف اللازمة على المزروعات المذكورة التى زرعت حال ~~حياتها للحصول على نموها واستوائها وحصادها ومشالها وحفظها وأ، الحالط داع ~~لمعرفة ما يقتضيه الحكم الشرعى عما يخص كلا من جهة الوقف وتركة البرنسيس ~~المومى إليها فى ذلك وأن الأمل الإفادة عما ذكر ### | الجواب # بالإطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة يمينه المؤرخة بيوم تاريخه ظهر أنه ~~حيث ماتت البرنسيس المومى إليها قبل إدراك القمح والفول والشعير وحصاد ~~الوجه الثانى والثالث من البرسيم وكانت زرعت ذلك حال حياتها لنفسها ببذرها ~~المملوك لها فى الأطيان المذكورة فيكون الزرع ملكا لها يورث عنها شرعا، ~~إنما إذا انتقل جميع الوقف بموتها لغير ورثتها فيلزم الورثة أجر مثل الأرض ~~الوقف من حين موتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور، أما إذا انتقل ~~بعضه للورثة وبعضه لغيرهم فلا يلزم الورثة من أجر مثل الأرض المذكورة إلا ~~بقدر ما يخص غيرهم فى الوقف المرقوم، وحيث كانت المواشى المذكورة ملكا ~~للبرنسيس المومى إليها فلا شىء فى أكلها من البرسيم المذكور. # والله أعلم # PageV06P480 ### | ريع الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا ضاق ريع الوقف عن الوفاء بالمبلغ الذى عينه الواقف، فللناظر أن ~~يصرف الريع لمن يبدأ بهم بعد العمارة. ### | 2 - # عودة الريع كما كان عليه لا يقتضى الصرف لمن لم يصرف لهم عما مضى، ولكن ~~يكون الصرف إليهم من تاريخ كفاية الريع ويكون ذلك لجميع من عينه الواقف. ### | 3 - # إذا بقى بعد ذلك شىء يصرف منه على جميع من عينه الواقف المشروط بشرطه. ### | 4 - # للناظر ms3347 بعد ذلك تعيين من يرى تعيينه فى الوظائف الخالية لمن يقوم بها ولا ~~يستحق المعين إلا من وقت مباشرته العمل. ### | 5 - # ما فضل بعد ذلك كله يكون للعتقاء عملا بشرط الواقف ### | السؤال # من ناظر وقف المرحوم خليل أغا بما صورته - ما قولكم دام فضلكم فى واقف ~~وقف زاوية وتكية ومكتبتين عربى وتركى ومدرسة ووقف أماكن وأطيانا، وذكر أنه ~~يصرف كل سنة من ريع الأماكن والأطيان المذكورة بعد العمارة مبلغ معلوم ~~لخيرات شرطها بما فيها الوظائف المتعلقة بالزاوية والتكية والمكتبتين ~~والمدرسة المذكورين والوظائف المتعلقة بمسجد آخر على الوجه الذى عينه، ونص ~~على أن الفاضل بعد المبلغ المذكور من الريع المذكور يستغله لنفسه أيام ~~حياته ثم من بعده يصرف لعتقائه بيضا وسودا وحبوشا ذكورا وإناثا بالسوية ~~بينهم، وجعل مال وقفه المذكور لجهة بر لا تنقطع، ثم بماله من شرط الاستبدال ~~فى هذا الوقف استبدل بعض الموقوف المذكور بنقود ليشترى بها أطانا أو عقارات ~~تكون وقفا مكان المستبدل المذكور، ثم مات الواقف قبل شراء ذلك وضاق بسبب ~~ذلك ريع الوقف المذكور على الوفاء بالمبلغ الذى عينه للخيرات المذكورة، ثم ~~بعد أيلولة النظر من بعده للنظار الذين عينهم على حسب شرطه اشتروا بتلك ~~النقود أطيانا لجهة الوقف بدلا عما استبدله الواقف، وعاد بسبب ذلك ريع ~~الوقف كما كان، ثم فى حالة ضيق الريع كما ذكر صرف أحد النظار المذكورين ما ~~كان موجودا حينئذ فى الريع لأرباب الوظائف الموجودين وقت ذلك ممن يبدأ ~~بالصرف لهم بعد العمارة ولم يصرف شيئا لباقى الوظائف لعدم تعيين أحد بها ~~وعدم وجود ريع يصرف لها، كما أنه لم يصرف شيئا لغير ذلك لعدم وجود ريع أيضا ~~حينذاك، ولا للعتقاء لعدم بقاء شىء من الريع يصرف لهم. # فهل ما أجراه الناظر المذكور من الصرف على الوجه المسطور فى محله أم لا. # وهل من وقت أن صار الريع كافيا لجميع ماعينه الواقف بعد العمارة وفضل عن ~~ذلك لا يصرف منه شىء عما مضى وفقط يصرف منه جميع ما عينه الواقف من ms3348 المبلغ ~~المذكور للخيرات التى شرطها، ويعين الناظر فى الوظائف الخالية من يقوم ~~بتأديتها، ولا يأخذ من يعين ما هو مشروط له إلا من وقت تعيينه وأداء وظيفته ~~وما فضل بعد ذلك يكون للتعقاء عملا بنص الواقف المذكور أفيدوا الجواب ### | الجواب # حيث ضاق ريع الوقف وصرف الناظر لمن يبدأ بهم بعد العمارة على الوجه ~~المذكور كان الصرف فى محله ولا يصرف بعد أن عاد الريع كما كان شىء عما مضى، ~~سواء فى ذلك الوظائف وغيرها، ومن وقت أن صار ذلك الريع كافيا لجميع ما عينه ~~الواقف بعد العمارة وفضل عن ذلك يصرف منه جميع ما عينه الواقف على الوجه ~~الذى شرطه، ويعين الناظر فى الوظائف الخالية من يقوم بها ولا يستحق من يعين ~~ما هو مشروط له إلا من وقت تعيينه ومباشرته للعمل، وما فضل بعد ذلك يكون ~~للعتقاء عملا بشرط الواقف المذكور - وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور ~~بالسؤال، ولا منافاة بين ما ذكر وبين ما سبق الافتاء به منا فى 25 رجب سنة ~~1313 رقم 25 فتاوى، لأن محله ما إذا كان ريع السنين الماضية فى يد الناظر ~~الحالى والمصرف موجود والمستحق موجود بخلاف ما هنا. # والله تعالى أعلم # PageV06P481 ### | وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى ### | المفتي # محمد عبده. # ذو الحجة 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - يثبت الخيار لطلبة العلم فى صرف المعين لهم نقدا أو قيمته جراية 2 - ~~يجب توزيع المستحق على جميع الطلبة إذا كانوا يحصون من غير إجحاف كشرط ~~الواقف، فإن كانوا لا يحصون صرف الريع لبعضهم ومالا يحصى مفوض إلى رأى ~~الحاكم ### | السؤال # بإفادة من حضرة إبراهيم بك مضمونها أن رجلا وقف أطيانا له بناحية كفر ~~العرب دقهلية وبعد أن وجه من صافى ريعها ماوجه لمن سماهم بكتاب وقفه قال ~~فيه ما نصه (والباقى يوزع) كما يأتى فأما الثلث ثمانية قراريط من ذلك يقسم ~~على أربعة وعشرين جزءا على ثمانية أجزاء تصرف على طلبة العلم الشريف ~~بالجدامع الأحمدى من كل عام على الاستمرار برأى الناظر الأصلى ms3349 على الوقف ~~المذكور ورأى من يكون شيخا على أهل العلم بالجامع المشار إليه حسبما يؤدى ~~إليه اجتهادهما من غير إجحاف) فهل ماذكر يحتم صرف ذلك نقدا أو يمكن صرفه ~~جراية لأولئك الطلبة على دائر شهور العمالة بالجامع المذكور، وهل ذكر الصرف ~~على طلبة العلم لهذا الجامع يحتم الصرف لكل طالب علم بالجامع الأحمدى بدون ~~استثناء أو يمكن الاستثناء بمعتى تخصيص أناس من الطلبة دون الآخرين أم كيف ~~نرجو التفضل بالجواب ### | الجواب # الخيار لهؤلاء الطلبة فى صرف المعين لهم نقدا أو صرف جراية بقيمته وتوزيع ~~ذلك على جميعهم يكون على حسب ما يؤدى إليه اجتهاد ناظر الوقف وشيخ الجامع ~~الأحمدى من غير إجحاف بناء على ما شرطه الواقف وهذا إذا كان الطلبة ~~المذكورون يحصون، أما إن كانوا لا يحصون صرف ذلك لبعضهم، وما لا يحصى مفوض ~~إلى رأى الحاكم كما عليه الفتوى. # والله أعلم # PageV06P482 ### | ### | وقف استحقاقى # ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو القعدة 1315 هجرية ### | المبادئ # 1 - المصادقة على استحقاق نصيب معين لازمة ويعمل بها ولو خالفت شرط ~~الواقف مادام المتصادقون أحياء. ### | 2 - # يموت المصادق تبطل المصادقة وتنقل الحصة المصادق عليها إلى ما بعده ممن ~~شرط الواقف، لأن إقراره حجة قاصرة على نفس المقر. ### | 3 - # يموت المصادق له لا تبطل المصادقة ولا ترجع بموتح الحصة المصادق عليها ~~إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له وتنتقل إلى المساكين لعدم وجود من ~~يستحقها. ### | 4 - # بموت المصادق له عن ولد ينتقل ما يستحقه قبل المصادقة لولده. # وما كان يستحقه بالمصادقة (الزيادة) يرجع إلى المساكين ### | السؤال # فى شخص يدعى حسن بن عبد الله معتوق الحاج عبد الله الشامى الشهير بالمهدى ~~- وقف حال حياته ما يملكه من الأماكن على ما يبين فيه فالنصف اثنا عشر ~~قيراطا من ذلك على أولاده الذين كانوا موجودين حال حياته وسماهم وعلى من ~~سيوجده الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم ~~على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ~~ثم على ms3350 نسلهم ثم على عقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل ~~الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل ~~أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان ~~فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل ~~انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ~~ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى ~~الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يكن له إخوة ولا ~~أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، وعلى أن من ~~مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء من منافعه وترك ولدا أو ~~ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق ~~واستحق ما كان أصله يستحق أن لو كان حيا يتداولون ذلكبينهم كذلك إلى حين ~~انقراضهم، فإذا انقرضوا كان ذلك وفقا مصروفا ريعه على عتقاء أولاد الواقف ~~المذكورين أعلاه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم مع مشاركة عتقاء الواقف الآتى ~~ذكرهم فيه، والنصف الثانى اثنا عشر قيراطا باقى الوقف المذكور يكون وقفا ~~على عتقاء الواقف المذكور والموعود بذكرهم مع مشاركة عتفاء الواقف وعتقاء ~~أولاده المذكورين على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد ~~أولادهم ثم على ذريتهم ثم على نسلهم ثم على عقبهم طبقة بعد طبقة على النص ~~والترتيب المشروحين أعلاه وعلى أنه إذا انقرض عتقاء الواقف وأولادهم ~~وذريتهم ونسلهم وعقبهم وعتقاء أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم ولم يبق منهم ~~أحد مع وجود ذرية عتقاء الواقف أو ذرية عتقاء أولاد الواقف المذكورين أو ~~أحد منهم يكون مستقلا بكامل الوقف المذكور، فإذا انقرضوا جميعا يكون ذلك ~~وقفا على عتقاء عتقاء الواقف المذكورين وعتقاء عتقاء أولاده ذكورا وإناثا ~~بالسوية بينهم، ثم وثم على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى انقراضهم ~~فإذا انقرضوا يكون ms3351 ذلك وقفا ملحقا بوقف معتق الواقف المذكور هو الحاج عبد ~~الله الشامى الشهير بالمهدى حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وشرط الواقف المذكور ~~شروطا بينها بكتاب وقفه لذلك المسطر من الباب العالى بمصر المؤرخ فى 8 شوال ~~سنة 1148 وأن الواقف المذكور مات بعد ذلك وأعقب أولادا ذكورا وإناثا ومات ~~كل منهم عن غير عقب ولم يكن لأولاده المذكورين عتقاء ولاذرية عتقاء، وانحصر ~~ريع الوقف المذكور استحقاقا فى عتقاء الواقف المذكور السبعة هم حسن الكبير ~~وحسن الصغير واحمد يوسف وكلفدان الأبيض الجركسى كل منهم وفرج وزينب كل منهم ~~بالسوية ثم ماتت زينب المذكورة عن غير عقب وكذلك فرج وكلفدان المذكوران ~~ماتا عن غير عقب، ثم مات حسن الصغير المذكور وأعقب ولده مصطفى العقاد ولم ~~يعقب غيره، ثم مات حسن الكبير المذكور وأعقب أنثى تدعى أمونة ولم يعقب ~~غيرها، ثم مات يوسف المذكور وأعقب ولده حموده ولم يعقب غيره، ثم مات احمد ~~معتق الواقف المذكور وأعقب ولده اسماعيل ولم يعقب غيره، ثم مات مصطفى ~~العقاد المذكور ابن حسن الصغير المذكور معتق الواقف المذكور وأعقب ابنة ~~بنته ولم يعقب غيرها، ثم ماتت أمونة المذكورة بنت حسن الكبير المذكور معتق ~~الواقف المذكور وأعقبت ولدها أحمد الشبكشى ولم تعقب غيره، ثم مات حمودة ~~المذكور ابن يوسف المذكور معتق الواقف المذكور وأعقب ابنته زنوبة، ثم مات ~~اسماعيل المذكور ابن احمد المذكور معتق الواقف المذكور وأعقب ولده الشيخ ~~مصطفى الساعاتى، ثم ماتت زنوبة المذكورة بنت حمودة المذكور ابن يوسف ~~المذكور معتق الواقف المذكور ولم تعقب أولادا، ثم صدق كل من أحمد الشبكشى ~~وبنيه المذكورين للشيخ مصطفى الساعاتى المذكور على أنه يستحق نصف ريع الوقف ~~المذكور وأنهما يستحقان النصف الآخر سوية بينهما وصدقهما على ذلك وصاروا ~~يقتسمون ريع الوقف المذكور على هذا الوجه مدة، ثم توفى الشيخ مصطفى ~~الساعاتى الذكور وأعقب ابنه حافظ الساعاتى ولم يعقب غيره فتصادق كل من أحمد ~~الشبكشى وبنيه المذكورين مع حافظ الساعاتى المذكور على أن حافظ الساعاتى ~~المذكور يستحق عشرة قراريط فى ريع الوقف ms3352 المذكور وهما يستحقان باقين أربعة ~~عشر قيراطا سوية بينهما وصاروا يقتسمون الريع المذكور على هذا الوجه مدة، ~~ثم توفى أحمد الشبكشى المذكور وأعقب أولادا ثلاثة إبراهيم وأمونة وزنوبة، ~~ثم ماتت أمونة عن أخويها المذكورين، ثم توفى حافظ الساعاتى المذكور وأعقب ~~أولادا ثلاثة رضوان وحسن وحافظ ولم يعقب غيرهم فما هو نصيب كل واحد من ~~هؤلاء الأحياء فى الوقف، وهل كل واحد توفى عن ولد ينتقل نصيبه إلى ولده أم ~~لا أفيدوا الجواب ### | الجواب # بانحصار الوقف المذكور فى أولاد أولاد العتقاء المذكورين وهم نبيهة بنت ~~مصطفى بن حسن الصغير معتق الواقف وأحمد الشبكشى بن أمونة بنت حسن الكبير ~~معتق الواقف ومصطفى الساعاتى بن إسماعيل بن أحمد معتق الواقف يقسم ريع هذا ~~الوقف سوية بينهم عملا بالشرط، وحيث صدق كل من أحمد ونبيهة المذكورين على ~~أن مصطفى الساعاتى يستحق النصف وهما يستحقان النصف الآخر سوية بينهما ~~وصدقهما على ذلك عمل بالمصادقة المذكورة ولو خالفت شرط الواقف ما داموا ~~أحياء لما صرح به فى التنقيح وغيره من أن المصادقة صحيحة مادام المصادق ~~والمصادق له حيين، فلو مات المصادق تبطل المصادقة وتنتقل الحصة المصادق ~~عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف، لأن إقراره حجة قاصرة على نفسه، ولو ~~مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه لا ترجع الحصة المصادق عليها ~~إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له فترجع إلى المساكين لعدم من يستحقها. # وحينئذ فبموت مصطفى الساعاتى المصادق له المذكور عن ولده حافظ ينتقل إليه ~~نصيب أبيه المذكور الذى كان يستحقه قبل هذا التصادق وهو الثلث والسدس الذى ~~هو باقى ما صودق له عليه يرجع إلى المساكين ولا شىء منه للمصادقين ~~المذكورين لبقاء الإقرار بالنسبة لهما فيأخذان النصف الذى كانا يأخذانه قبل ~~موت المصادق له المذكور، وبموت أحمد الشبكشى المذكور عن أولاده إبراهيم ~~وأمونة وزنوبة انتقل ما يستحقه بشرط الواقف وهو الثلث إليهم سوية بينهم ~~لبطلان المصادقة بموته، وبموت أمونة المذكورة عن أخويها المذكورين انتقل ~~نصيبها من ذلك إليهما سوية بينهما، وبموت حافظ بن ms3353 مصطفى الساعاتى المذكور ~~عن أولاده رضوان وحسن وحافظ انتقل نصيبه المذكور إليهم بالسوية، وما دامت ~~نبيهة المصدقة المذكورة حية تعامل بتصديقها المذكور بمعنى أنها لا تأخذ سوى ~~الربع فى هذا الريع، فإذا ماتت بطل تصديقها وانتقل نصيبها الذى تستحقه ~~بالشرط وهو الثلث إلى من بعدها ممن شرطه الواقف، وبالجملة فان الريع ~~المذكور قد انحصر الآن فى ولدى أحمد الشبكشى المذكور بحق الثلث سوية بينهما ~~وفى أولاد حافظ المذكور بحق الثالث الثانى، وفى نبيهة المذكورة بحق الربع، ~~وفى المساكين بحق نصف السدس باقى ذلك، وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال ~~وكان التصديق المذكور بلا مقابلة شىء. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P483 ### | ### | وقف استحقاقى # ### | المفتي # حسونة النواوى. # ربيع الأول 1316 هجرية ### | المبادئ # 1 - ما عين من الوقفين لصرفه فى مصالح وشعائر مسجد معين يكون بمثابة وقف ~~واحد لاتحاد الجهة ويسوغ للناظر عليهما خلط غلتهما كلها. ### | 2 - # للناظر أن يصرف المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، وإن لم يف ~~بها فيكمل من الأوقاف الأخرى، وما بقى بعد ذلك يشترى به مستغل للمسجد ~~المذكور. ### | 3 - # للناظر أن يصرف من ريع الوقف الأول فيما ذكره الواقف، مما لا يعد من ~~المصالح والشعائر - حسب شرطه - وأن يقيم المبالغ المشروط صرفها بالعملة ~~الرائجة وقت صرفها. ### | 4 - # خلو الوقف من ناظر يقتضى رجوع مرتبه لأصل الغلة. ### | 5 - # ما تأخر صرفه من المرتبات ووجد المستحق له صرف إليه وإلاصرف إلى الفقراء ~~وما تأخر صرفه فى ثمن زيت وزجاج وخلافه يصرف للفقراء ### | السؤال # فى واقف وقف وقفا على أن يصرف من ريعه على مسجده فى كل سنة من سنى الأهلة ~~15360 نصفا فضة من الأنصاف العددية الديوانية فما يصرف للناظر الأصلى على ~~الوقف 3000 وللناظر الحسبى 1000 وللمباشر 720 وللجابى 360 وللامام 720 ~~وللخطيب 660 وللمرقى 120 ولمستقبل الدكة يوم الجمعة 120 ولمؤذنين اثنين ~~سوية 920 وللفراش والكناس 360 وللوقاد 360 وللبواب 360 ولسواق الساقية ~~وخادم الثور 720 ولخادم المطهرة 360 ولمزملاتى الصهريج 360 ولفقيه المكتب ~~360 وللعريف 180 ms3354 ولخمسة أنفار فقهاء 300 سوية ولقراءة البردة 2400 ولمنشدى ~~الواقف 480 ويصرف للتوسعة للامام 60 وللمؤذنين 80 وللفراش والوقاد بالسوية ~~120 ويصرف لعشرة أنفار بالمكتب نظير جرايتهم 600 وعلى أن يصرف من ريع الوقف ~~المذكور سنويا فى ثمن زيت وقود لسائر الأيام وفى الليالى الشريفة وشهر ~~رمضان وفى ثمن زجاج وسلاسل وأحبال وجمع اسكندرانى وحصر للمسجد وماء عذب ~~للصهريج وفول وتبن وبرسيم لثور الساقية وفى مصرف مولد الأستاذ الواقف سنويا ~~وفى كسوة اليتام والفقيه والعريف بالمكتب وفى آلة الساقية المذكورة وثمن ~~طوانيس وقواديس وحلف سنويا وفى آلة الصهريج من سلب وأدلية وكيزان وغير ذلك ~~وفى أجرة نجار الساقية حسب الواقع فى كل زمن بحسبه، ويصرف ذلك الناظر ~~المذكور بالحظ والمصلحة، وما بقى بعد ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته ~~ومن بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم على ~~أولاده وذريتهم، ثم وقف غيره وقفا على ان يصرف ريعه فى مصالح ومهمات وإقامة ~~الشعائر الإسلامية بالمسجد المذكور، وآخران وقفا وقفا على أن يصرف ريع ~~وقفهما على مصالح ومهمات وشعائر المسجد المذكور، وآخر وقف وقفا على أن يصرف ~~ريعه فى مصالح المسجد المذكور وآخر وقف وقفا على أن يصرف نصف ريعه فى غقامة ~~شعائر ومصالح ومهمات المسجد والضريح المذكورين، وآخر وقف وقفا على ان يصرف ~~ريع ثلثه فى إقامة شعائر المسجد والضريح المذكورين وعلى صهريج ومطهرة ~~المسجد المذكور وفى قراءة ربعة شريفة كل يوم تجاه الضريح المذكور خمسة ~~أجزاء لكل نفر فى كل شهر 15 نصف فضة، والنظر على الأوقاف المذكورة لشخص ~~واحد - فما يجريه الناظر - فهل تعتبر الأوقاف المذكورة جميعها كأنها وقف ~~واحد حيث هى متحدة الجهة، ولناظر الأوقاف المرقومة صرف جميع المشروط من ~~ريعها بنسبة ريع أصل كل وقف أو منها ما لا يعد من مصالح ومهمات وشعائر ~~المسجد المذكور، وإذا كان كذلك، فهل يصرف ما لايعد من ريع أصله وما بقى يضم ~~لباقى الأوقاف المتحد صرفها على ما ذكر أو منها ما هو مقدر ms3355 ومعين فيخرج من ~~ريع أصله وما بقى يضم كما ذكر، وإن كان المبلغ المقدر لم يف بالمرتبات. # هل يجوز تكميله من باقى الأوقاف المتحدة فى الصرف على الشعائر والمهمات ~~والمصالح أم لا، وهل الأنصاف الفضة المشروط صرفها فى الوقف الأول تعتبر ~~بحسب المتعارف فى أن كل أربعين نصفا فضة منها بقرش واحد صاغا أو بحسب ~~قيمتها الآن، وما هى القيمة إن كانت تعتبر وحيث إن الوقاف الأول شرط النظر ~~الحسبى على وقفه لزوج بنته مدة حياته ولم ينص على من يكون بعده ناظرا حبيا ~~وقد شرط للناظر الحسبى مبلغا معينا فهل بموته يصرف مرتبه للفقراء أو يضم ~~لباقى غلة الوقف المستحق للمستحقين وإذا كان تأخر صرف شىء مما شرط صرفه فى ~~أوقات معينة وقد فاتت هل يصرف ما كان يصرف لها للفقراء أم كيف أفيدوا ~~الجواب ### | الجواب # حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال فيكون ما عين الواقف الأول صرفه من الأنصاف ~~الفضة فى مصالح وشعائر المسجد المذكور وما وقفه بعده الواقفون المذكورون ~~على المصالح والشعائر المذكورة بمثابة وقف واحد لاتحاد الجهة، ويسوغ للقيم ~~على ذلك خلط غلتها كلها لما فى الأنقروية مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس ~~للقيم أن يخلط غلتها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر ~~لأن الكل للمسجد سواء كان الواقف واحدا أو مختلفا لأن المعنى يجمعها انتهى ~~- ومثله فى رد المختار وللناظر أن يصرف المعين المذكور فى المصالح والشعائر ~~المذكورة، وإن لم يف بها هذا المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، ~~وإن لم يف بها هذا المعنى فيكمل من المشروط صرفه لذلك من الأوقاف الأخرى، ~~وما بقى من ذلك يشترى به مستغل للمسجد المذكور. # لما فى المحيط البرهانى من أن الفاضل من وقف المسجد لا يصرف إلى الفقراء ~~ولكن يشترى به مستغل للمسجد. # وفى الأشباه والأنقروية والمهدية ما يفيد ذلك، وللناظر أيضا أن يصرف من ~~ريع الوقف الأول فيما ذكره الواقف مما لا يعد من المصالح والشعائر على حسب ~~شرطه، وذلك كفقيه ms3356 المكتب والعريف والفقهاء وقراء الأحزاب والبردة ومنشدى ~~الواقف ونحو ذلك مما ليس من المصالح والشعائر، وأن ينظر إلى قيمة الأنصاف ~~الفضة المذكورة فى زمن الواقف ويصرف ما يقوم مقامها من العملة الرئجة الآن ~~كما فى فتاوى الحانوتى، وحيث إن قيمة الألف نصف فضة من الريال الأبى مدفع ~~فى زمن الواقف كانت أحد عشر ريالا وتسع ريال باعتبار أن قيمة الريال تسعون ~~نصفا فضة كما هو المتعارف فيصرف لمستحقى الألف نصفه فضة الأحد عشر ريالا ~~وتسع المذكورة إن كانت رائجة وإلا يصرف له ما يقوم مقامها من العملة الرئجة ~~الآن، وبخلو الوقف من الناظر الحسبى يرجع مرتبه لأصل الغلة كما يؤخذ من ~~الإسعاف وما تأخر صرفه من المشروطات المذكورة فإن كان من قبيل ما هو مشروط ~~للامام والخطيب ونحوهما ووجد المستحق لذلك بالوجه الشرعى صرف إليه وإلا صرف ~~للفقراء، وإن كان من قبيل ما هو مشروط لثمن الزيت والزجاج والماء ونحوها ~~فيصرف للفقراء لما فى القنية وقف مستغلا على أن يضحى عنه من غلته كذا شاة ~~كل سنة وقفا صحيحا ولم يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به. # والله أعلم # PageV06P484 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # حسونة النواوى. # رمضان 1316 هجرية ### | المبادئ # 1 - وقف الصواوين التى تقام بالمولد صحيح مادام ذلك معروفا وجرى به ~~التعامل على ذلك. ### | 2 - # الوقف على الصيوان يعتبر من عموم ريع الوقف ويجب اعتبار شرط الواقف فى ~~ذلك ### | السؤال # رجل له صيوان ينصب بالمولد الأحمدى فى كل عام، وقد وقف هذا الرجل وقفا ~~شرط فيه شروطا منها قوله وكذلك ما يصرف بالصيوان المنسوب للواقف المعد ~~لإقامته فى مولد سيدى أحمد البدوى من ثمن طعام وشراب وما يلزم للواردين ~~والمترددين لذلك الصيوان فى زمن المولد حسب المعتاد يعتبر من عموم ريع ~~الوقف المذكور، فهل يكون وقف الصيوان صحيحا حيث تعورف وقف الصواوين، ويصرف ~~ما شرطه الواقف بذلك الصيوان فى زمن المولد المذكور على الوجه الذى عينه أم ~~كيف ### | الجواب # حيث شرط الواقف أن ما يصرف بالصيوان المنسوب له المعد ms3357 لإقامة فى المولد ~~المذكور من ثمن طعام وشراب وما يلزم للواردين والمترددين بذلك الصيوان فى ~~زمن المولد حسب المعتاد يعتبر من عموم ريع وقفه فيجب اتباع شرطه، وإذا كان ~~الصيوان المذكور موقوفا وتعورف وقف الصواوين وجرى فيها التعامل فيكون وقفه ~~صحيحا. # والله أعلم # PageV06P485 ### | الوقف على ثور الساقية ### | المفتي # حسونة النواوى. # رمضان 1316 هجرية ### | المبادئ # إذا شرط الواقف صرف علف لثور الساقية، فليس للناظر الامتناع عن صرفه، ~~مادامت الساقية المذكورة تدار بالثور - كما كانت زمن الواقف ### | السؤال # فى واقف وقف وقفا وشرط فيه شروطا. # منها أن الناظر على هذا الوقف يدفع كل سنة ثمانية أرادب فول لناظر التكية ~~لعلف ثور الساقية الكائنة بالتكية مادامت هذه الساقية بهذه الكيفية من ~~ابتداء التاريخ الذى عينه، وهذه الساقية موجودة للآن بالتكية المذكورة ~~بالكيفية التى كانت عليها زمن الواقف وجارى إدارتها بالثور والانتفاع ~~بمائها فى التكية المذكورة والناظر على هذا الوقف ممتنع الآن من دفع ~~المشروط المذكور لناظر التكية المذكورة متعللا بأن الساقية لم تكن الآن على ~~الكيفية المذكورة بسبب قلة استعمال مائها، نظرا لإدخال مواسير مياه ~~بالتكية، والحال أن الساقية المذكورة موجودة بهذه الكيفية ودائمة الإدارة ~~بالثور وحاصل الانتفاع بمائها بالتكية. # فهل مادامت تلك الساقية موجودة ودايرة وإدارتها مستمرة بالثور بالكيفية ~~المذكورة لا يكون لناظر الوقف المذكور الامتناع من صرف ذلك المشروط لناظر ~~التكية المذكورة، ولا يفيده تعلله بإدخال المواسير المذكورة أم كيف ### | الجواب # حيث كانت الساقية المذكورة موجودة بالكيفية التى كانت عليها ومن الواقف، ~~وجار إدارتها بالثور والانتفاع بمائها فى التكية المذكورة، فليس لناظر ~~الوقف المذكور الامتناع من صرف ما شرطه الواقف لعلف الثور المذكور لناظر ~~التكية المذكورة، عملا بشرط الواقف لوجوب العمل به واتباعه، ولا يمنع من ~~ذلك إدخال المواسير المذكورة، وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال. # والله أعلم # PageV06P486 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو القعدة 1316 هجرية ### | المبادئ # سكوت الواقف عن بيان الاستحقاق عند انقراض ذرية أولاده أو أحدهم يجعل ~~الوقف من قبيل منقطع الوسط ويصرف نصيب من انقرض ms3358 إلى الفقراء، فإذا انقرضوا ~~جميعا يصرف كل الريع فى المصالح التى عينها الواقف ### | السؤال # فى أخوين مشتركين فى أماكن وقفاها، وأنشأ كل منهما وقفه لحصته على أولاده ~~ذكورا وإناثا بالسوية، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ~~ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ~~العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها يستقل به الواحد منهم إذا ~~انقرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ~~ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن ~~سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك ~~لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا ~~أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، فإن لم يعقب ~~أحدهم ذرية كانت حصته وقفا على أولاد أخيه المذكور وذريتهم ونسلهم وعقبهم ~~على النص والترتيب المشروحين أعلاه، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين ~~انقراضهم أجمعين، يكون ذلك وقفا على أولاد عميهما، ثم من بعد كل منهم على ~~أولاده وذريته ونسله وعقبه على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين ~~انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مصالح ومهمات وإقامة شعائر ~~زاوية ومقام وضريح سيدى محمد الشلبى الكائن مقامه وضريحه بأحد أعيان الوقف ~~المذكور، فإن تعذر لذلك صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين والأرامل والمنقطعين ~~أينما كانوا وحيثما وجدوا، وقد مات كل من الواقفين عن أولاد ومات أيضا ~~أولاد أعمام الواقفين وانقرضت ذريتهم قبل انقراض ذرية كل من الواقفين، ~~وانقرضت أيضا ذرية أحد الواقفين، والموجود الآن الطبقة الرابعة وأولادها ~~والخامسة وأولادها والسادسة وأولادها من ذرية الواقف الثانى. # فهل ينتقل وقف الواقف المتوفى الذى انقرضت ذريته إلى أولاد أخيه الواقف ~~الثانى المذكور وذريتهم أولا وإذا كان ينتقل إليهم فهل يكون انتقاله على ~~النص والترتيب المشروحين أعلاه أولا وإذا كان لا ينتقل إليهم ms3359 هل يصرف على ~~زاوية ومقام وضريح الشيخ محمد الشلبى كما ذكر أو يصرف على الفقراء ~~والمساكين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب ### | الجواب # حيث سكت كل من الأخوين الواقفين المذكورين عن نصيب عقبه إذا أعقب وانقرض ~~عقبه فيكون من قبيل منقطع الوسط، وعليه فيصرف نصيب أولاد أحدهما وذريته ~~الذين انقرضوا إلى الفقراء مادام واحد من لأأولاد الأخ الثانى وذريتهم ~~ونسلهم وعقبهم باقيا، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد يصرف ما كان يصرف لهم ~~وللفقراء للمصالح والمهمات وإقامة الشعائر التى نص عليها الواقف. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P487 ### | وقف مطلق على أقارب الواقف ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1373 هجرية ### | المبادئ # إطلاق الواقف الاستحقاق على أقاربه يدل على إرادته عدم حرمان أحد منهم ~~إلا ما دل عليه لفظ ثم من الترتيب بين الوالد وولده ### | السؤال # فى رجل اسمه الحاج محمد وقف وقفه على نفسه، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ~~ولد أخيه المرحوم أحمد هو الحاج سعودى، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على كل من ~~الحرمة جميلة بنت الحاج أحمد والحرمة سليمة بنت على سوية بينهما، ثم من بعد ~~كل منهما على الأخرى، ثم من بعدهما على أقارب الواقف المذكور وهم عقبه ثم ~~من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين ~~انقراضهم، يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه فى عمل مولد بمقام سيدى أحمد البدوى ~~إلى آخر ما ذكره الواقف المذكور، وتحرر بذلك حجة شرعية من الباب العالى ~~بمصر مؤرخة فى 4 صفر سنة 1198 ثم توفى الواقف المذكور بعد ذلك وآل وقفه ~~لابن أخيه أحمد المذكور هو الحاج سعودى المذكور، ثم توفى الحاج سعودى ~~المذكور وآل الوقف المذكور من بعده للحرمة جميلة والحرمة سليمة المذكورتين ~~ثم توفيتا بالتعاقب وآل الوقف المذكور من بعدهما لعثمان ابن الواقف الذى لم ~~يكن موجودا وقت ذلك من عصبة الواقف سواه، واستمر واضعا يده على الوقف ~~المذكور لانحصاره فيه وقفا واستحقاق بمقتضى شرط الواقف المذكور، ثم توفى ~~عثمان المذكور وأعقب بنتين ms3360 فاطمة وخديجة، ثم توفيت فاطمة إحدى البنتين ~~المذكورتين عن بنتيها زنوبة وصديقة، ثم توفيت صديقة عن أولادها الثلاثة هم ~~محمد أمين نديم وموسى أمين وفطومه بنت محمد أمين من غير شريك فهل تكون الست ~~خديجة بنت عثمان المذكور هى المستحقة للوقف المذكور بمفردها أم يشاركها ~~الموجودون من ذرية أختها المرحومة فاطمة وهم بنتها زنوبة وأولاد بنتها ~~الأخرى صديقة الثلاثة المذكورون، وإذا كانوا مشاركين لها فما مقدار نصيب كل ~~منهم أفيدوا الجواب ### | الجواب # حيث إن الواقف جعل الوقف بعد جميلة وسليمة على أقاربه وهم عصبته، وعنون ~~عمن يئول إليه الاستحقاق بعنوان الأقارب، فهو لم يلاحظ فى الاستحقاق إلا ~~هذا العنوان مع قيد العصبة، ثم جعله بعد الأقارب العصبة إلى أولادهم، ولفظ ~~من بعدهم على أولادهم يحتمل التوزيع أى أنه يكون من بعد كل منهم على ولده، ~~ويحتمل أنه لا يكون إلى أولادهم إلا بعد انقراض جميعهم، وقد ظهرت عدم عناية ~~الواقف بترتيب الطبقات فى قوله على أقارب الواقف من عصبته بدون ترتيب، وأيد ~~ذلك أنه لم يذكر الطبقات ولا البطون، بل أرسل الكلام فى المستحقين إرسالا، ~~فهذا يدل على أنه لا يريد حرمان أحد من أقرابه بعد من سماهم إلا ما دل عليه ~~لفظ ثم من الترتيب بين الوالد والولد، فالذى ؤخذ من كلام هذا الواقف أن كل ~~ولد يأخذ ما يستحقه والده بعد موته، وما يذكره المفتون فى وقائع أخرى صرح ~~فيها بالطبقات أو البطون أو لم توجد فيها مثل هذه القرائن لا يعكر على ما ~~قلنا وعلى ذلك فلا تنفرد خديجة بريع الوقف بل يشاركها الباقون على ان يأخذ ~~الأولاد نصيب من مات من والديهم لا غير، وحينئذ يكون لخديجة النصف ولزنوبة ~~وصديقة نصيب أمهما فاطمة وهو النصف مناصفة بينهما، وبموت صديقة ينتقل ~~نصيبها وهو الربع لأولادها الثلاثة الذين هم محمد وموسى وفطومة سوية بينهم. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV06P488 ### | وقف أم ملك ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1317 هجرية ### | المبادئ # يجوز الحكم بثبوت أصل الوقف بناء على البينة السماعية، ويكون ms3361 صحيحا نافذا ~~أما شروط الوقف، فلا تقبل فيها البينة السماعية، ولا يصح الحكم بمقتضاها ### | السؤال # فيمن مات وترك عقارا وأولادا، ثم بعض الأولاد ادعى أن العقار ملك وليس ~~بوقف، والبعض الآخر ادعى أنه وقف وترافعا بين يدى الحاكم الشرعى، وأقام ~~مدعى الوقف بينة تشهد بين يدى الحاكم المذكور بالسماع من ثقاة بلغت حد ~~التواتر، فقالت إنا سمعنا من الثقاة أن فلانا وقف عقاره فى حياته عفى ~~أولاده ثم على أولاد ثم وثم، وشرط شروطا منها أن العليا تحجب السفلى ومنها ~~كذا ومنها كذا إلى آخر الشروط، وحكم احاكم الشرعى إذ ذاك بموجب هذه الشهادة ~~بثبوت أصل الوقف وشروطه. # فهل تثبت الشروط بالشهادة بالسماع كما يثبت بها أصل الوقف وينفذ حكم ~~الحاكم فى الشروط كما ينفذ فى ثبوت أصل الوقف أو لا أفيدوا الجواب ### | الجواب # قد اطلعنا على الحكم الصادر فى هذه المسألة، فوجدنا أن الطريقة التى أديت ~~بها الشهادة مما لا يصح معه قبولها بالتسامع على شروط الوقف، لأن الشروط ~~إذا لم يثبت العمل بها ولم تتصل بوقت الشهادة لا يسهل العلم بها من طريق ~~التواتر أو النقل الموثوق به، ولهذا يكون حكم القاضى بالشروط غير جار على ~~قاعدة شرعية، فلا يكون صحيحا ولا ينفذ إلا فى أصل الوقف والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV06P489 ### | وقف وميراث ودين ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا يجوز بيع عين من أعيان الوقف فى دين على الواقف ولا يحكم به حاكم. ### | 2 - # كل تصرف يقع على العين الموقوفة يكون باطلا إلا ما كان بأحد الشروط ~~العشرة. ### | 3 - # لا يتعلق حق الدائن إلا بريع الوقف فقط. ### | 4 - # لا يجوز إخراج الواقف من مسكنه الذى يسكنه فى عين من أعيان الوقف ما دام ~~لا يوجد له غيره يسكن فيه. ### | 5 - # ما بقى من الريع بعد المصاريف يؤخذ منه أولا ما يقوم بأود الواقف بقدر ~~الضرورة وهو ما يحفظ الحياة، فيترك له ما ينفق منه على نفسه وعياله، وما ~~بقى بعد ذلك يأخذه الدائن إن ms3362 كان وحده. ### | 6 - # إذا كان الوقف ذاته دائنا للواقف بثمن ما استبدله من أعيانه وصرفه فى ~~شئون نفسه كان ما فضل من النفقة بين الوقف وبين الدائن حتى يستوفى كل دينه، ~~وتكون القسمة حسب حصة الدين. ### | 7 - # يحفظ نصيب الوقف من باقى الريع فى مأمن حتى يشترى به عين للوقف بدلا عما ~~استبدل منه. ### | 8 - # يستحق الواقف الناظر العزل مادام خائنا وللقاضى أن يعين بدلا منه ### | السؤال # فى امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا صحيحا شرعيا، وقفتها على نفسها أيام ~~حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالسكنى والإسكان والغلة والاستغلال بسائر ~~وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعدها على زوجها فلان، ثم من بعده على ~~أولاد بنتها التى ماتت فى حياتها، وجعلت الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون ~~غيرها، وجعلت النظر لها على ذلك مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها ثم من ~~بعده على زوج انبتها المتوفاة المذكورة ثم إن الواقفة المذكورة استبدلت ثلث ~~العقارات الموقوفة بنقود أخذتها وصرفتها فى شئون نفسها، ثم ثبت عليها دين ~~لرجل قد أقام عليها قضية يطلب فيها بيع ثلثى العقار الموقوف فى دينه، فهل ~~لا يكون له بيع العقار حيث كان وقفا صحيحا، وما الحكم فى دينه والبدل الذى ~~صرفته الواقفة فى شئونها أفيدوا الجواب ### | الجواب # أما الوقف فلا يجوز بيعه فى الدين بحال من الأحوال، فليس للدائن أن يبيع ~~شيئا من العقارات الموقوفة المذكورة ولا لحاكم أن يحكم بذلك، وكل تصرف يقع ~~فى العين الموقوفة فهو باطل ما عدا ما كان بالشرط وهو الاستبدال المذكور، ~~ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط، وحيث إن من الانتفاع الذى شرطته ~~الواقفة لنفسها حق السكنى، فليس للدائن أيضا أن يخرجها من السكنى بنفسها بل ~~يكون حقه فيما عدا السكنى الضرورية، فقد نصوا على أنه يجب أن يترك للمدين ~~أشياء منها سكنة. # ثم ما بقى بعد ذلك يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ ~~الحياة فقط، فيترك لها لتنفق منه على نفسها، فقد نصوا على أن ms3363 الدائن إنما ~~يأخذ ما فضل عن نفقة المدين ونفقة عياله حال الاستيفاء (حامدية فى باب ~~الحبس) وما بقى بعد ذلك يقسم بين الدائن المذكور وبين الوقف حتى يستوفى ~~الوقف دينه فإن الواقفة مدينة له بثمن العقار الذى استبدلته وصرفته فى شئون ~~نفسها ويحفظ نصيب الوقد من الريع إلى أن يتم ويستبدل به عقار آخر، فقد نصوا ~~على أنه لا يجوز لدائن أن يختص بما فى يد المدين من المال متى كان هناك ~~دائن آخر، والوقف دائن فى هذه الحالة لا محالة، وتكون القسمة على نسبة مبلغ ~~الدينين، أما الناظرة التى تصرفت ذلك التصرف فى أعيان الوقف ببيع بعضها ~~وصرف ثمنه على نفسها ولم تستبدل عقارا آخر بذلك الثمن فقد خانت فى تصرفها ~~هذا واستحقت العزل، ويجب نزع الوقف من يدها وتولية ناظر آخر عليه من قبل ~~القاضى، فقد نصوا على أن الخائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل وينزع ~~الوقف من تحت يده وجوبا. # والله أعلم # PageV06P490 ### | دين على الواقفة ### | المفتي # محمد عبده. # ذو القعدة 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - دين الواقفة فى ذمتها ولا يسدد إلا مت تركتها. ### | 2 - # ريع الوقف يكون للمستحقين فيه فقط حسب شرط الواقف إلا إذا اشترطت الواقفة ~~سداد دينها منه. ### | 3 - # سداد الناظر لدين الواقفة بلا إذن من المستحقين يجعل لهم حق الرجوع عليه ~~بما صرف بدون حق ### | السؤال # فى وقف انتقل ريعه بموت واقفه لمستحقيه بشرط الواقفة المذكورة لهم ذلك، ~~وعلى الوقف ناظرة بشرط الواقفة أيضا، فادعت الناظرة أن على الواقفة ديونا ~~سددتها من ريع الوقف. # فهل إذا لم يكن فى الوقف شرط بذلك لا يكون للناظرة أن تسدد الديون التى ~~على الواقفة بدون إذن المستحقين، ويكون لكل منهم أن يرجع على الناظرة بما ~~يخصه فى ريع الوقف الذى سددت به الديون المذكورة، أو ما الحكم أفيدوا ~~الجواب ### | الجواب # نعم دين الواقفة المذكورة فى ذمتها خاصة ولا يسدد إلا من تركتها وأما ريع ~~الوقف فهو لمستحقيه على حسب الشرط، فإذا لم تشترط الواقفة سداد دينها ms3364 من ~~ذلك الريع لم يجز أن يصرف منه شىء لغير المستحقين، فليس لناظرة الوقف أن ~~تسدد منه الدين اللازم لذمة الواقفة بغير إذن المتسحقين، فإن سددت منه كان ~~للمستحقين الرجوع عليها بما صرفته بغير حق، ولكل منهم نصيبه فيه. # والله أعلم # PageV06P491 ### | بطلان حكم بالوقف ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1318 هجرية ### | المبادئ # صدور الحكم ببطلان إثبات الوقف، لفساد الدعوى والبينة، لا يمنع من إعادة ~~الدعوى ثانيا، وسماعها - متى كانت مستوفية للشرائط المعتبرة شرعا ### | السؤال # من سعادة حسين باشا والست أسما حليم محرر على ورقة فتوى شرعية تمغة صورته ~~مرسل لفضيلتكم الأوراق المتعلقة بالقرار الصادر فى شأن وقفية المرحوم ~~إبراهيم باشا حليم بتاريخ 14 من ذى الحجة سنة 1314 من حضرة الأستاذ الفاضل ~~الشيخ حسونة النواوى شيخ الجامع الأزهر سابقا لاطلاع فضيلتكم عليه، والنظر ~~فيما إذا كان هذا القرار صريحا فى أن السبب فى بطلان حجة الوقف المذكور هو ~~عدم صحة الأحكام المشتملة عليها تلك الحجة بالنسبة لفساد الدعوى والشهادات ~~من جهة الشكل فقط أو أن السبب هو بطلان الوقف فى حد ذاته وتزوير الدعوى ~~والشهادات، وعما إذا كان يمكن إعادة الدعوى لإثبات الوقف المذكور أمام ~~المحاكم الشرعية بصورة أخرى صحيحة الشكل أو أن ذلك كان ممتنعا بمقتضى هذا ~~القرار نأمل التكرم بإفادتنا عن ذلك أفندم. # وصورة القرار المذكور بالاطلاع على مكاتبة نظارة الحقانية رقم 18 وعلى ~~صورة الحجة الشرعية المرفقة بها الصادرة من محكمة بور سعيد بتاريخ 4 شوال ~~سنة 1314 رقم 30 المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الأوراق المرفقة ~~بهذه المكاتبة الواردة بهذا الطرف. # ظهر أن الأحكام التى تضمنتها تلك الصورة غير صحيحة شرعا لوجوه منها أولا ~~أن فى كثير من الحدود المذكورة بكل من الدعوى والشهادة نقصا وخللا. # ثانيا أن توكيل المدعى عليه عن كريمة المتوفى المدعى عليها لم يتصل به ~~علم القاضى الذى صدر منه الحكم ولم يثبت لديه بالطريق الشرعى. # ثالثا أن شهود وضع يد المدعى عليها على الأطيان والعقار لم يشهدوا عن ~~معاينة لذلك ولم ms3365 يحكم به القاضى أيضا. # رابعا أن القاضى حكم بصدور الوقف من الواقف فى حال حياته على كريمته ~~وزوجته وعتقاه والجهات التى عينها مع أن المذكور بالدعوى والشهادة أن ~~الواقف انشأ وقفه حال حياته على نفسه أولا ثم من بعده على من ذكر وهو خلاف ~~المحكوم به المذكور. # خامسا أن وكيل المدعى عليها أنكر صدور الوقف على الذى ادعاه المدعى وجحده ~~جحدا كليا فبطل الحكم لها فيما تستحقه ومتى بطل فى البعض بطل فى الباقى. # سادسا أنه حكم بالوقف قبل الحكم بالنظر مع أن اللازم شرعا هو العكس. # سابعا أنه حكم بالزوجية مع كون المدعى عليه ليس خصما فى إثباتها لأن دعوى ~~الزوجية بعد الوفاة من قبيل دعوى الوراثة فيلزم أن تكون فى وجه خصم شرعى فى ~~إثبات ذلك، والخصم فى إثبات دعوى الوقف على الوجه المسطور بالصورة المرقومة ~~لا يصلح خصما لإثبات الإرث فى وجهه، لأن دعوى الوقف على وجه ما ذكر لا ~~يتوقف إثباتها على إثبات الزوجية فضلا عن كون المتوفى غير متوطن بدائرة تلك ~~المحكمة كما هو ظاهر من الدعوى والشهادة فالحكم من قاضيها بذلك غير نافذ ~~شرعا ### | الجواب # قد اطلعت على هذا السؤال وعلى ما معه من صورة القرار، فظهر لى منه أن ~~غاية ما يفيده أن الأشكال التى وردت عليها الدعوى والشهادات هى التى أوجبت ~~بطلان الحكم بالوقف للأسباب المبينة بذلك القرار، وأنه كان يمكن إعادة ~~الدعوى ثانيا بالوقف وسماعها متى كانت متسوفاة للشرائط المعتبرة شرعا، لأن ~~القرار المذكور لا يمنع من ذلك، وليس فيه شىء يدل على تزوير الدعوى أو ~~الشهادات. # والله أعلم # PageV06P492 ### | وقف واستحقاق ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1320 هجرية ### | المبادئ # 1 - ما شرط للقراء يعطى لفقيرهم. ### | 2 - # الضريح ينصرف إلى القبة دون المسجد ### | السؤال # بافادة من حضرة الشيخ إبراهيم الظواهرى شيخ الجامع الأحمدى مؤرخة فى 13 ~~شوال سنة 1320 نمرة 2 مضمونها أنه وجد بوقفية المرحوم مصطفى باشا الجدلى ~~أنه شرط أن يصرف من ريع وقفه كل سنة ما هو معتاد صرفه من ms3366 قبل الواقف المرتب ~~لقراء الدلائل الشريفة بضريح سيدى أحمد البدوى وهو ثلاثة آلاف قرش، ولم يكن ~~فى زمن الواقف مجلس دلائر يقرأ بالضريح إلا المجلس المرتب من مدة مدبرة ~~بماهيات من طرف الأوقاف، وكان يحضر به الواقف ويقرأ معهم، ثم إن بعض أهل ~~الخير أحدث مجالس أخرى بالمسجد بمرتب من طرفه، فهل يصرف المبلغ المذكور ~~للمجلس الأول فقط ولو زيد فيه ويحمل الضريح على نفس القبة أو على المسجد ~~أرجو الجواب ### | الجواب # الذى أراه أن ما شرط الواقف صرفه لقراء الدلائل بذلك الضريح يصرف لهم إن ~~كانوا فقراء، فإن كان فيهم من ليس بفقير لم يجز أن يصرف له شىء، ولفظ ~~الضريح متعارف فى معنى القبة نفسها دون بقية المسجد. # والله أعلم # PageV06P493 ### | حكم اسقاط الريع ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1321 هجرية ### | المبادئ # 1 - ريع الوقف كالإرث لا يسقط بالإسقاط فلا يجوز لمستحق الريع أن يسقط ~~حقه منه لغيره. ### | 2 - # يجوز للمستحق أن يوكل غيره كدائن مثلا فى قبض استحقاقه من أصل دينه. ### | 3 - # ليس لناظر الوقف أن يلتزم عن جهة الوقف بدين على مستحق لأن الوقف لا ذمة ~~له فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه ### | السؤال # من مأمور أوقاف الحلمية فى مستحق فى وقف استدان ديونا وأوقع دائنوه الحجز ~~على استحقاقه فى الوقف، وقد وجد ذا مال يقرضه ما يسد به ديونه بشرط أن يسقط ~~له نصيبه فى الريع مدة حياته مادام مدينا حتى يستوفى دميع دينه الذى سيقرضه ~~إياه، وبشرط أن يلتزم الناظر على جهة الوقف بصفته ناظرا بأن يسدد لذى المال ~~الدائن جميع ما يستحقه المستحق فى فاضل ريع الوقف مادام المستحق مدينا. # فهل يصح هذا الإسقاط وإلزام الناظر جهة الوقف أفيدوا الجواب ### | الجواب # ليس للموقوف عليه الريع أن يسقط حقه فيه لغيره، لأنه كالإرث لا يسقط ~~بالإسقاط، أما إذا وكل عنه غيره كالدائن مثلا فى قبضه من ناظر الوقف مادام ~~ناظرا ومادام هو مستحقا ويكون ذلك من أصل دينه فإنه يصح، وليس للناظر أن ~~يلتزم ms3367 عن جهة الوقف بدين ذلك المستحق، لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ~~ذلك الدين فلا لزوم عليه. # والله أعلم # PageV06P494 ### | حكم بيع الاستحقاق ### | المفتي # محمد عبده. # ذو القعدة 1322 هجرية ### | المبادئ # لا يجوز للمستحق المدين بيع استحقاقه لسنوات مقبلة، لأنه شبيه بالمقامرة ### | السؤال # من الشيخ حسن عبد القادر فى رجل عليه دين لرجل آخر، وحكم عليه بالدين، ~~وللمدين استحقاق معلوم فى وقف، باعه ست سنوات مستقبلة بمبلغ معلوم ليفى ما ~~ثبت عليه من الدين. # فهل لا يجوز هذا البيع أفيدوا ### | الجواب # صرح فى شرح الدر المختار بأن بيع البراءات التى يكتبها الديوان على ~~العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة. # قال ابن عابدين والحظوظ جمع حظ بمعنى النصيب المرتب له فى الوقف فإنه ~~يجوز بيعه وهو مخالف لما فى الصير فية، فإن مؤلفها سئل عن بيع الحظ فأجاب ~~لا يجوز، وصرح بأن هذا لا يخالف ما ذكره الشارح لأن المراد بحظوظ الأئمة ما ~~كان قائما فى يد المتولى من نحو خبز أو حنطة قد استحقه الإمام، وكلام الصير ~~فية فيما ليس بموجود انتهى. # وعلى ذلك فاستحقاق هذا المدين الذى باعه وهو استحقاقه فى السنوات الست ~~المقبلة لا يجوز بيعه حيث كان غير موجود ثم هو أشبه ببيع الطير فى الهواء ~~لجواز أن يموت عقب البيع فينتقل الاستحقاق إلى غيره فلا يتيسر للمشترى ~~استيفاء عوض ما دفع من الثمن، بل هذا أشبه بالمقامرة منه بالبيع كما هو ~~ظاهر. # والله أعلم # PageV06P495 ### | تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذو الحجة 1326 هجرية ### | المبادئ # إشارة الواقف فى قوله من أهل هذا الوقف - وكان الوقف متعددا - ترجع فى كل ~~حصة لأهل الاستحقاق فى خصوص تلك الحصة كما هو الظاهر المتبادر. # لا إلى أهل الاستحقاق فى عموم أوقاف تلك الحصة ### | السؤال # من حضرة اسكندر بك مراد فى واقف أوقف أطيانا صالحة للزراعة على نفسه، ثم ~~من بعده يكون بعضه وقفا على كريمات كريمته ثم من بعد كل واحدة منهن يكون ~~نصيبها وقفا على ms3368 أولادها ثم على أولاد أولادها ثم على أولاد أولاد أولادها ~~وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، الطبقة ~~العيا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها، بحيث يحجب كل أصل فرعه ~~دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما ~~فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ~~ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ~~ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة ~~والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب ~~الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف، ومن مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى ~~هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ~~ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصلح ~~يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك، يتداولون ذلك بينهم ~~كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين، ومن مات من الموقوف عليهن المذكورات ولم ~~تعقب أولادا ولا ذرية أو كانوا وانقرضوا فيضم نصيبها من ذلك لأخواتها ~~الباقيات بعدها مضافا لاستحقاقهن من ذلك وبعد انقراض الموقوف عليهن ~~المذكورات وذريتهم ونسلهم وعقبهم يكون ذلك منضما وملحقا بما هو موقوف على ~~أولاد الواقف الآتى ذكره فيه وحكمه كحكمه وشرطه كشرطه وباقى ذلك يكون وقفا ~~على ما يبين فيه، فالحصة التى قدرها الربع تكون وقفا مصروفا ريعها على ~~زوجات الواقف وعند انقراضهن تكون منضمة وملحقة بما هو موقوف على أولاد ~~الواقف الآتى ذكره فيه أيضا وحكمه كحكمه وشرطه كشرطه والحصة التى قدرها ~~الثلث من ذلك تكون وقفا مصروفا ريعه على إخوة الواقف لأبيه ذكورا وإناثا ~~وقد (سماهم بأسمائهم) بالسوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم يكون ~~نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولادهم ms3369 وذريتهم ~~ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم كذلك على النص والترتيب ~~المشروحين أيضا إلى حين انقراضهم أجمعين، تكون حصة الثلث المذكورة منضمة ~~وملحقة بما هو موقوف على أولاد الواقف الآتى ذكره فيه وحكمه كحكمه وشرطه ~~كشرطه أيضا والحصة التى قدرها الربع والسدس باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ~~ريعها على أولاد الواقف ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعد كل ~~منهم يكون نصيبه من ذلك وقفا مصروفا ريعه على أولاده ثم على أولاد أولاده ~~ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين كذلك على النص والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم تكون لجهة بر ~~لا تنقطع. # ثم مات الواقف وانحصر الوقف بعده على من ذكروا والآن ماتت أخت الواقف ~~الأخيرة عقيما وليس لها إخوة ولا أخوات بل ماتت عن ابن أخيها لأبيها الواقف ~~الداخل فى هذا الوقف بنصيبه وعن أولاد أخيها الثانى لأبيها أيضا الداخلين ~~فى هذا الوقف بنصيب والدهم وعن ابن أختها لأبويها الداخل فى هذا الوقف أيضا ~~مشتركا فى نصيب والدته مع أولاد أخيه هؤلاء هم أهل هذا الوقف فمن منهم أقرب ~~الطبقات للمتوفاة المذكورة الذى يستحق نصيبها من هذا الوقف دون الآخرين حسب ~~نص الواقف المشروح أعلاه أفيدوا الجواب. # ولك الثواب ### | الجواب # حيث قال الواقف فى الكلام على وقف حصة الثلث المذكورة المختصة بإخوة ~~الواقف لأبيه ذكورا وإناثا (على النص والترتيب المشروحين أعلاه) ومن النص ~~المذكور أن من مات عقيما وليس له إخوة ولا أخوات ينتقل نصيبه لقرب الطبقات ~~للمتوفى من أهل هذا الوقف وحيث ان ابن أخى المتوفاة لأبيها الواقف ليس من ~~أهل هذا الوقف الذى هو وقف إخوة الواقف لأبيه ذكورا وإناثا بل هو من أهل ~~وقف الربع والسدس وهو وقف مستقل لا دخل له فى وقف الإخوة يكون نصيب أخت ~~الواقف لأبيه المتوفاة أخيرا عقيما وليس لها إخوة ولا أخوات لأقرب الطبقات ~~لها وهم أولاد أخيها الثانى لأبيها وابن أختها لأبويها بالسوية بينهم ولا ~~دخل لابن أخيها الواقف ms3370 المذكور فيه، لا يقال ان ابن أختها لأبويها أقرب ~~للمتوفاة المذكورة من غيره ممن ذكروا لأنا نقول إن المراد بالطبقات هنا ~~الطبقات الاستحقاقية لا النسبية كما صرح بذلك العلماء فى مثل هذه الحادثة. # وبالجملة فإن وقف الحصص المذكورة على الوجه المبين بالسؤال وحجة الوقف هو ~~أوقاف متعددة لا وقف واحد فالإشارة الأصلية والمنسحبة فى قوله من أهل هذا ~~الوقف إنما ترجع فى كل حصة لأهل الاستحقاق فى خصوص تلك الحصة كما هو الظاهر ~~المتبادر لا إلى أهل الاستحقاق فى عموم أوقاف تلك الحصص. # وما استظهر ناه يستفاد أيضا مما ذكر فى الفتاوى الخيرية من كتاب الوقف فى ~~مثل هذه الحادثة. # والله تعالى أعلم # PageV06P496 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب 1337 هجرية ### | المبادئ # 1 - الوقف عند الإطلاق يحمل على الاستغلال ومن يملك الاستغلال لا يملك ~~السكنى على ما عليه الفتوى. ### | 2 - # المطلق عند الحنفية لا يحمل على المقيد وإن كانا فى حادثة إلا أن يكونا ~~فى حكم واحد. ### | 3 - # ليس للمشرفة مشاركة الناظر فى جميع ما يحتاج إليه الوقف من التصرفات، ~~وأثر كونها مشرفة أنه لا يجوز تصرفه إلا بإذنها واطلاعها على ما عليه ~~الفتوى ### | السؤال # من حضرة أحمد توفيق فى رجل وقف عقارا باسكندرية وهو يملكه على نفسه مدة ~~حياته ينتفع به وبما شاء منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلاللا وكيفما أحب ~~واختار بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية ثم من بعده يكون ذلك وقفا ~~على أولاده الموجودين على قيد الحياة وهم أحمد وفاطمة ونجيبة وعائشة ومن ~~سيحدثه الله تعالى له من الأولاد الذين يموت عنهم ذكورا وإناثا بالفريضة ~~الشرعية بينهم ثم على أولادهم كذلك أولاد الظهور وأولاد البطون من أولاد ~~البطن الأول خاصة ثم على أولاد أولادهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون ~~ثم على أولاد أولادهم أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم على ذريتهم ونسلهم ~~وعقبهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون طبقة بعد طبقة بعد طبقة ونسلا ~~بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من ms3371 نفسها لا ~~من غيرها إلى آخر ما نص عليه بكتاب الوقف المسجل بمحكمة اسكندرية الشرعية ~~ومات بعد ذلك ولم يعقب أحدا خلاف أولاده الأربع المذكورين أعلاه وسكت عن ~~شرط السكنى لأولاده من بعده فى أى مكان من أعيان الوقف ولم يتعرض له ~~بالجواز أو عدمه ولكنه كان ساكنا مع ولده المتأهل وبنته البكر فى المنزل ~~المعروف بسكنه وهو أحد أعيان الأماكن الموقوفة إلى أن توفى فيه وترك ولديه ~~المذكورين ساكنين فيه واشترط أن يستخرج من غلة الوقف مبالغ معينة تصرف فى ~~جهات بر وان النظر على الوقف يكون لولده المذكور وهو أكبر المستحقين الذين ~~انحصر فيهم الوقف وهن اثنتان متأهلتان خارجا عن المنزل والأخرى البكر الغير ~~متأهلة واشترط أن تكون إحدى المتأهلتين المذكورتين مشرفة عليه فى النظر فهل ~~بسكوته عن شرط سكنى أولاده كلهم أو بعضهم فى المنزل الذى كان ساكنا فيه ~~لوفاته ومسكنا معه ولديه المذكورين لهم حق البقاء فى المنزل المذكور من غير ~~أجر لسكوت الواقف عن جواز السكن وعدمه فى كتاب وقفه ويعتبر فعله فى اسكانهم ~~معه تقريرا لشرط سكناهم فيه من غير أجر وإعداده للسكنى حيث ان الاستحقاق ~~منحصر فى أولاد الظهور المعلومة أنهم أولاد ولده المذكور فقط دون سواه ~~بدليل ما اشترطه باستحقاق أولاد البطن الأول من أولاد بناته فقط والعرف ~~المعروف فى البلد فى أمثاله أن يكون له منزل يعده لسكناه ولسكنى أولاده فيه ~~من بعده ويكون سكوته فى ذلك هو اعتماد على العرف وعلى أن الوقف هو لأولاد ~~الذكور الذين فى حالتنا هذه هم أولاد ولده المذكور الذين يطلق عليهم العرف ~~أنهم أولاد الواقف وأنهم المستحقون لسكنى المنزل الذى أعده لهم الواقف قبل ~~وفاته لأن سكوت الواقف عن الجواز وعدمه وحكم العرف يقضيان بذلك أو أن يبقوا ~~فيه بأجر المثل أو ليس لهم ذلك أيضا ويؤجرونه للغير بأجر المثل - وهل ~~اشتراط الواقف المذكور إشراف بنته البالغة على ولده المقام من قبله ناظرا ~~على وقفه من بعد وفاته يتناول مشاركة المشرفة فى تحصيل الإيجار ms3372 وفى مباشرة ~~عمارة ما يحتاج إليه الوقف بنفسها أو بواسطة وكيل تقيمه عنها فى ذلك حيث ~~انها من المخدرات اللاتى لم يتعودن الخروج من محل خدرهن ومخالطة الرجال أم ~~لا وهل هذا الإشراف يقتضى على الناظران يشاركها فى جميع ما يتعلق بشئون ~~الوقف بمعنى أن تباشر معه التأجير وقبض الأجر ومخالطة الرجال فى ما يحتاج ~~الحال له أو يكتفى بأخذ قولها عن جميع ذلك أو التصديق منها على ذلك فقط وهل ~~يكون هذا التصديق مشافهة أو مكاتبة وهل لمن توكله عنها ملاحظة الناظر ~~ومشاركته فى جميع ذلك أم لا أفيدوا الجواب. # ولكم الثواب ### | الجواب # حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد عمم الواقف الانتفاع بالموقوف ~~بالنسبة إليه وأطلقه فيمن عداه فليس لمن عدا الواقف من الموقوف عليهم ~~المذكورين سوى الاستغلال وليس لهم السكنى إلا بعقد الإجارة من الناظر بأجر ~~المثل إن رأى ذلك فقد نص الفقهاء على أن الوقف عند الإطلاق يحمل على ~~الاستغلال وأن من يملك الاستغلال لا يمكل السكنى على ما عليه الفتوى كما ~~حرره فى تنقيح الحامدية على خلاف ما رجحه الشر نبلالى فى رسالته ونص ~~الأصولوين على أن المطلق عند الحنفية لا يحمل على المقيد وإن كانا فى حادثة ~~إلا أن يكونا فى حكم واحد وليس للمشرفة المذكورة مشاركة الناظر فى تحصيل ~~الإيجار ومباشرة العمارة وجميع ما يحتاج إليه الوقف من التصرفات فإن ذلك ~~للناظر وأثر كونها مشرفة أنه لا يجوز تصرفه إلا باذنها وإطلاعها على ما ~~عليه الفتوى. # هذا ما ظهر لى فى جواب هذه الحادثة. # والله تعالى أعلم # PageV06P497 ### | تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1328 هجرية ### | المبادئ # 1 - عند تعذر الصرف على جهة من الجهات التى عينها الواقف يصرف للباقى ~~منها بالسوية بينها، ويعطى لكل جهة ما يناسب كل فرد منها وما يوفى بغرض ~~الواقف وهذا بالنسبة للمستقبل. ### | 2 - # بالنسبة لما تجمد فى الماضى فالجهة الباقية من وقت التعذر إلى الآن تعطى ~~ما تستحقه، والجهة التى ms3373 فات وقت الصرف إليها فى زمنت من الأزمان يكون ما ~~يخصها منقطعا ومصرفه الفقراء. ### | 3 - # بوفاة نحو إمام المسجد قبل تحقق العذر يكون لورثته من بعده من المتجمد ~~بعد تحقق العذر ما يخصه لغاية أيام حياته ### | السؤال # من حضرة عثمان بك خالد فى رجل وقف وقفه على أن يصرف ريعه على جهات معينه ~~فى كتاب وقفه وما فضل بعد ذلك يقسم أثلاثا فالثلثان من ذلك يصرف لأحد عشر ~~نفرا صوفيا والحادى عشر يكون شيخا لهم يجزأ ما يصرف لهم اثنى عشر جزءا ~~فللشيخ جزءان وللصوفية العشرة عشرة أجزاء بالسوية بحيث يكون الشيخ المذكور ~~من أهل الخير والدين والعلم بالفقه الشرعى ويعلم التصوف متأهلا للاشغال فى ~~العلمين المذكورين وتكون إقامتهم بجامع الوقف بالخلاوى التى به وإن تعذر ~~فعل ذلك بالجامع المذكور فعل ذلك بغيره من الأماكن المباركة كل ذلك على ما ~~يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده وشرط إقامتهم ليلا ونهارا ينقطعون إلى الله ~~تعالى ولا يخرج أحد منهم إلا لضرورة شرعية والثلث الثالث الباقى يصرف ~~للباقين من العتقاء ثم من بعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ~~بالسوية بينهم فإن لم يكن أحدهم موجودا حين ذاك أو كان وانقرض صرف ما كان ~~يصرف لهم فى بقية مصارف هذا الوقف فإن تعذر الصرف إلى جهة من الجهات ~~المذكورة بكتاب وقفه صرف لباقيها وحيث قد تعذر الصرف إلى جهة من الجهات ~~المذكورة بكتاب وفه صرف لباقيها وحيث قد تعذر الصرف الآن على الصوفية لعدم ~~وجود من يقبل الإقامة ليلا ونهارا والانقطاع عن الدنيا ولا يخرج من محل ~~إقامته إلا لضرورة شرعية نظير مبلغ 50 قرشا أو 60 قرشا فى الشهر لأن قيمة ~~ما يخص كل واحد منهم من الثلثين المشروطة صرفها عليهم لا توازى أكثر من ذلك ~~كما تعذر الصرف على العتقاء المشروط لهم الثلث الباقى لانقراضهم وانقراض ~~نسلهم وعقبهم أجمعين ولم يبق من الجهات المعينة بكتاب الوقف إلا ناظر الوقف ~~وجابيه ومستخدمو المسجد فهل يصرف لهم باقى الريع الذى كان مشروطا صرفه على ms3374 ~~الصوفية والعتقاء مع الريع المتجمد للوقف من السنين الماضية لتعذر الأول ~~وانقراض الثانى أم لا وهل يصرف لهم بالسوية أو بنسبة مرتباتهم وهل إذا مات ~~الإمام أو أحد أرباب الوظائف فى أثناء البحث عن الصوفية والعتقاء وقبل تحقق ~~التعذر يكون لورثته الحق فى أخذ شىء من الريع المتجمد من السنين الماضية أم ~~لا لأن مورثهم مات قبل تحقق التعذر أو أن اللازم صرف الريع الباقى من الآن ~~مع المتجمد من السنين الماضية على الموجودين وقت تحقق التعذر أفيدوا الجواب ~~ولكم الثواب ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد نص الواقف فى كتاب وقفه على أنه ~~إذا تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة به يصرف للباقى منها ولم يبق من ~~تلك الجهات إلا جهات نظارة الوقف ومباشرته ومستخدمى المسجد ومصالحه فما ~~تعذر مما ذكر يصرف إلى بقية الجهات المذكورة بالسوية بين تلك الجهات ففى ~~الهندية من الوقف ما نصه (فإن قال لعبد الله وللمساكين نصف لعبد الله ونصف ~~للمساكين كذا فى الحاوى) انتهى ومثله فى التنوير من الوصية ثم ننظر إلى ~~أفراد كل جهة ويعطى لكل فرد منها ما يناسبه على حسب ما تشير إليه عبارات ~~الواقف ويعطيه غرضه فإن غرض الوقف تجب مراعاته ويصلح مخصصا وكذا العرف ففى ~~نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ما نصه (وفى فتاوى العلامة قاسم ~~التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى ~~خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أولا) انتهى ونحوه ~~فى كثير من الكتب وهذا على إطلاقه إنما هو بالنسبة للمستقب ل وأما بالنسبة ~~لما تجمد فى السنين الماضية فينبغى أن يفصل فيه فالجهة التى هى باقية من ~~وقت التعذر إلى الآن تعطى منه ما تستحقه وأما الجهة التى فات وقت الصرف ~~إليها بالنسبة لزمن من الأزمات فيكون ما يخصها منقطعا ومصرفه الفقراء ففى ~~البحر ما نصه (وقف مستغلا على أن يضحى عنه بعد موته من غلته كذا شاة ms3375 كل سنة ~~وقفا صحيحا ولم يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به) انتهى هذا وأما ~~إذا مات نحو الإمام قبل تحقق التعذر فيكون لورثته من بعده من المتجمد بعد ~~تحقق التعذر ما يخصه لغاية أيام حياته على ما جزم به صاحب البغية وهو أحد ~~قولين فيما إذا مات الإمام ونحوه فى أثناء السنة ولم يستوف مرتبه من الوقف ~~هل يسقط أو يورث عنه هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV06P498 ### | ### | وقف استحقاق # ى وخيرى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1322 هجرية ### | المبادئ # 1 - الكتبة المشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط ~~النذور لا يستحقون شيئا فى غير زمن العمارة لأنهم ليسوا من أرباب الشعائر ~~فى هذا الوقف. ### | 2 - # كل ما كان له دخل فى تحقيق وإقامة الشعائر استحق الحصة المخصصة لذلك ~~ومالا فلا ### | السؤال # من مشيخة الجامع الأحمدى بتاريخ 20 مايو سنة 1913 رقم 346 بما صورته - ~~المرحوم خليل أغا وقف أطيانا خصص منها جزءا على مصالح ومهمات وإقامة شعائر ~~الجامع المعمور بذكر الله تعالى المعروف بجامع سيدنا ومولانا القطب النبوى ~~والسيد الشريف العلوى سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه الحال ضريحه ومسجده ~~وفى أجرة عشرة أنفار فقهاء حافظين لكتاب الله يقرءون ختمة قرآن كل ليلة ~~خميس بالمقام الأحمدى وفيما يلزم لهم فى إحياء تلك الليلة من خبز وفحم ~~وأجرة القهوجى وفى أجرة خفير الكتب الموقوفة من قبل الواقف المومى إليه على ~~طلبة العلم بالجامع الأحمدى وفى أجرة خمسة أنفار يقرءون ختمة قرآن شريف ~~بالجامع الأحمدى كل ليلة خميس على الدوام والاستمرار وفيما يلزم لهم من خبز ~~وبن قهوة وسراج وغير ذلك من احياء تلك الليلة كل ذلك برأى الناظر الأصلى ~~على الوقف المذكور حسبما يؤدى إليه اجتهاده من غير تبذير ولا تقتير ولا ~~إجحاف كما جاء بكتاب وقفه وقد جرى العمل على أن يصرف ما يخص المصالح ~~والمهمات والشعائر من ريع هذا الجزء على الأنواع الآتية الخطيب والإمام ~~والمؤذنون وقارىء السورة والوقادون ms3376 والبوابون والكناسون والسقاؤون وخدمة ~~الدورة والساقية والمراقبون والملاحظون والكتاب والمشتغلون بأعمال المسجد ~~وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور ومخزنجى أثاث المسجد وأدوات شعائره ~~ومهماته ومصالحه وخدمة القباب المعتبرون من خدمة المسجد الميقائى وللفراشون ~~المعتبرون من ضمن الكناسين بالمسجد المرقى المعتبر بمثابه المؤذن أو المقيم ~~- وفى سنة 1905 حصل تردد فى الصرف على صنف الملاحظين وكاتب الجامع والجندى ~~واستصدرت فتوى باستحقاقهم أرسلت صورتها إلى الدائرة بتاريخ 20 أكتوبر سنة ~~1905 رقم 74 (ولا بد أن تكون مرقومة بدفاتر الإفتاء) وعند تحرير كشوف ~~التوزيع بأسماء المستحقين من أرباب الشعائر عن ريع 1912 حسب السوابق حصل ~~خلاف فى استحقاق صنف الكتاب المشتغلين بأعمال المسجد وضبط نذوره وأوقافه ~~وقسم التعليم وبمراجعة النصوص الشرعية فى هذه المسألة لم نهتد إلى الحقيقة ~~بالضبط فرأينا أن نرسل إلى فضيلتكم هذه النصوص التى قدمها حضرة الأستاذ ~~الشيخ محمد الدفتار والنصوص التى أحضرها إلينا بعض العلماء فى هذا الخصوص ~~كى تتكرموا بالاطلاع عليها وتفيدونا بالكم الشرعى فى هذه المسألة، وأن ~~الوقف على المصالح والمهمات والشعائر يشمل جميع الأنواع التى جرى العمل على ~~أن يصرف لها من هذا الريع أولا وهل تشمل أنواعا أخرى غير من أجرى الصرف ~~عليهم ممن ذكرنا وما هى تلك الأنواع أرجو الإفادة عن ذلك مع رد هذه الأوراق ~~ولفضيلتكم الشكر ### | الجواب # الذى نص عليه العلماء أن الكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت ~~ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ~~ومتول وكاتب ومعتمد وقارىء حديث وقارىء ما تيسر فكيف يوزع بينهم (الجواب) ~~المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل بغيبته إذا ~~لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر إلا إذا لازم ~~التدريس على حكم شرط الواقف والمتولى من أرباب الشعائر والكاتب من أرباب ~~الشعائر زمن العمارة لا كل وقت - انتهى - فتقييده الكاتب بزمن العمارة يدل ~~على أنه لا يكون له شىء فى غير زمن العمارة لعدم الانتفاع به فى الوقف ms3377 فى ~~ذلك الوقت وعلى ذلك فهؤلاء الكتاب المشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه ~~وقسم التعليم وضبط النذور كما ذكر لا يستحقون شيئا فى غير زمن العمارة ~~لأنهم ليسوا من أرباب الشعائر فى ذلك الوقت ولا يشتغلون فى مصلحة الوقف ~~وأما باقى الأنواع المذكورة فى السؤال فما كان منها له دخل فى تحقق وإقامة ~~الشعائر استحق فى الحصة المذكورة كما يقتضيه العنوان بلفظ الشعائر وما لا ~~يكون كذلك لا يستحق وبالجملة فالمدار على ما يقتضيه العرف هذا ما ظهر لى فى ~~جواب هذه الحادثة والله تعالى أعلم # PageV06P499 ### | ### | وقف استحقاق # ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذو الحجة 1332 هجرية ### | المبادئ ### | 1 - # متى كان عرف الواقف أن حملة القرآن هم من يقرءون القرآن مطلقا ولو بالنظر ~~فى المصحف اتبع ذلك العرف ولا يجوز مخالفته ### | السؤال # من الشيخ بشرى عبد القادر فى واقف وقف على طائفة معلومة وهم الجبرتية ~~المجاورون بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وشرط فى وقفه ~~المذكور ثمانية عشر نفرا من حملة القرآن من الطائفة المذكورة يقرأ كل منهم ~~جزءا من القرآن العظيم كل يوم ويهدون ثواب ذلك لروح الواقف وأطلق ولم يقيد ~~القراءة بالنظر فى المصحف الشريف ولا بمن يقرأ غيبا ومضى على ذلك تعامل ~~النظار عصرا بعد عصر يقرءون فى المصحف وبموت واحد منهم يتوظف الآخر من ~~الطائفة المذكورة من تاريخ وقف الواقف ولا سمعنا معارضا ولم نر إلى وقتنا ~~هذا باطلاع المسلمين والقضاة ومدير الحرم الشريف وذلك يطلع على المحاسبة ~~يقرأ الثمانية عشر نفرا المذكورون بالنظر فى المصحف على التعامل القديم فى ~~البلدة الشريفة كما يقرءون الختمات الموجودة فى الحرم الشريف ختمة السلطان ~~وغيرها يقرءون بالنظر لا بالغيب وذلك هو ما كان عليه العمل زمن الواقف ~~وعرفه وكانت القراءة بالمصاحف وبعده فى بلادنا حتى الآن فإذا جاء معترض على ~~الطائفة المذكورة وقال المراد بحملة القرآن من يقرأ بالغيب بشرط أن يكون ~~حافظا للقرآن كله وغرضه من ذلك حرمان طائفة الجبرتية من وقفية الواقف ~~وإعطاؤه لآخرين فهل تسمع دعواه بعد ms3378 هذه المدة الطويلة ويجوز للقاضى أن يحكم ~~بذلك أم لا أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب أفندم ### | الجواب # متى كان عرف الواقف فى هذه الحادثة أن حملة القرآن من يقرءون القرآن ~~مطلقا ولو بالنظر فى المصحف اتبع ذلك ولا يجوز مخالفته والله تعالى أعلم # PageV06P500 ### | وقف استحقاق ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1333 هجرية ### | المبادئ # 1 - الدين يتعلق بذمة من عليه الدين، مادام حيا، فإذا مات انتقل من ذمته ~~إلى تركته إن كانت له تركة، والا فلا يلزم وارثة شىء من الدين. # فإذا مات المستحق فى الوقف مدينا عن ذرية، فلا ينتقل دينه إلى ما يئول ~~إليهم بعد وفاته من ريع الوقف - حسب شرط الواقف. ### | 2 - # لا يجوز أخذ الدين مما آل إلى الذرية من ريع الوقف بعد وفاة مورثهم كما ~~لا يجوز الحجز به على ذلك النصيب. ### | 3 - # للدائن أخذ دينه من تركة المتوفى إن كانت. # وله مطالبة الورثة بالسداد منها ### | السؤال # من عبد العزيز فخر الدين فى رجل وقف جملة من أطيانه على نفسه أيام حياته ~~ينتفع به بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال وسائر وجوه ~~الانتفاعات الشرعية من غير منازع ولا مشارك له فى ذلك مدة حياته ثم من بعده ~~يكون ذلك وقفا على جميع أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حز الأنثيين حسب ~~الفريضة الشرعية ثم من بعدهم يكون وقفا على أولاد الذكور منهم ذكورا وإناثا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين دون أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم من بعدهم على ~~أولاد أولاد الذكور منهم ذكورا وإناثا للذكر مث لحظ الأنثيين دون الإناث ~~كما تقدم وهكذا طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا ~~منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع ~~غيره وينفصل الواحد منهم بنصيبه من الأرض المذكورة للانتفاع به بالزرع ~~والزراعة والأجرة والإجارة إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند ~~الاجتماع ومن مات من الذكور وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من الذرية العصبة ~~ذكورا وإناثا ينتقل ms3379 نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ~~ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك ينتقل نصيبه لإخوته وإخواته الأشقاء ~~المساوين له فى الدرجة والاستحقاق - وقد انتقل الواقف إلى رحمة الله تعالى ~~وانتقل ريع الوقف إلى أولاد الواقف وقد توفى بعد ذلك أحد أولاد الواقف ~~الذكور عن ذرية ذكور وإناث وقد كان المتوفى مدينا قبل وفاته، فهل للدائنين ~~أن يحجزوا على نصيب سالمتوفى فى الوقف بعد وفاته حتى يتسدد ما على المتوفى ~~من الدين أو ليس لهم ذلك وينتقل نصيب المتوفى فى ريع الوقف إلى ذريته ~~أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أن المنصوص عليه ~~شرعا فى معتبرات المذهب أن الدين يتعلق بذمة من عليه الدين مادام حيا، فإذا ~~مات انتقل من ذمته إلى تركته فإن لم يكن له تركة لا يلزم وارثه شىء من ~~الدين فى مال ذلك الوارث الذى ليس بتركة عن ذلك المتوفى، وحينئذ بوفاة أحد ~~أولاد الواقف المدين عن ذرية ذكورا وإناثا لا ينتقل دينه إلى ما يئول إليهم ~~بعد وفاته من ريع الوقف المذكور حسب شرط الواقف، لأن استحقاق ذريته لما ~~يستحقونه فى الوقف بعد وفاته إنما هو من قبل الواقف على حسب شرطه لا بطريق ~~الميراث عن ذلك المتوفى فلا ينتقل الدين إلى ذلك النصيب، فإن الاستحقاق فى ~~الوقف يتبع فيه شرط الواقف فينتقل ما كان يستحقه المتوفى من الموقوف عليهم ~~إلى من يستحقه بعده حسب شرط الواقف ولو كان الذى يستحقه بعده غير وارث لذلك ~~الميت - وحينئذ لا يجوز للدائنين والحال ما ذكر فى السؤال أن يأخذوا دينهم ~~مما آل لذرية ذلك المتوفى المدين بعد وفاته من ريع الوقف ولا أن يحجزوا على ~~ذلك النصيب الذى آل إليهم بعد وفاة ذلك المتوفى بمقتضى شرط الواقف وإنما ~~للدائنين أن يأخذوا دينهم من تركة المتوفى وأن يطالبوا الورثة بسداده من ~~تركته إن كانت له تركة تحن أيديهم والله أعلم # PageV07P001 ### | اعارة عين ms3380 الوقف الموقوفة للسكنى ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1334 هجرية 20 ديسمبر 1915 م ### | المبادئ # لناظرة الوقف المستحقة لسكنى عين من أعيانه أن تعير هذه العين لوزارة ~~المعارف على وجه العارية وليس لها أن تؤجرها لأحد ما ### | السؤال # من حضرة صاحب العزة أمين بك فى أن المرحوم إسماعيل باشا وقف بموجب حجة ~~شرعية صادرة من محكمة إسكندرية الشرعية مؤرخة فى 16 جماد الأول سنة 1299 ~~منزلا بالشارع الموصل لسراى رأس التين باسكندرية لصق مسجد وضريح سيدى عبد ~~الرحمن بن هرمز رضى الله عنه على نفسه مدة حياته ينتفع به سكنا وإسكانا ~~وغلة واستغلالا ثم من بعده يكون ذلك وقفا شرعيا على حضرة نجله السيد محمد ~~بك راتب ومن سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا ينتفعون به بسائر ~~وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعدهم يكون وقفا شرعيا للاستغلال فقط على ~~أولادهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالفريضة الشرعية بينهم إلى آخر ~~ما جاء بكتاب الوقف المذكور، ثم بماله من الشروط العشرة المعلومة شرط أنه ~~بعد وفاته يكون لزوجته المصونة السيدة الشريفة خديجة بهية هانم كريمة ~~المرحوم عمه السيد على باشا برهان السكنى بهذا المنزل مدة حياتها فقط لا ~~يشاركها فى ذلك أحد إذا توفى الواقف المذكور وهى على عصمته، وإذا توفيت ~~الست خديجة بهية المومى إليها إلى رحمة الله انقطع جميع ما شرط لها من ~~السكن والصرف وعاد ذلك لجهة وقفه المذكور، ثم توفى الواقف المذكور وانحصر ~~الاستحقاق والنظر أيضا فى زوجته الست خديجة بهية المذكورة - فهل يجوز للست ~~الناظرة المذكورة أن تعير المنزل المذكور لسكنى طلاب مدرسة المعلمين ~~التابعة لوزارة المعارف كما لها أن تؤجر ذلك المنزل لوزارة المعارف لإعماله ~~مدرسة أو غير ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه وعلى كتابى الوقف والتغيير ~~المذكورين. # ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوقف بصحيفة 181 جزء أول مانصه ~~من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة لأن ~~العارية لا توجب حقا للمستعير ms3381 فإنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف الإجارة فإنها ~~توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه. # ومن ذلك يعلم أن للست الناظرة المذكورة فى حادثة هذا السؤال ان تعير ~~المنزل المذكور لوزارة المعارف على وجه ما ذكر ولغيرها وليس لها أن تؤجره ~~لأحد ما. # والله أعلم # PageV07P002 ### | استبدال الجراية بالنقود ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1334 هجرية - 1 فبراير 1916 م ### | المبادئ # للمستحقين الخيار فى أخذ القيمة بدل الجراية. # فإن شاءوا أخذوا بعينه كشرط الواقف وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدا ### | السؤال # بافادة واردة من سكرتارية مجلس الأزهر الأعلى بتاريخ 31 يناير سنة 1916 ~~نمرة 1255 صورتها - بتاريخ 3 أبريل سنة 1915 نظر مجلس الأزهر الأعلى فى ~~المذكرة المرفوعة إليه من معهد دسوق بشأن الجرايات التى تصرف للطلبة ~~واستحسان استبدالها بنقود توزع على الطلاب شهريا بعد استصدار الفتوى ~~الشرعية بجواز ذلك، فقرر المجلس بعد الاطلاع على ملاحظات المشيخة أن تحول ~~هذه المسألة على فضيلتكم للاطلاع على شروط الواقفين وإصدار الفتوى الشرعية ~~فى هذا الاستبدال، ومرفق بهذا صورة ما جاء من المشيخة بمكاتبتها للرياسة ~~نمرة 39 فى 10 يوليه سنة 1915 عن شروط وقفيتى حضرة أحمد بك الشريف والمرحوم ~~منشاوى باشا للاطلاع والتكرم بالإفادة. # والسلام على فضيلتكم ورحمة الله ### | الجواب # اطلعنا على خطاب فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 31 يناير سنة 1916 نمرة 1255 ~~والأوراق المرفقة معه بشأن الجرايات التى تصرف لمعهد دسوق واستحسان ~~استبدالها بنقود توزع على الطلاب شهريا بعد استصدار فتوى شرعية بجواز ذلك. # ونفيد أنه جاء فى المادة (115) من قانون العدل والإنصاف أخذا من ورد ~~المختار مانصه وإذا شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم أو شهر فأراد ~~القيم دفع القيمة لهم نقدا فليس له ذلك إنما الخيار للمستحقين فى طلب حقهم ~~المعين لهم ولهم طلب قيمته نقدا - والذى فى رد المختار من كتاب الوقف عند ~~قول الدر وهى إحدى المسائل السبع التى يخالف فيها شرط الواقف نصه السادسة ~~لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفى ~~موضع ms3382 آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة أى فالخيار لهم لا له وذكر فى الدر ~~المنتقى أنه الراجح - ومن ذلك يعلم الجواب فى هذه الحادثة، وهو أن الخار ~~للمستحقين إن شاءوا أخذوا الخبز بعينه كشرط الواقف، وإن شاءوا أخذوا قيمته ~~نقدا والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV07P003 ### | وقف استحقاقى وخيرى ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1335 هجرية - 12 أغسطس 1917 م ### | المبادئ # 1 - شرط الواقف المعتبر كنص الشارع فهما ودلالة فيجب العمل به ولا تجوز ~~مخالفته. ### | 2 - # يحمل المطلق على المقيد غذا وردا فى حكم واحد وحادثة واحدة ### | السؤال # من حضرة محمد بك سليمان فيما يأتى (وقف المرحوم والدى سليمان باشا أباظة ~~وقفه المبين بالحجة الصادرة من محكمة مديرية الشرقية الشرعية بتاريخ 7 ~~يناير سنة 1895 وجعله من بعده على من عينهم بكتاب وقفه ولم يجعلنى من بينهم ~~حال إنشاء الوقف وشرط لنفسه الشروط العشرة بعد أن جعل الوقف من بعده على ~~أولاده الأربعة حسن وعبد الله وعلى ومحمد الكبير وزوجاته وبناته وسماهن ~~وعتيقه عنبر ومسجده وخصص لكل نصيبا، وجعل نصيب كل انب من ابنائه لذريته على ~~الوجه المدون بكتاب الوقف وجعل نصيب كل زوجة أو بنت لها مدة حياتها ثم من ~~بعدها يكون لأولاده الأربعة الذكور المذكورين إلى آخر ما عينه بكتاب الوقف، ~~وشرط النظر من بعده لأولاده الأربعة لكل النظر على ما هو موقوف عليه، كما ~~جعل النظر لابنه محمد الكبير على ماهو موقوف على الزوجات والكريمات ثم قال ~~فى شأن ذلك (فإذا توفى محمد أفندى الكبير المذكور وبقيت الزوجات والبنات ~~على قيد الحياة أو توفيت الزوجات والكريمات كان النظر على ما هو موقوف ~~عليهن للأكبر الأرشد من أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط) - ثم بعد ~~ذلك أدخلنى مع إخوتى الذكور الأربعة المذكورين فيما ينحل عن زوجات وكريمات ~~اوقف مما هو موقوف عليهن، وصدر بذلك إشهاد شرعى من المحكمة المذكورة فى 13 ~~أبريل سنة 1897 - وقد توفى الواقف بعد ذلك ثم ابنه حسن الذى كان أكبر ~~أولاده ثم بنته زينب ms3383 ثم بنته زليخا ثم ابنه محمد الكبير وآل النظر على ما ~~هو موقوف على الزوجات والكريمات للأكبر الأرشد من أولاد الواقف الذكور ~~الموقوف عليهم فقط - فهل إذا كانت أنا أكبر الذكور الآن وصادقونى على أنى ~~أرشدهم أكون مستحقا للنظر على ما هو موقوف على الزوجات والكريمات بشرط ~~الواقف حيث لم يقيد الواقف حين شرط النظر على ذلك أولاده بالأربعة كما ذكر ~~ذلك مرارا فى غير هذا الموضع وأنا من الموقوف عليهم بعد إدخالى أو إنما ~~يكون النظر بالشرط للأكبر الأرشد من الباقين من أولاد الواقف الأربعة ~~اعتمادا على لفظ (الموقوف عليهم) وحملا لهذا اللفظ على خصوص الموقوف عليهم ~~بمقتضى كتاب الوقف أو هذا اللفط يشملنى بعد الإدخال والوصف لا يلاحظ إلا ~~وقت تطبيق الشرط لا وقت صدور الوقف - وبالجملة أرجو افجابة عن هذا الموضوع ~~مفصلا بعد الأطلاع على الحجتين المذكورتين حتى أعلم إن كان شرط الواقف ~~المذكور ينطبق على بعد تحقق أنى أكبر وأرشد أخوتى الذكور الموجودين الآن ~~الموقوف عليه أولا ولفضيلتكم الشكر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والإدخال المذكورين ونفيد أن ~~المنصوص عليه شرعا أن شرط الواقف المعتبر كنص الشارع فى الفهم والدلالة ~~فيجب العمل به ولا تجوز مخالفته، ونصوا أيضا على أن المطلق يحمل على المقيد ~~بمعنى أنه يقيد المطلق بقيد المقيد إذا كانا فى حكم واحد وحادثة واحدة، ~~وحيث إن الواقف قيد لفظ (الأولاد) عند الكلام على النظر على ما هو موقوف ~~على كل منهم بقوله (ومنها أن النظر بعد سعادة الواقف المشار إليه يكون ~~لأولاده الأربعة الذكور الموقوف عليهم المذكورين أعلاه لكل واحد منهم النظر ~~على ما هو موقوف عليه الخ) - وكذلك قيد لفظ (الأولاد) أيضا عند الكلام على ~~النظر على ما هو موقوف على عنبر عتيقه حيث قال (ومنها أن النظر على الخمسة ~~عشر فدانا الموقوفة على عنبر أغا والمسجد المذكورين يكون لعنبر أغا أيام ~~حياته ثم من بعده يكون النظر على الخمسة أفدنة الموقوفة على عنبر أغا ~~المذكور لأولاد سعادة الباشا ms3384 الواقف الأربعة الموقوف عليهم المذكورين فقط) ~~وأطلق لفظ (الأولاد) عند الكلام على النظر على ما هو موقوف على كريماته ~~وزوجاته حيث قال (ومنها أن النظر على ما هو موقوف على كريمات وزوجات سعادة ~~الواقف المشار إليه يكون لولده محمد أفندى الكبير المذكور مادام حيا فإذا ~~توفى محمد أفندى الكبير المذكور وبقيت الزوجات والبنات على قيد الحياة أو ~~توفيت الزوجات والكريمات كان النظر على ما هو موقوف عليهن للأكبر الأرشد من ~~أولاد سعادة الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط) - وحيث إن كلام الواقف أولا ~~فى موضوع النظر على ما هو موقوف على كل واحد من الأربعة وكلامه ثالثا فى ~~موضوع النظر على ما هو موقوف على العتيق والمسجد وكلامه ثانيا فى موضوع ~~النظر على ما هو موقوف على كريماته وزوجاته، وكل من الموضوع الأول والثالث ~~يخالف الموضوع الثانى فى حادثته وحكمه، وحينئذ يبقى ما ذكره ثانيا على ~~إطلاقه ولا يقيد بما قيد به الواقف فى كلامه الأول والثالث، فيكون قول ~~الواقف هنا (للأكبر الأرشد من أولاد سعادة الواقف الذكور الموقوف عليهم ~~فقط) باقيا على إطلاقه فيشمل جميع أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم سواء ~~كانوا هم الأربعة المذكورين أو غيرهم - وحيث إن الواقف أدخل ولده حضرة محمد ~~بك أباظة الصغير الموقوف عليه الوقف الخاص به المبين بكتاب الإدخال المذكور ~~مع إخوته الذكور الموقوف عليهم بمقتضى كتاب وقفه فيما ينحل عن زوجتيه ~~اللتين سماهما وعن كريماته اللاتى سماهن أيضا وجعل استحقاقه كاستحقاق أحد ~~الإخوة الذين هم أولاد الأربعة الذكور المذكورون، فيكون محمد بك المذكور ~~بمقتضى ما ذكر من ضمن أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم المشروط النظر ~~للأكبر الأرشد منهم، فحينئذ متى كان هو الأكبر الأرشد من أولاد الواقف ~~الذكور يكون مستحقا للنظر على ما هو موقوف على زوجات وكريمات الواقف ~~المذكورات بعد وفاة محمد أفندى الكبير عملا بإطلاق قول الواقف (كان النظر ~~على ما هو موقوف عليهن للأكبر الأرشد من أولاد سعادة الواقف الذكور الموقوف ~~عليهم فقط) # PageV07P004 ### | الوقف على أقارب الواقف استحقاقا وسكنى ### | المفتي ms3385 # محمد بخيت. # شوال 1335 هجرية - 14 أغسطس 1917 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على الأقارب على حكم الميراث يشمل أقارب الأب والأم مقيدا بحكم ~~الميراث بين ذوى الفروض والعصبات ذوى الأرحام عاما فعاما يتغير الحكم بتغير ~~الأحوال ويقتضى تقديم العصبة على ذوى الأرحام كالإرث تماما عملا بشرط ~~الواقف. ### | 2 - # بموت المشروط له السكنى فى أى مكان من أمكنة الوقف تصير جميع الأعيان ~~للاستغلال ويقسم ريعها كله على جميع المستحقين ### | السؤال # من الشيخ مصطفى محمد أحمد الأمير فى أن المرحوم العلامة الشيخ محمد ~~الأمير الكبير وقف وقفا كائنا بمصر بتاريخ 25 الحجة سنة 1215 وسجل ذلك بسجل ~~الباب العالى أنشأ مولانا الواقف المشار إليه وقفه وإرصاده المومى إليه فى ~~تاريخه أدناه على نفسه أيام حياته، ثم من بعد وفاته لله سبحانه وتعالى ~~وانتقاله إلى دار الكرامة يكون ذلك وقفا وارصادا مصروفا ريعه على ولده فخر ~~الأفاضل العظام عمدة العلماء الأعلام صدر المدرسين مفيد الطالبين بالإفهام ~~شمس الدين محمد الأمير المالكى من أهل الإفادة والتدريس بالجامع الأزهر ~~بمصر حالا دام عزه وعلى كل من كان موجودا لمولانا العلامة الواقف المذكور ~~من الأولاد لصلبه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم على ~~أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ~~ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا ~~منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع ~~غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند ~~الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ~~نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ~~ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة ~~والاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل ~~هذا الوقف الموقوف عليهم، وعلى أن ms3386 كل من انتقل بالوفاة من الموقوف عليهم ~~قبل دخوله فى هذا الوقف والارصاد المعين أعلاه واستحقاقه لشىء من منافعه ~~وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه ~~فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل حيا باقيا ~~لاستحق ذلك يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين، فإذا توفى ~~الواقف المذكور ولم يوجد له ذرية أو كانوا وانقرضوا يكون ذلك وقفا وإرصادا ~~مصروفا ريعه فى كل عام يصرف المتحصل منه آخر العام على أقارب الواقف ~~المذكور أعلاه على حكم ميراثهم من الواقف لو كان حيا ومات عنهم فى ذلك ~~الوقت لا فرق بين أقارب الأب وأقارب الأم، لكن كل ذلك بحكم الميراث الشرعى ~~بين ذوى الفروض والعصبات وذوى الرحم عاما فعاما يتغير الحكم بتغير الأحوال ~~وهلم جرا إلى حين انقراض كامل أقارب الواقف المذكور فإن لم يوجد أقارب ~~الواقف أو كانوا وانقرضوا كان ذلك وقفا وإرصادا مصروفا ريعه على ما يبين ~~فيه، فالثلثان من ذلك يصرف على السادة المجاورين برواق السادة الصعايدة ~~بالجامع الأزهر، والثلث الثالث يصرف على السادة الفشنية بالجامع الأزهر ~~المذكور، فإن تعذر الصرف لأحدهما صرف ريع ذلك الوقف للحرمين الشريفين حرم ~~مكة المشرفة وحرم المدينة المنورة على الحال بها أفضل الصلاة والتسليم سوية ~~بينهما، فإن تعذر الصرف لذلك صرف ريع كامل الوقف والإرصاد المرقوم للفقراء ~~والمساكين والأرامل والمنقطعين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، يجرى ~~الحال فى ذلك كذلك وجودا وعدما تعذرا وإمكانا أبد الآبدين ودهر الداهرين ~~إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين - وشرط مولانا العلامة ~~الشيخ محمد الكبير الواقف المشار إليه فى وقفه هذا شروطا حث عليها وأكد فى ~~العمل بها فوجب المصير إليها منها أن يبدأ من ريع ذلك بعمارته ومرمته ~~وصلاحية أرض الأطيان لظهور منفعتها وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ~~ولو صرف فى ذلك جميع غلته، وأن يدفع ما على العقار المحكر المذكور من الحكر ~~لجهة ms3387 وقف أصله على الحكم المسطور، ومنها أن مولانا العلامة الشيخ محمد ~~الأمير الكبير الواقف المشار إليه شرط النظر على كامل وقفه وإرصاده المذكور ~~لنفسه الزكية أيام حياته، ثم من بعده يكون النظر على ذلك بين المستحقين من ~~أولاد الواقف المذكور وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل ~~وجيلا بعد جيل على الحكم المسطور كل منهم له التكلم على ذلك لا يتصرف أحدهم ~~فى شىء من ذلك إلا بعد اجتماعهم ومشاورتهم على ذلك واجتماع رأيهم جميعا، ~~فإن اختلفوا فى شىء من ذلك نظر الحاكم الشرعى فى الرأى الأصوب بحقه هذا فى ~~وجود الذرية ونسلهم وعقبهم على الحكم المسطور، وعند أيلولته لأقارب الواقف ~~يكون النظر على ذلك لمن يكون شيخا على السادة المالكية وكبيرا عليهم ~~بالجامع الأزهر وهلم جرا، وعند أيلولته لرواق السادة الصعايدة ورواق السادة ~~الفشنية فلكل من يكون شيخا عليهم وهلم جرا وعند أيلولته للحرمين الشريفين ~~فلناظرهما حين ذاك، وعند أيلولته للفقراء والمساكين فلرجل من أهل الدين ~~والصلاح والعفة والنجاح يقرره فى ذلك حاكم المسلمين الحنفى بالديار المصرية ~~حين ذاك لينظر فيه بتقوى الله العظيم ويجريه على حكمه المسطور على النص ~~والتقسيم، ومنها أن الواقف المشار إليه شرط أن كل حليلة مات عنها مولانا ~~الواقف وهى فى فراشه بملك اليمين سواء كانت أم ولد أو مسبوقا بعتقها ومن ~~مات عنها وهى فى عصمته بعقد النكاح بعد دخوله بها فلها السكنى فى مكان لائق ~~بها من أمكنة الوقف تختاره هى بلا أجرة ولها زيادة على ذلك استحقاق مثل ~~واحد من الذرية لصلبه ونسلهم وعقبهم فى النظر واستحقاق المال عليها فى ذلك ~~حكم الذرية اجتماعا وانفرادا وجدت ذرية أو لم توجد كانت هى فى مرتبتهم، كل ~~ذلك مادامت عزبا كل منهن فإن تزوجت إحداهن أو هن معا سقط حق كل من تزوجت ~~منهن ولها ولباقى المستحقين بهذا الوقف من الذرية ونسلهم وعقبهم، وكذلك إن ~~ماتت إحداهن أو هن معا فيعود استحقاقهن للذرية المذكورين وهلم جرا ومنها أن ~~يصرف من ريع ms3388 ذلك فى كل شهر من شهور الأهلة من الفضة الانصاف العددية ستون ~~نصفا فضة وذلك على ما يبين ما هو لرجلين من حملة كتاب الله تعالى يقرأن فى ~~كل يوم ما تيسر قراءته بسكن الواقف من القرآن العظيم عشرون نصفا فضة سوية ~~بينهما وما هو فى قراءة قرآن عظيم الشأن، وتفرقة خبز قرصة وتسبيل ماء عذب ~~وخوص وريحان وصدقة يفرق ذلك ويسبل على تربة الواقف المذكور بعد وفاته فى ~~ايام الجمع والأعياد على العادة فى ذلك فى كل شهر أربعون نصفا فضة باقى ذلك ~~- ما شاء الواقف المذكور عن ولده الشيخ محمد الأمير الصغير وشقيقه الشيخ ~~عبد الكريم، ثم مات ولد الشيخ محمد الأمير الصغير المذكور عقيما فانقرضت ~~بموته ذرية الواقف وآل الوقف إلى شقيق الواقف الشيخ عبد الكريم المذكور، ثم ~~مات هذا عن ولديه الشيخ محمد والشيخ أحمد فانفردا واستقلا بريع الوقف ~~المذكور ثم مات الشيخ محمد أولا عن ولدين وهما عبد الكريم وعبد العزيز، ثم ~~مات الشيخ أحمد عن ولدين كذلك وهما عبد السلام ومحمد، فكان هؤلاء وهم عبد ~~الكريم وعبد العزيز ولدا الشيخ محمد وعبد السلام ومحمد ولدا الشيخ أحمد ~~طبقة واحدة انفردوا واستقلوا بريع الوقف المذكور ثم إنهم جميعا ماتوا على ~~الترتيب الآتى معقبين أولادا موجودين مات عبد الكريم عن ولده خليل ثم مات ~~عبد السلام عن ولده محمد وبنتيه زينب وبهية ثم مات محمد عن ولده مصطفى ~~وبنته رقية ثم مات عبد العزيز عن ولده عبد المجيد فهل يستحقون جميعا ذكورا ~~وإناثا فى ريع الوقف المذكور أم الاستحقاق خاص بالذكور، وكيف تكون قسمة ريع ~~الوقف بين المستحقين منهم - وهل منزل اغلواقف المذكور لسكنى المستحقين أم ~~هو للاستغلال حيث إن الواقف أطلق ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. # ونفيد أنه حيث قال الواقف فى كتاب وقفه (فإذا توفى الواقف المذكور ولم ~~يوجد له ذرية أو كانوا وانقرضوا يكون ذلك وقفا وإرصادا مصروفا ريعه فى كل ~~عام يصرف المتحصل منه آخر العام على أقارب ms3389 الواقف المذكور أعلاه على حكم ~~ميراثهم من الواقف لو كان حيا ومات عنهم فى ذلك الوقت لا فرق بين أقارب ~~الأب وأقارب الأم لكن كل ذلك بحكم الميراث الشرعى بين ذوى الفروض والعصبات ~~وذوى الرحم عاما فعاما يتغير الحكم بتغير الأحوال وهلم جرا إلى حين ~~انقراضهم) - وحيث إن الواقف توفى عن ابنه المرحوم الشيخ محمد الأمير الصغير ~~فقط وعن شقيقه الشيخ عبد الكريم ثم مات ابنه المذكور عقيما وآل ريع الوقف ~~لشقيقه الشيخ عبد الكريم المذكور عملا بشرط الواقف المرقوم وبوفاته انتقل ~~الاستحقاق لولديه محمد واحمد اللذين هما ابنا أخى الواقف عملا بالشرط ~~المتقدم أيضا ثم بوفاة محمد عن ولديه عبد الكريم وعبد العزيز وأحمد عن ~~ولديه عبد السلام ومحمد ينتقل الاستحقاق إليهم بالسوية لكونهم أبناء ابنى ~~أخى الواقف إذ لو فرض أن الواقف كان حيا ومات عنهم فإنهم يرثونه بالعصوبة ~~بالسوية بينهم، وقد جعل الاستحقاق للأقارب على حسب الاستحقاق فى الإرث - ~~وحيث ان عبد الكريم مات عن ابنه خليل وعبد العزيز مات عن ابنه عبد المجيد ~~وعبد السلام مات عن أولاده محمد وزينب وبهية ومحمد مات عن ولديه مصطفى ~~ورقية - وحيث إننا لو فرضنا أن الواقف كان حيا ومات عن المذكورين لانحصر ~~إرثه فى الذكور فى أولاد وأبناء ابنى أخى الواقف دون الإناث لأن الذكور هم ~~العصبة والإناث من ذوى الأرحام - فعلى ذلك يكون مقتضى شرط الواقف وهو أن ~~يكون الاستحقاق فى الوقف على حسب الاستحقاق فى الإرث أن العصبة مقدمون على ~~ذوى الأرحام - وحيث إن خليل وعبد المجيد ومحمد ومصطفى هم عصبة الواقف لأنهم ~~أبناء أبناء ابنى أخى الواقف الشقيق ولا شىء لزينب وبهية بنتى عبد السلام ~~ابن احمد بن عبد الكريم شقيق الواقف ولا لرقية بنت محمد بن أحمد ابن عبد ~~الكريم شقيق الواقف لأنهن بنات أبناء ابنى أخى الواقف فهن من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وأما الجواب عن السؤال ~~الثانى فحيث ماتت المشروط لها السكنى فى أى مكان من أمكنة الوقف ms3390 فبموتها ~~صارت جميع أمكنة هذا الوقف للاستغلال يقسم ريعها بين مستحقى هذا الوقف ~~المذكورين بالسوية كشرط الواقف والله أعلم # PageV07P005 ### | وقف استحقاق ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال 1335 هجرية - 16 أغسطس 1917 م ### | المبادئ # 1 - غلة الوقف ملك للمستحقين بقبض الناظر لها ولو قبل قسمتها وتكون يده ~~عليها يد أمانة ويحبس إذا امتنع من أدائها ويضمنها بالاستهلاك أو بالهلاك ~~بآفة سماوية بعد طلبها ومنعها. ### | 2 - # لا يملك الناظر شراء عقار بالريع للمستحقين إلا باذنهم صريحا أو دلالة ~~ويكون ما اشتراه بالإذن ملكا لهم على الشيوع على قدر انصبائهم فى الثمن ### | السؤال # من إلياس يوسف فى ناظر وقف رسا عليه فى المحكمة مزاد أعيان تعلق أحد ~~مستأجرى الوقف والثمن خصم من المطلوب للوقف - فهل الناظر يملك بيع الأعيان ~~المذكورة بدون رأى المستحقين فى الوقف ويزع الثمن عليهم. # وما الحكم إذا كان البيع يحصل بأقل من الثمن الراسى به المزاد - فهل يضمن ~~الناظر فى هذه الحالة الفرق. # مع العلم بأن الوقف المذكور هو وقف أهلى ومستحقو الريع الذى اشتريت به ~~الأطيان والمنازل هم مستحقون معينون من ورثة الواقف وجلالة ملك الحجاز ~~الناظر على الوقف الذى اشترى الأعيان لم يستشر المستحقين فى المشترى لأن ~~المديون لا يمتلك خلاف ما بيع بالمزاد الجبرى ولم يصدر من المستحقين قبول ~~صريح بالشراء إنما علموا به من الحسابات المقدمة لهم ولم يعارضوا فى عمل ~~الناظر بل صدقوا على الحسابات بدون اعتراض الرجاء إفتاءنا ولفضيلتكم الشكر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى الفقرة الأولى من المادة (401) ~~من قانون العدل والإنصاف أخذا مما قاله فى رد المختار على الدر جزء ثالث فى ~~باب المغنم وقسمته (غلة الوقف تصير ملكا للمستحقين بقبض الناظر ولو قبل ~~قسمتها) - ونص بالمادة (402) من القانون المذكور أخذا من رد المختار فى ~~الحوالة جزء رابع على أن الغلة فى يد الناظر أمانة مملوكة للمستحقين لهم ~~مطالبته بها بعد استحقاقهم فيها ويحبس إذا امتنع من أدائها ويضمنها إذا ~~استهلكها أو هلكت بآفة سماوية بعد الطلب) انتهى ms3391 - وحينئذ لا يملك الناظر أن ~~يشترى بشىء من الريع المملوك للمستحقين عقارا أو غيره إلا بإذنهم صريحا ~~أودلالة فإذا اشترى بإذنهم صريحا أودلالة كان ما اشتراه الناظر ملكا ~~للمستحقين مشتركا بينهم شركة ملك على قدر انصبائهم فى الثمن وحيث ان الناظر ~~فى هذه الحادثة قد اشترى بريع الوقف الذى هو حق المستحقين وهم مستحقون ~~معينون وقد علموا بذلك وصدقوا على الحساب بدون معارضة كان ذلك منهم إجازة ~~للشراء بطريق الدلالة فتكون الأطيان والمنازل ملكا للمستحقين فى هذا الريع ~~الذى دفع ثمنا لها مشتركة بينهم على قدر انصبائهم فى ذلك الريع شركة أملاك ~~ولكل واحد منهم أن يبيع نصيبه فيها متى شاء ولا تكون وقفا مالم يلحقوها ~~بالوقف فإن ألحقوها بالوقف الأول كانت وقفا منهم ملحقا بالوقف الأول - وأما ~~ما أفتى به فى الفتاوى المهدية رقم 488 جزء ثان من أنه إذا اشترى المتولى ~~بمال الوقف أى غلته دارا لا تلحق بالأماكن الموقوفة ويجوز بيعها فى الأصح ~~در - فلو ألحقه بالوقف صار وقفا قولا واحدا - اهجرية فذلك مفروض فيما إذا ~~لم تكن الغلة مستحقة ومملوكة لقوم بأعيانهم وكذا ما يوافقه مما قاله ابن ~~عابدين بصحيفة (629) جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 محمول أيضا على ما إذا ~~كان الريع غير مستحق لأشخاص معينين محصورين يدل لذلك أن صاحب الأنقروية ~~بصحيفة (220) جزء أول فرض هذه المسألة فى متولى المسجد ناقلا ذلك عن ~~الذخيرة والخانية وقال بهامشها الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء ~~قيل لا يصرف إلى الفقراء وأنه صحيح ولكن يشترى به مستغلا للمسجد كذا فى ~~المحيط البرهانى - انتهى - وبالجملة بعد أن اتفق علماؤنا جميعا على أن غلة ~~الوقف تصير ملكا للمستحقين بقبض الناظر لها ولو قبل قسمتها. # على أن الغلة فى يده أمانة مملوكة للمستحقين وأنه إذا مات واحد من ~~الموقوف عليهم بعد ظهور الغلة فنصيبه لورثته لا يكون هناك موضع للشك فى أن ~~ما أطلقه فى الدر وتبعه فى الفتاوى المهدية وأطلقه ابن عابدين أيضا يجب أن ~~يكون محمولا ms3392 على ما إذا لم يكن الريع مملوكا لأشخاص محصورين معينين - وأما ~~إذا كان الريع مملوكا لهم فالحكم هو ما قلنا من أنه لا يجوز شراء عين ~~بالريع المملوك لهم إلا بإذنهم ولو اشتى به عين بإذنهم ولو دلالة أو أجازوه ~~بعد الشراء ولو دلالة كانت العين المشتراة ملكا لهم على قدر انصبائهم فى ~~الريع ولا تكون وقفا إلا بإيقافها منهم. # والله أعلم # PageV07P006 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1335 هجرية - 3 سبتمبر 1917 م ### | المبادئ ### | 1 - # إذا عين الواقف أولاده الموجودين وقت الوقف ثم رزق بأولاد فلا يستحقون ~~شيئا فى الوقف لأنهم وإن كانوا من أولاده وقت الوفاة إلا أنهم ليسوا كذلك ~~وقت الإنشاء ### | السؤال # من الشيخ محمود عليوة من طلبة العلم بالازهر الشريف فى رجل وقف أطيانا ~~على نفسه مدة حياته وذكر فى كتاب وقفه الصادر منه فى سنة 1327 شروطا نصها ~~(وما هو ثمانية عشر فدانا والساقيتان المذكورتان باقى ذلك يكون وقفا على ~~أولاده الستة وهم الشيخ عبد الحليم والشيخ إبراهيم والشيخ محمد ومحمود ~~وأحمد وعبد المجيد بالسوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم فلأولاده ~~ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ثم لأولاد أولاده كذلك ثم لأولاد ~~أولاد أولاده كذلك ثم ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلا بعد ~~نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون ~~غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ~~ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا ~~أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن ~~سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك ~~لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر منهم مثل حظ ~~الأنثيين مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب ~~الطبقات للمتوفى من ms3393 أهل هذا الوقف الموقوف عليهم وعلى أن من مات منهم قبل ~~دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ~~ذلك قام ولده أو ولد ولده أو أسفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما ~~كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك فيداولون ~~ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه فى ~~إقامة شعائر ومصالح ومهمات كل من مسجد سيدى عواض الخ ثم بعد تحرير هذا ~~الوقف فى التاريخ المذكور أعلاه مات عبد المجيد المذكور أعلاه أحد الأولاد ~~المذكورين عقيما (ثم رزق الله الواقف ولدا غيره سماه عبد الحى فى سنة 1331) ~~بعد موت عبد المجيد المذكور فى كتاب الوقف - ثم فى سنة 1333 غير الواقف بعض ~~شروط وقفه المذكور فى كتاب التغيير الصادر منه فى يوم 2 رجب سنة 1333 وذكر ~~ما نصه (وأنه وقف ذلك على نفسه مدة حياته ثم من بعده على من عينه فى إشهاده ~~المذكور وأنه شرط لأولاده عبد الحليم والشيخ إبراهيم والشيخ محمد ومحمود ~~وأحمد وعبد المجيد من ضمن ذلك ثمانية عشر فدانا وقفهاء عليهم من بعده هم ~~وذريتهم ونسلهم وعقبهم حسبما هو مدون فى كتاب وقفه السالف ذكره وبما له من ~~الشروط العشرة فى وقفه المذكور من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان ~~والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والاستبدال يفعل ذلك ويكرره مرارا ~~عديدة مع شرط النظر لمن شاء متى شاء وبالنسبة لوفاة ابنه عبد المجيد ~~المذكور قد أخرجه من وقفه هذا هو وذريته ونسله وعقبه وشرط أنه من بعده تكون ~~الثمانية عشر فدانا المذكورة موقوفة على أولاده الموجودين الآن المذكورين ~~ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية هم ~~وذريتهم ونسلهم وعقبهم حسب النص والترتيب المشروحين باشهاده السالف ذكره) ~~ولم ينص الواقف على دخول هذا الولد الذى رزقه الله به فى سنة 1331 فى كتاب ~~التغيير الصادر منه فى سنة 1333 كما نص على إخوته فى كتابى الوقف والتغيير ms3394 ~~ولم يكن حادثا بعد التغيير - فهل الولد المسمى عبد الحى الذى لم يكن موجودا ~~وقت إنشاء الوقف ووجد قبل التغيير ولم يذكر ولم يكن ممن حدث بعده يكون ~~خارجا بقول الواقف فى كتاب التغيير على أولاده الموجودين الآن المذكورين ~~وان لفظ (المذكورين) - شرط من الواقف وشرط الواقف كنص الشارع أم داخلا ~~بقوله أولاده الموجودين الآن وكان هذا الولد من الموجودين الآن ولم يذكر ~~ولا التفات إلى قول الواقف (المذكورين) بل يكون لغوا أفيدوا الجواب ولكم ~~الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين ونفيد انه ~~حيث قال الواقف فى كتاب التغيير المذكور (وشرط أنه من بعده تكون الثمانية ~~عشر فدانا المذكورة موقوفة على أولاده الموجودين الآن المذكورين الخ) فيكون ~~هذا الولد المسمى بعبد الحى المرزوق للواقف فى سنة 1331 خارجا ولا استحقاق ~~له فى الوقف المذكور لأنه وإن كان من أولاد الواقف الموجودين الآن لكنه ليس ~~من الأولاد الموجودين المذكورين أى فى كتاب الوقف وكتاب التغيير لأنه ليس ~~واحدا منهم فيكون خارجا بقيد المذكورين ولا استحقاق إلا بالنص من الواقف ~~على ذلك ولم يوجد فى هذه الحادثة نص من الواقف على استحقاق عبد الحى ~~المذكور فى وقفه. # والله أعلم # PageV07P007 ### | ### | وقف استحقاق # ى وخيرى ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1335 هجرية - 5 سبتمبر 1917 م ### | المبادئ # 1 - على الناظر أن يقسم المبلغ الموقوف على فقراء المسلمين الذين ~~اختارهم، وأن يخير كلا منهم فيما يخصه بين أن يأخذه نقدا أو يشترى له به ~~كساء. ### | 2 - # متى رضى المستحقون بأخذ قيمة المبلغ المخصص لشراء الخبز الموقوف عليهم ~~نقدا أجابهم الناظر إلى ذلك. ### | 3 - # من يمر على منزل الواقف من أهل البلاد القريبة من منزله ويطلبون الإحسان ~~لا يدخلون فى مسمى (السيارة والمارة وأبناء السبيل) فلا يستحقون معهم فى ~~هذا المبلغ الموقوف عليهم ولو كانوا فقراء وذوى حاجة ### | السؤال # من الشيخ عبد الرزاق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف أعيانا ~~يملكها على نفسه ثم من بعده على وجوه عينها ms3395 بكتاب وقفه الصادر منه بتاريخ ~~10 شوال سنة 1322 بمحكمة طنطا الشرعية ومن تلك الوجوه أولا جعل من ريع وقفه ~~ستمائة جنيه مصرى تصرف قبيل العيدين الفطر والأضحى من كل عام إلى كسوة ألف ~~يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين - فهل الواجب على الناظر أن يشترى تلك ~~الكسا من المال المخصص المذكور ثم يوزعها على الأيتام والمساكين والفقراء ~~البائسين أو له أن يوزعها عليهم نقدا إذا الواقف لم يشترط على الناظر شراء ~~تلك الكسا ثم توزيعها (ثانيا) إن الواقف المذكور شرط فى كتاب وقفه المرقوم ~~أن يصرف من ريع وقفه فى كل عام ألف وخمسمائة جنيه مصرى إلى تكية الواقف فى ~~ثمن طعام وإدام وشراب وفواكه وملبوس ومفروش وغطاء وآلات أكل وشرب وطبخ وغير ~~ذلك مما لا غنى عنه ويحتاج إليه من بالتكية وإلى السيارة والمارة وأبناء ~~السبيل من المسلمين والذين يأتون من البلاد القابصية لأداء فريضة الحج ~~الشريف ولا يستطيعون السفر من مصر إلى الحجاز إلى آخر ما نص وشرح بكتاب ~~الوقف المرقوم - فهل يدخل فى السيارة أو المارة أو أبناء السبيل من يمر على ~~سراى الواقف من أهل البلاد القريبة من سرايه وينزلون إليها فى طلب الإحسان ~~مع تحقيق فقرهم وحاجتهم (ثالثا) إن الواقف المذكور شرط فى كتاب وقفه ~~المسطور أن يصرف من ريعه فى كل عام مائتان وخمسون جنيها مصريا ويشترى منه ~~كل يوم خمسون أقة خبز قرصة وتفرق على حضرات علماء ثغر دمياط وعلى مجاوريه ~~إلى آخر ما نص وشرح بكتاب الوقف المسطور - فهل إذا تعذر إيجاد الخبز فى كل ~~يوم حسب شرط الواقف لعدم وجود مخابز بدمياط وطلب أولئك العلماء والطلبة ~~المبالغ المخصصة لشراء خبزهم نقودا يستعينون بها أجابهم الناظر إلى طلبهم ~~أولا وإذا كان بالبلد مخبز ولكن الخبز شديد الغلاء وفى أخذهم للنقود رفق ~~بهم فهل يجابون إذا طلبوا حقهم نقودا أو لا أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه نص بالمادة ~~(115) من قانون العدل والإنصاف أخذا من ms3396 رد المختار أنه إذا شرط للمستحقين ~~خبزا ولحما معينا كل يوم أو شهر وأراد القيم دفع القيمة لهم نقدا فليس له ~~ذلك إنما الخيار للمستحقين فى طلب حقهم المعين عينا ولهم طلب قيمته نقدا ~~ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول والثالث فى هذه الحادثة وهو أنه حيث ~~جعل الواقف من ريع وقفه ستمائة جنيه مصرى تصرف قبيل العيدين الفطر والأضحى ~~من كل عام إلى كسوة الف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين فالناظر يقسم ~~مبلغ الستمائة جنيه المذكورة على ألف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين ~~الذين يختارهم الناظر فما يخص كلا منهم خيره الناظر عند إعطائه بين أن يأخذ ~~ما يخصه فى ذلك المبلغ نقدا وبين أن يشترى له به كسوة فإن رضى بأخذ ما يخصه ~~فى ذلك المبلغ نقدا كان للناظر أن يدفع إليه ما يخصه نقدا - وكذلك الحكم فى ~~السؤال الثالث متى رضى المستحقون وهم علماء ومجاورو ثغر دمياط بأخذ قيمة ~~المبلغ المخصص لشراء خبز القرصة الموقوف عليهم نقدا أجابهم الناظر لذلك حيث ~~كانت مصلحتهم فى ذلك - وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول إن من يمر على ~~سراى الواقف من أهل البلاد القريبة من سرايه وينزلون إليها فى طلب الإحسان ~~مع تحقيق فقرهم وحاجتهم لا يدخلون فى السيارة والمارة وأبناء السبيل فلا ~~يستحقون معهم فى المبلغ المخصص لهم لأن ابن السبيل هو المسافر الذى له مال ~~ولكن ليس معه والسيارة والمارة هم الذين شأنهم السير والمرور على الدوام فى ~~البلاد على سبيل الارتزاق وأما من يمر بسراى الواقف من أهل البلاد القريبة ~~منها وينزلون إليها لطلب الإحسان مع تحقيق فقرهم وحاجتهم فهم وإن كانوا ~~فقراء لكنهم لا يعدون فى العرف من السيارة والمارة الموقوف عليهم ولو كان ~~غرض الواقف دخول هؤلاء فى وقفه لقال على فقراء البلاد القريبة من سرايه ~~فعدوله عن ذلك إلى الوقف على السيارة والمارة وأبناء السبيل قرينة ظاهرة ~~على أنه يريد من يعدون من السيارة والمارة عرفا ويريد من أبناء السبيل ~~المعنى ms3397 المعروف وهو ما ذكر. # والله أعلم # PageV07P008 ### | وقف استحقاق ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو القعدة 1335 هجرية - 11 سبتمبر 1917 م ### | المبادئ # 1 - من وقف على الأصلح فالأصلح من أقاربه كان المراد بالصلاح أو بالصالح ~~من كان مستورا ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة مستقيم الطريقة سليم الناحية ~~كامن الأذى قليل الشر ليس معاقرا للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال ولا قذافا ~~للمحصنات ولا معروفا بالكذب - ومثله العفاف والخير والفضل - ومن كان أمره ~~على خلاف ذلك فليس من أهل الصلاح ولا العفاف. ### | 2 - # إذا وجد عدد من أهل الصلاح من قرابة الواقف ممن اتصفوا بالصلاح كما ذكر ~~آنفا وليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره كما وجد مثلهم ولكن ~~بيدهم شىء قليل. # يعطى لمن ليس بيدهم شىء مثل ما بيد الآخرين حتى يتساوى الفريقان ثم يقسم ~~الباقى على الطرفين بالسوية ### | السؤال # من الشيخ عبد الرزاق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف أعيانا ~~يملكها على نفسه ايام حياته ثم من بعده على وجوه عينها بكتاب وقفه الصادر ~~منه بمحكمة طنطا الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 وقد نص فى كتاب وقفه ~~المرقوم على أن يصرف من ريعه كل عام ألف جنيه مصرى للأصلح فالأصلح من ذوى ~~القربى لسعادة الباشا الواقف المشار إليه ويقدم الأحوج فالأحوج ماداموا ~~مستقيمى الأحوال فإذا وجد بعد الواقف عدد من ذوى قرباه من المستحقين ذوى ~~الحاجة الذين ليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره ووجد عدد آخر ~~من ذوى قرباه المستقيمى الأحوال المحتاجين ولكن بيدهم شىء قليل من الملك ~~كالأطيان ولكن غلته لوقسمت على هذا المالك ومن تلزمه نفقته وهم من ذوى ~~القربى أيضا لما كان ما يخص الواحد سادا لحاجته - فهل والحالة هذه يكون ~~الفريق الثانى وهم ذوو الحاجة من قرابة الواقف الذين بأيديهم شىء قليل ~~محرومين من الوقف لا يتناولون منه شيئا أصلا بحجة أن الأولين أحوج منهم ~~ومقدمون عليهم أو يكون فى هذه الحالة للناظر أن يخص الفريق الأول ms3398 بنصيب ~~أكبر والفريق الثانى بنصيب إذا جمع مع ريع ما بيده كان مساويا لما أصاب ~~الواحد من الفريق الأول أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه نص فى رد ~~المختار نقلا عن افسعاف بصحيفة 682 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 على أن ~~الصالح من كان متسورا ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريق ~~سليم الناحية كامن الأذى قليل الشر ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه ~~الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا معروفا بالكذب فهذا هو الصلاح عندنا ومثله ~~العفاف والخير والفضل ومن كان أمره على خلاف ما ذكر فليس من أهل الصلاح ولا ~~العفاف - وقال فى رد المختار نقلا عن الإسعاف أيضا بصحيفة 682 من الجزء ~~المذكور ما نصه قال الحسن فى رجل أوصى بثلثه للأحوج فالأحوج من قرابته وكان ~~فيهم من يملك مائة درهم مثلا ومن يملك أقل يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه ~~مائة درهم مثلا ثم يقسم الباقى بينهم جميعا بالسوية قال الخصاف والوقف عندى ~~بمنزلة الوصية إسعاف - ومن ذلك يعلم أنه إذا وجد عدد من ذوى قرابة الواقف ~~ممن اتصفوا بالصلاح على وجه ما ذكر وليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك ~~أو غيره ووجد عدد آخر من ذوى قرابته ممن اتصف بالصلاح أيضا ولكن بيدهم شىء ~~قليل فحينئذ يعطى من لم يكن بيده شىء وهو الفريق الأول من الألف جنيه ~~المذكورة مقدار الشىء القليل الذى بيد الفريق الثانى حتى يتساوى الفريقان ~~وبعد أن يتساويا فى ذلك يقسم الباقى من الألف جنيه على الفريقين بالسوية ~~بينهم. # والله أعلم # PageV07P009 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1336 هجرية - 5 ديسمبر 1917 م ### | المبادئ # من مات من الموقوف عليهم قبل الواقف وقبل استحقاقه فى الوقف عن ذرية فلا ~~يستحق واحد منهم شيئا لعدم استحقاق أصلهم قبل وفاته عملا بشرط الواقف ### | السؤال # من حسن خليفة فى رجل اسمه الحاج قاسم ابن أبى العلا وقف بمحكمة أبى تيج ~~بتاريخ ms3399 5 أكتوبر سنة 1902 جملة أطيان وأنشأ وقفه المذكور كما هو فى كتاب ~~وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على زوجته وسيلة بنت محمود وبناته ~~لصلبه منها وهن هانم وعائشة وآمنة ومن سيحدثه الله له من الذرية ذكورا ~~وإناثا حسب الفريضة الشرعية للذكر من أولاده مثل حظ الأنثيين وعلى أولادهم ~~وأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة ~~العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون فرع غيرها بمعنى أن كل أصل يحجب ~~فرع نفسه دون فرع غيره على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ~~ذلك انتقل نصيبه فى الوقف وقام ولده أو ولد ولده مقامه واستحق ما كان ~~يستحقه أصله أن لو كان حيا إلى آخر ما جاء فى كتاب وقفه المرفق بهذا وقبل ~~وفاة الواقف ماتت بنته آمنه عن ولدها سيد إبراهيم الشهير بشاكر ثم ماتت ~~الواقف بعد وفاتها فهل يكون لابن الست آمنة شىء فى الوقف أم لا يكون نطلب ~~الجواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه لا شىء الآن ~~لسيد إبراهيم الشهير بشاكر بن آمنة بنت الواقف المتوفاة فى حياة الواقف من ~~ريع هذا الوقف لأن آمنة المذكورة ماتت قبل الاستحقاق فليس لها نصيب بالفعل ~~والمراد بالنصيب فى قول الواقف (على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد ~~أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه فى الوقف الخ) هو النصيب بالفعل لا بالقوة على ~~ما هو الراجح كما صرح بذلك فى صحيفة 154 جزء أول من تنقيح الحامدية والواقف ~~لم يشترط قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقامه فى الاستحقاق ولا استحقاق ~~إلا بالشرط وبناء على ذلك لا استحقاق الآن لسيد إبراهيم بن آمنة بنت الواقف ~~المتوفاة فى حياة الواقف لا بطريق الانتقال عن أمه لما قلنا من أنه لا نصيب ~~لها بالفعل حتى ينتقل بموتها إليه ولا بطريق الأصالة من قبل الواقف لعدم ~~انقراض طبقة أولاد الواقف الذين ms3400 هم طبقة عليا وهى تحجب الطبقة السفلى عن ~~استحقاقها بنفسها عملا بقول الواقف نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل ولعدم ~~اشتراط الواقف قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقامه فى الاستحقاق كما قلنا. # والله أعلم # PageV07P010 ### | وقف استحقاقى وسكنى ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1336 هجرية - 25 ابريل 1918 م ### | المبادئ # 1 - إذا شرط الواقف السكنى فى المكان الموقوف - لمن يكون ناظرا على ~~الوقف، من الموقوف عليهم - فلا يجب على الناظر أن يسكن فيها، بل له أن يسكن ~~فى غيرها، ولكن لا يجوز له على كلا الحالين أن يستغلها. ### | 2 - # إذا قام الناظر بتنفيذ شرط الواقف وإجراء ما كان معتادا حال حياة الواقف ~~- حسب شرطه - فإنه يستحق ما جعله الواقف فى نظير قيامه بذلك من ثلث غلة هذا ~~الوقف، زيادة عن استحقاقه. ### | 3 - # يستحق الناظر عشر ريع الوقف الأول الفاضل بعد مصروفاته، زيادة عما يستحقه ~~مع مستحقى الوقف - حسب شرط الواقف - وإن لم يقدره القاضى. ### | 4 - # للناظر على الوقف الثانى أن يأخذ قدر أجر مثله إذا عمل ولو بواسطة وكيله، ~~ولو لم يشترط له الواقف شيئا، ولم يعين له القاضى أجرا، إذا كان المعهود ~~أنه لا يعمل إلا بأجر. # وله أن يأخذ كامل العشر قبل احتساب المصاريف إن كان ذلك قدر أجر مثله ### | السؤال # من الشيخ عثمان أفندى عن دولة ماهوش عزيزة هانم بما صورته فى واقف هو ~~المرحوم السيد أبو بكر راتب باشا أنشأ وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية فى ~~29 الحجة سنة 1288 على نفسه ثم من بعده على على من عينهم بكتاب وقفه ~~المرقوم وقد شرط سعادة الواقف المشار إليه فى وقفه هذا شروطا منها أنه جعل ~~المكان المعبر عنه بالسراى المذكورة فى وقفه هذا على من يكون ناظرا على ~~الوقف المذكور من الموقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك حيث قال هناك ما ~~نصه. # ومنها أن تكون السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى المذكورة لمن يكون ~~ناظرا على الوقف المذكور من الموقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك ms3401 على النص ~~والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين ثم أنشأ سعادة الواقف ~~المذكور وقفا آخر جعله على نفسه ثم من بعده على من عينهم بكتاب وقفه ~~المرقوم الصادر فى 2 رجب سنة 1290 من محكمة اسكندرية الشرعية وقد شرط ~~الواقف فىب هذا الوقف شروطا منها أن الناظر على هذا الوقف والمتكلم عليه من ~~ذرية سعادة الواقف يقوم بفتح بيت سعادة الواقف بعد وفاته وهو البيت المعبر ~~عنه بالسراى فى كتاب وقفه السابق ويجرى ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياة ~~الواقف من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ومؤانستهم وإكرامهم كل بما ~~يليق به ويكون للناظر فى نظير قيامه بذلك ثلث غلة هذا الوقف زيادة عن ~~داستحقاقه الخ ما نص وشرح بكتاب الوقف الثانى المذكور. # وقد توفى الواقف المذكور إلى رحمة الله تعالى وآل استحقاق فاضل ريع وقفيه ~~إلى السيد إبراهيم بك راتب الناظر الآن والسيد إسماعيل بك راتب والسيد داود ~~بك راتب والسيد توفيق بك والست بهية هانم راتب والسيد أبو بكر راتب والسيد ~~على بك راتب والسيد عمر بك راتب أولاد المرحوم السيد محمد راتب باشا ابن ~~المرحوم السيد إسماعيل راتب باشا ابن المرحوم السيد أبى بكر راتب باشا ~~سعادة الواقف المذكور وإلى الأميرة ما هوش عزيزة هانم والأميرة أمينة بهروز ~~كريمتى المرحومة الأميرة فاطمة دولت هانم كريمة المرحومة أمينة هانم كريمة ~~المرحومة السيد أبى بكر راتب باشا سعادة الواقف المذكور وقد تعين فى النظر ~~على هذين الوقفين السيد إبراهيم بك راتب المذكور أولا بمقتضى إعلام شرعى ~~وقد سكن السيد إبراهيم راتب الناظر المذكور فى منزل الواقف المعبر عنه ~~بالسراى فى كتاب وقفه الأول المتقدم بيان الشرط الوارد فى شأنه، وكان له ~~مسكن آخر بالقاهرة إلى أن أبعد الناظر المذكور فى أول فبراير سنة 1915 عن ~~القطر المصرى بقوة قاهرة ولم يزل متاعه وأثاثه وخدمة وعمال دائرته ومتاع ~~حرمه سمو الأميرة ماهوش عزيزة هانم بالمنزل المذكور، وقبل أن يبتعد عن ~~القطر المصرى أقام حرمه الأميرة ماهوش عزيزة هانم ms3402 المشار إليها وكيلة عنه ~~فى أعماله الخاصة وإدارة ما تحت يده من الأوقاف الذى هو ناظر عليها فى كل ~~ما يتعلق بها وهى قائمة بذلك وجارية عليها جميع الخيرات المشروطة بكتابى ~~الوقفين المرقومين وقد ضم قاضى مصر وزارة الأوقاف إلى السيد إبراهيم بك ~~راتب المذكور لحين حضوره، فهل السكنى بالسراى المذكورة واجبة على الناظر ~~ويستحق المشروط له مادام قائما بتنفيذ شرط الواقف من أعمال الواجبات ~~اللازمة للمترددين والواردين بالسراى المومى إليه طبق شرطه وإن لم يكن هذا ~~الناظر شاغلا لها بالسكنى، لأن الواقف لم يحتم على النظار السكن بل أدار ~~أمرها على التخيير كما هو صريح الشرط المتقدم الذى منه ما نصه ومنها أن ~~تكون السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى المذكورة لمن يكون ناظرا الخ، وعلى ~~فرض تحتم السكن بها على الناظر فهل يعتبر كونه ساكنا بها نظرا لوجود متاعه ~~وأثاثه فيها وإقامة حرمه بها عملا بما نصوا عليه من أنه لو حلف لا يسكن دار ~~فلان يعتبر ساكنا فيها ما بقى له فيها وتد لاسيما وأن الواقف المذكور كان ~~فى أدوار حياته متقلبا فى وظائف عديدة ما بين الوجهين القبلى والبحرى، وفى ~~جهة كريد حينما ضمت للحكومة المصرية وفى جمرك اسكندرية وفى مأمورية التحرير ~~العمومى بالجيزة وفى مأمورية الاستانة مع والده المرحوم الخديوى عباس باشا ~~الأول إلى غير ذلك كما يعلم من الكشف المحرر من دفتر محاسبة الخزينة لسعادة ~~الواقف المذكور رقم 3 وذلك مما يستأنس به فى اعتبار غرض الواقف من هذا ~~الشرط وأنه ليس المراد وجوب السكنى فعلا على النظار بل المدار فى ذلك على ~~فتح البيت وإكرام الواردين والمترددين به كما كان ذلك حال حياة الواقف، وهل ~~الوكيل عن السيد إبراهيم بك الناظر يقوم ذلك الوكيل مقامه فى تنفيذ شرط ~~الواقف مع ضم نظارة الأوقاف إلى الناظر المذكور، وهل ثلث الغلة المشروط له ~~فى وقفه الثانى يخرج من عموم ريع الوقف قبل إخراج المصاريف اللازمة للوقف ~~وإدارة شئونه أو بعد إخراجها، وهل إذا لم يقم الناظر ms3403 بتنفيذ شرط الواقف ~~يعود الثلث المذكور للمستحقين ويوزع عليهم وهل يستحق الناظر العشر المشروط ~~له فى كتاب وقفه الأول زيادة عن استحقاقه فيه،إن لم يقرر هذا العشر القاضى، ~~وهل يستحق العشر أيضا فى وقفه الثانى إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم ~~يشترط الواقف له شيئا فيه أم كيف الحال أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقفين المذكورين. # ونفيد أنه حيث شرط الواقف السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى لمن يكون ~~ناظرا على الوقف من الموقوف عليهم على وجه ما ذكر بالسؤال وبكتاب الوقف ~~المؤرخ 29 ذى الحجة سنة 1278 السكنى غير واجبة على الناظر فى هذه السراى بل ~~له أن يسكن فيها وأن يسكن فى غيرها ولكن لا يجوز له على كلا الحالين أن ~~يستغلها لأأن الموقوف على السكن لا يجوز استغلاله، وحينئذ مادام الناظر ~~قائما بتنفيذ شرط الواقف من فتح بيت الواقف بعد وفاته ولإجراء ما كان ~~معتادا إجراؤه فيه حال حياة الواقف من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ~~ومؤانستهم لكل بما يليق به على حسب ما شرطه الواقف بكتاب وقفه المؤرخ 2 رجب ~~سنة 1290 سواء قام بكل ماذكر بنفسه أو بمن ينوب عنه استحق ما جعله الواقف ~~فى نظير قيامه بذلك من ثلث غلة هذا الوقف زيادة عن استحقاقه، ويستحق ذلك ~~كسائر المستحقين فيما فضل من ريع الوقف صافيا بعد مصاريف العمارة الضرورية ~~والمؤن وأداء العشر أو الخراج المضروب على العقار عملا بالمادة (374) من ~~قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المختار والهندية وتنقيح الحامدية ويؤخذ ~~جميع المصاريف العامة التى ترجع لشئون الوقف أولا ويقسم الصافى على جميع ~~المستحقين الذين منهم مستحق الثلث المذكور زيادة عن استحقاقه، وأما العشر ~~الذى شرطه الواقف للناظر فى كتاب وقفه الأول حيث قال فيه (ومنها أن حضرة ~~الواقف المشار إليه شرط لمن يكون ناظرا على الوقف المذكور عشر ريعه الفاضل ~~بعد مصروفاته زيادة عما يستحقه مع المستحقين للوقف المذكور إن وجد من ~~يشاركه فى ذلك الاستحقاق) - فالناظر يستحق ذلك ms3404 العشر من ريع الوقف الفاضل ~~بعد مصروفاته زيادة عما يستحقه مع مستحقى الوقف كما صرح الواقف نفسه بذلك ~~فى شرطه المذكور وإن لم يقدره القاضى، لأن الواقف له أن يجعل للناظر أجر ~~المثل وأكثر من أجر المثل وأما القاضى فلا يجوز له أن يجعل للناظر أكثر من ~~أجر المثل كما صرح بذلك بالمادة (169) من قانون العدل والإنصاف أخذا من ~~تنقيح الحامدية والإسعاف وكذا بالمادة (179) منه أخذا من تنقيح الحامدية ~~ورد المختار والهندية والاسعاف. # وأما استحقاق الناظر العشر فى وقفه المبين بكتاب وقفه الثانى المؤرخ فى 2 ~~رجب 1290 إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشرتط له الواقف ذلك فنقول قال ~~فى الفتاوى الحامدية بصحيفة (207) جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 نقلا عن ~~البحر مانصه وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من ~~أجر المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين ~~القاضى ونقل فى القنية أولا أن القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا ~~فسعى فيه سنة فلا شىء له وثانيا أن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له ~~القاضى أو أهل المحلة أجرا أولا، لأنه لا يقبل القومة ظاهرا إلا بأجر ~~والمعهود كالمشروط. # ووفق الخير الرملى فى حواشيه بحمل الأول على ما إذا لم يكن معهودا ~~اانتهى. # وقال فى قانون العدل والإنصاف بمادة (170) أخذا من الإسعاف لا يكلف ~~المتولى من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله فى العادة من عمارة الوقف ~~واستغلاله ورفع غلاته وبيعها وصرف ما اجتمع منها فى وجوه الوقف إلى آخر ما ~~بها، وصرح به فى المادة (163) أخذا من رد المختار أنه يجوز للناظر أن يوكل ~~من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيئا وقد صرح أيضا فى ~~الفتاوى الحامدية بصحيفة (208) جزء أول من الطبعة المذكورة بأنه متى كان ~~العشر من كامل غلة الوقف هو قدر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه ~~من ms3405 كامل الغلة قبل حساب المصاريف ومن ذلك يعلم أن للناظر على الوقف المذكور ~~أن يأخذ قدر أجر مثله فى وقفه الثانى إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشرط ~~له الواقف شيئا فى نظير النظر ولم يعين له القاضى أجرا إذا كان المعهود أنه ~~لا يعمل إلا بأجر وله أن يأخذ كامل العشر قبل احتساب المصاريف إن كان ذلك ~~قدر أجر مثله وبالجملة فالذى يأخذه هو قدر أجر مثله سواء كان هو العشر من ~~كامل الغلة قبل احتساب المصاريف أو أقل من ذلك وليس له أن يأخذ أكثر من ~~العشر من كامل الغلة وأما إذا لم يقم الناظر بفتح بيت سعادة الواقف بعد ~~وفاته ويجرى به ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياته من تلقى الواردين إليه ~~والمترددين عليه ومؤانستهم وإكرامهم لكل بما يليق به لا بنفسه ولا بمن ينوب ~~عنه فإن كان عدم قيامه بما ذكر لمانع منعه من القيام بذلك ولم يكن بتقصيره ~~كأن لم يوجد أحد يرد إلى بيت الواقف ولا يتردد عليه مثلا استحق الثلث ~~المذكور عملا فى ذلك بما قضت به المادة (261) من قانون العدل والإنصاف أخذا ~~من الدر المختار ورد المختار عليه. # وأما إذا كان عدم قيامه بما ذكر وعلى كل حال فلا يعود الثلث المذكور لأحد ~~من المستحقين لعدم النص من الواقف على ذلك ولا استحقاق إلا بالشرط. # والله أعلم. # ے # PageV07P011 ### | وقف استحقاقى وخيرى ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1336 هجرية - 19 أبريل 1918 م ### | المبادئ # 1 - إذا توفى الواقف - دون أن يعقب ذرية - تكون الحصة وهى الثلث الموقوفة ~~على من سيحدث للواقف من الذرية وقفا منضما إلى حصة السدس المعينة للخيرات ~~وغيرها. # ويصير الوقف المحال فى حكمه وشرطه كالمحال عليه، فيصرف لكل جهة عينها ~~الواقف فى السدس نظيرها من الثلث. ### | 2 - # يلزم الناظر أن يبنى من حصة الثلث سبيلا ومكتبا على الوجه الذى شرطه ~~الواقف فى حصة السدس، وأن يصرف من تلك الحصة عليهما مثل ما عينه الواقف من ~~حصة السدس. ### | 3 - # لناظر ms3406 الوقف قطع أشجار الوقف متى تلفت وصارت غير مثمرة وكان فى وجودها ~~ضرر بمصلحة الوقف ### | السؤال # من الشيخ خيرت راضى عن ناظر الوقف بما صورته أن المرحوم الحاج مصطفى برتو ~~باشا عتيق المرحوم الحاج عباس باشا والى مصر كان. # وقف الأطيان المبينة بكتاب وقفه المحرر بتاريخ سابع عشر من ذى القعدة سنة ~~1298 هجرية ومسجدل بسجل المحكمة الشرعية بمكة المكرمة بالانشاء والشروط ~~الواردة به مع ما يتبع ذلك من النباء والمساكن والأشجار والنخيل وكامل ~~أصناف المفروشات على اختلاف أنواعها التى من بينها أنه جعل وقفه بعد وفاته ~~وقفا على ما يبين فيه - وهو أن الحصة التى قدرها السدس أربعة قراريط من ذلك ~~تكون وقفا يصرف من ريعها المبالغ والخيرات المعينة بكتاب الوقف للجهات ~~الموضحة به، ومن بين ذلك بناء مكتب علو السبيل الموضح بكتاب الوقف لتعليم ~~عشرين نفرا من أطفال المسلمين قراءة القرآن العظيم والخط والتوحيد به وفى ~~أجرة شخصين لتعليمهم ذلك، وأن يصرف للشخصين المذكورين فى نظير تعليمهما ~~الأطفال المذكورين ما هو مشروط أعلاه بالمكتب المذكور سوية بينهما مائتان ~~وخمسون قرشا صاغا شهريا، وأن الحصة التى قدرها الثلث تكون وقفا على من ~~سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم على ذريتهم ~~ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم ويكون الثلث المرقوم وقفا منضما للأربعة ~~قراريط المعينة للخيرات وغيرها المنوه عنها قبل حكمه كحكمها وشرطه كشرطها ~~فى الحال والمآل والتعذر والإمكان أبد الآبدين إلى آخر ما هو موضح بكتاب ~~الوقف المرقوم، وقد توفى الواقف بدون أن يحدث له ذرية ولا نسل وأصبحت الحصة ~~التى كانت مخصصة من الواقف لمن يحدث له ذرية ولا نسل وأصبحت الحصة التى ~~كانت مخصصة من الواقف لمن يحدث له من الذرية وقدرها الثلث وقفا منضما إلى ~~الأربعة قراريط المعينة للخيرات وغيرها فامرجو الإفادة. # أولا عما إذا كان من الواجب على ناظر الوقف أن يصرف من ثلث الوقف الذى ~~كان مخصصا لمن يحدث للواقف من الذرية وقدره ثمانية قراريط فى الجهات ~~والخيرات التى أوجب الواقف ms3407 الصرف من حصة السدس عليها حيث إنه ألحق الثلث ~~بالسدس وجعل حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وقد شرط فى حصة السدس أن يصرف من ~~ريعها المبالغ والخيرات التى أوضحها بكتاب وقفه المرقوم أو أن حصة الثلث ~~تضم إلى حصة السدس ولا يصرف من المجموع إلا المبالغ والخيرات التى نص على ~~صرفها أولا فى حصة السدس، ولا يجب على الناظر أن يحدث الصرف على جهات ~~مماثلة لجهات مصرف السدس حيث أصبح كل من السدس والثلث وقفا واحدا يصرف منه ~~فى خصوص السبيل والجهات التى نص عليها الواقف فى حصة السدس، ولا يلزم ~~الناظر بأن يعدد تلك الجهات ثانيا هل لناظر الوقف أن يقطع الأشجار التى ~~زرعها نظار الوقف السابقون متى ثبت له ذلك وكانت غير مثمرة وكبرت وكان ~~وجودها مضرا بمصلحة الوقف ويزرع بدلا عنها مع ملاحظة أن الواقف قد شرط أن ~~ما فضل بعد صرف الخيرات المعينة من ريع السدس فى كل سنة يحفظه الناظر تحت ~~يده وفى ثلاثة سنين يشترى عقارا أو أطيانا ويضمه لهذا الوقف ويكون حكمه ~~كحكمه وشرطه كشرطه الخ ما نص عليه. # نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. # ونفيد أنه حيث جعل الواقف الحصة التى قدرها السدس أربعة قراريط من ~~الأعيان الموقوفة وقفا يصرف من ريعها الخيرات بكتاب وقفه المذكور وما فضل ~~بعد ذلك من ريع هذه الحصة فى كل سنة يحفظه الناظر على هذا الوقف تحت يده، ~~وفى كل ثلاثة سنين يشترى به عقارا وأطيانا ويضمه لهذا الوقف ويكون حكمه ~~كحكمة وشرطه كشرطه ومصرفه كمصرفه فى الحال والمآل الخ وجعل الحصة التى ~~قدرها الثلث ثمانية قراريط وقفا على من سيحدثه الله للواقف من الأولاد ~~ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم بالكيفية المبينة ~~بكتاب الوقف إلى حين انقراضهم، يكون الثلث المرقوم وقفا منضما للأربعة ~~قراريط المعينة للخيرات وغيرها المنوه عنها بكتاب الوقف حكمه كحكمها وشرطه ~~كشرطها فى الحال والمآل والتعذر والإمكان الخ. # وحيث علم من السؤال أن ms3408 الواقف توفى بدون أن يعقب ذرية وبذلك تكون الحصة ~~وهى الثلث الموقوفة على من سيحدث للواقف من الذرية وقفا منضما إلى الأربعة ~~قراريط المعينة للخيرات وغيرها حكمه كحكمها وشرطه كشرطها الخ. # وحيث إن مقتضى القواعد الشرعية أن الحكم والشرط فى عبارات الواقفين فى ~~مثل هذه المواضع ترجع إلى بيان الأنصباء وكيفية استحقاقها لمستحقيها فيكون ~~المراد من قول الواقف هنا حكمه كحكمها وشرطه كشرطها هو أن يصير الوقف ~~المحال فى حكمه وشرطه كالمحال عليه فى حكمه وشرطه، فيستحق كل مستحق فى ~~المحال مثل ما كان يستحقه فى المحال عليه بالشروط المذكورة فى المحال عليه، ~~فكل جهة كانت تستحق قدرا فى المحال عليه بشرط تستحق مثله فى المحال بذلك ~~الشرط بمقتضى إلحاق المحال بالمحال عليه فى حكمه وشرطه، بمعنى أن كل جهة ~~كانت تأخذ مقدارا معينا من حصة السدس بشرط أن تأخذ مثله من حصة الثلث بذلك ~~الشرط، فيصرف لكل جهة عينها فى السدس نظيرها من الثلث، وكذلك يلزم الناظر ~~أن يبنى من حصة الثلث سبيلا ومكتبا على الوجه الذى شرطه الواقف فى حصة ~~السدس، وأن يجعله معدا لتعليم عشرين نفرا من أطفال المسلمين قراءة القرآن ~~العظيم والخط والتوحيد، وأن يصرف من تلك الحصة على المكتب والسبيل اللذين ~~بناهما من حصة الثلث مثل ماعينه الواقف من حصة السدس، سواء بسواء حتى كأن ~~الواقف وقف حصة الثلث وقفا مستقلا، وجعل جهات الاستحقاق هى عين الجهات التى ~~وقف عليها حصة السدس، وأن يصرف على تلك الجهات التى وقف عليها الثلث مثل ما ~~يصرف عليها من حصة السدس - وللناظر قطع أشجار الوقف متى تلفت وصارت غير ~~مثمرة وكان وجودها مضرا بمصلحة الوقف كما أفتى بذلك فى الفتاوى المهدية ~~بصحيفة (667) جزء أول حيث قال ما نصه يسوغ للناظر قلع تلك الأشجار وبيعها ~~والحال ماذكر ففى فتح القدير وسئل أبو القاسم العقاد عن شجرة وقف يبس بعضها ~~وبقى بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقى فمتروك على حالها - ~~وفى البزازية وقال الفضلى وبيع الأشجار ms3409 الموقوفة مع الأرض لا يجوز قبل ~~القلع كبيع الأرض، وقال أيضا أو تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنه غلتها ~~والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الأرض. # بحر من كتاب الوقف - وحيث علم أن غير المثمرة هى غلة الأرض فيجوز قلعها ~~وزرع بدلها لأنه من قبيل استغلال الأرض وللناظر ذلك. # والله أعلم # PageV07P012 ### | ### | وقف استحقاقى # ودين ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخر 1337 هجرية - 4 مارس 1919 م ### | المبادئ # إذا اتفق الواقف مع دائنه على تقسيط الدين بفوائد قدرها 7 على أن ببدأ من ~~ريع الوقف بسداد هذه الأقساط مع الفوائد، فالوالجب على الناظر تنفيذ ذلك ~~بالنسبة لأصل الدين فقط. # أما اشتراط سداد الفوائد التى هى ربا فهو لاغ، لأنه معصية واشتراطه باطل. # فلا يؤخذ من ريع الوقف ### | السؤال # من الشيخ محمد القماح الحاضر عنه الشيخ محمود أبو دقيقة فى تقديم السؤال ~~بما صورته - وهو بتاريخ الخامس من شهر أغسطس سنة 1906 ست وتسعمائة وألف ~~أمام محكمة مصر الشرعية وقفت الحاجة خضرة أم على بنت على ابن الحاج محمد ~~بمقتضى إشهاد بالتاريخ المذكور ومسجل فى 14 أغسطس من السنة المذكورة رقم ~~1577 إشهادات كامل بناء وأرض أربعة منازل وما بأسفلها من الحوانيت المذكور ~~حدودها ومسطحاتها بذلك الإشهاد على نفسها ثم على بنتها الست سيدة بنت الحاج ~~أحمد فائق ثم من بعدها على أولادها وذريتهم ونسلهم بالكيفية الموضحة بكتاب ~~وقفها السالف الذكر ينتفعون بتلك الأعيان الموقوفة بسائر وجوه الانتفاعات ~~الشرعية، ثم بعد انقراض بنتها سيدة المذكورة وذريتها ونسلها يكون وقفا على ~~ولدى شفيقة الواقفة المرحومة هنمه وهما أبو السعود وشقيقته زينب ولدى على ~~منصور بن منصور بالسوية بينهما، ثم من بعد كل منهما فعلى ولده وذريته ونسله ~~إلى اقنراضهم أجمعين يكون وقفا على مصالح الحرمين الشريفين المكى والمدنى، ~~فإن تعذر الصرف لأحدهما فللآخر وإن تعذر لهما معا فللفقراء والمساكين من ~~المسلمين أينما كانوا، وشرطت فى وقفها هذا أن يبدأ بعمارته وما فيه البقاء ~~المنفته، وأن يصرف فى كل سنة من سنى الأهلة ms3410 ثلاثون جنيها مصريا أو ما يقوم ~~مقامها بحسب كل زمان فى خيرات عينتها بكتاب وقفها، وأن يكون النظر لها مدة ~~حياتها ثم لابنتها الست سيدة المذكورة ثم من بعدها فلزوجها أحمد محمد ~~المقاول ثم من بعده للأرشد من أولاد الست سيدة المذكورة وأولادهم وذريتهم ~~ونسلهم طبقة بعد طبقة إلى انقراضهم فيكون لمن يقرره قاضى المسلمين الشرعى ~~بمصر الموجود وقت ذاك، وأن لها الشروط العشرة التى هى الادخال والإخراج وما ~~عطف عليهما كلما شاءت، وأن لها أن تكررها المرة بعد المرة والكرة بعد ~~الكرة، وليس لأحد من بعدها فعل شىء من ذلك، ثم إن الست خضرة الواقفة ~~المذكورة كانت مدينة لمن تدعى نظيرة بنت إبراهيم بعدة مبالغ بلغ مجموعها ~~3500 جنيه ثلاثة آلاف وخمسماية جنيه مصرى فجاءت فى الثالث من نوفمبر سنة ~~1911وحررت عقدا بينها وبين الست نظيمة المذكورة من سبعة أوجه يتضمن مجموعها ~~أن مبلغ الدين المذكور وفوائده وقدرها سبعة فى الماية تدفع على أقساط كل ~~سنة مائتى جنيه مصرى وعلى أن يبدأ من ريع الأعيان الموقوفة بسداد أقساطه ~~التى يستحق أولها فى 15 نوفمبر سنة 1912 - وعلى أنه عند التأخر عن سداد أى ~~قسط فى ميعاده يكون للدائنة المذكورة ولورثتها حق استغلال جميع الريع ~~واحتسابه من أصل مطلوبها إلا ما يلزم دفعه لجهة العوائد أو للترميمات ~~اللازمة لصيانة الأعيان ووضع اليد على جميعها، وعلى أن من تعرض لها فى ذلك ~~من النظار يكون معزولا وغاية ما للناظر معها حق المحاسبة على الإيراد ~~المنصرف وتقديم الارشاد بما فيه حفظ الأعيان ومصلحتها، وأبطلت ما ينافى هذا ~~مما جاء بكتاب وقفها مدة العمل بهذا الاتفاق، وقد توفيت الست الواقفة بعد ~~أن نفذت هذا العقد وجرى العمل به إلى هذه السنة، وفيه حصل خلف فى صحة ما ~~جاء بهذا العقد شرعا (لهذا) تشرفت بعرض هذا على فضيلتكم ملتمسا بيان الحكم ~~الشرعى فيما جاء به ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف وعقد الاتفاق المذكورين ونفيد أنه ~~متى ثبت ما ms3411 جاء بعقد الاتفاق المذكور بالطريق الشرعى وجب العمل بموجبه كما ~~يؤخذ ذلك مما نص عليه فى ترتيب فتاوى الشيخ زين وقارىء الهداية للعلامة ~~طرفجى زاده - ولكن الذى يؤخذ من ريع الوقف على حسب شرط الواقفة إنما هو أصل ~~الدين، وأما اشتراط سداد الفوائد التى هى ربا فهو لاغ لأنه معصية واشتراطه ~~باطل فلا يؤخذ من ريع الوقف كما يؤخذ مما صرحوا به فى كتب المذهب من أن شرط ~~الواقف متى كان بمعصية يكون لاغيا. # والله أعلم # PageV07P013 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # محمد بخيت. # صفر 1338 هجرية - 30 أكتوبر 1919 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على النفس صحيح عند الحنفية مطلقا وعند الشافعية بالحيلة. ### | 2 - # يكون ريع الوقف للواقف مدة حياته، ومن بعده يكون لأولاده وقرابته وعصبته ~~بالسوية بشرط أن يكون الاستحقاق للأقارب والعصبة لمن يستحق الإرث فيه، ثم ~~من بعدهم يكون لأولاد أولاده عملا بشرط الواقف. ### | 3 - # يراعى ترتيب الطبقات عملا بشرط الواقف. ### | 4 - # إذا خالف الناظر شرط الواقف وحرم بعض المستحقين، فيرى الحنفية أن المحروم ~~بالخيار إن شاء رجع على الناظر أو على من قبض من المستحقين، وعند الشافعية ~~يلزمه ضمان ما خالف فيه ولا بد من رده إلى الحاكم ليرده إلى مال الوقف. ### | 5 - # إذا لم يعين الواقف للناظر شيئا وعين القاضى له أجر مثله فإنه يستحقه إذا ~~عمل فى الوقف. # وإذا لم يعين القاضى له شيئا فإن كان المعهود إنه لا يعمل إلا بأجرة فله ~~أجر المثل، وإلا فلا شىء له. ### | 6 - # وقف المعمور وغيره صحيح، وعلى الناظر البدء من غلة الوقف بعمارة غير ~~المعمور ### | السؤال # بخطاب باسم عبد الرحمن السقاف مؤرخ 13 ذو القعدة سنة 1337 ومعه كتاب ~~الوقف المؤرخ فى 12 رجب سنة 1312 بما صورته، ما قول سيدنا العالم العلامة ~~والمفتى الفهامة أيد الله به الإسلام وأنار به الظلام وأبقاه نفعا للخاص ~~والعام فى الوقف المبعوثة صيغته فى الرقعة التى هى صحبة هذا السؤال هل هو ~~صحيح أو يتطرق إليه الإبطال وإذا قلتم بصحته فما تقولون فى ms3412 تقسيم ريعه على ~~الموقوف عليهم فقد اشتبه علينا تقسيمه، وما تقولون فى نصيب كل من مات من ~~الموقوف عليهم يكون لمن، وإذا استبد الناظر فى التقسيم على غير شرط الواقف ~~هل يمنعه الحاكم ويلزمه أن يعوض من نقص عليه شىء من حقه بسبب تقسيمه وإذا ~~لم يعين الواقف للناظر أجرا على تعبه فى النظارة هل يستحق شيئا أم لا. # وإذا قلتم نعم فهل يكون تقديره إليه أى الناظر أو إلى الحاكم، وهل للناظر ~~أن يؤجر العين الموقوفة بدون شرط الواقف أم لا. # وإذا قلتم له أن يؤجر فهل يتقيد بمدة أم مطلقا - أفتونا وأوضحوا لنا ~~الإشكال على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه. # ولكم الأجر العظيم من الكبير المتعال. # (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ~~سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين - أما بعد فلما كان ~~الوقف من أعظم المبرات الخيرية وفيه إيصال الأعمال الخيرية بعد الوفاة ~~بالأعمال الخيرية فى حال الحياة وهو الصدقة الجارية المستمرة بعد الوفاة ~~بالأعمال الخيرية فى حال الحياة وهو الصدقة الجارية المستمرة بعد الموت إلى ~~يوم القيامة المعنية فى قوله عله الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع ~~عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. # رغب فى هذه الغاية الجسيمة والمبرة العائدة النفع العظيمة السيد محمد بن ~~أحمد بن عبد الرحمن السقاف الموقع بأدناه فقال وهو بحالة صحته ووفوفور عقله ~~وحوزه جميع شروط عروض التبرعات الخيرية وقفت وحبست ما هو فى ملكى وتحت ~~سطوتى بموجب حجة بيدى مؤرخة 14 جمادى الأولى سنة 1295 وما بعدها متوجة ~~بصحيح مولانا مهاراج أبو بكر سلطان جوهر ابن المرحوم مولانا إبراهيم وما ~~يتعلق بالحجة المذكورة من توابع لها وذلك البستان الذى أنشأته فى أرض كوكب ~~بأشجاره وجميع ما فى الأرض المذكورة من مساكن وغيرها بموجب التحديد والتعين ~~بالحجج المذكورة ما هو باسمى خاص وسهمى من المشترك على الموجود من أولاد ~~أبى السيد أحمد بن عبد ms3413 الرحمن بن علوى السقاف المتصف بالصفات المذكورة وقفا ~~صحيحا شرعا لا يباع ولا يرهن ولا يوهب بل يبقى تحت يد الموقوف عليه يستغله ~~ويقوم بشأنه فى جميع ما يلزم من غير معارض له ولا منازع ثم من بعدى على ~~أولادى ومن يستحق الإرث من أقاربى وعصبتى من غير حاجب لهم ثم على أولاد ~~أولادى وهكذا إلى انقراض النسل المذكور جميعا وخلو الأرض منهم ثم من بعدهم ~~وقفا على طلبة العلم الشريف فى أرض الحرميين الشريفين وحضر موت ومن يوجد من ~~العرب متصفا بصفات الفقر وطلبة العلم فى سنغافورة وكوكب، وحاصل غلة الوقف ~~المذكور بعد موت الموقوف عليه الأول تقسم ثلاثة أقسام على ما هو مشروط ~~بأدناه، وهذا الشرط المذكور فى قسمة الغلة ملحوظة ومراد للواقف تلفظ به مع ~~نطقه بالوقفية المذكورة، وقد شرط الواقف المذكور شروطا ألزم العمل بها. # منها أن تكون النظارة على الوقف المذكور أولا لنفسى مدة حياتى ثم من بعدى ~~للسيد عمر بن محمد بن عمر السقاف والسيد عبد القادر بن عبد الرحمن بن على ~~السقاف ثم من بعدهم الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم. # وثانيا أنه أول ما يبدأ من غلة الوقف المذكور بعمارته وجميع ما يكون به ~~نموه وعدم انقطاع غلته. # وثالثا بعد موت الموقوف عليه الأول تكون غلة الوقف مثلثة. # ثلث منها يصرف على موجب ما هو مصرح فى وصيتى المتأخرة التاريخ عما قبلها ~~من الوصايا والثلثان الباقيان من الغلة المذكورة تقسم على الموقوف عليهم ~~بحسب حكم الشريعة المطهرة للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما فى وصيتى المنوه ~~عنها. # وقد أبرمت هذا الوقف مع شروطه إبراما يلزم العمل بمقتضاه فمن بدله بعد ما ~~سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سبيع عليم وقد أذنت لمن سيضع ~~شهادته بأدناه وكفى بالله شهيدا. # جرى وحرر فى بندر سنغافورة يوم الأثنين المبارك لعله الرابع عشر من شهر ~~رجب سنة 1312 هجرية الموافق 20 من ديسمبر سنة 1895 م. # السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التمس من مكارم أخلاق مولاى ms3414 إرشادى إلى ~~ما يجب عمله فى المسألتين الآتيتين على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه ~~جعلكم الله نورا يستضاء به وموردا عذبا يغترف منه (المسألة الأولى) ما ~~قولكم دام فضلكم فى شخص وقف على أقاربه أشياء وله ثلاثة أجداد ينتسب إليهم ~~إلا أن اشتهار انتسابه إلى احدهم أشهر من انتسابه إلى الآخر فاشتهار ~~انتسابه إلى جده القريب المسمى علوى قليل وإلى جده الوسط المسمى عبد الله ~~كثير وإلى البعيد المسمى طه أكثر، فإذا قيل فى نسبته إلى علوى هو من آل ~~علوى عرفه الخواص فقط وإذا قيل هو من آل عبد الله عرفه الخواص وبعض العوام، ~~وإذا قيل هو من آل طه عرفه الجميع وحصل التشاجر والتخاصم بين أولاد الأجداد ~~الثلاثة المذكورين، فزعم أولاد علوى الاختصاص بالوقف لاجتماعهم مع الواقف ~~فى الجد المذكور الأقرب وإن لم يكن مشهورا ولاستحقاقهم الإرث فى الواقف فى ~~الجد المذكور الأقرب وإن لم يكن مشهورا ولاستحقاقهم الإرث فى الواقف حيث لم ~~يكن أقرب منهم، وزعم أولاد عبد الله استحقاقهم المشاركة لأولاد علوى ~~لاشتهار نسبة الواقف إلى عبد الله أكثر من نسبته إلى علوى، وقال أولاد طه ~~بل كلنا مشتركون لكون نسبة الواقف إلى طه أشهر وأكثر - فما الحكم فى ذلك ~~والحال ما ذكر، وهل قول الواقف وقفت على أقاربى أو قرابتى يعم قرابته من ~~جهة أبيه وأمه أو يخص قرابته من أبيه فقط، وكثيرا ما يوجد من قبائل السادة ~~ذكورا وإناثا من يتصلون بالأجداد الثلاثة المذكورين من جهة الأمهات فقط فهل ~~يدخلون فى قرابة الواقف أم لا (المسألة الثانية) فى صيغة الوقف هذه الآتى ~~ذكرها وهو أن الواقف قال (وقفت وحبست ما هو فى ملكى وتحت سطوتى بموجب حجة ~~بيدى مؤرخة 14 من جماد الأول سنة 1295 وما بعدها متوجة بصحيح مولانا مهاراج ~~أبو بكر سلطان جوهر ابن المرحوم مولانا إبراهيم وما يتعلق بالحجة المذكورة ~~من توابع لها، وذلك البستان الذى أنشأته فى أرض كوكب بأشجاره وجميع ما فى ~~الأرض المذكورة من مساكن وغيرها بموجب ms3415 التحديد والتعيين بالحجج المذكورة ~~هذا نص الواقف الخ - والأرض المذكورة منها ما هو معمور كالبستان المذكور، ~~ومنها ما هو مؤجر على من يعمره ليستغله مدة معلومة بأجرة معلومة، ومنها ما ~~هو باق بلا عمارة حصل الاختلاف والتنازع فقال قائل لا يصح الوقف إلا فى ~~المعمور فقط وقال آخر يصح فى المعمور والمؤجر دون الذى لم يعمر، وقال ~~الآخرون يصح الوقف فى الجميع بقرينة التعليق بالتحديد والتعين بالحجج الخ - ~~فما تقولون فى ذلك والحال ما ذكر، أفتونا مأجورين ولكم الأجر العظيم من ~~الكبير المتعال والسلام ### | الجواب # اطلعنا على الخطاب المؤرخ 15 شوال سنة 1337 وعلى صورة كتاب الوقف المرفقة ~~به المحررة فى سنغافورة فى 14 رجب سنة 1312 هجرية وعلى الخطاب المؤرخ 13 ~~القعدة سنة 1337 ونفيد عن الأسئلة المدونة بالخطاب الأول - وهى ستة فنقول ~~أولا عن السؤال الأول إن الواقف المذكور جعل وقفه المذكور بكتاب وقفه على ~~الموجود من أولاد أبيه السيد أحمد ابن عبد الرحمن بن علوى السقاف المتصف ~~بصفاته المذكورة يستغله ويقوم بشأنه فى جميع ما يلزمه من غير معارض ولا ~~منازع ثم قال بعد ذلك (ثم من بعدى على أولادى) وهذا يقتضى أنه أراد بقوله ~~أولا (وقفا على الموجود من أولاد أبى نفسه) وهذه الطريقة من حيل الوقف على ~~النفس على مذهب الشافعية. # واعتمد المتأخرون منهم صحته حيث ذكر الولد ووصفه بوصف اختص به، فالوقف ~~صحيح على مذهب الشافعية. # واعتمد المتأخرون منهم صحته حيث ذكر الولد ووصفه بوصف اختص به، فالوقف ~~صحيح على مذهب الشافعية بناء على هذه الحيلة - وأما على المختار عندنا ~~معاشر الحنفية فالوقف على النفس صحيح مطلقا من غير احتياج إلى حيلة أصلا ~~ففى رد المختار مانصه (أنه أى الوقف على النفس) المختار للفتوى ترغيبا ~~للناس فى الوقف وتكثيرا للخير انتهى. # ثانيا عن السؤال الثانى أن قول الواقف (على الموجود من أولاد أبى يستغله ~~ويقوم بشأنه ثم من بعدى على أولادى ومن يستحق الإرث من أقاربى وعصبتى من ~~غير حاجب لهم ثم على أولاد ms3416 أولادى وهكذا إلى انقراض النسل المذكور ثم من ~~بعدهم يكون وقفا على طلبة العلم الخ) يقتضى أن جميع صافى غلة هذا الوقف ~~تكون للواقف مجة حياته ثم من بعده يكون لأولاده ومن يستحق الإرث من أقاربه ~~وعصبته من غير حاجب لهم بالسوية بينهم والمراد باستحقاق القريب هنا أن يكون ~~ممن يستحق الإرث من أقارب الواقف وعصبته ثم من بعدهم يكون لأولاد أولاد ~~الواقف بالسوية بينهم وحيث عبر الواقف (بثم) المفيدة للترتيب وقوله (وهكذا ~~إلى انقراض النسل) يكون وقفه مرتبا فيقتضى الترتيب بين الطبقات، فالطبقة ~~الأولى نفس الواقف، والطبقة الثانية أولاد الواقف ومن يستحق الإرث من ~~أقاربه وعصبته من غير حاجب لهم، والطبقة الثالثة أولاد أولاد الواقف، ~~والطبقة الرابعة أولاد أولاد أولاد الواقف وهكذا - وبناء على ذلك لا يستحق ~~أحد من طبقة سفلى مادام يوجد واحد من طبقة عليا - ولكن حيث قال الواقف بعد ~~ذلك (وثالثا بعد موت الموقوف عليه الأول تكون غلة الوقف مثلثة ثلث منها ~~يصرف على موجب ما هو مصرح به فى وصيتى المتأخرة التاريخ عما قبلها من ~~الوصايا والثلثان الباقيان من الغلة المذكورة تقسم على الموقوف عليهم بحسب ~~حكم الشريعة المطهرة للذكر مثل حظ الانثيين حسبما فى وصيتى المنوه عنها) ~~فيتبع شرطه هذا ولا تجوز مخالفته لأنه شرط متأخر ناسخ لما قبله أو مخصص له ~~والمآل واحد فيجب على الناظر أن يصرف الثلثين بعد موت عليه الأول إلى ~~الموجود من الطبقة الأولى على حسب شرطه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يعطى ~~أحدا من الثانية مادام يوجد فى الأولى ولو واحدا ولا يعطى من الثلثين أحدا ~~من الثالثة إذا انقرضت الأولى مادام أحد من الثانية باقيا وهذا لاخلاف فيه ~~بين الشافعية والحنفية - ثالثا - عن السؤال الثالث - أنه حيث رتب الواقف ~~بين الطبقات كما علمت ولم ينص على نصيب من يموت فى أى طبقة فإن نصيب من ~~يموت من أى طبقة يرجع لأهل طبقته عملا بالترتيب المذكور إلى أن تنقرض طبقته ~~فإذا انقرضت انتقل الوقف إلى الطبقة التى تليها ms3417 يستقل الواحد منهم بالوقف ~~إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فأكثر عند الاجتماع من غير خلاف بين الحنفية ~~والشافعية فى ذلك - رابعا - عن السؤال الرابع - أن الناظر إذا خالف شرط ~~الواقف وصرف لبعض المستحقين وحرم البعض تقصدا فقد ذكر بالمادة (387) من ~~قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية أن المحروم بالخيار إن شاء ~~رجع على الناظر أو على من قبض من المستحقين هذا عندنا معاشر الحنفية. # وعند السادة الشافعية إن خالف الناظر شرط الواقف وجب على الحاكم منعه ~~ويلزمه ضمان ماخالف فيه أو استبد به ولا يبرأ برده إلى الوقف بنفسه بل لابد ~~من رده إلى الحاكم ليرده إلى مال الوقف، فالخلاف إذن بين الحنفية والشافعية ~~أن الناظر إذا استبد فى الوقف يبرأ برد ما استبد فيه إلى مستحقه ولا يلزمه ~~رده إلى الحاكم ليرده إلى مستحقه وعند الشافعية يلزمه - خامسا - عن السؤال ~~الخامس إذا لم يعين الواقف للناظر شيئا وعين القاضى له أجرة مثله فإنه ~~يستحقه إذا عمل فى الوقف وإن لم يعين القاضى له شيئا فإن كان المعهود فيه ~~أنه لا يعمل إلا بأجرة فله أجر المثل وإلا فلا شىء له كما يؤخذ من المادة ~~(177) - من قانون العدل والإنصاف أذا من تنقيح الحامدية ورد المختار ~~والهندية والإسعاف وهذا عندنا معاشر الحنفية - وعند السادة الشافعية إذا لم ~~يعين الواقف للناظر شيئا فلا يجوز له أخذ شىء لأنه عمل مجانا فله أن يعمل ~~هكذا أو يترك النظر أو يرفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له ما يستحقه - سادسا - ~~عن السؤال السادس لناظر الوقف ولاية إجارة مستغلاته الموقوفة للاستغلال كما ~~أنه له ولاية الزرع والزراعة والسكن والإسكان على حسب شرط الواقف من جعله ~~الموقوف للغلة أو الاستغلال أو السكن أو الإسكان ويراعى شرط الواقف فى ~~إجارة وقفه فإذا عين الواقف مدة الاجارة اتبع شرطه وليس للمتولى مخالفته ~~وإذا كان لا يرغب فى استئجار الوقف المدة التى عينها الواقف وكان إجارتها ~~أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع المتولى الأمر إلى القاضى ليؤجرها ms3418 ~~المدة التى يراها أصلح للوقف، وإذا عين الواقف المدة واشترط أن لا تؤجر ~~أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف، وإذا عين الواقف المدة واشترط أن لا ~~تؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله فللقيم أن يؤجرها المدة التى ~~يراها خيرا للوقف وأهله بدون إذن القاضى وإذا أهمل الواقف تعيين مدة ~~الإجارة فى الوقفية تؤجر الدار والحانوت سنة والأرض ثلاث سنين إلا إذا كانت ~~المصلحة تقتضى الزيادة فى إجارة الدار والحانوت أو النقص فى إجارة الأرض، ~~وفى حالة الزيادة عن السنة فى الدور واحوانيت وعن الثلاث سنوات فى الأراضى ~~الزراعية لا بد فى ذلك من إذن القاضى كما يؤخذ ذلك كله من المواد (271، ~~272، 273، 274، 275 - 276 - 211) من قانون العدل والإنصاف، وهذا عندنا ~~معاشر الحنفية - وعند السادة الشافعية إذا لم يبين الواقف مدة الإجارة ~~فللناظر اتباع العرف المطر دكسنة أو ثلاث وهذا عند الاختيار - وأما الجواب ~~عن المسألتين المشتمل عليهما الخطاب الثانى المؤرخ 13 ذو القعدة سنة 1337 ~~فنقول أولا عن السؤال الأول - قال فى الإسعاف لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة ~~لله عز وجل أبدا على قرابتى أو قال على أرحامى أو أنسابى أو ذى نسب منى ~~فإذا انقرضوا فهى على المساكين جاز الوقف وتصرف غلته إلى قرابته الموجودين ~~يوم الوقف وإلى من يحدث من قرابته أبدا ولا يدخل فيه أبواه ولا أولاده ~~لصلبه وتدخل فيه النافلة وإن سفلت والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات ~~وإن علوا ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا وهذا عندهما ~~وعند أبى حنيفة تعتبر أبى حنفية وأبى يوسف فلا يدخلان وعند محمد هما منها ~~فيدخلان وفى الزيلعى ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد فى ظاهر الرواية وعن ~~أبى حنيفة وأبى يوسف أنهم لا يدخلون. # وفى رد المختار بصحيفة (673) جزء خامس طبعة أميرية سنة 1286 مانصه (وقول ~~الإمام هو الصحيح كما فى تصحيح القدورى والدر المنتقى انتهى) هذا عندنا ~~معاشر الحنفية وعند السادة الشافعية المراد بالقرابة والرحم فيما إذا وقف ~~شخص أو ms3419 أوصى لأقاربه أو رحمه أو أقارب أو رحم غيره كل قريب من جهة الأب ~~والأم والعبرة فيه بأقرب جد ينسب إليه ذلك الشخص أو أمه وتعد أولاد الجد ~~قبيلة إذا علمت ذلك فعد منها أب الواقف وأبا أمه إلى أن تنتهى إلى أقرب جد ~~تعد أولاده قبيلة واحدة لجميع ذرية هذين الجدين أعلاهم وذكرهم وغنيهم ~~وأضدادهم من تلك القبيلة وغيرها كأولاد للبنات أقارب الواقف وأحامه تجب ~~التسوية بينهم واستيعابهم وإن شق الاستيعاب ولا يدخل ورثة الواقف فيما إذا ~~وقف على أقارب نفسه أو رحمه فإن تعذر حصرهم أو كان الموقوف قليلا لا يقع ~~موقعا جاز الاقتصار على البعض ولو على ثلاثة منهم ويلزم حينئذ تقديم الأحوج ~~فالأحوج فإن استووا قدم الأقرب فالأقرب ويدخل فى الوقف المذكور من كان ~~موجودا وقت الوقف ومن حدث بعده إلى الأبد ومن مات من المستحقين رجعت حصته ~~لبقية الأرحام جميعهم لا لخصوص ورثة الميت - ولكن هذا فيما إذا وقف شخص أو ~~أوصى لأقاربه أو رحمه وأطلق وهذا غير موجود فى صورة الوقف المرفقة مع ~~السؤال بل الموجود فيها أن الواقف جعل وقفه من بعده على أولاده ومن يستحق ~~الإرث من أقاربه وعصبته من غير حاجب لهم فقد جعل الوقف بعده مشتركا بين ~~أولاده وبين من يستحق الإرث من أقاربه وعصبته من غير حاجب لهم ولم يقف على ~~مطلق الأقارب ولا على الأقرب فالأقرب بل جعل المدار على استحقاق الميراث من ~~غير حجب فيتبع شرطه كما قلنا فى الجواب عن السؤال الثانى من الخطاب الأول. # ثانيا عن السؤال الثانى - الوقف صحيح مطلقا فى المعمور وغير المعمور وليس ~~الوقف خاصا بالمعمور بل كما يجوز وقف المعمور يجوز وقف غير المعمور وعلى ~~الناظر بمقتضى قول الواقف (وثانيا إن أول ما يبدأ من غلة الوقف المذكور ~~بعمارته وجميع ما يكون به نموه وعدم انقطاع غلته) أن يبدأ بعمارة ماليس ~~معمورا حتى يعود صالحا للاستغلال معمورا ولو فرض وأن الواقف لم يشترط ذلك ~~فالواجب على الناظر البدء بما ذكر أيضا ms3420 وهذا عندنا وعند الشافعية كذلك ~~الوقف صحيح فى جميع ما وقف ويجب الانتفاع بحسب ما يليق بأرضه وبنائه وما ~~عزوناه للسادة الشافعية فى هذه الفتوى جميعه مأخوذ مما أفتى به حضرة ~~العلامة الأستاذ الشيخ محمد الحلبى من كبار علماء الشافعية بالأزهر ومن طيه ~~صورة ما أجاب به حضرته والله أعلم # PageV07P014 ### | ### | وقف استحقاقى وخيرى # ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ذو القعدة 1338 هجرية - 3 أغسطس 1920 م ### | المبادئ # 1 - ما شرطته الواقفة من الصرف من ريع الوقف على ما يلزم لها وقت وفاتها ~~من كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال صحيح شرعا على فتوى المتأخرين. ### | 2 - # ما شرط للمأتم من مؤن وغير ذلك فما يصرف منه فى الطعام لغير النائحات ~~جائز شرعا مع مراعاة ما يصرف على أمثالها ### | السؤال # من مصطفى محمد فى أن الست محبوبة كريمة المرحوم محمد أفندى صادق وقفت ~~أطيانا قدرها س ط ف 20 2 9 بزمام ناحية محيم مبينة بكتاب الوقف الصادر من ~~محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 25 صفر سنة 1322 المسجل بنمرة 68 شطب جزء 25 أول ~~وشرطت فى وقفها الشرط الآتى (ومنها أن يصرف من ريع الوقف المذكور ما يلزم ~~للست الواقفة المذكورة يوم وفاتها فى ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ~~ومشال وما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك أسوة أمثالها ولو استغرق ذلك جميع ~~ريع الوقف المذكور مدة ثلاث سنوات) ثم ماتت الواقفة المذكورة بتاريخ 8 ~~سبتمبر سنة 1917 الموافق 21 القعدة سنة 1335 ودفنت بمحل إقامتها بطنطا، فهل ~~لو صرف الناظر من ريع الوقف ما يلزم لواقفة يوم وفاتها من ثمن كفن وأجرة ~~قراءة وختمات وعتقات ومشال وما يلزم للمأتم من مون وغير ذلك زيادة عما يلزم ~~لأمثالها يكون فعله هذا جائزا ولازما على جهة الوقف تمسكا بقول الواقف (ولو ~~استغرق ذلك جميع ريع الوقف المذكور مدة ثلاث سنوات) أو لا يكون فعله هذا ~~جائزا ولازما على جهة الوقف بالنسبة لما زاد على أمثالها عملا بقول الواقفة ~~(وغير ذلك أسوة أمثالها) ms3421 وفضلا عن ذلك يراعى بأن ريع هذا الوقف فى الثلاث ~~سنوات يفوق عن أربعمائة جنيه أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. # ونفيد أن ما شرطته الواقفة المذكورة فى أنه يصرف من ريع وقفها المذكور ما ~~يلزم لها يوم وفاتها من ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال صحيح شرعا ~~بناء على فتوى المتأخرين من جواز أخذ الأجرة على الطاعات لتساهل الناس ~~وتكاسلهم فى الأمور الخيرية، كما أفتى بذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة ~~155 جزء سابع - وحيث إن الواقفة لم تقدر مبلغا لذلك بل جعلت ما يصرف فى ذلك ~~إنما هو بحسب أسوة أمثالها ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف مدة ثلاث سنوات، ~~فالمعول عليه هو ما يصرف على أمثالها فى ذلك قل أو كثر بشرط أن لا يتجاوز ~~ما يصرف ريع الوقف مدة ثلاث سنوات سواء كان أقل من ريع الوقف مدة ثلاث ~~سنوات أو مساويا له. # وأما ما شرطته فيما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك فما يصرف منه فى الطعام ~~لغير النائحات فهو جائز أيضا مع مراعاة أن ما يصرف فى ذلك يكون على حسب ما ~~يصرف على أمثالها فى ذلك والله أعلم # PageV07P015 ### | ### | وقف استحقاقى وخيرى # ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1340 هجرية - 18 سبتمبر 1921 م ### | المبادئ # 1 - المراد بالديون فى عبارة الواقف هى الديون المأخوذة بفائدة يتأخر ~~بسببها معاش المستدين الذى هو من أرباب البيوت المفتوحة لا فرق بين أن يكون ~~الدين مسجلا أم لا. # لوطنى كان أم لأجنبى. ### | 2 - # المراد والمرجح فيما يفهم من قول الواقف (أرباب البيوت المفتوحة) البيوت ~~التى يأوى إليها الضيوف ويتردد عليها الزائرون والمسافرون ويكون لأربابها ~~من حسن الخلق وتلقى الغريب بالبشر مما يسهل على الناس قصد هذه البيوت دون ~~خوف الرد أو إلحاق مهانة الطرد لهم ### | السؤال # من الشيخ عبد الرازق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا ابن المرحوم ~~الشيخ أحمد المنشاوى وقف كامل الأطيان البالغ س ط ف مقدارها 14 13 ms3422 934 ~~الكائن بعدة نواحى بمديرية الغربية بالانشاء والشروط المبينة بكتاب وقفه ~~المحرر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بطنطا بتاريخ 7 محرم ستة 1313 رقم ~~180 سجل، وقد شرط لنفسه فى وقفه المذكور الشروط العشرة الإدخال والإخراج ~~والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال ~~والاستبدال لمن شاء متى شاء يفعل ذلك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة مدة ~~حياته، وليس لأحد من بعده فعل شىء من ذلك، وبما لسعادة الواقف المشار إليه ~~من حق العمل بالشروط العشرة المذكورة قد زاد فى وقفه المذكور شروطا حث ~~عليها وأكد العمل بها مقتضى حجة التغير الصادرة من الواقف المشار إليه ~~بتاريخ 26 شوال سنة 1314 نمرة 55 مسجل من محكمة السنطة الشرعية بما نصه ~~(ومنها أن يخرج من ريع جميع الأطيان باعتبار كل فدان منها نصف جنيه سنويا ~~يحفظ أمانة بمعرفة الناظر وباقى المستحقين إلى آخر كل سنة، ويكون ذلك ~~المبلغ لمن يتأخر معاشه بأسباب ديون ارتكبه ابالفوايد وعسر عليه سدادها ~~وترتب على ذلك تأخير معاشه، ويكون من أرباب البيوت المفتوحة الكائنة بدائرة ~~البلاد التى يكون لسعادة الواقف المشار إليه فيها أطيان يعطى لهم من ذلك ~~بمقتضى السند اللازم عليهم بصفة قرض شرعى بدون فوايد تقدر عليهم ما يفى ما ~~عليهم من الديون شرطا يكونون من الناس المستقيمى الأحوال المشهود لهم ~~بالصلاح والاستقامة بعد أن يعمل عن ذلك مجلس عرفى مركب ممن له النظر على ~~الوقف المذكور ومن الناس الطيبين المعول عليهم المشهود فيهم بفصل الحق، ثم ~~ينظرون فى مسائل أرباب التأخير ممن ذكروا ويعطى لكل منهم ما يكفيه عن أخذه ~~ديونا بالفوايد مرة أخرى على سبيل القرض الشرعى بالتأمين اللازم بدون فوايد ~~ويقسط عليه ذلك بحسب حالته التى يقدر أن يقوم بسداد ذلك بدون حصول مشقة أو ~~ارتكاب ديون بالفوايد على شرط أن لا يعود لارتكاب ديون على نفسه بالفوايد ~~بعد ذلك، فإن عاد إلى ذلك يطالب بما أخذه ويحرم من الإعطاء مرة أخرى حتى ~~يرجع عن ذلك وتستقيم أحواله ثم إذا تبقى ms3423 من النقود المذكورة شىء عد استيفاء ~~أرباب البيوت من البلاد التى ذكرت فيعطى لإناس غيرهم ممن يكونون كائنين ~~ببلاد أخرى بشرط الاستقامة كما مر الذكر عن ذلك) وقد توفى الواقف المشار ~~إليه ولم يحصل منه تغيير لهذا الشرط المذكور - فهل الديون التى تكون ~~بكمبيالات منصوص عليها بفوايد أو الديون المثبوتة للبنوك أو للتجار سواء ~~كانوا وطنيين أو أجانب جميع ذلك يدخل فى الديون التى تدفع عن الطالب أو ~~المراد الديون فقط التى تكون مسجلة على أملاك الطالب ويخشى من تأخير سدادها ~~ضياع العين وقفل البيت - وهل المراد بالبيوت المفتوحة الواردة بشرط الواقف ~~المذكور البيوت المعروفة من قديم الزمان بأنها من البيوت المشهورة المفتوحة ~~أو المراد البيوت المفتوحة ولو كانت حديثة العهد فى ذلك، وهل يدخل تحت ~~عنوان أرباب البيوت المفتوحة الواردة بشرط الواقف المذكور بعض مستخدمى ~~الحكومة الذين جمعوا ثروة واشتروا بها أطيانا وعقارات وتسبب عن ذلك ~~مديونيتهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. # ونفيد أن الذى تدل عليه عبارة الواقف المراد بالديون الديون المأخوذة ~~بفوائد يتأخر بسببها معاش المستدين الذى هو من أرباب البيوت المفتوحة لا ~~فرق فى ذلك بين أن يكون دينه هذا مسجلا أو غير مسجل لوطنى أو أجنبى، وإنما ~~المدار على ثبوته ليتحقق الدين الذى جعله الواقف مناطا لإعطائه من الريع ~~المعد لذلك والمرجع فى فهم المراد من قوله أرباب البيوت المفتوحة العرف ~~والمتعارف فى قطرنا هذا أن المراد من البيوت المفتوحة البيوت التى تأوى ~~إليها الضيوف ويتردد عليها الزائرون والمسافرون ويكون لابابها من الوجاهة ~~وحسن الخلق وتلقى الغريب بالبشر ما يسهل على الناس قصد هذه البيوت دون أن ~~يخافوا الرد أو تلحقهم مهانة الطرد. # والله أعلم # PageV07P016 ### | ### | وقف استحقاقى # وخيرى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1340 هجرية - 25 أكتوبر 1921 م ### | المبادئ # 1 - تعذر الصرف على الجهات الخيرية التى يعنها الواقف يجعل الوقف منقطعا ~~ويكون مصرفه للفقراء. ### | 2 - # ليس لناظر الوقف جمع وظائف الجباه فى شخص واحد لأن الواقف ms3424 اشترط عددا ~~معينا فيتبع شرطه، وله أن يدفع لكل منهم أجر مثله إذا كان المشروط لهم لا ~~يكفى لواحد منهم، وله أن يزيد فى أجرة المباشر إلى بلوغه أجرة مثله ### | السؤال # من إسماعيل أفندى بما صورته - المرحوم محى الدين الزينى عبد القادر ~~الرزمكى وقف بمقتضى كتاب وقفه المحرر من محكمة مصر الشرعية المؤرخ 10 صفر ~~سنة 941 هجرية أطيانا بجملة نواحى مبينة بصدر كتاب الوقف المذكور وعقارات ~~بمدينة القاهرة مبينة به كذلك، ومن زمن بعيد ضاعت جميع الأطيان حيث لا يعلم ~~السبب فى ضياع معظمها وبعضها استبدل بفوايض الالتزام من زمن المغفور له ~~الحاج محمد على باشا والى مصر كان قدرها 58 جنيها وثلثماية واثنان وسبعون ~~مليما فى السنة وأنشأ الواقف وقفه على أن يقسم أثلاثا فالثلث الأول للعارف ~~بالله الشيخ عبد الوهاب الشعرانى ومن بعده على ذريته على الوجه المشروح ~~بكتاب الوقف المذكور والثلث الثانى جعل مصرفه فى ترميم وعمارة وإصلاح أعيان ~~هذا الوقف ولو صرف فى ذلك غلة هذا الثلث، والثلث الثالث وهو موضع البحث ~~جعله وقفا يصرفه الناظر على ما يبين فيه فما يصرفه فى كلفة السماط ~~للمجاورين وأرباب الشعائر للزاوية المذكورة غداء وعشاء على العادة فى ذلك ~~ما هو ثمن قمح يومى ربع أردب بالكيل المصرى يطحن ويجعل خبز قرصة يصرف ~~الناظر ثمنه من ريع هذا الثلث بحسب السعر الواقع فى كل زمن ويصرف فى أجرة ~~مغربل القمح المذكور فى كل شهر عشرة أنصاف وفى أجرة طحن ذلك وعجنه وحريقه ~~فى كل يوم ستة أنصاف وفى ثمن خضار يرسم المطبخ فى كل يوم نصف واحد وفى ثمن ~~حطب وآلة الوقود لطبخ طعام السماط فى كل يوم ثلاثة أنصاف وفى ثمن سيرج ودهن ~~للطعام المذكور كل يوم نصفان وفى ثمن فول وزيت حار يتغذى به المجاورون ~~بالزاوية المذكورة وأرز وبسلة وعدس وحمص وبصل ومصلح كل 7 يوم خمسة أنصاف ~~وفى ثمن جبن قايات يخزن فى كل سنة يرسم السماط المذكور ستمائة نصف وفى ثمن ~~عسل وسمن وغير ms3425 ذلك يرسم السماط فى فى كل سنة ستمائة نصف ويصرف فى كل سنة فى ~~المواسم عيد الأضحى وعاشوراء فما هو لعيد الأضحى ثم عجلين جاموس وأرز وغير ~~ذلك ثلاثمائة نصف وما لعاشوراء فى ثمن عسل وأرز وغير ذلك مائة وخمسون نصفا ~~كل ذلك بما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده ومما يعرفه الناظر فى جوامك ~~أرباب الوظائف من الثلث المذكور ما هو للامام فى كل شهر عشرة أنصاف وما هو ~~للخطيب فى كل شهر ستة أنصاف وما هو للشيخ عبد الرازق فى وظيفة الترقية فى ~~كل شهر ثلاثة أنصاف وما هو للشيخ أبى بكر المتجرجى وأخيه الشيخ على السرسى ~~فى الست نوب الأذان بالمدرسة المذكورة بالسوية بينهما فى كل شهر اثنا عشر ~~نصفا وللشيخ محمد الترساوى فى وظيفة قراءته فى المصحف على الكرسى بالمدرسة ~~المذكورة قبل الصبح وبعد العصر فى شهر نصفان وللشيخ عبد اسلام فى وظيفة ~~البوابة فى كل شهر ثلاثة أنصاف وللشيخ ناصر الدين والشيخ أحمد سوية بينهما ~~فى وظيفة تفرقة المياه من الصهاريج الثلاثة المذكورة كفاية الزاوية ~~والمجاورين ومنزل الناظر والمزملة فى كل شهر أربعة أنصاف ويصرف فى كل سنة ~~فى ثمن سلب وأدلية وقرب شعارى وبخور وتنظيف الصهاريج مائة نصف وللشيخ ~~إسماعيل المطوعى فى وظيفة ملو الميضاه والحنفيات وحيضان المراحيض بالزاوية ~~المذكورة فى كل شهر خمسة أنصاف وللشيخ شهاب الدين أحمد المنشاوى فى وظيفة ~~الفراشة وكنس المدرسة على العادة فى كل شهر ثلاثة أنصاف وللشيخ محمد السبكى ~~فى وظيفة بأديب الأطفال وتعليمهم القرآن بالمكتب المذكور فى كل شهر نصفان ~~وللشيخ يحى فى وظيفة مباشرة الوقف المذكور عشرة أنصاف وللشيخ أحمد والشيخ ~~عبد المحسن والشيخ ناصر الدين فى وظيفة الجباية بالسوية بينهم فى كل شهر ~~عشرون نصفا ويصرف لرجل يجعل نقيبا لخدمة سماطهم يتولى ذلك غداء وعشاء فى كل ~~شهر عشرة أنصاف ويصرف لرجل يحلق رؤوس المجاورين ويختن أطفالهم ويقصد ويحجم ~~المرضى منهم فى كل شهر عشرة أنصاف ويصرف لقراءات الأسباع بالمدرسة المذكورة ~~ففى وقت الصبح الشيخ عبد ms3426 السلام والشيخ ناصر الدين والشيخ شهاب الدين ~~والشيخ على السنجرجى والشيخ أحمد عبد الرازق وفى وقت الظهر الشيخ عبد ~~السلام المذكور والشيخ عبد الرحمن والشيخ ناصر الدين والشيخ عبد المحسن ~~والشيخ عبد الرزاق وفى وقت العصر الشيخ عبد الرحمن وعبد الرزاق وشهاب الدين ~~والشيخ سلامه والشيخ محمد وبعد المغرب الشيخ عبد الرحمن وعلى السرسى والشيخ ~~على البكبانى والشيخ محمد السبكى لكل واحد منهم فى كل شهر خمسة أنصاف ~~وللشيخ عبد الرحمن فى وظيفة الوقادة فى كل شهر عشرة أنصاف كل ذلك بما يراه ~~الناظر ويؤدى إليه اجتهاده - وأن الواقف المذكور جعل لكل من مرض مرضا شديدا ~~من المجاورين الذين لم يتزوجوا وقاطنين بالزاوية المذكورة وخيف التنجيس منه ~~يحمل إلى المكتب ويمكث فيه مدة تمريضه وأن يكون الأطفال الذين يقرءون ~~بالمكتب فى هذه الحالة بالمدرسة يقرءون إلى أن يخلو المكتب من المريض ~~فيرجعون إليه وأن من مات من المجاورين لا يملك ما يجهزه فيجهز من ريع هذا ~~الثلث المذكور فى ثمن كفن ومؤن تجهيز ومواراته أسوة أمثاله وأن الواقف جعل ~~الشونة الكائنة بخط الحسينية بحدودها وقفا على دفن الأموات من المجاورين ~~وأرباب المرتبات بالزاوية المذكورة وأولادهم ونسائهم وعلى أولاد الواقف ~~وخدمه وعتقائه وذرية أولاد أخيه القاضى سعد الدين وعبيدهم وذريتهم ويصرف فى ~~ثمن سيرج للزاوية المذكورة خمسة عشر رطلا بعشرين نصفا فى كل شهر وفى شهر ~~رمضان مائة وخمسة وعشرون رطلا بمائة وست وستين نصفا ويصرف فى ثمن حصر سمار ~~فى كل سنة أربعمائة وخمسين ذراعا بخمسمائة نصفا ويصرف فى ثمن فتايل فى كل ~~شهر نصفا ويصرف فى ثمن قناديل وقرايات فى شهر رمضان مائة قنديل وخمسين ~~قراية بخمسة وعشرين نصفا ويصرف فى أجرة قنواته وثمن قصر مل إلى حصى المجرة ~~وتنظيفها على العادة فى ذلك خمسين نصفا ويصرف فى كل شهر ثمن سلب وأدلية إلى ~~المطهرة خمسة أنصاف ويصرف فى ثمن شمع سكندرى فى شهر رمضان ثلاثين نصفا ~~ويصرف فى ثمن حبال وتوابيت خشب إلى المنارة وباب الزاوية فى كل ms3427 سنة عشرة ~~أنصاف ويصرف الناظر إلى أرباب الوظايف توسعة فى شهر رمضان ما هو للامام ~~ثمانية أنصاف وللخطيب خمسة أنصاف وللمؤذنين الثلاثة لكل واحد منهم أربعة ~~أنصاف وللوقاد خمسة أنصاف وللملا بالمطهرة ثلاثة أنصاف وللبواب والكناس ~~أربعة أنصاف فان عجز ريع الثلث المذكور عن الوفاء بالمصاريف المذكورة يصرف ~~الناظر على ذلك بحسب المحاصصة بالوجه الشرعى بما يراه الناظر فى ذلك ويؤدى ~~إليه اجتهاده على حسب كثرتهم وقلتهم يجرى الحال فى ذلك كذلك وجودا وعدما ~~إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وشرط الواقف المذكور فى ~~وقفه هذا شروطا حث عليها وأكد العمل بها فوجب المصير إليها منها أنه ليس ~~للمجاورين ولا أرباب الوظائف أن يقيموا بالزاوية المذكورة والأكل من السماط ~~إلا بإذن الناظر وللناظر إخراج من رأى فى إخراجه مصلحة وليس للمجاورين ~~بالزاوية المذكورة عدد مخصوص إنما هو بحسب ما يراه الناظر ويؤدى إليه ~~اجتهاده - وواضح فى هذا البيان أنه كان بالزاوية المذكورة خلوات للمجاورين، ~~وقد اندرست معالم ذلك وجدد بناء مسجد الأستاذ الشعرانى على الصفة التى هو ~~بها الآن وقد انقطع منه المجاورون من زمن يزيد على المائة سنة على ما هو ~~مشهور - فهل بانقطاع المجاورين عن هذه الزاوية وانعدام الأمكنة التى كانت ~~لهم بها تكون هذه المصارف منقطعة مصرفها الفقراء هذا من جهة، ومن جهة أخرى ~~هل لناظر الوقف أن يأتى بمجاورين منقطعين لطلب العلم فى المعاهد المختصة ~~ويؤدون مجالس الذكر والعبادة المقررة فى كتاب الوقف نظير أن يعطى لهم ~~الناظر بدل أكلهم من السماط نقودا ويقوم ذلك مقام السماط ويعتبر شرط الواقف ~~منفذا - ومن جهة ثالثة واضح بكتاب والقف وظائف ثلاثة لثلاثة جباه ولم مليم ~~ق عشرون نصفا يعدل ذلك 4/9 44 فوق أكلهم من السماط وهى لا تفى بشىء من أجر ~~مثل واحد منهم، فهل يجوز للناظر أن يجمع الوظائف الثلاثة فى شخص واحد ويدفع ~~له أجر مثله بما فيه بدل أكلهم من السماط من ريع هذا الوقف أم لا يجوز له ~~ذلك ms3428 ومن جهة رابعة إذا وجدت وظائف مستغنى عنها مثل وظيفتى تفرقة المياه من ~~الصهاريج كفاية الزاوية والمجاورين المستغنى عنها بسبب إدخال المياه من ~~القومبانية بالمسجد - ومثل وظيفة الخطيب التى يشغلها الإمام فوق وظيفة ~~الإمام ويشغل أيضا وظيفة قارىئ سبع - ومثل وظيفة رجل يحلق رؤوس المجاورين ~~ويختن أطفالهم هى غير موجودة بسبب تعذر إقامة المجاورين بالزاوية وغير ذلك، ~~وكانت وظيفة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها مثل وظيفة مباشر الوقف، وواضح ~~أن المباشر من شأنه ضبط إيرادات ومصارف الوقف وأداء الأعمال الكتابية ~~اللازمة له وهى كثيرة جدا وقد جعل له مليم ق الواقف أجرا قدره عشرة أنصاف ~~فى الشهر يعدلها 2/9 22 فوق أكله من السماط، فهل يجوز للناظر أن يدفع ما ~~يخص الوظائف المستغنى عنها مع بدل أكل أربابها من السماط لوظيفة المباشر ~~حتى يتم له أجر مثله نرجو الإجابة بما يتبع فيما توضح أعلاه ### | الجواب # قد علم من الاطلاع على كتاب الوقف المذكور أن المجاورين بالزاوية ~~المذكورة هم المنقطعون للاشتغال بالعلم والقرآن والعبادة والمواظبون على ~~حضور مجلس الذكر التى عينها الواقف، حيث قال (إن كل من تخلف عن حضور ~~المجالس المذكورة من أرباب الوظائف والمجاورين وتكرر ذلك منه ثلاث مرات ~~يكون ممنوعا مخرجا من وظيفته) - وحيث علم من السؤال انعدام الأمكنة التى ~~كانت مخصصة للمجاورين المتصفين بالصفات المذكورة بالزاوية المذكورة من زمن ~~بعيد - وحيث إن طلبة العلم بالمعاهد الدينية الإسلامية مع ما هو مقرر عليهم ~~من الفنون الكثيرة والدروس العديدة طبقا لقانونهم المعاملين به يتعذر عليهم ~~القيام بما هم بصدده مع الانقطاع للعبادة وقراءة القرآن وحضور مجالس الذكر ~~التى عينها الواقف ماداموا طلبة بها فيكون ما خص المجاورين المذكورين من ~~السماط الذى جعله الواقف للمجاورين وأرباب الشعائر بزاوية سيدى عبد الوهاب ~~الشعرانى منقطعا مصرفه الفقراء إلا إذا زال التعذر بوجود مجاورين متصفين ~~بالصفات التى ذكرها الواقف وإن لم يكونوا من طلبة المعاهد الدينية ~~الإسلامية ووجدت الأمكنة الخاصة بهم بالزاوية المذكورة فيعود الصرف إليهم ~~ولا يكون منقطعا وكذا الحكم فيما يصرف ms3429 فى وظيفة نقيب لخدمة سماط المجاورين ~~المذكورين وفيما يصرف لرجل يحلق رؤوسهم ويختن أطفالهم ويفصد ويحجم المرضى ~~منهم فإنه يكون منقطعا أيضا مصرفه الفقراء، وليس للناظر على هذا الوقف أن ~~يجمع وظائف الجباة الثلاثة فى شخص واحد لأن الواقف شرط عددا معينا فيتبع ~~شرطه وللناظر أن يدفع لكل منهم قدر أجرة مثله حيث كان المشروط لهم لا يفى ~~لواحد منهم كما ذكر بالسؤال وكذلك له أن يزيد فى مرتب وظيفة المباشر إلى أن ~~يبلغ أجر مثله عملا فى ذلك بقول الواقف (كل ذلك بما يراه الناظر ويؤدى إليه ~~اجتهاده والله أعلم # PageV07P017 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1340 هجرية - 12 فبراير 1922 م ### | المبادئ # اشتراط الواقفين أن يلزم كل منهم بسداد خمسمائة قرش إيجاب الفدان عن كل ~~سنة يقتضى أولا أن لا ينقص أجر الفدان فى السنة عن خمسة جنيهات، وثانيا أن ~~لا تنقص أجرة الأعيان الموقوفة عن أجر المثل، وعلى ذلك تكون محاسبة النظار ~~باعتبار الاجارة الحالية ### | السؤال # بخطاب رئيس مجلس مديرية القليوبية رقم 6 فبراير سنة 1922 نمرة 1820 بما ~~صورته - موقوف من مخيمر بك هندى وأخيه عبد العزيز بك والشيخ محمد إبراهيم ~~خمسة أفدنة على مدرسة أسنيت الأولية التى يديرها المجلس بحسب ما هو موضح ~~بحجة الوقف المرفقة بهذا، وقد جاء ضمن الحجة إلزامية الواقفين بدفع 5 جنيه ~~سنويا للفدان الواحد بصفة إيجار وقد حصل عجز فى هذه الأطيان بسبب أكل البحر ~~ولم يبق بعد ذلك س ط ف من الوقف غير 6 20 2 مؤجر بمعرفة نظار الوقف لبعض ~~الأهالى بواقع الفدان الواحد 10 جنيه سنويا، ولما طالبناهم بدفع الريع بحسب ~~القيمة المؤجرة بها الأرض تمسكوا بما ذكر بالوقفية من دفع خمسة جنيهات فقط ~~سنويا عن كل فدان من القدر الباقى بعد أكل البحر فنرجو افتاءنا عما إذا كان ~~للمجلس الحق فى محاسبة النظار على حساب خمسة جنيهات للفدان سنويا أو ~~محاسبتهم على مقتضى المبلغ المؤجر به الوقف وتفضلوا بقبول احترامنا ### | الجواب # ورد لنا ms3430 خطاب عزتكم المؤرخ 6 فبراير سنة 1922 رقم 1820 ومعه صورة كتاب ~~الوقف الصادر من حضرة مخيمر بك هندى وآخرين وبالاطلاع على هذه الصورة وجد ~~بها مانصه (يصرف ريع الأطيان المذكورة على الكتاب المذكور لما يلزم له من ~~العمارة والترميم وأجرة المعلمين وأدوات الكتابة وغير ذلك مما يلزم له ~~مادام باقيا على أصله الخ) - وهذا صريح فى أن الواقف جعل جميع ريع الأطيان ~~الموقوفة بعد تقديم ما يجب تقديمه من الأموال الأميرية والعمارات الضرورية ~~وقفا على الكتاب المذكور وما يلزم له من العمارة والترميم وأجرة المعلمين ~~وأدوات الكتابة وغير ذلك على الوجه الذى ذكره الواقف فى كتاب وقفه - وأما ~~ما شرطه الواقفون المذكورون بعد ذلك فى قولهم (ومنها أن يكون كل من ~~الواقفين المذكورين ملزوما بسداد إيجار كل فدان من الأطيان الموقوفة ~~المذكورة خمسماية قرض شاغ ديوانى مصرى فى كل سنة الخ) فهو أولا التزام منهم ~~بأن لا ينقص أجر الفدان فى السنة عن خمسة جنيهات وليس ملزما للوقف بشىء كما ~~هو ظاهر - وثانيا ينبغى أن لا تنقص أجرة الأعيان الموقوفة عن أجر المثل فى ~~جميع الأحوال بحيث لو اشترط واقف مثل هذا الشرط لم يكن معتبرا لأنه مناف ~~لمصلحة الوقف والموقوف عليهم وبناء على ذلك تكون محاسبة هؤلاء النظار ~~باعتبار الإجارة الحالية وللاحاظة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما ~~وردت. # والله أعلم # PageV07P018 ### | وقف استحقاقى والزيادة فيه ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1343 هجرية - 24 أغسطس 1924 م ### | المبادئ # 1 - الزيادة فى الاستحقاق من قبل الواقف غير معتبرة شرعا إلا إذا كان قد ~~اشترط لنفسه الشروط العشرة. ### | 2 - # الزيادة بورقة عرفية من إيراد الأملاك الموقوفة لا تكون وصية ### | السؤال # من الشيخ محمد رجب الحاضر عن الشيخ عبد الحميد شرف الدين فى أن الخواجة ~~يعقوب ابن ميخائيل شاهين وقف جملة أعيان بموجب حجة شرعية من محكمة بيروت ~~الشرعية مسجلة فى غرة رمضان سنة 1275 حسب الإنشاء والشروط المدونة بها وأن ~~من ضمن ما جاء بها أنه شرط أن يصرف من ms3431 ريع وقفه بعد وفاته لكل واحدة من ~~بنتيه كترينة وزنوبية ومن يحدث له من البنات جزء من أربعة وعشرين جزءا من ~~كل سنة مدة حياتهن ثم من بعد كل منهن يصرف مرتبها لأولادها ذكورا وإناثا ~~بطنا واحدا فإذا انقرض البطن الأول من ذرية بناته عاد ما كان لهن على من ~~يوصيه من أولاده الذكور على النص والترتيب المشروحين فى حجة وقفه ثم فى سنة ~~1289 هجرية حرر الواقف المذكور ورقة عرفية لم تصدر على يد حاكم شرعى قال ~~فيها ما نصه محرر بالوقفية المحررة بمحكمة بيروت فى غرة رمضان سنة 1275 أن ~~يكون من إيراد أملاكنا المبينة بالوقفية المذكورة إلى حرمتنا وردة قيراط ~~وإلى بناتنا كتورة قيراط ولزنوبية قيراط وبموجب هذه الحروف قد ضمت لكل ~~واحدة منهن قيراطين وصار إلى حرمتنا ثلاثة قراريط وإلى بنتنا كتورة مثلها ~~ثلاثة قراريط وإلى بنتنا زنوبية ثلاثة قراريط ثم توفى الواقف ولم يحدث له ~~بنات سوى بنتيه كاترينة (كتورة) وزنوبية ثم توفيت زوجته الست وردة ثم توفيت ~~كل بنت من بنتيه المذكورتين عن أولاد فهل القيراطان اللذان زادهما الواقف ~~فى الورقة العرفية لكل واحدة من زوجته وبنتيه بقوله ما نصه (قد ضمت لكل ~~واحدة منهن قيراطين وصار إلى حرمتنا ثلاثة قراريط وإلى بنتنا كتورة مثلها ~~ثلاثة قراريط وإلى بنتنا زنوبية ثلاثة قراريط يكونان وقفا مثل القيراط ~~حكمهما كحكمه أو وصية أو لغوا وهل إذا كان وقفا أو وصية ينتقلان بعد وفاة ~~كل واحدة من بنتيه المذكورتين إلى البطن الأول من أولادها كالقيراط أو لا ~~ينتقلان ### | الجواب # بل يرجعان إلى غلة الوقف ولا يكون حكمهما كحكم القيراط هذا مع العلم بأن ~~الواقف المذكور لم يشترط فى كتاب وقفه لنفسه ولا لغيره الشروط العشرة ~~المعلومة # PageV07P019 ### | ### | وقف استحقاقى # وخيرى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1344 هجرية - 15 نوفمبر 1925 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز إنفاق مال البدل فى عمارة الوقف إلا بإذن القاضى وللضرورة ~~وبشرط أن يحصل من الريع مثل ما أنفق ويشترى بها عين بدل ms3432 ما استبدل ولا تكون ~~هذه العين ملكا للموقوف عليهم ولا إرثا عنهم. ### | 2 - # بموافقة الناظر الحسبى الناظر الأصلى على تصرفاته تكون مسئوليته عما يقع ~~من تلك التصرفات مخالفا للشرع أو لشرط الواقف قائمة ### | السؤال # من مصطفى أفندى بما صورته - وقف المرحوم إسماعيل أفندى راغب وقفا بموجب ~~كتاب وقف صادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 22 الحجة سنة 1307 هجرية وشرط ~~الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا حث عليها وأكد العمل بها فوجب المصير ~~إليها منها أن الناظر على ذلك والمتولى عليه يبدأ من ريع ذلك باصلاح ~~الأطيان المذكورة وعمارة ترميم ما بها من المبانى وما فيه البقاء لعين ذلك ~~والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ومنها أن يدفع ما على ذلك من ~~الأموال لجهة الميرى حسب المربوط ومنها أن يصرف من ريع ذلك بعد وفاة الواقف ~~المذكورة فى كل سنة من سنى الأهلة مبلغا قدره خمسة آلاف قرش صاغ أو ما يقوم ~~مقام ذلك من النقود على ما يبين فيه فما يصرف فى مصالح ومهمات وإقامة ~~الشعائر الإسلامية بزاوية الواقف المذكور المعروفة بانشائه وتجديده الكائنة ~~بناحية كفر إسماعيل أفندى المذكور فى كل سنة مبلغ قدره ستماية قرش من ذلك ~~ويكون صرف ذلك بمعرفة من يكون ناظرا على هذا الوقف وما يصرف فى وجوه خيرات ~~وصدقات وقراءة قرآن عظيم الشأن وتفرقة خبز قرصة وسبيل ماء عذب ورمى خوص ~~وريحان على تربة الواقف المذكور التى سيدفن بها فى أيام الجمع والأعياد على ~~العادة فى ذلك وفى عمل ست عشرة ختمة شريفة فى كل سنة بمنزل الواقف المذكور ~~المرقوم أو بمنزل سكن الست كلفدان المذكورة إحداها فى ليلة العاشوراء وهى ~~ليلة العاشر من شهر محرم والثانية فى ليلة مولده صلى الله عليه وسلم وهى ~~ليلة الثانى عشر من شهر ربيع الأول الأنور والثالثة فى ليلة معراجه الشريف ~~وهى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب والرابعة فى ليلة النصف من شهر شعبان ~~وعشرة منها فى ليالى شهر رمضان المعظم والخامسة عشرة فى ms3433 ليلة عيد الفطر ~~والسادسة عشرة فى ليلة عيد الأضحى وفيما يلزم لقراءة الست عشرة ختمة من ~~المأكل والمشرب والوقوف وغير ذلك مبلغ قدره الفا قرش ويكون صرف ذلك فى ~~الخيرات المشروحة أعلاه بحسب ما تراه الست كلفدان المذكورة ويؤدى إليه ~~اجتهادها حينئذاك ثم من بعد وفاتها بتولى صرف ذلك من يكون ناظرا على ذلك ~~وما يصرف للست كلفدان وحسن أفندى حسنى المذكورين نظير تعاطيهما شئون الوقف ~~المذكور وإذارة أموره وقبض ريعه وتقسيمه على مستحقيه فى كل سنة مبلغ ألفان ~~وأربعمائة قرش باقى ذلك بالسوية بينهما ثم من بعد أحدهما فللآخر منهما ثم ~~من بعدهما فلمن يكون ناظرا على هذا الوقف زيادة عما يستحقه فيه ومنها أن كل ~~من استدان من الموقوف عليهم المذكورين بدين ولم يسدده لدائنيه وترتب على ~~ذلك عزم الدائن أو من ينوب عنه على توقيع الحجز على أعيان الوقف المذكور ~~يكون المديون من أهل هذا الوقف مخرجا ومبعدا ومطرودا ومحروما من استحقاقه ~~فى هذا الوقف ولا حق له فيه بوجه من الوجوه مطلقا من قبل العزم على توقيع ~~الحجز على هذا الوقف بخمسة عشر يوما ويكون نصيب المخرج من هذا الوقف بسبب ~~ذلك مضافا لباقى هذا الوقف وملحقا به ويصرف له منه نفقته الشرعية إن كان ~~محتاجا لها بمعرفة الناظر على هذا الوقف فإن لم يكن محتاجا لها فلا يصرف له ~~من نصيبه شىء ما دام مديونا فإن سدد دينه لأربابه ولم يتبق عليه شىء منه ~~يعود مستحقا فى هذا الوقف ويصرف إليه نصيبه كما كان أولا. # ومنها أن النظر على هذا الوقف والولاية عليه من تاريخه لنفس الواقف ~~المذكور مدة حياته ثم من بعده لابنه حسن أفندى حسنى المذكور ثم من بعده ~~لابنه إبراهيم أفندى رشدى المذكور ثم من بعده لابنه محمد أفندى توفيق ~~المذكور ثم من بعده يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف ~~المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة ونسلا ~~بعد نسل بحسب ترتيب طبقاتهم من كل ms3434 طبقة مستحقة لذلك على النص والترتيب ~~المشروحين بهذه الحجة إلى حين انقراضهم أجمعين يكون النظر على ذلك لمن يكون ~~ناظرا على الحرمين الشريفين المشار إليهما حينذاك ثم لمن يلى وظيفته وهلم ~~جرا وعند أيلولة ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين فلمن يقرره فى ذلك حاكم ~~المسلمين الشرعى بمصر حينذاك. # ومنها أن الواقف المذكور جعل زوجته الست كلفدان المذكورة من بعد وفاته ~~ناظرة حسبية على كل من يكون ناظرا أصليا على هذا الوقف بحيث انه لا يتولى ~~فعل شىء من أمور الوقف المذكور إلا باطلاعها ومباشرتها وإذنها له بفعل ~~وإجراء ذلك مدة حياتها وجميع ما ذكر مدون بصورة كتاب الوقف الرسمى من السطر ~~الثانى عشر بالصفحة الثامنة إلى نهايتها ومن السطر الأول بالصفحة التاسعة ~~إلى السطر الثانى والعشرين منها. # وقد توفى الواقف المذكور وتولى النظر الأصلى ابنه حسن أفندى حصنى وتولت ~~النظر الحسبى زوجة الواقف الست كلفدان كشرط الواقف السالف ذكره ثم توفى ~~الناظر الأصلى حسن أفندى حسنى المذكور وتولى النظر ابن الواقف محمد أفندى ~~توفيق لأن أخاه إبراهيم أفندى رشدى المشروط له النظر بعد حسن أفندى حسنى ~~توفى قبل والده إسماعيل أفندى راغب الواقف المذكور ثم توفى محمد أفندى ~~توفيق فى شهر نوفمبر سنة 1915 وتولى النظر بعده وزارة الأوقاف من أوائل سنة ~~1911 بقرار محكمة مصر الشرعية لعدم صلاحية أحد من أولاد الواقف للنظر على ~~الوقف فى ذاك الوقت. # وفى 28 فبراير سنة 1924 قررت محكمة مصر الشرعية العليا تنظر عبد القادر ~~أفندى راغب ابن الواقف وابن الست كلفدان الناظرة الحسبية الحالية وهو ~~الناظر الموجود حالا وأثناء تنظر حسن أفندى حسنى المذكور احتاجت الحكومة ~~المصرية لجزء من أطيان الوقف بجهة كفر إسماعيل الوقف التابع لناحية دهمشا ~~مركز بلبيس بمديرية الشرقية وقدره خمسة أفدنة وعشرة قراريط وستة عشر سهما ~~لمرور مصرف سندنهور لأجل المنافع العمومية وقد استبدل حضرة قاضى أفندى ~~محكمة الزقازيق الشرعية فى 18 يولية سنة 1899 هذه الأطيان فى نظير مبلغ 185 ~~جنيها مائة وخمسة وثامانين جنيها مصريا وأذن ms3435 حضرته حسن أفندى حسنى ناظر ~~الوقف المذكور بحضور الست كلفدان الناظرة الحسبية الذكورة فى قبض المبلغ ~~المذكور من خزينة مديرية الشرقية لمشترى عقار أو أطيان به لجهة الوقف ~~المذكور بمعرفته وبمعرفتها (أى بمعرفة الناظر والناظرة) بما فيه الحظ ~~والمصلحة لجهة الوقف وقبل حسن أفندى حسنى من حضرة القاضى هذا الإذن بحضور ~~الست كلفدان المذكورة قبولا شرعيا واعترف حسن أفندى حسنى بقبض البدل ~~المذكور من خزينة المديرية بحضور الست كلفدان المذكورة وثبت ذلك بحضور من ~~ذكر بعد أن رضيت وأقرت الست كلفدان المذكورة على ذلك كله وثابت ذلك فى سجل ~~مبايعات محكمة الشرقية الشرعية المحفوظة بدفتر خانة المحكمة ص 101 مسلسلة ~~حصر وهى مسجلة فى يوم الخميس 27 يوليه سنة 1899 الموافق 19 ربيع أول سنة ~~1317 رقم 217 مسلسلة ونمرة 58 صحيفة بعد أن قبض حسن أفندى حسنى الناظر مبلغ ~~185 جنيها قيمة الاستبدال بحضور الناظرة الحسبية الست كلفدان المذكورة ~~ورضائها كما تقدم اتفق الاثنان على عمل عزبة وساقية بهذا المبلغ بزراعة ~~الوقف بكفر إسماعيل أفندى بزمام دهمشا بمركز بلبيس بمديرية الشرقية لضرورة ~~ذلك فى ذلك الوقت وهذا الاتفاق حصل بينهما كتابة برضائهما ورضاء المستحقين ~~فى الوقف وعدم معارضة أحد من المستحقين لهما فى ذلك (ولكن كان هذا الاتفاق ~~بدون إذن القاضى الشرعى) واتفقا أيضا على خصم هذا المبلغ من استحقاق ~~المستحقين تدريجيا وبعد خصمه وتمام تحصيله يشتريان به عينا تضم لجهة الوقف ~~وفعلا تم إنشاء العزبة والساقية بالزراعة المذكورة وفى سنة 1900 توفى حسن ~~أفندى حسنى الناظر المذكور قبل أن يحصل هو والناظرة الحسبية الست كلفدان ~~هذا المبلغ من المستحقين حسب الأنفاق المنوه عنه ثم تولى النظر محمد أفندى ~~توفيق (وهو محمد بك توفيق لكونه أخذ رتبة البكوية) فوضع محمد بك توفيق ~~الناظر المذكور والست كلفدان الناظرة الحسبية المذكورة أيديهما على أوراق ~~ودفاتر الوقف وضمنها الاتفاق الذى حصل بشأن تحصيل مبلغ المائة وخمسة ~~وثمانين جنيها وأخذا يديران أمور الوقف وشئونه كشرط الواقف المبين بهذا ~~الاستفتاء وفعلا قد حصلا المبلغ ms3436 من نفسيهما بصفتهما مستحقين فى الوقف ومن ~~باقى المستحقين وضمنهم أولاد حسن أفندى حسنى الناظر الأول كل مستحق بمقدار ~~ما يخصه فى هذا المبلغ وتم التحصيل فى سنة 1904 بمعرفة الناظر والناظرة ~~المذكورين وبقى المبلغ فى ذمة محمد بك توفيق الناظر المشرفة عليه الناظرة ~~الحسبية المشتركة معه فى إدارة شئون الوقف ولم يشتر به عينا لجهة الوقف ~~وقصرت الناظرة الحسبية مع ما لها من السلطة عليه فى تكليفه بشراء عين به من ~~سنة 1904 إلى 16 يونية سنة 1915. # وفى 17 يونيه سنة 1915 أنذرت أنا بصفتى متسحقا فى الوقف الناظرة الحسبية ~~الست كلفدان انذارا رسميا عن يد محضر من محكمة الخليفة الجزئية الأهلية ~~ذكرتها فيه (لئلا تكون ناسية) بأن الناظر حجز مبلغ 185 جنيها من استحقاق ~~المستحقين حال تنظره وهو قيمة الأطيان التى بيعت للحكومة من أعيان الوقف ~~لاستعمالها فى المنافع العمومية ولم يشتر بهذا المبلغ عينا يضمها لأعيان ~~الوقف بدل المباعة ولما لهذه المسألة من الأهمية طلبت منها فى هذا الانذار ~~أن تشترك مع الناظر فى مشترى عين بهذا المبلغ وإن لم يتيسر وجود عين الآن ~~بالمبلغ المذكور فيجب وضعه فى خزينة محكمة مصر الشرعية الكبرى وإيداعه فيها ~~باسم الناظر واسم الناظرة المذكورين على ذمة مشترى العين ويسعيان معا فى ~~البحث عن عين مناسبة لمشتراها ووصل هذا الإنذار الرسمى إلى الست كلفدان ~~الناظرة الحسبية وصار فى علمها عدم شراء الناظر عينا بالمبلغ ولكنها لم ~~تهتم ولم تقم بشئون وظيفتها المخولة لها بكتاب الوقف المشار إليها آنفا ~~فأهملت وقصرت ولم تكلف الناظر بشراء العين إلى أن توفى محمد بك توفيق ~~الناظر فى شهر نوفمبر سنة 1915 المذكور أى بعد نحو خمسة أشهر من تاريخ ~~إنذارى للناظرة الحسبية الست كلفدان. # ولما توفى الناظر محمد بك توفيق وضعت الست كلفدان الناظرة الحسبية يديها ~~على دفاتر وأوراق ومستندات وكمبيالات ونقود الوقف وثابت ذلك بمذكرة رسمية ~~بدفتر أحوال قسم السيدة بمصر بنمرة 37 فى 23 نوفمبر سنة 1915 ونظرا لعدم ~~صلاحية أحد من المستحقين ms3437 للنظر على الوقف قررت محكمة مصر الشرعية تنظر ~~وزارة الأوقاف عليه واستلمت الوزارة أعيان الوقف بعد مشاغبات كبيرة من ~~الناظرة الحسبية الست كلفدان التى لم تسلم للوزارة دفاتى واوراق ومستندات ~~وكمبيالات ونقود الوقف وباقية عندها للآن واستمرت وزارة الأوقاف فى إدارة ~~شئون الوقف مع الناظرة الحسبية لغاية 28 فبراير سنة 1924 وهو اليوم الذى ~~قررت فيه المحكمة العليا الشرعية تنظر ابنها عبد القادر على الوقف وقد ~~استلمه من الوزارة وهو الناظر الحالى مع والدته الست كلفدان الناظرة ~~الحسبية المذكورة وبعد أن تولى عبد القادر أفندى راغب النظر مع والدته ~~أرادا أن ينتقما من ورثة حسن أفندى حسنى الناظر الأول فطلب عبد القادر ~~أفندى راغب المذكور من ورثة حسن أفندى حسنى دفع مبلغ 185 جنيها ثمن الأطيان ~~المباعة للمنافع العمومية بناء عليه. # ما قولكم دام فضلكم يا فضيلة المفتى فيما يأتى. هل الست كلفدان الناظرة ~~الحسبية مع ما لها من الإشراف والسلطة الكافية المبينة بكتاب الوقف ~~والمذكورة بهذا الاستفتاء ومع حصول إنذارها رسميا بوضع مبلغ 185 جنيها ~~بخزينة محكمة مصر الشرعية لشراء عين به تضم لجهة الوقف مسئولة الآن عن هذا ~~المبلغ وعن تصرفات حسن أفندى حسنى الناظر الأول ومحمد بك توفيق الناظر ~~الثانى أم لا وعن نتيجة تصرفاتهما أم لا أرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذا ~~السؤال بما يطابق نصوص الشرع الشريف مع الاحاطة بأن الوقائع والحوادث التى ~~ذكرتها بهذا الاستفتاء هى تحت مسئوليتى وملزم شخصيا باثباتها أمام جهة ~~الاختصاص إذا لزم ذلك. # والذى أطلبه الآن هو إفتائى شرعا عما بينته بهذا الطلب وتفضلوا بقبول ~~فائق الاحترام ### | الجواب # بالاطلاع على هذا السؤال وجد أنه يتضمن الاستفتاء عن كون الست كلفدان ~~الناظرة الحسبية مسئولة عن تصرفات الناظر الأصلى على هذا الوقف بالكيفية ~~المفصلة بسؤاله بشأن مبلغ البدل البالغ قدره 185 جنيها الذى قبضه الناظر ~~الأصلى بحضورها وانفاقه فى بناء عزبة وساقية زراعة الوقف برأيهما لضرورة ~~ذلك فى ذلك الوقت إلى آخر ما ذكره - ومن حيث ان إنفاق مال البدل فى عمارة ms3438 ~~الوقف لا يجوز إلا بإذن القاضى للضرورة بشرط أن يحصل من الريع مثل ما أنفق ~~ويشترى به عين بدل ما استبدل كما نص على ذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة ~~(525) من الجزء الثانى نقلا عن فتاوى اللطفى ونصه (وقد تصرف أى دراهم البدل ~~فى عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك ويستوفى من غلة الوقف بعد ~~العمارة ليشترى بها ما يكون وقفا كالأول ولا تكون ملكا للموقوف عليهم ولا ~~إرثا) - وحيث ان الناظرة الحسبية وافقت الناظر الأصلى على تصرفاته المنسوبة ~~إليه فتكون مسئولة عما يقع من تلك التصرفات مخالفا للشرع أو لشرط الواقف - ~~وحيث إنه يظهر أن الناظرة الحسبية هنا هى أيضا ناظرة أصلية لقول الواقف ~~(وما يصرف للست كلفدان وحسن أفندى حسنى نظير تعاطيهما شئون الوقف المذكور ~~وإدارة أموره وقبض ريعه وقسمته على مستحقيه فى كل سنة الخ) فإن هذا يدل على ~~أنها شريكة فى النظر الأصلى مع الناظر الآخر الذى عينه الواقف ولا يمنع من ~~ذلك التعبير عنها بالناظرة الحسبية فى موطن آخر من كتاب الوقف لأن المدار ~~على المعانى لا على الألفاظ. # بناء على ذلك تكون المسئولية فى هذا التصرف بغير إذن القاضى وفى هذا ~~المبلغ واقعة عليهما معا وتقديرها موكول إلى القضاء بعد تحقق صحة الوقائع ~~هذا ما ظهر لنا والله أعلم # PageV07P020 ### | ### | وقف استحقاقى # ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1344 هجرية - 7 مارس 1926 م ### | المبادئ # اشتراط الواقف أن من يتزوج من المستحقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى ~~الوقف ومن النظر عليه، ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت، يشمل ذلك من ~~تزوج منهم فى الماضى ومن يتزوج فى المستقبل. # وعلى ذلك فلا استحقاق لمن تزوج بغير مسلمة - فى هذا الوقف ولا فى النظر ~~عليه - عملا بشرط الواقف ### | السؤال # من محمد على بما صورته - بتاريخ 20 من ذى الحجة سنة 1326 و14 يناير سنة ~~1909 أمام محكمة الجيزة الشرعية وقفت الست بهية هانم س ط ف 8 19 430 بقطور ~~مركز طنطا غربية على نفسها ms3439 فى حياتها ومن بعدها على أولادها على نحو ما ذكر ~~بكتاب الوقف المقدم مع هذا واشترطت أنه لا يستحق فى وقفها هذا من أولادها ~~أو ذريتها إلا من كان مسلما وجعلت النظر على هذا الوقف لنفسها فى حياتها ~~ومن بعدها للأكبر فالأكبر من أولادها الذكور ونسلهم هكذا كما هو موضح بكتاب ~~الوقف على أن يكون من أبوين مسلمين ثم جعلت لنفسها الشروط العشرة تكررها ~~متى شاءت وبتاريخ 27 شوال سنة 1327 - 10 نوفمبر 1909 أمام محكمة الجيزة ~~الشرعية أيضا وبما للست المذكورة من الشروط التى احتفظت بها فى كتاب الوقف ~~آنف الذكر أخرجت نفسها من 21 قيراطا من بعض وقفها المذكور وجعلته وقفا على ~~زوجها أحمد عزت باشا العابد وغيره ومن بعده على أولاده على الترتيب المذكور ~~فى كتاب الوقف واشترطت فى الاستحقاق أن يكون المستحق مسلما واشترطت أن من ~~يتزوج من المستحقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى هذا الوقف ومن النظر ~~عليه ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت وجعلت لزوجها من بعدها الشروط ~~العرة وتكرارها وبتاريخ 5 صفر سنة 1329 - 4 فبراير سنة 1911 أمام محكمة ~~الجيزة الشرعية أيضا غيرت الست بهية هانم النظر على وقفها وجعلته من الآن ~~لدولة زوجها ثم من بعده الأرشد فالأرشد الأكبر من أولاده وألغت ما يخالف ~~ذلك فى كتاب وقفها السابق ذكره وجلعت العمل والمعول فى النظر على وقفها ~~المذكور من تاريخه على ما نص عليه بهذا الاشهاد - وتوفيت الواقفة وآل النظر ~~من بعدها لزوجها أحمد باشا عزت العابد. # وبتاريخ 25 صفر سنة 1340 (27 أكتوبر سنة 1921) أمام محكمة الجمالية وبما ~~لأحمد باشا عزت الناظر من الشروط العشرة أخرج الناظر المذكور ممن أخرج ~~مطلقته الست نبراس هانم وابنته لمعة هانم وضم نصيبهما إلى باقى المستحقين ~~من أولاده وذريته وعقبه عدا المخرجين وألغى وأبطل كل ما يخالف ذلك مما هو ~~مدون بكتابى الوقف والتغيير سالفى الذكر وجعل العمل على ما هو مدون بهذا ~~التغيير ولا ينافيه وذكر فى آخر الإشهاد أن المستحق ms3440 من أولاده من بعده هم ~~ثلاثة ذكور وهم محمد على بك وعبد الرحمن بك ورفيق وبنت واحدة هى سنية هانم ~~أما عبد الرحمن بك ولده المشار إليه أعلاه فقد كان قبل كتاب الوقف الأول ~~متزوجا بكتابية (غير مسلمة) فالمطلوب معرفة هل يكون عبد الرحمن بك ابن ~~الواقفة وأولاده محرومين من الاستحقاق وأهلية النظر فى وقفها كشرط إشهاد 27 ~~شوال سنة 1327 بسبب زواج عبد الرحمن بك السابق بغير مسلمة أو لا ينصرف هذا ~~الشرط إلا على المستقبل لوروده بصفة المضارع فى كتاب والقف المذكور أم ~~يعتبر ذلك الإشهاد منسوخا باشهاد 5 صفر سنة 1329 السابق ذكره وما حكم ورود ~~اسم عبد الرحمن فى المستحقين فى إشهاد 25 صفر سنة 1340 الصادر من والده ~~وطيه كتب الوقف الربعة للاطلاع عليها مع العلم بأنه لم ترفع خصومة للمحاكم ~~المصرية بصدد هذا الخلاف نرجو الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # من حيث ان الواقفة شرطت فى كتاب تغيرها الصادر فى تاريخ 27 شوال سنة 1327 ~~(أن من يتزوج من المستقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى هذا الوقف ومن ~~النظر عليه ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت) - وحيث ان هذا الشرط عام ~~يشمل من تزوج منهم فى الماضى بغير مسلمة ومن يتزوج منهم فى المستقبل بذلك ~~وحيث انه لم يصدر من الواقفة ما يخالف هذا الرط فلا استحقاق حينئذ لعبد ~~الرحمن بك ابن الواقفة الذى تزوج بغير مسلمة فى هذا الوقف ولا فى النظر ~~عليه عملا بشرط الواقفة المذكورة وإتيان زوج الواقفة بعبد الرحمن بك ~~المذكور فى الإشهاد الصادر منه فى 25 صفر سنة 1340 مع من ذكرهم فيه لايدل ~~على استحقاقه فى الوقف ولا فى النظر عليه وإنما هو لبيان الموقوف عليهم لا ~~لإلغاء ما شرطته والله أعلم # PageV07P021 ### | ### | وقف استحقاقى # ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1347 هجرية - 6 نوفمبر 1928 م ### | المبادئ # متى كانت العزبة موجودة وقت صدور الوقف، فإنها تكون وقفا تبعا للأرض ~~الموقوفة، ولا تكون ملكا، وتدخل فى ms3441 حدود القسم التابعة له بعد التخصيص ### | السؤال # من مصطفى محمد فى أن المرحوم والدى محمد أفندى سليمان وقف أطيانه البالغ ~~قدرها ستة وستون فدانا وثمانية عشر قيراطا من فدان الكائنة بناحية الحصوة ~~مركز كفر صقر مديرية الشرقية بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة كفر سقر ~~الشرعية بتاريخ 24 جماد الثانى سنة 1317 وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ~~ثم من بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وتلك الأطيان الموقوفة ~~المذكورة يوجد بها بناء عزبة لم ينص عليها الواقف فى كتاب وقفه وبما للواقف ~~المذكور من الشوط العشرة فى كتاب وقفه غير وبدل بأن أنشأ وقفه المذكور على ~~نفسه مدة حياته بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 15 ذو ~~العقدة سنة 1323 ثم من بعده يكون لكل من أولاده حصة مبينة بحجة التغيير ~~المذكورة ولم ينص أيضا فى حجة التغيير على بناء العزبة غير أن بنيان العزبة ~~المذكورة وقع فى حصة س ط ف مصطفى أفندى محمد ابن الواقف المذكور البالغ ~~قدرها 8 7 31 وهى مفروزة ومحدودة بحدود خاصة مع العلم بأن بناء العزبة ~~المذكورة كان موجودا وقت إشهاد الوقف الأول المحرر عنه الحجة الشرعية ~~المؤرخة 20 أكتوبر سنة 1899 - ثم مات الواقف وهو مصر على وقفه المذكور ~~وانحصر ريع الوقف فى أولاده الموقوف عليهم (والمسئول عنه ما يأتى) هل بناء ~~العزبة يكون وقفا تابعا لعموم الموقوف الأصلى أو يكون تابعا لحصة مصطفى ~~أفندى محمد التى وقعت العزبة فى داخل حدودها أو تكون ملكا يورث لعموم ~~الورثة أفيدوا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة التغيير المذكورة - ونفيد بأنه حيث كانت ~~العزبة المذكورة موجودة وقت صدرو الوقف فإنها تكون وقفا تبعا للأرض ~~الموقوفة ولا تكون ملكا - وبما أنها داخلة ضمن حدود القسم الذى جعله الواقف ~~مختصا بابنه مصطفى محمد سليمان بما له من الشروط فتكون تابعة لهذا القسم ~~خاصة لأن تخصيص الواقف مالكل من الموقوف عليهم بمنزلة القسمة بين الموقوف ~~عليهم. # وقد ms3442 قال فى الفتاوى الأنقروية ما نصه (قوم اقتسموا ضيعة فأصاب بعضهم ~~بستان وكرم وبيوت وكتبوا فى القسمة بكل حق هو له أو لم يكتبوا فله ما فيها ~~من الشجر والبناء ولا يدخل فيها الزرع والثمر) . # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV07P022 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1347 هجرية - 6 نوفمبر 1928 م ### | المبادئ # لا يكلف الناظر شرعا إلا بما يقوم به مثله عرفا، فإذا كان مثله يقوم ~~بتحصيل الأجر فلا يحتسبه إلا مما جعله الواقف له، وإن كان مثله لا يقوم ~~بتحصيل الأجر فله أن يستأجر من يقوم بذلك بأجر مثله ويحتسب هذا الأجر من ~~عموم ريع الوقف، على أنه استئجار عاجل بقدر عمله ### | السؤال # من أحمد أفندى فى رجل أوقف أعيانا مبينة فى كتاب وقفه وشرط جعلا للناظر ~~الذى تعين على الوقف المذكور قدره الماية خمسة من ريعه فى نظير قيامه ~~بأعمال النظارة المذكورة وذلك حسب الوارد فى كتاب وقفه. # فهل يجوز للناظر بعد هذا النص أن يصرف مصاريف أجر تحصيل وإضافتها على ~~حساب المستحقين أو لا يجوز له ذلك اكتفاء بالجعل المقدر له فى الكتاب (كتاب ~~الوقف) فنرجو من فضيلتكم الجواب ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف - ونفيد بأن الناظر شرعا لا يكلف ~~إلا بما يقوم به مثله عرفا كما يؤخذ من الخصاف فى كتابه وعلى هذا فإذا كان ~~هذا الناظر لا يقوم مثله بتحصيل الأجر فله أن يستأجر من يقوم بذلك بأجر ~~مثله، ويحتسب ذلك من عموم ريع الوقف لا على أنه وظيفة مقررة إذ ليس له ~~إنشاء وظيفة إلا إذا خول له من قبل الواقف، بل هذا من باب استئجار عامل ~~بقدر عمله، وأما إذا كان مثله يقوم بتحصيل الأجر فهو داخل ضمن العمل الذى ~~جعل له الواقف جعلا عليه فلا يحتسبه إلا مما جعله الواقف له وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم # PageV07P023 ### | الوقف والاستحقاق لمدين بدين مستغرق ### | المفتي # عبد ms3443 المجيد سليم. # ذو القعدة 1348 هجرية - 15 أبريل 1930 م ### | المبادئ # للمستحق المدين بدين يستغرق استحقاقه الحق فى أخذ ما يقوم بنفقته ونفقة ~~من تلزم نفقته من نصيبه فى ريع الوقف ### | السؤال # من محسن آصف بما يأتى وقف واقف أعيانا بموجب حجة رسمية وأنشأ وقفه على ~~نفسه ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وذريتهم ونسلهم إلى آخر ما جاء ~~بالإنشاء، وقد آل الوقف الآن إلى أحفاده، ولم يشترط ما يمنع المستحق من ~~الاستدانة، ولم يشترط جزءا لمن يستدين، فاستدان أحكد المستحقين وهو أحد ~~أولاد الواقف بضمانة ابنه الذى هو حفيد اواقف ولم يسدد جميع الدين المبلغ ~~المطلوب حجز على جميع استحقاقه فى الوقف بمقتضى الحكم الذى صدر بإلزامه بما ~~بقى من الدين، وبما أن المحكوم عليه (حفيد الواقف له إذ أنه مازال يدرس إلى ~~الآن، وأ، ه عائل لوالدته وجدته اللتين لم يكن لهما من ينفق عليهما سواه، ~~فهل من كانت هذه حالته يستحق المطالبة بنفقة تكفيه من استحقاقه فى الوقف ~~المذكور أم لا مع العلم بأن المستدين المذكور لم يكن محجورا عليه لدين أو ~~سفه. # فقط محجوز على استحقاقه فى الوقف ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن للمديون المستغرق بالدين الحق فى ما يقوم بنفقته ونفقة من تجب ~~له النفقة عليه من ماله ولو كان محجورا عليه بسبب ادين، وعلى هذا فللشخص ~~المذكور الحق فى أخذ ما يقوم بنفقته من نصيبه من ريع الوقف المذكور. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم # PageV07P024 ### | أعطاء المستحق الفقير فوق نصيبه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1349 هجرية - 27 نوفمبر 1930 م ### | المبادئ # للناظر إعاطاء المستحق الفقير جزءا من نصيب الفقراء بطريق لا بطريق ~~الاستحقاق ### | السؤال # من يوسف دادور بما يأتى فى سنة 1914 توفى عمى نصرى دادور وترك منزلا ~~موقوفا نصفه على فقراء النصارى الأرمن الكاثوليك بمصر وثمانية قراريط على ~~زوجته الست مروم وقيراطين على مقدم هذا والقرياطين الباقيين على الست روزة ~~دادور شقيتى. # وحيث إن القيراطين حصتى ms3444 لا تقوم بمصاريفى الآن وأنا متزوج وعندى أولادد، ~~ولا يوجد عندى شىء مطلقا، وليس عندى شغل من مدة سنتين تقريبا حتى أصبحت ~~فقير الحال، كما يتضح لفضيلتكم من الشهادة الصادرة من بطركخانة الأرمن ~~الكاثوليك بمصر، وحيث إنى من الطائفة المذكورة وابن أخ الواقف المتوفى وأنا ~~أحق من غيرى فى إيراد نصف المنزل الموقوف على الفقراء، فأرجو إعطائى فتوى ~~باستحقاقى إيراد 12 قيراطا قيمة نصيب الفقراء الأغراب لأنى أحق منهم وابن ~~أخى الواقف ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصدار من ~~محكمة مصر الشرعية فى 9 يناير سنة 1905 ونفيد بأنه لا يجب على الناظر إعطاء ~~ابن أخى الواقف شيئا من ريع الاثنى عشر قيراطا، وإنما يجوز له أن يعطيه منه ~~لا بطريق الاستحقاق بل بطريق الأفضلية وذلك إذا كان فقيرا، وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV07P025 ### | استحقاق فى وقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1351 هجرية - 10 سبتمبر 1932 م ### | المبادئ # اشتراط الواقف مبلغا معينا لوالدته ما دامت خالية من الأزواج يكون المبلغ ~~المذكور مستحقا لها مطلقا فى حياة الواقف وبعد موته مادامت خالية من ~~الأزواج ### | السؤال # من محمد السيد بما يأتى وقف أحمد أفندى صبحى وذكر فى كتاب وقفه أن يصرف ~~من ريع وقفه جنيهان مصريات لوالدته الست نجيبة بنت أحمد الأسمر مادامت ~~خالية من الأزواج والواقف ما زال موجودا على قيد الحياة، والمطلوب ~~الاستفهام عن هذا المرتب المستحق لوالدته إذا كانت تستحقه من يوم صدور ~~الوقف أو لا تستحقه إلا بعد وفاة الواقف ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة الوقف الصادرة من محكمة اسكندرية الشرعية ~~فى 26 فبراير سنة 1921 من الواقف المذكور ونفيد بأن والدة الواقف تستحق ~~المبلغ الذى شرط لها فى حال حياته كما تستحقه بعد وفاته مادامت خالية من ~~الأزواج، وذلك لأن الواقف لم يقيد استحقاقها لهذا المبلغ بحالة الوفاة ~~فيكون لها هذا الاستحقاق مطلقا سواء أكان الواقف حيا أم ميتا هذا ما ظهر ms3445 ~~لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P026 ### | اسقاط الاستحقاق والنظر وجعله للغير ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1315 هجرية - 3 نوفمبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - إسقاط المستحق لاستحقاقه فى الوقف وللنظارة عليه وجعله للغير غير ~~صحيح عند الحنفية مادام الواقف لم يشترط ذلك لهذا المستحق. ### | 2 - # إشهاد المستحق على إسقاط استحقاقه وجعل النظر لغيره وحكم الحاكم به غير ~~نافذ، لأن الحكم النافذ شرعا فى حقوق العباد ما كان بعد دعوى وخصومة ~~شرعيتين ### | السؤال # من الشيخ محمد العبد بالآتى صدر من المرحوم الأمير مصطفى أوده باشا وقف ~~لم يعثر على حجته وقد جاءت كريمته الست صالحة التى انحصر الوقف فيها نظرا ~~واستحقاقا وأدخلت وأسقطت حقها فى النظر والاستحقاق لكل من عبد الباقى وحسن ~~ولدى خليل بن إسماعيل الشهير بجميعى ومن بعدهما ثم لأولاد أولادهما الخ ~~بمقتضى حجة إسقاط وفراغ صادرة من محكمة الاسكندرية الشرعية، وحكم بموجب هذه ~~الحجة المؤرخة 22 محرم سنة 1191 الثابت هذا بالحجة المحررة من محكمة مصر ~~الشرعية بتاريخين ثانيهما غرة ربيع الأول سنة 1196 وقد مات كل من المدخلين ~~عن أولادهم وأنه موجود ذريتهم الآن - فهل هذا الإسقاط والفراغ معتبر شرعا ~~حيث جهل شرط الواقف وإنشاؤه ويكون هذا العمل الذى اتصل به حكم القضاء نافذ ~~المفعول للآن، ويعتبر هذا من بنت الواقف أن لها شرط الإدخال والإخراج ~~والإعطاء والحرمان. # أم يكون غير معتبر شرعا ولا حق للموجودين الآن ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة الإسقاط الصادرة من محكمة اسكندرية ~~الشرعية المؤرخة 22 محرم سنة 1191 ولم نطلع على باقى الحجج، وقد جاء بهذه ~~الحجة (أن الحرمة صالحة أشهدت على نفسها أنها أسقطت ووهبت استحقاقها فى وقف ~~والدها المعين جميعه بمكتوب وقفه المرقوم المعلوم لها شرعا لربيبيها كل من ~~المكرم الأمثل عبد الباقى وشقيقه حسن ولدى المرحوم الحاج خليل ابن المرحوم ~~اسماعيل جميعى) إلى أن قالت (ثم من بعدهما على ذريتهما ونسلهم وعقبهما ~~بالفريضة الشرعية) إلى أن جاء فيها (وجعلت النظر على الوقف وعلى المسجد ~~لهما مدة حياتهما ثم ms3446 من بعدهما للأرشد فالأرشد من ذريتهما ونسلهما) ثم جاء ~~بها فتاوى من بعض علماء المالكية والشافعية والحنفية بصحة هذا الإسقاط ثم ~~جاء بها مانصه (ولما قرىء السؤال والجواب بين يدى مولانا أفندى المومى إليه ~~حكم بصحة إسقاط النظر والاستحقاق للمكرم عبد الباقى) والمراد من السؤال ~~السؤال الذى رفع للعلماء الذين أفتوا، كما أن المراد من الجواب هو جوابهم - ~~ونفيد بأنه لا صحة شرعا عند علماء الحنفية لما جاء فى هذه الحجة، فإن حاصله ~~جعل المستحقة مالها من حق الاستحاق والنظر لغيرها وهذا غير صحيح عند علماء ~~الحنفية، كما يعلم ذلك من الرجوع إلى فصل فى مسائل شتى من كتاب الإقرار من ~~الجزء الثانى من تكملة ابن عابدين. # وحكم القاضى المذكور ليس من الأحكام النافذة شرعا إذ الحكم النافذ شرعا ~~فى حقوق العباد هو ما كان بعد دعوى وخصومة شرعيتين، كما يعلم ذلك من الرجوع ~~إلى الدر المختار فى كتاب القضاء وفى مسائل شتى فى آخره وهذا الحكم ليس ~~كذلك كما يعلم من الرجوع إلى الحجة والخلاصة أن ما جاء بهذه الحجة لا يعول ~~عليه شرعا عند فقهاء الحنفية نعم لو كان الواقف قد شرط لها حق الإدخال ~~والإخراج وجعل لها حق جعل النظر للغير لكان ما صنعته صحيحا لما لها حينئذ ~~من ولاية جعل ذلك من قبل الواقف، ولكن الحجة خلو من ذلك، بل المستفاد منها ~~أنها جعلت حق النظر وحق الاستحقاق للغير لزعمها أن لها حق هذا الجعل بمجرد ~~كون الاستحقاق والنظر لها، وقد علمت أن مجرد هذا لا يكسبها حق جعل النظر ~~والاستحقاق للغير. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P027 ### | حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو الحجة 1315 هجرية - 13 أبريل 1933 م ### | المبادئ # يؤخذ مما يتبقى من ريع الوقف من سنوات سابقة أو مستقبلة مصاريف زواج ~~أولاد الواقف وثمن الجهاز ولهم الحق فى مطالبة الناظر بذلك. # إذا كان فى يده شىء من هذا الريع ### | السؤال # من الشيخ على هانى ms3447 بالآتى وقف الخواجه إلياس بشاى وقفه المعين فى سنة ~~1896 بحجة من محكمة أسيوط الشرعية فى 4 فبراير سنة 1896 وشرط أن يصرف ~~لأولاده الذكور فقط على طريقة الإنشاء الواردة فى كتاب الوقف. # وإذا أراد أحد أولاد الواقف أو إحدى بناته لصلبه أو بنات أولاده الذكور ~~التزوج فكل ما يلزم لهم من المصاريف والجهاز ومهر زوجات الذكور يؤخذ مما ~~يتبقى بعد ذلك من ريع الوقف، وإذا نقص ريع الوقف فى سنة من السنين عن مقدار ~~الأنصباء والمصاريف فينقص من مصاريف كل واحد من الموقوف عليهم بحسب ما نقص ~~من الريع، وتوفى الواقف مصرا على وقفه، وبعد ذلك خطبت إحدى بنات الواقف فى ~~سنة 929 وعند حلول موعد الزواج طلبت من الناظر أن يعطيها ما يلزمها لجهازها ~~أسوة بأخواتها بحسب درجة أمثالهن فلم يدفع لها الناظر شيئا واضطرت لعدم ~~استطاعتها تأخير الزواج لعام مقبل أن تستدين لزواجها ما يلزم لمصاريفها ~~وجهازها حتى تتحصل على ما شرطه الواقف لها من ريع الوقف لتسدد ما عليها وقد ~~مضى ثلاث سنين تقريبا على الزواج ولم يدفع لها الناظر شيئا، ثم عزل لأمور ~~نسبت إليه وجاء بعده ناظر آخر ولم يدفع أيضا للسيدة مقدار مصاريف جهازها ~~حسب درجة أمثالها وقدره 1500 جنيه أسوة ببنات الواقف الأخريات اللاتى توجن ~~قبلها. # والسؤال. 1 - هل للبنت المذكورة حق مطالبة الناظر الجديد بمصاريف زواجها ~~وجهازها من فائض ريع أى سنة بعد صرف ما شرط الواقف صرفه. ### | 2 - # وهل إذا لم يكف فائض الريع فى سنة تكمل من فائض ريع السنة التالية، وهكذا ~~حتى تستوفى حقها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بحجة الوقف من أنه إذا اراد أحد أولاد ~~الواقف الذكور أو إحدى بناته لصلبه أو بنات أولاده الذكور التزوج فكل ما ~~يلزم له من المصاريف والجهاز ومهر زوجات الذكور يؤخذ مما يبقى بعد ذلك من ~~ريع الوقف. # ونفيد بأن إطلاق هذا الشرط يقضى باستحقاق بنت الواقف المذكورة لكل ما ~~يلزم لها من المصاريف والجهاز على حسب ms3448 أمثالها مما يبقى من ريع الوقف بعد ~~المصاريف التى شرط صرفها الواقف، سواء أكان هذا الباقى قد بقى من ريع ~~السنين السابقة على الزواج أم من ريع السنة التى كان فيها الزواج أو من ريع ~~السنين المستقبلة، فإذا بقى مالا يفى بحقها أخذته واستوفت الباقى مما يبقى ~~فى السنين المستقبلة بعد المصاريف المذكورة فيها هذا ما يدل عليه إطلاق ~~الواقف فى العبارة بل يدل عليه أيضا غرضه من اشتراط هذا الشرط. # هذا واستحقاق البنت المذكورة لما ذكر على الوجه المذكور لا يقتضى ~~مطالبتها الناظر إلا إذا كان فى يده شىء من الريع الذى يستحق فيه وهو ما ~~يبقى بعد صرف المصاريف المذكورة كما بينا ذلك فى فتوانا الصادرة فى هذا ~~الوقف بتاريخ 12 مارس سنة 933 هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P028 ### | حكم الحجز بالنفقة على ريع الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1352 هجرية - 21 - سبتمبر 1933 م ### | المبادئ # المستحق فى الوقف إذا حجز على استحقاقه بنفقة زوجته وأولاده المقضى بها ~~لا يحرم من استحقاقه ### | السؤال # من محمد سيد بالآتى بتاريخ 30 أغسطس سنة 1910 وقف المرحوم الحاج محمد ~~عزيز الهندى جملة أعيان، وشرط فى كتاب وقفه شروطا منها (ومنها أن كل مستحق ~~فى هذا الوقف سلك طريقا غير حميد فى سيرته وأخلاقه أو استدان وحجز على ~~استحقاقه فى هذا الوقف بسبب ذلك أو تنازل لأحد عن استحقاقه فيه يكون محروما ~~من الاستحقاق فى هذا الوقف ويصرف لمن يكون مستحقا له بعده لو مات، فإذا عاد ~~إلى الطريق الحميد وحسنت سيرته وأخلاقه وزال عنه الدين بأى وجه كان فالناظر ~~يصرف له استحقاقه كما كان قبل حرمانه من وقت عودته إلى الاستقامة وزوال ~~الدين عنه، ولا حق للمحروم فى استرداد ما ضاع عليه من وقت الحرمان، وكلما ~~اعوج سيره أو استدان حرم، وكلما استقام أو زال عنه الدين عاد له الاستحقاق) ~~. # فهل لو حكم على أحد المستحقين بنفقة شهرية لزوجته وأولاده وحجز على ~~استحقاقه فى هذا الوقف ms3449 ينطبق عليه شرط الواقف السابق أم لا، وهل يحرم من ~~الاستحقاق فى الوقف بمجرد الحجز بالنفقة أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشرط امذكور به من الصورة غير الرسمية ~~الموافقة له من كتاب الوقف المذكور. # ونفيد بأن من حكم عليه بنفقة لزوجته وأولاده وحجز على استحقاقه بهذه ~~النفقة لا ينطبق عليه الشرط المذكور ولا يحرم من الاستحقاق لمجرد الحجز ~~بالنفقة لأن هذا اليس باستدانة هذا ما ظهر لنا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P029 ### | الاستحقاق فى الوقف ليس تركة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1353 هجرية - 13 نوفمبر 1934 م ### | المبادئ # الولد غير ملزم بسداد الديون التى على والده من ريع الوقف الذى انتقل ~~إليه بوفاة والده لأن الريع ليس تركة إلا إذا كان كافلا له ### | السؤال # من جاد على بالآتى رجل مستحق فى وقف ولم يكن له أملاك سوى استحقاقه فى ~~الوقف المذكور، وأنه توفى عن ولده فقط ولم يكن له وارث سواه، وترك جملة ~~ديون عليه لأشخصا، فهل يلزم الولد بدفع ما على والده من الديون من ~~الاستحقاق الذى آل له بعد وفاة والده من الوقف المذكور أم لا وأن المتوفى ~~توفى وكان مستوفيا لجميع استحقاقه فى الوقف لغاية يوم الوفاة ### | الجواب # رلا يلزم الولد المذكور بسداد الديون التى على والده من ريع الوقف الذى ~~انتقل إليه بوفاة والده حسب شرط الواقف، لأن هذا الريع ليس تركة عنه حتى ~~تسدد منه هذه الديون، بل هو حق آل لولده لا بطريق الإرث عنه فلا يلزم بسداد ~~هذه الديون أو شىء منها، فيلزم حينئذ بما كفل به من ماله وهذا حيث كان ~~الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV07P030 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1355 هجرية - 16 يناير 1937 م ### | المبادئ # 1 - قول الواقف (ما عسى أن يتزايد لها من أولاد) نقل للاستحقاق فى الوقف ~~إلى أولاد زوجته الموقوف عليها من بعدها، سواء كانوا من الواقف أو من زوج ~~آخر اعتبار بعموم هذا اللفظ أو بإطلاقه، إذ لم ms3450 يرد فى شرط الواقف ما يخصصه ~~أو يقيده. ### | 2 - # المستحق بعد الموقوف عليها هو ابنها من الزواج الآخر، لا إخوتها ### | السؤال # من على أفندى قال تزوج السيد أبو شملة أحمد ولد الطاهر بالسيدة عريبى بنت ~~العربى باشا ابن والى وحبس ووقف جميع ما يملكه من العقار الكائن بمزارع عرش ~~أولاد الأكرد وغيرها مما يتبعه من كافة المنافع والمرافق والحقوق وكذا جميع ~~ما يعتبر منقولا على اختلاف أنواعه على زوجته المذكورة عريبى بنت والى، ~~وعلى ما عسى أن يتزايد لها من أولاد وأولادهم وأولاد أولادهم وأعقابهم ~~وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتد فروعهم فى الإسلام فإذا انقرضوا على آخرهم ~~ولم يوجد لها عقب رجع ذلك إلى أقرب الناس - بالمحبس عليها يوم الرجع ثم على ~~أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا. # وإذا انقرض العقب أو الذرية رجع ذلك حبسا على زاوية الوالى الصالح سيدى ~~عبده الكائنة بعرش أولاد الأكرد. # وقد احتفظ الواقف بغلة الموقوف لنفسه مدة حياته. # ثم توفى الواقف المذكور السيد أبو شملة أحمد دون أن يعقب من زوجته ~~المذكورة العريبى بنت الوالى، وانتقلت الأعيان الموقوفة بجميع مشتملاتها ~~وغلاتها إلى الزوجة، ثم اقترنت الزوجة بزوج آخر هو السيد غلام الله ورزقت ~~منه بغلام ذكر اسمه الشيخ وتوفيت على أثر ذلك، فتقدم شقيق المتوفاة العريبى ~~محمد قائد بلدة شهرت وأخوه وإخوته وادعوا أنهم أصبحوا هم المستحقين لريع ~~الوقف المذكور، لأن الواقف السيد أبو شملة عندما نص على أنه حبس ما يملك ~~على زوجته وعلى ما عسى أن يتزايد لها من الأولاد كان يقصد بالطبع الأولاد ~~الذين ترزق بهم زوجته منه لا من زوج أجنبى بعد وفاته - وإذن، فإن الولد ~~الذى رزقت به الموقوف عليها من هذا الزوج الأجنبى يعتبر كأن لم يكن، وتعتبر ~~الموقوف عليها كأنها توفيت دون عقب، وقد نص فى الوقف على أنه إذا توفيت ~~الموقوف عليها دون عقب فإن الموقوف يرجع إلى أقرب الناس إليها، وهؤلاء هم ~~إخوتها الأشقاء، وقد عارض زوج المتوفاة السيد غلام الله فى ذلك وادعى أن ~~الموقوف ms3451 بمشتملاته قد أصبح حقا لولده من المتوفاة طبقا لنص الوقف فهل يئول ~~الوقف المذكور استحقاق إلى ولد الزوجة المذكورة المسمى الشيخ بعد وفاتها أم ~~إلى إخوتها المذكورين. # أفتونا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب، ومرفق بهذا صورة الإشهاد الشرعى ~~للوقف ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من إنشاء الواقف المشار إليه ~~الصادر منه لدى المحكمة فى السابع عشر من شهر صفر الخير سنة أربعين ~~وثلثمائة وألف الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر سنة إحدى وعشرين وتسعمائة ~~وألف. # ونفيد بأن الظاهر لنا أنه لا استحقاق لإخوة زوجة الواقف المذكورة مع وجود ~~ولدها المذكور وذلك لأن قول الواقف (ما عسى أن يتزايد لها من أولاد) إما من ~~قبيل العام الذى هو حجة قطعية فى إقراره مالم يوجد مخصص صالح للتخصيص يخصصه ~~أو من قبيل المطلق الذى يبقى على إطلاقه مالم يوجد ما يقيده وليس فى كلامه ~~ما يخصصه إن كان من قبيل العام، ولا ما يقيده إن كان من قبيل المطلق، كما ~~أنه ليس فى عبارة هذا الواقف ما يدل على أن غرضه عدم استحقاق من ترزق به ~~هذه الزوجة من غيره حتى يعتبر هذا الغرض مخصصا. # وقول الفقهاء إن غرض الواقف يصلح مخصصا للعام محله ما إذا كان لفظه يساعد ~~على تعرف هذا الغرض ألا يرى أنهم رجحوا أن لفظ الاستحقاق والمشاركة يحملان ~~على ما بالفعل لأنه المتبادر فيكون حقيقة فيه والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها ~~لمجرد غرض لم يساعده اللفظ. # وإذا كانت عبارة هذا الواقف باقية على عمومها أو على إطلاقها كان قوله ~~فيما بعد فإذا انقرضوا على آخرهم ولم يوجد لها عقب رجع ذلك إلى أقرب الناس ~~بالمحبس عليها يوم الرجع باقيا على عمومه فلا يكون لإخوتها استحقاق قبل ~~انقراض ذريتها وعدم وجود عقب لها أصلا ويؤيد ما قلناه أن الظاهر من عبارة ~~هذا الواقف من جعل الوقف إلى أقرب الناس إلى زوجته عند انقراض ذريتها وعدم ~~وجود عقب لها دون أن يجعله فى هذه الحالة غلى أقرب ms3452 الناس إليه أن الحامل له ~~على هذا هو ما بينه وبين زوجته من المودة والعلاقة، وإذا كان الحامل له هو ~~المودة والعلاقة التى بينهما فليس ببعيد أن يكون غرضه الوقف على أولادها ~~ولو من غيره باعتبار أنهم أولادها إرضاء لها وتوثيقا لما بينهما من العلاقة ~~لا من حيث إنهم أولاد الأجنبى على أنه لو فرض أن مراد الواقف من عبارة (ما ~~عسى أن يتزايد لها من أولاد) خصوص أولادها من الواقف لم يكن هذا الوقف مع ~~عدم وجود أولاد لها من الواقف لإخوتها بل يكون لأقرب الناس إليها وأقرب ~~الناس إليها هو ولدها فقد جاء فى الخصاف (أنه لو قال الواقف على أقرب الناس ~~منى أو قال إلى فالولد هو أقرب الناس إليه) - نعم لو قال الواقف على أقرب ~~قرابة إلى لم يدخل ولده فى الوقف لأنه لا يصدق عليه كلمة قرابة وبعيد أن ~~يكون المراد من أقرب الناس إليها وهو عام قطعى الدلالة أيضا خصوص من ليس من ~~ذريتها من غير الواقف، لأنه ليس فى عبارة الواقف ما يساعد على أنه أراد ~~ذلك، والخلاصة أن الذى ظهر لنا أن المستحق الوحيد الآن لفاضل ريع هذا الوقف ~~هو ابن الزوجة المذكورة وأنه لا استحقاق لأحد من إخوتها. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P031 ### | التنازل عن الاستحقاق فى الوقف وبيعه ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1356 هجرية - 22 يناير 1938 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز شرعا للمستحق فى الوقف التنازل عنه لغيره بمعنى جعل غيره ~~مستحقا فى الوقف بدلا عنه. ### | 2 - # لا يجوز بيع الاستحقاق للغير لأنه معدوم وبيع المعدوم غير جائز شرعا. ### | 3 - # لدائن المستحق فى الوقف الحجز على نصيب مدينه المستحق له استيفاء لدينه ### | السؤال # من محمد محمد قال وقفت السيدات زليخا عيسوى جازية ورفقة وبدرهان محجوب ~~جازية وفقهن المبين الحدود والمعالم بكتاب وقفهن الصادر بمحكمة كفر الزيات ~~الشرعية بتاريخ 16 يوينه سنة 1904 وقد جعلن ريع هذا الوقف على ms3453 النحو الآتى ~~فما وقفته الست زليخا جعلته على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على ولدى ~~ابنها محمد وفا جازية وهما محجوب ومحمد وما وقفته السيدتان رفقة وبدرهان ~~جعلتاه على ولدى أخيهما محمد وفا جازية وهما محجوب ومحمد المذكوران ثم على ~~أولادهما وأولاد أولادهما الخ، وشرطت الواقفات شروطا منها أنه إذا أراد أحد ~~الموقوف عليهم إدخال نصيبه من هذا الموقوف لديوان عموم الأوقاف المصرية أو ~~لفرع من فروعه أو أراد بيع ريع نصيبه أو نزوله عنه لأحد من الأوربيين ~~الأجانب أو غيرهم فلا يجاب لذلك، وإن فعل ذلك أو شيئا منه يكون لاغيا ما ~~فعله غير معمول به هذا هو شرط الواقفات والمرجو إفتانا عن الآتى أولا هل ~~للمستحق أن يتنازل أو يبيع استحقاقه فى هذا لأحد مطلقا وإذا فعل فما الحكم ~~الشرعى فى هذا. # ثانيا إذا كان شرط الواقفات يقضى ببطلان تنازل المستحق أو بيع ريع نصيبه ~~لأحد من الأوربيين الأجانب أو خلافهم فهل يحمى هذا الشرط المستحق من الحجز ~~على ريع نصيبه إذا استدان وأراد الدائن الحجز على استحقاقه بمعنى أنه لا ~~يجوز للدائن أن يحجز على استحقاق وفاء لدينه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف المشار إليه ~~به. # ونفيد أنه لا يجوز شرعا للمستحق (ولو لم يشرط الواقف) أن يتنازل عن ~~استحقاقه فى الوقف بمعنى أنه لا يصح له أن يجعل غيره مستحقا لما هو مستحق ~~له، كما أن بيع المستحق استحقاقه غير جائز لأنه معدوم وبيع المعدوم غير ~~جائز، ومع أن التنازل عن الاستحقاق بالمعنى الذى ذكرنا وبيع الاستحقاق غير ~~جائزين شرعا فإن لدائن المستحق أن يحجز على استحقاق المستحق المدين استيفاء ~~لدينه لأن الواقفات المذكورات لم يرتبن على تنازل المستحق عن استحقاقه فى ~~الوقف وحينئذ فإذا تنازل عن استحقاقه أو باع ريع نصيبه فاستحقاقه باق على ~~حاله فلدائنه أن يحجز بالطرق المعتادة على نصيبه استيفاء لدينه، وبما ذكرنا ~~علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله ms3454 أعلم # PageV07P032 ### | الاقرار بالاستحقاق فى الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1358 هجرية - 3 يناير 1940 م ### | المبادئ # 1 - نص الفقهاء على أن اقرار المستحق باستحقاق غيره لما يستحقه فى الوقف ~~أو لجزء منه يعمل به فى حق المقر ولو خالف كتاب الوقف، ما لم يوجد دليل ~~أقوى من الاقرار يدل على كذب المقر فى اقراره. ### | 2 - # لا يعتبر الاتفاق العرفى بين المستحقين إقرارا بما وقع عليه الاتفاق، ~~والعبرة فى استحقاق المستحقين بما ورد فى كتاب الوقف ### | السؤال # من محمد داود قال ما قولكم أدام الله النفع بكم فى واقف وقف وقفه واشترط ~~نص عليها فى وقفيته المسجلة فى سجل المحكمة الشرعية المصان عن شائنة ~~التزوير وبعد وفاته قام البعض من أولاد أحفاده ممن يستحق ومن لا يستحق فى ~~غلة الوقف المذكور وحرروا اتفاقا أمضاه البعض ولم يمضه الآخرون قالوا فيه ~~(بتاريخه قد جرى الاتفاق بيننا نحن نسل المرحوم الشيخ فلان أن تقسم غلة ~~وقفه الذى فى الوقفية الأولى مفصلا ومجملا فى الوقفية الثانية على أربعة ~~وثلاثين سهما كما هو موضح بالمفردات أعلاه لورثة فلان اثنا عشر سهما ولورثة ~~فلان تسعة أسهم ولورثة فلان أحد عشر سهما ولورثة فلان سهمان على أن من مات ~~من الذكر وله ولد أو أسفل فنصيبه لولده ومن مات من الذكور عن غير ولد ولا ~~أسفل أو من الإناث مطلقا فنصيبه لأصل الغلة واللبيان صار إعطاء هذا الشرح ~~تحريرا) وحيث أراد المتولى أن يداوم على تقسيم غلة الوقف المذكور حسبما ذكر ~~فى الورقة المذكورة أقيمت من بعض المستحقين فى المحكمة الشرعية دعوى ضد ~~المتولى يطالب فيها باستحقاقه توفيقا لشرط الواقف، وأن المتولى أصر على ~~إنكاره لكتاب الوقف وأدعى بأنه يقسم غلة الوقف حسب الاتفاق الجارى بين ~~المرتزقة من القديم كما جرى عليه المتولون السابقون فحكمت المحكمة بأن كتاب ~~الوقف المبرز فى القضية والمؤرخ 19 من ذى الحجة سنة 205 وسجل فى الصفحة 147 ~~من سجلاتها رقم 225 هو كتاب الواقف المشار إليه وهو موافق لما ms3455 فى سجله ~~المصان عن شائبة التصنع والتزوير وهو من البينات التى يعمل بمضمونها بلا ~~بينة (وقالت) حيث لا يجوز العمل بما يخالف شرط الواقف الثابت أصله فى ~~دواوين القضاة واتباع المتولى قسمة ريع الوقف بناء على اتفاق جرى عليه هو ~~ومن قبله غير جائز شرعا كما نصت عليه الكتب الفقهية المعتبرة وحكمت بتقسيم ~~الغلة حسب شرط الواقف وتصدق هذا الحكم فى محكمة الاستئناف بعد أن قالت ~~المحكمة المشار إليها فى قرارها الاستئنافى المتضمن رداستئناف المذكور وردا ~~على ما جاء فى لائحته الاستئنافية بشأن إدعائه التصادق بناء على الاتفاق ~~المزعوم المذكور أما دعوى التصادق فإن المستأنف لم يأت به أثناء التداعى ~~بدعوى صحيحة بل كل ما قاله فى جلسات مختلفة لا يخرج فى معناه عن أن ريع ~~الوقف يقسم من القديم حسب الاتفاق الجارى بين المرتزقة وحسبما جرى عليه ~~المتولون السابقون على ما هو مبين فى دفتر المحاسبة مع أن دفتر المحاسبة ~~هذا الموجود بين أوراق الدعوى إنما يشتمل على إحصاء واردات ونفقات الوقف ~~وتوزيع الصافى على المستحقين وكل ذلك لا يجعل الدعوى بالتصادق صحيحة وبعد ~~ذلك أقام ابن شقيقة المتولى المذكور وأحد الذين لا يستحقون فى الوقف توفيقا ~~لشرط الواقف والحكم المشار إليه قضية لدى المحكمة المشار إليها يدعى فيها ~~بأنه يستحق فى هذا الوقف بالتصادق مستندا فى دعواه إلى الورقة المزعومة ~~المذكورة أعلاه وإلى دفتر محاسبة المتولى السابق والحالى والمذيل بعبارة ~~بعد ذكر الواردات والمصارف (توزع الصافى حسب الاتفاق الجارى) مع اعترافه ~~بشرط الواقف المبين بكتاب وقفه المذكور فهل والحالة هذه 1 - هل يجوز سماع ~~الدعوى من أحد أولاد أحفاد الواقف كما جاء فى هذا الادعاء مع اعترافه بكتاب ~~الواقف استنادا على هذه الورقة التى وقعت من بعض المستحقين وغيرهم غير ~~عالمين بشرط الواقف وكيفية توزيع غلة الوقف بموجبها توفيقا لأحكام الشرع ~~خصوصا بعد أن خاصم المتولى بشأن توزيع الغلة وذكره الاتفاق على تقسيمها ورد ~~المحكمة هذا الادعاء كما جاء فى الحكم المذكور والمربوط صورة مصدقة عنه. ### | 2 - # هل ms3456 تعتبر مثل هذه الورقة التى هى عبارة عن اتفاق على تقسيم الغلة تصادقا ~~شرعيا كما نصت عليه كتب الفقه المعتبرة شرعا خصوصا وبعد أن قالت المحكمة لا ~~يجوز العمل بما يخالف شرط الواقف الثابت أصله فى دواوين القضاة فاتباع ~~المتولى قسمة ريع الوقف بناء على اتفاق جرى عليه هو ومن قبله غير جائز شرعا ~~كما نصت عليه الكتب الفقهية المعتبرة شرعا. ### | 3 - # هل مثل هذا الاتفاق فى حالة إمضائه من كل أو من بعض ذرية الواقف يمكن ~~الرجوع عنه حيث يعد أسقاطا لحق المستحق فى الوقف والحق لا يسقط بالاسقاط ~~ويترتب على ذلك العمل بموجب شروط الواقف الذى فسرته المحكمة الشرعية توفيقا ~~للحكم الشرعى. ### | 4 - # هل يعد هذا تصادقا من بعض المستحقين لبعضهم ولغيرهم ممن هو غير مستحق عن ~~بعض الاستحقاق وهل فيه مع وجود كتاب الوقف وانكشاف أحكام شروطه بموجب حكم ~~المحكمة فى ذلك مع العلم بأن المستحقين حينما وقعوا على الاتفاق المذكور ~~كانوا لا يعلمون كيفية قسمة غلة الوقف لابهام فى شرط الواقف ويجهل كل منهم ~~مقدار استحقاقه حسب شرط الواقف أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعى فى كل ~~ذلك تفصيلا وتنويرا لأفكارنا بنور علمكم الواسع ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المشار إليها به ونفيد أن الفقهاء قد ~~نصوا على أن إقرار المستحق باستحقاق غيره لما يستحقه فى الوقف أو لجزء منه ~~يعمل به فى حق المقر ولو خالف كتاب الوقف وعلى أنه يحمل هذا على أنه كان ~~للواقف شرط التغيير فى المصارف وأنه غير على النحو الذى جاء بالإقرار ولكن ~~محل ذلك مالم يوجد دليل أقوى من الإقرار يدل على كذب المقر فى إقراره كما ~~يؤخذ مما قاله البيرى على الأشباه فى هذه المسألة ونقله عنه ابن عابدين فى ~~رد المختار وتنقيح الحامدية ونقله صاحب تكملة رد المختار. # وموضع النظر الآن أنه هل يعتبر هذا الاتفاق إقرارا ممن أمضى عليه من ~~المستحقين فيعمل به وإن خالف كتاب الوقف أم لا يعتبر إقرارا ويكون المعمول ~~عليه ms3457 هو كتاب الوقف. # والظاهر لنا أن هذا الاتفاق على الوجه الوارد بالورقة المرافقة للسؤال ~~والمذكور نصه به لا يعتبر عرفا إقرارا بما وقع عليه الاتفاق وعلى ذلك ~~فالظاهر لنا الاعتماد فى هذه الحادثة فى استحقاق المستحقين على ما جاء ~~بكتاب الوقف وما يفيده ولا يعتمد على هذا الاتفاق لاسيما إذا صح ما جاء ~~بالسؤال من أن من وقعوا على الاتفاق من المستحقين وغيرهم كانوا غير عالمين ~~بشرط الواقف أو صح كونهم غير عالمين بكيفية توزيع غلة الواقف لإبهام فى شرط ~~الواقف. # الخ. هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عما طلب منا الإجابة عنه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P033 ### | حكم استحقاق الحمل المستكن ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1359 هجرية - 7 أبريل 1940 م ### | المبادئ # الحمل المستكن يستحق فى غلة الوقف من وقت تيقن وجوده فى بطن أمه من قبل ~~ولادته بأقل من ستة أشهر هلالية ### | السؤال # من على غالب قال أوقف رجل أعيانا له وجعل نصف إيرادها للخيرات والنصف ~~الآخر لأشخاص سماهم فى حجة الوقف ثم قال ومن بعد هؤلاء الأشخاص يكون وقفا ~~على ذريتهم وعقبهم ونسلهم وبعد انقراضهم يكون وقفا على الجامع الصغير بقنا ~~ولم يتعرض لا للطبقات ولا لأولاد الظهور ولا لأولاد البطون، وقد رفعت بذلك ~~دعوى أمام المحكمة الشرعية وحكم فيها نهائيا بأن ريع نصف الوقف الأهلى بعد ~~انقراض الأشخاص المذكورة أسماؤهم بحجة الوقف يقسم على جميع ذريتهم أولاد ~~الظهور وأولاد البطون سواء، وهذه الأعيان تؤجر للغير ويكتب فى عقود التأجير ~~أن الدفع يكون فى 15 فبراير و 15 مارس، 15 أبريل من كل سنة حتى يتمكن ناظر ~~الوقف من توقيع الحجز التحفظى على المحصول قبل ضمه، وأحد المستحقين كان ~~حملا مستكنا فى هذه الأشهر وولد فى 4 أغسطس سنة 1939، فهل هذا المولود ~~يستحق فى غلة سنة 1939 كلها أو يستحق فى بعضها ولا يستحق فى البعض الآخر ~~وهل ينظر إلى الايراد بأعتبار تاريخ تحصيله فعلا أو باعتبار تاريخ الدفع ~~المذكور فى عقود الإيجار. # فأرجو من فضيلتكم ms3458 أن تتفضلوا بافتائى عما هو مطلوب مع العلم بأن المولود ~~المذكور أبوه على قيد الحياة لغاية الآن وأمه فى عصمة أبيه ولم تطلق منه ~~إلى الآن مطلقا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن النصوص الفقهية تقضى بأن هذا الولد الذى ~~كان حملا يستحق فى غلة سنة 1939 م من وقت تيقن وجوده فى بطن أمه وإذا كان ~~الحال كما ذكر بالسؤال فيستحق فى غلة سنة 1939 من قبل ولادته بأقل من ستة ~~أشهر هلالية سواء أكان تحصيل الأجرة فى المواعييد أم بعدها وهذا على رأى ~~هلال الذى اخترناه للفتوى من أن المستحق فى الوقف يستحق فيما وجب من الغلة ~~وهو حى بدون نظر إلى حلول القسط أو عدمه خلافا لما جاء فى الفتح من اعتبار ~~حلول القسط كخروج الغلة، وقد بينا هذا بيانا كافيا فى فتاوى أخرى فى غير ~~هذه الحادثة وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. # والله أعلم # PageV07P034 ### | قبض المستحق أكثر من استحقاقه فى الوقف ( ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 26 أكتوبر 1944 ### | المبادئ # 1 - إذا قسم الناظر ريع الوقف بين المستحقين وأعطى أحدهم أكثر من نصيبه، ~~ثم مات هذا المستحق فلا تنقض القسمة استحسانا، ولا تسترد الزيادة بعد ~~قبضها، لشبهها بالصلة التى لا تسترد. ### | 2 - # إعطاء الناظر أحد المستحقين فى الوقف قبل قسمة الريع مبلغا على أنه ~~استحقاقه، فظهر أنه أزيد من استحقاقه، فليس لهذا المستحق إلا ما وجب له من ~~الغلة إلى حين وفاته، وما أخذ زائدا على ذلك يرجع به فى تركته ليأخذه صاحب ~~الحق من الموقوف عليهم ### | السؤال # من الأستاذ الشيخ عبد القادر خالد قال أوقف المغفور له المرحوم محمد باشا ~~سلطان وقفه الصادر منه بمحكمة المنيا الشرعية فى أول رجب سنة 1302 الذى وقف ~~بمقتضاه الأطيان والعقارات المبينة به. # وقد جعل وقفه المذكور مقسما إلى أقسام ثلاثة. # القسم الثانى منه جعله وقفا مصروفا ريعه على كريماته وحرمه ومستولديه ~~وأخواته وربيبته وابن أخيه وأقاربه وخدمه وعتقائه الآتى ذكرهم فيه حسبما ~~يتبين ms3459 يصرف لكل واحدة من المصونات الست حسيبه والست هدى والست لوزه كريمات ~~سعادة الواقف ريع 400 فدان ويصرف لحرمه فخر المخدرات س ط ف الست حسبية ~~كريمة المرحوم على أغا ريع 2 0 200 ويصرف لمستولدته جلبياظ بنت عبد الله ~~الأبيض ريع 150 فدانا ويصرف لكل واحدة من فخر المخدرات الست إقبال بنت عبد ~~الله والدة حضرة عمر بن مستولدة سعادة باشا المشار غليه والمصونات الست ~~آمنة والست مصرية والست ضيا أخوات سعادة الباشا المشار إليه والست اسما ~~ربيبته ريع 100 فدان ويصرف لحضرة يوسف بك نجل المرحوم غبراهيم أفندى أخو ~~سعادة الواقف ريع 250 فدانا ويصرف للست فاطمة كريمة المرحوم عثمان بان فتح ~~الباب ريع 40 فدانا وبعد أن بين الواقف ما يصرف لكل واحد من أتباعه الذين ~~بينهم بالاسم وبين القدر الموقوف عليه قال بعد هذا وذلك مدة حياتهم ثم من ~~بعد وفاة كل منهم فعلى أولاده ماعدا المستولدتين الست جلبياظ والست إقبال ~~المذكورتين فإن استحقاقهما بعدهما يكون لأولاد سعادة الباشا الموكل المشار ~~إليه سواء كانوا منهما أو من غيرهما مضافا لما يستحقونه للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ثم على أولاد أولادهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على ~~ذريتهم ونسلهم وعقبهم فإذا انقرض أحد من الموقوف عليهم المذكورين ولم يعقب ~~أولادا ولا ذرية أو كانوا وانقرضوا فيضاف ما كان موقوفا عليه إلى أولاد ~~سعادة الموكل المشار إليه مضافا لما يستحقونه للذكر مثل حظ الأنثيين بحيث ~~ان الموقوف عليهم ما عدا الكريمات لا يستحقون شيئا من عموم الوقف المذكور ~~سوى الموقوف عليهم ومن بعدهم لذريتهم وبعد انقراضهم يكون لذرية سعادة ~~الموكل المشار إليه للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد توفى الواقف المذكور واستحق ~~بناته الثلاث المذكورات السيدات حسيبه ولوزه وهدى ما هو موقوف على كل واحدة ~~منهن. # كما آل إليهن أجزاء ممن انقرضت ذريتهم ممن أشركهم الواقف معهن فى هذا ~~النصيب. # وقد توفيت بنته المرحومة الست لوزه عن ولدين هما الدكتور فؤاد بك سلطان ~~والمرحوم محمود إبراهيم خليفة وسيدتين ms3460 وأولاد ابن توفى فى حياتها هو ~~المرحوم محمد بك إبراهيم خليفه. # كما توفى بعدها بنتاها وابنها المرحوم محمود إبراهيم خليفة وقد كان ~~المرحوم محمود بك إبراهيم فى حياته قد أخذ أكثر من نصيبه من إدارة الوقف ~~المذكور وتوفى وذمته مشغولة بهذا الدين الذى ترتب فى ذمته بحكم أنه أخذ ~~أكثر من نصيبه. # فهل بوفاته يكون هذا النصيب مسئولا عن شىء من دين هذا المستحق المتوفى أم ~~يكون المسئول هو تركته المملوكة له فقط دون استحقاقه فىب هذا الوقف الذى ~~انقطعت صلته به بمجرد وفاته ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة مستحق ~~فى الوقف وأنه قد أخذ فى حياته أزيد من نصيبه فى إدارة الوقف المذكور ثم ~~مات فهذه الزيادة هل تتحملها تركته المملوكة له فقط أم تتحملها حصته التى ~~كان يستحقها وآلت بوفاته إلى من ليس فى الاستحقاق والظاهر من قوله فى ~~السؤال (وقد كان المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة فى حياته قد أخذ أكثر من ~~نصيبه فى إدارة الوقف) أن المتوفى المذكور مستحق فى الوقف وأن الناظر قد ~~أعطاه من ريع الوقف أكثر من نصيبه فإن كان الناظر قد قسم الريع بيني ~~المستحقين ثم مات المذكور بعد أن أخذ أكثر من نصيبه فيه لحين وفاته. # فالقياس أن تنقض القسمة ويكون له ماوجب من الغلة إلى وقت موته وما يجب ~~منها بعد ذلك يكون لمن يستحقه حسب شرط الواقف فيرجع بالزيادة فى تركته. # والاستحسان ألا تنقض القسمة لشبهها بالصلة وهى لا تسترد بعد قبضها فلا ~~يسترد مما قبضه شىء. # أما إذا لم يكن ناظر الوقف قد قسم الريع بين المستحقين وإنما أعطى هذا ~~المتوفى مبلغا على أنه استحقاقه فظهر أنه أزيد من استحقاقه فالحكم فى بهذه ~~الحالة أنه لا يستحق إلا ما وجب من الغلة إلى حين وفاته وما أخذه من ~~الزيادة على ذلك يرجع به فى تركته ليأخذه صاحب الحق من المستحقين، وقد جاء ~~فى الباب الثانى من كتاب الوقف من تنقيح الحامدية ms3461 ما نصه (سئل فيما إذا قبض ~~ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم ~~مات أحدهم قبل انتهاء الأجل، فهل يجوز ولا تنقض القسمة. # الجواب. نعم لا تنقض استحسانا، وفى الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت ~~الأجرة واتقسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون ~~للذى مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا تنقض القسمة وكذا على ~~هذا لو شرط تعجيل الأجرة - انتهى - ومثله فى خزانة المفتين بيرى على ~~الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ~~ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف ~~وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك فى ~~القياس. # وقال هلال غير انى أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل ~~انتهاء الأجل أنى لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف) انتهت ~~عبارة تنقيح الحامدية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV07P035 ### | ### | وقف استحقاقى # وللسكنى ### | المفتي # علام نصار. # صفر 1370 هجرية 30 نوفمبر 1950 م ### | المبادئ # 1 - اشتراط الواقف السكنى لأشخاص معينين فى منزل الوقف الغرض منه أن يكون ~~معدا للسكنى. ### | 2 - # متى زالت الحاجة إلى الكسنى بالانقراض أو بالحرمان يستغل المنزل المذكور ~~ويكون ريعه مستحقا لجميع المستحقين فى الوقف وليس خاصا بمن أوقف عليه ~~السكنى ### | السؤال # من الست صفية بركات جاء فى كتاب وقف المرحوم حسن بك بركات بخصوص منزل ~~موقوف الآتى نصه - وأما القطعة وما عليها من بناء المنزل المحدود ذلك أولا ~~فيكون ذلك وقفا من بعد الواقف المذكور هذا لسكنى إبراهيم أفندى بركات ابن ~~الواقف المذكور والذكور من أولاد الظهور من ذرية ابراهيم أفندى بركات ~~المذكور والست درية هانم زوجة الواقف المذكور مادامت تستحق فى هذا الوقف ~~ولكل من كانت خالية من الأزواج من بنات حسن أفندى بركات الواقف المذكور ~~والموقوف عليهن وبنات ابنه إبراهيم أفندى بركات المذكور. ms3462 # فإذا انقرض المشروط لهم السكنى بالمنزل المذكور من الموقوف عليهم من ذرية ~~الواقف. # وتوفيت زوجته المذكورة أو خرجت عن الاستحقاق فى هذا الوقف تكون قطعة ~~الأرض وما عليها من بناء المنزل المحدد ذلك أولا المذكور وقفا منضما وملحقا ~~بوقف الأطيان الموقوفة المذكورة ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه على الوجه ~~المسطور. # فنرجو من فضيلتكم أن تجيبونا على الآتى أخذ ابراهيم أفندى بركات ابن ~~الواقف والناظر السابق للوقف إذنا من المحكمة الشرعية فى سنة 1927 بتأجير ~~الفائض من منزل الوقف وقد أذنت له المحكمة ثم عزل إبراهيم أفندى بركات من ~~النظارة على أعيان الوقف بحكم من المحكمة الشرعية العليا فى 6 فبراير سنة ~~1937 للاهمال الفاحش فى إدارة هذا الوقف وعدم مراعاة مصلحته ومصلحة مستحقيه ~~ما ينفى عنه الثقة. # وتنظرت السيدة صفية هانم بركات مع أختها فاطمة هانم بركات بحكم من ~~المحكمة الشرعية فى 9 مارس سنة 1937. # ثم توفيت السيدة فاطمة هانم بركات وانفردت السيدة صفية هانم بركات ~~بالنظارة على أعيان الوقف بحكم من المحكمة الشرعية العليا بتاريخ 25 سبتمبر ~~سنة 1943 ولا تزال ناظرة للآن، وأخذت تضم ريع الجزء المستأجر من الفائض من ~~المنزل وهو يقدر بسبعة وخمسين جنيها مصريا سنويا تقريبا الآن لباقى ريع ~~الوقف وتوزعه على المستقين فى الوقف جميعا - فهل هذا الإجراء صحيح أم أن ~~غلة المنزل توزع فقط على من لهم حق السكنى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف وعلى صورة رسمية من ~~قرار هيئة تصرفات محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية لاصادر بتاريخ 23 مايو ~~سنة 1927 فى المادة رقم 429 لسنة 26/1927 والجو اب أن الذى يدل عليه شرط ~~الواقف وغرضه منه. # هو أن المنزل المشار إليه يكون معدا لسكنى زوجة الواقف وابنه إبراهيم ~~افندى وسكنى الذكور من ذرية إبراهيم افندى وسكنى الخاليات من الأزواج من ~~بنات الواقف وبنات ابنه ابراهيم افندى وأنه متى زالت حاجتهم إلى السكنى ~~بالانقارض أو الحرمان يكون ريع المنزل ملحقا بريع الأطيان الموقوفة ويوزع ~~على سائر الموقوف عليهم ms3463 من ذرية الواقف - وغرض الواقف من ذلك ظاهر جلى - ~~وهو أن يوفر لهذا الفريق من المستحقين راحتهم بالكسنى فى هذا المنزر وألا ~~يوزع ريعه على جميع المستحقين لريع الأطيان إلا بعد استيفاء حق السكنى فيه ~~لهذا الفريق الذى اختصه بحق السكنى، وما دام قد تبين أن زوجة الواقف خرجت ~~عن الاستحقاق وأن من ستحقون السكنى أصبحوا من القلة بحيث لا يحتاجون فى ~~السكنى إلا لبعض المنزل كما يدل عليه قرار محكمة مصر المذكور الذى أذنت فيه ~~للناظر السابق بتأجير واستغلال الجزء الفائض عن حاجة المشروط لهم السكنى من ~~هذا المنزل - فإن ريع هذا الجزء الذى يزيد على حاجة المستحقين للسكنى والذى ~~أذنت المحكمة باستغلاله يوزع بين جميع المستحقين لريع الأطيان ولا يختص به ~~الفريق المستحق للسكنى فى المنزل لأن الذى خصهم به الواقف هو أن يسكنوا فى ~~المنزل وأن تقدم سكناهم على استغلاله وهم مستوفون لهذا الحق فعلا بمقدار ~~حاجتهم فما زاد على ذلك يكون لريعه حكم ريع الأطيان ويوزع على جميع ~~المستحقين فى الوقف تمشيا مع غرض الواقف المقصود من شرطه كما تقدم والله ~~أعلم # PageV07P036 ### | ### | وقف استحقاقى # ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى 1370 هجرية - 14 يناير 1951 م ### | المبادئ # 1 - وفاة الواقف بعد القانون رقم 48 لسنة 1946 وكان له حق الرجوع فى وقفه ~~تجعل الوقف نافذا فى ثلث الموقوف وغيره طبقا للمادتين 23، 57 من القانون ~~المذكور. ### | 2 - # للواقف أن يجعل لفرع من توفى قبله من أولاده استحقاقا فى الوقف بقدر ما ~~كان يجب لأصله لو كان موجودا عند وفاة الواقف ولو تجاوز ثلث ماله طبقا ~~للمادة 29 من القانون 48 سنة 1946 ويسقط الحق فى ذلك بترك صاحبه المطالبة ~~به خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقف، واستقر الوقف على شرط الواقف. ### | 3 - # إذا كان الوقف على فرع من توفى من أولاد الواقف قبله يقارن الموقوف علىب ~~هذا الفرع بنصيبه بطريق الوصية الواجبة. # فإن كان الموقوف عليه أقل أكمل له طبقا لقانون الوصية من الملك أو النقود ms3464 ~~بقدر ما يفى بحقه فى الوصية الواجبة - وإن كان ما أوقف عليه مساويا أو أكثر ~~فلا استحقاق له بالوصية الواجبة ### | السؤال # من محمد علوان قال فى سنة 1950 توفى المرحوم والدى الحاج علوان محمد ~~مرزوق عن زوجته وعن ابنه محمود الطالب وأولاد ابنه أحمد المتوفى قبله وهم ~~أربعة ذكور وبنت واحدة وعن أولاد ابنه محمد المتوفى قبله أيضا وهم أربعة ~~ذكور وبنت واحدة أيضا وعن ابن بنته زينب المتوفاة قبله وهو السيد فقط - هذا ~~وبتاريخ سنة 1944 وقف المتوفى المذكور أطيانا زراعية قدرها س ط ف ط ف 10 15 ~~15 على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون من ذلك 7 2 ط ف س ط ف للزوجة، 2 3 ~~لأولاد ابنه أحمد، 10 6 10 لولديه محمد ومحمود (مع العلم أن محمد كان ~~موجودا وقت الوقف وقد توفى بعد ذلك قبل الواقف عن أولاده المذكورين) وأن ~~السيد ابن زينب بنت المتوفى لم يجعل له الواقف شيئا فى الوقف المذكور - ~~وترك الميت بعد هذا ملكا قدره 4 أفدنه وعقارات ومنقولات تساوى 2550 جنيها ~~تقريبا - فنلتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من المذكورين ومن يستحق ومن لا ~~يستحق، وهل يعتبر نصيب المستحق فى الوقف نصيبا فى التركة بغير عوض ويكون ~~ضمن أصحاب الوصية الواجبة أم لا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد الوقف التى تبين من مراجعتها ~~ومن وفاة الواقف سنة 1950 أن له حق الرجوع فى وقفه فينفذ منه بمقتضى ~~المادتين 23، 75 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 مايوازى ثلث ماله من ~~الموقوف وغير الموقوف ويكون لذوى الحقوق الواجبة وهم زوجته وابنه نصيب فيما ~~زاد على الثلث يوازى نصيبهم الشرعى فيه بمقتضى المادة 24 منه، وهذا مع ~~ملاحظة أن للواقف أن يجعل لفرع من توفى من أولاده فى حياته استحقاقا فى ~~الوقف بقدر ما كان يجب لأصله لو كان موجودا عند وفاة الواقف ولو تجاوز ثلث ~~ماله بمقتضى المادة 29 من هذا القانون، وأنه إذا ms3465 لم يطالب من له حق فى ~~الوقف بمقتضى ما ذكر خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقف استقر الوقف ~~على ما شرط الواقف فما يستقر عليه الاستحقاق فى هذا الوقف لأولاد الابنين ~~على أى حال الصحفة رقم 4373 مما ذكر يقارن بنصيبه فى الوصية الواجبة فى ~~الملك والنقود، فإن كان مساويا له أو أكثر لم يكن له وصية واجبة، وإن كان ~~أقل كمل له نصيبه من الملك والنقود، بقدر ما ينفى بحقه فى الوصية الواجبة، ~~وبما أن ابن البنت ليس موقوفا عليه فله نصيبه فى الوصية الواجبة فى الملك ~~والنقود فقط، فبوفاة الواقف بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ~~المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن أولاد ابن له ~~أربعة ذكور وأنثى وأولاد ابنه الآخر له أربعة ذكور وأنثى وعن ابن بينته ~~يفرض لفرع كل من أولاده المتوفيين قبله وصية واجبة فى تركته بمثل ما كان ~~يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على ~~الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد ~~إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستين سهما لأولاد أولاده منها عشرون سهما ~~وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص فرع كل ابن ثمانية أسهم ~~تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، ويخص ابن البنت أربعة أسهم والباقى وهو ~~أربعون سهما تقسم بين الورثة لزوجته منها الثمن وهو خمسة أسهم فرضا لوجود ~~الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا، فمن استقر نصيبه فى الوقف على ما يوازى ~~نصيبه فى الوصية الواجبة أو يزيد لم يكن له حق فى الوصية الواجبة وإن نقص ~~نصيبه فى الوقف عن نصيبه فى الوصية الواجب يكمل له بما يفى بها، وهذا ظاهر ~~فى أولاد الابنين أما ابن البنت فله نصيبه المذكور فى الوصية الواجبة فى ~~الملك والنقود فقط، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى لأولاد ~~أولاده بشىء ولا أعطاهم شيئا بغير ms3466 عوض عن طريق تصرف آخر، والله تعالى أعلم # PageV07P037 ### | وقف استحقاقى ### | المفتي # علام نصار. # رمضان 1370 هجرية - 26 يونية 1951 م ### | المبادئ # وفاة الواقف بعد القانون 48 لسنة 1946 لا تجعل لأولاد الاخوة حقا فى ريع ~~الوقف ما داموا من غير الموقوف عليهم، لأن الحق لا يجب إلا بنص الواقف أو ~~بقوة القانون والواقف لم يدخلهم والقانون فى المادة 24 منه لم يوجب حقا ~~للمحروم ولا الزوجين أو الذرية أو الوالدين الوارثين وقت الوافاة ### | السؤال # من نصر الله أفندى قال أوقفت السيدة منجدة يوسف جرجس أمام محكمة الجيزة ~~الشرعية بتاريخ 28 صفر سنة 1360 هجرية الموافق 26 مارس سنة 1914 الأعيان ~~المبينة بكتاب وقفها المذكور وأنشأته على نفسها مدة حياتها تنتفع بذلك ~~بسائر وجوه الانتفاعات الوقفية الشرعية سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا ثم من ~~بعدها يكون ذلك وقفا على كل من غبريال سلامه وميخائيل أفندى فرج وزكى فرج ~~وعبد الله عوض الله الثلاثة الأول أولاد أخيها والأخير ابن ابن أختها مدة ~~حياتهم بالسوية بينهم لكل واحد منهم الربع ثم من بعد كل يكون ما هو موقوف ~~عليه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاد ~~أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد ~~جيل والطبقة العليا منه تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب ~~كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه ~~الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات من الموقوف عليهم وترك ~~ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ~~ذلك مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيات، ~~فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته ~~وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما كانوا يستحقونه من ~~قبل، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات عاد نصيبه ms3467 إلى أصل الغلة وصرف للمستحقين ~~فى الوقف وقت ذلك، ومن مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقهم فى شىء ~~من ريعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من ~~كان أسفل من ذلك مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن ~~لو كان حيا، ويشاركه فى ذلك من كان فى درجة أصله يتداولون ذلك بينهم إلى ~~حين انقراضهم أجمعين للذكر منهم مثل الأنثى فى جميع الطبقات - ومنها أنها ~~شرطت لنفسها دون غيرها الشروط العشرة المعلومة فى كتب الفقه ثم بتاريخ ~~25/11 سنة 1950 توفيت الواقفة المذكورة عقيما - وليس لها زوج ولا ذرية - عن ~~الموقوف عليهم وهم غبريال سلامه وميخائيل فرج وزكى فرج وعبد الله عوض الله ~~وعن أولاد أخيها الثلاث وهم نجيب ونصر الله وبشرى أولاد المرحوم موسى أفندى ~~يوسف وهم غير موقوف عليهم - فهل أولاد أخيها موسى الغير موقوف عليهم لهم ~~استحقاق فى هذا الوقف (وهم من ضمن ورثاها الشرعيين ومساوين لأولاد أخويها ~~الموقوف عليهم فى الدرجة) وهل يشاركون الموقوف عليهم أولا طبقا لقانون ~~الوقف ### | الجواب # اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - فإذا صح ما جاء بالسؤال من ~~أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها ثم على من عينتهم بكتابها من أولاد ~~إخوتها دون أولاد أخيها الآخر الوارثين لها وقت وفاتها وأنها توفيت بعد ~~صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبذلك كان لها حق الرجوع فى وقفها - ~~فالجواب - أنه ليس لغير الموقوف عليهم من أولاد الإخوة حق فى ريع الوقف، ~~لأن هذا الحق لا يجب إلا بنص من الواقف أو بقوة القانون على الوجه الوارد ~~فى المادة الرابعة والعشرين من القانون المذكور والواقفة لم تدخلهم فى ~~وقفها، كما أن المادة المذكورة لمم توجب حقا لمن حرمه الواقف إلا للزوجين ~~والذرية والوالدين الوارثين وقت وفاة الواقف فى حدود خاصة، فلا يتناول نصها ~~أولاد الإخوة فلا يكون لهم شىء فى ريع هذا الوقف المستفتى عنه وبالله ~~التوفيق # PageV07P038 ### | وقف ms3468 خيرى واستحقاقى ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى 1371 هجرية - 10 يناير 1952 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة الواقف بعد القانون 48 سنة 1946 وكان له حق الرجوع فيه فما ~~أوقف على مسجد لا يجوز الرجوع فيه أما ما أوقف على الذرية فيجوز الرجوع فيه ~~بشرط ألا يكون إدخاله لواحد منهم نظير عوض مالى ولا ضمانا لحقوق ثابتة قبل ~~الواقف طبقا للمادة 1 من القانون 48 لسنة 1946. ### | 2 - # ما لا يجوز الرجوع فيه لا يحتسب من ماله الذى تركه ولا يدخل فى تقدير ~~الثلث الذى للمالك حق التصرف فيه طبقا للمادة 23 من القانون المذكور. ### | 3 - # ما له الرجوع فيه يعتبر من ماله وفيه حق واجب لذريته طبقا للمواد 24، 56، ~~57 من القانون 48 سنة 1946 ### | السؤال # من حضرة البكباشى محمد محمد قال توفى والدى الحاج محمد السيد يوم 11 ~~نوفمبر سنة 1949 وقد ترك وقفه بتاريخ 5 يناير سنة 1943 جاء فيه - أنشأ ~~الواقف وقفه هذا على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه بجميع أوجه ~~الانتفاعات الشرعية س ط ف غلة واستغلالا ثم من بعده يكون وقفا مصروفا ريعه ~~كالآتى 4 2 40 على ولديه السيد أفندى محمد السيد طه، محمد أفندى محمد السيد ~~طه مناصفة بينهما على المشاع مدة حياتهما، فإذا توفى أحدهما أو هما حال ~~حياة الواقف قام والده أو ولد ولده أو ذريتهم مقامه فى الاستحقاق، فإن مات ~~أحدهما ولم يكن له ولد أو ولد ولد أو ذرية كان نصيبه لأخيه أو لذريته من ~~بعده حسب الآتى وهذا القدر عبارة عن (وحددت القطع وقفا) عليهما مدة حياتهما ~~ينتفعان به وبما شاء منه جميع أوجه الانتفاعات الشرعية غلة واستغلال ثم من ~~بعد كل واحد منهم يكون نصيبه لأولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد ~~أولاده ثم لذريتهم وعقبهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد ~~طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى ~~من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه ms3469 دون فرع غيره، ويستقل به الواحد ~~إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أنه إذا توفى ~~أحدهما ولم يكن له ذرية يرجع إلى نصيب أخيه أو ذريته، وهكذا يتداولون فيما ~~بينهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى انقراضهم أجمعين، ~~فإذا انقرضت ذريتهم جميعا يكون وقفا مصروفا ريعه كالآتى ربع ريع على ~~الفقراء والمساكين بمدينة المحلة الكبرى والربع الثانى على معهد المتولى ~~بالمحلة طلبة ومدرسين حسب ما يراه ناظره إذ ذاك والربع الثالث على جمعية ~~تحفيظ القرآن بالمحلة والربع الرابع على الحرمين الشريفين على صاحبهما أفضل ~~الصلاة وأتم السلام، وإذا تعذر الصرف على إحدى هذه الجهات الأربعة يعود ~~للباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعا يصرف على الفقراء والمساكين على س ~~ط ف أن يقدم أقارب الواقف وفقراء المحلة الكبرى ومنه 8 - 6 س ط ف وقفا ~~مصروفا ريعه على كريمة الواقف الست بسيمة ومنه 8 20 6 وقفا مصروفا س ط ف ~~ريعه على كريمة الواقف الست عائشة محمد طه ومنه 8 20 5 وقفا س ط ف مصروفا ~~ريعه على كريمته الست نزيهة محمد طه ومنه 8 20 5 وقفا مصروفا ريعه على ~~كريمته الست روحية وقفا مصروفا عليهن من بعده مدة حياتهن تنتفع به كل واحدة ~~منهن بوقفها بسائر أوجه الانتفاعات الشرعية غلة واستغلالا، ثم من بعد كل ~~منهن يكون ريع نصيبها لأولادها ثم لأولاد أولادها ثم لأولاد أولاد أولادها ~~وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد طبقة ~~ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من ~~نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا ~~انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع - وإذا توفيت إحداهن قبل ~~استحقاقها فى الوقف قام ولدها أو ولد ولدها أو أسفل منه مقامها فى ~~الاستحقاق واستحق ما كانت تستحقه لو كانت حية، فإذا لم تترك ذرية يرجع ~~نصيبها إلى أخويها ms3470 السيد ومحمد الموقوف عليهما أولاد إذا كانا موجودين ~~مناصفة بينهما أو إلى ذريتهما كذلك وصار حكمه حكم الموقوف عليهما، فإذا ~~انقرضت ذريتهن جميعا وذرية أخويهن المذكورين كان ريعه مصروفا على الجهات ~~الخيرية المنصوص عليها فى الموقوف عليهما الأول والثانى السيد ومحمد - ثم ~~بعد ذلك توفيت نزيهة محمد طه بنت الواقف فى سنة 1943 عن ابنها بهجت ثم توفى ~~السيد ابن الواقف سنة 1946 فى 16 فبراير سنة 1946 عن ثلاث ذكور وثلاث إناث، ~~ثم توفى الواقف بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1946 وأصبح الموجود الآن من المستحقين ~~محمد وبسيمة وعائشة وروحية أولاد الواقف الأحياء، وبهجت ابن الست نزيهة بنت ~~الواقف المتوفاة قبل وفاته، وأولاد المرحوم السيد ابن الواقف المتوفى قبله ~~وهم ثلاث ذكور وثلاث إناث - فكيف يوزع ريع هذا الوقف من تاريخ وفاة الواقف ~~على المستحقين المذكورين طبقا لأحكام الشريعة السمحة علما بأن الواقف أوقف ~~وقفا خيريا مقداره عشرون فدانا فى حياته على مسجد أسسه فى المحلة الكبرى ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف - والجواب - أنه بوفاة ~~الواقف فى سنة 1949 بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقد وقف جزءا ~~من ماله على المسجد ووقف الباقى على نفسه ثم على ذريته فما وقفه على المسجد ~~لا يجوز له الرجوع فيه وما وقفه على نفسه ثم على ذريته إذا لم يكن إدخاله ~~لواحد منهم نظير عوض مالى ولا ضمانا لحقوق ثابتة قبل الواقف يكون له الرجوع ~~فيه طبقا للمادة 11 من القانون المذكور، ثم ما ليس له الرجوع فيه لا يحتسب ~~من ماله الذى تركه ولا يدخل فى تقدير الثلث الذى للمالك حق التصرف فيه ~~بمقتضى المادة 23 من هذا القانون، أما ما له حق الرجوع فيه وهو ما وقفه على ~~نفسه وذريته على الوجه المذكور فيعتبر من ماله وفيه حق واجب لذريته بمقتضى ~~المواد رقم 24، 56، 57 من القانون المذكور، فإذا لم يكن للواقف وقف آخر له ~~حق الرجوع فيه وكانت أطيانه متساويةالقيمة ينفذ وقفه على ms3471 ما شرط - ذلك لأن ~~ما وقفه على كل ابن أو بنت فى حادثتنا أكثر مما يستحقه كل منهما حقا واجبا ~~فيما زاد على ثلث الوقف، ومتى استوفى كل من الأولاد حقه الواجب كان للواقف ~~حرية التصرف فيما زاد على ذلك، وبما أن شروط الواقف فى توزيع الريع لا ~~تتنافى مع نصوص القانون المذكور فيستحق كل منهم صافى ريع ما وقف عليه جميعه ~~وينتقل فى ذريته بعد ذلك كما شرط الواقف، لا فرق فى ذلك بين من كان منهم ~~حيا وقت وفاة الواقف أو ميتا لأن للواقف أن يجعل استحقاق المتوفى فى حياته ~~من ذريته لفرعه طبقا للمادة رقم 29 من القانون المذكور والله ولى التوفيق. # ے # PageV07P039 ### | استدانة على وقف ### | المفتي # حسونة النواوى. # شوال 1315 هجرية ### | المبادئ # الاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بدلا تكون إلا بإذن القاضى ### | السؤال # فى واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من عينه بكتاب وقفه ~~ثم على جهة بر لا تنقطع، وشرط فيه لنفسه الشروط العشرة ولم يشترط لنفسه ~~الاستدانة على هذا الوقف، والآن احتاج الوقف المذكور للاستدانة ويريد ~~الواقف وهو الناظر عليه الاستدانة على وقفه المذكور وهو فى يده. # فهل والحالة هذه له أن يستدين بغير إذن القاضى أو لابد من إذنه أفيدوا ~~الجواب ### | الجواب # الاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بد لا تجوز إلا بأمر القاضى وهذا ~~حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله أعلم. # والمسألة مذكورة فى رد المختار فى الوقف بالجزء الثالث ص 419 وبالفتاوى ~~الحامدية فى الوقف ص 205 وبالأنقروية فى الجزء الأول ص 226 # PageV07P040 ### | حكم الاستدانة على الوقف ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1345 هجرية ### | المبادئ # لا يجوز لناظر الوقف الاستدانة عليه إلا بإذن القاضى، وإلا فلا تكون جهة ~~الوقف ملزمة به ### | السؤال # من حسن عبد الرازق بما صورته فى أنه يوجد منزل لجهة وقف الست نوروذ هانم ~~بحارة الحمزية قسم الدرب الأحمر بمصر متخرب، ومحتاج للعمارة والمرمة ~~الضروريتين ومصلحة التنظيم قررت هدم ms3472 واجهته الغربية، وهدمت فعلا ولا ريع ~~لهذا الوقف يعمر منه المنزل المذكور، ولم يطلب أحد استئجاره مدة مستقبلة ~~بأجرة معجلة تصرف فى تعميره، ولهذا طلب ناظر الوقف إذ ذاك من فضيلة قاضى ~~محكمة مصر الشرعية صدور الإذن له باستدانة مبلغ مائة وخمسين جنيها ~~وثلاثمائة واثنين وعشرين مليما اللازم لعمارة ومرمة هذا المنزل، وبتاريخ 13 ~~أكتوبر سنة 1917 م صدر الإذن من فضيلة قاضى المحكمة المذكورة باستدانة ~~الناظر لهذا المبلغ لصرفه فى عمارة ومرمة المنزل المذكور، وبمقتضى هذا ~~الإذن استدان الناظر على جهة الوقف المذكور مبلغ المائة والخمسين جنيها ~~والثلاثمائة والاثنين والعشرين مليما فهل له أن يستدين مرة أخرى مبلغا ~~مساويا للمبلغ المأذون له السابق استدانته مع أن إذن الاستدانة قاصر على ~~مبلغ المائة والخمسين جنيها والثلاثمائة والاثنين والعشرين مليما فقط، وإذا ~~كان الناظر استدان مرة أخرى لجهة هذا الوقف هل لا يكون الوقف ملزما بمبلغ ~~الاستدانة الثانى حيث لم يؤذن به من جهة القاضى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم ~~الأجر والثواب ### | الجواب # أذن القاضى لناظر الوقف بالاستدانة عليه قاصر على الاستدانة الأولى وليس ~~له أن يستدين بعد ذلك مرة أخرى إلا بأذن منه، وإذا استدان بدون إذن فلا ~~تكون جهة الوقف ملزمة به. # والله أعلم # PageV07P041 ### | وقف استحقاقى لمعين مدة حياته ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1379 هجرية - 31 مايو 1960 م ### | المبادئ # 1 - حق السكنى والمرتب المعين من الواقف لزوجته مدة حياتها يقتضى فرز حصة ~~من أعيان الوقف تفى غلتها الوفاء بها بصدور القانون 180 لسنة 1952 وتعتبر ~~هذه الحصة المفرزة ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون. ### | 2 - # بوفاة زوجة الواقف بعد القانون 180 لسنة 1952 دون أن تستطيع فرز حصة لها ~~من أعيان الوقف ينتقل الحق فى هذا الطلب إلى ورثتها شرعا وقانونا، كما أن ~~لهم المطالبة بالمرتب وبما يقابل حق السكنى من الريع حتى تفرز لهم حصة تفى ~~غلتها الوفاء بها ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / محمد أحمد المتضمن أن رجلا وقف أملاكه سنة 1946 ~~واشترط فيه شروطا منها ms3473 أنه جعل لزوجته حق السكنى فى أحد المنازل الموقوفة ~~طول حياتها، كما قرر لها راتبا شهريا يصرف لها طول حياتها، وكانت تستولى ~~على ذلك إلى أن توفيت فى شهر فبراير سنة 1960 مع الإحاطة بأن المرتب وحق ~~السكنى مشروطا لها مدة حياتها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى ~~فيما إذا كان لورثة هذه المتوفاة الحق فى المطالبة بفزر نصيب لهم من أعيان ~~الوقف نظير ما كان مقررا لها من حق السكنى والمرتب أولا وهل لهم المطالب ~~بهذا القدر حتى يفرز لهم نصيب أو لا ### | الجواب # بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يجب ~~أن تفرز حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء لزوجة الواقف بمقابل حق ~~السكنى والمرتب المشروطين لها من زوجها الواقف وتصير هذه الحصة ملكا لها من ~~يوم 14 سبتمبر لسنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون المذكور طبقا ~~لأحكامه، وبوفاتها سنة 1960 بعد هذا التاريخ يصير ما بعادل السكنى والمرتب ~~من أعيان هذا الوقف تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا ~~لأحكام قانون المواريث وحيث إن هذه السيدة لم تستطع فرز هذه الحصة قبل ~~وفاتها فلورثتها هذا الحق شرعا وقانونا، ولهم كذلك المطالبة بالمرتب وما ~~يقابل حق السكنى من ريع أعيانه حتى تفرز لهم حصته. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV07P042 ### | انفاق الناظر على عمارة الوقف من ماله الخاص ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1350 هجرية - 25 أكتوبر 1931 م ### | المبادئ # 1 - ما دفعه الناظر من ماله الخاص لعمارة الوقف إن كان لا على نية الرجوع ~~فليس له الرجوع مطلقا لا ديانة ولا قضاء لأنه يكون متبرعا. ### | 2 - # إن كان ما دفعه على نية الرجوع كان له الرجوع ديانة مطلقا أشهد على ذلك ~~أم لا. # وليس له الرجوع قضاء إلا إذا أشهد. فإذا أشهد كان له الرجوع قضاء بدون ~~توقف على إذن من القاضى فى الصرف على العمارة ليرجع. ### | 3 - # فى الأحوال التى يكون له الرجوع فيها ms3474 يكون له الحق فى أخذ جميع الغلة حتى ~~يستوفى حقه قبل الصرف على المستحقين والخيرات ### | السؤال # من محمد شعبان بالآتى وقفت المرحومة الست ممتاز زنديل الجركسية الجنس ~~معتوقة المرحومة الست بنبا قادن والدة جنتمكان المرحوم الحاج عباس باشا ~~الأول والى مصر كان - وقفت جميع الحصة التى قدرها النصف اثنا عشر قيراطا ~~على الشيوع فى كامل أرض وبناء المنزل والثلاثة حوانيت أسفله اكائن ذلك بمصر ~~بقسم الخليفة بموجب حجة من محكمة مصر الشرعية فى 18 ربيع أول سنة 1309 ~~وبمالها من الشروط العشرة غيرت فى وقفها المذكور بموجب حجة من محكمة مصر ~~الشرعية فى 6 القعدة سنة 1316 وشرطت الوقفة شروطا منها أن الناظر على ذلك ~~والمتولى عليه يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وما فيه البقاء لعينه والدوام ~~لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، وأن الواقفة قد اتفقت مع أحد المقاولين ~~قبل وفاتها على تنكيس وتصليح المنزل المذكور فى نظير مبلغ وذلك بعد إنذار ~~مصلحة التنظيم لها بهدم المنزل المذكور إن لم تعمل فيه الاصلاحات اللازمة، ~~وفعلا قام المقاول ورفع جدران المنزل المذكور وصلبه على أعمدة خشب وفى ~~أثناء ذلك توفيت الواقفة المذكورة ولم تدفع للمقاول شيئا مما اتفق عليه ~~وبقى المنزل المذكور على حاله، وأن المقاول أبى العمل وإتمامه إلا بعد قبض ~~ما اتفق عليه فخوفا على المنزل من بقائه على حالته وعدم إتيانه بريع يعود ~~على المستحقين والخيرات التى شرطتها الواقفة قام الناظر الذى تولى بعدها ~~على هذا الوقف ودفع المبلغ المتفق عليه للمقاول وتممت العمارة اللازمة. # فهل المال الذى دفع من مال الناظر لماقول على العمارة تلزم به جهة الوقف ~~ويقدم على المستحقين والخيرات أم كيف الحال ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن الناظر إذا ~~أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف فلا يخلو الحال إما أن يكون قد أنفق ~~ليرجع فى غلته أم لا، فإذا أنفق على العمارة ولم ينو الرجوع فى غلته فليس ~~له الرجوع مطلقا لا ديانة ولا ms3475 قضاء، لأنه حينئذ يكون متطوعا بما أنفق. # أما إذا أنفق ليرجع فى الغلة فله الرجوع ديانة، أعنى أنه يحل له فيما ~~بينه وبين الله أن يرجع بما أنفقه فى العمارة قبل الصرف على جهة الوقف وأما ~~إذا ادعى ذلك فلا يقبل منه، بل لابد من أن يكون قد أشهد أنه أنفق ليرجع ولا ~~يحتاج إلى إذن من القاضى بالإنفاق على العمارة، لأن الإنفاق من ماله ليس من ~~الاستدانة المحتاجة إلى الإذن على ما ذهب إليه الفقهاء نعم قد فهم ابن ~~عابدين من عبارة بعض الفقهاء أنه ليس له الرجوع إلا إذا كان قد أنفق وفى ~~يده شىء من غلة الوقف أما إذا لم يكن فى يده شىء من ذلك فليس له الرجوع ~~ولكن العمل على أن له الرجوع على الوجه الذى ذكرنا مطلقا، سواء أنفق وفى ~~يده شىء من غلة الوقف أم لا. # يراجع تقرير المرحوم الشيخ الرافعى على ما كتبه ابن عابدين فى رد المختار ~~ويراجع أيضا تنقيح الحامدية. # ثم رأيت ابن عابدين أجاب بأن له الرجوع على سؤال جاء به أن الناظر ليس ~~بيده مال حاصل من ريع الوقف يراجع رسائل ابن عابدين صفحة 179 وما بعدها من ~~الجزء الثانى فإذا كان الناظر المذكور دفع المال الذى دفعه للمقاول لا على ~~نية الرجوع فليس له الرجوع مطلقا لا ديانة ولا قضاء، لأنه متبرع بما دفعه ~~حينئذ، وإن كان دفعه على نية الرجوع كان له الرجوع ديانة مطلقا سواء أشهد ~~أم لا وليس له الرجوع قضاء إلا إذا كان قد أشهد حين الدفع أنه دفع ليرجع، ~~فإذا أشهد كان له الرجوع قضاء بلا توقف على إذن من القاضى فى الصرف على ~~العمارة ليرجع، وفى الأحوال التى له الرجوع فيها يكون له الحق فى أخذ جميع ~~الغلة حتى يستوفى حقه قبل الصرف على المستحقين والخيرات. # هذا والله أعلم # PageV07P043 ### | احداث حوانيت بأرض الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # ذو القعدة 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - يجوز لناظر الوقف إحداث حوانيت بأرض المدرسة للصرف من ms3476 ريعها على ~~مرمتها وعمارتها متى كان فى ذلك مصلحة للوقف. ### | 2 - # تكون هذه الحوانيت وقفا ولو كان بناؤها من مال الناظر لأنه بذلك يكون ~~متبرعا بها لجهة الوقف ### | السؤال # من عبد الحميد حمدى بحلب بر الشام فى مدرسة موقوفة آلت إلى الخراب، وليس ~~لها أوقاف مطلقا. # فهل للمتولى أن يحدث دكاكين من ماله على بعض أرض المدرسة على أنها ~~للمدرسة لأجل تعميرها وإقامة الشعائر الدينية فيها من ريع تلك الدكاكين ### | الجواب # صرحوا بأنه إذا بنى خانا واحتاج إلى المرمة. # روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يعزل منها ناحية بيت أو بيتين فتؤاجر ~~وينفق من غلتها عليها كما فى النوادر، وقالوا فى غير موضع إن المتولى لو ~~بنى فى أرض الوقف من مال نفسه وذكر أنه للوقف كان وقفا. # وفى الكازرونى نقلا عن الحانوتى أنه يجوز تغيير صفة عين الوقف للمصحلة، ~~ومما ذكر يعلم أنه يسوغ لمتولى المدرسة المذكور إحداث هذه الدكاكين على بعض ~~أرضها لمرمتها وتعميرها وإقامة شعائرها كما يفهم من عبارة النوادر. # فإن كان فيها ما كان معروفا فى اصطلاحهم وهو المكان يبنى لينزل فيه أبناء ~~السبيل فليس للاستغلال فقد جوز تحويل ما لم يكن للاستغلال إلى الاستغلال ~~لمصحة الوقف، وتكون تلك الدكاكين وقفا للمدرسة حيث يقول المتولى إنه يحدثها ~~من ماله لها ولا يضر تغيير بعض عين أرض المدرسة بذلك نظرا للمصحة كما قاله ~~الكازرونى متى كان الباقى من أرضها يكفى للغض المقوصد للواقف منها. # والله أعلم # PageV07P044 ### | الاذن بالبناء على أرض الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # ذو القعدة 1320 هجرية ### | المبادئ # إذن ناظر الوقف الذى أطلق له الواقف التصرف طبقا للمصلحة لشخص بالنباء ~~على ارض الوقف يكون معه هذا البناء وقفا، وللبانى حق الرجوع بنفقته فى غلته ~~ولا شىء على الناظر فى هذا ### | السؤال # من الشيخ محمد خيالى فى ناظر وقف أطلق له الواقف التصرف طبق المصحلة ولم ~~يقيده باستئذان من القاضى وبين أعيان الوقف قطعة أرض فضاء منذ مائة وخمسين ~~سنة لا يستفيد منها الوقف شيئا فرأى ms3477 الناظر أن من المصحة أن يبنى بناء ذا ~~غلة عليها، ولكنه لاحظ أن بناءها من مال الوقف يضر بالمستحقين والشعائر ~~فاتفق مع آخر أن يبنيها له ويستغل قيمة البناء منها بدون مساس بمال الوقف ~~فبناها وأدخلها ضمن أعيان الوقف وأتت بغلة لا تقل عن المائتين والخمسين ~~جنيها سنويا. # فهل عمل هذا الناظر لا يتوقف على شىء ويطمئن البانى على قيمة البناء ~~خصوصا وأنها لا تزيد عن استغلاله ثلاثة أعوام أفيدوا الجواب ### | الجواب # صرح فى الأنقروية بأنه إذا لم يكن متوليا وبنى بإذن المتولى فهو وقف. # وعليه فما بناه ذلك الرجل باتفاق الناظر معه يكون وقفا لأن الاتفاق معه ~~إذن له بالنباء بالضرورة فيكون البناء وقفا وللبانى حق الرجوع بنفقته من ~~غلته ولا شىء على الناظر فى تصرفه هذا لأن الواقف قد أطلق له التصرف بما ~~فيه المصلحة ولم يقيده. # والله أعلم # PageV07P045 ### | انشاء وابور للطحين على أرض الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1322 هجرية ### | المبادئ # 1 - الدار التى بناها الناظر فى أرض الوقف لتركيب وابور للطحين عليها هى ~~ملك للوقف متى كان بناؤها من مال الوقف أو من مال نفسه للوقف. ### | 2 - # لو اشترى مع صديق وابورا للطحين. # جزءا لنفسه وجزءا للوقف من مال الوقف والثالث للصديق لم يجز الشراء إلا ~~بإذن القاضى ويقع شراء الجزئين له ويضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف. ### | 3 - # لا يعتبر تركيب الوابور فى أرض الوقف حجة على إلحاقه بالوقف. ### | 4 - # للناظر الجديد تكليفهم بقلعه إن كان لا يضر بالأرض، فإن أضر تملكه بأقل ~~القيمتين مقلوعا وغير مقلوع بدفعه من غلة الوقف ### | السؤال # من حسن يونس فى رجل وقف وقفا وجعل النظر لبنته ولسوء تصرفها حجر عليها، ~~وأقام القاضى ناظرا مؤقتا لإدارة الوقف، ورأى هذا الناظر أن مال الوقف زائد ~~عن مصروفاته، وأنه توفر لديه منه نحو الألف ومائتى جنيه فاشترك مع صديق له ~~فى شراء وابور للطحين للصديق فيه عشرة قراريط وللناظر أربعة وللوقف نفسه ~~العشرة الباقية بشرط أن يبنى فى أرض الوقف المعدة ms3478 لزراعة الأشجار لقربها من ~~سكن البلدة دارا لتركيب الوابور، وأن الصديق يدفع للوقف عن هذه الدار أجرة ~~شهرية قدرها 6 جنيهات مصرية وبعد أن تركب الوابور واشتغل نحو الواحد وعشرين ~~شهرا وأنتج ربحا مفيدا للشركاء، وكان فى أثنائها كل من الشركاء واضعا يده ~~ومنتفعا بنصيبه فى الوابور والإيجار يدفع للوقف حسب الاتفاق، وكل ذلك ثابت ~~فى دفاتر الوقف طرأ على الناظر عذر فباع حصته الخصوصية التى هى الأربعة ~~قراريط لزيد من الناس، ثم عزل وعين مكانه ناظر آخر. # فهل يسوغ للناظر الجديد أن يصادر الصديق ويصادر بكرا فى الصحة التى ~~اشتراها من المالك لها بحجة أن الوابور تركب فى أرض الوقف فأصبح ملحقا به ~~أفيدوا الجواب ### | الجواب # أما الدار التى بناها الناظر لتركيب الوابور فى أرض الوقف فهى للوقف متى ~~كان بناؤها من مال الوقف أو من مال نفسه للوقف لما فى الأنقروية المتولى ~~بنى فى عرصة الوقف لو بنى من مال الوقف فهو للوقف وكذا لو من مال نفسه لكن ~~للوقف. # وأما العشرة قراريط التى اشتراها فى ذلك الوابور للوقف فإنه لا يجوز ~~شراؤه لها إلا بإذن القاضى لما صرحوا به من أنه إنما يجوز الشراء بإذن ~~القاضى لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة إليه كما فى البحر ~~نقلا عن القنية. # وقد ذكروه فيما لو اشترى المتولى بغلة الوقف دارا للوقف فبالأولى فيما لو ~~اشترى مثل هذا النصيب فيقع حينئذ ذلك الشراء الناظر ويضمن ما دفعه من الثمن ~~لغلة الوقف لما قالوه من أن القيم يضمن مال الوقف بالاستهلاك، وحيث وقع ذلك ~~الشراء له ساغ له أن يتصرف فيما اشتراه فتصرفه بالبيع فى الحصة التى ~~اشتراها لنفسه يسوغ بالأولى ولا وجه للناظر الجديد فى أن يصادر الصديق ~~ويصادر بكرا فى الحصة التى اشتراها من الناظر المالك لها، ولا يعتبر تركيب ~~الوابور فى أرض الوقف حجة على إلحاقه بالوقف لأن بعضه ملك الناظر الذى ~~اشترى وقلنا بأنه يضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف وباقية للصديق وبكر ~~المذكورين. ms3479 # نعم للناظر الجديد أن يكلفهم بقلعه من أرض الوقف إن كان قلعه لا يضر ~~بالأرض، فإن كان يضر بها يتملكه ذلك الناظر الجديد للوقف بأقل القيمتين ~~مقلوعا وغير مقلوع يدفعه من غلة الوقف. # والله أعلم # PageV07P046 ### | وقف استحقاق وبناء الواقف عليه ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو القعدة 1329 هجرية - 27 يوليو 1921 م ### | المبادئ # ما أحدثه الوقف من أدوار بالمنزل الموقوف من ماله وأطلق ولم يبين أن ما ~~بناه لجهة الوقف يكون ملكا له ويجرى فيه التوارث بعد وفاته ### | السؤال # من جرجس أفندى بما صورته وقف واقف منزلا مركبا من بدروم ودورين علويين ~~على نفسه مدة حياته ثم على زوجته من بعده ثم على أولادهما من بعدهما وجعل ~~لنفسه ولزوجته الحق فى الإخراج والإدخال وقية الروط العشرة وحرر الحجة بذلك ~~وبعد أن مضى على تحريرها نحو الخمس سنوات جدد دورا ثالثا فى المنزل المذكور ~~من ماله الخاص ولم يحلقه الوقف ثم مات وحلت الزوجة محل زوجها ولم يكتف ~~باستغلال الريع فقط بل بما لها من حق الإدخال والإخراج خصت أولادها الإناث ~~وأولادهن بعدهن إلى الانقراض بريع المنزل الموقوف بما فيه الدور المجدد دون ~~أولادها بعدهن إلى الانقراض بريع المجدد يعتبر موقوفا بدون نص من الواقف ~~ويلحق بالمنزل بالمذكور أو يعتبر ملكا يمكن لجميع الورثة أن تتنفع به ريعا ~~وبيعا ووقفا وخلافه ### | الجواب # من حيث إنا لم نطلع على كتاب الوقف فإن كانت الوقفية المدونة فى السؤال ~~صحيحة فالحكم الشرعى أن ما أحدثه الواقف من الدور الثالث إن كان من ماله ~~وأطلق ولم يبين أنه بناه لجهة الوقف يكون ملكا له يجرى فيه التوارث بعد ~~وفاته. # والله أعلم # PageV07P047 ### | بيع البناء على أرض الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1357 هجرية - 24 سبتمبر 1938 م ### | المبادئ # ما بناه الواقف بعد صدور الوقف إن كان من ماله كان ملكا له. # إلا إذا وجد ما يدل على أنه بناه للوقف فيكون وقفا، وبيعه ذلك صحيح فى ~~كلتا الحالتين متى كان قد اشترط لنفسه الشروط العشرة ms3480 ### | السؤال # من عبد القادر فتحى قال أوقف الواقف منزلا يشتمل على دور أرضى ودور أول ~~علوى وذلك على بنائه الخمس بمقتضى الوقفية المنسوخ صورتها ضمن الأوراق ~~المرفقة وبعد مدة أوجد من ماله الخاص بناء دور ثالث فوق الأعيان الموقوفة ~~آنفا وباع هذا الدور المستجد إلى بناته الخمس أيضا بثمن قبضه منهن وذلك ~~بمقتضى عقد البيع المنسوخ أيضا صورته ضمن الأوارق المرفقة فهل يعتبر هذا ~~الدور المستجد والذى تصرف فيهب البيع إلى بناته المذكورات ملحقا للوقف ~~المذكور ويدخل ضمن شروط الوقف أم يعتبر ملكا خاصا لبناته يتصرفن فيه تصرف ~~الملاك فى أملاكهم أفتونا أفادكم الله ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من هاشم ~~حسن رفاعى أمام محكمة الاسكندرية الشرعية فى 26 يولية سنة 1903 ونفيد أنه ~~إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن الدور الثالث الذى بناه الواقف بعد ~~صدور الوقف منه قد بناه من ماله كان ملكا له إذا لم يوجد منه ما يدل على ~~أنه بناه لجهة الوقف، أما إذا وجد منه ما يدل على أنه بناه للوقف كان وقفا ~~والبيع صحيح فى كلتا الحالتين - أعنى حالتى كونه وقفا وكونه ملكا، أما على ~~أنه ملك فظاهر وأما على أنه وقف فلأنه قد شرط لنفسه الشروط العشرة التى منه ~~البدل والاستبدال فله ولاية البيع وهذا إذا كان ما جاء بصورة إشهاد الوقف ~~غير الرسمية المرافقة للسؤال صحيحا من أنه جعل لنفسه الشروط العشرة وكان ~~البيع بغير غين على الوقف وكانت المشتريات بالغات كما هو ظاهر من الصورة ~~غير الرسمية من عقد البيع المرافقة للأوارق وفى هذه الحالة يكون الثمن وقفا ~~فإذا تصرف فيه بنفسه كان ضامنا لجهة الوقف فيؤخذ منه إذا كان حيا أو من ~~تركته إلى كان ميتا، وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر ~~والله أعلم # PageV07P048 ### | غصب أرض وبناء مسجد عليها ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الآخرة 1378 هجرية - 28 ديسمبر 1958 م ### | المبادئ # 1 - يشترط فى جواز ms3481 الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة للواقف وقت ~~الوقف. ### | 2 - # إذا كانت الملكية قد آلت إلى الوقف بعقد فاسد مصحوب بقبض العين صح الوقف. ### | 3 - # وقف الغاصب ما غصبه غير صحيح وينقض ما بناه على الأرض المغصوبة ولو كان ~~البناء مسجدا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / عبده صالح اليمانى المقيد برقم 2583 سنة 1958 ~~المتضمن أنه يمنى من رعايا المملكة المتوكلة اليمنية ويمتلك قطعة أرض بناء ~~ويجاوره رجل ثرى طلب منه شراء قطعة الأرض بالثمن ليضيفها إلى منزله فلم ~~يقبل بيعها لأنها أولا له ولأولاده ثم رحل إلى المملكة العربية السعودية ~~لاكتساب قوته وقوت أولاده فاغتصب هذا الثرى قطعة الأرض من أولاده وأقام ~~عليها مسجد أو طلب السائل إفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع وهل من حقه ~~إزالة مبانى المسجد من قطعة الأرض المملوكة له ### | الجواب # إنه يشترط شرعا لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكا باتا ~~للواقف وقت الوقف ولو بعقد فاسد مع قبضه، فلا يصح الوقف فيما لو وقف الغاصب ~~المغصوب وينقض الوقف ولو بنى مسجدا، وعلى ذلك فغصب الثرى لأرض السائل وبناء ~~مسجد عليها غير جائز شرعا، وللسائل المالك أن ينقض المسجد إذا أراد، وبهذا ~~علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV07P049 ### | تصرف الواقف فى الموقوف بعد القانون 180 لسنة 1952 ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ربيع الثانى 1373 هجرية - 14 ديسمبر 1953 م ### | المبادئ # 1 - ما شرطته الواقفة للخيرات يجوز لها الرجوع فيه كباقى أعيان الوقف ~~طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946. ### | 2 - # بصدور القانون 180 سنة 1952 يصبح جميع الموقوف ملكا للواقفة طبقا للمادة ~~3 منه ويجوز بيعه قانونا وقضاء، أما فيه بينها وبين الله تعالى فإن ما ~~شرطته للخيرات لازم لزوم النذر المطلق ### | السؤال # من الأستاذ / محفوظ شبل قال أولا وقفت الست منجدة بنت المرحوم الشيخ أحمد ~~محمد أطيانا قدرها 6 أفدنة 14 قيراطا و 6 أسهم وذلك بتاريخ 29 من شهر شوال ~~سنة 1358 هجرية الموافق 5 ديسمبر سنة 1939 ms3482 بمقتضى إشهاد رسمى أمام محكمة ~~تلا الشرعية مرفق من طيه - وقد اشترطت النظر عليه من يومه لابن أخيها ~~الدكتور زكى أحمد جمعه. # ثانيا قد جعلت لهذا الناظر بالشرط ان يحتجز فى كل سنة من الآن - (وهو وقت ~~الإشهاد) مبلغا حسب ما يتراءى له للصرف منه على أوجه البر مادامت الواقفة ~~على قيد الحياة - ثالثا بعد صدور قرار إلغاء الوقف تصرفت الواقفة فيه ~~بالبيع فى كل أعيانه الموقوفة لحضرة الناظر المذكور وقبضت الثمن وسجل عقد ~~البيع للمقدار المباع جميعه وقدره 6 ستة أفدنة و 14 اربعة عشر قيراطا و 6 ~~أسهم وذلك بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1952 أمام محكمة شبين الكوم الكلية. # ولم تشأ البائعة أن تحتفظ بشئ مقابل الصرف منه على الوقف الخيرى كما لم ~~تقم بتنفيذ ما اشترطته له فى حياتها - وقد توفيت الواقفة. # أولا - والبائعة ثانيا بعد تسجيل عقد البيع منها للمشترى الناظر المذكور ~~- والمطلوب التكرم بالفتوى للعمل بما يجب اتباعه منها - هل بيع الوقف منها ~~يعتبر إنهاء للوقف الخيرى وأصبح متلاشيا ضمن عقد البيع. # وإذا كان عقد البيع لا ينتظمه فما الواجب على الناظر الآن ابتاعه تنفيذا ~~لشرطها وقت الوقف. # وهل هذا التصرف منها يمس حق المشترى فى عقد الشراء بالنسبة للوقف الخيرى ~~الذى لم تعين له حصة ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من الست منجدة ~~أحمد محمد جمعه أمام محكمة تلا الجزئية الشرعية بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1939 ~~وتبين أنها وقفت أعيان الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على ابن ~~أخيها إلى آخر ما جاء بالإنشاء. # وأنها شرطت النظر له على وقفها من وقت إنشائه وشرطت أن يحتجز من الريع كل ~~سنة من تاريخ صدور هذا الوقف مبلغا حسب ما يراه الناظر للصرف منه فى أوجه ~~البر ما دامت الواقفة على قيد الحياة، وبعد وفاتها يصرف ذلك الجزء فى ~~الخيرات التى عينتها. # كما تبين من السؤال أنها قد باعت أعيان هذا الوقف جميعها بعد العمل ~~بالقانون رقم 180 ms3483 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وسجل عقد ~~البيع رسميا ولم تحتفظ بشئ من أعيان الوقف للصرف على الخيرات. # كما أنها لم تصرف هى ولا الناظر شيئا من الريع للخيرات مدة حياتها إلى أن ~~توفيت - والمطلوب معرفة حكم هذا البيع بالنسبة لما شرطته الواقفة للخيرات - ~~والجواب - أن ما شرطته الواقفة للخيرات مما يجوز لها الرجوع فيه كباقى ~~الوقف طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبصدور القانون رقم ~~180 المذكور أصبح جميع الموقوف ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه ويجوز لها ~~بيعه جميعه من الناحية القانونية والقضائية. # أما فيما بينها وبين الله تعالى فإن ما شرطت صرفه للخيرات لازم لزوم ~~النذر المطلق. # والله تعالى أعلم # PageV07P050 ### | وقف خيرى وبيعه بعد تخربه ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1376 هجرية - 16 يولية 1957 م ### | المبادئ # 1 - إخراج الرجل قطعة من أرضه وعزلها عن أملاكه وجعل ريعها لمن يقوم ~~بخدمة مسجد معين يعتبر ذلك وقفا على المسجد المعين ولو لم يحرر حجة إيقاف ~~بذلك مادام قد سلمها لمتولى شئون هذا المسجد واستولى على ريعها وصرفها فى ~~مصرفه. ### | 2 - # يبدأ من غلة الوقف بالتعمير الضرورى ولو استغرق ذلك جميع الغلة إن كانت، ~~فإن لم تكن هناك غلة أو كانت ولكن لا تكفى استدان المتولى للعمارة بأمر ~~القاضى. ### | 3 - # لا يجوز فى الفقه الحنفى بيع أعيان الوقف العامرة لعمارة باقيها المتخرب. ### | 4 - # إذا تخرب الوقف جميعه وكان غير مسجد وخرج عن دائرة الانتفاع به جاز ~~للناظر - باذن القاضى - بيعه وشراء عين بدله تغل ريعا يضمن راتبا مستمرا ~~للمستحقين، فإن لم يمكن شراء عين بدله ذات ريع بطل الوقف وصف الثمن إلى ~~ورثة الواقف إن كانوا وإلا صار إلى الفقراء. ### | 5 - # إذا تخرب المسجد وموقوفاته يبقى مسجدا أبدا إلى يوم القيامة، فإن خيف على ~~أنقاضه من الضياع بيعت بإذن القاضى مع جميع لوازمه وصرف ثمن ذلك فى عمارة ~~ومصالح أقرب مسجد إليه وتبقى العرصة مسجدا. ### | 6 - # عمارة المسجد إذا تخرب تجب فى ms3484 بيت مال السلمين - عند ابن الحاجب. ### | 7 - # يجوز عند الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة ~~الموقوف عليها وقد أخذ بذلك فى الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون 47 ~~سنة 1946 ### | السؤال # من السيد / عبد الحفيظ عبد الخالق بالطلب المتضمن أن جده الأعلى الحاج ~~عبد الخالق توفى من نحو مائة سنة وقبل وفاته أخرج نصف فدان أرضا زراعية لمن ~~يقوم بخدمة مسجد سيدى مخلوف بلقانة وأن الإشراف على المسجد وعلى هذه الأرض ~~آل إلى الطالب أخيرا بعد وفاة المتولى السابق وأن إيراد هذه الأرض 12 جنيها ~~سنويا. # وأن المسجد قد أوقفت فيه الشعائر بسبب تهدم دورة مياهه من أكثر من خمس ~~سنوات وأنه ليس فى حاجة إلى خدم الأن والمصلحة فى بيع هذه القطعة وصرف ~~ثمنها فى عمارة المسجد - وأن وزارة الصحة أحجمت عن مساعدة أهل البلد فى ~~عمارة المسجد رغم استعدادهم لدفع مبالغ مائة جنيه مساعدة - وسأل هل يجوز ~~شرعا بيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى تعمير المسجد أو لا ### | الجواب # إن إخراج جد السائل هذه القطعة المسئول عنها وعزلها عن أملاكه وجعل ريعها ~~لمن يقوم بخدمة مسجد سيدى مخلوف بلقانه يعتبر ذك منه وقفا لها على هذا ~~المسجد وإن لم يحرر بذلك حجة إيقاف شرعية مادام أن المتولى لشئون المسجد قد ~~تسلمها واستولى على ريعها وصرفه فى مصرفه الذى عينه جد السائل من تاريخ ~~إخراجها إلى الآن - جاء فى الفتاوى الهندية جزء 52 ص 359 (لو قال جعلت ~~حجرتى هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد على ذلك قال الفقيه أبو جعفر تصير ~~الحجرة وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولى وعليه الفتوى كذا من فتاوى ~~قاضيخان - ومثل دهن سراج المسجد فى ذلك جميع مصالح المسجد فان الوقف على ~~عمارة المسجد ومرمته ومصالحه اللازمة له والإنفاق فيما يحتاجه حتى بقى ~~صالحا لأداء الغرض المقصود منه كدفع أجور الأئمة والمؤذنين والخدم والحصر ~~والبسط ومياه الوضوء من أعمال البر الخالدة. # والوقف فى هذه الأغراض كلها أو بعضها ms3485 وقف على نفس المسجد لأن المعنى ~~يجمعها كلها - قال صاحب الهندية والأصح ما قاله الإمام ظهير الدين أن الوقف ~~على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء كذا فى الفتح) وقد جاء النص على ~~ذلك لك من ابن عابدين وفى الاسعاف صفحة (14) وقف أرضه على المسجد الفلانى ~~فالصحيح اتفاق الصاحبين على الجواز لأن الوقف على المسجد بمنزلة جعل الأرض ~~مسجدا أو الزيادة فيه. # إذا تقرر ذلك وكانت هذه القطعة وقفا على المسجد وأن هذا المسجد قد تخرب ~~دورة مياهه ولم يمكن إصلاحه من مدة تزيد عن خمس سنوات وأن الناس فى حاجة ~~ماسة إلى إصلاحه لإقامة الشعائر وليس لديهم من الوسائل المادية ما يستطيعون ~~بها إصلاحه حتى يعود إلى حالته الأولى إلا ببيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى ~~هذا الغرض كما قال السائل فى استفتائه فهل يجوز ذلك شرعا المنصوص عليه أنه ~~إذا كان التعمير ضروريا ولم توجد غلة ولا أموال متوفرة للوقف ولم يمكن ~~إجارته إلى من يدفع الأجرة معجلة لتصرف فى عمارته فان المتولى على الوقف ~~يستدين بأمر القاضى ما يصرفه فى عمارته ثم يوفى الدين من غلته بعد العمارة، ~~ولا صح له أن يصرف شيئا من الغلة إلى مستحق ما قبل وفاة الدين لأنه ~~كالعمارة فيقدم على الصرف إلى المستحقين وأرباب الشعائر وغيرهم ولو خالف ~~المتولى ذلك كان ضامنا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار تعليقا على ~~قول صاحب الدر يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها الخ نقلا عن الحاوى ~~المقدسى (والذى يبدأ من ارتفاع الوقف أى غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما ~~هو أقرب إلى العمارة وأعم لمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة ثم السراج ~~والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا. # فإن كان الوقف معينا على شئ يصرف إليه بعد عمارة البناء إلى أن قال ثم لا ~~يخفى أن تعبير الحاوى بثم يفيد تقديم العمارة على الجميع كما هو إطلاق ~~المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها - ثم قال فيقدم أولا العمارة الضرورية ms3486 ثم ~~الأهم فالأهم من المصالح والشعائر بقدر ما يقوم به الحال فان فضل شئ يعطى ~~لبقية المستحقين غذ لا شك أن مراد الواقف انتظام حال مسجده لا مجرد انتفاع ~~أهل الوقف وإن لزم تعطليه - وانتهى بقوله والحاصل مما تقدم وتحرر أنه يبدأ ~~بالتعمير الضرورى حتى لو استغرق جميع الغلة صرفت كلها إليه ولا يعطى أحد ~~ولو إماما أو مأذونا فلو فضل عن التعمير شئ يعطى ما كان أقرب إليه مما كان ~~فى قطعة ضرر بين. # هذا إذا كان للوقف غلة يمكن تعميره منها فان لم تكن له غلة أو كانت ولكن ~~لا تكفى عمارته استدان المتولى لها بأمر القاضى. # قال صاحب الدر لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة ~~الوقف كتعمير وشراء بذور فيجوز بشرطين - الأول إذن القاضى. # الثانى أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من إجارتها. # وجاء فى حاشية رد المحتار تعليقا على ذلك أطلق الإجارة فشمل الطويلة منها ~~ولو بعقود فلو وجد ذلك لا يستدين إفادة البيرى وما سلف من أن المفتى به ~~بطلان الإجارة الطويلة فذاك عند عدم الضرورة - وقال نقلا عن الدر المنتقى ~~فى كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى المرمة أجر بيتا أو بيتين ~~وأنفق عليه. # وفى رواية يؤذن للناص بالنزول سنة ويؤجر سنة أخرى ويرم من أجرته. # وقال الناطفى القياس فى المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته محيط. # وفى البر جندى والظاهر أن حكم عمارة المسجد والحوض والبئر وأمثالها حكم ~~الوقف على الفقراء.. # وفى الهندية إن لم يأمر الواقف بالاستدانة تكلموا فيه والأصح أنه إن لم ~~يكن له بد منه يرفع الأمر إلى القاضى حتى يأمر بالاستدانة كذا قال الفقيه ~~رحمه الله تعالى ثم يرجع فى الغلة كذا فى المضمرات. # ما سبق من النصوص يظهر أن العمارة الضرورية التى لابد منها لإعادة ~~الموقوف إلى الحالة التى كان عليها حتى يؤدى الغرض المقصود منه مقدمة على ~~جميع المستحقين وأرباب الشعائر وللمتولى أن يصرف غلة الوقف على جميع ~~المستحقين وأرباب ms3487 الشعائر وللمتولى أن يصرف غلة الوقف فى سبيلها وإن لم ~~يأخذ المستحقون شيئا منها فإذا لم يكن للوقف غلة متوفرة أجره ولو لمدة ~~طويلة لمن يرغب فيه بأجرة معجلة وعمر بها. # فإن لم يجد من يرغب فى التأجير على هذا الوجه استدان على الوقف بإذن ~~القاضى ما يعمره به ثم يؤدى الدين من غلته المستقبلة حتى يخلص عينه من ~~الدين ومنع رواتب المستحقين لعمارته لأن سداد الدين مقدم على الدفع إلى ~~المستحقين كالعمارة سواء بسواء. # ولم يرد نص عن فقهاء الحنفية يجيز بيع أعيان الوقف العامرة (كقطعة الأرض ~~المسئول عنها) فى عمارة باقيها المخربة كالمسجد المسئول عنه. # نعم انهم ذكروا أنه إذا تخرب الوقف جميعه وخرج عن دائرة الانتفاع به جاز ~~لمتوليه باذن القاضى إليه وشراء عين غيره تكون ذات ريع يضمن راتبا مستمرا ~~للمستحقين. # فإن لم يمكن شراء عين أخرى كذلك بطل الوقف وصرف الثمن إلى ورثة الواقف إن ~~وجدوا وإلا إلى الفقراء - وهذا فى وقف غير المسجد - أما فى وقف المسجد ~~فالصحيح المفتى به الذى اختاره أكثر المتأخرين للفتوى أن المسجد وموقوفاته ~~تبقى مسجدا أبدا إلى يوم القيامة. # فلو تخرب وانصرف الناس عنه إلى مسجد آخر غيره وخيف على أنقاضه الضياع جاز ~~بإذن القاضى بيع أنقاضه وجميع لوازمه وصرف ثمنها فى عمارة ومصالح أقرب مسجد ~~إليه. # وتبقى العرصة بعد ذلك مسجدا لأن أداء الصلاة فيها ممكن مع ذلك - وليس ~~المسجد المسئول عنه كذلك لأن ريع القطعة الموقوفة عليه فى السنين الماضية ~~من تاريخ تخربه إلى الآن مضافا إليها أجرتها فى أعوام قادمة وذلك متيسر ~~بأجرة معجلة مع مبلغ المائة جنيه المتبرع بها من البلدة المذكورة مما يمكن ~~إصلاح المسجد بمجموعة دون حاجة إلى بيع هذه القطعة - على أن الواجب كما ذكر ~~صاحب أنفع الوسائل أن يعمر مثل هذا المسجد من بيت مال المسلمين - هذا قد ~~نقل المرحوم الشيخ عشوب فى كتاب الوقف صفحة 154 أن المرحوم الشيخ أحمد ~~إبراهيم بك وكيل كلية الحقوق ذكر فى بحثه المنشور بالعدد ms3488 السابع من مجلة ~~القانون والاقتصاد عن المنتهى وشرحه أن الإمام أحمد رضى الله عنه يقول ~~بجواز بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة الموقوف عليها. # فان كان الموقوف علينين على جهة واحدة من واقف واحد فتابع إحداهما لإصلاح ~~الأخرى ز وكذلك إذا كان الموقوف عينا واحدا بيع بعضها لإصلاح باقيها. # فان تعدد الواقف أو اختلفت الجهة لم يجز البيع وهو قول حق لو أخذ به حل ~~مشاكل كثيرة وأمكن بناء عليه بيع القطعة المسئول عنها وصرف ثمنها فى عمارة ~~هذا المسجد حتى يعود إلى حالته الأولى فى أقرب وقت دون انتظار ما يجود به ~~المتصدقون وقد لا يستجيبون. # ورأى الحنابلة المذكورة هو ما أخذت به الفقرة الأخير من المادة 55 من ~~قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. # فإذا أراد المتولى على هذا الوقف أن يبيع من نصف الفدان الموقوف على ~~المسجد شيئا منه أو أن يبيعه كله فليعرض الأمر على المحكمة المختصة لتصدر ~~قرارها بما تراه صالحا للمسجد الموقوف عليه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P051 ### | وقف استحقاقى على المعاتيق وتفسير شرط ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى 1376 هجرية - 10 ديسمبر 1956 م ### | المبادئ # 1 - إذا ذكر الواقف جملة متعاطفات ثم أعقبها بصفة صالحة للجميع فإن الصفة ~~ترجع إلى المعطوف الأخير فقط عند الحنفية - ويرى الإمام هلال وصاحب الإسعاف ~~- أنها ترجع إلى الجميع وهذا مقتضى مذهب الشافعية مادامت الصفة مجردة. ### | 2 - # إذا كانت الصفة مقترنة بنص أو قرينة يدل أحدهما على العموم فلا خلاف فى ~~الأخذ بما يرجحه النص أو القرينة. ### | 3 - # قول الواقفة (كل منهم، كل منهن) يفيد الإحاطة على سبيل الإفراد فى خصوص ~~اللون فقط ولا أثر له فى الاستحقاق ما دامت الواقفة قد عينت كل مستحق باسمه ### | السؤال # من السيد / محمود سليمان قال إنه ورد بكتاب الوقف الصادر من المرحوم الست ~~نازلى هانم كريمة المرحوم سليمان باشا الفرنساوى أمام مصر القديمة ~~الابتدائية الشرعية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 العبارة الآتية وهى (والحصة ~~التى قدرها عشرة قراريط ونصف قيراط ms3489 من ذلك تكون وقفا على معاتيق الست ~~الواقفة المذكورة السبعة وهم جلزار وحسن هال ويلدز وجلناس وشهريت وبريكة ~~الجركسية الجنس كل منهن وخالد أغا الحبشى بالتسوية بينهم جميعا مدة حياتهم، ~~والحصة التى قدرها عشرة قراريط باقى ذلك تكون وقفا على مريم حرة الأصل بنت ~~محمد خاطر وعلى معاتيق الست الواقفة المذكورة التسعة وهم مفيدة ولبيبة ~~ومبروكة وفرحات وفتنة وفرج الأسود كل منهم وواصفة وبلاب وعنبر الحبشى كل ~~منهم بالتسوية بينهم جميعا مدة حياتهم وأنه ورد أيضا بكتاب الوقف الصادر ~~أيضا من الواقفة المذكورة أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 9 يناير سنة 1908 ~~العبارة الآتية وهى (ومنها أن يكون لعتيقات الست الواقفة المذكورة وهن ~~مجبوبة واجلزار وحسن هال ويلدز وجلناس وشهريت وبريكة البيضا كل منهن ومفيدة ~~ولبيبة ومبروكة وفتنة وفرحات الشروط كل منهن وتابعتها مريم حرة الأصل الخ) ~~وطلب السائل بيان ما جاء فى شرطى الواقفة المذكورين بخصوص لون مفيدة معتوقة ~~الواقفة وإحدى الموقوف عليهم فى الوقفين - المشار إليهما بمقتضى هذين ~~الشرطين ت هل يستفاد من عبارة هذين الشرطين ان مفيدة المذكورة سوداء اللون ~~أو أنها بياض وما هو المقصد من عبارتى (كل منهم) الواردة فى الشرط الأول ~~(وكل منهن) الواردة بالشرط الثانى هل تنصرف إلى النصيب أو إلى اللون ### | الجواب # إن مقتضى أصول مذهب الحنفية أن الواقف إذا ذكر جملة متعاطفات ثم أعقبها ~~بصفة صالحة للجميع كما فى هذه الحادثة فإن هذه الصفة ترجع للأخير من هذه ~~المتعاطفات فقط ولا ترجع إلى غيره من المعطوف عليهم لكن نص الإمام هلال من ~~فقهاء الحنفية أن هذه الصفة ترجع إلى جميع المتعاطفات، ومثل ذلك جاء فى ~~الإسعاف. # وهذا الرأى الأخير هو مقتضى مذهب الشافعية إلا أن هذا الاختلاف لا يكون ~~له أثر على ما يؤخذ من القواعد العامة لمذهب الحنفية إلا إذا كانت الصفة ~~مردة غير مقترنة بنص أو قرينة يدل أحدهما على عموم الوصف لجميع المتعاطفات، ~~أما إذا وج نص أو قرينة رجح ذلك فإن هذا الاختلاف لا يظهر له أثر مطلقا، ms3490 ~~ففى حادثة السؤال قد وجد فى كلا الشرطين نص يدل على عموم هذه الصفة لجميع ~~المتعاطفات التى قبلها وهو قول الواقفة فى الشرط الأول (كل منهم) بعد ذكر ~~لفظ الأسود وقولها فى الشط الثانى (كل منهن) بعد ذكر لفظ السوداء فقولها فى ~~الشرط الأول (الأسود وكل منهم) وقولها فى الشرط الثانى السوداء كل منهن ~~فيكون كل منهما جملة مستأنفة معناه أن كلا من المعاطفات موصوف بالسواد، ~~فكأنها قالت لا يستحق أحد من هذه المتعاطفات إلا إذا كان موصوفا بوصف ~~السواد، والسبب فى أن الواقفة ذكرت هذه العبارة فى الشرط الأول بصيغة ~~التذكير وفى الشرط الثانى بصيغة التأنيث هو أنه قد وجد بين المتعاطفات فى ~~الشرط الأول ذكر هو (فرج) فقلبت التذكير إلى التأنيث، أما فى الشرط الثانى ~~فلم يوجد بين المتعاطفات ذكر فذكرت العبارة بصيغة التأنيث، ومن كل هذا يتضح ~~أن مفيدة المسئول عنها والموقوف عليها بمقتضى الشرطين المذكورين سوداء ~~اللون بصفة قاطعة دون خلاف أو نزاع وأن عبارة (كل منهم) و (كل منهن) تفيد ~~الإحاطة على سبيل الإفراد فى خصوص اللون ولا علاقة لها ببيان النصيب إذ ~~النصيب بينته الواقفة بعد ذلك، ومما تجب مراعاته أن هذا الوصف ليس له أثر ~~فى استحقاق مفيدة المذكورة بعد أن عينتها الواقفة باسمها ما دام لا يوجد ~~لها معتوقة أخرى موقوف عليها تسمى بهذا الإسم، فإذا وجد لها معتوقة أخرى ~~بهذا الإسم فإن الوصف فى هذه الحالة يكون له اثر فى تعيين المستحقة منهما. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P052 ### | ### | وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف # بالقرائن ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1376 هجرية - 19 فبراير 1957 م ### | المبادئ # 1 - الوقف على النفس ثم على الزوجة ومن بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا ~~الخ يشمل أولاد الواقف من غيرها كما يشمل أولاد زوجته من غيره ما يشمل ~~أولاد كل منهما من الآخر ما لم يوجد نص أو قرينة فى كتاب الوقف يوضح غرض ~~الواقف ويقيد إطلاقه. ### | 2 - # قول الواقف (على أن ms3491 من مات من ذرية الواقف المذكور) الخ وقوله (فإن لم ~~يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف) واشتراط النظر ~~بعده وبعد زوجته للأرشد فالأرشد من ذريته. # كل هذه قرائن على أن غرض الواقف هو حصر استحقاق وقفه بعد الخيرات والسكنى ~~فى ذريته هو خاصة سواء كان مرزوقا بهم من زوجته الموقوف عليها أو من غيرها. ### | 3 - # غرض الواقف يصح مخصصا متى قامت القرينة القاطعة عليه. ### | 4 - # حرمان الواقف أولاد البطون من ذريته حرمانا أبديا لا يعقل معه قصد إعطاء ~~أولاد زوجته من غيره لمنافاة ذلك لغرض الواقف وقصده. ### | 5 - # بصدور القانون 180 سنة 1052 يعتبر نصيب كل مستحق ملكا خالصا له طبقا ~~للمادة 3 منه. ### | 6 - # تفرز للخيرات حصة تفى غلتها الوفاء بها بعد صدور القانون 180 سنة 1952 ~~طبقا للمادة 2 منه ### | السؤال # من السيد / محمد عزمى. # قال إن المرحوم سليمان طاهر ابن الحاج حسين أغا أوقف وقفا وأطلعن على ~~صورة غيرة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم سليمان طاهر ابن الحاج ~~حسين أغا مصيلى بتاريخ غرة المحرم سنة 1281 هجرية وتبين أنه أوقف العين ~~المبينة بكتاب وقفه المذكور وأنشأه على نفسه ثم من بعده على زوجته الست ~~عبيدة بنت على أبو سعد القونى ثم من بعدها على أولادهما ذكورا وإناثا حسب ~~الفريضة الشرعية ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد ~~طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الذكور والإناث من أولاد الظهور دون ~~أولاد البطون ثم من بعدهم على من يوجد من عتقاء الواقف أو عتقاء ذريته كذلك ~~إلى أن قال على أن من مات من ذرية الواقف المذكور وترك ولدا أو ولد ولد من ~~أولاد الظهور انتقل نصيبه إليه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ~~ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه ~~لمن يوجد من ذرية الواقف أو عتقائه أو عتقاء عتقائه على النص والترتيب ~~المذكورين ن ms3492 وشرط النظر من بعده هو وزوجته للأرشد فالأرشد من ذريته ونسلهم ~~وعقبهم، وشرط أن يصرف من ريع هذا الوقف بعضه فى وجوه بر عينها، وأنه إذا ~~كان أحد من أخوات الواقف خاليا من أزواج واحتاج للسكنى يكون له حق السكنى ~~فى المنزل المذكور مادام خاليا إلى آخر ما جاء بكتاب الأول - وتبين من ~~السؤال أن الست عبيدة زوجة الواقف الموقوف عليها المذكورة توفيت قبله ثم ~~توفى الواقف بعدها قبل سنة 1900 دون أن يغير فى هذا الوقف وترك أولاده أحمد ~~من زوجته غير زوجته عبيدة المذكورة ومحمد وحسيبة وفطومة وعبد الله من زوجته ~~عبيدة الموقوف عليها، ثم توفى هؤلاء الأولاد جميعا بعد وفاة الواقف ووفاة ~~زوجته وقبل سنة 1940 وترك كل منهم ذرية - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ~~مدلول قول هذا الواقف (ثم من بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا) هل يشمل ~~أولاد الواقف من غيرها وأولاد زوجته المذكورة من غيره وأولاد كل منهما من ~~الآخر أو أن هذا اللفظ لا يشمل إلا بعض هؤلاء الأولاد دون البعض الآخر ### | الجواب # إن الأصل فى قول الواقف (ثم من بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا) عند ~~الإطلاق يشمل أولاده من غير زوجته عبيدة الموقوف عليها المذكورة ويشمل أيضا ~~أولاد هذه الزوجة من غيره كما يشمل أولاد كل منهما من الآخر ولك ما لم يوجد ~~فى كتاب الوقف نص أو قرينة يفصح أحدهما عن غرض الواقف ويقيد إطلاق لفظ ~~(أولادهما) وفى هذه الحادثة قد وجدت فى كتاب الوقف قرائن متعددة تقطع بأن ~~غرض الواقف من لفظ (أولادهما) هو أولاده وذريته خاصة سواء أكان مرزوقا بهم ~~من زوجته عبيدة الموقوف عليها أم من زوجة أخرى، ومن هذه القرائن - إن لم ~~تكن نصا صريحا - قول الواقف بعد ذكر هذا اللفظ فى الشروط الاستثنائية (على ~~أن من مات من ذرية الواقف المذكور الخ) وقوله (فإن لم يكن له إخوة ولا ~~أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف) ومنها أنه شرط النظر بعده وبعد ~~زوجته للأرشد فالأرشد ms3493 من ذريته فهذه الشروط إن لم نعتبرها نصا صريحا مقيدا ~~لإطلاق لفظ (أولادهما) . # فإنها تعتبر على الأقل قرائن تدل على أن غرض الواقف هو حصر استحقاق وقفه ~~هذا بعدما شرطه للخيرات وحق سكنى لمن يحتاج لذلك من أخواته فى ذريته هو ~~خاصة المرزوق بهم من زوجته المذكورة ومن غيرها لأن لفظ (ذريته) مضاف للواقف ~~أو للضمير العائد عليه فيشمل جميع أولاده وذريته دون قيد أو شرط، والمنصوص ~~عليه فقها أو غرض الواقف يصلح مخصصا إذا قامت القرينة على ذلك، وقد وجدت ~~هذه القرائن التى تكاد تكون نصا فى ذرية الواقف خاصة وهذا هو ما يتفق مع ~~إرادة الواقفين ويتمشى مع أغراضهم. # أما أولاد زوجة الواقف المذكورة من غيره فلا يشملهم لفظ (أولادهما) ~~للقرائن المذكورة، ولأنه ليس من المعقول أن يحرم الواقف أولاد البطون من ~~ذريته من الاستحقاق فى هذا الوقف حرمانا أبديا ثم يقصد إعطاء أولاد زوجته ~~من غيره المر الذى تظهر منافاته جليا لغرض هذا الواقف وقصده، وهذا كله على ~~اعتبار أن هذه الشروط كلها قرائن فقط وهو أقل الاحتمالين، فإذا اعتبرناها ~~نصا صريحا وهى متأخرة عن لفظ (أولادهما) كان العمل بالمتأخر من الشروط إذا ~~تعذر العمل بها كما ظهور منصوص على ذلك فقها وهنا العمل بها متعذر، لأنه لا ~~يعقل كما قلنا أن يرحم الواقف أولاد البطون من ذريته ويعطى أولاد هذه ~~الزوجة من غيره - وبناء على كل ما ذكر يكون أحمد ابن الواقف المرزوق به من ~~زوجة غير زوجته عبيدة الموقوف عليها مستحقا هو وذريته من أولاد الظهور فى ~~هذا الوقف، وحيث إن هذا الوقف فيما عدا ما شرطه الواقف للخيرات وحق السكنى ~~لمن يتحقق فيها شرطه من أخواته مرتب الطبقات بين الموقوف عليهم من أولاد ~~الظهور ولم ينص فيه الواقف على جعله بمنزلة أوقاف متعددة، ومنصوص فيه على ~~التفاضل بين الذكر والأنثى فى طبقة الأولاد الأولى بعد الواقف وزوجته ولم ~~ينص عليه ولا على التسوية فيما عداها من الطبقات - فبوفاة أولاد الواقف ~~الخمسة أحمد ومحمد وعبد ms3494 الله وحسيبة وفطومة قبل سنة 1940 وهم أفراد الطبقة ~~الأولى من أولاده تنقض القسمة من تاريخ وفاة آخر واحد منهم وتستأنف قسمة ~~جديدة بين أفراد الطبقة التالية لطبقتهم من أولاد الظهور ذكورا وإناثا وهم ~~الموجودون حينذاك من أولاد أحمد ومحمد وعبد الله فقط، ويقسم بينهم فاضل ريع ~~هذا الوقف بالسوية بين الذكر والأنثى، وذلك لأن هذا الوقف مرتب الطبقات ~~فتنقض فيه القسمة بانقراض هذه الطبقة، ولم ينص الواقف على التفاضل ولا على ~~التسوية فيما عدا الطبقة الأولى، فتكون القسمة بالسوية كما هو منصوص عليه ~~ذلك فقها، أما أولاد كل من حسيبة فطومة فإنهم لا يستحقون شيئا بعد وفاتها ~~لأنهم أولاد بطن نص الواقف على حرمانهم كما ذكرنا. # وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ~~يصير نصيب كل من كان موجودا فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ ~~العمل بهذا القانون من أولاد أحمد ومحمد وعبد الله ذكرا كان أو أنثى ملكا ~~له من هذا التاريخ طبقا للمادة الثالثة منه - أما استحقاق الخيرات التى ~~عينها الواقف فإنها تفرز لها حصة تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للمادة ~~الثانية من هذا القانون - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV07P053 ### | ### | وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف # ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية 1377 هجرية - 26 ديسمبر 1957 م ### | المبادئ # 1 - نص الواقف على التفاضل فى الطبقة الأولى من أولاده وعدم نصه عليه ولا ~~على التسوية فى باقى الطبقات يقتضى أن تكون القسمة التفاضل فى الطبقة ~~الأولى فقط. ### | 2 - # قول الواقف بعد ذلك فى آخر إنشائه وشروطه (يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى ~~حين انقراضهم أجمعين) يقتضى أن تكون القسمة بالتفاضل أيضا فى باقى الطبقات، ~~لأن هذا القول منه قرينة على عدم اعتباره ساكتا عن بين كيفية القسمة فيما ~~عدا الطبقة الأولى ### | السؤال # من السيد خليل رأفت المتضمن أن المرحوم أحمد باشا وقف الأعيان المبينة ~~بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 14 ربيع الثانى ms3495 ~~سنة 1279 وأنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد وعلى زوجته الست شمس نور ~~البيضاء والست إيرد كمان البيضاء بنت عبده على أن يكون نصيب لك زوجة من ~~الزوجتين مثل نصيب بنت من بنات سعادة الواقف المذكور، ثم من بعد كل منهم ~~فعلى أولاد الواقف ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم ~~فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ~~ونسلهم وعقبهم وقفا مرتب الطبقات، ومشروط فيه أن من مات منهم عن فرع انتقل ~~نصيبه إلى فرعه، فإن لم يكن له فرع انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين ~~له فى الدرجة والاستحقاق، فإن لم يكن له أخوة ولا إخوات فلأقرب الطبقات ~~للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، ومن مات من الموقوف عليهم قبل ~~دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة ~~والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان الأصل حيا باقيا يتداولون ~~ذلك بينهم كلك إلى حين انقراضهم أجمعين، واشترط شروطا منها أن الثمانية ~~والخمسين فدانا نصف قيراط من فدان الكائنة بناحية جروان تكون وقفا على ~~محمود رفعت ثم من بعده فعلى أولاد وأولاد أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ ~~الأنثيين على النص والترتيب المشروحين أعلاه، ومنها أن الخمسين فدانا وثمن ~~فدان وثلثى قيراط على إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان. # من ذلك خمسة وثلاثون فدانا وثمن فدان وثلثا قيراط لإبراهيم رأفت والباقى ~~وهو خمسة عشر فدانا تكون لزوجته المذكورة، ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده ~~وأولاد أولاده على الأصل والترتيب المشروحين فى ذرية سعادة الواقف المشار ~~إليه، وبمقتضى حجة صادرة من هذا الواقف فى سنة 1302 هجرية ذكر فيها نصيب ~~إبراهيم رأفت وزوجته وكذلك نصيب محمود رفعت بنفس الألفاظ والعبارات والشروط ~~الواردة بكتاب وقفه الأصلى الصادر فى سنة 1297 هجرية ثم بمقتضى إشهاد تغيير ~~آخر صادر من الواقف المذكور فى ms3496 سنة 1314 هجرية أخرج فيه محمود رفعت المذكور ~~وذريته من الثمانية والخمسين فدانا ونصف قيراط بناحية جروان المبينة بكتابى ~~الوقف والتغيير السابقين المذكورين أولا وثانيا وهذه الأطيان هى التى كان ~~الواقف قد جعلها بعد وفاته وقفا على محمود رفعت ثم من بعده فعلى أولاده ~~وأولاد أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب ~~المشروحين بكتابى الوقف والتغيير المذكورين أولا وثانيا، وجعل هذه الأطيان ~~وقفا من بعده على إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان بحيث يكون لإبراهيم رأفت منها ~~أربعون فدانا ونصف قيراط ولزوجته كلفدان عشرة أفدنة وللست كناريا ثمانية ~~أفدنة، وجعل أطيانا أخرى فى جهة غير جروان على زوجة المرحوم محمود رفعت هى ~~الست خديجة هانم وولدى بنته هما محمد وزينب القاصرين، وقال الواقف بخصوصهم ~~فى إشهاد التغيير الصادر منه فى سنة 1314 هجرية ثم من بعد كل من الست خديجة ~~هانم ومحمد وزينب القاصرين المذكورين يكون نصيبه من ذلك لأولاده وذريته على ~~النص والترتيب المشروحين بكتابى الوقف والتغيير المذكورين أولا وثانيا - ~~ولم نطلق على كتاب الوقف وإشهادى التغيير المذكورة وطلب السيد السائل بيان ~~الحكم الشرعى فيما يأتى - أولا هل بمقتضى شروط الواقف فى كتاب وقفه تكون ~~القسمة بين الذكور والإناث بالتفاضل بينهما فى الطبقة الأولى فقط أو أن هذا ~~التفاضل يكون فى جميع الطبقات ثانيا ذكر الواقف بالنسبة لإبراهيم رأفت ~~وزوجته كلفدان قوله ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاد أولاده ~~على النص والترتيب المشروحين فى ذرية سعادة الواقف المشار غليه. # فهل يكون الاستحقاق بالنسبة لذرية إبراهيم رأفت وزوجته كفلدان مطابقا كل ~~التطابق للشرط الخاصة بذرية الواقف. # ثالثا: توفيت الست كلفدان فى سنة 1907 وآل استحقاقها لابنها حسن رأفت ~~وبنتها تفيدة وقسم نصيبها بينهما بالتفاضل، واستمر الحال على ذلك إلى أن ~~توفيت تفيدة سنة 1952 دون معارضة وكذلك توفى إبراهيم رأفت فى سنة 1954 عن ~~ولديه حسن وتفيده وآل الموقوف عليه إليهما منقسما بينهما بالتفاضل أيضا، ~~واستمر الحال على ذلك إلى أن توفيت تفيدة بالتاريخ المذكور دون ms3497 معارضة، فهل ~~يجوز لأحد من ورثة تفيده بعد هذا الزمن الطويل وبعد حل الوقف على غير ~~الخيرات أن ينازع فى استحقاق تفيدة رابعا هل لورثة الست تفيدة فى دعوا أنه ~~لا تفاضل بينها وبين شقيقها حسن رأفت وأن استحقاقهما فى وقف رشيد باشا ~~المذكور كان يجب أن يكون متساويا بينهما على أساس أن التفاضل لا يكون إلا ~~بالنسبة للطبقة الأولى وهل يعتبر كل من حسن رأفت وتفيدة طبقة أولى بالنسبة ~~للموقوف إليه والديهما إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان ### | الجواب # عن السؤال الأول إن هذا الواقف وإن نص على التفاضل فى طبقة أولاده الأولى ~~ولم ينص عليه ولا على التسوية فى غيرها من باقى الطبقات ومقتضى ذلك أن تكون ~~القسمة فى الطبقة الأولى من أولاد الواقف بالتفاضل بين الذكر والأنثى وتكون ~~بالسوية فى باقى الطبقات إلا أن الواقف قال فى آخر إنشائه وشروطه - ~~يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين - ومعنى هذه العبارة أن ~~الموقوف عليهم فى جميع طبقات هذا الوقف يتداولون الموقوف ويستحقونه ~~كالتداول المبين قبل ذلك وما بينه الواقف قبل ذلك هو قسمة الريع بالتفاضل ~~بين الذكر والأنثى - وحينئذ يقسم فاضل ريع هذا الوقف بين أولاد الواقف ~~وذريته للذكر ضعف الأنثى فى جميع الطبقات لا فى الطبقة الأولى وحدها، لأن ~~هذه العبارة تعتبر قرينة قائمة على أن الواقف لا يعتبر ساكنتا عن بيان ~~كيفية القسمة فيمن عدا الطبقة الأولى فهى مظهرة لغرضه فى تفضيل الذكر على ~~الأنثى من ذريته فى جميع الطبقات وما جاء فى تنقيح الحامدية من أن الأصل فى ~~باب الواقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل ولم يشترطه فيما عدا ~~الأولاد فلا يعدل عن الأصل ولم تقم قرينة تدل على خلاف الأصل حتى يسوى بين ~~المتقاضيين لأن عبارة الواقف المذكورة هى القرينة الدالة على خلاف الأصل ~~فلا خلاف بين ما ذكرناه وبين ما جاء بالتنقيح - عن السؤال الثانى هذه ~~الشروط المذكورة فى أولاد وذرية الواقف هى التى تطبق على ذرية إبراهيم رأفت ~~وزوجته كلفدان ومنها التفاضل ms3498 بين الذكر والأنثى فى جميع طبقات ذريتهما عملا ~~بقول الواقف ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاده عن السؤال ~~الثالث وإذ تبين هذا تكون القسمة بالتفاضل بين حسين رأفت وشقيقته تفيدة أى ~~للذكر منهما ضعف الأنثى مما آل إليهما مما هو موقوف على والديهما إبراهيم ~~رأفت وكلفدان - عن السؤال الرابع وبناء على ما ذكر فلا يصح لأحد من ورثة ~~تفيدة الادعاء بأن ما آل إلى تفيدة وشقيقها حسين رأفت يقسم بينهما بالتساوى ~~وإنما يقسم بينهما بالتفاضل طبقا لما ذكرنا ويعتبران طبقة ثانية بالنسبة ~~للموقوف على والديهما. # ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله أعلم # PageV07P054 ### | وقف استحقاقى و ### | تفسير شرط الواقف # ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1377 هجرية - 25 فبراير 1958 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة بنت الواقفة سنة 1950 بعد الاستحقاق عن أخ وأولاد أخ ينتقل ~~استحقاقها إلى أخيها خاصة عملا بقول الواقف. ### | 2 - # نص الواقفة على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله لا يجعل لأولاد ~~الأخ استحقاقا عن أبيهم مع الأخ لسبق قولها (إن نصيب العقيم لمن يوجد من ~~إخوته وأخواته) وهذا شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة العقيم ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد محمود وعلى صورة رسمية من كتاب ~~الوقف الصادر من المرحومة سيدة أحمد عيد سالم أمام محكمة الجمالية الشرعية ~~بتاريخ 7 فبراير سنة 1924 وتبين أنها أنشأت وقفها هذا على نفسها ثم من ~~بعدها فعلى أولادها وهم محمود وسيد المرزوقان لها من مطلقها محمد منطاوى ~~أحمد وفهيمة المرزقة بها من مطلقها عثمان الشرقاوى حسن بالسوية بينهم للذكر ~~مثل الأنثى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا وقفا مرتب الطبقات ~~بالسوية بين الذكر والأنثى فى جميع الطبقات ومشروط فيه هذا أن من مات منهم ~~بعد الاستحقاق عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه فإن مات عقيما انتقل ما يستحقه ~~فى هذا الوقف لمن يوجد له من إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة ~~والاستحقاق للذكر مثل الأنثى، فإن لم يكن ms3499 له إخوة ولا أخوات رجع نصيبه لأهل ~~الوقف وصرف مصرفه، وإن من مات منهم قبل الاستحقاق عن فرع قام فرعه مقامه فى ~~الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث يشارك من فى درجة أصله ~~فى لك ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا إلى حين انقراضهم أجمعين، وتبين ~~من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت سنة 1926 فآل ريع هذا الوقف إلى ~~أولادها الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم ثم توفى ابنها سيد سنة 1928 عن ~~أولاده ثلاثة ذكور وأنثيين فانتقل استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف إليهم ~~بالسوية بينهم. # ثم توفيت بنتها فهيمة سنة 1950 عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد ~~المذكورين. # ثم توفى ابنها محمود سنة 1956 عن زوجته وأولاده ذكرا وأربع إناث فقط. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يؤول إيه نصيب فهيمة ~~المتوفاة عقيما. # هل يستحقه أخوها محمود فقط أو يشاركه فيه أولاد أخيها سيد. # وما مصير نصيب محمود بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات ### | الجواب # إنه بوفاة فهيمة بنت الواقفة بعد الاستحقاق سنة 1950 عقيما عن أخيها ~~محمود وأولاد أخيها سيد ينتقل نصيبها إلى أخيها محمود الخاصة، عملا بقول ~~الواقفة (فإن لم يكن له أحد من هؤلاء بأن مات عقيما انتقل ما يستحقه من هذا ~~الوقف لمن يوجد من إخوته وأخواته المشاركين فه فى الدرجة والاستحقاق الخ) ~~ولا يشاركه فى هذا النصيب أولاد أخيها سيد وإن نصت الواقفة على قيام فرع من ~~مات قبل الاستحقاق مقام أصله ن لأنها ذكرت فى هذا الشرط أن نصيب العقيم لمن ~~يوجد من إخوته وأخواته فهو شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة ~~العقيم وسيد لم يكن موجودا وقت وفاتها لوفاته قبلها فيكون نصيبها لأخيها ~~محمود الموجود وقت وفاتها، وعلى ذلك يكون لمحمود من ريع هذا الوقف ثلثاه ~~وثلثه الباقى لأولاد أخيه سيد. # وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ~~يصبح نصيب كل واحد من المذكورين حسب التوزيع المذكور ملكا له من ms3500 يوم 14 ~~سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة ~~منه - ثم بوفاة محمود ابن الواقفة سنة 1956 بعد هذا التاريخ وبعد أن صار ~~استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف ملكا له يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنه يرثه ~~ورثته الشرعيون طبقا لأحكام قانون المواريث كباقى تركته، وحيث إنه ترك زوجة ~~وأولادا ذكرا وأربع إناث يكون لزوجته ثمن تركته ومنها هذا الاستحقاق فرضا ~~لوجود الفرع الوارث ولأولاده السبعة الأثمان الباقية للذكر ضعف الأنثى ~~تعصيبا. # وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV07P055 ### | ### | تفسير شرط الواقف # ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم 1385 هجرية - 25 مايو 1965 م ### | المبادئ # 1 - قول الواقف (على أنه إن توفى أحد الموقوف عليهما قبل الاستحقاق أو ~~بعده ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود على قيد الحياة من الموقوف ~~عليهما) يقتضى أن يؤول الاستحقاق بوفاة أحدهما إلى أخيه الموقوف عليه فقط ~~دون غيره. ### | 2 - # لا يدخل الإخوة لأم فى الاستحقاق بناء على أنهم من ورثة من مات لأنهم غير ~~موقوف عليهم ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من الأستاذ عبد الرؤوف قبطان المحامى بالاستئناف ~~العالى بكفر الشيخ المقيد برقم 324 سنة 1965 وعلى الصورة العرفية من كتاب ~~الوقف والبيان المرافقين. # وقد تضمن كتاب الوقف أن المرحومة ست العز كريمة المرحوم يوسف العبد ابن ~~على وقفت ما هو معين بكتاب وقفها الصادر منها أمام محكمة كفر الشيخ الشرعية ~~بتاريخ 14 رمضان سنة 1327 هجرية 12 يونية سنة 1919 م وقد جعلته على نفسها ~~مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على أخويها لبيها محمد ~~الشامى يوسف العبد وعلى المغازى يوسف العبد مناصفة بينهما مدة حياتهما ولم ~~يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود من الموقوف عليهما ومن بعد كل منهما ~~يكون نصيبه لأولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه بترتيب الطبقات على ~~الوجه الوارد بالإنشاء والشروط المدونة بكتاب الوقف، وجعلت آخره جهة بر لا ~~تنقطع. # وتضمن ms3501 الطلب والبيان أن الواقفة توفيت بتاريخ 16/3/1937 كما توفى أخوها ~~لأبيها على المغازى يوسف العبد عقيما عن غير عقب وذرية بتاريخ 1/12/1942 عن ~~أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموقوف عليه الآخر وعن أخوة لأم ذكورا ~~وإناثا. # وطلب السائل بيان ما إذا كان نصيب على المغازى يوسف العبد فى الوقف ~~المذكور يؤول إلى أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموقوف عليه الآخر أم ~~يؤول إليه وإلى إخوته لأمه (الذكور والإناث) ### | الجواب # ظاهر من كتاب الوقف أن الواقفة قد نصت على أيلولة الوقف من بعدها لأخويها ~~لأبيها محمد الشامى يوسف العبد وعلى المغازى يوسف العبد مناصفة بينهما مدة ~~حياتهما ماداما على قيد الحياة، كما نصت على أنه إن توفى أحدهما قبل ~~الاستحقاق أو بعد الاستحقاق ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود على ~~قيد الحياة من الموقوف عليهما وهذا النص يقضى بأن يكون نصيب على المغزى ~~المذكور بعد موته لأخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد المذكور الموجود على ~~قيد الحياة دون إخوته لأمه. # وقول الواقفة ولم يترك ورثة لا يدخل الإخوة لأم بإعتبارهم ورثة للمتوفى ~~لأن المقصود بكلمة ورثة الواردة فى الإنشاء إنما هم الورثة الموقوف عليهم ~~المستحقون فى الوقف دون غيرهم والأخوة لأم ليسوا من أهل هذا الوقف ولا من ~~الموقوف عليهم. # وعلى ذلك فيؤول نصيب على مغازى يوسف العبد المتوفى عن غير عقب إلى أخيه ~~لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموجود على قيد الحياة وقت وفاته وحده دون ~~إخوته لأمه طبقا لنص الواقفة المذكور آنفا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV07P056 ### | تفسير شرط الواقف ### | المفتي # محمد خاطر. # ربيع الأول 1391 هجرية - 24 مايو 1971 م ### | المبادئ # 1 - ترتيب الطبقات فى الوقف إنما يكن بأحد أمور كأن يقول الواقف (الأقرب ~~فالأقرب) أو يعطف البطون على بعضها بلفظ ثم أو ما يدل عليه كأن يقول (بطنا ~~ثم بطنا أو بطنا بعد بطن) الخ. ### | 2 - # حكم الوقف مرتب الطبقات فقها تنقض القسمة فيه بانقراض كل طبقة ويقسم ~~الريع على ms3502 عدد رؤوس الطبقة التالية الخ - أما قانونا فلا تنقض القسمة فيه ~~بذلك بل يستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه إلا إذا أدى عدم نقض القسمة إلى ~~حرمان أحد من الموقوف عليهم كنص المادة 32 من القانون 48 سنة 1946 ### | السؤال # بالطلب المقدم من الشيخ بكر بن عبد الله كمال - من الحجاز - بلدة الطائف ~~محلة قوق - المقيد برقم 250 سنة 1970 المتضمن أن واقفا شرط فى وقفه ما لفظه ~~(أولا على نفسه ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ~~على أولاد الظهور دون أولاد البطون ومن مات منهم عن ولد أو لود ولد فيكون ~~نصيبه لولده أو ولد ولده إن سفل، ومن فليس له ولد يرجع نصيبه إلى أصل ~~الغلة) ومات الواقف عن أولاد ثم مات بعض أولاده عن أولاد إلى أن مات آخر ~~الطبقة الأولى عن أولاد وهكذا إلى أن مات آخر الطبقة الثانية - وطلب السائل ~~الإفادة عما إذا كان هذا الوقف مرتبا وتقض القسمة بانقراض الطبقة الثانية ~~أو أنه غير مرتب ولا تنقض القسمة فيه بانقراض الطبقة الثانية لأن ثم لم ~~تذكر ثلاث مرات ولم يذكر الواقف البطون الثلاثة ### | الجواب # جاء فى الجزء الثالث ص 677 من كتاب رد المحتار على الدر المختار (حاشية ~~ابن عابدين) فى فصل ما يتعلق بوقف الأولاد ما يأتى (ولو قال على ولدى وولد ~~ولدى وولد ولد ولدى عم نسله وصرف إلى أولاده ما تناسلوا لا للفقراء ما بقى ~~منهم واحد وإن سفل ويستوى الأقرب والأبعد أى يشترك جميع البطون فى الغلة - ~~لعدم ما يدل على الترتيب وعلله الخصاف بأنه لما سمى ثلاثة أبطن صاروا ~~بمنزلة الفخذ وتكون الغلة لهم ما تناسلوا - إلا ان يذكر ما يدل على الترتيب ~~بأن يقول الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدى ثم على ولد ولدى أو يقول بطنا ~~بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الواقف كما لو قال ابتداء على أولادى بلفظ ~~الجمع أو على ولدى وأولاد أولادى) . # ويؤخذ من هذا النص ms3503 أن الوقف المرتب إنما يكون بأحد أمور أن يقول الأقرب ~~فالأقرب أو يعطف البطون بثم أو يقول بطنا بعد بطن وفى الوقف موضع السؤال ~~وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده بلفظ الجمع ورتب بين البطون بثم فيكون ~~وقفا مرتب الطبقات على النحو الوارد بشرطه. # وحكم الوقف المرتب أن تنقض فيه القسمة بانقراض أهل الطبقة وذلك بموت آخر ~~فرد من أفراد هذه الطبقة ويقسم الريع على عدد رؤوس أهل الطبقة التالية ~~وهكذا فى كل طبقة وهذا هو الجواب، عن السؤال وقفا لمذهب الإمام أبى حنيفة، ~~هذا وقد نص فى المادة 32 من قانون الوقف 48 سنة 1946 المعمول به فى ~~الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من 17 يونيو سنة 1946 على أنه (إذا كان ~~الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره، ومن مات صرف ما ~~استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ولا تنقض قسمة ريعه الوقف بانقراض أى طبقة ~~ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه على الوجه المبين فى الفقرة السابقة ~~إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم) كما نصت المادة 57 ~~من القانون المذكور على أنه (لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 ~~المذكورة فى الأحوال التى نقضت فيها قسمة الريع قبل العمل بهذا القانون) . # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV07P057 ### | ثمار الوقف الاستحقاقى وما يعتبر منها تركه من عدمه ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1375 هجرية - 3 يونية 1956 م ### | المبادئ # 1 - ما زرعته المستحقة فى الأرض الموقوفة على ذمتها ومن مالها الخاص تكون ~~ثماره ملكا لها ويورث عنها شرعا. ### | 2 - # انتقال الاستحقاق إلى بنتها فقط بعد وفاتها يوجب على باقى الورثة غيرها ~~أجر مثل ما يخصهم بالميراث فيما نتج من الأرض المنزرعة من وقت وفاة صاحبة ~~الاستحقاق إلى وقت جمع المحصول وإخلاء الأرض من الزراعة ويكون هذا الأجر ~~استحقاق لبنتها فى الوقف. ### | 3 - # ما صرف على الزراعة من مصاريف فى المدة يضمن كل واحد من الورثة ما ms3504 يخصه ~~فى ذلك مضافا إلى أجر مثل الأرض. ### | 4 - # ما بقى من الأرض غير المنزرعة يكون ريعها مستحقا لأمها (أصلها) مدة ~~حياتها فإذا لم تستوفه قبل وفاتها يكون تركة عنها شرعا، أما ما قابل المدة ~~بعد وفاتها فيكون استحقاق لبنتها فقط ولا شىء لباقى الورثة فيه لأنه ~~استحقاق لريع وقف فى هذه الحالة ### | السؤال # من الأستاذ الشيخ عبد القادر خالد المحامى قال إنه بتاريخ 19 يونية 1902 ~~وقفت المرحومة السيدة فاطمة هانم كريمة المرحوم محمد باشا فاضل الأعيان ~~المبينة بكتاب وقفها الصادر منها أمام محكمة مصر الشرعية بالتاريخ المذكور. # ثم توفيت الواقفة المكورة فآل إلى كريمتها السيدة خديجة رستم فاضل ريع ~~مائتين وخمسة وأربعين فدانا من أعيان هذا الوقف طبقا لإنشاء وشروط الواقفة ~~واستولت السيدة خديجة المذكورة على هذا القدر جميعه. # ثم توفيت السيدة خديجة بتاريخ 7 أغسطس سنة 1951 وكان جزء من هذه الأطيان ~~الموقوفة منزرعا قطنا على ذمتها وصرف على زراعتها من مالها الخاص، وقد جمع ~~محصول هذا القطن وبيع بمبلغ أحد عشر ألفا من الجنيهات وذلك بعد وفاتها - ~~وأنه طبقا لشروط الواقفة انتقل استحقاق ريع هذه الأطيان من بعدها إلى بنتها ~~السيدة فاطمة مرتضى فقط - أما تركتها إرثا فقد انحصرت فى بنتها المذكورة ~~وفى أبناء أخويها المتوفين قبلها إسماعيل فاضل وعمر فاضل وهم حسين وعزيز ~~ولدى عمر فاضل - وأحمد وجميل وعثمان أبناء إسماعيل فاضل فقط. # وطلب السيد السائل معرفة الحكم الشرعى فيما يعتبر تركة يقسم بين ورثة ~~السيدة خديجة المذكورة طبقا لأحكام قانون المواريث وما يعتبر استحقاق فى ~~الوقف المذكور لبنتها باعتبارها المستحقة الوحيدة لهذه الأطيان جميعها بعد ~~وفاة والدتها ساء فى ذلك ما كان منزرعا قطنا على ذمتها وما لم يكن كذلك ### | الجواب # إنه ظاهر من السؤال أنه لا نزاع فى أصل استحقاق السيدة فاطمة مرتضى لجميع ~~ما كانت تستحقه والدتها السيدة خديجة رستم فى هذا الوقف. # وإنما لنزاع فيما يعتبر تركة عن السيدة خديجة المذكورة من ريع الأطيان ~~التى كانت تستحقها سواء فى ذلك ما ms3505 كان منزرعا على ذمتها وما لم يكن كذلك، ~~ولبيان حكم موضوع الاستفتاء. # نقول إن ما تقضيه نصوص الفقهاء فى كتبهم ورجحوه وأفتى به المرحوم الشيخ ~~المهدى فى فتاواه وتابعه غيره من المفتين هو أن المقدار الذى زرعته السيدة ~~خديجة رستم المذكورة على ذمتها من هذه الأطيان المستحقة لها من الوقف ~~المشار إليه وصرفت عليها من مالها تكون هذه الزراعة ملكا خالصا لها وتورث ~~جميعها عنها وعند وفاتها لأنه ثمار ملكها. # ومادام استحقاق ريع هذه الأطيان قد انتقل إلى كريمتها فاطمة خاصة بعد ~~وفاتها كما جاء بالسؤال فيجب على باقى الورثة وهم أبناء أخوى الست خديجة ~~الخمسة لجهة الوقف أجر مثل ما يخصهم ميراثا من الأرض المنزرعة من وقت وفاة ~~الست خديجة رستم وهو 7 أغسطس سنة 1951 إلى حين جمع المحصول وتحلية الأرض من ~~الزراعة وتستحق هذا القدر بنتها فاطمة باعتباره استحقاق فى الوقف وهى ~~المستحقة الوحيدة له. # وحينئذ يقسم مبلغ الأحد عشر ألف جنيه بين ورثتها طبقا لأحكام قانون ~~المواريث فتستحق فاطمة ببنتها نصفها وهو خمسة آلاف ونصف فرضا ويستحق أبناء ~~أخويها الخمسة الباقى وهو خمسة آلاف ونصف بالسوية بينهم تعصيبا. # ويجب على أبناء الأخوين أجر مثل نصف الأرض المنزرعة قطنا من يوم 7 أغسطس ~~سنة 1951 وهو تاريخ وفاة الست خديجة إلى وقت تخلية الأرض من الزراعة ويعتبر ~~هذا الأجر استحقاق لريع الوقف يعطى بنتها المذكورة المستحقة الوحيدة بعدها. # وبعدها أن تجرى المحاسبة على ما عسى أن يكون صرف على القطن من مصاريف فى ~~تلك المدة ويضمن كل واحد من الورثة ما يخصه فى ذلك مضافا لأجر مثل الأرض. # أما باقى الأرض غير المنزرعة فإن السيدة خديجة تستحق من ريعها ما ابل ~~المدة التى كانت موجودة فيها على قيد الحياة إلى وفاتها، فما أصاب هذه ~~المدة ولم تستوفه قبل وفاتها يعتبر تركة عنها يقسم بين ورثتها المذكورين ~~طبقا لما ذكرناه، وأما ما قابل المدة بعد وفاتها فيعتبر استحقاقا لبنتها لا ~~يشاركها فيه أحد من باقى الورثة لأنه استحقاق ms3506 لريع وقف. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به والله سبحانه ~~وتعالى أعلم. # بسم الله الرحمن الرحيم تقديم للمرحلة الخامسة من الفتاوى الإسلامية ~~الصادرة عن دار الافتاء المصرية فى أحكام المواريث بقلم صاحب الفضيلة ~~الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الحمد لله الذى قدر ~~فهدى، ذى الطول والانعام، والشكر لله الأكرم، الذى علم بالقلم، علم الإنسان ~~ما لم يعلم. # والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، خاتم النبيين ~~الذى أرسله الله بالهدى والدين الحق، شريعة ظاهرة بينة عادلة شاملة، ~~احتواها كتاب الله، وفصلتها سنة رسول الله. # ولقد محت هذه الشريعة ظلما وظلمات سيطرت على الإنسانية، واضاءت حياة ~~الانسان وأسعدت خاتمته بالعدل والعدالة، فما تركت من أمور هذه الحياة أمرا ~~إلا ونظمته، طلبا لاستقرار بنى الانسان وحجبا لأسباب الشقاق، والشقاق عن ~~المجتمع، ليعيش متساندا متعاونا على البر والتقوى، يعرف أن ما جمع من مال ~~إنما مآله الى غيره، الذى قد يحسن تدبيره فتنمو به الحياة، وقد يسىء الوارث ~~حيازته فيذهب هباء ويصير نقمة بعد أن جمعه المورث وعدده وربما ظن أن ماله ~~أخلده، ولأهمية المال وارثه تواردت على الإنسانية نظم وشرائع للميراث، وما ~~تزال تختلف فى ذلك أمم الأرض. # لكن شريعة الله الإسلام قد قالت كلمتها فى ذلك، فجاء القرآن عادلا، لأنه ~~حكم الله الذى خلق فسوى، قرر للتوريث نظاما، صان به نظام الملكية الفردية - ~~عقارا أو منقولا - بل وكل ما كان مثمرا يعود على مالكه بالنماء والارتقاء، ~~وأقر الإسلام انتقال الملكية إلى الورثة بمجرد موت المورث، دون توقف على ~~قضاء أو تراض ووزعت هذه الشريعة التركة بين مستحقيها توزيعا عادلا، بريا من ~~الحيف والشطط، بعد أن بينت الحقوق صحفة رقم 5027 المتعلقة بها، ورتبتها فى ~~القضاء أو الاقتضاء ولم تغفل بيان أسباب الأرث وشروط التوريث وموانعه وحظ ~~كل وارث من التركة، ومن يرث ومن يحرم أو يحجب من الأرث، وكيفية قسمة التركة ~~بين الورثة بالعدل، مقدرة للنساء حظوظا ms3507 حرمن منها فى شرائع سابقة، ولم يترك ~~التشريع الأسلامى شيئا مما يقتضيه استقرار الأمر فى انتقال ملكية التركة من ~~يد المورث إلى ورثته وذوى الحقوق عليه، إلا حدده قطعا لأسباب المغالبة ~~والمخاصمة بين الناس فى شأن الأموال الموروثة. # ولما كان للأموال أثرها البارز فى هذه الحياة وفى استقرار الصلات بين ~~الناس لاسيما فى الحفاظ على دوام المودة بين ذوى القربى، وعلاقات أفراد ~~الأسرة فيما يتوارثون حث الإسلام على تعلم وتعليم قواعد الميراث وأحكامه ~~التى فصلت فى القرآن والسنة. # وفى هذا روى ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض. # وعلموها الناس، فاتى امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان فى ~~الفريضة فلا يجدان أحدا يخبرهما. # (أخرجه أحمد والنسائى والدارقطنى، ومثله عند ابن ماجه وللحاكم فى ~~المستدرك عن أبى هريرة) وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوله تعلموا ~~الفرائض فإنها من دينكم. # ولقد برز من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضى الله عنهم فى علم ~~الفرائض كثيرون كان من أشهرهم زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن ~~مسعود. # وتوارث الفقهاء هذا العلم فيما ورثوا عن صحابة الرسول صلى الله عليه ~~وسلم. # ولما دون الفقه الإسلامى ونشأت مذاهبه كانت أحكام المواريث من أهم أبوابه ~~وأدق مباحثه وأفرده كثير من الفقهاء بالتأليف بل جعلوه علما مستقلا سموه ~~علم الفرائض، وعلم الميراث. # والخلاف بين فقهاء المسلمين فى التوريث والانصباء محصور فى مسائل قليلة، ~~لأن أحكام الميراث فى الأغلب قد قطع فيها القرآن بالقول الفصل، كالرد على ~~أحد الزوجين، وما يتعلق بأرث الحمل من أبيه وغيره. # ولقد ظل القضاء والفتوى فى مصر يجريان فى منازعات الأرث على العمل بأرجح ~~الأقوال فى فقه مذهب الأمام أبى حنيفة رضى الله عنه زمنا غير قصير أعمالا ~~لنصوص قوانين ولوائح المحاكم الشرعية التى كان آخرها المادة 280 من لائحة ~~ترتيب هذه المحاكم الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 1931 وستجد فى الفتاوى ms3508 ~~التى تنشر عن سجلات دار ألإفتاء المصرية فى هذه المرحلة الخامسة، الكثير من ~~أحكام الميراث منثورة فى صور ووقائع عديدة متنوعة، وستطلعنا هذه المرحلة ~~على نمط تتفاوت عباراته، ولا تتغاير أحكامه، ملتزمة - فيما اختلفت فيه - ~~مذهب أبى حنيفة. # وانى لأدعو الله سبحانه أن يثيب السادة الذين بذلوا ويبذلون الجهد الوفير ~~فى أختيار الفتاوى المنشورة وتأصيل مبادئها وأرساء قواعدها لافادة ~~الدارسين، ونفع السائلين أولئك العاملين - بدار الأفتاء المصرية - رجال ~~المكتب الفتى للمفتى السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعوانهم من ~~الباحثين والادارين فقد أخرجوا للناس علما موروثا طويت صحفه، ذلك لتنشر ~~وتذكر. # فلهم كل الشكر وحسن الذكر حيث تابعوا ويتابعون العمل حتى صدرت هذه ~~الفتاوى كتابا مقروءا. # ولاسرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف كل التقدير لما ~~تبذل فى نشر هذا التراث الفقهى على الناس، يتفقهون به فى دينهم. # وستتلو هذه المرحلة مرحلة أخرى لفتاوى الميراث. اللهم تقبل هذا العمل ~~خالصا لوجهك وخدمة لدينك الإسلام من كل من شارك فيه وأعان على نشره وسلام ~~على المرسلين والحمد لله رب العالمين. # شيخ الأزهر (جاد الحق على جاد الحق) # PageV07P058 ### | ### | دعوى الوقف # ### | المفتي # حسونة النواوى. # جمادى الآخرة 1313 هجرية ### | المبادئ # 1 - يشترط لصحة دعوى الوقف بيان اسم الواقف والموقوف بيانا شرعيا. ### | 2 - # يشترط فى دفع الدعوى أن يكون صحيحا ### | السؤال # بإفادة من مفتى محافظة الحدود المؤرخة فى 13 ربيع الثانى سنة 1313 بدون ~~نمرة مضمونها أنه رفع إليه صورة محضر صادر على يد حضرة قاضى محافظة الحدود ~~ونائبه ولاشتباه الأمر عليهما فيه رفعت صورته إليه ولكونه اشتبه فيه أيضا ~~يرغب الاطلاع عليه والإفادة. # ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى بعد التعريف الشرعى فى وكيل المرأة ~~آمنة بنت على كلاب بن محمد من أهالى الجزيرة بأبى الريش هو خليل بن محمد بن ~~يوسف الوكالة الشفاهية بالمجلس المقبولة به فى إثبات الوقف الآتى ذكره فيه ~~المدعى به على جابر بن عرفات بن ناصر من أهالى أسوان الحاضر من المدعى ~~وموكلته المذكورين بأن جميع حديقة النخيل التى موضعها ms3509 بالجزيرة بناحية أبى ~~الريش وذكر حدودها أوقفها المالك لها المرحوم الشيخ على كلاب بن محمد ~~المذكور حال حياته وصحته على نفسه مدة حياته وبعد وفاته على أن يشتغلها ~~بأفضل وجوه الاستغلال وبعد عمارتها يصرف الفاضل من غلتها على نفسه مدة ~~حياته، ثم بعد وفاته على بناته لصلبه آمنة الموكلة المذكورة وحليمة وظريفة ~~وفاطمة وحنيفة وعلى أولادهم ونسلم إذا توفوا وهكذا ما تعاقبوا بالسوية ومن ~~مات منهم من غير ذرية يرجع استحقاقه إلى أخواته الأشقاء وغير الأشقاء حتى ~~إذا أبادهم الموت عن آخرهم يكون وقفا للحرمين الشريفين، وأن الواقف المذكور ~~جعل النظارة على ذلك لنفسه مدة حياته، ثم بعد وفاته إلى بنته آمنة الموكلة ~~المذكورة ثم بعد وفاتها إلى الأرشد فالأرشد من الذرية ما تعاقبوا، ثم بعد ~~انقراضهم تكون إلى القاضى الشرعى بأسوان وقفها وهى فى يده إلى أن توفى ~~وانتقلت النظارة إلى بنته آمنة الموكلة المذكورة بعد وفاته، وأن هذه ~~الموكلة قبلت هذه النظارة حال حياته وبعد وفاته وقبضت هذه الحديقة بعد ~~وفاته عن بناته لصلبه المذكورات ولا وارث له سواهن، وأن جميع ما بين وقفيته ~~فيه فى يد هذه الموكلة وأن هذا المدعى عليه يعارضها فى ستة قراريط من هذه ~~الحديقة فواجب عليه ترك التعرض لهذه الموكلة لتراعى شرط الواقف وطالبه بذلك ~~وسأل مسألته وسماعة هذه الدعوى وكل شفاها بالمجلس فى الخصومة مع آمنة ~~المذكورة يوسف ابن محمد كباش بن سليمان من أسوان الوكالة المقبولة بالمجلس ~~فأجاب يوسف المذكور بوكالته المذكورة بأن دعوى آمنة المذكورة وقف الحديقة ~~المذكورة بالدعوى لا أصل لها وإنما تلك الحديقة المذكورة تملك فيها فاطمة ~~أخت آمنة الموكلة المذكورة بنت على كلاب خمسة أسهم من ثمانية أسهم شائعة ~~غير مقسومة تتناول التمر سنويا مع أخواتها بما فيهم آمنة هذه الحاضرة من ~~مدة ثلاث وثلاثين سنة لا معارض لها. # وأن جابر الموكل هذا اشترى ملكا لها بحضور الموكلة خليل المذكور الزاعمة ~~بأنها ناظرة وأن موكله متصرف فى تلك الحصة من مدة ثلاث سنوات تكون مدة تصرف ms3510 ~~البائعة وموكله ستا وثلاثين سنة باطلاع ومشاهدة موكلة خليل المذكور فدعواها ~~الآن غير مسموعة وواجب عليها الكف عنها وطالبه بذلك وسأل مسألته. # وإفادة المفتى المذكور كانت محررة لحضرة مفتى نظارة الحقانية الشيخ محمد ~~البنا وأحيلت على هذا الطرف ### | الجواب # صار الاطلاع على صورة المرافعة الصادرة من محكمة الحدود بتاريخ 25 محرم ~~سنة 1313 المشمولة بختم تلك المحكمة. # فظهر أن كلا من الدعوى والدفع على الوجه المسطور بها غير صحيح شرعا لعدم ~~استيفاء الدعوى والدفع المذكورين شرائط الصحة الشرعية فلو صدرت الدعوى من ~~مدعى الوقف مستوفية لشرائط الصحة من بيان الواقف والموقوف البيان الشرعى ~~وكان ذلك فى وجه الخصم الشرعى تسمع دعواه ويسأل عنها الخصم. # فإذا ادعى دفعا صحيحا يسمع أيضا ويكلف إثباته بالوجه الشرعى. # والله أعلم # PageV07P059 ### | دعوى الوقف ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذو القعدة 1313 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا كان الواقف يملك منفعة الأرض الزراعية فقط ثم استصدر أمرا من ~~الجناب العالى بالموافقة على وقفها فوقفها هو ثم حصل نزاع فى الوقف فلابد ~~من توجيه الخصومة إلى الجناب العالى باعتبار أن له ولاية التحدث عن بيت ~~المال. ### | 2 - # إذا أدخل بيت المال فى الدعوى سمعت ويحكم فيها طبقا للأصول الشرعية ### | السؤال # بإفادة من حضرة قاضى محكمة مديرية الغربية الشرعية مؤرخة فى 5 ذو القعدة ~~سنة 1313 نمرة 275 مضمونها أن صورة المرافعة طيه صدرت من وكيل بعض ورثة ~~المرحوم الشيخ محمد النهراوى على بعض الورثة وأنه حصل عنده اشتباه فى هذه ~~الدعوى خصوصا فى من يكون خصما فى إثبات الإذن بوقف الأطيان الخراجية ~~المذكورة بها نظرا لكون المدعى عليهم ليسوا خصوما فى ذلك على ما يراه ~~ولغياب مفتى المديرية بالأجازة يرغب الاطلاع على الصورة المذكورة والإفادة ~~ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من محمد عبد القادر ~~الكاتب من أهالى مصر ابن عبد القادر المازنى بن جوهرى على الشيخ محمود ~~النهراوى المجاور بالجامع الأحمدى بطنطا والقاطن بها ابن الشيخ محمد ~~النهراوى بن محمد واست زينب بنت محمد المنجد بن محمد ms3511 فى وجه وكيلهما محمد ~~البتانونى من أهل العلم والمقيم بطنطا ابن على بن خليل بأن المرحوم الشيخ ~~محمد النهراوى بن محمد بن عويس حال حياته كان يملك منفعة ستة عشر فدانا ~~وثمن فدان وثمن قيراط من فدان أطيانا خراجية كائنة بناحية طنطا بحيضان قطعا ~~متعددة وذكر كل قطعة بحدودها وكان يملك أيضا جميع المنزل الكائن بدرب ~~الملاح بطنطا وحدده من جهاته الأربع وأن الشيخ محمد النهراوى المذكور أراد ~~وقف الأطيان والمنزل المذكورين فالتمس من الجناب العالى والى مصر حالا ~~التصريف له بوقف الأطيان الخراجية المذكورة فأجاب طلبه وأصدر أمره الكريم ~~بالتصريح له بالوقف المذكور بتاريخ 13 يونيه سنة 1893 نمرة 37، وعلى ذلك ~~تحرر من نظارة المالية لمديرية الغربية فى 19 يونيه المذكور بإبلاغ ذلك ~~الأمر للشيخ محمد النهراوى المذكور، ثم تحرر من مديري الغربية لقاضى هذه ~~المحكمة إذ ذاك فى 2 يوليه سنة 1896 نمرة 294 بإجراء ما يلزم لوقف الأطيان ~~المذكورة وبعد ذلك أشهد على نفسه الشيخ محمد النهراوى المذكور طائعا وهو فى ~~حال صحته وسلامة عقله أنه وقف الأطيان المحددة المذكورة وهو يملكها وقفا ~~شرعيا ووقف أيضا المنزل المذكر وهو يملكه وقفا شرعيا أنشأه على نفسه ثم من ~~بعده على الوجه الذى ذكره المدعى، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها، أن النظر ~~على ذلك للواقف المذكور،ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم وثم ~~إلى آخر ما ذكره المدعى، وأن الواقف المذكور أشهد على نفسه بذلك قبل توجهه ~~للأقطار الحجازية ثم توجه إليها وتوفى بها وهو متوطن بمدينة طنطا المذكورة ~~وآل ريع الأطيان والعقار المذكورين لمن ذكرهم المدعى وآل النظر على ذلك ~~الشيخ محمد النهراوى ابن الواقف المذكور لأرشديته عن اخوته طبق شرط الواقف ~~وأن محمودا هذا المدعى عليه قبض من ريع الأطيان الموقوفة المحدودة المذكورة ~~عشرة جنيهات وعينها موصوفة وباق ذلك بيده إلى الآن. # وأنه معارض للشيخ محمد النهراوى المذكور فى الوقف المذكور من والده ~~المذكور وفى استحقاقه للنظر عليه وممتنع عن تسليم العشرة جنيهات المذكورة ms3512 ~~للشيخ محمد النهراوى المذكور بغير حق وأن زينب زوجة الواقف المدعى ليها ~~المذكورة واضعة يدها على المنزل الموقوف المذكور وممتنعة عن رفع يدها عنه ~~ومعارضة للشيخ محمد النهراوى المذكور فى ذلك الوقف من والده المذكور وفى ~~استحقاقه للنظر عليه كشرط الواقف بغير حق وأنها وكلت عنها محمد البتانونى ~~هذا بمالها وعليها من الدعاوى والمخاصمات والمطالبات بشأن الأطيان والعقار ~~المذكورين مع الشيخ محمد النهراوى المذكور أو مع من ينوب عنه أو مع أى شخص ~~كان وأن محمد النهراوى المذكور وكل هذا المدعى فيما له وعليه من الدعاوى ~~والمخاصمات والمطالبات المتعلقة بالاطيان والعقار الموقوف من قبل والده ~~المرحوم الشيخ محمد النهراوى الواقف المذكور وبقبض ماله ولاية قبضه شرعا ~~ممن ذلك بيده وفى جهته وعليه وأنه يطالب الشيخ محمود النهراوى المدعى عليه ~~هذا والست زينب الزوجة المذكورة فى وجه وكيلها الشيخ محمد البتانونى هذا ~~المذكور بدفع معارضتهما لموكله المذكور فى الوقف المذكور على الوجه المسطور ~~بهذه الدعوى. # وفى استحقاقه للنظر على ذلك حسب شرط الواقف ويطالب الست زينب المذكورة ~~المدعى عليها فى وجه وكيلها هذا المذكور برفع يدها عن المنزل الموقوف ~~المذكور وتسليم ذلك ليسلم لموكله المذكور ليحوزه لجهة الوقف المذكور ويسأل ~~سؤال الشيخ محمود هذا المدعى عليه والشيخ محمد البتانونى الوكيل هذا ~~المذكور عن ذلك ثم حصر الموكلان المذكوران وصدق كل منهما على توكيله لوكيله ~~المذكور الوكالة المرقومة على الوجه المسطور وكان ضبط ذلك فى يوم 12 شبعان ~~سنة 1313 - 27 يناير سنة 1896 ### | الجواب # يعلم الجواب لحضرتكم عن هذه الحادثة مما هو منصوص بالفتاوى المهدية ~~بالجزء الثانى من آخر كتاب الوقف نمرة 830 صحيفة جوابا عن مسألة تداعى ~~الشيخ إبراهيم محمد الفخرانى من ناحية أبيار. # وطيه صورة المرافعة # PageV07P060 ### | دعوى استحقاق فى وقف ### | المفتي # حسونة النواوى. # محرم 1314 هجرية ### | المبادئ # إذا لم يستطع المدعى احضار البينة الشرعية التى تشهد له طبق دعواه كان ~~الحكم بمنع دعواه صحيحا شرعا ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 19 محرم سنة 1314 نمرة 30 مضمونها ms3513 أنه ~~لتضرر مبروكة السودانية من القضية المختصة باستحقاقها فى وقف برنجى قادن ~~حرم إبراهيم باشا المنظورة بمحكمة مصر الكبرى الشرعية كتب لسماحتلو قاضيها ~~بطلب معرفة تفصيل هذه القضية وإن كان حكم فيها يبعث بصورة الحكم ووردت ~~إفادتها رقم 18 يونيه سنة 1896 نمرة 190. # ومعها صورة إعلام شرعى واضحا فيه ما تم فى هذه المادة وأورى سماحته أنه ~~بعد تحريره حضر بالمحكمة المتداعيان وأحضر إبراهيم أفندى أمين الوكيل عن ~~مبروكة المذكورة شهودا ولم تصادت شهادتهم وأبقى الأمر فى ذلك على ما تدون ~~بالإعلام المرقوم وحيث مقتضى النظر فى صورة ذلك الإعلام فهى مرسلة لهذا ~~الطرف مع باقى الوراق بأمل النظر فيها وإفادة النظارة بما يرى وطيه سبع ~~ورقات ومضمون صورة الإعلام المذكورة أنه بعد التعريف الشرعى ادعى إبراهيم ~~أفندى أمين العراقى الساكن بشارع السبع والضبع بقسم باب الشرعية بمصر بن ~~محمد بن حسن بوكالته عن مبروكة السودانية الحاضرة معه بالمجلس الوكالة ~~الشرعية المقبولة الثابتة بالمجلس على مولانا الخديوى الأعظم عباس حلمى ~~باشا فى وجه السيد محمد الدنف بن عبد الهادى بن محمد الوكيل عن سعادة محمد ~~فيضى باشا مدير ديوان عموم الأوقاف بمصر حالا ابن على بن حسن الوكيل الشرعى ~~والمأذون بتوكيل الغير متى شاء من قبل مولانا العظم عباس حلمى باشا المشار ~~إليه وهو الناظر الشرعى بموجب تقرير نظره الشرعى من قبل سماحتلو قاضى مصر ~~المومى إليه على الوقف الآتى ذكره الوكالتين والإذن الشرعيين المقبولين ~~والثابتين شرعا وعلى الست كلكزال الصغيرة والست فلكو المعتوقتين المستحقتين ~~فى الوقف المذكور فى وجه وكيلها أحمد السقارى الساكن بشارع العباسية بقسم ~~الوايلى بمصر ابن محمد بن على الوكالة الشرعية المقبولة الثابتة شرعا فيما ~~يتعلق بهما فيما يأتى بأن موكلته مبروكة المذكورة عتيقة حوا عتيقة الست ~~خديجة برنجى قادن المذكورة اعتقتها فى حال حياتها وهى تملكها عتقا منجزا ~~وذلك بعد أن توضح بالدعوى أن خديجة المذكورة وقفت وقفا من ضمنه قطعة طين ~~محدودة تحديدا صحيحا وأن من الموقوف عليهم حوا المذكورة وأن من مات منهم ms3514 ~~انتقل نصيبه من ذلك لعتقائه على الوجه المبين بانشاء الواقفة وأن الواقفة ~~ماتت عمن ماتت عنهم من أهل الوقف بما فيهم حوا المذكورة وذكر المدعى أن حوا ~~المذكورة ماتت وأعقبت. # معتوقتها التى أعتقها على الوجه المسطور مبروكة الموكلة المذكورة وآل ~~نصيبها الذى بينه من بعدها من فاضل ريع الوقف المذكور لمعتوقتها مبروكة ~~المذكورة وأن مولانا الخديوى ووكيله محمد فيضى باشا والسيد محمد عبد الهادى ~~الدنف والست فلكو وكلكزال الصغيرة ووكيلهما أحمد السقارى المذكورين معارضون ~~لمبروكة الموكلة المذكورة فى عتقها من قبل معتقتها حوا المذكورة العتق ~~المذكور وفى استحقاقها لنصيب معتقها المذكور من فاضل الريع المذكور بعد ~~وفاتها بغير وجه شرعى وطالبهم برفع معارضتهم وطالب محمد فيضى باشا فى وجه ~~وكيله السيد محمد عبد الهادى الدنف المذكورين برفع يده عن نصيب حوا ~~المرقومة من ريع الوقف القائم بيد سعادته الذى ذكر بالدعوى وتسليمه له ~~ليحوزه لموكلته مبروكة المذكورة بالاستحقاق عن معتقتها حوا المذكورة فى ~~الوقف المذكور وسأل جواب السيد محمد عبد الهادى الدنف وأحمد السقارى ~~المذكورين عن ذلك وبسؤالهما أجابا إجابة مفادها أنهما أنكرا ما ادعى به ~~ابراهيم أمين المذكور من أن موكلته مبروكة المذكورة عتيقة لحوا المذكورة ~~ومستحقة فى ريع وقف خديجة المذكورة وحجدا ذلك حجدا كليا فكلف إبراهيم أمين ~~المذكور الوكيل عن مبروكة المذكورة بحضورها بإحضار بينة تشهد طبق دعواه ~~المذكورة فأحضر شهودا من مصر شهدوا شهادة لم تطابق الدعوى وعرفت مبروكة ~~المذكورة أنها لا بينة لها بمصر وأن بينتها غائبة بآبا الوقف التى بينها ~~وبين مصر مسافة القصر وزيادة وبعد أن طلبت مبروكة المذكورة تحليف كلكزال ~~وفلكو الحاضرتين المذكورتين اليمين الشرعية اللازمة عليهما فى ذلك عدلت عن ~~طلب تحليفهما اليمين المذكور فعند ذلك حكم قاضى مصر وعضوا المجلس الشرعى ~~بالمحكمة المذكورة لسمو أفندينا عباس حلمى باشا خديوى مصر حالا بحضور السيد ~~محمد عبد الهادى الدنف هذا وللست كلكزال والست فلكو هاتين الحاضرتين موكلتى ~~أحمد السقارى هذا الحاضر معهما على مبروكة هذه الحاضرة مع وكيلها إبراهيم ~~أمين هذا الحاضر ms3515 معها بمنع مبروكة ووكيلها هذين من دعواهما استحقاق مبروكة ~~هذه لنصيب حوا السودانية معتوقة الست خديجة هانم برنجى قادن معتوقة وحرم ~~الحاج إبراهيم باشا والى مصر كان المذكورة فى وقف الست خديجة المذكورة ما ~~دامت مبروكة ووكيلها إبراهيم أمين هذان لم يحضرا البينة الشرعية التى تشهد ~~لهما طبق دعواهما وتحرر بذلك إعلام شرعى مؤرخ فى 15 رمضان سنة 1313 ### | الجواب # بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة يمينه رقم 30 وعلى صورة الاعلام ~~الشرعى الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 15 رمضان سنة 1313 ~~المشمولة بختم المحكمة المذكورة، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك ظهر أن ~~ما تضمنته الصورة المذكورة من الحكم على مبروكة مع وكيلها إبراهيم أفندى ~~أمين بمنعهما من دعواهما استحقاق مبروكة المذكورة لنصيب حوا السودانية ~~معتوقة خديجة هانم برنجى قادن معتوقة وحرم الحاج إبراهيم باشا والى مصر كان ~~فى وقف خديجة المذكورة مادامت مبروكة ووكيلها المذكوران لم يحضرا البينة ~~الشرعية التى تشهد لهما طبق دعواهما على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق ~~شرعا وأن ذلك لا يمنعهما من إحضار البينة الشرعية التى تشهد لهما طبق ~~دعواهما المذكورة والله أعلم # PageV07P061 ### | دعوى وقف ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذى الحجة 1314 هجرية ### | المبادئ # 1- لا تصح الدعوى والشهادة إذا كان فى كل منهما نقص أو خلل فى الحدود. ### | 2- # إذا لم يثبت لدى القاضى بالطريق الشرعى علم بتوكيل الخصم فحكم فى الدعوى ~~كان حكمه غير صحيح. ### | 3- # لا يجوز الحكم فى الدعوى إذا لم يشهد شهود وضع اليد معاينة العقار موضوع ~~الدعوى. ### | 4- # لا يجوز الحكم بصدور وقف من الواقف فى حال حياته على ورثته لمخالفة ذلك ~~لدعوى الذى جاء بها أنه أنشأ وقفه حال حياته على نفسه أولا. ### | 5- # الحكم بالزوجية على مدعى عليه ليس خصما فى إثباتها غير صحيح ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 4 الحجة سنة 1314 رقم 18 مضمونها أن ~~الست أسما كريمة المرحوم إبراهيم باشا حليم والست برهان دل هانم وتونجة ~~هانم قدمن للنظارة عريضة بالطعن فى القرار الذى أصدره المجلس الشرعى ms3516 بمحكمة ~~مصر الكبرى الشرعية بعدم صحة الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الشرعية ~~بالوقف المنسوب للباشا المومى إليه وبناء على ذلك مرسل مع هذا أوراق لقضية ~~وقدرها عدد 13 بما فيه العريضة المذكورة وصورة الحكم وقرار المجلس المذكور ~~وإفادة محكمة بورسعيد الرقيم 15 مايو الحاضر نمرة 41 الواردة معها أوراق ~~القضية للنظر والإفادة بما يرى ### | الجواب # بالاطلاع على مكاتبة نظارة الحقانية نمرة 18 وعلى صورة الحجة الشرعية ~~المرفوقة معها الصادرة بمحكمة بورسعيد الشرعية بتاريخ 4 شوال سنة 1314 نمرة ~~30 المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الوراق المرفوقة مع هذه ~~المكاتبة الواردة لهذا الطرف ظهر أن الأحكام التى تضمنتها تلك الصورة غير ~~صحيحة شرعا لوجوه. # منها. أولا أن فى كثير من الحدود المذكورة بكل من الدعوى والشهادة نقصا ~~وخللا - ثانيا أن توكيل المدعى عليه عن كريمة المتوفى المدعى وعليها لم ~~يتصل به علم القاضى الذى صدر منه الحكم ولم يثبت لديه بالطريق الشرعى. # ثالثا - أن شهود وضع يد المدعى عليها على الأطيان والعقار لم يشهدوا عن ~~معاينة لذلك ولم يحكم به القاضى أيضا - رابعا أن القاضى حكم بصدور الوقف من ~~الواقف فى حال حياته على كريمته وزوجتيه وعتقائه والجهات التى عينها مع أن ~~المذكور بالدعوى والشهادة أن الواقف أنشأ وقفه حال حياته على نفسه أو ثم من ~~بعده على من ذكر وهو خلاف المحكوم به المذكور. # خامسا أن وكيل المدعى عليها أنكر صدور الوقف على الوجه الذى ادعاه المدعى ~~وجحده جحدا كليا فبطل الحكم لها فيما تستحقه ومتى بطل فى البعض بطل فى ~~الباقى - سادسا أنه حكم بالوقف قبل الحكم بالنظر مع أن اللازم شرعا هو ~~العكس - سابعا أنه حكم بالزوجية مع كون المدعى عليه ليس خصما فى إثباتها ~~لأن عدوى الزوجية بعد الوفاة من قبيل دعوى الوراثة فيلزم أن تكون فى وجه ~~خصم شرعى فى إثبات ذلك، والخصم فى إثبات دعوى الوقف على الوجه المسطور ~~بالصورة المرقومة لا يصلح خصما لإثبات الإرث فى وجهه، لأن دعوى الوقف على ~~وجه ms3517 ما ذكر لا يتوقف إثباتها على إثبات الزوجية، فضلا عن كون المتوفى غير ~~متوطن بدائرة تلك المحكمة كما هو ظاهر من الدعوى والشهادة فالحكم من قاضيها ~~بذلك غير نافذ شرعا. # والله أعلم # PageV07P062 ### | عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضى المدة ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الآخرة 1320 ### | المبادئ # 1 - لا تسمع دعوى الاستحقاق فى الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة بدون عذر ~~شرعى. ### | 2 - # سكوت وكيل المستحق طوال تلك المدة مع عدم العذر فى عدم إقامتها مانع من ~~سماع الدعوى أيضا ### | السؤال # من حضرة حمودة بك عبده فى رجل له حق فى وقف وغاب عن البلد مدة وهو يعلم ~~بحقه فى ذلك الوقف وله وكيل شرعى عام فيما له وعليه وفيما يملكه من ~~الخصومة. # وبعد عودته من الغيبة رفع الدعوى على ناظر الوقف يطالبه فيها بحقه فدفع ~~دعواه بأنه كان حاضرا بوكيله ولم يطالب حتى مضت مدة خمس عشرة سنة وحيئنذ ~~فلا تسمع منه الدعوى فى ريع الوقف. # فهل لو تعلل الناظر بأن وكيل المدعى قائم مقامه ولم يطالب بحقه إلى أن ~~مضت المدة يسمع منه أن الوكيل كالأصيل فى ذلك أو أنه كان متمكنا من ~~المخاصمة وهو غائب بواسطة التوكيل فسكوته عنها تلك المدة يمنع من سماع ~~الدعوى ### | الجواب # قالوا إن دعوى الاستحقاق فى الوقف لا تسمع بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت ~~المستحق عنها بدون عذر شرعى وحيث غاب ذلك عن وكيل يملك قبض استحقاقه ~~والمطالبة به والخصومة فيه وسكت عن الدعوى ولم يطالب بذلك الاستحقاق حتى ~~مضت تلك المدة مع بقائه وكيلا وعدم العذر فى عدم إقامتها فلا تسمع حينئذ ~~تلك الدعوى، على أنه لو فرض أنه لم يترك وكيلا وكان يمكنه التوكيل فى ~~الخصومة وغيرها وفى إقامة الدعوى وسكت تلك المدة منع سماع دعواه فى الريع. # والله أعلم # PageV07P063 ### | سماع الدعوى فى الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1321 هجرية ### | المبادئ # 1 - يرى بعض الفقهاء أن دعوى الوقف المتعلقة بعينه تسمع ابدا، ولا يمنع ~~من سماعها مرور الزمن مهما طال. ms3518 ### | 2 - # المعمول به قضاء الآن عدم سماع الدعوى بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة، إلا إذا ~~وجد مانع من الموانع المعتبرة يمنع من اقامة الدعوى. ### | 3 - # إذا استحال العلم بما يقع من الموقوف عليهم إلا بالاطلاع على حجة الوقف ~~اعتبر ذلك من الأعذار التى تقبل فى سماع الدعوى ### | السؤال # بإفادة من أوقاف خديوية فى 25 أكتوبر سنة 1903 نمرة 503 مضمونها ان ~~إبراهيم باشا والى مصر كان وقف حال حياته منزلا بمصر على معتقه على أغا ~~كتخداى وعلى أولاده بعده وعلى من يموت عنهما من الزوجات ثم على أولادهم ~~ونسلهم إلى انقراضهم يكون ذلك ملحقا بوقف الواقف نفسه وقف القصر العالى ~~الذى هو فى إدارة الأوقاف الخديوية الآن ومن التحريات التى اتخذت بشأن هذا ~~المنزل ظهر أنه بعد موت الموقوف عليه آل إلى زوجته عايشة وهى باعته إلى ~~أحمد افندى داود بحجة من محكمة مصر بتاريخ 9 ربيع الأول سنة 1271 بوضع اليد ~~المدة الطويلة ثم مات المشترى وأصبح المنزل فى يد ورثته ولبطلان هذا التصرف ~~الذى مضى عليه فوق الأربعين سنة بحث فى الطريق الشرعى الموصل للغوه ورد ~~المنزل إلى وقفه فأعطيت فتوى من مستشار شرعى المصلحة بجواز رفع الدعوى ~~لبطلان هذا البيع، لأن المنع من دعوى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة مبنى على ~~التمكن من الدعوى وتركها مع ذلك وليس كذلك فى هذه الحادثة وعلى ذلك كلف ~~مندوب شرعى المصلحة السير فى الموضوع فرد الأوراق برغبة استفتاء فضيلتكم ~~بما يجب العمل به من أقوال العلماء فى هذه الحادثة وعليه نقدم لحضرتكم ~~الأوراق لمراجعتها والإفادة بما يرى ### | الجواب # أما رأى فى هذه المسألة فهو يتفق مع رأى القائلين بأن الوقف تسمع الدعوى ~~المتعلقة بعينه أبدا لا يمنع من سماعها بمرور الزمان مهما طال ولكن المحاكم ~~الآن ممنوعة من السماع بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة إلا أن يكون مانع يمنع من ~~الدعوى وقد عدوا الموانع وهى أن يكون المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس ~~لهما ولى أو المدعى عليه أميرا ms3519 جائرا يخاف منه ولا شئ من ذلك فى حادثتنا، ~~وصرحوا بأنه لا عبرة بمجرد ذكر المنزل فى كتاب الوقف مع عدم التصرف بذلك ~~كما فى الخانية وعلى هذا لا سبيل إلى إقامة الدعوى عند هذه المحاكم ~~الممنوعة من السماع بأمر الحاكم هذه الحادثة ولو شئت لقلت ان تغير النظر ~~يجدد المدة من حين علم الناظر الجديد إذا كان ممن يئول إليهم هذا الوقف بعد ~~انقراض الموقوف عليهم أولا لأنه لا سبل له إلى العلم بما يقع من الموقوف ~~عليهم الأولين إلا بوصول الحق إليه مع حججه ومنها حجة الوقف وتحسب استحالة ~~العلم عادة إلا بالاطلاع على حجة الوقف من الأعذار التى تقبل فى سماع ~~الدعوى وليس هذا العذر بأخف من تلك الأعذار التى ذكروها خصوصا وبائع العين ~~فى تلك الحادثة هى المستحقة نفسها فأنى لغيرها أن يعلم بذلك البيع حتى يقيم ~~الدعوى من تلك المدة الماضية فإذا شاءت المحكمة أن تأخذ بهذا الرأى وافقت ~~الشريعة ولم تخطئ الحق وعملت على ما يخلص به كثير من الأوقاف الضائعة. # والله أعلم # PageV07P064 ### | دعوى الاستحقاق فى غلة الوقف ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1341 هجرية - 20 يناير 1928 م ### | المبادئ # لا تسمع دعوى الاستحقاق من غلة الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت ~~المستحق عنها وهو فى البلدة ولم يمنعه مانع شرعى ### | السؤال # من عبد الرحمن أحمد فى وقف قديم فى يد نظاره يتناوبون النظر عليه وصرفه ~~فى مصارفه مدة مئات من السنين لا ينازعهم فيه منازع والآن قام رجل وادعى ~~الاستحقاق فى هذا الوقف مع أنه مقيم ببلدة الوقف وعمره لا ينقص عن أربعين ~~سنة لم يكن معتوها لم يمنعه مانع شرعى من المطالبة بالاستحقاق وكان أبوه ~~أجداده من قبل بالبلدة أيضا ولم يدع أحد منهم الاستحقاق فى هذا الوقف. # فهل يصح أن تسمع دعواه بعد هذه المدة الطويلة مع عدم عذر شرعى يمنعه من ~~دعوى الاستحقاق فى هذا لوجود النهى السلطانى عن سماعها بعد هذه المدة ~~أفيدونا مأجورين ### | الجواب # لا تسمع ms3520 دعوى الاستحقاق من غلة الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت ~~المستحق عنها وهو فى البلدة ولم يمنعه مانع شرعى لوجود النهى السلطان عن ~~سماعها بعد هذه المدة كذا يؤخذ من تنقيح الحامدية بصحيفة 193 جزء أول طبعة ~~أميرية سنة 1300 هجرية. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم # PageV07P065 ### | مخاصمة نظار الوقف فى الاستحقاق ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1351 هجرية - 19 ديسمبر 1932 م ### | المبادئ # 1 - الخصم شرعا فى إثبات الاستحقاق فى الوقف إنما هو ناظر الوقف. # فإن تعدد النظار كان الخصم هم جميعا أو واحد منهم ويكون الحكم على أحدهم ~~حكما عليهم جميعا كما يكون حكما على جميع المستحقين. ### | 2 - # من حكم له بالاستحقاق فى وجه الناظرتين المأذونتين بالانفراد لا يلزمه ~~رفع دعوى على الناظرة المضموم إليها بإثبات استحقاقه، بل يعتبر حكما عليها ~~وعلى جميع المستحقين، وله مطالبتها بما يستحقه قبلها ### | السؤال # من حسين أفندى بالآتى شخص مستحق فى وقف امتنعت الناظرة عليه من دفع ~~استحقاقه فيه فرفع عليها دعوى بالمحكمة الأهلية طلب فيها إعطاءه إستحقاقه ~~فرفضت دعواه حتى يثبت استحقاقه فى الوقف المذكور بحكم شرعى ثم رفع عليها ~~دعوى من المستحقين لخيانات - بالمحكمة الشرعية طالبين عزلها من النظر فحكمت ~~المحكمة الشرعية بضم ثقة إليها ينفرد فى العمل فيه وعين اثنتين من ~~المستحقين ناظرتين منضمتين إليه واذنتا بالتصرف فيه دونها، وقد تحصل ~~المستحق الذى رفضت دعواه من المحكمة الأهلية على حكم شرعى بناء على دعوى ~~رفعت منه فى مواجهة الناظرتين الثقة ثم بناء على الحكم المذكور رفع دعوى ~~على الناظرة الأولى المنضم إليها الناظرتين الثقة يطالبها باستحقاقه فى ~~المدة التى كانت مستقلة بالنظر فيها قبل تعيين الناظرتين فامتنعت من إعطائه ~~استحاقه متعللة بأن الحكم الشرعى الصادر باستحقاقه فى الوقف المذكور لم يكن ~~فى مواجهتها بل فى مواجهة الناظرتين الثقة فهل يلزم رفع دعوى فى مواجهتها ~~أم يكون الحكم الصادر فى مواجهة الناظرتين المنفردتين ساريا عليها وعلى ~~جميع المستحقين وتلزم بدفع استحقاقه مما تحت يدها ms3521 عن المدة التى قبل تعيين ~~(الثقة) حيث إن جميع الإيراد فى المدة السابقة تحت يدها الآن ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المرافق له الصادر من محكمة مصر ~~الابتدائية الشرعية فى 10 جمادى الأولى سنة 1348 الموافق 13 أكتوبر سنة ~~1929 فى القضية رقم 216 - 928 - 929 ونفيد بأن الخصم شرعا فى إثبات ~~الاستحقاق فى الوقف إنما هو ناظر الوقف فإن كان على الوقف نظار متعددون كان ~~الخصم هؤلاء النظار أو أحدهم وكان الحكم على أحدهم حكما عليهم جميعا كما أن ~~الحكم على الناظر حكم على جميع المستحقين. # فقد جاء فى رد المحتار عن التتار خانيه ما نصه وقف أرضه على قرابته فادعى ~~رجل أنه منهم والواقف حى فهو خصم وإلا فالقيم ولو متعددا. # وإن ادعى على واحد جاز ولا يشترط اجتماعهم (النظار) ولا يكون خصما وارث ~~الميت ولا أحد أرباب الوقف. # - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال وهو أن من حكم له بالاستحقاق فى وجه ~~الناظرتين المأذونتين بالانفراد لا يلزمه أن يرفع دعوى على الناظرة المضموم ~~إليها بإثبات استحقاقه بعد الحكم المذكور الذى يعتبر حكما عليها وعلى جميع ~~المستحقين فله مطالبتها بما يستحقه قبلها من غلة الوقف التى تناولتها قبل ~~الضم. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P066 ### | حكم انفراد أحد الناظرين بالخصومة والتنفيذ ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة 1351 هجرية - 21 مارس 1933 م ### | المبادئ # 1 - المر المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما بانفراده إلا فى الخصومة ~~بمعنى التكلم أمام القاضى وليس لأحدهما الاستبداد بالخصومة بمعنى الاستقلال ~~برأيه فيها. ### | 2 - # ليس لأحد الناظرين حق الانفراد بالخصومة وتنفيذ الأحكام إذا امتنع شريكه ~~عن الاشتراك معه ويجب فى هذه الحالة رفع الأمر إلى القضاء المختص للنظر ~~فيما فيه مصلحة للوقف. ### | 3 - # ليس لأحد النظار مطالبة النظار السابقين بما فى ذمتهم من مال للوقف ~~والمستحقين بطريق التقاضى إلا على الوجه السابق. ### | 4 - # ليس لأحد الناظرين قبض حقوق ما فى ذمة النظار السابقين بل لابد من ~~اجتماعهما فى القبض ### | السؤال # من محمد عبد ms3522 اللطيف بالآتى هل لناظر الوقف حق الانفراد بالخصومة وتنفذ ~~الأحكام إذا كان شريكه ممتنعا عن الاشتراك معه وهل له أن يطالب النظار ~~السابقين والأسبقين بما فى ذمتهم من مال لجهة الوقف والمستحقين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن من القواعد المقررة أن المر المفوض إلى ~~اثنين لا يملكه أحدهما بانفراده فليس لأحد الوصيين ولا لأحد ناظرى الوقف أن ~~ينفرد بالتصرف كما ليس لأحد الوكيلين أن ينفرد بالتصرف أيضا وقد استثنى من ~~هذه القاعدة مسائل منها الخصومة فإنه ينفرد بها أحد الناظرين كما ينفرد أحد ~~الوصيين أو أحد الوكيلين بها لكن على معنى انفراده بالتكلم أمام القاضى لا ~~بمعنى أن يستبد بالخصومة ويستقل برأيه فيها. # فقد جاء فى حاضية الشلبى على الزيلعى صحيفة 275 من الجزء الرابع نقلا عن ~~الكافى ما نصه وقال زفر لا يصح الانفراد (انفراد أحد الوكيلين) فى الخصومة ~~أيضا لأنه يحتاج فيها إلى الرأى ورأى الاثنين لا يكون كرأى الواحد فرضاه ~~برأيهما لا يكون رضا برأى أحدهما كما فى البيع والشراء. # ولنا أن المعهود بين الناس هو الانفراد بالتكلم صيانة لمجلس القضاء عن ~~الشغب وتحريا للصواب إذ الإنسان يبتلى بالغلط من كثرة اللغط وفى الاجتماع ~~إخلال بالاستماع لوما كلهما بالخصومة مع علمه بعدم اجتماعهما صار راضيا ~~بخصومة أحدهما ولكن على وجه لا يفوت فائدة توكيلهما وذا بأن يتناوبا الأمر ~~برأيهما وإنما ينفرد أحدهما بالتكلم. # وقال صاحب الهداية فى تعليل انفراد أحد الوكيلين بالخصومة ان الاجتماع ~~فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء والرأى يحتاج إليه سابقا ~~لتقويم الخصومة. # فعلم من هذا أن الخصومة التى لأحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين ~~الانفراد بها إنما هى مجرد التكلم أمام القاضى وأنه لابد فى الخصومة من ~~اتفاق رأى الوكيلين أو الناظرين أو الوصيين عليها ومن أجل ذلك قال صاحب ~~الحامدية فى واقعة رفعت فيها الدعوى على أحد الناظرين وحكم فيها فى وجهه ~~بأن هذا القضاء غر صحيح لوجوه منها كون الدعوى بوجه أحد الناظرين بدون حضرة ~~الآخر ولا ms3523 رأيه وقد صرح فى الجوهرة باشتراط رأى الآخر ولم يوجد. # ومن هذا يتبين الجواب عن السؤال المذكور وأنه ليس لناظر الوقف حق ~~الانفراد بالخصومة وتنفيذ الأحكام إذا كان شريكه ممتنعا عن الاشتراك معه ~~ويجب فى هذه الحالة أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة فيما فيه مصلحة الوقف ~~أما بإذن أحد الناظرين بالانفراد بالخصومة بدون توقف على رأى الآخر أو ~~بطريق آخر تراه محققا لمصلحة الوقف. # ويعلم مما قلنا أنه ليس لأحد الناظرين أن يطالب النظار السابقين ~~والأسبقين بما فى ذمتهم من مال للوقف والمستحقين بطريق التقاضى أمام ~~المحاكم إلا على الوجه الذى قلناه. # كما أنه ليس لأحدهما قبض حقوق ما فى ذمة النظار السابقين وحده بل لابد من ~~اجتماعهما فى القبض نعم لأحدهما مجرد الطلب لا بطريق التقاضى لأن هذا مما ~~استثنى من القاعدة سالفة الذكر لكن عند القبض لابد من اجتماعهما. # وبهذا ظهر الجواب عما جاء فى السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P067 ### | زمن سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الآخرة 1354 هجرية - 26 سبتمبر 1935 م ### | المبادئ # 1 - تسمع دعوى الاستحقاق فى الوقف بعد ست وثلاثين سنة بإذن خاص إذا كان ~~المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو كان المدعى عليه أميرا ~~جائرا يخاف منه. ### | 2 - # جهل المرء بحقه الذى ثبت له بتصرف ينفرد به غيره كالواقف يكون عذرا من ~~العذار المسوغة لسماع الدعوى بالنسبة لمرور الزمان. ### | 3 - # ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة مع عدم قيام المانع من رفعها مانع من ~~سماعها لأن ترك الدعوى مع التمكن من رفعها يدل على عدم الحق ظاهرا ### | السؤال # من قاضى طرابلس الشيخ محمد أمين عز الدين من طرابلس الشام بالآتى زيد ~~الذى لم يكن يعلم أنه مستحق فى وقف ولما علم تقدم إلى المحكمة بالدعوى على ~~المتولى فأجاب هذا المدعى عليه طالبا رد الدعوى لمرور الزمن لأن الدعوى بعد ~~مضى خمس عشرة سنة بدون عذر غير مسموعة فأجاب المدعى بأنه لم يكن يعلم أن له ~~استحقاقا ms3524 وقد نصت المجلة أن مرور الزمان يبتدئ من صلاحية الادعاء كما أن ~~الفقهاء صرحوا فى كتب المذهب أن مرور الزمن معتبر مع التمكن من الادعاء وقد ~~نصوا بأن من ترك دعواه مع التمكن تلك المدة لا يسمع منه الادعاء من بعد. # فأجاب المدعى عليه بأن الجهل ليس عذرا وأن أبا السعود أفتى بذلك كما نقله ~~عنه العلامة على حيدر أفندى فى شرح المجلة. # فأجاب المدعى بما فى الحامدية فى سؤال عن متولى وقف استمرت توليته سبعا ~~وعشرين سنة يوزع من غلته أجرة حصة من بستان قام الآن يدعى ملكيته لنفسه ~~ولإخوته أجاب لا تسمع دعواه وتسمع دعوى إخوته لخفاء ذلك عليهم من حيث انهم ~~لم يكونوا نظارا على الوقف. # وبما فى الحامدية أيضا عن أبى السعود. # نفسه أن من ترك دعواه خمسين سنة تسمع دعواه الإرث إذا كان العذر قويا ولا ~~فرق بين الاستحقاق وبين الإرث. # وقد نص الفقهاء بأن الجهل فى محل الخفاء عذر فى باب التناقض. # ومتى ثبت لحالة أنها من الأعذار الشرعية فتكون عذرا شرعيا حيثما وجدت وأن ~~أبا السعود انفرد بعده الجهل غير عذر فى باب مرور الزمان على أنه أفتى ~~بالإرث بخلاف ذلك. # فهل يعتبر المتمكن الوارد ذكره فى نصوص الفقهاء متناولا للجهل بالمدعى به ~~فى محل الخفاء مع تعليلهم بأن ترك الدعوى تلك المدة يدل على سقوط الحق ~~ظاهرا. # وهل تدل كلمة الترك فى كلامهم على عدم الادعاء مع العلم أم بعذر زيد ~~المدعى بجهله الاستحقاق ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأننا وقفنا على ما قاله أبو السعود من ~~نسخته فى المكتبة الملكية باللغة التركية وقد ترجم عبارته من هو موثوق به ~~ونصها بعد الترجمة. # مسألة وقف رجل مقدارا معينا من النقود على أولاد زيد وعمرو لتلاوة القرآن ~~ثم توفى بعد الوقف ولم يعلم الأولاد ما حبس عليهم إلا بعد مضى عشرين سنة ~~ورفعوا الأمر إلى القضاء. # فهل تسمع دعواهم أم لا. الجواب تسمع بإذن خاص لأن الجهل ليس عذرا ظاهرا. # أبو السعود. ms3525 ولعل مأخذ ما قاله أبو السعود فى هذه الفتوى ما قاله ~~المتأخرون من أهل الفتوى من أنه لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن ~~يكون المدعى غائبا. # أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المدعى ليه أميرا جائرا يخاف منه كما ~~جاء فى الحامدية نقلا عن جامع الفتاوى عن الفتاوى العنابية فإن ظاهر هذا ~~القول أن الأعذار محصورة فى أربعة الأمور المذكورة ومن أجل ذلك قال ابن ~~عابدين فى تنقيح الحامدية تلخيصا لما ذكره من النقول ما نصه والحاصل من هذه ~~النقول أن الدعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد ثلاث وثلاثين لا تسمع إذا كان ~~الترك بلا عذر من الأعذار المارة. # فقوله لا تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار فى الأمور المذكورة. # ولكن الظاهر. أن الفقهاء لم يقصدوا حصر الأعذار فيها بدليل أنهم زادوا ~~غيرها كغيبة المدعى عليه على ما أفتى به الخير الرملى بل قصدوا هذه الأعذار ~~وما فى معناها مما لا يتمكن المدعى معه من الدعوى ولا شك أن جهل المرء بحقه ~~الذى ثبت له بتصرف ينفرد به غيره كالواقف فى مسالتنا لا يتمكن معه من ~~الدعوى فهو عذر من العذار المسوغة لسماع الدعوى فى باب مرور الزمان ويدل ~~على هذا أن الأصوليين فسموا الجهل إلى أنواع وجعلوا منه نوعا يصلح عذرا وهو ~~ما خفى فيه الدليل ومن هذا النوع على ما جاء فى التحرير وشرحه جهل الوكيل ~~بالعزل والمأذون بحجر المولى عليه فهذا عذر فى حقهما لخفاء الدليل لاستقلال ~~الموكل بالعزل والمولى بالحجر ولزوم الضرر عليهما على تقدير ثبوتهما بدون ~~علمهما ومنه أيضا جهل المولى بجناية العبد جناية خطأ اعتبروه عذرا للمولى ~~فى عدم تعين لزوم الفداء إذا أخرجه عن ملكه قبل علمه لها ف يكون المولى ~~ببيع العبد قبل علمه بجنايته مختارا للفداء لخفاء الدليل فى حقه لاستقلال ~~العبد بالجناية ومنه جهل الأمة المزوجة إذا جهلت عتق المولى فلم تفسخ ~~النكاح هو عذر فلا يسقط خيارها بالترك مع جهلها وقد ms3526 علل ذلك بأن المولى ~~يستقل بالعتق ولا يمكنها الوقوف عليه قبل الإخبار. # ملخصا من التحرير وشرحه تراجع صفحة 327 وما بعدها من الجزء الثالث. # وقد جاء فى حاشية الحموى على الأشباه ما نصه وقد ذكر الأصوليون فى بحث ~~الإكراه على شرب الخمر أن دليل انكاش الحرمة إذا كان خفيا يعذر بالجهل وذلك ~~كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل فصبر على القتل ولم يعلم حرمة ذلك يعذر ~~بالجهل. # ومنه يعلم أن الجهل عذر فى دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفيا فليحفظ ~~انتهت عبارة الحموى وإذ كان يعذر المرء بالجهل إذا كان دليل الحكم الشرعى ~~خفيا مع كمال ولاية الشارع فلأن يعذر بجهل تصرف يستبد به غيه من العباد ~~أولى ز وقد نص الفقهاء على أن التناقض فى موضع الخفاء معفو عنه وما ذاك ~~منهم إلا لاعتبارهم الجهل عذرا فى موضع الخفاء فمن ذلك أن المرأة إذا ~~اختلفت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج ~~طلقها ثلاثا قبل الخلع تقبل بينتها وإن صارت متناقضة فى دعوى الطلقات ~~الثلاث بالإقدام على الخلع وإنما كان كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا ~~يتوقف ذلك على علم المرأة وكان طريقه طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا ~~يرجع كتاب القسمة من تنقيح الحامدية وما هذا إلا لنهم اعتبروا جهل المرأة ~~بالطلاق الثلاث عذرا لكون الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم ~~المرأة كذلك ما قالوه من العفو عن التناقض فيما إذا اشترى دارا لابنه ~~الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم أن الأب ~~باع تلك الدار من رجل وسلمها غليه فاستأجر الابن الدار من المشترى ثم علم ~~بما صنع الأب فادعى الدار على المشترى سمعت دعواه على الصحيح لأن هذا وإن ~~كان تناقضا إلا أنه معفو عنه لأن طريقه طريق الخفاء وما هذا إلا لأن الأب ~~يستقل بالشراء للصغير ومن الصغير لنفسه. # وكذا إذا قاسم الورثة الموصى له بالمال ثم ادعوا ms3527 رجوع الموصى فإن دعواهم ~~هذه تسمع لانفراد الموصى بالرجوع وقد عللوا العقد عن التناقض فى الطلاق ~~والحرية بأنه ينفرد بهما الزوج والمولى. # ومن اطلع على ما ذكرنا يتبين له أن الجهل فى حادثتنا من النوع الذى قال ~~الأصوليون أنه يصلح عذرا - والخلاصة أن الذى يظهر لنا أن الجهل فى حادثتنا ~~عذر من الأعذار التى تسوغ سماع الدعوى فى باب مرور الزمان وإن لم نجده ~~صريحا فى كلامهم وكيف لا يعتبر عذرا وهو لا يكون معه المرء متمكنا من ~~الدعوى. # وقد نقلوا عن المبسوط ما نصه ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يقم مانع ~~من الدعوى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا. # فهل يقول قائل ان الجاهل بالحق الثابت له بتصرف ينفرد به غيره متمكن من ~~دعواه حتى يكون تركه للدعوى مع هذا التمكن دالا على عدم الحق ظاهرا هذا. # وما استظهرناه هو المعقول الذى تشهد به الفطرة السليمة وتقضى به أصول ~~الدين الحنيف. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P068 ### | دعوى حق ارتفاق على أرض الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1354 هجرية - 17 نوفمبر 1935 م ### | المبادئ # 1 - دعوى حق الإرتفاق قديما على أرض الوقف تسمع ولا يمنع من ذلك عدم ذكر ~~هذا الحق فى كتاب الوقف ولا بمجرد سكوت المدعى مدة ثلاث سنوات من تاريخ ~~منعه. ### | 2 - # الحق القديم هو الذى لا يوجد من يعرف أوله - المادة 166 من مجلة الأحكام ~~العدلية. ### | 3 - # تنازل المدعى وجهة قول المدعى والبينة بينة جهة الوقف، أما إذا أرخا ~~فالعبرة بالتاريخ السابق وكانت البينة بينة صاحب التاريخ الأسبق ### | السؤال # من الأستاذ على الحلوانى المحامى قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى. # أوقفت سمو الأمير نعمت مختار على نفسها أطيانا كائنة ببردين شرقية وقد ~~وضحت فى كتاب الوقف حدود ومعالم الأطيان الموقوفة ولم تذكر أن للغير أى حق ~~من حقوق الإرتفاق على الأطيان الموقوفة بأى صفة من الصفات فهل يجوز للغير ~~الجار (مع عدم اعتراضه على كتاب الوقف) أن ms3528 يرفع دعوى يدعى فيها أنه يملك حق ~~ارتفاق على مراوى الأطيان الموقوفة وأن يدعى أن هذا الحق ملكه بوضع اليد ~~المدة الطويلة والغرض من هذا السؤال أن المدعو عبد الغفار بك أباظه يملك ~~أطيانا مجاورة للأطيان الموقوفة باسم سمو الأميرة نعمت مختار والمذكور رفع ~~دعوى أمام المحاكم الأهلية طلب فيها ثبوت ملكيته لحق ارتفاق على مراوى ~~الأطيان الموقوفة وزعم أنه كان يتمتع بالرى من مراوى الأطيان الموقوفة ~~المدة الطويلة وأن سموها منعته من الاستمرار بالانتفاع بالرى وبدل أن يرفع ~~دعوى إعادة وضع اليد رفع دعوى ملكية بعد تاريخ المنع المزعوم ادعى بعد مضى ~~ثلاث سنوات من المنع المزعوم فى دعوى الملكية التى لم ترفع إلا بعد الثلاث ~~سنوات أنه يملك حق ارتفاق الرى على مراوى الوقف بمضى المدة الطويلة وطلب أن ~~تحكم له المحكمة بالحق المذكر على أساس أنه يملك ذلك الحق بوضع اليد المدة ~~الطويلة. # فهو المدعى فى دعوى الملكية وسنده وضع اليد المدة الطويلة. # والمطلوب معرفة الحكم الشرعى فى هذه الحالة. # هل يجوز له فى دعوى الملكية أن يستند على القول بأنه اكتسب الحق بمضى ~~المدة الطويلة ضد الوقف مع العلم بأنه لم يرفع دعوى إعادة وضع يد أو دعوى ~~بالكف عن الاغتصاب وحماية اليد. # فالمرجو الإفادة بالحكم الشرعى فى لك ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه اذا ادعى المدعى أن الحق لذى يدعيه ~~قديم فنصوص الفقهاء تقضى بسماع هذه الدعوى. # ولا يمنع من ذلك عدم ذكر هذا الحق فى كتاب الوقف ولا مجرد سكوت المدعى ~~مدة ثلاث سنوات من تاريخ منعه. # لأن مجرد هذا السكوت لا ينطبق عليه ما ذكره الفقهاء من أن سكوت الجار عند ~~التصرف مانع من سماع دعواه الملكية إذ لم يوجد هنا تصرف من جهة الوقف ~~(يراجع أول الجزء الثانى من كتاب الحامدية ومسائل شتى من آخر كتاب الدر ~~المختار) . # هذا والقديم على ما جاء فى العمادية هو الذى ms3529 لا يحتفظ أقرانه وراء هذا ~~الوقف كيف كان وبعبارة أوضح هو الذى لا يوجد من يعرف أوله كما جاء فى ~~المادة ست وستين بعد المائة من مجلة الأحكام العدلية. # فإذا تنازع المدعى وجهة الوقف فى أن مرور الماء إلى أرضه فى مساقى الوقف ~~(ومراويه) قديم أو حادث ولم يؤرخا تاريخا بأن ادعى المدعى أنه قديم بدون ~~ذكر تاريخ وادعت جهة الوقف أنه حادث بدون ذكر تاريخ كذلك كان القول قول ~~المدعى والبينة بينة جهة الوقف. # فإذا أقامت جهة الوقف بينة على ما تدعيه من الحدوث كان لها الحق فى منعه ~~وإلا أبقى الحال على ما هو عليه لما سبق من أن القول قول مدعى القدم. # أما إذا أرخ كل منهما تاريخا وكان تاريخ مدعى القدم أسبق من تاريخ مدعى ~~الحدوث كانت البينة حينئذ بينة من يدعى التاريخ الأسبق وقد فصل القول فى ~~ذلك صاحب الفتاوى الحامدية فى كتاب الشرب من الجزء الثانى وفى مواطن أخرى ~~فليراجع. # وبهذا علم الجواب على السؤال هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P069 ### | حكم تدخل الوصى فى دعوى ابطال الوقف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1362 هجرية - 19 ديسمبر 1943 م ### | المبادئ # جرى العمل بالمحاكم الشرعية على أن الخصومة فى دعوى إبطال الوقف تكون ~~لناظر الوقف أو لمن تأذن له المحكمة المختصة، وعليه فلا يملك الوصيان عن ~~القاصر المستحق فى الوقف - ولا أحدهما - الخصومة عن الوقف إلا بإذن المحكمة ### | السؤال # من الأستاذ عزيز خانكى بك قال أقام المجلس الحسبى وصيين على قاصر. # هذا القاصر يستحق فى وقف جده. # علم أحد الوصيين بوجود دعوى شرعية مرفوعة على مسخر هو غير ناظر الوقف. # لأن ناظر الوقف غائب فى أوروبا. مطلوب فيها إبطال الوقف. # وإذا ما حكم بابطال الوقف ضاع على القاصر ريع عظيم. # فهل يجوز لهذا الوصى أن ينفرد بطلب دخوله خصما ثالثا فى الدعوى الشرعية ~~ليثبت صورتها ويطلب رفضها درءا لخطر ضياع الوقف وضياع حق الصغير أما انفراد ~~هذا ms3530 الوصى بالمدافعة عن جهة الوقف وبالتالى عن حق القاصر فسببه أن الوصى ~~الآخر موجود هو أيضا فى أوروبا ولا يستطيع الاشتراك مع الوصى الموجود فى ~~مصر. # أرجو الإفادة ولفضيلتكم الشكر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخصومة فى هذه الدعوى انما هى لناظر ~~الوقف أو لمن تأذنه المحكمة المختصة عن جهة الوقف. # وهذا ما عليه العمل الآن فى المحاكم الشرعية اعتمادا على ما رجحه بعض ~~فقهاء الحنفية. # فلا يملك الوصيان عن القاصر المستحق فى الوقف ولا أحدهما الخصومة عن ~~الوقف إلا بإذن من المحكمة المختصة. # فعلى الوصى الحاضر أن يعرض الأمر على محكمة التصرفات المختصة طالبا إذنه ~~بالخصومة عن جهة الوقف رعاية لمصلحة الوقف وصيانة لحق القاصر الذى هو وصى ~~عليه. # فإذا أذنته ملك بهذا الإذن الخصومة عن جهة الوقف وبهذا علم الجواب عن ~~السؤال والله أعلم # PageV07P070 ### | الوقف ومصاريف دعوى استرداد أعيانه ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة 1366 هجرية - 29 سبتمبر 1947 م ### | المبادئ # 1 - التزام أحد المستحقين بمصاريف دعاوى استرداد حيازة بعض أعيان الوقف ~~المغصوبة دون الرجوع على جهة الوقف بشىء من قبيل التبرع غير الملزم وله أن ~~يعدل عنه فى أى وقت شاء. ### | 2 - # تعيين المستحق الملتزم بمصاريف الدعاوى ناظرا على الوقف منفردا فعدل عن ~~التزامه كان له احتساب ما ينفقه بعد عدوله فى ريع الوقف وليس له لا رجوع ~~بما أنفق قبل ذلك ### | السؤال # من الأستاذ الشيخ على والأستاذ محمد أحمد قالا تستحق فى وقف رأى أن بعض ~~أعيانه قد اغتصبت وأنه قد مضى على اغتصابها زمن أوشك أن يصل إلى المدة ~~المانعة من سماع دعوى استردادها وأن الناظر على هذا الوقف لم يقم برفع هذه ~~الدعوى على الرغم من مضى هذا الزمن ووضوح الحق فيها ووفرة الريع عنده لهذا ~~سارع هذا المستحق إلى أن طلب من هيئة تصرفات محكمة القاهرة الشرعية إذنه ~~بالخصومة عن هذا الوقف لرد ما اغتصب من أعيانه ولما رآه فى مسلك الناظر على ~~هذا الوقف أثناء نظر هذا الطلب من ms3531 رغبته فى التأجيل وإصراره على التسويف ~~بشتى المعاذير اضطر أن يلتزم بتحمل جميع ما يتطلبه استرداد هذه الأعيان من ~~الرسوم والمصاريف والنفقات وما قد يحكم به على الوقف من التعويض بسبب هذه ~~الخصومة من ماله الخاص دون رجوع على الوقف سواء حكم له أم عليه كل ذلك ~~ليقطع على الناظر سبل إجابته إلى ما تكرر منه من طلب التأجيل حتى لا تمضى ~~المدة المانعة من سماع دعوى استرداد هذه الأعيان وعلى هذا صدر قرار الهيئة ~~بإذنه بالخصومة عن هذا الوقف أمام جميع المحاكم الشرعية بشأن استرداد ما ~~يكون قد غصب من أعيانه على أن يكون ذلك بمصارف من ماله الخاص وعلى أن يؤدى ~~منه كذلك ما يحكم به على الوقف من تعويض وخفه دون أن يرجع على الوقف بشىء. # وبعد صدور هذا القرار بمدة تنازل ناظر الوقف عن نظره فأقيم هذا المستحق ~~مع مستحق آخر ناظرين على هذا الوقف بالاشتراك بحيث لا ينفرد أحدهما عن ~~الآخر وبعد مضى مدة أخرى تنازل المستحق الآخر عن النظر طالبا إفراد صاحبه ~~المستحق الأول الذى سبق إذنه بالخصومة فى النظر على هذا الوقف لما فى ذلك ~~من مصلحة للوقف ومستحقيه ووافقه المستحقون فى الوقف على ذلك فأجيبوا إلى ~~طلبهم وأفرد المستحق الذى كان قد أذن بالخصومة فى النظر على هذا الوقف ~~يستقل بادارة جميع شئونه حسب ما شرطه الواقف وما تقضى به المصلحة والنظر. # فهل ترون فضيلتكم أن التزام هذا الناظر الذى صدر منه عند طلبه الإذن ~~بالخصومة وهو التزامه بدفع المصارف والرسوم من ماله متبرعا بها مؤقت بمدة ~~بقائه مأذونا بالخصومة حتى إذا انتهت تلك المدة انتهى ذلك الالتزام وإن كان ~~غير ملزم بالمضى فيه شرعا وهل ترون فضيلتكم أنه باقامته ناظرا منفردا على ~~هذا الوقف ومطالبا بالعمل لمصلحته ومسئولا عن تقصيره فى شئونه يكون جميع ما ~~ينفقه بعد إقامته على هذا الوجه فى سبيل استرداد ما غصب من أعيان هذا الوقف ~~مستحقا فى ريعه وواجبا فيه يؤخذ منه قبل الاستحقاق فيه لا ms3532 فرق فى ذلك بين ~~رسوم قضائية وأجور محامين وأتعاب خبراء وليس للمستحقين أن يعارضوه فى ذلك ~~بحجة أنه قد التزم فيما مضى بأن يكون كل ذلك من ماله الخاص ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # والجواب أن التزام محمد أحمد جلال بك أن ينفق من ماله الخاص ما يلزم ~~لاسترداد ما اغتصب من أعيان الوقف المذكور بدون رجوع عليه بشىء من ذلك من ~~قبيل التبرع غير الملزم فله أن يعدل عنه فى أى وقت شاء فإذا عدل عنه بعد ان ~~تقرر افراده بالنظر كان له أن يحتسب فى ريع الوقف ما ينفقه بعد ذلك العدول ~~فى استرداد المغصوب وليس له الرجوع على جهة الوقف بما أنفقه قبل ذلك. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. # ے # PageV07P071 ### | وقف الذمى بين الصحة والبطلان ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1361 هجرية - 2 أبريل 1942 م ### | المبادئ # 1 - وقف الذمى مشروط بأن يكون على قربة عندنا وعندهم معا حتى يكون صحيحا. ### | 2 - # الوقف منه على ما هو قربة عندنا فقط كالواقف على الحرمين الشريفين - أو ~~على ما هو قربة عندهم فقط كالوقف على القسس والرهبان والمبشرين صحيح ~~بالنسبة لأصله وغير صحيح بالنسبة للموقوف عليهم ويجعل مصرفه لما عدا ذلك من ~~الفقراء والمساكين والأيتام. ### | 3 - # الوقف على فقراء كنيسة معينة جائز ويصرف الريع إليهم، وما يجرى على الوقف ~~فى ذلك يجرى على الوصية. ### | 4 - # الوقف على المدرسة الإنجيلية جائز ويصرف الريع على مصالحها نظرا لإعدادها ~~لدراسة مختلف العلوم والأشغال اليدوية والمنزلية التى تدرس بمدارس الحكومة ### | السؤال # من أحمد أفندى قال بتاريخ 12 مايو سنة 1910 لدى محكمة نجع حمادى الشرعية. # صدر وقف من داود بك تكلا وزوجته - الست سيدة بنت فلسطين لمقدار 1009 ~~أفدنة وكسور بالجهات المبينة بتلك الحجة بما يتبع تلك الأطيان من البناء ~~والغراص وغيرهما. # وأنشآ الوقف المذكور على نفسهما مدة حياتهما ينتفع كل منهما بما هو فى ~~حيازته بكل وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية - ثم من بعد وفاة أحدهما يصرف ~~ريع وقفهما ms3533 بتمامه على من يبقى منهما مدة حياته ولا حق فيه لذريته إلا بعد ~~وفاتهما معا ثم من بعدهما يكون وقفا على الأوجه التى ستشرح فيه - ما ~~هوالربع شائعا فى جميع الأطيان وما بها من نخيل وأشجار وعيون سواق وقفا على ~~الجهات الستة الآتى بيانها وهى 1 - الكنيسة الإنجيلية الشيخية ببهجورة ~~مادامت تابعة لكنيسة الشيخية المتحدة العمومية. ### | 2 - # سنورس النيل للكنيسة السيخية المصرية. ### | 3 - # المتقاعدون عن العمل من خدام الكلمة بالكنيسة الشيخية المصرية قسوسا ~~ومبشرين بشرط أن يكون تقاعدهم بسبب عاهة أو مرض لا يمكنهم من العمل ~~التبشيرى. ### | 4 - # التبشير بالإنجيل فى الديار المصرية والأقطار السودانية بشرط ان يكون ~~التبشير بواسطة سنورس النيل بالكنيسة الشيخية المصرية. ### | 5 - # جمعية توزيع الكتب المقدسة التابعة للكنيسة الإنجيلية الشيخية. ### | 6 - # العجزة وذوى العاهات والأرامل والأيتام والقصر من الأقباط المسيحيين ~~ببهجورة، بروتستانت وأرثوذكس، ويشترط فى كل من هؤلاء أن يكون عديم الكسب ~~ويصرف ريع هذه الحصة على الجهات الستة المذكورة بالمساواة بينها على الوجه ~~المشروح بها، وباقى الموقوف يكون وقفا على حسب ما هو مبين بالحجة، وشرطا ~~شروطا منها أنهما اشترطا لأنفسهما الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج ~~والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال ~~والاستبدال لمن يشاءان متى شاءا وأن يشترطا الشروط المذكورة أو ما يشاءان ~~متى شاءا وأن يجعلا النظر لمن يشاءان متى شاءا، يفعلان ذلك ويكرر انه مرارا ~~عديدة كلما بدا لهما فعله شرعا، وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك بدون ~~أن يشترطا له ذلك، وتحررت بذلك حجة شرعية فى 26 سبتمبر سنة 1910 من المحكمة ~~المذكورة. # وبتاريخ 8 أكتوبر سنة 1931 لدى محكمة اسكندرية الشرعية أشهدت على نفسها ~~الست سيدة فلسطين الواقفة الثانية المذكورة بأنها بتاريخ 26 سبتمبر 1910 ~~أوقفت هى وزوجها داود بك تكلا أطيانا قدرها 1009 أفدنة وكسور بمحكمة نجع ~~حمادى الشرعية. # من ذلك 15 سهما، 23 قيراطا، 633 فدانا شيوعا فى الأطيان المذكورة وقفا من ~~داود بك تكلا والباقى وقدره 10 أسهم، 375 فدانا وقفا للست سيدة فلسطين ms3534 ~~المذكورة، وجعلاه وقفا على أنفسهما مدة حياتهما ثم من بعد أحدهما يكون جميع ~~الموقوف وقفا على الآخر منهما ومن بعد وفاتهما يكون الربع شائعا فى الأطيان ~~المذكورة جميعها الموقوفة منهما وقدره 252 فدانا وربع فدان تقريبا، من ذلك ~~93 فدانا وثلاثة أرباع الفدان تقريبا قيمة الربع من أيطان الست المذكورة ~~وباقى الربع من يان زوجها داود بك تكلا المذكور يكون وقفا على الجهات الستة ~~المبينة بكتاب الوقف المذكور (وهى الجهات التى أشرنا إليها قبل) . # وقد أشهدت على نفسها الست سيدة فلسطين المذكورة (بما لها من الشروط ~~العشرة وتكرارها فى الوقف المذكور) بأنها أخرجت من الآن الجهات الستة ~~المذكورة أعلاها مما هو موقوف عليها فى وقفها وقدره 93 فدانا وثلاثة أرباع ~~الفدان تقريبا وجعلته وقفا على مدرسة البنين والبنات التى أنشأها الواقفان ~~المذكوران بناحية بهجورة على الصفة الواضحة بهذه الحجة. # فما هو الحكم الشرعى فى الوقف على الجهات الستة المذكورة بكتاب الوقف ~~الأول، وهل الوقف عليها يعتبر وقفا صحيحا شرعيا أو أن الوقف عليها وقع غير ~~صحيح. # خصوصا وليس فى كتاب الوقف ما يدل على جعل مآله لجهة بر لا تنقطع. # وإذا لم يصح الوقف على هذه الجهات كلها أو بعضها فما حكم الموقوف على من ~~لم يصح الوقف عليه من بينها أرجو التفضل بالجواب ولكم حسن الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من محكمة نجع حمادى ~~الشرعية فى 12 مايو سنة 1910 والمحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1910 وعلى كتاب ~~وقف المدرسة الصادر أيضا من محكمة نجع حمادى الشرعية بتاريخ 19 مايو سنة ~~1910 وعلى كتاب التغيير الصادر من الزوجة بمحكمة الاسكندرية الشرعية فى 8 ~~أكتوبر سنة 1931 وقد جاء بكتاب الوقف الأول ما نصه (أشهد الشاهدان ~~المذكوران على أنفسهما حضرة الأمثل داود بك تكلا والست قرينته سيدة الشهادة ~~الشرعية بأنهما وقفا وحبسا وسبلا وخلدا وتصدقا لله سبحانه وتعالى بجميع ~~الأطيان) إلخ وجاء به فى الشروط (ومنها أن مآل هذا الوقف عند انقطاع سبله ~~إلى الفقراء ms3535 والمساكين من الأقباط المسيحيين أعضاء الكنيسة الإنجيلية ~~الشيخية المصرية والفقرءا والمساكين من الأقباط المسيحيين) الخ - ونفيد أنه ~~قد جاء فى فتوى لنا سابقة صادرة بتاريخ أول فبراير سنة 1936 فى حادثة أخرى ~~ما نصه (أن وقف الذمى على ما هو قربة شرط فيه أن تكون هذه القربة قربة ~~عندنا وعندهم، كوقفه على فقراء ملته أو على فقراء ملة أخرى. # فإن التصدق على الفقراء مطلقا قربة عندنا وعندهم. # أما إذا وقف على ما هو قربة عندنا فقط كالوقف على الحرمين الشريفين أو ~~على ما هو قربة عندهم فقط كالوقف على الرهبان والقسيسين أو المبشرين فهذا ~~الوقف غير صحيح، بمعنى عدم صحة جعل هذه الجهة مصرفا لهذا الوقف، وعلى هذا ~~لا يصح جعل القسيسين والمبشرين المذكورين مصرفا فلا يصح الصرف إليهم شرعا ~~بل يصرف إلى من عداهم من الفقراء والمساكين والأيتام. # فقد جاء فى كتاب الخصاف بصفحة 337 ما نصه (قلت وكذلك إن قال على الرهبان ~~والقسيسين قال هذا باطل قلت فإن خص فقال الرهبان والقسيسين الذين فى بيعه ~~كذا وكذا قال هذا باطل قلت وكذلك إن قال على القوام الذين فى بيعة كذا وكذا ~~قال هذا باطل كله باطل. # قلت فما تقول إن قال جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة تجرى غلتها على فقراء ~~بيعة كذا وكذا. # قال هذا جائز من قبل أنه إنما قصد فى هذا إلى الصدقة. # ألا ترى انه لو وقف وقفا على فقراء النصارى أنى أجيز ذلك. # وكذلك لو عم ولم يخص فقال تجرى غلة صدقتى هذه على الفقراء قال هذا جائز، ~~قلت فما تقول إن جعل الذمى أرضا صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا ~~وكذا فإن خربت هذه البيعة كانت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها فى الفقراء ~~والمساكين قال يجوز وتكون فى الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك ~~شىء، قلت فما الذى يجوز لأهل البيعة من ذلك قال ما كان عند المسلمين قربة ~~إلى الله تعالى وما كان عند أهل الذمة قربة ms3536 فاجتمع فيه الأمران من المسلمين ~~ومنهم أنفذته وأمضيته. # وما كان عند أهل الذمة قربة وليس هو بقربة عند المسلمين لم يجز، وكذا ما ~~كان عند المسلمين قربة ولم يكن عند أهل الذمة قربة لم يجز ذلك إلا ما ذكرنا ~~مما خص به قوما بأعيانهم) . # وعلى هذا أفتى صاحب تنقيح الحامدية كما يعلم من الرجوع إليها فى أول كتاب ~~الوقف. # هذا ولا يفوتنا أن نقول إنه قد ظهر لنا أن اشتراط كون القربة قربة عندنا ~~وعندهم فى صحة الوقف عليها يتفق مع ما قاله الصاحبان فى وصية الذمى على ما ~~هو قربة من اشتراط كون هذه القربة قربة عندنا وعندهم، أما على مذهب الإمام ~~من الاكتفاء كبونها قربة عندهم سواء كانت قربة عندنا أيضا أم لا. # فلا يتفق هذا الاشتراط معه، والسبب فى الأخذ بمذهب الصاحبين فى الوقف أن ~~الصاحبين هما اللذان يقولان بلزوم الوقف فكان الاشتراط مبنيا على مذهبهما) ~~انتهى ما قلناه. # وعلى هذا يكون الوقف على الجهات الأولى والثانية والرابعة والخامسة غير ~~صحيح بمعنى عدم صحة جعل هذه الجهات مصرفا للوقف، ويصرف حينئذ ما لكل منها ~~بالنسبة لوقف الزوج للفقراء والمساكين أخذا من قوله فى أول كتاب الوقف. # وقف وحبس وسبل وخلد وتصدق لله سبحانه وتعالى، وإنما لم نخص فقراء ومساكين ~~الأقباط بالصرف لأن الظاهر أن تخصيص ذلك إنما يكون عند انقطاع سبل الوقف ~~جميعها وهى لم تنقطع إلى الآن - على أنه وإن كان يصح الصرف إلى الفقراء ~~والمساكين عامة فإنه يجوز تخصيص فقراء ومساكين الأقباط بالصرف عليها، أما ~~الوقف على الجهتين الثالثة والسادسة فصحيح، لأن المتبادر من المتقاعدين ~~المذكورين فى الوجه الثالث الفقراء منهم، كما أن المتبادر من اليتامى ~~والعجزة فى الوجه السادس الفقراء منهم أيضا، فيصرف لكل منهما ما جعل لها ~~لأنها قربة عندنا وعندهم هذا كله بالنسبة لوقف الزوج، وأما بالنسبة لوقف ~~الزوجة التى حصل منها التغيير المذكور فيصرف ما كانت قد جعلته من وقفها ~~للجهات الست المذكورة لمصالح المدرسة طبقا لما جاء بإشهاد التغيير، لأن ms3537 ~~الظاهر أن المدرسة تصلح أن تكون مصرفا نظرا لإعدادها لدراسة مختلف العلوم ~~والأشغال اليدوية والمنزلية التى تدرس فى مدارس وزارة المعارف العمومية. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P072 ### | وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 13 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فى ~~الوقف ولو كان الموقوف عليه من ورثته. ### | 2 - # اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام الواقف لم يشترط ~~ذلك. ### | 3 - # بوفاة من أسلم قبل القانون 180 لسنة 1952 ينتقل استحقاقه إلى أولاده ~~بالسوية بين الذكر والأنثى عملا بشرط الواقف، وبصدور القانون 180 لسنة 1952 ~~يصبح نصيب كل فرد ملكا له ### | السؤال # من السيد / عبد الحميد عثمان. # بما يتضمنه الجو اب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / عبد الحميد عثمان المقيد برقم 673 ~~فى 14/5/1955 م وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من الست ظريفة مرجان ~~متياس أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 14 مارس سنة 1900 وتبين منه ~~أنها جعلت وقفها هذا حصصا والحصة الأولى وقدرها ستة قراريط وثلثا قيراط من ~~كامل وقفها المذكور تكون وقفا على ابنها متى يوسف جرجس الأهوانى ثم من بعده ~~فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاده كذلك وقفا ~~مرتب الطبقات ومشروط فيه أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعده ~~انتقل نصيبه إلى فرعه فإن لم يمكن له فرع فلإخوته وأخواته المشاركين له فى ~~الدرجة والاستحقاق إلى آخر ما جاء بإنشاء هذه الحصة، وتبين من السؤال أن ~~متى المذكور قد توفى بعد أن استحق هذه الحصة عن أبنائه الثلاثة وهم عزيز، ~~شفيق، فوزى وقد اعتنق ابنه فوزى الإسلام وظل مسلما إلى أن توفى فى أغسطس ~~سنة 1952 م عن أولاده - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فى استحقاق فوزى ~~المذكور بعد أن أسلم، وهل إسلامه مانع من الاستحقاق فى هذا الوقف، ms3538 وهل ~~بوفاته ينتقل هذا الاستحقاق لأولاده أولا وهل يصير ملكا لهم بمقتضى القانون ~~رقم 180 سنة 1952 م والجو اب إن إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى ~~غير مانع من استحقاقه فيه ولو كان الذى أسلم من ورثة هذا الواقف، لأن ~~اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام لم يشترط الواقف ~~ذلك فقد جاء فى فتاوى تنقيح الحامدية سئل فيما إذا أنشأ ذمى وقفه على نفسه ~~ثم من بعده على أولاده وذريته الخ ومات وانحصر ريعه فى جماعة من ذريته ثم ~~أسلم أحد منهم فهل يستمر نصيبه فى ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط ~~الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره (الجواب نعم) ~~وعلى ذلك فيستحق فوزى الذى أسلم ثلث الحصة الموقوفة على أبيه متى المسيحى، ~~ثم بوفاة فوزى الذكور فى أغسطس سنة 1952 م بعد الاستحقاق عن أولاده ينتقل ~~نصيبه وهو ثلث الحصة المذكورة إليهم بالسوية بين الذكر والأنثى وذلك كله ~~عملا بقول الواقفة، فالحصة التى قدرها ستة قراريط وثلثا قيراط تكون وقفا ~~على ابنها متى أفندى يوسف بن يوسف جرجس الهوانى ينتفع بها مدة حياته، ثم من ~~بعده يكون ذلك وقفا على على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على ~~أولادهم كذلك الخ - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف ~~على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من أولاد فوزى المشار إليهم ملكا له ~~يتصرف فيه تصرف الملاك منفعة وعينا طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون، ~~وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P073 ### | وقف المسيحى على فقراء النصارى ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1375 هجرية - 18 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1 - الوقف الصادر من غير المسلم على جهات بر غير إسلامية يكون النظر عليه ~~لمن تعينه المحكمة الشرعية إلا إذا كان النظر مشروطا للواقف نفسه. ### | 2 - # لا يعزل الناظر على وقف غير المسلم بصدور قوانين الوقف مادام تعيينه غير ~~مخالف لأحكامها ### | السؤال # من الأستاذ أبو ms3539 العز عريبى قال بما تضمنه الجو اب ### | الجواب # اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار ~~إليهما - وتبين أن الواقف وهو جريس جبرائيل عبد السيد المسيحى وقف الأعيان ~~المبينة بكتاب وقفه وقفا خيريا على فقراء النصارى الأقباط الكاثوليك أينما ~~كانوا وحينما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين - وتبين من السؤال أنه ~~بتاريخ 4 يولية سنة 1936 صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الاسكندرية الشرعية ~~فى المادة رقم 197 صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الإسكندرية الشرعية فى ~~المادة رقم 197 سنة 35/1936 بإقامة يحيى فؤاد جريس ناظرا على هذا الوقف ~~لإدارة شئونه. # وذلك بعد وفاة الواقف ومن كان ناظرا على هذا الوقف، وأن يحيى فؤاد جريس ~~لازال على قيد الحياة إلى الآن وواضعا يده على أعيان الوقف ويدير شئونه ~~بصفته ناظرا ولم ينازعه أحد فى هذا ولم يصدر قرار بعزله من النظر. # وطلب السائل معرفة ما إذا كانت صفة النظر تبقى له بعد صدور القانون رقم ~~547 لسنة 1953 الخاص بشأن على الأوقاف الخيرية وأن نظارته انتهت بحكم هذا ~~القانون ويحتاج إلى رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين ناظر على هذا ~~الوقف. # وهل يجوز له بهذه الصفة أن يطلب استبدال أعيان هذا الوقف بما فيه فائدة ~~أفضل لجهة الوقف والموقوف عليهم أولا والجو اب عن السؤال الأول - إن المادة ~~الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 الخاص بشأن النظر على الأوقاف ~~الخيرية ومن القانونين المعدلين له وهما رقم 547 لسنة 1953 ورقم 296 لسنة ~~1954 نصت على أنه (إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا ~~القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه) وقد استثنى من نص ~~هذه المادة الأوقاف الصادرة من غير المسلمين على جهات غير إسلامية بأن يكون ~~النظر على هذه الأوقاف لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف النظر ~~لنفسه. # وقد جاء هذا الاستثناء فى المادة الثالثة من القانون الأول وعدلت بالمادة ~~الثانية من القانون الثانى التى استقر رأى ms3540 المشرع عليها. # نصها (ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان ~~النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف لنفسه) فغرض المشرع من ~~هذه المادة استثناء الأوقاف المذكورة بها من عموم المادة السابقة مع بيان ~~الطريقة التى يعين بها ناظر مثل هذه الأوقاف عند خلوها من النظر وقت صدور ~~هذه القوانين أو عند انتهاء نظارة من كان ناظرا عليها ولم يقصد عزل الناظر ~~عليها وقت صدورها إذا كان تولية النظر غير مخالف لأحكام هذه القوانين. # وبما ان هذا الواقف غير مسلم والمصرف جهة غيره إسلامية. # وأن يحيى فؤاد جريس الناظر على هذا الوقف قد عينته المحكمة الشرعية ~~المختصة سنة 1936 وتعيينه مطابق لشرط المادة المذكورة ولا يوجد فى هذه ~~القوانين كما ذكر ولا فى غيرها ما يقتضى عزله فيبقى فى النظر على هذا الوقف ~~إلى أن يجد ما يقتضى عزله من المحكمة الشرعية المختصة. # عن السؤال الثانى إنه يجوز لهذا الناظر أن يمثل جهة الوقف ويطلب من ~~المحكمة الشرعية المختصة استبدال أعيان هذا الوقف طبقا للمادة 13 من قانون ~~الوقف رقم 48 لسنة 1946 والمحكمة تفصل بما تراه صالحا لجهة الوقف والموقوف ~~عليهم. # وبهذا علم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال كان ذكر به. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P074 ### | وقف المعدوم ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان 1382 هجرية - 4 فبراير 1963 م ### | المبادئ # 1 - من شروط صحة الوقف أن تكون العين المراد وقفها ملكا للواقف وقت ~~الوقف. ### | 2 - # وقف الأرض التى أكلها النهر قبل وقفها باطل لخروجها عن ملك الواقفة وقت ~~وقفها. ### | 3 - # التعويض المقدر من الحومة عما أكله النهر قبل الوقف يكون تعويضا عن أرض ~~مملوكة ويدخل ضمن تركة الواقفة ويورث ضمن ما يورث عنها شرعا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمود وعلى كتاب الوقف المرافق ~~له - وتضمن كتاب الوقف أن المرحومة عيوشة أحمد جابر وقفت بالإشهاد الصدر ~~منها بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 أبريل سنة 1928 الأطيان ~~الزراعية البالغ قدرها ms3541 140 فدانا و 5 قراريط و 18 سهما الكائنة بناحيتى آبو ~~عزيز ونزلة عمر مركز بنى مزار المبنية الحدود والمعالم وطريق الملكية ~~بالإشهاد المذكور، وانشأت الواقفة المذكورة وقفها على نفسها مدة حياتا ثم ~~من بعدها على بنتها زهرة ثم من بعدها على زينب حسين كامل بنت بنتها زهرة ثم ~~على أولاد زينب المذكورة ذكورا وإناثا بالسوية بينهم إلى آخر ما جاء ~~بالإنشاء، وشرطت الواقعة شروطا منها أن يصرف من ريع الوقف بعد وفاتها ريع ~~ستة عشر فدانا على جهات خيرية عينتها وتضمن الطلب أن الواقفة حين وقفت هذا ~~الوقف فى 19 أبريل سنة 1928 لم يكن فى الطبيعة من هذا القدر الموقوف سوى 81 ~~فدانا و19 قيراطا و 5 أسهم كما هو ثابت من المكلفة الصادرة من محافظة ~~المنيا عن هذه الأطيان عن سنة 1927 أى قبل صدور الوقف ذاته. # والباقى من الموقوف كان قد استغرق بأكل النهر المجاور للأطيان قبل الوقف ~~وطلب السائل الإفادة عن الآتى ز هل يكون الوقف صحيحا إذا ورد على عين ~~معروفة وغير موجودة فى الطبيعة عند صدور الوقف. # وإذا لم تكن موجودة بفعل أكل النهر وعوضت الحكومة عنها مالا نقديا. # فهل يكون هذا المال (حق التعويض) مما يورث عن الواقفة لورثتها أم يتبع ~~الوقف وبالتالى يستحق لمن آل إليه الاستحقاق فى الوقف ### | الجواب # المنصوص عليه فقها أنه يشترط لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها ~~مملوكة ملكا باتا للواقف وقت الوقف - وجاء فى الدر المختار ص 555 جزء ثالث ~~(وشرطه شرط سائر التبرعات وعلق عليه ابن عابدين فى رد المحتار بقوله (أفاد ~~أن الواقف لابد أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد الخ) ~~وجاء فى الفتاوى الهندية جزء 2 ص 353 وما بعدها عند ذكر شرائط الوقف (ومنها ~~الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن ~~إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا يكون وقفا - كذا فى البحر الرائق ثم قال ~~ويتفرع على ms3542 اشتراط الملك أنه لا يجوز وقف الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض ~~مواتا أو كانت ملكا للإمام فأقطعها الإمام رجلا. # وأنه لا يجوز وقف الحوز للإمام لأنه ليس بمالك لها) وبما أن الطالب يقرر ~~أن الواقفة حين وقفت وقفها المذكور الصادر فى سنة 1928 والبالغ قدره 140 ~~فدانا لم يكن فى الطبيعة من هذا القدر الموقوف سوى 81 فدانا كما هو ثابت من ~~المكلفة الصادرة من محافظة المنيا فى سنة 1927 عن هذه الأطيان. # أى قبل صدور الوقف من الواقفة. وأن ما زاد على ال- 81 فدانا مما وقفته قد ~~ذهب واستغرق فى أكل النهر، وبما أن ما يذهب فى أكل البحر يخرج عن ملك ~~مالكه. # وبما ان الواقفة قد ضمنت وقفها قدرا مما أكله البحر فيكون وقفها لهذا ~~القدر غير صحيح ويقع الوقف فيه باطلا لنه قد ورد على ارض غير مملوكة ~~للواقفة ملكا باتا حين الوقف. # ومن شروط صحة الوقف كما سبق بيانه ملكية العين الموقوفة وقت الوقف. # وبالتالى يكون التعويض الذى قررته الحكومة لما أكله النهر قبل الوقف ~~تعويضا عن أرض مملوكة ويكون ضمن تركة الواقفة وأملاكها التى تورث عنها ~~ويستحقها ورثتها الشرعيون لا مستحقو الوقف ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان ~~الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV07P075 ### | شراء الكتب الموقوفة وبيعها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1338 هجرية - 14 أغسطس 1929 م ### | المبادئ # 1 - الخط ليس بحجة إلا فى أحوال مخصوصة. ### | 2 - # لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضى أن يقضى ~~بالوقف ما لم تشهد الشهود. ### | 3 - # قول ذى اليد بملكيته لما فى يده معتبر شرعا ما لم تقم حجة شرعية على خلاف ~~ذلك. ### | 4 - # شراء الكتب ممن هى فى يده جائز شرعا ولا حرمة فيه إذا لم تقم حجة شرعية ~~على أنها وقف والتصرف فيها بأى ضرب من ضروب التصرف جائز والتنزه عن ذلك ~~أفضل ### | السؤال # من الشيخ عبيد إخوان صاحب المكتبة العربية فى دمشق بما صورته وبعد فنحن ~~بائعو كتب ms3543 وربما عرض علينا كتب موقوفة وهى على أنواع منها ما كتب عليه وقف ~~فقط ومنها ما كتب عليه وقف لله تعالى ومنها ما كتب عليه وقف على طلبة العلم ~~أو على فئة مخصوصة منهم ومنها ما كتب عليه وقف لله تعالى على أولاد فلان ~~وذريته وقد يكون هذا الرجل معروفا وقد يكون غير معروف ومنها ما كتب عليه ~~وقف على الجهة الفلانية من مسجد أو مكتبة أو نحوهما وقد تكون هذه الجهة ~~معروفة وقد تكون مجهولة فهل يجوز لنا أن نشترى هذه الأنواع أو نبيعها أو ~~نشترى شيئا منها ونبيعه ثم قد نشترى طائفة كبيرة من الكتب صفقة واحدة على ~~أنها غير موقوفة فيظهر لنا بعد حين أن بعضها موقوف فهل يجوز لنا بيع ما كان ~~كذلك نرجو من فضيلتكم بيان حكم الله تعالى فى هاته البيوع لكنون على بصيرة ~~فيما نأتى وما ندع والله لا يضيع أجر المحسنين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أولا أن فقهاء الحنفية جروا على أن الخط ~~ليس بحجة إلا فى أحوال مخصوصة ليس ما فى السؤال منها ومن أجل ذلك قالوا إن ~~كتاب الوقف الذى ليس له أصل محفوظ فى دواوين القضاة ليس بحجة. # قال فى تنقيح الحامدية نقلا عن الخانية ما نصه (رجل فى يده ضيعة فجاء رجل ~~وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضى ~~القضاء بهذا الصك قالوا ليس للقاضى أن يقضى بذلك الصك لأن القاضى إنما يقضى ~~بالحجة والحجة هى البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه ~~الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضى أن ~~يقضى بالوقف ما لم تشهد الشهود) . # وثانيا - أنه قد جاء فى المبسوط ما نصه (ولو اشترى طعاما أو جارية أو ملك ~~ذلك بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا لفلان ~~الفلانى غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت فأحب إلى أن يتنزه ms3544 عن أكله ~~وشربه والوضوء منه ووطء الجارية لأن خبر الواحد يمكن ريبة فى قلبه والتنزه ~~عن مواضع الربية أولى وإن لم يتنزه كان فى سعة من ذلك لأن المخبر هنا لم ~~يخبر بحرمة العين إنما أخبر أن من تملكه من جهته لم يكن مالكا وهو مكذب فى ~~هذا الخبر شرعا فإن الشرع جعل صاحب اليد مالكا باعتبار يده ولهذا لو نازعه ~~فيه غيره كان القول قوله وعلى هذا أيضا لو أذن له ذو اليد فى تناول طعامه ~~وشرابه فأخبره ثقة أن هذا الطعام والشراب فى يده غصب من فلان وذو اليد ~~يكذبه وهو متهم غير ثقة فإن تنزه عن تناوله كان أولى وإن لم يتنزه كان فى ~~سعة وفى الماء إذا لم يجد وضوءا غيره توضأ به ولم يتيمم لأن الشرع جعل ~~الوقل قول ذى اليد فيما فى يده) . # ثم جاء به بعد كلام ما نصه (ولو أن رجلا مسملا شهد عنده رجل أن هذه ~~الجارية التى هى فى يد فلان وهى مقرة له بالرق أمة لفلان غصبها والذى فى ~~يده يجحد ذلك وهو غير مأمون على ما ذكر فأحب إلى أن لا يشتريها، وإن ~~اشتراها ووطئها فهو فى سعة من ذلك لأن المخبر مكذب فيما أخبر به شرعا ~~والقول قول ذى اليد أنها مملوكة له فله أن يعتمد الدليل اشرعى فيشتريها وإن ~~احتاط فلم يشترها كان أولى له لأنه متمكن من تحصيل مقصوده بغيرها، وابن ~~مسعود رضى الله عنه كان يقول فى مثله كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة ~~الحرام، ولو أخبره أنها حرة الأصل أو أنها كانت أمة لهذا الذى فى يده ~~فأعتقها وهو مسلم ثقة فهذا والأول سواء كما بيننا أن المخبر مكذب شرعا وأن ~~تصادقهما على أنها مملوكة لذى اليد حجة شرعا فى إثبات الملك له فللمشترى أن ~~يعتمد الحجة الشرعية والتنزه أفضل) . # ومن هذه يعلم أن للشخص أن يعتمد على قول ذى اليد أن ما فى يده مملوك له ~~لأن الشرع جعل صاحب اليد مالكا ms3545 باعتبار يده واعتبر يده دليلا شرعيا على ~~الملك فما لم تقم حجة شرعية على أن الأمر بخلاف ما ذكر صاحب اليد فللمرء أن ~~يعتمد قوله ويشترى منه ما فى يده والأفضل له أن يتنزه فلا يشترى - ومن ههنا ~~تبين أن شراء هذه الكتب ممن هى فى يده جائز شرعا ولا حرمة فيه إذا لم تقم ~~حجة شرعية على أنها وقف، لما علم سابقا من أن مجرد الخطط ليس بحجة عند ~~الحنفية وتبين أيضا أنه يجوزله التصرف فيها بأى ضرب من ضروب التصرف ولكن ~~إذا تنزه المرء عن هذا كله كان أولى. # وأفضل اجتنابا لما فيه الريبة وقد قال عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك ~~إلى ما لا يريبك) أما إذا قامت حجة شرعية على أنها وقف فلا يجوز التصرف ~~فيها بأى ضرب من التصرفات السابقة بل يجب ردها لجهة وقفها هذا والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV07P076 ### | شراء دواليب لحفظ كتب موقوفة من ريع ما هو موقوف عليها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1351 هجرية - 9 نوفمبر 1932 م ### | المبادئ # يجوز شراء دواليب لحفظ الكتب الموقوفة من ريع ما هو موقوف ولو لم يكن ذلك ~~مشروطا بعبارة الواقف لأنه مشروط اقتضاء ### | السؤال # من المعاهد الدينية بالآتى مشروط فى وقف المرحوم عمر باشا لطفى صرف ريع ~~قيراط من اصل 24 قيراطا من الموقوف فى ثمن كتب تشترى وتوضع بكتبخانة الجامع ~~الأزهر لانتفاع المدرسين والمجاورين بالتدريس بها والمراجعة فيها وإصلاح ما ~~يرى إصلاحه منها بحسب ما يراه شيخ الجامع الزهر فنرسل مع هذا شرط الواقف ~~المذكور. # رجاء التفضل بإفادتنا هل إذا دعت الضرورة إلى شراء دواليب لحفظ الكتب ~~المذكورة يجوز أخذ المال اللازم لذلك من ريع الوقف الموضح ### | الجواب # اطلعنا على خطاب فضيلتكم المؤرخ 29 أكتوبر سنة 1932 رقم 1142 وعلى عبارة ~~الواقف الواردة بملخص وقفيته المرافق لهذا الخطاب التى نصها (وريع قيراط من ~~أصل أربعة وعشرين قيراطا يصرف ريعه فى ثمن كتب شرعية دينية إسلامية وآلية ~~من الجارى التدريس بها أو المراجعة فيها ms3546 بالجامع الأزهر توقف الكتب ~~المذكورة وتوضع بكتبخانة الجامع الأزهر لانتفاع المدرسين والمجاورين ~~بالجامع الأزهر بالتدريس بها والمراجعة فيها وإصلاح ما يرى إصلاحه من الكتب ~~المذكورة وتكملة ما ينقص منها حسب المعتاد بحسب ما يراه حضرة شيخ الجامع ~~الأزهر) ونفيد - بأنه إذا دعت الضرورة إلى شراء دواليب لحفظ الكتب المذكورة ~~يجوز شراؤها من ريع القيراط المذكور لأن هذا وإن لم يكن مشروطا بدلالة ~~العبارة فهو مشروط اقتضاء لأن بقاء هذه الكتب الموقوفة على وجه الدوام فى ~~مثلها لا يكون إلا بما يحفظها ويصونها، فهل مثل ما قاله الفقهاء من أن ~~الواقف إذا لم يشرط عمارة العين الموقوفة صراحة فهى مشروطة اقتضاء هذا ما ~~ظهر لنا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P077 ### | حكم أثاث وأدوات المنزل الموقوف ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1359 هجرية - 7 أبريل 1940 م ### | المبادئ # أثاث المنزل ومفروشاته تكون ملكا للواقف ولا تدخل شرعا فى وقف المنزل إلا ~~إذا ذكر ذلك صراحة أو وجدت قرينة دالة على أنه يريد تمليك المنفعة ### | السؤال # من أحمد عامر ورد فى كتاب الوقف والتغيير الصادر من المرحوم إبراهيم باشا ~~مراد بتاريخ 20 أبريل سنة 1919 بمحكمة بلبيس الشرعية النص الآتى (ويتبع كل ~~منزل منهما جميع ما به من الأثاث والمفروشات والموبيليات وأدوات السفر ~~وخلافها وتكون ملكا للموقوف عليه المنزل) فهل يعتبر هذا النص دليلا كافيا ~~وحده على وقف ما بالمنزلين من الأثاث والمفروشات وما معها مما ورد ذكره ~~سابقا ويكون ما ورد بالعبارة (وتكون ملكا للموقوف عليه المنزلين مقصودا منه ~~بيان جهة الاستسحقاق ويكون المقصود بالملكية المنفعة والانتفاع بهذه ~~الأشياء أم لا يعتبر ذلك وقف ما ذكر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى 4 أغسطس سنة 1906 وقد ~~جاء به بعد وقف الأطيان ما نصه (وجميع أرض وبناء المنزل وما يتبعه من ~~السلاملك والاصطبل والعربخانة إلخ) وجاء به أيضا (المشتمل المنزل المذكور ~~على بدروم وثلاثة أدوار علوية والمشتمل السلاملك المذكور على بدروم ودور ~~علوه وما يتبع ذلك من المنافع ms3547 والمرافق والحقوق إلخ) كما اطلعنا على صورة ~~غير رسمية من إشهاد التغيير الصادر من محكمة الجيزة الشرعية فى 17 فبراير ~~سنة 1927 لا فى 20 أبريل سنة 1919 بمحكمة بلبيس الشرعية كما جاء بالسؤال أو ~~هذا تاريخ لإشهاد آخر غير الإشهاد الذى وردت به العبارة المذكورة بالسؤال. # ونفيد أن هذه العبارة لا تدل على أن الواقف يريد وقف الأثاث والمفروشات ~~والموبيليات وأدوات السفرة وخلافها ولا تدل أيضا على سابقة وقفها تبعا لوقف ~~المنزلين بل قوله وتكون ملكا صريح فى عدم وقفها ولا قرينة على أنه يريد ~~تمليك المنفعة، ويؤيد هذا أن الموثق لم يأخذ رسما إلا على ما سبق وقفه من ~~أرض وبناء المنزلين، إذ اعتمد فى ذلك على عوائد فتبين أن المنقولات ~~المذكورة فى العبارة سالفة الذكر لا تزال ملكا إذ لا تدخل شرعا فى وقف ~~المنزل إلا بالذكر ولم يوجد فى كتاب الوقف ولا فى إشهاد التغيير ذلك ~~لوقفها. # هذا ما ظهر لنا والله أعلم # PageV07P078 ### | أوقاف الملوك والأمراء ### | المفتي # محمد بخيت. # ذو الحجة 13365 هجرية - 11 سبتمبر 1918 م ### | المبادئ # أوقاف الملوك والأمراء وغيرهم صحيحية متى استجمعت شروطها المعتبرة شرعا ~~وتراعى شروط واقفيها ولا تجوز مخالفتها متى علمت تلك الشروط ### | السؤال # من حضرة قاضى محكمة خليل الرحمن الشرعية سؤالا مرفقا بجواب من حضرته مؤرخ ~~25 شعبان سنة 1336 نمرة 59 وصورة السؤال فى جملة من القرى والمزارع ~~والدكاكين وغيرها بأراضى فلسطين من أعمال القدس الشريف وخليل الرحمن ويافا ~~وغزة ونابلس وجهات أخرى اشتراها جماعة من أهل الخير والصلاح من ملوك وأمراء ~~وغيرهم بمالهم الخاص بهم من وكيل بيت المال شراء حصحيا شرعيا، وبعد تملكهم ~~لها بالوجه الشرعى أوقفوها وهم يملكونها علىمصالح حرم سيدنا خليل الرحمن ~~على إقامة شعائر الدين فيه من أئمة وخطباء ومدرسين ومؤذنين وتربداريه ~~وفراشين وبوابين ومكنسين وغيرهم، وعلى السماط الذى يعمل للفقراء القاطنين ~~بمدينة الخليل والواردين لزيارة هذا النبى الكريم وعلى فقراء أهالى مدينة ~~الخليل أيضا، وإذا تعذر الصرف للجهات المذكورة والعياذ بالله تعالى يصرف ms3548 ~~على فقراء بيت المقدس بحسب ما يراه الناظر وإذا تعذر الصرف لفقراء بيت ~~المقدس والعياذ بالله يصرف لفقراء المسلمين أينما وجدوا، وإذا زال التعذر ~~يعود صرفها للجهات المذكورة حسب الترتيب المذكور، وأن هذا الأوقاف محررة ~~بصكوك شرعية مأمونة ومحفوظة من شبهة التزوير والتضييع حيث إنها موضوعة من ~~قديم الزمان للآن فى حرم السيد الخليل بصندوق الوقف تحت نظارة مدير الأوقاف ~~ومجلسه وعليها تواقيع من جملة مشاهير القضاة وجارى التناول لبعض من واردات ~~الأوقاف المذكورة وفقا لبعض شروط الواقفين والقسم الأعظم منها كانت دولة ~~الترك تأخذها تغلبا وتصرفها على خلاف شرط الواقف والآن زال هذا التغلب. # فهل والحالة هذه يجب صرف جميع واردات الأوقاف المذكورة على مصالح الحرم ~~المشار إليه وعلى شعائره والسماط والفقراء الموجودين بمدينة خليل الرحمن ~~لعدم التعذر وفقا لشروط الواقفين أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب من الملك ~~الوهاب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى شرح الدر المختار بهامش رد ~~المحتار بصحيفة 399 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 ما نصه (وفى النهر عن ~~الواقعات لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه ~~لنفسه وإذا لم تعرف الحال فى الشراء من بيت المال فالأصل الصحة وبه عرف صحة ~~وقف المشتراة فى بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحة) . # قال فى حاشية رد المحتار عليه بالصحيفة المذكورة وحاصلة أن من اشترى أرضا ~~مما صار لبيت المال فقد ملكها وإن لم يعرف حال الشراء حملا له على الصحة ~~وحيث ملكها بالشراء صح وقفه لها وتراعى شروط وقفه، قال فى التحفة المرضية ~~سواء كان سلطانا أو أميرا أو غيرهما وما ذكره الجلال السيوطى من أنه لا ~~تراعى شروطه إن كان سلطانا أو أميرا وأنه يستحق ريعه من يستحق فى بيت المال ~~من غير مباشرة للواظائف لمحمول على ما إذا وصلت للواقف بإقطاع السلطان إياه ~~من بيت المال. # وحاصله أن ما ذكره السيوطى لا يخالف ما قلنا لانه محمول على ما إذا لم ~~يعرف شراء الواقف لها ms3549 من بيت المال بل وصلت إليه بإقطاع السلطان لها، أى ~~بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال فلم يصح وقفه لها ولا تلزم ~~شروطه بخلاف ما إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا. # ملخصا من رد المحتار - لكن ما ذكره فى أنها إذا وصلت إليه بإقطاع السلطان ~~لم يصح وقفه لها ولا تلزم شروطه مبنى على أن الإقطاع عبارة عن تمليك الخراج ~~من بقاء رقبة الأرض لبيت المال كما يصرح بذلك قوله بأن جعل له خراجها مع ~~بقاء عينها لبيت المال، أما على ما ذكره فى رد المحتار أيضا من باب العشر ~~والخراج بعد نقله عبارة الإمام أبى يوسف فى كتاب الخراج من قوله فهذا يدل ~~على أن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها. # كما يعطى المال حيث رأى المصلحة إذ لا فرق بين الأرض والمال فى الدفع ~~للمستحق. # فلا شك فى صحة وقفه أى المقطع له وقفا حقيقيا وحينئذ فتراعى شروطه ولا ~~سبيل إلى نقضه، وما ذكره بعضهم من عدم صحة وقف المقطع له فالمراد بالمقطع ~~له من جعل له خراجها دون رقبتها، والمراد بعدم صحة الوقف أنه لا يكون وقفا ~~حقيقيا وإن كان إرصاجا صحيحا على مصارف بيت المال كما أفاد ذلك فى رد ~~المحتار أيضا جوابا عن كلام العلامة قاسم فى رسالته حيث أفتى بصحة الوقف من ~~بيت المال على مصالح مسجد وأفتى بأن سلطانا آخر لا يملك إبطاله إلى آخر ما ~~قاله فى الفتاوى المهدية بصحيفة 646 وما بعدها جزء ثان من أن التحقيق أيضا ~~صحة الوقف من بيت المال ولو على معينين إذا جعل مآله إلى الفقراء وغيرهم من ~~مصارف بيت المال نظرا للمآل، كما أفاده العلامة ابن نجيم ونقله صاحب ~~الرسالة المسماة عطية الرحمن فى صحة إرصاد الجوامك والأطيان، ونقلها فى ~~الفتاوى المهدية بتمامها - فتلخص أن الأراضى إما أن تكون مملوكة الرقبة ~~كالموات التى أحييت بإذن ولى الأمر أو اشتريت من بيت المال أو اقتطعت ~~وقبتها للمصلحة فى ms3550 ذلك أولا تكون مملوكة الرقبة كالأراضى التى آلت لبيت ~~المال، فإذا كانت الأراضى مملوكة الرقبة يصح وقفها ويكون وقفا حقيقيا إذا ~~استجمع شرائطه المعتبرة شرعا وحينئذ تراعى شروط واقفها - وإذا كانت الأرض ~~غير مملوكة الرقبة بأن آلت لبيت المال فإيقافها لا يخلو الخال فيه إما أن ~~تكون من قبل ولى الأمر على مصارف بيت المال كالمجاهدين والعمال والعلماء ~~والمفتين والقضاة والأرامل والفقراء والمساجد، أو على معينين مع جعل المآل ~~لمن ذكروا من جهات مصارف بيت المال المذكورة - وإما أن يكون الإيقاف لتلك ~~الأرض بإذن ولى الأمر من قبل من أقطع له ولى الأمر خراجها مع بقاء رقبتها ~~لبيت المال ممن يكون من مصارف بيت المال على من ذكروا، وعلى كل حال من ~~حالتى وقف الأرض الغير مملوكة الرقبة فالوقف صحيح لا على أنه وقف حقيقى بل ~~على أنه إرصاد لا يجوز نقضه ولا إخراجه عن مستحقيه الذين هم من مصارف بيت ~~المال حيث كانت لمصلحة من مصالح عامة المسلمين ولو باعتبار المآل بأن كان ~~على معين وجعل مآله لمصرف من مصالح بيت المال المذكورة إلا أنه لكونه ليس ~~وقفا حقيقيا لا تراعى شروطه، والمراد عن عدم مراعاة شروطه أن للإمام أو ~~نائبه أن يزيد فى شروطه وينقص ونحو ذلك وليس المراد أن يصرفها عن الجهة ~~المعينة بأن يقطع وظائف العلماء ويصرفها إلى غيرهم كما يستفاد كل ذلك مما ~~نقلناه عن رد المحتار والفتاوى المهدية وما نقله فى الرسالة المسماة عطية ~~الرحمن المار ذكرها - ومن ذلك يعلم أن القرى والمزارع والدكاكين وغيرها ~~بأراضى فلسطين من أعمال القدس وخليل الرحمن ويافا وغزة ونابلس وجهات أخرى ~~متى كان واقفوها سواء كانوا من الملوك أو أمراء أو غيرهم اشتروها بمالهم ~~الخاص بهم بالطريق الشرعى ووقفوها وهم يملكونها وقفا صحيحا شرعيا على حرم ~~سيدنا خليل الرحمن وعلى إقامة شعائر الدين إلى آخر ما هو مذكور بالسؤال ~~كانت هذه الوقاف أوقافا حقيقية تراعى شروط واقفيها ويجب صرف جميع واردات ~~الأوقاف المذكورة على موافقة شروط واقفيها، ولا ms3551 تجوز مخالفة شروط واقفيها ~~متى علمت تلك الشروط لأن شركط الواقف المعتبر كنص الشارع فى الفهم والدلالة ~~ووجوب العمل به كما صرح بذلك فى الدر المختار ولد المحتار وغيرهما من كتب ~~المذهب المعتبرة. # والله أعلم # PageV07P079 ### | الزيادة والنقص حق للامام أو نائبه ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شوال 1344 هجرية - 10 مايو 1926 م ### | المبادئ # الغلال التى ترسل إلى فقراء مكة والمدينة لا مانع من إرسال قيمتها نقدا ~~لأنها إرصادات من بيت المال ولا تجب مراعاة شروط واقفيها، بل للإمام أو ~~نائبه أن يغير فيها بالزيادة والنقص بشرط ألا تخرج عن الجهة التى عينت لها ### | السؤال # بخطاب وزارة الداخلية تاريخ 5 مايو سنة 1926 نمرة 73 - 1 بما صورته. # مدرج بميزانية قافلة المحمل الشريف سنة 1926 وسنة 1927 مبلغ 40470 جنيها ~~على ذمة ثمن ومصاريف نقل 20235 إردبا من القمح لفقراء مكة والمدينة المنورة ~~وهذا المبلغ يدرج فى كل سنة بحسب الثمن الشمترى به فى السنة التى قبلها ~~وهذا المقرر مرتب لأهالى الجهتين المذكورتين بصفة صدقات ويرجع تاريخ ~~تقريرها إلى ساكنى الجنان السلطان سليم خان والسلطان سليمان خان حسب المدون ~~بالفرمانات الشهانية الصادرة إلى المغفور له محمد على باشا والى مصر - وحيث ~~إن حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز قد اقترح الآن على الحكومة المصرية أفضلية ~~إرسال قيمة المرتب المقرر لهذه الغلال نقدا لا صنفا، وبما أن أساس الأوامر ~~الصادرة هى أن نرسل هذه الغلال صنفا لا نقدا فبناء عليه نرجو من فضيلتكم ~~التكرم بإفادتنا عما إذا كان يصح استبدال هذه الغلال بنقود أم لا هذا مع ~~الإحاطة بأن الوزارة لا يوجد لديها ما يمنع من الموافقة على إجابة هذا ~~الطلبة ### | الجواب # علم ما جاء بخطاب سعادتكم بتاريخ 5 مايو سنة 1926 نمرة 73 إدارة بخصوص ~~مرتب قمح الحجاز المقرر لفقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة من عهد ساكنى ~~الجنان السلطان سليم خان والسلطان وسليمان خان المتضمن ذلك الخطاب أن حضرة ~~صاحب الجلالة ملك الحجاز قد اقترح الآن على الحكومة المصرية أفضلية إرسال ~~قيمة ms3552 المرتب المقرر لهذه الغلال نقدا لا صنفا ويراد الإفادة منا عما إذا ~~كان يصح استبدال هذه الغلال بنقود أم لا - والذى يظهر أن هذه الصدقات إنما ~~هى إرصادات من بيت المال أرصدها المغفور لهما السلطان سليم خان والسلطان ~~سليمان خان لمصحلة من مصالح المسلمين حسبما رأياها - والحكم الشرعى فى مثل ~~هذه الإرصادات أنه لا يجب مراعاة شروط واقفيها بل للإمام أو نائبه أن يغير ~~فيها بالزيادة والنقص ونحوهما من الإبدال كما هنا بشرط أن لا يخرجها ~~التغيير عن الجهة التى عينت لها فى الإرساد - إذا تمهد هذا علم أنه لا مانع ~~شرعا من الأخذ بما اقترحه حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز حسبما ورد فى خطاب ~~سعادتكم. # والله أعلم # PageV07P080 ### | ولاية الواقف ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - التغيير فى الاستحقاق غير صحيح من الواقف إلا إذا كان قد شرط ذلك ~~لنفسه. ### | 2 - # التغيير فى النظر صحيح من الواقف ولو لم يشترط ذلك لنفسه لأن التولية من ~~الواقف خارجة عن سائر شروط الوقف ### | السؤال # من مراد بك غالب فى رجل وزوجة يملكان أطيانا وعقارا وللزوجة فيها أكثر ~~مما للزوج ثم وقفها على أنفسهما ينتفعان بهما سوية بسائر وجوه انتفاعات ~~الوقف الشرعية، وشرطا أن يكون النظر عليها لهما سوية ماداما حيين، وأن يكون ~~لهما شرطا الابدال والاستبدال بالاتحاد معا، ثم من بعد موت أحدهما ينفرد ~~الآخر بالنظر، وخالية من باقى الشروط العشرة وصدر بذلك حجة شرعية من محكمة ~~مصر الكبرى بتاريم 17 الحجة سنة 1319 نمرة 311 سجل إشهادات المقدمة مع هذا ~~لفضيلتكم للاطلاع عليها، ثم فى أواخر شهر فبراير سنة 1912 كتب عقد عرفى ~~بينهما ومسجل بالمحكمة المختلطة مقتضاه أن كلا منهما يختص بما وقفه نظرا ~~واستحقاقا - فهل هذا العقد العرفى يعتبر بمثابة إشهاد شرعى ويلغى ما نص عنه ~~فى الوقفية المتقدم ذكرها من حيثية الاستحقاق والنظر أم عن النظر فقط نرجو ~~الإفادة ### | الجواب # فى رد المختار ما نصه ان التولية من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط، ~~لأن ms3553 له فيها التغيير والتبديل كلما بدا له من غير شرط فى عقدة الوقف على ~~قول أبى يوسف، وأما باقى الشرائط فلا بد من ذكرها فى أصل الوقف انتهى - ~~ومنه يعلم أن التغيير فى الاستحقاق فى حادثة السؤال بدون نص عليه فى عقدة ~~الوقف لا يصح، وأما التغير فى النظر فلا مانع منه شرعا والحال ما ذكر. # والله تعالى أعلم # PageV07P081 ### | ولاية الواقف على وقفه ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر 1368 هجرية - 16 ديسمبر 1948 م ### | المبادئ # 1 - للواقف الولاية على وقفه ما دام حيا وأهلا للتصرف سواء شرطها لنفسه ~~أم لغيره أم سكن عنها. ### | 2 - # للواقف التصرف فى وقفه بنفسه فى أى شأن من شئونه ولو مع توليته غيره فى ~~النظر عليه فى إشهاد الوقف. ### | 3 - # الناظر من قبل الواقف وكيل عنه فى حياته وله عزله كلما بدا له ذلك وإن لم ~~يكن قد شرط لنفسه العزل ### | السؤال # من الأستاذ عباس بك الجمل المحامى الشرعى - وقدمه وكيله حسن أفندى حافظ ~~بمقتضى كتاب الوقف الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 ربيع ~~الثانى سنة 1334 هجرية و 23 فبراير سنة 1916 وقف المرحوم أحمد بك كامل يكن ~~- قيراطا واحدا على الشيوع فى 24 ط ينقسم إليها وجعل النظر من وقت إنشاء ~~هذا الوقف لحرمه ثم من بعده فللارشد فالأرشد من أولاده وذريته طبقة بعد ~~طبقة وحرم نفسه من الشروط العشرة ثم اقتسم الواقف مع سائر الورثة وأفرز ~~الحصة الموقوفة منه وصارت بذلك وقفا مفرزا محدودا لا شيوع فيه وسجل تاريخ ~~عقد هذه القسمة فى 8 أكتوبر سنة 1925 وتوفى الواقف بعد ذلك وقد رفع النزاع ~~فى هذه القسمة مع بعض ورثة الشركاء الذين انقسم معهم وقفه أمام المحكمة ~~الوطنية فدفع بعضهم بأن الواقف لم يكن هو الناظر على وقفه وقت القسمة وكان ~~قد حرم نفسه من الشروط العشرة فلا يملك أن يتولى قسمة الوقف الذى وقفه ~~شائعا فى ملك سائر الورثة المذكورين، وتريد المحكمة الوطنية المرفوع أمامها ~~النزاع أن تتحقق من ms3554 صحة تولى الواقف المذكور قسمة الوقف الشائع من ملك ~~آخرين إذا كان قد جعل النظر لغيره وحرم نفسه من الشروط العشرة. # فنستفتى فضيلتكم فى ذلك. # أليس للواقف المرحوم أحمد كامل يكن أن يتولى قسمة وقفه الشائع فى ملك ~~قابل للقسمة مع الملاك الآخرين طبقا للنصوص الشرعية، وإن كان قد جعل النظر ~~لغيره قبل القسمة وحرم نفسه من الشروط العشرة أو أنه ليس له ذلك ### | الجواب # ان للواقف الولاية على وقفه مادام حيا وأهلا للتصرف سواء شرطها لنفسه أو ~~شرطها لغيره أو سكت عنها على رأى الإمام أبى يوسف المفتى به فله أن يتصرف ~~بنفسه فى أى شأن من شئونه ولو مع توليته غيره فى النظر عليه من حيث إنشائه، ~~لأن المولى من قبله وكيل عنه فى حياته وللموكل أن يتصرف بنفسه فيما وكل فيه ~~غيره. # ففى أنفع الوسائل عن هلال قال (أرأيت إذا قال أرضى صدقة موقوفة على أن ~~ولايتها إلى فلان ابن فلان. # قال. الوقف جائز والولاية لفلان. # قلت فللواقف أن يليها بنفسه دون فلان الذى شرط له الولاية قال نعم قلت ~~فله إخراج الذى شرط له الولاية من ولاية هذه الصدقة قال نعم له إخراجه ~~وإنما هو بمنزلة الوكيل فله إخراجه كلما بدا له) . # وعن الذخيرة (وإن لم يكن شرط الواقف أن له عزل القيم وإخراجه فعلى قول ~~أبى يوسف ذلك) - انتهى - ومن هذا يعلم أن القسمة التى تولاها الواقف ~~المذكور بين جهة وقفه والورثة جائزة ماضية وإن شرط النظر لغيره من وقت ~~إنشاء وقفه ولا تأثير لحرمان نفسه من الشروط العشرة المعروفة، لأنه لا صلة ~~لها بالولاية على الوقف كما نصوا عليه. # والله أعلم # PageV07P082 ### | ولاية عقد النكاح تجوز للأم إذا لم يوجد عاصب ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا ما لم يكن متهتكا ~~أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة. ### | 2 - # يجوز ولاية الأم فى تزويج البنت القاصرة إذا لم يوجد عاصب ### | السؤال # بنات قاصرات مشمولات بوصاية ms3555 أمهن فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت ~~مع وجود أخ عاصب فقط لهن ذى سمعة أو تكون الولاية أو للقاضى أو نائبة ### | الجواب # صرحوا بأن الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ~~ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة قال فى الفتح وما فى ~~البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضى أن يزوج من الكفء غير ~~معروف فى المذهب وفى القهستانى نقلا عن الكرمانى لو عرف سوء اختيار الب ~~فسقا أو مجانة لم يجز عند الإمام وهو الصحيح، وحلموا كلام البزازى على كلام ~~الكرمانى بأن يراد بالفاسق سيىء الاختيار وحملوا المذهب على ما إذا كان ~~الفاسق غير سيىء الاختيار ولا متهتكا. # فأما شيىء الاختيار فتزويجه من غير كفء أو ينقص مهر باطل إجماعا. # وأما الفاسق المتهتك غير سىء الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر ~~فلا ينفذ تزويجه. # كذا قال علماؤنا ومنه يعلم أنه متى كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور فى ~~السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو مجانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من ~~أخواته البنات المذكورات. # وحيث إن الولى فى النكاح العصبة على ترتيب الإرث. # فإن لم يوجد عصبة فالولاية للأم وليس لهذا الأخ العاصب التزويج كما ذكر، ~~ولم يوجد غيره من العصبة المقدم على الأم فيكون للأم ولاية تزويج بنتها ~~القاصرة من كفء بمهر المثل والله أعلم # PageV07P083 ### | استدانة القيم ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1218 هجرية ### | المبادئ # القيم كالوصى لا يجوز له الاستدانة إلا بأمر القاضى ### | السؤال # رجل أصابه شلل فى جمسه ولسانه منعه من التصرف فى ماله وحجر عليه بسبب ذلك ~~وأقيم عليه قيم فهل يجوز لهذا القيم أن يستدين على المحجور عليه بدون إذن ~~الحاكم ### | الجواب # صرح علماؤنا أن المحجور عليه كالصغير، وأن القيم كالوصى. # وقالوا إذا أراد الوصى الاستدانة على اصغير جاز له ذلك إن كان القاضى ~~أمره به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضى فيأمره به وهذا ms3556 هو الأحوط. # وعلى ذلك فليس للقيم فى حادثتنا أن يستدين على المحجور عليه بدون أمر ~~القاضى والله أعلم # PageV07P084 ### | بطلان النكاح لقيام ذى الرحم به من غير كفء مع وجود العصبة ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1321 هجرية ### | المبادئ # الولاية فى النكاح للعصبة من الرجال. # فإذا قام بالزواج ذو الرحم من غير كفء مع وجود العصبة كان النكاح باطلا ### | السؤال # أولا بنت لها ثلاثة أعمام موجودون ببلدها، وثلاثة أخوال أيضا قام أحد ~~أخوالها بتزويجها لشخص غير كفء. # فهل يصح ذلك ثانيا شخص متزوج كان يقيم بزوجته فى منزل أبيه ثم حلف ~~بالطلاق ألا يعاشر أباه وخرج هو وزوجته من منزل أبيه. # وأقام بزوجته فى منزل آخر فى معيشة مستقلة ولكنه اشتغل بالزراعة فى أرض ~~أبيه فهل يعتبر ذلك من قبيل المعاشرة ### | الجواب # فى هذه الحادثة تكون ولاية النكاح لهؤلاء الأعمام الأشقاء لأنهم عصبة ~~بالنفس. # فلا ولاية للخال مع وجودهم لأنه من ذوى الأرحام. # وقد قالوا إن الولاية فى النكاح على ترتيب الإرث والحجب. # فيقدم العصبة على ذوى الأرحام. فإذن يكون النكاح الذى تولاه الخال هنا من ~~غير الكفء باطلا شرعا لا تترتب عليه أحكام النكاح. # فليست تلك الصغيرة زوجة لذلك الشخص أما الاشتغال بالزرع فلا يعتبر معاشرة ~~فلا تقع به اليمين وتبقى اليمين منعقدة فإن عاد الابن إلى المعاشرة وقع ~~عليه ذلك الطلاق والله أعلم # PageV07P085 ### | لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1322 هجرية ### | المبادئ # لا ولاية للأخ فى زواج أخته البالغة من العمر خمس عشرة سنة بدون إذنها ~~ورضاها ولا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها ### | السؤال # بنت بكر لا أب لها ولا جد ولها إخوة غير أشقاء. # وتبلغ هى من العمر خمس عشرة سنة. # زوجها أخوها لأبيها برجل ينتمى إليه بغير إذنها ورضاها وادعى عدم بلوغها ~~وأجرى المأذون عقد زواجها بالولاية لا بالوكالة. # فهل ينفذ هذا النكاح مع بلوغها السن المذكور وعدم رضاها ### | الجواب # ببلوغها هذا السن تعتبر بالغة. # وحيث كانت كذلك وقد زوجها أخوها بغير إذنها ms3557 ورضاها فلا ينفذ النكاح ~~لانقطاع ولايته ببلوغها لو كانت له الولاية ولا أثر لدعواه عدم بلوغها ~~والحال ما ذكر والله أعلم # PageV07P086 ### | لا يكون العم وليا طبيعيا ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول 1323 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا ولاية للعم فى مال الصغير إلا إذا كان وصيا. ### | 2 - # للوصى على الصغير الولاية فى حفظه والقيام بحوائجة ومصالحه ### | السؤال # شخص عين وصيا شرعيا على قاصرا أراد أخذ حقوقه ممن هى عنده ليحفظها هو ~~لديه فعارضه عم القاصر وقال له أنا ولى القاصر وأنا أولى بحفظ حقوق القاصر ~~عندى. # فهل لذلك العم شأن فى حفظ حقوق القاصر مع وجود الوصى شرعا ### | الجواب # ولاية مال الصغير فى هذه الحادثة لذلك الوصى. # فهو الذى له ولاية حفظه والقيام بحوائج الصغير ومصالحه دون ذلك العم، ~~لأنه لا ولاية له فى المال إلا إن كان وصيا وهو ليس بوصى فليس له حفظ مال ~~ذلك الصغير ولا أخذه ممن هو تحت يده ولا شأن له فى حوائجه ومصالحه مع وجود ~~وصية المذكور والله أعلم # PageV07P087 ### | التصرف قبل الحجر نافذ ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1323 هجرية ### | المبادئ # التصرف بالبيع بثمن المثل فى حالة الصحة وسلامة العقل واستيفاء شروط ~~الصحة وقبض الثمن نافذ شرعا. # ولا أثر لحدوث الحجر عليه بعد ذلك ### | السؤال # شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور العقود وبعد ثلاثة ~~أشهر قرر المجلس الحسبى الحجر على هذا الشخص للسفه فهل هذا البيع يعد نافذا ~~أم يوقف ويجوز الطعن فيه من القيم ### | الجواب # صرح العلماء بأن المفتى به قول الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد أنه ~~يحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء التصرف فى المال. # لكن لا ينحجر إلا بحجر القاضى عند أبى يوسف. # وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه. والثمرة فيما باعه قبل ~~حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى. # وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف كذا فى تنقيح الحامدية ومنه يعلم أنه ~~متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ms3558 وقد باع الرجل المذكور ما يملكه من ~~العقار لزوجته بثمن المثل فى حال صحته وسلامة عقله بيعا مستوفيا شرائط ~~الصحة وقبض الثمن كان ذلك البيع نافذا شرعا على قول أبى يوسف الراجح. # ولا يمنع من ذلك الحجر عليه الذى صدر بعد صدور ذلك البيع بالمدة المذكورة ~~على وجه ما ذكر والله تعالى أعلم # PageV07P088 ### | ولاية على معتوه ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رمضان 1324 هجرية ### | المبادئ # 1 - للقاضى نزع مال المعتوه من يد وليه المبذر ووضعه تحت يد وصى أمين ~~عدل. ### | 2 - # ضمان ما اتلفه من مال المعتوه وصرفه فى شئون نفسه تكون عليه مال م يكن ~~محتاجا لذلك. ### | 3 - # بيع مال المعتوه بواسطة وليه مع عدم الحاجة غلىذ لك غير جائز شرعا. ### | 4 - # إذا كان والد المعتوه مستحقا للحجر عليه بسبب إسرافه وتبذيره لا تثبت له ~~الولاية على مال المعتوه ### | السؤال # من محمد أفندى خال المعتوه فى رجل معتوه له أولاد صغار وله أب غنى ~~وللمعتوه المذكور ملك تلقاه من غير أبيه المذكور فأقام المجلس الحسبى ~~بجهتهم أباه المذكور قيما عليه وسلمه ممتلكاته ليحفظها ويترف فيها بما فيه ~~الحظ والمصلحة لابنه المعتوه واستولى الأب المذكور على ممتلكات ابنه ~~المذكور وصار يتصرف فيها بالرهن والبيع وخلافهما مع عدم حاجة المعتوه ~~وأولاده المذكورين لذلك ولاحظ ولا مصلحة لهم فى ذلك وصار يصرف الثمن وبدل ~~الرهن فى شئون نفسه مع التبذير فى ممتلكات ابنه بقصد تبديد ممتلكات ابنه ~~المذكور سفها وتبذيرا منه فيها. # فهل تصرف الأب فى ممتلكات المذكور بالرهن وغيره على هذا الوجه بهذا القصد ~~يكون لاغيا لا ينفذ على المعتوه ويكون للقاضى ان يقيم على المعتوه قيما ~~أمينا وينزع مال المعتوه من يد ابيه المذكور ويضعه تحتىيد الابن المذكور ~~ويضمن اباه ما أتلفه وصرفه فى شئون نفسه مع عدم احتياجه لذلك أو ما الحكم ~~أفيدوا الجواب ### | الجواب # نعم للقاضى ان ينزع مال المعتوه من يد أبيه السفيه المبذر المذكور ويضعه ~~تحت يد وصى أمين عدل ويضمن أباه ما أتلفه وصرفه فى شئون نفسه ms3559 من مال ابنه ~~المذكور مع عدم احتياجه لذلك. # وأما بيع الأب المذكور مال ابنه المعتوه مع عدم الحاجة لذلك وعدم الحظ ~~والمصلحة لجهة المعتوه فلا يجوزشرعا. # ففى الدر المختار من باب الوصى (ولو باع الأب والجد مال الصغير من ~~الأجنبى بمثل قيمته جاز إن لم يكن فاسد الرأى، ولو فاسده. # فإن باع عقاره لم يجز إلا إذا باعه بضعف القيمة. # وفى االمنقول روايتان. والفتوى على عدم الجواز انتهى مع زيادة من رد ~~المحتار وفى رد المحتار ايضا (وإن كان الأب فاسدا لم لم يجز بيعه العقار ~~فله نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا باعه بضعف القيمة وكذا المنقول لا ~~يجوز يعه فى رواية إلا بضعف القيمة وبها يفتى إنتهى ملخصا) وأما رهن الأب ~~المسرف المبذر المذكور مال ابنه المعتوه المذكور فجوابه يعلم مما ذكره قاضى ~~خان فى فتاواه من باب الوصى ونصه (صغير ورث مالا وله أب مسرف مبذر يستحق ~~الحجر على قول من يجوز الحجر لا تثبت الولاية فى للأب انتهى) . # وعليه فحيث لم تثبت له الولاية فى مال ابنه فى هذه الحالة لم يجز رهنه. # والمعتوه كالصغير كما صرحوا به. ولا يعارض ذلك مافى التنوير من أن للأب ~~أن يرهن بدين عليه عن الطفلة والوصى كذلك لإمكان حمله على الأب المصلح. # هذا وقد أطلق أبو يوسف وزفر على ما روى عنهما القول بأن الأب الوصى لا ~~يملكان ذلك وهو القياس. # وفى الخانية أيضا مانصه (وذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى أن ~~الأب والوصى يضمانان مالية الرهن وسوى بين الوالد والوصى انتهى) فإلى هنا ~~تلخص أن تصرفات والد المعتوه المذكور الضارة التى لاحظ ولا مصلحة فيها لجهة ~~المعتوه على الوجه الذى تضمنه هذا السؤال غير جائزة شرعا. # وللقاضى أن يضمن الأب المذكور ما أتلفه من مال ابنه المذكور وصرفه فى ~~شئون نفسه مع عدم احتياجه لذلك وأن ينصب وصيا يسلم مال المعتوه المذكور بعد ~~نزعه من يد أبيه المذكور. # هذا ما تيسر وظهر لى فى جواب هذا ms3560 السؤال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال # PageV07P089 ### | تصرفات الولاة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - لولى الأمران أن يرتب من بيت المال ما شاء لمن شاء من مصارف بيت ~~المال الذين منهم ذرارى (المراد بالزرارى فى كتب الشرع الزوجات والأولاد) ~~المراء والولاة والحكام وله أن يزيد وينقص حسبما يرى من المصلحة الشرعية. ### | 2 - # للامام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى ~~المال متى رآى مصلحة فى ذلك وله الرأى فى التسوية أو التفضيل من غير ميل ~~إلى هوى. ### | 3 - # من مصارف بيت المال عمال الحكومة وذراريهم وعيالهم. ### | 4 - # أمر السلطان بصرف مبلغ من المقرر منه لشخص لم يولد لشخص آخر ثم وجد الأول ~~فلا حق له فى لارجوع بما صرفه الثانى من مرتب صدر به أمر من السلطان ### | السؤال # بإفادة واردة من نظارة الخاصة الخديوية بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1325 ~~هجرية 5 مايو سنة 1907 بما صورته مقرر سنويا بالحكومة المصرية مبلغ لسمو ~~الجناب العالى الخديوى خاصة ومبلغ آخر للعائلة الخديوية على أن لسموه الحق ~~فى توزيعه على العائلة الخديوية كيفما شاء. # وبما لسموه من هذا الحق وزع المبلغ المقرر للعائلة الخديوية على أعضائها ~~حسبما اقتضته إرادته السنية ومن ذلك أنه خصص باسم مقام ولاية العهد مبلغ ~~سبعة آلاف وسبعمائة جنيه مصريا سنويا وساتقر الأمر على هذا الحال ولما رأى ~~سموه أنه لم يكن مرزقا بولد يكون ولى عهد يصرف إليه هذا البملغ المخصص باسم ~~مقام ولاية الهد وقد تجمد من هذا المبلغ تسعة عشر ألفا وتسعمائة واحد ~~وخمسون جنيها مصريا وكسور وأصدر سموه أمرا عاليا لنظارة المالية فى 16 شوال ~~سنة 1312 الموافق 11 أبريل سنة 1895 نمرة 6 بقيد مبلغ السبعة آلاف وسبعمائة ~~جنيها باسم صاحبة الدولة والعصمة الحرم الخديوى المصون إقبال هانم أفندى ~~وصرف بملغ التسعة عشر ألفا وتسعمائة واحد وخمسون جنيها وكسور الذى تجمع من ~~ذلك المرتب لغاية شهر مارس سنة 1895 باسم دولتها واستمر صرف مبلغ السبعة ms3561 ~~آلاف والسبعمائة جنيه المذكورة سنويا على الوجه المشروع إلى أن يمن الله ~~على سموه بولد يكون ولى العهد. # ولما اشرق نور طلعة ولى العهد المير محمد عبد المنعم حفظه الله المرزوق ~~لسموه من دولتها أصدر سموه أمرا عاليا بصرف ذلك المرتب باسم دولة الأمير ~~ولى العهد من وقت وجوده جرى صرف هذا المبلغ باسم دولته إلى أن بلغ خمسة عشر ~~الفا جنيه مصرى سنويا وهو المستمر صرفه إلى الآن فهل ما صرف من قبل لصاحبة ~~الدولة والعصمة الحرم الخديوى المصون من متجمد ومرتب المبلغ الذى كان أصل ~~وضعه باسم قمام ولاية العهد نافذ بالنسبة لصرفه لدولتها وليس للأمير ولى ~~العهد حق الرجوع به على دولتها شرعا أم للأمير حق الرجوع باعتبار أنه ولى ~~العهد والمبلغ مرتب باسم مقام ولاية العهد ### | الجواب # نعم للجناب العالى الخديوى المعظم الذى هو نائب السلطان فى الديار ~~المصرية أن يتب من بين مال لاسملمين ما شاء لمن شاء من مصارف بيت المال ~~الذين منه ذرارى الأمراء والولاة والحكام وقد فسرت الذرارى فى كتب الشرع ~~بالزوجات والأولاد وله أن يزيد وينقص من ذلك على حسب ما يى من المصلحة ~~الشرعية كما صرح بذلك علماؤنا فى كتب المذهب. # ففى التنوير وشحره (ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض جاز لو مصرفا) ~~انتهى ملخصا وفى رد المحتار بعد كلام ما نصه (فهذا يدل على أن للإمام أن ~~يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى المال حيث رأى ~~المصحلة إذ لا فرق بين الأرض والمال فى الدفع للمستحق) انتهى المراد منه. # وفيه أيضا ما نصه وفى البحر أيضا عن المحيط والرأى إلى الإمام من تفضيل ~~وتسوية من غير أن يميل من ذلك إلى هوى. # وفيه عن العتيبة. وللإمام الخيار فى المنع والإعطاء فى الحكم انتهى - قلت ~~ومثله فى كتاب الخراج لأبى يوسف الذى خاطب به هارون الرشيد حيث قال فأما ~~الزيادة على أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجرى عليهم فذلك ~~إليك. # من رأيت أن ms3562 تزيده من الولاة والقاضة فى رزقهم فزده ومن رأيت أن تحط رزقه ~~حططت. # انتهت عبارة رد المحتار. وفى كتاب لاخراج المذكور أيضا. # أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فرض لكل واحدة من ~~زوجات النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اثنى عشر ألف درهم فى السنة ~~كذا فرض لابن نفيسة عبد الله رضى الله تعالى عنه ثلاثة آلاف درهم فى السنة ~~وكذا فرض لكثير من الصحابة وذراريهم ما ما يناسب كلا منهم على حسب ما رأى ~~من المصلحة. # وفى بعض الفتاوى ما ملخصه وفى البحر (وتعطى المقاتلة كفايتهم وكفاية ~~عيالهم وكذا العلماء يعطون من الخراج أرزاقهم وأرزاق عيالهم والإرصادات ~~والمرتبات من الجوامق والأطيان والجرايات لاشك فى صحتها وجوازها حيث كان ~~المرسل والمرتب السلطان أو نائبه بإذن السلطان أو إذن النائب لأن النائب ~~كالسلطان فى الإذن فيجوز للوزير ونائبه أن يرصد ويرتب جوامق وطينا ونحو ذلك ~~لما فيه من المصلحة حيث كان من أرصده عليهم من مصارف بيت المال فوى مصارف ~~عمال الحكومة وذراريهم وعيالهم فيصدروا الأمر العالى بشىء من ذلك يتبع. # ولا يصح القول بإلغاء منطوق الموار الشريفة التى تصدر مرحمة للرعية ~~وإيصالا لمعاش من انتسوبا لذى الدولة العلية مع موافقة أمره الكريم لما ~~أجاب به علماء المذاهب الأربعة فلا سبيل إلى نقضه مع أن علماءنا صرحوا بأن ~~أمر المير إذا صادف فضلا مجتهدا فيه نفذ فيجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه) ~~انتهى ما فى بعض الفتاوى. # فتلخص من هذا كله أن ما صدر به أمر ولى النعم فى حادثة السؤال على الوجه ~~المسطور فيه نافذ شرعا ز وليس للأمير ولى العهد حفظه الله تعالى الحق فى ~~الرجوع شرعا على دولة والدته بشىء من ذلك المرتب الذى صدر الأمر الكريم ~~بصرفه إليها قبل ولادته لا فرق فى ذلك بين المتجمد المذكور وغيره والله ~~تعالى أعلم # PageV07P090 ### | حجر للسفه والغفلة والدين المستغرق ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1326 هجرية ### | المبادئ # 1 - يحجر على الحر بالسفه وبالعقائد وبالدين المستغرق ms3563 لماله وبه يفتى ~~صيانة لماله. ### | 2 - # يشترط فى الحجر للدين المستغرق أن يقضى القاضى بإفلاسه فقط أولا. # ثم يحجر عليه. 3 - يختص الدين المستغرق بالمال الموجود عند الحكم بإفلاسه ~~فقط ولا يثبت الحجر إلا بقضاء القاضى ### | السؤال # من أحمد إبراهيم فى رجل له أطيان أهملها وتركها بدون زراعة ولا إيجا مدة ~~سنتين مع كونها من الأطيان الجيدة التى تأتى بريع وبهذه الواسطة زادت ديونه ~~وتضاعفت فوائدها وصارت الأطيان المذكرة مرهونة بسبب ذلك الدين للبنك ~~العقارى وعليه أيضا ديون لشخص آخر يهودى يسمى فيتاكوريل وصار من المحقق أن ~~لا يمضى زمن قليل إلا وتذهب هذه الأطيان المذكورة فى الدين وفائده وهذا ~~ناشىء من غفلة ذلك الرجل وسوء تصرفه وله أولاد فى حاجة شديدة إلى ريع ~~الأطيان المذكورة. # فلو ترك الرجل مطلق التصرف بدون حجر لترتب على ذلك ضرر أولاده حيث إنه ~~يذهب ما فى يده من الأطيان بسبب الديون المذكورة. # فهل والحالة هذه يجوز شرعا الحجر لعى هذا الرجل مع اتصافه بالغفلة وسوء ~~التصرف وارتكابه للديون المذكورة بسبب الغفلة والدين وسوء التصرف أم كيف ~~الحال نرجو من فضيلتكم الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # يحجر على الحر بالسفه الذى هو سوء التصرف بالغفلة التى هى عدم الاهتداء ~~إلى التصرفات النافعة المفيدة وبالدين المستغرق لماله. # وذلك على مذهب الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو ~~المفتى به. # فكل واحد من هذه المور الثلاثة كاف فى الحجر عليه على لاوجه الشرعى. # ففى التنوير وشرحه فى كتاب الحجر (وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة ~~والدين وبه يفتى صيانة لماله انتهى ملخصا مع زيادة فى رد المحتار) وفى رد ~~المحتار أيضا ما نصه قال فى الدر المنتقى ويشترط لصحة الحجر عندهما (أى ~~الحجر لأجل الدين) القضاء بالإفلاس ثم الحجر بناء عليه ولا يشترط ذلك فى ~~الحجر بالسفه مع كونه يعم جميع الأموال. # وأما الحجر بالدين فيخص المال الموجود حتى ينفذ تصرفه فى مال حدث بعده ~~بالكسب انتهى - وفى الهندية (ثم لا خلاف عندهما أن الحجر ms3564 بسبب الدين لا ~~يثبت إلا بقضاء القاضى واختلفا فى الحجر بسبب الفساد والسفه. # قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنه لا يثبت إلا بقضاء القاضى أيضا وعند ~~محمد رحمه الله تعالى يثبت بنفس السفه ولا يتوقف على القضاء. # كذا فى المحيط انتهى) وفيا أيضا. # (فالحجر بسبب الدين أن يركب الرجل ديون تستغرق أمواله أو تزيد على أمواله ~~فطلب الغراماء من القاضى أن يحجر عليه حتى لا يهب ماله ولا يتصدق به ولا ~~يقر به ولا صدقته بعد ذلك انتهى) . # ومن ذلك يعلم جواب هذا السؤال والله أعلم # PageV07P091 ### | ولاية الأب ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1327 هجرية ### | المبادئ # لا يجوز تنصيب الوصى مع وجود الولى الطبيعى ما لم يقم به مانع شرعى ### | السؤال # رجل له أولاد قصر وراثوا من أخيهم لأمهم ميراثا وأمهم موجودة. # فهل لا يحتاج لنصب وصى على القصر المذكورين مع وجود أبيهم الولى فى مالهم ~~ويكون له بولايته المذكورة أن يقبض أمالهم وحقوقهم قبل من كانت ويخاصم فى ~~ذلك خصوصا وأنه لم يظهر عليه ما يخل بالولاية ولا يحتاج لنصب وصى والحالة ~~هذه أو ما الحكم ### | الجواب # فى رد المحتار فى باب الوصى ما نصه - الولاية فى مال لاصغير للأب ثم وصيه ~~ثم وصى وصيه ولو بعد. # فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه. # فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه انتهى - ومنه يعلم. # أنه لا حاجة لنصب وصى فى حادثة السؤال مع وجود أبيهم الأمين المذكورين ~~ويخاصهم لهم وعليهم بما فيه الحظ والمصلحة لجهتهم ويتصرف فى جميع شئونهم ~~بالطريق الشرعى. # والله تعالى أعلم # PageV07P092 ### | لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - لوصى الصغير محاسبة من عين قيما على الولى المحجور عليه للسفه على ~~حقوق القاصر الشرعية وعلى المبالغ التى تسلمها بصفته وليا قبل توقيع الحجر ~~عليه. ### | 2 - # إذا كان للولى مال فنفقته من ماله ولا يجوز له أن يأكل من مال ولده إلا ~~عند الحاجة فقط. ### | 3 ms3565 - # ليس له أن ينفق على الصغير بزيادة يكذبه الظاهر فيها ### | السؤال # من محمد بك فى رجل وقف وقفا من بعد حياته على أولاده للذكر منهم مثل حظ ~~الأنثيين وشرط فيه أن كل من تداين من مستحقى هذا الوقف بدين سواء كان دينه ~~للحكومه أو لغيرها ولو كان دينه قبل ما يستحق المدين المذكور فى هذا الوقف ~~فمتى طلب مداينه رهن أو حجز ما يستحقه المدين المذكور من ريع الوقف المرقوم ~~فيكون المدين المذكور محروما ومخرجا من هذا الوقف ولا يكون له حق فيه لا ~~باستحقاق ولا بنظر من قبل وضع الحجر على استحقاقه من هذا الوقف بخمسة عشر ~~يوما ويكون نصيبه من الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا للذكر ~~منهم مثل حظ الأنثين وقد تداين بعض أولاد الواقف وترتب على هذا الحجز على ~~استحقاقه فى وقف والده وبناء على ما شرطه الواقف قد حرم من الوقف وانتقل ~~نصيبه فيه لأولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وأن المدين المحروم له ولد ~~قاصر عن درجة البلوغ الشرعى وعندما انتقل نصيبه فى الوقف إليه كان يأخذه ~~أبوه بطريق ولايته عليه وهو يزيد كثيرا عن نفقته فكان يصرف جزاء منه فى ~~حاجات ولده القاصر والباقى على نفسه حالة كونه مستحقا فى وقف آخر عن والده ~~لم يحرم منه ويوازى استحقاقه أكثر من أربعة أمثال نصيب ولده القاصر الذى ~~انتقل إليه وللسبب الذى حرم من أجله من الاستحقاق فى وقف والده وهو السفه ~~قد وقع الحجز من دائنين على نصيب ولده القاصر فى الوقف بناء على معاملات ~~وعقود عملت بين ذاك الولد السفيه بصفته وليا على ابنه القاصر وبين من تعامل ~~معهم فهل لمن تعين وصيا على القاصر من المجلس الحسبى أن يحاسب والد القاصر ~~فى شخص القيم الذى تعين من قبل المجلس الحسبى أيضا بعد أن أوقع الحجر عليه ~~لسفهه على المبالغ التى أخذها محجوره من مال ولده القاصر بصفته وليا قبل ~~توقيع الحجر عليه مع كونه سفيها وهل مع استحقاق والد القاصر ms3566 فى الوقف الآخر ~~للنصيب المذكور الذى يزيد كثيرا على حاجاته يصح له أن يأكل من مال ولده ~~القاصر ارتكانا على أن يصيبه حجز عليه من دائنين تعاقد وتعامل معهم لا ~~بطريق الحاجة بل بطريق السفه والتبذير. # وهل للوصى على القاصر أن يرجع على الأب فى شخص القيم عليه بما زاد عن ~~حاجات الولد فى المدة التى كان يتولى الإنفاق عليه أبوه فيها وإذا اختلف ~~القيم والوصى فى قيمة ما صرف على القاصر من ماله كأن يقول قيم الأب إنه كان ~~يصرف عليه فى كل شهر سبعين جنيها مثلا ووصى الولد يقول إن حاجات الولد لا ~~تزيد عن عشرين مثلا فما الحكم فى ذلك ### | الجواب # نعم. # لوصى الصغير أن يحاسب القيم المذكور على حقوق القاصر الشرعية. # ولا يجوز للأب أن يأكل من مال ولده إلا عند الحاجة فقط وليس لهذا الأب ~~المبذر أن يصرف على الصغير بأزيد مما يكذبه الظاهر فيه. # وصرحوا بأن الأب المفسد حكمه حكم الوصى. # وقالوا فى الوصى يقبل قوله فى الإنفاق على الصغير فيما لم يكذبه الظاهر. # وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كانت امرأة وصيا شرعية على ~~أولادها الأيتام ولهم مال تحت يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم فى مدة كذا ~~مبلغا معلوما من الدراهم من مالهم والظاهر يكذبها فى ذلك. # فهل والحالة هذه لا يقبل قولها فى ذلك (الجواب) حيث كان الظاهر يكذبها فى ~~ذلك. # فلا يقبل قولها فيه وإن أقامت بينة على ذلك كما فى تلخيص الخلاطى انتهى ~~المراد منه. # والله تعالى أعلم # PageV07P093 ### | لا قوامة لغير المسلم على المسلم ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1333 هجرية ### | المبادئ # اعتناق المحجور عليه الإسلام يزيل صفة القيمة المسيحية عليه ويمنعها من ~~التصرف فى ماله ### | السؤال # اعتنق شخص الدين الإسلامى بمقتضى إعلام شرعى فى 9/8/1910 ومات مسلما ~~تاركا مبلغا من المال بأحد البنوك وكان قد حجر عليه فى أيام حياته بمعرفة ~~البطركخانة وتعينت زوجته المسيحية قيمة عليه وقد استصدر المتوفى قبل وفاته ~~قرارا من المجلس الحسبى ms3567 برفع الحجر عنه بتاريخ 28/6/1911. # وباستعلام وزارة المالية عن رصيد المتوفى أفاد البنك بأن زوجته استلمت ~~الرصيد بصفتها قيمة عليه بعد اعتناق المتوفى الدين الإسلامى بيومين أى فى ~~11/8/1910. # وقد طلبت وزارة المالية الإفادة فيما إذا كان اعتناق المتوفى الدين ~~الإسلامى أزال صفة القيمة من يوم إسلامه أو أنها لا تزول إلا من تاريخ صدور ~~قرار المجلس الحسبى برفع الحجر عنه علما بأن المتوفى قد نبه على البنك بعدم ~~صرف أى مبلغ لزوجته فى 10/ 1910 ### | الجواب # باعتناق المتوفى المذكور الدين الإسلامى زالت صفة القيمة المذكورة من يوم ~~إسلامه ولا يكون لها التصرف فى ماله بعد ذلك. # والله تعالى أعلم # PageV07P094 ### | ولاية ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الأولى 1335 هجرية 26 من فبراير 1917 م ### | المبادئ # 1 - إذا بلغ الولد مجنونا تستمر ولاية والده عليه نفسا ومالا، فإن كان قد ~~بلغ عاقلا ثم جن عادت ولاية والده عليه. ### | 2 - # لا يملك الوالد إقراض مال ولده المحجور عليه ولا اقتراضه ولا هبته ولا ~~شيئا منه ولو بعوض. ### | 3 - # ما أنفقه الوالد فى زواج ولدى المحجور عليه أو فى جهاز بنته يكون من ماله ~~هو ولا يحتسب منه شىء من مال المحجور، فإن كان ما أنفقه من مال المحجور ~~فإنه يضمنه إذا كان حيا ويؤخذ من تركته إذا مات إلا إذا كان ذلك بإذن ~~المحكمة الحسبية المختصة ### | السؤال # أب قيم على ابنه البالغ المجنون المحجور عليه صرف مبلغا فى زواج ابنى ~~المحجور عليه البالغ من مال المحجور عليه ثم مات القيم المذكور وأقيم قيم ~~آخر غير الأب وتصرف هذا القيم أيضا بأن صرف فى جهاز ابنة محجوره القاصرة ~~مبلغا من مال المحجور عليه بدون استئذان المجلس الحسبى فهل ما صرفه القيم ~~الأول والقيم الثانى من مال المحجور عليه فى زواج وجهاز أبنائه يحتسب من ~~مال المحجور عليه أو على القيم مع الإحاطة بأن المحجور عليه كان بالغا ~~عاقلا رشيدا وجن بعد أن رزق بالأولاد ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن مقتضى المادة (421) من قانون ms3568 الأحوال الشخصية أنه إذا بلغ الولد ~~معتوها أو مجنونا تستمر ولاية أبيه عليه فى النفس وفى المال. # وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه. # ومتقضى المادة (428) من القانون المذكور أنه لا يملك الأب إقراض مال ولده ~~الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شىء منه ولو بعوض ومن ذلك يعلم أن ما صرفه ~~القيم الأول فى زواج ابن ابنه المحجور عليه لا يحتسب من مال محجوره. # لأنه لا يملك التبرع بمال محجوره بل يحسب من ماله خاصة ويكون ضامنا له ~~إذا دفعه من مال محجوره فيؤخذ منه إذا كان حيا ومن تركته إذا مات، وكذلك ما ~~صرفه القيم الثانى فى جهاز بنت محجوره يحتسب عليه لا من مال محجوره لأنه ~~أيضا تبرع وهو لا يملك التبرع كما قلنا # PageV07P095 ### | ولاية على صغير ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1339 هجرية 24 من يوليه 1924 م ### | المبادئ # 1 - الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية ~~على ابنه الصغير نفسا ومالا. ### | 2 - # ليس للجد لأب ولاية على الصغير ما دام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية ~~التصرف ### | السؤال # بخطاب محافظة مصر رقم 18 يوليو سنة 1921 1520 بما صورته نحيط علم فضيلتكم ~~أنه يوجد بأمانات المحافظة مبلغ 60 جنيها معلى باسم من يدعى معروف السيد ~~على القاصر على درجة البلوغ والمبلغ المذكور قيمة ما خصه من المبالغ ~~المكتتب بها من ذوى البر والإحسان لمنكوبى حادث روض الفرج وهو من منكوبى ~~هذا الحادث لوفاة والدته به، ومن المباحث التى أجرتها المحافظة تبين أن ~~للقاصر المذكور والدا محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ولهذا الوالد ~~والد أى جد للقاصر موجود على قيد الحياة غير أن والد القاصر طلب عدم تسليم ~~المبلغ لجده لهذه الأسباب نرجو التكرم بإفتائنا شرعا عمن يصرف له المبلغ ~~وعما إذا كان الجد يعتبر هو الولى الشرعى للقاصر ويصرف له للإنفاق منه عليه ~~أو لاستخدامه فى مصلحة تعود عليه بالحظ والمنفعة. # واقبلوا فائق الاحترام ### | الجواب # ورد لنا خطاب ms3569 المحافظة رقم 18 يوليو سنة 1921 - 1520 ونفيد أن الحكم على ~~الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير ~~فى نفسه وماله وليس لجد الصغير ذلك الحق مادام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية ~~التصرف. # وقد نص فقهاؤنا على أن الولاية فى مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه ~~ولو بعد،فلوا مات الأب ولم يوص فالولاية لأبى الأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه. # فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه ومتى تقرر هذا علم أن صرف المبلغ المبين ~~بالإفادة إنما يكون لوالد الصغير أو من يوكله عنه فى ذلك. # وهذا ما نراه موافقا للنصوص الشرعية. والخطاب. # المذكور عائد من طيه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV07P096 ### | رجوع الولى عن تنازله عن الولاية جائز ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1342 هجرية 23 سبتمبر 1923 م ### | المبادئ # للأب حق الرجوع عن تنازله عن ولاية ابنه القاصر ### | السؤال # تنازل والد عن ولايته الطبيعية على أولاده إلى زوجته أم أولاده المذكورين ~~واستمر فى معاشرتها. # ثم ماتت الزوجة فأراد الوالد الرجوع إلى حقه الطبيعى فى ولايته على ~~الأولاد القاصرين وإلغاء التنازل الذى صدر منه ولكن أم الزوجة جدة الأولاد ~~تمسكت بهذا التنازل فهل يجوز شرعا الرجوع فى هذا التنازل واستمرار الوالد ~~المذكور فى ولايته على أولاده ### | الجواب # قال صاحب الأشباه والنظائر فى قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية ~~العامة بعد كلام ما نصه وظاهر كلام المشايخ رحمهم الله أن لها مراتب الأولى ~~ولاية الأب والجد وهى وصف ذاتى لهما. # ونقل ابن السبكى الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لا ينعزلا انتهى. # ومنه يعلم جواب ما هو مسئول عنه والله أعلم # PageV07P097 ### | الولاية للجد عند عدم الايصاء ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # شعبان 1343 هجرية 5 من مارس 1925 م ### | المبادئ # بوفاة الأب دون إيصاء تكون الولاية إلى جد الصغير أب أبيه متى كان عدلا ~~أمينا حسن التصرف ### | السؤال # إن ابن المرحوم سليمان أفندى يستحق فى تركة والده مبلغا فهل هذا المبلغ ~~يودع تحت يد عمه شقيق والده ms3570 أو يودع تحت يد جده والد والده بصفته وليا ~~شرعيا أو يسلم لوالدته مع العلم بأن جميع من ذكروا حسنو السير والسيرة ~~والأخلاق الحميدة بأكل الأوصاف المعتبرة شرعا مع العلم بأن القاصر المذكور ~~لم يعين عليه وصى مطلقا لا أمه ولا غيرها والأب المتوفى لم يوص أفيدونا ~~بالجواب ### | الجواب # نص الفقهاء على أن الولاية فى مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه ~~ثم إلى الجد أب الأب. # ومن ذلك يعلم أنه حيث مات الأب فى حادثة السؤال ولم يوص تكون الولاية إلى ~~جد الصغير أب أبيه متى كان عدلا أمينا حسن التصرف والله أعلم # PageV07P098 ### | ولاية المخاصمة فى المال ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1343 هجرية 24 من مايو 1925 م ### | المبادئ # للأب ولاية المخاصمة عن ابنه الصغير الذى لم يصر رشيدا ولم يكن مأذونا فى ~~التجارة فى ماله ولم يكن الوالد غائبا وتوفرت فيه شروط الولاية ### | السؤال # ولد صغير لم يبلغ سن الرشد له مال وليس مأذونا فى تجارة أو غيرها ووالده ~~موجود وقد رفعت على الطفل قضايا فى ماله هل لوليه أن يخاصم عنه أم لا ~~أفتونا فى ذلك ### | الجواب # متى كان الولد الصغير غير رشيد ولم يكن مأذونا فى تجارة أو غيرها ولم يكن ~~والده غائبا وكان الوالد المذكور عدلا أمينا أهلا للولاية الشرعية لم يخرجه ~~عنها شىء قادرا على المخاطر بنفسه أو بوكيله كانت له ولاية المخاصمة عن ~~ابنه فى ماله والله أعلم # PageV07P099 ### | تصرفات الولى ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1345 هجرية 20 من يناير 1927 م ### | المبادئ # سفاهة الأب وتبذيره بحيث يخاف منه على ضياع مال ولده الصغير موجب لنزع ~~الولاية من يد، وللقاضى نصب وصى للتصرف فى مال الصغير ### | السؤال # من حافظ بك فيما إذا كان أبو القاصر مبذرا متلفا مال ولده غير أمين على ~~حفظه هل يجوز له التصرف فى مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ~~ذكر أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # المنصوص عليه ms3571 شرعا أنه إذا كان الأب سفيها مبذرا يخاف على ضياع مال ابنه ~~الصغير منه لا يكون له ولاية فى ماله وينزع من يده، وللقاضى الذى يملك نصب ~~الأوصياء نصب وصى للتصرف فى مال الصغير والله أعلم # PageV07P100 ### | ولاية على قاصر مسيحية أسلمت ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1353 هجرية 12 من مارس 1935 م ### | المبادئ # الولاية على البنت القاصر قانونا على مالها تكون للمجلس الحسبى المختص ثم ~~لمن يعينه وصيا عليها ### | السؤال # فتاة كانت مسيحية وأسلمت فى السابعة عشر من عمرها ثم تزوجت بعد إسلامها ~~من رجل مسلم كانت الولاية الشرعية الطبيعية عليها لأبيها ثم لأمها أو أخيها ~~ولكن هؤلاء الثلاثة مازالوا على غير دين الإسلام وليس لها مسلم أقرب إليها ~~من زوجها الحالى. # وحيث أن النظام الشرعى المعمول به الآن فى مصر يحظر على أمثالها حق ~~التصرف فيما يكون لها من الأموال أو غيرها قبل بلوغ سن الواحد والعشرين. # فلمن تكون الولاية الشرعية على الفتاة المذكورة ### | الجواب # نفيد بأن الولاية الشرعية على البنت المذكورة فى مالها للمجلس الحسبى ~~المختص ثم لمن يعينه وصيا عليها. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P101 ### | ولاية العاصب على البكر والثيب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر 1359 هجرية 6 من ابريل 1940 م ### | المبادئ # 1 - للولى حق ضم ابنته البكر مطلقا سواء خيف عليها الفساد أم لا متى كانت ~~حديثة السن وليس لها الانفراد بالسكنى ولا السكن حيث شاءت فى هذه الحالة. ### | 2 - # إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأى وعقل فلها السكنى فى مكان لا يخاف عليها ~~فيه وليس لأحد أوليائها حق ضمها إليه. ### | 3 - # المراد بطعنها فى السن هو دخولها فى سن نزول حداثتها وشبقها والمراد ~~باجتماع الرأى والعقل كونها بحيث لا تكون محلا ولا مظنة للانخداع. ### | 4 - # يكفى سؤال القاضى ممن يثق به ويطمئن إليه عن كون الثيب مأمونة أو غير ~~مأمونة فإن أخبر بأنها غير مأمونة على نفسها ضمها إلى وليها وإن أخبر ~~بأمانتها على نفسها ms3572 كان لها الانفراد بالسكنى حيث لا خوف عليها وما يجرى فى ~~الثيب يجرى فى البكر المسنة ### | السؤال # من فضيلة قاضى حمص قال ادعت البنت البكر أنها بلغت السادسة عشر من عمرها ~~وهى بذلك أصبحت رشيدة وملكت أمر اختيار إقامتها وقد اختارت الإقامة عند ~~جدها لأمها الأمين دون والدها الذى يقول إنه صاحب الولاية عليها وإنها ~~مجبرة على الإقامة فى بيته دون سواه وإنه الأمين القادر على حفظها. # وجاء فى التنوير متنا وشرحا (إذا بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها ~~الأب إلى نفسه إلا إذا دخلت فى السن) أى بلغت أشدها واجتمع لها رأى فتسكن ~~حيث أحبت حيث لا خوف عليها وإن ثيبا لا يضمها إلا إذا لم تكن مأمونة على ~~نفسها. # فللأب ضمها وللجد ولاية الضم لا لغيرهما. # ومثله فى تكملة فتح القدير وشرح الكنز أما فى الفتاوى المهدية فقال إن ~~بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث ~~أحبت حيث لا خوف عليها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها فللأب والجد ولاية ~~الضم) فادعى وكيل الأب أن المراد من كلمة طعنت فى السن هو بلوغ الفتاة سن ~~الشيخوخة والهرم مستندا فى تعريف لفظ طعنت ودخلت إلى ما فى كتابى قطر ~~المحيط للبستانى وكنز الحفاظ فى تهذيب الألفاظ لأبى يوسف يعقوب بن السكيت. # وقال وكيل النبت إن المراد بكلمة طعنت فى السن ودخلت فى السن هما ~~انتقالها من دور المراهقة إلى دور البلوغ والرشد مستندا إلى الاصطلاح ~~الفقهى فى ذلك بداعى أنه لا يعتمد على التعريف الوارد فى كنز الحفاظ. # وعليه فقد تقرر الاستفتاء من مقامكم عما يأتى: 1 - هل لها حق الاختيار فى ~~الإقامة إذا بلغت رشيدة أم لا. ### | 2 - # ما هو المراد شرعا من كلمة طعنت فى السن ودخلت فى السن هل هو ما ذهب إليه ~~وكيل الأب أم وكيل البنت. # وإذا كان الأول فما هو حد الطعن فى السن وما هو النص الشرعى عليه. # أم يعتمد على تعريفه ms3573 فى كتب اللغة فقط. # وإذا كان الثانى فما هو السند الشرعى. ### | 3 - # متى تكون الفتاة مأمونة على نفسها وهل يجب أن يثبت ذلك بالوجه الشرعى أم ~~مجرد فتوتها يكون باعثا على الحكم بأنها غير مأمونة وهل يكون هذا من قبيل ~~الحكم بالظن أم لا وما هو النص الشرعى فيه. ### | 4 - # ما هى الشرائط التى يجب أن تتوفر فى البكر البالغة لتملك حق اختيارها ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه جاء فى صفحة 212 وما بعدها من الجزء الخامس من مبسوط السرخسى ~~ما نصه ثم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفرد بالسكن وليس للأب أن يضمه إلى ~~نفسه إلا أن يكون مفسدا مخوفا عليه فحينئذ له أن يضمه إلى نفسه اعتبارا ~~لنفسه بماله فإنه بعد ما بلغ رشيدا لا يبقى للأب يد فى ماله فكذلك فى نفسه ~~وإذا بلغ مبذرا كان للأب ولاية حفظ ماله فكذلك له أن يضمه إلى نفسه إما ~~لدفع الفتنة أو لدفع العار عن نفسه فإنه يعير بفساد ولده. # فأما الجارية إذا بلغت بكرا فللأب أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأنها لم ~~تختبر الرجال فتكون سريعة الانخداع فأما إذا كانت ثيبا فلها أن تنفرد ~~بالسكنى لأنها قد اختبرت الرجال وعرفت كيدهم. # فليس للأب أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأن ولايته قد زالت بالبلوغ ~~وإنما بقى حق الضم فى البكر لأنها عرضة للفتنة وللانخداع وذلك غير موجود فى ~~حق الثيب. # والأصل فيه ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للولى مع ~~الثيب أمر وقال صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها يعنى فى ~~التفرد فى السكنى ولكن هذا إذا كانت مأمونة على نفسها وذكر فى كتاب الطلاق ~~أن الثيب إذا كانت مخوفة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إلى نفسه ~~لبقاء الخوف. # وقد بينا أن ولاية الضم فى البكر لكونها مخوفا عليها فإذا وجد ذلك فى حق ~~الثيب كان له أن يضمها إلى نفسه. # وأما البكر فإن ms3574 لم يكن لها أب ولا جد وكان لها أخ أو عم فله أن يضمها ~~إليه أيضا لأنه مشفق عليها فيقوم بحفظها وإن كانت لا تبلغ شفقته شفقة الأب ~~بمنزلة ولاية التزويج يثبت للعم والأخ بعد الأب والجد فإن كان أخوها أو ~~عمها مفسدا مخوفا لم يخل بينه وبينها لأن ضمها إليه لدفع الفتنة. # فإذا كان سببا للفتنة لم يكن له حق ضمها إليه بل يجعل هو كالمعدوم فتكون ~~ولاية النظر بعد ذلك إلى القاضى ينظر امرأة من المسلمين ثقة فيضعها عندها. # وكما يثبت للقاضى ولاية النظر فى مالها عند عجزها عن ذلك فكذلك فى حق ~~نفسها. # فإن كانت البكر قد دخلت فى السن فاجتمع لها رأيها وعقلها وأخوها أو عمها ~~مخوف عليها فلها أن تنزل حيث شاءت فى مكان لا يخاف عليها لأن الضم كان لخوف ~~الفتنة بسبب الانخداع وفرط الشبق وقد زال ذلك حين دخلت فى السن واجتمع لها ~~رأيها وعقلها انتهت عبارة المبسوط. # وجاء فى شرح الزيلعى ما نصه وأما الجارية إذا كانت بكرا فلأبيها أن يضمها ~~إلى نفسه بعد البلوغ لأنها لم تختبر الرجال ولم تعرف حيلهم فيخاف عليها ~~الخداع منهم. # وأما لثيب فإن كانت مأمونة لا يخاف عليها الفتن فليس له أن يضمها إلى ~~نفسه لأنها اختبرت الرجال وعرفت كيدهم فأمن عليها من الخداع وقد زالت ~~ولايته بالبلوغ فلا حاجة إلى ضمه وإن كانت مخوفا عليها فله أن يضمها إليه ~~لما ذكرنا فى حق الغلام. # والجد بمنزل الأب فيه. # وإن لم يكن لها أب ولا جد وكان لها أخ أو عم فله أن يضمها إليه إذا لم ~~يكن مفسدا. # أما إذا كان مفسدا فلا يمكن من ذلك. # وكذلك الحكم فى كل عصبة ذى رحم محرم منها، وكذلك البكر إذا طعنت فى السن ~~فإن كان لها عقل ورأى ويؤمن عليها من الفساد فليس لغير الأب والجد أن يضمها ~~إليه. # وإن خيف عليها ذلك فللأخ والعم ونحوهما من العصبات أن يضمها إليه إذا لم ~~يكن مفسدا. # وإن لم ms3575 يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبة أو كان لها عصبة مفسد ~~فللقاضى أن ينظر فى حالها. # فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا. # وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ لأنه جعل ناظرا للمسلمين. # وظاهر ما ذكر أن للأب أو الجد عند عدم الأب ولاية ضم البكر مطلقا سواء ~~أكانت حديثة السن أم طاعنة فيها وسواء أكانت مأمونة على نفسها أم غير ~~مأمونة وأن غير الأب والجد له حق ضم البكر إلى نفسه إذا كانت حديثة السن ~~فإن طعنت فيها واجتمع لها رأيها وعقلها فليس له ولاية ضمها ولها أن تسكن ~~حيث أحبت فى مكان لا يخاف عليها فيه. # وكلام غير شمس الأئمة السرخسى والزيلعى من الفقهاء الذين اطلعنا على ~~أقوالهم أنه لا فرق بين الأب والجد وغيرهما فى أن البنت البكر إذا طعنت فى ~~السن واجتمع لها رأيها وعقلها ليس لأحد من الأولياء مطلقا أن يمنعها من ~~السكنى حيث شاءت فى مكان يؤمن عليها فيه. # فقد جاء فى المحيط ما نصه فأما الجارية إذا بلغت فإن كانت ثيبا فليس ~~للأولياء حتى الضم إلى أنفسهم ولها أن تنزل حيث شاءت إلا أن يخاف عليها ~~الفساد فحينئذ للأولياء حق الضم إلى أنفسهم. # وإن كانت بكرا فللأولياء حق الضم إلى أنفسهم وإن كان لا يخاف عليها ~~الفساد إذا كانت حديثة السن. # فأما إذا دخلت فى السن فاجتمع لها رأيها وعقلها فليس للأولياء حق الضم ~~ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها. # ومثل ذلك فى البحر والدر المختار وغيرهما. # ويمكن حمل كلام المبسوط على ما جاء فى هذه اكتب من عدم الفرق بين الأب ~~والجد وغيرهما بمعونة تعليله حق ضم الأولياء للبكر. # كما يمكن حمل قول الزيلعى فليس لغير الأب والجد على أنه لا مفهوم له ~~وبذلك تلتئم عبارات الفقهاء. # وخلاصة ذلك أن للولى من الأب أو الجد عند عدم الأب أو غيرهما عند عدمهما ~~حق ضم البكر مطلقا خيف عليها الفساد ms3576 أم متى كانت حديثة السن وأنها ليس لها ~~أن تنفرد بالسكنى ولا أن تسكن حيث شاءت فى هذه الحالة. # وأنها إذا دخلت فى السن واجتمع لها رأيها وعقلها فلها أن تسكن فى مكان لا ~~يخاف عليها فيه وليس لأحد من الأولياء فى هذه الحالة حق الضم. # وظاهر من كلامهم أن المراد بالسن التى دخلتها أو طعنت فيها هى السن التى ~~يزول بها حداثتها والتى يزول بها فرط شبقها وأن المراد باجتماع رأيها ~~وعقلها أن تكون من العقل والرأى بحيث لا تكون مظنة الانخداع فتزول بذلك ~~العلتان فى وجوب الضم للولى وهما فرط الشبق ومظنة الانخداع. # هذا والظاهر مما جاء فى ابن عابدين نفلا عن الرحمتى ونصه عبارة الوجيز ~~مختصر المحيط إلا إذا كانت مسنة ولها رأى، وفى كفاية المتحفظ وفقه اللغة من ~~رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ فإذا ارتفع عن ذلك فهو مسن أنه يريد ~~تفسير كلمة مسنة الواردة فى عبارة الوجيز بما جاء فى الفقه وهو من ارتفع عن ~~السن التى يكون بها المرء شيخا. # ويؤيد هذا أن الفقهاء ليس لهم اصطلاح خاص فى ذلك فيحمل كلامهم على المعنى ~~اللغوى. # وجاء فى الفتاوى الولوالجيه إذا بلغ الصغير زالت ولاية الأب عنه. # لا حق للأب فيه إذا كان مأمونا عليه وإن كان مخوفا عليه له أن يضمه إلى ~~نفسه لما ذكرنا وكذلك البنت البالغة. # وإن اختلف الأب والبنت البالغة يسأل عن حالها فإن كانت كما يقول ضمها إلى ~~نفسه. # أما البكر فلأبيها أن يضمها إلى نفسه لأنها سريعة الانخداع. # وظاهر من هذا أنه إذا تنازعت البنت الثيب مع أبيها فى أنها مأمونة على ~~نفسها أو غير مأمونة أنه يكفى فى ذلك أن يسأل القاضى من يثق بهم ويطمئن ~~إليهم ممن يعرفونها ويقفون على شئونها عن حالها. # فإن أخبره من يثق بهم أنها غير مأمونة على نفسها حكم القاضى بضمها إلى ~~الأب وإن أخبره من ذكروا أنها مأمونة على نفسها كان لها أن تنفرد بالسكنى ~~حيث لا يتخوف عليها. ms3577 # والظاهر أن هذا يجرى أيضا فى البكر المسنة إذا اختلفت مع أبيها فى ذلك ~~فيكفى أن يسأل القاضى من يثق بهم من جيرانها والواقفين على أحوالها ~~وشئونها، ولا شك أن العمل بالظن واجب فى المسائل العملية التى لا يتيسر ~~للقاضى القطع فيها. # ومما تقدم جميعه يعلم أولا أنه لا شبهة فى أن البنت البكر التى بلغت ~~السادسة عشرة حديثة السن وغير مسنة فلوالدها حق ضمها وإن لم يخف عليها ~~الفساد، ثانيا أن معنى طعنت فى السن هو ما جاء فى معنى مسنة فى رد المحتار ~~عن الرحمتى نقلا عن بعض كتب الفقه، ثالثا أن كونها مأمونة على نفسها يكفى ~~فى تبيينه للقاضى وثبوته عنده سؤاله من الواقفين على حالها. # كما يعلم الإجابة على باقى المسئول عنه. هذا ما ظهر لنا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P102 ### | وضع الصغيرة لدى ثقة عند الخوف عليها من أهلها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع أول 1359 هجرية 23 ابريل 1940 م ### | المبادئ # توضع الصغيرة لدى ثقة متى أمن على نفسها وعرضها ودينها إلى أن يبت فى أمر ~~تحقيق مصلحتها ### | السؤال # تزوج رجل بامرأة فى بلد ما وقام بالعمل مع شريك له فى بيع المأكولات ثم ~~هرب مع ابنة شريكه وكان سنها يتراوح بين 14، 16 سنة وعند ضبطهما اعترف ~~الزوج بأنه اتفق مع البنت على الزواج وهربا معا وأنه اعتدى على عفافها ~~واعترفت الفتاة بذلك ومن تقرير الطبيب وجد أن بكارتها قد أزيلت برضاها حيث ~~لم يوجد بجسدها أية علامات تدل على العنف أو المقاومة وقد رفض أبوها وأهلها ~~تزويجها وأرادوا أخذها ولكن خوفا على حياة الفتاة من القتل دفعا للعار على ~~عوائدهم فهل يجوز تسليمها لأبيها مع عدم الأمان على سلامتها أولا، وهل يمكن ~~وضعها عند امرأة مسلمة ثقة أمينة عليها أو توضع لدى الجمعية الخيرية تحت ~~رعاية الحكومة ### | الجواب # اطلعنا على كتابكم رقم 2377 المؤرخ 22/4/1940 ونفيد أننا نرى أن ترسل ~~البنت المذكورة ووالدها ومع البنت من الجند من يحفظها إلى فضيلة القاضى ~~الشرعى الذى ms3578 له الولاية فى هذا الموضوع فضيلة قاضى محكمة ببا الشرعية ~~لتقييد قضية مستعجلة طبقا للمادة رقم 45 من قانون المحاكم الشرعية رقم 78 ~~لسنة 1913 والنظر فى الموضوع وعمل ما فيه المصلحة والخير لهذه البنت ~~بتزويجها من الرجل الذى اتفقت معه على الزواج إن لم يكن هناك مانع شرعى ولا ~~قانونى من ذلك وإن لم يرض أهلها. # فإذا لم يتيسر هذا أو كان تزويجها منه لا يدفع ضرر أهلها عنها قرر وضعها ~~إما عند امرأة مسلمة ثقة لا يخشى من وجودها عندها ضرر عليها لا فى نفسها ~~ولا فى عرضها وإما عند الجمعية المشار إليها بكتابكم إذا كان فى وجودها عند ~~هذه الجمعية مصلحة لها ولا ضرر عليها فى نفسها ولا فى عرضها ولا فى دينها، ~~وتوضع عند الثقة أو الجمعية إلى أن يفصل فى موضوع حق ضمها إلى الولى إما ~~بالحكم للولى بضمها إليه إن ثبتت قدرته على حفظها وأمانته عليها وعدم خشية ~~ضرر عليها من وجودها عنده وإما برفض دعواه إن لم يثبت ذلك وتقرير بقائها ~~عند الثقة أو الجمعية. # وهذا إذا لم ير فضيلته بعد بحث الموضوع طريقا أصلح للبنت من ذلك ويبلغ ~~فضيلته ما جاء بكتابكم # PageV07P103 ### | لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب 1365 هجرية 15 من يونيه 1946 م ### | المبادئ # 1 - لا ضمن الأب أو الجد إذا مات مجهلا مال الصغير على القول الصحيح. ### | 2 - # ما يعرف من تركته أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يعرف حاله لا يضمنه ~~الأب ### | السؤال # توفى رجل بالأقطار الحجازية وكان وليا طبيعيا على أولاد ابنه المتوفى ~~قبله. # وكان لهؤلاء الأولاد حصة فى منزلين وفى سيارة. # تدر شهريا هذه الجهات 15 جنيه. وكان على والدهم دين بمبلغ 700 جنيه سددها ~~الجد وكان ينفق على هؤلاء الأولاد وقد مات بالأقطار الحجازية مجهلا فلا ~~يدرى إذا كان لهؤلاء الأولاد بعد تسديد الديون والمصاريف شىء باق فى ذمة ~~الجد أم لا مع ms3579 ملاحظة أن حصة هؤلاء الأولاد فى المنزلين وفى السيارة موجودة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنس المنصوص عليه شرعا فى الأب إذا مات مجهلا مال صغيره أنه لا ~~يضمن على القول الأصح فما يوجد من تركته مما هو معروف أنه من مال الابن فهو ~~للابن وما لم يوجد منها ولم يعرف حاله لا يضمنه الأب. # كما نصوا فى الجد إذا مات مجهلا مال ابن ابنه الصغير أنه لا يضمن فصار ~~حكم الأب والجد فى هذه الحالة واحدا وهو عدم الضمان بالتجهيل. # ومن هذا يعلم أن هذا الجد المذكور حاله فى السؤال لا يضمن شيئا لأولاد ~~ابنه من ريع المنزلين والسيارة حيث مات مجهلا. # وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم # PageV07P104 ### | وصاية المسيحى على مسلمة مع وجود أبيها ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية 1375 هجرية - 16 يناير 1956 م ### | المبادئ # 1- لا يجوز ولاية المسيحى على المسلم نفسا أو مال. ### | 2- # لا وصاية مع الولاية الطبيعية إلا إذا عين الولى وصيا مختار على ابنته ~~المسلمة وبشرط اتحاد الدين بين الوصى والموصى عليه ### | السؤال # بالطلب المقيد والمتضمن بيان الحكم الشرعى والقانونى فى جواز إقامة الشخص ~~المسيحى وصيا على بنت مسلمة بلغت عشر سنوات من عمرها مع وجود أبيها المسلم ~~الأمين العاقل العدل الذى تتوفر فيه كل الشروط الشرعية فى الولاية والوصاية ### | الجواب # أولا إن الولاية على هذه البنت المسلمة التى تبلغ سن الرشد وهو واحد ~~وعشرون سنة تثبيت لأبيها المسلم ثبوتا طبيعيا وجبريا مادام قد توفرت فيه ~~الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية ~~إلا بإذن المحكمة المختصة طبقا للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم ~~119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال المعدل لأحكام قانون المحاكم ~~الحسبية رقم 99 لسنة 1947 - لكن يجوز لهذا الأب طبقا للمادة 28 من هذا ~~القانون أن يقيم وصيا مختارا لبنته المذكورة تتوفر فيه الشروط المنصوص ~~عليها فى المادة 27 من القانون المذكور التى ms3580 منها اتحاد الدين. # ثانيا إن المنصوص عليه فقها أنه لا تجوز ولاية المسيحى على المسلم سواء ~~أكانت هذه الولاية على النفس أو على المال - وقد نص فى الفقرة الأخيرة من ~~المادة 27 المذكورة، أنه يجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر فإن ~~لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه. # وهذا يدل على أن اتحاد الدين واجب بين الوصى والقاصر. # ومن هذا يتبين أن هذا الشخص المسيحى لا يجوز بأى حال تعيينه وصيا على ~~البنت المسلمة المذكورة إذا وجد واحد من السببين المذكورين، ويتحقق كليهما ~~يكون عد الجواز من باب أولى. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P105 ### | تسليم أموال القصر للأولياء ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1379 هجرية -28 يوليو 1959 م ### | المبادئ # 1- للولى أبا كان أو جدا تسلم أموال القاصر دون تقديم شهادة بعدم سلب ~~الولاية. ### | 2- # لا يجوز للوصى تسلم أموال القاصر إلا إذا قدم قرارا من المحكمة الحسبية ~~بتعيينه وصيا ### | السؤال # طلبت حكمدارية بوليس القاهرة بكتابها رقم 11729. # المتضمن أنه قد أنشئت بحكمدارية بوليس القاهرة مؤسسة اجتماعية لصولات وصف ~~عساكر بوليس مدينة القاهرة، ونص فى قانونها على أنه فى حالة وفاة العضو ~~يصرف لورثته مبلغ أربعين جنيها بصفة إعانة، وكثيرا ما يتقدم الولى الشرعى ~~بطلب صرف نصيب القصر إليه طبقا للقانون. # والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للمؤسسة ~~تسليم نصيب القصر للولى الشرعى دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية ~~منه أو لابد من الحصول على هذه الشهادة قبل تسليم نصيب القصر إليه ### | الجواب # إن الولى الشرعى - وهو الأب أو الجد أبو الأب عند وفاة الأب - يجوز أن ~~يسلم له نصيب القصر الذين فى ولايته دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب ~~الولاية، لأن الأصل فى الشخص الأهلية والبراءة ما لم يقم دليل ينافيها - ~~ولأنه لم ينص فى قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 ولا فى القانون ~~رقم 119 سنة 1952 المعدل لهذا القانون على لزوم ms3581 تقديم هذه الشهادة أما إذا ~~كان الطالب وصيا على القصر الذين يطالب بنصيبهم. # وهو غير الأب والجد المذكورين فإنه لابد من تقديم قرار من المحكم الحسبية ~~بتعيينه وصيا على هؤلاء القصر. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P106 ### | ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر ### | المفتي # أحمد هريدى. # 29 مارس 1967م ### | المبادئ # 1- ولاية الجد الصحيح إنما تأتى إذا لم يكن الأب قبل وفاته قد اختار وصيا ~~على مال القصر. ### | 2- # الواجب عليه القيام بأعبائها، ولا يجوز تنحيه عنها إلا بإذن. ### | 3- # عدم جواز تصرفه فى مال القاصر إلا بإذن من المحكم، وعليه إيداع قائمة ~~بالمحكمة الحسبية بأموال القاصر فى مدى شهرين من بداية الولاية، أو من ~~أيلولة المال إلى الصغير ### | السؤال # إن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية ~~بعد وفاته. # وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر ~~القبض والاستلام والتصالح عما يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى ~~الشركات نيابة عنهم دون الحصول على إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب ~~عليه الحصول على إذن منها بذلك ### | الجواب # تنص المادة الأولى. # من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال. # - أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختار ~~على مال القاصر. # وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكم. # فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ~~ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر، كان للجد القيام على رعاية ~~أموال القاصر وله إردارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة ~~فى القانون المذكور كما تقضى المادتان الثانية والثالثة من القانون ~~المذكور. # وقد نصت المادة 15 من هذا القانون على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة ~~التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها ~~- كما نصت المادة 16 منه ms3582 على على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من ~~مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع ~~بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى ~~الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون ~~إذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها فلم كتاب ~~المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى ~~المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها إلا بعد الحصول ~~على إذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P107 ### | قضايا المحجور عليه ### | المفتي # أحمد هريدى. # 8 أغسطس 1968م ### | المبادئ # 1- رفع المحجور عليه قضايا على الغير بنفسه غير جائز. ### | 2- # على القيم عليه رفع هذه القضايا، فإن رفض رفعها أو تأخر فى ذلك إضرارا به ~~يجب على أى إنسان أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة لتتولى محاسبته، أو ~~لتستبدل به غيره إذا ثبت لها عدم صلاحيته ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن م ع قد تقرر توقيع الحجر عليه بجلسه 17-12-1940 وعينت ~~والدته قيما عليه مع الإذن لها بصرف ما يستحقه من معاش بوزارة المالية ~~للإنفاق فى شئونه أى يجعل المعاش نفقته. # وأرفق السائل بطلبه صورة طبق الأصل تحت مسئوليته من مجلس حسبى مصر فى ~~القضية 802 سنة 1939 الخاصة بمادة منع بشأن الحجر عليه بجلسة 17/12/1940، ~~وبالاطلاع عليه تبين أن الطبيب الشرعى فحص حالة الطالب بتاريخ 12/8/1940 ~~وقرر أن حالته العقلية غير عادية وأن بعقله عاهة مظهر السكوت، وعدم الإجابة ~~على ما يوجه إليه من أسئلة ولعل حالته هذه هى نوع من الضعف العقلى المتقطع ~~الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، ~~وانتهى المجلس إلى القرار الآتى نصه (قرر المجلس توقيع الحجر على م. # ع وتعيين والدته قيما عليه وعليها تقديم محضر الجرد ومخابرة وزارة ~~المالية بذلك وصرف المستحق ms3583 له للقيمة المذكورة للإنفاق فى شئونه) . # ويطلب السائل بيان الرأى فيما يأتى: 1- هل لهذا المحجور عليه الحق فى رفع ~~قضايا بنفسه أمام القضاء مثل رقع دعوى ضم ابنته لبلوغها أقصى سن الحضانة، ~~لأن والدتها مطلقته قد تزوجت بأجنبى. ### | 2- # هل يجوز لهذا المحجور عليه أيضا رفع دعاوى إخلاء ضد أحد المستأجرين أمام ~~دائرة الإيجارات بسبب التأجير من الباطن، لأن للمحجور عليه عقارا، وعقود ~~الإيجار محررة باسمه، وهو الذى يقوم باستلام الإيجار شهريا بنفسه من ~~المستأجرين. ### | 3- # وعلى فرض أنه لا يحق للمحجور عليه رفع هذه الدعاوى بل الواجب أن يتولى ~~رفع هذه القضايا القيم عليه - فما هو الطريق السليم الذى يسلكه المحجور ~~عليه للحصول على حقوقه على فرض أن القيم رفض رفع هذه الدعاوى أو تأخر فى ~~رفعها للإضرار بالمحجور عليه ### | الجواب # ثابت من تقرير الطبيب الشرعى المدون فى قرار الحجر المرافق أن المحجور ~~عليه بعد فحصه تبين أن بعقله عاهة، وأن حالته العقلية غير عادية وأن حالته ~~هذه من نوع الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك ~~لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، ومن ثم صدر القرار بالحجر عليه وتعيين والدته ~~قيما عليه، ورفع القضايا لا يكون إلا من إنسان كامل الأهلية، والمحجور عليه ~~بعد تقرير الطبيب الشرعى عنه ليس كذلك. # ومن هذا يتبين أن المحجور عليه المنوه عنه بالسؤال لا يجوز له شرعا ولا ~~قانونا أن يرفع القضايا المشار إليها بنفسه، بل الذى رفه هذه القضايا هو ~~القيم بنفسه دون غيره، وعلى فرض أن القيم رفض رفع هذه القضايا أو تأخر فى ~~رفعها إضرارا بالمحجور عليه، ففى هذه الحالة يجب على من يهمه الأمر أو أى ~~إنسان حسبه لله تعالى أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة بالولاية على ~~المال لتتولى محاسبة هذا القيم على إهمال، أو تستبدل غيره به إذا ثبت لها ~~عدم صلاحيته ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P108 ### | ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 3 ms3584 محرم 1401 هجرية - 10 نوفمبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - تتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول الذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ~~ووليا على الموهوب له. ### | 2 - # تصح الهبة ولو اقترنت بشرط باطل ويلغو الشرط دون العقد. ### | 3 - # إيداع المورث نقودا بأسماء أولاده القصر متى تم فى وقت صحته وليس فى مرض ~~موته خرجت مخرج الهبة. # وتتأكد ملكية هؤلاء القصر بموت الواهب مصرا على هبته. ### | 4 - # هذه المبالغ ليست من التركة وإنما هى ملك لمن أودعت بأسمائهم كل حسبما ~~جاء بدفتره، ومع مراعاة شروط القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها ### | السؤال # بالطلب المقدم من المواطنة خ. # ع وقد جاء به أن والدها توفى بتاريخ 16/5/1980 عنها وعن ثلاثة أبناء، ~~وكان قد افتتح لكل ابن من الثلاثة دفتر توفير بالبريد، وأودع فى هذه ~~الدفاتر مبالغ، وكان أبناؤه الثلاثة قصرا وهو الولى عليهم، واشترط وقت ~~الإيداع ألا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقته، وتوفى وتلك المبالغ على حالها ~~بالدفاتر المذكور. # وتسأل أولا هل تكون المبالغ المودعة بدفاتر التوفير لجميع ورثة والدها ~~يقتسمونها للذكر ضعف الأنثى. # ثانيا أو تكون تلك المبالغ من حق من أودعت بأسمائهم ### | الجواب # إنه تحصل من السؤال أن المورث قد أودع مبالغ نقدية متفاوتة القدر فى ~~دفاتر توفير بريدية بأسماء أبنائه الثلاثة، وقد كانوا وقت الإيداع قصرا، ~~وقد اشترط المودع ألا تصرف المبالغ أو شىء منها إلا بموافقته وأنه توفى ~~والمبالغ مودعة بالدفاتر المحررة بأسماء أبنائه الثلاثة. # فإذا كان هذا هو الواقع. # فقد نص الفقهاء على أنه لو وهب والد لولده الصغير مالا ملك الابن الهبة ~~بمجرد قول الولد وهبت هذا المال لابنى فلان، أو كان الموهوب مقبوضا فى يد ~~الأب بوصفه وليا على الصغير. # وتتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول اللذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ووليا ~~على الموهوب لهم، كما نصوا على أن الهبة تصح ولو اقترنت بشرط باطل ويلغى ~~الشرط دون العقد. # لما كان ذلك فإذا كان إيداع المورث لهذه النقود بأسماء أبنائه قد تم فى ~~وقت صحته، وليس فى ms3585 مرض موته، خرجت مخرج الهبة حيث تمت بالإيجاب من الواهب ~~بإيداعه تلك المبالغ فى دفاتر التوفير وبالقبول منه بوصفه وليا على ابنائه ~~القصر، وكان صندوق التوفير نائبا أيضا، والمال أمانة لديه للمودع لهم، ووقع ~~شرط عدم الصرف إلا بإذن الواهب المورث باطلا لمنافاته لمقتضى عقد الهبة. # ولما كان من موانع الرجوع فى الهبة أن تكون بين الأرقام ذوى الأرحام، فإن ~~الرجوع فى هذه الهبة كان ممتنعا فى الواهب المورث بوصفه والد الموهوب لهم، ~~وفوق هذا تأكدت ملكية هؤلاء لتلك المبالغ بموت الواهب مصرا على هبته. # وإذ كان ذلك لم تكن تلك المبالغ من تركة المورث والد السائلة وإنما هى ~~ملك خالص لمن أودعت بأسمائهم، كل حسبما جاء بدفتره، وهذا بمراعاة شروط ~~القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها باعتبار أن العقد تحكمه نصوص هذا ~~القانون. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P109 ### | ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 18 جمادى الآخرة 1401 هجرية - 23 أبريل 1981 م ### | المبادئ # 1 - قسم فقهاء الإسلام الأرض المعمورة إلى دار إسلام. # وتضم البلاد التى يسود فيها الإسلام. # ودار حرب. وتضم البلاد التى لم يدخل أهلها فى الإسلام دينا وإن لم ~~يحاربوا المسلمين. ### | 2 - # قال الفقهاء إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الدين وليست ~~الجنسية. # وإن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية يخضع لها كافة الأشخاص فى دار ~~الإسلام مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم إلا فى العبادات. ### | 3 - # لا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام وإن تعددت المذاهب الفقهية ~~الاجتهادية التى يتبعونها. ### | 4 - # متى كان قاضى محكمة إدارة الشارقة الشرعية وهى من دار الإسلام منوطا به ~~من ولى الأمر فى دولته الفصل فى قضايا الطلاق للضرر فى نطاق أحكام الشريعة ~~الإسلامية امتدت ولايته القضائية إلى كافة المقيمين فى دائرة اختصاصه، ~~ومنهم المصريون، وفقا لقوانينه وما حدده له ولى الأمر فى قرار تعيينه. ### | 5 - # ليس فى القانون المصرى ما يمنع المصريين المقيمين فى خارج جمهورية مصرة ~~العربية من التقاضى أمام محاكم غيرة ms3586 مصرية. ### | 6 - # الذى يتعين المصير إليه فى مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه ~~الإسلام ونصوص القانون، هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية ~~أمام القاضى الذى يقيمون فى ولايته ما دام مسلما صاحب ولاية فيما تنازعوا ~~فيه. # وأن يطبق هذا القاضى ما أشارت به قواعد الإسناد فى القانون المصرى. ### | 7 - # حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية، إذا كان قد صدر من ~~قاض صاحب ولاية يكون حجة فيما قضى به من التطليق. # وعلى كل قاض مسلم تنفيذه. # لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع. ### | 8 - # متى كان الحكم الصادر من محكمة أجنبية بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية، ~~ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها، وبحسب قواعد الاختصاص فى القانون ~~الدولى، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يكتسب الحجية. ### | 9 - # زواج المطلقة بهذا الحكم بوصفه السابق وأنه انتهائى أو صار نهائيا وبعد ~~انتهاء عدتها بآخر يقع صحيحا شرعا متى استوفى باقى شروطه وأركانه ### | السؤال # بالطلب المقيد وقد جاء به أن حكما صدر من محكمة إمارة الشارقة الشرعية ~~بتطليق زوجة مصرية من زوجها المصرى للضرر، وقد كان الزوجان يقيمان فى هذه ~~الإمارة وقت الترافع إلى تلك المحكمة، وقد صدر الحكم حضوريا بعد سماع ~~الدعوى واقوال وأدلة طرفيها. # وقد تزوجت هذه المطلقة بعد انتهاء فترة العدة بزوج مسلم آخر. # والسؤال (أ) ما مدى ولاية القاضى المسلم فى دولة أخرى مسلمة على المصريين ~~المسلمين المقيمين فى دائرة ولايته، وقد طبق على الدعوى الحكم الشرعى (ب) ~~ما مدى حجية الحكم الصادر بالتطليق من محكمة الشارقة فى فقه الإسلام وفى ~~النظام القانونى فى مصر (ج) ثم هل يعتبر الزواج الذى تم بين هذه المطلقة ~~والزوج الآخر بعد انتهاء عدتها من الأول صحيحا شرعا ### | الجواب # قال الله سبحانه {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون ~~الرسول عليكم شهيدا} البقرة 143، وقال {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون ~~بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} آل عمران 110، وقال {إن هذه ms3587 ~~أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} الأنبياء 92، وقال {وإن هذه أمتكم أمة ~~واحدة وأنا ربكم فاتقون} المؤمنون 52، بهذه الآيات الكريمة وغيرها فى ~~القرآن وبهدى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلون أمة واحدة ~~مستظلين براية الإسلام برآء من عصبيات الجنسية والإقليمية التى اتخذها عرف ~~الناس أساسا للجماعات فقد جعلهم الإسلام أمة واحدة مهما تباعدت أقطارهم ~~ومواقعهم على أرض الله الواسعة الأرجاء. # ومن هنا كان تقسيم فقهاء الإسلام، الأرض المعمورة إلى جار الإسلام، وتضم ~~البلاد التى يسود فيها الإسلام، ودار الحرب، وتضم البلاد التى لم يدخل ~~أهلها فى الإسلام دينا، وإن لم يحاربوا المسلمين. # وقال الفقهاء إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الإسلام أى ~~الدين، وليس التبعية السياسية لدولة، أى الجنسية، وإن الشريعة الإسلامية ~~شريعة إقليمية يخضع لها كافة الأشخاص فى دار الإسلام، مهما كانت ديانتهم أو ~~جنسيتهم، وإن أجازت - فى قول بعض الفقهاء - لغير المسلمين التحاكم لشرائعهم ~~الدينية فى حدود ضيقة (أمرنا بتركهم وما يدينون) . # ومن أجل هذا كانت بلاد المسلمين أو دار الإسلام تكون وحدة دينية تربطها ~~رابطة الدين وتسود فيها شريعة الإسلام، مهما تعددت الحكومات فى مختلف ~~أقطارها، وكان توارث المسلمين وإن اختلفت جنسياتهم السياسية أمرا لا جدال ~~فيه. # ذلك لأن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانقياد لها على ~~كل مسلم فى أى محل، وإلى أى بلد ارتحل. # فإذا نزل المسلم ببلد إسلامى جرت عليه أحكام هذه الشريعة الغراء فى ذلك ~~البلد، وصار له من الحق ما لأهله. # وعليه من الواجب ما على أهله، لا يميزه عنهم مميز، ولا أثر لاختلاف ~~البلاد فى اختلاف الأحكام، وإن تعددت المذاهب الفقهية الاجتهادية التى ~~يتبعونها، فقد يسود فى بعض الأقطار فقه مذهب أبى حنيفة، وفى بعض آخر مذهب ~~مالك، وبعض ثالث مذهب الشافعى، وبعض رابع مذهب أحمد بن حنبل، وبعض خامس ~~المذهب الزيدى، أو الشيعى الجعفرى، لكن هذا لا أثر له فى الحق للشخص أو ~~عليه، إذ متى قضى له أو عليه، فله ما ms3588 قضى له به، وعليه أداء ما قضى عليه به ~~على أى مذهب كان، متى كان القاضى صاحب ولاية مروعة صادرة من ولى الأمر فى ~~الجهة التى يقضى فيها، فقد اتفق فقهاء المذاهب جميعا على أن حكم القاضى فى ~~أمر مجتهد فيه يرفع الخلاف. # كما أن فقه الإسلام فى كافة اجتهاداته لا يربط الأحكام بالأوطان ~~والإقليمية إلا فى العبادات كقصر الصلاة للمسافر وجواز الفطر فى رمضان، ~~مثلا، والحج ومناسكه فى مواطن محددة بأرض الحجاز، وفى القضاء واختصاص ~~المحاكم بما يسمى الآن - الاختصاص المحلى - تحدث الفقهاء فى تعيين الجهة ~~التى يكون لقاضيها الاختصاص بالدعوى اختصاصا مكانيا، بمعنى هل ترفع فى محل ~~المدعى أو فى محل المدعى عليه غير أن الخلاف فى شىء من هذا لا يغير فى حق ~~الخصوم ولا يوهن منه. # فالشريعة واحدة، والحقوق واحدة، يستوى فى ذلك الجميع فى أى مكان كانوا من ~~البلاد الإسلامية وأمام القاضى المسلم. # ومن هنا كان موطن المسلم فى بلاد الإسلام، هو المحل الذى نوى الإقامة فيه ~~واتخذ فى جنباته طريق كسبه وعيشه، واستقر فيه مع أهله، إن كان ذا أهل دون ~~نظر إلى محل مولده ونشأته، ولا إلى عادات وأعراف البلد الذى رحل عنه فى ~~الأحكام والمعاملات فهو رعية الحاكم (القاضى) الذى يقيم تحت ولايته دون ~~سواه من سائر الحكام، مادام مستقرا وقاطنا فى بلد إسلامى يعتبر من دار ~~الإسلام. # لما كان ذلك كانت ولاية القاضى المسلم فى أى دولة مسلمة ممتدة إلى كل ~~المقيمين فيها من المسلمين ولو اختلفت جنسيتهم السياسية، متى كان هذا ~~القاضى معينا ذا ولاية مستمدة من ولى الأمر فى دولته ومنوطا به الحكم بين ~~الناس فى نوع الدعوى التى قضى فيها ابتاعا للقاعدة المستقرة فى فقه الإسلام ~~القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحادثة. # ومن ثم فإذا كان قاضى محكمة إمارة الشارقة الشرعية، وهى من دار الإسلام ~~منوطا به من ولى الأمر فى دولته الفصل فى قضايا الطلاق للضرر فى نطاق أحكام ~~الشريعة الإسلامية، امتدت ولايته القضائية إلى كافة المقيمين فى ms3589 دائرة ~~اختصاصه وفقا لقوانينه وما حدده له ولى الأمر فى قرار تعيينه قاضيا من حيث ~~المكان والزمان الواقعة المطروحة أمامه للقضاء، وبالتالى تمتد ولايته ~~القضائية فيما أنيط به إلى المصريين المقيمين فى دائرته القضائية فى حدود ~~اختصاصه النوعى. # هذا وليس فى القانون المصرى ما يمنع المصريين المقيمين فى خارج جمهورية ~~مصر العربية من التقاضى أمام محكمة غير مصرية، وإن كان هذا القانون قد أجاز ~~للمدعى مقاضاة المدعى عليه المصرى المقيم فى الخارج أمام المحكمة المصرية، ~~ولا تلازم بين هذا وذاك. # والذى يتعين المصير إليه فى مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه ~~الإسلام ونصوص القانون - هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية ~~أمام القاضى الذى يقيمون فى ولايته، مادام قاضيا مسلما صاحب ولاية قضائية ~~فيما تنازعوا فيه، وأن يطبق هذا القاضى ما أشارت به قواعد الإسناد فى ~~القانون المصرى. # ولقد تعرض الفقهاء المسلمون لحجية الأحكام القضائية ولما كان القضاء - فى ~~مسائل الأحوال الشخصية - فى مصر يجرى وفقا لقواعد الإسناد التى حوتها ~~المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم ~~الشرعية ونصها تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من ~~مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على ~~قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد. # يأتى النظر فى مدى حجية حكم محكمة إمارة الشارقة الشرعية المسئول عنه فى ~~نطاق فقه المذهب الحنفى المعمول به فى مصر، ومدى حجيته باعتباره حكما ~~أجنبيا فى نظر النظام القانونى القضائى الحالى فى مصر أيضا. # أما عن الشق الأول فإن فقه المذهب الحنفى يقرر (كتاب الدر المختار وحاشية ~~رد المحتار لابن عابدين ج - 4 كتاب القضاء ص 503 حتى ص 521 فقه حنفى وكتاب ~~الأشباه والنظائر لابن نجيم فى كتاب القضاء والشهادات والدعوى فى عدة مواضع ~~من هذا الكتاب) أنه إذا رفع حكم قاض إلى آخر نفذه، أى وجب تنفيذه والعمل ~~بمقتضاه، وأضاف فقهاء المذهب أن الحكم من حيث حجيته ثلاثة أقسام ms3590 الأول يرد ~~بكل حال (أى لا يعمل به ولا يكتسب الحجية) وهو ما خالف نصا صريحا فى القرآن ~~الكريم أو السنة أو خالف الإجماع. # الثانى يكتسب الحجية وينفذ بكل حال، وهو الحكم فى محل الاجتهاد بأن يكون ~~الخلاف بين فقهاء المذاهب فى المسألة أو سبب القضاء، كما إذا قضى لامرأة ~~بشهادة زوجها وشهادة آخر. # الثالث اختلفت فى حجيته، وهو الحكم المجتهد فيه، أى الذى لا يخالف الدليل ~~الشرعى من الكتاب أو السنة أو الإجماع. # ومن هذا يظهر أن الفقه - وهو القانون الموضوعى فى أغلب مسائل الأحوال ~~الشخصية فى مصر - يقر للحكم الذى يصدر من القاضى المسلم فى حدود ولايته ~~بالحجية، بمعنى عدم جوز التعرض له، فالحجية فى لغة الفقهاء الإسلاميين، ~~تشمل الحجية وقوة المر المقتضى المصطلح عليهما فى النظام المعاصر، وذلك ما ~~لم يخالف الحكم نصا صريحا فى القرآن أو السنة أو يخالف الإجماع. # ومن ثم فإذا كان حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية، وقد ~~صدر من قاض صاحب ولاية يكون حجة فيما قضى به من التطليق، وعلى كل قاض مسلم ~~تنفيذه، لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع. # ذلك لأن مرد حكم التطليق للضرر هو فقه مذهب الإمام مالك رضى الله عنه، ~~وله أدلته المستمدة من الكتاب والسنة، وقد أخذ به فى مصر فى القانون الرقيم ~~25 لسنة 9129 وما زال العمل به للآن. # فقضاء ذلك الحكم بالتطليق لثبوت إضرار الزوج لزوجته بالإيذاء على النحو ~~الموضح بمدوناته يقع فى نطاق المعمول به تشريعا وقضاء فى مصر بذلك القانون، ~~وهو بعد حجة بمعنى أنه يجب تنفيذه وعدم التعرض له وفاقا لنصوص فقه المذهب ~~الحنفى. # وأما الشق الآخر وهو ندى حجية حكم محكمة الشارقة الشريعة فى النظام ~~القانونى الحالى باعتباره حكما أجنبيا، فإن من القواعد المستقرة التى جرى ~~عليها القضاء المصرى أنه متى كان الحكم الصادر من محكمة أجنبية بشأن حالة ~~الأشخاص بصفة نهائية، ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها، وبحسب قواعد ~~الاختصاص فى القانون ms3591 الدولى الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ~~فإنه يكتسب الحجية. # وإذا كانت قواعد القانون الدولى الخاص قد اقتضت تدخل الجنسية فى تحديد ~~حالة الأشخاص، وجرى التقنين المدنى (رقم 131 لسنة 1984) المصرى، على تطبيق ~~قانون الجنسية فى هذه الحال ومنها الطلاق أو التطليق حيث جاءت المادة 2 - ~~13 بما يلى (أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج ~~وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها ~~الزوج وقت الدعوى) . # وجرى نص المادة 14 من هذا القانون بما يلى (فى الأحوال المنصوص عليها فى ~~المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى ~~القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج) فهذه النصوص القانونية ~~المصرية تقضى بسريان القانون المصرى وحده فى الطلاق أو التطليق متى كان أحد ~~طرفى علاقة الزوجية مصريا. # فإذا كان حكم التطليق الصادر من محكمة الشارقة الشرعية قد طبق ما يقضى به ~~فقه الإمام مالك من جواز تطليق الزوجة - بناء على طلبها فى دعوى قضائية - ~~على زوجها بسبب إضراره بها ن لأن فقه هذا المذهب هو المعمول به هناك كما هو ~~معروف، يكون قد طبق أيضا قانون الأحوال الشخصية فى مصر وهو القانون الزوجين ~~بوصفهما يحملان الجنسية المصرية، ولا يشترط فى هذه الحالة للاحتجاج بهذا ~~الحكم فى مصر أن يحوى بيان ما يعتبر به حكما فى نطاق التنظيم القانونى ~~المصرى لأن بيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص يكون لقانون ~~القاضى الذى أصدر الحكم، إذ هو وحده الذى يحدد هذا البيان بما يجعله ~~مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف فى هذا البيان ما هو متواضع عليه فى مصر من ~~تبويب لماهية الحكم بالفصل بين أسبابه ومنطوقه. # وإذ كان البين مما تقدم أن قاعدة القضاء العامة فى شريعة الإسلام تقضى ~~بخضوع المسلم فى خصوماته للقاضى المسلم الذى يلجأ إليه ويكون هو داخلا فى ~~ولايته القضائية، كان تداعى طرفى الحكم المسئول عنه ومثولهما أمام قاضى ~~محكمة إمارة الشارقة الشرعية فى موضوعه ms3592 كان هذا التجاء إلى قاض ذى ولاية ~~عليهما، بغض النظر عن تبعيتهما فى الجنسية السياسية لدولة أخرى غير دولة ~~هذا القاضى. # على أنه وقد طبقت محكمة الشارقة الشرعية على الدعوى فقه الإمام مالك ~~وإجازته التطليق للضرر وهو ما يقضى به القانون المصرى الرقيم 25 لسنة 1929 ~~المستمدة أحكامه فى الطلاق للضرر من مذهب الإمام مالك يكون هذا الحكم فى ~~حدود هذه القواعد ملزما ونافذا متى كان صادرا من قاض ذى ولاية فى موضوعه، ~~إذ الممنوع فى نطاق أحكام فقهاء المذاهب جميعا، أن يصدر الحكم من قاض غير ~~مسلم أو ليس صاحب ولاية فى موضوع النزاع الذى قضى فيه، والظاهر من الحكم ~~المعروض صورته غير الرسمية أن قاضيه مسلم وأنه ذو ولاية فى موضوعه، إذ لا ~~يتصدى قاض لغير ما فى ولايته عادة. # ومن ثم يعتبر حجة فيما قضى به إذا كان قد صدر انتهائيا أو صار نهائيا ~~وفقا لقانون المحكمة التى أصدرته، ويمتنع التعرض لما قضى فيه قضاء قاطعا. # أما عن صحة زواج هذه المطلقة بزوج آخر بمقتضى هذا التطليق فإذا ثبت أن ~~حكم التطليق قدر صدر من قاض مسلم ذى ولاية قانونية مختص، وأنه انتهائى أو ~~صار نهائيا، كل ذلك حسب قانون قاضيه كان الحكم - بهذه القيود - منهيا شرعا ~~وقانونا لعلاقة الزوجية بين طرفيه، وإذا ثبت أن هذه المطلقة قد تزوجت ~~بالآخر بعد انقضاء عدتها من هذا الطلاق بأحد السباب الشرعية لانقضاء العدة. # وهى وضع الحمل إن كان وقت الحكم حاملا، أما إن كانت حائلا فبرؤيتها دم ~~الحيض ثلاث مرات كوامل تبدأ منذ صار الحكم نهائيا وتصدق إذا أقرت بحدوث ~~ذلك، وكانت المدة من بداية العدة لا تقل عن ستين يوما على المفتى به فى فقه ~~المذهب الحنفى، وإن لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وذلك كله فى ~~نطاق أحكام القانون الواجب التطبيق فى مصر، وهو أرجح الأقوال فى فقه المذهب ~~الحنفى على ما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 والمادة ~~280 من ms3593 المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. # إذا كان ذلك ك وقع زواجها بالآخر - متى استوفى باقى أركانه وشروطه - ~~صحيحا شرعا. # والله سبحانه أعلم # PageV07P110 ### | ولاية على مفقود ### | المفتي # حسونة النواوى. # ذى القعدة 1313 هجرية ### | المبادئ # 1 - غياب الوصى المختار غيبة منقطعة بلا وكيل يقتضى تعيين غيره وتسليم ~~مال القاصر إليه. ### | 2 - # فقد القاصر وغيابه غيبة منقطعة لا يمنع من ذلك للمصلحة ### | السؤال # بإفادة من مديرية الفيوم سنة 1313 هجرية مضمونها أن سيدة أقيمت وصية ~~شرعية على بنتها القاصرة من مطلقها بتاريخ سنة 1321. # وقبل تسليمها نصيب بنتها القاصرة المذكورة فى تركة والدها المذكور لضبطها ~~بمعرفة بيت المال قد تغيبت مع هذه القاصرة. # وبالتحرى عن جهة غيابهما فلم يعلم مستقرهما. وباستفتاء مفتى المديرية ~~فيما يجريه بيت المال فى نصيب هذه القاصرة أفتى بما نصه (المنصوص إذا غاب ~~الوصى المختار غيبة منقطعة بلا وكيل عنه مع تصريحهم بأن المفقود الذى لا ~~يعلم مكانه ولا موته ولا حياته غيبة منقطعة حكما. # وقد صرحوا بأن وصى القاضى كوصى الميت، إلا فى ثمان ليست هذه منها، فبناء ~~على ذلك فالقاضى فى هذه الحالة ينصب وصيا فى نصيبها وعليها، ويسلمه إليه ~~ليتصرف لها ويخاصم فيما يتعلق بها، وإن كان وقع الاختلاف فى جواز نصب ~~القاضى وصيا مع غيبة الأيتام لما فى ذلك من المصلحة) . # وحيث إن نائب محكمة المديرية أجاب بالاشتباه فى هذه الفتوى عند تلاوتها ~~بمجلس حسبى المديرية لكونها مذكورا بها أنه يقام وصى على القاصرة المذكورة ~~وفى نصيبها ليتصرف الوصى المذكور لها، ويخاصم فيما يتعلق بها، مع أن ~~القاصرة المذكورة ووصيها مفقودان لغيابهما غيبة منقطعة ولا تعلم حياتهما من ~~مماتهما وقال إنه هل يقام وصى على القاصرة المفقودة مع فقد وصيها أيضا ~~ليتصرف لها كما ذكر بهذه الفتوى، أو يقام قيم لحفظ مالها فقط بمعرفة القاضى ~~الشرعى. # ولذا رأى مجلس حسبى المديرية لزوم الاستفتاء من فضيلتكم عن ذلك. # فالأمل إصدار الفتوى عما ذكر ### | الجواب # بالاطلاع على الإفادة المتضمنة لما أفتى به حضرة ms3594 مفتى أفندى المديرية فى ~~شأن الحادثة التى وردت بخصوصها هذه الإفادة، ظهر أن ما أفتى به حضرة المفتى ~~المومى إليه موافق شرعا فيعمل بمقتضاه. # ے # PageV07P111 ### | وصى مختار ### | المفتي # حسونة النواوى. # صفر 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - مجرد اتهام القاصر للوصى بشىء غير موجب لعزله. ### | 2 - # عزل الوصى نفسه أو تنازله عن الوصاية صحيح شرعا ويعتبر إخراجا له من ~~الوصاية ### | السؤال # بإفادة من نظارة الحقانية فى صفر سنة 1314 مضمونها أنه لصدور حكم من ~~محكمة مديرية الغربية بعزل القصبى الحسينى من وصايته على أولاد وتركة أحمد ~~يوسف، وحصول الطعن من المعزول المذكور فى ذلك تحول النظر فيه على المجلس ~~الشرعى بمحكمة مصر، وقرر بأن الحكم بعزل القصبى المذكور على الوجه المسطور ~~بالصورة المذكورة غير صحيح، لعدم توفر ما يقتضيه شرعا. # ولما بلغ هذا القرار لمحكمة المديرية المذكورة وطلب التأشير بمضمونه على ~~الإعلام وسجله فقاضى المديرية أرسل للحقانية مكاتبة بأن الحكم بعزل الوصى ~~المذكور مبنى على مذهب أبى يوسف المفتى به، من أن القاصر إذا اتهم الوصى ~~يعزله، وعلى ما صرح به فى كثير من كتب المذهب، من أن الوصى إن عزل نفسه لدى ~~الحاكم ينعزل وحينئذ يكون ما ذكر بالقرار المذكور من عدم توفر ما يقتضى ~~العزل محل نظر، ورغب إحالة هذه المسألة على هذا الطرف للنظر فيها وفصلها ~~شرعا، ولذا ها هى الأوراق المختصة بها مرسلة طيه بأمل الإفادة عما يقتضيه ~~الوجه الشرعى. # ومضمون صورة الإعلام المذكورة أنه لدى قاضى المديرية المذكورة بالمجلس ~~الحسبى المنعقد بديوان المديرية، حضر بالمجلس الرجل المكلف القصبى الحسينى ~~من أهالى ناحية نبروه ابن الحسينى ابن إبراهيم وأنهى لدى القاضى المذكور ~~أنه تنازل عن وصايته على تركة المرحوم أحمد يوسف قبودان من نبروه المذكورة ~~إعلام شرعى من محكمة مركز بيلا الشرعية فى 12 القعدة سنة 1310 لعجزه عن ~~القيام بها وعدم قدرته عليها، وبعد أن تحقق لدى القاضى المذكور عجزه عن ~~القيام على الوصاية المذكورة، وسوء تصرفه فى تلك التركة، واتهامه بشهادة ~~شاهدين وتحقق معرفة القصبى الحسينى ms3595 المذكور عينا واسما ونسبا، وأنه هو ~~الحاضر بالمجلس بشهادة الشاهدين المذكورين عزله من وصايته المذكورة ومنعه ~~من التصرف فيها منعا كليا، وقبل منه ذلك لنفسه قبولا شرعيا بحضورهما وامتثل ~~المنع المذكور بالمجلس المشار إليه بعد أن تقرر بالمجلس الحسبى المذكور عزل ~~الوصى المذكور ### | الجواب # بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة، وعلى صورة الإعلام الشرعى الصادر ~~من محكمة مديرية الغربية المؤرخ بتاريخين ثانيهما 12 شعبان سنة 1313 ~~المشمولة بختم المحكمة المذكورة، وعلى ما قرره بشأنها المجلس العلمى بمحكمة ~~مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غاية القعدة سنة 1313، وعلى باقى الأوراق ~~المتعلقة بذلك. # ظهر أن عزل حضرة قاضى محكمة المديرية المذكورة للقصبى الحسينى عن وصايته ~~على تركة أحمد يوسف قبودان وعلى القصر من أولاده بعد تنازله لديه عن ~~الوصاية المذكورة على الوجه المسطور بتلك الصورة يعد إخراجا للوصى المذكور ~~عن الوصاية المرقومة وهو صحيح شرعا وطيه الأوراق، والله تعالى أعلم # PageV07P112 ### | وصية اختيارية ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الثانى 1317 هجرية ### | المبادئ # ليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال ### | السؤال # امرأة ماتت عن زوجها وأولادها الأربع ذكورا وإناثا من زوجها المذكور، ~~وأوصت بثلث مالها ليصرف فى الخيرات والمبرات على روحها وأقامت شقيقتها وصيا ~~مختارا من قبلها على صرف ذلك الثلث فى الخيرات وعلى أولادها القصر بموجب ~~إعلام شرعى. # فهل إقامة الوصى المذكور على أولادها جائز مع وجود أبيهم المذكور ### | الجواب # ليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال، وصرف ما أوصت به فى طرق ~~الخيرات والمبرات التى عينتها، وله أن يبيع من تركتها ما يفى بذلك فقط. # وما بقى بعد ذلك للأولاد الصغار. فالأب أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته ~~بالطرق المشروعة، لأن الحق فى صرف ما عينه الموصى للخيرات التى عينها من حق ~~الموصى نفسه فيقوم وصيه مقامه. # أما ما بقى من التركة للأولاد الصغار فهو ملكهم، وحق الولاية على أموالهم ~~هى لآبائهم ماداموا موجودين، حتى لو كانت الأم نفسها حية فلا يسلب هذا الحق ~~من الأب بمجرد وصيتها لغيره. # وهذا ما لم يكن ms3596 الأب سىء الاختيار أو مبذرا، فإن كان كذلك أقام القاضى ~~وصيا من قبله لحفظ مال الصغار، والله أعلم # PageV07P113 ### | عزل الوصى المختار ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1317 هجرية ### | المبادئ # لا ينعزل الوصى المختار بعزل القاضى مادام قادرا وأمينا ### | السؤال # رجل وصى آخر فى حياته على تركته، وعلى بنتيه القاصرتين بالاشتراك مع شخص ~~آخر من بعده، ووصاه أيضا على تركة أخيه وعلى أولاده القاصرين، لأن أخاه ~~جعله فى حياته وصيا مختارا على تركته وأولاده من بعده، وبعد وفاة الموصى ~~مصرا على الوصاية المذكورة صادقت أرملته على الوصاية هى وابن عم زوجها، ~~ووضع الوصى يده على التركة وأدار شئونها 4 سنين يحاسب من بلغ سن الرشد، ثم ~~عزلته البطركخانة من الوصاية فى غيبته بدون إجراء تحقيق معه، وبدون حصول ما ~~يخل بالوصاية واستندت فى عزله إلى أن الشرع الإسلامى يحتم عدم قبول شهادة ~~شهود الإقرار بالوصاية حتى يحلفوا اليمين الشرعى، وإنهم لم يحلفوا حين ~~التصادق على الوصاية. # فهل يجوز عزل الوصى المختار بدون خيانة تثبت عليه شرعا أمام القاضى ### | الجواب # من المقرر شرعا أن الوصى المختار من الميت إذا كان قادرا على القيام ~~بشئون القصر وحفظ التركة لا يعزله القاضى. # ولو عزله لا ينعزل، إلا إذا ثبتت خيانته فيجب عزله. # وعلى ذلك فعزل الوصى المذكور فى السؤال غير صحيح شرعا. # ولا عبرة بالاستناد فى عزله إلى أن شهود الإقرار بالوصاية لم يحلفوا ~~اليمين حين التصادق عليها، لأن الشاهد لا يحلف عندنا، والله أعلم # PageV07P114 ### | وصية لوارث ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا وصية لوارث إلا بإجازة باقى الورثة. ### | 2 - # الوصية بالخيرات وقف ### | السؤال # رجل مات عن والدته وزوجته وأولاده البلغ والقصر، وقبل وفاته بمدة قليلة ~~أوصى لزوجته بجميع منقولات منزله التى تخصه. # ولأولاده القصر بمبلغ ألف جنيه. # و200 جنيه لتجهيزه وكفنه والخرجة والمأتم والقراءة والصدقة وأعمال خيرية ~~للفقراء والمساكين والصدقة و 100 جنيه للأعمال الخيرية التى تعمل كل عام من ~~إيرادات ما يتركه من الأطيان وخلافه، ولم يجز أولاد المتوفى إلا ms3597 الوصية ~~التى تصرف فى التجهيز والخرجة وخلافه من الأعمال الخيرية، والتى تصرف سنويا ~~فى الخيرات. # أما الوصية بالمنقولات للزوجة والألف جنيه المذكورة فلم يجيزوها. # فهل تكون الوصية فيهما غير نافذة ### | الجواب # أما الوصية بمبلغ ألف جنيه للقصر من أولاد الموصى وبمنقولات المنزل ~~لزوجته فلا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، لأنها وصية لوارث والوصية لوارث لا ~~نفاذ لها إلا بإجازة بقية الوارثين، وأما باقى المبلغ المخصص للخيرات فمبلغ ~~المائتى جنيه تنفذا الوصية فيه، لينفق منه مؤن التجهيز والتكفين الشرعيين، ~~وباقيه يصرف فى وجوه الخيرات والصدقات. # ومبلغ المائة جنيه التى أوصى الموصى أن تصرف فى كل سنة من ريع الأطيان ~~وغيرها من أملاكه فى الخيرات تكون بمنزلة وقف فى صيغة الوصية، يجب أن يخصص ~~لها من ثلث التركة ما يفى ريعه بها، بحيث لا يجوز التصرف فيه بوجه من وجوه ~~التصرف الخاص بالملك من بيع ورهن وهبة ونحو ذلك، ويصرف. # هذا المبلغ فى سبل الخيرات والصدقات، والله أعلم # PageV07P115 ### | دعوى الوصية ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع أول 1318 هجرية ### | المبادئ # لا تثبت دعوى الوصية إلا بعد إثباتها شرعا ### | السؤال # رجل أوصى حال حياته بطوعه واختياره بأن يصرف ثلث ما يوجد مخلفا عنه بعد ~~موته فى وجوه خيرات عينها، وجعل زوجته وصيا على ذلك وتحرر بذلك إعلام شرعى، ~~وبقى بعد ذلك على قيد الحياة عشرين سنة ثم مات عن زوجته الوصية وعن باقى ~~ورثته، وادعت الزوجة لدى قاض شرعى على بعض الورثة بالوصية والإيصاء ~~المذكورين، وموت الموصى مصرا على ذلك، ولم تثبت دعواها، فهل لا يكون لها ~~التصرف فى الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعى ### | الجواب # حيث إن هذه الزوجة قد ادعت الوصية ولم تثبت دعواها بالوجه الشرعى، فليس ~~لها حق التصرف على حسب الوصية إلا بعد لإثباتها شرعا، والله أعلم # PageV07P116 ### | وصاية ونظارة ### | المفتي # محمد عبده. # 5 ربيع آخر 1318 هجرية ### | المبادئ # ليس للناظر الحسبى (المشرف) استيفاء أموال القاصر أو حفظها لديه مع وجود ~~الوصى ### | السؤال # رجل أقام حال حياته وصحته ابنه وصيا مختارا ms3598 شرعيا على تركته بعد وفاته ~~وعلى أولاده القصر، وقبل منه ابنه البالغ المذكور هذه الوصاية لنفسه وجعل ~~شخصا آخر ناظرا حسبيا على هذا الوصى بحيث لا يتصرف الوصى إلا بمشاورة ~~ومشاركة الناظر الحسبى. # وتحرر بذلك إعلام شرعى. # ثم مات الوصى مصرا على تلك الوصاية، ولم يزل الوصى قابلا لها بعد وفاة ~~والده الموصى المذكور، وقد أراد الوصى حفظ ما يخص القصر من تركة أبيهم ~~بطريق وصايته المختارة، فعارضه الناظر الحسبى وأراد الاستيلاء على حقوق ~~القصر من التركة، فهل إذا كان الوصى أمينا وقادرا على حفظها من الضياع يكون ~~له ذلك بوصايته المختارة، وليس للناظر الحسبى الاستيلاء على حقوقهم ~~المذكورة مادام هذا الوصى بتلك الصفة. # ويمنع هذا الناظر من تلك المعارضة ### | الجواب # المصرح به فى كتب المذهب أن الناظر الحسبى ليس بوصى، فلا يكون المال ~~عنده. # وإنما كون عند الوصى، لأنه هو الذى له إمساك المال وحفظه وبذلك يعلم أن ~~الحق فى حفظ حقوق هؤلاء القصر لوصيهم المذكور ولاحق للناظر الحسبى فى ~~معارضته فى ذلك، والله أعلم # PageV07P117 ### | للوصى الانفاق على الصغير بدون اذن ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الأولى 1318 هجرية ### | المبادئ # للوصى أن ينفق على القاصر بلا تقدير من الحاكم بحسب حاله ويقبل قوله ~~بيمينه فى قدر الإنفاق، حيث كان نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر ### | السؤال # رجل كان وصيا مختارا على أخويه القاصرين، أنفق عليهما من مالهما فى ~~شئونهما الشرعية نفقة المثل بدون أن يقرر المجلس الحسبي ولا القاضى الشرعى ~~شيئا لنفقتهما. # وأحدهما يطالبه بعد بلوغه ورشده بما أنفقه عليه وليس لدى الوصى مستندات ~~كتابية عليه. # فهل لا يلزم بإثباته وهو مصدق بيمينه شرعا فيما أنفقه عليه من ماله على ~~حسب حاله ولم يكذبه الظاهر ### | الجواب # صرح علماؤنا بأنه ينبغى للوصى أن لا يضيق على الصغير فى النفقة بل ويوسع ~~عليه بلا إسراف. # وذلك يتفاوت بقلة المال وكترته، فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله. # وصرحوا بأنه إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم كان له ms3599 ذلك ~~ويصدق بيمينه. # وصرحوا بأنه يقبل قوله بيمينه فى قدر الإنفاق، حيث كان نفقة المثل فى مدة ~~تحتمله ولا يكذبه الظاهر وعلى ذلك فما أنفقه هذا الوصى نفقة المثل على أحد ~~القاصرين المذكورين من ماله على حسب حاله بدون ذلك التقدير فى مدة تحتمله ~~ولا يكذبه الظاهر يصدق فيه بيمينه، ولا يكلف إثباته، والله أعلم # PageV07P118 ### | انفراد أحد الوصيين بالتصرف ### | المفتي # محمد عبده. # رجب 1318 هجرية ### | المبادئ # يجوز انفراد أحد الوصيين بالتصرف ولو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا ### | السؤال # أقام رجل وصيا مختارا على بعض أولاده حال حياته، ثم أقام وصيا مختارا ~~أيضا بعد وفاته على جميع أولاده القصر وبعد وفاته كل من الوصيين وصايته على ~~الانفراد بسند شرعى، وللموصى دين على شخص مقيم بالجهة التى بها أحد هذين ~~الوصيين الذى هو وصى على جميع القصر ويريد هذا الوصى أن يأخذ هذا الدين ~~حفظا لحق القصر، ولو تأخر عن أخذه ربما يضيع هذا الدين. # فهل للوصى على جميع الأولاد أن ينفرد بقبض الدين المذكور ويحفظه للقصر، ~~وعلى المدين أن يسلم ذلك الدين له بانفراده ### | الجواب # صرح علماؤنا بانفراد أحد الوصيين بالتصرف لو كان إيصاؤه إلى كل منهما ~~متعاقبا على قول أبى يوسف. # قال أبو الليث وهو الأصح وبه نأخذ. # وعليه جرى فى الإسعاف حيث قال لو أوصى إلى رجلين يجوز انفرادهما بالتصرف ~~عند أبى يوسف. # وعلى ذلك يجوز لهذا الوصى أن ينفرد بقبض الدين المذكور بلا رأى الآخر. # لاسيما إذا خاف عليه الضياع لو تأخر عن أخذه، على أنه فى مثل هذه الصورة ~~لا مجال للاختلاف فى الانفراد، لأنه متى خيف على الدين الضياع فلا شك فى ~~جواز الانفراد بقبضه بلا خلاف، وعلى المدين المذكور دفعه لذلك الوصى ~~بانفراده حفظا لحق هؤلاء القصر حيث كان موروثا لهم، والله أعلم # PageV07P119 ### | وصى لم يحصل ديون التركة على الغير ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1318 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا يضمن الوصى ما هلك من ديون للمورث على الغير. ### | 2 - # يقبل قوله فى مقدار ما ms3600 أنفقه على القصر مع يمينه بشرط أن تكون نفقة المثل ~~فى مدة تحتمل ذلك، ولا يكذبه الظاهر فيه. ### | 3 - # يجبر الوصى على الحساب عند البلوغ وطلب ذلك، لكن لا يجبر على بيان مصارف ~~كل جزئية لو امتنع عن ذلك متى كان معروفا بالأمانة. ### | 4 - # ليس للصغير إذا بلغ مطالبته بحصته فيما هلك من الديون التى على الغير ### | السؤال # من حسن سيد بمصر، فى رجل مات وله ديون على أشخاص بعضها بسندات مضى عليها ~~لحين وفاته نحو الخمس عشرة سنة، وبعضها نحو الخمسين سنة، وبعضها لم يعلم ~~صاحبه أصلا. # وفى حال حياته أقام وصيا مختارا على أولاده القصر، وبعد وفاته قبض هذا ~~الوصى ما تيسر له قبضه من بعض الأشخاص المذكورين، وتعذر عليه أخذ الباقى ~~بسبب مضى المدة الطويلة على تلك السندات، فضلا عن عدم معرفة أربابها. # فهل لا يضمن هذا الوصى لما بقى من الديون، وإذا بلغ أحد القصر لا يكون له ~~حق فى مطالبته بما يخصه فيما هلك من تلك الديون، وإذا أنفق الوصى على ~~القاصر من ماله نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر فيها يقبل قوله ~~فيما أنفقه بيمينه، ولا يجبر على البيان والتفصيل. # افيدوا الجواب ### | الجواب # من المقرر شرعا أن الوصى لا يضمن ما هلك من الديون، وأنه يقبل قوله ~~بيمينه فى قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر، ~~وأنه إذا كبر الصغار وطلبوا أن يحاسبوا وصيهم كان للقاضى ولهم مطالبته ~~بالحساب، لكن لا يجبر على بيان المصرف وجزئياته جزئية جزئية لو امتنع إن ~~عرف بالأمانة. # ومما ذكر يعلم أن الوصى فى حادثنا لا يضمن ما هلك من تلك الديون، وليس ~~للصغير إذا بلغ أن يطالبه بما يخصه فى ذلك الذى هلك، ويقبل قوله بيمينه ~~فيما أنفقه عليه نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر ولا يجبر على ~~بيانه وتفصيله لو امتنع حيث كان معروفا بالأمانة، والله تعالى أعلم # PageV07P120 ### | الوصية للأقارب والوقف عليهم ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1320 هجرية ms3601 ### | المبادئ # 1 - المعتبر فى الوصية للأقارب والوقف عليهم المحرمية والرحم ويكونان ~~للأقرب فالأقرب عند أبى حنيفة. ### | 2 - # تعتبر المحرمية فقط عند الصاحبين وسويا فى ذلك بين الأقرب والأبعد. ### | 3 - # اتفاقهم على أن لفظ الأقارب يكون للاثنين فصاعدا إلا إذا ذكر معه شرط ~~الأقرب فالأقرب فإن الجمع عند ذكر الشرط يكون غير معتبر اتفاقا، لأن كلمة ~~الأقرب اسم فرد يدخل فيه المحرم وغيره لكن يقدم الأقرب بصريح الشرط. ### | 4 - # المراد بالأقرب فى الوصية والوقف من هو أشد صلة بالموقوف عليه من سواه ~~وأشد الإخوة صلة به هو الأخ الشقيق قطعا ### | السؤال # من الشيخ حسين على فى رجل وقف عقاره وعقار زوجته بتوكيله عنها على نفس ~~زوجته ثم على بنتها ثم على أولادها ثم على أولاد بنتها إلى انقراضهم يكون ~~وفقا على كل من أولاده من غير زوجته المذكورة وعلى كل من أقارب زوجته ~~موكلته المذكورة الأقرب فالأقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم ~~إلى حين انقراضهم ثم على عتقاء أولاده وعتقاء أقارب زوجته الأقرب فالأقرب ~~ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم غلى انقراضهم وشرط على أن من ~~مات قبل دخوله فى الوقف وترك ولدا أو ولد ولد قام أبيه فى الدرجة ~~والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا باقيا يتداولون ذلك ~~إلى حين انقراضهم وكان للزوجة أبوان وللزوج الواقف ولدان من غير زوجته ~~المذكورة ومات كل من أبوى الزوجة وابنى الزوج قبل الدخول فى الوقف وترك ~~أولادا ذكورا وإناثا ثم ماتت الزوجة الموقوف عليها عن بنت ثم ماتت البنت ~~عقيما والموجود حين موتها أولاد ابنى الزوج الواقف ذكورا وإناثا وإخوة ~~الزوجة ذكورا وإناثا أشقاء ولأب فما كيفية قسمة ريع الوقف على أولاد ~~الابنين والإخوة والأخوات الأشقاء ولأب وإذا كان الشقيق واحدا يختص بنصف ~~الريع ولا يشاركه فيه الإخوة والأخوات لأب عملا بقول الواقف الأقرب فالأقرب ~~أو ما الحكم. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # اعتبر الإمام فى الوصية للأقارب والوقف عليهم الأقرب فالأقرب واعتبر فيهم ~~المحرمية مع الرحم. # وخالفه ms3602 صاحباه فيهما واكتفيا فيهم واكتفيا فيهم بالرحم بلا محرمية وسويا ~~بين الأقرب والأبعد منهم، واتفقوا على أن لفظ الأقارب ونحون يكون للاثنين ~~فصاعدا إلا إذا ذكر معه الأقرب فالأقرب فإنه لا يعتبر الجمع اتفاقا لأن ~~الأقرب اسم فرد يدخل فيه المحرم وغيره لكن يقدم الأقرب لصريح الشرط، ~~والأقرب فى حادثتنا هو الأخ الشقيق لأن الأقرب أفعل تفضيل ومعناه الأقوى فى ~~القرابة ولا شك فى أن الأقوى قرابة هو الشقيق فينفرد بالنصف. # ولا ينافى ذلك ما ذكره فى الفرائض من الفرق بين درجة القرابة وقوة ~~القرابة، وأنه قد يراد من الأقرب ذو الدرجة القربى كالأخ مع ابن الأخ مثلا ~~لأن ذلك اصطلاح خاص لا ينظر إليه فيما مرجعه العرف والاستعمال العام. # فالمراد بالأقرب هنا وفيما يماثل ما نحن فيه من هو أشد صلة بالموقوف عليه ~~من سواه، وأشد الإخوة صلة به الأخ الشقيق قطعا فهو الذى يستحق مقاسمة أولاد ~~الابنين وحده، والله تعالى أعلم # PageV07P121 ### | تشمل الوصاية الحمل المستكن ### | المفتي # بكرى الصدفى. # محرم 1324 هجرية ### | المبادئ # 1 - وصى الميت لا يقبل التخصيص. ### | 2 - # العبرة فى أمر الإيصاء بتناوله لحالة الموت لا لحالة الإيصاء. ### | 3 - # إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على ~~جميع التركة وجميع الأولاد الموجودين وقت الإيصاء ومن حدثوا بعد ذلك والحمل ~~الذى انفصل فى حياة الموصى ### | السؤال # رجل أقام رجلا آخر وصيا مختارا على أولاده القصر وابنه الكبير المعتوه ~~وعلى الحمل المستكن فى رحم إحدى زوجاته وعلى تنفيذ وصيته الشرعية وعلى ~~تركته وحرر بذلك إشهادا شرعيا ثم أنجب أولادا بعد تحرير الإشهاد المذكور. # ثم توفى مصرا على ذلك وقبل الوصى الوصاية فى حياة الموصى وبعد وفاته. # فهل يكون الوصى المذكور بعد وفاة الموصى وصيا عاما حتى بالنسبة للحمل ~~الذى انفصل ### | الجواب # وصى الميت لا يقبل التخصيص كما صرح به العلماء، وصرحوا أيضا بأن العبرة ~~فى أمر الإيصاء وتناوله لحالة الموت لا لحالة الإيصاء. # وقال العلامة ابن عابدين فى رد المختار ما نصه ms3603 ومما يجب التنبيه له أنه ~~إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على ~~أولاده وتركته، وإن أوصى فى ذلك إلى غيره على قول أبى حنيفة المفتى به فلا ~~ينفذ تصرف أحدهما بانفراده. # والناس عنها فى زماننا غافلون وهى واقعة الفتوى - انتهى ومن هذا يعلم أن ~~الوصى المذكور فى حادثة السؤال والحال ما ذكر يكون وصيا عاما على جميع ~~التركة وجميع الأولاد الذين كانوا موجودين وقت الإيصاء ومن حدثوا بعد ذلك ~~والحمل الذى انفصل فى حياة الموصى. # وفى فتاوى تنقيح الحامدية من باب الوصى ما هو صريح أو كالصريح فى ذلك، ~~والله تعالى أعلم # PageV07P122 ### | وصى الوصى المختار ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الثانى 1325 هجرية ### | المبادئ # وصى الوصى المختار يكون وصيا أيضا على قصر المتوفى الأول وعلى تركته ### | السؤال # توفى رجل وترك قصرا وأقام أخاهم الأكبر وصيا مختارا عليهم واستمر هذا ~~الأخ مدة ثم توفى وترك لنفسه قصرا أيضا وأقام لهم وصيا مختارا قبل وفاته ~~وقد باشر الوصى مصلحة جميع القصر فهل يكون هذا الوصى المختار وصيا فى ~~التركتين ويسأل عنهما أم لا وهل القصر الأول يدخلون تحت وصايته شرعا ### | الجواب # فى التنوير وشرحه ووصى الوصى سواء أوصى إليه فى ماله أو مال موصيه وصى فى ~~التركتين انتهى - وفى رد المختار، وإن قال فى تركتى فعن أبى حنيفة روايتان، ~~ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصيا فيهما، لأن تركة موصيه تركته كما صرح به فى ~~الاختيار - انتهى - ومن ذلك يعلم أن وصى الوصى فى هذه الحادثة يكون وصيا ~~أيضا على تركة الميت الأول وعلى القصر من أولاده حيث كان الحال على ماذكر ~~فى السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P123 ### | وصية لصغيرين بلغ وأحدهما سفيها ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رمضان 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا تستمر ولاية والد الصغير عليه بعد بلوغه عاقلا سفيها. ### | 2 - # لا يكون محجورا عليه إلا بحجر القاضى وإقامة وليه قيما شرعيا عليه ~~بالطريق الشرعى. ### | 3 - # لا تنفذ تصرفاته بعد الحجر عليه وتنفذ تصرفاته السابقة ms3604 عليه ### | السؤال # فى صبيين أوصى لهما جدهما لأبيهما بثلث جميع تركته بعد موته وقد قبل ~~وليهما (والدهما) الوصية حال حياة الموصى، وبعد وفاة الموصى حكم لهما ~~بالوصية واستلمها والدهما. # ولما بلغ أحد الصبيين بلغ سفيها فهل تستمر عليه ولاية أبيه أم لا وهل ~~تنفذ تصرفاته حتى بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ولو أقام المجلس الحسبى والده ~~قيما عليه. # وكيف الحال ### | الجواب # مذهب الإمام أبى يوسف الذى هو الراجح على ما هو ظاهر كلام العلماء أن ~~الصغير إذا بلغ سفيها مبذرا لابد فى عدم صحة تصرفاته من حجر القاضى عليه. # فقبل الحجر تنفذ تصرفاته. وقال الإمام محمد سفهه كاف فى الحجر عليه بدون ~~احتياج إلى حجر قاض. # وعليه فإذا بلغ سفيها وتصرف لا تكون تصرفاته نافذة. # ففى الخانية من كتاب الحجر ما نصه وإن بلغ اليتيم سفيها غير رشيد. # فقبل أن يحجر القاضى عليه لا يكون محجورا فى قول أبى يوسف رحمه الله ~~تعالى حتى ننفذ تصرفاته وعند محمد رحمه الله تعالى يكون محجورا من غير حجر، ~~وأبو يوسف رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين. # ومحمد رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون ~~وذلك يكون بغير قضاء، فيكون محجورا إلا أن يؤذن له انتهى - وفى تنقيح ~~الحامدية بعد كلام ما نصه ومثله فى الجوهرة حيث قال ثم اختلفا فيما بينهما، ~~قال أبو يوسف لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه، وقال محمد ~~فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه، والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى ~~يجوز عند الأول لا الثانى. # وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف انتهى - وفى التنوير من كتاب الحجر ~~وعندهما يحجر على الحر بالسفه وبه يفتى. # وعلى قولهما المفتى به فيكون فى أحكامه كصغير إلا فى نكاح وطلاق وعتاق ~~واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده يعنى عدم ~~ولايتهما عليه بخلاف الصغير فإن ولايتهما عليه ثابتة، وفى صحة إقراره ~~بالعقوبات وفى الإنفاق وفى ms3605 صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كبالغ. # فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه وإن لم يكن رشيدا وقال لا يدفع حتى يؤنس ~~رشده انتهى مع زيادة من الشرح ورد المختار. # ومن ذلك يعلم أنه لا تستمر ولاية أب الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلا ~~سفيها وأنه يصير محجورا بحجر القاضى الشرعى وإقامة والده قيما شرعيا عليه ~~بالطريق المرعى المتبع فى مثل ذلك فلا تنفذ تصرفاته بعده، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV07P124 ### | وصية بمثل نصيب ابن ### | المفتي # بكرى الصدفى. # شوال 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - الأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثل هذا النصيب على ~~سهام الورثة. ### | 2 - # وجه التقسيم تصحح الفريضة أولا ثم يزاد على السهام مثل نصيب من ذكره على ~~مخرج الفريضة ثم يستخرج حظ الوصية أولا ثم توزع باقى السهام على الورثة ### | السؤال # فى شخص أوصى لأولاد ابنه الذى توفى فى حياته بمثل نصيب ابن من أبنائه ثم ~~مات مصرا على هذه الوصية وترك زوجة وأبناء خمسة وبنات ثلاثا فهل تأخذ ~~الزوجة الثمن كاملا أو كيف تقسم تركة المتوفى المذكور بين ورثته والموصى ~~لهم ### | الجواب # فى الدر عن المجتبى ما نصه والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة ~~يزاد مثله على سهام الورثة انتهى - حتى لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب ~~البنت فله الربع. # والوجه فى ذلك أن تصحح الفريضة أولا ثم يزاد مثل نصيب من ذكره على مخرج ~~الفريضة. # فلو ترك أما وابنا وأوصى بمثل نصيب بنت فالفريضة من سبعة عشر سهما للموصى ~~له خمسة وللابن عشرة وللأم سهمان، لأن أصلها من ستة للابن خمسة فللبنت ~~اثنان ونصف فيزاد على أصل الفريضة ويضعف للكسر فبلغت سبعة عشر، للموصى له ~~خمسة، بقى اثنا عشرة يعطى للأم سدسها اثنان والباقى للابن. # لأن الإرث بعد الوصية. ولو ترك امرأة وابنا وأوصى بنصيب ابن آخر لو كان ~~وأجازت الورثة الوصية فالفريضة من خمسة عشر للموصى له سبعة أسهم وللمرأة ~~سهم وللابن سبعة أسهم، والوجه ما سبق ms3606 من أن تصحح الفريضة أولا لولا الوصية ~~فتقول لولا الوصية لكانت الفريضة من ثمانية للمرأة الثمن سهم وللابن سبعة ~~أسهم فإذا أوصى بنصيب ابن آخر لو كان يزاد على الفريضة نصيب ابن لو كان ~~سبعة فيصير خمسة عشر وإنما شرطت إجازة الورثة الوصية ههنا لأنها حصنت بأكثر ~~من الثلث. # وإذا أوصى بمثل نصيب ابنه كان الجواب كذلك كذا فى رد المختار والفتاوى ~~الهندية وعلى نحو ذلك يقال فى جواب هذا السؤال والحال ماذكر فيه فتقسم هذه ~~التركة من مائة وثمانية عشر سهما للموصى لهم أربعة عشر سهما وللزوجة ثمن ~~الباقى وهو ثلاثة عشر سهما ولكل ابن من الأبناء الخمسة أربعة عشر ولكل بنت ~~من البنات الثلاث سبعة فذلك هو المقدار المذكور. # والوجه فيه أن تصحح الفريضة أولا لولا الوصية، فتقول أصل الفريضة من ~~ثمانية للزوجة واحد يبقى سبعة يخص كل ابن من الأبناء الخمسة منها واحد وجزء ~~من ثلاثة عشر جزءا من واحد ثم يضعف للكسر فيبلغ مائة وثمانية عشر لأنك إذا ~~ضعفت تسعة إلى ثلاثة عشر ضعفا تبلغ مائة وسبعة عشر وإذا ضعفت الجزء المذكور ~~إلى ثلاثة عشر يبلغ واحدا فيضم إلى المائة والسبعة عشر يبلغ مائة وثمانية ~~عشر فيقسم على جهة الوصية والورثة كما ذكر. # هذا ما ظهر فى قسمة هذه التركة، والله تعالى أعلم # PageV07P125 ### | محاسبة الوصى المختار أو المعين ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع أول 1330 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا يجبر الوصى المختار أو المعين على المحاسبة عما أنفقه مادام ~~إنفاقه موافقا للشرع متى كان أمينا وقائما بأداء الأمانة. ### | 2 - # الابن مصدق فيما أمن فيه بيمينه. ### | 3 - # للحاكم الشرعى محاسبة الوصى فإن امتنع عن ذلك لا يجبره عليه ### | السؤال # هل يجوز لورثة الموصى محاسبة الوصى على ما صرفه فيما أوصى به أو أن الوصى ~~صادق أمين لا تجب محاسبته. # وما هى الجهة المختصة بتكليف الوصى بالمحاسبة. # هل هى السلطة الشرعية أم الأهلية ### | الجواب # لا يجبر الوصى المذكور والحال ما ذكر على المحاسبة فيما صرفه مما أوصى به ~~فى ms3607 مصارفه للشرع من الثلث المذكور متى كان أمينا قام بأداء الأمانة. # فقد نص العلماء على أن الأمين مصدق فيما هو أمين فيه بيمينه. # هذا وفى أدب الأوصياء ما نصه وفى محاضر رشيد الدين مات عن ابن كبير ~~وأولاد صغار والكبير ### | وصيه # م من الميت أو القاضى فأنفق على الصغار فى صغرهم فللحاكم (أى الشرعى) أن ~~يحاسب الوصى، فلو امتنع الوصى عن إعطاء الحساب لا يجبره على الحساب لأنه ~~أمين من جهة الميت أو القاضى والأمين مصدق فيما هو. # أمين فيه بيمينه، والله تعالى أعلم # PageV07P126 ### | وصية ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الأولى 1332 هجرية ### | المبادئ # 1 - كلام الوصى فى وصيته يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها. ### | 2 - # الديون لا تدخل فى الوصية ### | السؤال # رجل أوصى حال حياته لأولاد المتوفى حال حياته بثمن ما يملكه من نقود ~~وعقارات وأطيان. # ثم بعد وفاته اشتملت تركته على ديون له وأطيان بعضها نخيل كثيرة ومنقولات ~~متنوعة. # فهل لا تدخل الديون فى الوصية. # ولا يستحق الموصى لهم ثمنها. وهل تدخل النخيل وتتبع الأطيان أم تقتصر على ~~ما ذكره الموصى من نقود وأطيان وعقارات ### | الجواب # لا تدخل الديون والحال ما ذكر فى النقود الموصى بثمنها فى عبارة الموصى ~~المذكور، لأن كلام الموصى والواقف والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته ~~فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لا. # وأما النخيل فتدخل فى الأطيان الموصى بها تبعا لها، والله تعالى أعلم # PageV07P127 ### | وصية اختيارية ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع ثان 1335 هجرية 14 يناير 1917 م ### | المبادئ # 1 - المنصوص عليه شرعا أن الوصية تخرج من التركة بعد قضاء الدين وأنها ~~مقدمة على الميراث. ### | 2 - # إذا دفع الورثة دين الميت وما أوصى به للموصى له كان لهم أخذ جميع التركة ~~بعد ذلك. ### | 3 - # إذا كانت الوصية بمبلغ معين وكان فى التركة نقود نفذت منها الوصية وإلا ~~كان للوصى أن يبيع من منقولات التركة أو عقاراتها وينفذ الوصية من ثمن ما ~~بيع. ### | 4 - # للوصى أخذ ms3608 مبلغ الوصية دفعة واحدة ### | السؤال # أوصى رجل بمبلغ من المال يصرف بعد وفاته من ثلث مخلفاته التى يتركها وبعد ~~ما عيه من الديون على أن يكون منه مبلغ يصرف فيما يلزم لتجهيزه وتكفينه ~~ومواراته أسوة بأمثاله وعمل مأتم وإسقاط صلاة له ومنه مبلغ يصرف على أخ ~~الموصى فى مدة ثمان سنوات من يوم وفاته ليستعين به على معاشه وباقى المبلغ ~~يصرف فى وجوه خيرات وصدقات وبر بمعرفة الوصية المختارة وهى زوجته معتوقته ~~الوصية على أولاده القصر وعلى تركته على أن تضع يدها على كامل ما هو مخلف ~~عنه بعد وفاته جميع تركته من عقار وأطيان ومنقولات بحيث لا يمكن لأحد من ~~ورثته أن يتصرف فى شىء مما تركه إلا بعد تنفيذ الوصية. # فهل للوصية منع الرثة من تأجير حصتهم وهل لها أخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة ~~أو تدريجا ثلث الريع. # وهل هلا أن تأخذ أكثر من ثلث الريع وهل يفسر قصد الموصى بجواز حرمان ~~أولاده من كل الريع لأجل الخيرات وهل للوصية أن تضع يدها على حصة غير ~~القاصر ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن المصرح به أن الوصية بعد قضاء الدين مقدمة على الميراث وأن ~~الورثة إنما يأخذون التركة لأنفسهم إذا دفعوا الدين أو الوصية من مالهم وأن ~~الوصية فى مثل هذا السؤال هى وصية مرسلة لأنها بنقود معينة. # وبناء على ذلك إن كان فى التركة نقود تفى بالمبلغ الموصى به نفذت الوصية ~~منها، وإن لم يكن فيها نقود وكان فيها منقولات أخر تباع المنقولات وتنفذ ~~الوصية من ثمنها، وإن لم يكن هناك منقولات أيضا كان للوصى أن يبيع من ~~عقارات التركة بمقدار المبلغ المذكور على ما عليه المعول فى المذهب وإن ~~أراد الورثة تنفيذ الوصية المذكورة من مالهم كان لهم ذلك ولو اختلفوا ~~فللوصى تنفيذ الوصية على وجه ما ذكر ولا يلتفت إلى قولهم ومن ذلك يعلم أن ~~للوصى أن يأخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة سواء كان ذلك من مال الورثة إن شاءوا ~~استخلاص التركة وتنفيذ الوصية ms3609 المذكورة من مالهم أو من التركة على وجه ما ~~ذكر. # وعلى ذلك يكون للورثة أن يأخذوا نصيبهم فى العقار إن كان فى التركة نقود ~~تفى بالوصية المذكورة أو منقولات يفى ثمنها بذلك أو نفذوا الوصية من مالهم ~~واستخلصوا التركة # PageV07P128 ### | رجوع الموصى عن الوصية ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1335 هجرية 15مايو 1917 م ### | المبادئ # 1 - جواز رجوع الموصى عن الوصية ولو حرم ذلك على نفسه بكتاب الوصية لأن ~~تمامها إنما يكون بالموت. ### | 2 - # الإيجاب المقرر يجوز إبطاله فى المعاوضات المالية ففى التبرعات أولى ولو ~~لم يصادف إيجابه قبولا لأن القبول يتوقف على الموت ولا موت فكانت الوصية ~~إيجابا مقررا غير مقترون بالقبول وإذا كان كذلك جاز الرجوع عنه. ### | 3 - # يقترن الإيجاب بالقبول بعد الموت إذا قبل الموصى له الوصية. ### | 4 - # حرمان الموصى نفسه من الرجوع فى كتاب الوصية من باب التزام مالا يلزم ~~شرعا ولا عبرة به ### | السؤال # رجل أوصى بإنفاق قيمة الثلث من تراثه فى وجوه عينها وأقام ولده منفذا ~~لوصيته بعد وفاته وصدر بها إشهاد شرعى من محكمة طرابلس الغرب الشرعية مؤرخ ~~23 القعدة 1331 هجرية الموفق 23 أكتوبر سنة 1913 م وقد حرم على نفسه الرجوع ~~عن هذه الوصية تحريما تاما. # ثم بعد ذلك استبدل هذه الوصية بأخرى صدر بها إشهاد شرعى من محكمة ~~الاسكندرية الشرعية بتاريخ 3 ذو القعدة سنة 1333 هجرية الموافق 13 سبتمبر ~~1915 م وقد ألغى بهذه الوصية الأخيرة وصيته الأولى المذكورة بتاتا فهل ~~الشرع الشريف يجيز لهذا الرجل إجراء هذا الاستبدال مع تحريم ذلك على نفسه ~~التحريم التام ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى ورقتى الوصية والرجوع عنها. # ونفيد أن الرجوع عن الوصية المذكورة من الموصى على حسب الإشهاد المحرر من ~~محكمة الاسكندرية الشرعية بتاريخ 3 القعدة سنة 1333 هجرية صحيح شرعا ولا ~~يمنع من ذلك تحريمه على نفسه الرجوع عن الوصية الصادر بها إشهاد من محكمة ~~طرابلس الغرب، وذلك لأن تمام الوصية إنما يكون بموت الموصى، ولأن القبول ~~بتوقف على الموت، والإيجاب ms3610 المفرد يجوز إبطاله فى المعاوضات كالبيع ففى ~~التبرع أولى، ولاشك أن الصادر من الموصى مادام حيا هو إيجاب مفرد، أى غير ~~مقترن بالقبول، وإنما يقترن بالقبول بعد الموت إذا قبل الموصى له، فيكون ~~للموصى الرجوع ولو شرط أن لا يرجع. # لأن الشرط لغو والتزام لما لا يلزم شرعا. كما يؤخذ ذلك من الدر المختار، ~~وما نقله فى رد المختار عليه عن العناية بصحيفة 646 طبعة أميرية المؤرخة فى ~~أواخر ربيع الآخر سنة 1286 # PageV07P129 ### | وصى مختار ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع أول 1338 هجرية 12 ديسمبر 1919 م ### | المبادئ # للوصى أن يبيع كل التركة متى كانت مستغرقة بالديون، لا فرق بين نصيب ~~القاصر والبالغ سدادا للدين. # وإن كانت غير مستغرقة بالدين كان له أن يبيع منها بقدر الدين إجماعا، بلا ~~فرق فى ذلك بين نصيب البالغ والقاصر، ولا يبيع أزيد من الدين على قولهما ~~المفتى به ### | السؤال # بما صورته ما الذى تقضى به نصوص الشريعة الإسلامية فيما إذا أقام رجل ~~ابنيه وصيين بالاشتراك بوصية مسجلة بمحكمة فاقوس قال فى هذه الوصية ما نصه. # يقبض الوصيان المذكوران ويحصران كامل مخلفاته وأمواله وحقوقه ويتوليان ~~تكفينه وتجهيزه ومواراته فى رمسه من أصل ماله أسوة أمثاله وتسديد ما عساه ~~أن يكون على الموصى المشار إليه من الديون وتحصيل ما يكون له قبل الغير، ~~وتقسيم ما يبقى بعد التجهيز من مخلفاته وأمواله وحقوقه بين ورثته الشرعيين ~~بالطريق الشرعى، ويبقيان ما يخص أولاده القصر من ذلك تحت يدهما وينظران فى ~~أحوال القصر المذكورين بجملتها ومتعلقاتهم بأسرها ويقبضان أموالهم وحقوقهم ~~قبل من كانت وحيث تكون ويخصمان عنهم فى كل مالهم وعليهم أمام جميع المحاكم ~~شرعية كانت أو أهلية أو مختلطة وكافة دواوين الحكومة ويتصرفان لهم وعليهم ~~بما فيه الحظ والمصلحة لهم ويفعلان كل ما يسوغ للأوصياء الشرعيين المختارين ~~فعله شرعا أيضا شرعيا صحيحا. # إلخ. ثم فى يوم الاثنين 26 محرم 1333 هجرية الموافق 14 ديسمبر سنة 1914 م ~~أمام قاضى محكمة ههيا الشرعية عزل أحد الوصيين وأبقى الثانى وصيا ms3611 بدون ~~شريكه، وقال بعد حصر الوصية فى أحدهما مانصه (على من يوجد من ورثته قاصرا ~~من بعد انتقاله للدار الباقية وإن حضرة نجله المذكور يقبض جميع ما يترك عنه ~~من عقار ومنقول وأطيان وغير ذلك قل أو جل، وأن يفعل وينفذ جميع ما هو منصوص ~~عنه بالوصاية السابقة من غير شريك له فى ذلك ولا معارض، وشرط أن لا يكون ~~لأحد من ورثته البلغ حق طلب شىء من تركته ولا وضع يده على شىء منها، وأن لا ~~تقسم ولا تفرز إلا بعد سداد ما يكون عليها من الديون وأن ما تبقى منها بعد ~~السداد يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية يجرى الحال فيما ذكر كله بمعرفة ~~نجله حسين بك الذى حصر الوصاية فيه وعليه فى ذلك بتقوى الله إلخ. # فهل هذا الشرط يبيح للوصى المختار على التركة أن يبيع حق القاصر والبالغ ~~سدادا فى الدين ولا يلتفت لمعارضة البلغ الراشدين الحاضرين، ولو عارض ~~البالغ الرشيد الحاضر فى ذلك بقوله إن هذا النصر غير جائز شرعا على البلغ ~~الراشدين الحاضرين فيكون لكل بالغ رشيد حاضر من أولاد المتوفى أن يستولى ~~بنفسه على نصيبه فى التركة ويقوم بسداد ما يخصه من الدين، أو أن يشارك كل ~~بالغ رشيد حاضر الوصى المختار بالتصرف بالبيع وسداد الديون بحيث يكون الوصى ~~المختار عن نفسه وعن أولاد المتوفى القصر فقط وكل بالغ رشيد حاضر عن نفسه ~~مع أن التركة مستغرقة بالدين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهادى الوصايتين المذكورين ونفيد أن صاحب ~~الفتاوى المهدية قال بصحيفتى 59، 60 ما نصه (للوصى بيع كل العروض تنفيذا ~~لوصية بالثلث وإن لم يرض به الورثة، وليس له بيع ما سوى ثلث العقار بدون ~~رضاهم.. # من أدب الأوصياء وإن كان على الميت دين إن كان محيطا بالتركة أجمعوا أنه ~~يبيع كل التركة وإن لم يكن مستغرقا يبيع بقدر الدين بالإجماع وفى مازاد على ~~الدين يبيع أيضا عنه الإمام وعندهما لا يبيع. # المقصود منه. وقال فى متن التنوير وشرحه بصحيفة 695 جزء ms3612 خامس طبعة أميرية ~~سنة 1286 هجرية. # ما نصه (وجاز بيعه أى الوصى على الكبير الغائب فى غير العقار إلا لدين أو ~~خوف هلاكه. # وفى رد المختار عليه فى هذا الوضع ما نصه بيان المسألة. # أنه إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية فإن كان الورثة كبارا حضورا لا ~~يبيع شيئا ولو غيبا له بيع العروض فقط، وإن كانوا كلهم صغارا يبيع العروض ~~والعقار، وإن كان البعض صغارا والبعض كبارا فكذلك عنده. # وعندهما يبيع نصيب الصغار ولو من العقار دون الكبار إلا إذا كانوا غيبا ~~فيبيع العروض وقولهما القياس. # وبه نأخذ. وإن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم فى التركة ~~والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة. # وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة الدين. # ملخصا من غاية البيان. وقال بعد ذلك أيضا وفى العناية قيد بالغيبة لأنهم ~~إذا كانوا حضورا ليس للوصى التصرف فى التركة أصلا إلا إذا كان على الميت ~~دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم، فإنه ~~يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطا وبمقدار الدين إن لم يحط. # وله بيع مازاد على الدين أيضا عند أبى حنيفة خلافا لهما. وينفذ الوصية ~~بمقدار الثلث. # ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع. # وفى الزيادات الخلاف المذكور فى الدين. # قال فى أدب الأوصياء وبقولهما يفتى كذا فى الحافظية والغنية وسائل الكتب. # ومثل فى البزازية. ومن ذلك يعلم أن للوصى المذكور بالسؤال متى كانت ~~التركة مستغرقة بالديون أن يبيع كل التركة لا فرق بين نصيب القاصر والبالغ ~~سدادا للدين، وإن كانت غير مستغرقة بالدين كان له أن يبيع منها بقدر الدين ~~إجماعا، بلا فرق فى ذلك بين نصيب البالغ والقاصر. # ولا يبيع أزيد من الدين على قولهما المفتى به، والله أعلم # PageV07P130 ### | وصية بلفظ الهبة ### | المفتي # محمد بخيت. # جماد آخر 1338 هجرية 26 فبراير 1920 م ### | المبادئ # 1 - الهبة المضافة إلى ما بعد الموت تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وهو ms3613 معنى ~~الوصية. ### | 2 - # متى مات الموصى وكانت الأطيان المرهونة فى ملكه وقت موته كانت منفعتها ~~ملكا للموصى له إن خرجت من ثلث التركة. # وإن لم تخرج نفذت الوصية فى مقدار الثلث فقط ### | السؤال # من محمد على فى رجل يدعى محمد أفندى كتب عقدا لمن يدعى سليمان عزب وهذا ~~نصه (فى يوم الجمعة الموافق 25 ربيع سنة 1317) . # قد وهب وتبرعت من بعد حياة عينى بمنفعة فدانين أطيان سواد من أطيانى ~~العشورية الكائنة بناحية ميت كنانة قليوبية إلى سليمان عزب تابعنا ابن ~~المرحوم عزب وذلك برضا منى وإيهاب منى إليه حتى بعد حياة عينى، يكون له حق ~~الانتفاع بمنفعة هذين الفدانين المذكورين بدون منازع من الورثة جميعا. # وقد تحرر هذا منى للمعاملة بموجبه وقت اللزوم. # هل هذا يعتبر هبة أو وصية وما الحكم الشرعى فى كل منهما ### | الجواب # اطلعنا على هذه السؤال، وعلى العقد المرفق به، ونفيد. # أن هذا العقد وإن كان بلفظ الهبة لكنه فى المعنى وصية، لأنه أضاف التمليك ~~إلى ما بعد موته، حيث جعل الموهوب هو منفعة الفدانين المذكورين بعد حياة ~~عينه فحينئذ متى مات الموصى وكانت الأطيان المذكورة فى ملكه وقت موته كانت ~~منفعتها ملكا لسليمان عزب الموصى له المذكور إن خرجت من ثلث التركة، وإن لم ~~تخرج نفذت الوصية فى مقدار الثلث فقط. # وهذا كله لأن العبرة للمعانى لا للألفاظ، لأن الهبة المضافة إلى ما بعد ~~الموت تبرع مضاف غلى ما بعد الموت وهو معنى الوصية # PageV07P131 ### | وصية المرتد حال اسلامه ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ربيع أول 1339 هجرية 2 ديسمبر 1920 م ### | المبادئ # وصية المرتد حال إسلامه باطلة مطلقا لا فرق فى ذلك بين ما هو قربة أو غير ~~قربة ### | السؤال # من أحمد أفندى فى رجل يدعى حنا بانوب كان نصرانيا وأسلم وسمى نفسه محمد ~~توفيق وفى حالة إسلامه أوصى لابنه المدعو بانوب حنا القاصر وقت عمل الوصية ~~بمقتضى ورقة عرفية بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1908 إفرنكية وثبت تاريخها بمحكمة ~~مصر المختلط 13 أكتوبر سنة 1908 وهذا ms3614 ما جاء بالوصية (أنا الموقع على هذا ~~حنا أيوب بانوب جرجس من قلوصنا مركز سمالوط مديرية المنيا قد أوصيت وأنا ~~بحالة الصحة والكمال لابنى بانوب حنا بانوب مقدار الربع بعد الثمن فى ~~الأطيان المكلفة على اسمى الكائنة بنواحى قلوصنا وجواده، وفى النخيل الكائن ~~بهاتين الجهتين، وفى وابورات الطحين ذو الثلاثة حجارة الكائنين بقلوصنا ~~ومطاى وفى المنازل المملوكة، لى وفى كل ما يستجد من أطيان وأملاك أو ~~منقولات فى أى جهة كانت أملكها بحيث أنه لا يملك منها بانوب ابنى المذكور ~~شيئا إلا بعد عمر طويل من عمرى، أى بعد انتهاء أجلى فى هذه الحياة التى ~~لابد لى عنها. # وهذه تحررت باختيارى ورضاى، مع ما تقدم فإن الموصى المذكور ارتد غلى ~~النصرانية بالثانى قبل وفاته بسنة وثلاثة شهور فى 4 مايو سنة 1917 ~~ببطركخانة الأقباط الأرثوذكس بالمنيا بمقتضى قرار من المجلس الملى. # فهل والحالة هذه تكون هذه الوصية صحيحة ونافذة أم تكون باطلة بمجرد ~~ارتداده. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة. # ونفيد أنه قال فى الهندية بصحيفة 254 جزء 2 ما نصه (وأما ما أوصى به (أى ~~المرتد) فى حال إسلامه فالمذكور فى ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها ~~تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة أو غير قربة ومن غير ذكر خلاف. # كذا فى فتح القدير. ومثل ذلك فى رد المختار بصحيفة 466 جزء ثالث طبعة ~~أميرية سنة 1286. # وقال فى رد المختار أيضا بصحيفة 463 من الجزء المذكور ما ملخصه (ولا توقف ~~فى بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه) من ذلك يعلم أنه متى كان الحال ~~كما ذكر فى السؤال تكون الوصية المذكورة باطلة شرعا بردته، والله تعالى ~~أعلم # PageV07P132 ### | مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1314 هجرية 11/3/1923 م ### | المبادئ # 1 - يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى. ### | 2 - # لا تجوز قسمة مال مشترك بين الوصى والصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ms3615 ~~ظاهر عند الإمام. # وقال محمد بعدم الجواز مطلقا ### | السؤال # فى وصى على قاصر من قبل القاضى له عقار مشترك بينه وبين القاصر هل يجوز ~~شرعا أن يقسم ذلك العقار بينه وبين القاصر. # أم كيف الحال ولكم الأجر والثواب ### | الجواب # قال فى شرح الدر المختار فى آخر باب الوصى ما نصه (يملك الأب لا الجد ~~قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى) . # وكتب محشيه العلامة ابن عابدين على قوله (بخلاف الوصى) ما نصه (فإنه لا ~~يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر ~~عند الإمام. # وقال محمد لا يجوز مطلقا. # ذخيرة. ونقل صاحب كتاب جامع أحكام الصغار عبارة الذخيرة بقوله ما نصه ~~(وفى الذخيرة قاسم الوصى مالا مشتركا بينه وبين الصغير لم يجز إلا إذا كان ~~الصغير فيها نفع ظاهر. # وهذا عند الإمام. وقال محمد لا تجوز وإن كان للصغير فيها منفعة ظاهرة) . # ومن ذلك يعلم الجواب، والله أعلم # PageV07P133 ### | تصح الوصية من المسلم للذمى وبالعكس ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جماد أول 1342 هجرية 22 ديسمبر 1923 م ### | المبادئ # 1 - الوصية من المسلم للذمى وبالعكس صحيحة شرعا. ### | 2 - # ولا تصح للحربى المقيم فى دار الحرب ### | السؤال # إن المدام وازيل جبريل لرو الفرنساوية الجنس والتابعة للحكومة الفرنساوية ~~تدعى أن المرحوم محمد بك مراد نجل المرحوم مراد بك محمد فى حال حياته قد ~~أوصى لها بوصيتين وهو بباريس عاصمة فرنسا (نص الأولى) أعطى وأوصى إلى ~~المدام وازيل جبريل لرو معاشا سنويا ومدى حياتها قدره أربعة آلاف فرنك ~~مضمونا بتسجيل عقار على أملاكى الكائنة بالقطر المصرى وهذه الوصية قد عملت ~~وليس عليها رسوم ولا رسوم تركات تحريرا بباريس فى 9 ديسمبر سنة 1915 محمد ~~مراد رعية مصرى مولود بالإسكندرية سنة 1886 ومقيم بمصر بشارع معمل البارود. # (نص الثانية) أعطى وأوصى إلى المدام وازيل جبريل لرو مبلغ خمسة وعشرين ~~ألف فرنك وعلاوة على ذلك معاشا سنويا ومدى الحياة قدره ستة آلاف فرنك تكون ~~مضمونة بتسجيل عقارى على أملاكى الكائنة ms3616 بالقطر المصرى وهذه الوصية قد عملت ~~وليس عليها رسوم ولا مصاريف تركات تحريرا بباريس فى 2 فبراير سنة 1917 محمد ~~مراد وبما أننا نحن ورثة المرحوم محمد بك مراد المذكور ننكر الوصيتين ~~المذكورتين ولكننا على فرض أنهما صحيحتان وأن المرحوم محمد بك مراد وقع ~~عليهما. # نرجو إفادتنا بما يقتضيه المنهج الشرعى من جهة صحة الوصيتين المذكورتين ~~أو عدم صحتهما مستندا فى ذلك على النصوص الشرعية، مع العلم بأن الموصى لها ~~المذكورة فرنسية الجنس حربية ليست بذمية ومقيمة بدار الحرب ### | الجواب # الحكم الشرعى أنه تصح الوصية من المسلم للذمى والعكس ولا للحربى المقيم ~~بدار الحرب قال فى متن التنوير وشرحه الدر ما نصه (ومن المسلم للذمى ~~وبالعكس لا حربى فى داره) ، والله أعلم # PageV07P134 ### | وصية اختيارية ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى الحجة 1342 هجرية 28 يوليو 1924 م ### | المبادئ # 1 - الوصية بمثل نصيب ابن صحيحة وبنصيب ابن غير جائزة شرعا. ### | 2 - # الأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة ### | السؤال # رجل توفى عن ورثته الشرعيين. # عن زوجته آمنة أبو طالب حسين وعن ولدين محمد. # وشكر. وعن بنت اسمها منى. وفى حال حياته أوصى لعثمان وأحمد وهنومة أولاد ~~بنته فاطمة المتوفاة حال حياته المرزوقة بهم من زوجها حسن ابن أبى المليح ~~بمثل نصيب بنت له. # ومات وليس له وارث ولا موصى له غير من ذكر. وترك لهم تركة يريدون تقسيمها ~~بينهم حسب ما يقتضيه الشرع الشريف فما نصيب كل منهم فى تركته. # هذا، والمتوفى قال فى وصيته لأولاد بنته المذكورين إن ما جعله لهم يقسم ~~بينهم للذكر ضعف الأنثى ### | الجواب # قال فى متن التنوير وشرحه (وبمثل نصيب ابنه صحت. # وبنصيب ابنه لا وله فى الصورة الأولى ثلث إن أوصى مع ابنين ونصف مع ابن ~~واحد إن جاز. # ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على ~~سهام الورثة) وحيث كانت حادثة السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن ورثته وهم ~~زوجته وابناه وبنته وقد أوصى ms3617 لأولاد بنته الثلاثة المذكورين بمثل نصيب بنت ~~ومات مصرا على وصيته. # فالوصية حينئذ من ثمانية وعشرين سهما وخمس سهم للموصى لهم وهم أولاد بنته ~~أربعة أسهم وخمس سهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما جاء فى وصيته. # وللزوجة ثلاثة أسهم ولكل واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم. # وللبنت الموجودة أربعة أسهم وخمس سهم وذلك أن نصحح الفريضة أولا لولا ~~الوصية فنقول لولا الوصية لكانت من أربعة وعشرين سهما للزوجة منها الثمن ~~ثلاثة أسهم والباقى وهو أحد وعشرون سهما للابنين والبنت فيكون لكل واحد من ~~الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم وللبنت أربعة أسهم وخمس سهم ثم يزاد على أصل ~~الفريضة وهو الأربعة والعشرون سهما مثل نصيب البنت وهو أربعة أسهم وخمس سهم ~~فصارت ثمانية وعشرين سهما وخمسا. # فيعطى أولا للموصى لهم أربعة أسهم وخمس سهم للذكر مثل حظ الانثيين. # لأن الوصية مقدمة على الميراث فبقى أربعة وعشرون سهما، يعطى مهنا للزوجة ~~الثمن ثلاثة أسهم والباقى وهو واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم ~~وللبنت أربعة أسهم وخمس سهم كما يؤخذ ذلك من الفتاوى الهندية بصحيفة 99 من ~~الجزء الثالث، والله أعلم # PageV07P135 ### | وصية بورقة عرفية ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1343 هجرية 10 أغسطس 1924 م ### | المبادئ # 1 - إنكار الوصية وصدورها عن الموصى 13/4/1919 مانع من سماع الدعوى عند ~~إنكارها. ### | 2 - # الإقرار بالوصية وأن الموصى توفى مصرا عليها يعامل المقر بإقراره. ### | 3 - # يبدأ من التركة بتجهيز الميت ودفنه وعمل الختمات والباقى بعد ذلك يكون ~~للموصى له. ### | 4 - # الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال ### | السؤال # من مصلحة الأملاك الأميرية بما صورته الأمل التكرم بالتنبيه بالإفادة عما ~~ترونه فضيلتكم فى الورقة طيه المنسوب صدروها من المرحومة سيدة بنت إبراهيم ~~أغا خليل المتوفاة عن الحكومة. # ومقال بوجود ورثة لها. ولم يبت فى أمر هذا القول للآن ### | الجواب # مطلوب بإفادة سعادتكم رقم 23 يولية سنة 1924 نمرة 1349 أخذ رأينا فى ~~الورقة المرافقة لها المنسوب صدورها إلى المرحومة الست سيدة بنت ms3618 إبراهيم ~~أغا خليل. # ومن حيث إن مضمون هذه الورقة وصية. # والورقة نفسها مؤرخة فى 13 أبريل سنة 1919، وحيث إن الرأى فى هذه الورقة ~~يتوقف على ما تراه المصلحة فيها من جهة إنكارها أو الإقرار بها. # فإن كانت المصلحة منكرة لهذه الوصية وصدروها من المتوفاة فإن المحاكم ~~الشرعية تكون ممنوعة من سماع الدعوى بها عملا بالفقرة الثانية من المادة ~~مائة من لائحة المحاكم الشرعية نمرة 31 سنة 1910 المتوجه بالأمر العالى ~~وهذا نصها وأما الحوادث الواقعة من سنة 1911 ألف وتسعمائة وإحدى عشر ~~الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث ~~إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ~~تدل على ما ذكر وواضح أن هذه الورقة ليست كذلك وإن كانت المصلحة مقرة بهذه ~~الوصية وأن الموصية ماتت مصرة على وصيتها فإنها تعامل بإقرارها. # فيبدأ من تركة المتوفاة بتكفينها وتجهيزها وأعمال الختمات المذكورة. # وما بقى بعد ذلك يكون للست عزيزة بنت الشيخ على إبراهيم الشماع الموصى ~~لها. # وذلك بأن الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال. # هذا ما رأيناه فى هذه الورقة ولزمت الإفادة به. # والأوراق عائدة من طيه كما وردت. # وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV07P136 ### | وصاية ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الأولى 1343 هجرية 17 ديسمبر 1924 م ### | المبادئ # متى حجر على السفيه فلا يرفع الحجر عنه إلا بحكم قاض مختص على المذهب ~~الراجح ### | السؤال # بلغ صغير سن الرشد غير رشيد وثبت تبذيره وإسرافه. # وصدر حكم من المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه ولم يرفعها عنه إلى ~~الآن. # فهل تنتهى هذه الوصاية من نفسها ببلوغ القاصر الخامسة والعشرين أم يجب أن ~~يثبت رشده وصلاحيته لاستلام أملاكه ### | الجواب # فى تنقيح الحامدية بصحيفة 146 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 ما نصه (سئل ~~فى صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة وثبت ذلك عليها بالبينة الشرعية ~~لدى قاض شرعى. # فهل يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة ms3619 (الجواب) ~~حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة عند ~~الإمام رحمه الله تعالى، لأن المنع كان لرجاء التأديب. # فإذا بلغت ذلك السن ولم تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فلا معنى للحجر ~~بعده. # وعندهما لا يدفع إليها المال ما لم يؤنس منها الرشد. # فحينئذ يدفع إليها مالها لأنهما يريان الحجر على الحر بالسفه. # قال فى التنوير وشرحه وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة. # وبه أى بقولهما يفتى صيانة لماله إلى أن قال ناقلا عن الجوهرة مانصه ثم ~~اختلفا فيما بينهما. # قال أبو يوسف لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه. # وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه والثمرة فيما باعه قبل ~~حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى. # وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف. # ومن ذلك يعلم أنه حيث ثبت تبذير ذلك الشخص الذى بلغ غير رشيد وإسرافه ~~وحكم به قاض مختص فلا يرتفع الحجر عنه إلا بحكم قاض مختص على المذهب الراجح ~~وهو مذهب أبى يوسف، والله تعالى أعلم # PageV07P137 ### | ### | وصية # ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رمضان 1343 هجرية 14 ابريل 1925 م ### | المبادئ # لا يدخل فى الوصية ما يختص بشراء الدواء وعيادات الطبيب فإنها من حاجات ~~الموصية فى الحياة. # كذلك لا يدخل فيها ما يختص بأجرة إعلان وفاته بالجرائد والشكر على ~~التعزية وثمن السجائر للرجل والنساء ### | السؤال # بخطاب مصلحة الأملاك الأميرية. # توفيت المرحومة كسمديل هانم أرملة المرحوم إسماعيل باشا عبد الخالق عن ~~الحكومة ويقال بأنها معتوقة حضرة صاحبة السمو الأميرة تفيده هانم كريمة ~~المغفور له إسماعيل باشا خديوى مصر الأسبق. # وما تخلف عن هذه المتوفاة عبارة عن منقولات منزلية ومصاغ ونقدية قيمتها ~~جميعا خلاف متجمد استحقاق 570 مليم و 173 جنية لها فى وقف من قبلها عبارة ~~عن س 20 - ط 19 - ف 8 مقدر لها ثمنا 582 مليم و1765 جنيه ولم يعلم قيمة هذا ~~الاستحقاق الآن. # وعند حصر التركة 528 1765 ولم يعلم قيمة هذا الاستحقاق الآن. # وعند ms3620 حصر التركة أورى حضرة صاحب الدولة عبد الخالق باشا ثروت أنها قبل ~~وفاتها ومرضها سلمت إليه مبلغ مائة جنيه مقابل القيام بما يلزم لها من ~~التجهيز وأعمال الصدقات والخيرات على روحها حسب المعتاد فى مثل هذه الأحوال ~~وقد قدم الكشف المرفق طيه ببيان مقدار ما صرفه فى الوجوه المحكى عنها ونرجو ~~التكرم بالإفادة عما ترون فضيلتكم نحوه من جهة صحة الأخذ بهذه المفردات من ~~الوجهة الشرعية من عدمه ### | الجواب # علم ما جاء بإفادة جنابكم رقم 20 أبريل سنة 1925 107 بخصوص تركة المرحومة ~~كسمديل هانم وبالاطلاع على الكشف المرافق لها وجد أن التصرفات المدونة به ~~وتنفيذ وصيتها على الوجه المبين فى مفرداته لا تخرج عما أوصت به، وذلك لأن ~~ما اشتمل عليه الكشف لم يخرج عن التجهيز والتكفين والدفن ومقدماتها ~~وحتمياتها والخيرات والصدقات المعتادة لأمثالها ولم يشذ عن ذلك سوى ما يختص ~~بشراء الدواء وعيادات الطبيب فإنها من حاجاتها فى الحياة وليس داخلة فيما ~~أوصت به، وسوى ما يختص بأجرة إعلان وفاتها بالجرائد، وما يختص بإشارات ~~الشكر التلغرافية على التعزية، وما يختص بثمن السجائر مطلقا للرجال والنساء ~~فإنها خارجة أيضا عما أوصت به. # وحينئذ فيصح الأخذ شرعا بما اشتمل عليه الكشف من الوجهة الشرعية إلا فيما ~~استثنى والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV07P138 ### | وصية ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جماد آخر 1345 هجرية 15 ديسمبر 1926 م ### | المبادئ # 1 - الوصية لوارث لا تقع صحيحة. ### | 2 - # لا تنفذ الوصية للأجانب فى الزيادة على ثلث التركة إلا إذا أجازها الورثة ~~بعد موت الموصى ويقسم الثلث على الموصى لهم عدا الزوجة. ### | 3 - # الموصى لها توفيت فى حياة الموصى على فرض حياتها بعده يرد ما خصها إلى ~~ورثة الموصى ### | السؤال # فى أن مصطفى بك ناظر قلم دعاوى مديرية أسيوط فى حال حياته ونفاذ تصرفاته ~~الشرعية أوصى وصية مختارة من قبله مسجلة بمحكمة مديرية أسيوط الشرعية فى 20 ~~ذى القعدة سنة 1290 صورتها كالآتى إن مصطفى أفندى ناظر قلم دعاوى مديرية ~~أسيوط حالا ابن المرحوم أحمد ms3621 مصطفى سرمد قد أنهى لمديرية أسيوط أنه استخار ~~الله العظيم وأوصى لمستولدته التى أنجز عتقها وتزوجها بعقد نكاح فاطمة ~~البيضاء بنت عبد الله الأبيض المدعوة بدلبار ولمعتوقة أخيها أحمد بجميع ~~منزله الكائن بدرب سعادة بالمحروسة بعد سداد باقى دين الرهن لمرتهنه وبجميع ~~ما يوجد عند موته من فراش ونحاس يقتسمان ذلك مناصفة لكل منهما النصف، وأوصى ~~لهما أيضا بثلثى أطيانه البرية البالغ قدرها مائة وواحد وعشرون فدانا وربع ~~من فدان ونصف قيراط لكل واحدة منهما فيها الثلث الكائن بعضها بناحية منيا ~~القمح وبعضها بناحية ملامس وبعضها بناحية (كفر شاش أمواته) وبناحية ميت ~~يزيد بجهة بحرى وبثلثى ما هو قائم بها من الأبنية والسواقى والأشجار ~~والمواشى وكامل آلات الزراعة لكل واحدة منهما الثلث. # كذلك أوصى لهما أيضا بثلثى المنزل الكائن بناحية منيا القمح وأوصى بالثلث ~~الثالث فى الأطيان المذكورة والبناء والسواقى والأشجار والمواشى وكامل آلات ~~الزراعة وثلث المنزل الكائن بناحية مينا القمح لصهرته الست فلك ناس بنت عبد ~~الله الأبيض ولعتقائه وخدمه المستمرين على خدمته لوقت موته يستحقون فيها ~~الثلث المذكور يتقاسمونه فيما بينهم بعد انقضاء أجله وسداد ما عليه من ~~الديون ومنها دين رهن المنزل الكائن بالمحروسة بدرب سعادة المتقدم ذكره. # وأقام صهرته فلك ناس المذكورة وصية مختارة من قبله على تنفيذ وصاياه ~~وسداد ديونه. # وطلب تسطير ذلك بسجل المديرية إتباعا لأمره الكريم فأجيب لذلك بأمر سعادة ~~مدير أسيوط حالا. # وأشهد على نفسه بذلك طائعا راغبا ورغب تسطيره فى هذا طبقا للواقع ويراجع ~~عند الحاجة فأجيب لذلك وسطر هذا ناطقا بصورة الحال ويرجع إليه فى المآل وقد ~~توفى جميع الخدم والست فلك ناس بنت عبد الله الأبيض المذكورة بالوصية ~~المعينة لتنفيذ وصاياه فى حال حياة الموصى ثم توفى الموصى وهو مصر على ~~وصيته هذه بتاريخ 25 ربيعي الثانى سنة 1301 هجرية ولم يرجع عنها إلى موته ~~وكان الموجود عند موته زوجته فاطمة البيضاء الشهيرة بدلبار هانم التى كانت ~~حاملا وقتها وعتقائه وهم أحمد المعتوق المذكور بالوصية ومحمد العبد بن عبد ms3622 ~~الله وبلال سليم زعفران بنت عبد الله زوجة بلال سليم المذكور. # وبعد وفاة الموصى وضعت زوجته فاطمة البيضاء فى شهر شعبان سنة 1301 هجرية ~~بنتا سميت وحيدة بنت مصطفى بك سرمد وتوفيت فى شوال سنة 1305 هجرية والزوجة ~~لم تجز الوصية إليها فصارت الوصية باطلة لأنها وصية لوارث. # وأمام أوصى به لغير الزوجة فهى وصية لأجنبى فيجوز بالثلث من غير أجازة ~~الورثة. # والغرض الاستفهام عن كيفية تقسيم ثلث التركة الذى صحت فيه الوصية على ~~جميع الموصى لهم عدا الزوجة. # فهل يقسم بالتساوى وبنسبة أنصبائهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب ### | الجواب # من حيث إن الوصية للزوجة المذكورة لم تقع صحيحة لأنها وصية لوارث ولم ~~يجزها أحد من الورثة من أهل التبرع بعد موت الموصى وحيث إن الموصى لهم عدا ~~الزوجة أجانب عن الموصى فلا تنفذ الوصية لهم إلا فى ثلث التركة فقط. # لأن الوصية بما زاد على الثلث للأجنبى لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد ~~موت الموصى وهم من أهل التبرع ولم يوجد ذلك، وحيث إن الست فلك ناس إحدى ~~الموصى لهم توفيت فى حياة الموصى فلا يكون الثلث الذى نفذت فيه الوصية ~~للموصى لهم عدا الزوجة والست فلك ناس. # وبناء على ذلك يقسم ثلث التركة على الموصى لهم عدا الزوجة بنسبة ~~أنصبائهم، وما خص فلك ناس المتوفاه فى حياة الموصى على فرض حياتها بعده يرد ~~إلى ورثة الموصى. # والله أعلم # PageV07P139 ### | تنفيذ الحكم النهائى لبعض الورثة يكون على قدر حصته فقط ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1347 هجرية 12 نوفمبر 1928 م ### | المبادئ # 1 - إستصدار الموصى له حكما نهائيا بالنسبة لبعض الورثة من المحكمة ~~المختصة بصحة ونفاذ الوصية ينفذ على من صار الحكم نهائيا بالنسبه له من ~~الورثة بقدر ما يخصه على فرض أن الحكم صار نهائيا بالنسبة للباقين. ### | 2 - # صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الورثة بمثابة إقرار منه بالوصية ~~بالنسبة له ### | السؤال # من الشيخ عبد الرحمن عبد الله فى أن رجلا يدعى على خطاب عبد الله أوصى ~~بتاريخ 20/10/1920 ms3623 لبنتى ابنه المرحوم على على عبد الله وهما سكينة وبهية ~~بنصيب فى تركته يساوى ثلاثة أرباع نصيب ولد من الذكور من أولاده بعد إخراج ~~الثمن إستحقاق الزوجات فى جميع ما يورث عنه من أطيان وعقار وقد توفى الموصى ~~المذكور عن أطيان قدرها س 20- ط 7 - ق 54 وعن عقار تبلغ مساحته ألف ومائتى ~~ذراع وانحصر ميراثه فى زوجتيه وصيفة عبد العال سالم وفانى عمر الغمراوى وعن ~~أولاده عبد العزيز وعبد الرحمن ومحمود وبناته سعدية وبهية ونبيهة وعنبره ~~وأصبح ما تستحقه بنتا إبنه الموصى لهما المذكورتين بموجب الوصية وبمقتضى ~~الحكم الصادر من محكمة طنطا الكلية بتاريخ 31 مايو سنة 1927 المقيد تحت رقم ~~633 سنة 1924 ومرفق طى هذا لاطلاع فضيلتكم عليه هو س 15 ط 4 ف 6 ومائة ~~وعشرين ذراعا من العقار. # وبما أن قلم المحضرين ألزمنى بإحضار فتوى شرعية بما يجب أخذه من كل وارث ~~ذكرا وأنثى حتى يتسنى له القيام بتنفيذ الحكم المذكور آنفا حيث إن الحكم ~~أصبح نهائيا بالنسبة لبعض الورثة فقط وأصبح غير نهائى للبعض الآخر نظرا ~~لاستئنافهم لكى يمكنه تنفيذ هذا الحكم على من لم يستأنفه وإعطاء البنتين ~~الموصى لهما ما أصبح نهائيا لهما فى الستة أفدنة وأربعة قراريط والخمسة عشر ~~سهما والماية وعشرين ذراعا فى العقار حسب نص الحكم المذكور أرجو أن يتكرم ~~مولاى بإصدار الفتوى بمقدار ما يجب على كل وارث ذكر وأنثى بتسليمه من القدر ~~الموصى به للبنتين المذكورين نظرا لأن الورثة واضعوا أيديهم على جميع ما ~~تركه المورث بما فيه القدر الموصى به. # أفيدوا أدامكم الله قائمين لنصرة الدين وأهله ### | الجواب # نص الفقهاء على أنه إذا أقر بعض الورثة بوصية أن يلزم المقر بمقدار ما ~~يخص حصته فقط على فرض إقرار الباقين وعلى هذا فمن صار الحكم نهائيا بالنسبة ~~إليه من الورثة يعتبر كمقر بالوصية. # فيؤخذ للموصى لهما من نصيبه بقدر ما يخصه على فرض أن الحكم صار نهائيا ~~بالنسبة لباقى الورثة. # وعلى هذا المبدأ يعرف مقدار ما ينفذ به ms3624 على الورثة الذين أصبح الحكم ~~نهائيا بالنسبة إليهم. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله تعالى أعلم # PageV07P140 ### | الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1353 هجرية 2 مايو 1934 م ### | المبادئ # 1 - وصية المسلم لزوجته المسيحية بجميع ماله صحيحة ونافذة شرعا. ### | 2 - # الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال ### | السؤال # وصية عرفية صادرة من زوج مسلم مصرى الجنس مكتوبة بخط يده لزوجته المسيحية ~~الفرنساوية يقول فيها (أقرر وأنا بكامل صحتى وسلامة عقلى أعطى وأوصى لزوجتى ~~فلانة الفرنساوية جميع ما أملك) مع ملاحظة أنه ليس للزوج وارث شرعى خلاف ~~بيت المال وأن إقامة الزوجة بمصر مع زوجها استمرت إلى أن توفى. # فهل هذه الوصية صحيحة ونافذة ### | الجواب # نفيد بأن فقهاء الحنفية نصوا على صحة وصية المسلم لغير المسلم ما لم يكن ~~حربيا فى دار الحرب، وعلى أن الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال. # وعلى هذا فوصية الزوج المسلم لزوجته المسيحية المذكورة بجميع ماله صحيحة ~~ونافذة شرعا، والله أعلم # PageV07P141 ### | زواج الوصية لا يبطل وصايتها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1353 هجرية 12 مارس 1935 م ### | المبادئ # مجرد زواج الوصية لا يخرجها من الوصاية ما دامت معينة من المجلس الحسبى ~~إلا إذا شرط فى قرار تعيينها أنها تعين ما دامت غير متزوجة وفى هذه الحالة ~~تنتهى الوصاية بالزواج إعمالا للشرط وللمجلس تعيين غيرها ### | السؤال # إمرأة توفى عنها زوجها وترك لها ابنة وولدا لم يتجاوز سنهما الخامسة ~~وتسلمت حقوقهما فى الميراث الشرعى. # وأصبحت وصية على ولديها من قبل المجلس الحسبى. # والآن ترغب فى الزواج. # فهل إذا تم زواجها تتعداها الوصاية ولمن تتعداها إذا كان للأولاد أم لأم ~~يبلغ سنها الخامسة والأربعين تقريبا ولكنها ضريرة ولا يوجد غير عمهما ~~الشقيق، وليس لهما عمة ولا أم لأب. # فنرجو الإفادة عمن يؤول إليه وصاية الأولاد إذا تم زواج والدتهما ### | الجواب # نفيد بأن مجرد زواج أم الولدين المقامة وصيا من قبل المجلس الحسبى عليهما ~~لا يخرجها من الوصاية. ms3625 # نعم. إذا كانت قد أقيمت من قبل المجلس الحسبى وصيا على ولديها مادامت غير ~~متزوجة تنتهى وصايتها بتزوجها وكان للمجلس الحسبى أن يعين من يراه أصلح ~~للوصاية من أقارب الولدين أو غيرهم. # أما إذا كان قد عينها وصيا من غير شرط عدم تزوجها فلا تخرج من الوصاية ~~بالتزوج كما قلنا. # إلا إذا رأى المجلس إخراجها فى هذه الحالة لمصلحة القصر. # وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم # PageV07P142 ### | وصية بمنافع لجهة الخيرات ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1358 هجرية 10 يوليو 1939 م ### | المبادئ # 1 - الوصية بثلث المال على جهات بر تكون وفقا بعد الوفاة عند البعض، ~~وتكون وصية مؤيدة بالمنافع عند البعض على الجهات المذكورة وسوءا أكانت وقفا ~~أو وصية فإنها تكون كالوقف فى التأييد واللزوم. ### | 2 - # إذا تخربت العين الموصى بها مؤبدا. # بيعت بواسطة المحكمة الشرعية المختصة ويشترى بثمنها عينا أخرى تقوم ~~مقامها. ### | 3 - # لا يجوز بيعها بواسطة بعض ورثتها ولو كانوا فقراء معدمين والأفضل إعطاء ~~الريع إليهم إذا كانوا فقراء للأقرب منهم ### | السؤال # إمرأة أوصت قبل وفاتها بثلث ما تملكه فى منزل أن يصرف ريع هذا الثلث فى ~~وجوه خيرات عينتها فى وصيتها كما يصرف من الريع يوم وفاتها جميع المبالغ ~~التى تلزم للجنازة والكفن وإسقاط الصلاة وقد عينت وصيا مختارا لتنفيذ هذه ~~الوصية مدة حياته وله أن يختار من بعده من يشاء للقيام بذلك. # هذا وقد تخرب المنزل المذكور وأصبح لا يأتى بأى إيراد وقد توفى الوصى ~~المختار بعد وفاة الموصية موجودون وهم فقراء معدمون فهل يجوز لهم بيع الحصة ~~المذكورة للإنفاق منها على أنفسهم نظرا لشدة احتياجهم، وإذا كان ذلك غير ~~جائز فما طريق التصرف فى تلك الحصة وقد أصبحت خرابا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن ظاهر ما قاله صاحب فتح القدير وصاحب أنفع الوسائل وابن عابدين ~~فى رد المختار أن ريع المنزل المذكور بهذه الوصية يكون وقفا بعد وفاة ~~الموصية. # ولكن قد جاء فى موطن آخر من رد المختار ما يفيد ms3626 أنه يكون من قبيل الوصية ~~بالمنافع المؤيدة اللازمة. # وسواء قلنا إن هذه الحصة تكون وقفا حقيقة أم قلنا إنها وصية مؤبدة لازمة ~~وأنها كالوقف فى التأييد واللزوم. # فولاية بيعها إذا كان هناك مسوغ للبيع إنما هى للمحكمة الشرعية المختصة ~~لتشترى بثمنها ما يقوم مقامها. # ولا يصح مطلقا لأولاد ابن الموصية بيع هذه الحصة للإنفاق منها على أنفسهم ~~وإن كانوا فقراء معدمين. # نعم الأفضل صرف ريع العين التى تشترى بثمن هذه الحصة إليهم إذا كانوا ~~فقراء ولم يكن للموصية من الفقراء من هو أقرب إليها منهم. # هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر ولم يكن ~~فى الوصية ما ينافى ذلك، والله أعلم # PageV07P143 ### | بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى 1365 هجرية 3 أبريل 1946 م ### | المبادئ # 1 - الوصية لأولاد ابن المتوفى وزوجته بنصيب ولد ذكر معين من أبنائه فإن ~~كان هذا الولد المعين موجودا بطلت الوصية وإلا فهى صحيحة. ### | 2 - # الوصية بمثل نصيب ابنه جائزة سواء أكان له ابن موجود أم لم يكن. ### | 3 - # الوصية لأولاد الابن وزوجته بنصيب مورثهم تكون صحيحة. ### | 4 - # إذا عين الموصى الموصى لهم بأسمائهم فمات بعضهم قبل الموصى بطلت الوصية ~~بالنسبة لمن مات منهم وعاد الموصى به لمن مات منهم إلى ملك الموصى ولا يكون ~~مستحقا لبقية الموصى لهم الأحياء وتكون الوصية صحيحة بالنسبة لمن لم يمت ~~منهم ### | السؤال # أوصى سالم أفندى شعبان لأولاد ابنه شعبان سالم وهم محمد وحفيظه وعطيات ~~وزوجة ابنه شعبان وهى مبروكة لهم بنصيب ولد ذكر أو بنصيب مورثهم المذكور أن ~~لو كان حيا بالفريضة الشرعية بينهم للزوجة الثمن ولأولاده الثلاثة ~~المذكورين الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين فيما يكون مخلفا موروثا عنه عند ~~وفاته من عقار وأطيان فيكون النصيب المذكور ملكا لهم بعد وفاته على الوجه ~~المشروح ثم مات من الموصى لهم مبروكة زوجة ابنه شعبان وعطيات بنته قبل وفاة ~~الموصى وقد توفى الموصى عن ابنه وبنتيه وزوجته وعن ms3627 أولاد ابنه شعبان وهما ~~محمد وحفيظة فقط. # فهل محمد وحفيظة يستحقان جميع الموصى به وهو نصيب ولد ذكر من أولاد ~~الموصى أى ما كان يأخذه أبوهم أن لو كان حيا. # أى يأخذان الموصى به لأمهما وأختهما أم لا. # وذكر بالوصية أنه أوصى أيضا لكل من أخيه حسين شعبان وحسين على شعبان بحصة ~~قدرها الثمن ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا مشاعا فى المنزل ~~الكائن بشبراخيت وهو بعض ممتلكات الموصى وقد توفيا فى حياة الموصى ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة من إشهاد الوصية الصادر أمام محكمة ~~دمنهور الشرعية فى 7 مايو سنة 192تحت رقم 2 متتابعة وسجل رقم 107 ونفيد أن ~~هذه الوصية قد اشتملت على أمرين (أولهما) الوصية لكل من حسين شعبان وحسين ~~على شعبان بحصة قدرها الثمن ثلاثة قراريط من المنزل الكائن بشبراخيت وقد ~~توفيا قبل وفاة الموصى وبذلك بطلت الوصية لهما، لأن الوصية تمليك مضاف لما ~~بعد الموت وذلك (وثانيهما) الوصية لأولاد ابن الموصى وقد جاء فيها ما نصه ~~أوصى لأولاد ابنه المرحوم شعبان سالم وهم محمد وحفيظة وعطيات وزوجة ولده ~~المذكور مبروكة بنصيب ولد ذكر من أولاده أو بنصيب مورثهم المذكور أن لو كان ~~حيا بالفريضة الشرعية بينهم. # للزوجة المذكورة الثمن ولأولاده الثلاثة المذكورين الباقى للذكر مثل حظ ~~الأنثيين فيما يكون مخلفا وموروثا عنه عند وفاته والمنصوص عليه شرعا أنه ~~إذا أوصى بنصيب ابنه وهو موجود بطلت وصيته، وإن لم يكن له ابن صحت، وإن ~~أوصى بمثل نصيب ابنه جاز، سواء أكان له ابن أم لم يكن لأن الأول وصية بمال ~~الغير لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت ينص الكتاب، والوصية بمال الغير ~~لا تجوز. # والثانى وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشىء غيره وإن كان يتقدر بقدره. # وقال زفر جازت الأولى كالثانية نظرا إلى حال الوصية، فإن المال كله له فى ~~ذلك الحال لكونه حيا بعد وللمالك أن يتصرف فى ملكه كيف شاء (راجع شرح ~~العناية على الهداية وشرح الدر وحاشيته ابن عابدين ms3628 فى باب الوصية بثلث ~~المال) والمفهوم من هذه العبارة أن قوله أو بنصيب مورثهم المذكور أن لو كان ~~حيا معطوف عطف تفسير على قوله بنصيب ولد ذكر من أولاده فيكون مراده أن يوصى ~~للمذكورين بمثل نصيب ولد من أولاده وهو نصيب ابنه شعبان المتوفى قبله فتكون ~~الوصية صحيحة على رأى جمهور الحنفية ولا شبهة فى صحتها على كل حال على رأى ~~الإمام زفر رحمه الله. # وحيث إنه قد توفى من ورثة شعبان المذكورين قبل وفاة الموصى كل من زوجته ~~مبروكة وبنته عطيات فتبطل الوصية فى حقهما، ويبقى الموصى به لهما على ملك ~~الموصى فلا يستحقه باقى الموصى لهم، لأن الموصى وإن أوصى لأولاد ابنه إلا ~~أنه عين الموصى لهم بأسمائهم أما محمد وحفيظة الموجودان من أولاد شعبان وقت ~~وفاة الموصى فتبقى الوصية صحيحة فى حقهما. # وقد جاء فى الدر المختار ما نصه (والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض ~~الورثة يزاد مثله على سهام الورثة) . # ومقتضى ذلك أن تبين سهام الموجودين من ورثة الموصى ثم يزاد عليها نصيب ~~ولد ذكر ثم يستخرج من جميع السهام نصيب ورثة شعبان الموصى لهم ثم يستخرج من ~~نصيبهم المذكور نصيب المتوفين، ويضاف إلى سهام ورثة الموصى وهم زوجته وابنه ~~وبنتاه. # وبيان ذلك أن تجعل المسألة من 24 أربعة وعشرين سهما فيخص الولد الذكر من ~~أولاد الموصى 5ر10 عشرة أسهم ونصف سهم تضاف إلى أصل المسألة المذكور، فيصير ~~المجموع الذى تنقسم إليه التركة 5ر34 أربعة وثلاثين سهما ونصف سهم. # لجميع ورثة شعبان الموصى لهم 5ر10 عشرة أسهم ونصف سهم والباقى يقسم على ~~ورثة الموصى بالفريضة الشرعية. # وما خص ورثة شعبان الموصى لهم يقسم بينهم بالفريضة الشرعية كما ذكره ~~الموصى، فيخص زوجة شعبان الثمن 5/16 1 سهم وخمسة على ستة عشر من السهم، ~~ويخص بنته عطيات 19 /64 2 سهمان وتسعة عشر على أربعة وستين من السهم، ~~ومجموع نصيبهما وهو 39/64 3 يضاف إلى سهام ورثة الموصى فتصير جميع سهامهم ~~فى التركة 39/64 27 سبعة وعشرين ms3629 سهما وتسعة وثلاثين على أربعة وستين من ~~السهم تقسم بينهم بالفريضة الشرعية للزوجة الثمن فرضا ولأولاده الباقى ~~تعصيا للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقى من الموصى به يقسم على محمد وحفيظة ~~الموجودين وقت وفات الموصى. # فيخص محمد 19/32 4 أربعة أسهم وتسعة عشر على اثنين وثلاثين من السهم ويخص ~~حفيظة 19/64 2 سهمان وتسعة عشر على أربعة وستين من السهم. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله تعالى أعلم # PageV07P144 ### | وصية بمنافع ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # شعبان 1367 هجرية 12 يونيه 1928 م ### | المبادئ # 1 - الوصية بعدم جواز ميراثه وقسمة أطيانه إلا بعد مضى خمس عشرة سنة من ~~وفاته وأن يكون ريعها محبوسا على من عينهم من ذريته هى وصية بمنافع أطيانه ~~لبعض ورثته مدة معينة فإن لم يجزها جميع الورثة بعد وفاته الحادثة قبل صدر ~~القانون 71 سنة 1946 الخاص بالوصية بطلت وتقسم تركته بعد سداد ديونه بين ~~ورثته حسب الفريضة الشرعية. ### | 2 - # لا عبرة بإجازة بعض الورثة للوصية فى حياة الموصى. # ولمن أجازها فى حياته الرجوع عن ذلك بعد وفاته. ### | 3 - # الوصية بعدم بيع الوارث ما ورثه لأى شخص غريب باطلة ولكل وارث بيع نصيبه ~~إلى من يشاء. ### | 4 - # الوصية بعدم سداد ما عليه من ديون فى مدة الوصية بالمنفعة باطلة وتسدد ~~ديونه أولا. ### | 5 - # الدين مقدم على الوصية والميراث شرعا ### | السؤال # من معاذ حامد بما يتضمن أن والده الحاج حامد محمد أوصى بورقة عرفية فى 20 ~~أكتوبر سنة 1945. # أولا بأنه لا يجوز فى أطيانهالبالغ قدرها س 16 ط 10 ف 6 قسمة ولا ميراث ~~إلا بعد خمس عشرة سنة من وفاته وأنه يحبس ريعها على أولاده القصر ووالدتهم ~~وبنته سكينة الأرملة وبناته المتزوجات بوصل رحمهن فى الأعياد والمواسم وكل ~~مناسبة تستحق صلة الرحم ومن احتاجت منهن تساعد بقدر الاستطاعة. # ثانيا أنه لا يجوز بعد مضى هذه المدة أن يبيع الوارث ما ورثه لأى شخص ~~غريب بل يبيعه لأحد الورثة بالثمن المناسب ثالثا أن زوجته فاطمة على عبد ~~الحميد ms3630 الداخلة ضمن الموصى لهم لا يعطى لها شىء من مؤخر صداقها البالغ قدره ~~60 جنيها وثمن عفشها البالغ قدره ستين جنيها مادامت الأطيان محبوسة على ~~الأولاد القصر فى مدة الخمسة عشر عاما، وإن هذه الوصية أجازها بعض الورثة ~~فى حال حياة الموصى ولم يجزها أحد منهم بعد وف4اته وأنها لم تسجل بل ذكرت ~~بمحضر حصر التركة وأنه توفى فى 15 ديسمبر سنة 1945 وابنه الأكبر توفى بعده ~~فى العاشر من أبريل سنة 1946 عن زوجته وأولاده القصر فهل يستحقون فى هذه ~~الوصية أولا فى مدة الخمس عشرة سنة ### | الجواب # أن ما جاء أولا فى هذه الوصية المنسوبة إلى الموصى وصية بمنفعة أطيانه ~~لبعض ورثته مدة معينة ولم يجزها الورثة جميعا بعد وفاته الواقعة قبل صدور ~~قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتبطل، ويقسم ما تركه المتوفى بعد سداد ما ~~عليه من ديون ومنه دين زوجته المذكورة على ورثته بالفريضة الشرعية ومنهم ~~ابنه الأكبر المتوفى عده. # ولكل وارث أن يبيع ما يريد بيعه من إرثه لمن يشاء قريبا أو غريبا. # ولا عبرة بإجازة بعض الورثة فى حياة الموصى بل لمن أجازها فى الحياة أن ~~لا يجيزها بعد الوفاة. # ففى الأنقروية (ولو أوصى لوارثه ولأجنبى صحت فى حق الأجنبى وتتوقف فى حق ~~الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل. # ولا تعتبر إجازتهم فى حياة الموصى متى كان لهم الرجوع بعد ذلك) - انتهى ~~-. # وما ذكره الموصى ثانيا وثالثا وصية باطلة لأن للوارث شرعا أن يبيع ملكه ~~الذى ورثه لمن يشاء، ولأن الدين مقدم على الوصية شرعا، فلا يملك الموصى ~~تغيير المشروع. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم # PageV07P145 ### | تحكير وقف والزيادة فيه ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1317ه ### | المبادئ # 1 - دفع المستأجر لجهة الحكر مبلغا كبيرا مقدما من الإيجار وقبضه له مانع ~~من طلب الزيادة مستقبلا مادامت الأجرة الواردة بالعقد كانت أجرة المثل وقت ~~تحريره. ### | 2 - # تعجيل مبلغ كبير من الأجرة له مدخل فى قيمة الأجرة وقد عمله ms3631 صاحبه حذرا ~~من طلب الزيادة مستقبلا. ### | 3 - # ليس للناظر طلب الزيادة ولو فرض أن أجر المثل قد زاد فى ذاته ### | السؤال # رجل اشترى من ناظر وقف أنقاض بناء آيل للسقوط لا نفع فيه لجهة الوقف، ~~وأنقاضا مطروحة على أرض الوقف بمبلغ دفعه للناظر ليصرفه فيما هو أنفع لجهة ~~الوقف، ثم استأجر هذا المشترى تلك الأرض التى بها الأنقاض القائمة ~~والمطروحة من ذلك الناظر مدة بأجرة قدرها عن كل سنة سبعمائة قرش على أن ~~يدفع هذا المستأجر مقدما للناظر المذكور مائة ألف قرش يحسب فى كل سنة ~~خمسمائة قرش ويدفع فى نهاية كل سنة مائتى قرش وقبض الناظر المؤجر مقدما من ~~ذلك المستأجر مبلغ المائة ألف قرش المذكورة وآجره على ذلك وأذنه بالعمارة ~~والبناء والإنشاء والتجديد والتعلى بذلك، على أن كل شىء بناه وعمره وأنشأه ~~وجدده بذلك متى شاء كيفما يحب ويختار يكون له ملكا طلقا وخلوا وانتفاعا ~~مستحق البقاء على الدوام والاستمرار، وأن يكون له حق القرار فى ذلك نظير ~~الأجرة المذكورة وقبل ذلك منه لنفسه قبولا شرعيا، وبمقتضى ذلك أنشأ هذا ~~المستأجر وعمر وبنى بالأرض المذكورة وصار له حق القرار فى ذلك، ثم مات بعد ~~ذلك. # ونظرا لما طرأ على هذا البناء من الخلل الذى أوجب عمارته قام ورثة ~~المستأجر المذكور يريدون عمارته وإعادته كما كان، فعارضهم المتولى الآن على ~~هذا الوقف بطلب زيادة الأجر على ما استأجر به مورثهم من الناظر سلفه مدعيا ~~زيادة أجر الأرض المذكورة على ما استأجر به المورث من الناظر الأول. # فهل لا يكون له معارضتهم بزيادة الأجرة أثناء المدة التى وقع فيها عقد ~~الإيجار عليها. # حيث كانت أجرة المثل وقت العقد خصوصا وقد عجل المستأجر معظمها، ودفع فى ~~نهاية كل سنة مضت منها مائتى قرش، واستمر على ذلك إلى أن مات ورثته من بعده ~~كذلك، ودفعوا فى نهاية كل سنة بعد موت مورثهم مبلغ المائتى قرش المذكورة ~~أفيدوا الجواب ### | الجواب # إن طريقة هذا العقد هى بعينها طريقة التحكير وإعطاء حق القرار لمدة ~~طويلة. ms3632 # ومقتضى الشرط فى أداء الأجرة إن الإجارة لمايتى سنة فإنه شرط أني دفع فى ~~كل سنة مائتى قرش ويحسب مما عجل خمسمائة وقد اعتبرت الأجرة أجرة المثل، ومن ~~المعلوم أن تعجيل مبلغ مائة ألف قرش ينتفع بها الوقف حيث عقد الإيجار له ~~مدخل فى قيمة الأجرة. # وإنما عجله المعجل حذرا من الزيادة فى مستقبل المدة لو زاد أجر المثل. # وقد اعتبر ذلك عند العقد مصلحة للوقف ورضى به المتعاقدان. # فمتى صح هذا الاعتبار وصحت الإجارة لأجله ولزمت وقد بنى المستأجر وعمر لم ~~يكن للناظر الحالى أن يطلب زيادة الأجر، ولو فرض أن أجر المثل زاد فى ذاته. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P146 ### | تحكير الوقف ### | المفتي # محمد عبده. # ذى القعدة 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة مبيح لتحكيرها بأجر المثل. ### | 2 - # الاحتكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلى ~~أو للفراش ونحوهما. ### | 3 - # ما يبنيه المحتكر يكون ملكا له مادام بإذن القاضى أو الناظر. ### | 4 - # لا حق لمن يعين ناظرا على الوقف بعد ذلك فى معارضة المحتكر فى ذلك ### | السؤال # من محمد أفندى فى أماكن موقوفة كانت قائمة على أرض وقف وتخربت بمرور ~~الزمان، وصارت عديمة المنفعة ولا غلة ولا ريع لوقفها لكى يمكن أن تعمر منه ~~كلها أو بعضها، فناظرة الوقف التى هى إحدى مستحقيه أعطت إلى رجل بالإيجار ~~إلى طول الزمان النصف فى أرض الأماكن المذكورة وعينت عليه دفع الإيجار ~~سنويا بقيمة معينة هى أجر المثل، واستلمت منه قيمة أجرة أربعين مقدمات، ~~وبعات له النصف فيما وجد من الأنقاض على أرض الأماكن المذكورة، وأذنته ~~بالنباء والتعلى على أن كل ما بناه وجدده يكون ملكا طلقا له مع حق القرار ~~له فى ذلك، وبناء على ذلك بنى هذا الرجل أماكن على الأرض المذكورة وصارت ~~ذات غلة وريع، ثم تولت ناظرة أخرى على الوقف تعارض فى ذلك بأن شرط الواقف ~~لا يقتضى التأجير أزيد من سنة. # فهل ما ذكر يعد تحكيرا ولناظرة الوقف ولاية هذا العمل بنفسها ms3633 بدون إذن ~~القاضى حيث إن حكم التحكير غير التأجير. # وما بناه هذا الرجل بمقتضى ذلك الإذن يكون ملكا له مع حق القرار يتصرف ~~فيه بأنواع التصرفات مادام قائمة بأجر المثل ولا حق لهذه الناظرة الحالية ~~فى تلك المعارضة ### | الجواب # صرحوا بأنه إذا تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة جاز تحكيرها بأجر المثل، ~~وأن الاحتكار عقد إيجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء ~~والتعلى أو للفراش أو لأحدهما، وأن البناء الذى يبنيه المحتكر بإذن القاضى ~~أو الناظر فى الأرض المحتكرة يكون ملكا له وبه يثبت له حق القرار، وعليه ~~أجر المثل المقرر على الأرض. # والطريقة التى جرت عليها الناظرة فى حادثة السؤال هى بعينها طريقة ~~التحكير وإعطاء حق القرار لمدة طويلة بدلالة الإذن منها بالبناء والتعلى ~~على الطريقة المعروفة فى الاحتكار فما بناه هذا الرجل بإذن الناظرة صار حقه ~~وملكه يتصرف فيه بالبيع ونحوه من التصرفات الجائزة، وبه ثبت له حق القرار ~~وعليه أجر المثل مادام ذلك البناء. # ولا حق للناظرة الحالية فى المعارضة فى ذلك بناء على شرط الواقف المذكور، ~~لأن ما جرت عليه الناظرة الأولى هو بعينه طريقة التحكير كما قلنا. # والله أعلم # PageV07P147 ### | الزيادة فى عقد التحكير ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم 1368 هجرية - 22 نوفمبر 1948 م ### | المبادئ # 1 - عقد التحكير يكسب ملك البناء حق القرار فى الأرض المحكرة بشرط دفع ~~أجر مثلها خالية من البناء. ### | 2 - # المعتبر فى زيادة التحكير هو زيادة أجر مثل الأرض المحكرة فى ذاتها، وليس ~~زيادة قيمتها فقط، وإن كان يلزم من زيادة الأجر زيادة القيمة، ومن زيادة ~~القيمة زيادة الأجر غالبا ### | السؤال # من الأستاذ عطية الجناينى قال المرحوم محمد عثمان الشربتلى له وقف يشتمل ~~على قطعة أرض فضاء حكرها إلى إبراهيم السيد حمادة فى سنة 1900 فأقام عليها ~~إبراهيم السيد مبانى واكتسب حق القرار فيها بأجر المثل، والاستحكار صحيح ~~حسب شرط الواقف. # والآن يطلب الناظر على الوقف زيادة أجرة الأرض المحتكرة بنسبة ريادة قيمة ~~ثمن الأرض، والمستحكر لا يقبل زيادتها إلا بمقدار أجرة ms3634 المثل بغض النظر عن ~~زيادة ثمن الأرض. # والطرفان اتفقا على أن يقبلا حكم الشريعة فى ذلك طبقا لمذهب الإمام ~~الأعظم أبى حنيفة. # فهل يتبع فى زيادة قيمة ثمن الأرض خالية وقد تزيد الأجرة حينئذ عن أجر ~~المثل، أو يتبع أجر المثل حتى ولو زاد ثمن الأرض. # وإذا كان الحكم أن تزاد الأجرة بنسبة زيادة ثمن الأرض فى الأحوال العادية ~~الطبيعية، فهل زيادة ثمنها فى الأحوال غير الطبيعية الحاصلة فى هذه الأيام ~~يقتضى زيادة قيمة الحكر مع أن القيمة الإيجارية لأمثالها لم تزد ما نلتمس ~~الفتوى فيه ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال (والجواب) أن عقد التحكير قد أكسب مالك البناء حق ~~البناء والقرار فى الأرض الموقوفة المحكرة. # ولكن ذلك مشروط بأن يدفع لجهة الوقف أجر مثل الأرض خالية من البناء رعاية ~~لمصلحة الوقف بجانب رعاية مصلحة المحتكر، ولأنه لا يجوز إجارة الوقف بأقل ~~من أجر المثل وقد نصوا على أن زيادة أجر المثل للأرض المحتكرة عما كانت ~~عليه وقت إنشاء عقد التحكير زيادة فاحشة إذا كانت بسبب زيادة أجرة الأرض فى ~~نفسها لا بسبب العمارة والبناء تلزم المحتكر. # فالمعتبر فى زيادة التحكير هو زيادة أجر مثل الأرض فى ذاتها لا مجرد ~~زيادة قمتها بدون زيادة الأجر وإن كان يلزم غالبا من زيادة القيمة زيادة ~~الأجر ومن ارتفاع الأجر ارتفاع القيمة. # ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV07P148 ### | طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة 1367 هجرية 5 أكتوبر 1948 م ### | المبادئ # يحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغير إذن والديه لأن طاعتهما فرض عين ~~والتطوع للجهاد فرض كفاية ### | السؤال # من أحمد فؤاد قال أنا طالب بالسنة الثانية بكلية الهندسة بجامعة فاروق من ~~أسرة (بالاسكندرية) مكونة من الوالد والوالدة وثلاث أخوات (بنات) وأخى ~~الكبير وأنا أصغرهم 19 سنة وقد سافر أخى الكبير إلى سويسرا فى العام الماضى ~~وسيبقى بها خمس سنوات تقريبا وأنا أريد أن أتطوع للجهاد فى سبيل نصرة عرب ~~فلسطين ولكن أسرتى تمانع ms3635 فى ذلك ولا ترغب فيه ولا تريد أن أتطوع للجهاد ~~الذى فرضه الله على كل مسلم قادر على حمل السلاح. # فتجدنى بين نارين فإما أن أفر من أسرتى للالتحاق بالمجاهدين كما يفعل ~~البعض وإما أن أطيع والدى وأقبع فى دارى قانعا من الجهاد بالكلام فما حكم ~~الشريعة ### | الجواب # والجواب كما فى شرح الدر المختار وحاشيته وغيرهما أن طاعة الوالدين فرض ~~عين ولا يصح ترك فرض العين للتوصل إلى فرض الكفاية فيحرم على الولد الخروج ~~إلى الجهاد بغير إذنهما إذا كان فرض كفاية ويجوز لهما منعه إذا وجدا من ذلك ~~مشقة شديدة قال القسطلانى والجمهور على حرمة الجهاد إذا منع الوالدان أو ~~أحدهما منه بشرط إسلامهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية إذا لم ~~يتعين - ملخصا -. # قال عليه اللاسم للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد إلزم أمك فإن الجنة تحت ~~رجل امك. # وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل. # قال الصلاة لوقتها قلت ثم أى قال بر الوالدين. # قلت ثم أى قال الجهاد فى سبيل الله ولو استزدت لزادنى. # فقدم بر الوالدين وطاعتهما على الجهاد وفيه عن عبد الله بن عمرو ابن ~~العاس. # جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يستأذن فى الجهاد فقال أخى والداك ~~قال نعم. # قال ففيهما فجاهد. ولا يحل سفر فيه خطر أو أحدهما من الخروج للجهاد وهو ~~فرض كفاية وجبت طاعتهما وحرمت مخالفتهما على أنه قد روى فى الصحيح عن زيد ~~بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فى سبيل الله ~~فقد غزا والتجهيز بمعنى تهيئة أسباب سفر الغازى للجهاد تارة يكون بالمال ~~وتارة بالإعانة المجردة عن بذل المال. # والأولى أفضل ولمن يقوم بذلك مثل أجر الغازى بنفسه وإن لم يغز حقيقة لأن ~~الغازى لا يمكنه القيام بالغزو إلا بعد أن تهيأ له هذه الأسباب الضرورية ~~فصار من يهيؤها له كأنه باشر الغزو بنفسه. # ومن هذا يعرف الجواب عن السؤال والله أعلم ms3636 # PageV07P149 ### | عدم جواز نقل المسجد أو تحويله ### | المفتي # بكرى الصدفى. # رجب 1331 هجرية ### | المبادئ # 1 - لا يجوز نقل المسجد ولا تحويله أصلا. ### | 2 - # لو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام وأبى يوسف أبدا، وإلى ~~قيام الساعة وعليه الفتوى ### | السؤال # هل يجوز نقل مسجد من مكان لآخر ### | الجواب # الذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك. # أن المسجد متى تحقق كونه مسجدا على حسب الأصول الشرعية لا يجوز نقله ولا ~~تحويله أصلا على ما هو المفتى به وهو مذهب الإمام وأبى يوسف رضى الله تعالى ~~عنهما. # ففى التنوير وشرحه ما نصه ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند ~~الإمام والثانى أبدا إلى قيام الساعة وبه يفتى انتهى - فكل عمل وجد فى هذه ~~الحادثة مخالفا لذلك فهو مخالف للمفتى به فلا يعول عليه. # والله تعالى أعلم # PageV07P150 ### | بناء المساجد وبيع أوراق اليانصيب ### | المفتي # محمد بخيت. # رجب 1335 - 23 من أبريل 1917 م ### | المبادئ # 1 - الأموال التى تجمع بقصد التصدق بها على الفقراء تكون أمانة فى يد من ~~قبضها وتبقى على ملك أربابها إلى أن تصرف فى ذات الغرض الذى جمعت من أجله ~~ولا يجوز صرفها لغير الفقراء. ### | 2 - # لا يجوز بناء معبد بها كما لا يجوز استغلال المساجد شرعا لأنها بنيت ~~للعبادة فقط. ### | 3 - # المال الذى يجمع من بيع اليانصيب مال قمار ويحرم تملكه شرعا ويجب رده إلى ~~أربابه مادام موجودا بيد القابض له ### | السؤال # 1 - هل يجوز بناء المساجد أو غيرها بالأموال التى جمعت لتوزع صدقة على ~~الفقراء لسد حاحاتهم وكان قد جمعها جماعة ولم تزل بأيديهم. ### | 2 - # هل يجوز بناء معبد بهذه الأموال ليصر إيراده على الفقراء. ### | 3 - # هل الأموال التى تجمع من أثمان أوراق اليانصيب حلال لمن أصدر هذه الأوارق ~~أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أما عن السؤال الول. فالأموال التى جمعت من أصحابها بقصد التصدق ~~بها على الفقراء لسد حاجاتهم تبقى على ملك أربابها تحت يد من قبضها أمانة ~~إلى أن يصرفها فى الوجه ms3637 الذى جمعت له وهو التصدق بها على الفقراء، فإذا ~~تصدق بها على الوجه المشروح أصبح كل فقير أخذ منها شيئا مالكا لما أخذه ~~وحينئذ لا يجوز أن تصرف لغير الفقراء فى هذه الحال - وأما عن السؤال الثانى ~~فهذه الأموال التى جمعت بقصد التصدق بها على الفقراء كما ذكر لا يجوز شرعا ~~بناء معبد بها فضلا عن أن استغلال المعبد مطلقا غير جائز شرعا، ويجب منعه ~~بتاتا لأن المعابد إنما بنيت للعبادة - وأما عن السؤال الثالث. # فإن ما يعرف باليانصيب قمار محرم شرعا فكل مال يجمع بهذه الطريقة يملكه ~~جامعه ملكا محرما وخبيثا ويجب رده لأربابه مادام موجودا بيد من قبضه # PageV07P151 ### | خدمة النساء للاضرحة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ربيع الأول 1343 هجرية - 18 من أكتوبر 1924 م ### | المبادئ # يجوز قيام المرأة بخدمة الضريح والأولى عدم إقامتها خادمة للضريح توقيعا ~~من الوقوع فى حرام أو مكروه ### | السؤال # صدر قرار من المجلس الصوفى سنة 1923 بتعين حرمة خادمة لضريح سيجى محمد ~~خليفة بمديرية القليوبية. # وقد تعرض لها الشيخ إبراهيم بكر السكراتى وأبى أن يسلمها مفتاح الضريح ~~بحجة أنه من نسل صاحب الضريح الذى لا يجوز شرعا قيام امرأة بخدمته. # فهل يجوز شرعا قيام امرأة بخدمة الضريح أم لا ### | الجواب # نفيد أن الشريح الذى قرر المجلس الصوفى الحرمة المذكورة خادمة له لم يخرج ~~عن كونه قبرا من قبور المسملين التى رخص فى زيارتها النبى صلى الله عليه ~~وسلم بعد نهيه عنها بقوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها) ويستوى ~~فى خدمتها الرجال والنساء من حيث حفظها وفراشتها وتنظيفها إلا أن خدمة ~~الرجال لها أليق فى العادات وأبعد فى نظر الشريعة الغراء من مثار الشبهات ~~الناشئة من المحادثة والمخالطة فى هذه المزارات. # ومن نظر فى قول فقهائها إنه يكره أذان المرأة وإقامتها للصلاة وجهرها ~~بقراءة القرآن فى الصلاة الجهرية وقولهم إنها تعتكف فى بينها لا فى المسجد ~~وإن الأفضل تباعدها عن البيت فى الطواف وإن الخلوة بالأجنبية حرام والكلام ~~معها مكروه إلى غير ذلك ms3638 من الأحكام الخاصة بالنساء، جزم بأن الأولى عدم ~~إقامتها خادمخة للضريح المذكور توقيا من الوقوع فى حرام أو مكروه شرعا. # والله تعالى أعلم # PageV07P152 ### | التغيير فى بناء المسجد جائز للضرورة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شوالل 1347 هجرية - 20 من مارس 1929 م ### | المبادئ # التغيير فى بناء المسجد بعد هدمه جائز للضرورة ### | السؤال # مسجد لا يعلم من بناه ولا يعلم أهو مبنى فى ملك رجل معين أو بناه أهل ~~المحلة فيما يسمى خراج البلد وقد هدمه أهل المحلة لبنائه أحكم - اقتضى ~~تغيير نظام بنائه، لأنه لو أعيد على ما كان عليه منعت من ذلك مصلحة الصحة. # فهل يباح تغيير معالمه الأولى حتى لو اقتضى ذلك أخذ شىء من المسجد وجعله ~~ميضأة ومراحيض مع العلم بأن لا مندوحة عند إرادة جعله مسجدا منتفعا به إلا ~~ذلك ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن بعض الفقهاء أجاز تأجير قطعة من المسجد إذا احتاج للعمارة ~~الضرورية وليس هناك ما يعمر به. # وبعضهم منع ذلك. وقد اختار الخير الرملى فى فتاواه القول الأول. # وعلى هذا إذا لم يمكن بناء المسجد المذكور على حالته الأولى ولا الانتفاع ~~به إلا بتنفيذ ما رأته مصلحة الصحة جاز بناؤه بالصفة التى اشارت بها هذه ~~المصلحة. # لأن ضرورة الانتفاع به تقضى بذلك قياسا على ما اختاره الخير الرملى من ~~جواز تأجير قطعة من المسجد عند الضرورة. # ويؤيد ذلك القاعدة المشهورة إذا اجتمعت ضرورات قدم أخفها. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P153 ### | الدفن فى المسجد غير جائز ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1359 هجرية - 22 من يونيه 1940 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز دفن الموتى فى المساجد. ### | 2 - # إذا دفن الميت فى المسجد نبش عند الإمام أحمد ### | السؤال # كتبت وزارة الأوقاف ما يأتى - يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ~~ذكرهما فى الخطط التوفيقية وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما. # وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه فى أحد هذين القبرين لأن ~~جدة الذى جدد بناء المسجد مدفون ms3639 بأحدهما. # فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 2723 المؤرخ 21 - 3 - 1940 المطلوب به بيان ~~الحكم الشرعى فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدين أيبك من دفنه فى أحد ~~القبرين اللذين بهذا المسجد. # ونفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن فى المسجد ~~ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره. # فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. # وقال فى فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن ~~غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا الخ وذلك لأن فى الدفن فى ~~المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من ~~النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعا. # ولأن اتخاذ قبر فى المسجد على هذا الوجه الوارد فى السؤال يؤدى إلى ~~الصلاة إلى هذا القبر أو عنده. # وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك قال شيخ الإسلام إبن تيمية. # فى كتابه انقضاء الصراط المستقيم صفحة 158 ما نصه إن النصوص عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم تواترت بالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد ~~أو بناء المساجد عليها. # ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. # وقال ابن القيم نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت فى المسجد ~~نبش وقال - أى ابن تيمية - لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ ~~على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق إلى آخر ما قال فى كتابه زاد المعاد. # وقال الإمام النووى فى شرح المهذب صفحة 316 ما نصه اتفقت نصوص الشافعى ~~والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو ~~غيره لعموم الأحاديث. # قال الشافعى والأصحاب - وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو ~~غيره قال الحافظ أبو موسى قال الإمام ms3640 الزعفرانى رحمه الله. # ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث وقد نص ~~الحنفية على كراهة صلاة الجنازة فى المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام من ~~صلى على جنازة فى المسجد فلا أجر له وعلل صاحب الهداية. # هذه الكراهة بعلتين إحداهما أن المسجد بنى لأداء المكتوبات يعنى وتوابعها ~~من النوافل والذكر وتدريس العلم. # وإذا كانت صلاة الجنازة فى المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم كما ~~هو إحدى الروايتين وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره كان الدفن فى ~~المسجد أولى بالحظر لأن الدفن فى المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما ~~جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها. # وهذا مما لا شك فى عدم جوازه شرعا. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى ~~كان الحال كما ذكر # PageV07P154 ### | البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر 1369 هجرية - 5 من ديسمبر 1949 م ### | المبادئ # 1 - يجب أن يكون المسجد خالصا لله سبحانه وتعالى. ### | 2 - # البناء فوق المسجد أو تحته للانتفاع به لا يصير به مسجدا إلا إذا كان ذلك ~~لمصالح المسجد. ### | 3 - # لا بأس بالأخذ بقول الصاحبين بجواز أن يكون علوه أو سفله للانتفاع إذا ~~دعت الضرورة لذلك ### | السؤال # طلب سعادة مفتش تخطيط المدينة بمصلحة التظيم بوزارة الأشغال ### | الجواب # اطلعنا على السؤال الوراد بكتاب عزتكم رقم 21512 المؤرخ 16 - 11 - 1949 ~~المرافق بهذا. # وإجابة عليه نفيد أن المسجد يجب أن يكون خالصا لله تعالى لقوله عز وجل ~~{وأن المساجد لله} الجن 18، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شىء له ليدل بذلك ~~على وجوب أن تكون خالصة له. # ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته ~~بناء لينفتع به لم يصر بهذا مسجدا وله أن يبيعه ويورث عنه، أما لو كان ~~البناء لمصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدا كما فى الدر المختار وحاشيته ~~والفتاوى الهندية وغيرها هذا قبل أن يصير مسجدا. # أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه مطلقا. ms3641 ونقل ابن عابدين عن البحر ~~مانصه (وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد ~~عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} الجن 18، بخلاف ما إذا كان السرداب ~~والعلو موقوفا لصالح المسجد فهو كسرداب بين المقدس هذا هو ظاهر الرواية - ~~انتهى - ونقل عن الصاحبين أنه يجوز أن يكون سفل المسجد أو علوه ملكا بكل ~~حال ينتفع به الباقى أو يخصص لمصالح المسجد إذا اقضت الضرورة ذلك كما فى ~~البلاد التى تضيق منازلها بسكانها. # وعلى هذا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسئول عنه فلا بأس ~~بالأخذ بقول الصاحبين فى الرواية المذكورة عنهما لأنها تتفق مع قواعد ~~المذهب كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة المشقة تجلب التيسير ~~وغيرهما وهذا مقرر فى قول الله عز وجل {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} ~~الحج 78، والله تعالى أعلم. # (ملحوظة لم يذكر بالسجل نص خطاب المسائل) # PageV07P155 ### | تحف المسجد وما به من قناديل أثرية وقف أم ملك ### | المفتي # علام نصار. # جمادى الأولى 1370 هجرية - 12 فبراير 1951 م ### | المبادئ # 1- متى وجد بالمسجد ما يخصه، ولم يوجد له مالك معين يكون الموجود به ~~وقفا. ### | 2- # وجود مالك معين له وإثباته أنه إنما أتى به لمنفعة مؤقتة فقط، يكون ذلك ~~الشئ ملكا تاما له عند محمد، ويكون وقفا عند أبى يوسف بمجرد وضعه فى ~~المسجد. ### | 3- # نقل ناظر الوقف أو متولى المسجد نجفة المسجد أو قناديله إلى منزله يكون ~~غصبا، وتتجه عليه دعوى رد المغصوب إلى جهة الوقف ### | السؤال # عن حكم الفقه الإسلامى فيما إذا كان بأحد المساجد نجفة أثرية ثمينة تقدر ~~قيمتها بآلاف الجنيهات خاف عليها ناظر المسجد من التلق أو السرقة إذا بقيت ~~به فنقلها من المسجد إلى منزله، ثم توفى الناظر المذكور والنجفة فى منزله ~~تحت يد زوجته وأولاده، فهل يسرى على هذه النجفة النص العام فيما يتعلق ~~بالمنقول وتصبح ملكا لواضع اليد عليها بحجة أنها لم تذكر بكتاب وقف المسجد ~~المذكور وأن دعوى الوقف لا تسمع عند إنكاره إلا إذا وجد به ms3642 إشهاد أو أن وقف ~~المسجد وجميع المنقولات التى توجد به لها حكم خاص واعتبارها وقفا لا يتوقف ~~على صدور الإشهاد وإنما يتوقف على إنشاء المسجد وإذن الناس بالصلاة فيه ~~فمتى تحقق هذا صار وقفا ولو لم يصدر به إشهاد ويدخل فى وقفيته تبعا كل ما ~~يتصل بأداء العبادة فى ذلك المسجد من مفروشات ومصابيح وقناديل وما إلى ذلك ~~مما هو لازم لأداء العبادة فى المساجد، فمتى ثبت أن تلك النجفة كانت ~~بالمسجد ونقلها الناظر إلى منزله ثبتت ملكية المسجد لها وإن لم يرد ذكرها ~~بكتاب الوقف هذا ما أرجو إفادتى عن حكم الفقه الإسلامى فيه مع ملاحظة أن ~~هذه النجفة كانت موجودة بالمسجد من قديم قبل تولية الناظر المتوفى وليس له ~~ملك فيها ### | الجواب # اطلعنا على السؤال - والجواب - أنه قد صرح فيه بأن للمسجد كتاب وقف وأن ~~النجفة كانت بالمسجد ولم يرد ذكرها بكتاب الوقف وأن النزاع بشأنها فى أنها ~~وقف أولا وأن المادة رقم 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية القاضية بعدم ~~سماع دعوى الوقف إلا إذا وجد إشهاد به ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر ~~المصرى تتناولها أولا، والبحث فى ذلك يقتضى النظر فى موضعين أحدهما أن ~~النجفة بوجودها بالمجد تكون وقفا أولا وثانيهما أن المادة المذكورة تتناول ~~مثلها أولا - فعن الأول تقضى النصوص الشرعية بأن هذه النجفة تكون بوجودها ~~بالمسجد وقفا فإنه متى وجد بالمسجد قنديل أو حصير أو نحوها مما يخصص لمصالح ~~المسجد ولم يوجد مالك معين يثبت أنه أتى بها لمنفعة مؤقتة تكون وقفا سواء ~~أفرضنا أن شخصا اشتراها للمسجد أم أنها وجدت فيه ولم يعلم مشتريها، يدل على ~~الأول ما جاء فى الفتاوى الخانية ج 3 ص 293 (رجل بسط من ماله حصيرا فى ~~المسجد ووقع الاستغناء عنه فإن ذلك يكون له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا ~~وإن بلى ذلك كان له أن يبيعه ويشترى بثمنه حصيرا آخر وكذا لو اشترى حشيشا ~~(الحشيش الكلأ اليابس) أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه ms3643 كان له ذلك إن ~~كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وعند أبى وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى يباع ~~ويصرف ثمنه فى حوائج المسجد، وإن استغنى عنه يحول إلى مسجد آخر والفتوى على ~~قول محمد رحمه الله تعالى) وذكر فى الإسعاف هذا الفرع ص 7 بلفظ (ولو بسط من ~~ماله حصيرا فى المسجد فخرب المسجد الخ) وقال بعد ذكر الحكم على الخلاف ~~السابق (وهذا الاختلاف بناء على الاختلاف فى المسجد عينه إذا استغنى عنه ~~لخراب ما حوله) يشير بذلك إلى الخلاف بين الإمامين محمد وأبى يوسف فيما إذا ~~تخرب المسجد ولم يوجد ما يعمر به أو استغنى الناس عنه. # فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، ~~وإذا لم يعلم البانى ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه إلى مسجد آخر. # وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود ~~بالاستغناء عنه إليه ولا إلى ورثته ويحول نقضه وما فيه من حصير أو قنديل ~~إلى مسجد آخر وعليه أكثر المشايخ ورجحه ابن الهمام كما رجح قول محمد غيره. # فمن هذا يرى أن الصاحبين متفقان على أن المنقول المشترى للمسجد وقف وإنما ~~الخلاف بينهما فيما إذا تخرب المسجد واستغنى عنه، وهذا الحكم يتفق مع ما ~~ذكره الفقهاء فى بناء الناظر وغرسه فى أرض الوقف فإنهم قالوا إنه يكون ~~للوقف ما لم يكن ذلك من ماله، ويشهد وقت البناء والغرس أنه يبنى ويغرس ~~لنفسه. # فالقنديل فى حادثتنا وقف ولو كان من شراء أحد النظار إذ لا يوجد فى ~~السؤال ما يدل على إشهاده أنه له، ويدل على الثانى وهو أن السراج أو ~~القنديل إذا وجد بالمسجد ولا يعلم شراء أحد له يكون وقفا - ما جاء بالفتاوى ~~الخانية أيضا ونصه (وديباج الكعبة إذا صار خلقا يبيعه السلطان ويستعين به ~~فى أمر الكعبة لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره) ومثله فى الإسعاف. # فهذا آية أنه صار خالصا لله تعالى بوجوده على الكعبة فيتصرف ms3644 فيه من له ~~الولاية العامة عند انعدام الولاية الخاصة تصرفه فيما يتبع المسجد إذا ~~استغنى عنه. # إذا تقرر هذا كانت النجفة بوجودها فى المسجد وقفا سواء أعلم مشتريها أو ~~لا، فلا مساغ للنزاع بين الخصمين فى ذلك. # والذى يمكن أن يكون موضع نزاع بينهما هو أنها كانت بالمسجد ونقلت منه ~~أولا، فإذا كان أحد الخصمين يدعى أنها كانت بالمسجد ونقلت منه واستولى ~~عليها ورثة الناظر السابق كانت دعواه هذه دعوى غصب يطلب فيها رد المغصوب، ~~لأن الناظر ليس له أن ينقل السراج من المسجد إلى بيته ولو بدعوى المحافظة ~~عليه. # اللهم إلا أن يأذنه القاضى فان فعل ذلك كان غاصبا أى له حكم الغصب. # ففى الفتاوى الخانية ما نصه (متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد ~~إلى بيته) ومثله فى البحر عن الإسعاف عن الثانى تحقق فى البحث الأول أن ~~السراج وقف بوجوده فى المسجد على أى الوضعين السابقين، وأن الدعوى دعوى رد ~~المغصوب فالمدعى فيها إن عينا كانت بالمسجد بلا تعرض لكونها وقفا أو عدمه، ~~والمطلوب فيها رد هذه العين إلى مكانها فى المسجد. # فبعد هذا لا مجال للبحث فى أن المادة 137 المذكورة تتناولها أولا إذ هى ~~خاصة بدعوى أن العين وقف وبغير ذلك مما جاء بها ولا تتناول النجفة فى حادثة ~~الفتوى. # ومما مر وضح الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. # والله تعالى أعلم # PageV07P156 ### | نزع ملكية مسجد ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1375 هجرية - 23 أكتوبر 1955م ### | المبادئ # 1- بمجرد الإذن بالصلاة فى المسجد يكون وقفا، كما أن ما ألحق به من ~~دكاكين وخلافه للصرف من ريعها يكون وقفا كذلك، ولا يشترط فى ذلك إشهاد شرعى ~~بالوقف أو حكم حاكم به. ### | 2- # يخالف المسجد جميع سائر الأوقاف فى ذلك إذ يشترط فيها أن تكون بإشهاد ~~شرعى الخ. ### | 3- # بنزع ملكية المسجد يباع نقضه وتوابعه بإذن القاضى ويصرف ثمنها إلى بعض ~~المساجد الأخرى ### | السؤال # من السيد/. # قال إن جده المرحوم بنى مسجدا وأقيمت فيه الشعائر الدينية من ms3645 مائة سنة ~~تقريبا، وفى هذا العام نزعت وزارة البلديات أرض وبناء هذا المسجد للمنافع ~~العامة، وكذلكما ألحق به من دكاكين بناها الواقف للإنفاق عليه من إيرادها ~~وكانت ضمن بنائه وقدرت لذلك ثمنا أودعته خزانتها، ولم يكن الواقف قد حرر ~~حجة بوقف المسجد وما ألحق به من الدكاكين. # وطلب السائل بصفته من ضمن ورثة الواقف بيان الحكم بالنسبة للمبلغ المودع ~~خزانة الحكومة كتعويض لأرض وبناء المسجد وملحقاته - هل للورثة الحق فى صرف ~~هذا المبلغ والتصرف فيه على أساس أنه تركة تورث عن مورثهم أم ليس لهم الحق ~~فى ذلك ### | الجواب # نفيد بأنه لا حق للورثة شرعا فى صرف ما أودع ثمنا للأرض وبناء هذا ~~المسجد، لأن ذلك فرع كونه ملكا لمورثهم الذى بناه ولا شك أنه مات وهو ليس ~~على ملكه (ولا يشترط فى ذلك صدور إشهاد أو حكم قاض بوقفه) لأن المسجد يخالف ~~سائر الأوقاف فى خروجه عن ملك الواقف بالصلاة فيه وإن لم يحكم به حاكم كما ~~فى الدر وغيره من كتب الفقه، ومثل ذلك ما ألحق به من الدكاكين التى بناها ~~الواقف. # وقال السائل إنها ضمن بنائه للإنفاق عليه من غلتها - فقد نص شرعا على أن ~~مابنى تحت المسجد من سرداب أو بنى فوقه من علو لصالح المسجد صار مسجدا كما ~~فى الشرنبلالية - والحكم أنه يباع نقض هذا المسجد وما ألحق به من الدكاكين ~~بإذن القاضى ويصرف ثمنها إلى بعض المساجد. # كما جزم بذلك صاحب الإسعاف، واختاره شمس الأئمة الحلوانى. # فقد نقل عنه فى الذخيرة أنه سئل عن مسجد خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس ~~عنه وهل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر فقال نعم - ومثله فى البحر عن ~~القنية. # وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P157 ### | ركعتا تحية المسجد يوم الجمعة ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1376 هجرية - 17 مارس 1957 م ### | المبادئ # 1- بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنقل على الحاضرين بالمسجد ~~بإجماع الحنفية والشافعية والمالكية. ### | 2- # القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام ms3646 على المنبر. # يحرم عليهم ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد ~~عند الحنفية والمالكية. ### | 3- # للقادم صلاة ركعتين خفيفتين تحية للمسجد عند الشافعية. ### | 4- # من شرع فى صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر أتمها ### | السؤال # من السيد/. # قال إن مصلحة السكة الحديد أنشأت زاوية للصلاة، وأن خطيب هذا المسجد منع ~~المصلين يوم الجمعة من صلاة سنة الجمعة القبلية مستدلا بأحاديث رواها ~~السائل محتجا بأن الإمام إذا صعد على المنبر يحرم على المصلين القيام ~~للصلاة وهو يصعد على المنبر قبل الأذان وأن إمام مسجد آخر بالبلدة المذكورة ~~قال إن سنة الجمعة سنة مؤكدة ولا يصح لأحد أن يتركها، واحتج بأحاديث رواها ~~السائل أيضا عنه. # وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه المسألة عن الحنفية والشافعية والمالكية، ~~ليكون الناس على بينة من أمور دينهم ### | الجواب # إن المذهب الحنفى كما جاء فى الفتح والبحر وغيرهما من كتب المذهب أن ~~الإمام إذا خرج يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته عند ~~أبى حنيفة رحمه الله. # وقال صاحباه لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب، وإذا نزل قبل أن ~~يكبر، لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا، بخلاف الصلاة ~~لأنها قد تمتد. # استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله عليه السلام (إذا خرج الإمام فلا ~~صلاة ولا كلام) من غير فصل ولأن الكلام قد يمتد طبعا فأشبه الصلاة وقال ~~صاحب الفتح تعليقا على ذلك (وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن على وابن عباس ~~وابن عمر رضى الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. # والحاصل أن قول الصحابى حجة فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شئ آخر من ~~السنة ولو تجرد المعنى المذكور عنه، وهو أن الكلام يمتد طبعا أى يمتد فى ~~النفس فيخل بالاستماع أو أن الطبع يفضى بالمتكلم إلى المد فيلزم ذلك، ~~والصلاة أيضا قد تستلزم المعنى الأول فتخل به) ثم قال بعد ذلك (وأخرج الستة ~~عن أبى هريرة رضى الله عنه - عنه ms3647 صلى الله عليه وسلم قال (إذا قلت لصاحبك ~~يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت) وهذا يفيد بطريق الدلالة منع ~~الصلاة وتحية المسجد، لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية ~~المسجد فمنعه منهما أولى الخ) . # وجاء فى البحر شارح الكنز بعد أن روى أثر ابن أبى شيبة السابق - فالحاصل ~~أن الإمام إذا كان فى خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس وإلا فقيامه ~~للصعود، وأطلق فى الصلاة لتشمل السنة وتحية المسجد. # ويدل عليه حديث (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت) ~~فإنه يفيد بطريق الدلالة منعهما بالأولى، لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو ~~أعلى من السنة وتحية المسجد. # وما فى صحيح مسلم من أن قوله عليه السلام (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب ~~فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) فمحمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعا ~~للمعارضة. # وجوابهم بحمله على ما إذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته - كما أجابوا ~~به فى واقعة سليك الغطفانى - فغير مناسب لمذهب الإمام لما علمت أنه يمنع ~~الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة. # هذا هو مذهب الحنفية. # وأما مذهب الشافعية كما جاء فى حواشى تحفة المحتاج شرح المنهاج تعليقا ~~على قول المنهاج فى باب الجمعة (ويسن صلاة ركعتين) الخ (وكره تحريما ~~بالإحماع تنقل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن ~~لم يسمع الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية، ويستثنى التحية لداخل المسجد ~~والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوبا - هذا إن صلى سنة الجمعة ~~وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية، ولا يزيد على ركعتين بكل حال. # فإن لم تحصل تحية كأن كان فى غير مسجد لم يصل شيئا - أما الداخل فى آخر ~~الخطبة، فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم ~~يصل التحية أى ندبا بل يقف حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يجلس فى المسجد ~~قبل التحية، ولو صلاها فى هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد فى ms3648 كلام الخطبة ~~بقدر ما يكملها) . # سواء فى ذلك سنة الجمعة وغيرها كفاءته حيث لم تزد على ركعتين. # وأما مذهب المالكية كما جاء فى مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل الجزء ~~الثانى فى باب صلاة الجمعة (أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو ~~من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ، ~~واحترز بقوله ابتداء ممن خرج عليه الخطيب وهو فى الصلاة فإنه يتمها. # ثم نقل الاتفاق على أنه إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذ يحرم ~~على الجالس، وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس فقد ذكر فيه ~~مذهبين عند المالكية الأول المنع وهو مذهب المدونة الكبرى. # والثانى الجواز. ثم قال بعد ذلك والقياس ما فى الكتاب لما جاء من أن ~~خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام) . # والخلاصة مما تقدم من النصوص فى المذاهب المذكورة الثلاثة أن الحنفية ~~والشافعية والمالكية أجمعوا على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء ~~التنفل على الحاضرين بالمسجد - أما القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام ~~على المنبر فإنه عند الحنفية والملكية يحرم عليهم أيضا ابتداء صلاة التطوع ~~ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد. # أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن ~~كان صلى سنة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين. # وهذا إذا كان الإمام فى أول الخطبة، أما إذا كان فى آخرها وظن الداخل ~~حينئذ أنه لو أداها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فغنه لا يصلى التحية ~~ندبا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس فى المسجد قبل التحية، ~~ولو صلاها فى هذه الحالة مع ذلك استحب للإمام أن يزيد فى كلام الخطبة بقدر ~~ما يكمل الداخل صلاة تحية المسجد. # وأما من شرع فى صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر فإن ~~الصحيح فى مذهب الحنفية أنه لا يقطع صلاته بل يتمها. # ويظهر مما تقدم أن المسالة التى اختلفت فيها آراء الإمامين بالمسجدين محل ~~خلاف. ms3649 # فمن منع ابتداء النفل على الجالسين بالمسجد والداخلين إليه بعد صعود ~~الإمام كان مقتديا بمذهب الإمامين أبى حنيفة ومالك، ومن قصر المنع على ~~الحاضرين والإمام على المنبر كان مقتديا بالشافعى. # والله تعالى أعلم # PageV07P158 ### | تحويل الكنيسة إلى مسجد ### | المفتي # حسن مأمون. # 1376 هجرية - 1 يونية 1957 م ### | المبادئ # يجوز تحويل الكنيسة إلى مسجد إذا كانت معطلة ولا ينتفع بها فيما أنشئت من ~~أجله بسبب عدم وجود مصلين بها ### | السؤال # من السيد رئيس هيئة إدارة الجيش - الشئون الشخصية العسكرية قال - إن ~~معسكر الجلاء رغم كبره وكثرة عدد الأفراد العسكريين المقيمين به يفتقر إلى ~~مسجد تقام فيه الشعائر الدينية. # وإنه يوجد بهذا المعسكر ثلاث كنائس ولا تستغل منها إلا كنيسة واحدة ~~حاليا. # ومن المرغوب فيه تحويل إحدى هذه الكنائس إلى مسجد. والمطلوب هو بيان ~~الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إن يظهر لنا من الاطلاع على كتاب السيد/ رئيس هيئة القيادة الشرقية ~~المذكور أن الكنائس الثلاث أنشئت لتأدية أغراضها وقت إنشائها ثم تغيرت ~~الحالة بعد إتمام لجلاء فلم يستعمل منها حاليا سوى كنيسة واحدة، والمفهوم ~~من هذا أن الكنيستين الباقيتين معطلتان ولا ينتفع بهما أحد، ولا ينتظر أن ~~تدعو الحاجة إلى وجودهما مستقبلا أو استعمالها فى أغراض العبادة لأهلهما ~~وأمرهما يدور بين بقائها بدون نفع إلى أن تتخربا بمضى الزمن أو الانتفاع ~~بهما فى أغراض دينية أخرى تدعو إليهما حاجة المعسكر ونحن نميل إلى أن ~~الانتفاع بهما خير من بقائهما معطلتين ويمكن الانتفاع بهما فى أغراض تحقق ~~مصلحة عامة، وذلك كتحويلهما أو إحداهما إلى مسجد لكثرة عدد المسلمين ~~المقيمين بالمعسكر. # ولهذا نرى أنه لا يوجد مانع شرعى يمنع من تحويل إحدى الكنائس بالمعسكر ~~إلى جامع للاعتبارات التى أشرنا إليها - والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P159 ### | تعمير المسجد أو بناؤه من مال الزكاة ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1378 هجرية - 3 أغسطس 1958 م ### | المبادئ # إخراج المزكى مال زكاته فى بناء مسجد ببلدة لا يوجد بها مسجد أو يوجد ~~ولكنه يضيق بالمصلين فيه، مسقط للفرض عنه بشرط اقتصاره ms3650 فى ذلك على القدر ~~الضرورى لإعداد المسجد للعبادة بلا مغالاة ### | السؤال # من السيد/. # بالطلب المتضمن أنه وفق إلى إقامة مسجد بمبالغ جمعها وأن هذا المسجد ~~متعطل الآن، لأن دورة المياه ناقصة وليس به فرش وأن لديه من الزكاة مبلغ ~~خمسين جنيها ولدى ابنه عشر جنيهات ولدى أقربائه عشر جنيهات، وأن أهل البلد ~~ممتنعون عن المساعدة فى إتمامه. # فهل يجوز له شرعا أن يصرف أموال الزكاة فى إتمام دورة المياه بهذا المسجد ~~وفرشه أو تعطى الزكاة لمستحقيها ### | الجواب # إنه سبق لنا فى فتوى مماثلة سجلت برقم 294 سجل 74 متنوع أن رجحنا الأخذ ~~بالرأى القائل بدخول القرب عامة ومنها بناء المساجد وإعدادها لأداء العبادة ~~بها فى صنف سبيل الله من آية الصداقات فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل ~~الله} التوبة 60، وخاصة إذا كان أهل البلدة فى حاجة إلى مسجد يقيمون فيه ~~الصلاة المكتوبة والجمع والأعياد لعدم وجود مسجد ببلدهم. # وهذا الرأى نقله القفال فى تفسيره كما نقله المغنى لابن قدامة عن أنس ~~والحسن وارتضاه صاحب كتاب الروض النضير، وعلى ذلك لو أخرج المزكى زكاته ~~الواجبة فى بناء مسجد ببلده التى لا يوجد بها مساجد أو يضيق ما بها عن ~~استيعاب المصلين سقط عنه الفرض على شريطة أن يقتصر فى ذلك على القدر ~~الضرورى لإعداد المسجد للعبادة بدون مغالاة. # والله أعلم # PageV07P160 ### | بيع المساجد وفوائد البنوك ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1379 هجرية - 24 مايو 1960 م ### | المبادئ # 1- المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا ~~يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك. ### | 2- # إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء آخر. # أو لم يتخرب واستغنى الناس عنه لخراب قريتهم. اختلف الشيخان محمد وأبو ~~يوسف فى حكمه. # قال محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا. # فإن لم يعلما جاز بيعه. وصرف ثمنه فى مسجد آخر. ومثل المسجد جميع لوازمه. # وقال أبو ms3651 يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود. # كما لا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر، وفى رواية عنه أنه لا يعود ~~إلى المالك لكن يحول نقضه ومافيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن ~~القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه. ### | 3- # الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك ربا محرم لا يجوز ~~شرعا أخذها. ### | 4- # زواج الرجل ممن زنى بها أثناء الحمل جائز ويثبت النسب إن جاءت بالولد ~~لستة أشهر من تاريخ العقد فإن كان أقل من ذلك لم يثبت إلا إذا ادعاه ولم ~~يقل إنه من الزنا ### | السؤال # من السيد/. # بالطلب المتضمن أولا - هل يجوز بيع المساجد إذا اضطرت حكومة المسلمين إلى ~~ذلك طبقا لقوانينها مع شرح كيفية الاعتراض. # ثانيا - ما حكم الفائدة على الأموال التى تودع فى البنوك ثالثا - هل ~~المسيحيون واليهود الموجودون الآن من أهل الكتاب رابعا - رجل زنى بامرأة ~~وحملت منه ثم تزوجها قبل الولادة. # ما حكم هذا الولد فى المذاهب. # وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الاستفتاء ### | الجواب # عن السؤال الأول - إن المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر ~~الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك، لأنها تعتبر وفقا. # وبيع الوقف باطل. لكن إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به استغنى الناس ~~عنه لبناء مسجد آخر أو لم يتخرب ولكن تفرق الناس من حوله واستغنوا عنه ~~لخراب قريتهم، فقد اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة فى حكمه. # فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا. # لأنه عينه لقربة مخصوصة فإذا انقطعت رجع إلى المالك. # وإذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر، ومثل ~~المسجد جميع لوازمه. # وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود بالاستغناء، ~~والساقط لا يعود، ولا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر. # وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف ورجحه ابن الهمام فى الفتح. # وروى ms3652 عن أبى يوسف أيضا أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه وما فيه من ~~لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه. # وقد جزم بهذه الرواية صاحب الإسعاف وأفتى بها كثير من المتأخرين لأن ترك ~~الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آخر مما يؤدى إلى ضياعها إذا طال ~~الزمان. # وذكر بعضهم أن قول أبى حنيفة كقول محمد وبعضهم ذكره كقول أبى يوسف. # عن السؤال الثانى الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك ~~حرام وهى نوع من أنواع الربا لا يجوز شرعا أخذها - عن السؤال الثالث إن ~~المسيحيين واليهود الموجودين الآن يعتبرون من أهل الكتاب ماداموا متمسكين ~~بدينهم وطقوسه ولهم مالنا وعليهم ما علينا. # عن السؤال الرابع يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد ~~النكاح بستة أشهر فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت ~~نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده، بشرط أن لا يقول أنه من الزنا، ~~لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه فى جميع المذاهب ومن هذا يعلم ~~الجواب عن الأسئلة والله أعلم. # ے # PageV07P161 ### | ما يبدأ به المسلم عند دخوله المسجد ### | المفتي # محمد خاطر. # ذو القعدة 1391 هجرية - 26 ديسمبر 1971م ### | المبادئ # يسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند ~~دخوله. # بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلى ركعتين تحية للمسجد، ثم ~~يسلم على القوم ### | السؤال # بالطلب المتضمن بيان ما هو المسنون لداخل المسجد، وهل يبدأ بصلاة تحية ~~المسجد ثم يسلم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية أم يبدأ أولا بالسلام على ~~الحاضرين ثم يؤدى تحية المسجد بعد السلام ### | الجواب # جاء فى فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليهما فى غير وقت ~~مكروه قبل الجلوس. # لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ~~ركعتين) قالوا والمراد غير المسجد الحرام فإن تحية المسجد ms3653 الحرام تكون ~~بالطواف كما قالوا وأداء الفرض ينوب عنها، وكذا كل صلاة أداها عند الدخول ~~بلا نية التحية. # وجاء فى كتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد للأمام الجليل الحافظ أبى عبد ~~الله محمد بن أبى بكر الشهير بابن القيم الجوزية بالجزء الثانى بالصحيفة ~~رقم 65 ما نصه (ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ ~~بركعتين تحية المسجد، ثم يجئ فيسلم على القوم فتكون تحية المسجد قبل تحية ~~أهله، فإن تلك حق الله تعالى والسلام على الخلق هو حق لهم، وحق الله فى مثل ~~هذا أحق بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فإن فيها نزعا معروفا، والفرق ~~بينهما حاجة الآدمى وعدم اتساع الحق المالى لأداء الحقين بخلاف السلام - ~~وكانت عادة القوم معه هكذا - يدخل أحدهم المسجد فيصلى ركعتين ثم يجئ فيسلم ~~على النبى صلى الله عليه وسلم. # ولهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن (النبى صلى الله عليه وسلم بينما هو ~~جالس فى المسجد يوما. # قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوى فصلى فأخف صلاته، ثم انصرف فسلم ~~على النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم صلاته ولم ~~ينكر عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة - وعلى ~~هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة - أن يقول ~~عند دخوله - بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلى ركعتين تحية ~~المسجد، ثم يسلم على القوم) من هذا كله يتبين فى المسألة موضوع الاستفتاء ~~أنه يسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول ~~عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلى ركعتين تحية ~~المسجد، ثم يسلم على القوم. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P162 ### | الاعتداء على المسجد الحرام ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - الأحاديث الشريفة دالة على حرمة المسجد الحرام، وحرمة ms3654 القتال فيه، ~~وحرمة مكة تبعا له. ### | 2 - # الفئة الباغية على حرم الله أيا كانت جنسيتها يجب قتالها. ### | 3 - # حماية المسجد الحرام واجب كل المسلمين، ويأثمون إن هم وقفوا متفرجين أو ~~مترقبين ### | السؤال # عن الأنباء المؤسفة التى أذيعت صباح الأربعاء مطلع العام الهجرى الجديد ~~1400 هجرية وتناقلتها الصحافة عن اقتحام عدد من المسلحين المسجد الحرام ~~بمكة عند صلاة فجر الثلاثاء، واحتجازهم عددا من المسلمين الموجودين بالحرم ~~للصلاة، وأنهم ر وعوا المصلين والطائفين وأفزعوهم عن الصلاة فى حرم الله ~~الآمن ### | الجواب # إنه لأمر محزن حقا أن يحدث الاقتحام لحرم الله وللبلد الذى جعله الله ~~آمنا. # ففى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم (إن مكة حرمها الله تعالى ولم ~~يحرمها الناس، فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا ~~يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله تعالى ~~قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن فى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها ~~اليوم كحرمتها بالأمس) وروى الطبرانى فى الأوسط بسنده أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال (إن الله حرم هذا البيت يوم خلق السموات والأرض وصاغه ~~يوم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء حرام وأنه لا يحل لأحد بعدى ~~وإنما أحل لى ساعة من نهار ثم عاد كما كان) . # وروى ابن ماجه بسنده قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تزال هذه الأمة ~~بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا) وروى الطبرانى ~~والبيهقى فى الشعب عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال (ستة لعنتهم - وكل نبى مجاب الدعوة - الزائد فى كتاب الله، والمكذب ~~بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك ~~لسنتى، والمستحل من عترتى ما حرم الله، والمستحل لحرم الله) . # والأحاديث الشريفة فى هذا كثيرة كلها دالة على حرمة المسجد الحرام وحرمة ~~القتال فيه وحرمة مكة تبعا له، وذلك كله جاء بيانا من ms3655 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، لما ورد فى القرآن الكريم من آيات عديدة تقضى بتحريم المسجد ~~الحرام وجعله حرما آمنا للعاكف فيه والباد. # وبناء على ذلك فإن هذه الفئة الباغية على حرم الله أيا كانت جنسيتها، يجب ~~أن تنال جزاء بغيها وعدوانها، فقد ارتكبت كبيرة الكبائر ودنست حرم الله ~~الآمن، وروعت المصلين والطائفين والعاكفين، فوجب قتالها والقضاء عليها. # وإن مفتى جمهورية مصر العربية ليدعو كافة المسئولين المسلمين إلى الوقوف ~~ضد هذه الفئة، ويدعو المسئولين فى مصر خاصة أن يواجهوا هذا البغى والعدوان ~~على حرم الله بالحسم والقوة شأن مصر فى كل ما يهم المسلمين ترتفع دائما ~~بمسئوليتها فوق الواقع. # وهذا هو ما يقضى به القرآن الكريم فى قوله تعالى {ولولا دفع الله الناس ~~بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ~~ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 40، قاتلوا هذه الفئة ~~يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف سدور قوم مؤمنين، فإنها ممن ~~جاء فى شأنها حكم الله فى قوله {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها ~~اسمه وسعى فى خرابها} البقرة 114، إن حماية المسجد الحرام واجب كل ~~المسلمين، وهم جميعا آثمون إن وقفوا متفرجين أو مترقبين، بل على المسئولين ~~أيا كان موقعهم أن يمدوا يد العون والمشورة لمواجهة هذا التعدى على قبلة ~~المسلمين. # والله المستعان فاستعينوا بالله واصبروا {إن الله مع الذين اتقوا والذين ~~هم محسنون} النحل 128 # PageV07P163 ### | نزع الملكية لاقامة المساجد جائز لأولى الأمر ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1400 هجرية - 21 فبراير 1980 م ### | المبادئ ### | 1 - # الصلاة فى مسجد بنى على أرض منزوعة الملكية صحيحة، أما إذا كانت الأرض ~~مغصوبة فتحرم الصلاة فيه وينقص بناؤه، إلا إذا أقر المالك المسجدية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل يمتلك قطعة من الأرض، وقد قام أعضاء الاتحاد ~~الاشتراكى بالاستيلاء عليها عنوة، وفى غيبة منه وأقاموا عليها مبانى ومن ~~ضمن هذه المبانى زاوية للصلاة. # وطلب السائل الإفادة عن حكم الإسلام ms3656 فى الصلاة التى تقام فى هذه الزاوية، ~~وهل هى مقبولة من عدمه ### | الجواب # إنه إذا كان الاستيلاء على قطعة الأرض المسئول عنها قد تم بطريق نزع ~~الملكية من الجهات ذات السلطة القانونية فى هذا لإقامة مرافق عامة عليها ~~تلزم لمصالح المسلمين كالمسجد يكون الانتفاع بتلك المرافق مشروعا. # وتصبح الصلاة فى المسجد المقام على مثل هذه الأرض جائزة ومقبولة إن شاء ~~الله. # ذلك لأن لولى لأمر تقديرا للمصلحة العامة إقامة المساجد ولو اقتضى ذلك ~~نزع ملكية مالكها دون رضاه، وقد حدث هذا فى الصدر الأول للاسلام حيث أضيفت ~~بعض المساكن المجاورة للمسجد النبوى إلى المسجد توسعة له بعد فدع قيمتها ~~لما لكها. # وهذا ما يجب فى هذه الواقعة إن كانت على هذا المثال أما إذا كانت الأرض ~~التى أقيم عليها هذا المسجد قد اغتصبت بمعنى أنه لم يصدر قرار من السلطة ~~صاحبة الاختصاص بالاستيلاء عليها، وإنما أخذت بالرغم من مالكها، فإن المكان ~~يصبح مسجدا بقول مالكه الذى أقامه جعلته مسجدا. # إذ لابد من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدا. # ولقد نص الفقهاء على أنه لا يصح ولا ينعقد وقف الغاصب الأرض أو العقار ~~الذى اغتصبه واتخذه مسجدا لانتفاء الملكية، وأنه لو استحق مكان المسجد ~~المغصوب بأن اعتدى شخص على أرض وأقام عليها مسجدا ثم استحقت للغير نقضت ~~المسجدية. # وقد نقل الإمام النووى فى المجموع شرح المهذب ص 164 بالجزء الثالث أن ~~الصلاة فى الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وأن اختلاف الفقهاء إنما هو فى ~~صحتها والثواب عليها، ونص ابن قدامة الحنبلى فى المغنى ج - 1 ص 726 على هذا ~~الإجماع أيضا. # لما كان ذلك فإنه لإضفاء صفة المسجدية على مكان اتخذ مسجدا يتحتم أن يكون ~~مملوكا لمن أقامه مسجدا. # أما إذا لم يكن ملكا له بأن كان قد اغتصبه حرمت الصلاة فيه ونقضت ~~المسجديه، وللمالك الشرعى للمكان سواء أكان أرضا أو عقارا حيازته والتصرف ~~فيه فى نطاق القانون وإذ كان ما تقدم ففى واقعة السؤال إذا ثبت أن هذا ~~المسجد ms3657 قد أقيم على أرض مملوكة لغير من أقامه واتخذه مسجدا ومازالت مغتصبة ~~بمعنى أن مالكها الشرعى لم يقر قيام المسجد عليها، ولم يصدر من السلطة ~~صاحبة الاختصاص فى الدولة قرار بنزع ملكيتها واتخاذها مسجدا يكون للمالك ~~الحقيقى بالطرق القانونية إزالته، إذ ليست لهذا المكان حرمة المساجد فى ~~الإسلام. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P164 ### | تبرع غير المسلم ومساهمته فى بناء المسجد جائز شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذو الحجة 1400 هجرية - 12 أكتوبر 1980 م ### | المبادئ # يجوز للمسلمين المتواجدين فى أية جهة من العالم أن يتلقوا أى تبرعات ~~لبناء المسجد، سواء من الحكومة أو من الأفراد دون نظر إلى ديانتهم لأن ~~المساجد لله خالق الناس جميعا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل وعددا من المسلمين يقيمون فى منطقة من مناطق ~~نيوجرسى الأمريكية وهم يريدون إقامة مسجد يؤدون فيه شعائر دينهم. # فهل يجوز لهم شرعا أن يطلبوا من الكونجرس الأمريكى أن يعطى لهم مالا ~~يقيمون به هذا المسجد، وهل إذا وافق الكونجرس على إعطائهم المال اللازم ~~لإقامة المسجد، يجوز لهم إقامته بهذا المال وأداء الصلاة فيه ### | الجواب # إن البر والإحسان إلى الناس فى الإسلام والتعاون بينهم فى الطاعات وإقامة ~~المصالح العامة كل ذلك جائز بين أهل الأديان المختلفة، لأنها جميعا قد أمرت ~~بالتراحم والتواصل والتعاون على البر، وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى بالبر ~~بغير المسلمين، فقد روى ابن أبى شيبه (مصنف ابن أبى شيبة ج - 4 ص 4) عن ~~جابر بن زيد أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع. # فقال فى أهل ملتكم من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال (وقد كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقسم فى أهل الذمة من الصدقة والخمس) . # ولقد أباح الله سبحانه فى القرآن الكريم تناول طعام أهل الكتاب وتزوج ~~نسائهم فى قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ~~والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ~~آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان} المائدة 5، توجهنا ~~الآية الكريمة إلى حل التعامل ms3658 مع أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وتبادل ~~المنافع معهم وإباحة طعامهم ضيافة وشراء والتزوج من نسائهم. # هذا وليست مساهمة غير المسلمين فى إقامة المساجد بالمال بأعلى شأنا من ~~هذه المباحات فى التعامل بنص القرآن الكريم مع غير المسلمين. # ثم إن (كتاب الأموال لأبى عبيد ص 46) عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وهو ~~من خلفاء المسلمين العلماء العاملين كتب إلى عامله على البصرة كتابا ومما ~~جاء فيه (وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وخلت عنه ~~المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه) - ومعناه اجعل لمن هذا ~~حاله راتبا دوريا ولا تدعه حتى يطلب بنفسه. # وبهذا الأساس قال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل رحمهم ~~الله بجواز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم. # باعتبارها من عقود التبرعات والصلات التى تجوز بين أهل الأديان مادامت ~~لغير معصية. # ولقد نص الفقه الشافعى (حواشى تحفة المحتاج شرح المنهاج ص 5، وحاشية ~~البحيرمى أيضا على منهج الطلاب ج - 3 ص 268، وحاشية البحيرمى أيضا على شرح ~~الخطيب ج - 3 ص 293) صراحة على جواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، ~~ولما كانت الوصية من عقود التبرعات، وكانت جائزة من غير المسلم ببناء مسجد ~~للمسلمين، كان التبرع من غير المسلم فورا ببناء المسجد أو المساهمة فى ~~بنائه جائزا. # لما كان ذلك كان جائزا شرعا للمسلمين المتواجدين فى ولاية نيوجرسى ~~الأمريكية أو أية جهة من العالم أن يتلقوا أى تبرعات لبناء المسجد سواء من ~~الحكومة أو من الأفراد دون نظر إلى ديانتهم لأن المساجد لله خالق الناس ~~جميعا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P165 ### | جواز هدم المسجد الآيل للسقوط واعادة بنائه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الأولى 1401 هجرية - 1 أبريل 1981 م ### | المبادئ ### | 1 - # إذا كان للمسجد أرض فضاء تابعة له جاز إقامة عمارة عليها. # وتستغل لمصلحة المسجد وفقراء المسلمين بإذن من القاضى كما يجوز هدم ~~المسجد المتخرب اعتبارا وبيع أنقاضه وإدخال ثمنها فى بنائه الجديد ### | السؤال # بكتاب السيد رئيس هيئة ms3659 التولية على الأوقاف الإسلامية بمدينة حيفا المحرر ~~فى 20 ربيع الآخر سنة 1401 هجرية - 24 فبراير سنة 1981 المقيد برقم 74 لسنة ~~1981 وقد جاء به لدينا مسجد قديم جدا فى مدينة حيفا اسمه - الجامع الكبير - ~~وأصل هذا الجامع فى سابق العهود كنيسة مسيحية، وبعد الفتح الإسلامى وسكنى ~~المسلمين المدينة، حولوا تلك الكنيسة إلى مسجد وأن الساحات الخارجية هذا ~~المسجد تبلغ أربعة أضعاف مساحة حرم الصلاة نفسه، وأن هذه الساحات غير ~~مستعملة، وقد كان يستعملها المسلمون للصلاة فى الأعياد أيام الانتداب ~~البريطانى ويم كان المسلمون أغلبية السكان. # وأن مبنى هذا المسجد آيل للسقوط، وخطر على حياة المصلين والمارة ومن ~~المتعذر ترميمه نظرا لقدم وتلف مبناه، وأنه بعيد عن التجمع الإسلامى ولا ~~يؤمه اليوم إلا ما ندر، حيث يوجد لدينا مسجد آخر، لا يبعد عن المسجد القديم ~~أكثر من مائة وخمسين مترا، وأنه مسجد ممتاز وعلى آخر طراز فى الترتيب ~~والنظافة والفرش والملحقات، ويؤمه المسلمون يوميا وفيه تؤدى صلاة الجمعة ~~والجماعة والأعياد وكافة فرائض المسلمين واحتفالاتهم الدينية، وبجانبه ~~مكاتب الوقف والمحكمة الشرعية بالمدينة. # ويعتبر المركز الإسلامى الوحيد من نوعه فى البلاد. # والسؤال هل يجوز شرعا هدم هذا المسجد القديم، وبناء مسجد حديث على قسم من ~~الأرض التابعة له وأرضه الحالية، واستغلال باقى الأرض لبناء عمارة متعددة ~~الطوابق، ينتفع من تأجيرها بما يعود بالخط والمنفعة على الوقف والمسلمين ~~هذا مع العلم بأن المجسد القديم الحالى موجود فى منطقة تجارية وبين عمارات ~~شامخة متعددة الطوابق، مما يتعذر رؤيته من بعيد من بين هذه المبانى ### | الجواب # إن الله سبحانه قال فى القرآن الكريم {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ~~واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن ~~يكونوا من المهتدين} التوبة 18، وقال تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ~~ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن ~~الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 40، وقال جل ثناؤه {وأن المساجد لله ~~فلا تدعوا مع الله ms3660 أحدا} الجن 18، ولقد نص الفقهاء على جواز بناء المسجد فى ~~أى موضع كان، كنيسة أو نحوها، للأحاديث الصحيحة فى ذلك - منها حديث عثمان ~~بن أبى العاص (رواه ابن ماجة وأبو داود - مختصر سنن أبى داود ص 256 ج - 1) ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت ~~طواغيتهم. # ولأهمية المساجد فى الإسلام عنى الفقهاء ببيان أحكامها وتعميرهما وحثوا ~~على المحافظة عليها، وجرت أوقاف السلف الصالح من المسلمين للإنفاق عليها، ~~حتى لا يسعى الخراب إليها وتندثر وتتعطل الشعائر، وفى سبيل المحافظة على ~~المساجد والقيام على عمارتها نص الفقه الشافعى على أنه (اعلام المساجد فى ~~أحكام المساجد للزركشى الشافعى ص 345 طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) ~~إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها أو بخراب المسجد، فلا يعود ~~مملوكا خلافا لمحمد بن الحسن ولا يجوز بيعه بحال ولا التصرف فيه. # وقد جرى الفقه المالكى (التاج والأكليل على مختصر خليل ج - 6 ص 41 وما ~~بعدها) على مثل هذا، غير أنه أجاز فى المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من ~~الفساد ولم ترج عمارته، لا بأس ببيعها أعين بثمنها فى مسجد فى مسجد آخر. # أجاز فقه الإمام أحمد (المغنى لابن قدامة ج - 6 ص 237 مع الشرح الكبير ~~على متن المقنع) بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصود منه، كأن ضاق ~~على أهله، ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم، أو خربت الناحية التى فيها المسجد ~~وصار غير مفيد، ويصرف ثمنه فى إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه فى مكانه. # وفى الفقه الحنفى أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به، وقد استغنى ~~الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا أبدا إلى ~~قيام الساعة عنه أبى حنيفة وأبى يوسف، ويعود إلى ملك البانى عند محمد ونصوا ~~على أنه إذا أراد أهل محلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول، إن كان من ~~يريد إعادة البناء من أهل المحلة كان لهم ms3661 ذلك وإلا لم يجز. # كما نصوا على أنه لقيم المسجد أن يؤجر فناءه للتجار لصالح المسجد، وتصر ~~الأجرة على مصالح المسجد وللفقراء من المسلمين، وذلك بإذن من القاضى (كتاب ~~الهداية وفتح القدير ج - 5 ص 56، والفتاوى الخانية ج - 3 الصفحات 293 و 311 ~~و 314 و 315 و 329، والبحر الرائق لابن نجيم ج - 5 فى أحكام المسجد ص 248 - ~~256، وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ج - 3 ص 572 وما ~~بعدها فى كتاب الوقف) وقد تحدث الفقهاء عن حرم المسجد أى الأرض التى حوله ~~التابعة له، وسموها رحاب المسجد أو أفنيته الخارجة عنه، فأعطاها بعضهم حكم ~~مسجد آخر، وأتبعها آخرون لذات المسجد الذى تحيط به، وعرفها بعضهم بأنها ما ~~كان محجرا على المسجد ومضافا إليه (البحر الرائق لابن نجيم الحنفى فى ~~الموضع السابق وأعلام المساجد بأحكام المساجد للزركشى الشافعى ص 346 ط. # المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة 1385 هجرية) لما كان ذلك ~~وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسئول عنه قديم منذ دخل الإسلام مدينة ~~حيفا، وأنه آيل للسقوط، وخطر على حياة المصلين والمارة ويتعذر ترميمه. # إذا كان هذا واقعا اعتبر هذا المسجد متخربا، وجاز هدم بنائه وبيع أنقاضه ~~وإدخال ثمنها فى بنائه الجديد نزولا على أقوال فقهاء المذهب الحنفى وبعض ~~فقهاء المذهب المالكى والمذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل، وإعادة بنائه فى ~~ذات مكانه، إذ لا تزول صفة المسجدية عن أرض المسجد بتخربه فى قول فقهاء ~~المذاهب جميعها على نحو ما سبقت الإشارة إليه، وإذا كانت الساحة المحيطة ~~بالمسجد، وهى ما عبر عنه فقهاء الإسلام بحريم المسجد أو بفنائه، ولم تكن ~~تلك الساحة معدة للصلاة، جاز إدخال بعضها فى المسجد المزمع إقامته حتى يتسع ~~لصلاة جمع من المسلمين فى الجمع والأعياد. # وجاز كذلك إقامة بناء عمارة متعددة الطوابق، تستغل لصالح الوقف والمسجد ~~وفقراء المسلمين، وهذا أخذا بما نص عليه فقهاء المذهب الحنفى من جواز إجازة ~~فناء المسجد للتجار وإنفاق هذه الأجرة على مصالح المسجد وفقراء المسلمين. ms3662 # وهذا مع وجوب مراعاة ألا تؤجر هذه العمارة بعد بنائها أو يؤجر جزء منها ~~للاستعمال فى أمور محرمة شرعا، صيانة لحرمة المسجد وأوقافه من مجاورة ~~المحرم أو الإنفاق على مصالحه وعلى جهة الوقف والفقراء من مال حرام. # هذا ويجب على هيئة التولية على الأوقاف الإسلامية لمدينة حيفا عرض هذا ~~الأمر على المحكمة الشرعية للنظر فى تطبيق الأحكام التى انتهت إليها هذه ~~الفتوى إذا كانت لها الصلاحية فى أمور الأوقاف، وإلا كان للهيئة النظر فى ~~تطبيقها. # حتى يكون الجميع فى نطاق قول الله سبحانه {إنما يعمر مساجد الله من آمن ~~بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك ~~أن يكونوا من المهتدين} التوبة 18، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P166 ### | المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 23 ذو القعدة 1401 هجرية - 26 سبتمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - المسجد القديم الذى لا يتناسب مع مكانة بيوت الله ولا مع ارتقاء فن ~~العمارة وازدهاره، يأخذ حكم المسجد المتخرب الآيل للسقوط. ### | 2 - # يجوز هدم هذا المسجد وبيع أنقاضه للاستعانة بثمنها فى إقامة المسجد ~~الجديد، بل إنه إذا احتيج إلى بيع أرض المسجد القديم لإتمام المسجد الجديد ~~جاز ذلك، وهذا إذا لم يمكن تجديد ذات المسجد فى مكانه ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن والد السائل قد بنى مسجدا بالطوب اللبن من مدة طويلة، ~~وهذا المسجد مسقوف بالخشب وأن السائل يقوم الآن ببناء مسجد بالطوب الحرارى ~~وله دورة مياه وأنه فى احتياج لسقف المسجد القديم لمساعدته على إتمام بناء ~~المسجد الجديد. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هدم المسجد القديم والاستعانة بخشب ~~سقفه وأنقاضه فى بناء المسجد الجديد - وهل يجوز ذلك شرعا أم لا ### | الجواب # فى القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى 1 - {إنما يعمر مساجد الله من ~~آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى ~~أولئك أن يكونوا من المهتدين} التوبة 18، وقوله تعالى 2 - {ولولا دفع الله ~~الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ms3663 وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ~~ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 40، وقوله جل ثناؤه 3 - ~~{وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} الجن 18، ولأهمية المساجد فى ~~الإسلام عنى الفقهاء ببيان أحكامها وتعميرها وحثوا على المحافظة عليها، ~~وجرت أوقاف السلف الصالح من المسلمين للإنفاق عليها حتى لا يسعى الخراب ~~إليها وتندثر فتتعطل الشعائر وفى سبيل المحافظة على المساجد والقيام على ~~عمارتها نص (أعلام المساجد فى أحكام المساجد للزركشى الشافعى ص 345 ط. # المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) الفقه الشافعى على أنه (إذا تعطل المسجد ~~بتفرق الناس عن البلد وخرابها أو بخراب المسجد فلا يعود مملوكا خلافا لمحمد ~~بن الحسن ولا يجوز بيعه بحال ولا التصرف فيه) . # وقد جرى الفقه المالكى (التاج والكليل على مختصر خليل ج - 6 ص 41 وما ~~بعدها) على مثل هذا. # غير أنه أجاز فى المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج ~~عمارته لا بأس ببيعها وأعين بثمنها فى مسجد آخر. # وأجاز فقه الإمام أحمد (المغنى لابن قدامة ج - 6 ص 237 مع الشرح الكبير ~~على متن المقنع) بيعه المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصودة منه، كان ~~ضاق على أهله ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم، أو خربت الناحية التى فيها المسجد ~~وصار غير مفيد، ويصرف ثمنه فى مسجد آخر يحتاج إليه فى مكانه. # وفى الفقه الحنفى أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به، وقد استغنى ~~الناس عنه لبناء مسجد آخر، وخرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا أبدا إلى ~~قيام الساعة عند أبى حنيفة وأبى يوسف، ويعود إلى ملك البانى عند محمد - ~~ونصوا على أنه إذا أراد أهل محلة نقض المسجد أى هدمه وبناءه أحكم من الأول، ~~إن كان من يريد إعادة البناء من أهل المحلة كان لهم ذلك وإلا لم يجز. # لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسئول عنه قديم وأن بقاءه ~~على حاله التى بنى عليها لا يتناسب مع مكانة ms3664 بيوت الله ولا مع ارتقاء فن ~~العمارة وازدهاره، ومن ثم يأخذ هذا المسجد حكم المسجد المتخرب الآيل ~~للسقوط، ويجوز عدمه وبيع أنقاضه للاستعانة بثمنها فى إقامة المسجد الجديد، ~~وذلك ابتاعا لأقوال فقهاء المذهب الحنفى وبعض فقهاء المذهب المالكى والمذهب ~~الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل. # بل إنه إذا احتيج إلى بيع أرض المسجد القديم لإتمام المسجد الجديد جاز ~~ذلك أيضا اتباعا لقول الإمام محمد بن الحسن من أصحاب الإمام أبى حنيفة فى ~~تخرب المسجد. # وهذا إذا لم يمكن تجديد ذات المسجد فى مكانه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P167 ### | كفالة ### | المفتي # محمد عبده. # صفر 1320 هجرية ### | المبادئ # الكفالة بنفقة الزوجة جائزة شرعا مادامت الزوجية ### | السؤال # رجل تزوج بامرأة وقد ضمن لها أبوه نفقتها وكفلها له بالكتابة لها بذلك، ~~وقد دخل بها الزوج ثم امتنع من الإنفاق عليها لفقره. # فهل يكون ذلك الأب ملزما بتلك النفقة معاملة له بكفالته وضمانته ### | الجواب # المصرح به فى كتب المذهب. # أنه لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا مادامت الزوجية جاز، بناء على أن صحة ~~الكفالة بها مستثناة من شرط كون المكفول به دينا صحيحا. # وقالوا إن ذلك كقوله لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا فإنه تلزمه ~~النفقة أبدا ما دامت فى نكاحه. # كما فى رد المحتار وغيره. ومن هذا يتبين أن ذلك الأب تلزمه نفقة زوجة ~~ابنه المذكورة مادامت الزوجية فإن، مثل هذه الكفالة لا يراد بها إلا ~~التأبيد والله أعلم # PageV07P168 ### | كفالة مؤقتة ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ذى الحجة 1329 هجرية ### | المبادئ # 1 - تأقيت الكفالة بوقت معلوم أو مجهول وكانت الجهالة يسيرة غير مانع من ~~صحة الكفالة. ### | 2 - # إذا كانت الجهالة فاحشة فإنها تبطل الكفالة حيث يبطل الأجل ويلزم تسليم ~~النفس فورا ### | السؤال # تعهد شخص على أن يصرف على زوجة ابنه مادام تلميذا بالمدرسة ومراده ما ~~دامت مدة الدراسة باقية. # والآن مضت مدة التلمذة المعلومة عرفا لأن سنة خمسة وعشرون عاما وخرج ~~الولد من المدرسة. # فهل بخروجه من المدرسة للزوجة أن تطالب والده بالنفقة المتعهد بها أم لا ### | الجواب ms3665 # فى رد المحتار من مبحث تأجيل الكفالة إلى أجل مجهول ما نصه. # وإن كان (أى الأجل) مجهولا جهالة غير متفاحشة مثل إلى الحصاد أو الدياس ~~أو المهرجان أو العطاء أو صوم النصارى جازت الكفالة والتأجيل وكذلك ~~الحوالة، ومثله إلى أن يقدم المكفول به من سفره - انتهى - وفى شرح الدر فى ~~بيان صيغ الكفالة ما نصه - وكذا قول الرجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة ~~أبدا ما دامت الزوجية - خانبه فليحفظ انتهى - وكتب محتسبه فى رد المحتار ما ~~نصه - ولو قال لها ما دمت فى نكاحه فنفقتك على فإن مات أحدهما أو زال ~~النكاح لا تبقى النفقة انتهى - وفى التبيين ما نصه ويجوز تأجيلها (أى ~~الكفالة) إلى أجل معلوم، والجهالة اليسيرة فيها محتملة كالتأجيل إلى القطاف ~~وقدوم الحاج، ولا يجوز إلى هبوب الريح أو نزول المطر فإن أجله إليه بطل ~~الأجل ولزمه تسليم النفس حالا انتهى إذا علمت ذلك فاعلم أن التعهد المذكور ~~من باب الكفالة إلى أجل معلوم عرفا أو مجهول جهالة يسيرة. # فإذا خرج الولد البالغ المذكور من المدرسة لمضى مدة التلمذة فلا يطالب ~~أبوه بنفقة زوجته. # هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال والحال ما ذكر به والله تعالى أعلم # PageV07P169 ### | ضمان الآمر ### | المفتي # محمد بخيت. # 28 ابريل 1919م ### | المبادئ # إذا أمر البالغ العاقل صبيا بفعل شىء ففعله فلحقه غرم كان لولى الصبى ~~الرجوع على الآمر لأن ضمان ذلك على الآمر ### | السؤال # أمر زيد العاقل الراشد عمروا المراهق بركوب الفرس المربوطة لبكر بدون ~~إذنه لإخراج الدواب من الحاورس المزروع فركب الفرس المذكورة وماتت قبل ~~الوصول للمحل الذى كانت فيه مربوطة. # هل الضمان على الآمر أم على المأمور المراهق ### | الجواب # نفيد أنه قال فى كتاب جامع أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين بصحيفة 156 ~~جزء أول ما نصه (وفى جنايات فتاوى قاضيخان قبيل فصل إتلاف الجنين ولو أمر ~~صبيا بشىء فلحقه غرم كان لولى الصبى أن يرجع على الآمر. # وبمراجعة فتاوى قاضيخان من ذلك الموضع وجد كذلك بالجزء الثالث منها بهامش ms3666 ~~صحيفة 446 من الفتاوى الهندية جزء ثالث. # ومن ذلك يعلم أن عمروا المراهق متى كان قاصرا عن درجة البلوغ وأمره زيد ~~العاقل البالغ بركوب فرس بكر بغير إذنه لإخراج الدواب على وجه ما جاء ~~بالسؤال كان عمرو القاصر مأمورا من قبل زيد البالغ بغصب فرس بكر، وقد هلكت ~~الفرس قبل ردها لمالكها بكر فيجب الضمان على زيد الآمر عملا بالنص المذكور ~~ولو استوفى بكر ضمان الفرس من مال عمرو المراهق كان لولى عمرو أن يرجع على ~~زيد الآمر بما ذكر والله تعالى أعلم # PageV07P170 ### | كفالة الأخرس ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1355 هجرية ### | المبادئ # الإشارة المعهودة معتبرة شرعا إذا كان الشخص من الصم البكم أصلا وهى ~~كالنطق باللسان فى الأحكام، أما إذا كان الصمم والبكم طارئا فعلى القول ~~المفتى به تكون الإشارة معتبرة شرعا إن كانت الإشارة معهودة وامتد الصمم ~~والبكم به إلى وفاته ### | السؤال # ما حكم الشريعة الإسلامية فى امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز ~~بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية وهى صماء بكماء وقعت على صك ~~يتضمن دينا جسيما على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن وذكر فى صك ~~الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد - فهل تصح كفالتها ~~شرعا وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى الأشباه عند الكلام على ~~أحكام الإشارة ما نصه الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة فى كل ~~شىء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا فى ~~الحدود ولو حد قذف ثم جاء فيه بعد كلام لا حاجة لذكره ما نصه ولا بد فى ~~إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر، وفى فتح القدير من الطلاق ~~ولا يخفى أن المراد من الإشارة التى يقع بها طلاقه - الإشارة المقرونة ~~بتصويب منه. # لأن العادة منه ذلك فكان بيانا لما أجمله الأخرس. # وأما إشارة غير الأخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف. # والفتوى ms3667 على أنه إن دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد ~~عليه. # ومنهم من قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف، وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر ~~إشارته مطلقا انتهت عبارة الأشباه. # وجاء فى الزيلعى من مسائل شتى فى آخر الكتاب ما نصه وإذا كان إيماء ~~الأخرس وكتابته كالبيان وهو النطق باللسان تلزمه الأحكام بالإشارة ~~والكتابة، حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه إلى غير ذلك من ~~الأحكام انتهى - ومن هذا يعلم أن المرأة المذكورة إذا كان ما بها من الصمم ~~والبكم أصليا وكفلت عن أمها بالإشارة المعهودة التى يتبين مرادها كانت ~~كفالتها معتبرة شرعا أما إذا كان ما بها من الصمم والبكم طارئا، فعلى القول ~~المفتى به تكون كفالتها معتبرة شرعا إن كانت إشارتها معهودة وامتد الصمم ~~والبكم بها إلى وفاتها، وإلا فلا تكون كفالتها معتبرة شرعا. # هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P171 ### | التلفيق فى العبادة ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1338 هجرية 26 نوفمبر 1919م ### | المبادئ # 1- يجوز التلفيق بأن يؤخذ برأى فى مذهب مجتهد وبآخر فى مذهب مجتهد آخر ~~متى لم يكن هذا التلفيق خارقا للإجماع. ### | 2- # إذا كان التلفيق خارقا للإجماع ولا يكمن لمجتهد آخر على فرض وجوده أن ~~يقول به فالتلفيق باطل بالإجماع ### | السؤال # من عبد الحفيظ إبراهيم فى حاشية العلامة السفطى المالكى على الشرح المسمى ~~بالجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية للشيخ أحمد بن تركى المالكى فى باب ~~فرائض الوضوء ما نصه (واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطا) إلى أن حال (الثالث ~~أنه لا يلفق فى العبادة أما إن لفق كأن ترك المالكى الدلك مقلدا لمذهب ~~الشافعى ولا يبسمل مقلدا لمذهب مالك فلا يجوز لأن الصلاة حينئذ يمنعها مالك ~~لفقد الدلك) ثم قال بعد ذلك (وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدى ~~محمد الصغير وقال المعتمد أنه لا يشترط ذلك وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على ~~مذهب الشافعى وفعل الصلاة على مذهب المالكية) وكذا الصورة المتقدمة ونحوها ~~وهو سعة ودين ms3668 الله يسر. # فهل لو اغتسل غسلا واجبا أو توضأ وضوءا واجبا من ماء قليل مستعمل فى رفع ~~حدث مقلدا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدا لمذهب الشافعى يكون غسله أو وضوؤه ~~صحيحا مثل الصورتين المتقدمتين أولا. # أو هناك فرق وهل يجوز التلفيق فى قضية واحدة بين مذهبين فى غسل واجب أو ~~وضوء واجب أم لا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن العلماء قد اختلفوا فى التلفيق وهو ما إذا قلد الشافعى مثلا فى ~~عدم فرضية للأعضاء المغسولة فى الوضوء أو الغسل، وقلد مالكا مثلا فى عدم ~~نقض الوضوء باللمس بلا شهوة وصل فإن صلاته باطلة فى المذهبين. # أما عند مالك فلترك الدلك فى الوضوء وأما عند الشافعى فلنقض الوضوء ~~باللمس مطلقا. # ففريق ذهب إلى صحة التقليد مطلقا ولو فى مثل هذه الصورة الملفقة من ~~مذهبين على الوجه المذكور وإلى ذلك ذهب الكمال بن الهمام فى التحرير، حيث ~~صرح بجواز التقليد مطلقا، وقال وقيده متأخر بأن لا يترتب عليه ما يمنعانه، ~~قال شارحه ابن أمير حاج وقيده - أى جواز تقليد غير مقلده - متأخر، وهو ~~العلامة القرافى بأن لا يترتب عليه - أى تقليد الغير - ما يمنعانه بإيقاع ~~على وجه يحكم ببطلانه المجتهدان معا لمخالفة الأول فيما قله فيه غيره، ~~والثانى فى شىء مما توقف عليه صحة ذلك العمل عنده. # وأيد ذلك الشيخ عبد العظيم محمد المكى فى رسالته فى التقليد حيث قال ما ~~نصه (قد استفاض عند فضلاء العصر منع التلفيق فى التقليد، وذلك بأن يعمل ~~مثلا فى بعض أعمال الطهارة والصلاة أو أحدهما بمذهب إمام، وفى البعض بمذهب ~~إمام آخر، ولم أجد على امتناع ذلك برهانا بل قد أشار إلى منعه المحقق فى ~~التحرير وأنه لم يدر ما يمنع منه. # ونقل منع التلفيق عن بعض المتأخرين. # قال شارح تحريره العلامة ابن أمير حاج وهو أى القائل بالمنع العلامة ~~القرافى انتهى قلت والقرافى رجل من فضلاء الأصوليين من المالكية ولا علينا ~~أن لا نأخذ بقوله. # ، وقد صرح الأصوليين من المالكية ولا علينا ms3669 أن لا نأخذ بقوله. # وقد صرح الأصوليون بأن المجتهدين إذا اختلفوا على قولين لا ثالث لهما جاز ~~الاجتهاد باحداث قول ثالث إن كان مفصلا وقال أيضا فى رسالته المذكورة كما ~~لو حصل التلفيق بالاجتهاد وحكمنا بالصحة فكذلك إذا حصل التلفيق بالتقليد ~~حكمنا بالصحة لأن الاجتهاد أصل فى العمل والتقليد فرع لأن التكليف فى الأصل ~~إنما هو بالاجتهاد عند عدم النص. # فإذا عجز عن الاجتهاد نزل إلى التقليد، ففى كل موضع قلنا بالصحة مع ~~الاجتهاد، نقول بها مع التقليد عند العجز عنه من غير زيادة أمر آخر، وما ~~زاد على ذلك فهو قول مخترع لا يقوم له دليل مرض ولا تنهض به حجة، وما يزعمه ~~من منع من التلفيق من أن كلا من المجتهدين اللذين قلدهما مثلا يقول ببطلان ~~صلاته الملفقة مثلا لو سئل عنها بانفراده، فمغالطة مدفوعة بما إجماله إنه ~~إنما يقول له باطلة إن كنت أخذت فى ذلك الأمر الذى حكمت أنا ببطلانها من ~~أجله بمذهبى وأما إن كنت قلدت فيه غيرى فلا أحكم ببطلانها حينئذ فى حقك إذا ~~كنت متمسكا بقول مجتهد، وكذلك يقول له الآخر فى الأمر الآخر فبطل قولهم فى ~~إطلاق منع التلفيق أن كلا من المجتهدين حاكم ببطلان صلاته مثلا بل يقيد ~~الحكم من كل مجتهد منهما ببطلانها بما إذا كان متمسكا فيها بمذهبه فيما يرى ~~ذلك المجتهد بطلانها فعله أو تركه لا إن قلد غيره فيه فافهم، فيه تندفع تلك ~~المغالطة التى حكم فيها من حكم بمنع التلفيق بسببه. # فإن قلت لا، بل المجتهد يطلق القول ببطلانها على أريه فنقول لا يضر هذا ~~الابطال بمن قلد مجتهدا غيره فى ذلك الأمر الذى أبطلها بسببه فسلمت له ~~صلاته بتقليده فى كل أمر من أمورها مجتهدا يرى صحة ذلك الأمر. # فصار حكم المجتهد المبطل لها معروفا عنه بتقليده من يرى الصحة بذلك ~~الأمر. # وبذلك ينصرف عنه حكم كل من المجتهدين ببطلانها. وقال أيضا إذا قلد المكلف ~~أبا حنيفة رضى الله عنه فى أن المس غير ناقض، ms3670 وقلد الشافعى رضى الله عنه فى ~~الاكتفاء بمسح بعض قليل من الرأس لا يبلغ الربع أو ثلاثة قراريط وصلى جازت ~~صلاته. # وأن ما قيل من عدم جوازها بناء على أن أبا حنيفة يرى عدم صحتها لعدم مسح ~~القدر المفروض عنده، والشافعى يرى عدم صحتها لوجود المس فهى غير جائزة ~~عندهما، فهو مغالطة وإطلاق فى محل التقييد بل الحكم ببطلانها عند كل منهما ~~بما إذا كان آخرا فى ذلك الأمر الذى حكم من حكم ببطلانها بسببه بمذهب ~~المبطل، كما تقدم بيانه قريبا إلى أن قال وكذلك مسألة النكاح فإنه لا يصح ~~بعبارة النساء عند الشافعى ويصح عنده الحكم على الغائب، وعندنا الحكم ~~بالعكس فى المسألتين فإذا حكم بصحته بعد وقوعه بعبارة النساء وبصحة الحكم ~~على الغائب فقد لفق وقد حكموا بصحة هذا الحكم الملفق من مذهبين. # ونقل العلامة الطرسوسى عن منية المفتى جواز الواقعة المركبة من مذهبين ~~وقال وقد نص فيها على الجواز وصورة ما ذكره. # قال لو قضى بشهادة الفساق على غائب أو بشهادة رجل وامرأتين فى النكاح على ~~غائب فإنه ينفذ، وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول ليس للفاسق شهادة ~~ولا للنساء فى باب النكاح شهادة هذه عبارة المنية فقد جعل الحكم وإن كان ~~مركبا من مذهبين جائزا. # وذهب فريق آخر إلى عدم جواز التقليد فى صورة التلفيق المذكورة وأيده ~~العلامة قاسم فى ديباجة تصحيح القدورى حيث قال ما نصه. # لا يصح التقليد فى شىء مركب باجتهادين مختلفين بالإجماع، كما إذا توضأ ~~ومسح بعض الرأس ثم صلى بنجاسة الكلب قال فى كتاب توقيف الحكام على غوامض ~~الأحكام بطلت بالإجماع. # وانتصر له العلامة الشرنبلانى فى رسالته المسماة بالعقد الفريد فى بيان ~~الراجح من الخلاف فى التقليد. # وأقول إن القائل بصحة التقليد مع التلفيق يقول بصحة الصلاة الملفقة من ~~مذهبين، والقائل بعدم جواز التقليد مع التلفيق يقول ببطلانها حيث بطلت فى ~~المذهبين. # فالأول يدعى صحة الصلاة الملفقة مثلا والثانى يدعى بطلانها وكل يطالب ~~بالدليل، فليس أحدهما مثبتا والآخر نافيا، ms3671 وعلى ذلك نقول بما لا شبهة فيه ~~إن العلماء قد أجمعوا على صحة تقليد العامى للمجتهد الذى توفرت فيه شروط ~~الاجتهاد. # ولم يقيدوا ذلك بعد التلفيق فالأصل بمقتضى هذا الإطلاق هو الصحة، ~~وإطلاقهم حجة بلا شبهة. # فمن ادعى البطلان وأن ذلك مقيد بعدم التلفيق فعليه البرهان. # وأيضا قول من قال إن من خالف كل واحد من المجتهدين اللذين قلدهما فى شىء ~~واحد يستلزم وجود حقيقة لا يقول بها كل من المجتهدين، وذلك لأن كل واحد من ~~المجتهدين لا يجد فى صورة التلفيق جميع ما شرطه فى صحتها، بل يجد بعضها دون ~~بعض غير مسلم، لأنا نقول إذا خالف المقلد مذهب أحد المجتهدين فى جميع ما ~~شرطه ووافق مذهب مجتهد آخر حكمنا بصحة صلاته. # ومما لا شك فيه أن المخالفة فى بعض الشروط فى صورة التلفيق أهون من ~~المخالفة فى الجميع، فلزم الحكم بالصحة فى الأهون بالطريقة الأولى. # ولذلك قال السيد بادشاه بعد ذكر ما تقدم ومن يدعى وجود فارق أو دليل على ~~بطلان صورة التلفيق فعليه البرهان. # فإن قيل لا نسلم كون المخالفة فى البعض أهون من المخالفة فى الكل، لأن ~~المخالف فى الكل متبع مجتهدا واحدا فى جميع ما يتوقف عليه صحة العمل، وما ~~هنا لم يتبع واحدا. # قلت هذا إنما يتم إذا كان معك دليل من نص أو إجماع أو قياس قوى يدل على ~~أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد واحد فى جميع ما ~~يتوقف عليه ذلك فأت به إن كنت من الصادقين. # وأما ما قاله الشرنبلالى ردا على السيد بادشاه من أن السيد رحمه الله ~~يدعى التلفيق وغيره ينفيه والثانى لا يحتاج إلى دليل لأنه يهدم دليل المدعى ~~حتى يقيم البرهان الجلى، ولابد من وجوده فالمطلوب إثبات دليل لجواز التلفيق ~~ولم نجده فى كلام السيد، فغير مسلم، لما قدمناه من الإجمالى على صحة تقليد ~~العامى للمجتهد مطلقا ولأن مسألة التقليد مع التلفيق مبنية على مسألة ~~الاجتهاد بإحداث قول ثالث بعد انحصار الخلاف ms3672 فى مسألة فى قولين. # ففى كل موضع جاز الاجتهاد وإحداث قول ثالث جاز التقليد مع التلفيق. # والصحيح جواز الاجتهاد وإحداث قول ثالث مفصل بين القولين بأن يأخذ بقول ~~أحد المجتهدين فى حادثة وبقول الآخر فى حادثة أخرى إذا لم يخرق إحداث هذا ~~القول الثالث إجماع من قبله ومما لا شك فيه أن من قلد الشافعى فى مسح بعض ~~الرأس وقلد مالكا فى عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة غاية ما لزم من هذا ~~التلفيق أن هذين المجتهدين لا يقولان بصحة هذه الصلاة مثلا. # أما ملك فيقول بعدم صحة هذه الصلاة لعدم مسح جميع الرأس. # وأما الشافعى فيقول بعدم صحة هذه الصلاة لوجود المس. # ولكن لا يلزم من عدم قولهما بذلك بفرض تسليم عدم القول بصحتها من مجتهد ~~آخر لجواز أن يوجد مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد يقول بعدم نقض المس ~~وبالاكتفاء بمسح البعض كأبى حنيفة مثلا. # فلا تلفيق بين مذهبين، وإنما قلد المقلد مجتهدا آخر يقول بصحة هذه الصلاة ~~المركبة من مذهبى مالك والشافعى، فدعوى بطلان التلفيق مطلقا بالاجماع غير ~~مسلم. # وإنما يبطل التلفيق إذا كان العمل الملفق باطلا باجماع المذاهب وهذا غير ~~موجود فى الصور التى يصور بها التلفيق، وأما عدم قول اثنين من المجتهدين ~~بصحتها فلا يقتضى الإجماع على بطلانها حتى يقال إن التلفيق مطلقا باطل ~~بالإجماع على أنك قد علمت أن القول بأن كلا من المجتهدين يقول ببطلانها غير ~~مسلم، فإن مالكا مثلا يقول إنما أقول ببطلان الصلاة إذا مسح بعض الرأس فقط ~~إذا لم يقلد الشافعى أو أبا حنيفة وأما إذا قلد واحدا منهما فى ذلك فإنى ~~أقول بصحتها بناء على قولى بصحة التقليد، وكذلك الشافعى أيضا يقول إنما ~~أقول بعدم صحة الصلاة مع اللمس إذا لم يقلد غير فيها وأما إذا قلد غيرى ~~ففيها فانى لا أقول ببطاتها على مذهب ذلك الغير. # وبالجملة كما يجوز أن يوجد مجتهد يرى باجتهاده الاكتفاء بسمح البعض ولو ~~قليلا ويرى عدم نقض الوضوء باللمس، يجوز أيضا للمقلد أن يقلد ms3673 الشافعى فى ~~مسح بعض الرأس ولو قليلا ولا يقلده فيما عدا ذلك من الشروط ويقلد مالكا فى ~~عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة فقط ولا يقلده فيما عدا ذلك كما قدمناه ~~مفصلا عن السيد عبد العظيم المكى. # وقال فى مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت فى مبحث الإجماع بصحيفة 235 جزء ~~ثان. # إذا اختلف ولم يتجاوز أهل العصر عن قولين فى مسألة لم يجز إحداث قول ثالث ~~عند الأكثر، وجاز الإحداث عند طائفة مطلقا ومختار الآمدى والرازى إن رفع ~~الثالث ما اتفقا عليه فممنوع إحداثه نحو مقاسمة الجد الصحيح للأخ كما عن ~~أمير المؤمنين على وزيد بن ثابت، وحجبه أى حجب الجد الأخ عن الميراث كما عن ~~خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أبى بكر الصديق وأمير ~~المؤمنين عمر وابن الزبير عباس فقد اتفق الكل على أن للجد ميراثا وإنما ~~اختلفوا فى القدر، فالحرمان وسلب الميراث عن الجد رأسا خلاف الإجماع فلم ~~يجز إحداثه، وإلا أى وإن لم يرفع ما اتفقا عليه فى المسألة فلا يمنع من ~~الإحداث للثالث كالتفصيل فى الفسخ بالعيوب البرص والجذام والجنون فى أيهما ~~كان والجب والعنة فى الزوج والرتق والقرن فى الزوجة فقيل لا توجب الفسخ ~~أصلا، وقيل نعم توجب الفسخ فى الكل. # فالتفصيل لم يقل به أحد ولكن لا يرفع شيئا مما اتفقوا عليه بل فى البعض ~~بقول البعض وفى الآخر بقول الآخر، فيجوز إحداثه، وفى التيسير عن بعض الشروح ~~أن الأقوال الثلاثة مشهورة عن الصحابة. # مع حذف وزيادة للايضاح به، وفيهما من مسألة لا يرجع المقلد عما عمل به ~~قال بصحيفة (406) من الجزء المذكور ويستخرج منه أى مما ذكر أنه لا يجب ~~الاستمرار على مذهب جواز اتباعه رخص المذاهب ولا يمنع منه مانع شرعى، إذ ~~للانسان أن يسلك الأخف عليه إذا له إليه سبيل بأن لم يظهر من الشرع المنع ~~وبأن لم يكن المختار كما قدمه وكان عليه وعلى آله وأصحابه والسلام يحب ما ~~خف عليهم. # وما لابن عبد البر ms3674 أنه لا يجوز للعامى تتبع الرخص، فأجيب عنه بمنع هذا ~~الإجماع إذ فى تفسيق الرخص عن الإمام أحمد روايتان ولعل رواية التفسيق إنما ~~هى فيما إذا قصد التلهى فقط لا غير. # وما أورد أنه يلزم على تقدير جواز الأخذ بكل مذهب احتمال الوقوع فى خلاف ~~المجمع عليه إذ ربما يكون المجوع عمل به مما لم يقل به أحد فيكون باطلا. # كمن تزوج بلا صداق اتباعا لقول الإمامين أبى حنيفة والشافعى رحمهما الله ~~تعالى وبلا شهود اتباعا لقول الإمام ملك وبلا ولى على قول إمامنا أبى حنيفة ~~فهذا باطل اتفاقا. # أما عندنا فلانتفاء الشهود، وأما عند غيرنا فلانتفاء الولى. # فأقول مندفع لعدم اتحاد المسألة، وقد مر أن الإجماع على نفى القول الثالث ~~إنما يكون إذا اتحدت المسألة حقيقة أو حكما فتدبر، ولأنه لو تم لزم استفتاء ~~مفت بعينه وإلا احتمل الوقوع فيما ذكر. # ومن هذا يعلم أن مسألة التلفيق مبنية على مسألة إحداث قول ثالث إذا انحصر ~~خلاف المجتهدين فى عصر فى قولين. # ففى كل موضع يمتنع فيه إحداث القول الثالث. # بأن يكون القول الثالث مخالفا للاجماع يمتنع فيه التلفيق أيضا إذا خالفت ~~الصورة الملفقة إجماعا، وأما إذا وافق بعضها قول مجتهد وخالفه بعض آخر وافق ~~فيه مجتهد آخر كالصورة المذكورة. # فالتلفيق غير ممتنع ومن ذلك يعلم أن دعوى الإجماع على منع التلفيق مطلقا ~~دعوى لم يقم عليها دليل بل قام الدليل على بطلانها، وأن ما قاله العلامة ~~الأمير من أن المعتمد أنه لا يشترط عدم التلفيق. # وحينئذ يجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعى وفعل الصلاة على مذهب ~~المالكية. # وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر. # - قول صحيح وهو الذى تقتضيه النصوص الشرعية أصولا وفروعا. # كما أنه يعلم أنه لو اغتسل غسلا واجبا وتوضأ وضوءا واجبا من ماء قليل ~~يستعمل فى رفع حدث مقلدا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدا لمذهب الشافعى يكون ~~غسله أو وضوؤه صحيحا مثل الصورتين المذكورتين فى السؤال ومثل غيرهما من ~~الصور التى لا يضر ms3675 فيها التلفيق بين مذهبين أو مذاهب متعددة متى لم يكن هذا ~~التلفيق خارقا للاجماع. # وأما إذا كان التلفيق خارقا للاجماع بأن كانت الحقيقة المركبة يقول ~~ببطلانها جميع المجتهدين ولا يمكن لمجتهد آخر على فرض وجوده أن يقول بها ~~كحرمان الجد من الميراث بالكلية فالتلفيق باطل بالاجماع. # كما أن إحداث قول بحرمان الجد بالكلية باطل بالإجماع # PageV07P172 ### | حكم التقليد ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الآخرة 1373 هجرية 8 فبراير 1954 م ### | المبادئ # 1 - التقليد واجب على غير المجتهد المطلق ولا يجب عليه التزام مذهب معين. ### | 2 - # مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة. ### | 3 - # يجوز تتبع رخص المذهب فى المسائل المتعددة. ### | 4 - # التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز شرعا. ### | 5 - # ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد ~~آخر فيها ### | السؤال # من السيد / ع ب أبيروت - لبنان بسؤال هذا نصه هل يجوز للانسان التقليد أو ~~التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة واو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده فى ~~المعاملات أو فى العبادات كالصلاة أو التيمم أو الوضوء أو الغسل لمن توضأ ~~وضوءا واجبا أو اغتسل غسلا واجبا من ماء قليل مستعمل فى رفع حدث مقلدا ~~لمذهب الإمام الشافعى وترك النية مقلدا لمذهب الإمام أبى حنيفة فهل يكون ~~وضوؤه أو غسله صحيحا أم لا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال ونقول - من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل خاتم رسله ~~محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة هى خاتمة الشرائع عامة وافية كفيلة بما ~~يحتاج إليه البشر فى كل زمان، دستورها الأول القرآن الكريم، والثانى السنن ~~الصحيحة، ومنهما يتولد أصلان آخران - هما إجماع المجتهدين على الحكم الشرعى ~~والقياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وهو باب فسيح يسد حاجة الأمة فيما يجد ~~من الحوادث والشئون على تعاقب الدهور واختلاف الأحوال والعصور، عنى علماء ~~الأصول بتحرير قواعده وضوابطه التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من هذه ~~الأصول - والأحكام العملية وهى التى يبحث عنها فى الفقه منها ما لا يحتاج ~~إلى ms3676 نظر واجتهاد وهو ما ثبت بالدليل القطعى واستفاض العلم به حتى أصبح ~~معلوما من الدين بالضرورة كأركان الإسلام الخمسة وتحريم الكبائر. # ومنها ما هو محل نظر واجتهاد وهذا النوع متشعب الأطراف، وهو الذى جرى فى ~~حلبته فقهاء الإسلام واختلفت فيه أنظارهم واتسع به نطاق الفقه الإسلامى، ~~والذى قام بعبئه هم المجتهدون الذين توافرت لهم وسائل الاجتهاد. # أما من عداهم من عامة المسلمين الذين لم تتوافر لهم وسائل النظر فى ~~الأدلة والاجتهاد فى استنباط الأحكام فهم المقلدون الذين يجب عليهم الأخذ ~~بمذاهب المجتهدين، إذ كل من جهل حكما ولم يكن فى استطاعته الاجتهاد وجب ~~عليه أن يسأل عنه العلماء به لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ~~تعلمون} الأنبياء 7، وإلا لتعذر العمل عليه وكان تكليفه به مع عدم القدرة ~~على استنباطه تكليفا بما ليس فى الوسع فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن ~~شرع لهؤلاء الرجوع إلى العلماء ولم يلزمهم النظر والاجتهاد لعدم تمكنهم ~~منهما وعدم توافر وسائلهما لديهم. # التقليد فالتقليد مشروع فى الأحكام العملية وهو كما قال الآمدى (العمل ~~بقوله الغير من غير حجة ملزمة) وقد ذهب جمهور الأصولين إلى أن العامى وهو ~~الذى ليس له أهلية الاجتهاد فى الأحكام وإن كان محصلا لبعض العلوم يجب عليه ~~اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه للآية السالفة، وهى عامة لكل المخاطبين ~~الذين لم تتوافر لهم وسائل العلم بالأحكام، ولأن العامة فى زمن الصحابة ~~والتابعين كانوا يستفتون المجتهدين منهم ويتبعونهم فيما بينوه لهم من ~~الأحكام وكان المجتهدون يبادرون إلى إفتائهم والكشف لهم عما جهلوا ولم ~~ينكروا عليهم استفتاءهم إياهم فكان ذلك إجماعا على مشروعية التقليد فى ~~الفروع. # غير أن العامى فى الاستفتاء مقيد باستفتاء من عرف بالعلم والعدالة وأهلية ~~النظر فيما يستفتى فيه فلا يجوز له أن يستفتى من لم يعرف بالعلم والعدالة ~~احتياطا فى أمر الدين - (لا يجب التزام مذهب مجتهد معين) - إذا تقرر هذا ~~فهل يجب على العامى التمذهب بمذهب مجتهد معين والتزام جميع عزائمه ورخصه ~~بحيث لا يجوز له الخروج ms3677 عنه - الحق الذى ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجب ~~عليه ذلك بل له أن يعمل فى مسألة بقول أبى حنيفة مثلا، وفى أخرى بقول مجتهد ~~آخر للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستفتون ~~مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، وعلى ذلك لوالتزم مذهبا ~~معينا كمذهب أبى حنيفة أو الشافعى لا يلزمه تقليده فى كل مسألة، وقد اختار ~~ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيره لأن التزامه غير ~~ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على ~~أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل معين من الأئمة فيقلده فى دينه يأخذ كل ~~ما يأتى ويذر غيره، وقال ابن أمير حاج فى شرحه على التحرير (ثم فى أصول ابن ~~مفلح - وذكر بعض أصحابنا (يعنى الحنابلة) والمالكية والشافعية. # هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصة وعزائمه. # فيه وجهان أشهر هما لا - كجمهور العلماء فيتخير. ونقل عن بعض الحنابلة ~~أنه قال وفى لزوم الأخذ برخصة وعزائمه طاعة غير النبى صلى الله عليه وسلم ~~فى كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وتوقف فى جوازه، وقال أيضا إن خالفه فى ~~زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح فى عدالته بلا نزاع بل يجب فى هذه ~~الحال وأنه نص أحمد، وكذا قال القدورى الحنفى ما اظنه أقوى عليه تقليده فيه ~~- - انتهى - - ثم قال ابن أمير حاج بعد نقل هذا (وقد انطوت القرون الفاضلة ~~على عدم القول بذلك - بل لا يصح للعامى مذهب ولو تمذهب به لأن المذهب إنما ~~يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا فى ~~فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. # وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال أنا حنفى أو شافعى أو غير ذلك لم يصر ~~كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوى أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد ~~قوله يوضحه أن قائله يزعم أنه متبع ms3678 لذلك الإمام سالك طريقه فى العلم ~~والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه بطريقه ~~فكيف يصح ل الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من المعنى) ~~انتهى - ولذلك اشتهر قولهم العامى لا مذهب له، ففى البحر فى باب قضاء ~~الفوائت (وان كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه وإن لم يستفت ~~أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه) - انتهى - - ومما تقدم يعلم انه لا ~~يجب تقليد مجتهد معين، وأن التلفيق بمعنى العمل بقول مجتهد فى مسألة وبقول ~~آخر فى أخرى لضرورة ولغيرها فى العبادات والمعاملات جائز تخفيفا ورحمة ~~بالأمة. # الرجوع عن التقليد وليس للعامى إذا قلد مجتهدا فى مسألة واتصل عمله بها ~~الرجوع عنها وتقليد غيره فيها. # لأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا لما فيه من إبطال عين فعله ~~وهو غير جائز. # لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لا ينقض أما قبل العمل كما إذا استفتى ~~مجتهدا وعرف حكم المسألة منه ثم استفتى آخر فيها وعرف الحكم منه فله أن ~~يعمل بقول أى واحد منهما. # نص على ذلك الآمدى وابن الهمام فى التحرير وصاحب جمع الجوامع ومسلم ~~الثبوت وغيرهم من علماء الأصول. # جواز تتبع الرخص وينبنى على جواز التلفيق فى التقليد بالمعنى المتقدم ~~أولا. # جواز اتباعه رخص المذاهب فى المسائل المختلفة كما ذهب إليه الجمهور، ~~فيعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى. # كما إذا توضأ مراعيا الشرائط على مذهب الشافعى ثم فى وضوء آخر راعى ~~الشرائط على مذهب أبى حنيفة، لأن للمكلف أن يسلك الأخف عليه إذا كان له ~~إليه سبيل بأن لم يكن قد عمل بقول مجتهد آخر فى ذات المسألة التى يريد ~~التقليد فيها لما علمت من أنه ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد ~~المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها. # قال فى التحرير فى شرحه (ويتخرج منه أى من كونه لم يلتزم مذهبا معينا ~~جواز اتباعه رخص المذاهب أى أخذه من كل منها ما هو ms3679 الأهون فيما يقع من ~~المسائل) ومثله فى مسلم الثبوت أما ما نقل عن ابن عبد البر من أنه لا يجوز ~~للعامى تتبع الرخص إجماعا فليس على إطلاقه. # إذ قد روى عن الإمام أحمد فى هذا روايتان، وحمل القاضى أبو يعلى الرواية ~~التى تقول بفسق متتبع رخص المذاهب على غير متأول ولا مقلد - فالقصد التيسير ~~على الناس فمن توضأ على مذهب أبى حنيفة له أن يصلى بهذا الوضوء على مذهب ~~الشافعى وبالعكس. # فالتلفيق على هذا الوجه جائز لعدم اتحاد المسألة التى لفق فيها، ولأنه لا ~~يلزم المقلد استفتاء مفت معين على ما أسلفنا بيانه. # ومن هذا يعلم أن تتبع رخص المذاهب بأن يأخذ المقلد بقول المذاهب فى ~~المسائل المتعددة جائز. # أما إذا اتحدت المسألة حقيقة أو حكما فلا يجوز كما حققه الكمال فى ~~التحرير وصاحب مسلم الثبوت فى باب الإجماع. # لأنه لا يترتب على الأخذ برخص المذاهب فى المسائل المتعددة وهو التلفيق ~~بالمعنى المتقدم خرق الإجماع فى مسألة متفق عليها، وقد اختار ذلك الآمدى ~~والرازى - وعلى ذلك فالتلفيق بتتبع الرخص جائز فى الصورة التى ذكرها ~~السائل. # فإن الماء القليل المستعمل مطهر عند مالك فإذا أخذ المقلد بهذا الحكم ~~مقلدا مذهب مالك أجزأه ثم يقلد مذهب أبى حنيفة فى عدم لزوم الدلك والنية فى ~~الوضوء والغسل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا. # لأنه لم يتتبع الرخص فى مسألة واحدة بل فى مسائل إذ الحكم على طهورية ~~الماء منفصل عن الحكم على صحة الوضوء أو الغسل مع ترك الدلك والنية. # والخلاصة أن التقليد واجب على غير المجتهد لمطلق لضرورة العمل وأنه لايجب ~~على المقلد التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على ~~مذهبه مقلدا غير إمامه، وأن مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم ~~والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز. # ويتخرج على جوازه جواز تتبع رخص المذاهب فى المسائل المتعددة - كالوضوء ~~على مذهب الشافعى ثم الصلاة به بعد اللمس على مذهب أبى حنيفة. # أما التلفيق بمعنى تتبع ms3680 الرخص فى مسألة واحدة فغير جائز. # فلا يصح الوضوء إذا ترك الترتيب فى غسل الأعضاء ومسح أقل من ربع الرأس ~~على ما سبق تحقيقه، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل فى حادثة واحدة باطل ~~فإذا عقد زواجه وفق شروط مذهب أبى حنيفة بأن تولت الزوجة البالغة العقد ~~بنفسها مثلا وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج ثم طلقها ثلاث تطليقات فليس له ~~أن يقلد مذهب الشافعى الذى يرى أن النكاح لا ينعقد بعبارة النساء بل لابد ~~من الولى - لأن هذا تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو باطل اتفاقا، ولا بد ~~لهذه الزوجة لكى تحل لمطلقها أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا ويدخل بها حقيقة ~~ويطلقها وتنقضى عدتها ومما تقدم علم الحكم فى هذه المسائل. # والله أعلم # PageV07P173 ### | التلفيق للتقليد فى مسألة واحدة باطل ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية 1373 هجرية - 10 فبراير 1954 م ### | المبادئ # 1 - الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاق. ### | 2 - # ليس للمقلد إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر. ### | 3 - # بوقوع الطلقة الثالثة تبين الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى ~~تنكح زوجا غيره. # وقول أحد الشافعية بحلها له لبطلان العقد الأول لعدم مباشرة الولى له قول ~~باطل ### | السؤال # طلق رجل زوجته ثلاث مرات فى أوقات متفرقة إثر نزاع بينه وبينها فى كل مرة ~~وراجعها فى المرتين السابقتين - فما حكم الله فى هذه المرة وما رأى فضيلتكم ~~فى قول أحد الشافعية إن العقد الأول باطل لأنه لم يتوله الولى الشرعى فيحل ~~الموضوع على أساس عقد ومهر جديدين ### | الجواب # إنه بوقوع الطلقة الثالثة تبين هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل ~~له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها. # وقول بعض الشافعية بعد وقوع الطلاق إن العقد الأول كان باطلا لعدم مباشرة ~~الولى له قول باطل. # لأنه قد انعقد صحيحا على مذهب أبى حنيفة وترتبت عليه آثاره. والمنصوص ~~عليه فى كتب الأصول أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا. # ففى كتاب الإحكام ms3681 فى أصول الأحكام للآمدى ص 318 جزء رابع (إذا اتبع ~~العامى بعض المجتهدين فى حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها اتفقوا على ~~أنه ليس له الرجوع عنه فى ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره) وفى مسلم الثبوت ص ~~405 جزء ثان (لا يرجع المقلد عما عمل به اتفاقا) وفى جمع الجوامع وشرح ~~الجلال المحلى عليه ص 256 جزء ثان (وإذا عمل العامى بقول مجتهد فى حادثة ~~فليس له الرجوع عنه إلى غيره فى مثلها، لأنه قد التزم القول بالعمل به، ~~بخلاف ما إذا لم يعمل به، وقيل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع ~~إلى غيره فيه، وقيل يلزمه العمل به بالشروع فى العمل بخلاف ما إذا لم يشرع ~~الخ) وفى الدر المختار ص 69 جزء أول (الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل ~~اتفاقا) وعلق على ذلك العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المختار بقوله (صرح ~~بذلك المحقق ابن الهمام فى تحريره، ومثله فى أصول الآمدى وابن الحاجب وجمع ~~الجوامع) ثم قال (فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين، ~~وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه مستجمعا ~~شروطه، ويعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، ~~وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر لأن امضاء الفعل كإمضاء القاضى ~~لا ينقض) وفى الدروحاشيته جزء ثان ص 745 (حتى لو كان بلا ولى بل بعبارة ~~المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج ~~يرفع الأمر لشافعى فيقضى به وببطلان النكاح أى فى القائم والآتى لافى ~~المنقضى - بزازيه -) وعلق ابن عابدين على قوله (فيقضى) بقوله (فإن قضاءه ~~ببطلان النكاح الأول سبب لحلها بلا زوج وإنما ذكر القضاء لتصير الحادثة ~~الخلافية كالمجمع عليها) فالتلفيق للتقليد فى مسألة واحدة ممتنع قطعا. # وقد نص على ذلك أيضا العلامة ابن حجر فى كتابه التحفة فى باب النكاح بلا ~~ولى ص 240 جزء سابع وهو من علماء الشافعية ms3682 المعتد بأقوالهم حيث جاء به (أنه ~~لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل ~~الذى لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لاسيما إن ~~وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثا) . # وفى التحفة أيضا (فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من ~~يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفيق ~~للتقليد فى مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا) . # ومن هذا يعلم أن الإفتاء بأن عقد زواج هذين الزوجين وقع باطلا غير صحيح، ~~ولا يوافق مذهبا من المذاهب المعتبرة، وعلى هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى فى ~~مثل هذه الموضوعات الخطيرة المتصلة اتصالا وثيقا بالأعراض والأنساب بغير ~~علم بفقه المذاهب أن يكفوا عن الإفتاء فيها حتى لا يقعوا فى الإثم. # والله اعلم # PageV07P174 ### | وقف الموقوف باطل ### | المفتي # علام نصار. # رجب 1370 هجرية - 14 أبريل 1951 م ### | المبادئ # 1- وقف العين الموقوفة باطل شرعا، لأن من شروط صحة الوقف كون المراد وقفه ~~مملوكا للواقف ملكا تاما وقت الوقف. ### | 2- # بناء الغير على الأرض الموقوفة من مال نفسه لنفسه بلا إذن من المتولى ~~يكون به معتديا، ويجب رفع بنائه بشرط عدم إضراره بالأرض. ### | 3- # لناظر الوقف تملك البناء لجهة الوقف إذا رأى مصلحة فى ذلك ويكون الراء ~~بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع. ### | 4- # رفع البناء إن ضر بالأرض لا يملك البانى رفعه، ويؤمر بالانتظار حتى ~~ينهدم، ولا يمنع ذلك من تأجير الأرض والبناء معا، وتقسيم الأجرة بينهما ~~قسمة مناسبة ### | السؤال # من السيد ج م من بيروت قال أولا هل يصح وقف الأرض التى سبق وقفها، مع ~~العلم بأن الوقف السابق وقف خيرى والوقف اللاحق وقف أهلى، كما أن الواقف ~~الثانى أجنبى عن الوقف الأول، وليس له ذكر فيه ولا شرط ثانيا إذا بنى ~~الواقف الثانى على الأرض السابق وقفها فهل يكون البناء له، أو للوقف الأول ~~أو للوقف الثانى وما حكم ذلك ثالثا إذا كانت الأرض الموقوفة فى سوريا وصدق ms3683 ~~وقفها سنة 1325 هجرية وكان فيها ما يصح الوقف به، وحجز الوقف بارادة سنية ~~لأسباب سياسية ثم زالت تلك الأسباب فحكمت محكمة التفتيش بالاستانة باعادة ~~الوقف إلى الناظر بدون بحث فى موضوعه، هل هو صحيح أم لا - فهل هذا الحكم ~~يكون حكما بصحة الوقف وبلزومه لو كان باطلا أصلا ### | الجواب # أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا ~~تاما، كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر ~~المختار. # ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها ~~باطل شرعا. # لأن الموقوف غير مملوك للواقف وقت الوقف. ثانيا - إن الأجنبى إذا بنى فى ~~أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن المتولى فالبناء له، ويكون متعديا فى ~~وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض، وللمتولى أن يشترى البناء للوقف إن رأى ~~المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك ~~وظهر أن قيمته مستحقا للنزع أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه، ~~وإن أضر رفع البناء بالأرض أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه ~~لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء، ~~وتقسم الأجرة قسمة تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب ~~قيمته مستحقا للنزع، فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى، ~~وللمتولى فى هذه الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل ~~القيمتين منزوعا ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن الإجابة به عن الاستفتاء ~~والله تعالى أعلم # PageV07P175 ### | خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 4 مايو 1952 م ### | المبادئ # 1- رفع الإسلام من شأن المرأة فكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها طلب ~~العلم والمعرفة. ### | 2- # لا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات حماية لأنوثتها الطاهرة من العبث ~~والعدوان، والبعد من مظاهر الريب وبواعث الافتتان ### | السؤال # وردت إلينا أسئلة عديدة عن حكم انتخاب المرأة لعضوية مجلس النواب أو ~~الشيوخ فى ms3684 الشريعة الإسلامية. # إذا قامت ضجة من جانب بعض النساء للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب الذى ~~حرمت نصوصه انتخابهن بحيث يكون لهن الحق فى الانتخابات ### | الجواب # بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. # عنى الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل فى بناء ~~المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم. # وفى حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين، فرفع شأنها وكون شخصيتها وقرر ~~حريتها وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة، ثم ناط بها من شئون الحياة ~~ما تهيؤها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة ~~صالحة وأما مربية وربة منزل مدبرة، وكانت دعامة قوية فى بناء الأسرة ~~والمجتمع - وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها ~~بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، ~~وباعد بينها وبين مظان الريب وبواعث الافتتان فحرم على الرجل الأجنبى ~~الخلوة بها والنظرة العارمة إليها، وحرم عليها أن تبدى زينتها إلا ما ظهر ~~منها، وأن تخالط الرجال فى مجامعهم، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شئونهم، ~~وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص ~~على اجتماع المسلمين وتواصلهم وأعفاها فى الحج من التجرد للإحرام، ومنعها ~~الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجال للصلاة، والإمامة العامة للمسلمين، ~~وولاية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب ~~إليه جمهور الأئمة، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح ~~لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها. # كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتتان بها حذرا من أن ~~يحيق المجتمع ما يفضى إلى انحلاله وانهيار بنائه والله أعلم بما للطبائع ~~البشرية من سلطان ودوافع وبما للنفوس من ميول ونوازع والناس يعلمون ~~والحوادث تصدق. # ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه ت صلى الله ~~عليه وسلم بالحجاب وهن أمهات المؤمنين حرمة واحتراما، وأن النبى صلى الله ~~عليه وسلم ms3685 - لم تمس يده (وهو المعصوم) أيدى النساء اللاتى بايعنه، وأن ~~المرأة لم تول ولاية من الولايات الإسلامية فى عهده ولا فى عهد الخلفاء ~~الراشدين ولا فى عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ولا حضرت مجالس تشاوره - ~~صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار. # ذلك شأن المرأة فى الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية فهل تريد ~~المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم ~~فى الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات ~~والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفاع، وما إلى ذلك مما هو أكبر إثما وأعظم ~~خطرا من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها. # واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفالها وبيتها ~~وديعة فى يد من لا يرحم إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام. # بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء. اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو ~~الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء، ولا حسبان فى ~~ميزان الحق لهؤلاء - على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما ~~يعتزمون الإقدام عليه من عمل فهو مقطع الحق وفصل الخطاب، ولا خفاء فى أن ~~دخول المرأة فى معمعة الانتخابات والنيابة غير جائز لما بيناه. # وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من ~~النواحى الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية الصحيحة فى حدود طبيعة ~~الأنوثة والتعاليم الإسلامية قبل أن يحرصن على خوض غمار الانتخاب والنيابة، ~~وأن نسمع منهن صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدين ~~والفضيلة فى الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال ~~وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة. # ولهن منا جميعا إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظيم الإجلال. # ذلك خير لهن والله يوفقهن لما فيه الخير والصلاح # PageV07P176 ### | حكم شرب النبيذ والتداوى به ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # صفر 1372 هجرية - 15 نوفمبر 1952 م ### | المبادئ # 1- النبيذ المسكر نوع من الخمر، فيحرم شربه على الصحيح والمريض. ### | 2- # بعض الأئمة قد رخص للمريض فى التداوى بالمحرم إذا ms3686 ثبت أنه دواؤه بقول ~~طبيب أمين حاذق تقديرا للضرورة. ### | 3- # لا يجوز التداوى بالمحرم إذا أشار بذلك من لا علم له بالطب لفقد شرط ~~الرخصة ### | السؤال # مرض رجل مرضا شديدا وتردد على كثير من الأطباء، وكان علاجه فى كل مرة ~~علاجا وقتيا ثم يعوده مرضه كما كان، وقد أشار عليه بعض إخوانه أن يتعاطى ~~فنجانا من النبيت (النبيذ) فتعاطاه ثم أسف كثيرا لحرمته فهل يجوز له تعاطيه ~~شرعا ### | الجواب # إن النبيذ المسكر نوع من الخمر. # وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) رواه ~~مسلم (وكل شراب أسكر فهو حرام) متفق عليه ز فيحم شربه على الصحيح والمريض ~~إلا أن بعض الأئمة قد رخص للمريض فى التداوى بالمحرم إذا ثبت أنه دواؤه ~~بقول طبيب أمين حاذق تقديرا للضرورة والأمر هنا على خلاف ذلك لأن الأطباء ~~كما يفهم من السؤال لم يعالجوا به هذا المريض ولو أنه تعين دواء له لعالجوه ~~به - وإنما أشار به عليه من لا علم له بالطب والعلاج فلا يجوز له التداوى ~~به بمجرد هذا القول لفقد شرط الرخصة المذكورة وفيما أحل الله تعالى من ~~الأدوية متسع عظيم. # والله أعلم # PageV07P177 ### | حرق جثث موتى المسلمين غير جائز شرعا ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة 1372 هجرية 29 يولية 1953 م ### | المبادئ # عدم جواز إحراق جثث موتى المسلمين ولو أوصوا بذلك ### | السؤال # من السيد المحترم مدير عام قسم التشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية ~~بالكتاب رقم 467 سرى الخاص ببيان حكم الشريعة فى إحراق جثث الموتى من ~~المسلمين فى حالة الأوبئة وفى حالة الوصية بذلك ### | الجواب # إنه لا خلاف بين المسلمين فى أن للإنسان حرمة وكرامة حيا وميتا كما يشير ~~إليه قوله تعالى {ولقد كرمنا بنى آدم} الإسراء 70، ومن كرامته بعد موته ~~دفنه فى اللحد أو القبر بالكيفية المسنونة التى بينها النبى صلى الله عليه ~~وسلم فيما ورد عنه من السنن الصحيحة ودرج عليها أصحابه والتابعون وسائر ~~المسلمين إلى الآن - فلا يجوز بحال إحراق جثث ms3687 موتى المسلمين، ولو أوصى ~~إنسان بذلك فوصيته باطلة لا نفاذ لها. # ولم يعرف الإحراق للجثث إلا فى تقاليد المجوس، وقد أمرنا بمخالفتهم فيما ~~يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء والله تعالى أعلم # PageV07P178 ### | الاستمتاع الخارجى بأجنبية ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1374 هجرية - 10 أغسطس 1955 م ### | المبادئ # 1- الاستمتاع ولو خارجيا بالأجنبية حرام قطعا، ولا يجوز لمسلم الالتجاء ~~إليه مهما كانت الدواعى والبواعث، ولا يعتبر المرض عذرا مبيحا لذلك. ### | 2- # حكمه أنه لا يقل وزرا عن وزر الزنا مادام بأجنبية عنه ### | السؤال # من م. # م بالقاهرة قال إنه مريض بمرض صدرى، ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة ~~بمرضه فتطلق منه بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالا يرثون منه هذا ~~المرض. # فهل إذا اصطحب فتاة للاستمتاع الخارجى يكون وزر ذلك كوزر الزنا أم يقبل ~~على الزواج رغم مرضه ### | الجواب # اطلعنا على الاستفتاء المتضمن أن السائل كان مريضا بمرض السل منذ ست ~~سنوات ثم برىء منه، ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق منه ~~بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالا يرثون منه هذا المرض ويريد أن يعرف ~~حكم الشريعة فى اصطحابه فتاة يقضى معها أوقاتا للترفيه أى للاستمتاع ~~الخارجى. # وهل يكون وزر ذلك معادلا لوزر الزنا كما يريد رأينا فى إقباله على الزواج ~~بالرغم من الأضرار التى أشار إليها والجواب. # إننا مع شعورنا بحرج مركز السائل فإننا لا نوافقه مطلقا على أن يصطحب ~~فتاة أجنبية عنه ويقضى معها لذته على الطريقة التى لا ينجب منها أطفالا، ~~لأن معاشرة الأجنبية والاختلاط بها وتقبيلها وضمها، وكذلك الاستمتاع ~~الخارجة الذى أشار إليه كل ذلك حرام قطعا. # ولا يجوز لمسلم متمسك بدينه أن يلجأ إليه مهما كانت الدواعى والبواعث. # ولا يعتبر المرض عذرا يبيح ارتكاب ما حرمه الله الذى لا يقل إثما عن وزر ~~الزنا فإن اللمس بشهوة وكذلك التقبيل والاستمتاع الخارجى حرام كالزنا ونشر ~~على السائل وقد شفى من مرضه بأن يعرض نفسه على الطبيب المختص، فإن أشار ~~عليه بالزواج تزوج، وإن ms3688 أشار عليه بالامتناع عن الزواج صرف نفسه عن شهور ~~النساء وكبح جماع شهواته. # وطريق ذلك أن لا يكثر من التفكير فى ذلك، وأن يبتعد عن المثيرات، وأن ~~يشغل نفسه بدون إرهاق. # وفى القراءة والتسلية بجميع وسائل التسلية الغير محرمة وبذلك تتصرف نفسه ~~عن النساء ويحفظ على نفسه دينه وصحته. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P179 ### | التحلى بالذهب والفضة للرجال والنساء ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م ### | المبادئ # 1- التحلى بالذهب حرام على الرجال دون النساء إلا لضرورة، أما استعماله ~~كآنية فهو محرم على الجميع. ### | 2- # المعدن المموه بالذهب لا يدخل فى التحريم حيث لا يمكن استخلاصه منه. ### | 3- # يكره استعمال الفضة للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا الخاتم وما ~~تقضى به الضرورة، وهى مباحة للنساء إلا فى الأوانى فإنها محرمة عليهن ~~بالنص. # ويرى بعض الشافعية جواز استعمالها للرجال بشرط عدم التشبه بالنساء. ### | 4- # ما عدا ذلك من المعادن باق على أصل الحل. # غير أن الحنفية يرون كراهة اتخاذ الخاتم من المعادن غير الفضة فإن اتخاذه ~~منها مباح عندهم بشرط ألا يتم وزنة مثقالا ### | السؤال # هل يجوز للرجال أو للنساء لبس الخاتم أو السوار أو السلسلة أو الساعة أو ~~غيرها من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من الحديد أو من غيرها أم لا ### | الجواب # إن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه العزيز {قل من حرم زينة الله التى ~~أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف 32، فالأصل إباحة التزين بكل ما ~~خلق الله للإنسان فى هذه الدنيا. # وقد جاءت السنة مخصصة لهذا العموم فحرمت على الرجال لبس الذهب أو ~~استعماله إلا فيما قضت الضرورة باستعماله منه. # لحديث على رضى الله عنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ~~حريرا فجعله فى يمينه وذهبا فجعله فى شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور ~~أمتى) رواه أبو داود بإسناد حسن. # وزاد ابن ماجه (حل لإناثهم) ولحديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (حرم ms3689 لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى ~~وأحل لإناثهم) رواه الترمذى، وغير ذلك من الأحاديث التى وردت فى هذا الباب، ~~ومنها حديث البراء بن عازب قال (نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن سبع - ~~عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب) رواه البخارى. # وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء فإنهم حرموا لبس الذهب واستعماله على الرجال ~~دون النساء عملا بهذه النصوص، ولم يستثنوا من هذا العموم بالنسبة للرجال ~~إلا ما تقضى الضرورة باستعمالهم له مثل الأنف لمن قطع أنفه، لما روى أن عر ~~فجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبى ~~صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود. # وشد السن بالذهب لمن دعت حاجته إليه لما رواه الأثرم عن أبى حمزة وموسى ~~بن طلحة وأبى رافع وإسماعيل ابن زيد بن ثابت أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. # وقال أحمد روى أنه كان فى سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب وقال إنه كان ~~لعمر سيف فيه سبائك من ذهب من حديث ابن أمية عن نافع وروى الترمذى أن النبى ~~- صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة. # وغير ذلك من الآثار التى ورد فيها حل استعمال الذهب للرجال إذا دعت ~~الضرورة إلى ذلك. # وإلى ذلك ذهب الحنفية فقد جاء فى الجزء الخامس من تنوير الأبصار وشرحه فى ~~باب الحظر والإباحة ما ملخصه ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة إلا بخاتم ومنطقة ~~وحيلة سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين. # ويتخذ أنفا من الذهب ويشد السن به عند محمد وهو رواية عند أبى يوسف. # وذهب الشافعية إلى مثل ذلك قال النووى فى المجموع (يجوز لمن قطع أنفه ~~اتخاذ أنف من ذهب وإن أمكن اتخاذه من الفضة، وفى معنى الأنف السن والأنملة ~~فيجوز اتخاذهما ذهبا بلا خلاف) ثم قال إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله ~~باتفاق فى المذهب، فيباح له الأنف والسن من الذهب، وإلى ذلك ذهب المالكية ~~والحنابلة، فالذهب حرام على الرجال ms3690 فيما عدا ما تقضى الضرورة باستعماله ~~منه. # ولا يدخل فى الذهب المحرم ماموه بالذهب، لأنه لا يمكن استخلاصه منه، ولا ~~يطلق عليه اسم ذهب. # وكذلك يكره استعمال الفضة للرجال دون النساء إلا الخاتم. # فقد جوز الأئمة الأربعة اتخاذه من الفضة للرجال. # لما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة وكان فى يده الكريمة ~~حتى توفى صلى الله عليه وسلم. # ثم فى يد أبى بكر رضى الله عنه إلى أن توفى ثم فى يد عمر رضى الله عنه ~~إلى أن توفى ثم فى يد عثمان رضى الله عنه إلى أن وقع من يده فى البئر فأنفق ~~مالا عظيما فى طلبه فلم يجده، وإلا ما تقضى الضرورة باستعماله منها. # وقد ذكرنا ما جاء فى تنوير الأبصار من قوله (لا يتحلى الرجل بذهب ولا فضة ~~إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين) وإلى ذلك ذهب ~~جمهور الشافعية. # قال الرافعى فى الشرح الوجيز (يجوز للرجل التختم بالفضة لما روى أنه صلى ~~الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وحل له لبس ما سوى الخاتم من حلى الفضة ~~كالسوار والدملج والطوق لفظ الكتاب يفيد المنع حيث قال ولا يحل للرجال إلا ~~التختم به وبه قال الجمهور. # وقال أبو سعيد المتولى إذا جاز التختم بالفضة فلا فرق بين الأصابع وسائر ~~الأعضاء كحلى الذهب فى حق النساء فيجوز له لبس الدملج فى العضد والطوق فى ~~العنق والسوار فى اليد وغير هذا. # وبهذا أجاب المصنف فى الفتاوى وقال لم يثبت فى الفضة إلا تحريم الأوانى ~~وتحريم الحلى على وجه يتضمن التشبه بالنساء. # وكره الحنفية التختم بغير الفضة. # قال فى الدر المختار (ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيكره ~~بغيرها كحديد وصفر ورصاص وجاء فى حاشية رد المختار على الدر روى صاحب السنن ~~بإسناده إلى عبد الله بن بريرة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله ~~عليه وسلم وعليه خاتم من شبه (نحاس) فقال مالى أجد فيك ms3691 ريح الأصنام فطرحه، ~~ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لى أجد عليك حلية أهل النار فطرحه، فقال ~~يا رسول الله أى شىء أتخذه فقال اتخذه من ورق (فضة) ولا تنمه مثقالا ويخلص ~~من ذلك: 1- الذهب حرام على الرجال دون النساء عند جمهور الفقهاء عدا ما ~~استثنى منه للضرورة فإنه مباح للرجال وعدا الأوانى فإنها حرام على النساء ~~أيضا. ### | 2- # الفضة مكروه استعماله للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا التختم ~~فإنه يجوز التختم بالفضة بغير كراهة وإلا ما تقضى به الضرورة ويحرم على ~~النساء اتخاذ الأوانى من الفضة بالنص، وذهب بعض الشافعية إلى جواز استعمال ~~الفضة للرجال بدون كراهة بشرط أن يكون استعمالهم لها على وجه لا يتضمن ~~التشبه بالنساء. ### | 3- # ما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافهما باق على الأصل وهو الإباحة، ~~ولم يخالف فى ذلك إلا الحنفية الذين كرهوا التختم بشىء من المعادن ~~المذكورة. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV07P180 ### | حرق السقط حرام ### | المفتي # حسن مأمون. # 8 نوفمبر 1955 م ### | المبادئ # السقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أم لا - يغسل ~~ويلف فى خرقة ويدفن. # ولا يجوز حرقه شرعا ### | السؤال # من السيد / م ش أ - قال إنه شاهد أن الأطفال الذين يولدون عن طريق ~~الإجهاض بالمستشفيات يحرقون فى أفران إلى أن ينتهى أثرهم من الآدمية. # فهل هذا جائز شرعا أم لا ### | الجواب # بأن المنصوص عليه شرعا أن السقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء ~~استبان خلقه أو لم يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف فى خرقة ~~ويدفن. # أما حرق السقط فحرام وغير جائز شرعا ومناف للدين. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV07P181 ### | تعليق الحيوان قبل ذبحه مكروه شرعا ### | المفتي # حسن مأمون. # 15 ديسمبر 1955 م ### | المبادئ # 1- يستحب للذابح ألا يفعل بالمذبوح كل ما فيه زيادة إيلامه قبل ذبحه فإن ~~فعل ذلك كان فعله مكروها ولكن لا تأثير له فى حل أكل لحم المذبوح. ### | 2- # متى استوفى الذبح شروطه المعروفة كان لحم ms3692 المذبوح حلالا ولا كراهة فيه ### | السؤال # من السيد / مدير عام الصحة لبلدية القاهرة. # بكتابه رقم 20875 - 29/7 المؤرخ 11 ديسمبر سنة 1955 عن الحكم الشرعى فيما ~~إذا كان من الجائز شرعا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه ### | الجواب # إن فقهاء الحنفية نصوا على أنه يستحب لذابح الحيوان ألا يفعل به كل ما ~~فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه فى الذكاة فإن فعل شيئا من ذلك كان مكروها - ~~فقد روى عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تعالى كتب ~~الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذ ذبحتم فأحسنوا الذبح، ~~وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وهذه الكراهة لا توجب تحريم لحم الذبيحة ~~ولا كراهته، وإنما هى متعلقة بفعل الشخص نفسه وهو زيادة إيلام الحيوان فقط. # وبناء على ذلك فإذا كان تعليق الحيوان المسئول عنه لا يترتب عليه زيادة ~~إيلام الحيوان أو تعذيبه فإنه لا شىء فيه أما إذا ترتب عليه شىء من ذلك ~~فإنه يكون مخالفا لما هو مندوب إليه شرعا وفيه الكراهة لارتكاب نفس الفعل ~~أما لحم المذبوح فإنه مادام قد استوفى شروط الذكاة المعروفة فإنه يكون ~~حلالا ويؤكل لحمه بلا كراهة. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P182 ### | قتل الرجل نفسه أو أمره غيره بذلك ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1375 هجرية - 13 فبراير 1956 م ### | المبادئ # 1- من قتل نفسه بحديدة عذب به فى نار جهنم. ### | 2- # من خنق نفسه يخنقها فى النار، ومن طعن نفسه يطعنها فى النار. ### | 3- # قتل الشخص نفسه لألا سبب من الأسباب أو تحت أى ظرف من الظروف مهما كان ~~خطره والنتائج المترتبة عليه محظور فى الشريعة الإسلامية. ### | 4- # إكراه الشخص على قتل آخر بقتل المكره نفسه إن لم يفعل لا يبيح له ذلك وإن ~~قتله المكره كان آثما. ### | 5- # لا يحل للرجل قتل نفسه تخلصا مما هو فيه من تعذيب شديد واضطهاد. ### | 6- # الوقوع فى الأسر غير مبيح لمن وقع فيه أن يقتل نفسه، بل الواجب عليه ~~الصبر على التعذيب وأن ms3693 يكتم سره ولا يبيح به للعدو. ### | 7- # لا حرج على الأسير إذا أدلى للعدو بأقوال غير صحيحة تضليلا له وكفا عن ~~تعذيبه ### | السؤال # من السيد / م ح م قال إنه قد يتعرض بعض قادة الجيش المصرى للوقوع فى ~~الأسر نظرا لقربهم من العدو، وبدهى أن يكون هذا القائد بحكم مهمته لديه ~~كثير من المعلومات العسكرية البالغة السرية. # وبوقوعه فى الأسر يتعرض لاستجواب عنيف من أعوان العدو، وتستخدم معه جميع ~~وسائل التعذيب والتأثير مما يترتب عليه حتما الإفضاء ببعض هذه الأسرار، وفى ~~ذلك أكبر الضرر والغدر بجيشنا وبلادنا ومستقبلهما. # وطلب السيد السائل معرفة حكم الشريعة الإسلامية فيما يأتى هل يجوز لهذا ~~القائد الذى وقع فى الأسر إذا توفرت له هذه الظروف القهرية أن يتخلص من هذا ~~المأزق الخطير بقتل نفسه بنفسه أو يأمر أحدا غيره كأركان حرب مثلا أن يقتله ~~مادام ذلك رغبة منه فى المحافظة على أسرار الدولة وحرصا على سلامة جيوشها ~~المرابطة فى الميدان وهل يعتبر هذا القتل استشهاد فى سبيل الله يستحق عليه ~~أجر المجاهدين وإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تبيح ذلك فما هو الحل الذى ~~يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع سلامة الوطن فى مثل هذه ~~الأحوال الخطيرة ### | الجواب # إن قتل النفس عمدا من أكبر الكبائر وأشدها عقوبة عند الله وجناية الإنسان ~~على نفسه كجنايته على غيره فى الإثم والعقوبة، لأن نفسه ليست ملكا له وإنما ~~هى ملك لله سبحانه وتعالى. # وقد ورد فى كتاب الله الكريم آيات كثيرة فى مواضع متعددة تحرم قتل النفس ~~وتفرض أشد العقوبة على فاعله. # من ذلك ما جاء فى سورة النساء قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ~~إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، وقوله {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ~~خطئا} النساء 92، وقوله {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ~~وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، وفى سورة الأنعام ~~{قل ms3694 تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ~~ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر ~~منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ~~لعلكم تعقلون} الأنعام 151، وفى سورة الإسراء قوله تعالى {ولا تقتلوا النفس ~~التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ~~فى القتل إنه كان منصورا} الإسراء 33، وغير ذلك من الآيات. # كما وردت بذلك الصحاح من الحديث. # فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (من حلف بملة غير الإسلام ~~كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به فى نار جهنم) وفى ~~حديث جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (كان برجل جراح قتل نفسه. # فقال الله عز وجل بدرنى عبدى بنفسه فحرمت عليه الجنة) وعن أبى هريرة رضى ~~الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (الذى يخنق نفسه يخنقها فى ~~النار والذى يطعنها يطعنها فى النار) وغير ذلك كثير من الأحاديث والآثار ~~الصحيحة الدالة على تحريم قتل النفس ولشناعة قتل النفس وبشاعته ولشدة ~~النكير على فاعله لم يرد فى الشريعة الإسلامية ما يبيحه أو يخفف عقوبته لأى ~~سبب من الأسباب، ولا لأى ظرف من الظروف مهما كان خطره ومهما كانت النتائج ~~المترتبة عليه حتى نص الفقهاء على أن الإنسان إذا أكره بقتل نفسه على قتل ~~نفس شخص أخر فقتله فهو آثم وهذه سيرة السلف فى تعذيبهم واضطهادهم للتخلي عن ~~الإسلام والنطق بكلمة الكفر وفى حروبهم وتعرض بعضهم لما لاتطيقه النفس ~~البشرية لم نسمع ولم نر أن أحدا منهم أقدم علي قتل نفسه للتخلص مما هو فيه ~~من تعذيب شديد واضطهاد. # وقد سئل الإمام ابن تيمية عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخذ سكينة ~~وقتل نفسه فهل يأثم سيدة وهل يجوز علية الصلاة فأجاب إنه لم يكن له أن يقتل ~~نفسه وإن كان سيده قد ظلمة ms3695 واعتدى بأى وسيلة بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع ~~الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله إلى آخر ما جاء بهذه الفتوى. # ومن هذا كله يتبين أن الإنسان لا يجوز له بحال من الأحوال مهما كانت ~~الظروف والدواعى أن يقتل نفسه. # ومن ذلك ما جاء بحادثة هذا السؤال. # فإنه إذا وقع أحد من المحاربين فى الأسر، فإنه لا يجوز له أن يقتل نفسه، ~~والواجب عليه شرعا أن يصبر على التعذيب ويكتم سره ولعل الله يحدث بعد ذلك ~~أمرا، ويكون فى ذلك المثوبة الكبرى له لإرضائه لربه ورسوله ودينه ووطنه، ~~ولا حرج عليه شرعا أن يدلى للعدو بأقوال غير صحيحة تضليلا له وللكف عن ~~تعذيبه، لأن الكذب فى الحروب مباح شرعا كما وردت بذلك الآثار وأقوال ~~الفقهاء. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P183 ### | التشاؤم بالأرقام وغيرها ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1375 هجرية - 26 فبراير 1956 م ### | المبادئ # 1- التشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بغير سبب محقق، وربما يقع ~~للمتشائم المكروه الذى اعتقده بعينه عقوبة له. ### | 2- # التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهى عنه شرعا، لأن الأمور تجرى ~~بأسبابها وبقدرة الله سبحانه وتعالى، ولا ارتباط بين هذه الأشياء وبين ما ~~يناله الإنسان من خير أو شر ### | السؤال # من السيد / ع أأ قال: أولا - هل يجوز للإنسان أن يصدق أو يعتقد أو يتشاءم ~~أو يتوهم أن يصيبه مرض أو موت أو غيره من الأعداء، أو من السنين أو من ~~الشهور أو من الأيام أو من الأوقات، أو من دخول بيت أو من لبس ثوب أو من ~~غيره أم لا ثانيا - ما هى أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية ~~الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التى يجوز اقتناؤها، والعمل بها ~~فى العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها ### | الجواب # عن السؤال الأول كان التطير والتشاؤم فى الجاهلية فجاء الإسلام يرفع ذلك. # ففى الحديث (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) وفيه (لا عدوى ولا طيرة ~~ويعجبنى الفأل الحسن) وفيه أيضا (من تكهن ms3696 أو رده عن سفر طير فليس منا) ونحو ~~ذلك من الأحاديث. # وذلك إذا اعتقد أن شيئا مما تشاءم منه من عدد أو وقت أو طير أو غيره موجب ~~لما ظنه ولم يضف التدبير إلى الله سبحانه وتعالى، فأما إذا علم أن الله هو ~~المدبر ولكنه أشفق من الشر، لأن التجارب قضت بأن يوما من الأيام أو وقتا من ~~الأوقات يرد فيه مكروه، فإن وطن نفسه على ذلك أساء، وإن سأل الله الخير ~~واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا ولم يتشاءم لم يضره ما وجد فى نفسه من ذلك ~~وإلا فيؤاخذ به، لأن التشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بغير سبب محقق - ~~وربما وقع به ذلك المكروه الذى اعتقده بعينه عقوبة له على اعتقاده الفاسد، ~~ولا تنافى بين ما ذكر وبين ما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. # أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال الشؤم فى المرأة والدار والفرس ~~وفى رواية عنه أيضا قال ذكروا الشؤم عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال ~~النبى صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم فى شىء ففى الدار والمرأة والفرس ~~لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يشير بهذا إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منه ~~العداوة والفتنة، لا كما يفهم بعض الناس من التشاؤم بهذه الأشياء، أو أن ~~لها تأثيرا وهى ما لا يقول به أحد من العلماء، ويؤيد هذا مارواه الطبرانى ~~إن من شقاء المرء فى الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة - سوء الدار ضيق ~~ساحتها وخبث جيرانها. # وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها، وسوء المرأة عقم رحمها سوء خلقها. # ومما سبق بيانه يعلم أن التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهى عنه شرعا، ~~لأن الأمور تجرى بأسبابها وبقدرة الله ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله ~~الإنسان أو شر يصيبه. # وأما السؤال الثانى فقد سبق إجابة السائل عليه بالفتوى المسجلة بالدار ~~برقم 235 سجل 63 متنوع بتاريخ 5 من ذى القعدة سنة 1369 الموافق 19/8/1950 ~~وقد جاء بها (أن الكتب الدينية النافة المعتمدة ms3697 فى الإسلام لا يحصيها العد. # وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به فى العبادات والمعاملات ~~والعقائد. # الحديث (ا) الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذرى. # (ب) سبل السلام شرح نيل المرام للإمام الصنعانى. # (ج) نيل الأوطار للإمام الشوكانى. # التفسير (ا) تفسير القرآن الكريم للإمام أبى السعود. # (ب) تفسير القرآن الكريم للإمام النيسابورى.. الفقه - فقه حنفى (ا) مراقى ~~الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالى. # (ب) الاختيار شرح تعليل المحتار للإمام عبد الله محمود مودود الموصلى فقه ~~شافعى حاشية البجيرمى على شرح الخطيب للشيخ سليمان البجيرمى. # فقه مالكى أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك للقطب الدردير. # فقه حنبلى الإقناع للإمام أبى النجا شرف الدين الحجاوى العقائد (ا) شرح ~~الخريدة للقطب الدردير (ب) رسالة التوحيد للإمام الشيخ محمد عبده ونزيد على ~~ما جاء بها الحديث شرح مختصر الزبيدى للشيخ الشرقاوى. # التفسير (ا) الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد القرطبى. # (ب) تفسير القرآن للإمام محمد عبده. # فقه حنفى بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر ~~الكاسانى فقه شافعى المجموع شرح المهذب للإمام أبى زكريا محيى الدين ~~النووى. # فقه حنبلى المغنى والشرح الكبير لابن قدامة. # الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيرى الذى طبعته وزارة ~~الأوقاف. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P184 ### | الحكم بالقوانين الوضعية المتفقة مع الشريعة الإسلامية ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الثانى 1376 هجرية - 29 فبراير 1976 م ### | المبادئ ### | 1- # ليس للقاضى الذى نصبه السلطان للحاكم بين الناس طبقا للشريعة الإسلامية ~~الامتناع عن تطبيق القوانين الوضعية بحجة أنه لا يحكم إلا بالشريعة ~~الإسلامية ولا يعترف بالقوانين الوضعية. ### | 2- # عليه أن يحضر الجلسات وينظر القضايا التى يناط إليه نظرها مدنية كانت أم ~~جنائية، ويحكم فيما لا يرى أن حكمها الوضعى مخالف للشريعة الإسلامية. # كرد الوديعة والقرض وأداء الدين ونحو ذلك. # ويكون مؤاخذا بالامتناع. 3- لا يكون مؤاخذا إذا امتنع عن تطبيق القانون ~~الوضعى فى الأمور الواضحة مخالفتها للشريعة الإسلامية، كالحكم بالفائدة ~~للدين ونحو ذلك. ### | 4- # لا يسقط دين الذمى الذى صار حربيا بلحوقه بدار الحرب مادام لم ms3698 يظهر على ~~الدار أو يؤسر. ### | 5- # له حق المطالبة بدينه ويجب تسليم الدين إليه، أو بعث من يأخذه. ### | 6- # يجوز لولى الأمر منع قضاته من سماع الدعوى من الذمى أو وكيله تطبيقا ~~لقاعدة القضاء يتخصص بالزمان والمكان والخصومة مادام الذمى بدار الحرب ### | السؤال # بكتاب السيد الفاضل الأستاذ م أالنائب العام بطرابلس والذى يعرض فيه ~~مسألتين: الأولى مستشار امتنع عن حضور الجلسات المدنية والجنائية طالبا أن ~~يقتصر عمله على القضايا الشرعية وعددها فى محكمة استئناف طرابلس أربع ~~قضايا. # علما بأن زملاءه الثلاثة من المشايخ يباشرون العمل فى دوائر الجنايات وفى ~~الدوائر المدنية. # وحجته أنه لا يحكم إلا بالشريعة الإسلامية، ولا يعترف بالقوانين الوضعية ~~(المدنى والعقوبات والمرافعات والتجارى) ولا يريد أن يطبقها أو يحكم على ~~مقتضاها، وهى قوانين تشابه القوانين المصرية تماما. # فما هى الرأى الشرعى فى شأن هذا المستشار الممتنع عن أداء واجبه مع قبض ~~مرتبه بانتظام. # وهل يؤيده الشرع فى ذلك مع إيراد المراجع الفقهية فى هذه المسألة الثانية ~~أقرض شخص إسرائيلى امرأة ليبية دينا بعقد رسمى رهنت فيه المدينة منزلا، نزع ~~الدائن ملكية المنزل ولم يوف الدين، لأن البيع كان بالمزاد الجبرى وبثمن ~~بخس، وقد أردف الدائن ذلك بدعوى نزع ملكية لمنزل آخر، وأصدر توكيلا لولده ~~لمباشرة الإجراءات، وأما هو فقد نزح إلى إسرائيل ومقيم بها حتى الآن. # والمطلوب الإفادة من الناحية الشرعية عما إذا كان يجوز لمراب مقيم بدار ~~الحرب أن يقاضى مسلما فى دار الإسلام، وهل يجوز للإسرائيلى المتوطن فى ~~إسرائيل أن يرفع دعوى بحق له أمام المحاكم الليبية، وهل تنقطع علاقة ~~الإسرائيلى بليبيا إذا ما انتقل إلى دار الحرب، أم من حقه أن يعين وكيلا ~~عنه لمباشرة حقوقه فى ليبيا للإجابة على السؤالين ### | الجواب # نبدأ بسرد النصوص الواردة ونستخلص منها الحكم فنقول وبالله التوفيق عن ~~المسألة الأولى جاء فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج- 6 ص 254 فى أول باب ~~القضاء نقلا عن البدائع (وفى البدائع الحكم بين الناس بالحق وهو الثابت عند ~~الله تعالى من حكم الحادثة ms3699 إما قطعا بأن كان عليه دليل قطعى وهو النص ~~المفسر من الكتاب أو السنة المتواترة أو المشهورة أو الإجماع وإما ظاهرا ~~بأن أقام عليه دليلا ظاهرا يوجب علم غالب الرأى وأكثر الظن، وهو ظاهر ~~الكتاب والسنة ولو خبر واحد والقياس وذلك فى المسائل الاجتهادية التى اختلف ~~فيها الفقهاء أو التى لا رواية فيها عن السلف فلو قضى بما قام الدليل ~~القطعى على خلافه لم يجز، لأنه قضى بالباطل قطعا، وكذا لو قضى فى موضع ~~الاختلاف بما هو خارج عن أقاويل الفقهاء لم يجز، لأن الحق لم يعدوهم، ولذا ~~لوقضى بالاجتهاد فيما فيه نص ظاهر بخلافه لم يجز، لأن القياس فى مقابلة ~~النص باطل ولو ظاهرا) والقضاء يتخصص بزمان ومكان وخصومة. # قال صاحب الدر المختار ج- 4 ص 530 فروع (القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص ~~بزمان ومكان وخصومة وعلق عليه ابن عابدين صاحب رد المختار فى الجزء المذكور ~~بقوله عزاه فى الأشباه إلى الخلاصة وقال فى الفتح من أول كتاب القضاء ~~الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كقوله إذا وصلت إلى بلدة كذا فأنت ~~قاضيها أو إذا وصلت مكة فأنت أمير الموسم والإضافة كجعلتك قاضيا فى رأس ~~الشهر والاستثناء منها كجعلتك قاضيا إلا فى قضية فلان ولا تنظر كذا. # وقال صاحب الدر تتمة لكلامه السابق حتى لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى ~~بعد خمس عشرة سنة فسمعها لم ينفذ. # ونقل عن الفتاوى الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماعها بعد ~~النهى المذكور. # وطاعة الإمام واجبة فيما يوافق الشرع. قال صاحب الدر المختار أمر السلطان ~~إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا. # أشباه من القاعدة الخامسة وفوائد شتى. وقد أجاب صاحب تنقيح الحامدية فى ~~السؤال على ما إذا حكم القاضى بخلاف الشرع بقوله إذا حكم الحاكم بخلاف ~~الشرع الشريف وأعطى بذلك حجة لا ينفذ الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة ~~والحالة هذه. # قال الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} المائدة ~~45، وقال عليه الصلاة والسلام قاض فى الجنة وقاضيان فى النار ms3700 أى قاض عرف ~~الحق وحكم به فهو فى الجنة وقاضى عرف الحق وحكم بخلافة فهو فى النار. # وكذا قاضى قضى على جهل. # على أن للسلطان أن يعزل القاضى بريبة أو بغير ريبة. # نقل ذلك صاحب البحر عن الخلاصة والبزازية. ومما سبق يتبين أن القاضى الذى ~~ينصبه السلطان للحاكم بين الناس طبقا للشريعة الإسلامية ثم يطلب منه الحكم ~~فى الجلسات المدنية والجنائية طبقا للقانون الوضعى لا يكون محقا فى امتناعه ~~عن حضور تلك الجلسات بحجة أنه لا يحكم إلا بالشريعة الإسلامية ولا يعترف ~~بالقوانين الوضعية. # وذلك لأن القوانين الوضعية لا تخالف فى جملتها الشريعة الإسلامية، بل ~~منها ما يوافق الشريعة الإسلامية ومنها ما يخالفها، وليس للقاضى أن يمتنع ~~عن تطبيق القوانين الوضعية لأنها قوانين وضعية ولو كانت أحكامها مستمدة من ~~الشريعة الإسلامية، بل عليه أن يحضر الجلسات وينظر فى القضايا التى يناط ~~إليه نظرها مدنية كانت أم جنائية، ويحكم فيما يعرض عليها منها طبقا ~~للقوانين الوضعية فى الأمور التى لا يرى أن حكمها الوضعى مخالف للشريعة ~~الإسلامية، كالحكم برد الوديعة والقرض وأداء الدين، وكالحكم بقتل القاتل ~~العامد ونحو ذلك ويكون مؤاخذا بالامتناع، ولا يكون مؤاخذا إذا امتنع عن ~~تطبيق القانون الوضعى فى الأمور الواضحة مخالفتها للشريعة الإسلامية، ~~كالحكم بالفائدة للدين وهى ربا محرم، ونحو ذلك من الأمور التى اتفق الفقهاء ~~على عدم حلها. # عن المسألة الثانية فى الهداية فى باب المستأمن ولو أن حربيا دخل دارنا ~~بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمى أو دينا فى ذمتهم ~~فقد صار دمه مباحا بالعود لأنه أبطل أمانه، وما فى دار الإسلام من ماله على ~~خطر فإن أسر أو ظهر على الدار فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا أما ~~الوديعة فلأنها فى يده تقديرا، لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه، ~~وأما الدين فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد من عليه ~~أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط وإن قتل ولم يظهر على الدار ms3701 فالقرض ~~والوديعة لورثته. # وكذا إذا مات لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذلك ماله، وهذا لأن حكم الأمان ~~باق فى ماله فيرد عليه أو على ورثته من بعده. # وقال صاحب البحر فإن رجع المستأمن إلى دار الحرب حل دمه وجاز قتله، لأنه ~~أبطل أمانة بالعود إليها، وظاهرة أنه لا فرق بين كونه قبل الحكم بكونه ذميا ~~أو بعده لأن الذمى إذا لحق بدار الحرب صار حربا علينا فيعرى عقد الذمة عن ~~الفائدة وهو دفع شر الحراب. # وقال تعليقا على قول صاحب الكنز (فإن أسر أو طهر عليه سقط دينه وصارت ~~وديعته فيئا، وإن قتل ولم يظهر أو مات فقرضه ووديعته لورثته) بيان لحكم ~~أمواله المتروكة فى دار الإسلام إذا رجع إلى دار الحرب فإن أمانه بطل فى حق ~~نفسه فقط، وأما فى حق أمواله التى فى دارنا فباق. # ولهذا يرد عليه ماله وعلى ورثته من بعده. # وفى السراج لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض وجب التسليم إليه. # وحاصل المسألة خمسة أوجه ففى ثلاثة يسقط دينه وتصير وديعته غنيمة - الأول ~~أن يظهروا على الدار ويأخذوه - الثانى أن يظهروا ويقتلوه - الثالث أن ~~يأخذوه مسبيا غير ظهور، وإنما صارت وديعته غنيمة لأنها فى يده تقديرا، لأن ~~يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفه وإنما سقط الدين لأن إثبات اليد عليه ~~بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فتختص به ~~فيسقط، وفى وجهين يبقى ماله على حاله فيأخذه إن كان حيا أو ورثته إن مات. # الأول أن يظهروا على الدار فيهرب، الثانى أن يقتلوه ولم يظهروا على الدار ~~أو يموت لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذلك ماله. # ومما سبق يتبين أن الذمى الذى صار حربيا بلحاقه بدار الحرب لا يسقط دينه ~~مادام أنه لم يظهر على الدار ولم يؤسر، وله حق المطالبة بدينه، ويجب تسليم ~~الدين إليه أو بعث من يأخذه - على أنه يجوز لولى الأمر أن يمنع قضاته من ~~سماع الدعوى من الذمى أو وكيله مادام الذمى بدار الحرب ms3702 لما سبق بيانه فى ~~المسألة الأولى من أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والخصومة. # والله أعلم وهو الهادى إلى الصراط المستقيم # PageV07P185 ### | أملاك غير المسلمين فى بلاد المسلمين ليست فيئا أو غنيمة ### | المفتي # حسن مأمون. # 10 ذوالقعدة 1376 هجرية - 9 يونية 1957 م ### | المبادئ # 1- الأملاك المتروكة من غير المسلمين عند هجرتهم من بلاد الإسلام ليست ~~فيئا أو غنيمة، وخاصة إذا أعقب ذلك معاهدة بين الدولتين (المهاجرين منها ~~والمهاجرين إليها) تضمنت الاعتراف بها لهم وتعيين أوصياء لحفظها. ### | 2- # تبقى هذه الأملاك على ملك أصحابها، وتستغل لمصلحتهم ويحفظ ريعها لهم. ### | 3- # استيلاء شخص على قطعة أرض منها دون إذن من الولى وبناؤها مسجدا يكون ذلك ~~غصبا، وكل تصرف له عليها يقع باطلا، ولا يعتبر المسجد مسجدا، ولصاحب الأرض ~~وولى الأمر نقض بنائه ### | السؤال # بكتاب السيد - أح أالقائم بأعمال سفارة الباكستان بالقاهرة المؤرخ ~~16/5/1957 المقيد برقم 1308 سنة 1957 والذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى ~~فيما يأتى: أولا على أثر تقسيم شبه القارة الهندية هاجر ملايين من الناس من ~~باكستان غلى الهند تاركين أملاكا لهم فى باكستان، وقد أبرمت معاهدات بين ~~الحكومتين اعترفتا فيها بملكية المهاجرين لأملاكهم التى تركوها وعين أوصياء ~~للمحافظة عليها. # فهل يصح اعتبار الأملاك المتروكة فى الباكستان من غير المسلمين غنيمة أو ~~فيئا، أم تعتبر أمانة. # ثانيا وإذا احتل زيد قطعة من هذه الأملاك التى تركها غير المسلمين فى ~~باكستان دون أن يدفع لها ثمنا أو يحصل على إذن من أى إنسان وشيد عليها مبنى ~~مؤقتا للصلاة لم يوقفه، فهل يعتبر هذا المصلى مسجدا له ما للمساجد الأخرى ~~من الحقوق والمزايا فى نظر الشريعة الإسلامية. # ثالثا متى يعتبر المبنى مسجدا، وما هى الشروط التى يجب توافرها لاعتباره ~~مسجدا، أو إذا احتل رجل اسمه بكر جزءا من أرض ليست ملكه وشيد عليها مبنى ~~للصلاة دون أن يدفع ثمنا لهذه الأرض، أو يحصل على إذن شرعى لامتلاكها، أو ~~لبناء مصلى عليها. # فهل يصح هذا المبنى مسجدا. # وهل يصح وقفه ### | الجواب # عن السؤال الأول غير المسلمين الذين ms3703 كانوا مقيمين فى الباكستان قبل تقسيم ~~شبه القارة الهندية، ثم هاجروا إلى الهند بعد قسمتها إلى دولتى الهند ~~والباكستان - تاركين فى الباكستان أملاكا لهم اعترفت حكومتا الهند وباكستان ~~بمقتضى المعاهدات التى أبرمت بينهما بملكيتهم لهذه الأملاك، وبتعيين أوصياء ~~للمحافظة عليها - هذه الأملاك لا يجوز اعتبارها شرعا غنيمة أو فيئا، وذلك ~~لأن الغنيمة هى المال المأخوذ من غير المسلمين بالقهر والغلبة والحرب قائمة ~~بين المسلمين وغير المسلمين - والفىء المال الذى يؤخذ من غير المسلمين ~~مقابل الكف عن قتالهم وبناء على طلبهم كالخراج والجزية - وواضح أن الأملاك ~~المسئول عنها لا ينطبق عليها شرعا تعريف الغنيمة أو الفىء، فلا يجوز ~~اعتبارها من أحدهما، وتبقى هذه الأملاك على ملك أصحابها، وتستغل أيضا ~~لمصلحتهم، وذلك طبقا للأحكام الفقهية التى تطبق على أهل الذمة وعلى ~~المستأمنين فى دار الإسلام ومنها: 1- احترام ملكيتهم لما فى أيديهم من مال ~~ما لم ينقضوا العهد أو يحاربوا جماعة المسلمين. ### | 2- # بقاء عصمة أموالهم الموجودة فى دار الإسلام بعد مغادرتهم لها وحفظها لهم ~~حتى يعودوا. ### | 3- # عدم جواز الاعتداء عليها أو انتهاك حرمتها أو تملكها ويحفظها لهم ولى أمر ~~المسلمين حتى يعودوا ويستغلها لمصلحتهم، ويحفظ ريعها لهم وهذا كله واضح فى ~~حالة ما إذا لم تكن حكومة الباكستان قد أبرمت معاهدة مع حكومة الهند تضمن ~~بها بقاء ملكية المهاجرين لأموالهم وبالطبع هذه المعاهدة قد أكدت الأحكام ~~الشرعية التى أشرنا إليها،ولذلك يجب اعتبار هذه الأملاك أى أملاك المهاجرين ~~غير المسلمين الموجودة فى الباكستان على ذمة أصحابها، واستغلالها لمصلحتهم ~~وبقائها أمانة هى وريعها - هذا عن السؤال الأول. # أما عن السؤال الثانى فإن الظاهر أن زيدا احتل قطعة أرض مملوكة لمهاجر ~~غير مسلم ولم يدفع لها ثمنا، ولم يحصل على إذن من ولى أمر الدولة ~~الإسلامية، أو أى شخص له شأن فى إعطاء هذا الإذن، وحكم هذا التصرف منه شرعا ~~أنه اغتصاب لأرض مملوكة للغير ملكا صحيحا للأوجه التى بيناها فى الإجابة عن ~~السؤال الأول. # وعليه يكون كل تصرف منه فى هذه الأرض بدون إذن صاحبها ms3704 تصرفا باطلا، فلا ~~يصح له أن ينشىء عليها مبنى مؤقتا للصلاة فيه سواء وقفه أو لم يوقفه. # ونظرا لأنه يفهم من السؤال أنه شيد المبنى على الأرض المغصوبة مؤقتا ~~للصلاة فيه بصفة مؤقتة فإن هذا المبنى أيضا لا يعتبر مسجدا لإقامته فى أرض ~~مغصوبة ولعدم وقفه شرعا، ولصاحب الأرض أن ينقض المصلى، وكذلك لولى الأمر ~~الذى يرعى هذه الأملاك أن ينقضها. # أما عن السؤال الثالث فإن المبنى يعتبر مسجدا شرعا إذا أقامه البانى فى ~~أرض مملوكة له، وأذن بالصلاة فيه وصلى الناس فيه فعلا. # أو أقامه فى أرض للغير بإذنه وصلى الناس فيه - وتطبيقا لهذه الشروط لا ~~يكون المبنى الذى شيده بكر فى أرض غيره من غير أن يدفع ثمنها أو يحصل على ~~إذن صاحبها، أو من يتولى إدارتها نيابة عنه فى امتلاكها ولم يحصل أيضا على ~~إذن شرعى ببناء المصلى عليها مسجدا، أى لا يكون هذا المصلى مسجدا شرعا، ~~لعدم توفر الشروط التى اشترطها الفقهاء فى اعتبار المبنى مسجدا وبيتا من ~~بيوت الله، وإذا أراد وقفه بعد بنائه يمنع منه حتى تتوفر فيه هذه الشروط. # والله أعلم # PageV07P186 ### | شراب البيرة والتجارة فيه ### | المفتي # حسن مأمون. # ذى الحجة 1376 هجرية - 20 يولية 1957 م ### | المبادئ # لا يجوز شرعا الاتجار فى البيرة لعدم تقومها عند المسلمين كالخمر ولو ~~كانت متقومة عند غيرهم ### | السؤال # من السيد /. # بطلبه المتضمن برقم 1348 سنة 1957 قال إنه تاجر بقالة افرنجى وحلويات، ~~وأن معظم الجمهور يطلب منه شراء البيرة، وسأل هل يجوز الاتجار فى هذا الصنف ~~أولا ### | الجواب # إن الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءت بتحريم كل مسكر - فقد ~~روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر ~~خمر وكل مسكر حرام) رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه. # وفى رواية مسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) وعنه أيضا أنه صلى الله عليه ~~وسلم قال (ما أسكر كثيرة فقليله حرام) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى ~~وصححه. # فهذه ms3705 الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله ~~حرام. # فالبيرة المسئول عنها من شأنها أن تسكر متعاطيها فتكون محرمة، القليل ~~منها والكثير سواء لأنها تعد خمرا شرعا. # لعموم قوله عليه السلام (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره ~~فقليله حرام) وعلى ذلك لا يجوز شرعا للمسلمين الاتجار فيها، لأنها غير ~~متقومة عندهم، فلا ينعقد بيعها بينهم، لعدم توفر شرط من شروط البيع وهو ~~تقوم المبيع وهى وإن كانت متقومة ومالا عند غير المسلمين فهى ليست كذلك عند ~~المسلمين، فلا يجوز لهم التعامل أو الاتجار فيها. # والله أعلم # PageV07P187 ### | تحديد النسل خشية الفقر ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة هجرية - 14 يونية 1958 م ### | المبادئ # 1- منع النسل أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح، ولا يباح شرعا إلا ~~للضرورة وعند وجود عذر يقتضيه، كالخوف على حياة الأم إن هى حملت. ### | 2- # خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع ~~النسل أو تحديده ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد الأستاذ - ن م أرئيس جمعية النهضة الإسلامية ~~للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة ~~الإسلامية فى تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة، أو لتزايد السكان وقلة ~~الموارد الغذائية ### | الجواب # إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنسانى ~~وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع فى الحرام، وحث ~~الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد. # فقد روى الإمام أحمد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر ~~بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول (تزوجوا الودود الولود فإنى ~~مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) وروى أبو داود والنسائى عن معقل بن يسار قال ~~جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال (أنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال ~~وأنها لا تلد فأتزوجها قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال ~~تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم) كما شرع ما يحفظ النسل من ms3706 تحريم ~~الزنا والإجهاض، ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التى تنافى مقاصد النكاح. # ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على ~~حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ~~ونحوه، وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله ~~سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حى. # حيث قال فى كتابه الكريم {وفى السماء رزقكم وما توعدون. # فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون} الذاريات 22، 23، وقال ~~سبحانه وتعالى {وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ~~ومستودعها كل فى كتاب مبين} هود 6، وقال سبحانه وتعالى {ولا تقتلوا أولادكم ~~خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} الإسراء 31، ومن علم أن مال الله غاد ورائح، ~~وأن مع العسر يسرا، وأن الغنى قد يصبح فقيرا معدوما والفقير المعدم قد يصبح ~~غنيا وافر الغنى، لم يشك أن الغنى والفقر من العوارض التى تتبدل. # وبهذا علم الجواب عن السؤال وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز. # وفى الحديث - استكثروا من أولادكم فإنكم لا تدرون بمن ترزقون - وهذا لا ~~ينافى أن هناك ضرورات خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما ذكرنا، ولكل حالة ~~حكمها الخاص. # والله أعلم # PageV07P188 ### | التصرف الضار ببعض الورثة ### | المفتي # حسن مأمون. # 16 يولية 1958 م ### | المبادئ # 1- ترك تفضيل بعض الورثة على الآخر واجب. ### | 2- # يجب على كل شخص أن يترك ملكه ميراثا عند بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع ~~الحكيم، إبقاء على صلة القربى، ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد ~~الأسرة، وهذا يؤدى غلى قطيعة الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام. ### | 3- # إيثار البعض ببعض التركة إيذاء للآخرين وإيحاش لهم. ### | 4- # البيع لأحد الورثة صوريا قصد حرمان الآخرين والتهرب مما فى ذمته من حقوق ~~غير جائز شرعا ### | السؤال # من السيد /. # بطلبه المتضمن أنه فى الخمسين من عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى ~~19، 5، 3، ويملك منزلا مكونا من طابق واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته، وله ~~أخت شقيقة لها عليه حق ms3707 كما أن له أبناء أبناء عم وأقارب آخرين وكلهم موسرون ~~ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا ~~يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ البنات القاصرات سن الرشد، ويكتب لأخته ~~الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتجزأ ~~المنزل. # وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا التصرف شرعا وهل فيه إجحاف بحق أقاربه ### | الجواب # إن أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضل بعض الورثة عن البعض الآخر، ~~وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى ~~قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض إبقاء ~~على صلة القربى ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد السرة الواحدة، ~~ولأن إيثار بعض الورثة فيه إيذاء البعض وإيحاشهم، وأنه يؤدى إلى قطع الرحم ~~وهو حرام، وما أفضى إلى الحرام حرام، ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا ~~تصح الوصية للوارث. # لما روى عن أبى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال (إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) وقد قال بعض ~~الفقهاء إنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة 37 من قانون الوصية رقم ~~71 سنة 1946 وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره،وتنفذ فيه من غير إجازة ~~الورثة. # كما نصت المادة 31 من قانون الوصية المذكور على صحة الوصية بقسمة أعيان ~~التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون ~~لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة ~~كانت الزيادة وصية. # فإذا أراد السائل أن يكون تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من ورثته بثلث ~~المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته على الوجه المبين فى المادة 13 المذكورة ~~وورثته الآن هم زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة. # أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه لزوجته بطريق البيع ~~الصورى كما هو الظاهر من السؤال ms3708 بغية حرمان الورثة من الميراث، والتهرب مما ~~فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا. # والله أعلم # PageV07P189 ### | أكل لحم الضب ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر 1378 هجرية - 13 سبتمبر 1958 م ### | المبادئ # 1- لا يحل عند الحنفية أكل لحم الضب وغيره من كل ماله ناب أو مخلب من سبع ~~أو طير،كما لا يحل عندهم أكل الحشرات. # وما روى من أكل لحم الضب محمول على أن ذلك كان في ابتداء الإسلام قبل ~~نزول القرآن بشأنه،ولأن القاعدة أنة إذا اجتمع الحاضر والمبيح وتعارضا يرجع ~~الحاظر. ### | 2- # ما استطابه العرب فهو حلال،وما استخبثوه فهو حرام بالنصر. ### | 3- # مذهب الأئمة الثلاثة حل أكل لحم الضب ### | السؤال # بالطلب المتضمن عن بيان حكم أكل لحم الضب هل حرام أو حلال بموجب السنة ~~المحمدية ### | الجواب # إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية كما جاء فى التنوير وشارحه الدر ~~المختار أنه لا يحل ذو ناب يصيد بنابه أو مخلب يصيد بمخلبه من سبع أو طير ~~ولا الحشرات والضبع والثعلب لآن لهما نابا والضب وما روى من أكله محمول على ~~ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} الأعراف 157، ~~وقال ابن عابدين فى حاشيته رد المختار والدليل عليه أنه صلى الله عليه وسلم ~~- نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير - رواه مسلم وأبو ~~داود وجماعة. # والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا، فيخشى أن يتولد من لحمها ~~شىء من طباعها فيحرم إكراما لبنى آدم، كما أنه يحل ما أحل إكراما لهم، وفى ~~الكفاية والمؤثر فى الحرمة الإيذاء، وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون ~~بالمخلب أو الخبث، وهو قد يكون خلقة كما فى الحشرات والهوام. # ثم قال بعد ذلك تعليقا على قول الدر والخبث ما تستخبثه الطباع السليمة ~~أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى ويحرم عليهم ~~الخبائث وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى {ويحل لهم الطيبات} (1) وما ~~استخبثه العرب فهو حرام بالنص. # والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأن ms3709 الكتاب نزل عليهم ~~وخوطبوا به، ولم يعتبر أهل البوادى لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما ~~يجدون. # وذكر صاحب مجمع الأنهر الضب من المحرم أكله. # وعلل الحرمة بقوله لأنه من السباع خلافا للأئمة الثلاثة. وقال صاحب درر ~~المنتقى حرمته لأنه من الخبائث. # هذا هو مذهب الحنفية. # وأما الأئمة الثلاثة فقد ذهبوا إلى حل أكله مستدلين بأحاديث رويت عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال (إن النبى صلى ~~الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لم يكن من طعام قومى فأجد نفسى تعافه فلا ~~أحلله ولا أحرمه) وحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال أكل الضب على مائدة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الآكلين أبو بكر رضى الله عنه -وقد أجاب ~~عنها صاحب العناية وغيره من الحنفية بأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا ~~تعارضا يرجح الحاضر على أن المبيح فى هذا الأمر مؤول بما قبل التحريم والله ~~أعلم # PageV07P190 ### | نقل عيون الموتى إلى الأحياء ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1378 هجرية - 14 أبريل 1959 م ### | المبادئ # 1 - إخراج عين الميت كإخراج عين الحى يعتبر اعتداء، وهو غير جائز شرعا، ~~إلا إذا دعت إليه ضرورة، وبشرط أن تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذى ~~يصيب الميت. ### | 2 - # أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحى فيه مصلحة ترجح مصلحة ~~المحافظة على الميت، ويجوز ذلك شرعا. ### | 3 - # التعدى المنهى عنه إنما يكون إذا كان لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ~~ماسة. ### | 4 - # عند استصدار قانون بإباحة ذلك يجب النص فيه على الإباحة فى حالة الضرورة، ~~أو الحاجة الماسة لذلك فقط، وبشرط ألا يتعدى ذلك الأموات الذين لا أهل لهم. # أما من له أهل فيكون ذلك مشروطا بإذنهم فإن أذنوا بذلك جاز وإلا فلا ### | السؤال # بالطلب الوارد من جمعية النور والأمل المطلوب به بيان حكم الشريعة ~~الإسلامية فى الاستيلاء على عيون الموتى عقب وفاتهم وحفظها فى بنك يسمى بنك ~~العيون أسوة بحفظ الدم من الأحياء فى بنك الدم - هل هو ms3710 حرام أم حلال وذلك ~~لاستخدام هذه العيون فى ترقيع القرنية لمن تخرقت قرنياتهم حديثا، أسوة بما ~~يفعله الأطباء الآن ليعيدوا البصر إلى المكفوفين، وبيان ما إذا كان الدين ~~يمنع من صدور قانون يقضى بالاستيلاء على عيون الموتى، لاستعمالها فى تطبيب ~~عيون الأحياء ### | الجواب # إننا بحثنا هذا الموضوع ووجدنا أن الإنسان الحر بعد موته تجب المحافظة ~~عليه، ودفنه وتكريمه وعدم ابتذاله. # فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهى عن كسر عظم الميت لأنه ككسره ~~حيا - ومعنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمته حيا، فلا يتعدى عليه بكسر أو ~~شق أو غير ذلك، وإخراج عين الميت كإخراج عين الحى يعتبر اعتداء عليه غير ~~جائز شرعا، إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذى ~~يصيب الميت، وذلك لأن قواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح ~~الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر، ~~فإذا كان أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحى يحقق مصلحة ترجح ~~مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعا، لأن الضرر الذى يلحق بالحى المضطر ~~لهذا العلاج أشد من الضرر الذى يلحق الميت الذى تؤخذ عينه بعد وفاته، وليس ~~فى هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته المنهى عنه شرعا. # لأن النهى إنما يكون إذا كان التعدى لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة، ~~وقد ذهبنا غلى جواز ذلك فى تشريح جثث الموتى ممن لا أهل لهم قبل دفنهم فى ~~مقابر الصدقة، لتحقيق مصلحة عامة راجحة للناس، إحياء لنفوسهم أو علاجا ~~لأمراضهم، أو لمعرفة أسباب الحوادث الجنائية التى تقع عليهم مستندين فى ذلك ~~إلى ما سبق أن أوضحناه. # وإلى أن القواعد الأصولية تقضى بإيجاب ما يتوقف عليه أداء الواجب. # فإذا أوجب الشارع شيئا تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشىء - وعلى ~~ذلك وتطبيقا لما ذهبنا إليه فى الإفتاء بجواز تشريح الجثث للموتى الذين لا ~~أهل لهم - نقول إن الاستيلاء على عين الميت عقب وفاته لتحقيق مصلحة للحى ~~الذى ms3711 حرم نعمة البصر، وحفظها فى بنك يسمى بنك العيون لاستعمالها فى ترقيع ~~قرنية المكفوفين الأحياء الذين حرموا نعمة النظر ليس فيه اعتداء على حرمة ~~الميت، وهو جائز شرعا، لأن الضرورة دعت إليه، ولأن الضرورة شرعا تقدر ~~بقدرها - نرى قصرها فى هذا الاستفتاء على أخذ عين الميت الذى لا أهل له قبل ~~دفنه، لاستخدامها فى الغرض المنوه عنه سابقا وبذلك تتحقق مصلحة للأحياء ~~المكفوفين أعظم بكثير من الضرر الذى يصيب الميت الذى أخذت عينه، وليس فيه ~~امتهان لكرامته أو ابتذال له. # أما صدور قانون يقضى بالاستيلاء على عيون الموتى، فإننا نرى الاحتياط فيه ~~بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط، وأن لا يتعدى الأموات الذين ليس لهم ~~أهل، وأما الأموات الذين لهم فإن أمر الاستيلاء على عيون موتاهم يكون بيدهم ~~وبإذنهم وحدهم، فإن أذنوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم. # وبهذا علم الجواب عن هذا الاستفتاء. # والله أعلم # PageV07P191 ### | شرب البيرة ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الآخر 1379 هجرية - 7 أكتوبر 1959 م ### | المبادئ # 1 - كل شراب أسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ### | 2 - # البيرة مسكرة، فتكون محرمة شرعا بالنص ### | السؤال # من السيد /. # بطلبه قال إنه لاحظ أن شراب البيرة لا يؤثر على شاربها إذا أخذ منها كمية ~~معقولة، لأنها بعكس غيرها من المشروبات الروحية. # نسبة تركيز الكحول بها بسيطة جدا، وتقل عن نسبتها فى الكينا البسليرى. # وسأل هل احتساء قليل من البيرة بالدرجة التى لا تسكر حلال أم حرام ### | الجواب # إن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت بتحريم كل مسكر. # فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~(كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وفى رواية مسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) ~~وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه ~~أحمد وابن ماجه والدارقطنى وصححه فهذه الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو ~~خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. ms3712 # والبيرة باعتراف السائل شراب من الشربة المسكرة فتكون محرمة. # القليل منها والكثير سواء، لأنها تعتبر خمرا شرعا. # لعموم قوله عليه السلام (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره ~~فقليله حرام) والله أعلم # PageV07P192 ### | شرب التمباك والدخان بالمسجد ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى 1379 هجرية - 10 نوفمبر 1959 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز شرب الدخان بالمسجد شرعا إلحاقا بالنهى الوارد فى الثوم. ### | 2 - # يكره شرب الدخان أثناء قراءة القرآن ### | السؤال # بالطلب المتضمن الاستفتاء عن شرب التمباك وتدخينه فى المساجد التى هى ~~مخصصة للعبادة والصلوات وتعليم القرآن الكريم وتعلمه وسماعه. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز ذلك شرعا أم لا ### | الجواب # إنه لا يجوز ذلك شرعا لكراهة رائحته. # والدليل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه فى (باب ما جاء فى أكل الثوم ~~النىء والبصل والكرات) عن عمر بن الخطاب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~فى غزوة خيبر (من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يقربن مسجدنا) وفى ~~رواية فلا يقربن المساجد. # وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أكل من هذه الشجرة - ~~يريد الثوم - فلا يغشانا فى مساجدنا) وقال عبد الملك بن جريج ما يعنى إلا ~~نتنه - أى رائحته الكريهة - ويلحق به كل ما له رائحة كريهة ومنها الدخان - ~~وفى الدر وحاشيته قبيل كتاب الصيد عن الطحاوى ما نصه (ويؤخذ من إلحاق ~~الدخان بالثوم والبصل كراهته تحريما فى المسجد للنهى الوارد فى الثوم ~~والبصل وهو ملحق بهما) والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة - أى قراءة القرآن ~~- لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV07P193 ### | استبدال الهدى والأضحية بالنقود غير جائز شرعا ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الأولى 1379 هجرية - 23 نوفمبر 1959 م ### | المبادئ # 1 - قربة الهدى والأضحية لا تقوم إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه كما أرادها ~~الشارع. ### | 2 - # لا يجوز استبدالها بالنقود مطلقا إقامة للتصدق بالثمن مقامها. ### | 3 - # القصد من هذه الشعيرة هو ms3713 التقرب وليس التصدق. ### | 4 - # تكدس اللحوم وكثرتها وتعفنها يمكن علاجه بغير الاستبدال النقدى ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل شاهد بالحجاز أنه يذبح فى أيام النحر (بمنى) ما ~~يقرب من المليون من الذبائح التى تقدم على أنها هدى أو أضحية، أو على أنها ~~كفارة لمخالفة من المخالفات الدينية حسب القواعد الفقهية الشرعية. # والواقع أن هذه الذبائح لا تحقق الغرض الشرعى، لأن الفقير فى هذا اليوم ~~يكون متخما من كثرة الذبائح ويترتب على ذلك أن كثيرا من هذه الذبائح يطرح ~~فى الطرقات حيث يقيم حجاج بيت الله الحرام، ولشدة الحر تتعفن بسرعة، وتكون ~~سببا فى انتشار الميكروبات، مما يؤدى إلى الضرر المحقق الذى لا تسمح به ~~قواعد الشريعة الإسلامية. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز استبدال النقد بالهدى ~~والأضحية، لأنه أنفع للفقراء وأبعد عن عن الضرر والأذى أولا ### | الجواب # إن آيات القرآن الكريم الواردة فى سورة البقرة والمائدة والحج التى تضمنت ~~النص على الهدى، والأحاديث الصحيحة الواردة فى الأضحية تقرر أن إراقة الدم ~~نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنها شعيرة من شعائر الإسلام ~~تذكر المسلمين بحادث النداء الذى حصل لسيدنا إبراهيم الخليل وابنه عليهما ~~الصلاة والسلام، وتنبه النفوس المؤمنة إلى مبدأ التضحية فى سبيل الله ~~وطاعته بأعز شىء لديها، والشعيرة هى العلاقة الواضحة الظاهرة التى اعتبرها ~~الإسلام مظهرا من مظاهره العامة، وهى لا تتحقق إلا بعمل ظاهر يراه الناس فى ~~مناسبات خاصة. # ولا شك أن لله سبحانه وتعالى أن يتعبدنا بما يشاء بما ندرك حكمته وبما لا ~~ندركها، كاختلاف الصلوات مثلا فى عدد ركعاتها وكيفياتها وتحديد أوقاتها ~~واختلاف مقادير الزكاة وغير ذلك. # فيجب علينا ابتاع أمر الله الحكيم سواء أفهمنا معنى حكمته فى تشريعه أو ~~لم نفهمها. # وأننا لو أبحنا لأنفسنا التفكير والتغيير فى مثل هذه الأحكام لانفتح باب ~~الشر على مصراعيه ولا يقف ضرره عند حد الهدى والأضحى، بل لتعدى إلى كل ~~تشريع شرعه رب العالمين وخالقهم العالم بأحوالهم وما يناسبهم. # ومن هذا يتضح أن ms3714 هذه القربة لا تقوم إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه كما ~~أرادها الشارع، وأنه لا يجوز مطلقا للمسلمين أن يفكروا فى استبدالها ~~بالنقود وإقامة التصدق بثمنها مقامها، إذ ليس القصد هو التصدق، وإنما القصد ~~هو التقرب إلى الله بإراقة الدم. # أما على فرض تكدس اللحوم فى هذه الأيام وكثرتها وزيادتها فإن هذا أمر ~~يمكن علاجه فلو تضافر المسلمون وعملوا على استخدام الآلات الحديثة لحفظ هذه ~~اللحوم وادخارها طيبة، ثم توزع على الفقراء والمساكين فى جميع الأقطار ~~الإسلامية إن ضاق عنها القطر الحجازى لكان هذا أحسن علاج، وأدعى إلى ~~الطمأنينة، وأحفظ للأموال، وكان كذلك متمشيا مع روح الشريعة الإسلامية ~~السمحة. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. # ے # PageV07P194 ### | حرص الشريعة الإسلامية على شرف المرأة ورفع مكانتها ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1379 هجرية - 5 أبريل 1960 م ### | المبادئ # 1 - تحرم الشريعة الإسلامية الخلوة بين المرأة وأجنبى عنها، وإظهار ~~مفاتنها ومحاسنها أمامه. ### | 2 - # على المرأة أن تغض بصرها وتكف عن النظر إلى ما يحرم النظر إليه، وأن ~~تحتفظ فرجها عما لا يحل لها من الزنا وتوابعه. ### | 3 - # لا يجوز للمرأة إبداء مواضع الزينة الخفية منها لكل أحد إلا ما استثنى فى ~~الآية الكريمة. ### | 4 - # الدخول على المرأة المتزوجة منزل الزوجية أثناء غياب زوجها عنه غير جائز ~~شرعا، إلا إذا كان الداخل معه رجل أو رجلان. ### | 5 - # دعوة الزوجة رجلا أجنبيا عنها للغداء معها بمفردها فى منزل الزوجية أثناء ~~غياب زوجها تكون به مخطئة شرعا، ولزوجها منعها من ذلك ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن زوجة مسلمة على عصمة زوجها المسلم تقابلت مع رجل أجنبى ~~عنها لا قرابة له بها إطلاق وليس برحم محرم لها، ويقال إنه متزوج إحدى ~~قريباتها، وهذا الرجل يقيم ببلدة أخرى، وأرادت استضافته فى مسكنها الخاص فى ~~غيبة زوجها وبدون إذنه، وإعداد مأدبة غداء خاصة به وحده، وليس فى المسكن ~~رجل يستقبله بل أرادت الزوجة أن تصاحبه بنفسها - عقب مقابلته لها - فى ~~مسكنها وأن تشترك معه ووالدتها المقيمة معها فى تناول طعام ms3715 الغداء. # وذلك كله فى غيبة زوجها وبدون إذن منه، وأن تبقى جالسة مع هذا الضيف على ~~المائدة وهى غير محجبة، وهو أجنبى ليس رحما محرما لها كما تقدم. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يباح للزوجة المذكورة هذا ~~العمل أو لا يباح ### | الجواب # إن الشريعة الإسلامية اهتمت بشرف المرأة المسلمة أيما اهتمام، وحرصت كل ~~الحرص على المحافظة على عرضها، ورفع كيانها عن المهانة والابتذال وتعرضها ~~لما يشين سمعتها ويهدم كرامتها، وذلك دفعا للفتنة ومقالة السوء - فحرمت ~~عليها الاختلاء بأجنبى غير محرم لها، والاختلاط به مادام لم يوجد معهما ~~محرم لها، كما حرمت عليها أن تبدى له زينتها، وأن تظهر مفاتنها ومحاسنها ~~أمامه. # لأنه لا يجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. # فالعينان تزنيان والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. # قال الله تعالى فى كتابه الكريم {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ~~فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا ~~يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء ~~بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ~~أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا ~~على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى ~~الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وقال تعالى {إن اتقيتن ~~فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا} الأحزاب 32، ~~وقال تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم ~~وقلوبهن} الأحزاب 53، وقال تعالى {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء ~~المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله ~~غفورا رحيما} الأحزاب 59، وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله ~~أفرأيت الحمو قال الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوج، أو أقارب الزوجة ~~من غير المحارم ms3716 - وروى مسلم أيضا - أن نفرا دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل ~~أبو بكر الصديق وهى تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الله قد برأها من ذلك. # ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال (لا يدخلن رجل بعد ~~يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان) والمغيبة هى التى غاب زوجها عن ~~المنزل. # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم حجة الوداع (ألا ~~واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ~~إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا ~~غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. # ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن ~~فراشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون. # وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن) هذا وحديث الإفك الذى ~~اتهمت فيه السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها بمجرد انفرادها برجل غير ذى ~~رحم لها، وتأخرهما عن القافلة ليس ببعيد عن الأذهان، وزوجها خير البشرية ~~حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ير نفى التهمة عنها التى شاعت فى جزيرة ~~العرب، حتى أنه لم يذكر اسمها على لسانه طول مدة هذه المحنة، وكان حين يسأل ~~عنها وهى مريضة فى بيت أبيها أبى بكر الصديق يقول كيف حال تيكم، حتى أنزل ~~الله الوحى ببراءتها. # فالمحافظة على عفاف المرأة المسلمة وعرضها وشرفها من الأمور التى حرصت ~~الشريعة الإسلامية على صيانتها. # الأمر الذى يتجلى واضحا من النصوص المذكورة وغيرها فى هذا الباب كثير ومن ~~هذا كله يتعين أن السيدة المسئول عن أمرها مخطئة كل الخطأ فى تصرفها ~~المذكور، ولا يباح لها هذا العمل شرعا. # ولزوجها الحق فى أن يمنعها من هذا التصرف. # ومنه يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P195 ### | الزار أمر منكر وبدعة ms3717 سيئة ### | المفتي # أحمد هريدى. # محرم 1381 هجرية - 24 يونية 1961 م ### | المبادئ # 1 - الزار نوع من دجل المشعوذين إيهام ضعاف العقول والإيمان بتخليص ~~المريض من مس الجن. # وهو بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين. ### | 2 - # يزداد نكرا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير ~~المشروعة ### | السؤال # من السيد /. # بطلبه المتضمن أن بجوار منزله جارة تعمل كوديا (أى معلمة زار) تقيم حفلات ~~للزار فى منزلها تقرع فيها الطبول بصورة مقلقة وفى أوقات غير مناسبة، ~~ويختلط فى هذه الحفلات الرجال بالنساء، ويشربون جميعا الخمور، وتستمر ~~الحفلات على هذه الصورة ثلاثة أيام من كل أسبوع، وفى ذلك إقلاق لراحة ~~السكان وتعطيل للطلبة عن استذكار دروسهم. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # الزار نوعه من دجل المشعوذين الذين يوحون إلى ضعاف العقول والإيمان بأن ~~المريض أصابه مس من الجن، وأن لأولئك الدجالين القدرة على علاجه وتخليصه من ~~آثار هذا المس بطرقهم الخاصة، ومنها إقامة الحفلات الساخرة المشتملة على ~~الاختلاط بين الرجال والنساء بصورة مستهجنة والإتيان بحركات وأقوال غير ~~مفهومة. # والزار بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين، ويزداد ~~نكرا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة ~~التى أشار إليها السائل - وأما ذكرها السائل فهو أمر لا تقره الشريعة، ~~ويستطيع من لحقه شىء من هذه الأضرار أن يلجأ إلى الجهات المختصة لمنع هذه ~~الأضرار عنه. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV07P196 ### | اسكان الزوجة أقاربها فى مسكن الزوجية غير جائز ### | المفتي # أحمد هريدى. # جمادى الأولى 1382 هجرية - 21 اكتوبر 1962 م ### | المبادئ # 1 - الزوجة الغنية التى تساعد زوجها فى المعيشة لا يجوز لها شرعا أن تسكن ~~فى منزل الزوجية أحدا من أقاربها بغير رضا زوجها. ### | 2 - # إنفاقها على أقاربها إن كان من مالها فليس للزوج منعها منه. # وإن كان من ماله فلا يجوز لها ذلك شرعا ### | السؤال # من السيد /. # بطلبه والذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى ms3718 فى الآتى: 1 - هل يعطى الشارع ~~الحكيم للزوجة الغنية عن زوجها - التى تساعده فى المعيشة - حق عدم اطاعة ~~الزوج، وأن تتصرف فى المنزل كما تشاء بسبب هذه المساعدة فى المعيشة. ### | 2 - # هل يجوز للزوجة أن تقيم فى منزل الزوجية بعض أقاربها وتنفق عليهم بسعة، ~~مخالفة بذلك إرادة الزوج الذى لا يرغب فى وجود أحد معه فى منزل الزوجية، ~~لأن هذا يضايقه ويجعله فاقد الحرية مع زوجته، مع ملاحظة أن من تقيمهم ~~أغنياء ولكنهم يستغلونها ### | الجواب # تقضى النصوص الشرعية بأن لكل من الزوجين قبل الآخر حقوقا تجب مراعاتها، ~~والقيام بها، لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، وتؤتى ثمراتها التى ~~يريدها الشرع وتتطلبها طبيعة الحياة الزوجية. # فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجيه مما ليس فيه ~~معصية لله تعالى، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف فى مالها أو ~~يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه، لأنه ليس له ~~ولاية على مالها ومن حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته، ومن حقه ~~عليها أيضا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف ولزيارة ~~أبويها ومحارمها، وأن يمنعها من إدخال أحد فى بيته والمكث فيه غير أبويها ~~وأولادها ومحارمها، فليس له منعها من إدخالهم، ولكن له منعهم من المكث فى ~~البيت، ومن حق الزوجة على زوجها أن يراعى العدل والإحسان فى معاملتها وأن ~~ينفق عليها ولو كانت غنية، وأن يسكنها فى بيت خال عن أهله، لأنها تتضرر من ~~مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك، لأنها بهذا الاختيار ~~تكون قد رضيت بانتقاص حقها. # وكما يجب أن يكون المسكن خاليا عن أهله يجب أيضا أن يكون خاليا عن أهلها ~~ولو ولدها من غيره، لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وللزوج منع أهلها من ~~السكنى معه فى بيته، وطبقا لهذه النصوص لا يجوز شرعا للزوجة أن تخرج عن ~~طاعة زوجها، وأن تتصرف فى المنزل بما تشاء مما ms3719 لا يرضى عنه الزوج متخذة من ~~مساعدته فى المعيشة ذريعة لذلك، كما لا يجوز لها شرعا أن تسكن فى منزل ~~الزوجية أحدا من أقاربها أيا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج وأما ~~إنفاقها على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج ~~منعها منه لأنها حرة فى التصرف فى مالها، وإن كان الإنفاق عليهم من مال ~~الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV07P197 ### | اتيان الزوجة فى غير المواضع المشروع حرام ### | المفتي # أحمد هريدى. # 10 مايو 1964 م ### | المبادئ # 1 - يحرم على الرجل إتيان زوجته فى الموضع غير المشروع، وهذا منكر وحرام، ~~ولكنه لا يوجب تحريمها شرعا. ### | 2 - # يجب على الزوج الإقلاع عن هذه العادة المرذولة، كما يجب على الزوجة ~~عصاينه إذا طلب ذلك منها، ولها ألا تمكنه من نفسها فلا طاعة لمخلوق فى ~~معصية الخالق. ### | 3 - # إصرار الزوج على هذا المنكر، وامتناع الزوجة عنه حتى استحالت العشرة ~~بينهما، يجيز للزوجة طلب التطليق منه للضرر أمام القضاء ### | السؤال # بالطلب المتضمن فيمن يأتى امرأته من الخلف وطلب السائل بيان الحكم الشرعى ~~فى ذلك ### | الجواب # إن إتيان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكر وحرام شرعا. # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. # فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~(ملعون من أتى امرأته فى دبرها) رواه أحمد وأبو داود. # وفى لفظ (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها) رواه أحمد وابن ~~ماجه. # وعن خزيمة بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم (نهى أن يأتى الرجل ~~امرأته فى دبرها) رواه أحمد وابن ماجه. # وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال فى الذى يأتى امرأته فى دبرها (اللوطية الصغرى) رواه أحمد. # إلا أن إتيان الرجل زوجته فى دبرها لا يوجب تحريمها شرعا. # ويجب على الزوج أن يقلع عن هذه العادة المرذولة، ms3720 كما يجب على الزوجة أن ~~تعصيه إذا طلب منها ذلك، ولا تمكنه من نفسها ليفعل بها هذا الأمر المنكر إذ ~~لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق فإذا أصر الزوج على هذا الطلب واستحالت ~~العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته. # كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما بسبب هذا الضرر الذى فيه ~~امتهان لكرامتها. # وبهذا عليم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV07P198 ### | قطع أصابع اليد الزائدة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 22 مايو 1968م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز للمرأة تغيير شىء من خلقتها بزيادة أو نقص قصد الحسن لا لزوج ~~ولا لغيره. ### | 2 - # إذا كان هناك عضو زائد أو طويل فى الجسم يحصل منه ضرر أو أذى يجوز بتره ~~شرعا، ويستوى فى هذا الحكم الرجل والمرأة، كما يستوى فيه كون الضرر ماديا ~~أو معنويا، بأن ينظر الناس إليه شذرا بسببه، أو يضيق هو من ذلك. ### | 3 - # إذا كان للمرأة أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها للحسن لا يجوز لها ذلك ### | السؤال # من السيد /. # قال إنه رزق بتاريخ 12/6/1967 بمولود له فى يده اليمنى واليسرى ورجله ~~اليمنى ستة أصابع فى كل منها. # وطلب السائل إفادته عن حكم بتر الأصابع الزائدة فى كل من يديه ورجله ### | الجواب # فى صحيح البخارى عن علقمة قال لعن عبد الله بن عمر الواشمات والمتنمصات ~~والمتفلجات (المتفلجة هى التى تبرد ما بين أسنانها للحسن) للحسن المغيرات ~~خلق الله. # فقالت أم يعقوب. # ما هذا. قال عبد الله ومالى لا ألعن من لعن رسول الله وفى كتاب الله. # قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال والله لئن قرأتيه لقد ~~وجدتيه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7، وفى نيل ~~الأوطار عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ~~النامصة (النامصة ناتفة الشعر من الوجه) والواشرة (الوشر أن تحدد المرأة ~~أسنانها وترققها) والواصلة (الواصلة هى التى تصل شعر امرأة بشعر امرأة ~~أخرى) والواشمة (الواشمة وشم يده غرزها بابرة ثم ذر عليها الكحل) إلا ms3721 من ~~داء روى الشوكانى هذا الحديث فى نيل الأوطار. # قال الإمام ابن حجر فى فتح البارى شارحا لحديث البخارى قال الطبرى ما ~~ملخصه لا يجوز للمرأة تغيير شىء من خلقتها التى خلقها الله عليها بزيادة أو ~~نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو ~~طويلة فتقطع منها، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر ~~غيرها. # فكل ذلك داخل فى النهى، وهو من تغيير خلق الله. قال ويستثنى من ذلك ما ~~يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها فى الأكل أو ~~إصبع زائدة تؤلمها أو تؤذيها فيجوز ذلك والرجل فى هذا الأخير كالمرأة. # وقال الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار. # ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين لا لداء ولا علة ~~فإنه ليس بمحرم. # قال أبو جعفر الطبرى فى هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شىء مما ~~خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره، كما لو ~~كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه، لأنه من تغيير ~~خلق الله ن وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا. # قال القاضى عياض وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس ~~بنزعها. # وقد نص فقهاء الحنفية على أنه لو قطع شخص إصبعا زائدة لشخص لا يقتص منه ~~وفيها حكومة عدل. # وعللوا ذلك بأنه إنما وجبت فيها حكومة العدل تشريفا للآدمى لأنها جزء ~~منه، ولكن لا منفعة فيها ولا زينة. # ويؤخذ من ذلك أن الإصبع الزائدة إذا تسبب بقاؤها فى ضرر مادى بأن كانت ~~تؤلمه أو تعوقه عن بعض الأعمال ولو مستقبلا أو ضرر معنوى بأن كان يتحرج من ~~بقائها وينظر إليه الناس بتعجب أو ازدراء فإنه يجوز له أن يقطعها منعا ~~للضرر. # وبناء على ما ذكر يجوز لمن كان له إصبع زائدة أن يزيلها إذا كانت هناك ~~ضرورة لذلك، بأن ms3722 كانت تؤلمه أو تعوقه عن العمل أو تسبب له حرجا أو ضيقا. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV07P199 ### | تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان ### | المفتي # أحمد هريدى. # 10 نوفمبر 1978 م ### | المبادئ # 1 - تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان والإقامة غير جائز عند ~~الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبى حنيفة، لورود النص خلوا من ذلك. ### | 2 - # يرى الشافعية جوازه فيهما تأدبا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل يعمل مؤذنا وأنه كان يقول فى أذانه (وأشهد أن ~~سيدنا محمدا رسول الله) فمنعه من ذلك عالمان بالبلدة وقالا له) إن ترك ~~السيادة فى الأذان اتباع والسيادة فيه ابتداع والاتباع خير من الابتداع) ~~ولكن عالما آخر من أهالى البلدة قال له (إن السيادة جائزة فى مذهب الإمام ~~الشافعى) وأكثر أهل البلدة طلبوا منه أن يسيد الرسول فى الأذان. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # الثابت فى كتب الفقه وما جاءت به الأحاديث النبوية الصحيحة أن الأذان ~~الذى علمه جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم جاء فيه (وأشهد أن ~~محمدا رسول الله) جاء بهذا النص خاليا من لفظ السيادة. # وذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. # ورأى الشافعية أنه تجوز السيادة فى الأذان، لأن التأدب مع الرسول صلى ~~الله عليه وسلم عند ذكره أولى من اتباع السنة (امتثال الأمر) عندهم. # ومن ذلك يتبين أنه لا تجوز السيادة فى الأذان أو الإقامة عند الأئمة ~~الثلاثة وهو ما نرى الإفتاء به. # ويجوز فى مذهب الشافعية تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان ~~والإقامة. # ولا محل لإثارة خلافات وتعصبات قد تؤدى إلى فتنة بين الناس لا يعلم ~~نتائجها إلا الله. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P200 ### | حكم الاجهاض ### | المفتي # أحمد هريدى. # 26 أغسطس 1968 م ### | المبادئ # 1 - اتفق فقهاء المسلمين على أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه ~~الروح وتدب فيه الحياة. ### | 2 - # يعتبر الإسقاط فى هذه ms3723 الحالة جناية على حى، وجريمة يعاقب مرتكبها دنيويا ~~وأخرويا. ### | 3 - # إذا كان فى بقاء الحمل إلى وقت الوضع خطر على حياة الأم بتقرير الأطباء ~~المختصين ذوى الكفاية والأمانة، فإنه يباح إسقاطه، بل يجب إذا تعين ذلك ~~لإنقاذ حياة الأم. ### | 4 - # اختلف الفقهاء فى حكم إسقاطه قبل نفخ الروح. # وظاهر أقوال الحنفية ترجيح القول بعدم جواز الإسقاط إلا لعذر ### | السؤال # طلبت جريدة الشباب العربى بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 2150 ~~المؤرخ 1/8/1968 المقيد برقم 552/1968 المتضمن أنها تلقت رسالة من المبعوث ~~- نصر الله إيمانى - بألمانيا الغربية يستفسر فيها عن الإجهاض فى نظر ~~الأديان ### | الجواب # نفيد بأن الفقهاء المسلمين اتفقوا على أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أن ~~تنفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة العادية الكاملة بعد مائة وعشرين يوما من ~~تاريخ حصول الحمل كما قالوا. # ويعتبر إسقاط الحمل فى هذه الحالة جناية على حى وجريمة يعاقب مرتكبها ~~بالعقوبة الدنيوية والأخروية غير أنه إذا كان فى بقاء هذا الحمل واستمراره ~~إلى وقت الوضع خطر على حياة الأم بتقرير الأطباء المختصين ذوى الكفاية ~~والأمانة فإنه يباح إسقاطه، بل يجب ذلك إذا تعيين طريقا للإنقاذ من الخطر، ~~أى لإنقاذ حياة أمه من الخطر. # أما قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف الفقهاء فى حكم إسقاطه. # وظاهر أقوال فقهاء الحنفية ترجيح القول بعدم جواز الإسقاط إلا لعذر، كأن ~~ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل ولها ولد رضيع ولا يقدر أبوه على استئجار ~~مرضعة ترضعه ويخاف أن يموت الولد. # فيجوز فى هذه الحالة وفى أمثالها إسقاط الحمل. ويقول الإمام الغزالى فى ~~هذا الصدد فى كتاب إحياء علوم الدين إن إسقاط الحمل جناية على موجود حاصل ~~وله مراتب. # وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة فى الرحم ويختلط بماء المرأة، وتستعد ~~لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت النطفة علقة كانت الجناية أفحش، ~~وإن نفخت فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت تفاحشا. # وينتهى التفاحش فى الجناية بعد الانفصال حيا. ومما ذكر يعلم الجواب عن ~~السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P201 ### | شراب ms3724 البوظة ### | المفتي # محمد خاطر. # شعبان 1394 هجرية - 9 سبتمبر 1974 م ### | المبادئ # البوظة وما شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها اسما غير اسم ~~الخمر ### | السؤال # طلبت محافظة الغربية - مكتب السكرتير العام المساعد - بكتابها رقم 1248 ~~المؤرخ 30/6/1974 المتضمن أن وحدة الاتحاد الاشتراكى العربى لشياخة صندفا ~~بمدينة المحلة الكبرى - قدمت مذكرة إلى السيد الأمين العام للاتحاد ~~الاشتراكى العربى ببندر المحلة الكبرى يطلب فيها تغيير نشاط محلات بيع ~~البوظة الموجودة بالمنطقة، وأن هذه المحلات تقع وسط منطقة تضم أربعة مساجد ~~وأربع مدارس. # وطلبت المحافظة بيان حكم الشرع فى هذا النوع من المشروبات (البوظة) ~~المصنوع من القمح. # وهل هذا النوع من المشروب حرام شربه شرعا أو حلال ### | الجواب # نفيد ك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النعمان بن بشير (إن ~~من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمر اومن التمر خمرا ومن العسل ~~خمرا) رواه أحمد وأصحاب السنة إلا النسائى وزاد أحمد وأبو داود (وأنا أنهى ~~عن كل مسكر) ومناط التحريم فى مثل هذه المشروبات هو الإسكار وعدمه، فإذا ~~كانت مسكرة أو مفترة كانت من الأشياء التى نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن تناولها، وكان حكمها حكم الخمر فى التحريم، ويحرم قليلها كما يحرم ~~كثيرها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه (نهى عن كل مسكر ومفتر) وقال ~~الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه الجماعة إلا ~~البخارى وابن ماجه وفى رواية (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) فالبوظة وما ~~شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها إسما غير اسم الخمر. # لقوله صلى الله عليه وسلم (ليستحلن طائفة من أمتى الخمر باسم يسمونها ~~إياه) رواه أحمد وابن ماجه. # هذا والقليل فى التحريم كالكثير سواء. # لقوله صلوات الله وسلامه عليه. (ما أسكر كثيره فقليله حرام) . # وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. # (كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام) والفرق مكيال ms3725 يسع ~~ستة عشر رطلا فيبين مما ذكر أن البوظة حرام، لأنها مسكرة وكل مسكر خمر كما ~~ذكرنا وقد صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بخطابه كما ~~ذكر ابن القيم فى زاد المعاد أنهم قالوا إن الخمر ما خامر العقل. # وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P202 ### | الجماع فى النفاس ### | المفتي # أحمد هريدى. # 5 يولية 1972 م ### | المبادئ # 1 - مجامعة الرجل امرأته وهى نفساء محرم شرعا. ### | 2 - # جمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شىء عليه من الصدقة أو غيرها ### | السؤال # من السيد /. # بطلبه المتضمن أنه كان يرقد بالمستشفى لإجراء عملية جراحية فى خصيته، ~~ولما خرج منها وذهب إلى منزله وكانت زوجته قد وضعت ولم تزل نفساء، ولم يمض ~~على وضعها أكثر من واحد وعشرين يوما. # وتبعا لرغبته الجامحة فقد جامع امرأته وهى ما تزال فى مدة النفاس. # وبعد أن أفاق وجد أنه وقع فى المحرم. # وبدأ ضميره يؤنبه لإتيانه هذه الفعلة الشنعاء. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # يحرم على الرجل أن يجامع امرأته النفساء فى الفرج وما دونه، لأن دم ~~النفاس أذى يجب اعتزال النكاح فى مدته. # فإذا جامع الرجل امرأته وهى نفساء فى مدة النفاس فإنه يكون آثما. # وجمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شىء عليه من الصدقة أو غيرها. # ومن ثم فعلى السائل أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ارتكابه هذا ~~الفعل المحرم، ثم لا يعود إلى فعله أبدا والله غفور رحيم يقبل التوبة عن ~~عباده ويعفو عن السيئات. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P203 ### | حكم أكل لحم الخيل والحمر الأهلية ### | المفتي # أحمد هريدى. # 21 أبريل 1976 م ### | المبادئ # 1 - الراجح عند أبى حنيفة أنه يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية. ### | 2 - # يرى الصاحبان أبو يوسف ومحمد الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية ~~الإباحة. ### | 3 - # يرى بعض المالكية الكراهة والبعض الآخر الحرمة. ### | 4 - # الحمار الأهلى غير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية ms3726 والحنابلة ~~وللمالكية قولان أحدهما لا يؤكل وهو الراجح والثانى يؤكل مع الكراهة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أنه قد نشأ بين السائل وأحد زملائه حوار حول ظاهرة دينية، ~~تتلخص فى هذا السؤال هل أكل لحم الخيل والحمير حلال أو حرام. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا ### | الجواب # يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية عند الإمام أبى حنيفة فى ظاهر ~~الرواية وهو الراجح عند الحنفية. # وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بإباحة لحم الخيل. # وكذلك قال الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية، كما قال بعض المالكية ~~بالكراهه بعضهم بالحرمة. # فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل وعن أسماء بنت أبى بكر ~~رضى الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ~~فأكلناه ونحن فى المدينة متفق عليهما. # أما الحمار الأهلى فغير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ~~وللمالكية قولان. # أحدهما أنه لا يؤكل وهو الراجح عندهم، والثانى أنه يؤكل مع الكراهة. # فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى إن ~~الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فانها رجس. # فأكفئت القدور وهى تفور باللحم. # أخرجه البخارى ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P204 ### | شرب الكينا الحديدية ### | المفتي # محمد خاطر. # جمادى الأولى 1396 هجرية - 4 مايو 1976 م ### | المبادئ # شراب الكينا الحديدية بمختلف أسمائه من الأشربة المحرمة شرعا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل كان قد مرض ثم شفى من مرضه، إلا أن مرضه سبب له ~~بعد شفائه منه نقصا فى جسمه جعله لا يستطيع مباشرة حقوق زوجته من الناحية ~~الجنسية وقد نصحه صديق له بأن يتناول مشروب الكينا الحديدية فتناوله بكميات ~~قليلة يوميا، وكان نتيجة لهذا أن استطاع مباشرة حقوق الزوجية مع امرأته ~~وتحسنت صحته، ثم أدى فريضة الحج وبعد أن أداها امتنع عن شرب هذا المشروب، ~~لأن أحد العلماء ms3727 أفتاه بأنه حرام فرجع له عجزه الجنسى. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شرب الكينا الحديدية ### | الجواب # ثبت من التقرير المؤرخ 18/4/1976 م الذى أرسلته إلينا الإدارة العامة ~~للمعامل المركزية بوزارة الصحة بعد تحليلها لمشروب الكينا بمختلف أسمائه ~~التجارية الواردة بالتقرير أن هذا المشروب يحتوى على مادة الكحول الموجودة ~~فى الخمر المحرمة شرعا بنسبة تتراوح ما بين 25، 35. ### | 2 - # وبناء على هذا يكون شراب الكينا المتداول بمختلف أسمائه التجارية قد ~~اشتمل على الكحول الموجود بالخمر المسكرة المحرمة شرعا بالنسب السابق ذكرها ~~والمنصوص عليه شرعا أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام أسكر أو لم يسكر. # وفى الحادثة موضوع السؤال يكون شراب الكينا الحديدية المسئول عنها من ~~الأشربة المحرمة شرعا ويحرم تناولها. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P205 ### | المخدرات محرمة شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1399 هجرية - 4 مارس 1979 م ### | المبادئ # 1 - أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات زوراعتها ~~وتجارتها وترويجها وتعاطيها طبيعية أو مخلقة وعلى تجريم من يقدم على ذلك. ### | 2 - # لا ثواب ولا مثوبة لما ينفق من ربحها. ### | 3 - # الكسب الحرام مردود على صاحبه يعذب به فى الآخرة وساءت مصيرا. ### | 4 - # لا يحل التداوى بالمحرمات إلا عند تعينها دواء وعدم وجود مباح سواها ~~وبقدر الضرورة حتى يزول هذا الإدمان وبإشراف الأطباء المتقنين لمهنتهم. ### | 5 - # المجالس التى تعد لتعاطى المخدرات مجالس فسق وإثم والجلوس فيها محرم على ~~كل ذى مروءة. ### | 6 - # على الكافة إرشاد الشرطة المختصة لمكافحة تجارة هذه السموم القاتلة ~~والقضاء على أوكارها. ### | 7 - # هذا الإرشاد هو ما سماه الرسول الأكرم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة ~~المسلمين وعامتهم ### | السؤال # بكتاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقاهرة المحرر ~~فى 5/2/1979 المطلوب به بيان الحكمم الشرعى فى المسائل الآتية: 1 - تعاطى ~~المخدرات. ### | 2 - # إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أى ~~وجه كان. ### | 3 - # من يؤدى الصلاة وهو تحت تأثير المخدر. ### | 4 - # الربح الناتج عن التعامل ms3728 فى المواد المخدرة. ### | 5 - # التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة. ### | 6 - # تعاطى المخدرات للعلاج. ### | 7 - # التواجد فى مكان معد لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها ### | الجواب # إن الشريعة الإسلامية جائت رحمة للناس، اتجهت فى أحكامها إلى إقامة مجتمع ~~فاضل تسوده المحبة والمودة والعدالة والمثل العليا فى الأخلاق والتعامل بين ~~أفراد المجتمع، ومن أجل هذا كانت غايتها الأولى تهذ1يب الفرد وتربيته ليكون ~~مصدر خير للجماعة، فشرعت العبادات سعيا إلى تحقيق هذه الغاية وإلى توثيق ~~العلاقات الاجتماعية، كل ذلك لصالح الأمة وخير المجموع. # والمصلحة التى ابتغاها الإسلام وتضافرت عليها نصوص القرآن الكريم والسنة ~~النبوية الشريفة تهدف إلى المحافظة على أمور خمسة يسميها فقهاء الشريعة ~~الإسلامية الضرورات الخمس وهى الدين والنفس والمال والعقل والنسل. # إذ الدين خاصة من خواص الإنسان، ولابد أن يسلم الدين من كل اعتداء، ومن ~~أجل هذا نهى الإسلام عن أن يفتن الناس فى دينهم، واعتبر الفتنة فى الدين ~~أشد من القتل. # قال الله سبحانه {والفتنة أشد من القتل} البقرة 191، ومن أجل المحافظة ~~على التدين وحماية الدين فى نفس الإنسان وتحصينها شرعت العبادات كلها، ~~والمحافظة على النفس تقضى حمايتها من كل اعتداء بالقتل أو بتر الأطفال أو ~~الجروح الجسمية، والحفاظ عليها من إهدار كرامتها بالامتهان كالقذف وغير هذا ~~مما يمس كرامة الإنسان وصون ذاته عما يودى بها من المهلكات سواء من قبل ذات ~~الفرد كتعريض نفسه للدمار بالمهلكات المادة والمعنوية أو من قبل الغير ~~التعدى، والمحافظة كذلك على العقل من الضرورات التى حرص الإسلام على ~~تأكيدها فى تشريعه، وحفظ العقل من أن تناله آفة تجعل فاقده مصدر شر وأذى ~~للناس وعبئا على المجتمع، ومن أجل هذا حرم الإسلام وعاقب من يشرب الخمور ~~وغيرها مما يتلف العقل ويخرج الإنسان على إنسانيته. # وكما قال الإمام الغزالى (المستصفى للغزالى ج - 1 ص 288) (إن جلب المنفعة ~~ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم لكنا نعنى بالمصحلة ~~المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ على ~~مقصود ms3729 الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم ~~وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ~~ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة) . # ولقد حرص الإسلام على حماية نفس الإنسان وقدمها على أداء الصلاة المكتوبة ~~فى وقتها، بل وعلى صوم يوم رمضان، ومن أمثلة هذا ما أورده العز بن عبد ~~السلام تقرير التقديم واجب على واجب لتفاوت المصلحة فيهما قوله (قواعد ~~الأحكام على مصالح الآنام ج - 2 ص 63) (تقديم إنقاذ الغرقى على أداء الصوات ~~ثابت، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل، والجمع بين المصلحتين ~~ممكن، بأن ينقذ الغريق ثم يقضى، ومعلوم أن ما فاته من أداء الصلاة لا يقارب ~~إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك، وكذلك لو رأى فى رمضان غريقا لا يمكن تخليصه ~~إلا بالفطر فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح، لأن فى ~~النفوس حقا لله وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على أداء الصوم دون أصله أى دون ~~أصل الصيام لأنه يمكن القضاء. # وإذا كان من الضروريات التى حرص الإسلام على المحافظة عليها حفظ النفس ~~وحفظ العقل، فإنه فى سبيل هذا حرم الموبقات والمهلكات المذهبات للعقل ~~والمفسدات له، فإن أحدا من النسا لا يشك فى أن سعادة الإنسان رهينة بحفظ ~~عقله، لأن العقل كالروح من الجسد، به يعرف الخير من الشر والضار من النافع، ~~وبه رفع الله الإنسان ففضله وكرمه على كثير من خلقه وجعله بن مسئولا عن ~~عمله، ولما كان العقل بهذه المثابة فقد حرم الله كل ما يوبقه إو يذهبه حرمة ~~قطعية، ومن أجل هذا حرم تعاطى ما يودى بالنفس وابعلقل من مطعوم أو مشروب، ~~ومن هذا القبيل ما جاء فى شأن أم الموبقات والخبائث الخمر فقد ثبتت حرمتها ~~بالكتاب والسنة والإجماع، ففى القرآن الكريم قوله تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ~~لعلكم تفلحون. # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى ms3730 الخمر والميسر ~~ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، أفادت ~~هاتان الآيتان أن الخمر سنو للشرك بالله، وأنها رجس والرجس لم يستعمل فى ~~القرآن إلا عنوانا على ما اشتد قبحه وأنها من عمل الشيطان - وهذا كناية عن ~~بلوغها غاية القبح ونهاية الشر. # وأمرنا باجتنابها بمعنى البعد عنها، بحيث لا يقربها المسلم فضلا عن أن ~~يلمسها أو يتصل بها بل فضلا عن أن يتناولها، وسجلت الآية الأخيرة آثار ~~الخمر السيئة فى علاقة الناس بعضهم مع بعض، إذ يؤدى إلى قطع الصلات وإلى ~~انتهاك الحرمات وسفك الدماء، وبعد هذا الضرر الاجتماعى والضرر الروحى إذ ~~تنقطع بها صلة الإنسان بربه، وتنزع من نفسه تذكر عظمة الله عن طريق مراقبته ~~بالصلاة الخاشعة، مما يورث قسوة فى القلب ودنسا فى النفس، وجرت سنة الرسول ~~صلى الله عليه وسلم كذلك مبينة هذا التحريم، ومن هذا قوله (أخرجه مسلم - من ~~شرح سبل السلام على متن بلوغ المرام 47 ج - 4) (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) ~~. # تعاطى المخدرات ومدلول لفظ الخمر فى اللغة العربية والشريعة الإسلامية كل ~~ما خامر العمل وحجبه. # كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحديث المتفق عليه (المرجع ~~السابق) ، دون نظر إلى المادة التى تتخذ منها إذ الأحاديث الشريفة الصحيحة ~~الواردة فى الخمر ناطقة بهذا المعنى (ج - 8 ص 172 نيل الأوطار الشوكانى) ~~(كل مسكر حرام) وهكذا فهم أصحاب الرسول رضوان الله عليهم، وقال عمر هذه ~~المقالة المبينة للمقصود بهذا اللفظ فى محضر كبار الصحابة دون نكير من أحد ~~منهم، ومن ثم فإن الإسلام حين حرم الخمر وقرر عقوبة شاربها لم ينظر إلى ~~أنها سائل يشرب من مادة معينة، وإنما نظر إلى الأثر الذى تحدثه فيمن شربها ~~من زوال العقل الذى يؤدى إلى إفساد إنسانية الشارب وسلبه منحة التكريم التى ~~كرمه الله بها، بل ويفسد ما بين الشارب ومجتمعه من صلات المحبة والصفاء، ~~وقد كشف العلم الحديث عن أضرار جسمية أخرى يحدثها شرب هذه المفسدات، حيث ~~يقضى على حيوية ms3731 أعضاء هامة فى الجسم كالمعدة والكبد. # هذا عدا الأضرار الاقتصادية التى تذهب بالأموال سفها وتبذيرا فيما يضر ~~ولا ينفع. # هذا فوق امتهان من يشرب الخمر بذهاب الحشمة والوقار واحترام الأهل ~~والأصدقاء، هذه الأضرار الجسمية والأدبية والاقتصادية التى ظهرت للخمر ~~وعرفها الناس هى مناط تحريمها. # وإذا كانت الشريعة إنما أقامت تحريمها للخمر على دفع المضار وحفظ المصالح ~~فإنها تحرم كل مادة من شأنها أن تحدث هذه الأضرار أو أشد، سواء كانت مشروبا ~~سائلا أو جامدا مأكولا أو مسحوقا أو مشموما. # ومن هنا لزم ثبوت حكم تحريم الخمر لكل مادة ظهرت أو تظهر تعمل عملها، يدل ~~لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من حديث ابن عمر الذى رواه الجماعة ~~إلا البخارى وابن ماجة من كتاب نيل الأوطار للامام الشوكانى ص 172 ج - 8) ~~(كل مسكر حرام) إذ لم يقصد الرسول بهذا إلا أن يقرر الحكم الشرعى وهو أن كل ~~ما يفعل بالإنسان فعل الخمر يأخذ حكمها فى التحريم والتجريم. # وإذا كانت المخدرات كالحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها من المواد ~~الطبيعية المخدرة، وكذلك المواد المخلقة المخدرة تحدث آثار الخمر فى الجسم ~~والعقل بل أشد، فإنها تكون محرمة بحرفية النصوص المحرمة للخمر وبروحها ~~وبمعناها، والتى استمدت منها القاعدة الشريعة التى تعتبر من أهم القواعد ~~التشريعية فى الإسلام، وهى دفع المضار وسد ذرائع الفساد. # ومع هذا فقد أخرج الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه (سنن أبى داود ~~ص 130 ج - 2) عن أم سلمة رضى الله عنها قالت (نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن كل مسكر ومفتر) والمفتر كما قال العلماء كل ما يورث الفتور والخور ~~فى أعضاء الجسم ن وقد نقل اعلماء إجماع فقهاء المذاهب على حرمة تعاطى ~~الحشيش وأمثاله من المخدرات الطبيعية والمخلقة، لنها جميعا تودى بالعقل ~~وتفسده وتضر بالجسم والمال، وتحط من قدر متعاطيها فى المجتمع قال ابن تيمية ~~رحمه الله فى بيان حكم الخمر والمخدرات (فتاوى ابن تيمية ج - 4 ص 257 وكتاب ~~السياسة الشرعية له ص 131) (والأحاديث فى ms3732 هذا الباب كثيرة ومستفيضة جمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل ~~وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا على أن ~~الخمر قد يصطبغ بها (أى يؤتدم) وهذه الحشيشة قد تداف (أى تذاب) فى الماء ~~وتشرب وكل ذلك حرام، وةإنما لم يتكلم المتقمون فى خصوصها لأنه إنما حدث ~~أكلها من قريب فى أواخر المائة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد حدثت ~~أشربة مسكرة بعد النبى صلى الله عليه وسلم وكلها داخلة فى الكلم الجوامع من ~~الكتاب والسنة) وإذا كان ما أسكر كثيره فقليله حرام، كذلك فإنه يحرم مطلقا ~~بإجماع فقهاء المذاهب الإسلامية ما يفتر ويخدر من الأشياء الضارة بالعقل أو ~~غيره من أعضاء الجسد، وهذا التحريم شامل كل أنواع المخدرات مادام تأثيراها ~~على هذا الوجه القليل منها والكثير. # وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب حد متعاطى المخدرات كشارب الخمر تماما، ~~لأنها تفعل فعلها بل وأكثر منها، بل قال ابن تيمية (فتاوى ابن تيمية ص 257 ~~المجلد الرابع) (إن فيها (المخدرات) من المفاسد ما ليس فى الخمر، فهى أولى ~~بالتحريم، ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ~~مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين) . # وتخلص مما تقدم أن المخدرات بكافة أنواعها وأسمائها طبيعة أو مخلقة ~~مسكرة، وأن كل مسكر من أى مادة حرام، وهذا الحكم مستفاد نصا من القرآن ~~الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبما تقدم بيانه وبذلك يحرم ~~تعاطيها بأى وجه من ومجوه التعاطى من أكل أو شرب أو شم أو حقن لأنها مفسدة، ~~ودرء المفاسد من المقاصد الضروروية للشريعة حماية للعقل والنفس، ولأن الشرع ~~الإسلامى اعتنى بالمنهيات. # وفى هذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (الأشباه والنظار لابن نجيم ~~المصرى الحنفى فى القاعدة الخامسة) (إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم ~~وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه) وفى حديث آخر يقول (الأشباه والنظار لابن ~~نجيم ms3733 المصرى الحنفى فى القاعدة الخامسة) (لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل ~~من عبادة الثقلين) ومن هنا قال الفقهاء إن يجوز ترك الواجب دفعا للمشقة، ~~ولا تسامع فى الإقدام على المنهيات خصوصا الكبائر إلا عند الاضطرار على ما ~~يأتى بيانه. # إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أى ~~وجه كان ثبت مما تقدم أن المخدرات بكافة أنواعها وأسمائها محرمة قطعا ~~بدخولهاد فى اسم الخمر والمسكر. # فهل إنتاجها بكافة وسائله والاتجار فيها وتهريبها والتعامل فيها كذلك ~~يكون محرما يتضح حكم هذا إذا علمنا أن الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئا على ~~المسلم حرمت عليه فعل الوسائل المفضية إليه، وهذه القاعدة مستفادة من نصوص ~~القرآن الكريم والسنة والنبوية الشريفة، ففى القرآن تحريم الميتة والدم ~~والخمر والخنزير، وفى بيع هذه المحرمات يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ~~فيما رواه الجماعة عن جابر رضى الله عنه (نيل الأوطار للشوكانى ج - 5 ص 141 ~~وسبل السلام للصنعانى ج - 2 ص 316) (إن الله حرم بيع الخمر والميته ~~والخنزير والأصنام) وحين حرم الله الزنا حرم دواعيه من النظر واللمس ~~والخلوة بالمرأة الأجنبية فى مكان خاص لأن كل هذا وسيلة إلى الوقوع فى ~~المحرم، وهو المخالطة غير المشروعة وفى آيات سورة النور الخاصة بالاستئذان ~~قبل دخول بيوت الغير، والمر للرجال وللنساء بغض البصر عن النظر لغير ~~المحارم، وإخفاء زينة النساء وستر أجسدهن، كل ذلك بعدا بالمسلمين عن الوقوع ~~فيما لا يحل وحماية لحرمة المنازل والمساكن. # ومن هنا تكون تلك النصوص دليلا صحيحا مستقيما على أن تحريم الإسلام لأمر ~~تحريم لجميع وسائله. # ومع هذا فقد أفصح الرسول عن هذا الحكم فى الحديث الذى رواه أبو داود فى ~~سننه كما رواه غيره عن ابن عباس رضى الله عنه (إن من حبس العنب أيام القطاف ~~حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد يقحم فى النار) وقوله صلى الله عليه وسلم ~~المروى عن أربعة من أصحابه منهم ابن عمر (رواه أبو داود فى سننه ج - 2 ص ~~128 فى كتاب الأشربة وابن ms3734 ماجة فى سننه) (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ~~وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه) ~~صريح كذلك فى تحريم كل وسيلة مفضية إلى شرب الخمر. # ومن هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمة سواء كانت ~~زراعة أو إنتاجا أو تهريبا أو اتجارا. # فالتعامل فيها على أى وجه مندرج قطعا فى المحرمات باعتباره وسيلة إلى ~~المحرم، بل إن الحديثين الشريفين سالفى الذكر نصان قاطعان فى تحريم هذه ~~الوسائل المؤدية إلى إشاعة هذا المنكر بين الناس، باعتبار أن اسم الخمر ~~بالمعنى السالف (ما خامر العقل كما فسرها سيدنا عمر بن الخطاب) شامل ~~للمخدرات بكافة أسمائها وأنواعها، ولأن فى هذه الوسائل إعانة على المعصية، ~~والله سبحانه نهى عن التعاون فى المعاصى كقاعدة عامة فى قوله سبحانه ~~{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، ~~وفى إنتاج المخدرات والاتجار فيها وتهريبها وزراعة أشجارها إعانة على ~~تعاطيها، والرضا بالمعاصى معصية محرمة شرعا قطعا، سيما وأن هذه الوسائل ~~مؤداها ومقصودها تهيئة هذه السموم المخدرة للتداول والانتشار بين الناس، ~~فهى حرام حرمة ذات المخدرات، لأن الأمور بمقاصدها. # من يؤدى الصلاة وهو تحت تأثير المخدر وصف ابن تيمية المخدرات وأثرها فى ~~متعاطيها فقال (السياسة الشرعية لابن تيمية ص 128 فى حد الشرب) (وهى أخبث ~~من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث ودياثة ~~الديوث الذى لا يغار على أهله وغير ذلك من الفساد) ولامراء فى أن المخدرات ~~تورث الفتور والخدر فى الأطراف. # وقد قال (ص 232 ج - 4 فى باب الأشربة والمخدرات) ابن حجر المكى فى فتاويه ~~فى شرح حديث أم سلمة السالف (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ~~ومفتر) فيه دليل على تحريم الحشيشس بخصوصه، فإنها تسكر وتخدر وتفتر، ولذلك ~~يكثر النوم لمتعاطيها، ومن أجل تأثير المخدرات وإصابتها عقل متعاطيها ~~بالفتور والخدر فإنه لا يحسن المحافظة على وصوئه، فتنفلت بطنه دون أن يدرى ~~أو يتذكر، ولهذا أجمع فقهاء المذاهب على أن من ms3735 نواقض الوضوء أن يغيب عقل ~~المتوضىء بجنون أو صرع إو إغماء، وبتعاطى ما يستتبع غيبة العقل من خمر أو ~~حشيش أو أفيون أو غير هذا من المخدرات المغيبات، ومتى كان الشخص مخدرا ~~بتعاطى أى نوع من المخدرات غاب عقله وانعدم تحكمه وسيطرته على أعضاء جسمه ~~وفقد ذاركته، فلم يعد يدرى شيئا وانتقض وضوؤه وبطلت صلاته وهو بهذه الحال، ~~ولا فرق فى هذا بين خدر وسكر بخمر سائل أو شموم أو مأكول ذإن كل ذلك خمر ~~ومسكر، ولقد أمر الله سبحانه المسلمين بألا يقربوا الصلاة حال سكرهم فقال ~~{يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} ~~النساء 43، وهذا غاية النهى عن قربان الصلاة فى حال السكر حتى يزول أثره ~~وهو دليل قاطع على بطلان صلاة السركان بمسكر أو بمقتر، لأنه فى كل أحوال ~~انتقض وضوؤه وانتقص عقله، أو زال بعد إذ فترت أطرافه وتراخت أعضاؤه، واختلط ~~على السكران أو المتعاطى للمخدر ما يقول وما يقرأ من القرآن الكريم. # ولذا قال الله فى نهيه عن الصلاة حال السكر (حتى تعلموا ما تقولون) أى ~~رزوال حال السكر والفتور والخدر. # الربح الناتج عن التعامل فى المواد المخدرة من الأصول الرعية فى تحريم ~~بعض الأموال قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل} النساء 29، أى لا يحل لأحدكم أخذ وتناول مال غيره بوجه باطل، كما ~~لا يحل كسب المال من طريق باطل أى محرم. # وأخذ المال أو كسبه بالباطل على وجهين الأول أخذه على وجه غير مشروع ~~كالسرقة والغصب والخيانة، والآخر أخذه وكسبه بطرق حضرها الشرع كالقمار أو ~~العقود المحرمة كما فى الربا، وبيع ما حرم الله الانتفاع به كالميتة والدم ~~والخمر المتناولة للمخدرات بوصفها العنوانى على ما سلف بيانه فإن هذا كله ~~حرام. # وترتيبا على هذا يكون الرحب والكسب من أى عمل محرم حرام. # وبهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها قوله ~~(إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميت وثمنها، وحرم ms3736 الخنزير وثمنه) . # (رواه أبو داود فى سننه فى باب الأشربة ج - 2) وفى هذا أيضا قال العلامة ~~ابن القيم (زاد المعاد لابن القيم ج - 4 ص 474) (قال جمهور الفقهاء إذا بيع ~~العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه، بخلاف ما إذا بيع يأكله، وكذلك السلاح ~~إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو فى سبيل الله ~~فثمنه من الطيبات) وإذا كانت الأعيان التى يحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن ~~يستعملها فى معصية الله. # رأى جمهور الفقهاء - وهو الحق - تخريم ثمنها، بدلالة ما ذكرنا من الأدلة ~~وغيرها، وعليه كان ثمن العين التى لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات حراما من ~~باب أولى. # وبهذه النصوص نقطع بأن الاتجار فى المخدرات محرم وبيعها محرم وثمنها حرام ~~وربحها حرام، لا يحل للمسلم تناوله، يدل لذلك قطعا أن الرسول صلى الله عليه ~~وسلم عندما نزلت آية تحريم الخمر {إنما الخمر والميسر} المائدة 90، أمر ~~أصحابه بإراقة ما عندهم من خمور ومنعهم من بيعها حتى لغير المسلمين بل إن ~~أحد أصحابه قال إن عندى خمرا لأيتام فقال له صلى الله عليه وسلم بيع أقرها ~~فلو جاز بيعها أو حل الانتفاع بثمنها لأجاز لهذا الصحابى بيع الخمر التى ~~يملكها الأيتام لإنفاق ثمنها عليهم. # التصدق الأموال الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة فى القرآن الكريم ~~قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} البقرة ~~267، وفى الحديث الشريف الذى رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله ~~تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلمين فقال {يا أيها الرسل كلوا من ~~الطيبات واعملوا صالحا} المؤمنون 51، وقال {يا أيها الذين آمنوا كلوا من ~~طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} البقرة 172، ثم ذكر ~~الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى المساء يارب يارب ومطعمه حرام ~~ومشربه حرام وملبسه حرام وغذاى بالحرام فأنى يستجبا له) ms3737 وفى الحديث الذى ~~رواه الإمام أحمد فى مسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال (والذى نفسى بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه ~~فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده فى ~~النار، إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء، ولكن يمحو السيىء بالحسن إن الخبيث ~~لا يمحو الخبيث) وفى الحديث المروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال (من كسب مالا حرامات فتصدق به لم يكن له أجره، وكان ~~أجره (يعنى إثمه وعقوبته) عليه وفى حديث آخر أنه قال (من أصاب مالا من مأثم ~~فوصل بقه رحمه أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جمع ذلك جمعا ثم قذف به فى ~~نار جهنم) والحديث الذى رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا خرج الحاج حاجة بنفقة طيبة ووضع ~~رجله فى الغرز (ركاب فى الجلد) فنادى لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء ~~لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج ~~بالنفقة الخبيثة (أى المال الحرام) فوضع رجله فى الغرز، فنادى لبيك، ناداه ~~مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وحجك مأزور غير مبرور) . # فهذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة قاطعة فى أنه لقبول الأعمال ~~الصالحة عند الله من صدقة وحج وعمره وبناء المساجد وغير بهذا من أنواع ~~القربات لابد وأن يكون ما ينفق فيها حلالا خالصا لا شبهة فيه، وإذ كانت ~~الأدلة المتقدمة قد أثبتت أن ثمن المحرمات وكسوبها حرام فلا يحل أكلها ولا ~~التصدق بها ولا الحج منها ولا إنفاقها فى أى نوع من أنواع البر، لأنه الله ~~طيب لا يقبل إلا الطيب، بمعنى أن منفق المال الحرام فى أى وجه من وجوه البر ~~لا ثواب له فيما أنفق، لأن الثواب جزاء القبول عند الله، والقبول مشروط بأن ms3738 ~~يكون المال طيبا كما جاء فى تلك النصوص. # تعاطى المخدرات للعلاج الإسلام حرم مطعومات ومشروبات صونا لنفس الإنسان ~~وعقله ورفع هذا التحريم فى حالة الضرورة فقال (1) {فمن اضطر غير باغ ولا ~~عاد فلا إثم عليه} البقرة 173، وقال {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك ~~غفور رحيم} الأنعام 145، وقال {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم ~~إليه} الأنعام 119، ولقد استنبط الفقهاء من هذه الآيات ومن أحاديث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فى الضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم أجازوا أكل ~~الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه ~~عليها قال تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل 106، وقالوا ~~أيضا إن الضرورة تقدر بقدرها وما جاز لعذر بطل بزواله والضرر لا يزال بضرر. # وقد اختلف الفقهاء فى جواز التداوى بالمحرم، والصحيح من آرائهم هو ما ~~يلتقى مع قول الله فى الآيات البينات السالفات، بملاحظة أن إباحة المحرم ~~للضرورة مقصورة على القدر الذى يزول به الضرر وتعود به الصحة ويتم به ~~العلاج، وللتثبت من توافر هذه الضوابط اشترط الفقهاء الذين اباحوا التداوى ~~بالمرحم شرطين. # أحدهما أن يتعين التداوى بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب معروف ~~بالصدق والأمانة والتدين، والآخر ألا يوجد دواء من غير المحرم ليكون، وألا ~~يتجاوز به قدر الضرورة. # وقد أفتى ابن حجر المكى الشفاعى (نقل هذا ابن عابدين فى حاشيته رد ~~المحتار ج - 5 ص 456 فى آخر كتاب الحظر والاباحة) حين سئل عمن ابتلى يأكل ~~الأفيون والحشيش ونحوهما وصار حاله بحيث إذا لم يتناوله هلك. # أفتى بأنه إذا علم أنه يهلك فطعا حل له بل وجب لاضطراره لإبقاء روحه ~~كالميتة للمضطر، ويجب عليه التدرج فى تقليل الكمية التى يتناولها شيئا ~~فشيئا حتى يزول اعتياده وهذا - كما تقدم - إذا ثبت بقول الأطباء الثقات ~~دينا ومهنة أن معتاد تعاطى المخدرات يهلك بترك تعاطيها فجأة وكلية. # وترتيبا على هذا فإذا ثبت أن ضررا ماحقا محققا وقوعه بتعاطى المخدرات ~~سواء كانت طبيعية أو مخلقة إذا ms3739 انقطع فجأة عن تعاطيها جاز مداواته بإشراف ~~طبيب ثقة متدين حتى يتخلص من اعتياده عليها كما أشار العلامة ابن حجر فى ~~فتواه المشار إليها، لأن ذلك ضرورة ولا إثم فى الضرورات متى روعيت شروطها ~~المنوه بها، إعمالا لنصوص القرآن الكريم فى آيات الاضطرار سالفة الإشارة. # هذا وإنه مع التقدم العلمى فى كيمياء الدواء لم تعد حاجة ملحة للتداوى ~~بالمواد المخدرة المحرمة شرعا لوجود البديل الكيمائى المباح. # التواجد فى مكان عد لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيه تعاطيها كرم الله ~~الإنسان ونأى به عن مواطن الريب والمهانة، وامتدح عباده الذين تجنبوا مجالس ~~اللهو واللغو فقال سبحانه {والذين هم عن اللغو معرضون} المؤمنون 3، وقال ~~{والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما} الفرقان 72، وقال ~~{وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه} القصص 55، وفى الحديث عن الرسول الأكرم ~~صلوات الله وسلامه عليه (استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق (وروى أبو ~~داود فى سننه عن ابن عمر رضى الله عنه قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر) والمستفاد من هذه النصوص أنه ~~يحرم مجالسة مقترفى المعاصى أيا كان نوعها، لأن فى مجالستهم إهدار لحرمات ~~الله، ولأن من يجلس مع العصاة الذين يرتكبون المنكرات يتخلق بأخلاقهم ~~السيئة، ويعتاد ما يفعلون من مآثم كشرب المسكرات والمخدرات كما يجرى على ~~لسانه ما يتناقلونه من ساقط القول، ومن أجل البعد بالمسلم عن الدنايا وعن ~~ارتكاب الخطايا كان إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين فى اختيار ~~المجالس والجليس فى قوله (من كتاب الترغيب والترهيب ص 49 و 50 ج - 4) (إنما ~~مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما ~~أن يحذيك (يحذيك يعنى يعطيك) وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ~~ونافخ الكيير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة) رواه البخارى ~~ومسلم. # فالجليس الصالح يهديك ويرشدك ويدلك على الخير وترى منه المحامد والمحاسن ~~وكله منافع وثمرات. # أما الجليس الشرير فقد شبهه الرسول ms3740 صلوات الله وسلامه عليه بنافخ الكير ~~يضر ويؤذى ويعدى بالأخلاق الرديئة ويجلب السيرة المذمومة، وهو باعث الفساد ~~والإضلال ومحرك كل فتنة وموقد نار العداوة والخصام. # وفى هذا الحديث الشريف دعوة إلى مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ~~ومكارم الأخلاق والورع والعلم، وفيه النهى عن مجالسة أهل الشر والبدع ~~والفجر الذين يجاهرون بارتكاب المنكرات وشرب المسكرات والمخدرات، لأن ~~القرين ينسب إلى قرينه وجليسه ويرتفع به وينحدر وتهبط كرامته بدناءة. # من يجالسهم، ولقد تحدث القرآن الكريم عن قرناء السوء وحذر منهم ومن ~~مجالستهم وأخبر أنهم سوء وندامة فى الدنيا والآخرة قال تعالى {ومن يكن ~~الشيطان له قرينا فساء قرينا} النساء 38، وإذا كان الجليس يقتدى ويهتدى ~~بجليسه وبمجلسه فإن فى جلوس الإنسان النقى البعيد عن المآثم والشبهات فى ~~مجالس الإفك والشرب وتعاطى المخدرات يؤذيه ويرديه فى الدنيا بالمهانة ~~وانتزاع المهابة عند عارفيه من أقارب وأصدقاء، لأن المخدرات كما نقل ~~العلامة ابن حجر المكى (ج - 4 ص 234) فى فتاواه الكبرى فيها مضار دينية ~~ودنيوية، فهى تورث الفكرة وتعرض البدن لحدوث الأمراض وتورث النسيان وتصدع ~~الرأس وتورث موت الفجاءة واختلال العقل وفساده والسل والاستسقاء وفساد ~~الفكر وإفشاء السر وذهاب الحياء وكثرة المراء وانعدام المروءة وكشف العورة ~~وعدم الغيرة وإتلاف الكسب ومجالسة إبليس وترك الصلاة والوقوع فى المحرمات ~~واحتراق الدم وصفرة الأسنان وثقب الكبد وغشاء العين والكسل والفشل وتعيد ~~العزيز ذليلا والصحيح عليلا إن أكل لا يشبع وإن أعطى لا يقنع. # ومن هنا كان على الإنسان أن ينأى عن مجالس الشرب المحرم خمرا سائلا أو ~~مخدرات مطعومة أو مشروبة أو مشمومة، فإنها مجالس الفسق والفساد وإضاعة ~~الصحة والمال، وعاقبتها الندم فى الدنيا والآخر قال تعالى {ومن يعش عن ذكر ~~الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين} الزخرف 36، بل إن مصاحبة هؤلاء ~~المارقين على الدين الذين يتعاطون هذه المهلكات إثم كبير لأن الله قد غضب ~~عليهم وعلى مجالسهم وفى هذا يقول سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا ~~قوما غضب الله عليهم} الممتحنة 13، وفى مصاحبة هؤلاء ومجالستهم معاداة ms3741 ~~المولى سبحانه وتحد لأوامره، فقد نهى عن مودة العصاة {لا تجد قوما يؤمنون ~~بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} المجادلة 22، وهؤلاء قد ~~استغرقوا فى مجالسهم المحرمة المليئة بالآثام، فالجلوس معهم مشاركة فيما ~~يرتكبون، ومودة معهم مع أنهم غير جديرين بهذه المودة لعصيانهم أوامر الله ~~ورسوله واستباحتهم ما حرم الله ورسوله، أولئك حزب الشيطان من جلس معهم فقد ~~رضى بمنكرهم وأقر فعلهم، والمؤمن الحق مأمور بإزالة الباطل متى استطاع ~~وبالوسيلة المشروعة، فإن لم يستطع فعليه بالابتعاد عن مجالس المنكرات ففى ~~الحديث الشريف فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (التغريب ~~والترهيب للمنذرى ج - 3 ص 223) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ~~رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ~~وذلك أضعف الإيمان) . # ففى الحديث النبوى دعوة إلى مكافحة المنكرات ومنها هذه السموم (المخدرات) ~~بعد أن بان ضررها وشاع سوء آثارها وكانت عاقبة أمرها خسرا للإنسان وللمال ~~بل وفى المآل، فمن كان له سلطة إزالة هذه المخذرات والقضاء على أوكارها ~~وتجارها كان لزاما عليه بتكليف من الله ورسوله أن يجد ويجتهد فى مطاردة هذه ~~الآفة، ومن لم يكن من أصحاب السلطة فإن عليه واجب الأمر بالمعروف والنهى عن ~~المنكر، فيبين للناس آثارها المدمرة لنفس الإنسان وماله، ومن الأمر ~~بالمعروف إبلاغ السلطات بأوكار تجارها ومتعاطيها، فالتستر فى الجريمة إثم ~~وجريمة فى حق الأمة وإشاعة للفحشاء فيها، وجميع الأفراد مطالبون بالمر ~~بالمعروف وبالإرشاد عن مرتكبى هذه المنكرات ومروجى المخدرات، إذا هى ~~النصيحة التى أمر بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى الحديث الذى رواه ~~البخارى ومسلم عن تميم الدارى (الترغيب والترهيب للمنذرى ج - 3 ص 228) ~~(الدين النصيحة قاله له ثلاثا قال قلنا لمن يا رسول الله. # قال الله ولروسوله ولأئمة المسملين وعامتهم) وفى الحديث (المرجع السابق ص ~~229) الذى رواه النسائى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول (إن القوم إذا رأوا ms3742 المنكر فلم يغيروه عمهم الله ~~بعقاب) . # والنصيحة لأئمة المسلمين أى للحكام بالإرشاد ومعاونتهم على منع المنكرات ~~والآثام، لأنهم القادورن على تغييرها بالقوة، فلا تأخذها رحمة فى دين الله، ~~إذ التستر على هذه الآثار إعانة لمروجيها على الاستمرار فى هذه المهمة ~~الخبيثة. # وبعد فقد أوضحنا فيما تقدم إجماع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم ~~إنتاج المخدرات وزراعتها وتجارتها وترويجها وتعاطيها طبيعية أومخلقة، وعلى ~~تجريم أى إنسان يقدم على شىء من ذلك بنصوص صريحة فى القرآن الكريم والسنة ~~النبوية الشريفة، وأنه لا ثواب ولا مثوبة لما ينفق من ربحها فإن الله طيب ~~لا يقبل إلا طيبا. # أما الكسب الحرام فإنه مردود على صاحبه، ويعذب به الآخرة وساءت موصيرا. # وبينا حكم مداواة المدنين بإشراف الأطباء المتقينين لمهنتهم وبقدر ~~الضرورة حتى يزول هذا الإدمان، وأنه لا يحل التداوى بالمحرمات إلا عند ~~تعينها دزاء وعدم وجود دواء مباح سواها، كما أوضحنا أن المجالس التى تعد ~~لتعاطى هذه المخدرات مجالس فسق إثم، الجلوس فيها محرم على كل ذى مروءة ~~يحافظ على سمعته وكرامته بين الناس وعند الله، وأن على الكافة إرشاد الشرطة ~~المختصة لمكافحة تجارة هذه السموم القاتلة، والقضاء على أوكارها وأن هذا ~~الإرشاد هو ما سماه الرسول الأكرم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ~~وعامتهم. # وبعد فإن الله الذى حرم هذه الموبقات المخدرات المهلكات للأنفس والأموال ~~حرم أم الخبائث (الخمر) وقد آن لنا أن نخشع لذكر الله تعالى وما أنزل فى ~~قرآنه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال سبحانه {إنما الخمر والميسر ~~والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة 90، ~~آن لنا أن تجعل هذا الحكم نافذا فى مجتمعنا حماية لأولادنا ونسائنا أولا ~~وأخيرا طاعة لربنا، وفق الله الجميع للتمسك بدينه والعمل بشريعته وهو حسبنا ~~ونعم الوكيل {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما ~~يحييكم} الأنفال 24، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب # PageV07P206 ### | رسم الانسان عاريا موديل ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1399 هجرية - 24 مارس 1979 م ### | المبادئ ms3743 # 1 - لا يحل شرعا تجريد الأنثى من ثيابها ولا تجريد الذكر مما يستر ما بين ~~سرته وركبته إلا لضرورة وليس من الضرورة ما يسمى (الموديل العارى) للذكر ~~والأنثى. ### | 2 - # للرسام أن يلجأ إلى الطبيعة ففيها من الجمال ما لا يقارن به بدن الإنسان ~~عاريا ### | السؤال # من اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية جامعة حلوان بكتابه ~~المؤرخ 4/2/1979 الافادة عن الحكم الشرعى فى الموديل العارى الذى تستخدمه ~~كليات الفنون الجميلة، وهو رسم أو عمل تمثال للشخص العارى - سواء كان ذلك ~~الموديل رجلا متخليا أو امرإة متخلية عن كل ما يستر العورة أو نصف عارى - ~~بحجة دراسة للنسب الإنسانية أو الإحساس ببروزاته، وهل يباح اتخاذ هذا ~~الموديل الإنسانى العارى لهذا الغرض أو يحرم ### | الجواب # إن الله سبحانه كرم الإنسان بنوعيه الذكر والأنثى وصانه عن التبذل ~~والمهانة فقال سبحانه فى سورة الأعراف {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل ~~مسجد} الأعراف 31، وفى سورة الأحزاب {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ~~ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الأحزاب 59، وفى سورة النور {قل ~~للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما ~~يصنعون. # وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ~~منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ~~أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو ~~بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولى الإربة من ~~الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ~~ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} ~~النور 30، 31، وقد جرت السنة الشريفة مبينة أنه لا يحل للرجل المسلم أن ~~يتجرد من ثيابه حتى تظهر عورته وهى ما بين السرة والركبة من جسده، وا، ه لا ~~يحل للأنثى متى بلغت شرعا بالمحيض أو السن أن تتجرد من ثيابها إلا أمام ~~زوجها، بل إنه لا يحل لمحارمها كالأب والابن ms3744 والأخ أن يطلع على ما بين ~~سرتها وركبتها، وإنما هذا لزوجها فقط على ما تدل عليه صراحة بهذه الآيات ~~الكريمة. # وما رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبى ~~بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب ~~رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة ~~إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إله وجهه وكفيه ~~ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن جميع بدن الأنثى لا يحل كشفه ونظر ~~الغير إليه فيما عدا الوجه والكفين. # ووقع الخلاف فى القدمين، هل هما مما لا يحل كشفه أو مما يجوز. # فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن جميع بدن الأنثى لا يحل لها كشفه لغير ~~من ذكروا فى الآية الأخيرة، ذلك حكم الله أنزله فى كتابه وعلى لسان نبيه ~~صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وابتاعا لأمر الله لا يحل للأنثى أن تتجرد من ~~ثيابها كليا أو جزئيا، ولا يحل للذكر أن يتجرد من ثيابه حتى تبدو سوءته ما ~~بين سرته وركبته إلا لضرورة كالعلاج بمعرفة طبيب مثلا، أما فى غير ضورة فى ~~يحل شىء من هذا. # وليس من الضرورات هذا الموديل العارى للأنثى والذكر، إذ لا ضرورة فيه، ~~واللرسام أن يلجأ إلى رسم الأزهار والأشجار وغيرها مما أباح الله لعباده، ~~وفيها من الجمال ما لا يقارن به بدن الإنسان عاريا، بل إن الله قد امتن على ~~آدم وحواء بستر جسديهما حيث خلقها، وحذرهما من الأكل من الشجرة وعابتهما ~~على مخالفته وأكلهما منها حتى بدت سوآتهما. # ولعل فى لفظ السوءة ما يشعر بقبح النظر إلى ما أوجب الله ستره عن ~~الأنظار. # لما كان ذلك فإنه لا يحل شرعا تجريد الأنثى من ثيابها ولا تجريد الذكر ~~مما يستر ما بين سرته وركبته إلا لضرورة العلاج والتداوى فقط. # وإنه لحق على أولياء المور ونحن نبنى بدلنا على الخلق القويم فى ms3745 نطاق ~~العلم والإيمان أن نرقى الذوق ونبرز عظمة خلق الله فيما أباحه الله لا فيما ~~حرمه، وليذكر الجميع قول رسول الله صلى اله عليه وسلم فيما رواه النسائى ~~وابن حبان فى الصحيح عن أنس أنه قال (إن الله تعالى سائل كل راع عما ~~استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته) . # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P207 ### | خطف الأطفال والاناث محرم شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الآخرة 1399 هجرية - 14 مايو 1979 م ### | المبادئ # 1 - من مقاصد التشريع الإسلامى ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس حفظ ~~الدين والنفس والنسل والمال والعقل. # وقد شرعت العقوبات لحفظها. ### | 2 - # العقوبات فى الحدود مقدرة بالشرع أما عقوبات التعازير فمتروكة للامام وقد ~~تصل إلى القتل سياسة متى رأى الإمام ذلك ### | السؤال # بالكتاب المؤرخ 14/4/1979 عما إذا كان أحكام الشريعة لإسلامية تجيز فرض ~~عقوبة الإعدام على جرائم خطف الأطفال وخطف الإناث للاعتداء على عرضهن ### | الجواب # إن من مقاصد التشريع الإسلامى ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس وقد جرت ~~عبارتهم بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل - ~~وقالوا إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة فى كل ملة. # وفى سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات وهى كما جاءت فى استنباط ~~الفقهاء من مصادر الشريعة تتنوع إلى ما يأتى: أولا - الحدود والحد هو ~~العقوبة المقدرة بنص الشارع، وهى حق الله تعالى لا تقبل العفو عنها - ~~والمقصود من عقوبات الحدود المصلحة العامة للمجتمع. # ثانيا - جرائم الجناية على النفس وما دون النفس وما يتبعها من الدية ~~والأرش. # ثالثا - جرائم العازير وهى التى جرت الشريعة على عدم تحديد عقوبة كل ~~جريمة منها مكتفية بتقرير أنواع من العقوبات لهذه الجرائم، وقد تبلغ أقصى ~~عقوبة الحدود وهى القتل. # فمعيار العقوبة فى جرائم العزيز مرن غير ثابت عكس الحدود فإنها ثابته. # وإذا كانت الجرائم المسئول عنها لا تدخل فى نطاق الحدود بمعناها الشرعى، ~~كما لا تندرج تحت عقوبات الاعتداء على النفس ومادون النفس فهل تدخل فى نطاق ms3746 ~~التعزير وإذا انطوت تحت هذا العنوان فما عقوبتها التى يشير إليها فقه ~~الشريعة من المناسب قبل الإجابة على هذا النظر فى أقوال فقهاء المذاهب فى ~~أمثال هذه الجرائم. # يقرر فقهاء الحنفية عقوبة القتل سياسة فى الجرائم التى تمس أمن المجتمع ~~وتهدد مصالح النسا، سيما إذا وقعت من معتاد الإجرام فقالوا إن السارق إذا ~~تكرر منه فعل السرقة قتل سياسة - والجاسوس الذى ينقل أسرار الدولة للأعداء ~~يقتل سياسة، وذلك لسعيه بالفساد فى الأرض. # جاء فى شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ص 275 ج - 4 تعليقا على عبارة ~~صاحب الهداية (لأنه صار ساعيا فى الأرض بالفساد) وكل من كان كذلك فيدفع شره ~~بالقتل. # فجعلوا كل جرم ترتب عليه الإضرار بأمن الناس وأمانهم على أنفسهم وأموالهم ~~وأعراضهم إفساد فى الأرض، فإذا لم يصادفه عقوبة حد مقرر جاز عقابه بالقتل ~~سياسة وتعزيرا، لأن فى مثل هذه العقوبة الحازمة ردعا للغير وزجرا عن سلوك ~~هذا الطريق - (الهداية وفتح القدير ج - 4 ص 274 و 275 والدر المختار - ~~وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 3 ص 203 و 204 فى كتاب الحدود فى باب ~~التعزيز ص 244 وما بعدها ومجمع الأنهر ج - 1 ص 617 فى فصل التعزير وص 639 ~~فى آخر باب قطع الطريق. # واتفق فقهاء المالكية على أن أقل عقوبة التعزيز غير مقدرة - واختلفوا فى ~~أقصاها، والمشهور عن مالك أنه يجيز التعزير بما فوق الحد، وأن هذه العقوبة ~~بحسب الجناية والجانى والمجنى عليه - وأجاز المالكية قتل الجاسوس المسلم ~~إذا كان يتجسس للعدو، وقتل المفسدين فى الأرض كالقدرية وأشباههم (الفروق ~~للقرافى ج - 4 ص 177 - 183 وتهذيب الفروق على هامشه ص 204 - 209 وتبصرة ~~الحكام لابن فرحون ج - 2 ص 302 على هامش فتاوى عليش) . # وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى جواز قتل صاحب البدعة المخالف للكتاب ~~والسنة، والقتل فى الواط للفاعل والمفعول به قتلا بالسيف - كما قالوا إن ~~قطع الكريق كما يكون فى الصحراء أو الخلاء يكون فى المصر، وأنه إذا الإمام ~~بقوم يخيفون ms3747 الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا، وأشاف ~~الشافعية فى أحكام الصيال أن ضمان الولاة دفع كل صائل على نفس أو طرف أو ~~منفعة أو بضع (عرض) أو مال ومقتضى دفع الصائل قتله. # (المهذب للشيرازى ج - 2 ص 286 وتحفة المحتاج وحواشيها فى التعزيز ودفع ~~الصائل ج - 9 والحكام السلطانية للماوردى ص ص212 و 213) وفى كتاب قواعد ~~الأحكام للعز بن عبد السلام الشافعى ج - 2 ص 83 الدفع وهو أنواع. # أحدها القتل والقطع والجرح لدفع ضرر الصيال على الأرواح والأبضاع ~~والأموال - إلى أن قال الخامس إتلاف لدفع المعصية كقتال الظلمة دفعا لظلمهم ~~وعصيانهم، وكذلك تخريب ديارهم وقطع أشجارهم وقتل جوابهم إذا لم يكمن دفعهم ~~إلا بذلك. # ويستفاد من عبارة العز بن عبد السلام أن الإتلاف أى القتل لدفع المعصية ~~من حق ولى الأمر، لأن قتال الظلمة يقتضى قتلهم. # وذهب بعض فقهاء المذهب الحنبلى إلى جواز التعزير بقتل الجاسوس وقتل ~~المبتدع فى الدين، وكل من لم يندفع فساده إلا بالقتل ومن تكرر منه الفساد ~~ولم تردعه الحدود - وقالوا إن قطع الطريق كما يكون فى الصحراء يكون فى ~~المصر لتناول الآية يعمومها كل محارب، ولأن ذلك إذا وجد فى المصر كان أعظم ~~خوفا وأكثر ضررا فكان بذلك أولى وأضافوا أن المفسد فى الإرض كالصائل إذا لم ~~يندفع إلا بالقتل قتل وقد جاء فى كتبا السياسة الشرعية لابن تيمية ص 135 فى ~~التعزير ما ملخصه أنه قد حكى عن مالك وغيره أن من الجرائم ما يبلغ به القتل ~~ووافقه بعض أصحاب أحمد، وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم ~~إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه التولط أو اغتيال النفوس ~~لأخذ المال ونحو ذلك. # وفى رسالة الحسبة لابن تيمية ص 58 فى فصل الأمر بالمعروف والنهى عن ~~المنكر (ومن لم يندفع فساده فى الأرض إلا بالقتل قتل. # مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعى إلى البدع فى الدين قال تعالى {من ~~أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه ms3748 من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض ~~فكأنما قتل الناس جميعا} المائدة 32، وجاء فى المحلى لابن حزم فى المسألة ~~رقم 2305 ص 401 ج - 11 فى التعزير أن الناس اختلفوا فى مقداره، وأن مالكا ~~وأبا يوسف فى أحد أقواله وأبا ثور والطحاوى من الحنفية قالوا إن للإمام ~~أنيبلغ بالتعزير ما يراه وأن يجاوز به الحدود بالغا ما بلغ. # وقال ابن جرير الطبرى فى تفسيره ج - 6 ص 136 بعد بيان الأقوال فى تفسير ~~آية {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب ~~قول من قال المحارب لله ورسوله من حارب فى سابلة المسلمين وذمتهم والمغير ~~عليهم فى أمصارهم وقراهم حرابة وأما قوله {ويسعون فى الأرض فسادا} فإنه ~~يعنى ويعملون فى أرض الله بالمعاصى من إخافة سبل عباده المؤمنين به، أو سبل ~~ذمتهم وقطع طرقهم وأخذ أموالهم ظلما وعدوانا والتوثب على حرمهم فجورا ~~وفسوقا. # ونخلص من هذا العرض إلى أن القتل تعزيرا يجيزه فقهاء مذهب أبى حنيفة ~~سياسة، وأنه مشروع فى الجرائم التى لا يمكن فيها دفع شر الجانى سيما إذا ~~كان معتادا. # وأيضا الجرائم التى تعتبر إفسادا للمجتمع وتكرر من المقترف لها الإفساد، ~~وقد وافق على هذا الرأى من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم. # ومبدأ القتل تعزيزا مسلم به فى الفقه المالكى، كما جاء فى قتل الجاسوس ~~والمفسد فى الأرض، وجرى بذلك قول بعض الشافعية سيما فى أحكام دفع الصائل. # ولعل فى قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما ~~يحدثون من فجور، ما يشير إلى ضرورة الأخذ بقول جمهور فقهاء المذاهب على نحو ~~ما سبق بيانه من جواز القتل تعزيزا سياسة سيما هؤلاء المجرمين الذين يثبت ~~احترافهم للقتل والسطو على الناس فى الشوارع والسيارات والقطارات بل وفى ~~المنازل، وهؤلاء الذين يخطفون الأطفال والإناث متى ثبت عليهم هذا الجرم ~~يجوز عقابهم بالقتل، باعتبارهم خطرا على الجتمع ولا يرجى صلاحهم، وباعتبار ~~أن فعلهم مناف لمقاصد الشريعة التى تدعو لحفظ ms3749 النفس والدين والعرض، وفى ~~أقوال ابن جرير الطبرى سالفة الذكر فى تفسير آية الحرابة تأييد واضح لأقوال ~~الفقهاء الذين أجازوا عقوبة القتل تعزيزا وسياسة. # هذا ولما كانت الجرائم المسئول عنها تمس أمن المجتمع وسلامته إذ فيها ما ~~يهز الأمن، وفيها ترويع الأطفال والنساء والاعتداء على الأعراض التى صانها ~~الإسلام، بل إنه حرم مجرد النظر إلى النساء الأجنبيات. # وفيها إشاعة الفوضى والاضطراب فى البلاد، وإضاعة الثقة فى قدرة الحكام ~~على ضمان الأمن العام، فإن المجرمين الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجى منهم ~~التوبة، والإقلاع عن القتل والخطف والرقة والزنا، كل هؤلاء يجوز أن تشرع ~~لهم عقوبة القتل سياسة، على أن توضع اضوابط الكفيلبة بالتطبيق العادل حماية ~~للإنسان الذى حرم الله قتله إلا بحق، فلا يؤخذ فى مثل هذه العقوبة بالظنة ~~والشبهة، بحيث يكون ملحوظا فى التشريع الحيطة فى الإثبات سيما إذا لم يتم ~~القبض على الجانى متلبسا بجرمه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P208 ### | تمثيل شخصيات الأنبياء محرم شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شوال 1400 هجرية - 17 أغسطس 1980 م ### | المبادئ # 1 - القصص القرآن على تنوعه يهدف لبيان غرض دينى موضوعى وتكراره فى أكثر ~~من موضع تأكيد لذلك. ### | 2 - # قصص الأنبياء فى القرآن الكريم جاءت تصحيحا لمفاهيم خاطئة. ### | 3 - # الأنبياء والرسل أعز وأكرم من أن يمثلهم إنسان أو يتمثل بهم شيطان. ### | 4 - # عصمة الله لأنبيائه ورسله من أن يتمثل بهم شيطان مانعة من أن يمثل ~~شخصياتهم إنسان ويمتد ذلك إلى أصولهم وفروعهم وزوجاتهم وصحابة الرسول صلى ~~الله عليه وسلم ### | السؤال # هل يجوز شرعا تشخيص نبى من الأنبياء أو زوجه أو ولده أو والده أو والدته ### | الجواب # تعغقيبا على ما نشر بجريدة الأهرام يوم الجمعة 20 رمضان 1400 هجرية فى ~~خصوص المسلسل التليفزيونى محمد رسول الله، إن القصص القرآنى على تنوعه ليس ~~مجرد معجز فى أسلوبه وصياغته، وإنما هو مضمون موضوعى مقيد بغرض دينى يهدف ~~إلى إبانته وتحقيقه وإقراره، فالقصة تتكرر فى غير موضع وتصاغ فى عبارات ~~متغايرة، ولى كل مرة تدعو دعوة ms3750 مباشرة لشىء، وفى ذات الوقت لا تنفك عن ~~إعجاز القرآن، ومع هذا وذاك تبتعد عن الخيال، وكيف يحتويها أو يحوطها خيال ~~والقرآن كلمة الله. # ومن بين قصص القرآن كانت قصص الأنبياء عليهم السلام جاءت تصحيحا لمفاهيم ~~خاطئة امتلآت بها كتب الديانات السابقة المحرفة، كما جاءت مبينة لما كان ~~لهم من شرائع درست بنبذ أهلها إياها، وتحدث القرآن الكريم عن أنبياء الله ~~ورسله باعتبارهم المصطفين الأخيار من بنى الإنسان، ومع هذا فهم بشر يمشون ~~فى الأسواق ويأكلون الطعام ويجرى عليهم الموت. # اختارهم الله لما علمه فيهم سلفا من نقاء وفضل، فهم أفل بشر على الإطلاق ~~وإن تفاوتوا فى الفضل فيما بينهم قال تعالى {ولقد فضلنا بعض النبيين على ~~بعض} الإسراء 55، وهم بهذه المنزلة أعز من أن يمثلهم أو يتمثل بهم إنسان أو ~~حتى شيطان، فقد عصمهم الله واعتصموا به فلم يزلوا لأن لهم عصمة تصونهم ~~وتقودهم بعديا عن الخطايا الكبار والصغار قبل الرسالة وبعدها. # يدلنا على هذه الحصانة - كما نسميها فى تعبيراتنا العصرية - الحديث ~~الشريف الذى رواه أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~(من رآنى فى المنام فقد رأنى، فإن الشيطان لا يتمثل بى) وفى رواية أبى ~~هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسمل يقول (من رآنى ~~فى المنام فسيرانى فى اليقظة ولكأنما رآنى فى اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى) ~~. # متفق على صحته. وهذا واضح الدلالة فى أن الشيطان لا يظهر فى صورة النبى ~~صلى الله عليه وسلم عيانا أو مناما صونا من الله لرسله وعصمة لسيرتهم، بعد ~~أن عصم ذواتهم ونفوسهم. # وإذا كان هذا الحديث الشريف يقودنا إلى أن الله قد عصم خاتم الرسل عليه ~~والصلاة والسلام من أن يتقمص صورته شيطان، فإن فقه هذا المعنى أنه يحرم على ~~أى إنسان أن يتقمص شخصيته ويقوم بدوره. # وإذا كان هذا هو الحكم والفقه فى جانب الرسول الخاتم، فإنه أيضا الحكم ~~بالنسبة لمن سبق من الرسل، لأن القرآن الكريم جعلهم فى ms3751 مرتبة واحدة من حيث ~~التكريم والعصمة، فإذا امتنعوا بعصمة من الله أن يتمثلهم الشيطان امتدت هذه ~~العصمة إلى بنى الإنسان، فلا يجوز لهم أن يمثلوا شخصيات الرسل، إذ لا يوجد ~~الإنسان الذى ابيضت صفحته وظهرت سريرته ونقاه الله من الخطايا والدنايا كما ~~عصم أنبياءه ورسله ويستدل على ذلك من قول الله سبحانه {آمن الرسول بما أنزل ~~إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد ~~من رسله} البقرة 285، وإذا كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب كما قال القرآن ~~{لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى} يوسف 111، فإن ~~القصة لا تستفاد منها العبرة آخذة بالنفوس إلا إذا كانت من الإنسان الذى ~~اصطفاه الله واختاره لإبلاغ الرسالة وإنقاذ أمته، وكيف تتأتى الاستفادة من ~~تمثيل إنسان لشخص نبى ومن قبل مثل شخص عربيد مقامر سكير رفيق حانات وأخ ~~للدعارة والداعرات، ومن بعد يمثل كل أولئك أو كثير منهم إنه جميل جدا أن ~~نتجه إلى القصص الدينى القرآن نعرضه بطرق العصر ولغته ومواده ونقربه إلى ~~إذهان أولادنا بدلا من القصص المستورد الذى يحرض على التحلل والانحلال. # نعم إن هذا أمر محمود، لكن لابد فيه من الالتزام بآداب الإسلام ونصوص ~~القرآن ولنصور الوقائع كما حكاها القرآن واقعا لا خيال فيه ولنحجب شخص ~~النبى الذى نعرض قصصه مع قومه، فلا يتمثله أحد، وإنما نسمع صوت من يردد ~~إبلاغه الرسالة ومحاجته لقومه وإبانته لمعجزته كما أوردها القرآن الكريم. # وإذا كان هذا أمرا لازما بمقتضى فقه ذلك الحديث الشريف فإن ما بدا فى ~~مسلسل محمد رسول الله من إظهار شخص المتحدث باسم رسول الله موسى عليه ~~السلام وقت النطق بما يردده من أقوال هذا النبى، هذا الذى حدث يكون منافيا ~~لالتزامنا نحن المسلمين نحو الأنبياء من التكريم والتوقير والارتفاع عن ~~الغض من مكانتهم التى صانها الله. # كما أن النبى هارون وأم موسى وأخته وزوجه يأخذون هذا الحكم فلا يجوز أن ~~يتقمص أشخاصهم أحد من الممثلين، بل نسمع الأقوال المنسوبة ms3752 إليهم نطقا، لأن ~~الله سبحانه كرم أم موسى بقوله {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه} القصص 7، ~~وأيا ما كان معنى هذا الوحى وطيقه فهو وحى من الله إلى من اصطفاها أما ~~لنبيه ترتفع به عن مستوى الغير فلا تتمثلها امرأة - مع الاحترام لأشخاص من ~~قاموا بهذا التمثيل - وهذه أخته وهذه زوجه لكل منهما مكانتها وموضعهاالذى ~~رفعها الله إليه فى قرآنه، ثم هذا النبى هارون شريك موسى فى الرسالة قالى ~~تعالى {اشدد به أزرى. # وأشركه فى أمرى} طه 31 - 32، وإن فقه كل ذلك يجعل لأولئك مكانا علينا ~~بالتبع لهذا النبى إن لم يكن لذواتهم التى كرمها الله وشرفها بالوحى. # ولعلنا نسترشد فى هذا المعنى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حق نفسه ~~ونشأته ونسبه (أنا خيار من خيار) وهذا الحكم - كما سبق - يمتد إلى غيره ممن ~~سبقه من الأنبياء. # من أجل ذلك - يجب أن ينقى هذا المسلسل وغيره من المناظر المصورة التى ~~يمثل الأنبياء فيها بأشخاص ظاهرين، أو يمثل فيها أصولهم كالأم أو زوجاتهم ~~وأولادهم، بل إن هذا الحظر يمتد إلى الأصحاب الذين عاصروا الرسالة وأسهموا ~~فى إبلاغها، لأن القدوة من بعد النبى فى هؤلاء الأصحاب ومن ثم كان لزاما ~~صونهم عن التمثيل والتشخيص، ويكفى أن نسمع أقوالهم مرددة من خلال الأصوات ~~التالية لها. # وإنى لأهيب بالمسئولين عن الإذاعة والتليفزيون أن يبادروا إلى تصحيح ما ~~وقع من تجاوز فى هذا المسلسل وغيره، إن كان ما ألمحت إليه (الأهرام) فيما ~~نشرت صحيحا. # وأهيب بالمسئولين عن الثقافة فى المسارح أن يعيدوا النظر فيما لديهم من ~~قصص مستقاة من القرآن أو السيرة النبوية الشريفة، وأن يرفعوا منها كل ما ~~كان فيه تشخيص لأحد الأنبياء أو زوجه أو ولده ووالده ووالدته أو أحد ~~أصحابه، فإنه إذا كانت المصلحة فى تقريب هذه القصص تمثيلا وتصويرا للناس ~~إلا أن المفسدة فى تجسيد النبى أو أحد هؤلاء الأقربين إليه عظيمة والخطر ~~منها أفدح، ولاشك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقضى قواعد ~~الشريعة الغراء. # وأهيب ms3753 بمن بيدهم الرقابة على هذه المصنفات أن يتابعوا مراحل إعدادها ~~وإخراجها، وأن يقولوا للناس ما انتهوا إليه من رأى فيها فإنهم إن سكتوا عما ~~فيها من تجاوزات كانوا مقرين لها وهم فى هذا آثمون مخالفين للحديث الشريف ~~(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع ~~فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان) . # إن شريعة الإسلام هى قانوننا بمقتضى نصوص القرآن والسنة وتنظيما بمقتضى ~~المادة الثانية من دستورنا. # ومن أجل هذا أهيب المختصين فى مجمع البحوث أن يتخذوا الإجراءات القانونية ~~فى حال ثبوت مخالفة النصوص المعتمدة للقصص القرآنية، أو المستمدة من السيرة ~~النبوية لوقف إذاعتها أو إخراجها تمثيلا أو تصويرا. # والله الهادى إلى سواء السبيل وهو ولى التوفيق # PageV07P209 ### | مشروب الكينا بأنواعها واسمائها داخل فى نطاق الخمر ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رمضان 1401 هجرية - 28 يولية 1981 م ### | المبادئ # 1 - العبرة فى المحرمات ليست بالأسماء، وإنما بالمسميات. ### | 2 - # مشروب الكينا يعتبر من الخمور ومن المشروبات الكحولية وليست من الأدوية ~~بتقرير أهل الخبرة وبنص القانون. ### | 3 - # الكينا باعتبارها مادة كحولية مسكرة. # داخلة فى نطاق الخمر ومحرمة بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. # لا يدفع عنها وصف التحريم تسميتها بغير اسمها ### | السؤال # بكتاب المجلس الشعبى المحلى لحى وسط القاهرة المؤرخ 6 مايو سنة 1981 الذى ~~جاء به أن المجلس أصدر بجلسته المعقودة فى 30 ديسمبر سنة 1980 قراره بعدم ~~منح تراخيص بيع الخمور والمشروبات الروحية والمحال العامة المصرح لها ببيع ~~الخمور وشربها، مع إلغاء جميع التراخيص السابق إصدارها بجميع أقسام حى وسط ~~القاهرة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1981. # وانتهى الكتاب إلى السؤال التالى هل مشروب الكينا بأنواعها وأسمائها ~~المختلفة تدخل فى إطار الخمور والمحرمات أم لا ### | الجواب # إن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر قطعا وأمر باجتنابها باعتبارها رجس نجسا ~~فى قوله جل شأنه {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ~~فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة 90، ولما كانت العبرة فى المحرمات ليس ~~بالأسماء، وإنما الاعتبار للمسميات، وهل تدخل فى نطاق ms3754 مواصفات التحريم الذى ~~حكم الله به أم لا ولما كانت العلة فى تحريم الخمر الإسكار، وكانت الخمر - ~~كما فسرها عمر بن الخطاب (نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 176) رضى الله عنه ~~- ما خامر العقل، وكان كل ما ينطبق عليه وصف الخمر وعلة تحريمه يسرى عليه ~~حكمها الثابت قطعا وهو التحريم فى هذه الآية الكريمة وفى سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. # ولما كانت دار الإفتاء سبق أن أصدرت عدة فتاوى فى شأن حكم مشروب (الكينا) ~~بمختلف أسمائه التجارية. # منها الفتوى الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى سنة 1396 هجرية 20 مايو سنة ~~1976 م التى جاء فيها (رقم 445 م / 108 س) أنه ثبت من التقرير المؤرخ ~~18/4/1976 الذى أرسلته إلينا الإدارة العامة للمعامل المركزية بوزارة الصحة ~~بعد تحليلها لمشروب الكينا بمختلف أسمائة التجارية الواردة بالتقرير أن هذا ~~المشروب يحتوى على مادة الكحول الموجودة فى الخمر المحرمة شرعا بنسبة ~~تتراوح ما بين 25، 35. # 2 ولما كان كتاب الإدارة العامة لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة المحرر فى 27 ~~يونيه سنة 1981 الرقيم 1252 الوارد لدار الإفتاء ردا على كتابها رقم 328 ~~المؤرخ 2 يونيه سنة 1981 فى شأن مشروب الكينا ونسبة مادة الكحول فيه قد جاء ~~به أن الكينا تعتبر من الخمور وتنظمها المواصفات القياسية رقم 189 لسنة ~~1962 بشأن المشروبات الكحولية الصادرة من وزارة الصناعة. # كما أنه قد صدر القانون رقم 63 لسنة 1976 باعتبار الكينا من المشروبات ~~الكحولية، وبأنها لا تعتبر من الأدوية. # لما كان ذلك وكان تقرير أهل الخبرة قد انتهى إلى أن مشروب الكينا يعتبر ~~من الخمور ومن المشروبات الكحولية فقد اعتبرها القانون من هذا القبيل أيضا ~~ومن ثم صارت بهذا كله من الخمور دون اشتباه. # ولما كانت (نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 179 - 180) الأحاديث الشريفة قد ~~وردت وفيرة مقررة مؤكدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. # وفى شأن بيع الخمور بوصفها العنوانى العام جاء الحديث الشريف (رواه أبو ~~داود - المنتخب من السنة المجلد التاسع ص ms3755 138 المجلس الأعلى للشئون ~~الإسلامية) (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ~~ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) وإذ كان مشروب الكينا بكافة أنواعه ~~وأسمائه داخلا فى نطاق الخمر بمقتضى تلك التقارير، وبنص القانون وأنه ليس ~~من الأدوية كانت الكينا باعتبارها مادة كحولية مسكرة محرمة بنص آيات القرآن ~~الكريم وبالسنة الشريفة وبإجماع المسلمين. # لا يرفع عنها وصف التحريم تسميتها بغير اسمها. # هذا وإن هذا القرار الذى أصدره المجلس الشعبى لحى وسط القاهرة فى شأن ~~الخمور حسبما جاء بكتابه المرقوم ليرضى عنه الله ورسوله وصالح المؤمنين. # لأنه تنفيذ لأوامر الله، ودفع لإثم ومنع لكبيرة من الكبائر، نرجو الله أن ~~يوفق أولى المر فى اتخاذ مثل هذا القرار وتنفليذه على كافة المستويات طاعة ~~لله ورسوله {ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون} ~~النور 52، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P210 ### | عورة المرأة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 16 أغسطس 1981 م ### | المبادئ # 1 - كل مالا يجوز للمرأة إبداؤه من جسدها عورة، يجب سترها ويحرم كشفها. ### | 2 - # المقصود بكلمة (ما ظهر منها) فى قوله تعالى {وقل للمؤمنات} إلخ الآية. # ما جرت العادة بإظهاره، وكان الأصل فيه الظهور بالنسبة للرجال، ومثل ~~الرجل فى هذا الحكم المرأة غير المسلمة. ### | 3 - # عورة المراة بالنسبة للأصناف الاثنى عشر المذكورين فى سورة النور الآية ~~31 - تتحدد فيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثال الأذن والعنق والشعر ~~والصدر والذراعين والساقين التى أبيح إبداؤها لهم، أما ما عدا ذلك، فلا ~~يجوز إبداؤه مطلقا إلا للزوج. ### | 4 - # مواتب ذوى الأرحام تختلف بحسب ما فى نفوس البشر، فكشف الأب والأخ على ~~المرأة أحوط من كشف ابن زوجها، وما يبدى للأب لا يجوز إبداؤه لابن الزوج. ### | 5 - # زوج الأخت لم يرد ضمن هذه الأصناف الاثنى عشر ومن ثم كان أجنبيا عن أخت ~~زوجته، لا يحل له كما لا يحل لها أن تبدى أمامه إلا الزينة الظاهرة التى هى ~~الوجه والكفان. ### | 6 - # لا فرق بين دخول الأخ على زوجة أخيه، وبين دخول الرجل على ms3756 أخت زوجته فى ~~كون كل منهما أجنبى عن الآخر ### | السؤال # بكتاب المركز الإسلامى - كولونيا - ألمانيا الاتحادية المحرر فى 8 رجب ~~1401 هجرية 12 مايو 1981 م المقيد برقم 189 سنة 1981 وقد جاء به المفهوم ~~لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله فى سورة النور، وقد ~~أجازت سورة النور فى القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما ~~أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته. # فهل يجوز - بالنسبة لزوج الأخت. # أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب، طالما أن أختها زوجته على قيد الحياة ~~بحكم حرمتها عليه. # ثم تتحجب أمامه عند موت أختها، باعتبار أنها أصبحت حلا له ### | الجواب # قال الله سبحانه {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ~~زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ~~لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو ~~إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ~~التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات ~~النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ~~أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، فى هذه الآية الكريمة بيان ما يجوز ~~للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز ومن يحل لها أن تبدى بعض الزينة ~~أمامهم من الرجال، ولقد جاءت كلمة (ولا يبدين زينتهن) مرتين فى هذه الآية ~~الأولى بقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وقد اختلف العلماء ~~فى تحديد المقصود بكلمة (ما ظهر منها) وقدره، هل يكون معناه ما ظهر بحكم ~~الضرورة من غير قصد، أو يكون ما جرت العادة بإطهاره وكان الأصل فقيه ~~الظهور، وقد أثر واشتهر عن أكثر السلف من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم ~~والتابعين. # الرأى الثانى، فلقد اشتهر عن ابن عباس وعن أنس أنهما قالا فى تفسير (ما ~~ظهر منها) الكحل والخاتم. # وإباحة إبراز هذين يلزم منها إظهار موضعيهما، وهما ms3757 الوجه والكفان. # وهذا ما أميل للأخذ به، لأن إظهار (بهذا قال المفسرون الطبرى والقرطبى ~~والزمخشرى والرازى والشوكانى فى فتح القدير وغيرهم فى تفسير هذه الآية) ~~الوجه والكفين ضرورة للتعامل وقضاء المصالح، ولأن فى سترهما حرجا للمرأة ~~التى قد تخرج لكسب قوتها أو تعول أولادها كما أشار إلى هذا الفخر (ص 205 و ~~206 ج - 23) الرازى فى تفسيره. # وقوله سبحانه فى الآية للمرة الثانية {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} ~~هذا القول حث للنساء ونهى للمؤمنات عن كشف الزينة الخفية من أجسادهن، كزينة ~~الأذن والشعر والعنق والصدر والساق أمام الأجنبى من الرجال، حيث رخص الله ~~لها فى إبداء الوجه والكفين فقط، كما فى افتتاح الآية (إلا ما ظهر منها) . # وقد استثنت الآية من حظر إبداء الخفية اثنى عشر صنفا من الناس هم: 1 - ~~بعولتهن أى أزواجهن، فللزوج أن يرى من زوجته ما يشاء وكذلك المرأة. # وفى الحديث (أخرجه الامام أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقى - ~~البيان والتعريف بأسباب وردود الحديث ج - 1 ص 99) (احفظ عورتك إلا من ~~زوجتك) . ### | 2 - # آباؤهن ويدخل فيهم الأجداد لأب أو لأم، والأعمام والأخوال، إذ الصنفان ~~الخيران بمنزلة الآباء عرفا وفى الحديث (رواه مسلم) (عم الرجل صنو أبيه) . ### | 3 - # آباء أزواجهن فقد صار لهم حكم الآباء بالنسبة لهن، حيث وقع التحريم بقوله ~~تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} النساء 23. ### | 4 - # أبناؤهن ومثلهم فروع هؤلاء الأبناء وذريتهم ذكروا وإناثا. ### | 5 - # أبناء أزواجهن لضرورة الاختلاط الحاصل فى العشرة والمنزل ولأنها صارت ~~بمثابة الأم فهى محرمة على هؤلاء الأبناء بقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح ~~آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} النساء 22. ### | 6 - # إخوانهن سواء أكانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم. ### | 7 - # بنو إخوانهن للتحريم الواقع مؤبدا بين الرجل وعمته. ### | 8 - # بنو أخواتهن لأن حرمة الخالة على الرجل أبدية أيضا بنص آية التحريم فى ~~القرآن. ### | 9 - # نساؤهن أى النساء المتصلات بهن نسبا أو دينات، أما المرأة غير المسلمة ~~فلا يجوز لها أن ترى من زينة المرأة المسلمية ما ms3758 خفى، بل يجوز أن ترى ما ~~أبيح للرجل الأجنبى رؤيته على أصح الأقوال. ### | 10 - # ما ملكت أيمانهن أى عبيدهن وجواريهن، لأن الإسلام ضم هؤلاء إلى الأسرة ~~فصاروا كأعضائها ن وقد خص بعض الأئمة هذا بالإناث دون الذكور من المملوكين ~~(تفسير القرطبى ج - 12 ص 233 و 234 و 237 وفيه تفصيل) . ### | 11 - # التابعون غير أولى الإربة من الرجال وهم الأتباع والأجراء الذين لا شهوة ~~لهم فى النساء لسبب بدنى أو عقلى، فلابد من توافر هذين الوصفين، التبعية ~~للبيت الذى يدخلون على نسائه، وفقدان الشهوة الجنسية، وكما قال القرطبى من ~~لا فهم له ولا همة بنتبه بها إلى النساء. ### | 12 - # الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهم الصغار الذين لم تثر فى ~~أنفسهم الشهوة الجنسية، فإذا ما لوحظ ظهورها عليهم حرم على المرأة إبداء ~~زينتها الخفية أمامهم وإن كانوا دون البلوغ. # لما كان ذلك كان كل ما لا يجوز للمرأة إبداؤه من جسدها عورة يجب سترها ~~ويحرم كشفها. # وكانت عورتها بالنسبة للرجال الأجانب عنها وغير المسلمات من النساء على ~~الأصح جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وكانت عورتها بالنسبة للأصناف ~~الاثنى عشر المذكورين فى آية سورة النور (الآية 31) تتحدد فيما عدا مواضع ~~الزينة الباطنة من مثال الأذن والعنق والشعر والصدر والذراعين والساقين ~~التى أبيح إبداؤها لهؤلاء الأصناف، أما ما وراء ذلك مثل الظهر والبطن ~~والفخذين وما بينهما وما وراءهما فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجل إلا ~~للزوج. # كما يدل على هذا حديث (سبق تخريجه وانظر البيان والتعريف بأسباب ورود ~~الحديث الشريف ابن حمزة الدمشقى ج - 1 ص 99) بهز بن حكيم عن جده قال قلت يا ~~رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ~~ملكت يمينك قيل إذا كان القوم بعضهم فى بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد ~~فلا يرينها. # قيل إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. # هذا وقد قال القرطبى (ج - 12 ص 232) لما ذكر ms3759 الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ~~ثنى بذوى المحارم وسوى بينهم فى إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما ~~فى نفوس البشر، فلا مرية ان كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ابن ~~زوجها، وتختلف مراتب ما يبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لابن ~~الزوج. # وفى موضع آخر (المرجع السابق ص 237) قال والله تعالى قد حرم المراة على ~~الإطلاق لنظر أو لذة، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين، ثم استثنى ~~الزينة لاثنى عشر شخصا، العبد منهم، وقدط تأول بعضهم الآية فى شأن الأصناف ~~الأخيرة فقال إن التقدير أو ما ملكت أيمانهن من غير أولى الإربة أو ~~التابعين غير أولى الإربة من الرجال. # وإذ كان ذلك وكان زوج الخت لم يرد ذمن هذه الأصناف الاثنى عشر - كان ~~أجنبيا من أخت زوجته، لا يحل له كما لا يحل لها أن تبدى أمامه إلا الزينة ~~الظاهرة التى هى الوجه والكفان. # ويبين هذا ويؤكده أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من خلوة المرأة ~~بأحمائها فقال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل ومن الأنصار يا رسول ~~الله أفرأيت الحمو قال الحمو - الموت) (متفق عليه) قال النووى (فتح البارى ~~بشرح البخارى ج - 9 ص 271 و 272 فى باب النكاح) الحمو أقارب الزوج غير ~~آبائه وأبنائه، لأنهم محارم وإنما المراد غير المحارم كابن العم، لأنه يحل ~~لها تزوجه لو لم تكن متزوجة وجرت العادة بالتساهل فيه، ليخلو الأخ بامرأة ~~أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبى. # فهذا الحديث الشريف يحذر - سدا للذرائع - من الدخول على النساء والخلوة ~~بهن، إلا فى الحدود التى أباحها الله سبحانه وبينها فى القرآن الكريم (من ~~الآيات 22 و 23 من سورة النساء) وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. # ولا فرق بين دخول الأخ على زوجة أخيه، وبين دخول الرجل على أخت زوجته، ~~فهو أجنبى عنها فى كلا الحالين، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة ~~وأختها قال تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} النساء 23، فالتحريم للجمع ms3760 لا ~~لأصل الزواج، بدليل أنها تحل له إذا ما فارق زوجته بموت أو طلاق. # هذا ولا قياس فى الحل والتحريم، لأن الحكم فيه من الله لا سيما بعد أن ~~دلت الآية الكريمة فى سورة النور وآيات المحرمات فى سورة النساء على أن ~~الرجل أجنبى من أخت زوجته، بمعنى أنه غير محرم لها، وأن التحريم إنما فى ~~الجمع بينها وبين أختها (زوجته) . # واتقاء الشبهات لون من التربية الإسلامية التى جاءنا بها رسول الإسلام، ~~حيث قرر هذا المبدأ فى قوله عليه الصلاة والسلام (رواه الشيخان عن النعمان ~~بن بشير، وهذا اللفظ من رواية الترمذى) الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك ~~أمور متشابهات لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى أم من الحرام فمن تركها ~~استبراء لدينه وعرضه فقد سمل، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، ~~كما أن من يرعى حول الحمى (الحمى مكان محدود يحجزه السطان لترعى فيه ماشيته ~~وحدها ويمنع غيرها من دخوله) ، أوشك أن يواقعه إلا وان لكل ملك حمى الا وان ~~حمى الله محارمه. # وبهذا البيان المستمد من نصوص القرآن والسنة، لا يحل للرجل أن يطلع من ~~أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما يحرم عليها تمكينه مما وراء هذا ~~من جسدها كما ترحم عليهما الخلوة، ولا قياس فى هذا الموضع، إذ لا قياس ثمت ~~فى الحلال والحرام. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P211 ### | كهربة الحيوان قبل ذبحه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1399 هجرية - 18 ديسمبر 1978 م ### | المبادئ # 1 - تقضى نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم ~~وآخر مبيح تكون محرمة. ### | 2 - # إذا كانت كهربة الحيوان أو تخديره قبل ذبحه بقصد إضعاف مقاومته ولا تؤدى ~~إلى موته جاز استخدامها. ### | 3 - # إن أدت تلك الصدمة أو غيرها من طرق التخدير إلى موته فلا يحل استخدامها ~~قبل الذبح، كما لا يحل الحيوان المذبوح بهذه الطريقة ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد الدكتور (م. # ع / باكستانى) المتضمن أن الدول الغربية تتبع طريقة معينة ms3761 لذبح ~~الحيوانات، وذلك باستعمال الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير التى ~~تخفف من آلام الحيوان دون أن تميته. # ويطلب السائل الإفادة عن حكم أكل الذبائح بعد استعمال إحجدى طرق التخدير ~~المشار إليها ### | الجواب # قال الله تعالى فى سورة المائدة {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ~~وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل ~~السبع إلا ما ذكيتم} المائدة 3، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن ~~الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا ~~الذبح وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته) قال العلماء إحسان الذبح فى البهائم ~~الرفق بها، فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موقع إلى آخر وإحداد آلة الذبخ، ~~ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد. # هذه أوامر الله فى الذبائح، وفيما أحله وحرمه، فإذا كانت الصدمة ~~الكهربائية للحيوان أو غيرها من طرق التخدير تساعد على التمكين من ذبحه ~~بإضعاف مقاومته وقت الذبح، وإذا كانت هذه الصدمة لا تؤثر فى حياته بمعنى ~~أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز استعمال الصدمة ~~الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح وحلت الذبيحة ~~بهذه الطريقة. # أما إذا كانت الصدمة الكهربائية أو تخدير الحيوان بأى طريق آخر تؤثر فى ~~حياته بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته فإن الذبح وقتئذ يكون قد ورد ~~على ميتة فلا يحل أكلها فى الإسلام لاحتمال موت الحيوان بالصدمة الكهربائية ~~أو التخدير قبل الذبح، إذ تقضى نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع ~~فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة، كما إذا رمى شخص طائرا فجرحه ~~فسقط فى الماء فانتشله الصائد ميتا فإنه لا يحل أكله لاحتمال موته غرقا لا ~~بجرح الصيد، ومثله واقعة السؤال. # فإذا تأكد السائل أن الصدمة الكهربائية اللحيوان قبل ذبحه لا تؤدى إلى ~~موته بحيث لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية. # جاز استخدامها لإضعاف مقاومته حال ذبحه فقط، وإن كانت تلك الصدمة أو ms3762 ~~غيرها من طرق التخدير تميت الحيوان، فلا يحل استخدامها قبل الذبح، كما لا ~~يحل الحيوان المذبوح بهذه الطريقة. # ومما تقدم يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P212 ### | تحريم اتيان الرجل زوجته فى غير الموضع الشروع ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الأولى 1399 هجرية - 31 مارس 1979 م ### | المبادئ # 1 - إيتان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكر وحرام شرعا، وليس لهذا الفعل ~~تأثير على عقد الزواج إلا بتضررها منه. ### | 2 - # لا يملك الزوج على زوجته إلا معاشرتها بما أحل الله. ### | 3 - # على الزوجة ألا تمكنه من ارتكاب هذه المعصية والفعل المحرم معها، وتصانعه ~~وترغبه فيما هو مشروع ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن زوجا يسىء معاملة زوجته رغم أنها مطيعة له، وقد أنجب ~~منها بنتا ويريد أن يجامعها فى دبرها، وقد فعل ذلك معها وجامعها فى دبرها ~~مرة واحدة كرها بالرغم منها، فتركت له البيت وذهبت إلى أهلها لأنه مصمم على ~~هذا العمل. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا العمل. # وهل تحل له زوجته بعد ذلك ### | الجواب # إن إتيان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكر وحرام شرعا. # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. # فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ملعون من أتى امرأته فى دبرها وراه أحمد وأبو داود. # وملعون (مطرود من رحمة الله) . # وفى لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها رواه أحمد وابن ماجه. # ولا ينظر الله إليه (يعرض الله عنه ولا يقبله) وعن خزيمة ابن ثابت أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم (نهى أن يأتى الرجل امرأته فى دبرها) رواه أحمد ~~وابن ماجه. # ونهى (طلب الامتناع عن إتيان الشىء المنهى عنه) ومقتضى هذه النصوص تحريم ~~إتيان الزوج زوجته فى دبرها قطعا. # غير أن هذا الفعل المحرم لا تأثير له على عقد الزواج بينهما. # وعلى هذا الزوج أن يقلع عن هذه المعصية، ويتوب إلى الله تعالى من فعل قوم ~~لوط، ويأوى ms3763 إلى المحل الذى شرعه الله سبحانه، وليعلم أنه لا يملك على زوجته ~~إلا معاشرتها بما أحل الله، وأن هذا الفعل إذا ثبت قضاء موجب لتطليقها ~~عليه، وعلى هذه الزوجة أن تصانع زوجها وتنصحه وترغبه فيما هو مشروع ولا، ~~تمكنه من ارتكاب هذه المعصية والفعل المحرم معها. # إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. # وبهذا علم جواب السؤال والله يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم وهو سبحانه ~~أعلم # PageV07P213 ### | حكم تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى ربوية التعامل بها ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 25 حمادى الآخرة 1399 هجرية - 22 مايو 1979 م ### | المبادئ # 1 - التعامل بدنانير الروم ودراهم الفرس متعارف عليه عند العرب قبل ~~الإسلام. ### | 2 - # أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة على هذا التعامل. ### | 3 - # استقر تعامل المسلمين بالذهب والفضة بشرط المثلية، وتكون الزيادة بها ربا ~~وذلك منذ صدور الإسلام. ### | 4 - # عند مابدلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يتحتم التساوى فى الوزن دون العدد ~~لعلة الثمنية ### | السؤال # بالطلب المقدم من الأستاذ الدكتور - مدير البحوث والدراسات دائرة الشئون ~~القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة المقيد برقم 18 سنة 1979 المتضمن ~~الاستفسار عن مدى تأثير تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى العصور الإسلامية ~~المتفاوتة فى ربوية التعامل بها قروضا كانت أم أثمان مبيعات أم غير ذلك، ~~فإذا اقترض عمرو 1000 دينار مثلا من زيد فقد يقابلها فى زمن الوفاء بها عند ~~حلول الأجل المتفق عليه 1100 دينار، بافتراض أن الدنانير المقترضة كان ~~الواحد فيها يزن مثقالا كاملا، حالة أنه عند الوفاء كانت الدنانير ~~المتداولة تنقص عن وزن المثقال والسؤال هو هل المائة دينار التى تقاضاها ~~زيد الدائن فى المثال السابق تعتبر من قبيل الربا المحرم أم لا وإذا كان ~~الجواب بالإيجاب فكيف أقر الفقهاء أسلوب حساب الدين بالوزن لا بالعدد، ولم ~~ينكره أحد منهم وجرى به عرف الأمة عالمها وعاميها بلا خلاف طوال قرون عديدة ### | الجواب # إن الدينار والدهم الإسلاميين قد اختلف العلماء فى تحديد قدرهما وقد تعرض ~~لبحث تطورهما من العلمءا والأقدمين ms3764 أبو عبيد فى كتابه الأموال، والبلاذرى ~~فى كتابه فتوح البلدان، والخطابى فى معالم السنن. # والماوردى فى الحكام السلطانية، والنوى فى المجموع شرح المهذب فى كتاب ~~الببيوع، والمقريزى فى كتاب النقود القديمة الإسلامية، ثم على باشا مبارك ~~فى الجزء 2 من كتاب الخطط التوفيقية والدكتور عبد الرحمن فهمى فى كتابه ~~صنجح السكة فى الإسلام ودائرة المعارف الإسلامية المترجمة ج - 9 فى مادتى ~~درهم ودينار، ورسالة تحرير الدرهم والمثقال للأب أنستاس الكرملى وغير هذا ~~من كتب الفقه والتاريخ. # وقد تعارف العرف قبل الإسلام التعامل بالدنانير حيث كانت ترد إليهم من من ~~بلاد الروم وبالدراهم التى رد كذلك من بلاد الفرس، وكانت الدراهم الواردة ~~تختلف حجما ووزنا، وكان أهل مكة يتعاملون فيها وزنا لا عدا كأنها سبائك غير ~~مضروبة، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة على هذا التعامل وقال ~~(الميزان ميزان أهل مكة والميكال مكيال أهل المدينة) نظرا لآن هؤلاء كانوا ~~أهل زراعة وأولئك كانوا تجارا، وقد استقر تعامل المسلمين بالذهب والفضة ~~باعتبارهما ثمنا للتبادل كغيرهم من الأمم، ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم ~~فى حديث مشهور قاعدة هامة هى التماثل فى التعامل بهذين المعدنين وغيرهما من ~~الأصناف الستة - ونص على أن الزيادة ربا - ففى لفظ الحديث الذى رواه مسلم ~~فى صحيحه عن طريق عبادة بن الصامت رضى الله عنه (سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضل بالفضة والتمر بالتمر والبر ~~بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ~~استزاد فقد أربى) . # وقد اتفق الفقهاء على أن العبرة بالتساوى والمماثلة فى حال تبادل هذه ~~الأنواع بمثلها من جنسها وزنا أو كيلا - وقال فقهاء الحنفية والحنابلة ان ~~المعيار الشرعى الموجب للمماثلة هو القدر والجنس وإن اختلف فقهاء المذهبين ~~فى القدر الذى يتحرز فيه عن الربا. # وقال فقهاء الشافعية ان الذهب والفضة يحرم فيهما الربا لعلة واحدة هى ~~أنها من جنس الأثمان - ومن أجل هذا حرموا الزيادة فى الوزن كذلك فيهما ms3765 دون ~~غيرهما من الموزونات، وفقهاء المالكية قالوا إن علة تحريم الزيادة فى الذهب ~~والفضة النقدية، فأوجبوا التساوى فى القدر حين التساوى الأربعة أنه عند ~~مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يتحتم التساوى فى القدر أى الوزن دون ~~نظر إلى عدد الوزن لعلة الثمنية أى أن هذين المعدنين قد وضعا لقياس قيمة ~~الأموال، وترتيبا على هذا ففى واقعة السؤال إذا اقترض عمرو 1000 دينار من ~~زيد وعند الوفاء فى الأجل المضروب بينهما كان سداد القرض بعدد 1100 دينار ~~فإن هذا العدد مساو وزنا للعدد الأول 1000 دينار فى هذا التعامل وصار أسلوب ~~حساب الديون وسدادها بالوزن لا بالعدد، وعلى ذلك فإن المائة دينار التى ~~تقاضاها الدائن فى المثال لا تعتبر ربا إذ ليست زائدة عن وزن الدين الذى ~~اقترضه المدين، فهو وإن كان قد قبض 1000 دينار عدا لكنها مفترضة الوزن ~~الملنضبط. # وعلى المدين أن يوفى الدين الذى قبضه وزنا لا عدا - لأن المعيار الشرعى ~~على حد تعبير الفقهاء - هو اتحاد القدر والجنس فمن زاد أو استزاد فقد أربى ~~- وفى المثال لا زيادة فى القدر وزنا والجنس متحد لأن البدلين من الذهب، ~~أما إذا افترضنا أن ال- 100 دينار تزيد وزنا عن 1000 دينار فإن الزيادة ~~أنئذ تكون ربا. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P214 ### | حكم دفن جثث موتى المسلمين مع المسيحيين ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز شرعا دفن جثث موتى المسلمين مع جثث موتى المسيحيين إلا إذا ~~اختلط الحال فإنهم يدفنون فى مقابر المسلمين للتغليب. ### | 2 - # لا يجوز شرعا دفن أكثر من ميت فى قبر واحد إلا للضرورة ### | السؤال # بالطلب المتضمن سؤال الطالب عن الحكم الشرعى فى دفن جثث الموتى المسيحيين ~~فى قبر واحد مع الموتى المسلمين ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أنه لا يجوز دفن جثة الميت المسلم فى مقابر المسيحيين. # كما لا يجوز دفن جثة الميت المسيحى فى مقابر المسلمين، هذا إذا تعينت جثة ~~الميت المسلم من جثة الميت المسيحى، إما ms3766 إذا اختلطت جثث الموتى المسلمين ~~على المسيحين ولم تعرف جثة الميت المسلم من جثة الميت المسيحى. # فإنهم يدفنون جميعا فى مقابر المسلمين تغليبا لجانب المسلمين على ~~المسيحين. # كما أنه لا يجوز شرعا دفن أكثر من ميت فى قبر واحد إلا للضرورة. # وعلى ذلك ففى حادثة السؤال لا يجوز دفن جثث الموتى المسيحيين فى قبر واحد ~~مع موتى المسلمين إلا إذا اختلطت جثث الموتى من المسلمين والمسيحيين ولم ~~تعرف جثة الميت المسلم من الميت المسيحى، وكانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك. # ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال # PageV07P215 ### | هجر الزوجة مدة طويلة محرم شرعا بشرط تضررها ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م ### | المبادئ # 1 - هجر الزوج زوجته لمدة طويلة حرام شرعا إذا تضررت من بعده عنها. ### | 2 - # يجب عليه نقلها إليه أو الحضور الإقامة معها وألا يغيب، عنها أكثر من سنة ~~وفاء بحقها الشرعى عليه كزوجة. ### | 3 - # زكاة الفطر لا تسقط بفوات وقتها وتصير دينا فى الذمة واجب الأداء. ### | 4 - # عدد الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء - الحنفية يرونها كلها واجبا وتؤدى ~~بتسليمة واحدة. # ويرى الأئمة الثلاثة أن الوتر بعد أداء صلاة العشاء وسنتها. # وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة ### | السؤال # بالطلب المقدم من / م ع أالمصرى المقيم بالسعودية المتضمن أن السائل مقيم ~~بالسعودية مدة عامين تقريبا لم يحضر فيها إلى القاهرة - وأن زوجته فى ~~القاهرة وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى غيبته عنها هذه المدة، وهل هذا ~~الغياب حرام أم حلال - كما أنه لم يؤد زكاة الفطر عن هذين العامين لأنه كان ~~يفكر أن والده سيخرج عنه الزكاة فى مصر، وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى ~~هذا، وماذا يجب عليه أن يفعله - كما أنه يريد أن يعرف حكم الشرع فى الثلاث ~~ركعات التى تؤدى بعد صلاة العشاء وركعتى سنتها - وهل الركعات الثلاث ~~وتركلها أو فيهن شفع وفيهن وتر - كما أن السائل يحفظ سورا صغيرة من القرآن ~~الكريم - فهل إذا ms3767 صلى وحده وقرأ سورة قصيرة - هل تكون الصلاة صحيحة أم ~~باطلة - كما أنه يقرأ فى الثلاث ركعات سورا قصيرة من القرآن فهل هذا يجوز ~~أم لا وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذه الموضوعات ### | الجواب # المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته - ومن أجل هذا أجاز فقهاء مذهب ~~الإمام مالك وفقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل للزوجة التى يهجرها زوجها طلب ~~التطليق للضرر، وأخذ القانون المصرى بذلك فجعل للزوجة التى يغيب عنها زوجها ~~ويقيم فى بلد آخر غير محل إقامتها سنة فأكثر دون عذر مقبول أن تطلب من ~~القاضى الطلاق إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. # لما كان ذلك. # فإذا كانت زوجة السائل متضررة من بعده عنها فإنه يحرم عليه شرعا هجره لها ~~هذه المدة الطويلة. # ويجب عليه أن ينقلها إلى محل إقامته أو أن يحضر للإقامة معها، ولا يطيل ~~غيبته عنها أكثر من سنة وفاء بحقها الشرعى عليه كزوجة - هذا فوق مالها من ~~النفقة الشرعية مدة غيبته عنها إذا لم يكن قد أنفق عليها أو وكل أحدا ~~بالإنفاق عليها. # أما زكاة الفطر فإنه يجب عليه شرعا أن يخرجها عن العامين الماضيين عن ~~نفسه وعمن تجب عليه نفقته، ولا تسقط بفوات وقتها وإنما تصير دينا فى ذمته ~~وعليه أداؤها. # أما عن الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء وسنتها فإن فقهاء المذهب الحنفى ~~يرون أنها كلها واجب، وتؤدى بتسليمة واحدة كهيئة صلاة المغرب ويقرأ المصلى ~~فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم القنوت (الدعاء) فى آخر ركعة قبل الركوع ~~- ويرى فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل أن الوتر بعد أداء ~~صلاة العشاء وسنتها - سنة، وأقله ركعة واحدة. # وأثكره إحدى عشرة ركعة، وللسائل ابتاع أى من هذين الرأيين. # هذا وللسائل أيضا أن يلى بالسور التى يحفظها من القرآن الكريم فإن صلاته ~~بما يحفظه صحيحة شرعا متى استوفت باقى شروطها - ومن هذا يعلم الجواب إذا ~~كان الحال كما ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P216 ### | أكل ms3768 لحم الآدمى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1400 هجرية 16 يناير 1980 م ### | المبادئ # 1 - أكل لحم الآدمى معصوم الدم أو مباحه بعد قتله محرم شرعا ولو عند ~~الضرورة. ### | 2 - # أكل لحم الآدمى الميت محرم شرعا إلا عند الضرورة على خلاف فى ذلك بين ~~الفقهاء وبشروط معينة. ### | 3 - # طعام أهل الكتاب غير الذبائح حلال ولا شىء فيه. # أما ذبائحهم فما تأكد أنه ذكر عليها اسم غير الله لا يحل أكله. # وعند عدم العلم بذلك فيحل أكله لحديث (سم وكل) ### | السؤال # بالطلب المقدم من أ. # ع المتضمن أن السائل يطلب بيان حكم الشرع فى الأمرين الآتيين: 1 - سمع ~~السائل من بعض العلماء أن لحم الإنسان مباح أكله عند الضرورة. # فهل هذا صحيح وما هى هذه الضرورة. 2 - ما هو الرأى فى طعام أهل الكتاب مع ~~العلم بأن الذبح عندهم غير شرعى ### | الجواب # الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. # عن السؤال الأول اتفق الفقهاء جميعا على عدم جواز قتل الآدمى الحى وأكله ~~عند الضرورة حتى ولو كان مباح الدم كالحربى والمستأمل والزانى المحصن، لأن ~~تكريم الله سبحانه وتعالى لبنى آدم متعلق بالإنسانية ذاتها فتشمل معصوم ~~الدم وغيره، أما أكل لحم الآدمى الميت. # فاختلف فيه الفقهاء. فقال الحنفية على ما جاء فى الدر المختار للحصكفى ~~وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى الجزء الخامس إن لحم الإنسان لا يباح فى ~~حال الاضطرار ولو كان ميتا لكرامته المقررة فى قوله تعالى {ولقد كرمنا بنى ~~آدم} الإسراء 70، وبهذا أيضا قال الظاهرية. # وقال المالكية. # إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمى إذا كان ميتا. وأجاز الفقه الشافعى ~~والزيدى أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها ألا يجد غيره، وفى الفقه ~~الحنبلى أن لحم الإنسان الميت لا يباح أكله عند الضرورة وهناك قول آخر ~~بالإباحة بالإباحة ورحجه ابن قدامة فى المغنى. # والذى نختاره للإفتاء هو قول الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء المالكية ~~والحنابلة القائلين بعدم جواز أكل لحم الآدمى الميت عند ms3769 الضرورة لكرامته. # والضرورة هى دفع الهلاك وحفظ الحياة. # وعن السؤال الثانى طعام أهل الكتاب إن كان لا يحتاج إلى زكاة أى ذبح فلا ~~خلاف بين العلماء فى حل أكله. # أما ذبائح أهل الكتاب وهم النصارى واليهود فقد قال الشوكانى فى تفسيره ~~لآية {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، قال الطعام اسم لما ~~يؤكل ومنه الذبائح. # وذهب أكثر العلماء إلى تخصيصه هنا بالذبائح وفى هذه الآية دليل على أن ~~جميع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن كانوا ~~لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله وتكون هذه الآية مخصصة لقوله تعالى {ولا ~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} الأنعام 121، وظاهر هذا أن ذبائح أهل ~~الكتاب حلال وإن ذكر اليهودى اسم عزير على ذبيحته وذكر النصرانى على ذبيحته ~~اسم المسيح. # وإليه ذهب ابن الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهرى وربيعة ~~والشعبى ومكحول. # وقال على وعائشة وابن عمر إذا سمعت الكتابى يسمى غير الله فلا تأكل - ~~وهذا هو قول طاووس والحسن وتمسكوا بقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم ~~الله عليه} ويدل عليه أيضا قوله تعالى {وما أهل لغير الله به} المائدة 3، ~~وقال مالك إنه يكره ولا يحرم. # ثم قال وهذا الخلاف ينصب على ما إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا اسم غير ~~الله على ذبائحهم، أما مع عدم العلم فقد حكى الطبرى وابن كثير الإجماع على ~~حلها لهذه الآية - ولما ورد فى السنن من أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة ~~المصلية التى أهدتها إليه اليهودية. # وهو فى الصحيح وغير ذلك. وعلى هذا فطعام أهل الكتاب غير الذبائح حلال ولا ~~شىء فيه - أما ذبائحهم فما تأكد أنه ذكر عليها اسم غير الله لا يحل أكله، ~~وعند عدم العلم بذلك فيحل أكله لحديث سم وكل والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P217 ### | القرض بفائدة حرام شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1400 هجرية - 25 فبراير 1980 م ### | المبادئ # 1 - الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة ms3770 محرم شرعا بنص القرآن والسنة ~~وبإجماع المسلمين. ### | 2 - # الاقتراض من المؤسسات التى تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل ~~فائدة محددة مقدما 3 يعتبر قرضا بفائدة. # وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام. # ويدخل فى ربا الزيادة. 3 - الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله ~~بالتأجير أو التمليك للغير كسب مشوب بالربا الذى يحرم على المسلم التعامل ~~به ### | السؤال # بالطلب المتضمن ما يلى أن الدولة اعتمدت مبلغ مائتين وخمسين مليونا من ~~الجنيهات لأعمال الإسكان والبناء بواقع 3 براحة ثلاث سنوات وتحصل المبلغ ~~على ثلاثين عاما. # ويقول السائل. هل يمكن أن أقترض مبلغا من هذا المال لإقامة مسكن على قطعة ~~أرض أملكها لينتفع بها مسلك ليس له مسكن فى شقة من هذه على أن يسدد هذا ~~المال بالشروط والضمانات التى تراها الدولة ### | الجواب # يقول الله تعالى فى سورة آل عمران {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ~~أضعافا مضاعفة} آل عمران 130، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى ~~عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة ~~بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. # مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطى فيه سوا) ~~رواه أحمد والبحارى وأجمع المسلمون على تحريم الربا. # ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة، وربا الزيادة محرم شرعا بنص ~~القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، ولما كان الاقتراض من مؤسسات التى تملكها ~~الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3 يعتبر قرضا ~~بفائدة وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام. # ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدمات فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى ~~النصوص الشرعية. # لما كان ذلك فإن اقتراض السائل من الأموال المذكورة فى السؤال بالفائدة ~~المحددة 3 يكون محرما شرعا، لأنه تعامل بالربا دون ضرورة أو حاجة ذاتية ~~للسائل، لأن الظاهر من سؤاله أنه يريد الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء ~~لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير فيكون كسبه على هذا الوجه مشوبا ~~بالربا الذى يحرم على المسلم التعامل ms3771 به ويجب عليه أن يتحرى الكسب الحلال ~~ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ~~(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P218 ### | التعويض عن اخلاء الأرض الزراعية غير جائز شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شعبان 1400 هجرية - 3 يولية 1980 م ### | المبادئ # 1 - إيداع الأموال فى البنوك مقابل شهادات الاستثمار بفائدة محددة مقدما ~~بواقع 10 يعتبر من باب القرض بفائدة. # وكل قرض بهذا الوصف محرم شرعا. # ومن ثم تدخل هذه الفائدة فى ربا الزيادة المحرم شرعا. 2 - لا يحل للمسلم ~~الانتفاع بالمال الحرام. # وإذا حصل عليه يتخلص منه بالصدقة. ### | 3 - # أخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه فى نظير إخلائها ليتمكن المالك من ~~بيعها أمر محرم شرعا. # لأن عقد الإجارة لا يستتبع مليكة العين المؤجرة. # ويصبح هذا إن تم من أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل يملك قطعة أرض مؤجرة للغير ويرغب فى بيعها، ~~والمستأجر يطلب منه نصف المساحة ليعطيه الباقى ليبيعه. # ويريد شراء شهادات استثمار بثمن القطعة المباعة بفائدة 10 ليساعده على ~~مواجهة أعباء المعيشة. # ويطلب الإفادة عن نسبة ال- 10 هل هى حرام وهل أخذ المستأجر نصف المساحة ~~حلال أم حرام وبيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # قال الله تعالى فى كتابه الكريم {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما ~~يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ~~وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره ~~إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. # يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، ~~276، وروى الإمام مسلم عن حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا ~~بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا هذه ms3772 النصوص وغيرها من القرآن ~~والسنة تدل صراحة على تحريم الربا بنوعيه ربا النسيئة وربا الزيادة، وقد ~~أجمع المسلمون على ذلك ولما كان إبداع الأموال فى البنوك مقابل شهادات ~~الاستثمار بفائدة محددة مقدما بواقع 10 يعتبر من باب القرض بفائدة، وكل قرض ~~بهذا الوصف محرم، ومن ثم تدخل هذه الفائدة فى ربا الزيادة المحرم شرعا ~~بمقتضى النصوص الشرعية المشار إليها وإجماع المسلمين. # فلا يحل للمسلم أن ينتفع بالمال المرحم، وإذا حصل عليه يتخلص منه ~~بالصدقة، إذ على المسلم أن يتحرى الربح الحلال ويبتعد عن الكسب الحرام أو ~~ما فيه شبهة الحرام. # ابتاعا للحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا وأخذ المستأجر نصف ~~الأرض المؤجرة إليه فى نظير إخلائها ليتمكن المالك من بيعها أمر محرم شرعا. # لأن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجرة ويصبح هذا إن تم من باب ~~أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه بقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا ~~لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} النساء ~~29، ويكون إثمه على المستأجر إن لم يرض المالك رضاء خالصا بهذا التصرف ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P219 ### | الفوائد وتعليق الصور فى المنازل ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رمضان 1400 هجرية - 6 أغسطس 1980 م ### | المبادئ # 1 - الفوائد هى من قبيل الربا المحرم شرعا لا يباح الانتفاع بها. ### | 2 - # طريق التخلص من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أى جهة خيرية. ### | 3 - # تعليق الصور فى المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة التعظيم والعبادة أو ~~التحريض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات ### | السؤال # بالطلب المتضمن أولا كان للسائلة مبلغ من المال وضعته فى البنك بفائدة ~~وقد صرفت قيمة هذه الفائدة وهى معها، وتطلب الإفادة عن كيفية التصرف يها ~~بعد أن عرفت أنها تعتبر ربا محرم. # ثانيا تطلب الإفادة عن الصور التى تعلق بحوائط المنازل بقصد الزينة. # هل هى حلال أم حرام وهل تمنع دخول الملائكة المنازل وبيان الحكم الشرعى ~~فى ذلك ### | الجواب ms3773 # عن السؤال الأول يقول الله تعالى فى كتابه الكريم {الذين يأكلون الربا لا ~~يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما ~~البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ~~فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. # يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، ~~276، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر. # والشعير بالشعير. # والتمر بالتمر. والملح بالملح، مثلا بثمل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد ~~فقد أربى الآخذ والمعطى فيه) رواه أحمد والبخارى. # ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بهذه ~~النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. # لما كان ذلك فلا يباح للسائلة الانتفاع بهذه الفائدة، لأنها من قبيل ربا ~~الزيادة المحرم شرعا. # وطريق التخلق من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أى جهة خيرية. # وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة ~~الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا ~~يريبك) . # عن السؤال الثانى ك اختلف الفقهاء فى حكم الرسم الضوئى بين التحريم ~~والكراهة، والذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها البخارى ~~وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقه، أن التصوير الضوئى للإنسان ~~والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به، إذا خلت الصور والرسوم من ~~مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة وخلت كلذلك عن دوافع تحريك غريزة ~~الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات. # ومن هذا يعلم أن تعليق الصور فى المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة ~~التعظيم والعبادة، ولم تكن من الصور أو الرسوم التى تحرض على الفسق والفجور ~~وارتكاب المحرمات. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P220 ### | كتابة شىء من القرآن بقصد الشفاء غير جائز شرعا ms3774 ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1401 هجرية - 20 ديسمبر 1980 هجرية ### | المبادئ # 1 - كتابة بعض آيات القرآن الكريم أو سورة وتعليقها فى أعناق الأولاد، أو ~~حملها بقصد الشفاء غير جائز شرعا. ### | 2 - # ليس لمسلم أن يستحل أجر كتابة آية أو سورة للاستشفاء بها على أى وجه من ~~الوجوه. # لاتفاق العلماء على عدم جواز الإجارة على ذلك شرعا ### | السؤال # بالطلب وفيه أن السائل من حملة القرآن الكريم. # ويطلب منه بعض المصلين أن يكتب له آية من كتاب الله تعالى تبركا بها، أو ~~يكون عنده مريض فيكتب له آية من القرآن مثل آية الكرسى أو المعوذتين أو ~~الفاتحة. # وقد اعترض عليه بعض الناس على أساس أن هذا لا يجوز، علما بأن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال (خذ من القرآن ما شئت لما شئت) فهل يجوز هذا لا يجوز، ~~علما بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خذ من القرآن ما شئت لما شئت) فهل ~~يجوز هذا العمل أم لا يجوز ### | الجواب # إن القرآن وحى إلهى نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد صلى الله ~~عليه وسلم، ليكون للعاملين نذيرا وبشيرا، جاء بالعقيدة والشريعة فيه نبأ ~~السابقين، من قال به صدق، ومن اهتدى به فققد هدى إلى صراط مستقيم. # وقد اختلف العلماء فى جواز كتابة بعض آيات القرآن الكريم أو سورة ~~وتعليقها فى أعناق الأولاد أو حملها، أو بعبارة أخرى فى جواز تعليق التمائم ~~من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته. # فقالت طائفة بجوازه ونسبوا هذا إلى عمرو بن العاص وأبى جعفر الباقر ~~ورواية عن الإمام أحمد. # وطائفة أخرى قالت بعدم جواز تعليق التمائم للحديث الذى رواه أحمد عن عقبة ~~بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من تعلق تميمة فلا ~~أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) والتميمة ما يعلق فى أعناق ~~الأولاد من خرازات وعظام وغيرها لدفع العين. # وقد جزم كثير من العلماء بقول الطائفة الأخيرة احتاجاها بهذا الحديث وما ms3775 ~~فى معناه، لأن النص عام ولا مخصص لعمومه وسدا للذريعة حتى لا يعلق فى أعناق ~~الصغار ما يجعلهم يكبرون وهم يعتقدون أن شفاءهم أو حفظهم بهذا المكتوب ولم ~~يكن من عند الله {وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا ~~راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم} يونس 107، وقد سئل ~~ابن ابى يزيد المالكى عن أجر من يكتب ورقة فيها نحو اسم الله وما اشبه ذلك ~~مع قرآن، وهل يجوز كتابة هذا فقال لم يأت هذا فى القرآن ولا فى الأحاديث ~~الصحاح فلا يجوز، السنة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم أحب إلينا أن ~~يدعى بالقرآن وبأسماء الله وصفاته (الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمى ~~المكى ص 88) وهذا هو ما يشير إليه القرآن الكريم فى آيات الدعاء وفيما حكاه ~~عن الأنبياء والصالحين من الالتجاء إلى الله سبحانه من دعاء واستغاثه. # لما كان ذلك كان العمل المسئول عنه غير جائز، لأن فيه إساءة استعمال ~~لآيات القرآن الكريم، ولا ينبغى لمسلم أن يتخذ القرآن تميمة يعلقها فقد ~~أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التمائم بوجه عام، بل ودعا على من ~~يستعملها بعدم التمام. # أى قضاء حاجته من شفاء وغيره، وليس لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ورسله ~~أن يستعمل القرآن فى غير ما أنزل له وليس لمسلم أن يستحل أجر كتابة آية أو ~~سورة للاستشفاء بها على أى وجه من الوجوه. # إذ قد اتفق الفقهاء على أن هذا العمل بهذا القصد لا يجوز الإجازة عليه ~~شرعا ولا يحل التكسب به. # أما الحديث الوارد فى السؤال (خذ من القرآن ما شئت لما شئت) فإنه غير ~~صحيح، إذ لم يرد فى أى كتاب من كتب السنة، ويصدق على من يقول به ويتحدث عنه ~~ويعمل به قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم والنسائى ~~عن أنس قال (إنه ليمنعنى أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال من تعمد على ms3776 كذا فليتبوأ مقعده من النار) كتاب عمدة القارى شرح ~~صحيح البخارى ج - 2 ص 152 والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV07P221 ### | يحرم العربون عند عدم اتمام الصفقة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1410 هجرية - 17 فبريرا 1981 م ### | المبادئ # العربون الذى دفعه المشترى إلى البائع ولم تتم الصفقة مرحم على البائع ~~ويتعين عليه رده إلى المشترى إن كان على قيد الحياة أو إلى ورثته إن كان قد ~~توفى. # وإلا تصدق به فى المصالح العامة للمسلمين ### | السؤال # بالطلب المقيد وقد جاء به ما خلاصته تعاقد أحد الأشخاص مع مالك لأرض، على ~~شراء قطعة أرض من ملكه للمبانى ت ودفع عربونا ت مبلغا من النقود أثناء ~~التوقيع على عقد الوعد بالبيع. # ونص فى العقد على دفع باقى الثمن على اقساط ثلاثة يحل أولها فى آخر شهر ~~يناير شنة 1980 والثانى فى آخر فبراير سنة 1980 والثالث فى آخر مارس سنة ~~1980، واتفقا على أن يطبق على مبلغ العربون قواعد القانون، إذا لم يقم ~~المشترى بستديد الأقساط فى مواعيدها. # ولما لم يف المشترى بالأقساط. # أنذره البائع بفسخ الوعد بالبيع فحضر وتسلم القسط الأول الذى كان قد سدده ~~المشترى، ورأى الحاضرون أنه غير محق لى استرداد العربون لإخلاله بشروط ~~العقد وقد انصرف المشترى معترفا بخطئه. # والسؤال ما هو حكم الإسلام فى العربون وهل هو من حق البائع شرعا وهل له ~~أن يتبرع به فى وجه من وجوه البر مثلا إذا لم يكن من حقه ### | الجواب # روى مالك فى الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون) . # ورواه أيضا أحمد والنسائى وأبو داود، ورواه الدار قطنى، ورواه البيهقى ~~موصولا وقد فسر الإمام مالك العربون قال ذلك فيما نعلم أن يشترى الرجل ~~العبد أو يكترى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا، على أنى إن تركت السلعة أن ~~الكراء فما أعطيتك لك. # وهذا الحديث قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضا، وهو يدل على تحريم ms3777 البيع مع ~~العربون، لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نص ~~على بطلان البيع مع العربون على تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك ~~والشافعى. # وروى عن الإمام أحمد إجازته. # قال الشوكانى فى بيان علة تحريم العربون، إن البيع مع العربون اشتمل على ~~رشطين فاسدين. # أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد. # والشرط الآخر الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف ~~الشوكانى أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر (نيل الأوطار ج ~~- 5 ص 153 والروضة الندية شرح الدرر البهية ج - 2 ص 98 والمجموع للنووى شرح ~~المهذب للشيرازى ج - 9 ص 334 و 335) لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون ~~استيلاء البائع على العربون غير جائز شرعا لنهى النبى صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع العربون. # وإذ كان ذلك فما طريق التصرف فى مبلغ العربون الذى ظهر أنه من المحرمات ~~ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالا حراما، كان عليه أن يصرفه ~~إلى مالكه إن كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة، أو إلى وارثه إن كان قد ~~مات، وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وغيصاله إليه مع زوائده ومنافعه، ~~أما إذ كان هذا المال الحرام، لمالك غير معين، ووقع اليأس من التعرف على ~~ذاته، ولا يدرى أمات عن وارث أم لا كان على جائز هذا المال الحرام فى هذه ~~الحال التصدق به، كإنفاقه فى بناء المساجد والقناطر والمستشفيات، وذهب بعض ~~الفقهاء إلى عدم جواز التصدق بالمال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا ~~طيبا. # وقد استدل جمهرة الفقهاء على ما قوالوا من التصدق بالمال الحرام، إذا لم ~~يوجد مالكه أو وارثه بخبر الشاة المصلية (الدر المختار وحاشية رد المحتار ~~لابن عابدين ج - 3 ص 498، 499 فى كتاب اللقطة - واحياء علوم الدين للغزالى ~~فى كتاب الحلال والحرام. # خرج العرقى الحديث عن أحمد بسند جيد فى هامشه) التى أمر رسول الله صلى ms3778 ~~الله عليه وسلم بالتصدق بها بعد أن قدمت إليه، فكلمته بأنها حرام، إذ قال ~~صلى الله عليه وسلم (أطعموها الأسارى) . # ولما قامر أبو بكر (المرجع السابق وتخريج العراقى بهامشه) رضى الله عنه ~~المشركين بعد نزول قول الله سبحانه {الم. # غلبت الروم} الروم 1 - 2، وكان هذا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~وحقق الله صدقه، وجاء أبو بكر بما قامر المشركين به. # قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذا سحت فتصدق به) وكان قد نزل ~~تحريم القمار بعد إذن الرسول عليه والصلاة والسلام لأبى بكر فى المخاطرة مع ~~الكفار. # وكذلك أثر عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه اشترى جارية، فلم يظفر بمالكها ~~ليعطيه ثمنها، فطلبه كثيرا فلم يظفر به، فتصدق بثمنها وقال اللهم هذا عنه ~~إن رضى وإلا فالأجر لى. # واستدلوا أيضا بالقياس (المرجع السابق وتخريج العراقى بهامشه) فقالوا إن ~~هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير، إذ وقع اليأس من مالكه، ~~وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى به من رميه، لأن رميه لا يأتى بفائدة، ~~أما إعطاؤه للفقير أو لجهة خيرية ففيه الفائدة بالانتفاع به، وفيه انتفاع ~~مالكه بالأجر، ولو كان بغير اختياره، كما يدل على هذا الخبر الصحيح (أن ~~للزارع والغارس أجرا فى كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه) ولا شك ~~أن ما يأكل الطير من الزرع بغير اختيار الزارع وقد أثبت له الرسول صلى الله ~~عليه وسلم الآجر. # وقد رد الإمام الغزالى على القائلين بعدم جواز التصدق بالمال الحرام ~~بقوله أما قول القائل لا نتصدق إلا بالطيب، فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ~~ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا بين التضييع وبين ~~التصدق، ورجحنا التصدق على التضييع. # وقول القائل لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا، فهو كذلك ولكنه علينا ~~حرام لاستغنائنا عنه، وللفير حلال، إذ أحله دليل الشرع، وإذا اقتضت المصلحة ~~التحليل وجب التحليل (إحياء علوم الدين فى الموضع السابق فى النظر الثانى ~~فى ms3779 المصرف ص 882 إلى 890 ج - 5 طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة ~~1356 هجرية) لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون مبلغ العربون الذى دفعه ~~المشترى إلى البائع ولم تتم الصفقة محرما على البائع، ويتعين عليه رده إلى ~~المشترى إذا كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة، وإلى ورثته إن كان قد توفى، ~~فإن لم يعلم بذاته ولا بورثته، فعلى البائع التصدق بمبلغ العربون فى ~~المصالح العامة للمسلمين كبناء المساجد أو المستشفيات، لأن عليه التخلص مما ~~حازه من مال محرم، ولا يحل له الانتفاع به لنفسه، لأن كل مسلم مسئول عن ~~ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. # كما جاء فى الحديث الشريف (صحيح الترمذى ج - 9 ص 252) والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV07P222 ### | المراهنات من قبيل القمار المحرم شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1401 هجرية - 19 فبراير 1981 م ### | المبادئ # 1 - اتفقت كلمة المسلمين على أن الميسر وكل قمار محرم شرعا بالقرآن ~~الكريم. # إلا ما أباحه الشرع فيما دل الدليل على الإذن به. ### | 2 - # الرهان والقمار فوق أنهما من المحرمات باعتبارهما من أفراد الميسر. # محرمان كذلك باعتبارهما من نوعيات أكل أموال الناس بالباطل. ### | 3 - # قوله تعالى {فرهان مقبوضة} الآية من الرهن بمعنى احتباس العين وثيقة ~~بالحق ليستوفى من ثمنها وليست من باب الرهان. ### | 4 - # المراهنات حسبما تجرى فى عصرنا. # ليست لغرض مشروع ولا بالشروط التى نص عليها الشارع فى الأحاديث الشريفة، ~~وهى بذلك داخلة بواقعها وشروطها فى أنواع القمار المحرم شرعا ### | السؤال # بالطلب المقيد وقد جاء به - هل الرهان والمقامرة، والرهان على الخيول ~~المتسابقة، يتفق مع مبادىء الشريعة الإسلامية أم لا ### | الجواب # قال الله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ~~لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة 188 وقال سبحانه ~~{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ~~عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. # ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ms3780 وكان ذلك على الله يسيرا} ~~النساء 29، 30 وقال {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ~~والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ~~ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، قال أهل ~~الفقه بلغة العرب. # إن اسم الميسر فى أصل اللغة إنما هو للتجزئة، وكل ما جزأته فقد يسرته، ~~ويقال للجازر الياسر، لأنه يجرىء الجزور، والميسر الجزور نفسه إذا تجزأ، ~~وكانوا ينحرون جزروا ويجعلونه أقساما يتقامرون عليها بالقداح على عادة لهم. # وقالوا إن اشتقاق لفظ الميسر من اليسر بمعنى السهولة - لأنه أخذ الرجل ~~مال غيره بيسر وسهوله من غير كد ولا تعب، أو من اليسار لأنه سلب يساره، ~~والذى يؤخذ من هذا أن اشتقاق لفظ (الميسر) إما من يسر إذا وجب، أو من اليسر ~~بمعنى السهولة، لأنه كسب بلا مشقة، أو من اليسار وهو الغنى، لأنه سبب ~~للربح، أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقتسام. # قال أهل اللغة كل شىء فيه قمار فهو من الميسر، ويقال قامر الرجل مقامرة ~~وقمارا، راهنه، وهو التقامر والقمار والمقامرة، وتقامروا. # لعبوا القمار ويقال فى اللغة الرهان والمراهنة المخاطرة، وقد راهنه وهم ~~يتراهنون، وراهنت فلانا على كذا مراهنة، خاطرته، والمراهنة والرهان ~~المسابقة على الخيل وغير ذلك. # أما الرهن فهو ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه. # (لسان العرب لابن منظور فى مادتى قمر ورهن، وأحكام القرآن للجصاص ج - 1 ص ~~388 وتفسير المنار ج - 2 ص 324) وقد اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على أن ~~الميسر وكل قمار محرم بالآية الكريمة (الآية 90 من سورة المائدة) المرقومة ~~أخيرا إلا ما أباحه الشرع على ما سيأتى بيانه وإنما كان تحريم الميسر ~~والقمار بعمومه لما فيه من المضار النفسية، إذ يعمل على إفساد التربية ~~بتعويد النفس الكسل، والقعود عن طلب الرزق والسعى فى سبيله انتظارا لقدومه ~~باسباب موهومة، وإضعاف القوة العقلية. # بترك الأعمال المفيدة فى طرق الكسب الطبيعية. # وإهمال المقامرين للزراعة والصناعة ms3781 والتجارة التى هى أركان العمران. # ولما فيه من المضار المالية، إذ يؤدى الميسر والقمار إلى تخريب البيوت ~~والإفجأة بالتحول من الغنى إلى الفقر. # والحوادث الكثيرة فى المجتمع شاهدة على ذلك. # ولقد نقل (أحكام القرآن للجصاص ج - 2 ص 566) المفسرون عن ابن عباس وقتادة ~~ومعاوية بن صالح وعطاء وطاووس ومجاهد أن (الميسر) القمار. # وأن كل ما كان من باب القمار فهو ميسر بهذه الآية. # ولقد سئل (أحكام القرآن للجصاص ج - 1 ص 288) الإمام على بن أبى طالب عن ~~رجل قال لرجل إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا، فقال على كرم الله وجهه ~~هذا قمار ولم يجزه. # ويحرم الميسر والقمار كذلك باعتبارهما أكلا لأموال الناس بالباطل. # المنهى عنه فى القرآن (الآية 188 من سورة البقرة و 29 من سورة النساء) ~~ذلك لأن أكل الأموال بالباطل كما عبر القرآن يتأتى فى صورتين إحداهما أخذ ~~المال بطريق محضور وبرضاء صاحبه كالربا والقمار، والصورة الأخرى أخذ المال ~~بغير رضاء صاحبه وعلى وجه القسر والظلم والخفية، كالغصب والسرقة والخيانة. # وشهادة الزور واليمين الكاذبة ونحو هذا مما حرم الله سبحانه. # فالمراد من النهى عن أكل أموال الناس بالباطل. # ما يعم الأخذ والاستيلاء وغيرهما عن طريق غير مشروع، وعبر القرآن بالأكل، ~~لأنه أهم أغراض الانتفاع بالمال، وبين فى الآية الأولى إحدى وسائل الكسب ~~الحلال، وهى التجارة القائمة عن تراض بين المتعاملين. # ويلحق بالتجارة كل أسباب التملك التى أباحها الشارع، كالإرث والهبة ~~والصدقة وتملك المنافع بالإجارة والإعارة، والمراد بكلمة (الباطل) فى هاتين ~~الآيتين - والله أعلم - ما كان بدون ماقبلة شىء حقيقى، حيث حرمت الشريعة ~~أخذ المال بدون مقابل حقيقى يعتد به ورضاء من يؤخذ منه، وكذلك إنفاقه فى ~~غير وجه حقيقى نافع. # ويدخل فى هذا التعدى على الناس بأخذ المنفعة بدون مقابل أو إنقاص الأجر ~~المسمى، أو أجر المثل والغش والاحتيال والتدليس والقمار والمراهنات. # لما كان ذلك كان الرهان والقمار فوق أنهما من المحرمات باعتبارهما من ~~أفراد الميسر محرمين كذلك، باعتبارهما من نوعيات أكل أموال الناس بالباطل، ms3782 ~~أى بلا مقابل حقيقى. # أما قوله تعالى فى سورة البقرة بعد آية المداينة {وإن كنتم على سفر ولم ~~تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته ~~وليتق الله ربه} البقرة 283، أما هذه فليست من هذا الباب، إذ الرهان فى هذه ~~الآية (الجامع لحكام القرآن للقرطبى ج - 2 ص 408 - 410) من الرهن. # بمعنى احتباس العين وثيقة بالحق، ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن ~~منافعها عند تعذر أخذها من الغريم. # ومما تقدم يتقرر أن كل ما كان من تعامل على سبيل المخاطرة، بين شخصين أو ~~أشخاص، بحيث يغنم بعضهم فى تقدير، ويغرم من ماله على تقدير آخر. # قمار. ثم هل الرهان على الخيول المتسابقة من القمار المحرم الذى يستفاد ~~مما سلف - وحسبما جاء فى كتب المفسرين والفقهاء - أن الرهان والقمار من ~~الميسر المحرم إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافع مشروعة. # فالرهان بمال، إنما يكون مشروعا، فيما دل الدليل على الإذن به كالتسابق ~~بالخيل والإبل والرمى والأقدام وفى العلوم، وقد شرع هذا وأجيز للحاجة إليه ~~لتعلم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، وللخبرة والمهارة فى الرمى وللتفقه فى ~~الدين وغيره من العلوم النافعة للإنسام فى حياته. # والسند فى إجازة التسابق فى هذا حديث (نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 77 ~~وما بعدها فى أبواب السبق والرمى) أبى هريرة رضى الله عنه الذى رواه الخمسة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا سبق إلا من خف أو نصل أو حافر) ~~ولم يذكر فيه ابن ماجه. # (أو نصل) أى فى الخيل والإبل والسلاح. وحديث (المرجع السابق) ابن عمر (أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن) وفى لفظ (سبق بين الخيل وأعطى ~~السابق) رواهما أحمد - وحديث (المرجع السابق) أبى هريرة أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال (من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فهو قمار) رواه ~~أحمد وأبو داود وابن ماجه. # هذه الأحاديث وغيرها مما ورد فى هذا الباب. # استدل بها الفقهاء على جواز السباق ms3783 على جعل (جائزة) (أحكام القرآن للجصاص ~~ج - 1 ص 388 والفتوى رقم 321 سجل 46) فى الأحوال الآتية الأولى أن يكون ~~الجعل أو الجائزة مقررة من غير المتسابقين كالإمام (ولى الأمر) وذلك بلا ~~خلاف من أحد - وإن كانت الجائزة أو الجعل من أحد المتسابقين جاز ذلك عند ~~جمهور الفقهاء. # الثانية إذا كان السباق بين اثنين، وكانت الجائزة مدفوعة من أحدهما دون ~~الآخر، بأن يقول أحدهما إن سبق فرسك فرسى فلك منى مبلغ كذا جائزة، وإن سبق ~~فرسى فرسك فلا شىء لى عليك. # الثالثة أن تكون الجائزة من كل من المتسابقين. # ويدخلان بينهما ثالثا ويقولان للثالث إن سبقتنا فالمال لك، وإن سبقناك ~~فلا شىء لنا عليك، مع بقاء الشرط الذى شرطاه بينهما، وهو أيهما سبق كان له ~~على صاحبه جعل (جائزة) باق على حاله، فإن غلبهما الثالث أخذ المالين. # وإن غلباه فلا شىء لهما عليه. ويأخذ أيهما غلب المشروط له من صاحبه وأما ~~إذا كان المال المشروط جائزة من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من ~~القمار المحرم. # وقد حكى عن الإمام مالك أنه لا يجيز أن يكون العوض (الجائزة) من غير ~~الإمام (ولى الأمر) . # وفيما تجز المسابقة فيه خلاف بين الفقهاء لكن الشوكانى (المرجع السابق ~~وسبل السلام للصنعانى ص 104 ج - 4) قد نقل عن القرطبى قوله لا خلاف فى جواز ~~المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الرمى بالسهام ~~واستعمال الأسلحة، لما فى ذلك من التدريب على الجرى. # وإذ كان ذلك وكان الرهان على الخيول المتسابقة. # إنما تؤدى جوائزه من حصيلة تذاكر المراهنات، وكان إقدام حائزى هذه ~~التذاكر على شرائها. # إنما هو للمراهنة والكسب بهذا الطريق فقط، وليس إقدامهم على الاشتراك ~~فيها تبرعا، لإنماء روح الفروسية المشروعة، كما أن هذه المسابقات لا تجرى ~~لتدريب الخيول المتسابقة على فنون الفروسية التى تستعمل فى حفظ أمن البلاد ~~داخليا وخارجيا، وإنما أعدت تلك الخيول لهذه المراهنات. # لما كان ذلك كان إجراء هذه المسابقة محرما، وكانت هذه المراهنات حسبما ~~تجرى فى عصرنا ms3784 ليست لغرض مشروع، ولا بالشروط التى نص عليها الشارع فى ~~الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسم، وكان كل ذلك داخلا - ~~بواقعه وشروطه - فى أنواع القمار المحرم شرعا. # لأنه من قبيل الميسر الذى سماه الله سبحانه فى الآية الكريمة (رجس من عمل ~~الشيطان) المائدة 90، وقد امتد هذا الحكم ليشمل كل تعامل يدخل تحت هذا ~~الاسم، بالاعتبارات المشروحة التى أهمها المخاطرة والحصول على مال بدون ~~مقابل حقيقى. # ويؤكد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (نيل الوطار للشوكانى ج - 8 ~~ص 80 و 81) قال (الخيل ثلاثة فرس يربطه الرجل فى سبيل الله، فثمنه أجر ~~وركوبه أجر، وعاريته أجر وعلفه أجر، وفرس يغالق (المغالقة المراهنة كما فى ~~القاموس) فيه الرجل ويراهن، فثمنه وزر (الوزر الذهب والاثم) وعلفه وزر ~~وركوبه وزر، وفرس (بمعنى طلب انتاجها بالولادة) للبطنة. # فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله) . # وإذا كان الحفاظ على المال وإنفاقه فى الوجوه المشروعة من الضروريات فى ~~الإسلام، كانت المقامرة به فى الرهان والقمار أيا كانت صورهما من الأمور ~~المحرمة قطعا، فقد عنى الإسلام بتوجيه المسلمين إلى كسب المال بالطرق ~~المباحة الحلال، وإلى إنفاقه كذلك فيما يفيد الإنسان، وكانت حكمة بالغة تلك ~~التى أشار إليها النص القرآن الكريم {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ~~العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ~~منتهون} المائدة 91، هذه الحكمة تجريم لهذا العمل لما يترتب عليه من ~~المفاسد والمآسى التى تقضى إلى إضاعة المال وتخريب البيوت العامرة، وكم دفع ~~القمار محترفيه إلى ارتكاب صنوف الجرائم كالسرقة والاختلاس بل والانتحار. # والامراء فى أن الرهان على الخيول المتسابقة يحمل هذا الشر والمستطير، ~~وان كل ما جاء عن طريقه يسار موقوت لا خير فيه ولا دوام له، كما أفاد ~~الحديث الشريف والأخير حيث نص صراحة على تحريم اتخاذ الخيول للمراهنات. # وبعد. # فإن الله سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. # كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه ms3785 وسلم فى الحديث الذى رواه ابن ~~مسعود رضى الله عنه قال (لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى ~~يسأل عن خمس عم عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه ~~وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم) (صحيح الترمذى ج - 9 ص 252) والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV07P223 ### | تعاطى المخدرات بالحقن محرم شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 22 يونية 1981 م ### | المبادئ # 1 - كل شراب من شأنه الإسكار بتعاطيه يكون خمرا محرما بالقرآن الكريم ~~والسنة الشريفة ولو كان عن طريق الحقن. ### | 2 - # يجوز للضرورة التداوى بالمحرم إذا تعين دواء بقول طبيب حاذم مسلم أمين ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد المتضمن أن له زميلة بالعمل متزوجة من رجل يعيش ~~مع والديه، ووالدته مريضة من مدة طويلة وتعطى حقنا مخدرة باستمرار مثل ~~(الفاكافين - مورفين) وهى تتعاطى هذه الحقن بناء على كشف أطباء مسلمين ~~ومسيحيين أجمعوا على ضرورة إعطائها هذه الحقن باستمرار. # ويطلب الإفادة هل هذا حلال أم حرام وبيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # الذى تدل عليه النصوص الشرعية أن كل شراب من شأنه الإسكار عند تعاطيه ~~يكون خمرا محرما بقوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من ~~عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة 90، وقوله عليه الصلاة والسلام ~~(ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه أحمد وابن ماجه والدار قطنى. # فيحرم لذلك شربها أو تعاطيها عن طريق الحقن للصحيح والمريض، غير أن بعض ~~الأئمة قد رخص للمريض فى التداوى بالمحرم إذا تعين دواؤه به بقول طبيب أمين ~~حاذق مسلم تقديرا للضرورة. # لأن المريض إذا توقف شفاؤه على تعاطى الخمر ولو لم يتعاطاها لهلك يحل له ~~شرعا أن يشربها لهذه الضرورة دفعا للضرر عن نفسه عملا بقوله تعالى {ولا ~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وهذا إذا تعنيت دواء لشفائه ولم ~~يوجد دواء آخر يدفع عنه التهلكة غيرها، لأن حرمة تناولها ساقطة فى حالة ~~الاستشفاء، كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع عند الضرورة. # وقد تقدم العلم والطب فى هذا ms3786 العصر، وتوجد بدائل كثيرة من الأدوية التى ~~لا تحتوى على المحرم، أو احتوته ولكن تحول بالصناعة، فتكون الضرورة غير ~~موجودة، وإن وجدت تقدر بقدرها. # لما كان ذلك فإذا كان الدواء المخدر الذى تتعاطاه السيدة المسئول عنها لا ~~بديل له من الأدوية التى تخلو من المخدرات أو المحرمات عموما، جاز لها أن ~~تتناوله مادام قد نصح الطبيب المسلم الموثوق بدينه وعلمه بنفعه لها وانعدم ~~بديله. # فقد قال سبحانه فى ختام آية المحرمات {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ~~عليه} ، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P224 ### | الاحتفال بوفاء النيل ليس من الدين فى شىء ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شوال 1401 هجرية - 12 أغسطس 1981 م ### | المبادئ # 1 - وأد البنات عادة جاهلية لدفع العار وخشية الفقر وقد أبطلها الإسلام. ### | 2 - # العودة إلى الاحتفا بزفاف عروس النيل ارتداد إلى الجاهلية عمياء، لا ~~تفريق فيها بين الحلال والحرام ### | السؤال # نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 6/8/1981 فى باب المرأة تحت عنوان لأول مرة ~~منذ آلاف السنين (مسابقة لاختيار ملكة جمال النيل، وعودة احتفالات بوفاء ~~النيل بعد توقفها 12 عاما) ما خلاصته إن قدماء المصريين كانوا يقومون ~~باختيار أجمل فتاة عذراء فى مصر، ويلبسونها أفخر الثياب ويزينوها بأغلى ~~الحلى، ثم يسيرون بها فى موكب بحرى كبير فى النيل، ويلقونها لى الماء ~~ليتزوجها النيل الخالد غرضاء له وشكرا على فيضانه، وعندما جاء العرب ~~استبدلوا العروسة البشرية بتمثال لعروس النيل، وفى هذا العام يتخذ الاحتفال ~~مظهرا أكثر حيوية، ويفتح المجال أمام الفتيات من سن 15 إلى 25 للاشتراك فى ~~مسابقة ملكة جمال النيل أمام لجنة التحكيم التى ستنعقد لاختيارها، وأن ~~العروس الفائزة بلقب ملكة جمال النيل ستنطلق يوم 24 أغسطس الجارى من أمام ~~الميرديان فى موكب داخل مركب فرعونى، ثم مركب بها 400 أربعمائة موعو من ~~مختلف الهيئات الدبلوماسية، ومن ورائهم 50 خمسون مركبا شراعيا. # حيث يسير هذا الموكب من فندق الميرديان إلى كوبرى قصر النيل، حيث يتوقف ~~الموكب وتبدأ المراسم المتبعة فى ذلك، ويلقى محافظ القاهرة الوثيقة، ms3787 وتطلق ~~الصواريخ وتفقز العروس فى النيل. # وقيد الموضوع برقم 275 سنة 1981 ### | الجواب # وردا على ما نشر فقد أصدر صاحب الفضيلة مفتى جمهورية مصر العربية الشيخ ~~جاد الحق على جاد الحق. # بيانا فى مقال نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 9 شوال 1401 هجرية الموافق ~~9/8/1981 نقدا لهذا الاتجاه تحت عنوان (أوقفوا اليوم فورا هذا العبث باسم ~~وفاء النيل) ونصه الآتى كان للأمم الغابرة عادات يرونها وحسب معتقداتهم من ~~لوازمهم، ولقد جرت بعض قبائل العرب فى الجاهلية على وأد البنات، إما للفقر ~~أو خشية عارهن إذا انحرفت بهن الحياة أو انحرفن بها، وجاء الإسلام وقال لهم ~~القرآن {وإذا الموءودة سئلت. # بأى ذنب قتلت} التكوير 8، 9، فخشعت قلوبهم لما نزل من الحق، وراتفع ~~القرآن بحواء وأبان مكانتها. # أما وزوجا وبنتا وأختا، وكشف عن واقعها فى الحياة، فلها ذمتها ولها حركة ~~حياتها فى نطاق النظام العام الإسلامى ولم يكن العرب وحدهم هم وأدة البنات، ~~بل شاركهم فى ذلك المصريون القدماء، فقد روى التاريخ أن المصريين كانوا ~~يحتفلون بيوم وفاء النيل فى شهر توت أو مسرى كل عام، وقد كان هذا الحفل ~~ينتهى بإلقاء عروس فى النيل - اى والله عروس فتاة من بنى الإنسان يلقون بها ~~فى النهر وقت فيضانه، فى أمواجه الهادرة فى غرينه وطميه، عقيدة منهم أن ~~النهر يرضى عنهم إذا زوجوه تلك العروس، فيفيض دائما ولا يغيض ولما دخلت مصر ~~فى الإسلام، وارتفع فى سمائها نداؤه ودعاؤه، وعلمت أن الله وحده هو واحب ~~النيل إلى مصر، وهو سبحانه الذى فجر هذا النهر، حتى فاضت جنباته عيونا من ~~الأرض وأنهارا من السماء، أوقف حاكم مصر المسلم وأد البنات فيها، وأجرى ~~فيها حكم الله، وتلا عليهم قوله {وإذا الموءودة سئلت. # بأى ذنب قتلت} التكوير 8، 9، وأعلمهم بأن الله سبحانه هو صاحب هذه ~~النعمة، نعمة هذا النهر الجارى بإذه وأمره حتى شق الفيافى والقفار، واجتاز ~~بلادا وحدودا ليروى كنانة الله فى أرشه، مصر، ويهبها الحياة، واستبدل ~~عروسهم التى يئدونها فى النيل، بكلمة الله ألقاها فى مياهه التى ms3788 فاضت، وقال ~~أيها النيل إن كنت تجرى باسم الله ومن الله مجريك، وإن كنت لا تجرى إلا ~~بهذه العروس فلا تجر، لأن الله مرسل الرياح ومجرى السحاب قال جل شأنه {وهو ~~الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا} الرعد 3، وقال أيضا {والله الذى ~~أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت} فاطر 9، فهل يجوزب عد أن مضى ~~على وأد هذه العادة المصرية الجاهلية قرابة أربعة عشر قرنا من الزمان أن ~~نعود إليها ونخالف حكم الله، فقد طالعت قبل أيام خبرا يتحدث عن النية إلى ~~إقامة مسابقة لاختيار ملكة جمال النيل، وعودة الاحتفالات بوفاء النيل بعد ~~توقفها 12 عاما، يا هول هذا الخبر وما حواه من استغراض لأجساد فتياتنا من ~~سن 15 إلى 25، أعود إلى سوق النخاسة والرقيق الأبيض وهذا المهرجان يدعو إلى ~~حفل زفاف عروس النيل الذى تشهده الدولة رسميا وتنظمه، بل وتدعو إليه ~~الهيئات الدبلوماسية فى مصر، مصر الإسلام، مصر الأزهر، مصر التى وضعها ~~العالم رائدة وقائدة للعرب والمسلمين، ترتد إلى جاهلية عمياء، ولا تفرق ~~فيها بين الحلال والحرام. # أى وثيقة هذه التى يلقيها المسئول الكبير فى النيل مع العروس التى اشترط ~~أن تجيد السباحة وأن تلتقطها فرق الإنقاذ، أى خدس، وأى إهانة للأنثى التى ~~كرمها الله وحرم وأدها، بل وحرم لمسها لغير محارمها أو زوجها. # أى وثيقة تلك وماذا تحوى هل تحوى جريان النيل باسم الله وبلوغ مياه ~~الفيضان القدر المقرر لتحصيل الضرائب إظهارا للعدل فى الرعية وشكرا لنعماء ~~الله أو تحوى تزويج هذه العروس للنيل والعودة إلى وثيقة محاها الإسلام {ومن ~~يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب} البقرة 211، إلى ~~المسئولين عن تنظيم هذا المهرجان أسوق الحديث. # وإن مصر لا تروج فيها هذه المهرجانات، ولا ينبغى أن تقام فيها - أيها ~~المسئولون جميعا أوجه الرجاء والنداء. # أوقفوا هذه المهازل. إنا ندعو المسئولين جميعا بالتدخل لوقف هذه ~~المهرجانات الفاسد. # والله يهدى إلى الحق وغلى صراط مستقيم. # هذا وقد نشرت جريدة الأهرام بعددها الصادر بتاريخ 10/8/1981 ms3789 فى باب أخبار ~~الصباح ما يلى عزيز قاسم مدير عام الميرديان بالقاهرة ألغى مسابقة وفاء ~~النيل. # كما نشرت جريدة الجمهورية بعددها الصادر بتاريخ 10/8/1981 ما يلى ~~الميرديان يلغى المسابقة ويعتذر ل - 70 فتاة # PageV07P225 ### | كسب مصفف شعر المرأة حرام ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1402 هجرية - 13 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - لا يحل لغير الزوج ومحارم المرأة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ~~ولامس شىء من جسدها. ### | 2 - # تصفيف الرجل شعر امرأة أجنبية عنه محرم شرعا وكسبه منه يكون حراما ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن ابن السائل يعمل مصففا لشعر السيدات، وأشار فى سؤاله ~~إلى أن هذا العمل هو مورد ابنه وليس له مصدر رزق آخر، ويسأل عن حكم ذلك ~~شرعا ### | الجواب # يقول الله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى ~~لهم إن الله خبير بما يصنعون. # وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ~~زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ~~لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو ~~إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ~~التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات ~~النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ~~آية المؤمنون لعلكم تلفحون} النور 30، 31، هذا أمر من الله تعالى للرجال ~~والنساء على السواء بأن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ~~ما أباح الله لهم النظر إليه، لأن النظر داعية إلى فساد القلب وذريعة ~~للوقوع فى المحرمات. # وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتى أبدلته ~~إيمانا يجد حلاوته فى قلبه) . # (تفسير ابن كثير ج - 3 ص 282) وروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله ~~عنه عن النبى صلى الله ms3790 عليه وسلم أنه قال (إن كتب على ابن آدم حظه من الزنا ~~أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين ~~الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهى ~~والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. # (المصدر السابق) وقد أوضحت الآية الأخيرة أن على المرأة أن تستر جسدها من ~~قمة رأسها إلى القدمين، وفقط يباح لها كشف وجهها وكفيها حسبما جاء فى حديث ~~السيدة أسماء. # عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها. # وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح لها أن يرى منها إلا ~~هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه (نيل الأوطار ج - 6 ص 114 باب ان المرأة ~~عورة إلا وجهها وكفيها) رواه أبو داود. # ومن ثم فلا يحل لغير الزوج ومحارم المرأة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ~~من جسدها. # ولما كانت هذه النصوص من القرآن والسنة قد أوجبت على المرأة ستر جسدها من ~~قمة رأسها إلى قدميها، وحرمت النظر إليها من غير زوجها ومحارمها الذين ~~بينهم الله فى هذه الآية الأخيرة، كان مس شىء من جسدها محرما، لأنه أكثر ~~إثارة للغرائز من النظر. # ولما كان الرجل الذى يقوم بتصفيف الشعر لغير زوجة له أو لغير محرم منه ~~إنما يمس جزءا من جسدها وجب ستره، وحرم الله النظر إليه وبالتالى حرم مسه، ~~كان هذا العمل محرما على الرجال، وكل عمل محرم يكون كسبه محرما، مع أن تحرى ~~الكسب الحلال من الواجبات التى أمر الله سبحانه وتعالى بها فى القرآن ~~الكريم، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} البقرة ~~172، وروى أن سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن ~~يجعله مجاب الدعوة. # فقال له (أطب طعمتك تستجب دعوتك) (احياء علوم الدين ج - 5 ms3791 ص 22 كتاب ~~الحلال والحرام) والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P226 ### | حكم الإسلام فيما يهدى إلى الحكام ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1402 - 14 ديسمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - إذا قبل أحد عمال الدولة هدية يأتى يوم القيامة حالمها. ### | 2 - # لا ثراء على حساب الوطن والمواطنين. ### | 3 - # يحرص الإسلام على نظافة يد حكامه، ويرى أن كل عائد يعود على الموظف بسبب ~~عمله غلولا وسرقه، يحمل وزرها فى الدنيا ولآخرة ما دام خارجا عن راتبه ### | السؤال # بيان من دار الإفتاء عن حكم الإسلام فى الهدايا للحكام المقيد برقم 422 ~~سنة 1981 ### | الجواب # ونصه الآتى طالعت التحقيق الذى أثارته (مايو) فى عددها الصادر يوم ~~الاثنين 7 ديسمبر سنة 1981 فى الهدايا التى تقدم للموظفين بالحكومة بمناسبة ~~امتناع السيد الفريق / محمد عبد الحليم أبو غزالة - وزير الدفاع والإنتاج ~~الحربى عن قبول هدية عرضت على سيادته من إحدى الهيئات. # وقد افتتح هذا التحقيق بأنه لا يوجد نص فى الدستور يقضى بألا يتلقى موظف ~~حكومى أو مسئول سياسى هدايا مهما تفاوتت قيمتها. # سواء كانت هدايا رمزية مثل الأقلام والمفكرات أو غير ذلك، أو كانت هدايا ~~باهظة الثمن مثل السيارات وتذاكر السفر المجانية، وأن هناك نصا فى قانون ~~العقوبات يجرم الرشوة، وأورد التحقيق نماذج مما يجرى فى قوانين بلاد مختلفة ~~من الشرق ومن الغرب بين الإباحة والتجريم. # وإذا كان دستور مصر قد خلا من النص الذى يبيح للموظف بالدولة أيا كانت ~~درجة وظيفته وموقعه قبول الهدايا، سواء من الأفراد أو الهيئات وطنية أو ~~أجنبية أو يمنع ذلك ويجرمه، فإنه قد نص فى المادة الثانية منه على أن ~~الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة ~~الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. # وتنفيذا لهذا النص ينبغى الرجوع إلى مصادر الشريعة الإسلامية عندما ~~يعوزنا النص القانون الصريح فى الإباحة أو التحريم، وذلك ما يجب حتى لا نضل ~~السبيل إلى الطريق المستقيم الذى نرجو أن يكون هدفنا فيما نبتغى من الطهارة ~~والابتعاد عن الريب والشكوك. # ولعلنا لسنا فى حاجة ms3792 إلى التنبيه إلى أن القوانين الحالية قد اعتدت ~~بمبادىء الشريعة الإسلامية فى التطبيق كما جاء فى المادة الأولى من التقنين ~~المدنى، وإن جاء حكمها فى غير الموضع الواجب. # وعندما نطالع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه قد قطع وأبان الحكم ~~جليا لا شبهة فيه، ولا يحتمل التأويل فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم ~~وأبو داود عن أبى حميد الساعدة رضى الله عنه، ونقله المنذرى فى كتابه ~~الترغيب والترهيب. # قال استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد (اسم قبيلة باليمن) ~~يقال له ابن اللتبية على الصدقة (أى يجمع الزكاة ممن وجبت عليهم) فلما قدم ~~قال هذا لكم، وهذا أهدى إلى. # قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما ~~بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى الله فيأتى فيقول هذا لكم، ~~وهذا هدية أهديت لى، أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان ~~صادقا. # والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة ~~فلا أعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة ~~تيعر (أى تصيح) ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت هذا ~~حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أمر الدستور بتنليذه، يقول واضحا ~~صريحا للموظف فى الدولة أيا كان موقعه، إن الهدايا لا تقدم إليك إلا لأنك ~~فى هذا الموقع من الخفير إلى الوزير، وإلا فاجلس فى بيتك دون وظيفة فى ~~الحكومة فانظر أيهدى إليك وقطع بتحريم قبول هذه الهدايا معلنا أن من قبل ~~الهدية بوصفه من عمال الدولة واصطفاها لنفسه، يأتى يوم القيامة وقد حمل ما ~~أهدى إليه باعتباره استغلالا لموقعه. # إن ما فعله السيد الوزير قدوة لصالحة، ونحن فى حاجة إلى هذه القدوة حتى ~~يقتدى بها كل العاملين فى وظائف الدولة أيا كان قدر تلك الوظائف وموقعها، ~~وحتى يعمل الموظف ويؤدى واجباته باعتبارها واجبا عليه، ms3793 وليست منه أو منحة ~~يتفضل بها على أصحاب المصالح والحقوق التى وضعته الدولة أمينا عليها، وأن ~~تحريم قبول الهدايا لشخص الموظف ولحسابه الخاص يجعله مؤديا لواجباته بالذمة ~~والصدق، لا يتهاون فى تنفيذ صفقة من الصفقات بشروطها ومواصفاتها، ولا يثرى ~~على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، بل ولا يغالى فى تنفيذ ما عهد إليه ~~تنفيذه من أمور الدولة، وما أكثرها، إن الإسلام قد حرص فى أحكامه على نقاء ~~عمال الدولة الذين يباشرون مصالح الوطن والمواطنين، واحتسب كل فائدة أو ~~عائد أيا كان وصفه يعود عليهم بسبب وظائفهم غلولا وسرقات، يحمل وزرها فى ~~الدنيا وعقابا وتشهيرا به على الملأ فى الآخرة، يوم يقوم الناس لرب ~~العالمين. # لسنا بحاجة لنقل التشريع من هنا أو هناك، فلدينا شرع ينطق بالحق ويرشد ~~إلى الاستقامة قال تعالى {إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين ~~الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا} الإسراء 9 # PageV07P227 ### | الأشياء المخدرة فى جوهرها حرام شرعا ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1402 هجرية - 2 يناير 1982 م ### | المبادئ # 1 - جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية متفق على حرمة الحشيش ونحوه. ### | 2 - # جرائم تعاطى المخدرات داخلة فى باب التعازير الشرعية. ### | 3 - # للسلطة المنوط بها التشريع على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق. ### | 4 - # نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق. ### | 5 - # الشروط الواجب توافرها فى الشاهد واحدة، سواء كانت الشهادة فى جرائم ~~الحدود والقصاص أو فى جرائم التعازير ### | السؤال # بالطلب المطلوب به رأى الشريعة الإسلامية فيما إذا كان الجواهر المخدرة ~~تأخذ حكم الحدود أو التعازير وما نصاب الشهادة والشروط والواجب توافرها فى ~~الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع ### | الجواب # إن الجواهر المخدرة (الحشيش وأمثاله) يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر، ~~وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنسانى، فحرمتها ليست لذاتها وإنما ~~لأثارها وضررها. # وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل ~~فى هذا التحريم ما رواه أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه بسند صحيح عن أم ~~سلمة رضى الله عنها قالت ms3794 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ~~ومفتر) وذلك لثبوت ضرر كل ذلك فى البدن والعقل، كما اتفق الجمهور على أن من ~~أكل شيئا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوى النافع طبيا لا يحد حد شرب ~~الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر المذاب إلى حد الشدة المطربة، ~~وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن ~~تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد ~~على متعاطى هذه المخدرات كشارب الخمر، باعتبار أنها أشد خبثا وضررا من ~~الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات فى وجوب ~~الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة بالحد أيضا. # ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر ~~بذاتها خمرا يقام الحد على متعاطيها مطلقا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر ~~علة، باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد، شأنها فى ذلك شأن ~~الخمر أو أشد. # ولما كانت الحدود مسماة من الشارع والعقوبات عليها مقدرة كذلك وإما بنص ~~فى القرآن الكريم، أو بقول أو فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إيثار ~~القول بدخول تعاطى المخدرات فى التعازير هو الأولى والأحوط فى العقوبة، ~~باعتبار أن الخمر تطلق عادة على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطى المخدرات ~~ضمن المنكرات التى يعاقب عليها بالتعزير كان للسلطة المنوط بها التشريع ~~تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيزا، ومن العقوبات ~~المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى فى الردع الزجر. # أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها فى الشاهد على جريمة تعاطى ~~المخدرات، فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق، أى بشهادة رجلين أو ~~رجل وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة ~~السائدة أو بالشائعات، ولا تقبل شهادة رجل واحد ولا أى عدد من النسوة ~~منفردات دون رجل معهن فى إثبات هذه الجرائم. # أما عن الشروط الواجب توافرها فى الشاهد ms3795 فواحدة، سواء كانت الشهادة فى ~~جرائم الحدود والقصاص، أو فى جرائم التعازير. # وهى بإجمال الذكورة فى الحدود، بنعمنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة ~~الرجال، وبعد هذا يشترط أن يكون الشاهد أو الشاهدة - فيما تجوز فيه شهادة ~~النساء - بالغا، عاقلا، قادرا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما ~~يشهد به، مأمونا على ما يقوله، لا تلحقه غفلة أو نسيان، وأن يكون ناطقا ~~متكلما، فلا تقبل شهادة الآخرس فى قول فقهاء المذهب الحنفى ومذهب أحمد وقول ~~فى فقه الإمام الشافعى، وتقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادة فى ~~فقه الإمام مالك وقول فى مذهب الإمام الشافعى والزيدية، واختلف الفقهاء ~~كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى، وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته ~~فيما يفتقر إلى الرؤية والمعانية. # ويشترط فى الشاهد العدالة باتفاق وإن اختلف الفقهاء فى مداها وضوابطها ~~بتفصيلات أوضحها الفقهاء فى كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب ~~الظاهرى يرون أن العدالة مفترضة فى الشاهد حتى يثبت جرحه بمعنى أنه إذا لم ~~يوجه إلى الشاهد طعن يمس عدالته قبلت شهادته. # ويشترط فى الشاهد الإسلام باتفاق، ثم اختلف الفقهاء فى قبول شهادة غير ~~مالمسلم على مثله أو على المسلم فى السفر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ~~ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانع من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هى ~~القرابة على خلاف فى مداها ودرجة القرابة المانعة والعداوة، إذ أن جمهور ~~الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد ~~والمشهود عليه فى أمر من أمور الدنيا، أما العداوة فى أمور الدين بسبب ~~اختلافهما دينا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة. # وهنا تفصيلات للفقهاء واستدلالات يرجع إليها فى مواقعها. # والتهمة مانع من موانع قبول شهادة الشاهد، وهى أن يكون بين الشاهد ~~والمشهود له ما يبعث على الظنب المحاباة فى الشهادة، أو أن يكون للشاهد ~~مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التى ~~ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة ms3796 أبى حنيفة ومالك والشافعى ~~وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا فى التطبيق على النحو ~~المبين فى كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم فى قبول ~~الشهادة مادام الشاهد عدلا. # لما كان ذلك واتباعا لرأى جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطى المخدرات أو ~~حيازتها داخلة فى باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع ~~تحديد العقوبة التى تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو ~~نصاب الحقوق، أى ثتبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وكانت الشروط الواجب ~~توافرها فى الشاهد بوجه عام هى ما تقدم بيانه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P228 ### | حكم الاستمناء ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الثانية 1335 هجرية - 3 ابريل 1917 م ### | المبادئ # 1 - الاستمناء بالكف حرام ويعزر فاعله شرعا. ### | 2 - # لا يحل الاستمتاع بغير الزوجة والأمة ### | السؤال # إن عادة الاستمناء باليد قد فشت فى القطر المصرى بين الشبان، فقام بعض ~~الأطباء ينهونهم عنها ويبينون أخطارها العظيمة لكى يرتدع كل عنها وقد قال ~~بعض الناس إنها من ضروب الزنا أى أنها محرمة. # وقام فريق آخر يناقشهم فى ذلك بدعوى أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم ~~الزنا منعا لاختلاط النسل ومن ذلك ينشأ ضرر المجموع. # ولما كانت عادة الاستمناء تضر بصاحبها جسمانيا إلا أنما لا تحدث نسلا فلا ~~تكون إذن من الزنا. # فنرجو حل هذه المشكلة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أنه قال فى شرح الدر ما نصه (فى الجوهرة الاستمناء حرام وفيه ~~التعزير) . # كما أنه صرح فى رد المحتار على الدر المختار بأنه لو أدخل ذكره فى حائط ~~ونحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا. # وقد استدل الزيلعى على عدم حل الاستمناء بالكف بقوله تعالى {والذين هم ~~لفروجهم حافظون. # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. # فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} المؤمنون 5 - 7، وقال فلم يبح ~~الاستمتاع إلا بهما أى الزوجة والأمة. # فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء الشهوة بغيرهما. # وقد استدل صاحب الدر على ذلك ms3797 بحديث (ناكح اليد ملعون) ومن ذلك يعلم أن ~~الاستمناء بالكف على وجه ما جاء بالسؤال حرام يعزر فاعله شرعا # PageV07P229 ### | الصور الفوتوغرافية ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذى القعدة 1339 هجرية 24 يوليو 1921 م ### | المبادئ # 1 - تصوير ذى الروح حرام كبرت الصور أو صغرت، فى ثوب كانت أو على بساط أو ~~درهم أو دينار، على حائط كانت أو غيرها. ### | 2 - # اقتناء الصورة الكبيرة التى تبدو للناظر بدون تأمل وهى كاملة الأعضاء ~~التى لا تعيش بدونها مكروه تحريما إذا كانت لذى روح ### | السؤال # بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 21 يوليو سنة 1921 صورتها. # نرسل لفضيلتكم صورة من كتاب وزارة الداخلية 2-27 بشأن شكوى بعض الحجاج ~~المسافرين إلى الأقطار الحجازية من إلزامهم بتقديم صورهم الفوتوغرافية. # والمرجو بعد الاطلاع عليه التكرم بالإفادة عن رأيكم فى الموضوع. # وصورة كتاب وزارة الداخلية. رفع بعض الحجاج المسافرين إلى الأقطار ~~الحجازية شكوى يتضررون فيها من الزامهم بتقديم صورهم الفوتوغرافية لتلصق ~~على جوازات السفر ويقولون إن ذلك محرم شرعا. # وبما أن القوانين المعمول بها الآن تقضى بوضع الصور الفوتوغرافية على ~~الجوازات. # نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كان الشرع يحرم الأمر كى نخابر فخامة نائب ~~جلالة الملك لمخابرة الجهة المختصة فى الحجاز لإعفاء الحجاج فى المستقبل من ~~ضع صورهم على الجوازات وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ### | الجواب # علم ما جاء بإفادة الوزارة رقم 21 يوليو سنة 1921 نمرة 4245 وبصورة كتاب ~~وزارة الداخلية المرافق لها المطلوب به بيان الحكم الشرعى بشأن الصور ~~الفوتوغرافية المنوه عنها ذلك الكتاب. # والذى تلخص من كلام الفقهاء أن تصوير ذى الروح حرام سواء كانت الصورة ~~كبيرة أو صغيره فى ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو حائط أو غيرها. # لما ورد فيه من الوعيد الذى اشتملت عليه الأحاديث النبوية ومنها ما جاء ~~فى الصحيحين (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون) وذلك لما فيه من ~~مضاهاه خلق الله تعالى وأما اقتناء الصورة فقد بين حكمه شيخنا العلامة ~~الشيخ محمد العباسى المهدى مفتى الديار المصرية ms3798 سابقا فى جواب تضمنته ~~وفتاواه المطبوعة بصحيفة 299 والتى تليها جزء خامس حيث قال مانصه (صرح ~~علماؤنا بأن اقتناء صورة ذى الروح الكبيرة التى تبدو للناظر بدون تأمل وهى ~~كاملة الأعضاء التى لا تعيش بدونها مكروه تحريما) ومنه يعلم أن الصورة ~~الفوتوغرافية إن كانت لذى روح وكانت كبيرة كاملة الأعضاء بحيث تبدو للناظر ~~من غير تأمل كان اتخاذها مكروها تحريما، وإن كانت صغيرة لا تبين تفاصيل ~~أعضائها إلا بإمعان النظر وتدقيقه، أو كانت كبيرة نقص من أعضائها مالا يعيش ~~صاحبها إلا به لم يكره اقتناؤها. # وهذا ما لزمت الإفادة به. # والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV07P230 ### | مواضع استعمال الدف والطبول والمزمار ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1348 هجرية 12 أغسطس 1929 م ### | المبادئ # الضرب على الدف وضرب الطبول والمزمار لا يجوز شرعا. # بل ذلك حرام عند فقهاء الحنفية. # واستثنوا من ذلك الدف بلا جلاجل فى ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج ~~والقافلة ### | السؤال # هل من الجائز شرعا النقر على الدفوف وضرب الطبول والمزمار أثناء الصلوات ~~فى الجوامع ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه لا يجوز شرعا عند فقهاء الحنفية الضرب على الدف وسائر آلات ~~اللهو إلا ما استثنوه من الدف بلا جلاجل فى ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج ~~والقافلة على ما جاء بكتاب الطريقة المحمدية وقال الزيلعى عند قول المصنف ~~(ومن دعى إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل) ومانصه (ودلت المسألة على ~~أن الملاهى كلها حرام حتى التغنى بضرب القضيب. # ومن هنا يعلم أن النقر على الدف وضرب الطبول والمزمار مما لا يجوز شرعا ~~عند فقهاء الحنفية بل ذلك كله حرام عندهم، وهو أشد حرمة إذا كان فى الحالة ~~المذكورة بالسؤال. # ويظهر أن من أجاز الضرب على آلات اللهو من الفقهاء لا يجيزه فى هذه ~~الحالة لما يترتب عليه من الضرر البين والمفسدة الظاهرة، فكيف يقول بجوازه ~~مع ترتب هذا عليه - هذا كله إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV07P231 ### | الدين بفائدة محرم ms3799 شرعا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # شعبان 1348 هجرية - 27 يناير 1930 م ### | المبادئ # 1 - شراء المورث لبعض ورثته عقارا بثمن مقسط بفائدة معينة على أقساط ~~معينة، ثم إيداعه لبعض ورثته المذكورين مبلغا بأحد البنوك بفائدة معينة، ثم ~~مات فالعقد الأول فاسد شرعا، ويجب إزالة المفسد شرعا خروجا من معصية الربا ~~بقضاء الدين المقسط من الأموال المودعة بأحد البنوك. ### | 2 - # يحرم شرعا استثمار المال المودع بفائدة معينة بأحد البنوك مادام ~~الاستثمار المذكور بطريق الربا المحرم شرعا ### | السؤال # رجل توفى وكان قد اشترى فى حياته لبنتى ابنه المتوفى قبله عشرين فدانا ~~وعليها سبعمائة جنيه دين، أمن على هذه الأطيان بفوائد سبعة فى المائة مقسطة ~~إلى أربع عشرة سنة وظهر بعد وفاة جدهما أنه أودع لهما فى بنك آخر مبلغ ألفى ~~جنيه بفوائد المائة أربعة ونصف وقد تعين عمهما وصيا عليهما. # فهل بموت الجد تحل الأقساط المؤجلة ويدفع الدين كله من الألفى جنيه ~~المودعة على ذمتهما فى البنك تفاديا من الربا المحرم شرعا، أم يبقى الدين ~~المقسط على حالة فى مواعيده مع فوائده كما يبقى المبلغ المودع فى البنك ~~باسمهما على حاله بفوائده أيضا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأنه متى كان الدين المذكور على القاصرتين فإنه يجب شرعا قضاؤه من ~~الألفى جنيه خروجا من معصية الربا الذى هو من العقود الفاسدة التى يجب ~~فسخها شرعا، ويحرم التمادى والإصرار عليها، كما يحرم استثمار ما للقاصرتين ~~من المال بطريق الربا المحرم. # هذا والله تعالى أعلم # PageV07P232 ### | القمار والرهان محرم شرعا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1357 هجرية 23 ابريل 1939 م ### | المبادئ # 1 - كل عقد معلق على خطر الحدوث من عدمه غير جائز شرعا. ### | 2 - # القمار محرم شرعا بشتى صوره ومنه الرهان إذا كان بين طرفين وسباق الخيل ### | السؤال # من وكيل وزارة الداخلية أن اللجنة الفرعية بلجنة الحقانية بمجلس النواب ~~المشكلة لدراسة مشروع قانون ألعاب القمار ترغب معرفة إن كانت هناك نصوص ~~شرعية تبيح الرهان، كالرهان على سباق الخيل مثلا وغيره من أنواع ms3800 الرهان ~~المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1922 كما ترى أيضا الاطلاع على نص فتوى ~~المرحوم الشيخ محمد عبده بخصوص يانصيب الجمعيات والملاجىء الخيرية إن كانت. # فأرجو التكرم بالتنبيه بموافاتى بصفة عاجلة بما تطلبه اللجنة المشار ~~إليها ### | الجواب # اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 47 - 14 - 7 الوارد إلينا فى 17 يناير سنة ~~1939 ونفيد أن القمار حرام بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر ~~والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ~~ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، فقد قال ~~ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد. # الميسر القمار فكل ما كان قمارا فهو ميسر محرم بالآية الكريمة إلا مارخص ~~فيه بدليل آخر كما سيأتى ومحرم أيضا بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا ~~أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. # ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} ~~النساء 29، 30، وبقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها ~~إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة 188، ~~وذلك لأن أكل المال بالباطل على وجهين أحدهما أخذ المال بغير رضا صاحبه بل ~~على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى ذلك. # والآخر أخذه برضا صاحبه من جهة محظورة نحو القمار والربا، وقد أجمع ~~المسلمون على حرمة القمار. # هذا ولا نعلم خلافا فى أن ماكان على سبيل المخاطرة بين شخصين بحيث يغنم ~~كل ما كان فيه تعليق المال على الخطر فهو من قمار. # وذهب الحنفية إلى أن كل ما كان فيه تعليق المال على الخطر فهو من القمار ~~أخذا مما روى أن رجلا قال لرجل إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا فارتفعا ~~إلى على رضى الله عنه فقال هذا قمار ولم يحزه، ومن أجل ذلك أبطل الحنفية ~~عقود التمليكات المعلقة ms3801 على الأخطار من الهبات والصدقات وعقود البياعات، ~~فإذا قال وهبتك هذا المال إذا خرج عمرو كانت هذه الهبة باطلة غير مقيدة ~~للملك بالقبض، ومثل ذلك إذا قال له بعتك ذهبوا إلى أن كل تمليك معلق على ~~الحظر فهو باطل غير مقيد للملك كما يؤخذ من كلام الجصاص فى كتابه - أحكام ~~القرآن - عند الكلام على قوله تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ~~إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} البقرة 219، وعند الكلام ~~على قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ~~رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} قال الجصاص وهو إمام الحنفية فى ~~عصره ولا خلاف فى حظر القمار إلا ما رخص فيه من الرهان فى السبق فى الدواب ~~والإبل والنضال وساق بعض الأدلة من السنة على ذلك. # وحاصل ما قاله الحنفية فى هذا الموضوع أن الرهان بمال إنما يجوز فيما دل ~~الدليل على الإذن به من المسابقة بالخيل والإبل والرمى والإقدام والفقه. # وحكمة مشروعية هذا الإذن أن الحاجة ماسة إلى تعلم الفروسية وإعداد الخيل ~~والخبرة بالرمى والتفقه لتقوية الدين وإعلاء كلمة الله والمسابقة فى هذه ~~الأشياء وسيلة إلى ذلك وقالوا إن المسابقة فيما ذكر إنما تجوز بجعل فى ~~الصور الثلاث الآتية - الأولى أن يكون المال المعين للسابق من غير ~~المتسابقين بأن يكون من ولى الأمر سواء أكان من ماله الخاص أم من بيت المال ~~- أو من أجنبى متبرع وهو المسمى الآن بالجوائز. # الثانية أن يكون المال من أحد المتسابقين دون الآخر بأن يتسابق اثنان ~~ويقول أحدهما لصاحبه إن سبق فرسك فرسى مثلا كان لك كذا منى، وإن بسق فرسى ~~فرسك فلا شىء لى عليك. # الثالثة أن يكون المال من كل من المتسابقين ويدخلا ثالثا بينهما ويقولا ~~للثالث إن سبقتنا فالمال لك وإن سبقناك فلا شىء لنا عليك - والشرط الذى ~~شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه - باق على حاله - فإن ~~غلبهما الثالث أخذ المالين وإن غلباه فلا شىء لهما عليه ويأخذ ms3802 أيهما غلب ~~المشروط له من صاحبه. # أما إذا كان المال مشروطا من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من ~~القمار المحرم. # هذا خلاصة مذهب الحنفية، وقد أجاز بعض العلماء من غير الحنفية أن يكون ~~الجعل من كل منهما بدون إدخال الثالث بينهما كما يعلم من صفحة 313 من الجزء ~~الثالث من كتاب أعلام الموقعين. # ولكن المعروف عن الأئمة الأربعة عدم حل هذه الصورة. # وما قلناه هو الجائز شرعا على النحو الذى بينا. # ومنه يعلم أن الرهان المعروف الآن سواء كان رهانا على سباق الخيل أم غيره ~~من أنواع الرهان من القمار المحرم شرعا الذى ليس هناك نصوص تبيحه،بل قد دلت ~~النصوص التى ذكرناها على حرمته وإنما حرم الشارع الميسر الشامل لأنواع ~~الرهان الموجودة الآن لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التى نشاهدها كل ~~يوم. # فقد أفضى إلى ضياع أموال كثيرة من المتراهنين وخراب بيوت لأسر كريمة، كما ~~حمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس بل ~~والانتحار أيضا فالمطلع على ذلك وغيره مما أدى ويؤدى إليه القمار يزداد ~~إيمانا بأن من رحمة الله وفضله وباهر حكمته أن حرمه على عبادة كما حرم ~~عليهم كثيرا من الأشياء لما يترتب عليها من المفاسد والمضار هذا ولا نعلم ~~أن للمرحوم الشيخ محمد عبده فتوى بخصوص يا نصيب الجمعيات والملاجىء الخيرية # PageV07P233 ### | فوائد السندات محرمة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1362 هجرية - 4 ابريل 1943 م ### | المبادئ # فوائد السندات حرام لأنها من الربا ### | السؤال # ورث شخص عن والده بعض سندات قرض القطن التى تدفع عنها الحكومة فوائد فهل ~~هذه الفوائد تعتبر من أنواع الربا التى حرمها المولى عز وجل فى كتابه ~~الحكيم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن هذه الفوائد من الربا الذى حرمه الله سبحانه وتعالى فى كتابه ~~العزيز. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV07P234 ### | التصدق بالفوائد المحرمة غير جائز ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # جمادى الأولى 1362 هجرية - 20 مايو 1943 م ### | المبادئ # 1 - أخذ الفوائد ms3803 على الأموال المودعة فى البنوك حرام لأنه من قبيل أخذ ~~الربا. ### | 2 - # التصدق بفوائد الأموال المودعة بالبنوك لا يقبلها الله تعالى ويأثم ~~صاحبها ### | السؤال # لى مبلغ من النقود أودعته فى بنك بدون فائدة لأنى أعتقد أن الفائدة حرام ~~مهما كانت قليلة وأعلم أن الله تعالى يمحق الربا. # وقد من الله على بحب التصدق على الفقراء والمساكين. وقد أشار على بعض ~~الناس بأنى آخذ الفائدة من البنك وأتصدق بها كلها على الفقراء ولا حرمة فى ~~ذلك. # فأرجو التكرم بإفتائى عما إذا كان أخذ الفائدة من البنك لمحض التصدق بها ~~فيه إثم وحرمة أم لا. # وهل وضعها فى جيبى أو فى ببتى إلى أن يتم توزيعها على الفقراء فيه إثم ~~وحرمة أم لا. # أرجو الإفادة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا ~~المحرم شرعا، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على ~~تحريم الربا. # ولا نعلم خلافا بين علماء المسلمين فى أن الربا محرم شرعا على وجه كان، ~~هذا ولا يقبل الله تعالى هذه الصدقة بل يأثم صاحبها كما تدل على ذلك أحاديث ~~كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. # فقد جاء فى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب مانصه (وأما الصدقة بالمال ~~الحرام فغير مقبولة. # كما فى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم. # لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وفى الصحيحين عن أبى هريرة ~~رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق عبد بصدقة من مال ~~طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه إلى آخر الحديث. # وفى مسند الإمام احمد رحمه الله عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا ~~يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. ms3804 # إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء ولكن يمحو السيىء بالحسن إن الخبيث لا ~~يمحو الخبيث ويروى من حديث رواح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال ما كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه ~~وكان إصره (إثمه وعقوبته) عليه. # أخرجه ابن حيان فى صحيحه ورواه بعضهم موقوفا على أبى هريرة وفى مراسيل ~~القاسم ابن مخيمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أصاب مالا من ~~مأثم فوصل به رحمه وتصدق به (لعلها أو تصدق به) أو أنفقه فى سبيل الله جمع ~~ذلك جميعا ثم قذف به فى نار جهنم) وروى عن أبى الدرداء ويزيد بن ميسرة ~~أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسا ~~به أرملة وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ ~~الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق، ويتصدق منه فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث ~~وكذا قال ابن مسعود رضى الله عنه إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر ~~الخبيث. # وقال الحسن أيها المتصدق على المسكين ترحمه. # ارحم من قد ظلمت. وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P235 ### | حكم الرقص ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1362 هجرية ### | المبادئ # 1 - الرقص الإفرنجى الذى يرقص فيه الرجل والمرأة محرم شرعا. ### | 2 - # الرجل الذى يرقص مع أجنبية، والمرأة التى ترقص مع أجنبى وكذلك الرجل الذى ~~يرقص مع امرأته على مرأى من الناس كل هؤلاء آثمون بارتكابهم لهذا الفعل، ~~مستحقون لما أعده الله للفاسقين الظالمين لأنفسهم من العقوبة فى الدنيا ~~والآخرة. ### | 3 - # من رضى بذلك سواء أكان حاضرا وقت ارتكابه أم غائبا فهو آثم لأن الرضا ~~بالمعصية معصية ### | السؤال # من الأستاذ محمد نزيه قال هل الرقص الإفرنجى الذى يشترك فيه الرجل ~~والمرأة يخالف الدين الإسلامى، وما حكم الشرع الشريف فى المرأة التى ترقص ~~مع أجنبى عنها، وفى الرجل الذى يرقص ms3805 مع أجنبية عنه. # وما حكم الدين الإسلامى فى الرجل الذى يرقص مع امرأته على مرأى من الناس ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه لا يشتبه مسلم فى دار الإسلام فى أن ~~الرقص الإفرنجى المعروف الذى يشترك فيه الرجل والمرأة محرم شرعا معلومة ~~حرمته من الدين بالضرورة والبداهة، وأن كلا من المرأة التى ترقص مع أجنبى ~~عنها والرجل الذى يرقص مع أجنبية عنه آثم بارتكابه لهذا الفعل ومستحق لما ~~أعده الله للفاسقين الظالمين لأنفسهم المجترئين على ربهم فى العقوبة فى ~~الدنيا والآخرة. # كما أن الرجل الذى يرقص مع امرأته على مرأى من الناس مرتكب لهذا الأثم ~~ولهذه المعصية وفاسق بذلك ظالم لنفسه مجترىء على ربه مستحق للعقوبة ~~المذكورة. # وهذه قضايا معلومة بداهة من الدين لا تحتاج إلى إقامة برهان عليها ومن ~~يرضى بها سواء أكان حاضرا وقت ارتكابها أم لم يكن حاضرا آثم كذلك. # لأن الرضا بالمعصية معصية كما أن الرضا بالكفر كفر. # ومن قدر على تغيير هذا المنكر وإزالته ولم يغيره فهو آثم. # وقد حرم الله سبحانه وتعالى ما هو أقل من ذلك فسادا وأقل منه فحشا وقبحا ~~فكيف لا يحرم هذه المنكرات ولاينهى عنها. # والعقل الراجح والفطرة السليمة التى لم تفسد بالشهوات ولا باتباع الهوى ~~يستقبحان هذا الفعل الشنيع وينفران منه ومن مرتكبه سواء أكان ذلك مع أجنبية ~~أم مع غير أجنبية. # وقد جاء فى السنة أن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فهى زانية. # فكيف بامرأة تخرج متعطرة متجملة متبرجة تختلط بأجنبى عنها هذا الاختلاط ~~أو تعمل هذا مع زوجها على مرأى من الناس ويرضى لها زوجها أن يروها وهى ~~تتحرك معه هذه الحركات المثيرة لقوى الشر فى النفوس. # لا شك أن هذا من الدياثة التى لا يدخل صاحبها الجنة وفى الحديث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه لما خلق الجنة قال وعزتى وجلالى لا ~~يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث. # وقد فسر الديوث بأنه من لا غيرة له. هذا وقد ذكر العلامة ms3806 ابن القيم فى ~~كتابه الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية فصلا بين فيه أنه يجب على أولى ~~الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء فى الأسواق ومجامع الرجال. # وذكر فيه أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر. # ومن أعظم أسباب نزول العقوبة العامة. # كما أنه من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة وسبب لكثرة الفواحش والزنا ~~- انتهى. # هذا وقد ذكرنا ما يكفى فى هذا الموضوع والمقام لا يتسع لأكثر من ذلك. # والله أسأل أن يوفقنا وسائر المسلمين إلى ما يجبه ويرضاه وإلى الاعتصام ~~بجبله إنه سميع مجيب # PageV07P236 ### | الاعانة فى عمل الريا محرمة شرعا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1363 هجرية - 16 سبتمبر 1944 م ### | المبادئ # مباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب ~~المحرم. # وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا ### | السؤال # شخص يعمل كاتبا ببنك التسليف الزراعى. # فهل عليه حرمة فى هذا، أو الدين يحرم عليه الاشتغال، علما بأنه محتاج ~~إليه فى معيشته وأن جميع أعمال البنك تقوم على الفوائد والربا وذلك مما ~~حرمه الشرع ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. # ومباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب ~~المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا. # وروى مسلم عن جابر رضى الله عنه والبخارى من حديث أبى جحيفة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. # واللعن دليل على إثم من ذكر فى الحديث الشريف. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV07P237 ### | استثمار المال فى المصارف من قبيل الربا المحرم ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الأول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م ### | المبادئ # 1 - استثمار المال فى المصارف من الربا المحرم شرعا. ### | 2 - # استثمار مال اليتامى فى المصارف من الربا كذلك ### | السؤال # من عمر ب. # من عمان شرق الأردن قال تأسست فى مدينة عمان جمعية باسم (جمعية الثقافة ~~الإسلامية) غايتها إنشاء جامعة لتدريس العلوم العربية والشرعية، وقد ms3807 جمعت ~~مبلغا من المال أودعته فى أحد البنوك المحلية ولما لم يتيسر لها البدء فى ~~العمل حتى الآن وكانت أموالها معطلة بلا فائدة وكان من الممكن الحصول على ~~فائدة من المصرف الموجودة به الأموال بحيث ينمو هذا المال إلى أن يتيسر ~~إنفاقه فى سبيله لذلك رأت الجمعية أن تسترشد رأى سماحتكم مستعملة عما إذا ~~كان يجوز لها تنمية المال المذكور بالصورة المذكورة أسوة بأموال الأيتام ~~التى تنمو بمعرفة الموظف المخصوص لدى المحكمة الشرعية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن استثمار المال بالصورة المذكورة غير جائز لأنه من قبيل الربا ~~المحرم شرعا كما لا يجوز استثمار أموال اليتامى بالطريق المذكورة. # هذا وأن فيما شرعه الله تعالى من الطرق لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار ~~هذا المال كدفعه لمن يستعمله بطريق المضاربة الجائزة شرعا أو شراء ما يستغل ~~من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباع حينئذ ~~وبهذا علم الجواب. # والله أعلم # PageV07P238 ### | لعب الكوتشينة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية 1365 هجرية 28 مايو 1946 م ### | المبادئ # 1 - لعب الكوتشينة بالنقود من الميسر المحرم شرعا. ### | 2 - # ما يقال من أنه لا بد من استرواح النفس وقت الفراغ من العمل لا وزن له ~~لأنه فيما أحله الله من الألعاب الرياضية وغيرها مما ينفع الجسم والنفس مما ~~يجعل استرواح النفس بلعب الكوتشينة ولا وزن له بجواره ### | السؤال # من حرم فؤاد حسن قالت أود أن أستفتى فى أمر يهمنى ويهم المجتمع المصرى ~~وهو هل لعب الورق الكوتشينة النقود محرم مثل الكونكان. # إنى أعتقد أنه ميسر محرم، ولكنهم يقولون إنه مادام اللعب بين أفراد ~~العائلة وفى المنزل محرما ولا يسمى ميسرا. # أفيدونا بالحكم الشرعى ### | الجواب # اطلعنا على الخطاب الذى أرسل بشأن بيان الحكم الشرعى فى لعب ورق ~~الكوتشينة بالنقود وسرنى منك الحرص على معروفة حكام الله فيما يعمله الناس ~~التماسا للنجاة من الآخرة. # ونفيد بأن، ذلك المسير القول بغير ذلك قول فى الدين بغير علم أو التماسا ~~لأعذار لا يقيم الشارع ميزانا. # وإذا ms3808 كان لا بد للنفس من استرواح فى وقت الفراغ من العمل ففيما أحله الله ~~من العمل متسع فسيح، وكم من الأعمال الرياضية من نفع الجسم والنفس مالا ~~يقام بهذه الألعاب وزن بجلنبه. # والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم # PageV07P239 ### | وجوب ترك المصافحة أثناء تفشى الوباء فى البلاد ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذى الحجة 1366 هجرية - 28 أكتوبر 1947 م ### | المبادئ # 1 - يجب ترك المصافحة بالأيدى عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة عند ~~تفشى الوباء. # أن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب. 2- يجب التبليغ فورا عمن أصيب ~~بهذا المرض فهو من أكبر الواجبات الشرعية، والتقصير فيه من كبائر الذنوب ### | السؤال # ما حكم الشرع فى ترك المصافحة باليد أثناء تفشى وباء الكوليرا فى البلاد ### | الجواب # سألنى كثير من الناس بمناسبة تفشى وباء الهيضة (الكوليرا) فى البلاد عن ~~الحكم الشرعى فى ترك المصافحة باليد عند اللقاء - فأجبتهم بأن دفع الضرر ~~ودرء الخطر عن الأنفس واجب لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ~~البقرة 195، وكل ما كان وسيلة إلى ذلك فهو واجب شرعا ومن ذلك ترك المصافحة ~~بالأيدى عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة كما يفعل كثير من المصلين، فقد ~~تكون اليد ملوثة وقد تنقل العدوى وينتشر الوباء بواسطتها، فمن الواجب شرعا ~~اتقاء ذلك بترك المصافحة صيانة للأرواح وأخذا بأحد أسباب السلامة والنجاة. # ومن ذلك التبليغ فورا عمن أصيبوا بهذا المرض فهو من أكبر الواجبات ~~الشرعية، والتقصير فيه من كبائر الذنوب، والمقصر فيه مع التمكن منه أشبه ~~بالمتسبب فى قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن ذلك التداوى والعلاج ~~واتباع ما يشير به الأطباء للوقاية والعلاج وإهمال ذلك إثم كبير. # نسأل الله العفو والعافية والسلامة # PageV07P240 ### | عدم التعرض لشخصية الرسول وآله وخلفائه فى أفلام السينما ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # رجب 1369 هجرية - 7 مايو 1950 م ### | المبادئ # عدم التعرض لشخص الرسول ولا لأحد من آله الطاهرين وخلفائه الراشدين لأى ~~موقف عند إخراج الفيلم واجب ### | السؤال # ما هو الحكم الشرعى فى موضوع الفيلم السينمائى ms3809 المقتبس من كتاب (الوعد ~~الحق) ### | الجواب # اطلعنا على ملخص موضوع الفيلم السينمائى الذى اقتبستموه من كتاب (الوعد ~~الحق) والذى اعتزمتم إخراجه دون تعرض لأى موقف للرسول الأكرم صلوات الله ~~عليه ولا لأى أحد من آله الطاهرين وخلفائه الراشدين بحيث لا يظهر فيه صورة ~~أو يسمع فيه صوت لأى واحد من هؤلاء البررة والأكرمين فلم أجد بعد هذا ~~البيان ما يمنع من إخراج هذا الفيلم من الوجهة الشرعية بل فى إخراجه نشر ~~لدعوة الحق وإيقاظ للتسمك به فى وقت أحوج ما يكون الناس فيه إلى ذلك. # وقد قرأت فى هذه الفترة كتاب (الوعد الحق) للدكتور طه حسين بك، والحق أنه ~~آية فى الإبداع والتصوير والأسلوب والتعبير. # وأسأل الله تعالى أن يوفق مؤلفه العلامة لإخراج أمثاله تبيانا للحق ~~وهداية للناس. # فسر على بركة الله مأجورا فيما تعمل إن شاء الله # PageV07P241 ### | لبس البرانيط وذبيحة الكتابى، وصلاة الشافعى خلف الحنفى ### | المفتي # محمد عبده. # شعبان 1321 هجرية ### | المبادئ # 1 - لبس البرانيط إذا لم يقصد به فاعله الخروج من الإسلام والدخول فى دين ~~غيره فلا يعد مكفرا. # وإذا كان لدفع شمس أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة فلا كراهة فيه. ### | 2 - # المدار فى ذبيحة أهل الكتاب بأى طريقة أن يأكل منها يعد الذبح رؤساء ~~دينهم فإذا كان ذلك يساغ للمسلم الأكل منها. ### | 3 - # لاريب فى صحة صلاة الشافعى خلف الحنفى مادامت صلاة الحنفى صحيحة على ~~مذهبه ### | السؤال # أولا يوجد أفراد فى بلاد الترنسفال تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم وعودة ~~الفوائد عليهم هل يجوز ذلك. # ثانيا إن ذبحهم مخالف لأنهم يضربون البقر بالبلط وبعد ذلك يذبحون بغير ~~تسمية. # والغنم يذبحونها من غير تسمية هل يجوز ذلك ثالثا إن الشافعية يصلون خلف ~~الحنفية بدون تسمية ويصلون خلفهم العيدين، ومن المعلوم أن هناك خلافا بين ~~الشافعية والحنفية فى فرضية التسمية وفى تكبيرات العيدين. # فهل تجوز صلاة كل خلف الآخر ### | الجواب # أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام والدخول فى دين ~~غيره فلا يعد مكفرا. # وإذا كان اللبس ms3810 لحاجة من حجب شمس أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة لم يكره ~~كذلك لزوال معنى التشبه بالمرة. # وأما الذبائح فالذى أراه أن يأخذ المسلمون فى تلك الأطراف بنص كتاب الله ~~تعالى فى قوله {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، وأن يعولوا ~~على ما قاله الإمام الجليل أبو بكرى العربى المالكى من أن المدار على أن ~~يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعاما لهم كافة. # فمتى كانت العادة عندهم إزهاق روح الحيوان بأى طريقة كانت وكان يأكل منه ~~بعد الذبح رؤساء دينهم ساغ للمسلم أكله لأنه يقال له طعام أهل الكتاب ولقد ~~كان النصارى فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام على مثل حالهم اليوم، خصوصا ~~ونصارى الترنسفال من أشد النصارى تعصبا فى دينهم وتمسكهم بكتبهم الدينية، ~~فكل ما يكون من الذبيحة يعد طعام أهل الكتاب متى كان الذبح جاريا على ~~عادتهم المسلمة عند رؤساء دينهم ومجىء الآية الكريمة {اليوم أحل لكم ~~الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} بعد آية تحريم الميتة وما أهل ~~لغير الله به بمنزلة دفع ما يتوهم من تحريم طعام أهل الكتاب، لأنهم يعتقدون ~~بألوهية عيسى وكانوا كذلك كافة فى عهده عليه الصلاة والسلام إلا من أسلم ~~منهم. # ولفظ أهل الكتاب مطلق لا يصح أن يحمل على هذا القليل النادر. # فإذن تكون الآية كالصريحة فى حل طعامهم مطلقا، متى كانوا يعتقدونه حلا فى ~~دينهم دفعا للحرج فى معاشرتهم ومعاملتهم. # وأما صلاة الشافعى خلف الحنفى فلا ريب عندى فى صحتها، مادامت صلاة الحنفى ~~صحيحة على مذهبة. # فإن دين الإسلام واحد. وعلى الشافعى المأمون أن يعرف أن أمامه مسلم صحيح ~~الصلاة بدون تعصب منه لإمامه. # ومن طلب غير ذلك فقد عد الإسلام أديانا لا دينا واحدا، وهو مما لا يسوغ ~~لعاقل أن يرمى إليه بين مسلمين قليلى العدد فى أرض كل أهلها من غير ~~المسلمين. # والله أعلم # PageV07P242 ### | استعمال لبن نستله ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # ذى القعدة 1338 هجرية 24 يوليه 1920 م ### | المبادئ # يجوز استعمال ms3811 هذا اللبن شرعا كغذاء للأطفال مادام مغذيا لهم ومانعا من ~~الأمراض عنهم إذا شهد بذلك جمع غفير من الأطباء ### | السؤال # من إسحق صروف فى أن شركة نستلة الإنكليزية السويسرية التى تصنع لبن نستله ~~المركز المتجمد والخالى من الميكروبات والمؤسسة منذ خمسين سنة والتى ~~ألبانها وطعامها منتشرة فى جميع ممالك العالم نسأل فى أنه هل يوجد مانع ~~شرعى من استعمال ألبانها وطعامها فى القطر المصرى وقد شهد جمهور من مشاهير ~~الأطباء بأن لبن وطعام نستله يغذيان الأطفال ويسمنانهم ويقويانهم ويمنعان ~~الأمراض عنهم. # فهل فضيلتكم توصون باستعمالها وقد قدمت لفضيلتكم كتبها الناطقة بصدق ~~أقوالها وهل اطلعتم فضيلتكم على الشهادات والمداليات التى نالتها وهذا ~~اللبن هو لبن البقر ومضاف عليه شىء من قصب السكر فقط ### | الجواب # حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. # فاستعمال هذا اللبن جائز شرعا ولا مانع من استعماله. # والله أعلم # PageV07P243 ### | الجمعية الخيرية وبناء فندق ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # رجب 1345 هجرية - 26 يناير 1927 م ### | المبادئ # يجوز للجمعية الخيرية الإسلامية بناء قطعة الأرض التى تملكها فندقا على ~~الطراز الحديث، وتأجيره بالطريق الشرعى لاستغلاله فى المقاصد الإسلامية ### | السؤال # بالخطاب الوارد من بيروت رقم 13 يناير سنة 1927 صورته السلام عليكم وبعد. # فإن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فى بيروت التى أخذت على عاتقها ~~تعليم وتربية أولاد الفقراء من المسلمين تربية إسلامية صحيحة حذرا من ~~دخولهم فى المدارس المسيحية وتفسيد عقيدتهم تملك قطعة أرض وقد طلب منها أن ~~تنشىء فى الأرض المذكورة فندق (أوفال) عل الطراز الحديث لاستثماره كما هو ~~جار فى فنادق القطر المصرى الكونتانتال (الشيبار) مينا هوس بالاس أو فال ~~على أن يصرف ريع الفندق المذكور على المشروع المتقدم الذكر. # فما قولكم دام فضلكم. هل من تأجير الفندق محذور شرعى تكرموا بالإفادة ### | الجواب # متى كانت قطعة الأرض المذكورة ملكا للجمعية الخيرية الإسلامية المرقومة ~~فيجوز لملاكها يناؤها فندقا على الطراز الحديث وتأجيره بالطريق الشرعى. # والله أعلم # PageV07P244 ### | حشو الأسنان بالذهب جائز ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم 1366 هجرية - 18 نوفمبر 1946 م ms3812 ### | المبادئ # 1 - حشو الأسنان وشدها وغطاؤها بالأسلاك من الذهب والفضة جائز. # وغيرها من البلاتين والمعادن لم يرد فيها ما يمنع جوازها. ### | 2 - # لا يجب غسل ما تحت هذه الأشياء فى الوضوء أو الغسل منعا للحرج ### | السؤال # هل يجوز حشو الأسنان المسوسة بأى شىء أو تركيب غطاء لها بمعدن من المعادن ~~كالذهب والفضة والبلاتين. # وما حكم المضمضة فى الوضوء والاغتسال مع عدم وصول الماء تحت سن ذهب أو ~~فضة أو بلاتين من الفم ### | الجواب # إن المضمضة كما عرفها العلامة الشوكانى فى نيل الأوطار (هى أن يجعل الماء ~~فى فمه ثم يديره ثم (يمجه) وقال النووى وأقلها أن يجعل الماء فى فمه، ولا ~~يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور وعرفها العلامة الشرنبلالى من ~~الحنفية بأنها استيعاب الماء جميع الفم. # وقال محشيه الطهطاوى - والإدارة والمج ليسا بشرط - فلو شرب الماء غبا ~~أجزأه ولو مصا لا يجزئه - والأفضل أن يمجه، لأنه ماء مستعمل - والسنة ~~المبالغة فيها لغير الصائم. # وقد اختلف الفقهاء فى حكمها فى الوضوء والغسل فذهب أحمد وإسحاق وأبو ~~عبيدة وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر إلى وجوبها فيهما وبه قال ابن أبى ليلى ~~وحماد بن سليمان لحديث أبى هريرة رضى الله عنه (أمر رسول الله بالمضمضة ~~والاستنشاق) وذهب مالك والشافعى والأوزاعى قيه الشام والليث بن سعد فقيه ~~مصر والحسن البصرى والزهرى وربيعة وقتادة ويحيى بن سعيد وابن جرير إلى عدم ~~وجوبها فيهما. # وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى وزيد بن على إلى أنها فرض فى غسل ~~الجنابة، وسنة فى الوضوء. # ورجع العلامة الشوكانى القول بالوجوب فيهما. # فعلى القول بعد وجوبها يصح الوضوء أو الغسل بدونها وهو ظاهر. # وعلى القول بوجوبها لا يصح ما وجبت فيه من وضوء أو غسل إلا بها. # ويلزم أن يصل الماء إلى الأسنان والأضراس فى الفم حتى يتحقق استيعاب ~~الماء جميع الفم. # فإن كانت الأسنان والأضراس بحالتها الطبيعية فالأمر ظاهر. # وإن كان فيها تجويف يبقى فيه شىء من الطعام. ففى فتح القدير فى فصل الغسل ~~(ولو كان سنه مجوفا ms3813 أو بين أسنانه طعام أو دون رطب أى فى أنفه يجزئه لأن ~~الماء ليطف يصل إلى كل موضع غالبا كذا فى التجنيس وذكر الصدر الشهيد فى ~~موضع آخر، وإذا كانت فى أسنانه تجويف يبقى فيها الطعام لا يجزئه ما لم ~~يخرجه ويجرى عليها الماء. # وفى فتاوى الفضلى والفقيه أبى الليث خلاف هذا، فالاحتياط أن يفعل - ~~والدرن اليابس فى الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع) . # وفى الفتاوى الهندية (والعجين فى الظفر يمنع تمام الغسل، والوسخ والدرن ~~لا يمنع والقروى والمدنى سواء والتراب والطين فى الظفر لا يمنع. # والصراع والصباغ ما فى ظفرهما يمنع تمام الغسل وقيل. # كل ذلك يجزئهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع كذا ~~فى الظهيرية) انتهى ويعلم من ذلك أن هناك خلافا فى صحة الغسل مع وجود بعض ~~الطعام فى تجويف الأسنان والأضراس وأن الاحتياط فى إخراجه وإيصال الماء فى ~~التجويف، وهذا ظاهر فى المواد الغريبة التى تبقى فى تجاويف الأسنان ويمكن ~~إخراجها بالمضمضة أو معها، أما حشو الأسنان والأضراس بما يسد فجواتها فى ~~الصناعة أو تغطيتها بمعدن كالذهب أو الفضة أو البلاتين أو نحوها أو شد ~~بعضها إلى بعض بالأسلاك المعدنية بحيث أصبح الحشو والغطاء كأنه جزء من ~~الأصل متصل به اتصالا ثابتا مستقرا وكذلك السلك المشدود به. # فالظاهر من القواعد العامة أنه لا يجب فى الوضوء والغسل إزالتها بل يجرى ~~عليها الماء بحالتها الراهنة ولا يجب غسل ما تحت الحشو والغطاء أو الأسلاك ~~لما فى ذلك من بالغ الحرج والمشقة وهما مندفعان فى التشريع قال تعالى {يريد ~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، وقال تعالى {وما جعل عليكم ~~فى الدين من حرج} الحج 78، وأى حرج أشد من إلزام المتوضىء والمغتسل إزالة ~~ذلك وهو لم يلجأ إليه إلا للضرورة الصحية ودفعا لألم شديد. # وقد أباحوا للمرأة فى الغسل دفعا للحرج أن لا ينقض ضفائرها إذا بلغ الماء ~~أصول الشعر وأن لا تبل ذوائبها ولم يوجبوا غسل داخل العينين، وقالوا إن ~~مواضع الضرورة مستثناة من ms3814 قوله تعالى {فاطهروا} (راجع العناية والفتح فى ~~باب الغسل) فلا يجب إيصال الماء لما تحت الحشو أو الغطاء أو السلك على ~~القول بوجوب المضمضة فى الوضوء والغسل أو فى الثانى فقط - أما استعمال ~~الذهب والفضة والبلاتين ونحو ذلك فى حشو الأسنان والأضراس أو غطائها فجائز ~~للضرورة، فقد ثبت أن عرفجة بن سعد الكنانى أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا ~~من فضة فأنتن فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب. # وأن كثيرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب مثل موسى بن طلحة وأبى رافع ~~وثابت التبانى وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله ورخص فيه ~~الحسن البصرى والزهرى والنخعى وأئمة الحنفية، وفى التتارخانية (إذا جدع ~~أنفه أو أذنه أو سقط سنة فأراد أن يتخذ سنا أخرى، فعند الإمام يتخذ ذلك من ~~الفضة فقط، وعند محمد من الذهب أيضا) انتهى - فقد أبيح من الذهب والفضة ما ~~دعت الضرورة إليه بل روى العلامة ابن قدامة عن أصحاب الإمام أحمد إباحة ~~يسير الذهب ويقاس الذهب على الفضة، وأنه يباح من الفضة للرجل الخاتم وحلية ~~السيف والمنطقة ومثلها الخوذة والحمائل وما أشبهها للحاجة. # وفى البخارى أن قدح النبى صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب منه ~~سلسلة من فضة، وإنه أباح من الذهب للرجل ما دعت إليه الضرورة كالأنف فى حق ~~من قطع أنفه وربط الأسنان التى يخشى سقوطها ورخص الإمام أحمد فى حلية السيف ~~انتهى بتصرف، وفى فتح القدير والزيلعى ما يفيد الترخيص فى استعمال قليل ~~الذهب والفضة إذا كان تابعا لغيره فأجازوا الشرب فى الإناء المفضض والركوب ~~على السرج المفضض والجلوس على الكرسى المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقى ~~موضع الفضة فى الاستعمال، وكره ذلك أبو يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء ~~المضبب بالذهب والفضة والكرسى المضبب بهما، وكذلك إذا جعل ذلك فى السيف ~~والمشحذ وضلفة المرآة أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا أو كتب على الثوب بذهب ~~أو فضة انتهى ملخصا فالحشو والغطاء والسلك من ms3815 الذهب أو الفضة جائز سواء ~~أخذنا بما روى عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام ~~محمد من الحنفية - أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما والبلاتين ~~ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعمالها. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله تعالى أعلم # PageV07P245 ### | حكم تجارة الدخان والكسب الناتج منها ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم 1367 هجرية - 8 ديسمبر 1947 م ### | المبادئ # 1 - الدخان مكروه كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع ~~الإباحة. ### | 2 - # التجارة فى الدخان مباحة على الراجح والربح الناتج منها حلال طيب ### | السؤال # شخص قال أرجو الإفادة عن حكم الله فى تجارة الدخان وعما يتبع ذلك من ~~الكسب الناتج عن هذه التجارة. # حيث إن الحاجة ماسة جدا إلى معرفة ذلك ### | الجواب # الحمد لله وحده. # والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذا السؤال المؤرخ فى ~~الثانى من شهر ديسمبر سنة 1947 والمتضمن الاستفتاء عن حكم الشريعة الغراء ~~فى تجاره الدخان والكسب الناتج منها ونقول اعلم أن حكم تعاطى الدخان حكم ~~اجتهادى. # وقد اختلفت فيه آراء الفقهاء والحق عندنا. كما فى رد المحتار أنه ~~الإباحة، وقد أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. # كما نقله العلامة الأجهورى المالكى فى رسالته. # وقال العلامة عبد الغنى النابلسى فى رسالته التى ألفها فى حله. # إنه لم يقم دليل شرعى على حرمته أو كراهته. ولم يثبت إسكاره أو تفتيره أو ~~أضراره بعامة الشاربين حتى يكون حراما أو مكروها تحريما فيدخل فى قاعدة ~~الأصل ى الأشياء الإباحة. # بل قد ثبت خلاف ذلك وفى الأشباه عند الكلام على قاعدة الأصل فى الأشياء ~~الإباحة أو التوقف. # أن أثر ذلك يظهر فيما أشكل أمره ومنه الدخان. وفى رد المحتار أن فى ~~إدخاله تحت هذه القاعدة إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره كما ~~قيل وإلى أن حكمه دائر بين الإباحة والتوقف، والمختار الأول لأن الراجح عند ~~جمهور الحنفية والشافعية كما فى التحرير أن الأصل الإباحة ms3816 إلا أنه كما قال ~~العلامة الطحطاوى يكره تعاطيه كراهة التحريم لعارض، ككونه فى المسجد للنهى ~~الوارد فى الثوم والبصل وهو ملحق بهما وكونه حال القراءة لما فيه من ~~الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى انتهى موضحا وأشار بالنهى المذكور إلى ما ~~فى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال فى غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعنى الثوم فلا يقربن مسجدنا. # وعن جابر بن عبد الله أن البنى صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو ~~بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته. # والعلة فى النهى كراهة الرائحة وإيذاء المسلمين بها فى المساجد. # ولا شك أن للدخان أيضا رائحة مستكرهة عند من لا ستعمله فيكره تعاطيه فى ~~المسجد للعلة المذكورة كما يكره لأجلها غشيان المساجد لمن أكل الثوم والبصل ~~ونحوهما من المأكولات ذات الرائحة الكريهة التى تبدو بالتنفس والجشاء ما ~~دامت فى المعدة. # ويكره تعاطيه أثناء القراءة لكل من التالى والسامع لتحقق العلة المذكورة ~~فيهما. # والكراهة لعارض لا تنافى حكم الإباحة فى عامة الأحوال وقول العمادى ~~بكراهة استعمال الدخان محمول كما ذكره أبو السعود على الكراهة التنزيهية ~~وقول الغزى الشافعى بحرمته قد ضعفه الشافعية أنفسهم ومذهبهم أنه مكروه ~~كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع الإباحة، ومن ذلك يعلم أن ~~الاتجار فيه اتجار فى مباح على الراجح وأن الربح الناتج عنه حلال طيب. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P246 ### | حكم شرب الدخان ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 30 مارس 1949 م ### | المبادئ # حكم تعاطى الدخان الإباحة، إلا لعارض يوجب تحريمه أو كراهته التحريمية ~~لضرره الشديد بالنفس، أو بالمال أو بهما معا، أو تعاطيه فى المسجد، أو فى ~~أثناء سماع القرآن. # لما فيه من المنافاة لتعظيم كلام الله تعالى ولا فرق فى ذلك بين أن يكون ~~القارئ قريبا أو بعيدا ### | السؤال # من الأستاذ الشيخ السعدى محمد وآخرين قالوا ما حكم شرب الدخان عموما وما ~~حكم شرب الدخان حين تلاوة القرآن الكريم والشارب بعيد عن القارىء بضعة ms3817 ~~أمتار ولكنه فى مجلسه يسمع القرآن بوضوح ### | الجواب # اطلعنا على السؤال عن حكم شرب الدخان وخاصة حين تلاوة القرآن الكريم ~~وسماعه. # والجواب قد سبق أن أصدرنا فتوى فى 25 المحرم سنة 1367 الموافق 8 - 12 - ~~1947 فى حكم تجاره الدخان والكسب الناتج منها ونصها اطلعنا على السؤال ~~المتضمن الاستفتاء عن حكم الشريعة الغراء فى تجارة الدخان والكسب الناتج ~~منها ونقول اعلم أن حكم تعاطى الدخان حكم اجتهادى، وقد اختلفت فيه آراء ~~الفقهاء، والحق عندنا كما فى رد المحتار أنه الإباحة. # وقد أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة كما نقله العلامة ~~الأجهورى المالكى فى رسالته. # وقال العلامة عبد الغنى النابلسى فى رسالته التى ألفها فى حله أنه لم يقم ~~دليل شرعى على حرمته أو كراهته ولم يثبت إسكاره أو تفتيره أو إضراره بعامة ~~الشاربين حتى يكون حراما أو مكروها تحريما، فيدخل فى قاعدة الأصل فى ~~الأشياء الإباحة، بل قد ثبت خلاف ذلك، وفى الأشباه عند الكلام على قاعدة ~~الأصل فى الأشياء الإباحة أو التوقف أن أثر ذلك يظهر فيما أشكل أمره ومنه ~~الدخان. # وفى رد المحتار أن فى إدخاله تحت هذه القاعدة إشارة إلى عدم تسليم إسكاره ~~وتفتيره وإضراره كما قيل، وإلى أن حكمه دائر بين الإباحة والتوقف. # والمختار الأول. لأن الراجح عند جمهور الحنفية والشافعية كما فى التحرير ~~أن الأصل الإباحة. # إلا أنه كما قال العلامة الطحطاوى يكره تعاطيه كراهة التحريم لعارضى ~~ككونه فى المسجد للنهى الوارد فى الثوم والبصل. # وهو ملحق بهما، وكونه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله ~~تعالى انتهى موضحا. # وأشار بالنهى المذكور إلى ما فى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعنى ~~الثوم فلا يقرين مسجدنا، وعن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته. # والعلة فى النهى كراهة الرائحة ms3818 وإيذاء المسلمين بها فى المساجد. # ولا شك أن للدخان أيضا رائحة مستكرهة عند من لا يشربه فيكره تعاطيه فى ~~المسجد للعلة المذكورة كما يكره لأجلها غشيان المساجد لمن أكل الثوم والبصل ~~ونحوهما من المأكولات ذات الرائحة الكريهة التى تبدو بالتنفس والجشاء ~~مادامت فى المعدة، ويكره تعاطيه أثناء القراءة لكل من التالى والسامع لتحقق ~~العلة المذكورة فيهما، والكراهة لعارض لاتنافى حكم الإباحة فى عامة ~~الأحوال، وقول العمادى بكراهة استعمال الدخان محمول كما ذكره أبو السعود ~~على الكراهة التنزيهية. # وقول الغزى الشافعى بحرمته قد ضعفه الشافعية أنفسهم ن ومذهبهم أنه مكروه ~~كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع الإباحة. # ومن ذلك يعلم أن الاتجار فيه اتجار فى مباح على الراجح، وأن الربح الناتج ~~عنه حلال طيب. # والله أعلم ومنها يعلم حكم تعاطيه، وأن الأصل فيه الإباحة إلا لعارض يوجب ~~تحريمه أو كراهته التحريمية لصرره الشديد بالنفس أو بالمال أو بهما، أو ~~تعاطيه فى المسجد، أو فى أثناء سماع القرآن، لما فيه من المنافاة لتعظيم ~~الله تعالى والقرآن الكريم كلامه. # ولا فرق فى ذلك بين أن يكون القارىء قريبا أو بعيدا، وكذلك فى حال ~~تلاوته. # ومن الواجب وخاصة على العلماء إرشاد العامة إلى الكف عن شرب الدخان أثناء ~~تلاوة القرآن أو سماعه من القارئ أو من المذياع، وإلى ضرورة التأدب بآداب ~~الإسلام وتوقير كتاب الله كما كان عليه السلف الصالح. # والله تعالى أعلم # PageV07P247 ### | لبس الذهب والحرير والبنطلون والبرنيطة والسلسلة ### | المفتي # علام نصار. # ذو القعدة 1369 هجرية - 19 أغسطس 1950 م ### | المبادئ # 1 - لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التى تخضع للعرف والزمان ~~والمكان. # ولتحقق المصلحة أو الضرر فى استعمالها. فهى على أصل الإباحة ما لم يكن ~~ممنوعا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه أو يقترن به ~~محرم شرعا. ### | 2 - # لبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء بقصد مجاراة العادة أو لمصلحة ~~البدن، كاتقاء وهج الشمس أو لدفع ضرر يكون ذلك حسنا. # أما المعطف والبنطلون والبيجامة فقد أصبحت ملابس ms3819 قومية وليس فى لبسها على ~~الرجال أو النساء من حرج ما لم يقارنها ما يحرم شرعا أما لبس النظارة أو ~~السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب فحرام على الرجال لما فيه ~~من التشبه بالنساء، ولمنافاتها لصفة الرجولة وتباح للمرأة. ### | 3 - # التشاؤم بالأرقام أو الأيام أو غيرها نهى الشرع عنه، لأن الأمور تجرى ~~بأسبابها وبقدر الله ### | السؤال # من السيد / ع. # أببيروت المتضمن طلب الفتيا عن حكم الشريعة الإسلامية فى لبس الرجال أو ~~النساء للبرنيطة أو البيريه أو الطربوش أو المعطف أو السترة أو البنطلون أو ~~البيجامة أو غيرها. # ثم عن حكم لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة ~~أو غيرها من الذهب أو الفضة ثم عن حكم التشاؤم، وتوهم المرء أن يصيبه ضرر ~~أو موت من الأعداء أو السنين، أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غير ذلك - ثم ~~أسماء الكتب الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة المفيدة السهلة التى يجوز ~~اقتناؤها. # والعمل بها فى العقائد والعبادات والمعاملات ### | الجواب # إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التى تخضع لمتعارف كل أمة أو ~~أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر فى استعمالها، وليست مما ~~يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زى منها، فهى على أصل الإباحة، بل إن ~~جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما يخفف مشقة أو ~~يجلب منفعة فهو مستحسن، ولا مانع منهما لم يكن ممنوعا بالنص، أو يقترن به ~~معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه، أو يقترن به محرم شرعا. # فإذا نص الشرع على التحريم كان محرما كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال ~~لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما كاستعمال الحرير واتخاذ السن ~~من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحا شرعا، فإن دين الله يسر - ~~قال الله تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، وإذا اقترن ~~باللبس من أى نوع كان ما يحرم شرعا كأن يلبس نوعا من اللباس إعجابا وخيلاء. # أو تلبس ms3820 المرأة لباسا يظهر عورتها أو يلبس زيا يقصد بلبسه التشبه بزى ~~الكفار كان ذلك غير جائز شرعا، لا لدات الملبس ولكن لما قارنه من المعانى ~~الممنوعة. # وقد يكون ذلك محرما، وقد يكون مكروها. # يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعانى وعلى ذلك. ### | 1- # فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن لا يقصد بلبسهما سوى ~~مجاراة العادة فى قومه، أو يقصد به مصلحة لبدنه كاتقاء وهج الشمس أو غير ~~ذلك من المقاصد المحمودة لا بأس به، بل عند قصده الحسن لتحقيق مصلحة أو دفع ~~ضرر يكون ذلك حسنا. # أما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش، فقد أصبحت ملابس قومية ~~وليس فى لبسها على الرجال أو النساء من حرج، مالم يقارنها ما يحرم شرعا على ~~الأساس السابق بيانه. ### | 2 - # أما لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب فحرام ~~على الرجال، لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاتها لصفة الرجولة والإسراف ~~بلا موجب يعتد به. # ويباح استعمالها للمرأة كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة ~~- ويباح للرجل أن يتختم بالفضة. ### | 3 - # أما التشاؤم بالأرقام أو الأيام أو غيرها، فإن الشرع قد نهى عنه لأن ~~الأمور تجرى بأسبابها وبقدر الله، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله ~~الإنسان أو شر يصيبه. ### | 4 - # أما الكتب الدينية النافعة المعتمدة فى الإسلام فلا يحصيها العد وسنذكر ~~منها ما يسهل تناوله والانتفاع به فى العبادات والمعاملات والعقائد. # الحديث (أ) الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذرى. # (ب) سبل السلام شرح نيل المرام للإمام الصنعانى. # (ج) نيل الأوطار للإمام الشوكانى. # التفسير (أ) تفسير القرآن الكريم للإمام أبى السعود (ب) تفسير القرآن ~~الكريم للإمام النيسابورى الفقه فقه حنفى (أ) مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ~~للشرنبلالى (ب) الاختيار شرح تعليل المختار للإمام عبد الله محمود مودود ~~الموصلى. # فقه شافعى (أ) حاشية البجيرمى على شرح الخطيب الشيخ سليمان البجيرمى. # فقه مالكى أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك للقطب الدردير. # فقه حنبلى الإقناع للإمام أبى النجا شرف الدين ms3821 الحجاوى. # العقائد (أ) شرح الخريدة للقطب الدردير. # (ب) رسالة التوحيد للإمام الشيخ محمد عبده. # هذا. # وما توفيقى إلى بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. # والله أعلم # PageV07P248 ### | وقف جميع المال على النفس ثم على الخيرات جائز ### | المفتي # علام نصار. # رجب 1370 هجرية - 25 أبريل 1951 م ### | المبادئ # 1 - يجوز وقف جميع المال على نفس الواقف مدة حياته، ثم من بعد ذلك يكون ~~وقفا على الخيرات. ### | 2 - # ينفذ ذلك فى حياته، أما بعد وفاته فيكون نافذا أيضا إلا إذا كان له عند ~~الوفاة زوجة، أو أحد من الذرية أو أحد من ذرية والديه ممن يكون له استحقاق ~~واجب، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون 48 سنة 1946 وللمادة 24 ~~منه. ### | 3 - # إذا كان هناك أحد من هؤلاء وقت وفاته يبطل الوقف فى نصيب من يكون موجودا ~~منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 30 من القانون ~~المذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك. ### | 4 - # يجوز للواقف الرجوع عن وقفه كله أو بعضه مادام حيا ### | السؤال # هل يجوز لسيدة أن توقف الآن جميع أموالها للخيرات، على أن يكون الصرف ~~للخيرات بعد وفاتها، أما قبل الوفاة فتصرف ريع الوقف جميعه على نفسها بلا ~~قيد ولا شرط، وهل يجوز لها حق الرجوع فى هذا الوقف والتغيير فى مصارفه أم ~~لا ### | الجواب # إنه يجوز لهذه السيدة أن تقف جميع أموالها على نفسها مدة حياتها، ثم من ~~بعدها على جهات الخير، ويكون نافذا بعد وفاتها إذا لم يكن لها وقت وفاتها ~~زوج، ولا أحد من ذويها ولا من والديها ممن لهم استحقاق واجب، طبقا للفقرة ~~الأخيرة من المادة رقم 23 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وللمادة رقم 24 ~~منه. # فإذا كان لها وقت وفاتها أحد من هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون ~~موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 30 من القانون ~~المذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك. # كما أنه يجوز لها فى ms3822 حياتها الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه، والتغيير ~~فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف. # وبالله التوفيق # PageV07P249 ### | لباس الرجل والمرأة فى الإسلام ### | المفتي # علام نصار. # ذو القعدة 1370 هجرية - 22 أغسطس 1951 م ### | المبادئ # 1 - لباس الرجل أو المرأة أمر عادى باق على أصل الإباحة، ما لم يكن ~~ممنوعا بالنص أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه. ### | 2 - # التماس الرجل خاتما أو سوارا من حديد أو نحاس منهى عنه فى الإسلام. ### | 3 - # السلسلة والنظارة والساعة من نحاس أو حديد ليست من باب الحلية، فهى على ~~أصل الإباحة ما لم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعا. ### | 4 - # التماس الرجل خاتما من ورق (فضة) وكان دون المثقال جائز شرعا ### | السؤال # من الشيخ ع أأ ببيروت عن حكم تحلى الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار ~~والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس ### | الجواب # اطلعنا على الأسئلة المقدمة من الشيخ ع أأ ببيروت بشارع البسطة الفوقا ~~والتى سبق أن أجبنا عليها عدا سؤاله عن حكم تحلى الرجل والمرأة بلبس الخاتم ~~والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس - والجواب - أن ~~التحلى بهذه الأشياء كما أشرنا فى فتوى سابقة لنا إلى حضرة السائل من ~~الأمور العادية التى تخضع للعرف، ولتحقق المصلحة أو الضرر فى استعمالها ~~وليست مما يتعبد به، وأن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن ~~وكان مما يجلب مصلحة أو يدفع ضررا فهو مستحسن، ولا مانع منه مالم يكن ~~ممنوعا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه - وعلى هذا ~~الأساس يختلف الحكم فى لبس الرجل أو المرأة خاتما أو سلسلة أو سوارا أو ~~ساعة أو نظارة من الحديد أو النحاس، فإن الخاتم يلبس للتحلى. # وقد ورد فيه ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن ~~بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه ~~(نحاس أصفر) فقال مالى أجد منكم ريح الأصنام ms3823 فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من ~~حديد فقال مالى أرى عليك حلية أهل النار فطرحه، فقال يا رسول الله من أى ~~شىء اتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا) فهذا يفيد المنع من التختم ~~بالحديد أو النحاس. # وقد أخذ به الحنفية - فصرح بعضهم بحرمته، كما جاء فى الدر المختار وصرح ~~بعضهم بكراهته كما جاء فى الاختيار وغيره. # وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من حديد وأنه قال للرجل ~~الذى أراد التزوج بواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم (التمس ولو خاتما من ~~حديد) فيحملونه على أن ذلك كان قبل النهى عنه، وقال بعض شراح الحديث إن ~~التماس الخاتم لا يلزم منه استعماله ن بل يحتمل أنه أراد وجوه لتنتفع ~~المرأة بقيمته، فهذا حكم الخاتم للنص عليه - أما ما عداه فما يعتبر منه ~~حلية من فضيلة الخاتم كالسوار يأخذ حكمه، لأن الممنوع حلية أهل النار التى ~~تمس جلودهم، والسوار فى ذلك أولى من الخاتم، أما السلسلة والنظارة والساعة ~~من النحاس أو الحديد فليست من باب الحلية، وإنما تستعمل لما فيها من ~~المصلحة، فهى على أصل الإباحة مالم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعا كما ~~يعلم من الأساس الذى قدمناه. # والله أعلم # PageV07P250 ### | وقف خيرى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة 1372 هجرية - 22 يولية 1953 م ### | المبادئ # 1 - تعطيا السبيل الموقوف والموقوف عليه، لعدم الحاجة إليه، بحيث لا تكون ~~فائدة هناك من إعادته، يقتضى ضم ما عين له لباقى ريع الوقف. ### | 2 - # كتاب الوقف إذا عطل من مدة بعيدة، وحلت محله مدرسة ابتدائية لا تدرس فيها ~~المواد التى عينها الواقف، فإنها لا تستحق شيئا مما هو موقوف على الكتاب، ~~مادامت المدرسة بنظامها الذى لا يحقق شيئا من غرض الواقفة. ### | 3 - # يعمل بشرط الواقف الصحيح، إلا فيما تقضى الضرورة بالعدول عنه، فيعدل عنه ~~فى أدنى الحدود. ### | 4 - # يحقق غرض الواقف ما أمكن ذلك ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من الصاغ ع أأ المشرف العام لمكتب الخدمات ms3824 ~~الاجتماعية بوزارة الحربية - المطلوب به بيان كيفية صرف ريع وقف المغفور ~~لها بنباقادن - الصادر منها أمام محكمة الباب العالى بتاريخ 28 من ذى الحجة ~~سنة 1285 كما اطلعنا على كتاب الوقف المذكور، وتبين منه أن الواقفة قد وقفت ~~جميع كامل السبيل الكبير وما يعلوه وما يلاحقه من الأبنية والمنافع والحقوق ~~والمزملتين الكبرى والصغرى، وما يعلو ذلك من المكتب المعد لقراءة وتعليم ~~الأطفال المسلمين على العادة فى ذلك، الكائن كل ذلك بشارع الصليبة ~~الطولونية، وخصصت من ريع الوقف ما يلزم للإنفاق عليهما، ودوام النفع بهما، ~~وشرطت بالنسبة للمكتب وما هو تابع له ومنسوب إليه أن يكون معدا من تاريخه ~~لتعليم القرآن العظيم به وحفظه وتلاوته به، ولتعليم الكتابة العربية ~~والتركية والفارسية، وتعلم علم النحو والصرف والحساب وما يماثل ذلك - ~~واللغة التركية والعربية والفارسية على العادة فى ذلك، ونصت فى كتاب الوقف ~~على أن ما فضل بعد ذلك من ريع الوقف بحفظ تحت يد الناظر لجهة الوقف المذكور ~~لما تدعو الضرورة غليه من عمارة وغيرها فإن تعذر الصرف لشىء مما عين صرفه ~~يضم المتعذر صرفه لباقى ريع الوقف المذكور، ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه ~~فى الحال والمآل والتعذر والإمكان، وإن تعذر الصرف لذلك كله صرف ريع الوقف ~~المذكور فى إقامة شعائر ومصالح ومهمات الحرمين الشريفين بالسوية بينهما، ~~كما تبين من الطلب المقدم أن السبيل عطل من مدة طويلة، وأن المكتب أصبح ~~مدرسة ابتدائية باسم مدرسة بنبا قادن تابعة لوزارة المعارف، ونظام التعليم ~~فيها هو نظام المدارس الابتدائية ### | الجواب # إن تعطيل السبيل المذكور من زمن بعيد إنما كان لعدم الحاجة إلى السقاية ~~منه بعد أن امتد العمران إلى جهة الصليبة، ووجدت المياه فى المنازل وفى كل ~~مكان بها وبالقاهرة بأسرها، وهو أمر لامناص منه الآن ولا فائدة ترجى من ~~إعادته كما كان. # ويعتبر ذلك فى العرف تعذرا يوجب ضم ما عين له لباقى ريع الوقف كما شرطت ~~الواقفة، أما المكتب الموصوف بكتاب الوقف فقد عطل أيضا بلا مبرر من زمن ~~بعيد، والمدرسة الابتدائية ms3825 التى تحمل اسم الواقفة وحلت محله لا تمت إليه، ~~ولا إلى غرض الواقفة من إنشائه بسبب من حيث العلوم التى تدرس ليها والغاية ~~التى ينتهى تلاميذها إليها، فليس فيها تعليم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته ~~كما تريده الواقفة، إذ المفهوم من ذلك عرفا وفى الزمن الذى أنشىء فيه الوقف ~~تعلم القرآن كله وحفظه كله كما هو المتبع إذ ذاك فى سائر الكتاتيب القائمة ~~بمهمة تحفيظ القرآن للتلاميذ، وتخريج كثير منهم من حملة القرآن وقرائه وليس ~~فيها تعليم لكتابة اللغة التركية والفارسية، وليست قاصرة على أبناء ~~المسلمين كما شرطت الواقفة، ولا على العدد المنصوص عليه فى الحجة وكل ما ~~لهذه المدرسة من صلة بالواقفة أنها تحمل اسمها فقط، ثم هى لا تخرج إلا حملة ~~الشهادة الابتدائية المعروفة، وغرض الواقفة من إنشاء هذا المكتب وإدرار ~~النفقة على تلاميذه ومدرسيه هو تخريج طائفة من قراء الكتاب الكريم وحفظته ~~ملمة ببعض مبادىء العلوم الأولية، وفى ذلك نشر للقرآن وإكثار من حفاظه ~~وتثقيف إسلامى لطائفة أبناء المسلمين. # وإذا كانت مسافة الخلف بين المدرسة والمكتب الموصوف كما بينا فهى لا ~~تستحق شيئا من ريع هذا الوقف ما دامت بنظامها الحاضر، وكان من الممكن ~~الميسور ألا يعطل هذا المكتب وأن تنفذ شروط الواقفة فى الحدود الممكنة التى ~~تلائم التطور الحديث، وأن يؤدى رسالته كما رغبت الواقفة مع التجاوز عن بعض ~~الشروط، بل من المصلحة الظاهرة فى الوقت الذى تضاءل فيه تعليم القرآن ~~وتجويده كله وتعلم تلاميذه الخط العربى ومبادىء الحساب وما لابد منه من ~~المواد، على أن يكون القصد الأولى إلى حفظ كتاب الله وترتيله، وما عدا ذلك ~~فى المرتبة الثانية من الاعتبار، فيسد هذا المكتب فراغا ويدرأ حاجة ويحقق ~~بقدر الإمكان رغبة الواقفة، ويصرف عليه من ريع الوقف ما يفى بحاجته ويلحق ~~به من التلاميذ أكبر عدد ممكن ويصرف لهم ما يشجعهم على مواصلة الدراسة فيه ~~من كساوى أو بدلها ومكافآت للمجدين وإعانات للفقراء منهم وكتب وأدوات، ~~ويوضع له منهاج خاص لعله يكون منهاجا نموذجيا يشجع أهل ms3826 الخير والدين على ~~إنشاء أمثاله، وتسند إدارته إلى ناظر من العلماء يجيد القرآن، وله دراية ~~بالنظم المدرسية وإداراتها، وينتقى له المعلمون الأكفاء، ويسمى باسمها ~~ويتبع وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الوقف إذا رغبت ذلك، أو مشيخة ~~الأزهر، أو من ترى الوزارة أن يقام ناظرا بدلها على هذا الوقف الخيرى، وفى ~~ذلك خير كثير، وكل هذا يستدعى أن يعرض الأمر على هيئة التصرفات بالمحكمة ~~الشرعية المختصة لإقراره، والإذن بمخالفة بعض شروط الواقفة التى قضى تطور ~~الزمن واختلاف العصر بالتجاوز عنها أو تحويرها على النحو الملائم لعصرنا ~~الحاضر دون إسراف وشطط فى المخالفة والتغيير، والأصل الفقهى أن يعمل بما صح ~~من شروط الواقفين إلا فيما تقضى الضرورة بالعدول عنه، فيعدل عنه فى أدنى ~~الحدود ويحقق غرض الواقف بقدر الإمكان، وبالجملة يلزم تحقيق غرض الواقفة فى ~~هذا المكتب بتعليم طائفة من أبناء المسلمين ما يسعدهم فى دينهم ودنياهم ~~ويثقفهم ثقافة إسلامية تقيهم شرور أنفسهم، ونزعات مجتمعهم وتصون أخلاقهم من ~~الانحلال والوهن، وتوجههم توجيها صالحا لما فيه الخير والفلاح ولعله من ~~المقيد فى ذلك أن يستعان فى إعادة هذا المكتب ونظامه بالقانون الذى وضع ~~لمدرسة عثمان ماهر باشا فى عهد نظارة المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ ~~مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر بصفته ناظرا على وقفها، فإنه نظام واف ~~دقيق، وقد أدت المدرسة فى ظله رسالة إسلامية خير أداء وكان فيها للمعاهد ~~الدينية مدد صالح، وسيكون لهذا المكتب إذا أنشىء على غرارها أو على نحو ~~قريب منها هذا الأثر المحمود - وحيث أمكن تنفيذ رغبة الواقفة على هذا النحو ~~فلا يسوغ العدول عنه بحال، طبقا للقواعد الشرعية وعلى ناظر الوقف أن يطبق ~~شرط الواقفة فيما يتعلق بحفظ ما لا بد من حفظه للعمارة والتجديد فى المكتب ~~اتباعا للحكم الفقهى وشرط الواقفة، وللمادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ~~م الخاص بأحكام الوقف، وإذا فضل بعد ذلك كله شىء من الريع تطبق فيه المادة ~~19 من القانون المذكور - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. # والله ms3827 أعلم # PageV07P251 ### | وقف خيرى واستحقاقى ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو القعدة 1372 هجرية - 30 يولية 1953 م ### | المبادئ # 1 - الصهريج الموقوف وما أوقف عليه وقف خيرى، ولو لم يصرح الواقف بذلك، ~~لجريان العرف على ذلك. ### | 2 - # وقف المنزل على الذرية وقف استحقاقى. ### | 3 - # الموقف على المنزل والصهريج بصرف ريعه مناصفة بينهما. ### | 4 - # تهدم الصهريج بعد وفاة الواقف واستغناء الناس عنه يبقى وقفا إلى الأبد ~~عند الإمام أبى يوسف وعليه الفتوى، ويعود إلى ملك الواقف إن كان حيا ~~ولورثته بعد وفاته عند الإمام محمد. ### | 5 - # ما يخص الصهريج فى الوقف يصرف إلى أقرب جهة بر عند أبى يوسف قبل العمل ~~بالقانون 48 سنة 1946، أما بعده فيصرف إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ~~ووالديه بقدر الكفاية حتى صدور القانون 247 لسنة 1953 بشأن تعديل المصارف ~~الخيرية. # وذلك بإذن المحكمة. ### | 6 - # يجوز بإذن المحكمة استبدال أرض الصهريج بما هو أنفع للخيرات ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد م أأ وعلى صورة من كتاب الوصية الصادر ~~من مجلس دمياط الشرعى فى الثامن من شهر صفر سنة 1282 وتبين منها أن الحاج م ~~س أأشهد على نفسه انه جعل ابنه السيد /س ناظرا على كامل وقفه السابق على ~~تاريخه باقراره فى المجلس، وهو الثلاث ملاليح الكائنة بظاهر ثغر دمياط ~~والمعدة لحبس الماء الملح حتى ينعقد ملحا المصروف ريعها جميعه على ملء ~~الصهريج المعد لخزن الماء العذب بدمياط، وعلى عمارته ومرمته وعلى عمارة ~~المنزل المعروف بسكن الوقف بالثغر، والموقوف على سكنى ذريته وعقبه ذكورا ~~وإناثا ما دامت الإناث فى حاجة إلى السكنى، فإذا انقرضت الذرية كان ريع ~~الوقف مصروفا للخيرات وتبين من السؤال أن هذا الوقف ليس له حجة وأن الصهريج ~~قد اندثر واستغنى عنه، وأن المنزل قد هدم منذ نيف وعشرين عاما وبيعت أنقاضه ~~- ثم استبدلت أرضه ولا يزال مال البدل موجودا بخزانة المحكمة الشرعية، وكان ~~من بعد وفاة الواقف إلى الهدم مشغولا بسكنى أولاده وأولاد أولاده الذكور ~~فقط، وآخر من سكنه من الذرية ms3828 الطبقة الثانية ويوجد الآن على قيد الحياة ~~أفراد من الطبقات الثالثة والرابعة والخامسة. # وقد ترك الواقف أربعة ذكور وأنثر وتوفى من الذكور اثنان عقيمان والباقى ~~عن ذرية والمطلوب معرفة هل هذا الوقف بجميع أعيانه وقف خيرى أو لا - ولمن ~~يصرف ريع الملاحات ومال البدل المذكور ### | الجواب # إن الصهريج وما وقف على ملئه وعمارته ومرمته وقف خيرى صحيح وإن لم يصرح ~~فى الإشهاد بجهة البر الدائمة التى يصرف إليها ريعه مالا إذ قد جرى العرف ~~على أن من وقف وقفا كهذا يريد تأبيده كما فى الوقف على المسجد المعين - ~~وأما المنزل فلا شبهة فى أنه وقف أهلى، وإقرار الواقف فى حجته بأن الملاليح ~~المذكورة وقف عليه وعلى الصهريج إقرار معتبر شرعا، فتكون هذه الملاليح ~~المذكورة وقف عليه وعلى الصهريج إقرار معتبر شرعا، فتكون هذه الملاليح ~~موقوفة عليهما بالسوية، وبتهدم الصهريج واستغناء الناس عنه بعد موت الواقف ~~يبقى مكانه وقفا إلى الأبد على قول أبى يوسف الذى اخترناه للفتوى فى هذه ~~الحادثة، وهو أولى من قول محمد بعودته غلى ملك الواقف إن كان حيا وورثته إن ~~كان ميتا، لتعذر معرفة الورثة وقت الانهدام، ومعرفة ذرياتهم بعد مضى الوقت ~~الطويل على وفاتهم. # وبناء على ذلك يصرف ما وقف على الصهريج إلى أقرب جهة بر إليه عند أبى ~~يوسف كالمساجد أو المستشفيات أو نحوها. # ولكن بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 تطبق عليه المادة 19 منه التى ~~تقضى بصرفه بإذن المحكمة على من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر ~~كفايته، ثم إلى المحتاج من أقاربه كذلك، ثم إلى الأولى من جهات البر حتى ~~صدور القانون رقم 247 لسنة 1953 بتعديل المصارف الخيرية الذى نشر بالوقائع ~~المصرية بتاريخ 21 مايو سنة 1953، ومن حين العمل به تطبق أحكامه ن ويجوز ~~بإذن المحكمة استبدال أرض هذا الصهريج بما هو أنفع للخيرات - أما المنزل ~~وما وقف عليه فإنه وقف أهلى على ذرية الواقف الأحياء يوم إلغاء الوقف ~~الأهلى - بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 فيصبح ملكا ms3829 لجميع الموجودين من ~~الذرية من سائر الطبقات بالسوية بينهم عدا الإناث اللاتى ليست لهن حاجة إلى ~~السكنى فيه وقت صدور هذا القانون - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان ~~الحال كما ذكر. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P252 ### | الولادة بواسطة الطبيب ### | المفتي # حسن مأمون. # ربيع الأول 1377 هجرية - 16 أكتوبر 1957 م ### | المبادئ # 1 - الأصل شرعا أن بدن المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ~~وأنه يحرم على الأجنبى النظر منها ما عدا ذلك إلا لضرورة كالطبيب، ولا ~~يتجاوز ذلك قدر الضرورة. ### | 2 - # تعتبر حالة الولادة من حالات الضرورة التى يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه ### | السؤال # امرأة قالت ما هو حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية. # وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب، وربما كانت أخلاقه سيئة ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها ~~وقدميها، وأنه يحرم على الأجنبى عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند ~~الضرورة، كالطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر ~~الضرورة، وفى التبيين وينبغى للطبيب أن يعلم امرأة إذا كان المريض امرأة إن ~~أمكن، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن فإذا لم يكن بد من نظر ~~الرجل الأجنبى إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ~~ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع، تحرزا عن النظر بقدر ~~الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف ~~البكارة، لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها. # والأصل فى ذلك قوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} ~~النور 30، وقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} ~~النور 31، أى يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها الغير. # وقال عليه السلام ملعون من نظر إلى سوءة أخيه فأما فى حالة الضرورة فإن ~~الضرورات تبيح المحظورات فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة، وهذا لأن ~~أحوال الضرورات مستثناة. # قال تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، وقال تعالى {لا ms3830 يكلف ~~الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، وهذا هو حكم الشريعة فى النظر إلى عورة ~~الأجنبية ولما كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التى تستدعى مهارة ~~الطبيب الحاذق إنقاذا لحياة الحامل، وحياة الجنين فى هذه العملية. # كما أنه لا يعلم قبل مجىء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة، أو ~~عسيرة يخشى منها على حياة الحامل، واحتياطا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح ~~عملية الولادة تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام، وتعتبر من حالات ~~الضرورة التى يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه على أية حال كانت الولادة. # والله أعلم # PageV07P253 ### | العدل بين الأولاد ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1377 هجرية - 2 يونية 1958 م ### | المبادئ # 1 - المساواة بين الأولاد واجبة إن قصد بتفضيل أحدهم الإضرار بالآخرين. ### | 2 - # تجوز المفاضلة بينهم فى العطية إن كان لها سبب يقتضيها، كاحتياج أحد ~~الأولاد لزمانة أو للزوم دين ### | السؤال # بالطلب م المتضمن أن رجلا أنفق على ولده الأكبر أكثر من 300 جنيه حتى حصل ~~على البكالوريوس من الجامعة، كما أنفق فى زواج بنته الكبرى 200 جنيه وفى ~~زواج بينه الثانية 250 جنيها وله بعد ذلك ولد فى السنة الأولى بمدرسة ~~التجارة الثانوية وبنت فى ابتدائى عمرها 11 سنة. # ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يسوى مائة جنيه حتى يضمن إتمام تعليمه، ~~وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إن النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد إن قصد بالتفضيل ~~الإضرار، ويجواز التفاضل إن كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ~~ونحوهما. # وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد ~~إعطاءه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد ~~الإضرار بأولاده الآخرين. # بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساواة بينهم. # وقد أجاز قانون الوصية رقم 71/1946 م الوصية للوارث بالثلث، وينفذ فيه ~~بدون إجازة الورثة. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV07P254 ### | المسح على الخفين ms3831 وجمع الصلاة جمع تأخير ### | المفتي # محمد خاطر. # ربيع الآخر 1395 هجرية - 20 أبريل 1975 م ### | المبادئ # 1 - المقرر فقها أن المسح لا يجوز شرعا إلا على الخف المصنوع من الجلد أو ~~ما أخذ حكمه بشروطه. ### | 2 - # يجوز شرعا للمسافر الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند جمهور الفقهاء ~~فى المسافة التى تقصر فيها الصلاة (81 كيلو) إلا قليلا ولا يجوز ذلك عند ~~الحنفية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل يعمل فى طنطا ويقيم فى القاهرة ويسافر يوميا من ~~القاهرة إلى طنطا ثم يعود من طنطا إلى القاهرة. # وأنه فى فصل الشتاء يصل إلى منزله فى القاهرة بعد العصر. # وأنه لذلك حريص على أن يؤدى صلاة الظهر فى مكتبه بطنطا. # وطلب السائل لذلك بيان الحكم الشرعى فى الأمرين التاليين: 1 - هل يجوز له ~~التوضؤ مع المسح على الجورب إذا كان طاهرا وارتداه على وضوء. # وهل يجوز لزوجته وبنته الوضوء مع المسح على الجورب الطويل اللتان تلبسانه ~~تحت البنطلون الطويل أم لا. ### | 2 - # هل يجوز للسائل أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند عودته من عمله ~~إلى منزله لأنه أحيانا ينشغل عن أداء صلاة الظهر فى موعدها بسبب عمله فى ~~الشركة التى يعمل بها والتفاهم مع عملائها ### | الجواب # 1 - عن السؤال الأول المقرر فقها أن المسح لا يجوز شرعا إلا على الخف ~~المصنوع من الجلد أو ما أخذ حكمه وهو أن يكون ثخينا يمنع وصول الماء إلى ما ~~تحته. # وأن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط - وألا يكون شفافا يرى ما تحته ~~من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما - إذا تحققت فى الجورب هذه الشروط وشروط ~~أخرى مبسوطة فى كتب الفقه وأهمها أن يمكن المشى فيه ت جاز المسح عليه شرعا ~~وإلا فلا. # وفى حادثة السؤال لا يجوز شرعا للسائل ولا لزوجته وبنته أن يمسحوا على ~~الجورب لأن الظاهر من السؤال أن الجورب المسئول عن المسح عليه هو الجورب ~~المعتاد لبسه عرفا وهذا الجورب لا تتحقق فيه الشروط التى ذكرناها. # والتى ms3832 بدونها لا يجوز المسح عليه شرعا. 2 - عن السؤال الثانى اتفق الأئمة ~~الثلاثة مالك والشافعى وأحمد على أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع ~~تأخير للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وحدد الأئمة الثلاثة المذكورون مسافة ~~القصر بأنه المسافة التى تبلغ نحو (81 كيلو) إلا قليلا. # أما الحنفية فقد حددوها بالأيام فقالوا إنها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ~~بسير الإبل ومشى الأقدام والسير المذكور هو السير الوسط. # كما قال الحنفية أيضا إن الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا لا يجوز شرعا ~~إلا فى عرفة والمزدلفة للحاج فقط. # وفى حادثة السؤال. # المسافة بين القاهرة وطنطا - تزيد عن مسافة القصر التى حددها الأئمة ~~الثلاثة - وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ~~عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد. # ولا يجوز له شرعا الجمع بينهما عند الحنفية. وهذا إذا كان الحال كما ذكر ~~بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P255 ### | نقل الدم من انسان إلى آخر ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1378 هجرية - 9 يونية 1959 م ### | المبادئ # توقف شفاء المريض أو الجريح أو إنقاذ حياته أو سلامة عضو من أعضائه على ~~نقل دم له من آخر، بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه فى شفائه وإنقاذ ~~حياته، يقتضى جواز نقل ذلك الدم إليه للضرورة، وكذلك الحكم عند الحنفية إذا ~~توقف ذلك على تعجيل الشفاء ### | السؤال # بالطلب المتضمن عن حكم الشرع فيما يتعلق بنقل الدم من إنسان إلى إنسان ~~آخر ### | الجواب # إنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته أو سلامة عضو من أعضائه ~~على نقل الدم إليه من شخص آخر، وذلك بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه ~~فى شفائه وإنقاذ حياته، جاز نقل الدم إليه، لأن الضرورة تقضى بنقل الدم ~~لإنقاذ حياة المريض، أو سلامة عضو من أعضائه. # لقوله تعالى فى آخر آية {إنما حرم عليكم الميتة والدم} {فمن اضطر غير باغ ~~ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة 173، أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء، فإن ذلك ~~جائز أيضا عند ms3833 بعض الحنفية نرى الأخذ به. # وبهذا علم الجواب عن السؤال. # والله أعلم # PageV07P256 ### | حكم التصوير ### | المفتي # أحمد هريدى. # 5 ديسمبر 1963 م ### | المبادئ # 1 - لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذا الصورة المرقومة فى ثوب، ~~ويلحق بها الصورة التى ترسم على الحائط أو الورق قياسا على جواز تصوير ما ~~لا روح فيه، كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة. ### | 2 - # يجوز التصوير الشمسى للإنسان أو الحيوان إذا كان لأغراض علمية مفيدة، ~~تعود على المجتمع بالنفع، مع خلوها من مظاهر التعظيم ### | السؤال # بالطلب المتضمن أنه توجد مخطوطات مصورة فى العصور الإسلامية - كالكتب ~~الطبية - ففيها تصوير الحشائش فى كتاب (الأدوية المفردة) وتصوير بعض ~~الحيوانات فى كتاب (بيطرنامة) ورسوم العقاقير النباتية والأعشاب الدوائية ~~فى كتاب، (الأفربازين والمفردات الطبية (ورسم يبين طبقات العين وتشريحها فى ~~كتاب (العين) وكذا الخرائط والمصورات الجغرافية فى كتاب (صور الأقاليم ~~السبعة) وهو أول مصور جغرافي فى الإسلام. # وصور الأرض وأشكالها وطبيعتها واستدارتها وأطوالها فى كتاب (نزهة المشتاق ~~فى اختراق الآفاق) للشريف الإدريسى، وكتاب (المسالك والممالك) لابن حوقل ~~فهو يشتمل على عدة صور. # وأمثالها من المراجع الإسلامية، وكلها تمثل ذخيرة علمية وحضارة إسلامية ~~تسامى أعظم الحضارات والثقافات العلمية. # ويعتبر نشرها من أعظم الواجبات لنشر حضارة الإسلام وثقافته، والتعريف بما ~~كان له من فضل على الإنسان، ويريد الطالب نشر نماذج من هذه الكتب فى مؤلفه ~~عنها المسمى (تصوير وتحلية الكتب العربية فى الإسلام) وطلب السائل الإفادة ~~عن حكم الشريعة الإسلامية فى نقل ونشر هذه النماذج الموضحة بالرسوم والصور، ~~كما هى فى أصولها المخطوطة ### | الجواب # ورد فى التصوير أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخارى عن أبى زرعة قال دخلت ~~مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى فى أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله ~~ت صلى الله عليه وسلم - يقول (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة ~~وليخلقوا ذرة) قال فى فتح البارى شرح صحيح البخارى قال ابن بطال فهم أبو ~~هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ms3834 ما ينقش فى ~~الحيطان قلت هو ظاهر من عموم اللفظ. # ويحتمل أن يقصر على ماله ظل من جهة قوله كخلقى فإن خلقه الذى اخترعه ليس ~~صورة فى حائط بل هو خلق تام. # ومنها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت (قدم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام (القرام ستر فيه رقن ونقش وقيل هو ~~ثوب من صوف ملون) لى على سهوة (السهوة بيت صغير ضمن الدار) لى فيها تماثيل. # فلما رآه رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - هتكه (هتكه نزعه) وقال أشد ~~الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. # قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين) ، قال فى فتح البارى واستدل بهذا الحديث ~~على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ن وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس أو ~~يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. # ومنها ما رواه البخارى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله ت ~~صلى الله عليه وسلم - قال (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما فى ~~ثوب) قال فى فتح البارى قال ابن العربى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن ~~كانت ذات أجسام حرم بالإجماع. # وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله فى حديث ~~البارى إلا رقما فى ثوب. # الثانى المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة ~~الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. # قال وهذا هو الأصح. الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز. # وقال صاحب الهداية ولا يكره تمثال غير ذى روح، لأنه لا يعبد. # وعلله صاحب العناية بما روى عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال ~~كيف أصنع وهو كسبى قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار. # والذى تختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذلك الصورة إذا ~~كانت رقما فى ثوب ويلحق بها الصور التى ترسم على حائط أو ms3835 نحوه أو على الورق ~~قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة. # وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسى المعروف الآن للإنسان والحيوان ~~وأجزائهما - إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة ~~مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات ~~والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه - وهو الجواز شرعا. # ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV07P257 ### | اقتناء الكلاب فى المنازل ### | المفتي # أحمد هريدى. # 26 أكتوبر 1968 م ### | المبادئ # 1 - اقتناء الكلاب جائز للضرورة، كما إذا كان للصيد أو الحراسة وغيرهما ~~وفيما عدا الضرورة فإنه غير جائز شرعا. ### | 2 - # شعر الكلب طاهر، ولمس المتوضىء له لا ينقض وضوءه. ### | 3 - # لعاب الكلب نجس عند الحنفية، وفى رواية عن الإمام أحمد ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل نشأ من صغره محبا لكلاب واقتنائها، لما عرف ~~عنها من الوفاء والإخلاف لصاحبها، وأنه من المحافظين على الدين، وأنه يقوم ~~بأداء الفرائض وأنه مواظب على الصلاة، وأن الكثيرين من أقاربه يلومونه على ~~تربية الكلاب لنجاستها وأن هذا قد دعاه إلى الاطلاع على كثير من كتب الدين، ~~وأنه لم يستطع الوصول إلى نتيجة حاسمة فى مدى نجاسة الكلب. # ويذكر السائل أنه اطلع فى جريدة الأهرام منذ أكثر من عشرين عاما على فتوى ~~من دار الإفتاء ردا على أسئلة كانت موجهة من بعض المسلمين فى أندونيسيا عن ~~الكلاب وأنه يذكر أن الفتوى ذكرت أن الكلب حكمه حكم أى حيوان آخر وأنه ليس ~~يجسا حتى لعابه. # ويطلب السائل الإفادة عما يأتى: 1 - هل اقتناء الكلب فى المنزل محرم مع ~~العلم بأنه ينبه أهل الدار إلى الغرباء. ### | 2 - # هل جسم الكلب نجس ينقض الوضوء وإذا كان نجسا فما هى الأعضاء النجسة التى ~~تنقض ملامستها الوضوء (الأنف واللعاب مثلا) ### | الجواب # عن السؤال الأول المقرر شرعا أن اقتناء الكلاب مباح شرعا فى حالة ~~الضرورة، كاقتناء الكلاب للصيد أو الحراسة وما شاكلهما، أما اقتناء الكلاب ~~فى غير حالات الضرورة فلا يجوز شرعا. ms3836 # عن السؤال الثانى حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى طهارة ~~الكلب ونجاسته فقال إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال. # الأول أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية. الثانى أنه نجس حتى شعره وهو ~~مذهب الشافعى، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل الثالث أن شعره طاهر ~~وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل. # ثم قال وهذا أصح الأقوال. فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس ~~بذلك - وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء. # ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ~~ذلك، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما. # أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا. # وأن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء. # أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شىء من لعاب الكلب فإنه يتنجس. # وهذا هو مذهب الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو الذى نختاره ~~للفتوى. # ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV07P258 ### | الدعاية بتعيين هدايا لمن يشترى أكثر دون مقابل مشروعة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 11 نوفمبر 1968 م ### | المبادئ # 1- الدعاية للمحلات التجارية بتقديم هدايا عينية لمن يشترى أكثر دون أدنى ~~زيادة فى أثمان سلعها مقابل هذه الهدايا جائزة شرعا. ### | 2- # أوراق اليانصيب حرام لأنها نوع من أنواع القمار. ### | 3- # العب بالأزلام والنرد والشطرنج نظير مال يأخذه الغالب والرهان على مال، ~~كل ذلك حرام شرعا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد م أح من رعايا المملكة الليبية والمقيم بها قال ~~إنه يملك شركة لتوريد مسحوق صابون (تايد) للغسيل فى المملكة الليبية، وقد ~~اعتادت هذه الشركة أن تطرح فى الأسواق كل بضعة أشهر إنتاجا من هذا الصابون ~~يحمل وسيلة جدية للدعاية والترويج، تتيح للمستهلك فرصة الاشتراك فى جزء من ~~أرباح الشركة بحصوله على عائد من تلك الأرباح فى صور مختلفة، تارة تكون ~~نقودا داخل علب الصابون، وتارة تكون هدايا تمنح ms3837 لمن يقدم أعدادا مختلفة من ~~أغطية علب الصابون - مثل السيارات والثلاجات الكهربائية والتليفزيونات ~~والراديوهات وغير ذلك من أنواع الهدايا المختلفة، كل ذلك دون أن تحمل ~~المستهل أية زيادة فى ثمن علبة الصابون الذى تباع به فى الأسواق المختلفة - ~~بل تتحمل الشركة كافة تكاليف هذه الهدايا على أساس أن ذلك نوع من أنواع ~~الدعاية والمنافسة المشروعة فى المجال التجارى معترف به فى كافة الأسواق ~~العالمية - وأضافت الشركة أخيرا وسيلة جديدة للدعاية تتيح لعدد أكبر من ~~المستهلكين فرصة الاشتراك فى قدر أكبر من أرباح الشركة على نفس المنهج ~~السابق فطبعت صورا عديدة من الهدايا التى قررت توزيعها ووضع ثلث صورة ~~الهدية داخل علبة من علب الصابون، والثلث الثانى فى علبة أخرى وهكذا - وإذا ~~ما تمكن مستهلك من تجمع أجزاء الصورة كاملة تقدم للحصول على الهدية المعينة ~~بالصورة مجانا من أحد مراكز التوزيع المنتشرة فى المملكة الليبية - ولاقت ~~هذه الدعاية الجديدة رواجا عظيما أتاحت لكثير من المستهلكين فرص الحصول على ~~عديد من الهدايا، وبالتالى الاشتراك فى قدر من الأرباح - وتقوم الشركة بهذا ~~كله تحن إشراف المسئولين بوزارة الداخلية الليبية - ولقد كان لذلك أثر سىء ~~لدى شركات الصابون الأخرى المنافسة نتيجة لرواج التوزيع، واتساع نطاقه، ~~وإقبال أكثر المستهلكين على إنتاج الشركة فشنت تلك الشركات هجوما على تلك ~~الدعاية بدعوى أنها حرام شرعا لأنها نوع من أنواع المقامرة، وطلب السائل ~~حكم الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى فى مشروعية هذه الدعاية التى تقوم ~~بها الشركة على الوجه السابق بيانه ### | الجواب # فى المختار القمار المقامرة. # وتقامروا لعبوا القمار.. والميسر قمار العرب بالأزلام، وفى تفسير الألوسى ~~كان للعرب أقداح تسمى الأزلام والأقلام وهى عشرة ت سبعة منها لكل منها نصيب ~~محدد معروف لأولها سهم ولثانيها سهمان ولثالثها ثلاثة أسهم وهكذا إلى ~~السابع له سبة أسهم. # والثلاثة الباقية غفل لا نصيب لواحد منها، وكانوا يذبحون الجزور ويقسمون ~~لحومها أقساما. # ويضعون الأزلام فى خريطة توضع على يد عدل منهم يجلجلها ويخلطها ببعضها ثم ~~يدخل يده فيخرج باسم رجل منهم قدحا وباسم ms3838 آخر قدحا وهكذا، فمن خرج له قدح ~~من ذوات الأنصباء أخذ النصيب المرسوم به ذلك القدح. # ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله مع ~~حرمانه. # وكانوا يدفعون هذه الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، وكانوا يفتخرون ~~بذلك ويذمون من لم يدخل فيه. # وكان ذلك يحمل فى كثير على أكل أموال الناس بالباطل ودفع المقامرين إلى ~~السرقة وتلف النفس وإضاعة العيال وارتكاب الأمور القبيحة والرذائل الشنيعة ~~وإثارة العداوة والبغضاء بينهم. # فحرمه الله تحريما قاطعا بقوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب ~~والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ~~ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. # فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، وفى حكم ذلك المقامرة بلعب النرد ~~والشطرنج وجميع أنواع القمار وجميع أنواع المخاطرة والرهان وعن ابن سبرين ~~كل شىء فيه خطر فهو من الميسر. # وفى تفسير الجصاص. أحكام القرآن الميسر القمار. # قال ابن عباس المخاطرة قمار. وأن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال ~~والزوجة. # وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه، ولا خلاف بين أهل العلم فى تحريم ~~القمار. # فإذا نظرنا إلى قمار العرب بالأزلام وإلى لعب النرد والشطرنج نظير مال ~~يعطيه المغلوب للغالب وإلى الرهان وإلى كل صور المخاطرة - نجد فيها تعليق ~~أخذ المال على حصول شىء غير موجود بالفعل، وهو على خطر الوجود قد يوجد وقد ~~لا يوجد، وفيه أكل أموال الناس بغير حق ولا مسوغ شرعى، ويؤدى إلى المفاسد ~~والشرور التى أشرنا غليها فيما نقلناه من تفسير الألوسى، ومن ثم حرمه الله ~~تعالى ونهى عنه نهيا قاطعا - والصورة التى تعملها الشركة على سبيل الدعاية ~~ليست قمارا وليس فيها معنى القمار وإنما هى تخصيص أنواع وألوان من الهدايا ~~النقدية أو العينية لمن يشترون منجاتها وتضمن بذلك كثرة التوزيع واتساع ~~نطاقه إلى حد يعود عليها بالنفع والكسب الوفير. # والمشترون لمنتجات الشركة لا يدفعون شيئا مطلقا نظير هذه الهدايا أو فى ~~مقابلها، وإنما ms3839 يدفعون فقط ثمن الصابون الذى يشترونه والذى توزعه الشركة ~~بالسعر المحدد له والسائد فى الأسواق العامة، ولدى سائر الشركات دون زيادة ~~قليلة أو كثيرة. # وبذلك يتمحض ما يحصلون عليه من أموال نقدية أو عينية هدايا من قبل ~~الشركة، وبذلك أيضا يبعد صنيع الشركة عن اليانصيب الذى تقوم به بعض ~~الجمعيات بطبع أوراق ذات أرقام معينة تبيعها للجمهور بثمن معين، وتخصص ~~مبالغ مالية للأوراق ذات الأرقام كذا وكذا. # وبعد تمام التوزيع وبيع الأوراق تعلن عن أرقام الأوراق التى خصصت لها ~~المبالغ، ويتقدم حاملو هذه الأوراق ومن وقعت فى أيديهم لأخذ المبالغ ~~المخصصة لها كل بحسب ما خصص لورقته ورقمه. # هذا اليانصيب حرام وغير جائز شرعا لأنه من أنواع القمار وصوره، إذ تحصل ~~فيه الجمعية على رأس المال جميعه من الجمهور مشترى الأوراق وتخصص جزءا مما ~~تحصل عليه لبعض الأوراق، ويحصل صاحب الورقة الرابحة على المبلغ بالثمن الذى ~~دفعه فى الورقة وهو زهيد لا يساوى شيئا بالنسبة لما حصل عليه فهى مخاطرة ~~وقمار - يدفع قروشا على أمل أن يحصل على مئات الجنيهات. # وقد يحصل ذلك وقد لا يحصل. فهو يأخذ مال الغير بدون مقابل ومن غير سبب ~~مشروع وبطريق المخاطرة. # أما عمل الشركة موضوع الاستفتاء فلا يدفع الجمهور شيئا مطلقا نظير ما ~~عليه من الهدايا - وإنما يدفع فقط ثمن الصابون الذى يشتريه، وإذا حصل على ~~هدية فهو يحصل عليها بدون مقابل تشجيعا له على شراء منتجات الشركة. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P259 ### | سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء ### | المفتي # محمد خاطر. # ذو الحجة 1392 هجرية - 3 فبراير 1973 م ### | المبادئ # 1- للميت حرمة كحرمته حيا، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك. ### | 2- # قواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر ~~الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر. ### | 3- # أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسمية ~~والعميقة بالنسبة للأحياء، إن حقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز ~~ذلك ms3840 شرعا. ### | 4- # قصر ذلك على الموتى الذين لا أهل لهم، أما من لهم أهل فلا بد من الإذن. ### | 5 - # يحتاط عند إصدار قانون بذلك، بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط، وألا ~~يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل ### | السؤال # طلبت وزارة الصحة المركزية - مكتب الوزير - المستشار القانونى بكتابها ~~رقم 216 المؤرخ 18/10/1972- بيان رأى الدين فى الاستعانة بالطبقات السطحية ~~من جلد المتوفين فى ظرف ثمانى عشرة ساعة بعد الوفاة لعلاج الحروق الجسمية ~~والعميقة بالنسبة للأحياء، حتى يتسنى للسيد الدكتور مدير معهد الحروق ~~بوزارة الصحة فى حالة جوازه شرعا استصدار قانون ### | الجواب # بأنه بعد بحث هذا الموضوع من جوانبه جميعها - وجدنا أن هناك قاعدة يحرص ~~عليها الدين كل الحرص، ويحوطها بسياج متين من رعايته - هذه القاعدة هى أن ~~للميت حرمة تجب المحافظة عليها ويجب أن يكرم الميت وألا يبتذل، لأنه قد ورد ~~عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه النهى عن كسر عظم الميت لأنه ككسره حيا - ~~ومن هذا يتضح لنا أن للميت حرمة كحرمته حيا، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو ~~غير ذلك وعلى هذا فيكون إخراج الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم ~~فيه اعتداء عليهم غير جائز شرعا، إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون المصلحة فيها ~~أعظم من الضرر الذى يصيب الميت. # وذلك لأن قواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل ~~الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر. # فإذا كان أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق ~~الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على ~~الميت جاز ذلك شرعا، لأن الضرر الذى يلحق بالحى المضطر لهذا العلاج أشد من ~~الضرر الذى يلحق الميت الذى تؤخذ الطبقات السطحية من جلده وليس فى هذا ~~ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته المنهى عنه شرعا، لأن النهى إنما يكون ~~إذا كان التعدى لغير مصلحة راجحة، أو غير حاجة ماسة وتطبيقا لذلك نقول إن ~~أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسيمة ms3841 ~~والعميقة للأحياء جائز شرعا إذا دعت غليه الضرورة على نحو ما ذكرنا، وكان ~~يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت. # ونرى قصر هذا الجواز على الموتى الذين لا أهل لهم وليس فى هذا اعتداء على ~~حرمة الميت، لأن الضرورة دعت إليه والضرورات تبيح المحظورات. # ولأن الضرورة شرعا تقدر بقدرها، فقد رأينا لذلك قصر الجواز على الموتى ~~الذين لا أهل لهم. # وبهذا تتحقق مصلحة للأحياء الذين أصابتهم حروق جسيمة أو عميقة أعظم بكثير ~~من الضرر الذى يصيب الميت الذى تؤخذ طبقات جلده السطحية وليس فيه امتهان ~~لكرامته أو ابتذال له. # أما صدور قانون بذلك - فإننا نرى الاحتياط فيه بحيث يقتصر فيه على الحاجة ~~الماسة فقط، وألا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل - أما الأموات الذين لهم ~~أهل فإن أمر أخذ الطبقات السطحية من جلدهم يكون بيدهم وبإذنهم وحدهم، فإذا ~~أذنوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم. # وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P260 ### | حكم رضاع الكبش من أنثى الحمار ### | المفتي # أحمد هريدى. # 7 مارس 1976 م ### | المبادئ # رضاع الكبش من أنثى الحمار لا أثر له فى تحريمه، وبذا يحل بيعه وأكل لحمه ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن كبشا رضع من أنثى حمار كانا يعيشان معا فى حظيرة واحدة ~~مع بعض الأغنام والمواشى. # وقد تأكد لدى السائل هذا الموضوع - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل ~~أكل لحم الكبش أو لا ### | الجواب # إن رضاع الكبش من لبن أنثى الحمار لا يوجب تحريم الكبش. # وبالتالى لا يحرم بيعه - جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار ص 333 ~~الجزء الخامس (وكره لحم الأتان أى الحمارة الأهلية ولبن الجلالة التى تأكل ~~العذرة، كما حل أكل جدى غذى بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير. # وما غذى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر) وطبقا لما ذكر يكون رضاع الكبش ~~من أنثى الحمار لا أثر له فى تحريمه. # وبذا يحل بيعه وأكل لحمه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى ms3842 أعلم # PageV07P261 ### | اقامة المتاحف وعرض التماثيل ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الآخرة 1400 هجرية - 11 مايو 1980 م ### | المبادئ # 1- القرآن الكريم ذم عبادة الأوثان وردد قصص الأقوام الوثنيين السابقين ~~ومواقف الأنبياء معهم. ### | 2 - # التصوير الضوئى المعروف الآن للانسان والحيوان والرسم لا بأس بهما متى ~~كان ذلك لأغراض علمية مفيدة للناس، وخلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ~~ومظنة التكريم وإثارة الغرائز لارتكاب الفواحش والمحرمات. ### | 3 - # تحريم النحت والحفر الذى يكون تمثالا كاملا لإنسان أو حيوان. ### | 4 - # آثار الأمم السابقة وسيلة لدراسة تاريخهم علميا وسياسيا وحربيا، وأخذ ~~النافع من هذا التاريخ. # وهذا يقتضى جواز إقامة المتاحف. ### | 5 - # اعتبار الآثار سجلا تاريخيا يلزم المحافظة عليه. # لأنه من الضرورات العلمية. ### | 6 - # جواز استعمال لعب الصغار ولو على هيئة تماثيل لتعليم الأطفال وتسليتهم، ~~ودليل ذلك. ### | 7 - # حرمة وضع التماثيل فى المساجد أو حولها، وحرمة الصلاة فى المتاحف. ### | 8 - # يحرم الإسلام عرض الجثث الانسانية للموتى لما فيه من امتهان الإنسان الذى ~~كرمه الله سبحانه ### | السؤال # بكتاب السيد المهندس مركز المنيا برقم 117 فى 13/2/1979 المقيد برقم 76 ~~لسنة 1979. # وفيه أنه قد وردت شكاوى من بعض المواطنين معترضين على إنشاء متحف للآثار ~~على أساس أن هذا مناف لتعاليم وروح الإسلام وأنه لهذا يستبين الرأى ~~الإسلامى فيما يلى: 1 - هل يحرم الدين الإسلامى إقامة المتاحف عموما. ### | 2 - # إذا لم يكن هذا محرما. # فما هى الأشياء التى يحرم عرضها فى المتاحف. ### | 3 - # يقال إن الإسلام حرم عرض التماثيل والصور المجسمة عموما سواء فى المتاحف ~~أو غيرها من الأماكن فما رأى الدين فى ذلك خصوصا عرض التماثيل الفرعونية ### | الجواب # إن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمة وثنية ~~تصنع أصنامها وتضعها حول الكعبة المشرفة فكانوا يصورون ويعبدون ولقد ذم ~~الرسول عليه الصلاة والسلام الصور وصنعها فى كثير من أحاديثه لعلة التشبيه ~~بخلق الله ولعبادتها من دونه، ومن قبله جاهد الأنبياء عليهم السلام عبادة ~~الأوثان واتخاذها آلهة تعبد من دون الله أو تقربا إلا الله ms3843 {ما نعبدهم إلا ~~ليقربونا إلى الله زلفى} الزمر 3، ولقد ردد القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه ~~السلام مع الوثنيين فى كثير من صوره ليلفت الناس إلى إخلاص العبادة ~~والعبودية لله رب العالمين وساق القرآن كثيرا من المحاجة التى جرت ~~والمحاورات بالمنطق والاستدلال العلمى فيما بين الأنبياء وأقوامهم فى شأن ~~عبادة غير الله فى العديد من السور. # إباحة التصوير والخلاف فيه ومن هنا كان اختلاف فقهاء الإسلام فى حكم ~~التصوير المجسم التماثيل الكامل أو الناقص، وحكم الرسم بين التحريم ~~والكراهة. # إباحة التصوير الضوئى والرسم الذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريعة ~~التى وراها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقهاء أن التصوير ~~الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم وكذلك لا بأس به متى كان ~~لأغراض علمية مفيدة للناس، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة ~~التكريم والعبادة، وخلت كذلك من دوافع تحريم غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء ~~والتحريض على ارتكاب المحرمات. # تحريم النحت والحفر المكون لتمثال كامل لإنسان أو حيوان النحت والحفر ~~الذى يتكون منه تمثال كامل لإنسان أو حيوان فإنه محرم. # لما رواه البخارى ومسلم عن مسروق قال دخلنا مع عبد الله بيتا فيه تماثيل ~~فقال لتمثال منها تمثال من هذا قالوا تمثال مريم قال عبد الله قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وفى ~~رواية الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ~~فهذا النص صريح فى أن نفس صنع التماثيل معصية، وإنما كان ذلك سدا لذريعة ~~عبادة التماثيل واتخاذها وسيلة للتقرب إلى الله كما كانت محاجة بعض الأمم ~~السابقة حسبما حكى القرآن الكريم. # الآثار وسيلة لدراسة التاريخ وإذ كان ذلك وكانت الأمم الموغلة فى القدم ~~كالمصريين القدماء والفرس والرومان، وغير أولئك وهؤلاء ممن ملئوا جنبات ~~الأرض صناعة وعمران قد لجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيا وسياسيا وحربيا ~~نقوشا ورسوما ونحتا على الحجارة، وكانت دراسة تاريخ أولئك السابقين والتعرف ~~على ما وصلوا إليه من علوم وفنون أمرا يدفع الإنسانية ms3844 إلى المزيد من التقدم ~~العلمى والحضارى النافع، وكان القرآن الكريم فى كثيرة من آياته قد لفت نظر ~~الناس إلى السير فى الأرض ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع ~~بتلك الآثار، وكانت الدراسة الجادة لهذا التاريخ لا تكتمل إلا بالاحتفاظ ~~بآثارهم وجمعها واستقرائها. # إذا منها تعرف لغتهم وعاداتهم ومعارفهم فى الطب والحرب والزراعة والتجارة ~~والصناعة، وما قصة حجر رشيد الذى كان العثور عليه وفك رموزه وطلائمه فاتحة ~~التعرف علميا على التاريخ القديم لمصر، وما قصة هذا الحجر وقيمته التاريخية ~~والعلمية بخافية على أحد. # والقرآن الكريم حث على دراسة تاريخ الأمم وتبين الآيات فى هذا الموضع إذ ~~كان كل ذلك. # كان حتما الحفاظ على الآثار والاحتفاظ بها سجلا وتاريخا دراسيا، لأن ~~دراسة التاريخ والاعتبار بالسابقين وحوادثهم للأخذ منها بما يوافق قواعد ~~الإسلام والابتعاد عما ينهى عنه، من مأمورات الإسلام الصريحة الواردة فى ~~القرآن الكريم فى آيات كثيرة. # منها قوله تعالى {أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو ~~آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور} ~~الحج 46، وقوله تعالى {قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ~~ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شىء قدير} العنكبوت 20، وقوله سبحانه ~~{أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد ~~منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ~~فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} الروم 9، وقوله تعالى ~~{أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد ~~منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان ~~عليما قديرا} فاطر 44، إقامة المتاحف ضرورة لما كان التحفظ على هذه الآثار ~~هو الوسيلة الوحيدة لهذه الدراسة أصبح حفظها وتهيئتها للدارسين أمرا جائز ~~إن لم يكن من الواجبات باعتبار أن هذه الوسيلة للفحص والدرس ضرورة من ~~الضروروات. # وقاعدة الضرورة مقررة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى {وقد فصل لكم ما ~~حرم ms3845 عليكم إلا ما اضطررتم إليه} الأنعام 119، وغير هذا من الآيات. # ولعل مما نسترشد به فى تقرير هذه الضرورة الدراسية والأخذ بها ما نقله ~~أبو عبد الله محمد ابن أحمد النصارى القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن ~~عند تفسيره قول الله تعالى فى سورة سبأ {يعملون له ما يشاء من محاريب ~~وتماثيل} سبأ 13، من استثناء لعب البنات المجسمة من تحريم صنع التماثيل. # فقد قال فى المسألة الثامنة ما نصه وقد استثنى من هذا لعب البنات لما ثبت ~~(عن عاشئة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهى بنت سبع ~~سنين، وزفت إليه وهى بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة) ~~وعنها أيضا قالت (كنت ألعب بالبنات عند النبى صلى الله عليه وسلم وكان لى ~~صواحب يلعبن معى) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينفمعن منه أى ~~يتخفاء منه فيسر بهن أى يرسلهن ويبعثهن إلى ليلعبن معى. # أخرجهما مسلم. قال العللماء وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى ~~يتدربن على تربية أولادهن. # ثم إنه لا بقاء لذلك، وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له. # فرخص فى ذلك. وتخريجا على هذا كان الاحتفاظ بالآثار سواء كانت تماثيل أو ~~رسوا أو نقوشا فى متحف للدراسات التاريخية ضرورة من الضرورات الدراسية ~~والتعليمية لا يحرمها الإسلام لأنها لا تنافيه، بل إنها تخدم غرضا علميا ~~وعقائديا إيمانيا حث عليه القرآن فكان ذلك جائزا إن لم يصل إلى مرتبة ~~الواجب، بملاحظة أن الدراسات التاريخية مستمرة لا تتوقف. # حرمة وضع التماثيل فى المساجد أو حولها وحرمة الصلاة فى المتاحف هذا ويجب ~~الالتفات إلى ضرورة البعد بهذه التماثيل وكافة الآثار عن المساجد إذ يحرم ~~جمعها ووضعها فيها أو حولها أو قريبا منها، كما تحرم الصلاة فى الأماكن ~~التى تحتويها (المتاحف) حتى لا تشتبه الأمور وتؤول إلى عبادتها وتصير ~~بتقادم الزمان وضعف العقائد آلهة تعبد، ويسجد لها من دون الله الذى نعوذ به ~~من كل سوء فى ms3846 الدنيا والدين. # وبعد فإنه مما سلف يستبين الجواب واضحا على الأسئلة المطروحة. # بما موجزه أولا لا يحرم الإسلام إقامة المتاحف بوجه عام، لأن ما يحفظ بها ~~من آثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة. # ثانيا لا يحرم الإسلام عرض أى شىء من الآثار ما دام حفظها وعضها بهدف ~~الدراسة، ويحرم عرض الجثث الإنسانية للموتى لما فيه من امتهان الإنسان الذى ~~كرمه الله سبحانه. # ثالثا وبناء على ما سلف لا يحرم الإسلام عرض التماثيل والصور المجسمة ~~بالمتاحف للتاريخ والدراسة ويحرم عرضها على وجه التعظيم، كما يحرم صنعها ~~لهذا الغرض. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P262 ### | حكم سماع الموسيقى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # رمضان 1400 هجرية - 12 أغسطس 1980 م ### | المبادئ # 1 - الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق فى أمور معينة. ### | 2 - # سماع الموسيقى وحضور بمجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات ما لم ~~تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة بالخمر ~~والرقص والفسق والفجور، أو اتخذت وسيلة للمرحمات أو أوقعت فى المنكرات أو ~~ألهت عن الواجبات ### | السؤال # بالكتاب الوارد من مجلة منبر الإسلام المقيد برقم 217 لنسة 1980 باستطلاع ~~الحكم الشرعى فى الموسقى منفردة معزولة عن أى لون من ألوان الفنون التى ~~تصاحبها عادة بعد أن أثير هذا فى الندوة التى عقدها المجلس فى هذا الشأن ~~واختلف الندويون بين مرحم ومبيح ### | الجواب # نقل ابن القيسرانى فى كتابه السماع (س 31 وص 63 وهو طبع المجلس الأعلى ~~للشئون الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق الأستاذ أبو الوفا المراغى) ~~قول الإمام الشافعى الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل ~~الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد فيه فهو سنة والإجماع ~~أكبر من خبر المنفرد والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث معانى فما أشبه ~~منها ظاهرة أولاها به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولادها وليس ~~المنقطع بشىء ما عدا منقطع ابن المسيب وفى هذا الكتاب أيضا (س 31 وص 63 وهو ~~طبع المجلس الأعلى للشئون ms3847 الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق الأستاذ أبو ~~الوفا المراغى) وأما القول فى استماع القضيب والأوتار ويقال له التغيير. # ويقال له الطقطقة أيضا فلا فرق بينه وبين الأوتار إذ لم نجد فى إباحته ~~وتحريمه أثرا لا صحيحا ولا سقيما، وإنما استباح المتقدمون استماعه لأنه ما ~~لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة. # وأما الأوتار فالقول فيها كالقول فى القضيب، لم يرد الشرع بتحريمها ولا ~~بتحليلها، وكل ما أوردوه فى التحريم فغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقد صار هذا مذهبا لأهل المدينة، لا خلاف بينهم فى إباحة استماعه، ~~وكذلك أهل الظاهر بنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحة. # وأما القول (المرجع السباق ص 71 وما بعدها) فى المزامير والملاهى فقد ~~وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها، كما يدل على الإباحة قول الله عز ~~وجل {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله ~~خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} الجمعة 11، وبيان هذا من ~~الأثر ما أخرجه مسلم فى باب الجمعة عن جابر بن سمرة (أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان ~~يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة) وعن جابر بن ~~عبد الله (أنه كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فأنفتل الناس ~~إلهيا حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية) وأخرج الطبرى هذا ~~الحديث عن جابر وفيه (أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجوارى بالمزامير ~~فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما) . # فهذا عتاب الله عز وجل بهذه الآية. # ثم قال ابن القيسرانى (من 72 من المرجع السابق) والله عز وجل عطف اللهو ~~على التجارة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت ~~أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه فى الجاهلية، لأنه غير محتمل ~~أن يكون النبى صلى الله ms3848 عليه وسلم حرمه ثم يمر به على باب المسجد يوم ~~الجمعة، ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسوله صلى الله عليه وسلم قائما، وخرج ~~ينظر إليه ويستمع ن ولم ينزل فى تحريمه آية، ولا سن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله، ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما ~~روى عن عائشة رضى الله عنها أنها زفت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما كان معكن من لهو فإن الأنصار ~~يعجبهم اللهو) وهذا الحديث أورده البخارى (شرح عمدة القارىء على صحيح ~~البخارى 146/20 هامش المرجع السابق) فى صحيحه فى كتاب النكاح. # وقد عقد الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين (ص 1150 ج - 6 لجنة نشر ~~الثقافة الإسلامية 1356 هجرية) الكتاب الثامن فى السماع وفى خصوص آلات ~~الموسيقى قال إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو الخنين وهى المزامير ~~والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل ~~الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائل ~~الآلات ونقل القرطبى فى الجامع الأحكام القرآن (ج - 14 ص 54) قول القشيرى ~~ضرب بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ~~ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن نحن بنات النجار حبذا محمد من جار ثم قال ~~القرطبى وقد قيل إن الطبل فى النكاح كالدف والكذلك الآلات المشهرة للنكاح ~~يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن رفث (أحكام القرآن لابن ~~العربى ج - 3 ص 1494) ونقل الشوكانى فى نيل الأوطار (ج - 8 ص 104 و 105) فى ~~باب ما جاء فى آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من ~~الفريقين، ثم عقب على حديث (كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة ~~ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه) بقول ms3849 الغزالى قلنا قوله صلى ~~الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة ثم ~~قال الشوكانى وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح، وساق أدلة ~~أخرى فى هذا الصدد من بينها حديث (ج - 8 ص 106 المرجع السابق) من نذرت أن ~~تضرب بالدف بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ورده الله سالما من ~~إحدى الغزوات وقد أذن لها عليه صلوات الله وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب ~~بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية فى مثل ذلك الموطن، ~~وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها إبطال دعوى الاجماع على تحريم مطلق ~~السماع. # وفى المحلى (ج - 9 ص 60) لابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~(إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) فمن نوى استماع الغناء عونا على ~~معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء، ومن نوى به ترويح ~~نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع ~~محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، ~~كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها. # وفعوده على باب داره متفرجا. # وعقد البخارى فى صحيحه (ج - 9 ص 171 فى آخر كتاب الاستئذان. # المطبعة الأميرية سنة 1305 هجرية على هامشه صحيح مسلم) بابا بعنوان كل ~~لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. # وعقب فى الرشاد السارى على هذا العنوان بقوله ولو كان مأذونا فيه، كمن ~~اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكر فى معانى القرآن حتى خرج وقت ~~المفروضة عمدا. # وفى الفقه الحنفى جاء فى كتاب البدائع (ج - 6 ص 269) للكاسانى فيمن تقبل ~~شهادته ومن لا تقبل وأما الذى يضرب شيئا فى الملاهى فإنه ينظر إن لم يكن ~~مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستشنعا ~~كالعود ونحون سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه. # وفى مجمع ms3850 الأنهر (ج - 2 ص 198) فى ذات الموضع أو يلعب بالطنبور لكونه من ~~اللهو، والمراد بالطنبور كل لهو يكنون شنيعا بين الناس احترازا عما لم يكن ~~شنيعا كضرب القضيب فإنه لا يمنع قبولها، إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل ~~فى حد الكبائر. # وجاء مثل هذا فى كتاب الدر (ج - 4 ص 398) المختار للحصكفى وحاشية رد ~~المحتار لابن عابدين وفى المغنى لابن قدامه (ج - 10 ص 240 و 242) الملاهى ~~على ثلاثة أضرب محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود ~~والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته. # وضرب مباح وهو الدف فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال (أعلنوا النكاح ~~واضربوا عليه بالدف) أخرجه مسلم، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعى أنه مكروه فى ~~غير النكاح وهو مكروه للرجال على كل حال. # وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء ~~والرقص، وإن خلا عن ذلك كله لم يكره، لأنه ليس بآلة طرب ولا يطرب ولا يسمع ~~منفردا بخلاف الملاهى، ومذهب الشافعى فى هذا الفصل كمذهبنا. # وفى لسان العرب اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما، ~~والملاهى آلات اللهو. # وفيه القصب كل نبات ذى أنابيب، والقاصب الزامر، والقصاب الزمار. # وفى المصباح المنير وأصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، ~~وألهانى الشىء شغلنى، وفى فتوى للإمام الأكبر (ص 375 - 385 فتاوى الشيخ ~~شلتوت طبعة 1379 هجرية - 1959 م الادارة الثقافية بالأزهر) المرحوم الشيخ ~~محمود شلتوت فى تعلم الموسيقى وسماعها ك ان الله خلق الإنسان بغريزة يميل ~~بها إلى المستلذات والطيبات التى يجدها لها أثرا فى نفسه، به يهدأ وبه ~~يرتاح وبه ينسشط وتسكن جوارحه، فتراه ينشرح بالمناظر الجميلة كالخضرة ~~المنسقة والماء الصافى والوجه الحسن الروائح الزكية، وأن الشرائع لا تقضى ~~على الغرائز بل تنظمها، والتوسط فى الإسلام أصل عظيم أشار إليه القرآن ~~الكريم فى كثير من الجزئيات، منها قوله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند ~~كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} الأعراف ms3851 31، وبهذا كانت شريعة الإسلام ~~موجهة الإنسان فى مقتضيات الغريزة إلى الحد الوسط، فلم تترك لا نتزاع ~~الغريزة فى حب المناظر الطيبة ولا المسموعات المستلذة وإنما جائت بتهذيبها ~~وتعديلها إلى مالا ضرر فيه ولا شر. # وأضاف الإمام الأكبر فى هذه الفتوى أنه قرأ فى الموضوع لأحد فقهاء القرن ~~الحادى عشر المعروفين فيه بالورع والتقوى رسالة هى (إيضاح الدلالات فى سماع ~~الآلات) للشيخ عبد الغنى النابلسى الحنفى قرر فيها أن الأحاديث التى استند ~~بها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهى وبذكر الخمر ~~والقينات والفوسق والفجور ولا يكاد حديث يخلو من ذلك، وعليه كان الحكم عنده ~~فى سماع الأصوات والآت المطربة أنه إذا اقترن بشىء من المحرمات أو اتخذ ~~وسيلة للمحرمات أو أوقع فى المحرمات كان حرامات، وأنه إذا سلم من كل ذلك ~~كان مباحا فى حضوره وسماعه وتعلمه. # وقد نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين ~~والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من ~~المجون والمحرم، وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء وانتهت الفتوى إلى أن ~~سماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة ~~وإنما يحرم إذا استعين به على محرم أو اتخذ وسيلة إلى محرم أو ألهى عن واجب ~~ونخلص من هذه النقول من كتب فقه المذاهب وأحكام القرآن واللغة إلى أن الضرب ~~بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق على الحداء وفى تحريض الجند على القتال ~~وفى العرس وفى العيد وقدوم الغائب وللتنشيط على الأعمال الهامة، وأن ~~الاختلاف الذى ثار بين الفقهاء وجرى فى كتبهم كان فى حل أو عدم حل الاشتغال ~~بالموسيقى سماعا وحضورا وتعلما إذا صاحبها محرم كشرب الخمر أو غناء ماجن أو ~~غزل أو كانت الموسيقى مما يحرك الغزئز ويبعث على الهوى والفسوق كتلك التى ~~تستثير فى سامعها الرقص والخلاعة وتلك التى تستعمل فى المنكرات المحرمات ~~كالزار وأمثاله أو فوتت واجبا. # وهذا ظاهر مما قاله (انظر الهوامش السابقة) فقهاء المذهب الحنفى من ms3852 أن ~~الضرب غير المستشنع لا بأس به ولا يسقط العدالة وفسروا المستشنع بأن يرقصوا ~~به فيدخل فى حد الكبائر. # وظاهر أيضا مما قال به ابن (انظر الهوامش السابقة) العربى المالكى فى ~~أحكام القرآن من أن الطبل فى النكاح كالدف - وكذلك الآلات المشهرة للنكاح ~~يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن رفثا. # ومن جملة ما قال به ابن قدامة فى المغنى (انظر الهوامش السابقة) نقلا ~~لمذهب الإمامين الشافعى وأحمد فى هذا الموطن يتضح أنه لا يخالف أو يختلف مع ~~ما قال به الفقه الحنفى والمالكى وأورده من قيود. # ثم إن ما جاء فى عبارات الفقهاء (انظر الهوامش السابقة) من إجازة الضرب ~~ببعض الآلات دون بعض يبدون أن المنع فى بعضها إنما هو للآلات التى تدفع ~~سامعها لفحش القول أو الرقص وليس لذات الآلات، كما يدل على هذا قول فقهاء ~~(انظر الهوامش السابقة) الحنفية الذى سبق نقله، ومال قال به الفقه الحنبلى ~~والشافعى (انظر الهوامش السابقة) من انضمام المرحم أو المكروه كالتصفيق ~~والرقص هو المحرم، وما قال به ابن العربى المالكى ولم يكن معه رفث. # لما كان ذلك وكانت القضية قد واجهها الفقه على هذا الوجه وتصدى لتحقيق ~~النصوص فيها صاحب كتاب السماع (انظر الهوامش السابقة) وهو محمد بن طاهر ابن ~~على بن أحمد بن أبى الحسن الشيبانى أبو الفضل المقدسى المعروف بابن ~~القيسرانى من رجال الحديث وقال إنه لا فرق بين استماع القضيب وبين الأوتار ~~إذ لم نجد فى إباحته وتحريمه أثرا لا صحيحا ولا سقيما، وإنما استباح ~~المتقدمون اسماعه لأنه لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة كما تصدى ~~لذلك الشيخ عبد الغنى النابلسى الحنفى فى رسالته (انظر الهوامش السابقة) ~~المنوه بها آنفا التى قرر فيها أن الأحاديث التى استدل بها القائلون ~~بالتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهى وبذكر الخمر والقينات والفسوق ~~والفجور ولا يكاد حديث يخلو من ذلك. # وهذا أيضا قول ابن حزم (انظر الهوامش السابقة) إن الأمر مرتبط بالنية. # فمن نوى ترويح نفسه وتنشيطها للطاعة ms3853 فهو مطيع محسن، ومن لم ينو لا طاعة ~~ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على ~~باب داره متفرجا. # وأيضا قول الغزالى (انظر الهوامش السابقة) فيما نقله الشوكانى فى تفسير ~~الحديث الشريف (كل هلو يلهو به المؤمن فهو باطل) لا يدل على التحريم، بل ~~يدل على عدم الفائدة، ومالا فائدة فيه من قسم المباح. # كما قال الشوكانى. لما كان ذلك كان القول بالتحريم على وجه الإطلاق خاليا ~~من السند الصحيح قال تعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال ~~وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} النحل 116، والقول بأن تحريم سماع ~~الموسيقى وتعلمها وحضورها من باب سد الذرائع أو من باب أو درء المفاسد مقدم ~~على جلب المصالح ليس مقبولا لأن الموسيقى وإن كان قد يصاحبها الخمر والرقص ~~وغير هذا من المنكرات إلا أن هذا ليس الشأن فيها دائما، ومن ثم صار مثلها ~~مثل الجلوس على الطريق. # ففى الحديث الشريف (شرح السنة للبغوى 3338/12) الذى أخرجه مسلم فى صحيحه ~~عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إياكم ~~والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. # فقال فإذا أبينهم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. # قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام ~~والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. # ومن هذا نأخذ أن من المباحات ما يحرم إذا اقترن به محرم، وعندئذ تكون ~~الحرمة طارئة، بمعنى أنها ليست حكما أصليا. # لما كان ذلك. # كان الوقوف عند الوسط (الموافقات للشاطبى ج - 4 ص 258 وما بعدها طبع ~~المكتبة التجارية تحقيق المرحوم الشيخ عبد الله دراز) من الأقوال هو الأولى ~~بالاتباع. # ومن ثم نميل إلى أن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها ~~من المباحات ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل ~~والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسوق والفجور، أو اتخذت وسيلة للمحرمات أو ~~أوقعت فى المنكرات أو ألهت عن ms3854 الوجبات، كما جاء فى تبويب (ارشاد السارى ج - ~~2 ص 171 على هامشه صحيح مسلم) البخارى فإنها فى هذه الحالات تكون حراما ~~كالجلوس على الطريق دون حفظ حقوقه التى بينها ذلك الحديث الشريف لأن الحلال ~~ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله (أعلام الموقعين لابن ~~القيم ج - 1 ص 32) قال جل شأنه {قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده ~~والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ~~كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. # قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ~~وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ~~الأعراف 32، 33، قال ابن العربى (أحكام القرآن ج - 2 ص 782) من معانى (زينة ~~الله) جمال الدنيا فى ثيابها وحسن النظرة فى ملابسها وملذاتها قال تعالى ~~{ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} الأعراف 157، قال الشوكانى (نيل ~~الأوطار ج - 8 ص 105) الطيبات فى الآية تشمل كل طيب، والطيب يطلق بإزا ~~المستلذ، وهو الكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن ويطلق بإزاء ~~الظاهر والحلال وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد العام، فتدخل ~~أفراد المعانى الثلاثة كلها ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على ~~المتبادر وهو الظاهر. # وقد صرح ابن عبد السلام فى دلائل الأحكام أن المراد فى الآية بالطيبات ~~المستلذات. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P263 ### | الزى الجامعى وهل يجوز الحضور بالجلباب ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1401 هجرية - 14 يناير 1981 م ### | المبادئ # 1 - الالتزام بلبس الثياب وستر البدن للرجال والنساء أمر شرعى واجب ~~الامثتال لثبوته بالقرآن والسنة. ### | 2 - # هيئة الثيات وطريقة إحاطتها بالجسد وتفاصليها ترك الشارع بيانها ~~باعتبارها أمورا دنيوية لتعرف بالضرورات والتجارب والعادات. ### | 3 - # أمر الناس موكول إلى أولياء الأمور فيهم كل فى موقعه ولأولى الأمر على ~~الناس الطاعة فيما لا معصية فيه، وهذا يتناول المسائل المباحة التى لم يرد ~~فيها نص صريح. ### | 4 - # هيئة الزى ms3855 وما يلبسه الطلاب والطالبات من المباحات التى تخضع للعرف ~~والعادة، ولا دخل للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة فى تحديد رسمها وهيئتها. ### | 5 - # على الجامعة أن تلزم الطالبات بارتداء الزى السابغ الساتر لجميع الجسد ~~دون الوجه والكفين، ودون أن يشف أو يحدد تفاصيل الجسد. # والطلاب بالزى الذى استقر العرف على ارتدائه فى الجامعات أو تراه مناسبا. ### | 6 - # لا يجوز للطلاب الخروج على تنظيمات الجامعة فيما تفرضه من زى فى النطاق ~~المشروع ### | السؤال # بكتاب اتحاد كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية الوارد بدون رقم وبلا ~~تاريخ، والمقيد برقم 350 سنة 1980 بالسؤال التالى ما هو الزى الذى يجب أن ~~تلزم به الجامعة الطلاب الطالبات وهل يجوز أن يحضر الطلاب بالجامعة ~~بالجلباب فى فصول الدراسة ### | الجواب # قال الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل ~~مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} الأعراف 31، وقال ~~سبحانه {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ~~ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ~~آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى ~~إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى ~~الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن ~~بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون ~~لعلكم تفلحون} النور 31، وقال سبحانه {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ~~ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان ~~الله غفورا رحيما} الأحزاب 59، وجه الله سبحانه وتعالى فى الآية الأولى ~~الخطاب عاما شاملا إلى بنى آدم ليشمل الرجال والنساء والمسلمين وغير ~~المسلمين. # آمرا إياهم بالزينة أى بلبس الثياب للستر والزينة عند اجتماع يلتقى فيه ~~بنو آدم، سواء كان ذلك فى المسجد أى مسجد، أو ناد أو مدرسة أو جامعة، وبهذا ~~تكون هذه الآية الكريمة قد قررت أصلا من أصول الاصلاحات الدينية والمدنية، ms3856 ~~يدل لهذا ما ذكره المفسرون فى أسباب نزولها من أن العرب كانوا يطوفون حول ~~البيت متجردين من الثياب، رجالا ونساء على حد سواء وهذا الأمر قد كان سائدا ~~فى كثير من أمم الأرض، بل إنه مازال إلى اليوم فى بعض البلاد الأفريقية ~~والآسيوية التى لم يدخلها الإسلام. # ولم تحدد هذه الآية نوع الثياب ولا هيئتها (الموديل) لأن الإسلام يشرع ~~أصولا صالحة لكل زمان ومكان، فالأمر العام أن يأخذ الإنسان زينته عند كل ~~اجتماع مع الغير حسب وسعه وقدرته وفى نطاق عرف زمنه وعادات قومه، وما اصطلح ~~عليه الناس من هيئة للزى ورسمه وحب الزينة وتهيئة الثياب أمر مشروع فى ~~الإسلام، ارتفع بهذه الآية إلى مرتبة الواجبات المفروضات، لأن الزينة بهذا ~~المعنى من أسباب العمران، وفيها إظهار استعداد الإنسان لمعرفة سنن الله ~~وآياته، والانتفاع بما خلق من نعم امتن بها على عباده، كما استنكر قول من ~~يقولون بتحريم الطيبات من اللبس والطعام وسائر الطيبات، نجد كل هذا واضحا ~~فى قوله سبحانه {قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ~~قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات ~~لقوم يعلمون} الأعراف 32، وقوله تعالى {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل ~~لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ~~وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. # والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل ~~تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون} النحل ~~80، 81، كل ذلك دون إسراف أو اتخاذه وسيلة التكبر والاستعلاء على الناس ففى ~~القرآن الكريم الكثير من أوامر الله الناهية عن الإسراف والتبذير والتكبر ~~على الناس والتعالى عليهم، وإنما إظهارا لنعمة الله وشكرا له فقد روى أبو ~~داود عن أبى الأحوص عن أبيه قال (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوب ~~دون (يغنى غير لائق) فقال ألك مال قال نعم. # قال من أى المال قال قد آتانى الله من ms3857 الإبل والغنم والخيل والرقيق. # قال فإذا آتاك الله فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته) وفى هذا الباب ~~أحاديث كثيرة أخرجها الترمذى وأبو داود وغيرهما. # ثم اختص الله النساء بالآيات الأخرى (31 سورة النور و 59 سورة الأحزاب) ~~ففى آية سورة النور كان أمر الله للنساء المسلمات بألا يبدين زينتهن ~~للناظرين، ثم استثنى فيها بعض الناظرين وما يجوز للمسلمة إظهاره من الزينة ~~لغير هؤلاء. # قال العلماء إن ظاهر الزينة هو الثياب والوجه والكفان، يباح للمرأة ~~المسلمة أن تبدى هذا لكل من دخل علهيا من الناس، ويؤكد هذا المعنى ما رواه ~~أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت (إن أسماء بنت أبى بكر رضى الله ~~عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق (تظهر ما ~~تحتها من جسدها) فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا ~~أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار ~~إلى وجهه وكفيه) . # وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها ~~الفتنة فعليها ستر ذلك (كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج - 12 ص 218 ~~وما بعدها) وفى آية سورة الأحزاب أمر صريح واضح لكافة بنات ونساء المؤمنين ~~بأن يسترن أجسادهن بارخاء الجلاليب عليهن حتى لا يبين ولا يظهر من أجسادهن ~~إلا ما قضت ضرورة التعامل بإظهاره وهو الوجه والكفان على ما تقدم بيانه. # والجلاليب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار وروى عن ابن عباس وابن مسعود ~~أنه الرداء. # وقال أبو بكر (أحكام القرآن لأبى بكر بن العربى ج - 2 ص 1586) بن العربى ~~فى تفسيره اختلف الناس فى تفسير الجلباب على ألفاظ متقاربة عمادها أنه ~~الثوب الذى يستر البدن. # وبهذا المعنى كانت هذه الآية آمرة لجميع بنات ونساء المسلمين بستر ~~أجسادهن، وإذا ضمت إليها آية سورة النور كان هذا الستر من قمة الرأس إلى ~~أخمص القدمين فيما عدا الوجه والكفين وفى رأى بعض الفقهاء والقدمين، وعلى ~~ألا تصف ms3858 الملابس الجسد أو تبدى تفاصيلة، وقد بينت السنة الشريفة أوامر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وبيانه للنساء ألا يبدين أجسادهن لغير أزواجهن ومن ~~جاءوا بعدهم فى آية سورة النور. # (كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج - 14 ص 243 وما بعدها) لما كان ذلك ~~كان الالتزام بلبس الثياب وستر البدن للرجال والنساء أمرا شرعيا واجب ~~الامتثال لأنه ثابت بالقرآن والسنة. # أما هيئة هذه الثياب وطريقة إحاطتها بالجسد وتفاصيلها، فإن الشرع أمرا ~~شرعيا واجب الامتثال لأنه ثابت بالقرآن والسنة. # ومن أجل هذا لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم لباس خاص لا يتعداه إلى ~~غيره، وقد نقلت كتب السنة أنه كان يلبس الضيق من الثياب والواسع منها، ~~وكذلك الصحابة والتابعون ولم يرد عن النبى عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد ~~من أصحابه أو التابعين صفة أو هيئة خاصة للثياب سواء للرجال أو للنساء. # وإذ كان ذلك وكانت حاجة الناس إلى من يقودهم ويسوس أمورهم ويقوم بصالحهم، ~~وكان أمر الناس موكولا إلى أولياء الأمور فيهم كل فى موقعه الذى يتولى ~~الأمر فيه. # كان لأولى الأمر على الناس الطاعة فيما لا معصية فيه. # ووجوب إقامة أولى الأمر، قد استنبطه فقهاء المسلمين من نصوص القرآن ~~الكريم ومن السنة الشريفة، فقد فهموه من قول الله سبحانه {وإذ قال ربك ~~للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة} البقرة 30 ولزوم طاعتهم فهموه من قوله ~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ~~فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم ~~الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} النساء 59، قال كثير من العلماء إن أولى الأمر ~~فى هذه الآية هم الأمراء والولاة والعلماء، وفى هذا قال ابن تيمية (ان ~~المراد بأولى الأمر، أصحاب الأمر وذووه وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة ~~وأهل العلم والكلام. # كما قال (أولو الأمر صنفان الأمراء والعلماء) . # (تفسير الألوسى ج - 5 ص 66 والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 162 طبعة سنة ~~1961 م دار الجهاد) فحاجة المجتمع ms3859 ماسة إلى ضرورة إقامة ولى يرجع إليه فى ~~تنظيم شئون الناس، وجمهور الفقهاء على أن إقامة الحكام وولاة الأمر من فروض ~~الدين، قال ابن تيمية (إن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، ولا قيام ~~للدين إلا بها فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، ولا بدلهم عند ~~اجتماعهم من رأس، حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود ~~(إذا خرج ثلاثة فى سفر، فليؤمروا عليهم أحدهم) لأن الله أوجب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما ~~أوجبه من الجهاد والعدل) . # وهذا أمر يكاد يكون متفقا عليه بين الأمة الإسلامية جميعا. # (الفصل فى الملل والنحل لابن حزم ج - 4 ص 87) وإذا كانت إقامة أولياء ~~الأمور من الواجبات التى لا تستقيم الحياة والنظام إلا بها كانت ظاعتهم ~~واجبة شرعا فيما لا معصية فيه، امتثالا لأمر الله فى تلك الآية الكريمة، ~~وتحقيقا لمعنى الولاية، حتى لا تتفرق كلمة المسلمين، وضمانا لانتظام أمور ~~الدولة. # ففى الحديث الشريف (لا طاعة لبشر فى معصية الله) . أخرجه ابن أبى شيبة عن ~~على رضى الله عنه. # لهذا قال العلماء إنه يشترط لطاعة ولى الأمر، ألا يكون أمره بمعصية ~~متيقنة، وهذا يتناول المسائل المباحة التى لم يرد فيها نص صريح وكانت بهذا ~~موضع الاجتهاد، فالامتثال فى المباح أمرا أو نهيا لا يترتب عليه معصية، ~~فتجب طاعة ولى المر إذا أمر بفعل المباح أو بتركه. # وقد سبق لعمر بن الخطاب رضى الله عنه أن تعرض لتحريم المباح فى بعض ~~الصور، فإن أكل اللحوم المشروعة مباح بنص القرآن الكريم {أحلت لكم بهيمة ~~الأنعام إلا ما يتلى عليكم} المائدة 1، {كلوا من طيبات ما رزقناكم} البقرة ~~172، جاءت هذه الإباحة من غير تقييد ببعض الأيام دون بعض، ودرحج المسلمون ~~على ذلك منذ عهد النبوة، ولما كانت خلافة عمر رأى أن يمنع الناس من أكل ~~اللحم يومين متواليين أسبوعيا، فكان يأتى مجزرة الزبير ابن العوام بالبقيع ~~ولم يكن بالمدينة غيرها فإذا رأى رجلا اشترى ms3860 لحما يومين متتابعين ضربه ~~بالدرة وقال (ألا طويت بطنك يومين) . # (عمر بن الخطاب لأبى الفرج الجوزى ص 68) وهذا اجتهاد من الخليفة الثانى ~~أداه إلى حظر تناول اللحم يومين متتاليين حتى يكون هناك مجال لتداوله بين ~~الناس، وقد كان اللحم مباحا طوال جميع الأيام على ما يقتضيه نص القرآن ~~الكريم. # ومنع عمر كبار الصحابة من التزوج بالكتابيات، وقال أنا لا أحرمه ولكنى ~~أخشى الإعراض عن الزواجب المسلمات، وفرق بين كل من طلحة وحذيفة زوجتيهما ~~الكتابيتين، فاالزواج بالكتابية مباح عند من فعله من الصحابة بنص القرآن ~~الكريم، ولأن النهى عن نكاح المشركات لا يشمل الكتابيات، ومع ذلك اجتهد عمر ~~وهو ولى أمر المسلمين ورأى المصلحة فى منعه وإن كان لا يحرمه، والتزم بأمره ~~صحابيان من أهل الاجتهاد (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج - 3 ص 68) ولقد ~~ابتنى على هذا ما قال به الفقهاء من سلطة ولى الأمر فى تغيير المباح إلى ~~الوجوب أو التحريم، بما لا يختلف مع أصول الشريعة أو يناقضها وأن عليه أن ~~يتحرى مصلحة الناس فى نطاق أحكام الشرع، وما جرى به العرف والعادة ~~الصحيحان. # وإذ كان تحديد هيئة الزى أو الثياب من المور التى لم يرد فيها نص فى ~~القرآن والسنة، بل لم تعرض نصوصها لهذا التحديد، لأنه من الأمور التى تختلف ~~فيها الأحكام، باختلاف العصور والأعراف، كان هذا من الأمور المنوطة بولى ~~الأمر، وكان تحديد للناس جميعا أو لفئة معينة جائزا، ولقد جرت عادة ~~المسلمين وعرفهم، بل وعرف وعادة الناس جميعا على تحديد زى لرجال الجيش ~~والشرطة وتحريمه على غيرهم، إذ المقوصد بهذا أى يندس فى مزاولة المهام ~~المنوطة بهم من ليس منهم، وليكونوا معروفين لعامة الناس وخاصتهم، لأن ~~الشريعة - كما قال ابن القيم (أعلام الموقعين ج - 3 ص 14 - 22) - مبناها ~~وأساسها على الحكم والمصالح، فهى عدل كلها ورحمة ومصالح وحكم. # وإذ كانت هيئة الزى وما يلبسه الطلاب والطالبات من المباحات التى تخضع ~~للعرف والعادة، ولا دخل للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة فى تحديد رسمها ~~وهيئتها. # كان لأولى ms3861 الأمر، فى الجامعات والمدارس بمقتضى ما تقدم من القواعد ~~الشرعية - أن يلزموا الطلبة والطالبات بالزى الذى يرونه مناسبا، بحيث لا ~~يكشف عورة ولا ينبىء عنها، ويمتنع على هؤلاء مخالفة ما يراه أولياء الأمر ~~فى الجامعة أو المدرسة، باعتباره أمرا تنظيميا من صاحب الاختصاص المنوط به ~~رعاية المصلحة شرعا، وباعتبار أن ما يأمرون به لم يمنعه نص شرعى، بل أوجب ~~القرآن طاعة أولى الأمر مادام ما يأمرون به لا يدخل فى دائرة المعاصى، ~~بمعنى أنهم لم يأمروا بفعل ما حرم الله، ولم ينهوا عن فعل ما ألزم الله به ~~الناس، وما عدا هذا فيجوز أن يضع له ولى الأمر من الأنظمة ما يرى فيه مصلحة ~~للناس ولكيان الحكم، اتباعا لما فعل عمر بن الخطاب فى المثالين سالفى الذكر ~~مع أن كلا منهما مباح بنص القرآن. # لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون على الجامعة أن تلزم الطالبات بارتداء ~~الزى السابغ السائر لجميع الجسد من الرأس إلى القدم فيما عدا الوجه والكفين ~~دون أن يشف عما تحته أو يحدد تفاصيل الجسد، وأن تلزم الطلاب بالزى الذى ~~استقر العرف فى المجتمع على ارتدائه فى الجامعات أو الزى الذى تراه مناسبا، ~~ولا يجوز للطلاب الخروج على تنظيمات الجامعة فيما تفرضه من زى فى النطاق ~~المشروع، فإذا كانت الجلابية ليست زى الجامعات عرفا، فلاى يجوز للطلاب ~~ارتداؤها داخل الجامعة وكان عليها أن تلزمهم بذلك، باعتبار أن القائمين على ~~الأمر فيها هم من أولياء الأمور فى نطاقهم يعملون للمصلحة المنوطة بهم، ~~ماداموا لم يأمورا بمعصية امتثالا للقرآن الكريم، ولحديث الرسول عليه ~~الصلاة والسلام، ففى الصحيحين أن النبى بالغ فى الترغيب فى طاعة الأمراء ~~فقال (من أطاعنى فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى) وروى البخارى عن ~~أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم ~~عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ما اقام فيكم كتاب الله) . # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P264 ### | اطلاق اللحى ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شعبان 1401 هجرية ms3862 - 21 يونيه 1981 م ### | المبادئ # 1 - إطلاق اللحى من سنن الإسلام التى ينبغى المحافظة عليها. ### | 2 - # إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة بالدية على خلاف ~~فى مقدارها. ### | 3 - # إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك ~~فى ذاته، ولا ينبغى إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها ### | السؤال # بالكتاب 60/81 المؤرخ 16/66/1981 المقيد برقم 194 سنة 1981 وبه طلب بيان ~~الرأى عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث إن قسم القضاء العسكرى قد طلب ~~الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع، لوجود حالات لديها ### | الجواب # إن البخارى روى فى صحيحه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~(خالفوا المشكرين، ووفروا اللحى، واحفو والشوراب) وفى صحيح مسلم عن ابن عمر ~~عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (احفوا الشوارب واعفوا اللحى) وفى صحيح ~~مسلم أيضا عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (عشر من الفطرة قص ~~الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل ~~البراجم (البراجم مفاصل الأصابع من ظهر الكف (بتصرف مختار الصحاح)) ونتف ~~الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. # قال بعض الرواة وتسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة) . # قال الإمام النووى فى شرحه حديث (احفوا الشوارب واعفوا اللحى) أنه وردت ~~روايات خمس فى تلك اللحية، وكلها على اختلاف فى ألفاظها تدل على تركها على ~~حالها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال بين فقهاء ~~المسلمين فى أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله ~~عليه وسلم فى الحديث السابق الذى روته عائشة (عشر من الفطرة) . # ومما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه ما ~~أشار إليه فقه (تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحواشيها ج - 9 ص 178 فى باب ~~التعزير) الإمام الشافعى من أنه (يجوز التعزيز بحلق الرأس لا اللحية) وظاهر ~~هذا حرمة حلقه على رأى أكثر المتأخرين. # ونقل ابن قدامة الحنبىل فى المغنى (ص 433 ج - 8 مطبعة الامام فى باب ms3863 ~~التعزير) أن الدية تجب فى شعر اللحية عند أحمد وأبى حنيفة والثورى، وقال ~~الشافعى ومالك فيه حكومة عدل. # وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدى بإتلاف شعر اللحية حتى ~~لا ينبت جناية من الجنايات التى تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما ~~قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثورى، أو دية يقدرها الخبراء كما قال ~~الإمامان مالك والشافعى. # ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر ~~مرغوب فيه فى الإسلام وأنه من سننه التى ينبغى المحاظفة عليها. # لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى ابتاعا لسنة الإسلام فلا ~~يؤاخذون على ذلك فى ذاته، ولا ينبغى إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب ~~إطلاقها - إذ (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) وهم تبعون لسنة عملية جرى ~~بها الإسلام. # ولما كانوا فى إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين ~~وغيرهم فى الالتزام بأحكام الدين، فرائضه وسننه، لما فى هذا من حفز همتهم، ~~ودفعهم لتحمل المشاق، والالتزم عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص. # وتبعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها ~~رافضين عمدا لأوامر عسكرية، لأنه - بافتراض وجود هذه الأوامر - فإنها - ~~فيما يبدون ت لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد، أو تقلل من جهدهم، ~~وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم. # ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضى - لأن - حلق اللحى، لأن كثيرين من غير ~~المسلمين فى الجيوش وفى خارجها يطلقون اللحى، لأنه شتان بين من يطلقها ~~عبادة اتباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها للمجرد التجمل، وإضفاء سمات ~~الرجولة على نفسه، فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها، إن شاء الله تعالى، ~~والآخر يرتديها كالثوب الذى يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهى مهمته. # ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم {أرأيت الذى ينهى. # عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. ms3864 # أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى} العلق 9 - 14، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV07P265 ### | الغاء الوقف الأهلى وسنده ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شعبان 1400 هجرية - 29 يونيه 1980 م ### | المبادئ # 1 - وقف المسجد صحيح نافذ لازم شرعا، متى توفرت شروطه. ### | 2 - # وقف غير المسجد عند جمهور الفقهاء صحيح على خلاف فى لزومه وفيما يجوز ~~وقفه وما لا يجوز. ### | 3 - # عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه مذهب أبى حنيفة ويرى باقى الأئمة لزومه ~~من وقت حصوله على خلاف فى ذلك. ### | 4 - # الوقف يتم الإرادة المنفردة، ولا يكون إلا مؤبدا، وأجاز البعض تأقيته. ### | 5 - # الوقف فى مرض الموت ولو لكل أملاكه صحيح بإجازة الورثة وإلا كان كالوصية ~~صحيح فى الثلث باطل فيما عداه. ### | 6 - # تصرف ولى الأمر بالمصلحة فيما بتعلق بالأمور العامة وصدور قانون إلغاء ~~الوقف على غير الخيرات من هذا القبيل ### | السؤال # من السيد /. # بجامعة الملايو - ماليزيا بالكتاب المحرر فى 9 من شهر جمادى الآخرة سنة ~~1400 هجرية 24 من أبريل سنة 1980 المقيد لدينا برقم 175 سنة 1980 وقد جاء ~~به أن السائل قال إنه قد استولى ولا يزال يستولى على فكرى وهمى من حين لآخر ~~سؤال ولم أجد له جوابا شافيا مقنعا وأتوقع الرد على هذا لما فى الرد من ~~مصلحة تهم المسلمين، وبالأخص مسلمى ماليزيا،. # وسؤال كالآتى بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون الوقف (الوقف ~~الأهلى) رقم 180 لسنة 1952، حيث تنص على أنه (لا يجوز الوقف على غير ~~الخيرات) مما يبدون لى أن هذه المادة تشير إلى إلغاء الوقف الأهلى إن صح ~~تصورى. # فهل يعتبر هذا إلغاء مشروعا لدى الشرع، فإذا كان كذلك فما وجهة نظر ~~الفقهاء فى ذلك استنادا إلى الحجج المعتبرة لديهم والله يوفقكم مع رجائى ~~التفضل فى الرد عليه ### | الجواب # إن الأصل فى جواز الوقف وشرعيته هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لعمر رضى الله عنه حينما شاوره فى أرض له بخيبر، حبس أصلها وسبل الثمرة) ، ~~وقد اختلف أفهام ms3865 الأئمة وفقهاء المذاهب المعتبرة فى معنى هذا الأثر ومداه ~~تبعا لاختلاف ما وصل إلى كل منهم من الروايات لهذا الحديث، وما روى من آثار ~~أخرى عن وقوف لبعض الصحابة رضى الله عنهم. # وتبعا كذلك لاختلاف مداركهم لمدلول تلك الآثار، ولقد أدى هذا إلى ~~اختلافهم فى خصائص الوقف وحقيقته اختلافا بينا واسع المدى، ولعل فقهاء ~~المذاهب الإسلامية لم يتخلفوا على عقد من العقود الشرعية اختلافهم فى ~~الوقف. # ونوجز عناصر كل ذلك فيما يلى اتفاق واختلاف اتفقت كلمة الفقهاء على أن ~~وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت الشروط، ولا يعرف - فيما طالعنا من ~~كتب الفقه التى بأيدينا أن أحدا منهم خالف فى أصل صحة وقف المسجد ولزومه ~~بشروطه وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام التفصيلية. # أما وقف غير المسجد فقد تشعبت فيه أقوالهم، فمنهم من قال ببطلانه وهذا ~~مروى عن على بن ابى طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود من فقهاء الصحابة، ~~وبه قال شريح من فقهاء التابعين ومروى أيضا عن الإمام أبى حنيفة وعن أبى ~~جعفر الطبرى، فقط روى عن ابن مسعود قول لا حبس إلا فى سلاح أو كراع، وروى ~~ابن أبى شيبة موقوفا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قوله لا حبس عن فرائض ~~الله إلا ما كان من سلاح أو كراع، وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار أن ابن ~~عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل ~~فيها الفرائض نهى عن الحبس وآثار أخرى رواها الطحاوى وابن حزم. # (معانى الآثار ج - 2 ص 649 والمحلى لابن حزم ج - 9 ص 175 وفتح القدير ~~للكمال بن الهمام الحنفى المصرى ج - 5 ص 42) . # وذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى جواز وقف غير المسجد وصحته على ~~خلاف بينهم فى لزومه، وفيما يجوز وقفه وما لا يجوز، وحججهم فى هذا مشروحة ~~ومستفيضة فى مواضعها من كتب الفقه. # ومما سلف يتضح أن ما ذهب إليه بعض فقهاء الصحابة والتابعين قول له أدلته، ~~ويصح الاستناد ms3866 إليه والأخذ به متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وخيرها، وإن ~~خالف ما عليه جمهور الفقهاء. # أما عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه فهو قول افمام أبى حنيفة نفسه فى ~~اصح الروايتين عنه وقول زفر بن الهذيل (المبسوط للسرخسى ج - 12 ص 37 ~~والفتاوى الخانية ج - 3 ص 285 وشرح معانى الآثار للطحاوى ج - 9 ص 175) . # أما لزوم الوقف الصحيح الناجز من وقت حصوله، لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ~~ولا يورث ولا ينقض فهو قول باقى الفقهاء على اختلاف بينهم فى لزوم الوقف ~~وعدم لزومه. # ولقد اختلف الفقهاء كذلك فى عقد الوقف، فقالت طائفة إنه يتم بالإرادة ~~المنفردة، ولا يتوقف انعقاده وصحته وثبوت الاستحقاق للموقوف عليه إلى ~~القبول، وطائفة ثانية تقول إن الأصل فى العقود أنها رباط بين متعاقدين وهذا ~~يقتضى اشتراط القبول، والوقف من العقود فلابد فيه من القبول، هذا بينما ~~ذهبت طائفة ثالثة إلى أن الوقف لابد أن يظهر فيه معنى القرية، فى حيز أن ~~طائفة رابعة لا تشترط ذلك. # ثم من قال من الفقهاء إن الوقف عند غير لازم وللواقف فسخه. # قال أيضا إن الزوم وعدمه تابع لمشيئة الواقف، ولا يجبر على إنفاذه لو ~~أراد الفسخ، وأن لوارثته كذلك هذه المشيئة والاختيار. # ومن قالوا بلزوم الوقف متى انعقد صحيحا اختلفوا، فمنهم من جعله لازما ~~بالنسبة للعقد وللشروط وللموقوف ومن وقف عليه، وتبعا لهذا منعوا الواقف من ~~اشتراط الحق فى الاستبدال أو التغيير فى المصارف والشروط، لأن فى هذا ~~منافاة لمقتضى العقد وهو اللزوم، ومنهم من أجاز للواقف اشتراط كل ذلك ورتب ~~عدم لزوم الوقف فيما يشترط فيه التغيير. # ثم جرى الخلاف أيضا فى أبدية الوقف أو عدمها فمنهم من قال إن الوقف لا ~~يكون إلا مؤبدا، ومنهم من أجازه مؤبدا ومؤقتا. # كما وقع الاختلاف فى ملكية الموقوف، وهل يخرج بالوقف عن ملك الواقف لا ~~إلى مالك، أو يبقى فى ملكه، أو يخرج إلى ملك الموقوف عليه وإن كان جهة ~~عامة. # ولقد ترتب على هذا الاختلاف أن ms3867 تنوعت تعاريف الفقهاء للوقف فراعى كل منهم ~~حقيقة الوقف وخصائصه التى انتهى إليها اجتهاده. # وفى تأبيد الوقف وتأقيته كانت أقوال الفقهاء متنوعة حيث ذهب الإمامان أبو ~~حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى إلى أن التأبيد من شروط صحة الوقف ~~وأن توقيته مبطل له، وأن التأبيد قد يكون صراحة فى القعد، أو يجعل مآل ~~الاستحقاق فيه أخيرا إلى جهة بر لا تنقطع غالبا كالمساكين ومصالح المساجد. # ونقل عن الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى قولان أحدهما أنه لا يشترط ~~التأبيد لصحة الوقف، وأنه بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها يرجع ألوقف إلى ~~ملك الواقف أو لورثته، جاء هذا القول فى أوائل كتاب الوقف فى المبسوط ~~للسرخسى ج - 12، وجاء فى أجناس الناطفى فروع دالة على هذا القول وقال ~~الناطفى إن عليه الفتوى، وفى فتح القدير وإذا عرف عن أبى يوسف جواز عوده ~~إلى الورثة فقد يقول فى وقف عشرين سنة بالجواز، لأنه لا فرق أصلا. # أما القول الآخر عن أبى يوسف فهو أنا التأبيد شرط لصحة الوقف، لكنه لا ~~يشترط النص عليه ولا جعله لجهة لا تنقطع، لأن لفظ الوقف والصدقة منبىء عن ~~التأبيد. # أما وقف المساجد فلا بد فيه من التأبيد لأن التوقيت ينافيه، ولأن ~~المسجدية جهة لا تنقطع، فمتى وجد من الواقف ما يدل عليهما حصل التأبيد. # (فتح القدير للكمال بن الهمام على شرح الهداية ج - 5 ص 64 وما بعدها ~~والإسعاف ص 71 وما بعدها) . # وذهب الفقه المالكى إلى أن التأبيد فى الوقف ليس شرطا لصحته فيصح مؤبدا، ~~ومؤقتا، إذا لم يتأبد الوقف رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه أو لورثته، ~~وإذا تأبد لا يباع ولا يوهب ولا يورث. # (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 4 ص 100 إلى ص 105 طبع دار الطباعة ~~سنة 1287 هجرية) . # ولفقهاء المالكية تفصيلات فيمن يستحق الوقف المؤبد بعد انقطاع مصرفه. # وقد جاء فى إجارات المدونة انه لا بأس بأن يكرى أرضه على أن تتخذ مسجدا ~~عشر سنين فإذا انقضت كان النقض لمن ms3868 بناه. # (منح الجليل شرح مختصر خليل ج- 4 ص 36 أوائل الوقف) وهذا واضح فى أن ~~المسجد يصح أن يكون وقفه مؤقتا كسائر الوقاف، وأظهر الأقوال فى فقه الإمام ~~الشافعى أن الوقف لا يكون إلا مؤبدا. # (التحفة ج - 2 ص 322) . وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل لا يصح الوقف ~~مؤقتا (الفروع لابن مفلح ج - 2 ص 867) . # وفى المغنى لابن قدامة (ج - 6 ص 214) المطبوع مع الشرح الكبير أن الوقف ~~المنقطع، وهو ما لا يعلم انتهاؤه، فالوقف مع ذكر ما ينقطع به يصح، وبه قال ~~مالك وأبو يوسف والشافعى فى أحد قوليه، وقال محمد ابن الحسن لا يصح وهو ~~القول الثانى للشافعى. # وفى الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج - 4 ص 101) ان مأخذ الوقف ~~المنقطع هو أن الوقف هل يسح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة فعلى قول من ~~قال لا يزال وقفا لا يصح توقيته، وعلى قول من قال يعود ملكا يصح توقيته، ~~فإن غلب جانب التحريم فالتحريم لا يتوقف، وإن غلب جانب التمليك فتوقيته ~~جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو قال وقفت على زيد سنة ثم على ~~عمر سنة ثم على بكر سنة. # وذهب فقه الإمامية إلى صحة الوقف الؤقت لمدة صراحة، والمؤقت ضمنا بذكر ~~مصرف ينقطع، وقالوا بانتهاء الوقف بانتهاء المدة وانقطاع المصرف (جواهر ~~الكلام ص 638) . # مسلك القانون المصرى فى التأبيد والتأقيت وسنده لهذا الاختلاف فى تأبيد ~~الوقف وتوقيته أخذ القانون المصرى رقم 48 لسنة 1948 بمذهب الحنفية فى ~~المجسد فلابد من تأبيده، وكذلك الموقوف على المسجد حيث لا يجوز الرجوع ولا ~~التغيير فيه، وعدل القانون عن هذا المذهب فيما عداه إلى الأخذ بقول ~~القائلين بجواز تأبيد الوقف الخيرى وتوقيته تيسيرا على الناس فى فعل الخير. # وقد أخذ فى جواز تأقيته بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا ~~بعد الانتهاء بمذهب المالكية. # وهو أيضا مذهب الإمامية وأحد قولين فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وإحدى ~~روايتين عن الإمام أبى يوسف فيما إذا ذكر الواقف ms3869 جهة تنقطع، وما اقتضاه ~~التوقيت فى المدة على ما ستظهره الكمال بن الهمام فى فتح القدير، واعتبر ~~الوقف مؤبدا إذا أطلق عن التأبيد والتوقيت أخذا بالرواية الأخرى عن أبى ~~يوسف. # كما أخذ هذا القانون بوجوب توقيت الوقف على ما عدا وجوه الخير، ومبنى هذا ~~القول بجواز توقيت الوقف، والقول بعدم جوازه أصلا. # فمن وقت الوقف من تلقاء نفسه بمدة معينة لا تجاوز 60 ستين سنة جاز وقفه، ~~ومن وقته بطبقة أو بطبقتين جاز أيضا أخذا بقول القائلين بجواز توقيت الوقف، ~~وإن تجازو ذلك صح وقفه على الطبقتين، وفى المدة المذكورة فقط، وبطل فيما ~~عدا ذلك أخذا فى الجائز بقول المجيز، وفى الباطل بقول من قال بعدم جواز ~~الوقف أصلا.. وتصحيح الوقف فى بعضه وإبطاله فى بعض آخر بمعنى إعطاء كل أمر ~~منهما حكما لم يعط للآخر، لا مانع منه فقهاء وإن كان العقد واحدا، إذ لو ~~وقف فى عقد واحد ما يجوز وقفه وما لا يجوز صح الوقف فيما يجوز وقفه وبطل ~~فيما لا يجوز وقفه، ولو وقف المريض مرض الموت كل أملاكه ورد الورثة وقفه صح ~~وقفه فى الثلث وبطل فيما زاد عليه. # بهذه الأحكام جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون إذا جاء بها وقف ~~المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات ~~مؤقتا أو مؤبدا وإذا أطلق كان مؤبدا، أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون ~~إلا مؤقتا ولا يجوز على أكثر من طبقتين. # تصرف ولى الأمر فى التشريع وغيره ومناطه شرعا من القواعد الشرعية ان تصرف ~~الإمام (ولى أمر المسلمين) منوط بالمصلحة، نص على ذلك الإمام الشافعى إذ ~~قال (منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم) . # وأصل هذه القاعدة ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن البراء ابن عازب قال ~~قال عمر رضى الله عنه (إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم، إن ~~احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت) . # وهذه القاعدة واردة بعنوان ms3870 القاعدة الخامسة فى كتابى الأشباه والنظائر ~~لابن نجيم المصرى الحنفى وللسيوطى الشافعى. # وقد أسندها ابن نجيم إلى الإمام أبى يوسف أيضا، وساق واقعات عن الخليفتين ~~أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم قيد القاعدة بأن فعل الإمام إذا كان مبنيا ~~على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه، ~~فإن خالفه لم ينفذ وأورد أمثلة لهذا القيد. # إلغاء الوقف الأهلى فى مصر وهل يجيزه الشرع تقدم أن فقهاء المذاهب قد ~~اختلفوا فى تأبيد الوقف وتأقيته، بل إن منهم من قال إن الوقف باطل أصلا ~~وغير جائز، وفى نطاق هذا وما سبق تفصيله صدر القانون المصرى رقم 180 لسنة ~~1952 ونصت مادته الأولى على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات. # ونصت مادته الثانية على إنهاء كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة ~~من جهات البر. # وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إن نظام الوقف نشأ لتشجيع التصدق ~~على الفقراء من طريق حبس الملك على وجه التأبيد بيد أن تطور الأوضاع ~~الاقتصادية فى عالم اليوم كشف عن مسافة الخلف بين آثار نظام الوقف وبين ما ~~تتطلبه الأوضاع الاقتصدارية من حرية تداول المال وما جد فى ثناياها من ~~معانى البر، ولذلك أضحى نظام الوقف أداة لحبس المال عن التداول، وعقبة فى ~~سبيل تطور الحياة الاقتصادية على نحو جعل الفقراء فى طليعة ضحايا هذا ~~النظام، ذلك أن نصيبهم من خيرات الوقف تضاءل حتى أصبح عديم الجدوى، فضلا عن ~~أن حبس الأموال حال دون استثمارها على وجه يفسح مجال العمل والكسب الكريم ~~لهؤلاء الفقراء، وهذه هى أرفع صور البر وأبلغها فى معنى التقرب إلى الله ~~وبصدور تشريع الإصلاح الزراعى للحد من الملكية الزراعية صار من الضرورة ~~التنسيق بين نظام الوقف وبين أغراض للإصلاح، وكانت مناسبة موفقة لإعادة ~~النظر فى هذا النظام على الأقل فيما يتصل بحبس الملك على غير الخيرات، وقد ~~قصد من مشروع القانون إلى إلغاء نظان الوقف على غير الخيرات حتى يتسنى ~~تطبيق أحكام تشريع الإصلاح ms3871 الزراعى على الأراضى الزراعية الموقوفة التى ~~يتمتع فيها المستحقون بحكم الواقع بمركز لا يختلف فى جوهره عن مركز الملاك ~~فى الوقت الحاضر - وحتى يتسنى إطلاق طائفة جسيمة من الأموال من عقالها ~~لتصبح عنصرا من عناصر التداول. # وهذا الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بيان للمصلحة العامة التى ~~استهدفها هذا القانون من إنهاء الوقف على غير الخيرات (الوقت الأهلى) . # ولما كان تقدير المصلحة منوطا بولى المر المسلم - كما سبق بيانه وتأصيله ~~- كان ما انتهى إليه القانون واقعا فى نطاق الشرع، إذا قد تقدم أن من ~~الفقهاء من قال بعدم لزوم الوقف بل وببطلانه وعدم جوازه أصلا. # وأخذا بفقه هؤلاء كان لولى الأمر فى مصر إصدار هذا القانون باعتباره ~~مقلدا، له أن يختار من أقوال الفقهاء ما يراه مناسبا لمصالح الناس وله أن ~~يأخذ حكما من مذهب فى مسألة وحكما فى مسألة أخرى من مذهب آخر على ما حرره ~~علماء أصول الفقه فى أحكام التقليد والتلفيق والتخريج. # وكما سلف القول كان جائزا تصحيح بعض الوقف وإبطال بعضه الآخر. # فحين استبقى القانون الوقف على الخيرات اتبع قول القائلين بلزوم الوقف ~~عليها، وحين أنهى الوقف على غير الخيرات (الأهلى) اتبع قول القائلين بعدم ~~جواز الوقف أصلا وبطلانه، وذلك تلفيق فى التشريع تجيزه أقوال الفقهاء ~~وعلماء أصول الفقه. # ولا شك أن المصلحة التى تغياها هذا القانون واضحة ظاهرة لأن تطور الأنظمة ~~الاقتصادية اقتضى إطلاق الأموال المحبوسة عن التداول حرصا على تعميرها، ~~وزيادة غلاتها وخبراتها حين تؤول ملكا خاصا لمن استحقها، ومن ثم تكون هذه ~~المصلحة شرعية جاءت فى إطار القواع المتقدمة، وأقوال الفقهاء المختلفة فى ~~شأن الوقف المشار إليها. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P266 ### | التداوى بالخمر ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1399 هجرية - 12 مارس 1979 م ### | المبادئ # الخمر حرام ويجوز التداوى بالمحرم عند الضرورة بشروط معينة ### | السؤال # بالطلب المتضمن بيان رأى الدين فيما إذا كانت الخمر هى العلاج الوحيد ~~بدون بديل لشفاء مريض مسلم. # والحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # إن الخمر رجس محرم ms3872 قطعا بقول الله تعالى فى سورة المائدة {يا أيها الذين ~~آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ~~لعلكم تفلحون} المائدة 90، وقد أبان النبى صلى الله عليه وسلم فى أحاديث ~~كثيرة تحريم الخمر أيا كانت المادة التى أخذت منها. # ومن هذه الأحاديث (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) رواه الإمام مسلم فى صحيحه. # وقوله (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدار ~~قطنى. # وقد اختلف فقهاء المذاهب فى إباحة التداوى بالمحرم ومنه الخمر. # فمنع التداوى بالمحرم فقهاء مذهبى الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وأجاز ~~التداوى به فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة فى القول المختار وفقهاء المذهب ~~الشافعى فى أحد الأقوال وذلك بشرطين أحدهما أن يتعين التداوى بالمحرم ~~بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب معروف بالصدق والأمانة والتدين. # والشرط الآخر ألا يوجد دواء من غير المحرم ليكون التداوى بالمحرم متعينا، ~~ولا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطى المحرم، وألا يتجاوز به قدر ~~الضرورة. # هذا وأساس هذه الإباحة الضرورة، لأن صون نفس الإنسان عن الهلاك من ~~الضرورات الخمس التى هى مقاصد الإحكام فى الإسلام. # وقد استدل الفقهاء الذين أجازوا التداوى بالمحرم عند الضرورة بالشروط ~~السابقة بآيات القرآن الكريم التى أباحت المحرمات عند الضرورة، ومنها قوله ~~تعالى فى سورة البقرة {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة 173، ~~ولما كانت إباحة التداوى بالمحرم حسبما تقدم فى قول فقهاء المذهب الحنفى، ~~وقول فى مذهب الإمام الشافعى للضرورة، وكانت الضرورة تقدر بقدرها، فإنه ~~ينبغى ألا يتمادى المريض المسلم فى تعاطى المحرم استغلالا لحال الضرورة. # فإن الله سبحانه يعلم السر وأخفى. وعلى المسلم الحريص على دينه أن يتحرى ~~الصدق، وأن يبتعد عن الشبهات استبراء للدين، وألا يسوغ لنفسه رخصة أباحها ~~الله دون حاجة وضرورة، وأن يجد ويجتهد فى طلب مشورة أكثر من طبيب مسلم قبل ~~الإقدام على التداوى بالمحرم. # هذا وإنه مع التقدم العلمى فى كيمياء الدواء لم تعد حاجة ملحة لاستعمال ~~الخمر فى التداوى لوجود البديل المباح. ms3873 # ومما تقدم يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P267 ### | تفضيل الابن البار بالمال وحرمان العاق منه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1400 هجرية - 18 فبراير 1980 م ### | المبادئ # 1 - تفضيل بعض الأولاد ببعض من المال دون بعض مكروه ويجوز ذلك مادام هناك ~~سبب يدعو إليه. ### | 2 - # عقوق الولد لأمه وتعديه عليها يبيح تفضيل غيره عليه فى العطية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن للسائلة ابنين أنفقت على تربيتهما وتعليمهما حتى كبرا، ~~والتحق كل منهما بوظيفة يتكسب منها، وقد زوجت أحدهما وهيأت له أسباب الراحة ~~بالسكن فى شقة ملائمة على حسابها، ولكن هذا الابن الذى تزوج وأنجب أولادا ~~بدأ يعاملها بقسوة، بل ويعتدى عليها بالضرب والشتم والسب العلنى فهو عاق ~~لدرجة أنها لا تطيق رؤيته. # أما الولد الآخر فهو بار بها يعطف عليها ويحترمها ويقدرها ويعترف بفضلها، ~~ويبذل قصارى جهده للعمل على إرضائها، وأن السائلة إزاء ذلك تريد أن تتصرف ~~فى مالها بحيث لا ينال هذا الولد العاق شيئا منه. # وأن تعطى ذلك المال السائلة كما تقول فى مالها لأى إنسان آخر دونهما، أو ~~أن الولد البار قبل التصرف لنفسه. # هل يكون فى تصرفها هذا شىء تحاسب عليه أم ماذا ### | الجواب # عن النعمان بن بشير قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (اعدلوا بين ~~أبنائكم. # اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائى. # وروى مسلم وأبو داود وأحمد عن جابر قال (قالت امرأة بشير انحل ابنى علاما ~~(أى اعطه عبدا) وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم. # فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان (أى زوجته وسماها) ~~سألتنى أن أنحل ابنها غلامى. # فقال له إخوة قال نعم. # قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته. قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإنى لا أشهد ~~إلا على حق) ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير. # قال فيه (لا تشهدنى على جور. إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) . # هذا وقد اتفق ms3874 فقهاء المذاهب الأربعة على كراهية التفاضل أو التفضيل أو ~~إفراد بعض الأولاد ببعض المال أو كله. # ثم اختلفوا هل يحرم ذلك التخصيص أو التفضيل بينهم فيرى أبو حنيفة ~~والشافعى أن ذلك لا يحرم وقال الإمام مالك إنه يجوز إعطاء الرجل بعض ماله ~~لبعض ولده دون بعض. # وقال الإمام أحمد بن حنبل إن التفاضل بين الأولاد أو تفضيل بعضهم على بعض ~~أو تخصيصه لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد أساء. # والذى نختاره للفتوى ما قال به الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى بشرط أن ~~يكون هناك سبب يدعو إلى تخصيص بعض الأولاد بشىء من المال دون بعض. # وقد قال بهذا أيضا فقهاء الحنبالة، كما جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة فى ~~باب الهبة إذا قال فإنه خص بعضهم لمعنى بقتضى تخصيصه لحاجة أو زمانة (أى ~~مرض طويل مزمن) أو عمى أو كثرة عائلته أو استغاله بالعلم أو نحوه من ~~الفضائل فذلك جائز وكذا لو صرف غطيته ومنعها عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو ~~لكونه يستعين بما يأخذه على معصيه الله فله ذلك، ولا شك أن عقوق الابن ~~وتعديه على أمه بالضرب والشتم والسب من أكبر الفوسق والآثام لأن الله أمر ~~بالبر بالوالدين، وجعل برهما قرين عبادته فقال {واعبدوا الله ولا تشركوا به ~~شيئا وبالوالدين إحسانا} النساء 36، وغير هذا من الآيات والأحاديث الوفيرة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن. # ومنها حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال (يا رسول الله من أحق بحسن صحابتى قال أمك. # قال ثم من قال أمك. قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك) رواه البخارى. # وإذا كان ذلك كان للسائلة أن تصرف مالها غلى البار من أولادها إثم عليها ~~فى ذلك، وإن كان الأولى من هذا أن تعفو وتصفح وتدعو لولدها العاق بالهداية ~~والتوفيق وتترك المال على ذمتها، فإن الآجال بيد الله {وما تدرى نفس ماذا ~~تكسب غدا وما تدرى ms3875 نفس بأى أرض تموت} لقمان 34، وفى العفو عن الإساءة ~~الكثير من الآيات الكريمة منها قوله تعالى {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} ~~الشورى 40، وفى الحديث الشريف (أحسن إلى من أساء إليك) . # وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P268 ### | الصيد الواقع فى الماء ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الآخر 1400 هجرية - 23 فبراير 1980 م ### | المبادئ # 1 - الصيد حلال شرعا ما لم يكن لمجرد اللهو أو تعذيب الحيوان أو كان فيه ~~ضرر بالناس. ### | 2 - # إذا وقع الصيد فى الماء فأخرج ميتا لا يحل أكله ### | السؤال # بالطلب المتضمن أنه يوجد لدى أهالى الصحراء الغربية موسم لصيد الطيور فى ~~شهرى أغسطس وسبتمبر من كل عام، والصيادون يكونون بجوار البحر الأبيض ~~المتوسط، فأحيانا يضربون الطيور بالبندقية فتقع فى البحر وينزل أحدهم ~~لإخراجها منه وأحيانا يجدونها لا تزال بها حياة فيذبحونها فيكون أكلها ~~حلالا، وأحيانا يجدونها ميتة وليس بها حياة. # وقد اختلفت الآراء فى ذلك فبعض العلماء يقول إن أكلها حلال. # والبعض يحرم أكلها بعد إخراجها من البحر ميتة. وطلب السائل الإفادة عن ~~حكم الدين فيما أخرج من البحر ميتا ### | الجواب # إن الصيد من الحلال الطيب الذى أباح الله أكله والانتفاع به ن وهو مباح ~~إذا لم يترتب عليه إضرار للناس بإتلاف مزارعهم، أو إزعاجهم فى منازلهم أو ~~كان الغرض منه مجرد اللهو أو اللعب أو القمار وتعذيب الحيوان. # وإلا فيحرم، وقد ثبت حل الصيد وأكله بالكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقوله تعالى فى سورة المائدة {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل ~~لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا ~~مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} المائدة 4، وقوله تعالى أيضا {وإذا ~~حللتم فاصطادوا} المائدة 2، وأما السنة فما رواه البخارى ومسلم أنا أبا ~~ثعلبة قال (قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبى الذى ليس ~~بمعلم وبكلبى المعلم فما يصلح لى فقال الرسول ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله ~~عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم ms3876 فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك ~~غير المعلم فأدركت ذكاته فكل) وروى مسلم عن عدى بن حاتم أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال (إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. # فإذا وجدته ميتا فكل، إلا أن تجده قد وقع فى الماء فمات. # فإن لا تدرى الماء قتله أو سهمك) ولو رمى صيدا فوقع فى الماء أو على سطح ~~أو جبل ثم تردى منه على الأرض فمات حرم. # لقوله تعالى فى سورة المائدة {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ~~أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية} المائدة 3، إلخ الآية. # ولهذا أجمع فقهاء المسلمين على أن الصيد إن وجد فى الماء ميتا أو تردى من ~~فوق سطح أو جبل ميتا لا يحل أكله، لجواز أن يكون موته اختناقا بالماء أو ~~قتل مترديا من السطح أو الجبل، فيدخل فى هذه المحرمات المنصوص عليها فى هذه ~~الآية الكريمة. # لما كان ذلك فإن الصيد الذى وقع فى الماء لا يحل أكله أو الانتفاع به إذا ~~خرج ميتا فاقدا كل مظاهر الحياة، وكذلك ما تردى من فوق جبل أو سطح فمات قبل ~~إرداكه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P269 ### | نزول المريض على رأى الأطباء ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شعبان 1400 هجرية - 9 يونيه 1980 م ### | المبادئ # 1 - على المريض النزول على رأى الأطباء لأن من الضرورات فى الإسلام ~~المحافظة على النفس من التلف. ### | 2 - # إذا تيسر وجود الطبيب المسلم للعلاج كان أولى، وإلا جاز ذلك للطبيب غير ~~المسلم للضرورة. ### | 3 - # على المريضة أن تطلقع أولياء أمرها على رأى الأطباء ليكونوا على علم ~~ودراية بسبب زوال غشاء البكارة، وأنه ضرورة علاج للمحافظة على صحتها. # ولهم أن ياشروا معها كل ذلك. 4 - الدم الأسود الذى ينزل من رحم المرأة ~~قبل ميعاد الدولة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام هو من ألوان دم الحيض حسبما ~~قرر الفقهاء، وعليها أن تعتبر ذلك مبدأ الدورة الشهرية مادام يسيل تلقائيا ~~إلى الخارج. ### | 5 - # تحرم عليها الصلاة كما يحرم ms3877 عليها الصوم إلى انقطاعه كعادتها أو إلى مدة ~~أقصاها عشرة أيام. ### | 6 - # تقضى الصوم إن كان فى شهر رمضان ولا تقضى الصلاة ### | السؤال # بالطلب المقدم من الآنسة ف س بأمريكا المتضمن أنها طالبة بإحدى الجامعات ~~بأمريكا، وتبلغ من العمر ثلاثين عاما ولم يسبق لها الزواج، وأنها دخلت إحدى ~~المستشفيات للعلاج من روم فى رجلها اليمنى، وعند الكشف عليها وجد الأطباء ~~أن لديها أوراما غير معروفة داخل الرحم المر الذى يتطلب إدخال آلة لأخذ ~~عينات من هذه الأورام وتحليلها، وهذا يعنى إجراء فحص داخلى مما يتسبب عنه ~~إزالة غشاء البكارة، ولما امتنعت عن إتمام هذا الإجراء أخرجوها من المستشفى ~~على أن تعود إليها فى أقرب وقت لإجراء هذه الفحوص قبل أن يستفحل الأمر، ~~وأشاروا عليها بإحضار أحد الأطباء المسلمين ليقف على أن هذا الفحص لازم ~~للعلاج. # ثم انتهت إلى السؤال عن هل إجراء مثل هذه العملية من الناحية الدينية ~~جائز أو يعتبر زنا وإذا جاز لها إجراء تلك العملية فما هى الخطوات التى ~~تتبعها ليعرف الأهل ما حدث وما حكم الصلاة فى حالة نزول نزيف أسود قبل ~~ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام وما حكم الصوم أيضا فى رمضان فى ~~حالة نزول هذه المادة السوداء التى تشبه القهوة وليس دم حيض ### | الجواب # إنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تداوى وأمر بالتداوى. # فقد روى عن أسامة بن شريك قال (جاء أعرابى فقال يا رسول الله أنتداوى قال ~~نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله) ~~رواه أحمد. # وفى لفظ (قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم عباد الله ~~تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا، قالوا ~~يارسول الله وما هو قال الهرم) رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى وصححه. # لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الأطباء الذين تولوا فحص السائلة ~~قد قرروا لزوم أخذ جزء من ms3878 الأورام الداخلية بالرحم لتحليلها لمعرفة، نوعها ~~وتشخيص المرض إن كان تحديد طرق العلاج، كان على السائلة النزول عند رأيهم، ~~لأن من الضرورات فى الإسلام المحافظة على النفس من التلف. # ففى القرآن الكريم قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة ~~195، وقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، ~~ولا شك أن إهمال العلاج من باب إهلاك النفس الإنسانية ومؤد إلى قتلها، وهو ~~مرحم ومنهى عنه شرعا بهذه النصوص. # وإذا تيسر وجود الطبيب الملم كان أولى، وإلا جاز ذلك للطبيب غير المسلم ~~للضرورة، أو أخذا بمذهب الإمام مالك رحمه الله الذى يجيز العمل برأى الطبيب ~~غير المسلم الثقة. # ومن ثم فعلى السائلة المبادرة إلى إجراء هذا الفحص حماية لنفسها عن ~~الهلال امتثالا، لأمر الله بالمحافظة على النفس فى القرآن الكريم، وترخيص ~~الرسول صلى الله عليه وسلم فى التداوى بل وأمره به. # وعليها أيضا أن تطلع أولياء أمرها على رأى الأطباء، ليكونوا على علم ~~ودراية بسبب زوال غشاء البكارة، وأنه ضرورة علاج للمحافظة على صحتها، ~~وعليهم أن يباشروا معها كل ذلك. # أما عن الدم الأسود المشبه للقهوة الذى ينزل من رحم السائلة قبل ميعاد ~~الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام، فإن الدم الأسود من ألوان دم الحيض ~~حسبما قرر الفقهاء. # وتبعا لذلك عليها أن تعتبر هذا مبدأ الدورة الشهرية مادام يسيل تلقائيا ~~إلى الخارج، وعندئذ تحرم عليها الصلاة كما يحرم الصوم إلى حين انقطاع الدم ~~كعادتها، أو إلى مدة أقصاها عشرة أيام، ويجب عليها أن تقضى الصوم إن كان فى ~~شهر رمضان ولا تقضى الصلاة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P270 ### | جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائزة للضرورة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شعبان 1401 هجرية - 27 يونية 1981 م ### | المبادئ # إجراء عملية جراحية بتحويل الرجل إلى امرأة أو العكس جائز متى كان ~~المقصود منها إبراز عضو خلقى مطمور ولا يجوز ذلك لمجرد الرغبة فى التغيير ~~فحسب ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / أس أ - من ماليزيا المتضمن أن مركز ms3879 البحث ~~الإسلامى فى ماليزيا طلب منه بيان حكم الشريعة الإسلامية فى إجراء عمليات ~~جراحية يتحول بها الرجل إلى امرأة وما أشبه ذلك. # وبيان ما إذا كان يوجد من النصوص الشرعية والفقهية ما يؤيد ذلك وطلب ~~السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع حتى يتسنى له أن يرسله إلى حكومة ~~ماليزيا ### | الجواب # عن أسامة بن شريك قال (جاء أعرابى فقال يا رسول الله أنتداوى. # قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من ~~جهله) - رواه أحمد وفى لفظ (قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى. # قال نعم. عباد الله تداووا. # فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. # قالوا يا رسول الله وما هو. قال الهرم) . رواه ابن ماجه وأبو داود ~~والترمذى وصححه (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200) ~~وعن جابر قال (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بن كعب طبيبا فقطع ~~منه عرقا ثم كواه) رواه أحمد ومسلم. # (المرجع السابق ص 204) وفى حديث عرفجه الذى قطع أنفه يوم الطلاب قال ~~(أصيب أنفى يوم الكلاب فى الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق (فضة) فأنتن على، ~~فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب) (صحيح الترمذى ~~بشرح ابن العربى المالكى ج - 7 ص 269 و 270 طبعة أولى المطبعة البهية ~~المصرية بالأزهر سنة 1350 هجرية - 1931 م) - قال ابن العربى فى شرحه لهذا ~~الخبر إنه استثناء من تحريم الذهب بإجازة الانتفاع به عند الحاجة على طريق ~~التداوى. # وعن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبى سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها وفى البيت مخنث (بفتح النون وكسرها) ~~وهو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة، وفإن كان ذلك فيه خلقه فلا ~~لوم عليه، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك وإن كان بقصد منه فهو المذموم (صحيح ~~البخارى بشرح ارشاد السارى للقسطلانى ج ms3880 - 7 ص 1460 طبعة سادسة المطبعة ~~الأميرية ببولاق 1305 هجرية مع شرح النووى على صحيح مسلم فى باب اخراد ~~المتشبهين بالنساء من البويت) وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى (ج - 9 ص ~~273 طبعة حسنة 1348 هجرية المطبعة البهية المصرية بالأزهر) لابن حجر ~~العسقلانى فى باب المتشبهين بالنساء (أما ذم التبشبيه بالكلام والمشى فمختص ~~ممن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتركه والإدمان على ~~ذلك بالتدريح، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل ~~على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين، وأما إطلاق من أطلق - ~~كالنووى - وأن الخنث الخلقى لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر ~~على ترك التثنى والكسر فى المشى والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، ~~وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم. # واستدل لذلك الطبرى بكونه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول ~~على النساء حتى سمع منه التدقيق فى وصف المرأة، كما فى ثالث أحاديث الباب ~~الذى يليه، فمنعه حينئذ. # فدل على أنه لاذم على ما كان من أصل الخلقة. # لما كان ذلك كان من فقه هذه الأحاديث الشريفة وغيرها من الأحاديث الواردة ~~فى التداوى إجازة إجراء جراحة يتحول بها الرجل إلى امرأة، أو المرأة إلى ~~رجل متى انتهى رأى الطبيب الثقة إلى وجود الدواعى الخلقية فى ذات الجسد ~~بعلامات الأنوثة المطمورة، أو علامات الرجولة المغمورة، باعتبار هذه ~~الجراحة مظهرة للأعضاء المطمورة أو المغمورة تداويا من علة جسدية - لا تزول ~~إلا بهذه الجراحة، كما جاء فى حديث قطع عرق من أبى بن كعب وكيه بالنار ~~حسبما تقدم. # ومما يزكى هذا النظر ما أشار إليه القسطلانى والعسقلانى فى شرحيهما على ~~النحو السابق حيث قالا ما مؤداه إن على المخنث أن يتكلف إزالة مظاهر ~~الأنوثة، ولعل ما قال به صاحب فتح البارى (بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك) ~~واضح الدلالة على أن التكلف الذى يؤمر به ms3881 المخنث قد يكون بالمعاجلة ~~والجراحة علاج، بل لعله أنجح علاج. # ولا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة فى التغيير دون دواع جسدية صريحة ~~غالبة، وإلا دخل فى حكم الحديث (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ~~ج - 6 ص 192) الشريف الذى رواه البخارى عن أنس قال (لعن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من ~~بيوتكم، فأخرج النبى صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرد عمر فلانا) رواه أحمد ~~والبخارى. # وإذا كان ذلك جاز إجراء الحراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو ~~الأنوثة، بل إنه يصير واجبا باعتباره علاجا متى نصح بذلك الطبيب الثقة. # ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة فى تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى ~~رجل أو من رجل إلى امرأة. # وسبحان الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P271 ### | حكم ماء الزنا ### | المفتي # بكرى الصدفى. # جمادى الأولى 1325 هجرية ### | المبادئ # 1 - ماء الزنا لا اعتبار له شرعا فلا يثبت به نسب. ### | 2 - # الإقرار بنسب ولد مع ذكر أنه من الزنا لا يعتد به ولا يثبت النسب. ### | 3 - # إذا ادعى نسب هذا الولد غليه من ذلك فلا يقبل ذلك منه لقطع نسبه منه شرعا ~~قبل ذلك ### | السؤال # فى رجل مسلم وجد عنده امرأة نصرانية وعاشرها دون يعقد عليها وأنجب منها ~~بنين وبنات ثم توفى هذا الرجل المسلم وترك ما يخصه فى وقف وقدره ثمانية ~~أفدنة فهل هؤلاء الأولاد يكون لهم استحقاق فى ذلك الوقف المذكور بعد وفاة ~~ذلك الرجل المسلم ### | الجواب # صرح العلماء بأن ماء الزنا لا اعتبار له فلا يثبت به النسب. # فإذا قال الشخص المذكور إن الأولاد المذكورين أولادى من الزنا لا يثبت ~~نسبهم منه ولا يجوز له أن يدعيهم لأن الشرع قطع نسبهم منه فلا يحل له ~~استلحاقهم به فلا يكون لهم شىء فى ريع الوقف المذكور فى هذه الحادثة حيث ~~كان الأمر كما ذكر فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P272 ### | الحرام لا يحرم الحلال ### | المفتي # محمد ms3882 بخيت. # رمضان 1336 هجرية - 20 من يونية 1918 م ### | المبادئ # الزنا بامرأة لا يحرم أختها ### | السؤال # شخص متزوج بامرأة وزنى بأختها. # فهل تحرم عليه امرأته ### | الجواب # نفيد أنه لا تحرم امرأة الرجل المذكور عليه بزناه بأختها. # بل الواجب على ذلك الرجل أن يستغفر الله تعالى ويتوب بأن يندم على ما وقع ~~منه ويعزم على أن لا يعود إليه # PageV07P273 ### | تحريم بالزنا ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # صفر 1345 هجرية - 10 من اغسطس 1926 م ### | المبادئ # 1 - إذا زنى رجل بامرأة ثم تزوج بانتها ودخل بها ثم زنى بأمها حرمتا ~~عليه. ### | 2 - # التكفير عن هذا الذنب يكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العودة لمثل ~~ذلك ### | السؤال # زنى شاب بامرأة ثم تزوج بابنتها وبعد دخوله بها زنى بأمها. # فهل تبقى هذه الزوجة على ذمته شرعا وكيف يكفر عن هذا الذنب ### | الجواب # علم ما جاء بخطابكم المؤرخ 6 اغسطس سنة 1926 الذى يتضمن أن شابا زنى ~~بإمرأة ثم تزوج بابنتها وبعد دخوله بها زنى بأمها وتستفهمون عن بقاء هذه ~~الزوجة على ذمته شرعا بعد ذلك وعن كيفية مايلزم للتكفير عن هذا الذنب. # وجوابنا عن ذلك أن كلا من المرأتين البنت وأمها حرمت على هذا الشاب حرمة ~~مؤبدة. # أما الأم فلوطئه بنتها وأما البنت فلوطئه لأمها قبل العقد وبعده. # ومنه يعلم أن هذه البنت لم تكن زوجة له فى حالة من الحالات. وأما التكفير ~~عن ذلك الذنب فيكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العود لمثل ذلك ومع هذا ~~فهو لا يفيد حل نكاحه لواحدة منهما # PageV07P274 ### | ولد الزنا لا يثبت نسبه ### | المفتي # علام نصار. # ربيع الثانى 1370 هجرية - 28 يناير 1951 م ### | المبادئ # 1- قبول الإقرار بالنسب مبنى على احتمال تخلق الولد من نكاح أو وطء ~~بشبهة. ### | 2- # الزنا لا يصلح سببا لثبوت النسب ولو ادعاه الزانى. ### | 3- # إقرار الرجل بالنسب وقيد الولود باسمه بواسطته لا يعتد به بعد إقراره ~~بأنه من زنا ### | السؤال # بكتاب نيابة الأزبكية رقم 7511 المؤرخ 19 يوليه سنة 1950 المرفق به ~~المذكرة الخاصة بالجناية رقم ms3883 1671 سنة 1949 جنايات الأزبكية المتضمن أن ~~امرأة مسلمة غير متزوجة اتصلت بشخص مسيحى متزوج وعاشرها فحملت، وفى يوم 13 ~~يونية سنة 1948 وضعت مولودة ثم التجأت المرأة إلى شخص مقيم فى منزلها طالبة ~~منه قيد الطفلة فى دفتر قيد المواليد، فقبل وقام بالتبليغ وقرر أنه والد ~~المولودة، وبسؤال المرأة قررت أنها حملت بالطفلة من الشخص المسيحى، وبسؤال ~~المسيحى أقر باتصاله بالمرأة وأنها حملت أثناء المعاشرة لها. # ومن الجائز أن تكون هذه المولودة نتيجة تلك المعاشرة، وبسؤال الشخص الذى ~~قيدها قرر أن المرأة هى التى طلبت منه تبنى هذه المولودة فقبل وقام بقيدها ~~بدفتر المواليد، وذكر أن هذه المولودة ليست ابنته وأنه لا يعرف والدها ~~الحقيقى. # وطلب الإفادة عما يأتى: 1- حكم هذه المولودة شرعا. ### | 2- # هل للشخص الذى قيدها أن يستحق مثل هذه المولودة فيثبت فى دفتر المواليد ~~أنه والدها، أم أن مثل هذه المولودة تعتبر مقطوعة النسب فلا تستلحق وما ~~قيمة الإقرار فى دفتر المواليد شرعا ### | الجواب # نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الإقرار بالولد إنما يصح شرعا ويثبت به ~~النسب إذا كان الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثل المقر ويصدق المقر فى ذلك ~~إن كان من أهل التعبير عن نفسه. # وأن الزنا لا يصلح سببا لثبوت النسب. # وأنه إذا صرح به لا يثبت النسب ولو ادعاه الزانى - ومعنى هذا أن قبول ~~الإقرار بالنسب فيما ذكر مبنى على احتمال تخلق الولد من نكاح أو وطء بشبهة ~~- أما إذا تمخض الزنا سببا فلا يثبت به النسب - وعلى ذلك فالجواب عن السؤال ~~الأول أن هذه المولودة لا يثبت نسبها من المسيحى، لأن وطأه لأمها محض زنا، ~~كما روته مذكرة النيابة على لسانها، والزنا لا يثبت به نسب لاسيما من مسيحى ~~وعن الثانى أن استلحاق الشخص الذى قيد هذه المولودة لنفسه غير مقبول شرعا، ~~ولا يثبت به نسب البنت منه لتصريح أمها بأنها من الزنا، وتصريحه هو بأنها ~~ليست بنته، وإنما أراد إنقاذ أمها من عثرتها وظهور أمرها بأن يتبنى البنت ~~وإن لم ms3884 تكن له - فالمصرح به أولا وآخرا أن البنت ليست من هذا الشخص، وبمثله ~~لا يثبت النسب شرعا - لما سبق تقريره فى النصوص الشرعية. # والجواب عن السؤال الثالث أنه لا قيمة لإقراره بنسبة البنت إليه وقيدها ~~باسمه فى دفتر المواليد للأسباب السابق ذكرها. # والله أعلم # PageV07P275 ### | وطء الأم ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1374 هجرية - 23 يونية 1955م ### | المبادئ # زنا الرجل بأمه أو بإحدى محارمه كبيرة شنعاء. # وهى أفظع فى الإثم وأبلغ فى العقاب، ويجب الإقلاع عنها والندم على ~~ارتكابها، والتوبة عنها، وليس الانتحار تكفيرا لها، بل هى جريمة أخرى يعاق ~~عليه شرعا ### | السؤال # من السيد/. # عن بيان الحكم الشرعى فيمن غره الشيطان فزين له مواقعة أمه فواقعها. # فهل إذا تاب واستغفر الله من هذه السيئة يغفر الله له، أم ينتحر ### | الجواب # إن زنا الرجل المكلف العاقل المختار بأجنبية من أفحش الكبائر التى نهى ~~الله ورسوله عن ارتكابها، وتوعد المقترفين لها بالعذاب الشديد. # قال تعالى {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، وزنا ~~الرجل بإحدى محارمه كبيرة شنعاء، أفظع فى الإثم وأبلغ فى العقاب وإنه كبيرة ~~يقلع عنها المسلم، ويندم على ارتكابها، ويتوب عنها مع عدم العودة إليها مرة ~~ثانية، ويرجى أن تقبل توبته منها - فأمره إلى الله سبحانه وتعالى وليس ~~الإقدام على الانتحار وقتل النفس سبيلا إلى تكفير هذا الذنب الكبير. # إنما هو جريمة أخرى نهى الله عنها، وتوعد مقترفها بالعقاب الشديد فلا ~~تقدم على قتل نفسك، وتب إلى ربك مما اقترفت من الزنا، ودوام على الطاعات ~~وعلى الاستغفار، وأمرك إلى الله. # والله أعلم # PageV07P276 ### | الإكراه على الزنا ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو القعدة 1376 هجرية - 26 يونية 1957م ### | المبادئ # 1- إكراه الرجل على الزنا ولو بملجئ لا يرخص له به، لأن فيه قتل النفس ~~حكما، وهى ولد الزنا بضياعه، ولا يستباح ذلك ولو لضرورة ما كالقتل. ### | 2- # إكراه المرأة على الزنا يملجئ يرخص لها به، لأن نسب الولد لا ينقطع عنها، ~~بل ينسب إلى الأم، لم يكن الزنا فيه فى معنى القتل ms3885 من جانبها. ### | 3- # يسقط الحد عنها بزناها مكرهة. # ولا يسقط عن الرجل بذلك لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غيره شبهة ~~تدرأ الحد. ### | 4- # لا يحل للمرأة المكرهة على الزنا بملجئ أو بغيره قتل نفسها لتنجو من عار ~~الزنا ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن امرأة مسلمة وقعت أسيرة فى يد عدو أراد اغتصابها، ~~وحاولت الدفاع عن نفسها وشرفها فعجزت ويئست فانتحرت حتى لا تمكنه من نفسها ~~- فهل تعتبر شهيدة، أو منتحرة وعليها عقوبة الانتحار ### | الجواب # جاء فى الدر شارح التنوير وحاشيته رد المحتار ولو أكره على الزنا بملجئ ~~لا يرخص له، لأن فيه قتل النفس وهى ولد الزنا بضياعه، لأنه هلك حكما، لعدم ~~من يربيه، فلا يستباح بضرورة ما كالقتل. # وفى جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجئ لا بغيره، لأن نسب الولد ~~لا ينقطع بل ينسب إلى الأم، فلم يكن الزنا فى معنى القتل من جانبها، بخلاف ~~الرجل لكن يسقط الحد فى زناها لا زناه. # لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شبهة له وجاء فى در ~~التنقى شرح مجمع الأنهر - والحاصل أن الزنا لا يرخص للرجال بحال، لتضمنه ~~قتل النفس. # وأما فى حقها فيرخص بالملجئ ثبوت نسبه منها، فلم يكن زناها فى معنى القتل ~~إلا بغير الملجئ لكنه يسقط الحد عنها للشبهة لا عنه، لأنه لما لم يرخص له ~~الملجئ لم يكن غير الملجئ شبهة له - ومما سبق يتضح أن المنصوص عليه شرعا، ~~أن المرأة إذا أكرهت على الزنا بمجلئ كقتلها إن لم تطاوع المكره رخص لها فى ~~الزنا ولا حد عليها. # وإذا أكرهت بغير الملجئ سقط الحد عنها أيضا عند المطاوعة - لوجود الشبهة ~~ولكن لا يرخص لها فى الزنا - وفى كلتا الحالتين لا يحل لها أن تقتل نفسها ~~لتنجو من عار الزنا لأن قتل نفسها جريمة شنيعة، لا يقبل الله صاحبها ولا ~~يرضى عنه، وهى فى هذه الحالة لا تقل إثما عمن قتل نفسا حرم الله قتلها بغير ~~حق. # قال الله تعالى {ولا ms3886 تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، ~~وقال عليه الصلاة السلام فيما روى عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه (من قتل ~~نفسه بحديدة فحديدته فى يده ينوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا ~~فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا ~~فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد فى نار جهنم خالدا مخلدا ~~فيها أبدا) وعن جابر رضى الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص (المشقص سهم فيه ~~نصل عريض) فلم يصل عليه النبى صلى الله عليه وسلم - رواه الجماعة إلا ~~البخارى. # والله أعلم # PageV07P277 ### | لا قنوط من رحمة الله ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 20 ذو الحجة 1401 هجرية - 18 أكتوبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - على من ارتكب ذنبا ألا يقنط من رحمة الله، وأن يرجع إليه بالتوبة، ~~ويكثر من الاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والصدقات. # لما ورد أن هذه الأمور تمحو الخطايا. 2 - الواقع فى الذنب لا يتحدث به، ~~وإلا كان من المجاهرين بالذهب الذين لا يقبل الله لهم توبة ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد /. # المتضمن أنه عصى الله مع بنت أخ زوجته المتزوجة وندم على ما فعل، ويسأل ~~هل لو تاب إلى الله يقبل الله توبته وما كفارة خطئه ### | الجواب # قال الله تعالى {قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة ~~الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} الزمر 53، وقال ~~تعالى {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. # الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله ~~يحب المحسنين. # والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ~~ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} آل عمران 133 ~~- 135، وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله أى ~~الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال ms3887 أن تقتل ولدك ~~مخافة أن يطعم معك. # قلت ثم أى قال أن تزنى بحليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق ذلك قوله ~~تعالى {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله ~~إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما. # يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا - إلا من تاب وآمن وعمل ~~عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما} الفرقان ~~68 - 70، وفى صحيح البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس ~~توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم ~~أكثر من سبعين مرة. # ومن هنا كان على من ارتكب ذنبا أن يرجع إلى الله بالتوبة ويكثر من ~~الاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والصدقات وعمل الحسنات، فقد ورد أن هذه ~~الأمور تمحو الخطايا حيث روى عم عمرو (رواه الطبرانى وغيره البيان والتصريف ~~ج - 1 ص 130) بن العاص رضى الله عنه قال أراد معاذ بن جبل سفرا فقال أوصنى ~~يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن. # وروى (زاد المسلم ج - 1 ص 12) عدى بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال (اتقوا النار ولو بشق تمرة) رواه البخارى ومسلم. # وعن (رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح) معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء ~~الماء النار) ... وعن أبى هريرة (رواه مالك ومسلم - الدين الخالص ج - 2) ~~رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أدلكم على ما يمحو ~~الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء ~~على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم ~~الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط) ... وقال صلى الله عليه وسلم (اتق الله ~~حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) . # (أخرجه الامام أحمد فى الزهو - البيان والتصريف ج - 1 ms3888 ص 65) فبادر أيها ~~المسلم بالتوبة إلى الله مما اقترفت من إثم كبير، توبة خالصة نادما على ما ~~فرطت فى جنب الله، ولا تتحدث بهذه المعصية وإلا كنت من المجاهرين بها وقد ~~سترها الله عليك، ولا يقبل الله توبة مجاهر بالذنب لأنه قدوة سيئة، وأكثر ~~من الصدقات والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين رغبة فى مغفرة من الله ~~ورضوان، فإنه سبحانه وعد التائبين المتصدقين بالقبول وهو سبحانه القائل ~~{ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما} النساء ~~110، والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P278 ### | القضاء فى الغيبة ### | المفتي # حسونة النواوى. # رمضان 1313 هجرية ### | المبادئ # 1 - إذا كان المدعى عليه فى المصر واختفى أو تعنت أو كان ذا سلطان لا يجب ~~الخصم إلى حضور مجلس القضاء يعذر إليه بالحضور قبل الحكم عند محمد وأبى ~~يوسف. ### | 2 - # إذا غاب المدعى عليه بعد إعلانه يقضى عليه بلا إعذار لأنه أرفق بالناس. ### | 3 - # لا تعارض بين ذلك وبين ما جاء فى لائحة المحاكم الشرعية من وجوب العمل ~~بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة لأن قول أبى يوسف المأخوذ به هنا هو ~~المعول عليه والمعتمد فيما يتعلق بالقضاء ### | السؤال # بإفادة من حضرة قاضى محكمة مصر الكبرى الشرعية مؤرخة 19 رمضان سنة 1313 ~~منظور بالمجلس الشرعى بمحكمة هذا الطرف قضايا متنازع فيها بعض أشخاص بعضها ~~فى مواريث وبعضها فى حقوق أخرى والمدعى عليه فى كل منها منكر لما ادعى عليه ~~وفى بعضها أقام المدعى بينه شهدت له بما ادعاه بحضور وفى وجه خصمه المدعى ~~عليه وقبل الحكم فيها غاب المدعى عليه عن المجلس وامتنع عن الحضور إليه مع ~~وجوده فى مصر وطلبه مرارا تعنتا منه بقصد الإضرار بخصمه ولم يمكن إحضاره ~~بأى طريقة من الطرق. # والمدعى متردد على المحكمة متضررا من عدم حضور خصم ويطلب الحكم له فى ~~دعواه وحيث إن أبا يوسف رحمه الله يرى فى مثل ذلك أن يقضى على المدعى عليه ~~فى غيبته كما هو مصرح به فى جملة نصوص معتبرة فى المذهب ms3889 منها ما فى الخانية ~~من كتاب الدعوى والبينات. # إذا غاب المدعى عليه بعد ما سمع القاضى عليه البينة أو غاب الوكيل ~~بالخصومة بعد قبول البينة قبل التعديل أو مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا ~~يقضى بتلك البينة. # وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقضى. # وقال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى وهذا أرفق بالناس. # وما فى الانقروية من مسائل شتى القضا ما نصه قال عن أبى حنيفة إذا اختفى ~~المشهود عليه لا يقضى عليه حتى يحضر وقال محمد يعذر ثلاثة أيام ينادى على ~~بابه فإن ظهر وإلا قضى عليه وإن غاب عن المصر لا يقضى عليه وقال أبو يوسف ~~فى الأمالى يقضى عليه من قضاء خزانة الأكمل نقلا عن العيون قال هشام قلت ~~لمحمد ما تقول فى رجل له حق على ذى سلطان فلا يجيبه إلى القاضى فأخبرنى أن ~~أبا يوسف كان يعمل بالإعذار وهو قول أهل البصرة وبه نأخذ والإعذار أن يبعث ~~إلى بابه من يناديه أياما إن القاضى يدعوك إلى مجلس الحكم فإن أجابه وإلا ~~جعل القاضى وكيلا عنه ولا يأخذ أبو حنيفة بالإعذار وفى فصل القضا على ~~الغايب من الانقروية أيضا والذى توجه عليه الحكم ثم اختفى لا يقضى عليه عند ~~أبى حنيفة وقال محمد ينادى على بابه ثلاثة أيام فإن خرج وإلا قضى عليه وإن ~~لم يختف لكنه غاب لا يقضى وكتب بهامشها نقلا عن البزازية فى نوع من ~~المعاملة فى الفصل الثانى وإن لم يتوار ولكنه لا يقضى عليه لعجز القاضى عن ~~الإعذار وهذا أوفق للقياس وقال الثانى يقضى وهو أرفق بالناس وبالهامش أيضا ~~فى فصل القضا على الغايب قال وفى دعوى التتمة وذكر فى آخر الباب الثانى ~~والثلاثين فى آداب القاضى إذا ثبت له على غيره مال إما بإقرار أو بينة قامت ~~عليه بحضرته ثم غاب المطلوب عن خصمه وامتنع من الحضور معه فالقاضى على قول ~~أبى يوسف ينصب عنه وكيلا ويحكم عليه بالمال إن سأل الخصم ذاك وما نقل فى ~~الهندية فى ms3890 الباب الحادى والثلاثين فى القضا على الغائب أن المذكور عن أبى ~~يوسف فى عامة الكتب أنه كان يقول أولا إن القاضى لا يقضى فى فصل البينة حتى ~~يحضر الغايب وفى فصل الإقرار يقضى حتى ابتلى بالقضا وقال يقضى فيهما جميعا ~~واستحسن ذلك حفظا لأموال الناس وصيانة لحقوقهم كذا فى الذخيرة. # وحيث مما توضح يعلم أن المشهود عليه إذا كان فى المصر واختفى أو تعنت أو ~~كان ذا سلطان لا يجيب خصمه على القاضى. # محمد وأبو يوسف يقولان بالإعذار وأما إذا غاب عن المصر. # محمد مع أبى حنيفة يقولان لا يقضى عليه لعجز القاضى عن الإعذار وأبو يوسف ~~لأنه أرفق بالناس فضلا عن أن قول أبى يوسف هو المعول عليه والمعتمد فيما ~~يتعلق بالقضا وعلى حسب ما نص بالبند العاشر فى لائحة إجراءات المحاكم ~~الشرعية يجب العمل بأرجح الأقوال فى مذهب الإمام الأعظم وقد رؤى مكاتبة ~~فضيلتكم للنظر فى ذلك والإفادة بما يتراءى ليجرى العمل على موجبه ### | الجواب # الذى نراه فى أمثال المسائل المذكورة بهذه الإفادة هو العمل يقول أبى ~~يوسف لأنهم نصوا على أن الفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضا لزيادة تجربته ~~والله أعلم،والتعليل المذكور مذكور فى شرح الدر المختار من كتاب القضا نقلا ~~عن البزازية. # قبيل فصل فى الحبس # PageV07P279 ### | لا تبطل الشهادة اذا حصل التعريف بغير اشارة ### | المفتي # حسونة النواوى. # محرم 1314 هجرية ### | المبادئ # لا تلزم الإشارة من الشهود إلى المدعى عليه اذا تم تعريفه بغيرها ### | السؤال # بإفادة من قاضى مديرية الدقهلية مؤرخة 17 محرم سنة 1314 مضمونها أنه ~~لحصول الاشتباه عنده فى صحة الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مركز فارسكور ~~الشرعية بثبوت وص4اية من يدعى على منتصر الوصاية المختارة على أولاد أخيه ~~بدر منتصر القصر قد حول النظر فيه على مفتى المديرية فأفاده بما يفيد ~~اشتباه فى صحته أيضا ولذا يؤمل الإطلاع عليه والإفادة بما يزيل هذا ~~الاشتباه ومضمون الإعلام المذكور صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى ~~بمحكمة فارسكور المذكورة من على منتصر بدر على يوسف حليمة بن ms3891 عبد الرازق ~~بأن عليه وبذمته للحاج بدر منتصر عمدة الناحية المذكورة ابن بدر منتصر ستة ~~وتسعين قرشا فضة جيدة مضروبة ضرب مصر رايج ومستعمل كل قرش منها بأربعين ~~نصفا فضة صاغا ميريا وذلك عن قرض شرعى كان اقترضه المدعى عليه من الحاج بدر ~~منتصر المذكور حال حياته وأقرضه ذلك من ماله الخاص به شرعا وقبضه منه ~~واستهلكه فى شئون نفسه وصار مثله دينا لازما وحقا واجبا بذمته له إلى الآن ~~وأن الحاج بدر منتصر المذكور توفى إلى رحمة الله قبل تاريخه ببندر الزقازيق ~~شرقية ودفن بها وانحصر إرثه الشرعى فى أمه وزوجته وبنته فرحة البالغة ~~وأولاده القصر الخمسة وهم عبد الحليم وبدر وعبد الهادى وصديقة وأحمد وأنه ~~لا وارث للمتوفى المذكور سواهم وأن من جملة ما خلفه وتركه الحاج بدر ~~المذكور ويورث عنه شرعا مبلغ القرض المذكور الذى بذمة هذا المدعى عليه ~~المذكور وأن المدعى عليه ممتنع من أداء ذلك المبلغ للورثة المذكورين وأن ~~الحاج بدر منتصر المتوفى المذكور سنة 1303 وهو فى حال صحته ونفوذ تصرفاته ~~وجواز أمره وطواعيته واختياره أقام هذا المدعى وصيا مختارا من قبله على ~~القصر المذكورين وأنه قبل الوصاية المذكورة لنفسه حال حياته وبعد وفاته ~~ومات مصرا على الوصاية المذكورة وطالب هذا المدعى عليه بنصيب محاجيره ~~الخمسة القصر المذكورين وقدره سبعة وأربعون قرشا وعشرون فضة من مثل مبلغ ~~القرض المرقوم ليحوزه لهم إرثا من والدهم المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين ~~وسأل سؤاله عن ذلك وبسؤاله عن ذلك أجاب معترفا بترتب المبلغ المذكور بذمته ~~للحاج بدر منتصر المذكور وأنه باق بذمته له إلى الآن وأنكر ماعدا ذلك فكلف ~~هذا المدعى إثبات ما ادعاه وأنكره هذا المدعى عليه فأحضر شاهدين شهد كل ~~منهما على انفراده فى غيبة الآخر بعد استشهاده عقب الدعوى والجواب ~~المذكورين بوفاة المتوفى المذكور وانحصار إرثه فى ورثته المذكورين وبوصايته ~~لأخيه هذا المدعى الوصاية المختارة على أولاده الخمسة القصر المذكورين ~~وقبولها منه لنفسه حال حياته وبعد وفاته وموته مصرا عليها على الوجه ~~المطابق للدعوى. ms3892 # ولما لم يبد هذا المدعى عليه طعنا ولا جرحا فى الشاهدين المذكورين ولا فى ~~شهادتهما زكيا وعدلا سرا ثم علنا بشهادة شاهدين فعند ذلك حكم قاضى محكمة ~~المركز المذكور لهذا المدعى على هذا المدعى عليه بثبوت الوصاية المختارة ~~المذكورة على القصر الخمسة المذكورين من قبل والدهم المذكور وبوفاة المتوفى ~~المذكور وانحصار إرثه فى ورثته المذكورين لا وارث له سواهم وأمر هذا المدعى ~~عليه بأداء سبعة وأربعين قرشا وأربعة وعشرين فضة لهذا المدعى مثل نصيب ~~محاجيره فى مبلغ القرض المذكور ليحوزه لهم إرثا من والدهم المذكور فامتثل ~~لذلك حكما وأمرا وامتثالا شرعيا بالطريق الشرعى. # وتوضح بفتوى مفتى المديرية المذكورة المحررة منه لقاضيها أن وجه اشتباهه ~~عدم الإشارة فى الشهادة من الشهود للمدعى عليه الحاضر مع أنها لازمة كما فى ~~التنوير وشرحه (وهى أن على حاضر يحتاج الشاهد إلى الإشارة إلى الضمين) وأن ~~المدعى قال فى الدعوى وصار مثله دينا لازما بذمته له مع أن المستقر فى ~~الذمة هو الدين لا مثله ### | الجواب # بالاطلاع على الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مركز فارسكور الشرعية ~~المؤرخ بتاريخين ثانيهما 26 شعبان سنة 1312 المنوه عنه بهذه الإفادة ظهر ~~أنه صحيح شرعا ولا وجه للاشتباه فيه # PageV07P280 ### | وفاة ووراثة بالزوجية ### | المفتي # حسونة النواوى. # ربيع ثان 1314 هجرية ### | المبادئ # 1 - الشهادة بالزيادة على الدعوى تكون مخالفة لها ويكون ذلك مانعا من ~~قبولها. ### | 2 - # لا تقبل دعوى الطلاق على ميت لأن شرط الدعوى بذلك أن يكون حاضرا ### | السؤال # بافادة من نايب مديرية الجيزة المؤرخة فى 8 ربيع آخر سنة 1314 مضمونها ~~أنه مرسل طيه المرافعة المختصة الشيخ أحمد السقارى الوكيل عن عديلة عوض ~~الله بزوجية ووراثة موكلته المذكورة للمرحوم الحاج أحمد صوان والد المدعى ~~عليه للاطلاع والإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك مع الإفادة أيضا عما إذا كان ~~مدعى الطلاق المذكور عجز عن إثباته هل يكلف مدعى الوفاة والوراثة والزوجية ~~ببينة تشهد له طبق دعواه المذكورة أم لا وذلك لاشتباه مفتى المديرية وصورة ~~الملخص المذكور (دعوى الشيخ أحمد السقارى ms3893 الوكيل عن السيد أفندى شعراوى ~~الوكيل عن الست عديلة عوض الله على عثمان أفندى صوان ابن المرحوم الحاج ~~أحمد صوان الثابت من التوكيلين المذكورين شفاها لدينا بالمجلس بوفاة ووراثة ~~ورثة المرحوم الحاج أحمد صوان المذكور الذى من ضمنهم زوجته الست عديلة ~~المذكورة وبزوجبتها ووراثتها له وسؤال المدعى عليه المذكور وإجابته بإنكار ~~زوجية ووراثة الست عديلة المذكورة لوالده المرحوم وادعائه هو والوكيل عنه ~~فى ذلك الشيخ على ناصر الثابت توكيله لدينا شفاها بالمجلس أيضا بأن الست ~~عديلة المذكورة بعد أن تزوجها الحاج أحمد رضوان المذكور وعاشرها معاشرة ~~الأزواج طلقها ثلاثا وهى فى ذلك الوقت تقيم بناحية البتانون منوفية بطوعه ~~واختياره وفى حال صحته وسلامة عقله وانقضت عدتها منه فى حال حياته ومات وهى ~~أجنبية منه وبسؤال سيد أفندى شعراوى المذكور وإجابته بأن الست عديلة موكلته ~~المذكورة زوجة للمرحوم أحمد صوان المذكور وأنه مات وهى حلال له وعلى عصمته ~~وكانت مقيمة معه بمنزله بمنيل الروضة لحين وفاته وكلف الشيخ على ناصر ~~المذكور بإحضار البينة الشرعية التى تشهد له طبق دعواه الطلاق المذكورة ~~فوعد بإحضارها ثم أحضر شاهدين شهدا بأن الحاج أحمد صوان المذكور طلق زوجته ~~عديلة المذكورة فى ناحية البتانون منوفية وهو فى حال صحته وكمال التصرفات ~~الشرعية لا إكراه ولا إجبار بقوله لها أنت طالق بالثلاث فى نظير إبرائها له ~~من مؤخر صداقها وذلك فى أواخر شهر رمضان سنة 1300 وانقضت عدتها وخرجت من ~~عصمته قبل وفاته الصادرة الدعوى المذكورة بمحكمة مديرية الجيزة الشرعية ~~بتاريخ 17 يونية سنة 1896 ### | الجواب # بالاطلاع على هذه الإفادة والملخص المرفق بها ظهر أن شهادة الشاهدين على ~~الوجه المسطور بذلك الملخص غير مقبولة شرعا، وحينئذ فمتى كانت دعوى الطلاق ~~صحيحة وأثبتها المدى بالبينة الشرعية يحكم له بذلك، وإن عجز عن إثباتها ~~فبعد تحليف الزوجة بالوجه الشرعى يمنع من دعواه المذكور مادام عاجزا عن ~~البرهان الشرعى. # وإذا كانت دعوى مدعى الوفاة والوراثة والزوجية صحيحة شرعا وأراد المدعى ~~المذكور إثباتها بالبينة الشرعية لأجل التعدى فلا مانع من ذلك ms3894 ويجرى ما ~~تقتضيه الأصول الشرعية. # والله تعالى أعلم وجه كون الشهادة المذكورة غير مقبولة زيادتها على ~~الدعوى بما قاله الشاهدان فى شهادتهما (فى نظير إبرائها له من مؤخر صداقها) ~~وقد نصوا على أن الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة يحتاج إلى إثباتها فإن ذلك ~~يمنع من قبولها. # كما يؤخذ من الأنقروية وغيرها، ولا يقال إن الشهادة بالطلاق حسبة وهى لا ~~تتوقف على دعوى حتى يحتاج لعدم المخالفة بينهما. # لأنا نقول إن ما هنا شهادة بعد الموت بالطلاق وهى من قبيل الشهادة ~~بالمال. # فلابد من تقدم دعوى عليها. وعلى فرض كونها حسبة فهى غير مقبولة أيضا لأنه ~~قيد القبول فى النهاية بما إذا كان الزوج حاضرا، أما إذا كان غائبا فلا. # كما فى تكملة ابن عابدين عند قول المصنف (وبلا طلب لو فى حقوق الله تعالى ~~كطلاق امرأة) فى كتاب الشهادات # PageV07P281 ### | شهادة المسيحى على عقد زواج المسلم مبطلة له ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # محرم 1342 هجرية 5 سبتمبر 1923 م ### | المبادئ # إذا كان أحد الشاهدين على عقد زواج المسلم مسيحيا بطل العقد ### | السؤال # فى رجل مسلم تزوج بمسلمة وكان شهود العقد أحدهم مسلم والثانى مسيحى، فهل ~~يكون العقد صحيحا شرعا أو باطلا ### | الجواب # فى متن التنوير وشرحه مانصه. # وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما على الأصح ~~فاهمين أنه نكاح على المذهب مسلمين لنكاح مسلمة ومنه يعلم أن العقد المذكور ~~باطل شرعا لكون أحد الشاهدين المذكورين غير مسلم. # كما ذكر بالسؤال والله أعلم # PageV07P282 ### | شهادة الوكيل لموكله غير جائزة ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # محرم 1361 هجرية 3 فبراير 1942 م ### | المبادئ # لا يجوز للوكيل أن يشهد فيما هو موكل فيه وإن لم يخاصم بالفعل ولا تقبل ~~شهادته فى ذلك ولو بعد عزله من الوكالة ### | السؤال # شخص وكل آخر وخوله الخصومة عند للحصول على نصيبه فى تركة ما. # فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله فى القضية التى وكل فيها وما ~~حكم هذه الشهادة مع العلم بأنه أخفى على المحكمة ms3895 أنه وكيل من شهد له، مع ~~العلم بأنه كان وكيلا عمن شهد له وقت أداء الشهادة ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال. # ونفيد بأن علماء الحنفية اتفقوا على أن من يكون خصما فى شىء لا تقبل ~~شهادته فيه. # فالوصى بعد قبوله الوصاية لا تقبل شهادة فيما هو وصى فيه سواء أخاصم ~~بالفعل أم لا، ولو كانت شهادته بعد عزله من الوصاية. # وإن لم يقبل الوصاية بعد وفاة الموصى ولم يرد حتى شهد عند القاضى فالقاضى ~~يقول له أتقبل الوصاية أم تردها فإن قبل أبطل شهادته لصيرورته خصما من وقت ~~الموت، وإن رد الوصاية أبقى شهادته لعدم صيرورته خصما وإن سكت ولم يخبر ~~بشىء توقف القاضى فى شهادته لأن سبب الرد موقوف. # وأبو يوسف جعل حكم الوكيل بمجرد قبوله الوكالة كحكم الوصى، فلا تقبل ~~شهادته فيما وكل فيه سواء أخاصم بالفعل أم لا، ولو كانت شهادته بعد العزل. # وأبو حنيفة ومحمد لا يجعلان للوكيل حكم الوصى. # إذ قالا إن الوكيل لا يصير خصما إلا بالمخاصمة بالفعل أمام القضاء. # وقد فرقا بين الوصى والوكيل بفرق يعلم مما ذكره صاحب المحيط فى كتاب ~~الشهادة. # والظاهر أنه على رأيهما إذا شهد وهو وكيل قبل المخاصمة أن القاضى يتوقف ~~فى شهادته فلا يحكم بقبولها ولا يردها، فإن عزل قبل المخاصمة قبلها، وإن ~~خاصم عن الموكل فى المشهود به ردها قياسا على الوصى الذى لم يقبل الوصاية ~~ولم يردها حتى شهد. # هذا، وقد قالوا إن الفتوى على على قول أبى يوسف فيما يتعلق بالقضاء ~~وتوابعه التى فيها الشهادة لزيادة تجربته يراجع شرح الرسالة المسمى مقصود ~~رسم المفتى لابن عابدين وعلى ذلك يكون قول أبى يوسف هنا هو المفتى به. # وحينئذ لا يكون للوكيل المذكور أن يشهد فيما هو موكل فيه وإن لم يخاصم ~~بالفعل ولا تقبل شهادته إذا شهد فى ذلك ولو بعد عزله من الوكالة. # وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم # PageV07P283 ### | سماع دعوى الوراثة بالزوجية وعدمه ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى الثانية 1375 هجرية - 15 ms3896 يناير 1956 م ### | المبادئ # 1- لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد ~~سنة من تاريخ الطلاق/ طبقا لنص المادة 17 من القانون 25 سنة 1929. ### | 2- # تسمع دعوى المطلق إرثه بسبب الزوجية لمطلقته المتوفاة بعد سنة من تاريخ ~~الطلاق، مادامت لم تقر قبل وفاتها بانقضاء عدتها ولا تطبق عليه المادة آنفة ~~الذكر ### | السؤال # من السيد/. # ما حكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 ~~لسنة 1929 التى نصها (كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية ~~لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق) هل حكم هذه الفقرة خاص بعدم ~~سماع الدعوى التى ترفع من الزوجة التى توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق، ~~ولا تمنع من سماع دعوى الزوج الذى ماتت مطلقته بعد سنة من تاريخ الطلاق، أو ~~أن حكم الاثنين واحد فتشملهما هذه الفقرة ويكون حكم الزوج كحكم الزوجة ### | الجواب # إن حكمة تشريع هذه الفرقة كما جاء بمذكرتها التفسيرية من أن المشرع لاحظ ~~بعد أن اعتبر كل طلاق يقع رجعيا بمقتضى المادة الخامسة من القانون المذكور ~~إلا ما نص على كونه بائنا فيها - أن هذا قد يغرى بعض النساء على الدعاوى ~~الباطلة بعد وفاة أزواجهن، فيدعين كذبا أن عدتهن لم تنقض من حين الطلاق إلى ~~وقت الوفاة وأنهن وارثات، وليس هناك من الأحكام الجارى عليها العمل الآن ما ~~يمنعهن من هذه الدعاوى مادام كل طلاق يقع رجعيا، لأن الطلاق الرجعى لا يمنع ~~الزوجة من الميراث إذا مات زوجها فى العدة، ومن السهل على فاسدات الذمم أن ~~يدعين كذبا أنهن من ذوات الحيض، وأنهن لم يحضن ثلاث مرات، ولو كانت المدة ~~بين الطلاق والوفاة عدة سنين، وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها لأن ~~الحيض لا يعرف إلا من جهتها، ودعوى إقرارها بانقضاء العدة لا تسمع إلا ~~بالقيود المدونة بالمادة 119 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وهيهات أن ~~تحقق هذه القيود، لهذا رؤى منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة ms3897 ~~إذا كانت المدة بين الطلاق والوفاة أكثر من سنة سواء أكانت الدعوى من ~~الزوجة أو من ورثتها من بعدها فهذا كله يدل على أن حكم هذه الفقرة خاص بعدم ~~سماع هذه الدعوى إذا كانت مرفوعة من الزوجة أو من ورثتها بعد وفاتها وذلك ~~فضلا عن أن نص الفقرة المذكورة صريح كل الصراحة فيما ذكر غير محتاج إلى ~~تأويل أو إيضاح. # أما الزوج فإن حكمه فى مثل هذه الحالة باق على الأصل الفقهى، ولم تتعرض ~~له هذه الفقرة ولا غيرها. # ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. # ے # PageV07P284 ### | دعوى الدين على التركة ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة 1378 هجرية - 8 يونية 1959 م ### | المبادئ # 1- دعوى الدين على التركة على وارث واحد صحيحة شرعا متى كان هو واضع اليد ~~على أعيان التركة، وكونه مستأجرا لبعض الأعيان غير مانع من صحة الدعوى. ### | 2- # لا حاجة إلى إدخال جميع الورثة فى مثل هذه الدعوى ### | السؤال # من السيد/. # بالطلب المتضمن أن شقيق السائل توفى سنة 1954 عن زوجته وأمه وبنته وإخوته ~~الأشقاء ومنهم السائل، وقد قسمت تركته بين ورثته المذكورين فخص السائل جزء ~~منها بصفته شقيق المتوفى وقد استأجر السائل باقى أعيان التركة من باقى ~~الورثة المذكورين، ثم رفعت زوجة المتوفى المذكور دعوى على شقيقه المذكور ~~بمؤخر صداقها باعتباره وارثا وواضعا يده على أعيان التركة، وطلب بيان الحكم ~~الشرعى فيما إذا كانت هذه الدعوى صحيحة وهى مرفوعة عليه وحده ومعه باقى ~~الورثة أو لا ### | الجواب # إن جاء فى الفتاوى الأنقروية أنه ذكر الحاكم - ادعى الدين فى التركة لا ~~حاجة إلى ذكر كل الورثة، بل إذا ذكر واحدا منهم وبرهن عليه أنه واجب عليه ~~أداء الدين من تركته التى فى يده يكفى. # وهذا ينطبق على السائل بصفته وارثا، وأما بصفته مستأجرا والعقار فى يده ~~فمادام طرفا فى الدعوى فالحكم يسرى عليه وينفذ. # ومن هذا يعلم أن الدعوى المذكورة صحيحة على السائل بصفتيه المذكورتين ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P285 ### | نزاع فى أعلام شرعى ### | المفتي # أحمد هريدى. ms3898 # ربيع الآخر 1385 هجرية - 12 يولية 1965 م ### | المبادئ # وجود نزاع فى الوراثة أو فى دليلها يقتضى رفع الأمر إلى القضاء للفصل فى ~~النزاع بحكم ملزم ### | السؤال # من السيد/. # بالطلب المتضمن أن رجلا توفى سنة 1925 عن أولاد ذكور وإناث، وقد قاموا ~~بعمل إشهاد شرعى بوفاة والدهم وإثبات ورثته الشرعيين، وأثناء السير فى ~~المادة تقدم اثنان ذكر وأنثى إلى المحكمة وقالا إنهما ولدا المتوفى، وقدما ~~للإثبات شهادتى ميلادهما على أنهما من سيدة أخرى كان المتوفى يعاشرها حال ~~حياته وليس لديهما وثيقة شرعية، ولا يعلم الورثة عن ذلك شيئا، وأنكروا نسبة ~~الولدين المذكورين إلى مورثهم، وطلب السائل بيان ما إذا كان للولدين ~~المذكورين حق فى ميراث المتوفى المذكور. # وهل يكونان من أولاده ### | الجواب # إذا قدم الولدان اللذان يدعيان أنهما ولدا المتوفى ما يثبت نسبهما منه ~~شرعا كانا ولديه ويرثان منه ميراث الأولاد، وكانت لهما سائر الحقوق التى ~~للأولاد الشرعيين ثابتى النسب. # وإذا حصل نزاع فى نسبتها إلى الميت أو فى الدليل المقدم منهما لإثبات ~~النسب فيجب رفع الأمر إلى القضاء ليفصل فى النزاع بحكم ملزم. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P286 ### | شهادة الكافر على المسلم ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الآخر 1388 هجرية - 20 يولية 1968 م ### | المبادئ # 1- شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين فى السفر للضرورة بشرط عدم وجود ~~مسلمين عند الحنابلة ويرى الإمامان مالك الشافعى عدم جواز شهادتهم مطلقا، ~~لا على ذميين ولا على مسلمين، ويرى الإمام أبو حنيفة جواز شهادتهم على ~~بعضهم فقط. ### | 2- # مذهب الظاهرية عدم جواز قبول شهادة الكافر أصلا إلا على الوصية وفى السفر ~~ويحلف الكافر مع شهادته. ### | 3- # يرى الإمام ابن تيمية أن ما نقل عن الإمام أحمد من تعليل جواز هذه ~~الشهادة وقبولها بالضرورة يدل على جوازها وقبولها فى كل ضرورة حضرا وسفرا ### | السؤال # من السيد/. # قال أن سيدة رفعت دعوى تطليق للضرر على زوجها وهما مسلمان أمام قضاء ~~الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة، وأن وقائع القضية وحوادثها ~~وأسباب طلب التطليق ms3899 حدثت بين الزوجين أثناء إقامتهما بالخارج فى بلد غير ~~إسلامى، وفى مكان لم يوجد فيه أحد من المسلمين أثناء جريان الحوادث ووقوع ~~الأسباب، وأهل المكان جميعا والجيران من غير المسلمين وقد شهدوا الحوادث ~~وعلموا الأسباب، ولم يقبل القضاء شهادة أحد من هؤلاء المحيطين العالمين ~~بحقيقة أمور الزوجين وأحوالهما، وما جرى بينهما بحجة أنه لا ولاية لكافر ~~على مسلم. # ويقول السائل هل يضيع الحق نتيجة لهذه الظروف. # وهل تقف الشريعة الإسلامية جامدة أمام هذا الوضع، ولا تجد حلا لمثل هذه ~~المشكلة يخرج الناس من الضيق والحرج ويطمئنهم على حقوقهم ويحفظ عليهم ~~مصالحهم ### | الجواب # المسالة على هذا الوضع لها جانبان جانب القضية المعروضة على القضاء، ~~والتى يطلب فيهل حل يكفل تحقيق العدالة وصيانة حقوق الزوجية ومصالحها وجانب ~~المشكلة الناشئة من عدم قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين - أما الجانب ~~الأول فإن قضاء الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة مقيد بالنسبة ~~لمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين بما تقرره المادة 280 من المرسوم بقانون ~~رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والإجراءات المتعلقة بها، ~~وهى تنص على مايأتى تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح ~~الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ماعدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم ~~الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد وقد ~~استبقى المشرع هذه المادة بنصها المذكور فى التنظيم القضائى الذى أعقب ~~إلغاء المحاكم الشرعية، وإحالة المسائل التى كانت تفصل فيها إلى دوائر ~~للأحوال الشخصية أنشئت بالمحاكم الوطنية، وبقى القضاء مقيدا بحكمها لا يملك ~~أن يطبق غير الأحكام التى نصت عليها، وليس فى لائحة المحاكم الشرعية ولا فى ~~القوانين التى صدرت لتلك المحاكم، ولا فى مذهب أبى حنيفة ما يجيز شهادة غير ~~المسلمين على المسلمين، فلا يستطيع القضاء فى ظل هذا النظام أن يقبل هذه ~~الشهادة فى موضوع القضية المعروضة وأما الجانب الثانى فإنا نطمئن السائل ~~على أن الشريعة الإسلامية وهى التى عاشت قرونا متطاولة لم يتح لشريعة من ~~الشرائع فى العالم كله أن ms3900 تعيش مثلها، وفى هذا المدى الطويل طوفت فى الآفاق ~~شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وتقبلت فى جميع البيئات والمجتمعات، ولاقت مختلف ~~العادات والتقاليد وعاصرت الرخاء والشدة، والسيادة والاستبعاد، والحضارة ~~والتخلف وحكمت فى أزهى العصور وأرقى المجتمعات، وواجهت فى ذلك كله الأحداث ~~والمشاكل والحاجات، فلم تقصر عن حاجة، ولم تضق بمشكلة ولا قعدت عن الوفاء ~~بأى مطلب، ولا تخلفت بأهلها فى أى وقت، ولكن تخلف أهلها حين فرطوا فيها ~~وتهاونوا فى الاستمساك بعروتها الوثقى - هذه الشريعة تفيض بالرحمة واليسر - ~~وإليكم بيان آراء الفقهاء والعلماء المسلمين فى حكم شهادة غير المسلمين على ~~المسلمين - قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم ~~الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى ~~الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ~~ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن ~~الآثمين. # فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق ~~عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا ~~إذا لمن الظالمين. # ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بعد ~~أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين} المائدة 106، ~~107، 108، قال أبو عبد الله أحمد بن محمد الأنصارى القرطبى المالكى فى ~~تفسيره الجامع لأحكام القرآن فى سبب نزول هذه الآيات لا أعلم خلافا أن هذه ~~الآيات نزلت بسبب تميم الدارى وعدى بن براء - روى البخارى والدارقطنى ~~وغيرهما عن ابن عباس قال كان تميم الدارى وعدى يختلفان إلى مكة للتجارة ~~فخرج معهما فتى من بنى سهم فى بعض الروايات مولى لبنى سهم يقال له بديل بن ~~أبى مريم بتجارة فتوفى بأرض ليس بها مسلم، فأوصى إليهما بأن يبلغا ما ترك ~~أهله - فى بعض الروايات وكانا نصرانيين، وأن الموصى كتب وصيته ثم جعلها فى ~~المتاع فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب فاستحلفهما ~~رسول الله ms3901 - صلى الله عليه وسلم - ما كتمتا ولا اطلعتما، ثم وجد الجام ~~بمكة. # فقالوا اشتريناه من عدى وتميم، فجاء رجلان من ورثة السهمى فحلفا أن هذا ~~الجام للسهمى ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا قال فخذوا الجام، ~~وفيهم نزلت هذه الآيات - وقال فى تفسير الآيات. # وقد اختلف العلماء فى فهم قوله تعالى {ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} ~~على ثلاثة أقوال: الأول - أن الكاف والميم فى قوله سبحانه {منكم} ضمير ~~للمسلمين وقوله أو آخران من غيركم للكافرين. # فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت ~~بوصية، وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرر من الأحاديث التى وردت فى أسباب ~~نزول الآيات وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل. # أبى موسى الأشعرى وعبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس - فمعنى الآية على ~~هذا القول - أن الله تعالى أخبر أن حكمه فى الشهادة على الموصى إذا حضره ~~الموت أن يكون شهادة عدلين، فإن كان فى سفر وهو الضرب فى الأرض ولم يكن معه ~~أحد من المؤمنين فليشهد شاهدان ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدما وأديا ~~الشهادة على وصيته حلفا بعد الشهادة أنهما ما كذبا وما بدلا وأن ما شهدا به ~~حق، وما كتما فيه شهادة، وحكم بشهادتهما. # فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم - حلف رجلان ~~من أولياء الموصى، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما - هذا معنى الآية على مذهب ~~أبى موسى الأشعرى وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبى مجلز ~~وشريح وعبيدة السلمانى وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدى وابن عباس وغيرهم ~~وقال به من الفقهاء سفيان الثورى ومال إليه أبو عبيد القاسم ابن سلام لكثرة ~~من قال به واختاره أحمد بن حنبل وقال شهادة أهل الذمة جائز على المسلمين فى ~~السفر عند عدم المسلمين وكلهم يقولون منكم من المؤمنين ومعنى من غيركم يعنى ~~الكفار والآية محكمة على مذهب أبى موسى وشريح وغيرهما. # القول الثانى ms3902 - أن قوله تعالى {أو آخران من غيركم} منسوخ وهذا قول زيد بن ~~أسلم والنخعى ومالك والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم من الفقهاء، إلا أن أبا ~~حنيفة خالفهم فقال تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض، ولا تجوز على ~~المسلمين. # واحتج أصحاب هذا القول بقوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} وقوله ~~{وأشهدوا ذوى عدل منكم} فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل، وأن فيها ~~ممن ترضون من الشهداء فهو ناسخ لذلك. # ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة، فجازت شهادة أهل الكتاب. # والإسلام اليوم قد طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار، وقد أجمع المسلمون على ~~أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم. # قال القرطبى قلت ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبة وأن ذلك جائز فى ~~شهادة أهل الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر خاصة للضرورة، بحيث لا ~~يوجد مسلم، وأما مع وجود مسلم فلا. # ولم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهدوا التنزيل. # وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة، وليس ذلك فى غيره، ومخالفة الصحابة إلى ~~غيرهم ينفر عنه أهل العلم ويقوى هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا ~~حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما إنه لا منسوخ فيها وما ادعوه من النسخ لا ~~يصح، فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع ~~تراخى الناسخ، ولا يمتنع اختلاف الحكم عن الضرورات ولأنه ربما كان الكافر ~~ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة فليس فيما قالوه ناسخ. # القول الثالث - أن الآية لا نسخ فيها. # قاله الزهرى والحسن وعكرمة ويكون معنى قوله تعالى {منكم} أى من عشيرتكم ~~وقرابتكم، لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان - ومعنى قوله {أو آخران من ~~غيركم} أى من غير العشيرة والقرابة، وقد نقل القرطبى عن أبى جعفر التماس ~~مناقشة هذا التفسير. # ثم قال على أنه قد عورض هذا القول بأن فى أول الآية {يا أيها الذين ~~آمنوا} فالخطاب لجماعة المؤمنين فيكون قوله منكم من المؤمنين المخاطبين فى ~~الآية وقوله ms3903 من غيركم من غير المؤمنين ولم يجر للعشيرة ولا للقرابة ذكر ~~مطلقا. # وقد روى الإمام البخارى فى صحيحه فى كتاب الوصايا. # الحديث الذى ذكرناه عن القرطبى فى أسباب نزول هذه الآيات من طريق محمد بن ~~أبى القاسم عن عبد الملك ابن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس معبرا عن ~~سماعه بقوله، وقال لى على بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبى ~~زائدة عن محمد ابن أبى القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن ~~عباس إلخ وجاء فى فتح البارى بشرح صحيح البخار للإمام الحافظ بن حجر ~~العسقلانى الشافعى فى شرح هذا الحديث ما يأتى واستدل بهذا الحديث على جواز ~~شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير فى قول الله تعالى {أو آخران من ~~غيركم} الكفار - والمعنى منكم أى من أهل دينكم أو آخران من غيركم من غير ~~أهل دينكم وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ. # منهم ابن عباس وأبو موسى الأشعرى وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين ~~والأوزاعى والثورى وأبو عبيد وأحمد وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية، وقوى ذلك ~~حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. # وقيل المراد بالغير العشيرة. والمعنى منكم أى من عشيرتكم أو آخران من ~~غيركم أى من غير عشيرتكم وهو قول الحسن. # وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى ~~{ممن ترضون من الشهداء} واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق، والكفر شر ~~من الفاسق. # وأجاب الأولون بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأن الجمع بين الدليلين أولى ~~من إلغاء أحدهما وبأن سورة المائدة محكمة. # وعن ابن عباس أن الآية نزلت فيمن مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين ~~فإن اتهما استحلفا أخرجه الطبرى بإسناد رجال ثقات وأنكر أحمد على من قال إن ~~هذه الآية منسوخة وصح عن أبى موسى الأشعرى أنه عمل بذلك بعد النبى - صلى ~~الله عليه وسلم - فقد روى أبو دواد بإسناد رجال ثقات عن الشعبى قال حضرت ms3904 ~~رجل من المسلمين الوفاة بدقوقا (ويقال دقوقاء بالمد وهى مدينة بالعراق بين ~~أربل وبغداد) ولم يجد أحدا من المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما ~~الكوفة بتركته ووصيته فأخبر الأشعرى فقال هذا لم يكن بعد الذى كان فى عهد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا ~~كتما ولا بدلا وأمضى شهادتهما. # ورجحه الفخر الرازى وسبقه الطبرى لذلك لأن قوله تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا شهادة بينكم} خطاب للمؤمنين فلما قال {أو آخران من غيركم} وصح أنه ~~أراد غير المخاطبين تعين أنهما من غير المؤمنين وأيضا فجواز استشهاد المسلم ~~ليس مشروطا بالسفر وأن أبا موسى حكم بذلك ولم ينكره أحد من الصحابة فكان ~~حجة إلى أن قال وقد قبلت شهادة الكافر فى بعض المواضع كما فى الطب. # وجاء - فى كتاب أحكام القرآن فلإمام حجة الإسلام أبى بكر الجصاص الحنفى ~~فى تفسير هذه الآيات - قد اختلفوا فى معنى الشهادة ههنا قال قائلون هى ~~الشهادة على الوصية فى السفر واجازوا بها شهادة أهل الذمة على وصية المسلم ~~فى السفر وروى الشعبى عن أبى موسى الأشعرى أن رجلا مسلما توفى بدقوقا ولم ~~يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فأحلفهما ~~أبو موسى بع العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا. # وأنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى أبو موسى شهادتهما وقال هذا أمر لم يكن ~~بعد الذى كان فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذهب أبو موسى إلى ~~أنها الشهادة على الوصية التى تثبت بها عند الحكام وأن هذا حكم ثابت غير ~~منسوخ. # وروى مثله عن شريح وهو قول الثورى وابن أبى ليلى والأوزاعى وروى عن ابن ~~عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعبيدة وشريح والشعبى. # وقال آخرون إن الشهادة هنا أيمان الوصية بالله إذا ارتاب الورثة بهما، ~~وهو قول مجاهد مرغوب عنه، وإن كانت اليمين قد تسمى شهادة فى نحو قوله تعالى ~~{فشهادة ms3905 أحدهم أربع شهادات بالله} النور 6، لأن الشهادة إذا أطلقت فهى ~~الشهادة المتعارفة التى تقام عند الحكام كقوله تعالى {وأقيموا الشهادة لله} ~~الطلاق 2، {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} البقرة 282، {ولا يأب الشهداء إذا ~~ما دعوا} البقرة 282، {وأشهدوا ذوى عدل منكم} الطلاق 2، وكذلك ما هنا قوله ~~تعالى {شهادة بينكم} وقوله تعالى {أو آخران من غيركم} الخطاب فيه للمؤمنين ~~الموجه إليهم النداء فى صدر الآية {يا أيها الذين آمنوا} أى إن لم يوجد ~~شاهدان من المؤمنين فآخران من غير المؤمنين، والتأويل بأن المراد من غير ~~قبيلتكم لا معنى له، إذا لم يجر للقبيلة ذكر حتى ترجع إليه الكناية، ~~فالكناية إنما ترجع إلى ظاهر مذكور فى الكلام أو معلوم بدلالة الحالة، ~~فاقتضت الآية جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر وقد اختلف فى ~~بقاء هذا الحكم ونسخه. # فذهب أبو موسى الأشعرى ومن ذكرنا من الفقهاء إلى أنه باق وثابت لم ينسخ، ~~وروى عن إبراهيم النخعى أن الآية منسوخة نسختها وأشهدوا ذوى عدل منكم وروى ~~ضمرة ابن جندب وعطية بن قيس قالا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~(المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها) والآية تدل على ~~جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر سواء أكان فى الوصية بيع أو ~~إقرار بدين أو وصية بشئ أو هبة أو صدقة، إذ يشمل اسم الوصية ذلك كله إذا ~~عقد فى المرض. # ثم قد روى أن آية الدين من آخر ما نزل من القرآن فهى ناسخة لحكم هذه ~~الآية وهو جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر، لأن الخطاب فيها ~~للمؤمنين. # وقد قيل فيها {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ~~وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} البقرة 282، والكفار غير مرضيين فى الشهادة ~~على المسلمين، وهى عامة فى السفر وغير السفر وفى الوصية وغيرها، فتكون ~~ناسخة لحكم آية المائدة التى معنا - انتهى بتصرف. # وجاء فى كتاب الطرق الحكمية فلإمام المجتهد أبى عبد الله محمد بن أبى بكر ~~الحنبلى ms3906 المعروف بابن القيم - (أما المسألة الثانية وهى قبول شهادة الكفار ~~على المسلمين فى السفر فقد دل عليها صريح القرآن وعمل بها الصحابة، وذهب ~~إليها فقهاء الحديث - قال صالح بن أحمد قال أبى لا تجوز شهادة أهل الذمة ~~إلا فى موضع فى السفر الذى قال الله تعالى فيه {أو آخران من غيركم إن أنتم ~~ضربتم فى الأرض} فأجازها أبو موسى الأشعرى، وقد روى عن ابن عباس أو آخران ~~من غيركم من أهل الكتاب وهذا موضع ضرورة، لأنه فى سفر ولا تجد من يشهد من ~~المسلمين، وإنما جاءت فى هذا المعنى. # وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجى سألت أحمد فذكر هذا المعنى. # قلت فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم قال نعم إذا كان على ~~الضرورة - قلت أليس يقال هذه الآية منسوخة قال من يقول وأنكر ذلك. # قال وهل يقول ذلك إلا إبراهيم وقال فى رواية ابن عبد الله تجوز شهادة ~~النصرانى واليهودى فى الميراث على ما أجاز أبو موسى فى السفر وأحلفه وقال ~~فى رواية أبى الحارث لا تجوز شهادة اليهودى والنصرانى فى شئ إلا فى الوصية ~~فى السفر إذا لم يوجد غيرهم - قال الله تعالى {أو آخران من غيركم} فلا تجوز ~~شهادتهم إلا فى هذا الموضع، وهذا مذهب قاضى العم والعدل شريح وقول سعيد بن ~~المسيب وحكاه عن ابن عباس وأبى موسى الأشعرى) ثم ساق ابن القيم حديث قبول ~~أبى موسى الأشعرى شهادة النصرانيين من أهل دقوقا على وصية المسلم فى السفر ~~وحكمه بها، وحديث ابن عباس عن تميم الدارى فى سبب نزول الآية موضوع البحث ~~والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف وقالت عائشة رضى الله عنها سورة ~~المائدة آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها حراما فحرموه، وصح عن ابن عباس أنه ~~قال فى هذه الآية. # هذا لمن مات وعنده المسلمون فأمر الله أن يشهد فى وصيته عدلان من ~~المسلمين ثم قال تعالى {أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض} فهذا ~~لمن مات وليس عنده أحد ms3907 من المسلمين فأمر الله عز وجل أن يشهد على وصيته ~~رجلان من غير المسلمين وقد تقدم أن أبا موسى حكم بذلك، وقال سفيان الثورى ~~عن أبى اسحق البيعى عن عمرو بن شرحبيل - ولم ينسخ من سورة المائدة شئ - وعن ~~سعيد بن المسيب {أو آخران من غيركم} من أهل الكتاب وفى رواية ابن جبير ~~ومجاهد ويحيى وابن سيرين فهؤلاء أئمة المسلمين أبو موسى الأشعرى وابن عباس ~~وروى نحو ذلك عن على رضى الله عنه - ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وذكره أبو ~~يعلى عن ابن مسعود ولا مخالف لهم من الصحابة. # ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وشريح وعبيدة والنخعى والشعبى والسعيدان ~~وأبو مجلز وابن سيرين ويحيى بن يعمر، ومن تابعى التابعين كسفيان الثورى ~~ويحيى بن حمزة والأوزاعى، وبعد هؤلاء كأبى عبيد وأحمد بن حنبل وجمهور فقهاء ~~أهل الحديث، وهو قول جميع أهل الظاهر. # وخالفهم آخرون. ثم اختلفوا فى تخريج الآية على ثلاثة طرق أحدها أن المراد ~~بقوله من غيركم من غير قبيلتكم. # روى ذلك عن الحسن والزهرى - والثانى أن الآية منسوخة وهذا مروى عن زيد بن ~~أسلم وغيره. # والثالث - أن المراد بالشهادة فيها أيمان الوصى بالله تعالى للورثة لا ~~الشهادة المعروفة، وساق ابن القيم المناقشة بين الآخذين بالآية والمؤولين ~~لها احتجاجا وردا. # ثم قال فظهر أن القول بموجب هذه الآية هو الحق الذى لا نعدل عنه نصا ~~وقياسا ومصلحة. # وبالله التوفيق - قال شيخنا رحمه الله (يعنى الإمام المجتهد شيخ الإسلام ~~ابن تيمية وقول الإمام أحمد فى قبول شهادتهم فى هذا الموضع هو ضرورة يقتضى ~~هذا التعليل قبولها فى كل ضرورة حضرا وسفرا وعلى هذا لو قيل يحلفون فى ~~شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون فى شهادتهم على المسلمين فى وصية السفر ~~لكان منسوخها - ولو قيل تقبل شهادتهم مع ايمانهم فى كل شئ عدم فيه المسلمون ~~لكان له وجه ويكون بدلا مطلقا - قال الشيخ ويؤيد هذا ما ذكره القاضى وغيره ~~- محتجا به - وهو فى الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد أن رجلا من المسلمين ms3908 خرج ~~فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال ادعوا لى ~~من أشهده على ما قبضتماه فلم يجدا أحدا من المسلمين فى تلك القرية، فدعوا ~~أناسا من اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع إليهما وذكر الوصية، فانطلقوا ~~إلى ابن مسعود فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا ~~وكذا، ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين، ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا ~~أن شهادة اليهود والنصارى حق فحلفوا. # فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهودى والنصرانى ~~وذلك فى خلافة عثمان رضى الله عنه فهذه شهادة للميت على وصيته، وقد قضى بها ~~ابن مسعود مع يمين الورثة لأنهم المدعون وقد ذكر القاضى هذا فى مسألة دعوى ~~الأسير إسلاما فقال وقد قال الإمام أحمد فى السبى إذا ادعوا نسبا وأقاموا ~~بينة من الكفار قبلت شهادتهم. # نص عليه فى رواية حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم لأنه قد تتعذر البينة ~~العادلة، ولم يجز ذلك فى رواية عبد الله وأبى طالب قال شيخنا رحمه الله ~~تعالى فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه وفيه روايتان. # لكن التحليف ههنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال لأنه إنما يحلف حيث تكون ~~شهادتهم بدلا كما فى مسألة الوصية بخلاف ما إذا كانوا أصولا. # والله أعلم - ويقول الإمام أبو محمد بن حزم الظاهرى إمام أهل الظاهر ~~بالأندلس فى كتابه المحلى (لا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا على كافر ولا على ~~مسلم حاشا الوصية فى السفر فقط، فإنه يقبل فى ذلك مسلمان أو كافران من أى ~~دين كانا، أو كافر وكافرتان، أو أربع كوافر، ويحلف الكفار ههنا مع شهادتهم ~~بعد الصلاة لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا ~~لمن الآثمين - برهان ذلك قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ~~بنبإ فتبينوا} الحجرات 6، والكافر فاسق فوجب أن لا تقبل. # وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم ms3909 الموت حين ~~الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض} فوجب ~~أخذ حكم الله كله. # وأن يستثنى الأخص من الأعم ليتوصل بذلك إلى طاعة الجميع) هذا جانب يسير ~~من النصوص التى تزخر بها كتب الفقه والتفسير والحديث تبين آراء العلماء ~~والفقهاء فى شهادة غير المسلمين على المسلمين، وتدل دلالة صريحة وقاطعة على ~~أن كثيرا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وفقهاء الأمصار والأئمة المجتهدين ~~يرون جواز هذه الشهادة ويقبلونها فى القضاء ويحكمون بها، وإن كانوا يختلفون ~~بعد ذلك فى النطاق والمسائل التى تقبل فيها هذه الشهادة. # وقد رأينا فيما ذكره الإمام القرطبى أنه لا مانع من اختلاف الحكم عند ~~الضرورة وأنه يجوز أن يكون الكافر ثقة عند المسلم، ويرتضيه عند الضرورة، ~~وهذا يشير إلى أن جواز شهادة غير المسلم على المسلم إنما هو للضرورة وفى ~~حالة قيامها. # وفيما تقل عن ابن عباس ما يشير إلى ذلك أيضا وفيما نقل عن الإمام أحمد ~~التصريح بأن جواز شهادة غير المسلمين على المسلمين هو ضرورة وقد نقل ابن ~~القيم عن شيخه الإمام المجتهد ابن تيمية أنه قال إن ما نقل عن الإمام أحمد ~~من تقليل جواز هذه الشهادة وقبولها للضرورة يدل على جوازها وقبولها فى كل ~~ضرورة حضرا وسفرا وأنه لو قيل تقبل شهادتهم مع أيمانهم فى كل شئ عدم فيه ~~المسلمون لكان له وجه وتكون بدلا مطلقا. # ومن ثم جرى فيها الحلف. وقد رأينا مما ذكرنا أن القائلين بعدم جواز قبول ~~شهادة غير المسلمين على المسلمين فى أى مجال أو نطاق لم يبنوا جميعهم ~~آراءهم على أساس أن الشهادة من باب الولاية، وأنه لا ولاية لكافر على مسلم ~~وإنما بنى أكثرهم الرأي على معان أخرى تتصل بالشروط والمعانى التى اعتبروا ~~توافرها أساسا لقبول الشهادة ولا نريد بما ذكرنا أن نستبيح حكما أو نقرر ~~رأيا فى الموضوع. # وإنما نريد أن نبين أن فى آراء الفقهاء المسلمين ما فيه العلاج الحاسم ~~لهذه المشكلة التى برزت فى حياة الناس، واستعصى على ms3910 القضاء حلها فى ظل ~~النظام القائم، وقد تتوالى الحوادث وتبدوا المشكلة فى صورة أو أخرى أشد ~~تعقيدا وأكثر إلحاحا فى طلب الحل، وسيبقى القضاء عاجزا عن الحل وغير قادر ~~على مواجهة طلبه مادام هذا الوضع قائما - وقد تضيع حقوق وتهدر مصالح - ~~الأمر الذى لا يمكن قبوله والسكوت عليه. # ولقد كشف التطور الاجتماعى الذى أحدثته الثورة عن ضرورة إحداث تغيير جذرى ~~وشامل فى الأوضاع والنظم والأحكام التى تسود حياة المجتمع، وقامت نهضة ~~تشريعية شاملة تناولت بالتغيير والتبديل النظم والقوانين والأحكام القائمة ~~فى جميع النواحى والجوانب والفروع. # وكان من نتيجة ذلك أن ألفت لجنة لوضع تشريع شامل مستمد من الشريعة ~~الإسلامية، والفقه الإسلامى لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية بفروعها ~~المختلفة، وقامت اللجنة فعلا بوضع تشريع شامل اختارت أحكامه من أقوال ~~الفقهاء المسلمين غير متقيدة برأى فقيه ولا بأرجح الأقوال فى مذهب فقيه، بل ~~استهدفت علاج المشاكل التى لازمت التطور الاجتماعى العميق الشامل وكشف عنها ~~التطبيق والعمل فى ظل النظام القائم. # وقدمت اللجنة المشروع إلى وزارة العدل، ولا يزال لدى الوزارة إلى الآن. # وحبذا لو أمكن أن يعاد المشروع إلى اللجنة لتعيد النظر فيه، وتعالج هذه ~~المشكلة موضوع البحث، وما عسى أن يظهره البحث أو تتمخض عنه الحوادث من ~~مشاكل أخرى تمس حياة الناس ومصالحهم. # وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب # PageV07P287 ### | صحة الشهادة ومدى حجية الصور الفوتوغرافية ### | المفتي # أحمد هريدى. # ربيع الأول 1389 هجرية - 22 مايو 1969م ### | المبادئ # 1- قول المدعى أمام القاضى لا بينة لى على الدعوى أو ليس عندى شهود عليها ~~سوى أشخاص عينهم. # ثم أحضر شهودا أو أحضر غير من عينهم لا يسمع القاضى ولا يقبل شهادة واحد ~~منهم إذا سمعها عملا بالمادة 191 من القانون 78 سنة 1931 وهذا هو رأى أبى ~~حنيفة. # ويرى الإمام محمد من الحنفية قبول الشهادة فى الصورتين فى الأصح وهو ~~الأرجح فى المذهب. ### | 2- # مذهب المالكية فى ذلك أنه إن عجز المدعى نفسه عن البينة ثم أتى ببينة كنت ~~عنه غائبة غيبة بعيدة، وثبت عذره ms3911 فى عدم الإتيان بها تقبل بينته، كما يرى ~~المالكية أنه إذا سمع القاضى شهوده ثم أراد إحضار بينة أخرى على الدعوى لا ~~يمنع من ذلك وتقبل منه إلا فى حالة ما إذا استوثق القاضى واستقصى ما عند ~~المدعى بكل الطرق اللهم إلا إذا أثبت عذرا لدى القاضى. ### | 3- # إذا قدم المدعى شهودا لم تثبت الدعوى بشهادتهم، فطلب المدعى التأجيل ~~لسماع شهادة امرأة واحدة يجوز للقاضى القضاء برفض الدعوى مادامت شهادتها ~~وحدها لا تكفى فى إثبات الدعوى. ### | 4- # الشهادة بحق من حقوق العباد يجب أن تكون مسبوقة بدعوى صحيحة شرعا. ### | 5- # يشترط فى صحة الشهادة أن تكون موافقة للدعوى نوعا وكما وكيفا وفعلا ~~وانفعالا ووصفا وملكا ونسبة. # فإن اختل شرط من ذلك لا تقبل ولا يحكم بمقتضاها. ### | 6- # الشهادة بأقل مما ادعاه المدعى لايقتضى رفض الدعوى ولكن يستوجب الحكم بما ~~شهد به الشهود فقط، وترفض الدعوى بالنسبة للباقى. ### | 7- # الموافقة اللفظية بين الدعوى والشهادة ليست ضرورية بل تكفى الموافقة فى ~~المعنى. ### | 8- # لا يلزم فى صحة الشهادة أن يبين الشاهد مصدر علمه بما شهد به. ### | 9- # للقاضى سؤال الشاهد عن الأزمنة والأمكنة والألوان والأوصاف والتفاصيل ~~التى تتعلق بوقائع الدعوى وحوادثها، كما أن له أن يسأله عن مصدر علمه بما ~~شهد للتوثيق، ومعرفة أنه شهد عن علم لا عن مجرد سماع من الغير أو ظن بما ~~يشهد. ### | 10- # إذا أغفل الشاهد بيان مصدر علمه بما شهد ولم يسأله القاضى عن ذلك فإن هذا ~~وحده لا تأثير له فى صحة شهادته، فإذا رد القاضى شهادته لهذا السبب وحده ~~كان ذلك مخالفا للقانون، لأن الأمر فى هذه الحالة لا يخضع لسلطة القاضى فى ~~تقدير الدليل، وإنما يصبح منطويا على مخالفة للقانون. ### | 11- # لا يجوز الأخذ بالصور الفوتوغرافية للأوراق والمستندات الكتابية فى حالة ~~عدم وجود أصلها ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن هناك نزاعا مرددا أمام القضاء بإحدى الدول العربية ~~الشقيقة حول ملكية عقار، وأنه يراد استطلاع الرأى لدى الحنفية والمالكية ~~وما تقتضيه أحكام المجلة العدلية فى المسائل الآتية: أولا - إذا استشهد ~~المدعى بشهود توفرت فيهم ms3912 شروط الشهادة الشرعية وحضر بعض هؤلاء وأدوا ~~الشهادة أمام القاضى، وطلب المدعى التأجيل لحضور الباقيين وسماع شهادتهم. # فهل يجوز للقاضى أن يحكم فى الدعوى دون انتظار لسماع شهادة الشهود الذين ~~لم يحضروا رغم اصرار المدعى على سماع شهادتهم وفى واقعة النزاع استشهد ~~المدعى بثلاثة رجال وسيدة وسمعت المحكمة شهادة الرجال الثلاثة ولم تحضر ~~السيدة وتمسك المدعى بسماع شهادتها وطلب التأجيل لحضورها. # فهل يجوز للقاضى أن يقضى برفض الدعوى دون انتظار لساع شهادة السيدة ~~بمقولة أن شهادتها لا جدوى منها ثانيا - هل ينبغى لاعتبار الشهادة موافقة ~~للدعوى أن يبين الشاهد مصدر علمه بما شهد به ولو لم يطلب إليه القاضى ذلك، ~~فإذا قال الشاهد الدار المتنازع عليها ملك المدعى أو ملك مورثه، فهل يلزم ~~للأخذ بشهادته بيان مصدر علمه بذلك ولو لم يستوضحه القاضى ويطلب إليه ~~البيان ثالثا - ما هو الحكم فى الشريعة الإسلامية بشأن حجية الصورة الشمسية ~~(الفوتوغرافية) كدليل ومدى إمكان الاعتداد بها فى الإثبات فى حالة عدم وجود ~~الأصل الذى أخذت منه الصورة. # وهل يصح قضاء القاضى برفض الاستدلال بالصورة الشمسية فى هذه الحالة مطلقا ~~بمقولة أنها عاطلة عن الحجية ما لم يقدم أصلها ### | الجواب # عن النقطة لأولى ذكر الفقهاء أن المدعى إذا قال للقاضى - عند طلب البينة ~~منه على دعواه - لا بينة لى على الدعوى. # أو ليس عندى على ما أدعى به سوى فلان وفلان وعد شهودا وعينهم، ثم أحضر ~~شهودا فى الصورة الأولى، أو أحضر غير الذين عينهم فى الصورة الثانية، لا ~~يقبل القاضى شهادة الذين أحضرهم ولا يسمع شهادتهم، ولا تثبت الدعوى ~~بشهادتهم إذا سمعت. # وعللوا ذلك بأن المدعى حين ذكر أن لا بينة له أو ليس عنده شهود يعتبر ~~مكذبا لهؤلاء الشهود الذين أحضرهم. # والمقرر أن من شروط صحة الشهادة عدم تكذيب المدعى لشهوده. # ومن ثم لم تقبل شهادتهم وهذا عند الإمام أبى حنيفة. وقال الإمام محمد بن ~~الحسن تقبل شهادة هؤلاء الشهود لاحتمال أن المدعى قد نسى أولا ثم تذكر ~~ثانيا، فلا يحمل ما ms3913 صدر منه على التكذيب ومثل ذلك ما إذا قال الشاهد لا ~~شهادة لى على هذه الدعوى ثم شهد عليها بعد ذلك لا تقبل شهادته عند أبى ~~حنيفة وتقبل عند محمد والأصح قول محمد وهو قبول الشهادة. # غير أن المشرع المصرى قد رأى الأخذ بالقول المخالف للأصح، ونص فى المادة ~~رقم 191 من المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ~~على منع القضاة من سماع الشهادة فى الصور المذكور، وعدل بذلك عما هو مقرر ~~أساسا فى المادة رقم 280 من هذا القانون من أن يقضى بأرجح الأقوال من مذهب ~~أبى حنيفة سدا لباب التحايل وإحضار الشهود المأجورين ومنعا للفساد بقدر ~~الإمكان، وطبقا للقول الراجح فى مذهب الحنفية يقبل من المدعى فى حادثة ~~الدعوى أى شهود يحضرهم ممن عينهم ومن غيرهم. # أما فى مذهب المالكية فقد جاء فى الجزء الأول من تبصرة الحكام لابن فرحون ~~المالكى صفحة 41 طبع المطبعة البهية بمصر سنة 1302 هجرية ما يأتى مسألة - ~~قال ابن حبيب قال مطرف فى القاضى يتواضع الخصمان عنده الحجج، فيقول لهما ~~اجتهدا فغنى لسن أقيلكما فيضعان حجتهما ويوقع ذلك فى ديوان القاضى. # ثم يريد أحدهما أن يتحول من حجته إلى حجة أخرى فإنى أرى له أن يقبل الناس ~~من حججهم ولا يظفرها عليهم حججا لا ينتقلون عنها إلى غيرها، لأن الرجل قد ~~يضع حجته فيسقط منها كثيرا نسيانا لها أو عجلا أو حصرا. # إلا أن يستوعب أمر الخصمين بالكشف عن أمرهما ويعجزا أنفسهما ويقولا له ~~ليس عندنا من البينة والحجج إلا الذى وضعناه عندك. # ثم إن القاضى وقف ليستشير فى ذلك فحينئذ إن بدا لأحدهما أن ينتقل عن حجته ~~تلك إلى غيرها تكون أنفع له لم يكن له ذلك إلا أن يرى القاضى لذلك وجها ~~ويثبت عنده عذره، فإن أتى ببينة وكان قد عجز نفسه عنها فإن رأى السلطان أن ~~بينته تلك كانت غائبة عنه غيبة بعيدة أو لم يكن يعرف بها قبل ذلك منه ونظر ~~له ما لم ms3914 يفصل الحكم بينهما إلى أن قال. # قال فضل بن مسلمة قال ابن عبدوس. # حكى ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك رضى الله عنه أنه إذا أتى ببينة لم ~~يكن علم بها أنه يقوم بها. # وهذا النص صريح فى أن المدعى إذا قدم بينة على دعواه وسمع القاضى الشهادة ~~ودونها ثم بدا للمدعى أن يحضر ببينة أخرى على الدعوى فإن المذهب أن تقبل ~~منه البينة ولو كان قد عجز نفسه، أو قال ليس عندى سوى ما قدمت من بينة، لأن ~~الرجل قد يترك شهودا له يعرفون حقه ويشهدون به إما نسيانا أو تعجلا أو حصرا ~~بتأثير الخوف والهيبة، أو عدم معرفة منه بهؤلاء الشهود ثم ينكشف له الأمر ~~ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة لا يقبل فيها منه البينة الأخرى وهى ما ~~إذا كان القاضى قد استوثق من أمر المدعى واستقصى ما عنده بكل الطرق وعجز ~~المدعى نفسه وقال ليس عندى من الحجج سوى ما قدمت، وحتى فى هذه الحالة إذا ~~بدا للقاضى أن للمدعى عذرا ووجها فيما قرره وصدر منه وثبت عنده عذره فإن له ~~أن يقبل ببنته فى هذه الحالة، وذلك كله ما لم يكن قد فصل فى الدعوى. # ولكن هل أبدى المدعى فى حادثة الدعوى استعداده لتقديم بينة على دعواه غير ~~التى قدمها وطلب إلى القاضى سماع بينته إذا كان قد فعل فقد طلب حقا مشروعا ~~ومقررا لا يجوز حرمانه منه وإن كان قد اقتصر على من استشهد بهم وتمسك فقط ~~بسماع شهادة السيدة التى لم تحضر، وكان القاضى قد رأى - فى تقديره - أن ~~شهادة الرجال الثلاثة غير كافية للإثبات بقطع النظر عن سلامة التقدير أو ~~قابليته للمناقشة فإنه فى هذه الحالة يجوز للقاضى على أساس تقديره أن يقضى ~~برفض الدعوى دون انتظار لسماع شهادة السيدة، لأن شهادتها وحدها لا تكفى ~~لإثبات الدعوى، إذ أن موضوعها ليس مما يقضى فيه بشهادة امرأة واحدة فلا ~~جدوى من سماع شهادتها إذن. # عن النقطة الثانية نص الفقهاء على أن الشهادة ms3915 إذا كانت بحق من حقوق ~~العباد وجب أن تسبقها دعوى صحيحة شرعا، ووجب لصحتها أن تكون موافقة للدعوى ~~نوعا وكما وكيفا وفعلا وانفعالا ووصفا وملكا ونسبة، فلو ادعى عشرة جنيهات ~~وشهد الشهود عشرين جنيها، أو ادعى سرقة ثوب وشهدوا بغصبه منه، أو ادعى قتل ~~وليه وشهدوا بالضرب، أو ادعى عقارا محدودا بحدود معينة وشهدوا بعقار محدد ~~بحدود أخرى، أو ادعى زواج ابنته فاطمة وشهدوا بزواج أخته زينب لم تكن ~~الشهادة موافقة للدعوى فى جميع هذه الصور. # وبالتالى لا تقبل ولا يحكم بمقتضاها - العناية وتكملة ابن عابدين من باب ~~الدعوى) وليست الموافقة فى اللفظ بين الشهادة والدعوى ضرورية، بل تكفى ~~الموافقة فى المعنى، وليس كل اختلاف بين الشهادة والدعوى يضر ويمنع من قبول ~~الشهادة، فلوا شهدا بأقل مما ادعاه المدعى تقبل ويقضى بما شهدا به من ~~الدعوى وترفض فى الباقى، وليس من عناصر التوافق بين الشهادة والدعوى بيان ~~الشاهد مصدر علمه بما شهد به، لأنه ليس من عناصر الدعوى ووقائعها شئ يتعلق ~~بذلك حتى تلزم موافقة الشهادة فيه. # والقاضى حين يريد التوثق من الشاهد وشهادته والوقوف على مدى معرفته بما ~~يشهد به وتمكنه منه يسأله عن الأزمنة والأمكنة والألوان والأوصاف والتفاصيل ~~التى تتعلق بوقائع الدعوى وحوادثها، كما يسأله عن مصدر علمه بما شهد به ~~للتوثيق ومعرفة أنه يشهد عن علم لا عن مجرد الظن أو بالسماع من الغير، لأن ~~الشهادة بالسماع لا تقبل إلا فى مواضع معينة وفى المادة رقم 182 من المرسوم ~~بقانون رقم 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يسأل القاضى الشاهد ~~عن الأزمنة والأمكنة وغيرها وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية وصوله إليه، ~~وعن مجلس الشهادة وغير ذلك مما تبين به درجة شهادته بدون حاجة إلى التزكية ~~وإذا لم يطلب القاضى إلى الشاهد بيان مصدر علمه بما شهد به، ولم يبين ~~الشاهد ذلك من تلقاء نفسه لا تعتبر شهادته مخالفة للدعوى، ولا يقدح فى ~~سلامة شهادته وصحتها إذا كانت قد سلمت من أوجه النقص الأخرى التى تؤثر ms3916 فى ~~صحتها شرعا. # وإذا كان إغفال شهود المدعى فى حادثة الدعوى بيان مصدر علمهم بما شهدوا ~~به هو وحده السبب فى رد شهادتهم فإن الأمر لا يبقى راجعا إلى سلطة القاضى ~~فى تقدير الدليل، وإنما يصبح منطويا على مخالفة للقانون لأن ذلك لا يستوجب ~~رد الشهادة شرعا كما ذكرنا - بيد أنه وردت فى الوقائع عبارة - إذا قال ~~الشاهد إن الدار ملك المدعى أو ملك مورثه - وقد يؤخذ من هذه العبارة أن ~~الشاهد ذكر أن طريق ملكية المدعى للعقار المتنازع عليه هو إرثه من مورثه ~~وأشار إلى الوفاة والوراثة، فإن كان ذلك صحيحا فإنه يكون واجبا على الشاهد ~~أن يبين وفاة المورث وورثته وملكيته للعين إلى وقت وفاته وتركها ميراثا ~~لورثته ولو لم يسأله القاضى عن ذلك وإذا لم يبين ذلك ويستوفيه على الوجه ~~الذى ذكره الفقهاء تكون شهادته ناقصة وغير صحيحة ولا يعول عليها. # ولا يعتبر هذا بيانا لمصدر علمه بما شهد به، بل هو من صلب الشهادة وتتمها ~~يجب على الشاهد أن يذكره من تلقاء نفسه - تراجع التبصرة لابن فرحون المالكى ~~جزء أول صفحة 199 وتكملة ابن عابدين فى فقه الحنفية جزء أول صفحة 194 وما ~~بعدها طبع المطبعة الأميرية بمصر 1299 هجرية عن النقطة الثالثة اختلف ~~الفقهاء اختلافا كثيرا فى جواز الاعتماد فى الإثبات على الخط والأوراق ~~والمستندات الكتابية والحكم بالحق على ذلك. # فجوزه بعض منهم ومنعه آخرون. # وقد أخذ المشرع المصرى برأى القائلين بالجواز وضمن القوانين الصادرة ~~للمحاكم الشرعية بلوائح ترتيبها والإجراءات المتعلقة بها فى سنة 1897، سنة ~~1910، سنة 1931 أحكاما واسعة فى الإثبات بالخط والأوراق والمستندات ~~الكتابية وتنظيم الإثبات بها وطرق الطعن فيها. # ولم يكن تصوير المستندات والأوراق الكتابية معروفا من قبل، ومن ثم لم يبن ~~الفقهاء - القائلون بجواز الاعتماد فى الإثبات على الخط والأوراق الكتابية ~~- حكم الاعتماد على الصور الشمسية للأوراق كدليل على الدعوى، ومدى جواز ~~الأخذ بها فى الإثبات. # وقد جرى القضاء فى المحاكم الشرعية على عدم جواز الأخذ بالصور الشمسية ~~للأوراق والمستندات الكتابية فى ms3917 حالة عدم وجود الأصل، لاحتمال أن يكون قد ~~وقع فى الأصل تزوير على وجه لا يظهر ولا ينكشف فى الصورة كزيادة كلمة أو ~~عبارة تغير مضمون السند أو تغير معنى فيه. # أى أن مبنى إهدار دلالة هذه الصور هو الاحتياط ومنع الضرر. # والشريعة تقتضى ذلك وتوجبه. ومن ثم يكون قضاء القاضى فى حادثة الدعوى ~~برفض الاستدلال بالصورة الشمسية فى حالة عدم وجود أصلها بمقولة أنها عاطلة ~~عن الحجية ما لم يقدم أصلها قضاء صحيحا. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله. # أعلم # PageV07P288 ### | احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال 1389 هجرية - 17 ديسمبر 1969 م ### | المبادئ # 1- يشترط فى الشاهد العدالة الظاهرة. ### | 2- # احتراف الموسيقى لا يسقط عدالة الشاهد ولا يسلبه أهلية الشهادة ما لم ~~يصحب ذلك منكرا، أو لم تؤد إلى منكر أو محرم شرعا ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن موسيقيا يمتهن الموسيقى ويتكسب ~~من الألحان - تقدم للشهادة فى محكمة الأحوال الشخصية. # طلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل ### | الجواب # يشترط فى الشاهد أن يكون عدلا - لقوله تعالى {وأشهدوا ذوى عدل منكم} ~~والمقصود بالعدالة - هو العدالة الظاهرة، لأن الأصل فى المسلم أن يكون ~~عدلا. # قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف. # واحتراف المسئول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهلية الشهادة. # إذ أن الموسيقى تعتبر نوعا من الفن والمعرفة، ومن ثم لا يكون لها تأثير ~~على قبول الشهادة، والعرف له أثره فى مثل هذا الاعتبار، إذ لم يرد من ~~الشارع نص خاص يجعل احتراف الموسيقى أو تعلمها أو تعليمها منافيا للعدالة ~~مادام لم يصحبها منكر، أو لم تؤد إلى منكر أو محرم. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P289 ### | الحلف بأيمان المسلمين ليس بطلاق ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الآخرة 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - الحلف بأيمان المسلمين لا يقع به طلاق لأنه ليس من صيغ الطلاق. ### | 2 - # لا يجوز للزوجة ms3918 أن تمنه نفسها عن زوجها فى هذه الحالة ### | السؤال # امرأة تدعى على زوجها أنه حلف لها بأيمان المسلمين بجميع الطلاق والعتاق ~~أن لا يفعل الأمر الفلانى وفعله ولا بينة لها وهو ينكر دعواها فهل على ~~تصديقها يكون اليمين المذكور طلاقا ثلاثا أم طلقة واحدة رجعية أم بائنة أو ~~لا يلزمه شىء، وعلى تصديقها يجوز لها أن تمكنه من نفسها مع عملها بحلفه ~~أولا، ولو مكنته يكون عليها إثم أم لا ### | الجواب # حلف الشخص بأيمان المسلمين فيه بحث مشهور فى أن يقع به طلاق لو نواه أو ~~صرح بشموله له كما فى واقعة السؤال. # فقد صرح جماعة بأنه يقع به طلقة رجعية إن نوى به الطلاق أو صرح بشموله. # كما فى قوله الحالف وقال آخرون لا يقع به شىء، لأنه ليس من صيغ الأيمان ~~الشرعية والأيمان الشرعية والذى يظهر أنه كذلك فهو من اللغو الذى يريد ~~قائله التغليظ على نفسه ويستحق التأديب عليه لأنه إحداث فى الشريعة لما ليس ~~منها. # وعلى كل حال فليس للزوجة أن تمنع نفسها منه ولو علمت حلفه لأنه إن وقع ~~عليه طلاق فهو رجعى ولا إثم عليها إن سلمت نفسها لزوجها. # هذا والله أعلم # PageV07P290 ### | شهادة ويمين ### | المفتي # محمد عبده. # رمضان 1317 هجرية ### | المبادئ # 1 - تحليف الشاهد غير جائز عندنا. ### | 2 - # لا يشترط اليمين فى صحة الشهادة وإنما يجب ذكر لفظ أشهد. # إلا إذا اتهم القاضى شاهدا فله تحليفه جوازا إذا ألح الخصم فى طلب ذلك. ### | 3 - # الحلف بلا داع ممقوت شرعا ومنهى عنه ### | السؤال # من الدكتور بشارة يوسف فيما إذا كانت الشريعة الإسلامية توجب على الشاهد ~~تأدية اليمين لتكون شهادته مقبولة شرعا. # وإن كان ذلك غير واجب. فهل هو جائز على الإطلاق أو فى أحوال خاصة ### | الجواب # أما تحليف الشاهد فليس بجائز عندنا ولا تشترط اليمين فى صحة الشهادة. # وإنما يجب لصحة الشهادة ذكر لفظ أشهد فقط إلا إذا اتهم القاضى شاهدا فهل ~~تحليفه جوازا فى حالة التهمة إذا ألح الخصم فى طلب ذلك. # وأما الحلف ms3919 لغير داع فهو ممقوت شرعا منهى عنه كما فى قوله تعالى {ولا ~~تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} البقرة 224، ومن اليمين ما يكون مثبتا لحق أو ~~دافعا لدعوى فمن وجهت إليه فهو مخير بين أن يحلف وبين أن يدع حقه أو يؤدى ~~ما يطالبه به خصمه والله تعالى أعلم # PageV07P291 ### | لا يحلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى ### | المفتي # محمد عبده. # محرم 1332 هجرية ### | المبادئ # لا يتوقف العمل بفتوى المفتى على حلفه بأنها الحكم الشرعى لأن منزلته مع ~~الحلف كمنزلته فى عدم الحلف فى قوته والعمل به ### | السؤال # من جناب الخواجة قسطندى كادينا فى الفتوى التى أعطيت بتاريخ 3 محرم سنة ~~1322 هجرية 258 فتاوى المتعلقة ببنوة ولد لآخر بإقراره ببنوته على الوجه ~~المسطور بالسؤال المحررة عليه هذا الفتوى. # هل هذه الفتوى نافذة ويعمل بها شرعا ولا يتوقف العمل بها على تحليف ~~المفتى يمينا عليها وتكون منزلتها فى القوة منزلة ما لو حلف المفتى يمينا ~~عليها. # أفيدوا الجواب ### | الجواب # فتوى المفتى هى إفادته للحكم الشرعى وهو لا شك يعمل به شرعا ولا يتوقف ~~العمل به على حلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى لأن منزلته مع الحلف ~~كمنزلته مع عدم الحلف فى قوته والعمل به - كما لا يخفى # PageV07P292 ### | الحلف بغير الله لا يكون يمينا ### | المفتي # بكرى الصدفى. # ربيع الأول 1329 هجرية ### | المبادئ # الحلف بغير الله لا يعتبر يمينا شرعا ### | السؤال # من حضرة أحمد أفندى أميرة تغيرت على إحدى السيدات المتصلات بها. # فحلفت يمينا بالصيغة الآتية وحياة النبى والبخارى لا ترى وجهى بعد الآن. # فهل هذه اليمين تمنع الأميرة من أن ترى السيدة المحلوف عليها كما كانت من ~~قبل. # وإذا كانت اليمين تمنع فما كفارتها إن رضيت الأميرة عن المحلوف عليها ~~وتريد التكفير عن يمينها أفيدوا الجواب ولكم الثواب ### | الجواب # فى رد المحتار عن الهداية ما نصه ومن حلف بغير الله تعالى لم يكن حالفا ~~كالنبى والكعبة لقوله عليه الصلاة والسلام (من كان منكم حالفا فليحلف بالله ~~أو ليذر) . # ومن ذلك يعلم أن ما ms3920 صدر من هذه الأميرة فى حادثة السؤال لا يمنعها من أن ~~ترى المحلوف عليها كما كانت من قبل الأن ذلك ليس يمينا شرعا. # والله تعالى أعلم # PageV07P293 ### | يمين وكفارة ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # جمادى الآخرة 1342 هجرية - 13 يناير 1924 م ### | المبادئ # من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذى هو خير ### | السؤال # فى حالف بالله ليفعلن شيئا من الأشياء ثم ظهر له أن غيره خير منه فهل له ~~أن يفعل الذى هو خير ويكفر عن يمينه أولا. # وأى الأمرين أفضل أفعل ما حلف عليه أم عليه ما هو خير منه أفيدوا الجواب ### | الجواب # فى صحيح الإمام البخارى ما نصه حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ~~غيلان بن جرير عن أبى بردة عن أبيه قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى ~~رهط من الأشعريين استحمله فقال. # والله لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه قال ثم لبثنا ما شاء الله أن ~~نلبث أتى بثلاث ذود، غر الذرى (بياض فى الجبهة، والأغر الأبيض من كل شىء) ~~(الذود جمع ذادة. # وهى الراحلة من الابل) فحلمنا عليها فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا ~~والله لا يبارك لنا. # أتينا النبى صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن يحملنا ثم حملنا فارجعوا ~~بنا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فنذكره فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل ~~الله حملكم وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ~~إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير. # أو أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى انتهى. # وفى شرح الدر أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك وكل منهما إما معصية أو ~~واجب كحلفه ليصلين الظهر. # وبره فرض. أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته ~~شهرا ونحوه وحنثه أولى، أو يستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى ~~وآية {واحفظوا أيمانكم} تفيد وجوبه - ومن ذلك يعلم الجواب عن هذه ms3921 الحادثة ~~والله أعلم # PageV07P294 ### | ### | الحلف بالقرآن # أو بآية منه يمين ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ربيع الثانى 1358 هجرية 31 مايو 1939 م ### | السؤال # هل الحلف بالقرآن العظيم كالحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين ويأثم ~~الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا ### | الجواب # إطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الأئمة الثلاثة مالكا والشافعى وأحمد ~~وعامة أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الحلف بالقرآن أو بأية منه أو بكلام الله ~~يمين. # وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحلف بالقرآن ليس بيمين. # قال ابن قدامة - من الحنابلة فى المغنى ما نصه وجملته أن الحلف بالقرآن ~~أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة به بالحنث فيها. # وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعى وأبو عبيدة وعامة أهل ~~العلم. # وقال أبو حنيفة وأصحابه. ليس بيمين ولا تجب به كفارة فمنهم من زعم أنه ~~مخلوق ومنهم من قال لا يعهد اليمين به ولنا أن القرآن كلام الله وصفه من ~~صفات ذاته فتنعقد اليمين به كما لو قال. # وجلال الله وعظمته. وقولهم هو مخلوق قلنا هذا كلام المتزلة وإنما الخلاف ~~مع الفقهاء. # وقد روى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال القرآن كلام الله ~~غير المخلوق وقال ابن عباس فى قوله تعالى {قرآنا عربيا غير ذى عوج} الزمر ~~28، أى غير مخلوق الخ ما قال وقد علل شمس الأئمة السر خس كون الحلف بالقرآن ~~ليس يمينا بأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن فقد جاء فى المبسوط من ~~الجزء السابع صفحة 24 ما خلاصته أنه إذا قال والقرآن لا أقربك لا يكون ~~موليا لأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن والمعتبر فى الأيمان العرف فكل ~~لفظ لم يكن الحلف به متعارفا لا يكون يمينا. # وقد طعن عليه بعض الناس وقالوا القرآن كلام الله تعالى والكلام صفة ~~المتكلم فلماذا لم يجعل الحلف بهذه الصفة يمينا ولكنا نقول. # كلام الله تعالى صفة ولكن الحلف به غير متعارف. # فكان هذا بمنزلة قوله. وعلم الله. وكذلك اختار صاحب ms3922 الهداية فى تعليل كون ~~الحلف بالقرآن غير يمين على مذهب متقدمى الحنفية أنه غير متعارف ومن أجل ~~ذلك ذهب صاحب فتح القدير إلى أنه يمين لأن العرف الآن الحلف بالقرآن وبهذا ~~يتبين أن الحلف بالقرآن الآن يمين عند الحنفية أيضا للعرف كما قال صاحب ~~الفتح فلا فرق الآن بين الحلف بالقرآن والحلف باسم من أسمائه تعالى وبهذا ~~علم الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV07P295 ### | الحلف بالقرآن ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى 1365 هجرية - 15 من أبريل 1944 م ### | المبادئ # 1 - الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. ### | 2 - # كفارتها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ~~رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ### | السؤال # أقسم شخص يعمل دكتورا على كتاب الله الكريم ألا يشترى الدخان بهذا النص ~~وقد بطل التدخين فعلا فزاد وزنه حتى خاف على قلبه من السمنة فصار يلهث إذا ~~ما جرى أو سار مسرعا أو تحدث مسرعا وقد خاف إخوانه الأطباء عاقبة ذلك ~~فنصحوه بالعودة إلى التدخين. # فهل من كفارة عن ذلك اليمين يوصى بها الدين الحنيف غير صيام الثلاثة أيام ### | الجواب # وبعد. # فإن الحلف بالقرآن العظيم قد تعارفه الناس فى أيمانهم مثل الحلف بقوله ~~والله العظيم فيكون يمينا لأن القرآن كلام الله تعالى وممن ذهب إلى ذلك ~~محمد بن مقاتل وقال. # وبه أخذ الجمهور وقال فى التفاوى الهندية وبه نأخذ. # واختاره الكمال بن الهمام الحنفى فى فتح القدير (كما فى الدر وحاشية ابن ~~عابدين وقال الإمام ابن قدامة الحنبلى فى المغنى. # إن الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها وبهذا قال ابن ~~مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعى وأبو عبيدة وعامة أهل العلم مستدلين ~~بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به كما لو قال وجلال ~~الله وعظمته) . # وكذلك تعارف الناس وخاصة فى هذه الأزمان الحلف بالمصحف أو وضع اليد عليه ~~وقولهم وحق هذا وقد قال العلامة العينى من الحنفية إنه يمين وأقره صاحب ~~النهر وقال ms3923 ابن قدامة وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه. # وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا (يعنى أحمد بن حنبل) وإسحق ~~لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف المكتوب فيه وهو القرآن فإنه بين دفتى ~~المصحف بإجماع المسلمين انتهى. # والذى يتجه فى النظر أنه يمين منعقدة فإذا حنث الحالف فيها لزمته كفارة ~~اليمين وهى ما ذكر فى قوله تعالى {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ~~أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ~~أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} المائدة 89، والآية صريحة فى أنه لا ~~يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن الأنواع الثلاثة المذكورة قبله وأن الحانث ~~مخير بين هذه الأنواع الثلاثة وأن مصرف النوعين الأولين هم المساكين وهم ~~كما قال فى المغنى الصنفان اللذان تدفع إليهما الزكاة المذكوران فى أول ~~أصنافهم فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} التوبة 60، ~~والفقراء مساكين وزيادة لكون الفقير أشد حاجة من المسكين ولأن الفقر ~~والمسكنة فى غير الزكاة شىء واحد لأنهما جميعا اسم للحاجة إلى مالا بد منه ~~فى الكفاية انتهى. # فذكر المساكين فى آية الكفارة ليدخل فيهم الفقراء بالأولى وهذا قول عند ~~الحنفية كما ذكر فى الهداية فلا يجوز أن تصرف هذه الكفارة لغير المساكين ~~كما هو صريح الآية فلا تصرف لباقى مصراف الزكاة المذكورين فى آية {إنما ~~الصدقات للفقراء} التوبة 60، كما ذكره صاحب المغنى وهو الذى يبنغى التعويل ~~عليه لصراحة آية الكفارة. # فيه والكفارة بالإطعام أن يطعم عشرة مساكين غداء وعشاء فى يوم واحد أو ~~يطعم مسكينا واحدا غداء وعشاء مدة عشرة أيام. # ويجوز أن تكون بأن يملك عشرة مساكين نصف صاع من بر أو صاعا من نمر أن ~~شعير لكل واحد أو يملك مسكينا واحدا كل يوم من العشرة هذا القدر المذكور. # والكفارة بالكسوة أن يكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب يستر أكثر بدنه. # وجوز الحنفية إعطاء قيمة الطعام والكسوة للمساكين المذكورين لأن المقصود ~~نفعهم وقد تكون القيمة لهم أنفع كما فى الزكاة وصدقة الفطر. ms3924 # ومنع إخراج القيمة مالك والشافعى وأحمد فإن لم يجد الحانث شيئا من ~~الإطعام والكسوة وعتق الرقبة صام ثلاثة أيام متتابعة. # وأجاز أحمد فى رواية تفريق الأيام وبه قال مالك والشافعى فى أحد قوليه ~~كما نقله فى المغنى. # أما نصف الصاع فقد نقل ابن عابدين فى باب صدقة الفطر أنه قدح وثلث بالكيل ~~المصرى فالربع المصرى وهو أربعة أقداح يكفى عن ثلاث انتهى. # بتصرف. وعلى ذلك. يعطى العشرة المساكين ثلاثة عشرة قدحا وثلث قدح بالكيل ~~المصرى من التمر والشعير وستة أقداح وثلثى قدح من القمح إذا كان الإطعام ~~بطريق التمليك. # أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة والله تعالى أعلم # PageV07P296 ### | الحلف بكتاب الله يمين منعقدة تجب فيها الكفارة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ذو الحجة 1400 هجرية - 2 نوفمبر 1980 م ### | المبادئ # 1 - الحلف على كتاب الله الكريم يمين بالله تعالى تعارف الناس الحلف به ~~وألفاظ الأيمان يراعى فيها العرف. ### | 2 - # متى حنث فى يمينه وجبت عليه كفارة اليمين الواردة فى قوله تعالى {لا ~~يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم} الخ الآية. ### | 3 - # الكفارة واحدة عند الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وإحدى الروايات عن ~~الإمام أحمد. # وفى رواية أخرى عنه أنه تجب بكل آية من المصحف كفارة ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائل حلف يمينا على كتاب الله الكريم أنه لن يصلح ~~زوجة ابنه فى أى يوم من الأيام إذا زعلت أو غضبت وراحت بيت أبيها، وكان ~~يقصد بهذا اليمين أنه لن يقوم بصلحها من أبيها فى أى يوم نظرا لما حدث ~~بينهما من مشاكل قبل الزواج وبعد الزواج. # وقال إنه ذهب فعلا لصلح زوجة ابنه ذلك لعدم وجود ابنه فى مصر ولم يتم ~~الصلح بينه وبين أبيها. # وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا اليمين ### | الجواب # إن الحلف على كتاب الله الكريم يمين بالله تعالى. # فقد تعارف الناس الحلف به. # وألفاظ الأيمان يراعى فيها العرف، وجرت أقوال الفقهاء بذلك قال صاحب مجمع ~~الأنهر وفى الفتح (ولا يخفى أن ms3925 الحلف على المصحف الآن متعارف فيكون يمينا) ~~وقال العينى (لو حلف على المصحف أو وضع يده عليه أو قال وحق هذا فهو يمين، ~~ولا سيما فى هذا الزمان الذى كثر فيه الحلف) وهو مذهب الأئمة مالك والشافعى ~~وأحمد. # ومن ثم يكون القسم الذى أقسمه الحالف على كتاب الله الكريم بأنه لن يصلح ~~زوجة ابنه إذا زعلت أو غضبت يمينا منعقدة، وتجب فيها الكفارة إذا حنث ~~الحالف. # ولما كان الحالف قد توجه لصلح زوجة ابنه من أبيها فإنه يكون قد فعل ~~المحلوف عليه وحنث بذلك فى يمينه فتجب عليه كفارة اليمين. # وهى المبينة فى قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن ~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ~~أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ~~أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} ~~المائدة 89، فكفارة اليمين حسبما جاء فى هذه الآية الكريمة هى إطعام عشرة ~~مساكين. # ويجزىء فى إطعام كل مسكين ما يجزىء فى صدقة الفطر، وذلك بإعطاء كل مسكين ~~نصف صاع من قمح (والصاع بالكيل المصرى قدحان وثلث) ويجوز فى مذهب الإمام ~~أبى حنيفة إخراج القيمة نقدا. # فإن لم يطعم العشرة المساكين فليكسهم الكساء المتعارف الذى تجوز فيه ~~الصلاة. # فإن لم يستطيع الطعام ولا الكسوة فليصم ثلاثة أيام متتاليات. # وهى كفارة واحدة عند الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وإحدى الروايات عن ~~الإمام أحمد. # وعنه رواية أخرى أنه تجب على من حلف بالمصحف وحنث فى يمينه بكل آية منه ~~كفارة. # والأخذ بما اتفق عليه الأئمة الثلاثة والرواية الأولى عن الإمام أحمد ~~أولى. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P297 ### | اقرار بأخوه فى الرضاع ### | المفتي # محمد عبده. # جمادى الآخرة 1317 هجرية ### | المبادئ # الإقرار بالرضاع لا يقبل الرجوع فيه ### | السؤال # رجل أقر بأن زيدا أخوه من الرضاع وأنه رضع من والدة المقر فى زمن الرضاع ~~الشرعى زيادة عن خمس رضعات متفرقات مشبعات وثبت المقر على ذلك وصدق بصريح ms3926 ~~التصديق على الوجه المسطور أمام شهود عدول ثم جحد ذلك الرضاع والثبات ~~والتصديق. # فهل ينفعه جحوده بعد ذلك ويحل له تزوج بنت أخيه المذكورة أم كيف الحال ### | الجواب # حيث أقر هذا الرجل بالرضاع المذكور وأصر على ذلك ودام عليه وأشهد على ~~نفسه بالإقرار، فلا يقبل رجوعه عنه، ولا يجوز له أن يتزوج بنت أخيه رضاعا ~~المذكورة لثبوت الحرمة بذلك والله أعلم # PageV07P298 ### | اقرار بالنسب من المحجور عليه للسفه ### | المفتي # محمد بخيت. # ذى القعدة 1337 هجرية 4 أغسطس 1919 م ### | المبادئ # 1 - الحجر بسبب السفه والتبذير لا تأثير له على الإقرار بالنسب مادام ~~المقر له بالنسب طفلا يولد مثله لمثل المقر وكان مجهول النسب معروف الأم. ### | 2 - # تجب عليه النفقة شرعا لذوى قرباه. # فإذا طلب مالا من القاضى لذلك أجابه القاضى إليه. # ولكن لا يعطيه المال بل يدفع إلى ذوى قرباه بشرط قيام الدليل على القرابة ~~والإعسار. ### | 3 - # لا يصدق المحجور عليه للسفه فى إقراره بالنسب إذا كان رجلا إلا فى أربعة ~~أشياء، فى الولد والوالد والزوجة ومولى العتاقة ولا يصدق فيما عدا ذلك ### | السؤال # من الشيخ محمد الطاهر فى رجل قد حجر عليه لسفهه وتبذيره الفائق الحدود ~~وسوء تصرفه وسوء سيرته وما هو عليه من الخلل فى قواه العقلية وقد أقر ببنوة ~~ولد له معروف الأم فقط. # هل يؤاخذ بإقراره هذا أم يثبت نسب الولد منه أم لا أفيدوا الجواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وعلى الإعلام الصادر من ديوان البطركخانة ~~المارونية فى 15 يوليو سنة 1912 وتبين أن البطركخانة المذكورة حجرت على ~~الخواجة نجيب خليل دى صعب عن جميع التصرفات الشرعية بأمواله وممتلكاته. # وحيث إنها قالت فى أسباب الحجر (وحيث لدى المذكرة السرية قد أجمع رأى ~~أعضاء ديواننا المشار إليه بوجوب الحكم بالحجر على نجيب المدعى عليه بسبب ~~ما ثبت وما هو مشهور عنه عند العموم من السفه والتبذير وسوء التصرف الغير ~~المنطبق على المعقول واستمراره الظاهر حتى الآن على ذلك محافظة عليه وعلى ~~ثروته الخ) وحينئذ يكون محجورا عليه ms3927 بسبب السفه وحيث كان كذلك فيكون إقراره ~~ببنوة الولد المذكور صحيحا شرعا متى كان يولد مثله لمثله كما نص على ذلك فى ~~الفتاوى الهندية بصحيفة 59 جزء خامس حيث قال مانصه وإن طلب (أى المحجور ~~عليه للسفه) من القاضى مالا يصل به قرابته الذين يجبر على نفقتهم أجابه إلى ~~ذلك. # ولكن القاضى لا يدفع المال إليه بل يدفعه بنفسه إلى ذوى الرحم المحرم منه ~~ولا ينبغى للقاضى أن يأخذ بقوله فى ذلك حتى تقوم البينة على القرابة وعسرة ~~القريب كذا فى المبسوط قال ولا يصدق السفيه فى إقراره بالنسب إذا كان رجلا ~~إلا فى أربعة أشياء. # فى الولد والزوجة ومولى العتاقة. # فأما فيما عدا ذلك لا يصدق. ومثل ذلك فى تقرير المرحوم العلامة الشيخ ~~الرافعى نقلا عن العناية شرح الهداية بصحيفة 281 جزء ثان # PageV07P299 ### | ماتدخره الزوجة من مصروف المنزل ملك لها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان 1347 هجرية 7 مارس 1929 م ### | المبادئ # 1 - المبالغ التى توفرها الزوجة من مصروف يدها ملك لها خاصة إذا كان ~~تمليك الزوج لهذه المبالغ لها تمليكا صحيحا فى حال صحته وقبضها لذلك. ### | 2 - # إذا أقر الزوج لزوجته بأشياء موجودة بالمنزل وقت الإقرار كان إقراره ~~صحيحا، وتكون الأشياء ملكا للزوجة المقر لها بهذه الأشياء، حسب إقراره بذلك ### | السؤال # تزوج شخص بسيدة ودفع لها معجل صداقها. # ثم ملكها مبلغا من المال بمقتضى إقرار أمام شهود لتجهيز نفسها من ملابس ~~وحليات ومجوهرات وقد أقر الزوج حال صحته بأن جميع أساسات المنزل والمفروشات ~~والفضيات ملك لتلك الزوجة. # وقد اقتصدت الزوجة لنفسها مبلغ من المصاريف الشهرية التى كان يعطيها لها ~~زوجها المذكور. # فهل المال الذى ملكه الزوج لزوجته لتجهز به نفسها وكذلك الفضيات وجميع ~~أثاث المنزل وكذلك المجوهرات. # يكون ملكا للزوجة المذكورة. # وكذلك المبلغ الذى اقتصدته من مصروف منزلها. # أم تكون هذه الأشياء ضمن تركته. وهل للورثة حق الرجوع إليها فى ذلك أم لا ### | الجواب # نفيد أن المال الذى ملكه الزوج لزوجته المذكورة لتجهز به نفسها من ملابس ~~وحليات ms3928 ومجوهرات وخلاف ذلك والمبالغ التى اقتصدتها ووفرتها من مصروف يدها ~~كما ذكر بالسؤال ملك لها خاصة، وليس لأحد من ورثته معارضتها فى ذلك إذا كان ~~تمليكه هذه المبالغ لها تمليكا صحيحا فى حال صحته الموجودة بالمنزل وقت ~~الإقرار، فإنها تكون ملكا لزوجته المذكورة المقر لها بهذه الأشياء حسب ~~إقراره بذلك، فليس لأحد من ورثته حق فيها أيضا كما يعلم ذلك من الرجوع غلى ~~باب الإقرار من كتاب تنقيح الحامدية. # وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. # والله أعلم # PageV07P300 ### | انكار الزوجية بعد الاقرار بها غير معتبر ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رجب 1348 هجرية 17 ديسمبر 1929 م ### | المبادئ # إذا أقر المسلم رسميا بزوجته بامرأة مسلمة وأنه دخل بها ثم أنكر ذلك ~~رسميا فلا عبرة بإنكاره بعد إقراره ### | السؤال # اعترف رجل مسلم أمام هيئة رسمية بزواجه بامرأة مسلمة أيضا واعترف بالدخول ~~بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج. # وقد صادقته هى ووالدها وخالها على ذلك ثم رجع أمام هيئة رسمية أخرى وأنكر ~~كل ذلك وقال إنه كان وعدا بزواج. # لا غير. فهل إنكاره بعد الاعتراف له أثره وقيمته أم لا ### | الجواب # إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فلا اعتبار شرعا لإنكار المقر بعد إقراره ~~المذكور والله تعالى أعلم # PageV07P301 ### | اقرار المورث بدين لبعض الورثة ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # ذو الحجة 1372 هجرية - 18 أغسطس 1953م ### | المبادئ # الإقرار لبعض الورثة بدين لا سبب له بمحرر باطل ما لم يجزه بقية الورثة. ### | 2- # القول بتنفيذ الإقرار بالدين للوارث من ثلث المال بلا إجازة الورثة عملا ~~بالمادة 37 من القانون 71 سنة 1946 غير صحيح، لأن الوصية غير الإقرار ~~بالدين. ### | 3- # إجازة الورثة له يخرجه من التركة جميعها قبل الوصية الواجبة والميراث ### | السؤال # توفى شخص فى 17/11/1948 وانحصر ميراثه الشرعى فى أولاده الذكور والإناث، ~~وفى بنت ابنه المتوفى قبله - وقد ترك المتوفى المذكور أطيانا مقدارها 20 ~~فدانا و11 قيراطا ومنقولات وخلافها - استحقت بنت ابنه مقدار الوصية الواجبة ~~وقدره 9ر1 علما بأنه مديون دينا بعضه مضمون ببعض ما تركه من أطيان ms3929 وديونا ~~أخرى عادية، ومقدار هذه الديون 654 جنيها و 835 مليما وقت الوفاة بما فى ~~ذلك مبلغ 450 جنيها بكمبيالة محررة من المورث فى مرض الوفاة إلى أحد أولاده ~~قابلة للطعن، لأنها وصية اختيارية والقاصرة وصيتها واجبة، كما أن مقدار ثمن ~~الأطيان وخلافها المتروكة 7868 جنيها و 860 مليما - فهل ما تأخذه بنت الابن ~~يتأثر بهذه الديون أم لا ### | الجواب # اطلعنا على السؤال، والجواب - أنه إذا كان هذا المتوفى قد حرر فى مرض ~~موته السند المنوه عنه بالسؤال (الكمبيالة) لابنه م. # ع بالمبلغ المذكور فيه ولم يكن لهذا الدين سبب سوى هذا الإقرار كان ~~الإقرار باطلا ما لم يجزه بقية الورثة، لكونه إقرارا بدين لوارث وهو لا ~~يجوز لحديث (لاوصية لوارث) قال صاحب التكملة (إن نفى الوصية فى الحديث يدل ~~على نفى الإقرار بالطريق الأولى، لأن بالوصية إنما يذهب ثلث المال ~~وبالإقرار يذهب كله فإبطالها للإقرار بالأولى كما فى المنبع) انتهى - وهذا ~~يدل على أن الإقرار غير الوصية. # إذ هو إخبار وحكاية وهى إنشاء تمليك فلا يصح القول بأن هذا الإقرار ينفذ ~~للوارث من ثلث المال بلا إجازة الورثة عملا بالمادة 37 من قانون الوصية رقم ~~71 لسنة 1946. # لأن حكم هذه المادة خاص بالوصية وهى غير الإقرار كما أسلفنا، وعلى هذا ~~إذا لم يجز باقى الورثة هذا الإقرار يعتبر كأن لم يكن، ولا تتأثر به الوصية ~~الواجبة ولا أنصباء الورثة، أما إذا أجازوه فيخرج من التركة قبل الوصية ~~الواجبة والميراث. # والله تعالى أعلم # PageV07P302 ### | الاقرار بالبنوة ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان 1376 هجرية - 26 مارس 1957 م ### | المبادئ # 1- اشترط الفقهاء فى صحة الإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب، ~~وأن يولد مثله لمثل المقر، وأن يصدقه المقر له إن كان من أهل التمييز. ### | 2- # يجب أن يراقب الناس ربهم، فلا يلحقون بهم أبناء غير شرعيين يضاربهم ذوو ~~ارحامهم. ### | 3- # الفقه الإسلامى الذ1ى قضى بصحة الإقرار ببنوة من كان مجهول النسب راعى فى ~~ذلك حمل حال المسلمين على الصلاح، وأن المقر لم يفعل ذلك ms3930 إلا وهو مستوثق أن ~~الولد ابنه شرعا. ### | 4- # أخذ ولد من ملجأ اللقطاء والإقرار ببنوته بقصد الإضرار بالورثة بعد ~~الوفاة لا يتفق مع روح الإسلام وتعاليمه وإبطاله للتبنى. ### | 5- # بناء الأحكام على ما هو الحق والعدل خير من بنائها على قول يقوله الناس ~~ويدعونه زورا وبهتانا. ### | 6- # الإقرار بالبنوة متى توفرت شروطه صحيح ويعامل المقر له معاملة الابن من ~~النسب ### | السؤال # هل الإقرار بالبنوة يقتضى أن تقوم الزوجة برفع دعوى ضد زوجها تطالبه فيها ~~بثبوت نسب ولد مجهول النسب منه، لأنها زوجته رزقت منه بهذا الطفل على فراش ~~الزوجية الصحيحة وأن يصادق الزوج على جميع وقائع الدعوى حتى يمكن الحكم لها ~~بثبوت النسب. ### | 2- # هل الإقرار بالبنوة بأية طريقة من الطرق الشرعية تتيح للمقرين بالبنوة ~~والمقر لهم استخراج شهادة بأسمائهم. ### | 3- # كيف يكون الإقرار بالبنوة وثبوت النسب ### | الجواب # إن الفقهاء قد اشترطوا فى صحة الإقرار بالبنوة شروطا ثلاثة وهى: أولا - ~~أن يكون المقر له مجهول النسب، فلا يصح الإقرار ببنوة ولد نسبه معروف. # ثانيا - أن يكون الولد المقر له بحيث يولد مثله لمثل المقر. # ثالثا - أن يصدق المقر له المقر فى إقراره إن كان المقر له أهلا للتمييز ~~فإن كان صغيرا غير أهل للتمييز صح الإقرار بتوفر الشرطين الأولين فقط. # وقد قلنا فى هذه الفتوى أيضا ويجب أن يراقب الناس الله سبحانه وتعالى فلا ~~يلحقون بهم أبناء غير شرعيين حتى لا يدخلوا فى عائلتهم من لا يمت إليها ~~بصلة النسب الصحيح - والفقه الإسلامى الذى قضى بصحة الإقرار بالبنوة لمن ~~كان مجهول النسب قد راعى فى ذلك حمل حالة المسلمين على الصلاح، وأن المقر ~~بالنسب لم يقر به إلا وهو مستوثق من أن الولد الذى اقر ببنوته ابنه شرعا، ~~ولم يقصد من ذلك أن يضار الرجل ذوى رحمه وأقاربه ويكيد لهم ويحرمهم من ~~الإرث عن طريق إقراره بنسب ولد مجهول النسب وهو فى الواقع ليس ابنا له، فما ~~يفعله الناس من أخذ ولد مجهول النسب من ملجأ اللقطاء وإقرارهم ببنوته ~~إقرارا له آثاره من ناحية القضاء ms3931 للإضرار بمن يستحقون الإرث فيهم بعد ~~وفاتهم لا يتفق مع روح الإسلام وتعاليمه. # فلنتق الله كل من يريد تغيير حكم الله، ومن يعترض على ما قضى به الإسلام ~~من إبطال التبنى بدعوى أن نظام التبنى معمول به عند الأمم الأخرى، فإن بناء ~~الأحكام على ما هو الحق والعدل خير من بنائها على قول يقوله الناس ويدعونه ~~زورا وبهتانا. # وهذا لا يتعارض مع كفالة اليتامى والفقراء ورعايتهم والإنفاق عليهم ~~وتربيتهم من غير أن يترتب عليها ما يترتب من حقوق للأبناء على الآباء ~~وللآباء على الأبناء فإذا كان الطفل المشار إليه فى السؤال. # والموصوف من السائل بأنه مجهول الوالدين ليس ابنا فى الحقيقة والواقع ~~للسائل، ولم تلده زوجته، وإنما قصدا معا أن يتخذاه ولدا لهما ويريدان أن ~~يتبينا طريق ذلك بهذا السؤال كان ذلك منهم منافيا لروح الشريعة الإسلامية، ~~لما فيه من الإضرار بمن يرثانهما بعد وفاتهما ويسعهما أن ينفعاه من طريق ~~الوصية له بما لا يزيد على ثلث التركة، وهذا لا يمنع من أن الإقرار بالبنوة ~~متى توفرت شروطه صحيح، ويعامل المقر له معاملة الابن من النسب من ناحية ~~وجوب النفقة والإرث وغيرهما من الحقوق التى تثبت للابن على أبيه وأمه ~~وللوالدين عليه طبقا للراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة، ويكفى فيد صدور ~~إشهاد به من الزوجين أمام الجهة المختصة يعترفان فيه بأنه ابنهما والله ~~أعلم # PageV07P303 ### | اقرار بطلاق بائن قبل الدخول والخلوة وأنه الثالث ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب 1377 هجرية - 26 يناير 1957 م ### | المبادئ # 1- إقرار الرجل فى إشهاد طلاقه لزوجته قبل الدخول والخلوة أنه الثالث ~~لسبقه باثنتين غير مقيدتين قبل هذا التاريخ تبين به منه بينونة صغرى فقط ~~بإقراره الأول، ولا يقع الثانى والثالث الذى وثقه المأذون، لأن الزوجية ~~انقطعت بالأول البائن، ولم تصبح بعده محلا لإيقاع الطلاق عليها. ### | 2- # توثيق المأذون هذا الإشهاد ووصفه بأنه الثالث غير صحيح شرعا، ويجوز له ~~العقد عليها برضاها، ويملك به عليها طلقتين ### | السؤال # بالطلب أن رجلا ذهب إلى مأذون السيدة زينب، وطلق زوجته البكر ms3932 قبل الدخول ~~والخلوة الطلاق المكمل للثلاث بعد إقراره فى الإشهاد بأنه طلقها قبل ذلك ~~طلاقين غير مقيدين وأن المأذون أثبت هذا الطلاق، وفهم الرجل المطلق بأنها ~~بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. # وسأل هل يجوز لهذا الزوج أن يعيد زوجته هذه إلى عصمته ### | الجواب # إن المطلقة قبل الدخول بها والخلوة تبين من زوجها بينونة صغرى لا تحل له ~~من بعد إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وبإقرار م. # ع بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1957 بأنه طلق زوجته م. ط قبل الدخول والخلوة ~~طلاقين غير مقيدين قبل هذا التاريخ، تبين منه زوجته هذه بينونة صغرى بالأول ~~منهما، فلا يلحقها الطلاق الثانى الذى أقر به ولا الطلق الثالث الذى وثقه ~~المأذون، لأن الزوجية انقطعت بالطلاق الأول البائن، ولم تصبح الزوجة محلا ~~لإيقاع الطلاق عليها فلا يلحقها واحد منهما ويلغو كل منهما، ومن ثم يكون ~~توثيق المأذون هذا الطلاق الأخير ووصفه بأنه الطلاق المكمل للثلاث غير صحيح ~~شرعا، ويكون لهذا المطلق شرعا الحق فى إعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين ~~فإذنها ورضاها بما تبقى له عليها من الطلاق وهو طلقتان فقط وبهذا علم ~~الجواب عن السؤال والله أعلم # PageV07P304 ### | اقرار رجل ببنوة ولد من زوجة ونفيها هى لذلك ### | المفتي # حسن مأمون. # رمضان 1377 هجرية - 29 مارس 1958 م ### | المبادئ # 1- إقرار الرجل بولد من زوجة معينة ومصادقتها له فى ذلك يقتضى ثبوت نسبه ~~منهما وزوجيتها له ولو كانت مصادقتها له بعد وفاته، ويرثان هذا الرجل ~~ويرثهما عند وفاة أى منهما. ### | 2- # إذا لم تصادقه الزوجة ولو بعد وفاته يثبت نسبه منه وحده ويتوارثان بهذه ~~العلاقة، ولا توارث بين الرجل والمرأة لعدم وجود سبب يقتضيه. ### | 3- # إذا أقامت المرأة حجة على ولادتها للولد ولو شهادة قابلة ثبت نسبه منها ~~ويتوارثان، ولا أثر لثبوت الزوجية بذلك بين الرجل والمرأة لجواز أن يكون ذك ~~من وطء بشبهة. ### | 4- # إذا لم تشهد القابلة بذلك صح إقرارها به، لأن الإلزام فيه على نفسها دون ~~غيرها ويجرى التوارث ms3933 بينهما، ولكن لايقضى بنسبه منها لأنه لا يثبت بلا حجة ~~وأدناها شهادة القابلة ### | السؤال # من السيد الأستاذ. # المحامى بالسودان بالطلب المتضمن أن امرأة ادعت على رجل أنه أخذ ابنها ~~البالغ عمره خمس سنوات، وطلبت من المحكمة الشرعية الحكم لها عليه برده ~~ومنعه من التعرض لها فيه، وأجاب الرجل عن دعواها بأن الولد ابنه منها من ~~فراش زواج شرعى وأنه طفلهما وأنها غير مستقيمة فلا تستحق حضانته شرعا ~~وأنكرت هى زوجيتها منه، وقررت أن الولد ابنها من الزنا وليس له أب معروف، ~~وإنها لم تكن فى عصمته بزواج شرعى وقت اتصال المدعى عليه بها، فكلفت ~~المحكمة الرجل بإثبات زواجه بها، وقبل أن يحضر شهوده توفى بصدمة كهرباء. # فطالب إخواته لأبيه وإخواته لأمه شركة النور بتعويض عن وفاته، لأنه كان ~~يساعدهم فى نفقات من تلزمهم نفقتهم ولم يذكروا الابن المتنازع عليه، لأنهم ~~لا يعلمون أن المتوفى كان زوجا لأمه، فحكمت المحكمة لهم بتعويض قدره 1250 ~~جنيها. # ويسأل هل هذا الولد ابن شرعى للمتوفى، وهل التعويض المذكور تركة عنه تقسم ~~بين ورثته قسمة الميراث ### | الجواب # عن هذا الاستفتاء يقتضينا التقديم له بالنصوص الفقهية الكاشفة حكم هذه ~~الحادثة فنقول جاء فى الزيلعى ج 5 ص 27 ما ملخصه وصح إقراره بالولد لأنه ~~إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير وشرطه أن يكون الولد مجهول ~~النسب يولد مثله لمثله، وأن يصدقه الغلام لأن الحق له فلا يثبت بدون تصديق ~~إذا كان مميزا، فإن كان لا يعبر عن نفسه لا يعتبر تصديقه لأنه فى يد غيره، ~~وذلك لأن النسب من الحوائج الأصلية وهو إقرار على نفسه، وليس فيه ضرر على ~~غيره قصدا فيصح ويثبت النسب، وكما صح إقراره بالولد على الوجه السابق يصح ~~إقراره بالزوجية لأن موجب إقراره يثبت بينهما يتصادقهما على غير إضرار بأحد ~~فينفذا إذا صدقته، وكانت خالية من الأزواج وعدتهم، ولم يكن تحته لأختها أو ~~أربع سواها، كما يصح إقرارها بالولد إن شهدت لها القابلة أو صدقها الزوج، ~~لأن قول القابلة ms3934 حجة تعيين الولد - والنسب يثبت بالفراش. # لقوله عليه السلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فإذا صدقها فقد أقر به ~~فلزمهما بالإقرار له - وهذا إذا كانت ذات زوج أو معتدة وادعت أن الولد منه، ~~لأن فيه تحميل النسب عليه فلا يلزمه بقولها، أما إذا لم يكن لها زوج ولا هى ~~معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره صح إقرارها، لأن الإلزام فيه ~~على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويتوارثان. # إذا لم يكن لها وراث معروف، لأنه اعتبر إقرارها فى حق نفسها ولا يقضى ~~بالنسب، لأنه لا يثبت بدون الحجة وهى شهادة القابلة فإن شهدت لها وصدقها ~~الولد يثبت نسبه منها، وكذلك إذا لم تشهد لها القابلة وقد صدقها زوجها فيه ~~ثبت النسب منهما، لأنه يثبت بتصادقهما لعدم تعديه إلي غيرهما كذا فى شرح ~~الكافى انتهى. # وجاء فى البحر ج 4 ص 165 ومن قال لغلام هو ابنى ومات فقالت أمه أنا ~~امرأته وهو ابنه يرثان استحسانا، لأن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية ~~وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين وضعا وعادة، لأنه الموضوع ~~لحصول الإدلاء دون غيره. # وفى غاية البيان أنه ليس من الإقتضاء فى شئ، لأن المقتضى وهو النسب يصح ~~بلا ثبوت المقتضى وهو النكاح بأن يكون الوطء بشبهة أو تكون أم ولده فلم ~~يفتقر النسب فى ثبوته إلى النكاح لا محالة فمما سبق من النصوص يتضح أن ~~الحكم فى هذه الحالة يختلف فى حالتى مصادقة هذه المرأة على زوجيتها من هذا ~~الرجل وعدم مصادقتها. # ففى الحالة الأولى وهى حالة مصادقتها على زوجيتها منه ورزقها بالولد على ~~فراش هذه الزوجية ولو جاءت هذه المصادقة منها بعد وفاته يكون هذا الولد ~~موضوع النزاع ابنا لهذا الرجل من هذه المرأة ويغتفر تناقضها فى الإقرارين ~~حفظا لكيان الولد واحتياطا لإثبات نسبه. # ويجرى التوارث بينهما وبين هذا الرجل بصفتها زوجة له فى هذه الحالة. # وفى الحالة الثانية وهى حالة عدم مصادقتها على زوجيتها منه بعد وفاته ~~يكون لهذا الولد معهما حكمان ms3935 مختلفان فبالنسبة للرجل يثبت نسب الولد منه ~~وحده ويرثه الولد ميراث الابن، لأن إقرار الرجل به فى هذه الحالة استوفى ~~شرائطه الشرعية الموجبة لثبوت نسبه منه، ولا توارث بين الرجل والمرأة ~~حينئذ، لعدم وجود سبب الإرث وهو الزوجية الصحيح. # وبالنسبة للمرأة فإن أقامت حجة على ولادتها له ولو كانت شهادة القابلة ~~ثبت نسبه منها أيضا وورثها ميراث الابن، ولا يترتب على ذلك ثبوت الزوجية ~~بين الرجل والمرأة، لجواز أن يكون الوطء شبهة، كما عزاه صاحب البحر إلى ~~غابة البيان - ومن ثم لا ترثه ميراث زوجة فى هذه الحالة وإن ورث الولد كلا ~~منهما بوصفه ابنا، وإن لم تشهد القابلة صح إقرارها به، لأن الإلزام فيه على ~~نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويجرى التوارث بينها وبينه إن لم يكن لها وارث ~~معروف ولا يقضى بنسبه منها، لأنه لا يثبت بدون حجة أدناها شهادة القابلة، ~~هذا بالنسبة لنسب الولد. # وأما بالنسبة لمبلغ التعويض فإنه لا يعتبر تركة عنه تقسيم بين ورثته قمسة ~~الميراث، لأن التركة هى المال الذى يكون مملوكا للمتوفى حين وفاته، ومبلغ ~~التعويض المشار إليه لم يتقرر له إلا بعد وفاته بحكم المحكمة المدنية فلا ~~يعتبر شرعا تركة عنه. # وأما ما يخص الولد فى التعويض. فالظاهر أن هذه المسالة لم تثر فى القضية ~~نظرا لأن المدعين لا يعترفون بالولد، ولو أثيرت وعرفت المحكمة أن للمتوفى ~~ابنا لأدخلته فى مبلغ التعويض ولبينت نصيبه فيه ونصيب غيره - ومع ذلك فيمكن ~~الاطلاع على الحكم ومعرفة أسبابه. # فإن ظهر منها أنها عوضت المدعين عما كان ينفقه عليهم أخوهم قبل وفاته، ~~وقدرت أن هذا المورد قد انقطع وقررت التعويض بالمبلغ الذى ذكرته فى حكمها، ~~فإن هذا المبلغ يكون مستحقا لهم كما حكمت المحكمة، أما إذا كان المبلغ الذى ~~حكمت به لتعويض ورثته بصفتهم ورثة فهنا يكون البحث عن الابن وضرورة إدخاله ~~فى النزاع ليأخذ نصيبه فى التعويض بعد إثبات بنوته له وأنه كان معه وكان ~~يقوم بالإنفاق عليه. # والله أعلم # PageV07P305 ### | اقرار بانقضاء العدة ### | المفتي # أحمد ms3936 هريدى. # ربيع الأول 1381 هجرية - 14 أغسطس 1961 م ### | المبادئ # لا تصدق المرأة المطلقة بائنا بإقرارها فى محضر بوليس بانقضاء عدتها ~~برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إلا بعد مضى ستين يوما من تاريخ ~~الطلاق ### | السؤال # طلبت مديرية أمن المنوفية بكتابها رقم 6124 بيان تاريخ انقضاء عدة السيدة ~~/. # وبعد الاطلاع على إشهاد الطلاق المتضمن أنها طلقت من زوجها السيد/. # طلقة أولى بائنة على البراءة بتاريخ 9 يونيه سنة 1961 بمقتضى الإشهاد رقم ~~7 لدى مأذون مركز شبين الكوم وعلى محضر البوليس المتضمن أن المطلقة ~~المذكورة رأت الحيضة الثالثة يوم 26/6/1961 ### | الجواب # إن عدة المطلقة تنقضى شرعا. # إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إذا كانت من ذوات ~~الحيض وإما بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق. # إذا لم تكن من ذوات الحيض، وإما بوضع الحمل إذا كانت حاملا وقت الطلاق. # هذا ولا تصدق المطلقة إلا بعد مضى ستين يوما من تاريخ الطلاق، لأن هذه ~~المدة هى أقل مدة يمكن أن ترى الحيض فها ثلاث مرات، واليوم الذى تطهر فيه ~~من الحيضة الثالثة هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد ولا يعرف ذلك إلا ~~من جهتها هى وبإقرارها ولما كانت المطلقة المذكورة قد قررت بمحضر البوليس ~~بتاريخ 13/7/1961 أن الحيضة الثالثة وفق إخبارها هى سبعة عشر يوما، وهذه ~~المدة لا يمكن أن ترى المرأة فيها الحيض ثلاث مرات كوامل. # إذ أن أقل تاريخ يمكن أن تصدق فيه بانقضاء عدتها هو يوم 9/8/1961 لما سبق ~~بيانه وعلى ذلك فلا تصدق المطلقة المذكورة فيما أخبرت به من أنها رأت ~~الحيضة الثالثة فى 26/6/1961. # والله أعلم # PageV07P306 ### | الاكراه على الاقرار بالطلاق ### | المفتي # أحمد هريدى. # 29 أبريل 1965م ### | المبادئ # 1- من أكره على الطلاق أو الإقرار به بملجئ كان طلاقه وإقراره غير صحيح ~~شرعا ويترتب عليه أى أثر. ### | 2- # من أقر بالطلاق كاذبا وقع طلاقه قضاء لا ديانة. ### | 3- # مجرد الضغط من الأقارب على المطلق أو المقر بالطلاق غير مانع من وقوع ~~الطلاق وصحة الإقرار ### | السؤال # من ms3937 السيدة/. # بالطلب المتضمن إنه كتبت ورقة بتاريخ 8 يونيه سنة 1963 وقد وقع عليها من ~~زوجها، وقد جاء بها أقر وأعترف أنا أف م بأنى قد طلقت زوجتى السيدة س م ق ~~طلاقا ثلاثا لا رجوع فيه كما أقرر أن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين. # وقد أذنت لمن يشهد على والله خير الشاهدين ثم كتب إقرار آخر صدق على ~~التوقيع فيه بتاريخ 20/4/1965 جاء فيه أقر وأعترف أنا اف م بأننى تحت ضغط ~~وإكراه من عائلتى وزوجتى الأولى بأن الإقرار الذى كتبه عمى وقد وقعت عليه، ~~والذى يتضمن أنى طلقت زوجتى س م ق طلاقا ثلاثا، وهذا الإقرار كتب فى 8 ~~يونيه سنة 1963 أقر وأعترف بأنه لم يصدر منى بنية الطلاق، وأننى منذ زواجنا ~~وأنا أعاشرها معاشرة الأزواج ولم يحدث أنى ألقيت عليها يمين طلاق قبل ذلك ~~التاريخ أو بعده، ولم يصدر منى لفظ الطلاق لا أمامها ولا أمام أية جهة ~~رسمية. # وقد تحرر هذا الإقرار منى بذلك. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى ذلك ### | الجواب # نص فى مذهب الحنفية على أن من أكره على الإقرار بالطلاق وكان الإكراه ~~مستوفيا لشروطه الشرعية كان ذلك الإقرار غير صحيح لا يترتب عليه أثره. # جاء فى الخانة ولو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع ومثل ذلك فى الدر ~~المختار ومجمع الأنهر وغيرهما، كما نص على أن من أقر بالطلاق كاذبا وقع ~~طلاقه قضاء لا ديانة. # جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدة سئل فى رجل سئل عن زوجته قال أنا طلقتها ~~وعديت عنها، والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم. # وأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. # وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة وبمثله أفتى الشيخ ~~إسماعيل والعلامة الخير الرملي - وعلى ذلك فإذا كان الإقرار المشار إليه فى ~~السؤال قد صدر من السائل وهو مكره عليه إكراها ملجئا ممن يقدر عليه، فلا ~~يكون ذلك الإقرار صحيحا ولا تطلق به الزوجة، أما إذا كان الإكراه مجرد ms3938 ضغط ~~من أقاربه فإن إقراره يكون صحيحا ويقع به الطلاق المبين بالإقرار المذكور، ~~وظاهر من السؤال أن الزوج أقر بالطلاق كاذبا إذ أنه لم يقرر أن إقراره صدر ~~منه بنية الطلاق، وأنه لم يسبق منه طلاق أصلا قبل إقراره فيطبق قضاء وعدم ~~وقوعه ديانة. # فيحل له ديانة أن يعاشر زوجته مادام أنه لم يصل الأمر إلى القضاء. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV07P307 ### | الاقرار بالطلاق ودعوى الخطأ فيه ### | المفتي # أحمد هريدى. # 7 يونيه 1965 م ### | المبادئ # 1- الإقرار بالطلاق ثم ادعاء الخطأ فيه غير مقبول شرعا إلا في حالة ~~واحدة، وهى ما إذا كان إقرار بالطلاق بناء على فتوى من المفتى ثم تبين عدم ~~الوقوع فإنه لا يقع ديانة ويقع قضاء. ### | 2- # لا عبرة بالظن البين خطأه ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقتين. # أولاهما في 24/11/1960 وثانيتهما في 24/10/1964 وأنه كان حين صدور هاتين ~~الطلقتين في حالة الغضب الشدي المستحكم وبتاريخ 23 من يناير 1965 طلق زوجته ~~المذكورة بإشهاد رسمى وقرر في إشهاد الطلاق المذكور أنه الطلاق الثالث ~~لسبقه بطلقتين غير موثقتين. # ظنا منه أن اليمينين السابقين على الإشهاد واقعان. # وبعد تحيري الإشهاد بالصفة المذكورة أفهم الزوج أن ما تدون بإشهاد ~~المأذون عن وصف الطلاق لا عبرة به، لأنه غير متفق مع الواقع ولا مع الشرع ~~ولذا فلا يقع إلا بطلاق واحد. # هو الصادر في 23 يناير سنة 1965. # وطلب السائل الإفادة عن حكم الشرع فيما تدون بالإشهاد عن وصف الطلاق بأنه ~~الثالث. # وهل يحل مراجعة زوجته أو أنها قد بانت منه بينونة كبرى ### | الجواب # نص فى مذهب أبى حنيفة على أنه إذا أقر شخص بشئ - طلاقا أو غيره - ثم ادعى ~~الخطأ في إقراره لم يقبل منه ولم يستثن الفقهاء من ذلك إلا حالة واحدة وهى ~~ما إذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا ~~يقع ديانة، جاء في الأشباه والنظائر في باب الإقرار (إذا أقر بشئ ثم ادعى ~~الخطأ لم يقبل ms3939 كما في الخانة إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به ~~المفتى ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية) وجاء ~~في تنقيح الحامدة (وإذا أقر بشئ ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانة إلا ~~إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا ~~يقع كما في جامع الفصولين والقنية اشباه من كتاب الإقرار - يعنى لا يقع ~~ديانة وبه صرح في القنية منح - وجاء في الأشباه والنظائر في مسائل القاعدة ~~السابعة عشر (لا عبرة بالظن البين خطؤه) ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع ~~بإفتاء المفتى ثم تبين عدمه لم يقع ديانة ويقع قضاء. # كما في القنية. # وبما أن حادثة السؤال تندرج تحت النصوص المذكورة فلا يصدق الحالف في ~~ادعائه أن إقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبينا على ظن تبين خطؤه وهذا في ~~القضاء وإن كان يصدق في الديانة بينه وبين الله. # وبما أن وثيقة الطلاق ورقة رسمية فيما دون بها بخصوص الطلاق وهى مطابقة ~~في الواقع لما أقر به الحالف أمام المأذون إذ أنه قرر ذلك في طلبه. # وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل ~~لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا، ويدخل بها الزوج الثانى ~~دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. # ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم # PageV07P308 ### | التبنى والاقرار بالبنوة ### | المفتي # أحمد هريدى. # 24 يونيه 1986 م ### | المبادئ # 1- الإشهاد بالتبنى ليس إقرارا بالبنوة ولا يترتب عليه أى أثر شرعى. ### | 2- # يشترط في صحة الإقرار بالبنوة شروط منها ألا يصرح المقر بأن المقر له ~~ابنه من الزنا أو بالتبنى، فإن صرح بهذا أو ذاك كان إقراره باطلا ### | السؤال # من السيدة ر س ع أنه بتاريخ 28/11/1945 وبموجب إشهاد شرعى أقر كل من س ع ~~ر وزوجته السيدة س خ م على أنفسهما أنهما تبينا البنت روحية التى تبلغ من ~~العمر خمس سنوات تقريبا، ms3940 وأنهما ينزلانها منزلة البنت لهما من النسب. # وظل هذا الإشهاد قائما إلى أن توفيت والدتها المذكورة، فتقدم والدها ~~المتبنى بطلب إثبات وراثة زوجته المتوفاة وانحصار إرثها فيه وفى بنتها ~~روحية المذكورة. # وتأجلت المادة أخيرا للحصول على فتوى تفيد إن كانت السائلة تستحق الإرث ~~في والدتها أم لا وطلبت الإفادة عن الحكم الشرعى ### | الجواب # يشترط لتمام صحة الإقرار بالبنوة أن لا يصرح المقر أن المقر له ولده من ~~الزنا أو بالتبنى، فيصح الإقرار إن ذكر فيه أنه ولده من فراش صحيح أو ~~شبهته. # كما يصح أيضا لو لم يبين السبب أصلا ويحمل على أنه يستند إلى الفراش أو ~~شبهته. # أما لو صرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا أو أنه بالتبنى فإن الإقرار ~~يقع باطلا وفى حادثة السؤال أقر كل من س ع ر وزوجته السيدة س خ م أنهما ~~تبنيا البنت روحي وأنهما ينزلانها منزلة البنت من النسب وأسمياها بروحية س ~~ع ر وطبقا لمنصوص عليه يعتبر هذا الإقرار منهما قد صرح فيه بالسبب وهو ~~التبنى فيكون باطلا لا يثبت نسبها منهما شرعا إذ هو إقرار بالتبنى لا ~~بالبنوة. # وعلى ذلك فلا توارث بين السائلة وكل من والدها ووالدتها بالتبنى ومما ذكر ~~يعلم الجواب عن السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P309 ### | اقرار بالزوجية ### | المفتي # محمد خاطر. # ذو القعدة 11390 هجرية - 17 يناير 1971م ### | المبادئ # 1- إقرار الوارث بوارث آخر معه يعامل به في حق نفسه أى في المال فقط. ### | 2- # رجوع زوجة المتوفى بعد إقرارها بزوجة أخرى له غير صحيح لأنه لا ينصب إلا ~~على المال فقط، وقد تعلق به حق الغير ولا علاقة له بالزوجية ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم م ح ع بتاريخ ~~4/12/1964 - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/4/1976 وأن للمتوفى ~~المذكور زوجة أخرى وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى ~~المذكورة بزوجية السائلة للمتوفى وحقها في الميراث فيه وذلك في إشهاد ~~الوفاة والوارثة الصادر بتاريخ 30/7/1967 - ثم عادت زوجة المتوفى الأخرى ~~المذكورة ms3941 ورجعت عن هذا الإقرار بعد ذلك. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى في ميراثها من زوجها المذكور بعد عدول ~~الزوجة الأخرى عن هذا الإقرار، وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعا أم لا ~~يجوز هذا الرجوع ### | الجواب # فيما يختص بإقرار س ار زوجة المتوفى الأخرى بزوجية اف ح للمتوفى المذكور ~~في إشهاد الوفاة والوراثة المنوه عنه - فإن نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين ~~يقر بوارث آخر معه أنه يعامل بإقرار في حق نفسه فقط أى في المال فقط، إذا ~~ما استوفى الإقرار شروط المقررة شرعا ولم تشبه شائبة. # أما الرجوع عن الإقرار بالزوجية الثابت في إشهاد الوفاة والوارثة سالف ~~الذكر. # فقد جاء في كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة ~~رقم 233 فى باب الإقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه) ~~. # وعلى ذلك فيكون رجوع (سعاد) عن إقرارها بصحة زوجية إجلال للمتوفى المذكور ~~هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط، لأن إقرارها كما ذكرنا إنما تعامل ~~به في حق نفسها فقط. # أى في المال ولا علاقة له بالزوجية، والرجوع في المال وقد تعلق به حق ~~العبد لا يصح الرجوع فيه كما قرر الفقهاء. # ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم # PageV07P310 ### | التزام بما لا يلزم المبدأ ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الأولى 1399 هجرية - 5 أبريل 1979 م ### | المبادئ # الإقرار يدفع تعويض عند أقدام المقر على فعل مباح له باطل ### | السؤال # بالطلب المقدم من السيدة / ع أن المتضمن أن زوجها حرر على نفسه إقرارا ~~تعهد فيه بدفع 5000 خمسة آلاف جنيه مصرى كتعويض إذا حصل فراق بينه وبين ~~زوجته أو تزوج غيرها وأنه بعد قيام المعاشرة الزوجية بينهما أكثر من عشرين ~~عاما طلقها وتزوج بأخرى، وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان فى تنفيذ ~~الإقرار أو الاستناد إليه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ### | الجواب # إن الفقهاء اختلوا فى لزوم الشروط التى يقرها الزوجان بهذا الوصف لمصلحة ~~أحدهما أو يفرضها الزوج على نفسه لزوجته، كما إذا ms3942 شرط لها أن لا يتزوج ~~عليها أو أن لا ينقلها من بلدها أو أن لا يطلقها فقال فقهاء مذاهب المالكية ~~والحنفية والشافعية إن هذا الشرط لا يلزم الزوج، وقال فقهاء المذهب الحنبلى ~~بلزوم الشرط إذا كان فيه نفع للزوجة، ورتبوا لها الحق فى طلب فسخ عقد ~~الزواج عند عدم الوفاء بمثل هذا الشرط. # لما كان ذلك وكان الزوج فى هذا السؤال قد شرط لزوجته أن لا يفارقها أن لا ~~يتزوج غيرها، فإن خالف هذا الشرط يكون ملزما بأن يدفع لها مبلغا قدره خمسة ~~آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض. # وكان الطلاق موكولا شرعا للزوج، وكان القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية ~~يجرى فى نطاق القواعد المقررة فى المادة 280 من القانون رقم 78 سنة 1931 ~~بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وعمادها أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى ~~حنيفة. # لما كان ذلك كانت الشروط المسئول عنها باطلة لا يلزم بها الزوج إذا أخل ~~بها، ولا يترتب على مخالفته إياها استحقاق ذلك المبلغ المشروط فى نطاق ~~أحكام فقه المذهب الحنفى ومن وافقه لأن الزوج إذا طلق فقد استعمل حقا منوطا ~~به شرعا. # وبهذا علم جواب السؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P311 ### | اقرار بوصية ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الآخرة 1399 هجرية - 17 مايو 1979 م ### | المبادئ # 1 - توقيع أحد الورثة بإمضائه شاهدا على الورقة العرفية بالوصية حال حياة ~~الموصية يعتبر معه على علم بما تضمنته ومقرا إقرارا ضمنيا بالتصرف الذى ~~حملته الورقة. ### | 2 - # إنكاره بعد ذلك يعتبر بمثابة رجوع منه عن الإقرار وهو باطل لا يقبل منه ~~لتعلقه بحق العباد ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن سيدة قد توفيت عن غير زوج أو ولد، وانحصر إرثها الشرعى ~~فى أختها الشقيقة وابن أخيها الشقيق فقط - وأن هذه السيدة قد أوصت قبيل ~~وفاتها بثلث تركتها لغير وارثين بمقتضى محرر عرفى مشهد عليه مع شهود آخرين ~~(الوكيل الرسمى للأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق) فهل يقبل من ابن الأخ ~~الشقيق الوارث الذى وقع شاهدا على عقد الوصية أن يعود ms3943 فينكر واقعة الإيصاء ~~مع العلم بأنه مقر بتوقيعه. # وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع ### | الجواب # إن الظاهر من السؤال أن الموصية قد أشهدت أحد ورثتها ابن أخيها الشقيق ~~على وصيتها المكتوبة على ورقة عرفية، وأن هذا الوارث قد أقر بعد وفاتها ~~بتوقيعه على هذه الورقة شاهدا، فإذا كان ذلك فهل يقبل منه بعد هذا أن يعود ~~فينكر واقعة الإيصاء التى حوتها الورقة العرفية التى سبق أن وقع عليها ~~بإمضائه بوصفه شاهدا فى حياة الموصية وأنه لما كان الاعتراف بالإمضاء على ~~الورقة العرفية دليلا على علم الموقع بما تضمنته ويعتبر مقرا إقرارا ضمنيا ~~بالتصرف الذى حملته الورقة وقد اعترف فقهاء المذهب الحنفى بالإقرار الضمنى، ~~وأجروا عليه أحكام الإقرار الصريح سواء كان فى مجلس القضاء أو خارجه، ومن ~~هذه الإحكام بطلان الرجوع عن الإقرار المتعلق بحقوق الآدميين - بمعنى أن ~~المقر إذا عاد فأنكر إقراره السابق الصريح أو الضمنى. # كان هذا الإنكار منه رجوعا عن هذا الإقرار فلا يقبل منه، لأن الرجوع عن ~~الإقرار المتعلق بحقوق الناس باطل. # وعلى ذلك ففى واقعة السؤال إذا ثبت أن هذا الوارث قد وعق بإمضائه شاهدا ~~على الورقة العرفية بالوصية حال حياة الموصية فإنه يكون قد علم بالتصرف ~~الذى حوته ويعتبر مقرا به شمنا، فإذا عاد وأنكره لم يقبل منه هذا الإنكار، ~~حيث يكون إنكاره بمثابة رجوع عن الإقرار الضمنى السابق الثابت المتعلق ~~بحقوق العباد، والرجوع عن الإقرار بهذه الحقوق باطل وهذا إذا كان الحال كما ~~ورد بالسؤال. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P312 ### | علم الغيب ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذى الحجة 1333 هجرية - 28 أكتوبر 1915 م ### | المبادئ # 1 - لا يعلم الغيب بجميع أنواعه بالذات علما حقيقيا إلا الله سبحانه ~~وتعالى لا فرق بين الخمس الواردة فى آية {إن الله عنده علم الساعة} الآية ~~وغيرها. ### | 2 - # علم غير الله ليس فى حقيقته علما بالغيب بالذات، وإنما هو علم حادث ~~بتعليم الله تعالى. ### | 3 - # لا مانع من أن يطلع الله سبحانه من شاء على ما شاء من ms3944 الغيب ولا يعد ذلك ~~علما بالغيب ### | السؤال # من الشيخ على على بما صورته فى مسألة أشكلت على أهل الناحية بلدنا (تزمنت ~~الزوايا مركز ومديرية بنى سويف) وهى هل يجوز لنبينا محمد - صلى الله عليه ~~وسلم - أن يطلعه الله على الساعة، وعلى الجواز هل ورد ما يثبت ذلك أفيدوا ~~بالجواب ولفضيلتكم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه. # ونفيد أنه فى تفسير الآلوسى بصحيفتى 495، 496 فى آخر سورة لقمان عند قوله ~~تعالى {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث} الآية ما نصه وكون المراد ~~اختصاص علم هذه الخمس به عز وجل هو الذى تدل عليه الأحاديث والآثار، فقد ~~أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه. # من حديث طويل أنه صلى الله عليه وسلم سئل متى الساعة فقال للسائل ما ~~المسئول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. # إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم فى النبيان فى خمس لا ~~يعلمهن إلا الله تعالى. # ثم تلا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم {إن الله عنده علم الساعة وينزل ~~الغيث} الآية أى إلى آخر السورة كما فى بعض الروايات وما وقع عند البخارى ~~فى التفسير من قوله إلى الأرحام تقصير من بعض الرواة. # وأخرجا أيضا هما وغيرهما عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة الآية. # وظاهر هذه الأخبار يقتضى أن ماعدا هذه الخمس من المغيبات قد يعلمه غيره ~~عز وجل وإليه ذهب من ذهب. # أخرج حميدين زنجوية عن بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنه ذكر العلم ~~بوقت الكسوف قبل الظهور فأنكر عليه، فقال إنما الغيب خمس وتلا هذه الآية، ~~وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم وفى بعض الأخبار ما يدل على أن علم ~~هذه الخمس لم يؤت للنبى صلى الله عليه وسلم، ويلزمه أنه لم يؤت لغيره عليه ~~الصلاة والسلام من باب أولى أخرج أحمد والطبرانى عن ابن عمر رضى الله ms3945 تعالى ~~عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أوتيت مفاتيح كل شى إلا الخمس إن ~~الله عنده علم الساعة الآية وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر ~~وابن مردويه عن ابن مسعود قال أوتى نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم مفاتيح ~~كل شىء غير الخمس إن الله عنده علم الساعة الآية. # وأخرج ابن مردويه عن على كرم الله وجهه قال لم يغم على نبيكم صلى الله ~~تعالى عليه وسلم إلا الخمس من سرائر الغيب هذه الآية فى آخر لقمان {إن الله ~~عنده علم الساعة} إلى آخر السورة،وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والبخارى فى ~~الأدب عن ربعى بن حراش قال حدثنى رجل من بنى عامر أنه قال يا رسول الله هل ~~بقى من العلم شىء لا نعلمه فقال عليه الصلاة والسلام لقد علمنى الله تعالى ~~خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله تعالى الخمس إن الله عنده علم ~~الساعة الآية. # وصرح بعضهم باستئثار الله تعالى بهن، أخرج بن جرير وابن أبى حاتم عن ~~قتادة أنه قال فى الآية خمس من الغيب استأثر الله تعالى بهن فلم يطلع عليهن ~~ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إن الله عنده علم الساعة، ولا يدرى أحد من الناس ~~متى تقوم الساعة فى أى سنة ولا فى أى شهر ليلا أم نهارا وينزل الغيث فلا ~~يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أم نهارا، ويعلم ما فى الأرحام فلا يعلم أحد ~~ما فى الأرحام ذكرا أم أنثى أحمد أو أسود، ولا تدرى نفس ماذا تكسب غدا ~~أخيرا أم شرا، وما تدرى بأى أرض تموت، ليس أحد من الناس يدرى أين مضجعه من ~~الأرض أفى بحر أم فى بر فى سهل أم فى جبل، والذى ينبغى أن يعلم أن كل غيب ~~لا يعلمه إلا الله عز وجل. # وليست المغيبات محصورة بهذه الخمس وإنما خصت بالذكر لوقوع السؤال عنها، ~~أو لأنها كثيرا ماتشتاق النفوس إلى العلم بها. # وقال القسطلانى ذكر صلى الله تعالى عليه وسلم خمسا ms3946 وإن كان الغيب لا ~~يتناهى لأن العدد لاينفى زائدا عليه، ولأن هذه الخمسة هى التى كانوا يدعون ~~علمها انتهى - وفى التعليل الأخير نظر لا يخفى، وأنه يجوز أن يطلع الله ~~تعالى بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس ويرزقه عز وجل العلم بذلك فى الجملة، ~~وعلمهما الخاص به جل وعلا ما كان على وجه الإحاطة والشمول لأحوال كل منها ~~وتفصيله على الوجه الأتم. # وفى شرح المناوى الكبير للجامع الصغير فى الكلام على حديث بريدة السابق ~~خمس لا يعلمهن إلا الله على وجه الإحاطة والشمول كليا وجزئيا، فلا ينافى ~~إطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس لأنها ~~جزئيات معدودة. # وإنكار المعتزلة لذلك مكابرة انتهى - ويعلم مما ذكرنا وجه الجمع بين ~~الأخبار الدالة على استئثار الله تعالى بعلم ذلك وبين ما يدل على خلافه ~~كبعض إخباراته عليه الصلاة والسلام بالغيبات التى هى من هذا القبيل يعلم ~~ذلك من راجع نحو الشفاء والمواهب اللدنية مما ذكر فيه معجزاته صلى الله ~~تعالى عليه وسلم وإخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات. # وذكر القسطلانى أنه عز وجل إذا أمر بالغيث وسوقه إلى ما شاء من الأماكن ~~علمته الملائكة الموكلون به ومن شاء سبحانه من خلقه عز وجل وكذا إذا أراد ~~تبارك وتعالى خلق شخص فى رحم يعلم سبحانه الملك الموكل بالرحم بما يريد جل ~~وعلا كما يدل عليه ما أخرجه البخارى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله ~~تعالى عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول يارب نطفة يارب ~~علقة يارب مضغة، فإذا أراد الله تعالى أن يفصى خلقه قال أذكر أم أنثى شقى ~~أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب فى بطن أمه. # فحينئذ يعلم بذلك الملك ومن شاء الله تعالى من خلقه عز وجل. # وهذا لا ينافى الاختصاص والاستئثار بعلم المذكورات بناء على ما سمعت منا ~~من أن المراد بالعلم الذى استأثر سبحانه به العلم الكامل بأحوال كل على ~~التفصيل فما يعلم به الملك ويطلع عليه بعض الخواص ms3947 يجوز أن يكون دون ذلك ~~العلم. # بل هو كذلك فى الواقع بلاشبهة) انتهى - وفى تفسير القاضى البيضاوى عند ~~قوله تعالى {فلا يظهر على غيبه أحدا} قال أى على الغيب المخصوص به علمه. # وقال الشهاب عليه قوله على الغيب المخصوص به علمه، لإفادة الإضافة ~~الاختصاص. # واختصاصه به تعالى، لأنه لا يعلم بالذات والكنه علما حقيقيا يقينيا بغير ~~سبب كاطلاع الغير إلا الله وعلم غيره لبعضه ليس علما للغيب إلا بحسب ~~الظاهر، وبالنسبة لبعض البشر كما ذكره بعض المحققين انتهى. # ومن ذلك يعلم. # أنه لا يعلم الغيب بجميع أنواعه بالذات علما حقيقيا إلا الله سبحانه ~~وتعالى لا فرق بين الخمس وغير الخمس، وأما علم غيره تعالى فليس فى الحقيقة ~~علما بالغيب بالذات، وإنما هو علم حادث بتعليم الله سبحانه وتعالى وإطلاعه. # ويعلم مما ذكر أنه لا مانع من أن يطلع الله من شاء على ما شاء من الغيب. # ولا يعد ذلك علما بالغيب، وعلى ذلك يجوز أن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه ~~صلى الله عليه وسلم على الساعة، كما يعلم مما تقدم عن الأولسى من أن ما ذكر ~~لا ينافى إطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس. # والله أعلم # PageV07P313 ### | حلقات الذكر ### | المفتي # محمد بخيت. # جمادى الآخرة 1334 هجرية - 26 أبريل 1916 م ### | المبادئ # 1 - لا يجوز ذكر الله إلا بأسمائه التى وردت فى القرآن الكريم وفى ~~الأحاديث الصحيحة. ### | 2 - # الذكر الملحون ليس ذكرا شرعيا فلا ثواب فيه. ### | 3 - # يجوز الذكر بلفظ هو، حى مشددا لأنه هو الاسم الذى ورد بلفظه فى القرآن ~~الكريم ### | السؤال # قوم يذكرون الله تعالى بلا إله إلا الله بمد هاء إله وأحيانا يثبتون ياء ~~فى إله فيقولون إيلاها مع مد الهاء أيضا. # وتارة يذكرون بأه آه ويسمون ذلك باسم الصدر، ويذكرون بحى حى بتخفيف الياء ~~وبمجرد الحلق من غير أن نعرف ما ينطقون به. # والله بقصر اللام، واستندوا فى ذلك كله لكتاب وضعه بعض من المدعى أنه من ~~الشاذلية أباح فيه جميع ماتقدم ms3948 وعزا ذلك الجواز لابن حجر، فهل يجوز الذكر ~~بهذه الصيغ المذكورة مع اعمتاد ما فى هذا الكتاب وصحة ما نسبه لابن حجر على ~~زعمه أم هو ذكر باطل ### | الجواب # اتفق جميع أهل العلم سلفا وخلفا على أن الذكر الملحون ليس ذكرا شرعيا فلا ~~ثواب فيه. # وقد نص على ذلك غير واحد كسيدى مصطفى البكرى وأما ما نسب للعلامة ابن حجر ~~فهو برىء منه. # وبناء على ما ذكر لا يجوز الذكر بشىء من الألفاظ المذكورة بهذا السؤال ~~إلا بلفظ هو، ولفظ حى، بشرط تشديد الياء من حى، لأنه هو الاسم يطلق على ~~الله سبحانه وقد ورد بلفظه فى القرآن كذلك. # وقد نص الإمام الرازى فى تفسير قوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه ~~بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه} الأعراف 180، إن من الإلحاد أن يسمى ~~الله تعالى باسم غير اسمه وجميع أسمائه سبحانه توقيفية. # فلا يجوز أن يذكر الله بمالم يرد إطلاقه عليه فى القرآن والأحاديث ~~الصحيحة. # وأما جميع الألفاظ المذكورة بهذا السؤال فلم يرد واحد منها فى القرآن ولا ~~فى الأحاديث الصحيحة اسما الله تعالى إلا لفظ هو، حى مشددا، ولفظ الجلالة ~~مع مد لامه الثانية مدا طبيعيا مع عدم مد همزة الوصل فى أوله. # وأما مد هاء إله أو إثبات ياء بعد الهمزة فهو لحن محض فلا يجوز الذكر به. # والله تعالى أعلم # PageV07P314 ### | طوفان نوح ### | المفتي # محمد عبده. # شوال 1317 هجرية ### | المبادئ # لا يجوز لشخص مسلم أن ينكر شيئا مما يدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث التى ~~صح سندها إلا بدليل عقلى يقطع بأن الظاهر غير مراد ### | السؤال # ظهر بعض الطلبة ديدنهم البحث فى العلوم الرياضية والخوض فى توهين الأدلة ~~القرآنية وقد قالوا إن الطوفان لم يكن عاما لأنحاء الأرض بل هو خاص بالأرض ~~التى كان بها قوم نوح عليه السلام وأنه بقى ناس فى أرض الصين لم يصبهم ~~الغرق وإن دعاء نوح عليه السلام بهلاك الكافرين لم يكن عاما بل هو خاص ~~بكفار قومه لأنه لم يكن مرسلا إلا إلى ms3949 قومه بدليل ما صح (وكان كل بنى يبعث ~~إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة) فإذا قيل لهم إن الآيات الكريمة ناطقة ~~بخلاف ذلك لقوله تعالى {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} نوح 26، ~~وقوله تعالى {وجعلنا ذريته هم الباقين} الصافات 77، وقوله تعالى {لا عاصم ~~اليوم من أمر الله إلا من رحم} هود 43، قالوا هى قابلة للتأويل ولا حجة ~~فيها، وإذا قيل لهم بأن نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ~~ويكون عموم بعثته أمرا اتفاقيا لعدم وجود أحد غير قومه ولو وجد غيره لم يكن ~~مرسلا إليهم سخروا واستندوا إلى حكايات أهل الصين، والمطلوب كشف الغطاء عن ~~سر هذا الحادث العظيم والإفادة بما يطمئن إليه القلب ### | الجواب # أما القرآن الكريم فلم يرد فيه نص قاطع على عمود الطوفان ولا على عمود ~~رسالة نوح عليه السلام، وما ورد من الأحاديث على فرض صحة سنده فهو أحاد ولا ~~يوجب اليقين، والمطلوب فى تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا الظن إذا عد ~~اعتقادها من عقائد الدين، أما المؤرخ ومريد الاطلاع فله أن يحصل من الظن ما ~~ترجحه عنده ثقته بالراوى أو المؤرخ أو صاحب الرأى، وما يذكره المؤرخون ~~والمفسدون فى هذه المسألة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية أو عدم الثقة بها ~~ولا تتخذ دليلا قطعيا على معتقد دينى أما مسألة عموم الطوفان فى نفسها ~~موضوع نزاع بين أهل الأديان وأهل النظر فى طبقات الأرض، وموضوع خلاف بين ~~مؤرخى الأمم. # أما أهل الكتاب وعلماء الأمة الإسلامية فعلى أن الطوفان كان عاما لكل ~~الأرض ووافقهم على ذلك كثير من أهل النظر، واحتجوا على رأيهم بوجود بعض ~~الأصداف والأسماك المتحجرة فى أعالى الجبال لأن هذه الأشياء مما لا يتكون ~~إلا فى البحر، فظهورها فى رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها مرة من ~~المرات ولن يكون ذلك حتى يكون قد عم الأرض. # ويزعم غالب أهل النظر من المتأخرين أن الطوفان لم يكن عاما ولهم على ذلك ~~شواهد يطول ms3950 شرحها غير أنه لا يجوز لشخص مسلم أن ينكر قضية أن الطوفان كان ~~عاما لمجرد حكايات عن أهل الصين أو لمجرد احتمال التأويل فى آيات الكتاب ~~العزيز بل على كل من يعتقد بالدين أن لا ينفى شيئا مما يدل عليه ظاهر ~~الآيات والأحاديث إلى صح سندها وينصرف عنها إلى التأويل إلا بدليل عقلى ~~يقطع بأن الظاهر غير مراد. # والوصول إلى ذلك فى مثل هذه المسألة يحتاج إلى بحث طويل وعناء شديد وعلم ~~غزير فى طبقات الأرض وما تحتوى عليه، وذلك يتوقف على علوم شتى عقلية ونقلية ~~ومن هذى برأيه بدن علم يقينى فهو مجازف لا يسمع له قول ولا يسمح له ببث ~~جهالاته والله أعلم # PageV07P315 ### | أهل الفترة ### | المفتي # محمد بخيت. # ربيع الأول 1338 هجرية - 25 نوفمبر 1919 م ### | المبادئ # أهل الفترة مكلفون بالإيمان والتوحيد بمجرد بعثة آدم. # فمن كان منهم مؤمنا بالله وحده كان كافيا ### | السؤال # من محمد محمد الجزايرى بما صورته نعوذ بالله من معضلة ليس لها إلا ~~العلماء الراسخون فى العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ~~فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على رسوله محمد ~~الأمين المأمون وعلى آله وأصحابه مادامت السموات والأرضون أما بعد، فهذا ~~سؤال إلى حضرات العلماء الأعلام جعلهم الله نورا للأنام كاشفين من غوامض ~~العلم اللثام ماقولكم دام فضلكم فى رجلين تنازعا فى مسألة غريبة بالنسبة ~~إلى عوام المسلمين فادعى أحدهما أن أهل الفترة ناجون لعدم وجود الرسول ~~وادعى الثانى بأنهم غير ناجين لمجئ الرسل عامة بالتوحيد من لدم آدم إلى ~~عيسى عليهم السلام وتمادى بينهما النزاع إلى أن تكلما فى أبوى المصطفى صلى ~~الله عليه وسلم فقال الأول هما ناجيان حيث أنهما من أهل الفترة ولقوله صلى ~~الله عليه وسلم (فأنا خيار من خيار من خيار) ولقوله (خرجت من نكاح ولم أخرج ~~من سفاح) وقال الثانى أنهما ماتا مشركين واستدل بالحديث المروى عن ابن عباس ~~ولفظه (أنه لما فتح الله مكة على يد رسول الله صلى الله عليه ms3951 وسلم سأل أى ~~والديه أحدث به عهدا فقيل أمك فذهب إلى قبرها ووقف معتبرا يبكى فقال عمر ~~رضى الله عنه يارسول الله نهيتنا عن الزيارة والبكاء. # وزرت وبكيت فقال قد أذن لى فيه ولما رأيت ما هى فيه من عذاب الله وإنى لا ~~أغنى عنها من الله شيئا فبكيت رحمة لها) وهذا الحديث موجود فى تفسير الفخر ~~الرازى وأبى السعود على هامشه وفى البيضاوى وفى مصابيح السنة للإمام البغوى ~~وكثير من الكتب وعدوه سببا لنزول قوله تعالى {ما كان للنبى والذين آمنوا أن ~~يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى} التوبة 113، الخ واستدل أيضا ~~بالحديث المروى عن الإمام على وهو أنه سمع رجلا يستغفر لأبويه فقال أتستغفر ~~لهما وهما مشركان فقال الرجل قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فحكى ذلك ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى {ما كان للنبى والذين آمنوا ~~أن يستغفروا للمشركين} الآية - واستدل أيضا بالحديث المروى عنه وهو أن رجلا ~~سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال - كان أبى فى الجاهلية يصل الرحم ويقرى ~~الضيف ويمنح من ماله وأين أبى فقال أمات مشركا فقال نعم، قال فى ضحضاح من ~~نار، فولى الرجل يبكى فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال إن أبى وأباك وأبا ~~إبراهيم فى النار، واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم (استأذنت ربى فى ~~زيارة قبر أمى فأذن لى واستأذنته فى الاستغفار لها فلم يأذن لى) - وهذا ~~الحديث موجود فى مصابيح السنة للامام البغوى وكشف الغمة للشعرانى وأيضا حمل ~~قوله تعالى {وتقلبك فى الساجدين} الشعراء 219، على أنه صلى الله عليه وسلم ~~يتفقد المصلين ويقلب بصره فيهم وينظرهم من خلفه كما ينظرهم من أمامه، وعلى ~~تسليم أنه يتقلب فى أصلاب الساجدين وبطون الساجدات فهذا محمول على ماقبل ~~انتقال النور المحمدى من أحد أصوله إلى من بعده فإذا انتقل منه جاز أن يعبد ~~غير الله كما فى فتح البيان نقلا عن الحفناوى مع أن الجمهور على خلاف ما ~~ادعاه الرجل الأول فى تفسير هذه الآية، ms3952 وأيضا اتفق الجمهور على أن آزر مات ~~مشركا كما صرح به القرآن وما جاز على أحد والديه يجوز على الباقين بعد ~~اتفاقهم أيضا على أن نسبه صلى الله عليه وسلم ينتهى إلى إسماعيل عليه ~~السلام فأوى الرجلين على الصواب وهل أهل الفترة ناجون مطلقا أو هالكون ~~مطلقا مع أن العلماء قسموهم ثلاثة أقسام كما فى شرح مسلم وهل والدا المصطفى ~~صلى الله عليه وسلم داخلان فى أهل الفترة مع ورود هذه النصوص أم لا ولو ~~اعتقد معتقد أنهما ماتا على الشرك هل يكفر أم لا مع هذا الخلاف وما حكم من ~~يحكم عليه بالكفر وهل هذه المسألة من ضروريات الدين يجب على المكلف تحصيلها ~~أم لا أفتونا مأجورين ولازلتم ملجأ للحائرين ودليلا للمسترشدين ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى شرح مسلم الثبوث بصحيفة 98 جزء ~~ثان ما نصه (وأما الواقع فالمتوارث من لدن آدم أبى البشر إلى نبينا ومولانا ~~أفضل الرسل وأشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث نبى ~~قط أشرك بالله طرفه عين) وعليه نص الإمام أبو حنيفة فى الفقه الأكبر وفى ~~بعض المعتبرات أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكمه ~~بتبعية آبائهم. # وعلى هذا فلا بد من أن يكون تولد الأنبياء بين أبوين مسلمين أو يكون ~~موتهما قبل تولدهم لكن الشق الثانى قلما يوجد فى الآباء ولا يمكن فى ~~الأمهات. # ومن ههنا بطل ما نسبه بعضهم من الكفر فى أم سيد العالم مفخر بنى آدم صلى ~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم وذلك لأنه حينئذ يلزم نسبة الكفر بالتبع وهو ~~خلاف الإجماع، بل الحق الراجح هو الأول، وأما الأحاديث الواردة فى أبوى سيد ~~العالم صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه فمتعارضة مروية آحادا فلا ~~تعويل عليها فى الاعتقاديات، وأما آزر فالصحيح أنه لم يكن أبا إبراهيم عليه ~~السلام بل أبوه تارح كذا صحح فى بعض التواريخ وإنما كان آزر عم إبراهيم ~~ورباه الله تعالى فى حجره والعرب تسمى ms3953 العم الذى ولى تربية ابن أخيه أبا لم ~~وعلى هذا التأويل قوله تعالى {وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر} الأنعام 74، وهو ~~المراد بما روى فى بعض الصحاح أنه نزل فى أب سيد العالم صلى الله عليه وآله ~~واصحابه {ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى ~~قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} فإن المراد بالأب العم. # كيف لا وقد وقع صريحا فى صحيح البخارى أنه نزل فى أبى طالب. # هذا وينبغى أن يعتقد أن آباء سيد العالم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ~~من لدن أبيه إلى آدم كلهم مؤمنون وقد بينه السيوطى بوجه أتم - وفى الفتاوى ~~الحامدية بصحيفة 33 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 أنه قد وردت أحاديث دالة ~~على طهارة نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام من دنس الشرك وشين الكفر - ومن ~~ذلك يعلم أنه لا شك ولا شبهة فى موت أبوى النبى صلى الله عليه وسلم على ~~الإيمان، وأنه لا حاجة إلى التمسك بالحديث الضعيف من أن الله سبحانه وتعالى ~~أحيا أبويه وآمنا به وأن محل كون أن الإيمان لا ينفع بعد الموت فى غير ~~الخصوصية لأن ذلك يرجع إلى تخصيص القواعد العقلية القاضية بانتهاء التكليف ~~بالموت، وأنه لا تكليف بعده ولا إلى ما تكلفه بعض العلماء فى ذلك، ومن هذا ~~يعلم أيضا أن أحد الرجلين المتنازعين القائل بأن أبوى النبى صلى الله عليه ~~وسلم ناجيان هو الذى على الصواب لا لما قاله من أن أهل الفترة ناجون، ولا ~~لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء 15، بل نجاتهما ~~لأنهما كانا على الإيمان وماتا عليه وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ~~معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكم تبعية آبائهم إلى آخر ما تقدم. # وأما أهل الفترة فالحق أنهم مكلفون بالإيمان وجميع ما اتفقت عليه الشرائع ~~وكان معلوما مشهورا لما قرره المحققون من الأصوليين من أن لا حكم قبل الشرع ~~أى قبل البعثة لأحد من الرسل فالأحكام موجودة فكل من بلغته الأحكام فيما ms3954 ~~يتعلق بالإيمان أو غيره كان مكلفا به ولم تختلف الشرائع فى وجوب الإيمان ~~والتوحيد فالخطاب به معلوم لكل من بلغته دعوة أى رسول كان. # فان جميع المكلفين من لدن بعثة آدم الذى هو أول الرسل بعثا إلى أن تنتهى ~~دار التكليف مخاطبين شرعا بوجوب الإيمان والتوحيد وأما بعد البعثة ولو ~~لواحد من الرسل فلا خلاف فى وجود الأحكام ووجوب العمل بها على من بلغته. # وأما أهل الفترة الذين هم قوم كانوا بين رسولين فلم يدركوا الأول ولا ~~أدركوا الثانى، فاختلاف العلماء فيهم إنما هو فيما اندرس من الشرائع وخفيت ~~فيه الأحكام على هؤلاء القوم، فذهب فريق إلى أن الأصل فيما اندرست أحكامه ~~هو الإباحة، وقال فريق هو الحظر، وقال فريق بالوقف وهذا الخلاف بين أثمتنا ~~أهل السنة فى حكم هؤلاء بعد البعثة وكل فريق من هذه الفرق يستند فى قوله ~~إلى الدليل الشرعى وهذا الخلاف غير الخلاف الذى وقع بين المعتزلة أنفسهم فى ~~الأفعال التى خفيت فيها المصلحة والمفسدة أو انتفاؤهما ولم تكن ضرورية ~~للعباد واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال أيضا الإباحة والحظر والوقف، فإن هذا ~~الخلاف الذى هو بين المعتزلة موضوعه فيما قبل البعثة لأحد من الرسل وفيمن ~~لم تبلغه دعوة أحد من الرسل أصلا. # وأهل السنة ينفون الحكم أصلا قبل البعثة لأحد من الرسل فليس عند أهل ~~السنة قبل البعثة لأحد من الرسل شىء من الأحكام لاحظ ولا إباحة ولا غيرها. # وأما خلافهم فى أهل الفترة على الأقوال الثلاثة المتقدمة فإنما هو بعد ~~ورود الشرع، وخاص بمن درس فيه الشرائع، وأما ما اتفقت عليه الشرائع ~~كالإيمان والتوحيد والزنا والقتل فلا خلاف فى التكليف به لكل من اجتمعت فيه ~~صفات التكليف بلا فرق بين أهل الفترة وغيرهم، كما فصلنا ذلك على الوجه الحق ~~فى كتاب البدر الساطع على جمع الجوامع. # ومن ذلك يعلم أن أهل الفترة الذين ولدوا بعد عيسى عليه الصلاة والسم وقبل ~~بعثة سيد الحق جميعا ومنهم أبو المصطفى عليه الصلاة والسلام مكلفون ~~بالإيمان والتوحيد بمجرد بعثة ms3955 آدم خصوصا وأن رسالة سيدنا إبراهيم عليه ~~الصلاة والسلام كانت عامة ولم تنسخ إلا فيما خالفها مما يتعلق ببنى إسرائيل ~~فى شريعتهم فمن كان منهم مؤمنا بالله وحده كان ناجيا ومن لم يكن مؤمنا أو ~~ارتكب قتل النفس بغير حق كان عاصيا مخلدا فى النار إن كان كافرا وإلا فلا، ~~وأما ما يتعلق بالاعتقاد فقد قال فى الفتاوى الحامدية بصيحفة 331 من الجزء ~~المذكور سئل القاضى أبو بكر بن العربى أحد أئمة المالكية رحمه الله تعالى ~~عن رجل قال إن آباء النبى صلى الله عليه وسلم فى النار فأجاب بأنه ملعون ~~لأن الله تعالى يقول {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا ~~والآخرة} الأحزاب 57، قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه أنه فى النار ~~وقال الإمام السهيلى رحمه الله تعالى فى الروض الأنف (وليس لنا نحن أن نقول ~~ذلك فى أبويه عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذوا ~~الأحياء بسبب الأموات والله تعالى يقول {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم ~~الله فى الدنيا} وقد أمرنا أن نمسك اللسان إذا ذكر أصحابه رضى الله عنهم ~~بشىء يرجع إلى العيب والنقص فيهم. # فلأن نمسك ونكف عن أبويه أحق وأحرى إذا تكرر ذلك فحق المسلم أن يمسك ~~لسانه عما يخل بشرف نسب نبيه عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولا خفاء ~~فى أن إثبات الشرك فى أبويه إخلال ظاهر بشرف نسب نبيه الطاهر، وجملة هذه ~~المسائل ليست من الاعتقاديات فلاحظ للقلب فيها، وأما اللسان فحقه الإمساك ~~عما يتبادر منه النقصان خصوصا عند العامة لأنهم لا يقدرون على دفعه ~~وتداركه) . # ومن ذلك يعلم أن الرجل الثانى الذى قال بموت أبوى النبى صلى الله عليه ~~وسلم على الكفر قد أخطأ خطأ بينا يأثم ويدخل به فيمن آذى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولكن لا يحكم عليه بالكفر لأن المسألة ليست من ضروريات ~~الدين التى يجب على المكلف تفصيلها هذا هو الحق الذى تقتضيه النصوص وعليه ~~المحققون من العلماء ms3956 والله أعلم # PageV07P316 ### | رأى الافتاء فى كتاب (الله والانسان) ### | المفتي # حسن مأمون. # شوال 1376 هجرية - 23 مايو 1957 م ### | المبادئ # 1 - لا ينكر الدين الإسلامى تمجيد العقل والعلم والحرية، وإظهار أثر ذلك ~~فى تقدم الفرد والجماعة. ### | 2 - # ما جاء بالكتاب من أن (الطريقة العصرية فى بلوغ الفضيلة ليست الصلاة، ~~وإنما هى الطعام الجيد والكساء الجيد والمسكن الجيد والمدرسة والملعب وصالة ~~الموسيقى) خطأ، لأنه جعلها من العوائق المانعة من بلوغ الفضيلة، وقد حظ ~~المؤلف من قدر الصلاة ونسى أثرها فى تقويم النفوس. ### | 3 - # الصلاة لا تتعارض مع مطالب الحياة ولا تنافيها، بل هى رأى الفضائل كلها. ### | 4 - # الصلاة شرعت بأمر الله سبحانه وتعالى، وليست من صنع الناس كما يقول ~~المؤلف. ### | 5 - # تحريم الخمر إنما جاء ليحفظ على الناس عقولهم. ### | 6 - # تحريم الزنا إنما جاء لحمل الناس على الزواج الصحيح، والتناسل بسببه حفظا ~~للولد وللنوع الإنسانى على أكمل وجه. ### | 7 - # ليست الأديان سببا من أسباب الخلط فى معنى السعادة، بل هى موضحة لها كل ~~الوضح مقررة أنها ليست تحررا مطلقا من كل قيد وإلا لأوقعت صاحبها فى ~~الهلاك. ### | 8 - # ذات الله سبحانه وتعالى منزهة عن صفات الحوادث ومتصفة بجميع صفات الكمال، ~~وليس الله سبحانه وتعالى فكرة متطورة كما يقول المؤلف. ### | 9 - # ليست الأديان قصة من القصص التى لا أصل لها، وإنما الأديان السماوية ~~حقيقة أيدها الله سبحانه وتعالى بالمعجزات وآخرها القرآن الكريم. ### | 10 - # الحياة الثانية حقيقة اتفقت عليها الأديان السماوية كلها. ### | 11 - # ما جاء بالكتاب من أن (الله ليس فوق الجدل وليس فوق العقل وليس فوق ~~الواقع بل هو العقل والواقع إلخ) إن أريد به أن الكون خلق بلا خالق، أو أن ~~العقل هو الذى أوجده، فهذا مردود بتفاوت العقول ذاتها، وإن أريد به التفكير ~~فى الكون فهذا لا يقتضى إنكار ذات الله الذى أوجد الكون وخلق العقل للإنسان ~~للتفكير والتدبير. ### | 12 - # معرفة أسرار الكون كافية وحدها للإيمان بوجود الله وقدرته وعظمته ### | السؤال # من الأستاذ م ح أبطلب يرغب فيه منا أن نطلع ms3957 على كتاب الله والإنسان ونبدى ~~رأينا فيه ### | الجواب # الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. # وبعد فقد اطلعنا على هذا الكتاب الذى ألفه الدكتور م. # م وأخرجه فى مارس سنة 1957 بعد أن نشر بعض فصوله فى مجلة روز اليوسف. # ونظرا لأن هذا الكتاب قد أثار ضجة كبيرة. # وطلب منى الطالب بصفته ممثلا لمجمع البحوث العلمية وجماعة البر والتقوى ~~إبداء رأيى فيما نشر بمجلة روز اليوسف من الكتاب، وفى الكتاب نفسه بعد طبعه ~~وتوزيعه على القراء - وقد قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره قراءة هادئة ~~غير متأثر بما أثير حوله، لأننى لا أحب أن يصدر حكمى عليه فى جو عدائى له ~~أو جو يسيطر عليه فكرة سيئة عنه. # ولذلك أجد من الإنصاف أن أقول إن الكاتب عنى فى كتابه بتمجيد العقل ~~والعلم والحرية، وإظهار أثرها فى تقدم الفرد والأمة. # ولا جدال فى أن الدين الإسلامى قد سبقه إلى ذلك فقد عرف للعقل قيمته ~~وقدره. # وطالب الناس بالتفكير فى خلق الله وبالنظر والاعتبار ونجد آيات القرآن ~~الكريم حافلة بذلك - كما أنه دعا إلى العلم بكل ما يحتاج إليه الإنسان فى ~~حياته وبعد مماته، وكل ما يرفع شأن البشرية ويحقق على الوجه الأكمل معنى ~~خلافة الإنسان عن الله فى أرضه يعمرها ويستخرج كنوزها ويفيد من كل ما أودع ~~الله فيها - وأيضا فإن الإيمان الذى فرضه الإسلام وسائر الأديان السماوية، ~~وهو الإيمان بأن للعالم إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى، وهو المستحق ~~وحده للعبادة والذى يستعان به، ولا يستعان بغيره فى كل شئون الحياة، يحقق ~~معنى حرية الإنسان فى أسمى صورها وأعلى مراتبها. # فالمؤمن إيمانا صادقا لا يكون عبدا لغيره، ولا عبدا لشهواته، ولا لأى شىء ~~آخر سوى الله سبحانه وتعالى الذى خلقه وخلق كل شىء - فدعوة الكتاب إلى ~~تمجيد العلم والعقل، وإلى أن يفكر الإنسان تفكيرا حرا مستقيما دعوة لا ~~ننكرها عليه، ولا ينكرها عليه الدين الإسلامى. # فما جاء فى آخر الكاتب من الدعوة غلى أن يتكاتف المسلم ms3958 المفكر الحر ~~والسياسى اليقظ ورجل الدين العصرى إلى أن يكونوا فى توثب دائم ليكسروا ~~الدروع السميكة حول أعدائنا، ويمزقوا عن وجوههم القبيحة النقاب لا شىء فيه ~~وهو مما نوافقه عليه. # غير أن الكتاب لم يخل من أخطاء لا نستطيع أن نمر عليها بدون إبداء رأينا ~~فيها. # وقبل أن نبين هذه الأخطاء نقول إننا قد خرجنا من قراءة الكتاب بحقيقة ~~لمسناها، وهى أن الكاتب قد عاش فى وسطنا المصرى الشرقى وشاهد بعض تصرفات ~~ممن لا يفهمون الدين الإسلامى أو لا يفهمون منه إلا بعض رسومه وأشكاله، ~~والذين يحاولون أن يقتنعوا بهذه الصور الشكلية التى لا روح فيها ولا غناء ~~متناسي روح الدين وتعاليمه التى ترفع من شأن الإنسان وتدفعه غلى العمل الحر ~~الكريم لنفسه ولأسرته ولوطنه بل وللإنسانية. # كلها، ولعل الكاتب قد ظن أن ما يراه بمثل حقيقة الدين الإسلامى فازدرى ~~هؤلاء وكتب ما كتب متأثرا بهم وبأحوالهم، ولو أنصف لعالج هذه العيوب من ~~طريق آخر غير طريق الهجوم على الدين الإسلامى وعلى الأديان كلها هجوما ~~واضحا نلمسه فى كتابه فى كثير من المواطن - وأعتقد أن هذا الكاتب وأمثاله ~~لم يقعوا فيما وقعوا فيه من خطأ إلا لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء دراسة ~~الأحكام التى دعا الإسلام الناس إلى اتباعها، بدليل أننى لم أجد فى كتابه ~~شيئا منسوبا إلى الدين يستحق أن ينقد أو أن يزدرى. # وسنذكر بعض أمثلة من خطئه الذى لا نقره عليه. # بل إننا نعتقد أنه لو راجع نفسه لا يقر هذا الخطأ. # من ذلك قوله فى ص 24 (والطريقة العصرية فى بلوغ الفضيلة ليست الصلاة، ~~وإنما هى الطعام الجيد والكساء الجيد والمسكن الجيد والمدرسة والملعب وصالة ~~الموسيقى) فإنه إذ يمجد الطريقة العصرية يخطىء الطريق. # فيظن أن الصلاة من العوائق التى تمنع من بلوغ الفضيلة، ولذلك حط من ~~قدرها، ونسى أو تناسى أثرها فى تقويم الخلق وتهذيب النفس ولا يفهم معنى ~~للربط بين الصلاة وبين ما يتطلبه الجسم والعقل، فقد أمر الله الناس بالصلاة ~~وفرضها عليهم، ونهاهم عن ms3959 الزهد فى الحياة وأباح لهم الطيبات من الرزق وكل ~~ما يحتاج إليه الجسم ليكون قويا والعقل ليؤدى واجبه فى فائدة صاحبه. # فالصلاة لا تتعارض مع مطالب الحياة ولا تنافيها. فلا وجه لقوله إن ~~الفضيلة ليست الصلاة بل الصلاة تجىء على رأس الفضائل كلها. # وإذا كان هذا هو ما قد يفهمه بعض المتصوفة من الدين، فلا يجوز بحال من ~~الأحوال أن يفهمه كاتب متحرر يحاول أن يحل مشكلته مع نفسه ومشاكل الناس مع ~~أنفسهم بتأليفه هذا الكتاب. # ومن أمثلة خطئه أيضا ما كتبه فى ص 26 (لقد صنعنا الصلاة وحددناها إلى ~~هكسلى وأجداده. # وجربناها على المذاهب الأربعة ولم يبق إلا أن نجرب الطعام الجيد) . # وفى هذه العبارة خطأ فاضح، فليس من الإنصاف أن يقول كاتب إننا صنعنا ~~الصلاة، فالصلاة لم يصنعها الإنسان وإنما أمر بها الله، ولا أدرى ما الذى ~~دعاه إلى مثل هذا التهجم على أوامر الله بإنكار فائدتها أولا، وبنسبة ~~صدورها لا إلى الله بل إلى الناس ثانيا. # ولو قال بدل هذه العبارة إننا امتثلنا أمر الله بالصلاة وذقنا أثرها ~~وحلاوتها فى صدورنا، فلنضف إليها أيضا ما تحتاج إليه أجسامنا ومقومات ~~حياتنا، لنكون أقوياء بإيماننا وبأجسامنا وأرواحنا، حتى نستطيع أن نواجه ~~عدونا بهذه الأسلحة مجتمعة. # ومن ذلك أيضا قوله فى ص 54 (والأديان سبب من أسباب الخلط فى معنى ~~السعادة، لأنها هى التى قالت عن الزنا والخمر لذات وحرمتهما، فتحولت هذه ~~المحرمات إلى أهداف يجرى وراءها البسطاء والسذج على أنها سعادة وهى ليست ~~بسعادة على الإطلاق) ولا أدرى هل ذكر الحقائق أمر معيب فإذا قرر الدين ~~الإسلامى أن الخمر والزنا لذات كما يقول الكاتب، أى مشتهيات تشتهيها النفوس ~~وتميل إليها الحيوانية التى هى جزء من الإنسان ثم حرمها، فهل يكون ذلك دعوة ~~للناس إليها أو يكون إيحاء للناس بأن السعادة فيها الواقع أن الدين وهو ~~يحرم بعض ما يشتهيه الإنسان ويلذ له إنما يحرمه للضرر الذى يعود عليه من ~~الجرى وراء لذاته، فقد حرم الخمر ليحفظ على الناس عقولهم، ms3960 وحرم الزنا ~~ليحملهم على الزواج والتناسل، فيحفظ بذلك النوع الإنسانى على أكمل الوجوه، ~~ويقيه شر الإنحلال والانهيار والانقراض - هذه هى الحقيقة التى ما أظن أن ~~الكاتب غفل عنها، ولكنه مع هذا يخطىء فى التعبير فيقول إن الأديان سبب من ~~أسباب الخلط فى معنى السعادة، ولو أنصف لقرر أن الأديان واضحة كل والوضوح ~~فى إفهام الناس معنى السعادة، وأن السعادة ليست تحررا بحيث يفعل الإنسان كل ~~ما يريد، وكل ما تشتهيه نفسه ولو كبه ذلك على وجهه وأوقعه فى الهلاك ثم ~~يستمر الكاتب فى خطئه ويتجاوز هذا الخطأ إلى الطعن فى الذات العلية. # فيتحدث عن الله تعالى حديثا ما كان يليق من كاتب مثله أن يتحدث عنه بهذه ~~العبارات التى لا تليق. # ومن ذلك قوله فى ص 111 (إن الله فكرة إنه فكرة فى تطور مستمر كما تدل على ~~ذلك قصة الأديان) ثم ينتهى إلى قوله وشريعة هذا الدين (أى الذى يدعو إليه) ~~بسيطة جميلة إنها الولاء للحياة - لا أيها الكاتب المتعلم تعليما جامعيا. # ليس الله فكرة كما تقول. # وإنما الله سبحانه وتعالى ذات منزهة عن صفات الحوادث ومتصفة بجميع صفات ~~الكمال، وهو الذى خلقك وخلق كل ما تراه حولك فليس الله فكرة متطورة كما ~~تقول. # وليست الأديان قصة كباقى القصص التى لا أصل لها. # وإنما الأديان السماوية حقيقة أيدها الله سبحانه وتعالى بالمعجزات التى ~~أجراها على أيدى رسله ن ومن هذه المعجزات المعجزة الباقية الخالدة التى ~~أعجزت العرب وغير العرب عن أن يأتوا بمثلها وهى القرآن الكريم الذى قلت فى ~~ص 18 إنك فتحت عينيك فى يوم لتجد نفسك وحيدا وإلى جوارك مصحف وحجاب لمنع ~~الفقر. # فالمصحف الذى وجدته والذى لا يمكن أن يكون مثلك بعيدا عنه هو المعجزة ~~التى يكفيك أن تقرأه تمعن النظر فيه، لتعرف الأسس التى تضمنها، والتى لو ~~عمل بها الفرد وعملت بها الأمة لتحقق الفرد الصالح والأمة الصالحة، ولما ~~صار الشرق كما تراه الآن بعيوبه وبضعفه، فإن الإسلام لا يعرف الضعف ~~والضعفاء، ولا يعرف السعادة ms3961 التى يحققها حجاب أو دعاء، كما تريد أن تلمز به ~~الإسلام بحملك الحجاب مع المصحف - فلا يوجد فى الشريعة الإسلامية حجاب يمنع ~~الفقر أو يجلب السعادة، وإنما يوجد عمل دائب مستمر لتحقيق معنى السعادة ~~الحقيقية - السعادة المؤسسة على قوة المادة وقوة الروح معا، ولعلك لو تحدثت ~~عن الشرق وقد استحال أمره إلى أن يكون له جيوش ومصانع وطيارات وغير ذلك مما ~~يوجد فى الغرب، والذى لا يحول الإسلام بينه وبين أن يبلغه لما كان حديثك عن ~~الإسلام هذا الحديث المتأثر بحالة الشرق الآن تأثر دعا إلى أن تمجد المادة ~~التى وصل إليها الغربيون والتى لم يصل إليها الشرق بعد. # لا لأن الدين قد حال بينه وبين بلوغه، ولكن الاستعمار الذى رزح على صدر ~~الشرق والشرقيين فى القرون الأخيرة هو السبب الأكبر فى ذلك كله. # ثم يتابع بعد أفكاره لله فى صورته الحقيقية إنكار الحياة الثانية التى ~~اتفقت عليها الأديان السماوية كلها، والتى يدعو إليها العقل والعدل فليس من ~~العدل أن يتحارب الناس بعضهم مع بعض، وأن يغلب قويهم ضعيفهم، ويظلم بعضهم ~~البعض من غير أن يكون هناك حياة ثانية يأخذ فيها الله سبحانه وتعالى بيد ~~المظلوم من الظالم. # ومن ذلك قوله عن الحياة الآخرة صفحة رقم 2662 بعبارة فيها سخرية فى ص 119 ~~وما بعدها (فلا محل لافتراض بقاء آخر روحانى لهذا الترابط المادى البحت ~~وإنها لنهاية طبيعية إذن أن يبعث الإنسان حيا بعد الموت هو والدود التى فى ~~بطنه والقملة التى فى رأسه فهكذا تعنى روحية الأديان. # وقوله إن دعوى الخلود الشخصى لا يسندها العلم ولم تعد تسندها الضرورات ~~الاجتماعية القديمة) فإن هذه الدعوى العريضة التى يدعيها الكاتب فى كتابه ~~ويقول عنها إن دعوى الخلود الشخصى لا يسندها العلم. # لم يقل لنا إسم العلم الذى ينكر الحياة الآخرة اللهم إلا أن يكون قولا ~~لبعض العلماء المتطرفين الذين يدعون إلى الوجودية والذين مجدهم الكتاب فى ~~أثناء كتابته. # أما العلماء الذين بحثوا فى أصل الإنسان وعرفوا عظمة الله وقدرته فيما ~~كشفوه ms3962 عن بعض آثارها فى الأرض أو السماء فما أظن أنهم ينكرون الحياة ~~الثانية - أو ينكرون وجود الله وقدرته وعظمته - ثم يعود الكاتب مرة أخرى ~~إلى إنكار الله فى تعبيرات ضعيفة لا يسندها منطق ولا دليل ولا شبه دليه. # كقوله فى ص 131 (إن الله ليس فوق الجدل، وليس فوق العقل، وليس فوق ~~الواقع. # إن الله هو العقل وهو الواقع وهو مجموع القوى الكونية التى تعمل لخيرنا ~~فى كل وقت، وهى قوى تقبل المراجعة والتفكير والبحث والتطور) ما الذى يريده ~~الكاتب من هذه العبارات هل يريد أن يوحى إلى قارئيه بأن الكون الذى يعيش ~~فيه ويعيش فيه الناس خلق هكذا بدون خالق. # وهل العقل الذى بمجده ويقول إنه هو الله هو الذى أوجد هذه المخلوقات ~~كلها، وإذا كان العقل هو الموجد كما يقول. # فلماذا وجد عند قوم وكان ضعيفا أو معدوما عند آخرين وإذا كان يريد أن ~~يوحى إلى القراء بأن الكون محتاج دائما إلى التفكير والبحث والتطور، فإن ~~هذه الدعوى لا تتطلب بحال من الأحوال إنكار الله سبحانه وتعالى الذى أوجد ~~هذا الخلق، وخلق للإنسان العقل الذى يفكر ويبحث ويتدبر فى كل مخلوقات الله ~~ليصل أولا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبألوهيته وربوبيته وليحقق ~~للناس السعادة. # ولعله قال ما قال ليضفى على نفسه الكاتب المتحرر الذى لا يؤمن بالله ولا ~~يقر بوجوده، ولا بأن لهذا العالم إلها واحدا خلقه ونظمه أبدعه على هذه ~~الصورة التى عجز الإنسان عن فهمها ما فيها من أسرار تدل على عظمة الله ~~وقدرته. # ولو أنصف لمجد الله سبحانه وتعالى مادام قد تعلم وعرف قيمة العلم وآثاره ~~فى نهضة الأمم وقوتها. # وجدير بمن يمجد العقل ويمجد العلم أن ينصف فيمجد من خلق العقل ومن خلق ~~الأرض والسماء، وأودع فيها من الأسرار ما دأب الإنسان على كشفه منذ أزمان ~~طويلة، ولا يزال للآن أمامه شوط بعيد أو شوط لا يعلمه إلا الله ليستكمل ~~معرفة هذه الأسرار الكونية التى تكفى وحدها للإيمان بوجود الله وبقدرته ~~وعظمته هذا ما ms3963 وصلنا إليه من قراءتنا لهذا الكتاب، ولا يفوتنا أننا قد ~~تجاوزنا عن كثير من العبارات اللاذعة والتى تعرض فيها للأديان كلها وحكم ~~عليها بأن فكرتها صعدت من الأرض ولم تنزل من السماء ك صعدت من احتياجات ~~الإنسان ورغباته وضروراته وأنظر ص 113. # وغير ذلك من العبارات التى لا يراد منها إلا أن ينكر الناس عقائدهم ~~وأديانهم لمجرد فكرة ملأت رأس الكتاب لم يقم عليها دليل ولا برهان. # ولو كانت الأديان تعالج بكتاب يسلك فيه الكاتب مسلك الروائى الخيالى لما ~~بقيت هذه الأديان صامدة آلاف السنين تنادى بجحود كل من ينكرها. # نسأل الله لهذا الكاتب وأمثاله الهداية والرجوع إلى الحق فإن الرجوع إلى ~~الحق فضيلة والله أعلم. # ے # PageV07P317 ### | متجمد نفقة الزوجة المتوفاة يورث عنها ### | المفتي # علام نصار. # شوال سنة 1370 هجرية - 12 من يوليو سنة 1951 م ### | المبادئ # المتجمد من النفقة الزوجية فى ذمة الزوج إذا لم يؤده لها أو تبرئه حتى ~~ماتت فانه يعتبر تركة يرثه ورثتها ومنهم زوجها ### | السؤال # من محمد كنوز. # قال زوجة فرض لها على زوجها الغائب نفقة وكسوة بحكم وصار الحكم نهائيا ~~وتجمد لها مبلغ من حساب هذه النفقة لم يؤدها الزوج - وقد توفيت الزوجة فى ~~مايو سنة 1950 ولها هذا المتجمد بذمة زوجها فهل ورثة الزوجة لهم حق ميراث ~~هذه المتجمد ### | الجواب # ان نفقة الزوجة المذكورة التى فرضت لها على زوجها دين فى ذمته لاتسقط إلا ~~بالأداء أو الابراء طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 فاذا ~~تجمدت النفقة المذكورة للزوجة على زوجها المذكور ولم يؤدها لها ولم تبرئه ~~منها كان المتجمد تركه لها يرثه ورثتها عند موتها ومنهم زوجها والله أعلم # PageV07P318 ### | مؤخر الصداق والميراث ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # محرم سنة 1369 هجرية - 16 من نوفمبر سنة 1949 م ### | المبادئ # مؤخر صداق الزوجة المتوفاة تركة يرثه ورثتها ويقسم بينهم قسمة الميراث ### | السؤال # من حسن خالد قال توفيت سيدة فى سنة 1944 عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها ~~وبنتها وأبوها وأمها وتركت ما يورث عنها شرعا ms3964 مؤخر صداقها فهل يرث أبوها ~~وأمها وبنتها فى مؤخر صداقها أم لا. # وهل للزوج أبى البنت أن يضع ما يخص ابنته فى ميراث أمها من متأخر صداق ~~وخلافه فى احدى البنوك أو احدى الشركات ### | الجواب # اطلعنا على السؤال والجواب أن مؤخر صداق الزوجة المتوفاة من تركتها يرثه ~~ورثتها فلكل من أبيها وأمها سدسه فرضا ولزوجها ربعه فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنتها نصفه فرضا فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة ~~عشر لكل من أبيها وأمها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولبنتها ستة ولأبى البنت ~~القاصر ولاية قبض نصيب بنته المذكورة ويسوغ له ايداعه للحفظ بأحد المصارف ~~واستثماره بمعاملة جائزة شرعا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى ~~أعلم # PageV07P319 ### | توزيع مكافأة المتوفى أثناء الخدمة وباقى مرتبه ### | المفتي # أحمد إبراهيم مغيث. # ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 21 من ديسمبر سنة 1954 م ### | المبادئ # 1 - مكافأة المتوفى أثناء الخدمة لا تعتبر تركة. ### | 2 - # باقى المرتب يعتبر تركة ويقسم بين الورثة الشرعيين قسمة الميراث ### | السؤال # طلب السيد رئيس مجلس بلدى شبين القناطر (تقسيم تركة المرحوم عبد الحليم ~~محمد ربيع) ### | الجواب # اطلعنا على كتابيكم المؤرخين فى 25/11، 5/12 سنة 1954 1517/1712 والمطلوب ~~بهما بيان التقسيم الشرعى لمبلغ عبارة عن مكافأة لمدة خدمة ومتأخر مرتب ~~المرحوم الأوسطى الكهربائى عبد الحليم محمد ربيع بين ورثته وهم زوجة وابنان ~~وبنتان فقط - وتفيد أنه بوفاة المتوفى المذكور أثناء الخدمة كما هو الظاهر ~~من كتابكم الأخير لا تكون المكافأة التى قدرت له عن مدة خدمته تركة فلا ~~تقسم بين ورثته قسمة الميراث لأنه لم يتملكها قبل الوفاة بل تقسم بين ~~مستحقيها طبقا للقانون الخاص بذلك يتملكونها ابتداء بمقتضى هذا القانون لا ~~بطريق الخلافة عن الميت هذا بالنسبة للمكافأة وأما متأخر المرتب فيعتبر ~~تركة يقسم بين ورثته الشرعيين قسمة الميراث للزوجة منه الثمن فرضا لوجود ~~الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا كان ~~الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية ms3965 واجبة # PageV07P320 ### | التعويض والميراث ### | المفتي # حسن مأمون. # شعبان سنة 1306 هجرية - 27 من مارس سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - التعويض المستحق من احدى الشركات يخضع فى تقسيمه لقانون الشركة ~~المختصة بصرفه. ### | 2 - # إذا لم يكن لدى الشركة قانونينظم صرف التعويض المستحق أخذ حكم التركات. # وقسم بين الورثة طبقا لأحكام المواريث. 3 - بانحصار الارث فى أم وأب يكون ~~للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا. ### | 4 - # إذا اجتمع الاخوة والأخوات مع الأب حجبوا عن الميراث ### | السؤال # من محمد حسن قال توفى شخص سنة 1956 عن أبيه وأمه واخوته واخواته لأبيه ~~وعن أخواته لأمه فقط وتركته عبارة عن مبلغ قدره 500 جنيه قيمة التعويض ~~المستحق من احدى الشركات ### | الجواب # هذا المبلغ يخضع فى تقسيمة لقانون الشركة المختصة بصرفه فإذا لم يكن لدى ~~الشركة قانون ينظم صرفه فانه يأخذه حكم التركات ويقسم قسمتها طبقا لأحكام ~~المواريث فى الشريعة الإسلامية وبناء على هذا يكون لأمه السدس فرضا لوجود ~~من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الاخوة والاخوات والباقى يستحقه الاب ~~تعصيبا ولا شئ للاخوة لأب والأخوات لأم بحجبهم جميعا بالأب الذى يحجب ~~الاخوة من كل جهة وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله أعلم # PageV07P321 ### | الزوجة ترث زوجها ولو لم يدخل أو يختل بها ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 26 من يناير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - وفاة الزوج قبل الدخول والخلوة بزوجته غير مانع لها من الارث فيه. ### | 2 - # بوفاة الزوج قبل الدخول والخلوة يتأكد المهر جميعه فى ذمته ولا يسقط إلا ~~بالأداء أو الإبراء ### | السؤال # من السيد محمد لطفى بطلبه المتضمن أن رجلا عقد قرانه على امرأة وتوفى قبل ~~الدخول بها والخلوة فهل ترثه شرعا ام لا وهل تستحق جميع المهر أم لا ### | الجواب # ان الزوجية التى هى سبب من أسباب الارث تثبت شرعا بمجرد العقد والزوجة ~~ترث زوجها شرعا ولو لم يدخل بها أو يختل بها قبل الوفاة فيكون لها فى تركته ~~الربع فرضا ان لم ms3966 يكن له فرع وارث والثمن فرضا ان كان له فرع وارث ولم يكن ~~له زوجة سواها أما إذا كان له أكثر من زوجة فانهن يشتركن فى هذا الفرض إلى ~~الحالين ويقسم بينهن بالتساوى وبوفاة الزوج قبل الدخول والخلوة يتأكد المهر ~~جميعه فى ذمته ولا يسقط إلا بالأداء اليها من تركته أو ابرائها زوجها ~~المتوفى منه لأنه من الديون الصحيحة التى تقضى من التركة قبل قسمتها بين ~~الورثة والله أعلم # PageV07P322 ### | متجمد النفقة حتى تاريخ الوفاة تركة يستحق فيها الزوج ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة سنة 1376 هجرية - 21 من مايو سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - متجمد النفقة المحكوم بها للزوجة حتى تاريخ وفاتها يعتبر تركة يستحق ~~فيها زوجها وما بعد تاريخ الوفاة من حق زوجها فقط ولا يعتبر تركة. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوج وأم وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا ~~وللابن الباقى تعصيبا ### | السؤال # طلب السيد مأمور مركز ديرمواس. # تقسيم تركة فوزية عبد الباقى المتوفاة فى 28/8/1952 عن زوجها وأمها ~~وابنها فقط وصدر حكم نفقة لهذه المتوفاة على زوجها المذكور وقد تجمد مبلغ ~~من هذه النفقة قبل وفاتها ### | الجواب # المبلغ المتجمد للمتوفاة المذكورة قبل وفاتها فى يوم 28/8/1952 فقط يعتبر ~~تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون فيكون لزوجها ربعه فرضا ولأمها سدسه فرضا ~~لوجود الفرع لاوارث ولابنها الباقى تعصيبا أما المبلغ المتجمد بعد تاريخ ~~وفاتها وهو 28/8/1952 فيكون من حق زوجها ولا يورث عنها شرعا وهذا إذا لم ~~يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة # PageV07P323 ### | مكافأة المتوفى ليست تركة ما لم يمتلكها قبل الوفاة ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1377 هجرية - 4 من أغسطس سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - توزع المكافأة طبقا للقوانين واللوائح لا عن طريق الميراث ما لم ~~يمتلكها المتوفى قبل وفاته. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن زوجته وبنته وقد أعطت المصلحة الزوجة نصف المكافأة فلا ~~مانع من اعطاء بنته النصف الباقى ### | السؤال # طلب السيد سكرتير مجلس بلدى السويس. # تقسيم تركة حسن اسماعيل المتوفى عن زوجته ms3967 وبنته فقط ### | الجواب # طبقا للاحكام الفقهية ان هذه المكافأة لم يمتلكها المتوفى قبل وفاته فلا ~~تكون تركة عنه وانما توزع طبقا للقوانين وللوائح الخاصة بذلك لدى المصلحة ~~التى كان يعمل بها المتوفى ويمتلكها هؤلاء ابتداء لا عن طريق الميراث عن ~~المتوفى فإذا لم يكن هناك قانون وقد أعطيت زوجته نصف المكافأة فنرى ان تعطى ~~بنته النصف الثانى # PageV07P324 ### | اختلاف الجنسية وأثره فى الميراث ### | المفتي # حسن مأمون. # صفر سنة 1377 هجرية - 19 من سبتمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # بوفاة المتوفى عن ابن تجنس بالجنسية الفرنسية واختين شقيقتين ان كانت ~~قوانين فرنسا لا تمنع توريث الأجنبى عنها. # فالتركة جميعها للابن تعصيبا والا فهى للشقيقتين فرضا وردا مناصفة بينهما ### | السؤال # من الاستاذ ماهر حلمى. # قال ان فاهى بربيان المسيحى المذهب والمصرى الجنسية توفى بمصر سنة 1957 ~~وترك ابنا مسيحى المذهب وفرنسى الجنسية ومقيم بفرنسا واختين شقيقتين ~~مسيحيتى المذهب ومصريتى الجنسية وطلب بيان ما إذا كان الابن يستحق تركة ~~والده المتوفى أم لا لاختلاف الدارين ### | الجواب # إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون ~~لابنه الفرنسى الجنسية جميع تركته إذا كانت شريعة فرنسا لا تمنع من توريث ~~الاجنبى عنها طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 اما ~~إذا فقدها الشرط فتكون تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما فرضا وردا ولا ~~شئ لابنه المذكور فى هذه الحالة لما بينا والله أعلم # PageV07P325 ### | مكافاة المدة المستحقة بعد الوفاة والمرتب المستحق قبلها ### | المفتي # حسن مأمون. # التاريخ 10 من جماد الثانى سنة 1377 هجرية - 3 من ديسمبر سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - المرتب المستحق يكون تركة عن المتوفى ويقسم قستها شرعا. ### | 2 - # المكافأة عن مدة الخدمة المستحقة بعد الوفاة ليست تركة ويكون استحقاقها ~~لمن يستحقها من الورثة طبقا للقانون المنظم لها والا كانت تركة وتقسم ~~قسمتها ### | السؤال # طلب مدير مديرية الفيوم. # تفسيم مبلغ استحقه المرحوم عطيه أحمد قبل وفاته من مرتب شهر مارس سنة ~~1954 وتقسيم مبلغ مكافأة عن مدة خدمته على ورثته ms3968 وهم زوجته سعدية عبد ~~الباقى أبو زيد وبنتاه سيدة وحميدة وأخوه الشقيق عبد القادر أحمد فقط ### | الجواب # المبلغ الذى استحقه من مرتب شهر مارس سنة 1954 يعتبر تركة عنه ويرثه ~~ورثته الشرعيون فتستحق فيه زوجته ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ~~ثلثاه مناصفة بينهما فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - أما مبلغ مكافأته ~~عن مدة خدمته فانه لا يعتبر تركة عنه لأنه لم يتملكه قبل وفاته وانما يكون ~~ملكا لمستحقه من ورثته طبقا للقانون الخاص بذلك وإذا لم يكن هناك قانون ~~للمصلحة التى يتبعها الشخص المتوفى خاص بذلك فنرى أن تقسم هذه المكافأة ~~لأحكام قانون المواريث وحينئذ يجرى تقسيمها كقسمة مبلغ المرتب المذكور وهذا ~~إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV07P326 ### | ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته ### | المفتي # حسن مأمون. # رجب سنة 1377 هجرية - 22 من يناير سنة 1957 م ### | المبادئ # 1 - ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته غير مانع من الارث فيه إذا كان ~~قاصدا قلته. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا ~~وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول. ### | 3 - # متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب ### | السؤال # تضمن سؤال طلبة عبد الدايم أبوشادى المتضمن أن س ع أاعتدى على زوجته ع ع. # أاعتداء أدى إلى وفاتها وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ ~~2/2/1957 فى القضية رقم - لسنة 1956 شمال القاهرة وأنها توفيت عن بنتيها ~~الفت والهام ووالدتها ست الدار وأخواتها الأشقاء عبد الوهاب وطلبه ومسلم ~~وأختها لأبيها ستوتة وعن أخيها لأمها محمد فقط - وقدم حكم المحكمة المشار ~~إليه وقد جاء به أنه ثبت للمحكمة ورسخ فى يقينها أن س ع أفى الزمان والمكان ~~سالف الذكر ضرب ع ع أعمدا فاحدث بها الاصابات الموضحة بتقرير الصفة ~~التشريحية والتى أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى ~~إلى متها ### | الجواب # ان القتل المانع من الارث طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 77 ms3969 سنة ~~1943 هو القتل العمد العدوان فقد جاء بها من موانع الارث قتل المورث عمدا ~~سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم ~~بالإعدام إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاملا بالغا من العمر ~~خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) ولأن القتل العمل لا ~~يتحقق إلا إذا ثبت أن الوارث قصده بما أرتكبه سواء كان فعله مباشرة للقتل ~~أو متسببا فيه وقد ثبت من الحكم المرفق أن س. # ع لم يقصد قتل زوجته ع ع اوإن أدى ضربه إياها إلى قتلها فلا يكون ممنوعا ~~من ارثها طبقا للمادة السابقة. # وبوفاتها عن المذكورين سابقا يكون لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود ~~الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولوالدتها السدس فرضا ~~لوجود الفرع الوارث فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر ~~سهما تنقسم اليها تركة هذه المتوفاة لزوجها سليمان منها ثلاثة أسهم ~~ولبنتيها ثمانية اسهم مناصفة بينهما ولوالدتها سهمان. # ولا شئ لاخوتها الأشقاء لاستغراق التركة بسهام أصحاب الفروض كما لا شئ ~~لأخيها لأمها لحجبه بالفرع الوارث. # وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم # PageV07P327 ### | الاقرار بالبنوة يعقب ميراثا ### | المفتي # حسن مأمون. # جمادى أول سنة 1379 هجرية - 21 من نوفمبر سنة 1959 م ### | المبادئ # 1 - البنوة الحقيقة سبب من أسباب الارث. ### | 2 - # اقرار المتوفى بالبنوة قبل وفاته. # وكان الظاهر لا يكذبه فى اقراره اقرار صحيح شرعا تثبت به البنوة ويترتب ~~عليه جميع الحقوق المشروعة. ### | 3 - # البنوة لا تثبت الاقرار إذا صرح المقر باتخاذ المقر له ولدا وليس بولد ~~حقيقى له أو صلح بأنه ابنه من الزنا ### | السؤال # من السيد محمد القبطان المتضمن أن رجلا مسلما تبنى لقيطين وأقر ببنوتهما ~~بمقتضى اشهادين بعد أن تسلمهما من احدى المستشفيات الأميرية وكانا قد سلما ~~للمستشفى بمقتضى محاضر بوليس رسمية بعد أن عثر على اخذهما بتاريخ 17 مايو ~~سنة 1940 والأخر بتاريخ 2 أغسطس ms3970 سنة 1940 وان سن كل منهما عند الاقرار 3 ~~سنوات وشهور وسأل هل يستحقان شيئا فى تركة المتوفى باعتبارهما ولدين له ~~بالاسناد إلى اقراره بالبنوة الرسمى أمام القاضى شرعا وان كان الواقع ~~المؤيد بالأوراق الرسمية يكذب هذا الاقرار. # وذكر فى الطلب ان البنت تزوجت والولد أصبح قادرا على الكسب وقدم - أولا ~~الاعلام الشرعى رقم 107 متتابعة الصادر لدى محكمة العطارين الشرعية بتاريخ ~~21/12/1943 من المكلفين حسين أفندى حسن وهبة مقاول أعمال وزوجته نعمات عبد ~~الرحيم قناوى الشهيرة بحكمت بأنهما أقرا بأن الطفل حمدى ابنهما وانهما ~~يقران ببنوته وانهما رزقا به على فراش الزوجية الصحيحة شرعا - الثابتة ~~بمقتضى وثيقة رسمية بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1933 رقم 7 عملية مأذون شرعى قسم ~~مينا البصل - ثانيا - صورة رسمية من الاشهار رقم 486 متتابعة الصادر من ~~محكمة الاسكندرية الابتدائية الشرعية بتاريخ 1/7/1943 من حسين حسن وهبة ~~والست نعمات عبد الرحيم قناوى الشهيرة بحكمت زوجته بأنهما اقرا بأن فتحية ~~الصغيرة بنتهما وانها هى المرزوقة لهما على فراش الزوجية الصحيحة الثابت فى ~~التاريخ المذكور - واطلعنا على ملف الفتوى المقيد طلبها برقم 1208 سنة 1959 ~~المقدم من الأستاذ محمود وصيف المحامى بالاسكندرية والمتضمن طلب الافتاء فى ~~نفس الحادثة وقد قدم معه صورة شمسية من الاعلام الأول المبين سابقا ### | الجواب # انه بالاطلاع على هذا الاستفتاء وما أرفق به تبين أنه نفس الاستفتاء ~~المقيد برقم 1208 سنة 1959 وقد سبق أن أجبنا عليه بفتوانا رقم 341 سجل 88 ~~وهو نفس جوابنا عن هذا الاستفتاء ونصه كالآتى - نفيد بأن المنصوص عليه شرعا ~~أن من أسباب الارث البنوة الحقيقية وهو أن يكون الابن مولودا للمتوفى من ~~فراش صحيح معترف به أو أن يكون المتوفى قد أقر ببنوته قبل وفاته وكان ~~الظاهر لا يكذبه فى اقراره بأن كان المقر له صغيرا ليس من أهل التمييز ~~مجهول النسب ويولد مثله لمثل المقر شرعا. # أما إذا كان المقر له كبيرا فيشترط مع إقرار المتوفى له بالبنوة تصديق ~~المقر له للمقر فى هذا الاقرار. # ولا ms3971 تثبت البنوة بالاقرار إذا صرح المقر بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقى ~~أو صرح بأنه ابنه من الزنا ولما كان الولدان صغيرين ومجهولى النسب ويولد ~~مثلهما لمثل المقر وقت الاقرار فيكون اقرار الرجل المذكور ببنوتهما اقرارا ~~صحيحا شرعا تثبت به بنوتهما الشرعية له ويترتب على هذا الاقرار جميع الحقوق ~~التى للأبناء على الآباء ومنها أنهما يرثانه شرعا عند وفاته باعتبارهما ~~ولدين له # PageV07P328 ### | أموال صندوق الادخار والميراث ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة سنة 1377 هجرية - 16 من يولية سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - المال المدخر يقسم مع التركة قسمة الميراث إذا لم يكن هناك قانون ~~ينظم أموال الادخار ويبين كيفية توزيعها. ### | 2 - # إذا وجد قانون ينظم توزيع المال المدخر يجب العمل به. ### | 3 - # بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد ~~ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ### | السؤال # طلب المدير المساعد لمنطقة قنا التعليمية تقسيم مبلغ استحقه المرحوم محمد ~~عبد المتعال فى صندوق الادخار بين ورثته وفد توفى بتاريخ 14 فبراير سنة ~~1954 عن ورثته وهم زوجته سعاد محمد وأولاده رجاء ونوال وناهد وجمال فقط ### | الجواب # إذا لم يكن هناك قانون ينظم أموال الادخار وكيفية توزيعها بعد وفاة ~~المدخر فإننا نرى أنه يوزع طبقا لأحكام قانون المواريث وحينئذ يكون لزوجته ~~ثمن تركته ومنها المبلغ المطلوب تقسيمه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى ~~لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ~~وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله أعلم # PageV07P329 ### | المنحة والميراث ### | المفتي # حسن مأمون. # ذو الحجة سنة 1377 هجرية - 17 من يوليو سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - المنحة إذا اعتبرت تركة تقسم تقسيم التركات. ### | 2 - # فان لم تعتبر تركة يطبق فى توزيعها القوانين الموضوعية الخاصة بالمنح ~~والمكافآت. ### | 3 - # بانحصار الارث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للبنت النصف فرضا وللزوجة الثمن ~~فرضا وللأم السدس فرضا وللاب الباقى فرضا وتعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الله محمد المتضمن أن نجله كان ~~عاملا ببلدية ms3972 القاهرة قسم النظافة وتوفى عن والده ووالدته وزوجته وبنته من ~~زوجة أخرى مطلقة ولم يترك تركة قود منحته نقابة عمال البلدية منحة قدرها 40 ~~جنيها منها 10 جنيها خارجة المتوفى. # وطلب السائل الافادة عمن يستحق مبلغ الثلاثين جنيها المذكورة ### | الجواب # ان كان مبلغ المنحة المذكورة معتبرا تركة ويقسم تقسيم التركات يكون ~~لزوجته ثمنه فرضا لوالدته سدسه فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفه فرضا ~~ولوالده الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا. # أما إذا كان مبلغ المنحة يتبع فى توزيعه قانونا خاصا ولا يقسم قسمة ~~التركات فيطبق فى تقسيمه القوانين الموضوعية الخاصة بالمنح والمكافآت. # وبهذا علم الجواب على السؤال. # والله أعلم # PageV07P330 ### | مكافأة نهاية الخدمة واعانة النقابات مع الميراث ### | المفتي # حسن مأمون. # محرم سنة 1378 هجرية - 22 من يوليو سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - المكافأة والاعانة إذا اعتبرا تركة للمتوفى تقسمان على الورثة تقسيم ~~التركات. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أب وزوجة وأولاد يكون للأب السدس فرضا للزوجة الثمن ~~فرضا والباقى للأولاد للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة فوزية حسن المتضمن أن زوجها المرحوم ~~محمد محمود قابيل (كاتب حسابات بالمطبعة الأميرية) توفى فى مايو سنة 1958 ~~عن زوجته الطالبة ووالده وأولاده ذكرين وأنثى فقط وأولاده من زوجة أخرى ~~متوفاة وطلبت السائلة الافادة عما يستحقه كل وارث فى المكافأة المستحقة ~~للمتوفى وكذا فى الاعانة التى تمنح لهم من النقابة ### | الجواب # انه إذا كانت المكافأة والاعانة تعتبر كل منهما تركة تقسم على الورثة ~~تقسيم التركات يكون لزوجته ثمنها فرضا ولوالده سدسها فرضا لوجود فرع وارث ~~ولأولاده الذكرين والأنثى بعد الثمن والسدس تعصيبا للذكر ضعف الأنثى أما ~~إذا كانت لا تعتبر تركة بل تخضع لقانون موضوعى ينظم توزيعها فتقسم طبق ~~القانون الموضوع فى وعلى الوجه الذى نص عليه فيه وبهذا علم الجواب على ~~السؤال. # والله أعلم # PageV07P331 ### | ميراث المتوفى عنها زوجها ### | المفتي # حسن مأمون. # التاريخ 2 من جمادى ثان سنة 1378 هجرية - 13 من ديسمبر سنة 1958 م ### | المبادئ # 1 - من المنصوص عليه ms3973 شرعا أن المعتدة من طلاق أو وفاة تعتد فى البيت الذى ~~وجبت فيه العدة. ### | 2 - # معتدة الوفاة لا تجب لها النفقة بأنواعها ومنها أجر المسكن ومن ثم فلا ~~تقيم أثناء العدة إلا فى نصيبها. ### | 3 - # ليس للمتوفى عنها زوجها الحق فى البقاء فى نصيب باقى الورثة بدون أجر. # والا فلهم منعها أو اخراجها منه. 4 - بانحصار الارث فى زوجة وأخوين ~~شقيقين ذكر وأنثى يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى للذكر ~~ضعف الأنثى تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / عبد الله محمد المتضمن أن المرحوم ~~الحاج توفيق شعير توفى سنة 1958 عن زوجته واخويه الشقيقين ذكر وانثى فقط - ~~وان هذا المتوفى ترك عوامه بشارع الجبلاية رقم 18 بالزمالك وزوجة هذا ~~المتوفى مقيمة بتلك العوامة جميعها وتمنع باقى الورثة من حقهم فيها مدعية ~~أن لها الحق فى البقاء فيها مدة انقضاء عدتها وهى أربعة أشهر وعشرة أيام ~~وهذا الحق لها شرعا وبدون أجر وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان ~~يحق لهذه الزوجة البقاء فى العوامة المدة المذكورة جميعها بدون أجر أو لا ### | الجواب # أنه بقسمة تركة هذا المتوفى ومنها العوامة المسئول عنها يكون لزوجته ~~ربعها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويه الشقيقين الثلاثة الأرباع ~~الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وتثبت ملكية كل وارث من المذكورين فى ~~نصيبه من يوم وفاة هذا المتوفى وله الحق فى الاستيلاء على ريع نصيبه من هذا ~~التاريخ ومن المنصوص عليه شرعا أن المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو من ~~وفاة تعتد فى البيت الذى وجبت فيه العدة إلا أن معتدة الوفاة لا تجب لها ~~النفقة بأنواعها ومنها أجر سكناها وحينئذ فالمعتدة المسئول عنها تعتد فى ~~نصيبها من هذه العوامة وقدره الربع وإذا لم يكفيها اشترت أو استأجرت من ~~نصيب باقى الورثة ما يكفيها فى ذلك ان كان ذلك فى مقدرتها وليس لها الحق فى ~~البقاء فى نصيب باقى الورثة بدون أجر لهم والا فلهم منعها أو اخراجها من ~~نصيبهم وهذه الأحكام ms3974 مستفادة من كتابى فتح القدير والبحر ومنه يعلم الجواب ~~عن السؤال. # والله سبحانه وتعالىأعلم # PageV07P332 ### | الاقرار بالبنوة والميراث ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1381 هجرية - 28 من مارس سنة 1962 م ### | المبادئ # 1 - الاقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا متى توافرت فيه شروطه ويكون ~~المقر له ولدا للمقر ولكل منهما حقوق قبل الآخر. ### | 2 - # يحجب الاخوة لأب بالأخوين الشقيقين. ### | 3 - # بانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت ~~النصف فرضا وللأخوين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من السيد أحمد عزت المتضمن أن المرحوم أحمد ~~فهمى توفى سنة 1961 عن ورثته وهم زوجته عين الحياة أمين سعد وبنته التى ~~تبناها وقيدها بشهادة ميلاد وسماها نادية وأخوان شقيقان منصور ومشرفة ولدا ~~العزب أحمد وأخوته لأبيه سيد أحمد ومحمد وابراهيم وفاطمة وتفيدة أولاد ~~العزب أحمد فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا ~~المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل بنته المتبناه تستحق فى ~~تركته شيئا أو لا ### | الجواب # المقرر شرعا أن الاقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا إذا توافرت فيه شروط ~~ثلاثة الأول أن يكون المقر له مجهول النسب والثانى ان يكون المقر له من ~~السن بحيث يولد مثله لمثل المقر والإرث أن يصدق المقر له المقر فى هذا ~~الاقرار إذا كان قد بلغ حد التمييز وأن يكون هذا الاقرار قد جرى على نسق ~~الأوضاع والشروط الواجبة فى الاقرار بصفة عامة - فإذا توفر ذلك فى الاقرار ~~بالبنوة ثبت به النسب وصار المقر له ولدا للمقر وصارت له كل حقوق الولد ~~وعليه واجبات الولد شرعا وبالتالى إذا كان الاقرار فى الحادثة فد توافر فيه ~~ذلك يثبت به النسب شرعا وعلى هذا الاساس تقسم تركة المتوفى على ورثته فيكون ~~لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نادية النصف فرضا والباقى ~~لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأخوته لأبيه لحجبهم ~~بالاخوين الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفى ms3975 المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق ~~وصية واجبة. # والله أعلم # PageV07P333 ### | التعويض والادخار والمكافأة فى الميراث ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذى القعدة سنة 1381 هجرية - 19 من ابريل سنة 1962 م ### | المبادئ # 1 - التعويض بمنزلة مال الدية يقسم قسمة الميراث. ### | 2 - # المال المدخر والمكافأة يخضعان للقانون الخاص بالمصلحة التابع لها ~~المتوفى. ### | 3 - # إذا لم يكن هناك قانون منظم لكل من مال الادخار والمكافأة قسما قسمة ~~الميراث. ### | 4 - # بانحصار الارث فى زوجة وأم وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من الإمام عطية المتضمن أن المرحوم السيد عطية ~~الشرقاوى توفى بحادث حال تأدية عمله بشركة الأسمنت القومية بحلوان عن ورثته ~~وهم زوجته مشرقة الشهيرة بفهيمة محمد عبد ربه ووالدته خديجة ابراهيم حجازى ~~وبنته أصيلة واخوته الأشقاء الامام وعبد اللطيف وبهية أولاد عطية الشرقاوى ~~فقط وان لهذا المتوفى تعويضا ومكافأة ومال ادخار وطلب بيان الحكم الشرعى فى ~~كيفية تقسيم هذه الأموال ونصيب كل وارث ### | الجواب # ان مال التعويض بمنزلة مال الدية ومال الدية يقسم قسمة الميراث - أما مال ~~الادخار والمكافأة فان كلا منهما يخضع للقانون الخاص بالمصلحة التى يتبعها ~~هذا المتوفى فإذا لم يكن هناك قانون منظم لكل من مال الادخار والمكافأة ~~فانهما يقسمان قسمة الميراث أيضا وفى هذه الحالة. # فان هذه الأموال جميعها تقسم بين ورثته المذكورين فيكون لزوجته الثمن ~~فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى ~~لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى ~~المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة # PageV07P334 ### | الحق فى الارث وتقادم الزمان ### | المفتي # أحمد هريدى. # ذى الحجة سنة 1381 هجرية - 22 من مايو سنة 1962 م ### | المبادئ # 1 - المقرر شرعا أن الحق فى الارث لا يسقط بتقادم الزمان. ### | 2 - # لا تسمع الدعوى بالارث أمام القضاء بمضى المدة المقررة مع الانكار ~~والتمكن وعدم العذر الشرعى. ### | 3 - # يبدأ من التركة بتجهيز الميت إلى قبره ثم سداد ms3976 ديونه ثم تنفيذ وصاياه ~~والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى توزع شرعا على الورثة ### | السؤال # من السيد / يوسف سعد المتضمن أن خليفة مروان خطاب توفى بتاريخ 18/11/1982 ~~عن ورثته وهم زوجته حفيظة حسن سلامة أولاده محمد ونظيمة ولطيفة وترك ميراثا ~~شرعيا قسم بعضه على جميع الورثة وترك 3 قراريط و 2 فدان ومنازل لم تقسم ~~للآن، ثم توفيت بعده زوجته حفيظة حسن سلامة بتاريخ 16/9/1940 عن أولادها ~~محمد خليفة ونظيمة خليفة ولطيفة وتركتها هى نصيبها فى تركة زوجها خليفة ~~مروان خطاب، ثم توفى ابنها محمد خليفة بتاريخ 26/1/1952 عن زوجته حبيبة ~~دياب وأولاده محمد ونبوية ومنيرة وبهية وان محمد محمد خليفة ابن ابن ~~المتوفى الأول قد تعرض لباقى ورثة جده خليفة مروان خطاب فى القدر الذى لم ~~يقسم من الأطيان والمنازل وقرر أنه لاحق للورثة فى أطيان جده خليفة مروان ~~بعد مضى 33 سنة، وطلب السائل بيان حكم الشرعى فى ذلك وهل يسقط حق الورثة ~~الأصليين فى ميراثهم عن والدهم بطول المدة ### | الجواب # المقرر شرعا أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان وأن عدم سماع الدعوى فى الارث ~~بمضى ثلاث وثلاثين سنة مع الانكار والتمكن وعدم العذر الشرعى ليس مبنيا على ~~سقوط الحق فى ذاته - وانما هو مجرد منع للقضاة من سماع الدعوى مع بقاء الحق ~~لصاحبه. # حتى لو أقر به الخصم يلزمه، والمنصوص عليه قانونا أن القضاة ممنوعون من ~~سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من اقامتها وعدم ~~العذر الشرعى فى عدم اقامتها إلا فى الارث والوقف فانه لا يمنع من سماعها ~~إلا بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى - وهذا كله مع ~~الانكار للحق فى تلك المدة، والمقرر فقها قانونا أن تركة المتوفى التى تورث ~~عنه بعد وفاته هى الباقى بعد تجهيزة وتكفينه ودفنه ثم سداد ديونه. # ثم تنفيذ الوصايا سواء كانت واجبة أو اختيارية، ويتضح مما ذكر أن الحق لا ~~يسقط مهما طالت المدة وانما يسقط حق المطالبة - بمضى ms3977 المدة المقررة فلا ~~تسمع الدعوى به أمام القضاء، وظاهر من حادثة السؤال أنه ليس هناك نزاع ولا ~~انكار فى صفة الوراثة ولا فى أن المقدار المشار إليه بالسؤال من الأطيان ~~والمنازل من تركة المتوفى الأول خليفة مروان خطاب فيكون من حق ورثته جميعا ~~اقتسام جميع تركته بينهم بمقدار الأنصباء الشرعية طبقا لأحكام قانون ~~المواريث رقم 77 سنة 1943 ولا محل للاعتراض بالنسبة للمقدار 3 قراريط، 2 ~~فدان والمنازل التى لم يقسم من قبل واذن تقسم جميع تركة خليفة مروان خطاب ~~المتوفى فى 28/11/1928 بين ورثته بما فى ذلك الأطيان والمنازل التى لم تقسم ~~إلى الآن ومن ذلك يعلم الجواب عما جاء بالسؤا ل # PageV07P335 ### | ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه ### | المفتي # أحمد هريدى. # شوال سنة 1380 هجرية - 8 من ابريل سنة 1961 م ### | المبادئ # 1 - اتحاد الدين واختلافه معتبر عند وفاة المورث بالنسبة للوارث. ### | 2 - # بانحصار الارث فى زوجة وابن أسلم بعد وفاة والده يكون للزوجة الثمن فرضا ~~وللابن الباقى تعصيبا لاتحاده فى الدين مع أبيه حين وفاته ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الله أحمد المتضمن وفاة حكيم ابراهيم ~~سنة 1943 عن ورثته وهم زوجته عديلة حنا وبنتاه أنصاف وجيفيان واخواته ~~الأشقاء حبيب وعبد السيد وباخوم ابناء ابراهيم ملطى فقط ثم وفاة حبيب ~~ابراهيم ملطقى سنة 1952 عن ورثته وهم زوجته اجبة مرقص وابنه رمزى فقط وبعد ~~وفاة هذا المتوفى اعتنق ابنه رمزى المذكور الدين الإسلامى بتاريخ 30/4 سنة ~~1958 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل ~~وارث وهل اعتناق رمزى المذكور للدين الإسلامى بعد وفاة والده يؤثر فى القدر ~~الذى ورثه أولا ### | الجواب # بوفاة حكيم ابراهيم عن ورثته يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء ~~بالتساوى بينهم تعصيبا وبوفاة حبيب ابراهيم ملطى سنة 1956 عن ورثته ~~المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه ~~رمزى تعصيبا لأنه كان متحدا فى ms3978 الدين مع أبيه حين الوفاة وهو الوقت الذى ~~تثبت فيه الوارثة وينتقل الارث فيعتبر اتحاد الدين أو اختلافه فى ذلك الوقت ~~- أما اعتناق ابنه رمزى الإسلام بعد ذلك فلا أثر له مطلقا ولا يمنعه من ~~الميراث شرعا والله أعلم # PageV07P336 ### | الاتهام بالقتل عند عدم الثبوت لا يمنع من الميراث ### | المفتي # أحمد هريدى. # شعبان سنة 1381 هجرية - 11 من يناير سنة 1962 م ### | المبادئ # 1 - من شروط التوارث وفاة المورث حقيقة أو حكما وحياة الوارث بعد ذلك. ### | 2 - # إذا لم يثبت بطريق يقينى أى المتوفيين مات أولا وأيهما مات ثانيا فلا ~~توارث بينهما ويرث كلا منهما ورثته الآخرون. ### | 3 - # اتهام الزوج وأم الزوجة بقتل الزوجة وولدها بغير دليل صحيح لا يحرمهما من ~~الميراث. ### | 4 - # استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العصبة. ### | 5 - # بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 6 - # بانحصار الارث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأختين لأم يكون للزوج النصف فرضا ~~وللام السدس فرضا وللاخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث مناصفة ~~بينهما فرضا وفيما عول. ### | 7 - # بانحصار الارث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا وللأب الباقى ~~تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الحميد أحمد المتضمن أن زوجة السائل ف م ~~د وابنه مسامح واجدا مقتولين بالمساقى وقد قرر الطبيب الشرعى بعد الكشف ~~عليهما أن الزوجة مقتولة من منذ خمسة أيام والابن مقتول من منذ أربعة أو ~~خمسة أيام وذلك وقت العثور عليهما وقد اتهم الزوج فى قتلهما واتهمت أم ~~الزوجة أيضا فى قتلهما ولكن جريمة القتل لم تثبت عليهما وحفظ التحقيق كما ~~جاء بالطلب وقدم السائل صورة عرفية من تقرير الطبيب الشرعى دلت على ما ذكر ~~وان الزوجة ف. # م توفيت عن ورثتها وهم زوجها ع. أر وأمها س م وأختها الشقيقة س م م ~~وأختاها لأمها وابنا أخيها الشقيق وبنت أخيها الشقيق فقط وتوفى مسامح عن ~~ورثته وهما والده ع أر وجدته لأم فقط وطلب السائل بيان ms3979 الحكم الشرعى فى ~~كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # المقرر شرعا أن شرط التوارث وفاة المورث حقيقة أو حكما وحياة الوارث بعد ~~ذلك فإذا لم يتحقق ذلك لا يجرى التوارث بين الشخصين وفى الحادثة موضوع ~~السؤال لم يثبت بطريق يقينى أى المتوفيين مات أولا وأيهما مات ثانيا فلا ~~يجرى التوارث بينهما شرعا ويرث كلا منهما ورثته الآخرون فإذا كانت المتوفاه ~~ف. # م. د توفيت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وأختها لأمها وابنى أخيها ~~الشقيق وبنت أخيها الشقيق فقط وإذا كان الزوج والأم قد اتهما بقتل هذه ~~المتوفاة ولم يثبت عليهما أنهما قتلاها بدليل صحيح فانهما لا يحرمان من ~~الارث شرعا غذ الحرمان من الارث انما هو للقاتل ولم يثبت انهما قاتلان. # واذن يكون زوجها النصف من تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها ~~السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها ~~لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة ~~أسهم وبالقسمة يخص الزوج ثلاثة أسهم ويخص الأم سهم واحد ويخص الأخت الشقيقة ~~ثلاثة أسهم ويخص الاختين لأم سهمان لكل منهما سهم ولا شئ لابنى أخيها ~~الشقيق لأنهما من العصبة ولم يبق لهما شئ من التركة بعد أصحاب الفروض ولا ~~شئ أيضا لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ~~أصحاب الفروض والعصبات. # وإذا كان المتوفى مسامح عبد الحميد توفى عن والده وجدته لأمه فقط فيكون ~~لجدته لأمه السدس فرضا ولوالده الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى ~~وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله ~~أعلم # PageV07P337 ### | التنازل عن الميراث بعد الاستحقاق جائز شرعا ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 9 من جماد اخر سنة 1382 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1962 م ### | المبادئ # 1 - بانحصار الارث فى زوجة وبنت واخوة أشقاء يكون لزوجته الثمن فرضا ~~وللبنت النصف فرضا والباقى للاخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم. ### | 2 - # تنازل ms3980 الاخوة الأشقاء عن نصيبهم فى التركة بعد استحقاقهم له للبنت جائز ~~شرعا ### | السؤال # طلبت مديرية أمن الغربية بكتابها رقم 9586 بيان الأنصبة الشرعية لورثة ~~المرحوم حامد عبد الرازق طبيخ المتوفى سنة 1961 عن زوجته الناعسة المرسى ~~طبيخ وبنته جليلة واخوته عبد الرازق ومحمد وبدر (أنثى) أولاد عبد الرازق ~~طبيخ مع أن أخوة المتوفى قد تنازلوا عن نصيبهم فى التركة لبنت أخيهم ~~المتوفى كما جاء بالاقرار المرفق ### | الجواب # أنه بوفاة هذا المتوفى سنة1961 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته ~~فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولأخوته الباقى بعد الثمن والنصف ~~للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، وبما أن الأخوة قد ~~تنازلوا عن نصيبهم فى التركة بعد استحقاقهم له لبنت أخيهم وهو تنازل جائز ~~شرعا فيؤول نصيبهم اليها طبقا لهذا التنازل وعلى ذلك فبقسمة تركة هذا ~~المتوفى إلى ثمانية أسهم يكون لزوجته منها سهم واحد والسبعة أسهم الباقية ~~لبنته - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة # PageV07P338 ### | تصحيح توريث فى اعلام شرعى ### | المفتي # أحمد هريدى. # التاريخ 18 من مارس سنة 1963 م ### | المبادئ # 1 - ما قضى به الاعلام الشرعى من توريث الجدة لأب مع الأم ومن جعل نصيب ~~الأم هو السدس مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الجمع من الاخوة غير صحيح شرعا. ### | 2 - # بوفاة المتوفى عن أم وجدة لأب وجد لأب يكون للام الثلث فرضا وللجد لأب ~~الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم ### | السؤال # طلبت ادارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بكتابها رقم 5484 ومعه ~~الاعلام الشرعى الصادر من محكمة ميت غمر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1962 ~~والمتضمن وفاة محمود محمد السيد محمد الجندى فى سنة 1957 وانحصار ارثه ~~الشرعى فى والدته أمينة محمود محمد واستحقاقها لسدس تركته فرضا وفى جدته ~~لأبيه زينب سيد أحمد حسنين الجندى تستحق سدس تركته فرضا وفى جده لأبيه ~~السيد محمد الجندى ويستحق باقى التركة فرضا وردا والمطلوب له الافادة عما ~~إذا كانت الجدة تستحق فى ms3981 هذه الحالة فى الميراث من عدمه ### | الجواب # أن ما جاء بالاعلام الشرعى غير صحيح بالنسبة لنصيب الأم ولتوريث الجدة ~~والصحيح هو الآتى - للأم ثلث التركة فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا اخوة - ~~وللجد الباقى وهو ثلثا التركة تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - ولا شئ للجدة ~~لأب لحجبها بالأم # PageV07P339 ### | ميراث للقيط من المورث بعد ثبوت نسبه ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1383 هجرية - 25 من نوفمبر سنة 1963 م ### | المبادئ # 1 - ثبوت نسب الولد اللقيط للمتوفى يحجب الأخ الشقيق وأولاد الأخ الشقيق. ### | 2 - # متى ثبت نسب الطفل اللقيط للمورث بحكم يكون ابنه شرعا. ### | 3 - # بانحصار الارث فى زوجتين وابن يكون للزوجتين ثمن تركته فرضا مناصفة ~~والباقى للابن تعصيبا ### | السؤال # اطعلنا على الطلب المقدم من السيد / محمد أحمد المتضمن أن عم السائل كان ~~قد تسلم طفلا من مصدر حكومى واستخرج له شهادة ميلاد لقيط وأنه صدر حكم من ~~محكمة المنصورة الاستئنافية بقيد هذا الطفل باسم أبيه (العم) المذكور واحدى ~~زوجتيه وقد توفى ذلك العم عن زوجتيه وذلك الطفل وأخ شقيق وأولاد أخ شقيق ~~وطلب السائل الافادة عما إذا كان هذا الولد يحمل لقب الأسرة ويكون له حق ~~الميراث على أنه ابنه عصبا ويمنع باقى الورثة أم لا ### | الجواب # ظاهر من السؤال أنه قد صدر حكم من المحكمة بالحاق نسب ذلك الوالد ~~بالمتوفى وعلى ذلك فيكون ابنة شرعا ويثبت لة جميع الحقوق التى للابناء على ~~الأباء ومنها ارثه إذا توفى. # وعلى ذلك فبوفاة المتوفى عن المذكورين بالسؤال يكون لزوجتيه ثمن تركته ~~مناصفة بينما فرضا لوجود فرع وارث والباقى بعد الثمن يكون لذلك الابن ~~تعصيبا. # ولا شئ لأخيه الشقيق ولا لأولاد أخيه الشقيق لحجبهم بالابن وهذا إذا لم ~~يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم # PageV07P340 ### | ثبوت النسب بعقد عرفى موجب للميراث ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1383 هجرية - 26 من نوفمبر سنة 1963 م ### | المبادئ # 1 - متى ثبت نسب الأخ لأم بولادته على فراض زوجية صحيحة شرعا بعقد عرفى ~~كان وارثا ولو لم يقيد فى ms3982 دفتر المواليد. ### | 2 - # بانحصار الارث فى أم وأخوين لأم وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوين ~~لأم الثلث فرضا بالسوية وللعم الشقيق الباقى تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عطا عبد الراضى المتضمن وفاة المرحوم ~~محمود عبد الحليم سنة 1963 عن أمه أنيسة محمود السباعى وأخيه لأمه محمد ~~صابر اسماعيل وعن أخ لأم آخر يدعى سليم أنجبته أمه عن عقد زواج عرفى ولم ~~يقيد دفاتر المواليد وعن عمه الشقيق عبد الحميد أحمد على فقط وطلب السائل ~~بيان نصيب كل وارث ### | الجواب # بوفاة المرحوم محمود عبد الحليم أحمد على سنة 1963 عن المذكورين فقط يكون ~~لأمه سدس تركته فرضا لوجود اثنين من الاخوة والأخويه لأم الثلث مناصفة ~~بينهما فرضا والباقى لعمة الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # هذا وعدم قيد سليم بدفتر المواليد لا يمنع من ارثه شرعا مادام نسبه ثابتا ~~بولادته على فراض زوجية صحيحة شرعا بالعقد العرفى المشار إليه. # وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ~~أعلم # PageV07P341 ### | شبكة الزوجة ميراث عنها ### | المفتي # أحمد هريدى. # رمضان سنة 1383 هجرية - 18 من يناير سنة 1964 م ### | المبادئ # 1 - الشبكة للزوجة هبة لها من زوجها وتتم بالقبض وتكون ملكا لها وجزءا من ~~تركتها تورث عنها ان كانت باقية. ### | 2 - # مؤخر الصداق ملك خالص للزوجة ومن تركتها ويورث عنها. ### | 3 - # متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. ### | 4 - # بانحصار الارث فى زوج وأخت شقيقة وأخوة لم يكون للزوج النصف فرضا ولأخت ~~الشقيق النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وفيها عول ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / سعيد اسماعيل المتضمن وفاة المرحومة ~~زينب اسماعيل عن زوجها وأختها الشقيقة وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها فقط ~~وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل من حق زوج هذه ~~المتوفاة رد الشبكة التى قدمها اليها اثناء خطبتها وهل من حق ورثتها مطالبة ~~زوجها بمؤخر صداقها ### | الجواب # بوفاة المرحومة زينب اسماعيل ابراهيم عنتر عن ms3983 المذكورين فقط يكون لزوجها ~~نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ~~ولأخوتها لأمها الثلث بالتساوى بينهم (الذكر كالأنثى) فرضا والمسألة من ستة ~~أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة ~~أسهم ولأخوتها لأمها سهمان يقسمان بالسوية بينهم (الذكر كالأنثى) ولا شئ ~~لأخوتها لأبيها (ذكورا واناثا) لأنهم عصبة وقد استغرقت أنصباء ذوى الفروض ~~التركة. # ولا حق لزوج هذه المتوفاة فى رد شبكتها لأنها هبة قد تمت بالقبض وتملكتها ~~الزوجة وتصبح جزءا من تركمتها وتورث عنها ان كانت باقية ومن حق ورثة هذه ~~المتوفاة مطالقة زوجها بمؤخر صداقها لأنه ملك خالص لزوجته المتوفاة ويصبح ~~من تركتها ويورث عنها وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر والله أعلم # PageV07P342 ### | القدر المتصرف فيه قبل الوفاة يخرج عن الملك ### | المفتي # أحمد هريدى. # صفر سنة 1387 هجرية - 15 من مايو سنة 1967 م ### | المبادئ # 1 - المنصوص عليه شرعا أن التركة هى ما يتركه المتوفى باقيا على ملكه إلى ~~حين وفاته. ### | 2 - # ما تصرف فيه المتوفى قبل وفاته بأى تصرف يكون خارجا عن ملكه ولا يحتسب من ~~تركته. ### | 3 - # بانحصار الارث فى زوج وأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم ~~السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا وفى المسألة عول ### | السؤال # اطلعنا على السؤال المقدم من محمد كمال الدين ابراهيم المتضمن وفاة أحمد ~~ابراهيم بتاريخ 8/8/1959 عن ورثته وهم زوجته أم السعد محمد علام وبناته ~~فتحية ونعيمة وعطيات وهانم وصفية وعلية وفوزية وصباح واعتماد وأخوته ~~الأشقاء خليل ومحمد كمال الدين ونفيسة وفاطمة وزينب وعديله ورقية وأم الرزق ~~أولاد إبراهيم خليل فقط، ثم وفاة علية أحمد ابراهيم عن ورثتها وهم زوجها ~~ابراهيم محمد السرى ووالدتها أم السد محمد علام وأخواتها الشقيقات فتحية ~~ونعمة وعطيات وهانم وصفية فوزية وصباح واعتماد بنات أحمد ابراهيم خليل ~~وعماها الشقيقان خليل ومحمد كمال الدين ابنا ابراهيم خليل وعماتها الشقيقات ~~نفيسة وفاطمة وزينب وعديلة ورقية وأم الرزق بنات ابراهيم خليل فقط وان ~~المتوفى الأول ms3984 أحمد ابراهيم خليل قد باع ما يملكه من أطيان وعقارات بعقد ~~عرفى لزوجته وبناته وقد صدر حكم من المحكمة المختصة بصحة البيع فى بعضها ~~على اعتبار أنه وصية والبعض الآخر على انه هبة صحيحة وأبطل البيع فيما عدا ~~ما نص عليه بصحته بالحكم المذكور وطلبت بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم ~~تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ### | الجواب # المنصوص عليه شرعا ان التركة هى ما يتركه المتوفى باقيا على ملكه إلى حين ~~وفاته وأما ما تصرف فيه بطريق البيع أو الهبة أو أى تصرف آخر قبل الوفاة ~~فيكون خارجا عن ملكه ولا يحتسب من تركته التى تقسم بين ورثته وبناء على ذلك ~~يكون ما نص عليه بصحته مما ورد بالعقد العرفى وصدر به الحكم لا يكون من ~~التركة ويكون ملكا لمن صدر لهم التصرف من المتوفى وحكم به وما بقى بعد ذلك ~~سواء ما أبطلت فيه المحكمة التصرف أو ما بقى على ملكه ولم يتناوله عقد ~~البيع العرفى يكون هو التركة التى تقسم بين ورثته وبوفاة هذا المتوفى أحمد ~~ابراهيم خليل عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع ~~الوارث ولبناته الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر ~~منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # وبوفاة عليه أحمد ابراهيم عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها ~~فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات ~~ولأخواتها الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا. # فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم فيكون لزوجها منها ثلاثة ~~أسهم ولأمها سهم واحد ولأخواتها الشقيقات أربعة أسهم تقسم بينهن بالتساوى ~~ولا شئ لعميها الشقيقين لاستغراق التركة بأصحاب الفروض ولا شئ أيضا لعماتها ~~الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ~~والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P343 ### | الوصية الواجبة للطبقة الأولى من أولاد البنات فقط ### | المفتي # أحمد هريدى. # صفر سنة 1387 هجرية - 16 من ms3985 مايو سنة 1967 م ### | المبادئ # 1 - أولاد ابن البنت المتوفاة قبل أمها لا يستحقون بطريق الوصية الواجبة ~~لأنها خاصة بالطبقة الأولى من أولاد البنات فقط وهم من ذوى الأرحام ~~المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ### | 2 - # بانحصار الارث فى بنتين وأخوات لأب يكون للبنتين الثلثان مناصفة بينهما ~~فرضا والثلث الباقى للأخوات لأب بالتساوى بينهن تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / حميدة أحمد المتضمن وفاة المرحومة ~~حبيبة مصطفى سنة 1966 عن بنتيها حميدة ورتيبة بنتى أحمد ابراهيم وعن ~~أخواتها لأبيها نعيمة وزيكة وصلوحة بنات مصطفى أحمد وعن أولاد ابن بنتها ~~حسين وسيد وحسنى وأمال أولاد صالح سيد قطب فقط وطلبت السائلة بيان نصيب كل ~~وارث هل أولاد ابن بنتها المتوفاة قبلها يستحقون شيئا عن طريق الوصية ~~الواجبة أم لا ### | الجواب # بوفاة المرحومة حبيبة مصطفى أحمد سنة 1966 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ~~حميدة ورتيبة ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا والثلث الباقى لأخواتها ~~لأبيها بالتساوى بينهن تعصيبا لصيرورتهن مع البنتين عصبة بمنزلة أخ لأب ولا ~~شئ لأولاد ابن بنتها لا عن طريق الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى ~~الميراث عن أصحاب الفرض والعصبات ولا عن طريق الوصية الواجبة - لأن الوصية ~~الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات وذلك تطبيقا للمادة 76 من ~~قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم # PageV07P344 ### | هبة وميراث ### | المفتي # أحمد هريدى. # رجب سنة 1387 هجرية - 18 من أكتوبر سنة 1967 م ### | المبادئ # 1 - المقرر شرعا أن من موانع الرجوع فى الهبة موت أحد العاقدين الواهب أو ~~الموهوب له. ### | 2 - # بوفاة الزوجة عن زوجها الذى وهب لها مبلغا من المال صار المبلغ الموهوب ~~من ضمن تركتها يورث عنها ان كان باقيا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمد المتضمن وفاة امرأة عن ~~زوجها وعن ابنها فقط وكان زوجها المذكور قد أعطى زوجته المتوفاة المذكورة ~~مبلغا وقدره خمسمائة جنيه على سبيل الهبة لخدمتها له أثناء مرضه الذى امتد ~~ثمانية عشر عاما. # كما جاء ms3986 بالسؤال ثم توفى الزوج الواهب وطلب السائل بيان هل من حق ورثة ~~هذا الزوج شرعا استرداد المبلغ المذكور الموهوب أم يصبح هذا المبلغ من ضمن ~~تركة هذه الزوجة ويقسم قسمة الميراث ### | الجواب # المقرر شرعا أنه من موانع الرجوع فى الهبة موت أحد العاقدين الواهب أو ~~الموهوب له وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن الزوجة الموهوب له توفيت كما ~~توفى الزوج الواهب وبهذا لا يحق لورثة الزوج الواهب المطالبة بشئ من المبلغ ~~الموهوب وقدره خمسمائة جنيه ويصبح حقا خالصا للزوجة الموهوب لها ويصير من ~~ضمن تركتها يورث عنها ان كان باقيا ولأن الزوجية والوفاة من موانع الرجوع ~~فى الهبة شرعا وبوفاة هذه الزوجة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها ~~فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لهذه ~~المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم # PageV07P345 ### | مؤخر صداق الزوجة المتوفاة تركة ### | المفتي # محمد خاطر. # شعبان سنة 1395 هجرية - 17 من أغسطس سنة 1975 م ### | المبادئ # مؤخر صداق الزوجة المتوفاة دين فى ذمة زوجها يضاف إلى تركتها ويقسم قسمة ~~الميراث ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد رقيب أول فتحى أحمد المتضمن وفاة ~~المرحومة هلالية أحمد سنة 1975 عن زوجها صدقى عبيد بدوى وأمها فاطمة عبد ~~الوهاب جمعة وأخوتها الأشقاء فتحى (الطالب) ومحمد وابراهيم وحمادة ورضا ~~(ذكر) فقط. # وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث فى تركة المتوفاة المذكورة كما طلب ~~الافادة عن الحكم بالنسبة لمؤخر الصداق أم مقدم الصداق فقد قرر السائل أنه ~~قد تم قبضه عند العقد ### | الجواب # المقرر فقها أن المهر يجب بالعقد ويتأكد جميعه بأمور منها وفاة أحد ~~الزوجين وعلى هذا فبوفاة الزوجة موضوع السؤال تستحق الزوجة المذكورة جميع ~~المهر مقدمه ومؤخره ويعتبر مؤخر الصداق دينا فى ذمة الزوج يضاف إلى تركتها ~~ويقسم مع باقى تركتها على ورثتها الشرعيين وبوفاة الزوجة المذكورة المرحومة ~~هلالية أحمد عبد الفضيل سنة 1975 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها ~~فرضا لعدم وجود ms3987 الفرع الوارث ولأمها سدسها فرضا لوجود جمع من الاخوة ~~ولأخوتها الأشقاء الباقى بعد النصف والسدس - وهو الثلث بالسوية بينهم ~~تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ~~ولا فرع يستحق وصية واجبة. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P346 ### | ميراث زوجة بعقد عرفى ### | المفتي # محمد خاطر. # جمادى الأولى سنة 1397 هجرية - 7 من مايو سنة 1977 م ### | المبادئ # 1 - لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة ~~بوثيقة زواج رسمية. ### | 2 - # إذا صادق ورثة المتوفى على عقد الزواج العرفى سمعت الدعوى وثبتت الزوجية ~~به واستحقت الزوجة به ميراثا فى زوجها المتوفى. ### | 3 - # لا تسمع دعوى الزوجية إذا لم يصادق ورثة المتوفى على عقد الزواج العرفى ~~ولا تستحق المدعية به ميراثا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / جليلة عبده المتضمن أن السائلة تزوجت ~~بشخص وأنجبت منه أولادا ثلاثة ثم طلقت منه طلاقا أول على الابراء بوثيقة ~~رسمية - وأثناء وجود السائلة فى عدة هذا الطلاق راجعها الزوج ثانية بعقد ~~عرفى على يد شهود وقد وعدها هذا الزوج باثبات هذا العقد رسميا وانقضى على ~~ذلك عشر سنوات - وقد توفى هذا الزوج قبل أن يثبت هذا العقد رسميا وقصة هذا ~~العقد مشهورة فى البلدة - قود ترك هذا المتوفى تركة وله زوجة أخرى غير ~~سائلة. # وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع وهل لها الحق شرعا فى ~~ميراث هذا الزوج أم لا ### | الجواب # تنص الفقرة الأخيرة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ~~المحاكم الشرعية على أنه (لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها ~~إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقفة من أول أغسطس سنة ~~1931 وعلى هذا فإذا كان عقد الزواج العرقى المسئول عنه قد صدر بعد أول ~~أغسطس سنة 1931 وصادق عليه ورثة المتوفى فان دعوى الزوجية والحالة هذه تكون ~~مسموعة شرعا وتكون الزوجية ثابتة به ويكون للسائلة الحق فى ميراث زوجها ~~المتوفى المذكور فتستحق هى ms3988 والزوجة الأخرى الثمن بالسوية بينهما فرضا لوجود ~~الفرع الوارث - أما إذا لم يصادق ورثة المتوفى الذكور على هذا العقد ~~وانكروه فإن دعوى الزوجية لا تسمع به حينئذ ومن ثم لا تسمع دعواها الوارثة ~~فى تركته بسبب الزوجية طبقا للمادة المذكورة. # ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # PageV07P347 ### | جميع المهر والشبكة حق للزوجة بوفاة الزوج ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول سنة 1399 هجرية - 25 من فبراير سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى عن زوجة لم يدخل ولم يختل بها يكون ما دفعه لها من مهر ~~وشبكة حق لها. ### | 2 - # إذا كان المبلغ المدفوع للزوجة قدر المهر المسمى فى العقد كان هو الواجب ~~وصار ملكا لها - وان كان المسمى أكثر منه فان الباقى منه والمؤجل يصير دينا ~~فى ذمة الزوج يستوفى من التركة. ### | 3 - # يحجب الاخوة الأشقاء أو لأب بالأب. ### | 4 - # بانحصار الارث فى زوجة ووالدين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا ~~لوجود جمع من الأخوة والباقى للأب تعصيبا ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن عبد اللطيف المتضمن أن ~~للسائل ابنا عقد قرانه على فتاة وأنه قد دفع لها مهرا قدره ألف ومائة جنيه ~~وقدم لها شبكة قيمتها ثلاثمائة وخمسون جنيها وان ابنه قد توفى قبل ان يدخل ~~بزوجته ولم يلتق بها وطلب السائل بيان حق زوجة ابنه التى توفى عنها قبل ~~الدخول بها وحق ورثة ابنه المتوفى وهم والده عبد الرحمن عبد اللطيف، ~~ووالدته وهيبة عبد الجواد وزوجته التى لم يدخل بها ايمان فاروق عبد الحافظ ~~واخوته محمد قاسم وفتحية ووفاء أولاد عبد الرحمن عبد اللطيف فقط ### | الجواب # أولاد المنصوص عليه شرعا ان المهر يتأكد جميعه بأمور منها موت أحد ~~الزوجين قبل الدخول والخلوة ويتقرر جميعه للزوجة وبموت الزوج المذكور فى ~~حادثة السؤال قبل الدخول الخولة فان المهر يتقرر جميعه للزوجة فان كان ~~المبلغ المدفوع قدر المهر المسمى فى العقد كان هو الواجب الذى صار ملكا ms3989 لها ~~بمجرد القبض. # وان كان المسمى أكثر من المبلغ المدفوع فان الباقى من المهر والمؤجل منه ~~يصير دينا فى ذمة الزوج تستوفيه الزوجة من تركة زوجها قبل تقسيمها على ~~الورثة. # أما الشبكة فانها بتسليمها للزوجة حال حياة الزوج قد صارت ملكا لها حتى ~~على فرض انها هبة إذ أنه لا يصح الرجوع فيها بوفاته. # ومن ذلك يتبين أن جميع ما قبضته زوجته صار ملكا لها ولا حق لأحد فى ~~الرجوع عليها بشئ من المهر والشبكة لتأكدهما بالموت. # ثانيا بوفاة هذا الزوج عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم ~~وجود الفرع الوارث ولوالدته سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولوالده الباقى ~~بعد الربع والسدس تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. # ولا شئ لأخوته سواء كانوا أشقاء أو لأب لحجبهم بالأب الأقرب منهم جهة ~~وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ~~ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P348 ### | زوجة لم يوثق عقد زواجها مع أولاد منها ومن غيرها ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جماد آخر سنة 1399 هجرية - 24 من مايو سنة 1979 م ### | المبادئ # 1 - بوفاة المتوفى عن زوجة لم يوثق عقد زواجها رسميا وأولاد منها ومن ~~غيرها يكون لها الثمن فرضا إذا أقر لها الورثة جميعا بالزوجية والباقى ~~لأولاده منها ومن غيرها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى إذا أقر أولاده من غيرها ~~بنسبهم من أبيهم. ### | 2 - # إذا جحد النسب فعلى أولادها منه اثبات نسبهم بكافة طرق الاثبات الشرعية. ### | 3 - # إذا ثبت النسب استحقوا نصيبهم فى الميراث مثل الأولاد الأخرين تماما. ### | 4 - # إذا انركت زوجتيها فلا ميراث لها فى التركة ### | السؤال # اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أمين عبد الغنى المتضمن وفاة المرحوم ~~عبد الغنى فراج عن أولاده من زوجته الأولى التى توفيت قبله بعامين وهم ~~أربعة ذكور وأربع اناث. # وعن زوجته الثانية التى توفى وهى على قيد الحياة وكان قد تزوجها بدون ~~وثيقة زواج رسمية وعن أولادها منها وهم أربعة ذكور وثلاث اناث ms3990 فقط. # وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ### | الجواب # انه لما كانت المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم ~~بقانون رقم 78 لسنة 1931 تقضى بانه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية فى ~~الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج ~~رسمية. # وكان المتوفى عبد الغنى فراج محمود قد توفى عن زوجة لم يوثق عقد زواجه ~~بها رسميا فانه إذا أقر ورثته المذكورون بهذه الزوجية. # يكون لهذه الزوجة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. # والباقى (بعد الثمن) لأولاده جميعا سواء من الزوجة المتوفاة حال حياته أو ~~ممن بقيت بعده تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى أما إذا أنكر الورثة أو بعضهم ~~هذه الزوجية فلا تسمع دعواها ولا تنال هذا النصيب من التركة وتكون جميعها ~~لأولاده جميعا للذكر ضعف الانثى تعصيبا إذا لم يجحد أولاد الأولى نسب أولاد ~~الزوجة الأخيرة للمتوفى فإذا جحد أولاد الأولى نسب هؤلاء كان لهم أن يثبتوا ~~النسب بكافة طرق الاثبات الشرعية فإذا ثبت النسب بعد الجحود استحقوا ~~الميراث على وجه ما سبق وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا ~~المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV07P349 ### | المعاش والتركة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جماد أول سنة 1401 هجرية - 7 من مارس سنة 1981 م ### | المبادئ # 1 - المعاش غير التركة ولو كان استحقاقه بسبب المورث. ### | 2 - # يرجع فى المعاش إلى الجهة التى تنظمه ### | السؤال # من السيد / خضر أحمد المتضمن أولاد وفاة المرحوم محمد زكى شعبان الذى ترك ~~زوجته وأولاده القصر واستحقوا بعده معاشا من القوات المسلحة. # ثانيا توفى بعده والده المرحوم زكى شعبان وترك زوجتيه وأولاد ابنه ~~المتوفى قبله واستحق ورثته عنه معاشا فهل يستحق أولاد ابن المتوفى الثانى ~~وزوجة ابنه معاشا من معاش هذا الجد أم لا ### | الجواب # أن المعاش وإن كان مستحقا بسبب المورث إلا أنه لا يعتبر من التركة ولذلك ~~تنظمه ms3991 قوانين المعاشات المختلفة وفى شأن الاستحقاق فى المعاش عن المرحوم ~~زكى شعبان يرجع إلى الجهة المختصة والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P350 ### | احداث الزاوية الحمراء ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # شعبان 1401 هجرية - 25 يونية 1981 م ### | المبادئ # 1 - لا تفرقة فى الإسلام بسبب الدين أو الجنس أو اللون. ### | 2 - # دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام كحرمة دماء المسلمين وأموالهم ~~وأعراضهم. ### | 3 - # الحوادث الفردية بين مختلفى الديانات يجب وأدها فى الحال قبل اتساع ~~نطاقها ### | السؤال # عن أحداث الزاوية الحمراء فنشر هذا البيان ### | الجواب # بمناسبة حوادث الزاوية الحمراء يوم الأربعاء 17 يونية 1981 أصدرت دار ~~الإفتاء البيان التالى وقد نشر بجريدة الأهرام يوم 20/6/1982 م. # لمصلحة من هذا الذى حدث قرأت بأسف شديد الباين الذى أذاعته وزارة ~~الداخلية أمس عن وقوع شجار بين اثنين من المواطنين أحدهما مسلم والآخر قطبى ~~امتدت آثاره إلى قتل وجراح لغيرهما ومآسى أخرى. # فتذكرت قول الله سبحانه فى القرآن الكريم {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ~~ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} ~~الحجرات 13، مساواة تامة فى الإنسانية تتبعها المساواة العادلة فى الحقوق ~~والواجبات، ويؤكد هذا ويشرحة قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى حجة ~~الوداع (أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ~~وليس لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض ~~على أحمر فضل إلى بالتقوى) هذه دعوة الإسلام إلى المساواة تذكيرا لبنى ~~الإنسان أن أصلهم واحد لا تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو اللن، بل لقد أوصى ~~الإسلام بغير المسلمين، وأوضح أن لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على ~~المسلمين من واجبات، تسرى على هؤلاء وأولئك قوانين الدولة، إلا أن غير ~~المسلمين تحترم عقائدهم، وما يدينون به. # فدماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام كحرمة دماء وأموال وأعراض ~~المسلمين، حكم بهذا ووصى به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قال (من ~~قذف ذميا حد له يوم ms3992 القيامة بسياط من نار) . # وقال (من آذى ذميا فقد آذانى) وقال (من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ~~فوق كاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة) وبهذا ~~العهد كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، إبان رسول الله خصمك) وقال رضى ~~الله عنه فى عهده لأهل بيت المقدس عقب فتح المسلمين له (هذا ما أعطى عمر ~~أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأمالهم ~~وكنائسهم) إن الإسلام حين ذكر أخبار الأنبياء السابقين احترمهم جميعا، دفع ~~عنهم الإثم ونفى عنهم العدوان فى سورة الأنبياء، خاطبنا، بل خاطب الإنسانية ~~على امتدادها فقال {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} الأنبياء ~~92، إن الإسلام دين السلام مع الله، ومع الناس، ومع النفس، هكذا فصل ~~القرآن، وبهذا أمر رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وما كان الإسلام ~~باغيا ولا متعديا، إنه يدعو إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، ~~وبالرسل وأنبياء الله السابقين عليه قال تعالى {آمن الرسول بما أنزل إليه ~~من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من ~~رسله} البقرة 285، وإذا كان لأهل كل دين عقائدهم وأساليبهم الإيمانية فى ظل ~~من حرية العقيدة والعبادة فإن الإسلام قد سبق كل النظم لأنه دين الله، فقرر ~~أن {لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى} البقرة 256، إن أهل مصر ~~اشتهروا فى التاريخ - كل التاريخ - بالأخوة والسماح، ولهذا كانوا غوثا ~~للمظلوم، وموئلا للمطارد يجد عندهم الأمن والأمان. # هذه مريم وابنها عيسى عليهما السلام يفدان إلى مصر تضمهما، وتحميهما، وقد ~~كان أمامهما - حين طوردا - جهات ونواح شتى، ولكن الله سحبانه قد اختار لهذه ~~الأسرة المقدسة هجرتها إلى مصر، ووجدت من المصريين كل رعاية وعون، بل ~~وحماية وتقديسا، وها هى مصر فى ظل الإسلام موئل سلالة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين طاردهم الأمويون. # أيها المصريون - مسلمين وأقباط - هذا شرف لبلادكم العزيزة الكرمية، هذا ~~رضوان من الله عليها وتكريم لها فصونوا هذه ms3993 البلاد واحفظوها من الفرقة ~~والاختلاف وحافظوا عليها كما كانت دائما واحة الأمن والأمان. # فهكذا كانت مصر وستظل، آمنة بأهلها ويتخطف الناس من حولها، لقد عاش ~~الإسلام والمسيحية هنا هذه القرون، يرتوى المسلمون والمسيحيون من ماء ~~النيل، ويفلحون أرضها، يبذرون الحب ويعتمدون على الرب ويعيشون إخوة ~~متجاورين متحابين. # ليتذكر المواطنون أن مصر قد تحررت من الاستعمار بوحدتها، فلنعد إلى ~~التاريخ أيضا ولنطالع تلك الصحائف الغنية صحائف الرجال، الذين تغاضوا عن كل ~~أسباب الفرقة والتباعد فى ثورة الشعب فى سنة 1919، فدخل القص الزهر خطيبا ~~ودخل عالم الأزهر الكنيسة داعيا للوطن والوطنية، والتقت القلوب قبل ~~الكلمات، وكان رصاص العدو لا يفرق بين المسلم والمسيحى، ولقد استمر جهاد ~~المواطنين، دون تراخ أو تباعد عن ساحة الاستشهاد حتى تحررت مصر واستردت ~~ذاتها. # ولما نكبت فيما كسبت، وولى أمرها الرشيد من أبنائها، احتسب نفسه وجهده ~~لخلاصها واسترداد كرامتها، فماذا كان كان هذا الإخاء الوطنى فى حرب رمضان ~~1939 - أكتوبر 1973 أن وقف المصريون، بل الوطن العربى - مسلمين ومسيحيين - ~~يقاتلون، لا يفرقهم الدين، فقد ارتوت أرض المعارك بدماء المسلمين ~~والمسيحيين على السواء، هذا الإخاء فى الوطن، ليس وصية للمسلمين فحسب، بل ~~هو كذلك صلب المسيحية، التى ترفع دائما نداء وشعار المحبة والسلام، والسلام ~~الذى ينادى به الإسلام، ويتمثل فى دعاء الرسول محمخد صلى الله عليه وسلم ~~(اللهم أنت السلام، ومنك السلام وإليك السلام، فحينا ربنا بالسلام) ويقرؤه ~~إخواننا الأقباط فى الأنجيل إذ يقول (المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض ~~السلام وبالناس المسرة) إن الدين بأهله، وعلى أهل الدين - أى دين - أن ~~يحفظوا تعاليمه الحقة، فيؤدون واجباتهم، ويأخذون حقوقهم، وبالكلمة الكيبة ~~الهادئة، وليس باستثارة الطائفية وإثارة البغضاء والشحناء التى تستتبع ~~إرقاة الدماء، وقتل الأنفس التى حرم الله فى جميع شرائعه قتلها إلا بالحق. # إنه لا ينبغى أن يتسبب حادث فردى فى هذا الذى رواه بلاغ وزارة الداخلية ~~الذى اهتزت له قلوب المواطنين مسلمين ومسيحيين - فلا أحد فى هذا اولطن يود ~~أن يجرى فيه ما جرى فى غيره. # وإذا ms3994 كان ما حدث قد تولاه المختصون من رجال الأمن والنيابة العامة فليترك ~~الجميع التحقيقات تأخذ سيرها، لتكشف عن الحقيقة فى هذا الأمر، إذ أنى ~~أستبعد أن يقدم مواطن صالح مختص لوطنه ولدينه على إثارة الفتنة وإشاعة ~~الفرقة، وقد يكون وراء هذا دوافع ليست من أخلاق المواطنين. # إن الشياطين يئسوا من الاستجابة لهم، فيما حاولوا ويحاولون من فتن ~~واضطراب فركبوا موجة اختلاف الدين والطائفية، لانهم يعلمون أن شعب مصر، شعب ~~متدين، جاءوا ليلبسوا عليهم دينهم، ويدفعوهم ليخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. # أيها المواطنون - أقباطا ومسلمين - لا تدعوا لشياطين الإنس سبيلا للتفرقة ~~بينكم تحت أى شعار، إن أعداء الوطن يتربصون به. # {والله من ورائهم محيط} البروج 20، إن الله نصحنا فى القرآن الكريم بقوله ~~سبحانه {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال 25، نعم إن ~~الفتن يجب أن توأد فى مهدها، وألا تترك لتزداد اشتعالا بفعل أهل السوء ~~الذين تؤرقهم وحدة هذا الوطن، فهم لا يفترون، يعيثون فى الأرض فسادا وفرقة، ~~والله سبحانه يدعونا بهذه النصيحة إلى أن نأخذ على يد المفسدين بحزم وعزم، ~~وهذا ما نأمل من أولى الأمر لأن معظم النار من المستصغر الشرر. # حفظ الله كنانته فى أرضه وأتم عليها نعمة الوحدة والأمن، والله متم نوره ~~- ولو كره الحاقدون - على مصر، أمنها، وأمانها، ووحدتها. # وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ~~وإنا لهذا النصر لمرتقبون. # دعوة قالها نبى وحكاها القرآن {ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين} يوسف 99 # PageV07P351 ### | مهام دار الافتاء بالقاهرة ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1401 هجرية - 3 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على وجه اللعموم ~~والشمول. ### | 2 - # أول من قام بالإفتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فقهاء الصحابة ومن ~~بعدهم. ### | 3 - # قديما كان لكل مديرية أو ولاية مفت، ولوزارة الحقانية مفت، ولوزارة ~~الأوقاف مفت، وفوق كل هؤلاء مفتى السادة الحنفية، أو مفتى الديار المصرية ~~الذى حل محل هؤلاء جميعا الآن. ms3995 ### | 4 - # الفتوى فى القضايا كانت ملزمة للقضاة قديما وغير ملزمة الآن. ### | 5 - # ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام، هى الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما ~~تحملها أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة فى ~~الفقه الإسلامى. ### | 6 - # يعاون المفتى عدد من العلماء المتخصصين فى الفقه الإسلامى والإداريين. ### | 7 - # تستقبل دار الإفتاء وفودا من قضاة الأحوال الشخصية فى البلاد الآسيوية ~~الإسلامية للتدريب فيها على أعمال الإفتاء فنيا وإداريا ### | السؤال # من لجنة العدالة - المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. # بالكتاب المؤرخ 30/6/1981 الذى قيد برقم - 361/1981 بدار الإفتاء وقد جاء ~~به إنه قد نشأت بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فكرة القيام ~~بمسح اجتماعى شاشمل للمجتمع المصرى، يقوم برصد حركة وتحليل واقع المجتمع ~~المصرى وتغيره فى جميع مجالاته، ونظم رفه وحضره فى المرحلة الزمنية من سنة ~~1952 إلى سنة 1980 بمراحل ثلاث: 1 - مرحلة بداية الثورة من سنة 1952 إلى ~~سنة 1961. ### | 2 - # مرحلة تطبيق النظام الاشتراكى من سنة 1962 إلى سنة 1972. ### | 3 - # مرحلة الانفتاح الاقتصادى من سنة 1973 إلى سنة 1980. # وأن يعنى المسح بالتركيز على دراسة النظم المختلفة للمجتمع المصرى لاسيما ~~ما يتخذه المجتمع من إجراءات وجهود رسمية وشعبية لمقابلة احتياجاته. # ومن الموضوعات التى تقوم لجنة العدالة بدارستها ومسحها موضوع الإفتاء من ~~حيث النشأة والتطور، والقوانين المنظمة وعدد القضايا والفتاوى وأنواعها، ~~وضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام، والجهاز الفنى والإدارى. # وأن اللجنة قد ارتأت إسناد وضع تقرير شامل حسب تلك العناصر إلى المفتى ~~خدمة للوطن ### | الجواب # استجابة لهذا الكتاب تحرر التقرير التالى: 1 - تمهيد (أ) الإفتاء فى ~~اللغة العربية أفتاه فى الأمر أبانه له. # وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى فى عديد من الآيات (سورة النساء ~~127، 176 وسورة يوسف 43 وسورة الصافات 11) وفى اصطلاح علماء الفقه الإسلامى ~~وأصوله. # أن الإفتاء. بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم ~~والشمول. # ومن عباراتهم فى شأن المفتى: المفتى قائم فى الأمة مقام النبى صلى الله ~~عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف ms3996 (ان ~~العلماء ورثة الأنبياء، ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ~~ورثوا العلم) . # والمفتى نائب فى تبلغ الأحكام. # وهذا معنى كونه قائما مقام النبى (ب) مكانة الإفتاء قال الإمام النووى فى ~~كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازى. # اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتى وارث ~~الأنبياء صولات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. # ولهذا قالوا المفتى موقع عن الله تعالى (ج) حكم الإفتاء تكاد نصوص ~~الفقهاء تتفق على أن تعليم الطالبين، وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم ~~يكن وقت حدوث الواقعة المسئول عنها إلا واحد تعين عليه فإذا استفتى وليس فى ~~الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب فى حفهما ~~فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره، وجهان أصحهما لا يتعين والثانى يتعين. # (د) أول من قام بالإفتاء كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ~~من بعده فقهاء أصحابه والتابعين ثم الفقهاء المجتهدون فى الشريعة وعلماء ~~المسلمين بشروط استوجبوا توافرها فيمن يتصدى للافتاء، وقد استنبطوا تلك ~~الشروط من أصول الشريعة. # (الفتاوى الإسلامية من دار الافتاء المصرية طبع المجلس الأعلى للشئون ~~الإسلامية المجلد الأول فى التقديم والتصدير ففيها من ص 5 حتى 32 بيان لكل ~~ما يتعلق بالافتاء من أحكام وأسانيدها ومراجعها الفقهية والأصولية) وأهمية ~~الإفتاء فى هذا العصر ان فيها (فقه وتطبيق الواقعات الجديدة، وهى فى ذات ~~الوقت منهل حافل، ينهل منه الدارسون لعلوم الاجتماع والتاريخ والسياسة ~~والاقتصاد، إذ تحمل الاستفتاءات الرسمية، والشعبية صورة لواقع حياة الناس ~~فى مصر، وبل وربما فى العالم الإسلامى) (المرجع السابق ص 5) والإفتاء صنو ~~القضاء فى النشأة، فقد قاما فى حياة المسلمين معا منذ عصر الرسول صلى الله ~~عليه وسلم، لأنه كان المبلغ وحيا عن الله، والمفتى للناس الأحكام، والقاضى ~~يفصل فى الأنزعة وفق ما يسمع من دعاوى وأدلة يبين كل ذك بأصلو قررها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، وما يزال القضاء والفتوى يجريان عليها. ### | 2 - # نشأة دار الافتاء المصرية، ولقب ms3997 مفتى الديار المصرية لم أعثر - بالرغم ~~مما بذل من جهد فى البحث والرجوع إلى المصادر التاريخية بل وسؤال بعض ~~المؤرخين الاسميين المعاصرين - على بدء إنشاء دار الإفتاء بواقعها الحالى ~~فيما قبل - شهر جمادى الآخرة سنة 1313 هجرية نوفمبر سنة 1895 م، وفقط، قد ~~تردد لقب المفتى، أو مفتى الديار المصرية، فى بعض اللوائح والقوانين ~~الصادرة فيما قبل هذا التاريخ على ما سنبينه فيما بعد أما هذا التاريخ. # فهو التاريخ الذى وجدناه مدونا فى افتتاح السجل الأول من مكتبة دار ~~الإفتاء ونص المديون به هو دفتر قيد فتاوى الديار المصرية المحولة على حضرة ~~الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر مولانا الشيخ حسونة النواوى بأمر عال ~~صادر لنظارة الحقانية بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1895 نمرة 10 وبلغ لحضرته من ~~النظارة المذكورة بتاريخ 7 جمادى الثانية سنة 1313 هجرية نمرة 55 وعلى الله ~~حسن الختام، ثم كان تعيين الإمام الشيخ محمد عبده. # وقد وجد مدونا فى افتتاح فتاويه بالسجل الرقيم 2 من سجلات الفتاوى قرار ~~تعيينه مفتيا بالعبارات التالية صدر أمر عال من المعية السنية بتاريخ 3 ~~يونية سنة 1899 م - 24 محرم سنة 1317 هجرية نمرة 2 سايرة صورته فضيلتلو ~~حضرة الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية بناء على ماهر معهود فى حضرتكم ~~من العالمية وكمال الدراية قد وجهنا لعهدتكم وظيفة إفتاء الديار المصرية، ~~وأصدرنا أمرنا هذا لفضيلتكم للمعلومية والقيام بهمام هذه الوظيفة. # عطو فتلو الباشا رئيس مجلس النظار بذلك. # الختم عباس حلمى وهكذا تتابع تعيين المفتين باسم مفتى الديار المصرية ~~بقرار من رئيس الدولة، وإن كان منذ قيام الجمهورية يسمى باسم مفتى جمهورية ~~مصر العربية (المرجع السابق ص 34 و 35) . ### | 3 - # إفتاء الديار المصرية قبل جمادى الآخرة سنة 1313 هجرية نوفمبر سنة 1985 م ~~يدل استقراء الوثائق التاريخية التى تحت أيدينا على أنه كان لكل مذهب من ~~المذاهب الأربعة مفت، فهناك مفتى الحنفية، ومفتى المالكية، ومفتى الشافعية ~~ومفتى الحنابلة، وكان يطلق على هؤلاء المفتين أيضا شيوخ المذاهب، وكان ~~المفتى الحنفى هو الذى ms3998 يطلق عليه لقب مفتى الديار المصرية، أو مفتى افندى ~~الديار المصرية. # ففى ولاية محمد على باشا عام 1245 هجرية - 1829 م. # كان تأليف مجلس الشورى، ويضم نقيب الأشراف، والشيخ الأمير مفتى المالكية، ~~والشيخ محمد المهدى مفتى الحنفية. # وفى عام 1258 هجرية - 1842 م كان استفتاء الوالى إلى المفتى فى جواز تصرف ~~الفلاحين فى ممتلكاتهم بالبيع والهبة والوقف. # وفى ولاية عباس باشا الأول عام 1265 هجرية - 1849 م كان تأليف المجلس ~~الخصوصى ويضم مفتى الحنفية، وشيخ الأزهر. # وبالمناوبة الشيخ السادات والشيخ البكرى (وهما نقيبا الأشراف) . # وفى ولاية اسماعيل باشا عام 1280 هجرية - 1863 م كان رفع مرتب فمتى ~~المالكية الشيخ عليش إلى 1500 قرشا. # وفى عام 1281 هجرية - 1864 م كان تحديد مرتبات (كلمة مفاتى جمع تكسي شاذ ~~وغير صحيح، ومفرده مفتى، وجمعه الصحيح جمع مذكر سالم فيجمع على مفتين) ~~مفاتى مجالس مصر والاسكندرية والأقاليم. # وفى عام 1282 هجرية - 1865 م صدر أمر عال إلى ناظر الداخلية يتضمن إشارة ~~صريحة إلى مفتى الديار المصرية ويطالب بوضع تشريع لمعاقبة من يتصدى للإفتاء ~~دون (رخصة) وهذا الأمر صادر من الخديو فى 11 رجب 1281 هجرية. # وفى عام 1288 هجرية - 1781 م كان تعيين الأستاذ الأنور مفتى السادة ~~الحنفية، وشيخ الأزهر عضوين بالمجلس المخصوص. # وفى ولاية عباس باشا الثانى 1313 هجرية - 1895 م كان الأمر العالى بإسناد ~~إفتاء الديار المصرية إلى شيخ الأزهر حسونة النواوى (مرجع هذه البيانات هو ~~المؤرخ الإسلامى الدكتور أحمد عطية الله نقلا عن كتاب تقويم النيل للمرحوم ~~أمين باشا سامى) هذا وقد تردد لقب مفتى الديار المصرية غير ما سلف ذكره ~~فيما يلى (أ) كتابى نظارة الجهادية فى 5، 12 صفر سنة 1298 هجرية إلى مفتى ~~أفندى وإلى شيخ الجامع الأزهر فى شأن الشهادات التى من مشيخة الجامع الأزهر ~~إلى المشتغلين بطلب العلم الشريف. # (ب) قرار نظارة الداخلية فى يولية سنة 1885 م بتشكيل مجالس التأديب ~~للمديريات والمحافظات ولمصلحة بيت المال، ومن بين أعضاء مجلس تأديب هذه ~~المصلحة - المفتى. # (ج) جاء ms3999 فى الأمر العالى فى 26 مارس سنة 1885 م الخاص بالقرعة العسكرية ~~(التجنيد) فى الاستثناء والمعافاة من الخدمة العسكرية فى المادة - 26 - أن ~~حملة القرآن الشريف يعفون من الخدمة العسكرية إذا خلوا من أى عمل آخر، ~~ويمتحنون فى القرآن بحضور مجلس القرعة، بمعرفة القاضى، والمفتى (والمقصود ~~هنا مفتى الإقليم وليس مفتى الديار المصرية) . # (د) فى الأمر العالى إلى رياسة المجلس الخصوصى فى 5 ربيع الثانى سنة 1290 ~~هجرية نمرة - 275 باختصاص (مفاتى) المجالس والمديريات وديوان الأوقاف ~~بأعضاء الأجوبة الشرعية، وما يسأل عنه من إحدى دهات الحكومة عند اللزوم، ~~كما أن (مفاتى) مصر والاسكندرية منوطون بما يسألون عنه من الحوادث التى ~~فيها سواء كانت من الحكومة أو خلافها، وعدم خروج كل شخص عما هو منوط به، ~~ومنع عن مداهم من التعرض لإعطاء فتاوى. # (هاء) الأمر العالى الصادر فى 9 رجب سنة 1297 هجرية - 17 يونية سنة 1880 ~~م نمرة - 11 باصدرا لائحة المحاكم الشرعية بعد استصوابها بموافقة كل من ~~حضرات شيخ الجامع الأزهر ومفتى السادة الحنفية وقاضى أفندى محكمة مصر ~~الكبرى. # وقد جاء فى المادة الخامسة من هذه اللائحة أن اللجنة المنوط بها النظر فى ~~تعيين القضاة وأعضاء المجالس الشرعية أن من أعضائها مفتى السادة الحنفية. # (و) المادة 22 من هذه اللائحة نصت على أنه إذا اشتبه أمر من الأمر ~~الشرعية على المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى، أو من كان له ولاية الحكم ~~بالمحكمة المذكورة، فعليه أن يستفتى من حضرة مفتى أفندى السادة الحنفية ~~بالديار المصرية وبمقتضى ما تصدر به فتواه يكون العمل، وإذا حصل اشتباه من ~~أحد قضاة سائر المحاكم الشرعية ومجلس محكمة اسكندرية والنواب فى أمر من ~~الأمور المذكورة، فعليه أن يستفتى المفتى الموظف من طرف الحكومة الموجود ~~بدائرة محكمته بالولاية التابع لها لإجراء العمل بمقتضى فتواه الشرعية فإن ~~اشبته الأمر مع ذلك على من ذكر، أو على المفتى أيضا، فحين ذاك يتحرر بطلب ~~الإفتاء عما صار إليه الاشتباه فيه من حضرة مفتى أفندى السادة الحنفية ~~المومى غليه، وبمقتضى ms4000 ما تصدر به فتواه يكون العمل. # (ز) درا الإفتاء (قاموس القضاء والادارة لفيليب جلاد ج - 5 ص 530 ط. # 1894 م، وذات المرجع الفقرات الست السابقة عليه ج - 1 ص 151، ج - 2 ص 490 ~~- 499 وج - 3 ص 409 وج - 4 ص 136 و 146) جاء هذا العنوان بمناسبة الأمر ~~العالى الصادر لنظارة الحقانية بتاريخ 17 ربيع الثانى سنة 1311 هجرية - 27 ~~أكتوبر سنة 1893 م بإحالة كل الأعمال التى من خصائص مفتى افندى الديار ~~المصرية لمرضه على مفتى الحقانية، لصالح المصلحة. ### | 4 - # التطور والقوانين المنظمة من هذه الإشارات، وبتتبع نصوص تلك الأوامر ~~العالية ولوائح المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 1856 م، وسنة 1880 م، و1897 ~~م وسنة 1909 م وسنة 1910 م وسنة 1914 وسنة 1931 يتبين الآتى (أ) جاء فى ~~المادة - 21 من لائحة 1856 م (وينبغى للقاضى - أيضا - أن يشاور العلماء ~~ويستفتيهم فى الدعاوى المشكلة، ولا يستقل فى ذلك برأيه حذرا من الخطأ فى ~~الأحكام الشرعية. # (ب) ثم نجد الرجوع إلى المفتى فيما يشبته على القاضى صار أمرا حتما ~~بمقتضى المادة 22 من لائحة سنة 1880 م وتدل هذه المادة على أنه كان لكل ~~ولاية مفت يجب الرجوع إليه، فإذا اشتبه الحكم الشرعى فى القضية على مفتى ~~الولاية وعلى القاضى أو اختلفا كان على القاضى الرجوع فى شأنه لزوما إلى ~~مفتى افندى السادة الحنفية بالديار المصرية، ويكون العمل بمقتضى فتواه. # ونجد الرجوع إلى مفتى الديار المصرية، والالتزام قضاء بفتواه فيما يشتبه ~~من الأحكام الشرعية على القضاة وعلى مفتى المديريات نراه واضحا فى الفتاوى ~~التى دونت فى سجلات دار الإتاء، ردا على الاستفتاءات الواردة من هؤلاء، ~~وذلك حتى تاريخ العمل بلائحة 25 من ذى الحجة 1314 هجرية - 27 مايو 1897 م ~~حيث قصرت هذه اللائحة مجال الإفتاء على غير القضايا المنظورة أمام المحاكم ~~الشرعية على ما سيأتى بيانه. # هذا وتدل هذه اللائحة والتى قبلها على أن المحاكم الشرعية كانت هى ~~المحاكم العامة فى البلاد، تفصل فى الدماء والأموال وغيرها ms4001 من فروع القضاء ~~وفقا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. # (ج) اعتبرت نصوص لائحة 1897 م مفتى الولاية أو المديرية عضوا فى محكمة ~~المديرية المكونة من ثلاثة أعضاء، وتكون الرياسة للقاضى (م 6) ومفتى الديار ~~المصرية عضوا فى المحكمة العليا المكونة من خمسة أعضاء يرأسها قاضى مصر ~~(م7) . # ونصت كذلك على اشتراك مفتى الديار المصرية فى لجنة اختيار القضاة ومفتى ~~الميدريات وفى تأديبهم. # (د) نصت المادة / 100 على أن تقتصر أعمال المفتيين على إفتاء المحاكم ~~الأهلية والحكومة والأفراد فى غير القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية. # (هاء) جاء نص المادة / 18 من لائحة سنة 1910 م بأنه فيما عدا محكمة ~~المحروسة (القاهرة) يؤدى كل نائب أو من يقوم مقامه وظيفة الإفتاء فى دائرة ~~المحكمة المعين فيها. # كما جاءت المادة / 377 من هذه اللائحة مقررة أن أعمال النواب أو من يقوم ~~مقامهم فيما يتعلق بالإفتاء تكون قاصرة على إفتاء المحاكم الهلية والحكومة ~~والأفراد فى غير القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية، وليست المحاكم ~~مقيدة بفتوى أيا كانت، وذات المعنى قررته المادة 376 من اللائحة الشرعية ~~رقم 78 سنة 1931 م. # (و) اختيار وتعيين مفتى الديار المصرية جرى نص المادة العاشرة من لائحة ~~ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات وانتخاب بها الصادرة بأمر عال فى 27 مايو ~~سنة 1897 م بما يلى انتخاب قاضى مصر يكون منوطا بنا وتعيينه يكون حسب ~~القواعد المتبعة وانتخاب وتعيين مفتى الديار المصرية يكون منوطا بنا وبأمر ~~منا بالطرق المتبعة. # وقد ألغيت هذه المادة بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1914 م بإلغاء وتعديل ~~بعض مواد هذه اللائحة. # وجاء فى المذكرة الإيضاحية فى صدد إلغاء المادة العاشرة من لائحة سنة ~~1897م ما يلى وألغيت المادة - 10 بفقرتيها وكانت الأولى منهما تنص على ~~الإجراءات الخاصة بتعيين قاضى مصر، أما الفقرة الثانية فإنها تنص على ما ~~يتعلق بتعيين مفتى الديار المصرية، وإنه وإن كان مفتى الديار المصرية موظفا ~~تابعا لوزارة الحفانية، إلا أنها ترى أنه لائحة المحاكم الشرعية ليست محلا ~~للنص على إجراءت تعيينه، لأن هذه الوظيفة ms4002 لا علاقة لها بأعمال المحاكم ~~الشرعية. # وهذا الذى قالته المذكرة الإضاحية سائغ بعد إذ لم يعد مفتى الديار ~~المصرية عضوا فى المحكمة العليا الشريعة بمقتضى تشكيلها الذى نص عليه ~~القانون رقم 12 لسنة 1914 وجرت عليه لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى 1931 ~~م. # وجرى العمل بعد هذا على ما كان مقررا فى المادة الملغاة، فيتعيبن مفتى ~~الديار المصرية بقرار من رئيس الدولة باختياره وبالطرق المتبعة. # على أنه قد نص فى قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى حال خلو وظيفة ~~المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم ~~مقامه (المادة 381/3 من قانون الاجراءات الجنائية) . ### | 5 - # خلاصة تدل نصوص الأوامر واللوائح - على الوجه السابق - على أنه كان لكل ~~مديرية أو ولاية مفت، ولزارة الحقانية مفت، ولوزارة الأوقاف مفت وفوق كل ~~هؤلاء مفتى السادة الحنفية أو مفتى الديار المصرية، وأن الفتوى فى القضايا ~~كانت ملزمة للقضاة حسب لوائح 1856 م، 1880، ثم لم تعد ملزمة للقضاة فى ~~المحاكم الشرعية فى لائحة 1897 م وتعديلاتها بالقوانين أرقام 25 لسنة 1909 ~~م و 31 لسنة 1910 م - و 12 سنة 1914 م ثم الاستعاضة عن كل هذه القوانين ~~باللائحة الأخير بالمرسوم 78 لسنة 1931 م. # هذا وبإلغاء المحاكم الشرعية القانون رقم 462 لسنة 1955 م لم يعد فى ~~المحاكم الابتدائية إفتاء، وصارت أعمال الفتوى سواء للحكومة أو للأفراد ~~وللهيئات مقصورة على مفتى الديار المصرية فى القاهرة. # ومما يجدر التنويه عنه أنه منذ أول يناير 1956 تاريخ العمل بقانون إلغاء ~~المحاكم الشرعية آلت إلى دار الافتاء الاشهادات التى كانت من اختصاص رئيس ~~المحكمة العليا الشرعية، وهى اشهاد خروج المحمل بكسوة الكعبة الشريعة ~~وبكسوة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمقدار المبلغ النقدى المهدى من ~~الأوقاف إلى فقراء الحرمين الشريفين (الصرة) وإشهاد وفاء النيل، الذى ~~بمقتضاه يحق شرعا للدولة جباية ضرائب الأراضى الزراعية. # وقد توقف هذان الاشهادان حيث كان آخر إشهاد بخروج المحمل فى 26 من شهر ذى ~~القعدة سنة 1381 ms4003 هجرية أول مايو سنة 1962 م بسب خلافات سياسية بين جمهورية ~~مصر والمملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت امتنعت السعودية بسببه عن ~~التصريح بدخول الكسوة من مصر، وكان آخر اشهاد بوفاء النيل فى 12 من شهر رجب ~~الفرد سنة 1392 هجرية - 21 أغسطس سنة 1972 م بسبب حجز مياه فيضان النيل ~~بالسد العالى فوق أسوان بعد هذا التاريخ. # كما كان من اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية استطلاع أهلة الشهور ~~القمرية التى فيها مواسم دينية - وهى أشهر المحرم وربيع أول ورجب وشعبان ~~ورمضان وشوال وذو الحجة وصار هذا من اختصاص دار الإفتاء منذ إلغاء المحاكم ~~الشرعية، تقوم به اللآن. ### | 6 - # عدد وأنواع القضايا والفتاوى يحتويها الجدول المرفق (ينظر الجدول المشار ~~اليه فى نهاية الفتوى) ، مع ملاحظة أن من بينها فتاوى إلى أفراد عديدة من ~~العالم الإسلامى أى من خارج جمهورية مصر. ### | 7 - # ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى المفتى ~~القضايا التى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال ~~عقوبة الإعدام بمقترفها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة 381/2 من ~~قانون الإجراءات الجنائية. # وهذا الإجراء معمول به منذ صدور القانون الجنائى الوضعى ولائحة الإجراءات ~~الجنائية فى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر، أى منذ نحو مائة سنة أو تزيد ~~وبمقتضاهما توقف تطبيق العقوبات المقررة فى الشريعة الإسلامية (فى الجنايات ~~أو الحدود والتعازير) كما توقف تطبيق قواعد الإثبات فى فقه هذه الشريعة عند ~~النظر فى الجرائم بوجه عام. # وأصبح على محكمة الجنايات عند النظر فى قضايا القتل العمد أن تسلك فى ~~الإثبات القواعد المبينة فى قانون الإجراءات الجنائية، والذى استقرت قواعده ~~ونصوصه أخيرا تحت هذا العنوان، وعليها أن تستكمل ما لم يرد فيه بما ورد فى ~~قانونى المرافعات المدنية والإثبات. # وكان لزاما أن تفسح أمام المحكمة معايير الإثبات الجنائى على ما تفصح ~~حرتيه، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى ~~الجلسة. # وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين ms4004 أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو ~~التهديد به، يهدر ولا يعول عليه) . # وفى هذا النص نجد عبارة (يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت ~~لديه بكامل حريته) - هذه الحرية غير المحدودة إلا بالقواعد العامة التى ~~أشارت المادة إلى بعضها، تعطى المحكمة معايير واسعة فى الاستدلال بينما طرق ~~الإثبات فى فقه الإسلام جاءت مقننة ذات أبعاد وشروط ينبعى على القاضى ~~التثبت من توافرها، ففى الشهادة يشترط النصاب، أى عدد الشهود وأوصاف أخرى ~~يلزم توافرها فى الشهود، وكذلك فى الإقرار والإنكار واليمين وغير هذا من ~~الطرق مما هو مبين فى موضعه من كتب فقهاء المسلمين وبهذا لا يكون للقاضى ~~تكوين عقيدته فى القضية بكامل حريته، بل فى نطاق الأدلة كل دليل بشروطه، ~~ومن الأدلة التى قال بها الفقهاء ويعمل بها فى الفتوى القرائن التى تنطق ~~بها الوقائع والأوراق، أى القرائن القاطعة. # وبعد هذا التمهيد يمكن القول بأن ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام تتلخص فى ~~أن المفتى حين يفحص القضة المحالة إليه من محكمة الجنايات، أنما يدرس ~~الأوراق منذ بدايتها فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهى حتما ودون شك بالمتهم ~~إلى الإعدام أفتى بهذا الذى قامت عليه الأدلة. # فعمل المفتى هو عرض الواقعة والأدلة التى تحملها أوراق الدعوى على أنواع ~~وشروط الأدلة ومعاييرها فى الفقه الإسلامى، دون الالتزام بمذهب معين، بل ~~عند اختلاف الفقهاء يختار الرأى الذى يمثل العدالة وصالح المجتمع ذلك لأن ~~لكل دليل شروطه التى يلزم توافرها حتى يؤخذ به قضاء على ما هو مبين فى ~~موضعه من كتب الفقه، وهذا هو منشأ الاختلاف الذى قد يقع وكثيرا ما يقع، بين ~~الفتوى فى بعض قضايا الإعدام، وبين الرأى الذى انتهت إليه المحكمة، لأن ~~مستقى الدليل وضوابطه تختلف اختلافا بينا فى القوانين الوضعية المعمول بها ~~عنها فى الفقه الإسلامى، المستمد من الأصول الأصلية للاسلام. # كما أن الفعل الذى أدى إلى موت المجنى عليه تتفاوت عناصر تكييفه بأنه قتل ~~عمد فى الفقه الإسلامى عنها فى القوانين السارية وليس ذلك اختلافا فى تقدير ms4005 ~~الدليل، بل هو اختلاف فى ذات الدليل وضوابطه ومعايره، ففى فقه الإسلام يجرى ~~القاضى فى الاستدلال على قواعد فى كل دليله بحسبه، أما فى هذه القوانين فإن ~~القاضى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته فى نطاق ~~القواعد القانوينة العامة. # وبإيجاز تصبح ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام هى الالتزام بعرض الواقعة ~~والدلة حسبما تحملها أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعايرها الموضوعية ~~المقررة فى الفقه الإسلامى وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها قتلا عمدا إذا ~~تحققت فيها الأوصاف التى انتهى الفقه الإسلامى إلى تقريرها لهذا النوع من ~~الجرائم وهى إجمالا القتيل آدمى حى، وموت المجنى عليه نتيجة لفعل الجانى، ~~وأداة القتل ووسيلته وثبوت قصد القتل، إما من الآلة المستعملة أو من الدلة ~~القضائية كالإقرار والشهود، وقصد احداث الوفاة، فإذا توافرت عناصر التكييف ~~وقام عليها الدليل أو الأدلة الشرعية كانت الفتوى بالإعدام، أما إذا خرج ما ~~تحمله الأوارق عن هذا النطاق، كان الإعمال لقول عمر بن عبد العزيز رضى الله ~~تعالى عنه الذى صارقا عدة فقهية فى قضاء الجنايات لدى فقهاء المسلمين (لأن ~~يخطىء الإمام فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة) لأن القرآن حرم قتل ~~النفس الإنسانية بغير حق، سواء كان هذا القتل عدوانا أو كان جزاء وقاصا. # فوجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعى على اقتراف ~~المتهم اياها حتى يقتص منه. ### | 8 - # الجهاز الفنى والإدارى بدار الإفتاء جرى العمل بدار الإفتاء منذ أن ~~ارتبطت بنظارة الحقانية ثم وزارة الحقانية ثم وزارة العدل على أن يعاون ~~المفتى عدد من العلماء بالفقه الإسلامى والاداريين. # وكان من الوظائف الرئيسية فيها وظيفة أمين الفتوى بدرجة - موظف قضائى - ~~وهو المنوط به إعداد الفتوى للعرض على المفتى، والمعاونة فى البحوث الفقهية ~~والقانونية، ولكثرة العمل الفنى كان ينتدب للعمل بدار الإفتاء علماء فنيون ~~بدرجة موظف قضائى من قضاة المحاكم الشرعية. # ودار الإفتاء منذ إلغاء المحاكم الشرعية تعتبر من الإدارات الرئيسية فى ~~ديوان وزارة العدل. # ويتكون الجهاز الذى يعمل فيها الآن من (أ) المكتب ms4006 الفنى للمفتى وأعضاؤه ~~منتدبون من رجال القضاء ومن النيابة على الوجه التالى ورئيس بالمحكمة من ~~الفئة أ، ثلاثة رؤساء بالمحكمة من الفئة ب. # ثلاثة وكلاء للنائب العام من الفئة الممتازة. وجحميعهم من المتخرجين من ~~كلية الشريعة بالأزهر الشريف، وسبق لهم أن مارسوا العمل القضائى بالمحاكم ~~أو العمل الفنى بدار الإفتاء. # ومن هذا المكتب انبثقت شعبتان إحدهما شعبة تبويب الفتاوى بمبادئها ~~وإعدادها للنشر، ويعمل بهذه الشعبة اثنان من الرؤساء بالمحكمة من الفئة ب ~~ووكلاء النيابة الثلاثة ومهمتها تبويب الفتاوى واستظهار مبادئها، واختيار ~~ما ينشر منها من واقع السجلات الموجودة بمكتبة الدار منذ سنة 1313 هجرية - ~~1895 م وقد نفذ النشر فعلا وصدر منها للآن اثنا عشر جزءا تحت عنوان الفتاوى ~~الإسلامية من دار الإفتاء المصرية. # وهذه المرحلة من النشر تحوى المختار من فتاوى (المتنوع) أى ماعدا الوقف ~~والمواريث، فإنه سيكون لكل من هذين النوعين مجموعة مستقلة. # وقد أصدر المفتى توجيهات محددة تنظم عمل هذه الشعبة. # الشعبة الأخرى ويعمل بها رئيس بالمحكمة من الفئة (أ) ، ورئيس بالمحكمة من ~~الفئة (ب) ومهمة هذه الشبعة اعداد الأسئلة الواردة لدار الإفتاء للعرض على ~~المفتى ومعاونته فى البحوث الفقهية والعلمية والقانونية، التى تتطلبها ~~المسائل المعروضة للبحث. # (ب) المكتب الإدارى يرأسه سكرتير عام الدار - إدارى بدرجة باحث أول. # ويتكون من قسمين (أ) قسم السجلات والمكتبة ويعمل به باحث ثان خريج كلية ~~الشرعية سنة 1965 ويرأس هذا القسم وهو منتدب من النيابة العامة. # باحث ثالث خريج كلية الشرعية سنة 1976. # ثلاث سيدات إحداهن ليسانس الحقوق سنة 1973 وأخريان ليسانس الآداب فى سنة ~~1974 وسنة 1980. # باحثان ليسانس الحقوق سنة 1977. # وتقوم السيدات الباحثان بالعمل بالسجلات مع أعمال إدارية أخرى أما ~~البابحثون فالمتخرجان منهم من كلية الشريعة يعملان بالإضافة إلى أعمال هذا ~~القسم فى إعداد وعرض بعض الأسئلة الواردة على الرئيس بالمحكمة من الفئة ~~أالذى يتولى عرضها على المفتى برأيه النهائى، كما يقوم الباحثان المتخرجان ~~من كلية الحقوق فوق العمل فى هذا القسم، بمعاونة المكتب الفنى بشعبتيه فى ~~تحديد المراجع ومواضع البحوث ms4007 المطلوبة منها، بالإضافة إلى ما يناط بهما من ~~أعمال إدارية أخرى. # (ب) قسم السكرتارية ويعمل به باحث أول إدارى ويرأس القسم. # عدد 8 - كاتب وكاتبة لأعمال السكرتارية والنسخ. # وهذا التنظيم جرى وفقا للقرارات الداخلية التى أصدرها المفتى فى السنوات ~~1978، 12979، 1980، 1981. # هذا وليس لدار الإفتاء ميزانية مالية مستقلة، ولكنها كما تقدم القول ~~معتبر من إدارات ديوان وزارة العدل، وكل العاملين بها من باحثين وكتاب ~~مقيدون على ميزانية ديوان هذه الوزارة - عدا رئيس قسم السجلات والمكتبة فهو ~~مقيد على ميزانية النيابة العامة. ### | 9 - # دار الإفتاء ودورها فى تدريب المفتين للمسلمين وفوق ما تقدم فإن دار ~~الإفتاء تستقبل وفودا من قضاة الأحوال الشخصية فى البلاد الأسيوية ~~الإسلامية، للتدريب فيها على أعمال الإفتاء فنيا وإداريا. # وقد تدرب فيها لمدة عام قاضيان من جزيرة برونى المجاورة لماليزيا والثالث ~~من هذه الجزيرة مازال فى التدريب للآن، حيث ينتهى تدريبه فى آخر عام 1981 ~~م، كما أتمت الدار تدريب سكرتير عام دار الإفتاء فى جمهورية جزر القمر ~~الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على الأعمال المكتبية والإدارية وعاد فعلا ~~إلى بلاده. # وفى التدريب الآن أيضا اثنان من القضاة من ماليزيا، وقد سبق أن وافق ~~المفتى على تدريبهما لمدة عامين. # ومنهج هذا التدريب حسب قرار المفتى رقم 4 لسنة 1980 يشمل دراسة الفتوى ~~وأعمالها النفية والإدارية والمكتبية، والعمل على ترتيب زيارتهم للمحاكم ~~بواسطة إدارة التدريب بوزارة العدل، لاشتغالهم فى بلادهم أصلا بقضاء ~~الأحوال الشخصية. # ويشرف على هؤلاء فى التدريب الفنى كل من الرئيسين بالمحكمة من الفئة أوب ~~من أعضاء المكتب الفنى للمفتى، وذلك بالنسبة لدراسة الفتوى وأعمالها ويقوم ~~سكرتير عام دار الإفتاء بتدريب المبعوثين على العمل الإدارى والمكتبى ~~وإطلاعهم على أسسه المعمول بها. # وبهذا البيان يتضح - عملا - المهام المنوطة بدار الإفتاء، والنوعيات التى ~~تواجهها بالبحث والدراسة وبالتدريب، وهذه المهام ليست مفصلة قانونا وإنما ~~استقرت عملا. # والله نسأل أن يوفق العاملين الذين يبتغون الخير للعباد والبلاد، وأن ~~يجزيهم الجزاء الأولى. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P352 ### | الروح والنفس ### | المفتي # جاد الحق على جاد ms4008 الحق. # محرم 1402 هجرية - 10 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - الروح جسم نورانى علوى حى يسرى فى الجسد بإذن الله لا يقبل التحلل ~~ولا التبدل ولا خلافهما تعطى للجسمس الحياة وتوابعها. ### | 2 - # لا ينبغى الاشتغال بما استأثر الله بعمله. ### | 3 - # جمع النقود فى المساجد جائز متى دعت الحاجة إلى ذلك بشروطها. ### | 4 - # القاعدة العامة التى تسود حقوق كل من الزوجين قبل الآخر هى الإحسان فى ~~المعاملة وتجنب المضارة. ### | 5 - # المباشرة الجنسية بين الزوجين حقهما معا، ولكل منهما الاستجابة للآخر. # وعلى الزوجة حفظ ماله وكتم أسراره. وألا تدخل بيته أحدا دون إذنه. ### | 6 - # الحامل إذا ماتت فى الولادة تغسل ويصلى عليها. # ولها حكم الشهداء فى الآخرة ### | السؤال # بكتاب الهيئة العامة للاستعلامات - قطاع الإعلام الخارجى وحدة تركيا ~~المؤرخ 31 مارس شنة 1981 الموجه إلى السيد مدير تحرير مجلة منبر الإسلام، ~~المحال إلى دار الإفتاء بتاريخ 21 سبتمر سنة 1981 وقيد بها برقم 307 سنة ~~1981 يحوى أسئلة موجهة من فضيلة الأستاذ على سورمش. # واعظ مدينة ريجانلى بتركيا نصها: 1 - هل الروح هى النفس. ### | 2 - # هل الروح هى التى تعذب أم النفس. ### | 3 - # هل يجوز جمع النقود فى الجوامع. ### | 4 - # ما أقوال العلماء والمفسرين فى حق الزوج. ### | 5 - # إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة، ما حكم غسلها، والصلاة عليها. # وقد انتهى الخطاب بطلب نشر الإجابة على هذه الأسئلة بمجلة منبر الإسلام ### | الجواب # عن السؤال الأول إن كلمتى الروح والنفس ترددتا فى آيات كثيرة فى القرآن ~~الكريم وكثر ورود الكملة الأخيرة منفردة ومجموعة قرابة الثلاثمائة مرة أو ~~تزيد. # وقد اختلف العلماء فى الروح والنفس. # هل هما شىء واحد أو هما شيئان متغايران فقال فريق أنهما يطلقان على شىء ~~واحد، وقد صح فى الاخبار إطلاق كل منهما على الأخرى، من هذا ما أخرجه ~~البزار بسند صحيح عن ابى هريرة (ان المؤمن ينزل به الموت، ويعاين ما يعاين، ~~يود لو خرجت نفسه والله تعالى يحب لقاءه، وان المؤمن تصعد روحه إلى السماء ~~فتأتيه أرواح المؤمنةين فيستخبرونه ms4009 عن معارفه من أهل الدنيا) . # فهذا الحديث يؤيد إطلاق الروح على النفس، والنفس على الروح وقال القريق ~~الآخر إنهما شيئان، فالروح ما به الحياة، والنفس هذا الجسد مع الروح، ~~فللنفس يدان وعينان ورجلان ورأس يديرها، وهى تلتذ، وتفرح وتتألم وتحزن. # فالروح جسم نوارانى علوى حى يسرى فى الجسد المحسوس بإذن الله وأمره سريان ~~الماء فى الورد، لا يقبل التحلل، ولا التبدل ولا التمزق ولا التفرق، يعطى ~~للجسم المحسوس الحياة وتوابعها ويترقى الانسان باعتباره نفساب النواميس ~~التى سنها الله وأمر بها فهو حين يولد يكون كباقى جنسه الحيوانى، لا يعرف ~~إلا الأكل والشرب، ثم تظهر له باقى الصفات النفسية من الشهوة والغضب، ~~والمرض والحسد والحلم والشجاعة، فإذا غلبت عليه إنابته إلى الله وإخلاصه فى ~~العبادة تغلبت روحه على نفسه فأحب الله وامتثل أوامره وابتعد عما نهى عنه، ~~وإذا تغلبت نفسه على روحه كانت شقوته. # وقد جاءت الروح فى القرآن الكريم وفى السنة بمعان، فهى تارة الوحى كما فى ~~قوله تعالى {يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده} غافر 15، ويسمى ~~القرآن روا باعتباره أحيا الناس من الكفر الشبيه بالموت، وأطلق الروح على ~~جبريل {نزل به الروح الأمين. # على قلبك لتكون من المنذرين} الشعراء 193، 194، وقوله {وأيدناه بروح ~~القدس} البقرة 253، وفى الحديث الشريف (تحابوا بذكر الله وروحه) قيل المراد ~~بالروح هنا أمر النبوة أو القرآن، وهو المعنى عند أكثر العلماء فى قوله ~~تعالى {وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا} الشورى 52، ولكن الروح المسئول ~~عنها هى ما سأل عنها اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم الله فى ~~القرآن بقوله سبحانه {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من ~~العلم إلا قليلا} الإسراء 85، فهذه الروح التى يحيا بها الإنسان، قد استأثر ~~الله فى علمه بكنهها وحقيقتها، لم يخبر بذلك أحدا من خلقه، ولم يعط علمه ~~بالعباد، وهى التى نفخها فى آدم وفى بنيه من بعده، وهى من خلق الله سر ~~أودعه فى المخلوقات، وكلمة النفس تجرى على لسان العرب ms4010 فى معان فيقولون خرجت ~~نفسه أى روجه، وفى نفس فلان أن يفعل كذا أى فى روعه وفكره. # كما يقولون قتل فلان نفسه أو أهلك نفسه أى أوقع الإهلاك بذاته كلها ~~وحقيقته، فمعنى النفس فى هذا جملة الإنسان وحقيقته. # كما فى قوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء 29، وتطلب كلمة النفس على ~~الدم فيقال سالت نفسه، ذلك لأن النفس تخريج بخروجه وقد أطلق القرآن هذه ~~الكملة على الله فى قوله {تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك} والمعنى ~~والله أعلم - تعلم ما عندى ولا أعلم ما عندك أو كما قال ابن الأنبارى ان ~~النفس فى هذه الآية الغيب، ويؤكده ما انتهت به الآية {إنك أنت علام الغيوب} ~~المائدة 116، أى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم. # فلفظ الروح والنفس من الألفاظ التى تؤدى أكثر من معنى يحددها السباق ~~والسياق واللحاق، وهما فى الواقع متغايرتان فى الدلالة حسبما تقدم وإن حلت ~~إحداهما محل الأخرى فى كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، ولكن على ~~سبيل المجار لا الحقيقة. # وقد اختلف أهل العلم فى الروح. # هل تموت أو لا تموت فذهبت طائفة إلى أنها تموت لقول الله سبحانه {كل شىء ~~هالك إلا وجهه} القصص 88، وقالت طائفة أخرى إنها لا تموت للأحاديث الدالة ~~على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى إلى الجسد. # قال القاضى محمود الألوسى فى تفسيره (ج - 15 فى تفسير سورة ص 195 دار ~~الطباعة المنيرية) والصواب أن يقال موت الروح هو مفارقتها للسجد، فان أريد ~~بموتها هذا القدر فهى ذائقة الموت، وإن أريد أنها تنعدم وتضمحل فهى لا ~~تموت، بل تبقى مفارقة ما شاء الله تعالى ثم إلى الجسد وتبقى معه فى نعيم أو ~~عذاب أبد الآبدين وهى مستثناة ممن يصعق عند النفخ فى الصور على أن الصعق لا ~~يلزم منه الموت، والهلاك ليس مختصا بالعدم، بل يتحقق بخروج - الشىء عن حد ~~الانتفاع به ونحو ذلك. # عن السؤال الثانى تقدم اختيار تغاير النفس والروح، بمعنى ما يصدق عليه ms4011 كل ~~من هذين اللفظين إذ النفس هى مجموع الجسد والروح، أما هذه فذاتية نورانية ~~يقذفها الله من فضله فى الإنسان عند خلقه إياه. # ومتى فارقت الروح البدن بموته كان مستقرها مختلفا، فارواح الأنبياء عليهم ~~الصلاة والسلام فى أعلى عليين، فقد صح أن آخر ما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (اللهم الرفيق الأعلى) ومستقر أرواح الشهداء فى الجنة وأرواح ~~أطفال المؤمنين ما هو قريب من ذلك وأرواح غير المسلمين وغير المؤمنين فى ~~سجين وفى كل هذا تروى أخبار وآثار تطالع فى محلها من كتب الحديث. # وإذا كان هذا المعنى، هو المردد فى المنقول، والثواب والعقاب أمر غيبى ~~مفوض إلى الله سبحانه. # وإذا كانت الروح بعد افتراقها عن الجسد هى التى تذهب إلى الجنة أو إلى ~~سجين، كما جاءت الاخبار، كان العذاب للروح، حتى يبعث الناس يوم القيامة، ~~فيكون الثواب والعقاب للنفس التى هى الانسان - أى الجسد والروح معا. # اقرأ إن شئت قول الله تعالى {ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} آل ~~عمران 25،. # وقوله تعالى {يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا} آل عمران 30، وقوله ~~تعالى {يوم يأتى لا تكلم نفس إلا بإذنه} هود 105، وقوله تعالى {وتوفى كل ~~نفس ما عملت وهم لا يظلمون} النحل 111، وقوله تعالى {كل نفس بما كسبت ~~رهينة} المدثر 38، وقوله تعالى {يا أيتها النفس المطمئنة. # ارجعى إلى ربك راضية مرضية} الفجر 27، 28، فهذه الآيات وأمثالها مما جاء ~~فى القرآن الكريم وما جاء فى السنة على هذا النسق كل أولئك يدل على أن ~~العذاب للنفس إنما يكون بعد البعث من القبور والنشور يوم القيامة. # أما عذاب الروح وحدها فبعد مفارتقها للجسد بالموت، وبعد السؤال فى القبر ~~تكون فى عليين أو فى سجين، وهذا لا ينافى عذاب القبر للروح والجسد لمن ~~استحقه كما جاء ذكره فى الأحاديث الشريفة ومنها ما رواه ابن عباس رضى الله ~~عنه (البخارى ج - 1 ص 224) (مر النبى صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال ~~إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير ms4012 ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى ~~بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله) وهذا ما ذهب إليه أهل السنة ~~والجماعة خلافا لابن حزم، وابن هبيرة. # هذا وما استأثر الله بعلمه لا ينبغى الاشتغال به، فلا تذهبن إلى ما نقل ~~عن الفلاسفة قديما وحديثا، فإنهم انطلقوا إلى ما لا يعرفون، فتاهوا ولا ~~يزالون. # واقرأ دائما قول الله سبحانه {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما ~~أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء 85، وابتعد فى عظاتك للناس عن ~~المتشابهات حتى لا تزيغ عن الجادة وتنحاو عن الطريق المستقيم. # واقرأ قول الله سبحانه وتوجيهه {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع ~~والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} الإسراء 36، فقد قال القاضى ابن ~~العربى قول الناس هل الحوض قبل الميزان والصراط أو الميزان قبلهما أم ~~الحوض، فهذا هو ما لا سبيل إلى علمه، لأن هذا أمر لا يدرك ينظر العقل ولا ~~ينظر السمع وليس فيه خبر صحيح. # (أحكام القرآن لابن العربى ص 1212 القسم الثالث طبع دار المعارف بيروت) ~~ولا ريب أن حقيقة الروح والنفس ومن يعذب ومن يثاب كل أولئك من هذا القبيل. # (يراجع فى السؤالين الأول والثانى تفسير الفخر الرازى ج - 5 ص 434 وما ~~بعدها الطبعة الثانية سنة 1324 هجرية وتفسير ابى السعود ج - 6 ص 458 على ~~هامش الفخر الرازى طبعة ثانية سنة 1324 هجرية، وتفسير الألوسى ج - 15 ص 155 ~~- 164 طبع ادراة الطباعة المنيرية، وتفسير ابن كثير ص 60 و 61 ج - 3 طبعة ~~1367 هجرية - 1948 م ولسان العرب لابن منظور فى مادتى روح ونفس ومعجم ألفاظ ~~القرآن من عمل مجمع اللغة العربية الطبعة الثانية مادة روح بالمجلد الأول ص ~~521 - 523 ومادة نفس المجلد الثانى ص 741 - 747) عن السؤال الثالث لا بأس ~~أن يعطى السائل فى المسجد شيئا لحديث عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم ms4013 مسكينا. # فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة خبر فى يد عبد ~~الرحمن فأخذتها فدفتعها إليه - وفى كتاب الكسب لمحمد بن الحسن صاحب أبى ~~حنيفة قال أبو مطيق البلخى لا يحل للرجل أن يعطى سؤال المسجد لما روى فى ~~الآثار. # ينادى يوم القيامة مناد ليقم بغيض الله فيقوم سؤال المسجد. # قال والمختار أنه إن كان السائل لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدى ~~المصلى، ولا يسأل الناس إلحافا فلا بأس بالسؤال والإعطاء، لأن السؤال كانوا ~~يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد حتى يورى أن عليا ~~تصدق بخاتمه وهو فى الركوع، فمدحه الله بقوله {ويؤتون الزكاة وهم راكعون} ~~المائدة 55، أما إذا كان السائل يتخطى رقاب الناس، ويمر بين يدى المصرى ~~فيكره إعطاؤه لأنه إعانة له على أذى الناس. # (كتاب اعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشى ص 253 المسألة 51 طبع المجلس ~~الأعلى للشئون الإسلامية سنة 1385 هجرية) لما كان ذلك جاز جمع النقود فى ~~الجوامع متى دعت حاجة إلى ذلك بمراعاة تلك الشروط التى أوضحها الفقهاء أخذا ~~من الآثار والأخبار الواردة فى كتب السنة عن إذن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فى ذلك، دون تشويش أو تخط أو مرور بين أيدى المصلين. # عن السؤال الرابع ليس من السهل تفصيل حقوق كل من الزوجين قبل الآخر، أو ~~تفصيل حق واحد منهما لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها، لأنها تشمل كل ملابسات ~~الحياة فى جميع حقائقها ومظاهرها، ولقد فصل القرآن الكريم بعض الحقوق التى ~~لكل منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شىء منها زائدا ~~على ما ورد فى القرآن. # وجماع هذه الحقوق قول الله سبحانه وتعالى {ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ~~وللرجال عليهن درجة} البقرة 228، وجاء ذلك فى قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فى حجة الوداع (إن لكم من نسائكم حقا وإن لنسائكم عليكم حقا) (نيل ~~الأوطار ج - 5 ص 364) ومع ذلك فقد قرر الله للرجال على النساء درجة، أى ~~منزلة ms4014 أكدتها الآية {الرجال قوامون على النساء} النساء 34، وهذه القوامة أو ~~تلك الدرجة، لا تخل بالمساواة بين الرجل والمرأة، إذ الدرجة التى هى قيام ~~الرجل على المرأة يقتضيها النظام فى كل عمل مشترك، وإلا صار الأمر فوضى، ~~ومراعاة النساء لهذه الدرجة، يجعل ما لهن من شئون الزوجية قبل أزواجهن مثل ~~ما عليهن لهم تماما وقد جاء هذا القول فيما رواه الطبرى فى تأويل قوله ~~تعالى {وللرجال عليهن درجة} لا أعلم إلا أن لهن مثل الذى عليهن إذا عرفن ~~تلك الدرجة. # (تفسير الطبرى ج - 2 ص 257) والقاعة العامة التى تسود كل حقوق الزوجية ~~وتقيدها هى الإحسان فى المعاملة وتجنب المضارة (الأم للامام الشافعى ج - 5 ~~ص 95 والبدائع للكاسانى الحنفى ج - 2 ص 334) وإذا كان بيان حقوق الزوج على ~~وجه الحصر متعذرا، فإنه يكفى أن نشير فيما يلى إلى أبرزها: أولا - حق تدبير ~~المعيشة وإدارة حياتهما من حيث الاسكان والاستقرار فى بيت الزوجية ومراقبة ~~سلوكها داخل المسكن وخارجه، واتصالها بالغير والنظر فيما يجوز لها أن ~~تزاوله من عمل داخل المنزل وخارجه، والانتقال بها إلى حيث يشاء ويرتزق ما ~~دام مأمونا عليها. # وإعطاء الزوج هذا الحق أو تلك السلطة يقصد به المحافظة على ما منحته ~~الشريعة للزوج من حقوق قبل زوجته بمقتضى عقد الزواج، ودفع الضرر عن نفسه ~~وعنها وحماية حياتهما الزوجية مما قد يضر بها. # وقد تحدث الفقهاء فى تلك الحقوق المفوضة للزوج وقالوا إنها مقيدة بما ~~تتقيد به سائر الحقوق فى شريعة الإسلام وهو ألا يترتب عليها ضرر بالزوجة. # كما تحدثوا فى حقه فى منعها من الاتصال بمحارمها وقالوا إنه ليس له منعها ~~إلا إذا كانوا مفسدين أو يفسدونها عليه. # ثانيا - حق التأديب وأساس هذا الحق التشريعى قول الله سبحانه {واللاتى ~~تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا ~~عليهن سبيلا} النساء 34، وهذا الحق فرغ عن كون الرجال قوامين على النساء، ~~وقد قال الفقهاء فى حدود هذا الحق بأن الرجل حق تعزير زوجته، كما للقاضى حق ~~تعزير الناس ms4015 كافة، لكنهم قيدوا هذا الحق بقيود، يعتبر بخروجه عنه متعديا ~~لأن شرعية هذا الحق مقصود به إصلاح حال الزوجة، إذا ما بان لزوجها أنها قد ~~تنكبت السبيل المستقيم، فلا حق له فى تعزيرها لمجرد الانتقام والإيذاء ولا ~~فى الخروج عن تلك الوسائل التى قررتها تلك الآية الكريمة. # ثالثا - حق المباشرة الجنسية على خلاف بين الفقهاء فيما إذا كان هذا حقه ~~الخالص أو أن الاستمتاع حق مشترك بينهما، لأنه لا يمكن لأحدهما الانفراد ~~به، بل لابد من المشاركة التى تدعو إليها طبيعة الفعل، وأيا ما كان فان حق ~~الزوج أن تستجيب له زوجته متى بدت رغبته، ولم يكن بها مانع شرعى وفقا ~~لأحكام الله تعالى {فأتوهن من حيث أمركم الله} البقرة 222، وقوله {نساؤكم ~~حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} البقرة 223، ويتقيد هذا الحق بألا يحدث منه ~~ضرر للزوجة، والأحاديث الشريفة فى هذا الباب كثيرة. # ولعله من المرجحات للقول بأن العمل الجنسى بين الزوجين حقهما معا ولكل ~~منهما الاستجابة الآخر أنه قد أجيز للزوجة طلب الطلاق للهجر فى الفراش وترك ~~المضاجعة، وأن الإيلاء من الزوجة والإصرار عليه سبب للطلاق فى قول الأئمة ~~الفقهاء من غير مذهب أبى حنيفة الذى مذهبه أنه بمجرد مضى مدة الإيلاء ~~المقررة فى القرآن دون أن يفىء إليها تطلق منه طلقة بائنة. # رابعا حفظ مال الزوج وكتم أسراره، وألا تدخل بيته أحدا دون إذنه (فى بيان ~~حقوق كل من الزوجين من غير حصر كتب فقه المذاهب فى باب النفقة وحديث كلكم ~~راع) وفى بيان هذه الحقوق أحاديث كثيرة منها ما جاء فى خطبة الرسول صلى ~~الله عليه وسلم فى حجة الوداع. # استوصوا (رواه ابن ماجة والترمذى منتقى الأخيار وشرحه نيل الأوطار ~~للشوكانى ج - 6 ص 120 وما بعدها ففيه بيان حقوق أخرى للزوج) بالنساء خيرا، ~~فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهم شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة ~~مبينة، فان فعلن فاهجروهن فى المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فان أطعنكم، ~~فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من ms4016 نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا فأما ~~حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون ~~وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن. # ومنها الحديث الذى رواه البخارى ومسلم كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. # (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم برقم 559 ج - 1 ص 302 و 303) ~~وفيه والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها. # عن السؤال الخامس اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ~~مات فى الولادة تغسل ويصلى عليها، ولها حكم الشهداء فى الآخرة وثوابهم فضلا ~~من الله ورحمة. # قال ابن قدامة فى المغنى (فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والغريق وصاحب ~~الهدم والنفساء، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى ~~عن الحسن لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة ولنا أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم صلى على امرأة ماتت فى نفاسها فقام فى وسطها. # متفق عليه (ج - 2 ص 405 مع الشرح الكبير مطبعة المنار سنة 1345 هجرية) ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P353 ### | دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف المجتمع ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # 1 أبريل 1979 م ### | المبادئ # 1 - الأحكام الشرعية التى فصلها المصدران الأساسيان وهما القرآن والسنة، ~~وما أجمع عليه المسلمون، وما ثبت بالقياس الصحيح، كل ذلك ثابت لا نقاش فيه، ~~أما ما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع فهو محل اجتهاد. ### | 2 - # تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجتع إنما يعنى ربطه بالأسس الشرعية ~~الثابتة دون الجزئيات المتغيرة، على أن الأخلاق الإسلامية لا تدخل فى ~~المتغيرات. # بل هى من الأعمال الثابتة التى يجب أن يلتزم بها المجتمع. ### | 3 - # لابد من التفريق بين أخلاقيات وعادات الناس وأعرافهم. ### | 4 - # شريعة الإسلام دواء لما أصاب المجتمع من علل وأمراض اجتماعية، تخلق فيه ~~روح الصفاء والتآلف والبذل والعطاء. ### | 5 - # الضروريات الخمس وهى حفظ النفس والعقل والنسل والدين والمال اعتبرها ~~الإسلام غاية وأساسا لقيام المجتمع السليم، وذلك لا يختلف فى القرن العشرين ~~عنه فى القرون ms4017 السابقة. ### | 6 - # شريعة الإسلام قامت على اعتبارات من الدين والأخلاق والعدالة المطلقة بين ~~الناس على اختلاف عقائدهم الدينية. ### | 7 - # غير المسلمين يلتزمون بالقانون الإسلامى كقانون فقط لا مساس فيه بالقعيدة ~~ولا ما يتبعها من الأمور اللصيقة بها. ### | 8 - # الشريعة كقانون مطبقة فعلا على جميع المصريين دون حرج أو اعتراض فى ~~الميراث والوصية والولاية على المال. ### | 9 - # طبيعة العقوبات فى الشريعة لا تسمح بالتفريق فى العقوبة بين الأفراد لأى ~~سبب أو وصف من الأوصاف. ### | 10 - # تطبيق حد الردة على المسلم الذى يرتد عن الإسلام استقرار للعقائد الدينية ~~السماوية المتآخية فى هذا الوطن. ### | 11 - # التريث غير مطلوب لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الحكم والقضاء حتى نعد ~~جيلا جديدا على أساس خلق الإسلام. ### | 12 - # الإسلام والسياسة متداخلان لا انقصام بينهما، وهو شريعة وعقيدة لا ينفصل ~~عن السياسة ولا تضربه، لأنه صمام الأمن والأمان لها. ### | 13 - # يحكم العرف والعادة ما لم يصادما نصا قطعيا فى القرآن والسنة. # أو إجماعا سابقا للأمة فى عصر من العصور ### | السؤال # فى مجلة المصور بالآتى س 1 يقول السيد محمد رشيد رضا الأحكام المنزلة من ~~الله تعالى. # منها (أ) ما يتعلق بالدين نفسه كأحكام العبادات وما فى معناها كالنكاح ~~والطلاق وهذه لا تحل مخالفتها. # (ب) ومنها ما يتعلق بأمور الدنيا كالعقوبات والحدود والمعاملات المدينة ~~والمنزل من الله تعالى فى هذا قليل وأكثره متروك للاجتهاد. # ويقول الكاتب توفيق الحكيم إن الثابت من أحكام الدين هو الإلهيات بما فى ~~ذلك علاقة الإنسان بالله وإن المتغير هو الانسانيات مثل المعاملات ~~والاخلاقيات. # فما هو رأى فضيلتكم فى نصيب هذين الرأيين من الصواب والخطأ فيما يتصل ~~بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ### | الجواب # ج - 1 كرم الإسلام الإنسان وسخر الله له ما فى الأرض جميعا وجعله خليفته ~~فيها وعلمه ما لم يكن يعلم ليعمر هذا العالم وشاءت إرادته تعالى ألا يترك ~~الناس تسودهم الأهواء يستقل القوى بكل شىء وتنحصر يد الضعيف صفرا بغير شىء ~~فجاءت رسله تترى فى كل عصر وزمان للهداية والرشاد حتى كانت خاتمة ms4018 الراسلات ~~الإسلام الذى هدفت شريعته إلى تكوين مجتمع فاضل يضم الأسرة الإنسانية كلها ~~فبدأت بتربية ذات المسلم ليكون عضوا سليما فى هذا المجتمع فهذبت نفسه ~~بالعبادات {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت 45، ومن أجل هذا ~~الهدف كانت الضروريات فى الشريعة الإسلامية خمسا لحفظ النفس الإنسانية ~~سامية تقية نفية آمنة مطمئنة - حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال - ثم ~~كانت أحكام هذه الشرعية بمعناها العام الشامل للعقيدة أى ما يجب الإيمان به ~~فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته والدار الآخرة والرسل السابقين والقضاء ~~والقدر وغير هذا مما اصطلح العلماء على تسمية بحوثه بعلم الكلام أو ~~التوحيد، وما يشمل ما نسميه بالعلاقات الاجتماعية وهو المثل الأعلى الذى ~~يجب على الإنسان بلوغه فى التعامل مع مجتمعه. # واصطلح على أنه علم الإخلاق، ثم فقه الشريعة الشامل لأحكام الله تعالى ~~فيما يخص العمل من عبادات ومعاملات وحدود وتعازير، فهذه الشريعة الخاتمة ~~لابد أن تحكم أحوال الإنسان حتى غاية الزمان، ومن أجل هذا جاءت أحكام الله ~~محددة فيما فرضه من عبادات وفيما يتصل بتكوين الأسرة وترتيب نظامها منذ بدء ~~الولادة للطفل الإنسانى وحتى مماته وتوريث تركته كما جاءت الحدود العقابية ~~على بعض الجرائم الماسة بنظام المجتمع محددة كذلك، ومن ثم فإن الأحكام ~~الشرعية التى فصلها المصدران الأساسيان وهما القرآن والسنة وما أجمع عليه ~~المسلمون وما ثبت بالقياس الصحيح كل هذا ثابت لا نقاش فيه، أما ما لم يرد ~~فيه نص قاطع أو إجماع فهو محل الاجتهاد ويدخل فيه العقود المالية وغيرها من ~~طرق الكسب والتجارة وعقوبات التعزير على ما جد من جرائم، واستنباط الأحكام ~~لمثل هذا لابد أن يكون فى نطاق الضوابط العامة للتعامل بين الناس الواردة ~~فى كتاب الله وسنة روسله صلى الله عليه وسلم مثل {يا أيها الذين آمنوا لا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا ~~أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، ففى هذه الآية ضوابط عامة لا ~~يسوغ لأحد مخالفتها وللمجتمع الإسلامى أن يقننها فى قواعد ms4019 حاكمة لتعاملة، ~~ويجوز أن تتغير أسماء التعرفات والتجارات بتغير العصر والزمن وانحسار ~~العادات والأعراف ولكن يظل التعامل قائما فى هذا النطاق الذى أمرت به هذه ~~الآية الكريمة، وعلى هذا فان تطبيق أحكام الشريعة الاسمية فى المجتمع إنما ~~يعنى ربطه بالأسس الشرعية الثابتة دون الجزئيات المتغيرة، على أن الأخلاق ~~الإسلامية لا تدخل فى المتغيرات بل هى من العمد الثابتة التى يجب أن يلتزم ~~بها المجتمع، فالصدق والأمانة والعفة ليس التحلى بها موضع اجتهاد، على أنه ~~لا يغيب عن البال أن الإسلام قد ربط دائما العمل بالنية وحاسب عليها فقد ~~يتصدق المسلم وينفق أمواله بغية الذكر فى الدنيا أو التقرب من حاكم وهو فى ~~هذا الحال مراء فلا يقبل الله منه هذا العمل، وفى سعى الرجل وكسبه للانفاق ~~على زوجه وولده صدقة مع أنه يؤدى واجبا لزمه بعقد الزواج وبمقتضى الأبوة ~~لطفله. # فالاجتهاد فى الأحكام الشرعية لا يدخل نطاق ما حدده المشرع سبحانه بنص ~~قاطع فى القرآن الكريم أو بقول الرسول أو فعله أو تقريره كما لا يدخل ~~الاجتهاد فى أخلاقيات هذا الدين ولابد أن نفرق بين أخلاقياته وعادات الناس ~~وأعرافهم لأن هذين يكتسبان وقد ينشآن عن أصل فى الدين أو البيئة أو تقليدا ~~للغير ويجب رد كل أوليئك إلى النصوص الأصلية للشريعة احتكاما إليها {قل لا ~~يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث} المائدة 100، {يا أيها الذين ~~آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء ~~فردوه إلى الله والرسول} النساء 59، ص 2 ما هو دور الشريعة الإسلامية فى ~~تحقيق أهداف المجتمع روحيا وماديا ج - عنى الإسلام بتربية الفرد المسلم ~~لأنه عماد الأسرة التى هى الخلية الأولى فى المجتمع الإنسانى فرباه على ~~نقاء السيرة والسريرة وعلى الإخلاص والنصيحة لدينه وعشيرته لم يفرق بين بنى ~~الإنسان بسبب اللون أو الجنس قال تعالى {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ~~شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} الحجرات 13، وفرض الصلاة ~~وسن فيها الجماعة خمس مرات فى اليوم والليلة ثم صلاة ms4020 أسبوعية جامعة ثم ~~مؤتمرا سنويا أشتمل فى الحج كل ذلك لتصفو نفس الجماعة المسلمة بل الأمة ~~الإسلامية وتجتمع على كلمة سواء. # أرأيت كيف حث الله تعالى فى آياته على صدق العقيدة مع الإخلاص له وحده فى ~~العبادة وعلى البر بالوالدين وصلة الرحم وإكرام اليتيم والمسكين والإحسان ~~إلى الجار والرحمة بالفقير والمحتاج ومساعدة الضعفاء، ثم التحذير من البخل ~~والرياء والنهى عن الكفر الجحود ومعصية الرسول إليك واحدة من هذه الآى ~~{واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى ~~والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ~~ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا} النساء 36، ورسول الله ~~صلوات الله عليه يقول حماية للمجتمع (لا ضرر ولا ضرار) أرأيت أجمع وأشمل من ~~هذه العبارة الوجيزة كيف جاءت بقاعدة شاملة تحمى الفرد والأمة. # وقول الله {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ~~المائدة 2، ثم ما فرضه الإسلام من تكافل بين الأسرة الواحدة ثم بين الأسر ~~المتجاورة ثم الأمة كلها، كل هذا متمثل فى نظام الزكوات والكفارات والصدقات ~~والنذور والوصايا، ثم مع هذا وقبله دعوة هذه الشريعة الإنسان للعمل والكسب ~~والعمارة محاطا بقواعدها فى بيان والحلال والمحرم من الكسوب والأموال قال ~~جل شأنه {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله} الجمعة ~~10، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. # وقال تعالى {وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه} الحديد 7، أليس الإنسان ~~خليفة الله فى الأرض فما فى يده من مال ومتاع ملك لمولاه ومستخلف فيه، ومن ~~هنا كانت شريعة الإسلام دواء لما أصابنا من علل وأمراض اجتماعية وتخلق فيه ~~روح الصفاء والتآلف والبذل والعطاء ومع كل هذا تدفعه للعمل والكسب وعمارة ~~الأرض حتى يكون قوى البناء كالجسد الواحد. # س 3 ما مدى ضرورة الشريعة الإسلامية فى القرن العشرين ج - الإسلام دين ~~ودنيا غير موقوت بعصر وأوان وإنما هو دين الله ما دامت على الأرض حياة، ~~أرأيت إلى شريعة حفظت حياة الإنسان ms4021 وكرامته أى إنسان منذ تحرك فى بطن أمه ~~جنينا فمنعت الاعتداء على نفس الإناسن أو أى جزء منه بل حافظت على سمعته ~~وبعدت به عن مواطن الاحتقار والإهانة وقدست حريته وجعلت كل هذا ضروريا ~~وشرعت عقوبات التعدى قال تعالى {ولكم فى القصاص حياة} البقرة 179، وعقوبة ~~القذف والزنا ثم حافظت على عقل الإنسان وسلامته، ومن أجل هذا حرمت الخمر ~~وكل ما يضر بعقل الإنسان ثم حافظت على النسل الإنسانى فكان على الوالد ~~كفالة والده. # ومن هنا كان تنظيم الإسلام للزواج ومنع الاعتداء على الأعراض ثم حفظ ~~الدين فكانت حماية العقيدة لأنها رابطة الإخلاص فى المجتمع، ونحن نرى من ~~حولنا المجتمعات المادية منحلة متحللة لا تدعمها رابطة ولا تشدها عاطفة ثم ~~المحافظة على المال، فبعد أن دعت إلى تحصيله بالطرث المشروعة وإنفاقه فى ~~أوجه البر والخير منعت الاعتداء عليه بالسرقة أو الغصب أو أكله بالباطل ~~رشوة أو تغريرا أو نصبا واحتيالا أو ربا. # هذه الضروريا الخمس اعتبرها الإسلام غاية وأساسا لقيام المجتمع السليم، ~~وذلك لا يختلف فى القرن العشرين عنه فى القرون السابقة بل اننا لو رجعنا ~~البصر كرتين فى تاريخ الإسلام لوجدنا أن الأمة الإسلامية سادت نفسها وغيرها ~~حين سادتها أحكام شريعتها وحين غفل المسلمون عن تطبيقها غاض خيرهم وانفض ~~جمعهم وهانوا على أنفسهم وعلى غيرهم حتى تخطفتهم الأمم من حولهم، أليس ~~التاريخ خير شاهد ثم أرايت نظاما قانونيا عاش أربعة عشر قرنا فما وهن لما ~~أصاب أهله وما استكان لانصرافهم، تلكم هى الشريعة الإسلامية بسطت ظلها على ~~الإنسان فى المجتمع المسلم نفسا ومالا وعيالا تدعمه وتنفث فيه من قوتها حتى ~~يستوى عوده على هدى الله قال تعالى {إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر ~~المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا} الإسراء 9، س 4 ما موقف ~~غير المسلمين فى حالة تطبيق الشريعة الإسلامية وهل تضار الوحدة الوطنية ج - ~~يلزم أن يستقر فى الأذهان أن شريعة الإسلام قامت على اعتبارات من الدين ~~والأخلاق والعدالة المطلقة بين الناس على اختلاف ms4022 عقائدهم الدينية وهى فى ~~تقديسها لهذه العدالة لم ترع المسلمين وحدهم بل كافة المواطنين، وحين حرمت ~~التعدى والظلم وغيرهما من الموبقات لم تفرق بين المسلم وغير المسلم قال ~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ~~شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله} المائدة 8، أى ~~لا ينبغى أن يحملكم أى خلاف مع آخرين بسبب ما كالمخالفة فى الدين على ~~مجانبة العدل فى الأحكام ن ومن ثم فان الإسلام سوى فى الحكم والأحكام بين ~~طوائف الناس جميعا، ومن هنا فان غير المسلمين إنما يلتزمون بالقانون ~~الإسلامى كقانون فقط لا مساس فيه بالعقيدة ولا ما يتبعها من الأمور اللصيقة ~~بها كمسائل الزواج والطلاق، ففى هذا الخصوص يقرر فقه الإسلام أن غير ~~المسلمين يتركون وما يدينون، فيجب إذا ألا نخلط بين الإسلام كدين وبينه ~~كقانون، وما لنا نذهب بعيدا فالشريعة كقانون مطبقة فعلا على جميع المصريين ~~دون حرج أو اعتراض، فهذه قوانين الميراث والوصية الوقف والولاية على المال ~~جميعها مصدرها الوحيد فقه الشريعة الإسلامية والك راض بها ووحدة الأمة ~~مصونة فى ظلها، وقد كانت البلاد العربية فى إبان حضارتها يحكمها قانون واحد ~~يتمثل فى الشريعة الإسلامية التى ظلت سائدة مطبقة تطبيقا شاملا فى مختلف ~~النواحىة على مدى قرون طويلة دون تفريق بين المسلم وغير المسلم، بل الكل ~~أمام قانونها سواء كما يأمر بذلك النص القرآنى الكريم سالف الذكر، فإذا ~~عادت بلادنا إلى مقوماتها الأصلية تعين علينا الرجوع غلى هذه الثورة ~~الفقهية لنقنن منها أنزة تتسق مع حاجات العصر، وإلا فهل يرضى غير المسلم أن ~~لا يعاقب سارقه بقطع يده إذذا ثبتت السرقة ثبوتا شرعيا بل هل يليق أن يترك ~~من يعتدى على عرض غير المسلم دون عقاب رادع إن نظام التجريم فى فقه الإسلام ~~مقصوده الزجر والردع عن اقتراف تلك الجرائم، بل والعلاج الحاسم للعود، ثم ~~هل هناك مجتمع يشفق أو يرحم من يسرق أمواله ويهتك أعراضه ويروع الأطفال ~~والنساء، ان توفير الأمن فى الأمة ms4023 وتقويم السلوك أمر متعلق بالنظام العام ~~فى الدولة، وهو فى نفسه لا يمس عقيدة دينية ولا يحد منها، ولقد عاشت وحدة ~~الوطن فى ظل القانون الإسلامى أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان أمن فيه ~~غير المسلمين قبل المسلمين على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، فالمسلم يقتص منه ~~عدلا بقتل غير المسلم كما يرجم إذا زنى بغير المسلمة كما تقطع يده إذا سرق ~~المال. # والحال كذلك بالنسبة للجانى إذا كان غير مسلم لأن القصد هو سلامة المجتمع ~~كله ومعاقبة المجرم أيا كان دينه ليصلح المجتمع. # ومن هذا يتضح أن طبيعة العقوبات فى الشريعة لا تسمع بالتفريق فى العقوبة ~~بين الأفراد لأى سبب أو وصف من الأوصاف إذ العقوبة مقررة للجريمة حتى تسرى ~~النصوص الحنائية على الكافة. # س 5 ما هو رأى فضيلتكم فيما يثار حول الردة ج - ان الأساس فى الشريعة فى ~~التجريم هو حماية الأمة، ومن أجل هذا كانت الحدود فى الإسلام حازمة بالقدر ~~الذى يكفى لاستئصال الجريمة وتأديب المجرم على وجه يمنعه من العودة إلى ~~ارتكابها، بل ويزجر غيره عن التفكير فى مثلها، وعقيدة الجماعة فى حاجة إلى ~~هذه الحماية حتى تعيش مستقرة، من أجل هذا كان حد الردة كغيره من الحدود ~~المكافحة للجريمة الماسة بأمن المجتمع، ذلك لأن التساهل يؤدى حتما إلى تحلل ~~الأخلاق وفساد المجتمع، وفى تطبيق حد الردة على المسلم الذى يرتد عن ~~الإسلام استقرار للعقائد الدينية السماوية المتآخية فى هذا الوطن، ولمنع ~~هؤلاء اذين يتنقلون بين الأديان لأهواء فاسدة لا يقرها الدين أى دين، ~~والمحاكم مليئة بالمنازعات التى ثارت بين الأزواج، والتى لجأ بعض الأطراف ~~فيها إلى اعتناق دين غير دينه هربا من الزوج أو من الزوجة. # أو قصدا للزواج بمن لا تدين بدينه، ومن الأمور الثابتة أن رجال القانون ~~المصريين من غير المسلمين قد شاركوا فى تقنين المواريث والوصية ولاوقف ~~والولاية على المال من فقه الإسلام، بل وكثير من أحكام التقنين المدنى من ~~هذا الفقه. # ومن يتصفح محاضر لجان مجلس الشيوخ والنواب فيما قبل يوليه ms4024 سنة 1952 يجد ~~ذلك واضحا، كما يجد أن هؤلاء القانون لم يتعترضوا على هذا التقنين، وأمر ~~آخر يجب أن يكون فى الحسبان أن آثار الردة مطبقة فعلا فى المواريث وغيرها، ~~فإذا جاءت الدولة الآن لتقنن أمرا قائما تحمى به وحدة الأمة وهذه الوحدة ~~مسألة أمن دولة يقضى بها الدستور فإن على جميع المواطين أن يعوانوا فى هذا ~~السبيل، ثم أين هى حوادث الارتداد الفعلى ان الواقع هو حيل قانونية لا تتصل ~~بالعقيدة وإنما تتخذ وسلة للهروب من التزامات أو الحصول على مكاسب ليست حقا ~~ن ولعل الحقائق التاريخية الثابتة شاهدة على أن غير المسلمين عاشوا بين ~~مواطنيهم المسلمين ثلاثة عشر قرنا من الزمان، وقد كان الجميع شركاء فى ~~السراء والضراء والكل فى الوطن مواطن، وكما سبق أن قلت ان الحدود تطبيق ~~قانونى على الجميع وإن إنفاذ حد الردة يحمى العقائد الدينية ويجعل الثبات ~~عليها والالتزام أمرا مستقرا. # س 6 ما رأى فضيلتكم فى أن التشريع الإسلامى يعتمد اعمادا كبيرا على ضمير ~~الفرد وإحساسه برقابة الله تعالى وأنه بغير هذا المضير وهذا الاحساس لا ~~يمكن أن يستقيم التطبيق، وإنما يقتضى وجودهما إعداد جيل جديد على أساس خلق ~~الإسلام وقيمة ومبادئه. # ج - إننا لا نبدأ من فراغ، فالدين الإسلامى قائم بحمد الله المعبود، ونحن ~~نتلو القرآن الكريم ونسمعه ونعم بشرعه فى الكثير من نواحى الحياة وليست ~~الصلة منقطعة بين الإسلام وواقع الحياة، فان التقنين المدنى فى مصر قد أخذ ~~بالكثير من قواعد الفقه الإسلامى وقانون العقوبات أكثره يدخل تحت باب ~~التعازير، والإسلام حين علم المسلم أن الله مطلع عليه ومراقب له قال تعالى ~~{يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور} غافر 19، وقال جل شأنه {ما يكون من ~~نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} المجادلة 7، وحين وضح الرسول صلوات الله وسلامه ~~هذا بقوله (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) إنما أراد بهذا ~~أن يكون المسلم سليم السيرة والسريرة. # فالأخلاق ترتبط فى الإسلام أشد الارتباط بالقانون المستنبط من القرآن ~~والسنة، ولكنه من الخطأ أن ms4025 يقال أنه لا تمييز بين السلوك أو الأخلاق وبين ~~القواعد القانونية، لأن الإسلام وإن جعل التربية الخلقية جزءا من العمل ~~يخضع للثواب والعقاب، إلا أن الفقه الإسلامى قد ماز بين قواعد الأخلاق ~~وقواعد القانون. # ففى كتب هذا الفقه على اختلاف مذاهبه يفرقون بين ما هو واجب قانونا ~~ويعبرون عنه بقضاء وما هو واجب ديانة أى خلقيا دون جزاء دنيوى، بل ان ~~القرآن الكريم قد جنب هذه عن تلك فجاءت نصوصه فى الحدود سابغة قاطعة وفى ~~الأخلاق بقوله تعالى {ولا تطع كل حلاف مهين. # هماز مشاء بنميم. # مناع للخير معتد أثيم} القلم 10، 11، 12، {ويل لكل همزة لمزة. # الذى جمع مالا وعدده} الهمزة 1، 2، فهذا من قبيل قواعد الأخلاق التى ~~يحاسب عليها المسلم فى الآخرة، ولم يفرض لها جزاء فى الدنيا، والإسلام حين ~~يسبغ على القاعدة القانونية صفة الأخلاق إنما يريد أن يقرها فى نفس المجتمع ~~ليحاسب كل فرد نفسه. # ومن هذا يتضح أننا لسنا فى حاجة إلى التريث فى تطبيق الشريعة الإسلامية ~~فى الحكم والقضاء حتى نعد جيلا جديدا على أساس خلق الإسلام وقيمه ومبادئه، ~~لأننا أمة مسلمة نقيم أمور الإسلام ولا ينقصنا إلا القليل نبغى استكماله، ~~وبه يعتدل سلوكنا على الجادة. # س 7 هل تنفضل فضيلتكم بتفصيل العلاقة بين السياسة والدين فى تطبيق أحكام ~~الشريعة الإسلامية. # ج - لعل الرد على هذا التساؤل فى آيات من القرآن الكريم وعدة من أحاديث ~~الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ففى القرآن قول الله تعالى {إن الله يأمركم ~~أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} ~~النساء 58، إلى آخر هذه الآية والتى تليها. # فقد قال العلماء فى شأن هاتين الآيتين ان فيهما جماع السياسة العادلة ~~والولاية الصالحة. # ومن هنا ندرك أن الإسلام نظم أمور الناس فى علاقتهم بربهم وفى علاقاتهم ~~الأسرية وحقوق الجيرة، ثم سياسة الدولة، فجعل الحكم شورى ورسم طريق العدالة ~~المطلقة، والمتتبع لآيات القرآن وأحاديث الرسول يرى صنوف السياسة وقواعدها ~~فى إدارة أمور الناس وحسن اختيار الحكام والقضاة، كما يرى أن ms4026 الإسلام ~~والسياسة متداخلان لا انفصام بينهما لأنه دين ودنيا يسوس نفس الإنسان ~~ويهذبها بالعبادات وصالح العمل، ويسوس علاقة الإنسان بزوجه وولده ووالديه ~~والناس جميعا، ويضع لكل علاقة حكما وحدا، ولكل عمل مواصفات العامل الذى ~~يقول به، يتمثل هذا فى قول الرسول الأمين إن الله يحب البصر النافذ عند ~~ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. # حتى فى الصلاة وضع معايير لمن يؤم الناس فيها (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب ~~الله تعالى فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة ~~سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل ~~الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه) رواه مسلم. # وقد حمل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه مال عظيم من الخمس فقال (ان قوما ~~أدوا الأمانة فى هذا لأمناء فقال له بعض الحاضرين انك أديت الأمانة إلى ~~الله تعالى الأمانة إليك ولو رتعت رتعوا) من هذا وغيره مما تزخر به كتب هذه ~~الشريعة من نصوص وآثار يبدون جليا أن الإسلام لا يفارق السياسة وإنما هو ~~دين وسياسة، ولذلك فالنصوص التشريعية فى القرآن والسنة عامة تعرض لكليات ~~الأمور مقرونة بحكمة تشريعها والمصلحة التى اقتضتها للارشاد إلى استنباط ~~الأحكام لما يجد من أحداث فى العلاقات الخارجية كدولة وفى العلاقات بين ~~الأفراد بل وبينهم وبين أولياء أمورهم على اختلاف صنوفهم. # أرأيت بعد هذه الإشارات كيف أن الإسلام شريعة وعقيدة لا ينفصل عن السياسة ~~ولا تضر به لأنه صمام الأمن والأمان لها. # س 8 كيف يمكن استخلاص أسس التلاحم المنشود بين أصول الشريعة الإسلامية ~~والتشريع العصرى بما يوافق البنيات أو التركيب الحضارى الراهن لعصرنا ~~ومجتمعنا ج - لا جدال فى أن مصدر الأحكام فى الشريعة الإسلامية هو نصوص ~~القرآن والنسة وما يلحق بهما مما أجمعت عليه الأمة ثم ما هدى إليها اجتهاد ~~علمائها على أساس هذه الأصول، وأن النصوص منها العام القطعى مثل قول الله ~~سبحانه {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} المائدة 1، {وما جعل ms4027 عليكم فى ~~الدين من حرج} الحج 78، {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} النساء 29، ~~وهناك نصوص قطعية خاصة مثل آيات المواريث وتحريم الربا والزنا والخمر ~~والميسر، ومما أجتمعت عليه الأمة بطلان زواج المسلمة بغير المسلم ووجوب ~~نفقه الزوجة على زوجها، ومما قطعت فيه السنة، يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~النسب. # وفى هذا النطاق يدور استنباط الأحكام من هذه المصادر فى باب المعاملا وفى ~~التقنين الإدارى والاقتصادى والتجارى والجنائى ما دامت فى نطاق القواعد ~~العامة لهذه الشريعة، ويضيق الوقت والنطاق عن تلاوة آيات القرآن الكريم ~~التى نصت أو أشارت إلى قواعد قانونية فى شتى فروع القانون، كما اصطلحنا على ~~تسميتها الآن، ففى كتاب الله أهم قواعد القانون الدولة المتعلقة بالسلم ~~والحرب والمعاهدات، ففيه قاعدة المعاملة بالمثل وفيه حكم الأسرى فى الحروب ~~والالتزام بالمبرم من المعاهدات والوفاء بها ووجوب إعلان إلغاء المعاهدات ~~دون عذر، وفى هذا يقول فقيه مسلم (وفاء بعهد من غير غدر خير من غدر بغدر) ~~وفى القرآن الدعوة إلى السلم وفيه العمل على الصلح بين التنازعين وردع ~~المعتدين، وفيه المساواة بين الناس والدعوة إلى تحكيم الحجة والبرهان ~~والمجادلة بالحسنى وصولا للحق، وفيه المساواة بين الرجل والمرأة فى الأهلية ~~حيث حفظ لها رأيها وحريتها لا تذوب ولا تؤول إلىولاية زوجها كما تقرر أكثر ~~قوانين الغرب الذى نسعى إلى تقليده، وفيه القواعد العامة للمعاملات ~~المدينة، وفيه مبادىء قانون الإثبات مدنيا وجنائيا، وفيه أحكام الزواج ~~والطلاق وتنظيم أمور حقوق الزوجين وفاقا وافتراقا، وحقوق الأولاد والوالدين ~~وذوى القربى، وفيه عقوبات محددة للجرائم الماسة بأمن وسلامة المجتمع وثمة ~~جرائم أخرى ناط تقدير العقوبة عليها بأولياء الأمور وهذه موضع الاجتهاد ~~ومحل للتعديل والتبديل تبعا لتطور الأزمان، وكما قيل يحدث للناس أقضية بقدر ~~ما يحدثون وهذا هو مؤدى القول المشهور. # إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. # إذ عموم قواعدها ومرونتها تجعلها غير جامدة ولا هامدة، ولا مانع إطلاقا ~~من تحكيم العرف والعادة إذا لم يصادما نصا قطعيا فى القرآن والسنة أو ~~إجماعا سابقا للأمة فى عصر من ms4028 العصور، وقد جرت نصوص الفقهاء المسلمين بذلك ~~بل ان الدولة الإسلامية حين امتدت أطرافها نقل عمر بن الخطاب نظام الداوين ~~وطرق جباية الموال عن الفرس والروم واستخدمهم فى هذه الأعمال للقيام بها ~~ولتدريب المسلمين عليهيا. # ومن هنا كان لنا أن ننقل عن غيرنا ما لا يناقض أصول الإسلام. # وبعد فان كتب فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه تحوى الكثير الوفير من ~~القواعد العادلة التى تعالج مشاكل مجتمعنا بروج العصر دون تضييق أو خروج ~~على أحكام الإسلام العامة والخاصة القطيعة، وأنه ينبغى أن تكون تلك القواعد ~~هى المورد للمقننين والمصلحين بدلا من أن نستورد ما نشأ على غير أرضنا وفى ~~غير بيئتنا وعادانا، وسنجد - ان فعلنا ذلك - أن تشريعنا المستمد من أصول ~~الإسلام عصرى يواكب هذه الحضارات التى نعيشها، ويقول المجتمع إلى بر الأمن ~~والسلام حافظا عليه دينه وتقاليده مشمولا برضى الله الذى رضى لنا هذا الدين ~~وجعلنا خير أمة {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ~~المنكر وتؤمنون بالله} آل عمران 110. # ے # PageV07P354 ### | أحوال النبى عيسى عليه السلام ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # جمادى الأولى 1399 هجرية - 24 أبريل 1979 م ### | المبادئ # 1 - رفع الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام من بين أعدائه فلم يقتلوه ~~ولم يصلبوه كما يزعم من يزعم الآن وقد التبس أمره على خصومه وقت القبض عليه ~~بالاشتباه الذى كان سببا فى نجاته منهم. ### | 2 - # ينبغى الوقوف عند حد المسكوت عن بيانه فى آيات القرآن الكريم. ### | 3 - # نفى القتل والصلب عن عيسى عليه السلام وإثبات رفعه لا يجوز جحوده ومن ~~جحده كان مرتدا. ### | 4 - # جمهور أهل العلم على أن عيسى عليه السلام حى عند الله تعالى حياة لم تثبت ~~كيفيتها ولا طبيعتها. ### | 5 - # العقيدة الإسلامية إنما تثبت بالأدلة القطعية الثبوت والدلالة من القرآن ~~والسنة ونزول عيسى عليه السلام لم يثبت بدليل قطعى الثبوت والدلالة من ~~القرآن والسنة فمن حجد ذلك لا يكون به مرتدا. ### | 6 - # ما ورد من الأحاديث الدالة على نزول عيسى عليه السلام وأن ms4029 ذلك من علامات ~~الساعة تقبلها جمهور العلماء بقبول حسن. ### | 7 - # القول بموت عيسى عليه السلام فعلا من الاعتقاد برفعه إلى الله سبحانه ~~وتعالى وعدم قتله وصلبه لا يقتضى ردة صاحب هذا القول. ### | 8 - # ليس هناك ما يؤكد أن عيسى عليه السلام قد نشر دعوته فى الهند وأفغانستان ~~والسند وإيران، وإنما انتشر ذلك بفعل اتباعه وجهدهم. ### | 9 - # الترجمة الحرفية للقرآن الكريم غير جائزة شرعا ### | السؤال # بالكتاب الوارد من / عميد معهد علوم الشريعة الإسلامية - بجنوب أفريقيا - ~~بتاريخ 10 من ذى القعدة سنة 1398 هجرية الموافق 3/10/78 م والمقيد برقم ~~284/1978 المطلوب به فتوى عن أحوال النبى عيسى عليه وعلى نبينا أفضل ~~الصلوات وأتم التسليم - والمحدد به الأسئلة التالية: 1 - ما هو حال النبى ~~عيسى وفق الكتاب والسنة الشريفة الثابتة. ### | 2 - # ما حكم من قال ان عيسى قد مات. ### | 3 - # هل توجد أية أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس فى الهند ~~وأفغانستان والسند وإيران. ### | 4 - # لماذا لم تطبع ترجمة القرآن الكريم فى دولة إسلامية إذ أن الترجمة التى ~~نشرها أساتذة مسلمون من الهند بينهم من يدعى / محمد أسد - جاء فيها أن ~~النبى عيسى عليه السلام مات وأن اعتقاد المسلمين فى عودته خطأ ### | الجواب # إن القرآن الكريم قد أخبر بنهاية أمر عيسى السلام مع قومه فلا ثلاث سور ~~على الوجه التالى: 1 - قال الله تعالى فى سورة آل عمران {فلما أحس عيسى ~~منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا ~~بالله واشهد بأنا مسلمون. # ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. # ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. # إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل ~~الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم ~~فيما كنتم فيه تختلفون} آل عمران 52 - 55. ### | 2 - # قال الله تعالى فى سورة النساء {وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ~~رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ms4030 وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك ~~منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما} النساء 157، 158. ### | 3 - # قال الله تعالى فى سورة المائدة {وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت ~~للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ~~ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك ~~أنت علام الغيوب. # ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا ~~ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد} ~~المائدة 116، 117، صدق الله العظيم. # تأويل قوله تعالى {متوفيك} وأصل مادة توفى فى لغة العرب. # لفظ {إنى متوفيك} فى آيات سورة آل عمران ولفظ {فلما توفيتنى} فى آيات ~~سورة المائدة لامتبادر منهما أن عيسى عليه السلام قد مات لن كلمة (توفى) ~~وردت فى القرآن الكريم بمعنى الموت، حتى صار هذا المعنى هو المتبادر منها ~~عند النطق بها، كما يأتى لفظ (توفيت) فى اللغة بمعنى القبض والأخذ، وعلى ~~هذا يكون معنى {إنى متوفيك} ، {فلما توفيتنى} إنى قابضك من الأرض، كما يقال ~~توفيت من فلان ما لى عليه بمعنى قبضته واستوفيته - ويأتى لفظ (يتوفى) بمعنى ~~النوم كما فى قوله تعالى فى سورة الأنعام فى الآية 60 (وهو الذى يتوفاكم ~~بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم غليه ~~مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم بعملون) . # ففى هذه الآية جاء لفظ (يتوفى) ، مقصودا به النوم، كما استعمل لفظ (يبعث) ~~- الذى يشير عادة إلى البعث فى الحياة الأخرى بعد الموت فى الدنيا - بمعنى ~~الأيقاظ من النوم وعلى هذا فإنه يمكن أن يقصد بلفظ (إنى متوفيك) و (فلما ~~توفيتنى) معنى النوم أيضا بدلا من الوفاة بمعنى الموت السابق ذكره. # تأويل قول الله {ورافعك إلى} {بل رفعه الله إليه} فلفظ {ورافعك إلى} فى ~~آيات آل عمران ms4031 و {بل رفعه الله إليه} فى آيات سورة النساء فسره جمهور ~~المفسرين على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء - واللفظ الأخير {بل ~~رفعه الله إليه} اخبار عن تحقيق ما وعد الله به فى آيات آل عمران بقوله ~~تعالى {إنى متوفيك ورافعك إلى} وقد جاء لفظ الرفع فى القرآن الكريم بالرفع ~~المادى المعنى الذى يدل على التشريف والتكريم، وإذا كان القول بالرفع ~~المادى هو المقبول لأن به نجاة عيسى عليه السلام من أعدائه فعلا روحا وجسدا ~~لزم عليه أن يسبق هذا الرفع المادى موته حيقيقة أو حكما بالنوم، لأن فى ~~رفعه حيا بحياته العادية فى الدنيا تعذيبا له لما علم الآن بالتجربة ~~العلمية من أن الإنسان كلما صعد فى الجو إلى أعلى ضاق صدره لقلة الاكسوجين ~~فى الهواء كما يقول العلماء التجريبيون الآن. # ولعل الآية الكريمة فى سورة الأنعام تشير إلى صدق هذه التجربة العلمية ~~(يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء) من الآية رقم 125. # فجماع ما تقدم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام ~~وأنجاه من القتل والصلب، يعنى أنه توفاه وأماته إما حقيقة أو حكما بالنوم ~~ليعفيه ويجنبه بهذه التوفية أقسى العذاب الذى يتعرض له الجسد الإنسانى الحى ~~لو صعد بحالته العادية فى الدنيا إلى السماء، أو أنه رفع حيا وما زال كذلك ~~حياة لا تدرى طبيعتها. # تأويل قوله تعالى {ولكن شبه لهم} فلفظ {ولكن شبه لهم} فى آيات سورة ~~النساء السابق تلاوتها اختلف المفسرون فى صفة التشبيه وكيفيته - على ما ~~حكاه الطبرى فى تفسيره - فقال بعضهم إن اليهود حين أحاطوا بعيسى عليه ~~السلام مع أصحابه لم يكونوا يعرفونه بشخصه وأشكل عليهم استخراجه بذاته من ~~بين من كانوا معه لأن الله حولهم جيمعا إلى شبه عيسى وصورته، ولذلك ظنوا أن ~~من قتلوه هو عيسى وليس كذلك. # وقال آخرون ان شبه عيسى ألقى على أحد أصحباه فأخذه اليهود وقتلوه. # ويأتى لفظ (شبه) فى اللغة العربية بمعنى لبس الأمر من قولهم اشتبهت ~~الأمور وتشابهت التبست ms4032 فلم تتميز ولم تظهر ومنه اشتبهت القبلة ونحوها أى لم ~~تتبين جهتها - ومعنى (ولكن شبه لهم) على هذا أن الأمر بشأن المصلوب لبس على ~~من قبضوا عليه وحاكموه ومن صلبوه، وأن الذى جعل الأمر يلتبس عليهم أن الله ~~قد خلص المسيح عليه السلام ورفعه إليه دون أن يدرك ذلك من حضروا للقبض عليه ~~بعد أن التبس عليهم شخصه وذاته فواقع المر قد لبس عليهم أو التبس واختلط ~~فلم يدركوا ذات المسيح عليه السلام. # ويمكن أن يقال أيضا إن قوله تعالى {ولكن شبه لهم} معناه أى وقعت الشبهة ~~لهم فظنوا أنهم قتلوه مع أنهم قتلوا غيره ظانين أنه هو. # وقد كذب الله سبحانه وتعالى وهمهم بقوله {وما قتلوه وما صلبوه} كما زعموا ~~ولكن وقعت لهم شبهة فى ذاته فقتلوا وصلبوا غيره. # ومن هذا العرض لما تحمله هذه الآيات فى شأن وفاة عيسى عليه السلام وهل ~~كانت وفاة موت أو وفاة نوم أو وفاة قبض ونقل ورفع وما يحتمله قوله تعالى ~~{ورافعك} وقوله {بل رفعه الله إليه} من الرفع المادى بمعنى أنه نقله بذاته ~~وجسمه من بين من أرادوا القبض عليه وقتله فلم يمكنهم منه أو أن الرفع أدبى ~~ومعنوى رفع مكانة وتشريف وما قيل فى قوله تعالى {ولكن شبه لهم} من هذا يظهر ~~اختلاف العلماء فى شأن عيسى عليه السلام. # المختار من هذه التأويلات والذى اختاره أن الله سبحانه وتعالى قد رفع ~~عيسى عليه السلام من بين أعدائه ولم يمكنهم من القبض عليه فلم يقتلوه ولم ~~يصلبوه كما يزعم أتباعه الآن وأن أمره التبس واشتبه على خصومه بأى طريق من ~~طرق التلبس بالاشتباه التى أرادها الله سبحانه وأنجاه الله بها ولم تفصح ~~الآيات المتلوة آنفا عن هذا الطريق بل جاء الفعل (شبه) بالبناء للمجهول ~~الأم الذى كثرت فى بيانه واستبانته الأفهام، ومن الحكمة وحسن التأويل لآيات ~~القرآن الكريم الوقوف عند ما سكتت عن بيانه والكف عن استكشاف مالا طائل ~~وراءه لأنه غير ثابت فطعا - إذ المر الذى تفيده قطعا تلك الآيات ms4033 أن الله ~~تعالى لم يمكن اليهود من قتل عيسى عليه السلام وصلبه ولكن شبه لهم والتبس ~~أمره عليهم فلم يعرفوا ذاته وقطع القرآن فى رفعه من بين أظهرهم واستخلاصه ~~من أيديهم بقوله تعالى {وما قتلوه يقينا. # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما} ما يجب الإيمان به وبذلك تكون ~~العقيدة الصحيحة للمسلم فى هذا هو ما قطعت به هذه الآية من نفى قتل عيسى ~~عليه السلام وصلبه ومن إثبات رفعه إلى الله تعالى، فهذا القدر لا يجوز ~~لمسلم جحوده، ويخرج عن الإسلام من اعتقد ما يقول المسيحيون الآن من قتل ~~ذاات هذا النبى وصلبه. # أما رفعه عليه السلام حيا أو ميتا أو نائما إن كان حيا وما مكانه وما ~~كيفية حياته وهيئتها فان هذا مما اختلف فى شأنه العماء إذ لم تفده آيات ~~القرآن الكريم على وجه قطعى الدلالة. # وجمهور أهل العلم على أن عيسى عليه السلام حى عند الله تعالى حياة لم ~~تثبت كيفيتها ولا طبيعتها مستدلين بما سنورده فيما يلى عن واقعة نزوله ~~وعودته إلى الأرض. # نزول عيسى إلى الأرض يدل مجموع الأحاديث المروية فى كتب السنة على أن ~~عيسى عليه السلام سينزل إلى الأرض داعيا بالإسلام وحاكما بشريعته ومتبعا ~~رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. # من هذا ما أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الأنبياء عن أبى هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن ~~مريم حكما عدلا فليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية (أى يلغيها ولا ~~يقبلها من أحد من أهل الأديان الأخرى إذ لا يقبل منهم غير الإسلام دينا) ~~ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما ~~فيها) ثم قال أبو هريرة أقرءوا إن شئتم قول الله تعالى {وإن من أهل الكتاب ~~إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا} النساء 159، وقد ~~رواه مسلم فى صحيحه هكذا عن أبى هريرة وزاد أنه (يقتل الدجال) ما حكم ms4034 من ~~جحد نزول عيسى هذا الحديث الشريف وأمثاله ليس من الأدلة القطيعة الثبوت ~~والدلالة لأنه ليس من المتواتر فلا يفيد قطعا نزول عيسى عليه السلام للأرض. # كذلك لم تفد آيات القرآن الكريم نزوله على وجه قاطع، وإن كانت الآيتان ~~159 من سورة النساء، 61 من سورة الزخرف تحتملان الدلالة على هذا فى أحد ~~التأويلات الكثيرة لكل منهما والتى أوردها الكبرى فى تفسيره. # ولما كانت أسس العقيدة الإسلامية إنما تثبت بالدليل القطعى الثبوت ~~والدلالة من القرآن والسنة. # فإن من جحد نزول عيسى عليه السلام وعودته إلى الأرض لا يخرج عن الإسلام ~~ولا يعتبر كافرا لأن ماحجده غير ثابت بدليل قطعى من القرآن أو السنة. # ومع هذا فقد تقبل جمهور أهل العلم منذ حدث رواة هذا الحديث به وبأمثاله ~~من الصحباه رضوان الله عليهم ومنذ أن دونت السنة الشريفة تقبلوا الأحاديث ~~الشريفة الدلالة على نزول عيسى عليه السلام وعودته إلى الأرض قبولا حسنا ~~وآمنوا بها وعدوا نزوله من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى. # وأختار طريق هؤلاء والاقتداء بهم باعتبار ذلك خبرا عن المعصوم صلوات الله ~~وسلامه عليه وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى مع عدم تكفير من يجحد ~~نزول عيسى عليه السلام ما حكم من قال بموت عيسى ما كانت عبارة القرآن ~~الكريم فى قوله تعالى {إنى متوفيك} فى آيات سورة آل عمران {فلما توفيتنى} ~~فى سورة المائدة تحتمل الموت والنوم والاستيفاء والقبض على ما سبق بيانه ~~فإنه مع هذه الاحتمالات تكون دلالة الآيات على حياته عليه السلام الآن غير ~~قاطعة، فمن قال من المسلمين بموته فعلا يكون متأولا لما يحتمل التأويل فلا ~~يخرج بهذا القول من الإسلام ولا يعتبر كافرا ما دام معتقدا ومقرا بأن الله ~~سبحانه وجلت قدرته قد رفعه إليه من بين أعدائه ولم يمكنهم من قتله وصلبه ~~امتثالا وتصديقا لقوله تعالى {وما قتلوه يقينا. # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما} هل نشر عيسى دعوته بالهند أما ~~أن عيسى عليه السلام قد نشر دعوته ms4035 فى الهند وأفغانستان والسند وإيران فليس ~~هناك ما يؤكد هذا الزعم وإنما انتشرت بفعل أتباعه وجهدهم كما هو ملموس الآن ~~من انتشار جماعات التبشير التى تلبس ثوب الإصلاح الاجتماعى والتطبيب ~~العلاجى أو تفتح المدارس للتعليم فى المجتعمات التى تغلب فيها الأمية. # هل تجوز ترجمة القرآن الكريم أما عن ترجمة القرآن الكريم فإن الترجمة ~~الحرفية لآيات القرآن الكريم غير جائزة شرعا، وإنما تجوز ترجمة المعنى ~~والتفسير، فإذا وجدت ترجمة لفظية للقرآن فيجب ألا يعتمد عليها ولا تعتبر ~~قرآنا. # وانا نأمل أن تقوم الجهات المعنية بترجمة تفسير مختار للقرآن الكريم بدلا ~~من الترجمة المشار إليها فى السؤال وغيرها من الترجمات المنتشرة فى الغرب ~~والشرق بيد المستشرقين أو بعض المسلمين الذين لا يحسنون صنعا. # والله الموفق والهادى إلى الصراط المستقيم وهو سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P355 ### | نقل الأعضاء من انسان إلى آخر ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1400 هجرية - 5 ديسمبر 1979 م ### | المبادئ # 1 - الإيصاء ببعض أجزاء الجسم لا يدخل فى نطاق الوصية بمعناها الشرعى. ### | 2 - # إرادة الإنسان بالنسبة لشخصه مقيدة بعدم إهلاك نفسه. ### | 3 - # يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حى متبرع لوضعه فى جسم إنسان حى ~~بشروطه، كما يجوز نقل الدم من إنسان لآخر بذات الشروط متى غلب على ظن ~~الطبيب واتفادة هذا الأخير بهذا النقل. ### | 4 - # يكون قطع العضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته، أو بموافقة ~~عصبته. # وهذا إذا كانت شخصيته وأسرته معروفة. # وإلا فبإذن النباية العامة. 5 - يمتنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أى ~~أدوات أو أدوية متى بان للطبيب أن هذا كله لا جدوى منه. ### | 6 - # عند تزاحم المرضى على ضرورة نقل عضو أو دم إليهم بينما الموجود عضو واحد ~~أو كمية دم لا تكفى إلا لواحد منهم يكون للطبيب إيثار بعضهم بذلك إذا غلب ~~على ظنه انتفاع ذلك المريض به وإلا تجرى القرعة بينهم فى ذلك ### | السؤال # 1 - هل يجوز الوصية بقطع عضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك أو ms4036 بموافقة ~~عصبته. ### | 2 - # هل ينطبق على هذه الوصية المعنى الشرعى أو القانونى أو اللغوى. ### | 3 - # هل يجوز تببرع إنسان حى بعضو من أعضاء جسده لشخص آخر مهدد بالموت أو ~~التبرع ببعض دمه، وما معيار ذلك وهل يجوز اقتضاء مقابل مادى فى نظير العضو ~~أو الدم المتبرع به. ### | 4 - # هل يمكن نقل عضو من ميت دون وصية منه أو ترخيص من ورثته. # ومن أصحاب الحق فى هذا الترخيص شرعا. 5 - ما هو التعريف الفقهى للموت. # ومتى يعتبر الإنسان ميتا. ### | 6 - # ما حكم شق بطن من ماتت حاملا وجنينها حى، وما إذا مات الجنين فى بطن أمه ~~وما حكم شق شطن الميت لاستخراج ما يكون قد بالتلعه من مال قبل وفاته وآراء ~~الفقهاء فى ذلك والرأى المختار للفتوى. ### | 7 - # ما حكم المفاضة بين عدد من المرضى تساوت حالتهم المرضية فى وجوب نقل عضو ~~أن نقل دم مع عدم وجود أعضاء أو كمية من الدم أو الدواء كافية لإنقاذ ~~الجميع. ### | 8 - # ما حكم الإسلام فى استعمال الأجهزة الطبية التى تساعد على التنفس والنبض ~~مع التأكد من موت الجهاز العصبى. # وقد وردت تلك الأسئلة بالطلب المقدم من السيد / المستشار عبد المجيد أبو ~~طالب - المقيد برقم 149 سنة 1979 المتضمن أنه قد انتشر فى بلاد الغرب ~~التبرع أو الإيصاء ببعض أجزاء الجسم بعد الوفاة خدمة للمرضى المحتاجين ~~إليها كالكلى والقرنية وغيرها - ويطالب بعض الأطباء فى مصر بنشر هذا ~~التقليد النافع. # وأن للسائل رغبة فى مسايرتهم للاعتبارات الإنسانية - إلا أنه يخشى أن ~~يكون فى ذلك مخالفة لتعاليم الدين أو امتهان للجسم البشرى. # وبالطلب المقدم من السيد / ناجى مصطفى كمال - الطالب بنهائى طب الأزهر ~~والمقيد برقم 177/979 الذى جاء به أن لديه رغبة فى كتابة وصية نصها (أتبرع ~~بجسدى بعد الوفاة لمشرحة كلية طب جامعة الأزهر للاستفادة من الأعضاء ~~السليمة إذا لزم الأمر لزراعتها للمحتاجين إليها من المسلمين أو للاستفادة ~~بها بقسم التشريح للدراسة العملية لطلاب الكلية) . # وطلب السائل الأول بيان ما إذا كان يوجد من النصوص ms4037 الشرعية والفقهية ما ~~يؤيد اتجاهه وطلب السائل الآخر بيان ما إذا كانت وصيته على هذا الوجه ~~مقبولة من الناحية الشرعية، وإذا لم تكن مقبولة شرعا، فهل هناك قانون وضعى ~~يبيح هذه الوصية ### | الجواب # إن الوصيلة فى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد ~~الموت، وبهذا المعنى تكون الوصية شرعا جارية من الأموال والمنافع والديون ~~وقد عرفها قانون الوصية بأنها. # تصرف فى التركة مضاف لما بعد الموت. # وبهذا فإن الإيصاء ببعض أجزاء الجسم كما جاء فى السؤال لا يدخل فى نطاق ~~الوصية بمعناها الاصطلاحى الشرعى، لأن جسم الإنسان ليس تركة ولكنه يدخل فى ~~المعنى اللغوى للفظ الوصية، إذ هذا للفظ يطلق بمعنى العهد إلى الغير فى ~~القيام بفعل شىء حال حياة الموصى أو بعد وفاته. # كما أن التبرع بجزء من الجسم حال الحياة هل يجوز شرعا باعتبار أن الإنسان ~~صاحب التصرف فى ذاته أو غير جائز باعتبار أن هذه الإرادة ليست مطلقة بدليل ~~النهى شرعا عن قتل الإنسان نفسه. # والذى أختاره أن كل إنسان صاحب إرادة فيما يتعلق بشخصه وإن كانت إراة ~~مقيدة بالنطاق المستفاد من قول الله تعالى فى سورة البقرة {ولا تلقوا ~~بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} البقرة 195، وقوله ~~سبحانه فى سورة النساء {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء ~~29، يدل لذلك ما ساقه الفقهاء من نصوص فى شأن الجهاد بالنفس وتعريضها بذلك ~~للقتل، وما أوجبه الإسلام فى شأن إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى مع ما قد ~~يترتب على ذلك من هلاك المجاهد أو المنقذ، فإذا جزم طبيب مسلم ذو خبرة أو ~~غير مسلم كما هو مذهب الإمام مالك بأن شق أى جزء من جسم الإنسان الحى بإذنه ~~وأخذ عضو منه أو بعضه لنقله إلى جسم إنسان حى آخر لعلاجه إذا جزم أن هذا لا ~~يضر بالمأخوذ منه أصلا إذ الضرر لايزال بالضرر ويفيد المنقول إليه جاز هذا ~~شرعا بشرط ألا يكون الجزء المنقول على سبيل البيع أو بمقابل، لأن بيع ~~الإنسان الحر ms4038 أو بعضه باطل شرعا. # وبعد هذا فإن السؤال المطروح هل يجوز شرعا للانسان التبرع أو الإيصاء ~~ببعض أجزاء جسمه بعد الوفاة خدمة للمرضى المحتاجين كالكلى والقرنية وغيرها ~~أو لا يباح ذلك لا جدال فى أن الله سبحانه كرم الإنسان وفضله على كثير من ~~خلقه، ونهى عن ابتذال ذاته ونفسه والتعدى على حرماته حيا وميتا. # وكان من مقاصد التشريع الإسلامى حفظ النفس، كما تدل على ذلك الآيتان ~~الكريمتان المتلوتان آنفا، ويدل على تكريم الإسلام للموتى من بنى الإنسان ~~ما شرع من التكفين والدفن وتحريم نبش القبول الا لضرورة، كما يدل على هذا ~~نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسر عظم الميت بقوله (كسر عظيم الميت ~~ككسره حيا) . # وإذا كان الإسلام قد كرم الإنسان حيا وميتا فهل يجوز شق جسده بعد الوفاة ~~ومتى. # حين نرجع إلى كتب الفقه الإسلامى التى بأيدينا نرى أن الفقهاء قد تحدثوا ~~فى باب الجنائز عن شق بطن من ماتت حاملا وجنينها حى وما إذا مات الجنين فى ~~بطن أمه، وفى هذا يقول فقهاء المذهب الحنفى حامل ماتت وولدها حى يضطرب، شق ~~بطنها من الجانب الأيسر ويخرج ولدها، ولو بالعكس بأن مات الولد فى بطن أمه ~~وهى حية قطع وأخرج، وذلك لأنه متى بانت علامة غالبة على حياة الجنين فى بطن ~~الأم المتوفاة كان فى شق بطنها وإخراجه صيانة لحرمة الحى وحياته، وهذا أولى ~~من صيانة حرمة الميت، ولأن الولد إذا مات فى بطن أمه الحية وخيف على حياتها ~~من بقائه ميتا فى بطنها ولم يمكن إخراجه دوت تقطيع كان للقابلة إدخال يدها ~~بآلة تقطعه بها وتخرجه حفظا لحياة الأم، وفى شأن شق البطن لإخراج ما ابتلعه ~~الميت من مال قالوا إنه إذا ابتلع الإنسان مالا مملوكا له ثم مات فلا يشق ~~بطنه لاستخراجه لن حرمة الآدمى وتكريمه أعلى من حرمة المال، فلا تبطل ~~الحرمة الأعلى للوصول إلى الأدنى، أما إذا كان المال الذى ابتلعه لغيره فإن ~~كان فى تركته ما يفى بقيمته أو ورقع فى جوفه ms4039 بدون فعله فلا يشق بطنه، لأن ~~فى تركته وفاء به ولأنه إذا وقع فى جوفه بغير فعله لا يكون متعديا، أما إذا ~~ابتلعه قصدا فإنه يشق بطنه لاستخراجه لأن حق الآدمى صاحب المال مقدم فى هذه ~~الحال على حق الله تعالى. # سيما وهذا الإنسان صار متعديا ظالما بابتلاعه مال غيره فزالت حرمته بهذا ~~التعدى. # وفى فقه الشافعية أنه إن ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق بطنها لأنه ~~استبقاء حى بإتلاف جزء من الميت، فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت، ~~وهذا إذا رجى حياة الجنين بعد إخراجه، أما إذا لم ترج حياته ففى قول لاتشق ~~بطنها ولا تدفه حتى يموت، وفى قول تشق ويخرج. # وعن ابتلاع الميت المال قالوا وإن بلغ الميت جوهرة لغيره وطالب بها ~~صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة، وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان أحدهما يشق ~~لأنها صارت للورثة، فهى كجوهرة الأجنبى، والثانى لا يجب لأنه استهلكها فى ~~حياته فلم يتعلق بها حق الورثة. # وفى فقه الماليكة أنه يشق بطن الميت لاستخراج المال الذى ابتلعه حيا سواء ~~كان المال له أو لغير، ولا يشق لإخراج جنين وإن كانت حياته مرجوة. # ويقول فقه الحنابلة إن المرأة إذا ماتت وفى بطنها ولد يتحرك فلا يشق ~~بطنها، ويخرجه القوابل من المحل المعتاد. # وإن كان الميت قد بلع مالا حال حياته فإن كان مملوكا له لم يشق لأنه ~~استهلكه فى حياته إذا كان يسيرا، وإن كثرت قيمته شق بطنه واستخرج المال ~~حفظا له من الضياع ولنفع الورثة الذين تعلق بهم حقهم بمرضه، وإن كان المال ~~لغيره وابتلعه بإذن مالكه فهو كحكم ماله، لأن صاحبه أذن فى إتلافه، وإن ~~بلعه غصبا ففيه وجهان أحدهما لا يشق بطنه ويغرم من تركته، والثانى يشق إن ~~كان كثيرا لأنه فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه، وعن الميت بإبراء ~~ذمته، وعن الورثة بحفظ التركة لهم. # وفى فقه الزيدية أن المرأة إذا ماتت وفى بطنها ولد حى شق بطنها واستخرج ~~الولد لقوله عز ms4040 وجل {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} المائدة 32، وذلك ~~بشرائط أن يكون الولد قد بلغ وقتا ومدة يعيش إذا خرج حيا، وأن يكون الشاق ~~بصيرا بإخراجه وأن يكون هناك من يكلفه ويقوم به إذا خرج حيا. # وروى صاحب الروض النضير عن الحسن بن زياد قال كنت عند أبى حنيفة فجاءه ~~رجلان على حمارين فسلما عليه ثم مضيا فقال لى أبو حنيفة أتدرى من هذا. # يعنى أحدهما فقلت لا فقال هذا ماتت أمه وهى حامل به فجاؤوا فسألونى عن ~~امرأة ماتت وفى بطنها ولد حى فقلت الحقوا لساعة فشقوا بطنها وأخرجوا الولد. # قال فهذا هو. وينص فقه الشيعة الامامية على أنه إذا مات ولد الحامل قطع ~~وأخرج، ولو ماتت هى دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج، وفى رواية يخاط ~~بطنها. # وخلاصة ما تقدم. # أن فقه مذهبى الإمامين أبى حنيفة والشافعى يجيزان شق بطن الميت سواء ~~لاستخراج جنين حى أو لاستخراج مال، وأن فقه مذهبى مالك وأحمد بن حنبل الشق ~~فى المال دون الجنين. # والذى أختاره فى هذا الموضع هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية من ~~جواز شق بطن الميت لمصلحة راجحة، سواء كانت لاستخراج جنين حى أو مال للميت ~~أو لغيره، إذا كان ذا قيمة معتد بها عرفا ينتفع بها الورثة أو تقضى به ~~ديونه، وأما الحديث الشريف الذى رواه البيهقى فى السنن الكبرى كما ورى فى ~~سسنن أبى دواود وسنن ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال (كسر عظم الميت ككسره حيا) فالظاهر أن معناه أن للميت ~~حرمة وكرامة كحرمة الحى، فلا يعتدى على جسمه بكسر عظم أو غير هذا مما فيه ~~ابتذال له لغير ضرورة أو مصلحة راجحة. # وهذا المعنى ظاهر ما ذكره المحدثون فى بيان سبب الحديث من أن الحفار الذى ~~كان يحفر القبر أراد كسر عظم إنسان دون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك. # (البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف ج - 3 ص 64) . # وبهذا المفهوم يتفق ms4041 الحديث مع مقاصد الإسلام المبينة على رعاية المصالح ~~الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد، وفى استدلال الفقه ~~الزيدى بالآية الكريمة (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) . # إشارة إلى رجحان العمل بهذه الرخصة التى ارتآها فقهاء مذاهب الحنفية ~~والزيدية والشافعية والشيعة الامامية كما تقدم فى النقل عنهم. # وإذ قد انتهينا إلى اختيار جواز شق بطن الميت لاستخراج ما ابتلعه من مال ~~أو لاستخراج جنين حى ترجى حياته. # فهل يجوز هذا شرعا لأخذ جزء من جسم الميت وإضافته إلى جسم الإنسان الحى ~~على سبيل العلاج والجواء أو لا يحل هذا. # أو بعبارة أخرى هل يحل شرعا نقل جزء من جسم إنسان ميت إلى جسم إنسان حى ~~بقصد علاج هذا الخير أو لا يحل. # وتقدمة للإجابة على هذا التساؤل يتعين التعرف على حكم الإسلام على ~~الإنسان بعد الموت، هل جسده ميتة نجس كسائر الميتات، وهل ما ينفصل منه حال ~~حياته يصير ميتة نجسا كذلك يقول الإمام النووى الشافعى فى كتابه المجموع ~~شرح المهذب فى بيان الجلود النجسة ان الصحيح فى المذهب أن الآدمى لا ينجس ~~بالموت لكن لا يجوز استعمال جلده ولا شىء من أجزائه بعد الموت لحرمته ~~وكرامته، وأن قولا ضعيفا فى المذهب قد قال بنجاسة الآدمى بالموت. # وفى الفقه الحنفى ان الآدمى ينجس بالموت ثم اختلف فقهاء المذهب هل هى ~~نجاسة خبث باعتباره حيوانا دمويا فيتنجس الموت كسائر الحيوانات أو هى نجاسة ~~حدث يطهر بالغسل كالجنب والحائض إعمالا لحديث أبى هريرة رضى الله عنه كما ~~جاء فى فتح القدير للكمال بن الهمام (سبحان الله. # المؤمن لا ينجس حياو لا ميتا) وحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال (لا ~~تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا) ، أخرجه الحاكم والدار ~~قطنى مرفوعا كل بسنده. # والأظهر فى الفقه المالكى أن الآدمى الميت ولو كافرا طاهر كما جاء فى ~~الشرح الكبيرة وحاشية الدسوقى فى بيان الأعيان الطاهرة والنجسة، وأن ما ~~انفصل منه حيا أو ميتا طاهر كذلك. # والصحيح عند الحنابلة كما ms4042 جاء فى المغنى لابن قدامة فى بيان ما ينجس به ~~الماء أن الآدمى طاهر حيا وميتا ومقابل الصحيح أنه ينجس بالموت ويطهر ~~بالغسل. # ويرى فقه الزيدية أن جسد الآدمى المسلم طاهر حيا أو ميتا، وأن ما يلحقه ~~هو الحديث الأكبر أو الأصغر، ويقول ابن حزم فى كتابه المحلى إن كل ما قطع ~~من المؤمن حيا أو ميتا طاهر. # ومن هذا العرض الوجيز نرى أن كلمة الفقه الشافعى والمالكى والحنبلى ~~والزيدى والظاهرى متفقة على أن الصحيح أن جسد الإنسان المسلم طاهر حيا أو ~~ميتا، وإذا أخذنا من الفقه الحنفى القول بأن النجاسة بعد الموت إنما هى ~~نجاسة حدث لا خبث ويطهر بالغسل كالجنب والحائض. # فإن رأى هذه المذاهب يكاد يتفق على طهارة جسد المؤمن بعد الموت، وعلى ~~طهارة ما انفصل منه حال الحياة كذلك. # ثم ننتقل بعد هذا للبحث فى أقوال الفقهاء عما إذا كان يحل قطع جزء من جسم ~~إنسان حى أو ميت ونقله إلى جسم إنسان حى لعلاجه أو بديلا لجزء تالف فى جسد ~~هذا الأخير أو لا يحل ذلك يقول الفقه المالكى كما جاء فى الشرح الكبير ~~وحاشية الدسوقى - إذا سقطت السن جاز ردها وربطها بشريط من ذهب أو من فضة ~~وإنما جاز ردها لأن يمتة الآدمى طاهرة، وكذا يجوز أن يرد بدلها سنا من ~~حيوان مذكى وأما من ميتة فقولان الجواز والمنع، وعلى الثانى فيجب قلعها فى ~~كل صلاة ما لم يتعذر عليه قلعها وإلا فلا. # وفى الفقه الحنفى نقل العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر ~~المختار فى الجزء الأول فى بيان حكم الوشم عن عزانة الفتاوى فى مفسدات ~~الصلاة كسر عظمهن فوصل بعظم كلب ولا ينزع إلا بضرر جازت الصلاة. # وقد بدائع الصنائع للكاسانى فى أواخر كتاب الاستحسان ولو سقط سنه يكره أن ~~يأخذ سن ميت فيشدها مكانها بالإجماع، وكذا يكره أن يعيد تلك السن الساقطة ~~مكانها عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله، ولكن يأخذ سن شاة ذكية فيشدها ~~مكانها وقال أبو يوسف ms4043 رحمه الله لا بأس بسنه ويكره سن غيره، ونقل صاحب ~~البحر الرائق فى كتاب الحظر والإباحة عن الذخيرة رجل سقط سنه فأخذ سن الكلب ~~فوضعه فى موضع سنه فثبتت لا يجوز ولا يقطع لو أعاد سنه ثانيا وثبت قال ينظر ~~إن كان يمكن قلع سن الكلب بغير ضرر يقلع. # وإن كان لا يمكن إلا بضرر لا يقلع. وفى الفقه الحنبلى قال ابن قدامة فى ~~المغنى فى الجنائز وإن جبر عظمه بعظم فجبر ثم مات لم ينزع إن كان طاهرا وإن ~~كان نجسا فأمكن إزالته من غير مثله أزيل لأنه نجاسة مقدور على إزالتها من ~~غير مضرة. # وفى الفقه الشافعى كما جاء فى المجموع للنووى فى باب طهارة البدن إذا ~~انكسر عظمه فينبغى أن يجبره بعظم طاهر. # قال أصحابنا ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن ~~جبره بنجس نظر إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم قمامه فهو ~~معذور. # وان لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم يخف منه ~~تلف نفسه ولا تلف عضو ولم يوجد أحد الأعذار المذكور فى التيمم، فان لم يفعل ~~أجبره السلطان ولا ستصح صلاته معه ولا يعذر بالألم إذا لم يخف منه وسواء ~~اكتسى العظم لحما أم لا هذا هو المذهب، وهناك قول أنه إذا اكتسى العظم لحما ~~لا ينزع وإن لم يخف الهلاك. # حكاه الرافعى ومال إليه الحرمين والغزالى وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. # وإن خاف من النزع هلاك النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو لم يجب النزع على ~~الصحيح من الوجهين ثم قال فى مداواة الجرحى بدواء نجس وخياطته بخيط نجس ~~كالوصل بعظم نجس ولو انقلعت سنه فردها موضعها. # قال اصحابنا العراقيون لا يجوز لأنها نجسة وهذا بناء على طريقتهم - ان ~~عضو الآدمى المنفصل فى حياته نجس وهو المنصوص عليه فى الم ولكن المذهب ~~طهارته وهو الأصح عند الخراسانيين، فلو تحركت سنه فله أن يربطها بفضة وذهب ~~وهى طاهرة بلا ms4044 خلاف. # وفى استبدال جزء من جسم الإنسان بالذهب ورد حديث عرفجة بن أسيد الذى أصيب ~~أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يتخذ أنفسا من ذهب، وقد أخذ بهذا الحديث فقهاء الحنفية فى باب ~~الحظر والإباحة وفقهاء الحنابلة كما نقله ابن قدامة فى غير موضع من كتابه ~~المغنى. # وفقهاء الشافعية. فقد أورده النووى فى باب الآنية وغيره، ونص الشافعية ~~على أنه يحل لمن ذهبت سنه أو أنملته أن يتخذ بديلا لها من الذهب إمضاء ~~لحديث عرفجة، سواء أمكنه اتخاذ ذلك من فضة أم لا واختلفت كلمتهم فيمن ذهبت ~~أصبعه أو كفه أو قدمه هل له أن يتخذها من فضة أو من ذهب بين محرم ومبيح. # وفى جواز أكل لحم الآدمى عند الضرورة قال فقهاء الحنفية - على ما جاء فى ~~الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى الجزء الخامس - إن ~~لحم الإنسان لايباح فى حال الاضطرار ولو كان ميتا لكرامته المقررة بقول ~~الله تعالى {ولقد كرمنا بنى آدم} الإسراء 70، وكذلك لا يجوز للمضطر قتل ~~إنسان حى وأكله ولو كان مباح الدم كالحربى والمرتد والزانى المحصن لأن ~~تكريم الله لبنى آدم متعلق بالانسانية ذاتها فتشمل معصوم الدم وغيره. # وبهذا أيضا يقول الظاهرية بتعليل آخر غير ما قال به الحنفية. # ويقول الفقه المالكى إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمى وهذا أمر ~~تعبدى، وصحح بعض المالكية أنه يجوز للمضطر أكل الآدمى إذا كان ميتا بناء ~~على أن العلة فى تحريمة ليست تعبدية وإنما لشرفه وهذا لا يمنع الاضطرار على ~~ما أشار إليه فى الشرح الصغير بحاشية الصاوى فى الجزء الأول. # وأجاز الفقه الشافعى والزيدى أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها ~~ألا يجد غيره كما أجاز للانسان أن يقتطع جزء نفسه كلحم من فخذه ليأكله ~~استبقاء للكل بزوال البعض كقطع العضو المتآكل الذى يخشى من باقئه على بقية ~~البدن، وهذا بشرط ألا يجد محرما آخر كالميتة مثلا، وأن يكون الضرر ms4045 الناشىء ~~من قطع الجزء أقل من الضرر الناشىء من تركه الأكل. # فإن كان مثله أو أكثر لم يجز قطع الجزء، ولا يجوز للمضطر قطع جزء من آدمى ~~آخر معصوم الدم، كمما لايجوز للآخر أن يقطع عضوا من جسده ليقدمه للمضطر ~~لأكله. # وفى الفقه الحنبلى إنه لا يباح للمضطر قتل إنسان معصوم الدم ليأكله فى ~~حال الاضطرار ولا إتلاف عضو منه مسلما كان أو غير مسلم، أما الإنسان الميت ~~ففى إباحة الأكل منه فى حال الضرورة قولان أحدهما لا يباح والآخر يباح ~~الأكل منه لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت، قال ابن قدامة فى المغنى إن ~~هذا القول هو الأولى. # ونخلص مما سلف إلى أن فقهاء الماليكة والشافعية والحنابلة قد صرحوا بأنه ~~إذا كسر عظم الإنسان فينبغى جبره بعظم طاهر - على حد تعبير الشيرازى ~~الشافعى فى المهذب، وأنه لا يجوز جبره بعظم نجس إلا عند الضرورة، كما إذا ~~لم يوجد سواه، وأنه يجوز رد السن الساقطة إلى مكانها وربطها بالفضلة أو ~~بالذهب، كما يجوز استبدالها بسن حيوان مذكى. # ونص الفقه الحنفى على أنه لو وصل عظم إنسان بعظم كلب ولا ينزع إلا بضرر ~~جازت الصلاة معه وهذا النوع وأمثاله من فروع الحنفية يتخرج عليه. # أنه إذا قضت الضرورة بوصل العظم المكسور بعظم نجس فلا حرج فى ذلك ولا ~~إثم، بدليل إجازة الصلاة ما دام يتعذر نزعه إلا بضرر. # كما نخلص إلى أن جسم الإنسان الميت طاهر وما انفصل منه حال حياته كذلك ~~طاهر، وإلى جواز شق بطن الآدمى الميت لاستخراج جنين حى ترجى حياته أو مال ~~ابتلعه قبل وفاته على الاختلاف بين فقهاء المذاهب كما تقدم بيانه، وإلى أنه ~~يجوز اضطرار أكل لحم إنسان ميت فى قول فقهاء الشافعية والزيدية وقول فى ~~مذهب الميالكية ومذهب الحنابلة، ويجوز أيضا عند الشافعية والزيدية أن يقطع ~~الإنسان من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار بالشروط السابق الإشارة إليها، ~~ويجوز وصل عظم الإنسان المكسور بعظم طاهر على نحو ما تقدم أيضا فى سنده ~~الفقهى. # وتخريجا ms4046 على ذلك وبناء عليه يجوز شق بطن الإنسان الميت وأخذ عضو منه أو ~~جزء من عضو لنقله إلى جسم إنسان حى آخر يغلب على ظن الطبيب استفادة هذا ~~الأخير بالجزء المنقول إليه، رعاية للمصلحة الراجحة التى ارتآها الفقهاء ~~القائلون بشق بطن التى ماتت حاملا والجنين يتحرك فى أحشائها وترجى حياته ~~بعد إخراجه، وإعمالا لقاعدة الضرورات تبيج صفحة رقم 3710 المحضورات، وأن ~~الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، التى سندها الكتاب الكريم والسنة الشريفة، ~~فإن من تطبيقاتها كما تقدم جواز الأكل من لإنسان ميت عند الضرورة صونا ~~لحياة الحى من الموت جوعا، المقدمة على صون كرامة الميت إعمالا لقاعدتى ~~اختيار أهون الشرين وإذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، ~~وإذا جاز الأكل من جسم الآدمى الميت ضرورة جاز أخذ بعضه نقلا لإنسان آخر حى ~~صونا لحياته متى رجحت فائدته وحاجته للجزء المنقول إليه. # هذا عن الإنسان الميت، أما عن الإنسان الحى واقتطاع جزء منه فقد تقدمت ~~الإشارة إلى أن فقه كل من الشافعية والزيدية يجيز أن يقطع الإنسان الحى جزء ~~نفسه ليأكله عند الضرورة بشرط ألا يجد مباحا ولا محرما آخر يأكله ويدفع به ~~مخمصته، وأن يكون الضرر الناشىء من قطع جزئه أقل من الضرر الناشىء من تركه ~~الأكل. # ومتى كان الحكم هكذا فإنه يجوز تخريجا عليه القول بجواز تبرع إنسان حى ~~يجزء من جسده لا يترتب على اقتطاعه ضرر به متى كان مفيدا لمن ينقل إليه فى ~~غالب ظن الطبيب. # لأن للمتبرع - كما تقدم - نوع ولاية على ذاته فى نطاق الآيتين الكريمتين ~~{ولا تقتلوا أنفسكم} النساء 29، و {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة ~~195، ولا يباح أى جزء. # بل الجزء أو العضو الذى لا يؤدى قطعه من المتبرع إلى عجزه إو إلى تشويهه. # وبهذا المعيار يكون حكم نقل الدم من إنسان لآخر. # وإذ قد انتهى الرأى إلى إجازة شق جسم الميت أو تشريحه لأخذ عضو أو جزء ~~منه وجواز نقله إلى جسم إنسان حى يستفيد به، وإلى جواز تبرع إنسان حى ms4047 بأخذ ~~عضو منه أو جزء عضو وجواز نقل هذا إلى إنسان آخر حى بالشروط سالفة الإشارة. # فإنه يمكن إيجاز الإجابة على الأسئلة المرددة فى هذا الموضع على الموجه ~~التالى إنه يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حى متبرع لوضعه فى جسم إنسان ~~حى بالشروط الموضحة آنفا. # ومن هذا الباب أيضا نقل الدم من إنسان لآخر بذات الشروط. # ويحرم اقتضاء مقابل للعضو المنقول أو جزئه، كما يحرم اقتضاء مقابل للدم ~~لأن ربيع الآدمى الحر باطل شرعا لكرامته بنص القرآن الكريم وكذلك بيع جزئه ~~ويجوز كذلك أخذ جزء من إنسان ميت ونقله إلى إنسان حى، ما دام قد غلب على ظن ~~الطبيب استفادة هذا الأخير بهذا النقل باعتباره علاجا ومداواة، وذلك بناء ~~على ما تقدم من أسس فقهية ويجوز قطع العضو أو قطع جزئه من الميت إذا أوصى ~~حى بذلك قبل وفاته أو يموافقة عصبته بترتيب الميراث إذا كانت شخصية المتوفى ~~المأخوذ منه معروفة وأسرته وأهله معروفين، أما إذا جهلت شخصيته أوعرفت وجهل ~~أهله فإنه يجوز أخذ جزء من جسده نقلا لإنسان حى آخر يستفيد به فى علاجه أو ~~تركه لتعليم طلاب كليات الطب، لأن فى كل ذلك مصلحة راجحة تعلو على الحفاظ ~~على حرمة الميت، وذلك بإذن من النيابة العامة التى تتحقق من وجود وصية أو ~~إذن من صاحب الحق من الورثة أو إذنها هى فى حالة جهالة شخص المتوفى أو ~~جهالة أسرته. # ولا يقطع عضو من ميت إلا إذا تحققت وفاته. # والموت - كما جرى بيانه فى كتب الفقه - هو زوال الحياة. # وعلامته إشخاص البصر وأن تسترخى القدمان وينعوج الأنف وينخسف الصدغان ~~وتمتد جلدة الوجه لتخلو من الانكماش. # وفى نطاق هذا يجوز اعتبار الإنسان متى زالت مظاهر الحياة منه، وبدت هذه ~~العلاماة الجسدية، وليس ما يمنع من استعمال أدوات طبية للتحقق من موت ~~الجهاز العصبى، لكن ليست هذا وحده آية الموت بمعنى زوال الحياة بل إن ~~استمرار التنفس وعمل القلب والنبض وكل أولئك دليل على الحياة، وإن دلت ~~الأجهزة ms4048 الطبية على فقدان الجهاز العصبى لخواصه الوظيفية، فإن الإنسان لا ~~يعتبر ميتا بتوقف الحياة فى بعض أجزائه، بل يعتبر كذلك شرعا وتترتب آثار ~~الوفاة من تحقق موته كلية فلا يبقى فيه حياة ما، لأن الموت زوال الحياة، ~~ويمتنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أية أدوات أو أدوية متى بان للطبيب ~~أن هذا كله لا جدوى منه، وأن الحياة فى البدن فى سبيل التوقف، وعلى هذا فلا ~~إثم إذا أوقفت الأجهزة التى تساعد على التنفس وعلى النبض متى بان للمختص ~~القائم بالعلاج أن حالة المحتضر ذاهبة به إلى الموت. # ولعله من التتمة بيان حكم ما قد يثار عن المفاضلة بين عدد من المرضى ~~الذين تساوت حالتهم المرضية فى ضرورة نقل عضو أو نقل دم أو إعطائه دواء، ~~حالة أن الموجود هو عضو واحد أو كمية من الدم أو الدواء لا تكفى لإنقاذ ~~الجميع، فهل تجوز المفاضلة بين المرضى فى هذه الحال المتعلقة بأمور الحياة ~~والموت أم ماذا لامراء فى أن الآجال موقوتة عند الله سبحانه وتعالى، وأمر ~~غيبى لا يصل إليه علم الإنسان. # وأن المرض ليس دائما علامة على قرب الأجل أو على حتمية الموت عقبه، وغلبة ~~الظن أساس شرعى تقوم عليه بعض الأحكام فإذا غلب على ظن الطبيب المختص بحكم ~~التجربة والممارسة، وبشرط إجادته وحذقه مهنة الطب أن أحد هؤلاء المرضى ~~يفيده هذه العضو أو تلك الكمية من الدم أو الدواء كان إيثاره بذلك، باعتبار ~~أن العلامات والقرائن قد أكدت انتفاعه بهذا العضو أو بالدم إذا نقل إليه، ~~أما إذا لم يغلب على ظن الطبيب ذلك بقرائن وعلامات مكتسبة من الخبرة ~~والتجربة، فإن الإسلام قد أرشد إلى اتخاذ القرعة طريقا لاستبانة المستحق ~~عند التساوى فى سبب الاستحقاق وانعدام أوجه المفاضلة الأخرى، وهذه القرعة ~~قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمور كثيرة، منها الإقراع لمعرفة ~~من ترافقه من نسائه أمهات المؤمنين فى سفره. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P356 ### | الحيل المشروعة وغيرها ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # محرم 1402 هجرية ms4049 - 14 نوفمبر 1981 م ### | المبادئ # 1 - الحيل المشروعة هى ما لا تهدم أصلا شرعيا ولا تتعارض مع مصلحة شرعية. ### | 2 - # مبنى الشريعة على مصالح العباد فى العالج والآجل. ### | 3 - # قبض الشخص مبلغا لشراء شىء ثم استقطاعه منه مبلغ باعتبار أنه حقه ورده ~~الباقى لصاحبه من الحيل غير المشروعة ### | السؤال # بالطلب المقيد وبه أن السائل يشتغل فى شركة قطاع خاص، وقد اتفق معه صاحب ~~العمل على أجر إضافى بواقع 50 من الأجر الأصلى إذا مكث فى العمل من الساعة ~~السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، وأنه قبل ونفذ العمل فى هذه المدة ~~طوال أيام الشهر، وأنه فى نهاية الشهر صرف له صاحب العمل المرتب فقط، ~~وامتنع عن صرف ال- 50 المتفق عليها أجرا إضافيا. # وأن السائل بحكم وضعه فى العمل قبض مبلغ 130 جنيها لشراء مستلزمات ~~للورشة، مع أن الورشة فى غير حاجة إلى شراء هذه المستلزمات وبعد أن قبض هذا ~~المبلغ فى يده ذهب إلى الإدارة المالية بالشركة لحساب قيمة الجر الإضافى ~~وهو ال- 50 فبلغ 95 جنيها أخذها من المبلغ الباقى وهو 35 جنيها - إعلاما ~~لصاحب العمل بأنه قد فعل ذلك لهذا الغرض. # والسؤال ما رأى الدين هل طريقة أخذه للمبلغ والحصول عليه حرام أو حلال ### | الجواب # فى لسان العرب لابن منظور أن الحيلة - بالكسر - الاسم من الاحتيال، ويقال ~~لا حيلة له ولا احتيال ولا محالة ولا محيلة، والاحتيال مطالبتك الشىء ~~بالحيل. # وقال الشاطبى فى كتاب الموافقات فى أصول الشريعة التحيل بوجه سائغ، مشروع ~~فى الظاهر، أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قبله إلى حكم آخر، بحيث لا يسقط ~~أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتفعل، ليتوصل بها إلى الغرض المقصود، مع ~~العلم بكونها لم تشرع له، فكان التحيل مشتملا على أمرين أحدهما قلب أحكام ~~الأفعال بعضها إلى بعض فى ظاهر الأمر. # والآخر جعل الأفعال المقوصد بها فى الشرع معان، وسائل إلى قلب تلك ~~الأحكام. # ثم قال الحيل فى الدين بالمعنى المذكور غير مشورعة فى الجملة والدليل على ~~ذلك ms4050 ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن فى خصوصات يفهم من مجموعاها منعها ~~والنهى عنها على القطع. # وساق الشاطبى الأدلة على هذه القاعدة التى قررها إلى أن قال لما ثبت أن ~~الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك، لن مقصود الشارع ~~فيها مما يتبين، فإذا كان الأمر فى ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا ~~إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع، ~~لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخرى هى ~~معانيها، وهى المصالح التى شرعت لأجلها، فالذى عمل من ذلك على غير هذا ~~الوضع فليس على وضع المشروعات (ج - 2 ص 378، 380 حتى 385 وما بعدها تحقيق ~~المرحوم الشيخ عبد الله دراز طبع المكتبة التجارية) وقد أقام الشاطبى حكمه ~~هذا على الاحتيال والحيلة على جملة من الأصول الشرعية الكلية، والقواعد ~~القطعية موجزها. # أولا الاحيتال ومخالفة قصد الشارع ذلك أن المحتال قد قصد إلى ما ينافى ~~قصد الشارع فبطل عمله لأن قصد المكلف ينبغى أن يكون موافقا لقصد الشارع، ~~ومن ابتغى غير هذا فأولئك هم العادون، لأنه ناقض الشريعة وكل من ناقضها كان ~~عمله النقيض باطلا. # وقد أقام الشاطبى الأدلة على أن مخالفة قصد الشارع مبطلة للعمل. # باعتبار أن هذه المقاصد مشروعة للامتثال (الموافقات ج - 2 ص 231 وما ~~بعدها) ثانيا الاحتيال وقاعدة اعتبال المآل فقد بين الشاطبى أن تقديم عمل ~~ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعى أو تحويله فى الظاهر إلى حكم آخر، كان مآل ~~العمل خرم قواعد الشريعة فى الواقع (المرجع السابق ج - 4 ص 201) إذ أن هذا ~~العمل مناقض لقاعدة المصالح مع أنها معتبرة فى الأحكام وهو أيضا مضاد لقصد ~~الشارع من جهة أن السبب لما انعقد سببا وحصل فى الوجود صار مقتضيا شرعا ~~لمسببه لا لغيرة وما كان مضادا لقصد الشارع كان باطلا (ذات المرجع ج - 2 ص ~~278) ثالثا - فى الاحتيال انعدام الإرادة فى العقد المتحيل به ذلك أن ركن ~~العقد هو الرضا، وإذا كانت الإرادة أمرا خفيا لا ms4051 يطلع عليه أحد جعل الشارع ~~مظنة الرضا، وهو صيغة العقد قائمة مقام الرضا، وإذا قصد العاقد خلاف معنى ~~لفظ العقد لم يصح القول بأنه قاصد لمدلوله حكما، وترتب الأثر إنما يكون ~~بحكم الشارع لا بإرادة العاقد (المرجع السابق ج - 1 ص 216 ص 330 وأعلام ~~الموقعين لابن القيم ج - 3 ص 95 وما بعدها طبع ادارة الطباعة المنيرية) ~~هذا. # وقد أفاض ابن القيم فى الحديث عن الحيل مبينا منها المحرم والمباح موردا ~~أمثلة شتى بلغت المائة وست عشرة مثالا (المرجع السابق ج - 3 ص 140 وما ~~بعدها حتى نهاية الجزء وج - 4 من افتتاحه حتى ص 101، واغاثة اللهفان من ~~مصايد الشيطان لابن القيم ج - 2 ص 69) هذا ولما كان قد تردد فى بعض النقول ~~السابقة أن الحيلة قد تكون مباحة، لا سيما بعد ما سلف من أن ابن القيم قد ~~أورد أمثلة للمباح منها فى كتابيه أعلام الموقعين، وإغاثه اللهفان من مصايد ~~الشيطان - لزم أن نشير إلى ضابط عام للحيل المشروعة ذلك أن اللحيل التى جاء ~~الشرع بذمها والتحذير منها، بل وإبطالها هى ما هدم أصلا شرعيا، أو نقض ~~مصلحة شرعية، فان كانت الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا، ولا تناقض مصلحة شهد ~~الشارع باعتبارها، فهى غير داخلة فى النهى وغير باطلة. # وقد وقع اختلاف الفقهاء فى بعض مسائل الحيل من جهة أنه لم يتبين فيها ~~بدليل واضح أنها من النوع المحظور، أو من ذلك النوع المشروع، ومن ثم يلحقها ~~بعضهم بالأول، بينما قد يلحقها بعضهم بالثانى والحيل المشروعة هى ما كان ~~المقصود بها إحياء حق، أو دفع ظلم أو فعل واجب، أو ترك محرم، أو إحقاق حق، ~~أو إبطال باطل، ونحو ذلك مما يحقق مقصود الشارع الحكيم، إذا كان الطريق ~~سائغا مأذونا فيه شرعا. # وبهذا الاعتبار يمكن تعريف الحيلة الجائزة بأنها. # طريق خفى مأذون فيه شرعا، يتوصل به إلى جلب مصلحة أو درء مفسدة لا تتنافى ~~ومقاصد الشرع ولا بد فيها من توافر ثلاثة أمور الأول أن يكون طريقها خفيا، ms4052 ~~إما لأن ظاهرة خلاف باطنه، أو لأن الذهب لا يلتفت إلى هذا الطريق عادة وإن ~~لم يكن له ظاهر وباطن. # الثانى أن يكون الطريق مأذونا فيه شرعا، بألا يكون فيه تفويت حق الله أو ~~للعباد. # الثالث أن يكون المقصود الذى يراد التوصل إليه مشروعا. # ومع هذه الأمور قد قسموا الحيل الجائزة إلى قسمين الأول أن تكون الطريق ~~التى يسلكها المحتال مفضية إلى المقصود شرعا، ولكن فى إفضائها إليه نوع ~~خفاء. # أما إن كانت مفضية إلى المقوصد إفضاء ظاهرا بوضع الشارع لها فليست من ~~الحيل عند الاطلاق لغة، كالعقود الشرعية التى تترتب عليها أحكامها مثل ~~البيع والإقالة والكفالة والحوالة والإجارة والسلم والخيارات، فإن أحكامها ~~تترتب عليها بحكم الشارع وإذنه، وهى فى الأحكام التشريعية وزان الأسباب ~~الحسية فى الأحكام القدرية كل يفضى إلى المقصود وسالكه سالك للطريق ~~المشروع. # الثانى أن تكون الطريق التى يسلكها المحتال لمقصوده قد وضعت فى الشرع ~~لمقصود آخر، غير أن ما يقصده المحتال منها لا يتنافى مع ما يقصده الشارع، ~~فإن حصلت المنافاة بين المقصودين كانت الحيلة من الفريق المحظور (هذا ~~التقسيم وما قبله من سمات الحيل الجائزة مستخلص من المراجع السابقة) وقد ~~قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان بعد إيراده لأمثلة من الحيل الجائزة بلغة ~~ثمانين مثالا، قال والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكره بيان أن ~~الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة، وما يسره من الدين ~~على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسهله للأمة عن الدخول فى الآصار ~~والأغلال وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال، كما إغنانا عن كل باطل ~~ومحرم وضار، وبما هو أنفع لنا منه من الحق والمباح النافع. # (ج - 2 ص 69) لما كان ذلك وكان بناء الشريعة على مصالح العباد فى العاجل ~~والآجل وهذا ثابت بالعديد الوفير من آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، كانت الأعمال متعبرة بذلك، لأن مقصود الشارع فيها. # فإذا كان الأمر فى ظاهره وباطنه أصل المشروعية، كان موافقا لأحكام الشرع ~~دون ms4053 إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والباطن مخالفا فالعمل غير صحيح وغير ~~مشروع لوجوه الأول أن الشارع لما لم يشرع هذا السبب لذلك المسبب المعين دل ~~على أن ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة، وأن المصلحة المشروع لها المسبب منتفية ~~بذلك التسبب، فيصبح العمل باطلا لمخالفته لقصد الشارع. # الثانى أن هذا السبب بالنسبة إلى المقصود غير مشروع، فصار كالسبب الذى لم ~~يشرع أصلا، وإذا كان السبب الذى لم يشرع أصلا لا يصح، فكذلك ما شرع إذا أخذ ~~لما لم يشرع له. # الثالث أن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لذاتها وإنما المقصود بها أمور ~~أخر هى معانيها، وهى المصالح التى شرعت لأصلها، فما يفعل على غير وضعه ~~الشرعى لا يكون مشروعا. # من أجل ذلك كانت قاعدة سد الذرائع من قواعد الشريعة الثابتة قطعا بالكتاب ~~والسنة، لأن من الأفعال ما يكون مباحا فى ذاته، ولكنه يؤدى إلى الإضرار ~~بالدين أو بالعباد، فإجازة الحيل بإطلاق فيه عبث ظاهر بالحقوق، فوق ما فيه ~~من مناكير أخرى يأباها الإسلام. # وإذا كانت العقود الشرعية معتبرة، وسد الذرائع قاعدة سديدة ثابتة وفق ~~الأدلة المشروحة فى مواضعها، والمشار إلى بعضها فيما تقدم، كان ما فعله ~~السائل داخلا فى نطاق الحيلة غير المشروعة، لأنه قد اقتضى من صاحب العمل ~~مبلغا من النقود نقدا بقصد شراء مستلزمات للعمل الذى يقوم به لحساب رب ~~العمل، وتكييف هذا أنه صار وكيلا فى هذا الشراء وأمينا على ما أقبضه إياه، ~~وهذا هو القصد المشروع من هذا الفعل، والذى يقره الشرع حين أقبضه المبغل ~~(130 جنيها) فإذا ما اقتضى السائل من هذا المبلغ ما اعتبره دينار له على رب ~~العمل فقد احتال إلى هذا بطريق غير مشروع لاقتضاء الدين الذى قد يكون محل ~~منازعة، وقد انقلب السائل بهذا العمل إلى قاض يقضى لنفسه فى خصومة هو ~~مدعيها، دون رضاء أو استماع لأقوال المدعى عليه رب العمل. # وبذلك فقد ظفر السائر - بغير اختيار من عليه الحق - بما يدعيه حقا له مع ~~أن سبب الحق فى هذه الواقعة ليس ms4054 ثابتا طقعا، والآخذ بهذا الطريق ظالم فى ~~الظاهر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفعال وسمى الآخذ ~~بهذا الطريق خائنا فى الحديث الذى رواه أبو هريرة (الكنز الثمين فى أحاديث ~~النبى الأمين برقم 109 ومراجعة من كتب السنة) (أد الأمانة إلى من ائتمنك ~~ولا تخن من خانك) ونزولا على هذا الحديث كان على السائل سلوك الطريق ~~القانونى لاقتضاء الحق إن كان. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P357 ### | تحية الإسلام ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # صفر 1402 هجرية - 13 ديمسبر 1981 م ### | المبادئ # إفشاء السلام سنة مشرعة تأليفا لقلوب المؤمنين وما عداه غير مشروع ولا ~~يترتب عليه التحية بغير المشروع الوقوع فى كفر أو شرك ### | السؤال # بالطلب المتضمن أن أحد الخطباء المصريين بالسعودية قال فى إحدى خطبه ان ~~(صباح الخير) لا يقولها إلا المشرك والكافر ولا يقولها المسلم لأخيه. # ويسأل عن حكم ذلك شرعا ### | الجواب # عن أبى هريرة رضى الله عنه (صحيح الترمذى ج - 10 ص 160 - 163 باب ~~الاستئذان والآداب) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده ~~لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا ~~أنتم فعلتموه تحاببتم. # أفشوا السلام بينكم) . # وعن أبى رجاء (صحيح الترمذى ج - 10 ص 160 - 163 باب الاستئذان والآداب) ~~عن عمران بن حصين (أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال السلام ~~عليكم قال قال النبى صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ~~ورحمة الله، فقال النبى صلى الله عليه وسلم عشرون. # ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. # فقال النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثون) . # وفى الصحيح (صحيح الترمذى ج - 10 ص 160 - 163 باب الاستئذان والآداب) ~~(خير الإسلام أن تعطم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) . # ومن هذه النصوص الشريفة يتضح لنا أن تحية الإسلام هى السلام عليك ورحمة ~~الله وبركاته. # يحيى بها المسلم أخاه المسلم، إذ أن هذه ms4055 التحية إذا صدرت دعت القلوب ~~الواعية لها إلى الإقبال عليها وتحصيل ثوابها العظيم وأثرها أعظم وهو شيوع ~~السلم بين المسلمين والمحبة الصادقة فيما بينهم، وهذا من أسس الإيمان الذى ~~هو مفتاح الجنة. # وتحية السلام (المصدر السابق مع شرح الإمام أبى بكر العربى المالكى ط. # أولى 1353 هجرية - 1934 م) هى أول كلمة دار بها الحوار بين آدم ~~والملائكة، فإنه لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة ~~فسلم عليهم فاستمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال لهم السلام ~~عليكم، فقالت له الملائكة وعليك السلام ورحمة الله. # وكل سلام منه بعشر حسنات. قال تعالى {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} ، ~~فعلينا نحن المسلمين التمسك بسنة الإسلام فى التحية، وهى إفشاء السلام ~~التزاما بما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه ونسلم وامتثالا لقول الله ~~سبحانه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7، أما ألفاظ ~~التحية الشائعة فى عصرنا كصباخ الخير ومساء الخير وأمثالها فغير مشروعة فى ~~الإسلام والأولى بالمسلم أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم. # هذا ولا يترتب على التحية بالألفاظ الشائعة بدلا من كلمة السلام عليكم ~~ورحمة الله وبركاته كفر المسلم أو وقوعه فى الشرك، بل إنه من باب ترك ~~الأولى فقط، ولا ينبغى لمسلم أن يكفر مسلما أقام الصلاة، لما جاء فى حديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه أبو داود (ثلاث من أصل الإيمان ~~الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل ~~والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال، لا يبطله جور ~~جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار) . # والدعوة إلى الله وإلى تعاليم الإسلام ينبغى أن تكون فى نطاق قول الله ~~سبحانه {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} النحل 125، والله ~~سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P358 ### | كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه ### | المفتي # جاد الحق على جاد الحق. # ربيع الأول 1402 هجرية - 3 يناير 1982 م ms4056 ### | المبادئ # 1 - الرجوع إلى لغة العرب فى فهم معانى القرآن واجب. ### | 2 - # الإيمان شرعا هو التصديق بما وجب الإيمان به. # والإسلام هو النطق بالشهادتين والعمل بما جاء به الإسلام والبعد عما نهى ~~عنه. ### | 3 - # ارتكاب المسلم ذنبا من الذنوب مخالفا بذلك نصا من القرآن أو السنة لا ~~يخرجه عن الإسلام ما دام معتقدا صدق النص ومؤمنا بوجوب التزامه به ولكنه ~~يكون عاصيا فقط. # أما جحوده ما وجب الإيمان به فيكون به كافرا. ### | 4 - # من كفر مسلما أو وصفه بالفسوق ارتد عليه ذلك إن لم يكن صاحبه على ما وصف. ### | 5 - # النزاع فى شىء من أمور الدين يرد إلى الكتاب والسنة والعالمين بهما. ### | 6 - # الجهاد نوعان جهاد فى الحرب وهو مجاهدة المشركين بشروطه ويكون بالقتال ~~وباليد وبالمال وباللسان وبالقلب، وجهاد فى السلم وهو جهاد النفس والشيطان ~~والجهاد فى مواضعه ماض إلى يوم القيامة. ### | 7 - # الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة فى حالة احتلال بلاد المسلمين ويكون ~~بكافة الوسائل. ### | 8 - # حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (بعثت بالسيف بين يدى الساعة) صحيح ولكنه ~~جاء مبينا لوسيلة حماية الدعوة عند التعدى عليها أو التصدى للمسلمين. ### | 9 - # حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد جئتم بالذبح) ليس المراد به ~~المعنى الحقيقى للذبح وإنما المقصود به معنى مجازى هو التهديد. ### | 10 - # تكفير الحاكم لمجرد تركه لبعض أحكام الله وحدوده دون تطبيق لا سند له من ~~القرآن أو السنة ولكنه يكون بذلك آثما. ### | 11 - # ما جاء فى الكتيب من أن أحكام الكفر تعلو بلادنا وإن كان أهلها مسلمين، ~~مناقض للواقع. ### | 12 - # الإسلام لا يبيح الخروج على الحاكم المسلم وقتله، ما دام مقيما على ~~الإسلام يعمل به حتى ولو بإقامة الصلاة فقط. ### | 13 - # إذا خالف الحاكم الإسلام، على المسلمين أن يتولوه بالنصح والدعوة ~~السليمة، وإلا فلا طاعة له فيما أمر به من معصية أو منكر. ### | 14 - # دعوى أن قوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} الخ ~~الآية ناسخة لكل آية فى القرآن فيها ذكر ms4057 الإعراض والصبر على أذى الأعداء، ~~غير صحيحة. ### | 15 - # فتوى ابن تيمية الواردة فى الكتيب فى باب الجهاد. # خاصة بالتتار. # وهم عنده كفار. 16 - الشورى أساس الحكم فى الإسلام، والخليفة مجرد وكيل ~~عن الآمة يمضع لسطلانها. ### | 17 - # تسمية الحاكم بالخليفة. # أمر تحكمه عوامل السياسة فى الأمة الإسلامية، ولا تتعطل بسببها مصالح ~~الناس خاصة بعد تفرق المسلمين إلى دول ودويلات، وانتخاب الحاكم فى كل عصر ~~قائم مقام البيعة بالخلافة فى صدر الإسلام. ### | 18 - # الخلافة والإمارة والولاية ورئاسة الجمهورية وغيرها من الأسماء مجرد ~~اصطلاحات ليست من رسم الدين ولا من حكمه. ### | 19 - # العلم فى الإسلام يتناول كل ما وجد فى هذا الكون، فضلا عن العلم بالدين ~~عقيدة وشريعة وآدابا وسلوكا. ### | 20 - # العلم جهاد، وجهاد العلماء ثابت تاريخيا ولا مراء فيه. ### | 21 - # الأصل فى الإسلام التعامل مع الناس جميعا، المسلم وغير المسلم، فيما لا ~~يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة أو إجماع ### | السؤال # تقرير عن كتاب الفريضة الغائبة اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب فى ~~أربع وخمسين صفحة وقد احتوى فى جملته على تفسيات لبعض النصوص الشرعية من ~~القرآن والسنة وعنى بالفريضة الغائبة الجهاد داعيا إلى إقامة الدولة ~~الإسلامية، وإلى الحكمبما أنزل الله مدعيا أن حكام المسلمين اليوم فى ردة، ~~وأنهم أشبه بالتتار، يحرم التعامل معهم، أو معاونتهم، ويجب الفرار من ~~الخدمة فى الجيش، لأن الدولة كافرة، ولا سبيل للخلاص منها إلا بالجهاد ~~وبالقتال كأمر الله فى القرآن، وأن أمة الإسلام تختلف فى هذا عن غيرها فى ~~أمر القتال وفى الخروج على الحاكم، وأن القتال، فقد كان المجاهدون فى عصر ~~النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده وفى عصور التابعين، وحتى عصور قريبة ~~ليسوا علماء، وفتح الله عليهم الأمصار ولم يحتجوا بطلب العلم، أو بمعرفة ~~علم الحديث وأصول الفقه، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصرا ~~للإسلام، لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخله نابليون وجنوده بالخيل ~~والنعال فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة وآية السيف نسخت من القرآن ~~مائة ms4058 آية وأربعا وعشرين آية. # وهكذا سار الكتاب فى فقراته كلها داعيا إلى القتال والقتل ### | الجواب # فيما يلى الحكم الصحيح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة فى أهم ~~ما أثير فى هذا الكتيب تمهيد (أ) القرآن نزل بلسان عربى مبين على رسول ~~عربى، لا يعرف غير لغة العرب. # ففى القرآن الكريم قول الله سبحانه {إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ~~تعقلون} يوسف 2، وقوله تعالى {وكذلك أنزلناه حكما عربيا} الرعد 37، فوجب أن ~~نرجع إلى لغة العرب وأصولها لمعرفة معانى هذا القرآن واستعمالاته فى ~~الحقيقة والمجاز وغيرهما وفقا لأساليب العرب، لأنه جاء معجزا فى عبارته، ~~متحديا لهم أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بآية. # ولا شك أنه نزل على رسول عربى قال جل شأنه {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان ~~قومه ليبين لهم} إبراهيم 4، (ب) الإيمان وحقيقته الإيمان فى لغة العرب، هو ~~التصديق ملطقا، ومن هذا القيل قول الله سبحانه حكاية عن إخوة يوسف عليه ~~السلام قال تعالى {وما أنت بمؤمن لنا} يوسف 17، أى ما أنت بمصدق لنا فيما ~~حدثناك به عن يوسف والذئب. # وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى تعريف الإيمان (أن تؤمن بالله وملائكته ~~وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خير وشره) ومعناه التصديق القلبى بكل ذلك ~~وبغيره مما وجب الإيمان به. # والإيمان فى الشرع هو التصديق بالله وبرسله وبكتبه وبملائكته وباليوم ~~الآخر وبالقضاء والقدر. # قال تعالى {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ~~وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله} البقرة 285، وهكذا توالت ~~آيات الله فى كتابه ببيان ما يلزم الإيمان به. # والإيمان بهذا تصديق قلبى بما وجب الإيمان به، وهو عقيدة تملأ النفس ~~بمعرفة الله وطاعته فى دينه. # ويؤيد هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم (اللهم ثبت قلبى على دينك) ~~وقوله لأسامة وقد قتل من قال لا إله إلا الله (هلا شققت قلبه) . # وإذا ثبت أن الإيمان عمل القلب، وجب أن يكون عبارة عن التصديق الذى من ~~ضرورته المعرفة، ذلك لأن ms4059 الله إنما يخاطب العرب بلغتهم ليفهموا ما هو ~~المقصود بالخطاب، فلو كان لفظ الإيمان فى الشرع مغايرا عن وضع اللغة، لبين ~~ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين أن معنى الزكاة والصلاة غير ما ~~هو معروف فى أصل اللغة، بل كان بيان معنى الإيمان إذا غاير اللغة أولى. # (ج) الإسلام وحقيقته الإسلام يقال فى اللغة أسلم دخل فى دين الإسلام، وفى ~~الشرع كما جاء فى الحديث الشريف (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان) . # وبهذا يظهر أن الإسلام هو العمل بالقيام بفرائض الله من النطق بالشهادتين ~~وأداء الفروض والانتهاء عما حرم الله سبحانه ورسوله. # فالإيمان تصديق قلبى، فمن أنكر وجحد شيئا مما وجب الإيمان به فهو كافر، ~~قال الله تعالى {ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ~~ضلالا بعيدا} النساء 136، أما الإسلام فهو العمل والقول، عمل بالجوارح ونطق ~~باللسان، ويدل على المغايرة بينهما قول الله سبحانه {قالت الأعراب آمنا قل ~~لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم} الحجرات 14، ~~والحديث الشريف فى حوار جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الإيمان والإسلام يوضح مدلول كل منهما شرعا على ما سبق التنويه عنه فى ~~تعريف كل منهما (حديث جبريل من الايمان والإسلام والاحسان وراه الترمذى ج - ~~10 ص 77 و 78 بشرح القاضى ابن العربى) وهما مع هذا متلازمان، لأن الإسلام ~~مظهر الإيمان. # (د) متى يكون الإنسان مسلما حدد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ~~قوله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بى، ~~وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم ~~على الله) رواه البخارى. # وفى قوله (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ~~ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ms4060 وكان فى قلبه من ~~الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه ~~من الخير ما يزن ذرة) . # وراه البخارى. هذا هو المسلم، فمتى يخرج عن إسلامه، وهل ارتكاب معصية ~~بفعل أمر محرم، أو ترك فرض من الفروض ينزع عنه وصف الإسلام وحقوقه قال الله ~~سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء ~~116، وفى حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ذاك جبريل أتانى ~~قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، ~~قال وإن زنى وإن سرق..) رواه البخارى. # هذه النصوص من القرآن والسنة تهدينا صراحة إلى أنه وإن كانت الأعمال ~~مصدقة للإيمان ومظهرا عمليا له، لكن المسلم إذا ارتكب ذنبا من الذنوب بأن ~~خالف نصا فى كتاب الله، أو فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج بذلك ~~عن الإسلام، ما دام يعتقد صدق هذا النص ويؤمن بلزوم الامتثال له، وفقط يكون ~~عاصيا وآثما لمخالفته فى الفعل أو الترك. # بل إن الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على أن الإيمان ~~بالمعنى السابق منقذ من النار فقد روى أنس رضى الله عنه. # قال (كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبى ~~صلى الله عليه وسلم ويعوده (يعنى يزوره وهو مريض) فقعد عند رأسه، فقال له ~~أسلم. # فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده. فقال له أبوه أطع أبا القاسم. # فأسم. فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول (الحمد لله الذى أنقذه من ~~النار) رواه البخارى وأبو داود. # (هاء) ما هو الكفر فى اللغة كفر الشىء ستره (أى غطاه) والكفر شرعا أن ~~يجحد الإنسان شيئا مما أوجب الله الإيمان به بعد إبلاعه إليه، وقيام الحجة ~~عليه. # وهو على أربعة أنحاء كفر إنكار، بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، ~~وكفر جحود وكفر معاندة، وكفر نفاق. # ومن ms4061 لقى الله بأى شىء من هذا الكفر لم يغفر له، قال تعالى {ويغفر ما دون ~~ذلك لمن يشاء} النساء 116، وقد شاع الكفر فى مقابلة الإيمان، لأن الكفر فيه ~~ستر الحق، بمعنى إخفائه وطمس معامله، ويأتى هذا اللفظ بمعنى كفر النعمة، ~~وهو بهذا ضد الشكر. # وأعظم الكفر حجود وحدانية الله باتخاذ شريك له، وجحد نبوة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وشريعته. # والكافر متعارف بوجه عام فيمن يجحد كل ذلك. # وإذا كان ذلك هو معنى الإيمان والإسلام والكفر مستفادا من نصوص القرآن ~~والسنة، كان المسلم الذى ارتكب ذنبا وهو يعلم أنه مذنب عاصيا لله سبحانه ~~وتعالى معرضا نفسه لغضبه وعقابه، لكنه لم يخرج بما ارتكب عن ربققة الإيمان ~~وحقيقته، ولم يزل عند وصف الإسلام وحقيقته وحقوقه. # وأيا كانت هذه الذنوب التى يقترفها المسلم خطأ وخطيئة، كبائر أو صغائر، ~~لا يخرج بها عن الإسلام ولا من عداد المؤمنين، ذلك مصداقه قول الله سبحانه ~~{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء 116، وقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت (المحلى لابن حزم ~~ج - 11 ومثله رواه مسلم) قال (أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~البيعة ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا يعضه ~~بعضنا بعضا (أى لا يرم أحدنا الآخر بالكذب والبهتان) فمن وفى منكم فأجره ~~على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له، ومن ستر الله عليه، ~~فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) وبهذا يكون تفسير خلود العصاة ~~فى نار جهنم الوارد فى بعض آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى {ومن يعص ~~الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} النساء 14، ~~يمكن تفسير هذا - والله أعلم - بالخلود الآبد المؤبد إذا كان العصيان ~~بالكفر أما إذا كان العصيان بارتكاب ذنب - كبيرة أو صغير خطأ وخطئية دون ~~إخلال بالتصديق والإيمان. # كان الخلود البقاء فى النار مدة ms4062 ما حسب مشئية الله وقضائه، يدل على هذا ~~أن الله سبحانه ذكر فى سورة الفرقان عددا من كبائر الأوزار (الآيتان 68، 69 ~~من سورة الفرقان) ثم أتبعها بقوله سبحانه {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ~~فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. # ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا} الفرقان 70، 71، وهذا لا ~~يعنى الاستهانة بأوامر الله طمعا فى مغفرته، أو استهتارا بأموامره ونواهيه، ~~فإن الله أغير على حرماته وأوامره من الرجل على أهله وعرضه، كما جاء فى ~~الأحاديث الشريفة. # ذلك هو الكفر، وتلك هى المعصية، ومنهما تحدد الكافر، والعاصى أو الفاسق، ~~وأن هذين غير ذاك فى الحال وفى المال. # (و) هل يجوز تكفير المسلم بذنب ارتكبه. # أو تكفير المؤمن الذى استقر الإيمان فى قلبه ومن له الحكم بذلك إن كان له ~~وجه شرعى قال الله سبحانه {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ~~تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة} النساء 94، وفى حديث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (ثلاث من أصل الإيمان وعد منها الكف عمن قال لا ~~إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل) (رواه أبو داود) ~~وقوله (لا يرمى رجل رجلا بالفسق، أو يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم ~~يكن صاحبه كذلك) . # (رواه الامام أحمد فى مسنده ج - 18) من هذه النصوص نرى أنه لا يحل تكفير ~~مسلم بذنب اقترفه سواء كان الذنب ترك واجب مفروض، أو فعل محرم منهى عنه، ~~وأ، من يكفر مسلما أو صفه بالفسوق، يرتد عليه بهذا الوصف إن لم يكن صاحبه ~~على ما وصف. # من له الحكم بالكفر أو بالفسق قال الله تعالى {فإن تنازعتم فى شىء فردوه ~~إلى الله والرسول} النساء 59، وقال سبحانه {فلولا نفر من كل فرقة منهم ~~طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} التوبة 122، ~~وقوله {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} الأنبياء 7، وفى حديث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه الزهرى عن عمرو ms4063 بن شعيب عن أبيه عن جده ~~قال (أعلام الموقعين لابن القيم ج - 2 ص 126) (سمع النبى صلى الله عليه ~~وسلم قوما يتمارون فى القرآن (يعنى يتجادلون فى بعض آياته) فقال إنما هلك ~~من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق ~~بعضه بعضا، ولا يكذب بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتهم منه، ~~فكلوه إلى عالمه) . # هذا هو القرآن، وهذه هى السنة، كلاهما يأمر بأن النزاع فى أمر من أمور ~~الدين يجيب أن يرد إلى الله وإلى رسوله، أى إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، ~~وأن من يتولى الفصل وبيان الحكم هم العلماء بالكتاب وبالسنة، فليس لمسلم أن ~~يحكم بالكفر أو بالفسق على مسلم، وهو لا يعلم ما هو الكفر، ولا ما يصير به ~~المسلم مرتدا كافرا بالإسلام، أو عاصيا مفارقا لأوامر الله. # إذ الإسلام عقيدة وشريعة. # له علماؤه الذين تخصصوا فى علومه تنفيذا لأمر الله ورسوله فالتدين ~~للمسلمين جميعا، ولكن الدين وبيان أحكامه وحلاله وحرامه لأهل الاختصاص به ~~وهم العلماء، قضاء من الله ورسوله. # وبعد هذا التمهيد ببيان هذه العناصر، نتابع قراءة ذلك الكتيب على الوجه ~~التالى. # لنرى ما إذا كانت أفكاره فى نطاق القرآن والسنة أو لا. # 2 أولا الجهاد جاء فى ص 3 وما بعدها أن الجهاد فى سبيل الله بالرغم من ~~أهميته القصوى، وخطورته العظمى على مستقبيل هذا الدين، قد أهمله علماء ~~العصر وتجاهلوه، بالرغم من علمهم بأنه السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح ~~الإسلام من جديد ثم ساق الكتاب حديث (بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد ~~الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى) الخ الحديث. # وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب قريشا فقال (استمعوا يا معضر قريش ~~أما الذى نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح) وبهذا رسم الطريق القويم الذى لا ~~جدال فيه، ولا مداهنة مع أئمة الكفر وقادة الضلال وهو فى قلب مكة. # والجهاد فى سبيل الله أمر جاء به القرآن، وجرت به ms4064 السنة، لا يمارى فى هذا ~~أحد. # ولكن ما هو الجهاد الجهاد فى اللغة أصله المشقة، يقال جاهدت جهادا، أى ~~بلغت المشقة. # وفى الشرع جهاد فى الحرب، وجهاد فى السلم. # فالأول هو مجاهدة المشركين بشروطه، والآخر هو جهاد النفس والشيطان - ففى ~~الحديث (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس) ~~وللحديث روايات أخرى وليس من الأحاديث الموضوعة كما جاء فى هذا الكتيب، فقد ~~رواه البيهقى وخرجه العراقى على الاحياء (أحياء علوم الدين للغزالى وعلى ~~هامشه تخريج الأحاديث للحافظ العراقى فى كتاب شرح عجائب القلب) فالجهاد ليس ~~منحصرا لغة ولا شرعا فى القتال، بل إن مجاهدة الكفار تقع باليد وبالمال ~~وباللسان وبالقلب، وكل أولئك سبيله الدعوة إلى الله بالطريق الذى رسمه الله ~~تعالى فى القرآن، وابتعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى {ادع إلى ~~سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن} النحل 125، هل ~~الجهاد فرض عين على كل مسلم قال أهل العلم بالدين وأحكامه إن الجهاد ~~بالتقال كان فرضا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم من دعاه الرسول من ~~المسلمين للخروج للقتال، وأما بعده فهو فرض كفاية إذا دعت الحاجة. # ويكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة فى كل عهد وعصرنا إذا احتلت بلاد ~~المسلمين ويكون بالقتال وبالمال وباللسان وبالقلب. # لقوله صلى الله عليه وسلم (رواه أحمد وأبو داود والنسائى) (جاهدوا ~~المشركين بأوالكم وأيديكم وألسنتكم) . # وجهاد النفس هو فرض عين على كل مسلم ومسملة دائما وفى كل وقت، وفى هذا ~~أحاديث شريفة كثيرة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام (ضمن حديث وراه ~~الترمذى وقال حديث حسن صحيح) (المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله عز وجل) . # حديث (بعثت بالسيف بين يدى الساعة) هو حديث صحيح لكن ما مدلوله وهل تؤخذ ~~ألفاظه هكذا وحدها دون النظر إلى الأحاديث الأخرى وإلى سير الدعوة منذ ~~بدأت. # وإن ما قال به هذا الكتيب هو ما قال به المستشرقون، حيث عابوا على ~~الإسلام فقالوا إنه انتشر بالسيف. # ألا ساء ms4065 ما قال هؤلاء وأولئك، فإن القرآن قد فصل فى هذه القضية وما كان ~~رسول الله إلا مبلغا ومنفذا للوحى، ولا يصدر منه ما يناقض القرآن الذى يقول ~~{لا إكراه فى الدين} البقرة 256، ويقول {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ~~الحسنة} النحل 125، ويقول {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} يونس 99، ~~ويقول {وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن ~~تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد} آل عمران 20، ويقول {إنك لا ~~تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء} القصص 56، ذلك القرآن أصل الإسلام، ~~والسنة مفسرة له لا تختلف معه، وحديث بعثت بالسيف مع هذه الآيات لا يؤخذ ~~على ظاهره، فقد جاء بيانا لوسيلة حماية الدعوة عند التعدى عليها، أو التصدى ~~للمسلمين، وإلا فهل استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم السيف لإكراه أحد على ~~الإسلام اللهم لا وما كان له أن يخالف القرآن الذى نزل على قلبه. # وقوله الشريف (وجعل رزقى فى ظل رمحى) إشارة إلى آية الغنائم (الآية 41 من ~~سورة الأنفال (واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسة وللرسول ولذى ~~القربى)) وقسمتها، وأن له رزقا فى بيت مال المسلمين، حتى لا ينشغل عن ~~الدعوة بكسب الرزق وكان هذا مبدأ فى الإسلام، فأصبح لولى أمر المسلمين ~~مرتبا فى بيت مال المسلمين حتى يتفرغ لشئونهم، فأصبح لولى أمر المسلمين ~~مرتبا فى بيت مال المسلمين حتى يتفرغ لشئونهم، وهذا هو ما فهمه أصحاب رسول ~~الله، فإن أبا بكر رضى الله تعالى عنه بعد أنه اختاره المسلمون خليفة توجه ~~إلى السوق كعادته للتجارة، فقابله عمر رضى الله عنه وقال له ماذا تصنع فى ~~السوق. # قال أعمل لرزقى وزرق عيالى، فقال له قد كفيناك ذلك، أو قد كفاك الله ذلك. # مشيرا إلى هذه إلى هذه الآية، فإن فيها قول الله (فأن لله خمسه) فمرتب ~~الخليفة من هذا الخمس هذا هو الحديث الذى يستهدى به الكتيب فى حتمية القتال ~~لنشر الإسلام فهو استدلال فى غير موضعه، إيراد للنص فى غير ما ms4066 جاء فيه ولا ~~يحتمله وإلا - على زعم هذا الكتيب - كان الحديث مناقضا للقرآن. # وذلك ما لا يقول به مسلم. أما ما نقله الكتاب من قول الرسول صلى الله ~~عليه وسلم لقريش (استمعوا يا معشر قريش، أما والذى نفسه محمد بيده لقد ~~جئتكم بالذبح) . # فإن قصة هذا القول - كما جاءت فى السيرة النبوية (ج - 1 ص 309 و 310 طبعة ~~ثالثة دار احياء التراث العربى بيروت 1391 هجرية - 1971 م) لابن هشام قال ~~ابن اسحاق فحدثنى يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة ابن الزبير عن عبد ~~الله بن عمرو بن العاص قال ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداوته. # قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما فى الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرها عليه من أمر هذا الرجل قط سفه ~~أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا، لقد صبرنا ~~منه على أمر عظيم، أو كمما قالوا فبينما هم فى ذلك إذ طلع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فأقبل يمشى حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما ~~مر بهم غمزوه ببعض القول. # قال فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. # قال ثم مضى، فلما رجع مر بهم الثانية غمزوه مثلها، فعرفت ذلك فى وجه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف. # ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذى نفسى بيده، لقد جئتكم بالذبح ثم ~~استطردت الرواية إلى ما كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين ~~غمزوه بالقول ثلاث مرات وهو يطوف حول البيت فى ذات اليوم واليوم التالى. # فما معنى هذه العبارة الأخيرة فى قول الرسول حسبما جاء فى هذه القصة (لقد ~~جئتكم بالذبح) . # تعود إلى اللغة نجدها تقول ذبحت الحيوان دبحا قطعت العروق المعروفة فى ~~موضع الذبح بالسكين، والذبح الهلاك، وهو مجاز، فإنه من ms4067 أسرع أسبابه، وبه ~~فسر حديث ولاية القضاء (فكأنما ذبح بغير بسكين) ويطلق الذبح للتذكيه، وفى ~~الحديث (كل شىء فى البحر مذبوح) أى ذكى لا يحتاج إلى الذبح، ويستعار الذبح ~~للإحلال، أى لجعل الشىء المحرم حلالا، وفى هذا حديث أبى الدرداء رضى الله ~~عنه (ذبح الخمر، الملح والشمس. # ) أى أن وضع الملح فى الخمر مع وضعها فى الشمس يذبحها أى يحولها خلا ~~فتصبح حلالا (تاج العروس فى مادة ذ. # ب. # ح) فأى معنى لغوى للفظ الذبح فى هذه القصة يعتد به لا يجوز أن يكون ~~المراد المعنى الأصلى للذبح، وهو قطع العنق من الموضع المعروف، لأن الله ~~أبلغ الرسول فى القرآن {لا إكراه فى الدين} البقرة 256، {إنك لا تهدى من ~~أحببت} القصص 56، {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا ~~أنما على رسولنا البلاغ المبين} المائدة 92، {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ~~فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين} التغابن 12، {فإن تولوا فإنما ~~عليك البلاغ المبين} النحل 82، وهو لم يفعل ذلك، يعنى لم يذبح أحدا لا فى ~~مكة ولا فى غيرها، ولم يكره أحدا على اتباعه، فيستبعد المعنى الأصلى ~~لمعارضته للقرآن. # وإذا يكون المعنى المجازى هو المراد بهذا التهديد، فإنهم قد غمزوه وعابوه ~~وشتموه وهو يطوف بالبيت فهددهم بالهلاك، بأن يدعو الله عليهم كما فعل ~~السابقون من النبياء، أو بالتطهير مما هم فيه من الشرك، يعنى أنه جاءهم ~~بالدين الصحيح الذى يتطهرون باتباعه، وهذا المعنى الأخير هو المتفق مع ما ~~أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لقومه بالهداية إلى الإسلام. # بهذا البيان - مع واقع القرآن والسنة، ومن لغة العرب التى نزل بها القرآن ~~- يظهر بوجه قاطع الرسول صلى الله عليه وسلم لهم يهدد قومه بالذبح الذى ~~قصده هذا الكتيب وصرف القصة إليه وهو القتل، فالرسول إنما كان يهدد بما ~~يملك إنزاله بهم، لا بما يفوق فدرته الذاتية، فقد كان ومن تبعوه قلة، لا ~~يستطيعون ذبخ مخالف لهم، وهو لم يفعل حتى بعد أن هاجر وصارت له عدة وعدد من ~~المؤمنين ms4068 بل إن تفسير الذبح فى هذا التهديد بالمعنى المتبادر لهذا اللفظ ~~يتعارض مع ما عرف عن رسول الله من خلق وحكمة ورحمة بالناس، وقد أكد القرآن ~~كل هذه الصناف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. # قال تعالى {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} الأنبياء 107، وقال سبحانه ~~{فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنتب فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك} آل ~~عمران 159، وقال {وإنك لعلى خلق عظيم} القلم 4. # ثالثا - الحكم بما أنزل الله فى القرآن الكريم قول الله سبحانه {فلا وربك ~~لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} النساء 65، وقوله {وننزل من القرآن ~~ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا} الإسراء 82، وقوله ~~{وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون} الأنعام 155، وقوله ~~{ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} النحل 89. # وفى الحديث الشريف الذى رواه مالك فى الموطأ. # (تركت فيكم أمرين لت تضلوا ما تمسكتم بهما. # كتاب الله وسنة رسوله) . فالقرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، هما ~~المرجع فى التشريع الإسلامى، فقد اشتملا على العقائد والعبادات والمعاملات، ~~وعلى أحكام وحكم وعلوم وفضائل وآداب وأنباء عن اليوم الآخر وغير هذا مما ~~يلزم الإنسان فى حياته وفى آخرته. # وقد أمر القرآن بالأخذ به، وبما جاء به رسول الله (أى سنته) ذلك قول الله ~~سبحانه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7، وقوله ~~تعالى {من يطع الرسول فقد أطاع الله} النساء 80، وقوله جل شأنه {ليحذر ~~الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} النور 63، ~~وقوله تعالى {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ~~أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون} النور 51، وقوله تعالى {ومن لم ~~يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} المائدة 44، وقوله تعالى {ومن لم ~~يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} المائدة 45، وقوله تعالى {ومن لم ~~يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} المائدة 47، ذهب الخوارج إلى أن ~~مرتكب الكبيرة كافر، محتجين بهذه الآيات الثلاث الأخير، وهذا ms4069 النظر منهم ~~غير صحيح. # ذلك لأننا إذا رجعنا إلى قواعد اللغة ودلالات الحروف والأسماء نجد أن ~~كلمة (من) الواردة فى تلك الآيات من أسماء الموصول، وهذه الأسماء لم توضع - ~~فى اللغة - للعموم، بل هى للجنس، تحتمل العموم، وتحتمل الخصوص. # قال أهل العلم باللغة والتفسير، وعلى هذا يكون المراد، والمعنى (والله ~~أعلم) أما من لم يحكم بشىء مما أنزل الله أصلا فأولئك، أى من ترك أحكام ~~الله نهائيا وهجر شرعه كله، هم الكافرون وهم الظالمون، وهم الفاسقون، وذلك ~~بدليل ما سبق من الأحاديث الدالة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بها عن ~~إيمانه وإسلامه وإنما يكون آثما فقط. # أو أن المراد فى هذه الآيات بقول الله (بما أنزل الله) هو التوارة، ~~بقرينة ما قبله وهو قوله {إنا أنزلنا التوراة} وإذا أخذنا هذا المعنى كانت ~~الآيات موجهة للهيود الذين كان كتابهم التوارة، فإذا لم يحكموا بها كانوا ~~كافرين أو ظالمين أو فاسقين، والمسلمون غير متعبدين بما اختص به غيرهم من ~~الأمم السابقة، فقد كانت - مثلا - توبة أحدهم من ذنب ارتكبه قتل نفسه ~~{فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم} البقرة 54، وحرم هذا فى الإسلام {ولا ~~تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، وشرع بديلا لقتل النفس ~~التوبة بالاستغفار وبالصدقات. # وبهذا البيان يكون مجرد ترك بعض أوامر الله أو مجرد فعل ما حرم الله مع ~~التصديق بصحة هذه الأوامر وضرورة العمل بها، يكون هذا إثما وفسقا، ولا يكون ~~كفرا، ما دام مجرد ترك أو فعل دون جحود أو استباحة. # وعلى ذلك يكون تكفير الحاكم لتركه بعض أحكام الله وحدوده دون تطبيق لا ~~يستند إلى نص فى القرآن أو فى السنة، وإنما نصوصهما تسبغ عليه إثم هذه ~~المخالفة، ولا تخرجه بها من الإسلام، ولعل فيما قاله رسول الله وأوردناه ~~فيما سبق من قوله (ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا ~~نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل) لعل فى هذا الرد القاطع على دعوى ~~تكفير المسلم الذى لم يجحد شيئا ms4070 من أصول الإسلام وشريعته. # ثالثا بلادنا دار لإسلام جاء فى ص 7 من هذا الكتيب أن أحكام الكفر تعلوا ~~بلادنا، وإن كان أكثر أهلها مسلمين، وهذا قول مناقض للواقع، فهذه الصلاة ~~تؤدى، وهذه المساجد مفتوحة وتبنى، وهذه الزكاة يؤديها المسلمون، ويحجون بيت ~~الله، وحكم الإسلام ماض فى الدولة، إلا فى بعض الأمور كالحدود والتعامل ~~بالربا وغير هذا مما شملته القوانين الوضعية. # وهذا لا يخرج الأمة والدولة عن أنها دولة مسلمة وشعب مسلم، لأننا - حاكما ~~ومحكومين نؤمن بتحريم الربا والزنا والسرقة وغير هذا، ونعتقد صادقين أن حكم ~~الله خير وهو الأحق بالاتباع، فلم نعتقد حل الربا وإن تعاملنا به، ولم ~~نعتقد حل الزنا والسرقة وغير هذا من الكبائر وإن وقع كل ذلك بيننا، بل كلنا ~~- محكومين وحاكمين - نبتغى حكم الله وشرعه ونعمل به فى حدود استطاعتنا، ~~والله يقول {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وعقيدتنا فيما أمر الله ~~بقدر ما وهبنا من قوة. # رابعا ما السبيل إلى تطبيق أحكام الله غير المنفذة. # وهل يبيح هذا قتل الحاكم والخروج عليه. # نسوق لرسم الطريق والجواب عن هذا. # الحديث الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن عوف بن مالك قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون ~~عليهم (تصلون أى تدعون لهم ويدعون لكم، لأن الصلاة فى اللغة الدعاء) ، ~~ويصلون عليكم (تصلون أى تدعون لهم ويدعون لكم، لأن الصلاة فى اللغة الدعاء) ~~، وشرار أئتمكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. # قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم. # (أى نقاتلهم) قال لا ما أقوموا فيكم الصلاة. # لا ما أقاموا فيكم الصلاة تصلون عليهم (يعنى تدعون لهم)) ومثله الحديث ~~الذى رواه أحمد وأبو يعلى قال (يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين ~~لهم الجلود، ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. # فقال رجل أنقاتلهم يا رسول الله، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة) . # وروى الإمام مسلم فى صحيحه عن أم سلمة (هند بنت أبى حذيفة) رضى الله عنها ms4071 ~~عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (انه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون ~~وتنكرون، فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضى وتابع. # قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة) . # ومعناه أن من كره بقلبه، ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان، فقد برىء من ~~الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضى ~~بفعلهم وتابعهم فهو العاصى. # بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها نهتدى إلى أن الإسلام لا يبيح الخروج على ~~الحاكم المسلم وقتله مادام مقيما على الإسلام يعمل به، حتى ولو بإقامة ~~الصلاة فقط، وأن على المسلمين إذا خالف الحاكم الإسلام أن يتولوه بالنصح ~~والدعوة السليمة المستقيمة كما فى الحديث الصحيح (رواه الترمذى ج - 8 ص 113 ~~و 114 بشرح القاضى ابن العربى) (الدين النصيحة. # قلنا لمن يا رسول الله، قال لله ولرسوله ولأئمة الملسمين وعامتهم) فإذا ~~لم يقم الحاكم حدود الله وينفذ شرعه تاما، فليست له طاعة فيما أمر من معصية ~~أو منكر، ومعنى هذا أن الحكم بما أنزل الله لا يقتصر على الحاكم فى دولته، ~~بل يشمل كل أفراد المسلمين رجالا ونساء، وعليهم الالتزام بأمر الله فيما ~~افتراض من طاعات والانتهاء عما نهى من منكرات. # ذلك أخذا بمجموع نصوص القرآن والسنة، وإلا فإن هذا الاتجاه والفكر الذى ~~ساقه هذا الكتاب من باب من يقرأ قول الله {فويل للمصلين} الماعون 4، 5، ~~ويسكت ولا يتبعها بقوله {الذين هم عن صلاتهم ساهون} الماعون 4، 5، ومن يقرأ ~~قول الله {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة} النساء 43، ويسكت ولا ~~يتبعها بقوله سبحانه {وأنتم سكارى} النساء 43، بل إن هذا الفكر ممن يؤمن ~~ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ويقول فى دين الله بغير علم، وذلك إثم عظيم يحمله ~~كل من يبث هذا الفكر، وعلى المجتمع مقاومته ونبذه، وعلى الدولة الوقوف ضده. # والسبيل المستقيم مع أصول الإسلام فى القرآن والسنة أن نطالب جميعا ~~بتطبيق أحكام الله دون نقصان بالأسوة الحسنة والحجة الواضحة، لا بالقتل ~~والقتال وتكفير المسلمين ms4072 وإهدار حرماتهم. # هكذا أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى {لقد كان لكم فى رسول ~~الله أسوة حسنة} الأحزاب 21، وهكذا يجب أن نكون، وأن تكون دعوتنا إلى الله ~~وإلى تطبيق شرع الله وتعميق العمل به فى السوك والحكم. # خامسا - آية السيف (ص 27 - 29) وقد عنى الكتيب المعروض بها. # وهى قول الله سبحانه فى سورة التوبة {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ~~المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا ~~وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم} التوبة 5، ~~ونقل الكتاب أن هذ الآية نسخت مائة وأربع عشرة آية فى ثمان وأربعين سورة، ~~فهى ناسخة لكل آية فى القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. # هذه الآية الكريمة، كما هو منطوقها واردة فى مشركى العرب الذين لا عهد ~~لهم، حيث نبذت عودهم، وضرب الله لهم موعد الأربعة الأشهر الحرم، وقد فرق ~~القرآن فى المعاملة بين مشركى العرب، والمشركين وأهل الكتاب من الأمم ~~الخرى. # والأمر بقتال مشركى العرب فى هذه الآية وما قبلها مبنى على كونهم ~~البادئين بقتال المسلمين والناكثين لعهودهم، كما جاء فى آية تالية فى ذات ~~السورة {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم ~~أول مرة} التوبة 13، ولقد أطلق بعض الناس القول فى أن آية السيف ناسخة ~~لغيرها من الآيات حسبما نقل هذا الكتيب، ولكن الصواب أنه لا نسخ، وأن كل ~~لآية واردة فى موضعها، كما أن الأصل أن الإعمال مقدم على الإهمال. # بل إن آية السيف جاء فى آخرها ما يوقف حكم أولها {فإن تابوا وأقاموا ~~الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم} التوبة 5، فمن آمن ~~وأسلم تائبا بذلك عن الشرك وأقام الصلاة وآتى الزكاة امتنع قتالهم وقتلهم. # فالآية موجهة إلى المشركين الكافرين بأصول الدين، وغير موجهة إلى الأمر ~~بقتال المسلمين، فالاستدلال بها على أنها آمرة بقتال المشركين وغيرهم فى ~~غير موضعه، بل يناقض لفظها، وفى صدد المشركين أجاز القرآن التعاهد معهم ~~والوفاء بهذه المعاهدة فى قوله ms4073 تعالى {إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ~~فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة 7، وقوله {يا أيها الذين آمنوا ~~أوفوا بالعقود} المائدة 1، وقوله {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} ~~الإسراء 34، فكيف إذن يقال إن آية السيف ناسخة لأمثال هذه الآيات التى نظمت ~~التعاهد مع المشركين وغيرهم من أهل الكتاب، وكيف يمدون حكمها إلى السملم ~~الذى ترك فرضا من الفرائض عن غير جحود أو فعل موبقة منيها عنها تحريما، ~~والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (أمرت أن أقتال الناس حتى يقولوا لا إله ~~إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها) وقد فسر ~~الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحق بثلاث فى قوله (لا يحل دم امرىء مسلم ~~إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو فتل نفس بنفس) . # فكيف مع هذا يستباح قتل المسلم الذى يصلى ويزكى ويتلو القرآن باسم آية ~~السيف. # فليقرءوا قول الله سبحانه {الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم ~~كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار} ~~غافر 35، سادسا - السلاجقة والتتار هم أولئك الوثنيون الزاحفون من الشرق، ~~أخضعوا واحتلوا بلاد ما رواء النهر وتقدموا إلى العراق، وظلوا يزحفون حتى ~~وقعت فى أيديهم أكثر الأراضى الإسلامية. # ثم من بعدهم المغول التتار المتوحشون الوثنيون الذين سفكوا دماء المسلمين ~~بالقدر الذى لم يفعله أحمد من قبلهم.. وقد وصف ابن الأثير فظائعهم، وجعلهم ~~مساجد بخارى اصطبلات خيل، وتمزيقهم للقرآن الكريم، وهدم مساجد سمرقند وبلخ ~~فقال (ابن الأثير حوادث سنة 617 هجرية) (لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر ~~هذه الحادثة، استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليها رجلا وأؤخر أخرى، ~~فمن الذى يسهل عليه نعى الإسلام إلى المسلمين ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك ~~الخ) . # هؤلاء الذين حاربهم ابن تيمية وأفتى فى شأنهم فتاويه التى ولغ فيها هذا ~~الكتيب اختصارا وابتسارا واستلالا بها فى غير موضعها. # أين هؤلاء من المسلمين فى مصر وأولى الأمر المسلمين فيها، وهل ms4074 هناك وجه ~~للمقارنة بين أولئك الذين الذين صنعوا بالمسلمين ما حملته كتب التاريخ فى ~~بطونها وبين مصر حكامها وشعبها، أو أن هناك وجها لتشبيه هؤلاء بأولئك. # هذا الكتيب إنما يروج ما قال به المستشرقون من انتشار الإسلام بالسيف، ~~وواقع الإسلام قرآن وسنة، وواقع تاريخه يقول لهم {كبرت كلمة تخرج من ~~أفواههم إن يقولون إلا كذبا} الكهف 5، سابعا - فتاوى ابن تيمية التى نقل ~~منها الكتيب تقدم القول بأنه لا وجه للمقارنة بين حكام مصر للمسلمين وبين ~~التتار لكن هذا الكتيب قد أشار إلى فتوى لابن تيمية فى المسألة 516 من ~~فتاويه فى باب الجهاد. # وبمطالعة هذه الفتوى نرى أنها قد أوضحت حال التتار، وأ، هم وإن نطق بعضهم ~~بكلمة الإسلام، لكنهم لم يقيموا فروضه حيث يقول وقد شاهدنا عسكر القوم، ~~فرأينا جمهورهم لا يصلون، ولم نر فى عسكرهم مؤذنا، ولا إماما، وقد أخذوا من ~~أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله، ولم يكن ~~معهم فى دولتهم إلا من كان من شر الخلق، وإما زنديق منافق، لا يعتقد دين ~~الإسلام فى الباطن، وإما من هو من شر أهل البدع، كالرافضة والجهمية، ~~والاتحادية ونحوهم، إلى أن قال وهم يقاتلون على ملك حنكسخان إلى أن قال وهو ~~ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس بختنصر وأمثاله ~~إن اعتقاد التتار كان فى حنكسخان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله إلخ. # هذه العبارت وأمثالها مما جاء فى تسبيب الفتوى تفصح عن أن ابن تيمية قد ~~وقف على واقع حال التتار، وأنهم كفار غير مسلمين وإن نطقوا بكلمة الإسلام ~~تضليلا للمسلمين. # فما لهذا الكتيب قد ابتسر الفتوى. # - إن واضع هذا الكتاب وأتباعه تصدق عليهم الآية {أفتؤمنون ببعض الكتاب ~~وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم ~~القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون} ، أين هؤلاء ~~التتار من جيش مصر الذى عبر وانتصر بهتاف الإسلام الله أكبر من شهر رمضان ~~ورجاله ms4075 صائمون مصلون يؤمهم العلماء، وفى كل معسكر مسجد وإمام يذكرهم ~~بالقرآن، وبأحكام دين الله - إن هذه الأقوال الجائزة التى جاءت فى هذا ~~الكتيب فاسدة مخالفة للكتاب والسنة {ألا ساء ما يحكمون} النحل 59، ثامنا - ~~هذا الكتيب لا ينتسب للاسلام وكل ما فيه أفكار سياسية نرى هذا واضحا فى ~~الكثير من عناوينه (أ) الخلافة والبيعة على القتال إن الشورى هى أساس الحكم ~~فى الإسلام، وبهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فى قوله {وشاورهم فى ~~الأمر} آل عمران 159، أى فى الأمور التى تتعلق بأمور الحياة والدولة، لا فى ~~شأن الوحى والتشريع، وما يأتى من عند الله. # وقال سبحانه {وأمرهم شورى بينهم} الشورى 38، وقال {لست عليهم بمسيطر} ~~الغاشية 22، وقال {وما أنت عليهم بجبار} ق 45، والحاكم فى الإسلام وكيل عن ~~الأمة، لذلك كان من شأنها أن تختار الحاكم وتعزلهم، وتراقبهم فى كل ~~تصرفاتهم، ويجب أن يكون الحاكم المسلم عادلا قويا فى دينه ومقاومته لأهل ~~البغلا والعدوان. # ويتفق أهل العلم بالإسلام وأحكامه على أن (خليفة المسلمين) هو مجرد وكيل ~~عن الأمة يخضع لسلطانها فى جميع أموره، وهو مثل أى فرد فيها فهو فرد عادى، ~~لا امتيا زله ولا منزلة إلا بقدر عمله وعدله. # فالإسلام أول من سن بتلك الآيات مبدأ الآمة مصدر السلطات. # والإجماع منعقد منذ عصر الصاحبة على وجوب تعيين حاكم للمسلمين، واستنادا ~~إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الموضع. # ولم تحدد نصوص الإسلام كريا لاختيار الحاكم (ولى الأمر) لأن هذا مما ~~يختلف باختلاف الأزمان والأماكن. # ومن ثم كان الاختيار بطريق الانتخاب المباشر أو بغيره من الطرق داخلا فى ~~نطاق الشورى فى الإسلام. # وتسمية خليفقة للمسلمين أمر تحكمه عوامل السياسة فى الأمة الإسلامية على ~~امتداد أطرافها وأقطارها، وليس من الأمور التى تتعطل من أجلها مصالح الناس ~~وإقامة الدين، بعد أن تفرق المسلمون إلى دول ودويلات، لكن المهم أن يكون ~~هناك الحاكم المسلم فى كل دولة إسلامية، ليقيم أمور الناس وأمور الدين، حتى ~~إذا ما اجتمعت كلمة المسلمين كأمة وصاروا ms4076 فى دولة ذات كيان سياسى واحد بعرف ~~العصر وأساليبه، كما هم فى واقع الدين أمة واحدة مع اختلاف لغاتهم ~~وأوطانهم، إذا اجتمعت الكلمة حق عليهم أن يكون لهم حاكم واحد. # وانتخاب الحاكم بالطرق القررة فى كل عصر، قائم مقام البيعة التى ترددت فى ~~كتب فقهاء الشريعة، فما البيعة إلا إدلاء باالرأى والتزام بالعهد وقد كان ~~المسلمون يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الوقوف معه وحمايته مما ~~يحمون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم، فهو عهد والتزام منه بحماية الرسول ~~وحماية دعوته، فقد كان يستوثق منهم لدينه بهذه البيعة. # والقتال فى ذاته ليس هدفا - كما تقدم - وكما يقضى القرآن والسنة، وإنما ~~هو وسيلة لحماية الدين والبلاد، ولم يكن آنذاك تجنيد إجبارى وجيش نظامى ~~متفرغ لهذه المهمة، حتى إذا ما جيش عمر بن الخطاب ومن بعده الجيوش ودون ~~الدواوين، لم يعد هناك مجال هلذه البيعة على القتال خارج صفوف جيش الدولة، ~~وإلا كان هؤلاء الذى يتبايعون على مثل هذا خارجين على جماعة المسلمين، وحل ~~قتالهم، والأخذ على أيديهم. # ذلك ما يقتضيه القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح، فمن خرجك على الجماعة ~~كان الجزاء كما قال سبحانه {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى ~~الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا ~~من الأرض} المائدة 33، ماذا يعنى لفظ الخليفة وتاريخه فى الإسلام. # الخلافة اسم مصدر من استخلف، والمصدر الاستخلاف، وهذا المعنى دخل فى ~~الاصطلاح الشرعى فى اسم الخليفة ومهمته فقط اصطلح علماء الشريعة على أن ~~الخليفة نائب فى القيام فى سياسة الأمة وتنفيذ الأحكام، وقد توقف هذا اللقب ~~بعد وفاة أبى بكر رضى الله عنه، ولم يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أحد من الخلفاء بعده، وإنما أطلق عليهم اسم أمير المؤمنين، وهذه ~~الإمارة اصطلاح ليس من رسم الدين ولا من حكمه فلنسم الحاكم واليا أو رئيس ~~جمهورية أو غير هذا من الأسماء التى يصطلح عليها، إذ لا مشاحة فى الاصطلاح. # فما لهؤلاء القوم لا يكادون ms4077 يفقهون حديثا. أيريدون إطلاق اسم خليفة رسول ~~الله على من يحسن القيام بأمر الدين ومن يخالفة، كان أولى بهذا عمر بن ~~الخطاب وأمثاله، وهم قد رأوا أنهم أقل من أن يحملوا هذا اللقب فاستبدلوه ~~بأمير المؤمنين لقبا للحاكم لا غير لا يعطيه امييازا، بل هو من أفراد ~~المسلمين ولكنه ولى أمرهم باختيارهم. # (ب) الإسلام والعلم جاء فى كتيب (الفريضة الغائبة) تحت عنوان الانشغال ~~بطلب العلم ص 22 وما بعدها إننا لم نسمع بقول واحد يبيح ترك أمر شرعى أو ~~فرض من فرائض الإسلام بحجة العلم، خاصة إذا كان هذا الفرض هو الجهاد، نترك ~~فرض عين من أجل فرض كفاية، وحدود العلم أن من علم فرضية الصلاة فعليه أن ~~يصلى. # الخ ومن كتب هذا لم يقرأ القرآن، وإذا كان قد قرأ فإنه لم يفهم ما قرأ، ~~أو أنه ممن آمن ببعض الكتاب وأعرض عن بعض فلنستعرض بعض ما أمر به القرآن ~~الكريم وتوجيهاته إلى العلم والتعليم إن أول نداء فتح الله به على نبيه ~~إيذانا ببدء الوحى قوله سبحانه {اقرأ باسم ربك الذى خلق. # خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. # الذى علم بالقلم. علم الإسنان ما لم يعلم} العلق 1 - 5، والقراءة طريق ~~العلم والمعرفة، ثم يذكر القرآن خلق الإنسان وتكوينه ويمن الله بنعمة ~~العلم. # وبالعلم أعلى الله قدر آدم على الملائكة المقربين فى قوله سبحانه {وعلم ~~آدم الأسماء كلها} البقرة 31، والعلم فى الإسلام يتاول كل ما وحد فى هذا ~~الكون، فضلا عن العلم بالدين عقيدة وشريعة وآدابا وسلوكا. # والعلم جهاد ففى الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من خرج فى ~~طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع) رواه الترمذى عن أنس رضى الله عنه. # ولقد ذكر أمامه صلى الله عليه وسلم رجلان، عالم وعابد فقال (فضل العالم ~~على العابد كفضلى على أدناكم) رواه الترمذى عن أبى أمامه. # والإسلام يدعو إلى دراسة الدين وفقه - قال سبحانه {لولا نفر من كل فرقة ~~منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم ms4078 إذا رجعوا إليهم} التوبة 122، ~~ويدعوا إلى دراسة نفس الإنسان والكون فى قول الله {سنريهم آياتنا فى الآفاق ~~وفى أنفسهم} فصلت 53، ويدعو إلى دراسة التاريخ وأحوال السابقين من الأمم ~~والشعوب فى قوله تعالى {أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين ~~من قبلهم} محمد 10، ويدعو إلى دراسة علم النبات والزراعة فى قول الله ~~{فلينظر الإنسان إلى طعامه. # أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا} عبس 24 - 26، وإلى دراسة ~~الحيوان فى قوله الله {أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت} الغاشية 17، وإلى ~~دراسة الفلك فى قول الله {وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون} ~~يس 37، وإلى دراسة الجغرافيا فى قول الله {وفى الأرض آيات للموقنين} ~~الذاريات 20، وإلى دراسة الجيولوجيا فى قول الله {ومن الجبال جدد بيض وحمر ~~مختلف ألوانها} فاطر 27، وإلى دراسة الكيمياء والفيزياء فى قول الله ~~{وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} الحديد 25، ولو ذهبنا نستقصى أوامر القرآن ~~وحثه على العلم والتعلم وتفضيله العلماء على غيرهم، وأحاديث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فى هذا الموطن لاحتجنا إلى كتاب بل إلى كتب. # وكما بدأ القرآن فى النزول بكلمة العلم وتفضيله {اقرأ باسم ربك} كان ~~افتداء الأسارى فى بدر تعليم أولاد المسلمين القراءة والكتابة وهكذا كانت ~~السنة الشريفة مع القرآن تبيانا وهداية إلى العلم. # وهكذا كان شأن العلم فى الإسلام. فهل بعد هذه المنزلة نغض من شأنه، ونقول ~~إنه يكفى منه القليل، والله يقول {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا ~~يعلمون} الزمر 9، إن هذه الدعوة الأثيمة إلى التقليل من فضل العلم، هى دعوة ~~إلى الأمية والبدائية باسم الإسلام، وفيها تحريض للشباب بالانصراف وهجر ~~دراستهم فى المدارس والجامعات والامتناع عن استيعاب العلوم، علوم الدين ~~وعلوم الدنيا، وهى الدعوة التى أوى إليها بعض الشباب الذين غرر بهم هؤلاء ~~المفسدون، ونسى أولئك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن ~~عباسله عنهما بقوله (اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل) وفى هذا الرد على ~~الدعوة للانصراف عن العلوم الشرعية. # وقد ms4079 روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال (أمرنى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن أتعلم السريانية) وهذه دعوة من رسول الله لأحد أصحابه ليتعلم لغة ~~أخرى غير العربية، وقال زيد ابن ثابت أيضا (أمرنى رسول الله أن أتعمل له ~~كلمات من كتاب يهود. # وقال إنى والله لا آمن يهود على كتابى قال زيد فما مر بى نصف شهر حتى ~~تعلمته له، قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى هيود كتبت إليهم وإذا كتبوا له ~~قرأت كتابتهم) (سنن الترمذى ج - 4 ص 167) نابليون والأزهر وعلماؤه جاء فى ص ~~23 من الكتيب وهناك مجاهدون منذ بداية دعوة النبى صلى الله عليه وسلم، وفى ~~عصور التابعين حتى عصور قريبة، لم يكونوا علماء، وفتح الله على أيديهم ~~أمصارا كثيرة، ولم يحتجوا بطلب العلم بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه، بل إن ~~الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصرا للإسلام لم يقم به علماء الأزهر ~~يوم أن دخل نابليون وجنوده الأزهر بالخيل والنعال ماذا فعلوا بعلمهم أمام ~~تلك المهزلة. # وبهذا بلغ هذا الكتيب حدا مفرطا فى الحط من شأن العلم وجهاد العلماء. # وإذا أهملنا علوم الحديث والفقه وأصول الفقه والتفسير والعقيدة، وكل هذه ~~العلوم الأصلية فى الشريعة المنبثقة عن القرآن والسنة. # فما هو قوام هذا الدين، وكيف يتعرف المسلمون أحكام الدين. # إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث بعد الرسالة نحو ثلاث عشرة سنة فى مكة ~~يعلم أتباعه أصول الدين وعلومه، ولم يبدأ جهاده إلا بعد أن استقرت فى قلوب ~~جمهرة من أصحابه، كانوا هم القادة فى العلم والمرجع فى الفتوى. # ثم أليس فى القرآن {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} التوبة 122، وأليس فيه {فاسألوا أهل الذكر ~~إن كنتم لا تعلمون} الأنبياء 7، أفبعد هذا نغض من شأن علم الحديث وأصول ~~الفقه وغيرهما من علوم الدين، ونغض كذلك من شأن علوم الحياة التى حث عليها ~~القرآن حسبما تقدمت الإشارة إلى بعض أوامره فى شأنها. # سبحان ms4080 الله هذا بهتان عظيم. # إن الكتيب يعيب على الأزهر وعلمائه بادعائه أنهملم يعلموا شيئا حين دخل ~~نابليون وجنوده الأزهر بخيلهم ونعالهم، متجاهلا التاريخ المسطور الأمين ~~بوصف جهاد العلماء وقيادتهم لشعب مصر، ومطاردتهم للاستعمار ومنذ عهد ~~نابليون ومن قبله ومن بعده، وهل خرج نابليون وأتباعه مدحورين إلا بجهاد ~~الشعب بقيادة الأزهر وكان هذا هو الجهاد المشروع الذى أفتى به العلماء ~~وقادوه من الأزهر ومن غير الأزهر، وليس ذلك الجهاد الذى يستعمل فيه السلاح ~~فى غير موضعه، أو يجاهد فى غير عدو، فيقتل المواطنين عدوانا وظلما، ويدعى ~~لنفسه حق تكفير المسلمين واستباحة دمائهم. # (ج) التعامل مع غير المسلمين والاستعانة بهم فى ص 43 نقل الكتيب بعض ~~الأحاديث فى النهى عن الاستعانة بالمشرك والتعامل معه وهذا - كما تقدم - من ~~باب الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض، وشرع الإسلام كل لا يتجزأ، فلابد ~~حين نستقى حكما ونستنبطه من القرآن والسنة أن نستوفى كل النصوص المؤدية إلى ~~الحكم صحيحا بمعرفة أهل الاختصاص والعلم بالأحكام. # وإذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نجده قد استعان فى هجرته ~~بعبد الله بن أريقط وهو مشرك، وقد اتخذه دليلا لرحلة الهجرة يرشده إلى ~~الطريق، وقد رافقه حتى وصل إلى المدينة، أليس هذا استعانة من الرسول بمشرك ~~لم يتبع دينه بعد. # ولما دخلت بلاد الفرس والروم فى الإسلام ودون عمر بن الخطاب الدواوين ~~ونقل عنهم بعض نظمهم الإدارة استعان فى ذلك ببعض خبرائهم وهم على دينهم، ~~أليس هذا استعانة بغير المسلمين من أمير المؤمنين الذى ملأ الأرض عدلا، ~~وكان القرآن ينزل مؤيدا لما اقترحه ورآه فى كثير من أمور الدين والدنيا. # فالأصل فى الإسلام التعامل مع الناس جميعا، المسلم وغير المسلم فيما لا ~~يخالف نصا صريحا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكما ~~أجمع عليه المسلمون. # وبالإضافة إلى ما سبق من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذه مشركا ~~دليلا ورائدا لرحلة الهجرة، فقد ثبت فى السنة وفى السيرة الشريفة أن الرسول ~~صلى الله ms4081 عليه وسلم قبل دعوة يهودى لتناول الطعام فى بيته ومعه السيدة ~~عائشة قبل نزول آية الحجاب، وقد قبل هدية امرأة يهودية وكانت الهدية شاة ~~مسمومة. # ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودى، وعمل على بن ~~أبى طالب على بئر ليهودى بتمرات، وعقد الرسول صلى الله عليهوسلم معاهدة مع ~~اليهود بعد هجرته مباشرة، وظل على عهده ومعاهدته لهم حتى نقضوها هم، وجرى ~~تعامل المسلمين فى هذا العهد مع غيرهم من المخالفين فى الدين فى التجارة ~~والزراعة وغيرهما ولم ينعزلوا عن جيرانهم وكيف ينعزلون والقرآن قد نزل وقال ~~الله سبحانه فيه {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم ~~يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} الممتحنة ~~8، وقال {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ~~حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ~~إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان} المائدة 5، هل ~~هناك إباحة للتعامل أكثر من تبادل الطعام بين المسلمين وغير المسلمين من ~~أهل الكتاب وحل نسائهم زوجات للرجال من المسلمين كل ذلك ما لم يرد نص صريح ~~فى القرآن والسنة يمنع التعامل فى شأن ما مع غير المسلمين، ومن المأثور ~~وإعمالا لهذه الآية الكريمة (خالط الناس ودينك لاتكلمنه) ويوضح هذا ويؤازره ~~الحديث الشريف الذى رواه الترمذى وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال - (الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى يخالط الناس ولا ~~يصبر على أذاهم) (ج - 2 من أحياء علوم الدين للغزالى مع تخريج الحافظ ~~العراقى للأحاديث) (د) الخدمة فى الجيش إن الجيش هو عدة البلاد، وهو المنوط ~~به حماية أمنها الخارجى والداخلى، وهو فى الجملة معهود إليه من الشعب ~~بحماية الأرض والعرض وهو البديل المشروع للبيعة التى كانت تعقد بين أفراد ~~المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال، فقد كان عهده معهم أن ~~يمنعوه (أى يدافعون عنه) مما يمنعون منه أولادهم ms4082 ونساءهم، حتى إذا ما ~~استقرت دولة المسلمين كان لها الجيش المنظم المتفرغ لهذه المهام، وهذا نوع ~~من الجهاد فإن المرابطة فى سبيل الله من الجهاد وحراسة الحدود والثغوب من ~~الجهاد فى سبيل الله، وفى الحديث الشريف (عينان لا تمسهما النار عين بكت من ~~خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله. # ) . # وراه الترمذى. هل هناك وجه للمقارنة بين جيش مصر، والتتار إن المفارقة ~~ظاهرة حتى من تلك النبذ التى ساقها كتيب (الفريضة الغائبة) نقلا من فتاوى ~~ابن تيمية. # إذ كيف نقارن بين جيش مصر الذى له فى كل معسكر مسجد وإمام يقيم بهم شعائر ~~الإسلام، ويصومون رمضان، ويتلون القرآن، يقدمون أنفسهم فداء لاسترداد الأرض ~~وتطهير العرض هاتفين فى كل موطن وموقع الله أكبر. # وبين التتار الذين وصفهم ابن تيمية بقوله قد شاهدنا عسكرهم، فرأينا جمهور ~~لا يصلون، ولم نر فى عسكرهم مؤذنا ولا إماما، وقد أخذوا من أموال المسلمين ~~وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله الخ ما سبقت الإشارة إلى ~~بعضه وموضعه من فتاويه، وتاريخهم المظلم على ما تقدمت الإشارة إليه نقلا عن ~~ابن الأثير المؤرخ. # تاسعا أفكار سياسية منحرفة عن الإسلام وخارجه عنه إن مستقى هذا الكتيب ~~ومورده فى جملته أفكار طائفة الخوارج، وهم جماعة من أتباع على بن أبى طالب ~~رضى الله عنه خرجوا عليه بعد قبوله التحكيم فى الحرب التى كانت بينه وبين ~~معاوية بن أبى سفيان فى شأن الخلافة، ثم انقسم هؤلاء الخوراج من بعد ذلك ~~إلى نحو عشرين فرقة، كل واحدة منها تكفر الأخريات، وقد سموا بهذا الاسم إما ~~- على حسب زعمهم وأوهامهم - لخروجهم فى سبيل الله، وإما للخروج على الأمة ~~والجماعة، وهذا هو واقع التسمية، لأنهم فى جملة مذاهبهم قد حكموا بالكفر ~~على سيدنا على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وعلى ابنيه الحسن والحسين، ~~سبطى الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عباس وأبى أيوب الأنصارى، كما أكفروا ~~أيضا عائشة وعثمان وطلحة والزبير، وأكفروا كل من لم يفارق عليا ومعاوية ms4083 بعد ~~التحكيم وأكفروا كل مسلم ارتكب ذنبا. # (كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى سنة 429 ص 193) وهى فى ذات الوقت أفكار ~~استشراقية، روجها المستشرقون وأتباعهم فى مصر وغيرها من بلاد المسلمين، ~~محرفين الكلم عن مواضعه، مطلقين على بعض آيات القرآن عناوين لا تحملها ولا ~~تصلح لها، متأولين هذه الآيات، بما يطابق أغراضهم وأهواءهم، ابتغاء فتنة فى ~~الدين يثيرونها بين الناس حتى تلتبس عليهم الأمور، فهم كمثل الشيطان إذ قال ~~للإنسان اكفر، فلما كفر قال إنى برىء منك. # هؤلاء الخوارج - فى تاريخهم القديم وما أشبه الليلة بالبارحة - لما طلبوا ~~من عبد الله بن الزبير حين أرادوا الانضمام إليه فى قتاله مع الأمويين بعد ~~أن أكفروا على بن أبى طالب والزبير وطلحة، لما طلبوا منه البراءة من هؤلاء ~~رد عليهم بقوله إن الله أمر - وله العزة والقدرة - فى مخاطبته أكفر ~~الكافرين وأعتى العاتين بأرق من هذا القول، فقال لموسى وأخيه صلى الله ~~عليهما {اذهبا إلى فرعون إنه طغى. # فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} طه 43، 44، فهم الآن يذيعون هذه ~~الأفكار التى انطمست (كتاب العقد الفريد ج - 2 ص 394) ، ولم تبق إلا فى ~~بطون الكتب يقرؤها الدارسون لتاريخ الفرق. # هذا ولا ينبغى أن يطلق على هؤلاء الذين اتخذوا هذا الكتيب منهجا وصف ~~الجماعة الإسلامية، أو المتطرفين فى الدين أو المتعصبين له، لأن الدين لا ~~ينحرف، وإنما ينحرف عنه، ومن تطرف فى الدين فقد انحرف عنه، فقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (لأولئك النفر من أصحابه الذين ذهبوا إلى بيوته ~~يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها عدوها قليلة، وقال أحدهم مالنا وله، لقد ~~غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما أنا فإنى أصول ولا أفطر. # وقال آخر وأنا أقوم الليل ولا أنام وقال ثالث وأنا أعتزل النساء ولا ~~أتزوج، فلما قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أأنتم الذين قلتم ~~البارحة كذا وكذا قالوا نعم، فقال لهم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر ~~وأتزوج النساء فمن ms4084 رغب عن سنتى فليس منى) . # هؤلاء لم ينحرفوا عن الدين، فلم يتركوا العبادة ولكنهم تغالوا فيها فردهم ~~الرسول إلى الصواب، إلى العمل الوسط، الذى يستديمون به طاعة ربهم، والقيام ~~بفرائضه، يحلون الحلال ويحرمون الحرام. # عاشرا هل الجهاد فريضة غائبة إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة والجهاد قد ~~يكون قتالا، وقد يكون مجاهدة للنفس والشيطان. # وإذا أمعنا النظر البصير فى آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله ~~عليه وسلم فى شأن الجهاد بالقتال نجد أوامرهما فى هذا موجهة إلى قتال ~~الكفار الذين تربصوا بالإسلام ونبى الإسلام، وأرادوا إطفاء نور دعوته ~~والقضاء عليه، ولم يكن قتالا لنشر هذه الدعوة وإكراه الناس على الدخول فيها ~~قسرا وجبرا - كما سلف -. # ولذلك لا نجد فى القرآن ولا فى السنة الأمر بالقتال موجها ضد المسملين أو ~~ضد المواطنين من غير المسلمين، إذ قد سمى الإسلام هؤلاء أهل الذمة، لهم ~~مالنا وعليهم ما علينا من حقوق وواجبات، وأمر المسلمين بترك أهل الكتاب وما ~~يدينون، فيما بخص العقيدة والعبادة. # فإذا حدث ما يستدعى القتال دفاعا عن الدين والبلاد، فذلك ما يدعو إليه ~~الإسلام ويحرص عليه، ويقوم به الجيش الذى استعد وأعد وأنيطت به هذه المهام، ~~وهذا هو الجهاد قتالا ويكون الجهاد بمجاهدة النفس والشيطان، وهذا هو نوع ~~الجهاد المستمر الذى ينبغى على كل إنسان، وعلى المسلم بوجه الخصوص أن يجاهد ~~نفسه حتى يصلح من أمرها، وتنطبع على الخير والبر والأمانة والوفاء بالعهد، ~~ومغالبة الشيطان والشر، سعيا إلى طاعة الله ومرضاته، وأداء فرائضه، ~~والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه. # ولا يكون الجهاد بإكفار المسلمين، أو بالخروج على الجماعة والنظام الذى ~~ارتضته فى نطاق أحكام الإسلام. # ولا يكون الجهاد بتأويل آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى ما لا تحتمله ألفاظها وتحميلها معانى لا تحتويها مبانيها، ~~إلا كان تحريفا للكلم عن مواضعه، وهو مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. # ولا يكون الجهاد بقتل النفس التى حرم الله قتلها، لأن له نطاقا حدده ~~الله. # وإنما الجهاد فى ms4085 مواضعه ماض إلى يوم القيامة، جهاد بالقتال إذا لزم الأمر ~~دفاعا عن دين الله عن بلاد المسلمين، وعن النفس وعن المال وعن العرض، وجهاد ~~للنفس حتى تكون فى طاعة الله ومجاهدة للشيطان، فليس الجهاد فريضة غائبة، ~~ولكنه فريضة ماضية إلى يوم القيامة فى حدود أوامر الله وكما فسر رسول الله ~~قوله سبحانه {وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ~~سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون} الأنعام 153، صدق الله العظيم والله ~~سبحانه وتعالى. # أعلم. # (نص كتاب الفريضة الغائبة) (آثرنا أن ننقل نص الكتاب كما ورد فى الأصل، ~~دون التعرض لتصحيح الأخطاء ما عدا ما ورد فى آيات القرآن الكريم) بسم الله ~~الرحمن الرحيم الم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من ~~الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ~~وكثير منهم فاسقون من سورة الحديد. # قال عبد الله بن المبارك حدثنا صالح المرى عن قتادة عن ابن عباس قال ان ~~الله استبطا قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال ~~الم يأن للذين آمنوا الآية. # بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغرفه ~~ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا ~~مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. # أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله ~~عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى ~~النار. # أما بعد فان الجهاد فى سبيل الله بالرغم من أهميته القصوى وخطورته العظمى ~~على مستقبل هذا الدين فقد أهمله علماء العصر وتجاهلوه بالرغم من علمهم بأنه ~~السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح الاسم من جديد آثر كل مسلم ما يهوى من أفكاره ~~وفلسفاته على خير طريق رسمه الله سبحانه وتعالى لغزة العباد ... والذى لا ~~شك فيه ms4086 هو أن طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف ولذلك يقول صلى الله ~~عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل ~~رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو ~~منهم. # أخرجه الامام أحمد عن ابن عمر. ويقول ابن رجب قوله صلى الله عليه وسلم ~~بعثت بالسيف يعنى أن الله بعثه داعيا بالسيف إلى توحيد الله بعد دعائه ~~بالحجة فمن لم يستجب إلى التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دعى بالسيف. # هديه صلى الله عليه وسلم فى مكة ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طواغيت مكة وهو بها (استمعوا يا معشر قريش، أما والذى نفس محمد بيده لقد ~~جئتكم بالذبح) فأخذ القوم كلمته حتى ما فيهم رجل إلا كأنما على رأسه طير ~~واقع وحتى ان أشدهم عليه ذلك ليلقاه بأحسن ما يجد من القول حتى أنه ليقول ~~انطلق يا أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بقوله (لقد جئتكم بالذبح) قد رسم الطريق القويم الذى لا جدال فيه ولا ~~مداهنة مع أئمة الكفر وقادة الضلال وهو فى قلب مكة. # الإسلام مقبل واقامة الدولة الإسلامية واعادة الخلافة قد بشر بها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هذا فضلا عن كونها أمر من أوامر المولى جل وعلا ~~واجب على كل مسلم بذل قصارى جهده لتنفيذه. # (أ) يقول عليه الصلاة والسلام ان الله زوى لى الأرض فرأيت مشرقها ومغربها ~~وان أمتى سيلبغ ملكها مازوى إلى منها رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه ~~والترمذى. # وهذا لم يحدث إلى الآن. حيث ان هناك بلادا لم يفتحها المسلمون فى أى عصر ~~مضى إلى الآن وسوف يحدث ان شاء الله. # (ب) ويقول عليه الصلاة والسلام (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ~~ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل ~~عزا يعز به الله الإسلام وذلا يذل به الكفر) رواه ms4087 أحمد والطبرانى قال ~~الهيثمى رجاله رجال الصحيح - المدر أهل القرى والأمصار. # الوبر أهل البوادى والمدن والقرى. # (ج-) وفى الحديث الصحيح يقول أبو قبيل كنا عند عبد الله بن عمرو ابن ~~العاص وسئل أى المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية فدعا عبد الله ~~بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا. # قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب اذ ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى المديتنين تفتح أولا يعنى القسطنطينية ~~أو رومية فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا القسطنطينية. # رواه أحمد والدرامى (رومية) هى روما كما فى (معجم البلدان) وهى عاصمة ~~ايطاليا اليوم. # وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثمانى وذلك بعد أكثر من ~~ثمانمائة سنة من اخبار النبى صلى الله عليه وسلم بالفتح وسيحقق الفتح ~~الثانى باذن الله ولابد ولتعلمن نبأه بعد حين. # (د) تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان ~~يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ماشاء الله أن تكون يكون ثم ~~يرفعها اذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم ~~يرفعها اذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل فى الناس ~~بسنة النبى ويلقى الإسلام جرانة فى الأرض يرضى عنها ساكن السماء وساكن ~~الأرض لا تدع السماء من قطر إلا سبته مدرارا ولا تدع الأرض من نباتها ولا ~~بركاتها شيئا إلا أخردته ذكره حذيفة مرفوعا ورواه الحافظ العراقى من طريق ~~أحمد وقال هذا حسن صحيح. # والملك العارض قد انتهى والملك الجبرى هو عن طريق الانقلابات التى يحصل ~~أصحابها على الحكم رغم ارادة الشعب ... والحديث من المبشرات بعودة الإسلام ~~فى العصر الحالى بعد هذه الصحوة الإسلامية وينبىء أن لهم مستقبلا باهرا من ~~الناحية الاقتصادية والزراعية. # الرد على اليائسين ورد بعض اليائسين على هذا الحديث وهذه المبشرات بحديث ~~النبى صلى الله عليه وسلم عن أنس اصبروا فانه لا يأتى ms4088 زمان الا والذى بعده ~~شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم عليه الصلاة والسلام قال الترمذى ~~حسن صحيح ويقولون لا داعى لاضاعة الجهد والوقت فى أحلام وهنا نذكر قول ~~النبى صلى الله عليه وسلم أمتى أمة مباركة لا تدرى أولها خير أم آخرها رواه ~~ابن عساكر عن عمرو بن عثمان أشار عليه وسلم موجه إلى جبل الصحابة حتى يلقوا ~~ربهم وليس الحديث على عمومه بل هو من العام المخصوص، وأيضا بدليل أحاديث ~~المهدى الذى يظهر. # فى آخر الزمان ويملآ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. # وبشر الله طائفة من المؤمنين بقوله عز وجل (وعد الله الذين آمنوا منكم ~~وعلموا الصاحلات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن ~~لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم منن بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون ~~بى شيئا) من الآية 55 سورة النور والله لا يخلف الميعاد. # نسأله جل وعلا أن يجعلنا منهم. # اقامة الدولة الإسلامية هو فرض أنكره بعض المسلمين وتغافل عنه البعض مع ~~أن الدليل على فرضية قيام الدولة واضح بين فى كتاب الله تبارك وتعالى فالله ~~سبحانه وتعالى يقول {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ويقول {ومن لم يحكم بما ~~أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ويقول جل وعلا فى سورة النور عن فرضية أحكام ~~الاسم {سورة أنزلناها وفرضناها} ومنه فان حكم اقامة حكم الله على هذه الأرض ~~فرض على المسلمين وتكون أحكام الله فرضا على المسلمين فبالتالى قيام الدولة ~~الإسلامية فرض على المسلمين لأن مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب وأيضا اذا ~~كانت الدولة لن تقوم الا بقتال فوجب علينا القتال. # ولقد أجمع المسلمون على فرضية اقامة الخلافة الإسلامية. # واعلان الخلافة يعتمد على وجود النواة وهى الدولة الإسلامية. # ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. # فعلى كل مسلم السعى لاعادة الخلافة بجد لكيلا يقع تحت طائلة الحديث. # والمقصود بالبيعة بيعة الخلافة. # النار التى نعيش فيها ويبدو هنا تساؤل هل نحن نعيش فى دولة اسلامية ms4089 من ~~شروط الدولة أن تعلوها أحكام الإسلام وأفتى الامام أبو حنيفة أن دار الاسم ~~تتحول إلى دار كفر اذا توافرت ثلاثة شروط مجتمعة 1 - أن تعلوها أحكام ~~الكفر. ### | 2 - # ذهاب الأمان للمسلمين. 3 - المتاخمة أو المجاورة وذلك بأن تكون تلك الدار ~~مجاورة لدار الكفر بحيث تكون مصدر خطر على المسملين وسببا فى ذهاب الأمن. # وأفتى الامام محمد والامام أبو يوسف صاحبا أبى حنيفة بأن حكم الدار تابع ~~للأحكام التى تعلوها فان كانت الأحكام التى تعلوها هى أحكام الإسلام (فهى ~~دار اسلام) وان كانت الأحكام التى تعلوها هى أحكام كفر (فهى دار كفر) . # بائع الصنائع جزء - 1 وأفتى شيخ الإسلام بن تيمية فى كتابه الفتاوى الجزء ~~الرابع (كتاب الجهاد) عندما سئل عن بلد تسمى ماردين كانت تحكم بحكم اسلام ~~ثم تولى أمرها أناس اقاموا فيها حكم الكفر هل هى دار حرب أن سلم فأجاب ان ~~هذه مركب فيها المعنيان فهى ليست بمنزلة دار السلم التى يجرى عليها أحكام ~~الاسم ولا بمنزلة دار الحرب التى أهلها كفار بل هى قسم ثالث يعامل المسلم ~~فيها بما يستحق ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام ببما يستحقه والحقيقة انه ~~لهذه الأقوال لا نجد تناقضا بين أقوال الأئمة فأبو حنيفة وصاحباه لم يذكروا ~~أن أهلها كفار فالسلم لمن يستحق السلم والحرب لمن يستحق الحرب فالدولة تحكم ~~بأحكام الكفر بالرغم من أن أغلب أهلها مسلمون. # الحاكم بغير ما أنزل الله والاحكام التى تعلو المسلمين اليوم هى أحكام ~~الكفر بل هى قوانين وضعها كفار وسيروا عليها المسلمين ويقول الله سبحانه ~~وتعالى فى سورة المائدة {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ~~المائدة 44، فبعد ذهاب الخلافة نهائيا عام 1924 واقتلاع أحكام الإسلام كلها ~~واستبدالها بأحكام وضعها كفار.. أصبحت حالتهم هى نفس حالة التتار. # كما ثبت فى تفسير ابن كثير لقوله سبحانه وتعالى فى سورة المائدة {أفحكم ~~الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} المائدة 50، قال ابن ~~كثير ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله ms4090 المحكم المشتمر على كل خير ~~الناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء واصطلاحات التى وضعها ~~الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من ~~الضلالات والجهالات مما يصنعونها بأرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من ~~السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذى وضع لهم الياسق وهو ~~عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية ~~والنصرانية والملة الإسلامة وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد ~~نظره وهواه فصارت شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ~~ورسوله فلا يحكم سواه من كثير ولا قيل، ابن كثير الجزء الثانى ص 67. # وحكام العصر قد تعددت أبواب الكفر التى خرجوا بها عن ملة الإسلام بحيث ~~أصبح الأمر لا يشتبه على كل ما تابع سيرتهم. # هذا بالاضافة إلى قضية الحكم. # يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتاب الفتاوى الكبرى باب الجهاد ص 288 ~~الجزء الرابع ومعلوم بالاضطراد من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين ان ~~من سوغ ابتاع غير دين الاسم أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه ~~وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. # كما قال تعالى {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ~~ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. # أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا} النساء 150، 151، ~~حكام المسلمين اليوم فى ردة عن الإسلام فحكام هذا العصر فى ردة عن الإسلام ~~تربوا على موائد الاستعمار سواء الصليبية أو الشيوعية أو الصهيونية. # فهم لا يحملون من الاسم إلا الاسماء وان صلى وصام وادعى أنه مسلم. # وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلى من وجوه ~~متعددة منها أن المرتد يقتل وان كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلى ~~الذى ليس هو من أهل القتال ms4091 فانه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبى حنيفة ومالك ~~وأحمد ولهذا كان مذهب الجمهور أن ا2لمرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعى ~~وأحمد. # ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلى ~~الى غير ذلك من الأحكام. # واذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين فالردة عن شرئعه ~~أعظم من الكفر بأصل الدين فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلى عن ~~شرائعه. # ويقول ابن تيمية ص 293. # وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلى من وجوه ~~متعددة منها. # أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر ~~الأصلى ومنها. # أن المرتد يقتل وان كان عجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلى الذى ليس هو ~~من أهل القتال فانه لا يقتل عند أكثر العلماء كأببى حنيفة ومالك وأحمد ~~ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف ~~الكافر الأصلى إلى غير ذلك من الأحكام واذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم ~~من الكفر بأصل الدين فالردة عن شرائعه أعظم من الكفر وخروج الخارج الأصلى ~~عن شرائعه. # اذا فما موقف المسلمين من هؤلاء يقول بن تيمية أيضا فى نفس الباب ص 281 ~~كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع اسلام الظاهرة المتواترة فانه يجب قتالها ~~باتفاق أئمة المسلمين وان تكلمت بالشهادتين فاذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا ~~عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا وان امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم ~~حتى يؤدوا الزكاة كذلك ان امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق ~~وكذلك ان امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك ~~من محرمات الشريعة، وكذلك ان امتنعوا عن الحكم فى الدماء والأموال والأعراض ~~والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة، كذلك ان امتنعوا عن الأمر بالمعروف ~~والنهى عن المنكر. # وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكذلك ان ~~اظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة ms4092 واتباع السلف مثل أن يظهروا الالحاد ~~فى أسماء الله وآياته أو التكذيب بآيات الله وصفاته والتكذيب بقدره وقضائه ~~أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين أو الطعن ~~فى السابقين الولين من المهاجرين والأنصار والذين ابتعوهم باحسان أو مقاتلة ~~المسلمين حتى يدخلوا فى طاعتهم التى توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال ~~هذه الأمور قال تعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} ~~ولهذا قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن ~~كنتم مؤمنين. # فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} وهذه الآيات نزلت فى أهل ~~الطائف لما دخلوا فى الإسلام والتزموا بالصلاة والصيام ولكن امتنعوا عن ترك ~~الربا فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله اذا لم يتنهوا عن الربا والربا هو ~~آخر ما حرمه الله وهو ما لا يؤخذ برضا صاحبه فاذا كان هؤلاء محاربين لله ~~ورسوله يجب جهادهم فكيف لمن يترك كثيرا من شعائر الإسلام أو أكثرها كالتتار ~~وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة ان امتنعت عن بعض واجبات الإسلام ~~الظاهرة المتواترة فانه يجب فتالها اذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن ~~الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكمب ينهم ~~بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن ~~استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار أو ~~عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الإسلام فانهم يقاتلون ~~عليها حتى يكون الدين كله لله. # المقارنة بين التتار وحكام اليوم 1 - واضح من قول ابن كثير فى تفسير قوله ~~تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} صفحة 6 ~~بهذا الكتاب أنه لم يفرق ين كل من خرج عن الحكمب ما انزل الله أيا من كان ~~وبين التتار وفى الحقيقة أن كون التتار يحكمون بالياسق الذى اقتبس من شرائع ~~شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغير وفيها كثير من ms4093 الأحكام ~~أخذها من مجرد نظره وهواه فلا شك أن الياسق أقل جرما من شرائع وضعها الغرب ~~لا تمت للاسلام بصلة ولا لأى من الشرائع. ### | 2 - # وفى سؤال موجه إلى شيخ الإسلام بن تيمية من مسلم غيور. # يقو السائل واصفار حالهم للامام هؤلاء التتار الذين يقدمون الى الشام فى ~~أول الأمر فهل يجب قتالهم وما حكم من قد أخرجوه معهم كرها (أى أنهم يضمون ~~المسلمين إلى صفوف جيشهم كرها التجنيد الاجبارى) وما حكم من يكون مع عسكرهم ~~من المنتسبين إلى العلم والفقه والتصوف ونحو ذلك وما يقال فيمن زعم أنه ~~مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما.. (وهى نفس ~~الشبهة) الموجودة الآن وسوف يتم توضيحها ان الله شاء الله. # الفتاوى الكبرى ص 280، 281 مسألة (516) . 3 - ويقول ابن تيمية فى وصف ~~التتار (ولم يكن معهم فى دولتهم مولى لهم إلا من كان من شر الخلق اما زنديق ~~منافق لا يعتقد دين الإسلام فى الباطن أى أن يظهر الاسلام والا من هؤلاء من ~~هو شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحارية ونحوهم (وهم من أصحاب البدع) ~~وأما من أفجر الناس وأفسقهم وهم فى بلادهم مع تمكمنهم لا يحجون البيت ~~العتيق وان كان فيهم من يصلى ويصوم فليس الغالب عليهم اقام الصلاة وإيتاء ~~الزكاة أليس ذلك هو الكائن 4 - وهم يقاتلون على ملك جنكيز خان (اسم ملكهم) ~~فمن دخل فى طاعتهم جعلوه وليهم وأن كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا ~~لهم وان كان من خيار المسلمين لا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية ~~والصغار بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكقر أمرائهم ووزائرهم أن يكون ~~المسلم عندم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى. # الفتاوى ص 286. ملحوظة أليست هذه الصفات هى الصفات لحكام العصر هم ~~وحاشيتهم الموالية لهم الذين عظموا أمر الحكام أكثر من تعظيمهم لخالقهم. ### | 5 - # وفى صفحة 287 يضيف شيخ الإسلام واصفا الموالين لجنكيز خان اظهارهم ~~للاسلام يعظمون أمر جنكير خان كما يقاتلون المسلمين بل أعظم أولئك ms4094 الكفار ~~يبذلون له الطاعة والانقيادويحملون اليه الأموال ويقرون له بالنيابة ولا ~~يخالفون ما يأمرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة الامام للامام وهم ~~يحاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم ~~وبذل الموال والدخول فى ما وضعه لهم الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو ~~النمرود ونحوهم بل هو أعظم فسادا فى الأرض منهما. ### | 6 - # ويضيف ابن تيمية ويقول (من دخل فى طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان ~~صديقهم ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه) ص ~~288. ### | 7 - # ويضيف شيخ الإسلام متكلما عن القضاء على عصر التتار فيقول (وكذلك وزيرهم ~~السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الاصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة ~~والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والايمان حتى يتولى قضاء القاضة من ~~كان أقرب إلى الزندقة والالحاد والكفر بالله ورسوله بحيث تكون موافقة ~~للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدون ~~أعظم من غيره ويتظاهرون من شريعة الإسلام بما لابد له منه لأجل من هناك من ~~المسلمين حتى ان وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنا مضمونه ان ~~النبى صلى الله عليه وسلم رضى بدين اليهود والنصارى وأنه لا ينكر عليهم ولا ~~يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام واستدل الخبيث ~~الجاهل بقول الله تعالى فى سورة الكافرون {قل يا أيها الكافرون. # لا أعبد ما تعبدون. # ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما ~~أعبد. # لكم دينكم ولى دين} وزعم أن هذه الآية تقتضى أنه يرضى دينهم قال وهذه ~~الآية محكمة ليست منسوخة ص 288، 289 الفتاوى الكبرى فسبحان الله. # أليس مصنف وزير التتار هو نفس مصنف (الاخاء الدينى) و (مجمع الاديان) بل ~~الأخير أفظع وأجرم. # مجموعة فتاوى لابن تيمية تفيد فى هذا العصر ومن هناك يجدر بنا أن ننقل ~~بعض فتاوى ابن تيمية فى حكم هؤلاء وكنا قد ذكرنا فتواه فى حكم بلدة ~~(ماردين) التى كان يحكمها التتار بقوانين تجمع ما بين شريعة ms4095 اليهود ~~والنصارى وجزء من الإسلام وجزء من العقل والهوى فقال أما كونها دار حرب أو ~~سلم فهى مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التى تسرى عليها أحكام ~~الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزل دار الحرب التى أهلها كفار بل هى قسم ~~ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما ~~يستحقه. # ما هو حكم اعانتهم ومساعدتهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على هذا ~~السؤال ص 280 (باب الجهاد) واعانة الخارجين عن شرعية دين الإسلام محرمة ~~سواء كانوا أهل (ماردين) أو غيرهم والمقيم بها أن كان عاجزا عن قامة دينه ~~وجبت الهجرة عليه والا استجنبت ولم تجب. # ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس تغيب أو ترعيض أو مصانعة فاذا لم يكون ~~الا بالهجرة تعينت ويضيف ان تيمية قاصدا أهالى ماردين الذى يعاونون (التتار ~~السلطة الحاكمة) (ولا يحل سبهم عموما بالنفاق بل السب والرمىب النفاق يقع ~~على الصفات المذكورة فى الكتاب والسنة. # فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم) أى ليس كلهم. # حكم الجنود المسلمين الذين يرفضون الخدمة فى جيش التتار ص 280 مسألة ~~(513) فى رجل جندى وهو يريد ألا يخدم (الجواب) أذا كان للمسلمين به منفعة ~~وهو قادر عليها لا ينبغى له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجعة على المسلمين بل ~~كونه مقدما فى الجهاد الذى يجعله الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة ~~كصلاة التطوع والحج وصيام التطوع والله أعلم.. حكم أموالهم مسألة (514) اذا ~~دخل التتار الشام ونبهوا أموال النصارى والمسلمين ثم نهب المسلمون التتار ~~وسلبوا القتلى منهم فهل المأخوذ من أموالهم وسلبهم حلال أم لا (الجواب) كل ~~ما أخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به (ومعنى يخمس أى غنيمة) . # حكم قتالهم يقول ابن تيمية فى ص 298 مسألة (217) قتال الذين قدموا الى ~~بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة فان الله يقول فى القرآن وقاتلوهم حتى لا ~~تكون فتنة ويكون الدين كله لله والدين هو الطاعة فاذا كان بعض الدين لله ~~وبعضه لغير الله. # وجب القتال حتى يكون الدين كله ms4096 لله ولهذا قال الله تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. # فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} وهذه الآية نزلت فى أهل ~~الطائف لما دخلوا فى الإسلام والتزموا الصلاة والصيام ولكن امتنعوا عن ترك ~~الربا بين الله أنهم محاربون له ولرسوله فاذا كان هؤلاء محاربين لله ~~ولرسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيرا مع شرائع الإسلام أو أكثرها ~~كالتتار وقد اتفق علماء المسلمين على ان الطائفة الممتنعة اذا امتنعت عن ~~بعض الواجبات الإسلامية الظاهرة فانه يجب قتالهم اذا تكلموا بالشهادتين ~~وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن ~~الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحب أو الخمر أو نكاح ذوات ~~المحارم أو استحلال ذوات النفوس والأموال بغير الحق أو الربا أو الميسر أو ~~الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع ~~الإسلام فانهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله. # وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر لما ناظر أبا بكر فى مانعى الزكاة. # قال له أبو بكر كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التى أوجبها الله ورسوله وان ~~كان قد أسلم كالزكاة وقال له فان الزكاة من حقها والله لو منعونى عقال بعير ~~كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. # قال عمر فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه ~~الحق وقد ثبت فى الصحيح غير مرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج ~~وقال فيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قرءتهم ~~يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من ~~الرمية اينما لقيتموهم فاقتلوهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن ~~أدركتهم لأقتلهم قتل عاد. # وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء وأول من قاتلهم على بن أبى طالب ~~رضى الله عنه ومازال المسلمون فى صدر خلافة ms4097 بنى أمية وبنى العباس مع ~~الأمراء وان كانوا ظلمة وكان الحجاج ونوابهممن يقاتلونه فكل ائمة المسلمين ~~يأمرون بقتالهم والتتار وأشباههم (أمثال حكام اليوم) أعظم خروجا عن شريعة ~~الإسلام من مانعى الزكاة والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك ~~الربا فمن شك فى قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام وحيث وجبت قتالهم ~~قوتلوا وأن كان فيهم المكره.. هل قتالهم قتال بغى يقول ابن تيمية ص 283 باب ~~الجهاد (فقد يتوهم البعض أن هؤلاء التتار من أهل البغى المتأولين ويحكم ~~فيهم بمثل هذه الحكام كما أدخل فى هذا الحكم ما نعى الزكاة والخوارج وسنبين ~~فساد هذا التوهم ان شاء الله ويقول ابن تيمية فى ص 296 كما قال النبى صلى ~~الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه ~~فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهيد، فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع ~~الإسلام المحاربين لله ولرسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم فان قتال ~~المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والاجماع وهؤلاء صائلون معتدون على المسلمين ~~فى أنفسهم وأموالهم وحرمهم من شر البغاة المتأولين الظاملين ولكن من زعم ~~أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به ~~ولهذا قالوا ان الامام يراسلهم فان ذكروا شبهة بينها وان ذكروا مظلمة ~~ازالها فأى شبهة لهؤلاء المحاربين لله ورسوله الساعين فى الأرض فسادا ~~الخارجين عن شرائع الدين انهم لقولون انهم أقوم بدين الإسلام علما وعملا من ~~هذه الطائفة. # حكم من والاهم ضد المسلمين يقول ابن تيمية فى ص 291 باب الجهاد (وكل من ~~نفر اليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن ~~شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الاسلام واذا كان السلف قد سلموا ~~مانعى الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة ~~المسلمين فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين. # ويقول ابن تيمية ص 293 (وبهذا يتبين أن من كان مسلم الأصل هو ms4098 شر من الترك ~~الذين كانوا كفارا فان المسلم الأصلى اذا ارتد عن بعض شرائعه أسوأ حالا ممن ~~لم يدخل بعد فى تلك الشرائع متفقها أو متصوفا أو تاجرا أو كاتبا أو غير ذلك ~~فهؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا فى تلك الشرائع وأصروا على الكفر ولهذا ~~يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك وينقادون ~~للاسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم انقياد من هؤلاء الذين ارتدوا عن ~~بعض الدين ونافقوا على بعض وان تظاهروا الانتساب إلى العلم والايمان) . # حكم من يخرج للقتال فى صفهم مكرها يقول ابن تيمية ص 292 ايضا (فانه لا ~~ينضم اليهم طوعا من المظهرين الإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر ومن ~~أخرجوه معهم مكرها فانه يثبت على نيته ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه اذ ~~لا يميز المكره من غيره) .. تحذير للمكره ويقول ابن تيمية محذرا المكره فى ~~ص 295 باب الجهاد (المكره على القتال فى الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه ~~افساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع ~~الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمانعى الزكاة والمرتدين ونحوهم فلا ريب ~~ان هذا يجب عليه اذا أكره على الحضور أن لا يقاتل وان قتله المسلمون وإن ~~أكرهه بالقتل ليس حفظ نفسه ذلك المعصوم أولى من العكس فليس له أن يظلم غيره ~~فيقتله لئلا يقتل هو) . # اراء وأهواء ولكن هناك أراء فى الحقل الإسلامى لازالة هؤلاء الحكام ~~واقامة حكم الله عز وجل فما قدر هذه الآراء من الصحة. # الجمعيات الخيرية هناك من يقول اننا نقيم جميعات تابعة للدولة تدفع الناس ~~الى اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وأعمال الخير والصلاة والزكاة وأعمال الخير ~~تلك أوامر من الله عز وجل لا يجب علينا التفريط فيها ولكن اذا تساءلنا هل ~~كل هذه العمال والعبادات هى التى سوف تقيم دولة الإسلام فالاجابة الفورية ~~بدون أدنى تفكير هى.. لا هذا بالاضافة إلى أن هذه الجمعيات خاضعة أصلا ~~للدولة ومفيدة ms4099 بسجلاتها وتسير بأوامرها. # الطاعة والتربية وكثرة العبادة وهناك من يقول ان علينا أن ننشغل بطاعة ~~الله وبتربية المسلمين وعلينا بالاجتهاد فى العبادة لأن كل هذا الذل الذى ~~نعيش فيه من ذنوبنا ومن أعمالنا سلط علينا ويستدل أحيانا بالحكمة القائلة ~~من مالك بن دينار يقول الله عز وجل (انا الله ملك الملوك قلوب الملوك بيدى ~~فمن أطاعنى جعلتهم عليه رحمه ومن عاصنى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم ~~بسبب الملوك ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم) . # والحقيقة من ظن أن هذه الحكمة هى ناسخة لفريضتى الجهاد والأمر بالمعروف ~~والنهى عن المنكر فقد أهلك نفسه وأهلك من أطاعه واستمع له ومن يريد حقا أن ~~ينشغل بأعلى درجات الطاعة وأن يكون فى قمة العبادة فعليه بالجهاد فى سبيل ~~الله وذلك مع عدم اهمال بقية اركان الإسلام. # رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الجهاد بأنه ذروة سنام الإسلام ويقول ~~صلى الله عليه وسلم. # (من لم يغز أو تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية أو على شعبة من نفاق) ~~ولذلك يقول المجاهد فى سبيل الله عبد الله بن المبارك الذى أبكى الفضيل. # يا عاد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده ~~بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب ويقول البعض ان الانشغال بالسياسة يقسى القلب ~~ويلهى عن ذكر الله وأمثال هؤلاء كأنما يتجاهلون قول النبى صلى الله عليه ~~وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر والحق يقول من يتكلم بهذه ~~الفلسفات أما أنه لا يهتم بالإسلام أو هو جبان لا يريد أن يقف بصلابة مع ~~حكم الله. # قيام حزب اسلامى وهناك من يقول ان علينا أن نقيم حزبا اسلاميا فى قائمة ~~الأحزاب الموجودة وفى الحقيقة أن هذا يزيد الجمعيات الخيرية بكونه حزبا ~~يتكلم فى السياسة بالاضافة إلى ذلك فان الهدف الذى قام من أجله تحطيم دولة ~~الكفر سوف يكون العمل عن طريق الحزب هو عكسه وهو بناء دولة الكفر فهم ~~يشاركونهم فى الآراء ... ويشتركون فى عضوية المجالس التشريعية التى تشرع من ~~دون الله. ms4100 # الاجتهاد من أجل الحصول على المناصب وهناك من يقول ان على المسلمين ~~الاجتهاد من أجل الحصول على المناصب فتملأالمراكز بالطبيب المسلم والمهندس ~~المسلم وبذلك يسقط النظام الكافر وحده وبدون مجهود ويتكون الحاكم المسلم.. ~~والذى يسمع هذا الكلام لأول وهلة يظنه خيالا أو مزاحا ولكن الحقيقة أن ~~بالحقل الإسلامى من يفلسف الأمور بهذه الطريقة وهذا الكلام بالرغم من أنه ~~لا دليل له من الكتاب والسنة فان الواقع حائل دون تحقيقه فهمها وصل الأمر ~~إلى تكوين أطباء مسلمين ومهندسين مسلمين فهم أيضا فى بناة الدولة ولن يصل ~~الأمر الى توصيل أى شخصية مسلمة إلى منصب وزارى إلا اذا كان مواليا للنظام ~~موالاة كاملة. # الدعوة فقط وتكوين قاعدة عريضة ومنهم من يقول ان الطريق لاقامة الدولة هو ~~الدعوة فقط واقامة قاعدة عريضة وهذا لا يحق قيام الدولة بالرغم من أن البعض ~~جعل هذه النقطة أساس تراجعه عن الجهاد والحق أن الذى سيقيم الدولة هم القلة ~~المؤمنة والذين يستقيمون على أمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دائما قلة بدليل قول الله عز وجل وقليل من عبادى الشكور وقوله سبحانه {وإن ~~تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله} وتلك سنة الله فى أرضه فمن أين ~~سنأتى بهذه الكثرة المأمولة ويقول سبحانه {وما أكثر الناس ولو حرصت ~~بمؤمنين} والإسلام لا ينتصر بالكثرة فالله سبحانه وتعالى يقول {كم من فئة ~~قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله} ويقول سبحانه {ويوم حنين إذ أعجبتكم ~~كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت} ويقول صلى الله عليه ~~وسلم ولينزعن الله الهيبة من قلوب أعدائكم وليقذفهن فى قلوبكم الوهن وذلك ~~بعد أن سالوه صلى الله عليه وسلم أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل ~~أنتم يومئذ كثير ولكن عثاء كغثاء السيل. # ثم كيف تنجح الدعوة هذا النجاح العريض وكل الوسائل الاعلامية الآن تحت ~~سيطرة الكفرة والفسقة والمحاربين لدين الله ... فالسعى المفيد حقا هو من ~~أجل تحرير هذه الأجهزة الاعلامية من أيدى ms4101 هؤلاء ومعلوم أنه بمجرد النصر ~~والتمكين تكون هناك استجابة فيقول سبحانه وتعالى {إذا جاء نصر الله والفتح. # ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا} . # ويجدر بنا فى استعراض هذه النقطة الرد على من يقول انه لابد أن يكون ~~الناس مسلمين حتى نطبق الإسلام عليهم كى يستجيبوا له وكى لا نفشل فى تطبيقه ~~والذى يتشدق بهذا الكلام فهو انما يتهم الإسلام بالنقص والعجز دون أن يشعر ~~فهذا الدين الصالح للتطبيق فى كل زمان ومكان وقادر على تسيير المسلم ~~والكافر والفاسق والصالح والعالم والجاهل وإذا كان الناس يعيشون تحت أحكام ~~الكفر فكيف بهم اذا وجدوا أنفسهم تحت حكم الإسلام الذى هو كله عدل. # وقد أخطأ الفهم من يفهم كلامى هذا بمعنى التوقف عن الدعوة (دعوة الناس ~~إلى الإسلام) فالأساس هو أن يأخذ الاسلام ككل ولكن ذلك رد على من جعل قضيته ~~هى تكوين القاعدة العريضة وانشغل عن الجهاد بل من أجلها أوقفه وعطله. # الهجرة وهناك من يقول ان الطريق لاقامة الدولة الإسلامية هو الهجرة الى ~~بلد أخرى واقامة الدولة هناك ثم العودة مرة أخرى فاتحين، ولتوفير جهد هؤلاء ~~فعليهم أن يقيموا دولة الإسلام ببلدهم ثم يخرجوا منها فاتحين وهل هذه ~~الهجرة شرعية أم لا. # للاجابة على هذا التساؤل ندرس أنواع الهجرة الواردة فى السنة فى تفسير ~~حديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت ~~هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه، يقول ابن ~~حجر والهجرة الى الشىء الانتقال اليه من غيره، وفى الشرع ترك ما نهى الله ~~عنه وقد وقعت فى الإسلام على وجهين الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار ~~الأمن كما فى هجرتى الحبشة. # وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. الثانى الهجرة من دار الكفر إلى دار ~~الإيمان وذلك بعد أن استقر النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر اليه ~~من أمكنه ذلك من المسلمين. # ولا عجب فى ذلك فان هناك من يقول انه سوف يهاجر إلى الجبل ثم ms4102 يعود فيلتقى ~~بفرعون كما فعل موسى وبعد ذلك يخسف الله بفرعون وجنوده الأرض وكل هذه ~~الشطحات ما نتجت إلا من جراء ترك الأسلوب الصحيح والشرعى الوحيد لاقامة ~~الدولة الإسلامية. # اذا فما هو الأسلوب الصحيح يقول الله تعالى {كتب عليكم القتال وهو كره ~~لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم} ويقول ~~سبحانه {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله} . # الانشغال بطلب العلم وهناك من يقول ان الطريق الآن هو الانشغال بطلب ~~العلم، وكيف نجاهد ولسنا على علم وطلب العلم فريضة ولكننا لم نسمع بقول ~~واحد يبيح ترك أمر شرعى أو فرض من فرائض الإسلام بحجة العلم خاصة اذا كان ~~هذا الفرض هو الجهاد فكيف نترك فرض عين من أجل فرض كفاية ثم كيف يتأتى أن ~~نكون قد تعلمنا أقل السنن والمستحبات وننادى بها ثم نترك فرضا عظمه الرسول ~~صلى الله عليه وسلم ثم الذى تعمق فى العلم إلى درجة أنه عرف الصغيرة ~~والكبيرة كيف يمر عليه قدر الجهاد وعقوبة تأخيره أو التقصير فيه ومن يقول ~~ان العلم جهاد عليه أن يعلم أن الفرض هو القتال لأن الله سبحانه وتعالى ~~يقول {كتب عليكم القتال} ومعلوم أن رجلا شهد الشهادتين بين يدى رسول الله ~~صلى اله عليه وسلم ثم نزل ميدان القتال فقاتل حتى قتل قبل أن يفعل شيئا ~~سواء فى العلم أو فى العبادة فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ~~العمل القليل بالأجر الكثير. # وحدود العلم أن من علم فرضية الصلاة فعليه أن يصلى، ومن علم فرضية الصيام ~~فعليه أن يصوم كذلك، ومن علم فرضية الجهاد فعليه أن يجاهد ومن يصرح بعدم ~~علمه بأحكام الجهاد فعليه أن يعرف أن أحكام الإسلام سهلة وميسرة لمن اختلص ~~النية لله فعلى هذا أن ينوى الجهاد فى سبيل الله وبعد ذلك فأحكام الجهاد ~~تدرس بسهولة ويسر وفى وقت قصير جدا والأمر لا يحتاج إلى ومن أراد أن يزداد ~~من العلم فوق هذا الحد فليس هناك ms4103 حكر على العلم فالعلم متاح للجميع أما ~~تأخير الجهاد بحجة طلب العلم فتلك حجة من لا حجة له وهناك مجاهدون منذ ~~بداية دعوة النبى صلى الله عليه وسلم وفى عصور التابعين حتى عصور قريبة لم ~~يكونوا علماء وفتح الله على أيديهم أمصارا كثيرة ولم يحتجوا بطلب العلم أو ~~بمعرفة علم الحديث وأصلو الفقه بل أن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم ~~نصرا للاسلام لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخل نابليون وجنوده الأزهر ~~بالخيل والنعال ماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة فالعلم ليس هو السلاح ~~الحاد والقاطع الذى سوف يقطع دابر الكافرين ولكن هذا السلاح الذى ذكره لنا ~~المولى عز وجل فى قوله قالتوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ~~ويشف صدور قوم مؤمنين ونحن لا نحقر قدر العلم والعلماء بل ننادى به ولكن لا ~~نحتج به فى التخلى عن فرائض شرعها الله. # بيان أن أمة الإسلام تختلف عن الأمم الأخرى فى أمر القتال يوضح الله ~~تعالى أن هذه الأمة تختلف عن الأمم الأخرى فى أمر القتال ففى الأمم السابقة ~~كان الله سبحانه وتعالى ينزل عذابه على الكفار وأعدائه دينه بالسنن الكونية ~~كالخسف والغرق والصيحة والريح وهذا الوضع يختلف مع أمة محمد صلى الله عليه ~~وسلم فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم قائلا لهم {قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ~~ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين} أى أنه على المسلم أولا أن ~~ينفذ الأمر بالقتال بيده ثم بعد ذلك يتدخل الله سبحانه وتعالى بالسنن ~~الكونية وبذلك يتحقق النصر على أيدى المؤمنين من عند الله سبحانه وتعالى. # الخروج على الحاكم جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى عن جنادة بن أبى أمية ~~قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع ~~الله به سمعته عن رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة ~~فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع ms4104 المر أهله قال ~~إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. # بواح أى ظاهر والمراد بالكفر هنا المعاصى. # معنى عندكم من الله فيه برهان أى تعلمونه من دين الله. # ويقول النووى فى شرح الحديث (قال القاضى عياض أجمع العلماء على أن ~~الأمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك ~~اقامة الصلوات والدعاء اليها وكذلك قال عند جمهورهم المبدعة قال وقال بعض ~~البصريين تنعقد له وتسند له لأنه متأول قال القاضى لو طرأ عليه كفر وتغيير ~~للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام ~~عليه وخلعه ونصب امام عادل ان أمكنهم ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم القايم ~~بخلع الكافر (صحيح مسلم - باب الجهاد) وهذا الباب هو أيضا رد على القائلين ~~بأنه لا يجوز القتال إلا تحت خليفة أو أمير. # ويقول ابن تيمية (كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة ~~اللمتواتر فانه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وان تكلمت بالشهادتين) . # (الفتاوى الكبرى باب الجهاد ص 281) . # العدو القريب والعدو البعيد وهناك قول بأن ميدان الجهاد اليوم هو تحرير ~~القدس كأرض مقدسة والحقيقة أن تحرير الأراضى المقدسة أمر شرعى واجب على كل ~~مسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بأنه كيس فطن أى أنه ~~يعرف ما ينفع وما يضر ويقدم الحلول الحاسمة الجذرية وهذه نقطة تستلزم توضيح ~~الآتى أولا ان قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد. # ثانيا ان دماء المسلمين التى ستنزف حتى وأن تحقق النصر فالسؤال الآن هل ~~هذا النصر لصالح الدولة الإسلامية القائمة أم أن هذا النصر هو لصالح الحكم ~~الكافر القائم وهو تثبيت لأركان الدولة الخارجة عن شرع الله وهؤلاء الحكام ~~انما ينتهزون فرصة أفكار هؤلاء المسلمين الوطنية فى تحقيق أغراضهم الغير ~~إسلامية وإن كان ظاهرها الإسلام فالقتال يجب أن يكون تحت راسة مسلمة وقيادة ~~مسلمة ولا خلاف فى ذلك. # ثالثا ان أساس وجود الاستعمار فى بلاد الإسلام هم هؤلاء ms4105 الحكام فالبدء ~~بالقضاء على الاستعمار هو عمل غير مجدد وغير مفيد وما هو إلا مضيعة للوقت. # فعلينا أن نركز على قضيتنا الإسلامية وهى إقامة شرع الله أولا فى بلدنا ~~وجعل كلمة الله هى العليا فلا شك أن ميدان الجهاد الأول هو اقتلاع تلك ~~القيادات الكافرة واستبدالها بالنظام الإسلامى الكامل ومن هنا تكون ~~الانطلاقة. # الرد على من يقول ان الجهاد فى الإسلام للدفاع فقط ويجدر بنا فى هذا ~~الصدد الرد على من قال أن الجهاد فى الإسلام للدفاع وان الإسلام لم ينشر ~~بالسيف وهذا قول باطل ردده عدد كبير ممن يبرز فى مجال الدعوة الإسلامية ~~والصواب يجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أى الجهاد فى سبيل ~~الله. # قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله فالقتال فى ~~الإسلام هو لرفع كلمة الله فى الأرض سواء هجوما أو دفاعا.. والإسلام انتشر ~~بالسيف ولكن فى وجه ائمة الكفر الذين حجبوه عن البشر، وبعد ذلك لا يكره أحد ~~فواجب على المسلمين أن يرفعوا السيوف فى وجوه القادة الذين يحجبون الحق ~~ويظهرون الباطل والا لن يصل الحق إلى قلوب الناس واقرأ معى رسالة النبى صلى ~~الله عليه وسلم إلى هرقل عن ابن عباس فى صحيح البخارى ونصها. # بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ~~سلام على من اتبع الهدى - أما بعد فانى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم ~~يؤتك الله أجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ ~~بعضنا بعضا أرباب من دون الله فان تولوا فقلوا اشهدوا بأنا مسلمون ونضيف نص ~~رسالة النبى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أيضا. # بشم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على ~~من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأدعوك بدعاء الله فانى أنا رسول الله إلى ~~الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اسلم تسلم فان أبيت ~~فان اثم المجوس عليك ms4106 (أخرجه بن جرير عن طريق ابن اسحاق) . # وأخرج البيهقى نص رسالة الرسول إلى أهل نجران وهى باسم اله ابراهيم ~~واسحاق ويعقوب من محمد النبى رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران سلام ~~عليكم. # فانى أحمد اليكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب أما بعد فانى أدعوك إلى عبادة ~~الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم ~~فالجزية فان أبيتن فقد آذنتكم بحرب والسلام. # وقد أرسل صلى الله عليه وسلم رسائل مشابهة إلى المقوقس والى ملك اليمامة ~~والى المنذر بن ساوى عظيم البحرين والى الحارث بن أبى شمر الغسانى والى ~~الحارث بن عبد كلال الحميرى والى ملكى عمان وغيرهم. # آية السيف ولقد تكلم أغلب المفسرين فى آية من آيات القرآن وسموها آية ~~السيف وهى قول الله سبحانه وتعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ~~المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} . # قال الحافظ بن كثير فى تفسير الآية (قال الضحاك بن مزاحم انها نسخت كل ~~عهد بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين أحد المشركين وكل عقد ومدة. # قال العوفى عن ابن عباس فى هذه الآية لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ~~ذمة نزلت براءة. # ويقول الحافظ محمد بن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى صاحب تفسير التسهيل ~~لعلوم التنزيل (وتقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم ~~والاعراض والصبر على أذاهم بالأم بقتالهم ليغنى ذلك عن تكراره فى مواضعه ~~فانه وقع منه فى القرآن مائة وأربع عشرة آية من أربع وخمسين سورة نسخ ذلك ~~كله بقوله {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} {كتب عليكم القتال} وقال الحسين ~~بن فضل فيها هى آية السيف نسخت هذه كل آية فى القرآن فيها ذكر الاعراض ~~والصبر على أذى الأعداء فالعجب ممن يستدل بالآيات المنسوخة على ترك القتال ~~والجهاد. # وقال الامام أبو عبد الله محمد بن حزم فى الناسخ والمنسوخ باب الاعراض عن ~~المشركين (فى مائة وأربع عشرة آية فى ثمان وأربعين سورة نسخ الكل بقوله عز ~~وجل {فاقتلوا ms4107 المشركين حيث وجدتموهم} وسنذكرها فى مواضعها ان شاء الله ~~تعالى) انتهت. # ويقول الامام المحقق أبو القاسم هبة الله بن سلامة اقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم (الآية الثالثة هى الآية الثالثة وهى الناسخة ولكن نسخت من القرآن ~~مائة آية وأربعا وعشرين ثم صار آخرها ناسخا لأولها وهى قوله تعالى {فإن ~~تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} (كتاب الناسخ والمنسوخ) . # فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وقال السدى والضحاك ان آية السيف ~~منسوخة بآية فاذا لقيتم الذى كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا ~~الوثاق فاما منا بعد واما فداء وهى أشد على المشركين من آية الشيف وقال ~~قتادة بالعكس ولا أعلم أحدا خالف القول بالمنسوخ سوى السيوطى قال فى كتاب ~~الاتفاق (الأمر حين الضعف والقلة بالصبر بالصفح ثم نسخ بايجاب القتال وهذا ~~فى الحقيقة ليس بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى {أو ننسها} فالمنسأ هو ~~الأمر بالتقال إلى أن يقوى المسلمون وفى حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر ~~على الأذى وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية فى ذلك منسوخة بآية ~~السيف وليس كذلك بل هو المنسأ وقال ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب والتوقيت ~~والغاية مثل قوله فى البقرة لاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره حكم غير ~~منسوخ لأنه مؤجل بأجل. # انتهى كلام السيوطى. # وبالرغم من مخالفة السيوطى لكل الأقوال السابقة مما لا يدع مجالا للشك ~~بأن الصواب هو الأخذ بالقول الأول. # فبالاضافة إلى ذلك فانه قد أخطأ من فهم أن القول بعدم نسخ آيات العفو ~~واصفح يعنى تعطيل فريضتى الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو اسقاط ~~فرض الجهاد فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماض إلى يوم القيامة ~~ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف فى كتاب علم أصول الفقه ص 227 فان كونه ~~ماضيا إلى يوم القيامة يدل على أنه باق ما بقيت الدنيا. # وتعطيل الجهاد بحجة النسأ ليس ايفاقا للغزو فقط ولكنه ايقاف لينة الغزو ~~أيضا وخطورة ذلك فى قول رسول ms4108 الله صلى الله عليه وسلم من لم يغز أو تحدثه ~~نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية والأمر المتفق عليه أن المسلمين كى يجاهدوا ~~لابد لهم من قوة ولكن كيف تتحقق هذه القوة وأنت معطل لفرض الجهاد والله ~~سبحانه وتعالى يقول {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ~~انبعاثهم فثبطهم} فكونك لا تريد الخروج يتلوه تركك للعدة فالمسلم الذى أوقف ~~فرض الجهاد انى له أن يأخذ بأسباب القوة ويقول صلى الله عليه وسلم اذا ضن ~~الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، وترطوا الجهاد فى سبيل الله، ~~وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى ~~يراجعوا دينهم. # مواقف المسلمين فى القتال جيوش المسلمين على مر العصور قليلو العدد ~~والعدة ويواجهون جيوشا أضعافهم ويحتج البعض بأن تلك خصوصية للرسول صلى الله ~~عليه وسلم وصحابته الكرام والرد على ذلك هو أن وعد الله بالنصر دائم مادامت ~~السموات والأرض ومن الممكن أن تطلع على ما حدث مع ظهير الدين بابر الذى ~~واجه الملك الهندوكى (دانا سنجى) وجيشه عشرون ألفا وجيش الملك الهندوكى ~~مائتا ألف وانتصر القائد المسلم بعد توبته عن شرب الخمر وغيره كثيرون ~~المجتمع المكى والمجتمع المدنى وهناك من يدعى أننا نعيش فى مجتمع مكى ~~مجتهدا فى ذلك كى يحصل على رخصة بترك الجهاد فى سبيل الله فان من يضع نفسه ~~فى مجتمع مكى لكى يترك فريضة الجهاد فعليه أن يترك الصوم والصلاة وأن يأكل ~~الربا لن الربا لم يحرم إلا فى المدينة والصواب هو أن مكة هى فترة نشأة ~~الدعوة وقول الله سبحانه وتعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ~~ورضيت لكم الإسلام دينا} قد نسخ كل هذه الأفكار التثبطية بحجة أننا ميكون ~~فنحن لا نبدأ كما بدأ النبى صلى الله عليه وسلم ولكن نأخذ بما انتهى به ~~الشرع ونحن لسنا فى مجتمع مكى ولسنا أيضا فى مجتمع مدنى ولكى تعرف المجتمع ~~الذى نعيش فيه راجع فصل (الدار التى نعيش فيها) . # القتال الآن فرض على كل مسلم ms4109 والله سبحانه وتعالى عندما فرض الصيام قال ~~{كتب عليكم الصيام} وفى أمر القتال قال {كتب عليكم القتال} أى أن القتال ~~فرض وذلك رد على من قال أن الفرض هو الجهاد ومن هنا يقول اننى اذا قمت ~~بواجب الدعوة فقد أديت الفرض لأن ذلك جهاد. # واذا خرجت فى طلب العلم فأنا فى سبيل الله حتى أرجع بنص الحديث فبذلك فقد ~~أديت الفرض. # فالفرض واضح بالنص القرآنى أنه القتال أى المواجهة والدم. # والسؤال الآن متى يكون الجهاد فرض عين يتعين الجهاد فى ثلاثة مواضع أولا ~~اذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصارف وتعيين عليهم ~~المقام لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا ~~الله كثيرا} وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ~~فلا تولوهم الأدبار} ثانيا - اذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ~~ودفعهم. # ثالثا - اذا استنفر الامام قوما لزمهم لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا ~~ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة ~~الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل. # إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله ~~على كل شىء قدير} وقال صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا انتهى. # وبالنسبة للاقطار الإسلامية فان العدو يقيم فى ديارهم بل أصبح العدو ~~يمتلك زمام الأمور وذلك العدو هم هؤلاء الحكام الذين انتزعوا قيادة ~~المسلمين ومن هنا فجهادهم فرض عين هذا بالاضافة الى أن الجهاد الإسلامى ~~اليوم يحتاج إلى قطرة عرق كل مسلم. # وأعلم أنه اذا كان الجهاد فرض عين فليس هناك استئذان للوالدين فى الخروج ~~للجهاد كما قال الفقهاء فمثله كمثل الصلاة والصوم. # مراتب الجهاد وليست مراحل الجهاد الواضح أن الجهاد اليوم فرض عين على كل ~~مسلم وبالرغم من ذلك نجد أن هناك من يحتج بأنه يحتاج إلى تربية نفسه وأن ~~الجهاد مراحل فهو مازال فى مرحلة جهاد النفس ويستدل على ذلك بقول الامام بن ~~القيم ms4110 الذى قسم الجهاد إلى مراتب 1 - جهاد النفس. ### | 2 - # جهاد الشيطان. 3 - جهاد الكافر والمنافقين. # وهذا الاستدلال ينبىء من خلفه أما جهل كامل أو جبن فاحش. # ذلك لأن ابن القيم قسم الجهاد إلى مراتب ولم يقسمه الى مراحل.. والا ~~فعلينا أن نتوقف عن مجاهدة الشيطان حتى ننتهى من مرحلة جهاد النفس والحقيقة ~~أن الثلاثة مراتب تسير سويا فى خط مستقيم ونحن لا ننكر أن أقوانا ايمانا ~~وأكثرنا مجاهدة لنفسه أكثرنا ثباتا ولكن من يدرس السيرة يجد أنه عندما يندى ~~منادى الجهاد كان الجميع ينفر فى سبيل الله حتى مرتكبى الكبيرة وحدينى ~~العهد بالإسلام ويروى أن رجلا أسلم أثناء القتال ونزل فى المعركة فقتل ~~شهيدا فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليل وأجر كثير.. وقصة أبو محجن الثقفى ~~الذى كان يدمن الخمر وبلاؤه فى حرب فارس مشهور نذكر بن القيم ان حديث رجعنا ~~من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر قيل ما الجهاد الأكبر يا رسول الله قال ~~جهاد النفس أنه حديث موضوع (المنار للسيف) وما قصد بوضع هذا الحديث إلا ~~التقليل من شأن القتال بالسيف لشغل المسلمين عن قتال الكفار والمنافقين. # خشية الفشل وهناك قول بأننا نخشى أن نقيم الدولة ثم بعد يوم أو يومين ~~يحدث نرد فعل مضاد يقضى على كل ما أنجزناه. # والرد على ذلك هو ان اقامة الدولة الإسلامية هو تنفيذ لأمر الله ولسنا ~~مطالبين بالنتائج والذى يتشدق بهذا القول الذى لا فائدة من ورائه إلا تثبيط ~~المسلمين عن تأدية واجبهم الشرعى باقامة شرع الله قد نسى أنه بمجرد سقوط ~~الحكم للكافر فكل شىء سوف يصبح بأيدى المسلمين مما يستحيل معه سقوط الدولة ~~المسلمة. # ثم ان قوانين الإسلام ليست قاصرة ولا ضعيفة عن اخضاع كل مفسد فى الأرض ~~خارج عن أمر الله. # وبالاضافة إلى ذلك فان قوانين الله كلها عدل لن تجد سوى كل ترحاب حتى ممن ~~لا يعرف الإسلام ولتوضيح موقف المنافقين فى عدائهم للمسلمين ليطمئن الذين ~~يخشون الفشل بقول المولى فى سورة الحشر {ألم تر إلى ms4111 الذين نافقوا يقولون ~~لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم ~~أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. # لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن ~~الأدبار ثم لا ينصرون} وهذا وعد الله فانهم (المنافقين) اذا رأوا أن القوة ~~فى صف الإسلام سوف يعودون مذعنين فلا تنخذع لهذه الأصوات فانها سرعان ما ~~تخمد واتنطفىء وموقف المنافقين سوف يكون موقف كل أعداء الإسلام ويقول الله ~~تعالى {إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} . # القيادة وهناك من يحتج بعدم وجود قيادة تقود مسيرة الجهاد وهناك من يعلق ~~أمر الجهاد بوجود أمير أو خليفة والقائلون لهذا القول هم الذين ضيعوا ~~القيادة وأوقفوا مسيرة الجهاد والرسول صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين فى ~~أحاديثه على تكوين القيادات يروى أبو داود فى كتاب الجهاد قال صلى الله ~~عليه وسلم اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم ومن هنا تدرك أن قيادة ~~المسلمين بأيديهم هم الذين يظهرونها ويقول صلى الله عليه وسلم من استعمل ~~على عصابة وفيهم من هو ارضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين ~~رواه الحاكم ورمز السيوطى الى صحته. # فينبغى أن تكون للأحسن اسلاما ويقول صلى الله عليه وسلم لأبى ذر انك ضعيف ~~وانها أمانة وينبغى أن تكون للاقوى والأمر نسبى، وما نستنتجه أن قائد ~~المسلمين فليس هناك حجة لمن يدعى فقدان القيادة فانهم يستطيعون أن يخرجوا ~~من أنفسهم القيادة. # واذا كان فى القيادة شىء من القصور فما من شىء إلا ويمكن اكتسابه.. أما ~~أن تفقد بحجة فقدان القيادة فهذا لا يجوز.. وقد نجد فقيها ولكن ليس عالما ~~بأحوال الزمان والقيادة والتنظيم وقد نجد العكس ولكن كل هذا لا يعفينا من ~~ايجاد القيادة وأن نخرج أنسبنا لقيادتنا فى وجود الشورى والنواقص يمكن ~~استكمالها. # والآن لم تعد هناك حجة لمسلم فى ترك فريضة الجهاد الملقاة على عاتقه ~~فلابد من البدء وبكل جد فى تنظيم عملية الجهاد لاعادة الإسلام لهذه الأمة ~~واقامة الدولة ms4112 واستئصال طواغيت لا يزيدون عن كونهم بشر لم يجدوا أمامهم من ~~يقمعهم بأمر الله سبحانه وتعالى. # البيعة على القتال والموت أخرج البخارى عن سلمة رضى الله عنه قال بايعت ~~النبى صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما حف الناس قال يا ابن ~~الأكوع إلا تبايع. # قلت بايعت يا رسول الله. قال أيضا. فبايعته الثانية فقلت له يا أبا سلمة ~~على أى شىء كنتم تبايعون يومئذ. # قال على الموت وأخرجه أيضا مسلم والترمذى. وأخرج البخارى ص 415 أيضا عن ~~عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له ان ~~ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أابيع على هذا أحدا بعد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأخرجه أيضا مسلم فى العين ص 15 والبيهقى. # والرواية السابقة تفيد جواز البيعة على الموت ولسنا بصدد دراسة موقف عبد ~~الله بن زيد. # وهناك فارق بين بيعة الموت والبيعة المطلقة للخليفة فقط وليس معنى ذلك أن ~~أمير الجند لا يطاع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعنى فقد ~~أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعصى ~~الأمير فقد عصانى (متفق عليه) . # وعن ابن عباس فى قوله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ~~منكم} نزلت فى عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله فى سرية أى كان أمير جهاد. # التحريض على الجهاد فى سبيل الله ولا يجب على المسلم إلا أن يعد نفسه ~~للجهاد فى سبيل الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (انتدب الله لمن ~~خرج فى سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد فى سبيل الله وايمان بى وتصديق ~~برسولى فهو على ضامن أن ادخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا ~~ما نال من أجر أو غنيمة) متفق عليه. # ويقول صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ~~وأن مات على فراشه. # رواه مسلم والبيهقى ms4113 عن أبى هريرة وجاء رجل رسول الله فقال دلنى على عمل ~~يعدل الجهاد قال لا أجده. # قال هل تسطتيع اذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا ~~تفطر قال من يستطيع ذلك. # قال أبو هريرة ان فرض المجاهد ليستن (يتحرك) فى طوله يكتب له حسنات. # قال أبو هريرة ان فرض المجاهد صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست ~~خصال. # يغفر له من أول دفعه دم، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر ويأمن ~~الفزع الأكبر، ويحلى حلية الايمان، ويزوج من الحول العين، ويشفع فى سبعين ~~من أقاربه (الترمذى) . # عقوبة ترك الجهاد ترك الجهاد هو السبب فيما يعيش فيه المسلمون اليوم من ~~ذلك ومهانة وتفرق وتمزق فقد صدق فيهم قول المولى عز وجل {يا أيها الذين ~~آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم ~~بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل. # إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله ~~على كل شئ قدير} التوبة 38، 39. # ويقول ابن كثير فى تفسير هذه الآيات (هذا شروع فى عتاب من تخلف عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك حين طابت الثمار والطلال فى شدة الحر ~~وحمارة القيظ فقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ~~فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض} أى اذا دعيتم للجهاد فى سبيل الله اثاقلتم ~~الى الأرض أى تكاسلتم وملتم إلى المقام فى الدعة والخفض وطيب الثمار ~~{أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة} ما لكم فعلتم رضا منكم بالدنيا بدلا من ~~الآخرة ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنيا ورغب فى الآخرة فقال {فما متاع ~~الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل} ثم توعد الله تعالى من ترك الجهاد فقال ~~{إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} قال ابن عباس استنفر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم ~~ويستبدل ms4114 قوما غيركم أى لنصرة نبيه وإقامة دينه. # كما قال تعالى {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم} {ولا ~~تضروه شيئا} أى ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد وتثاقلكم عنه. # ويقول صلى الله عليه وسلم اذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا ~~بالعينة. # تركوا الجهاد فى سبيل الله، وأخذوا أذناب البقر أنزل عليهم من السماء ~~بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم، ولا يجب على مسلم ان يرضى أن يكون ~~الآن فى صفوف النساء كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جهادهم ~~فى الحج والعمرة. # شبهات فقهية والرد عليها هناك من خيشى الدخول فى هذا النوع من القتال ~~محتجا بأن الذين يواجهونه هم جنود فيهم المسلم وفيهم الكافر فكيف نقاتل ~~مسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القاتل والمقتول فى النار. # ولقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لنفس السؤال فكانت مسألة من مسائل ~~الفتاوى الكبرى. # (517) فى أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون ان فيهم من يخرج مكرها ~~(والجواب) يقول ابن تيمية (فمن شك فى قتالهم فهو باتفاق المسلمين كما قال ~~العباس لما أسر يوم بدر يا رسول الله انى خرجت مكرها فقال النبى صلى الله ~~عليه وسلم أما ظاهرك فكان علينا وأما سريتك فالى الله وقد اتفق العلماء على ~~أن جيش الكفار اذا تترسوا أى احتموا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على ~~المسلمين الضرر اذا لم يقاتلوا فانهم يقاتولن وان أفضى ذلك إلى قتل ~~المسملين الذين تترسوا بهم وان لم يخف على المسملين ففى جواز القتال المفضى ~~إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء وهؤلاء المسلمون اذا قتلوا ~~كانوا شهداء ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا فان المسلمين اذا ~~فاتولا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا ومن قتل شهيدا وهو فى الباطن ~~لا يستحق القتل لاجل مصلحة الإسلام كان شهيدا. # وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو جيش من ~~الناس فبينما هم ببيداء من ms4115 الأرض اذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم ~~المكره فقال يبعثون على نياتهم فاذا كان العذاب الذى ينزله الله بالجيش ~~الذى يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغيره فكيف يالعذاب الذى يعذبهم الله به ~~أو بأيدى المؤمنين كما قال تعالى {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن ~~نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا} ونحن نعلم أننا لا ~~نقدر على التمييز بين المكره وغيره فاذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك ~~مأجورين ومعذورين وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرها لا يستطيع الامتناع ~~فانه يحشر على نيته يوم القيامة فاذا قتل لاجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم ~~من قتل من يقتل من عسر المسلمين وأما اذا هرب أحدهم فان من الناس من يجعل ~~قتالهم بمنزلة قتال البغاة المتأولين وهؤلاء اذا كان لهم طئافة ممتنعة فهل ~~يجوز اتباع مدبرهم وقتل اسيرهم والاجهاز على جريحهم على قولين للعلماء ~~مشهورين فقيل لا يفعل ذلك لأن منادى على بن أبى طالب نادى يوم الجمل لا ~~يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير وقيل بل يفعل ذلك لأنه يوم ~~الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة وكان المقصود من القتال دفعهم فلما اندفعوا ~~لم يكن إلى ذلك حاجة بمنزلة جفع الصائم وقد روى أنه يوم الجمل وصفين كان ~~أمرهم بخلاف ذلك فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذين القولين ~~والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغة المتأولين فان هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ ~~أصلا وانما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعى الزكاة وأهل الطائف ونحوهم ~~ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام وهذا موضع اشتبه على كثير من ~~الناس من الفقهاء. # أسلوب القتال المناسب مع تقدم الزمن وتطور البشرية يبدو تساؤل لا شك أن ~~أساليب القتال الحديثة قد تختلف شيئا ما عن أساليب القتال فى عهد النبى صلى ~~الله عليه وسلم فما هو أسلوب قتال المسلم فى العصر الحديث وهل له أن يعمل ~~عقله ورأيه مخادعة الكفار فن ms4116 من فنون القتال فى الإسلام يقول (الحرب خدعة) ~~ويقول النووى فى شرح الحديث (أتفق العلماء على جواز خداع الكفارة فى الحرب ~~كيفما أمكن الخداع الا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل) ومعلوم أنه لا ~~عهد بيننا وبينهم حيث أنهم محاربون لدين الله سبحانه وتعالى والمسلمون ~~أحدار فى اختيار أسلوب القتال المناسب على أن تتحقق الخدعة وهى النصر بأقل ~~الخسائر وأيسر السبل. # أسلوب القتال فى غزة الأحزاب بعد أن نجح ساسة اليهود فى تأليب الأحزاب ~~الكافرة على النبى صلى الله عليه وسلم ودعوته. # وأصبح الوضع خطيرا، رسم المسلمون على عجل خطة فريدة لم تسمع العرب عنها ~~من قبل، فهم لا يعرفون إلا قتال الميادين المكشوفة، وتلك الخطة أشار بها ~~الفارسى وهى حفر خندق عميق يحيط بالمدينة من ناحية السهل ويفصل بين ~~المدافعين والمغيرين، فأسلوب القتال ليس وحيا ولا سنة ثابتة ولكن المسلم له ~~أن يعمل عقله ويدبر ويخطط والأمر يعود فيه للمشورة. # الكذب على الأعداء وقد صح فى الحديث جواز الكذب فى ثلاثة أشياء قال ~~الطبرى انما يجوز من الكذب فى الحرب المعارضة دون حقيقة الكذب فانه لا يحل ~~هذا كلامه والظاهر هو اباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعويض أفضل ~~والله أعلم (سلم شرح النووى) . # تخطيطات اسلامية ومن خلال دراسة السرايا يخرج السملم بتخطيطات اسلامية ~~وخدع قتالية تمضى أحكامها على كثير من المسلمين ونذكر على سبيل المثال 1 - ~~سرية مقتل كعب بن الأشرف فى السنة الثالثة من الهجرة فى صحيح البخارى عن ~~جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن الأشرف فانه قد آذى ~~الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله. # قال نعم. قال فاذن لى أن أقول شيئا (وهو استئذان من النبى صلى الله عليه ~~وسلم بأن يتكلم كلاما وحتى لو كان منافيا للايمان وذلك لاظهار الكفر أمام ~~كعب بن الأشرف فأذن له) . # قال صلى الله عليه وسلم قل فأتاه محمد بن مسلمة فقال ان ms4117 هذا الرجل (يقصد ~~النبى صلى الله عليه وسلم قد سألنا صدقة وقد عنانا وهبذا القول ظاهره انكار ~~الصدقة والتعدى على النبى صلى الله عليه وسلم وهذا كفر) وهذا يفيد بأنه من ~~الممكن للمسلم اظهار موالاته الكاملة للعدو فى الحرب ولو وصل الأمر إلى ~~اظهار الشرك والكفر. # وانى قد أتيتك استسلفك قال وأيضا والله لملته، قال أنا قد ابتعناه فلا ~~نحب أن ندعه حتى ننظر إلى شىء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلنا وسقا أو وسقين، ~~فقال كعب نعم ارهنونى، قالوا أى شىء تريد قالوا ارهنونى نساءكم قالوا كيف ~~نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال أرهنونى أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا ~~فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك الأمة (أى ~~السلاح) فواعداه أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أوب نائلة وهو أخو كعتب من ~~الرضاعة فدعاهم الى الحصن فنزل اليهم فقال له امرأته أين تخرج هذه الساعة ~~فقال له أسمع صوته كأنه يقطر، قال انما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو ~~نائلة ان الكريم اذا دعى إلى طعنة بليل لأجاب. # قال ويدخل محمد بن مسلمة ومعه رجلان ميل لسفيان سماهم عمرو قال (الحارث ~~بن بشر، وعياد بن بشر) قال عمرو فقال محمد بن مسلمة اذا جاء فانى قائل (أى ~~جاءب بشعره) فأشمه فاذا رأيتمونى استمكت من رأسه فدونكم فاضربوه (وتلك هى ~~طريقة للتمكن من قتله حيث انه كان ضخم الجثة قوى البنية) وفى هذه القصة من ~~الفوائد فى فن القتال الكثير وقد زعم بعض المستشرقين ومن فى قلوبهم مرض أن ~~مقتل كعب بن الأشرف كان غدرا وخيانة له والرد عليهم هو أن ذلك الكافر قد ~~نقض عهده وأمعن فى ايذاء المسملين وقد جاء اليهود إلى النبى صلى الله عليه ~~وسلم بعد مقتل كعب بن الأشرف فقالوا يا محمد قد طرق أى قتل صاحبنا الليلة ~~وهو سيد من ساداتنا قتل غليله بلا جرم ولا حدث علمناه قال صلى الله عليه ~~وسلم أنه لو قر كما تد غيره ms4118 ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل، ولكنه آذانا ~~وهاجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم الا كان للسيف. # (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 71 لابن تيمية) . ### | 2 - # سرية عبد الله إلى أبى سفيان، وكانت فى السنة الرابعة وسببها أن النبى ~~بلغه أن شعبان بن خالد الهذلى يقيم بعمرنه وأنه يجمع الجموع لحرب المسلمين ~~فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أنيس الجهنى بقتله قال عبد ~~الله قلت يا رسول الله انعته (صفه لى) حتى أعرفه فقال صلى الله عليه وسلم ~~انك اذا رأيته اذكرك الشيطان وآية ما بينك وبينه ذلك قال واستأذنت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن أقول (هو نفس أذن محمد بن مسلمة) فأذن لى ثم ~~قال لى (انتسب إلى خزاعة) (وهذا كذب ولكنه مباح) . # قال عبد الله فعرفته تبعث (أى بوصف) رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعرت ~~بالخوف منه فقلت صدق رسول الله. # قال عبد الله وكان وقت العصر قد دخل حين رأيته فخشيت أن تكون بينى وبينه ~~محادثة تشغلنى عن الصلاة فصليت وأنا أمشى نحوه أومىء أيماء برأسى. # فلما انتهيت إليه قال ممن الرجل قلت من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد فجئتك ~~لأكون معك (وفى هذا القول اظهار الموالاة) قال أجل أنى لا جمع له قال عبد ~~الله فمشيت معه وحدثته فاستحلى حديثى وانشدته وقلت عجبا لما أحدث محمد من ~~هذا الدين المحدث فارق الآباء وسفه أحلامهم (وهذا القول كفر) قال (أبى ~~سفيان) أنه لم يلق أحد يشبهنى، وهو يتوكأ على عصا يهد الأرض حتى انتهى إلى ~~خبائه وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه وهم يطيقون به، فقال هلم يا ~~أخا خزاعة فدنوت منه. # فقال اجلس قال عبد الله فجلست معه حتى إذا هدأ الناس وناموا اغترته ~~فقتلته وأخذته راسه ثم خرجت وتركت ظمأته منكبات عليه. # فلما قدمت المدينة وجدت رسو الله عليه الصلاة والسلام فلما رآنى قال افلح ~~الوجه. # قالت افلح وجهك يا رسول الله، ثم وضعت الرأسى ms4119 بين يديه وأخبرته خبرى. ### | 3 - # قصة نعيم بن مسعود فى غزوة الأحزاب. # لما جاء نعيم ابن مسعود مسلم أوصاه أن يكتم اسلامه ورده على المشركين ~~يوقع بينهم فذهب نعيم الى بنى قريظة وقال لهم على هيئة النصيحة لا تقاتلوا ~~مع القوم (يقصد قريشا وغطفان) حتى تأخذوا رهنا من أشرافهم يكونون ب أيديكم ~~وذلك بعد أن أقنعهم أن قريشا وغطفان بصفتهم ليسوا من أهل المدينة فغن حدث ~~شىء لحقوا ببلادهم وتركهم للنبى صلى الله عليه وسلم فقالوا له لقد اشرت ~~بالرأى. # ثم أتى قريشا وأخبرهم أن يهود بنى قريظة قد ندموا على تحالفهم معكم ~~وأرسلوا إلى محمد يقولون (هل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين رجالا من ~~أشرافهم فتضرب أعناقهم) وأتى غطفان فقال مثل ذلك. # فأرسل أبو سفيان ورءوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل فى نفر من ~~قريش وغطفان فقالوا لهم (اغدوا للقتال حتى نناجز محمدا) فأجابوا أن هذا يوم ~~السبت لا نعمل فيه شيئا ولن نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون ~~بأيدينا ثقة لنا فانا نخشى ان اشتد عليكم القتال أن تنتشروا إلى بلادكم. # فلما رجعت الرسل قالت قريش وغطفان (والله الذى حدثكم به نعيم بن مسعود ~~لحق) انا والله لا ندفع اليكم رجلا وأحدا من رجالنا. # فقالت بنو قريظة أن الذى ذكر لكم نعيم لحق. # ومن هنا انشب نعيم الفرقة فى صفوف الأحزاب. نقطة هامة جواز انغماس المسلم ~~فى صفوف الكفار ان كان فى ذلك مصلحة للمسلمين يقول بن تيمية فى باب الجهاد ~~صفحة 296 وقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب ~~الأخدود وفيها ان الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة الدين ولهذا جحوز الأئمة ~~الأربعة أن ينغمس المسلم فى صف الكفار وأن غلب على ظنه أنهم يقتلونه اذا ~~كان فى ذلك مصلحة المسلمين. # ويعنى كلام بن تيمية جواز انغماس المسلم فى صفوف الجيش الكافر وان أدى ~~ذلك إلى قتله حتى قبل أن يرى بعينه الفائدة من انغماسه. ms4120 # الدعوة قبل القتال جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من ~~غير انذار روى الامام مسلم عن بن عدى قال كتبت إلى نافع أسئلة عن الدعوة ~~قبل القتال قال. # فكتب الى انما كان ذلك فى أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على بنى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم ~~وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى احسبه قال جويرية او قال البيته ابنه ~~الحارث. # الشرح قال النووى فى هذا الحديث جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم ~~الدعوة بغير انذار بالاغارة وفى هذه المسألة ثلاث مذاهب حكاها المازرى ~~القاضى احدهما يجب الانذار مطلقا قال مالك وغيره وهذا ضعيف والثانى لا يجب ~~مطلقا وهذا اضعف منه أو باطل، والثالث يجب ان لم تبلغهم الدعوه ولا يجب ان ~~بلغتهم لكن يستحب، وهذا هو الصحيح وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصرى ~~والثورى والليث والشافعى وأبو ثور وابن المنذر والجمهور.. وقال ابن المنذر ~~وهو قول أكثر أهل العلم انتهى (مسلم شرح النووى) . # جواز تبيت الكفارة ورميهم وان أدى إلى قتل ذراريهم الاغارة ليلا عن ابن ~~عباس عن الصعب بن جثمامه قال قلت يا رسول الله أنا نصيب فى البيان من ذرارى ~~المشركين (ذريتهم) قال هم منهم (رواه مسلم) الشرح سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن حكم صبيان المشركين الذين يبيقون فيصاب من نسائهم وصبيانهم ~~بالقتل فقال هم من آبائهم أى لا بأس لأن أحكام آبائهم جارية عليهم فى ~~الميراث وفى النكاح وفى العصاص والديات وغير ذلك والمراد اذا لم يتعدوا من ~~غير ضرورة. # انتهى) مسلم شرح النووى باب الجهاد) الكف عن قصد النساء والرهبان والشيخ ~~بالقتل عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى النبى صلى الله عليه ~~وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والشيوخ ~~(رواه الجماعة إلا النسائى) . # ويروى أحمد وأبو داود أنه فى احدى الغزوات مر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على مقتولة ms4121 مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون اليها يعنى وهم يتعجون من ~~خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت هذه لتقاتل. # فقال لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا (أى أجيرا) .. ~~وحديث ابن عباس السابق فى جواز قتل الذرارى لا يتناقض مع هذا الحديث حيث أن ~~لكل منهما حالة تختلف عن الأخرى. # الاستعانة بمشرك عن عائشة رضى الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلما كان بجرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة فرح ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليهه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال الرسول صلى ~~الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا فقال ارجع فلن تستعين بمشرك قال ~~ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركنا الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال هل ~~النبى صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فقال ارجع فلن تستعين بمشرك قالت ~~ثم رجع فأدركنا بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال ~~نعم. # فقال له صلى الله عليه وسلم فانطلق (رواه مسلم) يقول النووى قد جاء حديث ~~آخر ان النبى صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل اسلامه فأخذ ~~طائفة من العلماء بالحديث الول على اطلاقه وقال الشافعى وآخرون ان الكافر ~~حسن الرأى فى المسلمين ودعت الحاجة الى الاستعانة به استعين والا فيكره. # وحمل الحديثين هذين الحالتين، واذا حضر الكافر بالاذن رضخ له ولا يسهم له ~~وهذا هم مذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة والجمهور وقال الزهرى والأوزعى يسهم ~~له والله أعلم انتهى (مسلم بشرح النووى) باب الجهاد. # ويقول مالك فى الاستعانة بالمشركين والكفرة إلا أن يكونوا خداما للمسلمين ~~فيجوز وقال أبو حنيفة يستعان بهم ويعاونون على الاطلاق متى كان الإسلام هو ~~الغالب الجارى عليهم فان حكم الشرك هو الغالب كره. # وقال الشافعى يجوز وذلك بشرطين أحدهما أن يكون بالمسلمين قلة ويكون ~~المشركون كثرة. # والثانى أن يعلم من المشركين حسن رأى فى ms4122 الإسلام وميل اليه ومتى استعان ~~بهم رضخ لهم ولم يسهم (أى أعطاهم مكافأة ولم يشركهم فى سهام المسلمين من ~~الغنيمة) . # جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها روى الامام مسلم عن نافع عن عبد الله بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بنى النضير وقطع وهى البويرة ~~زاد قتيبة وابن رفح فى حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو ~~تركتموها قامئة على أصولها فباذن الله وليخرى الفاسقين (مسلم شرح النووى ~~الجزء 12) . # قال النووى فى شرح الحديث فى هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار واحراقه ~~(مسلم شرح النووى باب الجهاد) . # من خشى الأسر فله أن يستأسر وله ان يقاتل حتى يقتل عن أبى هيرية (بعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم غزة رهطا عينا. # وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارى، فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهدأة وهو ~~بين عسفان ومكة ذكروا لبنى لحيان فنقروا لهم قريبا من مائتى رجل كلهم رام، ~~فاقتصوا أثرهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، ~~فقالوا لهم انزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق اليوم فى ذمة كافر، ~~اللهم خبر عنا نبيك، فرموهم بالنبل فقلتوا عاصما فى سبعة، فنزل اليهم ثلاثة ~~وهطر بالعيهد والميثاق منهم حبيب الأنصارى، وابن دئنة ورجل آخر، فلما ~~استمكنوا منهم اطلقوا أوتار فسيسهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول ~~القدر والله لا أصحبكم ان لى فى هؤلاء لأسوة يريد القتلى، فجروه وعالجوه ~~على ان يصحبهم فأبى، فقتلوه وانطلقوا. # بخبيب وابن دئنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، وذكر قصة قتل خبيب، إلى ~~أن قال استجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب. # فأخبر والنبى صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا) مختصر لأحمد ~~والبخارى وأبو داود. # وتنظيم الجيش المسلم عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه رواه أحمد. # وعن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون العدو ~~غدا وان ms4123 شعاركم حم لا ينصرون رواه أحمد. # وعن الحسن عن قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يكرهون الصوت عند القتال رواه أبو داود. # الأوقات التى يستحب الخروج فيها للغزو عن كعب بن مالك (أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم خرج فى يوم الخميس فى غزوة تابوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس) ~~متفق عليه. # وعن النعمان بن مقرن (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يقاتل فى ~~أول النهار أخر التقال حتى تزول الشمس وتهب الرياح ونزل النصر) رواه أحمد ~~وأبو داود وصححه البخارى. # وقال انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. # استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو وادعية القتال من أدعيته صلى الله ~~عليه وسلم فى القتال اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم ~~وانصرنا عليهم (صحيح مسلم) . # أمر هام يجب التنبيه عليه الاخلاص فى الجهاد فى سبيل الله والاخلاص هو ~~تجريد قصد التقرب الى الله عز وجل من جميع الشوائب وقيل هو نسيان رؤية ~~الخلق بدوام النظر إلى الخالق. # وفى باب تلبس ابليس على الغزاة يذكر الامام ابن الجوزى قد لبس ابليس على ~~خلق كثير خلجوا إلى الجهاد ونيتهم المباهاة والرياء ليقال فلان غاز وربما ~~كان المقصود ان يقال شجاع أو كان طلب الغنيمة وانما الأعمال بالنيات. # عن أبى موسى قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ~~أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله ~~فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل ~~اللهه. # أخرجاه وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال اياكم ان تقولوا مات فلان شهيدا ~~أو قتل شهيدا فان الرجل ليقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه. # ويالاسناد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ~~ثلاثة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما علمت فيها قال قاتلت ~~فيك حتى قتلت قال كذبت ms4124 ولكنك قاتلت حتى يقال هو جرىء فقد قيل ثم أمر به ~~فسحب على وجهه وألقى فى النار. # ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. # فقال ما عملت فيها فقال تعمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن فقال كذبت ~~ولكنك تعملت ليقال هو عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل ثم ~~أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار. # ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ~~فقال ما علمت فيها فقال ما تركت من سبيل انك جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب ~~على وجهه حتى ألقى فى النار (تفرد باخراجه مسلم) . # وباسناد مرفوع عن أبى حاتم الرازى قال سمعت عبده بن سلميان يقول كنا فى ~~سرية مع عبد الله بن المبارك فى بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى ~~الصفان خرجد رجل من العدو فدعا الى البراز فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه ~~فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البراز فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه ~~الرجل فقتله فازدحم الناس عليه فكنت فيمن ازدحم عليه فاذا هو ملثلم بكمه ~~فأخذت بطرف كمه فمددته فاذا هو عبد الله بن المبارك فقال وأنت يا أبا عمر ~~ومن يمتنع علينا قلت فا، روا حرمكم الله الى هذا السيد المخلص. # كيف خاف على اخلاصه برؤية الناس له ومدحهم اياه فستر نفسه. # وكان ابراهيم بن آدم يقاتل فاذا اغتنموا لم يأخذ شيئا من الغنيمة ليوفر ~~له الأجر وقد ليس ابليس على المجاهد اذا غنم. # فربما أخذ من الغنيمة ما ليس له فاما أن يكون قليل العلم فيرى أن أموال ~~الكفار مباحة لمن أخذها ولا يدرى أن الغلول من الغنائم معصية. # وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا. # فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب. # ثم انطلقنا إلى الوادى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد ms4125 له فلما ~~نزلنا قام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحاله فرمى بسهم فكان فيه ~~حتفه. # فلما قلنا له هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذى نفس محمد ~~بيده ان الشملة تلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها ~~المقاسم قال ففزغ الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال أصبته يوم خيبر فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. # وقد يكون الغازى عالما بالتحريم إلا أنه يرى الشىء فلا يصبر عنه وربما ظن ~~أن جهاده يدفع عنه ما فعل. # وها هنا يتبين أثر الايمان والعلم. # روينا باسناد عن هبيره بن الأشف عن أبى عبيدة العنبرى قال لما هبط ~~المسلمون المداين وجمعوا الأقباض الذين معه. # ما رأينا مثل هذا قط. # أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض فقال الذين معه ما رأينا مثل ~~هذا قط ما يعذله ما عندنا ولا ما يقاربه فقال له هل أخذت منه شيئا فقال أما ~~والله لولا ما اتيتكم به. # فعرفوا أن للرجل شأنا فقالوا من أنت فقال والله لا أخبركم لتحمدونى ولا ~~أغريكم لتقرظونى ولكن أحمد الله وأرضى بثوابه فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى ~~اصحابه فسأل عنه فاذا هو عامر بن عبد قيس. # هناك من يتم اسبعادهم عن الطريق فانتهوا ان للشدائد أهلا وذروا ما ترين ~~الأهواء لهو بطلب منهم الانتهاء عن الغى ويدعوهم إلى الافصاح عما ستروه من ~~دافع حب الراحة وتجنب المشقة وهو نفسه الدافع الذى حكاه القرآن عن الخلفين ~~فى سورة التوبة اذ يقول الله تعالى {فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ~~وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى الحر ~~قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون} وان هؤلاء لهم نموذج فى ضعف الهمة ~~واطراوة الارادة وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد ~~ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم ويفضلون السلامة الذليلة على ~~الخطر العزيز وهم يتساقطون اعياء خلف الصفوف ms4126 الجادة الزاحفة العارفة ~~بتكاليف الدعوات ولكن هذه الصفوف تظل فى طريقها المملوء بالعقبات والأشواك ~~لأنها تدرك بفطرتها ان كفاح العقابات والأشواك بفطرة فى الانسان وانه ألذ ~~وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التى بالرجال، فى ظلال القرآن ~~10/26 هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد فى ساعة العسرة وتخلفوا عن الركب ~~فى أول مرة هؤلاء لا يصلحون للكفاح ولا يرجون للجهاد ويجوز أن يؤخذوا ~~بالتقاضى ولا أن يتاح لهم شرف الجهاد الذين تخلفوا عنه وهم راضين، فان رجعك ~~الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا ~~معى عدوا انكم رضيتهم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين (ان الدعوات فى ~~حاجة الى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصحة تصمد فى الكفاح الطويل الشاق والصف ~~الذى يتخلله الضعاف والسترخون لا يصمد لأنهم يخذلونهم فى ساعة الشدة ~~فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب فالذين يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم ~~بعديا عن الصف وقاية لهم من التخلخل والهزيمة والتسامح مع هؤلاء حناية على ~~الصف كله. # فتاوى الفقهاء فى تنفية الصف كان للسلف أقوال كثيرة فى ذلك. # فمثال كلام السلف الأول من ذلك استعراض الامام الشافعى فى كتاب الأم ~~لحوادث المنافقين المتتالية عن المشاركة فى الغزوات النبوية الكرمية وتنبيه ~~الى من يشتهد فى أجيال المسلمين بعد ذلك يمثل ما وصف به أولئك المنافقون ~~فانه يقاس عليهم ويعاقب بمثل ما عوقبوا به. # يقول الشافعى (غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزا معه من يعرف نفاقه ~~فانخزل يوم أحد عنه يلثمائة ثم شهدوا معه يوم الخندق فتكلموا بما حكى الله ~~عز وجل من قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثم غزا النبى صلى الله ~~عليه وسلم بنى المصطلق فشهد معه عدد فتكلموا بما حكى الله من قولهم ونفاقهم ~~ثم غزا غزوة تبوك قوم منهم نفروا ليلة العقبة ليقتلوه فوقاه الله شرهم ~~وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته ثم انزل الله بغزوة تبوك من أخبارهم فقال ولو ~~أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم ms4127 فثبطهم وقيل اقعدوا مع ~~القاعدين. # قال الشافعى فأظهر الله لرسوله أسرارهم وخبر السماعين لهم وايتائهم أن ~~يفتنوا من معه بالكذب والارجاف والتخذيل لهم فأخبره أنه كره انبعاثهم ~~فثبطهم اذا كانوا على هذه النية وكان فيهم ما دل على أن الله أمر أن يمنع ~~من عرف بما عرفوا به من أن يغزوا من المسلمين لأنه ضرر عليهم. # يقول الشافعى أفمن شهر بمثل ما وصفص الله المنافقين لم يحل للامام أن ~~يدعه يغزو معه لطلبه فتنة وتخذيله اياهم وأن فيهم من يستمع له بالغفلة ~~والقرابة والصداقة وأن هذا قد يكون ضررا عليهم من كثير من عددهم الامام ~~الشافعى 4/89. # وأستمر الفقه على هذا حتى استلم رايته بن قدامة المقدسى فقال (ولا يصطحب ~~الأمير معه مخزلا وهو الذى يثبط الناس عن غزو ويزهدهم فى الخروج اليه ~~والقتال والشمقة مثل أن يقول الحر أو البرد الشديد والمشقة شديدة ولا تؤمن ~~هزيمة هذا الجيش وأشباه هذا ولا مرجفا وهو الذى يقول قد هلكت سرية المسلمين ~~ومالهم من مدة ولا طاقة لهم بالكفار والكفار لهم قوة ومدد وصبر ولا يثبت ~~لهم أحد ونحو هذا ولا من يعين على المسلمين بالتجسس للكفار واطلاعهم على ~~عورات المسلمين ومكاتبتهم بأخبارهم ودلالتهم على عوارتهم أو ايواء ~~جواسيسهم، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد لقوله تعالى ~~{ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. # لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة} ولأن ~~هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزمه منعهم المغنى لابن قدامة 8/351. # غرور الفقيه يمنع تأميره اننا نجد فى فقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما ~~يسوغ ابعاد الصادق صاحب الخير عن المسئولية اذا كان فيه نوع من حب الظهور ~~والخيلاء سدا للذريعة وصيانة له من احتمالات الافتتان والجناية على نفسه ~~وعلى الدعوة. # فقد روى أن الراشد الخامس لما ولى الخلافة أرسل إلى أبى عبيد المزجى وكان ~~فقيها ثقة فى الحديث من شيوخ الأوزاعى ومالك وممن يستعين به الخليفة سليمان ~~بن عبد الملك ms4128 فقال عمر هذا الطريق الى فلسطين وأنت من أهلها فألحق بها فقيل ~~له يا أمير المؤمنين لو رأيت أبا عبيد وتشيره للخير فقال ذاك أحق إلا فتنة ~~كان أبهة للعامة، تهذيب التهذيب 12/158. # ولقادة جماعات المسلمين هذا اليوم أن يقولوا لكل داعية يتطلع للمسعة ~~والجاه والمكانة الاجتماعية المرموقة مثل الذى قاله عمر لأبى عبيد. # ويفهموه أنه قد أخطأت بداية الطريق إلى مرادك فمررت بديار دعوة التواضع ~~والبذر والالتزام الخططى هذه الطريق إلى ديار أشكالك فالحق بهم. # فالحق بهم.. بسم الله الرحمن الرحيم تقديم للمرحلة الرابعة من الفتاوى ~~اسلامية فى أحكام الوقف بقلم صاحب الفضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق ~~على جاد الحق شيخ الأزهر أحمدك اللهم عرفانا بفضلك، وشكرا لواسع كرمك، ~~وأسألك قريب هدايتك، واستتمام نعمتك، بنصرة شريعتك واستسلام لعزتك، ~~والاستعانة بقدرتك والتوكل عليك، بيدك ناصيتى وناصية كل شىء، واصلى وأسلم ~~على سيدنا محمد الذى كانت بعثته رحمه للعالمين، جاء بالكتاب المبين، ~~وبالسنة المطهرة، والشريعة السمحة المحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ~~وعلى من اتبعهم، وعلى من نقلوا الينا علومهم وفقههم الذى استنار به ~~المسلمون من بعدهم، فكان منهم الأئمة الهداة، الذين وقفوا انفسهم على ~~استظهار أحكام الله من قرآنه وسنة رسوله، فاختصروا وأوضحوا، وأصلوا وفرعوا ~~ن وحبسوا أنفسهم لجلاء الأحكام للناس فى كل فروع الحياة فأبانوا أن شرع ~~الله جاء شاملا للدين والدنيا فما ترك شيئا إلا والله فيه بيان فى القرآن ~~أو سنة رسول الله. # ولقد تصدى أولئك الأعلام من فقهاء الصحابة ومن بعدهم ممن حملوا عنهم هذا ~~الدين، تصدى كل هؤلاء لافتاء الناس وأعلامهم بهذا الشرع القيم. # واذا كان الإسلام دين الله الخاتم إلى بنى الانسان فقد جاء شاملا بقواعده ~~واصوله وتفصيلاته، وافيا موفيا بحاجة البشرة فى نظم حياتهم وتعاملهم. # وكان من العقود التى تعامل بها أهل الإسلام نظام الوقف، واختلف فى شأنه ~~فقهاؤهم اختلافا بينا واتسع مداه فيما عدا وقف المسجد الذى اتفقوا على أنه ~~صحيح نافذ لازم متى توافرت شروطه، وأن اختلفوا فى بعض ms4129 هذه الشروط. # وكان هذا الاختلاف من الفقهاء فى شأن الوقف على غير المسجد لأن الفقه ~~الإسلامى كان قد نضج وأكتمل، وأرسيت قواعده وأصوله، قبل انتشار نظام ~~الأوقاف وذيوع مشكلاته فى العالم الإسلامى. # ولقد تصدى الفقهاء للافتاء فى مشاكله، باعتبار أن أحكام الوقف كلها ~~اجتهادية كما أن هذه الأحكام تتغير بتغير العرف والزمان، ومن ثم كانت ~~الفتوى والقضاء بما هو أنفع للوقف ومستحقيه إلى غير هذا من القواعد التى ~~اصلها الفقهاء فتكونت مجموعة فقهية للوقف تتسم بالمرونة والصلاحية مسايرة ~~للازمان والاحوال، ومجاراة للنافع والاصلح. # ولقد ظل الافتاء فى الوقف والقضاء فى منازعاته زمنا مديدا غير محصور فى ~~مذهب امام معين، سواء فى عصور القضاة والفتيين المجتهدين، أو فى أزمان من ~~جاءوا بعدهم من المقلدين المتبعين، حتى كان حكم محمد على باشا لمصر فاوجب ~~أن تكون الفتوى والقضاء فى هذهذ البلاد طبقا لمذهب الامام أبى حنيفة فى كل ~~الأمور التى تعرض للفتيا أو على القضاء. # وكان مما يعرض على المفتين فى مصر فى الحقبة التى توالى نشرها تحت عنوان ~~(الفتاوى الإسلامية عن دار الافتاء المصرية) موضوعات تتعلق بالاوقاف، تصدى ~~المفتون لها فجعلوا غامضها، وخرجوا أحكامها وردوها إلى أصولها فى الفقه ~~الحنفى فى الفترة التى أنفرد فيها بالاعمال، ثم باعمال القوانين المتعاقبة ~~مع أحكام هذا الفقه فيما جد من واقعات بعد العمل بتلك القوانين. # ولقد قامت صيحات فى أزمان متتالية ضد نظام الاوقاف، غذاها جمود بعض ~~الحكام القضائية، وقعودها دون حل لبعض المشاكل التى تكاثرت وتراكمت فى شأن ~~نظارة الاوقاف، وبعض الشروط التى كان يضعها بعض الواقفين، وفى شأن التصرف ~~فى الاعيان التى تخربت وانعدم ريعها أو قل، وكان ذلك وقوفا عند لفظ قيل ~~(شرط الواقف كنص الشارع) ثم كان الاصلاح التشريعى فى مصر الذى كان من بين ~~ثماره القانون رقم 48 لسنة 1946 باحكام الوقف. # ولم يكن هذا القانون شاملا لأحكام الوقف جميعها، بل اقتصر على اختيار ~~الأحكام التى رؤى ان فى تطبيقها علاجا لمواضع الشكوى التى تكاثرت على مدى ~~حقة من ms4130 الزمان. # وبصدور هذا القانون والعمل به بدأت فترة حديدة فى التطبيق القضائى فى ~~منازعات الوقف، فقد كانت قبله وحتى تاريخ العمل به محكومة بأرجح الأقوال فى ~~فقه مذهب الامام أبى حنيفة فقط، ومنذ العمل بهذا القانون أصحبت المنازعات ~~فى المسائل المتعلقة بالوقف خاضعة لنوعين من الأحكام أحدهما أحكام هذا ~~القانون، والآخر أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة فيما لم ينص عليه فى ~~هذا القانون (48 لسنة 1946) على ما هو مفصل فى أحكامه الختامية. # وسنرى فى فقه فتاوى الوقف التى تبدأ بهذه المقدمة اجتهادات فقهية قيمة ~~سواء فى فترة التطبيق الخالص لفقه الإمام أبى حنيفة أو فى الفترة التى بدأت ~~العمل بالقانون المرقوم بالاضافة إلى الفقه الحنفى فيما لم يرد فيه نص فى ~~القانون. # وسرنى أيضا من سير الفتاوى بعد ما تعاقب من قوانين بدأت بالقانون رقم 180 ~~لسنة 1952 م بالغاء الوقف على غير الخيرات أن هذه المرحلة التى أعقبت هذا ~~القانون وتوابعه أدت إلى انهاء وجه من أوجه التعاون على البر، والتحصين ~~للثروات العقارية، وما اعتور سبل البر من فتور ضنا بالأموال عن التبديد ~~والضياع، فقد انكمشت هذه السبل أو توقفت، فلم نعد نسمع أن أحدا قد أوقف ~~وقوفا على المساجد أو المستشفيات، أو الملاجىء، أو المدارس أو تحفيظ القرآن ~~كما كان متداولا فى أغراض الواقفين فى الأزمان الخالية، بل لقد تبددت وقوف ~~كثيرة وكبيرة كانت مدادا وسندا للدعوة الإسلامية، وفيها ومنها كان العون ~~لطلاب العلم وللعلماء فى الأزهر ومعاهده. # وغير هذا من جهات البر والعلم. نعم ستقص علينا هذه الفتاوى انباء هذا ~~المجتمع واتجاهاته الاجتماعية والاقتصادية فى فترة قاربت المائة من السنين، ~~وتعرض علينا فقه المفتين فيما عرض عليهم من مشكلات اجتهدوا لاسباغ الحكم ~~الشرعى عليها، والعلم يحيا بنشره ودرسه وقد قيل قديما حياة العلم مذاكرته. # اللهم أنا نسألك علما نافعا ينفعنا فى ديننا ودنيانا. # اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك، واجز اللهم كل من شاركوا فى هذا العمل ~~من عطائك الذى لا ينفد، فانا قصدنا العمل ms4131 خالصا لوجهك وتوطيدا لأحكام ~~شريعتك. # ونحمد الله أولا وآخرا ونصلى ونسلم على رسول الله، وسلام على المرسلين ~~والحمد لله رب العالمين. # شيخ الأزهر القاهرة 20 من شوال سنة 1403 هجرية 30 من يوليو سنة 1983 م ~~جاد الحق على جاد الحق. # ے # PageV07P359 ### | رؤية الهلال ### | المفتي # محمد عبده. # ربيع الأول سنة 1320 هجرية ### | المبادئ # ثبوت رؤية الهلال فى معرفة أوائل الشهور العربية إنما يكون بالشهادة شرعا ~~ولا يعول على الحساب فى ذلك ### | السؤال # بافادة من جناب مدير عموم المساحة مؤرخة فى 17 يونية سنة 902 6808 ~~مضمونها أن هذه المصلحة أخذت من عهد قريب فى حساب النتيجة الميرية السنوية ~~ويهمها أن تكون هذه النتيجة غاية فى الضبط ليصح التعويل عليها فى الأعمال ~~الدينية وترغب المصلحة الإفادة عما إذا كان المعول عليه فى تعيين أوائل ~~الشهور العربية بحسب الشرع الإسلامى هو الرؤيا كما فى رمضان أو الحساب ~~وتنفرد بعض الشهور بالرؤيا ويتحتم فيها ذلك كما يتحتم فى تعيين أول شهر ~~الصوم وعما إذا كانت والحالة هذه النتيجة الدينية المبنية على الرؤيا تنطبق ~~على النتيجة المدنية المبنية على الحساب أو بينهما فرق وما هو هذا الفرق مع ~~الإشارة غلى المؤلفات العربية التى تفى المقام ويمكن التعويل عليها فى هذا ~~الموضوع ### | الجواب # المقرر شرعا أن أول الشهر إنما يعرف برؤية الهلال ويثبت ذلك بالشهادة ~~المعروفة عند أهل الشرع، لا فرق فى ذلك بين رمضان وشوال وغيرهما. # أما العمل بالحساب ففيه خلاف بين علماء بعض المذاهب والمعول عليه أن لا ~~يلتفت إلى الحساب لأن أحكام الدين الإسلامى مبنية على الأسهل والأيسر للناس ~~فى أى قطر كانوا وأى بقعة وجدوا. # وأما مظان وجود هذا الحكم فهى أبواب الصوم فى جميع كتب الفقه المعتبرة ~~والله أعلم # PageV07P360 ### | الوصية بقراءة القرآن الكريم ### | المفتي # محمد عبده. # محرم سنة 1324 هجرية ### | المبادئ # الوصية بقراءة القرآن الكريم باطلة لما فيها من شبهة الاستئجار على قراءة ~~القرآن ### | السؤال # من حضرة حامد أفندى فى امرأة تملك منزلا لا غير أوصت فى حالة صحتها وكمال ms4132 ~~عقلها بثلث منزلها الكائن بجهة كذا ليصرف ثمنه فى خرجتها وأعمال رحمات ~~وقراءة قرآن شريف، وبثلثه الثانى لمن أقامته وكيلا عنها فى قبض مالها ~~واستلامه وفى دفع ما عليها، وبثلثه الثالث لتدفع قيمته للديون المطلوبة ~~منها، وقد أقامت الوكيل المذكور وصيا مختارا من قبلها لتنفيذ ما أوصت به ~~على الوجه المذكور، ثم من بعد مدة ماتت مصرة على ذلك وتركت وارثا شرعيا لم ~~يجز ما أوصت به مورثته على وجه ما ذكر فماذا يكون الحكم فى الوصية المذكورة ~~والحالة هذه، وما يصح منها ويجب تنفيذه على الوصى وما لا يصح منها أفيدوا ~~الجواب ### | الجواب # نص العلماء على أنه يبدأ من تركة المتوفى الخالية غن تعلق حق الغير بعين ~~من أعيانها كالرهن بتكفينه وتجهيزه من غير إسراف ولا تقتير بما يناسب حال ~~أمثاله، ثم تقضى ديونه الثابتة التى لها مطالب من جهة العباد، ثم تنفذ ~~وصيته الشرعية من ثلث الباقى، يقسم الباقى بين ورثته الشرعيين، وعلى أن ~~الوصية لقراءة القرآن الشريف باطلة لما فيها من شبهة الاستئجار على قراءة ~~القرآن. # إذا تقرر هذا ولم يجز الوارث المذكور فى هذا الحادثة تلك الوصية وكان ~~الأمر كما ذكر فى السؤال فالذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك أن تقدم خرجة ~~المتوفاة المذكورة الشرعية من جميع تركتها المذكورة، ثم تقضى ديونها ~~الثابتة التى لها مطالب من جهة العباد من الباقى بعد ذلك، ثم يقسم ثلث هذا ~~الباقى بين الرحمات المذكورة من أعمال البر كالصدقة والوكيل المذكور ~~بالسوية بينهما. # هذا ما ظهر لى أخذا مما نص عليه العلماء. # والله تعالى أعلم # PageV07P361 ### | زكاة الوقف ### | المفتي # محمد بخيت. # شوال سنة 1933 هجرية ### | المبادئ # 1- لا تجب الزكاة فى ريع الوقف الخيرى عند الشافعية والحنفية. ### | 2- # تجب الزكاة فى الريع إن كان الوقف على معين أو جماعة معينين لأنهم يملكون ~~الريع ملكا تاما متى بلغ نصابا لكل منهم وتحققت شروط الوجوب شرعا. ### | 3- # إذا كان الوقف على معينين ونقص نصيب كل منهم عن النصاب ولكن بلغ مجموع ~~نصيبهم نصابا وتحققت شروط الوجوب ms4133 وجبت الزكاة فى الريع كله متى وجدت شروط ~~الخلطة له. ### | 4- # الأعيان الموقوفة ذاتها لا زكاة فيها ولو كانت زكوية ### | السؤال # من السيد عبد الرحمن ناظر بماصورته التمس من مكارم أخلاق مولاى الغراء ~~إرشادى إلى ما يجب عمله فى المسألتين الآتيتين على مذهب الإمام الشافعى رضى ~~الله عنه جعلكم الله نورا يستضاء به وموردا عذبا يغترف منه. # المسألة الأولى أوقف رجل ثلث أملاكه على الأعمال الخيرية واشترط أن يحجز ~~فى آخر كل عام عند توزيع ريعها جزءا صغيرا لما يحدث من الطوارئ، وقد يكون ~~عند ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه الحول - فهل تجب فيه الزكاة ~~أم لا المسالة الثانية نظرا للحالة اضطر ناظر الوقف أن يضع ما عنده من ~~الاحتياطى وما تحصل من إيراد هذا العام فى أحد المصارف بدون شرط خوف ~~الضياع، وفى آخر العام الميلادى أضاف المصرف ربحا على المبالغ المودعة ~~عنده، فهل يجوز للناظر استلام هذا الريح أم لا وإن كان يجوز له ذلك فهل ~~يوزعه على المستحقين باعتبار أنه إيراد جديد أم يضيفه إلى الاحتياطي هذا ما ~~نرجو من فضيلة الأستاذ الأكبر إرشادنا إليه والله لا يضيع أجر من أحسن ~~عملا. # وتقبلوا بقبول احترام المسلمين هنا ### | الجواب # اطلعنا على خطاب حضرتكم المسطر أعلاه. # ونفيد أنه مرسل لحضرتكم طى هذه الإجابة عن المسألتين المذكورتين به على ~~مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه المسطرة من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ ~~سليمان العبد شيخ السادة الشافعية بالجامع الأزهر الشريف، ومن حضرة الأستاذ ~~الشيخ محمد الحلبى من كبار علماء الشافعية بالجامع المذكور. # وملخص الجواب عن المسألة الأولى أن ريع الوقف إن كان الوقف على جهة عامة ~~كالمساجد والفقراء ونحو ذلك من سبل الخير فلا زكاة فى الريع، وإن كان الوقف ~~على إنسان معين أو جماعة معينين وجبت الزكاة فى الريع، وإن كان الوقف على ~~إنسان معين أو جماعة معينين وجبت الزكاة فى الريع لأنهم يملكونه ملكا تاما ~~يتصرفون فيه جميع أنواع التصرف، فإن بلغ نصيب كل منهم نصابا وجبت ms4134 الزكاة ~~فيه إن حصلت شروط الوجوب، وإن نقص نصيب كل منهم وبلغ نصيب جميعهم نصابا ~~ووجدت شروط الخلطة مع وجود شروط الوجوب وجبت الزكاة فى الريع، وأما الأعيان ~~الموقوفة إن كانت زكوية فلا زكاة فيها - وملخص الجواب عن المسألة الثانية ~~أنه ليس للناظر أخذ شىء من مال الوقف على وجه الضمان، فإن فعله ضمنه، ولا ~~يجوز له إدخال ما ضمنه فى مال الوقف. # وإقراض الناظر مال الوقف كإقراض مال الصبى، فلا يجوز لغير القاضى إقراض ~~مال الوقف إلا لضرورة كسفر أو نهب، فيقرضه مليا أمينا خاليا ماله عن ~~الشبهة، ويأخذ رهنا إن رأى فى أخذه مصلحة. # وحينئذ فما فعله الناظر من الوضع فهو إما قرض بالقول فلابد من الشروط ~~المعتبرة فيه، ولم يوجد جميعها فى هذا القرض فهو فاسد وغير جائز له. # وإما قرض وضعى بالمعاطاة مع الاتفاق المعلوم بين المصارف والمقرض فلا ~~يجوز أيضا - وحينئذ فلا يجوز للناظر استلام هذا الربح بل هو لصاحبه الأصلى ~~من المصارف، وإذا كان لا يجوز استلامه له لبقائه على ملك صاحبه، فلا يجوز ~~للناظر رده على مال المستحقين، ولا على الاحتياطى، ولا يجوز للناظر ~~الانتفاع به بل يجب رده، وهو ضامن للمال الموضوع فى أحد المصارف، فإذا ~~استلمه منه فلا يبرأ من ضمانه بالاستلام بل لابد من تسليمه للقاضى ثم يدفعه ~~له القاضى فيبرأ - وليس وضع الناظر مال الوقف المذكور بأحد المصارف من قبيل ~~الإيداع الشرعى - لأن من شرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها، وعادة ~~المصارف جرت على استهلاك كل ما يودع فيها إلا إذا كان مودعا بخزينة خاصة ~~لصاحب المال توضع هى فى المصرف، على أن الناظر ليس له إيداع مال الوقف أيضا ~~إلا عند القاضى الشرعى بشروطه هذا ما تفيده نصوص مذهب الإمام الشافعى رضى ~~الله عنه التى يفتى بها وأما الجواب على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة ~~النعمان رضى الله عنه فأما عن المسألة الأولى فهو أن ريع الأوقاف الموقوفة ~~على الأعمال الخيرية لا زكاة فيه ولا فيما ms4135 تكون عند الناظر وزاد عن النصاب ~~كما هو مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه - وأما عن المسألة الثانية فوضع ~~الناظر ما عنده من الاحتياطى وما تحصل من إيراد هذا العام كما ذكر فى أحد ~~المصارف ليس من الإيداع فى شىء، لأن المصارف جرت عادتها على استهلاك ما ~~يودع فيها وشرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها كما هو مذهب الإمام ~~الشافعى رضى الله عنه بل هو من باب القرض وليس للناظر أن يقرض مال الوقف، ~~وإنما ذلك للقاضى الشرعى. # وحينئذ يكون الناظر المذكور ضامنا لما وضعه بأحد المصارف. # وأما الربح الذى نتج عن ذلك فهو باق على ملك صاحبه، ولا يجوز للناظر قبضه ~~من المصرف متى كان ذلك فى دار الإسلام، فإن قبضه وكان ذلك فى دار الإسلام ~~كما ذكرنا ملكه الناظر ملكا خبيثا فيجب عليه رده لمن قبضه منه فإن لم يرده ~~كان الواجب عليه أن يتصدق به على الفقراء. # والله أعلم # PageV07P362 ### | بناء المساكن على أرض الجبانة ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # شوال سنة 1338 هجرية - 14 يولية سنة 1920 م ### | المبادئ # أرض الجبانة لا يجوز شرعا بناء مساكن عليها ولا غرس أشجار فيها أو ~~نباتات، كما لا يجوز بيعها ولو نقلت منها عظام الموتى إلى مكان آخر لأن لها ~~حكم المقبرة ### | السؤال # بافادة واردة من وزارة الداخلية رقم 29 سنة 1920 نمرة 277 صورتها فى ~~مدينة بورسعيد جبانة قديمة منع الدفن فيها منذ زمان بعيد ثم نقلت منها ~~العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب، وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى ~~تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام يكون أحدهما مخصصا لإقامة ~~ورشة عليه لأجل إصلاح عربات البلدية، والثانى لإنشاء مشتل لتربية النباتات ~~والأشجار وأما القسم الثالث فسيباع بالمزاد العلنى للأفراد لاستخدام ثمنه ~~فى الوفاء بالنفقات التى أوجبها نقل تلك العظام والرفات، ولكن بلدية ~~بورسعيد صاحبة المشروع قد رأت فيما بعد أن أرض الجبانات ولو نقلت منها ~~العظام والرفات يجب أن تبقى مقدسة ولا يليق ms4136 أن يبنى عليها مساكن وغيرها. # فبناء عليه نرجو فضيلتكم إصدار الفتوى الشرعية فى هذه المسألة وتفضلوا يا ~~صاحب الفضيلة بقبول وافر احترامنا ### | الجواب # اطلعنا على خطاب دولتكم رقم 29 يونية سنة 1920 نمرة 277 الذى يتضمن أن فى ~~مدينة بورسعيد جبانة قديمة منع الدفن فيها منذ زمن بعيد، ثم نقلت منها ~~العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى ~~تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام - أحدها يكون مخصصا لإقامة ~~ورشة عليه - وثانيها لإنشاء مشتل لتربية النباتات والأشجار وثالثها سيباع ~~بالمزاد العلنى للأفراد وأن بلدية بورسعيد قد رأت فيما بعد أن أرض الجبانات ~~ولو نقلت منها العظام والرفات يجب أن تبقى مقدسة ولا يليق أن يبنى عليها ~~مساكن وغيرها ويراد إصدار فتوى شرعية منا فى هذه المسألة. # ونفيد إنه قال فى الفتاوى الهندية بصحيفة 470 جزء ثان ما نصه (وسئل هو ~~(أى القاضى الإمام شمس الأئمة محمود الأزوجندى) أيضا عن المقبرة فى القرى ~~إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها ~~واستغلالها قال لا، ولها حكيم المقبرة كذا فى المحيط) . # ومن ذلك يعلم أن أرض الجبانة المذكورة لا يجوز شرعا أن يبنى عليها مساكن، ~~ولا أن تغرس فيها أشجار ولا نباتات ولا يجوز شرعا بيعها، ولو نقلت منها ~~عظام الموتى إلى محل آخر، لأن لها حكم المقبرة. # وللإحاطة تحرر هذا والخطاب المذكور عائد من طيه كما ورد. # وتفضلوا بقبول فائق الاحترام # PageV07P363 ### | عقد بيع بشرط المنفعة للبائع مدى الحياة ### | المفتي # محمد إسماعيل البرديسى. # شوال 1339 هجرية - 25 من يونية 1921 م ### | المبادئ # 1- اشتمال عقد البيع على شرط المنفعة للبائع مدى حياته مفسد للعقد شرعا. ### | 2- # لا يعتبر هذا العقد وصية، لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق ~~التبرع وهذا ليس كذلك. ### | 3- # يبقى المبيع على ملك البائع ويورث عنه شرعا ### | السؤال # بخطاب وزارة المالية رقم 29 سنة 1921 نمرة 244-17-88 بما صورته مرفق ضمن ~~الأوراق طيه الواردة لهذا ms4137 بمكاتبة مديرية الشرقية الرقيم 17 الجارى نمرة ~~134 صورة عقد بيع مقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر ببيع 4 سهم 7 قيراط ~~أرض زراعية ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن يكون بعد وفاته ~~الأرض المذكورة وجميع ما يمتلكه ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسة ~~بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور التكرم بالإفادة عما يقتضيه ~~الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضاف إلى ما بعد ~~الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته أم لا هذا ولا ذاك أو ~~يعتبر مالا موروثا عن المتوفى. # وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ### | الجواب # اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921نمة 244-17-88 بخصوص العقد ~~المقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر ونفيد أن البيع الذى اشتمل عليه ~~العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعا لاشتمال على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن ~~يكون الانتفاع له طول حياته وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد ~~الموت بطريق التبرع وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق - وحينئذ يكون القدر ~~المبيع مما يجرى فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع. # وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت # PageV07P364 ### | الانتقال من مذهب اسلامى إلى آخر ### | المفتي # عبد الرحمن قراعة. # ذو الحجة سنة 1340 هجرية - 22 أغسطس 1922م ### | المبادئ # يجوز انتقال الشخص من مذهب إسلامى إلى آخر سوءا كان لغرض دينى أولا، متى ~~كان الانتقال إلى مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة ### | السؤال # من عبد الصمد عيس فى رجل عاص قد تعبد منذ ثلاثين عاما على مذهب الإمام ~~مالك من كل الوجوه من غي تلفيق، ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبى حنيفة من غير ~~تلفيق من كل الوجوه من منذ شهرين. # هل ذلك جائز أم لا ### | الجواب # متى كان المنتقل عاميا وكان انتقاله لغرض دينى أو لكم يكن لغرض أصلا فإنه ~~يجوز له الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر من مذاهب الأئمة الأربعة المعروفة ~~فى بلاد الإسلام، وهذا حيث ms4138 كان الحال كما ذكر فى السؤال # PageV07P365 ### | حكم وقف المسلم بعد ردته ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # ذو القعدة سنة 1351 هجرية 18 مارس سنة 1933 م ### | المبادئ # وقف المسلم لا يبطل بردته عند أبى يوسف (من الحنفية) وعليه الفتوى ### | السؤال # من جان أبو طاقية بالآتى سيدة تدعى روجينا جيولتى بنت يوسف تاملو ~~إسرائيلية أيطالية لا تعرف اللغة العربية. # ثم بتاريخ 14 أبريل لسنة 1932 أسلمت. ثم بعد إسلامها وقفت وقفا أهليا على ~~نفسها أيام حياتها، ثم من بعدها على أشخاص عينتهم عنها. # ثم رجعت عن دين الإسلام بتاريخ 8 مارس سنة 1933 فهل والحال ما ذكر يبقى ~~وقفها كما هو أو يبطل وتتصرف فيه تصرف الملاك فى أملاكهم ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد ذهب الخصاف إلى أن السلم إذا وقف ~~وقفا فى حال إسلامه ثم ارتد والعياذ بالله عن الإسلام بطل وقفه بالارتداد. # وقد تبعه فى ذلك كثير ممن جاء بعده، وقد اعترضه شارح الوهبانية حيث قال ~~على ما جاء بتقرير المرحوم الشيخ الرافعى على رد المحتار ما نصه (ولى فى ~~هذه المسألة نظر، فإن حبوط عمله ينبغى أن يكون فى إبطال ثوابه لا فى إبطال ~~ما يتعلق به من حق الفقراء، وصار إليه فإنه ينبغى أن لا يبطل حقهم بفعله) . # وهو اعتراض وجيه وأصله لصاحب المحيط حيث قال على ما جاء فى حاشية عبد ~~الحليم على الدرر مانصه (وعندى فى هذه المسألة نظر، فإن حبوط علمه ينبغى أن ~~يكون فى إبطال ثوابه لا إبطال ما يتعلق به حق الفقراء وصار إليهم فإنه ~~ينبغى أن لا يبطل حقهم بفعله، قال عبد الحليم بعد هذا ما نصه (أقول ومن ~~الله الإعانة والتوفيق إن هذا النظر مدفوع عن آخره لما أن هذه المسألة ~~مبنية على قول أبى حنيفة والوقف عنده حبس العين على ملك الواقف، ومن ذلك صح ~~تمليكه وإرثه والرجوع عنه يعد كونه وقفا صحيحا، فإذا بقى الموقوف فى ملكه ~~لم يبق فرق بين الوقف قبل الارتداد وبعده، وقد ms4139 سبق فى باب المرتد أن ~~تصرفاته موقوفة. # إن أسلم نفذت وإن هلك حقيقة أو حكما بطلت. # إذا عرفت هذا ظهر أن وقفه باطل على كلتا الحالتين من غير فرق عنده خلافا ~~لهما فيهما. # فإنه إن وقف حال الإسلام فعند أبى يوسف خرج عن ملكه بمجرد قوله وقفت هذا ~~لهذا، وعند محمد خرج عنه به وبالتسليم والقبض فلم يبق فى ملكه عندهما، فلا ~~يبطل بالردة إلى آخر ماقاله) . # وهذا تحقيق للمسألة جديد بالاعتبار والتعويل عليه، وبه يزول إشكال صاحب ~~المحيط الذى تبعه فيه شارح الوهبانية وعلى ذلك فبارتداد الواقفة المذكورة ~~عن الإسلام لا يبطل وقفها على قول أبى يوسف المفتى به والذى جرى عليه العمل ~~هذا ما ظهر لنا. # والله تعالى أعلم # PageV07P366 ### | هبة المرأة نفسها لمطلقها ثلاثا ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # رمضان سنة 1357 هجرية - 30 أكتوبر سنة 1938 م ### | المبادئ # هبة المرأة نفسها لمن طلقها ثلاثا غير جائزة شرعا. # إلا إذا تزوجت بآخر ودخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها أو مات عنها وانقضت ~~عدتها منه شرعا ### | السؤال # من أحمد مختار قال رجل طلق زوجته ثلاث مرات فحرمت عليه شرعا. # ولرغبتهما فى المعاشرة محافظة على أولادهما وهم ثلاثة أطفال. # هل يجوز أن تهب الزوجة نفسها بأى حال إلى زوجها فتعاشره معاشرة شرعية ~~شبيهة بالمعاشرة الزوجية وإذا كان الجواب بالإيجاب نرجو الإفادة عن كيفية ~~وصيغة الهبة ثم ما حكمها شرعا ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى كان الحال كما جاء بالسؤال بانت ~~المرأة المذكورة من مطلقها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بغيره ويدخل ~~بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه. # فإن كانت الهبة المذكورة بالسؤال يقصد بها تزوج المرأة لمطلقها بطريق عقد ~~الزواج الشرعى المستوفى لشروطه فلا بد أن يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من ~~تزوجها بزوج آخر إلخ. # وإن كان المقصود غير ذلك فليس هذا بسبب مشروع لحلها له وبهذا علم الجواب ~~والله أعلم # PageV07P367 ### | حقيقة الخمر وحكمها ### | المفتي # عبد المجيد سليم. # صفر ms4140 سنة 1358 هجرية - 12 أبريل سنة 1939 م ### | المبادئ # 1- كل ما خامر العقل وستره فهو خمر ومحرم شرعا. ### | 2- # حد شارب الخمر الجلد مع اختلاف فى مقداره، والزيادة عليه تعزيز مفوض ~~للامام، وهو الذى يقيم الحد أو نائبه. ### | 3- # لا يجوز لغير المسلمين بيع الخمر علنا. ### | 4- # النهى عن المنكر يكون إذا لم يترتب على هذا النهى منكر أعظم من هذا ~~المنكر ومفسدة أشد من مفسدة فعل المنكر ### | السؤال # من الأستاذ مصطفى أفندى قال ما حكم الإسلام فى الخمر، وما هو حد شارب ~~الخمر، وإلى أى حد يجوز لغير المسلمين الاتجار فيها وبيعها للمسلمين على ~~رؤوس الأشهاد، وما هو حد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. # وما قول فضيلتكم فى مسلم أساءه الاستهتار بالدين إذ رأى الحانات تفتح ~~أمام المساجد فدعا المسلمين إلى العمل على إغلاقها وقصر بيعها على أهل ~~الذمة فى أحيائهم ولفضيلتكم أكرم الثواب ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بما يأتى عن المسألة الأولى أن حكم الخمر فى ~~الشريعة الإسلامية هو الحرمة. # وذلك ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ~~لعلكم تفلحون. # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ~~ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، وأما ~~السنة فقوله عليه الصلاة والسلام وروى عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ~~ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود. # إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة فى تحريم الخمر. # قال ابن قدامة فى المغنى (وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر ~~بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر) . # هذا والخمر - كل مسكر خامر العقل وستره - فاسم الخمر يتناول كل شراب مسكر ~~- سواء أكان من العنب أو من غيره، وهذا ماعليه جمهور الفقهاء وأهل الحديث ~~جميعا، ويدل على ذلك ما جاء فى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ms4141 (خطب ~~عمر رضى الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل ~~تحريم الخمر وهى من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. # والخمر ما خامر العقل) وما رواه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ~~(كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبى ابن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت ~~فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها) والفضيخ ~~بوزن عظيم اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. # والزهو بفتح الزاى وسكون الهاء بعدهما واو هو البسر الذى يحمر أو يصفر ~~قبل أن يترطب. # وفى البخارى عن أنس أيضا قال (كنت قائما على الحى أسقيهم - عمومتى وأنا ~~أصغرهم سنا - الفضيخ فقيل حرمت الخمر فقالوا أكفئها فكفأتها) وعن بكر بن ~~عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم (أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر) ~~غلى آخر ما جاء فى البخارى. # وما أحسن ما نقله الحافظ بن حجر عن القرطبى من قوله (الأحاديث الواردة عن ~~أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا ~~يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناول اسم الخمر، وهو ~~قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة. # لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ~~ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا ~~كل ما يسكر نوعه ولم بتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شىء من ذلك بل ~~بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل ~~القرآن، فلو كان من غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو ~~كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا ~~التحريم لما كان تقرر عندهم من النهى عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ~~وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا فصار القائل بالتفريق ~~سالكا غير سبيلهم، ثم انضاف ms4142 إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك (وهو ممن جعل ~~الله الحق على لسانه وقلبه) وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم ~~إنكار ذلك. # وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث ~~الصحيحة فى ذلك ثم ذكرها. # قال وأما الأحاديث عن الصحابة التى تمسك بها المخالف فلا يصح منها شىء ~~على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهم وعلى تقدير ثبوت شىء منها فهو ~~محمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار جمعا بين ~~الأحاديث. # وقد قال أبو بكر بن العربى فى كتابه أحكام القرآن عند قوله تعالى ~~{يسألونك عن الخمر والميسر} إن الخمر كل شراب ملذ مطرب قاله أهل المدينة ~~وأهل مكة وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة ذكرناها فى شرح ~~الأحاديث ومسائل الخلاف فلا يلتفت إليها والصحيح ما روى الأئمة أن أنسا قال ~~حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليل وعامة خمرها البسر ~~والنمر خرجه البخارى. # واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر ~~عنب، وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ فكسروا دنانهم وبادروا بالامتثال ~~لاعتقادهم بأن ذلك كل خمر إلى آخر ما قال. # وجملة القول أن اسم الخمر المحرمة فى الشريعة الإسلامية يتناول كل مسكر، ~~إما على سبيل الحقيقة اللغوية أو على سبيل الحقيقة الشرعية، بأن يكون ~~الشارع نقلها من نوع خاص من الشراب المسكر إلى مفهوم يتناول جميع أنواع ~~الشراب المسكر. # وعلى فرض أن اسم الخمر لا يطلق حقيقة على كل شراب مسكر. # فالنصوص المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحاح والسنن ~~والمسانيد قاطعة بأنه صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر ولولا خشية الإطالة ~~لذكرنا هذه النصوص. # ومن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى كتب الأحاديث أو باب الأشربة وحد ~~الشراب الجزء الرابع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر رحمه الله ~~كثيرا من هذه الأحاديث، ثم قال (فمن اعتقد ms4143 من العلماء أن النبيذ الذى رخص ~~فيه يكون مسكرا يعنى من نبيذ العسل والقمح ونحو ذلك فقال يباح أن يتناول ~~منه ما لم يسكر فقد أخطأ. # وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذى أباحه هو الذى لا يسكر، وهذا القول ~~هو الصحيح فى النص والقياس أما النص فالأحاديث كثيرة فيه. # وأما القياس فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية فى كونها تسكر، والمفسدة ~~الموجودة فى هذا موجودة فى هذا، والله تعالى لا يفرق بين المتماثلين، ~~والتسوية بين هذا وهذا من العدل والقياس الجلى، فتبين أن كل مسكر خمر حرام. # والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل المسكر منها فقد كفر) . # وجاء فى تفسير الألوسى عند قوله تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر} . # الآية بعد كلام ما نصه (وعندى أن الحق الذى لا ينبغى العدول عنه أن ~~الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأى اسم سمى متى كان بحيث يسكر من لم ~~يتعوده حرام، وقليله ككثيرة، ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. # وفى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيع وهو نبيذ العسل فقال ~~- كل شراب أسكر فهو حرام - وروى أبو داود - نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن كل مسكر ومفتر - وصح - ما أسكر كثيره فقليله حرام - وفى حديث آخر - ~~ما أسكر الفرق (مكيال يسع ستة عشر رطلا) منه فملء الكف منه حرام - ~~والأحاديث متضافرة على ذلك) إلى آخر ما قال الألوسى (والفرق مكيال مخصوص ~~بالمدينة) ومما ذكرنا كله يتبين جليا أن الحق أن كل مسكر حرام قليله وكثيره ~~فى ذلك سواء. # ومن هذا كانت الفتوى فى مذهب أبى حنيفة على رأى محمد القائل بذلك عن ~~المسألة الثانية أن حد شارب الخمر، هو الجلد، ولكن الفقهاء اختلفوا فى ~~مقداره فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ثمانون جلدة. # وذهب الإمام الشافعى إلى أنه أربعون جلدة. وعن الإمام أحمد روايتان قال ~~ابن قدامة فى المغنى وبهذا قال مالك والثورى وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع ~~الصحابة فإنه روى أن عمر استشار الناس فى حد الخمر ms4144 فقال عبد الرحمن بن عوف ~~اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين،وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة ~~بالشام. # وروى أن عليا قال فى المشورة إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد ~~المفترى - روى ذلك الجرجانى والدار قطنى وغيرهما. # والرواية الثانية أن الحد أربعون وهو اختيار أبى بكر - من الحنابلة ومذهب ~~الشافعى لأن عليا جلد الوليد بن عطية أربعين ثم قال جلد النبى صلى الله ~~عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى - رواه ~~مسلم. # وعن أنس قال - أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه ~~بالنعال نحوا من أربعين، ثم أتى به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أتى به عمر ~~فاستشار الناس فى الحدود. # فقال ابن عوف أقل الحدود ثمانون فضربه عمر - متفق عليه - وفعل النبى صلى ~~الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ولا ينعقد الإجماع على ما خالف ~~فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعلى رضى الله عنهما، فتحمل الزيادة ~~من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام) انتهت عبارة المغنى - ~~والظاهر لنا وجاهة القول بأن الحد أربعون وللإمام أن يعزر مع إقامة الحد ~~بما يراه أصلح هذا ومن يقيم الحد إنما هو الإمام أو من ولاه الإمام ذلك. # عن المسألة الثالثة لايجوز تمكين غير المسلمين من بيع الخمور ظاهرا فى ~~أمصار المسلمين، لان إظهار بيع الخمر إظهار للفسق فيمنعون من ذلك. # نعم لهم أن يبيعوا الخمر بعضهم لبعض سرا. # وعلى الجملة لا يجوز الاتجار بالخمر فى أمصار المسلمين على رؤوس الأشهاد. # كما يؤخذ هذا من البدائع صفحة 113 من الجزء السابع ومن فتاوى شيخ الإسلام ~~ابن تيمية فى باب الأشربة من الجزء الرابع. # عن المسألة الرابعة إن من أوجب الواجبات الأمر بالمعروف والنهى عن ~~المنكر، وذلك ثابت بالكتاب الكريم والسنة، قال الله تعالى {ولتكن منكم أمة ~~يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} آل ~~عمران ms4145 104، وقال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان} المائدة 2، ومعنى التعاون على البر والتقوى الحث عليهما وتسهيل ~~طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان. # وقد روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول. # من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع ~~فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) وروى الترمذى عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال (والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن ~~المنكر. # أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه) إلى غير ذلك من الآيات ~~والأحاديث المتضافرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد فصل ~~العلماء شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبينوا حدود ذلك. # وأحسن من كتب فى هذا الموضوع على ما رأينا هو حجة الإسلام الغزالى فى ~~الجزء الثانى من كتاب إحياء علوم الدين، فقد أطال رحمه الله تعالى القول فى ~~ذلك وشرح هذا الموضوع شرحا وافيا والذى يهمنا فى الإجابة عن هذا السؤال هو ~~ما ذكره من أنه إذا كانت المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير ~~وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن مالم يؤد إلى ~~معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد والرعية) فهذا صريح فى أن النهى ~~عن المنكر إنما يكون إذا لم يترتب على هذا النهى منكر أعظم من هذا المنكر ~~ومفسدة أشد من مفسدة فعل المنكر. # وهذا هو الذى ينبغى ألا يكون فيه خلاف. # وقد قال المحقق ابن القيم فى أعلام الموقعين من الجزء الثالث فى مبحث ~~تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات ~~والعوائد - بعد كلام مانصه (فإنكار المنكر أربع درجات الأولى أن يزول ~~ويخلفه ضده. # الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. # الثالث أن يخلفه ماهو مثله. # الرابعة أن يخلفه ماهو شر منه. وحينئذ لا يجوز الأمر بالمعروف ولا النهى ~~عن المنكر إذا ترتب على ذلك مفسدة أشد وشر ms4146 أعظم من ترك المعروف وفعل ~~المنكر. # ومن هذا يعلم أنه إذا كان المسلم الذى ساءه الاستهتار بالدين إذ رأى ~~الحانات تفتح أمام المساجد إلى آخره دعا المسلمين إلى العمل على إغلاق هذه ~~الحانات بطريقة لا يترتب عليها شر أعظم ولا فتنة أكبر بأن دعاهم إلى مطالبة ~~أولى الأمر بمنع فتح هذه الحانات والانجار بالخمر ومنع سائر المنكرات التى ~~فشت فى الأمة فأماتت القلوب وأفسدت على العقول إدراكها فأصبح كثير من الناس ~~يستحسنون القبيح ويستقبحون الحسن، وفقدت منهم قوة التمييز بين الخير والشر ~~والنافع والضار والحسن والقبيح كان هذا المسلم ومن يقوم معه قد أدوا ماهو ~~واجب على حسب استطاعتهم. # أما إذا قاموا بأنفسهم بإزالة هذا المنكر وتغييره بأيديهم وكان هذا مما ~~يترتب عليه فتنة وشر للأمة أعظم من الاتجار بالخمر فذلك مما لا يجوز فعله، ~~بل هو محظور لما يترتب عليه من المفاسد والمضار كما قدمنا. # هذا وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن تغيير المنكر باليد إنما هو على ~~الأمراء والحكام، والتغيير باللسان على العلماء، والتغيير بالقلب على ~~العوام ذهابا منه إلى أن التغيير باليد يعتمد القدرة وأنه لا قدرة لغير ~~الأمراء والحكام. # ولكن حديث (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. # إلى آخره) نص كما قال العلامة البركوى فى كون الوجوب على هذا الترتيب على ~~كل شخص، وهو قول أكثر العلماء وهو المختار للفتوى. # غير أن الأمر مقيد كما قلنا سابقا بما إذا لم يترتب على ذلك شر أعظم ~~ومفسدة أكبر وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية كما قال المحقق ابن القيم - ~~مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد، وهى عدل كلها ~~ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. # فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى ~~المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة. # فإذا أمرت بشىء فإنما تأمر به لما فيه من المصلحة الراجحة، وإذا نهت عنه ~~فإنما تنهى عنه لما به من المفسدة الراجحة. # فعلى المسلم حينئذ أن يتبع ms4147 قواعد دينه، فيكون حكيما فى دعوته إلى الله، ~~وفى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. # هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P368 ### | ميراث المرتد ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى 1366 هجرية 26 مارس سنة 1947م ### | المبادئ # 1- مال المرتد الذى مات على ردته يكون فيئا فى بيت مال المسلمين وهذا عند ~~الإمام أحمد بن حنبل، وقيل يكون لورثته المسلمين. # وهو مروى عن أبى بكر الصديق وآخرين. 2- فى مذهب الحنفية الجارى عليه ~~العمل اتفق الإمام وصاحباه على توريث المسلم من المرتد فيما تملكه قبل ~~درته. # واختلفوا فيما تملكه وهو مرتد الصاحبان على أنه يكون ميراثا لورثنه ~~المسلمين، والإمام على أنه يكون فيئا فى بيت مال المسلمين ### | السؤال # من عبد الحميد حسن قال ما مصر مال المرتد الذى كسبه قبل اعتناقه الإسلام ~~هل يرثه فيه ورثته الذين من دينه الأصلى أو المسلمين منهم أو أنه يعود إلى ~~بيت المال وذلك بالنسبة لشخص كان مسيحيا ثم اعتنق الإسلام ثم ارتد إلى ~~المسيحية وبقى عليها حتى مات ### | الجواب # إن المرتد إذا مات على ردته فعند الإمام أحمد بن حنبل كما فى المغنى لابن ~~قدامة يكون ماله فيئا فى بيت مال المسلمين، وهو قول ابن عباس وربيعة ومالك ~~وابن أبى ليلى والشافعى وأبى ثور وابن المنذر وهو المشهور عنه. # لقول النبى عليه السلام (لا يرث المسلم الكافر ولا الكفر المسلم) وقوله ~~(لا يتوارث أهل ملتين شتى) ولأنه كافر فلا يرث المسلم كالكافر الأصلى، ولأن ~~ماله مال مرتد فأشبه الذى كسبه فى ردته، ولا يمكن جعله لأهل دينه لأنه لا ~~يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان ولأنه يخالفهم فى حكمهم، فإنه لا ~~يقر على ما انتقل إليه ولا يؤكل له ذبيحة ولا يحل نكاحه إن كان امرأة، ~~فأشبه الحربى مع الذمى. # وقيل إنه يكون لورثته المسلمين. # وهو مروى عن أبى بكر الصديق وعلى وابن مسعود وبه قال بن المسيب وجابر بن ~~زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبى والأوزاعى والثورى وابن شبرمة ~~وأهل العراق ms4148 وإسحق. # وعلة هذا القول أن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل لورثته المسلمين، ~~كما لو انتقل بالموت، والمشهور هو القول الأول أما مذهب الحنفية الجارى ~~عليه العمل فى الديار المصرية فقد اتفق الإمام وصاحباه على توريث المسلم من ~~المرتد فيما تملكه قبل ردته غير أنهم اختلفوا فيما تملكه وهو مرتد - فذهب ~~الصاحبان إلى أنه يكون ميراثا لورثته المسلمين أيضا، وذهب الإمام إلى أنهم ~~لا يرثونه فيه بل يكون هذا المال فيئا فى بيت مال المسلمين. # وعلى هذا يكون جميع ماتملكه هذا المرتد قبل ردته لورثة المسلمين. # والله أعلم # PageV07P369 ### | الشريعة الإسلامية بها ما يحقق العدالة الاجتماعية ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الأولى سنة 1367 هجرية - 3 ابريل سنة 1948 م ### | المبادئ # 1- فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها ~~للأفراد والجماعات. ### | 2- # الفرد فى الشريعة الإسلامية قوام الجماعة، والجماعة فيها عضد للفرد وظهير ~~له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه. ### | 3- # فى كتاب الله ما يهدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فى كل ما يمس شئون ~~الحياة. ### | 4- # الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويوجب بجانب ذلك على الأغنياء ~~حقوقا للفقراء يؤدونها إليهم، كما يوجب على الفرد العمل كى لا يكون عالة ~~على غيره، ولتقوى الأمة بالعمل والإنتاج. ### | 5- # لا يسوغ لمسلم الأخذ بغير هدى الإسلام فيما شرعه من الأحكام كما لا يسوغ ~~له دعوة الناس إلى غير ما دعا إليه الإسلام من الحق ونوره. ### | 6- # لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يحول بين المرء والتملك، وليس فيها ما ~~يسوغ تسمية الملاك بالمحتكرين مهما اتسعت ثورتهم. ### | 7- # العمل على هدم الثروات باعتبارها ضرب من الاحتكار يأباه الإسلام الذى ~~يحترم حق الملكية ويحميها. ### | 8- # لم تحدد الشريعة الإسلامية حدا لا يتجاوزه المالك، ولم تلزم أحدا بالنزول ~~عن ملكه مجانا أو بثمن. ### | 9- # استغلال الأراضي الزراعية بالتأجير فقط أو مزارعة مشروع متى خلا العقد من ~~الجهالة والغرر والشروط المبطلة له ### | السؤال # طلبت منا وزارة الداخلية بكتابها المؤرخ فى 9 مارس سنة 1948 بيان الحكم ~~الشرعى فيما تضمنه المنشور الذى وضعته ms4149 إحدى الهيئات بالمملكة المصرية ~~بعنوان مشاكلنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى من أن الإسلام يرفض أن ~~توجد طبقة تحتكر الثروة وفى مقدمة ما عنى به من الناحية الاقتصادية توزيع ~~الملكيات الزراعية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع العلاج الناجع ~~لما تعانيه مصر الآن من التباين الشاسع فى توزيع هذه الملكيات. # فقال من كان له أرض واسعة فيزرعها أو يمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه ولا ~~يكريها وأن مؤدى ذلك أن الملكية الفردية يجب أن تكون محدودة بطاقة الإنسان ~~على زرع أرضه، وما زاد عن ذلك يجب أن يوزع على المعدمين، فلا استغلال ~~بالايجار بل لا تأجير مطلقا، وكذلك عمر بن الخطاب حينما فتح المسلمون أرض ~~سواد العراق وأرادوا قسمة أربعة أخماسها بين الفاتحين أبى عليهم ذلك وقال ~~ما يفتح بلد فيكون فيه كبير نيل حتى يأتى المسلمون من بعدهم فيجدوا الأرض ~~قد قسمت وحيزت وورثت عن الآباء وتضيع الذرية والأرامل. # وانتهى المنشور إلى القول بأن الإسلام يحارب الإقطاعات الشائعة اليوم فى ~~النظام الرأسمالى الذى يبيح الملكية المطلقة، كما يحارب الشيوعية اللادينية ~~التى تنادى بأن تكون الأرض ملكا للدولة فينهار بذلك ركن من أركان الاقتصاد ~~السليم فضلا عن تجاهل المبدأ الغريزى فى الإنسان وهو حب التملك، وأن الحل ~~الوسط بين الرأسمالية والشيوعية هو أن يتملك الإنسان بقدر طاقته الزراعية ~~وما زاد عن ذلك يجب أن يعطيه ليغيره من المعدمين مجانا. # ذلك ما زعموا أنه حل لهذه المعضلة فى ضوء النظام الإسلامى ### | الجواب # والحق الذى لا مرية فيه أن فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة ~~الاجتماعية بأوسع معانيها بالنسبة للأفراد والجماعات، فقد اعتبرت الفرد ~~قواما للجماعة وسنت له النظم الصالحة لحياته فى نفسه وباعتباره عضوا فى ~~أسرته وفى عشيرته وفى أمته وفى المجتمع الإنسانى عامة ليكون لبنة متينة فى ~~بنائه وعضوا قويا فى كيانه. # كما اعتبرت الجماعة عضدا للفرد وظهيرا له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه ~~والقيام بواجباته. # ووثقت الصلة بين الفرد والجماعة بالتكافل فى كثير من الحقوق والواجبات، ~~ولم ms4150 تدع شأنا من شئون الفرد والجماعة إلا أنارت فيه السبيل وأوضحت النهج ~~وكشفت عما فيه من صلاح وفساد وخير وشر، فكانت لذلك خاتمة الشرائع وأبقاها ~~على الدهر وأصلحها لكل أمة وزمان، قررت أسمى المبادئ وأعدل النظم فى ~~الاجتماع والسياسة الثقافة والاقتصاد وما إلى ذلك مما يكفل للأمة إذا هى ~~استمسكت بها واعتصمت بهديها القوة والسلطان والحياة المشرقة الرافهة التى ~~يسودها التعاون على البر والخير ويظلها الأمن والسلام. # وهذا كتاب الله الذى أنزله على صفوة خلقه بين أيدينا نطالع فيه ما يهدى ~~إلى الحق وإلى طريق مستقيم فى كل ما يمس شئون الحياة. # ونجد فيه العلاج الشافى لكل نازلة والحل الموفق لكل معضلة مما فيه كل ~~الغنى عما سواه من مذاهب وآراء استحدثها الغرباء عنه وأولع بها بعض الدخلاء ~~فيه أو الجهلاء بمقاصده ومراميه. # وهل يستوى تشريع إلهى حكيم أنزل الله على رسوله لمصالح عباده وهو العليم ~~الخبير بما يصلح لهم ويسعد حالهم ومذاهب وآراء يصنعها آحاد الناس كتشريع ~~ونظام عام على مايظنون ويتخيلون. # وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وما هذه الثورات الفكرية ~~والاضطرابات الدولية والدماء المراقة والأموال المستنزفة والمدن المهدمة ~~والمدنيات المنهارة والحضارات المحتضرة والوشائج المقطعة إلا نتائج لتلك ~~المذاهب والآراء المستحدثة التى لا يقرها الإسلام فى سياسة الشعوب ونظام ~~الاجتماع والعمران ويقرر فى ضوء الحق والواقع ما فيها من هدم وإفساد ولسنا ~~نطمع فى أن يكون الناس أمة واحدة ولكنا ندعو أم الأرض على اختلاف العقائد ~~والنحل وفيهم الفلاسفة والعباقرة ودعاة الأمن والإصلاح أن يدرسوا مبادئ ~~الإسلام وتعاليمه فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة دراسة العالم المدقق ~~والمفكر الحر ليعلموا أنها وحدها هى النظام المثالى للاجتماع والحضارة ~~والعدل والسلام وأنه لا منجى للعالم مما حاق به إلا بالأخذ بها العيش فى ~~ظلالها. # اندفعت أمم من الغرب بدافع الجشع والطمع وعبادة المال إلى استعمار البلاد ~~الشاسعة واستعباد الأمم الضعيفة واستغلال مواردها واحتكار مرافقها ولبست ~~لذلك مسوح الرهبان خداعا للشعوب وتغريرا بالعقول، فمرة تزعم أنها إنما ~~أقدمت على ذلك لترقيها ms4151 وترفع مستواها وتسعد أهلها اجتماعيا وثقافيا ~~واقتصاديا، ومرة تزعم أنها إنما تبسط يدها عليها وتتحكم فى مواردها ~~وخيراتها لتنقذ الطبقة الدنيا من مخالب الرأسمالية وهى فى كل هذه المظاهر ~~الكاذبة مخادعة مرائية لا تبغى إلا السيادة والغلب واحتكار الأمم الضعيفة ~~والشعوب المفككة كما تحتكر الأمتعة والسلع. # وأى فرق بين ما تنعاه على الأثرياء من احتكار الثروات العقارية وبين ما ~~تهالكت عليه وبذلك فى سبيله المهج والأموال من إخضاع الشعوب لسلطانها وبسط ~~يدها فى جميع مرافقها قهرا عنها وإرغاما لها. # أليس ذلك احتكارا لملكية الشعوب بأسرها نفوسا وأموالا بل هو أبشع صور ~~الاحتكار وأفحش أساليبه. # ليس لنا وراية الإسلام تظلنا وتعاليمه ترشدنا أن ننخدع بهذه البروق ~~الخالية ونذعن لتلك الدعايات الهادمة وندع ماشرعه الله لنا من النظم ~~الحكمية المالية والاجتماعية بل ذلك حقيق أن يوقظ دول الإسلام وينبه منها ~~الشعور لما يراد بها ويدبر لها من كيد وإذلال، وأن يحفزها لجمع الكلمة ~~والتئام الصفوف وتضافر القوى للدفع فى صدور هذه الدول الطامعة التى لا تبغى ~~من وراء دعايتها إلا الهدم والتدمير. # ومما احتالوا به لاذكاء نار الفتنة فى نفوس طبقات العمال وأشباههم من ~~الشعوب وهم الكثرة الغالبة إظهار التحنن لهم والحدب عليهم بدعوى وجوب محو ~~الملكيات العقارية بتاتا أو وجوب تقصير مداها إلى حد الكفاف (على النحو ~~الذى عالج به المنشور توزيع الثروة العقارية بين الأفراد) بزعم أنه علاج ~~إسلامى. # أما الإسلام الحنيف فقد ساير سنن الوجود وطبيعة العمران وقرر أسمى ~~المبادئ فى نظام الملكية فأباح الملكية المطلقة للأفراد وأوجب بجانب ذلك ~~على الأغنياء فى أموالهم حقوقا يؤدونها للفقراء والمساكين وذوى الحاجة سدا ~~لخلتهم وينفقون منها فى المصالح العامة التى تعود بالخير على المجتمع وفى ~~آيات القرآن والأحاديث النبوية من الحث على أداء هذه الحقوق والترهيب من ~~الإخلال بها، والترغيب فى التصدق والإنفاق والبر والمواساة ما لو ابتعه ~~المسلمون كانوا أسعد الأمم حالا وأهناها بالا وأبعدها عما نراه من المآثم ~~والشرور أوجب الزكاة فى الأموال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء ms4152 وهى ~~الركن المالى فى دعائم الإسلام، وأمر بالبر والاحسان لذى القربى واليتامى ~~والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. # وقال تعالى {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} آل عمران 92، وضاعف ~~مثوبة الصدقات فقال تعالى {مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة ~~أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع ~~عليم} البقرة 261، وحث على صدقة السر فقال تعالى {إن تبدوا الصدقات فنعما ~~هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ~~بما تعملون خبير} البقرة 271، إلى غير ذلك من الآيات التى عدلت الأغنياء ~~بالفقراء وأسعدت الفقير بحظ من ثمرات ملكية الغنى يسد خلته ويكفى حاجته، ~~وبجانب ذلك حث القرآن فى كثير من الآيات على العمل والكسب، ونهت السنة عن ~~البطالة وإراقة ماء الوجه بالسؤال والاستجداء كيلا يتكل الفقراء على ~~الأغنياء ويعيشوا عليهم عالة يتكففونهم وفى ظلال هذه التعاليم التى يكمل ~~بعضها بعضا يعيش العامل والفقير والغنى عيشة راضية مطمئنة لا يشوبها كدر ~~ولا ينغصها ألم. # احترم الإسلام حق الملكية فأباح لكل فرد أن يتملك بالأسباب المشروعة ~~مايشاء من المنقولات والعقارات وأباح له استثمارها والانتفاع بها فى نطاق ~~الحدود التى رسمها وخوله حق الدفاع عنها كالدفاع عن النفس والعرض ولو بقتل ~~الصائل عليها وأوجب عليه صيانتها ونهاه عن إضاعتها وصرفها فى غير المشروع ~~من وجوهما استكمالا لوسائل العمران. # وفى الحديث (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وفى حديث آخر. # (من قتل دون ماله فهو شهيد) وقد أضاف القرآن الأموال إلى أصحابها إضافة ~~التملك فقال تعالى {وفى أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات 19، وقال ~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. # ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} ~~النساء 29، 30، وشرع الإسلام أسباب ملكية الأعيان والمنافع وطرائق انتقالها ~~من مالك إلى آخر، أقام ms4153 للتعامل بين الناس نظما وحدودا تكفل صيانة حق ~~الملكية، وتمكن المالك من استيفاء حقه والانتفاع بثمرة ملكه، وتخول ~~المستأجر الانتفاع بملك غيره، وحرم من وسائل التعامل ما يقضى إلى التهارج ~~والتقاتل كالربا فى صورة المختلفة والعقود التى فيها جهالة وغرر ومخاطرة، ~~وحرم الغصب والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وسن الحدود والعقوبات جزاء ~~لمن ينتهك حرمة الملكية ويتعدى حدودها المشروعة قال تعالى {ومن يتعد حدود ~~الله فأولئك هم الظالمون} البقرة 229، بل نهى سبحانه عن أدنى أنواع التعرض ~~للأموال، وهو تنمى زوالها عن الغير فقال تعالى {ولا تتمنوا ما فضل الله به ~~بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا ~~الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليما} النساء 32، للارشاد إلى أن ~~التفاضل فى المال لا يسوغ العدوان عليه ولو بالتمنى المذموم، فإن ذلك قسمة ~~صادرة من الحكيم الخبير، وعلى العبد أن يرضى بما قسم الله له ولا يتمنى حظ ~~المفضل حسدا وحقدا بل يسأل الله من واسع فضله وجزيل إنعامه، فإن خزائن ملكه ~~لا تنفد قال تعالى {أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ~~ذلك لآيات لقوم يؤمنون} الزمر 52، وقال تعالى {ولكل درجات مما عملوا ~~وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون} الأحقاف 19، أقام الشارع هذه النظم ~~الحكيمة الآخذ بعضها برقاب بعض صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد ورعاية ~~لمصالح العباد وهو أعلم بها، ولم يترك الأمر سدى تعبث به الأهواء ويضل ~~الناس فيه السبيل، فانزل القرآن الكريم هدى ونورا، وجاءت السنة النبوية ~~بيانا له وتنويرا، وجاء فيهما من التعاليم ما إن تمسك به المسلمون كانوا ~~على بينة من دينهم وعلى هدى من أمرهم، وكانت السعادة ملاك إيمانهم، وليس ~~بعد الحق إلا الضلال، فليس لمسلم أن يأخذ بغير هدى الإسلام فيما شرعه من ~~الأحكام، ولا أن يدعو الناس إلى غير ما دعا إليه من الحق والنور. # هذه كلمة الإسلام فى احترام حق الملكية الفردية للعقار وصيانته من ~~العدوان وهو حق تقتضيه سنة العمران وغريزة الإنسان، ms4154 غير أن بعض العقول قد ~~غشيها فى هذا العصر غواش من الظلم حجبت عنها نور الحق فارتطمت فى عميائها ~~بالصخور وتردت فى المهاوى. # وتلقفها فى إبان هذه العمايا وغمرة هاتيك الحيرة شياطين من الإنس يوحون ~~إليهم زخرف القول غرورا ويمنونهم بباطل الأماني وكاذب الأحلام فذهب دعاة ~~هدامون إلى إهدار ملكية العقار الفردية، وأقاموا نظامهم الاقتصادى ~~والاجتماعى على هذا المبدأ - وسيعلمون بعد حين أنه غير صالح للبقاء وأنه ~~وأن امتد به الزمن حينا فسيقضى عليه بالفناء وقال آخرون إن الإسلام يرفض ~~وجود طبقة تحتكر الثروة، وإنه حق لو كان هناك احتكار، ولكنه فى الواقع حديث ~~عن وهم وخيال، فليس هناك طبقة تحول بقوتها بين الناس وأسباب الغنى والثراء ~~وتمنعهم بحولها من التملك والشراء وليس هناك احتكار من أحد للثروة بالمعنى ~~المفهوم من الاحتكار، بل هناك نواميس طبيعية وسنن اجتماعية قضت بتفاوت ~~الناس فى القوى والمدارك والعمل والإنتاج فكن منهم طوائف العمال والصناع ~~والزراع وفيهم الجهال والعلماء والإنتاج، فكان منهم طوائف العمال والصناع ~~والزراع وفيهم الجهال والعلماء والأغبياء والأذكياء والكسالى والمجدون، ~~والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق يبسط لمن يشاء ويقدر، ولهذا التفاوت ~~آثاره الطبيعية فى الكسب والتملك، كما قضت هذه السنن بخضوع التعامل بين ~~الناس لقاعدة العرض والطلب والحاجة والاستغناء، ولم يشذ عنها التعامل فى ~~العقار فلا يزال فى ظلها حرا فى الأسواق يتبادله من الأفراد من يشاء بالبيع ~~والشراء لا حظر من أحد على أحد، وليس وجود طبقة عاجزة عن التملك بطريق ~~الشراء مما يسوغ حسبان القادرين عليه محتكرين مادام مرد الأمر فيه إلى ~~عوامل أخرى ليس بينها حجر فريق على حرية فريق. # وقد ترك الإسلام الحنيف الناس أحرارا فى التعامل بالبيع والشراء ولم ~~يقيدهم فى ذلك إلا بما يكفل صحة العقود ويدفع التنازع والتخاصم وأكل ~~الأموال بالباطل. # وليس فى أحكامه ما يحول بين المرء والتملك، وما يسوغ تسمية الملاك ~~محتكرين مهما اتسعت ثروتهم بل العمل على هدم هذه الثروات بزعم أنها ضرب من ~~الاحتكار مما يأباه الإسلام الذى ms4155 يقدس حق الملكية ويحرم العدوان عليه. # قالوا إن الإسلام يوجب أن تكون الملكية الفردية محدودة بطاقة الإنسان، ~~ومازاد عن طاقته الزراعية يجب أن يعطى منحة للمعدمين بالمجان، ولا يجوز أن ~~يستغل المالك أرضه بالتأجير بصوره المختلفة، والعجب أن يشرعوا للناس مالم ~~يشرعه الله ويوجبوا عليهم مالم يوجبه، فمن البدهى أن الشريعة الإسلامية لم ~~تحدد للملكية الفردية حدا لا يتجاوزه المالك، ولم توجب عليه أن ينزل عما ~~زاد عن طاقته الزراعية للمعدمين بالمجان ولا لغير المعدمين بالثمن وقد كن ~~من الصحابة رضوان الله عليهم من يملك الثروات الطائلة كعبد الرحمن بن عوف ~~أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى فى الخلافة وكان بجانب هؤلاء ~~الجم الغفير ممن لا يملك شروى نقير كأهل الصفة وأشباههم وكان فى الأنصار ~~كثير من أهل المزارع الواسعة ولم يوجب الرسول على أحد ممن تضخمت ثرواتهم ~~بجهودهم أن يوزع ما زاد عن طاقته الزراعية على المعدمين لا من العقار ولا ~~من المنقول. # نعم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدر الإسلام حين قدم المدينة ~~بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم من ~~المهاجرين ونصفهم من الأنصار. # آخى بينهم على المواساة والبر والتوارث بعد الموت دون ذوى الأرحام إلى أن ~~نزل قوله تعالى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله} الأحزاب 6، ~~فنسخ التوارث بعقد الأخوة وبقى التوارث بالقرابة. # أما المواساة والترافق بين المؤمنين عامة فأمر مندوب إليه مرغوب فيه، ~~وفيما تلونا من آيات القرآن من الحث عليه وعلى معونة الفقراء والمحتاجين ~~بلاغ للناس، ولكن هذا شىء ووجوب التنازل عن الملك شىء آخر. # ولا واجب فى الدين إلا ما أوجبه الشارع الحكيم وقد أجازت الشريعة لمالك ~~الأرض أن يتصرف فيها كيف يشاء فله أن يزرعها كلها أو بعضها بنفسه وله أن ~~يؤجرها لغيره بطريق المزارعة أو بالنقد بلا تحديد بالطاقة وعيش الكفاف وله ~~أن يمنحها أو يمنح منها للغير غنيا أو فقيرا. # الاستغلال بطريق المزارعة فأما الاستغلال بالمزارعة وهى نوع نم ms4156 التأجير ~~مشروع فأصله أن أهل المدينة كانوا أكثر الناس حقولا ومزارع، وكانوا فى عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغلون الأرض بطريق المزارعة وتسمى أيضا ~~المخابرة (مشتقة من الخبير وهو الفلاح وهى عقد بين المالك والعامل على كراء ~~الأرض ببعض ما يخرج منها فتارة كانوا يحددون نصيب المالك بالشطر أو الثلث ~~أو الربع، وتارة يحددونه بما ينبت على حافة الأنهر أو الجداول أو أن له ~~ثمرة قطعة معينة من الأرض وللعامل ثمرة قطعة أخرى ونحو ذلك مما من شأنه أن ~~يفضى إلى التنازع والتشاحن وأكل الأموال بالباطل لما فيه من الجهالة ~~والغرر. # وتارة يجمعون بين التحديدين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~النوعين الأخيرين من الكراء لما فيهما من المخاطرة المفضية إلى النزاع. # وعن حنظلة بن قيس الأنصارى قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب ~~والفضة فقال لابأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. # بما على الماذيانات (لفظة معربة معناها حافة النهر ومسايل الماء) وإقبال ~~الجداول (رءوس - الأنهر الصغيرة) وأشياء من الزرع فيلك هذا ويسلم هذا، ~~ويسلم هذا، ويهلك هذا. # ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. # فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وأبو داود والنسائى. # وفى رواية عن رافع قال حدثنى عماى أنهما كانا يكتريان الأرض على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء (جمع ربيع وهو النهر ~~الصغير) وبشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبى عن ذلك (رواه البخارى وأحمد ~~والنسائى) وفى رواية عنه. # كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد ~~الأرض فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما تصاب ويسلم ذلك فنهينا. # فأما الذهب والورق (الفضة) فلم يكن يومئذ (رواه البخارى) وفى رواية عنه. # كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكترى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما ~~أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا (أخرجه البخارى ~~ومسلم) ms4157 وعن أسيد بن ظهير كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليه ~~أعطاها بالنصف والثلث والربع، ويشترط ثلاث جداول والقصارة (بضم القاف وهى ~~الحب فى السنبل بعد ما يداس) وما يسقى الربيع، وكان يعمل فيها عملا شديدا ~~ويصيب منها منفعة. # فأتانا رافع بن خديج فقال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بكم ~~رافقا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل (الزرع) ~~رواه أحمد وابن ماجة. # فهذه الروايات صريحة فى أنه عليه السلام إنما نهى عن كراء الأرض ببعض ما ~~يخرج منها إذا اشتملت على ما يؤدى إلى المخاطرة والغرر من مثل هذه الشروط ~~الفاسدة، فأما إذا خلت منها فيجوز كراؤها به مثل كرائها على النصف أو الربع ~~مما يخرج منها، وهذا هو الذى فهمه ابن عمر حيث رد على رافع فى قوله (نهى ~~النبى صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، بقوله (قد علمت أنا كنا نكرى ~~مزارع، بقوله (قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بما على الأربعاء وشىء من التبن) أخرجه فى الصحيح. # وحاصل رده كما ذكره القسطلانى. # أنه ينكر على رافع إطلاقه فى النهى عن كراء الأرض ويقول إن الذى نهى عنه ~~النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد، وهو أنهم ~~يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول وقد يسلم هذا ويصيب ~~غيره آفة أو بالعكس فتقع المزارعة ويبقى الزارع أو رب الأرض بلا شىء. # وهو ما فهمه أيضا ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال كما فى الصحيح أنه ~~عليه السلام لم ينه عنه. # أى عن كراء الأرض بشطر ما يخرج منها ولكن قال (لأن يمنح أحدكم أخاه خير ~~له من أن يأخذ شيئا معلوما) . # قال الخطابى وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم ~~المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض وإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن ~~يرفق ms4158 بعضهم ببعض - وقد ذكر رافع فى رواية عنه فى هذا الباب (باب المزارعة) ~~النوع الذى حرم منه والعلة التى من أجلها نهى عنها. # وذلك قوله كان الناس يؤاجرون الخ. # فأفاد أن المنهى عه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عاداتهم أن ~~يشترطوا فيها الشروط الفاسدة، وأن يستثنوا من الزرع لرب الأرض ما على ~~السواقى والجداول والمزارعة، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ~~ما فى السواقى والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى العامل لاشىء له وهذا خطر - ~~ملخصا -. # وقال الليث ابن سعد وكان الذى نهى عنه من ذلك مالو نظر فيه ذوو الفهم ~~بالحلال والحرام لم يجيزوه لما ففيه من المخاطرة. # وهو ما وافق عليه الجمهور من حمل النهى عن كراء الأرض بما يخرج منها على ~~الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة - قال فى الفتح ونيل الأوطار - وعليه تحمل ~~الأحاديث المطلقة الواردة فى النهى عن المزارعة والمخابرة كما هو الشأن حمل ~~المطلق على المقيد. # وفى منتقى الأخبار. # أن حديث حنظلة بن قيس بيان لما أجمل فى المتفق عليه من إطلاق النهى عن ~~كراء الأرض. # وممن حمل النهى على ذلك وأجاز كراء الأرض يجزء مما يخرج منها كالنصف ~~والثلث والربع دون أن يقارنه شرط مفسد للعقد الخلفاء الراشدون وابن عمر ~~وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك وحذيفة ومعاذ بن جبل وأسامة وخباب وعمار ~~بن ياسر. # وهو قول ابن المسيب وطاووس وابن أبى ليلى والأوزاعى والثورى والقاضى أبى ~~يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر واحم بن حنبل استنادا لما ثبت فى الصحيح ~~أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بعد أن ظهر عليهم على أن ~~يزرعوا له أرضها ولهم نصف ما تخره من ثمر أو زرع، واستمر اليهود على ذلك ~~إلى صدر من خلافة عمر حتى أجلاه عنها إلى تيماء وأريحاء - وعن أبى جعفر قال ~~بالمدينة أهل بيت هجرة ألا يزرعون على الثلث والربع - وزارع عمر وعلى وسعد ~~بن مالك وابن مسعود ومعاذ وعمر بن عبد العزيز ms4159 والقاسم بن محمد وعروة بن ~~الزبير وكثير غيرهم- وقال ابن القيم فى زاد المعاد فى قصة خيبر دليل على ~~جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع فإن النبى صلى الله ~~عليه وسلم عامل أهل خيبر على ذلك واستمر إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة ودرج ~~عليه الخلفاء الراشدون. # وجملة القول أنه يجوز استغلال الأرض بكرائها يجزء من الخارج منها على ~~الوجه الذى لا يفضى إلى المنازعة والتخاصم، وهو قول الجمهور، والقول المفتى ~~به عند الحنفية، والمختار عند الشافعية كما ذكره النووى خلافا لما ذهب إليه ~~أبو حنيفة ومالك والشافعى من عدم جواز كرائها به استنادا إلى أحاديث النهى ~~المطلقة، وقد علمت أنها محمولة على ما فيه شروط مفسدة. # على أنه قد روى عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع أنا والله أعلم ~~بالحديث منه إنما أتى النبى عليه السلام رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال ~~إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. # ومقصوده كما فى سبل السلام أن رافعا اقتطع الحديث فروى النهى ولم يروا ~~أوله فأخل بالمقصود. # استغلال الأرض بالايجار ونعنى به تأجيرها بالذهب أو الفضة أو بما جرى به ~~التعامل من النقود والأوراق المالية ولا شك فى جوازه، ويقاس على ما ذكر ~~التأجير بغيره من سائر الأشياء المعلومة المتقومة كما (فى سبل السلام ونيل ~~الأوطار) ويدل عليه حديث حنظلة بن قيس السابق. # قال ابن عباس إن أمثل ما انتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة ~~إلى السنة (رواه البخارى) وعن سعد بن أبى وقاص إن أصحاب المزارع فى زمن ~~النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى وما ~~سعد بالماء (ما جاء من الماء من غير طلب) مما حول النبت فجاءوا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال اكروا ~~بالذهب والفضة (رواه أحمد وأبو داود والنسائى) وقال ابن المنذر إن الصحابة ~~أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. # ونقل ابن بطال ms4160 اتفاق فقهاء الأمصار عليه. # وقد تبين من ذلك أنه يجوز استغلال الأرض المملوكة بطريق المزراعة ~~المستوفية شرائط الصحة وهى نوع من التأجير، وبطريق التأجير بالنقد وما يقاس ~~عليه، ولا شك أن هذا رفقا عظيما بالناس. # فإن الملاك قد يعجزون عن العمل بأنفسهم فلا يستطيعون الانتفاع بأرضهم إلا ~~بتأجيرها للغير، والمستأجرون قد لا يملكون الأرض مع استطاعة الزراعة فلا ~~يتيسر عيشهم إلا بالاستئجار من الملاك فرعاية للمصلحتين أجازت الشريعة ~~استغلال الأرض بهاتين الطريقتين وكثيرا ما كن حظ المستأجر أوفر من حظ ~~المالك، وخاصة إذا اتقى الله فى عمله وعزم على وفاء دينه وإعطاء المالك حقه ~~فإن الله يعينه ويريحه ويبارك له فى رزقه فالقول بأنه لا استغلال بالإيجار ~~للأرض المملوكة بل لا تأجير مطلقا قول زائف لا يعول عليه، ولا يلتفت إليه ~~من الوجهة الشرعية والعملية الحديث الذى رووه رواياته ومعناه عن أبى هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها ~~أخاه فان أبى فليمسك أرضه. # أخرجه البخارى ومسلم وأصل هذا الحديث ما رواه جابر رضى الله عنه قال كنا ~~نخابر على عهد رسول الله فنصيب من القصرى (القصرى كبشرى بقية الحب فى ~~السنبل بعد الدياس) ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ~~أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. # رواه مسلم وأحمد وفى رواية عنه كنا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فى ذلك فقال. # من كانت له أرض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها ~~أخاه فليمسكها وما رواه رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد ~~نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. # قلت ما قال رسول الله فهو حق قال دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال ما تصنعون بمحافلكم قلت نؤاجرها على الربيع (يشترطون لأنفسهم ما ينبت ms4161 ~~على النهر وعلى الأوثق من الثمر والشعير قال عليه السلام لا تفعلوا ازرعوها ~~أو امسكوها. # قال رافع قلت سمعا وطاعة رواه مسلم. وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا وتدل ~~على أنه عليه السلام لما وجدهم فى المدينة يكرون الأرض بعقود مزارعة تشتمل ~~على شروط فاسدة نهاهم عنها فضائها إلى التنازع والتقاتل كما صرح به فى حديث ~~سعد بن أبى وقاص، وحديث زيد ابن ثابت، وأرشدهم إلى ما ينبغى أن يفعلوه فى ~~استغلال مزارعهم فقال مرة كما فى رواية سعد اكروا بالذهب والفضة، وهو جائز ~~بالإجماع لأن الكراء بهما وبما فى معناهما لا مخاطرة فيه. # وقال مرة كما فى رواية ابن عباس لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ ~~عليها أجرا معلوما. # وفى رواية من كانت له أرض فانه إن يمنحها أخاه خير له. # وهو صريح فى عدم إيجاب منح الأرض يدون أجر، وفى جواز أخذ الأجرة، لأن ~~الخيرية والأولوية ظاهرة فى الجواز فيكون المراد مجرد استحباب المنح ~~والترغيب فيه مواساة ورفقا كما صرح به ابن عباس، وخيرهم مرة ثالثة بين هذا ~~الأمر المستحب وهو إعطاء الأرض منحة بدون أجر، وبين أن يزر عوها بأنفسهم أو ~~يتركوها بدون زرع. # والأمر فى الثلاثة للندب لا للوجوب. # بقرينة جواز تأجير الأرض بالذهب أو الفضة بالإجماع. # وجواز تأخيرها بالنصف أو الثلث أو الربع على طريق المزارعة كما فعل ~~الرسول فى أرض خيبر مستمرا على ذلك إلى وفاته، وكما فعل أصحابه فى حياته ~~وبعد وفاته كما سبق. # وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الإعارة بلا فرق بين المزارعة وغيرها ~~فوجب حمل هذا الحديث على الاستحباب والندب، كما أوضحه صاب منتقى الأخبار ~~على أن الإمام الصنعانى قال فى سبل السلام بعد رواية حديث النهى فى ~~المزارعة أنه كان فى أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لهم أرض ~~فأمر الأنصار بالتكرم والمواساة، ويدل عليه ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال ~~كان لرجال من الأنصار فضول أرض، وكانوا يكرونها بالثلث والربع فقال النبى ~~صلى الله ms4162 عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى ~~فليمسكها. # وهذا كما نهوا أول الأمر عن ادخار لحوم الأضاحى ليتصدقوا بها، ثم بعد أن ~~اتسع حال المسلمين زاد الاحتياج، فأبيح لهم المزارعة وتصرف المالك فى ملكه ~~بما يشاء من إجارة وغيرها، ويدل على ذلك ماوقع من المزارعة فى عهده صلى صلى ~~الله عليه وسلم وفى عهد الخلفاء من بعده، ومن البعيد غفلتهم عن النهى وترك ~~إشاعة رافع له فى هذه المدة وذكره فى آخر خلافة معاوية. # سواء أقلنا إن أحاديث النهى عن المزارعة إنما وردت فى المزارعة الفاسدة ~~أم أن النهى عنها كان عاما أول الأمر للحاجة ثم زال بزوال سببه فان الذى ~~استقر عليه الأمر فى حكم الشريعة الإسلامية أن المالك حر يتصرف فى مالكه ~~بما يشاء من زرع ومزارعة وتأجير لا حجر عليه فى شىء من ذلك ولا إيجاب (ما ~~فعله عمر فى سواد العراق) لما فتح المسلمون سواد العراق فى خلافة عمر بن ~~الخطاب، رأى الفاتحون أن يقسم بينهم قسمة تمالك كقسمة الغنائم فأبى عمر ~~عليهم ذلك، وقال كما فى كتاب الخراج لأبى يوسف والله لا يفت بعدى بلد فيكون ~~فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين فاذا قسمت أرض العراق ~~بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل ~~بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق. # فترك. # الأرض مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها، وضرب على رءوسهم ~~الجزية وعلى الأرض الخراج ليكون ما يجبى من ذلك سدا لحاجة المسلمين عامة، ~~ينفق منه على الجيوش المقاتلة وسد الثغور وبناء القناطر والجسور وأرزاق ~~العمال والموظفين وما إلى ذلك مما يتوقف عليه صيانة البيضة وبقاء الدولة. # وقد أسلم كثير من أهل السواد، فوضعت عنهم الجزية، وتداولت الأيدى أرضه، ~~وأصبحت ملكا للمسلمين وغيرهم يتصرف كل مالك فى ملكه بما يريد من أنواع ~~التصرف. # ومن هؤلاء الملاك التابعون وتابعوهم وأئمة المسلمين والفقهاء والمحدثون ~~ومن بعدهم على تتابع القرون إلى وقتنا هذا. ms4163 # فأى صلة بين هذا وبين ما يدعون إليه من قصر ملكية الفرد على قدر عيش ~~الكفاف، ووجوب تنازله عما زاد عن ذلك منحة للمعدمين. # الرأسمالية ولقد أسرف الكاتبون فى الطعن على الرأسمالية مجاراة لتلك ~~الدعايات الهادمة وصوروها للعامة بأبشع الصور فإن عنوا احتكار الملكية ~~بمعناه بمعناه الحقيقي فنحن أول من ينكره وينعى عليه، وإن أرادوا مجرد ~~الملكية كان طعنهم مراغمة للشرائع ومكابرة للعقول. # وقد تبين مما أسلفنا أن النظام المالى فى الإسلام يحترم حق الملكية، ~~ويعاقب على العدوان عليه ويبيح للمالك حق التصرف فى ملكه بما يشاء من بيع ~~ورهن وإجارة ومزارعة وإعارة ووقف ونحو ذلك ولا يوجب عليه، يمنح ملكه لغيره، ~~ولا أن يكتفى من زراعة أرضه بما يحصل له عيش الكفاف كما تبين من سياق ~~الحديث الذى استندوا إليه ومما ذكره أئمة الحديث فى بيانه. # أنه لا يمت بصلة إلى مازعموه وكذلك فعل عمر فى سواد لا يؤيد ما ذهبوا ~~إليه. # ولسنا ننكر أن أمر الطبقات الفقيرة فى بلادنا يحتاج إلى علاج حاسم، ونرى ~~بالإجمال أنه لا علاج له إلا باتباع تعاليم الإسلام الحقة فى النظم المالية ~~والاجتماعية، ولبيان ذلك تفصيلا مجال آخر والله أعلم # PageV07P370 ### | زواج الرجل بزوجة الغير من علمه بذلك باطل ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # 28 أبريل سنة 1949 م ### | المبادئ # 1- تزوج الرجل زوجة آخر مع علمه بذلك باطل، ولا عدة عليها عند المتاركة ~~ولو دخل بها. ### | 2- # تزوج الرجل زوجة آخر مع عدم علمه بذلك فاسد، وتجب المتاركة عليهما، ~~وعليها العدة من حين المتاركة إن كان قد دخل بها ### | السؤال # طلب وكيل نيابة الدرب الأحمر الجواب عن سؤال تضمنته الإجابة التالية ### | الجواب # اطلعنا على السؤال الوارد إلينا بتاريخ 2-3-1949 - 1882 المطلوب معرفة ~~الحكم الشرعى فيمن تزوجت بزوج وهى على عصمة زوج آخر هل تلزمها العدة بعد ~~طلاقها من الزوج الثانى أم لا وذلك للتصرف فى القضية رقم 11 سنة 1949 حصر ~~تحقيقات الدرب الأحمر. # والجواب أنه إذا كان زواج الثانى بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة ms4164 للأول ~~كان زواجه بها باطلا،ولا عدة عليها ولو دخل بها. # لأن وطأه لها زنا. والزنا لاحرمة له. وإن كان زواج الثانى بها مع عدم ~~علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها فاسدا تجب المتاركة فيه شرعا، وعليها ~~العدة إذا كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده لعذره بعدم علمه ~~بنكاح الأول. # والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV07P371 ### | تصرف الزوجة فى مالها ### | المفتي # حسنين محمد مخلوف. # جمادى الثانية 1365 هجرية - 14 مايو 1946 م ### | المبادئ # للمرأة الرشيدة التصرف فى مالها كله ولا حقق لزوجها فيه. # وفى رواية عن أحمد أنه ليس لها التصرف فى مالها بزيادة عن الثلث بغير عوض ~~إلا بإذن زوجها ### | السؤال # من محمد أسعد قال: 1- هل أموال الزوجة حسب الشريعة الإسلامية مستقلة عن ~~أموال الزوج. ### | 2- # وهل للزوج الحق فى أى إشراف أو مراقبة على أموال زوجته. ### | 3- # وهل فى حالة وفاة الزوجة للزوج أكثر من نصيبه الشرعى المحدد فى القانون ~~من عدمه حسب الشريعة الإسلامية ### | الجواب # اطلعنا على هذا السؤال وإليك الجو اب ذهب أبو حنيفة والشافعى وابن المنذر ~~وأحمد فى إحدى الروايتين إلى أن للمرأة الرشيدة التصرف فى مالها كله ~~بالتبرع والمعاوضة ولا حق لزوجها فيه، ولا يملك الحجر عليها فى تصرفها فيه ~~كلا أو بعضا. # فلا فرق فى ذلك بينها وبين الرجل الرشيد وذهب أحمد فى الرواية الأخرى إلى ~~أنه ليس لها التصرف فى مالها بزيادة عن الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها لما ~~رواه ابن ماجه أن امرأة كعب ابن مالك أتت النبى صلى الله عليه وسلم بحلى ~~تريد التصدق به فقال لها لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت ~~كعبا فقالت نعم فبعث إليه فقال هل أذنت لها أن تتصدق بحليها. # قال نعم فقبله النبى صلى الله عليه وسلم. # ولما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال فى خطبة خطبها لا يجوز لا مرأة عطية إلا بإذن زوجها إذ ~~هو ms4165 مالك عصمتها ولأن حق الزوج متعلق بمالها والعادة أن الزوج يزيد فى المهر ~~من أجل مالها ويبسط فيه وينتفع به - وقد استدل الجمهور بقوله تعالى {فإن ~~آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} النساء 6، وهو ظاهر فى فك الحجر عن ~~اليتامى وإطلاق أيديهم فى التصرف ذكورا كانوا أو إناثا متى أنس رشدهم. # ومتى وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه من غير إذن وأجابوا عن ~~حديث ابن ماجه بأنه ضعيف وعن حديث أبى داود بأنه مرسل. # ومع ذلك فهو محمول على النهى عن تبرعها من مال زوجها وأما تبرعها من ~~مالها فليس محمل النهى بدليل أنه يجوز لها التبرع بالثلث فأقل من مالها ~~بدون إذن للزوج، وليس هناك ما يدل على التحديد بالثلث بل هو تحكم ليس فيه ~~توقيف ولا عليه دليل انتهى من المغنى للامام ابن قدامه الحنبلى بتصرف ~~وزيارة. # وما ذكر من أن للزوج حقا فى مالها غير مسلم، وما جرت به العادة من تبسطه ~~فى مالها فهو من تسامح الزوجات فى حقوقهن مبالغة فى إرضاء الأزواج وسبيل ~~إلى حسن المعاشرة لا تقرير لحقهم فى أموالهن. # وقد أفاد فى المغنى أن مذهب الإمام مالك يتفق مع الرواية الأخرى عن أحمد ~~وبيانه كما فى الشرح الكبير لأبى البركات الدردير وحاشية الدسوقى عليه أن ~~الزوجية من أسباب الحجر على الزوجة الحرة الرشيدة فى تبرعها لغير زوجها ~~بأزيد من ثلث مالها فإذا تبرعت به لغيره كان لزوجها رد الجميع لحمله على ~~قصدها إضرار زوجها فعوملت بنقيض قصدها وله إمضاؤه وله رد الزائد على الثلث ~~وهذا بخلاف المريض إذا تبرع بزائد على الثلث فليس للوارث رد الجميع بل رد ~~الزائد عن الثلث فقط أو إجازة الجميع. # والفرق بين الزوجة والمريض من جهة أخرى أن الزوجة قادرة على إنشاء ما ~~أبطله الزوج بعد مدة وهى نصف عام على. # قول أصبغ وابن عرفة بخلاف المريض وما لم يحصل من الزوج رد فتبرعها جائز ~~ماض. # وأما تبر عها بالثلث فأقل محجور عليها فيه إذ ms4166 قصدت به ضرر زوجها على ما ~~اختاره ابن حبيب. # وغير محجور عليها فيه ولو قصدت به إضراره عند ابن القاسم. # وإنما كانت الزوجية موجبة للحجر فيها ذكر لأن المقصود من ما لها تجمل ~~الزوجة به فحجر الشارع عليها لأجله وبذلك جاز لها التبرع لزوجها بما شاءته ~~ولو بكل مالها انتهى بتصرف وإيضاح وظاهر أن هذه العلة تقتضى الحجر مطلقا ~~فكيف ساغ جواز التبرع بالثلث فأقل بدون إذن عند ابن القاسم مطلقا وعند ابن ~~حبيب إذا لم تقصد إضرار الزوج على أن جعل الزوجية من أسباب الحجر على ~~الزوجة وسليها حريتها فى التصرف فى مالها والذهاب إلى أن المقصود من مالها ~~تجمل الزوجة به وبسطه يده فى إنفاقه من شأنه أن يبغض الأبيات من الزوجات فى ~~الزواج والأزواج ويبت حبل المودة بينهما ويفتح أبوابا من الشر والنزاع بين ~~الزوجين لحرص الزوجة بطبيعة كونها مالكه على إطلاق يدها فى مالها الذى ~~تملكه وحرص الزوج بدافع غريزة حب المال على حجرها ليبسط يده فيه فى حياتها ~~ويدخره ميراثا له بعد وفاتها كما أن من شأنه أن يجعل الزوج هو المتصرف فى ~~مالها وذلك يغرى راغبى الزواج بالكلف بذوات الأموال للانتفاع العاجل بها ~~والإعراض عمن عداهن وإن كن ذوات حسب ودين. # وفى ذلك ما لا يخفى من الفساد الاجتماعى والبعد عن المقاصد الأصلية ~~للنكاح. # وصفوة القول أن مذهب الجمهور أقوى، دليلا وأوضح سبيلا وهو الذى جرى عليه ~~القضاء الشرعى منذ قرون ولا تزال المحاكم الشرعية مقيدة به طبقا للمادة 280 ~~من المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 وهو أعدل وأقوم وخاصة فى هذه الأزمنة ~~الأخيرة ومن هذا يتضح الجواب عن السؤالين الأول والثانى - وأما الجواب عن ~~السؤال الثالث فهو أن للزوج من تركة زوجته المتوفاة النصف فرضا عند عدم ~~الولد وولد الابن وإن نزل والربع فرضا مع الولد وولد الابن وإن نزل والله ~~أعلم. # ے # PageV07P372 ### | الحلف بغير الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز الحلف بغير الله؟ ### | الجواب # روى ms4167 البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حين سمع عمر يحلف ~~بأبيه " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ~~ليصمت " وروى أبو داود والترمذى وقال: حسن، قوله صلى الله عليه وسلم " من ~~حلف بغير الله فقد كفر" وفى بعض الروايات " فقد أشرك " وفى بعضها " فقد كفر ~~وأشرك ". # قال العلماء: إن الحلف الذى يجوز وتترتب عليه آثاره هو ما كان بالله أو ~~بصفة من صفاته، أما الحلف بغير ذلك فهو غير ملزم ولا تترتب آثار على عدم ~~البر به، ومع ذلك فهو ممنوع كما نص عليه الحديث، وجاء التغليظ بأنه خروج عن ~~الإسلام عن طريق الكفر بالله وعدم الإيمان به، أو عن طريق الشرك، أى ضم غير ~~الله إليه فى الألوهية وما يتبعها، ودرجة المنع من الحلف بغير الله مختلف ~~فيها بين الحرمة والكراهة، يقول الشوكانى فى " نيل الأوطار ج 8 ص 236 ": ~~للمالكية والحنابلة قولان -أى قول بالحرمة وقول بالكراهة التنزيهية - ~~وجمهور الشافعية على أنه مكروه تنزيها، وجزم ابن حزم بالتحريم، وقال إمام ~~الحرمين: المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل: فإن اعتقد فى المحلوف ~~به ما يعتقد فى الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا. # ويثار هنا سؤالان، الأول لماذا يحلف الله بالمخلوقات كالشمس والقمر ~~والليل، والثانى كيف يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم بغير الله وقد نهى ~~عنه؟ . # أثار ذلك الحافظ ابن حجر فى فتح البارى " وخلاصة ما جاء فيه: أن لله أن ~~يحلف بما شاء من خلقه لا يسأل عما يفعل " وذلك لتعظيم المحلوف به وهو ~~سبحانه صاحب الأمر فى خلقه، وفيه لفت لأنظارنا أن نتدبر وجه العظمة فى هذا ~~المحلوف به. # أما حلف الرسول بغير الله فقد جاء فى الصحيح أنه قال للأعرابى الذى أقسم ~~ألا يزيد ولا ينقص عما تعلمه من الرسول من الواجبات (أفلح وأبيه إن صدق " ~~وأجيب عنه بأجوبة: # أ-الطعن فى صحة هذه اللفظة-وأبيه -كما قال ابن عبد البر: إنها غير ~~محفوظة، وزعم أن اصل الرواية " أفلح والله ms4168 " فصحفها بعضهم. # ب - أن ذلك كان يقع من العرب ويجرى على ألسنتهم من دون قصد للقسم أى ~~الحلف، والنهى أنتا ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، قاله البيهقى، وقال ~~النووى: إنه الجواب المرضى. # ج -أنه كان يقع فى كلامهم على وجهين للتعظيم وللتأكيد، والنهى إنما ورد ~~عن الأول وهو التعظيم. # د-أن الحلف بغير الله كان جائزا، وما صدر من النبى كان على الجواز، ثم ~~نسخ، قاله الماوردى، وقال السهيلى: أكثر الشراح عليه، قال المنذرى: # دعوى النسخ ضعيفة، لإمكان الجمع بين الأمرين المختلفين، ولعدم تحقق ~~التاريخ حتى يعرف السابق من اللاحق. # ه - أنه كان فى ذلك حذف، والتقدير " أفلح ورب أبيه " قاله البيهقى. # و أنه للتعجيب، وليس قسما، قاله السهيلى. # ز-أنه خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم، لكن يرد على هذا بأن الخصوصيات لا ~~تثبت بالاحتمال، بل لا بد لها من دليل، فيبقى الأمر عاما للرسول وغيره. # ثم يقول الشوكانى: وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد- ~~أى لا تترتب عليه آثاره - لأن النهى يدل على فساد المنهى عنه، وإليه ذهب ~~الجمهور. # وقال بعض الحنابلة: إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب ~~الكفارة. # بعد هذا العرض نرجو ممن لم يطلعوا على ما قاله العلماء فى الحلف بغير ~~الله ألا يسرعوا فى تجريم من حلف بالنبى أو بغير الله بوجه عام، فقد قال ~~بعض الفقهاء بعدم الحرمة وبأنه مكروه كراهة تنزيه بمعنى عدم العقوبة فيه، ~~وأخطر ما يكون التجريم هو الحكم بالكفر أو الشرك على من حلف بغير الله وهو ~~لا يريد تعظيمه كتعظيم الله، فإن من كفر مسلما بدون وجه حق كان كافرا، ~~والحديث معروف فى ذلك وهو " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها ~~أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه " رواه البخارى ومسلم. # وفى رواية لأبى داود والنسائى والترمذى وصححه " ومن قذف مؤمنا بكفر فهو ~~كقاتله " والحاكم على الحالف بغير الله بالكفر لم يطلع على نيته، وقد أمر ~~الله بالتبين، وقال ms4169 فى ذلك {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} ~~النساء: 94، وسبب نزولها معروف فى سرية كان قائدها أسامة بن زيد # PageV07P373 ### | علم الغيب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل أطلع الله أحدا على علم الغيب؟ ### | الجواب # مما يتصل بالعقيدة الإيمان بالغيب، كما قال تعالى فى وصف المتقين {الذين ~~يؤمنون بالغيب} البقرة: 3، وقد وردت نصوص تتحدث عن الغيب منها: قوله تعالى ~~{وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} الأنعام: 59، وصح فى الحديث الذى ~~رواه البخارى أنها خمس، وهى التى جاءت فى قوله تعالى {إن الله عنده علم ~~الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما ~~تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير} لقمان: 34، وقوله تعالى {عالم ~~الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ~~ومن خلفه رصدا} الجن: 26، 27، وقوله تعالى {قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا ~~إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن ~~أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون} الأعراف: 188، والغيب ما قابل الشفاعة، أى ~~ما يغيب على الإنسان العلم به ومنه ما يمكن التوصل إليه بالوسائل المختلفة، ~~كالمسروق يعرف بالبحث عنه، والمجهول يعرف بالتعلم، كالكهرباء والفيروسات ~~وما إليها، ومنه ما لا يمكن التوصل إلى معرفته بالوسائل العادية بل لا بد ~~فيه من خبر صادق، كأحوال الآخرة، التى يجب أن نؤمن بها لورودها فى القرآن ~~والسنة. # ومن الغيب قيام الساعة وما ذكر فى مفاتح الغيب، وقد يعرف شئ ع منها ~~بإطلاع الله سبحانه عليها من يرتضيه من الرسل، كما نصت على ذلك الآية. # والإيمان باختصاص الله بعلم مفاتح العيب واجب بدليل الحصر فى قوله: # {لا يعلمها إلا هو. ومن ادعى عدم اختصاصه بذلك كفر، لأنه كذب القرآن ~~الكريم الصريح فى الدلالة عليه، ومن حاول معرفة هذه المفاتح ليشارك الله ~~فيها كفر أيضا، أما من يحوم حولها مؤمنا بأنه لن يصل إلى العلم ms4170 اليقينى به ~~فلا يكفر، ومعلوماته التى يصل إليها من وراء هذه المحاولة معلومات ظنية لا ~~يقينية، والفرق بين علم الله تعالى ومعارف البشر يتركز فى نقطتين أساسيتين، ~~أولاهما أن علم الله عن أى شىء شامل لجميع ما يتصل بهذا الشىء، والثانية أن ~~علمه سبحانه يقينى لا ظنى. أما علم غيره من البشر فلن يجمع الأمرين معا، لا ~~فى الكم ولا فى الكيف، قال تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} ~~الإسراء: # 85، وقال: {وما لهم به من علم. إن يتبعون إلا الظن. وإن الظن لا يغنى من ~~الحق شيئا} النجم: 28، ولئن حصل علم بشىء عن شىء فهو علم قاصر. # وقد حاول الإنسان أن يبحث عن المجهول المستقبل منذ خلق وفيه غريزة حب ~~الاستطلاع، وبذل فى ذلك جهودا كبيرة، واتخذ وسائل متعددة، وكان من هذه ~~الوسائل ما عرف باسم الكهانة والتنجيم والعرافة والطيرة والطرق وضرب الرمل ~~وقراءة الفنجان وقياس الأثر وما يبتكر غير ذلك. # وفيما يلى تعريف بكل منها: ### | 1 - # الكهانة، هى ادعاء علم الغيب، بالإخبار عن المضمرات، أو عن المغيبات فى ~~مستقبل الزمان بأية وسيلة من الوسائل، وقد تختص بما كان فيه اتصال بالجن ~~(يراجع شرح النووى على صحيح مسلم ج 5 ص 22) . ### | 2 - # التنجيم: وهو الاستدلال بالنجوم فى مواقعها وتحركاتها على ما سيكون فى ~~المستقبل من مطر أو حر أو برد أو مرض أو موت وغير ذلك، وقيل هو الكهانة ~~(يراجع شرح النووى على صحيح مسلم ج 5 ص 22) .. ### | 3 - # العرافة: هى ادعاء معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها ~~كالمسروق من الذى سرقه، والضالة أين مكانها، وقيل هى السحر " (يراجع شرح ~~النووى على صحيح مسلم ج 5 ص 22) . ### | 4- # الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن -وهى مصدر تطير، مثل تخير خيرة، ~~ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما-ومعناها التشاؤم بالشىء، أو الاستدلال من ~~طيران الطائر، أو من رؤية شئ أو سماع صوت على ما سيحصل للإنسان، وقد كان ~~العرب يزجرون الطير من أماكنها. فإن طارت يمينا استبشرت، وإن طارت ms4171 شمالا ~~تشاءمت، ويقال لها أيضا " العيافة" من عاف عيفا، وسيجىء حديث عن الفرق بين ~~الطيرة والفأل. ### | 5 - # الطرق: وهو الضرب بالحصا أو الودع، وقيل: هو الطيرة وقيل: # ضرب الرمل. ### | 6- # ضرب الرمل: وهو وضع خطوط وعلامات على الرمل، لمعرفة ما يخبأ للإنسان ~~ويعرف أيضا بالخط، روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: " ~~كان نبى من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك " وكذب ابن القيم نسبة الخط ~~إلى إدريس عليه السلام، وجاء فى تفسيره: أن "الحازى " أى المحترف لذلك ~~يأتيه الرجل ليعرف حظه، فيخط على أرض رخوة خطوطا كثيرة بالعجلة، ومعه غلام، ~~ثم يمحو منها على مهل خطين خطين والعلام يقول: ابنى عيان، أسرعا البيان، ~~فإن بقى خطان فهما علامة النجح، وإن بقى خط واحد فهو علامة الخيبة، ويقول ~~ابن الأثير فى " النهاية ": إنه علم معروف فيه تصانيف، ويعمل به الآن، ولهم ~~فيه اصطلاحات، يستخرجون به الضمير وغيره، وكثيرا ما يصيبون فيه (هكذا يقول) ~~ويرجع فيه إلى شرح النووى على صحيح مسلم ج 5 ص 23، 7 -قراءة الفنجان: وهى ~~الاستدلال بآثار القهوة على الفنجان على ما يفكر فيه شاربه، ويزعم بعض ~~المعاصرين أن أثر الزفير على القهوة يعطى مؤشرات صادقة، لكن إذا كان ذلك من ~~الناحية الطبية أو العضوية فهل تمكن معرفة المستقبل؟ فيه كلام. ### | 8 - # قياس الأثر: وهو أخذ قطعة من ثياب الإنسان أو متعلقاته وقياسها بالشبر ~~والأصابع، والاستدلال بذلك على ما يكون لصاحبه. # وهذه الأشياء وأمثالها نهى الإسلام عنها، لأنة تتنافى مع اختصاص علم الله ~~بالغيب يقول النبى صلى الله عليه وسلم " ليس منا من تطير أو تطير له، أو ~~تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر ~~بما أنزل على محمد " (رواه البزار بإسناد جيد والطبرانى بإسناد حسن دون ~~قوله " ومن أتى كاهنا ") ويقول " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برىء مما ~~أنزله الله على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة ms4172 أربعين ليلة " ~~(رواه الطبرانى) ، ويقول " من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم تقبل له ~~صلاة أربعين يوما" (رواه مسلم) ويقول " من أتى عرافا أو كاهنا فصدق بما ~~يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " (رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم ~~وصححه) ويقول " من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من للسحر زاد ما زاد " ~~(رواه أبو داود وابن ماجه) ويقول: " العيافة والطير والطرق من الجبت " ~~(رواه أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه) والجبت ما عبد من دون الله 0 ~~وقد ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم أن الجن لا يعلمون الغيب، فكيف يصدقها ~~من يعتمد على أخبارها؟ قال تعالى {فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ~~إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ~~ما لبثوا فى العذاب المهين} سبأ: 14، والاتصال بالجن ممكن، وكذلك استخدامهم ~~فى بعض الأغراض، فقد سخرهم الله لسليمان كمعجزة، فلا مانع من تسخيرهم ~~لغيره، ولم يرد نص يمنع ذلك، وقد حدث لبعض الناس بطرق يعرفونها، ووضح ذلك ~~المحدث الشبلى فى كتابه " آكام المرجان ". # يتبين من هذه النصوص أن الاعتقاد بان غير الله يعلم الغيب علما يقينيا ~~شاملا كفر بما جاء فى القرآن الكريم خاصا بذلك، ومن مارس هذه الأعمال ينسحب ~~حكمه على من يلجأون إليه لمعرفة الغيب، فمن صدقه فقد كفر، ومن لم يصدقه فقد ~~ارتكب إثما عظيما ينقص من إيمانه، ولا يقبل الله صلاته أربعين يوما. # روى الشيخان أن ناسا سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن الكاهن أو الكهان ~~فقال " لا ليسوا بشىء " فقالوا: يا رسول الله انهم يحدثونا أحيانا بشىء أو ~~بالشىء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تلك الكلمة من ~~الوحى يخطفها الجنى فيقرها - أى يلقيها - فى أذن وليه، فيخلط معها مائة ~~كذبة " وجاء فى البخارى " إن الملائكة تنزل فى العنان، وهو السحاب، فتذكر ~~الأمر قضى فى السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه، فيوجه إلى الكهان ~~فيكذبون معها مائة كذبة من عند ms4173 أنفسهم ". # هذا وقد أبدلنا بهذه الأمور وسيلة يمكن بها أن نطمئن لما نقدم عليه من ~~عمل، وهى صلاة الاستخارة مع دعائها المعروف الذى جاء به الحديث الصحيح الذى ~~رواه البخارى ولنسمع قول الله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع ~~والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} الإسراء: 36. # تنبيهات التنبيه الأول عن علم الساعة: # سبق بيان أن علم الساعة من مفاتح الغيب التى استأثر الله بعلمها، والآيات ~~القرآنية كثيرة فى ذلك، وكذلك الأحاديث النبوية الصحيحة، التى من أقواها ~~حديث جبريل حين سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنها، فقال " ما المسئول عنها ~~بأعلم من السائل " ثم ذكر له بعض علاماتها. # ومع ذلك حاول بعض الناس قديما وحديثا معرفة موعدها، وأثبت الواقع خطأهم، ~~ثم جاءت نحلة البهائية أخيرا وزعمت أنها تعرف موعد قيام الساعة بناء على ~~أمرين، أولهما سر العدد 19 والثانى بعض آيات من القرآن الكريم، وفيما يلى ~~تفصيل ذلك والرد عليه. # أولا: العدد 19 المذكور فى قوله تعالى فى وصف جهنم: {عليها تسعة عشر} ~~المدثر: 30، زعموا أن له سرا حاولوا أن يثبتوه بحصر الحروف الموجودة فى بعض ~~السور، أو فى فواتحها من الحروف المقطعة أو فى بعض الكلمات، وبطريق التعويض ~~عن الحروف بأرقام على النظام اليهودى فى الأبجدية حددوا وقت قيام الساعة. # ويرد على هذا بأن القرآن فيه أعداد أخرى كالعشرة والمائة والألف وغيرها، ~~فلماذا اختاروا هذا العدد بالذات؟ وبأنهم لم يتبعوا المنهج العلمى عند حصر ~~الحروف، فأسقطوا بعضها ليتم لهم ما يريدون، كما كشف عن ذلك المتبعون للحصر ~~الذى أعلنوه، وبأن أية مجموعة كبيرة من الأعداد يمكن التوصل منها إلى ~~مجموعات تقبل القسمة على أى عدد من الأعداد، وليس شرطا أن يكون العدد 19، ~~وذلك من البدهيات عند علماء الرياضة (بحث الدكتور على موسى أستاذ الفيزياء ~~الرياضية بكلية العلوم جامعة عين شمس، المنشور بجريدة اللواء الإسلامى: عدد ~~116، فى 7 رجب 1405 هجريه 28/3/1985 م) كما زعموا أن اليهود أخبروا النبى ~~صلى الله عليه وسلم بأن حروف ms4174 " الم " تدل على. عدد السنوات التى تعيشها ~~دعوته ولم ينكر عليهم ذلك. # وهذا خبر مدسوس ليس له سند يعتمد عليه. # ثانيا: استدلوا من القرآن الكريم بآيتين، أولهما قول الله تعالى {يسألونك ~~عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو، ~~ثقلت فى السموات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفى عنها، قل ~~إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون} الأعراف: 187، قالوا: إن ~~قوله {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} يفيد أن بعضا قليلا من الناس يعلمون موعد ~~الساعة، وهم من هذا القليل. ويرد عليهم بان نفى العلم عن أكثر الناس منصب ~~على الإيمان بما سبق فى الآية، من اختصاص علم الله بها، وبأنها ثقيلة ولا ~~تأتى إلا بغتة، فأكثر الناس وهم الكافرون يجهلون هذه الحقيقة المقررة فى ~~الآية، ولا معنى لما فهموه من أن أكثر الناس جاهلون بموعد الساعة والقليل ~~بعلمه، ففى فهمهم لأول الآية وآخرها تضارب، والقرآن الكريم منزه عن ذلك. # ومع احتمال فهمهم هذا فالاستدلال به ساقط، لأنه ليس هو الفهم الوحيد ~~المتعين لها، ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. # والآية تدل بصراحة على نفى علم أحد بالساعة، أى بوقت حدوثها، فذلك من ~~اختصاص الله وحده، وذلك واضح فى قصر علمها عليه سبحانه بأكثر من أسلوب، وفى ~~أنها تأتى بغتة، وفى عدم علم النبى صلى الله عليه وسلم بذلك. فلا بد من ~~توافق آخر الآية مع هذه المقررات الصريحة فيها. ونفى علم أحد بموعدها يستوى ~~فيه القليل والكثير من الناس. # والآية الثانية التى استدلوا بها هى قوله تعالى {إن الساعة آتية أكاد ~~أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى} طه: 15، قالوا إن فعل " كاد " إذا كان مثبتا ~~يدل على نفى ما بعده، فمن يقول: كدت أقع يدل على أنه لم يقع؟ وعلى هذا ~~فمعنى " أكاد أخفيها " أنه لم يخفها، فتمكن معرفتها بطريق أو بآخر، وليس ~~حتما أن يكون ذلك عن طريق الوحى فقط كما قال تعالى {عالم الغيب ms4175 فلا يظهر ~~على غيبه أحدا. إلا من ارتض من رسول} الجن: 26، 27، بل يمكن أن يكون بطريق ~~الحساب أو بغيره. # ويرد على ذلك بأن الفعل " خفى " يستعمل فى اللغة للستر وللإظهار، فهو من ~~الأضداد، يقال: خفاه يخفيه خفيا، من باب رمى. # وخفيا أيضا-بضم الخاء وكسر الفاء-وفى بعض القراءات " أخفيها " بفتح ~~الهمزة، وكما أن الخفى الثلاثى يفيد الستر والإظهار كذلك يفيدهما الإخفاء ~~وهو مصدر الفعل الرباعى أخفاه. وعلى هذا فالآية ليست دليلا قاطعا على ~~مدعاهم، فقد يكون معناها: أكاد أظهرها، بل يجب المصير إلى هذا المعنى ~~لتتوافق الآيات بعضها مع بعض، والمتشابه يرد إلى المحكم كما قال تعالى {هو ~~الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما ~~الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ~~وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ~~ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب} آل عمران: 7، وهؤلاء فى قلوبهم زيغ يبتغون ~~الفتنة، حيث تمسكوا بالمتشابه ولم يأبهوا بالمحكم الذى يجب رده إليه، ~~وليسوا من الراسخين فى العلم على أى وجه يكون الوقف فى الآية " مذهب السلف ~~ومذهب الخلف " لأنهم فى محاولتهم لتقديس العدد 19 خالفوا المنهج العلمى ~~وزيفوا، وفى عدم رد المتشابه إلى المحكم ظهر جهلهم بأصول البحث، ولم يؤمنوا ~~بما جاء فى القرآن الكريم نصا فى عدم علم أحد بالساعة إلا الله سبحانه. # وبهذا يظهر أن استدلال هؤلاء استدلال واه ضعيف أو فاسد لا يثبت مدعاهم، ~~ولم يعتبروا بمن سبقهم ممن زعموا علم الساعة وحددوا موعدها فافتضح أمرهم، ~~وليس المهم هو معرفة وقت قيامها بل المهم هو الاستعداد لها، وقيامة كل ~~إنسان موته أو عقب موته، فمن مات فقد قامت قيامته، لأنه لا عمل بعد الموت، ~~بل جزاء وحساب، كما فى القيامة الكبرى. وقد نبه النبى صلى الله عليه وسلم ~~من سأله عنها إلى الاستعداد لها، فكل من الموت والقيامة يأتى بغتة، روى ~~البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه أن ms4176 إعرابيا قال لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم متى الساعة؟ فقال " ما أعددت لها "؟ قال: حب الله ورسوله، قال " ~~أنت مع من أحببت ". # التنبيه الثانى عن العلم بما فى الأرحام: # مما اختص الله بعلمه: ما فى الأرحام، كما سبق فى الآية، وكما قال تعالى ~~أيضا: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شىء ~~عنده بمقدار} الرعد: 8، ولا ينافى ذلك ما يقال: # إن بعض الناس توصلوا إلى معرفة نوع الجنين قبل أن يولد من بطن أمه، وهو ~~ما يزال فى الرحم حتى أيامه الأولى، ذلك أن علم الله بما فى الأرحام علم ~~شامل، وفى الوقت نفسه علم يقينى لا ظنى، فالله يعلم المولود قبل أن يولد، ~~بل قبل أن يتكون أصلا، يعلمه علما شاملا، ويخبر الملائكة ببعض ما يعلمه ~~عنه، وهم لا يعلمون عنه شيئا قبل أن يخبرهم الله به، كما قال سبحانه عنهم: ~~{قالوا سبحانك لا علم لنا آلا ما علمتنا} البقرة: 32، جاء فى الحديث الصحيح ~~قوله صلى الله عليه وسلم " إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما ~~نطفة، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ ~~فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد، فوالذى ~~لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ~~ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل ~~بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل ~~بعمل أهل الجنة فيدخلها" (رواه البخارى) ، وفى بعض الروايات " ذكر أم أنثى ~~" بدل "عمله ". # فلو فرضنا أن الإنسان عرف نوع الجنين فهل يعرف ما بقى من رزقه وأجله وما ~~تنتهى إليه حياته من سعادة أو شقاء، على أن معرفة نوع الجنين لا تتيسر فى ~~كل الحالات، بل فى فترة معينة، أما الله سبحانه وتعالى فيعلم ذلك كل وقت، ~~بل قبل أن يتكون الجنين كما قلنا، وعلم ms4177 الله بذلك علم يقينى لا يتطرق إليه ~~الشك، وعلم الإنسان ظن وأحيانا يتخلف، ولبعض الناس شواهد لمعرفة نوع الجنين ~~لا تعدو أني تكون ظنونا (انظر كتاب منهج الإسلام فى تربية الأولاد) . # التنبيه الثالث عن التنجيم: # ينبغى الفرق بين التنجيم وعلم النجوم أو الفلك، فالتنجيم حدس واستنباط لا ~~يقوم على أسس علمية صحيحة لا تخطئ، أما علم النجوم فهو علم يدعو إليه الدين ~~لمعرفة أسرار الكون والإيمان بالله أو تعميق الإيمان به، وقد جاءت الآيات ~~الكثيرة تدعو إلى التفكر فى خلق - السموات والأرض، والإفادة من مسخرات ~~الكون ماديا وأدبيا. # يقول ابن حجر الهيتمى (الزواجر: ج 2 ص 110) : والمنهى عنه من علم النجوم ~~ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية فى مستقبل الزمان، لمجىء المطر ~~ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغير الأسعار ونحو ذلك، يزعمون أنهم يدركون ذلك ~~بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها فى بعض الأزمان، وهذا علم استأثر ~~الله به لا يعلمه أحد غيره، فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسق، بل ربما يؤدى به ~~إلى الكفر. # أما من يقول: إن الاقتران والافتراق الذى هو كذا جعله الله علامة، بمقتضى ~~ما اطردت به عادته الإلهية، على وقوع كذا وقد يتخلف فإنه لا إثم عليه بذلك، ~~وكذا الأخبار عما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذى يعرف بها الزوال ~~وجهة القبلة، وكم مضى وكم بقى من الوقت، فإنه لا إثم فيه، بل هو فرض كفاية. # وفى حديث الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال: # صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فى أثر سماء - أى مطر- ~~كانت فى الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: " أتدرون ماذا قال ربكم "؟ ~~قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: " قال: # أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك ~~مؤمن بى، كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا- أى وقت النجم ~~الفلانى - فذلك كافر بى، مؤمن بالكوكب ". # قال العلماء: من قال ذلك مريدا أن النوء هو المحدث والموجد فهو ms4178 كافر، أو ~~أنه علامة على نزول المطر، والذى ينزله هو الله وحده، لم يكفر، ويكره قول ~~ذلك، لأنه من ألفاظ الكفرة، والمهم أن يكون الاعتقاد صحيحا فى أن الله هو ~~فاعل كل شىء، وأنه وراء الأسباب جميعا، ولا يقع فى ملكه إلا ما يريد، وما ~~يصل إليه الباحثون ويستنتجونه هو ظن قد يصدق بعضه ويتخلف البعض الآخر. # التنبيه الرابع عن الطيرة والفأل: # سبق القول بأن الطيرة أو التطير يقوم على الربط بين ما يحصل للإنسان فى ~~المستقبل وبين رؤية شىء أو سماع صوت، والتشاؤم نوع من التطير إذا كان رد ~~الفعل مكروها، ويقابله التفاؤل والفأل إذا كان رد الفعل مقبولا، وقد تستعمل ~~هذه الألفاظ بعضها مكان البعض الآخر. وللباعث عليه هو رغبة الإنسان فى ~~معرفة ما يغيب له، وهو قديم تحدث عنه القرآن الكريم، فقال عن ثمود قوم صالح ~~عليه السلام {قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله} النمل: 47، ~~وعن قوم موسى عليه السلام {وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما ~~طائرهم عند الله} الأعراف: 131، وعن أصحاب القرية التى بعث إليها أصحاب ~~عيسى عليه السلام {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمساكم ~~منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم} يس: 18، 19. # وكان معروفا عند العرب فى الجاهلية، وبخاصة فى طيران الطير أو زجره أو ~~زجر الوحوش وإثارتها، فما تيامن منها سموه " السانح " وما تياسر سموه " ~~البارح " وما استقبلهم سموه " الناطح " وما جاءهم من الخلف سموه " القعيد ~~أو القاعد ". ومن اشتهر عندهم بمعرفة ذلك يسمونه " العائف أو العراف " ~~ومنهم عراف اليمامة والأبلق الأسيدى وعروة بن زيد. # ومنهم من كان يقدح فيه ولا يعترف به، كالمرقش السدوسى وجهم الهذلى، وجاء ~~فى ذلك قول المرقش: # ولقد غدوت وكنت لا لم أغدو على واق وحائم * فإذا الأشائم كالأيامن ~~والأيامن كالأشائم * وكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم * لا ينعنك من بغاء ~~الخير تعقاد التمائم* قد خط ذلك فى السطور الأوليات القدائم * والواقى هو ~~الصرد - نوع من الطيور - والحائم هو ms4179 الغراب. # يقول ابن القيم: من اهتم بذلك أسرع إليه التأثر، وكثر وساوسه فيما يسمعه ~~ويراه ويعطاه، فإذا أهدى إليه سفرجل أو سمع اسمه تشاءم وقال: # سفر وجلاء، وهكذا، وذكر عدة حوادث فى ذلك. # وقد ذم الله التطير وحكاه عن قوم هم أعداء الرسل، ومعنى طائركم وطائرهم ~~ما قض وقدره عليهم بسبب كفرهم وتكذيبهم، وهو راجع عليهم، وذمه النبى صلى ~~الله عليه وسلم فى حديث الصحيحين عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب بقوله " ~~ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون " وفى غير ذلك من الأحاديث التى سبق ذكرها. ~~وجاء فى مسلم أن معاوية بن الحكم السلمى قال: يا رسول الله، ومنا أناس ~~يتطيرون، فقال " ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنه ". # فبين أن تأثيرها ليس من ذاتها، بل من الإنسان نفسه الذى يعتقد فيها. # ومع نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الطيرة كان يحب الفأل الحسن، ففى ~~الصحيحين " لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح " وفى لفظ "وخيرها الفأل " ~~وفى لفت " وأصدقها الفأل " ومنه قوله عليه الصلاة والسلام " إذا أبردتم إلى ~~بريدا فاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه " وله فى الفأل حوادث، منها اختيار من ~~اسمه "يعيش " ليحلب الناقة ورفض من اسمه " حرب "، وأخبر عمر عن سبب ذلك ~~ونفى أنه تطير فقال " ظننت يا عمر أنها طيرة، ولا طير إلا طيره، ولا خير ~~إلا خيره، ولكن أحب الفال " وكره المرور يوم بدر بطريق فيه جبلان لم يعجبه ~~اسمهما ولا اسم الساكنين فيه. وفى الصحيحين أنه قال " الشؤم فى ثلاث، فى ~~المرأة والدار والدابة " وفى الموطأ أنه أمر امرأة بالتحول من دارها لما ~~أصابهم فيها من مكروه. # وقد علق ابن القيم على ذلك بأن الفال ليس فيه شرك بل فيه تقرير لطبيعة ~~الإنسان فى حب الخير وكراهية الشر، كما يحب الصوت الحسن والرائحة الطيبة ~~والأخبار السارة عن الخصب والصحة والانتصار، مع اعتقاد أن هذه الأمور لا ~~تؤثر أبدا إلا بإذن الله كما فى التشاوم بالدار، والتشاؤم قد يؤدى الى ~~الشرك وترك التوكل على ms4180 الله. # أما الفأل فيفضى إلى الأمل والطاعة وتوحيد الله. وقال بعضهم فى الفرق بين ~~التطير والفأل: إن الفأل فيه إبانة عن شىء حاصل فى النفس وهو الارتياح الذى ~~ظهر بسماع الاسم الحسن مثلا، أما التطير ففيه استدلال على شىء غير حاصل. # وحديث الشؤم روى بوجهين، أحدهما بالجزم والثانى بالشرط. فالأول " الشؤم ~~فى الدار والمرأة والفرس " والثانى " إن يكن من الشؤم شىء حقا ففى الفرس ~~والمسكن والمرأة " فقالت طائفة: لم يجزم النبى صلى الله عليه وسلم بالشؤم ~~فى هذه الثلاثة، بل علقه على الشرط ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من ~~طرفيها. وقالت طائفة أخرى: إضافة الشؤم إليها مجاز واتساع، أى قد يحصل ~~مقارنا لها لأنها هى نفسها مما يوجب الشؤم، فقد تكون الدار قد قض الله أن ~~يميت فيها بعضا من خلقه، فمن كتب الله عليه الموت فى تلك الدار حسن إليه ~~سكناها حتى يقبض فيها. سئل مالك رضى الله عنه عن الشؤم فى الدار فقال: إن ~~ذلك كذب فيما نرى، كم من دار سكنها ناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون فملكوا. # وقال آخرون: إنما يلحق الشؤم من تشاءم منها، أما من توكل على الله فلا ~~يلحقه ضرر منها، ولذلك نصح النبى صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتحول عن ~~هذه الدار ما دامت تتشاءم منها، وهو من باب الرحمة والتيسير، بدل أن يرغمها ~~على سكناها ونفسها لم تتهيا لترك الشؤم وللاتكال على الله بعد، فقد يزيدها ~~ذلك أعتقادا فى التطير وهو شرك، أو يسلمها إلى الحزن بكراهة الدار، ولو ~~أرغم من ضاق رزقه فى بلد على عدم مفارقتها لكان ذلك هو الحرج الذى لا يرضاه ~~الله لعباده. # ثم يجيب ابن القيم إجابة جامعة عن كل ما نسب إلى الرسول وغيره من الفال ~~بقوله: إن بين الأسماء والمسميات ارتباطا بقدرة الله. وألهمه الله للعباد، ~~وليس ارتباط العلة بمعلولها، بل ارتباط تناسب وتشاكل، ولكل شىء من اسمه ~~نصيب بقدر ما، ووقوع حوادث مرتبطة بأشياء أخرى هو مصادفة واتفاق وليس على ms4181 ~~سبيل التسبب والتأثير. # ثم يقول: تعطيل الأسباب تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد عليها كلية ~~شرك بالله تعالى، فالمقامات ثلاثة: أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، ~~وهو ما جاء به الشرع، والثانى الشرك فى الأسباب بالمعبود، والثالث إنكار ~~الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد. # فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح فى التوحيد بالأسباب، وإما منكر ~~للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما ~~بالآخر، فالأسباب محل حكمه الدينى والكونى، والحكمان عليها يجريان بل عليها ~~يترتب الأمر والنهى والثواب والعقاب، والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن ~~كل شرك. وذكر فى التوفيق بين النهى عن الاقتراب من المجذوم وبين أكل النبى ~~معه، أن النبى صلى الله عليه وسلم أثبت السبب وأمر بالفرار، وأثبت المانع ~~وهو التوكل فأجاز المؤاكلة، لكن لا يقدر كل أحد على المانع وهو التوكل، ~~فأرشد إلى مجانبة المجذوم تشريعا للفرار من أسباب الأذى، ووضع يده معه ~~تعليم للأمة بدفع الأسباب بما هو أقوى منها، وإعلام بأن الضرر والنفع بيد ~~الله عز وجل. فالمؤمن إذا وثق بالله لا يضره السبب، كما قيل عند الطيرة ~~(اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتى ~~بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات آلا أنت، ولا حول ولا قوة آلا بك " ثم ~~يمض لحاجته. # هذا الأثر ذكره ابن القيم فى بحثه عن الطيرة والتشاؤم، روى أبو عمرو فى " ~~التمهيد" بسند فيه ابن لهيعة عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال " من أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك " قال: وما ~~كفارة ذلك؟ قال " أن يقول أحدهم. . . " وذكر الحديث، وأورد عن كعب الأحبار ~~مثل ذلك وأنه فى التوراة # PageV07P374 ### | قراءة الكف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى قراءة الكف؟ ### | الجواب # الإسلام أمرنا بالعلم والبحث والنظر، ووجهنا إلى عدم الظن فى كل الأحوال، ~~وإلى أن تكون معلوماتنا مبنية على الحقائق ما أمكننا ذلك، والآيات ~~والأحاديث فى ذلك ms4182 كثيرة. # والناس من قديم الزمان لهم طرق فى الاستنتاج قد تصح نتائجها وقد تبطل، ~~ولكنهم مع ذلك مغرمون بحب الاستطلاع، والوصول إلى معلومات تهمهم عن طريق ~~شواهد ومقدمات، وسمعنا فى ذلك عما يسمى بالكهانة والعرافة والتنجيم وضرب ~~الحصا. . . وشاع فى أيامنا ما يعرف بقراءة الفنجان وقراءة الكف. # وقد عكف جماعة على دراسة خطوط الكف عندما رأوا صدق دلالتها فى بعض ~~الأحوال فنرى مثلا الدكتورة إكرام عبد السلام أحمد أستاذ طب الأطفال بقصر ~~العينى تقول: هناك نوعان من خطوط اليد، خطوط ثنايا الكف، وهى واضحة عند ~~النظر إليها وأساسها ثلاثة خطوط، اثنان عرضيان تحت الأصابع الأربع، والثالث ~~بحد منطفة الإبهام وهو منحن وهى متشابهة فى جميع الناس، وإذا تغيرت يكون ~~هناك شذوذ، أما خطوط الأصابع فهى عكس ذلك لا تكاد تتشابه أو لا تتشابه ~~مطلقا من شخص لآخر، وعليها الاعتماد فى البصمات، وهى ترى إما بالعدسة ~~المكبرة وإما بالطبع بالحبر. # واكتشفت أن تغير الخطوط الثلاثة فى الكف يدل على تأخر عقلى أو اختلاف فى ~~الكروموسومات التى تنشا عنها تشوهات خلقية. وسبب ارتباط ذلك باليد أن اليد ~~يبدأ تكوينها فى الأشهر الثلاثة الأولى مع تكوين أعضاء الجسم، فأى اختلال ~~فى التكوين يظهر فيها. # وقد بحثت ارتباط الخطوط ببعض الأمراض كالتأخر العقلى وروماتيزم القلب ~~وأمراض الجهاز العصبى، كما يمكن دراسة بعض الإمراض أو التكهن بها من خلال ~~بصمات الأصابع " الأهرام 26 / 8 ". # وواضح من هذا الكلام أن هذه الخطوط لها ارتباط بالتكوين العضوى لجسم ~~الإنسان وما ينشأ عنه من تأثير فى القوى العقلية، لكن التنبؤ بالمستقبل من ~~النظر فى هذه الخطوط هو الذى ما يزال رجما بالغيب لم تقم له قواعد ثابتة ~~يقينية. # هذا، وقارئ الكف العالمى (دافيد براندون جونز) حاول أن يربط بين خطوط ~~الكف وبين المستقبل بوجه عام، وله فى ذلك بحوث واطلاعات واستنتاجات كثيرة ~~(القبس 4 / 6 / 979 1) ولكن كل ذلك لا يتعدى مرحلة الظن، ولا ينبغى ~~الاعتماد على أقوال هؤلاء فى رسم الخطوط لحياتنا المستقبلة، فإن المقدمات ~~غير اليقينية ms4183 لا تلزم عنها نتائج يقينية. # وقد علمنا النبى صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة فى كل ما يهمنا من ~~الأمور، والأولى الالتجاء إلى الله بها، فهو وحده مالك الأمر كله، وعنده ~~مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. # ويثار هنا سؤال: هل أطلع الله رسوله على ما يكون فى غد؟ والجواب ما جاء ~~فى قوله تعالى {ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السؤ} ~~الأعراف: 188، وصح فى مسلم أن عائشة رضى الله عنها قالت: من زعم أن رسول ~~الله يخبر بما يكون فى غد فقد أعظم الفرية على الله. وتلت قوله تعالى {قل ~~لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله} النمل: 65 # PageV07P375 ### | الرقى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى الرقى؟ ### | الجواب # الرقى جمع رقية، وهى كلمات يقولها الناس لدفع شر أو رفعه، أى يحصنون بها ~~أنفسهم حتى لا يصيبهم مكروه، أو يعالجون بها مريضا حتى يبرأ من مرضه، وكان ~~العرب قبل الإسلام يعتقدون أنها مؤثرة بنفسها دون تدخل لقدرة أخرى غيرها، ~~واختيار- كلماتها مبنى على اعتقادات قد يرفضها الدين، ولذلك كان موقف ~~الإسلام منها هو تصحيح الخطأ فى الاعتقاد، وتقرير أنه لا تأثير لها إلا ~~بإرادة الله تعالى، وكذلك رفض الكلمات التى تتنافى مع العقيدة الإسلامية ~~الصحيحة. فإن كانت كلماتها مقبولة مع اعتقاد أن أثرها هو بإرادة الله ~~سبحانه كان مسموحا بها، مثلها مثل الدعاء أو الدواء، وبهذا يمكن أن نفهم ما ~~جاء من نصوص رافضة أو مجيزة لها. # فمما ورد فى رفضها حديث البخارى ومسلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ~~الذى جاء فيه " هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم ~~يتوكلون " وفى رواية لمسلم زيادة " ولا يرقون ". فالراقى وطالب الرقية ~~مذمومان، وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه دخل على امرأته وفى عنقها شىء ~~معقود، فجذبه فقطعه ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ~~ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: سمعت ms4184 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ~~إن الرقى و ### | التمائم # والتولة شرك " قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها.. ~~فما التولة؟ قال: شىء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن " (رواه ابن حبان فى ~~صحيحه، والحاكم وصححه) . والتولة بكسر التاء وفتح الواو. ومما ورد فى ~~إجازتها: # (أ) حديث الصحيحين من رقية بعض الصحابة بفاتحة الكتاب لسيد الحى الذى لدغ ~~فشفاه الله، ثم أقرهم النبى صلى الله عليه وسلم " على فعلهم وما أعطاه ~~إياهم هذا السيد، وبين أن العلاج بكتاب الله أحق أن يؤخذ عليه الأجر. # (ب) حديث الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها: أمر النبى صلى الله عليه وسلم ~~أن نسترقى من العين. # (جما حديث الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه ~~نفث فى كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده ~~من جسده. # (د) حديث الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح عليه ~~بيده اليمنى ويقول " اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافى لا شفاء ~~إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ". # (ه) ما رواه مسلم أن جبريل عليه السلام أتى النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال " نعم " فقال جبريل: باسم الله أرقيك من كل داء ~~يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك. # (و) ما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من نزل منزلا فقال: أعوذ ~~بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله ذلك ". # (ز) ما رواه مسلم عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص فى الرقية من ~~الحمة والعين والنملة. # (ج) ما رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبى العاص ~~لما اشتكى إليه وجعا يجده فى جسده منذ أسلم " ضع يدك على الذى تألم من جسدك ~~وقل: بسم الله " ثلاثا " وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله ms4185 وقدرته من شر ما أجد ~~وأحاذر". # (د) ما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أذن للشفاء بنت عبد الله أن ~~ترقى من النملة بعد أن عرضت عليه، وقال " لا باس بها " النملة بكسر الميم ~~بثور فى الجنبين، اللحمة ضرر ذوات السموم. # (ى) ما رواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم أذن لعمارة بن حزم فى ~~الرقية من الحية بعد أن عرضت عليه، وقال " لا بأس بها ". # قال النووي فى شرح صحيح مسلم فى الجمع بين الأحاديث الناهية عن الرقى ~~والمجيزة لها: أن المنهى عنه هو الرقية بكلام الكفار، والرقى المجهولة ~~والتى بغير العربية وما لا يعرف معناها، فهى مذمومة لاحتمال أن معناها كفر ~~أو قريب منه أو مكروه، وأما الرقى بآيات القرآن والأذكار المعروفة فلا نهى ~~عنها بل هى سنة (ج 14 ص 196) وقد روى مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~"اعرضوا على رقاكم، لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ". وقال ابن حجر فى ~~فتح البارى: أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون ~~بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته، وباللسان العربى أو بما يعرف معناه من ~~غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله (نفثات صدر ~~المكمد لسفارينى: ج 2 ص 642) # PageV07P376 ### | التمائم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى التمائم؟ ### | الجواب # التمائم جمع تميمة، قال الحافظ المنذرى: يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها، ~~يرون أنها تدفع عنهم الآفات. واعتقاد هذا الرأى جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا ~~الله، ولا دافع غيره. ذكره الخطابى (الترغيب والترهيب: ج 4 ص 96) . # فالنهى عنها عند اعتقاد أنها تؤثر بنفسها، فذلك شرك وبدون هذا الاعتقاد ~~جهالة، جاء فى الحديث " من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ~~أودع الله له " (رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد جيد والحاكم وصححه) . وفى حديث ~~آخر (من علق فقد أشرك " (رواه أحمد برواة ثقات) وعن عائشة رضى الله عنها ms4186 ~~قالت: # ليست التميمة ما يعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما يعلق به قبل البلاء ~~(رواه الحاكم وصححه) . # ويؤخذ من كلام المنذرى أن التميمة خرزة، وفى الحديث ذكر التميمة والودعة، ~~فهل هما شىء واحد؟ وإذا كان ذلك فلملذا التكرار والعطف يقتضى المغايرة؟ وقد ~~يجاب على ذلك بان الودعة هى الخرزة الصدفية المعروفة التى تتكون فى البحار، ~~والتميمة كل شىء يعلق من أية مادة تكون، كقطعة خشب أو خرقة أو غيرهما، مما ~~يعتقد الجهلة منفعته. وتفسير عائشة يدل على أنها كانت للحفظ من الإصابة ~~ودفع الشر، وليست للاستشفاء من مرض واقع. # ومهما يكن من شىء فإن أعتقاد أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها دون توقف على ~~إرادة الله تعالى يتنافى مع الإيمان. # ومثل التمائم ما يعرف بالأحجبة، وهى كتابات تعلق بقصد دفع الشر أو رفعه، ~~فإن كانت كلمات من القرآن الكريم أو ذكر الله تعالى، مع اعتقاد أنها لا ~~تؤثر إلا بإرادته سبحانه فلا يؤثر ذلك على الإيمان، مع التنبيه على صيانة ~~كلام الله تعالى من كل ما يخل بتوقيره، ومع التوصية بطلب العلاج عند ~~المختصين. # وجاء فى زاد المعاد لابن القيم (ج 4 ص 119) أن جماعة من السلف أجازوا ~~كتابة شىء من القرآن ثم إذابته بالماء والتداوى به سقيا أو غسلا، روى ذلك ~~عن مجاهد ومثله عن أبى قلابة، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة ~~يعسر عليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل ويسقى. # وجاء فى " الفتاوى الإسلامية " (ج 10 ص 3567) : اختلف العلماء فى جواز ~~كتابة بعض آيات من القران أو أسماء لتكون تمائم، فقالت طائفة بجوازه، ~~ونسبوا هذا إلى عمرو بن العاص وأبى جعفر الباقر، رواية عن الإمام أحمد، ~~وقالت طائفة بمنعه لحديث أحمد " من علق تميمة. . . " وجزم كثير من العلماء ~~بقول الطائفة الأخيرة، لعموم هذا النص، وسدا للذريعة حتى لا يكبر الصغار ~~وهم يعتقدون أن التمائم هى التى تشفى وتحفظ دون إرادة الله. ولا يحل لمسلم ~~أن يأخذ أجرا على كتابة هذه الآيات، وليس هناك حديث ms4187 يقول " خذ من القرآن ما ~~شئت لما شئت ". # ويراجع فى ذلك تفسير القرطبى (ج 10 ص 318) # PageV07P377 ### | العدوى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى العدوى؟ ### | الجواب # العدوى انتقال المرض من المصاب به إلى آخر، بطريق مباشر أو غير مباشر، ~~وكان العرب يعتقدون أن الجسم المريض يؤثر حتما فى الجسم السليم عند وجود ~~الفرصة، وذلك دون حساب أو تقدير لإرادة الله تعالى. # ولما كانت العدوى حقيقة واقعة لم ينكرها الإسلام، وإنما أنكر الاعتقاد ~~الشائع حولها، ولهذا جاءت نصوص تثبتها كحقيقة طبية، ونصوص تنفيها كمؤثر ~~حتمى بعيد عن إرادة الله. # فمما جاء فى إثباتها حديث " إذا سمعتم بالطاعون فى أرض فلا تدخلوها، وإذا ~~وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه " ولما سمعه عمر بن الخطاب رضى ~~الله عنه رجع من الشام. ولما قيل له: أفرارا من قدر الله قال؟ : أفر من قدر ~~الله إلى قدر الله (رواه البخارى) . # وحديث (لا يورد ممرض على مصح " (رواه مسلم) . وحديث " فر من المجذوم ~~فرارك من الأسد" (رواه البخارى تعليقا) . وعدم مبايعة النبى صلى الله عليه ~~وسلم لرجل مجدوم كان فى وفد ثقيف (رواه مسلم) . # ومما جاء فى نفى العدوى حديث " لا عدوى ولاطيرة ولا هامة ولا صفر " (رواه ~~البخارى) . وحديث " فمن أعدى الأول "؟ (رواه أحمد والبيهقى والطبرانى) وذلك ~~فى معرض الحديث عن الإبل يدخل فى وسطها بعير أجرب. وحديث: وضع النبى صلى ~~الله عليه وسلم يد مجذوم معه فى الطعام وقوله: " كل باسم الله توكلا على ~~الله وثقة بالله " (رواه الترمذى) . # وقد وضح ابن القيم هذا الموضوع فى كتابه " زاد المعاد " وذكر أنه لا ~~تعارض بين الأحاديث القوية، فالإثبات على أنها سبب عادى، والنفى يحمل على ~~أنها لا تؤثر بنفسها. # والهامة: طائر يزعم العرب أن عظام الميت تصير طائرا يطير من قبره ينادى ~~بأخذ الثأر له وتقول: اسقونى اسقونى، فإذا اخذ بثأره سكتت. # والصفر: حية فى البطن تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه كما كان يزعم العرب. ~~وقيل: أراد ms4188 بالصفر الشهر الذى كانوا يؤخرون به حرمة المحرم إلى صفر # PageV07P378 ### | الحسد بالعين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى الحسد بالعين؟ ### | الجواب # الحسد بالعين حقيقة ملموسة لا ينكرها أحد. وهى طاهرة موجودة من قديم ~~الزمان. وأن عجز بعض الناس عن تفسيرها تفسيرا علميا، وقد صح عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: " العين حق، ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين ~~" رواه مسلم. وقد اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم لها إجراء وقائيا وإجراء ~~علاجيا، فقد ورد عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ~~الجان وعين الإنسان. كما روى الترمذى وصححه أن أسماء بنت عميس قالت: يا ~~رسول الله، إن بنى جعفر تصيبهم العين، فأسترقى لهم؟ فقال: " نعم، ولو كان ~~شىء يسبق الفضاء لسبقته العين ". # وجاء فى مسند أبى داود عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل ~~منه المعين، وروى مالك أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ~~والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. # قال: فلبط سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال ~~" علام يقتل أحدكم أخاه، إلا بركت، اغتسل له " فغسل له عامر وجهه ويده ~~ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه داخلة إزاره فى قدح، ثم صب عليه، فراح مع ~~الناس، وقد ذكر ابن القيم فى كتابه " زاد المعاد ج 3 ص 116 " عدة أحاديث فى ~~هذا الموضوع، وعلق عليها بقوله: أبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل ~~أمر العين، وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها. وهؤلاء من أجهل الناس ~~بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا، وأكثفهم طباعا، وأبعدهم معرفة عن الأرواح ~~والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. # وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن ~~اختلفوا فى سببه ووجهة تأثير العين. ثم ذكر ابن القيم وجهات نظر مختلفة ~~وتفسيرات لكيفية الإصابة بالعين، منها قوله: # أن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من ms4189 عينه قوة سمية تتصل ~~بالمعين، فيتضرر. قالوا: ولا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من ~~الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك. وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى أنها إذا ~~وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن. ثم قال: وهو يلتقى مع قول النبى ~~صلى الله عليه وسلم فى الأبتروذى الطفيتين من الحيات أنهم ليلتمسان البصر ~~ويسقطان الحبل ويؤمن ابن القيم بذلك حتى قال: إن نفس العائن لا يتوقف ~~تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له شىء فتؤثر نفسه فيه وإن لم ~~يره. # وذكر ابن القيم علاج الإصابة بالعين مستوحى من الأحاديث النبوية، مع ~~أدعية واردة تفيد فى هذا الموضوع، وأفاض فى بيان تأثير العلاج النبوى ~~بالاغتسال بالماء الذى اغتسل به العائن بما لا يدع مجالا للشك فى أهميته، ~~فارجع إليه إن شئت. # هذا، والأبحاث النفسية الحديثة لا تنكر أثر العين، بل أثر القوى الأخرى، ~~وهى تثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله، وأثر الاستعاذة والتحصن ~~فى تقوية الروح لتدفع خطر العين # PageV07P379 ### | معنى نزول الله إلى السماء الدنيا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # وردت أحاديث تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليسمع دعاء التائبين ~~والمسترزقين، فكيف يكون هذا النزول، وهل الله فى مكان ينزل منه؟ ### | الجواب # روى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ينزل ربنا ~~كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى ~~فأستجيب له، من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له ". # هذا الحديث من المتشابه الذى يوجد فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية، ~~والمسلمون حياله فريقان، فريق يطلق عليهم اسم السلف، وفريق يطلق عليهم اسم ~~الخلف، فالأولون يؤمنون بأن الله سبحانه ينزل من عرشه إلى سماء الدنيا ~~نزولا يليق بجلاله وكماله، بعيدا عن المشابهة للحوادث كما قال سبحانه {ليس ~~كمثله شىء} الشورى: 11، والآخرون يصرفونها عن ظاهرها ويريدون بها لازمها، ~~بمعنى القرب والرحمة وسرعة الاستجابة كما يجىء فى كلام العرب تعبيرا ms4190 عن ~~الرجل الكريم بأنه لا تطفأ له نار. # وعلى شاكلة ذلك كان تفسيرهم لليد والعين فى قوله تعالى {يد الله فوق ~~أيديهم} الفتح:10، وقوله {ولتصنع على عينى} طه: 39. # ومن موقف السلف والخلف من الإيمان بالظاهر ومن التأويل كان الوقف فى قوله ~~تعالى {فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ~~وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا ~~به كل من عند ربنا} آل عمران: 7، فالأولون يقفون عند قوله تعالى {وما يعلم ~~تأويله إلا الله} ويكون قوله: " والراسخون " كلاما مستأنفا، أو مبتدأ خبره ~~" يقولون آمنا به " والآخرون لا يقفون عند قوله {الله} وأنما يصلون به على ~~العطف " والراسخون فى العلم " فالذى يعلم التأويل عند الأولين هو الله فقط، ~~والذى يعلمه عند الآخرين الله والراسخون فى العلم. " راجع موضوع: # الرحمن على العرش استوى " # PageV07P380 ### | القضاء والدعاء وعمل البر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # وردت نصوص يؤخذ منها أن الدعاء يرد القضاء وأن صلة الرحم تزيد فى العمر، ~~فكيف يكون ذلك مع أن قضاء الله واحد وعلمه لا يتغير؟ ### | الجواب # روى الحاكم وصححه وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم فى قال ~~" لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد فى العمر إلا البر. . . " ورواه ~~الترمذى وقال: حسن غريب، أى رواه راو واحد فقط - وجاء فى حديث البزار ~~والطبرانى والحاكم " لا يغنى حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ~~ينزل، وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة " ومعنى ~~يعتلجان: # يتصارعان ويتدافعان. # قال العلماء فى هذا: إن القضاء نوع من علم الله تعالى بما سيكون عليه حال ~~العبد قبل خلقه، ومنه قضاء مبرم لابد من وقوعه لا يدفعه ولا يرفعه شىء، ~~ومنه قضاء معلق فى وقوعه أو رفعه على شىء، فالموت مثلا قضاء مبرم لابد منه ~~ولا يدفعه شىء " وطول العمر قضاء معلق على فعل، مثل صلة الرحم وعمل خير ~~آخر، كما فى حديث " من سره أن ms4191 يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه ~~" رواه أحمد وغيره. # ومن هذا النوع المعلق أن يعلم الله سبحانه أن شيئا سيحصل للعبد عند ~~دعائه، وأن مرضا سيصيبه لا يبرأ منه إلا بالدعاء والعلاج، فكل حركات العبد ~~والكون معلومة مكشوفة لله تعالى، ولكنها مغيبة عنا، ولذلك أمرنا بطاعته، ~~ومن الطاعة الدعاء الذى يؤكد الإنسان شيه إيمانه بضعفه وحاجته إلى الله، ~~وقد عبر عن هذا فى الحديث بأنه العبادة أو مخ العبادة، فإذا حصل الدعاء وتم ~~ما أراد الله كانت إرادته مرتبطة بدعاء العبد كما علمها من قبل، وما دام ~~القضاء مغيبا علينا فعلينا امتثال أمر الله فى الدعاء وغيره، ولو علمنا ما ~~قدر لنا ما كان هناك معنى للتكليف ولركدت حركة الحياة # PageV07P381 ### | سجود الشمس تحت العرش ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقال إن الشمس عند الغروب تسجد تحت العرش،فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # قال تعالى {حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ووجد عندها ~~قوما} الكهف: 86، المعروف أن الأرض كروية، ولها دورتان، دورة حول نفسها ~~ينتج عنها الليل والنهار ودورة حول الشمس ينتج عنها الفصول الأربعة، والشمس ~~هى أيضا لها دوران حول نفسها، على ما يفيده قوله تعالى {والشمس تجرى لمستقر ~~لها} يس: 38، فى أحد التفاسير، وكانت هذه الحقيقة مجهولة إلى وقت قريب، سبق ~~بها القرآن المنزل من عند الله. # ومشرق الشمس ومغربها هو فى حقيقته ظهور جزء من الأرض فى مقابلها واختفاؤه ~~عنها، فحركه الشروق والغروب حركة ظاهرية فى رأى العين للشمس، وهى فى ~~الحقيقة لنا، وعندما تغيب الشمس عنا أو نغيب عنها يراها الناظر إليها وهو ~~على شاطئ البحر أو المحيط أنها تغوص فى الماء كأن عينا ابتلعتها أو سقطت هى ~~فيها. # ووصف العين فى الآية بأنها حمئة، قال بعض المفسرين: إنها ذات حمأة وطين، ~~وفى قراءة ... حامية أى حارة ساخنة، وذلك كله تخيل وتصور للناظر يعطيه لون ~~الماء فى زرقته التى تميل،من بعد إلى السواد، أو توهج الشمس عن ms4192 طريق تفرق ~~أشعتها عند الغروب كأن نارا توقد فى هذا الماء، فالتصوير كله بحسب ما يراه ~~الناظر بصرف النظر عن الحقيقة. # ذلك ما يعطيه لنا العلم الحديث، الذى يقول إن نصف الكرة الأرضية يكون ~~نهارا حين يقابل الشمس، والنصف المقابل يكون ليلا حين تغيب عنه. # لكن ورد فى البخارى حديث عن أبى ذر يقول فيه: كنت مع النبى صلى الله عليه ~~وسلم فى المسجد عند غروب الشمس، فقال " يا أبا ذر تدرى أين تغرب الشمس "؟ ~~قلت: الله ورسوله أعلم. قال " فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش "، فذلك قوله ~~تعالى {والشمس تجرى لمستقر لها} . # وأخرجه النسائى بلفظ فإنها تذهب حتى تنتهى تحت العرش عند ربها ثم تستأذن ~~فيؤذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، وتطلب، فإذا كان ذلك قيل لها: ~~اطلعى من مكانك، فذلك قول الله {والشمس تجرى لمستقر لها} . # فكيف يستقيم الإخبار عن سجودها تحت العرش عند مغيبها، ومع قول القرآن ~~إنها تغرب فى عين حمئة؟ ولم يفت شراح الحديث القدامى هذا السؤال، فقد قال ~~الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى " فتح البارى " لا تخالف بين الحديث ~~والقرآن، فإن المراد بالآية نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب، وسجودها ~~تحت العرش إنما هو بعد الغروب. # وقال الخطابى: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر ~~استقرارا لا نحيط به نحن، وليس فى سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعوقها عن ~~دورانها فى سيرها، وهناك أقوال أخرى لا يوجد لها سند صحيح. # وقال بعض العلماء: إن المراد بسجودها تحت العرش خضوعها لله وانقيادها ~~للنظام الذى وضعه لها. # وهذا أمر يجرى على كل كائن فى الوجود مهما تصور الإنسان عظمته وفتن بقوته ~~وأثره، فهو تحت حكم الله يتصرف فيه كيف يشاء، وكل حركة فى الكون فهى بأمره ~~سبحانه. # وعند نهاية العالم سيغير الله نظام الكون المشاهد لنا، فتشرق الشمس من ~~حيث غربت. والله على كل شىء قدير. # وبهذا لا يوجد تعارض بين مقررات العلم وبين القرآن والحديث، فالكل من ~~الله سبحانه ms4193 والله حكيم خبير # PageV07P382 ### | الشرك الخفى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الشرك الخفى؟ ### | الجواب # عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ونحن نتذكر المسيخ الدجال فقال "ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من ~~المسيخ الدجال "؟ فقلنا: بلى يا رسول الله فقال "الشرك الخفي، أن يقوم ~~الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل " رواه ابن ماجه والبيهقى. ~~وجاءت فيه روايات بألفاظ متقاربة كلها تفيد أن الرياء مذموم، كأن الإنسان ~~يشرك مع الله غيره في أداء العبادة، قال تعالى في ذم المرائين {إن ~~المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ~~يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} النساء: 142، وقال تعالى {فويل ~~للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون} ~~الماعون: 4 - 7. # والأحاديث في ذم الرياء كثيرة، منها حديث مسلم في الثلاثة الذين يكونون ~~أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، المجاهد والعالم والجواد، كانوا يحرصون ~~على ثناء الناس عليهم.، وحديث البخاري ومسلم "من سمع سمع الله به، ومن يراء ~~يراء الله به " أي من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة يوم ~~القيامة وفضحه على رءوس الأشهاد. # وحديث ابن خزيمة في صحيحه "يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر" قالوا وما ~~هو؟ . قال "يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، لما يرى من نظر الناس ~~إليه، فذلك شرك السرائر" وجاء في حديث أحمد والطبرانى أن النبي حذرهم من ~~هذا الشرك الخفي فسألوه كيف يتقونه؟ فقال "قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن ~~نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه " وفي بعض الروايات: يقال ذلك ~~ثلاث مرات كل يوم # PageV07P383 ### | أهل الفطرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حساب الذين ماتوا قبل الإسلام، هل يدخلون الجنة أم يدخلون النار؟ ### | الجواب # أهل الفطرة هم الذين لم يروا نبيا سابقا ولا نبيا لاحقا، عاشوا وماتوا في ~~فترة ليس ms4194 فيها نبي، ومنهم العرب الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه ~~وسلم حيث لم يأتهم نبي بعد إسماعيل فمن أمن من هؤلاء بالرسل الذين أرسلوا ~~إليهم فهم في الجنة، ومن لم يؤمن فهو في النار، وهناك جماعة لم تبلغهم دعوة ~~أي نبي من الأنبياء، وقد اختلف فيهم العلماء، فقال أى بعضهم، كان الواجب ~~عليهم أن يعرفوا ربهم بعقولهم عن طريق النظر في مخلوقاته ليؤمنوا به، فمن ~~توصل منهم إلى معرفته وآمن به نجا، ومن لم يفعل ذلك فهو في النار. # وقال آخرون: لا يكلف هؤلاء بالإيمان إلا بحسب شرع يأتى إليهم،فإذا لم يجئ ~~فلا مسئولية عليهم، قال تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء: ~~15. # وحجة كل فريق مبسوطة فى الكتب المتخصصة، راجع كتاب: # الملل والنحل للشهرستاني، المواهب للقسطلانى مع شرح الزرقانى، وسترى ~~الحديث عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب كبير من البحث. # ومهما يكن من شيء فإن معرفة ذلك ليست فرضا علينا، وليست عقيدة نسأل عنها، ~~والبحث شهوة عقلية لا تغير من واقع هؤلاء الناس شيئا، فربهم أعلم بهم وقد ~~أفضوا إليه بما قدموا # PageV07P384 ### | الرب والإله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الفرق بين الرب والإله؟ ### | الجواب # الرب فى اللغة هو المالك للشيء، ويطلق على السيد المالك للعبد، وعلى ~~المربى، ولا يقال "الرب " مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله تعالى، المتكفل ~~بمصالح الخلق، أما بالإضافة فيطلق على غير الله، كرب الدار ورب الفرس، ذكره ~~الأصفهانى فى " المفردات ". # والإله بالتعريف اسم للمعبود بحق، وهو الله سبحانه، وإذا ذكر بدون ~~التعريف " إله " كان اسما لكل معبود ولو باطلا. # ويقول الراغب الأصفهانى فى " المفردات " الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود ~~سواه، لكن العرب - لاعتقادهم أن ههنا معبودات -جمعوه فقالوا: الآلهة. # قال الله تعالى {أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا} الأنبياء: 43، وقال {أجعل ~~الآلهة إلها واحدا} ص: 5 # PageV07P385 ### | اقتران صفات الله بلفظ "كان" ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تأنى فى ms4195 بعض الآيات صفات الله تعالا فيها عبارة " كان " مثل " كان الله ~~غفورا " فهل هذه الصفات، كانت فى الماضى وزالت عنه وتغيرت أم باقية؟ ### | الجواب # إذا وصف الله نفسه فى القرآن الكريم لم يأت هذا الوصف دائما مقرونا بلفظ ~~" كان " فكثيرا ما يأتى الوصف بدون ذلك قال تعالى {إن الله على كل شيء ~~قدير} البقرة: 109، {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} البقرة: 222، ~~{واستغفروا الله إن الله غفور رحيم} المزمل: 20. # وفى بعض الآيات يأتى الوصف مع لفظ " كان " كقوله تعالى {وكان الله غفورا ~~رحيما} الأحزاب: 59، وقوله {وكان الله بكل شىء عليما} الفتح: 26، وقوله ~~تعالى {وكان الله سميعا بصيرا} النساء: # 134. # وليس المراد بذلك أن الله سبحانه كان متصفا بالمغفرة والرحمة والعلم ~~والسمع والبصر فى زمن مضى، ثم زالت عنه هذه الصفات فى الزمن الحاضر ولا ~~يتصف بها فى المستقبل، ذلك لأن تقسيم الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل هو ~~بالنسبة لنا نحن، حين نتحدث ونحدد ما يقع من أحداث قبل زمن الحديث عنها أو ~~فى أثناء الحديث أو بعده، أما الله سبحانه فهو منزه عن الزمان. وما كان ~~مخلوقا لا يتحكم فيمن خلقه. # وكأن الله سبحانه حين يقرن صفاته بلفظ " كان " يبين لنا أنه موصوف بذلك ~~قبل أن يخبرنا، بل قبل أن يخلقنا، فهى صفات أصيلة فيه وجبت له لذاته لا ~~لعلة أوجدتها فيه. فقد كان الله بصفاته ولا شيء معه وقد نبه المفسرون على ~~ذلك، فجاء مثلا فى تفسير الجلالين لقوله تعالى فى أول سورة النساء {إن الله ~~كان عليكم رقيبا} قوله: أى لم يزل متصفا بذلك. وقال الجمل فى الحاشية: نبه ~~به على أن " كان " قد استعملت هنا فى الدوام، لقيام الدليل القاطع على ذلك # PageV07P386 ### | تخلقوا بأخلاق الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك حديث يقول: تخلقوا بأخلاق الله، وكيف يقال عن صفات الله أنها ~~أخلاق؟ ### | الجواب # لا يوجد حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ذلك أن الخلق كما ~~عبر عنه العلماء ملكة راسخة ms4196 فى النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير ~~فكر ولا روية، ولا يمكن أن يعبر عن صفات الله مثل الرحمة والعدل بأنها آثار ~~لملكة راسخة فى النفس. # والذى ورد أن السيدة عائشة رضى الله عنها سئلت عن أخلاق النبى صلى الله ~~عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن رواه مسلم وغيره، وجاء فى زيادة: يغضب ~~لغضبه ويرضى لرضاه. # وقد علق العارف بالله عمر شهاب الدين بن محمد بن عمر السهروردى المتوفى ~~ببغداد فى المحرم سنة 632 هجريه - فى كتابة عوارف المعارف على قول السيدة ~~عائشة بقوله: ولا يبعد أن قول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القران فيه ~~رمز غامض وإيماء إلى الأخلاق الربانية، فاحتشمت الحضرة الإلهية أن تقول: ~~كان متخلقا بأخلاق الله تعالى، فعبرت عن المعنى بقولها: # كان خلقه القرآن، استحياء من سبحات الجلال، وسترا للحال بلطيف المقال، ~~وهذا من وفرة عقلها وكمال أدبها. " الزرقانى على المواهب اللدنية ج 4 ص 246 ~~". # فإذا جاء التعبير على لسان بعض رجال التصوف بلفظ " أخلاق الله " فلم يجىء ~~هذا التعبير عن النبى صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صفات الله سبحانه ~~معروفة # PageV07P387 ### | الوجودية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الوجودية وما موقف الإسلام منها؟ ### | الجواب # الوجودية مذهب أو اتجاه فكرى يعنى بالبحث فى الوجود الإنسانى، ويصورها ~~"ريجيس جوليفييه " فى كتابه "مذاهب الوجودية" بأنها اعتقاد أن أساس وجود ~~الإنسان هو ما يفعله بمعنى أن أفعاله هى التى تحدد وجوده، كما قال سارتر: ~~أنا موجود فأنا أفكر، على عكس ما قال ديكارت: أنا أفكر فأنا موجود. # إن هذا المذهب ليس جديدا، فقد اهتم به كثيرون من الفلاسفة والأدباء ~~والمتصوفين وغيرهم من قديم الزمان، وإن كان أبرزهم حديثا هو "كير كجارد" ~~الدانمركى المتوفى سنة 1855 م وآخرهم "جان بول ساتر" الفرنسى المولود فى 21 ~~من يونيو سنة 1905 م والمتوفى فى يوم الثلاثاء 15 من إبريل 1980 م. # وبعض المعتنقين لهذا المذهب يؤمنون بوجود الله الذى خلق الإنسان، لكن ~~يرون ms4197 أنه مى به فى تيه يعيش فيه بين الألم والخوف والقلق، ومن هؤلاء: كير ~~كجارد، جبرييل مارسيل، وبعضهم لا يؤمنون بأن الله خلق الإنسان، بل هو الذى ~~خلق نفسه بنفسه، وذلك لعدم اليقين بمصدر وجوده الحقيقى، ومنهم: هيدجر، ~~سارتر. # والذين درسوا تاريخ هؤلاء تبين له أن ظروف حياتهم هى التى أملت عليهم هذا ~~الاتجاه فى التفكير، فقد كان "كير كجارد" منطويا على نفسه منعزلا، ولذلك ~~حلل الوجود البشرى تحليلا يعيش فى جو الحصر النفسى والتمزق الداخلى والشعور ~~بالخطيئة، وكذلك "سارتر" حيث اهتم اهتماما كبيرا بفكرة العدم باعتباره ~~داخلا فى نسيج الوجود، فالفرد عنده يعيش فى مواقف تتصف بالتميع، ويحاول أن ~~يتخطى حدود نفسه ويخدعها، ومن أجل أن وجوده مرتبط بوجود الآخرين يرى تصارع ~~إرادتهم مع إرادته فى جو كله غثيان، والفرد يسعى جاهدا إلى تحقيق رغباته ~~لكن ذلك غير ممكن، لأن إمكاناته لا تسعفه. # ويمكن أن نحدد أهم الصفات المميزة للوجوديين فيما يلى: ### | 1- # الإيمان بأن التجربة الفردية هى أساس المعرفة، وليس العقل أو غيره موصلا ~~إلى معرفة الحقيقة. ### | 2- # الإغراق فى تقديس الحرية الشخصية فكرا وسلوكا، وعدم الاهتمام بالآخرين ~~بقدر الاهتمام بالنفس، ولذلك كثر فيهم الشذوذ والتطرف والآراء الغريبة ~~والإنسان هو صانع وجوده بنفسه، لأنه رب أفعاله. ### | 3- # التشاؤم والقلق والتمزق، فالوجودى يحاول أن يخلع نفسه من نفسه ليعيش نفسا ~~أخرى، لأنه إما أن يكون قد قذف به فى الكون وترك مع الطوفان بلا مدد أو ~~وقاية، كما يقول الملحدون، وإما أن يكون الله قد ترك له حرية الاختيار، وإن ~~كان الاختيار نفسه محدودا بحواجز خارجة عن إرادته وهو يشعر بها عند الفشل ~~والمقاومة، فالوجود عندهم يتأرجح دائما بين الوجود والعدم أو بين الاختيار ~~والجبر. # وهى تجرد الإنسان من كل ثقة فى الحياة، وتهدم كل أساس ينطلق منه العمل. ~~يقول "هيدجر" إننا قد ألقى بنا إلى هذا العالم ولست أعرف لماذا ولا كيف، ~~والشيء الوحيد الذى أعرفه حق المعرفة هو أننى سأموت يوما من الأيام، ~~فالإنسان مستقبله محدود ومتناه، وأنا أعرف ذلك. ms4198 # إن لهم تعبيرات غريبة عن التجربة الفردية التى يعيشونها، يقول عنها "كارل ~~ياسبرز" إنها الإحساس بمدى هشاشة الوجود الإنسانى، ويقول عنها "هيدجر" هى ~~المضى نحو الموت، ويقول عنها "سارتر": الإحساس بالغثيان والتقزز بل إن ~~كثيرا منهم لا يرضى أن يقال عنه: إنه فيلسوف، وإنما يقال: كاتب أو أديب، ~~لأن الفيلسوف الوجودى يقصر بحثه على الوجود الخاص به، وهو يرى أن فلسفة ~~البحث عن الوجود هى العدم، وذلك ما قاله هيدجر. ومن هنا اعتبر كبار النقاد ~~أن سارتر أديب أولا، ثم فيلسوف ثانيا. ### | 3- # تقوم الوجودية على إنكار وجود الله، وبالتالى إنكار حياة بعد الموت،أو ~~على عدم الرضا بقضاء الله وحكمته فى هذا الوجود، وأنه بقدرته يمكن أن يغير ~~أى حال إلى حال آخر، الأمر الذى جعلهم يعيشون حياة القلق والتشاؤم ~~والاهتمام بالذات وانتهاز الفرص التى ربما لا تتاح بعد. # إن الناظر إلى هذا الفكر يراه مخالفا للإسلام، وذلك لما يأتى: # (ا) أن الإسلام يقوم على الإيمان بوجود الله وبالحياة الآخرة، فالوجود ~~الزمنى فى الدنيا معه وجود آخر دائم بعد الموت، فالعدم ليس نهاية الوجود ~~كله، بل إن الحياة الآخرة خير لمن اتقى واستقام أمره. # (ب) ليست وسائل المعرفة الصحيحة قاصرة على إحساس الفرد نفسه بما يعانيه ~~من تجربة، فهناك العقل وميدان التفكير واسع غير محدود، وهناك الوحى المنزل ~~من عند الله على رسله. # (ج) ليست الحرية الشخصية فى الإسلام أو فى أى دين آخر، بل فى أى تشريع أو ~~عرف، حرية مطلقة بغير حدود، فهناك ضوابط موضوعة لاستقامة السلوك وللمحافظة ~~على حقوق الآخرين، ضرورة أن الإنسان مدنى بطبعه، لابد أن يعيش فى مجتمع له ~~حقوقه، ومعلوم أن الأهواء الشخصية مختلفة، وفى بعضها تضارب كبير، والإنسان ~~ليس كالحيوانات التى تسيرها غرائزها فى أكثر أحوالها. # (د) الإسلام لا يرضى عن التشاؤم المطلق، أو اليأس المقنط بل فتح باب ~~الأمل ودعا إلى النشاط والعمل، ووعد بالعفو عن المسيء إذا أناب إليه، ~~وباليسر والفرج لمن توكل عليه، وآمن برحمته وحكمته وهو يباشر نشاطه المأمور ~~به. ms4199 # وكل ذلك له أدلته من الكتاب والسنة وآثار السلف وواقع التاريخ الذى أثبت ~~أن المسلمين انطلقوا بإيمانهم العميق بالله وبالحياة الآخرة، وبالأمل ~~الواسع فى نصره وتأييده وبالتزامهم الصادق للحدود التى وضعها الله للسلوك - ~~انطلقوا إلى الآفاق الواسعة، ينشرون كلمة الحق ويعمرون الدنيا بالخير. # ولا حاجة بالمسلمين اليوم إلى استيراد أفكار وفلسفات وأنماط سلوك وضيعة ~~هى نتاج عقول تخطىء وتصيب، وهى نضح لمعاناة شخصية فى ظروف خاصة {ومن أحسن ~~من الله حكما لقوم يوقنون} المائدة: 50، يقول "بول فولكييه "فى كتابه "هذه ~~هى الوجودية" إن غموض شخصيات من اعتنقوا هذا المذهب جعل تعبيراتهم غامضة ~~وليس من السهل فهمها أو تحديد المعانى المرادة منها، ولذلك لما اعترض على ~~سارتر بهذا الغموض قال "لا عجب فى عدم فهم ما أكتب، لأن الواقع محال ولا ~~يدركه الفهم " أمثل هؤلاء يتخذون زعماء؟ يمكن الرجوع إلى ما يأتى: ### | 1 - # دائرة معارف الشعب، المجلد 3 ص 569. ### | 2 - # دراسات قى الوجودية، للدكتور عبد الرحمن بدوى. ### | 3 - # الفلسفة الوجودية، للدكتور زكريا إبراهيم. ### | 4 - # المذاهب الهدامة، لعباس العقاد. ### | 5 - # الوجودية، للدكتور محمد الفيومى. ### | 6 - # قضايا العصر، من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية. ### | 7 - # الأهرام 1 / 0 1 / 1983، 26/ 4 / 1985. ### | 8 - # اللواء الإسلامى 11/ 4/ 1985. ### | 9 - # الوجودية فى الميزان، للدكتور مصطفى غلوش. ### | 10 - # الوجودية فى الميزان، للشيخ محمد أبو المكارم # PageV07P388 ### | رؤية الله يوم القيامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا حديثا يقول "إنكم ترون ربكم يوم القيامة " فهل هذا حديث صحيح؟ ### | الجواب # ذكرنا فى إجابة سابقة خلاف الناس فى رؤية الله فى الدنيا، وأشرنا إلى أن ~~هناك أخبارا تؤكد جواز رؤيته فى الآخرة، وزيادة فى التأكيد نقول: جاءت فى ~~ذلك أحاديث متفق عليها، منها حديث رواه البخارى ومسلم عن أكثر من عشرين من ~~أكابر الصحابة منهم أبو سعيد الخدرى الذى سأل النبى صلى الله عليه وسلم " ~~هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال "هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر إذا كانت ~~صحوا" قلنا لا، قال "فإنكم لا تضارون فى رؤية ربكم يومئذ إلا ms4200 كما تضارون فى ~~رؤيتهما، ثم ينادى مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أهل ~~الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، ~~حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات -بقايا - من أهل الكتاب، ~~وبعد إلقاء اليهود والنصارى فى جهنم يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر ~~ينتظرون رؤية الله، فيأتيهم على غير الصورة التى رأوه أول مرة. . . . . . ~~وعند رؤيته يسجد له كل مؤمن،ولا يستطيع من كان يسجد له رياء وسمعة. . . إلى ~~آخر الحديث. وفى حديث آخر للبخارى ومسلم "ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ~~ليس بينه وبينه ترجمان ". # يؤخذ من هذا أن أهل الموقف جميعا يرون الله، وتكون الرؤية للمؤمنين نعيما ~~ولغيرهم شقاء، يوضحه قوله تعالى {وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة. ووجوه ~~يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة} القيامة: 22 - 25، فإذا فرغ من ~~الكافرين وألقى بهم فى جهنم يرى المؤمنون ربهم مرة ثانية، فقد ورد فى صحيح ~~مسلم "إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ ~~فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف ~~الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم " ثم تلا هذه الآية ~~{للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} يونس: 26، فرؤية الله فى الآخرة واقعة ولا ~~ينبغى الجدال فيها، وعلينا أن نستعد للقائه فى جنة النعيم فذلك أولى # PageV07P389 ### | السجود لغير الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كان السجود لله وحده فلماذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، وكيف ~~سجد أخوة يوسف له؟ ### | الجواب # أولا: سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة، بل سجود تحية، ثانيا الذى أمر ~~بذلك هو الله، ولابد من امتثال أمره، لكن لو أمر أحد غير الله بالسجود لغير ~~الله حرم الأمر وحرم الامتثال، جاء فى الحديث النبوى "لو كنت آمرا أحدا أن ~~يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذى وصححه. # وقال المفسرون بعد اتفاقهم على أن سجود ms4201 الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة: ~~إن الله أمرهم أن يضعوا جباههم على الأرض، وذلك تكريما لآدم، أو كان السجود ~~لله ولكن القبلة هى آدم، كما يقال: # صلى الإنسان للقبلة، أى إليها، وقيل: إن السجود لم يكن سجودا ماديا بأية ~~هيئة ولكنه سجود معنوى وهو الإقرار والاعتراف بفضل آدم. ومهما يكن من شىء ~~فإن السجود للتحية- لا للعبادة-ظل معروفا من قديم الزمان حتى زمن يعقوب ~~عليه السلام قال تعالى عن يوسف {ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا} يوسف: ~~100، بل بقى إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولما رأى الصحابة سجود ~~الشجر والجمل له قالوا: نحن أولى بالسجود لك فقال: "لا ينبغى أن يسجد إلا ~~لله رب العالمين " وروى ابن ماجه فى سننه والبستى فى صحيحه أن معاذ بن جبل ~~لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " ما هذا"؟ قال: ~~يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأباطرتهم وأساقفتهم، أردت أن أفعل ~~ذلك بك، فقال "فلا تفعل فإنى لو أمرت شيئا أن يسجد لشىء لأمرت المرأة أن ~~تسجد لزوجها، لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها، حتى لو سألها ~~نفسها وهى على قتب لم تمنعه "والقتب رحل صغير على قدر سنام الجمل. # من هذا يعرف أن سجود العبادة ممنوع، وأن سجود التحية لآدم كان بأمر من ~~الله، وسجود إخوة يوسف كان للتحية أيضا، ونهى عنه الإسلام مطلقا، حتى لو ~~كان للتحية # PageV07P390 ### | التنبؤات الفلكية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما موقف الإسلام من أقوال الفلكيين فى أول كل سنة عن الأحداث التى ستحصل ~~فى الكون؟ ### | الجواب # من المعروف فى العقائد أن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، كما قال ~~سبحانه {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} الأنعام: 59، وقال {إن الله ~~عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب ~~غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير} لقمان: 34، وقال {عالم ms4202 ~~الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ~~ومن خلفه رصدا} الجن: 26، 27،. # وعلم الله يتميز بأمرين، أولهما الصدق واليقين بحيث لا يعتريه شك، ~~والثانى الإحاطة والشمول فلا يغيب عن علمه شيء، وكل ما ينشر عن الفلكيين أو ~~غيرهم أكثره استنتاج وفراسة وظن وتخمين وبراعة فى الربط بين حركات النجوم ~~وتأثيرها على الجو حرارة وبرودة ورطوبة وجفافا وعواصف وأمطارا، وما ينتج عن ~~ذلك من رخاء أو قحط أو قلاقل وفتن نتيجة للحالة الاقتصادية وما تؤثر فيه من ~~الناحية السياسية والحربية والاجتماعية وما إلى ذلك. # ولا شك أن الآثار والنتائج هى محصلة عدة عوامل يتفاعل بعضها مع بعض، ~~وتنتج بشكل طبيعى نتائج مختلفة يمكن إدراكها قبل وقوعها لمن عندهم فراسة ~~وحسن تقدير وربط بين الأسباب والمسببات. # ومع ذلك فكله من باب الظنون التى لا يقطع بها، فقدرة الله وإرادته فى ~~تصريف هذه الأسباب وفى إنتاجها للمسببات فوق كل تدبير وتقدير وحساب من ~~البشر، قال تعالى {ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ~~فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من ~~يشاء ويصرفه عن من يشاء} النور: 43،. # وقال تعالى {الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف ~~يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده ~~إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين} الروم: ~~48، 49. # فالخلاصة أن هذه التنبؤات ظنية وليست قطيعة، ومن ادعى أنها قطعية فقد ~~خالف قول الله فى علمه للغيب، وتعيين أشخاص يموتون أو يتولون مناصب أو ~~يعزلون، كل ذلك إفراط فى التخمين يكذبه الواقع كثيرا، ويبقى الأمر كله لله ~~وحده، والأمثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ "انظر: مفتاح دار السعادة لابن ~~القيم، تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 282 -300" يقول الدميرى "742-808 ه " فى ~~كتابه " حياة الحيوان الكبرى": روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ms4203 ~~قال "إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابى ~~فأمسكوا" رواه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية، وحسنه بعض أصحاب الأمالى عن ~~ابن مسعود، وقال "أخاف على أمتى بعدى ثلاثا، حيف الأئمة والإيمان بالنجوم ~~والتكذيب بالقدر" رواه ابن عبد البر وابن عساكر وهو ضعيف وقال عمر بن ~~الخطاب رضى الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدوا به فى البحر والبر ثم ~~أمسكوا. # ويبين الدميرى سر النهى عن ذلك بعدم فتنة الناس بالنجوم، حتى لا يربطوا ~~بينها وبين الأحداث فينسوا ربهم الذى خلق كل شيء، وبأن نتائجها ظنية لا ~~يجوز الحكم بالظن، وبأن الاشتغال بالنجوم من هذه الناحية فضول ليست فيه ~~فائدة تذكر، وهناك ما هو أهم منه. هكذا يقول الدميرى، وقال كثيرا غير ذلك ~~"ج اص 15، 16 مادة الأسد " وجاء فى ذلك قول محمد بن عبد الله بن محمود ~~الحسينى: # لا شىء أجهل ممن يدعى ثقة * بحدسه ويرى فيما يرى ريبا قد يجهل المرء ما ~~فى بيته نظرا * فكيف عنه بما فى عينه احتجبا وقول سيدنا على، أو يوسف بن ~~عبد البر: # أمنتحلى النجوم أحلتمونا * على علم أرق من الهباء علوم الأرض ما ~~أحكمتموها * فكيف بكم إلى علم السماء وأنا أقول: إذا كان الاشتغال بعلم ~~النجوم من أجل معرفة أسرار الكون وحسن استخدامها كما يحصل الآن من الجهود ~~فى غزو الفضاء -كما يعبرون -فلا بأس به، بل الدين يشجعه ما دام ذلك من أجل ~~الخير، أما سوء استخدام هذا العلم أو ادعاء معرفة الغيب على وجه اليقين ~~فذلك ضلال لا يوافق عليه الدين # PageV07P391 ### | القضاء والقدر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأنا فى الكتب أن محاجة حدثت بين آدم وموسى وأن آدم غلبه لأنه اعترض على ~~قضاء الله فكيف يصح ذلك؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال: "احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا ~~من الجنة، قال له آدم: ms4204 يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومنى ~~على أمر قدر الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم ~~موسى، فحج آدم موسى" وجاء هذا الحديث بروايات أخرى. # المراد بقوله: خط لك بيده، ألواح التوراة، والأربعون سنة هى ما بين قوله ~~تعالى: {أنى جاعل فى الأرض خليفة} إلى نفخ الروح فيه، أو هى مدة لبثه طينا ~~إلى أن نفخت فيه الروح. وقد تحدث شراح الحديث وكثرت أقوالهم لتوضيح الصلة ~~بين قدر الله ومسئولية العبد وخلاصة أقوالهم ما يأتى: # أنكر القدرية هذا الحديث لأنه يثبت القدر وهم لا يقولون به، إذ لو صح ~~لاحتج كل مخالف بالقدر السابق، ولو ساغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود ~~ولاحتج به كل أحد على ما يرتكب من الفواحش، والمثبتون للحديث ردوا عليهم، ~~ووضحوا كيف كانت الغلبة لآدم على موسى بقولهم: # (ا) إن موسى كان له مثل حال آدم حيث قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وتاب الله ~~عليه كما تاب على آدم، قال تعالى {وعصى آدم ربه فغوى. # ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى} وقال فى شأن موسى: {قال رب إنى ظلمت نفسى ~~فاغفر لى فغفر له} وليس من اللائق أن يلوم أحد غيره على حال وقع مثلها له. # (ب) إن اللوم على المخالفة يكون مشروعا إذا كان قبل التوبة، أما بعدها ~~فلا فائدة تذكر منه. # (ي) إن لوم موسى لآدم كان بعد موته وانتقاله من دار التكليف إلى دار ~~الجزاء، حيث كان لقاؤهما على أرجح الأقوال فى البرزخ بعد موت موسى، فالتقت ~~أرواحهما فى السماء كما جزم بذلك ابن عبد البر والقابسى، وإذا كان الله قد ~~لام آدم فى الدنيا بقوله: {ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن ~~الشيطان لكما عدو مبين} وهو أكرم من أن يثنى العقوبة على عبده كما ورد، فلا ~~يسوغ لموسى أن يؤنب آدم، والله سبحانه بكرمه لا يؤنبه بعد موته، وقد ورد ~~أيضا النهى عن التثريب على الأمة التى زنت وأقيم عليها الحد. # هذا، ms4205 ولا يجوز أن يكون هذا الحديث متكأ لمن يقترف معصية، فإذا وجه إليه ~~اللوم يقول: هذا قدر الله، كما قال آدم، وذلك لأن من كان باقيا فى الدنيا ~~دار التكليف تجرى عليه الأحكام من لوم وعقوبة ونحوهما. # قال النووى: فى ضمن كلامه على هذا الحديث (شرح صحيح مسلم ج 16 ص 202) : ~~ولأن اللوم على الذنب شرعى لا عقلى، وإذا تاب الله تعالى على آدم وغفر له ~~زال عنه اللوم، فمن لامه كان محجوجا بالشرع، فإن قيل: فالعاصى منا لو قال: ~~هذه المعصية قدرها الله علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وإن كان صادقا ~~فيما قاله، فالجواب أن هذا العاصى باق فى دار التكليف جار عليه أحكام ~~المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفى لومه وعقوبته زجر له ~~ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت، فأما آدم فميت ~~خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن فى القول المذكور له ~~فائدة، بل فيه إيذاء وتخجيل. والله أعلم # PageV07P392 ### | من لم تبلغه الدعوة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # 1- ما حكم الذى ينشأ فى مجتمع كافر ولم تبلغه الدعوة الإسلامية، ولم يسمع ~~عن شىء اسمه الإسلام،أو بلغه الإسلام ولكن بصورة مشوهة ثم مات ولم يسلم؟ . ### | 2- # ما حكم الذى يعيش فى مجتمع مسلم، ولكنه لا يعمل بالإسلام، أو يعمل بخلاف ~~ما يريده الإسلام من الاعتقادات، وذلك عن جهل ولم يجد من يعرفه الإسلام ~~الصحيح، وما حكم إرثه؟ ### | الجواب # لقد تحدث العلماء عمن لم تبلغهم الدعوة وعن الذين لم يدركوا نبيا سابقا ~~أو لاحقا وهم أهل الفترة، وأطنب فى بيان حكمهم كثيرون من العلماء كإمام ~~الحرمين فى البرهان والغزالى فى المستصفى والمنخول والرازى فى المحصول ~~والباقلانى فى التقريب وغيرهم. # وتناول حكمهم رجال الفقه والأصول والكلام، بناء على القاعدة الأساسية فى ~~الحسن والقبح هل هما عقليان أم شرعيان، كما تحدثوا عن المؤاخذة وعدمها هل ~~هى فى الدنيا فقط أم الدنيا والآخرة إلى آخر ما تحدثوا ms4206 فيه. ومما استشهدوا ~~به قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء:15، أى أن الله لا ~~يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم، كما قال الجمهور، وقالت فرقة: هذا ~~عام فى الدنيا والآخرة لقوله تعالى: {كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم ~~يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا} الملك: 8، 9. # وورد فى أهل الفترة أحاديث فى أنهم موقوفون إلى أن يمتحنوا يوم القيامة، ~~والصحيح من هذه الأحاديث ثلاثة. # إن الذى لم تبلغه الدعوة فى عصرنا هذا أمثال سكان الكهوف والأدغال والجزر ~~النائية الذين لا يعرفون وسائل الاتصال بالعالم من حولهم، وهم قلة فى هذا ~~الزمان الذى كثرت فيه وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها، وكثرت ~~الرحلات وتنافس الاستعمار فى استغلال مناطق الأرض. # ومن سمع بأن هناك رسولا جاء بدين اسمه الإسلام وجب عليه أن يبحث عنه إن ~~استطاع، فإن لم يسمع أو سمع ولم يستطع البحث كان معذورا، كما قال العلماء. # وقد اشترط العلماء فى لزوم الدعوة لمن بلغتهم أن تبلغهم صحيحة غير مشوهة، ~~فإذا وصلت مشوهة كانوا معذورين فى عدم الإيمان بها، وقد نص على ذلك الإمام ~~الغزالى فى كتابه "فيصل التفرقة" فبعد أن ذكر أن أكثر النصارى من الروم ~~والترك فى زمانه ناجون لعدم بلوغ الدعوة إليهم، قال: بل أقول: حتى الذين ~~بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مشوهة فعلمهم أهلوهم منذ الصبا أن ~~كذابا مدلسا اسمه محمد ادعى النبوة كذبا فهؤلاء عندى كالصنف الأول، أى ~~ناجون، وأما سائر الأمم الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمهم ~~بالتواتر ظهوره وصفاته ومعجزاته الخارقة، وعلى رأسها القرآن، وأعرضوا عنه ~~ولم ينظروا فيما جاء فيه فهم كفار. اه ملخصا. # وعلى هذا نقول: إن من لم تبلغه الدعوة أصلا، أو بلغته مشوهة أو بلغته ~~صحيحة ولم يقصر فى البحث والتحرى فهو معذور، أى يرجى له عدم الخلود فى ~~النار. # أما المسلم الذى يعيش بين المسلمين ولا يعمل بالإسلام لجهله فله حالتان: # الأولى: جهله بالعقيدة كوحدانية الله والبعث، أو ms4207 جهله بما يعلم من الدين ~~بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم وحرمة القتل والخمر، وهذا لا يعذر فى جهله، ~~فلو ترك شيئا مما وجب عليه أو ارتكب محرما إن كان منكرا جاحدا فهو كافر، ~~وإن كان غير منكر ولكنه متكاسل مثلا فهو غير كافر، بل مؤمن عاص. # ومن حكم بكفره انقطع التوارث بينه وبين غيره من المسلمين إذا مات على ~~ذلك، أما العاصى فإن تاب ترجى له المغفرة، وإن مات ولم يتب فأمره مفوض إلى ~~ربه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48. # أما من قصر فى غير ما علم من الدين بالضرورة لجهله به، وذلك كالمسائل ~~الفرعية فى الفقه وبخاصة الدقيقة منها فهو معذور، وعليه أن يسعى ليتعلم. # والحاصل أن الجهل نوعان: جهل لا يعذر به المسلم الذى نشأ فى مجتمع مسلم، ~~وجهل يعذر به، الأول كالجهل بالأركان الأساسية للدين، والثانى كالجهل ~~بالفروع التى تكون محلا لاختلاف الآراء، ومنكر الأمور الأساسية كافر، ~~والمقصر فيها دون إنكار مؤمن عاص، ومنكر الأمور الثانية أو المقصر فيها ~~معذور. والله أعلم # PageV07P393 ### | مولانا وسيدنا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى قول بعض الناس للعالم يا مولانا، أو لحامل القرآن يا ~~سيدنا؟ ### | الجواب # 1 -تحدث النووى فى كتابه "الأذكار ص 360" عن لقب المولى، فقال: # يكره أن يقول المملوك لمالكه: ربى، بل يقول: سيدى. وإن شاء قال: # مولاى ففى صحيحى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يقل ~~أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك اسق ربك، وليقل: سيدى ومولاى. .. " وفى رواية ~~لمسلم "لا يقل أحدكم: ربى، وليقل: سيدى ومولاى". # ثم قال فى ص " 361": قال الإمام أبو جعفر النحاس فى كتابه "صناعة الكتاب ~~": أما المولى فلا نعلم اختلافا بين العلماء أنه لا ينبغى لأحد أن يقول ~~لأحد من المخلوقين: مولاى. قلت: وقد تقدم جواز إطلاق مولاى، ولا مخالفة ~~بينه وبين هذا، فإن النحاس تكلم فى المولى- بالألف واللام - وكذا قال ~~النحاس: يقال سيد لغير ms4208 الفاسق، ولا يقال السيد - بالألف واللام - لغير الله ~~تعالى - والأظهر أنه لا بأس بقوله: المولى والسيد: لغير الفاسق. ### | 2 - # وقال النووى فى الكتاب المذكور "ص 359" اعلم أن "السيد يطلق على الذى ~~يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم، يطلق على الزعيم والفاضل ويطلق على الحليم ~~الذى لا يستفزه غضبه، ويطلق على الكريم، وعلى المالك، وعلى الزوج. # وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق "سيد" على أهل الفضل، فمن ذلك ما رويناه فى ~~صحيح البخارى عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم صعد ~~بالحسن بن على رضى الله عنهما المنبر فقال "إن ابنى هذا سيد، ولعل الله ~~تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين " وروينا فى صحيحى البخارى ومسلم ~~عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضى الله عنه "قوموا إلى سيدكم أو خيركم " ~~كذا فى-بعض الروايات "سيدكم أو خيركم " وفى بعضها "سيدكم " بغير شك وروينا ~~فى صحيح مسلم أن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل ~~يجد مع امرأته رجلا أيقتله. . . الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~" انظروا إلى ما يقول سيدكم ". # وأما ما ورد فى النهى فما رويناه بالإسناد الصحيح فى سنن أبى داود أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا ~~فقد أسخطتم ربكم عز وجل " قال النووى: والجمع بين هذه الأحاديث: # أنه لا بأس بالإطلاق: فلان سيد ويا سيدى وشبه ذلك إذا كان المسود فاضلا ~~خيرا، إما بعلم وإما بصلاح وإما بغير ذلك، وإن كان فاسقا أو متهما فى دينه ~~أو نحو ذلك كره أن يقال سيد، وجمع بين الأحاديث أبو سليمان الخطابى "فى ~~معالم السنن " بنحو ذلك. # والخلاصة أنه لا مانع أن يطلق الإنسان لقب مولاى أو سيدى، أو المولى أو ~~السيد على من يستحق ذلك دينا، كالعالم والصالح ومعلم القرآن وزعيم الجماعة ~~وغيرهم ممن ms4209 ذكروا فى إطلاقات السيد. أما وصف الفاسق بذلك فمكروه، إلا إن ~~خيف شر، أو حصول فتنة فيجوز بمعنى من المعانى البعيدة عن الدين قياسا على ~~ما قيل فى كراهة السلام - التحية - على المبتدعين والعصاة الفاسقين، الذين ~~روى البخارى فيهم عن عبد الله بن عمرو قوله: لا تسلموا على شربة الخمر، ~~وقال النووى فى الأذكار ص " 354": إن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل ~~عليهم، وخاف ترتب مفسدة فى دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم -سلم عليهم، ~~قال الإمام أبو بكر بن العربى: قال العلماء: يسلم وينوى أن السلام اسم من ~~أسماء الله تعالى، المعنى الله عليكم رقيب # PageV07P394 ### | الوصول إلى القمر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الناس وصلوا إلى القمر، أرجو الاستدلال بآية من القرآن على أن ~~فى مقدور الإنسان الوصول إلى القمر وإن كانت الإجابة " لا " أرجو كذلك ~~الاستدلال بآية من القرآن، لأن القرآن به كل شيء موضح فيه؟ ### | الجواب # أقول للسيد السائل: إن الوصول إلى القمر تم بالفعل ولا مجال للشك فيه، ~~وعلى المسلم أن يكون على صلة بالأحداث التى تجرى حوله، وألا يعيش بعقله ~~وفكره منزويا عن العالم باستكشافاته الحديثة وإنجازاته العلمية الواسعة. # والوصول إلى القمر أو إلى أى كوكب آخر من الكواكب التى يحاولون اختبار ~~ظروفها ليس فيه ما يعارض الدين أو يكذب القرآن، فإن الله سبحانه أمر بالبحث ~~والنظر فى ملكوت السماوات والأرض، قال تعالى: {أولم ينظروا فى ملكوت ~~السماوات والأرض وما خلق الله من شىء} الأعراف: # 185. # والبحث العميق يوصل إلى الإيمان القوى بالله إذا كان بحثا منصفا بعيدا عن ~~التعصب والأهواء، ولا توجد آية ولا حديث يمنع محاولة الوصول إلى القمر. # وليس فى الوصول إليه خرق للسماوات، فهو وغيره من النجوم والكواكب موجود ~~فى السماء الأولى قال تعالى {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب} ~~الصافات: 6، ولو قرأت أقوال المختصين عن سعة الكون لعرفت أن القمر، كما عبر ~~بعض المحدثين، ضاحية من ضواحى الأرض ليس بعيدا عنها ms4210 كما يظن الناس. # وقد حاول بعض الناس أن يستدل بقوله تعالى: {إن الذين كذبوا بآياتنا ~~واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء} الأعراف: 40، على أنه لا يمكن ~~اختراق السموات، وقد علمت أن القمر وما سواه موجود فى السماء الدنيا ولا ~~يحتاج إلى اختراق، على أن المراد بعدم فتح الأبواب عدم قبول الدعاء ~~والأعمال وعدم رفع أرواحهم إلى عليين. # والقرآن يكتفى فى النواحى العلمية بتوسيع المجال للنظر والتشجيع على ~~البحث فى الكون كله أرضه وسمائه، ولا حاجة بعد ذلك للنص على جزئيات معينة، ~~فهى كثيرة، والقرآن دستور فقط للباحثين والعاملين فى مختلف المجالات # PageV07P395 ### | اسم الله الأعظم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} الأعراف: 180 ويقول ~~{قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} الإسراء: ~~110. # الإنسان مخير فى أن يدعو ربه بأى اسم من أسمائه التى ذكرت فى القرآن ~~الكريم، ويزيد عددها على التسعة والتسعين التى ذكرت فى الحديث الذى رواه ~~الترمذى، وجاء فى فضلها حديث البخارى ومسلم " من أحصاها دخل الجنة" أى من ~~حفظها وعمل بما فيها. # وهناك من الأسماء ما هو أقرب للاستجابة عند الدعاء به، وهو اسم الله ~~الأعظم، الذى إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى، والراجح من أقوال العلماء ~~أنه مؤلف من عدة أسماء، بناء على الأحاديث الواردة فيه، فقد روى أصحاب ~~السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: # اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، ~~الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال والذى نفسى بيده لقد سأل ~~الله باسمه الأعظم، الذى إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى، كما رووا أيضا ~~أنه سمع رجلا يدعو بقوله: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ~~ذو الجلال والإكرام. فقال النبى صلى الله عليه ms4211 وسلم لقد دعا الله باسمه ~~الأعظم " وفى بعض الروايات أن اسم الله الأعظم موجود فى آية {وإلهكم إله ~~واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم} وفى فاتحة سورة آل عمران {الله لا إله ~~إلا هو الحى القيوم} رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح والظاهر من ~~تعدد الروايات أن القاسم المشترك بينها هو توحيد الله سبحانه، والدعاء ~~بالتوحيد فيه إخلاص وثقة بالله، ونفى للشريك عنه، وتقرير أنه لا يستحق أحد ~~سواه أن يلجأ إليه فلابد لكل دعاء أن يصحبه هذا الشعور حتى يكون فى موضع ~~الرجاء للقبول. # من هذا نرى أن اسم الله الأعظم موجود فى القرآن الكريم. على أن هناك ~~أسماء لله لم ينزل بها قرآن ولم يثبت بها حديث، فقد جاء فى بعض أدعية النبى ~~صلى الله عليه وسلم " أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو ~~علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع ~~قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب غمى " رواه ابن السنى عن أبى موسى ~~الأشعرى، وذكره النووى فى كتابه " الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" # PageV07P396 ### | وضع قدم الله فى جهنم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الله سبحانه يضع قدمه فى جهنم، وكيف يفهم هذا؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد} ق: 30 ~~المفسرون فريقان فى قول جهنم " هل من مزيد " ففريق يقول: # المعنى ليس هناك مكان لزيادة أحد على من هم فيها، فقد امتلأت، كقول النبى ~~صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه " هل ترك لنا عقيل من ربع أو منزل "يعنى ~~ما ترك. فمعنى الكلام النفى. وفريق يقول: المعنى هل هناك أحد يزاد على من ~~فيها، ففيها متسع لمن يلقى فيها؟ وعلى كلا المعنيين يصح أن ينطق الله النار ~~فتقول هذا الكلام، ويصح أن يراد بذلك التشبيه فقط، يعنى كأنها تقول ذلك. ~~والمعنى الأول أصح. # ثم جاء فى صحيحى ms4212 البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا ~~تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوى ~~بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، بعزتك وكرمك، ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ ~~الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة " وفى رواية " وأما النار فلا تمتلئ حتى ~~يضع الله عليها رجله يقول لها، قط قط، فهناك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعض، ~~فلا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا ". # فقول" قط قط " فى الرواية الأولى من جهنم، وفى الرواية الثانية من الله. # يقول القرطبى: القدم هنا قوم يقدمهم الله إلى النار، وقد سبق فى علمه ~~أنهم من أهل النار، وكذلك الرجل وهو العدد الكبير من الناس وغيرهم، ويبين ~~هذا المعنى ما روى عن ابن مسعود أنه قال: ما فى النار بيت ولا سلسلة ولا ~~مقمع ولا تابوت - وهى أدوات التعذيب -إلا وعليه اسم صاحبه، فكل واحد من ~~الخزنة ينتظر صاحبه الذى قد عرف اسمه وصفته، فإذا استوفى كل واحد منهم ما ~~أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم أحد قال الخزنة: قط قط، حسبنا حسبنا. أى ~~اكتفينا اكتفينا. وحينئذ تنزوى جهنم على من فيها وتنطبق، إذ لم يبق أحد ~~ينتظر، فعبر عن ذلك الجمع المنتظر بالرجل والقدم. # لكن قال بعض العلماء: إن معنى وضع الله رجله أو قدمه فى النار إخضاعها ~~وإسكاتها، حتى لا تطلب زيادة على من فيها، كمن يريد أن يعبر عن قهره ~~وانتصاره على عدوه فيقول: وضعته تحت قدمى، وليس لله سبحانه قدم ولا رجل كما ~~هو معهود للمخلوقات، فليس كمثله شىء، وإذا سكتت النار عن طلب المزيد بعث ~~الله بخلف ليسكنهم المنازل فى الجنة، وهذا دليل على سعة رحمة الله تعالى. ~~وخلاصة الكلام فى القدم أنه من المتشابه الذى يؤمن به السلف، فالله له قدم ~~ورجل ويد وعين وإصبع كما ورد فى القرآن والسنة، لكن هذه الأشياء ليست ~~كالمعهودة فى المخلوقات، أما الخلف فينفون أن ms4213 لله أعضاء بالمعنى الحقيقى، ~~والمراد منها لازمها، فالتعبير مجازى والمراد القوة والعناية والرعاية ~~والعلم # PageV07P397 ### | أبراج المواليد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيما ينشر فى الصحف عن أبراج المواليد وتوقعات الأحداث لهم؟ ### | الجواب # هذه التوقعات ظنون تتخلف كثيرا، والله وحده له العلم الشامل الكامل ~~والصادق الدقيق، كما قال سبحانه {وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس ~~بأى أرض تموت إن الله عليم خبير} لقمان: 34. # وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم من التصديق والتشجيع لهذه الوسائل ~~الكاذبة لمعرفة المستقبل، وتقدم الكلام كثيرا عن ذلك فى عنوان "علم الغيب ~~". # وفى الحديث الذى رواه مسلم " من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم تقبل له ~~صلاة أربعين يوما " والعراف كما قال البغوى: هو الذى يدعى معرفة الأمور ~~بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها، وقيل: هو الكاهن الذى يخبر عن بعض ~~المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك، وقد جاء فى ~~الكاهن حديث "من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه ~~البزار بإسناد جيد قوى، والذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو حصر علم ~~الغيب فى الله تعالى. # وما ينشر فى الصحف من الطوالع وحظوظ أصحابها يطلق عليه اسم التنجيم، وجاء ~~فيه حديث أبى داود وابن ماجه وغيرهما " من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة ~~من السحر، زاد ما زاد" قال الحافظ: # والمنهى عنه من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية فى ~~مستقبل الزمن كمجىء المطر وهبوب الريح وتغير الأسعار ونحو ذلك، ويزعمون ~~أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها فى بعض الأزمان، ~~وهذا علم استأثر الله به، لا يعلمه أحد غيره، فأما ما يدرك من طريق ~~المشاهدة من علم النجوم والذى يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى من الليل ~~والنهار وكم بقى فإنه غير داخل فى النهى. # قال العلماء: من صدق هذه الطوالع واعتقد أنها تضر وتنفع بدون إذن ms4214 الله، ~~أو أن غير الله يعلم الغيب فهو كافر. ومن آمن بأنها ظنية ولم يعتقد أنها ~~تضر وتنفع فهو مؤمن عاص ينقص ذلك من حسناته. # وفى ذلك يقول الحديث الذى رواه الطبرانى " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول ~~فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل نه صلاه أربعين ~~ليلة" والمداومة على قراءه هذه الطوالع قد تجر إلى أنها اطلاع حقيقى على ~~الغيب الخاص بالله تعالى، وهو حرام # PageV07P398 ### | داروين وأصل الإنسان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى قول بعض الناس: إن أصل الإنسان قرد؟ ### | الجواب # جاء " شارل داروين" الإنجليزى المتوفى سنة 1882 م بعد "لامارك " الفرنسى ~~المتوفى سنة 1829 م بمذهبه فى أصل الخليقة الذى أثار ضجة فى الأوساط ~~العلمية عندما ظهر كتابه " أصل الأنواع " سنة 1859م وكتابه " تسلسل الأنواع ~~" سنة 1871م وهو يشتمل على ثلاث مسائل، خلاصتها أن العالم نشأ بالترقى ~~والتطور، والإنسان كذلك حدث بهذه الطريقة، وأنه لمشابهته للقرد لا يمنع أن ~~يكون قد اشتق هو والإنسان من أصل واحد، وكذلك قال: إن العقل والحياة ~~ظاهرتان ترجعان إلى المادة. # إن " داروين " لم يقم دليلا كافيا على كلامه، وإنما هو مجرد افتراض ~~واحتمال، واعتمد فى افتراضه على تطوير نوع من الزهور والنباتات، غير شكلها ~~ولم يغير جوهرها، ولم ينجح فى شىء من عالم الحيوان. # يقول " س. فان هو فنسفيلت " فى تفنيد هذه النظرية: إن النتائج التى وصل ~~إليها الباحثون فى الأحياء المتحجرة لم تساعد على إقامة أى دليل على ~~التسلسل أو التطور التدريجى، بل ثبت على عكس ذلك أن الفروق الدقيقة بين ~~صفوف الأجناس التى نعرفها بقيت على الدوام فاغرة ولم تتلاش أو تقرب من ذلك. # إن الأجدر بالإنسان ألا يجهد نفسه كثيرا فى محاولة الوصول إلى معرفة خلق ~~الإنسان، إذ أن الصانع وحده هو الذى يعرف حقيقة ما صنع، وأما المصنوع فلا ~~يصل ولن يصل إلى إدراك كيفية وجوده وخلقه، وما يعرفه من ذلك قليل. # إن ms4215 الكلام فى هذا الموضوع طويل، وما قاله " داروين " مجرد احتمال، فإن ~~أنكر أن الله هو الخالق الحقيقى فهو ملحد من ملاحدة الماديين، وقد رد عليه ~~كثيرون من علماء الطبيعة، ونحن كمسلمين نؤمن بأن الله خلق آدم من طين ومن ~~حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار ومن ماء. وورد أن الله خلق الإنسان نوعا ~~مستقلا، لا بطريق النشوء والاشتقاق من نوع آخر، وإن كان كلا الأمرين من ~~الجائز العقلى الذى يدخل تحت قدرة الله تعالى، قال بعض العلماء: إنه لا ~~يوجد فى النصوص أن الله خلق الإنسان الأول من تراب دفعة واحدة، أو بتكوين ~~متمهل على انفراده، فسبيل ذلك التوقف وعدم الجزم بأحد الأمرين، حتى يقوم ~~الدليل القاطع عليه، فنعتقده ما دام أن الذى فعل ذلك كله هو الله تعالى، ثم ~~إن النواميس المذكورة فى مذهب " داروين " ظواهر واضحة فى الكون، ولا حرج فى ~~اعتقادها ما دام أن الله هو الذى خلقها ووجهها، فهى لا تحقق وجودها من ~~نفسها {ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء} الأنعام: # 102، فهو خالق المادة والنواميس. # هذا، وقد سبق شرح الحديث الشريف: "إن الله خلق آدم على صورته" رواه ~~البخارى ومسلم، وذكرنا أن بعض الأقوال تفسره بأن الله خلق آدم على صورته ~~التى هو عليها لم ينتقل فى النشأة أحوالا، ولا تردد فى الأرحام أطوارا ~~كذريته، بل خلقه رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح، وكان على أحسن ~~صورة كما قال سبحانه: {لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم} التين: 4، فيرجع ~~إليه لتكتمل الصورة فى فهم هذا الحديث (المجلد الأول صفحة 650) ويمكن ~~الرجوع إلى " مجلة الأزهر- المجلد الثانى - صفحة 749، وكتابى دراسات ~~إسلامية لأهم القضايا المعاصرة، وكتاب الجواب الإلهى أو الإسلام أمام العلم ~~والفلسفة للشيخ نديم الجسر " # PageV07P399 ### | إله واحد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قال الله تعالى {وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله} الزخرف: 84، فهل ~~يفيد ظاهر الآية تعدد الآلهة؟ ### | الجواب # ليس المعنى أن هناك إلهين، واحدا فى السماء ms4216 وواحدا فى الأرض، لأن تعدد ~~الآلهة ممنوع، والإسلام دين التوحيد الخالص، والنصوص فى ذلك كثيرة، وهو ~~سبحانه القائل {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} المؤمنون: 91، والقائل ~~{قل هو الله أحد} الإخلاص: اوإنما المعنى فى الآية الواردة فى السؤال أن ~~الألوهية ثابتة لله فى السماوات وفى الأرض، أى فى الكون كله. # ونفى التعدد مصحوب بالدليل وهو فساد الكون، بسبب تنازع الآلهة، كل يزعم ~~أنه الأحق بالألوهية، وحتى لو اتفقا فما هو الداعى إلى الإله الثانى المعطل ~~عن مجال تصرف الإله الأول، والاستدلال المنطقى موجود فى كتب التوحيد # PageV07P400 ### | ليس كمثله شىء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # وردت بعض النصوص التى تثبت أن لله يدا ورجلا، نريد بيانا للمراد منها؟ ### | الجواب # وردت نصوص فى الكتاب والسنة تثبت أن لله عينا ويدا ورجلا، مثل قوله تعالى ~~{ولتصنع على عينى} طه: 39، وقوله {يد الله فوق أيديهم} الفتح: 10، وقوله ~~صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم " لا تزال جهنم يلقى فيها ~~وتقول: هل من مزيد. حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض ~~وتقول: قط قط ". # وقوله " الحجر الأسود يمين الله تعالى فى الأرض يصافح بها من شاء من خلقه ~~" رواه الطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه، وقوله " رأيت ربى فى أحسن صورة ووضع ~~يده بين كتفى حتى وجدت برد أنامله بين ثندوتى" أى ثديى رواه الطبرانى ~~والترمذى وقال: حسن غريب. # وقوله فى الحديث القدسى عن الله سبحانه "ومن أتانى يمشى أتيته هرولة" ~~رواه البخارى. # والعلماء إزاء هذه النصوص فريقان مع اتفاقهم على أن الله سبحانه ليس ~~كمثله شىء، فريق يطلق عليه اسم السلف وفريق يطلق عليه اسم الخلف، والسلف ~~يؤمنون بدلالة هذه الألفاظ على معانيها الحقيقية الموضوعة لها فى اللغة ~~العربية، فيثبتون لله عينا ويدا ورجلا ولكنها ليست كأعيننا وأيدينا وأرجلنا ~~لاستحالة التشابه بينه وبين المخلوقات، والخلف يؤولون هذه الألفاظ التى ~~جاءت على أصول اللغة العربية بما فيها من حقيقة ومجاز، فيريدون بالعيون ~~لازمها وهو العناية والعلم، وباليد ms4217 لازمها وهو القدرة والإنعام، وبالرجل ~~والقدم القدرة والسرعة وزيادة الفضل والكرم. # وهذه الألفاظ من المتشابه الذى نزل به القرآن وقال عنه {وما يعلم تأويله ~~إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا} آل عمران: # 7، فالسلف يقفون على {الله} والخلف يصلون ولا يقفون: أى يعطفون ~~{الراسخون} على لفظ {الله} أما السلف فيجعلون الواو للاستئتاف لا للعطف. ~~وفى هذين الموقفين جاءت العبارة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم # PageV07P401 ### | المشيئة الربانية والعقل والهدى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله تعالى: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى ~~لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين} السجدة: 13؟ ### | الجواب # أبسط تفسير لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قادر مريد لو شاء أن يجعل ~~كل الأنفس الحية من إنس وجن وغيرهما مؤمنة مطيعة لفعل. # وذلك بأن يخلقهم من مادة أو عنصر لا يكون منه الكفر والعصيان،كالملائكة ~~الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لأنهم خلقوا من نور، ولكنه ~~سبحانه وتعالى قدر أن تكون هناك مخلوقات قابلة للإيمان والكفر، يصدر منها ~~الطاعة والعصيان وذلك بمحض إرادتها واختيارها، دون تدخل من الله سبحانه، ~~إلا بمجرد الأمر والنهى وبيان الخير والشر. فمن آمن وأطاع أدخله الجنة، ومن ~~كفر وعصى أدخله النار، وذلك بعد الحساب الدقيق على ما قدموا فى دنياهم، ~~وهذه المخلوقات الحرة المختارة لما تفعل هى الإنس والجن. # ولا يجوز أن نفهم من هذه الآية أن الله هو الذى تحكم فينا فجعل منا ~~المؤمن والكافر وقد أراد لنا ذلك فكيف يعذبنا على ما اقترفنا. # نعم إن الله هو الذى خلقنا على هذا الطراز وبالاستعداد للإيمان والكفر، ~~ولكن بمحض إرادتنا نحن واختيارنا لما وقع منا: # {هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن} التغابن: 2، {إنا هديناه السبيل ~~إما شاكرا وإما كفورا} الإنسان: 2، {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} الكهف: ~~29. # ولو فرض أن الله هدى كل نفس للإيمان ما كان هناك معنى لاستحقاق الجنة حيث ~~لا يكون عمل ms4218 من هذه النفس بل هو عمل الله وما كان هناك معنى لإرسال الرسل ~~لهداية الناس إلى الخير، فنظام الحياة الدنيا لا يصلح له إلا من يتأتى منه ~~أن يقول: نعم وأن يقول: لا، وذلك هو الإنس والجن بما منحوا من عقل وحرية ~~واختيار، وبما جاءهم من وحى يرشد إلى الصواب. # والموضوع فيه كلام طويل للعلماء عن مذهب الجبرية والقدرية، فيرجع إليه فى ~~كتب التوحيد # PageV07P402 ### | سب الديك ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يسبون الديك أو أى شىء آخر بدل أن يسبوا الدين؟ ### | الجواب # يجرى على ألسنة بعض الفساق عبارة سب الدين، وذلك ردة وكفر لها حكمها، ~~وأحيانا يقول الشخص "يلعن ديك أمك " وحكمه أنه إذا كانت نيتة سب الدين ولكن ~~يتستر بلفظ الديك حتى لا يؤاخذه أحد عليه فهو مرتد عند الله سبحانه، لأن ~~الإنسان يحاسب عند ربه بحسب نيته، أما بالنسبة لنا فلا نحكم عليه بالردة، ~~لأننا مأمورون بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. # وأحذر هؤلاء من هذه العبارة التى لو تعودوها فقد يصرحون بسب الدين وهنا ~~يكون الكفر، مع أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك فقال: "لا ~~تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة" وفى لفظ "فإنه يدعو إلى الصلاة" رواه أحمد ~~وابو داود وابن ماجه باسناد جيد # PageV07P403 ### | ويعلم ما فى الأرحام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # استطاع العلم الحديث أن يعرف نوع الجنين إن كان ذكرا أو أنثى، فهل يتعارض ~~ذلك مع قول الله تعالى {ويعلم ما فى الأرحام} ### | الجواب # يقول الله تعالى {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ~~وكل شىء عنده بمقدار، الرعد: 8، ويقول {إن الله عنده علم الساعة وينزل ~~الغيث ويعلم ما فى الأرحام} لقمان: 34. # لا يتنافى علم البشر بنوع الجنين فى بطن أمه مع علم الله بما فى الأرحام، ~~وذلك لأربعة أمور، أولها أن الله يعلم ذلك قبل أن يتخلق الجنين، أى قبل أن ~~تتلقح بويضة الأنثى ms4219 بماء الذكر، إلى أن يولد، بل قبل أن يكون هناك الزواج ~~بين الرجل والمرأة، والطب لا يعرف ذلك إلا بعد إخصاب البويضة بزمن يمكنهم ~~فيه الفحص والاستدلال، وما يقال: انهم يعرفون ذلك قبل الإخصاب بفحص ماء ~~الرجل ومعرفة الكروموسومات الغالبة فيه، فإن هناك عوامل أخرى لا يستطيع ~~العلم التحكم فيها، وكلها تحت إرادة الله سبحانه، وما يستنبطونه مقدما فهو ~~لا يعدو مرحلة الظن والتخمين. # ثانيها: أن علم الله بنوع الجنين علم حقيقى لا يتخلف، وعلم العلماء بذلك ~~علم ظنى قد يتخلف، وبخاصة فى الأيام الأولى للحمل. # ثالثها: أن علم الله بالجنين علم شامل لنوعه ورزقه وأجله وسعادته وشقائه، ~~وذلك غير مستطاع إلا لله سبحانه تعالى، الذى قدر كل شىء قبل أن يخلقه. # رابعها: أن علم الله لا يسبقه جهل، وعلم غيره مسبوق بالجهل. # وبهذه الأمور وغيرها يظل علم الله سبحانه فى قدسيته وشموله وصدقه لا ~~يدانيه فيه مخلوق من مخلوقاته. # قال تعالى {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} الأنعام: 59 وقد بين ~~الحديث هذه المفاتح بقوله تعالى {إن الله عنده علم الساعة ... } كما رواه ~~البخارى فعلمها قاصر عليه وحده "لا يعلمها إلا هو وذلك على الوجه الميين ~~فيما تقدم # PageV07P404 ### | إنزال المطر الصناعى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # توصل بعض العلماء إلى إنزال مطر صناعى، فهل يتنافى ذلك مع قول الله تعالى ~~"وينزل الغيث "؟ ### | الجواب # كلنا يعلم أن تكاثف بخار الماء الموجود فى السحاب أو فى الجو عامة يحدث ~~لعوامل، فينزل المطر أو الندى، وليس فى ذلك مشاركة لقوله تعالى: # {وينزل الغيث} لقمان: 34، لأن تكون السحاب وامتلاء الجو ببخار الماء على ~~هذا النطاق الواسع هو صنع الله بالوسائط الذى خلقها، فهو الخالق للبخار ~~ولحرارة الشمس والمتحكم فى برودة الجو، وكذلك فى الرياح وسوقها للسحاب ~~وبقدرته أن يتحكم فيها فلا تنتج أثرا، كما قال سبحانه {ألم تر أن الله يزجى ~~سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من ~~السماء من جبال ms4220 فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء} النور: 43. # إن العمليات التى يحاول بها بعض الناس إسقاط المطر من السحاب لها نظائر ~~فى نطاق ضيق، فى عمليات فصل الملح عن الماء ليصير عذبا، فهى تدور على ~~التبخير والتكثيف، كما يحدث فى الأنبيق الذى تستخرج به العطور، وليس عملهم ~~هذا تدخلا فى صنع الله، بل هو تصرف واستخدام للمادة التى خلقها الله، ولا ~~يمكن لأحد أن يخلق الحرارة أو البرودة أو الماء بوسائط أو مواد غير ما ~~أوجده الله فى الكون. # ومع ذلك فالمحاولات لا تغنى، لأن كثيرا من بلاد هؤلاء العلماء تشكو ~~الجفاف وقلة الماء وهلاك الزرع والحيوان، فلو أمكنهم التحكم فى المطر ~~والماء والريح كما يتحكم الله ليغاثوا من القحط ما سكتوا، فقدرة الله فوق ~~قدرتهم، وإرادة الله فوق إرادتهم، كما أن مداواة المريض بمواد خلقها الله ~~لا تبرر إسناد الشفاء الحقيقى إلى غير الله. # وإلى جانب عجزهم عن الإغاثة من القحط، عجزوا عن دفع ما يقع من العواصف ~~والصواعق والسيول والزلازل والبراكين على بلاد المتحضرين المزهوين بعلومهم ~~واختراعاتهم، كل ذلك يزيدنا إيمانا بقوله تعالى: {يا أيها الناس أنتم ~~الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد.وما ~~ذلك على الله بعزيز} فاطر: 15 -17 # PageV07P405 ### | من أيام الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك تعارض بين الآيتين الكريمتين قال تعالى {ويستعجلونك بالعذاب ولن ~~يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون} الحج: 47 وقال تعالى ~~{تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} المعارج: 4؟ ### | الجواب # أما الآية الأولى ففى تفسير اليوم رأيان: ### | 1 - # أنه من الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض، كما روى عن ابن عباس ~~ومجاهد. ### | 2 - # أنه من أيام الآخرة، بمعنى أن يوما من الخوف والشدة فى الآخرة أو فى ~~النعيم كألف سنة عن سنى الدنيا. # وأما الآية الثانية ففى تفسير المعارج ثلاثة أقوال: ### | 1 - # المعارج هى الرتب الخاصة ms4221 بعظمة الله وعلوه ومراتب نعمه كما قال ابن عباس ~~وقتادة. ### | 2 - # معارج السماء هى درجاتها أو مصاعدها، لأن الملائكة تعرج إلى السماء كما ~~قال مجاهد. ### | 3- # المعارج هى الغرف التى جعلها الله لأوليائه فى الجنة. # والملائكة تعرج إلى أمكنتها فى السماء، أو إلى عرش الله فى وقت كان ~~مقداره على غيرهم لو صعد خمسين ألف سنة قال وهب: ما بين أسفل الأرض إلى ~~العرش مسيرة خمسين ألف سنة وهو قول مجاهد، وجمع بين هذه الآية وبين قوله ~~تعالى {فى يوم كان مقداره ألف سنة} السجدة: 5، فقال: قوله فى سورة المعارج ~~هو من منتهى أمره من أسفل الأرض إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسون ألف ~~سنة، وقوله فى سورة السجدة، يعنى بذلك نزول الأمر من السماء الدنيا إلى ~~الأرض، ومن الأرض إلى السماء فى يوم واحد، فذلك مقدار ألف سنة، لأن ما بين ~~السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، فالصعود والهبوط يساوى ألف سنة. # وقيل المراد يوم القيامة، أى مقدار الحكم فيه لو تولاه مخلوق خمسون ألف ~~سنة، قال عكرمة. وقيل يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف ~~سنة ثم يدخلون النار للاستقرار كما قال ابن عباس. # يقول القرطبى: وهذا القول أحسن ما قيل فى الآية، واستدل بحديث قال فيه ~~النبى صلى الله عليه وسلم عنه "والذي نفسى بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى ~~يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها فى الدنيا" رواه أحمد وأبو يعلى ~~وابن حبان فى صحيحه كما استدل بحديث "ما من رجل لم يؤد زكاة ماله إلا جعل ~~الله شجاعا من نار تكوى به جبهته وظهره وجنباه فى يوم كان مقداره خمسين ألف ~~سنة، حتى يقض الله بين الناس " رواه البخارى ومسلم ويؤيده ما قيل -وروى ~~مرفوعا -أن زمن حساب المؤمن ما بين الظهر والعصر ليكون فى الجنة مستقرا ~~وأحسن مقيلا. # وعن ابن عباس: هى أيام سماها الله وهو أعلم بها كيف تكون. وأكره أن أقول ~~فيها ما لا أعلم. # وقيل: المراد بالخمسين التمثيل ms4222 لبيان طول المدة فى الموقف، كعادة العرب ~~فى وصف أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر. # هذا، وقد جاء فى تعليق اللجنة العلمية بالمنتخب فى تفسير القران الكريم ~~الذى أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "ص 495 " ما نصه. # يسبق القرآن بهذه الآية الكريمة -كألف سنة - ركب العلم بتقرير أن الزمن ~~نسبى، وأن فكرة الزمن العالمى المطلق الذى كان يسلم به الأقدمون قبل ظهور ~~النسبية هى فكرة خاطئة. # وبعد فهذا بعض ما قيل فى التوفيق بين المدد المختلفة لليوم الذى عند ~~الله، والآراء مختلفة، وما نسب إلى ابن عباس، من أنه يكل علمها إلى الله هو ~~فى رأيى أحسن، لأنه ترف ذهنى وانشغال بما لا طائل تحته في حياتنا الحاضرة ~~وإن كنا نعمل الحساب ليوم القيامة لما فيه من الشدة والهول # PageV07P406 ### | الإيمان كسبى أو وهبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الإيمان كسبى للإنسان دخل فيه أم وهبى لا دخل للإنسان فيه؟ ### | الجواب # الإيمان هو التصديق بالقلب بما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وهذا ~~التصديق أو الاعتقاد إن صدق دفع الإنسان إلى العمل واستقام سلوكه، وكل عمل ~~بدون إيمان لا قيمة له عند الله، كعمل المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ~~ليس فى قلوبهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون ~~الله إلا قليلا. # والإيمان المجرد من العمل إيمان ناقص، كجذر الشجرة التى ليس لها فروع ولا ~~ثمار، أما الإيمان الذى يتبعه عمل فهو إيمان كامل مع التفاوت فى الكمال، ~~كالشجرة المورقة المثمرة {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ~~وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون ~~الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ~~ومغفرة ورزق كريم} الأنفال: 2-4. # والإسلام يحب من المؤمن أن يكون إيمانه كاملا بالطاعات ليسعد فى دنياه ~~وأخراه ولا يحب منه أن يكون ناقص الإيمان لتعرضه لعقاب الله على المعاصى إن ~~لم يتب عليه ويغفر له. # والهداية إلى الإيمان التصديقى ms4223 والإيمان العملى القائم عليه هى توفيق من ~~الله سبحانه، لكن لكل شىء سبب، فعلى الإنسان أن يسعى إليه ويجتهد فى ~~تحصيله، والله يهديه إلى ما يريد، أما بدون سعى ورغبة فلا يستحق من الله ~~هداية، فإذا قال الله تعالى {إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء} ~~القصص: 56 فالمعنى أن التوفيق للإيمان والطاعة لا يملكه إلا الله، يعطيه ~~لمن سلك السبيل إليه، والرسول لا يعطى هذا التوفيق، فما عليه إلا الدلالة ~~عليه، وهى المرادة بالهدى إذا نسب إليه فى مثل قوله تعالى {ولكل قوم هاد} ~~الرعد: # 7 والله يهدى الناس السبيل ببيان طريق الخير وطريق الشر، ومن أخذ الأسباب ~~لسلوك طريق الخير هداه الله أى وفقه، ومن أخذ الأسباب لسلوك طريق الشر أضله ~~الله، كما قال سبحانه {وما يضل به إلا الفاسقين} البقرة: 26. # فالإيمان كسبى ووهبى، كسبى بسلوك السبيل إليه، ووهبي بتوفيق الله له،إن ~~صدقت نيته، وقانون الحياة قائم على الأسباب والمسببات، تحت مشيئة الله ~~سبحانه {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} التكوير: 29 {قل يا أيها الناس قد ~~جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ~~وما أنا عليكم بوكيل} يونس: 108 # PageV07P407 ### | أسماء الله الحسنى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن من حفظ أسماء الله الحسنى دخل الجنة حتى لو كان عاصيا وكم ~~عددها، وما الفرق بينها وبين الصفات؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "الأذكار" للإمام النووى "ص 104 " أن الله سبحانه قال {ولله ~~الأسماء الحسنى فادعوه بها} الأعراف: 180 وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~"إن لله تسعة وتسعين اسما "مائة إلا واحدا" من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر ~~يحب الوتر" ثم ذكر الأسماء. # وقال إن الحديث رواه البخارى ومسلم، أما الأسماء فرواها الترمذى وغيره ~~بسند حسن. ومعنى أحصاها حفظها كما فسره البخارى والأكثرون، ويؤيده أن فى ~~رواية فى الصحيح "من حفظها دخل الجنة" وقيل: معناه من عرف معانيها وآمن ~~بها، وقيل معناه: ms4224 من أطاقها بحسن الرعاية لها، وتخلق بما يمكنه من العمل ~~بمعانيها. # وجاء فى شرحه لصحيح مسلم "ج 17 ص 5" أن العلماء اتفقواعلى أن هذا الحديث ~~ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه ~~التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل ~~الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بأحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء، ~~ولهذا جاء فى الحديث الآخر: # "أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك " وقد ذكر ~~الحافظ أبو بكر بن العربى المالكى عن بعضهم أنه قال: لله تعالى ألف اسم. ~~قال ابن العربى، وهذا قليل فيها. # وجاء فى تفسير القرطبى للآية المذكورة الإشارة إلى العلاقة بين الاسم ~~والمسمى والفرق بين الاسم والصفة، وأحال توضيح ذلك إلى تأليفه الخاص عن شرح ~~أسماء الله الحسنى ثم قال: الذى يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى أو ~~صفة له تتعلق به، وذكر أن الأسماء فى الآية تعنى التسميات، لأن الله واحد ~~والأسماء جمع، وقال القاضى أبو بكر فى كتاب التمهيد عن أسماء الله الحسنى ~~التسعة والتسعين: إنها عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شتى، منها ما ~~يستحقه لنفسه، ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق به، وأسماؤه العائدة إلى نفسه هى ~~هو، وما تعلق بصفة له فهى أسماء له، ومنها صفات لذاته، ومنها صفات أفعال، ~~وهذا تأويل قوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} أى التسميات ~~الحسنى. # هذا، وعلماء الكلام قالوا: تسمية الله بالأسماء توقيفية، أى يتوقف ~~إطلاقها على الإذن فيه، وذلك للاحتياط،احترازا عما يوهم باطلا، لعظم الخطر ~~فى ذلك، جاء ذلك فى كتاب "المواقف" للإيجى وشرح معانى هذه الأسماء، فيرجع ~~إليه. لعل فى هذه الكلمة الموجزة ما يكفى للإجابة على السؤال، وكتب التوحيد ~~والتفسير فيها متسع لمن أراد الاستزادة والمهم هو العمل بمقتضى الإيمان ~~بهذه الأسماء وليس الاكتفاء بحفظها أو حصر عددها، فالعلم للعمل وليس لمجرد ~~الحفظ # PageV07P408 ### | كلام الله للبشر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ ms4225 # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كلم الله تعالى عبد الله بن حرام بدون حجاب، وهل يتناقض ذلك مع قوله ~~تعالى {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب} الشورى: 51؟ ### | الجواب # عبد الله هذا هو عبد الله بن عمرو بن حرام، استشهد يوم أحد. # وروى البخارى أن ابنه جابرا بكاه شديدا، ونهاه الصحابة ولكن النبى صلى ~~الله عليه وسلم لم ينهه عن البكاء، ولكن قال "ما تبكيه وما زالت الملائكة ~~تظله بأجنحتها حتى رفع". # وروى أبو بكر بن مردويه البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما استشهد ~~عبد الله قال لابنه جابر "مالى أراك مهتما"؟ قال: يا رسول الله استشهد أبى ~~وترك دينا وعيالا، فقال "ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب ~~وإنه كلم أباك كفاحا -قال علي: الكفاح: # المواجهة- فقال: سلنى أعطك، قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ~~ثانية، فقال الرب عز وجل: إنه سبق القول منى أنهم إليها لا يرجعون. قال: أى ~~رب فأبلغ من ورائى، فأنزل الله {ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ~~بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل عمران: # 169. # وفى رواية للبيهقى قال النبى صلى الله عليه وسلم لجابر "شعرت أن الله ~~أحيا أباك فقال: تمن على عبدى أعطكه " "أسد الغابة مجلد 3 ص 347، تفسير ابن ~~كثير مجلد 2 ص 140، 141 ". # وآية {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل ~~رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء} سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبى صلى الله ~~عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؟ ~~فقال النبى صلى الله عليه وسلم "إن موسى لم ينظر إليه ". # ومعنى "وحيا" نفثا فى القلب فيكون إلهاما، ومنه حديث "إن روح القدس نفث ~~فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب " ~~جاء بعبارات متقاربة رواها الحاكم وغيره، ومن وراء حجاب كما كلم موسى، ~~وإرسال الرسول ms4226 هو جبريل يكلم الأنبياء. # وحصر كلام الله لغيره فى هذه الأحوال الثلاثة هو فى كلامه فى الدنيا ~~للبشر، أما فى الآخرة فلا مانع أن يكون كلامه لهم مباشرة وكفاحا أى مواجهة، ~~كما حصل مع عبد الله بن عمرو بن حرام، وكما يحصل من كلام الله سبحانه لأهل ~~الجنة حين يقول لهم: "أرضيتم عنى"؟ فليس هناك تناقض بين الآية وكلام ابن ~~حرام # PageV07P409 ### | الأجل محدود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا قتل الإنسان فهل يعتبر موته قبل استيفاء العمر الذى قدره الله له؟ ### | الجواب # فى كتب التوحيد هذه العبارة "والمقتول ميت بأجله" فالله سبحانه قدر له ~~هذا الأجل وعلم أن سبب موته هو القتل، فالعمر محدود غير متغير فى علم الله ~~تعالى، وما يظهر للملائكة هو أن الإنسان لو وصل رحمه مثلا طال عمره كما جاء ~~فى الحديث، ولا يعلمون إن كان سيصل رحمه أو لا، والذى يعلم ذلك يقينا هو ~~الله وحده # PageV07P410 ### | أحسن الخالقين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى {فتبارك الله أحسن الخالقين} المؤمنون: 14 فهل هناك ~~خالقون غير الله وهو أحسنهم؟ ### | الجواب # كان المشركون يزعمون أن الأصنام شركاء لله فى الخلق وفى كل شىء، فتحداهم ~~الله بآيات كثيرة بينت أنهم عاجزون لا يضرون ولا ينفعون، وعبر عنهم بصيغة ~~العقلاء على زعمهم. # ومع اعترافهم بأنه لا يقدر على خلق السماوات والأرض وعلى خلق الإنسان إلا ~~الله كما قال سبحانه {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} ~~الزمر: 38. # وكما قال: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز ~~العليم} الزخرف: 9 وكما قال {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى ~~يؤفكون} الزخرف: 87 مع اعترافهم بهذا كانوا ينسبون إلى الأصنام بعض الأعمال ~~ويتقربون إليها بالقرابين لتستجيب لما يطلبون. # وذكر الله الآية التى فى السؤال بعد ذكر خلق الإنسان فى الأطوار ~~المعروفة، وعبر بأحسن الخالقين، وهذه الصيغة المفيدة للتفضيل تبدو منها ~~مشاركة الأصنام لله فى الخلق وهو سبحانه يزيد عليهم ms4227 ويفضلهم، لكن صيغة ~~التفضيل تأتى أحيانا من غير أن تفيد مشاركة بين المفضل والمفضل عليه، وقد ~~مثل علماء النحو لذلك بقولهم: # العسل أحلى من البصل، فهما لا يشتركان أصلا فى الحلاوة حتى يكون العسل ~~أحلى، وإنما المعنى: العسل فى بابه ونوعه أحلى من البصل فى بابه ونوعه. # وتفيد صيغة أحسن الخالقين أيضا أنه يوجد خالق غير الله، أى فاعل أى شىء ~~ومبتكر لأى شىء ليس له مثال سابق، لكن خلق الله وإبداع صنعته وانفراده ~~بأشياء لا يقدر عليها غيره تجعله أفضل الخالقين. # وبعد، فإن فى مرونة اللغة العربية من حيث معانى الألفاظ ودلالة الأساليب ~~ما يجعل هذا التعبير مستساغا ومقبولا بالمعنى اللائق لكل من يوصف به، فكما ~~يقال مثلا: الله رب العالمين، يقال للمالك للعبد رب العبد، وللمالك لأى شىء ~~ربه، كما يطلق الرب على المربى # PageV07P411 ### | دارون وأصل الإنسان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى النظرية التى تقول: إن الإنسان أصله قرد ترقى وتطور حتى ~~صار على الشكل الذى نعرفه الآن؟ ### | الجواب # فى القرن التاسع عشر الميلادى، الذى ظهرت فيه نزعة الثورة على الكنيسة ~~والأفكار والآراء الدينية السائدة، برز جماعة منهم "لا مارك" الفرنسى ~~المتوفى سنة 1829 م "واغوست ايرينوس" المتوفى سنة 1927 م و "تشارلس دارون" ~~الإنجليزى المتوفى سنة 1882 م والذى أثار ضجة فى العالم عندما ظهر كتابه ~~"أصل الأنواع" سنة 1859 م وكتابه "تسلسل الأنواع" سنة 1871 م، وهو يشتمل ~~على ثلاث مسائل: # أ- أن طريق حدوث تنوعات العالم هو النشوء، أى أن أجزاء الأثير تكون منها ~~السديم ثم الشمس، ثم انفصلت عنها الكواكب، ومنه أرضنا، ثم تكونت العناصر ثم ~~المعادن ثم المكون الأول الحى "البروتوبلازم" الذى أخذ فى التوالد والترقى ~~حتى بلغ أدنى نبات أو حيوان، ولم يزل هذان يترقيان بالنواميس الأربعة ~~"التباينات، الوراثة، تنازع البقاء، الانتخاب الطبيعى" ويشتق من الأنواع ~~أنواع حتى تكونت جميع الأنواع التى نراها اليوم. # ب- أن الإنسان ما هو إلا حيوان من جملة الحيوانات، حادث بطريق ms4228 النشوء ~~والارتقاء،وأنه لمشابهته القرد لا يمنع أن يكون قد اشتق هو وإياه من أصل ~~واحد. # ج- أن الحياة وعقل الإنسان ما هما إلا ظاهرتان من ظواهر تفاعل أجزاء ~~المادة، وإن يكن أصل المادة خاليا من الحياة والإدراك، وأن عقل الإنسان لا ~~يختلف عن عقول الحيوانات إلا بالكم، ولا يخالفها فى الذات والحقيقة. # إن هذه الدعاوى لم يستطع "دارون" ومن ساروا فى ركابه أن يبرهنوا عليها ~~بالأدلة الكافية، فهى ما تزال افتراضات قابلة للصدق والكذب، وأكثر اعتمادهم ~~فى ذلك على تطوير نوع من الزهور والنباتات، غيروا شكلها ولم يغيروا جوهرها، ~~ولم ينجحوا فى شىء من عالم الحيوان، ولكنهم قالوا: يجوز أن يكون الإنسان ~~متطورا عن حيوان قبله وهو القرد. # ويشرح "لا مارك" ذلك بقوله: إن الكائن الحى يشعر من تغير الأحوال عليه ~~بضرورة حدوث عضو جديد له، فيفعل للحصول على ذلك، فيحدث فى آحاده يسيرا ~~يسيرا، كالزرافة، فقد كانت فى زعمه كسائر الحيوانات - ذات عنق قصير، ولكنها ~~لما احتاجت إلى أكل الأشجار العالية صارت تتفعل لذلك وتشرئب لتنال الورق ~~العالى، فطالت عنقها يسيرا يسيرا، حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن، فالحاجة ~~هى التى تنشىء الأعضاء الجديدة عند لا مارك ولكن دارون يقول: إن الصدفة أو ~~الاتفاق هو الذى ينشئها. # لقد قام جماعة من المفكرين بالرد على نظرية دارون فقال "س. فان هو ~~فنسفيلت" إن النتائج التى وصل إليها الباحثون فى الأحياء المتحجرة لم تساعد ~~على إقامة أى دليل على التسلسل أو التطور التدريجى بل ثبت على عكس ذلك أن ~~الفروق الدقيقة بين صفوف الأجناس. التى نعرفها بقيت على الدوام فاغرة ولم ~~تتلاش أو تقرب من ذلك. # وقال "جوستاف جوليه" الأستاذ فى السوربون: إن العقبات التى يرتطم بها ~~مذهب النشوء والارتقاء تنحصر فى خمسة أمور: # ا- أن العوامل التى يقوم عليها هذا المذهب قد ظهر عجزها فى تعليل أصل ~~الأنواع. # ب- تبين عدم كفايتها لتعليل وجود الحشرات. # ج- تبين عدم غنائها فى تفسير التحولات الفجائية المولدة لأنواع جديدة. # د- اتضح قصورها عن تعليل تولد طبائع الأنواع ms4229 الجديدة وثبوتها نهائيا، وقد ~~ثبت أنها متى تولدت فيها بسرعة تبقى ثابتة لا تتغير. # ه- ثبت عجزها عن تفسير عوامل التطور الذى تدخل فيه الكائنات فتحولها من ~~حالة ساذجة إلى حالة مركبة، وتدفعها من النقص إلى الكمال. # هذه هى نظرية دارون الافتراضية، وذلك بعض ما ردها به علماؤهم، أما رأى ~~الدين فيها فيتضح مما يلى: ### | 1- # قولهم إن المخلوقات خلقت عشوائيا بغير تدبير سابق وعلم محكم يرده قول ~~الله سبحانه: {إنا كل شىء خلقناه بقدر} القمر: 49 وقوله {والأرض مددناها ~~وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شىء موزون} الحجر: 19. ### | 2 - # قولهم إن الإنسان ليس له خالق، يرده قول الله تعالى: {خلق الإنسان من ~~نطفة فإذا هو خصيم مبين} النحل: 4 وقوله {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما ~~توسوس به نفسه} ق: 16 وقوله: {هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه} ~~لقمان: 11 وغير ذلك من الآيات الكثيرة. ### | 3- # قولهم إن البقاء للأقوى والكوارث هى سبب هلاك المخلوقات الضيفة، مردود ~~بأن الله يهلك الأقوياء كما يهلك الضعفاء {إن الذين كفروا لن تغنى عنهم ~~أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا} آل عمران: # 10 {قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد} آل عمران: 12. ### | 4- # ادعاؤهم معرفة كيف نشأت الأحياء على الأرض، يرده قول الله تعالى: {ما ~~أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم} الكهف: 51. ### | 5- # ادعاؤهم أن الطيور والحشرات لا تفهم يرده قول الله سبحانه {وورث سليمان ~~داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير} النمل: # 16. ### | 6- # ادعاؤهم أن الطير أقل تطورا من الثدييات والإنسان يرده قول الله تعالى ~~{فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه} الأنعام: 38. ### | 7- # زعمهم أن الإنسان متطور عن كائنات حية سابقة يرده قول الله تعالى ~~{الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان} الرحمن: ### | 1 - 4 # وقوله {خلق الإنسان من صلصال كالفخار} الرحمن: 14 وحديث "إن الله خلق آدم ~~على صورته" رواه البخارى ومسلم. ### | 8 - # ادعاوهم أن القرآن يقر نظرية التطور، كقوله تعالى {وقد خلقكم أطوارا} ~~نوح: 14 ms4230 مردود بأن الأطوار فى الآية ليست التطور الذى يزعمون فالمعنى أن ~~الإنسان خلق على النحو الذى قال فيه رب العزة {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ~~من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ~~مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك ~~الله أحسن الخالقين} المؤمنون: 12 - 14. ### | 9- # قولهم إن الموت يأتى صدفة للضعيف ويترك القوى ليتطور، يرده قول الله ~~تعالى {خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} الملك: 2 وقوله {كيف ~~تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون} ~~البقرة: 28 هذا بعض ما تفند به نظرية دارون، ويمكن الرجوع إلى مجلة الأزهر ~~"المجلد الثانى ص 749" ودراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة ومجلة ~~الهداية التى تصدر فى البحرين عدد مارس 1993، ومراجع أخرى # PageV07P412 ### | ابن الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض المؤرخين إن إطلاق لفظ ابن الله على بعض الناس موجود قبل ميلاد ~~المسيح عليه السلام فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "التثليث فى المرآة" تأليف: كوثر نيازى وزير الإعلام والحج ~~فى باكستان سنة 1974 م أن قسطنطين هو الذى روج أن عيسى عليه السلام "ابن ~~الله" عندما اعتنق المسيحية وهو حاكم لليونان واليونان يعتقدون أن أفلاطون ~~هو ابن الإله "أبولو" لأن خطيب أمه "باركشين" وجدها حبلى فناداه "أبولو" لا ~~تقربها فهى حبلى بولد منى، فصاروا يطلقون على أفلاطون "ابن الله" وقد ولد ~~سنة 29 قبل الميلاد "من كتاب التناقض بين الدين والعلم. تأليف: درابر". # وكثير فى اليونان من أشيع أنهم ولدوا من غير أب، ومنهم فيثاغورس المولود ~~سنة 575 قبل الميلاد، وسموه ابن الله، ويقول: أبوة الله أطلقت بالمعنى ~~المجازى على كثيرين منهم، أى العباد المخلصون # PageV07P413 ### | ما شاء الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أنه لا يجوز أن يقول الإنسان: ما شاء الله وما شاء فلان؟ ### | الجواب # روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبى صلى الله ms4231 عليه وسلم قال "لا تقولوا: ~~ما شاء الله وما شاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان ". # قال الخطابى وغيره: هذا إرشاد إلى الأدب، وذلك أن الواو للجمع والتشريك، ~~وثم للعطف مع الترتيب والتراخى، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى تقديم ~~مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه. # وجاء عن إبراهيم النخعى أنه كان يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. ~~ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. قالوا: ويقول: لولا الله ثم فلان لفعلت ~~كذا، ولا نقل: لولا الله وفلان. # هذا وقد جاءت روايات أخرى أخرجها النسائي وابن ماجه وأحمد فى هذا ~~الموضوع، تحدث عنها ابن حجر، فيمكن الرجوع إليها فى "فتح البارى ج 11 ص 548 ~~" # PageV07P414 ### | من ألفاظ الكفر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم من يحلف ويقول: أكون على غير دين الإسلام إن فعلت كذا؟ ### | الجواب # قال النووى فى كتابه "الأذكار" ص 356: يحرم أن يقول الإنسان: إن فعلت كذا ~~فأنا يهودى أو نصرانى أو برئ من الإسلام ونحو ذلك. # فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا فى الحال، ~~وجرت عليه أحكام المرتدين. وإن لم يرد ذلك لم يكفر، لكن ارتكب محرما، فيجب ~~عليه التوبة، بأن يقلع فى الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويعزم على ~~ألا يعود إليه أبدا، ويستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول ~~الله # PageV07P415 ### | تكفير المسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم من قال لمسلم يا كافر؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل ~~لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه " وفى ~~رواية لهما "من دعا رجلا بالكفر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" ~~ومعنى حار رجع # PageV07P416 ### | الرحمن الرحيم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك فرق بين الرحمن والرحيم؟ ### | الجواب # الصفتان مشتقتان ms4232 من الرحمة، والرحمن هو البالغ الذروة فى الرحمة، والرحيم ~~هو صاحب الرحمة الكثيرة، فالرحمن أبلغ منه، والرحمن خاص بالله تعالى، لأنه ~~لا يمكن لأحد سواه أن يبلغ الذروة فيها، أما الرحيم فيمكن أن يوصف به غير ~~الله سبحانه، ومن هنا قال الأكثرون: إن الرحمن علم على الله وليس صفة، لا ~~يطلق على أحد سوى الله، وما جاء عن البعض من وصف مسيلمة بأنه رحمن اليمامة، ~~وقول بعض الشعراء: # * وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا * فمن المبالغة فى الكفر والضلال، وقيل: ~~إن ما كان فيه أل "الرحمن والرحيم " فهو خاص بالله تعالى، وما ليس فيه " أل ~~" بأن كان نكرة مثل " رحمن ورحيم " أو مضافا مثل " رحمن اليمامة ورحيم بنى ~~فلان " فليس خاصا بالله. # ورحمة الله صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضى التفضل والإنعام، وأما ~~الرحمة بالنسبة لما سوى الله فمعناها رقة فى القلب تقتضى الإنعام # PageV07P417 ### | حمد الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن أحسن صيغة لحمد الله هى: الحمد لله حمدا يوافى نعمه ~~ويكافىء مزيده، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # الحمد فى اللغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختيارى على جهة التعظيم ~~والتبجيل، وهو فى العرف يدل على تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد ~~وغيره، والشكر فى اللغة هو الحمد العرفى، وفى العرف هو صرف العبد جميع ما ~~أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، فبين الحمد اللغوى والعرفى عموم وخصوص ~~من وجه، فيجتمعان فيما إذا كان باللسان فى مقابل نعمة، وينفرد اللغوى فيما ~~إذا كان باللسان لا فى مقابل نعمة، وينفرد العرفى بصدقه بغير اللسان فى ~~مقابل نعمة، فمورد الحمد العرفى أعم وهو اللسان والأركان أى الجوارح، ~~ومتعلقه أخص وهو كونه فى مقابلة نعمة - والحمد اللغوى عكسه، والحمد اللغوى ~~مع الشكر اللغوى كذلك، إذ الشكر اللغوى هو الحمد العرفى كما علم. # إن حمد الله وشكره باللسان يحصل بأية صيغة، وهو مندوب إليه، وجاءت فى ~~فضله أحاديث منها: ما رواه أصحاب السنن ms4233 عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه قال: ~~صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا ~~طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: # " من المتكلم فى الصلاة"؟ فلم يجبه أحد، ثم قالها الثانية " من المتكلم ~~فى الصلاة"؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله، قال " كيف قلت "؟ قال: ~~قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال " ~~والذى نفسى بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعدها" قال الترمذى: ~~حديث حسن. وفى رواية أبى داود أن الرسول قال له " ما تناهت دون عرش الرحمن ~~جل ذكره " وفى مسند أحمد أن الرسول قال له " لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ~~ينهها شىء دون العرش". # يقول السفارينى فى غذاء الألباب "ج 1 ص 11 " إن بعض الناس ذكر أن أفضل ~~صيغ الحمد: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافى نعمه، ويكافئ مزيده. وأن ابن ~~القيم أنكر على قائله غاية الإنكار لأنه لم يرد فى الصحاح ولا السنن ولا ~~يعرف فى شىء من كتب الحديث المعتمدة ولا له إسناد معروف، وإنما يروى عن أبى ~~نصر التمار عن سيدنا آدم أبى البشر عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يدرى كم ~~بين آدم وأبى نصر إلا الله تعالى. قال أبو نصر: قال آدم: يا رب شغلتنى بكسب ~~يدى، فعلمنى شيئا من مجامع الحمد والتسبيح، فأوحى الله إليه: يا آدم، إذا ~~أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا "الحمد لله رب العالمين حمدا يوافى ~~نعمه ويكافىء مزيده " فذلك مجامع الحمد والتسبيح. قال ابن القيم: فهذا لو ~~رواه أبو نصر التمار عن سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته، ~~لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته ~~له عن آدم. # قال: وبنى على هذا بعض الناس مسألة فقهية فقال: لو حلف إنسان ليحمدن الله ~~تعالى بمجامع الحمد وأجل المحامد فطريقه فى بر ms4234 يمينه أن يقول: الحمد لله ~~حمدا يوافى نعمه ويكافىء مزيده. # ورد هذا بما يطول، والحاصل أن العبد لا يحصى ثناء على ربه ولو اجتهد فى ~~الثناء طول عمره. # ثم ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل روى فى الزهد عن الحسن قال: قال داود: ~~إلهى لو أن لكل شعرة منى لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت ~~حق نعمة واحدة. وروى فيه أيضا عن المغيرة بن عتبة قال: لما أنزل الله على ~~داود {اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور} سبأ: 13 قال: يارب كيف ~~أطيق شكرك وأنت الذى تنعم على ترزقنى على النعمة الشكر ثم تزيدنى نعمة بعد ~~نعمة، فالنعمة منك يا رب فكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتنى يا داود # PageV07P418 ### | الخوارج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع عن فرقة دينية تسمى بالخوارج، فكيف ظهرت وما هى مبادئها، وحكم الدين ~~فيها؟ ### | الجواب # الخوارج فرقة دينية ظهرت على أثر الخلاف بين على ومعاوية، حيث انفصلت عن ~~شيعة على رضى الله عنه جماعة خرجوا عليه بعد أن رضى بالتحكيم، حين اختار ~~أبا موسى حكما، واختار معاوية عمرو ابن العاص حكما، وأطلق عليهم اسم ~~الخوارج أو الحرورية باسم المكان الذى انحازوا إليه، فكانوا أول فرقة منظمة ~~شذت بفكرها القائم على تكفير مرتكب الكبيرة ومن يرفض حكم الله من أجل حكم ~~البشر، رافعين شعار" لا حكم إلا لله " ونبه على رضى الله عنه على زيف هذا ~~الشعار الذى اتخذوه ستارا لأغراض ليست فى مصلحة الدين فقال "كلمة حق أريد ~~بها باطل " وحدث أن أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهما لمناظرتهم ~~فرجع كثير معه، ثم تمردوا وراسلهم، وفى النهاية قاتلهم بعد قتلهم عامله ~~عليهم عبد الله بن خباب بن الأرت، وأوقع بهم فى " النهروان " سنة 38 ه، ولم ~~ينج منهم إلا قليل، ثم ظهروا بعد ذلك بمعتقداتهم وتوسعوا فيها وكثرت فرقهم، ~~وما زالت منهم بقية إلى الآن فى بلاد المغرب، يقول عنهم ابن حزم: إنهم أعدل ms4235 ~~هذه الفرق، وهى الإباضية " نيل الأوطار للشوكانى ج 7 ص 168 ". # امتد شذوذ الخوارج فى فكرهم إلى شذوذهم فى السلوك، فدبروا المؤامرات التى ~~راح ضحيتها على رضى الله عنه حيث طعنه عبد الرحمن بن ملجم وهو يصلى الصبح، ~~يقول الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه "تاريخ المذاهب الفلسفية" لعل موقفهم ~~المتشدد نحو الحكم والمجتمع يرجع إلى أن أكثرهم كانوا من قبائل ربيعة التى ~~تنافس قبائل مضر منذ زمن بعيد، فهم ينفسون على قريش المضرية التى تريد أن ~~تحصر الخلافة فيهم، ونادوا بأن تكون حقا لكل من عنده أهلية لها من أية ~~قبيلة، ليسهل عزل الخليفة حيث لا تكون له عصبية تحميه. . . ثم يقول: # كما أن من أسباب سخطهم على المجتمع أن أكثرهم كان يعيش فى البادية ~~بخشونتها وصلابة رأيها، ولما جاء الإسلام لم يغير من حالهم كثيرا، لأنهم ~~لزموا عيشة البدو ولم يتأثروا بعيشة الحضر، فاعتنقوا المذهب بقوة امتزجت ~~بما ورثوه من سذاجة فكر وضيق صدر، فكان لذلك أثره فى الحكم على المجتمع ~~الذى انصرفوا عنه إلى العبادة التى تؤهلهم إلى الحياة الطيبة فى الآخرة. ~~انتهى ما قاله وإن حدث تغير فى الفكر والسلوك عند بعضهم. # يقول صاحب كتاب المواقف فى علم التوحيد " الإيجى" إن الخوارج سبع فرق لكن ~~اندثر أكثرها، وما يعرف منها الآن فرقة الإباضية التى تنسب إلى زعيمهم "عبد ~~الله بن إباض ". # وهم فى عقيدتهم على رأى الخوارج الأصليين الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، ~~لكنهم ينفون عن أنفسهم هذه التهمة ويقولون: إن المراد بالكفر كفر النعمة، ~~ويعترفون بالقرآن والحديث مصدرين للعلم، ويصرون على أن القدوة الحسنة بعد ~~النبى صلى الله عليه وسلم فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ويكفرون عليا ~~وأكثر الصحابة، ويوجبون على المسلمين إقامة الإمامة عند القدرة والعلم، ~~ويرون أن العزلة أفضل من الاختلاط بالمجتمع، وهم أعدل فرق الخوارج كالزيدية ~~فى الشيعة، وقد ألف أحد الكتاب من ليبيا كتابا فى ثلاثة أجزاء بعنوان " ~~الإباضية فى موكب التاريخ " حاول أن يقطع صلتهم بالخوارج، ويجعل لهم مذهبا ms4236 ~~مستقلا أساسه حرية الرأى. # وقال " الإيجى " صاحب كتاب المواقف: إن الإباضية من الخوارج افترقوا أربع ~~فرق، وعد منها " اليزيدية " أصحاب " يزيد بن أنيسة " الذين قالوا: سيبعث ~~نبى من العجم بكتاب يكتب فى السماء، ويترك شريعة محمد إلى ملة الصابئة، وكل ~~ذنب عندهم شرك. # هذا، وقد سبق فى بعض الإجابات شرح قول الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل ~~الله فأولئك هم الكافرون} والنهى عن تكفير من قال لا إله إلا الله محمد ~~رسول الله إلا بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بذلك. والواجب هو محاورتهم ~~لتصحيح أفكارهم، فإن لم يستجيبوا وجب اتخاذ موقف منهم. # وقد وضح الماوردى فى كتابه " الأحكام السلطانية" ص 58ما يتخذ من ~~الإجراءات نحوهم، ويمكن الرجوع فيها إلى المصدر المذكور أو إلى الجزء الأول ~~من كتاب " بيان للناس من الأزهر الشريف " ويمكن تلخيصه فيما يلى: # إذا كان هناك أهل فكر معين ينشقون به عن فكر الجماعة، إن تستروا بفكرهم ~~ولم يدعوا إليه ولم ينحرفوا فى سلوكهم فليس للسلطة يد عليهم، فإن دعوا إلى ~~فكرهم وجب على المسئولين أن يصححوا أفكارهم بالحوار أو بالتوعية أو أية ~~وسيلة أخرى، وفى الوقت نفسه يجوز للسلطة أن تعاقب من يروجون لأفكارهم بما ~~تراه من عقوبة لاتصل إلى القتل أو إلى حد من حدود الجرائم المعروفة. # ولو انفصلت هذه الجماعة وتميزت بدار أو محلة وكانت ملتزمة بالقوانين ~~الجارية دون عدوان ولا فساد فلا شأن للسلطة بهم إلا ما يكون من توعية ~~لتصحيح الفكر، فإن تمردت على القوانين وكونت لنفسها دولة داخل الدولة كان ~~للسلطة أن تحاربهم لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة # PageV07P419 ### | التوكل على الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إنسان تواكل على الله فى أمر ما ولم يأخذ بما يكفى من الأسباب لكنه دعا ~~الله بكل ما يعرف من أدعية مستجابة ليقضى الله له أمره، لكن الله لم يوفقه ~~فى ذلك على الرغم من دعائه فلماذا؟ ### | الجواب # التوكل على الله لا يفيد إلا بعد اتخاذ الأسباب، وبدون ذلك ms4237 يكون تواكلا ~~وهو مذموم، ويشير إليه قول عمر: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ~~ارزقنى، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. # والذى لا يتخذ الأسباب لا يقبل دعاؤه، والرسول نفسه نبه بعض الصحابة إلى ~~ذلك حيث طلب واحد منهم مرافقته فى الجنة، فقال له: " فأعنى على ذلك بكثرة ~~السجود " أى الصلاة. # مع العلم بأن الدعاء لا يقبل إلا بشروط، منها طاعة الداعى لله وعدم ~~عصيانه، والتعفف عن أكل الحرام، وكون الدعاء بخشوع وحضور الذهن والقلب، على ~~نسق ما جاء فى قبول الله دعاء أيوب وذى النون وزكريا، حيث قال الله تعالى: ~~{إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين} ~~الأنبياء: 90 وعدم الاستعجال حيث يقول: دعوت فلم يستجب لى. # وعلى فرض أن الداعى فيه هذه المواصفات، فإن الاستجابة تكون بصور مختلفة، ~~إعطاء الداعى ما سأله أو صرف سوء عنه يكون أحسن من نيل المطلوب أو ادخار ~~الإجابة إلى الآخرة فهى أفضل من الدنيا، والله يختار ما هو خير للداعى ~~المؤمن المطيع الخاشع، فقد يكون منع الإجابة أفضل، قال تعالى {ولو بسط الله ~~الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء} الشورى: 27 وفى ~~المأثور: "إن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر". # وقد يكون عدم الاستجابة امتحانا لإيمان الإنسان، هل يرضى بقضاء الله ~~ويصبر على البلاء الذى يشكو منه، أو يجزع ويعترض، {ولنبلونكم بشىء من الخوف ~~والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم ~~مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ~~وأولئك هم المهتدون} البقرة: 155 - 157 # PageV07P420 ### | الحسد بالعين حقيقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إنسان أصابته عين نظرا لتفوقه بين أقرانه وبخاصة الكبير فى حياته ~~الدراسية. # وكعادته دعا الله كثيرا أن ينجح ويتفوق ولكن عند ظهور النتيجة كان أقل ~~زملائه نجاحا. # فهل يتغلب الحسد على دعاء الإنسان الخالص إلى ربه؟ وما التفسير الصحيح؟ ### | الجواب # الحسد بالعين حقيقة واقعة ms4238 وجاء فيها الحديث "العين حق، ولو كان شىء سابق ~~القدر لسبقته العين". # وكذلك الحسد وهو تمنى زوال نعمة الغير موجود بين الناس، وهو مذموم. # والذى يحسد غيره بمعنى من المعنيين السابقين إنسان ارتكب محرما، وعليه أن ~~يعود نفسه الدعاء بالبركة لمن رأى فيه شيئا طيبا، وأن يحب للناس ما يحب ~~لنفسه والمؤمن معرض لأن يحسده إنسان آخر، وما عليه إلا أن يتحصن بقوة ~~الإيمان والثقة بالله وقراءة القرآن، وبخاصة آية الكرسى وأواخر سورة البقرة ~~وسورة يس، ويدعو الله أن يقيه شر الحاسدين "قل هو الله أحد، قل أعوذ برب ~~الفلق، قل أعوذ برب الناس" مهمة فى هذا المجال. # عليك أيها السائل أن تستمر فى نشاطك ولا تبال بما يقول أو يفعله أو يضمره ~~لك غيرك، وأن تقوى إيمانك بالله، والرضا بقضائه، وألا تيأس عند حلول نقمة ~~أو فشل فى مشروع، فذلك امتحان من الله، والله تعالى يقول: # {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ~~البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ~~ألا إن نصر الله قريب} البقرة: 214. # لا تيأس من رحمة الله أبدا، فكم فى السابقين من توالت عليه المحن فصبر ~~وصابر فكان النجاح الباهر، ولك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ~~وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم {فاصبر كما صبر أولوا العزم من ~~الرسل ولا تستعجل لهم} الأحقاف:35. # وقد قال الرسول لخباب بن الأرت حينما شكا له اضطهاد قريش له وللضعفاء من ~~المؤمنين وطلب الدعاء بالنصر "والذى نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر ~~حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ~~ولكنكم تستعجلون" # PageV07P421 ### | أول خلق الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى في الوجود؟ ### | الجواب # سبق فى ص 31 من المجلد الأول من هذه الفتاوى الكلام على أول خلق الله، ~~وأن بعض الناس يقولون إنه ms4239 نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأحاديث ~~الواردة فى ذلك أحاديث آحاد ولم يتفق على صحتها، فلا تصلح لبناء عقيدة ~~عليها. # وإضافة لما ذكر هناك أقول: روى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله ~~الأنصارى قال: قلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى أخبرنى عن أول شىء خلقه ~~الله تعالى قبل الأشياء، قال " يا جابر فإن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور ~~نبيك من نوره -فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن فى ~~ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار، ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ~~ولا قمر ولا جن ولا إنس فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة ~~أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثانى اللوح، ومن الثالث العرش. ثم ~~قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثانى ~~الكرسى، ومن الثالث الملائكة. ثم قسم الجز الرابع أربعة أجزاء، فخلق من ~~الأول السماوات ومن الثانى الأرضين ومن الثالث الجنة والنار. ثم قسم الرابع ~~أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثانى نور قلوبهم، وهى ~~المعرفة بالله، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد ~~رسول الله ... إلى آخر الحديث. # وقد اختلف: هل القلم أول المخلوقات بعد النور المحمدى؟ فقال الحافظ أبو ~~يعلى الهمدانى: الأصح أن العرش قبل القلم لما ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن ~~عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قدر الله مقادير الخلق قبل ~~أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء" فهذا صريح ~~فى أن التقدير وقع بعد خلق العرش، ووقع عند أول خلق القلم، لحديث عبادة بن ~~الصامت مرفوعا "أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: رب وما أكتب؟ ~~قال: اكتب مقادير كل شىء" رواه أحمد والترمذى وصححه. ورويا أيضا من حديث ~~أبى رزين العقيلى مرفوعا "إن الماء خلق قبل العرش" وروى ms4240 السدى بأسانيد ~~متعددة أن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، فيجمع بينه وبين ما قبله ~~بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور المحمدى والماء والعرش. انتهى. # هذا ما ذكره القسطلانى فى كتاب " المواهب اللدنية "ج 1 ص 9، 10 ولم يعلق ~~هو ولا شارحه الزرقانى على هذه الأحاديث، إلا حديث عبد الله بن عمرو، فقد ~~رواه مسلم، وحديث عبادة الذى رواه أحمد، بل ذكر الزرقانى بسند واه أن القلم ~~طوله خمسمائة عام، وعرضه كذلك، وسنه مشقوقة ينبع منه المداد. وفى خبر مرسل ~~أنه من لؤلؤ، وطوله سبعمائة عام. # إن كل هذه الأخبار لا تثبت بها عقيدة ولا يضرنا الجهل بها، ولا نسأل عنها ~~أمام الله إلا بمقدار ما أفدنا من هذه المخلوقات لتحقيق الخلافة فى الأرض. ~~فلنترك ما وراء ذلك لعلم الله تعالى، ونضع أمام أعيننا قوله سبحانه {ما ~~أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم} الكهف: 51 وقوله {وجعلوا ~~الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون} ~~الزخرف: 19 # PageV07P422 ### | الله تعالى جميل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من أسماء الله تعالى الجميل؟ ### | الجواب # روى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال " لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر " فقال ~~رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال " إن الله جميل يحب ~~الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس " ورواه الترمذى وقال: حسن غريب. # معنى قوله " إن الله جميل " أن كل أمره سبحانه حسن وجميل، فله الأسماء ~~الحسنى وصفات الجمال والكمال، قال أبو القاسم القشيرى: # معناه جليل، وقيل معناه: جميل الأفعال بكم والنظر إليكم، يكلفكم اليسير ~~ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل. يقول النووى: هذا الاسم ورد فى الحديث ~~الصحيح، وورد فى الأسماء الحسنى وفى إسناده مقال، والمختار جواز إطلاقه على ~~الله تعالى. ومن العلماء من منعه وقال إمام الحرمين أبو المعالى: ما ورد ms4241 به ~~الشرع جوزنا إطلاقه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتجويز ولا ~~منع، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحريم أو تحليل ~~لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. ثم لا يشترط فى جواز الإطلاق ورود ما نقطع به ~~فى الشرع، ولكن ما يقتضى العمل وإن لم يوجب العمل فإنه كاف، إلا أن الأقيسة ~~الشرعية من مقتضيات العمل، ولا يجوز التمسك بها فى تسمية الله تعالى وصفته، ~~قال النووى: وقد اختلف أهل السنة فى تسميته تعالى ووصفه من أوصاف الكمال ~~والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، فأجازه طائفة ومنعه آخرون ~~إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على ~~إطلاقه، فإن ورد به خبر واحد فقد اختلفوا فيه، فأجازه طائفة، وقالوا: ~~الدعاء به والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون لكونه ~~راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أن يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع، قال ~~القاضى: والصواب جوازه، لاشتماله على العمل ولقوله تعالى: {ولله الأسماء ~~الحسنى فادعوه بها} وهو كما قال. # هذا ما ورد عن كمال الدين الدميرى المتوفى سنة 808 ه فى كتابه " حياة ~~الحيوان الكبرى "ج 1 ص 457 عند كلامه عن الذر. # وخلاصته أن إطلاق اسم " الجميل " على الله فيه خلاف، وفى اختلاف الآراء ~~سعة # PageV07P423 ### | كتاب داود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كان الزبور هو كتاب سيدنا داود، والذكر هو القرآن، فما المقصود بقوله ~~تعالى {ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون} ~~الأنبياء: 105؟ ### | الجواب # الزبور ليس هو فقط الكتاب الذى نزل على داود عليه السلام، وإنما يطلق على ~~كل ما أنزله الله تعالى من الكتب حتى القرآن الكريم، والذكر قيل: هو توراة ~~موسى عليه السلام، وقيل: هو كتب الأنبياء، وقيل: هو أم الكتاب الذى عند ~~الله فى السماء. # والمعنى أن الله سبحانه قرر فى اللوح المحفوظ وفى الكتب المنزلة ms4242 على ~~الأنبياء أن الجنة لعباده الصالحين، كميراث أتاهم من غير جهد، لأن طاعتهم ~~لا تتساوى مع عظمتها وقيمتها، وقال بعض المفسرين المحدثين: المعنى أن ~~البقاء هو للأصلح فى الدنيا، فمن انحرف من الملوك أو الدول أو الأمم عن ~~الصراط المستقيم سلب الله منهم سلطانهم وأعطاه للصالحين الذين يستحقونه، ~~وكل ذلك تتحمله الآية # PageV07P424 ### | خلق الإنسان من علق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى المناسبة بين خلق الإنسان من علق والتعليم بالقلم فى قوله تعالى: ~~{خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.الذى علم بالقلم} ؟ ### | الجواب # سورة {اقرأ باسم ربك} هى أول ما نزل من القرآن الكريم كما ثبت فى ~~الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها، ووجه المناسبة بين الخلق من علق ~~والتعليم بالقلم وتعليم العلم أن أدنى مراتب خلق الإنسان كونه علقة، ~~وأعلاها كونه عالما، فهو سبحانه امتن على الإنسان بنقله من أدنى المراتب ~~وهى العلقة إلى أعلاها وهى العلم، قال الزمخشرى: فإن قلت: لم قال " من علق ~~" وإنما خلق من علقة واحدة كقوله تعالى {من نطفة ثم من علقة} قلت: لأن ~~الإنسان فى معنى الجمع كقوله تعالى {إن الإنسان لفى خسر} أى الناس والأكرم ~~هو الذى له الكمال فى زيادة تكرمه على كل كريم، ينعم على عباده النعم التى ~~لا تحصى، ويحلم عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم ~~المناهى وإطراحهم الأوامر، ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقترافهم العظام، ~~فما لكرمه غاية ولا أمد، وكأنه ليس وراء التكريم بإفادة الفوائد العظيمة ~~تكرم، حيث قال {الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم} فدل على ~~كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور ~~العلم. ونبه على فضل الكتابة لما فيها من المنافع العظيمة التى لا يحيط بها ~~إلا هو، وما دونت العلوم الأول، ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ~~ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هى ما استقامت أمور ~~الدين والدنيا، ولو لم يكن ms4243 على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر ~~القلم والخط لكفى به. # ويتصل بهذا سؤال عن العلقة السوداء التى أخرجت من قلب النبى صلى الله ~~عليه وسلم فى صغره حين شق فؤاده، وعن قول الملك: # هذا حظ الشيطان منك، وقد أجاب الشيخ تقى الدين السبكى بقوله: تلك العلقة ~~التى خلقها الله تعالى فى قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيها، فأزيلت ~~من قلبه عليه الصلاة والسلام، فلم يبق فيه مكان قابل لأن يلقى الشيطان فيه ~~شيئا. هذا معنى الحديث، ولم يكن للشيطان فيه صلى الله عليه وسلم حظ قط، ~~وإنما الذى نفاه الملك أمر هو فى الجبلات البشرية، فأزيل القابل الذى لم ~~يكن يلزم من حصوله حصول القذف فى قلبه عليه الصلاة والسلام. # فقيل له: لم خلق الله هذا القابل فى هذه الذات الشريفة وكان يمكنه ألا ~~يخلقه فيها؟ فقال: لأنه من جملة الأجزاء الإنسانية، فخلقه تكملة للخلق ~~الإنسانى فلا بد منه، ونزعه كرامة ربانية طرأت بعده. انتهى "الدميرى - ~~العلق - حياة الحيوان الكبرى" # PageV07P425 ### | عرض الأعمال على الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن أعمال الناس ترفع إلى السماء يوم الإثنين والخميس؟ ### | الجواب # روى الترمذى حديثا قال: إنه حسن، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: # "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم " وفى ~~هذا دليل على ندب الصوم فى هذين اليومين، وكان صلى الله عليه وسلم يصومهما، ~~كما جاء التصريح بذلك فى رواية ابن ماجه عن أبى هريرة. # وعرض الملائكة أعمال العباد على الله فى هذين اليومين أمر تنظيمى وضعه ~~الله سبحانه لحكمة يعلمها هو، وإن كان هو يعلم كل ما فى الكون دون حاجة إلى ~~كتابة الملائكة ورفع ذلك إليه سبحانه، وهناك حديث رواه النسائى يدل على أن ~~الأعمال ترفع فى شهر شعبان، وكان الرسول يحرص على صيامه كله أو صيام أكثره ~~لأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم، فما هى الصلة بين رفع الأعمال فى شعبان ~~ورفعها ms4244 فى كل أسبوع مرتين فى يومى الاثنين والخميس؟ إن رفع الأعمال مرتين ~~كل أسبوع ربما لا يقصد به إخبار الله بها فهو كما قلت -غنى عن هذه الوسائل ~~ولعل القصد منه حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية، فالمتابعة ~~مستمرة حاضرة غير غائبة، وقد يوضح ذلك عمل امتحانات للمتعلمين فى أثناء ~~السنة الدراسية، حتى لا يتكاسلوا عن المذاكرة إلى أن يقرب امتحان اخر العام ~~فهناك يكون الجد والتعب، لأن نتيجته هى المهمة. # وعلى هذا الضوء يمكن فهم المقصود من عرض الأعمال فى الأسبوع مرتين، ~~تمهيدا للعرض العام فى كل سنة فى شهر شعبان، ثم العرض الأكبر يوم القيامة ~~ليقرأ كل إنسان ما كتب عليه، ويعرف النتيجة النهائية للنشاط الذى باشره طول ~~حياته فى الدنيا. # الزرقانى فى شرحه للمواهب اللدنية عن الصيام فى شهر شعبان ورفع الأعمال ~~أشار إلى أن هذا الرفع هو رفع خاص ولم يوضح الخصوصية التى فيه، فلنترك ~~الأمر لله ولنقبل على الطاعة ولنبادر بالتوبة من المعصية، حتى تبيض وجوهنا ~~يوم العرض على الله سبحانه # PageV07P426 ### | الكفر والشرك ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ ### | الجواب # الكفر فيه معنى الستر، وقد يكون سترا ماديا وسترا معنويا، ومن الستر ~~المعنوى جحود النعمة وعدم الاعتراف بالجميل، يقول الراغب الأصفهانى فى ~~"المفردات " وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة، والكفران فى ~~جحود النعمة أكثر استعمالا، ثم يقول: والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد ~~الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها. # وقد يقال: كفر، لمن أخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الله عليه. # قال تعالى {من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون} الروم: 44، ~~والشرك يقول عنه الراغب الأصفهانى فيه معنى الاشتراك فى شىء مادى أو معنوى، ~~وهو فى الدين ضربان، أحدهما الشرك العظيم، وهو إثبات شريك لله تعالى، وهو ~~أعظم كفر لأنه جحد الوحدانية، والثانى الشرك الصغير، وهو مراعاة غير الله ~~معه فى بعض الأمور وهو الرياء والنفاق، ومنه قوله تعالى ms4245 {وما يؤمن أكثرهم ~~بالله إلا وهم مشركون} يوسف: 106، وقوله تعالى {فمن كان يرجو لقاء ربه ~~فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} الكهف: 110، محمول على ~~الشركين. وأما قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} التوبة:5، فأكثر الفقهاء ~~يحملونه على الكفار جميعا، وقيل هم غير أهل الكتاب. # والخلاصة: أن الشرك كفر بوحدانية الله وعدم إخلاص العبادة لله، والكفر ~~يطلق على الشرك لأنه جحود بالوحدانية، ويطلق على من يكذب بالنبوة وعلى من ~~يكذب الشريعة فالكافر أعم من المشرك والكفار والمشركون مصيرهم النار خالدين ~~فيها أبدا. # ومن أراد الاستزادة من المعرفة فليرجع إلى الجزء الأول من كتاب "بيان ~~للناس من الأزهر الشريف " ص 138 ففيه بيان الفروق بين الكفر والفسوق ~~والعصيان والنفاق # PageV07P427 ### | من مظاهر فضل الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن من صلى الصبح ثم جلس حتى تطلع الشمس يكون له ثواب عمرة؟ ### | الجواب # عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى ~~الصبح فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له ~~كأجر حجة وعمرة" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تامة تامة تامة " ~~رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب أى رواه راو واحد فقط، وجاءت رواية أخرى ~~عن أبى أمامة بإسناد جيد للطبرانى بهذا الثواب، كما جاءت روايات فيها مقال ~~لكن تقبل فى فضائل الأعمال بهذا الثواب وبغيره، والثابت كما رواه مسلم ~~وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى ~~تطلع الشمس. # من هنا نعلم فضل صلاة الصبح جماعة فى المسجد والمكث فيه مع الاشتغال بذكر ~~الله حتى تطلع الشمس، ثم صلاة الضحى التى أقلها ركعتان. ولا يستبعد أحد أن ~~يكون ثواب ذلك كثواب حجة وعمرة، ففضل الله واسع، يقبل القليل ويعطى الجزيل ~~ولذلك نظائر كثيرة منها: ### | 1- # فضل ليلة القدر، فإن قيامها خير من ألف شهر كما نص عليه القرآن الكريم. ### | 2- # فضل أداء الفرض فى رمضان.، ms4246 فثوابه كثواب سبعين فرضا فى غيره، كما جاء فى ~~حديث سلمان الذى رواه ابن خزيمة فى صحيحه. ### | 3- # قراءة {قل هو الله أحد.} تعدل قراءة ثلث القرآن كما رواه مسلم وغيره. ### | 4- # النفقة فى سبيل الله يضاعفها الله {كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ~~مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم} البقرة: 216. ### | 5- # روى البخارى ومسلم وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من قال لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر ~~مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ". ### | 6- # روى البخارى ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال "كلمتان خفيفتان ~~على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن: # سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " وغير ذلك كثير فى الشريعة ~~الإسلامية، يكون العمل قليلا ويكون ثوابه كبيرا ما دام مستكملا لأركانه ~~وشروطه مع الإخلاص لله سبحانه. وهذا تشجيع على الإقبال على طاعة الله ~~بالفعل أو العزم عليه كما جاء فى الصحيح أن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له ~~حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات. # وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العمرة فى رمضان تعدل حجة ~~معه كما رواه مسلم فليس معنى ذلك أنها تكفئ عن الحج إذا كان قادرا عليه، بل ~~لابد من أدائه، وكذلك إذا كانت صلاة الفريضة فى رمضان تعدل سبعين فريضة ~~فيما سواه فليس معنى ذلك أن من ترك سبعين صلاة تكفى عنها صلاة واحدة فى ~~رمضان، بل لا بد من قضاء كل ما فات، وكذلك إذا صح الحديث كما رواه مسلم أن ~~الصلاة فى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ~~فليس المراد أن الصلاة الواحدة تكفى عن ألف صلاة تركها، ومثل ذلك ما رواه ~~أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ~~ألف صلاة فيما سواه - لا يعنى أن يهمل الإنسان فى الصلاة سنوات طويلة ms4247 ثم ~~يعوض كل ما فات بصلاة واحدة أو اكثر قليلا فى المسجد الحرام # PageV07P428 ### | التوكل والتواكل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الفرق بين التوكل والتواكل؟ ### | الجواب # حقيقة التوكل من الصعب تعريفها كما تعرف الأمور الأخرى بماهياتها، وإنما ~~يعرف التوكل بآثاره. كما قال العلماء فى التيار الكهربائى، وقد قال الإمام ~~الغزالى - وهو الفيلسوف الصوفى الفقيه الأصولى فى حديث التوكل: إنه غامض من ~~حيث العلم. ثم هو شاهد من حيث العمل، ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة ~~الأسباب والاعتماد عليها شرك فى التوحيد، والتثاقل عنها بالكلية طعن فى ~~السنة وقدح فى الشرع، والاعتماد على الأسباب من غير أن ترى أسباب تغيير فى ~~وجه العقل وانغماس فى غمرة الجهل، وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق مع ~~مقتضى التوحيد والنقل والشرع فى غاية الغموض والعسر، ولا يقوى على كشف هذا ~~الغطاء مع شدة الخفاء إلا سماسرة العلماء. # وقد أطال الغزالى فى توضيح ذلك، ولكن بعبارة بسيطة يمكن أن أقول: إن ~~التوكل هو الإيمان بأن الله سبحانه هو الواحد المتفرد بالخلق، ومنه كل ~~النعم، وإليه المرجع والمصير، مع إظهار مسحة هذا الإيمان على السلوك فى ~~القول والعمل، وامتثال أمر الله والسير على منهجه الذى أوحى به إلى الرسل. # ولو طبقنا هذا المعنى فى طلب الرزق مثلا فلابد فى التوكل من الإيمان بأن ~~السعى والجد فى العمل وحده لا يمكن أن يوصل إلى النتيجة إلا بإرادة الله ~~سبحانه، فقد يكون هناك سعى وجد وعمل ولا يكون من وراء ذلك تحقيق ما يريده ~~الإنسان، فلا بد من الأمرين: # الأخذ فى الأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله سبحانه وانفراد واحد منهما عن ~~الأخر خطأ. فالأخذ بالأسباب دون التفويض لله يناقض الإيمان، وربما لا يوصل ~~إلى المطلوب، والتفويض لله فقط دون الأخذ بالأسباب تعطيل لقانون الله وعدم ~~امتثال لأمره بالسعى والعمل، وهذا ما يعرف بالتواكل. # وعلى ضوء ذلك من يقتصر على الإيمان بقوله تعالى {وما من دابة فى الأرض ~~إلا على الله رزقها} هود: ms4248 6، دون تنفيذ لقوله تعالى {هو الذى جعل لكم الأرض ~~ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه} الملك:15، يكون مخطئا ويطلق عليه ~~اسم المتواكل، يوضح ذلك ما حدث أن رجلا ترك ناقته على باب المسجد النبوى ~~وقال للرسول صلى الله عليه وسلم هل أتركها بدون عقل -قيد- وأتوكل على الله ~~ليحفظها أو أعقلها - أقيدها بالعقال؟ فقال له "قيدها وتوكل " رواه ابن ~~خزيمة والطبرانى بإسناد جيد. # وقد يوضح هذا أيضا قول النبى صلى الله عليه وسلم " لو توكلتم على الله حق ~~توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا " رواه الترمذى وقال: ~~حسن صحيح فالطير تبارح الأعشاش لتطلب رزقها ولا تنتظر وتفتح أفواهها لينزل ~~لها الرزق من السماء وهى راقدة فى الأغشاش. # يقول أبو الفتوح الرازى الواعظ المفسر الفارسى المولود بالرى فى أواخر ~~القرن الخامس الهجرى: # توكل على الرحمن فى كل حاجة * ولا تتركن الجد فى شدة الطلب ألم تر أن ~~الله قال لمريم * وهزى إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه ~~* جنته ولكن كل شىء له سبب [مجلة الإخاء العدد 193 فى إبريل 1971 م بقلم ~~محمد على رزم آشين] والموضوع طويل يراجع فى "إحياء علوم الدين " للأمام ~~الغزالى ج 4 ص 210 # PageV07P429 ### | لماذا خلق الله الدنيا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا خلق الله الدنيا؟ ### | الجواب # الدنيا جزء من العالم الذى خلقه الله، والعالم كل ما سوى الله من حيوان ~~ونبات وجماد، وملائكة وأرواح وجنة ونار، وغير ذلك وهذا الخلق أثر من آثار ~~صفاته التى تحقق له الألوهية، خلقه بقدرته وبإرادته وأبدعه بعلمه وبحكمته، ~~وبسط سلطانه عليه بالأمر والنهى والثواب والعقاب. {لا يسئل عما يفعل وهم ~~يسئلون} الأنبياء: 23، والدنيا هى الحياة الأولى قبل الحياة الآخرة، وهى ~~حياة فانية كما قال سبحانه عندما أهبط آدم إلى الأرض: {قال اهبطوا بعضكم ~~لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين} الأعراف: 24، وهى دنيا فى ~~المكانة والمنزلة بالنسبة للأخرى التى فيها النعيم الدائم الخالد للمؤمنين، ms4249 ~~والعذاب الدائم الخالد للكافرين. {قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن ~~اتقى ولا تظلمون فتيلا} النساء: # 77، والدنيا مزرعة للآخرة، وهى دار تكليف يجازى على العمل فيها بالثواب ~~والعقاب، وهى ليست مذمومة على كل حال إلا فيما نهى الله عنه كما فى الحديث ~~"الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم " ~~رواه الترمذى وغيره وقال حسن صحيح. # وفى كلام الإمام على: "الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ~~ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر ~~أوليائه، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة" 000 (انظر المحاسن ~~والمساوى للبيهقى ج 2 ص 44) هذا بعض تفسير للسر فى خلق الله للدنيا، وهو ~~سبحانه أعلم بالحقيقة ولا معنى للانشغال بذلك فالمهم هو العمل الصالح فيها ~~لنسعد به فى حياتنا الآخرة التى هى المصير الحتمى لكل من يعيش فى هذا ~~العالم # PageV07P430 ### | نزول جبريل بعد النبى صلى الله عليه وسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل نزل جبريل إلى الأرض بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # جاء فى " الحاوى للفتاوى " للسيوطى أن إنكار الناس لنزول جبريل بعد موت ~~النبى صلى الله عليه وسلم لا أصل له، ثم استدل على ذلك بما أخرجه الطبرانى ~~فى معجمه الكبير عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ ~~قال " ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ، فأنى أخاف أن يتوفى فلا يحضره جبريل ". # فدل هذا على أن جبريل يحضر موتة المؤمن المتطهر. وكذا استدل بما أخرجه ~~الطبرانى عن ابن مسعود مرفوعا فى وصف الدجال الذى جاء فيه: ويمر بالمدينة ~~فإذا هو بخلق عظيم، فيقول: من أنت؟ فيقول: # أنا جبريل، بعثنى الله لأمنعه من حرمه. # كما استدل بقوله تعالى في ليلة القدر {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ~~ربهم} القدر: 4، حيث قال الضحاك: إن الروح هنا جبريل، وأنه ينزل هو ~~والملائكة فى ليلة القدر ويسلمون على المسلمين وذلك فى كل ms4250 سنة أنتهى. # والذى جر إلى الاعتقاد بعدم نزوله حديث " لا وحى بعدى " فالذى ينزل ~~بالوحى جبريل، والجواب أن الحديث موضوع، ولو فرضت صحته فالمنفى نزوله للوحى ~~إلى الأنبياء بشرع، لكن قد ينزل لغير ذلك كتبليغ خبر لا يتعلق بتشريع، ففى ~~مسلم " أوحى الله تعالى إلى عيسى أنى أخرجت عبادا لى لا يد لأحد بقتالهم ~~فحول عبادى إلى الطور- وهم يأجوج ومأجوج، (مذكرات التوحيد ج 3 ص 150) . # ومهما كانت قيمة الاستدلال بهذه الأدلة على نزول جبريل فإن ذلك أمر ليس ~~من أصول العقيدة الإسلامية، والبحث فيه ينبغى أن يحملنا على ما احتوته هذه ~~الأدلة من الحرص على الطهارة، ومن إحياء ليلة القدر # PageV07P431 ### | التفاضل بين الملائكة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عرفنا أن الله سبحانه قال " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " فهل هناك ~~تفضيل لبعض الملائكة على بعض؟ ### | الجواب # ذكر القسطلانى فى المواهب اللدنية " ج 2 ص 46 " أن الملائكة بعضهم أفضل ~~من بعض وأن أفضلهم جبريل الروح الأمين المزكى من رب العالمين، المقول فيه ~~من ذى العزة {إنه لقول رسول كريم. ذى قوة عند ذى العرش مكين. مطاع ثم أمين} ~~التكوير: 19 - 21، فوصفه بسبع صفات، فهو أفضل الملائكة الثلاثة الذين هم ~~أفضل الملائكة على الإطلاق، وهم ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. انتهى. # وجاء فى شرح المواهب للزرقانى (ج 6 ص 44 ا) أن أعلى الملائكة درجة: حملة ~~العرش الحافون حوله، فأكابرهم أربعة، فملائكة الجنة والنار فالموكلون ببنى ~~آدم، فالموكلون بأطراف هذا العالم، كذا ذكره الرازى. انتهى. # وإذا كان جبريل أفضل الملائكة الموكلين ببنى آدم، لما سبق من وصف الله له ~~فى القرآن، فإن هناك خلافا فى التفاضل بينه وبين إسرافيل، ولم يصح فى ذلك ~~شىء كما قال السيوطى فى " الحبائك " والآثار متعارضة، وذكر الزرقانى روايات ~~متعددة رأيت الإعراض عنها لعدم جدواها فى حياتنا العملية، ولسنا مكلفين ~~باعتقاد ذلك، ومن كان عنده نهم للمعرفة فليرجع إليه # PageV07P432 ### | التفاضل بين الملائكة والبشر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ms4251 الملائكة أفضل من البشر، أم البشر أفضل منهم لأنهم أمروا بالسجود ~~لأبيهم آدم؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس} الحج: # 75. # تدل الآية على أن الملائكة والناس يصطفى الله منهم رسلا، لكن هل الاصطفاء ~~بصورة واحدة وعلى مستوى واحد، أم أن هناك امتيازا لنوع منهما على نوع آخر؟ ~~ليس فى ذلك نص من قرآن أو سنة صحيحة، والخوض فى ذلك قد يؤدى إلى تنقيص ~~بعضهم أو الغض منه، ولا توجد له أهمية بالنسبة لحياتنا العملية، لكن ~~العلماء القدامى أثاروا هذه المسألة وهذا طرف من ذلك: # ذكر القسطلانى فى المواهب اللدنية " ج 2 ص 45 " أن هناك اختلافا فى ~~التفاضل بين الملائكة والبشر، فقال جمهور أهل السنة والجماعة: # خواص بنى آدم وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة وهم جبريل وميكائيل ~~وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش والمقربون والكروبيون والروحانيون ~~[الكروبيون ملائكة العذاب والروحانيون ملائكة الرحمة فى بعض الأقوال] . # وخواص الملائكة أفضل من عوام بنى آدم وهم من عدا الأنبياء من الصالحين. # وذلك بالإجماع كما قال التفتازانى بل بالضرورة، وعوام بنى آدم أفضل من ~~عوام الملائكة، ولذلك عدة مبررات: منها، أن مجموع الملائكة أمروا بالسجود ~~لمجموع البشر الممثلين فى آدم، والمسجود له أفضل من الساجد، فإذا ثبت تفضيل ~~الخواص من البشر وهم الأنبياء على الخواص من الملائكة بالسجود لآدم ثبت ~~تفضيل العوام على العوام. # فعوام الملائكة خدم عمال الخير وهم صلحاء المؤمنين، والمخدوم له فضل على ~~الخادم، ومنها أن المؤمنين ركب فيهم الهوى والعقل مع تسليط الشيطان عليهم ~~بوسوسته، والملائكة ركب فيهم العقل دون الهوى أى الشهوة ولا سبيل للشيطان ~~عليهم، فالإنسان - كما قاله التفتازانى فى شرح العقائد النسفية -يحصل ~~الفوائد والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة ~~وشواغل الأمور الضرورية عن اكتساب الكمالات. ولا شك أن العبادة واكتساب ~~الكمال مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل فى الإخلاص فيكون الإنسان أفضل. # وذهب المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة من أهل السنة إلى تفضيل الملائكة، ~~وتمسكوا بنحو عشرين وجها، ذكر القسطلانى منها ms4252 أربعة لا داعى لذكرهما، فهى ~~ترف عقلى لمن أراد، فليرجع إليه، وقد وضح هذه النقطة أيضا القرطبى فى تفسير ~~"ج 1 ص 289 " وكذلك فى الجزء العاشر " ص 294 " قائلا: وعلى الجملة فالكلام ~~لا ينتهى فى هذه المسألة إلى القطع، وقد تحاشى قوم من الكلام فى هذا، كما ~~تحاشوا من الكلام فى تفضيل بعض الأنبياء على بعض، إذ فى الخبر "لا تخايروا ~~بين الأنبياء، ولا تفضلونى على يونس بن متى " وهذا ليس بشىء لوجود النص فى ~~القرآن فى التفضيل بين الأنبياء. # ولعل النهى عن التفضيل يقصد به ما يثير فتنة وتعصبا، فالمقطوع به تفضيل ~~الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. حتى على الملائكة كما قاله المحققون # PageV07P433 ### | قتال الملائكة يوم بدر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يشكك بعض الناس فى قتال الملائكة يوم بدر، قائلين إن المسلمين انتصروا ~~بجهودهم، ولو كان الانتصار بسبب قتال الملائكة ما كان لهم فضل، فما مدى صحة ~~هذا الكلام؟ ### | الجواب # تحدث القرطبى فى تفسير قولة تعالى {ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ~~فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ~~بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ~~هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين} آل عمران: 123 - 125، ~~وقال: إن الله أمد بملائكته نبيه والمؤمنين فى قول جماعة العلماء. وتظاهرت ~~الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت. ومن ذلك قول أبى أسيد مالك بن ~~ربيعة وكان شهيد بدر: لو كنت معكم الآن ببدر ومعى بصرى لأرينكم الشعب الذى ~~خرجت منه الملائكة، لا أشك ولا أمترى - وأبو أسيد يقال إنه اخر من مات من ~~أهل بدر. # ثم ذكر القرطبى حديثا رواه مسلم عن عمر بن الخطاب جاء فيه دعاء النبى صلى ~~الله عليه وسلم ربه لما رأى كثرة المشركين قائلا " اللهم أنجز لى ما ~~وعدتنى، اللهم آت ما وعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة - الجماعة - من أهل ~~الإسلام لا تعبد فى الأرض " وما زال ms4253 يهتف وأبو بكر يقول له:كفاك مناشدتك ~~ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله " إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ~~ممدكم بألف من الملائكة مردفين " فأمده الله تعالى بالملائكة. ثم قال ~~القرطبى: فتظاهرت السنة والقرآن على ما قاله الجمهور والحمد لله. # ولم تكن مهمة الملائكة هى التثبيت فقط لقلوب المؤمنين بل باشروا القتال ~~بالفعل كما قال رب العزة {إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين ~~آمنوا، سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم ~~كل بنان " الأنفال: 12، وكان منهم ملكان عن يمين الرسول ويساره وعليهما ~~ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، يقول سعد بن أبى وقاص: ما رأيتهما قبل ~~ولا بعد " القرطبى ج 4 ص 190 ". # وفى حديث مسلم عن غزوة بدر قول ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يومئذ ~~يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس ~~يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو ~~قد حطم أنفه وشق وجهه فاخضر ذلك أجمع. # فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " صدقت، ذلك ~~من مدد السماء الثالثة" فقتلوا يؤمئذ سبعين وأسروا سبعين "القرطبى ج 4 ص ~~193 "وفى ص 194 عن سهل بن حنيف قال: لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير ~~بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه، وعن الربيع بن ~~أنس قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق ~~الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به ذكره البيهقى. # يؤخذ من هذا ومن غيره أن الملائكة باشرت القتال بالفعل ولم يكن دورهم هو ~~التثبيت فقط، وهذا ما يدل عليه ظاهر النصوص ولا حاجة لتأويلها، كما زعم بعض ~~الناس أنهم حضروا فى بدر للدعاء بالتثبيت لا غير. # والمهم أن نأخذ العبرة من ذلك بأن الله سبحانه يمد المؤمنين الصادقين ~~بوسائل النصر إن استغاثوه ولم يعتمدوا على أنفسهم وقوتهم ناسين ms4254 ربهم، فالله ~~سبحانه بيده كل شىء {وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم} آل عمران: ~~126، {يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} محمد: 7، ~~{وكان حقا علينا نصر المؤمنين} الروم: # 47 # PageV07P434 ### | قياس سرعة الملائكة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأنا فى الصحف أن هناك محاولة لقياس سرعة الملائكة بسرعة الضوء والسرعات ~~المعروفة لنا، فهل يصح هذا أم لا يصح؟ ### | الجواب # الإسلام حث على النظر والتفكر فى ملكوت السموات والأرض، وشجع على ذلك ~~تشجيعا ورد فى كثير من آيات القرآن الكريم، وذكر الحكمة منه بأن فيه ايات ~~وعلامات لذوى العقول النيرة يدركون بها من أسرار الكون ما يحملهم على ~~الإيمان بخالقه، أو تعميق الإيمان به لمن سبق له الإيمان كما أن من أهداف ~~الحث على النظر الشامل: الانتفاع بما سخر الله فى الكون انتفاعا يساعد على ~~أداء رسالة الإنسان فى الحياة وتحقيق الخلافة فى الأرض. غير أن عقل الإنسان ~~له حدود لا يستطيع معها أن يدرك كل الأسرار، وحواسه التى تقدم له التصورات ~~مجالاتها محدودة كما ثبت علميا، وبالتالى تكون النتائج والمعطيات العقلية ~~محدودة أيضا، وهناك من الأمور الغيبية التى يتوقف العلم بها على الخبر ~~الصادق من الرسل المبلغين عن الله ما لا مجال للعقل فيه، ضرورة أنه لا يدرك ~~بالحواس، والخبر إذا صدق كان مجال العقل فيه بعيدا عن النفى والإثبات، وإن ~~كانت، له صولات وجولات فى ببان حكمته مثلا. وعلى فرض عدم وصوله إلى إدراك ~~الحكمة فإن ذلك لا يؤثر على وجوده، فلا تلازم بينهما. والملائكة من عالم ~~الغيب الذى يجب الإيمان به كما ورد وفى هذا النطاق فحسب، وللملائكة خواص ~~ليست للبشر ولا للعالم المادى المعروف، {جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة ~~مثنى وثلاث ورباع} فاطر: ا، {عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ~~أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} التحريم: 9، {ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا ~~يستحسرون * يسبحون الليل والنهار لا يفترون} الأنبياء: 19، 25، {تعرج ~~الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره ms4255 خمسين ألف سنة} المعارج: 4، إلى ~~غير ذلك من النصوص الواردة فى القرآن والسنة. وما دامت لهم خواص غير خواص ~~سائر المخلوقات، فإن محاولة قياس أحوالهم فى السرعة وغيرها على السرعة ~~المعروفة لنا محاولة غير كافية للوصول إلى نتيحة صحيحة، ذلك لأن القياس، ~~كما هو معروف، قياس مع الفارق. وما تصل إليه هذه الأبحاث لا يلزمنا تصديقها ~~فهى لم تصل بعد إلى درجة الحقائق العلمية المسلمة، والفروض والظنون لا يجوز ~~أبدا أن نحمل عليها آيات القرآن، أو نفسرها على ضوئها. # ونحث الباحثين - مع تسليمنا بموقف الإسلام من النطر فى الكون وهو التشجيع ~~- على أن يكون نشاطهم فى النطاق الذى يمس مشاكلنا مسا قويا فى المجال ~~الفكرى والاجتماعى والأخلاقى الذى نصل به إلى المستوى اللائق بنا، وإذا ~~صدقت النية فى البحث كانت معونة الله بالتوفيق # PageV07P435 ### | هاروت وماروت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن هاروت وماروت كانا من الملائكة وعاقبهما الله على معصيته؟ ### | الجواب # قال تعالى {واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن ~~الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت ~~وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ~~ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. . .} ~~البقرة: 102،. جاء فى كتب التفسير أنهما ملكان هبطا إلى الأرض وفتنا، ~~فعاقبهما الله بتعليقهما من أرجلهما، وكلام المفسرين - على جلالة قدرهم - ~~ليس حجة فى هذا المقام، فهو منقول عن تراث البابليين وشروح اليهود وكتب ~~النصارى، وأقرب الأقوال عنهما أن الناس كانوا قد فتنوا بالسحرة حتى رفعوهم ~~إلى مقام الأنبياء، فأنزل الله ملكين يعلمان الناس السحر، ليفرقوا بينه ~~وبين النبوة، ويحذروهم من الفتنة به وبهما. # أو أنهما شخصان كانا يتمتعان بمنزلة كبيرة فى العلم والسلوك، فتن الناس ~~بهما، فأطلقوا عليهما اسم الملكين، من باب التشبيه والمجاز، وهو إطلاق ~~معروف قديما وحديثا، حيث يطلق الآن على الشخص الممتاز اسم "ملاك ". # وفى الأساطير ms4256 البابلية شخصان باسمين مقاربين لهاروت وماروت، أعجب الناس ~~بهما فأطلقوا عليهما اسم ملكين، بل زاد الإعجاب بهما فاعتقدوا أنهما من ~~الألهة. وقد أقبل اليهود على تعلم ما تركاه من حكمة وسحر، وشغلوا به عن ~~كتاب الله الذى نبذوه وراء ظهورهم. هذا، ولا يجوز أن نلتفت إلى ما يقال عن ~~الملائكة مما يتنافى مع عصمتهم، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ~~يؤمرون، قال تعالى {بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون} ~~الأنبياء: 26، 127، وقال {لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * يسبحون ~~الليل والنهار لا يفترون} الأنبياء: 19، 20 # PageV07P436 ### | سؤال الملائكة عن خلق آدم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سئل: عندما أخبر الله سبحانه الملائكة بأنه سيخلق بشرا قالوا له: إنه ~~سيكون مفسدا، فكيف عرفوا ذلك؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا ~~أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إنى ~~أعلم ما لا تعلمون} البقرة:35، جاء في كتب التفسير: أن الأرض كانت مسكونة ~~بخلق لم يصلحوا لعمارتها كما أراد الله سبحانه فأهلكهم، ثم قال سبحانه ~~للملائكة: إنى سأجعل بعد هؤلاء خليفة لإدارة الأرض إدارة صالحة، فخافوا أن ~~يكون كمن سبقوه من الذين ارتكبوا الجرائم وأفسدوا بالقتل وغيره، وقالوا: ~~نحن خلق جبلنا على الطاعة لك، نحمدك بكل كمال هو فيك، وننزهك عن كل نقص لا ~~يليق بجلالك، فأخبرهم الله أنه يعلم أن الخليفة الجديد سيصلح ولا يفسد. # فالملائكة ظنت بالقياس على الخلق السابق على آدم أنه سيقتل ويسفك الدماء، ~~ولم يعلموا أنه سيكون من لحم ودم، وأن الملائكة لم تكن تعلم الغيب المستقبل ~~لآدم. وليس في هذا الظن علم بالغيب، ولذلك قال الله {إنى أعلم ما لا ~~تعلمون} وقال {ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ~~وما كنتم تكتمون} البقرة: 33، فعلمهم ظن أساسه القياس، وعلم الله حق أساسه ~~الكشف واليقين. # وقيل: إن الملائكة تعرف أن الخليفة لن يكون له ms4257 من علم الله وإرادته ~~المطلقة ما يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، أو يعلم علما يقينيا كاملا مرة ~~واحدة بل على التدريج، وعلى هذا يكون تصرفه غير حكيم، وبالتالى يكثر الفساد ~~وقيل غير ذلك # PageV07P437 ### | هل إبليس من الملائكة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل إبليس من الملائكة لأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فلم يسجد، أو ~~هو من الجن؟ ### | الجواب # معرفة جنس إبليس متوقفة على الخلاف في كونه من الملائكة أولا، وهو قبل ~~معصيته لأمر الله لا يعرف حاله بطريق ثابت، وكل ما قيل في ذلك منسوب إلى ~~بعض الصحابة. أما بعد الإخبار عن معصيته ففي معرفة جنسه رأيان. # الرأي الأول: أنه من الملائكة، واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: # أ-ظاهر الاستثناء فى قوله تعالى {فسجدوا إلا إبليس} وهو استثناء مفصل يدل ~~على أنه من الملائكة. # ب -أنه لو لم يكن من الملائكة ما كان أمر الله لهم بالسجود متناولا له، ~~ولو لم يكن متناولا له استحال أن يكون تركه للسجود إباء معصية، ولما استحق ~~العذاب، وحيث حصل ذلك علمنا أن الخطاب بالسجود يتناوله، فهو من الملائكة. # والرأي الثاني أنه ليس من الملائكة، واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة مها: # ا - قوله تعالى {فسجدوا إلا إبليس كان من الجن} الكهف: 50. # ب -أن الملائكة معصومون من العصيان لقوله تعالى {عليها ملائكة غلاظ شداد ~~لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} التحريم: 6، وإبليس عصى واستكبر ~~عن السجود فهو ليس من الملائكة 0 وأدلة الطرفين محتملة، ومناقشة وبيان ذلك ~~باختصار: ### | 1 - # أن الاستثناء قد يكون منقطعا فالمستثنى إبليس وليس من جنس المستثنى منه ~~وهم الملائكة. ### | 21 - # أن الأمر بالسجود أصلا هو للملائكة، وإبليس ملصق بهم لكثرة عبادته، فلا ~~يوجه إليه أمر خاص، لأن الأمر العام يكون للكثرة الغالبة. ### | 31- # كون إبليس من الجن قد يراد به أنه من العالم المستتر، والملائكة من ~~العالم المستتر أيضا، قال تعالى {وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا} الصافات: # 158، حيث قال الكفار: الملائكة بنات الله. # والدليل ms4258 الذي جىء له لإثبات أنه ليس من الملائكة بأنهم معصومون، وإبليس ~~أخطأ دليل قوى، فإن الثابت أن الجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون، والآيات في ~~ذلك كثيرة وليس في الملائكة كافرون. # ومن أجل أن أغلب أدلة الطرفين مناقشة فلا يمكن القطع برأى في الموضوع، ~~ولهذا قيل: إن إبليس ليس من الملائكة-ولا من الجن بل هو خلق مفرد من نار، ~~وإبليس يطلق عليه شيطان، لأن الشياطين هم شرار الجن. فإن منهم أخيارا، كما ~~يطلق لفظ الشيطان على من تمرد من الإنس والجن والدواب. # ومن أراد تفصيلا أوضح فليرجع إلى كتاب " آكام المرجان " للمحدث الشبلى، ~~وإلى مجلة الأزهر- المجلد الثامن، صفحة 566 وما بعدها، وإلى بحث الجن في ~~هذه الفتاوى # PageV07P438 ### | رؤية الحيوانات للملائكة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن بعض الحيوانات ترى ملك الموت عند نزوله إلى الأرض؟ ### | الجواب # الثابت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم صياح ~~الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهاق الحمير ~~فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا". والثابت أيضا أن فرس أسيد بن ~~حضير أحست بالملائكة التى نزلت تستمع إلى القران، فاضطربت وكادت تؤذى الولد ~~النائم، كما رواه البخارى ومسلم. وروى النسائى والحاكم أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال " إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فى الليل فتعوذوا ~~بالله من الشيطان الرجيم، فإنها ترى ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت ~~الرجل، فان الله يبث فى الليل من خلقه ما شاء " وقال الحاكم: صحيح الإسناد ~~على شرط مسلم. # يؤخذ من هذا أن الحيوانات ترى من مخلوقات الله المغيبة عنا ما لا يراه ~~الإنسان، لكن الربط بين حيوان بعينه وما يراه إن كان ملكا أو شيطانا يقتصر ~~فيه على ما أخبرنا به النبى صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، ولم أعثر. # على حديث يعتمد عليه فى الاعتقاد بأن الكلب يرى ملك الموت كما هو شائع ~~بين العامة # PageV07P439 ### | مصير الملكين بعد موت الإنسان ### | المفتي # عطية ms4259 صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم "إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله ~~فإذا مات قالا: أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال: # فيقول الله تعالى: إن سمائى مملوءة بملائكتى يسبحونى. فيقولان فتأذن لنا ~~فنقيم فى الأرض؟ فيقول الله تعالى: إن أرضى مملوءة من خلقى يسبحونى، ~~فيقولان: فأين نقيم؟ فيقول: قوما على قبر عبدى، فسبحانى واحمدانى وكبرانى ~~وهللانى، واكتبا ذلك لعبدى إلى يوم القيامة" ### | الجواب # يقول الله سبحانه {له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله} ~~الرعد: 11، ويقول {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب ~~إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما ~~يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} ق: 16 -18، ويقول النبى صلى الله عليه ~~وسلم "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار". # إن ملائكة الله من عالم الغيب، لا يعلم عددهم إلا الله، ولهم أعمال كلفهم ~~الله بها {لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} التحريم: 6، تفاصيل ~~أحوالهم وأعمالهم لا تقبل إلا عن طريق صحيح، والاعتقاد لا يقوم إلا على ~~الدليل القاطع فى ثبوته ودلالته. # وقد أخبرت الآية أن لله ملائكة مكلفين بحفظ غيرهم من البشر، مع اختلاف ~~المفسرين فيمن يحفظه المعقبات: هل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتقدم ذكره ~~فى آية سابقة " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد" أو كل الرسل كما قي دل عليه ~~"ولكل قوم هاد" أو الناس عامة تحفظهم من الوحوش والهوام لطفا من الله، حتى ~~إذا جاء القدر خلوا بينه وبينهم، كما قاله ابن عباس وعلى رضى الله عنهما، ~~وقيل الحفظ هو كتابة الأقوال والأفعال، ونقل القرطبى عن الثعلبى كلاما أن ~~الملائكة الموكلة بكل عبد يبلغون عشرين ومعهم إبليس وولده، وليس لهذا ~~الكلام دليل يعتمد عليه فى العقائد "ج 9 ص 292- 294 ". # وذكر فى سورة (ق) ms4260 رقيبا وعتيدا، وهما الموكلان بكتابة الأعمال، اثنان ~~بالنهار واثنان بالليل وأن لكاتب الحسنات سلطانا على كاتب السيئات، يأمره ~~بعدم الإسراع فى الكتابة لعل الإنسان يستغفر فى ظرف سبع ساعات، كما ذكر ~~الحديث المذكور فى السؤال، ولم يسنده إلى ثقات المحدثين، بل رواه بصيغة ~~التمريض التى تدل على عدم الصحة فى اصطلاح المحدثين، وهى (روى) فالأولى أن ~~نكل العلم إلى الله فيما تقوم به الملائكة مادام لم ينص عليه فى القرآن ~~والسنة الصحيحة # PageV07P440 ### | ملك الموت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو اسم ملك الموت، وكيف يقبض أرواح الكثيرين فى وقت واحد، ومن الذى ~~يقبض روحه هو، وهل صحيح أنه كان يظهر للناس، وأنه استأذن النبى ليقبض روحه ~~وأن موسى لطمه؟ ### | الجواب # نحن مكلفون بالإيمان بالملائكة إجمالا، ولا نكلف بمعرفة أسمائهم إلا ما ~~نص عليه القران أو الحديث الصحيح لأن عددهم كبير كما قال الله سبحانه {وما ~~يعلم جنود ربك إلا هو} المدثر: 31، والنص إما على الإسم الشخصى مثل جبريل ~~وميكائيل وإسرافيل، ومنكر ونكير، ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار. # وعزرائيل مشهور بأنه هو ملك الموت وإن كان اسمه لم يرد فى القران الكريم. # وإما أن يكون النص على النوع مثل حملة العرش والكتبة الذين يحصون أعمال ~~العباد. والحفظة وغيرهم. # وعزرائيل هو الملك الموكل بقبض الأرواح، قال تعالى {قل يتوفاكم ملك الموت ~~الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون} السجدة: 11، ويقال إن الله اختاره لذلك ~~لأنه هو الذى تجرأ وأخذ من تراب الأرض ليخلق الله منه آدم على الرغم من ~~أنها استعاذت من الملائكة الذين حاولوا قبله أن يأخذوا منها التراب، وهذا ~~كلام وهب بن منبه والزهرى وليس له سند صحيح " مشارق الأنوار للعدوى ص 16" ~~وملك الموت ككل نفس سيموت والذى يقبض روحه هو الله سبحانه. # وجاء فى مشارق الأنوار أيضا "ص 13 " أن له أعوانا بعدد من يموتون، وأخرج ~~ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما عن نفسين اتفق موتهما ~~فى طرفة ms4261 عين، واحد بالمشرق والآخر بالمغرب كيف قدرة الملك عليهما؟ قال: ما ~~قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب والظلمات والهواء والبحور إلا ~~كرجل بين يديه مائدة يتناول من أيها شاء. وأخرج ابن أبى حاتم عن زهير بن ~~محمد قال: قيل: يا رسول الله، ملك الموت واحد والزحفان يجتمعان بين المشرق ~~والمغرب وما بين ذلك من السخط والهلاك، فقال "إن الله حوى الدنيا لملك ~~الموت حتى جعلها كالطست بين يدى أحدكم، فهل يفوته منها شىء ". # وأخرج أحمد والبزار وصححه عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ~~كان ملك الموت يأتى الناس عيانا، فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه، ~~فأتى ربه فقال: يا رب عبدك موسى فقأ عينى ولولا كرامته عليك لشققت عينه، ~~قال له: اذهب إلى عبدى موسى فقل له: فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة ~~وارت يده سنة، فأتاه فقال له: ما بعد هذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: ~~فشمه شمة فقبض روحه ورد الله عليه عينه، فكان بعد يأتى الناس خفية. # وذكر الشعرانى بعد أن حكى رواية للإمام الترمذى بمثل هذا - أن موسى فقأ ~~عين ملك الموت بإذن من ربه عز وجل، لأنه معصوم. # ولذلك لم يعاتبه الله على ذلك "مشارق الأنوار ص 15 ". # كما أورد حديثا عن أحمد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم وفيه ~~دخول ملك الموت بيت داود عليه السلام - وكانت فيه غيرة - فقبض روحه. # كما نقل أن الطبرانى أخرج عن الحسين أن جبريل هبط على النبى صلى الله ~~عليه وسلم "يوم موته وأخبره أن ملك الموت استأذن على الباب، وما استأذن على ~~أحد قبلك، وأن الملك قال: إن الله أرسلنى إليك وأمرنى أن أطيعك، إن أمرتنى ~~أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها، وقد أذن له النبى صلى الله عليه وسلم ~~فى قبضها "المرجع السابق ". # وجاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرح الزرقانى "ج 8 ص 285" أن جعفر ~~الصادق بن محمد الباقر أخبر عن أبيه محمد بن ms4262 على ابن الحسين أنه قال: لما ~~بقى من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نزل عليه جبريل وساق الكلام ~~المذكور، وجاء فيه أن جبريل قال للنبى: يا رسول الله هذا آخر موطئ من ~~الأرض، إنما كنت "حاجتى من الدنيا. وذكر الزرقانى أن عدم نزول جبريل بعد ~~ذلك إنما هو النزول بالوحى المتجدد، فلا ينافى ما ورد فى أحاديث أنه ينزل ~~ليلة القدر ويحضر قتال المسلمين مع الكفار، ويحضر من مات على طهارة من ~~المسلمين، ويأتى مكة بعد خروج الدجال ليمنعه من دخولها وفى زمن عيسى عليه ~~السلام ليس بشرع جديد. # وخلاصة الإجابة على السؤال: أن ملك الموت اسمه عزرائيل ولم يرد ذكر اسمه ~~فى القران، وأنه رئيس الملائكة المكلفة بقبض الأرواح فله أعوان فى هذه ~~المهمة وأن الذى يقبض روحه هو الله بحكم أن كل نفس ذائقة الموت. وأنه كان ~~يظهر للناس. وحادثته مع موسى عليه السلام وردت فى حديث غير متواتر. كما أن ~~حديث استئذانه الرسول فى قبض روحه فيه كلام. # -وليس ذلك عقيدة يجب اعتقادها، وللاجتهاد فيه نصيب # PageV07P441 ### | تصوير الملائكة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى بعض الرسوم الكاريكاتيرية التى تظهر فى الصحف ويسخر فيها ~~أصحابها من عالم الآخرة، حيث يصورون ملائكة الرحمة أو زبانية الجحيم فى ~~صورة مهرجين أو مستهترين؟ ### | الجواب # الملائكة أجسام نورانية قادرون على التشكل بالأشكال الحسنة المختلفة، ~~وصفهم الله سبحانه وتعالى فى القران الكريم بأنهم مطهرون كرام بررة، عباد ~~مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يستكبرون عن عبادته ولا ~~يستحسرون، أى لا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما ~~أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وناط بهم أعمالا فى مملكته الواسعة، يؤدونها ~~بأمانة وصدق كما أمرهم الله سبحانه، وكما تقض به طبيعتهم الخيرة التى لا ~~تعرف الشر، ولا العصيان. وقد أمرنا الله سبحانه أن نؤمن بهم على هذه الصورة ~~الكريمة كما أمرنا أن نؤمن برسله وكتبه، وحرم الاستهزاء والاستخفاف بهم أو ~~تحقيرهم ms4263 بأية صورة من الصور كما حرم ذلك بالنسبة للرسل، قال تعالى {من كان ~~عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين} البقرة: 98 ~~وقد كان اليهود يعدون جبريل عليه السلام عدوا لأنه ينزل بالوحى الذى يفضح ~~أحوالهم، وبما يتعارض مع مصالحهم كما يتصورون. # ومن هنا يحرم أى شىء لا يصور الملائكة بصورتهم التى صورها القران الكريم، ~~سواء أكان ذلك قولا أم فعلا: برسم أو ت! مثيل أو كلام أو غيره، فذلك كذب ~~لأنه لا يمثل الحقيقة، والكذب حرام، كما حرم الكذب على الرسل الذى جاء فيه ~~الحديث المتفق عليه " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " وهو وإن ~~كان فى شأن النبى صلى الله عليه وسلم فهو يشمل كل الرسل {لا نفرق بين أحد ~~من رسله} البقرة: 285 بل الكذب حرام حتى على غيرهم ممن ليست لهم مكانتهم ~~العالية ومنزلتهم الرفيعة. كما يحرم الاستهزاء والاستخفاف بالملائكة وكل من ~~لهم قداسة وتقدير، فإن ذلك يؤدى إلى الكفر، لمنافاته لتشريف الله لهم بأنهم ~~عباد مكرمون، ويقول سبحانه {الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس} الحج: ~~75. # وإذا فقدنا ثقتنا بهذه الصفوة الممتازة من خلق الله فبمن نثق بعد ذلك وهم ~~ليسوا فى درجتهم، إن مثل هذه الاستهانة بالملائكة والرسل وكرام الناس من ~~الأولياء والعلماء الذين جعل الله لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة، ~~وقال فيهم {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} ~~المجادلة: 11. # إن هذه الاستهانة مدرجة إلى التحلل من كل القيم الرفيعة، والواجب علينا ~~جميعا أن نقف بحزم وشدة أمام هذا التسيب فى العقيدة والأخلاق، {واتقوا فتنة ~~لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: # 25 # PageV07P442 ### | التلمود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع أن لليهود كتابا يسمى التلمود، فهل هو من الكتب المنزلة من عند الله ~~كالتوراة؟ ### | الجواب # كلمة التلمود عبرية معناها العلم أو الثقافة، وعرف بهذا الاسم كتابان: # التلمود الفلسطينى والتلمود البابلى. وموضوعهما واحد، الأول جمعه اليهود ~~الذين بقوا فى فلسطين بعد ms4264 أن دمر الملك البابلى أورشليم سنة 586 قبل ~~الميلاد، والثانى جمعه اليهود الذين أسرهم هذا الملك فى بابل. # ولما وجد اليهود أنفسهم منعزلين عن المجتمع لتعصبهم: حاولوا التوفيق بين ~~يهودية التوراة والمجتمع، فوضعوا شروحا للتوراة مزجت بالثقافات المختلفة ~~وجمعت فى كتاب اسمه "المشنا" ثم قام زعيم لهم بنشره فى المدارس والمجامع ~~التى عرفت باسم "الكنيست " واعتبروا هذا الزعيم نبيا كموسى. # وطغت الشروح على أصل التوراة، منذ القرن الخامس قبل الميلاد حتى جاء ~~سيدنا عيسى عليه السلام، وبعده انقسم الكتبة إلى فئات تحاول كسب ود الحاكم ~~الرومانى على حساب الدين. وحوالى سنة 70 ميلادية غزا "تيطوس" الرومانى ~~فلسطين وخرب أورشليم، وجاء كاتب يهودى اسمه "يهوذا بن سمعان " فى أواخر ~~القرن الثانى وأوائل القرن الثالث، فجمع كل هذه الأعمال وقسمها ستة أجزاء، ~~تشمل قواعد العبادة والأعياد والنساء والمعاملات والقرابين والطهارة ثم ~~أضيفت شروح مكملة، ولما كبرت الشروح جمعها اثنان من الكتبة هما "آشى ~~ورابين" فى القرن الخامس الميلادى، وسمياها "التلمود" وطبع بأصليه: ~~الفلسطينى والبابلى فى البندقية. # هذا، وقد جاء الإسلام وقرر أن اليهود حرفوا التوراة وكتبوا كتبا من عندهم ~~يشترون بها ثمنا قليلا، وبسبب تقديسهم لما كتبوه وتركهم ما أنزل الله وقفوا ~~من الدعوة الإسلامية مواقفهم المعروفة، بل وقفوا من العالم مواقف لتحقيق ما ~~سطره قدماؤهم فى التلمود وما وضعوه من بروتوكولات، وتنصح بعدم قراءة هذه ~~الكتب إلا للمتمكن فى دينه القادر على تمييز الحق من الباطل # PageV07P443 ### | القرآن: {سيماهم فى وجوههم} ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله تعالى {سيماهم فى وجوههم من أثر السجود} ؟ ### | الجواب # السيما هى العلامة وقد جاء فى المراد منها أقوال عدة، بعضها يجعلها فى ~~الدنيا وبعضها يجعلها فى الآخرة، ومن الأولى قول ابن عباس: هى السمت الحسن، ~~وقال بعض السلف: " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " روى هذا على ~~أنه حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على جابر. ~~وقد رواه ابن ماجه، وقال ابن العربى: إنه ms4265 غير مرفوع. وقال بعضهم عن السيما: ~~إن للحسنة نورا فى القلب وضياء فى الوجه وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب ~~الناس. ومنه قول عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه ~~وفلتات لسانه. # وقال عمر: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ونقل عن مالك أن السيما هى ~~ما يعلق بجباههم من الأرض عند السجود. وأما ما يقال أنها هى الأثر الطاهر ~~فى الوجه على الجبين فقد سئل عنه مجاهد، وهو من كبار التابعين المفسرين، ~~فقال منكرا لذلك: ربما يكون بين عينى الرجل مثل ركبة العنز، وهى أقسى قلبا ~~من الحجارة، ولكنه نور فى وجوههم من الخشوع. # ومن الثانى: أى كون السيما فى الآخرة، ما قاله الحسن: إنها بياض يكون فى ~~الوجه يوم القيامة. ففى الصحيح " أن الله يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار ~~من كان لا يشرك بالله شيئا، فمن أراد الله أن يرحمه ممن يقول: لا إله إلا ~~الله، فيعرفونهم فى النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، ~~حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ". # ذكر هذه الأقوال ابن كثير والقرطبى فى التفسير # PageV07P444 ### | مكر الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله تعالى {ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين} مع أننا نعرف ~~أن المكر صفة مذمومة لا تليق بالله سبحانه؟ ### | الجواب # فى مفردات الراغب الأصفهانى أن المكر هو صرف الغير عما يقصده بحيلة، وذلك ~~ضربان، مكر محمود، وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل، وعلى ذلك قال {والله خير ~~الماكرين} ومذموم، وهو أن يتحرى به فعل قبيح، قال تعالى {ولا يحيق المكر ~~السيئ إلا بأهله} فاطر: 43، وقال تعالى {وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ~~أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين} الأنفال: 30، ~~وقال تعالى {فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين} النمل: ~~51، وقال فى المحمود والمذموم {ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون} ~~النمل: # 50، وقال تعالى {ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين} آل ms4266 عمران: # 54، ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم " اللهم امكر لى ولا تمكر على " ~~يعنى أن كفار بنى إسرائيل دبروا حيلة لقتل سيدنا عيسى عليه السلام، ودبر ~~الله أمرا آخر لحمايته فألقى شبه عيسى على غيره، ورفع عيسى إليه، والله خير ~~من يدبر الأمور ولا يغلبه أحد. # هذا ما نقلته عن مفردات الأصفهانى بتصرف بسيط فى تكميل بعض الآيات، وما ~~يوضح معنى الآية الواردة فى السؤال، أما التفسير الوافى فيرجع فيه إلى كتب ~~التفسير، ومن هنا نعرف أن المكر هو التدبير، فإن كان فى شر فهو مذموم، وإن ~~كان فى خير فهو محمود # PageV07P445 ### | عدية يس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك فضل لسورة يس، وما رأى الدين فيما يسمى " عدية يس " لقراءتها على ~~الظالم؟ ### | الجواب # جاء فى فضل سورة يس قول النبى صلى الله عليه وسلم " قلب القرآن يس، لا ~~يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، أقرءوها على موتاكم " ~~رواه أحمد والنسائى وأبو داود والحاكم وصححه. وقولة " من قرأ يس كتب الله ~~بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات دون يس " رواه الترمذى وقال: حديث غريب، أى ~~رواه راو واحد فقط، وقوله " من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له " ~~رواه مالك وابن السنى وابن حبان فى صحيحه 0 وجاء فى تفسير القرطبى نقلا عن ~~مسند الدارمى عن ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم هذا ~~الحديث " من قرأ يس حين يصبح أعطى يسر يومه حتى يمسى، ومن قرأها فى صدر ~~ليلة أعطى يسر ليلته حتى يصبح " وقال القرطبى: رفع الماوردى هذا الخبر إلى ~~النبى صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس بلفظ: " إن لكل شىء قلبا وإن قلب ~~القرآن يس، ومن قرأها فى ليلة أعطى يسر تلك الليلة، ومن قرأها فى يوم أعطى ~~يسر ذلك اليوم " ولم يبين درجة هذا الحديث. # من مجموع ما ورد فى شأنها نعلم أن لها فضلا كما أن لبعض سور القرآن فضلا ms4267 ~~يزيد على الفضل العام للقرآن وذلك من أجل الترغيب فى قراءتها، ويمكن الأخذ ~~بهذه الأحاديث فى فضائل الأعمال. # هذا، وما يقال عن " عدية يس" فلا أعرف له أصلا فى الدين، فإن لها نظاما ~~فى القراءة - كما يقال - لا يوافق عليه الدين، مع التسليم بأن قراءة يس أو ~~شىء من القرآن عمل صالح يمكن التقرب به إلى الله عند الدعاء، فيقال بعد ~~القراءة: " اللهم إنى أسألك بحق ما قرأت من القرآن الكريم أن تحفظنى من ~~السوء، وترفع عنى ظلم الظالمين " فيرجى أن يستجيب الله الدعاء كما دعا من ~~انطبق عليهم الغار بصالح أعمالهم فنجاهم الله. مع العلم بأن الله سينتصف من ~~الظالم للمظلوم، فدعوته - كما صح فى الحديث -يرفعها الله فوق الغمام ويقول: ~~وعزتى وجلالى لانصرنك ولو بعد حين. ولكننا نوصى بالصبر والعفو، قال تعالى ~~{وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله} الشورى: # 40 # PageV07P446 ### | إحراق أوراق المصحف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض أوراق المصحف تآكلت فهل يجوز أن أتخلص منها بإحراقها أو برميها فى ~~مكان غير نظيف؟ ### | الجواب # لا مانع من إحراق أوراق المصحف للمحافظة عليها من التعرض للإهانة، وقد ~~أمر عثمان بن عفان رضى الله عنه بإحراق ما عدا مصحفه، من المصاحف التى كانت ~~عند بعض الصحابة، وذلك من أجل المحافظة على القرآن ولم ينكر عليه. # ولا يجوز أن تلقى أية ورقة من المصحف على الأرض أو فى مكان قذر ما دام ~~فيها حرف من كلام الله تعالى، ولو حدث ذلك على سبيل الإهانة والاحتقار كان ~~كفرا. # جاء فى " الاتقان " للسيوطى "ج 2 ص 172 " ما نصه: إذا احتيج إلى تعطيل ~~بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعها فى شق أو غيره، لأنه قد يسقط ~~ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها، لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفى ذلك ~~إزراء بالمكتوب، كذا قاله الحليمى. قال: وله غسلها بالماء، وإن أحرقها ~~بالنار فلا بأس. أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ms4268 ينكر ~~عليه. # وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل، لأن الغسالة قد تقع على الأرض. وجزم ~~القاضى حسين فى تعليقه بامتناع الإحراق، لأنه خلاف الاحترام، والنووى جزم ~~بالكراهة، وفى بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلى لا يحرق، بل يحفر له فى ~~الأرض ويدفن، وفيه وقفه، لتعرضه للوطء بالأقدام. # هذا ما قالة العلماء فى التخلص من أوراق المصحف التى تمزقت أو تآكلت، وقد ~~يكون الإحراق أخف طريقة لذلك مع توفر النية الصالحة فى أن ذلك لصيانة ~~القرآن وعدم احتقاره وتعريضه للإهانة، والأعمال بالنيات # PageV07P447 ### | الاستماع إلى القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الاستماع إلى القرآن واجب يأثم من ينشغل عنه، مع أن الإنسان قد يكون ~~فى عمل هام يحتاج إلى التركيز فى التفكير كالمذاكرة والامتحان؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} ~~الأعراف: 204. حكى ابن المنذر الإجماع على أن استماع القرآن والإنصات إليه ~~واجب فى الصلاة وخطبة الجمعة، وليس واجبا فى غير هاتين الحالتين، بل هو ~~سنة، وذلك لأن وجوب الاستماع فيه حرج كبير على القائمين بأعمال ضرورية ~~تحتاج إلى يقظة وعدم انشغال، وبخاصة أن القرآن يتلى ويذاع من جهات متعددة، ~~إن لم يكن من البيت أو محل العمل فمن البيوت أو المحال الأخرى. # ولكن إذا كان الإنسان فى مجلس قرآن ولا يوجد عمل يشغله ينبغى أو يجب أن ~~يتأدب فى المجلس ولا ينشغل عن الاستماع إليه بحديث أو غيره، وبخاصة مع رفع ~~الصوت بالحديث، وتعظم المسئولية إذا كان قاصدا برفع الصوت التشويش على ~~القرآن وإذا كان الله تعالى قال {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ~~فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ~~لا تشعرون} الحجرات: 2، فإن النهى عن رفع الصوت على صوت القرآن أولى، ~~والأدب مع الله وكلامه فوق الأدب مع الرسول وكلامه. " الفتاوى الإسلامية. ج ~~5 ص 1666 ". # والمراد بسماع القران فى الصلاة هو سماع المأموم لقراءة الإمام، فلا يجوز ~~أن ms4269 يشغل المأموم عن قراءة الإمام بأن يقرأ هو، وقد مر حكم ذلك، والإنصات ~~إلى خطبة الجمعة واجب لأن فيها قرانا، والنصوص ثابتة فى الأمر بالإنصات ~~للخطبة، وأن من لغا أو انصرف عنها فلا جمعة له. # والخلاصة أن الاستماع إلى القرآن واجب فى الصلاة عند قراءة الإمام وفى ~~خطبة الجمعة، ومندوب فى غير ذلك، فقد روى أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال " من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من ~~كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة " ذكره ابن كثير عند تفسير الآية ~~المذكورة " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له " # PageV07P448 ### | الظلمات الثلاث ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الظلمات الواردة فى قوله تعالى {يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من ~~بعد خلق فى ظلمات ثلاث} الزمر: 6؟ ### | الجواب # الكلام فى تفسير هذه الظلمات كثير، وأحسن ما قيل فيها أنها ظلمة البطن ~~وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. وهو المنقول عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة ~~والضحاك. وقيل: ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم، وهذا مذهب ~~أبى عبيدة، يقول القرطبى: أى لا تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين، أى أن ~~الله سبحانه يخلق الإنسان فى بطن أمه طورا بعد طور، من نطفة إلى علقة إلى ~~مضغة إلى عظام إلى لحم، وقيل فى معنى " خلقا من بعد خلق " خلقا فى بطون ~~أمهاتكم من بعد خلقكم فى ظهور آبائكم، ثم خلقا بعد الوضع، كما ذكره ~~الماوردى # PageV07P449 ### | الدخان المبين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير الآيتين 10، 11 من سورة الدخان؟ ### | الجواب # الآيتان هما قوله تعالى {فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين. يغشى الناس ~~هذا عذاب أليم} . # الدخان هنا فيه ثلاثة أقوال: # الأول: أنه من علامات الساعة، ولم يجىء بعد، وفى صحيح مسلم أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم " ذكر من علامات الساعة الدخان. وهذا الدخان يمكث أربعين ~~يوما، أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة ~~السكران، يخرج ms4270 الدخان من فمه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره ". # والقول الثانى: أنه ما أصاب قريشا من الجوع بسبب دعاء النبى صلى الله ~~عليه وسلم، حتى كان الرجل يرى السماء والأرض دخانا. # ذكره البخارى ومسلم. # والقول الثالث: أنه يوم فتح مكة، لما حجبت الغبرة السماء. # وكتب التفسير فيها توضيح لذلك فيرجع إليها من أراد # PageV07P450 ### | موسى والآيات التسع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الآيات التسع التى آتاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام؟ ### | الجواب # قال تعالى {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم ~~فقال له فرعون إنى لأظنك يا موسى مسحورا} الإسراء: # 101، اختلف المفسرون فى المراد بهذه الآيات، فقيل: هى بمعنى آيات الكتاب ~~كما روى الترمذى والنسائى أن يهوديين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عنها فقال " لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التى حرم ~~الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسخروا، ولا تمشو ببرىء إلى السلطان ~~فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف ". # وقيل: إن الآيات بمعنى المعجزات والدلالات، وهى: ### | 1 - # العصا: قال تعالى {فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين} الشعراء: 32. ### | 2- # اليد: قال تعالى {ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين} الشعراء: 33. ### | 3- # اللسان: قال تعالى {واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى} طه: 27، 28. ### | 4 - # البحر: قال تعالى {فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل ~~فرق كالطود العظيم} الشعراء: 63. ### | 5 - # الطوفان. 6- الجراد. 7 - القمل. 8 - الضفادع. ### | 9 - # الدم: قال تعالى {فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ~~آيات مفصلات} الأعراف: 133. # وقيل غير ذلك " انظر تفسير القرطبى ج 10 ص 335 " # PageV07P451 ### | أصحاب الرس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هم أصحاب الرس، ومن هو النبى الذى أرسل إليهم؟ ### | الجواب # قال تعالى {كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود} ق: 12، جاء فى تفسير ~~القرطبى لسورة الفرقان: أن الرس فى كلام العرب هو البئر التى تكون غير ~~مطوية أى غير مبنية، والكلام كثير فى ms4271 بيان أصحاب الرس، ولا يوجد مستند صحيح ~~لهذه الأقوال، فقيل: هم أهل أنطاكية الذين قتلوا حبيبا النجار مؤمن آل يس ~~وطرحوه فى البئر، وقيل قوم من ولد يهوذا كانوا يعبدون شجرة صنوبر قتلوا ~~نبيهم ورسوه فى البئر. وقال وهب بن منبه: أرسل الله شعيبا إلى قوم حول بئر ~~فكذبوه، وقال قتادة: أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتان أرسل الله إليهما ~~شعيبا، وقيل أصحابها قوم باليمامة، وقيل هم أصحاب الأخدود، وقد يكون رسولهم ~~ممن لم يقصهم الله على نبيه، وقيل هم قوم حنظلة بن صفوان. # وعلى كل حال لا يضر الجهل بهم فليس فيهم خبر صحيح # PageV07P452 ### | يا أيها النبى اتق الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف يأمر الله نبيه بقوله تعالى {اتق الله} فهل وقع منه خطأ أو تقصير حتى ~~يقول الله ذلك؟ ### | الجواب # قال تعالى {يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله ~~كان عليما حكيما} الأحزاب: 1. # المراد بالأمر هنا هو المداومة على التقوى، ولا يقصد بها أن الرسول كان ~~غير متق لله فأمره الله بالتقوى. ومثل ذلك كثير فى القرآن الكريم # PageV07P453 ### | السبع المثانى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى السبع المثانى؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم} الحجر: ~~87، اختلف العلماء فى المراد بالسبع المثانى، فقيل هى: الفاتحة، وهو أصح ~~الآراء، لورود الحديث بذلك، فقد روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال: مر بى ~~النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى، فدعانى فلم آته حتى صليت، ثم أتيته ~~فقال: " ما منعك أن تاتينى"؟ فقلت: كنت أصلى، فقال ألم يقل الله: {يا أيها ~~الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} ؟ الأنفال: 24، ~~ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبى صلى الله ~~عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال: "الحمد لله رب العالمين، هى السبع المثانى ~~والقرآن العظيم الذى أوتيته " وجاء فى البخارى أيضا عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم ms4272 أنه قال "أم القرآن هى السبع المثانى والقران العظيم " وأم القرآن هى ~~الفاتحة كما جاء فى الحديث " الحمد لله أم القران وأم الكتاب والسبع ~~المثانى " رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح، وهذا نص يغنى عن الأقوال ~~الأخرى فى المراد بالسبع المثانى، ومن هذه الأقوال أنها السور السبعة الطول ~~أى الطويلة: وهى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ~~والأنفال مع التوبة لعدم وجود التسمية بينهما، وهذا هو رأى ابن عباس كما ~~رواه النسائى عن سعيد بن جبير عنه، وقيل: المراد بالسبع المثانى أقسام ~~القرآن من الأمر والنهى والتبشير والإنذار وضرب الأمثال وتعديد النعم ~~وأنباء القرون، وهناك أقوال أخرى لا تستند إلى نص، فالصحيح هو الأول. ووصف ~~الفاتحة بأنها المثانى لأنها تثنى وتكرر فى ركعات الصلاة والقرآن كذلك يوصف ~~بالمثانى كما قال سبحانه {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر ~~منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله} الزمر: ~~22، لأبها تثنى وتتكرر على مر الزمان، كذلك تتثنى فوائدها وتتضاعف، على ما ~~يفيده قول النبى صلى الله عليه وسلم " ولا تنقضى عجائبه " رواه الترمذى، ~~وهى أيضا مأخوذة من الثناء والمدح والشرف، لأن القرآن مجلبة لذلك كله، فى ~~نظمه وهدايته وقراءته وتعلمه ونشره وتعليمه والتخلق بأخلاقه وتطبيق أحكامه، ~~والقرآن كذلك مثانى لما يلاحظ فيه من الثنائية، بمعنى الاقتران، أى اقتران ~~آية الرحمة بآية العذاب، والوعد بالوعيد والجنة بالنار، والهدى بالضلال، ~~وهكذا # PageV07P454 ### | المشرق والمغرب والمشارق والمغارب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله تعالى {ولله المشرق والمغرب} وكيف نوفق بينه وبين الآيات ~~التى فيها مشرقان ومغربان ومشارق ومغارب؟ ### | الجواب # قال تعالى {رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا} المزمل: 9، ~~وقال تعالى {رب المشرقين ورب المغربين} الرحمن: 17، وقال {فلا أقسم برب ~~المشارق والمغارب إنا لقادرون} المعارج: 40، خلاصة كلام المفسرين أن ~~المقصود بالمشرق والمغرب فى الآية الأولى مشرق الشمس ومغربها، أى الجهة ~~التى تشرق منها والجهة التى تغرب فيها، والمراد الجهات كلها، فليس هناك ms4273 فى ~~الوجود كله إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه، ويلتقى هذا مع قوله تعالى ~~{وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله} الزخرف: 84، أى مالك الكون كله. ~~والمقصود بالمشرقين والمغربين فى الآية الثانية مشرق الشمس ومشرق القمر، ~~ومغرب الشمس ومغرب القمر، فلكل منهما مشرق ومغرب، وقيل: # المراد من المشرقين والمغربين مشرقا الشمس ومغرباها، وذلك صيفا وشتاء، ~~حيث يكون شروقها من أقص منزلة فى الشمال ومن أقصى منزلة فى الجنوب، وكذلك ~~غروبها فى أقصى منزلة فى الشمال وفى الجنوب، وهذا مشاهد لكل عين، حيث يختلف ~~مطلع الشمس ومغربها صيفا وشتاء. والله سبحانه هو الذى يقدر حركات الكون، ~~فتأخذ أجزاء الأرض أوضاعا من الشمس يكون منها الصيف والشتاء وبقية الفصول، ~~وتتراءى لنا الشمس كأنها هى التى تعلو وتنخفض عند الشروق والغروب، وتجرى فى ~~مسارات مختلفة باختلاف الفصول، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه. والمقصود ~~بالمشارق والمغارب فى الآية الثالثة، إما مشارق الشمس ومغاربها، وإما مشارق ~~جميع النجوم ومغاربها، فإن كان المقصود الأول فإن الشمس - فى المسافة التى ~~بين أقصى ارتفاع وأقصى انخفاض لها بحسب رؤية العين صيفا وشتاء - تشرق كل ~~يوم من منزلة وتغرب فى منزلة، أى مشرق جديد ومغرب جديد. ولا تتكرر المنزلة ~~فى الشروق والغروب إلا مرتين فى السنة الشمسية حين تمر عليها الشمس شمالا ~~وجنوبا وإن كان المراد الثانى وهو مشارق جميع النجوم ومغاربها فالأمر واضح ~~فى الكثرة، لأن لكل منها مشرقا ومغربا، بل مشارق ومغارب. هذا ولا تتنافى ~~كثرة المشارق والمغارب للشمس مثلا كما تدل عليه الآية الثالثة - مع الإخبار ~~بمشرقين ومغارب كثيرة بتعدد المنازل كما ذكرنا، كما لا تتنافى الآيتان ~~الأخيرتان مع الآية الأولى التى ذكر فيها مشرق واحد ومغرب واحد، لأن المراد ~~- كما قال المفسرون - جهة الشروق وجهة الغروب وفى كل من الجهتين منزلة ~~لشروق الشمس وغروبها إجمالا ومنازل تفصيلا. وقال بعض المفسرين. المراد ~~بالمشرق والمغرب فى هذه الآية الجنس لا الوحدة والجنس يصدق بالواحد ~~والاثنين والثلاثة وما بعدها، فلا تنافى بين الاية والآيتين الأخريين. ms4274 ~~والمراد بالمشرقين والمغربين فى الآية الثانية جنس المشرقين للشمس والقمر ~~وجنس المغربين لهما، وهو يصدق بالواحد والمتعدد. # وبهذا يعلم أنه لا تضارب بين آيات القران الكريم مطلقا، لأن القرآن كلام ~~الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولو كان ~~من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا كان هناك تضارب فهو بحسب ~~الظاهر لا بحسب الحقيقة. فلا يجوز أن يوجه الطعن إليه قبل التدبر والفهم ~~فكم من عائب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم # PageV07P455 ### | الأرضون السبع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الأرض سبع كما أن السموات سبع؟ ### | الجواب # روى الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الإسناد، وروى البيهقى فى شعب الإيمان ~~وقال: إسناد صحيح عن أبى الضحى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى قوله ~~تعالى {الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن} الطلاق: 12، قال: سبع ~~أرضين. فى كل أرض نبى كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم ~~وعيسى كعيساكم. قال البيهقى: إسناد هذا الحديث إلى ابن عباس صحيح، إلا أنى ~~لا أعلم لأبى الضحى متابعا، فهو شاذ، لأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة ~~المتن كما تقرر فى علوم الحديث، لاحتمال أن يكون فى المتن شذوذ أو علة تمنع ~~صحته. وما دام الحديث ضعيفا فلا داعى للقول بأن سكان هذه الأرضين من البشر ~~أم من غيرهم، وهل الرسل فيها كانوا مقارنين لرسل هذه الأرض التى يسكنها بنو ~~آدم. هذا، ومثلية الأرضين للسموات قد تكون مثلية كم أو كيف، أى مثلية فى ~~العدد، أو مثلية فى إبداع الخلق ودقة الصنع والاحتواء على الآيات والدلائل ~~الشاهدة على عظمة الخلق والخالق. # وندع العقل يجول فى الكشف.وفى الاستنتاج، وإذا وصل إلى حقيقة مقررة ثابتة ~~فإنها لا تتعارض أبدا مع كلام الله سبحانه، وكلام الله هو الأصل، وغيره ~~يقاس عليه ويحاكم إليه،.إذا اتضح معنى النص ولم يحتمل عدة معان وتأويلات. ~~والاحتياط واجب فى عدم حمل آيات القرآن على ما ms4275 يقال من كشوف لم تتعد حدود ~~النظريات والافتراضات. وقد تكون من الأراضى المريخ وزهرة وعطارد لتشابه ~~العناصر المكونة لها مع عناصر الأرض # PageV07P456 ### | الصلب والترائب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الصلب والترائب التى خلق منها الإنسان؟ ### | الجواب # هذه الآية من الآيات العلمية التي ما كان العرب يعرفون عنها شيئا، ~~وبالتالى لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم ليعلم عنها شيئا لولا نزول ~~القرآن عليه من الله " والله يعلم وأنتم لا تعلمون " وذلك من أدلة صدق ~~النبي صلى الله عليه وسلم فى دعواه الرسالة. وقد ظل الناس قرونا طويلة ~~يجهلون كيف يتخلق الجنين فى بطن أمه حتى نزل القرآن فبين ذلك بدقة في سورة ~~" المؤمنون " ووضحه النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه وهو لا ينطق عن ~~الهوى إن هو إلا وحى يوحى، وبين أن الإنسان يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين ~~يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة. . . والمفسرون للقرآن ~~والشارحون للأحاديث كانوا يوضحون ذلك حسب المعلومات التى كانت عندهم مع ~~استعانتهم بمعانى الألفاط العربية التى نزل بها القرآن. والترائب هى عظام ~~الصدر، وهل المراد صدر الرجل، أو صدر المرأة الذى يقابله الصلب فى الرجل؟ ~~رأيان. # وإليك نموذجا من التفاسير: # (أ) جاء فى تفسير القرطبى أن الانسان يخلق من ماء الرجل الذى يخرج من ~~صلبه العظم والعصب، ومن ماء المرأة الذى يخرج من ترائبها اللحم والدم، وقيل ~~من صلب الرجل وترائبه، ومن صلب المرأة وترائبها. ولم يوضح كيف تم الخلق ~~بهذه الصورة. # (ب) جاء فى تفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهرى معتمدا فيه على ما فى تفسير ~~الفخر الرازى: أن الدماغ مركز الأدراك وخليفته فى الجسم النخاع الشوكى ~~المخزون فى الصلب، والنخاع له شعب كثيرة تصل إلى جميع أجزاء الجسم. . . ولن ~~يتم اجتماع الرجل بالمرأة إلا بقوة الحس عن طريق الدماغ والنخاع الذى فى ~~الصلب، وكذلك بوجود زينة المرأة التى يغلب أن تكون على ترائبها، أى على ~~صدرها، ولذا عبر عن الرجل بالصلب ms4276 وعن المرأة بالترائب وهذا فحوى كلام ~~الرازى وجوهرى، وهو تفسير سطحى لعملية تكوين الجنين. # (ج) .وجاء فى تفسير القاسمى: أن المنى باعتبار أصله وهو الدم يخرج من شىء ~~ممتد بين الصلب - فقرات الظهر فى الرجل - والترائب أى عظام صدره، وذلك ~~الشىء الممتد بينهما هو الأبهر " الأورطى " وهو أكبر شريان فى الجسم يخرج ~~من القلب خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصلب تقريبا، ومنه تخرج عدة شرايين ~~عظيمة، ومنها شريانان طويلان يخرجان منه بعد شريانى الكليتين وينزلان إلى ~~أسفل البطن حتى يصلا إلى الخصيتين فيغذياهما، ومن دمهما يتكون المنى فى ~~الخصيتين ويسميان بشريانى الخصيتين أو الشريانين المنويين، فلذا قال تعالى ~~عن المنى {يخرج من بين الصلب والترائب} لأنه يخرج من مكان بينهما وهو ~~الأورطى أو الأبهر. # (د) هذا بعض ما جاء فى كتب التفسير، وهى محاولات لتقريب المعنى المعهود ~~الآن مما وصل إليه العلم، ولا شك أن الكشوف العلمية تتقدم يوما بعد يوم، ثم ~~قرأنا للمختصين أن الغدد التناسلية فى الجنين تكون أصلا فى المنطقة الواقعة ~~بين عظام الظهر " الصلب " وعظام الصدر " الترائب " وهذا ما يدل عليه قوله ~~تعالى {يخرح من بين الصلب والترائب} سواء منه الذكر والأنثى، فهى تخلق فى ~~نفس المكان، ولعل مما يؤكد ذلك قوله تعالى {وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ~~ظهورهم فريتهم} فكلمة: " بنى آدم " تشمل الذكر والأنثى. وتفصيل ذلك يرجع ~~فيه إلى المختصين، وبخاصة فى علم الأجنة. # هذه صور من محاولات تفسير ما ورد فى القران من الأمور العلمية. ولعل فى ~~الكشوف المستقبلة ما يوضح ذلك أكثر وأكثر، مصداقا لقوله تعالى {سنريهم ~~آياتنا فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} # PageV07P457 ### | أخذ الأجر على قراءة القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجوز قراءة القرآن بأجر؟ ### | الجواب # قارىء القرآن لا خلو من حالات أربعة: # الأولى: أن يقرأه تقربا إلى الله كما يتقرب بالذكر والتسبيح وسائر أنواع ~~القرب. # الثانية: أن يقرأه من أجل إفادة غيره بتعليمه إياه حفظا أو تجويدا، أو ms4277 ~~بوعظه وإرشاده به. # الثالثة: أن يقرأه من أجل إفادة غيره بحسن صوته وتطريبه وتلحينه، أو من ~~أجل العلاج به. # الرابعة: أن يقرأه ليهب ثوابه إلى الميت. # والأجر على هذه القراءة إما أخروى وإما دنيوى، ولكل حالة حكمها. ### | 1 - # أما القراءة تقربا إلى الله سبحانه فلها ثواب أخروى إذا خلت من الرياء، ~~وقد جاءت نصوص كثيرة ترغب فى قراءته، فالحرف الواحد بعشر حسنات، ويرقى ~~القارئ فى درجات الجنة بمقدار ما يقرأ، والقرآن شافع مشفع، ويلبسه الله تاج ~~الكرامة وحلة الكرامة ويرضى الله عنه، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، ~~إلى غير ذلك من أنواع الثواب الذى جعله لقراءته بوجه عام إلى جانب ما جعله ~~لسور وايات مخصوصة. ولا يجوز مطلقا أن يتعاقد على أجر فى مقابل هذه ~~القراءة، كالصلاة، وإلا حرم ثواب الله، حيث قصد بالقراءة غير وجه الله. لكن ~~لو قدمت له هدية من أجل تكريمه وتشجيعه على الطاعة فلا مانع من قبول ~~الهدية، للترغيب فى قبولها، على شرط ألا يكون متطلعا لها عند قراءته. # وفى مثل هؤلاء المتاجرين بالقراءة والمرائين والمتسولين به يقول الحديث ~~الذى رواه أحمد " اقرءوا القران ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا ~~به ولا تستكثروا به " والغلو فيه والجفوة عنه هو فى التطبيق، مغالاة فى ~~التمسك أو تقصيرا وجفوة له، والأكل به هو أخذ المقابل له كسلعة تباع، ~~والاستكثار به يكون بالرياء والتفاخر والتعالى، وذلك على بعض ما شرح به ~~الحديث، وكذلك فى مثل هؤلاء يقول الحديث الذى رواه أحمد والترمذى " اقرءوا ~~القران واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرءون القران يسألون به الناس ~~" وكذلك أحاديث أخرى تقبل فى فضائل الأعمال، هذا وقد جاء فى كتاب " الحاوى ~~للفتاوى" للسيوطى: # لو قال شخص لاخر: اقرأ لى كل يوم ما تيسر من القران واجعل ثوابه لى أو ~~لفلان الميت، وجعل له على ذلك مالا معلوما ففعل، فهل يكون ثواب القراءة ~~لهذا الشخص أو يكون له مثل الثواب، وهل يبقى للقارىء ثواب أم لا، وما الحكم ms4278 ~~لو كانت القراءة بدون مقابل، بل كانت تبرعا؟ جاء فى الجواب: أن هذه القراءة ~~جائزة إذا شرط الدعاء بعدها والمال الذى أخذه القارى هو من باب الجعالة، ~~والجعالة هنا على الدعاء لا على القراءة، فإن ثواب القراءة للقارئ ولا يمكن ~~نقله للمدعو له، وإنما يقال: له مثل ثوابه فيدعو بذلك ويحصل له إن استجاب ~~الله الدعاء، وكذلك حكم القارئ بدون مقابل. ثم قال السيوطى: # من يقرأ ختمات من القران بأجرة هل يحل له ذلك؟ وهل يكون ما يأخذه من ~~الأجرة من باب التكسب أو الصدقة؟ وأجاب بقوله: نعم يحل له أخذ المال على ~~القراءة والدعاء بعدها، وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة، بل من باب ~~الجعالة، فإن القراءة لا يجوز الاستئجار عليها، لأن منفعتها لا تعود إلى ~~المستأجر. # لما تقرر فى مذهبنا - الشافعية - من أن ثواب القراءة للقارىء لا للمقروء ~~له، وتجوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها، وإلا فلا، وتكون الجعالة على ~~الدعاء لا على القراءة، هذا مقتضى قواعد الفقه. انتهى. ### | 2 - # أما الذى يعلم القرآن للحفظ والتجويد أو للوعظ والتعليم للدين، فله أجر ~~من الله إن قصد به وجهه دون رياء أو طلب مقابل دنيوى، والنصوص كثيرة فى ~~الترغيب فى التعليم، منها حديث "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " رواه البخارى ~~ومسلم وحديث " يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن ~~تصلى مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم، عمل به أو لم يعمل خير لك ~~من أن تصلى ألف ركعة" رواه ابن ماجه بإسناد حسن. # وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم رجل ~~تعلم العلم وقرأ القرآن من أجل أن يقال إنه عالم وقارئ، وقد استوفى بذلك ما ~~أراد فى الدنيا ولم يعد له ثواب عند الله، فيؤمر به ويسحب على وجهه ويلقى ~~فى النار رواه مسلم وغيره، وينظبق عليهم قول الله تعالى {من كان يريد ~~الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ms4279 لا يبخسون * أولئك ~~الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا ~~يعملون} هود: # 15، 16،. أما أجر الدنيا على تعليم القرآن والوعظ به، فينظر فيه، فإن كان ~~واجبا على القائم به لحاجة المتعلم إليه لمعرفة ما يجب عليه ولا يوجد غير ~~هذا المعلم فأختار ألا يستحق عليه أجرا وألا يساوم على هنا الأجر، لأن ~~الواجب الدينى ثوابه وأجره عند الله فقط، والتقصير فيه يستوجب العقوبة، أما ~~إن كان التعليم غير واجب فلا مانع من أخذ الأجر عليه، لأنه أمر اختيارى لا ~~عقوبة فى التقصير فيه. وفى كلتا الحالتين - وجوب التعليم وعدم وجوبه - لو ~~أعطيت للمعلم هدية غير مشروطة وغير مساوم عليها فلا مانع من قبولها، بل يسن ~~قبولها كأية هدية أخرى وكذلك لو خصص بيت المال أو جهة ما مبلغا من المال ~~يدفع للقائمين بذلك تشجيعا لهم على التفرغ لهذا العمل وعدم انشغالهم عنه ~~بواجب كسب عيشهم بزراعة أو تجارة مثلا، وعملهم هذا جهاد فى سبيل الله ~~بمعناه الواسع غير القاصر على حمل السلاح لمواجهة العدو. وقد ورد فى ذلك ~~حديث أبى بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لى قوسا، فذكرت ذلك للنبى صلى ~~الله عليه وسلم فقال " إن أخذتها أخذت قوسا من نار " فرددتها. رواه ابن ~~ماجه، ورواه غيره بألفاظ أخرى جاء فيها أنه كان يأكل أيضا من طعام من علمه، ~~وأن الرسول أجازه إن كان طعاما عاديا لأهل هذا الرجل وليس خاصا به. وفى هذا ~~الحديث كلام يضعف الاحتجاج به، وبخاصة على الحرمة، وتوضيح ذلك يرجع، إليه ~~فى نيل الأوطار للشوكانى " ج 5 ص 303". # ويستدل على جواز أخذ مقابل لتعليم القرآن فى حالة عدم وجوبه بما أخرجه ~~البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز أن يكون الصداق فى الزواج ~~تعليم الزوجة شيئا من القرآن. يقول الشوكانى بعد ذكر أحاديث النهى عن الأكل ~~بالقرآن والسؤال به وعن أخذ القوس وتناول الطعام عند صاحبه: إنه قد استدل ~~بها من قال: لا تحل الأجرة ms4280 على تعليم القرآن وهو أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو ~~حنيفة والهادوية، وظاهره عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيرا أو ~~كبيرا، وقالت الهادوية: إنما يحرم أخذها على تعليم الكبير، لأجل وجوب ~~تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين، ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب ~~عليه. وقال: وذهب الجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن، وأجابوا ~~كل عن أحاديث المنع بأجوبة منها -إلى جانب الضعف - أن الرسول علم من أبي بن ~~كعب أنه فعل ذلك خالصا لوجه الله فكره أخذ العوض عليه، وأما من علم القرآن ~~على أنه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس ~~فلا بأس به، وأن حديث تحريم السؤال به غير أخذ الأجر على تعليمه، وحديث منع ~~الأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما يدفعه المتعلم بطيب نفس. وحاول ~~الشوكانى رد هذه الأجوبة بأسلوب يدل عل تحمسه لمذهب من حرم أخذ الأجرة، كما ~~حاول الرد على حديث البخارى فى جواز أن يكون تعليم القرآن صداقا فى الزواج ~~وهو أجر، بعدة ردود منها أنه خاص بهذين الزوجين وليس عاما، بناء على حديث ~~سعيد بن منصور الذى جاء فيه " لا يكون لأحد بعدك مهرا ". # هذا، وما دام الجمهور قد أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وبخاصة إذا ~~كانت بسخاء نفس تشبه الهدية فلا مانع من أخذ هذا المقابل، مع الوصية بعدم ~~الحرص الشديد عليه وإيثار ثواب الله على أجر الدنيا، هذا وقد جاء فى تفسير ~~القرطبى "ج 1 ص 334 " لقوله تعالى {ولا تشتروا باياتى ثمنا قليلا} البقرة: # 41، أن الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. ثم قال: وهذه ~~الآية وإن كانت خاصة ببنى إسرائيل فهى تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة ~~على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد ~~تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل فى مقتضى الاية. وقد روى أبو داود أن ~~النبى صلى الله ms4281 عليه وسلم قال " من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل ~~لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة " ~~يعنى ريحها. ثم قال القرطبى: وقد اختلف العلماء فى أخذ الأجرة على تعليم ~~القرآن والعلم لهذه الآية وما كان فى معناها، فمنع ذلك الزهرى وأصحاب الرأى ~~فقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن تعليمه واجب من الواجبات ~~التى يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة ~~والصيام، وقد قال تعالى {ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا} وروى ابن عباس أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال " معلمو صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة باليتيم ~~وأغلظهم على المسكين (1) " وعن أبى هريرة فى المعلمين " درهمهم حرام وثوبهم ~~سحت وكلامهم رياء" وروى عبادة بن الصامت أنه علم ناسا من أهل الصفة القرآن ~~والكتابة، فأهدى إليه رجل منهم قوسا رأى أنها ليست بمال وأنه يرمى بها فى ~~سبيل الله، فسأل الرسول عن ذلك فقال " إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار ~~فاقبلها". وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور ~~وأكثر العلماء، لحديث البخارى " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " وهو ~~نص يرفع الخلاف فينبغى أن يعول عليه. ثم قال القرطبى: # وأما ما احتج به المخالف، من القياس على الصلاة والصيام ففاسد لأنه فى ~~مقابل النص، ثم إن بينهما فرقانا، وهو أن الصلاة والصيام عبادات مختصة ~~بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم، فتجوز الأجرة على ~~محاولته النقل، كتعليم كتابة القرآن. قان ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره ~~تعليم القرآن بأجرة، ويجوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو غناء ~~معلوما بأجر معلوم، فيجوز الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة. ~~وأما الجواب عن الآية فالمراد بها بنو إسرائيل، وشرع من قبلنا هل هو شرع ~~لنا؟ فيه خلاف، وهو لا يقول به. وجواب ثان وهو أن تكون الآية فيمن تعين ~~عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا، ms4282 فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ ~~الأجرة بدليل السنة فى ذلك، وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على ~~نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته وحرفته، ~~ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته، وإلا فعلى المسلمين، لأن ~~الصديق رضى الله عنه لما ولى الخلافة وعين لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله ~~فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق، فقيل له فى ذلك، فقال: ومن أين أنفق على عيالى؟ ~~فردوه وفرضوا له كفايته. وأما الأحاديث فليس شىء منها يقوم على ساق، ولا ~~يصح منها شىء عند أهل العلم بالنقل، أما حديث ابن عباس فرواه سعد بن طريف ~~عن عكرمة عنه، وسعيد متروك. وأما حديث أبى هريرة فرواه على بن عاصم عن حماد ~~بن سلمة عن أبى جرهم عنه، وأبو جرهم مجهول لا يعرف، ولم يرو حماد بن سلمة ~~عن أحد يقال له أبو جرهم. وإنما رواه عن أبى المهزم وهو متروك الحديث أيضا، ~~وهو حديث لا أصل له، وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث ~~المغيرة بن زياد الموصلى عن عبادة بن نسى عن الأسود بن ثعلبة عنه، والمغيرة ~~معروف عند أهل العلم ولكن له مناكير، هذا منها، قاله أبو عمر. ثم قال: وأما ~~حديث القوس فمعروف عند أهل العلم، لأنه روى عن عبادة من وجهين، وروى عن أبى ~~بن كعب من حديث موسى بن على عن أبيه عن أبى، وهو منقطع. وليس في الباب حديث ~~يجب العمل به من جهة النقل، وحديث عبادة وأبى يحتمل التأويل لأنه جائز أن ~~يكون علمه لله ثم أخذ عليه أجرا، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~" خير الناس وخير من يمشى على جديد الأرض المعلمون، كلما خلق الدين - صار ~~قديما - جددوه، أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم، فإن المعلم إذا قال للصبى: ~~قل بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الصبى بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله ~~براءه للصبى وبراءة للمعلم ms4283 وبراءة لأبويه من النار". انتهى ما قاله ~~القرطبى، لكنه لم يذكر درجة هذا الحديث، وهو إن كان ضعيفا يعمل به فى ~~فضائل، الأعمال. يتلخص من هذا، أن الأجر على تعليم القرآن جائز إن لم يتعين ~~عليه، وكذلك إن تعين عليه لكنه مشغول بتحصيل قوته فيجعل له بيت المال أو ~~المسلمون ما يجعله متفرغا للتعليم، ثم قال القرطبى " ص 337": واختلف ~~العلماء فى حكم المصلى بأجرة، فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من ~~استؤجر فى رمضان يقوم للناس - صلاة التراويح وقيام الليل - فقال: أرجو ألا ~~يكون به بأس، وهو أشد كراهة له فى الفريضة. وقال الشافعى وأصحابه وأبو ثور: ~~لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه. وقال الأوزاعى: لا صلاة له، وكرهه أبو حنيفة ~~وأصحابه. ### | 3- # أما أصحاب الأصوات الحسنة الذين يقصدون من قراءتهم إدخال السرور على ~~السامعين، سواء كانت المناسبة أفراحا وأعيادا أم عزاء مثلا، مع التزام كل ~~الآداب المطلوبة من القراء والسامعين، إن كانت هناك مساومة على الأجر يمكن ~~أن ينطبق عليه حديث النهى عن الأكل والتسول به، وعن الاستكثار والتفاخر ~~بالصوت الجميل، لأن العمل ليس تعليما للقرآن ولا تعليما للدين به، بل مجرد ~~قراءة لا يقصد بها وجه الله عند بعضهم، فهى قربة كالصلاة لا تطلب بها ~~الدنيا ماديا ولا أدبيا، أما إذا لم تكن مساومة وأعطيت كهدية فلا مانع من ~~قبولها، وقد يثاب دافعها إن قصد بها تكريم القرآن وحامله إن كان غنيا، أو ~~مساعدته إن كان محتاجا للمساعدة. وإن قصد بقراءة القرآن علاج مريض، كالرقى ~~التى أجازها النبى صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من اشتراط الأجر وقبوله. ~~وقد جاء النص على هذه الحالة فى حديث رواه البخارى عن ابن عباس أن نفرا من ~~أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل ~~من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق فإن فى الماء رجلا لديغا أو سليما؟ ~~فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شياه - أى في مقابل شياه ms4284 - فجاء ~~بالشاه إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ حتى قدموا ~~المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " وجاء فى رواية ~~اخرى أن الراقى طلب أجرا لأن القوم أبوا أن يضيفوهم وكانوا فى حاجة إلى ~~الضيافة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه " قد أصبتم، اقتسموا ~~واضربوا لى معكم سهما، وضحك، وذلك مبالغة فى تأنيسهم، واللديغ يطلق عليه ~~أيضا السليم من باب التفاؤل، وحاول المانعون من أخذ الأجرة الرد على هذا ~~الحديث بأنه منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، بل لابد له من دليل، ~~كما ردوا بأن الأجر فيه هو على الرقية لا على التلاوة والتعليم، أما الأجر ~~على التعليم فهو ممنوع. ولا يخفى ما فى هذا من تعسف لا داعى له، فكل منفعة ~~تقدم للغير يجوز أخذ مقابل لها ما دامت مشروعة وغير تمتعينه أما أتمتعينه ~~كالزكاة فليس لها مقابل مادى ممن أخذها، لأنها حقه كما قال سبحانه {وفى ~~أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات: 19،. هذا هو خلاصة ما أخذته من ~~الأحاديث الواردة فى أخذ الأجر على القرآن، تلاوة أو تعليما أو إفادة بطريق ~~مشروع، وقد رأينا خلاف الفقهاء فى جواز الأخذ ومنعه، وما دام الأمر خلافيا ~~فلا يجوز التعصب لرأى، مع التوصية بالمحافظة على جلال القرآن والاهتمام ~~بثواب الله سبحانه. ويعجبنى ما ختم به صاحب " منتقى الأخبار " الذى شرحه ~~الشوكانى، الأحاديث الواردة فى الموضوع، وهو يميل إلى المنع، فقال بعد ذكر ~~حديث رقية الرجل اللديغ، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم زوج امرأة ~~رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن. ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل ~~حديث أبى وعبادة - المانعين - على أن التعليم كان قد تعين عليهما، وحمل ~~فيما سواهما من الأمر والنهى على الندب والكراهة، يعنى على عدم الوجوب ~~والحرمة. هذا، وأما قراءة القرآن من أجل نفع الميت بها، ففيها خلاف للعلماء ms4285 ~~بين المنع من استفادته بها بناء على أنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة، ~~وبين الجواز بناء على رجاء رحمة الله وما ورد من بعض النصوص، ومن تتبع ~~أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلى: ### | 4- 1 - # إذا قرى القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو، سواء أكان معها ~~إهداء أم لم يكن، وذلك بحكم المجاورة، فإن القرآن إذا تلى، وبخاصة إذا كان ~~فى اجتماع، حفت القارئين الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، ~~روى مسلم قول النبى صلى الله عليه وسلم: " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت ~~الله يقرءون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ~~ونزلت عليهم السكينة " والقرآن ذكر بل أفضل الذكر، وقد روى مسلم وغيره حديث ~~" لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم ~~السكينة وذكرهم الله فيمن عنده " بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن ~~تكون القراءة أو الذكر فى جماعة، فيحصل ذلك للشخص الواحد. روى البخارى ~~ومسلم حديث أسيد بن حضير الذى كان يقرأ القرآن فى مربده وبجواره ولده ~~وفرسه، وجاء فيه: # فإذا مثل الظلة فوق رأسى، فيها أمثال السرج عرجت فى الجو حتى ما أراها، ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت ~~لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم) . على أن النص قد جاء بقراءة " يسو~ " ~~عند الميت، روى أحمد وأبو داود والنسائى، واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان ~~والحاكم وصححاه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " قلب القرآن يس، ولا ~~يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرأوها على موتاكم ~~". وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث، لكن صححه ابن حبان والحاكم، ~~وحمله المصححون له على القراءة على الميت حال الاحتضار، بناء على حديث فى ~~مسند الفردوس " ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه ". لكن بعض ~~العلماء قال: إن لفظ الميت عام لا يختص بالمحتضر، فلا مانع من استفادته ~~بالقراءة عنده إذا انتهت حياته، سواء دفن ms4286 أم لم يدفن، روى البيهقى بسند حسن ~~أن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن. ~~فابن حبان الذى قال فى صحيحه معلقا على حديث " اقرءوا على موتاكم يس " أراد ~~به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه، رد عليه المحب الطبرى بأن ذلك ~~غير مسلم له وإن سلم أن يكون التلقين حال الاحتضار. # قال الشوكانى: واللفظ نص فى الأموات، وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار ~~إليه إلا لقرينة " نيل الأوطار ج 4 ص 52 ". # والنووى ذكر فى رياض الصالحين تحت عنوان: الدعاء للميت بعد دفنه والقعود ~~عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة " الباب الحادى والستون بعد ~~المائة " ذكر أن الشافعى قال: يستحب أن يقرأ عنده شىء من القرآن، وإن ختموا ~~القرآن كان حسنا. وجاء فى المغنى لابن قدامة " ص 758": تسن قراءة القرآن ~~عند القبر وهبة ثوابها، وروى أحمد أنه بدعة، ثم رجع عنه. وكره مالك وأبو ~~حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها السنة. لكن القرافى المالكى قال: ~~الذى يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة، كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح ~~يدفن عندهم أو يدفنون عنده. ### | 2 - # إذا قرىء القرآن بعيدا عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم ~~المجاورة وحضور الملائكة، اختلف الفقهاء فى جواز انتفاع الميت به، وهناك ~~ثلاث حالات دار الخلاف حولها بين الجواز وعدمه: الحالة الأولى: إذا قرأ ~~القارئ ثم دعا الله بما قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له، فقد توسل القارئ إلى ~~الله بعمله الصالح وهو القراءة، ودعا للميت بالرحمة، والدعاء له متفق على ~~جوازه وعلى رجاء انتفاعه به إن قبله الله، كمن توسلوا إلى الله بصالح ~~أعمالهم فانفرجت عنهم الصخرة التى سدت فم الغار. وفى هذه الحالة لا ينبغى ~~أن يكون هناك خلاف يذكر فى عدم نفع الميت بالدعاء بعد القراءة. # الحالة الثانية: إذا قرأ القارىء ثم دعا الله أن يهدى مثل ثواب قراءته ~~إلى الميت. # قال ابن الصلاح: وينبغى الجزم بنفع: اللهم أوصل ms4287 ثواب ما قرأناه، أى مثله، ~~فهو المراد، وأن يصرح به لفلان، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعى فما ~~له أولى، ويجرى ذلك فى سائر الأعمال. ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعى يدعو ~~الله أن يرحم الميت: والرحمة ليست ملكا له بل لله، فإذا جاز الدعاء بالرحمة ~~وهى ليست له فأولى أن يجوز الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها. # وكذلك يجوز فى كل قربة يفعلها الحى من صلاة وصيام وصدقة، ثم يدعو بعدها ~~أن يوصل الله مثل ثوابها إلى الميت. وقد تقدم كلام ابن قدامة في المغنى عن ~~ذلك. والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين: ~~اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان. الحالة الثالثة: إذا نوى القارئ أن يكون ~~الثواب، أى مثله، للميت ابتداء أي قبل قراءته أو فى أثنائها يصل ذلك إن شاء ~~الله، قال أبو عبد الله الأبى: إن قرأ ابتداء بنية الميت وصل إليه ثوابه ~~كالصدقة والدعاء، وإن قرأ ثم وهبه لم يصل، لأن ثواب القراءة للقارىء لا ~~ينتقل عنه إلى غيره. # وقال الإمام ابن رشد فى نوازله: إن قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز وحصل ~~للميت أجره، ووصل إليه نفعه، ولم يفصل بين كون الهبة قبل القراءة أو معها ~~أو بعدها، ولعله يريد ما قاله الأبى. هذا، وانتفاع الميت بالقراءة مع ~~الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من متأخرى مذهب الشافعى، وأولوا المنع ~~على معنى وصول عين الثواب الذى للقارىء أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا ~~بنية ثواب قراءته له، أو نيته ولم يدع له، وفد رجح الانتفاع به أحمد وابن ~~تيمية وابن القيم. وقد مر كلامهم فى ذلك. قال الشوكانى " نيل الأوطار ج 4 ص ~~142 ": المشهور من مذهب الشافعى وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ~~ثواب قراءة القرآن وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب ~~الشافعى إلى أنه يصل، كذا ذكره النووى فى الأذكار. وفى شرح المنهاج: لا يصل ms4288 ~~إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور، والمختار الوصول إذا سأل الله ~~إيصال ثواب قراءته، وينبغى الجزم به لأنه دعاء، فإذا جاز الدعاء للميت بما ~~ليس للداعى فلأن يجوز بما هو له أولى، ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة ~~الدعاء. وهذا المعنى لا يختص بالقراءة، بل يجرى فى سائر الأعمال. والظاهر ~~أن الدعاء متفق عليه أن ينفع الميت والحى، والقريب والبعيد، بوصية وغيرها، ~~وعلى ذلك أحاديث كثيرة، بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. # انتهى. هذا، وقد قال الأبى: والقراءة للميت، وإن حصل الخلاف فيها فلا ~~ينبغى إهمالها، فلعل الحق الوصول، فإن هذه الأمور مغيبة عنا، وليس الخلاف ~~فى حكم شرعى إنما هو فى أمر هل يقع كذلك أم لا. وأنا مع الأبى فى هذا ~~الكلام، فإن القراءة للميت إن لم تنفع الميت فهى للقارئ، فالمستفيد منها ~~واحد منهما، ولا ضرر منها على أحد. مع تغليب الرجاء فى رحمة الله وفضله أن ~~يفيد بها الميت كالشفاعة والدعاء وغيرهما. وهذا الخلاف محله إذا قرئ القرآن ~~بغير أجر، أما إن قرى بأجر الجمهور على عدم انتفاع الميت به، لأن القارئ ~~أخذ ثوابه الدنيوى عليها فلم يبق لديه ما يهديه أو يهدى مثل ثوابه إلى ~~الميت، ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعوه بصالح عمله أن ينفع بها الميت، ~~بل كانت القراءة للدنيا. ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق ~~على الأجر أو معلوم متعارف عليه، أما الهدية بعد القراءة إذا لم تكن نفس ~~القارئ متعلقة بها فقد يرجى من القراءة النفع للميت والأعمال بالنيات، ~~وأحذر قارئ القرآن من هذا الحديث الذى رواه أحمد والطبرانى والبيهقى عن عبد ~~الرحمن بن شبل (اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ~~ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به) قال الهيثمى: رجال أحمد ثقات، وقال ابن ~~حجر فى الفتح: # سنده قوى. وفسر الأكل به بأخذ الاجرة عليه، كما فسره بالاستجداء به ~~والتسول. وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف فى أخذ الأجرة ms4289 على قراءة القرآن: ~~مذهب الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم ~~القرآن وقراءته، ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أمورا، ~~منها تعليم القرآن، فقالوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا، خشية ضياعه، ~~ولكن بقى حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر فى أصل المذهب من ~~عدم الجواز. ومذهب الحنابلة لا يجوز أخد الأجرة على تعليم القرآن ولا على ~~قراءته، استنادا إلى حديث " اقرءوا القرآن. . . " الذى تقدم.. # ومذهب المالكية لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يقبل النيابة من المطلوب ~~شرعا كالصلاة والصيام، ولكن يجوز أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة، ومنه ~~تعليم القرآن وقراءته، ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن ~~وتعليمه، سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه، مع الدعاء بوصول ~~الثواب إلى الميت. انتهى "الزرقانى ج 5 ص 406 " # PageV07P458 ### | اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قال تعالى عن أهل الكتاب {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} ~~فهل كانوا يعبدونهم ويتقربون إليهم؟ ### | الجواب # قال تعالى {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ~~ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى ~~يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما ~~أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} التوبة: ~~30، 31. # فى هاتين الآيتين نعى على اليهود والنصارى الذين نسبوا إلى الله ولدا كما ~~قال الكفار: الملائكة بنات الله، ونعى عليهم أنهم اتخذوا رؤساءهم الروحيين ~~أربابا من دون الله، فما معنى اتخاذهم أربابا؟ جاء فى تفسير القرطبى "ج 8 ص ~~120 " قال أهل المعانى: جعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب حيث أطاعوهم فى كل ~~شىء، ومنه قوله تعالى {قال انفخوا حتى إذا جعله نارا} أى كالنار. وقد سئل ~~حذيفة عن معنى هذه الآية هل عبدوهم؟ فقال: لا، ولكن أحلوا لهم الحرام ~~فاستحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، وروى الترمذى عن عدى ms4290 ابن حاتم قال: ~~أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب، فقال " ما هذا يا عدى ~~اطرح عنك هذا الوثن " وسمعته يقرأ فى سورة براءة {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ~~أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم} ثم قال " أما إنهم لم يكونوا ~~يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا ~~حرموه " قال: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف ~~بن أعين ليس بمعروف فى الحديث. . # يؤخذ من هذا أن تفسير اتخاذهم أربابا بطاعتهم فى التحليل والتحريم ليس ~~فيه نص صحيح يعتمد عليه، وإنما هو اجتهاد غير ملزم، فغاية ما يمكن أخذه من ~~الآية أن طاعة الأحبار والرهبان طاعة مطلقة كطاعة الله خطأ، لأن هؤلاء ~~الرؤساء غير معصومين، فقد تجر طاعتهم إلى العصيان أو الكفر. والإسلام إذا ~~كان يأمر بطاعة أولى الأمر فذلك محله فى غير المعصية، فلا طاعة لمخلوق فى ~~معصية الخالق، وقد صح فى حديث المبايعة الذى رواه البخارى ومسلم أن عبادة ~~بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى ~~منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ~~تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. # والبواح -بضم الباء هو الصراح - بضم الصاد - الذى جاء فى رواية الطبرانى، ~~وهو أيضا البراح - بضم الباء وبالراء بدل الواو - الذى جاء فى بعض ~~الروايات، والوراد به الظاهر البين الذى تشهد له النصوص ولا يقبل التأويل. ~~ومع عدم الطاعة فى المعصية هل يجوز الخروج على ولى الأمر وعزله؟ إن حديث ~~عبادة يدل على أنه لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر الواضح الذى ليس ~~فيه شبهة، ومنه الطعن فى صلاحية حكم الله، واعتقاد ما أجمع على حرمته ~~كالزنى والربا أنه حلال، أما ارتكاب المحرمات بغير اعتقاد حلها فهو عصيان ~~لا يخرج به إلى الكفر ولا يجيز الخروج عليه، لكن النووى حمل الكفر فى ~~الحديث على المعصية، وابن حجر فصل فى الموضوع ms4291 فقال: والذى يظهر حمل رواية ~~الكفر على ما إذا كانت المنازعة فى الولاية فلا ينازعه بما يقدح فى الولاية ~~إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما ~~عدا الولاية، فإذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى المعصية، بأن ينكر عليه ~~برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا. # وعلى ضوء ما قاله ابن حجر: إن فسق الإمام ولم يكفر وجب نصحه بالأسلوب ~~الذى يرجى منه الخير ولا يؤدى إلى فتنة. # ووضع قوانين تحليل الحرام كالربا والخمر حرام دون شك، لكن لا يحكم بالكفر ~~على واضعها والحاكم بها بناء على قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله ~~فأولئك هم الكافرون} إلا إذا كان هناك اعتقاد بأن حكم الله غير صحيح، وأن ~~القانون الوضعى هو الصحيح، والطاعة لهذه القوانين غير جائزة، سواء كانت من ~~منطلق كفر من وضعوها أو عصيانهم وفسقهم، لأن طاعتها تدخل تحت الاية {اتخذوا ~~أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} ولابد من تغيير هذا المنكر، لكن ~~بالطرق المشروعة التى لا تؤدى إلى فتنة، ويمكن الرجوع إلى كتابنا " نعم، ~~الإسلام هو الحل ولكن أين الطريق " الذى أعيد نشره بعنوان " المنهج السليم ~~إلى صراط الله المستقيم " أو إلى كتابنا: الإسلام ومشاكل الحياة أو إلى ~~الجزء الأول من كتاب " بيان للناس من الأزهر الشريف " # PageV07P459 ### | كل يوم هو فى شأن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما تفسير قوله تعالى فى سورة الرحمن {كل يوم هو فى شأن} ؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن} الرحمن: ~~29،هذه الآية فيها جملتان، الأولى " يسأله من فى السموات والأرض " ومعناها ~~أن كل المخلوقات محتاجة إليه، تطلب منه بلسان حالها أو مقالها كل ما تريده ~~من رزق ورحمة ومغفرة وما إلى ذلك، والجملة الثانية هى {كل يوم هو فى شأن} ~~والكلام فى تفسيرها كثير، ولكن يجب أن نعلم أن الله سبحانه علم كل شيء قبل ~~أن ms4292 يخلقه، وكتب فى اللوح المحفوظ ما سيكون عليه كل مخلوق وما يجرى على ~~العالم كله، فعلمه سبحانه لا يتغير فى أى يوم من الأيام، أى مطلقا، سواء ~~أردنا بالأيام أيام الدنيا، أو أردنا أنها يومان، يوم للدنيا ويوم للآخرة، ~~وهو بقدرته سبحانه ينفذ مضمون علمه، وذلك يقتضى إشرافه الدائم على شئون ~~خلقه، لا يشغله شأن عن شأن، فهو ليس مثلنا إذا شغلنا بشيء شغلنا عن الآخر ~~فى اللحظة الواحدة، على حد قوله تعالى {ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه} ~~الأحزاب: 4،وهو بوجوده الدائم وألوهيته المستمرة حاضر لا يغيب، مسيطر على ~~الكون كله، ومنصرف فيه بقدرته حسب علمه وإرادته، يولج الليل فى النهار ~~ويولج النهار فى الليل، ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويشفى ~~سقيما ويسقم سليما، ويبتلى معافى ويعافى مبتلى ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ~~ويفقر غنيا ويغنى فقيرا إلى غير ذلك من سائر التصرفات، وهى كلها -كما عبر ~~بعض الكاتبين - أمور يبديها ولا يبتديها، أى يظهرها للناس وهى معلومة له من ~~قبل، فلا يبدأ عملها عند وجودها. # والإله الذى بهذا الوصف لا يمكن حصر أفعاله ولا أوامره التى ينفذ بها ~~مقاديره، قال تعالى {ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده ~~سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم} لقمان: 27،وقال {قل لو ~~كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا ~~بمثله مددا} الكهف: 109،وهو وحده القادر على السيطرة على العالم كله، كما ~~قال سبحانه: {إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما ~~من أحد من بعد5} فاطر: 41. # وبعد، فإن قوله تعالى {يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن} ~~يقوى فينا الإيمان بالحاجة الدائمة إليه، فلا نرجو أحدا سواه، لأنه حاضر لا ~~يغيب، يجيب المضطر إذا دعاه، ويستجيب لمن ناداه {يا أيها الناس أنتم ~~الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد} فاطر:15، {فسبحان الذى بيده ملكوت ~~كل شيء وإليه ms4293 ترجعون} يس 83 # PageV07P460 ### | تكرار الآيات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى فى القرآن الكريم تكرارا لبعض الآيات بمعنى واحد، فما هى حكمة ذلك؟ ### | الجواب # ذكر الله سبحانه قوله تعالى فى سورة الرحمن {فبأى آلاء ربكما تكذبان} ~~إحدى وثلاثين مرة والآلاء هى النعم، ومفرد الآلاء إلى مثل معى وأمعاء على ~~بعض الأقوال اللغوية، والخطاب هنا للأنس والجن. وهما المرادان بالأنام فى ~~قوله تعالى فى السورة نفسها، {والأرض وضعها للأنام} كما أنهما المرادان ~~بالثقلين فى قوله تعالى {سنفرغ لكم أيها الثقلان} وقد صرح بذلك فى قوله ~~تعالى {يا معشر الجن والإنس} وفى قوله تعالى {خلق الإنسان من صلصال كالفخار ~~وخلق الجان من مارج من نار} والله سبحانه عدد فى هذه السورة نعما كثيرة، ~~وهذه النعم أثر من آثار قدرة الله ورحمته، وحق من له هذه القدرة ومنه هذه ~~الرحمة أن يعبد وحده ولا يشرك به سواه من خلقه. # وبعض هذه النعم لا يظهر لأول وهلة وجه النعمة فيها مثل {كل من عليها فان ~~* ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} ولكن بالإمعان فى النظر نجد أن فناء ~~الخلق عند نهاية الدنيا وبقاء الله وحده من أكبر النعم، حيث يكون بعد ~~المموت بعث وحساب وجزاء وينال أجره العادل من حرم منه فى الدنيا، ويقع ~~العقاب على من أفلت منه فى الدنيا، قال تعالى {ونضع الموازين القسط ليوم ~~القيامة فلا تظلم نفس شيئا} الأنبياء: 47،والمؤمن بهذه الحقيقة لا تضيق ~~نفسه إن ظلم من العباد فى الدنيا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ~~يتحسر إن وجد العاصين الظالمين ينعمون فى الدنيا أكثر مما يتنعم به ~~المؤمنون الصالحون، لأن الله سيقول لهم يوم القيامة {أذهبتم طيباتكم فى ~~حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى ~~الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون} الأحقاف: 20. # وتكرار هذه الجملة بعد كل نعمة، وعدم الاكتفاء بها مرة واحدة أسلوب من ~~الأساليب البلاغية فى لغة العرب، وهو دليل على أن كل نعمة ms4294 بذاتها كافية ~~للإيمان بالله وتوكيد للحجة، وذلك كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو ينكره ~~ويكفره، ألم تكن فقيرا فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك، أفتنكر ~~هذا؟ ألم تكن ماشيا فأركبتك، أفتنكر هذا؟ ذكره القرطبى فى تفسيره، وروى ~~الحاكم عن جابر قال: # قرأ علينا رسول الله سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال "ما لى أراكم سكوتا، ~~للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة {فبأى آلاء ~~ربكما تكذبان} إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد # PageV07P461 ### | حكمة تكرار القصة فى القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ذكرت قصة سيدنا موسى فى القرآن أكثر من مرة وموضوعها واحد، مع تشابه ~~النصوص فى كل موضع، والتكرار فى النص الأدبى يضعفه فكيف يتناسب ذلك مع ~~إعجاز القرآن وبلاغته؟ ### | الجواب # قص القرآن الكريم هو أحسن القصص صدقا وبلاغة، قال تعالى {نحن نقص عليك ~~نبأهم بالحق} الكهف: 13،وقال {تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت ~~تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا} هود: 49، وتتضح حكمة هذا القصص من قوله ~~تعالى {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق ~~وموعظة وذكرى للمؤمنين} هود:125. # وإذا كان هناك تكرار فى القرآن للقصة الواحدة فلا ينبغى أن يغيب عن ~~أذهاننا أن القران لم ينزل مرة واحدة حتى يعاب التكرار، ولكنه نزل منجما ~~مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة، تنزل الجملة منه بحسب الظروف الطارئة، ~~والقصة الواحدة قد تصلح لكل هذه الظروف، متسقة معها مراعاة لمقتضى الحال، ~~وذلك هو سر البلاغة التى نزل بها القرآن فى أعلى درجاتها. # والنظرة العابرة إلى القصة التى نزلت عدة مرات قد يفهم منها أنها متشابهة ~~متماثلة تماما، لكن النظرة الدقيقة ترينا أن الحكمة فى موضع يركز فيها على ~~جانب منها وتكون الجوانب الأخرى تابعة ومكملة، لأن المقام يقتضى إبراز هذا ~~الجانب، بينما تراها هى فى موضع آخر يركز فيها على جانب معين منها كان فى ~~غيرها ms4295 من التوابع المكملة، وذلك لاقتضاء المقام له أيضا، ولذلك قد يهمل فى ~~بعضها لفظ أو يترك تعيين اسم يوجد له داع للذكر، أو التعيين فى مقام آخر، ~~ومن هنا كانت متغايرة وليست متشابهة، بالنظر إلى الجانب الذى كان عليه ~~التركيز فى كل منها. # وليست قصة موسى هى وحدها التى تكررت فى القرآن، فإلى نجانبها قصص لرسل ~~آخرين، تحمل هذه الحكمة التى فى قصة موسى، وقد يرشح للاهتمام بها تشابه ~~ظروف الدعوة أكثر بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وبخاصة أن عددا ~~كبيرا من اليهود كانت موجودا فى المدينة وكان لهم دور كبير فى مقاومة ~~الدعوة على أن قضية ضعف النص الأدبى بتكراره ليست دائمة مسلمة، فقد يكون ~~لتكراره ما يجعله بليغا حتى لو كان متشابها تمام التشابه فى تركيبه، سواء ~~منه المفردات والجمل، وكان من البلاغة العربية تكرار اسم الحبيب فى البيت ~~الواحد من الشعر تعميقا لحبه وإيذانا بشرفه. # ألا حبذا هند وأرض بها هند * وهند أتى من دونها النأى والبعد وتكرار قوله ~~تعالى فى سورة الرحمن {فبأى آلاء ربكما تكذبان} إحدى وثلاثين مرة تنبيه على ~~أن كل نعمة من النعم التى احتوتها تستحق أن يذكر بها حتى لا تنسى وحتى يعرف ~~فضل المنعم بها وتكرار قوله تعالى فى سوره المرسلات {ويل يومئذ للمكذبين} ~~عشر مرات، وهى قصيرة أيضا كسورة الرحمن، دليل على أن المقام يقتضى التنبيه ~~والتحذير عند كل ما يذكر من موجبات هذا التحذير. # وبهذا لا مجال للطعن فى بلاغة القرآن الكريم، الذى تحدى الله به الجن ~~والإنس وما يزال يتحدى، ومن تعمق فى المعوقة والتدبر أدرك أنه ما يزال على ~~الشاطئ ولم ينزل بعد إلى البحر بأعماقه المليئة بالأسرار، فهو صنع الله ~~الذى أتقن كل شىء {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ~~حميد} فصلت: 42 # PageV07P462 ### | أخذ الفأل من المصحف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أخذ الفأل من المصحف؟ ### | الجواب # الفأل -كما يقول الماوردى فى كتابه ms4296 " أدب الدنيا والدين " فيه تقوية ~~للعزم وباعث على الخير، ومعونة على الظفر. وقد جاء فى السنن والآثار أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، ويسأل عن اسم الرجل والبلد، ~~فإن كان حسنا استبشر وفرح، وإلا رؤيت الكراهة فى وجهه. وحوادثه فى ذلك ~~كثيرة، فقد تفاءل عندما جاءه سهيل بن عمرو فى الحديبية وقال " سهل لكم من ~~أمركم " وتفاءل يوم خيبر لما رأى مكاتلهم فى مساحيهم، كما ذكره ابن القيم ~~فى " زاد المعاد " وحسنه، ويمكن الاطلاع على كتاب " مفتاح دار السعادة " ~~لابن القيم ففيه معلومات كثيرة 0 وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يرتاح ~~للاسم الحسن فليس معنى ذلك أنه يربط هذا السبب بنتيجة محققة دون تدخل ~~لإرادة الله سبحانه، فقد نهى عن ذلك فيما كان عليه العرب من التطير والرقى ~~والتمائم والعدوى وغيرها ولهذا روى عنه أن الذى يتطير أو يتشاءم يسن له أن ~~يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا ~~يأتى بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا ~~بك. ثم يذهب لحاجته فلن يضره شىء. # وذلك تذكير للإنسان بوحدانية الله سبحانه، وأنه هو وحده الذى يملك الخير ~~والشر، ولا تأثير لهذه الأمور بذاتها. ومن هنا حرم الإسلام محاولة معرفة ~~المستقبل عن طريق الكهانة والعرافة والتنجيم وضرب الرمل والورق وغيرها. # ووردت فى ذلك أحاديث كثيرة وقال العلماء: لا يجوز أخذ الفأل من المصحف مع ~~هذا الاعتقاد، وجاء فى كتاب "أدب الدنيا والدين " للماوردى أن الوليد ابن ~~يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما فى المصحف، فخرج قوله تعالى {واستفتحوا وخاب ~~كل جبار عنيد} إبراهيم: 51، فمزق المصحف وأنشأ يقول: # أتوعدنى بجبار عنيد * فها أنذاك جبار عنيد. # إذا ما جئت ربك يوم حشر * فقل: يا رب مزقنى الوليد. # فلم يلبث أياما حتى قتل شر قتلة، وصلب رأسه على قصره ثم على سور بلده. # هذا، وقد يحدث أن بعض الناس يعملون استخارة بالمصحف، بأن يربطوه على ms4297 ~~مسمار، ثم يحمله المسمار على أحدى الأصابع، ويقولوا كلاما فيتحرك المصحف ~~ويدور يمينا أو يسارا، ومن هنا يعرفون إن كان الموضوع الذى عملت له ~~الاستخارة خيرا أو شرا. # وهذا كله لم يأت خبر صحيح بجوازه، والاستخارة الشرعية معروفة وهى صلاة ~~ركعتين، ثم الدعاء بعدهما بالدعاء المعروف الوارد عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم وسنفصلها فى موضع آخر إن شاء الله # PageV07P463 ### | الطهارة لحمل المصحف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد تفسير قوله تعللى {إنه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون.لا يمسه إلا ~~المطهرون} ؟ ### | الجواب # اتفق الأئمة على حرمة حمل المصحف ومسه للحائض والنفساء والجنب، ولم يخالف ~~فى ذلك واحد من الصحابة، لكن جوزه داود وابن حزم الظاهرى. # ومما استدل به الأئمة قول الله تعالى {إنه لقرآن كريم * فى كتاب مكنون * ~~لا يمسه إلا المطهرون} الواقعة: 77-79، بناء على أن المراد بالكتاب هو ~~المصحف، وأن المس هو اللمس الحسى المعروف. # وقد نوقش هذا الدليل بأن الكتاب المكنون فسره بعضهم باللوح المحفوظ، ~~والمطهرون هم الملائكة. أو أن الكتاب لو أريد به المصحف فالمطهرون هم ~~المطهرون من الشرك، لأن المشركين نجس وصحح ابن القيم فى كتابه " التبيان فى ~~أقسام القرآن ص 141 " أن المراد بالكتاب هو الذى بأيدى الملائكة، وأورد فى ~~ذلك عشرة وجوه ذكرتها فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة. # كما استدل الأئمة بحديث عمرو بن حزم فى الكتاب الذى أرسله النبى معه إلى ~~اليمن وفيه " لا يمس القرآن إلا طاهر " رواه النسائى والدارقطنى، وقال ابن ~~عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر، لتلقى الناس له بالقبول، وقال بعض العلماء: ~~إن إسناده حسن، لكن النووى حكم بضعفه، لأن فى إسناده راويا ضعيفا. # واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر مرفوعا " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر " ~~ذكره الهيثمى فى " مجمع الزوائد " وقال: رجاله موثقون. # وقال الحافظ: إسناده لا بأس به لكن فيه راو مختلف فيه. ودليل داود وابن ~~حزم على عدم حرمة حمله ومسه ما ثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم ms4298 بعث كتابا إلى هرقل فيه آية {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ~~... } وهو وغيره ممن أرسلت إليهم الكتب لا يتطهرون من الجنابة، وأجاب ~~الأئمة على ذلك بأن الرسالة لا تسمى مصحفا ولا مانع من ذلك مثل حمل كتب ~~الدين التى فيها قرآن. من هنا نرى أن حمل المصحف أو مسه للحائض والجنب أدلة ~~تحريمه لم تسلم من المناقشة، واحتراما للمصحف يكون حمله أو مسه لغير ~~المتطهر مكروها على الأقل، هذا فى حال الجنابة، أما إذا كان هناك حدث أصغر ~~فالحكم كما يلى: ### | 1 - # جمهور العلماء على حرمة مس المصحف وحمله، وذهب إليه مالك والشافعى وأبو ~~حنيفة فى إحدى الروايتين عنه، وأدلتهم هى الأدلة السابقة بالنسبة للجنب. ### | 2 - # جوز بعض العلماء ذلك، وذهب إليه أبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه، كما ~~جوزه داود بن على. # وقد استشنى بعض المحرمين لحمل المصحف ومسه مع الحدث الأصغر- الصبيان ~~الذين لم يبلغوا الحلم، لحاجتهم إلى حفظ القرآن وتيسيره عليهم، على أن ~~الصبى لو تطهر فطهارته ناقضة لعدم صحة النية منه، ويقاس عليهم الكبار ~~المحتاجون لحفظ القرآن، أما من أجل التعبد فلا بد من الطهارة. # هذا، وقراءة القرآن بدون مس للمصحف أو حمله جائزة لمن عليه حدث أصغر، ~~وذلك باتفاق الفقهاء، وإن كان الأفضل الطهارة، وبخاصة إذا كان يقصد التعبد، ~~فالعبادة مع الطهارة أكمل وأرجى للقبول. "راجع الجز الثانى من كتابى: ~~موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " ففيها توضيح أكبر # PageV07P464 ### | البكاء عند تلاوة القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رأت حديثا يقول "إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم ~~تتباكوا فتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا "فهل هذا حديث صحيح؟ ### | الجواب # هذا الحديث في سنن ابن ماجه، وهو مروى عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ذكره الحافظ المنذرى في كتابه "الترغيب والترهيب " بصيغة ~~"روى" مما يدل على أنه غير صحيح، وإن كان بعض أجزائه صحيحا، فقد روى مسلم ~~"من لم يتغن ms4299 بالقرآن فليس منا" والمراد بالتغنى والتحزن والخشوع، لا ~~التطريب المعروف الذى يخرج اللفظ عن قواعد النطق الصحيح، قال الحافظ ~~العراقي في تخريج أحاديث " الإحياء" حديث "اقرءوا القرآن فابكوا فان لم ~~تبكوا فتباكوا" إسناده جيد. # والخلاصة أنه إن لم يكن صحيحا فهو حسن يقبل في فضائل الأعمال # PageV07P465 ### | الإسرائيليات فى الكتب الدينية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الإسرائيات التي وضعت في الكتب الدينية، وهل يجوز الاستشهاد بها، ~~وهل هناك كتب مليئة بها يجب تجنب الاطلاع عليها؟ ### | الجواب # الإسرائيليات منسوبة إلى بني إسرائيل، وهم اليهود. وكانت لهم مكائدهم ~~وطرقهم في معارضة الإسلام، ولبس بعضهم مسوح المسلمين ومارسوا نشاطهم الكيدي ~~كعبد الله بن سبأ. وانخدع بهم بعض المسلمين فساروا في هذا الطريق، ومنهم ~~أبو عصمه نوح ابن مريم الذي وضع أحاديث في فضل سور القرآن لا أصل لها ~~بالمرة، وبرر عمله هذا بأنه رأى الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي ~~حنيفة ومغازى ابن إسحاق، فوضع الأحاديث حسبة لترغيب الناس في القرآن. # واقترح مجمع البحوث الإسلامية في يناير 1968 م تقديم بحوث تسهم في إحياء ~~ذكرى مرور أربعة عشر قرنا على القران، فوضع المرحوم الشيخ محمد الذهبي ~~كتابا عن الإسرائيليات في التفسير والحديث. وذكر حكم روايتها وأشهر رواتها، ~~وذكر أن لليهود ضلعا كبيرا فيها، لأنهم حرفوا التوراة وحاولوا أن يحرفوا ~~القران في لفظه أو معناه، وأن العرب تأثروا بثقافة أهل الكتاب، ودخلت ~~الإسرائيليات إلى التفسير والحديث عند ما بدئ تدوينهما، فملئت الكتب ~~بالغرائب والأكاذيب. # وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتماد على أكاذيبهم، ففي ~~البخاري حديث " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ... " وأخرج أحمد وغيره ~~أن عمر رضي الله عنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل ~~الكتاب، فغضب الرسول وقال " أمتهوكون - شاكون متحيرون - فيها يا ابن ~~الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء ~~فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتسقوه، والذي نفسي بيده لو أن ms4300 موسى كان ~~حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى" وروى البخاري نهى ابن عباس عن سؤال أهل الكتاب ~~فالقرآن فيه الكفاية، ولا يجوز أخذ شيء عنهم إلا ما كان موافقا للدين، كما ~~تدل عليه النصوص بالآخذ عنهم مثل، {فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك} ~~يونس: 94، ومثل " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدا ~~فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخاري. # والوصية قوية بالحذر عند الرواية عن كعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن ~~السائب الكلبي ومقاتل بن سليمان وغيرهم، وكذلك الكتب التى تنقل ~~الإسرائيليات ولا تبين صدقها أو كذبها، كتفسير الثعلبي، وكتابه "العرائس " ~~وتفسير الخازن # PageV07P466 ### | زينة السماء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما تفسير قوله تعالى: {ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما ~~للشياطين} الملك: 5، وبأى شكل ثبت الله الكواكب في السماء وهي جرم غير قابل ~~للخرق والالتئام، وكيف أمكن وصول الإنسان إلى القمر وهو في السماء ذات ~~الجرم الصلب كما وصفها حكماء اليونان؟ ### | الجواب # ورد هذا السؤال من طالب من البلاد الإسلامية مقيم في مدينة البعوث ~~بالأزهر سنة 1972 م وكانت الإجابة: إن الآية واضحة المعنى، فالله سبحانه قد ~~جعل في السماء الدنيا نجوما مضيئة وكواكب سيارة تزينها، وجعلها رجوما ~~للشياطين إذا حاولوا أن يسترقوا السمع، على ما جاء في قوله تعالى {وأنا ~~لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد ~~للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا} الجن: 8، 9،. # والسماء الدنيا إحدى السموات السبع التي قال الله فيها {ثم استوى إلى ~~السماء فسواهن سبع سموات} البقرة: 29، وقال تعالى {الله الذي خلق سبع سموات ~~ومن الأرض مثلهن} الطلاق: 12، وإذا كانت السماء سقفا للأرض كما قال تعالى ~~{وجعلنا السماء سقفا محفوظا} الأنبياء: 32، وإذا كانت الأرض كروية فالسموات ~~أيضا كروية والسماء الدنيا أي القريبة من الأرض أصغرها، وما بعدها أكبر ~~منها وهكذا. # وكل هذه المصابيح الإلهية في السماء الدنيا أي الأولى، ووجودها محفوظ ~~بقدرة الله كما رفع السماء بغير عمد، فلله تعالى ms4301 قوانين، بها وضع كلا في ~~موضعه، وجعل له مدارا معينا لا يتعداه: {كل في فلك يسبحون} الأنبياء: 33، ~~وتثبيت هذه المصابيح في أماكنها لا يلزم أن يكون بحبل أو سلاسل مادية، ~~فقدرة الله أكبر من ذلك، فلا تتصور تثبيتها كما تتصور ثريات المنازل وهي ~~معلقة في السقف، ولا تنزل عمل الله وقدرته على ما تعهده في عالمك الناقص ~~العاجز، وحقيقة السموات ومادتها لا يعلمها إلا الله سبحانه، وكل ما قاله ~~الباحثون ظنون لا تعتمد على دليل صحيح، وقد آمن كثير من الباحثين المتعمقين ~~بوجود الله عندما عجزوا عن متابعة الكشف عن هذا الكون الواسع ذي الأبعاد ~~التي تعجز عن تحديدها أساليب العلم البشري الحديث. # ومهما يكن من شيء أيها الطالب العزيز فإن الله لم يكلفنا بمعرفة كيفية ~~تثبيت الكواكب والنجوم ولا بمادة السماء، وهي ليست من العقائد التي تسأل ~~عنها. والبحث فيها متروك لكل إنسان حسب طاقته واستعداده وسيصل عند تعميق ~~النظر إلى الإيمان الراسخ بوجود الله وقدرته، وكل حقيقة ثابتة فالقرآن متفق ~~معها، ولا يجوز أن نقارن بين ما في القرآن وبين الظنون والافتراضات ~~والنظريات التي لم يثبتها الدليل الصحيح # PageV07P467 ### | الأمانة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله {إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض} الأحزاب: # 72، وهل كان العرضى تخييرا أو إلزاما وكيف كان الإنسان ظلوما جهولا؟ ### | الجواب # في تفسير الأمانة في هذه الآية أقوال كثيرة، وأرجح منها أنها هي التكاليف ~~الإلهية التي لا تؤدي إلا عن إيمان بالله الذي أمر بها ويجازي عليها ثوابا ~~وعقابا، ويقرب من هذا أنها هي الإيمان الذي يدفع إلى أداء التكاليف ~~الإلهية. ولعل مما يؤيد هذا القول حديث حذيفة بن اليمان، قال: حدثنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ... ~~حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القران فعلموا من القرآن ~~وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة" رواه البخاري ومسلم وكما يؤيده ~~حديث "الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة" ms4302 رواه أحمد والبيهقى موقوفا ~~على ابن مسعود. # وعرض الله الأمانة على السموات والأرض والجبال: إن أدوها أثابهم، وإن ~~ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله عز ~~وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها، قال النحاس: وهذا ~~القول هو الذي عليه أهل التفسير. # ولعل إباء السموات والأرض والجبال للأمانة أساسه - كما قال ابن عباس - ~~خشية التقصير فيها، لأنها مفطورة على الطاعة، راضية بما هيئت له من رسالة ~~في الحياة ويوضحه قوله تعالى {ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ~~وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين} فصلت: 11، وهذا يلتقى مع ~~الرأى القائل بأن العرض معناه مقايسة التكاليف بجهد السموات والأرض والجبال ~~وطبيعتها، فلم يكن هناك تناسب. أما الإنسان ففي طبيعته تناسب لحمل الأمانة ~~مع ما بلزمها من ثواب على الطاعة وعتاب على المعصية. # وقد قبل الإنسان هذه الأمانة دون أن تعرض عليه، فلم يصرح القرآن بذلك كما ~~قاله بعض المفسرين، ولعل مبادرته للقبول كانت تفاؤلا بالتوفيق لأدائها ~~وأملا في عدم التقصير فيها، ولأن طبيعته التي خلقه الله عليها تتناسب مع ~~قبول هذه التكاليف. # ثم قال العلماء: إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال كان عرض ~~تخيير أما عرضها على الإنسان فكان عرض إلزام، وعبرت الآية عن الإنسان الذي ~~حمل الأمانة بأنه ظلوم جهول، لأنه كان ظلوما لنفسه بالتقصير الذي آل إليه ~~أمر الكثيرين، وجهول حين خاطر بحمل الأمانة ولم يدر ما سيكون عليه مستقبل ~~حاله من التقصير الذي يعرض له كل إنسان بدافع من الغرائز التي فطر عليها # PageV07P468 ### | تنزلات القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف ينزل القرآن فى رمضان وفى ليلة القدر، مع أنه نزل على فترات طوال ~~حياة النبى صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # للعلماء فى كيفية نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ أقوال: ### | 1 - # أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما ~~طوال حياة النبى صلى الله ms4303 عليه وسلم بعد بعثته فى مكة والمدينة، وقال ~~الكثيرون إن هذا القول هو أصح الأقوال، واستندوا فى ذلك إلى ما ورد بسند ~~صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما، فقد أخرج عنه الحاكم والبيهقى وغيرهما ~~أنه قال: أنزل القرآن فى ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان ~~بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه فى ~~إثربعض. وأخرجا عنه أيضا وكذلك النسائى أنه قال: أنزل القرآن فى ليلة واحدة ~~إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك فى عشرين سنة ثم قرأ: {ولا ~~يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا} الفرقان: 33، {وقرآنا فرقناه ~~لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا} الإسراء: 106. # وأخرج الحاكم وابن أبي شيبة عنه أيضا: قال فصل القرآن من الذكر فوضع في ~~بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبى صلى الله عليه ~~وسلم. # كما جاءت رايات أخرى عن ابن عباس بأسانيد لا بأس بها تؤكد هذا المعنى ~~ومعنى: " مواقع النجوم " أنه نزل على مثل مساقطها، مفرقا يتلو بعضه بعضا ~~على تؤدة ورفق. ### | 2 - # أنه نزل إلى السماء الدنيا فى عشرين ليلة قدر، أو ثلاث وعشرين أو خمس ~~وعشرين -حسب الاختلاف فى مدة مكث النبى صلى الله عليه وسلم بمكة بعد ~~البعثة-فى كل ليلة قدر ينزل ما يقدر الله إنزاله فى كل السنة، ثم نزل بعد ~~ذلك منجما فى جميع السنة، وقد حكى الفخر الرازى هذا القول، وتوقف فى الأخذ ~~به، هل هو أولى أو القول الأول. ### | 3- # أنه ابتدئ نزوله فى ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختلفة. # وهذا القول مروى عن الشعبى. ### | 4 - # حكى الماوردى قولا مؤداه: أنه أنزل من اللوح المحفوظ جمله واحدة، وأن ~~الحفظة نجمته على جبريل فى عشرين ليلة، وأن جبريل نجمه على النبى صلى الله ~~عليه وسلم فى عشرين سنة. وهذا القول غريب، والمعتمد أن جبريل كان يعارضه فى ~~رمضان بما ينزل به عليه طوال السنة، وهو مروى عن ابن ms4304 عباس. # هذه جملة من الأقوال صحح ابن حجر فى " فتح البارى " أولها وقال: إنه ~~المعتمد، ثم قال ابن حجر: أخرج أحمد والبيهقى فى الشعب عن واثلة بن الأسقع ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، ~~والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه، والزبور لثمان عشرة خلت منه، والقرآن لأربع ~~وعشرين خلت منه) وفى رواية "وصحف إبراهيم لأول ليلة " قال: وهذا الحديث ~~مطابق لقوله تعالى: {شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن} وقوله: {إنا أنزلناه ~~فى ليلة القدر} فيحتمل أن تكون ليلة القدر فى تلك السنة كانت تلك الليلة، ~~فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا: ثم أنزل فى اليوم الرابع والعشرين إلى ~~الأرض أول: {اقرأ باسم ربك الذى خلق} . # بعد سرد هذه الأقوال التى روى أكثرها عن ابن عباس يمكن فهم الآيات التى ~~تتحدث عن نزول القرآن أو عن تنزيله، ويهمنا من كل ذلك أن نقبل على القرآن ~~حفظا وتدبرا، ثم عملا وتطبيقا. وأن يطل متوارثا بيننا بأخذه جيل عن جيل ~~تحقيقا لقوله تعالى ع: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} الحجر: 9 # PageV07P469 ### | سر نزول القرآن منجما ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لما أنزل القرآن مجزأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل جملة ~~واحدة؟ ### | الجواب # نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما أى مجزأ أو مفرقا على ~~مدى ثلاث وعشرين سنة لحكمة جاءت فى قوله تعالى {وقال الذين كفروا لولا نزل ~~عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا} الفرقان: 32، ~~وفى قوله {وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا} ~~الإسراء: 106. # فالحكمة فى نزوله منجما هى تثبيت قلب النبى صلى الله عليه وسلم على المضى ~~في تبليغ الدعوة وعدم اليأس من تأييد الله له ونصره عندما يواجهه المشركون ~~بأنواع العنف. وفى كل وقت كان يتعرض لمثل هذه الأزمة فيفرج الله عنه بجرعة ~~من القرآن الكريم، فيها التأسى بأولى العزم من الرسل والوعد بالمثوبة ~~والنصر المؤزر، ms4305 وكذلك لقاؤه مع جبريل يعطيه قوة وطمأنينة. # ومن الحكمة تيسير حفظ القران على الرسول والمؤمنين، لأنهم أميون لا ~~يقرءون ولا يكتبون، وكل اعتمادهم أو أكثره على الحفظ والرواية، فإذا نزل ~~على فترات كان ذلك أيسر عليهم فى حفظه واستيعابه، وفى تدبره أيضا. # وفى تفريقه إعطاء فرصة للكفار أن يتدبروا كل جملة تنزل من آياته، لعلهم ~~يؤمنون بأنه معجزة، ومن عند الله وحده. فكل مجموعة تنزل بمثابة دليل جديد ~~على صدق الرسالة. # ومن الحكم ملاحقة الأحداث الجارية والإجابة على الأسئلة المتنوعة ~~والطارئة. # وكذلك من الحكم التدرج فى التشريع والتربية، صح فى البخاري عن عائشة رضي ~~الله عنها قالت: إنما أنزل أول ما أنزل من القرآن سور من المفصل فيها ذكر ~~الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل ~~أول ما نزل {لا تشربوا الخمر} لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل " لا ~~تزنوا " لقالوا: لا ندع الزنا أبدا # PageV07P470 ### | أحاديث فى فضل سور القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة، لم تصبه فاقة ~~أبدا؟ ### | الجواب # ذكر القرطبى هذا الحديث فى أول تفسير سورة الواقعة، نقلا عن الثعلبى ~~وغيره، ولم يحكم عليه بصحة ولا حسن ولا ضعف، ولم أجده فى الكتب التى تعنى ~~بتخريج الأحاديث. # ومهما يكن من شيء فقراءة سورة الواقعة أو أية سورة لها ثواب عظيم نترك ~~تقديره لله سبحانه وتعالى، وقد جاء التصريح ببعض ذلك فى فضل آية الكرسى ~~وأواخر البقرة، وسورة الكهف وقل هو الله أحد وغيرها، وتقدير الثواب على ~~القراءة من أى موضع من القران جاء فى حديث رواه الترمذى عن عبد الله بن ~~مسعود " من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا ~~أقول: " ألم " حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف " قال الترمذى: حديث حسن ~~صحيح غريب، أى رواه راو واحد فقط. # غير أن هناك أخبارا ليست صحيحة النسبة إلى رسول ms4306 الله صلى الله عليه وسلم، ~~منها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع مكذوب، على الرغم من قول الرسول صلى ~~الله عليه وسلم " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " رواه البخاري ~~ومسلم. # وقام بوضع هذه الأحاديث جماعة منهم أبو عصمة نوح بن أبى مريم المروزى ~~ومحمد بن عكاشة الكرمانى وأحمد بن عبد الله الجو يبارى. # قيل لأبى عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضل سور القران سورة ~~سورة؟ فقال: إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ~~ومغازى محمد بن إسحاق، فوضعت الحديث حسبة، أى أرجو بذلك الثواب من الله على ~~سبيل التطوع. # يقول ابن الصلاح فى كتابه " علوم الحديث ": إن من ذلك الحديث الطويل الذى ~~يروى عن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضل سور القرآن سورة سورة. وقد ~~أخطأ الواحدى المفسر ومن ذكره من المفسرين فى إيداعهم تفاسيرهم # PageV07P471 ### | قراءة القرآن بدون تجويد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لم أتعلم أحكام قراءة القرآن، فأنا أقرأ مع مراعاة ضبط الحروف كما هى فى ~~المصحف، ولكنى لا أعرف القواعد الأخرى لقراءته فما حكم ذلك؟ ### | الجواب # قال علماء التجويد، تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا شرعيا يثاب القارئ ~~على فعله ويعاقب على تركه، وهو فرض عين على من يريد قراءة القران، لأنه نزل ~~على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا، ووصل إلينا كذلك بالتواتر. وقد أخرج ~~ابن خزيمة فى صحيحه عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~" إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل ". # قال تعالى {ورتل القرآن ترتيلا} المزمل: 4، وقال {ورتلناه ترتيلا} ~~الفرقان: 32، والترتيل مأخوذ من قولهم: رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا ~~على مكث وتفهم من غير عجلة، وقد سئل الإمام على رضى الله عنه عن معنى ~~الترتيل فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال ابن عباس فى تفسير ~~الآية الأولى: معنى (رتل القرآن) بينه. وقال مجاهد تأن فيه. ms4307 # وقال الضحاك: انبذه حرفا حرفا وتلبث فى قراءته وتمهل فيها وافصل الحرف من ~~الحرف الذى بعده. وقال الإمام الغزالى فى كتابه " الإحياء ": تلاوة القرآن ~~حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف ~~بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعانى، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر. وقال ابن ~~الجزرى: # والأخذ بالتجويد حتم لازم * من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا * ~~وهكذا منه إلينا وصلا قال صاحب النشر فى تفسير ما قاله الإمام على فى معنى ~~الترتيل: التجويد هو حلية القراءة، ويكون بإعطاء كل حرف من حروف الهجاء حقه ~~ومستحقه، أى أنه يجب أن تكون حروفه مرتبة، ويرد كل حرف إلى مخرجه وأصله، ~~ويلطف النطق على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلف. ~~والوقف: هو قطع الصوت على آخر كلمة زمنا يتنفس فيه القارئ أنتهى. # وهذا التجويد يتنافى مع اللحن، الذى هو الميل عن الصواب، وهو قسمان: # لحن جلى واضح إذا كان فيه إبدال، حرف بحرف أو حركة بحركة بحيث يكون هناك ~~إخلال بالمعنى، كالذى ينطق التاء فى (يقنت) طاء (يقنط) وكالذى يضم تاء ~~(أنعمت عليهم) . # والقسم الثانى من اللحن لحن خفى لا يدركه إلا المختصون من العارفين ~~بأحكام القراءة، وهو يخل بالأداء ولا يخل بالمعنى، كقصر الممدود وإظهار ~~المدغم وتفخيم المرقق وهكذا. # والتجويد الذى يحفظ من هذا اللحن الخفى مستحب، ولا يأثم تاركه، وقيل يأثم ~~عند تعمد هذا اللحن. # والتجويد وبخاصة ما يراعى فيه إعطاء المدود والغنات حقها وما يماثل ذلك ~~يصعب أو يتعذر الاستقلال بمعرفته من الكتب، بل لابد له من التلقى والمشافهة ~~عن العارفين به # PageV07P472 ### | مد الظل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قال تعالى {ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا ~~الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا} الفرقان: 45، 46، نريد ~~توضيحا لذلك على ضوء العلم الحديث؟ ### | الجواب # المراد بالظل هو الجزء من الليل من طلوع الفجر إلى شروق الشمس على أصح ms4308 ~~الأقوال عند المفسرين كما قال القرطبى، وذلك نعمة من الله سبحانه، لأنها ~~ساعة طيبة كما قالوا. # ولو شاء الله لأبقى هذه المدة ومنع الشمس من الطلوع، لكنه سبحانه أذن ~~للشمس أن تنسخ هذا الظل، ونستدل بها على أنها نعمة، فبضدها تتميز الأشياء، ~~ثم قبض الله هذا الظل بسهولة، لأن كل أمر سهل ويسير على الله. # يقول القرطبى: فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا وخلفه فى هذا الجو شعاع ~~الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبها. # واتجاه المفسرين فى ذلك اتجاه امتنان من الله بالنعمة على عباده، واتجه ~~بعض المحدثين من العلماء فى ذلك اتجاها يبين قدرة الله سبحانه وسيطرته على ~~الوجود كله يخلق الليل والنهار، ويسير الكواكب والشموس والأقمار بنظام بديع ~~لا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى. # والآيتان تحتملان كل ذلك، فكل ما فى الكون دليل على قدرة الله، وكل ما ~~نتمتع به هو نعمة منه سبحانه، يشدنا هذا كله إلى الإيمان به وإلى شكره ~~وطاعته. # يقول الخبراء المشرفون على " منتخب التفسير" الذى نشره المجلس الأعلى ~~للشئون الإسلامية: هذه الآية تظهر عناية الخالق وقدرته. فمد الظل يدل على ~~دوران الأرض وعلى ميل محور دورانها، ولو أن الأرض سكنت بحيث إنها ظلت غير ~~متحركة حول الشمس وكذلك انعدم دورانها حول محورها لسكن الظل ولظلت أشعة ~~الشمس مسلطة على نصف الأرض، بينما يظل النصف الآخر ليلا، مما يحدث اختلاف ~~التوازن الحرارى، ويؤدى إلى انعدام الحياة على الأرض، وكذلك إذا كان هذا هو ~~حال الأرض فإن الظل يظل ساكنا. وهذا يحدث إذا كانت فترة دورن الأرض حول ~~محورها هى نفسها فترة دورانها من حول الشمس، أى أن اليوم يصبح سنة كاملة ~~ولكن لا يمكن أن يفعل ذلك غير الله. هذا فضلا عن أن الظل ذاته نعمة من نعم ~~الله، ولو أن الله خلق الأشياء كلها شفافة لما وجد الظل ولا نعدمت فرص ~~الحياة أمام الكائنات التى تحتاج إليه انتهى # PageV07P473 ### | نقصان أطراف الأرض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال ms4309 # أرجو تفسير قوله تعالا: {أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها} ~~وكيف يكون هذا النقص؟ ### | الجواب # هذه الآية من سورة الرعد: 41 وقيل فى تفسيرها: إن المراد بالنقص من ~~أطرافها هو موت العلماء والصالحين، فالأطراف هم الأشراف، كما قال ابن عباس ~~والقشيرى. # وقيل المراد ما يغلب عليه المسلمون مما فى أيدى المشركين كما فى رواية عن ~~ابن عباس، وعنه أيضا هو خراب الأرض حتى يكون العمران فى ناحية منها. # وقال عطاء بن أبى رباح: المراد ذهاب الفقهاء وخيار أهلها، وهو موافق لرأى ~~لابن عباس. وارتضاه كثير من المفسرين. # ومعنى الآية: أو لم تر قريش هلاك من قبلهم وخراب أرضهم بعدهم، أفلا ~~يخافون أن يحل بهم مثل ذلك. وقيل المراد نقص بركات الأرض وثمارها، وذلك ~~بجور أهلها، والقرطبى صحح هذا القول، لأن الظلم يخرب البلاد بقتل أهلها ~~وانجلائهم عنها ورفع البركة من الأرض. # وما يقال الآن: إنه دليل على أن كروية الأرض لست تامة، بل هى مفرطحة من ~~الجانبين فهو غير قطعى. وليس مناسبا للمقام حيث تتحدث الآيات عن وعيد الله ~~للكافرين، وعما حدث للماكرين الكافرين من قبلهم فأولى أن يفسر النقص من ~~أطراف الأرض بإهلاك الكفار والجبابرة فى أية بقعة من بقاع الأرض # PageV07P474 ### | الصلب والترائب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى فى سورة الطارق {فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق ~~يخرج من بين الصلب والترائب} فكيف يتفق هذا مع ما هو معروف إن الماء الدافق ~~هو ذا الخصية؟ ### | الجواب # هذه الآية من الآيات العلمية التى ما كان العرب يعرفون عنها شيئا، ~~وبالتالى لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم " ليعلم عنها شيئا لولا نزول ~~القران عليه من الله " والله يعلم وأنتم لا تعلمون " وذلك من أدلة صدق ~~النبى صلى الله عليه وسلم فى دعواه الرسالة. # وقد ظل الناس قرونا طويلة يجهلون كيف يتخلق الجنين فى بطن أمه حتى نزل ~~القرآن فبين ذلك بدقة فى سورة " المؤمنون " ووضحه النبى صلى الله عليه ms4310 وسلم ~~فى حديثه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى. # وبين أن الإنسان يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما ~~علقة ثم أربعين يوما مضغة. # والمفسرون للقرآن والشارحون للأحاديث كانوا يوضحون ذلك حسب المعلومات ~~التى كانت عندهم مع استعانتهم بمعانى الألفاظ العربية التى نزل بها القرآن ~~والترائب هى عظام الصدر، وهل المراد صدر الرجل، أو صدر المرأة الذى يقابله ~~الصلب فى الرجل؟ رأيان وإليك نموذجا من التفاسير: # (أ) جاء فى تفسير القرطبى أن الإنسان يخلق من ماء الرجل الذى يخرج من ~~صلبه العظم والعصب، ومن ماء المرأة الذى يخرج من ترائبها اللحم والدم، وقيل ~~من صلب الرجل وترائبه، ومن صلب المرأة وترائبها. ولم يوضح كيف تم الخلق ~~بهذه الصورة. # (ب) جاء فى تفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهرى معتمدا فيه على ما فى تفسير ~~الفخر الرازى: أن الدماغ مركز الإدراك وخليفته فى الجسم النخاع الشوكى ~~المخزون فى الصلب، والنخاع له شعب كثيرة تصل إلى جميع أجزاء الجسم. ولن يتم ~~اجتماع الرجل بالمرأة إلا بقوة الحس عن طريق الدماغ والنخاع الذى فى الصلب، ~~وكذلك بوجود زينة المرأة التى يغلب أن تكون على ترائبها، أى على صدرها، ~~ولذا عبر عن الرجل بالصلب وعن المرأة بالترائب وهذا فحوى كلام الرازى ~~وجوهرى، وهو تفسير سطحى لعملية تكوين الجنين. # (ج) وجاء فى تفسير القاسمى: أن المنى باعتبار أصله وهو الدم يخرج من شىء ~~ممتد بين الصلب -فقرات الظهر فى الرجل -والترائب أى عظام صدره، وذلك الشىء ~~الممتد بينهما هو الأبهر " الأورطى " وهو أكبر شريان فى الجسم يخرج من ~~القلب خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصلب تقريبا. ومنه تخرج عدة شرايين ~~عظيمة، ومنها شريانان طويلان يخرجان منه بعد شريانى الكليتين وينزلان إلى ~~أسفل البطن حتى يصلا إلى الخصيتين فيغذيانهما، ومن دمهما يتكون المنى فى ~~الخصيتين ويسميان بشريانى الخصيتين أو الشريانين المنويين، فلذا قال تعالى ~~عن المنى {يخرج من بين الصلب والترائب} لأنه يخرج من مكان بينهما وهو ~~الأورطى أو الأبهر. ms4311 # (د) هذا بعض ما جاء فى كتب التفسير، وهى محاولات لتقريب المعنى إلى ~~المعهود الآن مما وصل إليه العلم، ولا شك أن الكشوف العلمية تتقدم يوما بعد ~~يوم، ثم رأينا فى أبحاث للمتخصصين أن الغدد التناسلية فى الجنين تكون أصلا ~~فى المنطقة الواقعة بين عصام الظهر "الصلب " وعظام الصدر " الترائب " وهذا ~~ما يدل عليه قوله تعالى {يخرج من بين الصلب والترائب} سواء منه الذكر ~~والأنثى، فهى تخلق فى نفس المكان، ولعل مما يؤكد ذلك قوله تعالى {واذ أخذ ~~ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم} فكلمة " بنى آدم " تشمل الذكر والأنثى، ~~وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى المختصين، وبخاصة فى علم الأجنة # PageV07P475 ### | رسم المصحف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نجد فى القرآن الكريم كلمات مكتوبة على خلاف الرسم الإملائى ويصعب علينا ~~قراءتها بالرسم الحالى، فهل تجوز كتابته بالرسم الإملائى لتيسير قراءتها ~~وفهمها؟ وهل تجوز كتابة القرآن بغير الحروف العربية؟ ### | الجواب # عقد الإمام السيوطى فصلا فى الجزء الثانى "ص 166 " من كتابه "الإتقان " ~~خاصا برسم الخط وآداب كتابته، وذكر بعض من أفردوا ذلك بالتصنيف، منهم أبو ~~عمرو لدانى وأبو عباس المراكشى واستطرد فذكر أول من وضع الكتاب العربى ثم ~~قال: # القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به ~~والوقف عليه. # وقد مهد النحاة له أصولا وقواعد، وخالفها فى بعض الحروف خط المصحف ~~الإمام، وقال أشهب: سئل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من ~~الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى، رواه الدانى فى المقنع، ثم قال: ~~ولا مخالف له من علماء الأمة وقال أبو عمرو الدانى موضحا ذلك: يعنى الواو ~~والألف المزيدتين، فى الرسم المعدومتين فى اللفظ نحو أولوا وقال الإمام ~~أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان فى واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، ورأى ~~البيهقى فى " شعب الإيمان " هذا الرأى لأن الذين كتبوا المصحف كانوا أكثر ~~علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا ~~استدراكا عليهم. ms4312 # ثم ذكر السيوطى أن أمر الرسم ينحصر فى ست قواعد، الحذف والزيادة والهمز ~~والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءات، ومثل لذلك باستفاضة، وذكر السر فى ~~حذف الحرف الأخير من بعض الكلمات مثل "يوم يدع الداع " "سندع الزبانية " أن ~~المراكشى قال: السر فى حذفها: التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على ~~الفاعل وشدة قبول المتأثر به فى الوجود. وهكذا ذكر مبررات لكل قواعد الرسم ~~وقد سئلت لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1355 و (1936 م) فأجابت بما ملخصه، أن ~~عثمان بن عفان رضى الله عنه أمر بأن تنسخ عدة نسخ من المصحف الذى كان ~~موجودا عند السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضى الله عنها وعن أبيها. وكان ~~هذا المصحف عند عمر ومن قبله كان عند أبى بكر الصديق رضى الله عنهما. وكان ~~المصحف مأخوذا من القطع المتعددة التى كان مكتوبا عليها قى زمن النبى @ ~~ووزع عثمان هذه النسخ على الأمصار واستبقى واحدة منها بالمدينة. وكل مصحف ~~من هذه المصاحف يسمى "المصحف الإمام " وقد رسمت بعض الكلمات فيها رسما ~~يخالف قواعد الإملاء المعروفة الآن. وجرى المسلمون من عهد عثمان إلى الآن ~~على اتباع العثمانى. # ثم قالت اللجنة: إن الجمهور من العلماء على التزام. الرسم العثمانى وحرمة ~~مخالفته واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة على الصفة التى كتب عليها عثمان ~~ولم يرو عن واحد منهم أنه كتب القرآن على غير هذه الصفة. وذكرت اللجنة ما ~~نقل عن مالك وأحمد والبيهقى مما سبق ذكره هنا نقلا عن السيوطى فى "الإتقان ~~". # ثم قالت اللجنة: إن بعض العلماء ذهبوا إلى جواز كتابته بأى رسم كان ولو ~~خالف الرسم العثمانى، فكل رسم حصلت به الدلالة فهو جائز،، ولم يتعرض ~~للكيفية التى كتب بها، وإجماع الصحابة لا يدل على أكثر من جواز رسمه على ~~نحو ما كتب الصحابة، أما رسمه على غير هذه الطريقة فلم تتعرض له الصحابة لا ~~بحظر ولا بإباحة وذكرت ما قاله القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتابه ~~"الانتصار" موضحا لهذا الرأى الذى لا يحتم التزام ms4313 الرسم العثمانى. ولكن ~~اللجنة اختارت بقاء المصحف على الرسم الذى كان عليه فى عهد عثمان رضى الله ~~عنه. # وعدم كتابته على الرسم الإملائى الحديث، فإن الرسم الحديث ما يزال موضع ~~الشكوى لعدم تيسر القراءة به، حيث توجد به أحرف لا تنطق، وتنقص منه حروف ~~تنطق، ولا تتيسر القراءة والفهم إلا بعد التمرن الطويل والإتقان لمعرفة ~~قواعد الإملاء. ثم من قواعد الإملاء عرضة للتعديل، فهل يكتب القرآن على ~~القواعد الإملائية المعدلة أو القديمة؟ وقد توجد عدة نسخ مختلفة الرسم، ~~وهنا تكون البلبلة والتعرض لتحريف القرآن وضعف الثقة فيه. # ثم قالت اللجنة: إن تلاوة القرآن لا تؤخذ أبدا من الرسم، بل من التلقى ~~لأن هناك أحكاما لتجويد القرآن وإخراج الحروف من مخارجها الحقيقية لا يمكن ~~للشكل الإملائى أن يدل عليها، ولذلك أرسل عثمان مع المصاحف قراء، فأمر زيد ~~بن ثابت أن يقرئ بالمدينة، والمغيرة بن شهاب أن يقرئ بالشام، وعامر بن عبد ~~قيس أن يقرئ بالبصرة، وأبا عبد الرحمن السلمى أن يقرئ بالكوفة فاللائق ~~بقدسية القرآن بقاء كتابته على الرسم العثمانى. انتهى تلخيص الفتوى. # وعلى ضوء ما جاء عن السيوطى فى "الإتقان " وما اختارته لجنة الفتوى عملت ~~بحوث ونشرت مقالات وصدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية سنة 1956 م وقرر مجمع ~~البحوث الإسلامية فى دور انعقاده الرابع 1968 م الالتزام بالرسم العثمانى ~~ومنها البحث الذى قدمه الدكتور محمد محمد أبو شهبة، مشيرا إلى بعض التآليف ~~فى ذلك. # كالمقنع لأبى عمرو الدانى، عنوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل لأبى العباس ~~المراكشى المتوفى سنة 721ه والمعروف بابن البناء والأرجوزة للشيخ محمد بن ~~أحمد المتولى، وشرحها للشيخ محمد على خلف الحسينى شيخ المقارئ المصرية فى ~~عهده، مع تذيل الشرح بكتاب سماه "مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه فى ~~رسم القرآن " وإيقاظ الأعلام إلى اتباع رسم المصحف الإمام للشيخ محمد حبيب ~~الله بن عبد الله بن أحمد بن مايابى الجكنى الشنقيطى ومناهل العرفان للشيخ ~~الزرقانى، المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبى شهبة، وهذا الحكم موجود فى ms4314 كتب ~~الأئمة وعلماء التفسير، وجاء فى الشفا للقاضى عياض: من غير حرفا بزيادة أو ~~نقص أو بدله بحرف غيره فهو كافر، ووافقه على ذلك شارحه الخفاجى وشارحه ملا ~~على القارى. "منبر الإسلام - ذو الحجة 1402 ه ". ### | 2- # وأما كتابة المصحف بغير الحروف العربية. فقد ذكر السيوطى فى " الإتقان "ج ~~2 ص 171 ما نصه: وهل تجوز كتابته بقلم غير العربى؟ قال الزركشى: لم لأجد ~~فيه كلاما لأحد من العلماء. قال: # ويحتمل الجواز لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية والأقرب المنع كما تحرم ~~قراءته بغير لسان العرب، ولقولهم: القلم أحد اللسانين، والعرب لا تعرف قلما ~~غير العربى، وقد قال الله تعالى {بلسان عربى مبين} الشعراء:195،. # وقال الشيخ محمود أبو دقيقة من كبار علماء الأزهر: أجمع الأئمة الأربعة ~~على أنه لا يجوز كتابة القرن بغير اللغة العربية، لأن كتابته بغيرها تخرجه ~~عن الرسم الوارد الذى قام الإجماع على أنه يجب التزامه، بل قد تؤدى كتابته ~~بغير العربية إلى التغيير فى اللفظ لأن بعض الحروف العربية لا نظير له فى ~~بعض اللغات الأخرى، والتغيير فى اللفظ يؤدى إلى التغيير فى المعنى، وحيث ~~كانت الكتابة بغير العربية تؤدى إلى هذا فلا يجوز. وقال بعض علماء الحنفية: ~~إن من تعمد كتابة القرآن بغير العربية يكون مجنونا أو زنديقا، فالمجنون ~~يداوى والزنديق يقتل "مجلة الأزهر-المجلد الثالث ص 31 -34 " # PageV07P476 ### | وضع المصحف تحت الوسادة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندما أنام أضع المصحف تحت الوسادة لمنع الشياطين والأحلام المفزعة، فما ~~رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {إنه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون} ~~الواقعة: 77 - 79. # تحدث العلماء عن مظاهر تكريم القرآن والمصحف الذى يحويه فأمروا بالطهارة ~~عند مسه وحمله، وذلك له موضع لتفصيله، ومن مظاهر التكريم عدم وضعه تحت ~~الوسادة عند النوم، أو وضع أمتعة أو كتب فوقه، أو عمل أى شيء يعتبر عرفا ~~إهانة له، بل جاء فى كتاب "المصاحف " لابن أبى داود أن وضع المصحف على ~~الأرض ms4315 غير لائق، وأورد فى ذلك أثرا لم يبين درجته من القبول والرفض، أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيمن وضع كتابا من ذكر الله فى الأرض ~~"لعن الله من فعل هذا، لا تضعوا ذكر الله فى غير موضعه ". # وهذا فى وضع المصحف بغير نية الاحتقار والإهانة، أما عند هذه النية فهو ~~محرم بالإجماع بل قال أكثر العلماء:: إن من احتقر أو استهزأ بكتاب الله فهو ~~كافر. # وقد تكون لغير ذلك، ولا نستطيع أن نجزم برأى فيه. # جاء فى "الإتقان " للسيوطى ج 2 ص 172 ما نصه: يستحب تطييب المصحف وجعله ~~على كرسى، ويحرم توسده، لأن فيه إذلالا له وامتهانا، كذا مد الرجلين إليه. # وقد يصور التوسد بالاتكاء عليه كالوسادة وبجعله وسادة للنوم كالمخدة، ~~وكلاهما ممنوع # PageV07P477 ### | القرآن كتاب علمى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل القرآن كتاب علمى، أو كتاب يقوم على العلم ولا يتناقض معه عبر العصور؟ ### | الجواب # التعبير بكتاب علمى أو كتاب يقوم على العلم من التعبيرات الاصطلاحية التى ~~يفسرها واضعوها حسب ما يتفقون عليه، وبعيدا عن ذلك أقول: # القرآن كتاب علمى بمعنى أنه يعلم الناس ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم، ~~وذلك معنى الهداية التى جاءت فى قوله تعالى {إن هذا القرآن يهدى للتى هى ~~أقوم} الإسراء: 9، وقوله {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين! يهدى به الله ~~من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى ~~صراط مستقيم} المائدة: 15، 16،. # أما أن يكون القرآن كتابا علميا بمعنى أنه يعلم الناس العلوم كالطب ~~والهندسة والرياضة والجغرافيا والطبيعة والكيمياء، فليس ذلك من مهمته، ~~وإنما مهمته فى هذه الناحية أن يأمر بالتعلم والتعليم لكل ما يمكن أن ~~يستفيد منه الناس فى أمور الدين والدنيا، وأن يضع الآداب، التى تجعل العلم ~~يستخدم فى المصلحة. والقرآن ملىء بالآيات التى تدعو إلى العلم وترفع شأن ~~العلماء الذين يبتغون الخير من علمهم، بصرف النظر عن مادة العلم ما دام ~~الهدف خيرا. # ومن الآيات التى تبين ms4316 ذلك قوله تعالى {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ~~فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ~~وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله ~~من عباده العلماء} فاطر: 27، 28،. # فهذا رفع لقدر العلماء فى كل المجالات المتقدمة فى الآيتين، علماء الفلك ~~والطبيعة الكيمياء والنبات وطبقات الأرض والحيوان والطب والهندسة والاجتماع ~~والتاريخ. .. . . . لأنهم عند إنصافهم وتعمقهم فى هذه العلوم سيدركون أن ~~وراء هذا الخلق البديع سرا كبيرا، وأن قوة أخرى فوق المادة هى التى صنعت ~~هذا الكون وسيرته حسب النواميس الثابتة. وتلك هى قوة الله تعالى، وكم من ~~علماء فى هذه المجالات آمنوا بوجود الله بعد كفرهم به [اقرأ كتاب: (الله ~~يتجلى فى عصر العلم) ، الذى ألفه الباحث الدينى الاجتماعى "جون كلوفر ~~مونسما"] . # وأما كون القرآن يقوم على العلم ولا يتناقض معه فى كل العصور والأزمان ~~فتلك حقيقة لا شك فيها، بمعنى أن كل ما جاء فيه من أمور يقال عنها إنها ~~علمية فهى صادقة، لأنها من صنع الله، والحقائق العلمية من صنع الله، أما ~~النظريات التى لا ترتقى إلى درجة الحقيقة فهى من صنع البشر، قد تصدق فتكون ~~مطابقة لما عند الله، وقد تكذب فتخالفه، وهنا لا يجوز مطلقا أن نفسر القرآن ~~بالنظريات، وإنما نفسره بالحقائق لتوضيح ما فيه، والموضوع طويل لا يتسع ~~المجال لشرحه، يمكن الرجوع إليه فى كتابنا "دراسات إسلامية لأهم القضايا ~~المعاصرة " # PageV07P478 ### | الحروف المقطعة فى أوائل السور ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو سر الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور، وهل هناك علاقة بينها وبين ~~عددها فى السور؟ ### | الجواب # الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور للعلماء فيها موقفان، الموقف الأول ~~أنها من المتشابه الذى يجب أن يوكل علمه إلى الله تعالى، والثانى أن لها ~~معانى، واختلفوا فى هذه المعانى، وكلها آراء اجتهادية. ولكنها على كل حال ~~تبين للكفار-وهم أرباب الفصاحة والبلاغة - أن القرآن كلام مركب من الحروف ~~التى يتركب منها كلامهم ومع ms4317 ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله. # وقد قام بعض الناس بحصر الحروف الموجودة فى آيات السورة التى بدئت ~~بالحروف المقطعة فوجدوا أنها أكثر من الحروف الأخرى. # وهذا يزيد التأكيد أن حروف القرآن هى حروف كلام العرب، ومع ذلك عجزوا عن ~~الإتيان بمثله، وأوجه الإعجاز غير اللغوى كثيرة، أفردت لها مؤلفات خاصة # PageV07P479 ### | نطق الضاد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز تبديل حرف الضاد بحرف الظاء فى القرآن الكريم، وهل يجوز إقتداء ~~المصلى بمن يقرأ فى الفاتحة " ولا الظالين " بدل من " الضالين "؟ ### | الجواب # النطق الصحيح للضاد غير النطق الصحيح للظاء، وإن اشتركا فى أكثر الصفات، ~~إلا أن الضاد تمتاز عن الظاء مخرجا واستطالة. # فمخرج الضاد إحدى حافتى اللسان مع ما يليها من الأضراس حتى تجد بينها ~~منفذا لا ينضغط فيها الصوت ضغط الطاء فيظهر معها صوت خروج الريح. وحينئذ ~~تكون مشتبهة فى السمع بالظاء كما هو المنصوص عليه فى جميع كتب القراءة ~~والتجويد. # وهذا الوصف للنطق بالكتابة لا يعرف إلا بالتلفظ وسماع نطقها الصحيح من ~~العالم بها والمتمرن عليها، وقد يتهاون بعض الناس فينطقها كالدال، أو ~~ينطقها كالظاء، فهى وسط بينهما ولها نطقها الخاص بها. # وأما حكم من بدل حرفا بحرف فى القرآن وهو يصلى، فقد قال العلماء: إذا كان ~~متعمدا لهذا الإبدال وهو يعرف الفرق بينهما حرم عليه ذلك، بل قال بعضهم ~~بكفره، لأنه تغيير للقرآن الكريم، وبالتالى تكون صلاته باطلة ولا تصح ~~إمامته. أما إن كان غير متعمد فيجب عليه أن يجتهد لمعرفة النطق الصحيح ~~للحرف، فإن قصر مع قدرته على ذلك بطلت صلاته وإمامته. فإن عجز ولم يستطع ~~إصلاح نطقه صحت صلاته وإمامته كما قال جمهور الفقهاء. # والمالكية قالوا: الألثغ - وهو من يبدل السين ثاء، أو الزاى ذالا - وكذلك ~~التمتام الذى يكرر التاء فى كلامه، والفأفاء الذى يكرر الفاء، والأرت الذى ~~يأتى بإدغام فى غير موضعه، كأن يقول "المتقيم" بدل "المستقيم " ونحوهم من ~~كل من لا يستطيع النطق ببعض الحروف أو يدغم حرفا فى غيره ms4318 إمامته وصلاته ~~صحيحتان حتى لو كان المقتدى به سالما من هذا النقص ولو وجد من يعلمه وقبل ~~التعليم ولم يستعص عليه واتسع الوقت له، ولا يجب عليه الاجتهاد فى إصلاح ~~لسانه على الراجح "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر" # PageV07P480 ### | الرحمن علم القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا جاء تعليم القرآن قبل خلق الإنسان فى سورة الرحمن؟ ### | الجواب # قال بعض المفسرين: لما ذكر الله "الرحمن " ذكر صفة من صفاته لها فضل كبير ~~على المسلمين وهى القرآن، ثم ذكر بعد ذلك مظاهر قدرته العامة للمسلمين ~~وغيرهم، فبدأ بخلق الإنسان وتعليمه النطق والإفصاح عما يريد، ونصب الدلائل ~~التى يستدل بها على وجود الله ووجوب عبادته وحده. وعند معرفة سبب النزول ~~نعرف لماذا قرن الله تعليم القرآن باسمه الرحمن، فالسورة نزلت جوابا لأهل ~~مكة حين قالوا: وما الرحمن؟ وحكى القرآن ذلك فى قوله تعالى {وإذا قيل لهم ~~اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا} الفرقان: ~~60، وحين قالوا: إنما يعلمه بشر، وكانوا يؤمنون برحمن اليمامة وهو مسيلمة ~~الكذاب، فذكر أن الذى أنزل القرآن على محمد هو الرحمن المعبود بحق "راجع ~~تفسير القرطبى" # PageV07P481 ### | فصل لربك وانحر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المراد بالصلاة والنحر فى قوله تعالى {فصل لربك وانحر} الكوثر: 2؟ ### | الجواب # اختلف العلماء فى نزول سورة الكوثر، هل كان بمكة أو بالمدينة. فعلى القول ~~الأول بنزولها فى مكة يكون المراد بالصلاة الصلاة المفروضة، سواء منها ما ~~كان قبل ليلة الإسراء حيث قيل: # إن الصلاة كانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، وما كان بعد ليلة ~~الإسراء، وهى الصلوات الخمس. والمراد بالنحر هو الذبح، بذكر اسم الله أو ~~التقرب إليه. والمعنى: اجعل صلاتك ونحرك يا محمد لله لا لغيره كما يفعل ~~المشركون ولا يصح أن يراد بالصلاة هنا صلاة العيد ولا بالنحر تقديم الأضاحى ~~أو الهدى، فذلك لم يشرع إلا فى المدينة بالإجماع كما حكاه ابن عمر. # وعلى القول الثانى بنزولها فى ms4319 المدينة، يحتمل رأى غير الرأى الذى سبق، ~~وهو أن المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر ذبح الأضحية، كما رآه قتادة ~~وعطاء وعكرمة. # قال أنس: كان النبى صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلى، فأمره الله أن يصلى ~~ثم ينحر، وقال سعيد بن جبير: المراد بالصلاة صلاة الصبح المفروضة بالمزدلفة ~~والنحر يكون بمنى، وجاء عنه أنها نزلت فى الحديبية للتحلل من الإحصار. # والقول الأول هو الراجح، لأن أقوى الروايات فى سبب النزول تدل على أنها ~~نزلت بمكة، حين عاب المشركون موت ولد النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا: صار ~~أبتر، على ما كان من عادتهم فيمن يموت وليس له ولد-وما قيل من أن ذلك كان ~~بالمدينة عند موت ولده إبراهيم ضعيف - فالله سبحانه يسلى نبيه صلى الله ~~عليه وسلم بأنه أعطاه الكوثر، أى الخير الكثير، وهذا الخير الكثير على أرجح ~~الأقوال هو نهر فى الجنة كما جاء فى رواية البخارى، أو الحوض الذى يكون فى ~~الموقف قبل دخول الجنة كما جاء فى رواية مسلم، أو هو النبوة. # وفى مقابل هذا الخير الكثير يجب أن يشكر النبى صلى الله عليه وسلم ربه ~~عليه بأن تكون صلاته كلها ونحره كله لله وحده وليس لغيره، والمراد أن يستمر ~~فى دعوته ويثبت على عقيدته وسلوكه غير عابئ بما يقوله المشركون، فالأبتر فى ~~الحقيقة هم هؤلاء الذين قطع الله عنهم الخير بسبب كفرهم. # ومن البعيد أن يكون الشكر على الكوثر صلاة العيد ونحر الأضحية أو الهدى. ~~قال ابن العربى: والذى عندى أنه أراد: اعبد ربك وانحر له، فلا يكن عملك إلا ~~لمن خصك بالكوثر. وبالحرى أن يكون جميع العمل يوازى هذه الخصوصية من الكوثر ~~وهو الخير الكثير الذى أعطاكه الله، أو النهر الذى طينه من مسك، وعدد آنيته ~~نجوم السماء، أما أن يوازى هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة ~~فذلك يبعد فى التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة "تفسير القرطبى ج 20 ~~ص 220"..، # PageV07P482 ### | قاب قوسين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال ms4320 # ما معنى قوله تعالى {فكان قاب قوسين أو أدنى} النجم: 9؟ ### | الجواب # معنى "قاب " قدر أو مقدار، والقوس قيل: هو آلة الصيد والحرب المعروفة عند ~~العرب، وقيل: المراد به الذراع التى يقاس بها، وهى لغة بعض الحجازيين وقيل: ~~هى لغة أزد شنوءة أيضا، والمراد بالقوسين الاثنان، وقيل المراد، قوس واحد ~~كما قال الكسائى، يقال بين الشيئين قاب قوس أى قدره، وفى الحديث الصحيح ~~"ولقاب قوس أحدكم فى الجنة خير من الدنيا وما فيها". # والآية تتحدث إما عن قرب الله سبحانه من النبى صلى الله عليه وسلم ~~والمراد قرب المكانة لا المكان، فهو قرب عطف ولطف وإيناس، وإما عن قرب ~~جبريل من الله، وهو قرب منزلة أيضا كما روى فى الحديث "إن أقرب الملائكة من ~~الله جبريل عليه السلام " وإما عن قرب جبريل من النبى صلى الله عليه وسلم ~~عند نزوله بالوحى عليه. # والسورة فى أولها تؤكد صدق النبى صلى الله عليه وسلم فى نزول الوحى عليه ~~من الله. # فهو ما ينطق عن الهوى، نزل به جبريل شديد القوى، من الأفق الأعلى، ودنا ~~وتدلى فكان قريبا جدا من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى بلغه ما أوحى به، ~~فما يقوله من عند الله حق {ما كذب الفؤاد ما رأى} ثم تتحدث الآية عن رؤية ~~النبى صلى الله عليه وسلم لجبريل مرة أخرى، غير التى جاءه فيها فى الغار، ~~وعلى أثرها كذب المشركون ما ادعاه من رؤيته. وهذه المرة عند سدرة المنتهى ~~عندها جنة المأوى. ويقول المفسرون: إن ذلك كان ليلة المعراج وكلامهم هناك ~~كثير يمكن الرجوع إليه، وفيما ذكرته كفاية # PageV07P483 ### | غلام الخضر عليه السلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الله عوض والد الغلام الذي قتله الخضر فتاة تزوجت نبيا وولدت ~~نبيا ومن هما هذان النبيان؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى ما نصه: وعن ابن جبير وابن جريج أنهما بدلا جارية. ~~قال الكلبى: فتزوجها نبى من الأنبياء، فولدت له نبيا، فهدى الله على يديه ~~أمة من الأمم. ms4321 # وقال قتادة: ولدت اثنى عشر نبيا، وعن ابن جريج أيضا أن أم الغلام يوم قتل ~~كانت حاملا بغلام مسلم وكان المقتول كافرا. # وعن ابن عباس: فولدت جارية ولدت نبيا، وفى رواية: أبدلهما الله به جارية ~~ولدت سبعين نبيا، وقال جعفر بن محمد عن أبيه، قال علماؤنا: وهذا بعيد جدا، ~~ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا فى بنى إسرائيل، وهذه المرأة لم تكن منهم. ~~انتهى. # يؤخذ من هذا الكلام أن هناك رأيين فى بدل الغلام المقتول، رأيا يقول بأنه ~~غلام مسلم كما قال ابن جريج، ورأيا يقول بأنه جارية أى بنت، وهذه البنت ~~قيل: إنها ولدت نبيا كما قال الكلبى وابن عباس وقيل: ولدت اثنى عشر نبيا ~~كما قال قتادة، وقيل: سبعين كما فى رواية عن ابن عباس. وذكر الخازن فى ~~تفسيره ذلك أيضا. وتضارب هذه الأقوال فى نوع البدل وفى عدد الأنبياء ~~المولودين منه يدل على أنه ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه القائلون بذلك، ~~وبصرف النظر عن صحة هذه الأقوال وعدم صحتها فإن الجدل فى ترجيح أحدها جدل ~~عقيم لا يجوز فيه التعصب، مع العلم بأن الجهل بذلك لا يضر، والعلم به لا ~~يفيد فائدة تذكر، وينبغى الاهتمام بغير هذه المسائل التى لا تعدو أن تكون ~~ترفا ذهنيا. وأحداث الحياة بإيقاعها الشديد أولى بالاهتمام # PageV07P484 ### | أية الشعراء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى {والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم فى كل واد ~~يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون} الشعراء: 224 - 226، نريد شرح الآية مع ~~ملاحظة أن الرسول كان له شاعر يمدحه هو حسان بن ثابت؟ ### | الجواب # هذه الآية نزلت كما يقول المفسرون فى عبد الله بن الزبعرى ونافع بن عبد ~~مناف وأمية بن أبى الصلت، وقيل نزلت فى أبى عزة الجمحى. والذين استثناهم ~~الله بعد هاتين الآيتين فى قوله {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا ~~الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون} ~~هم حسان بن ثابت وعبد الله ابن ms4322 رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير ومن على ~~شاكلتهم ممن يقولون الحق، وجاء فى كتب التفسير أن حسان بن ثابت لما نزلت ~~هذه الآية أذن له النبى صلى الله عليه وسلم بالرد على المشركين فقال " ~~انتصروا ولا تقولوا إلا حقا، ولا تذكروا الآباء والأمهات " كما أذن لكعب ~~فيه وقال "إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه، والذى نفسى بيده لكأن ما ~~ترمونهم به نضح النبل ". # إن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، والحسن والقبح يتبعان الغرض من ~~إنشاده، والمعانى التى يحتويها، والملابسات التى تحوطه والآثار التى تترتب ~~عليه. فالآيات ذمت عدم ثبات الشعراء على مبدأ واحد، وتكسبهم بالشعر دون ~~اهتمام بصدق ما يقولون وكذبه، ومدحت الآية الأخيرة من يتقون الله فى ~~أقوالهم واستهدفوا الدفاع عن الحق والتبرئة مما ينسب إليهم من باطل. # وثبت فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع أبياتا كثيرة من شعر ~~أمية ابن أبى الصلت، وقال "كاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم " وروى البغوى فى ~~معجم الصحابة وابن عبد البر فى الاستيعاب بإسناد ضعيف من حديث النابغة، ~~واسمه قيس بن عبد الله. أنه أنشد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرا فدعا له ~~بقوله "لا يفضض الله فاك " وروى الحاكم أنه قال ذلك للعباس عندما استأذنه ~~فى مدحه. # وكان الرسول إلى جانب سماع الشعر والثناء على قائله يثيب عليه ويجازى عند ~~الاقتضاء. فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم يوم حنين، ~~ولم يعط العباس بن مرداس مثل ما أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ~~وعيينة بن حصن -قال شعرا يمدح به نفسه ويبين استحقاقه كغيره، أتم له الرسول ~~مائة من الإبل، وقال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: إن زيادة "اقطعوا ~~عنى لسانه " ليست فى شىء من الكتب المشهورة. وذكر السفارينى فى كتابه "غذاء ~~الألباب "ج اص ا15 هدية الرسول إلى كعب بن زهير على قصيدته "بانت سعاد" ~~عندما سمع قوله: # إن الرسول لسيف يستضاء به * مهند من سيوف ms4323 الهند مسلول وهى بردة لم يستطع ~~معاوية أن يشتريها منه، فاشتراها من ورثته، ثم قال: وأما خبر "الشعر مزامير ~~الشيطان " وخبر "إنه جعل له كالقرآن " فواهيان. وعلى فرض ثبوت ذلك فالمراد ~~به الشعر المحرم. . . وأن عائشة رضى الله عنها كانت أعلم بالشعر والفريضة ~~من غيرها، وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى حسان "والله لشعرك عليهم ~~أشد من وقع السهام فى غلس الظلام وتحفظ بيتى فيهم " فقال: والذى بعثك بالحق ~~نبيا لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، ثم أخرج لسانه فضرب به أرنبة ~~أنفه وقال والله يا رسول الله إنه ليتخيل لى أنه لو وضعته على حجر لفلقته، ~~أو على شعر لحلقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيد الله حسانا ~~بروح القدس "سمع النبى صلى الله عليه وسلم الشعر من وفد بنى تميم ورد حسان ~~عليهم. # ويمكن الرجوع إلى إجابتين سابقتين عن الشعر وعن شعر الغزل لتكمل الصورة ~~عن الشعر # PageV07P485 ### | سورة التوبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما سبب عدم بدء سورة التوبة بالبسملة؟ ### | الجواب # السبب فى ذلك مختلف فيه، فقيل لأنها سورة نزلت بالحرب والقتال وفضح أحوال ~~المنافقين، ولا يناسبها البدء بالبسملة التى تشتمل على الرحمة، كعادة العرب ~~عندما يوجهون كلاما إلى الغير تكون مقدمته مناسبة لموضوعه وقيل لأن عثمان ~~رضى الله عنه لما أمر الكتاب بنسخ صور من القرآن، وترتيب سوره التى لم يثبت ~~فى ترتيبها نص من النبى صلى الله عليه وسلم حيث جعل السور الطوال بجوار ~~بعضها - رأى أن سورة الأنفال متناسبة مع سورة التوبة فى الموضوع، فأمر ~~بجعلهما بجوار بعضهما بدون البسملة، مع أن سورة الأنفال من أوائل ما نزل ~~بالمدينة، وسورة براءة من أواخر ما نزل، لكنهما متناسبتان من جهة الموضوع، ~~وقيل غير ذلك، وفى كتب التفسير متسع لمن أراد الاستزادة # PageV07P486 ### | الأرضون السبع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يوجد سبع أرضين كما توجد سبع سماوات، وما الدليل على ذلك؟ ### | الجواب # قال ms4324 الله تعالى {الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن} الطلاق: 12، ~~وجاء فى الأحاديث " اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع ~~وما أقللن ... " كما جاءت أحاديث أخرى تذكر أن الأرض سبع أرضين، وللمفسرين ~~فى ذلك أقوال ثلاثة: # ا - أن الأرض سبع طبقات بعضها فوق بعض، وبين كل أرض وأرض مسافة كما بين ~~السماء والسماء. وفى كل أرض سكان من خلق الله، وهذا قول الجمهور كما ذكر ~~القرطبى "ج 18 ص 174 ". ### | 2- # أنها سبع طبقات بعضها فوق بعض، من غير فتوق ومسافات، بخلاف السماوات، ~~وهذا قول الضحاك. ### | 3- # أنها سبع أرضين منبسطة، يعنى ليس بعضها فوق بعض، وإنما تفرق بينها البحار ~~وتظلها سماء واحدة، وقد تكون هى الأرض التى نعيش عليها مقسمة إلى قارات، أى ~~كتل منفصلة بالبحار والمحيطات، يعرف منها آسيا وأوروبا "أوراسيا" وأفريقيا ~~وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، واستراليا والقارة القطبية الشمالية، ~~والقارة القطبية الجنوبية. # هذا، وقد روى الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الإسناد، وروى البيهقى فى شعب ~~الإيمان وقال: إسناده صحيح عن أبى الضحى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه ~~قال فى معنى الآية:هناك سبع أرضين، فى كل أرض نبى كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح ~~كنوحكم، وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم، قال البيهقى: إسناد هذا الحديث ~~إلى ابن عباس صحيح، إلا أنى لا أعلم لأبى الضحى متابعا، فهو شاذ، وقد تكون ~~مثلية الأرضين للسماوات مثلية كم أو كيف، أى مثلية فى العدد، أو مثلية فى ~~إبداع الخلق ودقة الصنع والاحتواء على الآيات والدلائل الشاهدة على عظمة ~~الخلق والخالق. # وكل الأقوال اجتهادات فى التفسير ليس على أحدها دليل قاطع، وذلك إذا ~~أردنا بالرقم "7" حقيقته العددية، بخلاف ما لو أردنا التعبير عن الكثرة ~~بصرف النظر عن حدودها. ولعلماء اليوم اجتهادات قائمة على ظنون وافتراضات، ~~والقدر الواجب علينا معرفته هو أن الأرض سبع لا يعلم حقيقتها إلا الله ~~سبحانه، وقد ذكر القرآن عددها كما ذكر عدد السماوات لبيان قدرة الله وسعة ~~كونه، وإحاطة علمه بكل شيء، وهذا القدر كاف فى صحة الإيمان ms4325 بما فى القرآن ~~مع تشجيع العلم على مواصلة البحث للوصول إلى حقائق تؤكد أن القرآن حق كما ~~قال سبحانه {سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو ~~لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد} فصلت: 53، # PageV07P487 ### | قراءات القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كم قراءة وردت لقراءة القرآن الكريم بها؟ وهل هناك قراءات شاذة؟ وما ~~أهمية تعدد القراءات؟ ### | الجواب # ثبت فى الأحاديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف واختلف العلماء فى بيان ~~المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغت أربعين قولا من أحسنها أنها ~~الأوجه السبعة التى تختلف بها القراءة، باختلاف الأسماء من إفراد وتثنية ~~وغيرهما وباختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، وباختلاف التقديم ~~والتأخير، وباختلاف الإبدال وباختلاف اللهجات. . # والصحابة اختلف أخذهم عن الرسول فى هذه الوجوه، واشتهر منها ما يعرف ~~بالقراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة، وأقواها هى السبع ~~المنسوبة إلى الأئمة السبعة وهم: نافع وعاصم وحمزة وعبد الله بن عامر وعبد ~~الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء، وعلى الكسائى. والقراءات العشر تزيد على ~~ما سبق قراءه أبى جعفر ويعقوب وخلف والقراءات الأربع عشرة تزيد قراءة الحسن ~~البصرى، وابن محيصن، ويحيى اليزيدى، والشنبوذى. # والقراءات السبع متواترة، والمكملة للعشر قيل بتواترها وقيل بغير ~~التواتر، وما بعدها فهى شاذة. # وضابط القراءات المقبولة: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو ~~تقديرا ووافقت اللغة العربية ولو بوجه وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة ~~من القراء-فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. # وفائدة تعدد القراءات تظهر فى التيسير من أجل القراءة والحفظ وذلك ~~لاختلاف لهجات العرب وجاء ذلك مصرحا به فى الأحاديث مثل "أسأل الله معافاته ~~ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك " ومثل "إنى أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل ~~والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفانى الذى لم يقرأ كتابا قط. . . ". # ومن الفوائد جمع الأمة على لسان واحد هو لسان قريش، وقد يكون فيها بيان ~~حكم من الأحكام مثل {وإن ms4326 كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل ~~واحد منهما السدس} النساء: 12، فجاء فى قراءة زيادة (من أم) بعد "أخ أو أخت ~~" ومثل الكفارة بتحرير رقبة جاء فى قراءة تقييدها بمؤمنة ومنها بيان لفظ ~~مبهم مثل {كالعهن المنفوش} قرئت كالصوف المنفوش. # إلى غير ذلك من وجوه التيسير والإفادة، والموضوع ألفت فيه كتب كثيرة، ~~وعولج فى مؤلفات "علوم القرآن " للسيوطى وغيره فليرجع إليها لمن أراد ~~الاستزادة # PageV07P488 ### | القراءة والسماع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أيهما أكثر ثوابا للمرء قراءة القرآن أم الاستماع إليه؟ ### | الجواب # أكثر الأحاديث جاءت ترغب فى القراءة، وتجعل ثواب الحرف الواحد عشر حسنات، ~~والماهر بالقراءة مع السفرة الكرام البررة والذى يتتعتع فيه له أجران، ~~ويأتى القرآن شفيعا لأصحابه، ويلبسه الله تاج الكرامة وحلة الكرامة، ويرتقى ~~فى درجات الجنة بقدر ما يقرأ، والملائكة تتنزل لسماعه من القارئ، وكل ذلك ~~وغيره وردت به النصوص الصحيحة والحسنة. # أما استماع القرآن فالنصوص فى الترغيب فيه قليلة جدا، قال تعالى {وإذا ~~قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف: 254. # وفى الحديث "من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن ~~تلاها كانت له نورا يوم القيامة" رواه أحمد عن عبادة بن ميسرة، واختلف فى ~~توثيقه عن الحسن عن أبى هريرة، والجمهور على أن الحسن لم يسمع من أبى ~~هريرة. # وقد حمل بعض المفسرين الآية على خطبة الجمعة فأوجبوا الإنصات إليها ~~لاشتمالها على القرآن، ومع ذلك فالحديث المروى فى الاستماع ذكر فيه ثواب ~~التلاوة بأكثر من ثواب الاستماع، والحديث على كل حال ضعيف. # ومن هنا يمكن أن نقول: إن قراءة القرآن أكثر ثوابا من الاستماع إليه، وهى ~~وسيلة لتعليم الكتابة ليستطيع القراءة، فالذى يسمعه ربما لا يكون قارئا أو ~~عارفا بالكتابة، والقراءة أقرب من الاستماع لحفظ القرآن. # ومهما يكن من شيء فالانشغال بالقرآن بأية كيفية من الكيفيات فضيلة من ~~كبريات الفضائل. والله أعلم # PageV07P489 ### | أوجه الإعجاز القرآنى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال ms4327 # ما أوجه الإعجاز فى القرآن الكريم؟ ### | الجواب # أوجه الإعجاز فى القرآن كثيرة، وقد ألفت فيها كتب قديمة وحديثة، وأشار ~~إليها السيوطى فى "الإتقان " وابن القيم فى "الفوائد المشوقة إلى علوم ~~القرآن " والبيضاوى فى "إعجاز القرآن " وأخيرا الرافعى فى كتابه " إعجاز ~~القرآن والبلاغة النبوية ". # وأحسن الأوجه بأن الإعجاز فى بلاغته التى تحدى بها العرب والإنس والجن، ~~ودائما تكون المعجزة من جنس ما برع فيه القوم، كعصا موسى بالنسبة للسحر، ~~وزعم النظام من المعتزلة أن الإعجاز هو صرف الناس وعجزهم بقدرة الله عن ~~محاكاته، ورد عليه كثيرون ومنهم الجاحظ المعتزلى فى كتابه "نظم القرآن " ~~وأبو الحسن على بن عيسى الرمانى المعتزلى المتوفى. سنة 384 ه أو 386 ه، فى ~~كتابه "النكت فى إعجاز القرآن " ومنهم أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى ~~المتوفى سنة 388 ه فى كتابه " البيان فى إعجاز القرآن " والباقلانى المتوفى ~~سنة 403 ه فى كتابه "إعجاز القرآن " كما رد عليه السيوطى فى كتابه " ~~الإتقان ". # ومن وجوه الإعجاز-لأنه كتاب ليس للعرب فقط ولا لعصر النبوة بل للعالم ~~ولجميع العصور-إخباره بالغيب عن الأمور المستقبلة بوجه خاص، وإن كان أخبر ~~عن الماضين دون الرجوع إلى كتب كما قال الله تعالى عن نوح وقومه: # {تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ~~فاصبر إن العاقبة للمتقين} هود: 49. # ومن الغيوب المستقبلة ما تدل عليه الآيات: {كتب الله لأغلبن أنا ورسلى} ~~المجادلة: 21. # {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} الفتح: 27. # {غلبت الروم. فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فى بضع سنين} ~~الروم: 2-4. # {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض} النور: ~~55. # ومن وجوه الإعجاز احتواؤه على علوم لم تكن معروفة للبشر ثم عرفت بعد. # {سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} فصلت: 153. # وألفت فى ذلك كتب حديثة مثل "رسالة عن مقارنة بعض العلل بالوارد فى ~~النصوص الشرعية" لعبد الله فكرى باشا، و "دروس سنن الكائنات " للدكتور محمد ~~توفيق صدقى ms4328 و "الجواهر" للشيخ طنطاوى جوهرى و "الإعجاز العلمى للقرآن " ~~للدكتور محمد الغمراوى، و "التوراة والإنجيل والقرآن والعلم " للكاتب ~~الفرنسى المسلم "موريس بوكاى" و "الإسلام يتحدى" لوحيد الدين خان. # ومن وجوه الإعجاز: التشريع الحكيم الذى عنى ببيانه الشيخ محمد أبو زهرة ~~والمستشار على منصور وغيرهما. # هذه نبذة بسيطة، والكتب كثيرة لمن أراد المزيد # PageV07P490 ### | خواتيم سورة الحشر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى خواتيم الحشر وما ثواب قراءتها؟ ### | الجواب # خواتيم الحشر الواردة فى الحديث "من قرأ خواتيم الحشر فى ليل أو نهار ~~فمات فى ذلك اليوم أو الليلة فقد ضمن الله له الجنة" والمراد بها الآيات ~~التى فى آخر سورة الحشر المبدوءة بقوله تعالى {هو الله الذى لا إله إلا هو ~~عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. . .} الآية: 22. # وقد ذكر القرطبى فى تفسيره هذا الحديث ولم يذكر درجته. وجاء فى حاشية ~~الجمل على الجلالين حديث أخرجه الترمذى وقال: إنه حسن غريب "من قال حين ~~يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث ~~آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى، ~~وإن مات من يومه مات شهيدا، ومن قرأها حتى يمسى فكذلك ". # ومهما يكن من شيء فإن هذه الآيات فيها بعض أسماء الله الحسنى التى أمرنا ~~أن ندعوه بها فى قوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} الأعراف: ~~180، وقراءتها لها ثوابها إن شاء الله، بكل حرف عشر حسنات كما صحت بذلك ~~الأحاديث # PageV07P491 ### | بلعام بن عوراء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله سبحانه {واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه ~~الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع ~~هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث} الأعراف: # 175، 176، فيمن نزلت، وما كيفية الانسلاخ، ولماذا شبه بالكلب دون غيره، ~~وفى أى عصر كان يعيش هذا الرجل؟ ### | الجواب # اختلف فى تعيين الرجل المذكور، فقال ابن مسعود ms4329 وابن عباس: هو بلعام بن ~~باعوراء، وقيل تاعم، وهو من بنى إسرائيل، عاش فى زمن موسى عليه السلام وكان ~~بحيث إذا نظر رأى العرش، وهو المعنى بقوله تعالى {واتل عليهم نبأ الذى ~~آتيناه آياتنا} ولم يقل آية، وكان فى مجلسه اثنتا عشرة ألف محبرة للمتعلمين ~~الذين يكتبون عنه ثم صار بحيث إنه كان أول من صنف كتابا فى أنه ليس للعالم ~~صانع. # معنى هذا أنه كان صالحا ثم ضل، وهو معنى الانسلاخ، أى نزع الله منه العلم ~~الذى كان يعلمه والإيمان الذى كان يلبس ثوبه. # وقيل: نزلت فى أمية بن أبى الصلت الثقفى، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله ~~مرسل رسولا فى ذلك الوقت، وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول، فلما أرسل الله ~~النبى صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به، وهو الذى قال فيه الرسول "آمن شعره ~~وكفر قلبه " وهناك أقوال أخرى ذكرها القرطبى فى تفسيره، وليس لواحد منها ~~سند صحيح يوثق به، وقال: إن القول الأول أشهر وعليه أكثر المفسرين. # ولو أن هذا الرجل بقى على الهدى لأماته الله مؤمنا ورفع شأنه، ولكنه اتبع ~~هواه وسار مع الشيطان ورغب فى الدنيا فكانت خاتمته سيئة، وقد شبه الرجل ~~بالكلب يلهث دائما على كل حال، إن طردته أو لم تطرده، يقول ابن جريج: الكلب ~~منقطع الفؤاد، لا فؤاد له (كذا) إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كذلك ~~الذى يترك الهدى لا فؤاد له، وإنما فؤاده منقطع، وقال القتيبى: كل شيء يلهث ~~فإنما يلهث عن إعياء أو عطش، إلا الكلب فانه يلهث فى حال الكلال وحال ~~الراحة وحال المرض وحال الصحة، وحال الرى وحال العطش، فضربه الله مثلا لمن ~~كذب بآياته، فقال: إن وعظته ضل وإن تركته ضل، كقوله تعالى {وإن تدعوهم إلى ~~الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون} الأعراف: 193. # وهذا المثل فى قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام فى كل من أوتى القرآن ~~فلم يعمل به. هذا من أحسن ما قيل فى تفسير هذه ms4330 الآية، والأقوال كثيرة فى ~~كتب التفسير وهى اجتهادية ليست قاطعة، وتكفينا العبرة من المثل # PageV07P492 ### | كتابة المصحف بالرسم الإملائى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قراءة القرآن فى رمضان مستحبة، ولكننا نجد صعوبة فى القراءة فى المصاحف ~~الموجودة الآن، لأن رسمها مخالف لقواعد الإملاء التى تعلمناها فهل تدلونا ~~على مصحف يسهل علينا القراءة؟ ### | الجواب # هذا السؤال يجرنا إلى بيان الحكم فى كتابة المصحف بالرسم الإملائى، وقد ~~عرض هذا السؤال قديما على لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فأجابت بما ملخصه: # إن عثمان رضى الله عنه أمر بأن تنسخ عدة نسخ من المصحف الذى كان موجودا ~~عند السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضى الله عنها وعن أبيها، وكان هذا ~~المصحف عند عمر ومن قبله أبو بكر الصديق رضى الله عنهما. # وكان المصحف مأخوذا من القطع المتعددة التى كان مكتوبا عليها فى زمن ~~النبى صلى الله عليه وسلم. # ووزع عثمان هذه النسخ على الأمصار واستبقى واحدة منها بالمدينة وكل مصحف ~~من هذه المصاحف يسمى "المصحف الإمام " وقد رسمت بعض الكلمات فى هذه المصاحف ~~رسما يخالف قواعد الإملاء المعروفة الآن. وجرى المسلمون من عهد عثمان إلى ~~الآن على اتباع الرسم العثمانى. # فهل يلتزم هذا الرسم أو يجوز العدول عنه إلى رسم آخر يلائم العصر الحديث؟ ~~ذهب جمهور الأئمة إلى التزام الرسم - العثمانى وحرمة مخالفته، واستدلوا على ~~ذلك بإجماع الصحابة على الصفة التى كتب بها عثمان المصاحف، ولم يرو عن واحد ~~منهم أنه كتب القرآن على غير هذه الصفة. # وذهب بعض العلماء إلى جواز كتابته بأى رسم كان. فكل رسم حصلت به الدلالة ~~فهو جائز، ولم يثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الرسم، بل الثابت ~~أنه كان يأمر بكتابة ما نزل ولم يتعرض للكيفية التى كتب بها. # وإجماع الصحابة لا يدل على أكثر من جواز رسمه على نحو ما كتب الصحابة ~~بحظر ولا إباحة، وقد وضح ذلك أبو بكر الباقلانى فى كتابه " الانتصار". # ولكن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف اختارت بقاء ms4331 المصحف على الرسم الذى كان ~~عليه فى عهد عثمان رضى الله عنه. وعدم كتابته على الرسم الإملائى الحديث، ~~فإن الرسم الحديث ما يزال موضع الشكوى لعدم تيسير القراءة به، حيث توجد به ~~أحرف لا تنطق وتنقص منه حروف تنطق، ولا تتيسر القراءة والفهم إلا بعد ~~التمرن الطويل والإتقان لمعرفة قواعد الإملاء. # ثم إن قواعد الإملاء عرضة للتعديل، فهل يكتب القرآن على القواعد ~~الإملائية أو المعدلة أو القديمة، وقد توجد عدة نسخ مختلفة الرسم، وهنا ~~تكون البلبلة والتعرض لتحريف القرآن وضعف الثقة فيه ثم أن تلاوة القرآن لا ~~تؤخذ أبدا من الرسم، بل من التلقى، لأن هناك أحكاما لتجويد القرآن وإخراج ~~الحروف من مخارجها الحقيقية لا يمكن للشكل الإملائى أن يدل عليها ولذلك ~~أرسل عثمان مع المصاحف قراء، فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة والمغيرة ~~بن شهاب أن يقرئ بالشام وعامر بن عبد قيس أن يقرئ بالبصرة وأبا عبد الرحمن ~~السلمى أن يقرئ بالكوفة فاللائق بقدسية القرآن بقاء كتابته على الرسم ~~العثمانى اه. # بناء على هذه الفتوى لا تطبع المصاحف الآن على القواعد الإملائية ~~المعروفة، فإذا أردت أن تقرأ القرآن. فليكن أولا على عالم به مجيد له، ~~والقليل المجود أفضل من الكثير الملحون أو غير السليم # PageV07P493 ### | قراءة القرآن فى المواصلات العامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى قراءة القرآن فى المواصلات العامة؟ ### | الجواب # قراءة القرآن فى أى مكان طاهر محترم لا حرج فيها مطلقا، إذا قصد بها ذكر ~~الله والتعبد ورجاء الثواب من الله سبحانه، أو التعليم للغير كيفية التلاوة ~~أو أحكام القرآن وهدايته، ويدل على ذلك إطلاق قوله تعالى: # {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} آل عمران: 191. # وإطلاق قوله: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا "وسبحوه بكرة ~~وأصيلا} الأحزاب: 41، 42. # والقرآن أشرف الذكر، وذلك إلى جانب ما ورد من الحث على قراءة القرآن. # وإنما الممنوع أن يتخذ القرآن وسيلة للاستجداء واستدرار عطف الناس، ~~وبخاصة ما يكون عليه المستجدى من هيئة ms4332 مبتذلة كأنها عنوان للقراء أو ~~المشتغلين بالدين عامة. # وعلى هذا يحمل قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد " اقرؤوا ~~القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا ~~به " قال الهيثمى: رجاله ثقات، وقال ابن حجر فى الفتح: سنده قوى. كما رواه ~~الطبرانى والبيهقى أيضا، وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه، كما فسر ~~بالاستجداء به والتسول. # ويجب العمل على إزالة هذه المظاهر وغيرها من مظاهر التسول، فهى صورة سيئة ~~للإسلام، وإغراء بالكسل وعدم البحث عن العمل الجاد الشريف. # أما العاجزون فتجب رعايتهم بما يكفل لهم العيش الكريم، وتلك مسئولية ~~المجتمع كله والأجهزة المخصصة لذلك # PageV07P494 ### | التغنى بالقرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال " اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ~~ولحون أهل الفسق والكبائر، فانه سيجىء أقوام من بعدى يرجعون القرآن ترجيع ~~الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من ~~يعجبهم شأنهم " ### | الجواب # هذا الحديث موجود فى مقدمة تفسير القرطبى "ج 1 ص 17 " ذكره الحافظ أبو ~~الحسن رزين وأبو عبد الله الترمذى الحكيم فى " نوادر الأصول " ولم يذكر ~~درجته من الصحة وغيرها، وهو على كل حال ينهى عن التغنى بالقرآن بما يخرجه ~~عن أصول التلاوة الصحيحة، ويجعله كالأغانى التى يرددها المغنون والتى فيها ~~ترجيع وتطريب يهمز فيه ما لا يهمز، ويمد ما لا يمد، وتصير الألف الواحدة ~~ألفات، والواو الواحدة واوات، كما وضحه القرطبى، ونعى على كثير من قراء ~~اليوم الذين يخرجون بالقرآن عن أصول القراءة العربية المتلقاة عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم # PageV07P495 ### | حمل المصحف المسجل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندى شرائط مسجلة عليها سور من القرآن الكريم، هل يجوز لى أن أحملها أو ~~أمسها وأنا غير متطهر؟ ### | الجواب # اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز حمل المصحف ومسه بدون طهارة من الحدثين ~~الأكبر والأصغر، استنادا إلى قوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} الواقعة: ~~79، وقول النبى صلى الله عليه ms4333 وسلم " لا يمس القرآن إلا طاهر " رواه ~~النسائى وغيره، وقال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقى الناس له ~~بالقبول. # وهذا فى القرآن المكتوب، أما المسجل على أشرطة أو أسطوانات فإنه مكتوب ~~بطريقة حديثة لم تكن معروفة من قبل، فهو يسمع ولا يقرأ، لأنه ليس بحروف ~~يمكن أن ترى ويفطن لها ليعلم ما تدل عليه إلا بإعادة سماعها، وإذا كان ~~القرآن الذى يسمع من الأشرطة له الحكم فى الإنصات له وتدبره، غير أن الشريط ~~نفسه لا يطلق عليه عرفا أنه كتاب ولم يكن العرب يعرفونه حتى يدخلوه تحت اسم ~~الكتاب، ولهذا أرجح أنه لا يحرم مسه ولا حمله بدون طهارة، وإن كانت الطهارة ~~أكمل، واحترام الشريط فى حد ذاته راجع إلى نية الإنسان وتحديد موقفه منه ~~وعلى كل حال فالاحتياط أفضل # PageV07P496 ### | النظر فى المصحف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النظر فى المصحف عبادة؟ ### | الجواب # روى أبو داود فى ضمن حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم " النظر فى المصحف ~~عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى وجه الوالدين عبادة " وروى ~~الطبرانى والبيهقى حديثا فيه " قراءة الرجل فى غير المصحف ألف درجة، ~~وقراءته فى المصحف تضاعف ذلك إلى ألفى درجة" وروى أبو عبيد القاسم بن سلام ~~فى كتابه فضائل القرآن " فضل القرآن نظرا على من قرأه ظاهرا كفضل الفريضة ~~على النافلة". # وعن ابن عباس: كان عمر إذا دخل البيت نشر المصحف يقرأ فيه. # وعن الشعبى أنه كان يصلى العتمة-العشاء-ويضع المصحف فى يديه فما يطبقه ~~حتى الصبح. وقال أحمد بن حنبل، كان أبى يقرأ فى كل يوم شيئا من القرآن فى ~~المصحف لا يتركه نظرا. # هذه أحاديث وآثار لا أعرف لها سندا صحيحا، وكيف نفهم أن عمر كان ينشر ~~المصحف يقرأ فيه، هل له مصحف خاص، وكيف كتبه؟ مع أن المصحف المعتمد الوحيد ~~كان عند حفصة بنته، ومنه عملت نسخ فى عهد عثمان. # المهم أن هذه الآثار ترغب فى تلاوة القرآن، وتبين فضل النظر فى ms4334 المصحف، ~~ولكن الفضل ليس لمجرد النظر، بل للقراءة. ومن هنا اختلف العلماء: هل ~~القراءة من الحفظ أفضل أم من النظر فى المصحف؟ قال النووى فى كتابه " ~~الأذكار ص 111 ": قراءة القرآن فى المصحف أفضل من حفظه، هكذا قال أصحابنا، ~~وهو مشهور عن السلف رضى الله عنهم. وهذا ليس على إطلاقه، بل إن كان القارئ ~~من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من ~~المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، وهذا مراد ~~السلف، انتهى. # ولم يستند النووى إلى حديث مروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك، ~~وهذا يدل على أن الوارد لا يعتمد عليه فى حكم النظر إلى المصحف # PageV07P497 ### | تبديل الأرض والسماء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير قوله تعالى {يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله ~~الواحد القهار} إبراهيم: 48 ### | الجواب # تبديل الأرض والسماوات يكون يوم القيامة، وقيل: إن المراد تبديل الصفات ~~لا تبديل الذوات، بمعنى أن تبديل الأرض يكون بمدها أو بسطها كالأديم. ~~وتبديل السماوات يكون بتكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها. # وقيل: يكون التبديل بتبديل ذواتها أى إزالتها، وصححه القرطبى فى تفسيره، ~~حيث يخلق الله أرضا أخرى ليحشر عليها الناس. ففى صحيح مسلم قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم " ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة ~~النقى، ليس فيها علم لأحد" والنقى هو الدقيق الأبيض كما فى نهاية ابن ~~الأثير. # وقال ابن مسعود: تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة، وقال ~~على رضى الله عنه: تبدل الأرض فضة والسماء ذهبا. # هذه بعض أقوال المفسرين، وفى الكتب متسع لمن أراد، وما جاء فى الأحاديث ~~الصحيحة أفضل فى التفسير # PageV07P498 ### | تفسير " إنا عرضنا الأمانة " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرجو تفسير قوله تعالى {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ~~فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} ~~الأحزاب: 72 ### | الجواب # فى تفسير ms4335 هذه الآية كلام كثير، وبخاصة فى بيان المقصود من الأمانة، لكن ~~الجمهور على أن الأمانة تعم جميع التكاليف الشرعية، عرضها الله على ~~السماوات والأرض والجبال: إن أدوها أثابهم، وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك ~~وأشفقوا، ليس معصية لله ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا به. # ويروى فى ذلك أثر عن الترمذى الحكيم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ~~عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى لآدم: يا آدم إنى عرضت ~~الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم تطقها، فهل أنت حاملها بما فيها؟ ~~فقال: وما فيها يا رب العالمين؟ قال: إن حملتها أجرت، وإن ضيعتها عذبت. ~~فاحتملها بما فيها، فلم يلبث فى الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى ~~العصر حتى أخرجه الشيطان منها". # فالأمانة هى التكاليف، وترتب الثواب على أدائها والعقاب على تضييعها لا ~~بد له من حرية واختيار والمخلوقات غير الإنسان ليست لها هذه الحرية، فهى ~~مسيرة بقوانين ثابتة لا تملك الخروج عليها، ولا تتحقق بها الطاعة والمعصية. ~~ومن هنا كان الإنسان أصلح المخلوقات للعيش على الأرض، ومتناسبا مع ما فيها ~~من ماديات ومعنويات متقابلة بالتضاد أو التناقض. وهذا تكريم من الله ~~للإنسان حيث اختاره لحمل هذه الأمانة. # وليس قوله {إنه كان ظلوما جهولا} نقضا لهذا التكريم، فإن مجرد استعداده ~~لتلقى التكاليف دون غيره من المخلوقات هو مناط التكريم، وكونه يفى بالعهد ~~أو ينقض هو مظهر من مظاهر الاستعداد الذى ليس لغيره. فهو ظلوم إن تعدى حدود ~~التكليف وهو يعلم بها، وجهول إن كان لا يعلمها وعنده أمانة العقل الذى ~~يهديه إلى علمها، وليس هناك كائن غير الإنسان يوصف بالظلم والجهل، لأنه لا ~~يعرف حدا يقف عنده. وما وصف الإنسان بالظلم والجهل إلا لأنه يصح أن يوصف ~~بضدهما من العدل والعلم كما قال المحققون. هذا بعض ما قيل فى تفسير الآية، ~~ولعل فيه الكفاية. # "انظر صفحة 539 من المجلد" # PageV07P499 ### | يا أخت هارون ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المقصود بقوله ms4336 تعالى {يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك ~~بغيا} مريم: 28 ### | الجواب # السيدة مريم عليها السلام لما حملت بأمر ربها بعيسى عليه السلام وولدت ~~اتهمها الناس بالفاحشة، وتعجبوا كيف تقع فيها وهى من نسل طاهر من جهة الأب ~~والأم، وقولهم لها " يا أخت هارون " معناه يا شبيهة الرجل الصالح المعروف ~~فى زمانهم بالطهر والعفاف، واسمه هارون. # وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين. # والأقوال فى ذلك كثيرة ذكرها المفسرون، ولكن أقربها إلى الصحة هو ما ~~ذكرته. فقد روى مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألونى، ~~فقالوا: إنكم تقرؤون {يا أخت هارون} وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت ~~على النبى صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: "إنهم كانوا يسمون ~~بأنبيائهم والصالحين قبلهم " # PageV07P500 ### | تفسير " ما منعك ألا تسجد " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى لإبليس حين امتنع عن السجود لآدم {قال ما منعك ألا تسجد ~~إذ أمرتك} المعنى الظاهر من هذا التعبير أن إبليس سجد، والله يسأله عن ~~السبب فى عدم السجود. نريد توضيح المعنى؟ ### | الجواب # قال المفسرون إن لفظ "لا" زائد، والمعنى ما منعك أن تسجد، كما جاء فى ~~موضع آخر {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى} ص:75، واستشهد القرطبى على زيادة ~~"لا" بقول الشاعر: # أبى جوده لا البخل فاستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود نائله والمعنى ~~أبى جوده البخل. فزاد "لا". وقيل: ليست زائدة، فإن المنع فيه طرف من القول ~~والدعاء، فكأنه قال: من قال لك ألا تسجد؟ أو من دعاك إلى ألا تسجد؟ كما ~~تقول: قد قلت لك ألا تفعل كذا. وقيل: # فى الكلام حذف، والتقدير: ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى ألا تسجد. انتهى. # هكذا خرجوا اللفظ على المعنى الصحيح، ولو حذفت "لا" لكان المعنى واضحا ~~كما حذفت فى سورة "ص "لكن تواتر القرآن بالتلقى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وفيه "لا" فى هذه الآية. ولو كان القرآن عرضة ms4337 لحذف شىء من نص ليلتئم ~~ويتفق مع نص آخر لحذفوا هذا الحرف الزائد، ولكن أبقوا عليه كما أنزل ~~وحاولوا -على قواعد اللغة العربية التى نزل بها - أن يوفقوا بينه -. وبين ~~النصوص الأخرى، وهو دليل على حرص الصحابة والتابعين ومن بعدهم على نقل ~~القرآن الكريم كما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم # PageV08P001 ### | ومن لم يحكم بما أنزل الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ~~المائدة: 44، وفى الآية التى بعدها {فأولئك هم الظالمون} وفى الآية رقم 47 ~~{فأولئك هم الفاسقون} فهل تصدق هذه الآيات على الذين يحكمون بقوانين وضعية؟ ### | الجواب # هذا الموضوع مستوفى فى الجزء الأول من كتاب " بيان للناس من الأزهر ~~الشريف " والحكم بغير ما أنزل الله ليس قاصرا على الحكام والقضاة، وإنما هو ~~شامل لكل إنسان يعطى حكما لأى شىء غير حكم الله، سواء فى فتوى أو قضاء أو ~~غير ذلك، كالذى يشرب الخمر ويقول إنها حلال، ويتعامل بالربا ويقول إنه حلال ~~وهكذا. # وإذا كان الحكم على من لم يحكم بما أنزل الله بأنه كافر أو ظالم أو فاسق، ~~فهو حكم صادق، لأن الفسق خروج عن المشروع، وكذلك الظلم تجاوز للحد المشروع، ~~والكفر تجاوز الإيمان إلى غير الإيمان. وإن رأى بعض المفسرين أن الحكم ~~بالكفر يكون على من أنكر حكم الله أو استهزأ به، وهو مناسب فى الآية الأولى ~~لرفض اليهود حكم الله فى التوراة، وأن الحكم بالظلم يكون على من تجاوز ~~القصاص فى الأمور التى ذكرتها الآية {النفس بالنفس والعين بالعين} إلى ~~آخره، والظلم واضح فى ذلك. وأن الحكم بالفسق على أهل الإنجيل يشمل الكفر ~~عند إنكار حكم الله ويشمل الظلم عند تجاوز الحد. # ومهما يكن من شىء فإن كلام المفسرين فى هذه الآيات كثير، ويلتقى كله على ~~أن إنكار حكم الله أو الاستهزاء به كفر، وأن عدم الإنكار وعدم الاستهزاء مع ~~تجاوز الحد فى التطبيق أو التقصير ليس كفرا وإنما يكون ظلما ms4338 ويكون فسقا. # وعليه فإنه لا يصح أن يتعجل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بشريعة الله ~~فردا أو جماعة أو دولة إلا بعد التأكد من أن ترك حكم الله كان عن إنكار له ~~أو استهزاء به، وذلك أمر باطنى لا يصرح به غالبا، فإن صرح به دون تأويل جاز ~~الحكم بالكفر، وإن لم يعلم ذلك على وجه اليقين فالواجب هو عدم الحكم ~~بالكفر، والحديث يقول: " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان ~~كما قال وإلا رجعت عليه " رواه مسلم بعبارات متقاربة. # وإليك نماذج من أقوال المفسرين القدامى والمحدثين، وتتفق كلها مع ما ~~تقدم، ومع ما هو مسطر فى " بيان للناس ". # ذكر الفخر الرازى المتوفى سنة 606 خمسة أجوبة ارتضى منها ما قاله عكرمة ~~من أن الحكم بالكفر يكون عند الجحد والإنكار، أما المؤمن بحكم الله لكنه ~~خالفه فهو عاص، وقال: إن الكفر يكون بالتقصير فى حق الله، أما الظلم فهو ~~تقصير فى حق النفس. وذكر البيضاوى المتوفى سنة685 ه ما نصه: فكفرهم ~~لإنكاره، وظلمهم بالحكم على خلافه، وفسقهم بالخروج عنه. # وقال الزمخشرى المتوفى سنة 528 ه: من جحد حكم الله كفر، ومن لم يحكم به ~~وهو مقر-يعنى به -فهو ظالم فاسق. # وقال الآلوسى المتوفى سنة 1270 ه: ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاثة باعتبارات ~~مختلفة، فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين، ولوضعهم الحكم فى غير موضعه وصفوا ~~بالظالمين، ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين # PageV08P002 ### | ضلال الآخرين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ~~إذا اهتديتم} ؟ . # وهل من الحديث ما يقال: " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم " وهل ~~تناقض بين الآية والحديث؟ ### | الجواب # هذه الآية تنص على أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره إذا كان هو مهتديا لكن ~~الاهتداء لا يكون إلا بالقيام بالواجبات ومنها الأمر بالمعروف والنهى عن ~~المنكر، فالسكوت على المنكر ممنوع ولابد من تغييره بإحدى الوسائل الممكنة، ~~ففى الحديث الشريف " من رأى منكم ms4339 منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع ~~فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " فمن لم ينكر المنكر لا ~~يكون مهتديا، والإنكار يتفق مع الحديث " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس ~~منهم ". فلا يوجد تناقض بين الآية والحديث، ويوضح هذا ما رواه أبو داود ~~والترمذى وغيرهما عن قيس قال: خطبنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال: ~~إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها: # {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} المائدة: ~~155 وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا ~~الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده " وهو حديث ~~حسن صحيح. # وروى أبو داود والترمذى وغيرهما عن أبى أمية الشعبانى قال: أتيت أبا ~~ثعلبة الخشنى فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: # قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ~~اهتديتم} قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال: " بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا ~~رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك ~~بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض ~~على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم ". # والكلام كثير فى هذا الموضوع. # وخلاصته: أنه لابد من الاهتمام بأمر المسلمين، ومنه الأمر بالمعروف ~~والنهى عن المنكر، فإذا فعل ذلك فقد اهتدى، وبالتالى لا يقع عليه وزر من ~~ضلوا الطريق # PageV08P003 ### | الفتح والذنب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير قوله تعالى {إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم ~~من ذنبك وما تأخر} الفتح: 1. # وماذا كان هذا الفتح، والذنب الذى تأخر وتقدم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # الفتح المذكور فى الآية هو صلح الحديبية فى السنة السادسة من الهجرة لأنه ~~كان مقدمة لفتح مكة ms4340 فى السنة الثامنة من الهجرة، وهو قول كثير من المفسرين. # والذنب الذى غفره الله للرسول مختلف فيه كثيرا، فالمتقدم منه ما كان قبل ~~الرسالة، والمتأخر ما كان بعدها، أو المتقدم ما كان قبل الفتح والمتأخر ما ~~كان بعده. # والكلام كثير فى وقوع الذنب من الرسول. # فالإجماع على أن الكبائر لم تقع منه أو من الرسل الآخرين بعد تشريفهم ~~بالرسالة، أما الصغائر فقيل تقع منهم بشرط ألا تكون فيها خسة لا تليق ~~بمقامهم. # وقيل: إن ما يقع منهم هو صورة الذنب وليس ذنبا، بل هو من باب: # حسنات الأبرار سيئات المقربين. # والمهم هو بيان الربط بين الفتح والمغفرة للذنوب وأثرها فى نفس الرسول. # وقد ثبت أن الرسول فرح بنزول هذه الآية، كما رواه الترمذى بسند حسن صحيح ~~عن أنس قال: أنزلت على النبى-صلى الله عليه وسلم- {ليغفر لك الله ما تقدم ~~من ذنبك وما تأخر} . مرجعه من الحديبية فقال: " لقد أنزلت على آية أحب إلى ~~مما على وجه الأرض " ثم قرأها. # وفى الربط بين الفتح والمغفرة قال الزمخشرى: لم يجعل الفتح علة للمغفرة، ~~ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهى: المغفرة، وإتمام النعمة، ~~وهداية الصراط المستقيم، والنصر العزيز، كأنه قال: # يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك ليجمع لك عز الدارين وأعراض العاجل ~~والآجل. # ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سببا للغفران والثواب. # ويكفى هذا القدر، ومن أراد الزيادة فعليه بكتب التفسير # PageV08P004 ### | حياة أهل الكهف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كان أصحاب الكهف فى حالة نوم أو حالة موت؟ ### | الجواب # أصحاب الكهف كانوا فى حالة نوم، وليسوا فى حالة موت، بدليل قوله تعالى ~~{ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال} الكهف: 18 والتقليب لا يكون للميت بل ~~للحى. وقوله تعالى: {لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا} ~~الكهف: 18 والعادة أن الإنسان لا يخاف ولا يفر إذا رأى أمواتا، بل ذلك يكون ~~عند تغير هيئتهم المعتادة، بمثل طول شعورهم وأظفارهم، وهذا من ms4341 علامات ~~الحياة لا الموت. # وقد قال الله تعالى فى أول قصتهم {فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا} ~~الكهف: 11. # يقول القرطبى: عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم، وهذه من فصيحات ~~القرآن التى أقر العرب بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزجاج: أى منعناهم ~~من أن يسمعوا، فإن، النائم إذا سمع انتبه، وقوله تعالى {ثم بعثناهم} لا ~~يلزم منه أن يكون البعث بعد موت، فقد يكون من نوم، وهو أشبه بالموت، وجاء ~~ذلك فى مثل قوله تعالى: {وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ~~ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى} الأنعام: 60 # PageV08P005 ### | وضع المصحف مع الميت فى القبر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يرى بعض الناس أن وضع المصحف مع الميت فى القبر يشفع له، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # ليس صحيحا أن مجرد وضع المصحف مع الميت يشفع له، فإن وضعه ليس من عمله ~~وإنما هو من عمل غيره، والميت ينفعه عمله هو ويشفع له عند الله، وكذلك ~~ينفعه عمل غيره مما نص عليه الدين، وهو الدعاء له، والصدقة عليه، وهبة ~~القربات من الصلاة النافلة والصيام وقراءة القرآن والحج والعمرة. # وأما وضع المصحف معه فلن يشفع له، وهو غير جائز، لأن المصحف متعرض ~~للتلوث، وذلك لا يجوز # PageV08P006 ### | الباقيات الصالحات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الباقيات الصالحات الواردة فى قوله تعالى {والباقيات الصالحات خير ~~عند ربك ثوابا وخير أملا} الكهف: 46؟ ### | الجواب # الباقيات الصالحات هى الأعمال الصالحة التى يكون لها ثواب فى الآخرة، فهى ~~كالشجرة المثمرة التى تبقى ثمرتها بعد انتهاء هذه الدنيا. # جاء فى تفسير القرطبى أن العلماء اختلفوا فى المراد بهذه الأعمال الصالحة ~~على أقوال كثيرة، فقيل هى الصلوات الخمس، وقيل: كل عمل صالح من قول أو فعل ~~يبقى للآخرة، وهو الصحيح. وقال الجمهور: هى سبحان الله والحمد لله ولا إله ~~إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، كما أخرجه ~~مالك فى الموطأ، ووردت فى ms4342 هذا الذكر آثار كثيرة تؤكد أنها المراد من ~~الباقيات الصالحات منها حديث "استكثروا من الباقيات الصالحات " قيل: وما هن ~~يا رسول الله؟ قال "التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله " رواه أحمد وأبو يعلى والنسائى واللفظ له، وابن حبان فى صحيحه، ~~والحاكم وصححه. وحديث "خذوا جنتكم " قالوا: يا رسول الله: عدو حضر؟ قال " ~~لا، ولكن جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات ~~الصالحات " رواه النسائى والحاكم والبيهقى، والجنة ما يستر ويقى، ومعنى ~~المجنبات: المتقدمات أمامكم، وفى رواية منجيات، وفى رواية للطبرانى بإسناد ~~جيد الجمع بين اللفظين "مجنبات ومنجيات" ومعنى معقبات تأتى من ورائكم. ~~والمراد أن هذه الكلمات تكون حارسة يوم القيامة للإنسان من خلفه ومن أمامه. # وجاءت أحاديث كثيرة فى فضل هذا الذكر أو بعضه يرجع إليه فى "الترغيب ~~والترهيب " للحافظ المنذرى ج 2 ص 165 وما بعدها # PageV08P007 ### | الطيبات للطيبين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المراد بقوله تعالى {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات ~~للطيبين والطيبون للطيبات} النور: 26؟ ### | الجواب # هذه الآية مختلف فى تفسيرها، فقيل: المعنى أن الكلمات الخبيثة تكون ~~للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال يستحقون الخبيثات من الكلام. # وكذلك يقال فى الطيبين والطيبات. # وقيل فى معناها أن النساء الخبيثات لائقات للخبيثين من الرجال، أى يملن ~~إلى الزواج منهم أو مصاحبتهم، وكذلك الخبيثون من الرجال لائقون للخبيثات من ~~النساء أى يميلون إلى الزواج منهن أو مصاحبتهن، وكذلك يقال فى الطيبين ~~والطيبات. # على حد المثل القائل: إن الطيور على أشكالها تقع. # وهذه الآية جاءت إثر الحديث عن اتهام بعض الناس للسيدة عائشة رضى الله ~~عنها بالإفك، فهى طيبة لا يليق وصفها إلا بالطيب من الأوصاف، وكذلك لا يبحث ~~عنها ويتزوجها إلا الطيبون من الرجال. # فالآية إما حديث عن طبائع الناس، وإما تشريع فى صيانة الألسنة عن ~~الاتهامات الكاذبة، والبحث فى الزواج عن الدين والخلق # PageV08P008 ### | حياتان وموتتان ### | المفتي ms4343 # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير قوله تعالى {قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحببتنا اثنتين} غافر: ~~11؟ ### | الجواب # قال المفسرون: الموتتان هما: # الأولى: ما قبل خلقهم وتكوينهم فى بطون أمهاتهم. # والثانية: خروج الروح بعد الحياة. # أما الحياتان: # فالأولى: بنفخ الروح فى الجنين. # والثانية: بالبعث يوم القيامة، وقيل غير ذلك. وكله اجتهاد. # وفى كتب التفسير متسع لمن أراد أن يستزيد # PageV08P009 ### | كتابة القرآن للشفاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن تكتب بعض آيات القرآن يعلقها المريض أو يمحوها بالماء من أجل ~~الشفاء؟ ### | الجواب # أما أن القرآن شفاء فذلك أمر لا شك فيه، قال تعالى {وننزل من القرآن ما ~~هو شفاء ورحمة للمؤمنين} الإسراء: 82، وقال {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة ~~من ربكم وشفاء لما فى الصدور} يونس: 57. # وقد حمل كثير من العلماء الشفاء على ما يعم الشفاء من الأمراض العقلية ~~والنفسية والخلقية والجسمية، حيث لا يوجد ما يمنع ذلك. # فهو يصحح الفكر والعقيدة، ويهذب النفس ويمنحها الأمن والطمأنينة، ويقوم ~~السلوك بالأخلاق الحميدة، ويزيل العلل والأمراض التى تعترى الأجساد. # وقد روى البخارى ومسلم حكاية سيد الحى الذى لدغ، ورقاه المسلمون بفاتحة ~~الكتاب فشفاه الله، وأخذوا على ذلك أجرا أقرهم عليه النبى صلى الله عليه ~~وسلم وقال "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى " والحديث بطوله ~~موجود فى زاد المعاد لابن القيم "ج 3 ص 121 " وذكر أن ابن ماجه روى فى سننه ~~من حديث على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير الدواء القرآن " ~~ووضح تأثير العلاج بالقرآن توضيحا كبيرا يمكن الرجوع إليه. # وقال بعض العلماء: إن المراد بشفاء القرآن هو ما عدا شفاء الأجسام، بدليل ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل داء دواء إلا الموت أو إلا الهرم، ~~وأمر بالتداوى، عند المختصين كالحارث بن كلدة، وعالج بالفصد والحجامة وشرب ~~العسل وبغير ذلك مما وضحه ابن القيم فى كتاب الطب النبوى. # والحق أن علاج الأمراض البدنية مطلوب عند ms4344 المختصين، والقرآن هو الذى أرشد ~~إلى ذلك بسؤال أهل الذكر، وبالأمر بالتعلم والإفادة. مع الإيمان بفاعليته ~~فى العلاج الفكرى والنفسى، وقد ذكر السيوطى فى "الإتقان "ج 2 ص 163 طرفا من ~~خواص القرآن فى العلاج العام، وأورد حديث ابن ماجه عن ابن مسعود "عليكم ~~بالشفاءين العسل والقرآن " وحديث اللديغ سيد الحى وعلاجه بفاتحة الكتاب ~~الذى رواه البخارى ومسلم، وذكر حديث الطبرانى عن على قال: لدغت النبى صلى ~~الله عليه وسلم عقرب، فدعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها ~~الكافرون والمعوذتين. # ثم ذكر السيوطى أن النووى قال فى شرح المهذب: لو كتب القرآن فى إناء ثم ~~غسله وسقاه المريض فقال الحسن البصرى ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعى: # لا بأس به، وكرهه النخعى، قال: ومقتضى مذهبنا - الشافعية - أنه لا بأس ~~به. قال الزركشى: وممن صرح بالجواز فى مسألة الإناء العماد النيهى، مع ~~تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية، لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع ~~من الشرب أيضا، لأنه يلاقى نجاسة الباطن. وفيه نظر. # هذا ما نقل عن العلماء فى جواز العلاج بالقرآن قراءة من الجواز، فهو نافع ~~إن شاء الله وبخاصة إذا كان القارئ صالحا ترجى بركته، أو دعا الله بعد ~~قراءة القرآن فقد يستجيب الله الدعاء، وقد رأينا أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم فى علاج لدغة العقرب أخذ بالوسائل المادية مع قراءة القرآن. # ورأينا اختلاف العلماء فى كتابة القرآن ومحوه بالماء وشربه للاستشفاء ما ~~بين مجيز ومانع، مع تحرزهم من تعرض القرآن للنجاسة أو الإهانة # PageV08P010 ### | الشيعة والقرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأنا أن من فرق الشيعة من تدعى أن القرآن الموجود الآن فى المصاحف ناقص، ~~حذف منه ما يخص عليا وذريته، نريد توضيحا لذلك؟ ### | الجواب # نزل القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر كتابه بتدوين ما ~~ينزل، على مدى ثلاثة وعشرين عاما، وحفظ هذا المكتوب ونسخت منه عدة نسخ فى ~~أيام عثمان بن عفان، رضى الله عنه، ثم طبعت ms4345 المصاحف المنتشرة فى العالم كله ~~طبق المصحف الإمام الذى كان عند عثمان والنسخ التى أخذت منه. # والشيعة يزعمون أن أبا بكر وعمر بالذات حذفا من المصحف آيات كثيرة، منها ~~عدد كبير يتصل بخلافة على رضى الله عنه، ويزعمون أن المصحف الكامل كتبه على ~~بعد انتقال النبى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. # جاء فى كتاب "الأنوار النعمانية " لمحدثهم وفقيههم الكبير "نعمة الله ~~الموسوى الجزائرى "ما نصه: إنه قد استفاض فى الأخبار أن القرآن كما أنزل لم ~~يؤلفه إلا أمير المؤمنين عليه السلام، بوصية من النبى صلى الله عليه وعلى ~~آله وسلم، فبقى بعد موته ستة أشهر مشتغلا بجمعه، فلما جمعه كما أنزل أتى به ~~إلى المتخلفين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله فقال: هذا كتاب الله ~~كما أنزل. فقال له عمر بن الخطاب: لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك. # فقال لهم على عليه السلام: لن تروه بعد هذا اليوم، ولا يراه أحد حتى يظهر ~~ولدى المهدى عليه السلام ... وفى ذلك القرآن زيادات كثيرة، وهو خال من ~~التحريف. # ولكثير من علمائهم تآليف تثبت أن القرآن الموجود بيننا ناقص ومحرف، وأن ~~المصحف الصحيح الكامل سيظهر آخر الزمان مع المهدى المنتظر، ولم يتح لنا ~~الاطلاع على هذا المصحف، وينقلون هم أشياء يدعون أنها فيه. وأكثرها خاص بآل ~~البيت وإمامة على. # ومن أمثلة التحريف فى زعمهم أن آية {وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ~~فأتوا بسورة من مثله} البقرة: 23، نزل بها جبريل على محمد هكذا "وإن كنتم ~~فى ريب مما نزلنا على عبدنا فى على فأتوا بسورة من مثله ". # ونقل فى "أصول الكافى" عن إمامهم جعفر الصادق أنه أقسم بالله أن آية ~~{ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما} طه: 115، نزلت هكذا ~~"ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فى محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ~~ذريتهم فنسى ". # وجاء فى كتاب "أصول الكافى" وهو أصح الكتب عند الشيعة أن القرآن الذى جاء ~~به جبريل ms4346 سبعة عشر ألف آية. وقال القزوينى شارح كتاب أصول الكافى الذى نسب ~~هذا الكلام لجعفر الصادق: إن الغرض بيان أنه حذف من أصل القرآن شىء كثير، ~~الذى لا يوجد فى نسخ القرآن المشهورة. # وفى كتاب "الاحتجاج " المعتمد عند الشيعة، لفقيههم أحمد بن على بن أبى ~~طالب الطبرسى فى القرن الخامس: أن آية سورة النساء "رقم 3" {وإن خفتم ألا ~~تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... } لا يوجد الربط فيها ~~بين الشرط والجزاء، فقد أسقط المنافقون "هكذا" أكثر من ثلث القرآن. # هذا، وقد رأيت فى رسالة للسيد/ محب الدين الخطيب، عنوانها "الخطوط ~~العريضة للأسس التى قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية" التى طبعت ~~أكثر من مرة منذ سنة 1380 ه: أن الأستاذ محمد على سعودى الذى كان كبير ~~خبراء وزارة العدل بمصر، ومن خواص الشيخ محمد عبده -اطلع على مصحف إيرانى ~~مخطوط عند المستشرق "برامين" فنقل منه سورة بعنوان "سورة الولاية " مذكور ~~فيها ولاية على، ونص صفحتها الأولى "يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبى ~~وبالولى اللذين بعثناهم يهديانكما إلى صراط مستقيم. نبى وولى بعضهما من بعض ~~وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم ... والذين ~~إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين. فإن لهم فى جهنم مقاما عظيما ~~إذا نودى لهم يوم القيامة: أين الظالمون المكذبون للمرسلين. ما خالفتم ~~المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك، وعلى ~~من الشاهدين ". # وهذه السورة أثبتها الطبرسى فى كتابه "فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب ~~الأرباب " وثابتة أيضا فى كتابهم "دبستان مذاهب" باللغة الإيرانية، لمؤلفه ~~"محسن فانى الكشميرى " ونقل عنه هذه السورة المكذوبة المستشرق "نولدكه " فى ~~كتابه "تاريخ المصاحف " ج 2 ص 102، ونشرتها الجريدة الأسيوية الفرنسية سنة ~~1842 م "ص 431 - 439 ". # وبعد، فالموضوع واسع يحتاج إلى الاطلاع على كتبهم، وحسبنا أن نقرر أن ~~علماء السنة ردوا على مزاعمهم، والمقام لا يتسع لأكثر من هذا، ويمكن الرجوع ~~إلى كتاب "الوشيعة فى نقد ms4347 عقائد الشيعة" ورسالة رئيس أهل السنة بباكستان ~~"محمد عبد الستار التونسى " المطبوعة بالقاهرة بمطبعة دار العلوم، شارع ~~حسين حجازى " قصر العينى" على نفقة مجلس علماء باكستان بلاهور، ونشرة ~~بعنوان: موقف العلماء المسلمين من الخمينى والاثنى عشرية. # تأليف الشيخ محمد منظور النعمانى، من "لكهنو" بالهند # PageV08P011 ### | إهلاك القرى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرجو تفسير قوله تعالى {وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو ~~معذبوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب مسطورا} الإسراء: # 58؟ وهل المقصود فى الآية قرية معينة؟ ### | الجواب # ليس المراد فى هذه الآية قرية بعينها، فإنها-كما يقول العلماء - نكرة فى ~~سياق النفى فتعم -أى لا توجد قرية إلا والله سيهلكها قبل يوم القيامة، جاء ~~فى تفسير القرطبى عن مقاتل: أن هلاك القرية الصالحة يكون بالموت، والقرية ~~الطالحة يكون بالعذاب. # وقيل: المراد بالقرية هى الظالمة، ويقوى ذلك قوله تعالى {وما كنا مهلكى ~~القرى إلا وأهلها ظالمون} القصص: 59 أى فليتق المشركون ربهم فإنه ما من ~~قرية كافرة إلا سيحل بها العذاب، والعذاب إما إبادة كاملة وإما مصائب ~~ومتاعب شديدة، كان ذلك مسطورا أى مكتوبا فى اللوح المحفوظ، قال تعالى {وكم ~~أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا ~~نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهم ~~آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون} القصص: 58،59 # PageV08P012 ### | القرية حاضرة البحر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى القرية التى قال الله عنها: إنها حاضرة البحر؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى ~~السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك ~~نبلوهم بما كانوا يفسقون} الأعراف: 163. # هذه الآية من ضمن الآيات التى تحدثت عن بنى إسرائيل وتمردهم على أوامر ~~الله وعصيانهم لتوجيه أنبيائهم، تأمر هذه الآية رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يسأل اليهود الموجودين معه فى ms4348 المدينة سؤال تذكير لهم بما حدث ~~لآبائهم الذين ورثوا عنهم الصفات والأساليب التى يعاملونه بها. # فقد حدث أن سكان قرية ساحلية اختلف فى تعيينها على أقوال كثيرة، منها ~~أنها أيلة أو مدين أو طبرية أو غيرها - خالفوا أمر الله بتحريم اصطياد ~~السمك يوم السبت، ومن أجل اختبارهم لإظهار مدى امتثالهم لأمر الله جعل الله ~~الحيتان كثيرة فى هذا اليوم وفى متناول أيديهم، ليسهل عليهم صيدها {شرعا} ~~ظاهرة رافعة رءوسها، بخلاف الأيام الأخرى غير يوم السبت، وهو معنى قوله {لا ~~يسبتون} حيث تكون قليلة تحتاج إلى جهد لصيدها، فلم تطاوعهم أنفسهم أن ~~يتركوها، فاصطادوها غير مبالين بنهى الله عن صيدها. # وقيل: تحايلوا على صيدها فى اليوم التالى، وذلك بحبسها فى حياض عند ~~تكاثرها يوم السبت، حتى إذا جاء يوم الأحد أخذوها. # وهذه صورة من صور كثيرة تحايلوا بها على تحقيق أغراضهم بشىء حرمه الله ~~عليهم، كما حرم عليهم شحوم الذبائح -وهى عادة تكون متماسكة جامدة كاللحم - ~~فأذابوها لتصير سائلا وتتحول عن حالتها الأولى، وقد ابتلاهم الله بمثل هذه ~~التكاليف لأنهم قوم فاسقون عاصون لله # PageV08P013 ### | الجمع بين القراءات فى آن واحد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز قراءة آية أو سورة بقراءات مختلفة فى آن واحد؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "منجد المقرئين "لابن الجزرى "ص 14"قال الإمام محيى الدين ~~النووى: إذا ابتدأ-يعنى القارئ -بقراءة أحد القراء فينبغى ألا يزال على ~~القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقض ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة ~~أخرى من السبعة، والأولى دوامه على الأولى فى هذا المجلس. وقال أبو عمرو بن ~~الصلاح فى آخر جوابه عن السؤال الذى ورد من العجم: وإذا شرع القارئ بقراءة ~~ينبغى ألا يزال يقرأ بها ما بقى للكلام تعلق بما ابتدأ به، وما خالف هذا ~~ففيه جائز وممتنع. # يؤخذ من هذا أن جمع القراءات فى مجلس واحد مكروه فى الكلام المرتبط بعضه ~~ببعض، فإذا لم يكن ارتباط جازت قراءة آية تامة المعنى بقراءة، وقراءة غيرها ~~بقراءة ms4349 أخرى، ولا يستحسن العلماء جمع أكثر من قراءة فى كلمة واحدة يرددها ~~بحسب القراءة الواردة فيها، وأكثر ما يحمل على ذلك إظهار القارئ براعته ~~طلبا لاستحسان السامعين لما يريد أن يحققه من وراء ذلك، وبخاصة إذا كان حسن ~~الصوت، أو يريد أن يغطى على عدم حلاوة صوته بمعرفته لكل القراءات، والأعمال ~~بالنيات # PageV08P014 ### | قراءة غير مشروعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأ بعض الناس قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} برفع لفظ ~~الجلالة، وقال إن المعنى صحيح، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # قال تعالى فى سورة فاطر: 28 {ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ~~كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء} والمعنى الصحيح أن العلماء بما خلق ~~الله فى الكون من المطر والنبات والجبال والناس والحيوانات وغيرها، يصلون ~~بعلمهم المتعمق والمنصف إلى الإيمان بالله ويخشون الكفر به وعصيانه فيما ~~أمر به ونهى عنه. # فالعلماء يخشون الله. وإعراب الجملة المذكورة فى السؤال هو أن لفظ ~~الجلالة "الله " فى موقع المفعول به فينصب، ولفظ "العلماء" فى موقع الفاعل ~~فيرفع، والمعتاد أن يتقدم الفاعل على المفعول، والتأخير فى هذا الموضع له ~~ما يبرره، وتحدث العلماء فى بيانه، وليس محل ذلك هنا. # أما القراءة برفع لفظ الجلالة على أنه الفاعل للخشية، ونصب لفظ "العلماء" ~~على أن الله يخشاهم فقد وجهه بعض المفسرين بأن الخشية هنا ليست على ~~حقيقتها، جاء فى تفسير القرطبى أن المعنى إنما يجلهم الله ويعظمهم، كما يجل ~~المهيب المخشى من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. # ومع إمكان فهم المعنى برفع لفظ الجلالة، فإن القراءة نفسها غير معترف بها ~~كما يقول علماء القراءات، على الرغم من أن عمر بن عبد العزيز كان يقرأ بها ~~وحكيت عن أبى حنيفة، كما يقول القرطبى، فلم ترد فى القراءات السبع المشهورة ~~عن الإمام الشاطبى فى "الشاطبية" ولم ترد فى القراءات الثلاث المكملة للسبع ~~المشهورة من طريق "الدرة" لابن الجزرى، كما لم ترد فى القراءات الأربع ~~الشواذ المنسوبة لابن ms4350 محيصن والحسن البصرى والأعشى والمطوى من طريق كتاب ~~"الفوائد المعتبرة فى القراءات الأربع الشواذ " للشيخ المتولى الشهير ~~بالشمس المتولى صاحب كتاب "التحريرات " على "الطيبة" لابن الجزرى # PageV08P015 ### | رفع القرآن آخر الزمان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح ما يقال: إن القرآن ينزع من الصدور آخر الزمان، وكيف ذلك والله ~~يقول {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} الحجر: 9؟ ### | الجواب # أخرج ابن ماجه فى سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال "يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدرى: ما ~~صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، فيسرى على كتاب الله تعالى فى ليلة فلا ~~يبقى منه فى الأرض آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير العجوز، يقولون: ~~أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا ~~صيام ولا نسك ولا صدقة". # وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن هذا القران الذى بين أظهركم يوشك ~~أن ينزع منكم، فسئل: كيف ينزع منا وقد أثبته الله فى قلوبنا وثبتناه فى ~~مصاحفنا؟ فقال: يسرى عليه فى ليلة واحدة فينزع ما فى القلوب ويذهب ما فى ~~المصاحف ويصبح الناس منه فقراء. ثم قرأ {ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا ~~إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا} الإسراء: 86، أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة ~~وإسناده صحيح "تفسير القرطبى ج 10 ص 325". # هذه بعض المرويات منها ما هو مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم، ومنها ~~ما هو موقوف على ابن مسعود رضى الله عنه، وطريق الرواية ليس قطعى الثبوت، ~~وهو على كل حال يدل على أهمية القرآن الكريم، وعلى العناية بحفظه ومدارسته ~~ويلتقى مع الحديث الصحيح "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى ~~للغرباء" رواه مسلم # PageV08P016 ### | سورة الأنعام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو فضل قراءة سورة الأنعام،وهل صحيح أنها نزلت كلها مرة واحدة؟ ### | الجواب # فى ms4351 تفسير ابن كثير حديث رواه الحاكم فى مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم، ~~أن جابرا رضى الله عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم قال "لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق " وروى مثله ~~ابن مردويه عن أنس، وروى ابن مردويه عن الطبرانى عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال "نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة، وتبعها سبعون ~~ألفا من الملائكة، لهم زجل بالتسبيح والتحميد ". وجاءت روايات عن ابن عباس ~~أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة. # وفى تفسير القرطبى مثل ذلك وأنها ليست كلها مكية، فقد نزلت آيتان أو ست ~~آيات بالمدينة، وأن البخارى روى عن ابن عباس قوله: # إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام ~~{قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم} إلى قوله {وما كانوا مهتدين} ~~ورجح القرطبى أنها نزلت مرة واحدة لأنها كانت فى محاجة المشركين وغيرهم من ~~المبتدعين والمكذبين بالبعث والنشور. # ولم يذكر فى فضل قراءتها أو قراءة شىء منها إلا حديثا ذكره الثعلبى عن ~~جابر مرفوعا "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وكل الله به أربعين ألف ~~ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة، وينزل ملك من السماء السابعة ~~ومعه مرزبة من حديد، فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحى فى قلبه شيئا ~~ضربه فيكون بينه وبينه سبعون حجابا " فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى ~~"أمش فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى، وكل من ثمار جنتى واشرب من ماء الكوثر، ~~واغتسل من ماء السلسبيل، فأنت عبدى وأنا ربك ". # ومن أجل فضل قراءتها بهذا الحديث الذى لم تعرف درجته، ومن أجل نزولها فى ~~كوكبة من الملائكة مرة واحدة-حرص بعض الناس على قراءتها على الموتى عدة ~~ليال، بل حرصوا على قراءتها فى الركعة الأخيرة من التراويح فى الليلة ~~السابعة من شهر رمضان أو غير السابعة، وسئل الإمام النووى عن ذلك، ms4352 فقال: لم ~~يثبت نزول الأنعام دفعة واحدة، ولو ثبت فلا دلالة فيه لهذا الفعل - قراءتها ~~فى التراويح - لأن فيها تطويلا على المأمومين، وفيها إيهام بأنها سنة، ~~وينبغى الإنكار على ذلك، لصحة الأحاديث فى النهى عن محدثات الأمور وفى أن ~~كل بدعة ضلالة، ولم ينقل هذا الفعل عن أحد من السلف وحاشاهم، والله أعلم " ~~المسائل المنثورة للنووى-المسألة رقم 50 ". # بعد هذه النقول عن سورة الأنعام نرى الأحاديث فى فضلها وفى كونها نزلت ~~مرة واحدة لم رد بطريق صحيح، ومع ذلك لا ننكر فضل قراءة القرآن من أية سورة ~~وبأى قدر، فإن الأحاديث فى ذلك كثيرة، أما التزامها بالذات على القبر ~~ولأيام معدودة، فليس عليه دليل معتبر، إلى جانب خلاف الفقهاء فى انتفاع ~~الميت بهذه القراءة أو عدم انتفاعه وقد بينا ذلك فى موضعه # PageV08P017 ### | الليالى العشر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قال تعالى {والفجر. وليال عشر} ما هى هذه الليالى وما هو الفضل الذى ~~امتازت به حتى يقسم الله بها؟ ### | الجواب # قال الله تعالى فى سورة الفجر {والفجر. وليال عشر} الليالى العشر اختلف ~~فى تعيينها، فقيل هى العشر الأواخر من رمضان كما فى رواية عن ابن عباس، ~~وقيل العشر الأول من المحرم كما فى رواية أخرى عنه، وقيل هى العشر الأول من ~~شهر ذى الحجة، وهو القول الراجح، وقد ذكر القرطبى حديثا عن جابر أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال ذلك. # وقد ورد فى فضلها حديث رواه البخارى يقول صلى الله عليه وسلم " ما من ~~أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام " يعنى العشر الأوائل ~~من ذى الحجة قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال " ولا ~~الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشىء" ~~وحديث رواه الترمذى، وقال عنه: غريب، وفيه كلام: "صيام يوم يعدل صيام سنة، ~~والعمل يضاعف بسبعمائة ضعف " وحديث قال أنس غير مرفوع إلى النبى صلى الله ~~عليه وسلم كان يقال ms4353 فى أيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف ~~يوم. وكلام قاله الأوزاعى-كما رواه البيهقى-: بلغنى أن العمل فى اليوم كقدر ~~غزوة فى سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها، إلا أن يختص امرؤ بشهادة. # وإذا كان العمل فيها بهذه المنزلة العالية، فما هو نوع العمل؟ ليس هناك ~~نص يخصص عملا معينا لنيل هذه المنزلة، فكل الطاعات تدخل فى هذا المعنى، ~~والصيام - وإن كان حديث السيدة عائشة فى صحيح مسلم يقول إنها لم تر النبى ~~صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر- فعدم رؤيتها لا ينافى صيامه، والإجماع ~~على سنية الصيام فيها، وورد فى فضل الذكر بصيغة "سبحان الله والحمد لله ولا ~~إله إلا الله والله أكبر" حديث رواه الطبرانى بإسناد جيد، بل جاء فيمن يريد ~~أن يضحى أنه يسن له عدم قص الشعر والظفر، تشبها إلى حد ما بالمحرمين ~~بالنسك، وأن كل جزء من بدنه يعتق بالأضحية. # ثم يقال: لماذا كان لهذه الأيام هذا الفضل العظيم؟ قال العلماء: لأنها ~~متصلة بالحج، وفى نهايتها يوم عرفة، وفضل هذا اليوم عظيم، وكذلك فضل يوم ~~العيد فهو أعظم حرمة عند الله، لأن فيه الحج الأكبر، وكذلك من دواعى ~~التفضيل العمل على إشاعة الأمن فى البلاد عامة، لتهيئة الجو للمسافرين ~~والحجاج، وكذلك لمن خلفوهم وراءهم، وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر، وكذلك ~~هذه الأيام فرصة لأداء كل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج # PageV08P018 ### | الأعراب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد تفسير قوله تعالى {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ~~ما أنزل الله على رسوله} التوبة: 17؟ ### | الجواب # يقول القرطبى فى تفسيره لهذه الآية ما ملخصه: أن العرب جيل من الناس، ~~والنسبة إليهم عربى، وهم أهل الأمصار، والأعراب منهم سكان البادية خاصة، ~~وجاء فى الشعر الفصيح " أعاريب " والنسبة إلى الأعراب أعرابى، لأنه لا واحد ~~له، وليس الأعراب جمعا للعرب، كما كان الأنباط جمعا لنبط، وإنما العرب اسم ~~جنس، والعرب العاربة هم الخلص منهم، والمستعربة هم الذين ليسوا بخلص، وكذلك ~~المتعربة. والأعرابى ms4354 إذا قيل له: # يا عربى فرح، والعربى إذا قيل له يا أعرابى غضب. والمهاجرون والأنصار عرب ~~لا أعراب. وسميت العرب عربا لأن ولد إسماعيل نشأ من عربة وهى من تهامة ~~فنسبوا إليها، وأقامت قريش بعربة، وهى مكة، وانتشر سائر العرب فى جزيرتها. # وقد وصفت الآية الأعراب بأن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر العرب ونفاقهم، ~~لأنهم أبعد عن معرفة السنن، ولأنهم أقسى قلبا وأجفى قولا وأغلظ طبعا. # ورتب القرطبى على ذلك أحكاما منها: أن شهادة أهل البادية على أهل الحضر ~~تسقط ولا تقبل، وأجازها أبو حنيفة، كما أجازها الشافعى إذا كان الأعرابى ~~عدلا مرضيا، وهو الصحيح، ومنها أن إمامة البدوى لأهل الحضر ممنوعة، يعنى لا ~~يصح أن يكون البدوى إماما فى الصلاة للمأمومين من أهل الحضر، لجهله بالسنة، ~~وقال مالك: لا يؤم وإن كان أقرأهم، وقال سفيان الثورى والشافعى وإسحاق ~~وأصحاب الرأى - الحنفية - الصلاة خلف الأعرابى جائزة، واختاره ابن المنذر ~~إذا أقام حدود الصلاة. # يعرف من هذا أن البيئة لها أثر على الإنسان فى عقله وفى سلوكه، وأن ~~الجامدين على بيئة واحدة يتأخر تطورهم وتغير أحوالهم، وأن الاختلاط ~~بالبيئات الأخرى يؤثر على الفكر والسلوك ويساعد على التطور، وكلما كان ~~التطور نحو الأفضل وهو هدى الله لعباده كان ممدوحا # PageV08P019 ### | القرآن كله عربى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: أن القرآن فيه كلمات غير عربية، وهذا يتنافى مع كونه ~~قرآنا عربيا، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # قال تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} إبراهيم: 4، ~~وقال {وانه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من ~~المنذرين. بلسان عربى مبين} الشعراء: 192 - 195 وقال {إنا أنزلناه قرآنا ~~عربيا لعلكم تعقلون} يوسف:2. # تدل هذه الآيات وغيرها على أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، لأنها ~~لسان القوم الذين أرسل إليهم النبى صلى الله عليه وسلم، وذلك ليستطيع أن ~~يبلغ وليستطيعوا أن يفهموا ويتدبروا. # ومعروف أن اللغات تتلاقح فى بعض الألفاظ، أى يأخذ بعضها ms4355 من بعض، بحكم ~~الاتصالات بين الأفراد والجماعات والشعوب، التى هى ضرورة من ضرورات الحيلة ~~الاجتماعية للبشر، فما يوجد فيها من ألفاظ متحدة قد يكون لانتساب لغتين إلى ~~أصل واحد أو لشئ آخر، وقد يكون نقلا من لغة إلى لغة، وإذا نقل لفظ واستعمله ~~الناقلون مدة طويلة صار من لغتهم. # فإذا كان فى القرآن الكريم ولغة العرب ألفاظ أصلها غير عربى مثل أباريق ~~وأرائك وإستبرق فقد استعملها العرب وصارت مألوفة لهم، وأجروا عليها قواعد ~~لغتهم فى الإعراب والاشتقاق والإفراد والتثنية والجمع وغيرها. # جاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 68" أنه لا خلاف بين الأئمة فى أنه ليس فى ~~القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب، وأن فيه أسماء أعلاما لمن لسانه ~~غير لسان العرب كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. # واختلفوا: هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب؟ فذهب ~~القاضى أبو بكر بن الطيب والطبرى وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه، وأن ~~القرآن عربى صريح، وما وجد فيه من الألفاظ التى تنسب إلى سائر اللغات إنما ~~اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم. # وذهب بعضهم إلى وجودها فيه، وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تخرج القرآن عن ~~كونه عربيا مبينا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونه متكلما بلسان ~~قومه، فالمشكلة هى الكوة، ونشأ معناها قام من الليل، ومنه {إن ناشئة الليل} ~~{يؤتكم كفلين} أى ضعفين، {فرت من قسورة} أى الأسد، كله بلسان الحبشة. ~~والغساق أى البارد المنتن هو بلسان الترك، والقسطاس أى الميزان هو بلغة ~~الروم، والسجيل أى الحجارة والطين هى بلسان الفرس، والطور أى الجبل، واليم ~~أى البحر هما بالسريانية، والتنور أى وجه الأرض هو بالعجمية. # قال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية، لكن ~~استعملتها العرب وعربتها فهى عربية بهذا الوجه. # وقد كان للعرب العاربة التى نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة ~~بتجارات وبرحلتى قريش، وسفر بعض الأشخاص إلى بلاد أخرى، فعلقت العرب ms4356 بهذا ~~كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة ~~واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربى الصحيح، ووقع بها ~~البيان. # وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها عربى ما فكجهله الصريح بما فى ~~لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس معنى "فاطر" إلى غير ذلك. # قال ابن عطية: وما ذهب إليه الطبرى رحمه الله من أن اللغتين اتفقتا فى ~~لفظة لفظة فذلك بعيد، بل إحداهما أصل والأخرى فرع من الأكثر، لأنا لا ندفع ~~أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا. # قال غيره: والأول أصح -أى أن القرآن فيه كلمات أجنبية صارت بعد ذلك عربية ~~- وقوله: هى أصل فى كلام غيرهم دخيلة فى كلامهم ليس بأولى من العكس، فإن ~~العرب لا يخلو أن تكون تخاطب بها أولا، فإن كان الأول فهى من كلامهم، إذ لا ~~معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد ~~وافقهم على بعض كلماتهم، وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة، فإن. قيل: ~~ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه، قلنا: ومن سلم لكم ~~أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها؟ فقد بحث القاضى عن أصول أوزان ~~كلام العرب، ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية. # وأما إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله بما ~~لا يعرفون: وحينئذ لا يكون القرآن عربيا مبينا، ولا يكون الرسول مخاطبا ~~لقومه بلسانهم. والله أعلم # PageV08P020 ### | القراءة بالقراءات الشاذة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يقرا القرآن فى الصلاة بالقراءات الشاذة غير المتعارف ~~عليها؟ ### | الجواب # ذكر السيوطى فى الإتقان (ج 1 ص 80) قول الزركشى أن هناك فرقا بين القرآن ~~والقراءات، فالقرآن وحى الله المنزل على الرسول للبيان والإعجاز، والقراءات ~~اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما. ~~وذكر أن القراءات السبع متواترة عن الأئمة، أما تواترها عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم ففيه نظر. ms4357 # ثم ذكر قول أبى شامة عن ظن البعض أن القراءات السبع الموجودة الآن هى ~~التى أريدت فى الحديث "أنزل القران على سبعة أحرف " وهو خلاف إجماع أهل ~~العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. # ثم ذكر ما يفيد أن القراءات المدونة فى الكتب يوجد غيرها. # فقال القراب فى " الشافى" التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس ~~فيه أثر ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر، وأوهم أنه لا يجوز ~~الزيادة على ذلك، وذلك لم يقل به أحد. # وقال الكواشى: كل ما صح سنده واستقام وجهه فى العربية ووافق خط المصحف ~~الإمام فهو من السبعة المنصوصة، ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذ. # وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة فى ~~مثل ما فى التيسير والشاطبية. # قال البغوى: اعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين، منه ما يخالف ~~رسم المصحف فهذا لا شك فى أنه لا تجوز قراءته لا فى الصلاة ولا فى غيرها، ~~ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق غريبة ~~لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا. # وقال الشوكانى فى نيل الأوطار "ج 2 ص 245) : إذا تقرر لك إجماع أئمة ~~السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع، وعلى أنه لا ~~فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا وصح إسناده، ووافق الرسم ولو ~~احتمالا بما نقلناه عن أئمة القراءتبين لك صحة القراءة فى الصلاة بكل قراءة ~~متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين فى الحديث أو من ~~قراءة غيرهم، ثم ذكر الشوكانى مخالفة النويرى لهذا الرأى ورد عليه. # والحديث المشار إليه هو ما رواه البخارى وغيره " خذوا القرآن من أربعة" ~~من ابن أم عبد -أى عبد الله بن مسعود وقد بدا به، ومعاذ بن جبل، وأبى بن ~~كعب، وسالم مولى أبى حذيفة. # هذا ما نقلته عن الإتقان ونيل الأوطار، ولعلماء القراءات آراؤهم، ms4358 والأمر ~~الخلافى لا يجوز التعصب لأى رأى فيه # PageV08P021 ### | السائق والشهيد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير الآية الكريمة {وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد} ق: # 21؟ ### | الجواب # هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة حيث يقوم الناس من القبور ويساقون إلى ~~المحشر ويحاسبون. # والقرطبى يقول فى التفسير اختلف فى السائق والشهيد، فقال ابن عباس: # السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم هو الأيدى والأرجل. # وقال أبو هريرة: السائق الملك والشهيد العمل. # وقال الحسن وقتادة: المعنى سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها. # وقال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين، سمى سائقا لأنه يتبعها وإن لم ~~يحثها. # وقال مجاهد: السائق والشهيد ملكان. # وعن عثمان بن عفان: ملك يسوقها إلى أمر الله وشهيد يشهد عليها بعملها. # ورجح القرطبى هذا الرأى، وساق عليه حديثا لا يعتمد عليه فى العقائد، فهما ~~ملكا الحسنات والسيئات، واحد يسوقها وواحد يشهد، والآراء الاجتهاية غير ~~ملزمة # PageV08P022 ### | خطاب الاثنين لواحد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو توضيح الخطاب فى قوله الله تعالى {ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد} ق: ~~24؟ ### | الجواب # فى هذه الآية الكريمة خطاب للواحد بلفظ الأثنين، قال القرطبى فى تفسيرها: ~~إن الخليل والأخفش، وهما من كبار علماء اللغة قالا: هذا كلام العرب الفصيح، ~~أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك، ارحلاها وازجراها، وخذاه ~~وأطلقاه، للواحد. قال الفراء: # تقول للواحد: قوما عنا. وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل فى إبله وغنمة ~~ورفقته فى سفره اثنان، فجرى كلام الرجل على صاحبيه، ومنه قول امرىء القيس: # * خليلى مرا بى على أم جندب * وقوله: # * قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل *. # وقال المازنى: ألقيا يدل على: ألق ألق. # وقال المبرد: هى تثنية على التوكيد، ويجوز أن يكون الخطاب من الله ~~للملكين، وهما السائق والحافظ كما قال: {وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد} ق: # 21 # PageV08P023 ### | الطاغوت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الطاغوت الذى تكرر ذكره فى آيات القرآن الكريم؟ ### | الجواب # ورد لفظ ms4359 الطاغوت فى القرآن ثمانى مرات: فى سورة البقرة: # الآيتان: 256، 257، وفى سورة النساء: الآيات: 51، 60، 76، وفى سورة ~~المائدة: الآية: 60، وفى سورة النحل: الآية: 36، وفى سورة الزمر: الآية: ~~17. # قال الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآن: الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل ~~معبود من دون الله، ويستعمل فى الواحد والجمع، ولما تقدم سمى الساحر ~~والكاهن والمارد والجن والصارف عن طريق الخير طاغوتا. انتهى. # ولو تتبعنا تفسير الآيات المشار إليها فى مواضعها ما رأيناها تخرج عن ~~ذلك، جاء فى تفسير الجلالين فى الآية الأولى {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ~~بالله} والثانية {والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت} أن الطاغوت هو الأصنام أو ~~الشيطان، وفى الآية الثالثة {يؤمنون بالجبت والطاغوت} أن الجبت والطاغوت ~~صنمان لقريش. وفى الآية الرابعة {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت} أنه كثير ~~الطغيان وهو كعب بن الأشرف. # وفى الخامسة {يقاتلون فى سبيل الطاغوت} أنه الشيطان، وفى السادسة {وعبد ~~الطاغوت} أنه الشيطان، وفى السابعة {واجتنبوا الطاغوت} أنه الأوثان، وفى ~~الثامنة {والذين اجتنبوا الطاغوت} أنه الأوثان أيضا. # ويظهر معنى الطاغوت فيما يعبد من دون الله من أصنام ومخلوقات أخرى إذا ~~ذكر معه الإيمان وعبادة الله والكفر بالطاغوت. وهو يطلق على الباطل مطلقا ~~ممن يعقل وما لا يعقل، فإذا عبد من دون الله أو مع الله فذلك كفر أو شرك، ~~وإذا فتن به دون عبادة له كان عصيانا وفسوقا، كالذى يفتنه الشيطان أو ~~السلطان أو المال أو الذهب أو المرأة أو غير ذلك، فتنة تلهيه عن الواجب ~~وتغريه بالسوء، وقد يطلق عليه أنه يعبده أى يحبه حبا شديدا ويطيعه طاعة ~~العبد لسيده، ومنه حديث "تعس عبد الدينار والدرهم " رواه البخارى "يراجع ~~كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف - ج 1 ص 176" # PageV08P024 ### | حديث: لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح انه لا يجوز لغير المسلم أن يدخل أرض الحجاز؟ ### | الجواب # أرض الحجاز هى الفاصلة بين نجد وتهامة، وأشهر مدنها مكة والمدينة، وفيها ~~الحرم والمسجد الحرام. # ودخول المسجد الحرام تقدم حكمه، أما الحرم ms4360 المكى بحدوده التى ذكرها ~~الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية ص 164 " بأنها ثلاثة أميال من طريق ~~المدينة دون التنعيم، وسبعة أميال من طريق العراق، وتسعة أميال من طريق ~~الجعرانة، وسبعة أميال من طريق الطائف على عرفة، وعشرة أميال من طريق جدة - ~~هذا الحرم المكى بحدوده، قال جمهور الفقهاء: لا يجوز دخوله لجميع من خالف ~~دين الإسلام، من ذمى أو معاهد، لا مقيما فيه ولا مارا به، وجوز أبو حنيفة ~~دخولهم إذا لم يستوطنوه. ولو دخله المشرك بدون إذن عزر وأخرج، وإن كان بإذن ~~لم يعزر وأنكر على الإذن وأخرج، ولو أراد دخول الحرم ليسلم فيه منع منه حتى ~~يسلم قبل دخوله، وإذا مات فيه مشرك حرم دفنه، فإن دفن فيه نقل إلى الحل، ~~إلا أن يكون قد بلى، كما تركت أموات الجاهلية. # وأما دخول غير الحرم بحدوده المعروفة. فالجمهور على عدم استيطان الذمى ~~والمعاهد، وجوزه أبو حنيفة، ودليل الجمهور حديث عائشة: كان آخر ما عهد به ~~رسول الله أن قال " لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان " رواه البيهقى. # وتطبيقا لذلك أجلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أهل الذمة عن الحجاز. # وضرب لمن قدم منهم تاجرا أو صانعا مقام ثلاثة أيام يخرجون بعد انقضائها، ~~واستقر الحكم على منعهم من الاستيطان، وجواز دخولهم بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة ~~أيام فى موضع ويمكن أن ينتقل منه إلى غيره لمدة ثلاثة أيام أيضا فإن زاد ~~عليها عزر إن لم يكن معذورا "الأحكام السلطانية من 167 " # PageV08P025 ### | البكاء عند سماع القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "اقرءوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا"؟ ### | الجواب # هذا الحديث فى سنن ابن ماجه، وهو مروى عن سعد بن أبى وقاص عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم، وقد ذكره الحافظ المنذرى فى كتابه "الترغيب والترهيب " ~~بصيغة "روى" مما يدل على أنه لم يرق إلى درجة الحديث الصحيح الذى هو أعلى ~~من الحسن. # وقال العراقى فى تخريجه لأحاديث "إحياء علوم الدين " للإمام ms4361 الغزالى: ~~حديث "اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا" إسناده جيد، يعنى مقبول ~~يعمل به وبخاصة فى فضائل الأعمال، ولكن لا يصل الأمر فيه إلى درجة الوجوب ~~الذى يعاقب تاركه، فهو أمر مندوب إليه # PageV08P026 ### | أعوذ بالرحمن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # اوجو تفسير قوله تعالى: {قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا} مريم: ~~8ا؟ ### | الجواب # قالت مريم ذلك لجبريل عليه السلام، وبيان المعنى مرتبط بالمراد من كلمة ~~"إن " فإن كانت للشرط فالمعنى: إذا كنت تقيا تخشى الله وتجله فأنا ألتجئ ~~إلى الله وأستعيذ به منك حتى لا تمسنى بسوء وبالتالى من لم يكن متقيا لله ~~لا يأبه لاستعاذتها. # وإن كانت "إن" للنفى كان المعنى: أنت شخص غير تقى، حيث جئتنى وأنا وحيدة ~~ليس معى أحد، وليس لى إلا الله سبحانه أستعيذ به وألتجىء إليه. # واختيارها لاسم الرحمن بدلا من اسم آخر لأن المقام يقتضى الرحمة، فهى ~~ضعيفة بشخصها وبوحدتها أمام رجل قوى بشخصه ولا تعرفه # PageV08P027 ### | كتب الأديان السابقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كان الإسلام يعترف بالرسالات السماوية فهل هناك ما يمنع المسلم من أن ~~يأخذ ويتبع ما جاء من تعاليم ونصائح كل هذه الرسالات؟ ### | الجواب # ليكن معلوما أن الإسلام جاء دينا وافيا كاملا، فيه كل ما يحتاجه المسلم ~~فى دنياه وآخرته كما قال سبحانه {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ~~ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة: 3، وقال {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ~~شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} النحل: 89. # ومع ذلك لا مانع من الاستفادة بما يوجد فى الكتب السماوية الصحيحة، لأن ~~ما فيها حق وإن كانت فروع الشريعة تختلف من دين لآخر، فشرع من قبلنا ليس ~~شرعا لنا إلا إذا وجد فى شرعنا ما يقرره، أو هو شرع لنا إن لم يوجد فى ~~شرعنا ما يخالفه، على خلاف للعلماء فى ذلك. # ولكن أين هى الكتب السماوية الصحيحة التى يستفاد منها وقد أقر القرآن ~~بأنها حرفت؟ وبتحريفها كفر اليهود والنصارى ms4362 برسالة سيدنا محمد صلى الله ~~عليه وسلم الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل، قال تعالى {الذين ~~آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق ~~وهم يعلمون} البقرة: 146، فلا حاجة بنا إلى الأخذ من كتبهم، ولو قرأناها ~~فليكن القارئ على معرفة تامة بدينه هو، حتى لا يزل ويتبع بعض ما فيها، وحتى ~~لا يقول: إن فيها ما لا يوجد فى كتب الإسلام فيميل إليها ويطمئن إلى ~~قراءتها والعمل بما فيها، وقد حدث أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~قراءة كتب أهل الكتاب -اليهود والنصارى- خشية الفتنة بما فيها وقال لعمر ~~"أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية " ~~إلى أن قال " والذى نفسى بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعى" رواه ~~أحمد فى مسنده، ومع ذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه ~~البخارى، قوله " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما ~~أنزل إلينا " وقوله " بلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج، ~~ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ". # وهو يشير إلى مصادر المعرفة الثلاثة وهى القرآن الذى يجب تبليغه، والحديث ~~النبوى الذى يجب الدقة عند تلقيه وروايته، وما جاء عن بنى إسرائيل من ~~السماح بروايته، وذلك فى نطاق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كما رواه ~~أحمد وأبو داود: إن كان حديثهم حقا فلا تكذبهم فيه، وإن كان باطلا فلا ~~تصدقهم فيه، وما لا نجزم بصدقه أو كذبه فنحن فى حل من الأخذ به أو رفضه. # وفى ضوء هذا المقياس أصاب عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يوم ~~اليرموك زاملتين -أى حمل بعيرين- من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما، وابن ~~مسعود رضى الله عنه قال -كما رواه أحمد وغيره -: لا تسألوا أهل الكتاب عن ~~شىء فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، إما أن يحدثوكم بصدق فتكذبونهم أو ~~بباطل فتصدقونهم. # والخلاصة أن الأخذ من كتب ms4363 الأديان الأخرى لا حاجة إليه، أما قراءتها ~~للاطلاع على ما فيها ومقارنته بما جاء فى الإسلام فلا مانع منه لمن هو ~~متمكن فى العلم الدينى # PageV08P028 ### | والليل إذا عسعس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله تعالى {والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول ~~كريم} الشمس: 17 - 19 ### | الجواب # هذا قسم من الله سبحانه بالليل والصبح، كما أقسم بأشياء كثيرة، على أن ~~القرآن الكريم موحى به من الله سبحانه بوساطة جبريل الأمين، إلى النبى صلى ~~الله عليه وسلم. # ومعنى عسعس الليل أقبل من أوله وأظلم، أو أدبر من أخره وولى، فهو من ~~الأضداد التى تستعمل فى الإقبال والإدبار، ومعنى تنفس الصبح امتد حتى صار ~~نهارا واضحا فالله يقسم بالليل فى ظلامه وبالصبح فى نوره على أن القرآن حق ~~من عنده سبحانه، فكأنه يقول: # كما أن هناك فرقا واضحا بين الظلام والنور هناك فرق واضح بين كلام الله ~~وكلام غيره، فكلامه هو الحق، وكلام غيره هو الباطل الذى زعموه، وكلامه نور ~~يهدى وكلام غيره ظلام يضل. # أو كأنه يقول: إن الذى قدر على أن يمحو النهار بالليل، ويمحو الليل ~~بالنهار، قدر على أن يجعل من محمد الأمى العادى رسولا يتلقى الوحى ويبلغه، ~~ويصير به معلما للإنسانية ما لم يكن تعلمه من قبل، كما قال تعالى: # {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله ~~عليك عظيما} النساء: 113 # PageV08P029 ### | لا يموت فيها ولا يحيا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله سبحانه عن الذى يدخل النار " ثم لا يموت فيها ولا يحيا "؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. ~~الذى يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا} الأعلى: 9 -13. # المراد بالأشقى فى هذه الآية هو الكافر الذى لا يستفيد من الدعوة وسيدخله ~~الله نارا كبرى يستمر عذابه فيها ولا ينقطع أبدا. وعلى الرغم من شدة النار ~~التى وقودها الناس ms4364 والحجارة لن يموت، كما قال سبحانه: {فأما الذين شقوا ففى ~~النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ~~ربك إن ربك فعال لما يريد} هود: 106،107. # وكما قال فى كيفية العذاب لهم {إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ~~كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب} النساء: # 56. # ويتمنى الكافرون أن يخرجوا من النار، ولكن لا يجابون لما يتمنون. قال ~~تعالى {إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ~~ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال أنكم ~~ماكثون} الزخرف: 74 -77، ومالك هو خازن النار. # وإذا كان الكافر لا يموت فى النار فلابد أن يحيا، لكن الآية تنفى عنه ~~الحياة حيث تقول {لا يموت فيها ولا يحيا} فكيف يكون الكافر غير ميت وغير حى ~~فى وقت واحد؟ . # قال العلماء: المراد بقوله تعالى {ولا يحيا} لا يحيا حياة طيبة، فالثابت ~~له عدم الموت، والمنفى عنه هو الحياة الطيبة، فهو حى معذب شقى وذلك على ~~مثال قول الشاعر: # ألا ما لنفس لا تموت فينقضى * عناها ولا تحيا حياة لها طعم. # وإذا كانت دقائق العذاب لا تعرف إلا بالنص الصحيح فإن لعصاة المؤمنين ~~أملا فى أن يكون عذاب النار هينا عليهم فى درجة خاصة بهم، يأخذون قسطهم من ~~العذاب فى شبه موت حتى يأذن الله بخروجهم من النار.، كما جاء فى صحيح مسلم ~~أن الموحدين من المؤمنين إذا دخلوا جهنم احترقوا وماتوا إلى أن يشفع فيهم. ~~وبعد إخراج عصاة المؤمنين من النار يكتب الخلود لأهل النار فلا يموتون، كما ~~يكتب الخلود لأهل الجنة فلا يموتون. جاء تصوير ذلك فى رواية للبخارى ومسلم ~~تمثل قضاء الله على الموت بصورة كبش يذبح ثم ينادى (يا أهل الجنة خلود بلا ~~موت ويا أهل النار خلود بلا موت) . # وإذا كنا ندعو الله أن يجيرنا من النار ويدخلنا الجنة فليكن مع الدعاء ~~عمل صالح كما قاله سبحانه فى المتخاصمين المتجادلين: # أيهم تكون لهم ms4365 الجنة {ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا ~~يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ~~ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا} النساء: # 123،124. # وحتى ننشط لعمل الخير نذكر ما رواه مسلم عن ثواب أدنى أهل الجنة منزلة، ~~وهو آخر من يدخلها وآخر من يخرج من النار، أن الله سبحانه يقول له "أترضى ~~أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب فيقول له: لك مثله ~~وعشرة أمثاله " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم # PageV08P030 ### | ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله تعالى: {ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون} القصص: 78؟ ### | الجواب # مما يجب أن يعتقده كل مسلم أن الحساب بعد الموت حق، وذلك لترتب الجزاء ~~عليه، قال تعالى {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين} الأعراف: 6، ~~وقال {فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون} الحجر: 92، 93، وهذا ~~الحساب على مرحلتين الأولى فى القبر بعد الموت؟ والثانية بعد البعث والعرض ~~على الله، وسؤال القبر بمعرفة الملكين كما هو ثابت بالقرآن والسنة ويكون عن ~~الاعتقادات، أما السؤال الثانى فيكون على كل شيء من واقع الكتاب المسطر فيه ~~أعمال الإنسان، {وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة ~~كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا} الإسراء: 13، ~~14. # قال العلماء: يستثنى من سؤال القبر الشهداء والصديقون والمرابطون فى سبيل ~~الله والأطفال، والحساب بعد البعث عام، يسأل فيه الرسل عن التبليغ كما يسأل ~~الناس عن موقفهم من الرسالة، قال تعالى {وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ~~أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن ~~أقول ما ليس لى بحق} المائدة: 116، وقد ورد ما يفيد ظاهره عدم سؤال النبى ~~صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى {ولا تسأل عن أصحاب الجحيم} البقرة: 119، ~~لكن المراد أنك غير مسئول عن ms4366 كفرهم فما عليك إلا البلاغ، {إنك لا تهدى من ~~أحببت ولكن الله يهدى من يشاء} القصص: 156، كما ورد ما يفيد ظاهره أن ~~الكافرين المجرمين لا يسألون، كما فى قوله تعالى {ولا يسأل عن ذنوبهم ~~المجرمون} لكن المراد أن المجرمين الكافرين لا يسألون عن المعاصى التى ~~اقترفوها لأنها كثيرة، ويكفى عنها الذنب الأكبر وهو الكفر، فليس بعد الكفر ~~ذنب يستحق أن يسأل عنه. لأن مصيرهم النار خالدين فيها أبدا. أو المعنى لا ~~يكلفون يوم القيامة أن يرضوا ربهم بالإيمان لأن الآخرة ليست دار تكليف، كما ~~يفيده قوله تعالى {ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون} النحل: 84، ~~وقوله {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} المرسلات: 36. # فالسؤال يوم القيامة لتقدير الجزاء، وهو يسير على الطائعين من المؤمنين، ~~عسير على الكافرين والعاصين، ويكفى أن يسأل الكافر عن كفره دون حاجة إلى ~~التفاصيل، فالمصير معروف قال تعالى {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ~~هباء منثورا} الفرقان: 23 # PageV08P031 ### | أعمى الدنيا والآخرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيحا لقوله تعالى {ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل ~~سبيلا} الإسراء: 72؟ ### | الجواب # من أحسن ما قيل فى تفسير هذه الآية ما جاء عن عكرمة أنه قال: جاء نفر من ~~أهل اليمن إلى ابن عباس رضى الله عنهما فسألوه عن هذه الآية فقال: # اقرءوا ما قبلها من قوله تعالى {ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر ~~لتبتغوا من فضله} إلى قوله تعالى {وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا} ~~الإسراء: 66- 70، قال ابن عباس من كان أعمى عن هذه النعم والآيات التى رآها ~~فهو عن الآخرة التى لم يعاينها أعمى وأضل سبيلا. # إن الذين لا يشكرون هذه النعم المحسوسة التى لا تحتاج إلى نظر دقيق أو ~~عقل واسع قد عميت بصائرهم عن الحق، وغفلت عنه قلوبهم كالذين فقدوا أبصارهم ~~فلا يرون شيئا من المحسوسات، بل هم أضل من الأنعام التى تسيرها الغرائز، ~~لأنها معذورة حيث لا يوجد لها عقل كعقل بنى آدم. أما من ms4367 له عقل وعطله فهو ~~متعمد للضلال فكان أضل من الأنعام. # ولقد عبر الله سبحانه عن الذين لم يستجيبوا له عقيدة وسلوكا بأنهم عمى ~~فقال: {ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ~~رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك ~~اليوم تنسى. وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه} طه: 124 -127، فالذين ~~عميت بصائرهم هم فى الحقيقة عمى عن الهدى، ولا مانع أن يحشرهم الله يوم ~~القيامة عمى الأبصار، جزاء وفاقا بما كانوا عليه فى الدنيا من عمى البصائر. # أما من فتح الله بصائرهم فاتبعوا الحق فإنهم يحشرون يوم القيامة بيض ~~الوجوه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم حتى لو كانوا فى الدنيا ممن ~~امتحنهم الله فى أبصارهم لكنهم رأوا قدرته وأحسوا نعمه بقلوبهم وبصائرهم، ~~وكم فى الحياة من مكفوفى الأبصار هداهم الله إلى الحق وأعلى منزلتهم، وفى ~~التاريخ قديمه وحديثه علماء وصالحون من هذا النوع # PageV08P032 ### | سبب الحسنة والسيئة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هناك آية تنسب الحسنة إلى الله، والسيئة إلى الإنسان وآية أخرى تقول إن ~~السيئة من الله، فكيف نوفق بينهما؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك} ~~النساء: 79، وقال {ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله} التغابن: 111، الموضوع ~~فى الآيتين مختلف، ففى الآية الأولى بيان الجزاء على ما يعمله الإنسان، وفى ~~الثانية بيان علم الله وإرادته، فالله يجازينا على الحسنة فضلا منه وكرما ~~وعلى السيئة رحمة منه وعدلا، إذا أعطى الله إنسانا ثوابا على حسنة فالثواب ~~منه تفضل، لأننا عباد مفروض أن نطيعه ولا نطلب على طاعتنا أجرا شأن العبد ~~مع سيده، يؤمر فيطيع ولا يطلب من سيده جزاء لأنه مملوك له، فإذا أعطاه سيده ~~أجرا كان تفضلا منه، وهو وإن قل يعد كثيرا، ومع ذلك ففضل الله واسع يعطى ~~الحسنة ثوابا هو عشر أمثالها وإذا عصى العبد ربه وعاقبه على سيئته كان ~~المفروض ms4368 أن يأخذه ربه بالشدة كالعبد العاصى لسيده، ولكن عدل الله تشوبه ~~الرحمة أيضا فيعطى سيئة على سيئة. # ولا يجوز أن ينسب العبد إلى ربه ظلما على عقابه، فهو المتسبب فيه، ولم ~~يبدأ الله معاقبته بدون سبب، فذلك فى عرف الناس ظلم والله أولى بالبعد عنه ~~"يا عبادى أنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" رواه ~~مسلم {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد} فصلت: ~~46، {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} الشورى: 35. # أما قوله تعالى {ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله} فيفسره قوله في آلة ~~أخرى {ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن ~~نبرأها} الحديد: 22، فكل ما يحدث فى الكون معلوم له قبل أن يحدث. وهذا معنى ~~{من قبل أن نبرأها} أى نخلقها، فالإيمان بأن كل شيء فى علم الله يعطى النفس ~~توجيها طيبا، فما يحدث من خير يشكره عليه، وما كان من سوء يصبر عليه ويرضى، ~~وفى الحديث "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا ~~للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا ~~له " رواه مسلم. ويلتقى هذا مع قوله بعد الآية السابقة {لكيلا تأسوا على ما ~~فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} أى فلا تجزعوا على المصيبة ولا تطغينكم ~~النعمة. . " # PageV08P033 ### | حكم نسيان القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن نسيان القرآن حرام، وما هى الوسيلة التى تساعد على عدم ~~نسيانه؟ ### | الجواب # معروف أن فضل قراءة القرآن وحفظه فضل عظيم، يكفى فى بيان ذلك قول النبى ~~صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " وقوله ~~فيما رواه مسلم "اقروا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه " وقوله ~~فيما رواه الترمذى وأبو داود بسند صحيح "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ~~ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية ms4369 تقروها" وقد بين ~~النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه البخارى ومسلم أن ما يحفظ من القرآن ~~معرض للنسيان فقال "تعاهدوا القرآن فو الذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من ~~الإبل فى عقلها" يعنى إذا لم يحكم حفظه تفلت كالبعير الذى لم يحكم ربطه ~~بالعقال، ولذلك حذر من نسيان ما حفظ منه فقال فيما رواه الترمذى وأبو داود ~~وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه "وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من ~~سورة من القرآن - أو أية - أوتيها رجل ثم نسيها". # لكن حمل بعض العلماء النسيان هنا على ترك العمل لأن الإنسان بطبيعته معرض ~~لنسيان ما يحفظ، سواء أكان من القرآن أم من غيره، ولأن التحذير لو كان من ~~مجرد نسيان ما يحفظ لقال الشخص: الأسلم ألا احفظ شيئا حتى لا أتعرض للعقاب ~~إن نسيت، وهذا فيه صرف للناس عن القرآن. # ومهما يكن من شىء فإن الواجب هو المجاهدة للإبقاء على ما يحفظ وذلك ~~بمداومة التلاوة ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا ففى التلاوة ثواب على ~~الحرف بعشر حسنات، وفيها تقويم للسان بالعربية، وتفقه فى الدين، وقد جاء فى ~~المأثور أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى من شكا إليه نسيان ما يحفظه من ~~القرآن بأن يصلى أربع ركعات ليلة الجمعة ببعض سور من القرآن ثم يدعو بدعاء ~~مخصوص ففعل ذلك، فثبت الله فى قلبه ما كان يحفظه، وهو حديث طويل رواه ~~الترمذى وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، ورواه ~~لحاكم وقال: صحيح على شرطهما. قال الحافظ المنذرى "الترغيب ج 2 ص 139 ": ~~طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه غريب جدا # PageV08P034 ### | دعاء وصلاة لحفظ القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن هناك حديثا فيه طريقة حفظ بها الإمام على القرآن الكريم؟ ### | الجواب # ذكر الحافظ المنذرى فى كتابه "الترغيب والترهيب " حديثا مؤداه أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم علمه صلاة أربع ركعات ليلة الجمعة فى كل ms4370 ركعة سور ~~مخصوصة وبعدها يدعو بدعاء مخصوص. ويفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا، فنفذ ~~على الوصية فوهبه الله الحفظ. # وقال المنذرى بعد ذلك: رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من ~~حديث الوليد بن مسلم، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما - أى البخارى ~~ومسلم. ثم قال: طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه غريب جدا. والله أعلم. # فالحديث لم يصل إلى درجة الصحة فى السند، وما جاء فيه هو صلاة وذكر ~~وقراءة قرآن ودعاء، ولا مانع من ذلك، أما النتيجة فموكولة إلى الله سبحانه، ~~وإن صحت عند على رضى الله عنه فربما لا تصح عند غيره، والطاعة على كل حال ~~طيبة ويرجى قبولها وقبول الدعاء # PageV08P035 ### | سورة الواقعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما فضل قراءة سورة الواقعة كل ليلة، وهل ذلك يحفظ الإنسان من الفقر؟ ### | الجواب # سورة الواقعة لم يرد فى فضل قراءتها حديث خاص صحيح، وقد ذكر ابن عبد البر ~~والثعلبي أن عثمان دخل على ابن مسعود يعوده فى مرضه الذى مات فيه. وعرف أنه ~~يشكو ذنوبه ويتمنى رحمة الله ولم يوافق على استدعاء طبيب له ولا تقرير عطاء ~~له ولا لبناته من بعده، فقد أمرهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة لأنه سمع ~~الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: # "من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا" ذكر ذلك القرطبى فى تفسيره ولم ~~يحكم عليه. # وذكره ابن كثير فى تفسيره من رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق ورواه أبو ~~يعلى. وخرجه ابن حجر فى تفسير الكشاف بما لم يرفعه إلى درجة الصحة # PageV08P036 ### | السامرى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هو السامرى الذى أضل قوم موسى؟ ### | الجواب # جاء الكلام عن السامرى فى قصة سيدنا موسى عليه السلام فى القرآن الكريم ~~فى ثلاثة مواضع فى سورة طه، تفيد أنه أضل بنى إسرائيل بعد أن وصلوا إلى ~~سيناء وذهب موسى لميقات ربه ليناجيه، حيث صنع لهم عجلا جسدا له خوار، ms4371 فقال ~~"هذا إلهكم وإله موسى" ولما سأله عما فعله قال {بصرت بما لم يبصروا به ~~فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى} طه: 96 فرد عليه ~~موسى كما حكاه القرآن الكريم فى الآيات التالية {قال فاذهب فإن لك فى ~~الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت ~~عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفا} طه: 97. # هذا هو القدر الذى جاءنا من المصدر الموثوق به فيما يتصل بشخصية السامرى ~~وهو كاف فى أخذ العبرة والموعظة منه، دون حاجة إلى تفاصيل بقية القصة، فإن ~~كثيرا من التفاصيل الموجودة فى الكتب ليس لها سند صحيح يعتمد عليه. # فمثلا جاء فى هذه الكتب أن السامرى من إحدى قبائل بنى إسرائيل يقال لها: ~~سامرة لكنه نافق بعدما قطع البحر مع موسى. وقيل كان من قوم يعبدون البقر فى ~~الهند، فوقع بأرض مصر، ودخل دين بنى إسرائيل بظاهره، وفى قلبه عبادة البقر، ~~وقيل: كان من أهل كرمان، وقيل غير ذلك. # وقد صنع العجل من الذهب الذى حمله بنو إسرائيل معهم حين خروجهم من مصر ~~وجعل فيه خروقا إذا مر خلالها الهواء حدث صوت يشبه خوار البقر، وقيل إنه ~~أخذ أثرا من حافر فرس جبريل الذى كان يخضر ما يمسه من الأرض، فرماه فى ~~التمثال الجامد فصار حيوانا، وقيل غير ذلك كثير مما نكل علم حقيقته لله ~~سبحانه # PageV08P037 ### | تفسير: والليل وما وسق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرجو تفسير قوله تعالى {فلا اقسم بالشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا ~~اتسق. لتركبن طبقا عن طبق} الانشقاق: 16-19 ### | الجواب # فى هذه الآيات مقسم به وهو الشفق والليل والقمر، ومقسم عليه وهو تغير ~~الأحوال للإنسان فى دنياه وفى أخراه، وبيان ذلك أن الشفق هو الحمرة التى ~~تكون فى الجو عند مغيب الشمس على المختار من الأقوال فى المراد به، ومعنى ~~وسق جمع وضم وحمل، فإذا جاء الليل جمع الظلام تحت سلطانه كل كائن غابت عنه ms4372 ~~الشمس، وأوى إلى حيث يبيت ويستريح ومعنى اتسق كمل واستوى، وذلك حين يكون ~~القمر بدرا. # إن هذه الأمور تبدو فيها ظاهرة التغير والتحول، فبعد ضوء النهار وما يبعث ~~فيه من حركة ونشاط تحت سلطان الشمس بقوتها، تغيب تلك الشمس وتتوارى، ويجىء ~~الليل بظلامه فيحد من الحركة ويقلل من النشاط، وتصير الكائنات فى حالة أشبه ~~بالموت بعد الحياة. # والقمر كان فى المحاق ثم صار هلالا ازداد نوره حتى تم بدرا، ثم يعود فى ~~دورته إلى المحاق والظلمة مرة أخرى. وكما هو معهود من التناسب بين المقسم ~~به والمقسم عليه نرى ظاهرة التغير والتحول واضحة فى قوله: {لتركبن طبقا عن ~~طبق} . # فى بعض القراءات "لتركبن "بفتح الباء خطاب للمفرد، والمخاطب بذلك قيل: هو ~~سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى لتكونن لك حال بعد حال فى دعوتك ~~ومكانتك فإن كذبتك قريش اليوم فسيصدقونك غدا، ولئن علا سلطانهم يوما فسيعلو ~~سلطانك عليهم أياما {فاصبر إن وعد الله حق} واستمر فى دعوتك حتى يأتيك ~~اليقين، وقيل: إن المخاطب بذلك أى إنسان، والمراد بيان أنه ستتقلب به ~~الأحوال من قوة إلى ضعف ومن غنى إلى فقر ومن صحة إلى مرض، وبالعكس، وتنتهى ~~الحياة بالموت، فشأن الحياة هو التغير والتحول حسا ومعنى، وصاحب السلطان فى ~~كل ذلك هو رب العزة الذى يجب أن يؤمن به كل مخلوق. # وفى القراءات الأخرى "لتركبن " بضم الباء خطاب للجميع، والمعنى لتتغيرن ~~أحوالكم فى مستقبل حياتكم كما تغيرت من قبل، حين خلقكم الله فى بطون ~~أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وطورا بعد طور، وستنتهون من حياتكم بما فيها من ~~تفاوت وتقلب إلى الموت، ومن قدر على ذلك فهو قادر على أن يبعثكم من القبور ~~ويحشركم إليه ويحاسبكم على ما قدمتم، فمنكم من يعطى كتابه بيمينه، ومن يعطى ~~كتابه بشماله، بعد أن ظن أنه لن يحور، أى يعود إلى الحياة مرة أخرى، ثم بعد ~~ذلك يسوقكم إلى الجنة أو النار زمرا، لكل فيها طبقة ومنزلة تتناسب مع عمله، ~~فما لهؤلاء القوم لا ms4373 يؤمنون بعد هذه الأدلة القوية وما لهم لا يسجدون ~~للقرآن الذى يدل بإعجازه على صدق محمد الأمى فى أنه منزل من عند الله، وفى ~~أنه صادق فى دعوته ورسالته؟ {بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون} # PageV08P038 ### | تفسير: يخرج الحى من الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير قوله تعالى: {يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى} ~~الأنعام:95؟ ### | الجواب # تكرر هذا القول فى القرآن أكثر من مرة، واختلف المفسرون فى معناه، فقال ~~بعضهم: المراد ولادة المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، على تشبيه ~~الإيمان بالحياة وتشبيه الكفر بالموت، ذلك أن المؤمن يفعل الخير ليسعد به ~~ويسعد مجتمعه، كالجسد إذا كان فيه الروح التى تبعثه على الحركة والنشاط، ~~والكافر لا يفعل خيرا يسعد به نفسه ويسعد مجتمعه، كالجسد الذى سلبت منه ~~الروح، فلا تبقى معه حركة ولا نشاط، وما يفعله الكافر إن سعد به فى دنياه ~~فلا يسعد به فى أخراه، وهي الدار الباقية، كما قال سبحانه {وقدمنا إلى ما ~~عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23. # ويشهد لهذا المعنى ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه ~~فوجد معهن إحدى خالاته، وهى خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث، وكانت مؤمنة ~~وكان أبوها كافرا فقال "سبحان الله الذى يخرج الحى من الميت ". # وقال بعض المفسرين إن المراد بالحياة والموت حقيقتهما، فالله ينى الإنسان ~~وهو حى من النطفة وهى ميتة، ويخرج النطفة وهى ميتة من الإنسان وهو حى، كما ~~أنه يخرج الدجاجة وهى حية من البيضة وهى ميتة، ويخرج البيضة وهى ميتة من ~~الدجاجة وهى حية. # وإذا قيل: إن النطفة فيها حياة مستكنة أى فى أطوارها الأولى بسبب تلقيح ~~البويضة بالحيوان المنوى، كما يقال ذلك فى بيضة الدجاجة الملقحة - فإن هذه ~~الحياة كالموت بالنسبة للحياة بعد نفخ الروح فى الجنين، حيث تكون الحركة ~~والنشاط. # وعلى كل حال فالآية تدل على أمرين هامين، أحدهما أن العالم ليس مخلوقا ~~بطبيعته، بل له خالق هو الله ms4374 سبحانه، لأن مطبوع الطبيعة لا يختلف، كالآلة ~~الصماء التى تخرج أفرادا متفقة لا تغاير فيها، والله سبحانه يغير ويبدل ~~بقدرته، كما قال {قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن ~~تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير. تولج ~~الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من ~~الحى وترزق من تشاء بغير حساب} آل عمران: 26، 27. # والأمر الثانى الذى تدل عليه الآية أن الذى خلق العالم إله واحد لا شريك ~~له، لأنه هو القادر على ذلك، أما ما يعبده الكافرون فلا يستطيع أن يخلق ~~كخلق الله، قال تعالى {أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون} النحل: 17 وقال ~~{إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم ~~الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب} الحج: 73 # PageV08P039 ### | القرآن وعالمية الإسلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا أنزل الله القرآن باللغة العربية، وكيف يكون الدين للعالم أجمع ~~واللغات متعددة؟ ### | الجواب # أنزل الله القرآن باللغة العربية، لأنها وسيلة التفاهم مع من أرسل إليه ~~الرسول أولا، وبدأت الدعوة فى محيطهم قبل أن تبلغ لغيرهم، قال تعالى {وما ~~أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} إبراهيم: 4. # والإسلام دين عالمى يجب تبليغه لكل الناس، وذلك باللسان الذى يعرفه من ~~بلغ إليهم، فالقرآن نزل باللغة العربية لأمرين أساسيين: # أولهما الإعجاز؛ لإثبات صدق الرسالة، وذلك للقوم الذين نزل القرآن فى ~~بيئتهم التى نشأ فيها الرسول وبدأ الدعوة، ولغيرهم من الناس بما يحويه من ~~معلومات وتشريعات هى أصدق المعلومات وأحكم التشريعات، والأمر الثانى ~~الهداية، والهداية لكل الناس يحملها من تلقوه باللغة العربية، ثم يترجمون ~~هذه الهداية إلى غيرهم. # وهذا ما حدث فى القرون الأولى، عرضت الدعوة على الناس كافة فآمن ~~الكثيرون، ثم تفقهوا فى الدين بلغاتهم، ثم أتقن كثيرون منهم اللغة العربية، ~~ففهموا ما تعلموا وترجموا ما يريدون أن يعلموه الناس، وهذه الترجمة تعتبر ms4375 ~~تفسيرا بوجه من الوجوه لهداية القرآن ولا يحكم بها على كل ما فى القرآن من ~~معان. # والمهم أن نعرف أن نزول القرآن الكريم باللغة العربية لا يتنافى مع ~~عالمية الدعوة الإسلامية، وقد أشبعت الكلام فى هذا الموضوع فى كتابى ~~"الدعوة الإسلامية دعوة عالمية" ومختصره "الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه ~~" وبينت أن أصل الدعوة وسجله الأساسى لابد أن يكون بلغة واحدة يرجع إليها ~~عند الاختلاف فى الترجمات التى نعرف ما بينها من تفاوت لأسباب عدة، قد يؤدى ~~إلى التضارب الذى يصرف الناس عن الدين بدل أن يجذبهم إليه، وهذا أمر له ~~أهميته قديما وحديثا حرصت عليه الدول فى العهود والمواثيق والاتفاقيات ~~وغيرها من الأمور الهامة # PageV08P040 ### | النسىء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى النسىء الذى قال الله عنه أنه زيادة فى الكفر؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه ~~عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم ~~سوء أعمالهم والله لا يهدى القوم الكافرين} التوبة: 37. # النسىء على وزن فعيل بمعنى مفعول، مأخوذ من نسأت الشىء إذا أخرته، فهو ~~منسوء ونسىء كمقتول وقتيل، أو مأخوذ من نسأ إذا زاد، وكان العرب فى ~~الجاهلية وهم أصحاب حروب يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية بدون ~~إغارة وهى أشهر الحج: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا يحلون المحرم ~~ويؤخرون تحريم القتال إلى صفر، ويجعلونه بدله من الأشهر الحرم وهكذا كانوا ~~يفعلون كل عام بتأخير شهر عن موعده، وكان يقوم بذلك واحد منهم لا يرد له ~~قضاء اسمه "القلمس ". # ولما جاء الإسلام رجع شهر المحرم. إلى موضعه الذى وضعه الله، وهذا معنى ~~قوله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم ~~خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم " وصادف حج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه الحقيقى من الشهور التى غيروها، فكان ~~تحريم الشهور وتحليلها بحسب حاجتهم، وذلك ms4376 كله ضلال،ومظهر من مظاهر كفرهم، ~~يضم إلى ما سبق أن ارتكبوه من مخالفات لدين الله. # ولو كان للناس الحرية فى تنظيم أمورهم وتوقيتها فإنها حرية مقيدة بما ~~حدده الله سبحانه، فللصلوات وللصيام وللحج وغير ذلك أوقات محددة اختارها ~~بعلمه وحكمته، لتدور مع الظروف، ولينسجم المسلمون مع سنن الله الكونية، ~~وليظهر إيمانهم المطلق بشريعة الله مهما كان فيها من امتحانات # PageV08P041 ### | وضع المصحف فوق التليفزيون ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى وضع المصحف فوق التليفزيون؟ ### | الجواب # لا حرمة فى وضع المصحف فوق التليفزيون ما دام محفوظا من الإهانة، وإن كان ~~من الذوق عدم وضعه عليه أثناء إذاعة برنامج يتنافى مع الأدب وحرمة المصحف، ~~فإن لم تكن هناك إذاعة، أو كان الذى يذاع لا حرمة فيه فلا مانع من وضع ~~المصحف عليه # PageV08P042 ### | وبشر الصابرين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المراد بالصابرين فى قوله تعالى {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير ~~حساب"؟ ### | الجواب # الصبر فى اللغة إمساك فى ضيق، أى امتناع عن شىء مع معاناة، والصبر ~~المحمود شرعا هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان ~~حبسها عنه، وهو لفظ عام يفسر معناه بحسب اختلاف مواقعه من الآيات والسور، ~~وقد ورد بمشتقاته فى القرآن أكثر من مائة مرة، وتدور معانيه حول ثلاثة ~~أمور: # أولها: الصبر على المصيبة، وهو المشار إليه فى قوله تعالى: {وبشر ~~الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} ~~البقرة: 155، 156. # وثانيها: الصبر على الطاعة، بمعنى تحمل ما يكون فيها من تعب يقصد به ~~تهذيب النفس وترويضها على تخطى العقبات، كالصبر على الجوع والعطش فى ~~الصيام، وقد جاء فيه "الصوم نصف الصبر" كما رواه ابن ماجه، وجاء أيضا عن ~~شهر رمضان "وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة" رواه ابن خزيمة فى صحيحه، ~~ومنه الصبر على مشاق الحج وعلى أداء الصلوات فى أوقاتها، وعلى الجهاد فى ~~سبيل الله، وعلى قضاء مصالح المسلمين وعلى طلب العلم وكسب ms4377 العيش، يقول الله ~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ~~تفلحون} آل عمران: 200. # وثالثها: الصبر عن المعصية أى عن المحرمات، ذلك أن النفس لها مطالب ~~ونزعات، وقد حرم الله بعضها لأن فى التحريم خيرا لها ولغيرها، كالتعدى على ~~الحرمات وتناول المسكرات والاختلاس وغيرها، فالذى يمنع نفسه عنها يسمى ~~صابرا عن المعصية، وفى هذا الصبر معاناة شديدة، لأنها معركة مع أعدى ~~الأعداء وأخطر الخصماء، وهى النفس التى بين الجنبين، مع الشيطان الذى قرر ~~الله أنه عدو مبين. # والامتناع عن هوى النفس وإغواء الشيطان فى ظاهرة عمل سلبى لكنه فى ~~الحقيقة عمل إيجابى كبير، وهو ليس استسلاما للواقع ولو كان مرا، إنما هو ~~نقطة انطلاق إلى الأمام من أجل العمل الطيب. وعلى الصبر بأنواعه الثلاثة ~~يمكن حمل النصوص من القرآن والسنة عليها، وهى كثيرة {أولئك يجزون الغرفة ~~بما صبروا} الفرقان:75 # PageV08P043 ### | تحية الإسلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نري كثيرا من الناس يحيى بعضهم بعضا بعبارات غريبة بعضها عربى وبعضها غير ~~عربى، فهل يثابون على هذه التحية كما يثاب من تكون تحيته: السلام عليكم؟ ### | الجواب # التحايا بين الناس أمر مألوف منذ القدم ولكل جماعة طريقتها الخاصة فى ~~ذلك، وقد يكون بعضها موضع نقد ونفور عند جماعة أخرى، لكن لها دلالتها ~~الطيبة فى عرفهم. # ولما كان الإسلام دين الحب والسلام كان من السنة إفشاء السلام ودعم ~~أركانه فى كل المجالات، ومن مظاهر ذلك "التحية" وهى أدنى ما يعمل فى هذا ~~السبيل، لعدم الكلفة البدنية أو المالية، ولأثرها الطيب فى النفوس، ولهذا ~~رغب الإسلام فيها، ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم فى إجابة السائل عن ~~أى خصال الإسلام خير "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " ~~أى من المسلمين كما قال شراح الحديث توفيقا بين الأحاديث. # وكان السلام مفتاح الصلة بين الملائكة والمخلوق الجديد وهو آدم فعندما ~~نفخ الله فيه الروح قال له: اذهب فسلم على أولئك، نفر من الملائكة جلوس، ~~فاستمع ما يحيونك ms4378 فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا: ~~السلام عليك ورحمة الله رواه البخارى ومسلم. # وفى بيان أثره يقول الحديث الذى رواه مسلم "ألا أدلكم على شىء إذا ~~فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم". # والتحية بالسلام بديل عن تحية الجاهلية: عم صباحا، عم مساء، وهى تشبه ما ~~تعارف الناس عليه اليوم من مثل: صباح الخير، ومساء الخير، بون جور، جود ~~مورنينج، بون سوار، جود نايت. # وإلقاء السلام سنة لها ثوابها، والرد واجب يعاقب من تركه ويجزئ عن ~~الجماعة واحد، أما العبارات الأخرى فليس لها هذا الثواب، وإن كان لها ثواب ~~الدعاء بالخير، ولا يجب الرد عليها، فلو رد بمثل هذه العبارات كان مجرد ~~دعاء، وهو حر يقوله أو لا يقوله. # ويرى النووى: أن الأفضل عدم الرد بهذه العبارات زجرا لمن بدأ بها فى ~~تخلفه وإهماله تحية الإسلام، وتأديبا له ولغيره فى الاعتناء بالابتداء ~~بالسلام " الأذكار ص 261 " # PageV08P044 ### | تحية العاصى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل لا يصلى وهو يزاملنى فى العمل، هل ألقى عليه السلام؟ ### | الجواب # إذا كان الإسلام قد دعا إلى إفشاء السلام لتقوية أواصر المحبة بين ~~المسلمين وجعل إلقاءه سنة والرد عليه واجبا، لما فيه من احترام وإكرام ~~للطرفين -فإن هذا التكريم والاحترام لا يكون إلا لمن هو أهل له من عباد ~~الله الصالحين الملتزمين الواقفين عند حدود الدين. # ولذلك قال العلماء: إن المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما كترك الصلاة وعدم ~~شكر الله على نعمته وإضمار الحقد للناس - ينبغى ألا يلقى عليه السلام كما ~~قاله الإمام البخارى وغيره من العلماء، محتجين بحديث رواه البخارى فى قصة ~~كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحباه من غير عذر، حيث نهى الرسول ~~صلى الله عليه وسلم عن كلامهم. # يقول كعب: وكنت آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول: هل ~~حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ قال البخارى: وقال عبد الله بن عمرو: لا ~~تسلموا على شاربى الخمر، ذلك أن مقاطعتهم من أساليب ms4379 تغيير المنكر. # ومن هذا يعلم أن الفسقة لا يستحقون أن يلقى عليهم السلام، فإن بدءوا هم ~~بالتحية وجب الرد عليهم، مع إظهار الامتعاض منهم وعدم البشاشة فى وجوههم أو ~~الترحيب بهم. # وذلك كله إذا لم يخف الإنسان مفسدة تلحقه فى بدنه أو ماله، أو تضره فى ~~دينه ودنياه، عند عدم إلقاء السلام عليه، كرئيس فى عمل يتحكم فيمن تحت ~~رئاسته ويخشى بأسه، أو كفاجر ظالم يعتمد على قوته أو منصبه ولا تمكن ~~مقاومته، فإن السلام عليه يكون اضطرارا. # يقول الإمام أبو بكر بن العربى: قال العلماء: يسلم وينوى أن السلام اسم ~~من أسماء الله تعالى، بمعنى: الله عليكم رقيب. "الأذكار للنووى ص 254 " # PageV08P045 ### | التحنيط ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى تحنيط الموتى؟ ### | الجواب # التحنيط فى أصل اللغة العربية هو استعمال الحنوط - بفتح الحاء - وأكثر ما ~~كان يوضع فى أكفان الموتى، والحنوط والحناط بكسر الحاء-ما يخلط من الطيب ~~لهذا الغرض. # والتحنيط المعروف الآن بطريق المواد الكيماوية لمنع التعفن أو تأخيره إذا ~~كان بهذا القدر ولهذا الغرض فلا مانع منه، وكان معروفا عند العرب حتى بعد ~~الإسلام، ولم ينكر عليه أحد، وروى أحمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا" وفى رواية البيهقى والحاكم وابن ~~حبان وصححاه "إفا أجمرتم الميت فأوتروا" وقال أبو وائل: كان عند على رضى ~~الله عنه مسك، فأوصى أن يحنط به، وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وكان الغرض منه منع رائحة التعفن للجثة حتى يصلى عليها وتدفن. # أما التحنيط القائم على انتزاع أجزاء من الجثة كما كان متبعا عند ~~الفراعنة فإنه لا يجوز لأن فيه تمثيلا بجثة الميت دون ضرورة تقضى به، فقد ~~روى مالك وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح - ما عدا رجلا واحدا وثقه ~~الأكثرون وروى له مسلم، وإن كان أحمد بن حنبل قد ضعفه -روى هؤلاء عن جابر ~~رضى الله عنه. قال: خرجنا مع رسول الله ms4380 صلى الله عليه وسلم فى جنازة، فجلس ~~عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار عظما فذهب ~~ليكسره فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لا تكسر، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك ~~إياه حيا، ولكن دسه فى جانب القبر". فهذا الحديث يدل على حرمة إيذاء الميت، ~~ولا شك أن عملية التحنيط على هذا الوجه فيها إيذاء كبير، وبصرف النظر عن ~~كون هذا الإيذاء حسيا أو معنويا فإن الواجب احترام جثة الآدمى، حيث لا توجد ~~ضرورة لاتخاذ مثل هذا الإجراء. # وإذا كان التحنيط بهذه الصورة فى انتهاك حرمة الميت وإيذائه فإن إحراق ~~جثته لنقل الرماد ودفنه فى مكان بعيد لتقليل تكاليف النقل -كما يفعل بعض ~~المغتربين -يكون أولى بالمنع # PageV08P046 ### | الشواطئ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى ذهاب الناس إلى الشواطئ وظهورهم بما لا يتفق مع الدين؟ ### | الجواب # التمتع بالحلال الطيب من نعم الله جائز، ومنه مشاهد الطبيعة والنسيم ~~العليل والحدائق والزهور قال تعالى {قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده ~~والطيبات من الرزق} الأعراف:32 وقال {أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات ~~والأرض وما خلق الله من شىء} الأعراف:135 وكل ذلك فى نطاق قوله تعالى {يا ~~أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا ~~يحب المعتدين} المائدة: 87 وقوله {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب ~~المسرفين} الأعراف: 31 فالتمتع بالطيبات يكون فى اعتدال وبقدر، ولا يتعدى ~~حدود المشروع. # وشواطئ البحار يقصدها الكثيرون فى الصيف لطيب الهواء والاستحمام بالماء ~~وهدوء الأعصاب ولغير ذلك من الأغراض التى لها علاقة بالحكم لأن الأعمال ~~بالنيات. # ولو التزم الإنسان، وخاصة النساء، بالحشمة المطلوبة والأدب فى السلوك ~~عامة ما كان هناك مانع من ارتيادها. # والحفاظ على الآداب من هذه الناحية تقع مهمته الأولى على أولياء الأمور، ~~من الأزواج والآباء، إلى جانب الجهات المسئولة عن الأمن والآداب، فلابد من ~~تعاون الجميع شعبا وحكومة على ذلك. # مع العلم بأن "التصييف" ليس أمرا ضروريا ms4381 حتميا حتى يسمح فيه ببعض ~~التجاوزات، على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وإنما هو أمر ترفيهى ~~كمالى، لابد فيه من مراعاة كل الاحتياطات حتى لا تكون نتيجته إفساد الأخلاق ~~والإسراف والتبذير وبالتالى غضب الله سبحانه قال تعالى: {وما أصابكم من ~~مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} الشورى: 30 # PageV08P047 ### | الشرب قائما ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان وهو واقف؟ ### | الجواب # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا يشربن أحدكم قائما، فمن ~~نسى فليستقئ " وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يشرب وهو قاعد. لكن جاء ~~فى الصحيحين أنه جىء له بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. # إن الجمع بين الحديثين ممكن، وليس أحدهما بناسخ للآخر، فالشرب قاعدا ~~مستحب ومندوب إليه وليس واجبا، ولذلك شرب النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض ~~الأحيان قائما ليبين أنه جائز، وإن كان الأفضل الشرب قاعدا، وثبت أن بعض ~~الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدون شربوا وهم قيام. # والحكمة من كراهة الشرب قائما لم ينص عليها النبى صلى الله عليه وسلم وقد ~~كانت فيها اجتهادات ذكر ابن القيم كثيرا منها فى كتابه "زاد المعاد" وذلك ~~من واقع المعلومات الطبية التى كانت موجودة فى عصره والأمر يحتاج إلى توضيح ~~جديد من ذوى الخبرة والاختصاص. # والإرشاد النبوى فى هذه المسألة إرشاد فى أمر قيل إنه من الأمور الدنيوية ~~المحضة التى جاء فيها الحديث الصحيح "أنتم أعلم بأمور دنياكم " رواه مسلم، ~~ولكن مع ذلك لا يخلو من مسحة دينية هى اتباع النبى صلى الله عليه وسلم فيما ~~أرشد إليه، ولعل فيه حكمة يكشف عنها العلم فيما بعد، فما دام لا يوجد فيه ~~ضرر ينبغى أن نحترمه ونتأسى به فيه، وليس ذلك على سبيل الإلزام، بل على ~~سبيل الندب والاستحباب، والخروج عنه يكون لحاجة وبأقل قدر ممكن، حتى يقوى ~~فينا احترام ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم ولو فيما ليس فيه قربة لله ms4382 ~~تعالى، فالاقتداء نفسه وتنفيذ أمره قربة # PageV08P048 ### | أولو الأمر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى ~~الأمر منكم} النساء: 59 فمن هم أولوا الأمر الذين تجب طاعتهم؟ ### | الجواب # كما تجب طاعة الله ورسوله فيما جاء فى القرآن والسنة تجب طاعة أولى الأمر ~~فيما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة، وللمفسرين أقوال فى المراد بهم، ~~فقيل: هم الحكام والولاة والأمراء، وقيل: هم العلماء وأهل القرآن، وقيل هم ~~أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عامة وقيل: هم أبو بكر وعمر، وقيل: هم أولو ~~الرأى والعقل الذين يدبرون أمور الناس. وهذه الأقوال فى قوتها على هذا ~~الترتيب، فأقواها أنهم الحكام والولاة والأمراء، لأن نظام الجماعة منوط ~~بهم، وتجب طاعتهم فيما فيه مصلحة وليس معصية لله. وإذا كان من قواعد الحكم ~~فى الإسلام الشورى فيما لم يرد فيه نص فإن الحاكم أو الوالى أو الأمير إذا ~~عرض له أمر يستشير أهل العلم أو الرأى والخبرة، فإذا اختلفوا يعرض الأمر ~~على القرآن وعلى الرسول فى حياته، وعلى سنته، بعد مماته، فهما الحكم عند ~~التنازع. # ومما يقوى هذا الرأى ما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما ~~أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن حذافة السهمى حين بعثه الرسول فى سرية ~~رئيسا وقائدا على جماعة فى الغزو، وكانت له دعابات معروفة، ومن دعابته أنه ~~أمر من معه أن يوقدوا نارا ثم أمرهم بالتقحم فيها، قائلا: ألم يأمركم ~~الرسول بطاعتى؟ فأبوا وقالوا: ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من ~~النار، فصوب الرسول فعلهم وقال: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، قال تعالى ~~{ولا تقتلوا أنفسكم} النساء: 29. # فأولو الأمر من يلون أمور الناس فى أى منصب ما دامت لهم سلطة الأمر ~~والنهى، وكان منهم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عماله على القبائل ~~والبلاد وأمراء الجيش وولاته على القضاء وجباية الأموال. # وطاعتهم واجبة فى الدين فى غير ما يتصادم مع ms4383 القرآن والسنة وأصول الدين، ~~وفى الدنيا فيما فيه مصلحة، والتنازع فى الرأى وهو مظهر الشورى يكون فى غير ~~المنصوص عليه والمفروغ من حكمه. # والاحتكام عند النقاش يكون للأصل الثابت عن الله ورسوله، لا إلى مواضعات ~~أو أعراف أو قوانين تضاد الشريعة، ذلك خير وأحسن تأويلا # PageV08P049 ### | النذر والدين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مات رجل وعليه نذر مال ودين فأيهما يفضل سداده أولا من تركته؟ ### | الجواب # الحقوق الواجب على الإنسان أن يؤديها لغيره نوعان، حقوق لله وحقوق للعباد ~~وقد تكون الحقوق متداخلة، فيها نصيب لله ونصيب للعباد، وقد تكون خالصة لطرف ~~دون طرف ولو على نحو من الأنحاء، غير أن أساس هذا التقسيم هو الغالب فيما ~~يبدو للناس. # ومهما يكن من شىء فإن الحق الخالص لله كالصلاة مثلا يكون التقصير فيه ~~تقصيرا ليس للعباد دخل فيه. ويعتبر دينا يجب قضاؤه إن كان له مثل أو عوض، ~~أو يطلب المغفرة من الله، والله سبحانه واسع الرحمة عظيم المغفرة {قل يا ~~عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ~~جميعا إنه هو الغفور الرحيم} الزمر: # 53 {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48. # أما الحقوق الخالصة للعباد أو يكون ظاهرها أنها خالصة وإن كان فيها حق ~~لله لأنه هو الذى شرعها، فإن الله سبحانه لا يتجاوز عن التقصير فيها، بل ~~لابد من أدائها للطرف الآخر أو طلب العفو عنها منه، وذلك كالمال المسروق ~~والأمانة التى خانها وكالسب والضرب، فلابد من إبراء الذمة بدفع الحقوق أو ~~العفو عنها، ومع ذلك لا بد من التوبة إلى الله والاستغفار، لأنه خالف أمره ~~بالتقصير، والتوبة إلى الله بدون أداء الحقوق إلى أصحابها أو مسامحتهم غير ~~مقبولة، وقد بين الحديث الذى رواه مسلم أن المفلس يوم القيامة من يأتى ~~بالصلاة وغيرها من العبادات لكنه ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيعطى كل ~~مظلوم من حسنات الظالم فإذا لم توف طرح ms4384 عليه من سيئاتهم ثم ألقى فى النار، ~~وهذا يدل على أن حقوق العباد فى الحرمة مقدمة على حقوق الله واسع الفضل ~~والرحمة. # وبناء على ما تقدم لو تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان، أحدهما لله والثانى ~~للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله، فمن ~~كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، ~~والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدى ~~الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد ~~قضاء الدين والالتزامات الأخرى، والقدرة وقتها متسع وعند نية الوفاء يرجى ~~عفو الله عند التعذر، فهو سبحانه واسع الرحمة والمغفرة # PageV08P050 ### | المجاهرة بالمعصية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فيمن يجاهرون بشرب المسكرات أو بالفطر فى رمضان من غير عذر؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كل أمتى معافى إلا ~~المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيستره ربه، ثم يصبح ~~فيكشف ستر الله عنه " وروى الحاكم وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~"الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الأخر" ولما رجم النبى ~~صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمى قال "اجتنبوا هذه القاذورات التى نهى ~~الله عنها، فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لما صفحته ~~نقم عليه كتاب الله " صححه الحاكم وابن السكن، وقال الذهبى فى المهذب: ~~إسناده جيد وقال إمام الحرمين: صحيح متفق عليه، قال ابن الصلاح: عجيب أوقعه ~~فيه عدم إلمامه بصناعة الحديث "الزرقانى على المواهب ج 4 ص 261 " وروى أبو ~~داود والنسائى أن هزالا لما ذهب إلى النبى صلى الله عليه وسلم يخبره عن زنا ~~ماعز، فحضر ماعز وأقر ورجم، قال النبى لهزال "لو سترته بثوبك كان خيرا لك" ~~وروى مسلم وغيره أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إنى عالجت امرأة من ~~أقصى المدينة ms4385 وأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم على ما شئت، فقال ~~عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد النبى صلى الله عليه ~~وسلم شيئا "نيل الأوطار ج 7 ص 106 ". # يؤخذ من هذا أن ستر الإنسان على نفسه وستر الغير عليه مطلوب،ولو استغفر ~~العاصى ربه وتاب إليه عافاه الله، والمجاهرون بالمعصية قوم غاض ماء الحياء ~~من نفوسهم، وتبلد حسهم، وماتت ضمائرهم، فقلما يفكرون فى العوده إلى الصواب ~~وبهذا يموتون على عصيانهم وفسوقهم. # فالمطلوب ممن يرتكبون المعصية أيا ما كانت أن يستتروا بها ولا يفشوها، ~~وأن يندموا ويتوبوا، وألا يفشوها للناس فقد يقام عليهم الحد أو التعزير، ثم ~~يندمون ولات ساعة مندم، وفى الإفشاء إغراء للبسطاء بالعصيان، ووضع لأنفسهم ~~موضع التهمة والاحتقار، ورحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه، والله يقول: {إن ~~الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا ~~والآخرة} النور: 19 # PageV08P051 ### | تقبيل النقود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يلاحظ أن بعض الناس إذا أعطوا نقودا أو التقطوها من الأرض يقبلونها فما ~~رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه: {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن ~~عذابى لشديد} إبراهيم: 7 ويقول {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} إبراهيم: ~~34. # يؤخذ من ذلك أن نعم الله من الكثرة بحيث لا يمكن عدها، والواجب علينا أن ~~نشكرها وذلك بشكر المنعم بها وهو الله سبحانه، فالشكر يزيدها أو على الأقل ~~يحفظها ويبارك فيها، والكفر يعرضها للزوال والحرمان من التمتع بها. # والشكر يكون بالإيمان بالله المنعم وبطاعته فيما أمر به ونهى عنه وتوجيه ~~النعمة إلى ما خلقت له، بمعنى أن تستعمل فى الخير لا فى الشر، ولا يكتفى ~~بترديد عبارة "الحمد لله" عند حصول النعمة وما قد يحصل من تقبيل اليد ظهرا ~~وبطنا. # ومما لا شك فيه أن النقود نعمة من نعم الله الكبرى التى يستطيع بها ~~استيفاء مطالبه والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فلا بد للشكر ms4386 عليها من ~~صيانتها أولا من الضياع كما صح فى حديث مسلم "ويكره لكم قيل وقال -الحديث ~~فيما لا يعنى- وكثرة السؤال -عما لا يحتاج إليه على وجه التعنت - وإضاعة ~~المال" ولابد من تزكيتها بإخراج الحق الواجب فيها {وفى أموالهم حق للسائل ~~والمحروم} الذاريات: 19 كما لا بد من الحكمة فى إنفاقها، ليكون فى وجوهه ~~المشروعة دون إسراف ولنتذكر قول سليمان عليه السلام {هذا من فضل ربى ~~ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم} ~~النمل: 40. # هذا ولم يرد نهى عن تقبيل النقود أو أية نعمة أخرى فهو إحساس بقيمتها، ~~ولعل ذلك يكون دفعا للشكر عليها بما تقدم توضيحه # PageV08P052 ### | الأرانب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض الناس يشككوننا فى أكل لحم الأرانب، فما هو الرأى الصحيح فى ذلك؟ ### | الجواب # قال كمال الدين محمد بن موسى الدميرى"742 - 808 ه " فى كتابه "حياة ~~الحيوان الكبرى" يحل أكل الأرانب عند العلماء كافة، إلا ما حكى عن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص وابن أبى ليلى رضى الله عنهم أنهما كرها أكلها. وحجتنا ما ~~روى الجماعة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: أنفجنا أى أثرنا، أرنبا بمر ~~الظهران فسعى القوم عليها فغلبوا فأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة، ~~فذبحها وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله: وفى ~~البخارى فى كتاب الهبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قبله وأكل منه. ولفظ ~~أبى داود: كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معى أبو طلحة رضى الله ~~عنه بعجزها إلى النبى صلى الله عليه وسلم والحزور - بتشديد الواو وتخفيفها ~~- المراهق. # وقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هى حلال" وروى أحمد ~~والنسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان عن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين ~~فذبحهما بمروتين -حجرين براقين- وأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأمره ~~بأكلهما. # واحتج ابن أبى ليلى ومن وافقه بما روى الترمذى عن حبان بن جزء عن ms4387 أخيه ~~خزيمة بن جزء رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما تقول فى الأرنب؟ قال ~~صلى الله عليه وسلم "لا آكله ولا أحرمه " قال: فقلت: ولم يا رسول الله؟ قال ~~"إنى أحسب أنها تدمى" أى تحيض قال: # فقلت: يا رسول الله ما تقول فى الضبع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"ومن يأكل الضبع"؟! قال الترمذى إسناده ليس بالقوى، ورواه ابن ماجه عن أبى ~~بكر بن أبى شيبة، وذكر فيه الثعلب والضبع أيضا. # وفى بعض الروايات: وسألته عن الذئب فقال "لا يأكل الذئب أحد فيه خير" ~~وليس فى شىء من الأحاديث وإن ضعفت ما يدل على تحريم الأرنب وغاية ما فى ~~هذين الخبرين استقذارها مع جواز أكلها. # ثم ذكر الدميرى "الأرنب البحرى" وهو -كما قال القزوينى- حيوان رأسه كرأس ~~الأرنب وبدنه كبدن السمك، وقال الرئيس ابن سينا: إنه حيوان صغير صدفى، وهو ~~من ذوات السموم إذا شرب منه قتل. ثم قال الدميرى: يحرم أكله لسميته، ~~ويستثنى من قولهم: ما أكل شبهه فى البر أكل شبهه فى البحر، لأنه ليس يشبهه ~~فى الشكل، وإنما هو موافق له فى الاسم # PageV08P053 ### | حمام الأجران ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يسقط الحمام على الأجران التى يدرس فيها القمح لتأكل منه، فهل يجوز ~~اصطيادها أو طردها حفاظا على المحصول؟ ### | الجواب # معلوم أن الحمام من الطيور التى تسبح فى الفضاء ابتغاء رزق الله، حتى لو ~~وفر لها أصحابها الغذاء فى البيوت أو فى أماكن خاصة، فقد خلق الطير ليطير ~~لا ليحبس، ومن المتعارف عليه فى القرى أن الحمام الذى يربى فى البيوت أو ~~الأبراج ينزل على الأجران التى تدرس فيها الحبوب من القمح والشعير وغيرهما، ~~ولا يكاد بيت من البيوت يخلو من حمامة تنزل على جرن من الأجران، والكل يأكل ~~من مال الكل، فمن أكل طير غيره من قمحه أكل طيره هو أيضا من قمح غيره، وذلك ~~فى الغالب، ومن هنا تجب المحافظة على الحمام أن يمس بسوء، ويكتفى بطرده، ~~ولا ms4388 يجوز اصطياد شىء منه للتملك ولا للأكل، فالحمام نفسه لا يتحمل نتيجة ~~عمله، لأنه غير مكلف، وإنما الذى يتحمل النتيجة هو صاحبه، ولكن من الذى ~~يستطيع أن يميز الحمام ليعرف أصحابه حتى يرجع عليهم؟ إن الأمر جد عسير، ~~والتسامح فيه من وسائل التواد والتراحم والتعاون على الخير، فلنحرص على هذه ~~الروح السمحة، ولا نتورط فى شىء قد يكون من ورائه ما لا تحمد عقباه، وأنبه ~~أصحاب القمح المأكول منه إلى أن كل حبة أكلها طير له ثوابها، لقول النبى ~~صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو ~~إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة" رواه مسلم. # وطرد الحمام غير طرد العصافير التى سبق حكمها، فهى غير مملوكة وقد تضر ~~المحصول ضررا واضحا، ومنفعة الإنسان مقدمة على منفعة الطير الذى سخره الله ~~له # PageV08P054 ### | العودة للذنب بعد التوبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يرتكب الذنوب ثم يتوب عن فعلها، ثم يكرر ذلك باستمرار؟ ### | الجواب # من يرتكب ذنبا ثم يتوب يقبل الله توبته إذا كانت نصوحا، أى خالصة لوجه ~~الله صادرة من القلب، يصحبها ندم على ما فات وعزم أكيد على عدم العود إلى ~~المعصية، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ~~ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار} التحريم: 8 ~~وقال {وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} طه: 82. # أما التوبة باللسان مع عزم القلب على العود إلى المعصية فهى مرفوضة، بل ~~تعتبر هى نفسها معصية، فإن صدقت التوبة النصوح ثم لعب الشيطان بالإنسان ~~فأوقعه فى هذه المعصية أو فى غيرها، دون أن يكون هو ناويا لها ومخططا ~~وعازما عليها، ثم تاب قبل الله توبته، ودليله قول النبى صلى الله عليه وسلم ~~فيما رواه البخارى ومسلم "إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا ~~فاغفره، فقال له ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر ms4389 الذنب ويأخذ به، فغفر له، ثم ~~مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر -وربما قال ثم أذنب آخر- فقال: يا رب إنى ~~أذنبت ذنبا آخر فاغفره لى، قال له ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ~~ويأخذ به، فغفر له، ثم أصاب ذنبا آخر ... وفى هذه المرة قال له "فليعمل ~~عبدى ما شاء" ومعناه: ما دام يتوب إلى الله توبة نصوحا بعد كل ذنب فإن الله ~~يغفر له، وأحذر مرة ثانية من أن تكون التوبة باللسان فقط، غير صادرة من ~~القلب النادم على ما حدث والمصمم على ألا يعود، فالله يعلم الشر وأخفى، ~~والأعمال بالنيات. # وليس هذا الحديث إغراء بالمعصية ولكنه حث على المبادرة بالتوبة الصادقة، ~~فالله سبحانه يعلم أننا غير معصومين من الخطأ ولذلك فتح لنا باب التوبة فى ~~كل وقت حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى تبلغ الروح الحلقوم كما صح فى ~~الحديث، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين ~~التوابون" رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم ويقول "اتق الله حيثما كنت، ~~وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن" رواه الترمذى وقال: حديث ~~حسن # PageV08P055 ### | النفقة من المال الحرام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى إنفاق شخص على أمه أو أخته من مال حرام، علما بأنهما ليس ~~لهما مصدر للكسب يغنيهما عنه؟ ### | الجواب # إذا كان مال الشخص كله من حرام فلا يجوز لأمه أو أخته أن تأخذ منه إن كان ~~لهما كسب حلال يغنيهما، أما إن كان مخلوطا بحلال فيجوز الأخذ منه. # وإذا لم تجد الأم أو الأخت مصدرا حلالا جاز لهما الأخذ من هذا المال ~~الحرام بقدر الضرورة، لأن المفروض أن من اكتسبه لابد أن يعيده إلى أصحابه ~~إن عرفهم، وإلا أنفقه فى وجوه الخير، ومن هذه الوجوه أمه وأخته الفقيرتان ~~اللتان لا تجدان مصدرا حلالا للكسب وذلك بقدر الضرورة فقط # PageV08P056 ### | أما بعد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيحا لتعبير ms4390 "أما بعد" من جهة المعنى والإعراب؟ ### | الجواب # جاء فى حاشية الصاوى على شرح الدردير على منظومته "الخريدة" أن "أما بعد" ~~يتعلق بها تسعة مباحث، على النحو الآتى: ### | 1 - # "أما" حرف يفيد التأكيد نائب عن "مهما يكن". ### | 2 - # موضعها - يؤتى بها للانتقال من أسلوب الى آخر، أى من غرض إلى آخر، فلا ~~تقع بين كلامين متحدين، ولا أول الكلام ولا آخره. ### | 3- # معنى بعد ضد قيل، وتكون ظرف زمان كثيرا، وظرف مكان قليلا. ### | 4 - # إعرابها - لها أربع حالات، تعرب فى ثلاث وتبنى فى واحدة كما هو مشهور. ### | 5 - # العامل فيها - هو "أما" على أنها من متعلقات الشرط، أو الجزاء على أنها ~~من متعلقاته فالتقدير على الأول: مهما يكن من شىء بعدما تقدم، وعلى الثانى ~~مهما يكن من شىء فأقول بعدما تقدم، وجعلها من متعلقات الجزاء أولى. ### | 6 - # حكم الإتيان بها - الاستحباب، اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم لأنه كان ~~يأتى بها فى خطبه ومكاتباته وفى البخارى ستة مواضع أتى بها فى كلامه ~~"الزرقانى على المواهب ج 7 ص 386". ### | 7- # أول من تكلم بها، فيه خلاف نظمه بعضهم فى قوله: # جرى الخلف أما بعد كان بادئا * بها خمس أقوال وداود أقرب وكانت له فصل ~~الخطاب وبعده * فقس فسحبان فكعب فيعرب 8- الفاء بعدها رابطة للجواب. ### | 9- # أصلها مهما يكن من شىء # PageV08P057 ### | التعريض والتورية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قدم لى بعض الزملاء مشروبا لا أريده، واستحييت أن أرفضه، فقلت له: أنا ~~صائم أو أنا ناو، وأريد بذلك نية عدم تناول شىء عنده، أو أنا صائم عن قبول ~~أى شىء أى ممتنع عنه، فهل يكون هذا كذبا محرما؟ ### | الجواب # تحدث العلماء عما يسمى بالتعريض والتورية، ومعناهما أن يطلق الإنسان لفظا ~~يحتمل معنيين، يكون ظاهرا فى واحد منهما ويريد هو المعنى الآخر، وهو نوع من ~~الكذب فيه تغرير وخداع، يقول النووى فى كتابه "الأذكار" ص 380 فى بيان ~~حكمه: # قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب. أو ~~دعت إليه ms4391 حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض. فإن لم تدع ~~إليه مصلحة ولا حاجة فهو مكروه وليس بحرام، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو ~~دفع حق فيصير حينئذ حراما، وهذا ضابط الباب. ثم ذكر للتنفير منه حديثا رواه ~~أبو داود بإسناد فيه ضعف. لكن سكت عنه أبو داود فلم يحكم بضعفه فيقتضى أن ~~يكون حسنا عنده، وهذا الحديث عن سفيان بن أسيد-بفتح الهمزة - رضى الله عنه ~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كبرت خيانة أن تحدث أخاك ~~حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب". # ثم ذكر مثالا للتعريض المباح قاله النخعى رحمه الله، وهو إذا بلغ الرجل ~~عنك شىء قلته فقل: الله يعلم ما قلت من ذلك من شىء فيتوهم السامع النفى ~~المأخوذ من قوله: ما قلت من ذلك من شىء ومقصودك أن الله يعلم ما قلته وقال ~~النخعى أيضا: لا تقل لابنك: أشترى لك سكرا، بل قل. أرأيت لو اشتريت لك ~~سكرا؟ وكان النخعى إذا طلبه رجل قال للجارية: قولى له: اطلبه فى المسجد، ~~وكان الشعبى يخط دائرة ويقول للجارية: إذا طلبنى أحد فضعى إصبعك فى الدائرة ~~وقولى: ليس هو هاهنا، ومثل هذا قول الناس فى العادة لمن دعاه إلى الطعام: ~~أنا على نية، موهما أنه صائم، ومقصوده على نية ترك الأكل. يقول النووى: # لو حلف على شىء من هذا وورى فى يمينه لم يحنث، سواء حلف بالله تعالى أو ~~حلف بالطلاق أو غيره، فلا يقع عليه طلاق ولا غيره، وهذا إذا لم يحلفه ~~القاضى فى دعوى، فإن حلفه القاضى فى دعوى فالاعتبار بنية القاضى إذا حلفه ~~بالله تعالى، فإن حلفه بالطلاق فالاعتبار بنية الحالف، لأنه لا يجوز للقاضى ~~تحليفه بالطلاق، فهو كغيره من الناس. # والإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين "ج 3 ص 117 تحدث عن الكذب ~~والأحوال التى يرخص فيها بالكذب الذى قد يكون واجبا إذا ترتب عليه نجاة ~~مسلم من قتل عدو له، مقررا هذه القاعدة: الكلام وسيلة ms4392 إلى المقاصد، فكل ~~مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق وبالكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن ~~أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد ~~مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا. # بعد ذلك حذر الغزالى من الكذب بالمعاريض، فنقل عن السلف قولهم: # إن فى المعارض مندوجة عن الكذب، ونقل عن عمر رضى الله عنه قوله: أما فى ~~المعاريض ما يكفى الرجل عن الكذب؟ وروى ذلك عن ابن عباس وغيره، وأجازه فقط ~~عند الضرورة، فإذا لم تكن حاجة أو ضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح ~~جميعا، ولكن التعريض أهون. . # وذكر الغزالى أمثلة على جواز التعريض منها ما نقله النووى فيما سبق، ثم ~~ذكر من الأمثلة قول النبى لامرأة عجوز "لا يدخل الجنة عجوز" فبكت فبين لها ~~لا تكون عند دخول الجنة عجوزا، وتلا قوله تعالى {إنا أنشأناهن إنشاء. ~~فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا} : الواقعة 35-37. وهذا الحديث مرسل ذكره ~~الترمذى فى الشمائل وأسنده ابن الجوزى بسند ضعيف ومثله قول امرأة له: ~~احملنى على بعير، فقال "بل نحملك على ابن البعير" فقالت: ما أصنع به؟ إنه ~~لا يحملنى، فقال،ما من بعير إلا وهو ابن بعير" رواه أبو داود والترمذى ~~وصححه عن أنس بلفظ "أنا حاملك على ولد الناقة". # والقرطبى فى تفسيره "ج 10 ص 190 " ذكر ما نقله النووى عن الغزالى، وذكر ~~ابن عبد ربه فى كتابه "العقد الفريد"ج 1 ص 254 طبعة 1316 ه أن الله كنى عن ~~الجماع بالملامسة وعن الحدث بالغائط، وعن البرص بقوله لموسى {واضمم يدك إلى ~~جناحك تخرج بيضاء من غير سوء} القصص: 32. # ومما يتصل بهذا الموضع ما روته كتب الأدب أن الحجاج بن يوسف الثقفى مر مع ~~حاجبه فى وقت متأخر من الليل: وكان قد نهى عن الخروج فى هذا الوقت، فوجد ~~ثلاثة فتيان سكارى، فأمر حاجبه أن يسألهم: من أنتم حتى خرجتم فى هذا الوقت؟ ~~فقال أولهم: # أنا ابن من دانت الرقاب له * ما بين مخزومها وهاشمها تأتيه بالرغم وهى ~~صاغرة * يأخذ ms4393 من مالها ومن دمها فقال: لعله من أشراف بنى هاشم أو مخزوم، ثم ~~سأل الثانى فقال: # أنا ابن لمن لا تنزل الدهر قدره * وإن نزلت يوما فسوف تعود ترى الناس ~~أفواجا إلى ضوء ناره * فمنهم قيام حولها وقعود فقال: لعله من أجواد العرب، ~~ثم سأل الثالث فقال: # أنا ابن لمن خاض الصعاب بعزمة * وقومها بالسيف حتى تولت ركاباه لا ينفك ~~رجلاه فيهما * إذا الخيل فى يوم الكريهة ولت فقال: لعله ابن فارس من العرب، ~~فتركهم، ثم سأل عنهم بعد ذلك فعرف أن الأول ابن حجام، والثانى ابن فوال ~~بائع فول، والثالث ابن حائك أى نساج، فقال: لولا فصاحتهم لقتلتهم # PageV08P058 ### | من مظاهر الغرور ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعضا ممن يتظاهرون بالتدين ينظرون إلى غيرهم نظرة احتقار، ويكثر أن ~~يقولوا: الناس كلهم هالكون فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # أحسن رد على هذا السؤال هو قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ~~"إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم" يقول النووى: روى "أهلكهم" برفع ~~الكاف وفتحها والمشهور الرفع، ويؤيده أنه جاء فى رواية رويناها فى "حلية ~~الأولياء" فى ترجمة سفيان الثورى "فهو من أهلكهم" قال الإمام الحافظ أبو ~~عبد الله الحميدى -فى الجمع بين الصحيحين-: # فى الرواية الأولى قال بعض الرواة: لا أدرى هو بالنصب أم بالرفع. قال ~~الحميدى: والأشهر الرفع، أى أشدهم هلاكا، قال وذلك إذا قال ذلك على سبيل ~~الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدرى سر الله ~~تعالى فى خلقه. # هكذا كان بعض علمائنا يقول. هذا كلام الحميدى. وقال الخطابى: # معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول: فسد الناس وهلكوا ~~ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أى أسوأ حالا فيما يلحقه من الإثم فى ~~عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا ~~عليهم وأنه خير منهم فيهلك، هذا كلام الخطابى فيما رويناه عنه فى كتابه ~~"معالم السنن". # هذا ما جاء ms4394 فى كتاب الأذكار للنووى، ثم ذكر رواية لهذا الحديث فى سنن أبى ~~داود وشرح الإمام "مالك " أحد رجال السند للمقصود منه، وهو: إذا قال ذلك ~~تحزنا لما يرى فى الناس من أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا ~~بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذى ينهى عنه. # وارتضى النووى هذا التفسير فقال: إنه تفسير فى نهاية من الصحة وهو أحسن ~~ما قيل فى معناه وأوجز، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضى الله عنه # PageV08P059 ### | الكتب السماوية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما عدد الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء وما أسماؤها وكيف نزلت؟ ### | الجواب # الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء كثيرة، والواجب علينا هو الإيمان ~~بذلك إجمالا، أما تفصيلا فالواجب هو الإيمان بما ورد ذكره فى القرآن ~~الكريم، وهى: صحف إبراهيم، والتوراة التى نزلت على موسى والزبور الذى نزل ~~على داود، والإنجيل الذى نزل على عيسى، والقرآن الذى نزل على محمد عليهم ~~جميعا صلاة الله وسلامه. # يقول الشيخ محمود أبو دقيقة فى مذكرات التوحيد: أما الصحف فقد ورد فى ~~شأنها آثار كثيرة وأرجحها أنها مائة صحيفة، خمسون نزلت على شيث عليه ~~السلام، وثلاثون نزلت على إدريس عليه السلام، وعشرة نزلت على إبراهيم عليه ~~السلام،وعشرة على موسى عليه السلام. # والظاهر أن هذه الصحف كانت مشتملة على مواعظ وإرشادات إلى التحلى بمكارم ~~الأخلاق والتخلى عن مساوئها، ولم يعرف عنها شىء يقينا، لعدم وجود ما يفيد ~~يقينا بشأنها "ج 3 ص 54". # أما نزولها فالظاهر أن جبريل عليه السلام هو أمين الوحى الذى بلغه إلى ~~الرسل كافة فهو الذى حمل التوراة والإنجيل وأنزلهما مرة واحدة على موسى ~~وعيسى، وحمل القرآن وأنزله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منجما أى ~~مفرقا كما نص عليه القرآن الكريم، وكلام الله سبحانه للبشر حاء بعدة طرق ~~ذكرها فى قوله تعالى: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء ~~حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء} الشورى: ms4395 51. # جاء في تفسير القرطبى "ج 7 ص 281" عند قوله تعالى {وكتبنا له فى الألواح ~~من كل شىء} الأعراف: 145 قال ربيع بن أنس: # نزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير، وأضاف الكتابة إلى نفسه "كتبنا" على ~~جهة التشريف، إذ هى مكتوبة بأمره كتبها جبريل بالقلم الذى كتب به الذكر. # والأفضل ترك علم ذلك لله سبحانه، فلا فائدة هامة من البحث # PageV08P060 ### | كتاب يحيى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} مريم: # 112 فما هو الكتاب الذى نزل عليه؟ ### | الجواب # قال القرطبى فى تفسيره "ج 11 ص 86" الكتاب هو التوراة بلا خلاف وأخذ يحيى ~~له بقوة معناه: بجد واجتهاد وقيل: المراد العلم به وحفظه والعمل به. # والتوراة كانت كتاب الأحكام الذى أخذ به كل من جاء بعد موسى من الأنبياء ~~حتى جاء عيسى فنزل عليه الإنجيل # PageV08P061 ### | هل نزل بعض القرآن بغير جبريل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نحن نعلم أن القرآن الكريم أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ~~بوساطة الأمين جبريل، وقد قرأنا أن بعض السور أو الآيات لم ينزل عن طريقه، ~~فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # صحيح أن القرآن نزل به جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم كما قال ~~سبحانه {وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من ~~المنذرين} الشعراء: 192- 194 لكن روى مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ~~بينما جبريل قاعد عند النبى صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع ~~رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك ~~فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين ~~أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ ~~بحرف منهما إلا أعطيته ". # يقول القرطبى فى تفسيره "ج 1 ص 116": قال ابن عطية: ظن بعض العلماء أن ~~جبريل لم ms4396 ينزل بسورة الحمد -وساق الحديث المذكور- وليس كما ظن، فإن هذا ~~الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الملك إلى النبى صلى الله عليه ~~وسلم معلما به وبما ينزل معه، وعلى هذا يكون جبريل شارك فى نزولها. # قال القرطبى: قلت: الظاهر من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم ~~يعلم النبى بشىء من ذلك، وقد بينا أن نزولها كان بمكة، نزل بها جبريل عليه ~~السلام لقوله تعالى {نزل به الروح الأمين} وهذا يقتضى جميع القرآن، فيكون ~~جبريل نزل بتلاوتها بمكة، ونزل الملك بثوابها بالمدينة، والله أعلم وقد ~~قيل: إنها مكية مدنية، نزل بها جبريل مرتين، حكاه الثعلبى، وما ذكرناه ~~أولى، فإنه جمع بين القرآن والسنة، ولله الحمد والمنة # PageV08P062 ### | قرين النبى صلى الله عليه وسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الحكمة فى أن يكون للنبى صلى الله عليه وسلم قرين مع أن الله عصمه؟ ### | الجواب # روى مسلم وأحمد من حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ما ~~منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة" قالوا ~~وإياك؟ قال "وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير" ~~يقول الزرقانى فى شرح المواهب "ج 5 ص 280" معلوم عصمة الملائكة وإيمانهم، ~~فإنما المراد الإخبار بمصاحبة الملك والجنى لكل أحد، فالجن يغوى بخلاف ~~الملائكة، فقول بعض: إسلام قرينه من الملائكة والشياطين لا معنى له بالنسبة ~~للملائكة، ولا دلالة فى الحديث عليه، اللهم إلا أن يريد بالإسلام ملكه ~~انقياده التام له، وفيه ما فيه. # وجاء فى رواية البزار عن ابن عباس أن الشيطان كان كافرا فأسلم، أى أسلم ~~الشيطان الكافر، وحديث ابن مسعود روى بفتح الميم وضمها، أى فأسلم أنا من ~~فتنته وكيده، وصحح الخطابى رواية الرفع، ورجح عياض والنووى الفتح. لقوله ~~"فلا يأمرنى إلا بخير" قال الدميرى: وهو المختار. # والإجماع على عصمة النبى صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وإنما المراد ~~تحذير غيره من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، ms4397 فأعلمنا أنه معنا لنحترز منه ~~بحسب الإمكان. انتهى وقال غيره: اعترضت رواية الضم -فأسلم - بأنه تعوذ منه ~~بقوله "أعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت" أى يصرعنى ويلعب بى ويفسد ~~دينى أو عقلى عند الموت بنزغاته التى تزل بها الأقدام وتصرع العقول، وقد ~~يستولى على الإنسان حينئذ، فيضله أو يمنعه التوبة أو يعوقه عن الخروج عن ~~مظلمة أو يؤيسه من الرحمة، أو يكره الموت فيختم له بسوء والعياذ بالله ~~تعالى. # وأجيب بأنه إنما قاله تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم فإن شيطانه أسلم ~~ولا تسلط له ولا لغيره عليه بحال، بل سائر الأنبياء لا تسلط لشياطينهم ~~عليهم وإن لم يسلموا. انتهى ما جاء فى الزرقانى على المواهب. # وخلاصته: ### | 1 - # أن كل إنسان معه قرين من الجن وقرين من الملائكة، وقرين الملائكة إما ~~لحفظ الإنسان كما قال الله سبحانه {له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ~~من أمر الله} الرعد: 11 وإما لمساعدته على الخير وإما لغير ذلك، وقرين الجن ~~مهمته الإغواء فقد أقسم إبليس بعزة الله أن يغوى الناس أجمعين، إلا عباد ~~الله المخلصين. ### | 2 - # أن النبى صلى الله عليه وسلم كسائر الناس له قرين من الجن وقرين من ~~الملائكة، وقرينه من الجن مختلف فى أنه أسلم بدليل قوله "فلا يأمرنى إلا ~~بخير" أو لم يسلم، بدليل الاستعاذة منه، وأن الله قوى رسوله عليه فأبطل ~~محاولة إغوائه، كما حدث من تفلته عليه فى الصلاة ليفسدها فخنقه عليه الصلاة ~~والسلام ثم أطلقه كما ثبت فى الحديث. # وعلى كلا الأمرين فالرسول معصوم من تسلط الشيطان عليه وإيقاعه فى المعصية ~~وهو صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى وجوب الحذر من الشيطان المقارن لنا، ~~وإلى أنه بشر مثلنا يجاهد مع توفيق من الله حتى لا يعصى. ونحن أولى ~~بالمجاهدة # PageV08P063 ### | اجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كان كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بوحى من الله سبحانه، أم ~~كان يجتهد فى بعض ms4398 الأحيان فيما لم ينزل عليه فيه وحى، وإذا اجتهد هل كان ~~اجتهاده كله صوابا أم كان بعضه خطأ؟ ### | الجواب # الكلام فى هذا الموضوع قد عنيت به كتب الحديث والأصول، ولا يتسع له ~~المقام هنا، وخلاصته أن للعلماء فى جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ~~ثلاثة آراء: ### | 1 - # رأى يقول بامتناع الاجتهاد عليه، لإمكانه الوصول إلى ما يريد عن طريق ~~الوحى، ولكن رد عليه بأن إنزال الوحى ليس فى قدرته، وقد يكون فى حاجة ماسة ~~إلى الإجابة على سؤال أو التصرف فى أمر عاجل، وعندما انتظر نزول جبريل عليه ~~فتر الوحى مدة، وعندما جاء سأله الرسول، فقال {وما نتنزل إلا بأمر ربك} ~~مريم: 64. ### | 2 - # ورأى يقول بجواز الاجتهاد وبوقوعه بالفعل منه، كما حدث فى التشاور فى ~~أسرى بدر، وفى إذنه لبعض الناس فى التخلف عن الغزوة، وقد جاء فى ذلك قوله ~~تعالى {ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض} الأنفال: 67 وقوله ~~{عفا الله عنك لم أذنت لهم} التوبة: 43 حيث عاتبه الله سبحانه، والعتاب لا ~~يكون فيما صدر عن وحى. ### | 3 - # ورأى يقول بجواز اجتهاده فى الأمور السريعة الضاغطة كالحروب، وبعدم جوازه ~~فى غير ذلك، وهذا الرأى فيه جمع بين الأعلة، وهو رأى حسن. والذين قالوا ~~بجواز اجتهاده قال بعضهم: لا يجوز عليه الخطأ فكل اجتهاده صحيح.، كما ذكره ~~ابن أبى هريرة والماوردى، وذلك لأنه لا نبى بعده يستدرك خطأه فلذا عصم من ~~بينهم، وقال ابن السبكى: الصواب أن اجتهاده لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن ~~الخطأ فى الاجتهاد، وقال آخرون: يجوز عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه، بل ينزل ~~الوحى بتصحيحه، ومع جواز الخطأ هو مأجور، وعتاب الله له فى مثل الأسرى ليس ~~عقابا، "راجع الزرقانى على المواهب ج 8 ص 281 والسياسة الشرعية للشيخ عبد ~~الرحمن تاج" # PageV08P064 ### | تحسين الصوت بالقرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ما نسمعه من قراءة القرآن فى المآتم والاحتفالات تجويد شرعى أو تطريب ~~تراعى ms4399 فيه مقامات الموسيقى لإعجاب المستمعين؟ ### | الجواب # التجويد، هو ضبط القراءة بإخراج الحروف من مخارجها وإعطائها حقها ~~ومستحقها كما حدده المشتغلون بعلم التجويد أما تحسين الصوت بالقرآن فشىء ~~وراء التجويد اللازم لصحة القراءة، والأمر بتحسين الصوت بالقرآن موجود فى ~~نصوص كثيرة منها حديث "ليس منا من لم يتغن بالقرآن " رواه مسلم وحديث ~~"زينوا القرآن بأصواتكم " رواه أبو داود والنسائى، وحديث "ما أذن الله لشىء ~~ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به " رواه مسلم. # وقد توسع القرطبى فى شرح هذه الأحاديث فى مقدمة تفسيره نقتطف منه ما يلى: # العلماء فريقان فى التطريب وقراءة القرآن بالألحان، فكرهه جماعة منهم ~~الإمام مالك، وقال: لا يعجبنى،إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه ~~الدراهم، وأجازته جماعة، لأنه أوقع فى القلوب، واحتجوا بالأحاديث السابقة. # ومما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبى موسى الأشعرى ~~وأعجب بها دون أن يعلم، فلما علم قال: لو أعلم أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك ~~تحبيرا، وعلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعى وغيرهم. واختار القرطبى رأى ~~مالك وأجاب عن الأحاديث بأن القرآن لا يزين بالصوت، وإنما الصوت هو الذى ~~يزين بالقرآن فالتعبير فى الحديث مقلوب، وكذلك فسره غير واحد. # وذكر رواية لأبى هريرة "زينوا أصواتكم بالقرآن" كما روى عن عمر: # حسنوا أصواتكم بالقرآن. # وحديث التغنى بالقرآن معناه تحسين الصوت به، وهو معنى التحبير الوارد فى ~~كلام أبى موسى الأشعرى. وقيل: المراد بالتغنى الاستغناء بالقرآن عن علم ~~أخبار الأمم وقيل: معناه يتحزن به وقيل: إن العرب كانت تولع بالغناء ~~والنشيد فى أكثر أقوالها فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجيراهم، أى ~~دأبهم وعادتهم. # ونفى الشافعى ومن معه أن يكون المراد بالتغنى الاستغناء، لأن الرسول صلى ~~الله عليه وسلم لو أراده لقال "من لم يستغن" بدل "يتغن" قال الطبرى: ~~المعروف عندنا فى كلام العرب أن التغنى إنما هو الغناء الذى هو حسن الصوت ~~بالترجيع: ورد القرطبى كلام الطبرى، وذكر أن الترجيع والتطريب فيه همز ما ~~ليس بمهموز، ومد ms4400 ما ليس بممدود، ويؤدى ذلك إلى زيادة فى القرآن وهو ممنوع. # ثم ذكر القرطبى أن الخلاف فى التطريب محله إذا لم يترتب عليه عدم فهم ~~القرآن، وإلا كان حراما بالاتفاق، وحمل بشدة على قراء مصر لذلك. ثم ذكر ~~حديثا رواه الترمذى الحكيم فى "نوادر الأصول" وهو "اقرءوا القرآن بلحون ~~العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتاب، وسيجئ بعدى قوم ~~يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب ~~الذين يعجبهم شأنهم " وقال: اللحون جمع لحن وهو التطريب وترجيع الصوت ~~وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء، انتهى. # غير أن ما يرويه الترمذى الحكيم فيه كلام كثير، وهو غير الترمذى صاحب ~~السنن، والواجب فى قراءة القرآن الخشوع والأدب فى الأداء، والمحافظة على ~~إخراج الحروف من مخارجها، وإعطاء المد حقه وعدم التمطيط الزائد، أو ~~الانتقال المفاجئ من رفع الصوت العالى إلى الانخفاض الشديد، وما يشبه ذلك ~~مما لا يفرق بين قراءة القرآن والغناء، والعلماء المختصون بالتجويد ~~والقراءات هم أهل الذكر فى ذلك # PageV08P065 ### | إنجيل برنابا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن إنجيل برنابا يتفق مع القرآن الكريم فيما جاء عن سيدنا عيسى؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "التثليث فى المرآة" لكوثر نيازى ص 108 أن برنابا كان مصاحبا ~~للمسيح عليه السلام مدة طويلة، وكتب عن معلومات توافق ما جاء فى القرآن ~~كثيرا، وكان هذا الإنجيل يقرأ ويدرس إلى أواسط القرن الخامس الميلادى. وفى ~~القرن الخامس حرم البطريق "جليسيوس" قراءته وأمر بإعدام نسخه، ثم عثر على ~~نسخة منه فى القرن السادس عشر الميلادى القسيس الكبير "فرامرينو" الذى وجده ~~فى مكتبة البطريق "سكنس " بطريق روما، فظهر له بعد مطالعته أن فيه أخبارا ~~واضحة عن خاتم الأنبياء وذكر اسمه "أحمد" فأخرج "فرامرنيو" هذا الإنجيل من ~~مكتبة البابا وأعلن إسلامه، ونقله إلى العربية "رشيد رضا" فى مصر # PageV08P066 ### | الاستعاذة عند القراءة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب على الإنسان إذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم ms4401 أن يقول أعوذ ~~بالله من الشيطان الرجيم؟ ### | الجواب # قال تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} النحل: 98 ~~يقول القرطبى "ج 1 ص 86" هذا الأمر على الندب فى قول الجمهور، وذلك فى كل ~~قراءة فى غير الصلاة، أما فى الصلاة فقد اختلفوا، وحكي عن عطاء أن ~~الاستعاذة واجبة، وأبو حنيفة والشافعى يتعوذان فى الركعة الأولى من الصلاة، ~~ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، وما لك لا يرى التعوذ فى الصلاة ~~المفروضة، ويراه فى قيام رمضان. # يؤخذ من هذا أن الاستعاذة قبل قراءة القرآن سنة عند الجمهور، وذلك فى غير ~~الصلاة،أما فى الصلاة فهى سنة قبل قراءة الفاتحة عند الحنفية والشافعية، ~~يستوى فى ذلك صلاة الفرض والنفل، والمالكية لا يستحبونها فى الفرض. # وجاء فى كفاية الأخبار "ص 104 " فى فقه الشافعية أن الاستعاذة مستحبة لكل ~~ركعة، لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره، وقيل: يختص بالركعة ~~الأولى، فما ذكره القرطبى هو أحد قولين عند الشافعية # PageV08P067 ### | طه ويس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس إن "طه ويس" ليس من أسماء النبى صلى الله عليه وسلم ~~وورودهما فى القرآن جاء على أنهما من الحروف المقطعة فى أوائل السور، مثل: ~~حم، طس، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # أولا: طه: جاء فى تفسير القرطبى "ج 11 ص 165" أن هناك خلافا فى معناها، ~~فقال أبو بكر: هو من الأسرار، وقال ابن عباس: معناه يا رجل، وهى لغة معروفة ~~فى "عكل " وقال عبد الله بن عمر: معناها بلغة "عك" يا حبيبى، وقيل هى اسم ~~من أسماء الله تعالى وقسم أقسم به وهو مروى أيضا عن ابن عباس وقيل: هو اسم ~~للنبى صلى الله عليه وسلم سماه الله به كما سماه محمدا، وروى عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال "لى عند ربى عشرة أسماء" فذكر أن فيها طه ويس، وقيل ~~إنها حروف مقطعة كالتى فى أوائل بعض السور، وقيل: إن معناها: طأ الأرض، ~~وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم ms4402 كان يتحمل من مشقة الصلاة حتى كادت قدماه ~~تتورمان ويحتاج إلى الترويح، فقيل له: لا تتعب حتى تحتاج إلى الترويح، ~~ويناسب ذلك قوله تعالى بعد ذلك مباشرة "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" أى ما ~~أنزلناه لترهق نفسك بالقيام به فى الصلاة. # هذا مختصر مما جاء فى تفسير القرطبى من كلام طويل فيه من أراد الاستزادة ~~فليرجع إليه. # ثانيا: يس. جاء أيضا فى تفسير القرطبى "ج 15 ص 3" أن هناك خلافا فى ~~معناها فقيل: معناها يا إنسان أو يا رجل، وقيل: اسم من أسماء النبى صلى ~~الله عليه وسلم أو من أسماء الله تعالى، وكما طال الكلام فى طه طال فى يس ~~فيرجع إلى القرطبى، وذكر الزرقانى فى شرح المواهب "ج 3 ص 137" أن الحديث ~~الذى ذكره ابن مردويه فى أن طه من أسماء النبى صلى الله عليه وسلم ضعيف ~~واعتمد أنه من الحروف المقطعة، أيضا "ج 3ص 175 " # PageV08P068 ### | التهلكة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى التهلكة الواردة فى قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ؟ ### | الجواب # هذا جزء من الآية {وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ~~وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} البقرة:195 جاءت هذه الآية بعد آيات تتحدث ~~عن الجهاد فى سبيل الله، وفيها أمور ثلاثة، أولها الأمر بالإنفاق فى سبيل ~~الله، وثانيها النهى عن الإلقاء بالأيدى إلى التهلكة، وثالثها الأمر ~~بالإحسان، أما الإنفاق فى سبيل الله فمعناه واضح وإن كان سبيل الله واسع ~~الميدان فمن أهمه الجهاد وكذلك الإحسان واضح المعنى فهو يلتقى مع الإنفاق ~~فى سبيل الله فى أكثر مظاهره وإن كان من معانيه الإجادة والإتقان والإخلاص ~~فى أى عمل. على ما جاء فى الحديث "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه ~~فإنه يراك ". # وأما الإلقاء بالأيدى إلى التهلكة ففى تفسيره عدة أقوال: لا تتركوا ~~النفقة ولا تخرجوا إلى الجهاد بغير زاد ولا تتركوا الجهاد، ولا تدخلوا على ~~العدو الذى لا طاقة لكم به ولا تيأسوا من المغفرة ms4403 وقد قال الطبرى: هو عام ~~فى جميعها، كما ذكره ابن العربى فى أحكام القرآن. # ومن الوارد فى ذلك ما رواه البخارى عن حذيفة أن الآية نزلت فى النفقة ~~وكذلك قال ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس كما ذكره القرطبى، ~~وقال المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة، فى سبيل الله وتخافوا ~~العيلة فيقول الرجل: ليس عندى ما أنفقه وذكر القرطبى خمسة أقوال فى تفسير ~~هذه الآية. وقال: روى الترمذى عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عمران أنهم ~~فى غزو القسطنطينية حمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح ~~الناس: إنه يلقى بيديه إلى التهلكة، فصحح لهم أبو أيوب الأنصارى معنى الآية ~~بأنها نزلت فى الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه قالوا: هلم نقيم فى ~~أموالنا ونصلحها لأنها ضاعت فالتهلكة هى الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك ~~الغزو. # ثم تحدث القرطبى عن حكم اقتحام الرجل فى الحرب وحمله على العدو وحده. ~~وقال: إن بعض العلماء المالكية أجازوا أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم ~~إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة، ~~وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد منهم كما قال ~~تعالى: {ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله} وقال ابن خويز منداد: ~~فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص ~~والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل ~~عليه وينجو هو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكى نكاية ~~أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا، وقد بلغنى أن عسكر ~~المسلمين لما لقى الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم فصنع ~~فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل، فحمل ~~على الفيل الذى كان يقدمها فقيل له: إنه قاتلك، فقال لا ضير أن أقتل ويفتح ms4404 ~~للمسلمين، وفعل البراء بن مالك حيلة فى حرب بنى حنيفة حتى دخل حصنهم وفتح ~~الباب فدخل المسلمون. # وذكر القرطبى ما رواه مسلم فى دفاع رجل من الأنصار عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم يوم أحد فقاتل العدو حتى قتل، وفعل مثله العدد القليل الذين ~~أحاطوا بالرسول، وهذا دليل على أن المخاطرة التى فيها منفعة للمسلمين لا ~~بأس بها ولا تعد من الإلقاء باليد إلى التهلكة، كما ذكر القرطبى عن محمد بن ~~الحسن أن المخاطرة بالنفس إذا كان فيها طمع فى النجاة أو النكاية فى العدو ~~لا بأس بها، وإلا كانت مكروهة لأنه عرض نفسه للتلف فى غير منفعة للمسلمين ~~إلا إذا قصد تشجيع المسلمين حتى يصنعوا مثله فلا بأس بها لأن فيها منفعة ~~لهم على بعض الوجوه. ثم تطرق القرطبى من حكم المخاطرة فى الجهاد إلى ~~المخاطرة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فقال: إنه متى رجا نفعا فى ~~الدين فبذل نفسه حتى قتل كان فى أعلى درجات الشهداء قال تعالى {وأمر ~~بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور} لقمان: ~~17 وفى حديث النسائى وابن ماجه بسند صحيح "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ~~جائر" وجاء مثل ذلك فى أحكام القرآن لابن العربى # PageV08P069 ### | عاهد عليه الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ضمير الغائب إذا دخل عليه حرف الجر وهو "على" كان مكسورا مثل "فلما قضينا ~~عليه الموت" ومثل "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" ولكن جاء فى سورة ~~الفتح مضموما فى قوله تعالى {ومن أوفى بما عاهد عليه الله} فما السر فى ~~هذا؟ ### | الجواب # ضمير الغائب كسائر الضمائر مبنى وقد يكون فى محل الرفع أو النصب أو الجر، ~~وهو إما منفصل مثل "هو الله" "وهم بأمره يعملون" وإما متصل مثل "قوله الحق" ~~"موعدهم الصبح". # والمتصل إذا كان فى محل نصب كان مضموما فى المفرد المذكر والمثنى والجمع ~~بنوعيهما، ومفتوحا فى المفردة المؤنثة مثل: # إنه، إنها، إنهما، إنهن. وإذا كان فى ms4405 موضع جر فإما أن يكون الجر بالإضافة ~~وإما أن يكون بدخول حرف الجر عليه، فإن كان بالإضافة يكون مضموما فى المفرد ~~المذكر والمثنى والجمع بنوعيهما، ومفتوحا فى المفردة المؤنثة. إذا كان آخر ~~المضاف مرفوعا، مثل: هذا كتابه، كتابها، كتابهم، كتابهن وكذلك إذا كان آخر ~~المضاف منصوبا مثل إن كتابه، كتابها، كتابهما، كتابهم، كتابهن. أما إذا كان ~~آخر المضاف مجرورا كان الضمير مكسورا فى كل أحواله مفتوحا فى المفردة ~~المؤنثة. مثل فى بيته، بيتها، بيتهما، بيتهم بيتهن. # وإن كان الجر بدخول حرف الجر عليه فحركة الضمير تختلف باختلاف آخر الحرف، ~~فهو مضموم فيما عدا المفردة المؤنثة، مع من، عن. ومكسور فيما عدا المفردة ~~المؤنثة، مع الباء وإلى وعلى. والأمثلة مع على {وسلام عليه} مريم: 15 {أنعم ~~الله عليهم} النساء: 69. # أما قوله تعالى فى سورة الفتح {ومن أوفى بما عاهد عليه الله} بضم الهاء، ~~ففال بعض العلماء إنه استثناء من الأصل، لأن اسم الجلالة وهو "الله " إذا ~~سبق بمجرور أو مكسور كان النطق به مرققا وليس مفخما كما هو الحال فيما إذا ~~كان قبله فتح أو ضم، وفى مقام العهد مع الله الذى يقتضى إظهار قوة الله ~~وعظمته.فى النطق بأسمائه كان ضم الضمير فى "عليه " ليكون النطق بلفظ ~~الجلالة مفخما لا مرققا. # وقال آخرون: هناك لغتان فى "عليهم" لغة بكسر الهاء ولغة بضمها، وضمير ~~المفرد المذكر يجئ على مثال الجمع، فما كسرت فيه الهاء فى المفرد فهو على ~~لغة، وما ضمت فيه فهو على لغة أخرى، واللغتان عربيتان، والقرآن كله عربى # PageV08P070 ### | الجفر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن من الكتب المقدسة عند الشيعة ما يسمى بالجفر ومصحف فاطمة، فهل ~~يمكن أن نعرف شيئا عنهما؟ ### | الجواب # سبق فى ص 641 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى أن تعرضنا لموقف الشيعة من ~~القرآن وادعاء أنه ناقص. وإن كان بعضهم -من باب التقية-يقسم أنهم لا يعرفون ~~إلا القرآن الذى بين دفتى المصحف المتداول بين المسلمين. لكن عند الكثيرين ~~أن هناك ms4406 مصحف فاطمة كما نصت عليه كتبهم مثل كتاب " الكافى" الذى هو أوثق ~~كتاب عندهم بعد القرآن الكريم، جمعه أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق ~~الكلينى الرازى " 328-329 ه" وفيه من عدة أحاديث بأرقام 635 / 1 - 642/ 8 ~~ما خلاصته أن فاطمة عليها السلام حزنت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ~~خمسة وسبعين يوما، وكان الملك يأتيها ويسليها ويخبرها بحال النبى صلى الله ~~عليه وسلم، وأخبرها بما سيكون لذريتها، ولما عرف على ذلك قال لها: إذا حضر ~~فأعلمينى، فكان إذا حضر كتب عنه على كل ما قال، وتلك هى مصحف فاطمة، وليس ~~فيه من الحلال والحرام شىء، ولكن فيه علم ما سيكون، وجاء فى الحديث رقم 653 ~~ما نصه: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة ~~عليها السلام قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: # مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، ~~قال: قلت: هذا والله أعلم،قال: إنه لعلم وما هو بذاك.. . # أما الجفر، فقد جاء فى الأحاديث المذكورة أنه وعاء من أدم -جلد ثور-فيه ~~علم النبيين والوصيين،، وعلم العلماء الذين مضوا من بنى إسرائيل، وفيها -أى ~~هذه الأحاديث- أن عندهم: الجفر الأبيض الذى فيه زبور داود وتوراة موسى ~~وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليهم السلام، والحلال والحرام ومصحف فاطمة، ما ~~أزعم أن فيه قرآنا، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه ~~الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش. # والجفر الأحمر وفيه السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف ~~للقتل، وفيه: أن بنى الحسن يعرفون هذا الجفر كما يعرفون الليل والنهار، ~~ولكن الحسد وطلب الدنيا حملهم على الجحود والإنكار. وفى الحديث رقم 638/4 ~~أن فى الجفر الذى يذكرونه ما يسوءهم، لأنهم لا يقولون الحق، والحق فيه، ~~فليخرجوا قضايا على وفرائضه إن كانوا صادقين، وسلوهم عن الخالات والعمات، ~~وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السلام، فإن فيه وصية فاطمة عليها السلام ومعه ~~سلاح رسول الله صلى الله عليه ms4407 وسلم: إن الله عز وجل يقول {فأتوا بكتاب من ~~قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين} الأحقاف: 46 " ايتونى". # وفى الحديث رقم 639/5 أن عندهم الجامعة، وهى صحيفة طولها سبعون ذراعا فى ~~عرض الأديم، مثل فخذ الفالج، فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية ~~إلا وهى فيها حتى أرش الخدش. # وجاء فى الحديث رقم 645/ 6: إن عندنا كتابا أملاه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، وكتبه على عليه السلام، صحيفة فيها كل حلال وحرام. [هذا الكلام ~~منقول من صحف مصورة من كتاب الكافى مع الترجمة الإنجليزية، طبع المؤسسة ~~العالمية للخدمات الإسلامية طهران إيران فى 18/6/1981 - ص 40 بعنوان: باب ~~فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام، الجزء الأول: ~~الأصول القسم الثانى (4) كتاب الحجة (3) المؤسسة العالمية للخدمات ~~الإسلامية] . # وربما تعرضنا لذلك فى وقت آخر # PageV08P071 ### | أخلاق اليهود من القرآن الكريم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لليهود دور كبير فى التاريخ من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام، وتحدث ~~القرآن عنهم بأنهم أفسدوا وسيفسدون، وقال "وإن عدتم عدنا" فما هى الصفات ~~المتأصلة فيهم من وجهة نظر الدين؟ ### | الجواب # القرآن الكريم حدد الشخصية الأخلاقية لليهود، وتحدث عنهم فى إنصاف، ~~فمدحهم حين يستحقون المدح، وذمهم حين يمارسون ما يذمون عليه، وكان ذمهم ~~طاغيا على مدحهم لما جبلوا عليه من أخلاق وما قاموا به من تصرفات منكرة، ~~فمما ورد فى مدحهم قوله تعالى {ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم ~~والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين} الجاثية: 16 أى على ~~عالمى زمانهم. # ومن أخلاقهم المذمومة ما يأتى: ### | 1 - # الكذب على الله، قال تعالى: {ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ~~ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون} آل عمران: # 75 {وقالت اليهود يد الله مغلولة} المائدة: 64 {قالوا إن الله فقير ونحن ~~أغنياء} آل عمران: 181 {وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل ~~فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق} المائدة: 18. ### | 2 - # حبهم لسماع الكذب، قال ms4408 تعالى {ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم ~~آخرين لم يأتوك} المائدة: 41 {سماعون للكذب أكالون للسحت} المائدة: 42. ### | 3- # التمرد على الله. قال تعالى {فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ~~قاسية} المائدة: 13 وهو ميثاق مع الله بالصلاة والزكاه والإيمان بالرسل ~~ومساعدتهم والقرض الحسن. ### | 4 - # التمرد على الرسل، قال تعالى {وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ~~جهرة} البقره:55 {كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا ~~يقتلون} المائدة: 70 {قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ~~فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون} المائدة: 24. ### | 5 - # الجدال والمراء. قال تعالى {وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ~~ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من ~~المال} البقرة: 247 {قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه ~~علينا} البقرة: 70. ### | 6 - # كتمان الحق والتضليل، قال تعالى {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ~~وأنتم تعلمون} البقرة: 42 {يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو ~~من الكتاب} آل عمران: # 78. ### | 7 - # النفاق، قال تعالى {وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى ~~شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون} البقرة: 14 {أتأمرون الناس ~~بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب} البقرة: # 44. ### | 8 - # إيثار المنفعة الشخصية والأنانية الطاغية، قال تعالى: {أفكلما جاءكم رسول ~~بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم} البقرة: 87 {ليس علينا فى الأميين سبيل} آل ~~عمران:75. ### | 9 - # حب الشر للناس والسعى فى إفسادهم. قال تعالى: {ود كثير من أهل الكتاب لو ~~يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق} ~~البقرة: 109. ### | 10 - # كراهية الخير لغيرهم. قال تعالى: {إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة ~~يفرحوا بها} آل عمران:125 {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} ~~النساء: 54. ### | 11 - # الكبر والتعالى على الناس: قال تعالى: {نحن أبناء الله وأحباؤه} المائدة: ~~18 {ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم} النساء: 49 ms4409 {ليس علينا فى الأميين ~~سبيل} آل عمران: 75. ### | 12 - # الاستغلال والانتهازية، قال تعالى {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم ~~أموال الناس بالباطل} النساء: 161 {أكالون للسحت} النساء: 42. ### | 13 - # عدم الأدب فى الخطاب. قال تعالى {من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ~~ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين ~~ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم ~~الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا} النساء: 46. ### | 14 - # سهولة الاغتيال، قال تعالى {ويقتلون النبيين بغير الحق} البقرة: 61. ### | 15 - # قسوة القلب وجمود العاطفة. قال تعالى {ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى ~~كالحجارة أو أشد قسوة} البقرة: 74. ### | 16 - # عدم الوفاء بالعهود. قال تعالى: {أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم} ~~البقرة: 100. ### | 17 - # تبلد حسهم وموت ضميرهم الأدبى، قال تعالى {كانوا لا يتناهون عن منكر ~~فعلوه} المائدة: 79 {ترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم ~~السحت} المائدة: 80. ### | 18 - # التحايل على المخالفة، قال تعالى {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت ~~فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} البقرة: 65 ويفسر ذلك قوله تعالى: {إذ يعدون ~~فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم} ~~الأعراف: 163. ### | 19 - # الجبن، قال تعالى {لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا ~~يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم ~~شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى} الحشر: 13، 14 {لا طاقة لنا اليوم بجالوت ~~وجنوده} البقرة: # 249 {ولتجدنهم أحرص الناس على حياة} البقرة: 96. ### | 20 - # البخل، قال تعالى {أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا} ~~النساء: 53 {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم ~~بعذاب أليم} التوبة: 34. ### | 21 - # تحريف الكتب المقدسة قال تعالى {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ~~يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا} البقرة: 79 {من الذين هادوا ~~يحرفون الكلم عن مواضعه} النساء: # 46. ### | 22 - # استباحة الكفر فى سبيل تحقيق أغراضهم. قال تعالى {ألم ms4410 تر إلى الذين أوتوا ~~نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من ~~الذين آمنوا سبيلا} النساء: # 51 {ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا} المائدة: 80. # هذه صورة من أخلاق اليهود كما وصفها القرآن الكريم. تمردوا على تعاليم ~~اليهودية السماوية واستبدلوا بها تعاليم أخرى زعموا أنها أفضل من التوراة " ~~التلمود" ومن أجل هذا لفظتهم كل الدول التى يحلون بها وتاريخ طردهم من بلاد ~~أوروبا مسطر فى الكتب، ويؤكد خبث نيتهم ما تركز أخيرا فى صورة بشعة هى ~~الصهيونية بأساليبها الوحشية المعروفة، وإذا كان الله سبحانه قد ضرب عليهم ~~الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ~~وإذا كان الله قد تأذن ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ~~فذلك يعطينا الأمل فى نصر الله لنا عليهم إن نصرناه بالإيمان القوى والتسلح ~~بكل سلاح مادى ومعنوى، مع وحدة تجمع الكلمة وتعمل للصالح العام. " انظر ~~كتابنا: دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة" # PageV08P072 ### | من بلاغة القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى سورة القصص جاء قوله تعالى {وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى} الآية: 20 ~~وفى سورة يس جاء قوله {وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى} الآية: 19 فما هو ~~السر فى تقديم {رجل} فى الآية الأولى وتأخيره فى الآية الثانية؟ ### | الجواب # القرآن كله فى أعلى درجات البلاغة العربية كما هو معروف، وقد اجتهد ~~العلماء فى بيان أسرار بلاغته، فأدركوا بعضها وخفى عليهم البعض الآخر، ~~ووضعت فى ذلك كتب خاصة، مثل: غرائب آى التنزيل لزين الدين الرازى الخلفى ~~المتوفى سنة 666 ه، البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة ~~والبيان، لمحمود بن حمزة الكرمانى المتوفى سنة505 ه، فتح الرحمن بكشف ما ~~يلتبس فى القرآن، للشيخ زكريا الأنصارى، متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار، ~~وغير ذلك. # وبخصوص ما جاء فى السؤال قال الكرمانى: خصت سورة القصص بالتقديم لقوله ~~قبله {فوجد فيها رجلين يقتتلان} الآية: 15 ثم قال {وجاء رجل} وخصت سورة يس ms4411 ~~بقوله {وجاء من أقصى المدينة} لما جاء فى التفسير أنه كان يعبد الله فى ~~جبل، فلما سمع بخبر الرسول سعى مستعجلا، أى أن الإخبار هنا هو عن سعيه وليس ~~عنه، والتقديم هنا للاهتمام والاعتناء بالفعل لا بالفاعل # PageV08P073 ### | أصحاب السبت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هم أصحاب السبت وما قصتهم؟ ### | الجواب # قال تعالى فى حق اليهود {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا ~~لهم كونوا قردة خاسئين} البقرة:65. حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت ~~عقابا وامتحانا لهم، فكثر السمك يوم السبت فلم يطيقوا الصبر على الامتحان، ~~فتحايلوا وحبسوه إلى أن ينتهى اليوم فيصطادوه بعد ذلك. قال تعالى {واسألهم ~~عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم ~~سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون} ~~الأعراف: # 163 فمسخ الله المعتدين قردة وخنازير، أى جعل أخلاقهم كأخلاقها، وقيل: بل ~~مسخهم الله شكلا وموضوعا، فكانوا قردة وخنازير، ثم قيل: إن الله أهلكهم بعد ~~ذلك حتى لا يتناسلوا، وقيل: بل بقوا وتناسلوا، وتوضيح ذلك فى مكان آخر من ~~هذه الفتاوى. # والقرية قيل: هى " أيلة " أو هى " مدين " بين أيلة والطور، وقيل "طبرية " ~~وقيل: هى من سواحل الشام. وذلك لا يهم. # وذكر المفسرون أن هذه القصة كانت فى زمن داود عليه السلام، وأن إبليس ~~أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت، فاتخذوا الحياض، فكانوا ~~يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة ~~الماء، فيأخذونها يوم الأحد. وبهذه الحيلة كثر صيد الحيتان، ورأى الناس أن ~~من صنع هذا لا يبتلى، فعمرت الأسواق بها، وأعلن الفسقة بصيدها، فقامت فرقة ~~من بنى إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهى واعتزلت، وقيل: إن بنى إسرائيل افترقت ~~ثلاث فرق، فرقة عصت وصادت، وكانوا نحوا من سبعين ألفا، وفرقة نهت واعتزلت، ~~وكانوا اثنى عشر ألفا، وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص، وأن هذه الفرقة قالت ~~للناهية كما قال الله تعالى {وإذ قالت ms4412 أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ~~أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون} الأعراف: 164. # ويكفى هذا القدر للإجابة على السؤال، وفى كتب التفسير متسع لمن أراد أن ~~يستزيد. والمهم أن نأخذ العبرة فلا نعصى أوامر الله، ولا نسكت عن النهى عن ~~المنكر حتى لا نجازى بما يجازى به العاصون. قال تعالى عن هذه القصة ~~{فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين} البقرة: 66 وقال ~~{فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا ~~بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا ~~قردة خاسئين} الأعراف: 165، 166 # PageV08P074 ### | أول وآخر ما نزل من القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى أول وآخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ ### | الجواب # لا شك أن معرفة تاريخ نزول السور والآيات لها فائدتها العظيمة فى ~~التشريع، من أهمها معرفة الناسخ والمنسوخ، حينما يكون هناك نصان مختلفان فى ~~الحكم، ولا يمكن التوفيق بينهما بمثل التقييد والتخصيص، وكذلك معرفة تدرج ~~التشريع، وبيان اهتمام المسلمين بالقرآن والبحث عن تواريخ نزول الآيات ~~والسور. # وأصح ما قيل فى أول ما نزل من القرآن أنه صدر سورة {اقرأ باسم ربك الذى ~~خلق} فى غار حراء كما رواه البخارى ومسلم عن عائشة فى حديث أول ما بدئ به ~~الرسول من الوحى. وقيل: إن أول ما نزل إطلاقا {يا أيها المدثر} وذلك لحديث ~~رواه البخارى ومسلم أيضا عن جابر بن عبد الله، ولكن رد عليه بأن ذلك أول ما ~~نزل بعد فترة الوحى. للنص عليه فى رواية أخرى التى جاء فيها "فإذا الملك ~~الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض فرجعت إلى بيتى وقلت ~~زملونى، فأنزل الله {يا أيها المدثر} وقيل: إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة، ~~بناء على حديث رواه البيهقى. ورد بأنه حديث مرسل سقط منه الصحابى فلا يقوى ~~على معارضة حديث عائشة السابق وقيل: إن أول ما نزل هو ms4413 البسملة {بسم الله ~~الرحمن الرحيم} بناء على حديث أخرجه الواحدى عن عكرمة والحسن، ورد بأنه ~~حديث مرسل كسابقه، فهذه أربعة أقوال أصحها وأقواها الأول أما آخر ما نزل من ~~القرآن ففيه عشرة أقوال: ### | 1 - # قوله تعالى: {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله} البقرة: 281 بناء على ~~حديث رواه النسائى عن ابن عباس، حيث عاش النبى صلى الله عليه وسلم بعد ~~نزولها تسع ليال ثم توفى لليلتين خلتا من ربيع الأول. ### | 2 - # قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن ~~كنتم مؤمنين} البقرة: 278 بناء على رواية للبخارى عن ابن عباس. ### | 3 - # قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ~~فاكتبوه} البقرة: 282. # وجمع السيوطى بين هذه الأقوال بأن الظاهر نزولها دفعة واحدة كترتيبها فى ~~المصحف، لأنها فى قصة واحدة. لكن الرأى الأول أقوى لما فى الآية من إشارة ~~إلى ختام الدين ووجوب الاستعداد ليوم القيامة، وللنص فى الحديث على وفاة ~~النبى صلى الله عليه وسلم بعد نزولها بتسع ليال فقط. ### | 4 - # قوله تعالى: {فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم} آل عمران: 195 ~~والدليل حديث أخرجه ابن مردويه عن أم سلمة أنها قالت للرسول صلى الله عليه ~~وسلم أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت {ولا تتمنوا ما فضل الله ~~به بعضكم على بعض} النساء: 32 ونزلت {إن المسلمين والمسلمات} الأحزاب:35 ~~ونزلت آية {فاستجاب لهم ربهم} فهى آخر ما نزل من الآيات الثلاث، وليست آخر ~~ما نزل من القرآن. ### | 5 - # قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} النساء: # 93 والدليل ما أخرجه البخارى وغيره عن ابن عباس حيث قال: # هى آخر ما نزل ولم ينسخها شىء، ويجاب على ذلك بأنها آخر ما نزل فى حكم ~~قتل المؤمن عمدا، وليست آخر ما نزل من القرآن. ### | 6 - # قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة} النساء: # 176 والدليل ما رواه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب، ورد بأنها آخر ms4414 ما ~~نزل فى المواريث، كما قال عن سورة براءة بأنها آخر ما نزلت، فيحمل القول ~~على أن ذلك بالنسبة لتشريع الجهاد والقتال، فالآخرية نسبية إضافية لا ~~حقيقية مطلقة. ### | 7- # سورة المائدة، بناء على رواية للترمذى والحاكم عن عائشة، ورد بأنها آخر ~~سورة نزلت فى الحلال والحرام فلم تنسخ فيها أحكام، فالآخرية مقيدة بذلك ~~وليست مطلقة. ### | 8- # قوله تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} التوبة: 128 بناء على ما رواه ~~الحاكم وابن مردويه عن أبى بن كعب، ويرد عليه بأن الآخرية معناها أنها آخر ~~آية نزلت من سورة براءة ويؤيده ما قيل: # إن هذه الآية وما بعدها نزلت بمكة مع أن السورة مدنية، فالسورة تحدثت عن ~~الجهاد، والآيتان ليس فيهما أمر به، لأن الجهاد لم يفرض بمكة. ### | 9- # آخر سورة الكهف {فمن كان يرجو لقاء ربه} بناء على ما أخرجه ابن جرير عن ~~معاوية بن أبى سفيان، ويرد عليه بأن الآخرية بحسب عدم نزول ما ينسخها ~~بعدها. ### | 10 - # {إذا جاء نصر الله والفتح} لما رواه مسلم عن ابن عباس، ورد بأنها آخر ما ~~نزل مشعرا بوفاة النبى صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما روى عن أنه قال حين ~~نزلت " نعيت إلى نفسى " وفهم ذلك بعض كبار الصحابة، فقد ورد أن عمر بكى عند ~~سماعها وقال: الكمال دليل الزوال. # ويحتمل أنها آخر ما نزل من السور فقط كما تدل عليه رواية ابن عباس. # هذا ما لخصته من الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى. ومن مناهل العرفان ~~للزرقانى، ومن أراد الزيادة فليرجع إليهما # PageV08P075 ### | الكون يسبح الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى الآيات القرآنية أن كل شىء يسبح الله، فبأى لغة يكون هذا التسبيح؟ ### | الجواب # التسبيح معناه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وقد يكون ذلك بالقول ~~وبالفعل، وبأية صورة تنبئ عن ذلك كالصلاة وذكر الله تعالى، وهذا التسبيح ~~يلزمه الإيمان بوجود الله وبألوهيته، ومثله السجود بمعناه العام وهو الخضوع ~~واللجوء إليه، والكون كله ساجد لله ومسبح له بهذا المعنى، والنصوص فى ms4415 ذلك ~~كثيرة، منها قوله تعالى: {سبح لله ما فى السماوات وما فى الأرض} وقوله ~~تعالى: {ألم تر أن الله يسبح له من فى السماوات والأرض والطير صافات كل قد ~~علم صلاته وتسبيحه} النور: 41 وقوله: {ألم تر أن الله يسجد له من فى ~~السماوات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ... } ~~الحج: 18 وقوله تعالى: {وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} ~~الإسراء: 44 والتسبيح الذى يعتمد على اللغة ليس كل إنسان قادرا على فهمه، ~~فلكل من المخلوقات لغته، ولا يفهمها إلا من خصه الله من عباده المقربين ~~كداود وسليمان عليهما السلام {وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا ~~منطق الطير وأوتينا من كل شىء} النمل: 16. # وبعض العلماء يقول: إن التسبيح باللغة يكون من الأحياء النامية كالحيوان ~~والنبات، وأما تسبيح غيرها كالجماد فهو بمعنى الدلالة على وجود الله ووجوب ~~عبادته، وقال بعض آخر: قد يكون تسبيح الجمادات بلغة خاصة كما جاء فى إكرام ~~الله لداود بقوله تعالى: {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق. ~~والطير محشورة كل له أواب} ص: 18، 19. # والمهم أن كل الكائنات تسبح وتسجد وتخضع لقدرة الله، ولكل لغتها وطريقتها ~~فى ذلك، ومما جاء من النصوص والأخبار فى هذاالموضوع إلى جانب ما ذكر: ### | 1 - # روى البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال " لقد كنا نسمع تسبيح ~~الطعام وهو يؤكل " وفى غير هذه الرواية عنه رضى الله عنه: كنا نأكل مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وهناك عدة روايات فى ~~تسبيح الطعام مذكورة فى الزرقانى على المواهب "ج 5 ص 121". ### | 2- # روى مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: وقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم " إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث، إنى لأعرفه ~~الآن " قيل هو الحجر الأسود. وهناك عدة حوادث فى تسبيح الحصا فى يد الرسول ~~وأبى بكر وعمر "المرجع السابق ص 120 ". ### | 3- # حنين الجذع الذى كان يخطب ms4416 إليه، رواه البخارى وغيره، وقيل إنه متواتر، ~~وسمع لحنينه صوت كصوت الناقة العشراء، والكلام طويل عنه فى " الزرقانى على ~~المواهب ج 5ص 133". ### | 4 - # أخرج النسائى فى سننه عن عبد الله بن عمر وأن النبى صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن قتل الضفدع وقال " نقيقها تسبيح ". وأخرجه ابن سبيع فى " شفاء ~~الصدور " كما ذكره الدميرى. ### | 5- # روى ابن ماجه فى سننه ومالك فى موطئه قول النبى صلى الله عليه وسلم " لا ~~يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شىء إلا شهد له ~~يوم القيامة ". ### | 6 - # ذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى: {وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا ~~تفقهون تسبيحهم} بعض أقوال منقولة عن عبد الله ابن مسعود وأنس بن مالك أن ~~الجبال يكلم بعضها بعضا، كما ذكر فى "ج 13 ص 165 " ما تقوله بعض الطيور، ~~وليس لذلك سند صحيح يعتمد عليه، ثم قال: الصحيح أن الكل يسبح، للأخبار ~~الدالة على ذلك، ولو كان التسبيح تسبيح دلالة فأى تخصيص لداود؟ وإنما ذلك ~~تسبيح المقال، بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح، وقد نصت السنة على ما دل ~~عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شىء، فالقول به أولى. # وأقول: لقد أثبت العلم أن للحيوانات والطيور لغات تتفاهم بها، فلا ~~استحالة فى كون كل المخلوقات تسبح بحمد الله بلغة خاصة بها، وإن كنا لا ~~نفهمها، كما أنه لا مانع من تفسير التسبيح بأنه بلسان الحال ليعتبر الإنسان ~~ويؤمن ويسجد لله ويسبحه {قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض وما تغنى ~~الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون} يونس: 101 # PageV08P076 ### | الهداية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى: {إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم ~~بالمهتدين} القصص: 56 ذكرت الهداية ثلاث مرات فى هذه الآية، فهل معناها ~~واحد أم مختلف؟ ### | الجواب # جاء فى القاموس: يقال: هداه هدى وهديا وهداية وهدية - بكسرهما - أرشده ~~فتهدى واهتدى. وهداه الله الطريق دله، والهدى بضم الهاء وفتح ms4417 الدال ~~-الرشاد. # قال ابن القيم فى كتابه "بدائع الفوائد ": الهداية أربعة أنواع: # أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق، المذكورة فى قوله تعالى {الذى ~~أعطى كل شىء خلقه ثم هدى} طه: 50 أى أعطى كل شىء صورته التى لا يشتبه فيها ~~بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه ~~ما خلقه له من الأعمال، قال: وللجماد أيضا هداية تليق به، كما أن لكل نوع ~~من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك لكل عضو هداية ~~تليق به، فهدى الرجلين للمشى، واللسان للكلام، والعين لكشف المرئيات وهلم ~~جرا، وكذا هدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، ~~والولد إلى التقام الثدى عند وضعه، ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو. # الثانى: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدى الخير والشر وطريقى النجاة ~~والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ~~ولهذا ينتفى الهدى معها، كقوله تعالى {وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى ~~على الهدى} فصلت: 17 أى بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا، ومنها ~~قوله تعالى {وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم} الشورى: 52. # الثالث: هداية التوفيق والإلهام، وهى الهداية المستلزمة للاهتداء، فلا ~~تتخلف عنها، وهى المذكورة فى قوله تعالى {يضل من يشاء ويهدى من يشاء} ~~المدثر: 31 وفى قوله تعالى: {إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل} ~~النحل: 37 وفى قوله صلى الله عليه وسلم: " من يهدى الله فلا مضل له ومن ~~يضلل فلا هادى له " وفى قوله تعالى: {إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى ~~من يشاء} القصص: 56 فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان فى ~~قوله تعالى: {وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم} الشورى: 52. # الرابع: غاية هذه الهداية، وهى الهداية إلى الجنة أو النار إذا سيق ~~أهلهما إليهما، قال تعالى {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم ~~بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم} يونس: 9 وقال أهل الجنة ~~فيها {الحمد لله الذى ms4418 هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله} ~~الأعراف: 43 وقال فى حق أهل النار: {احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا ~~يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم} الصافات: 22، 23 انتهى ما ~~قاله ابن القيم. # والبيضاوى ذكر أن الهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل فى الخير، وقوله ~~{فاهدوهم إلى صراط الجحيم} على التهكم. ثم قال: وهداية الله تتنوع أنواعا ~~لا يحصيها عد، لكنها تنحصر فى أجناس مترتبة. # الأول: إفاضة القوى التى بها يتمكن المؤمن من الاهتداء إلى مصالحه، ~~كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. والثانى: نصب الدلائل ~~الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وإليه أشار حيث قال {وهديناه ~~النجدين} البلد: 10 وقال {فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} . # والثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنى بقوله: ~~{وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا} الأنبياء: 7 وقوله {إن هذا القرآن يهدى للتى ~~هى أقوم} الإسراء: 9. # والرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هى بالوحى أو ~~الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه ~~عنى بقوله {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} الأنعام: 90 وقوله {والذين ~~جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} العنكبوت: 69 # PageV08P077 ### | الفاتحة للنبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى قراءة الفاتحة للنبى؟ ### | الجواب # الفاتحة كما ورد فى حديث البخارى هى أعظم سورة فى القران وهى السبع ~~المثانى والقران العظيم. ومن قرأها أعطاه الله ما سأل من الهداية إلى ~~الصراط المستقيم كما رواه مسلم، وكما جاء فى رواية أخرى له " لن يقرأ بحرف ~~منها إلا أعطيه ". # وإذا قرأها الإنسان للنبى صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه يهب ثوابها ~~إليه، مع غنى الرسول عن هذا الثواب فقد شرفه الله وكرمه أعظم تشريف وتكريم، ~~لأن هذه الهبة علامة على حب من قرأها للنبى عليه الصلاة والسلام، تماما ~~كالصلاة على النبى، فإن معناها طلب الرحمة من الله له، وهو عليه الصلاة ~~والسلام مرحوم، والمحب يحرص ويسر بتقديم هدية إلى المحبرب رمزا وعلامة على ~~حبه. # وكثيرا ما ms4419 يقول قارى الفاتحة للنبى " زيادة فى شرف النبى " فالنبى مشرف ~~وهو يطلب من الله أن يزيده شرفا، وكل ذلك دليل على الحب، وحبه عليه الصلاة ~~والسلام فرض على المؤمن لا يتم إيمانه إلا به، كما رودت بذلك الأحاديث. ~~وإذا كان حبه يتمثل فى اتباع سنته أى طريقته التى تركها لنا ممثلة فى ~~القران والسنة، فليس هناك ما يمنع أن نبرهن على حبنا بإهداء ثواب الفاتحة ~~له والصلاة عليه أى طلب الرحمة من الله له " انظر ص 408 ج 5من الزرقانى على ~~المواهب " # PageV08P078 ### | حول نظم القرآن الكريم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا قال الله فى بعض السور {آمنا برب العالمين رب موسى وهرون} وفى ~~بعضها {آمنا برب هارون وموسى} فما هو السر فى تقديم موسى مرة وتأخيره مرة ~~أخرى؟ ### | الجواب # جاء التعبير عن إيمان سحرة فرعون بالله الذى أرسل إليهم موسى وهارون جاء ~~فى ثلاث سور هى الأعراف وطه والشعراء، وفى بعضها قدم ذكر موسى على هارون ~~وفى بعضها الآخر قدم هارون على موسى. # وليست لذلك حكمة منصوصة، بل هى استنتاجات قد تصادف الحقيقة وقد تنبو ~~عنها، وقد قال علماء النحو: إن العطف بالواو يفيد مطلق الجمع دون ترتيب ولا ~~تعقيب، فالله رب موسى وهارون جميعا، وإيمان السحرة بهما واحد لا ميزة فيه ~~لأحد على الآخر. # غير أن من مظاهر البلاغة العربية، التناسب بين رءوس الفقرات، والقران ~~الكريم فى أعلى درجات البلاغة. فناسب بين رءوس الآيات حتى يكون وقف القارئ ~~عليها فيه مسحة من جمال الأداء. # والناظر إلى سورة الأعراف يجد آياتها تنتهى بنون قبلها مد بالواو أو ~~الياء، ونادرا ما يوجد بدل النون ميم أو لام، فالصوت عند الوقف يسكن دون ~~انطلاق نفس مع الإحساس بنغمة مؤثرة، ولذلك كان لفظ "هارون " مؤخرا على لفظ ~~" موسى" لتناسب رءوس الآيات، ونجد مثل ذلك فى سورة الشعراء {رب موسى ~~وهارون} ومن أجل مراعاة التناسب فى سورة الشعراء حذفت ياء المتكلم من آخر ~~الكلمة وبقيت النون التى هى للوقاية ms4420 وليست للرفع لأن الفعل قد يكون منصوبا ~~مثل "أخاف أن يكذبون " ومثل " فأخاف أن يقتلون " ليتناسب مع {آمنا برب ~~العالمين. رب موسى وهارون} أما فى سورة طه فنهاية الآيات صوت مطلق بالمد ~~المفتوح فى أغلبها، وقليل منها بالمد المكسور، وذلك يتناسب مع لفظ " موسى" ~~فقدم عليه لفظ هارون لتنتهى الآية بما يتناسب مع نهايات الآيات الأخرى، مثل ~~{طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى.إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض ~~والسموات العلى. الرحمن على العرش استوى} فيتناسب معه {آمنا برب هارون ~~وموسى} . # هذا ما ظهر لى من الحكمة، ولا أجزم بأنها المراد لله سبحانه # PageV08P079 ### | عظمة القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيح قوله تعالى: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ~~متصدعا من خشية الله} ؟ ### | الجواب # تجىء هذه الآية فى نهاية سورة الحشر التى تتحدث عن إجلاء بنى النضير عن ~~المدينة المنورة، وهم إحدى أسر من أهل الكتاب الذين كان يؤمل فيهم أن ~~يكونوا من أول المصدقين بالقران الذى نزل على الرسول الذى كانوا ينتظرونه ~~ويقرءون أوصافه فى كتبهم، لكنهم حسدا وبغيا كفروا كما قال سبحانه: {ولما ~~جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين ~~كفروا فلما جاءهم ما عوفوا كفروا به} [البقرة: 89] ومع تكذيبهم للقرآن ~~والرسول تعاونوا مع كفار مكة على مقاومة الدعوة، وقد أذاق الله كفار مكة ~~وبال أمرهم فى بدر كما أذاق بنى النضير عاقبة أمرهم {كمثل الذين من قبلهم ~~قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم} [الحشر: # 15] وهكذا لا يدفع شخص عن آخر فكل يتحمل تبعة عمله {كمثل الشيطان إذ قال ~~للانسان اكفر فلما كفر قال إنى برئ منك إنى أخاف الله رب العالمين. فكان ~~عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين} [الحشر: 16، 17] ~~والواجب على كل إنسان أن يسيطر على نزغات الشيطان وهوى النفس ولا يعمل ~~للدنيا فقط بل يعمل حساب المسئولية يوم القيامة {يا أيها الذين آمنوا اتقو ~~الله ولتنظر نفس ms4421 ما قدمت لغد} {ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم ~~أنفسهم} {لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 18، 9 1، 0 2] . # كان الواجب على الناس جميعا، وقد جاءتهم الرسالة العامة، أن ينظروا فى ~~الكتاب المنزل على هذا الرسول نظرة منصفة موضوعية بعيدة عن التعصب والهوى، ~~ومن خلال هذه النظرة سيكون لكل منهم رأى فيه، وسيقتنع تماما بصدقه ويسارع ~~إلى العمل بما فيه، لكن اكثر الناس تتغلب عليهم أهواؤهم، ويضف عقلهم امام ~~شهواتهم، فيعارضون الحق لذات المعارضة دون سبب معقول، مع أن هذا القرآن، ~~وهو من عند الله، لو نزل على جبل أعطاه الله عقلا، لتأثر كل التأثر ولم ~~يملك إلا الإيمان بالله الذى أنزله، وبالرسول الذى بلغه، إن هذه القوة ~~الجبارة لا بد أن تخشع وتذل وتضف، بل لا بد أن تتمزق وتتصدع ويتلاشى ~~كبرياؤها عند سماع القرآن، كما يقول سبحانه {ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ~~أو قطعت به الأرضى أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا} [الرعد: 31] ولكن ~~الإنسان بعناده وتسلط شيطانه لم يتأثر بروعة القرآن وعظمة من انزله، ومن ~~قبل القرآن لم يتأثر أسلاف بنى النضير، والحديث عنهم موضوع السورة، من ~~الآيات المنزلة على الأنبياء قبل كما قال سبحانه فيهم: {ثم قست قلوبكم من ~~بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ~~وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله} ~~[البقرة: 74] . # إن الآية تدعو الجميع إلى أن يستقل كل إنسان بالنظر إلى القرآن بعيدا عن ~~إغواء داخلى أو خارجى، وبالنظر المنصف سيخشع العقل ويخشع القلب وتخشع ~~الجوارح، سيخشع العقل عندما يعرف الإعجاز الذى نزل به القرآن فيؤمن عن صدق ~~بأنه ليس من عند محمد بل من عند الله، وسيؤمن بالله من خلال ما فيه من آيات ~~وأخبار صادقة وهداية حكيمة، كما يقول سبحانه {أفلا يتدبرون القرآن أم على ~~قلوب أقفالها} [محمد:24] وكما قال {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير ~~الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: ms4422 82] وقد أوشك بعض كبار قريش أن ~~يؤمن عندما أخذ بروعة ما تلى عليه،فقال: # إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر. ولكن المؤثرات القوية ~~التى تحيط به ضيعت ما تأثر به عند سماع القرآن، وقد كان بعضهم، وقد تعاهدوا ~~على معارضة الدعوة، يتسرب خفية لسماع القرآن فيعود متأثرا، ولكن التعصب ~~جعلهم كما يقول القرآن الكريم {كالأنعام بل هم أضل} وبالإقبال على القرآن ~~يخشع العقل أيضا وهو يستخرج كنوزه ويجلى هدايته، فيرى فيه دستورا كاملا ~~للحياة الطيبة، ويحس فيه روعة التشريع وإحكامه، كما يحس تقديره لكرامة ~~الإنسان وإعداده لطور جديد من حياته البشرية يحقق به الخلافة فى الأرض، ومن ~~هنا كان حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تعلم القرآن ونشر هدايته فيقول ~~" خيركم من تعلم القرآن وعلمه " رواه البخارى ومسلم ويقول فى حديث رواه ~~الترمذى وغيره وحسنه " يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك ~~من أن تصلى مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به ~~خير لك من أن تصلى ألف ركعة ". # وكما يخشع العقل يخشع القلب والوجدان، فيستقر الإيمان بالله ويقوى كلما ~~قرئ القرآن، ويرق الوجدان والعواطف كلما كثرت قراءته أو سمعت آياته تتلى، ~~كما يقول سبحانه {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلو ~~الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله} [الزمر: 23] إن أول ~~أثر يروع الإنسان هو الدهشة والقشعريرة، وعند التأمل والانتقال بين فقراته ~~من وعيد إلى وعد، ومن آية إلى آية يطمئن القلب ويألف هذا الجو الجديد كما ~~يقول سبحانه {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت ~~عليهم آياته زادتهم إيمانا} [الأنفال: 2] وليس الإنسان وحده هو الذى يتأثر ~~لكلام الله تلاوة واستماعا فقد تأثرت به الملائكة ونزلت تستمع إليه من أسيد ~~بن حضير وهو يقرؤه ليلا، حتى إن فرسه التى كانت بجواره اضطربت لما أحست بما ~~فى الجو من نور ومواكب غريبة عليه، وقد قال عنها ms4423 الرسول الكريم كما ثبت فى ~~الحديث الشريف: إنها الملائكة نزلت تستمع القرآن، ولو قرأ حتى يأتى الصباح ~~لأمكن رويتها، وهو ترغيب للمؤمنين فى كثرة تلاوته، وبالإنصات له عند سماعه ~~وعدم الانشغال عنه بلهو الحديث، فتلاوته تجارة لن تبور، وبكل حرف منه عشر ~~حسنات، والمنزلة فى الجنة بقدر ما يقرأ منه كما صح فى الحديث:" يقال لصاحب ~~القرآن: اقرأ وارتق كما كنت تقرأ فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقروها ~~" رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذى: حسن صحيح. # وكما يخشع العقل المفكر والقلب المتأثر تخشع الجوارح بالعمل، وخشوعها ~~بالعمل يكون من منطلق الإيمان بالله وبالقرآن المعجز وبما فيه من هداية هى ~~المثالية فى كل مجال من مجالات النشاط البشرى، كما يقول سبحانه: {إن هذا ~~القرآن يهدى للتى هى أقوم} [الإسراء: 9] وكما كان النبى صلى الله عليه وسلم ~~يعمل، فقد كان خلقه القران، تلقيا وتعليما وتبليغا وعملا وتطبيقا، وبهدايته ~~المثالية والحرص على تطبيقها تكونت أمة كانت خير أمة أخرجت للناس، قوة ~~وتماسكا وحضارة ومدنية، ولم يفارق رسول الله الدنيا إلا بعد أن أوصانا ~~بالتمسك به حتى لا نضل " إنى تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدى ~~أبدا، كتاب الله وسنتى" رواه الحاكم وصححه،فهو حبل الله المتين، ومن يعتصم ~~به فقد هدى إلى صراط مستقيم. # والغاية من تدبر القرآن والخشوع له تقوية إيماننا بالله، وإسعاد الإنسان ~~فى دنياه وأخراه، والله الذى أنزل القرآن هو الموصوف بعد هذه الآية ~~بالوحدانية والرحمة والملك والتقديس والسلامة من كل نقص والمصدق لرسله ~~بآياته، والمسيطر على الكون كله بقدرته وعلمه، والعزيز الذى لا يذل، ~~والمتعالى عن كل نقص، والخالق للعالم والمبدع له على غير مثال سبق والمصور ~~له كيف يشاء ويختار، والموصوف بكل كمال، فكيف يشرك المشركون به آلهة ليس ~~لها هذا الكمال؟ إن الكون كله يسبح لله بالتوحيد والطاعة، وما أظلم لإنسان ~~وأجهله إذ وقع تحت تأثير غرائزه وشهواته، فيا أمة محمد أناديكم بما نادانا ~~به رب العزة {ألم يأن للذين آمنوا ms4424 أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من ~~الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ~~وكثير منهم فاسقون} [الحديد: 16] # PageV08P080 ### | التفسير العلمى للقرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل العلوم التى اكتشفت حديثا توجد فى القرآن، وهل هناك حاجة إلى تفسير ~~القرآن تفسيرا علميا على ضوء الاكتشافات الحديثة؟ ### | الجواب # سبق فى ص 116 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى بيان أن مهمة القرآن هى ~~الإعجاز والهداية، وأن ما فيه من حقائق علمية تدعو إلى النظر والتأمل، ~~وزيادة فى الإيضاح وإجابة على السؤال نقول: # هذه القضية ثار حولها الجدل والنقاش، وانقسم الناس فيها فريقين: # (أ) فريق يقول: نعم فى القرآن توجد العلوم والمكتشفات الحديثة. # ونحن فى حاجة إلى تفسير علمى، بمعنى استخلاص هذه المحدثات من ألفاظ ~~القرآن، وحمل الألفاظ عليها. واستند هذا الفريق فى رأيه إلى ما يأتى: # 1 أن الله تعالى قال {ما فرطنا فى الكتاب من شىء} [الأنعا م: 38] . # أى ليس فى الحياة شىء إلا وهو موجود فى القرآن. فذكرت فيه الميكروبات ~~والكهرباء والذرة والصواريخ والطائرات وغيرها. # ونوقش هذا الدليل بأن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ الذى أثبت الله ~~فيه مقادير الخلق، ما كان منها وما يكون، حسب النظام المعبر عنه بالسنن ~~الإلهية. أو هو علم الله المحيط بكل شىء الثابت فيه كل معلوم، وإذا أريد ~~بالكتاب القرآن فليس لفظ الشىء على عمومه، بل المراد به الشىء الذى هو ~~موضوع الدين، وهو الهداية التى من أجلها نزل القرآن، فالعموم فى كل شئ ~~بحسبه. # 2 كما استند إلى أن نشر الإسلام فى هذه الأيام يحتاج إلى التحدث عنه ~~بأسلوب العصر وطرائق فهمه، لبيان تجاوب الدين والقرآن مع الحياة فى كل ~~أطوارها. # ونوقش بأن نشر الإسلام لا يتوقف على ذلك، فأصول الهداية فيه، والنصوص ~~الدالة على النظر والبحث وتقديس العقل كافية فى بيان تجاوبه مع أرقى ~~الحضارات وأزهى العصور. # وبهذا نرى أن حجة هذا الفريق واهية أو فيها مناقشة تضعف الاستدلال بها ms4425 ~~على المقصود. # (ب) والفريق الآخر يقول ليس القرآن كتاب تعليم وتسجيل لمكتشفات العصور ~~بأشخاصها، ولا يحتاج إلى أن نحمل ألفاظه على أسلوب العصر ونضمنها نظرياته ~~وعلومه. وحجتهم فى ذلك: # 1 عدم حاجة الشريعة فى فهم كتابها وتعرف مبادئها، إلى العلوم الكونية ~~والرياضيات وما إليها. وحمل ألفاظ القرآن عليها فيه تعسف وتحميل لها لما لا ~~تطيق. # 2 أن القرآن موجه أولا إلى من نزل فيهم وهم العرب، وليس لهم عهد بهذه ~~العلوم التى لم تعرفها الدنيا إلا بعد قرون، فإذا قصد القرآن إليها وآياته ~~لا تفهم إلا بالوقوف عليها، كان كلاما غير مطابق لمقتض الحال، وحاشاه أن ~~يكون كذلك، فوجب أن نقف بعباراته عند فهم العرب الخلص، ولا نتجاوز ما ألفوه ~~من علومهم، يقول الشاطبى فى كتابه " الموافقات ج 2 ص 52 ": ما تقرر من أمية ~~الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبنى عليه قواعد، منها: أن ~~كثيرا من الناس تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم ~~يذكر للمتقدمين أو المتأخرين، من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم ~~الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها. وهذا إذا عرضناه ~~على ما تقدم لم يصح، ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن ~~يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد ~~منهم فى شىء من هذا المدعى سوى ما تقدم من أحكام ... وما يلى ذلك. ولو كان ~~لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم ~~يكن، فدل على أنه غير موجود عندهم، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه ~~تقرير لشىء مما زعموا. # 3 أن النظريات العلمية عرضة للتبديل والتغيير، فإذا حملنا عليها ألفاظ ~~القرآن كان فهم آياته عرضة للتغيير والتبديل مما يبعث على الشك ويؤدى إلى ~~البلبلة والاضطراب. # وقد يناقش الدليل الأول بأن عدم احتياج فهم الشريعة وتبليغها إلى العلوم ~~لا ينافى أنها موجودة فى القرآن،، ويكون الغرض منها الشرح والبيان ms4426 ~~والإيضاح، ويناقش الدليل الثانى بأن القرآن ليس للعرب فقط ولا لعصرهم ~~السابق، بل هو لكل الناس ولجميع العصور، فلا مانع أن يكون فيه من المعلومات ~~ما لا يعرفه العصر الأول، وسيعرف فيما بعد، ولعل مما يشير إلى ذلك قوله ~~تعالى {سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} [فصلت: ~~53] وعموم رسالة الإسلام لا يجوز معها قصر فهم القرآن على المألوف عند ~~العرب، فليكن فيه قدر يتضح سره بما ينكشف بعد من علوم كونية ونفسية، وذلك ~~لزيادة الإيضاح لأصل الدليل على صدقه فهو صادق بإعجازه وكفى بالله شهيدا ~~على ذلك {أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد} . # ويناقش الدليل الثالث، بأن حمل الألفاظ القرآنية على النظريات التى لم ~~تثبت بعد لا يجوز أبدا، وإذا حملت فإنما يكون على الحقائق العلمية الثابتة، ~~ذلك لأن كلام الله حق لا يفسر بغير الحق، وهو ثابت لا يفسر بغير الثابت، ~~فاللائق هو توضيح الثابت بما ثبت وليس ذلك إلا فى الحقائق العلمية المقررة ~~وهذا كله بشريطة عدم التعسف فى التأويل، بل يترك لفظ القرآن على طبيعته ~~القابلة لكل فهم دفعا للعقل إلى التفكير والبحث. # 7 والرأى الذى أميل إليه يتلخص فيما يلى: (أ) أن القرآن فيه بعض الحقائق ~~العلمية، وقد ذكرت للعبرة والموعظة والتأمل، لا على أنها معلومات للاعتقاد ~~والتكليف والتعليم، وقد عبر الله عنها بالألفاظ العربية والأسلوب المعجز. # وما جاء فيه من المقررات العلمية حق لأنه كلام الله، سواء عرفها الناس ~~عند نزولها أم لم يعرفوها، وعدم علمهم بها لا يغض من شأن القرآن، فهو ميسر ~~للذكر يستطيع كل إنسان أن يأخذ منه القدر الكافى لهدايته، مهما كان مستواه ~~العلمى. # (ب) أن ألفاظ القرآن دقيقة محكمة لأنها صنع الله الذى أتقن كل شىء وأن ~~هناك لونا من ألوان إعجازه هو الحديث عن بعض المسائل العلمية التى لا عهد ~~لمحمد صلى الله عليه وسلم بالذات بعلمها، ولا عهد للعرب الذين ووجهوا ~~بالقرآن بها، ثم ثبت بعد ذلك صدق هذه المسائل، ms4427 وذلك للدلالة على أن القرآن ~~ليس من عند محمد، بل هو من عند لله العليم الخبير. وبالتأمل فى بعض هذه ~~التعبيرات نجد أنها محايدة فى الأمور التى يختلف الناس عليها ولم يصلوا بعد ~~إلى معرفة أسرارها، وذلك ليدع مجال الفكر مفتوحا للباحثين، ليصلوا إلى آخر ~~شوط ممكن، وكلما جد البحث بشخص نظر إلى الآية فرآها كأنها معه فى كل خطواته ~~تشجعه ولا تصرح على الأقل بكذبه أو إخفاقه، فيغريه ذلك على متابعة البحث ~~إرضاء لشهوة العقل وحب الاستطلاع. حتى إذا وصل إلى الحقيقة العلمية الثابتة ~~وجد الآية معه أيضا لم يصبها أى تغب فى موقفها المحايد الذى لا ينحاز إلى ~~باحث معين فى أولى خطوات النظر وفى وسطها حتى يبلغ النهاية. وهو بوصوله إلى ~~الحقيقة سيزداد إيمانا بصدق القرآن وأنه حق من عند الله، لا من عند محمد ~~الذى لم يتعلم أساليب البحث ليصل إلى هذه النتيجة، وإن لم يصل إلى الحقيقة ~~العلمية بعد طول البحث لا يجوز له أن يشك فى القرآن، بل الأجدر أن يتهم ~~نفسه ويعيد النظر فى أسلوب بحثه عل فيه حلقة مفقودة، أو مقدمة لم تثبت ~~لتستطيع أن تنتج نتيجة صادقة. # وحياد الألفاظ القرآنية فى كثير من مواضعها هو الذى أوجد النشاط الفكرى ~~عند علماء الكلام فى بعض المسائل الكلامية، حيث تكون الآية الواحدة كل يدعى ~~أنها تشهد لرأيه، وكذلك كان هذا الحياد سببا فى نشاط علماء الشريعة فى ~~استنباط الأحكام الفقهية. # (ج) أن أسلوب القرآن مطابق لمقتضى الحال فى خطابه للعلماء والعامة على ~~السواء، على خلاف الكلام العادى للناس، فهو إما أن يخاطب به المستويات ~~العالية باشتماله على الرمز والإشارة والكناية والاستعارة، وإما أن يخاطب ~~به العامة الذين لا يفهمون إلا الواضح المبسط من الكلام، ولو خوطبت إحدى ~~الطائفتين بغير ما يليق بها لم يكن الكلام بليغا، أما القرآن الكريم فهو ~~وحده الذى يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير، ويراه العامة أحسن كلام ~~وأقربه إلى عقولهم، فهو متعة الخاصة والعامة على السواء. كما قال ms4428 سبحانه ~~{ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر} [القمر: 17، 22، 32، 40] . # يقول الراغب الأصفهانى فى مقدمة تفسيره: أخرج تعالى مخاطباته فى محاجة ~~خلقه فى أجل صورة تشتمل على أدق دقيق؛ لتفهم العامة من جلتها ما يقنعهم ~~ويلزمهم الحجة؛ ويفهم الخواص من أثنائها ما يوفى على ما أدركه فهم الحكماء، ~~ومن هذا الوجه كل من كان حظه فى العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر، ~~ولذلك إذا ذكر تعالى حجة إلى ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافتها إلى ~~أولى العقل، ومرة إلى أولى العلم؛ ومرة إلى السامعين، ومرة إلى المتذكرين ~~تنبيها على أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها. # (د) أننا فى حاجة إلى من يفسر لنا القرآن على ضوء المقررات العلمية لتتضح ~~معانيه. ويؤمن بها الذين لا يرضون بغير هذا الأسلوب بديلا، فبمقررات علم ~~الحياة والأجنة يمكن توضيح قوله تعالى {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ~~طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ~~مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك ~~الله أحسن الخالقين} [المؤمنون: 12 -13] وبمقررات علم الطب يتضح لنا معنى ~~الأذى فى قوله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى ~~المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ويتضح سر التحريم لأكل الميتة ~~والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة. . # الوارد فى الآية الثالثة من سورة المائدة فكل ما يساعد على كشف أسرار ~~التشريع من العلوم لا بأس به، بل كل ما يوصل إلى الإيمان بالله وإدراك سر ~~الوجود لا بأس به بل هو مطلوب. # وهذا كله على شريطة أن يكون التفسير بالمقررات الثابتة، لا بالنظريات ~~التى ما زالت قيد البحث ومحل اختلاف العلماء. وعلى ألا يكون هناك تعسف فى ~~التأويل وتحميل الألفاظ معانى لم توضع لها، كما سيتضح من عرض الأمثلة ~~آلاتية بعد. # 8 إن تفسير القرآن بالنظريات التى لم تثبت يعد تفسيرا بالرأى المحض، ~~وقصره على رأى بالذات افتراء للكذب على الله. وفى ذلك خطورة ms4429 كبيرة، لأنها ~~تخضع آيات القرآن للآراء الخاصة، الأمر الذى ضل به كثير من الفرق التى ظهرت ~~فى الإسلام، ولأنها تمنع صلاحية الإسلام العامة أن تكون لكل البيئات ~~والأجيال وأن تكون منارا هاديا لكل المفكرين، كما أنها تعرض القرآن للطعن ~~فيه بالتكذيب إن جاء ما يثبت خطأ الرأى الأول الذى فسر به. # والإنسان إذا لم يكن متمكنا مما يقول ويرى لا ينبغى أن يحمل القرآن على ~~جهلة وسفهه، فهو حرم مقدس لا يقربه إلا العالمون الموقنون. قال إبراهيم ~~التيمى: سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن تفسير الفاكهة والأب فقال: أى ~~سماء تظلنى، وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم. وقال أنس. ~~سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا قد عرفناه، ~~فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال: هذا لعمرو الله التكلف، وما عليك يا ~~بن أم عمر ألا تدرى ما الأب. ثم قال: اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب، وما ~~لا فدعوه "القرطبى ج 9 1 ص 223 " وذلك كطه من وحى قوله صلى الله عليه وسلم ~~" اتقوا الحديث على إلا ما علمتم، فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من ~~النار، ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" رواه الترمذى عن ~~ابن عباس. قال ابن عطية: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى فى كتاب الله عز ~~وجل فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء، واقتضته قوانين العلم ~~كالنحو والأصول،، وليس يدخل فى هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون ~~نحوه، الفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهاده المبنى على قوانين علم ونظر، ~~فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه " القرطبى ج 1 ص 32 " وعلى ~~هذا من يفسر القرآن بنظرية غير ثابته فهو يفسر برأيه على غير قوانين العلم ~~والنظر، بخلاف من يفسره بهذه القوانين الثابتة، فهو يعمل عملا مشروعا يوضح ~~ما فى القرآن فقط لا يقصد به إثبات صدقه، فكفى ms4430 بالله شهيدا على صدقه. # 9 إن من قواعد المنهج السليم لتفسير القرآن أن تستقصى آياته فى الموضوع ~~الواحد فهى تفسر بعضها بعضا، وخير ما فسرته بالوارد، فقد يكون العام أو ~~المطلق أو المبهم فى آية مخصصا أو مقيدا أو مبينا فى آية آخرى، وهكذا، على ~~أن يراعى السباق والسياق فى فهم المراد من الآية. والخطأ الذى يقع فيه كثير ~~من الباحثين الآن - وكثير منهم غير أهل للتفسير- أساسه عدم مراعاة هذا ~~المنهج، فهم يبترون الآية بترا ويقطعونها عن سابقتها ولاحقتها ويفسرونها ~~كما يريدون، وهم لا ينظرون إلى مثل هذه الآية فى موضع آخر من القرآن حتى ~~يستعينوا بها على تفسيرها، فلهذا يخطئون كثيرا فيما يزعمون. روى البخارى ~~ومسلم أنه لما نزل قول الله تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ~~أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} [الأنعام: 82] قال بعض الصحابة: # يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم " ليس بذلك، ألا تسمع إلى قول لقمان {إن الشرك لظلم عظيم} . فالظلم ~~الذى نزلت به هذه الآية عرف المراد منه بما نزل فى الآية الأخرى، وهو ~~الشرك. # ومن مظاهر الخطأ فى التفسير لعدم اتباع هذا المنهج أن بعض الباحثين - ولا ~~أقول المفسرين - أراد أن يبرهن على أن الأرض تتحرك وتسير وليست ثابته، ~~فأورد قوله تعالى: {وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب} [النمل: ~~88] فمرور الجبال كالسحاب دليل على أن الأرض تتحرك، هكذا يقول. وقد نسى أن ~~الآيات التى اكتنفت هذه الآية تتحدث عن النفخ فى الصور وعن محاسبة الناس ~~على حسناتهم وسيئاتهم، فالجو كله فى يوم القيامة سباقا وسياقا. وليس ذلك فى ~~عالم الدنيا. ونسى أيضا أن الحديث عن ظاهرة مرور الجبال يوم القيامة ورد فى ~~آيات أخرى من سور القرآن قال تعالى: {يوم تمور السماء مورا. # وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين} [الطور: 9 - 11] وقال {إذا ~~الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت..} [التكوير: 1 3] ~~والمقام كله فى يوم القيامة. # 10 وهذه بعض الكشوف ms4431 العلمية التى حاول الكاتبون أن يستدلوا عليها ~~بالقرآن: # 1 فى غزو الفضاء قالوا: يدل عليه قوله تعالى: {يا معشر الجن والإنس إن ~~استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان} ~~[الرحمن: 33] فالسلطان هو العلم وبواسطته نفذ الإنس من الأقطار. ويرد عليه ~~بأن هذه الآية تتحدث عن يوم القيامة، وتبين قدرة الله على محاسبة كل من ~~الإنس والجن ومجازاته لا يستطيع أحد أن ينجو منه إلا بسلطان، أى قدرة عظيمة ~~أو ملك قوى، وليس ذلك لأحد إلا لله. أو تتحدث عن القضاء بالموت على كل حى ~~لا يهرب منه أحد فكل من عليها فان، لا ينجو منه إلا بالسلطان المذكور وهو ~~لا يملكه. # وقال ابن عباس فى تفسيرها: إن استطعتم أن تعلموا ما فى السموات وما فى ~~الأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أى ببينة من الله، ومعنى هذا أن الغيب ~~لا يعلمه إلا الله، الذى يطلع عليه من يشاء من عباده. فلو فرض أن المراد ~~بالسلطان هو العلم كما يشير إليه قول ابن عباس، فإن هذه الآية ليست نصا فى ~~الزعم الذى يقوله المتحدثون. وعلى ذلك لا تصح دليلا لهم، على أنه لو كان ~~ذلك صحيحا فما المانع أن يطلع الله بعض الناس على علوم الكون بسلطان العلم، ~~ولكن هل نفذ الإنس بعلمهم من أقطار السموات أيضا، أو نفذوا فقط - إلى الآن ~~- من أقطار الأرض وجاذبيتها، وبقيت السموات حجرا محجورا؟ إن كل ما أمكن ~~الوصول إليه من معلومات عن طريق الآلات الحديثة لا يعدو أن يكون فى سماء ~~الدنيا، فإن الكشوف الفلكية والكواكب وأبعادها وسرعة ضوئها ودورانها ما ~~زالت فى إحدى السموات وهى الدنيا، الشمس تبعد عن الأرض 93 مليون ميل كما ~~قال تعالى: {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب} [الصافات: 6] فهل ~~يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماء الدنيا كلها ثم يتطلعون إلى بقية ~~السموا ت؟ على أن المقام، كما ذكرت، هو مقام الحساب والجزاء بدليل السباق ~~والسياق، فأولى أن يحمل اللفظ على ما يليق به، ms4432 ولا داعى للتعسف وطلب دليل ~~من القرآن، فكم من حقائق علمية ثبتت بغير الاستدلال عليها من الكتاب ~~الكريم، ولا ضير فى ذلك أبدا، على ما علمت من مهمة القرآن فى الهداية ~~والإعجاز. # (ب) استدل بعض العامة من الناس على كروية الأرض بالآية السابقة قائلا إن ~~التعبير بالأقطار يثبت كروية الأرض وكروية السموات، لأن القطر هو الخط ~~الموصل بين نقطتين على المحيط مارا بمركز الدائرة، والأقطار لا تكون إلا ~~للدوائر وهذا بالتالى يثبت الكروية. ويرد عليه بأن القطر الذى يتحدث عنه ~~هذا الشخص اصطلاح هندسى لم تعرفه العرب فهم يعرفون القطر بأنه الجهة ~~والناحية لا الخط المذكور، والنفاذ من الأقطار يكون بالخروج من الجهات ~~والمنافذ لا من الخطوط التى يتصورها المهندسون. # إن كروية الأرض حقيقة ثابتة، وحياة الناس وتطورها مبنى عليها، والدليل ~~على ذلك ليس من القرآن، ولا داعى لالتماسه منه أبدا، على ما علمت من مهمته ~~فى الإعجاز وهداية الناس. # (ج) دور الرياح فى تلقيح النبات بحمل مادة الذكورة إلى مكانها الذى تلتقى ~~فيه بمادة الأنوثة فيكون الإخصاب، على ما هو مقرر فى علم النبات. استدل ~~عليه البعض بقوله تعالى: {وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء ~~فأسقينا كموه} [الحجر: 22] فاللواقح جمع لاقح بمعنى حاملة للقاح، أو ملقحة ~~لغيرها بما تحمله، إن دور الرياح فى نقل اللقاح معروف، ولكن فى أخذه من هذه ~~الآية تعسف وتكلف؛ ذلك أنه لو كان المراد تلقيح النبات لجاء عقبها ما يتحدث ~~عن النبات فيقال مثلا: فزكا الزرع وخرج الثمر ولكن الذى حدث أن الذى جاء ~~بعدها قوله تعالى: {فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه} وهذا يشير إلى أن ~~المعنى أن الرياح المحملة ببخار الماء؛ يرسلها الله فتتجمع السحب ويتكاثف ~~البخار ويبرد فى الطبقات الجوية الملائمة فينزل الماء، وهذا هو التنسيق ~~المعقول بين إرسال الرياح اللواقح وإنزال الماء من السماء لسقى الناس. ~~فأولى أن تحمل الآية عليه، ولا يتعسف بحملها على ما يثبت دورها فى تلقيح ~~النبات، فذلك مشاهد بالملاحظة والنظر لا حاجة إلى الدليل ms4433 النقلى عليه. # (د) قالوا: إن حدود الكون تتسع وتمتد؛ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ~~{والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون} [الذاريات: 47] ؛ لكن العلماء قالوا: ~~إن لفظ {موسعون} مأخوذ من أوسع الرجل إذا صار ذا سعة وغنى؛ ومنه قوله تعالى ~~{ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236] فالآية تدل على ~~قدرة الله، وقدرته تتجلى فى أشياء كثيرة، ولا مانع أن يكون منها توسيع حدود ~~الكون، فهو الذى خلقه بقدرته وعلمه. فلا ينبغى قصر معنى السعة على هذا الذى ~~يريده علماء الفلك والطبيعة. # (ه) قالوا: إن كل شىء فى السماء يعتريه ازدياد مفاجئ فى حرارته وحجمه ~~وإشعاعه بدرجة لا تتصورها العقول، وعند ذلك يتمدد السطح بما حوى من لهب ~~ودخان، حتى يحصل على توازنه الدائم، والشمس لم تمر بهذا الدور بعد، فإذا ~~مرت به وتمدد سطحها الخارجى حتى وصل القمر يختل توازن المجموعة الشمسية ~~كلها، وذلك يوم القيامة، ويدل عليه قوله تعالى {فارتقب يوم تأتى السماء ~~بدخان مبين} [الدخان: 10] قال المفسرون: إن هذا الدخان من علامات الساعة ~~كما فى صحيح مسلم، وقيل إن الدخان هو ما أصاب قريشا من الجوع بسبب دعاء ~~النبى صلى الله عليه وسلم عليهم؛ كما رواه البخارى فى حديث يصور هذا الجوع ~~جاء فيه: فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من ~~الجهد، فأنزل الله {فارتقب ... } وجاء فيه: أن النبى استقى لهم فسقوا ولكن ~~استمروا على عنادهم فقال الله تعالى: {يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون} ~~يعنى يوم بدر، وقيل إنه غبار الجيش يوم فتح مكة. # (و) قالوا أيضا مما يشير إلى قلة الأوكسجين فى الطبقات الجوية العليا ~~قوله تعالى: {ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء} ~~[الأنعام: 125] وظاهرة ضيق الصدر تحصل عند الارتفاعات العليا، ومثل هذا ~~واضح لا شك فيه، ويفيد فى تصور المعنى المراد دون أن يمس قدسية القرآن. # كما قالوا: إن الأبعاد والمسافات الشاسعة بين النجوم والتى لا يمكن حساب ~~بعضها يشير إليه قوله تعالى {فلا ms4434 أقسم بمواقع النجوم} [الواقعة: 75] فإن ~~مجموعات النجوم التى تكون أقرب مجرات السماء منا تبعد عنا بنحو 700 ألف سنة ~~ضوئية، والسنة الضوئية تعادل عشرة ملايين الملايين من الكيلو مترات للضوء ~~يقطع فى العام نحو 88، 5 مليون ميل أى نحو 6 مليون ميل (مجلة العربى يوليو ~~1970 م) (الضوء يقطع فى الثانية186000 ميل) 000، 300 ك م فهذه الأبعاد ~~الشاسعة جديرة بأن يقسم الله بها لعظمها، وهذا وجه من وجوه العظمة وقد يكون ~~منها دقة مساراتها وعدم تصادمها وتحديد الجاذبية فى كل منها، فالآية شاملة ~~وعامة. # وقالوا أيضا: مما يدل على قوة الاستدلال ببصمات الأصابع على شخصية صاحبها ~~قوله تعالى: {بلى قادرين على أن نسوى بنانه} [القيامة: 4] لأن دقة الخطوط ~~واتجاهاتها وعددها لا يكاد يتفق فيها شخصان، فتسويتها يوم القيامة على ما ~~كانت عليه بعد أن كانت ترابا منثورا موزعا فى أماكن قاصية دليل قدرة الله ~~تعالى، وهذا وجه من وجوه قدرة الله على بعث الناس يوم القيامة بأجسامهم ~~المشخصة لهم بعد فنائها. # مثل هذه الأمثلة الأخيرة لا يضر توضيح آيات القرآن به أبدا، ولكن الممنوع ~~قصرها على هذه المكتشفات، أو التعسف فى التأويل الذى يخرج به اللفظ عن أصل ~~وضعه اللغوى واستعماله العرفى عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. # وبعد، فهذا عرض موجز لموقف القرآن من الكشوف العلمية الحديثة رأينا فيه ~~تشجيعه للبحث والنظرة ورأينا دقته حين يعرض لشىء علمى كشف عنه البحث أخيرا، ~~وهذا دليل صدقه وأنه من عند الله وحده أيد به رسوله محمدا صلى الله عليه ~~وسلم. والمقررات العلمية الثابتة ستزيد معانى القران وضوحا، وهذه صورة من ~~صور التعانق بين العلم والدين، أى العلم الثابت الأكيد ودين الله الذى ~~أنزله هداية للناس جميعا {سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين ~~لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد} فليكن فهمنا له على ضوء ~~لحقائق الثابتة لا النظريات الفجه، ولنحفظ له قدسيته فلا نقول على الله ~~بغير علم، ولا نجعله حمى مستباحا لكل كاتب ms4435 يجيل فيه قلمه بما ترمى به ~~الأفكار الشاردة،، فليس كل مجال تباح فيه الحرية للجائلين {ألا إنهم فى ~~مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شىء محيط} [فصلت: 54] . # تتمة: # وردت بعض الأحاديث فى مسائل علمية لم يوافق عليها العلم إلى الآن كحديث ~~الذباب إذا وقع فى الإناء والأمر بغمسه كله لأن فى أحد جناحية داء والآخر ~~دواء، وأحاديث أخرى واردة فى الطب. # ويرى ابن خلدون أن الطب المنقول فى الشرعيات ليس من الوحى فى شىء فإن ~~النبى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات وقد ~~وقع له فى شأن تلقيح النخل ما وقع فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وعلى هذا ~~يجوز أن يكون رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى مثل هذه الأمور محتملا للخطأ ~~لأنه من أمور الدنيا. لكن لا ينبغى الحكم بذلك إلا بعد البحث الصحيح لمعرفة ~~الرأى الحق العلمى اليقينى فى مثل هذه الأمور " منبر الإسلام مجلد 1 2 عدد ~~جمادى الآخر 1383 ص آ 1، 17 " # PageV08P081 ### | تفسير: (لا تسألوا عن أشياء) ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل معنى قوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ كم} أننا لا ~~نسأل عن أمور ديننا ما دمنا لا ن ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن رجلا اسمه عبد الله بن حافة هاجر إلى الحبشة وشهد ~~بدرا وكانت فيه دعابة سأل النبى سلم عن أبيه، فقال له: " أبوك فلان " ولما ~~علمت أمه بسؤاله عن أبيه قالت: ما سمعت بابن أعق منك، آمن أمك قارفت ما ~~يفارق النساء فى الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ فقال: والله لو ألحقن ~~بعبد أسود للحقت هذه الآية تنهى عن مثل هذه الأسئلة. # وروى الترمذى انه لما نزل قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من ~~استطاع إليه سبيلا} قالوا: يا رسول الله أفى كل عام؟ فسكت ولما كرروا ~~السؤال قال " لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتموها، ولو لم تطيقوها ~~لكفرتم " فأنزل الله ms4436 هذه الآية للنهى عن تكلف الأسئلة ما دام القرآن لم ~~يبين اكثر مما نزل، وذلك كله فى أيام نزول الوحى، حتى لا يكون المسلمون ~~كبنى إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، فأخذوا يسألون عن سنها ~~وأوصافها حتى شدد الله عليهم فاشتروها بثمن كبير. # أما اليوم وقد انتهى الوحى فيجوز بل يجب أن نسأل عما نجهله لأنه من باب ~~التفقه فى الدين، وقد كان النهى رحمة بالمسلمين فقد صح فى مسلم أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال " إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم على ~~المس فحرم عليهم من أجل مسألته ". # فعلى كل مسلم يجهل أمرا من أمور الدين لم يستطع أن يعرفه من مصادره أن ~~يسأل عنه العلماء المختصين كما قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ~~تعلمون} وأنصح كل طالب علم أيا كان نوعه أن يسأل عن حكم الدين فى كل ما يعن ~~فذلك دليل على اليقظة حتى لا يزل، ولا يعد ذلك جبنا منه، بل هو الحكمة عين ~~الحكمة، فليس التفلت من بل هو تهور يؤدى إلى التهلكة # PageV08P082 ### | نسخ القرآن بالسنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للسنة الشريفة أن تنسخ الأحكام الثابتة بالقرآن مثل قوله صلى ~~الله عليه وسلم "لا وصية لوارث " الذى نسخ الوصية للوارث الموجودة فى ~~القرآن، مع العلم بان القرآن كلام الله تعالى، والسنة من عند الرسول ~~والرسول بشر؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ~~البقرة: 106، ويقول {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} النحل: ~~151، تفيد هاتان الآيتان وغيرهما أن النسخ وهو انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى ~~موجود فى القرآن الكريم، وقد يكون النسخ للتلاوة والحكم أو أحدهما، وذلك ~~بنزول آية أخرى فيها حكم مغاير. وأمثلته كثيرة فى القرآن الكريم أفردت ~~بتآليف خاصة منها كتاب الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس المتوفى سنة 338 ~~س. # ونسخ القرآن بالقرآن متفق عليه بدليل الآيتين السابقتين، ms4437 وأما نسخ القرآن ~~بالسنة فمنعه جماعة، لأن الله يقول {قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ~~إن أتبع إلا ما يوحى إلى} يونس: 15، ولأن السنة لا تكون مثل القرآن ولا ~~خيرا منها كما تقول الآية {نأت بخير منها أو مثلها} وقال آخرون بجواز نسخ ~~القرآن بالسنة وبوقوعه بناء على أن السنة أيضا من عند الله كما قال تعالى ~~{وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحى} النجم: 3، 4، وقال {وأنزلنا إليك ~~الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} النحل: # 44،على أن المراد بالذكر هو السنة، وقال جماعة: بنسخ القران بالسنة إذا ~~كانت بأمر الله عن طريق الوحى، أما إن كانت باجتهاد فلا. # والرأى القائل بنسخ القرآن بالسنة هو الأقوى، لقول الله تعالى. إلى جانب ~~النصين السابقين - {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر: ~~7. # وقوله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} النساء: # 65، إلى غير ذلك من النصوص، وقد أجمع المسلمون على أن القرآن إذا نزل ~~بلفظ مجمل ففسره الرسول وبينه كان بمنزلة القرآن المتلو فى الأخذ به، فكذلك ~~النسخ. وتطبيقا لذلك فى حكم الوصية للوارث. # قال تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ~~والأقربين بالمعروف} البقرة: 180. # يقول أبو جعفر النحاس: فى هذه الآية خمسة أقوال، منها أنها منسوخة بقوله ~~" لا وصية لوارث " وذلك على رأى من يجيز نسخ القران بالسنة- وقيل: هى ~~منسوخة بآية المواريث {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين} ~~النساء: 11، وذلك على رأى من ينسخ القران بالقرآن فقط وقيل: نسخت الوصية ~~للوالدين وثبتت للأقربين الذين لا يرثون. # وقيل: نسخ وجوب الوصية وبقى ندبها، وقيل: إن الوصية واجبة للوالدين ~~والأقربين إذا كانوا لا يرثون، كأن كانوا كفارا. # هذا ملخص ما قيل فى آية الوصية، وعلى قول من الأقوال فى تفسيرها كان ~~تشريع الوصية الواجبة لولد الولد المحروم من الميراث، كما فى القانون ~~المصرى للأحوال الشخصية # PageV08P083 ### | معنى: لا يمسه إلا المطهرون ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ms4438 ### | السؤال # أرجو تفسير قوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} الواقعة: 79؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {إنه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون} ~~الواقعة: 77 - 79. اتفقت الأئمة على حرمة مسهم المصحف أو حمله فى حال ~~الجنابة ولم يخالف فى ذلك واحد من الصحابة، لكن جوزه داود وابن حزم. # واستند الجمهور القائل بالحرمة إلى هذه الآية، بناء على أن المراد ~~بالكتاب هو المصحف وأن المس هو اللمس الحسى المعروف. وقد نوقش هذا الدليل ~~بأن الكتاب المكنون فسره بعضهم باللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون مقصود ~~بهم الملائكة وفسره بعضهم بالكتب السابقة على معنى أن فيها ذكرا للقرآن ومن ~~ينزل عليه، كما نوقش بأن الكتاب لو أريد به المصحف فإن معنى {لا يمسه إلا ~~المطهرون} : لا يمسه إلا المطهرون من الشرك، لأن المشركين نجس فالذين يجوز ~~لهم مسه هم المؤمنون سواء أكانوا على طهارة أم لا. # وقد صحح ابن القيم فى كتابه "التبيان فى أقسام القرآن " أن المراد ~~بالكتاب هو الذى بيد الملائكة، وأريد ذلك بقوله تعالى: {فى صحف مكرمة. # مرفوعة مطهرة. بأيدى سفرة. كرام بررة} عبس: 13 -16. # ورجح ذلك بعشرة وجوه يمكن الاطلاع عليها فى الجزء الثانى من موسوعة ~~الأسرة تحت رعاية الإسلام (ص 213) . # كما استدل المحرمون لحمل المصحف أو مسه بدون طهارة بحديث " لا يمس القرآن ~~إلا طاهر) رواه النسائى والدارقطنى والأثرم. # وهو حديث قوى قيل إنه أشبه بالمتواتر وقيل إنه حسن. وكذلك استدلوا بحديث ~~"لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) ذكره الهيثمى فى "مجمع الزوائد" برجال ~~موثقين. كما استدلوا بمنع أخت عمر بن الخطاب من مسه للصحيفة التى كانت ~~تقروها لأنه رجس، رواه الدارقطنى. # ونوقشت أدلة المحرمين وأدلة المجيزين. # هذا فى حال الجنابة، أما فى الحدث الأصغر فجمهور العلماء على حرمة مس ~~المصحف وحمله، وهو مروى عن كثير من الصحابة والتابعين، وذهب إليه من أئمة ~~الفقة مالك والشافعى وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه. وأجاز بعض العلماء ~~ذلك ونقل عن جماعة من السلف، وذهب إليه أبو حنيفة فى ms4439 رواية عنه، كما جوزه ~~داود بن على. # واستثنى بعض من حرم مس المصحف وحمله من الحدث الأصغر - الصبيان الذين لم ~~يبلغوا الحلم لحاجتهم إلى حفظ القران، ويقاس عليهم الكبار المحتاجون لحفظ ~~القرآن فرخص لهم مسه وحمله مع الحدث الأصغر من أجل تيسير الحفظ وليس من أجل ~~التعبد بالتلاوة، فتشترط للمسه وحمله الطهارة "راجع ص 413 من المجلد الأول ~~من هذه الفتاوى" # PageV08P084 ### | كتابة القرآن بغير الحروف العربية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجوز كتابة القرآن بغير الحروف العربية ليستطيع قراءته أهل اللغات ~~الأخرى؟ ### | الجواب # أثير هذا الموضوع عندما أثير موضوع ترجمة القران الكريم، وحاول بعض ~~المجددين أن يجيز كتابة القرآن بحروف غير الحروف العربية، ولكن عارضه أهل ~~الذكر من علماء الدين، وصدرت بذلك فتوى رسمية من لجنة الفتوى بالأزهر ~~الشريف، ونشرت بمجلة الأزهر "المجلد السابع ص 45 " بتوقيع الشيخ حسين والى ~~رئيس اللجنة وهذا نصها: # لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية، ~~فلا تؤدى جميع ما تؤديه الحروف العربية، فلو كتب القرآن الكريم بها على ~~طريقة النظم العربى. -كما يفهم من الاستفتاء -لوقع الإخلال والتحريف فى ~~لفظه، وتبعهما تغير المعنى وفساده. وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن ~~الكريم من كل ما يعرضه للتبديل أو التحريف، وأجمع علماء الإسلام سلفا وخلفا ~~على أن كل تصرف فى القرآن الكريم يؤدى إلى تحريف فى لفظه أو تغيير فى معناه ~~ممنوع منعا باتا، ومحرم تحريما قاطعا. # وقد التزم الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا، كتابة القرآن ~~الكريم بالحروف العربية ومن هذا يتبين أن كتابة القرآن العظيم بالحروف ~~اللاتينية المعروفة لا تجوز. انتهى. # هذا ويقاس على تحريم كتابة القران الكريم بالحروف اللاتينية التى صدرت ~~بها الفتوى تحريم كتابته بأية حروف أخرى غير عربية، للاتحاد فى العلة كما ~~هو الشرط فى القياس وقد سبق الكلام على ذلك فى ص 3 من المجلد الثالث من هذه ~~الفتاوى # PageV08P085 ### | قول صدق الله العظيم ### | المفتي # عطية صقر. ms4440 # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض الناس يقولون: إن قول القارئ بعد الانتهاء من القراءة "صدق الله ~~العظيم " بدعة، لا يجوز قولها فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # حذرت كثيرا من التعجل فى إطلاق وصف البدعة على أى عمل لم يكن فى أيام ~~النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد التشريع، ومن التمادى فى وصف كل بدعة ~~بأنها ضلالة وكل ضلالة فى النار، ويمكن الرجوع إلى ص 352 من المجلد الثالث ~~من هذه الفتاوى لمعرفة ذلك. # وقول "صدق الله العظيم " من القارى أو من السامع بعد الانتهاء من ~~القراءة، أو عند سماع آية من القران ليس بدعة مذمومة، أولا لأنه لم يرد نهى ~~عنها بخصوصها، وثانيا لأنها ذكر لله والذكر مأمور به كثيرا، وثالثا أن ~~العلماء تحدثوا عن ذلك داعين إليه كأدب من آداب قراءة القرآن، وقرروا أن ~~قول ذلك فى الصلاة لا يبطلها، ورابعا أن هذه الصيغة أو قريبا منها ورد ~~الأمر بها فى القرآن، وقرر أنها من قول المؤمنين عند القتال. # قال تعالى: {قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا} آل عمران:95، وقال ~~{ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ~~ورسوله} الأحزاب: 22، وذكر القرطبى في مقدمة تفسيره أن الحكيم الترمذى تحدث ~~عن آداب تلاوة القران الكريم وجعل منها أن يقول عند الانتهاء من القراءة: ~~صدق الله العظيم أو أية عبارة تؤدى هذا المعنى. ونص عبارته "ج 1 ص 27 ": ~~ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه، ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله ~~عليه وسلم [مثل أن يقول: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم] ويشهد على ذلك ~~أنه حق، فيقول: صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. # اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، ثم يدعو بدعوات. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة، نشر أوقاف مصر، أن الحنفية قالوا: لو تكلم ~~المصلى بتسبيح مثل. صدق الله العظيم عند فراغ القارئ من القراءة لا تبطل ~~صلاته إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة، وأن ms4441 الشافعية قالوا: لا تبطل ~~مطلقا بهذا القول، فكيف يجرؤ أحد فى هذه الأيام على أن يقول: إن قول: # صدق الله العظيم، بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة؟ أكرر التحذير من ~~التعجل فى إصدار أحكام فقهية قبل التأكد من صحتها، والله سبحانه وتعالى ~~يقول: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على ~~الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} النخل: # 116 # PageV08P086 ### | ختم القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك دعاء مخصوص لختم القرآن وهل ورد حديث فى فضل الاجتماع على ختم ~~القرآن؟ ### | الجواب # لم يرد حديث مقبول عن النبى صلى الله عليه وسلم بخصوص ختم القرآن كما لم ~~يرد بخصوص الاجتماع على الختم، وإنما هو كلام وآثار وردت عن السلف، وذكر ~~النووى شيئا من ذلك فى كتابه "الأذكار" ص 158 وقال: # صح عن بعض التابعين الكوفيين أنهم كانوا يصبحون صياما اليوم الذي يختمون ~~فيه. وقال: يستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ ولمن لا يحس القراءة، كما شهد ~~النساء الحيض الخير ودعوه المسلمين يوم العيد. وذكر أن أنس بن مالك كان إذا ~~ختم القرآن جمع أهله ودعا، وأن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن وتنزل الرحمة. ~~وروى فى مسند الدارمى عن حميد الأعرج أنه قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن ~~على دعائه أربعة آلاف ملك. # إن قراءة القران لها فضلها العظيم. ومجالس الذكر والقرآن تشهدها الملائكة ~~كما صحت بذلك الأحاديث، والصوم مستحب سواء كان من أجل ختم القرآن أو من ~~غيره، والدعاء لا بأس به بعد قراءة القرآن وهو مرجو القبول، لأن القراءة ~~وسيلة لثواب الله، والدعاء بصالح الأعمال بوجه عام يرجى قبوله كدعاء ~~الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ففرج الله عنهم وكون أربعة آلاف ملك ~~يؤمنون على الدعاء بعد القرآن لا يعلمه إلا الله سبحانه ولم يصح فيه حديث ~~فالخلاصة أن كل عمل صالح يدعو تحت العنوان العام للصالحات لا بأس به، لكن ~~ورود حديث بذلك عن النبى صلى ms4442 الله عليه وسلم يجب التحرى فيه # PageV08P087 ### | قراءة القرآن للجنب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سيدة تدرس الدين فى المدارس، وتضطر إلى قراءة آيات من القرآن الكريم وهى ~~فى عادتها الشهرية فهل هذا جائز؟ ### | الجواب # قراءة القرآن من غير مس المصحف أو حمله بالنسبة للحائض والنفساء والجنب ~~فيها رأيان: رأى بالمنع وهو لجمهور العلماء، ورأى بالجواز. واستدل الجمهور ~~على المنع بأدلة منها: ### | 1 - # ما رواه أصحاب السنن عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة، وصحح الترمذى هذا الحديث. ~~وقال ابن حجر: إن بعضهم ضعف بعض رواته فهو من قبيل الحسن، ويصلح للاحتجاج ~~به. ### | 2 - # ما رواه أحمد وأبو يعلى عن على أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال "هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ~~ولا آية" قال الهيثم: رجاله موثقون، قال الشوكانى: فإن صح هذا الحديث صلح ~~للاستدلال على التحريم، أما الحديث الأول عن على فليس فيه ما يدل على ~~التحريم، لأن غايته أن النبى صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة. ~~ومثله لا يصح متمسكا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم؟ . ### | 3- # ما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " وقد ضعف هذا الحديث. # والذين أجازوا القراءة للجنب، ومنهم داود، وابن حزم الظاهريان، استندوا ~~إلى كتاب هرقل الذى؟ أرسله إليه النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ~~ومسلم -وكانت فيه آية {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ~~وبينكم. . .} وهو وغيره ممن أرسلت إليهم الكتب لا يتطهرون من الجنابة. وذهب ~~البخارى والطبرى إلى ذلك. قال البخارى: لا بأس أن تقرأ الحائض، الآية ولم ~~ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الله ~~على كل حال. # قال الحافظ ابن ms4443 حجر تعليقا على هذا. لم يصح عند المصنف - البخارى- شىء من ~~الأحاديث الواردة فى ذلك. أى فى منع الجنب والحائض من القراءة، وإن كان ~~مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل. ~~وذهب أبو حنيفة إلى قراءة ما دون الآية. وبعه عرض الرأيين أقول: إن أدلة ~~المنع من القراءة للجنب قوية، ولا أرى جوازها إلا للضرورة القصوى، ~~كالاستدلال من القرآن على رأى فى مجال النقاش مثلا، وكقراءته لتأدية امتحان ~~يترتب على عدم القراءة فيه ضرر، وبالنسبة لما جاء فى السؤال أرى أن تعتذر ~~المدرسة عن عدم القراءة وتؤجلها حتى تطهر أو تكلف غيرها بالقراءة. # هذا وقد جاء فى شقه المذاهب الأربعة-نشر أوقاف مصر-ما يأتى: ### | 1 - # المالكية قالوا: لا يجوز للجنب قراءة القران إلا إذا كان يسيرا وقرأه ~~بقصد التحصن أو الاستدلال، أما الحائض والنفساء فإنه يجوز لها قراءه القرآن ~~حال نزول الدم. سواء كانت عليها جنابة من قبل أم لا، أما بعد انقطاع الدم ~~فإنه لا يجوز القراءة قبل الاغتسال سواء كانت عليها جنابة أو لا على ~~المعتمد، وذلك لأنها صارت متمكنة من الاغتسال فلا تحل لها القرءاة قبله. ~~أما مس المصحف أو كتابته فإنه يجوز لها للتعلم أو التعليم فقط. # وكذلك لا يجوز للجنب دخول المسجد لا لمكث فيه ولا المرور من باب إلى باب ~~آخر. ### | 2 - # والحنفية قالوا: يحرم على الجنب تلاوة القران إلا إذا كان معلما، فإنه ~~يجوز له أن يلقن المتعلم كلمة كلمة، بحيث يفصل بينهما، وأن يفتتح أمرا ذا. ~~بال بالتسمية، وأن يقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء أو الثناء، ومثل الجنب ~~فى ذلك الحائض والنفساء، أما دخول المسجد فيحرم إلا للضرورة. ### | 3- # والشافعية قالوا: يحرم على الجنب قراءة القرن ولو حرفا واحدا إن كان ~~قاصدا تلاوته، أما إذ قصد الذكر فلا يحرم مثل "بسم الله الرحمن الرحيم " ~~عند الأكل، أما المرور بالمسجد فيجوز للجنب والحائض والنفساء من غير مكث ~~فيه ولا تردد بشرط أمن عدم تلوث المسجد. ولا يجوز المكث فيه ms4444 إلا للضرورة. ### | 4 - # والحنابلة قالوا: يباح للجنب أن يقرأ ما دون الآية القصيرة دون ما زاد ~~على ذلك وله الذكر به، أما المكث فى المسجد فيجوز بالوضوء ولو بدون ضرورة. ~~أما الحائض أو النفساء فلا يجوز لها المكث بالوضوء إلا إذا انقطع الدم # PageV08P088 ### | تفسير: المال والبنون ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل المال مفضل على البنين حيث جاء الأول فى قوله تعالى {المال والبنون ~~زينة الحياة الدنيا} ؟ ### | الجواب # هذه الآية من سورة الكهف: 46، ومبدئيا أقول: إن العطف بالواو لا يقتضى ~~ترتيبا ولا تعقيبا كما قال علماء اللغة العربية التى نزل بها القرآن الكريم ~~المعجز، فالمال والبنون يشتركان فى حكم واحد فى الآية هو زينة الحياة ~~الدنيا، سواء قدم المال على البنين فى الذكر أو أخر، فالواو لمطلق الجمع ~~بينهما. # ثم أقول: لعل - والله اعلم -تقديم المال على البنين هو مشاكلة لما حدث فى ~~قصة الرجل صاحب الجنتين الذى افتخر بهما على صاحبه. # وقدم فى فخره المال على الولد، حيث قال القرآن {فقال لصاحبه وهو يحاوره ~~أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا} الكهف: 34، ورد على صاحبه بعد ذلك بقوله {إن ~~ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك} الكهف: 39-40، ~~واستمر الحديث بعد ذلك عن المال وهو الجنة التى أحرقها الله، وجاءت الآية ~~التى تضرب المثل بعد ذلك متحدثة عن المال، فالتركيز أكثر على المال. فناسب ~~أن يخبر الله عن زينة الحياة الدنيا مقدما المال الذى كان الاهتمام به ~~كبيرا، ثم أقول إن المال هو الذى يساعد على الزواج الذى يأتى منه البنون ~~المحتاجون فى تربيتهم أولا إلى المال، هذا ما بدا لى ولعله يكون مقبولا ~~وأسرار القرآن المعجز يعلمها الله سبحانه وتعالى # PageV08P089 ### | الترتيب بين الإنس والجن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا نرى فى القرآن الكريم تقديم الجن على الإنس. هل هم أفضل من الإنس؟ ### | الجواب # كما قرر العلماء: العطف بالواو لا يقتض ترتيبا ولا تعقيبا، فالكل ms4445 مخلوقون ~~لله ومخاطبون بالشريعة وسيحاسبون أمام الله، وهم مشتركون فى هذه الأمور وفى ~~غيرها، ولعل تقديم الجن على الإنس راجع إلى أن الجن كانوا موجودين قبل خلق ~~آدم. فلما خلقه الله أمر الملائكة بالسجود له، وكان معهم إبليس وقال بعض ~~العلماء: لعل التقديم بسبب أن الجن تشمل الملائكة بجامع الاستتار فى كل، ~~وفى ذلك يقول الله تعالى عن الكفار {وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا} الصافات: ~~158، حيث قالوا: إن الملائكة بنات الله قال الأعشى: # وسخر من جن الملائك سبعة * قياما لديه يعملون بلا أجر فأما قوله تعالى ~~{لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان} الرحمن: 74، وقوله: {لا يسأل عن ذنبه إنس ~~ولا جان} الرحمن: 36، وقوله {وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله ~~كذبا} الجن: 5، فإن لفظ الجن ها هنا لا يتناول الملائكة بحال، وذلك ~~لنزاهتهم عن العيوب، وأنه لا يتوهم عليهم الكذب ولا سائر الذنوب، فلما لم ~~يتناولهم عموم اللفظ لهذه القرينة بدأ لفظ الإنس لفضلهم وكمالهم "آكام ~~المرجان للشبلى ص 7" # PageV08P090 ### | المعوذتان هل هما من القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح ما يقال: إن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم؟ ### | الجواب # هذا الكلام قديم وذكرته بعض كتب التفسير ونسب إلى عبد الله ابن مسعود رضى ~~الله عنه، يقول القرطبى فى تفسيره "ج 25 ص 251" زعم ابن مسعود أنه ما - قل ~~أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس - دعاء تعوذ به النبى صلى الله عليه ~~وسلم -حين سحرته اليهود، وليستا من القرآن. خالف به الإجماع من الصحابة ~~وأهل البيت. # وهذا الكلام يعنى أن المعوذتين من القرآن، والدليل عليه هو الإجماع من ~~الصحابة وأهل البيت، ثم ذكر القرطبى مبررات لقول ابن مسعود، فذكر أن ابن ~~قتيبة قال: لم يكتب عبد الله بن مسعود فى مصحفه المعوذتين لأنه كان يسمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين -رضى الله عنهما-بهما، ~~فقدر أنهما بمنزلة: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل ~~عين لامة. # ومن ms4446 المعلوم أن المصحف الرسمى المعول عليه هو ما كان يمليه النبى صلى ~~الله عليه وسلم على كتاب الوحى، وكان بعض الصحابة يكتب لنفسه ما نزل من ~~القرآن فى مصحف خاص كابن مسعود، وقد تكتب فيه تعليقات وتوضيحات وهوامش ~~يراها صاحب المصحف هامة عنده، وعلى فرض أن ابن مسعود لم يكتبهما فى مصحفه ~~فليس ذلك دليلا على أنهما ليستا من القرآن الكريم، ومن المعلوم أن عثمان بن ~~عفان،رضى الله عنه عندما جمع المصحف تحت إشراف لجنة مختصة، ونسخ منه عدة ~~نسخ وأرسل بعضها إلى الأمصار لتكون إماما للناس -أمر بإحراق كل ما عدا ~~المصحف الذى جمعه حتى يكون المصحف الرسمى واحدا لا خلاف فيه. # وأبو بكر الأنبارى لا يرضى قول ابن قتيبة فيما نسب إلى ابن مسعود ويؤكد: ~~أن المعوذتين من كلام رب العالمين المعجز لجميع المخلوقين، وأن "أعيذكما ~~بكلمات الله التامة" واضح أنه من قول البشر، وكلام الله الخالق الذى هو ~~معجزة لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وحجة باقية على الكافرين - ~~لا يلتبس بكلام الآدميين على مثل عبد الله ابن مسعود العالم باللغة وأفانين ~~الكلام. # ثم يذكر القرطبى أن ترك عبد الله بن مسعود لكتابتهما سببه كما قال. البعض ~~أنه آمن عليهما من النسيان، كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه لذلك. مع أنه ~~حافظ متقن، ولكن هذا التعليل غير مسلم، لأنه كتب: إذا جاء نصر الله والفتح، ~~إنا أعطيناك الكوثر، وقل هو الله أحد، وهن كالمعوذتين فى عدم الطول وفى ~~سرعة الحفظ، ونسيانهن مأمون. # وذكر ابن كثير فى تفسيره عدة روايات تثبت أن المعوذتين من القرآن وان ~~الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما فى الصلاة ويرغب فى قراءتهما لما ~~لهما من الثواب العظيم، وأكثر هذه الروايات فى مسند أحمد وفى سنن النسائى ~~وروى مسلم فى صحيحه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~"ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ ~~برب الناس ms4447 ". # كما جاء فى تفسير ابن كثير أن البخارى روى عن زر بن حبيش أنه سأل أبى بن ~~كعب: يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا تقال: إنى سألت النبى ~~صلى الله عليه وسلم فقال "قيل لى فقلت " فنحن نقول كما قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والحافظ ابن حجر ذكر كثيرا مما تقدم يؤكد الإجماع على أن ~~المعوذتين من كلام الله تعالى وقرآنه الكريم "ج 8 ص 615 ". # يؤخذ من هذا الكلام أن المعوذتين من كلام الله ومن سور المصحف. الشريف، ~~وعدم كتابة ابن مسعود لهما لا يلزم منه أنهما ليستا من القرآن، بصرف النظر ~~عما جاء من تعليل لذلك، فالإجماع منعقد من أيام الصحابة على أنهما من ~~القرآن الكريم، ومصحف عثمان هو الإمام لكل المصاحف لإجماع الصحابة عليه # PageV08P091 ### | كتاب الإمام على ومعرفة الغيب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن هناك كتبا منسوبة إلى الإمام على رضى الله عنه. يعرف فيها ما ~~يحدث فى العالم إلى يوم القيامة - فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الله سبحانه لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضاه، كما قال ~~تعالى {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتض من رسول فإنه يسلك ~~من بين يديه ومن خلفه رصدا} الجن: 26، 27، ومن المعلوم أيضا أن المغالاة فى ~~كل شىء مذمومة وأن الشيعة الذين يحبون آل البيت تغالوا فى ذلك حتى وضع ~~بعضهم عليا رضى الله عنه فى منزلة ادعى بعضهم فيها أنه إله، والبعض الآخر ~~أنه نبى، وكل ذلك تحدثت عنه كتب التوحيد. # وبخصوص علم سيدنا على كرم الله وجهه بالغيب سبق أن تحدثنا فى صفحة 411 من ~~المجلد الخامس من هذه الفتاوى عن مصحف فاطمة رضى الله عنها وعن الجفر ~~والجامعة المنسوبين للإمام على رضى الله عنه. وإضافة إلى ذلك قرأت فى مجلة ~~الإسلام فى سنتها الثالثة وفى العدد الثامن ما يأتى: قال السيد الشريف فى ~~شرح المواقف: الجفر والجامعة كتابان لعلى ms4448 رضى الله عنه. وقد ذكر فيهما- على ~~طريقة علم الحروف - الحوادث التى تحدث إلى انقراض العالم، وكان الأئمة ~~المعروفون من أولاده رضى الله عنه يعرفونهما ويحكمون بهما. # وفى كتاب قبول العهد الذى كتبه على بن موسى-رضى الله عنهما- إلى المأمون: ~~إنك قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه آباؤنا، فقبلت منك العهد، لأن الجفر ~~والجامعة يدلان على أنه لا يتم، ولمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ~~ينتسبون فيه إلى أهل البيت، ورأيت أنا بالشام نظما أشير فيه بالرموز إلى ~~أحوال ملوك مصر، وسمعت أنه مستخرج من ذينك الكتابين. # هذا كلام السيد. قالوا: فعلم من هذا أن عليا كرم الله وجهه كان عالما ~~بالحوادث المستقبلة التى تحدث إلى انقراض العالم، إذ كتابة هذه الحوادث فى ~~معنى القول بها. ولا شك فى أن علمه بذلك لم يكن اطلاعيا ولا استدلاليا. ~~فتعين أن يكون بطريق التعليم الإلهى اللدنى، أو بتعليم النبى صلى الله عليه ~~وسلم إياه بطريق الإفاضة الروحانية. قال حجة الإسلام الغزالى فى الرسالة ~~اللدنية: قال على رضى الله عنه: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ~~فى فمى فانفتح فى قلبى ألف باب من العلم، مع كل باب ألف باب. # هذا، وقد أنكر ابن تيمية نسبة ذلك إلى على فقال: ومن الناس من ينسب إليه ~~الكلام فى الحوادث كالجفر وغيره، وآخرون ينسبون إليه أمورا أخر يعلم الله ~~تعالى أن عليا كرم الله وجهه منها برى ويؤيد كلام ابن تيمية ما رواه ~~البخارى أن عامة ما يروى عن على كذب # PageV08P092 ### | صحف إبراهيم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قالى تعالى {إن هذا لفى الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى} الأعلى: 18،19، ~~عرفنا صحف موسى وهى التوراة المطبوعة فأين نجد صحف إبراهيم؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الكتب التى نزلت على الأنبياء السابقين كانت فى تشريعاتها ~~متناسبة مع الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل، ولا يكلف قوم بغير ما جاء به ~~رسولهم، فهى تشريعات خاصة وتاريخية أى قاصرة على زمانها تنسخها الشريعة ~~التى تأتى ms4449 بعدها، وكان خاتمة الكتب القرآن الكريم الذى نزل على خاتم الرسل، ~~فليس بعدهما كتاب ولا رسول، والأمة الإسلامية ليست مكلفة بما جاء فى الكتب ~~السابقة لأمرين أولهما أنها خاصة بأقوامهم. وثانيهما أنها ليست مقطوعة ~~الصحة، وقد أخبر القرآن الكريم عن تحريفها فى أكثر من آية، بل عن اختلاق ~~جماعة لكلام وادعاء نسبته إلى رسولهم ليكون وحيا له القداسة عندهم. # مع العلم بأن أصول العقائد والأخلاق التى لا تتغير بتغير الأزمان ~~والأقوام واحدة فى كل ما جاء به الرسل السابقون، والمخالفة هى فى التشريعات ~~العملية التى تتناسب مع هؤلاء الأقوام، والقرآن جاء مقررا للصواب ومصححا ~~لما دخله التحريف منها، تاركا التشريعات لمن نزلت عليهم، قال تعالى ~~{وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ~~فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا ~~منكم شرعة ومنهاجا} المائدة: 48. # وقد تقدم فى صفحة 363 من المجلد الرابع النهى عن قراءة هذه الكتب خشية ~~الفتنة بما فيها، إلا لمن كان على بينة من دينه ليميز الخبيث من الطيب، ~~والخطأ من الصواب. # وبخصوص صحف إبراهيم لا يوجد خبر صحيح عما فيها، ولا عن وجودها الآن، وقد ~~أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم كما قال تعالى ~~{ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} النحل: ~~123، والظاهر أن الاتباع هو فى عقيدة التوحيد والعقائد الأساسية كما يفهم ~~من وصفه بقوله {حنيفا وما كان من المشركين} ومع ذلك إذا كان الاتباع فى بعض ~~ما جاء من التشريع فهو صحيح ما دام لم يأت فى الإسلام ما يخالفه على رأى من ~~قال بذلك من علماء الأصول. ومما أخذناه من شريعة إبراهيم الختان. ولا حاجة ~~إلى معرفة ما نزل على إبراهيم من صحف. ففى قرآننا كل خير {اليوم أكملت لكم ~~دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة: 3. # ومع ذلك ذكر المفسرون بعض ما فى هذه الصحف، ففى القرطبى ج 2 ms4450 ص 24: روى ~~الآجرى من حديث أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال ~~"كانت أمثالا كلها، أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور، إنى لم أبعثك ~~لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم، فإنى لا ~~أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ~~ساعات: ساعة يناجى فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، يفكر فيها فى صنع الله ~~عز وجل إليه، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا ~~يكون ظاعنا إلا فى ثلاث: تزود لمعاد، ومرمة لمعاش، ولذه فى غير محرم. وعلى ~~العاقل أن يكون بصيرا بزمانه. # مقبلا على شانه، حافظا للسانه. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ~~يعنيه ". # قال: قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال كانت عبرا كلها: عجبت لمن ~~أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب. وعجبت لمن رأى ~~الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو ~~لا يعمل. # قال: قلت يا رسول الله فهل فى أيدينا شىء مما كان فى يدى إبراهيم وموسى ~~مما أنزل الله عليك؟ قال "نعم، اقرأ يا أبا ذر {قد فلح من تزكى. وذكر اسم ~~ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفى الصحف ~~الأولى. صحف إبراهيم وموسى} وابن جرير الطبرى اختار أن الذى فى صحف إبراهيم ~~وموسى هو {قد أفلح من تزكى..} ووافقه ابن كثير فى هذا الاختيار، وأورد عن ~~النسائى عن ابن عباس أن سورة {سبح اسم ربك الأعلى} كلها فى صحف إبراهيم ~~وموسى. # وكلها روايات لا يلزمنا اعتقاد ما فيها، وقراننا هو خير كتاب نأخذ منه ~~هدايتنا، فهو يهدى للتى هى أقوم # PageV08P093 ### | مستقر الشمس وعلم العلماء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تبارك وتعالى: {والشمس تجرى لمستقر لها} يس: 38، مما يدل على ~~أن الشمس تتحرك وليست ثابتة، ويقول بعض العلماء أن الشمس ms4451 ثابتة والأرض هى ~~التى تدور حول نفسها مرة فى اليوم، وحول الشمس مرة كل سنة فما مدى صحة ~~كلامها؟ ### | الجواب # الظاهر من كلمة (تجرى) التحرك والانتقال من مكان إلى آخر. كما أن الظاهر ~~من كلمة (تدور) اللف حول شىء معين، وهذا الشىء المعين قد يكون هو المحور مع ~~عدم الانتقال منه، وقد يكون فيه انتقال من مكان إلى آخر مع الالتزام بمركز ~~يحدث حوله هذا الانتقال. # وكلمة (الفلك) معناها المسار أو المدار الذى يتحرك فيه الشىء، وقد يكون ~~التحرك فى خط مستقيم أو خط دائرى يكون محيطا له مركز قال تعالى {وهو الذى ~~خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون} الأنبياء: 33، والظاهر ~~أن كلمة (كل) تعنى مجموع الليل والنهار والشمس والقمر بدليل الجمع فى قوله ~~(يسبحون) فكيف نتصور الفلك الذى يسبح فيه الليل والنهار؟ إن معرفتنا لا ~~تزال محدودة، وكلما اكتشف علماء اليوم جديدا عرفوا أنهم كانوا يجهلون ~~كثيرا، وألفاظ اللغة العربية فيها من المرونة والصلاحية ما لا يستطيع ~~الإنسان معه أن يجزم بمعنى ينطبق على شىء نجهل من حقيقته كثيرا. # إن "المستقر" الذى تجرى له الشمس فى قوله تعالى: {والشمس تجرى لمستقر ~~لها} يس: 38، هل المراد به المحور الذى تدور حوله الشمس كما تدور الأرض حول ~~محورها، أو المراد به المدار والمسار الذى تلتزمه وهى تتحرك من مكان إلى ~~آخر، وإلى أين هذا التحرك، هل هو محيط أو فى خط مستقيم. كل ذلك قال به ~~المفسرون والعلماء. # دون جزم بأحد هذه المعانى. وقد يقال: إن المستقر هو نهاية الحركة والجرى ~~فالشمس سيأتى عليها وقت تقف فيه عن الجرى وهو يوم القيامة، فاللام فى ~~(لمستقر) بمعنى "إلى" التى تفيد الغاية. . . قال تعالى {لا الشمس ينبغى لها ~~أن تدرك. القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون} يس: 40، وهذا يدل ~~على أن لكل من الشمس والقمر سبحا وجريانا فى مدار ومسار وانتقال من مكان ~~إلى مكان: ثم قال بعد ذلك: {والشمس تجرى لمستقر لها} يس: 38، فالظاهر أنها ~~تلتزم ms4452 مسارها وهو الفلك بحيث لا نتجاوزه إلى مسار آخر حتى لا تصطدم بالكوكب ~~أو النجم الذى يجرى فى هذا المسار، وحتى لا تدرك القمر إن جرت فى مداره، ~~فالكل يتحرك بنظام ثابت دقيق. # وقد يراد أن الشمس على الرغم من كبر حجمها والجد فى جريانها بحيث لا تدرك ~~القمر سيأتى عليها وقت تكف فيه عن الحركة بأمر الله الذى يقع كل شىء تحت ~~سلطانه وقهره. # هذا تفسير بالمعقول، أما التفسير بالمنقول فقد جاء فى صحيح مسلم عن أبى ~~ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: {والشمس تجرى ~~لمستقر لها} يس: 38، فقال: "مستقرها تحت العرش " وفى رواية لمسلم عن أبى ذر ~~أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون أين تذهب هذه الشمس "؟ ~~قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "إن هذه الشمس تجرى حتى تنتهى إلى مستقرها ~~تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعى، ارجعى من حيث ~~جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجرى حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش ~~فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعى، ارجعى من حيث جئت، فترجع ~~فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجرى لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهى إلى ~~مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: # ارتفعى أصبحى طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها" فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "أتدرون متى ذلكم "؟ "ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن ~~آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا " وجاءت هذه الرواية فى صحيح البخارى ~~عن أبى ذر أيضا بما يفيد أن مستقر الشمس كل يوم هو تحت العرش حيث تسجد ~~وتستأذن ربها بالجرى فيأذن لها حتى يكون آخر إذن بها بالشروق من المغرب. # إن الإنسان لا يستطيع بسهولة أن يفهم معنى الاستقرار تحت العرش، فالشمس ~~دائما فى حركة إن غابت عن بعض أجزاء الأرض فهى ظاهرة للبعض الآخر، ولم ~~يشاهد أحد من الدنيا أنها توقفت عن الحركة. . . أو لا ms4453 يجوز أن نفسر ~~استقرارها تحت العرش، بأنها فى كل أوقاتها خاضعة لأمر الله، لا تتحرك إلا ~~بإذنه، وتستمر حركتها إلى أن تستقر نهائيا فى آخر الدنيا؟ # PageV08P094 ### | من أى شىء خلقت حواء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن المرأة خلقت من ضلع آدم؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق ~~منها زوجها} النساء: 1، وقال {هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ~~ليسكن إليها} الأعراف: 189، وقال تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ~~أزواجا لتسكنوا إليها} الروم: 21، وقال صلى الله عليه وسلم " إن المرأة ~~كالضلع، فإذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج " رواه ~~مسلم، وقال " واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما فى ~~الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء ~~خيرا " رواه مسلم وقال فى رواية لمسلم " وكسرها طلاقها". # يقول الفخر الرازى فى تفسيره لأول النساء: وفى كون حواء مخلوقة من آدم ~~قولان: الأول -وهو الذى عليه الأكثرون -أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه ~~النوم، ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى. واحتجوا بحديث مسلم " إن ~~المرأة خلقت من ضلع أعوج " والثانى- وهو اختيار أبى مسلم الأصفهانى- أن ~~المراد من قوله " وخلق منها زوجها" أى فى جنسها وهو كقوله {والله جعل لكم ~~من أنفسكم أزواجا} وقوله تعالى {بعثت فيهم رسولا من أنفسهم} قال القاضى: ~~والقول الأول أقوى وذكر وجه قوته. # والطبرى فى تفسيره وكذلك القرطبى ذكرا أن القول الأول هو لابن عباس وابن ~~مسعود، لكن ليس لهذا النقل سند صحيح، بل هو منقول عن أهل الكتاب كما فى سفر ~~التكوين " الإصحاح الثانى: 21 - ومن هذا نرى أن خلق حواء من آدم ليس أمرا ~~متفقا عليه، فقد يكون خلقها من نفسه يعنى أنها خلقت من جنسه وهو الطين وليس ~~من النور أو النار حتى يمكن أن يسكن إليها، وما جاء فى الأحاديث أنها خلقت ms4454 ~~من ضلع قد يراد به التشبيه كما فى الرواية الأولى فليس هناك نص قاطع فى ~~الثبوت والدلالة على خلقها من ضلع آدم، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط ~~به الاستدلال. # ولا يضر الأخذ بأى الرأيين. # وقد علق النووى على الأحاديث بقوله: وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو ~~بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم، قال الله تعالى {خلقكم من نفس واحدة وخلق ~~منها زوجها} وبين النبى صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع. وفى هذا ~~الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف ~~عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها والله أعلم " شرح ~~صحيح مسلم ج 10 - ص 57 " والموضوع مستوفى فى الجزء الثانى من موسوعة ~~(الأسرة تحت رعاية الإسلام "، س، ج للمرأة المسلمة # PageV08P095 ### | كيف وسوس إبليس لآدم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعد أن طرد الله إبليس من الجنة كيف استطاع أن يوسوس لآدم وهو فى الجنة؟ ### | الجواب # قال تعالى {فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءاتهما وقال ~~ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ~~وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين} الأعراف: 20، 21. # يستفاد من ذلك أن إبليس تحدث مع آدم وحواء بعد أن طرده الله من الجنة، ~~وسمى الله هذا الحديث وسوسة، فكيف تمت وهو خارج الجنة وهما فى داخلها؟ . # يفيد ظاهر الآية أن الحديث معهما كان عاديا بالنطق والمشافهة، وليس حديث ~~نفس ألقى فى قلبهما منه، والحديث الشفوى قد يسمى وسوسة، وبخاصة إذا كانت ~~فيه سرية، إن الكلام كثير فى كيفية هذه الوسوسة، وليس له سند صحيح يعتمد ~~عليه، ولا يبعد أبدا أن يكون إبليس قد وقف على باب الجنة ولم يدخلها وتحدث ~~مع آدم وحواء، ويعلم من هذا أنه لم يدخل الجنة بعد أن طرده الله منها. # وما يقال من أن إبليس دخلها فى جوف حية، وكان منظرها جميلا، ولما أبت كل ~~الحيوانات إدخاله قبلت هى ذلك، فحولها ms4455 الله إلى هيئتها المعروفة لنا وصارت ~~من أعدى الحيوانات لبنى آدم، ليس عليه دليل معتبر # PageV08P096 ### | بعثة الرسول فى الشرق الأوسط ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الحكمة فى بعثه الرسل كلهم فى الشرق الأوسط من الأرض؟ ### | الجواب # ليكن معلوما أن الله سبحانه أرسل رسلا كثيرين كما قال تعالى {ولقد أرسلنا ~~رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك} غافر: 78، وقال ~~تعالى {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} فاطر: # 24، وقال تعالى {ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا} النحل: 36، نعلم من هذه ~~النصوص أنه يجوز أن يكون الله سبحانه قد أرسل رسلا فى غير منطقة الشرق ~~الأوسط، على أن المختصين قالوا: إن العمران البشرى بدأ أول ما بدأ فى هذه ~~المنطقة، وذلك لاعتدال جوها وكثرة خيراتها المتاحة من المياه والنبات ~~وغيرها، ووجود عوامل ساعدت على تجمع الناس وتكوين وحدات مستقرة، أو على ~~الأقل متعاونة متحدة، والغالب أن يكون لهذه العلاقات الاجتماعية أثر كبير ~~على الفكر والسلوك، الذى قد يشيع ويعم الوحدة الاجتماعية كلها، ومن هنا ~~كانت الحاجة أمس لإرسال رسول يهدى الضالين فى العقيدة والسلوك، فالرسول لا ~~يأتى لأفراد متناثرة ولكن لوحدات مترابطة، حتى لا يكون للناس على الله حجة ~~{رسلا مبسرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} النساء: # 165 # PageV08P097 ### | إدريس عليه السلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قال تعالى: {واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا ~~عليا} مريم: 56، 57، فما هو الأمر الذى بسببه رفعه الله إليه، وأين مكانه، ~~ولماذا لم يرفع غيره من الأنبياء؟ ### | الجواب # قال المفسرون: إن الرفع فى الآية إما رفع مكان وإما رفع مكانة، وقد رفع ~~الله إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة كما قال كثير منهم، وقيل إن ~~الرفع هنا هو رفع منزلة وقدر وشرف. وكل الأنبياء مرفوعة منزلتهم. # وسبب الرفع لم يرد به خبر صحيح، وهى أقوال منسوبة لابن عباس وكعب الأحبار ~~ووهب بن منبه وغيرهم، منها ms4456 أنه لما أصابه وهج الشمس تعجب كيف يتحمله الملك ~~الذى يحمل الشمس وسأل ربه أن يخفف عنه، فلما علم الملك بذلك أراد أن يكافىء ~~إدريس، فجمع الله بينه وبينه، وطلب إدريس منه أن يشفع له عند ملك الموت ~~ليؤخر أخله. # وقيل طلب منه أن يريه الجنة فرفعه إلى السماء الرابعة فقبض ملك الموت ~~فيها روحه ورفعها إلى الجنة ودفنت جثته فى السماء الرابعة، وقيل غير ذلك. # وفى حديث الإسراء جاء فى رواية مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم وجد ~~إدريس فى السماء الرابعة. # تحدث القرطبى فى تفسيره "ج 11 ص 119 " عن كلام ابن وهب فى مقابلة ملك ~~الموت لإدريس وإدخاله الجنة وأمر الله له أن يخرج منها، وقال: إنه حى هناك ~~تارة يرتع فى الجنة، وتارة يعبد الله مع الملائكة فى السماء. كما ذكر ~~القرطبى أنه أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبس المخيط، وأول من نظر ~~فى علم النجوم والحساب وسيرها، قال بعض المحققين: إنه نشأ ودعا إلى التوحيد ~~فى منطقة أسوان جنوبى مصر. # وذكر القسطلانى فى المواهب اللدنية والزرقانى فى شرحها "ج 6 ص 71 " ما ~~نقل عن كعب الأخبار أن إدريس توفى فى السماء الرابعة ولم تكن له تربة فى ~~الأرض، وقاك ابن المنير، اختلف فى إدريس هل رفع إلى السماء بعد موته كغيره ~~من الأنبياء، أو إنما رفع حيا وهو إلى الآن حى كعيسى، وكل ذلك من ~~الإسرائيليات والله أعلم بصحتها ولم يثبت رفعه وهو حى من طريق مرفوعة قوية. # وجاء فى " مشارق الأنوار للعدوى " ص 14 أن العلماء اختلفوا فى أنه حى فى ~~السماء أم ميت فقال قوم هو ميت، وقال قوم: هو حى، وقالوا: أربعة من ~~الأنبياء أحياء، منهم فى الأرض اثنان وهما الخضر وإلياس عليهما السلام، ~~واثنان فى السماء وهما عيسى وإدريس، كما ذكره الخازن فى تفسيره. # وكل هذه أخبار غير موثقة من قرآن أو حديث صحيح، ولا يجب علينا أن نومن ~~إلا بأن إدريس عليه السلام من الرسل ms4457 وأن الله رفع منزلته، وما وراء ذلك من ~~كونه فى السماء الرابعة حيا أو ميتا لا نلزم باعتقاده # PageV08P098 ### | الذبيح إسماعيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من الذى أمر الله إبراهيم بذبحه من أولاده، هل هو إسحاق أم إسماعيل؟ ### | الجواب # قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام {فبشرناه بغلام حليم. فما بلغ معه ~~السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت ~~افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. ~~وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين. إن هذا ~~لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على ~~إبراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا ~~من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين} ~~الصافات: 101 -113، وقال عند الكلام عن الملائكة لما جاءت إبراهيم بالبشرى ~~{وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب} هود: 71، وقال ~~فى موضع آخر {وبشروه بغلام عليم} الذاريات: 28. # وروى الحاكم فى المستدرك عن معاوية بن أبى سفيان قال: كنا عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابى فقال: يا رسول الله، خلفت البلاد يابسة ~~والماء يابسا، هلك المال وضاع العيال، فعد على مما أفاء الله عليك يا ابن ~~الذبيحين. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. # وقد ذكره الزمخشرى فى الكشاف، وقال الزيلعى فى تخريج أحاديثه: غريب. # وجاء فى كتب السيرة أن عبد المطلب نذر إن رزقه الله عشرة بنين ليذبحن ~~أحدهم قربانا لله، وذلك عندما منعته قريش من حفر زمزم ولم يكن معه إذ ذاك ~~إلا ولده الحارث، وعندما رزق بالبنين وأراد أن يوفى بنذره جاءت القرعة على ~~عبد الله " والد النبىصلى الله عليه وسلم بعد " حتى افتدى أخيرا بمائة من ~~الإبل، ولهذا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " أنا ابن الذبيحين " أى ~~إسماعيل الذى أمر الله أباه ms4458 إبراهيم بذبحه، وعبد الله والده، الذى كان ~~سيذبح. # إزاء هذه المرويات اختلف العلماء فى الذبيح الأول هل هو إسحاق أم ~~إسماعيل؟ . # الجمهور على أن الذبيح إسماعيل، ومما يؤيد رأيهم ما يأتى: ### | 1 - # أن إبراهيم عليه السلام لما أنجاه الله من النار وهاجر من أرض العراق إلى ~~الشام {وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين} الصافات: 99، وبما تقدمت به السن ولم ~~ينجب طلب من ربه أن يهب له ولدا فاستجاب الله له {رب هب لى من الصالحين. ~~فبشرناه بغلام حليم} الصافات: 100، 101، وكان هذا الغلام من هاجر المصرية ~~وهو بالشام، وهو إسماعيل، ولما لم تنجب زوجته الأولى دخلت الغيرة قلبها ~~فأمره الله أن يبعد عنها هاجر وولدها، فأسكنهما فى موضع مكة، وامتحنه بذبحه ~~لما بلغ معه السعى وكان ذلك الامتحان فى مكة. # أما ابنه إسحاق فجاءت البشارة به بعد أن بشره الله بإسماعيل، كما تدل ~~عليه الآيات التى ذكرت الرؤيا والبدء فى الذبح ثم افتداء الله إسماعيل بذبح ~~عظيم، وانتهت بمدح إبراهيم ثم ذكرت البشارة بإسحاق. # والامتحان يكون بذبح الابن البكر الذى جاء بعد شوق طويل، لا بالولد ~~الثانى الذى لا يصل حبه إلى ما وصل إليه حب الأول. ### | 2 - # وأن إبراهيم عاش سلسلة من الامتحانات أكثرها يتصل بهاجر وولدها إسماعيل، ~~حيث أسكنهما بواد غير ذى زرع، مسلما أمرهما إلى الله، يعيش بعيدا عنهما فى ~~الشام، ويزورهما على فترات، ثم يتصاعد الامتحان بأن يرى فى المنام أنه يذبح ~~فلذة كبده، وما ذلك إلا إسماعيل، ولنتصور حال إبراهيم لو تم الذبح كيف يترك ~~هاجر وحيدة فى مكان ليس فيه من الأنس ما فى الشام حيث يستقر به المقام، إن ~~سلسلة هذه الامتحانات المترابطة تؤكد أن الذبيح هو إسماعيل. ### | 3- # وأن هناك اختلافا فى الظروف التى بشر بها إبراهيم بكلا ولديه إسماعيل ~~وإسحاق فالبشارة بإسماعيل كانت عند هجرته من أرض العراق وبطلب من الله أما ~~البشارة بإسحاق فكانت عندما جاءته الملائكة فى طريق مرورها إلى قوم لوط، ~~وهى فترة كان فيها إسماعيل مع أمه هاجر بعيدين ms4459 عن البيت، الذى لم يكن فيه ~~إلا سارة التى عجبت أن يولد لها وهى عجوز عقيم وبعلها شيخ كبير، ولم يكن ~~هناك طلب منهما لهذا الولد والامتحان بذبح من طلبه وتشوق إليه امتحان أشد. ### | 4 - # أن الشروع فى ذبح إسماعيل صاحبته أحداث تدل على أنه هو المقصود بالذبح ~~وليس إسحاق، ذلك أن الروايات تقول: إن إبراهيم أخذ ولده وخرج به من البيت ~~ليذبحه بعيدا عن أمه فلقيهما الشيطان فى الطريق وسول لهما عدم الاستجابة، ~~فرجمه إبراهيم فى أكثر من مكان، ومنه كانت شعيرة رمى الجمار من شعائر الحج، ~~وذلك فى مكة وليس فى الشام. ### | 5 - # عندما بشر الله إبراهيم وسارة بإسحاق عن طريق الملائكة، جاء فى البشارة ~~{ومن وراء إسحاق يعقوب} هود: 71، يعنى أن إسحاق سيولد ويكبر ويتزوج ويولد ~~له يعقوب، فهل يعقل بعد الاطمئنان على حياة إسحاق أن يذبحه أبوه؟ إنه لو ~~ذبحه فمن أين يكون يعقوب؟ هذا دليل قوى على أن الذبيح هو إسماعيل. ### | 6 - # أن البشارة بإسماعيل وصفته بأنه غلام حليم، أما البشارة بإسحاق فوصفته ~~بأنه علام عليم، وصفة الحلم تتناسب مع من أطاع أمر ربه وصدق رؤيا أبيه فلم ~~يغضب ولم يعص، وهو إسماعيل. وصفة العلم غالبة فى نسل إسحاق ويعقوب وبنى ~~إسرائيل. ### | 7 - # أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الأضاحى فقال " سنة أبيكم إبراهيم " ~~رواه أحمد وابن ماجه وأبو العرب هو إسماعيل بن إبراهيم، وليس إسحاق ابن ~~إبراهيم، كما هو معروف والقرابين كانت تذبح فى مكة وليس فى الشام استجابة ~~لدعوة إبراهيم ربه {فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات ~~لعلهم يشكرون} إبراهيم: 37، {وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ~~يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ~~على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ~~ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج: 27 - 29. ### | 8 - # أن أهل الكتاب يقولون: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وما ms4460 كان ~~له ابن وحيد إلا إسماعيل، فإن إسحاق لا يقال له وحيد حيث كانت ولادته بعد ~~ولادة إسماعيل، فقد نصت كتبهم على أن إسماعيل ولد ولإبراهيم ست وثمانون ~~سنة، وأن إسحاق ولد ولإبراهيم تسع وتسعون سنة. فأول ولد بشر به هو إسماعيل ~~والوحيد الذى أمر بذبحه هو أيضا إسماعيل. وهو البكر كما عبر عنه فى بعض ~~نسخهم، فأقحموا ها هنا كذبا وبهتانا اسم إسحاق لانه أبوهم، وإسماعيل أبو ~~العرب فحسدوهم، ذكر هذا ابن كثير فى تفسيره لقوله تعالى: # {فبشرناه بغلام حليم} . ### | 9 - # أن كبار العلماء من السلف قالوا: إن الذبيح هو إسماعيل كما روى ذلك عطاء ~~بن أبى رباح عن ابن عباس، ومجاهد عن ابن عمر، والشعبى يقول: رأيت قرنى ~~الكبش فى الكعبة (كذا) وعمر بن عبد العزيز استدعى يهوديا بالشام أسلم وحسن ~~إسلامه فشهد بأن الذبيح إسماعيل. وأبو عمرو بن العلاء سأله الأصمعى عن ~~الذبيح فقال له: أين ذهب عقلك، متى كان إسحاق بمكة؟ إنما كان إسماعيل بمكة ~~وهو الذى بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة. # يقول الآلوسى بعد أن ساق أقوال العلماء فى ذلك: والذى أميل إليه أن ~~الذبيح إسماعيل لأنه المروى عن كثير من أئمة أهل البيت ولم أتيقن صحة حديث ~~مرفوع يقتضى خلاف ذلك، وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوى الألباب. # هذا هو ما أثير حول هذا الموضوع لخصته من كتب السيرة، ومن زاد المعاد ~~لابن القيم وغيره من المصادر، ينتهى إلى أن الذبيح هو إسماعيل، وما سبق فى ~~ذلك هو اجتهادات واستنباطات يؤيدها حديث الحاكم عن معاوية بعدم إنكار ~~الرسول صلى الله عليه وسلم على من ناداه بابن الذبيحين، كما يؤيدها ما روى ~~عنه صلى الله عليه وسلم من قوله " أنا ابن الذبيحين " # PageV08P099 ### | آزر وإبراهيم ونسب النبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام أو عمه، وكيف يكون كافرا ونسب النبى ~~صلى الله عليه وسلم كله طاهر لقوله تعالى {وتقلبك فى الساجدين} ### | الجواب # نص القرآن ms4461 الكريم على أن أبا سيدنا إبراهيم عليه السلام اسمه آزر، قال ~~تعالى {وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما الهة إنى أراك وقومك فى ~~ضلال مبين} الأنعام: 74، ونص على أنه مات كافرا على الرغم من وعد إبراهيم ~~أن يستغفر له ربه قال تعالى {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة ~~وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه} التوبة: 114،. وقيل: إن آزر ~~عم إبراهيم وليس والدا له، والعم يطلق عليه اسم الأب، كما فى قوله تعالى عن ~~يعقوب {إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلفك وإله آبائك إبراهيم ~~وإسماعيل وإسحاق} البقرة: 133، مع أن إسماعيل ليس والدا ليعقوب ولكنه عمه، ~~والذى حمل هؤلاء على القول بأن آزر عم إبراهيم وليس والده هو شريف مقام ~~النبوة أن يكون أحد اباء الأنبياء كافرا، مستندين فى ذلك إلى قول الله ~~للنبى صلى الله عليه وسلم {وتقلبك فى الساجدين} الشعراء: 219، وقول الرسول ~~صلى الله عليه وسلم " لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات " ~~رواه أبو نعيم عن ابن عباس، وقال ابن عباس فى المراد بالساجدين " من نبى ~~الى نبى " كما رواه أبو نعيم فى الدلائل بسند صحيح والطبرانى برجال ثقات. ~~فقال هؤلاء: إن الكفر نجس لقوله تعالى {إنما المشركون نجس} التوبة: 28، ~~فكيف ينقل الرسول من أصلاب الطاهرين وازر أبو إبراهيم نجس؟ وكيف يكون تقلبه ~~فى الساجدين وآزر ليس منهم؟ ورد على ذلك: بأن إرادة العم من الأب عدول عن ~~الظاهر بلا مقتض، والنصوص المذكورة فى الطهارة والسجود لا تقتضى هذا ~~العدول، لأن آية {وتقلبك فى الساجدين} ليست نصا فيما فسرها به ابن عباس، ~~فقد فسرت بغير ذلك، فقد جاء عنه أيضا أن المعنى: يراك قائما وراكعا وساجدا، ~~لأن قبل ذلك " الذي يراك حين تقوم " وبأن حديث النقل من الأصلاب الطاهرة ~~إلى الأرحام الطاهرة أولا لم يصل إلى الدرجة التى يعتمد عليها فى العقائد، ~~وثانيا فسرت الطهارة فيه بعدم السفاح كما رواه أبو نعيم عن ابن عباس مرفوعا ms4462 ~~" لم يلتق أبواى قط على سفاح، لم يزل ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام ~~الطاهرة مصفى مهذبا" وكما رواه الطبرانى عن على مرفوعا " خرجت من نكاح ولم ~~أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى لم يصبنى من نكاح الجاهلية ~~شىء". # هذا، ولا يضير أن يكون فى أنساب الأنبياء كافرون، فكل امرىء بما كسب ~~رهين، وقصة آزر ونسب النبى ليست عقيدة نحاسب عليها، وهى متصلة بقوم مضوا ~~إلى ربهم وهو أعلم بهم، فلنهتم بحاضرنا لنصلحه، وبمستقبلنا لنستعد له # PageV08P100 ### | الأنبياء والرسل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك فرق بين الأنبياء والرسل،وكم عددهم وكيف نعرف تواريخهم؟ ### | الجواب # النبى إنسان أوحى إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه. # والرسول إنسان أوحى إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه. فكل رسول نبى، وليس ~~كل نبى رسولا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبى ورسول، قال تعالى {يا ~~أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ولذيرا} الأحزاب: # 45، وقال تعالى {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ~~النبيين} الأحزاب: 40، فجمعت الآيتان بين وصفه بالنبوة والرسالة. # وقد يحل كل لفظ محل الآخر، كما قال تعالى {وكم أرسلنا من نبى فى الأولين ~~* وما يأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزئون} الزخرف: 6، 7،. # هذا أحسن ما قيل فى الفرق بين النبى والرسول، أما عدد الأنبياء والمرسلين ~~فكثير. قال تعالى {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} فاطر: 24، وقال تعالى ~~{ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك} ~~غافر: 78. # وقد ورد حديث رواه ابن حبان في صحيحه عن أبى ذر الغفارى أنه قال: # قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم عدد الأنبياء؟ فقال "مائة ألف ~~وأربعة وعشرون ألفا (124000) فقلت: وكم عدد الرسل؟ فقال "ثلثمائة وثلاثة ~~عشر جما غفيرا" (313) " ولكن الحديث ليس متواترا حتى على فرض صحته، فلا ~~يفيد إلا الظن والعقائد لا تؤخذ إلا باليقين. # وهناك أقوال كثيرة لا داعى لذكرها ونحن لا نكلف ms4463 إلا بمعرفة الرسل الذين ~~ذكروا فى القرآن الكريم، وهم خمسة وعشرون، وأكثرهم فى الآيات: من 83 - 86 ~~من سورة الأنعام، وأولها {وتلك حجتنا ... } وهم فيها ثمانية عشر، يضاف ~~إليهم سبعة ذكروا في مواضع أخرى، نظمها بعضهم في قوله: # في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشرويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح ~~وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا وجاء فى كتاب "الحاوى للفتاوى" ~~للسيوطى ص 249 "، أخرج الطبرانى عن أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ~~أنبى كان آدم؟ قال "نعم "قال: كم بينه وبين نوح؟ قال "عشرة قرون "قال: كم ~~بين نوح وإبراهيم؟ قال "عشرة قرون " قال: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: ~~" ثلثمائة وخمسة عشر "ورجاله رجال الصحيح. # وجاء في الكتاب أن بين موسى وعيسى ألفا وتسعمائة ونيفا، وبين عيسى ومحمد ~~صلى الله عليه وسلم نحو ستمائة. # وترتيب الرسل هكذا: آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبرا هيم، لوط، إسماعيل، ~~إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، ذو الكفل، داود، سليمان، ~~إلياس، اليسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام. # هذا وحديث أبى ذر الذى صححه ابن حبان ذكره ابن مردويه فى تفسيره وقال: إن ~~ابن الجوزى خالف ابن حبان فى تصحيح الحديث وذكره فى الموضوعات واتهم به ~~إبراهيم بن هشام، قال الحافظ ابن كثير: ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من ~~أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث "المواهب اللدنية للقسطلانى"ج 2 ص ~~46. # أما تواريخ الرسل فقد ألفت فيهم عدة كتب، والقرآن الكريم اقتصر على ما ~~يهم من هذه التواريخ، وهو صادق فيما قاله، فقصصه أحسن القصص، ما كان حديثا ~~يفترى، وما عدا ذلك من الأخبار فهو محل نظر، وكتب التفسيرمحشوة بكثيرمنها، ~~ونحن لا نكلف إلا بمعرفة الصادق الذى لا يتعارض مع ما أخبر به القرآن ~~والحديث الصحيح، والمرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار حاول فى كتابه عن ~~الأنبياء أن يستخلص ما هو أقرب إلى الصحة إن لم يكن مقطوعا بها، والحذر من ms4464 ~~قراءة الكتب القديمة المحشوة بالإسرائيليات وبما لا يتناسب مع مقام ~~الأنبياء من التكريم والتشريف # PageV08P101 ### | التفاضل بين الأنبياء والرسل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هم أفضل الأنبياء والمرسلين، وما هى درجاتهم في الفضل؟ ### | الجواب # مبدئيا نقول: إن التفاضل بين مخلوقات الله موجود، سواء فى الأشخاص وفى ~~الأزمان والأمكنة وغيرها. وهذا التفاضل أو الاختلاف من أقوى الأدلة على أن ~~للعالم خالقا حكيما مريدا عالما قادرا على كل شىء، وليس العالم -كما يقول ~~الفلاسفة والملحدون -مخلوقا بالطبيعة أو بالعلة، فمعلوم أن معلول العلة لا ~~يتخلف ومطبوع الطبيعة لا يختلف. ومن مظاهر التفاضل في العالم في المكان فضل ~~الكعبة والحرم، وفضل المساجد، وفى الزمان فضل رمضان ويوم الجمعة وليلة ~~القدر، وفى الأشخاص فضل الرسل، وفضل العلماء.والنصوص في ذلك مشهورة. # وبخصوص المرسلين قال الله تعالى {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من ~~كلم الله ورفع بعضهم درجات} البقرة: 253. # وإن كانوا جميعا متساوين وفى درجة واحدة من وجوب الإيمان بهم جميعا، كما ~~قال سبحانه {لا نفرق بين أحد من رسله} البقرة: 258، وأفضلهم على الإطلاق ~~سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بالنص والإجماع، وقد رفع الله درجته من ~~عدة وجوه لخصها بعضهم بأنها فى ذاته وذلك بالمعراج حيث وصل إلى مقام لم يصل ~~إليه ملك مقرب ولا نبى مرسل، وفى شرفه بالسيادة على جميع البشر فهو القائل ~~"أنا سيد الناس يوم القيامة" رواه البخارى ومسلم، وفى معجزاته حيث أوتى ~~القرآن الذى لم يؤته نبى قبله، وبعموم رسالته وغير ذلك. # أما التفاضل بين الأنبياء بعضهم مع بعض فهو موجود كما تنص عليه الآية ~~{ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض} الإسراء: 55، والمعتمد أن الرسل أفضل من ~~الأنبياء. . # والتفاصيل فيما بينهم موجود لكن الأفضل ألا نبحث عن وجوه الفضل بين نبى ~~وآخر أو رسول وآخر، فقد يؤدى ذلك إلى اختلاف يمكن أن يكون نتيجة غير طيبة، ~~ولذلك ورد النهى من النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك على الرغم من فضله ~~عليهم. فقال ms4465 "لا تفضلوا بين الأنبياء" وذلك فى حادث نزاع يهودى مع مسلم ~~وحلف اليهودى أن موسى أفضل العالمين. # رواه البخارى ومسلم. وقال "ما ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن ~~متى" قال العلماء: إنه قال ذلك من باب التواضع، وقال القاضى عياض: لا نفضل ~~بعضا على بعض تفضيلا يؤدى إلى تنقيص بعضهم أو الغض منه، قال ابن حجر: قال ~~العلماء: إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك من يقوله برأيه، لا من يقوله ~~بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدى إلى تنقيص المفضول، أو يؤدى إلى الخصومة ~~والتنازع، وللمزيد يمكن الرجوع إلى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 6 ~~ص 130 -140" # PageV08P102 ### | حياة الأنبياء فى قبورهم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الأنبياء أحياء في قبورهم،وكيف نوفق بين حياتهم فيهما وقوله ~~تعالى {إنك ميت وإنهم ميتون} ؟ ### | الجواب # معلوم أن كل كائن حى لابد أن يموت، قال تعالى {كل نفس ذائقة الموت} آل ~~عمران:185، وقال تعالى {كل من عليها فان} سوة الرحمن:26، وقال تعالى {وما ~~جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون} سوررة الأنبياء: 34، ويقول ~~تعالى {إنك ميت وإنهم ميتون} الزمر: 30،. # وبعد موت الإنسان ستكون هناك حياة له من نوع آخر، فإذا فنى الجسد وصار ~~ترابا فالروح باقية، ولها اتصال إلى حد ما بالجسد تختلف درجات هذا الاتصال ~~من شخص لاخر، وقد قال الله سبحانه فى الشهداء {ولاتحسبن الذين قتلوا في ~~سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل عمران: 169،. # وبخصوص الأنبياء روى أبو داود والبيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ~~"من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا على من الصلاة فيه، وإن صلاتكم تعرض ~~على" قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت -بفتح الراء ~~-يعنى بليت؟ فقال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " وروى ~~أبو داود أيضا حديث "ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه ~~السلام " وروى أحمد ms4466 والنسائى والحاكم وصححه وغيرهم حديث "إن لله ملائكة ~~سياحين فى الأرض يبلغونى عن أمتى السلام ".يقول السيوطى فى كتابه "إنباء ~~الأذكياء بحياة الأنبياء": حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وحياة ~~سائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا، لكثرة الأدلة وتواتر الأخبار، وقد ~~ألف البيهقى جزءا في حياتهم، ومن الأخبار ما رواه مسلم أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم ليلة أسرى به مر على موسى وهو قائم يصلى في قبره، وصح أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفى ~~السماء. # جاء فى وصف موسى عندما مر به "فإذا هو رجل ضرب جعد كأنه رجل من ~~شنوءة"ومعنى ضرب متوسط الحجم أو ضعيف اللحم، ومعنى جعد شعره غير سبط، ~~وشنوءة قوم من الزط سمراللون وهذا يؤكد رؤيته البصرية. # وجاء في هذا الحديث أيضا "وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الناس به ~~شبها عروة بن مسعود الثقفى، وإذا إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم ~~... " فهل رآهما في قبريهما كما رأى موسى في قبره، أو رآهم يصلون فى المسجد ~~الأقصى حيث جاء فى الحديث: فحانت الصلاة فأممتهم. # بعد الأخبار المذكورة وبعد كلام السيوطى في تواتر الأخبار وكثرة الأدلة ~~على حياة الأنبياء في قبورهم يمكننا أن نطمئن إلى ذلك ولا نكذب، بالإضافة ~~إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الشهداء، وقد قال الله فيهم: {ولا ~~تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل ~~عمران: 169، ولا يقال: قد يكون فى المفضول ما ليس فى الفاضل، لأن محل ذلك ~~ما لم يرد نص، وقد ورد. # وحياتهم فى القبور مختلف في كيفيتها، وجمهور المسلمين على أنها حياة ~~حقيقية لا مجازية، وقد وضح الفخر الرازي ذلك فى تفسيره لهذه الاية. # أما قوله تعالى {إنك ميت وإنهم ميتون} الزمر: 30، فمعناه أن روحك ستفارق ~~بدنك وتدخل فى عالم آخر كسائر الناس، قال تعالى {وما جعلنا لبشر من قبلك ~~الخلد أفإن مت فهم الخالدون * كل نفس ذائقة ms4467 الموت} الأنبياء: 34، 35،. # وحديث رد روح النبى صلى الله عليه وسلم ليجيب من يسلم عليه إن كان ظاهره ~~يفيد أن روحه الشريفة تفارق جسده الشريف فقد أجاب على ذلك العلماء بأجوبة ~~أوصلها السيوطى إلى سبعة وعشرين وجها، أحسنها أنه صلى الله عليه وسلم يكون ~~مستغرقا بمشاهدة حضرة القدس فيفنى عن إحساسه الشريف، فإذا سلم المسلم عليه ~~ترد روحه من هذا الاستغراق إلى الاحساس لأجل الرد، كما ترى في الدنيا من ~~يكون مشغول البال قد لا يحس بمن يتكلم بجواره (المنحة الوهبية ص 6) هذا، ~~وعدم أكل الأرض أجساد الأنبياء ثابت بالحديث السابق، وهو حديث صحيح عند ~~كثير من العلماء كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبى كما صححه ~~النووى في كتابه " الأذكار". والعقائد وأخبار الغيب تؤخذ من الأدلة القطعية ~~فى الثبوت والدلالة والخلاف موجود فى كفاية حديث الآحاد فى ذلك، وما دام ~~الأمر داخلا فى قدرة الله سبحانه، مع اختلاف قوانين عالم الغيب والشهادة، ~~ومع عدم مصادمة ذلك لأمر مقطوع به فالقلب يطمئن إلى قبوله # PageV08P103 ### | الشفاعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نعلم أن هناك شفاعة عظمى للنبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهل له ~~شفاعات أخرى وهل لغيره من الناس شفاعة وما حكم شفاعة أحد لغيره من الناس فى ~~الدنيا؟ ### | الجواب # الشفاعة هى التوسط لنيل مرغوب أو دفع مكروه، وهى مأخوذة من الشفع وهو ~~الزوج فى العدد، ومنه الشفيع، لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعا، ويقال: ناقة ~~شفيع إذا اجتمع بها حمل وولد يتبعها، والشفيع من الناس من يتوسط لغيره، ~~والشفيع من العمل ما يوصل إلى المطلوب، والمستشفع - بكسر الفاء-هو الطالب ~~للشيء عن طريق الشفيع، والمستشفع لديه هو من يملك تحقيق المطلوب، والمشفع - ~~بفتح الفاء-من قبلت شفاعته ووساطته. # والإنسان قد يتشفع بعمله الصالح إلى الشخص ليحقق له غرضه المشروع، ولا ~~مانع من ذلك فى الطلب والإجابة، ففى الحديث "من أتى إليكم معروفا فكافئوه، ~~فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافيتموه " رواه أبو داود ~~والنسائى ms4468 واللفظ له، وفى رواية للطبرانى "من اصطنع إليكم معروفا فجازوه، ~~فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم فإن الله شاكر يحب ~~الشاكرين " ومنه قوله تعالى فى بر الوالدين {وقل رب ارحمهما كما ربيانى ~~صغيرا} الإسراء: 24. # وقد يتشفع بعمله الصالح إلى الله تعالى، وهو فى الفرائض واجب، وفى ~~المندوب سنة، ومنه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا ~~إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون} المائدة:35، وفى الحديث ~~الصحيح دعاء الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار أن يكشف الله عنهم بالأعمال ~~الصالحة التى قبلها منهم وهى: # بر الوالدين والعفة عن الفاحشة وعدم أكل حق الغير. # وقد يتشفع بإنسان له منزلة عند من يملك تحقيق غرضه ولا مانع من ذلك ما ~~دام الغرض مشروعا، بل قيام الشفيع بذلك مندوب إليه، فهو من باب التعاون على ~~البر والتقوى، والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى {من يشفع شفاعة حسنة ~~يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها} النساء: 85وقوله ~~صلى الله عليه وسلم "ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته "رواه البخارى ~~ومسلم، وقوله: # "اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب، أو ما شاء" رواه ~~البخارى ومسلم، ومن النهى عن الشفاعة غير المشروعية عدم قبول الرسول صلى ~~الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد فى عدم إقامة حد السرقة على المرأة ~~المخزومية كما رواه البخارى ومسلم، يقول الحسن البصرى فى تفسير الآية ~~السابقة: الحسنة ما يجوز فى الدين، والسيئة ما لا يجوز فيه، ومما جاء فى ~~ثواب الشفاعة الحسنة قوله صلى الله عليه وسلم "من دعا لأخيه بظهر الغيب قال ~~الملك الموكل به: آمين ولك بمثل " رواه مسلم. # والكفل يستعمل فى النصيب من الخير والشر، قال تعالى {يؤتكم كفلين من ~~رحمته} الحديد: 28،والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يشفع -يعنى لم تقبل ~~شفاعته -لأن الله قال {من يشفع} ولم يقل: يشفع. # هذه هى الشفاعة فى الدنيا، أما الشفاعة فى الآخرة ms4469 فهى ثابتة بالقرآن ~~والسنة والإجماع وقبولها تكريم لمن قام بها، ولا يقوم بها أحد إلا بإذنه ~~سبحانه، قال تعالى {من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه} البقرة:255، وقال ~~تعالى: {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا} طه: ~~109،وقال فى شأن الملائكة {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} الأنبياء: ~~28،والأحاديث فى ذلك كثيرة سيأتى بعضها. # ومن يأذن الله لهم بالشفاعة كثيرون، ورب العزة سبحانه له شفاعته، ففى ~~صحيح مسلم أن الشافعين يدخلون النار ليخرجوا منها أناسا استوجبوا العذاب، ~~وأن الله يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم ~~الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا ~~حمما، أى فحما، الواحدة حممة-بفتح الحاء -وذكر القرطبى فى تفسيره "ج 10 ص ~~310" أحاديث أخرى توضح كيف تكون الشفاعة. # ولا يقال فى هذا الحديث: كيف يدخل الشافعون النار ليخرجوا منها أناسا، ~~فذلك دخول ليس للعذاب، فيسلب الله منها خاصية الإحراق لهم كما قال للنار ~~التى أعدها الكفار لإحراق إبراهيم عليه السلام {يا نار كونى بردا وسلاما ~~على إبراهيم} الأنبياء:28،مع العلم بأن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا، ~~والله على كل شيء قدير. # وممن يأذن الله لهم بالشفاعة من يأتى: ### | 1 - # الملائكة، بدليل الآية السابقة من سورة الأنبياء وحديث مسلم السابق، ~~وحديث ابن مسعود الآتى. ### | 2 - # الأنبياء: بدليل حديث مسلم السابق، وحديث ابن مسعود الآتى، وعلى رأسهم ~~سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. . ### | 3- # الصديقون والشهداء، لحديث البيهقى عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبى صلى ~~الله عليه وسلم "يشفع نبيكم رابع أربعة، جبريل ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ~~ثم نبيكم، ولا يشفع أحد فى أكثر مما يشفع فيه نبيكم، ثم الملائكة ثم ~~الشهداء " وأخرج الترمذى والحاكم وصححه البيهقى حديث "ليدخلن الجنة بشفاعة ~~رجل من أمتى أكثر من بنى تميم " قالوا: سواك يا رسول الله قال "سواى " ~~وأخرج البيهقى أيضا هذا الحديث "يقال للرجل: يا فلان قم فاشفع، فيقوم الرجل ~~فيشفع للقبيلة ولأهل البيت والرجل ms4470 والرجلين على قدر عمله ". ### | 4 - # الصالحون الذين يصنعون المعروف للناس، فقد أخرج مسلم حديثا طويلا عن ~~شفاعة المؤمنين لإخوانهم الذين استوجبوا النار، وجاء فى شرح ذلك أن شفاعة ~~المؤمنين هى لمن دخل النار، فيأمر الله الشفعاء بإخراجهم، أو لمن استوجب ~~النار ولم يدخلها بعد حيث يكون فى الصف المستعد لدخولها، كما جاء فى حديث ~~ابن ماجه من شفاعة رجل فى الصف الطيب لآخر فى الصف الثانى سقاه أو قضى له ~~حاجة فى الدنيا، كما ذكره القرطبى فى تفسير آية الكرسى. ### | 5 - # حفاظ القرآن العاملون به، فقد أخرج الترمذى وابن ماجه عن على رضى الله ~~عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم "من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله ~~وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له ~~النار". ### | 6 - # الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا الحنث يعنى حد التكليف، فقد روى النسائى ~~بإسناد جيد "أن الأطفال يقفون يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا الجنة، ~~فيقولون: حتى يدخل آباؤنا فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم " وتؤيده ~~أحاديث صحيحة رواها مسلم وغيره فيمن دفنت ثلاثة أنها احتظرت بحظار شديد من ~~النار. # هذا والشفاعة حق كما ذهب إليه أهل السنة، وأنكرها المعتزلة الذين يقولون ~~بخلود المؤمنين العاصين فى النار، وأما قوله تعالى {ما للظالمين من حميم ~~ولاشفيع يطاع} غافر:18،فالمراد بهم الكافرون، وأجمع المفسرون على أن آية ~~{لا تجزى نفس عن نفس شيئا} البقرة:48، 23 1،هى فى النفس الكافرة. # شفاعات النبى صلى الله عليه وسلم: # لا شك أن النبى شفيع الخلائق يوم القيامة بشفاعة كبرى وهى ### | المقام المحمود # الذى يغبطه به الأولون والأخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعظمهم جاها عند ~~الله سبحانه، وقد قال تعالى فى موسى عليه السلام {وكان عند الله وجيها} ~~الأحزاب: 69، وعن المسيح عليه السلام {وجيها فى الدنيا والاخرة} آل عمران: ~~45. # وهذه الشفاعة ينتفع بها كل أهل الموقف من المسلمين ومن غيرهم، كما ورد فى ~~الحديث المتفق عليه، وذلك لتخفيف هول الموقف وبدء الحساب بعد أن يطلب أهل ~~الموقف ms4471 الشفاعة من آدم ونوح وإبراهيم وعيسى فلا يجابون، ويقبلها الرسول صلى ~~الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ثم يناديه ربه: ارفع رأسك وسل تعط واشفع ~~تشفع، فيقول: # يا رب أمتى، فيستجيب الله ويخف الهول ويبدأ الحساب، وفى الحديث المتفق ~~عليه "لكل نبى دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتى لأمتى يوم القيامة ". # وهناك شفاعات أخرى له صلى الله عليه وسلم لا يستفيد منها الكافرون ~~والمنافقون إذا ماتوا على كفرهم ونفاقهم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ~~ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، ومغفرته لمن يشاء إما بدون شفاعة أحد تفضلا منه ~~ورحمة، وإما بشفاعة غيره ممن أذن الله لهم بها. # ومن الأدلة على حرمان الكافرين والمنافقين من شفاعته صلى الله عليه وسلم: ### | 1 - # قوله تعالى قى الكفار {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} المدثر: 48. ### | 2 - # قوله تعالى فى أبى طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم {ما كان للنبى ~~والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم ~~أنهم أصحاب الجحيم} التوبة: 113. ### | 3- # قوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى {وأنذر عشيرتك الأقربين} ~~الشعراء: 214،حيث نادى قومه أن ينقذوا أنفسهم من النار، فإنه لا يغنى عنهم ~~من الله شيئا رواه مسلم. ### | 4 - # حديثه فى أن الله لم يأذن له أن يستغفر لأمه، وأذن له فى زيارة قبرها فقط ~~كما رواه مسلم. ### | 5 - # حديثه فى عتاب إبراهيم عليه السلام لأبيه يوم القيامة على عصيانه وأن ~~الله لم يحقق له دعاءه كما رواه البخارى، وهو {ولا تخزنى يوم يبعثون} ~~الشعراء: 87،. # والكفار درجات متفاوتة فى الكفر، وبالتالى متفاوتون فى نوع العذاب فى ~~النار، وإن كانوا مخلدين فيها، وإذا كانت للأنبياء شفاعة فيهم فهى للتخفيف ~~من العذاب لا من النجاة منه. # فإذا كان فى الكفار من خف كفره بسيب من الأسباب كنصرته للرسول ومعونته ~~فإن شفاعته تنفعه فى تخفيف العذاب عنه كما جاء فى البخارى ومسلم عن العباس ~~بن عبد المطلب أنه قال قلت: يا رسول الله، فهل نفعت أبا طالب ms4472 بشيء فإنه كان ~~يحوطك ويغضب لك؟ . # قال: " نعم هو فى ضحضاح من نار لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار" ~~وفى لفظ "نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح " وفى رواية "إن ~~أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار ". # أما شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أو دعاؤه لهم فهو نافع ~~باتفاق المسلمين،سواء فى ذلك شفاعته لأهل الذنوب حتى لا يعاقبهم الله عليها ~~أو حتى يخفف العقوبة عنهم، وكذلك شفاعته لغير المذنبين بزيادة الحسنات ورفع ~~الدرجات. # يقول القاضى عياض: شفاعات النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خمس ~~الأولى العامة، وهى المقام المحمود، والثانية فى إدخال الجنة بغير حساب، ~~والثالثة فى قوم استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفع لهم حتى لا يدخلوها، وقد ~~أنكرها الخوارج والمعتزلة. والرابعة فيمن دخل النار من المذنبين، فيخرجون ~~بشفاعته وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين كالشفاعة السابقة، ~~والخامسة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها، وهذه لا تنكرها المعتزلة، كما ~~لا تنكر الشفاعة العظمى "تفسير القرطبى ج 10 ص 310". # هذا وهناك شفاعات كثيرة للنبى صلى الله عليه وسلم أوصلها بعضهم إلى ثلاث ~~عشرة بعضها مؤيد بأحاديث صحيحة، وهذا القدر كله يؤيد ثبوت الشفاعة له عليه ~~الصلاة والسلام ويمكن الرجوع فى ذلك إلى شرح الزرقانى للمواهب اللدنية "ج 8 ~~ص365 وما بعدها" # PageV08P104 ### | المقام المحمود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قال تعالى {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} وفى بعض الأحاديث "وابعثه ~~اللهم المقام المحمود الذى وعدته " فهل التعبير فى الحديث مخالف من جهة ~~اللغة لتعبير القرآن بقوله "مقاما"؟ ### | الجواب # قال تعالى {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} ~~الإسراء: 79،وجاء فى حديث البخارى وأصحاب السنن "من قال حين يسمع النداء: ~~اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة ~~وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة " فتعبير الحديث ~~هنا متفق مع تعبير القرآن فى أن كلمة "مقاما" ms4473 منكرة وليست معرفة. # لكن جاء فى رواية النسائى بلفظ " المقام المحمود" فالحديث يروى بالوجهين: ~~التنكير والتعريف. # قال العلماء فى رواية "مقاما" إنه نصب على الظرفية، أى: وابعثه يوم ~~القيامة فأقمه فى مقام محمود، أو على أنه مفعول به ضمن معنى ابعثه أقمه، ~~والأولى أنه مفعول مطلق ويجوز أن يكون حالا بعد حال، أى ابعثه ذا مقام ~~عظيم، قال الطيبى: وإنما نكره لأنه أفخم وأجزل كأنه قيل: مقاما وأى مقام. ~~أى مقاما محمودا بكل لسان تكل عن أوصافه ألسنة الحامدين، وقال النووى: إن ~~الرواية ثبتت بالتنكير، كأنها حكاية للفظ القرآن. "فتح البارى ج 2 ص 113 ". # ومن هنا لا يجوز لأحد أن يقول: إن رواية "مقاما" خطأ 0 # PageV08P105 ### | زيارة قبر الرسول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يحرم السفر لزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم، أو على الأصح زيارته فى قبره، على ~~رأس زيارة القبور استحبابا. وقد عقد القسطلانى فى المواهب اللدنية فصلا ~~خاصا بها، كما عقد الشيخ السمهودى فى كتابه " وفاء الوفا " فصلا خاصا بها ~~أيضا، أورد فيه أحاديث كثيرة قال الذهبى عنها: طرقها لينة يقوى بعضها بعضا، ~~وليس فى رواتها متهم بالكذب. # نقل القاضى عياض أن السفر بقصد الزيارة غايته مسجد المدينة لمجاورته ~~القبر الشريف، وقصد الزائر الحلول فيه لتعظيم من حل بتلك البقعة، كما لو ~~كان حيا، وليس القصد تعظيم بقعة القبر لعينها بل من حل فيها. # إن زيارته صلى الله عليه وسلم زيارة لمسجده الذى ورد فى فضله قوله: " ~~صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " وزيارة ~~قبور الأنبياء والصالحين بما فيها من التبرك إلى جانب ما ذكر، مستحبة كما ~~قال الإمام الغزالى فى كتابه " الإحياء " والتبرك فى حد ذاته غير ممنوع، ~~ولكن قد تكون له مظاهر لا يوافق عليها الدين، منها: ### | 1 - # الطواف حول القبر، وهو مكروه لما فيه من التشبه بالطواف حول البيت ~~الحرام. ### | 2 - # التمسح ms4474 بالقبر وتقبيله للتبرك، فقد قال فيه الإمام الغزالى: # وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله، بل الوقوف من بعد أقرب إلى ~~الاحترام. وعن أحمد بن حنبل فى ذلك روايتان. ففى " خلاصة الوفا " ما نصه: # وفى كتاب العلل والسؤالات لعبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبى عن ~~الرجل يمس قبر النبى صلى الله عليه وسلم يتبرك به ويقبله ويفعل بالمنبر مثل ~~ذلك، رجاء ثواب الله تعالى، فقال: لا بأس به. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبى ~~عبد الله -يعنى أحمد بن حبل -: قبر النبى صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح ~~به؟ فقال: ما أعرف هذا. ولعل رواية الجواز خاصة بالتبرك بالمنبر لا بالقبر، ~~فقد جاء فى " الإحياء " للغزالى عن التبرك بالآثار النبوية: # ويستحب أن يضع يده على الرمانة السفلى التى كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يضع يده عليها عند الخطبة. وجاء عن أحمد بن حنبل منقولا عن ابن عمر ~~قال ابن تيمية فى كتابه "الصراط المستقيم ": # ورخص أحمد وغيره فى التمسح بالمنبر والرمانة التى هى موضع مقعد النبى صلى ~~الله عليه وسلم ويده ولم يرخص فى التمسح بقبره، وقد حكى بعض أصحابنا رواية ~~عنه فى مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبر يدعو له، ~~والفرق بين الموضعين ظاهر. وصح فى البخارى أن عبد الله بن سلام كان يتبرك ~~بالقدح الذى شرب منه النبى @ وبالمكان الذى صلى فيه. ### | 3 - # الدعاء عند القبر، وهذا الدعاء يجب أن يكون الاتجاه فيه إلى الله تعالى، ~~لأنه هو وحده الذى يملك النفع والضر، ولا يجوز الاتجاه به إلى صاحب القبر ~~مهما كانت منزلته، أما التوسل والاستشفاع به عند الله فقد مر بيان حكمه. # ودعاء الله عند زيارة هذه الأضرحة قال جماعة: إنه أرجى للقبول، لما ~~يصاحبه من روحانية يحس بها الداعى وهو بجوار رجل صالح يحبه ويحترمه، وقال ~~آخرون: ليس للدعاء عنده ميزة على الدعاء فى غير هذا المكان. ومن هولاء ابن ~~تيمية حيث قال: إن ms4475 قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هناك ~~رجاء أكثر من رجائها فى غير هذا الموطن أمر لم يشرعه الله ولا رسوله، ولا ~~فعله أحد من الصحاب ولا التابعين، ولا من أئمة المسلمين، ولا ذكره أحد من ~~العلماء الصالحين المتقدمين انتهى. لكن ليس هذا الكلام دليلا على منعه، وقد ~~تكون هناك وجهة للمنع وهى الاحتياط وسد الذريعة لدعاء صاحب القبر بدل دعاء ~~الله أو معه. # هذا، وفى الدعاء عند زيارة النبى صلى الله عليه وسلم فى قبره أثيرت مسألة ~~الجهة التى يتجه إليها الداعى، هل هى قبلة الصلاة أو هى القبر الشريف؟ روى ~~القاضى عياض فى كتابه "الشفا فى التعرف بحقوق المصطفى " ما جاء عن الإمام ~~مالك بن أنس لما ناظره أبو جعفر المنصور فى المسجد النبوى، فقال له مالك: ~~يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما ~~فقال {لا ترفعوا أصواتكم فون صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ~~لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} الحجرات: 2، ومدح قوما فقال {إن ~~الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ~~لهم مغفرة وأجر عظيم} الحجرات: 3،. وذم قوما فقال {إن الذين ينادونك من ~~وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون} الحجرات: 4. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. ~~فاستكان لها أبو جعفر، وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم ~~استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: # ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله ~~تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله، قال الله تعالى ~~{ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا ~~الله توابا رحيما} النساء: 64. # وابن تيمية يكذب هذه الرواية. ورد الزرقانى فى شرحه للمواهب اللدنية ~~للقسطلانى على ابن تيمية بأنها مروية عن ثقات ليس فيهم وضاع ولا كذاب، ثم ~~يرد عليه ما ادعاه من كراهية مالك لاستقبال قبر النبى صلى الله عليه وسلم ~~عند الدعاء بأن كتب المالكية ms4476 طافحة باستحباب الدعاء عند القبر واستقباله، ~~مع مس القبر بيده. ويقول: وإلى هذا ذهب الشافعى والجمهور، ونقل عن أبى ~~حنيفة. قال ابن الهمام: وما نقل عنه أنه يستقبل القبلة مردود بما روى عن ~~ابن عمر: من السنة أن يستقبل القبر المكرم، ويجعل ظهره للقبلة، وهو الصحيح ~~من مذهب أبى حنيفة، وقول الكرمانى: مذهبه خلافه ليس بشىء، لأنه حى، ومن ~~بأتى الحى إنما يتوجه إليه. وصرح النووى فى كتابه "الأذكار " بذلك. وقد ~~أشير إلى شىء من ذلك فى موضع التوسل، من هذا البيان. # هذا، ومع استحباب زيارة قبور الأنبياء والصالحين يجب التنبه إلى ما جاء ~~من النهى عن اتخاذها مساجد وعيدا، فقد وردت فى ذلك نصوص كثيرة، منها قوله ~~صلى الله عليه وسلم " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ~~". وقوله " اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا ~~قبور أنبيائهم مساجد " وقوله " لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبرى ~~عيدا، وصلوا على، فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم ". # واتخاذ القبور مساجد يعنى التوجه بالعبادة اليها وإلى من فيها، وذلك شي ~~لي، فالعبادة لله وحده، وهو معنى جعل القبر وثنا يعبد. # والمراد بالمسجد هنا موضع العبادة بالصلاة وغيرها، واتخاذها عيدا يقصد به ~~التقرب إلى الله عندها فى المواسم وفى مواعيد معينة شأن الأعياد فى ذلك. # وقال جماعة: إن هذا الحديث ينهى عن التقصير فى قبره وهجره وعدم زيارته ~~إلا فى مواسم كالأعياد، فهو يحث على مداومة زيارتها. هذه وجهات نظر مختلفة ~~فى فهم الحديث. # جاء فى " خلاصة الوفا للسمهودى ": أن هذا الحديث قيل عندما رأى رواية ~~الحسن بن الحسن أو على بن الحسين -رجلا يحرص كل يوم على زيارة قبر النبى ~~صلى الله عليه وسلم ويبالغ فى الدنو منه، وقد كره مالك ذلك ممن لم يقدم من ~~سفر، وجاء فيه أيضا: قال الحافظ المنذرى فى حديث " لا تجعلوا قبرى عيدا " ~~يحتمل أن يكون حثا على كثرة الزيارة وألا يهمل حتى لا يزار إلا فى بعض ~~الأوقات كالعيد ms4477 ويؤيده قوله " لا تجعلوا بيوتكم قبورا " أى لا تتركوا ~~الصلاة فيها. قال السبكى: ويحتمل أن يكون المراد: لا تتخذوا له وقتا مخصوصا ~~لا تكون الزيارة إلا فيه، أو لا يتخذ كالعيد فى العكوف عليه وإظهار الزينة ~~والاجتماع وغيره مما يعمل فى الأعياد، بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام، ثم ~~ينصرف عنه. # ومهما يكن من شىء فإن اتخاذ قبور الأنبياء ومثلهم الصالحون للتقرب هو ~~لصلتها بمن فيها والتبرك بهم -كما قدمنا-وإن كانت العبادة لله وحده، وكان ~~بعض الصحابة كعبد الله ابن أم مكتوم يحرص أن يصلى النبى @ فى بيته ليتخذه ~~مسجدا، وابن عمر كان يتتبع مواضعه عليه الصلاة والسلام وآثاره، جاء فى صحيح ~~البخارى عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ~~ويصلى فيها، ويحدث أن أباه - عبد الله بن عمر- كان يصلى فيها، وأنه رأى ~~النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى تلك الأمكنة. قال موسى: وحدثنى نافع أن ~~ابن عمر كان يصلى فى تلك الأمكنة. وقد رخص أحمد ابن حنبل فى ذلك -كما قال ~~ابن تيمية-ولكن كره أن يتخذ ذلك عيدا للناس يعتادونه، استنادا إلى ما روى ~~أن عمر رأى جماعة ابتدروا مكانا يصلون فيه لأن النبى صلى الله عليه وسلم ~~صلى فيه، فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من ~~عرضت له الصلاة فيه فليصل، ومن لم تعرض له الصلاة فليمض. فقد نهى عن التزام ~~ذلك واتخاذه موسما يعتادونه، أما القليل العارض غير المقصود فلا بأس ~~والتبرك فى حدوده المعقولة-كما قلنا -لا مانع منه، فقد كان الصحابة يتبركون ~~بآثار النبى صلى الله عليه وسلم، جاء فى صحيح البخارى أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم اتخذ خاتما فى يده من الورق - الفضة-ثم كان فى يد أبى بكر بعده، ~~ثم كان فى يد عمر، ثم كان فى يد عثمان حتى وقع فى بئر "أريس "، وكان نقشه " ~~محمد رسول الله " وفى بعض الروايات أنه مكث فى يد عثمان ست سنوات، واجتهدوا ~~فى العثور ms4478 عليه فى البئر فلم يفلحوا. وبئر " أريس " بجوار مسجد قباء ويعرف ~~باسم "بئر الخاتم ". # وجاء فى البخارى أيضا أن الزبير بن العوام كانت له عنزة طعن بها عبيدة بن ~~سعيد بن العاص يوم بدر، فسأله النبى صلى الله عليه وسلم إياها، فأعطاها له، ~~ولما قبض أخذها، ثم سألها إياه أبو بكر ومن بعده عمر وعثمان وعلى. # والعنزه كالحربة. # وكذلك جاء فى البخارى أن عمر رضى الله عنه لم يقطع الشجرة التى كانت ~~عندها بيعة الرضوان إلا لاختلاف الناس بعدها فيها وفى مكانها. # تكمله: -جاء فى فتوى الشيخ عبد المجيد سليم بتاريخ 22 من يونية سنة 1940 ~~ما ملخصه: أن ابن تيمية منع دفن الميت فى المسجد وقال فى إحدى فتاويه: إنه ~~لا يجوز دفن ميت فى مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير، إما بتسوية القبر ~~وإما بنبشه إن كان جديدا، والعلة فى المنع هى عدم اتخاذه ذريعة للصلاة إلى ~~القبر. # وجاء عن ابن القيم فى "زاد المعاد ": أن الإمام أحمد وغيره نص على أنه ~~إذا دفن الميت فى المسجد نبش، وقال ابن تيمية: لا يجتمع فى دين الإسلام ~~مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق. # وقال النووى فى شرح المهذب: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء ~~مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره، لعموم الأحاديث، ~~قال الشافعى والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحا أو ~~غيره قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفرانى رحمه الله: ولا يصلى إلى ~~قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له، للأحاديث انتهى. # وأعدل الأقوال أن الصلاة إذا كانت تعظيما للقبر فهى حرام وباطلة لأن ذلك ~~شرك، أما إذا خلت من التعظيم فهى صحيحة مع الكراهة إن كان القبر أمام ~~المصلى، أما إن كان خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة # PageV08P106 ### | صلاة النبى بالأنبياء فى المسجد الأقصى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى قصة الإسراء والمعراج أن ms4479 النبى صلى الله عليه وسلم، صلى جماعة ~~بالأنبياء فى المسجد الأقصى قبل العروج إلى السماء، فما هى هذه الصلاة مع ~~أنها لم تكن قد فرضت بعد؟ ### | الجواب # ثبت فى صحيح مسلم من طريق ثابت البنانى عن أنس أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس ركعتين، كما ثبت أنه صلى بالأنبياء ~~إماما، أى بعد صلاة الركعتين، وأنكر حذيفة بن اليمان صلاته عليه الصلاة ~~والسلام ببيت المقدس، محتجا بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب ~~عليكم الصلاة فى البيت العتيق، ولكن تعقبه البيهقى وابن كثير بأن المثبت - ~~وهم جمهور الصحابة - مقدم على النافى. # يقول القسطلانى فى كتابه " المواهب اللدنية " وشرحه للزرقانى: # وقد اختلف فى هذه الصلاة، هل هى فرض أو نفل قال بعض العلماء إنها فرض، ~~بناء على ما قاله النعمانى، وقال بعض: إنها نفل، وإذا قلنا: إنها فرض، فأى ~~صلاة هى؟ قال بعضهم الأقرب أنها الصبح، ويحتمل أن تكون العشاء، وإنما يتأتى ~~على قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل عروجه إلى السماء، وفى ~~النعمانى: إنما يتأتى على أن الإسراء من أول الليل، لكن قال بعض رواة حديث ~~الإسراء: إنه بعد صلاة العشاء، وأما على قول من قال: صلى بهم بعد العروج ~~فتكون الصبح. والاحتمالان، كما قال الشامى، ليسا بشىء، سواء قلنا صلى بهم ~~قبل العروج أم بعده. لأن أول صلاة صلاها النبى صلى الله عليه وسلم من الخمس ~~مطلقا الظهر بمكة باتفاق، ومن حمل الأولية على مكة فعليه الدليل، قال: ~~والذى يظهر أنها كانت من النفل المطلق، أو كانت من الصلاة المفروضة عليه ~~قبل ليلة الإسراء، وفى فتاوى النووى ما يؤيد الثانى. انتهى. # بعد هذا أقول: إن الصلاة كانت مفروضة قبل ليلة الإسراء، وكانت ركعتين أول ~~النهار وركعتين آخره، وأما التى فرضت ليلة الإسراء فهى كونها خمسة فروض ~~بركعاتها المعروفة، وعليه: فيجوز أن تكون صلاة الرسول ببيت المقدس ركعتين ~~تحية للمسجد، صلاهما وحده والتى صلاها إماما بالأنبياء يجوز أن ms4480 تكون نافلة ~~من صلاة الليل وقد كانت مشروعة له صلى الله عليه وسلم، وجاء فى بعض ~~الروايات أنه عليه الصلاة والسلام وجد الأنبياء يصلون عند دخوله المسجد، ~~ولما حان وقت الصلاة أذن مؤذن ثم أقيمت وقدمه جبريل عليهم بعد أن تبين فضله ~~من واقع ما أثنى به كل على نفسه، ولكن مثل هذه الروايات لا ينبغى التعويل ~~عليها فى صورتها الجزئية، بعد أن كرم الله رسوله وأخذ على الأنبياء الميثاق ~~إن أدركوه أن يؤمنوا به وينصروه، ومهما يكن من شىء فالخلاف فى هذا الموضوع ~~ليست له نتيجة عملية # PageV08P107 ### | آدم وحواء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ورد سؤال من عميد كلية التربية بالجامعة الإسلامية الحكومية في سومطرة ~~الشمالية بإندونسيا سنة 1972 م يقول: ظهر كتاب حديث في إندونسيا بعنوان ~~"القرآن وتاريخ الإنسانية " قرر فيه مؤلفه بإسهاب أن أول الإنسان هو أنثى ~~لا رجل وأن أهل الأديان جميعا أخطأوا فى قولههم: إن أول البشر آدم، واستدل ~~بأدلة عقلية وعملية، مستأنسا بقوله {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها ~~زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به} ويسأل: ### | 1 - # هل يجب الاعتقاد بأن أول البشر هو آدم عليه السلام، وما حكم من قال: إن ~~أول البشر على الإطلاق أنثى لا رجل؟ . ### | 2- # هل يوجد من علماء المسلمين سلفا وخلفا من يقول بأن أول البشر على الإطلاق ~~أنثى لا رجل؟ ### | الجواب # اعلم أن القرآن لم ينزل ليعلم الناس حقائق علمية في المجالات المختلفة، ~~ولكنه نزل للإعجاز والهداية، يحدد ما يجب تحديده كالعقائد والعبادات، ويضع ~~أصولا كلية وأوامر عامة فيما يختلف باختلاف البيئات والعصور، غير أنه إذا ~~وردت فيه مسائل علمية بقصد الإعجاز والهداية فإنها حق لا شك فيه حتى لو لم ~~يفهمهما الناس، فإن جهلها لا يضر، أو أن الزمن كفيل ببيان المراد منها ~~عندما تكتمل أدوات المعرفة. # وقد نصح العلماء بعدم الإسراع لربط المكتشفات الحديثة بالقرآن، فقد تكون ~~هذه المكتشفات ما تزال في طور النظرية القابلة للتغيير، ms4481 فلا ينبغي أن تحمل ~~عليها آيات القران حملا قد يكون فيه تعسف -، وقد يضر بتقدير الناس للقرآن ~~عندما يتبين أن هذه النظريات خطأ. # وتاريخ الإنسانية الذي يشير إليه عنوان الكتاب ومحاولة معرفته عن طريق ~~القرآن ليس من المسائل الجوهرية في الدين، فلم يكلفنا الله بمعرفته ولم ~~يوجب علينا اعتقاد ما ليس فيه نص عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية ~~الصحيحة. # ومهما يكن من شيء فإليك ما يأتي خاصا بهذا الموضوع. ### | 1 - # سيدنا آدم هو الخليفة في الأرض قال تعالى {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ~~في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ~~بحمدك ونقدس لك} البقرة: 30، فالملائكة لم تكن تعرفه من قبل، وكانوا يظنون ~~أنه سيفسد كما أفسد من قبله، ولن يكون على مثالهم هم من الطهر ودوام الطاعة ~~لله، فهو خلق جديد عليهم. ### | 2 - # خلق آدم من تراب مبلل بالماء فصار طينا، ولحث أمر الله الملائكة بالسجود ~~له امتنع إبليس، قال تعالى {إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. ~~فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ~~إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين} ص: 71- 74، وقد برر إبليس امتناعه عن ~~السجود بقوله {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} ص: 76، فآدم خلق ~~غير معروف من قبل للملائكة ولإبليس، فهو جديد عليهم ليس له مثال سابق. ### | 3- # إن البشر جميعا منسوبون لأصلهم الأول وهو آدم، قال تعالى {يا بني آدم لا ~~يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة} الأعراف: 27، فآدم أول ~~المخلوقات البشرية. ### | 4 - # إن الله خلق من نفس آدم - أي مادته وهي التراب، أو من جسده بعد أن سواه ~~ونفخ فيه الروح وهذا لم يدل عليه دليل قاطع -خلق من نفس آدم زوجها ليسكن ~~إليها ويأنس بها وهي حواء، قال تعالى {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل ~~منها زوجها ليسكن إليها} الأعراف: 189. # والنفس المذكورة هي آدم، ولفظ النفس مؤنث وإن كان معناه قد يكون مذكرا، ms4482 ~~فهو يطلق على الذكر والأنثى، مثل لفظ شخص يصلح لإطلاقه على كلا النوعين، ~~ولفظ الزوج يطلق على الرجل والمرأة فيقال: علي زوج فاطمة، وفاطمة زوج علي، ~~وهما زوجان، والمراد بالزوج في هذه الآية حواء الأنثى قال تعالى {والله جعل ~~لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} النحل: 72، فالخطاب ~~لبني آدم الذكور، والمنة عليهم بأن جعل الله لهم من أنفسهم زوجات نساء، ومن ~~هؤلاء الزوجات يأتي البنون والحفدة، فالرجال هم الأصل والنساء تبع لهم. ### | 5 - # خلق الله آدم أولا ثم خلق حواء، قال تعالى {خلقكم من نفس واحدة ثم جعل ~~منها زوجها} الزمر: 6، فالتعبير بلفظ "ثم " يفيد الترتيب في الزمن أو ~~الرتبة، وهو على كل حال يفيد سبق آدم لحواء، ووجه الله الخطاب في القرآن ~~لآدم وجعل حواء زوجه تبعا له، وهو يشعر بتقدم آدم عليها. قال تعالى {وقلنا ~~يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} البقرة: 35، وكما تشير إليه آية سورة النحل ~~السابقة "بند 4 ". ### | 6 - # ضمير الخطاب والغيبة في الآيات المذكورة كلها مذكر وليس مؤنثا فآدم ذكر ~~وليس أنثى {اسكن أنت وزوجك الجنة} في ذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ~~ساجدين} . # نخلص من هذا إلى حقيقتين أولاهما أن آدم هو أول البشر على الإطلاق ~~وثانيهما أنه ذكر لا أنثى، واللغة العربية التى نزل بها القرآن هى التي ~~أوصلتنا إلى هذا الاستنتاج ولم نجد فيما اطلعنا عليه أن أحدا من العلماء ~~المسلمين قال غير ذلك، فصار إجماعا مستندا إلى ما ذكر من الأدلة. # وفي الختام أقول: إن محاولة التشكيك في أن أول البشر ذكر هو آدم ممهدة ~~للقول بنظرية "داروين " في أصل الأنواع وفي النشوء والارتقاء التي تجوز أن ~~آدم جاء نتيجة لتطورات خلقية سابقة، قد يكون مبدؤها أصلا أنثويا وجدت فيه ~~الروح، فكان الكائن الحي الذي تطور إلى آدم البشر السوي، ومعروف أن نظرية ~~"داروين " لم تسلم من النقد، ورفضها أكثر العلماء المحققين، لأنها تقوم على ~~افتراضات غير ثابتة يقينا. # ومع ذلك فقد قلت فيما ms4483 سبق:إن المسألة ليست اعتقادية ولا تتوقف صحة ~~الإيمان عليها، غير أن من خالف مواضعات اللغة العربية التي نزل بها القرآن ~~الكريم كان معرضا للانزلاق إلى استنباطات واهية ونتائج غير صحيحة قد تمس ~~حقائق الدين المتفق عليها فيضل ويشقى. وهذا إلحاد في التفكير يخشى أن يندرج ~~تحت قوله تعالى {إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا} فصلت: 40 # PageV08P108 ### | نوح وأرضه وعمره وزوجته ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء قوله تعالى على لسان النبي نوح {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ~~ديارا} نوج:26، فلماذا قال نوح "الأرض " ولم يخص قومه الذين عصوه، وهل نوح ~~هو الأب الثانى للبشر؟ وكم كان عمره، وكيف خانته زوجته؟ ### | الجواب # كان العمران محدودا في أيام نوح عليه السلام، ولعل الذين أرسل إليهم ~~كانوا هم الذين يعيشون على الأرض في هذه المنطقة، فلما دعا عليهم ظن أو ~~اعتقد أنه لا يوجد غيرهم على الأرض. وهم أيضا قومه كما قال سبحانه {كذبت ~~قوم نوح المرسلين} الشعراء: 105. # وقال بعض العلماء: إن الأرض المذكورة في دعاء سيدنا نوح قد يراد بها ~~المنطقة التي أرسل فيها دون غيرها، فكلمة "ال " للعهد كما يقول علماء ~~اللغة، وقالوا: إن الطوفان أهلك كل إنسان كافر، وعمرت الأرض بعد ذلك من ~~سلالة المؤمنين الذين ركبوا السفبنة معه ونجوا من الغرق، وبهذا يقال: # إنه الأب الثاني للبشر بعد آدم عليه السلام وذلك ما نقل، عن ابن عباس من ~~أن نوحا هو آدم الأصغر، وأن جميع الخلائق الآن من نسله "تفسير القرطبي ج 9 ~~ص 48 ". # أما عمر سيدنا نوح، فقد اختلفت فيه الأقوال عند تفسير قوله تعالى {ولقد ~~أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ~~ظالمون} العنكبوت: 14، فمن المؤكد أنه عاش ألف سنة إلا خمسين عاما، فهل هذه ~~المدة هي كل عمره الذي عاشه من يوم ولادته إلى وفاته، أو هي التي عاشها في ~~الدعوة ويضاف إليها السنوات التي قبلها، وهي حوالي أربعين سنة، ms4484 حيث كان ~~الرسل يبعثون في هذه السن، ثم يضاف إليها أيضا المدة التي عاشها بعد ~~الطوفان ولا يعلم كم هي؟ ليس هناك دليل قاطع على عمره، ولا داعي للانشغال ~~به، فقد مات كما يموت كل حي، ولم يخلد في الدنيا على الرغم من عمره الطويل. # وفي تفسير القرطبي في سورة العنكبوت معرض لآراء كثيرة في عمر نوح ليس على ~~أي واحد منها دليل صحيح، وأورد حديثا بصيغة التمريض أي التضعيف أن عمره كان ~~عند البعثة مائتين وخمسين سنة، وعاش بعد الطوفان مثلها، يضم إلى ذلك ما نص ~~عليه القرآن وهو تسعمائة وخمسون سنة، فيكون المجموع ألف سنة وأربعمائة ~~وخمسين سنة وكل ذلك -استنتاج لا دليل عليه. # أما زوجته فقد قال الله فيها {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ~~وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من ~~الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين} التحريم: 10. # فما هي الخيانة التي صدرت من كل منهما مع أن كلا منهما زوجة نبي؟ . # أحسن ما قيل في خيانتهما أنها الكفر بالرسالة والتواطؤ مع الكفرة، وحاشا ~~أن تكون الخيانة في العرض والشرف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ~~والمستبعد أن تكون (عجوز) كما وصفها الله تخون لوطا بالفاحشة. # هذا، وكون زوجة نبي كافرة لا يقدح في عصمته هو ولا يمس شرفه، فكل امرئ ~~بما كسب رهين، كما لا يضر المسلم أن تكون زوجته كتابية لا تؤمن بدينه # PageV08P109 ### | رفع عيسى عليه السلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل رفع عيسى عليه السلام حيا أو ميتا، وأين مدفنه؟ ### | الجواب # جاء الحديث عن وفاة سيدنا عيسى ورفعه في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: ~~{إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا} آل ~~عمران:55، {وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه} النساء: 157 -158، {فلما ~~توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم} المائدة: 117. # والآية الأخيرة في معرض كلام الله تعالى لعيسى يوم القيامة، ولا شك أن كل ms4485 ~~حي سيموت ويبعث بعد الموت، والآيتان الأخريان تؤكدان رفع عيسى إلى الله وأن ~~اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه، وفي الآية الأولى منها أن الله متوفيه ~~ورافعه، فالقدر المتفق عليه أن عيسى لم يقتل ولم يصلب وأن الله قد رفعه ~~إليه وتوفاه، والخلاف هنا في نقطتين في معنى الرفع ومعنى الوفاة، وفي سبق ~~أحدهما على الآخر. # أما النقطة الأولى: # فقيل في معنى الرفع: رفع مكانة ومنزلة بالنصر على الأعداء، وذلك قدر ~~مشترك بين الأنبياء جميعا لا يختص به عيسى، وقيل إنه رفع مكان، والمكان هو ~~السماء، لأنه هو الذي يرفع إليه من الأرض التي كان يعيش عليها عيسى، لعل ~~هذا المعنى يكون أرجح، لأن رفعه من الأرض إبطال لكيد من دبروا قتله فلا ~~يمكنهم أن يخالوه. # وقيل في معنى الوفاة الموت الحقيقي لأنه هو الذي يتبادر إليه لفظ الموت، ~~وقيل معناها النوم لأنه يسمى وفاة كما قال تعالى {الله يتوفى الأنفس حين ~~موتها والتي لم تمت في منامها} الزمر: 42، وقال تعالى {وهو الذي يتوفاكم ~~بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى} الأنعم: # 60. # وقيل معناها توفية الأجل وإتمام المدة المقررة به في الدنيا. # وأما في النقطة الثانية: # فالعطف بين الوفاة والرفع هو بالواو، والعطف بها يفيد مطلق الجمع بينهما ~~في الحصول دون ترتيب ولا تعقيب، فيا ترى أيهما كان السابق؟ قال بعض ~~المفسرين: الرفع هو السابق والوفاة تكون بعد ذلك إما فى السماء وإما في آخر ~~الحياة الدنيا فكل نفس ذائقة الموت. # وقيل: الوفاة هي السابقة على الرفع، بمعنى أن الله ألق عليه النوم ثم ~~رفعه حتى لا يحصل له رعب وهو يرى نفسه محلقا في الأجواء العالية، أو بمعنى ~~أن الله قبض روحه ثم رفعه ميتا، وقد يكون هذا المعنى بعيدا لأمرين: أن الله ~~نجاه من القتل فلماذا يميته وكلاهما ألم بإزهاق الروح وأنه سينزل آخر ~~الزمان كما صح ذلك في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم "والذي نفسي ~~بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما ms4486 عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل ~~الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد" والقريب إلى التصور أن ~~يكون في السماء حيا ثم ينزل إلى الأرض، لا أن يكون ميتا ثم يبعثه الله بعد ~~موته لينزل إلى الأرض [هناك كلام كثير في عمر عيسى عندما بعث، وعندما رفع، ~~وكم يمكث بعد نزوله من السماء ويراجع في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ~~"ج 1 ص 34، 35، وفى كتاب "التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال ~~والمسيح " للشوكاني. # ومهما يكن من شيء فكلها احتمالات لا تتقرر بها عقيدة، فمن اختار أي رأي ~~فلا حرج عليه، مع الاتفاق على أنه عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وأن الله ~~رفعه. # وكتب التفسير مملوءة بالمناقشات لترجيح بعض الآراء على بعض، وأرى أن ~~نكتفى بالقدر المتفق عليه، ونوجه اهتمامنا إلى واقع حياتنا الذي يحتاج إلى ~~بحث عميق وتفكير طويل. # هذا، وقد جاء في كتاب خلاصة الوفا للسمهودى ص 206 حديث رواه الترمذي عن ~~عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: # مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه، وقال الترمذي: # حديث غريب. وفي بعض النسخ: حسن غريب. وروى الطبرانى أن عيسى يدفن مع ~~الرسول وأبى بكر وعمر، وفي سنده عثمان ابن الضحاك بن عثمان، وثقه ابن حبان ~~وضعفه أبو داود. # وجا في المشكاة عن كنز العمال عن عمرو بن العاص حديث إن عيسى بن مريم ~~ينزل إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا وأربعين سنة ثم يموت ويدفن معي ~~في قبري أنا وعيسى بن مريم بين أبي بكر وعمر. وكلها أخبار لا تثبت بها ~~عقيدة، وأرى عدم الاهتمام بها انظر بحث الشيخ جاد الحق فى كتابه "قضايا ~~عصرية ج 5ص 329 " # PageV08P110 ### | حيوانات نطقت للنبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين في الأخبار التي تقول إن بعض الحيوانات نطقت للنبى ه صلى ~~الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # من الحيوانات التي جاءت الأخبار بأنها نطقت للنبي صلى الله عليه ms4487 وسلم ما ~~يأتي: ### | 1- # الجمل: جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وفي مستدرك الحاكم عن عبد ~~الله بن جعفر أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل حائطا- حديقة - لبعض الأنصار ~~فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت في عيناه، فمسح ~~النبي سنامه، وفي رواية مسح ذفراه - والذفرى بالألف المقصورة، هو الموضع ~~الذي يعرق منه البعير عند أذنه - فسكن، قال النبي لصاحب الجمل " إنه شكا ~~إلى أنك تجيعه وتدئبه " أي تتعبه في العمل. # ورواه أحمد بإسناد جيد عن أنس، ورواه أحمد والحاكم والبيهقى بسند صحيح من ~~طريق يعلى بن مرة الثقفي، كما روى مثله عن طريق جابر بسند ضعيف. # وروى الطبرانى عن جابر أن الجمل رغا على هامة النبي في غزوة ذات الرقاع ~~وقال " إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه " أي يشكو لي صاحبه، وروى الطبرانى ~~في كتاب الدعوات عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، ~~فجاء أعرابي ومعه جمل، وجاء رجل كأنه حرسى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ~~إن هذا الأعرابي سرق بعيري هذا، فرغا البعير وحن ساعة. فأنصت النبى، فلما ~~فرغ قال للحرسي "انصرف فإن البعير يشهد عليك أنك كاذب " ورواها أيضا عن ~~عكرمة بسند ضعيف، كما روى ابن ماجه آن بعيرا رغا ثلاث مرات على هامة النبي، ~~وكان النبي يؤمن في كل منها، ولما سئل عن ذلك قال "إن البعير كان يدعو له ~~". # من هذا يعلم أن الحديث لم يخرج في الصحيحين: البخاري ومسلم، وحكم بعضهم ~~بصحة رواية أحمد وغيره، كما حكموا على الروايات للحادثة بالضعف في حوادث ~~متشابهة، ومهما يكن من شيء فليس في هذه الروايات أن الجمل كلم النبي صلى ~~الله عليه وسلم باللغة التي يفهمها الناس، وكل ما كان من الجمل هو الرغاء ~~أي صوته العادي، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم منه بفراسته أو بالإلهام ~~من الله أنه يشكو وصدق على ذلك صاحب الجمل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن الجمل الآخر ms4488 كان يدعو له. # وليس هناك ما يمنع عقلا ولا شرعا أن يلهم الله نبيه معرفة لغة الجمل ~~ومقصده من رغائه، فقد ثبت أن داود وسليمان عليهما السلام كانا يعرفان منطق ~~الطير، قال تعالى {وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير} ~~النمل: 16، وقال {قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم ~~سليمان وجنوده وهم لا يشعرون * فتبسم ضاحكا من قولها} النمل: 18، 19، وفى ~~شأن الهدهد قال الله {فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين} إلى ~~أن قال {قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين} النمل: 22، 27. # ومع أن معرفة النبي للغة الجمل وقصده من رغائه غير ممنوعة عقلا ولا شرعا ~~فإن الطرق التي رويت بها هذه الحوادث بعضها صحيح وبعضها ضعيف. # ومثل هذا لا تثبت به العقائد على ما قرره العلماء. # وعدم تصديقها لا يخرج المؤمن من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. ### | 2 - # الحمار - ذكر ابن عساكر في تاريخه بسنده إلى أبي منصور: # لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصاب حمارا أسود، فقال له النبي ~~صلى الله عليه وسلم "ما اسمك "؟ قال: يزيد بن شهاب، أخرج الله من نسل جدي ~~ستين حمار لا يركبها إلا نبي، وأخيرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم "أنت ~~يعفور" وكان يركبه في حاجته، ويبعثه خلف من شاء من أصحابه فيأتي الباب ~~فيقرعه برأسه فيعلم صاحب البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستدعيه فيذهب ~~إليه. # هذا الحديث قال فيه الحافظ أبو موسى المدينى: حديث منكر جدا، إسنادا ~~ومتنا، لا يحل لأحد أن ينويه إلا مع كلامي عليه. ورواه أبو نعيم بمثله عن ~~معاذ بن جبل، وهو مطعون فيه، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء وقال: لا أصل له، ~~وليس سنده بشيء وذكره ابن الجوزى في الموضوعات، وقال ابن حجر: إنه شديد ~~الضعف. ### | 3 - # الجدى - قال إنه شهد بأن الرسول مرسل لأجل أن يؤمن أبو لهب بالنبي. ### | 4- # الثعبان - وهو الذي لدغ أبا بكر في الغار يقال إنه كلم ms4489 النبي، ولم أر ~~لهذين الخبرين أثر يعتمد عليه في كتب السنة والسيرة. ### | 5 - # الضب - وحديثه مشهور على الألسنة ورواه البيهقى في أحاديث كثيرة، لكنه ~~حديث غريب ضعيف، قال الحافظ المزى: لا يصح إسنادا ولا متنا، وذكره القاضي ~~عياض فى "الشفاء" مرويا عند الطبرانى. # والبيهقى وشيخه ابن عدى كلهم عن ابن عمر، أن أعرابيا دخل على النبي صلى ~~الله عليه وسلم ومعه ضب وقال لا أومن بك حتى يؤمن هذا الضب، فناداه الرسول ~~وسأله عن الله الذي يعبده وعن رسوله، وهو مطعون فيه بالضعف، وقيل: إنه ~~موضوع، واختار القسطلانى أنه ضعيف لا موضوع. ### | 6 - # الغزالة- روى حديثها البيهقى من طرق، وضعفه جماعة من الأئمة، لكن له طرق ~~يقوى بعضها بعضا فيكون حسنا لغيره، وذكره القاضي عياض في الشفاء بلا سند، ~~وأبو نعيم بإسناد فيه مجاهيل وملخص الحادثه أن الرسول كان في صحراء فسمع ~~هتاف الظبية التي صادها أعرابي وقيدها، وطلبت أن يفكها حتى ترضع أولادها ~~وتعود فكان ذلك فأطلقها الأعرابي ونطقت بالشهادتين. ذكر السخاوى أن ابن ~~كثير قال: لا أصل له، ومن نسبه إلى النبي فقد كذب. ### | 7- # الذئب - وقد شهد للرسول بالرسالة، وحكى قصته أبو هريرة وأنس بن مالك وابن ~~عمر وأبو سعيد الخدرى، ورواها أحمد بإسناد جيد، والترمذى والحاكم وصححا ~~الحديث. جاء فيها أن ذئبا أخذ شاة فانتزعها الراعي منه فقال الذئب له: ألا ~~تتقي الله، تنزع رزقا ساقه الله لي، فعجب الراعي من كلام الذئب، فأخبره بأن ~~الأعجب من ذلك أنك لا تؤمن بالرسول الذي ظهر في يثرب فذهب إليه الراعي ~~وأسلم، وأمره الرسول بإعلان ما حدث من الذئب، ثم قال الرسول "صدق والذي ~~نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو ~~عصاه بما أحدث أهله من بعله ". # وروى قصة الذئب البخاري في تاريخه وأبو نعيم في الدلائل، وإسناده ليس ~~بالقوى ورواها البيهقى في الدلائل وسعيد بن منصور في سننه كما رواها البغوى ~~وأحمد والبزار وغيرهما بسند صحيح عن أبي هريرة. # ذكر القسطلانى ms4490 في المواهب وذكر الزرقانى في شرحها هذه الحوادث بتوضيح في ~~الجزء الخامس من صفحة 145 - 151، وليس في أدلتها ما يوجب علينا تصديقها ~~كعقيدة، وإن كان خرق العادات للأنبياء والأولياء جائزا لكن لا يجوز أن ننسب ~~إلى الرسول إلا ما وثقنا من صدقه حتى لا نقع تحت طائلة حديثه "من كذب علي ~~متعمدا فليتبؤا مقعده من النار" رواه البخاري ومسلم وما فصله به ربه من ~~الأشياء الثابتة كثير، وكفى بالقران معجزة خالدة باقية تتحدى العالم كله ~~إلى أن تقوم الساعة، وما حدث من الخوارق قد انتهى أثره # PageV08P111 ### | حديث ثلاثة من الجفاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة من الجفاء: أن يمسح الرجل ~~جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، وأن يبول قائما، وأن يسمع الأذان ولا يقول مثل ~~ما يقول المؤذن " فما معنى الجفاء، وكيف يمسح الرجل جبهته قبل أن يفرغ من ~~الصلاة، وما الضرر من هذا؟ ### | الجواب # هذا الحديث له عدة روايات، روى إحداها البزار من طريق بريدة بدون ذكر ~~الأذان، وجاء بدله بالنفخ فى سجوده "نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 102 " ~~ومعنى الجفاء ترك سنة النبى صلى الله عليه وسلم وهديه، وهو يدل على كراهة ~~هذا الأمور، وقد ورد فى كل منها نصوص خاصة بها. # والنهي عن البول من قيام حكمته التحرز من تطايره وإصابه البدن أو الثوب ~~بالنجاسة. وهو مكروه إلا لحاجة، وإجابة السامع للمؤذن لها فضل كبير، من ~~تهاون فيها فاته ثواب عظيم، وأما مسح المصلي جبهته مما يعلق بها من تراب في ~~السجود فقد كرهه السلف، وعللوه بأمور، منها أن يبقى أثر السجود على وجهه ~~دليلا على العبادة والتواضع لله ومنعا من الكبر، وفي هذا رجاء قبول الصلاة، ~~ومنها أن مسحه أثناء الصلاة فيه شغل للإنسان عن ربه وعدم تمكن من الخشوع. # وقد صحت أحاديث " النووي على مسلم ج 5ص 37 " تدل على كراهة مسح الحصا، ~~على معنى أن يزيح المصلى الحصا من موضع سجوده ms4491 ليسجد على التراب، وكان مسجد ~~النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا به، وليس مفروشا بما نعهده اليوم. وعلل ~~العلماء كراهته بأنه ينافى الخشوع، خصوصا إذا كثر، ولهذا رخص في مسح حصاة ~~واحدة تقليلا للحركة وجاء في بعض الأحاديث "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن ~~الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصا" ذكره االشوكانى في نيل الأوطار "ج 2 ص 349" ~~كما علل النهى عن مسح الحصا بأن كل حصاة تحب أن تحظى بالسجود عليها فلا ~~تنبغى إزاحتها كما جاء مصرحا به فى بعض الروايات "المرجع السابق ص 350". # هذا وإذا كان مسح الحصا وتسوية الأرض قبل الدخول في الصلاة فلا بأس به # PageV08P112 ### | حديث " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ما يردده كثير من الناس بقولهم " المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين حديث ~~مروى عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وسببه أنه أسر ~~أبا عزقي الجمحى يوم بدر، فمن عليه وأطلقه، وعاهده ألا يحرض عليه ولا ~~يهجوه، فلما لحق بقومه عاد إلى ما كان عليه من التحريض والهجاء، ثم أسر يوم ~~أحد، فطلب من الرسول أن يمن عليه، فلم يستجب له وقال هذا الحديث. # ومعناه أن المؤمن ينبغي أن يكون حذرا متيقظا لا ينخدع بظواهر الناس، ~~وبخاصة من يخالفه في العقيدة، فالنفاق له أهله الذين يجيدونه ويغرون به ~~الناس، قال تعالى فيهم {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ~~والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} المنافقون: 1،. # ولو فرض أن المؤمن أحسن الظن بالمنافق وخدع به مرة فلا ينبغي أن يخدع به ~~مرة أخرى، كالذي أدخل إصبعه في جحر فلدغه ثعبان، لا ينبغي أن يدخل إصبعه ~~فيه مرة أخرى. # وهذه دعوة للمؤمنين أن يكونوا على يقظة تامة فى تعاملهم مع الناس بوجه ~~عام، ومع الأعداء بوجه خاص وتشتد الدعوة إلى اليقظة عند وجود الفتن ~~والقلاقل، والله يقول {يا أيها الذين ms4492 آمنوا خذوا حذركم} النساء:71. # والشاعر الحكيم يقول: # ومن رعى غنما في أرض مسبعة * ونام عنها تولى رعيها الأسد # PageV08P113 ### | حديث " الإناء يستغفر للاعقه " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "الإناء يستغفر للاعقه " وكيف يصح ذلك مع أنه من ~~مستهجنات العصر؟ ### | الجواب # 1 -لعق الإناء جاء فيه حديث مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر ~~بلعق الأصابع والصحفة، وقال: " إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة " وجاء ~~في رواية له عن أنس: وأمرنا أن نسلت القصعة، والسلت -كما فسره النووى- هو ~~المسح وتتبع ما بقى في القصعة من الطعام " ج 13 ص 207 ". # وفي هذا الإرشاد تنظيف للقصعة وعدم ضياع شيء من الطعام، فلعق الصحفة التي ~~يأكل منها جمع لا يكون باللسان منهم جميعا، أو من أكثر من واحد، وهو متصور ~~في الإناء الخاص الذي يأكل منه شخص واحد، ويكون اللعق بمعنى السلت بوساطة ~~الأصابع، فيتتبع كل آكل بإصبعه ما توارى أو بقى من جوانب الصحفة، فيأخذه ~~ويأكله. وهذا الأمر تعودوا عليه ولا يرون فيه بأسا، وقد تعافه بعض النفوس. # والمهم هو تنفيذ المطلوب بالوسيلة التي يتواضع عليها الناس، فلا يبقى في ~~الإناء طعام يلقى ويضيع، بل نحافظ عليه ونلتقطه من الإناء بالمعلقة أو ~~بالشوكة أو السكين ونحو ذلك، ولهذا يندب أن يلتقط ما وقع من الطعام وينظف ~~ويؤكل ولا يدعه للشيطان كما جاء في صحيح مسلم. # جاء في "الأوائل " للسيوطى أن أول من اتخذ الملعقة سيدنا إبراهيم الخليل ~~"غذاء الألباب للسفارينى ج 2 ص 83". ### | 2 - # وأما استغفار الإناء للاعقه فالمراد منه أخيرا الحث على نظافته وعدم ترك ~~شيء فيه يعرض للضباع أو يسبب القذارة. وقد جاء في ذلك حديث رواه الترمذى ~~وابن ماجه وأحمد والبغوى وغيرهم، وقال عنه الترمذى: حديث غريب، أى رواه راو ~~واحد فقط في سلسلة الرواة، قالوا: هو المعلى بن راشد الذي رواه عن أم عاصم ~~نبيشة، ورواه عنه كثيرون كما ذكر في تحفة الأحوذى شرح الترمذى "أسد الغابة ms4493 ~~رقم 5091 الزرقانى على المواهب ج 4 ص 342 " والحديث بلفظ "من أكل طعاما في ~~آنية ثم لحسها استغفرت له القصعة" قال الزرقانى: حقيقة وشكرا لفعله. # ولا مانع شرعا ولا عقلا أن يخلق الله في الجماد تمييزا ونطقا، ويؤيده ~~رواية الديلمى "استغفرت له القصعة فتقول: اللهم أجره من النار كما أجارنى ~~من لعق الشيطان " وقال هو كناية عن حصول المغفرة له ابتداء، لأنه لما كان ~~حصول المغفرة بواسطة لحسها غفر له، ولما كانت المغفرة بسبب لحسها كأنها ~~تطلب له الغفران. # هذا ما ورد ولا يجوز أن يعلق عليه بالاستنكار، فالعرف إذ ذاك كان يقبله ~~والمهم هو المحافظة على المقصود منه، وهو النظافة والاقتصاد هذا وقد سئل ~~بعض العلماء عن هذا الحديث وعن حديث "إذا أكلتم فأفضلوا فقال ما نصه: هذان ~~حديثان لا أصل لهما "مجلة الإسلام - المجلد الرابع، العدد 36" وقد رأينا أن ~~حديث لعق الإناء والاستغفار للاعقه ورد بطريق صحيح. أما حديث "إذا أكلتم ~~فأفضلوا" فلم أعثر له على تخريج مقبول حتى الآن # PageV08P114 ### | حديث " أدبنى ربى " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أدبنى ربى فاحسن تأديبى "؟ ### | الجواب # مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه ربه بمزايا كثيرة، كان ~~بها قدوة حسنة، ومن هذه المزايا الأخلاق الكريمة التي شهد الله له بها في ~~قوله {وإنك لعلى خلق عظيم} القلم: 4، وكذلك فصاحة اللسان وبلاغة القول كما ~~شهدت بذلك الآثار المروية عنه في جوامع الكلم. # والقول المسئول عنه وهو: " أدبني ربي فأحسن تأديبي " جاء بعده روايات ~~ذكرها العسكري في كتابه " الأمثال " والسرقسطى في كتابه "الدلائل " ~~والسيوطي في كتابه " الجامع الصغير " وابن السمعاني في " أدب الإملاء " ~~وأبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصبهان. # ويؤخذ من مجموعها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مالك ~~أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال: " كانت لغة إسماعيل قد درست - خفيت ~~آثارها - فحفظنيها جبريل، فلذا كنت أفصح العرب " وأن ms4494 علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه قال له: يا نبي الله نحن بنو أب واحد، ونشأنا في بلد واحد، وإنك ~~لتكلم العرب بلسان ما نعرف أكثره، فقال " إن الله عز وجل أدبني فأحسن ~~تأديبي " ونشأت في بني سعد بن بكر وأن أبا بكبر رضي الله عنه سأله مثل ذلك، ~~فأجاب بما يقرب منه. # تدل هذه الروايات على أن تأديب الله لنبيه كان تأديبا شاملا -للسلوك ~~واللغة، وذلك حق لا مرية فيه، وشرح ذلك يطول، وقد وضعت له كتب مخصوصة لكن ~~على الرغم من صحة معنى الحديث فإنه بهذه الصيغة لم يصدر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بطريق صحيح عند أكثر علماء الحديث. # فرواية أبي نعيم عن عمر إسنادها ضعيف ورواية العسكرى عن على سندها ضعيف ~~جدا كما يقول السخاوى، ورواية السرقسطى عن أبي بكر سندها واه شديد الضعف، ~~وقال المناوي في فيض القدير على الجامع الصغير للسيوطي: إن ابن حجر حكم ~~عليه بالغرابة في بعض فتاويه. وقال ابن تيمية: لا يعرف له سند ثابت. وقد ~~وضح ذلك كله القسطلانى فى " المواهب اللدنية" وشرحه للزرقافي عند الكلام ~~على فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. # 0 فمعنى الحديث صحيح، ولكن سنده ضعيف، وإن صححه أبو الفضل بن ناصر ونرجو ~~أن نتنبه إلى الفرق بين صحة الكلام في حد ذاته وبين نسبته إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فنحن نؤمن بأن الله أدبه أحسن تأديب، ولكن لا نثق في أن هذا ~~الكلام صدر عنه، وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من نسبة شيء إليه قولا أو ~~فعلا أو وصفا فقال "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه ~~البخاري ومسلم. ويستوى في حرمة الكذب عليه ما كان القصد منه حسنا وغير حسن # PageV08P115 ### | حديث " عبدى أطعنى تكن ربانيا " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "عبدي أطعني تكن ربانيا تقول للشىء كن فيكون "؟ ### | الجواب # لم أجد هذا الكلام حديثا صحيحا، وإن كان هناك ما ms4495 يؤيد معناه مثل "وما ~~يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ~~به، وبصره الذي يبصر به ... . .. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي ~~لأعيذنه " رواه البخاري # PageV08P116 ### | حديث " لا تتخذوا الضيعة " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى الحديث الذي يقول:"لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا "؟ ### | الجواب # جاء في نهاية ابن الأثير "مادة ضيع أن الضيعة ما يؤخذ منها معاش الرجل ~~كالصناعة والتجارة والزراعة وغير ذلك ومنه الحديث "أفشى الله عليه ضيعته " ~~أى أكثر عليه معاشه، ومنه حديث ابن مسعود "لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في ~~الدنيا " وحديث حنظلة "عافسنا الأزواج والضيعات " أي المعايش. # وروى ابن ماجه وابن حبان وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم "من تكن الدنيا ~~نيته جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولا يأتيه منها إلا ما كتب ~~له ومن تكن الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وكفاه شيعته وأتته الدنيا ~~وهي راغمة ". # يقول الحافظ المنذري في معنى"شتت عليه ضيعته "فرق عليه حاله وصناعته ~~ومعاشه وما هو مهتم به، وشعبه عليه ليكثر كده ويعظم تعبه انتهى. # وليس المراد من ذلك التنفير من الحرفة والعمل والدعوة إلى الزهد ~~والانقطاع إلى العبادة ولكن المراد عدم الاهتمام الزائد بها والاتكال ~~الكامل عليها بحيث ينسى الإنسان ربه ويأمن عقابه، ومن باشر أي عمل مشروع ~~بنية الآخرة كوسيلة للسعادة فيها-وبالتالي سيسعد في الدنيا-بارك الله في ~~عمله. أما من فتن بالعمل الدنيوي ونسى ربه وأخرته أتعبه الله وأكثر همومه ~~وحرمه القناعة التي هي من أهم أسباب السعادة # PageV08P117 ### | حديث " اعمل لدنياك " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ~~واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا "؟ ### | الجواب # ليس هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم "ونسب إلى بعض الصحابة، ~~ومعناه صحيح في بعض وجوهه، فهو يحث على التأني وعدم اللهفة والتسرع في ~~أعمال الدنيا، ويحث على السرعة وعدم التسويف في ms4496 أعمال الدين التي يثاب ~~عليها في الآخرة، حتى لا يفاجئه الأجل قبل عملها # PageV08P118 ### | الصلاة على إبراهيم وآله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نحن مسلمون على ملة إبراهيم، والصلاة كان أول نزولها على سيدنا محمد ليلة ~~الإسراء، فما هي العبادة التي كان يتعبد بها إبراهيم، ولماذا ذكر اسمه في ~~التحيات دون باقى الأنبياء؟ ### | الجواب # إن الصلاة كتبت على الأنبياء السابقين كما كتبت على المسلمين، وكذلك ~~الصيام والزكاة، كما قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما ~~كتب على الذين من قبلكم} البقرة: 183، وقال تعالى: {واذكر في الكتاب ~~إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة ~~والزكاة وكان عند ربه مرضيا} مريم: 54، 55، إلى غير ذلك من النصوص التي ~~تبين عبادة الأنبياء السابقين ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي قال الله على ~~لسانه {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي} إبراهيم: # 40، إلا أن تفاصيل هذه العبادات لم تعرف كلها على وجه التأكيد، وليست ~~هناك فائدة كبيرة في معرفتها، فلكل نبي ولكل أمة ما يناسبها {لكل جعلنا ~~منكم شرعة ومنهاجا} المائدة: 48. # ومن الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ~~في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية التي يذكر فيها سيدنا إبراهيم، لأن إبراهيم ~~أب لأكثر الأنبياء، فدينه أصل لهم يدعون إليه جميعا، ويسيرون على نهجه، وقد ~~قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ~~إبراهيم حنيفا} النحل: 123، وقال تعالى {قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ~~دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا} الأنعام: 161. # كما أن الله أنعم على إبراهيم آل بيته بالرحمة والبركات فقال {رحمة الله ~~وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد} هود: 73، فنحن في صلاتنا على النبي ~~صلى الله عليه وسلم ندعو له بالرحمات والبركات كما رحم الله أباه إبراهيم ~~وباركه. ولا شيء في ذلك أبدا. # وتفصيل ذلك موجود فى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 6 ص 340 " # PageV08P119 ### | قراءة الحديث بالتجويد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو ms4497 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجب قراءة الأحاديث النبوية بالأحكام التى تتبع فى قراءة القرآن ~~الكريم؟ ### | الجواب # قراءة القرآن الكريم لها حالتان، الحالة الأولى وهى الحد الأدنى فى الصحة ~~أن يحافظ على نطق الحروف بإخراجها من مخارجها حتى لا تشتبه الزاى بالذال، ~~أو الثاء بالسين مثلا، وأن يكون المد للمدود بالحد الأدنى الطبيعى الذى ~~يتبين منه أن الحرف ممدود. وهذا الحد واجب. # والحالة الثانية هى التجويد والتحسين، بالمحافظة مثلا على الغنة والمدود ~~الجائزة واللازمة وما جاء فى كتب التجويد، وهو أمر مستحب، وإن كان بعضهم ~~أوجبه. # ولا تلزم هذه الأحكام الثانية فى قراءة الأحاديث النبوية، بل اللازم فيها ~~هو المحافظة على مخارج الحروف حتى لا يشتبه بعضها ببعض فيختلف المعنى، ~~وباختلاف المعنى يكون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. ~~كالكذب على الله تعالى فى عدم التزام ما نزل به القرآن الكريم # PageV08P120 ### | فرعون وموسى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هو فرعون موسى؟ ### | الجواب # ليكن معلوما أن لفظ " فرعون "يطلق على كل من ملك مصر من القدماء، مثل ~~كسرى للفرس، وقيصر للروم، والنجاشى للحبشة، وفرعون موسى المذكور فى القرآن ~~واحد منهم. قال المسعودى: لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية، وقال الجوهرى: كل ~~عات فرعون والعتاة الفراعنة، وهو ذو فرعنة أى دهاء ومكر، وفى الحديث " ~~أخذنا فرعون هذه الأمة، ذكره القرطبى " ج 1 ص 353 " وبخصوص فرعون موسى جاء ~~فى مقال للمرحوم الشيخ فكرى ياسين نشر بمجلة الأزهر" المجلد العاشر ص 303 " ~~أن ما كتب قديما وحديثا يؤخذ منه أن موسى عليه السلام أدرك عهدى ملكين من ~~ملوك الأسرة التاسعة عشرة، يقال للأول منهما " فرعون الاضطهاد " لأنه اضطهد ~~بنى إسرائيل، ويقال للثانى: "فرعون الخروج " لأنهم خرجوا من مصر فى عهده. # وفرعون الاضطهاد هو رمسيس الثانى المعروف باسم " رمسيس الأكبر " وقد ولد ~~موسى فى زمنه وتربى فى قصره، وكانت آثاره عظيمة أعجب بها من جاءوا بعده حتى ~~سمى عشرة منهم باسمه، وكان قد بلغه ما ms4498 هو مشهور يؤمئذ أن بنى إسرائيل سيخرج ~~منهم غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه، فأمر بذبح أبنائهم كما نص عليه ~~القرآن الكريم. ومات بعد أن حكم 67 سنة، ودفن بمقبرة " بيبان الملوك " ثم ~~نقل إلى الأقصر، ثم إلى متحف بولاق، وأما فرعون الخروج فهو " منفتاح الأول، ~~الابن الثالث عشر لرمسيس الأكبر، وقد أشركه أبوه معه فى الحكم قبل وفاته، ~~وعاصر موسى وهو يتربى فى بيت أبيه، وكان مولعا بتشييد المبانى كأبيه، وكان ~~يمحو أسماء الملوك من الآثار لينقش اسمه مكانها. وظل على اضطهاد بنى ~~إسرائيل حتى أرسل الله إليه موسى وهارون لدعوة التوحيد والخروج ببنى ~~إسرائيل من مصر وكانت النتيجة غرقه فى البحر، وإنقاذ الله لجثته ليصدق بنو ~~إسرائيل أنه قد مات، ووجدت جثته مع جثث أخرى فى قبر " أمنحتب الثانى " ~~بالأقصر، ثم وضعت أخيرا فى المتحف. # وجاء فى المجلد الرابع والثلاثين من مجلة الأزهر" ص 742 " ما يؤكد ذلك، ~~حيث يوجد فى المتحف لوح كبير من الحجر الأسود اللون عليه قصة خروج بنى ~~إسرائيل فى عهد منفتاح # PageV08P121 ### | أولو العزم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هم أولو العزم الذين أمر الله نبيه أن يصبر كما صبروا؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم} ~~الأحقاف: 35، أولو العزم مختلف فيهم على أقوال كثيرة، فقيل: هم كل الرسل، ~~ولفظ "من " للبيان لا للتبعيض، وقيل: هم بعض الرسل مع اختلاف فى تعيينهم ~~وفى عددهم، ومن أقوى الآراء أنهم المذكورون فى قول الله تعالى {وإذ أخذنا ~~من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ~~ميثاقا غليظا} الأحزاب: 7، وسموا بذلك لأنهم صبروا كثيرا فى تبليغ دعوتهم ~~حتى نصرهم الله. ومن صور معاناتهم ما جاء فى قوله تعالى {أم حسبتم أن ~~تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء ~~وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله ~~قريب} البقرة: ms4499 214 # PageV08P122 ### | صورة آدم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: ان الله خلق آدم على صورته؟ ### | الجواب # روى البخاري فى كتاب الاستئذان ومسلم فى بيان صفة الجنة أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال " إن الله خلق آدم على صورته " وفى رواية مسلم " خلق ~~الله آدم على صورته، طوله ستون فراعا. " وفى اخرها " فكل من يدخل الجنة على ~~صورة آدم، وطوله ستون ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الان "ج 17 ص ~~178. # والضمير فى قوله "صورته " يصح أن يكون راجعا إلى الله تعالى، أى خلقه على ~~صفة الله من الحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها، أو يكون راجعا إلى ادم، ~~أى أن الله أوجده على هذه الصورة والهيئة التى خلقه عليها، لم تنتقل فى ~~النشأة أحوالا، ولا تردد فى الأرحام أطوارا كذريته، بل خلقه رجلا كاملا ~~سويا من أول ما نفخ فيه الروح. # وهذا التفسير يرد على الطبيعيين والماديين أصحاب مذهب النشوء والارتقاء، ~~الذين يزعمون أن آدم أصله قرد تطور حتى صار بهذا الشكل، وإذا كانت هناك ~~غرابة فى طوله وهو ستون ذراعا كما رواه البخاري ومسلم، فإن أثر البيئة على ~~طول الأجسام وقصرها معروف فى كثير من المناطق فى العالم كله، والمسافة بين ~~خلق آدم وبعثه الرسول فوق ما نقل عن الأخباريين من أهل الكتاب الذين قالوا: ~~إن عمر الدنيا سبعة الاف سنة. # على أن للذراع معايير مختلفة، فقدر بقبضة النصل أو السيف أو الرمح أو ~~القناة، وقدره البعض بخمسة سنتيمترات، فيكون طول آدم ثلاثة أمتار، وهو ~~معقول. # يقول الإمام الغزالى فى كتابه " الإملاء على إشكالات الإحياء " المطبوع ~~على هامش الإحياءج 1 ص 168 حي تعليقا على هذا الحديث: للعلماء فيه وجهان، ~~فمنهم من يرى للحديث سببا، وهو أن رجلا ضرب غلامه، فراه النبى صلى الله ~~عليه وسلم فنهاه وقال " إن الله تعالى خلق آدم على صورته " وتأولوا عود ~~الضمير على المضروب. # والوجه الآخر أن يكون الضمير الذى فى " صورته " عائدا إلى ms4500 الله سبحانه. # ويكون معنى الحديث أن الله خلق آدم على صورة هى إلى الله سبحانه. # وهذا العبد المضروب على صوره آدم، فإذا هذا العبد المضروب على الصورة ~~المضافة إلى الله تعالى. ثم استطرد الغزالى فى الكلام الذى لا مجال لنقله ~~هنا فيرجع إليه من أراد الاستزادة # PageV08P123 ### | السيدة مريم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كانت مريم نبية، وما هى المدة التى حملت فيها عيسى؟ ### | الجواب # هناك فرق بين النبى والرسول، وإن كان بين اللفظين تبادل في بعض الأحيان، ~~ومع الأخذ فى مفهوم الرسول أنه مكلف بتبليغ ما أوحى الله إليه إلي الناس، ~~فإن مريم ليست من الرسل، لأنهم لا يكونون إلا من الرجال كما قال سبحانه ~~{وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم} النحل: 43، ولأنهم هم الذين ~~يستطيعون أن يقوموا بأعباء الرسالة، نظرا لما عندهم من المؤهلات المناسبة. # أما أن تكون المرأة نبية يوحى إليها بشرع تعمل به دون أن تكلف بتبليغه ~~للناس فذلك أمر ممكن، ولذلك اختلفت أقوال العلماء فى مريم هل هى نبية أم ~~مرأة صالحة؟ أما كونها امرأة صالحة فذلك أمر مفروغ منه، قال تعالى {وإذ ~~قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين} آل ~~عمران: 42، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم " كمل من الرجال كثير، ~~ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة ~~على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ". # وهل ترتقى بهذا الاصطفاء والتطهير والكمال إلى مرتبة النبوة؟ قال بذلك ~~الكثيرون من العلماء، حيث إن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى ~~إلى سائر النبيين. # أما المدة التى حملت فيها بعيسى فليس فيها نص صحيح، يقول القرطبى: # وهذه القصة تقتضى أنها حملت واستمرت حاملا على عرف النساء، وتظاهرت ~~الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهر، وقيل لتسعة وقيل لسنة، والله أعلم # PageV08P124 ### | خاتم النبوة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نشرت صورة لخاتم النبوة ومعها حديث: من ms4501 نظر إليه حفظه الله من الآفات ~~وغيرها ويختم له بالإيمان، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # خاتم النبوة وردت به الأحاديث الصحيحة فى البخاري ومسلم وغيرهما، وجاء فى ~~هذه الروايات أنه قطعة لحم ناتئة عليها شعرات بين كتفى النبى صلى الله عليه ~~وسلم، وأنه مثل بيضة الحمامة، وأنه مثل زر الحجلة وعليه خيلان كأنها ~~الثآليل السود. # والحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب ويجعل له باب من جنسه فيه زر وعروة تشد ~~إذا أغلقت. وقيل المراد بالحجلة الطائر المعروف، وزرها أى بيضتها، والتفسير ~~الأول هو الصحيح. والخيلان جمع خال وهو الشامة على الخد، والثآليل جمع ~~ثؤلول، وهى حب يعلو ظاهر الجسد، واحدتها كالحمصة فما دونها. # وقد جاءت روايات أخرى فى صفة هذا الخاتم، منها ما هو باطل مكذوب، ومنها ~~ما هو ضعيف لا يعول عليه، ومن ذلك ما رواه الترمذى الحكيم - وهو غير ~~الترمذى صاحب السنن - أنه مكتوب فى باطنه، أى ما يلى جسده الشريف - " الله ~~وحده لا شريك له " وفى ظاهره، أى ما يقابل الجهة التى خلفه " توجه حيث كنت ~~فإنك منصور "وهو حديث باطل كما قال ابن حجر فى فتح البارى. # ومن هذا يعلم أن ما نشر من صورة هذا الخاتم غير صحيح، وأن ما يترتب على ~~النظر إليه من آثار لا أصل له فى الدين # PageV08P125 ### | العمل بأحاديث الآحاد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نقرأ فى بعض الكتب عند الاستدلال على بعض الأحكام بحديث نبوى، أن هذا ~~حديث آحاد يفيد القطع، فما هى أحاديث الآحاد، وما هى منزلتها فى الاستدلال ~~على أحكام الدين؟ ### | الجواب # أحاديث الآحاد هى التى لم يبلغ رواتها حد التواتر الذى يفيد القطع ~~واليقين، والحديث المتواتر هو الذى رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على ~~الكذب، وأحاديث الآحاد أنواع، منها المشهور الذى رواه ثلاثة فأكثر، والعزيز ~~الذى رواه اثنان، والغريب الذى رواه واحد فقط. وهى من أقسام الحديث الصحيح، ~~وهناك الحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث الموضوع، وهناك تقسيمات لهذه ~~الأحاديث فى علم مصطلح الحديث، ويهمنا ms4502 الآن الحديث الصحيح بقسميه الآحاد ~~والمتواتر. # يقول علماء الأصول: إن أحاديث الآحاد يجب العمل بها فى الأحكام الشرعية ~~العملية، باعتبارها فروعا، ولا يعمل بها فى العقائد باعتبارها أصولا للدين، ~~وهذا ما يفيده ما نقل عن جمهور الصحابة والتابعين، وأقوال علماء الفقه ~~والأصول، ولم يخالف فى ذلك سوى بعض فقهاء أهل الظاهر وأحمد فى رواية عنه. # فأحاديث الآحاد مهما بلغت قوتها كالمشهور منها لا تفيد العلم اليقينى ~~الذى يعتمد عليه فى العقائد، بل تفيد الظن الذى يكفى فى وجوب العمل بها فى ~~الفروع، جاء ذلك فى كثير من المراجع، وصرح به النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 1 ~~ص 20 " وجعل منها ما رواه البخارى ومسلم رادا به على ابن الصلاح الذى قال: ~~إن ما روياه يفيد العلم النظرى. # من هذا يعلم أن أحاديث الآحاد الصحيحة لا تفيد إلا الظن ويجب العمل بها ~~فى الفروع لا فى العقائد، وإفادة الظن أو اليقين فى الأحاديث قد تكون من ~~جهة الرواية، فالمتواتر يفيد اليقين والآحاد لا تفيده، وقد تكون من جهة ~~الدلالة أى دلالة اللفظ على معناه، وذلك مشترك بين جميع الأحاديث وبين ~~القرآن الكريم، فاللفظ إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا كان قطعى الدلالة، وإذا ~~احتمل أكثر من معنى كان ظنى الدلالة، كلفظ العين، يطلق على العين الباصرة ~~وعلى عين الماء، وعلى الذهب وعلى الجاسوس. ولفظ الفتنة يطلق على الامتحان ~~وعلى الكفر وعلى العذاب، وعلى الوقيعة بين الناس، والشواهد على ذلك كثيرة. # وتفريعا على ذلك لو وقع خلاف فى مسألة فرعية دليلها خبر آحاد وأنكر ~~الإنسان حجية هذا الخبر لا يكون بذلك كافرا أو فاسقا وإلا لحكم بذلك على ~~أئمة الفقه المختلفين فى بعض المسائل، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الإنكار ~~له مسوغ شرعى، فإذا تأيد هذا الخبر وما يدل عليه من حكم بالإجماع عليه صار ~~قويا، ومن جحده كان مخطئا، وإن كان لا يحكم عليه بالكفر " فتاوى معاصرة ~~للشيخ جاد الحق على جاد الحق ص 49 - 60 " # PageV08P126 ### | اللهم أحينى مسكينا ms4503 ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يعيش مسكينا، وهل يتناسب ~~هذا مع قوة الإسلام وعموم رسالته وخلودها الذى لا يتم على يد المساكين؟ ### | الجواب # روى ابن ماجه،والحاكم وصححه عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت - رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم أحينى مسكينا، وتوفنى مسكينا، واحشرنى فى ~~زمرة المساكين " ورواه الترمذى عن أنس وقال: # حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط. # وجاء فى حديث للترمذى وحسنه قول النبى صلى الله عليه وسلم" اللهم إنى ~~أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ". وروى البخارى ومسلم أنه ~~صلى الله عليه وسلم قال " قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، ~~وأصحاب الجد محبوسون " والجد هو الغنى. # هذه الأحاديث تدل على حب النبى صلى الله عليه وسلم للمساكين، ويعلل ذلك ~~بأمور: # أولها: مشاركتهم وجدانيا وتيسير وقع الفقر عليهم، حتى لا يدخل قلوبهم شك ~~أو تطلع إلى الدنيا وافتتان بها عن الآخرة، وبخاصة أن أكثر من آمنوا به من ~~المساكين، وأكثر من قاوموا الدعوة كانوا من الأغنياء الجبارين، وفى ذلك ~~دعوة الأغنياء للعطف عليهم. # ثانيها: لفت أنظار الأغنياء إلى عدم الفتنة بالمال، وليس ذلك نهيا عن جمع ~~المال وإنفاقه فى حله، ففى الحديث الذى رواه أحمد بسند جيد عن عمرو بن ~~العاص " نعم المال الصالح للعبد الصالح ". # ثالثها: أن المساكين أقل الناس حسابا إذا اتقوا ربهم فى أعمالهم، لأنهم ~~لا يكونون كالأغنياء الذين يحاسبهم الله على نعمه كيف جحدوها وكيف أنفقوها، ~~والمساكين من أجل هذا سيسبقون إلى دخول الجنة، لعدم طول حسابهم على ما في ~~أيديهم. # هذا، وليس المراد من هذه الأحاديث دعوة النبى صلى الله عليه وسلم إلى ~~المسكنة والفقر الماديين، فهناك فرق بين شعور العطف والرحمة على المساكين، ~~والدعوة إلى الفقر، كيف وهو صلى الله عليه وسلم لا يحب الفقر الذى تذل به ~~النفس ويمرض الجسم ويعوق عن أداء الواجبات ويغرى بالسوء؟ ، كما كان يستعيذ ~~من ms4504 الغنى الذى يبطر ويصرف عن الخير ويدعو إلى الفساد، لقد استعاذ من الكفر ~~والفقر كما رواه أبو داود وقال " اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر " ~~كما رواه مسلم، وقال أيضا " اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك، وأغننى بفضلك عمن ~~سواك " كما رواه الترمذى وحسنه، وكثيرا ما سأل ربه العفاف والغنى. والغنى ~~وإن كان يقصد به غنى النفس فهو أيضا يقصد به غنى المال الذى يعرف فيه حق ~~الله، ويكون وسيلة للعفة عن الحرام، وعزة المسلمين لا تتوقف على الغنى ~~المادى فقط، فكم من أمم بلغت فى الغنى الذروة فأهلكها الله لمعصيتها وبخلها ~~وشرها. # ومقومات العزة الإسلامية فى العصور الأولى كانت تعتمد على القوة فى ~~العقيدة والخلق، كما تعتمد على قوة المال، وكان تفوقهم على الدول المجاورة ~~لهم ليس بالمال ولكن بالدين، والدين لا يمنع من المال ما دام يوجه للخير، ~~لا يقصد بهذه الأحاديث دعوة إلى المسكنة الذليلة، فإن العزة قد تكون مع رقة ~~الحال كعزة المسلمين الأول، والذلة قد تكون مع كثرة المال كذلة اليهود ~~بدناءة نفوسهم ورضاهم بالهوان فى سبيل الحصول على المال. # ومع كل هذا لا ننسى أبدا قول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ~~طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما ~~رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون} المائدة: 87، 88، ~~وقوله {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه ~~لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق} ~~الأعراف: 31،320. # وأما حديث " إن كنت تحبنى فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر إلى من يحبنى ~~أسرع من السيل إلى منتهاه " وذلك عندما قال له رجل: إنى أحبك، فقال له: " ~~انظر ما تقول " فقال والله إنى أحبك، " ثلاث مرات " رواه الترمذي وقال: # حديث حسن - فالمراد به التنبيه إلى عدم الأمن من غدر الزمان {وتلك الأيام ~~نداولها بين الناس} آل عمران: 140. # وأساليب الامتحان كغيرة، قال تعالى {ونبلوكم بالشر والخير ms4505 فتنة} ~~الأنبياء:35، والمؤمن الصادق يتقلب فى حياته بين الشكر والصبر، فهو فى خير ~~دائم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم " عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له ~~خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن ~~أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " رواه مسلم. # أو لعل النبى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله هذا لمن يحبه أن يكون مثله ~~فى الزهد فى الدنيا وعدم تعلق الآمال العريضة بها، أو يلفت نظره ألا يكون ~~مثل بعض الفقراء الدين رغبوا فى الإسلام طمعا فى خير يعطيه لهم النبى صلى ~~الله عليه وسلم كمن نزل فيهم قوله تعالى {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ~~ولكن قولوا أسلمنا ولما بدخل الإيمان فى قلوبكم} الحجرات: 14، هذا، ~~والتجفاف شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان # PageV08P127 ### | كبش إسماعيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من أين جاء الكبش الذى فدى الله به إسماعيل، ومن الذى أكله بعد الذبح ولم ~~لم يذبح إبراهيم لابنه جملا أو بقرة؟ ### | الجواب # قال تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام عندما شرع فى تنفيذ الرؤيا بذبح ~~ولده إسماعيل {وفديناه بذبح عظيم} الصافات: 107. # أغلب أقوال المفسرين أن الذبح كبش من الضأن، واختلفت آراؤهم فى مصدره، ~~فقيل: إنه من الجنة، وذكروا أنه القربان الذى قدمه هابيل بن آدم عليه ~~السلام، فتقبله الله منه ورفعه وأدخله الجنة يرتع فيها، وقيل: إنه كبش من ~~كباش الجبال، هبط على إبراهيم فذبحه وقيل غير ذلك. # وكلها أقوال ليس لها دليل يعتمد عليه من كتاب أو سنة، وكونه ذبحا عظيما ~~لا يدل على سمنه وكثرة لحمه، لأن العظم قد يطلق على الشرف والأهمية، ~~وبالطبع هذا الكبش له أهميته لأنه فداء لشخصية عظيمة هى إسماعيل بن إبراهيم ~~عليهما السلام. # وأما لحم الذبح فلا يدل دليل على أنه رفع وأكلته النار كالقرابين فى ~~العصور السابقة أو أكله سيدنا إبراهيم وأهل بيته، أو أعطاه غيرهم من الناس، ~~أو تركه للوحوش والطيور. # وإذا ms4506 لم يدل دليل على أصل الكبش ولا على أكله فالظاهر - كالمعتاد-أن ~~الكبش من غنم الأرض وأن إبراهيم أكل منه وتصدق على غيره شكرا لله على فداء ~~إسماعيل، شأن الأضحية فى الإسلام التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم ~~"سنوا بها سنة أبيكم إبراهيم ". # وأنبه إلى أن القرآن لا يهتم بذكر التفاصيل الجزئية اهتمامه بموضع العبرة ~~والموعظة وإبراهيم لم يذبح جملا ولا بقرة، لأنه كان لا يعرف فداء ولده، ~~ولكن الله هو الذي نبهه إلى ذلك على ما يفهم من ظاهر التعبير "وفديناه بذبح ~~عظيم " فهو توجيه من الله سبحانه، والواجب هو الاتباع # PageV08P128 ### | ذو الكفل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هو ذو الكفل الذى ذكره الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم؟ ### | الجواب # جاء ذكر "ذى الكفل لما فى عدة مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى ~~{وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين} الأنبياء: 85، جاء فى تفسير ~~القرطبى (ج 11 ص 328) أن الجمهور على أن ذا الكفل ليس بنبى، وقال الحسن: هو ~~نبى قبل إلياس، وقيل هو زكريا، وسمى بذلك لكفالته مريم. # وقيل: كان رجلا عفيفا يتكفل بشأن كل إنسان وقع فى بلاء أو تهمة أو مطالبة ~~فينجيه الله على يديه، وقيل: سمى ذا الكفل لأن الله تعالى تكفل له فى سعيه ~~وعمله بضعف عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا فى زمانه. # وذكر أبو عيسى الترمذى حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن، ~~وكذلك أخرجه الترمذى الحكيم فى كتابه "نوادر الأصول " أنه كان رجلا عاصيا ~~ثم تاب إلى الله وهو فى عصيانه فتاب الله عليه فمات من ليلته فأصبح مكتوبا ~~على بابه: إن الله قد غفر لذى الكفل # PageV08P129 ### | امتحان سيدنا أيوب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير قوله تعالى {وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم ~~الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة ~~من عندنا وذكرى للعابدين} الأنبياء: 83، 84 ### | الجواب ms4507 # امتحن الله أيوب بامتحانات فى بدنه وماله وأهله، فمرض مرضا شديدا ليس ~~بالصورة التى حكيت فى كتب التفسير بدون دليل، والتى لا تليق برسول يعمل ~~لجمع الناس حوله وحبهم له لا لتنفيرهم منه. # وضاع ماله وفقد أهله وأفسد الناس بينه وبين زوجته التى واسته بكل ما ~~تملك. # وسبب الامتحان غير مذكور بسند صحيح، ولشدة صبره وطول أمله فى رحمة الله ~~دعا ربه فكشف ما به من ضر، وعوضه ما فقد من أهل ومال، بل زاد على ما ضاع ~~منه، وذلك رحمة من الله وعبرة للناس فى وجوب الصبر وفى ثوابه العظيم. # وجاء فى آيات أخرى كيف استجاب الله دعاءه. ففى ص: 42-44 قوله تعالى {اركض ~~برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى ~~لأولى الألباب.وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد ~~إنه أواب} . # وهناك تفاصيل كثيرة لا يتسع لها المقام، فيرجع إلى كتب التفسير # PageV08P130 ### | مهر حواء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن سيدنا آدم دفع مهرا للسيدة حواء صلاة على النبى صلى الله عليه ~~وسلم؟ ### | الجواب # جاء فى "المواهب اللدنية " للقسطلانى وشرحها للزرقانى "ج 1 ص 25 " أن ~~الله سبحانه لما خلق آدم خلق له حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو نائم ~~فلما استيقظ ورآها سكن إليها ومد يده إليها فمنعته الملائكة حتى يؤدى ~~مهرها، فقال: وما مهرها؟ قالوا: تصلى على محمد- صلى الله عليه وسلم - ثلاث ~~مرات. وذكر ابن الجوزى المتوفى سنة 795 ه فى كتابه "سلوة الأحزان " أنها ~~لما سمعت كلام الملائكة طلبت مهرها من آدم فسأل ربه كم يعطيها؟ فقال: صل ~~على حبيبى محمد بن عبد الله عشرين مرة، ففعل، وجاء فى بعض الروايات أن الله ~~زوجه إياها وخطب فى ذلك خطبة. # ولم يذكر الكتاب سند هذا الكلام ولا درجته من القبول وعدمه، فنحن فى حل ~~أن نصدقه أو لا نصدقه. ولا يضرنا الجهل به # PageV08P131 ### | استشفاع آدم بمحمد ### | المفتي # عطية صقر. ms4508 # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الله لم يتب على آدم إلا بعد أن استشفع بسيدنا محمد صلى الله ~~عليه وسلم؟ ### | الجواب # جاء فى "المواهب اللدنية " للقسطلانى وشرحها للزرقانى "ج 1 ص 62" أن عمر ~~بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما اقترف ~~آدم الخطيئة - قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لى، فقال الله تعالى: ~~يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت ~~فى من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا "لا إله إلا الله محمد ~~رسول الله " فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله ~~تعالى: صدقت يا آدم إنه لأخب خلق الله إلى، وإذ سألتنى بحقه قد غفرت لك، ~~ولولا محمد ما خلقتك " رواه البيهقى فى "دلائل النبوة " من حديث عبد الرحمن ~~بن زيد بن أسلم، وقال البيهقى: تفرد به عبد الرحمن، أى لم يتابعه عليه غيره ~~فهو غريب مع ضعف راويه، ورواه الحاكم وصححه، وذكره الطبرانى وزاد فى آخره " ~~وهو آخر الأنبياء من ذريتك ". # يؤخذ من هذا أن استشفاع سيدنا آدم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس ~~حديثا صحيحا ولا حسنا، بل هو ضعيف، ولا تثبت به عقيدة، ولا يكفر من يكذب ~~ذلك # PageV08P132 ### | تحديد الفترة بين الرسل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تمكن معرفة الفترات التى فصلت بين الرسل؟ ### | الجواب # لم يرد تحديد الزمن الذى بين كل رسولين، لا فى القرآن ولا فى السنة، مع ~~العلم بأن عدد الرسل كبير، والذين جاء ذكرهم فى القرآن خمسة وعشرون فقط، ~~قال تعالى: {ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك} النساء: ~~164، وقال {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ~~عليك} غافر: 78. # وحاول بعض المؤرخين تحديد الفترات التى بين الرسل، مثل محمد بن سعد فى ~~كتابه "الطبقات " فذكر عن ابن عباس ms4509 رضى الله عنهما أنه قال: كان بين موسى ~~بن عمران وعيسى بن مريم عليهما السلام ألف سنة وسبعمائة سنة، ولم يكن ~~بينهما فترة، وأنه أرسل بينهما ألف نبى من بنى إسرائيل سوى من أرسل من ~~غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى والنبى صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة وتسع ~~وستون سنة، بعث فى أولها ثلاثة أنبياء، وهم فى قوله تعالى {إذ أرسلنا إليهم ~~اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث} يس: 14، والذى عزز به "شمعون " وكان من ~~الحواريين، وكانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة وأربعا ~~وثلاثين سنة. وذكر الكلبى أن بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمسمائة سنة ~~وتسعا وستين، وبينهما أربعة أنبياء، واحد من العرب من بنى عبس، وهو خالد بن ~~سنان. قال القشيرى: ومثل هذا لا يعلم إلا بخبر صادق. وقال قتادة: كان بين ~~عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة، وقاله مقاتل والضحاك ووهب بن منبه، ~~إلا أن وهبا زاد عشرين سنة، وعن الضحاك أيضا أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. # وذكر ابن سعد عن عكرمة قال: بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على الإسلام، ~~قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرو بن واقد الأسلمى عن غير واحد قالوا: كان ~~بين آدم ونوح عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون، ~~والقرن مائة سنة، وبين إبراهيم وموسى ابن عمران عشرة قرون، والقرن مائة ~~سنة، فهذا ما بين آدم ومحمد عليهما السلام من القرون والسنين "تفسير ~~القرطبى ج 6 ص 121" وهى كلها أخبار لا يسندها دليل معتبر # PageV08P133 ### | داود عليه السلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فيما نراه فى بعض الكتب أن سيدنا داود عليه السلام أحب ~~امرأة متزوجة فانتزعها من زوجها وتزوجها؟ ### | الجواب # إن القرآن تحدث عن سيدنا داود عليه السلام بما يتناسب مع مقام النبوة ~~واصفا له بأنه أواب رجاع إلى الله، آتاه الله الملك والحكمة وفصل الخطاب، ~~وألان له الحديد وعلمه منطق الطير، وعصمه كما عصم جميع الأنبياء مما يخل ~~بقدره ms4510 وشرفه. # وليس من المعقول أن يغتصب امرأة لا تحل له، أو يفكر فى حيلة يتخلص بها من ~~زوجها ليتزوجها هو، إن هذه الحادثة يتنزه أن يتورط فيها واحد من عامة الناس ~~فكيف بالمصطفين الأخيار من رسل الله الذين بعثوا للدعوة إلى القيم ~~الأخلاقية العالية، وحاول المغرمون بالغرائب والناقلون عن أهل الكتاب دون ~~تحوط لما ينقلون أن يحملوا على تلك الحادثة قول الله تعالى {وهل أتاك نبأ ~~الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان ~~بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن ~~هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب. ~~قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على ~~بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه ~~فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ~~يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ~~فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا ~~يوم الحساب} ص: 21 - 26. # إن ظاهر الآيات يدل على خصومة حقيقية بين فريقين فى غنم مشتركة بينهما، ~~وأن داود عليه السلام وقع فى خطأ، استغفر ربه منه وخر راكعا ورجع إلى الله، ~~كما أن أمر الله لداود بالحكم بالحق وعدم اتباع الهوى قد يفهم منه أنه ظلم ~~فى حكمه ومال مع الهوى، فكيف يكون ذلك؟ إن الكلام فى تفسير هذه الآيات ~~كثيرة، وادعى بعض المفسرين أن "النعجة "هى المرأة، وأن القصة درس لداود ~~الذى طمع فى زوجة القائد "أوريا" ولم يقنع بما عنده من النساء. وهو كلام ~~يتنافى مع مقام الأنبياء. # ومن أحسن ما قيل فى ذلك أن الخصومة حقيقية فى شركة أغنام، وأن المتخاصمين ~~أرادا التحاكم إلى داود على عجل حتى يحسم النزاع غير أن داود كان إذ ذاك فى ~~خلوته ms4511 الخاصة، يعبد ربه كنظام وضعه لنفسه فى توزيع أعماله بين الله والناس، ~~ولم يجد الخصمان وسيلة للوصول إليه إلا تسور المحراب الذى يتعبد فيه، فظن ~~داود أن مجيئهم فى هذا الوقت وبهذه الصورة يراد به شر، فطمأناه وطرحا أمامه ~~الموضوع، وبدأ أحد الخصمين بتوجيه الاتهام إلى الطرف الآخر، فنطق داود ~~بالحكم بإدانة صاحب الغنم الكثيرة قبل أن يدلى بحجته، وهنا أحس داود أنه ~~كان على غير صواب فى ظنه أن هؤلاء يريدون به شرا، وأن الله امتحنه بالخوف ~~منهم، فاستغفره مما حدث به نفسه، ومن الله عليه بقبول استغفاره، وأنزله ~~عنده منزلا كريما. # ثم نبهه إلى أن مما يساعد على إصابة الحق والعدل فى الحكم، التأنى، حتى ~~تسمع حجة الطرفين معا، وعدم التأثر بمظاهر الناس، والبعد بالعواطف عن ~~التدخل فى الحكم، فقد يكون المدعى مخطئا وظاهره يوحى بالصدق، كإخوة يوسف ~~الذين رموه فى الجب وجاءوا أباهم عشاء يبكون مدعين أن الذئب أكله. # إن الذى وقع من داود عليه السلام هو ظنه أن الخصمين أرادا به سوءا، فندم ~~على هذا الظن واستغفر ربه، وهو ظن له ما يبرره، والأنبياء - وإن كان ما وقع ~~منه لا يؤاخذ عليه - مقامهم يضعهم دائما فى موضع حساس، لا يحبون أن يؤخذ ~~عليهم ما هو فى صورة ما يؤاخذ عليه. ونطقه بالحكم قبل سماع المدعى عليه ~~ربما كان لأنه سكت ولم يتكلم، فكان سكوته إقرارا بما نسب إليه، وتوجيه الله ~~له باتباع الحق وعدم الميل مع الهوى-على الرغم من صواب حكمه - لا يدل على ~~ظلمه أو ميله مع العواطف، فقد يكون توجيها بالاستمرار على اتباع الحق كما ~~قال سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبى اتق الله ولا تطع ~~الكافرين والمنافقين} الأحزاب: 1، فلم يكن منه عصيان حتى يؤمر بالتقوى. # وبعد، فإن مما نتأسى به فى قصة داود عليه السلام الرجوع إلى الله فى كل ~~الأحوال، والصبر على ما يقوله أهل الباطل، وعدم الأنفة من مزاولة أى عمل ~~لكسب عيش شريف، وأن الصوت الحسن ms4512 نعمة من نعم الله، تلين به القلوب وترتاح ~~إليه الأعصاب، فليكن ترويحنا عن النفس بما شرع الله، وبما يعطيها نقاء ~~وصفاء واستقامة، بعيدا عما يغضب الله # PageV08P134 ### | يونس عليه السلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى الآيات التى تتحدث عن سيدنا يونس عليه السلام، أنه غضب وظن أن ~~الله لا يقدر عليه، فكيف يتناسب ذلك مع مقام الأنبياء؟ ### | الجواب # سيدنا يونس عليه السلام هو يونس بن متى من الأنبياء الذين ورد ذكرهم فى ~~القرآن الكريم باسمه وبوصفه بذى النون وبصاحب الحوت، والنون هو الحوت، وكان ~~رسولا إلى أهل "نينوى" بالعراق، وكرمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ~~كما فى الصحيحين "ما ينبغى لعبد أن يقول: # أنا خير من يونس بن متى". # ويستفاد من الآيات التى تحدثت عنه أنه دعا قومه وخوفهم من عقاب الله إن ~~لم يؤمنوا، ثم تركهم غاضبا من موقفهم منه، وتوجه إلى مكان اخر، فركب سفينة ~~كانت مشحونة كادت تغرق بحملها، وعند الاقتراع على من يتخلصون منه فداء ~~للباقين وقع السهم على يونس، وانتهى الأمر إلى إلقائه فى البحر، فالتقمه ~~حوت ومكث فى بطنه مدة لا يعرف قدرها بالضبط، وسبح ربه داعيا، فنجاه الله ~~وطرحه الحوت على الشاطئ متعبا، فأنبت له شجرة من يقطين، وهو القرع، أوكل ~~زرع ليس له ساق، وبعد ذلك أرسله إلى قوم عددهم مائة ألف أو يزيدون، يقال: ~~إنهم هم الأولون الذين غضب منهم، ويقال إنهم غيرهم، ومتعهم الله إلى حين ~~آجالهم. # والذى يلفت النظر فى قصة يونس، مما يمس عصمة الأنبياء، قوله تعالى {وذا ~~النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه} الأنبياء: 87، فمن الذى غاضبه ~~يونس؟ وكيف يظن أن الله لن يقدر عليه؟ كما أن قوله تعالى منه {فالتقمه ~~الحوت وهو مليم} الصافات: 142، يدل على ارتكابه ما يلام عليه، وقول يونس فى ~~دعائه {سبحانك إنى كنت من الظالمين} الأنبياء: 87، يدل على أنه ارتكب شيئا ~~منهيا عنه، وتحذير الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ms4513 {فاصبر لحكم ~~ربك ولا تكن كصاحب الحوت} القلم: 48، يدل على أن فى يونس أمرا غير مرضى ~~عنه، فكيف ذلك؟ والجواب: أن يونس لما رأى معارضة قومه تركهم مغاضبا لهم لا ~~مغاضبا لله، وليست مغاضبة لهم لأمر شخصى، بل خالصة لله. وليس فى ذلك عيب ~~يؤاخذ عليه. # وقد يقال: إذا لم يكن فى المغاضبة بهذه الصورة ما يؤاخذ عليه فكيف يمتحنه ~~الله هذا الامتحان الخطير بابتلاع الحوت له؟ والجواب أن الامتحان كان ~~لتعجله بمفارقتهم وعدم انتظار أمر من الله، وكان الأولى أن ينتظر، وإن كان ~~له العذر فى أنه اجتهد وأداه اجتهاده إلى ذلك، لكن عتاب الله لأوليائه ~~المقربين قد يكون على ما يتسامح فيه مع الأشخاص العاديين. ومما يدل على أن ~~العتاب كان للتعجل بالهجرة- أمر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر ~~على ما يقوله قومه ونهيه أن يكون كيونس فى عدم الصبر. # على أن بعض العلماء رأى أن هذه المغاضبة كانت قبل أن يرسله الله، فتركهم ~~إلى جهة أخرى، وكان الأجدر به كمصلح أن يبقى معهم. # ويشفع لرأيهم قول ابن عباس رضى الله عنهما: إن رسالة يونس كانت بعد نجاته ~~من البحر. # أما ظن يونس أن الله لن يقدر عليه فليس فيه نسبة العجز إلى الله، ولكن ~~القدر- بسكون الدال - هنا يعنى التضييق، كقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ~~ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} الطلاق: 7، وقوله {الله يبسط ~~الرزق لمن يشاء ويقدر} الرعد: 26، فيونس ظن، والظن قد يراد به اليقين كما ~~جاء فى آيات كثيرة، ظن أن الله لن يضيق عليه واسعا، وسيبدله قوما غير قومه، ~~وليس فى ذلك ما يعاب عليه. # هذا، وشهادة الله ليونس بقوله {فاجتباه ربه فجعله من الصالحين} القلم: ~~150 تنبهنا إلى عدم اتهامه بما يتنافى مع هذه الشهادة العظيمة. # وفى قصة يونس عليه السلام عبر، منها أن المتصدى للإصلاح يلزمه الصبر ~~والتحمل وسعة الصدر بالأمل، وأن المؤمن إذا صدق فى عبادته ودعائه استجاب ~~الله له ونجاه من أخطر المهالك. وأن ms4514 لله مع أوليائه تصرفات لا تخضع لقانون ~~الأسباب والمسببات كالمعجزات والكرامات، وأن بعض التسبيح والدعاء خير وأقوى ~~من البعض الآخر، ومنه دعاء يونس فى بطن الحوت {لا إله إلا أنت سبحانك إنى ~~كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين} ~~الأنبياء: 87، 88، ولذلك قال بعض العلماء استنادا إلى مأثورات نبوية: إن ~~اسم الله الأعظم الذى إذا سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب هو دعاء يونس عليه ~~السلام. وهو ليس خاصا به، بل هو عام لكل مسلم كما قال سبحانه عقبة {وكذلك ~~ننجى المؤمنين} # PageV08P135 ### | إخوة يوسف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هم إخوة يوسف، وهل هم أنبياء، وكيف يجوز منهم أن يدبروا المكيدة ~~لأخيهم ويكذبوا على أبيهم؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى"ج 9 ص 130" أن إخوة يوسف هم: ### | 1 - # روبيل وهو أكبرهم. ### | 2 - # شمعون. ### | 3 - # لاوى. ### | 4 - # يهوذا. ### | 5 - # زيالون. ### | 6 - # يشجر. # وأمهم ليا بنت ليان، وهى بنت خال يعقوب، وولد له من سريتين أربعة نفر هم: ### | 1 - # دان. ### | 2 - # نفتالى. ### | 3- # جاد. ### | 4 - # آشر. # ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامين. # فكان بنو يعقوب اثنى عشر رجلا. # ثم ذكر القرطبى فى ص 133: أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء، لا أولا ولا ~~آخرا، لأن الأنبياء لا يدبرون فى قتل مسلم، بل كانوا مسلمين فارتكبوا معصية ~~ثم تابوا. وقيل: ما كانوا فى ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله، وهذا أشبه. # هذا، وفى مقال للدكتور كارم السيد غنيم بمجلة الهداية - رمضان 1409 ه -أن ~~يعقوب تزوج من بنتى خاله "ليا، راحيل " ومنهما ومن أمتيهما أنجب اثنى عشر ~~ولدا ذكرا هم الأسباط، وأسماؤهم: راوبين، شمعون، لاوى، يهوذا، بساكر، ~~زبولون " أمهم ليا " يوسف، بنيامين "أمهما راحيل " جاد، أشير "أمهما زلفة ~~جارية ليا" وداود، نفتالى، "أمهما بلهة جارية راحيل " وولدوا جميعا بالعراق ~~إلا بنيامين ولد فى كنعان، نزل يعقوب وأولاده مصر بدعوة يوسف، وأقاموا ~~بمنطقة "جاسان، أو جاشان " لوجود المراعى بها، أو لإبعادهم عن قوم ms4515 فرعون ~~الوثنيين. # ولما هاجم الهكسوس مصر ومكثوا بها أربعة قرون "من الأسرة 14 - 18" طردهم ~~قائد مصرى من الأسرة الثامنة عشرة هو"أحمس ". ثم جاء ملك تنكر ليوسف وارتاع ~~من تكاثر بنى إسرائيل فى أرضه فأمر بقتل كل ذكر يولد منهم، ثم كان موسى ~~وتربيته بقصر فرعون ثم بعثه الله لابن هذا الفرعون، وانتهى الأمر إلى ~~خروجهم إلى "سينا" ثم دخول الشام # PageV08P136 ### | آدم وحواء لم يشركا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله سبحانه {هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن ~~إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما ~~لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء ~~فيما آتاهما} الأعراف: 189 - 190، كيف يشرك آدم وحواء بسبب الذرية؟ ### | الجواب # التفسير المناسب لنفى الشرك عن آدم وحواء هو أنه لما تغشاها شعرت بالحمل ~~أول الأمر خفيفا، فاستمرت فى حياتها العادية لا تعانى تعبا، حتى إذا ثقل ~~الحمل دعوا الله أن يشكراه إن ولد لهما نسل صالح، فرزقهما الله ولدين ~~صنفين، ذكرا وأنثى، وباستمرار عملية الإنجاب وتكاثر الذرية وتعاقب الأجيال ~~وتباعد العهد بالرسالات نسى بعض الصنفين فضل ربهما فى الخلق والإنعام، ~~فجعلا له شركاء فيما آتاهما، وعبداها من دون الله، أو لتقربهما إليه زلفى ~~كما فعل كفار مكة عند ظهور الإسلام، وهم المقصودون بهذه الآيات كما قاله ~~أكثر العلماء. # وبهذا التفسير الذى يتفق مع أسلوب اللغة العربية التى نزل بها القرآن، من ~~عود الضمائر أحيانا على اللفظ، وأخرى على المعنى، يستقيم معنى الآية ~~ويتلاءم مع ما يجب للأنبياء من عصمة. # ذكر السيوطى فى الإتقان "ج 1 ص 90" أن الآية فى آدم وحواء كما جاء مصرحا ~~به فى حديث أخرجه أحمد والترمذى وحسنه، والحاكم وصححه. وقال: كيف نسب ~~الإشراك إليهما وآدم نبى والأنبياء معصومون منه قبل النبوة وبعدها إجماعا؟ ~~وقد جر ذلك إلى أن بعض العلماء حمل الآية على غير آدم وحواء، وتعدى ذلك إلى ~~تعليل الحديث والحكم بنكارته، وذكر ms4516 أن آخر الآية كان فى العرب وشركهم، حيث ~~عاد الضمير فى أولها على الاثنين، وفى آخرها على الجمع {فتعالى الله عما ~~يشركون} ولابد من حمل التعبيرات المتشابهة على ما لا يطعن فى عصمة الأنبياء # PageV08P137 ### | شك إبراهيم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال لرب العزة {رب أرنى كيف تحيى ~~الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى} البقرة:260 فلماذا سأل ~~إبراهيم هذا السؤال، هل كان شاكا فى قدرة الله، وما هى الصلة بين الإيمان ~~والاطمئنان؟ ### | الجواب # قال المفسرون: إن هذا القول لم يصدر عن إبراهيم عليه السلام عن شك فى ~~قدرة الله على إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة، فليس الخبر كالعيان. # وقال الأخفش: لم يرد رؤية القلب، وإنما أراد رؤية العين. وقال الحسن ~~وقتادة وسعيد بن جبير: سأل ليزداد يقينا إلى يقينه. # كل ذلك لاعتقادنا فى عصمة الأنبياء عن كل ما يؤثر على الطاعة لله ~~والإيمان الصادق به. # لكن جاء فى حديث البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "نحن أحق ~~بالشك من إبراهيم ... " وأجيب عنه بأن معناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق ~~به، ونحن لا نشك فإبراهيم أجدر ألا يشك، لأنه مؤمن بإحياء الله للموتى {ألم ~~تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك اذ قال إبراهيم ربى ~~الذى يحيى ويميت} البقرة: 258. # فهو مؤمن بذلك ويطلب رؤية الكيفية ليزداد يقينا، أى يريد الترقى من علم ~~اليقين إلى حق اليقين كما يعبر بعض العلماء # PageV08P138 ### | البرهان لسيدنا يوسف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المقصود بالبرهان فى قوله تعالى عن سيدنا يوسف {ولقد همت به وهم بها ~~لولا أن رأى برهان ربه} يوسف: 24؟ ### | الجواب # قبل الإجابة لابد أن نعلم أن يوسف لم يهم بها بفاحشة، لأنها عرضت نفسها ~~عليه بالمراودة مع تهيئة لكل الأسباب لنيل غرضها وإغرائه وعمل كل ما يطمئنه ~~على عدم مؤاخذته. فقال "معاذ الله " والهم ms4517 السيىء بها لم يحصل لأنه رأى ~~برهان ربه، وفى هذا البرهان كلام كثير لا يستند إلى دليل صحيح، والأقرب إلى ~~الفهم أن الله ألهمه أنه لو هم بها ضربا لمنع نفسه منها حيث جذبته بقوه ~~لتنال غرضها بعد أن فشلت المحاولة السلمية لأدى ذلك إلى ارتكاب جناية ~~عاقبتها الدنيوية سيئة. فالبرهان إلهام من الله لإدراك العاقبة. # ويقرب من هذا المعنى ما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن "زليخا" ~~قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب فقال: ما ~~تصنعين؟ قالت: أستحى من إلهى هذا أن يرانى فى هذه الصورة، فقال يوسف: أنا ~~أولى أن أستحى من الله. # يقول القرطبى: وهذا أحسن ما قيل فيه، لأن فيه إقامة الدليل، ثم ذكر ~~القرطبى آراء أخرى فى البرهان، فقيل: رأى فى سقف البيت مكتوبا "ولا تقربوا ~~الزنى" وقيل: ظهرت كف مكتوب عليها "وإن عليكم لحافظين " وقيل: تذكرعهد الله ~~وميثاقه، وقيل: رأى صورة يعقوب على الجدران عاضا على إصبعه يتوعده، فسكن ~~وخرجت شهوته من أنامله، وقيل غير ذلك # PageV08P139 ### | نوح وابنه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى قصة نوح عليه السلام قول الله له {إنى أعظك أن تكون من الجاهلين} هود: ~~6، نريد توضيحا لذلك؟ ### | الجواب # معروف أن نوحا عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك لم ~~يؤمن معه إلا قليل، وكان ممن كفروا به وزوجته وابن من أبنائه، وبعد صنع ~~السفينة وحمل من آمن فيها وحصول الطوفان وبعد أن نهى الله نوحا أن يتشفع ~~للكافرين مهما كانت صلة القرابة به {ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا أنهم ~~مغرقون} هود: 37، حدث أن رأى نوح ولده يغرق وظن أنه من المؤمنين حيث لم ~~يصرح له بالكفر، فدعاه إلى الركوب فى السفينة {ونادى نوح ابنه وكان فى معزل ~~يابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين} هود: # 42 فقد قال {ولا تكن مع للكافرين} ولم يقل من الكافرين. لأنه لو علم ~~بكفره ما ناداه للركوب. ms4518 وكان رد ولده غير صريح فى إعلان الكفر، بل فيه ~~اعتماد على نفسه وقوته وحيلته التى يمكن أن ينجو بها من الغرق {سآوى إلى ~~جبل يعصمني من الماء} فرد عليه أبوه {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ~~رحم} وكانت النتيجة أن حال بينهما الموج فكان من المغرقين. # ولعدم علم نوح يقينا بكفر ولده سأل ربه مستوضحا لماذا أغرق فقال {رب إن ~~ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين} هود: 45، فرد الله عليه ~~بأنه ليس من أهله المؤمنين فى الحقيقة وإن كان يبدو له أنه مؤمن {قال يا ~~نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك ~~أن تكون من الجاهلين} والمعنى أن القرابة المنجية من العذاب هى قرابة ~~الإيمان لا قرابة النسب، وكان عليك أن تتحرى حال ولدك وهو يعيش معك أو ~~قريبا منك لتتأكد من إيمانه، فإن مقامك غير مقام عامة الناس، وليس قوله له ~~{إنى أعظك أن تكون من الجاهلين} وصفا له بأنه جاهل، بل تحذير له أن يكون فى ~~المستقبل جاهلا، كما قال الله لسيدنا محمد {فلا تكونن من الجاهلين} ~~الأنعام: 25، وقوله {وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين} القصص: 187، فلم ~~يكن النبى جاهلا ولا مشركا حين خاطبه الله بذلك، وعلى هذه الصورة كان نوح ~~عليه السلام بريئا مما يخالف عصمة الأنبياء # PageV08P140 ### | اسم حواء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من الذى سمى حواء بهذا الاسم؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 301" أن آدم عليه السلام هو أول من سمى حواء ~~بهذا الاسم حين خلقت من ضلعه من غير أن يحس آدم عليه السلام بذلك، ولو تألم ~~بذلك لم يعطف رجل على امرأته، فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال امرأة، قيل: ~~وما اسمها؟ قال حواء، قيل ولم سميت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت، قال: ~~ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حى. # ثم يستطرد القرطبى ويقول: روى ms4519 أن الملائكة سألته عن ذلك لتجرب علمه، ~~وأنهم قالوا له: أتحبها يا آدم؟ قال: نعم: قالوا لحواء: أتحبينه يا حواء؟ ~~قالت: لا، وفى قلبها أضعاف ما فى قلبه من حبه، قالوا: فلو صدقت امرأة فى ~~حبها لزوجها لصدقت حواء. # وهذا كله لا دليل عليه، يحتمل أن يكون وألا يكون، ولا طائل تحت الجدال ~~فيه # PageV08P141 ### | يوسف وإخوته والكواكب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هم أخوة يوسف الذين سجدوا له وما هى الكواكب التى رآها وكيف كان ~~السجود ليوسف؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا ~~والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين} يوسف: 4 ويقول: {ورفع أبويه على العرش ~~وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا} يوسف: ~~100. # فى هاتين الآيتين ثلاث نقاط: الأولى أسماء الكواكب وكيف سجدت والثانية. ~~عدد إخوه يوسف وأسماؤهم، والثالثة كيف يسجدون لمخلوق والسجود لا يكون إلا ~~لله؟ . ### | 1- # أما أسماء الكواكب فلا يعنينا معرفتها، لأن المقصود هو العبرة والموعظة ~~ومع ذلك قال القرطبى فى تفسيره، إن أسماءها جاء ذكرها مسندا، رواه الحارث ~~بن أبى أمامة قال: جاء بستانة -وهو رجل من أهل الكتاب- فسأل النبى عنها ~~فقال "الحرثان والطارق والذيال وقابس والمصبح والصروح وذو الكنفات وذو ~~القرع والغليق ووثاب والعمودان" والله أعلم بصحة هذا الحديث، كما أن بعض ~~الأسماء مختلف فى نطقها، ولا يهمنا كل ذلك كما أن كيفية سجودها غير معلومة ~~بطريق صحيح، ويكفى أن يكون بأدنى قرب منه. ### | 2- # أما إخوة يوسف فأحد عشر، وهم: روبيل وشمعون ولاوى ويهوذا وزبالون ويشجر ~~ودان ونفتالى وجاد وآشر وبنيامين، والنطق مختلف عما فى التوراة وفى كتب ~~أخرى وذلك أيضا غير مهم. ### | 3- # أما سجود إخوته له فكان سجود تحية وليس سجود عبادة بالاتفاق عند جميع ~~العلماء، كما سجد الملائكة لآدم، وكان ذلك من عرفهم والأعراف مختلفة، وما ~~زال الانحناء والانبطاح على الأرض إلى حد تقرب فيه الجبهة من الأرض تحية فى ~~بعض الشعوب ms4520 إلى اليوم ومنها شعوب إسلامية، والإسلام لا يوافق على التحية ~~بالسجود، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسجد له كما يفعل مع ~~الملوك، وذكر القرطبى حديثا خرجه أبو عمر فى التمهيد عن أنس قال: قلنا: يا ~~رسول الله أينحنى بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال "لا" قلنا: أفيعتنق بعضنا ~~بعضا؟ قال "لا " قلنا: أيصافح بعضنا بعضا؟ قال "نعم " # PageV08P142 ### | فضل مريم وبنى إسرائيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ذكر فى القرآن أن الله فضل مريم على نساء العالمين، وفضل بنى إسرائيل ~~كذلك على العالمين. فأين بنات النبى وزوجاته، وأين الأمة الإسلامية؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ~~على نساء العالمين} آل عمران: 42 وقال {يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى ~~أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين} البقرة: 47 1- قال القرطبى فى ~~تفسيره "ج 4 ص 83" فى اصطفاء مريم: إن الاصطفاء هو على عالمى زمانها، كما ~~قاله الحسن وابن جريج وقيل: # إن الاصطفاء هو على نساء العالمين أجمع إلى يوم الصور، وهو قول الزجاج، ~~وهو الصحيح، وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كمل من الرجال ~~كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل ~~عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام " ومعنى الكمال التناهى ~~والتمام، والكمال المطلق لله خاصة، وأكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم ~~الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين، وإذا تقرر هذا فقد قيل: إن ~~الكمال المذكور فى الحديث يعنى به النبوة، فيلزم أن تكون مريم وآسية ~~نبيتين، وقد قيل بذلك، والصحيح أن مريم نبية، لأن الله أوحى إليها بواسطة ~~الملك كما أوحى إلى سائر النبيين. ولم يرد ما يدل على نبوة آسية دلالة ~~واضحة. # ثم ذكر القرطبى أحاديث صحيحة منها "خير نساء العالمين أربع: # مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ~~بنت محمد" ومنها "أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت ms4521 خويلد، وفاطمة بنت محمد، ~~ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون" ومنها "سيدة نساء أهل الجنة ~~بعد مريم فاطمة وخديجة" وأقول الخيرية أو الأفضلية بالنسبة إلى نساء ~~العالمين تلتقى مع ذلك بالنسبة إلى نساء أهل الجنة، وعطف الأسماء بالواو ~~لمطلق الجمع لا يقتضى ترتيبا كما تفيده الفاء أو ثم، لكن القرطبى رتبهن ~~وجعل أفضلهن مريم للتعبير فى الرواية الأخيرة بلفظ "بعد مريم " والباقى ~~منهن ليس فيه ما ينص على الترتيب بينهن لكنه رتبهن فقال ما نصه: فظاهر ~~القرآن والأحاديث يقتضى أن مريم أفضل من جميع نساء العالم، من حواء إلى آخر ~~امرأة تقوم عليها الساعة، فإن الملائكة قد بلغتها الوحى عن الله عز وجل ~~بالتكليف والإخبار والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء، فهى إذا نبية، والنبى ~~أفضل من الولى، فهى أفضل كل النساء الأولين والآخرين مطلقا، ثم بعدها فى ~~الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم آسية، وكذلك رواه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن ~~عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سيدة نساء العالمين مريم ثم ~~فاطمة ثم خديجة، ثم آسية" وهذا حديث حسن يرفع الإشكال. وقد خص الله مريم ~~بما لم يؤته أحدا من النساء، وذلك أن روح القدس كلمها وظهر لها ونفخ فى ~~درعها ودنا منها للنفخة فليس هذا لأحد من النساء، وصدقت بكلمات ربها ولم ~~تسأل آية عندما بشرت كما سأل زكريا صلى الله عليه وسلم عن الآية، ولذلك ~~سماها الله فى تنزيله صديقة فقال {وأمه صديقة} المائدة:75 وقال {وصدقت ~~بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين} التحريم: 12 إلى أن قال: ومن لامرأة ~~فى جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب، ولذلك روى أنها ~~سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة، جاء فى الخبر عنه صلى الله عليه وسلم ~~"لو أقسمت لبررت، لا يدخل الجنة قبل سابقى أمتى إلا بضعة عشر رجلا، منهم ~~إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم ابنة عمران ". # ثم ذكر أن من قال من العلماء بأنها لم ms4522 تكن نبية قال: إن رؤيتها للملك كما ~~رؤى جبريل عليه السلام فى صفة دحية الكلبى حين سؤاله عن الإسلام والإيمان، ~~ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء والأول أظهر، وعليه الأكثر. # هذا ما ذكره القرطبى وأقول: إن كان لبعض الرجال أو النساء فضل، فذلك فضل ~~من الله، ولا ينالنا منه إلا الحث على السير على منهجهم، ولا داعى للبحث ~~فيمن هو أفضل من غيره، فلا يفيدنا ذلك -كما يقول العلماء- إلا فى الأيمان ~~والتعاليق، كمن يحلف أن فلانا أفضل من فلان، أو إن كان فلان أفضل من فلان ~~فعلت كذا. ### | 2- # وأما تفضيل بنى إسرائيل على العالمين فقد قال فيه القرطبى "ج 3 ص 376": ~~يريد على عالمى زمانهم، وأهل كل زمان عالم، وقيل: على كل العالمين: بما جعل ~~فيهم من الأنبياء وهذا خاصة لهم وليست لغيرهم. انتهى. # وفى تفسير ابن كثير للآية رقم 47 من سورة البقرة أن الأمة الإسلامية أفضل ~~من أمة بنى إسرائيل لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة {كنتم خير أمة أخرجت ~~للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب ~~لكان خيرا لهم} وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال: ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها ~~على الله " والأحاديث في هذا كثيرة. وأوردها عند تفسير الآية "كنتم خير أمة ~~أخرجت للناس " وقال: إن الحديث المذكور رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو ~~حديث مشهور حسنه الترمذي. # وقوله: بما جعل فيهم من الأنبياء يشير إليه قوله تعالى {وإذ قال موسى ~~لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ~~وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين} المائدة: 25 وقوله {ولقد آتينا بنى ~~إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين} ~~الجاثية: 16 فقوله {ولقد اخترناهم على علم على العالمين} الدخان: 32. # وإذا كان الله فضلهم على السابقين وأنعم عليهم بهذه النعم فإنهم لم ~~يشكروها، حيث تمردوا على موسى وعبدوا العجل والطاغوت وقتلوا الأنبياء بغير ~~حق، ms4523 وعصوا الأنبياء الذين أرسلوا إليهم واعتدوا عليهم وعلى غيرهم، فضرب ~~الله عليهم الذلة والمسكنة أينما وجدوا، وبعث عليهم إلى يوم القيامة من ~~يسومهم سوء العذاب، ومسخ بعضهم قردة وخنازير، وفى كل ذلك جاءت آيات القرآن ~~الكريم، وقال تعالى فيهم {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها} ~~الإسراء: 7 وقال {وإن عدتم عدنا} الإسراء: 8 ذلك قانون الله الذى يرتب ~~الجزاء على العمل، يبطل زعم القائلين بأنهم أبناء الله وأحباؤه، فهم بشر ~~ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ~~فعليها وما ربك بظلام للعبيد} فصلت: 46. # وذلك القانون سار علي جميع خلقه من يوم أن خلق آدم إلى يوم الساعة يطبق ~~على كل الأنبياء والرسل، وعلى كل أمة من الأمم، بما فيهم أفضلهم وهو سيدنا ~~محمد، وأفضل الأمم وهى أمته التى جعلها الله خير أمة أخرجت للناس {إن ~~أكرمكم عند الله أتقاكم} الحجرات: 13 {فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن ~~أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى} طه: 123-124 # PageV08P143 ### | عيسى يسلم على نفسه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا ألقى عيسى عليه السلام السلام على نفسه، حين قال {والسلام على يوم ~~ولدت} ؟ ### | الجواب # قال الله تعالى فى شأن يحيى عليه السلام حين بشر به أباه زكريا عليه ~~السلام {وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا} مريم:15 وقال على ~~لسان عيسى عليه السلام حين خاطب عيسى قومه {والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ~~ويوم أبعث حيا} مريم: 33. # إن كلا من النبيين العظيمين عليهم سلام وأمان من الله، أو تحية ألقاها ~~الله على كل منهما، لكن السلام على يحيى كان فى مقام بشارة الله لأبيه به، ~~مقدما قبل أن يولد، فهو سبحانه يحكى لزكريا صفات يحيى التى يكون عليها، ~~والنعم التى أنعم بها عليه وقدرها قبل أن يولد، أو فى مقام إخبار الله ~~تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقصة زكريا ويحيى كما جاء ms4524 فى صدر سورة ~~مريم {ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا} ومقام الإخبار ~~يناسبه قول الله عن يحيى {وسلام عليه} ويحيى لم يتكلم بذلك حتى يقول: ~~والسلام على. # أما سيدنا عيسى فكان يتحدث عن نفسه، مبينا لقومه ما من الله به عليه حيث ~~قال {إني عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت ~~وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا} ~~والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا} مريم: 30-33. # هذا أحسن ما قال فى هذا الموضوع، وأما ما يروى أن عيسى عليه السلام قال ~~ليحيى عليه السلام: أنت خير منى، لأن الله سلم عليك. # فليس له سند يعتمد عليه، فكلاهما قد سلم الله عليه، وكما قال بعض ~~المفسرين: إن السلام المعرف بأل الذى قاله سيدنا عيسى عليه السلام هو ~~السلام المنكر، أى الخالى من "أل" الذى كان من الله على يحيى، وذلك على حد ~~قولهم: إن المنكر إذا كرر معرفا كان هو هو، فأل للعهد. # إن الموضوع يتصل باللفظ أكثر مما يتصل بالمعنى، فإن كلا من يحيى وعيسى قد ~~حياه الله وأمنه وباركه، ونرجو أن نحظى بذلك إذا اتبعنا ما جاء به الله ~~{الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} ~~الأنعام: 82 # PageV08P144 ### | إلياس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هو إلياس المذكور فى القرآن الكريم؟ ### | الجواب # قال تعالى {وإن إلياس لمن المرسلين} الصافات: 123 وجاء ذكره أيضا فى ~~الآية الخامسة والثمانين من سورة الأنعام، وذكر اسم "اليسع " فى الآية التى ~~تليها. # فقال بعض العلماء: إنهما اسمان لنبى واحد، لكن الحق أنهما نبيان، لأن ~~الله أفرد كل واحد بالذكر، والخلاف فى "إلياس "كبير، فقيل: إنه إدريس وهو ~~خطأ، وقيل: إنه الخضر، وقيل غير ذلك، وكان قبل زكريا ويحيى وعيسى قيما على ~~بنى إسرائيل بعد موت "حزقيل " # PageV08P145 ### | سجود مريم وركوعها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا قدم الله ms4525 السجود على الركوع فى قوله تعالى {يا مريم اقنتى لربك ~~واسجدى واركعى مع الراكعين} آل عمران: 43؟ ### | الجواب # قال القرطبى: قدم السجود هاهنا على الركوع لأن الواو لا توجب الترتيب ~~فإذا قلت: قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد، فعلى هذا يكون ~~المعنى واركعى واسجدى. # وقيل كان شرعهم السجود قبل الركوع أنتهى. # هذا بعض ما قيل وفيه كفاية # PageV08P146 ### | فتنة سليمان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله تعالى: {ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب} ~~ص: 34 وما نوع الجسد المذكور، وما سبب فتنة سليمان به؟ ### | الجواب # الكلام فى هذا الموضوع كثير، ومكانه كتب التفسير، ومن أحسن ما قيل ما ~~رواه البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "قال سليمان: # لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله، فقال ~~له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله،فطاف عليهن جميعا فلم تحمل ~~منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وايم الذى نفسى بيده لو قال: إن شاء ~~الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون ". # والمعنى أن الله سبحانه امتحن سليمان عليه السلام وابتلاه، لأنه لم يقل ~~إن شاء الله، وكانت نيته طيبة فى طلب أولاد مجاهدين، وظن أن الله معطيه كل ~~شىء بدون حدود، فأراد سبحانه أن يظهر له أن كل شىء بقدر، وأن الأمل له ~~حدود، فلم تنجب واحدة من نسائه بهذا اللقاء إلا واحدة أتت بجسد هو نصف ~~إنسان، فرجع سليمان إلى ربه وتاب، هذا بعض ما قيل والتأويلات كثيرة، ولا ~~حاجة إلى التعليق على عمل سليمان فى قدرته كإنسان عادى أن يلقح تسعين امرأة ~~فى ليلة واحدة، يجتمع مع كل واحدة حوالى خمس دقائق، وهل كان الجهاز مستعدا ~~بكمية كافية لتلقيح كل واحدة في هذه الدقائق القليلة؟ إن سليمان عليه ~~السلام من واقع ما أعطاه الله من مسخرات القوى اعتقد أن التسخير بدون حدود، ~~وفى غمرة هذا الاعتقاد وهذا التكريم الواسع ms4526 أراد الله سبحانه أن ينبهه إلى ~~سيطرة إرادة الله على كل شىء فليس سليمان أقوى ولا أكرم من الملائكة الذين ~~لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. # هذه خاطرة خطرت لى مع اعتقادى بأن الله على كل شىء قدير، وما المعجزات ~~ولا الكرامات إلا مظهر من مظاهر هذه القدرة التى تغير ما يراد تغييره من ~~النواميس التى وضعها هو سبحانه لتدبير ملكه حسب إرادته، فهو مالك الأمر كله ~~وهو الحكيم الخبير # PageV08P147 ### | رسل الجن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك رسل أرسلت إلى الجن وديانات كلفت بها؟ ### | الجواب # الجن مكلفون كالإنس، والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى {وما خلقت ~~الجن والإنس إلا ليعبدون} الذاريات: 56 والتكليف لا يتم إلا برسالة لئلا ~~يكون للناس على الله حجة، قال تعالى {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل ~~منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا} ~~الأنعا م: 130. # ومما يؤكد إرسال رسل إلى الجن قوله تعالى {قل أوحى إلى أنه استمع نفر من ~~الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا ~~أحدا} الجن: 1، 2 وقوله {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما ~~حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين} الأحقاف: 29. # فالرسل إلى الجن هم من الإنس، ولم يثبت أن الله أوحى بشرع إلى جنى ليبلغه ~~إلى الجن، بل كانوا يسمعون من الرسول البشر، وهم بدورهم يبلغون ما سمعوه ~~إلى قومهم كما تدل عليه هذه الآية، والمهم أنهم مكلفون، سواء أكان الرسول ~~بشرا أم جنيا # PageV08P148 ### | بين النبى وآدم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "فضلت على آدم بخصلتين، كانت زوجته عونا له على ~~المعصية وأزواجى أعوان لى على الطاعة، وكان شيطانه كافرا وشيطانى مسلم لا ~~يأمر إلا بالخير"؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه الديلمى وابن الجوزى فى الواهيات عن ابن عمر، كما فى ~~الجامع الكبير للسيوطى، فهو حديث ضعيف ms4527 جدا. وليس هناك نص قاطع فى الثبوت ~~والدلالة على أن حواء هى التى أغرت آدم بالمعصية وصحيح أن شيطان آدم كفر ~~وهو إبليس، وشيطان الرسول وهو القرين أسلم كما ثبت فى حديث رواه مسلم "ما ~~منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن" قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال ~~"وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير" # PageV08P149 ### | آدم والأسماء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الأسماء التى علمها الله لآدم عليه السلام؟ ### | الجواب # قال تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى ~~بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين} البقرة: 31. الأسماء التى علمها الله لآدم ~~ليس فيها نص صحيح، وكل ما ورد فهو أقوال اجتهادية ومن أقرب الأقوال فى ~~كيفية التعليم أن الله أعطى آدم القدرة على تسمية أى شىء يعرض عليه، عن ~~طريق العقل والاستنباط والملائكة لا يمكنها أن تستقل بذلك، فما علمته من ~~الله علمته، وما لا فلا {قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت ~~العليم الحكيم} البقرة: 32. # جاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 282" قوله: اختلف أهل التأويل فى معنى ~~الأسماء التى علمها لآدم عليه السلام فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد ~~وابن جبير: علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها. وروى عاصم بن ~~كليب عن سعد مولى الحسن بن على قال: # كنت جالسا عند ابن عباس فذكروا اسم الآنية واسم السوط، قال ابن عباس ~~"وعلم آدم الأسماء كلها" قلت -أى القرطبى-: وقد روى هذا المعنى مرفوعا على ~~ما يأتى وهو الذى يقتضيه لفظ "كلها" وذكر حديث البخارى فى الشفاعة العظمى ~~وأن المؤمنين قالوا لآدم: وعلمك أسماء كل شىء. قال ابن عباس: علمه أسماء كل ~~شىء حتى الجفنة والمحذب، وقال الطبرى: # علمه أسماء الملائكة وذريته، واختار هذا ورجحه بقوله: {ثم عرضهم على ~~الملائكة} وذكر القرطبى أقوالا أخرى، واختار أنه علمه أسماء جميع الأشياء ~~كلها جليلها وحقيرها. # من هذا نرى أن الأسماء ليس فى ms4528 المراد منها نص صريح صحيح، والأقوال كلها ~~اجتهادات، ولا داعى لإرهاق أنفسنا فى معرفتها، ولولا أن الأسئلة بشأنها ~~طرحت علينا لما اهتممنا بالإجابة عليها # PageV08P150 ### | رسالة يوسف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الرسالة التى جاء بها سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف نفهمها من ~~القرآن الكريم؟ ### | الجواب # كل الرسل جاءت لتؤكد الدعوة إلى توحيد الله تعالى والإيمان بالبعث بعد ~~الموت، والبعد عن المنكرات، قال تعالى {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ~~نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} الأنبياء:25 وقال {ولقد بعثنا فى كل ~~أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} النحل: 36. # وسيدنا يوسف عليه السلام جاء بما جاءت به الرسل، فقد أمر صاحبى السجن ~~بعبادة الله وحده وتنزيهه عن الشركاء، قال تعالى: # {يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من ~~دونه إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم ~~إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا ~~يعلمون} يوسف: 39- 40 وذلك بعد أن قال لهما {إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون ~~بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما ~~كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر ~~الناس لا يشكرون} يوسف: 37، 38. # ذلك إلى جانب ما قرره من عزوفه عن ارتكاب الفاحشة ومن عدم خيانة من رباه ~~وكفله وأحسن إليه، ومن الإرشاد إلى التخطيط وعمل الاحتياطات للمفاجآت ~~بتأويل الرؤيا وتخزين المحصول للطوارئ، وغير ذلك مما جاء فى الآيات فى هذه ~~السورة، وهى كلها فروع فى التشريع بعد الدعوة إلى التوحيد لله سبحانه # PageV08P151 ### | مريم عليها السلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كانت السيدة مريم نبية، ولماذا لم يذكر اسم امرأة غيرها فى القرآن ~~الكريم؟ ### | الجواب # قال الله تعالى: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم} النحل: # 43 هذا الحصر فى الرجال ms4529 قد يكون لإخراج النساء، فلا يكون منهن رسول، وقد ~~يكون لإخراج الملائكة، بمعنى أن الرسل للبشر لا تكون من الملائكة وقرر الله ~~أنه لو أرسل للبشر ملكا لجعله رجلا، قال تعالى: {ولو جعلناه ملكا لجعلناه ~~رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون} الأنعام: 9 وقال تعالى {قل إنما أنا بشر ~~مثلكم يوحى إلى} الكهف: 110 وقال {قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ~~لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا} الإسراء: 90. # والرسالة القائمة على التبليغ هى قيادة للخير، بالإرشاد والاتباع، وفيها ~~جهود جبارة لنشر الدعوة ومقاومة الفساد والتغلب على العقبات، وقد يكون فيها ~~حرب وقتال وسفر وترحال، واستعدادات الرجال تتناسب مع هذه المهمة، إلى جانب ~~أن الرجل هو الأصل فى أن يكون خليفة فى الأرض، والمرأة خلقت منه لتساعده ~~على تحقيق هذه الخلافة فيما تستطيعه ويتناسب مع استعداداتها. # هذا فى الرسالة التى تستلزم التبليغ، أما النبوة التى تقتصر على مجرد ~~تلقى الوحى من الله للعمل به دون الأمر بتبليغه فقد تكون للمرأة، كما قال ~~بعض العلماء عن أم موسى وعن مريم عليهما السلام، والاستدلال والمناقشة لا ~~يتسع لهما المقام. # وأما عدم ذكر اسم امرأة فى القرآن إلا مريم، فذلك لأن لها شأنا خطيرا فى ~~عقيدة هى أهم العقائد، وهى عقيدة التوحيد وتنزيه الله سبحانه عن الزوجة ~~والولد، وبيان الوجه الحق فى طبيعة سيدنا عيسى عليه السلام، فقد قبلها الله ~~لخدمة بيته، لأن أمها نذرت ما فى بطنها لذلك وكانت تود أن يكون ذكرا، ~~واشتهرت بالعفة والطهارة، وهى فى محرابها تؤدى واجبها، وحملت بغير الطريق ~~العادى حيث نفخ الله فيها الروح بوساطة جبريل عليه السلام، وكان ولدها عيسى ~~عليه السلام، ممن ظهرت خوارق العادة على أيديهم منذ صغره، حيث تكلم فى ~~المهد صبيا، إلى غير ذلك من الأمور التى جعلت لعيسى ولأمه شأنا غير عادى، ~~ولذلك قال بعض العلماء: إن مريم من الأنبياء: {وإذ قالت الملائكة يا مريم ~~إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين} آل عمران: 42. # فلهذه الاعتبارات ذكر اسمها فى ms4530 القرآن الكريم، وليس معنى هذا أن غيرها من ~~النساء لا فضل له ولا شأن، فالكلام كثير حول أفضل النساء على الإطلاق لا ~~مجال لذكره الآن. ومن هذا الباب ذكر اسم زيد بن حارثة فى القرآن لأهميته فى ~~تقرير الحكمة فى مبدأ التبنى وزواج زينب بنت جحش، ولا يعنى هذا أن زيدا ~~أفضل من أبى بكر وعمر وغيرهما، حيث لم يذكروا بأسمائهم الصريحة فى القرآن ~~الكريم # PageV08P152 ### | رسالة الأنبياء إلى الجن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس إن الرسل السابقين لم يبعثوا إلا إلى الإنس فقط، وأما ~~سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه أرسل إلى الإنس والجن فهل ~~هذا صحيح؟ ### | الجواب # سبق أن ذكرنا أن الجن مكلفون كالإنس، ولا بد للتكليف من رسالة رسول، ومن ~~المؤكد أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس، قال ~~تعالى {قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ~~يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا} الجن: 1 وقال {وإذ صرفنا ~~إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا ~~إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ~~لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعى الله ~~وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم} الأحقاف: 29 - 31 فهل ~~قولهم {إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ... } يدل على أن موسى كان مرسلا ~~إلى الجن، أو لم يكن مرسلا إليهم ولكنهم عرفوا أن كتابا نزل عليه، وهل ~~معرفتهم بموسى تدل على إيمانهم به أو عدم إيمانهم؟ . # بعض العلماء يقول: كان الجن الذين لقوا النبى صلى الله عليه وسلم يهودا ~~يعنى آمنوا بموسى. ومنهم عطاء الذى قال: كانوا يهودا فأسلموا وارتضى ~~القرطبى فى تفسيره هذا الرأى "ج 16 ص 217" ويقول ابن عباس: إن الجن لم تكن ~~سمعت بأمر عيسى عليه ms4531 السلام، وقوله تعالى {مصدقا لما بين يديه} يراد به ~~التوراة لا الإنجيل، فهل هؤلاء الجن كانوا مقيمين بالمنطقة التى أرسل فيها ~~موسى فقط، ولم يدخلوا المنطقة التى أرسل فيها عيسى؟ وهل كان إيمانهم بموسى ~~تكليفا ألزموا به أو كان اختيارا منهم دون تكليف؟ وكل ذلك مع التسليم بأن ~~كل الجن مكلفون بعبادة الله ومحاسبون يوم القيامة، ومن الجائز أن يرسل ~~إليهم رسل غير المذكورين فى القرآن وهم خمسة وعشرون، فالله يقول {ورسلا قد ~~قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك} النساء: 164. # ولعدم التأكد من رسالة موسى وعيسى وغيرهما إلى الجن قال بعض العلماء، ~~ومنهم مقاتل بن سليمان من رجال التفسير: لم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس ~~قبل محمد صلى الله عليه وسلم " تفسير القرطبى ج 16 ص 217". # وارتضى القرطبى هذا القول واستدل عليه بما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن ~~عبد الله الأنصارى أن للنبى صلى الله عليه وسلم قال " أعطيت خمسا لم يعطهن ~~أحد قبلى، كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت بلى كل أحمر وأسود، وأحلت ~~لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى، وجعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما ~~رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر، وأعطيت ~~الشفاعة" قال مجاهد: الأحمر والأسود هما الجن والإنس، وفى رواية من حديث ~~أبى هريرة " وبعثت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون ". # ويفرع القرطبى على ذلك مسألة يقول فيها: إن الجن كالإنس فى الأمر والنهى ~~والثواب والعقاب. وقال الحسن: ليس لمؤمنى الجن ثواب غير نجاتهم من النار، ~~يدل عليه قوله تعالى {يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم} وبه قال أبو ~~حنيفة قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار، ثم يقال لهم: كونوا ~~ترابا مثل البهائم، وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون فى الإساءة يجازون فى ~~الإحسان مثل الإنس، وإليه ذهب مالك والشافعى وابن أبى ليلى، وقد قال الضحاك ~~ابن مزاحم: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. قال القشيرى: والصحيح أن ~~هذا ms4532 مما لم يقطع فيه بشىء والعلم عند الله. # انتهى ما قاله القرطبى. # وجاء فى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 5ص 69 " أن من ~~أدلة مالك على الثواب والعقاب قوله تعالى: {ولمن خاف مقام ربه جنتان} ثم ~~قال {فبأى آلاء ربكما تكذبان} الرحمن: # 46، 47 والخطاب للإنس والجن، فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين ومن شأن المؤمن أن ~~يخاف مقام ربه ثبت المطلوب. وجاء فى الرد على أبى حنيفة فى أنهم لا يثابون ~~بأن الثواب مسكوت عنه -أى فى الآية التى استدل بها - وأن ذلك من قول الجن ~~فيجوز أنهم لم يطلعوا على ذلك وخفى عليهم ما أعده الله لهم من الثواب وبعد، ~~فإن الكلام فى ثواب الجن المؤمن من أمور الغيب وقول القشيرى فيه صحيح، وليس ~~ذلك مما يهمنا عمليا فى الدنيا، وما ذكرته إلا للسؤال عنه من جملة الأسئلة ~~الكثيرة التى توجه إلى. # ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب "آكام المرجان" للشبلى ص 34-62 # PageV08P153 ### | اجتهاد الأنبياء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كان الأنبياء ملتزمين للوحى الذى يأتيهم من عند الله، أو كانت لهم ~~اجتهادات فى بعض الأحيان لا يلتزمون فيها بالوحى؟ ### | الجواب # ذكر القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى {وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث} ~~الأنبياء: 78 أن العلماء اختلفوا فى جواز الاجتهاد على الأنبياء، فمنعه ~~قوم، وجوزه المحققون، لأنه ليس فيه استحالة عقلية، فالعقل دليل شرعى، وهو ~~يكون إذا لم يوجد نص، وفى بعض الأحيان لا يكون هناك نص فى مسألة، بل لهم ~~الاجتهاد فى النص، وهم معرضون للخطأ فيه، إلا أن الله سبحانه لا يقرهم على ~~خطئهم. # وذكر القرطبى أن النبى صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن العدة، فقال ~~لها " اعتدى حيث شئت " ثم قال لها " امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " ~~وقال له رجل: أرأيت لو قتلت صبرا محتسبا أيحجزنى عن الجنة شىء؟ فقال " لا " ~~ثم دعاه فقال " إلا الدين، كذا أخبرنى جبريل عليه السلام " وقد قرر القرآن ~~الكريم أن داود ms4533 أخطأ فى الحكم فى قضية الغنم التى أكلت زرع الغير، وفهم ~~الله الحكم الصحيح لسليمان، فذلك دليل على أن الأنبياء لا يقرون على خطئهم، ~~فحكمهما كان باجتهاد كما رآه الجمهور، وليس حكم داود بوحى نسخه وحى نزل على ~~سليمان. # وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ~~فى شأن أسرى بدر، ثم اختار رأى أبى بكر، وأقره الله عليه وأباح له فداءهم ~~وأحل له المال الذى أخذه فدية، قال تعالى {لولا كتاب من الله سبق لمسكم ~~فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} الأنفال: 68، 69 كما ~~ثبت أنه قبل اعتذار بعض المنافقين عن تخلفهم عن الغزوة بناء على ما أبدوه ~~من أعذار، فنزل فى ذلك قوله تعالى {عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك ~~الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} التوبة: 43. # فالخلاصة أن الأنبياء لهم الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، وفى فهم المراد ~~من النص، ويجوز عليهم الخطأ على رأى الجمهور، إلا أنهم لا يقرون على خطئهم، ~~وقد وقع الاجتهاد من بعضهم كداود وسليمان ومن سيدنا محمد صلى الله عليه ~~وسلم، وصوره كثيرة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استعمل القياس فى ~~اجتهاده، فقد صح فى البخارى أن امرأة من جهينة قالت له: إن أمى نذرت أن تحج ~~فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال "حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين ~~أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء" وروى مسلم أن رجلا قدم من جيشان ~~-باليمن - فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة ~~يقال له "المزر" فقال له " أومسكر هو "؟ قال: نعم، فقال "كل مسكر حرام ". ~~وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد فللمسلمين فيه أسوة حسنة، أى ~~يجوز لهم الاجتهاد، فى حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فقد أقر سعد ~~ابن معاذ فى بنى قريظة حيث حكم بقتل الرجال وسبى الذرارى والنساء وأخذ ~~أموالهم وقال له " لقد حكمت فيهم بحكم الله ms4534 من فوق سبع سموات " كما رواه ~~البخارى ومسلم، ولما توجه الصحابة إلى بنى قريظة قال لهم " لا يصلين أحدكم ~~العصر إلا فى بنى قريظة " فوقف بعضهم عند النص احتراما له ولم يصل العصر ~~إلا فى بنى قريظة وقد فات الوقت. وفهم بعضهم من النص أن المراد هو الإسراع ~~والمبادرة فصلى العصر قبل الوصول إلى بنى قريظة حفاظا على الوقت، ولما ~~ذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، رواه البخارى ~~ومسلم، وإقراره لمعاذ حين بعثه إلى اليمن حين قال فى القضاء: # أقضى بالكتاب فإن لم أجد فبالسنة، فإن لم أجد أجتهد رأيى ولا آلو، حيث ~~قال له: " الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله " رواه ~~أبو داود والترمذى # PageV08P154 ### | ميراث الأنبياء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يرث ابن النبى أباه فى النبوة، أو أنها هبة من الله سبحانه لمن ~~يصطفيه؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى عن دعاء زكريا ربه {فهب لى من لدنك وليا. يرثنى ويرث من ~~آل يعقوب} مريم: 5، 6 ويقول: {وورث سليمان داود} النمل: 16 ويقول صلى الله ~~عليه وسلم "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " رواه البخارى ومسلم ~~"الجامع الكبير للسيوطى ص 1047" ويقول " إن العلماء ورثة الأنبياء " رواه ~~أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. # تحدث القرطبى فى تفسيره "ج 11 ص 81" عن التوارث بين الأنبياء، وذكر أن ~~هناك ثلاثة آراء للعلماء فى النصوص التى تثبت الوراثة، هل هى وراثة نبوة، ~~أو وراثة حكمة، أو وراثة مال؟ وبين أن وراثة النبوة مستحيلة، ولو كانت تورث ~~لقال قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبى مرسل -يعنى يمكن لأى ~~إنسان أن يقول أنا نبى، أو معى قسط من النبوة حتى الكفار- ووراثة العلم ~~والحكمة رأى حسن ولا مانع منه، ومثلها وراثة العلماء لعلم الأنبياء، ووراثة ~~سليمان لداود هى من هذا القبيل، أما وراثة المال فهى غير ممنوعة، لكن كيف ~~ذلك والحديث يمنع؟ وأجاب عن ذلك ms4535 بأن وراثة زكريا ووراثة داود، لا مانع ~~منها، وما جاء فى الحديث فهو خاص بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، وعبر ~~بصيغة الجمع ويقصد نفسه هو، فهذا التعبير سائغ، ويمكن أن يراد به أن ما ~~تركناه على سبيل الصدقة لا يورث كالتركة. # يؤخذ من هذا أن وراثة النبوة ممنوعة، فهى هبة من الله يعطيها من يصطفيه ~~من عباده، يقول ابن عطية: داود من بنى إسرائيل وكان ملكا، وورث سليمان ملكه ~~ومنزلته من النبوة بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه، فسمى ميراثا تجوزا، ~~يعنى أن الله هو الذى أعطاه ذلك باصطفائه له، وليس إرثا حتميا من أبيه كما ~~تورث الأموال. # ومهما يكن من شىء فإن ذلك أمر لا يعنينا بعد أن ختمت النبوة بسيدنا محمد ~~صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من بعده -وبخاصة ممن ينتسبون إليه، أن ~~يدعيها كميراث، وكان من حكمة الله أنه لم يجعل لنبيه ولدا يعيش من بعده حتى ~~لا يدعى وراثة النبوة وعلينا أن نهتم بميراثه الذى تركه لنا وهو العلم، ~~الذى نبه أحد الصحابة إليه، حيث قال لهم: أنتم هنا وميراث الرسول صلى الله ~~عليه وسلم يقسم فى المسجد، فلما ذهبوا لم يجدوا إلا حلقة العلم فعرفوا أنها ~~المقصودة بالميراث. # وهو شرف كبير أن يكون العلماء هم ورثة هذا الهدى النبوى الذى أوصى ~~بالتمسك به كما جاء فى الحديث " تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدى ~~أبدا، كتاب الله وسنتى " رواه الحاكم وصححه # PageV08P155 ### | أين هبط آدم وأين دفن؟ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الأرض التى هبط عليها أبونا آدم، ومتى وكيف تم ذلك، وهل دفن فى ~~الأرض وفى أى مكان يوجد قبره؟ ### | الجواب # القرآن الكريم لم يقص علينا من أخبار السابقين إلا ما فيه العبرة ~~والموعظة فقط، وذلك من أسرار بلاغته التى يراعى فيها مقتضى الحال، ولا حاجة ~~إلى سرد التفاصيل والجزئيات التى لا يضر الجهل بها، ويترك للناس البحث عنها ~~تنشيطا للفكر وازديادا فى الثقافة. ms4536 # وقد ذكر القران بعض قصص الأنبياء، وسلط الأضواء على جوانب منها حتى مع ~~تكرار ذكر القصة الواحدة فى عدة مواضع، اقتضاه نزول القران منجما على مدى ~~ثلاثة وعشرين عاما، قال تعالى {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به ~~فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين} هود:125وقال {لقد كان فى ~~قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه ~~وتفصيل.كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون} يوسف:111 وبخصوص سيدنا آدم ذكر ~~القران أن الله أهبطه إلى الأرض {قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض ~~مستقر ومتاع إلى حين} الأعراف: 24 وقال من قبل ذلك للملائكة {إنى جاعل فى ~~الأرض خليفة} البقرة: 30 ولم يبين المكان الذى هبط عليه من الأرض، وذلك ~~لعدم الحاجة إليه، وقد استغل بعض الناس هذا الأمر استغلالا سياحيا أو ~~لمصالح أخرى فادعوا أنه هبط على أعلى قمة فى جبل بالهند بجزيرة سيريلانكا ~~"سيلان سابقا" وأن قدمه أثرت فى الصخر ومشى هناك خمسمائة سنة يبكى على ~~هابيل وتكونت من دموعه ودموع حواء عين ماء، والناس يتوافدون على المكان ~~لزيارته، كما استغلت مناطق أخرى لهذا الغرض. # ومما يشاع أنه هبط فى مكان وحواء فى مكان آخر هو جدة وبعد بحث وتعب ~~التقيا على جبل عرفات فسمى بهذا الاسم لهذا السبب، كما يقال: إنه دفن فى ~~جزيرة العرب وله قبر طوله ستون ذراعا، ولكن كل ذلك لا يدل عليه دليل صحيح، ~~وبخاصة أن الاف السنين مرت عليه، والآثار التى مر عليها أقل من ذلك ما زال ~~كثير منها مجهولا، وبالطبع دفن آدم فى الأرض بعد موته، لأن قابيل لما قتل ~~أخاه هابيل واحتار فى أمره بعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى ~~سوأة أخيه. فدفنه فى حفرة فى الأرض، وكان ذلك سنة متبعة فى ذريته إلى أن ~~يرث الله الأرض ومن عليها، {إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض ~~أثقالها} الزلزلة: 1، 2 وهم الموتى فى القبور. # هذا، وقد ذكر الزرقانى فى شرحه ms4537 للمواهب للقسطلانى "ج 1 ص 64" أن آدم مات ~~بمكة يوم الجمعة ودفن فى قبر بغار أبى قبيس كما ذكره الثعلبى وغيره، وعن ~~ابن عباس أن آدم بعد ما حج عاد إلى الهند ومات بها، وعن ثابت البنانى أنهم ~~دفنوه فى " سرنديب " فى الموضع الذى أهبط فيه، وصححه الحافظ ابن كثير. ~~وقيل: دفن بين بيت المقدس ومسجد إبراهيم، وقيل غير ذلك، وعاشت حواء بعده ~~سنة وقيل ثلاثة أيام ودفنت بجنبه. # وكل ذلك كلام ليس عليه دليل صحيح. # وبعد، فإذا كنت تسأل أيها السائل عن قبر أبينا آدم لتزوره وتترحم عليه ~~فخير من ذلك ألف مرة أن تسير على النهج الذى رسمه له ربه عندما أهبطه إلى ~~الأرض حيث قال تعالى {قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم ~~منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى} طه: 123 # PageV08P156 ### | جنة آدم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الجنة التى كان بها سيدنا آدم، هل هى جنة الخلد أو جنة أخرى؟ ### | الجواب # هناك خلاف بين العلماء فى الجنة التى أسكن الله آدم فيها، وأخرجه وأخرج ~~إبليس منها، هل هى الجنة التى أعدها الله ثوابا للمؤمنين بعد البعث ~~والحساب، أو هى جنة فى الدنيا أى بستان من البساتين؟ جاء فى المواهب ~~اللدنية للقسطلانى وشرحها للزرقانى "ج 1 ص 61 " وفى تفسير القرطبى "ج 1 ص ~~302" أن جمهور الأشاعره قال: # هى جنة الخلد، بل حكى إجماع أهل السنة عليه، لأن اللام فى قوله تعالى ~~{ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} الأعراف: 19 هى لام العهد، ولا معهود ولا ~~معروف إذ ذاك غيرها، ولقوله تعالى فى وصفها {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ~~وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى} طه: 118،119 وذلك صفة جنة الخلد، ولقوله ~~تعالى: {اهبطوا} والهبوط يكون من علو إلى أسفل، ولا يستقيم ذلك فى بستان ~~مخلوق على الأرض، ولأن موسى لما لقى آدم عليهما السلام، وقال له: "أنت ~~أتعبت ذريتك وأخرجتهم من الجنة، لم ms4538 ينكر ذلك آدم، وإنما قال: أتلومنى على ~~أمر قدره الله علي قبل أن أخلق " الحديث صحيح، ولو كانت غيرها لرد على ~~موسى. # وقيل: هى غير جنة الخلد، حكاه منذر بن سعيد، زاعما كثرة الأدلة عليه، ~~وحكاه الماوردى وابن عقيل والقرطبى والرمانى وغيرهم. # واختلف القائلون به، فقال بعضهم: هى بستان بأرض عدن، كما فى القرطبى، أو ~~بأرض فلسطين، أو بين فارس وكرمان كما فى البيضاوى. # وقال الرازى وابن عقيل: ويحمل هؤلاء الهبوط على الانتقال من بقعة إلى ~~بقعة، كما فى قوله تعالى {اهبطوا مصرا} البقرة: 61. # وقيل: هى جنة أخرى كانت فى السماء السابعة، وهو قول أبى هاشم ورواية عن ~~الجبائى. قال ابن عقيل: وهى دعوى بلا دليل، فلم يثبت أن فى السماء غير ~~بساتين جنة الخلد. وقال هؤلاء: إن جنة الدنيا جعلها الله دار ابتلاء لآدم ~~وحواء، لأن جنة الخلد إنما يدخل إليها يوم القيامة، وهذه دخلت قبله، ولأن ~~جنة الخلد دار ثواب وجزاء وليست دار تكليف وأمر ونهى، ودار سلامة من الآفات ~~والخوف وليست دار ابتلاء ومحن، ودار قرار لقوله تعالى {وما هم منها ~~نمخرجين} الحجر: 48 وليست دار انتقال، وآدم وحواء وإبليس انتقلوا منها. # وأجاب القائلون بأنها جنة الخلد بأن الدخول العارض غير الدائم قد يقع قبل ~~يوم القيامة، بدليل أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة الإسراء ~~ثم خرج منها، وأخبر بما فيها وأنها جنة الخلد حقا، وبأن ما ذكره أهل الرأى ~~الثانى من أن الجنة لا يوجد فيهما وجده آدم من الحزن والنصب والتعب بانكشاف ~~عورته ومحاولة تغطيتها بورق الجنة إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة ~~كما يدل عليه سياق الآيات كلها فإن نفى ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياها. # يقول الزرقانى: ليس الرأيان متساويين، فقد قال القرطبى: هى جنة الخلد ولا ~~التفات إلى ما ذهب إليه المعتزلة والقدرية من أنها جنة دنيوية فى عدن، وذكر ~~أدلتهم وردها بما يطول. # ورجح الرمانى فى تفسيره أنها جنة الخلد أيضا، وقال: هو قول الحسن وعمر ~~وواصل. وعليه ms4539 أهل التفسير. # هذه صورة من الخلاف حول الجنة التى سكنها آدم وخرج منها، وهو أمر لا يجب ~~علينا اعتقاده، والذى يهمنا هو العمل الصالح حتى نعود إلى الله ويمتعنا ~~بجنة النعيم # PageV08P157 ### | آدم والخلافة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى الخلافة التى وصف الله بها آدم عليه السلام ووصف بها الحكام؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة} ~~البقرة:35 جاء فى تفسير القرطبى أن آدم عليه السلام خليفة الله فى إمضاء ~~أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول فى الأرض إلى أولاده، ومن هذه الآية كانت ~~مشروعية نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام ~~الخليفة.1.ه وقد يطلق اسم الخليفة على من يخلف غيره من الحكام والولاة بعد ~~موتهم أو زوال حكمهم وولايتهم، أو يخلفه عند غيابه كنائب أو وكيل عنه، ومن ~~الأول الخلفاء الراشدون والأمة الإسلامية التى قال الله فيها {وعد الله ~~الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من ~~قبلهم} النور: 55. # ومن الثانى نيابة هارون عن موسى عند ذهابه للميقات {وقال موسى لأخيه ~~هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين} الأعراف: 142. # وقول الله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس ~~بالحق} ص: 26 يحتمل أن يكون معناه خليفة لتنفيذ أحكام الله كآدم عليه ~~السلام، أو خليفة جاء بعد خلفاء سابقين، يقول الأصفهانى فى المفردات: ~~والخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه ~~وإما لتشريف المستخلف، وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه فى ~~الأرض، قال تعالى: {وهو الذى جعلكم خلائف الأرض} الأنعام: 165 والخلائف جمع ~~خليفة. # وبهذه المناسبة يقول النووى فى كتابه " الأذكار" ص 358: ينبغى ألا يقال ~~للقائم بأمر المسلمين " خليفة الله " بل يقال: الخليفة: # وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، ولا يسمى أحد خليفة ~~الله تعالى بعد آدم وداود عليهما الصلاة والسلام، ولم يرض أبو بكر قول رجل ms4540 ~~له: # يا خليفة الله، وقال: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك ~~يقول الماوردى فى كتابه الأحكام السلطانية " ص 15 ": إن الإمام سمى خليفة ~~لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته فيجوز أن يقال: # يا خليفة رسول الله، وعلى الإطلاق فيقال: الخليفة، واختلفوا هل يجوز أن ~~يقال: # يا خليفة الله؟ فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه فى خلقه، وامتنع جمهور العلماء ~~من جواز ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور # PageV08P158 ### | أرضى الطوفان وأبناء نوح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أين مكان الأرض التى وقع بها الطوفان فى عهد سيدنا نوح، وما مدى صحة ما ~~يقال عن أبنائه حام بأنه أب لكل الأفارقة، وسام أب لكل عبرى وعربى، ويافث ~~أب لكل الأتراك؟ ### | الجواب # الأرض التى وقع عليها الطوفان فى عهد نوح عليه السلام هى أرض العراق ~~وهناك مكان يزعم الناس أنه المنطقة التى بلعت الماء حين قال الله تعالى {يا ~~أرض ابلعى ماءك} هود: 44. # وأما أبناؤه فليس فيهم خبر صحيح فى القرآن والسنة، وقد ذكر القرطبى فى ~~تفسيره "ج 7 ص 233" ما نصه: ذكر النقاش عن سليمان ابن أرقم عن الزهرى أن ~~العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن نوح، والسند ~~والهند والزنج والحبشة والزط والنوبة وكل جلد أسود من ولد حام بن نوح، ~~والترك وبربر ووراء الصين، يأجوج ومأجوج والصقالبة، كلهم من ولد يافث بن ~~نوح، والخلق كلهم ذرية نوح. # فهذا الكلام ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وما ذكر ليس ~~عقيدة نحاسب عليها # PageV08P159 ### | عصمة إبراهيم عليه السلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # صح فى حديث الشفاعة يوم القيامة أن إبراهيم امتنع عنها لأنه كذب على ربه ~~ثلاث مرات، فما هى هذه الكذبات وكيف يتفق ذلك وهو عصمة الأنبياء؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم حديث الشفاعة وطلب الناس من إبراهيم عليه السلام أن ~~يشفع لهم فامتنع وقال" إنى كذبت ثلاث كذبات " وهى قوله عندما ms4541 سألوه عمن كسر ~~الأصنام {بل فعله كبيرهم هذا} وقوله عندما نظر فى النجوم {إنى سقيم} وقوله ~~عن زوجته سارة إنها أخته. وأجاب العلماء عن الأولى بأن إبراهيم لم يكذب، بل ~~أثبت أنه صادق ولكن بطريقة غير مباشرة، أو كان صدقه قضية تحمل معها دليلها، ~~فلو كنت أنت مثلا خطاطا ماهرا ولا يجيد الكتابة أحد غيرك، ثم سألك شخص أمى ~~غير مجيد للكتابة وقال لك: أأنت كتبت هذا؟ فقلت له باستهزاء: بل أنت الذى ~~كتبته، فالغرض هو إثبات الكتابة لك مع استهزائك بالسائل الذى ما كان ينبغى ~~أن يوجه هذا السؤال الظاهر البطلان. ولذلك لما أجابهم إبراهيم عليه السلام ~~بأن الذى كسر الأصنام هو كبيرهم رجعوا إلى أنفسهم يتهمونها بالغباء. # لاعتقادهم ألوهية من لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، ولا يرد عن نفسه كيدا، ~~ولكن العناد جعلهم يتمادون فى مجادلته وتكذيبه. ولجئوا أخيرا إلى التهديد ~~باستعمال القوة والعنف، وهو سلاح كل عاجز عن الاستمرار فى المحاجة ~~المنطقية. # وأجابوا عن الثانية وهى قوله: {إنى سقيم} بأنه كان بالفعل سقيما، وسقمه ~~نفسى، وذلك من تماديهم فى الباطل على الرغم من قوة الحجة، كما قال الله ~~تعالى فى حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم {فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن ~~لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا} الكهف: 6، فقد أوهمهم إبراهيم أنه سقيم الجسم ~~على ما كانوا يعتقدون من تأثير الكواكب فى الأجسام وهو فى الوقت نفسه سقيم ~~النفس. وهذا الأسلوب من المعاريض التى فيها مندوحة عن الكذب. # وأجابوا عن الثالثة وهى وصف زوجته بأنها أخته - بأنه صادق فى هذا الوصف ~~لأنها أخته فى الدين كما جاء فى صحيح الروايات، وذلك ليخلصها من ظلم الجبار ~~روى مسلم "ج 15 ص 123 بشرح النووى" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ~~لم يكذب إبراهيم النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين فى ذات الله: ~~قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم، وواحدة فى شأن سارة، فإنه قدم أرض ~~جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، ms4542 فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك ~~امرأتى يغلبنى عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختى، فإنك أختى فى الإسلام، ~~فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما غيرى وغيرك، فلما دخل أرضه رآها بعض أهل ~~الجبار أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغى لها أن تكون إلا لك. ~~فأرسل إليها فأتى بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت ~~عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها: ادعى ~~الله أن يطلق يدى ولا أضرك ففلعت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال ~~لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادعى الله أن ~~يطلق يدى فلك الله ألا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذى جاء بها فقال له: ~~إنما أتينى بشيطان ولم تأتنى بإنسان، فأخرجها من أرضى وأعطها "هاجر " قال: ~~فأقبلت تمشى فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها "مهيم "؟ قالت: ~~خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما" قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بنى ماء ~~السماء. # اسم هذا الجبار مذكور فى ص 81 من المجلد الثانى من هذه الموسوعة. ومعنى ~~"مهيم " ما شأنك وما خبرك؟ ومعنى "أخدم خادما " أعطانى جارية تخدمنى وهى ~~هاجر، والخادم يقع على الذكر والأنثى، والمراد "بماء السماء" العرب كلهم ~~لخلوص نسبهم وصفائه، وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواش وعيشهم من المرعى والخصب ~~وما ينبت بماء السماء، وقيل: المراد بهم الأنصار نسبة إلى جدهم "الأدد" ~~وكان يعرف بماء السماء. # جاء فى شرح النووى لهذا الحديث أن المازرى قال: إن الكذب الذى يعصم منه ~~الأنبياء هو الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى، أما فى غير ذلك ففى ~~إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف، وذكر أن ما ~~قاله إبراهيم عن سارة تورية وهى جائزة، وليست كذبا، ولو كان كذبا لكان ~~جائزا فى دفع الظالمين، فقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا ~~مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وسأل عن ms4543 ذلك وجب على من ~~علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز بل واجب لكونه فى دفع ~~الظالم، ثم نقل عن المازرى قوله: لا مانع من إطلاق الكذب على ما حدث من ~~إبراهيم كما أطلقه النبى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فالتأويل صحيح لا مانع ~~منه. # ثم حمل قوله {إنى سقيم} على أنه سيسقم لأن الإنسان عرضة للسقم، وأراد به ~~الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم، وقيل: سقيم بما ~~قدر على من الموت، وقيل: كانت تأخذه الحمى فى ذلك الوقت # PageV08P160 ### | أين مات موسى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يمكن أن نعرف المكان الذى مات فيه سيدنا موسى عليه السلام؟ ### | الجواب # مبدئيا نقول: ما هى الفائدة التى تعود علينا من معرفة المكان الذى مات ~~ودفن فيه سيدنا موسى عليه السلام؟ لقد أشرت إلى عدم أهمية ذلك فى صفحة 68 ~~من المجلد السادس من هذه الفتاوى بخصوص المكان الذى دفن فيه آدم عليه ~~السلام، ويستفاد مما ذكره القرطبى فى تفسيره "ج 6 ص 129 " أن هناك خلافا فى ~~كون موسى وهارون كانا مع بنى إسرائيل فى التيه الذى مكثوا فيه أربعين سنة، ~~فقال بعضهم: لم يكونا معهم، لأن التيه عقوبة وهما لا يستحقانها، ويؤيده قول ~~موسى لما قعد بنو إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة كما قال تعالى {قال رب إنى ~~لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين} المائدة: 25، ~~وقيل: كانا معهم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل النار بردا وسلاما على ~~إبراهيم. # ثم قال القرطبى: وروى عن ابن عباس أن موسى وهارون ماتا فى التيه. وممن ~~قال بذلك عمرو بن ميمون الأودى، وكانا خرجا فى التيه إلى بعض الكهوف فمات ~~هارون فدفنه موسى وانصرف إلى بنى إسرائيل ولما سألوه عن هارون وأخبرهم ~~بموته شكوا فى قتله. فبرأ الله موسى بنطق هارون فى قبره. # وقال الحسن: إن موسى لم يمت بالتيه، وقال الثعلبى: أصح الأقاويل أن موسى ~~فتح أريحا ms4544 ومكث بها ثم قبضه الله ولا يعلم بقبره أحد من الخلائق، وذكر ~~القرطبى حديث مسلم عن مناقشة موسى لملك الموت، وقول النبى صلى الله عليه ~~وسلم "فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر فقد علم ~~الرسول قبره ووصف موضعه ورآه فيه قائما يصلى كما فى حديث الإسراء، إلا أنه ~~يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهورا عندهم، ولعل ذلك ~~لئلا يعبد، ويعنى بالطريق طريق بيت المقدس. ووقع فى بعض الروايات إلى جانب ~~الطور مكان الطريق. ثم تحدث القرطبى عن لطم موسى عين ملك الموت وقد مر ~~الحديث عن ذلك. ثم قال: إن عمر موسى كان مائة وعشرين سنة # PageV08P161 ### | موسى وملك الموت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت عندما أراد أن يقبض روحه؟ ### | الجواب # إضافة إلى ما تقدم فى صفحة 643 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أقول: روى ~~مسلم عن أبى هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ~~ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: # أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت، قال: فرد الله بليه عينه وقال: ارجع إليه ~~فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعره سنة، قال: أى رب ثم ~~مه؟ قال ثم الموت، قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية ~~بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى ~~جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر ". # قال القرطبى "ج 6 ص 132 " واختلف العلماء فى تأويل لطم موسى عين الملك ~~وفقئها على أقوال، منها: أنها كانت عينا متخيلة لا حقيقية، وهذا باطل، لأنه ~~يؤدى إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا حقيقة له، ومنها أنها ~~كانت عينا معنوية، وإنما فقأها بالحجة. وهذا مجاز لا حقيقة، ومنها أنه عليه ~~السلام لم يعرف ملك الموت، وإنما رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه ms4545 يريد نفسه، ~~فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها. وتجب المدافعة فى هذا بكل ممكن، وهذا وجه ~~حسن، لأنه حقيقة فى العين والصك. قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة، غير أنه ~~اعترض عليه بما فى الحديث، وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: ~~يا رب أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت، فلو لم يعرفه موسى لما صدق القول من ~~ملك الموت. وأيضا قوله فى الرواية الأخرى: أجب ربك. يدل على تعريفه بنفسه. ~~والله أعلم. # ومنها أن موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب، إذا غضب طلع الدخان ~~من قلنسوته ورفع شعر بدنه جبته، وسرعة غضبه كانت سببا لصكه ملك الموت. قال ~~ابن العربى: وهذا كما ترى، فإن الأنبياء معصومون من أن يقع منهم ابتداء مثل ~~هذا فى الرضا والغضب. # ومنها -وهو الصحيح من هذه الأقوال -أن موسى عليه الصلاة والسلام عرف ملك ~~الموت، وأنه جاء ليقبض روحه، لكنه جاء مجىء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه ~~من غير تخيير، وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ~~"أن الله لا يقبض روح نبى حتى يخيره " فلما جاء على غير هذا الوجه الذى ~~أعلم، بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدبه، فلطمه ففقأ عينه امتحانا لملك ~~الموت، إذ لم يصرح له بالتخيير. # ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة ~~والموت اختار الموت واستسلم، والله بنبيه أحكم وأعلم، هذا أصح ما قيل فى ~~وفاة موسى عليه السلام، وقد ذكر المفسرون فى ذلك قصصا وأخبارا الله أعلم ~~بصحتها، وفى الصحيح غنية عنها. وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة، فيروى أن ~~يوشع رآه بعد موته فى المنام فقال له: كيف وجدت الموت؟ فقال: كشاة تسلخ وهى ~~حية، وهذا صحيح معنى. قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح "إن للموت ~~سكرات " انتهى ما قاله القرطبى. # وجاء فى "مشارق الأنوار" للعدوى ص 14: اخرج أحمد والبزار وصححه عن أبى ~~هريرة عن النبى صلى ms4546 الله عليه وسلم قال "كان ملك الموت يأتى الناس عيانا، ~~فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه. . # . " فكان بعد يأتى الناس خفية وذكر العارف الشعرانى - بعد أن حكى رواية ~~للإمام الترمذى بمثل هذا -إنما فقأ موسى عين ملك الموت بإذن من ربه عز وجل ~~لأنه معصوم، ولذلك لم يعاقبه الله على ذلك. # وجاء فى كتاب "تأويل مختلف الحديث " لابن قتيبة الدينورى المتوفى سنة 276 ~~ه "ص 86" أن الله أعطى الملائكة قوة تتشكل بها كما تشاء، كما أعطى الجن هذه ~~القوة، ثم قال: ولما تمثل ملك الموت لموسى عليه السلام، وهذا ملك الله وهذا ~~نبى الله، وجاذبه لطمه موسى لطمة أذهبت العين التى هى تخييل وتمثيل، وليست ~~حقيقة، وعاد الملك إلى حقيقة خلقته الروحانية كما كان لم ينتقص منه شىء # PageV08P162 ### | حمل مريم بعيسى عليهما السلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى عن نفخ الروح فى مريم وحملها بعيسى لولادته {فحملته ~~فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. . .} مريم: 22،23، ~~فما هى مدة حمل مريم بعيسى؟ ### | الجواب # إضافة إلى ما تقدم فى صفحة 652 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أقول: ليس ~~هناك نص صحيح يبين مدة حمل السيدة مريم عليها السلام بسيدنا عيسى عليه ~~السلام،يقول القرطبى فى تفسيره: وهذه القصة تقتضى أنها حملت واستمرت حاملا ~~على عرف النساء وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهر، وقيل لتسعة ~~وقيل لسنة، والله أعلم، وجاء فى تفسير ابن كثير لسورة مريم مثل هذه الأقوال ~~وأن الجمهور على إنها حملت به تسعة أشهر، ثم ذكر أن ابن عباس سئل عن حبل ~~مريم فقال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت، ثم قال: # وهذا غريب، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى {فحملته فانتبذت به مكانا ~~قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة} فالفاء وإن كانت للتعقيب -أى عدم ~~التراخى -ولكن تعقيب كل شىء بحسبه، كما قال تعالى {ولقد خلقنا الإنسان من ~~سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم ms4547 خلقنا النطفة علقة. فخلقنا ~~العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاما} المؤمنون: 12 -14، فهذه الفاء للتعقيب ~~بحسبها، وقد ثبت فى الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوما، وقال تعالى {ألم ~~تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة} الحج: # 63، فالمشهور الظاهر-والله على كل شىء قدير-أنها حملت به كما تحمل النساء ~~بأولادهن، ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها، وكان معها فى المسجد رجل صالح ~~من قراباتها يخدم معها البيت المقدس، يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل ~~بطنها وكبره وأنكر ذلك منها، ثم صرفه ما يعلم عن براءتها ونزاهتها ودينها ~~وعبادتها، ثم تأمل ما هى فيه فجعل أمرها يجوس فى فكره، لا يستطيع صرفه عن ~~نفسه فحمل نفسه على أن عرض لها فى القول، فقال: يا مريم إنى سائلك عن أمر ~~فلا تعجلى على قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع ~~من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت نعم -فهمت ما أشار إليه - أما ~~قولك "هل يكون شجر من غير حب، وزرع من غير بذر " فإن الله خلق الشجر والزرع ~~وأول ما خلقهما من غير حب ولا بذر،"وهل خلق ولد من غير أب " فإن الله خلق ~~آدم من غير أب ولا أم، فصدقها وسلم لها حالها، انتهى ما قاله ابن كثير ~~والله أعلم بصحة هذه المحاورة بين مريم ويوسف النجار، ولكن موضوعها صحيح ~~فيما أجابت به مريم على أسئلته. # ومهما يكن من شىء فإن هذا لا نكلف به كعقيدة، وهو مدة حملها، والمهم أنها ~~ولدته من غير زواج ولا طريق أخركما نصت عليه آيات القرآن الكريم # PageV08P163 ### | رؤية النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يمكن رؤية النبى صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: # " من رآنى فى المنام فسيرانى، فى اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بى ". # لقد وضع الحافظ السيوطى ms4548 رسالة فى روية النبى صلى الله عليه وسلم " مناما ~~ويقظة سماها " تنوير الحلك فى إمكان رؤية النبى جهارا أو الملك " كما تحدث ~~عنها غيره مثل القسطلانى فى المواهب اللدنية بشرح الزرقانى، وقد استخلصت من ~~ذلك ما يأتي: ### | 1 - # رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام جائزة، على خلاف فى رؤية الشخص ~~أو المثال، وما يحتاج إلى تعبير وما لا يحتاج إليه، وذلك كرؤية الإنسان لأى ~~شخص بعد وفاته. ### | 2 - # من راه فى المنام فسيراه، تحقيقا للوعد الذى جاء فى الحديث، على خلاف فى ~~هذه الرؤية إن كانت فى الدنيا أو فى الآخرة، أو كانت لمن راه حال حياته صلى ~~الله عليه وسلم خاصة، أو عامة لكل إنسان إلى يوم القيامة. ### | 3- # رؤيته يقظة بعد موته ليس هناك نص يمنعها، فهى ممكنة، على خلاف فى هذه ~~الرؤية: # فإن كانت مثالية أى صورة يستحضرها الإنسان حتى تبدو كأنها الحقيقة فذلك ~~لا مانع منه، ويحمل عليه ما يراه بعض الصالحين، وإن كانت روية شخصية وكان ~~الرائى قد راه فى قبره فذلك لا مانع منه، كما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ~~موسى عليه السلام فى قبره، وهى لأصحاب الكرامات، والكرامات معترف بها ~~كالمعجزات، مع التحفظ على أن هذه الرؤية الشخصية ربما لا تكون تماما ~~كالرؤية بالعين الباصرة المتعارفة عند الناس. ### | 4 - # حوادث رؤية النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته كثيرة، لكن أسانيد ~~رواياتها ظنية، وهناك مندوحة لعدم تصديقها، والرائى لا بد أن يكون عدلا، ~~وفى الوقت نفسه يكون متثبتا مما رآه، كامل العقل والقدرة على الإخبار به ~~كما حدث، وبدون ذلك تقوى التهمة، وكل راو له استعداده فى التحمل والنقل، ~~والأداء ربما لا يعتبر تماما عن الرؤية. ### | 5 - # ما يدعى أنه أمر به أو نهى عنه فى الرؤية الشخصية لا يمكن أن يعارض ~~الثابت فى القرآن والسنة. ### | 6 - # ينبغى لمن حصل له ذلك ألا يستغله استغلالا سيئا لمصلحة نفسه أو لغرض آخر ~~لا يتفق مع الدين، وهو حر فى تصديق ما يراه، ms4549 لكن لا يفرضه على غيره. ### | 7- # يجب الاهتمام بتنفيذ ما جاء فى القرآن والسنة، فالاعتصام بهما سبيل الهدى ~~وحماية من الضلال، والدين واضح وكامل وتام ليس فى حاجة إلى زيادات بعد ما ~~جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة المجتهدين. وكل ما يقال ~~عن الجديد فلا بد أن يأخذ شرعيته من أصول الدين. ### | 8 - # الخلاف فى مسألة الرؤية غير مفيد، والوقت الذى يبذل فيه تأييدا أو إنكارا ~~ينبغى أن يبذل فيما هو أهم، فالقضايا والمشكلات كثيرة، ومن مصلحة العدو أن ~~ننصرف عنها إلى هوامش ليست من صحيح العقيدة الإسلامية وأصول التشريع. ### | 9 - # لا يجوز مطلقا أن يرمى أحد بالكفر لتكذيبه دعوى جواز الرؤية الشخصية ~~للرسول صلى الله عليه وسلم أو وقوعها، ولا أن يرمى أحد بالزيغ والضلال ~~لمجرد القول بها، فإذا تجاوزت الحد بأى نوع من التجاوز كان التفاهم بالحسنى ~~لتصحيح الخطأ أو الحد من التعصب. 10 - مسألة الرؤية هذه ليست من العقائد ~~المفروضة التى يترتب على إنكارها الكفر، فالعقائد لا تثبت إلا بما يفيد ~~العلم اليقينى ولا يوجد عليها دليل فى القرآن الكريم، ودليلها من السنة ليس ~~قطعيا فى دلالته، فالاحتمال موجود حتى على فرض قطعية الثبوت بالحديث الصحيح ~~الذى لم يبلغ مبلغ التواتر # PageV08P164 ### | الصلاة والسلام على غير الرسول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله سبحانه {إن الله وملائكته يصلون على النبى، يا أيها الذين ~~آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} الأحزاب: 56، فهل يجوز أن نصلى ونسلم على ~~غير النبى محمد صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب " الأذكار " للنووى " ص 120 " أن إجماع من يعتد به على جواز ~~الصلاة واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا - أى يقال مثلا: ~~موسى عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام - وأما غير الأنبياء ~~فالجمهور أنه لا يصلى عليهم ابتداء، فلا يقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم. # واختلف فى هذا المنع، فقال بعض أصحابنا - الشافعية - هو حرام، وقال ~~أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه - أى لا عقوبة فيه ms4550 - وذهب كثير منهم إلى أنه ~~خلاف الأولى وليس مكروها، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة ~~تنزيه، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه ~~نهى مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة فى لسان ~~السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا "عز وجل " مخصوص ~~بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا، لا ~~يقال: أبو بكر أو على صلى الله عليه، وإن كان معناه صحيحا. # واتفقوا على جعل غير الأنبياء تبعا لهم فى الصلاة، فيقال: اللهم صل على ~~محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، للأحاديث الصحيحة فى ~~ذلك، وقد أمرنا به فى التشهد ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة. # وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أصحابنا: هو فى معنى الصلاة ~~فلا يستعمل فى الغائب، فلا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: على عليه ~~السلام، وسواء فى هذا الأحياء والأموات، وأما الحاضر فيخاطب به، فيقال: ~~سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك أو عليكم. وهذا مجمع عليه. انتهى ~~كلام النووى. # وجاء فى " غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 21 " اختلف العلماء فى الصلاة ~~على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هل تجوز استقلالا أو لا، فقال ابن ~~القيم فى " جلاء الأفهام " هذه المسألة على نوعين، أحدهما أن يقال: اللهم ~~صلى على آل محمد، هذا يجوز، ويكون صلى الله عليه وسلم داخلا فى اله، ~~فالإفراد عنه وقع فى اللفظ لا فى المعنى. والثانى أن يفرد واحدا بالذكر، ~~كقوله: اللهم صلى على على أو حسن أو أبى بكر أو غيرهم من الصحابة ومن ~~بعدهم، فكره ذلك مالك، قال: لم يكن ذلك من عمل من مضى، وهو مذهب أبى حنيفة ~~وسفيان بن عيينة وسفيان الثورى، وبه قال طاووس. وقال ابن عباس رضى الله ~~عنهما: لا تنبغى الصلاة إلا على النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى ~~للمسلمين والمسلمات بالاستغفار، وهذا مذهب عمر بن عبد ms4551 العزيز. روى ابن أبى ~~شيبة عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن ناسا من ~~الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصاص قد أحدثوا فى الصلاة ~~على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبى صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء ~~كتابى فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة. # وهذا مذهب أصحاب الشافعى ولهم ثلاثة أوجه، أنه منع تحريم أو كراهة تنزيه ~~أو من باب ترك الأولى وليس بمكروه، حكاها النووى فى الأذكار. # ثم قال: وقالت طائفة من العلماء: تجوز الصلاة على غير النبى استقلالا، ~~قال القاضى أبو حسين الفرا من أئمة أصحابنا - فى رؤوس مسائله -: # وبذلك قال الحسن البصرى ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من ~~أهل التفسير، وهو قول الإمام أحمد رضى الله عنه، مض عليه فى رواية أبى ~~داود، وقد سئل أينبغى أن يصلى على أحد إلا على النبى صلى الله عليه وسلم؟ ~~قال: أليس قال على لعمر: صلى الله عليك؟ قال القاضى: وبه قال إسحاق بن ~~راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبرى، واحتج هؤلاء بصلاة النبى صلى الله ~~عليه وسلم على جماعة من أصحابه ممن كان يأتيه بالصدقة، واختار ابن القيم ~~الجواز ما لم يتخذه شعارم أو يخص به واحدا إذا ذكر دون غيره ولو كان أفضل ~~منه، كفعل الرافضة مع على دون غيره من الصحابة فيكره، ولو قيل حينئذ ~~بالتحريم لكان له وجه، هذا ملخص كلامه. # ثم تحدث السفارينى عن السلام هل هو كالصلاة خلافا ومذهبا أو ليس إلا ~~الإباحة فيجوز أن يقول: السلام على فلان، وفلان عليه السلام؟ أما مذهبنا - ~~الحنبلى- فقد علمت جوازه من جواز الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم ~~استقلالا بالأولى، وأما الشافعية فكرهه منهم أبو محمد الجوينى، فمنع أن ~~يقال: فلان عليه السلام، وفرق آخرون بينه وبين الصلاة فقالوا: السلام يشرع ~~فى حق كل مؤمن حى وميت حاضر وغائب، فإنك تقول: بلغ فلانا منى السلام، وهو ~~تحية أهل الإسلام، ms4552 بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ~~ولهذا يقول المصلى: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. # ثم ذكر السفارينى أن الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم وسائر ~~الأنبياء والمرسلين والملائكة جائزة بطريق التبعية # PageV08P165 ### | علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "علماء أمتى كأنبياء بنى ~~إسرائيل "؟ ### | الجواب # لم أر نصا لهذا الحديث منسوبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ~~ومما قرأته فى فضل العلماء وعلو منزلتهم بعد قول الله تعالى {يرفع الله ~~الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} المجادلة: 11، قرأت فى إحياء ~~علوم الدين للإمام الغزالى "ج 1 ص 6 " حديثا يقول " أقرب الناس من درجة ~~النبوة أهل العلم والجهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به ~~الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل " وفى تخريج ~~العراقى جاء أن الذى رواه أبو نعيم فى فضل العالم العفيف من حديث ابن عباس ~~بإسناد ضعيف، كما قرأت حديثا رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان ~~فى صحيحه جاء فيه " والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ~~ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. . . . . ". # وكل ذلك إشادة بقدر العلماء وقربهم من درجة النبوة لأنهم ورثة الأنبياء، ~~لكن التصريح بأنهم كأنبياء بنى إسرائيل لم أعثر له على حديث صحيح. # بل حكم بعض الباحثين بأنه واه، والواهى فى درجة الموضوع " مجلة الإسلام ~~-المجلد الرابع -العدد 29 ". جاء فى الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 6 ص ~~158 " أن هذا الخبر قال عنه الحافظ ابن حجر، ومن قبله -الدميرى والزركشى، ~~إنه لا أصل له: زاد بعضهم: ولا يعرف فى كتاب معتبر، وسئل عنه الحافظ ~~العراقى فقال: لا أصل له ولا إسناد بهذا اللفظ، ويغنى عنه "العلماء ورثة ~~الأنبياء " وهو حديث صحيح # PageV08P166 ### | صلاة لرؤية الرسول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك صلاة يصليها الإنسان ms4553 ليرى الرسول صلى الله عليه وسلم فى المنام؟ ### | الجواب # وجد فى بعض الكتب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال: " من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية ~~الكرسى مرة، وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، ويقول فى آخر صلاته: اللهم صل ~~على محمد النبى الأمى ألف مرة، فإنه يرآنى فى المنام، ولا تتم له الجمعة ~~الأخرى إلا وقد رآنى، ومن رآنى فله الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ~~". # معلوم أن الصلاة خير موضوع، وأن قراءة القرآن ثوابها عظيم، وان رؤية ~~النبى صلى الله عليه وسلم يتشوف إليها كل مؤمن، ولكن ورود هذه الكيفية ~~لرؤيته لم يصح بها حديث منسوب إليه صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك صحيحا ~~لجربه كل الناس واستمتعوا برويته مناما فى كل ليلة أو فى ليال كثيرة. # ولا أعرف أثرا آخر يرشد إلى وسيلة يرى بها النبى صلى الله عليه وسلم، وإن ~~كان من الجائز أن من اشتد حبه للرسول عن طريق العمل الخالص بسنته، وكان على ~~ذاكراته كثيرا - من الجائز أن يكرمه الله ويحقق له ما يريد، وهو أمر معروف ~~مع كل من نام وهو مستغرق فى الفكر نحو شىء معين # PageV08P167 ### | حديث " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء ~~والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وكثير من الناس يصلون ومع ذلك لا ينتهون ~~عن الفحشاء والمنكر فهل نقول لهؤلاء: لا تصلوا ما دامت صلاتكم لا تنفع؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} ~~العنكبوت:45، والمعنى أن الصلاة إذا أديت تامة بأركانها وشروطها وبخشوعها ~~قوت الإيمان بالله والخوف من معصيته واستقام بها السلوك، أما إذا أديت على ~~غير هذا الوجه فإنها لا تفيد المصلى، لا في عقيدته ولا في سلوكه. # وبقدر ms4554 ما يكون في الصلاة من الإتقان وباطنا يكون الثواب من الله ويكون ~~تأثيرها على المصلي، وقد جاء فى حديث أبي داود والنسائي وابن حبان قوله صلى ~~الله عليه وسلم "إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها ~~سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها" وذلك كله حث على أدائها كاملة ~~الأركان والشروط، ومن أهمها الإخلاص والخشوع. # والقول المذكور فى السؤال موقوف على ابن مسعود، وليس من كلام النبى صلى ~~الله عليه وسلم كما أخرجه أحمد فى مسنده، وإن رفعه ابن جرير فهو مرسل من ~~حديث الحسن سقط منه الصحابى، ورواه الطبرانى وابن مردويه بإسناد لين كما فى ~~تخريج العراقى لأحاديث إحياء علوم الدين. # وليس معنى هذا الكلام أننا لا نصلى ما دامت الصلاة لا تقوم سلوكنا، أو ~~أننا إذا صليناها كانت صلاة باطلة غير صحيحة ولابد من إعادتها على الوجه ~~المطلوب، كما لا ينبغى أن نجزم بأن الله لم يقبلها فذلك موكول إلى الله ~~سبحانه، والواجب أن نستمر فى أداء الصلاة مع محاولة إتقانها بكل ما يلزم ~~لها، والمجاهدة فى سبيل ذلك قد يفتح الله بها القلوب، والاتصال بالله على ~~أى نحو من الأنحاء خير من الانقطاع عنه "راجع قول ابن عطاء الله السكندرى ~~فى عنوان شرود الذهن فى الصلاة " # PageV08P168 ### | حديث " ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال " ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها"؟ ### | الجواب # ذكر الإمام الغزالى هذا الحديث في كتابه "الإحياء" عندما تحدث عن اشتراط ~~الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، وعقب عليه العراقي في تخريجه للأحاديث ~~بقوله: لم أجده مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى محمد بن نصر ~~المروزى في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلا-يعني سقط منه ~~الصحابي -"لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه " ورواه أبو ~~منصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث أبي بن كعب، ms4555 ولابن المبارك في الزهد ~~موقوفا على عمار "لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه ". # فالمعنى صحيح، ولكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة، ~~وترجع صحة المعنى إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تحدث عن الصلاة التي تؤدي ~~إلى الفلاح فقال {قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون} المؤمنون: ~~1، 2،.وقال {وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين} البقرة: # 45، والخشوع يكون يفهم ما يقوله المصلي ويفعله، أما الساهي والغافل فلا ~~خشوع له # PageV08P169 ### | البشارات بالنبى صلى الله عليه وسلم فى كتب الهند ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل توجد بشارات بالنبى صلى الله عليه وسلم فى الكتب المقدسة عند الهنود؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الكتب السماوية السابقة بشرت بالنبى صلى الله عليه وسلم ~~كما قال تعالى {الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم ~~فى التوراة والإنجيل} الأعراف: 157، كما أن من المعلوم أن جميع الأنبياء ~~السابقين أخذ الله عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا ~~أدركوه، قال تعالى {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ~~ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ~~ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين} آل عمران: 181. # كما أن من المعلوم أيضا أن الله أرسل رسلا كثيرة، منهم من قص أسماءهم ~~وأخبارهم على النبى صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يقص عليه، ولم تخل أمة ~~من الأمم إلا أرسل الله إليها رسولا، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد ~~الرسل، قال تعالى {ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ~~الطاغوت} النحل: 36،. # وقد أنزل الله كتبا على هؤلاء الرسل، لا نعرف منها إلا ما قصه علينا ~~القرآن الكريم من صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وقرآن ~~محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. # لكن هل أرسل الله رسلا فى الهند، وهل أنزل عليهم كتبا؟ ذلك ما لم يثبت ~~بدليل قاطع، لأن ms4556 الرسول قد يطلق على النبى الموحى إليه برسالة يبلغها، وقد ~~يطلق على من يرسله النبى إلى جماعة لتبليغهم. # كما قيل فى قوله تعالى {واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ~~إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون} يس: ~~13، 14، حيث قال المفسرون إنهم موفدون من قبل سيدنا عيسى عليه السلام، وقد ~~يكون لجماعة من الرسل كتاب واحد يتابعون الدعوة إليه كأنبياء بنى إسرائيل ~~من بعد موسى والتوراة التى نزلت عليه. # ومن المعروف تاريخيا أن الهند من قديم الزمان فيها ديانات، من أقدمها ~~البرهمية أو البراهمانية التى نشأت قبل الميلاد بنحو اثنى عشر قرنا، وكذلك ~~البوذية التى نشأت فى القرن السادس قبل الميلاد ومنها الهندوسية التى ~~حاربها الآريون الوافدون على الهند قبل الميلاد، بأكثر من قرن ونصف، وهى ~~أشبه بالمذهب الفلسفى، حيث لا يعرف لها نبى معين ولا كتاب مقدس واحد ~~بالذات. # والنصوص المقدسة فى الهند مكتوبة باللغة السنسكريتية القديمة التى من ~~أشهرها: الفيدا والأوبانيشاد. والديانة البرهمية متعددة الآلهة التى ~~يقسمونها إلى ثلاث مجموعات، أقواها: فيشنو وشيفا. # وما دامت هذه الديانات وضعية وكتبها كذلك وضعية فكيف يتسنى لها أن تبشر ~~بنبى يبعث آخر الزمان؟ أنا لم أعثر على ما يفيد بشارة هذه الكتب بالرسول ~~محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هناك مشابهة إلى حد كبير بين نصوص فى ~~بعض هذه الكتب الهندية ونصوص فى الكتب السماوية المقدسة عند اليهود ~~والنصارى، لا أعلم أيها أسبق من الأخرى، ونحن نعلم أنها ليست جميعها وحيا ~~صحيح النسبة إلى الله سبحانه كما قرر القرآن الكريم # PageV08P170 ### | حفظ أربعين حديثا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هذا الحديث صحيح " من حفظ على أمتى أربعين حديثا من أمر دينها بعثه ~~الله فى زمرة الفقهاء والعلماء "؟ ### | الجواب # الذى ورد هو "من حفظ على أمتى أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا وشهيدا ~~يوم القيامة" رواه ابن عدى عن ابن عباس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه ~~وسلم ورواه ابن النجار ms4557 عن ابن سعد مرفوعا بلفظ "من حفظ على أمتى أربعين ~~حديثا من سنتى أدخلته يوم القيامة فى شفاعتى ". # أشار السيوطى فى الجامع الصغير إلى الرواية الأولى بالضعف، وأيده فى ذلك ~~المناوى فى "فيض القدير" وقال: روى من طرق عدة عن بعض الصحابة، ولكن ~~الأسانيد كلها ضعيفة وإن كانت كثرة الطرق تعطيه قوة، قالى ابن عساكر: وأجود ~~طرقه خبر معاذ مع ضعفه. # وأشار السيوطى إلى الرواية الثانية بالصحة، ولكن يبدو أن الإشارة خطأ ~~مطبعى، لأن المناوى لم يتعرض لها ولكن قال: إن الحديث ضعيف وعلى هذا ~~فالروايتان ضعيفتان "فيض القدير ج 6 ص 119 " # PageV08P171 ### | الإثم ما حاك فى الصدر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى الحديث الشريف " الإثم ما حاك فى الصدر وتخشى أن يطلع عليه الناس ~~"؟ ### | الجواب # روى أحمد عن وابصة بن معبد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر ~~والإثم فقال له "يا وابصة، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن ~~إليه القلب، والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ~~" ورواه مسلم بلفظ "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع ~~عليه الناس " وروى البغوى مصابيح السنة "من سرته حسنته وساءته سيئته فهو ~~مؤمن ". تدل هذه الأحاديث على أن هناك قوة باطنة تستطيع أن تميز بين الخير ~~والشر، بالاطمئنان إلى الأول وعدم الارتياح إلى الثاني، وجاء التعبير عن ~~هذه القوة مرة بالنفس وأخرى بالقلب، وثالثة بالصدر، وقد تحدث عنها الإمام ~~الغزالى فى شرح عجائب القلب، وفى المراقبة والمحاسبة، ويعبر عن هذه القوة ~~حديثا باسم الضمير. # إن هذه الأحاديث تبين قيمة الضمير الذى تربى تربية دينية. فهو يحس بالخير ~~والشر على ضوء هذه التربية. وذلك ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، الذين ~~لم تلوث ضمائرهم فلسفات ولا نزعات أخرى. والضمير الدينى الحى لا يستسيغ ~~الشر، ويكره أن يطلع الناس عليه لو فعله، فهو يستحى منه، والحياء شعبة من ~~شعب الإيمان. # وهذا مقياس لمن تربى ms4558 ضميره على الخير. أما من تربى ضميره على الشر ~~والمبادئ البعيدة عن الدين فمقياس الخير والشر عنده غير سليم، وأصحاب ~~الضمائر الحية هم أصحاب النفوس الراضية المرضية المطمئنة التى وصلت إلى هذه ~~الدرجة عندما كانت تحس بالسوء وتفعله، فيكون اللوم والعتاب، ويكون الحياء ~~من العود إليه، قال تعالى {ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد ~~أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها} الشمس: 7- 10،. # وقد تصل قوة هذا الضمير عند ذوى المروءات والهمم العالية والإحساس المرهف ~~والمراكز الكبيرة إلى درجة أن بعض المباحات التى تستساغ من غيرهم يرونها ~~محرمة عليهم غير لائقة بهم، ويكرهون أن يطلع الناس عليهم وهم يزاولونها. ~~لأنها ستكون موضع نقد لاذع بالنسبة لمقاماتهم، وذلك على حد قولهم: حسنات ~~الأبرار سيئات المقربين. # وأحذر ثم أحذر من أن يتخذ كل إنسان هذا الإحساس مقياسا لكل ما يصدر منه، ~~فذلك خاص بمن تربوا تربية دينية سليمة، ولم يجدوا نصا فى أمر، فيرجعون إلى ~~ضمائرهم الطيبة لاستفتائها فى هذا الأمر، أما أن يتخذه آخرون ممن يجهلون ~~أحكام الدين ولا يبالون بها مقياسا لما يصدر منهم، فذلك اتباع للهوى، وقد ~~يفضلون هذا الإحساس على المنصوص عليه، وفى ذلك يقول الله سبحانه {أفرأيت من ~~اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره ~~غشاوة فمن يهديه من بعد الله} الجاثية: 23، # PageV08P172 ### | الإناء يستغفر للاعقه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال " الإناء يستغفر للاعقه " وكيف يصح هذا مع أنه من ~~مستهجنات العصر؟ ### | الجواب # يتصل بهذا السؤال سؤال آخر وهو لعق الأصابع، وسيكون الجواب فى نقطتين. # النقطة الأولى لعق الأصابع: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم كان يأكل كما يأكل أصحابه بأصابعهم، وكان يلعق أصابعه بعد الأكل. # وأوصى أصحابه بذلك قبل أن يمسحوها بمنديل ونحوه، كما رواه مسلم عن جابر ~~أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال "إنكم لا تدرون فى ~~أى طعامكم البركة" وجاء فى رواية ms4559 لمسلم أيضا عن أنس: # وأمرنا أن نسلت القصعة والسلت -كما فسره النووى- هو المسح وتتبع ما بقى ~~فى القصعة من الطعام "ج 13 ص 207". # فى هذا الإرشاد نظافة وعدم ضياع شيء من الطعام، فهو هدى صحى واقتصادى. # (ا) فلعق الأصابع تنظيف لها قبل أن تمسح بالمنديل ونحوه، وهو يكون بعد ~~الانتهاء من الأكل، وأما فى أثناء تناول الطعام فيكره لعق الأصابع، لأن ~~الريق سيخالط ما فى الإناء، والنفوس تعاف ذلك، وقد يكون وسيلة لنقل بعض ~~الأمراض، "الزرقانى على المواهب ج 4 ص 2 34 وغذاء الألباب للسفارينى ج اص 9 ~~0 2 ". # (ب) أما لعق الصحفة أى الإناء الذى فيه الطعام كالثريد الذى كانوا ~~يأكلونه بأصابعهم، فيصور بصورتين، الأولى أن يكون باللسان، والثانية أن ~~يكون بطريقة السلت أى مسح ما بقى من الطعام فى الإناء ثم لعقه بالإصبع. # وإذا كان الآكل شخصا واحدا من إناء خاص وليس طعاما لجماعة، فيمكن أن يلعق ~~الإناء بلسانه، ويمكن أن يمسحه بالإصبع ثم يلعق أصبعه، أى أن اللعق يمكن أن ~~يكون بإحدى الصورتين، ولا عيب فى ذلك ولا ضرر. # أما إذا كان الإناء فيه طعام لجماعة يأكلون منه فإن اللعق باللسان لا ~~يتصور منهم جميعا، بل يكون من شخص واحد بعد انتهائهم جميعا من الأكل، وأما ~~السلت بالأصابع فيتصور أن يكون من أكثر من شخص، حيث يتتبع كل آكل بأصبعه ما ~~توارى أو بقى فى جوانب الصحفة أو الإناء، فيأخذه ويأكله، وهذا أمر تعودوا ~~عليه ولا يرون فيه بأسا، وإن كانت تعافه بعض النفوس الأخرى. # والمهم هو تنفيذ المطلوب بالوسيلة التى يتواضع عليها الناس، فلا يبقى فى ~~الإناء طعام يلقى ويضيع، أو يترك ليتعفن ويفسد إن لم يغسل بل نلتقطه ~~بالملعقة أو الشوكة أو السكين ونحو ذلك، بل يندب أن يلتقط ما وقع من الطعام ~~وينظف ويؤكل ولا يترك للشيطان كما جاء فى صحيح مسلم. # هذا، وقد جاء فى "الأوائل " للسيوطى أن أول من اتخذ الملعقة سيدنا ~~إبراهيم الخليل عليه السلام "غذاء الألباب ج 2 ms4560 ص 83". # النقطة الثانية استغفار الإناء: المراد من ذلك هو الحث على النظافة ~~والترغيب فى عدم شيء يسبب القذارة، أو يضيع دون فائدة، وقد جاء فى ذلك حديث ~~رواه الترمذى وابن ماجه وأحمد والبغوى وغيرهم، وقال عنه الترمذى: حديث ~~غريب، أى رواه راو واحد فقط فى سلسلة الرواة-والغريب قد يكون صحيحا وقد ~~يكون حسنا-هذا الراوى الواحد قالوا: إنه هو المعلى بن راشد الذى رواه عن أم ~~عاصم نبيشة، ورواه عنه كثيرون كما ذكر فى "تحفة الأحوذى شرح الترمذى" انظر: ~~أسد الغابة فى معرفة الصحابة رقم 5091 والزرقانى على المواهب ج 4 ص 342 - ~~والحديث بلفظ "من أكل طعاما فى آنية ثم لحسها استغفرت له القصعة" قال ~~الزرقانى: حقيقة وشكرا لفعله. # يعنى الاستغفار حقيقى، وحكمته شكر اللاعق على تنظيفه وبعد الشيطان عن ~~لعقه. # ولا مانع شرعا ولا عقلا أن يخلق الله فى الجماد تمييزا ونطقا، ويؤيده ~~رواية الديلمى "استغفرت له القصعة فتقول: اللهم أجره من النار كما أجارنى ~~من لعق الشيطان ". # وقيل: إن الاستغفار كناية عن حصول المغفرة له ابتداء، لأنه لما كان حصول ~~المغفرة بواسطة لحسها غفر له، ولما كانت المغفرة بسبب لحسها كأنها تطلب له ~~الغفران. هكذا فسروه. # هذا ما ورد، ولا يجوز أن يعلق عليه بالاستنكار، وبخاصة بعد توضيح المعنى، ~~والعرف إذ ذاك كان يقبله، والنتيجة هى الحث على النظافة والاقتصاد. # وبهذه المناسبة سئل بعض العلماء عن هذا الحديث وعن حديث "إذا أكلتم ~~فأفضلوا" فقال ما نصه: هذان حديثان لا أصل لهما "مجلة الإسلام - المجلد ~~الرابع - العدد 36" وقد علمت أن حديث لعق الإناء والاستغفار للاعقه ورد ~~بطريق صحيح، أما حديث "إذا أكلتم فأفضلوا "فلم أعثر له على تخريج مقبول حتى ~~الآن # PageV08P173 ### | حديث عن الشباب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "عجب ربك من شاب ليست له صبوة"؟ ### | الجواب # روى الإمام أحمد والطبرانى عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال "يعجب ربك من الشباب ms4561 ليست له صبوة" والصبوة هى الميل والانحراف، أورد ~~الإمام الغزالى هذا الحديث فى كتابه "إحياء علوم الدين " عند كلامه عن ~~التوبة، وقال: إن الناس قسمان، شاب لا صبوة له، نشأ على الخير واجتناب ~~الشر، وقال: إن هذا القسم عزيز نادر. # والعراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء قال: إن هذا الحديث فى سنده "ابن ~~لهيعة" ولم يقل: إنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع، ذلك لأن ابن لهيعة ~~اختلف علماء الحديث فى قبول روايته وعدم قبولها. ومن الذين قبلوا روايته ~~مطلقا أحمد بن حنبل والثورى وابن وهب وابن معين، ومن الذين رفضوا روايته ~~مطلقا يحيى بن سعيد والنسائى والترمذى والحاكم، وبعض منهم قبلوا روايته قبل ~~احتراق كتبه، منهم ابن حبان وابن خزيمة، والراجح فى أمره ما ذكره ابن حجر ~~من أنه صدوق يحتج به قبل التخليط وقبل احتراق كتبه، والتخليط مرض يؤثر على ~~الضبط. # والحديث على الرغم من الاختلاف فى سنده صحيح المعنى، لأن الشاب المستقيم ~~الذى نشأ فى طاعة الله ولم ينحرف جاء الحديث الصحيح بأنه سيكون من السبعة ~~الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذلك أن الشاب فى فترة شبابه ~~تتجاذبه عدة عوامل تغريه بالخطأ فغرائزه قوية قد يضعف العقل أمام سلطانها، ~~وإذا خاف الشاب ربه من تلبية نداء غرائزه بدون حدود عاش فى جهاد وعراك ~~ومغالبة لينتصر على شهواته، وهذا الجهد المبذول يقدره الله حق قدره، ويكافئ ~~عليه صاحبه بما يتناسب مع إيمانه وخوفه من ربه. # والتعبير فى الحديث بأن الله يتعجب من الشاب الذى ليست له صبوة يراد به ~~الرضا عنه رضاء كبيرا، ففيه مشاكلة لما يحدث بين الناس من التعجب والدهشة ~~للأمر الغريب الذى يخرج عن المألوف. # وقد ينتهى التعجب والاستغراب بعد معرفة الأسباب إلى الإعجاب والإكبار، أو ~~يكون هو المراد من الحديث، ويشبهه ما جاء فى حديث رواه أبو داود والنسائى ~~عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "يعجب ربك من راعى غنم فى ~~رأس شظية للجبل، ms4562 يؤذن للصلاة ويصلى، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدى ~~هذا، يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى، قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة". # ذلك أن الراعى فى عمله الشاق وفى بعده عن أنظار الناس لا ينسى واجبه نحو ~~ربه الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء، فيؤذن للصلاة ويؤديها ~~مخلصا لله وحده راجيا ثوابه خائفا من عقابه، وكثير من الناس فى مثل هذه ~~الحالة لا يهتمون بأداء الواجب، لأن أحدا لن يؤاخذهم، فهم فى خفاء عنه، ~~ناسين أن الله رقيب عليهم. # فالحديث صحيح فى معناه لأن النصوص القوية تشهد له، وهو دعوة إلى الإخلاص ~~والمراقبة فى كل عمل، ومجاهدة السوء مهما كانت مغرياته # PageV08P174 ### | السنة النبوية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد إلقاء الضوء على الجهود التى قام بها المسلمون للمحافظة على السنة ~~النبوية من جهة السند والمتن، وما يجب علينا نحوها فى هذه الأيام؟ ### | الجواب # السنة النبوية لها عدة معان فالسنة فى اللغة: هى الطريقة والمنهج، منها ~~قول النبى صلى الله عليه وسلم "فعليكم بسنتى، وسنة الخلفاء الراشدين ~~المهديين "رواه الترمذى وغيره وقال: حسن صحيح أى طريقتى- والسنة فى اصطلاح ~~الفقهاء هى ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كصلاة الضحى مثلا، ~~والسنة فى اصطلاح المحدثين هى ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم قولا ~~أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. وهناك أهل السنة عند المتكلمين فيما يقابل ~~الطوائف الأخرى، وتحقيق هذه السنة أى المحافظة عليها وإخراج الدخيل منها ~~ودفع الشبه عنها، والاحتراس عند روايتها، هذا التحقيق بدأه النبى صلى الله ~~عليه وسلم لأن القرآن كان إذا نزلت منه آيات أو سورة، أمر النبى صلى الله ~~عليه وسلم أن يكتب ما نزل ونهى أولا عن كتابة الحديث حتى لا يختلط كلامه ~~بكلام الله سبحانه. ثم بعد ذلك رخص لبعض الصحابة فى كتابة الأحاديث كعبد ~~الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه، والصحابة عندما لحق الرسول صلى الله ~~عليه وسلم بالرفيق الأعلى احتاجوا ms4563 فى بعض الأحيان إلى أحكام فقهية لم ~~يجدوها فى كتاب الله تعالى فكان يسأل بعضهم بعضا هل سمع فى هذه الحادثة ~~شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقبل أن يلحق الرسول عليه الصلاة ~~والسلام بالرفيق الأعلى قال هذا الحديث "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده ~~من النار" رواه البخارى ومسلم، وهذا هو الأصل فى تحقيق السنة، فكان الصحابة ~~يتحرجون كثيرا من رواية السنة، وكان لبعض الخلفاء مواقف شديدة ضد الذين ~~يكثرون من روايتها وموقف عمر رضى الله عنه معروف من أبى هريرة وابن مسعود، ~~وأبى مسعود الأنصارى. # استأذن أبو موسى على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فولى، فناداه عمر وقال: ~~"لم وليت "؟ فذكر له أنه سمع حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم يفيد هذا ~~المعنى "إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع " رواه البخارى ~~ومسلم فقال: والله لا أتركك حتى تأتى لى بمن يشهد معك أنك سمعت هذا من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه حتى جاء بمن شهدوا معه أن هذا القول ~~منسوب إلى النبى صلى الله عليه وسلم. # وسيدنا أبو بكر رضى الله عنه كما قرأت فى كتاب تاريخ التشريع للشيخ محمد ~~الخضرى، جمع الصحابة أو نادى فى الصحابة وحذرهم من أن يحدثوا عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم أحاديث يختلفون فيها فالناس بعدهم أشد اختلافا. # وإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أرسل بعض الصحابة إلى الأمصار قال ~~لهم: "إنكم ستأتون قوما عكفوا على كتاب ولهم بقراءته دوى كدوى النحل، لا ~~تشغلوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". # مرت الأيام والصحابة والتابعون يعرفون أنهم فى حاجة إلى معرفة بعض ~~الأحكام المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن السنة قد جاءت ~~بأمور ليست مذكورة فى القرآن الكريم، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو ~~خالتها، وتحريم لحوم الحمر الأهلية وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى قد أعطى ~~التفويض للرسول عليه الصلاة والسلام فى أن يبين للناس ما ms4564 نزل إليهم وهذا ~~التفويض مذكور فى عدة آيات منها قوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما ~~نهاكم عنه فانتهوا} الحشر: 7، وقوله {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ~~التغابن: 12، وقوله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} النساء: 80، ~~اشتدت الحاجة إلى معرفة ما أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما تقدم ~~الزمن ففكر بعض الولاة أو بعض الأمراء فى جمع ما يمكن من هذه الأحاديث، ~~وكان ذلك فى أيام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه. # وظهر فى هذا المجال ابن شهاب الزهرى وجمع ما استطاع أن يجمعه من كلام ~~النبى صلى الله عليه وسلم أو من المأثور عنه، وظهر بعد ذلك الإمام مالك رضى ~~الله عنه ودون فى موطئه ما استطاع من الأحاديث وأقوال الصحابة، ثم جاء أحمد ~~بن حنبل رضى الله عنه وعنى عناية كبيرة بجمع الأحاديث والبحث في فقهها، ثم ~~انتهى الأمر إلى البخارى ومسلم فى تصيد الأحاديث الصحيحة وتدوينها، وقد ~~دونا فى صحيحيهما ما كان فى أعلى درجات الصحة بحسب المقاييس التى وضعت ~~لقبول الحديث، والذى عمل على ذلك أنهم رأوا أن أحاديث كثيرة وضعت على النبى ~~صلى الله عليه وسلم لأغراض سياسية، أو لأغراض مذهبية وبعضها وضع كما يقول ~~المؤرخون لأغراض شرعية بحسن نية كأحاديث الترغيب فى فضائل الأعمال أو فى ~~سور القرآن الكريم، فلما كثرت هذه الأحاديث، كان جهد البخارى ومسلم ~~وأمثالهما لتنقية أو لاصطفاء ما تطمئن إليه قلوبهم من هذه الأحاديث ~~الكثيرة، ومن الظواهر الخطيرة فى التلبيس على الناس ليعتقدوا أن ما يروونه ~~هو منسوب إلى النبى أنهم كانوا يأتون ببعض الأسانيد الموثوق بها ثم يضعون ~~لها حديثا من عند أنفسهم، وفى هذا الجو وضع أو نظم فن مصطلح الحديث، الذى ~~عنى بنقد أحوال الرواة، وظهرت كتب الجرح والتعديل بهذه الموازين الدقيقة ~~ذات المراتب التى يعجب الإنسان لها، وما كانوا يحكمون على راو من الرواة ~~بأنه صادق، أو حجة، أو لا بأس به، أو يؤخذ منه ويترك إلا بعد ممارسة ~~ومعايشة ودقة فى معرفة أحوال هؤلاء ms4565 الناس، وقد سمعنا أن الإمام البخارى كان ~~لا يطمئن لحديث سمعه من أحد إلا إذا عامله أو سأل عنه من يثق به وربما سافر ~~مسافات طويلة حتى يعايش هذا الإنسان، وكان لا يكتب حديثا كما سمعنا فى ~~سيرته إلا إذا استخار الله سبحانه وتعالى وصلى ركعتين حتى يطمئن قلبه إلى ~~ما يكتبه واصطفى ذلك من أحاديث كثيرة صحيحة ولكنه اختار أصح ما يمكن فى ~~نظره. # عند هذا القرن الرابع الهجرى وبعده أيضا وجدت كتب أخرى تجمع الأحاديث، ~~بعد هذه الكتب المشهورة المعروفة صحيح البخارى، ومسلم والموطأ ومسند أحمد، ~~والسنن الأربعة، وصحيح ابن حبان، وابن خزيمة وغيره، بعد هذه الكتب أصبح ~~الناس عالة عليها فى رواية حديث النبى صلى الله عليه وسلم. # وهناك نقطة هامة جدا هى: ماذا نعمل فى بعض الأحاديث التى يكون ظاهرها ~~متناقضا إما مع القرآن الكريم وإما مع بعض المرويات من السنن وإما مع ~~مقررات العقل والدين؟ هذه نقطة خطيرة هى التى نحتاج إليها فى هذه الأيام، ~~أما السند فقد انتهينا منه والكتب موجودة، هذه النقطة مهمة جدا وهى البحث ~~فى متن الحديث، لأن المتن أحيانا كان يركب على سند موثوق به، والله أعلم ~~بصحة هذا المتن ونسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم. # قام ابن قتيبة فى كتابه تأويل مختلف الحديث وبحث فى بعض هذه الأحاديث ~~التى فيها خلاف أو تناقض مع أحاديث أخرى، وقام بجهد مشكور فى هذا المجال، ~~لكننا محتاجون فى هذه الأيام بالذات إلى مقابلة ما يأتى فى بعض الأحاديث ~~مناقضا لبعض الأحاديث الأخرى، وما يأتى من الأحاديث فى ظاهره أنه مناقض لما ~~وجد فى الكتاب والسنة، وفى ظاهر بعضها أنه مناقض للعلم، لأن هناك حملات ~~شرسة كبيرة جدا على السنة، حملة أتت من جهة السند من الذين يشككون فى ~~الرجال بل يشككون فى الصحابة أيضا، وكم أثاروا من خلافات وكتبوا كتبا قد ~~تنزع الثقة من هؤلاء الأبطال الذين نقلوا إلينا الأحاديث والذين نقلوا ~~إلينا القرآن الكريم، وهى خطوة فى الشك أيضا فى ms4566 الطرق الذى حمل إلينا ~~القرآن الكريم. # وهناك من يطعن فى بعض الأحاديث العلمية التى جاءت عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم. # وأرجو أن يتابع المهتمون هذه الدراسات، حتى تخلص لنا أحاديث النبى صلى ~~الله عليه وسلم وحتى يطمئن المسلمون إليها. # راجع مقدمة "المغنى عن الحفظ والكتاب " للموصلى، هدية مجلة الأزهر- ذى ~~القعدة 1403 ه # PageV08P175 ### | النبى الأمى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأت فى بعض الكتب الحديثة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب، ~~لأن الله قال له " اقرأ " فلبى أمره، والأمية المنسوبة إليه فى القرآن هى ~~أمية الدين والإيمان فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # قال تعالى {وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب ~~المبطلون} العنكبوت: 48، وقال تعالى {الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى ~~يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل} الأعراف: 157. # تدل الآية الأولى، على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول القرآن ~~عليه أميا لا يقرأ ولا يكتب وتدل الآية الثانية على أن أهل الكتاب كانوا ~~يعرفونه فى كتبهم بذلك، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد، والحكمة فى أميته ~~بينتها الآية، وهى منع اتهام الكافرين له بأن القرآن أخذه عن غيره من ~~الناس، أو نقله من الكتب السابقة، أما بعد نزول القرآن عليه فاختلف العلماء ~~فى كونه بقى على أميته، أو أنه تعلم القراءة والكتابة، فقال بعضهم: إن ~~الأمية زالت عنه، واستدلوا بأدلة ثلاثة، أولها ما جاء فى البخارى أنه غير ~~فى صحيفة صلح الحديبية عبارة "محمد رسول الله " إلى "محمد بن عبد الله " ~~ولا يحسن أن يكتب، وثانيها أنه قرأ صحيفة لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها، ~~وثالثها أنه قال عن المسيح الدجال "مكتوب بين عينيه كافر". # وقال الجمهور: إنه صلى الله عليه وسلم بقى أميا حيث تظل حكمة أميته ~~باقية، ولا يوجد مطعن فى رسالته وفى القرآن الذى تلقاه وحيا من الله سبحانه ~~ما زال يتنزل منجما مفرقا إلى آخر حياته. وردوا على الدليل الأول لغيرهم ~~بأن كون ms4567 النبى صلى الله عليه وسلم كتب بعض كلمات لا يمحو عنه وصف الأمية، ~~فكثير من الأميين اليوم يكتبون أسماءهم ويوقعون بها ومع ذلك لا يستطيعون أن ~~يقرؤوا ما وقعوا عليه، فهم ما يزالون على الرغم من ذلك أميين. # وردوا على الدليل الثانى بأن الحديث غير صحيح، فلا يعارض الصحيح القوى من ~~النصوص، كما ردوا على الدليل الثالث بأن معرفته لبعض الحروف لا تمحو عنه ~~وصف الأمية. # هذا، وإذا كانت أمية الرسول صلى الله عليه وسلم وصف كمال له حكمته، فإن ~~الأمية فينا وصف ينبغى أن نتخلى عنه، لأن النصوص كثيرة فى الحث على التعلم ~~والتعليم، والقراءة من أقوى المفاتيح لذلك، وقد كان من هديه صلى الله عليه ~~وسلم فى فداء أسرى بدر تعليم بعض أولاد الأنصار القراءة والكتابة. # ونحن حين نحمد للكتاب غيرتهم ودعوتهم إلى محو الأمية نرجو منهم أن يتحروا ~~الصدق فى الأخبار المنقولة عن النبى صلى الله عليه وسلم وما يساعدهم من ~~النصوص الصحيحة على دعواهم كثير # PageV08P176 ### | ختان النبى صلى الله عليه وسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد مختونا؟ ### | الجواب # ختان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أقوال. # القول الأول: أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، أى مقطوع السرة، ~~وروى فى ذلك حديث لا يصح كما ذكره أبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات، وهو ~~"كرامتى على ربى أنى ولدت مختونا ولم ير سوأتى أحد" فليس لهذا القول سند من ~~حديث ثابت، كما أن ولادته مختونا ليست من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولدون ~~كذلك كما ذكره ابن القيم فى "زاد المعاد" ج 1 ص 18. # والقول الثانى: أنه ختن يوم شق قلبه الملائكة عند حليمة السعدية التى ~~كانت ترضعه، والحديث الوارد فيه أيضا غير صحيح. # والقول الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه ~~محمدا، قال أبو عمر بن عبد البر فى كتابه "التمهيد لما فى الموطأ من ~~المعانى ms4568 والأسانيد" إن الوارد فى ذلك حديث مسند غريب، وقد تفرد به ابن أبى ~~السرى كما قال أحد رواته. # والراجح أن جده ختنه على عادة العرب فى ذلك # PageV08P177 ### | الإبل والشياطين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الإبل خلقت من الشياطين ~~وإن وراء كل بعير شيطانا ومن أجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ~~الصلاة فى مبارك الإبل؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى " للدميرى المتوفى سنة 808 ه أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال "لا تصلوا فى مبارك ~~الإبل فإنها مأوى الشياطين ". # وروى النسائى وابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال: " إن الإبل خلقت من الشياطين ". ولم يعلق على هذا الحديث. # وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى (جزء 2 صفحة 142) حديث ابن مغفل عند أحمد ~~بإسناد صحيح بلفظ "لا تصلوا فى أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون ~~إلى عيونها وهيئتها. إذا نفرت ". # ولم يبين معنى خلقها من الجن، فقد يكون المراد أن فيها شرا إذا نفرت ~~وهاجت، فالأمر على التشبيه وليس على الحقيقة على ما أراه # PageV08P178 ### | إذا التقى المسلمان بسيفيهما ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار" ~~وهل ينطبق على ما حدث بين على ومعاوية؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا ~~التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار" قلت: يا رسول الله هذا ~~القاتل فما بال المقتول؟ قال "إنه كان حريصا على قتل صاحبه " قال النووى فى ~~شرحه "صحيح مسلم ج 18 ص 11 "كون القاتل والمقتول من أهل النار محمول على من ~~لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها ... ثم قال: واعلم أن الدماء التى ~~جرت بين الصحابة رضى الله عنهم داخلة فى هذا الوعيد، ومذهب ms4569 أهل السنة والحق ~~إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون ~~متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ~~ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم ~~مخطئا معذورا فى الخطأ، لأنه بالاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، ~~وكان على رضى الله عنه هو المحق المصيب فى تلك الحروب. # هذا مذهب أهل السنة وكانت القضايا مشتبهة، حتى إن جماعة من الصحابة ~~تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا، ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا ~~عن مساعدته منهم. انتهى. # ونقل الشوكانى "نيل الأوطار ج 7 ص 50" عن الحافظ ابن حجر ما يتفق مع ما ~~ذكره النووى، وذكر ما أخرجه البزار فى رواية "إذا اقتتلتم على الدنيا ~~فالقاتل والمقتول فى النار" ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ "لا تذهب الدنيا حتى ~~يأتى على الناس زمان لا يدرى القاتل فيم قتل ولا يدرى المقتول فيم قتل " ~~فقيل كيف يكون ذلك؟ قال " الهرج، القاتل والمقتول فى النار" قال القرطبى: ~~فبين هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جهل من طلب دنيا أو اتباع هوى فهو ~~الذى أريد بقوله "القاتل والمقتول فى النار" قال الحافظ: ومن ثم كان الذين ~~توقفوا عن القتال فى الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا، وكلهم مأجور إن ~~شاء الله، بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا. # هذا، وقد حمل بعض العلماء الحديث على من استحل ذلك، ويؤيد أن الوعيد هو ~~لمن قاتل للدنيا وليس لله حديث رواه مسلم "من قاتل تحت رواية عمية فغضب ~~لغضبه، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبيته فقتل فقتلة جاهلية" والعمية هى ~~الجهل # PageV08P179 ### | حديث " الأئمة من قريش " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ورد حديث يحصر الخلافة أو الإمامة فى قريش، وهل له أثر بين المسلمين ~~فى العصر الحاضر؟ ### | الجواب # موضوع الخلافة أو الإمامة الكبرى أولاه المسلمون عناية بالغة منذ الساعات ~~الأولى بعد وفاة النبى صلى الله ms4570 عليه وسلم وتحدث عنه علماء التوحيد وفقهاء ~~المذاهب، وقرر جمهورهم أن نصب الإمام واجب، بصرف النظر عن كون الوجوب عقليا ~~أو سمعيا، وأوردوا آيات وأحاديث، وقرروا أن المسلمين مجمعون على ذلك، غير ~~آبهين بأقوال شاذة لبعض الفرق، ووضعوا شروطا لمن يصلح للإمامة أشرت إليها ~~فى كتابى "الإسلام هو الحل " الذى طبع مرة ثانية بعنوان "المنهج السليم إلى ~~طريق الله المستقيم " ويهمنا هنا من الشروط ما يتصل بالسؤال وهو حديث ~~"الأئمة من قريش " وخلاصة ما قيل فى ذلك ما يأتى: # روى البخارى ومسلم حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم ورد بألفاظ متقاربة ~~جاء فيها أن الناس تبع لقريش، وأن الأئمة يكونون منهم، ويؤخذ من كلام ~~الماوردى المتوفى سنة 450 ه فى كتابه "الأحكام السلطانية" ومن كلام النووى ~~المتوفى سنة 676 ه فى شرح صحيح مسلم "ج 12 ص 199 وما بعدها" ومن كلام ~~الإيجى من علماء القرن الثامن الهجرى فى كتابه "المواقف فى علم الكلام " ~~ومن كلام ابن خلدون المتوفى سنة 808 ط فى كتابه "المقدمة" ومن مصادر أخرى: ~~أن الناس فى اشتراط القرشية فى الخليفة فريقان: # الفريق الأول: يشترط فى الخليفة -إلى جانب الشروط الأخرى - أن يكون ~~قرشيا، وهو رأى الجمهور الذى قال به أهل السنة، وأكثر الزيدية وأكثر ~~المرجئة، وسائر فرق الشيعة ومن أدلتهم على ذلك: # ا - حديث البخارى ومسلم "لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس ~~اثنان " ب - حديث مسلم "الناس تبع لقريش فى الخير والشر" ومعناه فى الإسلام ~~والجاهلية كما هو مصرح به فى رواية لمسلم "الناس تبع لقريش فى هذا الشأن ~~مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم " لأنهم كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب ~~وأصحاب الحرم، ولما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس ودخلوا فى دين الله ~~أفواجا، وكذلك فى الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. . # ي - حديث "قدموا قريشا ولا تقدموها" أى لا تتقدموا عليها. # أخرجه الشافعى فى المسند والبيهقى فى المعرفة، كلاهما عن ابن شهاب الزهرى ~~بلاغا، أى قال: بلغنا عن رسول الله ms4571 ذلك. وابن عدى فى الكامل عن أبى هريرة ~~وصححه السيوطى. وورد فى حديث ثالث أخرجه البزار فى مسنده عن على وصححه ~~السيوطى "فيض القدير للمناوى على الجامع الصغير ج 4 ص 511". # د- الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على عدم مزاحمة قريش فى ~~الخلافة إلى عصر النووى ومن كتبوا فى هذا الموضوع. # ويستند الإجماع إلى الحديث القائل "ما بقى من الناس اثنان ". # يقول القاضى عياض -كما نقله النووى-: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء ~~كافة، قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على الأنصار يوم ~~السقيفة - سقيفة بنى ساعدة - فلم ينكره أحد، وبيان ذلك أن المسلمين لما ~~اجتمعوا فى السقيفة عقب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم لاختيار خليفة له، ~~بايع الأنصار سعد بن عبادة، وقالوا للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير، فاحتجت ~~قريش - المهاجرون - على الأنصار بهذا الحديث وقالوا لهم: إن النبى صلى الله ~~عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم، ولو كانت الإمارة ~~فيكم لم تكن الوصية لكم، فرجع الأنصار عن قولهم. # والذين حصروا الخلافة فى قريش اختلفوا فى تعميمها فى كل قريش أو تخصيصها ~~ببعض منهم، كبنى عبد المطلب أو بنى أمية أو غيرهما، وذهب ببعضهم التعصب إلى ~~حد التجاوز عن الشروط الأخرى التى يجب توافرها فى الإمام، فأجازوا عقدها ~~للقرشى ولو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين. # الفريق الثانى: لا يشترط القرشية فى الإمام، وهو قول المعتزلة وجماعة ~~الزيدية، وجميع الخوارج إلا النجدات. وقد حمل عليهم أصحاب الرأى الأول حملة ~~عنيفة، جاء منها قول القاضى عياض -كما نقله النووى-: لا اعتداد بقول النظام ~~-من المعتزلة -ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع إنه يجوز كونه من غير قريش، ~~ولا بسخافة ضرار ابن عمرو " الغطفانى " فى قوله: إن غير القرشى من النبط ~~وغيرهم يقدم على القرشى. لهوان خلعه إن عرض منه أمر، وهذا الذى قاله من ~~باطل القول وزخرفته، مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين "النووى على ~~مسلم ج 12 ص 200 ms4572 ". # استند هذا الفريق إلى ما يأتى: # ا-أن الله لم ينص على رجل بعينه، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ~~على ذلك، ولا اجتمع المسلمون عندهم على رجل بعينه، فاختيار ذلك مفوض إلى ~~الأمة، ورد عليهم الجمهور بأنه لم ينص على رجل، وإنما نص على النوعية أو ~~الجماعة التى يكون منها، وهى قريش. # ب - الحديث الصحيح " اسمعوا وأطيعوا وإن ولى عليكم عبد حبشى كأن رأسه ~~زبيبة" وهذا يدل على أنه يجوز أن يكون الإمام عبدا حبشيا وليس قرشيا، ورد ~~عليه بأن الحديث خرج مخرج التمثيل والفرض، وذلك للمبالغة فى وجوب السمع ~~والطاعة. # ج - قول عمر بن الخطاب: لو كان سالم مولى أبى حذيفة حيا ما جعلتها شورى، ~~أو لوليته، أو لما دخلتنى فيه الظنة ورد عليه بأن مذهب الصحابى ليس بحجة، ~~أو بأن مولى القوم منهم وعصبية الولاء حاصلة لسالم فى قريش، وعندما استعظم ~~عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة فى ظنه عدل إلى سالم لتوفر هذه ~~الشروط فيه حتى من النسب المفيد للعصبية. # د-الإجماع: فالاختيار جرى فى أمصار، ولم يبد نكير عن عالم على أصل ~~الاختيار، ورد عليه بأن الاختيار فى الأمصار لم يكن للخليفة العام بل ~~لأمراء فى الأقاليم أو لحكام فى ولايات استقلت. # هذا ملخص ما قيل فى اشتراط القرشية وعدم اشتراطها، والذى رآه كبار ~~المحققين، وهو موافق لروح الشريعة وحكمة الشروط التى اشترطت فى الإمامة، ما ~~يلى: # ا - أن الإمام لابد أن تكون فيه الكفاية للقيام بمهمته، من سلامة الجسم ~~وسلامة الفكر واستقامة السلوك، ومن الهيبة التى يحترمه بها الصديق ويخشاه ~~العدو، وهذه الهيبة لها عدة عوامل، قد يكون منها أصالة النسب وقوة العشيرة ~~ووفرة الغنى وكثرة الانتصارات فى ميادين الإصلاح وغير ذلك. ### | 2 - # أن اشتراط القرشية التى نص عليها الحديث، ليس المقصود منه التبرك ~~بالانتساب إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعشيرته، فليس ذلك من مقاصد ~~الإمامة، وإنما من مقاصدها قوة النفوذ وهيبة السلطان لتحقيق المصلحة للأمة ~~ودفع الشر عنها، وإذا كان الحديث ms4573 متفقا مع هذا المقصد فى أيام النبى صلى ~~الله عليه وسلم وبعدها بقليل، فربما لا يتفق فى وقت آخر، فيكون واقعة حال ~~لا يتعداها، ولا تلتزم بعد ذلك. ### | 3 - # وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة فى قريش مؤبدة "ما بقى فى ~~الناس اثنان " فليس ذلك على إطلاقه، بل هو مشروط بتوافر العوامل الأخرى ~~فيهم حتى تكون من حقهم، ويدل على ذلك ما رواه أحمد برواة ثقات والبزار ~~والدارقطنى وهو: أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف على باب بيت فيه نفر من ~~قريش وقال "إن هذا الأمر فى قريش ما إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا، ~~وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس ~~أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل " وجاء فى رواية لأحمد عن أنس أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال "الأئمة من قريش، إن لى عليكم حقا ولهم عليكم حقا ~~مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا. . . " ~~وهذا ما أميل إليه من أن العبرة بوجود الشروط التى تليق بمقام الإمامة ~~وتساعد على تحقيق المصلحة العامة، ولا يغيب عنا قوله صلى الله عليه وسلم ~~"إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة " رواه البخارى، وما جاء من ~~الأحاديث التى تنهى عن تولية من ليس كفؤا للولاية فى أى قطاع من القطاعات، ~~وما فعله صلى الله عليه وسلم من تفضيله تولية القيادة والإمارة من يصلح ~~أكثر من غيره من السابقين فى الإسلام، ومن عدم الاستجابة لأبى ذر عندما طلب ~~منه ولاية، حيث قال له "إنك ضعيف وإنها أمانة" رواه مسلم. # ولعل بعض القائلين بعدم اشتراط القرشية فى الإمامة لاحظوا فى أزمانهم ~~ذهاب القوة التى كان يتمتع بها القرشيون. وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون فى ~~مقدمته فقال: ومن القائلين بنفى اشتراط القرشية أبو بكر الباقلانى لما أدرك ~~ما عليه عصبية قريش من التلاشى والاضمحلال واستبداد ملوك العجم على ~~الخلفاء، فأسقط القرشية وإن كان موافقا ms4574 لرأى الخوارج لما رأى عليه حال ~~الخلفاء لعهده # PageV08P180 ### | نور النبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يعتقد بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور لقوله تعالى: ~~{قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين} نرجو التوضيح؟ ### | الجواب # كلمة النور تطلق فى القرآن أحيانا على القرآن الكريم وأحيانا على النبى ~~صلى الله عليه وسلم باعتبار أن كلا منهما ينير للناس طريق الخير، بل تطلق ~~أيضا على الله سبحانه فى قوله {الله نور السماوات والأرض} النور:35. # إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخلق من نور، فهو من ذرية آدم وآدم من ~~طين، وهو القائل "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر". # والله سبحانه أمره أن يبين للناس ذلك فقال {قل إنما أنا بشر مثلكم} ~~الكهف: 110وقال {سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا} الإسراء: 93 وكون الله ~~أخبر عنه بأنه نور، وكون بعض الآثار جاءت تخبر بأن نوره كان موجودا قبل أن ~~يولد، كل ذلك لا ينفى أنه بشر، وهو عليه الصلاة والسلام ليس فى حاجة إلى ~~اختلاق أمور تزيده شرفا وتكريما، فكفى تشريف الله له، بما ثبت من الأخبار، ~~وقد تحملنا شدة حبه على وضعه فوق ما يستحق وهو القائل كما رواه البخارى " ~~لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا: عبد الله ورسوله" ~~وبرهان حبنا له جاء فى قوله " من أحبنى فليستن بسنتى " رواه أبو يعلى بسند ~~حسن # PageV08P181 ### | الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن ينادون بعدم ترديد عبارة: "صل على النبى " أثناء ~~الحديث بين اثنين، وهل إجابة الأمر بالصلاة على النبى هنا واجبة؟ ### | الجواب # لا بأس أبدا بترديد عبارة " صل على النبى " أثناء الحديث أو فى أية فرصة ~~أخرى، فهى تذكير للناس بالصلاة على الرسول، لأن فضلها عظيم، والله أمرنا ~~بها فى قوله {إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا ~~عليه وسلموا تسليما} ms4575 الأحزاب: 56. # والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم واجبة بدليل الأمر بها. لكن قال ~~العلماء، إن وجوبها مرة واحدة فى العمر، وأما ما عدا ذلك فهى سنة. # وأوجبها الشافعية فى التشهد الأخير من كل صلاة. # جاء فى تفسير القرطبى للآية المذكورة: لا خلاف فى أن الصلاة عليه فرض فى ~~العمر مرة، وفى كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التى لا يسع المؤمن ~~تركها، ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. قال الزمخشرى: فإن قلت: الصلاة على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة أم مندوب إليها؟ قلت: بل واجبة. وقد ~~اختلفوا فى حال وجوبها. فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره، ومنهم من قال: تجب ~~فى كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره # PageV08P182 ### | حديث " الأرواح جنود مجندة " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر ~~منها اختلف "؟ ### | الجواب # جاء فى الجامع الكبير للسيوطى أن هذا الحديث رواه البخارى عن عائشة ~~مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا مسلم وأحمد. # وجاء فى تخريج العراقى لأحاديث " إحياء علوم الدين " أن البخارى ذكره ~~تعليقا عن عائشة، أى لم يذكر له سندا، وأن مسلما رواه عن أبى هريرة، وأورد ~~الغزالى مناسبته فى حديث أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده فقال: روى أن امرأة ~~بمكة كانت تضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى، فنزلت المكية على المدنية، ~~فدخلت على عائشة فأضحكتها فقالت: أين نزلت؟ فذكرت لها صاحبتها. فقالت ~~عائشة: صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله يقول: " الأرواح جنود مجندة ... ~~"ويراجع توضيح ذلك فى الإحياء " ج 2 ص 142 " طبعة عثمان خليفة # PageV08P183 ### | حديث "عليكم بدين العجائز " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال " عليكم بدين العجائز " وإذا صح فما المراد به؟ ### | الجواب # أورد الإمام الغزالى هذا الحديث فى كتابه "الإحياء" ج 3 ص 67 وعلق عليه ~~العراقى بما نصه: قال ابن طاهر فى كتاب التذكرة: ms4576 هذا اللفظ تداوله العامة ~~ولم أقف له على أصل يرجع إليه من رواية صحيحة ولا سقيمة، حتى رأيت حديثا ~~لمحمد بن عبد الرحمن بن السلمانى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم" ~~إذا كان فى آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء" ~~وابن السلمانى له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم بوضعها، انتهى، وهذا ~~اللفظ من هذا الوجه رواه ابن حبان فى الضعفاء فى ترجمة ابن السلمانى. # هذا وقد جاء فى تفسير القرطبى "ج 7 ص 332 " النص على بعض المتكلمين الذين ~~يرفضون إيمان من لم يعرف الله بالطرق والأبحاث التى عينوها، وقال: هذا ~~تضييق لرحمة الله. وأورد حادثة الأعرابى الذى بال فى المسجد فانتهره أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمنى ومحمدا، ولا ترحم معنا ~~أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام "لقد حجرت واسعا" خرجه البخارى والترمذى ~~وغيرهما، فلم يعرف الأعرابى ربه بالدليل والبرهان، وأن رحمته وسعت كل شىء ~~واكتفى منه الرسول بالنطق بالشهادتين. كما ذكر أن الرسول صلى الله عليه ~~وسلم سأل الجارية السوداء " أين الله "؟ فقالت: فى السماء ثم سألها " من ~~أنا "؟ فقالت أنت رسول الله، فقال لسيدها " أعتقها فإنها مؤمنة" ولم يكن ~~هناك نظر ولا استدلال، بل حكم بإيمانهم من أول وهلة، وإن كان هناك عن النظر ~~والمعرفة غفلة # PageV08P184 ### | حديث " فضل العامل على المتعبد " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتعبد فى المسجد ولما سأله ~~عمن يعوله قال أخوه، فقال: " هو أعبد منك "؟ ### | الجواب # جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى فى فضل الكسب والحث عليه ما نصه: # وروى أن عيسى عليه السلام رأى رجلا فقال: ما تصنع؟ قال: أتعبد، قال: من ~~يعولك؟ قال: أخى، قال: أخوك أعبد منك. # قال الغزالى هذا الكلام ولم يجعله حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم، ~~ومثل ذلك ما روى أن قوما من الأشعريين كانوا فى سفر، فلما قدموا ms4577 على النبى ~~صلى الله عليه وسلم قالوا: ما رأينا بعدك أفضل من فلان كان يصوم النهار، ~~فإذا نزلنا قام الليل حتى نرتحل، فقال: " ومن كان يكفله ويخدمه "؟ قالوا: ~~كلنا، فقال "كلكم أفضل منه " وهو موجود فى كتاب " العقد الفريد" لابن عبد ~~ربه، وليس فيه سند له. # وتحدث الغزالى فى باب التوكل، وفصل أحوال المتوكلين، ثم ذكر أن الرجل ~~المتوكل على الله إذا تعلق قلبه بالدنيا والكسب كان العمل له أفضل من ~~الانقطاع عنه إلى التعبد والانزواء والكسل، أما إذا قوى إيمانه بالله وتوكل ~~عليه، ولم يتعلق قلبه بالدنيا فالانقطاع إلى العبادة أفضل، على ألا يكون ~~لأحد منة عليه فى شىء من رزقه. # ومع ذلك فالغزالى يتحدث عن عصره وله ظروفه، أما الآن فالواجب هو التنسيق ~~بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، فهما أمران لابد منهما، وذلك على نسق ما قال ~~الله تعالى {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا} ~~القصص: 77، وقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من ~~فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} الجمعة 10، وقول النبى صلى الله ~~عليه وسلم "إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذى ~~حق حقه " رواه البخارى. # وذلك ما يوحى إليه قوله تعالى فى قيام الليل والاقتصاد فيه {علم أن سيكون ~~منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى ~~سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه} المزمل: 20، وتوضيح ذلك فى كتابى " الإسلام ~~دين العمل " # PageV08P185 ### | لعن الزمن وغيره ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يلعن اليوم أو الدهر أو غيرهما؟ ### | الجواب # اللعن معناه الطرد من رحمة الله، وهو منهى عنه بوجه عام، فالمؤمن لا يكون ~~لعانا ولا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة كما جاء فى الأحاديث التى ~~رواها مسلم، وروى أبو داود والترمذى حديث " من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت ~~اللعنة عليه " حتى الدابة لا يجوز لعنها، فقد روى مسلم أن ms4578 امرأة من الأنصار ~~كانت فى سفر مع النبى فضجرت من ناقتها فلعنتها، فقال الرسول "خذوا ما عليها ~~ودعوها فإنها ملعونة" وقال كما رواه مسلم فى رواية أخرى " لا تصاحبنا ناقة ~~عليها لعنة". # جاء فى الأذكار للنووى "ص 350" أنه يجوز لعن أصحاب المعاصى بالعنوان ~~العام كما لعن الرسول آكل الربا والواصلة والنامصة والسارق ومن يلعن ~~والديه، ومن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ... أما لعن إنسان بعينه ممن اتصف ~~بشىء من المعاصى كزان وسارق وآكل ربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشار ~~الغزالى إلى تحريمه إلا فى حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبى لهب وأبى ~~جهل وفرعون وهامان وأشباههم، قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى ~~وما ندرى ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر وأما الذين لعنهم رسول الله ~~بأعيانهم فيجوز إنه علم موتهم على الكفر. انتهى. # والذى يلعن الزمان أو المكان خالف هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى ~~النهى عن اللعن. وبخصوص الدهر جاء حديث البخارى ومسلم " قال الله تعالى: ~~يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيدى الليل والنهار" وفى رواية " أقلب ليله ~~ونهاره، وإذا شئت قبضتهما" وفى رواية لمالك " لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، ~~فإن الله هو الدهر". # يقول الحافظ المنذرى: معنى الحديث أن العرب كانت إذا نزلت بأحدهم نازلة ~~أو أصابه مصيبة أو مكروه يسب الدهر، اعتقادا منهم أن الذى أصابه هو فعل ~~الدهر، فكان هذا كاللعن للفاعل، ولا فاعل لكل شىء إلا الله تعالى خالق كل ~~شىء، فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، لأنه مدرجة لسب فاعل ~~الأمور وخالقها وهو الله تعالى # PageV08P186 ### | حديث " أنت ومالك لأبيك " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سافرت إلى بعض البلاد وكنت أرسل لأبى ما أدخره من أجل أن يبنى لى بيتا أو ~~يشترى أرضا أكسب منها عيشا عندما أعود إلى بلدى، فوجدت أبى سجل ما اشتراه ~~باسمه هو وقال إنه شركة بينك وبين إخوتك، ولما قلت له: # وأين كسبى؟ قال ms4579 لى، أما أتعرف أن الرسول قال للولد: أنت ومالك لأبيك؟ فهل ~~هذا صحيح؟ ### | الجواب # إن الجهل بالدين سبب لكثير من ألون الانحراف، والطمع كذلك مدرجة ~~للانزلاق، وضعف الروح الأخوية أو تحكم الأثرة والأنانية التى لا يقوم بها ~~مجتمع سليم. # قال العلماء فى مظاهر بر الولد بوالديه: لابد من الإنفاق عليهما النفقة ~~المناسبة من طعام وكساء ومسكن وما إلى ذلك من الضروريات، بشرط أن يكون ذلك ~~فى وسع الولد، ولا يضر به ضررا واضحا، فإذا استولى الوالدان على مال ولدهما ~~لحاجتهما إليه فلا شىء فيه بشرط عدم الضرر بالولد، كأن يأخذا ما يزيد على ~~كفايتهما، ولا يمكنانه من أداء التزاماته الخاصة، وإلا كان على الولد أن ~~يعطيهما فقط مقدار الكفاية، وهو النفقة الواجبة، ويبقى لنفسه ما يعيش به مع ~~أسرته. # أخرج البيهقى عن قيس بن أبى حازم قال: جاء رجل إلى أبى بكر رضى الله عنه ~~فقال: إن أبى يريد أن يأخذ مالى كله يجتاحه، أى لا يبقى منه شيئا، فقال ~~لأبيه: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول الله، أليس قد قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك "؟ فقال: نعم، وإنما يعنى ~~بذلك النفقة "تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 66". # والحديث المذكور رواه ابن ماجه عن جابر، ورواه الطبرانى عن سمرة وابن ~~مسعود بسند صحيح، جاء فى معجم المغنى لابن قدامة الحنبلى "ص 2" أن للأب دون ~~غيره أن يأخذ من مال ولده ما يشاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع ~~عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا، بشرطين: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا ~~يأخذ شيئا تعلقت به حاجته. وألا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر. # وروى البيهقى فى الدلائل والطبرانى فى الصغير والأوسط بسند فيه من لا ~~يعرف عن جابر: أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم يشكو إليه والده بأنه ~~أخذ ماله، فأرسل خلفه -استدعاه -فجاء إلى النبى وسأله عما يقوله ولده فقال: ~~سله، هل أنفقه إلا على إخوته وعماته؟ وبعد ms4580 أن سمع منه أبياتا "انظر الجزء ~~الخامس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " قال النبى لابنه "أنت ومالك ~~لأبيك " وجاء فى تفسير الزمخشرى "الكشاف " أن الولد غنى وأن أباه صار عاجزا ~~يتوكأ على عصا، وأن النبى صلى الله عليه وسلم بكى لمنظره وأنه قال " ما من ~~حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى" ولكن مخرج أحاديث الكشاف قال: لم أجده ~~فالحديث ضعيف. # ولما كان بعض الآباء يتحرج من أخذ شىء من مال أولاده، لأنه مال للغير، ~~جاء النص الذى يطيب النفس بأخذ ما يحتاج إليه منه، ففى الحديث "إن أولادكم ~~من أطيب كسبكم، فكلوا كسب أولادكم " رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. وهو ~~صحيح ذكره السيوطى فى "الجامع الصغير" والبغوى فى "مصابيح السنة " وابن ~~القيم فى "إعلام الموقعين، وفى زاد المعاد "ج 4 ص 164 " # PageV08P187 ### | من الذى سمى الرسول محمد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من الذى سمى الرسول صلى الله عليه وسلم باسم محمد؟ ### | الجواب # ذكر كلام كثير وأخبار لا ترقى إلى درجة الصحة أن الذى سمى الرسول باسم ~~محمد هو الله سبحانه قبل الخلق بآلاف السنين. وأن آدم وجد اسمه مكتوبا على ~~ساق العرش وهو ما يزال بين الروح والطين، ووجد اسمه مكتوبا على أشياء كثيرة ~~فى الجنة. # قال ابن قتيبة: من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسم قبله أحد ~~باسم محمد، صيانة من الله لهذا الاسم كما فعل مع يحيى حيث لم يجعل له من ~~قبل سميا، قال تعالى {يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من ~~قبل سميا} مريم:7، ولما قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بقربه سمى قوم أولادهم ~~بذلك رجاء أن يكون هو، وعدهم القاضى عياض ستة فقط، وقال ابن حجر الذى جمع ~~أسماء من تسمى باسمه فى جزء مفرد: إنهم حوالى العشرين مع تكرير فى البعض ~~ووهم فى البعض، وانتهى منهم إلى خمسة عشر نفسا، ذكر أسماء المشهورين منهم ~~وقال: لم يدرك الإسلام منهم ms4581 إلا محمد بن عدى التميمى السعدى، ومحمد بن ~~البراء البكرى لأنه صحابى جزما، وذكر ابن خلكان أنه لا يعرف أحد سمى بمحمد ~~فى الجاهلية إلا ثلاثة: # محمد بن سفيان بن مجاشع جد الفرزدق، ومحمد بن أحيحة بن الجلاح أخو عبد ~~المطلب لأمه، ومحمد بن حمران بن ربيعة. # والذى سمى النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم جده عبد المطلب لرؤيا ~~رآها، وهى سلسلة فضية ذات أطراف فى السماء والأرض والشرق والغرب، وتأويل ~~الكاهنة بأن عقبا يخرج من ظهره يتبعه أهل المشرق والمغرب، أو لرؤيا رأتها ~~أمه حين أخبرت بحمله وأمرها بتسميته محمدا، ولكن ذلك لم يثبت بطريق صحيح # PageV08P188 ### | أشياء عليها اسم محمد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح ما يذكره بعض الناس انهم رأوا حيوانات أو نباتات أو أشياء مكتوبا ~~عليها اسم الله أو اسم محمد؟ ### | الجواب # ذكرنا أن هناك أخبارا بأن اسم الرسول كان مكتوبا على أشياء فى الجنة قبل ~~أن يولد، وهى أخبار لا تثبت بها حقائق، أما بعد ولادته وبعثته فكثرت ~~الأخبار بأن اسمه وجد مكتوبا على أشياء كثيرة، والرسول فى ليلة المعراج ~~بالسماوات وجد اسمه مكتوبا فيها، وأبو بكر من خلفه، وأن موسى بن عمران وقع ~~باسمه بالخط العبرانى على حجر كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ~~وأن فى بعض بلاد خراسان مولودا كتب على أحد جنبيه اسم محمد، وفى بلاد الهند ~~ورد أحمر مكتوب عليه بالأبيض اسمه، وأن بعض الناس شك فى هذا ففتح ورقة ورد ~~لم تفتح فوجد الاسم مكتوبا، وكذلك وجد اسمه على شجرة فى الهند يتبركون بها، ~~وأن صيادا صاد سمكة فوجد الاسم مكتوبا على أحد جنبيها، وأن بطيخة أو حبة ~~عنب عليها هذا الاسم. # هذا كله مكتوب فى مؤلفات عن السيرة ليس لها سند صحيح أو تحقيق ثابت، ~~وسمعنا فى أيامنا هذه أن بيضة كتب عليها اسم الله أو اسم محمد، وغير ذلك من ~~الأخبار التى أوردها القسطلانى فى "المواهب اللدنية" ج 1 ms4582 ص 186، 187. # وإذا كنا لا نستبعد عقلا أن يوجد ذلك بقدرة الله. أو يكون بفعل بشر فإن ~~مقام النبى صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، ورسالته رسالة حق لا يجهلها أحد ~~اليوم، ونحن فى حل أن نصدق هذه الأخبار أو لا نصدقها مع عقيدتنا القوية فى ~~شرف المصطفى وصدق رسالته. # وحبنا له يكون بنشر دعوته الصحيحة ما أمكن، وبالعمل بها نصا وروحا، ~~وإثبات جدارتها بأنها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وجدارتنا بأن ~~نحمل هذا الوسام العظيم {كنتم خير أمة أخرجت للناس} آل عمران: # 110 # PageV08P189 ### | ظل الرسول صلى الله عليه وسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى فى الشمس لا ~~يكون له ظل على الأرض فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرحها للزرقانى "ج 4 ص 220 " عند ~~الكلام على مشى النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له ظل فى شمس ولا قمر، ~~وعلله ابن سبع بأنه كان نورا، وعلله رزين بغلبة أنواره، وقيل: إن الحكمة فى ~~ذلك صيانة ظله عن أن يطأه كافر. ونفى أن يكون له ظل رواه الترمذى الحكيم عن ~~ذكوان مولى عائشة ورواه ابن المبارك وابن الجوزى عن ابن عباس بلفظ: لم يكن ~~للنبى صلى الله عليه وسلم ظل، ولم يقم مع الشمس قط إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس، ~~ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوء السراج. وقال ابن سبع: كان صلى الله عليه ~~وسلم نورا، فكان إذا مشى فى الشمس أو القمر لا يظهر له ظل، وقال غيره: ~~ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم فى دعائه لما سأل الله أن يجعل فى جميع ~~أعضائه وجهاته نورا ختم بقوله "واجعلنى نورا" أى والنور لا ظل له، وبه يتم ~~الاستشهاد. # هذا ما نقل وليس فيه نص قاطع أو صحيح، ولا مانع أن يكون ذلك تكريما للنبى ~~صلى الله عليه وسلم، وكونه نورا لا يتحتم منه ألا ms4583 يكون له ظل، فهو نور ~~للعالمين برسالته الخالدة # PageV08P190 ### | إسلام مارية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل أسلمت مارية قبل زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم أم بعد الزواج ~~منه، وهل أعتقها وهل عقد عليها أم كانت من بين ما ملكت يمينه، ولماذا لم ~~تخاطب بأم المؤمنين كبقية زوجات النبى صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # مارية القبطية المولودة فى "حفن " المسماة الآن بالشيخ عبادة بالمنيا ~~مقابل الأشمونين، أهداها المقوقس " جريج بن مينا " القبطى سنة سبع من ~~الهجرة إلى النبى صلى الله عليه وسلم هى وأختها "سيرين " عندما عرض عليه ~~حاطب بن أبى بلتعة كتاب النبى صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الإسلام، وفى ~~الطريق إلى المدينة المنورة عرض عليها حاطب الإسلام فأسلمت، وكذلك أسلمت ~~أختها التى وهبها النبى صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت. # وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتسرى بها، أى يتمتع بها بملك اليمين ولم ~~يعتقها ولم يتزوجها بعقد، وولدت له إبراهيم الذى مات صغيرا، والولد من ~~الأمة المتمتع بها بملك اليمين يكون حرا، ومع أنها ليست زوجة معقودا عليها ~~كان يحجبها كما يحجب زوجاته، وقد ظلت أمة لكن تحررت بعد موت النبى صلى الله ~~عليه وسلم كما تحرر كل أم ولد. ولعدم العقد عليها لا يطلق عليها اسم زوجة، ~~ولا يطلق عليها لقب "أم المؤمنين " لأن الله تعالى قال {وأزواجه أمهاتهم} ~~الأحزاب: 6 # PageV08P191 ### | حديث " شعر الرجل والمرأة " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: بارك الله فى الرجل المشعر، والمرأة الملساء؟ ### | الجواب # لم أعثر على حديث صحيح بهذا اللفظ، وإن كان من السنة إبقاء شعر اللحية ~~ونتف الإبط وحلق العانة للرجل، وفى الحديث نهى المرأة عن النمص وهو إزالة ~~شعر الخدين، وقد حمله ابن الجوزى على التدليس والإغراء، وأباحه للزوج. # وذكر أن امرأة سألت عائشة رضى الله عنها عن قشر الوجه، أى وضع دواء عليه ~~ليصفو لونها، فقالت: إن كان شىء ولدت به فلا ms4584 يحل لها، لا آمرها ولا أنهاها، ~~وإن كان شىء حدث فلا بأس، تعمد إلى ديباجة كساها فتنحيها عن وجهها، ولا ~~آمرها ولا أنهاها. # وجاء فى معجم المغنى لابن قدامة "طبعة الكويت 877" أن المرأة يكره لها ~~حلق شعرها، ويجوز لها حف وجهها ونتف شعره "موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ~~ج 3 ص 305" # PageV08P192 ### | حديث " أصحابى كالنجوم " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ ### | الجواب # هذا حديث ضعيف وقيل موضوع # PageV08P193 ### | المعراج من المسجد الأقصى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا كان المعراج من بيت المقدس ولم يكن من مكة؟ ### | الجواب # لقد حدث الإسراء من مكة وانتهى إلى المسجد الأقصى بالشام، كما نص على ذلك ~~القرآن الكريم، وهو معجزة من أنكرها كفر لتكذيبه خبر القرآن، وهو قاطع فى ~~ثبوته ودلالته، والمعراج معجزة أثبتتها السنة، وفى منكرها خلاف بالقول ~~بالكفر أو بالفسق. وجاء فى بعض الروايات أن المعراج كان من مكة وكان على ~~البراق، وإن كانت رواية المعراج من المسجد الأقصى هى الأقوى، وكون المعراج ~~على البراق غريب، لأنه إلى السماوات وليس إلى موضع آخر فى الأرض حيث يكون ~~التناسب بينها وبين الدابة التى هى البراق، ولعل التعبير "بالمعراج " من ~~مكة خطأ بدل "الإسراء". # من الطبيعى أن يحدث الإسراء من مكة-كما أخبر القرآن - لأن الرسول صلى ~~الله عليه وسلم كان فيها منذ ولد ونشأ وبدأ الدعوة وحدثت له الظروف التى ~~كانت مقدمة للإسراء، وكان هو والمعراج بعيدين عن مكة لحكم جليلة منها: ### | 1 - # إثارة التعجب عند المشركين، كيف تم الانتقال والمسافة بعيدة، ولإمكان ~~تصديقه طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بيت المقدس. ### | 2 - # أن المسجد الأقصى كان فيه اجتماع الأنبياء الذين احتفلوا به وكرموا ~~الرسول بإمامته لهم فى الصلاة، وكأن الله يقول له: إن لم يؤمن بك المشركون ~~فقد آمن بك وكرمك من هم أفضل منهم، وهم أفضل البشر، أنبياء الله المصطفون ~~الأخيار، وفى ذلك تسلية وعزاء ms4585 للرسول صلى الله عليه وسلم وتنشيط له ليستمر ~~فى دعوته. ### | 3- # وفى حفاوة الأنبياء به إشارة إلى وحدة الأديان، وكما جاء فى الحديث ~~الصحيح " الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد". ### | 4 - # وفى ذلك إشارة إلى أن دين الإسلام سينتشر على الرغم من محاولات أهل مكة ~~للقضاء عليه، وستغطى دعوته العالم كله، لأن فيه خلاصة الدعوات السابقة، مع ~~المبادئ الصالحة لمسايرة البشرية فى تطورها المستمر. # لقد كان المعراج من المسجد الأقصى ليكون بعد الاحتفال الأرضى العام ~~بالرسول احتفال خاص فى السماء لم يحظ به نبى من الأنبياء، وكانت صفوة منهم ~~فى طريق عروجه يستقبلونه ويكرمونه فى السماء كما كرموه فى الأرض، وكان كل ~~منهم يمثل مرحلة من حياته صلى الله عليه وسلم أحس فيها بنصر الله لهم على ~~الرغم مما حدث لهم من أقوامهم. # هذا بعض ما أحس به من كون المعراج كان من المسجد الأقصى ولم يكن من مكة ~~كالإسراء، ولكل أن يقرأ ما بين السطور، ويستشف ما يفتح الله به عليه، ~~والأسرار فى التشريعات كثيرة لا يحيط بها إلا من وضعها سبحانه وتعالى # PageV08P194 ### | ولادة الأمة ربتها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى الحديث أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، فما معنى ذلك؟ ### | الجواب # صح فى الحديث أن جبريل عليه السلام سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ~~أمارات الساعة، فقال " أن تلد الأمة ربتها " يعنى أن المرأة الرقيقة غير ~~الحرة تلد بنتا تكون هذه البنت حرة وسيدة مالكة لأمها. # جاء فى شرح صحيح مسلم "ج 1 ص 158" قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن ~~كثرة السرارى - الإماء - وأولادهن. فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن ~~مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه فى الحال تصرف المالكين إما ~~بتصريح أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. # وقيل: معناه أن الإماء يلدن الملوك، فتكون أمة من جملة رعيته، وهو سيدها ~~وسيد غيرها من رعيته، وهذا قول إبراهيم الحربى. ms4586 # وقيل: معناه أنه تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد فى آخر الزمان ~~- وبيعهن حرام - فيكثر تردادها فى أيدى المشترين حتى يشتريها ابنها ولا ~~يدرى. # يقول النووى بعد سرد هذه الأقوال: إن هناك أقوالا أخرى غير ما ذكرناه، ~~ولكنها أقوال ضعيفة جدا أو فاسدة فتركتها. اه. # وهذا القدر كاف فى فهم معنى أن تلد الأمة ربتها، وخلاصته فساد الزمان # PageV08P195 ### | داعب ولدك سبعا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث " داعب ولدك سبعا، وأدبه سبعا، وآخه سبعا، ثم اترك له الحبل ~~على الغارب "؟ ### | الجواب # لم أر هذا حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم، ومثله موجود فى كلام ~~العلماء والمربين، جاء فى "إحياء علوم الدين للإمام الغزالى " فى حقوق ~~الوالدين والأولاد: وقد قيل: ولدك ريحانتك فشمها سبعا، وخادمك سبعا، ثم هو ~~عدوك أو شريكك. # والمراد بهذا الكلام أن يعامل الوالد ولده فى تربيته بحكمة، فالأسلوب ~~يختلف فى مراحل العمر، من الطفولة إلى الصبا إلى المراهقة إلى البلاغ، وشرح ~~ذلك يطول "انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " # PageV08P196 ### | ووجدك ضالا فهدى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الضلال الذى كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهديه ~~الله، وما صلة ذلك بعصمة الأنبياء؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {ووجدك ضالا فهدى} الضحى: 7، الضلال أنواع، منه ضلال ~~الشرك، وضلال الهوى، وضلال الطريق، الأول فى العقيدة والثانى فى السلوك ~~القولى والعملى، والثالث فى أمور الدنيا، وإن كان فى بعضها تداخل، والدليل ~~العقلى مع إجماع أهل الملل على أن الشرك مستحيل على الأنبياء قبل البعثة ~~وبعدها، فلا يصح أن يكون مقصودا من الآية، والدليل العقلى قام أيضا على ~~استحالة صدور الكبائر من الأنبياء، فلا تصح إرادة ذلك من الآية، بقى النوع ~~الثالث من الضلال وهو ضلال الطريق، سواء منه المادى والمعنوى، وهو الذى يجب ~~حمل الآية عليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم فى نشأته بين قومه مطبوعا على ~~التمسك بالكمالات، والبعد ms4587 عن كل ما يشعر بالخسة والنقص فى الفهم والسلوك، ~~وكانت نفسه تتوق إلى السعى دائما لرفع شأن قومه بما يخلصهم مما ارتكسوا فيه ~~من شرك وسلوك غير مستقيم، ومازال يفكر فى وسيلة تحقق له أمنيته، فلم يجد فى ~~الأديان السائدة، ما يشفى غلته حتى طلعت عليه شمس النبوة، ونزل عليه جبريل ~~يبين له الطريق الذى يسلكه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبهذا هداه ~~الله من حيرته، ويحمل عليه قوله تعالى {ووجدك ضالا فهدى} . # وبمثل هذا يفسر قوله تعالى: {ووضعنا عنك وزرك. الذى أنقض ظهرك} الشرح: 2، ~~3، فالمراد بالوزر الحمل الثقيل الذى أتعب ظهره، وهو حمل معنوى قائم على ~~التفكير الطويل فى تخليص قومه مما هم فيه من كفر وضلال، لأنه صلى الله عليه ~~وسلم، من صغره، لم يكن أنانيا يحب ذاته فقط، ولكنه كان اجتماعيا يشترك مع ~~قومه فى الأمور العظيمة، وبالرسالة خفف الله عنه هذا الحمل، فأنس بجبريل ~~وألف اللقاء به ويسر له أمر الدعوة {فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا} ~~الشرح:5، 6 # PageV08P197 ### | حديث " سيد القوم خادمهم " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هذه العبارة " سيد القوم خادمهم " حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # هذا القول منسوب إلى النبى صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف جاء فى المواهب ~~اللدنية للقسطلانى وشرح الزرقانى "ج 4 ص 117، 118 " أن السلمى رواه عن عقبة ~~بن عامر عن الرسول، وفى سنده ضعف أو انقطاع، ورواه غيره أيضا كابن عساكر ~~وأبى نعيم بسند ضعيف جدا مع انقطاعه، ورواه الحاكم والبيهقى والديلمى ~~بألفاظ أخرى مثل "سيد القوم فى السفر خادمهم، فمن سبقهم لخدمة لم يسبقوه ~~بعمل إلا الشهادة" يقول الزرقانى فى شرح المعنى: السيد من يفرغ إليه فى ~~النوائب. فيحمل الأثقال، فلما تحمل الخادم الأمور وكفى المؤنة وما لا ~~يطيقونه كان سيدهم، وأصل العبارة: خادم القوم كسيدهم فبولغ فيه بالقلب ~~المكانى حتى جعل السيد خادما. # ومهما يكن من شرح للمعنى فإنه ليس حديثا صحيحا ولا حسنا عن ms4588 النبى صلى ~~الله عليه وسلم # PageV08P198 ### | العمل بالعلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من عمل بما علم أورثه الله ~~علم ما لم يعلم "؟ ### | الجواب # ذكر بعض العلماء أن هذا حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم، ومنهم ~~البيضاوى، وجاء فى "الآداب الكبرى" لابن مفلح أن الإمام أحمد بن حنبل رواه ~~مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق أنس بن مالك. وقال أبو نعيم ~~عقب ذلك: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم ~~عليه السلام، فوهم بعض أنه من كلام النبى صلى الله عليه وسلم "غذاء الألباب ~~"ج 1 ص 38 # PageV08P199 ### | حديث " كل أمر ذى بال " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك فضل لابتداء أى عمل بالبسملة وحمد لله؟ ### | الجواب # روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ~~ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر " وفى رواية "كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ~~بالحمد لله فهو أقطع " رواه أبو داود وابن ماجه والنسائى وابن حبان فى ~~صحيحه مرفوعا، قال المناوى: بإسناد حسن وفى رواية عند البغوى "بحمد الله " ~~والكل بلفظ " أقطع " وفى رواية "أجذم " وفى رواية "كل أمر ذى بال لا يبدأ ~~فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " وفى رواية "بذكر الله " فتكون ~~الروايات ببسم الله الرحمن الرحيم، وبالحمد لله، وبحمد الله، وبذكر الله. ~~ولفظ "أقطع " هو أكثر الروايات. وكذلك لفظا "أبتر وأجذم " ومعنى هذه ~~الألفاظ أنه ناقص البركة. "غذاء الألباب - ج 1 ص 9". # هذا، والبسملة بهذه الألفاظ العربية المرتبة من خصائص الرسول صلى الله ~~عليه وسلم وأمته، وما جاء فى سورة النمل هو ترجمة لما فى كتاب سليمان ~~لبلقيس لأنه لم يكن عربيا، وفى حديث مرفوع، رواه الطبرانى عن بريدة "أنزل ~~على آية لم تنزل على نبى بعد سليمان غيرى" بسم الله الرحمن الرحيم ~~"الزرقانى ms4589 على المواهب ج 1 ص 3 # PageV08P200 ### | من رحمة النبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يجعل دعاءه على ~~المؤمن رحمة له؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال: "اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإنى قد اتخذت عندك ~~عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة ~~وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة" وفى رواية لمسلم "فأيما أحد دعوت عليه ~~من أمتى بدعوة ليس هو لها بأهل ... " فإن قيل: كيف يدعو بدعوة على من ليس ~~لها بأهل؟ قيل -كما نقله ابن حجر عن المازرى- المراد ليس بأهل لذلك عند ~~الله فى باطن الأمر لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعا عليه، ~~فكأنه يقول: من كان فى باطن أمره عندك ممن ترضى عنه فاجعل دعوتى عليه -التى ~~اقتضاها ما ظهر لى من مقتضى حاله حينئذ-طهورا وزكاة. # وهذا صحيح لأن الرسول متعبد بالظواهر وحساب الناس فى البواطن على الله. ~~وما فعله كان اجتهادا، أو لم يكن مقصودا، بل هو مما جرت به عادة العرب فى ~~كلامها بلا نية، كقوله لغير واحد "تربت يمينك " وهذا نادر من النبى فهو لم ~~يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه "الزرقانى على المواهب ج ~~5 ص 241" وفى تفسير القرطبى "ج 10 ص 226": أن النبى صلى الله عليه وسلم سلم ~~أسيرا إلى أم المؤمنين سودة، فبات يئن، فسألته فقال: أنينى لشدة القد ~~والأسر، فأرخت من كتافه، فلما نامت هرب، فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقال "قطع الله يديك " فلما أصبحت كانت تتوقع الآفة، فقال صلى الله عليه ~~وسلم: # "إنى سألت الله أن يجعل دعائى على من لا يستحق من أهلى رحمة، لأنى أغضب ~~كما يغضب البشر" ونزلت الآية {ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان ~~الإنسان عجولا} الإسراء: 110، ذكره القشيرى أبو نصر ms4590 رحمه الله. انتهى ولم ~~يبين درجة هذه الرواية، وهى خاصة بدعائه على أهله، أما رواية مسلم فهى عامة ~~فى كل من يدعو عليه النبى صلى الله عليه وسلم، وهى أليق بما وصف به من ~~الرحمة الشاملة لأهل بيته وغيرهم {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ~~عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} التوبة: 128، بل الشاملة لمن آمن به ~~ومن لم يؤمن {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} الأنبياء: 107، بل الشاملة ~~للحيوانات أيضا، والأخبار فى ذلك كثيرة # PageV08P201 ### | حديث " فى كرامة العلم " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا تعلموا أولاد السفلة العلم، ~~فان علمتموهم فلا تولوهم القضاء والولاية "؟ ### | الجواب # لم أجد فى كتب الصحاح هذا الحديث، وجاء فى كتاب "إحياء علوم الدين " ~~للإمام الغزالى "ج 1 ص 49 " وفى بيان وظائف المرشد المعلم فى الوظيفة ~~السادسة: أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، لحديث "نحن معاشر الأنبياء أمرنا ~~أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم "وجاء من أقوال عيسى عليه ~~السلام "لا تعلقوا الجواهر فى أعناق الخنازير" فإن الحكمة خير من الجوهر، ~~ومن كرهها فهو شر من الخنازير، وقال تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ~~تنبيها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى، وليس الظلم فى إعطاء غير ~~المستحق بأقل من الظلم فى منع المستحق، يقول الشاعر: # أأنثر درا بين سارحة النعم * فأصبح مخزونا براعية الغنم؟ فمن منح الجهال ~~علما أضاعه * ومن منع المستوجبين فقد ظلم وجاء فى "أدب الدنيا والدين " ~~للماوردى "ص 73" روى عن النبى صلى الله عليه وسلم "أنه قال "لا تمنعوا أهله ~~فتظلموا، ولا تضعوه فى غير أهله فتأثموا" ولم يخرج هذا الحديث، كما جاء فيه ~~حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم "واضع العلم فى غير أهله كمقلد الخنازير ~~اللؤلؤ والجوهر والذهب " ولم يخرجه أيضا، وذكر قول عيسى "لا تلقوا الجوهر ~~للخنزير " فالعلم أفضل من اللؤلؤ، ومن لا يستحقه شرعا خنزير. وجاء أيضا فى ~~" إحياء ms4591 علوم الدين للغزالى ج 1 ص 11 " قول عكرمة: إن لهذا العلم ثمنا، ~~قيل: وما هو؟ قال: أن تضعه فيمن يحسن حمله ولا يضيعه. # ثم جاءت أخبار تحذر من تعلم العلم لغير وجه الله منها "لا تتعلموا العلم ~~لتباهوا به العلماء، ولتماروا به السفهاء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، ~~فمن فعل ذلك فهو فى النار " وهو حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، ولا شك أن ~~السفلة هم الذين يتعلمون من أجل ذلك. # وعلى هذا فالحديث المذكور لم يرد نصه بطريق صحيح ولا حسن، ولكن ورد معناه ~~كحديث ابن ماجه المذكور # PageV08P202 ### | من أمر الرسول بقتلهم فى فتح مكة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هم الذين أمر الرسول بقتلهم فى فتح مكة حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة؟ ### | الجواب # جاء فى " الأحكام السلطانية" للماوردى " ص 132 " أنهم ستة، هم: ### | 1 - # عبد الله بن سعد بن أبى سرح، كان من كتاب الوحى، فكان يغير ما أمره ~~الرسول بكتابته ثم ارتد ولحق بقريش. ### | 2 - # عبد الله بن خطل، كانت له جاريتان تغنيان بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ### | 3- # الحويرث بن نفيل، كان يؤذى الرسول. ### | 4 - # مقيس بن حبابة، كان بعض الأنصار قتل أخاه خطأ فأخذ ديته ثم اغتال القاتل ~~وعاد إلى مكة مرتدا. ### | 5 - # سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب كانت تسب وتؤذى. ### | 6 - # عكرمة بن أبى جهل، كان يكثر التأليب على الرسول، طلبا لثأر أبيه. # فأما ابن أبى سرح فاستأمن له عثمان الرسول فأعرض عنه، وكان يتمنى أن يقتل ~~وأما ابن خطل فقتله سعد بن حريث المخزومى وأبو برزة الأسلمى. # وأما مقيس فقتله رجل من قومه اسمه نميلة بن عبد الله، وأما الحويرث فقتله ~~على بن أبى طالب وأما سارة فتغيبت حتى استؤمن لها من الرسول فأمنها ثم ~~تغيبت فداسها فرس لمسلم وماتت أيام عمر. # وأما عكرمة بن أبى جهل فهرب إلى البحر، ونصحه صاحب السفينة بالإخلاص فمال ~~قلبه إلى الإيمان فرجع، وكانت زوجته بنت الحارث قد أسلمت وهى ms4592 أم حليم فأخذت ~~له من الرسول أمانا، فلما رآه الرسول قال " مرحبا بالراكب المهاجر" فأسلم، ~~فقال له الرسول " لا تسألنى اليوم شيئا إلا أعطيتك " فقال: أسألك أن تسأل ~~الله أن يغفر لى كل نفقة صددت بها عن سبيل الله، وكل موقف وقفته لذلك فقال ~~الرسول صلى الله عليه وسلم "اللهم اغفر له ما سأل " فقال: والله لا أدع ~~درهما أنفقته فى الشرك إلا أنفقت مكانه فى الإسلام درهمين، ولا موقفا وقفته ~~فى الشرك إلا وقفت مكانه فى الإسلام موقفين، فقتل يوم اليرموك # PageV08P203 ### | بين النبى وزوجاته ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما تفسير قوله تعالى {يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات ~~أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو ~~العليم الحكيم. وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره ~~الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال ~~نبأنى العليم الخبير} التحريم: 3- 1؟ ### | الجواب # أصح ما ورد فى سبب نزول هذه الآيات أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشرب ~~عسلا عند بعض زوجاته -زينب بنت جحش، أو حفصة بنت عمر-وكان يمكث عندها طويلا ~~فدبت الغيرة فى قلب بعض زوجاته، وهن بشر يتمنين أن يمكث عندهن كما يمكث ~~عندها، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف عليهن جميعا كل يوم ~~يسأل عنهن ويقضى حاجتهن، ثم يبيت عند صاحبة النوبة. فقال بعض الزوجات: إذا ~~دخل النبى علينا نقول: إن فى فمك رائحة كريهة-والنبى كان يكره الرائحة ~~الكريهة- فقلن له ذلك. وذكرن أن سببه من الطعام الذى أكله، فقال: # أكلت عسلا، فقلن: لعل نحله قد جنت العرفط، يعنى امتصت زهره ورائحته ~~كريهة، فحلف النبى ألا يأكله مرة أخرى، وقد أطلع الله نبيه على ما فعله ~~زوجاته، وبين له كيف يخرج من يمينه، وذلك بكفارة من عتق رقبة أو إطعام عشرة ~~مساكين أو كسوتهم على ما جاء فى سورة المائدة. ms4593 # وثبت فى صحيح مسلم أن عائشة وحفصة هما اللتان اتفقتا على هذه الحيلة، ~~والذى أسره لهما هو عدم عودته إلى شرب العسل، فأفشيا السر فاخبره الله. # وقيل: إن السر هو قوله لهما إن أبويهما سيكونان خليفتين من بعده. # وقيل: إن سبب نزول الآيات خلوة الرسول بمارية فى بيت حفصة وكانت غائبة ~~عنه فلما رأت أن ذلك هوان من شأنها قال لها: إنى حرمتها على نفسى ولا تخبرى ~~أحدا، فأخبرت به عائشة، فغضب وحلف ألا يدخل على نسائه شهرا، ولكن سند هذه ~~الرواية ضعيف، أو لا يقف أمام رواية مسلم. # ومعنى "عرف بعضه وأعرض عن بعض " عرف حفصة أنها أفشت السر لعائشة فى تحريم ~~العسل أو تحريم مارية، وأعرض عن بعض وهو تولى أبى بكر وعمر بعده، حتى لا ~~يفشو الخبر أكثر وأكثر، وجازاها على ذلك بتطليقها ثم أمره الله بمراجعتها # PageV08P204 ### | الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المقصود بالصلاة على النبى، وما مدى مشروعيتها، وكيف تؤدى، وما فضلها؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا ~~صلوا عليه وسلموا تسليما} الأحزاب: 56، يقول العلماء: الصلاة على النبى من ~~الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء، فالمطلوب منا أن ندعو ~~الله أن يزيد من تعظيمه وإكرامه للنبى صلى الله عليه وسلم. # وإذا كانت النصوص قد أكدت أن الله سبحانه أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم ~~من المكرمات ما لا يمكن حصره إلا أن طلبنا هذا من الله لنبيه يعد تعبيرا عن ~~مدى حبنا له، وحبنا للرسول علامة من علامات صدق الإيمان، فقد ورد فى الحديث ~~" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين " كما ~~جاءت روايات أخرى فى هذا المعنى. قال ابن عبد السلام: ليست صلاتنا على ~~النبى صلى الله عليه وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله ~~أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه ms4594 بالدعاء، فأرشدنا ~~الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا - إلى الصلاة عليه. # وفى مدى مشروعية هذه الصلاة أقوال: أحدها أنها تجب فى الجملة بغير حصر، ~~لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة، والثانى أنه يجب الإكثار منها من غير ~~تقييد بعدد، والثالث تجب كلما ذكر، والرابع تجب فى كل مجلس، والخامس تجب فى ~~كل دعاء، والسادس تجب فى العمر مرة، فى الصلاة أو فى غيرها، ككلمة التوحيد، ~~والسابع تجب فى الصلاة من غير تعيين المحل، والثامن تجب بعد التشهد، إلى ~~غير ذلك من الأقوال. # وقال جماعة: إنها مستحبة وليست واجبة. والبحث فى أدلة هذه الأقوال ~~وترجيحها يمكن الرجوع إليه فى كتب السيرة والحديث. # وهذه الصلاة تؤدى بأية صيغة كانت، وأفضلها -كما قال كثير من العلماء هى ~~الصلاة الإبراهمية التى تقال بعد التشهد الأخير فى الصلاة، لأن الأحاديث ~~الصحيحة وردت فى أنها هى التى علمها النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه ~~عندما سألوه عقب نزول الآية المذكورة، وفى ألفاظ هذه الصلاة الإبراهمية ~~خلاف يسير جاءت به الروايات. # والفوائد التى نجنيها من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أكثرها ~~فوائد دينية تتعلق بمضاعفة الأجر والثواب، والأحاديث المرغبة فيها كثيرة، ~~منها قوله صلى الله عليه وسلم "من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا" ~~رواه مسلم، وقوله "ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه ~~السلام " رواه أبو داود، وقوله " أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على ~~صلاة" رواه الترمذى وقال: حديث حسن. وقوله "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل ~~على " رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. # هذا، وقد قال النووى " الأذكار ص 120 ": إذا صلى أحد على النبى صلى الله ~~عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل: صلى ~~الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. ويسن عند الدعاء أن يبدأ بالحمد لله أو ~~بتمجيده والثناء عليه ثم يصلى على النبى ثم يدعو ثم يختم بالصلاة عليه، ~~والآثار فى ذلك كثيرة # PageV08P205 ### | حديث ms4595 الذبابة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى الحديث المشهور عن غمس الذبابة فى الشراب إذا وقعت فيه؟ ### | الجواب # روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~"إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن فى أحد جناحيه داء ~~وفى الآخر شفاء" وجاء فى روايات لغير البخارى التعبير بإناء بدل شراب، ~~والتعبير بقوله "فامقلوه " بدل "فليغمسه " وأن الذباب يقدم الجناح الذى فيه ~~الداء ويؤخر الجناح الذى فيه الدواء، والحديث يأمر بنزع الذبابة بعد غمسها ~~وعدم تركها فى الإناء. # حول هذا الحديث قامت معركة كبيرة بين الأطباء أنفسهم، وأدلى كل فريق ~~بوجهة نظره، وتبين من كلامهم - وهم أهل الذكر فى الناحية الطبية - أن الطب ~~ما زالت فيه أسرار لم يصل العلم إلى كشفها حتى الآن، وقام بعض خبراء ~~التحليل ببحوث أثبت فيها أن الذباب - وبخاصة النوع الذى يعرف بالزنبور- فى ~~جسمه سم وترياق، أو مرض ودواء، ومعروف لدى الجميع أن سم العقرب يعالج بسم ~~العقرب بعد إجراءات خاصة، والتحصين من بعض الأمراض يكون بمسبب هذه الأمراض ~~بعد ترويض الميكروبات أو الفيروسات - حسب مصطلحهم - بعمليات معينة. # وأكد علماؤنا الأجلاء أن الحديث ما دام قد ثبت بطريق صحيح فلا ينبغى أن ~~نسارع بتكذيبه إذا خالف شيئا مألوفا لم يصل إلى درجة الحقيقة القاطعة، ولا ~~أن نسارع بتأويله ليناسب ما عهدناه، إلا إذا ثبت بالقطع الذى لا يعتريه شك، ~~فهنا يكون التأويل مسموحا به، ووجوه هذا التأويل كثيرة. # والتعارض بين النص والحقيقة هو تعارض فى ظاهر النص لا فى حقيقته، لأن ~~الحقيقتين لا تتعارضان أبدا تعارضا كاملا من كل الوجوه، لأنهما من صنع الله ~~الحكيم. # ومن العلماء المرموقين فى التوفيق بين الروايات التى يتعارض بعضها مع ~~بعض: ابن قتيبة الدينورى المتوفى سنة 276 ه، وأشار إلى حديث الذباب فى ~~كتابه "تأويل مختلف الحديث " وأورد كلام الأطباء فى منافع الحيات والعقارب ~~والذباب. # والمرحوم الشيخ يوسف الدجوى أجاب عن هذا الحديث بما ms4596 لا يخرج عما تقدم ~~وأيده بمحاضرة ألقاها السيد / إبراهيم مصطفى عبده - معيد فى الصيدلة وتركيب ~~العقاقير الطبية - فى جمعية الهداية الإسلامية بالقاهرة بتاريخ 19 / 3/ ~~1931 م، ونشر ذلك بمجلة الإسلام فى 30/12/1932 م، أيدها بتجارب ونقول عن ~~كبار الأطباء العالميين، كما نشر بمجلة الأزهر " عدد رجب 1378 ط " وكان هذا ~~الحديث ضمن الرسالة التى قدمها المرحوم الشيخ محمد محمد أبو شهبة لنيل درجة ~~الأستاذية سنة 1946 م وفيه نقول طبية عن كبار الأطباء، ويمكن الرجوع فى هذا ~~الموضوع إلى كتابه "دفاع عن السنة" صفحة 199. # وجاء فى محاضرة الأستاذ إبراهيم مصطفى أن الذباب يقع على العفونات وما ~~فيها من جراثيم، ويتحول ما يأكله فى داخل جسمه إلى ما سماه علماء الطب ~~"البكتريوفاج " الذى ينتصر على كثير من الجراثيم، وأثبت ذلك بما نقله عن ~~مجلة التجارب الطبية الإنجليزية "عدد 1037 عام 1927م ". # وبرهن على ذلك أيضا الدكتور "دريل " مندوب الصحة البحرية فى الهند للبحث ~~عن ظهور الكوليرا فيها، وقدم تقريرا عن بحوثه فى ديسمبر 1927 م، وأكد ~~فاعلية البكتريوفاج الذى ينقله الذباب من براز الناقهين إلى آبار الماء، ~~فيشربه الأهالى، فسرعان ما تخف عنهم وطأة الكوليرا ثم تزول. # وأجريت مثل تجارب الدكتور "دريل " فى البرازيل عن الدوسنتاريا الحادة، ~~واستعمل البكتريوفاج فى علاج الحمى التيفودية، وضد جراثيم أخرى. # ويقول الأستاذ إبراهيم مصطفى، اطلعت على تفصيل قوة البكتريوفاج فى مقاومة ~~وإبادة الجراثيم فى كتاب باللغة الإنجليزية اسمه "تمهيد البكتريولوجى ~~العملى " الذى يدرس فى كلية الطب المصرية، يكاد يذكر أنها غير محدودة. # ثم يقول الشيخ يوسف الدجوى بعد استشهاده بهذه المحاضرة: # ومع ذلك نقول بالاحتياط من الذباب، وغاية ما يريده الحديث أنك إذا فرطت ~~فى الوقاية فلا تفرط فى العلاج بغمس الذبابة كلها # PageV08P206 ### | حديث المتطوع أمير نفسه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا شرع الإنسان فى عبادة نافلة أى غير مفروضة، كصلاة الضحى وصيام يوم ~~عرفة، وحج التطوع، هل له أن يخرج من هذه العبادة، أو لا بد من إتمامها، ~~وإذا ms4597 خرج منها هل يجب عليه أن يقضيها أو لا يجب؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا ~~تبطلوا أعمالكم} محمد: 33. # روى البخارى وغيره أن سلمان أمر أبا الدرداء بأن يفطر من صوم كان متطوعا ~~فيه -وذلك عند ما زاره فصنع له طعاما ولم يأكل معه لأنه صائم - ولما ذكرا ~~ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم (صلى الله عليه وسلم) قال: " صدق سلمان ". # وروى مسلم وأبو داود والنسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت: # دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال " هل عندكم شئ "؟ فقلت: ~~لا، قال "فإنى صائم " ثم مر بعد ذلك اليوم وقد أهدى إلى حيس، فخبأت له منه، ~~وكان يحب الحيس، قلت: يا رسول الله إنه أهدى لنا حيس فخبأت لك منه، قال " ~~أدنيه، أما إنى قد أصبحت وأنا صائم " فأكل منه ثم قال لنا "إنما مثل صوم ~~التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" هذا ~~لفظ رواية النسائى وهو أتم من غيره، وروت أم هانى قالت: دخلت على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأتى بشراب فناولنيه فشربت منه، ثم قلت: يا رسول الله ~~لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها "أكنت تقضين شيئا"؟ قالت: لا، قال " فلا ~~يضرك إن كان تطوعا" رواه سعيد وأبو داود. وفى رواية لأحمد والدارقطنى ~~والبيهقى أنه صلى الله عليه وسلم قال لها "إن المتطوع أمير نفسه، فإن شئت ~~فصومى وإن شئت فأفطرى" وروى الحاكم مثله وصححه. # وروى عن عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا ~~حيس فأفطرنا. ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "اقضيا يوما ~~مكانه ". # من شرع فى عبادة مفروضة حرم عليه أن يفسدها أو يبطلها، بناء على ما ورد ~~فى مبطلات الصلاة والصيام والحج من النصوص، وعليه أن يعيد هذه العبادة على ~~وجهها الصحيح أو يقضيها إن فات وقتها، وإلى جانب النصوص الخاصة بكل عبادة ~~تنهى الآية المذكورة عن ms4598 إبطال الأعمال، وهو يشمل الإبطال المادى والمعنوى، ~~ومن المعنوى الرياء الذى يبطل الثواب وإن لم يبطل مادة العمل، وعدم الخشوع ~~فى الصلاة، والكذب والزور والغيبة فى الصيام، والرفث والفسوق والجدال فى ~~الحج فى بعض معانى هذه الأمور، فهى تبطل الثواب ولا تبطل الصحة فلا تلزم ~~الإعادة أو القضاء. # أما من شرع فى عبادة غير مفروضة كالأمثلة المذكورة فى السؤال فإن الخروج ~~منها وإبطالها ماديا اختلف العلماء فى جوازه ومنعه، ففريق قال بجواز الخروج ~~وعدم وجوب الإتمام، بناء على الحديث الأول عن عائشة والحديث الثانى عن أم ~~هانى إلى جانب حديث سلمان وأبى الدرداء وأجابوا على الآية باحتمال، أن يكون ~~النهى عن إبطال الثواب، فهو ليس نصا فى الإبطال المادى. كما أجابوا على ~~الحديث الثالث الوارد فى عائشة وحفصة بالضعف، قال عنه أبو داود: لا يثبت، ~~وقال الترمذى: فيه مقال، وضعفه الجوزجانى وغيره، وإن قبل هذا الحديث فأمر ~~الرسول لهما بالقضاء للاستحباب لا للوجوب. وقالوا: يستحب إتمام النفل ~~ويستحب قضاؤه إن أبطله وذلك للخروج من الخلاف. # وهذا الرأى مروى عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. وبه أخذ أحمد ~~والشافعى. # وفريق قال بحرمة الخروج من التطوع وبوجوب إتمامه، ودليلهم فى ذلك الآية ~~الناهية عن إبطال الأعمال، والحديث الثالث الوارد فى عائشة وحفصة، ورد ~~عليهم الأولون بما سبق ذكره. # وعلى هذا الرأى أبو حنيفة ومالك، فالنفل يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه ~~إلا لعذر، فإن خرج وجب القضاء عند أبى حنيفة، ولا يجب عند مالك هكذا قال ~~ابن قدامة، لكن جاء فى فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا: # يجب قضاء النفل إذا أفسده، فيبدو أن ما قاله ابن قدامة رواية أخرى عن ~~مالك. # هذا، وإذا كانت الأحاديث واردة فى الصوم فإن سائر النوافل من الأعمال ~~حكمها حكم الصوم، فى أنها تلزم بالشروع فيها أو لا تلزم، وفى أنها تقضى أو ~~لا تقضى. # لكن الحج والعمرة لهما حكم آخر إذا كانا غير واجبين، فإنهما يخالفان سائر ~~العبادات فى هذا، فيجب إتمامهما بالشروع فيهما، ms4599 ولا يخرج منهما بإفسادهما، ~~وذلك لتأكد إحرامهما كما يقول ابن قدامة فى كتابه "المغنى" انظر صفحة 89، ~~90، 112 من الجزء الثالث وانظر ص 255 من الجزء السادس عشر من تفسير القرطبى ~~ونيل الأوطار ج 4 ص 209 هذا ما قاله العلماء فى إتمام النفل، وللقارىء ~~اختيار ما يراه فدين الله يسر # PageV08P207 ### | الأشهر الثلاثة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر أمتى "؟ ### | الجواب # ألف ابن حجر العسقلانى رسالة بعنوان "تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب " ~~أورد فيها أحاديث ما بين ضعيف وموضوع، وذكر أنه لا يوجد حديث صحيح خاص بفضل ~~الصيام أو الصلاة فى شهر رجب بالذات، ونص عبارته: لم يرد فى فضل رجب ولا فى ~~صيامه ولا فى صيام شىء منه معين، ولا فى قيام ليلة مخصوصة فيه. .. حديث ~~صحيح يصلح للحجة، وقد سبقنى إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروى ~~الحافظ. # وذكر حديث "رجب شهر الله وشعبان شهرى، ورمضان شهر أمتى" كما ذكر حديث ~~"خيرة الله من الشهور شهر رجب وهو شهر الله من عظم شهر رجب فقد عظم أمر ~~الله، ومن عظم أمر الله أدخله الله جنات النعيم، وأوجب له رضوانه الأكبر، ~~وشعبان شهرى، فمن عظم شهر شعبان فقد عظم أمرى، ومن عظم أمرى كنت له فرطا ~~وذخرا يوم القيامة، وشهر رمضان شهر أمتى، فمن عظم شهر رمضان وعظم حرمته ولم ~~ينتهكه وصام نهاره وقام ليله وحفظ جوارحه -خرج من رمضان وليس عليه دين ~~يطلبه الله تعالى به ". # قال البيهقى: هذا حديث منكر "قلت " أى قال ابن حجر: بل هو موضوع ظاهر ~~الوضع، بل هو من وضع "نوح الجامع " وهو أبو عصمة الذى قال عنه ابن المبارك ~~لما ذكره لوكيع: عندنا شيخ يقال له أبو عصمة كان يضع الحديث، وهو الذى ~~كانوا يقولون فيه "نوح الجامع " جمع كل شىء إلا الصدق، وقال الحنبلى: ~~أجمعوا على ضعفه "الإسلام - العدد 30، 31 من السنة الثالثة" # PageV08P208 ### | حديث اختلاف ms4600 أمتى رحمة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " اختلاف أمتى رحمة" وكيف يكون ~~الاختلاف رحمة، والدين بقرآنه وحديثه يدعو إلى الوحدة؟ ### | الجواب # هذا الحديث ذكره البيهقى تعليقا فى رسالته، وأسنده فى المدخل من حديث ابن ~~عباس بلفظ "اختلاف أصحابى لكم رحمة" وإسناده ضيف كما قال العراقى فى تخريجه ~~لأحاديث إحياء علوم الدين " ج1 ص 25 ". # وسبب هذا القول كما ذكره بعض الكتاب أن أعرابيا حلف ألا يقرب زوجته حينا ~~من الدهر، ولم يعرف هذا الأعرابى مدة ذلك الحين الذى أقسم عليه، فذهب إلى ~~الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله فلم يجده، فسأل أبا بكر رضى الله عنه ~~فقال: اذهب فطلق امرأتك، فالحين هو العمر كله، وسأل عمر رضى الله عنه فقال: ~~إن عشت أربعين سنة يمكنك أن ترجع إلى امرأتك، فالحين أربعون سنة، وسأل ~~عثمان رضى الله عنه فقال: امكث عاما ثم ارجع إلى امرأتك، فالحين عام فقط، ~~وسأل عليا رضى الله عنه فقال له: متى حلفت؟ قال: بالأمس، فقال: ارجع إلى ~~امرأتك فالحين هو نصف يوم. # ثم قص الأعرابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل كلا من الصحابة ~~الأربعة على مستندهم فى آرائهم، فقال أبو بكر: قال الله تعالى فى قوم يونس ~~{فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم ~~عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين} يونس: # 98، وقد سبق أن فسر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله تركهم بلا ~~عذاب طول عمرهم. وقال عمر: قال الله تعالى {هل أتى على الإنسان حين من ~~الدهر لم يكن شيئا مذكورا} الإنسان: 1، وقد سبق أن فسر الرسول ذلك بأن آدم ~~أتى عليه أربعون سنة مخلوقا مصورا لا يدرى ما هو وما اسمه وما يراد به. ~~وقال عثمان. قال الله تعالى فى شجرة النخل الطيبة {تؤتى أكلها كل حين بإذن ~~ربها} إبراهيم:25، وثمار النخلة تأتى كل عام. وقال على: قال ms4601 تعالى {فسبحان ~~الله حين تمسون وحين تصبحون} الروم: 17، فالحين نصف يوم. # وقيل: إن هذه القصة هى فى قول النبى صلى الله عليه وسلم "أصحابى كالنجوم ~~بأيهم اقتديتم اهتديتم " وهو أيضا ضعيف وقيل موضوع، رواه الدارمى. # وغيره، وأسانيده ضعيفة، وعلى فرض ورود هذا الحديث بأية درجة فهو ليس مدحا ~~من النبى صلى الله عليه وسلم " لأى اختلاف، بل للاختلاف فى الرأى الاجتهادى ~~الذى ليس فيه نص قاطع، وكل واحد من هؤلاء استند فى رأيه إلى نص فى القرآن. ~~فهو معذور إن أخطأ، ومن المعلوم أن الاختلاف. فى الآراء الاجتهادية يعطى ~~فرصة للإنسان أن يختار منها ما يتناسب مع ظروفه، ومن هنا جاءت المذاهب ~~الفقهية المعروفة، وتقليد أى منها جائز لا حرج فيه # PageV08P209 ### | البطيخ والقرى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث: ربيع أمتى البطيخ، وخير بقاع الأرضى القرى وشرها المدن؟ ### | الجواب # ليس هناك حديث صحيح فى مدح البطيخ، وليس هناك حديث يفضل أهل القرى على ~~أهل المدن. وأسماء الأمكنة لا قيمة لها، وقيمتها فى سلوك أهلها # PageV08P210 ### | فضل المتصدق والمتصدق عليه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال " ما المعطى عن سعة بأعظم أجرا من الذى يصدق عليه ~~"؟ ### | الجواب # هذا الحديث ضعيف رواه ابن حبان فى الضعفاء والطبرانى فى المعجم الأوسط، ~~كما رواه فى المعجم الكبير بسند ضعيف، فهو ليس بحديث صحيح ولا حسن. ذكره ~~العراقى فى تخريج أحاديث "إحياء علوم الدين " للغزالى الذى وضحه بأن الذى ~~يتفرغ للعبادة ويقبل الصدقة لحاجته إليها لا يقل فضلا عن الغنى الذى أعطاه ~~الصدقة. وهو على إطلاقه دعوة للتفرغ للعبادة، ولكنى لا أرى تشجيع التفرغ ~~لها للقادرين على الكسب، وقد يفيد الحديث فى مساعدة من يحتاجون لطلب العلم ~~والجهاد فى سبيل الله ولا يمكنهم التفرغ للسعى وطلب الرزق،وكذلك للعجزة عن ~~الكسب # PageV08P211 ### | حديث " حزام الجوع " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشد ms4602 الحجر على بطنه من الجوع؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه أنه وجد الرسول صلى الله عليه ~~وسلم يوما قد عصب بطنه بعصابة، وذلك من الجوع. # وكان المسلمون الأولون يشدون الأحجار على بطونهم ليقيموا أصلابهم وذلك من ~~الجوع. # ويروى أحمد بسند صحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: # لقد رأيتنا وما لنا ثياب الا البرد المتفتقة، وإنه ليأتى على أحدنا ~~الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه، حتى إن أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على ~~أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم صلبه # PageV08P212 ### | غزوة ذات الرقاع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا سميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم، وما اسم الرجل الذى حدثت معه ~~واقعة السيف الذى أراد به قتل النبى صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # جاء فى "المواهب اللدنية " للقسطلانى وشرحها للزرقانى أن غزوة ذات الرقاع ~~سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم، أو باسم شجرة.فى ذلك الموضع كانت ~~العرب تعبدها وتربط بها خرقا لقضاء مصالحهم. وقيل: لأن الأرض التى نزلوا ~~بها كان بها بقع سود وبقع بيض كأنها ثوب مرقع، وقيل: لأن خيلهم كان بها ~~سواد وبياض. # وأصح الأقوال ما رواه البخارى ومسلم أن قلة الجمال كانت تضطر بعضهم إلى ~~المشى فيعصبون على أرجلهم رقاعا تخفف عنهم ألم المشى على الأرض الصعبة. # والرجل الذي أراد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت الشجرة ~~وسقط السيف من يده كما فى البخارى-اسمه غورث بن الحارث، وقيل " غورث " وقيل ~~" غويرث " بالتصغير. # وحدث مثل ذلك فى غزوة غطفان "ذى أمر" بناحية نجد، والرجل اسمة "دعثور" ~~فهناك قصتان لرجلين. وقيل: هى قصة واحدة والأسماء تطلق على الرجل كألقاب # PageV08P213 ### | حديث: فى العشق والشهادة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد"؟ ### | الجواب # تقدم الحديث عن الحب بين الجنسين وهو غالب ما يسأل عنه الناس، وهو أمر ~~طبيعى فى حياة البشر، وإذا انتهى إلى ms4603 غاية شريفة ولم يصاحبه محرم فلا بأس ~~به، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته ويخص عائشة منه بنصيب ~~أوفر، لأنه لا يمكن العدل فيه، وروى أصحاب السنن أنه قال فى ذلك " اللهم ~~هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ". # وحديث " من عشق فعف فمات فهو شهيد " وفى رواية "من عشق وكتم وعف وصبر غفر ~~الله له وأدخله الجنة" هو حديث موضوع مكذوب على النبى صلى الله عليه وسلم. ~~ولا يجوز أن يكون من كلامه، فإن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة ~~الصديقية، ولها أعمال وأحوال هى شروط فى حصولها، والشهادة الخاصة هى ما ~~كانت فى سبيل الله، والشهادة العامة خمس مذكورة فى الصحيح وليس العشق واحدا ~~منها. # ونعى ابن القيم على من نسب هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ~~وذكر أن لفظ العشق لم يحفظ عنه فى حديث صحيح ألبتة، ثم إن العشق منه حلال ~~ومنه حرام، فكيف يظن بالنبى صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على كل عاشق يكتم ~~ويعف بأنه شهيد؟ "راجع زاد المعاد لابن القيم ج 3 ص 154 " ففيه كلام كثير ~~عن العشق وعن هذا الحديث # PageV08P214 ### | حديث: الشفاء فى ثلاث ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "الشفاء فى ثلاث،شربة عسل، أو شرطة محجم أو كية ~~نار، وأكره أن يكتوى " وهل الأخذ بغير هذه الوسائل فى علاج الأمراض يعد ~~خروجا على ما جاء بالسنة؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه البخارى بعدة روايات كما جاء فى كتاب "زاد المعاد " لابن ~~القيم، ووضح معناه بما نقله عن المازرى من أن الأمراض الامتلائية إما أن ~~تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج ~~الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذى يليق بكل ~~خلط منها، وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات، وبالحجامة ~~على الفصد. # وقد قال بعض الناس: إن الفصد يدخل فى قوله "شرطة ms4604 محجم " فإذا أعيا الدواء ~~فآخر الطب الكى، فذكره صلى الله عليه وسلم فى الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة ~~الطباع لقوى الأدوية وحيث لا ينفع الدواء المشروب، إلى آخر ما قاله ابن ~~القيم عن المازرى. # ومنه نرى أن العلاج ليس مقصورا على هذه الأشياء المذكورة فى الحديث، فهى ~~وسائل لعلاج أنواع من المرض وليس لكل الأمراض، وفى الوقت نفسه هى أمثلة ~~ونماذج لغيرها من الأدوية، وليس المقصود حصرها ومنع غيرها، وهذا واضح من ~~تعبير المازرى: وكأنه نبه بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على الفصد. فأى ~~دواء يفيد فى هذا المجال ويؤدى إلى النتيجة المطلوبة فهو جائز الاستعمال، ~~وليست الأمراض محصورة فيما جاء فى الحديث، وكذلك ليست الأدوية محصورة أيضا، ~~فالعالم يتغير والكون فيه أسرار يكتشفها العلم الذى يتطور. # ولا يجوز أبدا تحريم العلاج بغير ما ذكر فى الحديث فذلك حكم على الدين ~~بالعقم والتخلف، وكيف لا وهو صالح لكل زمان ومكان، وجاء فى الحديث الأمر ~~بالتداوى، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء كما رواه الترمذى، وكما فى ~~الصحيحين " ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" # PageV08P215 ### | النبى بين حياة وموت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما مدى صحة القول بأن النبى صلى الله عليه وسلم حى يرزق، وهل يتعارض مع ~~قوله تعالى {إنك ميت وإنهم ميتون} الزمر: 30؟ ### | الجواب # إذا كان الحديث قد ورد فى أن الأنبياء أحياء فى قبورهم ولا تأكل الأرض ~~أجسادهم، كما نصت الآية على حياة الشهداء - فلا نعلم نحن كيفية هذه الحياة ~~التى للأنبياء، حيث لم ينص عليها فى خبر كما نص فى الحديث على حياة ~~الشهداء. # وحياتهم حياة برزخية -أى فاصلة بين الحياة فى الدنيا والحياة يوم ~~القيامة- لا تكليف فيها، فقد انقطع التكليف بمفارقة الروح للجسد، وكل من ~~عليها فان، وكل نفس ذائفة الموت، أى تنتهى به حياتها الدنيوية الى حياة ~~برزخية نترك تفصيلها الى الله. فهى من الغيب الذى لا يقبل فيه إلا خبر صادق ~~لا يتطرق إليه الشك ms4605 ثبوتا ودلالة # PageV08P216 ### | رؤى الإسراء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى رحلة الإسراء أناسا يعذبون ~~ويحاسبون على أعمالهم رغم أن يوم القيامة لم يأت بعد؟ ### | الجواب # ما رآه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء هو صور ونماذج لما يكون ~~عليه الحال يوم القيامة، أو هو تعبير عن الواقع لهؤلاء الناس فى القبور، ~~ففى القبر نعيم وعذاب، وذلك غير ما يكون يوم القيامة، من نعيم فى الجنة ~~وعذاب فى النار، فالصور التى رآها الرسول فى ليلة الإسراء، ومثلا ما رآه ~~مناما ... ورؤيا الأنبياء حق -من أن ملكين أخذاه ومرا به على صور وأشكال ~~لمن ينامون عن الصلاة ومن يأكلون الربا ومن يزنون وخطباء الفتنة، ومن ~~ينفقون للجهاد فى سبيل الله -هذه الصور إما رموز لما سيكون عليه الحال يوم ~~القيامة، وإما حقيقة لما يكون عليه هؤلاء فى القبور # PageV08P217 ### | حديث: قص الأظافر يوم الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "من قص أظافره فى يوم الجمعة أخرج الله منه مرضا ~~وزاده شفاءا؟ ### | الجواب # لم أجد حديثا صحيحا بهذا المعنى، والذى وجدته هو ما ذكره الشعرانى فى ~~كتابه "كشف الغمة" ج 1 ص 180 "من قلم أظفاره يوم الجمعة وقى من السوء إلى ~~مثلها" وقال عنه الزرقانى فى شرح المواهب "ج 4 ص 215": إنه حديث ضعيف رواه ~~الطبرانى فى الأوسط والبزار عن أبى هريرة. # وروى البغوى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل ~~جمعة، ونقل السفارينى فى كتابه "غذاء الألباب " ج 1 ص 381 عن "الآداب ~~الكبرى" حديثا رواه ابن بطة بإسناده "من قص أظفاره يوم الجمعة دخل فيه شفاء ~~وخرج منه داء" وذكر الغزالى فى كتابه "الإحياء" ج 1 ص 162 أنه من قول ابن ~~مسعود بلفظ "من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منه داء وأدخل فيه ~~شفاء". # فالحديث ليس صحيحا بهذا اللفظ، وإن ms4606 كانت النظافة مطلوبة لصلاة الجمعة، فى ~~الجسم والثياب، ومن ذلك قص الأظافر الطويلة # PageV08P218 ### | عبادة النبى قبل البعثة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كان النبى صلى الله عليه وسلم يتعبد فى غار حراء قبل البعثة، فبماذا كان ~~يتعبد؟ ### | الجواب # ذكر القرطبى فى تفسيره "ج 16 ص 57" أن العلماء تكلموا فى النبى صلى الله ~~عليه وسلم هل كان متعبدا بدين قبل الوحى أم لا، فمنهم من منع ذلك مطلقا ~~وأحاله عقلا، قالوا لأنه يبعد أنه يكون متبوعا من عرف تابعا، وبنوا هذا على ~~التحسين والتقبيح، وقالت فرقة أخرى بالتوقف وترك قطع الحكم عليه بشىء فى ~~ذلك، حيث لا دليل على شىء بالعقل أو النقل، وهذا مذهب أبى المعالى، وقالت ~~فرقة ثالثة: إنه كان متعبدا بشرع من قبله وعاملا به، ثم اختلف هؤلاء فى ~~التعيين، فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى، فإنه ناسخ لجميع الأديان ~~والملل قبله فلا يجوز أن يكون النبى على دين منسوخ، وذهبت طائفة إلى أنه ~~كان على دين إبراهيم، لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء، وذهبت طائفة إلى أنه ~~كان على دين موسى، لأنه أقدم الأديان (هكذا) وذهبت المعتزلة إلى أنه لابد ~~أن يكون على دين، ولكن عين الدين غير معلومة عندنا. # وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا، إذ هى أقوال متعارضة وليس فيها دلالة ~~قاطعة وإن كان العقل يجوز ذلك كله، والذى يقطع به أنه عليه السلام لم يكن ~~منسوبا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضى أن يكون واحدا من أمته ومخاطبا بكل ~~شريعته، بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعز وأنه ~~صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عز وجل، ولا سجد لصنم ولا أشرك بالله، ~~ولا زنى ولا شرب الخمر، ولا شهد السامر- الموضع الذى يجتمعون للسمر فيه، ~~ولا حضر حلف المطر (هكذا) ولا حلف المطيبين - القائم على نصرة المظلوم وصلة ~~الأرحام - بل نزهه لله وصانه عن ذلك. # ولا يعترض على ذلك بقوله تعالى {قل بل ملة ms4607 إبراهيم حنيفا} البقرة: 135 ~~وبقوله {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} النحل:123، وبقوله {شرع لكم من الدين ~~ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن ~~أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} الشورى: 13، فهذا يقتضى أنه كان متعبدا بشرع ~~- فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين، أما ~~تفاصيل الشرائع فلم يعرفها حتى جاء الإسلام # PageV08P219 ### | وما ينطق عن الهوى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيحا لمعنى قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى. أن هو إلا وحى يوحى} ~~النجم: 3، وهل منه الحديث النبوى؟ ### | الجواب # يقول المفسرون: إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى والغرض فى ~~القرآن الذى يبلغه للناس، فهو وحى من الله تعالى، بمعنى أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم إذا قاله: قال الله كذا، فإن ذلك عن صدق، وأن الكلام هو كلام ~~الله، وليس كلام محمد نسبه إلى ربه ليكسب قداسة، فإنه صلى الله عليه وسلم ~~لا يكتم شيئا مما أمر بتبليغه حتى لو كان على غير ما يحبه هو؟ ولذلك لما ~~نزل قوله تعالى فى حقه {عبس وتولى. أن جاءه الأعمى} بلغ ذلك ولم ينقص منه ~~شيئا مع أنه ضد هواه وميله، لكن الحق لابد أن يتبع ويبلغ. # وهذا يلتقى مع قوله تعالى {تنزيل من رب العالمين. ولو نقول علينا بعض ~~الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين.فما منكم من أحد عنه ~~حاجزين} الحاقة: 43 -47، ومع قوله {قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ~~إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم} يونس: 15. # فالقرآن هو الوحى الذى يبلغه الرسول دون تغيير أو تبديل، ودون تدخل هواه ~~فيه، أما ما يحكم به بين الناس فهو نطقه هو وكلامه هو، إن كان حقا أيده ~~الله فيه وسكت عنه، وإن كان غير ذلك أرشده، كما فى قوله تعالى {ولا تصل على ~~أحد منهم مات أبدا ولا تقم ms4608 على قبره} التوبة: 84 بعد أن صلى على قبر عبد ~~الله بن أبى كبير المنافقين. # والحديث النبوى معناه من الله ولفظه من النبى صلى الله عليه وسلم فهو لا ~~ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحى يوحى، وإذا بلغه الرسول صحيحا فبها، وإلا ~~صححه رب العزة، وإذا لم يكن معنى الحديث من الله بل كان اجتهادا، التزم فيه ~~الرسول المصلحة العامة، وبخاصة فيما يمس الناس، ويظهر ذلك فى عرض مشروع ~~الصلح فى غزوة الخندق على السعدين، وقالا: هل هو أمر من الله فنتبعه، أو ~~شىء تحبه فنوافقك عليه، أو هو لمصلحتنا؟ فقال "بل لمصلحتكم " فلم يوافقوا ~~عليه "انظر كتب السيرة" # PageV08P220 ### | الكوثر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الكوثر نهر فى الجنة أعطاه الله للنبى صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {إنا أعطيناك الكوثر} وللعلماء كلام كثير فى المراد ~~بالكوثر، فقيل هو الخير الكثير، وقيل هو النبوة، وقيل غير ذلك، وأقوى ما ~~فسر به ما جاء فى صحيح مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه ~~السورة قال "أتدرون ما الكوثر"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم،فقال "نهر وعدنيه ~~ربى، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، ~~فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتى، فيقول: ما تدرى ما أحدث بعدك ~~"ومعنى يختلج ينزع ويبعد، وروى أحمد فى مسنده أن رجلا سأل النبى صلى الله ~~عليه وسلم ما الكوثر؟ فقال "نهر فى الجنة يسيل فى حوضه، لهو أشد بياضا من ~~اللبن وأحلى من العسل " وجاء فى صحيح البخارى أنه "نهر فى الجنة يسيل فى ~~حوضه، مجراه على الدر والياقوت " وفى سنن النسائى "ترابه المسك وحصاه ~~اللؤلؤ والياقوت، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج ". # وحوض النبى صلى الله عليه وسلم أكبر الحياض وأكثرها واردة، ففى حديث ~~الترمذى "إن لكل نبى حوضا، وإنهم يتباهون بأكثرهم واردة، وإنى أرجو أن أكون ~~أكثرهم واردة" وجاء فى ms4609 روايات البخارى ومسلم "أن حوض الرسول صلى الله عليه ~~وسلم مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم ~~السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا" وفى رواية "حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء، ~~وماؤه أبيض من الورق " أى الفضة، وفى رواية لهما أيضا ما يفيد أن بعض من ~~يردون الحوض من أمته يمنعون عنه ويذهب بهم إلى النار لأنهم ارتدوا على ~~أدبارهم فلا يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أى ضوالها. ومعناه الناجى قليل ~~كقلة الضالة من الغنم بالنسبة إلى جملتها "الزرقانى على المواهب ج 5 ص 34، ~~الترغيب ج 4 ص 144- 147 ". # تلك بعض الأحاديث التى فسرت الكوثر بأنه نهر فى الجنة بهذه الأوصاف ~~الطيبة، وهو يصب فى حوض الرسول الذى يكون فى المحشر قبل دخول الجنة، وأن ~~الذى سيشرب منه هم الثابتون على الإيمان والتقوى حتى الموت، وأن مقدار ما ~~يشربه المؤمن من الحوض يقدر بدرجة حبه للنبى صلى الله عليه وسلم والحب له ~~آثار فى السلوك على هدى الأسوة الحسنة # PageV08P221 ### | تحريم ما أحل الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قال الله تعالى: {يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة ~~أزواجك} ما هو الشىء الذى حرمه الرسول على نفسه، وكيف يخلف أمر الله فيحرم ~~ما أحله الله له؟ ### | الجواب # أصح ما ورد فى سبب نزول هذه الآية من أول سورة التحريم كما رواه مسلم، ~~أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند بعض نسائه - زينب بنت جحش أو ~~حفصة بنت عمر-وكان يمكث عندها طويلا، فدبت الغيرة فى قلب بعض زوجاته، وهن ~~بشر، كن يتمنين أن يمكث عندهن كما يمكث هناك، لأن من عادته صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان يطوف عليهن جميعا كل يوم، يسأل عنهن ويقضى حاجاتهن، ثم يبيت ~~عند صاحبة النوبة، فقال بعض الزوجات: إذا وصل النبى إلينا نقول له: إن فى ~~فمك رائحة كريهة وهو يكره الرائحة الكريهة فقلن له ذلك، وذكر أنه من ms4610 الطعام ~~الذى أكله، فقال "أكلت عسلا" فقلن: لعل نحله قد جنت العزفط، يعنى امتص زهر ~~شجر العرفط وهو ذو رائحة كريهة. # ومن هنا حلف الرسول ألا يأكله مرة أخرى، وبالفعل عندما زار من عندها عسل ~~رفض أن يأكل منه، وقد أطلع الله نبيه على ما فعلته أزواجه، - زوجاته - وبين ~~له المخرج من يمينه، وهو كفارة بعتق رقبة أو أطعام عشر مساكين أو كسوتهم ~~على ما جاء في سورة المائدة. # وقد نزلت هذه الآية عتابا رقيقا من الله لنبيه فى أنه كان فى الذروة من ~~حسن معاشرة أزواجه، لدرجة أنه امتنع عما أحله الله له لإدخال السرور على ~~قلوبهن وبين له أن سمو الخلق لا يصل إلى الدرجة التي يتعب فيها نفسه ~~ويحرمها من الحلال الطيب الذى يحبه، فالامتناع عن أكل شىء إرضاء لمن يحبه ~~ليس تحريما شرعيا لشيء أحله الله وليس معصية، بل هو تصرف شخص فى معاملة ~~أزواجه، كما امتنع عن أكل الثوم والبصل وهما مباحان، لأن وضعه من لقاء ~~الملائكة وغيره ليس كوضع سائر الناس، وقد امتنع من قبله سيدنا يعقوب عن ~~لحوم الإبل وألبانها لأمر يخصه، ولم يعاتبه الله على ذلك كما قال سبحانه ~~{كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن ~~تنزل التوراة} آل عمران: 93. # والسبب المذكور لنزول الآية أصح من رواية الدارقطنى أنه امتنع عن مارية ~~إرضاء لحفصة عندما اختلى بها فى بيتها "راجع تفسير القرطبى لهذه الآية" # PageV08P222 ### | رؤية النبى بالنهار والليل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم كان يرى فى الظلام كما يرى فى النور؟ ### | الجواب # جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بالليل في الظلمة كما يرى فى النهار فى ~~الضوء. رواه البخارى. وروى البيهقى عن عائشة رضى الله عنها قالت:كان رسول ~~الله صلى ms4611 الله عليه وسلم يرى فى الظلماء كما يرى فى الضوء. # وقد علق الزرقانى فى شرحه على إسناد الحديث للبخارى فقال: لم أجده فيه، ~~وإنما عزاه السيوطى وغيره للبيهقى فى الدلائل، وقال: إنه حسن. قال شارحه: ~~ولعله -أى الحكم بالحسن - لاعتقاده، وإلا فقد قال السهيلى: # ليس بقوى، ونقل ابن دحية تضعيفه فى كتاب "الآيات البينات " عن ابن ~~بشكوال، لأن فى سنده ضعفا فكيف يكون فى البخارى. # وحديث البيهقى رواه أيضا ابن عدى وبقى بن مخلد-كما فى الشفاء - وضعفه ابن ~~الجوزى والذهبى. لكنه يعتضد بشواهده فهو حسن كما قال السيوطى. # فالخلاصة أن روية النبى صلى الله عليه وسلم فى الظلام كالنهار سندها ضعيف ~~أو حسن وذكر الزرقانى أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة فوطئ على زينب بنت ~~أم سلمة بقدمه وهى نائمة، فبكت، وقد يكون ذلك لبيان أن رويته فى الليل ~~كالنهار ليست فى كل الأحوال، وأجاب عنه الزرقانى بجواب آخر من وجهة نظره ~~"الزرقانى على المواهب ج 4 ص 83" # PageV08P223 ### | حديث: شفاعة زائر القبر الشريف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال " من زار قبرى وجبت له شفاعتى " وهل تتحقق هذه ~~الشفاعة إن كان الزائر من غير أهل التقوى والإيمان؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه الدارقطنى وابن أبي الدنيا وغيرهما، ورواه عبد الحق فى ~~أحكامه وسكت عنه، وسكوته دليل على قبوله. # قال الذهنى: طرقه كلها لينة، لكن يقوى بعضها ببعض، وهناك روايات أخرى ~~بهذا المعنى. # يقول الزرقانى فى شرح المواهب "ج 8 ص 298": معنى "وجبت له شفاعتى" أخصه ~~بشفاعة ليست لغيره تناسب عظيم عمله، إما بزيادة نعيم أو تخفيف هول ذلك ~~اليوم عنه، أو دخول الجنة بلا حساب، أو رفع درجاته بها، أو بزيادة شهود ~~الحق والنظر إليه، أو بغير ذلك، أو المراد البشرى بموته على الإسلام # PageV08P224 ### | حديث: العلماء ورثة الأنبياء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هذا حديث صحيح " العلماء ويرثه الأنبياء"؟ ### | الجواب # روى أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن ms4612 حبان فى صحيحه وغيرهم أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال فى ضمن حديث طويل "أن العلماء ورثه الأنبياء وإن ~~الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ ~~وافر". # هذا الحديث يبين فضل العلماء، توضيحا لقوله تعالى {يرفع الله الذين آمنوا ~~منكم والذين أوتوا العلم درجات} المجادلة: 11، فهم الوارثون لما تركه ~~الرسول، لأنه القائل "بلغوا عنى ولو آية" رواه البخارى والقائل فى طلاب ~~العلم، "من سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجهة" كما ~~رواه مسلم، والقائل "أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع " ~~كما رواه أحمد وابن حبان والحاكم، والقائل "يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية ~~من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم، ~~عمل به أو لم بعمل خير لك من أن تصلى ألف ركعة" كما رواه ابن ماجه بإسناد ~~حسن. # وأشرف العلم ما كان متصلا بالقرآن ففى حديث البخارى ومسلم "خيركم من تعلم ~~القرآن وعلمه " لأنه يرشد إلى كل العلوم النافعة فى الدين والدنيا، ففى ~~آياته قوله تعالى {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ~~مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن ~~الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده ~~العلماء} فاطر: 27، فالذين يخشون الله هم علماء الفلك والطبيعة الكيمياء ~~والنبات وطبقات الأرض، وعلماء الإنسان تاريخا ونفسا وطبا وكل ما يتصل به، ~~وعلماء الحيوان كذلك بكل ما يتصل به، وذلك إذا درسوا بتعمق، وإنصاف وقصد ~~حسن، إنهم بوصولهم إلى سر الخلق سيؤمنون أو يزادون إيمانا، وسيفيدون أنفسهم ~~والناس جميعا بجهودهم. # ومن أراد أن ينشرح صدره بمعرفة موقف الإسلام من العلم بفروعه المختلفة ~~فليرجع إلى "إحياء علوم الدين " للأمام الغزالى، وسيهتف من أعماق قلبه أن ~~هذا الدين هو دين الحضارة الصحيحة، الصالح لكل زمان ومكان، وذلك بالفهم ~~الواعى والتطبيق الصحيح # PageV08P225 ### | حديث: الجار السابع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو ms4613 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى على سابع جاركما يقول بعض ~~الناس؟ ### | الجواب # معلوم أن الإسلام أوصى على رعاية حق الجوار، والنصوص فى ذلك كثيرة يكفى ~~منها قوله " تعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ~~وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار فى القربى والجار الجنب والصاحب ~~بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم} النساء: 36، والجار ذو القربى من له ~~صلة قرابة، والجنب من لا يربطه به قرابة، والصاحب بالجنب قيل هو الزوجة، ~~وقوله صلى الله عليه وسلم "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ~~" رواه البخارى ومسلم، وقوله:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ~~" رواه البخارى ومسلم وقوله: "والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره " ~~أو قال لأخيه -ما يحبط لنفسه " رواه مسلم. # والجار هو من جاور فى المسكن أو المتجر أو المصنع أو الحقل أو حلقة الدرس ~~أو الفصل، وفى أى مكان يطول به زمن الجوار، لكن هل الوصية بالإحسان إلى ~~الجار خاصة بمن يجاور مباشرة لا يتعداه إلى البعيد؟ إن الناظر إلى روح ~~الإسلام يرى أن الأخوة يمتد ظلها حتى يشمل أكثر من شخص، وإن كان هناك تفاوت ~~فى الأولوية بحسب القرب والبعد، ويشهد لهذا الامتداد حديث روى عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم أن رجلا جاء يشكو إليه جاره فأمره أن ينادى على باب المسجد ~~"ألا إن أربعين دارا جار" يقول الزهرى راوى هذا الحديث مفسرا له: أربعون ~~هكذا، وأومأ إلى أربع جهات. # هذا هو الحديث الذى روى فى اتساع مجال الجوار وإن كان فى سنده مقال، لكن ~~روح الشريعة لا تعارضه. أما قول بعض الناس: إن النبى صلى الله عليه وسلم ~~أوصى على سابع جار فلم أره حديثا منسوبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وهو ~~من مبالغة الناس واستعمالهم عدد السبع وعدد السبعين كثيرا فى المبالغة، ولا ~~ننسى فى هذا المقام قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الأخوة الجامعة كما ms4614 ~~رواه البخارى ومسلم " مثل المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم مثل الجسد ~~الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدامى له سائر الجسد بالسهر والحمى " # PageV08P226 ### | حديث: الهرة بارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هذا من الحديث الشريف "اتقوا الهرة فإنها من المارة"؟ ### | الجواب # لم أعثر على حديث بهذا اللفظ، والذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال عن الهرة فى طهارتها وعدم نجاستها "إنها ليست بنجس إنها من ~~الطوافين عليكم والطوافات " يقول الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى" ~~والطوافون الخدم، والطوافات الخادمات، جعلها بمنزلة المماليك فى قوله تعالى ~~{يطوف عليهم ولدان مخلدون} الواقعة: 17، قد يستدل على ذلك بقوله تعالى فى ~~آية الاستئذان {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين ~~لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من ~~الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح ~~بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض} النور: 58. # وفى سنن ابن ماجه "الهرة لا تقطع الصلاة، إنما هى من متاع البيت " ولعل ~~كلمة "الطوافين " يقصد بها ما جاء فى السؤال "المارة" أى التى تمر أمام ~~الناس. # هناك مثل يقول: فلان أبر من هرة. أرادوا بذلك أنها تأكل أولادها من شدة ~~الحب لهم، فهى بهذا بارة وليست مارة # PageV08P227 ### | حديث: القابض على دينه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "سيأتى زمن على أمتى القابض فيه على دينه كالقابض ~~على الجمر " وهل ينطبق هذا الحديث على الزمن الذى نعيشه الآن؟ ### | الجواب # روى ابن ماجه والترمذى حديثا قالا عنه: حسن غريب، أى رواه راو واحد فقط، ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ضمن حديث "فإن من ورائكم أياما الصبر ~~فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ~~". # وجاء فى الجامع الكبير للسيوطى حديث "يأتى على الناس زمان التمسك فيه ~~بسنتى عند اختلاف أمتى كالقابض على الجمر" ms4615 رواه الترمذى الحكيم عن ابن ~~مسعود فى كتابه "نوادر الأصول " وهو ضعيف ". # ومعلوم أنه لا يمر زمان إلا والذى بعده شر منه، وقد كثرت فى أيامنا الفتن ~~المغريات والانحرافات، لكن لم تصل إلى الذروة، وما يخبئه المستقبل لا علم ~~لنا به، ونرجو أن يقينا الله شر الفتن # PageV08P228 ### | حديث: ليس الإيمان بالتمنى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيح معنى القول المأثور، ليس الإيمان بالتمنى، وهل هو حديث صحيح؟ ### | الجواب # أثر عن الحسن البصرى أنه قال: ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب ~~وصدقه العمل، وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم وقالوا: نحن نحسن الظن ~~بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. # إن هذا الأثر ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم كما قال ~~المحققون، وإنما هو من كلام الحسن البصرى، ومعناه صحيح، وهو أن الإيمان ~~الذى يكرم الله به المؤمن وينجيه من النار ليس مجرد كلمة يقولها بلسانه دون ~~عمل، وليس أمنية يتمناها ترفع بها درجته عند ربه، فما أهون الكلام المجرد ~~عن عمل يصدقه، وما أكثر الأمانى عند المفلسين من كنز العمل الصالح وهذا ~~يلتقى مع الحديث "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع ~~نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى" رواه الطبرانى وأحمد والترمذى وقال: ~~حسن "الجامع الصغير للسيوطى". # لو أحسن هؤلاء الظن بالله لاستعدوا للقائه بالعمل الصالح الذى أمرهم به، ~~فهو القائل {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى ~~عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون} التوبة:105، وقد حدث أن بعض ~~أهل الكتاب تناقشوا مع بعض المؤمنين،كل يدعى أن الفضل له دون الأخر، فنزل ~~قوله تعالى {ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا ~~يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ~~وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا} النساء: 123،124. # فالمدار كله على العمل المبنى على الإيمان وحسن الظن ms4616 بالله، ولا يغتر أحد ~~بما يقول بعض الشعراء: # لخدمت على الكريم بنير زاد * سوى الإخلاص والقلب السليم فحمل الزاد أقبح ~~ما يكون * إذا كان القدوم على كريم فالإفراط فى الرجاء الذى ينفى الخوف ~~يسلم إلى الكسل ويهود الحيلة، وعلماء التوحيد يقولون: # وغلب الخوف على الرجاء * وسر لمولاك بلا تناء "انظر: فيض القدير على ~~الجامع الصغير للمناوى رقم 7570 وتفسير القرطبى ج 10 ص 600" # PageV08P229 ### | حديث: الجنة تحت أقدام الأمهات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى الحديث أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فكيف يكون ذلك وفيهن كافرات ~~وعاصيات؟ ### | الجواب # روى ابن ماجه والنسائى والحاكم وصححه أن رجلا قال: # يا رسول الله أردت أن أغزو، فقال له "هل لك من أم "؟ قال نعم: قال ~~"فالزمها فإن الجنة تحت رجلها" وعبر فى بعض الروايات عن هذا بقوله "الجنة ~~تحت أقدام الأمهات ". # وردت النصوص فى القرآن والسنة بالأمر ببر الوالدين، وتخصيص الأم، بزيادة ~~فى ذلك، فإن برهما من أسباب دخول الجنة، والمراد بعبارة "الجنة تحت أقدام ~~الأمهات " أن خدمة الأم خدمة خالصة، وعدم الأنفة أو التكبر عن أساء هذه ~~الخدمة-حتى لو كانت الأم كافرة على ما جاء فى قوله تعالى {وإن جاهداك على ~~أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا} لقمان: ~~15. # من أقوى الأسباب فى دخول الجنة وبالأولى لو كانت الأم المؤمنة عاصية ~~لربها بمثل التقصير فى الصلاة. # وليس المراد أن كل الأمهات يدخلن الجنة حتما، ويكن متمكنات منها كما ~~يتمكن الإنسان من الشىء الذى تحت قدمه، فإن شرط دخول الجنة الإيمان، فلا ~~تدخلها الكافرة، كما قال تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ~~ذلك لمن يشاء} النساء: 48، والمؤمنة وإن عصت ربها فقد يغفر الله لها ولا ~~تعذب، وقد تعذب ولكن مصيرها الجنة ما دام فى قلبها ذرة من إيمان تمنع ~~الخلود فى النار. # وهنا يكون المطلوب أمرين: الأول أن تجتهد الأم لتدخل الجنة، وذلك ~~بالإيمان والعمل الصالح، والثانى أن ms4617 يجتهد الولد المؤمن ليدخل الجنة بالعمل ~~الصالح، ومنه بر الوالدين وبخاصة الأم، وليجتمع شمل الأسرة فى الجنة كما ~~كان فى الدنيا، قال تعالى {جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ~~وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم ~~عقبى الدار} الرعد: 23،240، وقال {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ~~ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء} الطور: 21 # PageV08P230 ### | فى التأنى السلامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا حديثا يقول "فى التأنى السلامة" وسمعنا حديثا آخر يقول "أفضل ~~الصلاة فى أول وقتها فكيف نوفق بين التأنى والمبادرة؟ ### | الجواب # "فى التأنى السلامة" ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ~~وإنما هو قول جار على الألسنة، قد قصد به إتقان العمل وأداؤه على الوجه ~~الأكمل، كما قد يقصد به عدم المبادرة بالتنفيذ، وإعطاء مهلة لأدائه. # ولا شك أن إتقان العمل مطلوب كما فى الحديث "إن الله يحب إذا عمل العبد ~~عملا أن يحكمه " رواه ابن أبى داود فى المصاحف، وابن النجار عن عائشة، وفيه ~~مصعب بن ثابت ضيف "الجامع الصغير للسيوطى". # والتأخير قد يكون مستحبا إذا لم يدرس المشروع دراسة كافية، فمن الخير أن ~~يؤجل حتى تستكمل دراسته فإن كملت الدراسة كانت المبادرة بالتنفيذ أفضل، ~~فظروف المستقبل غيب ربما لا يساعد على التنفيذ، وجاء فى ذلك حديث مرسل، ~~"إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضه، وإن كان شرا فانته " ~~رواه ابن المبارك فى الزهد عن أبى جعفر عبد الله بن مسعود الهاشمى مرسلا ~~"الجامع الصغير للسيوطى". # وهذا كله فى أمور الدنيا التى تحتاج إلى دراسة كاملة، أما أمور الآخرة ~~التى وضح الصواب فيها فمن الخير المبادرة بأدائها كالصلاة إذا حضر وقتها، ~~والحج إذا توفرت أسبابه، وجاء فى ذلك حديث "التؤدة فى كل شىء خير إلا فى ~~عمل الآخرة" رواه أبو داود والحاكم فى المستدرك والبيهقى فى الشعب وحديث ~~"اغتنم خمسا قبل خمس: # شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك ms4618 قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، ~~وحياتك قبل موتك " رواه ابن أبى الدنيا بإسناد حسن. # وبهذا يظهر عدم التعارض بين القول المأثور "فى التأنى السلامة" وحديث ~~الترغيب فى أداء الصلاة فى أول وقتها # PageV08P231 ### | حديث: فى علامات الموت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: ارقبوا الميت عند موته ثلاثا، إن رشح جبينه وذرفت ~~عيناه وانتشر منخراه فهى رحمة من الله قد نزلت به، وإن غط غطيط البكر ~~المختنق واحمر لونه وأزبد شدقاه فهو عذاب من الله قد حل به؟ ### | الجواب # هذا الحديث ذكره الترمذى الحكيم فى كتابه "نوادر الأصول " عن سلمان ~~الفارسى، وقد نقله السيوطى فى كتابه "شفاء الصدور". # وأخرج البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم "المؤمن يموت برشح الجبين" ولم أعثر على حكم عليه. # انظر " مشارق الأنوار " للعدوى ص 20 وقد علق العراقى عليه بقوله: # ولا يصح " الإحياء ج 4 ص 395" # PageV08P232 ### | حديث: فى القيامة الخاصة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أن من مات فقد قامت قيامته؟ ### | الجواب # هذا حديث ضعيف كما ذكره العراقى فى تخريجه لأحاديث "إحياء علوم الدين" ~~للإمام الغزالى "ج 4 ص 421" والمعنى أن من مات فقد انتهت حياته الشخصية، ~~كما ستنتهى الحياة العامة للمخلوقات جميعا يوم ينفخ فى الصور، وانتهى ~~التكليف وبدأ الحساب # PageV08P233 ### | سبب وفاة النبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم وكيف يحدث ذلك له؟ ### | الجواب # ثبت فى الصحيحين أن يهودية سمت النبى صلى الله عليه وسلم فى شاة، فأكل ~~منها لقمة ثم لفظها وأكل معه ثلاثة منهم بشر بن البراء، والتى قامت بذلك ~~زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم، وقد احتجم على كاهله، وأمر ~~من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم. # وهناك خلاف فى الاقتصاص منها، كما أن هناك خلافا فى كيفية ms4619 أكل النبى ~~منها، هل مضغها ثم لفظها، أو ابتلعها، وبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ~~هذه الحادثة ثلاث سنوات حتى قال فى وجعه الذى مات فيه "ما زلت أجد من ~~الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر منى". # قال الزهرى: فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا (زاد المعاد - ~~خيبر) والأبهر عرق مستبطن بالصلب متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه فكان ~~ابن مسعود وغيره يرون أنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدا من السم الذى ~~تناوله فى خيبر. # يقول الزرقانى فى شرج المواهب اللدنية "ج 8 ص 260": ومن المعجزة أنه لم ~~يؤثر فيه فى وقته، لأنهم قالوا: إن كان نبيا لم يضره، وإن كان ملكا استرحنا ~~منه فلما لم يؤثر فيه تيقنوا نبوته حتى قيل: إن اليهودية أسلمت، ثم نقض ~~عليه بعد ثلاث سنوات لإكرامه بالشهادة. # وحادث السم رواه البخارى بطوله فى الجزية فى باب "إذا غدر المشركون ~~بالمسلمين هل يعفى عنهم " وذكره فى الطب بطوله أيضا فى باب "ما يذكر فى سم ~~النبى صلى الله عليه وسلم " واختصره فى غزوة خيبر فى باب "الشاة التى سمت ~~للنبى" وقيل إنها أخبرته بأنها مسمومة، فقال لأصحابه: ارفعوا أيديكم، وكان ~~الذي حجمه هو أبو هند أو أبو طيبة. # هذا مجمل ما جاء فى هذه الحادثة من الروايات عن وضع السم للرسول، وأنه ~~مات متأثرا به فمات شهيدا أو غير شهيد فمقام النبوة لا يعدله مقام، ويكفى ~~أن الله نجاه من السم القاتل لساعته، فكان معجزة تصدق رسالته، والموت مكتوب ~~عليه كما هو مكتوب على غيره {إنك ميت وإنهم ميتون} الزمر: 30 # PageV08P234 ### | حديث: فراسة المؤمن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث "اتقوا فراسة المؤمن"؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى "ج 10 ص 42" روى أبو عيسى الترمذى عن أبى سعيد ~~الخدرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ~~ينظر بنور الله " ثم قرأ {إن فى ذلك لآيات ms4620 للمتوسمين} الحجر:75 قال: هذا ~~حديث غريب. وروى الترمذى الحكيم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم "إن لله عز وجل عبادا يعرفون الناس بالتوسم " وزعمت الصوفية أنها ~~كرامة، وقيل: بل هى استدلال بالعلامات، ومن العلامات ما يبدو ظاهرا لكل أحد ~~وبأول نظرة، ومنها ما يخفى فلا يبدو لكل أحد ولا يدرك ببادئ النظر، ومنه ~~قول ابن عباس: ما سألنى أحد عن شىء إلا عرفت: أفقيه هو أو غير فقيه. # وروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن أنس بن مالك رضى الله عنه دخل ~~عليه وكان قد مر بالسوق فنظر إلى امرأة فلما نظر إليه قال عثمان: يدخل ~~أحدكم على وفى عينيه أثر الزنى؟ فقال له أنس: أوحيا بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن برهان وفراسة، وصدق، ومثله كثير عن الصحابة ~~والتابعين. # يقول ابن الأثير فى النهاية "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" ~~يقال بمعنيين أحدهما ما دل ظاهر هذا الحديث عليه، وهو ما يوقعه الله تعالى ~~فى قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن ~~والحدس، والثانى نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق، فتعرف به ~~أحوال الناس، ومنه حديث أفرس الناس ثلاثة، أى أصدقهم فراسة، وأنا أفرس ~~بالرجال منك أى أبصر وأعرف. # إن الوصول إلى الحكم على الشىء بعد النظر أو السماع قد يكون لذكاء حاد ~~يسرع به الربط بين المقدمة والنتيجة أو بين السبب والمسبب، غير أن هذا ~~الذكاء لا يصدق أحيانا، ولا يقلل من شأنه أن يخطئ قليلا، فالإنسان بشر، ~~ولكن قد يؤيد هذا الذكاء إلهام من الله للصالحين من عباده فيوفقون فى الحكم ~~والاستنتاج، وهذا ما يفيده تعبير "فإنه ينظر بنور الله " وبالطبع لا يكون ~~هذا الصدق فى الفراسة إلا للمؤمن. # ومن غير المؤمنين من تكون عندهم الفراسة وتصدق إلى حد كبير، كأولاد نزار ~~الذين عرفوا أوصاف بعير من رؤيتهم له يرعى جانبا ويترك جانبا وأثر قدميه ~~مختلف وروثه غير مفرق فقالوا: إنه أعور ms4621 وأزور وأبتر وشرود "الوسيط فى الأدب ~~العربى ص 40 ". # وفى كتاب "مفتاح دار السعادة لابن القيم ج 2 ص 234 " أمثلة كثيرة من ~~فراسة الإمام الشافعى، وفى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 2 ص 59" ~~حديث عنها، وذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم "لولا أن الشياطين يحومون ~~على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات " رواه أحمد وذكر السيوطى فى ~~كتابه "تاريخ الخلفاء ص 56" قول ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين ~~استخلف عمر، وصاحبة موسى حين قالت: يا أبت استأجره، والعزيز حين تفرس فى ~~يوسف فقال لامرأته، أكرمى مثواه. # وذكر ابن القيم فى زاد المعاد "التسمية" قول سيدنا عمر لمن سأله عن اسمه ~~واسم أبيه وداره فقال: جمرة بن شهاب، والمنزل حرة النار فى مسكن ذات لظى، ~~قال له: اذهب فقد احترق بيتك، وذكر فى كتاب الروح الفرق بين الفراسة والظن، ~~والموضوع طويل يرجع إليه فى هذه المظان وفى تذكرة داود، وتفسير القرطبى ~~لسورة الحجر، ومجلة الضياء التى تصدر فى دبى عدد ذى الحجة 1403 ه وغيرها. # والمهم أن حديث الفراسة مقبول، والوقائع المذكورة تؤيده # PageV08P235 ### | حديث: السؤال بالجاه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "اسألوا الله بجاهى، فإن جاهى ~~عند الله عظيم "؟ ### | الجواب # حديث "اسألوا الله بجاهى فإن جاهي عند الله عظيم " قال عنه ابن تيمية فى ~~كتابه الوسيلة "ص 129 " إنه كذب. # ومن يدعو ويقول: اللهم إنى أسألك بجاه نبيك أو بجاه أحد من الصالحين قال ~~العلماء: إن عبارته تحتمل القسم، أى الحلف بجاه النبى، والقسم بغير الله ~~ممنوع، وتحتمل أن تكون الباء للسببية، أى بسبب نبيك، فإن كان المراد بسبب ~~حبى لنبيك والإيمان به فلا غبار عليه، لأن حب النبى والإيمان به عمل صالح ~~تقرب به الداعى إلى الله، فهو وسيلة لثوابه ورضاه، قال تعالى {يا أيها ~~الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة} المائدة:35 كما دعا ~~المحبوسون فى الغار ربهم بصالح أعمالهم ms4622 فاستجاب دعاءهم ونجاهم، وإن كان ~~المراد بسبب ذاته أو منزلته من الله ووجاهته عنده فقد احتدم الخلاف بين ~~العلماء فى جوازه ومنعه. # ففريق ينكره لأن مجرد الجاه لا يعطى الشفاعة، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية، ~~وفريق يجيزه بالنسبة للنبى دون غيره، ومنهم العز بن عبد السلام، واستدلوا ~~بحديث الأعمى الضرير الذى أمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ~~بقوله "اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة" فرد الله عليه ~~بصره، رواه الترمذى والنسائى والبيهقى والطبرانى بأسانيد صحيحة. # ومناقشة الأدلة تطول،. ويمكن الرجوع إليها فى الجزء الثانى من كتاب "بيان ~~من الأزهر الشريف " # PageV08P236 ### | والدا الرسول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم استأذن ربه فى أن ~~يستغفر لأمه فلم يأذن له؟ ### | الجواب # مع التنبيه على أن مثل هذا السؤال ليست به فائدة عملية، لكن كثرة الإلحاح ~~تحتم على أن أجيب ولو باختصار. # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "استأذنت ربى أن أستغفر لأمى ~~فلم يأذن لى، واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى" وقد تحدث العلماء عن ~~والدى النبى صلى الله عليه وسلم وقد ماتا قبل بعثته، فقال جماعة: هما ~~ناجيان كأهل الفترة، لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} ~~الإسراء:15 وقال آخرون إنهما ليسا مؤمنين، واستدلوا بأدلة منها الحديث ~~المذكور الذى يعززه قول الله تعالى {ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا ~~للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} ~~التوبة: 113. # ورد عليهم الأولون بأن عدم الإذن فى الاستغفار لا يدل على الكفر، كما لم ~~يصل النبى صلى الله عليه وسلم على الميت الذى عليه دين مع أنه غير كافر، ~~وعدم الاستغفار للمشركين مبنى على تبين أنهم من أصحاب الجحيم، وذلك بعد ~~تبليغ الدعوة والكفر بها، ووالدا الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبلغهما ~~الدعوة الإسلامية لأنهما ماتا قبل البعثة. # والموضوع مبسوط فى الكتب ms4623 وقد لخصته فى الجزء الخامس من موسوعة "الأسرة ~~تحت رعاية الإسلام " ولا داعى للإفاضة فيه فقد ذهبا إلى ربهما وهو أعلم ~~بحالهما ولا ينبغي أن يحملنا حسن الظن وحبنا للرسول على إيراد أخبار ينقصها ~~الدليل القوى كإحيائهما بعد الموت للإيمان بالرسول. # والزرقانى حذر من ذكرهما بما فيه نقصر، لأن ذكر الأموات بما فيه نقص يؤذى ~~الأحياء، وفى الحديث "لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات " كما رواه الطبرانى، ~~ولا ريب أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام كفر يقتل فاعله إن لم يتب "ج 1 ص ~~185 " وهو رأى طيب # PageV08P237 ### | كحل العيون ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الكحل فى العين جائز للرجال؟ ### | الجواب # جاء فى الطب النبوى لابن القيم أن النبى صلى الله عليه وسلم "كانت له ~~مكحلة يكتحل منها ثلاثا فى كل عين، وفى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل يجعل فى اليمنى ثلاثا يبتدئ ~~بها ويختم بها، وفى اليسرى ثنتين، وروى أبو عاود عنه صلى الله عليه وسلم ~~"من اكتحل فليوتر" ثم قال ابن القيم: وفى الكحل حفظ لصحة العين وتقوية ~~للنور الباصر وجلاء لها، وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها، مع الزينة فى ~~بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن ~~الحركة المضرة بها، وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية، وفى سنن ابن ~~ماجه مرفوعا "عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر". # فالكحل كان من مادة مفيدة وهو دواء وعلاج ومن هنا كان اكتحال الرجال به ~~ولم يكن أصلا للجمال، فذلك أليق بالنساء # PageV08P238 ### | حديث: إياكم وسجع الكهان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هذا من الحديث "إياكم وسجع الكهان"؟ ### | الجواب # ورد النهى عن السجع فى الدعاء، وحمل عليه بعض العلماء قوله تعالى {ادعوا ~~ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين} الأعراف:55 يقول الإمام الغزالى فى ~~الإحياء "ج 1 ص 275" قيل: معناه التكلف للأسجاع، وقد قال صلى الله ms4624 عليه ~~وسلم "إياكم والسجع فى الدعاء، حسب أحدكم أن يقول: اللهم إنى أسألك الجنة ~~وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ". # يقول العراقى عن هذا الحديث: إنه غريب بهذا السياق. وللبخارى عن ابن ~~عباس: وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإنى عهدت أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يفعلون ذلك. يقول الغزالى: واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف ~~من الكلام، فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففى الأدعية المأثورة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة، لكنها غير متكلفة، كقوله: ~~"أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود والركع ~~السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد" رواه الترمذى ~~وقال: حديث غريب، وهو ضمن دعاء سمعه ابن عباس من النبى صلى الله عليه وسلم ~~ليلة، حين فرغ من صلاته # PageV08P239 ### | حديث: بين الأولين والآخرين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: "إنكم فى زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم ~~يأتى زمان من عمل منهم بعشر ما أمرتم به نجا"؟ ### | الجواب # روى الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~"إنكم فى زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتى زمان من عمل منهم ~~بعشر ما أمر به نجا" قال: هذا حديث غريب، والحديث الغريب فى اصطلاح رجال ~~الحديث هو الذى رواه راو واحد فقط، ولكن لم يحكم عليه بصحة أو حسن "تفسير ~~القرطبى ج 6 ص 343". # وقريب من هذا الحديث موجود فى مسند أحمد "إنكم فى زمان علماؤه كثيرون ~~وخطباؤه قليلون، من ترك فيه عشير ما تعلم هلك، وسيأتى زمان علماؤه قليلون ~~وخطباؤه كثيرون، من أخذ فيه عشير ما تعلم نجا". # وهذا يدل على سهولة التمسك بالدين فى الزمن الأول، وصعوبته فى الزمن ~~الآخر، تبعا لتغير الظروف، ولذلك جاء فى الحديث أن العمل فى ms4625 الزمن الأخير ~~له ثواب فوق ثواب العمل فى الزمن الأول، فقد روى أبو داود والترمذى وغيرهما ~~أن أبا ثعلبة الخشنى سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى {يا أيها ~~الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} المائدة: 105 فقال ~~"ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ~~ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العامة، فإن من ~~ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين ~~رجلا يعملون مثل عملكم "وفى رواية قيل: يا رسول الله أجر خمسين منا أو ~~منهم؟ قال "بل خمسين منكم " قال أبو عيسى الترمذى: هذا حديث حسن غريب قال ~~ابن عبد البر: قوله "بل منكم" هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم ~~يذكرها "المرجع السابق " # PageV08P240 ### | غسل النبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أين غسل جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الذى قام بغسله وأين ذهب ماء ~~الغسل؟ ### | الجواب # الرسول صلى الله عليه وسلم غسل فى المكان الذى توفى فيه، وهو حجرة السيدة ~~عائشة رضى الله عنها، والذى غسله على والعباس والفضل بن العباس، وقثم بن ~~العباس، وأسامة بن زيد، وشقران مولاه صلى الله عليه وسلم يصبون الماء ~~وأعينهم معصوبة من وراء الستر، وعلى فقط هو الذى لم يعصب عينيه. لحديث رواه ~~البزار والبيهقى عن على رضى الله عنه: أوصانى النبى صلى الله عليه وسلم ألا ~~يغسلنى إلا أنت، فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طمست عيناه يقول الزرقانى: هو ~~تعليل لمقدر هو: فإنى أخشى على غيرك أن تحين منه لفتة فتطمس عينه. وأما أنت ~~يا على فأعرف تحرزك من ذلك فلا أخشى عليك. # وروى ابن ماجه بسند جيد عن على يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم "إذا ~~أنا مت فاغسلونى بسبع قرب من بئرى "بئر غرس بقباء" وغسل ثلاث غسلات الأولى ~~بالماء القراح والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور. وذكر ابن ms4626 ~~الجوزى أنه روى عن جعفر الصادق أن الماء كان يجتمع فى جفون النبى صلى الله ~~عليه وسلم فكان على يشربه بفمه، وأما ما روى أن عليا لما غسله امتص ماء من ~~محاجر عينيه فشربه، وأنه قد ورث بذلك علم الأولين والأخرين فقال النووي: ~~ليس بصحيح وأقره البخارى وغيره. # هذا ما جاء فى المواهب اللدنية وشرحها للزرقانى"ج 8 ص 289" ولم أر غيره # PageV08P241 ### | من آداب الدعوة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما مدى صحة هذا القول: عن أبى مسعود رضى الله عنه قال: كان النبى صلى ~~الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا؟ ### | الجواب # هذا حديث رواه البخاري ومسلم، فعبد الله بن مسعود رضى الله عنه كان يذكر ~~الناس فى كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ~~قال: أما إنه يمنعنى من ذلك أنى أكره أن أملكم، وإنى أتخولكم بالموعظة. كما ~~كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا # PageV08P242 ### | صلاة النبى فى طريق الإسراء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم نزل أرضا وصلى بها ليلة الإسراء قبل أن ~~يصل إلى المسجد الأقصى، فما هذه الصلاة، مع أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ~~بعد العروج إلى السماء؟ ### | الجواب # من الآيات التى رآها النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة الإسراء ما رواه ~~البزار والطبرانى والبيهقى وصححه فى كتابه "دلائل النبوة" من حديث شداد ابن ~~أوس أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أسرى به مر بأرض ذات نخل، فأمره جبريل ~~أن ينزل من فوق البراق ليصلى، فصلى ثم أخبره أن المكان الذى صلى فيه هو ~~يثرب أو طيبة، وإليها المهاجر، ثم أمره أن يصلى عندما مر بمدين عند شجرة ~~موسى، وهى التى استظل بها بعد أن سقى الغنم للمرأتين قبل أن يلتقى بأبيهما- ~~كما قال بعض الشراح -ولما مر الركب بطور سيناء أمره أن يصلى أيضا، وذلك حيث ms4627 ~~كلم الله موسى، وعند المرور ببيت لحم صلى أيضا، وذلك حيث ولد عيسى ابن ~~مريم. # هذا هو ما ورد بطريق صحيح كما ذكره البيهقى، ولم أر حديثا صحيحا عن صلاته ~~فى غير هذه الأماكن. وما رآه الرسول بهذه المناسبة بعضه ورد بطريق صحيح ~~وبعضه الآخر بطريق غير صحيح، من ذلك ما رواه الطبرانى والبزار والبيهقى ~~وابن جرير وأبو يعلى أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى على واد فوجد فيه ~~ريحا طيبة باردة كريح المسك، وسمع صوتا وأخبره جبريل بأنه صوت الجنة تبشر ~~أهلها، ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا منتنة، فأخبره جبريل بأنه ~~صوت النار، ولكن لم يحكم على هذه الرواية بالصحة أو الحسن أو الضعف. ومهما ~~يكن من شىء فإن ذلك إذا كان ممكنا عقلا فإننا لا نكلف بالإيمان به، حيث لم ~~يرد نص صريح قاطع يثبته، ورحلة الإسراء فى حد ذاتها رحلة غريبة، ولها فضلها ~~وشرفها، وليست فى حاجة إلى إضافة شىء يزيدها شرفا بعد ما ورد من آثار صحيحة ~~وأكرر التنبيه على عدم نسبة شىء إلى النبى صلى الله عليه وسلم هو منه برىء ~~فقد قال "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخارى ومسلم. ~~أما الصلاة التى صلاها فقد تكون ركعتين، لأن الصلاة كانت قبل الإسراء ~~ركعتين أول النهار وركعتين آخره، وقد تكون تطوعا لله وقد مر ذلك عند صلاة ~~النبى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فى المسجد الأقصى، فليراجع "المجلد ~~الأول ص 425 " # PageV08P243 ### | حديث: تغيير منار الأرض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا حديثا يقول لعن الله من غير منار الأرض، فهل هذا صحيح وما معناه؟ ### | الجواب # روى مسلم وأحمد والنسائى عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال "لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله ~~من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض" وفى رواية "من سرق منار الأرض ~~" وفى رواية "من غير ms4628 تخوم الأرض " وفى رواية "ينتقص منار الأرض ". # منار الأرض هو العلامة التى تهدى الناس حتى لا يضلوا، والتخوم هى الحدود، ~~والتعدى على الحدود حرام. قيل: ذلك خاص بحدود الحرم، وقيل: عام فى كل ~~الحدود للتعدى على أراضى الغير. # والمحدث هو من أحدث أمرا منكرا والنهى هو عن الدفاع عنه أو إيوائه أو منع ~~المظلوم أن يقتص منه # PageV08P244 ### | حديث: التمارض عن العمل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى العامل الذى يتكاسل فى أداء واجبه، ويحصل على إجازات ~~مرضية ليس فى حاجة إليها، وذلك فى مقابل مبلغ من المال؟ ### | الجواب # العمل فى مقابل أجر يجب أن يؤدى على الوجه المطلوب، وإلا كان الأجر من ~~غير مقابل له، فيكون حراما، والله يحب إذا عمل الإنسان عملا أن يتقنه كما ~~روى فى الحديث، والتحايل على الحصول على إجازة بادعاء المرض حرام فى حد ~~ذاته لأنه كذب، وإذا كان هذا التحايل بمساعده إنسان آخر فى مقابل مال أو ~~خدمة مع علمه بأنه غير مريض كان هذا العمل رشوة قد توصل بها الشخص إلى غير ~~ما يستحقه، وأذكر هؤلاء جميعا بقول الله تعالى {إنا لا نضيع أجر من أحسن ~~عملا} الكهف: 30 وقوله {ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا ~~يظلمون} الأحقاف: 19 وقوله {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ~~الإثم والعدوان} المائدة: 2 وقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه ~~البخارى ومسلم "والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله تعالى ~~يحمله يوم القيامة" وما قاله فى الرشوة وكل الأطراف المتعلقة بها. # فهل بعد كلام الله ورسوله ما يحفز هممنا إلى النشاط والإخلاص فى العمل؟ ~~أحب أن أذكر كل العاملين بسلوك الشعوب الناهضة التى لا تدين بالإسلام فى ~~حرصها على العمل ونفورها من الكسل والإجازات # PageV08P245 ### | دعاء الناس للرسول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله تعالى {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} ؟ ### | الجواب # هذه الآية ms4629 رقمها 63 من سورة النور، وهى تدل على إكرام الله تعالى لرسوله ~~صلى الله عليه وسلم الذى من مظاهره أنه خاطب جميع الأنبياء فى القرآن ~~بأسمائهم، فقال {يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} الأعراف: 19 {يا نوح اهبط ~~بسلام منا وبركات} هود: 48 {يا إبراهيم أعرض عن هذا} هود: 76 {وما تلك ~~بيمينك يا موسى} طه: 17 {يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض} ص: 26 {يا ~~زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى} مريم: 70 {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} مريم: ~~17 {يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى} آل عمران: 55 ولم يخاطبه صلى الله عليه ~~وسلم إلا بمثل {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} المائدة: 67 {يا ~~أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا} الأحزاب:45. # {يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا} المزمل: 1، 2 {يا أيها المدثر. قم ~~فأنذر} المدثر: 1، 2 وأما ذكره بلا نداء فقد يكون باسمه صلى الله عليه وسلم ~~{محمد رسول الله} الفتح: 29، {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} الأحزاب: 40. # ومن أجل هذا حرم الله على الأمة نداءه باسمه مجردا عن صيغة التكريم فقال ~~{لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} أى لا تجعلوا نداءكم له ~~وتسميتكم إياه كما يكون لبعضكم مع بعض، ولكن قولوا: يا رسول الله أو يا نبى ~~الله مع التوقير والتواضع وخفض الصوت لحرمة ذلك بقوله تعالى {لا ترفعوا ~~أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط ~~أعمالكم وأنتم لا تشعرون} الحجرات: 2 وهذا أدب معه حال حياته وبعد وفاته. # وهذا الأدب ينبغى التزامه، فهو صلى الله عليه وسلم ليس أقل ممن يحترمون ~~بكثرة الألقاب والأوصاف التى يعلم الله ما هو الباعث عليها # PageV08P246 ### | إسراء الرسول ليلا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا أسرى الله برسوله ليلا وليس نهارا؟ ### | الجواب # أجاب القسطلانى فى المواهب اللدنية مع شرح الزرقانى "ج 6 ص 8" عن هذا ~~السؤال بقوله: إنما جعل الإسراء ليلا تمكينا للتخصيص ms4630 بمقام المحبة، لأنه ~~تعالى اتخذه عليه السلام حبيبا وخليلا، والليل أخص زمان للمحبين لجمعهما ~~فيه، والخلوة بالحبيب متحققة بالليل. # وقال ابن المنير: لعل تخصيص الإسراء بالليل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ~~بالغيب، وليفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم، إذ الليل أخفى حالا من ~~النهار، فما وقع منه لا يطلع عليه غالبا، فكان من الغيب، فإذا أخبر الرسول ~~عما وقع له ليلا صدقه المؤمنون فزادوا إيمانا، ولعله لو عرج به نهارا لفات ~~المؤمن فضيلة الإيمان بالغيب. # وهناك حكمة على طريق أهل الإشارات، وهم المحققون من الصوفية، أن الله ~~تعالى لما محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة انكسر الليل فجبر بأن أسرى ~~فيه محمد صلى الله عليه وسلم وقيل: افتخر النهار على الليل بالشمس فقيل له: ~~لا تفتخر فإن كانت شمس الدنيا تشرق فيك. فسيعرج شمس الوجود فى الليل إلى ~~السماء. # هذا بعض ما قيل: ولكل ذوقه وإحساسه # PageV08P247 ### | حكمة وفاة أبناء الرسول قبله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك حكمة فى أن الله سبحانه كتب على أبناء سيدنا محمد صلى الله عليه ~~وسلم الوفاة فى حياته؟ ### | الجواب # يقال إن إبراهيم عليه السلام رزقه الله بعد سن الشيخوخة بولدين، هما ~~إسماعيل وإسحاق، وجعل النبوة فى أبناء إسحاق، الذى أنجب يعقوب وجعل من ~~ذريته أنبياء بنى إسرائيل، وكانت النبوة موضع الرجاء فى توارث الأبناء لها، ~~ومن ذلك قول الله تعالى {وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق ~~الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا لهو الفضل المبين} النمل: # 16 وقوله عن زكريا الذى أعطاه الله يحيى بعد أن بلغ من الكبر عتيا {فهب ~~لى من لدنك وليا. يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا} مريم: # 5، 6 فبشره الله {بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من ~~الصالحين} آل عمران: 39 وشاء الله ألا ينجب يحيى، وكان عيسى عليه السلام ~~آخر الأنبياء من ولد إسحاق، وكانت ولادته خارقة للعادة حيث لم يكن له أب، ~~وقد رفعه ms4631 الله إليه ولم يتزوج ولم ينجب، وكان هذا التدبير من الله سبحانه ~~تمهيدا لولادة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثه الله للعرب ~~استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حين أسكن إسماعيل وأمه مكة وعمرت بالعرب ~~وبعث فيهم إسماعيل ولم يبعث فيهم أحدا من ولده حتى كان سيدنا محمد صلى الله ~~عليه وسلم. # قال تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ~~إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ~~وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا ~~منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز ~~الحكيم} البقرة: 127 -129. # فبرفع سيدنا عيسى انتهت النبوة من فرع إسحاق، وبرسالة سيدنا محمد انتقلت ~~النبوة إلى فرع إسماعيل عليه السلام. # وشاء الله أن يموت أبناء سيدنا محمد فى حياته وهم صغار حتى لا يفتن بهم ~~بعض المحبين، ويظنوا أن النبوة سيرثها أحد أبنائه كما كانت تورث فى بنى ~~إسرائيل ولذلك أكدت النصوص أن الرسالة ختمت ولا نبى بعده صلى الله عليه ~~وسلم وبهذين الأمرين لم يكن هناك طمع فى نبوة بعده، وظهر خطأ من تنبئوا فى ~~حياته وبعد مماته. # والسيدة فاطمة رضى الله عنها هى التى أنجبت من سيدنا على رضى الله عنه ~~سيدى شباب أهل الجنة: الحسن والحسين، ولم يزعم أحد أنهما ادعيا النبوة أو ~~طمعا فيها وإذا كان صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بيته خيرا فى نصوص سجل ~~بعضها فى القرآن {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى، الشورى: 23 ~~فإن حب الناس لآل البيت وإن تغالى بعضهم فيه لكن لم يقبل أحد أن يكون منهم ~~نبى، إلى جانب أن ميراث النبوة كان عن طريق الأبناء لا البنات. # ولعل فيما ذكرته تظهر الحكمة فى أن أبناء النبى صلى الله عليه وسلم ماتوا ~~صغارا وفى حياته وأما حديث "لو عاش إبراهيم لكان نبيا" فهو باطل # PageV08P248 ### | حديث: اتق شر من أحسنت إليه ### | المفتي # عطية صقر. ms4632 # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع كثيرا هذا القول: اتق شر من أحسنت إليه، فهل هو حديث وهل معناه ~~صحيح؟ ### | الجواب # قال العجلونى فى كتابه "كشف الخفا ومزيل الإلباس" قال السخاوى: لا أعرفه، ~~ويشبه أن يكون من كلام بعض السلف، قال: وليس على إطلاقه، بل هو محمول على ~~اللئام دون الكرام، ويشهد له ما فى "المجالسة للدينورى" عن على كرم الله ~~وجهه: الكريم يلين إذا استعطف، واللئيم يقسو إذا ألطف -يعنى إذا أعطى تحفة- ~~وعن عمر رضى الله عنه: ما وجدت لئيما قط إلا قليل المروءة وفى التنزيل {وما ~~نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} التوبة: 74. وسبب نزولها ~~كما ذكره الطبرى: أن كبير المنافقين عبد الله بن أبى ابن سلول كانت له دية ~~فأعطاها له الرسول، فلما اغتنى بطر النعمة ولم يؤمن إيمانا خالصا بالرسول، ~~وقال عقب ذلك فى حادثة الرجلين اللذين اقتتلا وأحدهما من حلفاء الأنصار: # انصروا أخاكم فو الله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك ~~يأكلك، وقال أيضا {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} ~~المنافقون: 8 يريد بالأعز قومه، وبالأذل المسلمين. وفى الإسرائيليات يقول ~~الله عز وجل "من أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل نعمتى كفرا، ومن أحسن إلى ~~من أساء إليه فقد أخلص لى شكرا" وعند البيهقى فى شعب الإيمان عن محمد بن ~~حاتم المظفرى قال: اتق شر من يصحبك لنائلة. "مجلة الإسلام -المجلد الرابع - ~~العدد 13 " # PageV08P249 ### | حديث: خلق الإبل من الشياطين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأت فى بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "إن الإبل خلقت ~~من الشياطين" فهل هذا صحيح ولماذا؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى" للدميرى المتوفى سنة 808 ه أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال "لا تصلوا فى مبارك ~~الإبل فإنها مأوى الشياطين" رواه أبو داود وروى النسائى وابن حبان من حديث ~~عبد الله بن مغفل ms4633 أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن الإبل خلقت من ~~الشياطين " ولم يعلق على هذا الحديث. # وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 142" حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد ~~صحيح بلفظ "لا تصلوا فى أعطان الإبل، فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى ~~عيونها وهيئتها إذا نفرت" ولم يبين معنى خلقها من الجن، فقد يكون المراد أن ~~فيها شرا إذا نفرت وهاجت، فالأمر على التشبيه وليس على الحقيقة كما أراه. # وفى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 721" عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: أنصلى فى مرابض الغنم؟ قال "نعم " قال أنصلى فى ~~مرابض الإبل "؟ قال "لا" رواه مسلم. ولم يذكر السبب فى النهى. وجاء فى ص ~~722 قول القاضى: إن المنع تعبد لا لعلة معقولة، وقال غيره: إن معاطن الإبل ~~والمقبرة والمجزرة والمزبلة وغيرها تكره فيها الصلاة لأنها مظنة النجاسات ~~"انظر ص 398 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى" # PageV08P250 ### | حديث: لا تجتمع أمتى على ضلالة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث "لا تجتمع أمتى على ضلالة"؟ وهل يعنى أن الإجماع حجة؟ ### | الجواب # ذكر القسطلانى فى "المواهب اللدنية" وشارحه الزرقانى "ج 5 ص 388" أن من ~~خصائص الأمة المحمدية أنهم لا يجتمعون على ضلالة أى إذا اجتمعوا على حكم ~~كان عند الله كذلك، رواه أحمد فى مسنده، والطبرانى فى الكبير وابن أبى ~~خيثمة فى تاريخه عن أبى بصرة مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ ~~"سألت ربى ألا تجتمع أمتى على ضلالة فأعطانيها" والمراد بالأمة أمة الإجابة ~~التى آمنت به، وليست أمة الدعوة التى أرسل إليها فقد كفر منها الكثيرون.، ~~ورواه ابن أبى عاصم، والطبرانى أيضا من حديث أبى مالك الأشعرى "إن الله ~~تعالى أجاركم من ثلاث خلال، ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر ~~أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة". # قال السخاوى فى "المقاصد الحسنة" إنه حديث مشهور المتن وأسانيده كثيرة، ms4634 ~~أى متعددة الطرق والمخارج، وذلك علامة القوة، فلا ينزل عن الحسن فقد أخرجه ~~أبو نعيم والحاكم وابن منده عن ابن عمر مرفوعا بلفظ "إن الله لا يجمع هذه ~~الأمة على ضلالة أبدا، وإن يد الله مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، ~~فإنه من شذ شذ فى النار" وكذا أخرجه الترمذى، وأخرجه أيضا ابن ماجه ~~والدارقطنى عن أنس مرفوعا، والحاكم عن ابن عباس ورفعه، وابن أبى عاصم وغيره ~~مرفوعا عن عقبة ابن عمرو الأنصارى، وله شواهد متعددة فى المرفوع إلى النبى ~~صلى الله عليه وسلم كقوله "أنتم شهداء الله فى الأرض" وفى غير المرفوع إليه ~~وهو الموقوف، كقول ابن مسعود: إذا سئل أحدكم فلينظر كتاب الله، فإن لم يجد ~~ففى سنة رسول الله، فإن لم يجد فلينظر ما اجتمع عليه المسلمون، وإلا ~~فليجتهد. # يقول الزرقانى: هذا، والاختلاف شامل لما كان فى أمر الدين كالعقائد أو ~~الدنيا. كالإمامة العظمى، ومعنى "فعليكم بالسواد الأعظم" الزموا متابعة ~~جماهير المسلمين الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك المنهج القويم، فهو ~~الحق الواجب والفرض الثابت الذى يحرم خلافه، فمن خالفه مات ميتة جاهلية. # ثم ذكر القسطلانى عقب ذلك من فضائل الأمة المحمدية أن إجماعهم حجة قاطعة، ~~وأن اختلافهم -أى اختلاف المجتهدين- رحمة أى توسعة على الناس، وذلك فى ~~الفروع، أما الاختلاف فى الأصول فهو ضلال. انتهى. # وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى {وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل ~~الله} الأنعام: 116 لأن المراد هنا أمة الدعوة، وكثير منهم لم يؤمنوا ~~بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى {وما أكثر الناس ولو حرصت ~~بمؤمنين} يوسف: 103. # وحجية الإجماع أشار إليها القسطلانى بأنها من دعائم الاجتهاد لمعرفة ~~الأحكام الشرعية، وسيأتى الكلام عنها فيما بعد # PageV08P251 ### | حديث: لا غيبة فى فاسق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك حديث يقول "لا غيبة فى فاسق"؟ ### | الجواب # جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 3 ص 132 " أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال "أترغبون عن ms4635 ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يعرفه الناس، ~~اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس" قال العراقى فى تخريجه: رواه الطبرانى ~~وابن حبان فى الضعفاء ورواه ابن عدى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ~~دون قوله "حتى يعرفه الناس" ورواه بهذه الزيادة ابن أبى الدنيا فى الصمت. # وبعد أن ذكر الغزالى هذا الحديث قال: وكانوا يقولون: ثلاثة لا غيبة لهم، ~~الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه، ثم قال فيمن يرخص فى غيبتهم: # أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر ~~ومصادرة الناس، وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يستنكف من أن يذكر له، ولا يكره ~~أن يذكر به، فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم عليك، قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له "-هذا الحديث ~~ضعيف كما قال العراقى- ثم قال الغزالى: وقال عمر رضى الله عنه: ليس لفاجر ~~حرمة، وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر،، إذ المستتر لابد من مراعاة ~~حرمته. وقال الحسن: ثلاثة لا غيبة لهم، صاحب الهوى والفاسق المعلن بفسقه ~~والإمام الجائر، فهؤلاء الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به، وربما يتفاخرون ~~به، فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره؟ نعم، لو ذكره بغير ما يتظاهر به ~~أثم. # من هذا يعرف أن الفاسق المعلن بفسقه ولا يستحى أو يتألم من ذكر الناس له ~~بما فيه جائز وليس بحرام، وإن كانت الأحاديث الواردة فى ذلك فيها مقال. ~~والصيغة المذكورة فى السؤال قيل إنها منكرة، ولكن المعنى الذى تحمله حسن ~~لورود حديث بمعناه وإن كان ضعيفا، وما قاله الغزالى وما نقله من الأقوال ~~يرجح الحكم بعدم الحرمة على الوجه المذكور # PageV08P252 ### | حديث: طلب العلم والنافلة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك حديث يقول "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة"؟ ### | الجواب # هذا القول ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإنما هو من ~~قول الإمام الشافعى رضى الله عنه، فقد أثر عنه أنه قال: ليس بعد الفرائض ms4636 ~~أفضل من طلب العلم، قيل: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى سبيل ~~الله " الهداية جمادى الآخرة سنة1415 ه" وهذا فى الجهاد المندوب، أما ~~المفروض فهو داخل فى الفرائض لا يقدم عليها النفل كطلب العلم # PageV08P253 ### | حديث: الحياء والإيمان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى الحديث الشريف " الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان" ~~فإذا كان الحياء غريزة من الغرائز فكيف يكون شعبة من شعب الإيمان؟ ### | الجواب # الغرائز ليست شعبة من الإيمان، وإنما هى قوى تدعو للإيمان والكفر والطاعة ~~والعصيان، والدين جاء ليهذبها ويوجهها إلى الدعوة إلى الإيمان والطاعة. ثم ~~من قال: إن الحياء كله غريزة؟ فمن الحياء خلق مكتسب أساسه البعد عما يضر ~~النفس والغير، وهذا البعد فيه جهاد للنفس بغرائزها التى تريد لها كل ما ~~تريد، بصرف النظر عن كونه حلالا أو حراما. # فالقناعة بالحلال وعدم التطلع إلى الحرام من صفات الأخيار الأبرار، التى ~~جاءت بها الأديان، وساعد عليها الإيمان بالحساب أمام الله على ما قدمت يد ~~الإنسان. # جاء فى شرح النووى لصحيح مسلم "ج 2 ص 5 " بعد ذكر روايات الحديث التى ~~منها: الحياء من الإيمان، الحياء لا يأتى إلا بخير، الحياء خير كله - أن ~~القشيرى نقل عن الجنيد أنه قال: الحياء رؤيا الآلاء -النعم- ورؤية التقصير، ~~فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. وقال القاضى عياض وغيره: إنما جعل الحياء ~~من الإيمان -وإن كان غريزة- لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، ~~وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، ~~فهو من الإيمان بهذا وبكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصى. وأما ~~كون الحياء خيرا كله ولا يأتى إلا بخير فقد يشكل على بعض الناس، من حيث إن ~~صاحب الحياء قد يستحى أن يواجه بالحق من يجله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن ~~المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف ~~فى العادة -وجواب هذا- أن هذا المانع ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز ms4637 وخور ~~ومهانة، وتسميته حياء من إطلاق أهل العرف، أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء ~~الحقيقى، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير فى ~~حق ذى الحق ونحو هذا. # هذا وقد روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن مما أدرك الناس ~~من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت" والمعنى إذا لم يخف ~~الإنسان من الله ولا من الناس صار كالبهائم يصنع ما يشاء، وليس هذا إغراء، ~~ولكنه بيان للواقع المذموم # PageV08P254 ### | الاحتفال بالمولد النبوى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم بدعة لم تكن ~~فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى أيام الصحابة والسلف الصالح، ~~ويقولون إنها بدعة منكرة وضلالة تؤدى إلى النار، فما هو الرأى الصحيح فى ~~ذلك، وكذلك فى الاحتفال بموالد الأولياء؟ ### | الجواب # لا يعرف المؤرخون أن أحدا قبل الفاطميين احتفل بذكرى المولد النبوى -كما ~~قال الأستاذ حسن السندوبى - فكانوا يحتفلون بالذكرى فى مصر احتفالا عظيما ~~ويكثرون من عمل الحلوى وتوزيعها كما قال القلقشندى فى كتابه " صبح الأعشى". # وكان الفاطميون يحتفلون بعدة موالد لآل البيت، كما احتفلوا بعيد الميلاد ~~المسيحى كما قال المقريزى، ثم توقف الاحتفال بالمولد النبوى سنة 488 ه ~~وكذلك الموالد كلها، لأن الخليفة المستعلى بالله استوزر الأفضل شاهنشاه بن ~~أمير الجيوش بدر الجمالى، وكان رجلا قويا لا يعارض أهل السنة كما قال ابن ~~الأثير فى كتابه " الكامل "ج 8 ص 302 واستمر الأمر كذلك حتى ولى الوزارة ~~المأمون البطائحى، فأصدر مرسوما بإطلاق الصدقات فى 13 من ربيع الأول سنة ~~517 ه وتولى توزيعها " سناء الملك ". # ولما جاءت الدولة الأيوبية أبطلت كل ما كان من آثار الفاطميين، ولكن ~~الأسر كانت تقيم حفلات خاصة بمناسبة المولد النبوى، ثم صارت، رسمية فى ~~مفتتح القرن السابع فى مدينة " إربل " على يد أميرها مظفر الدين أبى سعيد ~~كوكبرى بن زين الدين على بن تبكتكين، وهو سنى اهتم بالمولد فعمل ms4638 قبابا من ~~أول شهر صفر، وزينها أجمل زينة، فى كل منها الأغانى والقرقوز والملاهى، ~~ويعطى الناس إجازة للتفرج على هذه المظاهر. وكانت القباب الخشبية منصوبة من ~~باب القلعة إلي، باب الخانقاه، وكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة ~~العصر، ويقف على كل قبة ويسمع الغناء ويرى ما فيها، وكان يعمل المولد سنة ~~فى ثامن الشهر، وسنة فى ثانى عشره، وقبل المولد بيومين يخرج الإبل والبقر ~~والغنم، ويزفها بالطبول لتنحر فى الميدان وتطبخ للناس. ويقول ابن الحاج أبو ~~عبد الله العبدرى: إن الاحتفال كان منتشرا بمصر فى عهده، ويعيب ما فيه من ~~البدع " المدخل ج 2 ص 11، 12 ". # وألفت كتب كثيرة فى المولد النبوى فى القرن السابع، مثل قصة ابن دحية ~~المتوفى بمصر سنة 633 ه، ومحيى الدين بن العربى المتوفى بدمشق سنة 638 ه، ~~وابن طغربك المتوفى بمصر سنة 670 ه، وأحمد العزلى مع ابنه محمد المتوفى ~~بسبته سنة 677 ه. # ولانتشار البدع فى الموالد أنكرها العلماء، حتى أنكروا أصل إقامة المولد، ~~ومنهم الفقيه المالكى تاج الدين عمر بن على اللخمى الإسكندرى المعروف ~~بالفاكهانى، المتوفى سنة 731 ه، فكتب فى ذلك رسالته " المورد فى الكلام على ~~المولد" أوردها السيوطى بنصها فى كتابه " حسن المقصد". # ثم قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: وقد أتى القرن التاسع والناس بين ~~مجيز ومانع، واستحسنه السيوطى وابن حجر العسقلانى، وابن حجر الهيتمى، مع ~~إنكارهم لما لصق به من البدع، ورأيهم مستمد من آية {وذكرهم بأيام الله} ~~إبراهيم: 5. أخرج النسائى وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند، والبيهقى فى ~~شعب الإيمان عن أبى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فسر الأيام ~~بنعم الله وآلائه "روح المعانى للآلوسى" وولادة النبى نعمة كبرى. اه. # وفى صحيح مسلم عن أبى قتادة الأنصارى قال: وسئل - النبى صلى الله عليه ~~وسلم - عن صوم يوم الاثنين فقال " ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل على ~~فيه " روى عن جابر وابن عباس: # ولد رسول الله صلى الله عليه ms4639 وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ~~ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات أى فى شهر ~~ربيع الأول، فالرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن يوم ولادته له مزية على ~~بقية الأيام، وللمؤمن أن يطمع فى تعظيم أجره بموافقته ليوم فيه بركة، ~~وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان الإلهى معلوم قطعا من الشريعة، ولذا ~~يكون الاحتفال بذلك اليوم، وشكر الله على نعمته علينا بولادة النبى ~~وهدايتنا لشريعته مما تقره الأصول، لكن بشرط ألا يتخذ له رسم مخصوص، بل ~~ينشر المسلم البشر فيما حوله، ويتقرب إلى الله بما شرعه، ويعرف الناس بما ~~فيه من فضل، ولا يخرج بذلك إلى ما هو محرم شرعا. أما عادات الأكل فهى مما ~~يدخل تحت قوله تعالى {كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله} البقرة: 172 ~~انتهى. # ورأيى أنه لا بأس بذلك فى هذا العصر الذى كاد الشباب ينسى فيه دينه ~~وأمجاده، فى غمرة الاحتفالات الأخرى التى كادت تطغى على المناسبات الدينية، ~~على أن يكون ذلك بالتفقه فى السيرة، وعمل آثار تخلد ذكرى المولد، كبناء ~~مسجد أو معهد أو أى عمل خيرى يربط من يشاهده برسول الله وسيرته. # ومن هذا المنطلق يجوز الاحتفال بموالد الأولياء، حبا لهم واقتداء بسيرهم، ~~مع البعد عن كل المحرمات من مثل الاختلاط المريب بين الرجال والنساء، ~~وانتهاز الفرص لمزاولة أعمال غير مشروعة من أكل أو شرب أو مسابقة أو لهو، ~~ومن عدم احترام بيوت الله ومن بدع زيارة القبور والتوسل بها، ومن كل ما لا ~~يتفق مع الدين ويتنافى مع الآداب. # فإذا غلبت هذه المخالفات كان من الخير منع الاحتفالات درءا للمفسدة كما ~~تدل عليه أصول التشريع. # وإذا زادت الإيجابيات والمنافع المشروعة فلا مانع من إقامة هذه ~~الاحتفالات مع التوعية والمراقبة لمنع السلبيات أو الحد منها بقدر ~~المستطاع، ذلك أن كثيرا من أعمال الخير تشوبها مخالفات ولو إلى حد ما، ~~والكل مطالب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالوسائل المشروعة " انظر ~~الجزء الرابع من ms4640 موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ". # يقول الزرقانى فى شرح المواهب للقسطلانى: إن ابن الجزرى الإمام فى ~~القراءات والمتوفى سنة 833 ه علق على خبر أبى لهب الذى رواه البخارى وغيره ~~عندما فرح بمولد الرسول وأعتق " ثويبة" جاريته لتبشيرها له، فخفف الله ~~عقابه وهو فى جهنم فقال: إذا كان هذا الكافر الذى نزل القرآن بذمه جوزى فى ~~النار بفرحه ليلة المولد فما حال المسلم الموحد من أمته حين يسر بمولده ~~ويبذل ما تصل إليه قدرته فى محبته. # يقول الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر: # إذا كان هذا كافرا جاء ذمه * وتبت يداه فى الجحيم مخلدا أتى أنه فى يوم ~~الاثنين دائما * يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذى كان عمره * ~~بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ رجح ابن إسحاق أن ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم ~~كان فى ثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من عام الفيل وروى ابن أبى شيبة ~~ذلك عن جابر وابن عباس وغيرهما، وحكوا شهرته عند الجمهور. # وقد حقق صاحب كتاب " تقويم العرب قبل الإسلام " بالحساب الفلكى الدقيق أن ~~الميلاد كان فى يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق للعشرين من ~~شهر أبريل سنة 571 م. # "انظر الحاوى للفتاوى للسيوطى ومجلة الهداية الصادرة بتونس فى ربيع الأول ~~1394ه " # PageV08P255 ### | النظافة من الإيمان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال النظافة من الإيمان " وهل الذين ~~لا يعنون بالنظافة على خطا أم على صواب؟ ### | الجواب # جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 1 ص 111 " فى أول كتاب أسرار ~~الطهارة قوله: قال النبى صلى الله عليه وسلم "بنى الدين على النظافة" وقال ~~" الطهور نصف الإيمان " وعلق العراقى على الأول فقال: لم أجده هكذا، وفى ~~الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة " تنظفوا فإن الإسلام نظيف " والطبرانى فى ~~الأوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود " النظافة تدعو إلى الإيمان " وعلق ~~على الثانى بقوله بالرمز: رواه الترمذى من حديث ms4641 رجل من بنى سليم وقال: حسن. ~~ورواه مسلم من حديث أبى مالك الأشعرى بلفظ " شطر". # فاللفظ المذكور فى السؤال والجارى على الألسنة ليس واردا عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم، وإنما الوارد عنه تقدير النظافة بعبارات أخرى. ولا شك أن ~~النظافة لها تقديرها الكبير فى التشريع الإسلامى، لأنها من العوامل ~~الأساسية فى المحافظة على الصحة التى هى من أكبر نعم الله على الإنسان كما ~~صح فى الحديث " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ " رواه ~~البخارى. وللنظافة مجالات كثيرة. # ففى نظافة البدن شرع الوضوء للصلوات الخمس فى اليوم والليلة، بما فيه من ~~تعهد للأعضاء التى يكثر تعرضها للتلوث، وبما فيه من حث على العناية ~~بالاستنشاق والمضمضة مع استعمال السواك وتأكيد استحبابه، وشرع الغسل ~~لأسبابه المعينة، وندبه فى مناسبات عدة، وبخاصة عند الاجتماع والازدحام، ~~كما فى صلاة الجمعة والعيدين، وفى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "حق على ~~كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده " وروى مسلم ~~حديث. " إن الله جميل يحب الجمال " وندب إلى التزين والتعطر وحسن الهندام ~~وتسوية الشعر وقص الأظافر وإزالة شعر الإبطين والعانة وما إلى ذلك من ضروب ~~النظافة. # وشرع غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده، وعدم غمسهما فى الماء قبل ~~غسلهما إذا استيقظ من نومه فإنه لا يدرى أين باتت يده - وبخاصة من ينامون ~~فى العراء ويفترشون الرمال بجوار الإبل والحيوانات الأخرى - وحذر من النوم ~~قبل غسل اليدين من أثر الطعام وبخاصة إذا كان فيه دسم تجذب رائحته الهوام ~~والحشرات فتضره، وكل ذلك وردت به الأحاديث. # وفى نظافة الملبس والمسكن والشارع والأمكنة العامة يقول سبحانه {وثيابك ~~فطهر} المدثر: 4 وباب النجاسات وإزالتها واشتراط طهارة الثوب والمكان فى ~~الصلاة واضح ومفصل فى كتب الفقه. وفى الحديث " أصلحوا رحالكم ولباسكم حتى ~~تكونوا فى الناس كأنكم شامة" رواه أحمد. وفى مسند البزار أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال " إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، ~~جواد يحب الجود. ms4642 فنظفوا أفناءكم وساحاتكم، ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكب ~~فى دورهم " الأكب الزبالة، وإصلاح الرحال أى المساكن عام يشمل كنسها ~~وتهويتها وتعريضها للشمس وتطهيرها من الحشرات المؤذية وما إلى ذلك. # وحث الإسلام على إماطة الأذى عن الطريق وعدها صدقة كما رواه البخارى ~~ومسلم، وفى الحديث " اتقوا الملاعن الثلاث، البراز على قارعة الطريق وموارد ~~المياه ومواقع الظل " رواه ابن ماجه وأبو داود، وندب إلى تغطية أوانى ~~الطعام والشراب، حفظا لها من التلوث أو الفساد بما ينقله الريح أو الذباب ~~مثلا كما رواه مسلم. # هذه بعض التشريعات التى تدل على عناية الإسلام بالنظافة فى كل شىء وليست ~~النظافة فى الماديات فقط بل فى المعنويات أيضا من العقائد والأفكار ~~والأقوال والأفعال والضمائر والنيات وما إليها. # والذين يهملون فيها مخطئون، لا نحب أن يكونوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ~~ويكفرون ببعض، ولا ننسى فى هذا المجال حرمة تلويث البيئة بأى ملوث حتى ~~بالرائحة الكريهة، كالدخان والثوم والبصل والعرق، وحتى بالأصوات المزعجة ~~المقلقة للراحة ولو كانت بذكر الله، وكل ذلك وردت به الآثار والمقصرون ~~مخطئون # PageV08P256 ### | حديث: غمز الشيطان للمولود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن عيسى أفضل من محمد عليهما السلام، لأن الشيطان لم ~~يغمزه حين ولد، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # سبق القول بأن الله سبحانه فضل بعض الأنبياء على بعض "المجلد الثانى ص ~~569 " وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وقلنا: إذا ~~كان واحد منهم له مزية فإن المزية لا تقتضى الأفضلية، وأوردنا النصوص ~~الدالة على ذلك. ويتصل بهذا الموضوع ما جاء فى السؤال، فقد روى البخارى ~~ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما من بنى آدم من مولود إلا نخسه ~~الشيطان فيستهل صارخا من نخسته إياه، إلا مريم وابنها" وفى رواية قال أبو ~~هريرة -راوى الحديث- اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى {وإنى أعيذها بك وذريتها من ~~الشيطان الرجيم} آل عمران: 36 وفى لفظ عند البخارى " كل بنى آدم يطعن ~~الشيطان فى عينيه بإصبعه حين ms4643 يولد، إلا عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن فى ~~الحجاب ### | .... # ". # يقول السهيلى: ولأن عيسى عليه السلام لم يخلق من منى الرجال فأعيذ من ~~مغمزه، وإنما خلق من نفخة روح القدس، قال: ولا يدل هذا على فضل عيسى عليه ~~السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نزغ ~~منه ذلك المغمز وملىء قلبه حكمة وإيمانا بعد أن غسله روح القدس بالثلج ~~والبرد، وإنما كان ذلك المغمز فيه لموضع الشهوة المحركة للمنى، والشهوات ~~يحضرها الشيطان، لا سيما شهوة من ليس بمؤمن، فكان ذلك المغمز فيه راجعا إلى ~~الأب، لا إلى الابن المطهر صلى الله عليه وسلم ولهذا قال: شق صدره فأخرج ~~منه مغمز الشيطان وعلق الدم، فتبين أن الذى التمس فيه هو الذى يغمزه ~~الشيطان من كل مولود " آكام المرجان للشبلى ص 178 ". # وأرجو التنبه إلى أساليب المغرضين المثيرين للفتنة، وإلى قول الله تعالى ~~{ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل ~~عمران: 85 # PageV08P257 ### | الأحاديث النبوية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى الحديث المتواتر وما حكم من ينكره، وهل كل ما فى البخارى ومسلم ~~يجب تصديقه ويحرم عدم الأخذ به؟ ### | الجواب # الحديث المتواتر هو ما يرويه جمع يحيل العقل فى العادة تواطؤهم على ~~الكذب، وذلك فى كل طبقة من ابتداء الرواية إلى من تلقوه عن الرسول صلى الله ~~عليه وسلم أو عرفوه عنه فعلا أو وصفا أو تقريرا، وقد يكون متواترا لفظيا ~~إذا اتحدت الرواة فى الألفاظ التى يقولونها، أو متواترا معنويا إذا اتفقوا ~~فى رواية المعنى مع اختلاف الألفاظ، والتواتر المعنوى كثير، أما اللفظى ~~فقليل، ومنه أحاديث "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" "نزل ~~القرآن على سبعة أحرف". # ومن المتواتر المعنوى حديث رفع اليدين فى الدعاء، فقد روى فيه أكثر من ~~مائة حديث، لكنها فى وقائع مختلفة، والذى ينكر الحديث المتواتر بالإجماع ~~يكون كافرا، وكذلك يكفر من أنكر ما أجمع عليه المسلمون ms4644 كعدد الصلوات الخمس ~~وركعاتها، ومناسك الحج. # والأحاديث غير المتواترة تسمى أحاديث آحاد منها المشهور والعزيز والغريب، ~~ويحكم عليها بالصحة أو الحسن أو الضعف. ومنكرها لا يكفر، وإذا كان الإنكار ~~عن هوى أو تعصب كان فسقا يأثم صاحبه. # والأحاديث الموجودة فى البخارى ومسلم قال ابن الصلاح: إنها صحيحة قطعا، ~~لاتفاق الأمة على تلقيها بالقبول، والأمة لا تتفق على خطأ، وأما ما روى ~~فيهما معلقا، وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فلا يبلغ مرتبة ~~القطع عنده، واستثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته مائتين وعشرين حديثا، ~~والحافظ العراقى أفردها بكتاب تصدى فيه للجواب عنها، وتعرض الحافظ ابن حجر ~~فى مقدمة فتح البارى لما طعن فيه من أحاديث البخارى، ودفع ما وجه إليها من ~~مآخذ بالتفصيل. # والإمام النووى خالف ابن الصلاح فى دعوى القطع بصحة ما فى الصحيحين -إلا ~~ما استثنى- وقال: إن المحققين والأكثرين يذهبون إلى أن صحة ما روياه صحة ~~مظنونة إلا أن يكون متواترا، وأما تلقى الأمة لهما بالقبول فلأن ما روياه ~~يفيد الظن، والظن يكفى فى تقرير الأحكام العملية، وأما قوله تعالى: {وإن ~~الظن لا يغنى من الحق شيئا} النجم: 28 فمحمول على ما يرجع إلى أصول الدين ~~كالعقائد، لأنه يقصد منها العلم واليقين. # ومزية ما فى البخارى ومسلم على رأي النووى تظهر فى أن ما روى فيهما صحيح ~~لا يحتاج إلى البحث والنظر، بل يؤخذ بالتسليم، أما ما يروى فى غيرهما ~~فيحتاج إلى نظر لمعرفة رتبته من القبول. # فالخلاصة أن ما رواه الشيخان - البخارى ومسلم - وكان متصل الإسناد من ~~طريقين فأكثر وتلقاه رجال الحديث بالقبول يفيد العلم بصحة نسبته إلى النبى ~~صلى الله عليه وسلم، كخبر الآحاد الذى تحتف به قرائن الصدق فلا تبقى لمن ~~يتلقاه شيئا من التردد فى صحته "مجلة الأزهر-المجلد الأول ص 546 - 549" # PageV08P258 ### | البينة واليمين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "البينة على من ادعى واليمين ~~على من أنكر"؟ ### | الجواب # روى مسلم ms4645 أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ~~ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" وروى البيهقى ~~والطبرانى بإسناد صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " البينة على من ~~ادعى واليمين على من أنكر" وتفصيل إجراءات التقاضى يرجع إليها فى كتب الفقه # PageV08P259 ### | الأحباب فى الحشر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: من أحب قوما حشر معهم؟ ### | الجواب # وردت عدة أحاديث تدل على ذلك، منها ما جاء فى البخاري ومسلم عن أنس رضى ~~الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال " وما ~~أعددت لها "؟ قال: لا شىء إلا أننى أحب الله ورسوله، قال "أنت مع من أحببت ~~" قال أنس: فما فرحنا بشىء فرحنا بقول النبى صلى الله عليه وسلم " أنت مع ~~من أحببت " قال أنس: فأنا أحب النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ~~وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم. # وروى البخارى ومسلم أيضا عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: # جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى ~~فى رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المرء ~~مع من أحب ". # وروى الطبرانى بإسناد جيد حديثا جاء فيه " ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم ~~" وروى أحمد مثله. ويجب أن يراعى أن هذا الحب يكون لله لا لأغراض أخرى، ~~فالحب لله من صفات الذين يجدون حلاوة الإيمان كما صح فى الحديث # PageV08P260 ### | النبى صلى الله عليه وسلم وحب النساء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "حبب إلى من دنياكم ثلاث: النساء والطيب، وجعلت قرة ~~عينى فى الصلاة"؟ ### | الجواب # هذا حديث رواه النسائى عن أنس والطبرانى فى معجمه الأوسط، والحاكم فى ~~المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم. # وقال الحافظ: إسناده حسن عن أنس. # وحب الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء ms4646 ليس حبا شهوانيا بمعنى الاهتمام ~~الزائد بالمتعة الجنسية على شاكلة المترفين اللاهين، فنحن نعلم رقة حاله ~~وشغله الدائم ليل نهار بالدعوة ومشكلاتها، واهتمامه بقيام الليل حتى تتورم ~~قدماه، فهو حب طبيعى كحب أى رجل لامرأة، لأنه مكتمل الرجولة لا عيب فيه، ~~ولكنه حب بقدر، لا يطغى على الناحية الروحية عنده، ولذلك جاء فى الحديث " ~~وجعلت قرة عينى فى الصلاة" فالصلاة أعظم محبوب عنده، ومن كان كذلك فهمه فى ~~النساء لم يكن بالدرجة التى تصرفه عن قرة عينه وهى الصلاة والعبادة. # وقد يكون الحديث ردا على بعض من يرون أن مقياس التدين هو الرهبانية ~~والتبتل والامتناع عما أحل الله من الطيبات، فهو صلى الله عليه وسلم أخشى ~~الناس لله وأتقاهم له، ولكنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء كما صح ~~فى الحديث المتفق عليه الذى قال فى نهايته "ومن رغب عن سنتى فليس منى". ~~وذلك إلى جانب عطفه ورحمته بالنساء عامة، وقد أوصى بهن كثيرا، والنصوص فى ~~ذلك كثيرة. " انظر الجزء السادس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 168 ~~" # PageV08P261 ### | حديث: من فضائل الأعمال ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرجو شرح الحديث الذى يقول " ثلاثة يضحك الله إليهم، الرجل إذا قام من ~~الليل يصلى، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم،إذا صفوا للقتال "؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه أحمد، وفيه ثلاث فضائل يرضى الله عنها رضاء عظيما. # وقد جاء التفسيرعن هذا الرضا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام " ثلاثة ~~يضحك الله إليهم " والضحك إذا عدى بمن كان فى مقام الذم غالبا كقوله تعالى ~~{إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون} المطففين: # 29 وإذا عدى بإلى كان فى مقام المدح، كما فى هذا الحديث. # والضحك بالمعنى المتعارف عند الناس لا ينسب إلى الله، فالمراد لازمه وهو ~~الرضا. فالله يرضى عن هذه الفضائل رضاء عظيما، والتعبير بالضحك عن ذلك يدل ~~على أهميتها وزيادة فضلها. # الفضيلة الأولى: قيام الليل بالصلاة، ومن الأمور التى تعطى قيام الليل ~~أهميته أن الصلاة فى الليل أقرب إلى ms4647 الخشوع، وذلك لسكون الأصوات وعدم ~~الصوارف التى تشتت ذهن الإنسان وتشوش فكره، وهنا يكون الاتصال بالله أتم ~~والمناجاة معه أمتع واحسن، كما أن الليل يقل فيه أو ينعدم الرقيب الذى قد ~~يرائى الإنسان بعمله من أجله، وهنا تكون العبادة أخلص لله وابعد عن تهمة ~~الشرك والنفاق، وكذلك مما يجعل لقيام الليل أهميته أن فيه إيثارا لرضاء ~~الله على رضاء النفس، فإن النفس تميل إلى الراحة وبخاصة فى الليل، فإذا ~~جاهدها الإنسان ونزعها عن هواها وقام يصلى كان معنى حب الله واضحا، وابتغاء ~~مرضاته ظاهرا. # ويوضح ذلك حديث أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم " ثلاثة يحبهم ~~الله، ويضحك إليهم، ويستبشر بهم " وعد منهم " والذى له امرأة حسنة وفراش ~~لين حسن فيقوم من الليل، فيقول الله: يذر شهوته ويذكرنى، ولو شاء رقد" رواه ~~الطبرانى بإسناد حسن. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة فى فضل قيام الليل نكتفى ~~منها بقوله صلى الله عليه وسلم" إن فى الجنة غرفا برى ظاهرها من باطنها ~~وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل ~~والناس نيام " رواه ابن حبان فى صحيحه. # والفضيلة الثانية: صلاة الجماعة وتسوية صفوفها، والذى يعطيها هذه المنزلة ~~أنها تدل على شعور الإنسان بالروح الاجتماعية، وحاجته إلى الصلة بإخوانه، ~~والتعاون معهم على الخير، وكان بإمكانه أن يؤدى الصلاة فى بيته منفردا ~~فالأرض كلها مسجد، لكنه لم يخلد إلى الراحة وآثر الانتقال إلى مكان ~~الاجتماع مع إخوانه وممارسة نشاطه الدينى معهم، وكذلك يعطيها هذه الأهمية ~~أن فيها خضوعا لنظام القيادة، وتناسيا للفردية فى سبيل مصلحة الجماعة، وإذا ~~كانوا خاضعين لقائدهم وهو إمام الصلاة فى توجههم إلى الله بالعبادة، فإنهم ~~يحرصون على احترام هذه القيادة والحرص عليها فى أمور دنياهم، وفى ذلك كله ~~قوة للمجتمع، تتماسك بها أركانه، ويرهب بها جانبه، كما أن نظام الصفوف ~~وتسويتها يدرب على احترام النظام فى كل شئون الحياة، ويدرب على مقابلة ~~العدو صفا واحد متماسكا كالبنيان المرصوص. # وقد جاءت الأحاديث الكثيرة مرغبة فى صلاة الجماعة من ms4648 أجل هذه المعانى ~~الكريمة وغيرها، وجعلتها تفوق صلاة الانفراد بسبع وعشرين درجة. وكان النبى ~~صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما كبيرا بنظام الصفوف وتسويتها، روى البخارى ~~ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان النبى يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول ~~" استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم " وبلغ من شدة اهتمامه بتسوية الصفوف ~~أنه كان يترك مكانه من الإمامة ويخترق الصفوف إذا رأى رجلا خارجا عن الصف، ~~فيقيمه ويرشده ويقول " لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " رواه ~~البخارى ومسلم. # الفضيلة الثالثة: صفوف القتال، أى الاستعداد لمواجهة العدو، فى وحدة ~~كاملة ونظام قوى، وهذا المعنى له أهميته، وذلك لأمور، منها استعداد ~~المسلمين لحماية عقيدتهم وشرفهم والدفاع عن وطنهم، وتعاونهم فى ذلك تعاونا ~~قويا لعلمهم أن هذه المهمة جماعية لا فردية، والضرر الناتج عن التقصير لا ~~يقتصر على المقصر، يقول الله تعالى: # {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الانفال:25 ومنها التضحية ~~بأعز ما يملك الناس وهو الروح، فداء لدينهم وشرفهم، والنفس من طبيعتها حب ~~السلامة، ولكن النفوس المؤمنة الأبية لا ترضى السلامة مع الذلة والهوان، ~~وترخص أرواحها فى سبيل العزة والكرامة. وهكذا يكون المؤمنون الذين جعلهم ~~الله خير أمة أخرجت للناس، وانتدبهم لنشر رسالة الحق والسلام. إن الله يعجب ~~بهذه الصفوف ويضحك إليها لأنها صفوف لم تخرج لتحصيل مغنم أو كسب مادى، ~~ولكنها خرجت للموت ضاحكة مستبشرة. # ولما كان هذا الاستهداف يحتاج إلى إيمان قوى يتغلب على هوى النفس جاء ~~الترغيب فى الجهاد قويا بأساليب مؤثرة، وكثرت الأحاديث التى تبين فضل ~~المجاهدين على القاعدين، وتعد المقاتلين بإحدى الحسنيين، إما الفوز والنصر، ~~وإما الشهادة والأجر {ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه ~~أجرا عظيما} النساء: 74 وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن ذروة سنام ~~الإسلام هى الجهاد كما رواه الطبرانى. # وبعد، فهذه فضائل ثلاثة، ينبغى أن نحرص عليها: # الأولى فضيلة فردية لخاصة النفس وهى قيام الليل، يجاهد فيها نفسه ويتعرض ~~لنفحات ربه، ورد فى حديث مسلم " إن فى ms4649 الليل ساعة لا يوفقها رجل مسلم يسأل ~~الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا-أعطاه إياه، وذلك فى كل ليلة". # والثانية فضيلة اجتماعية يظهر أثرها المباشر فى وقت السلم ويدرب بها لوقت ~~الحرب، وهى صلاة الجماعة التى توحى بالتعاون والوحدة وحب النظام واحترام ~~القيادة وعدم الشذوذ عن الجماعة. # والثالثة فضيلة اجتماعية أيضا يظهر أثرها وقت الحرب، وهى التعبئة العامة ~~المنظمة لرد العدوان وحماية الأوطان، جاء فيها قول النبى صلى الله عليه ~~وسلم "مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله تعالى أفضل من صلاته فى بيته سبعين ~~عاما " رواه الترمذى بسند صحيح # PageV08P262 ### | حديث فى قسمة الأرزاق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرجو شرح الحديث الشريف الذى يقول: " إذا نظر أحدكم إلى هن فضل عليه ~~بالمال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه "؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه البخارى ومسلم، ويجب أن نعلم أن حظوظ الناس فى الحياة ~~متفاوتة، والله وحده مالك الأمر كله، يعطى من يشاء، ويمنع ما يشاء عمن ~~يشاء، قال تعالى {قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن ~~تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير} [آل ~~عمران:: 26] وقال {أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة ~~الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات} [الزخرف: 32] وهذا التفاوت فى الحظوظ ~~لحكمة جاء بيانها فى مثل قوله تعالى: {وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع ~~بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم} [الأنعام:165] ولا يشترط أن يكون ~~هذا التفضيل تكريما من الله لهم، فكم من كفار وعصاة يتقلبون فى االثراء ~~ليزدادوا به كفرا وطغيانا، قال تعالى {لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى ~~البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد} [آل عمران: 196،،197] . # ومنح الله لعباده قد تكون بمحض قدرته واختياره دون أن يكون لأحد فيها ~~تدخل بوجه من الوجوه كالجمال الذى يولد به الإنسان ولا يد له فيه، وكالثراء ~~الوارد عن طريق الميراث أو طريق ms4650 لم يبذل فيه صاحبه أى جهد، وقد تكون هذه ~~المنح نتيجة جهد وعمل كالتى تأتى عن طريق الكسب التجارى والصناعى وما ~~شاكله. # والطبيعة البشرية نزاعة إلى جب المال والجمال ومتع الحياة، ولكن ما كل ما ~~يتمنى المرء يدركه، وكثير من الناس ينظرون إلى ما فضل الله به الآخرين ~~عليهم نظرة الحسرة والألم، ويتمنى بعضهم أن تزول هذه النعمة عن أصحابها ~~ليتساووا جميعا فى الفقر والضعف والحاجة، وهذا هو الحسد المذموم الذى يورث ~~صاحبه هما لا يفارقه، وقلقا لا يترك له فرصة يستريح فيها باله وتهدأ ~~أعصابه، وقد يتورط فى أعمال غير كريمة لينال بها من هذا الذى فضله الله ~~عليه، وقد ذم الدين هذا الخلق، وجاء فى الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل ~~النار الحطب. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى. # وقد يكون هناك بعض الناس الذين لم ينالوا حظا من متع الحياة يتمنون أن ~~يكون لهم مثل ما لغيرهم، ويسعى بعضهم جاهدا لإدراك ما يتمنى. # وقد يرتكب بعضهم فى سبيل ذلك ما لا يوافق عليه شرع ولا خلق. # والحديث الذى نحن بصدده يرسم لنا الدواء الذى به تستريح النفس إزاء هذه ~~الفوارق التى فضل بها الله بعض الناس على بعض، فيرشد كل عاقل إلى أنه لو ~~تطلعت نفسه إلى ما منح غيره من مال وخلق، أى غنى وجمال وقوة أو غير ذلك من ~~متع الدنيا، فجدير به أن ينظر إلى من هو أقل منه فى هذه الأمور، حتى يحس ~~بأن الله أنعم عليه بما لم ينعم به على غيره، وهنا تهدأ نفسه، ويقنع بما ~~عنده، ويكون هنا مجال لشكنر الله عليها، وهذا ما يشير إليه قول النبى صلى ~~الله عليه وسلم فيما رواه مسلم " انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا ~~إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ". والإحساس بنعمة ~~الله مهما صغرت وشكره عليها وسيلة من وسائل رضوان الله وحفظ النعمة ~~وزيادتها، وعلى النقيض من ذلك يكون ازدراؤها والاستهانة بها موجبا لغضب ~~الله ms4651 وانتقامه فى العاجل أو الآجل، قال تعالى {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ~~لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد} [إبراهيم: 7] وقد جاء فى الهدى ~~الإسلامى أن الإنسان إذا أراد أن يتنافس مع غيره فليكن التنافس فى مجال ~~الخير والفضائل والكمالات، مستخدما فى ذلك ما منحه الله من مال وصحة ولو ~~كان بقدر ضئيل، وهو ما يشير إليه قول النبى صلى الله عليه وسلم " لا حسد ~~إلا فى اثنتين " والمراد لا ينبغى أن تكون هناك غبطة وتنافس واهتمام إلا فى ~~هاتين الخصلتين " رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق، ورجل آتاه ~~الله للحكمة فهو يقضى بها ويعلمها للناس " رواه البخارى ومسلم. # أما التنافس الدنيوى المحض فهو مذموم، ذلك أن متاع الحياة الدنيا لا تشبع ~~منه النفس الإنسانية، وهى حقيقة مقررة أشار إليها قول النبى صلى الله عليه ~~وسلم " لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا لهما، ولا يملأ عين ابن ~~آدم إلا التراب " رواه البخارى ومسلم. وقد وجه الله نبيه، وهو توجيه لأمته ~~أيضا أن يكون الاهتمام بالكمال الأدبى والدينى أشد من الاهتمام بالكمال ~~المادى الدنيوى الذى يلهى ويضر، قال تعالى: {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا ~~به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى} [طه: ~~131] وقال تعالى {المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير ~~عند ربك ثوابا وخير أملا} [الكهف: 46] وقال {قل متاع الدنيا قليل والآخرة ~~خير لمن اتقى} [النساء: 77] . والإيمان بقدر الله والرضا بعطائه يهون على ~~النفس متاعبها وآلامها، جاء فى الحديث الشريف " إن روح القدس نفث فى روعى ~~أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب، ~~ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما ~~عنده إلا بطاعته " رواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم وغيرهم بألفاظ متقاربة. # والنبى صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الاهتمام بالدنيا الذى يصرف عن ~~الآخرة فقال " من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه ms4652 فى قلبه، وجمع له ~~شمله، وأتته الدنيا وهى راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين ~~عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له " رواه الترمذى ~~وابن حبان وابن ماجه وغيرهم. # وقد كان السلف الصالح يتنافسون فى البر، كما حدث من عثمان وأبى بكر وعمر ~~فى تمويل جيش العسرة، وكما حدث من عبد الرحمن ابن عوف وغيره من الأعمال ~~الخيرية الكثيرة، التى لم يلههم عنها ما جمعوه من مال. # لكن ليس معنى هذا أن الله يصرف الناس عن الكسب ويحرمهم متع الدنيا، فهو ~~القائل {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا} ~~[المائدة: 87] وقال النبى صلى الله عليه وسلم " نعم المال الصالح للعبد ~~الصالح " رواه أحمد بسند جيد وقال " الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها ~~بارك الله له فيها "رواه الطبرانى بإسناد حسن. # فلنملأ قلوبنا بالإيمان، ولنجعل المعانى الأدبية أكبر همنا، ولنعمل ~~جاهدين لرفع مستوانا، ولنوجه طاقاتنا إلى خير الدين والدنيا # PageV08P263 ### | حديث فى فضل القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد شرح الحديث الشريف الذى يقول " خيركم من تعلم القرآن وعلمه "؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه البخارى ومسلم، وتوضيح معناه يقتضينا أن نتحدث عن معنى ~~الخيرية، وعن السبب الذى من أجله كان تعلم القرآن وتعليمه بهذه المنزلة ~~العالية، وعن الآثار الواردة فى فضل التعلم والتعليم، وعن واجبنا نحو ~~القرآن الكريم. # فمعنى " خيركم من تعلم القران وعلمه " أفضلكم من انتسب إلى القرآن عن هذه ~~الصلة، وهل هو أفضل الناس على الإطلاق، أو أفضل جماعة معينة منهم؟ لقد ورد ~~مثلا قوله صلى الله عليه وسلم " خيركم خيركم لأهله " رواه الترمذى والنسائى ~~والحاكم فهل الرجل الذى هو خير لأهله أفضل الناس جميعا؟ توفيقا بين ~~التعبيرات الواردة في بيان الأفضلية قال العلماء: إن الأفضلية هنا نسبية، ~~أو بالإضافة إلى جماعة معينة من الناس. فأفضل المشتغلين بالعلم هم ~~المشتغلون بالقرآن، وأفضل المتعاملين مع الناس بالخير هم المتعاملون بالخير ~~مع أهلهم. فكل ms4653 فى بابه افضل وبالنسبة لجماعته ونوعه أشرف. # ولماذا كانت أشرف مهمة علمية هى ما كانت متصلة بالقرآن الكريم؟ الجواب أن ~~القرآن كلام الله، وكل ما كان متصلا بالله كان أشرف شئ فى الوجود، وأن ~~القرآن دستور الحياة المثالية دنيا وأخرى وكل ما كان كذلك كانت الصلة به ~~أشرف، والانتساب إليه أكرم. وكلام الله عند تلاوتنا له وتفقهنا فيه يزيدنا ~~إيمانا بالله وإدراكا لعظمته. # ودستور الحياة السعيدة كلما تعمقنا فى حفظه ودراسته قويت الرغبة فى ~~احترامه والعمل على الإفادة من هدايته. والمعرفة عق طريق القرآن معرفة ~~صادقة، والتطبيق على أساسها مضمون النتيجة، قال تعالى {فمن اتبع هداى فلا ~~يضل ولا يشقى} [طه: 123] وقال {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ~~إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد} [إبراهيم: 2] . # وتعليمنا للقرآن نشر لهدايته، وتوعية للناس بدستورهم، وأساس لمعرفة ~~حقوقهم وواجباتهم، والمعرفة هى طريق العمل، والثقافة داعية النهوض ~~بالمجتمع. والقرآن بالذات جماع الثقافات الصحيحة والمعرفة الصادقة، ودعوته ~~دعوة للحضارة الأصيلة الشاملة، فهو ليس كتابا روحانيا محضا يرتل للعبادة ~~فحسب، بل هو نظام حياة كاملة فى جميع قطاعاتها المادية والروحية، إنه يدعو ~~إلى العلم والعمل والتطور والنهوض، ويربى جيلا قوى العقيدة، مستقيم الفكر، ~~صافى النفس، متين الخلق، جديرا بحياة كلها قوة ورخاء وازدهار. # ولأهمية القرآن وضرورته للحياة السعيدة جاءت النصوص الكثيرة مرغبة فى ~~الإقبال عليه، محذرة من التجافى عنه. ففى مجال تعلمه وقراءته وتدبره ~~ودراسته والتفقه فيه جاء قول النبى صلى الله عليه وسلم " إن هذا القرآن ~~مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله المتين، ~~والنور المبين، والشفاء الناجع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا ~~يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولاتنقضى عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. ~~اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات. أما إنى لا أقول: الم ~~حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، وميم حرف " رواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله ~~بن مسعود. # وقال عقبة بن عامر: خرج علينا رسول ms4654 الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى ~~الصفة،فقال " أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتى منه ~~بناقتين كوماوين فى غير إثم ولا قطع رحم "؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا يحب ~~ذلك. قال " أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله ~~عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع وأعدادهن ~~من الإبل " رواه مسلم. وفى الحديث الشريف " يا ألا ذر لأن تغدو فتتعلم آية ~~من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة " رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ~~وفيه أيضا "ومن سلك طريقا يبتغى به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة " ~~رواد مسلم "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع " رواه ~~الترمذى وصححه. # وفى جانب تعليم القرآن ونشر هدايته جاءت نصوص كثيرة مرغبة فيه، منها قوله ~~صلى الله عليه وسلم " بلغوا عنى ولو آية " رواه البخارى. وهو نفسه كان ~~معلما ومرشدا كبقية الأنبياء والمرسلين. # وكفى بذلك شرفا. قال تعالى {يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ~~ونذيرا.وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا} [الأحزاب: 45، 46] وجاء فى ~~حديث أبى ذر "ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم، عمل به أو لم يعمل، خير من أن ~~تصلى ألف ركعة " رواه ابن ماجه وحسنه وجاء فى الاجتماع على طلب العلم ~~وتعليمه " ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ~~بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم ~~الله فيمن عنده " رواه مسلم. وجاء فى معلم الناس الخير بوجه عام قوله صلى ~~الله عليه وسلم " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ~~ينقص من أجهدهم شيئا " رواه مسلم. # وبعد، فإننا نهيب بالمسلمين جميعا فى مشارق الأرض ومغاربها أن يعنوا ~~بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا ودراسة وتطبيقا وتنفيذا، فبالقرآن ~~تستقيم الألسنة باللغة، وتقوى العقيدة بالإيمان، وتتسع المدارك بالثقافة، ~~وتزكو النفوس بالأخلاق، ويقوى المجتمع بالعمل، وتنهض الأمة بالنظام. ms4655 # عليهم أن يعنوا بالقرآن الكريم ليسدوا منافذ العدو إلى العقائد والأخلاق، ~~ولتبطل محاولات الاستعمار فى الاعتداء على الأوطان، ولينهض المجتمع بما ~~يدعو إليه من عمل على أساس العلم والإيمان. # لقد عنى به السلف الصالح فعزوا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به ~~أولها. اقرءوا القرآن فإنه يأتى شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ويقال لقارئ ~~القرآن: اقرأ فارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية ~~تقرؤها، علموه أولادكم حتى يلبسكم الله تاجا من نور يوم القيامة، كما وردت ~~بذلك الأحاديث ولا تتخذوه مهجورا، بل طبقوا مبادئه تسعدوا فى دنياكم ~~وأخراكم، قال تعالى {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدى به الله من ~~اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى ~~صراط مستقيم} [المائدة: 15، 16] # PageV08P264 ### | من صفات النبى صلى الله علية وسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنا قول النبى صلى الله عليه وسلم لست فاحشا ولا متفحشا؟ ### | الجواب # النبى صلى الله عليه وسلم على أعلى درجة من الكمال فى فكره وسلوكه، وكذلك ~~الأنبياء والمرسلون قد اصطف من خلقه ليكونوا دعاة لهم إلى الخير ومبلغين عن ~~الله رسالته، وقد مدح الله سبحانه نبيه محمدا صلى الل {وإنك لعلى خلق عظيم} ~~وقد دعا ربه بقوله: اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى. # ومن أخلاقه الحسنة عفة اللسان ونزاهة القول وطهارته، وبخاصة فى مخاطبته ~~للناس وتعامله معهم وذلك نابع من صفاء قلبه وامتلائه بالرحمة، وحسن ذوقه ~~وأدبه، وقد التزم ذلك السلوك حتى مع أعدائه، وفى أحرج الأوقات، فلما شج ~~وجهه فى غزوة أحد وشق على أصحابه ذلك وقالوا: لو دعوت عليهم، قال " لم أبعث ~~لعانا، ولكنى بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقوس فإنهم لا يعلمون ". # وقد صح فى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وفى ~~رواية: لم يكن سبابا ولا فاح والفحش هو كل ما خرج عن حده حتى يستقبح، وهو ~~يدخل فى القول والعمل والصفة، ms4656 لكن استعماله فى القول أكثر والمتفحش هو الذى ~~يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه. واللعن هو الطرد من رحمة الله. # وقد حدث كما فى رواية البخارى أن رجلا استأذن عليه صلى الله عليه وسلم ~~فلما رآه قال " بئس أخو العشير ابن العشيرة، فلما جلس تطلق فى وجهه وانبسط ~~إليه، فلما انطلق الرجل سألت عائشة رسول الله صلى الله علي ذمه ثم الانبساط ~~إليه، فقال " متى عهدتنى فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ~~تركه ال وذلك الرجل هو عيينة بن حصن الفزارى الذى يطلق عليه الأحمق المطاع، ~~ولم يكن قد أسلم، أو كان إسلامه ضع وتألفه بهذه المعاملة ليسلم قومه. # وهذا القول من النبى صلى الله عليه وسلم ليس غيبة، بل هو بيان لحقيقة ~~الرجل حتى يعامل على أساسها، فهو للناس وإرشادهم إلى الخير، وفعله هذا يعد ~~من باب المداراة فى معاملة الناس، وهى بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا، ~~ولا شىء فى ذلك، بخلاف المداهنة وهى بذل الدين لصلاح الدنيا فهى مذمومة ~~لأنها صفة المنافقين أو الكافرين # PageV08P265 ### | معجزات فى الهجرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إن الله أعمى أبصار المشركين الواقفين حول بيت النبى صلى الله عليه وسلم ~~ليلة الهجرة حتى خرج من بينهم نسجت عل الغار فلم يستطيعوا رؤيته؟ فهل هذا ~~صحيح؟ ### | الجواب # من الثابت المقرر أن الله سبحانه وتعالى نجى رسوله صلى الله عليه وسلم من ~~كيد المشركين الذين صمموا نفيه من مكة كما قال تعالى {وإذ يمكر بك الذين ~~كفروا ليثبتوك، أى يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله ~~خير الماكرين} [الأنفال: 30] والمراد بالمكر المنسوب إلى وعبر به مشاكلة ~~لما هو عند الكافرين. # ومن هذا التدبير المحكم أنه خرج سليما من وسط الملتفين حول بيته ليلة ~~الهجرة كما أجمعت على ذلك كتب السيرة، وكذلك لم يمكنهم الله من رؤيته وهو ~~فى الغار كما نص على ذلك القرآن الكريم {إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه ~~الذين كفروا ثانى ms4657 اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ~~معنا} [التوبة: 40] . # لكن هل نجاته من المتربصين له حول بيته كانت بذكاء النبى صلى الله عليه ~~وسلم والتماسه مخرجا من وراء اأو كان بذر التراب على رء وسهم فأعمى الله ~~عيونهم عنه؟ الأمران محتملان، والتماسه مخرجا خلفيا من بالأسباب، وربما لم ~~يجد هذا المخرج الآمن، فتداركه الله بعنايته وأخرجه من بينهم سليما، والله ~~قادر ع القائل " والله يعصمك من الناس " ورواية نثر الحصا على رءوسهم أقوى ~~من رواية صعوده على الحائط من الجهة فقد أثبتها ابن إسحاق ورواها ابن أبى ~~حاتم وصححها الحاكم. والأمر كما قلنا ممكن ولم يرد ما ينفيه. # ونسج العنكبوت والشجرة والحمامتان عند الغار وردت فى مسند البزار وفى ~~مسند أحمد، وبصرف النظر عن صحة الروايتين أو ضعفهما فإن ذلك ممكن وليس ~~بمستحيل على قدرة الله، والمهم أن الله صرف أبصار المشركين عنه سواء أكان ~~بواسطة أو غير واسطة، وكم لله من معجزات وخوارق عادات أكرم بها أنبياءه ~~والمصطفين من عباده، ولا داعى للإنكار على من يصدق ما نقلته كتب السنة ~~والسيرة، فليس فيه مساس بكرامة النبى صلى الله عليه وسلم، كما أن الذين ~~ينفون ذلك لا خوف على إيمانهم، والمهم أن نت الرسول من هداية # PageV08P266 ### | الرسول والصدقة والهدية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فهل ~~هذا صحيح وما الفرق بينهما؟ ### | الجواب # الصدقة مال ونحوه يملك لمحتاج دون مقابل مشروط تدفع إليه الرحمة والشفقة، ~~ويقصد بها أول ما يقصد ثواب الله تعالى والهبة أو الهدية مال ونحوه يملك ~~دون مقابل مشروط فى بعض الأحيان، ولكن لغير محتاج ولا يقصد منه ثواب الله ~~بقدر ما يقصد منه التكريم، ولا تدفع إليه الرحمة والشفقة بقدر ما تدفع إليه ~~المودة والمحبة. # وقد قال العلماء: إن كانت الهدية إلى صغير فلا ينتظر لها مقابل، ولا يجب ~~على المهدى إليه شىء، وإن كانت إلى ms4658 كبير فالغالب قصد المقابل، والمكافأة ~~عليها واجبة، وإن كانت إلى نظير مماثل كان فيها احتمال للمقابل وللمكافأة ~~عليها. وإن كانت هذه المكافأة مطلوبة فى جميع الحالات ولو بالثناء والشكر، ~~ففى حديث أبى داود والنسائى وغيرهما "من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم ~~تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه ". # والهدية مشروعة بل مستحبة إن لم تكن لغرض غير مشروع، وذلك لحديث البيهقى ~~بإسناد حسن "تهادوا تحابوا" حتى لو كانت بين المسلم وغيره، كما قبل النبى ~~هدية المقوقس وأهدى بعض الكفار ويسن قبولها حتى لو كانت بسيطة، ففى حديث ~~البخارى "لو أهدى إلى كراع أو ذراع لقبلت " فكان يقبل الهدية ويثيب عليها ~~كما رواه البخارى. # أما الصدقة فلم يكن يقبلها لأنها أوساخ الناس ويصحبها فى الغالب ذلة ~~ومهانة ومنة. فكان إذا أتى إليه بطعام من غير أهله سأل عنه، فإن كان صدقة ~~قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن كان هدية أكل معهم،وقد يكون الطعام فى أوله ~~صدقة فيحرم عليه أكله ثم يصير هدية فيحل له أن يأكله، ثبت فى البخارى ومسلم ~~أنه صلى الله عليه وسلم تصدق بشاة على نسيبة أم عطية الأنصارية فأهدت إلى ~~السيدة عائشة رضى الله عنها منها شيئا، ولما سألها الغداء قالت ما عندنا ~~إلا شىء مما تصدقت به أنت على نسيبة، فقال "إنها بلغت محلها " أى زال عنها ~~حكم الحرمة وصارت حلالا بالهدية، كما ثبت فيهما أيضا مثل ذلك فى طعام تصدق ~~به على بريرة ثم أعطت منه عائشة فأكل منه النبى صلى الله عليه وسلم وقال ~~"هو عليها صدقة ولنا هدية". # قال العلماء: المعنى أن الصدقة إذا أخذها الإنسان صارت ملكا له يتصرف ~~فيها بالبيع والهبة وغيرها فيزول عنها وصف الصدقة، والتحريم على الصفة لا ~~على العين، وقال الأبى فى شرح مسلم، كون الصدقة أوساخ الناس ليس وصفا ذاتيا ~~بل هو وصف حكمى، جعل بالشرع وزال بالشرع # PageV08P267 ### | خصوصيات النبى صلى الله عليه وسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كثيرا ما ms4659 نقرا فى الكتب عن حكم من الأحكام فيقال إنه من خصوصيات النبى ~~صلى الله عليه وسلم فلماذا كانت هذه الخصوصيات، وهل يمكن أن تعرف؟ ### | الجواب # الخصوصيات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك لسائر الأنبياء أمر ~~تقتضيه طبيعة مهمتهم، فالقادة والزعماء والحكام فى كل مجتمع وفى كل عصر لهم ~~مميزات ليست فى غيرهم، وهذه المميزات ليست كلها تيسيرا أو زيادة فى التمتع ~~بطيبات الحياة، بل منها ما هو شديد يفرض سلوكا معينا فيه معاناة نفسية فى ~~مقابل التكريم والتشريف الذى رفع الله به منازلهم على غيرهم من عامة الناس، ~~فالشىء الغالى والثمين يبذل فى الحصول عليه اكبر مما يبذل فى غيره، فمن طلب ~~الحسناء لم يغله المهر، ولابد دون الشهد من إبر النحل، ويكفى فى الاستدلال ~~على ذلك قوله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ~~الجنة،يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون} التوبة: 111، وقول النبى صلى ~~الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها: # " أفلا أكون عبدا شكورا"عندما وجدته يقوم الليل حتى تورمت قدماه مع أن ~~الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخارى ومسلم. # ومعرفة خصوصيات النبى صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء لا فائدة ~~فيها"الزرقانى على المواهب ج 5ص 1206 " لكن النووى قال: إن معرفتها جائزة ~~بل مستحبة بل قد تكون واجبة، لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا فى ~~الحديث الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسى والاقتداء، فوجب بيانها لتعرف فلا ~~يعمل بها وقد تكون هناك خصائص لا حاجة لمعرفتها فى السلوك ولكن مجرد ~~المعرفة لا يخلو من فائدة. # وقد وردت أحاديث كثيرة نص فيها على بعض الخصوصيات. # وهى كثيرة حاول بعض المؤلفين حصرها كابن سبع والنووى وابن الملقن وغيرهم ~~وقام القسطلانى فى المواهب بجعلها فى مجموعات أربعة: الأولى فى الواجبات ~~والثانية فى المحرمات والثالثة فى المباحات والرابعة فى الفضائل والكرامات. # فمن الواجبات التى تتناسب مع قدرته لم يعظم بها أجره والتى اختلف فى ~~وجوبها بعض العلماء، صلاة الضحى والوتر وركعتى الفجر ms4660 وصلاه الليل والسواك ~~والأضحية والمشاورة ومصابرة العدو وتغير المنكر فى كل الأحوال، وقضاء الدين ~~عمن مات مسلما معسرا، وتخيير نسائه فى فراقه أو البقاء معه، وإمساكهن بعد ~~اختيارهن له وعدم التبدل بهن مكافأة لهن. # ومما اختص به من المحرمات: تحريم الزكاة والصدقة عليه، وتحريم أكل ما له ~~رائحة كريهة كالثوم والبصل لتوقع مجئ الملائكة والوحى له، وتحريم الكتابة ~~والشعر أى التوصل إليهما، وتحريم نزع لأمته - عدة الحرب - إذا لبسها حتى ~~يقاتل، والمن ليستكثر أى إعطاء شىء طالبا أكثر منه، ومد الأعين لما متع ~~الله به الناس، ونكاح من لم تهاجر إلى المدينة، وتحريم إمساك من كرهته، ~~ونكاح الكتابية لأن زوجاته أمهات المؤمنين وزوجات له فى الآخرة ومعه فى ~~درجته فى الجنة، وكذلك نكاح الأمة المسلمة بخلاف التسرى بها فهو حلال. # ومما اختص به من المباحات وإن لم يفعل أكثرها: عدم نقض وضوئه بالنوم، ~~وعدم نقضه بلمس المرأة الأجنبية على الأصح، وإباحة الصلاة بعد العصر، ~~والصلاة على الميت الغائب عند بعض الأئمة، وتقبيل زوجاته فى الصيام، وجواز ~~الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما فى قصة أم حرام بنت ملحان، ونكاح أكثر ~~من أربع نسوة، والنكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة، والنكاح فى حال الإحرام، ~~والنكاح بلا ولى ولا شهود كنكاحه لزينب بنت جحش -والقتال بمكة ودخولها من ~~غير إحرام، والقضاء بعلمه دون حاجة إلى شهود. # وأما ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات فكثير جدا لا ~~يتسع لبعضه المقام ويمكن الاطلاع على المواهب اللدنية للقسطلانى مع شرح ~~الزرقانى "ج 5ص 242 " لتعرف الأدلة على الخصوصيات كلها وما كان منها محل ~~اتفاق وما كان محل اختلاف # PageV08P268 ### | حديث: كما تكونوا يول عليكم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "كما تكونوا يول عليكم " وما معناه؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى بكرة، ورواه البيهقى عن ~~أبى إسحاق السبيعى مرسلا-أى سقط منه الصحابى - وهو حديث ضعيف، والمضى الذى ~~يفهم منه أن ms4661 الناس إذا كانوا صالحين جعل الله عليهم أميرا صالحا، وإذا ~~كانوا فاسدين جعل أميرهم فاسدا، وإذا كان الأمير أو الوالى منتخبا منهم ليس ~~متسلطا ولا غريبا عنهم فإن كانوا صالحين اختاروه من الصالحين، وإن كانوا ~~فاسدين اختاروه من الفاسدين. # فالمعنى الأول تكون التولية من الله إما نعمة للصالحين وإما نقمة للعاصين ~~المفسدين، والمعنى الثانى تكون التولية بالاختيار منهم، والصالح يختار ~~الصالح، والفاسد يختار الفاسد، والطيور على أشكالها تقع، ومن هنا تكون ~~التبعة جسيمة على الشعب أو الجماعة التى تنتخب من يرشح للولاية عليها، فإن ~~قدروا فيه القيم الدينية والسلوك السوى واختاروه لذلك كان خيرا وبركة ~~عليهم، وإن قدروا فيه القرابة أو الوجاهة أو غير ذلك من الاعتبارات دون ~~اهتمام بعامل الدين والخلق كان نكبة عليهم، ولا يجوز لهم الشكوى منه فهم ~~سبب الشكوى والله يقول {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن ~~كثيرة} الشورى: 30. # هذا، والحديث روى بهذا اللفظ وفيه حذف النون من "تكونوا" وحذف الألف من ~~"يول " علامة الجزم، لتضمين "كما" معنى "حيثما أو معنى إن " وهما من ~~الأدوات التى تجزم فعلين، وقيل غير ذلك، ولا داعى للتطويل فى الإعراب ~~فالحديث ضعيف السند # PageV08P269 ### | عرض الحديث على القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: لا نأخذ أحكام الدين إلا من القرآن، وإذا كانت هناك ~~أحاديث نبوية فلا نأخذ بها إلا إذا كانت موافقة للقرآن، ولابد من عرضها ~~عليه فما مدى صحة هذا القول؟ ### | الجواب # الاعتماد فى التشريع على السنة النبوية مأمور به كالاعتماد على القرآن ~~والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ~~وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59، وقوله: {وما آتاكم الرسول ~~فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر: 7، وقوله صلى الله عليه وسلم "فعليكم ~~بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين "رواه أبو داود وابن ماجه وابن حيان ~~والترمذى وقال: حسن صحيح. وغير ذلك من الأدلة كثير يمكن الرجوع إليه فى ~~الجزء الأول من كتاب "بيان للناس من ms4662 الأزهر الشريف " ص 67. # ومن الشبه التى أخذ بها من يرفضون أخذ الأحكام من الأحاديث النبوية ما ~~روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب ~~الله، فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه " وقد بين أئمة الحديث أن هذا ~~الحديث موضوع ومختلق على النبى صلى الله عليه وسلم والقرآن نفسه يكذب هذا ~~الحديث، فلو عرضناه على القرآن لوجدنا فيه ما يعارضه ويكذبه وهو قوله تعالى ~~{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فالدعوى لحمل معها دليل ~~بطلانها، وقد وضح بطلان هذا الحديث البيهقى فى كتابه ""حرفة السنن ~~والآثار"ج 1 ص 23 [انظر مجلة الأزهر عدد شعبان 1415] وقد ألهم الله نبيه ~~صلى الله عليه وسلم أن قوما سيأتون لا يعتمدون إلا على القرآن ويرفضون ~~الأخذ بما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ~~"ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته ~~يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام ~~فحرموه، ألا، لا يحل لكم الحمار الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع، ولا لقطة ~~معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم ~~يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراه " رواه أبو داود، فقد وضح الرسول فى ~~الحديث أن تحريم الأشياء المذكورة ليس فى القرآن،. وهو تشريع واجب أن يعتمد ~~عليه، والقرى هو الضيافة. # هذا، وفى" مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة للسيوطى ص 30". عن الحديث ~~الوارد فى السؤال - أن الشافعى ذكر أن هذه الرواية منقطعة عن رجل مجهول. ~~قال البيهقى: # أشار الشافعى إلى ما رواه خالد بن أبى كريمة عن أبى جعفر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى، فصعد ~~المنبر وخطب وقال " إن الحديث سيفشو عنى، وما أتاكم يخالف القرآن فليس منى ~~" قال البيهقى: # خالد مجهول، وأبو جعفر ليس بصحابى، فالحديث منقطع. # ثم ذكر البيهقى روايات ms4663 أخرى لهذا الحديث، وكلها مطعون فيها # PageV08P270 ### | الرسول ورقة حاله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطوى الأيام جوعا، فكيف ~~ذلك مع ما ثبت من وفرة الخير عنده وادخاره لما يكفى سنة؟ ### | الجواب # النصوص كثيرة فى رقة حال النبى صلى الله عليه وسلم " واكتفائه من العيش ~~بالضرورى منه، فمما رواه البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها قولها: ما ~~شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض، وما أكل ~~محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين فى يوم إلا إحداهما تمر، وقولها: كان يأتى ~~علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم. ~~وقولها: إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقدت فى أبيات ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قيل لها: # ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا انه قد كان لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح - حيوانات ذات لبن - ~~وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه، وقولها: ~~كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم -جلد-وحشوه ليف. # ذلك فى الوقت الذى ثبت فيه أنه ادخر لأهله قوت سنة، وقسم بين أربعة أشخاص ~~ألف بعير مما أفاء الله عليه، وساق فى عمرته مائة بدنة، نحرها وأطعمها ~~المساكين. وأمر لأعرابى بقطيع من الغنم، وأن بعض أصحابه كانوا أغنياء بذلوا ~~أنفسهم وأموالهم بين يديه فعندما أمر بالصدقة جاء أبو بكر بجميع ماله وجاء ~~عمر بنصفه، وجهز عثمان جيش العسرة بألف بعير. # فكيف نوفق بين رقة حاله وبين ما أتيح له من نعيم، وكذلك الحال مع أصحابه؟ ~~والجواب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه العيش الكفاف مع إمكان ~~أن يعيش أفضل وذلك ليضرب المثل لأمته حتى لا يعتنوا بالدنيا وبخاصة ما وقع ~~فى قلبه أن الله سيفتح عليهم أبواب الغنى، فهو ms4664 يعدهم لعدم الفتنة، وقد صح ~~أنه قال "فوالله ما الفقر أخشى عليكم: ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما ~~بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم " وهو ~~صلى الله عليه وسلم كانت له بعض الأحوال يأخذ فيها حظه من متعة الحياة، ~~ولكن ليس بصفة دائمة، للمعنى الذى ذكرته، وكان أصحابه المهاجرون فى أول ~~أيامهم فى أشد الحاجة إلى ما يقيم أودهم، فقد تركوا أموالهم فى مكة وقاسمهم ~~إخوانهم الأنصار أموالهم، ثم بعد ذلك أفاء الله عليهم من نعمه الكثيرة ~~بالفئ والغنيمة. # لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار رقة الحال مع إمكان حصول التوسع ~~والتبسط فى الدنيا له: ففى حديث رواه الترمذى " عرض على ربى ليجعل لى بطحاء ~~مكة ذهبا فقلت: لا يارب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإنا جعت تضرعت إليك، ~~وإذا شبعت شكرتك ". # فالخلاصة أن الرسول وأصحابه كانوا فى حاجة عند الهجرة فاضطروا إلى العيش ~~المتواضع، ولما فتح الله عليهم تمتعوا بنعمة الله وكان منهم الأغنياء، ~~والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان كذلك لكنه كان يؤثر رقة العيش عند ~~توفر الإمكانات ليضرب المثل لأصحابه وبخاصة عندما يفتح الله عليهم كنوز ~~الخيرات، ذلك إلى أن القناعة بالقليل مع وجود الكثير فيها تمرين للنفس على ~~مواجهة الاحتمالات، فليست الحياة كلها رخاء وليست الأيام كلها راحة، وفى ~~تشريع الصيام ما يؤكد الحاجة إلى هذا التمرين العملى # PageV08P271 ### | حديث: الطائفة التى على حق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأنا فى بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتى ~~ظاهرين عل الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله، فمن كل هذه الطائفة؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه البخارى وعنون له بما يفيد أن هذه الطائفة هى أهل العلم، ~~وذكر بعد هذا الحديث حديثا يقول "من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين، ~~وإنما أنا قاسم ويعطى الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم ~~الساعة أو حتى يأتى ms4665 أمر الله ". # فالعلماء هم الطائفة الظاهرة على الحق، وفى بعض الأقوال أنهم أهل الحديث ~~خاصة، والحق أنهم العلماء بالدين عامة. ومعنى ظهورهم أنهم غالبون، ويؤيده ~~حديث رواه مسلم "لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى ~~تقوم الساعة " وفى رواية له " لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله ~~قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة". # وإذا صح الحديث بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، فإن الله يبعث ~~ريحا كريح المسك، لا تترك نفسا فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم ~~يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، وقيل: إن شرار الناس الذين تقوم عليهم ~~الساعة يكونون بموضع مخصوص. وأن موضعا آخر يكون به طائفة يقاتلون على الحق ~~لا يضرهم من خالفهم. # وقال النووى: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما ~~بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهى عن ~~المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد، بل يجوز ~~اجتماعهم فى قطر واحد وافتراقهم فى أقطار الأرض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من ~~بعضهم أولا فأولا، إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا ~~جاء أمر الله. "فتح البارى ج13 ص 306 - 308" # PageV08P272 ### | حديث: عمر الدنيا سبعة آلاف سنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الدنيا سبعة آلاف سنة، وأنا ~~بعثت فى نصف السادس منها"؟ ### | الجواب # روى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "بعثت أنا والساعة ~~كهاتين " وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. والمراد بذلك قرب الساعة وأنه لا ~~نبى بعده ولا منافاة بينه وبين الحديث الآخر "ما المسئول عنها بأعلم من ~~السائل) لأن الحديث الأول يعنى أنه ليس بينه وبين الساعة نبى، كما أنه ليس ~~بين السبابة والوسطى إصبع أخرى، ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه، ولكن ~~سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة، وبعثة النبى صلى ms4666 الله عليه وسلم ~~نفسها أول أشراطها. # قال عياض: حاول بعضهم فى تأويله أن نسبة ما بين الإصبعين كنسبة ما بقى من ~~الدنيا بالنسبة إلى ما مضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة، واستند إلى أخبار لا ~~تصح، وذكر ما أخرجه أبو داود فى تأخير هذه الأمة نصف يوم وفسره بخمسمائة ~~سنة، فيؤخذ من ذلك أن الذى بقى نصف سبع، وهو قريب مما بين السبابة والوسطى ~~فى الطول قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار، ولو ~~كان ذلك ثابتا لم يقع خلافه. يقول ابن حجر: وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض ~~إلى هذا الحين ثلثمائة سنة. وقال إن ابن جرير الطبرى أورد فى مقدمة تاريخه ~~عن ابن عباس أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة، وقد مض ستة آلاف ~~ومائة سنة وأورده من طريق يحبى بن يعقوب الذى قال عنه البخارى: منكر ~~الحديث. # وفى الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا لاما أجلكم فى أجل من كان قبلكم إلا من ~~صلاة العصر إلى مغرب الشمس " وفسر بأن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار ~~تقريبا. والطبرى ارتض أن الدنيا سبعة آلاف سنة، وأيده السهيلى بحديث عن ابن ~~زمل، "الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت فى آخرها" لكن هذا الحديث ضعيف جدا، ~~وإسناده مجهول. وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وقال ابن الأثير: ألفاظه ~~مصنوعة. # إن قول النبى صلى الله عليه وسلم "بعثت أنا والساعة كهاتين " ليس فيه ما ~~يقطع بصحة هذا التحديد بل غايته بيان قرب الساعة، وليس بينها وبين النبى ~~نبى آخر، وحاول جماعة أن يحددوا موعد القيامة أو عمر الدنيا عن طريق الحروف ~~المقطعة أوائل السور فتضاربت أقوالهم. وكلها ظنون والظن لا يغنى من الحق ~~شيئا، فلنكل علم ذلك إلى الله سبحانه، ولنستعد للقائه بالعمل الصالح، ~~ولنوفر جهدنا لنبحث عما يحل مشكلاتنا الضاغطة. وما أكثرها فى هذه الأيام ~~التى كثرت فيها النذر بقرب قيام الساعة، انظر " فتح البارى لابن حجر ج 11 ص ~~355- 359" لترى صورة الجدال الذى شغل ms4667 به الأولون. وأنظر " الروض الأنف ~~للسهيلى ج 2 ص 36 " # PageV08P273 ### | المؤمن مصيره الجنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك نص يقول: إن المؤمن العاصى سيكون مصيره الجنة؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن أبى ذر رضى الله عنه قال: أتيت النبى صلى الله عليه ~~وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقط فقال " ما من عبد قال ~~لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة " قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال ~~" وإن زنى وإن سرق " قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: " وإن زنى وإن سرق " قلت: ~~وإن زنى وإن سرق؟ قال " وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبى ذر " فخرج أبو ذر ~~وهو يقول: وإن رغم أنف أبى ذر. # وفى رواية للبخارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " أتانى جبريل فقال: ~~من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق ". # يؤخذ من هذا أن الإنسان ما دام مؤمنا ومات على إيمانه سيدخل الجنة، فإن ~~كانت عليه ذنوب ومات ولم يتب منها فقد يغفر الله له إن شاء، وقد يغفر له ~~بشفاعة من تقبل شفاعته وقد يعذبه فى النار بمقدار عصيانه وفى النهاية يخرج ~~منها ولا يخلد فيها، أى ينتهى مصيره إلى الجنة، قال تعالى {إن الله لا يغفر ~~أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 148. # وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله قد حرم ~~على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله " أى حرم خلوده ~~فيها. # أما الأحاديث التى تنفى الإيمان عن الزانى والسارق ومرتكبى المعاصى فيراد ~~بها نفى الإيمان الكامل، وليس نفى الإيمان أصلا، مثل " لا يزنى الزانى حين ~~يزنى وهو مؤمن " فالمعصية لا تنفى الإيمان، ولا تخرج العاصى إلى الكفر كما ~~يقول الخوارج، اللهم إلا إذا اعتقد أن المعصية حلال، أى ارتكب الزنى مثلا ~~على أنه حلال غير حرام ms4668 فهنا يكون كافرا، وينطبق عليه ظاهر الحديث وإطلاقه ~~دون تقييد # PageV08P274 ### | الدابة من علامات الساعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الدابة التى جاء فيها {وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من ~~الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون} النمل: 82؟ ### | الجواب # أولا: اختلف المفسرون فى معنى " وقع القول عليهم " فقيل معناه وجب غضب ~~الله، أو حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون، أو سخط الله عليهم بموت العلماء ~~وذهاب العلم ورفع القرآن. وقيل غير ذلك، ويجمعها البعد عن الدين بدليل آخر ~~الآية. # جاء فى صحيح مسلم قول النبى صلى الله عليه وسلم " ثلاث إذا خرجن لا ينفع ~~نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا - طلوع الشمس من ~~مغربها والدجال ودابة الأرض ". # وثانيا: فى تعيين الدابة خلاف أيضا، فقيل: إنها فصيل ناقة صالح - ويقول ~~القرطبى: هو أصح الأقوال، وساق حديثا طويلا فى ذلك، وقيل: إنها الجساسة وهى ~~دابة طولها ستون ذراعا، وعلى خلقة الآدميين، وقيل: جمعت من خلق كل حيوان، ~~وقيل غير ذلك. # وخروجها مختلف فى مكانه أيضا، فقيل: تخرج من جبل الصفا بمكة، وقيل: تخرج ~~ثلاث مرات: فى بعض البوادى ثم فى القرى ثم من أعظم المساجد، وقيل: من مسجد ~~الكوفة حيث فار تنور نوح، وقيل من الطائف، وقيل غير ذلك. # أما كونها إنسانا متكلما يناظر أهل البدع والكفر فقول مردود كما قال ~~القرطبى. والدابة تسم الناس على خراطيمهم أى أنوفهم، وتكلمهم ببطلان ~~الأديان غير الإسلام وبالرد على من كان يزعم عدم خروجها لأنها من آيات ~~الله. # وكل ذلك قرب قيام الساعة، وفى كتب التفسير كلام كثير يكفى منه هذا القدر # PageV08P275 ### | ما يخرج من الميت قبل الصلاة عليه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن الميت بعد الانتهاء من غسله وتكفينه يخرج منه شىء مما ينقض ~~الوضوء قبل الصلاة عليه، فهل نعيد غسله أو نغسل موضع النجاسة فقط؟ ### | الجواب # جاء فى فقه المذاهب الأربعة - نشر وزارة ms4669 الأوقاف المصرية - ما نصه: # إذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة علقت ببدنه أو بكفنه فإنها تجب إزالتها، ~~ولا يعاد الغسل مرة أخرى. # وجاء فيه أن الحنفية قالوا: النجاسة الخارجة من الميت لا تضر، سواء أصابت ~~بدنه أو كفنه، إلا أنها تغسل قبل التكفين تنظيفا لا شرطا فى صحة الصلاة ~~عليه، أما بعد التكفين فإنها لا تغسل، لأن فى غسلها مشقة وحرجا، بخلاف ~~النجاسة الطارئة عليه كأن كفن بنجس فإنها تمنع من صحة الصلاة عليه. # والحنابلة قالوا: إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله وجبت إزالتها وإعادة ~~غسله إلى سبع مرات، فإن خرج شىء بعد السبع وجب غسل الخارج فقط ولا يعاد ~~الغسل، هذا إذا كان خروج النجاسة قبل وضعه فى الكفن، أما بعده فلا ينتقض ~~الغسل ولا يعاد. # هذه هى الآراء، وللإنسان أن يختار ما يشاء # PageV08P276 ### | الصلاة على المنتحر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الصلاة على المنتحر؟ ### | الجواب # صلاة الجنازة فرض كفاية على كل من مات مسلما حتى لو كان عاصيا، ولا تجوز ~~على الكافر ولا على المرتد، ومن الردة استحلال ما حرمه الله تحريما قاطعا، ~~والانتحار محرم قطعا، بالقرآن والسنة، قال تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} ~~النساء: 29، وبين النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أن من قتل ~~نفسه بحديدة أو سم أو إلقاء من مكان عال فهو يعذب فى النار خالدا فيها أبدا ~~على الطريقة التى قتل بها نفسه. # وإذا علمنا من المنتحر بكلامه أو بورقة مكتوبة بخطه مثلا أنه يستحل ~~الانتحار كان مرتدا، ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين. # وإن لم نعلم فنحمل أمره على الظاهر وهو الإسلام، ونصلى عليه وندفنه فى ~~مقابر المسلين. # والحديث المذكور محمول على من استحل الانتحار، فهو مخلد فى النار، أو ~~محمول على التغليظ والتنفير كما جاء فيمن قتل مؤمنا متعمدا {ومن يقتل مؤمنا ~~متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيما} ~~النساء: 93، ومما يدل على أن المنتحر ms4670 الذى لم يستحل الانتحار مؤمن وإن كان ~~عاصيا ما رواه مسلم أن رجلا هاجر إلى المدينة فمرض لعدم ملاءمة جوها له ~~فجزع فقطع مفاصل أصابعه فسال دمه بقوة ومات، فراه الطفيل الدوسى فى المنام ~~فى هيئة حسنة مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لى بهجرتى إلى ~~نبيه، فقال: ما لى أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لى لن نصلح منك ما أفسدت، فقص ~~الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وقال " اللهم وليديه فاغفر ~~". # يقول النووى فى التعليق على هذا الحديث: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة ~~أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع ~~له بالنار، بل هو فى حكم المشيئة، أى فى حكم قوله تعالى {إن الله لا يغفر ~~أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48. # يؤخذ من هذا أن المنتحر الذى لم يعلم استحلاله للانتحار مؤمن، فيصلى عليه ~~صلاة الجنازة. # لكن ورد نص يمنع الصلاة عليه، ففى مسلم عن جابر بن سمرة قال: # أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص - سهام عريضة -فلم ~~يصل عليه، قال العلماء: هذا الحديث محمول على التنفير من الانتحار، كعدم ~~صلاته الجنازة على من عليه دين، وقد صلت الصحابة على المدين بأمر النبى صلى ~~الله عليه وسلم، وذلك للتنفير من الدين وليس لأنه كافر، وتكره عند مالك ~~الصلاة على المرجوم بحد، والفساق، وذلك زجرا لهم " صحيح مسلم -شرح النووى ج ~~7 ص 47 " # PageV08P277 ### | الكتابة على القبر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعضى المقابر مكتوبا عليها آيات قرآنية وأسماء من بنوها، فما رأى ~~الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # روى الترمذى وصححه عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ، أى ~~تداس. وفى لفظ النسائى: أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو ms4671 يكتب ~~عليه. # الظاهر من هذا الحديث النهى عن الكتابة على القبور. دون تفرقة بين كتابة ~~اسم الميت وكتابة غيره. # قال الحاكم: مع صحة الحديث فالعمل ليس عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق ~~والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شىء أخذه الخلف عن السلف. لكن الذهبى قال: ~~إن هذا شىء محدث ولم يبلغهم النهى. # ورأى المذاهب الفقهية فى ذلك على ما يأتى: # أ - قال الحنفية: يكره تحريما كتابه أى شىء على القبر، إلا إذا خيف ذهاب ~~أثره فلا يكره. ### | 2 - # وقال المالكية: إن كانت الكتابة قرآنا حرمت، وإن كانت لبيان اسم المتوفى ~~أو تاريخ موته فهى مكروهة. ### | 3- # وقال الشافعية: إن النهى عن الكتابة للكراهة، سواء أكانت قرآنا أم كانت ~~اسم الميت، لكن إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميز ~~ليعرف. ### | 4 - # والحنابلة قالت: إن النهى عن الكتابة للكراهة، سواء كانت قرآنا أم غير ~~ذلك، دون تفرقة بين قبر عالم أو صالح وقبر غيره. # وابن حزم، يرى أن نقش اسم الميت على القبر لا كراهة فيه، وكل ذلك يعتمد ~~فيه إلى حد كبير على النية الباعثة للكتابة، فإن كانت لمجرد التعرف على ~~صاحب القبر فلا بأس بذلك مطلقا. # فقد روى ابن ماجه عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع صخرة على قبر ~~عثمان بن مظعون وجاء فى رواية أبى داود أنه قال: " أتعلم بها قبر أخى، ~~وأدفن إليه من مات من أهلى " وإن كانت الكتابة للفخر والمباهاة فهى مذمومة ~~قطعا # PageV08P278 ### | وضع الجريد على القبر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى كثيرا من زوار القبور يضعون عليها الزهور والجريد، فهل هذا مشروع؟ ### | الجواب # روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم مر ~~على قبرين فقال: " إنهما ليعذبان، وما يعذبان فى كبير، أما هذا فكان لا ~~يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشى بين الناس بالنميمة) ثم دعا بعسيب رطب ~~فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى ms4672 هذا واحدا وقال: " لعله يخفف عنهما ~~ما لم ييبسا ". العسيب - الجريدة التى لم ينبت فيها خوص، فإن نبت فهى ~~السعفة. # وفى حديث مسلم عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن ~~يقطع غصنين من شجرتين كان النبى صلى الله عليه وسلم يستتر بهما عند قضاء ~~حاجته، ثم أمره أن يلقى الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبى صلى الله ~~عليه وسلم جالسا ولما سأله عن ذلك قال: (انى مررت بقبرين يعذبان فاحببت ~~بشفاعتى أن يرفعه عنهما ما دام الغصنان رطبين) " شرح النووى ج 18 ص 4 " ~~وهناك قصة ثالثة رواها ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال: (ايتونى بجريدتين) فجعل أحداهما عند ~~رأسه، والآخرى عند رجليه. # وأكثر من قصة وردت فى وضع الجريد على القبر، والعلماء فى مشروعيته ~~فريقان، فريق يقول: إنه خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم وليس مشروعا لغيره، ~~وفريق يقول: إنه عام لكل المسلمين فالخطابى فى شرح سنن أبى داود "ج اص 42 " ~~يستنكر وضع الجريد على القبر لغير النبى صلى الله عليه وسلم، والطرطوشى ~~يعلم ذلك بأنه خاص ببركة يده عليه الصلاة والسلام، ويد غيره لا يجزم ~~ببركتها، وابن رشيد يستنتج أن البخارى مع هذا الفريق، وذلك حيث عقب الحديث ~~بقول ابن عمر: إنما يظله عمله. وذلك فى فسطاط - بيت من الشعر أو غيره -وضع ~~على قبر عبد الرحمن بن أبى بكر، حيث قال: # انزعه يا غلام فإنما يظله عمله، والقاضى عياض ينضم إلى هذا الفريق ويقول: ~~إن غرزهما على القبر سببه أمر مغيب. وهو قوله (ليعذبان) ، وليس هنالك من ~~الناس من يعلم الغيب، كما أن بعض العلماء من هذا الفريق قال: لم يثبت أن ~~أحدا من الصحابة فعل ذلك إلا بريدة بن الخصيب الأشلمى، ولو كان جائزا ما ~~تركوه وتفرد به واحد منهم. # والفريق المجيز لوضع الجريد على القبر لعامة المسلمين قال: لم يرد ما يدل ~~على خصوصية ms4673 النبى صلى الله عليه وسلم بذلك، فيبقى فعله عاما له ولأمته على ~~التأسى به فيما لا يخص به، كما أنه لم يرد ما يدل على أن الصحابة اعترضوا ~~على ابن الخصيب الذى أوصى أن يوضع على قبره جريدتان، بل روى الأكثرون أنه ~~أوصى أن يوضع فى قبره لا على قبره، وقد فعل هو ذلك تأسيا بالنبى صلى الله ~~عليه وسلم. # وعدم نقل أن الصحابة وضعوا الجريد على القبور، لعله لعدم علمهم بأن صاحب ~~القبر يعذب، أو رجاء صلاحه واستغنائه عن ذلك. # وابن حجر رد على تعليل القاضى عياض غرز الجريد بأن العذاب مغيب لا يعلمه ~~إلا النبى صلى الله عليه وسلم، فقال لا يلزم من كوننا لا نعلم: أيعذب أم ~~لا، إلا نتسبب له فى أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب، كما لا يمنع كوننا لا ~~ندرى: أرحم أم لا، ألا ندعو له بالرحمة، وليس فى السياق ما يقطع على أنه - ~~النبى- باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به، وقد تأسى بريدة ~~بذلك وهو أولى أن يتبع من غيره. " فتح البارى لابن حجر-ج 1 ص 33، ج 2 ص 66 ~~4 ". والحكمة فى تخفيف العذاب ما دامت الرطوبة فى الغصن قيل: أنها غير ~~معلومة كالحكمة فى كون عدد الزبانية تسعة عشر، وقيل: # إن الغصن يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فهو ~~مطرد فى كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها، وقال الخطابى: انتفاع الميت ~~بالجريدة محمول على أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لصاحبى القبرين ~~بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن فى الجريدة معنى يخصه، ولا أن فى الرطب ~~معنى ليس فى اليابس. # هذه هى المسألة بين المجيزين والمانعين، وأرى أنه ليس فيها ما يدل على ~~المنع، وما دام هناك إيمان بأن النافع والضار هو الله وحده، وأن ما نقدمه ~~للميت من دعاء وصدقة وغيرهما هو من باب الأسباب التى تستمطر رحمة الله ~~سبحانه، فلا داعى للإنكار، والله أعلم # PageV08P279 ### | التاريخ وذكر مساوئ الموتى ms4674 ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " اذكروا محاسن موتاكم " فلماذا ~~يدرس التاريخ وفيه كشف لمساوئ السابقين؟ ### | الجواب # روى البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال: " لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ". # وروى أحمد والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال " لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا " وروى البخارى ومسلم أن جنازة ~~مرت على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال " وجبت " ~~ثم مرت جنازة أخرى فقالو عنها شرا فقال " وجبت " ولما سألوه عن معنى ما قال ~~قال " ما أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن قلتم عنه شرا وجبت له النار، ~~أنتم شهداء الله فى الأرض ". # ومن المشاهد أنه عندما يموت إنسان له شأن فى الدنيا يتحدث الناس عنه إما ~~بالخير وإما بالشر، والحديث بالخير إشادة بذكره وتكريم له، وتعزية لأهله أن ~~الناس راضون عنه، والحديث بالشر تشويه لسمعته وإهانة له، وزيادة ألم على ~~أهله، وقد يقصد به التشفى الذى يورث الأحقاد التى ربما تؤدى إلى نزاع يحتدم ~~ويشتد وتكون له آثاره السيئة. # والحديث عن الميت لا أثر له عند الله سبحانه فهو العليم بما - يستحقه من ~~تكريم أو إهانة، وقد يكون حديث الناس عنه دليلا ولو ظنيا على منزلته عند ~~ربه، لكن ذلك لا يكون إلا من أناس على طراز معين من الصلاح والإنصاف ~~والتقوى وقول الحق لوجه الحق كالصحابة الذين قال النبى فيهم " أنتم شهداء ~~الله فى الأرض ". # ومع ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يذكر الأموات بالسوء إذا كان ~~ذلك للتشفى من أهله، فذلك يغيظهم ويؤذيهم، والإسلام ينهى عن الإيذاء لغير ~~ذنب جناه الإنسان، ولا يؤثر على منزلته عند الله الذى يحاسبه على عمله. وقد ~~قال صلى الله عليه وسلم فى قتلى بدر من المشركين " لا تسبوا هؤلاء فإنه لا ~~يخلص إليهم شىء مما تقولون، ms4675 وتؤذون الأحياء " وعندما سب رجل أبا للعباس كان ~~فى الجاهلية كادت تقوم فتنة، فنهى عن ذلك. # ودراسة التاريخ إن كانت لغرض الاعتبار والإقتداء بالصالحين - وللتحذير من ~~تقليد غير الصالحين، دون قصد للتشهير والتعيير الذى - يظهر أثره على ذويهم ~~من الأحياء فلا مانع منها أبدا، بدليل أن الله سبحانه قص علينا فى القرآن ~~الكريم أخبار المكذبين كما قص أخبار الرسل والصالحين. وقال فى حكمة ذلك ~~{وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة ~~وذكرى للمؤمنين} هود: 125، وقال تعالى {لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى ~~الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ~~ورحمة لقوم يؤمنون} يوسف: 111. # يقول بعض العلماء: إن سب الموتى يكون فى حق الكافر وفى حق المسلم، أما فى ~~حق الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحى المسلم - أو ترتب عليه ضرر- وأما المسلم ~~فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك، كأن يصير مات قبيل الشهادة عليه، وقد يجب فى ~~بعض المواضع. وقد تكون مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالا بشهادة زور ومات ~~الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يرده إلى صاحبه، ~~والثناء على الميت بالخير والشر من باب الشهادة لا من باب السب. # ومن الجائز تجريح الرواة للحديث أحياء وأمواتا، وذلك لإجماع العلماء على ~~جوازه، وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم. قال ابن ~~بطال: سب الأموات يجرى مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير، وقد ~~تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، ~~وكذلك الميت، ومع ذلك فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. # والأولى أن ينشغل المرء بعيوب نفسه، ولا يتورط فى سب إنسان قد يكون بريئا ~~عند الله، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة، وهى تقدر بقدرها، والأعمال ~~بالنيات، ولنقبل على عمل الخير حتى يكون لنا ذكر حسن على ألسن الناس بعد أن ~~نفارقهم فيدعوا لنا بخير # PageV08P280 ### | الانتفاع بالمقبرة ms4676 الدارسة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى الصلاة فى مسجد بنا فوق قبور قديمة لم يدفن فيها أموات ~~منذ سنوات، وقد سويت بالأرض وأقيمت عمارات فوق جزء منها؟ ### | الجواب # صدرت فتوى رسمية على مذهب الأحناف من مفتى مصر الشيخ البرديسى بتاريخ 14 ~~من يوليه سنة 1920 م بحرمة استغلال المقبرة القديمة لبناء أو زراعة أو ~~غيرهما، حتى لو لم يبق فيها أثر للموتى من عظم أو غيره، ووضحها هو بتاريخ 8 ~~من ديسمبر سنة 1920 م بأن الحكم بالحرمة إذا كانت موقوفة، أما إذا كانت ~~مملوكة للحكومة فلا حرمة " الفتاوى الإسلامية مجلد 4 صفحة 1169، 1173، 1559 ~~". # وجاء فى " مشارق الأنوار " للعدوى " ص 26 " أن علماء المالكية منعوا ~~الانتفاع بالمقبرة التى درست ومر عليها سنوات طويلة، لأن القبر - حبس على ~~من دفن فيه. # والشيخ يوسف الدجوى المالكى نقل عن الحطاب فى شرح متن خليل حرمة الانتفاع ~~بالمقبرة الدارسة إلا لمصلحة المسلمين. وجاء فى الرهونى أن بناء المساجد ~~للصلاة فيها على المقبرة العافية- الدارسة - لا كراهة فيه، لأن المقبرة ~~والمسجد حبسان، أى وقفان على المسلمين لصلاتهم ودفن موتاهم، فما كان لله لا ~~بأس أن يستعان بعضه فى بعض، على ما كان النفع فيه أكثر والناس إليه أحوج. # وبعد أن نقل الشيخ الدجوى ذلك قال: يتضح من ذلك أن نبش القبور ونقل ما ~~فيها من العظام لا يجوز إلا لمصلحة ضرورية كإجراء نهر فيها، ومثل ذلك ما ~~إذا احتيج لها لتوسيع الطريق، وأن بناء المسجد على المقبرة التى درست جائز ~~من غير كراهة متى اقتضت المصلحة " مجلة الإسلام المجلد الثالث - العدد ~~السادس ص 20 ". وفى فتوى للشيخ يوسف المرصفى الشافعى والشيخ الحسينى سلطان ~~الشافعى " مجلة الأزهر- المجلد الخامس ص 336 " بشأن المقابر المهجورة لا ~~يجوز نبش القبر وجعل مكانه مزرعة أو غيرها، وجاز لمالك الأنقاض الانتفاع ~~بها والتصرف فيها بسائر أنواع التصرفات الشرعية، والشافعية قالوا ذلك فى ~~المقبرة المملوكة غير المحبوسة والموقوفة. # بعد هذه النقول من المذاهب يمكنا أن ms4677 يقال: # إذا كانت أرض المقبرة مملوكة لأصحابها جاز نقل العظام منها والانتفاع بها ~~فى بناء أو زراعة أو بيع التراب للتسميد وغير ذلك، لأن المالك للأرض يجوز ~~له الانتفاع بباطنها وظاهرها. # أما إذا كانت المقبرة موقوفة أو مسبلة، أى اعتاد الناس الدفن فيها وليس ~~لها مالك خاص، فلا يجوز التعدى عليها، ويحرم نقل رفات الموتى من تربتهم، ~~حيث لا يوجد عذر ولا ضرورة، فإن وجدت الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. # وإذا لم تكن المقبرة مملوكة لأحد ولا موقوفة ولا مسبلة كان لأهل البلد أن ~~يشتروها أو يتملكوها من الحكومة، ويتصرفوا فيها بكل أنواع التصرفات بعد نقل ~~ما فيها من العظام ووضعها فى مكان آخر على الطريقة الشرعية، بتمييز كل من ~~أصحابها بمكان معين إن أمكن وعدم انتهاك حرمتها عند النقل " مجلة الإسلام ~~مجلد 3 عدد 8 صفحة 20 " # PageV08P281 ### | الموت يوم الجمعة والظروف الأخرى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن من مات يوم الجمعة لا يعذب في القبر، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # روى أبو نعيم فى " الحلية " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من مات ~~ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة وعليه ~~طابع الشهداء ". # قد تكون هناك ظروف يكون الموت فيها بشيرا بالخير، كظروف الجهاد فى سبيل ~~الله وما أعده الله للشهداء،وما جاء فى حديث مسلم "ومن مات فى الطاعون فهو ~~شهيد، ومن مات فى البطن - أى بسبب مرض البطن أو الولادة فهو شهيد، والغريق ~~شهيد" وجاءت روايات أخرى تدل على فضل الموت فى الغربة والهدم ودوار البحر، ~~والدفاع عن النفس والمال والدين. # وقد صح أن الميت فى الحج له منزلة عند الله، فقد روى البخارى ومسلم أن ~~رجلا كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى عرفة فوقع عن راحلته ومات، فأمر ~~الرسول بغسله وتكفينه مع عدم تغطية رأسه وعدم تعطيره، وقال "إنه يبعث يوم ~~القيامة ملبيا" أى على هيئة المحرم بالحج، وجاءت روايات ضعيفة أن الذى يخرج ~~للحج ms4678 أو العمرة ومات فإنه لا يحاسب ومنها حديث أبى نعيم فيمن مات يوم ~~الجمعة أو ليلتها. # والروايات الضعيفة لا تبنى عليها عقائد، ولا نعرف أمور الغيب منها بيقين، ~~والذى ينفع الإنسان فى قبره هو عمله، وكثير من أفاضل الصحابة لم يموتوا يوم ~~الجمعة ولا فى ظروف كالتى مرت، كما أن كثيرا من الكفار ومن ظاهر سلوكهم غير ~~مستقيم ماتوا يوم الجمعة فلنترك الأمر لله، ولنهتم بالعمل الصالح فهو مناط ~~الثواب والتكريم # PageV08P282 ### | نداء الإنسان باسم أبية أو أمة يوم القيامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه سترا على من ولد بطريق ~~غير شرعى؟ ### | الجواب # الذى ورد فى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " إنكم تدعون يوم القيامة ~~بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم " رواه أبو داود وابن حبان فى ~~صحيحه عن أبى الدرداء. # ولكن جاء فى حديث تلقين الميت أن الملقن يناديه بقوله: يا فلان ابن ~~فلانة، وأن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: كيف ينسبه إذا لم يعرف أمه؟ ~~قال " ينسبه إلى حواء ". فكيف نوفق بين الحديثين؟ المعروف أن أقوى الحديثين ~~هو الذى يقدم إذا لم يمكن التوفيق بينهما، وقال النووى عن هذا الحديث إنه ~~ضعيف فيقدم عليه الحديث الأول. وعليه فيكون النداء يوم القيامة باسم الأب. # وقد يقال: إن حديث التلقين وإن كان ضعيفا يراد بذكر أم الميت أنها هى ~~المعروفة بيقين أنها أمه، أما أبوه فقد يكون غير ما اشتهر به الميت فيعتمد ~~على المتيقن وهيا نسبه إلى الأم. أما فى يوم القيامة فالله والملائكة هم ~~الذين ينادون الميت بالقيام من القبر وبالحشر وبالحساب وغير ذلك والأب ~~الحقيقى معروف فيعتمد عليه فى الانتساب، لأن الانتساب شرعا هو للأب أصلا، ~~والله أعلم بحقيقة الحال # PageV08P283 ### | عذاب إبليس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق منها؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الله سبحانه خلق إبليس والجن من النار كما قال تعالى حكاية ms4679 ~~عن إبليس {قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار ~~وخلقته من طين} الأعراف: 2، وقال تعالى {والجان خلقناه من قبل من نار ~~السموم} الحجر: 27. ومن المعلوم أيضا أن الله سيعذب إبليس ومن اتبعه ~~بالنار، قال تعالى {لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين} ص: 85. # ومعلوم أن العذاب: ألم يؤثر فى الجسم، وذلك يظهر فى المخالفة بين طبيعة ~~الجسم والأداة التى يكون بها العذاب، فكيف يحس الشيطان بعذاب النار، ~~وطبيعته لا تختلف عن طبيعتها لأنه مخلوق منها؟ . # ويجاب عن ذلك بما يأتى. ### | 1 - # أن الله سبحانه قادر على أن يحول طبيعة الشيطان حتى يحس بعذاب النار، ذلك ~~أن الشيطان قد يتشكل بأشكال تحكم عليه طبيعتها لا طبيعته، فهو يسكن فى ~~أماكن وينام ويجلس ويلبس الملابس التى لم يذكر اسم الله عليها، ويدخل ~~البيوت إذا لم يسم صاحبها وهو داخل، كما جاءت بذلك الأحاديث، ومع ذلك لم ~~تحرق هذه الأشياء التى يتصل بها. وقد ثبت أن الشيطان تفلت على النبى صلى ~~الله عليه وسلم فى صلاته يريد أن يفسدها، فخنقه النبى وأحس ببرد لسانه على ~~يده كما جاء فى بعض الروايات، فلو بقى الشيطان على طبيعته النارية لا حرقت ~~ما مسته يده. # وسيدنا آدم عليه السلام، مع أنه خلق من طين، جعلت لطبيعته خصائص ليست ~~كخصائص الطين ما دامت روحه فيه، فلا يمكن غرس شجرة فى جسم الإنسان كما تغرس ~~فى الطين وهكذا. ### | 2 - # يجوز أن يجعل الله من النار نفسها نوعا أقوى من النار التى خلق منها ~~إبليس فيحس بعذابها إذا دخلها، والنار نفسها درجات بعضها أشد من بعض. ### | 3 - # ليس كل العذاب فى النار إحراقا للجسم وإيلاما له بسببها، ففيها حيات ~~وعقارب ومقامع من حديد يضرب بها المعذبون، وفيها سلاسل وقيود، وفيها شجرة ~~الزقوم التى قال الله تعالى فيها {إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم. كالمهل ~~يغلى فى البطون. كغلى الحميم} الدخان: 43 - 46، وقال تعالى {إنها شجرة تخرج ~~فى أصل الجحيم. طلعها كأنه رءوس الشياطين. ms4680 فإنهم لآكلون منها فمالئون منها ~~البطون} الصافات: 64 -66، وقال تعالى {ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ~~ولا يغنى من جوع} الغاشية: 6،7. # فألوان العذاب متعددة، يجوز أن يجعل الله منها للشيطان ما يحقق الغرض من ~~تعذيبه. ومهما يكن من شىء فإن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا، وما دام ~~الله سبحانه قد حكم بالعذاب على الشيطان فسيتحقق العذاب بالصورة التى يراها ~~هو، والمهم أن نعمل جاهدين حتى لا نكون من أعوانه # PageV08P284 ### | الزواج فى الجنة والمساواة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كانت الحور العين جزاء للمؤمنين فى الجنة فماذا يكون جزاء المؤمنات؟ ### | الجواب # للإجابة على السؤال لابد من ذكر هذه المقدمة حيث تثار الآن قضية المساواة ~~بين الجنسين. ### | 1 - # المساواة فى مفهومها الصحيح هى إتاحة الفرصة لكل من الرجل والمرأة أن ~~يكمل نفسه ماديا وأدبيا، وبهذه الإتاحة تكون المساواة، بصرف النظر عن حجمها ~~ونوعها، قال تعالى {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} ~~النساء: 32، وقال {لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض} آل ~~عمران: 195، وذكر حديث وافدة النساء أن حسن قيام المرأة بواجبها نحو زوجها ~~وأولادها يعدل ما يقوم به الرجل من مهام. ### | 2 - # وقد جعل الله لكل من الرجل والمرأة خصائص واستعدادات تتناسب مع الدور ~~الحيوى الذى يؤديه فى الدنيا، فى جو من التعاون على تحقيق الخلافة فى ~~الأرض، فالخصائص البيولوجية مختلفة فيهما، وليست متساوية تماما، ولها تأثير ~~على الفكر والعاطفة، وبالتالى على السلوك. وعلى أساسها كان توزيع الاختصاص ~~فى هذه الشركة التعاونية. قال تعالى {الرجال قوامون على النساء بما فضل ~~الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34، ومن هنا لا يصح أن ~~يقول واحد منهما: لماذا لا يعطينى الله مثل ما أعطى الآخر، وإلا لما كان ~~هناك داع إلى خلق نوعين. وقد جاءت الأديان كلها مقررة لهذه الحقيقة، وعلى ~~أساسها وضعت التشريعات السماوية، بل الوضعية أيضا. ### | 3- # من المعلوم أن الرجل صالح فى كل وقت -إذا ms4681 لم يكن هناك موانع - لإتمام ~~عملية الإخصاب من أجل التناسل الذى هو المهمة الأولى لخلق الذكر والأنثى من ~~كل صنف من المخلوقات، قال تعالى {ومن كل شىء خلقنا زوجين} الذاريات: 49، ~~أما الأنثى فهى غير مستعدة لذلك إلا بنسبة ضئيلة، وهى يوم أو يومان فى كل ~~شهر عند نضج البويضة، ولا يكون هناك فى الأعم الأغلب إلا حمل واحد فى كل ~~عام، فإذا شغلت بحمل فلا يمكن لحمل آخر أن يزاحمه أو يفسح له المجال 0 ~~ولأجل أن الغرض من هذا التكوين هو تنظيم التناسل والشهوة أباحت الأديان ~~كلها تعدد الزوجات لرجل واحد، وحرمت تعدد الأزواج لامرأة واحدة، لأنه سيكون ~~لمجرد إرضاء الشهوة لا غير. وما يقال عن عدم التعدد فى ديانات غير الإسلام ~~فهو تعاليم كنسية ليست من الشريعة الموحى بها. ### | 4 - # ليكن معلوم أن قوانين الآخرة لا توافق دائما قوانين الدنيا، فالأكل هنا ~~هو للشبع وتتبعه فضلات قذرة، وليس الأمر كذلك فى الجنة، والزواج هنا للحاجة ~~إلى النسل ولا حاجة إليه فى الجنة، وإن كانت للبعض رغبة فى الولد فلا يتحتم ~~أن يكون عن طريق الولادة، كما قال بعض العلماء " مشارق الأنوار للعدوى ص ~~186 ". # وما يجىء من التشابه فى النصوص المتصلة بالأكل والشرب والمتع فى الجنة ~~فهو أسلوب يقرب المعنى إلى الأذهان بالمعهود عند الناس، ذلك لأن الجنة فيها ~~ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهناك عبارة مشهورة تقول: ~~كل ما خطر ببالك فالجنة على خلاف ذلك. # ويظهر ذلك الاختلاف فى القوانين فى الخمر التى جاء فيها "لا فيها غول ولا ~~هم عنها ينزفون " وفى الحور العين اللاتى وصفهن الله بقاصرات الطرف، أى لا ~~يحببن غير أزواجهن، ولا يشتهين غيرهم، ولا توجد غيرة بينهن إذا تعددن لرجل ~~واحد، وهذا أمر يتناقض مع الطبيعة البشرية فى الدنيا. ### | 5 - # تحدث القرآن عن نعيم الجنة فى الناحية الجنسية، وركز على الرجل بالذات، ~~وأغراه بالعمل لدخول الجنة لينعم بزوجات فيهن كل الأوصاف المغرية، وجاء فى ~~الحديث ms4682 المتفق عليه بين البخارى ومسلم أن الرجل الواحد سيكون له أكثر من ~~زوجة، فقد أخرجا عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الصحابة تذاكروا: الرجال ~~أكثر فى الجنة أم النساء؟ فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما ~~فى الجنة رجل إلا وله زوجتان، إنه يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة، ما فيها ~~عزب " وجاء فى أحاديث أخرجها الترمذى وصححها أن العبد يزوج فى الجنة سبعين ~~زوجة، وفى حديث لأحمد والترمذى وابن حبان أن أدنى أهل الجنة منزلة له ثنتان ~~وسبعون زوجة. # فأين الحديث عن المتعة الجنسية للمرأة، وهل لها أن تتمتع بأكثر من رجل ~~كما يتمتع الرجل بأكثر من امرأة؟ وإذا كانت مع زوجها فى الجنة كما قال ~~تعالى {جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم} الرعد: 23، ~~فكيف تحس بالنعيم مع أن الغيرة تملأ قلبها من ضرائرها الحسناوات؟ أ-التركيز ~~على نعيم الرجل لأن شهوته طاغية، فهو طالب لا مطلوب، فوعده الله بما يحقق ~~رغبته فى هذه اللذة إن جاهد نفسه وعف عن الحرام. أما المرأة فشهوتها ليست ~~طاغية كما يقول المختصون، وإن اشتدت فى فترة نضج البويضة يوما أو يومين فى ~~الشهر فهى فى غالب أيامها مطلوبة لا طالبة. وما قيل من أن شهوتها أقوى من ~~شهوة الرجل بنسبة كبيرة فليس عليه دليل صحيح، والواقع خير دليل. ومع ذلك ~~فلا تحرم المرأة من هذه اللذة فى الجنة، وستكون مع زوجها ذلك {إن أصحاب ~~الجنة اليوم فى شغل فاكهون * هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون} يس: ~~55، 56، ومن لم تتزوج إما أن يزوجها الله -حيث لا يوجد عزب فى الجنة كما فى ~~الحديث السابق الذى رواه الشيخان، وإما أن يمتعها بلذة أخرى تقنع بها. # ب - قد يكون هناك تعويض عن هذه اللذة بالقناعة بمنزلتها عند زوجها وبمتع ~~أخرى يعلمها الله وحده {وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين} الزخرف: 71. # وقد قيل: إن الله يكسوها جمالا لا تحس معه نقصا بالنسبة للحور العين، وأن ~~لها السيادة عليهن، ms4683 وهى لن تحب رجلا غير زوجها كالحور العين قاصرات الطرف. # ج - ليس فى الجنة غيرة بين الزوجات -كما فى الدنيا- لأنها تنغص النعيم، ~~وليس فيها حسد ولا حقد ولا حزن ولا أى ألم أبدا، حتى تتم اللذة لأهل الجنة ~~كما قال تعالى: {ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين * لا ~~يمسهم فيها نصب} الحجر: 47،48، وقال على لسان أهل الجنة {الحمد لله الذى ~~أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور * الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا ~~يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب} فاطر: 34، 35 # PageV08P285 ### | نعيم القبر وعذابه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ينكر بعض الناس أن هناك نعيما وعذابا فى القبر، فما هو رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # الكلام هنا فى ثلاث نقط، الأولى فى ثبوته، الثانية فى دوامه، الثالثة فى ~~كونه للروح والجسد أو للروح فقط. # النقطة الأولى: # نعيم القبر وعذابه ثابتان بأدلة كثيرة منها: ### | 1 - # روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "المسلم ~~إذا سئل فى قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " فذلك قول ~~الله {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة} . ~~وفى لفظ: نزلت فى عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: الله ربى ومحمد ~~نبيى، قذلك قول الله {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة ~~الدنيا وفى الآخرة} إبراهيم: 27،. ### | 2 - # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن العبد اذا وضع ~~فى قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه ~~فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ - لمحمد - فأما المؤمن فيقول: أشهد ~~أنه عبد الله ورسوله، فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به ~~مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول ~~فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى، كنت أقول، ما يقول الناس، فيقولان: لا دريت ~~ولا تليت، ويضرب ms4684 بطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير ~~الثقلين " وقوله: لا دريت ولا تليت، دعاء عليه بألا يكون داريا ولا تاليا، ~~أو إخبار بحاله فإنه لم يكن قد علم بنفسه ولا سأل غيره من العلماء. ### | 3- # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبور ثم قال " إن هذه الأمة ~~تبتلى فى قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ~~الذى أسمع منه " ثم قال " تعوذوا بالله من عذاب القبر". ### | 4 - # روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى المنام أن ملكين أخذا ~~بيده، ومرا به على أناس يعذبون فى قبورهم بصور مختلفة لارتكابهم الكبائر، ~~وجاء فيه أن العذاب الذى ينزل بهم يستمر إلى يوم القيامة، يقول ابن القيم: ~~وهذا نص فى عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء وحى مطابق لما فى نفس الأمر. ### | 5 - # وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى سعد بن معاذ " ~~هذا الذى تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من ~~الملائكة، لقد ضم - هى ضمة القبر - ثم فرج عنه ". ### | 6 - # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال " إنهما ~~يعذبان وما يعذبان فى كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة ~~وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ". ### | 7 - # يقول الله تعالى " النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ~~أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} غافر: 46، فالعرض يكون فى القبر قبل يوم ~~القيامة. # هذه بعض الأدلة القوية على ثبوت النعيم والعذاب فى القبر، فذلك ثابت ~~بالسنة وظاهر الآية، وأهل السنة مجمعون عليه، والإجماع حجة عند أكثر ~~الأصوليين، وأنكره جماعة من المعتزلة، ومهما يكن من شىء فإن العقائد لا ~~تثبت إلا بالنص القطعى فى ثبوته ودلالته، والحديث الصحيح الذى دل على نعيم ~~القبر وعذابه اعتبره بعض العلماء من قطعى الثبوت الذى يفيد العلم اليقينى، ~~واعتبره آخرون ظنى الثبوت الذى لا يفيد العلم اليقينى، ومن هنا كان الخلاف ~~فى ms4685 الحكم على من أنكر نعيم القبر- وعذابه، هل هو كافر أو غير كافر. # النقطة الثانية: # جاء فى كتاب " مشارق الأنوار " للعدوى (ص 36) . # بعد أن ساق، عدة نصوص - لا ترقى إلى درجة تؤخذ منها عقيدة قوله: # فتحصل مما سبق أن النعيم لا يكون إلا دائما، وأما التعذيب فإما أن يكون ~~دائما أيضا وهو عذاب الكفار وبعض العصاة، ومنقطعا وهو لبعض العصاة، ولذلك ~~قال العلامة الدردير فى " خريدته ": العذاب قسمان إما دائم وهو للكفار وبعض ~~العصاة، أو منقطع وهو لبعض العصاة ممن خفت جرائمه، وانقطاعه إما بسبب كصدقة ~~أو دعاء، أو بلا سبب أى بمجرد العفو. # ثم قال فى صفحة 37: ويرتفع العذاب عن سائر الخلق ليلة الجمعة ولو كفارا ~~ثم يعود على الصحيح، قال العلامة النفراوى: وقيل إنه بعد ارتفاعه عن المؤمن ~~ليلة الجمعة لا يعود أبدا، قال: وحينئذ من مات قبل يوم الجمعة بيوم لا يكون ~~عذابه إلا يوما، وبه قال بعضهم، انتهى قال العدوى: وهو مردود بما أفاده ~~الإمام السيوطى حيث قال فى " شفاء الصدور " إن عدم العود لا دليل عليه، فلم ~~يرد فى هذا حديث صحيح ولا حسن. # ثم قال: وما قاله الإمام السيوطى فهو فى غاية الظهور، لما تقدم لك من ~~حديث البخارى ومسلم السابق فى الجريدتين بقوله " لعل الله يخفف عنهما ما لم ~~ييبسا" وفى رواية لأبى داود " يهون عليهما ما دام من بلواتهما شىء " فهذا ~~القيد منه صلى الله عليه وسلم ظاهر فيما قاله السيوطى ولا يلتفت لغيره، لا ~~سيما فى مجالس الفجرة المتجاهرين بالفسق. # النقطة الثالثة: # قال ابن القيم: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون فى نعيم أو ~~عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو ~~معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا، ويحصل لها معه النعيم أو العذاب ثم إذا ~~كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب ~~العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. # قال الحافظ ابن حجر فى " الفتح ": وذهب ms4686 أحمد بن حزم وابن هبيرة إلى ان ~~السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد، وخالفهم الجمهور فقالوا: ~~تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت فى الحديث، ولو كان على الروح فقط لم ~~يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن ~~الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال، كما هو قادر ~~على أن يجمع أجزاءه. # والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد فى ~~قبره حال المسألة لا أثر فيه، من إقعاد ولا غيره ولا ضيق فى قبره ولا سعة، ~~وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع فى القدرة، بل له ~~نظير فى العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه، بل اليقظان ~~قد يدرك ألما ولذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه. وإنما أتى ~~الغلط من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله، ~~والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستر ~~عليهم، إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك ~~أمور الملكوت إلا من شاء الله، وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور، ~~كقوله " إنه ليسمع خفق نعالهم " وقوله " تختلف أضلاعه " لضمة القبر، وقوله ~~" يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق؟ وقوله "يضرب بين أذنيه " وقوله " فيقعدانه ~~" وكل ذلك من صفات الأجساد. # وقال الدردير فى كتابه " الخريدة ": والتعذيب للروح مع البدن ولو لم ~~يقبر، فالتعبير بالقبر جرى على الغالب، إذ لا مانع من أن يخلق الله تعالى ~~فى جميع الأجزاء أو بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب ولذة ~~النعيم، وهذا لا يستلزم أن يتحرك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه، حتى إن من ~~أكلته السباع أو صلب فى الهواء يعذب وإن لم نطلع عل ذلك. ثم قال: ومن عذاب ~~القبر ضغطته، وهى التقاء حافتيه حتى تختلف أضلاع الميت، وتختلف باختلاف ~~العمل، حتى إن ms4687 الصالح تضمه ضمة الأم الشفوقة على ولدها. # انتهى # PageV08P286 ### | غسل الميت مع اختلاف الجنس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر عند الموت؟ ### | الجواب # غسل الوفاة بين الجنسين إما أن يكون بين الزوجين وإما أن يكون بين ~~غيرهما، ولكل حكمه. ### | 1 - # غسل الزوج لزوجته: # وردت فى ذلك عدة أحاديث منها: # أ-عن عائشة رضى الله عنها قالت: رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا فى رأسى وأقول: وارأساه، فقال " بل أنا ~~وارأساه، ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك " رواه أحمد ~~وابن ماجه وأصل الحديث عند البخارى وليس فيه " غسلتك " نيل الأوطار ج 4 ص ~~29. # ب - روى الدارقطنى والبيهقى بإسناد حسن أن عليا رضى الله عنه غسل فاطمة ~~رضى الله عنها. وأخرجه الشافعى " كشف الغمة للشعرانى " ج 1 ص 206. # ج -أوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها على بن أبى طالب وأسماء، فغسلاها ولم ~~ينكر أحد من الصحابة عليهما ذلك فكان إجماعا، كما ذكره الشوكانى فى " نيل ~~الأوطار ج 4 ص 29 " أخرجه الشافعى وابن عبد الله كما فى شرح الزرقانى على ~~المواهب "ج 3 ص 206" د-وجاء فى " كشف الغمة " للشعرانى أن عبد الله بن ~~مسعود غسل زوجته حين ماتت. ### | 2 - # غسل الزوجة لزوجها: # ورد فى ذلك آثار منها: # أ- قالت عائشة رضى الله عنها: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل ~~النبى صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ~~والحاكم وصححه. # ب -أوصى أبو بكر رضى الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته ولم ~~يخالف ذلك أحد من الصحابة، أخرجه البيهقى "نيل الأوطار ج 1 ص 260 ". # وروى مالك فى " الموطأ" أنها غسلته وكان اليوم شديد البرودة وهى صائمة ~~فلم تغتسل من غسله. " المرجع السابق ". # بعد هذه المرويات قال الشوكانى "ج 4 ص 29 ": قال أحمد: لا تغسله، لبطلان ~~النكاح، ويجوز العكس عنده كالجمهور، وقال ms4688 أبو حنيفة وأصحابه والشعبى ~~والثورى: لا يجوز أن يغسلها، لمثل ما ذكر أحمد، ويجوز العكس عندهم ~~كالجمهور، قالوا: لأنه لا عدة عليه بخلافها. # وجاء فى كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة "أن الزوج لو مات فإن للزوجة أن ~~تغسله، وذلك بالاتفاق حتى لو كانت مطلقة، لكن أبا حنيفة وأحمد قالا: إذا ~~كانت بائنا فليس لها أن تغسله ولو كانت فى العدة. وإذا ماتت الزوجة غسلها ~~زوجها، إلا أن أبا حنيفة منع ذلك لأنها صارت أجنبية عنه. ### | 3 - # الغسل بين غير الزوجين: # جاء فى كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " قال المالكية: إذا ماتت ~~المرأة وليس معها زوجها ولا أحد من النساء، فإن كان معها محرم لها غسلها ~~وجوبا، ولف على يديه خرقة غليظة مع ستارة بينه وبينها، فإن لم يوجد محرم ~~يممها واحد لكوعيها فقط. وإذا مات رجل ولم توجد زوجته غسلته محرمة بخرقة مع ~~ستر عورته، فإن لم توجد محرم يممته الأجنبية إلى المرفقين. # وقال الحنفية: إذا ماتت المرأة ولم تكن هناك نساء يممها المحرم. # إلى المرفق، ويممها الأجنبى مع وضع خرقة على يده وغض بصره، والزوج ~~كالأجنبى إلا أنه لا يكلف غض البصر، وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهم ~~زوجته غسلته القاصرة، فإن لم توجد يممته إلى المرفقين مع غض البصر. # وقال الشافعية: إذا ماتت بين رجال ليس فيهم زوج ولا محرم يممها الأجنبى ~~إلى المرفقين، مع غض البصر وعدم اللمس، أما الزوج فيغسلها، وكذلك المحرم إن ~~لم يوجد الزوج، وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن زوجته ولا محرم يممته ~~الأجنبية بحائل يمنع اللمس مع غض البصر، أما الزوجة فتغسله وجوبا، وكذلك ~~المحرم عند عدم الزوجة. # وقال الحنابلة: إذا ماتت المرأة ولم يوجد زوج يممها المحرم، وإلا يممها ~~الأجنبى بحائل، وإذا مات الرجل ولم توجد زوجته يممته الأجنبية بحائل، أما ~~المحرم فلا يشترط الحائل فى تيمم الرجل أو االمرأة # PageV08P287 ### | دفن الميت فى صندوق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم دفن الميت فى صندوق؟ ms4689 ### | الجواب # جاء فى تفسيرالقرطبى " ج 0 1 ص 1 38 " أن الدفن فى التابوت جائز، لا سيما ~~فى الأرض الرخوة، وروى أن دانيال صلوات الله عليه كان فى تابوت من حجر، وأن ~~يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج ويلقى فى ركية - بئر- ~~مخافة أن يعبد، وبقى كذلك إلى زمان موسى صلوات الله عليهم أجمعين، فدلته ~~عليه عجوز فرفعه ووضعه فى حظيرة إسحاق عليه السلام. كلام ليس عليه دليل ~~معتمد، ثم قال القرطبى: # وفى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص أنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: اتخذوا لى ~~لحدا وانصبوا عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. # وحكى عن الشيخ الإمام أبى بكر محمد بن الفضل الحنفى أنه جوز اتخاذ ~~التابوت فى بلادهم لرخاوة الأرض وقال: لو اتخذ تابوت من حديد فلا بأس به، ~~لكن ينبغى أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا مما يلى الميت، ويجعل ~~اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد-ثم قال القرطبى: ~~ومن هذا المعنى جعل القطيفة فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فإن المدينة ~~سبخة، قال شقرآن: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فى القبر. قال أبو عيسى الترمذى: # حديث شقران حديث حسن صحيح غريب، أى رواه راو واحد فقط. # وجاء فى الفتاوى الإسلامية " المجلد الرابع ص 1264 " باسم الشيخ عبد ~~المجيد سليم كراهة اتخاذ التابوت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية يسرع ~~فيها بلى الميت فلا بأس باتخاذه واستحسانه للمرأة مطلقا سواء أكانت الأرض ~~رخوة أم لا، لأنه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسها عند الدفن. # وجاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذى نشرته وزارة الأوقاف ~~المصرية: أن دفن الميت فى صندوق ونحوه مكروه مطلقا عند الحنابلة، وخلاف ~~الأولى عند المالكية، أما الشافعية والأحناف فقالوا: مكروه إلا لحاجة ~~-كرخاوة الأرض - وقال الفقهاء: يكره وضع وسادة أو فراش أو نحو ذلك معه فى ~~قبره، ولو كان فى ذلك ms4690 تكريم لكان أولى به النبى صلى الله عليه وسلم فقد بنى ~~فى قبره تسع لبنات، ووضع القطيفة تحته ورد بها الحديث المذكور وكانت قطيفة ~~نجرانية كان يتغطى بها، فأريد ألا يلبسها أحد بعده لكن البعض قال إن ~~الصحابة نزعوها وفى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 8 ص ~~292" توضيح لذلك فيراجع، هذا وعمل التابوت لا يغنى عن وضعه فى الأرض ليتحقق ~~معنى الدفن، وإذا كان القصد منه مجرد التكريم دون حاجة أخرى هو مكروه، وهو ~~لا يفيد الميت في نعيم ولا عقاب، والبساطة فى مثل هذه الحالة مطلوبة # PageV08P288 ### | دفن اثنين فى قبر واحد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز دفن شخصين فى قبر واحد؟ ### | الجواب # الأصل فى الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به، أما دفن أكثر من واحد فى قبر ~~واحد فهو حرام عند جمهور الفقهاء، ومكروه فقط عند أبى حنيفة، ومحل ذلك إذا ~~لم تكن هناك ضرورة أو حاجة، فإن وجدت ضرورة ككثرة الموتى وتعسر إفراد كل ~~بقبر، أو وجدت حاجة كالمشقة فى حفر قبر لكل ميت جاز جمع أكثر من واحد فى ~~قبر، سواء أكانوا من جنس واحد أم من جنسين، على أن يقدم الذكر على الأنثى ~~فى دفنه جهة القبلة. # والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذى وصححه: أن الأنصار جاءوا إلى ~~النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقالوا: يا رسول الله أصابنا جرح وجهد ~~فكيف تأمرنا؟ قال " احفروا وأوسعوا تعمقوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة فى ~~قبر قالوا: # فأيهم نقدم؟ قال " أكثرهم قرآنا ". # وروى عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة ~~فى القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه. # ذكره ابن حجر فى الفتح "ج 3 ص 251 ". # وجاء فى كتاب " الإقناع " للخطيب فى فقه الشافعية ما يأتى: ولا يجمع رجل ~~وامرأة فى قبر إلا لضرورة، فيحرم عند عدمها-يعنى عدم الضرورة-كما فى الحياة ~~-يعنى كما لو كانوا أحياء - قال ابن الصلاح: محله إذا ms4691 لم يكن بينهما محرمية ~~أو زوجية، وإلا فيجوز الجمع، قال الأسنوى: وهو متجه - يعنى كلام وجيه ~~-والذى فى المجموع -كتاب للنووى- لا فرق، فقال إنه حرام حتى فى الآم مع ~~ولدها، وهذا هو الظاهر، إذ العلة فى منع الجمع هى الإيذاء، لأن الشهوة قد ~~انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره، ولا بين أن يكون من جنس، واحد أم لا، ~~ويحجز بينهما بتراب حيث جمع بينهما، وذلك على سبيل الندب - حتى لو اتحد ~~الجنس - انتهى. # وجاء فى " الفتاوى الإسلامية " مجلد 7 ص 1426: يجوز دفن الرجل مع المرأة ~~فى قبر واحد عند الضرورة بشرط الحيلولة بينهما بحائل من التراب. وخلاصة ~~الكلام أن دفن الرجل مع المرأة حتى لو كانت أمه أو زوجته لا يجوز إلا عند ~~الضرورة # PageV08P289 ### | الأحياء والأموات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هناك كلام كثير حول العلاقة بين الأحياء والأموات،من حيث الإحساس بهم ~~واطلاعهم على أحوالهم ووصول الثواب لهم نريد توضيحا لهذه العلاقة على ضوء ~~القرآن والسنة؟ ### | الجواب # هناك مسائل كثر الكلام فيها بما يتصل بالعلاقة بين الأحياء والأموات نذكر ~~أهمها فيما يلى: ### | 1 - # عرض الأعمال على الرسول والأموات: # روى البزار بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا إلى ~~النبى صلى الله عليه وسلم: " حياتى خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت ~~كانت وفاتى خيرا لكم، تعرض على أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت ~~شرا استغفرت لكم ". # وأخرج أحمد والحكيم الترمذى فى " نوادر الأصول " وابن منده حديث " إن ~~أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشايركم من الأموات، فإن رأوا خيرا استبشروا به، ~~وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا ". وأخرج ~~مثله الطيالسى فى مسنده. وجاء عن الحكيم الترمذى فى نوادره " إن الأعمال ~~تعرض على الله يومى الإثنين والخميس، وعلى الأنبياء والأولياء يوم الجمعة، ~~فيفرحون بحسناتهم " وروى البيهقى فى " شعب الإيمان " حديث " اتقوا الله فى ~~إخوانكم من أهل القبور، فان أعمالكم تعرض عليهم " وأورد ابن القيم فى كتابه ms4692 ~~"الروح " أثرا يدل على علم الميت بما يحصل من الحى. # وكل ذلك لا يثبت عقيدة، فمن لم يصدق فلا يكفر، كما أنه لا يوجد دليل قوى ~~يمنع تصديق هذه الأخبار. ### | 2 - # سماع الموتى للأحياء: # إن سماع الأنبياء والشهداء لمن يسلم عليهم فى قبورهم أمر-يسهل التصديق به ~~مادامت الحياة قد ثبتت لمم، وبخاصة أن هذا السماع ممكن لغيرهم، بل دل ~~الدليل عليه، ويستوى فى ذلك المؤمنون وغير المؤمنين، لما يأتى: ### | 1 - # جاء فى الصحيح أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم ~~يجيئه الملكان ليسألاه. ### | 2 - # وجاء فى الصحيح أيضا نداء النبى صلى الله عليه وسلم لقتلى المشركين فى ~~بدر بعد إلقائهم فى القليب، وقوله لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ... ~~فقال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال " ~~والذى بعثنى بالحق ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكنهم لا يستطيعون جوابا ~~". ### | 3 - # وفى الصحيح أيضا " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " قال النووى فى شرح ~~صحيح مسلم: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم. وإلى هذا ذهب ~~الطبرى، قال القاضى عياض: وهو أولى الأقوال، واحتجوا له بأن النبى صلى الله ~~عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها وقال: " إن أحدكم إذا بكى استعبر ~~له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم ". ### | 4 - # شرع النبى صلى الله عليه وسلم لأمته السلام على أهل القبور بمثل " السلام ~~عليكم دار قوم مؤمنين " وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا ~~الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على ذلك. ### | 5 - # حديث " إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر ~~بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام ". ويأتى حكمه فى المسألة التالية: # بهذا وبغيره من الآثار الكثيرة التى ذكرها ابن القيم فى كتاب الروح يكون ~~سماع الأموات للأحياء ممكنا، وقد أنكرت السيدة عائشة رضى الله عنها سماع ~~أهل القليب لنداء النبى صلى الله عليه ms4693 وسلم، وظن جماعة أن ذلك ينسحب على كل ~~الموتى من الكفار وغيرهم، ورد هذا بأن إنكارها لسماع الكفار هو الإنكار ~~الوارد فى قوله تعالى: {فإنك لا تسمع الموتى} الروم: 52، وقوله: {وما أنت ~~بمسمع من فى القبور} فاطر: 22،. فالمراد به سماع القبول والإيمان، حيث شبه ~~الله الكفار الأحياء بالأموات، لا من حيث انعدام الإدراك والحواس، بل من ~~حيث عدم قبولهم الهدى والإيمان. لأن الميت حين يبلغ حد الغرغرة لا ينفعه ~~الأيمان لو آمن، فالسماع الثابت فى الأحاديث الصحيحة سماع الحاسة، والسماع ~~المنفى فى الآيتين سماع القبول، ولذلك جاء بعد قوله تعالى: {فإنك لا تسمع ~~الموتى} قوله تعالى {إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا} فأثبت للمؤمنين سماع ~~القبول. # ومما يؤكد أن عائشة رضى الله عنها نفت سماع القبول عن الكفار لا سماع ~~الحس أنها هى التى روت حديث النبى صلى الله عليه وسلم " ما من رجل يزور قبر ~~أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد السلام عليه حتى يقوم " وقيل إنها نفت ~~سماع الكفار لنداء النبى صلى الله عليه وسلم وأثبتت علمهم به فقالت: إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنهم الآن ليعلمون أن ما قلت حق، والعلم ~~يستلزم السماع ولا ينافيه. لكن قد يرد بأن علمهم بما قال الرسول لا يستلزم ~~سماعهم له، لأنهم علموا ذلك بمعاينة العقاب المعد لهم. # ولا يرد على سماع الميت ما قاله الأحناف من أن الميت لا يسمع: # لو حلف الإنسان لا يكلم شخصا فمات هذا الشخص وكلمه ميتا لا يحنث، لا يرد ~~هذا لأن الإيمان مبنية على العرف، فلا يلزم منه نفى حقيقة السماع، كما ~~قالوا فيمن حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك لا يحنث، مع أن الله سماه لحما ~~طريا فى قوله: {وهو الذى سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا} النحل: 14، ~~وذلك جريا على العرف. # وقد يقال: إن سماع الموتى للأحياء من خصوصيات النبى صلى الله عليه وسلم، ~~لكن يرد هذا بعدم وجود الدليل على الاختصاص. # وقال ابن تيمية فى كتاب ms4694 " الانتصار للإمام أحمد ": إنكار عائشة سماع أهل ~~القليب معذورة فيه لعدم بلوغها النص، وغيرها لا يكون معذورا مثلها، لأن هذه ~~المسألة صارت معلومة من الدين بالضرورة. ### | 3 - # إحساس الميت بالزائر وعلمه بمن يموت: # قال ابن تيمية فى الفتاوى: مسألة فى الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلم ~~الأموات بزيارتهم، وهل يعلمون بالميت إذا مات من أقاربهم أو غيره أم لا؟ ~~الجواب، نعم، قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على ~~الأموات، كما روى ابن المبارك عن أبى أيوب الأنصارى قال: إذا قبضت نفس ~~المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير فى الدنيا، ~~فيقبلون عليه ويسألونه فيقول بعضهم لبعض: انظروا أخاكم يستريح فإنه كان فى ~~كرب شديد، قال فيقبلون عليه ويسألونه ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، هل ~~تزوجت. الحديث. # وأما علم الميت بالحى إذا زاره ففى حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: قال ~~رسول صلى الله عليه وسلم " ما من أحد يحمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى ~~الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام " قال ابن عبد البر: ثبت ذلك عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم، وصححه عبد الحق صاحب الأحكام. # وقال ابن تيمية أيضا فى موضع آخر من فتاويه: إن الميت يسمع خفق نعال ~~المشيعين حين يولون عنه كما ثبت فى الصحيحين،وبعد سياق عدة أحاديث قال: ~~تبين من هذه النصوص أن الميت يسمع فى الجملة كلام الحى، ولا يجب أن يكون ~~السمع له دائما، وذكر أن روحه تعاد إلى بدنه فى ذلك الوقت، وتعاد فى غير ~~ذلك أيضا، وجاء فى عدة آثار أن الأرواح تكون فى أفنية القبور انتهى. # ورويت أخبار تدل على أن روح الميت تكون فى يد الملك ينظر إلى جسده كيف ~~يغسل، وكيف يكفن، وكيف يشيع، ويقال له على سريره: اسمع ثناء الناس عليك. # وأخرج أحمد والحاكم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أدخل البيت فأضع ~~ثوبى وأقول: إنما هو أبى وزوجى، فلما دفن عمر ما دخلته إلا وأنا ms4695 مشدودة على ~~ثيابى حياء من عمر. وجاء فى صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه ~~قال فى مرض موته: إذا دفنتمونى فشنوا على التراب شنا، وأقيموا عند قبرى قدر ~~ما تنحر جزور ويقسم لحمها، انس بكم؟ أنظر ماذا أراجع رسل ربى. ### | 4 - # تزاور الموتى: # فى صحيح مسلم " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه " قيل: إن العفة فيه ~~تزاور الموتى وتباهيهم بالأكفان، كما نص عليه فى أحاديث أخرى منها ما أخرجه ~~الترمذى وابن ماجه والبيهقى "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فانهم ~~يتزاورون فى قبورهم " وقال: ابن تيمية فى فتاويه إنهم يتزاورون، سواء أكانت ~~المدائن، متقاربة فى الدنيا أم متباعدة. # وقال الفقهاء بتحسين الأكفان لهذه العلة، وللسيوطى كتاب فى ذلك عنوانه " ~~شرح الصدور " وقال ابن القيم فى كتاب الروح: إن الحى يرى الميت فى منامه ~~فيستخبره، ويخبره الميت بما لا يعلمه الحى فيصادف خبره كما أخبر فى الماضى ~~والمستقبل. ### | 5 - # تصرف الموتى بأمر الله: # قال السيوطى فى شرح الصدور: قال الحافظ ابن حجر فى فتاواه إن أرواح ~~المؤمنين فى عليين، وأرواح الكفار- فى سجين، ولكل روح بجسدها اتصال معنوى ~~لا يشبه الاتصال فى الحياة الدنيا، بل أشبه شىء به حال النائم وإن كان هو ~~أشد حالا من حال النائم اتصالا فالأرواح مأذون لها فى التصرف وتأوى إلى ~~محلها من عليين أو سجين وإن قيل إنها عند أفنية القبور. وأورد السيوطى ما ~~أخرجه ابن عساكر عن رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبى طالب بعد ~~استشهاده، وما أخرجه الحاكم عن رده السلام على جعفر حيث رآه فى مجلسه مع ~~أسماء بنت عميس ومعه جبريل وميكائيل يسلمون على النبى صلى الله عليه وسلم، ~~وحكى له جعفر ما حدث فى يوم استشهاده، وأن النبى صلى الله عليه وسلم أعلن ~~ما رآه للناس على المنبر. ### | 6 - # اطلاع الأحياء على حال أهل القبور: # أورد صاحب المنحة الوهبية حكايات عن رؤية بعض الناس أمواتا يصلون فى ~~قبورهم، وأن بعضهم سمع قراءة القرآن من ms4696 قبر ثابت البنانى، وسمع بعضهم من ~~أحد القبور قراءة سورة " الملك " ولما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك ~~قال " هى المانعة، هى المنجية تنجى من عذاب القبر" هذا الحديث رواه الترمذى ~~عن ابن عباس وقال إنه حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط -. # وثبت فى الصحيحين قول النبى صلى الله عليه وسلم " لولا أن تدافنوا لدعوت ~~الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع " كما صح أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم مر بقبرين يعذب من فيهما بسبب النميمة وعدم الاستبراء من البول، وأنه ~~وضع جريدا على القبرين عسى. أن يخفف الله عنهما العذاب. # وجاء فى " الروح " لابن القيم وفى " شرح الصدور " للسيوطى، وفى " أهوال ~~القبور " لابن رجب ما يفيد أن رجلا رأى رجلا عند " بدر " يخرج من الأرض ~~فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب فى الأرض، وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ~~ذاك أبو جهل يعذب إلى يوم القيامة ". # وبعد: # فكل ما ذكر عن أحوال القبور جر إليه الكلام عن الوسيلة والتوسل، وهو عرض ~~لما قيل عنها، ونحن لا نلزم بتصديق شىء منها إلا ما يثبت بطريق قوى. ولا ~~داعى للجدال فيها، فإن ما لدينا من الثابت القوى كثير، وأحوال الدنيا التى ~~يجب أن نستعد بها إلى الآخرة كثيرة، فلنهتم بمعرفتها وتطبيقها فذلك خير ~~وأجدى. # وهل يسمع أو يشعر الميت بما يسور حوله أثناء الجنازة؟ . # جاء فى كتاب " مشارق الأنوار " للعدوى ص 21: أن الميت يعرف من يغسله ~~ويحمله ومن يكفنه ومن يدليه فى حفرته، وأن روح الميت فى يد ملك ينظر إلى ~~جسده كيف يغسل وكيف يكفن، ويقال له - وهو على سريره -اسمع ثناء الناس ~~عليك.وجاء فيه أن الميت يرى ما يصنع أهله، ولو قدر على الكلام لنهاهم عن ~~العويل والصراخ. # وكل ذلك وردت به أحاديث أخرجها أحمد وابن أبى الدنيا والطبرانى وابن منده ~~وأبو نعيم وأبو داود، وقد حكم على بعض منها بالضعف. # ومعلوم أن العقائد لا تثبت إلا بالدليل القطعى من الكتاب والسنة. # وأحوال الموتى من ms4697 الغيب الذى يعلمه الله وحده، ولا يطلع عليه أحدا إلا من ~~ارتضاه، ولا يجب علينا الإيمان إلا بما ورد من طريق صحيح. # والأخبار المروية فى سماع الميت كلام المشيعين لم ترق إلى هذه الدرجة. ~~فلا نجزم بالنفى ولا بالإثبات، حيث إن ذلك ممكن ولم يرد ما يمنعه، وحيث إن ~~ما أثبتته لم يكن بطريق الجزم. فمن صدق ذلك فهو حر، ولا يجوز أن يفرض رأيه ~~على غيره، ومن كذب فلا يكفر # PageV08P290 ### | زيارة الأضرحة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل زيارة للأضرحة مشروعة أو ممنوعة؟ ### | الجواب # الأضرحة جمع ضريح، والضريح هو الشق وسط القبر. # وتعارف الناس عليه إذا دفن فيه شخص له قيمة دينية أو غيرها من القيم التى ~~تحتل من نفوس الناس مكانة كبيرة، واتخذت الأضرحة شكلا معينا من البناء ~~تعلوه قبة تفنن الناس فى شكلها وفى زخرفتها. # وكثرت هذه الأضرحة فى مصر منذ عهد الفاطميين الذين أقاموا كثيرا منها لآل ~~البيت وكبار رجال الدولة، وعرفت بالمشاهد أسوة بما أطلق على أضرحة الأئمة ~~من العلويين. ثم جاءت الدولة الأيوبية وأقامت مثلها لكبار رجال السنة. ومن ~~أكبرها ضريح الإمام الشافعى. # والأضرحة شأنها شأن سائر القبور فى أن زيارتها سنة لما فيها من فوائد ~~للزائر والمزور، ففيها للزائر عبرة وعظة، كما فى قوال النبى صلى الله عليه ~~وسلم: # " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور، فإنها تزهد فى الدنيا ~~وتذكر الآخرة ". وقوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فى ~~زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة " وقد صح فى مسلم أذن الله لنبيه ~~بزيارة قبر أمه، وعدم إذنه فى الاستغفار لها. # وفى الزيارة نفع للمزور بالسلام عليه والدعاء له، وبما تقدم ذكره من أنس ~~الميت بمن يزوره. وقد علمنا النبى صلى الله عليه وسلم آداب الزيارة التى ~~منها أن نقول ما علمه السيدة عائشة رضى الله عنها: " السلام عليكم أهل ~~الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ~~وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ". وجاء ms4698 فى إحدى الروايات لهذا الحديث " نسأل ~~الله لنا ولكم العافية " # PageV08P291 ### | الجنة والنار مخلوقتان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الجنة والنار من خلق الدنيا أم الآخرة، فإن كانت الأولى فأين فراغهما ~~والجنة وحدها عرض السموت والأرض، وما عملهما في الدنيا وهما حصادها في ~~للآخرة، وإن كانت الثانية فكيف إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت ~~أبواب النار كما يقول الحديث الشريف؟ ### | الجواب # موضوع خلق الجنة والنار ثار فيه الجدل قديما، فذهب جمهور المسلمين إلى ~~أنهما مخلوقتان الآن، وذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أنهما لا ~~يخلقان قبل يوم القيامة، فهما ليستا موجودتين الآن. وقد ساق كل من الفريقين ~~أدلته، ونوقشت الأدلة ورجح القول بأنهما مخلوقتان بالفعل، وذلك لكثرة ~~النصوص فى القران والسنة بأن الجنة أعدت للمتقين، وأن النار أعدت للكافرين، ~~وهذا الإعداد المعبر عنه بصيغة الماضي يدل وضعا على وجودهما بالفعل، وأما ~~القول بأن التعبير بالماضي هو لمجرد التأكيد بأنهما سيوجدان في المستقبل ~~فهو عدول عن الظاهر بدون مبرر، وإن كان يمكن أن يقال: # إن التعيير بالماضي فى الإعداد هو بمعنى أنه تقرر في علم الله على وجه ~~التأكيد فالإخبار بوجودهما وإعدادهما إخبار عن علم الله لا عن وجودهما ~~بالفعل، وبهذا لا يكون الدليل قطعي الدلالة على وجودهما الفعلي الواقعي. # وقول من قال إن وجودهما الآن عبث لأنهما للجزاء، والجزاء لا يكون إلا يوم ~~القيامة قول مردود، فإن الفائدة من وجودهما الفعلي ليست محصورة في الجزاء، ~~فكم من أفعال تخفى حكمتها على العقول {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} . # وقد يؤكد هذا أن الشهداء ينتقلون من الدنيا لحياة أفصل عند ربهم يرزقون، ~~ومن ضمن الرزق والنعيم أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأوى إلى ~~قناديل تحت العرش كما رواه مسلم وغيره فالجنة الآن موجودة يتنعم فيها ~~الشهداء لأنهم أحياء وليسوا بأموات كما قال الله تعالى {ولا تحسبن الذين ~~قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل عمران: 169، ~~ويؤكده أيضا ما ms4699 ثبت فى النصوص من نعيم القبر وعذابه، وهو أثر من أثار وجود ~~الجنة والنار قال تعالى {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ~~أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} غافر: 46، فهذا نص على أن النار موجودة ويعرض ~~عليها الكافرون قبل أن يدخلوها يوم القيامة. # ومهما يكن من شيء فإنه لابد من الإيمان بأن هناك جنة ونار كما نص القرآن ~~الكريم، أما اعتقاد أنهما موجودتان الآن، أو ستوجدان يوم القيامة فليس مما ~~كلف به المسلمون، والنتيجة هي أنهما دارا ثواب وعقاب، وعلى المؤمن أن يستعد ~~بعمله الصالح حتى يدخل الجنة وينجو من النار. وكذلك مكان وجودهما لسنا ~~مكلفين بمعرفته، واستبعاد أن تكونا موجودتين في الدنيا لأن الجنة وحدها عرض ~~السموت والأرض أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية {وجنة ~~عرضها السموات والأرض} بقوله "فأين الليل إذا جاء النهار"؟ فالكون واسع لا ~~يعلم سعته إلا الله سبحانه، والجنة عرضها ليس هو عرض السموات والأرض ~~الموجودة أمامنا بل هو مثله كما يفيد التعبير عن ذلك في آية {عرضها كعرض ~~السموات والأرض} الحديد: 31، وهو كناية عن السعة. # ومعنى فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب جهنم في رمضان فسره العلماء بأنه ~~كناية عن سعة رحمة الله في هذا الشهر، أو عن كثرة الطاعة والقربات التي ~~توصل إلى الجنة، كأن أصحابها يدخلون الآن بما يقدمون من عمل، وعن قلة ~~المعاصي التي توصل إلى النار، كأنه لا يوجد في رمضان من يعصي الله ويستحق ~~دخولها، وذلك بالنسبة للمؤمنين الطائعين، أما الكافرون - وما أكثرهم - فإن ~~أبواب جهنم مفتوحة لهم، استعدادا لدخولهم في كل وقت من الأوقات، بسبب ما هم ~~فيه من كفر وعصيان، ذلك بعض ما قيل في الموضوع، ولعله يكفي في الإجابة على ~~السؤال # PageV08P292 ### | طول الجنة وعرضها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المقصود بكلمة " عرضها" فى قوله تعالى {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ~~وجنة عرضها السموات والأرض} ، وإذا كان هذا عرضها فكيف يكون طولها، وإذا ~~استغرق طولها وعرضها السموات والأرض ms4700 فإين توجد النار؟ ### | الجواب # للعلماء فى تفسير عرض الجنة رأيان، فقال ابن عباس: تقرن السموات والأرض ~~بعضها إلى بعض، كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض، فذلك عرض الجنة، ولا ~~يعلم طولها إلا الله. وهو قول جمهور العلماء. ونبه الله بالعرض على الطول، ~~لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض. # وقال قوم: المراد بعرض الجنة سعتها، لا ما يقابل طولها، فلما كانت الجنة ~~من الاتساع والانفساح فى غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض، ~~كما تقول للرجل، هذا بحر ولم تقصد الآية بذلك تحديد العرض، ولكن أراد ~~التعبير بذلك أنها أوسع شىء رأيتموه. # أما مكان النار إذا كان عرض الجنة هو السموات والأرض فقد أجاب عنه النبى ~~صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنه، فقال " سبحان الله، فأين الليل إذا جاء ~~النهار"؟ . # رواه أحمد فى مسنده. وكذلك أجاب بمثله سيدنا عمر على اليهود حين سألو ~~والمراد أن مكان النار لا يعلمه إلا الله، كما لا يعلم الليل إذا جاء ~~النهار إلا هو سبحانه. # قال ابن كثير: وهذه الإجابة تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى فى ذلك ~~أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون فى مكان وإن ~~كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل. والثانى أن يكون ~~المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من ~~الجانب الآخر، فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش،. # والنار فى أسفل سافلين، فلا تنافى بين كونها كعرض السموات والأرض وبين ~~وجود النار. # والمعنى الأول يفيد عدم علمنا بمكان النار، والثانى يفيد علمنا به # PageV08P293 ### | العتاقة للميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المقصود بالعتاقة، وهل تنفع الميت وتعتق رقبته من النار؟ ### | الجواب # العتاقة تعبير متعارف عليه يقوم على قراءة سورة الإخلاص {قل هو الله أحد} ~~عددا من المرات، رجاء أن يعتق الله بها من النار من قرئت له من الأموات. ~~وهى بهذه الصورة لم ms4701 يرد بها حديث صحيح خاص، وإن كان مجرد القراءة للقرآن ~~وهبة ثوابها للميت يرجى انتفاعه بها، وأما أن تعتق رقبته من النار وتكفر كل ~~السيئات فلا يدل عليه دليل، وإن كان الله سبحانه قد قال {إن الله لا يغفر ~~أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48، وهذه المغفرة إما تفضل ~~ومنحة من الله دون مقابل، وإما بمقابل من عمل صالح، فالأمر لله وحده. # وقد يراد بالعتاقة ما يعرف بإسقاط الصلاة عن الميت لكن قال العلماء إن ~~الميت إذا كان عليه صوم أو زكاة أو حج أو دين للعباد وجب أداء ذلك عنه من ~~تركته، سواء أذن فى ذلك أم لم يأذن، على ما هو المختار من أقوالهم، أما ~~الصلاة فلم يقل أحد بقضائها عنه، أو إسقاطها بأى وجه من الوجوه الثابتة ~~الصحيحة. # هذا، وقد روى البزار بسند ضعيف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من ~~قرأ قل هو الله أحد مائة ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله، ونادى مناد من ~~قبل الله تعالى فى سماواته وأرضه: ألا إن فلانا عتيق الله " قال الصاوى فى ~~حاشيته على الجلالين: هى عتاقة من النار بشرط ألا يكون عليه حقوق العباد ~~أصلا، أو عليه وهو عاجز عن أدائها، أما من قدر عليها فهو كالمستهزئ بربه. # ونقل الشيخ الحفنى عن الشيخ العياشى أن من قرأها مائة ألف مرة كفرت ~~صغائره وكبائره " مصباح الظلام ج 2 ص 161 " وهو كلام لا يصمد أمام القول ~~بأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة النصوح ومنها دفع حقوق العباد. # وبناء على هذا الحديث الذى يعمل به فى فضائل الأعمال نص جماعة من متأخرى ~~المالكية على استحباب عتاقة الصمدية، ذكر ذلك المحدث عبد الله الصديق ~~الغمارى فى كتابه " فضائل القرآن ". # وإذا كان هذا الشخص نفسه يقرؤها، فهل تكون للميت الذى تقرأ له؟ ذلك راجع ~~إلى انتفاع الميت بقراءة القرآن عليه، بأجر أو بغير أجر، وأثر ذلك فى ~~الكبائر والتبعات # PageV08P294 ### | سورة يس للميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو ms4702 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك فضل لقراءة سورة يس عند الميت قبل دفنه وبعد دفنه؟ ### | الجواب # روى أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وصححه أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال "قلب القرآن يس، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا ~~غفر الله له، اقرءوها على موتاكم ". # هناك خلاف بين العلماء فى وقت قراءتها، فقيل عند الاحتضار عسى أن يخفف ~~الله عن الميت، وبخاصة أن الملائكة تحضر لسماع القرآن ومعها الرحمة، وجاء ~~فى حديث آخر فى مسند الفردوس " ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله ~~عليه ". # وقيل أن قراءتها تكون بعد الموت، سواء أكان ذلك قبل دفنه أم بعد دفنه، ~~والقرآن كله إذا قرىء بدون مقابل ووهب ثوابه إلى الميت ينفعه إن شاء الله، ~~وقد تكون لسورة يس بالذات فضيلة وأثر فى ذلك. # وقراءتها على كل حال لا تضر، وقد تفيد الميت بالإهداء إليه أو بحضور ~~الملائكة لسماع القرآن، ذلك إلى جانب نفعها لقارئها ولمن يستمعون إليها ~~للعظة والعبرة # PageV08P295 ### | نقل الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز نقل الميت من البلد الذى مات فيه ليدفن فى بلد آخر، وإذا دفن في ~~قبر هل يجوز نقله إلى قبر آخر؟ ### | الجواب # أما نقل الميت قبل دفنه ليدفن فى بلد آخر، فحكمه ما يأتى: # قال الحنفية: يستحب أن يدفن الميت فى الجهة التى مات فيها، ولا بأس بنقله ~~من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته. # وقال الشافعية: يحرم نقله إلى محل آخر ليدفن فيه، حتى لو أمن تغيره إلا ~~إذا جرت عادتهم بدفن موتاهم فى غير بلدتهم، ويستثنى من ذلك من مات فى جهة ~~قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس، أو قريبا من مقبرة قوم ~~صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته، وإلا حرم، وهذا كله ~~إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه فى محل موته، وأما قبل ذلك فيحرم ~~مطلقا. ms4703 # وقال الحنابلة: لا بأس بنقل الميت من الجهة التى مات فيها إلى جهة بعيدة ~~عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها، ~~أو ليدفن بجوار رجل صالح، وبشرط أن يؤمن تغير رائحته. # وقال المالكية: يجوز نقله بشروط ثلاثة: أولها ألا ينفجر حال نقله،، ~~ثانيها ألا تنتهك حرمته، بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له، ثالثها أن ~~يكون نقله لمصلحة، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى ~~مكان ترجى بركته، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه، فإن ~~فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل. ### | 2 - # هذا هو الحكم عند الأئمة الأربعة فى نقله قبل دفنه، أما نقله بعد دفنه ~~فحكمه ما يأتى: # قال الحنفية: يحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التى دفن فيها ~~مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بالشفعة، يعنى استحقها شخص آخر مجاور لها. # وقال الشافعية: يحرم نقله إلا لضرورة، كمن دفن فى أرض مغصوبة، فيجوز نقله ~~إن طالب بها مالكها. # وقال الحنابلة: يجوز النقل بالشروط المذكورة فى النقل قبل الدفن، فإن فقد ~~شرط كان النقل حراما قبل الدفن وبعده. # وقال المالكية: يجوز نقله بالشروط الثلاثة المذكورة فى النقل قبل الدفن، ~~فإن فقد شرط منها حرم النقل " انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - نشر ~~وزارة الأوقاف المصرية " # PageV08P296 ### | أوقات الكراهة فى الدفن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى تشييع جنازة الموتى أثناء الليل، والإشارة بالإصبع أثناء ~~سير الجنازة؟ وهل هناك حديث يمنع دفن الميت فى أوقات معينة؟ ### | الجواب # يرى جمهور العلماء أن دفن الميت ليلا كدفنه نهارا، سواء بسواء، فقد دفن ~~الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذى كان يرفع صوته بالذكر ليلا، ودفن على ~~فاطمة رضى الله عنها ليلا، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود. # عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا، فأسرج له بسراج ~~فأخذه من قبل ms4704 القبلة وقال " رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن " وكبر ~~عليه أربعا، رواه الترمذى وقال: حديث حسن، قال: ورخص أكثر أهل العلم فى ~~الدفن بالليل. # وقالوا: إنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شىء من حقوق الميت ~~والصلاة عليه، وإلا كان الدفن مكروها، روى مسلم أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل ودفن ليلا، ~~فزجر النبى صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ~~ذلك، وروى ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ~~تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا " ومع ذلك فالأفضل الدفن نهارا، ~~انتظارا لكثرة المصلين والمشيعين للجنازة. # هذا، ولا تكره الإشارة إلى الجنازة، أثناء تشييعها فلعلها للموعظة، ~~وكثيرا ما ترفع الإصبع السبابة مع قول: أشهد أن لا إله إلا الله، إشارة ~~للتوحيد، وأن البقاء والدوام لله وحده، هذا ما أراه والعبرة بالنية. # أما الحديث المسئول عنه فقد روى مسلم وأصحاب السنن عن عقبة قال: # ثلاث ساعات كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيها أو نقبر ~~فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ~~تميل الشمس، وحين تضيف -تميل الشمس للغروب حتى تغرب. # قال العلماء: إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن فى هذه الأوقات الثلاثة بدون ~~كراهة، أما إذا لم يخش عليه من التغير فإنه يجوز دفنه فى هذه الأوقات عند ~~الجمهور، ما لم يتعمد دفنه فيها، فإنه حينئذ يكون مكروها. # وقال الحنابلة: يكره الدفن فى هذه الأوقات مطلقا، بدليل الحديث المذكور # PageV08P297 ### | نعى الموتى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن نعى الموتى فى الصحف وغيرها منهى عنه فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # 1 -أخرج ابن ماجه والبيهقى بسند حسن أن حذيفة بن اليمان. # قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعى. ### | 2 - # روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود ms4705 عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~"إياكم والنعى، فإن النعى من عمل الجاهلية " قال الترمذى حديث غريب: أى ~~رواه راو فقط. ### | 3 - # روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى الناس ~~النجاشى فى اليوم الذى مات فيه، وفى لفظ " إن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا ~~فصلوا عليه ". ### | 4 - # روى البيهقى عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيد ~~بن ثابت وعبد الله بن رواحة، وذلك فى غزوة مؤتة. ### | 5 - # وروى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيمن دفن ليلا وكان يقم ~~المسجد " أفلا كنتم آذنتمونى " وفى رواية "ما منعكم أن تعلمونى ". ### | 6 - # وروى أيضا أن رافع بن خديج مات بعد العصر، فأتى ابن عمر فأخبر بموته فقيل ~~له: ما ترى؟ أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال: إن مثل رافع لا يخرج به حتى يؤذن ~~به من حولنا من القرى، فأصبحوا وأخرجوا بجنازته. # النعى والنعى الإخبار بموت الميت، قال الأصمعى: كانت العرب إذا مات فيها ~~ميت ركب راكب فرسا وجعل يسير فى الناس ويقول: # نعاء فلانا، أى أنعيه وأظهر خبر وفاته. قال الجوهرى: وهى مبنية على الكسر ~~مثل دراك ونزال. # إذا كان النعى على نحو ما يفعله أهل الجاهلية من ذكر المآثر والمفاخر فهو ~~ممنوع، كما يدل عليه الحديثان الأولان، واستحب جماعة من أهل العلم ألا يعلم ~~الناس بجنائزهم منهم ابن مسعود وأصحابه علقمة والربيع بن خيثم وعمرو بن ~~شرحبيل. # أما إذا كان النعى لأجل إخطار الأقارب والأصدقاء ليشهدوا جنازته ويكثر ~~المصلون عليه، لأن فى كثرتهم أجرا لهم ونفعا للميت، فإنه يحصل لكل مصل منهم ~~قيراط من الأجر كما صح فى الحديث ولأنه ورد "ما من مسلم يموت فيصلى عليه ~~ثلاث صفوف من المسلمين إلا أوجب " يعنى وجبت له الجنة، إذا كان النعى لذلك ~~فلا بأس به، بل هو مستحب، وممن رخص فى هذا أبو هريرة وابن عمر وابن سيرين ~~وإبراهيم النخعى وعلقمة يقول البيهقى: بلغنى عن مالك أنه ms4706 قال: لا أحب ~~الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس ~~بموته لم يكن به بأس. ومن جوزوا النعى بهذا القصد اعتمدوا على المرويات ~~الثلاثة الأخيرة المذكورة وفى هذا التفصيل جمع بين الأحاديث فالمدار على ~~القصد من النعى # PageV08P298 ### | تعجيل موت الميئوس من شفائه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز قتل المريض بفقد المناعة "الإيدز"؟ ### | الجواب # من المقرر شرعا وعقلا أن قتل النفس جريمة من أكبر الجرائم ما دام لا يوجد ~~مبرر لذلك، والنصوص فى ذلك أشهر من أن تذكر، يكفى منها قوله تعالى عن ~~الشرائع السابقة {من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير ~~نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} المائدة: 32، وقوله تعالى ~~{ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق} الأنعام: 151 والإسراء: 33، ~~وقوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ~~ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء: 93،. # والقتل الجائز هو ما كان بالحق، كالدفاع عن النفس والمال والعرض والدين ~~والجهاد فى سبيل الله، وما نص عليه الحديث الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما ~~بألفاظ متقاربة "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزانى والنفس ~~بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" وهناك مسائل أخرى يجوز فيها القتل ~~تطلب من مظانها. # والمريض أيا كان مرضه وكيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله لليأس من شفائه ~~أو لمنع انتقال مرضه إلى غيره، ففى حالة اليأس من الشفاء - مع أن الآجال ~~بيد الله، وهو سبحانه قادر على شفائه -يحرم على المريض أن يقتل نفسه ويحرم ~~على غيره أن يقتله حتى لو أذن له فى قتله، فالأول انتحار والثانى عدوان على ~~الغير بالقتل، وإذنه لا يحلل الحرام فهو لا يملك روحه حتى يأذن لغيره أن ~~يقضى عليها والحديث معروف فى تحريم الانتحار عامة، فالمنتحر يعذب فى النار ~~بالصورة التى انتحر بها خالدا مخلدا فيها أبدا، إن استحل ذلك فقد كفر ~~وجزاؤه الخلود ms4707 فى العذاب،،وإن لم يستحله عذب عذابا شديدا جاء التعبير عنه ~~بهذه الصورة للتنفير منه. روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال "كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم ~~حتى مات " قال الله تعالى "بادرنى عبدى بنفسه، حرمت عليه الجنة" وفى رواية ~~لهم أن رجلا مسلما قاتل فى خيبر قتالا شديدا ومات، فلما أخبر به الرسول قال ~~"إنه من أهل النار" فعجب الصحابة لذلك، ثم عرفوا أنه كان به جراح شديد فلم ~~يصبر عليه، فوضع نصل سيفه بالأرض وجعل ذبابه -أى طرفه -بين ثدييه ثم تحامل ~~على نفسه حتى مات، وتقول الرواية إن الرسول أمر بلالا أن ينادى فى الناس ~~أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. # وقد ألفت فى إنجلترا جمعية باسم "القتل بدافع الرحمة" طالبت السلطات سنة ~~1936 م بإباحة الإجهاز على المريض الميئوس من شفائه، وتكرر الطلب فرفض، كما ~~تكونت جمعية لهذا الغرض فى أمريكا وباء مشروعها بالفشل سنة 1938، وما زالت ~~هذه الدعوة تكسب أنصارا فى هذه البلاد. # فالخلاصة أن قتل المريض الميئوس من شفائه حرام شرعا حتى لو كان بإذنه، ~~فهو انتحار بطريق مباشر أو غير مباشر، أو عدوان على الغير إن كان بدون ~~إذنه، والروح ملك لله لا يضحى بها إلا فيما شرعه الله من الجهاد ونحوه مما ~~سبق ذكره. # أما المريض الذى يخشى انتقال مرضه إلى غيره بالعدوى حتى لو كان ميئوسا من ~~شفائه فلا يجوز قتله من أجل منع ضرره، ذلك لأن هناك وسائل أخرى لمنع الضرر ~~أخف من القتل ومنها العزل ومنع الاختلاط به على وجه ينقل المرض، فوسائل ~~انتقال المرض متنوعة وتختلف من مرض إلى مرض، وليس كل اختلاط بالمريض بفقد ~~المناعة "الإيدز" محققا للعدوى، فهى لا تكون إلا باختلاط معين كما ذكره ~~المختصون فالإجراء الذى يتخذ معه هو منع هذه الاتصالات الخاصة، مع المحافظة ~~على حياته كآدمى يقدم إليه الغذاء حتى يقضى الله ms4708 أمرا كان مفعولا. # وعدم الاختلاط بالمريض مرضا معديا، أى العزل أو الحجر الصحى، مبدأ إسلامى ~~جاء فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم" فر من المجذوم فرارك من الأسد" رواه ~~البخارى وقوله "إذا سمعتم بالطاعون فى أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم ~~بها فلا تخرجوا منها" والله سبحانه يقول {خذوا حذركم} النساء: # 71، وفى الحديث الذى رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن "لا ضرر ولا ضرار". # فالمريض بالإيدز على فرض اليأس من شفائه - لا يجوز قتله منعا لضرره عن ~~الغير، فمنع الضرر له وسائل أخرى غير القتل ولا يقال إنه يستحق القتل، لأنه ~~ارتكب منكرا نقل إليه هذا المرض، فليس كل منكر حتى لو كان اتصالا محرما ~~يوجب القتل، فهناك شروط موضوعة لإقامة حد الرجم "القتل " على مرتكب ~~الفاحشة، كما أن هناك وسائل لانتقال المرض إليه ليست محرمة وربما لا يكون ~~له فيها اختيار، كنقل دم مريض به دون علم، أو غير ذلك. # وعلى العموم لا يصح قتل المريض بالإيدز أو بغيره، لا لليأس من شفائه، ولا ~~لمنع انتقال المرض منه إلى غيره، فالله على كل شيء قدير، ووسائل الوقاية ~~متعددة، وقد يكون بريئا من ارتكاب ما سبب له المرض، فهو يستحق العطف ~~والرحمة، ومداومة العلاج بالقدر المستطاع، جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى ~~"يا عباد الله تداووا، فان الله لم يضع داء إلا وضع له دواء" وفى الحديث ~~الذى رواه البخارى ومسلم "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" وفى ~~الحديث الذى رواه أحمد "إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من ~~علمه وجهله من جهله "وجاء فى بعض روايات أحمد استثناء " الهرم " فإنه ليس ~~له شفاء. # وهذه الأحاديث تعطينا أملا فى اكتشاف دواء لهذا المرض، كما اكتشفت أدوية ~~لأمراض ظن الناس أن شفاءها ميئوس منه، فلا يصح قتل حامله لليأس من شفائه، ~~ولا لمنع الضرر عن الأصحاء، حيث لم يتعين القتل وسيلة له، فالوسائل المباحة ~~موجودة، وعليه فليست هناك ضرورة أو حاجة ملحة ms4709 حتى يباح لها المحظور، ولا ~~محل أيضا لقياس قتله على إلقاء أحد ركاب السفينة فى البحر لإنقاذ حياة ~~الباقين، تقديما لحق الجماعة على حق الفرد، أو على قتل المسلم الذى تترس به ~~العدو للتوصل إلى قتله. فذلك وأمثاله تحتم الإغراق والقتل وسيلة، فأبيح ~~للضرورة والأمر فى منع العدوى ليس كذلك # PageV08P299 ### | إسراع الجنازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الجنازة إذا كان سيرها سريعا كانت صالحة وإذا كان بطيئا كانت ~~غير صالحة؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~"إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: ~~قدمونى، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بى؟ يسمع صوتها كل ~~شيء ولو يسمع الإنسان لصعق "وروى البخارى ومسلم أيضا أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال عند موت سعد بن معاذ "اهتز عرش الرحمن لموت معاذ" وروى ~~الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال ~~المنافقون: ما أخف جنازته - وذلك لحكمه فى بنى قريظة - فبلغ ذلك النبى صلى ~~الله عليه وسلم فقال: # "إن الملائكة كانت تحمله. # وذكر ابن الأثير فى كتابه "أسد الغابة" عن سعد بن أبى وقاص عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال "لقد نزل من الملائكة فى جنازة سعد بن معاذ سبعون ألفا ~~ما وطئوا الأرض من قبل، وبحق أعطاه الله ذلك. # تدل هذه الأحاديث على أن الجنازة إذا كانت صالحة تطلب من حملتها من الناس ~~أن يسرعوا بها لتتنعم بما أعده الله لها، وإن لم يسمعوا صوتها، وعلى أن ~~هناك من يسمعها، كما تدل على أن الملائكة تشارك فى حمل جنازة بعض الخواص من ~~المسلمين أو على الأقل أن حملها للجنازة ممكن لا يوجد نص يمنعه، والعقل لا ~~يحيل ذلك، فإن فى العالم قوى خفية وللأرواح أحوالا غريبة، مع الإيمان بأن ~~الله على كل شىء قدير. # بعد هذا نقول: إسراع النعش وإبطاؤه أو ms4710 وقوفه أو طيرانه فوق الرءوس أمور ~~تناقل الناس أخبارها كثيرا، بعضهم سمع وبعضهم رأى، وأكثر المعلقين عليها ~~يقولون: إن ذلك من فعل الحاملين للجنازة، وقد يكون ذلك التعليق صحيحا، لكن ~~تحدث أناس موثوق بحديثهم أن الإسراع أو الإبطاء، قد يكون اضطرابا لا دخل ~~فيه لأحد من الحاملين لها. ونحن بدورنا نقول: # إن الأمر فى حد ذاته ممكن، وليس هناك نص يمنعه، وإن كان حديث الترمذى فى ~~شأن سعد بن معاذ يرجحه، وهو على كل حال ليس عقيدة نحاسب عليها، وإنما الذى ~~نحاسب عليه من العقائد هو ما يكون دليله قطعى الثبوت والدلالة، وموضوع ~~السؤال ليس من هذا القبيل. # وعلينا أن نعتقد أن عمل الإنسان هو ميزان تقديره عند الله، كما نحذر من ~~يحملون الجنازة من اصطناع أمور يظهرون بها كرامة ميتهم، فكرامته فى عمله، ~~والله وحده هو الذى يتولى ذلك # PageV08P300 ### | تشريح جثث الموتى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم تشريح جثث الموتى لتحقيق الجناية أو التعليم؟ ### | الجواب # ورد عن جابر رضى الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فى جنازة فجلس النبى على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار عظما - ~~ساقا أو عضوا - فذهب ليكسره، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لا تكسرها، ~~فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا، ولكن دسه فى جانب القبر" هذا الحديث ~~رواه مالك وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح ما عدا رجلا واحدا هو سعد ~~الأنصارى، فقد ضعفه أحمد، ولكن وثقه الأكثر ون وروى له مسلم، وهو كاف فى ~~الاحتجاج بالحديث. # لم يرد فى نصوص الدين ما يتصل بتشريح جثة الميت مباشرة، والمسألة ~~اجتهادية بين الفقهاء الذين اعتمدوا على هذا الحديث، حين تحدثت كتبهم عن ~~حكم شق بطن الميت إن كان فيه مال، وشق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين ~~منه. # وقد جاء فى فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية فى 31 من أكتوبر سنة 1937م ~~(المفتى الشيخ عبد المجيد سليم - الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع ms4711 ص ~~1331.) بالنسبة لشق البطن إن كان فيه مال: أن علماء الحنفية أجازوا شقه إذا ~~كان المال لغيره ولم يترك الميت مالا يعطى لصاحبه، لأن حق الآدمى مقدم على ~~حق الله تعالى، ومقدم على حق الظالم المعتدى، وقد زالت حرمة هذا الظالم ~~بتعديه على مال غيره. # أما مذهب الشافعى فالمشهور للأصحاب إطلاق الشق حينئذ - يعنى جوازه -من ~~غير تفصيل إن كان المال لغيره وطلبه، وقال بعضهم: يشق بطنه إذا لم يضمن ~~الورثة مثله أو قيمته، وهناك وجه بجواز الشق إن بلع جوهرة لنفسه، والخلاصة ~~أن عند الشافعية رأيا بالشق مطلقا، وعن سحنون المالكى يجوز الشق مطلقا من ~~أجل المال، ومنعه أحمد. # وبالنسبة لشق بطن الميتة لإخراج الجنين، أجازه الحنفية إن علم أن الولد ~~حى، لأن الشق وإن كان فيه إبطال لحرمة الميت ففيه صيانة لحرمة الحى وهو ~~الولد، وأجازه الشافعية إن كان يرجى حياة الجنين بعد إخراجه، ومنعه ~~المالكية والحنابلة. ثم قال المفتى: # والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك ~~مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة، من إثبات حق القتيل لدى المتهم،أو ~~تبرئة المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح. والحديث ~~المذكور فى عدم كسر عظم الميت يحمل على ما إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة أو ~~حاجة ماسة، فقواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل ~~الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر. # ومثل هذه الفتوى جاء فى الفتوى الصادرة فى 23 من أكتوبر سنة 1966 م ~~(المفتى الشيخ أحمد هريدى - الفتاوى الإسلامية - المجلد السادس ص 2278.) ~~وكذلك فى الفتوى الصادرة في 5 من ديسمبر سنة 1979 م (المفتى الشيخ جاد الحق ~~على جاد الحق - الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر ص 3705-3707.) التى جاء ~~فيها ما نصه: أن فقه مذهبى الإمامين أبى حنيفة والشافعى يجيزان شق بطن ~~الميت، سواء لاستخراج جنين حى أو لاستخراج مال، وأن فقه مذهبى مالك وأحمد ~~بن حنبل الشق فى المال دون الجنين، والذى اختاره ms4712 فى هذا الموضوع هو ما ذهب ~~إليه فقهاء الحنفية والشافعية، من جواز شق بطن الميت لمصلحة راجحة سواء ~~كانت لاستخراج جنين حى أو مال للميت أو لغيره إذا كان ذا قيمة معتد بها ~~عرفا ينتفع بها الورثة أو تقضى ديونه. اه. # هذا فى التشريح لتحقيق جناية أو استخراج مال أو جنين، بناء على المصلحة ~~الراجحة، فهل التشريح الذى يمارس فى كليات الطب للتعليم فيه مصلحة راجحة ~~على صيانة حرمة الميت؟ جاء فى فتوى للشيخ يوسف الدجوى منشورة فى مجلة ~~الأزهر، المجلد السادس ص 472، ما بشير إلى جوازه بالقياس الأولوى على جواز ~~التشريح للمال ولو كان قليلا كما رآه بعض الفقهاء، وقال ما نصه: فضلا عما ~~فى التشريح من تقدم العلم الذى تنتفع به الإنسانية كلها، وينقذ كثيرا ممن ~~أشفى على الهلكة أو أحاطت به الآلام من كل نواحيه، فهو يأتيه الموت من كل ~~مكان وما هو بميت. ثم قال مستدركا: غير أنا نرى أنه لابد من الاحتياط فى ~~ذلك حتى لا يتوسع فيه الناس بلا مبالاة، فليقتصر فيه على قدر الضرورة. وقال ~~فى ص 578: # إنا نرى من الإخلاص للدين والعلم أن نقول: إن مثل هذه المسألة محل اجتهاد ~~يصح أن تختلف فيه الأنظار، وإذا رجحنا شيئا فإننا نكتب عن رأينا أو رأى ~~فريق من علمائنا، والخير كله فى التوسط والاعتدال، والشر كله فى الإفراط ~~والتفريط. # ولم يوافقه الشيخ محمد بخيت المطيعى على ذلك، فبعد أن ذكر المسائل التى ~~يجوز فيها شق بطن الميت نقلا عن كتب المذاهب التى تحدثت عن إخراج الجنين ~~والمال -قال: وبناء على ذلك فلا يجوز شق بطن أى ميت كان إلا فى المواد ~~المتقدمة، وأن التشريح الذى من لوازمه شق البطن بلا سبب سوى بحث الأعضاء ~~ومعرفة وظائفها وما بها من الأمراض فهذا لا يسوغ ولا يجيز فتح بطن الإنسان ~~بعد موته. # ويمكن الوقوف على وظائف الأعضاء بواسطة فتح بطن حيوان آخر غير الإنسان، ~~لأن كل الحيوانات متساوية فى وظائف الأعضاء الحيوانية. ثم قال: ومن هنا ms4713 ~~يعلم أن التشريح الذى من لوازمه فتح البطن كما قلنا لا يجوز. نعم فتح البطن ~~لأجل العلاج الطبى يجوز، لأنه للمحافظة على الحياة فلا إهانة فيه (مجلة ~~الأزهر - المجلد السادس ص 631، 632.) . # وجاء فى فتوى للشيخ جاد الحق على جاد الحق، عن نقل الأعضاء: أن الميت إذا ~~جهلت شخصيته أو عرفت وجهل أهله يجوز أخذ جزء من جسده نقلا لإنسان حى آخر ~~يستفيد به فى علاجه، أو تركه لتعليم طلاب كليات الطب، لأن فى كل ذلك مصلحة ~~راجحة تعلو على الحفاظ على حرمة الميت (الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر ~~ص 3714.) . . # من هذا بمكن أن نقول: إن التشريح من أجل التعلم والتعليم محل خلاف بين ~~العلماء ومن أجازه قال: لا يصار إليه إلا عند الضرورة وفى أضيق الحدود، ولو ~~أمكنت الدراسة على حيوانات مماثلة لكان أولى، وكذلك لو أمكن الاستغناء عن ~~التشريح بالنماذج المصنوعة-وهى دقيقة إلى حد كبير-فلا يجوز اللجوء إلى جثة ~~الآدمى # PageV08P301 ### | انتفاع الميت بقراءة القرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى قراءة القرآن على الأموات هل تنفعهم أو لا تنفعهم؟ ### | الجواب # فى قراءة القرآن للميت خلاف للعلماء بين المنع من استفادته بها بناء على ~~أنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة، وبين الجواز بناء على رجاء رحمة الله ~~وما ورد من بعض النصوص، ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلى: ### | 1 - # إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو، سواء أكان معها ~~إهداء أم لم يكن، وذلك بحكم المجاورة، فإن القرآن إذا تلى، وبخاصة إذا كان ~~فى اجتماع حفت القارئين الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، ~~روى مسلم قول النبى صلى الله عليه وسلم "ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله ~~يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ~~ونزلت عليهم السكينة" والقرآن ذكر، بل أفضل الذكر، وقد روى مسلم وغيره حديث ~~" لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم ~~السكينة وذكرهم الله فيمن عنده "، بل لا ms4714 يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن ~~تكون القراءة أو الذكر فى جماعة، فيحصل ذلك للشخص الواحد روى البخارى ومسلم ~~حديث أسيد بن حضير الذى كان يقرأ القرآن فى مربده وبجواره ولده وفرسه، وجاء ~~فيه: فإذا مثل الظلة فوق رأسى، فيها أمثال السرج عرجت فى الجو حتى ما ~~أراها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " تلك الملائكة تستمع لك، ولو ~~قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم ". # على أن النص قد جاء بقراءة "يس " عند الميت، روى أحمد وأبو داود ~~والنسائى، واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال: "قلب القرآن يس، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار ~~الآخرة إلا غفر الله له اقرؤوها على موتاكم ". وقد أعل الدارقطنى وابن ~~القطان هذا الحديث، لكن صححه ابن حبان والحاكم، وحمله المصححون له على ~~القراءة على الميت حال الاحتضار، بناء على حديث فى مسند الفردوس "ما من ميت ~~يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه " لكن بعض العلماء قال: إن لفظ الميت ~~عام لا يختص بالمحتضر، فلا مانع من استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت ~~حياته، سواء دفن أم لم يدفن،، روى البيهقى بسند حسن أن ابن عمر استحب قراءة ~~أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن، وابن حبان الذى قال فى ~~صحيحه معلقا على حديث "اقرؤوا على موتاكم يس " أراد به من حضرته المنية لا ~~أن الميت يقرأ عليه رد عليه المحب الطبرى: بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم أن ~~يكون التلقين حال الاحتضار، قال الشوكانى: واللفظ نص فى الأموات وتناوله ~~للحى المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة، "نيل الأوطار ج 4 ص 52" ~~والنووى ذكر فى رياض الصالحين تحت عنوان: الدعاء للميت بعد دفنه والقعود ~~عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة "الباب الحادى والستون بعد ~~المائة" ذكر أن الشافعى قال: يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا ~~القرآن كان حسنا، وجاء فى المغنى لابن قدامة "ص 758" تسن قراءة ms4715 القرآن عند ~~القبر وهبة ثوابها، وروى أحمد أنه بدعة، ثم رجع عنه. # وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها السنة. # لكن القرافى المالكى قال: الذى يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة، كما ~~يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده. ### | 2 - # إذا قرئ القرآن بعيدا عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم ~~المجاورة وحضور الملائكة، اختلف الفقهاء فى جواز انتفاع الميت به، وهناك ~~ثلاث حالات دار الخلاف حولها بين الجواز وعدمه: # الحالة الأولى: # إذا قرأ القارىء ثم دعا الله بما قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له، فقد توسل ~~القارئ إلى الله بعمله الصالح وهو القراءة، ودعا للميت بالرحمة، والدعاء له ~~متفق على جوازه وعلى رجاء انتفاعه به إن قبله الله، كمن توسلوا إلى الله ~~بصالح أعمالهم فانفرجت عنهم الصخرة التى سدت فم الغار وفى هذه الحالة لا ~~ينبغى أن يكون هناك خلاف يذكر فى عدم نفع الميت بالدعاء بعد القراءة. # الحالة الثانية. # إذا قرأ القارئ ثم دعا الله أن يهدى مثل ثواب قراءته إلى الميت، قال ابن ~~الصلاح: وينبغى الجزم بنفع: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه، أى مثله، فهو ~~المراد، وأن يصرح به لفلان، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعى فماله ~~أولى، ويجرى ذلك فى سائر الأعمال، ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعى يدعو ~~الله أن يرحم الميت: والرحمة ليست ملكا له بل لله، فإذا جاز الدعاء بالرحمة ~~وهى ليست له فأولى أن يجوز الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها. ~~وكذلك يجوز فى كل قربة يفعلها الحى من صلاة وصيام وصدقة، ثم يدعو بعدها أن ~~يوصل الله مثل ثوابها إلى الميت. وقد تقدم كلام ابن قدامة فى المغنى عن ~~ذلك، والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين: ~~اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان. # الحالة الثالثة: # إذا نوى القارئ أن يكون الثواب: أى مثله، للميت ابتداء أى قبل قراءته أو ~~أثناءها يصل ذلك ms4716 إن شاء الله، قال أبو عبد الله الأبى: إن قرأ ابتداء بنية ~~الميت وصل إليه ثوابه كالصدقة والدعاء، وإن قرأ ثم وهبه لم يصل، لأن ثواب ~~القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره، وقال الإمام ابن رشد فى نوازله: إن ~~قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز وحصل للميت أجره، ووصل إليه نفعه، ولم يفصل ~~بين كون الهبة قبل القراءة أو معها أو بعدها، ولعله يريد ما قاله الأبى. # هذا، وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من ~~متأخرى مذهب الشافعى، وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذى للقارئ، ~~أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراءته له، أو نيته ولم يدع ~~له، وقد رجح الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم، وقد مر كلامهم فى ~~ذلك. # قال الشوكانى "نيل الأوطار ج 4 ص 142 " المشهور من مذهب الشافعى وجماعة ~~من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن، وذهب أحمد بن حنبل ~~وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعى إلى أنه يصل، كذا ذكره النووى ~~فى الأذكار. # وفى شرح المنهاج: لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور، ~~والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته، وينبغى الجزم به لأنه ~~دعاء، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى فلأن يجوز بما هو له أولى، ~~ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء. وهذا المعنى لا يختص بالقراءة، ~~بل يجرى فى سائر الأعمال. والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت ~~والحى، والقريب والبعيد، بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة، بل كان أفضل ~~الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. # هذا، وقد قال الأبى: والقراءة للميت، وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغى ~~إهمالها، فلعل الحق الوصول، فإن هذه الأمور مغيبة عنا، وليس الخلاف فى حكم ~~شرعى إنما هو فى أمر هل يقع كذلك أم لا. # وأنا مع الأبى فى هذا الكلام فإن القراءة للميت إن لم تنفع الميت فهى ~~للقارئ، فالمستفيد منها واحد منهما، ms4717 ولا ضرر منها على أحد. # مع تغليب الرجاء فى رحمة الله وفضله أن يفيد بها الميت كالشفاعة والدعاء ~~وغيرهما. # وهذا الخلاف محله إذا قرئ القرآن بغير أجر، أما إن قرئ بأجر فالجمهور على ~~عدم انتفاع الميت به، لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوى عليها فلم يبق لديه ما ~~يهديه أو يهدى مثل ثوابه إلى الميت، ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعوه ~~بصالح عمله أن ينفع بها الميت، بل كانت القراءة للدنيا، ويتأكد ذلك إذا ~~كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق على الأجر أو معلوم متعارف عليه، أما ~~الهدية بعد القراءة إذا لم تكن نفس القارئ متعلقة بها فقد يرجى من القراءة ~~النفع للميت. والأعمال بالنيات، وأحذر قارئ القرآن من هذا الحديث الذى رواه ~~أحمد والطبرانى والبيهقى عن عبد الرحمن بن شبل: "اقرؤوا القرآن واعملوا به، ~~ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به " قال ~~الهيثمى: رجال أحمد ثقات، وقال ابن حجر فى الفتح: سنده قوى، وفسر الأكل به ~~بأخذ الأجرة عليه، كما فسر بالاستجداء به والتسول. # وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف فى أخذ الأجرة على قراءة القرآن: مذهب ~~الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم ~~القرآن وقراءته، ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أمورا ~~منها تعليم القرآن، فقالوا: بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا، خشية ضياعه، ~~ولكن بقى حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر فى أصل المذهب من ~~عدم الجواز. # ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قراءته، ~~استنادا إلى حديث "اقرؤوا القرآن " الذى تقدم. ومذهب المالكية لا يجوز أخذ ~~الأجرة على ما لا يقبل النيابة من المطلوب شرعا كالصلاة والصيام، ولكن يجوز ~~أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة، ومنها تعليم القرآن وقراءته، ومذهب ~~الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، سواء أكانت القراءة ~~عند القبر أو بعيدة عنه، مع الدعاء بوصول الثواب إلى الميت اه. # انظر موضوع "الأجر على قراءة القرآن ms4718 " بالمجلد الثانى # PageV08P302 ### | تلقين الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعد دفن الميت يجلس أحد الفقهاء ويلقنه كلاما ليجيب به الملكين فهل هذه ~~سنة أم عادة عن الأجداد، وما حكم الشرع فيه؟ ### | الجواب # رأى بعض العلماء أن يلقن الميت المكلف بعد دفنه، فقد روى عن بعض ~~التابعين، منهم راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عميرة أنهم قالوا: إذا ~~سوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند ~~قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله "ثلاث مرات " ~~يا فلان قل: ربى الله، ودينى الإسلام، ونبيى محمد، ثم ينصرف. # وعندهم فى هذا حديث أبى أمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا مات ~~أحدكم فسويتم عليه التراب فليقف أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن ~~فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية، فيستوى ~~قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا ~~تسمعون فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله ~~عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما - فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ~~فيقول: انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله تعالى حجته ~~دونهما. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه؟ فال "فلينسبه إلى ~~حواء" رواه ابن شاهين فى كتاب الموت بإسناده. وهذا الإسناد صالح وقواه ~~بعضهم. وقال النووى: هذا الحديث وإن كان ضعيفا فليستأنس به. وقد اتفق علماء ~~المحدثين وغيرهم على المسامحة فى أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد ~~اعتضد بشواهد، كحديث "واسألوا له التثبيت " ورواية عمرو بن العاص، وهما ~~صحيحان. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا فى زمن يقتدى به وإلى الآن، ~~وذهبت المالكية فى المشهور عنهم وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه، جاء ~~فى المغنى لابن ms4719 قدامة (ج 2 ص 377) : ليس فيه لأحمد ولا للأئمة شيء، سوى ما ~~رواه الأثرم، قال: -قلت لأبى عبد الله: فهذا الذى يصنعون إذا دفن الميت، ~~يقف الرجل ويقول ... فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو ~~المغيرة، جاء إنسان فقال ذاك، قال: وكان أبو المغيرة يروى فيه عن أبى بكر ~~بن أبى مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عباس يرويه، ثم قال ~~فيه: إنما لأثبت عذاب القبر. # قال القاضى وأبو الخطاب: يستحب ذلك، ورويا فيه حديث أبى أمامة المذكور. # جاء فى "مشارق الأنوار" للعدوى ص 10 أن التلقين مشروع عند الشافعية، ~~وارتضاه صاحب المدخل وجزم به القرطبى وكذلك عند أبى حنيفة وغير واحد من ~~المالكية كما قال صاحب المدخل، وذلك لحديث سعيد بن عبد الله الأسدى الذى ~~قال: شهدت أبا أمامة الباهلى فى النزع فقال: إذا مت فاصنعوا بى كما أمر ~~النبى صلى الله عليه وسلم (وذكر الحديث المتقدم) قال العدوى: ومشهور مذهب ~~مالك يرى ضعف الحديث وأن شرط العمل به ألا يشتد ضعفه وأن يندرج تحت أصل ~~كلى، قال الشيخ عبد الباقى: # ولم يوجد فى هذا الحديث اندراج تحت أصل كلى، فلا يعمل به وإن كان فى ~~المقاصد تقويته.اه. قال العلامة الأمير فى حاشيته عليه: وأورد أن هذا مندرج ~~فى نفع المؤمن أخاه {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} اه. فيكون هذا مقويا ~~لما درج عليه صاحب المدخل وجزم به القرطبى فيكون الاعتماد عليه. لا سيما ~~والحديث قواه الحافظ السخاوى فى "المقاصد" ولكل وجهة رضى الله عن الجميع. ~~انتهى كلام العدوى. # ويقول السيد/ عبد الله بن محمد الصديق الحسنى: إن التلقين جرى عليه العمل ~~قديما فى الشام زمن أحمد بن حنبل وقبله بكثير، وفى قرطبة ونواحيها حوالى ~~المائة الخامسة فما بعدها إلى نكبة الأندلس، وذكر بعض العلماء من المالكية ~~والشافعية والحنابلة الذين أجازوه، وذكر أن حديث أبى أمامة ضعيف، لكن ~~الحافظ ابن حجر قال فى "التلخيص " إسناده صحيح، ورأى الصديق الحسنى صلاح ~~إسناده لأن ms4720 له طرقا وشواهد "مجلة الإسلام -مجلد 3 عدد 10 ". # وفى المجلد الرابع من الفتاوى الإسلامية ص 1391 أن الشيخ قراعة أفتى سنة ~~1922 م بأن التلقين فيه خلاف واختار عدم المنع، أخذا مما روى عن القاضى ~~الكرمانى حينما سئل عنه فقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ~~وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضرر فيه، بل فيه نفع، فإن ~~الميت يستأنس بالذكر على ما ورد فى الآثار، انتهى ملخصا من حاشية مراقى ~~الفلاح ورد المحتار. # وفى المجلد نفسه ص 1256 أن الشيخ عبد المجيد سليم أفتى سنة 1936 م بأنه ~~مستحب عند الشافعية والحنابلة ومكروه عند الإمام مالك رضى الله عنه ووافق ~~على ما جنح إليه الشيخ قراعة. ونقل كلام النووى فى الجزء الخامس من كتابه ~~المجموع "ص 303 " من استحبابه والكلام الذى يقال فيه وأن التلقين يكون ~~للمكلف وليس للصبى ونقل رأى الإمام مالك بالكراهة، من شرح الرسالة لأبى ~~الحسن. وأنه لم يجد فى كتب الحنفية ولا فى غيرها اشتراط شيء فيمن يلقن ~~الميت بعد الدفن، ورأى أنه ينبغى أن يكون ممن يحسن التلقين. انتهى. # وبعد هذا العرض أرى أن هذا العمل لا يضر الأحياء ولا الأموات، بل ينتفع ~~به الأحياء تذكرة وعبرة، فلا مانع منه. # هذا، وتلقين الشهادة للمحتضر مشروع ندبا أو وجوبا، لحديث الجماعة إلا ~~البخارى "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " ويزاد عليه "وأن محمدا رسول الله ~~" ومع مشروعيته أجمع العلماء على كراهة الإكثار منه لئلا يتألم المحتضر ~~وربما يرفض "نيل الأوطار ج 4 ص 22 " # PageV08P303 ### | سماع الميت أثناء تشييع الجنازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الميت يسمع الكلام أثناء تشييع الجنازة؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "مشارق الأنوار" للعدوى ص21: أن الميت يعرف من يغسله ويحمله ~~ومن يكفنه ومن يدليه فى حفرته، وأن روح الميت فى يد ملك ينظر إلى جسده كيف ~~يغسل وكيف يكفن، ويقال له وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك،وأن الميت ~~يرى ms4721 ما يصنع أهله، ولو قدر على الكلام لنهاهم عن العويل والصراخ. وكل ذلك ~~وردت به أحاديث أخرجها أحمد وابن أبى الدنيا والطبرانى وابن منده وأبو نعيم ~~وأبو داود. وقد حكم على بعض الأحاديث بالضعف. # ومعلوم أن العقائد والغيبيات لا تثبت إلا بالدليل القطعى من الكتاب ~~والسنة، وأحوال الموتى من الغيب الذى يعلمه الله وحده، ولا يطلع عليه أحدا ~~إلا من ارتضاه، ولا يجب علينا الإيمان إلا بما ورد من طريق صحيح، والأخبار ~~المروية فى سماع الموتى كلام المشيعين لم ترق إلى هذه الدرجة، فلا نجزم ~~بالنفى ولا بالثبوت، حيث إن ذلك ممكن لم يرد ما يمنعه، وحيث إن ما أثبته لم ~~يكن بطريق الجزم، فمن صدق بذلك فهو حر ومن كذب لا يكفر # PageV08P304 ### | هل يتزاور أهل الجنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يتزاور أهل الجنة كما يتزاور أهل الأرض؟ ### | الجواب # ذكر الحافظ المنذرى فى كتابه "الترغيب والترهيب " أن أهل الجنة يتزاورون ~~على المطايا والنجب، وأن بعضهم يشتاق إلى بعض فتسير بهم السرر حتى يتلاقوا ~~ويتذكروا كيف غفر الله لهم. # وذكر المنذرى أن بعض هذه الأحاديث موقوف غير مرفوع إلى النبى صلى الله ~~عليه وسلم وأن رواة بعضها مختلف فى صحبته،وبهذا لا يثبت تزاورهم بطريق صحيح ~~يكون سبيلا للاعتقاد. # غير أن الأمر فى حد ذاته ممكن، ولو طلبه أحد من أهل الجنة لأجيب طلبه ~~بناء على عموم قوله تعالى {وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين} الزخرف: ~~71، وقوله تعالى {ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين} ~~الحجر: 47، ويؤكد أن لهم لقاءات يتذاكرون فيها ماضيهم فى الدنيا ويسألون ~~عمن كانوا معهم فيها وعصوا ربهم، قوله تعالى {إلا عباد الله المخلصين. ~~أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. فى جنات النعيم. على سرر متقابلين. # يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ~~ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين. كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض ~~يتساءلون. قال قائل منهم إنى كان ms4722 لى قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا ~~متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل انتم مطلعون. فاطلع فرآه فى ~~سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين. ~~أفما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز ~~العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون} الصافات: 45 - 161 # PageV08P305 ### | تزاور الموتى فى القبور ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الموتى يتزاورون فى القبور؟ ### | الجواب # جاء فى صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن ~~كفنه " قيل: العلة فى ذلك تزاور الموتى وتباهيهم بالأكفان، كما نص عليه فى ~~أحاديث أخرى، منها ما أخرجه الترمذى وابن ماجه والبيهقى "إذا ولى أحدكم ~~أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون فى قبورهم " وقال ابن تيمية فى فتاويه: ~~إنهم يتزاورون سواء أكانت المدائن متقاربة فى الدنيا أم متباعدة. وقال ~~الفقهاء بتحسين الأكفان لهذه العلة. # وللسيوطى كتاب فى ذلك عنوانه "شرح الصدور" وقال ابن القيم فى كتاب الروح: ~~إن الحى يرى الميت فى منامه فيستخبره، ويخبره الميت بما لا يعلمه الحى ~~فيصادف خبره كما أخبر فى الماضى والمستقبل. # والأمر مغيب واعتقاده يحتاج إلى دليل قاطع، ومع ذلك فهو ممكن يجوز تصديقه ~~ولا يؤدى تكذيبه إلى الكفر # PageV08P306 ### | وضع الطعام مع الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى أثناء تشييع الجنازة أصر أحد أبناء الميت على أن يضعوا فى قبر أبيهم ~~بعضا من الخبز والبيض والماء، وقال إن هذه سنة، فهل هناك حديث يدل على ذلك؟ ### | الجواب # إن أحوال القبر والحياة الآخرة من أمور الغيب التى لا تعرف إلا بتوقيف ~~صحيح من الله ورسوله، والميت إذا وضع فى قبره صار فى عالم آخر لا يحتاج فيه ~~إلى أكل وشرب، وإنما يحتاج إلى عمل صالح كان قد عمله فى الدنيا ولم يزل ~~أثره باقيا وهو ما يعرف بالصدقة الجارية أو عمله غيره، ووهب له ثوابه كصدقة ~~وصيام ونحوهما، وقد صح فى الحديث ms4723 الذى رواه مسلم "إذا مات ابن آدم انقطع ~~عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " كما ~~جاء أيضا "يتبع الميت إلى قبره ثلاثة، أهله وماله -يعنى الأرقاء المملوكين ~~- وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله " رواه ~~البخارى ومسلم. # وفى حديث رواه ابن ماجه "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: ~~علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو ~~بيتا بناه لابن السبيل، أو نهرا أكراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته ~~وحياته تلحقه من بعد موته ". # فالذي يفيد الميت في قبره عمله هو أو عمل غيره الذى يهديه إليه، وبخاصة ~~الصدقة والصيام والحج وقراءة القرآن، والصلاة له لا عنه. أما وضع الطعام ~~معه فى قبره فممنوع، لأنه أولا لا ينتفع به. فوضعه عبث لأنه ميت لا يأكل، ~~وثانيا ضياع مال أولى به الأحياء، وضياع المال منهى عنه. # ولم يرد أى حديث مقبول أو غير مقبول يزعم به أحد أن ذلك سنة، ولا يقال: ~~إنه بدعة جديدة لم تكن عند السلف من الأمة، بل هو تقليد فرعونى قديم منذ ~~آلاف السنين، إلى جانب تقاليد أخرى ذكرها المؤرخون. جاء فى كتاب تاريخ ~~الحضارة المصرية الذى ألفه نخبة من العلماء المتخصصين أن المصريين القدامى ~~حتى نهاية العهد الإغريقى الرومانى كانوا يحرصون على تزويد المتوفى بالطعام ~~والشراب، لأنهم كانوا يعتقدون فى حياة أخرى فإذا مات الميت ووضعت جثته فى ~~القبر لا تعود إليه روحه إلا إذا مد بالطعام والشراب، ويتولى ذلك ابنه ~~الأكبر، وانطلاقا من عقيدة خلود الروح والحياة الأخرى كان فن تحنيط الموتى ~~وتحنيط ما يوضع معه من طعام حتى لا يفسد، بل كانت نساء كبارهم تدفن معه ~~محنطة، ليكمل له التمتع فى حياته الآخرة، وظهرت عادة تقديم الأطعمة إلى ~~الموتى بصور مختلفة، فكانوا يقدمون القرابين للكاهن الذى يوصلها بطريقته ~~إلى الميت، ويعلم الله مصير هذه القرابين. وظهرت عند البعض عادة الذبح ms4724 عند ~~القبر، وتوزيع الطعام عند زيارة القبور "ج 1 ص 232 وما بعدها". # وألفت نظر أولاد الميت الذين يريدون البر بأبيهم بوضع الطعام في قبره ~~-ألفت نظرهم إلى ما رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان أن رجلا قال: # يا رسول الله، هل بقى من بر أبوى شيء بعد موتهما؟ قال "نعم، الصلاة ~~عليهما -أى الدعاء لهما -والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة ~~الرحم التى لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما" # PageV08P307 ### | سرادقات العزاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم إقامة السرادقات للعزاء، وما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن ~~فيها؟ ### | الجواب # ستتناول الإجابة ثلاث نقط، مشروعية التعزية، أسلوبها، مدتها، وإليك ~~موجزها. # ا -تعزية الإنسان لغيره فيما يصيبه مستحبة، لأنها تخفف عنه وقع الألم، ~~وهو خير، وكل خير يقدم للغير له أجره إن خلصت النية، يقول النبى صلى الله ~~عليه وسلم "ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل ~~الكرامة يوم القيامة" رواه ابن ماجه وهى لا تستحب إلا مرة واحدة، ويستوى فى ~~ذلك أن تكون قبل الدفن أم بعده. ### | 2 - # ليس هناك تحديد لأسلوبها وإن كان الأفضل أن تكون بالمأثور، فقد روى ~~البخارى عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: # أرسلت ابنة النبى صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها قبض وطلبت أن يأتى ~~إليها، فأرسل يقرئ السلام ويقول "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده ~~لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب " وقد يكون فى هذا الكلام عزاء من الرسول لنفسه، ~~وأمرها أن تصبر وتحتسب، وأفضل ما يعزى به الإنسان نفسه ما جاء فى قوله ~~تعالى {وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه ~~راجعون} البقرة:155، 156 وجاء فى صحيح مسلم أن من قالها وقال: اللهم آجرنى ~~فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها استجاب الله له. وكما كان يفعل السلف الصالح ~~لا حاجة إلى الجلوس والإعداد لتقبل العزاء. # يقول النووى: قال الشافعى وأصحابه ms4725 رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية، ~~قالوا: ويعنى بالجلوس أن يجتمع أهل الميت فى بيت ليقصدهم من أراد التعزية، ~~بل ينبغى أن ينصرفوا فى حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء فى كراهة ~~الجلوس لها، صرح به المحاملى ونقله عن نص الشافعى رضى الله عنه، وهى كراهة ~~تنزيه - لا تحريم -إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من ~~البدع المحرمة كما هو الغالب منها فى العادة كان ذلك حراما من قبائح ~~المحرمات، فإنه محدث، وثبت فى الحديث الصحيح أن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ~~ضلالة [الأذكار للنووى ص ا15] . # وذهب أحمد وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأى، وذهب المتقدمون من ~~الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس فى غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية من غير ~~ارتكاب محظور. # هذا، وجاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، نشر وزارة الأوقاف المصرية ~~ما نصه: ويباح لأهل المصيبة أن يجلسوا فى المنزل لقبول العزاء ثلاثة أيام. ~~أما الجلوس على قارعة الطريق وفرش البسط نحوها - السرادقات - مما اعتاد ~~الناس فعله فهو بدعة منهى عنها، أما الحنابلة فقالوا: الجلوس للعزاء مكروه، ~~سواء كان فى المنزل أو غيره، والحنفية قالوا: الجلوس للتعزية خلاف الأولى، ~~والأولى أن يتفرق الناس بعد الدفن ويكره الجلوس فى المسجد، انتهى. # فهناك اتفاق بين الأئمة على أن إقامة السرادقات - ومثلها دور المناسبات - ~~لتقبل العزاء غير محمودة، وأقل درجاتها الكراهة أو خلاف الأولى، مع العلم ~~بأنها إذا كانت للمباهاة كانت حراما، وإذا أنفق عليها من أموال القصر كانت ~~حراما أيضا. # أما القرآن الذى يتلى فى السرادقات فإن كان بأجر، فلا ينتفع به الميت، ~~وإن كان بغير أجر ووهب الثواب إلى الميت يرجى انتفاعه، وما يأخذه القارئ إن ~~كان مشروطا فهو أجر حرمه أكثر العلماء، وإن لم يكن مشروطا فإن كان القارئ ~~ممن يستحق الصدقة فهو صدقة ينتفع بها الميت إن وهب المعطى ثوابها إليه، وإن ~~لم يكن ممن يستحق الصدقة فهى هبة أو هدية لا حرمة فى أخذها ولا منفعة للميت ~~بها. ms4726 ### | 3- # والعزاء إن كان مع جلوس أو بدونه مدته ثلاثة أيام، ويكره بعدها لما فيه ~~من تجديد الحزن، اللهم إلا لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مدة فلا كراهة فى ~~التعزية، والتحديد بثلاثة أيام أخذه الشافعية من حديث الإحداد على الميت ~~يقول صاحب "كفاية الأخيار " فى فقه الشافعية "ج اص 153 " وتكون فى ثلاثة ~~أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها فى الغالب، وبعد الثلاثة مكروه، لأنها ~~تجدد الحزن، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن ثلاثا ففى ~~الصحيحين "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، ~~إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" ثم يقول المؤلف أبو بكر بن محمد الحصنى ~~الحسينى الدمشقى المتوفى سنة 829 ه: # وابتداء الثلاثة من الدفن جزم به النووى فى شرح المهذب ونقله عن الأصحاب، ~~نعم جزم الماوردى أنها من الموت وبه جزم ابن الرفعة وصححه الخوارزمى. ~~ويستثنى ما إذا كان المعزى أو المعزى غائبا، فإنها تمتد إلى قدوم الغائب، ~~فإذا قدم فهل تمتد ثلاثة أيام أم يختص بحالة الحضور؟ قال: كلام الرافعى ~~والنووى يوهم مشروعية الثلاث عند قدوم الغائب وهو كذلك، أم تختص بحالة ~~الحضور قال المحب الطبرى شيخ مكة: لم أر فيه نقلا، والظاهر مشروعية الثلاثة ~~بعد الحضور انتهى. # أما ما يعمل للميت من تجديد الحزن وتقبل العزاء فى يوم الخميس أو الخامس ~~عشر أو الأربعين، أو الموعد السنوى فأمر لا يتفق مع الدين، ويمكن الرجوع ~~إلى ص 434 من الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام لمعرفة أصل ~~هذه العادات وما فيها من طقوس أوصت بها فكر دينية وضعية # PageV08P308 ### | حساب الأنبياء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك حساب للأنبياء والرسل يوم القيامة؟ ### | الجواب # ليكن معلوما أن أحوال الآخرة من الغيب لا تعرف إلا بخبر صادق من القرآن ~~والسنة، واعتقاد هذه الأحوال يكون عن نص قطعى الثبوت والدلالة وما وراء ذلك ~~يدخل فى دائرة الاجتهاد الذى لا يلزم اعتقاد نتيجته، ms4727 ولا يكفر من لا يصدقه. # وقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى: {فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن ~~المرسلين} الأعراف: 6. # وهو سؤال عن التبليغ لا عن الأعمال التى يمارسها كل مؤمن ليجازى عليها، ~~فذلك ما يطلق عليه اسم الحساب الذى يتصل به عرض الكتاب وقراءته {ونضع ~~الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل ~~أتينا بها وكفى بنا حاسبين} الأنبياء: 47. غير أن هناك استثناءات من الحساب ~~جاء بعضها فى الحديث المتفق عليه أن سبعين ألفا من أمة النبى صلى الله عليه ~~وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعينهم بقوله "وهم الذين لا يرقون ~~ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ". # ومن المعلوم أن الرسل قد عصمهم الله من الذنوب وغفر لهم ما عسى أن يكون ~~قد صدر عنهم فى صورة ذنب وهو ليس بذنب، وما دام الله قد غفر لهم فعلى أى ~~شيء يحاسبهم حساب مناقشة، وإذا كان المذكورون من السبعين ألفا لا يرقون إلى ~~درجة الأنبياء والرسل قد أعفاهم الله من الحساب فهل يكون للأنبياء والرسل ~~حساب؟ نعم سيسألون عن تبليغ الرسالة كشهادة على أممهم أما سؤال الحساب وما ~~يترتب عليه من جزاء فلا. # وإذا كان الأنبياء لا يسألون فى القبر فكيف يحاسبون يوم القيامة؟ يقول ~~الشيخ العدوى فى كتابه "مشارق الأنوار" ص 29: اتفق جمهور أهل السنة على عدم ~~سؤال شهيد الحرب، والسر فى ذلك كونهم أحياء فلذلك لا يغسلون وكذلك الرسل ~~والأنبياء لا يسألون أيضا على التحقيق # PageV08P309 ### | لغة السؤال بعد الموت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن سؤال القبر سيكون باللغة السريانية؟ ### | الجواب # سؤال الإنسان على ما قدم من عمل أمر مقطوع به فى القرآن والسنة، ويكفى ~~قول الله تعالى {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين} الأعراف: 6، ~~أما اللغة التى يسأل بها الإنسان فعلمها عند الله. # ومن المؤكد الذى تقره العقول أن المسئول سيفهم ما يوجه إليه من أسئلة حتى ~~يستطيع الرد عليها، أما كيف يفهم ms4728 فلا يوجد نص يحدده، والله سبحانه يقول فى ~~المحاورة بين الإنسان وأعضائه التى تشهد عليه {وقالوا لجلودهم لم شهدتم ~~علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء} فصلت: 21، ويقول {يوم تشهد ~~عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون} النور: 24. # فمن الجائز - وهو الأقرب للمعقول مع أن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا ~~-أن يكون السؤال لكل إنسان بلغته، ومن الجائز أن يكون بلغة موحدة يستطيع أن ~~يفهمها كل إنسان، وذلك بقدرة الله الذى أنطق كل شيء كما أنطق الأعضاء ~~الصماء. وهل هى العربية أو السريانية أو غيرهما؟ ذلك ما لا دليل عليه، ولا ~~أدرى على أى شيء اعتمد البلقينى فى فتواه أن سؤال القبر بالسريانى، فنترك ~~ذلك إلى الله، ولنستعد للجواب بالعمل الصالح # PageV08P310 ### | حساب الأولين والآخرين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هذه الأجيال ستحاسب بمقدار ما تحاسب به الأجيال الماضية مثل أجيال ~~الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "خير القرون قرنى ثم ~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " وروى مسلم.أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء "وروى مسلم أيضا ~~حديث "عبادة فى الهرج كهجرة إلى" وصح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا ~~تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة " وروى مسلم أنه عليه ~~الصلاة والسلام خرج إلى المقبرة فقال " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا ~~إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا" قالوا: يا رسول الله ~~ألسنا بإخوانك؟ فقال " بل أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا ~~فرطهم على الحوض "تفسير القرطبى ج 18 ص 32 " وروى ابن ماجه والترمذى وقال ~~حسن غريب - أى رواه واحد فقط أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ضمن حديث ~~"فإن من ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر ~~خمسين رجلا يعملون مثل عمله "وزاد أبو داود: قيل ms4729 يا رسول الله أجر خمسين ~~رجلا منا أو منهم؟ قال "بل أجر خمسين منكم " وروى أحمد والدارمى والطبرانى ~~عن أبى عبيدة بن الجراح أنه قال يا رسول الله أحد أفضل إيمانا منا؟ أسلمنا ~~معك وجاهدنا معك، قال "قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى" وإسناده ~~حسن، وصححه الحاكم وأخرج أحمد والبخارى فى التاريخ وابن حبان والحاكم وصححه ~~"طوبى لمن رآنى وآمن بى مرة، وطوبى لمن لم يرنى وآمن بى سبع مرات " وذلك ~~لأن الله مدح المؤمنين بإيمانهم بالغيب، وكان إيمان الصحابة بالله واليوم ~~الآخر غيبا، وبالنبى صلى الله عليه وسلم شهودا للآيات والمعجزات، ومن بعدهم ~~آمنوا غيبا بما آمنوا به شهودا وروى أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة ~~كتب إلى سالم ابن عبد الله بن عمر أن يكتب إليه بسيرة عمر بن الخطاب ليعمل ~~بها، فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر، لأن زمنك ليس ~~كزمان عمر، ولا رجالك كرجال عمر وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب بمثل قول ~~سالم. # يقول عمر بن عبد البر، بعد ذلك وبعد أحاديث أخرى: فهذه الأحاديث تقتضى مع ~~تواتر طرقها وحسنها - التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها فى فضل العمل إلا ~~أهل بدر والحديبية. وذلك لنص النبى صلى الله عيه وسلم على أفضلية أهلها على ~~من سواهما. # بعد هذه النقول من كتب الأحاديث والسيرة أرى أن السلف فى مجموعهم أفضل ~~ممن بعدهم، فخير القرون قرن الرسول ثم من بعدهم، وذلك لكثرة المؤمنين ~~الطائعين الذين بذلوا كثيرا ولكن لا يعدم أن يكون فيهم أفراد لا يدخلون فى ~~الخيرية كالمنافقين وبعض العاصين. # والأجيال اللاحقة فى مجموعها أقل فضلا من السابقة، لكن لا يعدم أن يكون ~~فيهم أفراد على درجة كبيرة من الفضل، وذلك لعدة عوامل منها: أنهم آمنوا ~~بالرسول ولم يروه، وأن الجو العام السابق كان أقل فتنة، وبالتالى لا يحتاج ~~إلى مجاهدة نفسية، بخلاف الأجيال اللاحقة حيث كثرت الفتن وإغراء المغريات ~~وصاروا فيها غرباء. وذلك كله فيما عدا ms4730 الصحبة، وإنما فى الأعمال الأخرى. # ومن هنا أرى على المستوى الفردى أن العبرة بالعمل كما وكيفا {كل امرئ بما ~~كسب رهين} الطور: 21، وعليه فقد يكون فى الخلف من هو أفضل من السلف وإن كان ~~العدد قليلا، وعلى المستوى الجماعى العبرة بالعدد، وعليه فالأجيال السابقة ~~يكثر فيها ذوو الفضل ويقل المفسدون، وما دمنا جميعا سنرجع إلى الله ويحاسب ~~كل واحد على ما عمل فلابد أن نؤمن بقوله تعالى {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ~~ولا تزر وازرة وزر أخرى} الأنعام: 164، وقوله {ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن ~~تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين ~~يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله ~~المصير} فاطر: 18، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى شرح الزرقانى على المواهب ~~اللدنية للقسطلانى ج 5 ص 354 وما بعدها # PageV08P311 ### | اجتماع شمل الأسرة فى الجنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يعيش الإنسان بمفرده إذا دخل الجنة أم يعيش مع أسرته وأصدقائه ~~وأحبابه؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ~~من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من ~~الله وكفى بالله عليما} النساء: 69، ويقول تعالى: {جنات عدن يدخلونها ومن ~~صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام ~~عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار} الرعد: 23، 24. # ويقول تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ~~وما ألتناهم من عملهم من شىء كل امرئ بما كسب رهين} الطور: 21. # ويقول: {إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون. هم وأزواجهم فى ظلال على ~~الأرائك متكئون} يس:55، 56. # وفى حديث متفق عليه أن رجلا قال: يا رسول الله كيف تقول فى رجل أحب قوما ~~ولم يلحق بهم، فقال له "المرء مع من أحب ". # تدل هذه النصوص وغيرها على أن المؤمن إذا أكرمه الله بدخول الجنة لا ~~يمنعه شيئا تشتهيه نفسه من طعام وشراب وملذات أخرى مادية ms4731 ومعنوية، ومنها ~~لقاء الأصحاب وتعارف الإخوان، واجتماع شمل الأسرة من الأزواج والذرية، حتى ~~لو تفاوتت درجات هؤلاء وتباعدت منازلهم، فسبل الاتصال ميسورة لا تعجز عنها ~~قدرة الله، وقد أخرج الطبرانى وغيره بسند لا بأس به أن رجلا قال للنبى صلى ~~الله عليه وسلم: إنك لأحب إلى من نفسى وولدى، وإنى لأكون فى البيت فأذكرك، ~~فما أصبر حتى آتى فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت ~~الجنة رفعت مع النبيين، وأنى إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك، فأنزل الله ~~{ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ~~والصديقين} إلى آخر الآية: وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن ~~الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى الجنة، وإن كانوا دونه فى العمل لتقر بهم ~~عينه، وتلا قوله تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ~~ذريتهم} يقول أبو جعفر النحاس، هذا الحديث يصير مرفوعا إلى النبى صلى الله ~~عليه وسلم لأنه لا يقوله إلا عنه. # هذا، والناس فى المحشر مرهونون بأعمالهم لا يجزى والد عن ولده ولا مولود ~~هو جاز عن والده شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، ~~لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكن بعد أن ينتهى الحساب وبعد أن يستقر ~~المؤمنون فى الجنة سيكون من تمام نعيمها لقاء الأحبة إخوانا على سرر ~~متقابلين فلنعمل على أن نكون من أهل الجنة، ولنحسن اختيار أصدقائنا فالمرء ~~يحشر مع من أحب، والمتحابون فى الله يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله، ~~إن هذا لهو الفوز العظيم، ولمثل هذا فليعمل العاملون # PageV08P312 ### | تقبيل الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض المشيعين للجنازة يقبلون الميت عند نزوله إلى القبر ويقولون: ~~سامحك الله، فما حكم الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # روى البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر رضى الله عنه دخل ~~فبصر برسول صلى الله عليه وسلم وهو مسجى-مغطى- ببردة، فكشف عن وجهه وأكب ~~عليه ms4732 فقبله. # وجاء فى رواية أخرى أنه قبله بعد موته. وفى حديث صحيح رواه الترمذى وأحمد ~~وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت، وبكى ~~حتى سالت الدموع على وجهه. # فى هذا دليل على جواز تقبيل الميت، وقول الناس للميت: # سامحك الله، أمر مشروع بل مندوب، فهو من صفات المتقين الذين أعد الله لهم ~~المغفرة والجنة التى عرضها السماوات والأرض، حيث قال الله فيهم {والعافين ~~عن الناس والله يحب المحسنين} آل عمران: 134 # PageV08P313 ### | قضاء الواجبات عن الأموات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كثر السؤال عن حكم قضاء ما فات الأموات من واجبات، وهل ينتفعون بما يهدى ~~إليهم من قربات؟ ### | الجواب # الواجبات التى لم يؤدها الميت ديون عليه، وهى نوعان: ديون للعباد، وديون ~~لله، فأما ديون العباد فالإجماع على مشروعية قضاء الحى لها عن الميت، ~~والأخبار الصحيحة كثيرة فى خطورة الدين وأثره على الميت، وقد كان النبى صلى ~~الله عليه وسلم إذا جاءت جنازة ليصلى عليها سأل: هل عليه دين أم لا، فإن ~~كان عليه دين لم يصل عليه. وجاء الخبر بأن رحمة الله معلقة عن الميت حتى ~~يقضى عنه دينه وسيجىء قول النبى صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن قضاء الحج ~~عن أمها: "أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته "؟ رواه البخارى. # وأما حقوق الله كالعبادات فإليك بعض ما ورد فيها من نصوص وما فهمه ~~العلماء منها: # (1) الصلاة: # الصلاة عبادة بدنية محضة، لم يرد نص خاص عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~بجواز قضائها عن الميت، والوارد هو عن بعض الصحابة، فقد روى البخارى أن ابن ~~عمر رضى الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء-يعنى ثم ماتت ~~-فقال: صلى عنها. وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس رضى ~~الله عنهما: أن أمها نذرت مشيا إلى مسجد قباء، أى للصلاة، فأفتى ابنتها أن ~~تمشى لها. # وأخرجه مالك فى الموطأ أيضا. # والصلاة المرادة هنا ms4733 صلاة نفل نذر أداؤها فى قباء فوجبت ولزمت، ومن هنا ~~رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت، سواء أكانت مفروضة أصلا أم ~~منذورة، لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة. ونقل ابن بطال الإجماع ~~على ذلك، ومع عدم التسليم بهذا الإجماع، فإن الجمهور رد استدلال القول ~~المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس مختلف، فقد جاء فى موطأ مالك ~~أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد ~~عن أحد، وأخرج النسائى عن ابن عباس مثل ذلك القول. ولكن لعل المنع فى حق ~~غير المنذورة. # وقال الحافظ: يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء فى حق من مات وجعل ~~النفى فى حق الحى (نيل الأوطار ج 9 ص 155) وبهذا يعلم أن ما يعمله بعض ~~الناس مما يسمى بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع، والواقع أن الله سبحانه ~~وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند ~~العجز، حتى إنه لم يسقطها عن المجاهد وهو فى ساحة القتال أثناء المعركة، ~~وعن المقيد بالأغلال واكتفى بما يستطاع ولو بالإيماء، فقول الجمهور بعدم ~~جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى، ولا يصح غيره، حتى لا يكون هناك ~~تهاون بعمود الدين. # (ب) الصيام. # الصيام عبادة بدنية أيضا إذا تركه الميت وكان قادرا على أدائه، جاء فيه ~~قول النبى صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " رواه ~~البخارى ومسلم. وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله ~~عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: ~~"نعم فدين الله أحق أن يقضى" وبناء على هذا قال الشافعية والحنابلة بجواز ~~قضاء الصوم من الولى، بل قالوا باستحبابه، وبجوازه من الأجنبى إن أذن ~~الولى، لكن الأحناف والمالكية قالوا: إن وليه لا يصوم عنه، بل يطعم مدا عن ~~كل يوم. وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة، لكن النووى ms4734 ~~قال فى جواز القضاء: إنه هو الصحيح المختار والنصوص تشهد له. # (ب) الزكاة: # الزكاة، وأطلق عليها اسم الصدقة أحيانا، عبادة مالية محضة، فيها حق لله ~~وحق للعباد، وقضاؤها عن الميت قضاء لدين الله ودين العباد، والقول بجواز ~~ذلك لا ينبغى الخلاف فيه، وتقدم أن دين العباد مفروغ من جواز قضائه، وحق ~~الله أولى أن يقضى. وروى مسلم وغيره أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: ~~أن أبى مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: (نعم) ~~والتعبير بقوله: "فهل يكفر عنه " يفيد أن ما فات الميت كان واجبا عليه، إما ~~زكاة وإما صدقة منذورة. وروى البخارى ومسلم أن رجلا قال للنبى صلى الله ~~عليه وسلم: إن أمى افتلتت نفسها -ماتت فجأة- وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل ~~لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم) وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه ~~نذر مالى يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص. إلا إذا وقع النذر فى مرض ~~الموت فيكون من الثلث. # وشرط المالكية والحنفية أن يوصى بذلك "نيل الأوطار ج 8 ص 156 ". # (د) الحج: # الحج عبادة بدنية ومالية معا، ورد فى قضائه حديث البخارى أن امرأة من ~~جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم ~~تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت ~~قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء) . وإذا كان الحج المنذور يجب قضاؤه عن ~~الميت فالحج الواجب أصلا على المستطيع الذى لم يقم به يكون قضاؤه واجبا. ~~ووجوب القضاء عنه لا يحتاج إلى وصيته بذلك ويجب إخراج الأجرة من رأس المال، ~~وهذا هو قول الجمهور، تغليبا للجانب المالى فيه كالزكاة والكفارة ونحوهما، ~~وقال مالك: يشترط أن يوصى الميت بذلك، وإذا أوصى حج عنه من الثلث # PageV08P314 ### | صلة الأحياء بالأموات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيحا لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وصلته بانتفاع ms4735 ~~الأموات بأعمال الأحياء؟ ### | الجواب # ذهب المعتزلة إلى أن أية قربة يهديها الحى إلى الميت لا تنفعه، بناء على ~~قولهم بوجوب العدل، واستدلوا على رأيهم هذا بقوله تعالى: {أم لم ينبأ بما ~~فى صحف موسى " وإبراهيم الذى وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان ~~إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى} النجم: 36 - 41، ~~أما أهل السنة فقالوا: هناك قرب يجوز للحى أن يفعلها ويستفيد منها الميت، ~~بل وسع بعضهم الدائرة حتى شملت كل القرب، قال فى شرح الكنز: إن للإنسان أن ~~يجعل ثواب عمله لغيره، صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو ~~غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت، وينفعه عند أهل السنة ~~"نيل الأوطار ج 4 ص 142 " ودليلهم على ذلك عدم ورود نص مانع، وكذلك الرجاء ~~فى رحمة الله وفضله أن يفيد الميت بعمل الحى فى النوافل، كما أفاده فى ~~الفرائض المقضية عنه، فضلا عن الأدلة الواردة فى بعض القرب من حيث ندب ~~عملها ليفيد منها الميت كما سيأتى بيانه. وردوا دليل المعتزلة بما يأتى: ### | 1 - # أن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ~~بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب ~~رهين} الطور: 21، كما قاله ابن عيسى، فإن الكبار يلحقون بآبائهم فى الجنة ~~وإن لم يكونوا فى منزلتهم إكراما - للآباء باجتماع الأولاد إليهم، وضعف ابن ~~القيم هذا القول فى كتابه "الروح ". ### | 2 - # أن هذه الآية خاصة بشريعة موسى وإبراهيم، وأما فى شريعتنا فالحكم بخلاف ~~ذلك. ### | 3 - # أن عدم انتفاع الإنسان بعمل غيره مخصوص بالكافر، أما المؤمن فيجوز أن ~~ينتفع بسعى غيره من المؤمنين. ### | 4 - # أن اللام فى "للإنسان " بمعنى "على" مثل قوله تعالى {ولهم اللعنة} أى ~~عليهم، والمعنى أن الإنسان ليس عليه إلا عمله، أى أن ذلك فى العقاب، أما ~~الثواب فليس هناك ما يمنع انتفاع الإنسان بعمل غيره وهذه الردود يمكن أن ~~تناقش. ### | 5 - # إن ms4736 الآية تبين أنه ليس للإنسان إلا عمله استحقاقا بطريق العدل، أما تفضلا ~~من غيره فلا مانع من أن ينتفع به، فالدعاء والشفاعة عمل الغير ويستفيد منه ~~الميت. وهذا الجواب هو أصح الأجوبة، وركز عليه ابن تيمية فى فتاويه "ج 24 ص ~~366" حيث قال ما ملخصه: # الاتفاق على وصول ثواب العبادات المالية، كالصدقة والعتق، كما يصل إليه ~~الدعاء والاستغفار. أما الأعمال البدنية كالصلاة والصيام والقراءة فاختلفوا ~~فيها. والصواب أن الجميع يصل إليه ... إلى أن قال: # وهذا مذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى. # وأما احتجاج بعضهم بأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيقال ثبت بالسنة ~~المتواترة وإجماع الأئمة أنه يصلى ويستغفر له ويدعى له، وهذا من سعى غيره. ~~والجواب الحق أن الله لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعى نفسه وأنه قال ~~{وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} فهو لا يملك إلا سعيه، ولا يستحق غير ذلك. ~~وأما سعى غيره فهو له، كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه، ~~فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير، لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. اه. ~~وقد ارتضى هذا القول ابن عطية فى تفسيره. # هذا، وقد جاء فى معجم الفقه الحنبلى "ص 941 طبعة أوقاف الكويت " أن أية ~~قربة يفعلها الحى ويهب ثوابها للميت تنفعه إن شاء الله، وقال ابن قدامة فى ~~"المغنى" قال أحمد بن حنبل: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص ~~الواردة فيه. لأن المسلمين يجتمعون فى كل مصر يقرؤون ويهدون لموتاهم من غير ~~نكير فكان إجماعا. وإن كان هذا العمل لا يعتبر حجة والإجماع عليه ليس دليلا ~~كما رأى بعض العلماء. # وقال ابن القيم: والعبادات قسمان: "مالية، وبدنية" وقد نبه الشارع بوصول ~~ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصيام على ~~وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية ~~والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار. # هذا هو الحكم الإجمالى فى إهداء القرب، وإليك شيئا من التفصيل. ms4737 # أخرج أبو داود وابن عباس عن أبى أسيد مالك بن ربيعة قال: بينما نحن جلوس ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بنى سلمة، فقال: يا رسول ~~الله، هل بقى من بر أبوى شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال "نعم الصلاة ~~عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، صلة الرحم التى لا توصل ~~إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما". # (ا) الصلاة عليهما. # قال بعض الشراح: إن المراد بالصلاة عليهما فى هذا الحديث صلاة الجنازة، ~~كما فى قوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} التوبة: 184 وقيل ~~المراد بها الدعاء، كما فى قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ~~بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} التوبة: 03 ا، أى ادع الله لهم بالنماء ~~والبركة. # ويرجح أن يراد بها هنا الدعاء لأن رواية البخارى فى "الأدب المفرد" لم ~~يرد فيها ذكر الصلاة بل ورد (الدعاء لهما) . # والدعاء مجمع على جوازه وعلى نفع الميت به إن قبل، ومعنى نفع الميت به ~~حصول المدعو به إذا استجيب، واستجابته محض فضل من الله، ولا يسمى فى العرف ~~ثوابا، أما الدعاء نفسه وثوابه فهو للداعى، لأنه شفاعة أجرها للشافع ~~ومقصودها للمشفوع له. # وأدلة مشروعية الدعاء للميت كثيرة، فصلاة الجنازة نفسها تشتمل على دعاء ~~له، ودعاء الولد الصالح لأبيه مما يفيده بنص الحديث الذى رواه مسلم، وقد ~~تقدم، ومن آداب زيارة القبور الدعاء للأموات، كما روى مسلم فى تعليم النبى ~~صلى الله عليه وسلم لمن يزورون القبور أن يدعوا للأموات، ومما جاء فيه ~~"ونسأل الله لنا ولكم العافية" وكذلك "ويرحم الله المستقدمين منا ~~والمستأخرين " ... وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: ~~كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال ~~(استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل) . # أما حكم الصلاة للوالدين فقد جاء فى رواية الدارقطنى "إن من البر بعد ~~الموت أن تصلى لهما مع صلاتك، وان تصوم ms4738 لهما مع صيامك " وتعدية فعلى الصلاة ~~والصيام باللام تشعر بأن ذلك فى النوافل المهداة لا فى الفروض من حيث ~~قضاؤها، وقد مر ذلك ولو لم يرد هذا الحديث أو لم يصح فليس هناك نص يمنع ~~أداء الصلاة للميت وقد تقدم كلام ابن تيمية وغيره فى ذلك. # (ب) الاستغفار لهما: # الاستغفار هو دعاء بطلب المغفرة من الله للميت، وأدلة الدعاء عامة تشهد ~~لمشروعيته، وقد دعا الأنبياء وغيرهم بالمغفرة لغيرهم، فقال نوح {رب اغفر لى ~~ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا ~~تبارا} نوح: 28، وقال إبراهيم: {ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم ~~الحساب} إبراهيم: 41، وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لأهل بقيع ~~الغرقد بالمغفرة وسبق طلبه من المسلمين الاستغفار لأخيهم بعد دفنه، وروى ~~أحمد وابن ماجه والبيهقى عن أبى هريرة بسند صحيح مرفوع أو موقوف عليه "أن ~~الرجل لترفع درجته فى الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: # باستغفار ولدك لك ". # (ج) انفاذ عهد الأبوين وصلة الرحم وإكرام الصديق: # كل ذلك قرب بدنية أو مالية يقوم بها الولد فيؤجر عليها، ويصل أثرها ~~للوالدين برا وإكراما وإحسانا، وقد تقدم قول شارح الكنز فى هذه القرب ~~وغيرها، وما جاء فى معجم الفقه الحنبلى عن ذلك. # (د) الصيام لهما: # يدل حديث الدارقطنى السابق على جواز التنفل بالصيام وإهدائه إلى الميت، ~~وقد شرط العلماء لذلك ولغيره من القرب أن يكون بنية سابقة أو مقارنة للفعل، ~~لا أن تكون النية بعد الانتهاء منها. # (ه) الصدقة عليهما: # روى أحمد والنسائى وغيرهما أن أم سعد بن عبادة لما ماتت قال: يا رسول ~~الله، إن أمى ماتت، أفأتصدق عنها، قال "نعم" قلت: فأى الصدقة أفضل؟ قال: ~~"سقى الماء". # قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، والظاهر أن هذه الصدقة ليست ~~واجبة، وإلا لكانت متعينة ولم يسأل سعد عن أفضلها، وهذا الحديث وإن كان ~~لبعض المحدثين فيه مقال فإن كثيرا من النصوص تشهد بأن الصدقة تفيد الميت ~~سواء أكانت واجبة أم مندوبة. # قال الشوكانى: أما ms4739 صدقة الولد فلا كلام فيها لثبوتها بالنص، ولأن الولد ~~من كسبه فلم يصل إليه عمل غيره، بل عمله هو، مثل الصدقة الجارية والعلم ~~الذى ينتفع به ودعاء الولد الصالح، فلا حاجة لوصول صدقته إلى وصية، أما ~~الصدقة من الأجنبى فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابها إلى ~~الميت، فيوقف عليها حتى يأتى دليل يقتضى تخصيصها اه. لكن الرافعى والنووى ~~من الشافعية قالا: يستوى فى الصدقة الوارث وغيره، وحكى النووى الإجماع على ~~أن الصدقة تقع عن الميت ويصل ثوابها من الولد وغيره "نيل الأوطار ج 4 ص 142 ~~". # هذا، ويجب أن يفهم أن ما جاء فى كلام الشوكانى وغيره من أن الذى وصل إلى ~~الميت من ولده هو عمله وليس عمل الولد، ليس المراد به أن كل ما يعمله الولد ~~لأبيه محسوب لأبيه وليس محسوبا للولد، وإلا لضاع الولد وحرم ثواب عمله ~~البدنى بالذات، بل المراد وصول مثل ثوابه لأبيه، كما سيأتى فى كلام العلماء ~~عن القراءة للميت. # (و) الحج للوالدين: # مر جواز قضاء الحج عن الوالدين بعد الموت، ولم يرد ما يمنع برهما بالحج ~~أو، بغيره من القرب كما تقدم. # (ز) قراءة القرآن: # فى قراءة القرآن للميت خلاف للعلماء بين المنع من استفادته بها بناء على ~~أنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة، وبين الجواز بناء على رجاء رحمة الله ~~وما ورد من بعض النصوص، ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلى: ### | 1 - # إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو، سواء أكان معها ~~إهداء أم لم يكن، وذلك بحكم المجاورة، فإن القرآن إذا تلى، وبخاصة إذا كان ~~فى اجتماع، حفت القارئين الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، ~~روى مسلم قول النبى صلى الله عليه وسلم "ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله ~~يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ~~ونزلت عليهم السكينة "! والقرآن ذكر بل أفضل الذكر، وقد روى مسلم وغيره ~~حديث: " لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت ~~عليهم ms4740 السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ". # بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر فى جماعة، ~~فيحصل ذلك للشخص الواحد، روى البخارى ومسلم حديث أسيد بن حضير الذى كان ~~يقرأ القرآن فى مربده وبجواره ولده وفرسه، وجاء فيه. # فإذا مثل الظلة فوق رأسى، فيها أمثال السرج عرجت فى الجو حتى ما أراها، ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت ~~لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم ". # على أن النص قد جاء بقراءة {يس} عند الميت، روى أحمد وأبو داود والنسائى ~~واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال: "قلب القرآن يس، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر ~~الله له، اقرءوها على موتاكم " وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث، ~~لكن صححه ابن حبان والحاكم، وحمله المصححون له على القراءة على الميت حال ~~الاحتضار، بناء على حديث فى مسند الفردوس "ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس ~~إلا هون الله عليه " لكن بعض العلماء قال: إن لفظ الميت عام لا يختص ~~بالمحتضر، فلا مانع من استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت حياته، سواء دفن ~~أم لم يدفن، روى البيهقى بسند حسن أن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة ~~وخاتمتها على القبر بعد الدفن. وابن حبان الذى قال في صحيحه معلقا على حديث ~~"اقرءوا على موتاكم يس" أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه رد ~~المحب الطبرى، بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم أن يكون التلقين حال الاحتضار. # قال الشوكانى: واللفظ نص فى الأموات، وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار ~~إليه إلا لقرينة "نيل الأوطار ج 4 ص 52 " والنووى ذكر فى رياض الصالحين تحت ~~عنوان: الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار ~~والقراءة "الباب الحادى والستون بعد المائة" ذكر أن الشافعى قال: يستحب أن ~~يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كان حسنا، وجاء ms4741 فى المغنى لابن ~~قدامة "ص 758": تسن قراءة القرآن عند القبر وهبة ثوابها، وروى أحمد أنه ~~بدعة، ثم رجع عنه. وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها ~~السنة. لكن القرافى المالكى قال: # الذي يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة، كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح ~~يدفن عندهم أو يدفنون عنده. ### | 2 - # إذا قرئ القرآن بعيدا عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم ~~المجاورة وحضور الملائكة، اختلف الفقهاء فى جواز انتفاع الميت به، وهناك ~~ثلاث حالات دار الخلاف حولها بين الجواز وعدمه: # الحالة الأولى: # إذا قرىء القارىء ثم دعا الله بما قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له، فقد ~~توسل القارىء إلى الله بعمله الصالح وهو القراءة، ودعا للميت بالرحمة، ~~والدعاء له متفق على جوازه وعلى رجاء انتفاعه له إن قبله الله، كمن توسلوا ~~إلى الله بصالح أعمالهم فانفرجت عنهم الصخرة التى سدت فم الغار، وفى هذه ~~الحالة لا ينبغى أن يكون هناك خلاف يذكر فى عدم نفع الميت بالدعاء بعد ~~القراءة. # الحالة الثانية: # إذا قرئ القارئ ثم دعا الله أن يهدى مثل ثواب قراءته إلى الميت، قال ابن ~~الصلاح: وينبغى الجزم بنفع: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه، أى مثله، فهو ~~المراد، وأن يصرح به لفلان، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعى فما له ~~أولى، ويجرى ذلك فى سائر الأعمال. ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعى يدعو ~~الله أن يرحم الميت: والرحمة ليست ملكا له بل لله، فإذا جاز الدعاء بالرحمة ~~وهى ليست له فأولى أن يجوز الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها. ~~وكذلك يجوز فى كل قربة يفعلها الحى من صلاة وصيام وصدقة، ثم يدعو بعدها أن ~~يوصل الله مثل ثوابها إلى الميت. وقد تقدم كلام ابن قدامة فى المغنى عن ~~ذلك. # والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين: ~~اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان. # الحالة الثالثة: # إذا نوى القارئ أن يكون الثواب، أى مثله، للميت ms4742 ابتداء أى قبل قراءته أو ~~فى أثنائها يصل ذلك إن شاء الله، قال أبو عبد الله الأبى: إن قرأ ابتداء ~~بنية الميت وصل إليه ثوابه، وإن قرأ ثم وهبه لم يصل، لأن ثواب القراءة ~~للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره. وقال الإمام ابن رشد فى نوازله: إن قرأ ووهب ~~ثواب قراءته لميت جاز وحصل للميت أجره، ووصل إليه نفعه، ولم يفصل بين كون ~~الهبة قبل القراءة أو معها أو بعدها، ولعله يريد ما قاله الأبى. # هذا، وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من ~~متأخرى مذهب الشافعى، وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذى للقارئ ~~أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراءته له، أو نيته ولم يدع ~~له، وقد رجح الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم، وقد مر كلامهم فى ~~ذلك. # قال الشوكانى "نيل الأوطار ج 4 ص 142 "المشهور من مذهب الشافعى وجماعة من ~~أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن. وذهب أحمد بن حنبل وجماعة ~~من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعى إلى أنه يصل، كذا ذكره النووى فى ~~الأذكار، وفى شرح المنهاج: يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور ~~والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته، وينبغى الجزم به لأنه ~~دعاء، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى فلأن يجوز بما هو له أولى، ~~ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء. وهذا المعنى لا يختص بالقراءة، ~~بل يجرى فى سائر الأعمال. والظاهر أن الدعاء متفق عليه أن ينفع الميت ~~والحى، والقريب والبعيد، بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة، بل كان أفضل ~~الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. اه. # هذا، وقد قال الأبى: والقراءة للميت، وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغى ~~إهمالها فلعل الحق الوصول، فإن هذه الأمور مغيبة عنا، وليس الخلاف فى حكم ~~شرعى إنما هو فى أمر هل يقع كذلك أم لا. # وأنا مع الأبى فى هذا الكلام، فإن القراءة للميت إن لم تنفع ms4743 الميت فهى ~~للقارئ، فالمستفيد منها واحد منهما، ولا ضرر منها على أحد. # مع تغليب الرجاء فى رحمة الله وفضله أن يفيد بها الميت كالشفاعة والدعاء ~~وغيرهما. # وهذا الخلاف محله إذا قرئ القرآن بغير أجر، أما إن قرئ بأجر فالجمهور على ~~عدم انتفاع للميت به. لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوى عليها فلم يبق لديه ما ~~يهديه أو يهدى مثل ثوابه إلى الميت، ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعوه ~~بصالح عمله أن ينفع بها الميت، بل كانت القراءة للدنيا، ويتأكد ذلك إذا ~~كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق على الأجر أو معلوم متعارف عليه، أما ~~الهدية بعد القراءة إذا لم تكن نفس القارئ متعلقة بها فقد يرجى من القراءة ~~النفع للميت. والأعمال بالنيات، وأحذر قارئ القرآن من هذا الحديث الذى رواه ~~أحمد والطبرانى والبيهقى عن عبد الرحمن بن شبل "اقرءوا للقرآن واعملوا به، ~~ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به} قال ~~الهيثمى: رجال أحمد ثقات، وقال ابن حجر فى الفتح: سنده قوى. # وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه، كما فسر بالاستجداء به والتسول. # وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف فى أخذ الأجرة على قراءة القرآن: # مذهب الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم ~~وتعليم القرآن وقراءته ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك ~~أمورا، منها تعليم القرآن فقالوا: بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا، خشية ~~ضياعه، ولكن بقى حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر فى أصل ~~المذهب من عدم الجواز، ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ~~ولا على قراءته، استنادا إلى حديث "اقرءوا القرآن. . . " الذى تقدم. مذهب ~~المالكية لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يقبل النيابة من المطلوب شرعا ~~كالصلاة والصيام، ولكن يجوز أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة، ومنها تعليم ~~القرآن وقراءته، ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، ~~سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه، مع الدعاء بوصول الثواب إلى ~~الميت ms4744 اه # PageV08P315 ### | الصلاة على جنازات من الجنسين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى اجتماع جنازات فى وقت واحد للصلاة عليها، مع العلم بأن ~~بعضها لرجال وبعضها لنساء؟ ### | الجواب # إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا يصفون واحدا بعد واحد، بين ~~الإمام والقبلة، ليكونوا جميعا بين يدى الإمام. ووضع الأفضل مما يلى ~~الإمام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. # وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلى على الرجال وحدهم والنساء وحدهن، وجاز ~~أن يصلى على الجميع صلاة واحدة. يجعل الرجال أمام الإمام، ويجعل النساء مما ~~يلى القبلة. # فعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء، ~~فجعل الرجال مما يلى الإمام، وجعل النساء مما يلى القبلة، وصفهم صفا واحدا، ~~ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على زوجة عمر وابن لها يقال له زيد والإمام يومئذ ~~هو سعيد بن العاص وفى الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو ~~قتادة - فوضع الغلام مما يلى الإمام. # قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وأبى ~~قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى السنة. رواه النسائى والبيهقى. # وقال الحافظ: وإسناده صحيح. # وفى الحديث أن الصبى إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبى مما يلى الإمام، ~~والمرأة مما يلى القبلة " نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص72"وإن كان فيه رجال ~~ونساء وصبيان، تقدم الرجال ويليهم الصبيان ثم النساء # PageV08P316 ### | قبور من طوابق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى إقامة المقابر من عدة طوابق ودفن الموتى فيها؟ وهل يفضل ~~إزالتها مع الإبقاء على المقبرة الملاصقة للأرض؟ ### | الجواب # الأصل فى دفن الميت أن تحفر له حفرة فى الأرض، ويوضع تحت مستوى سطحها، ~~ولا يتحقق الدفن بغير ذلك، قال تعالى: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها ~~نخرجكم تارة أخرى} طه: 55، وينبغى تعميق القبر بحيث يمنع رائحة الجثة وسطو ~~السباع والوحوش عليها، لحديث النسائى والترمذى فى شهداء أحد "احفروا ms4745 ~~وأعمقوا" ولا يجوز رفع القبر زيادة على قدر شبر من الأرض، كما لا يجوز ~~البناء عليه، لحديث مسلم عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن ذلك. # وعلى هذا لا يجوز الدفن فى مقابر ذات طوابق بعضها فوق بعض، لأن شرط القبر ~~أن يكون تحت مستوى الأرض فهل يتحقق ذلك فى قبر متعدد الطبقات؟ ومع ذلك لا ~~توجد ضرورة الآن إلى هذه الطبقات، ويجب تدبير مكان آخر إذا لم يوجد متسع فى ~~المقبرة الحالية، وإذا بليت عظامها جاز الدفن فيها مرة أخرى # PageV08P317 ### | الصلاة عن الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للابن أن يصلى الفوائت عن والده المتوفى؟ ### | الجواب # الصلاة فرض عين لا تقبل النيابة ولا الوكالة، لأنها حق الله سبحانه على ~~كل عبد، وليس هناك عذر لتركها أبدا، فهى تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع، ~~فى السلم وفى الحرب، بحركات الجسم والعقل وبأية وسيلة ممكنة، لأنها صلة بين ~~العبد وربه، لا يمكن للعاقل أن يستغنى عنها، ولا يقبل الله من يقوم بها بدل ~~العبد، فالشحنة الروحية لا يمكن أن تنتقل ممن حصل عليها إلى غيره أبدا، ~~فالصلة مقطوعة. # ولأهمية الصلاة جعلها الحديث الشريف الذى رواه مسلم الفرق بين المسلم ~~والكافر فمن تركها عمدا جحدا أو استهزاء كفر، وإذا فاتت وجب قضاؤها، ومن لم ~~يقضها يحاسب عليها حسابا عسيرا إن لم يغفر الله له. ولهذا لا يجوز للابن ~~ولا لغيره أن يصلى الفوائت عن المتوفى، لقول الله تعالى: {وأن ليس للإنسان ~~إلا ما سعى} النجم: 39، وقول النبى صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم ~~انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " ~~رواه مسلم، ولأن الأصل فى الفروض العينية أن يؤديها الشخص بنفسه إلا ما ~~استثنى كالصوم والزكاة والحج، فإنه يمكن أن يؤديها عنه غيره لورود النص ~~الصريح فى ذلك. # أما الصلاة للوالد المتوفى - لا الصلاة عنه - فجائزة، حيث يمكن ms4746 للولد أن ~~يصلى نافلة ويهب ثوابها لوالده فينتفع بها إن شاء الله. # إن جمهور العلماء على أن قضاء الصلاة المفروضة عن الميت ممنوع، ونقل ابن ~~بطال الإجماع عليه ولكن الإجماع غير صحيح، لأن هناك من يقول بجواز ذلك، ~~ودليله: ### | 1 - # ما رواه البخارى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها ~~على نفسها صلاة بقباء -يعنى ثم ماتت -فقال: صلى عنها. ### | 2 - # ما رواه ابن أبى شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس رضى الله عنهما: ~~إن أمها نذرت مشيا إلى مسجد قباء، أى للصلاة، فأفتى ابنتها أن تمشى لها. ~~وأخرجه مالك أيضا فى الموطأ. ### | 3- # أن بعض التابعين وعلماء السلف أجاز الصلاة عن الميت. # قياسا على الدعاء والصدقة والحج. ورد الجمهور على ذلك بأن النقل عن ابن ~~عمر وابن عباس مختلف، فقد جاء فى الموطأ للإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله ~~بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وأخرج النسائى ~~عن ابن عباس مثل ذلك القول. فالنقل متضارب عنهما، وإن كان يمكن الجمع بأن ~~المنع عن القضاء هو فى الفرض أو النذر، وأن الجواز هو فى النفل وقال ~~الحافظ: يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء فى حق من مات، وجعل النفى ~~فى حق الحى" نيل الأوطار للشوكانى ج 9 ص 155 ". # يقول النووى فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم: جاء فى البخارى فى باب من مات ~~وعليه نذر أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها، وحكى ~~صاحب "الحاوى" وهو الماوردى عن عطاء بن أبى رباح وإسحاق بن راهويه أنهما ~~قالا بجواز الصلاة عن الميت، ومال الشيخ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن هبة ~~الله بن أبى عصرون من أصحابنا المتأخرين فى كتابه " الانتصار" إلى اختيار ~~هذا. وقال الإمام أبو محمد البغوى من أصحابنا فى كتابه " التهذيب ": لا ~~يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام. وهو أساس القول بإسقاط الصلاة ms4747 بالصدقة ~~وغيرها. # قال النووى: وكل هذه المذاهب ضعيفة، ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة ~~والحج، ثم ساق دليل من يمنعون الصلاة عن الميت. وقد سبق ذكره. # فقول الجمهور بعدم جواز قضاء الصلاة عن الميت هو المختار للفتوى، ولا يصح ~~غيره حتى لا يتهاون الناس بهذه الفريضة التى هى من الإسلام بمنزلة الرأس من ~~الجسد، أما الصلاة للميت أى الصلاة النافلة التى يهب ثوابها له فلا مانع ~~منها وقد جاء النص عليها كالعبادات الأخرى. # ونقل الآلوسى فى تفسيره عن ابن حزم جواز صلاة النذر والفرض إن نسيه أو ~~نام عنه ولم يصل حتى مات، لدخول ذلك تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم "فحق ~~الله أحق أن يقضى "ووجهة نظره أن الصلاة مقيسة على الصوم والحج والدين الذى ~~منه الزكاة، حيث ورد النص بقضائها عن الميت. # ومهما يكن من شىء فرأى الجمهور على عدم قضاء الصلاة المفروضة عن الميت، ~~أساسه أنها لا تقبل النيابة استقلالا ولا تبعا، وما قيل من أن الذى يحج عن ~~الميت سيصلى ركعتين عنه للطواف عند مقام إبراهيم، فلماذا لا يصلى عنه ~~الصلوات الأخرى - فهو مردود، لأن صلاة ركعتى الطواف سنة لا فريضة، وتابعة ~~للفريضة لا مستقلة، ولا تجوز النيابة فيها فى الحياة ولا بعد الممات " ~~الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع -صفحة 1491 وما بعدها" # PageV08P318 ### | موازين يوم القيامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الموازين التى توزن بها الأعمال يوم القيامة، وكيف يكون الوزن؟ ### | الجواب # قال الله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ~~وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين} الأنبياء: 147. # الموازين هى الوسائل التى تقدر الشىء، وهى مختلفة فى أشكالها وتصميماتها ~~كما نرى فى الدنيا، وموازين الأعمال يوم القيامة لا يعرف حقيقتها إلا الله ~~سبحانه، وإن كانت وردت آثار تذكر ما فيها من كفة توضع فيها الحسنات وأخرى ~~توضع فيها السيئات على ما كان معهودا للناس عند نزول القرآن. # وموازين الدنيا تطورت وتدخلت الإليكترونيات فى ms4748 تقدير الأثقال والأزمنة ~~وتحركات الأجسام والأحاسيس التى تنفعل بها النفوس وكل شىء. وموازين الله ~~أدق من كل الموازين، فهى قسط أى عدل، والله لا يظلم أحدا ما يزن أقل مقدار ~~كان يعرف قبل بحبة الخردل، والميزان وسيلة لاطمئنان الإنسان ليعرف ماله وما ~~عليه، وإن كان عدل الله لا يحتاج إلى ميزان يطلع عليه الإنسان {وكفى بنا ~~حاسبين} . # وجاء فى تفسير القرطبى "ج 7 ص 65 " أن الذى يوزن هو صحائف الأعمال كما ~~قال ابن عمر وهو الصحيح. وقد أنكر المعتزلة الميزان، بناء منهم على أن ~~الأعراض يستحيل وزنها، لأنها لا تقوم بنفسها. ومن المتكلمين -علماء الكلام ~~والتوحيد-من يقول: إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها يوم القيامة. # والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التى فيها الأعمال مكتوبة، وبها تخف. # وقد روى أن ميزان بعض بنى آدم كاد يخف بالحسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه ~~"لا إله إلا الله " فيثقل. وفى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~ما معناه: " إن الله يعطى صحيفة الحسنات للعبد الذى غفر له وستر ذنوبه " ~~وهو دليل على أن الأعمال تكتب فى الصحف وتوزن. كما روى ابن ماجه أن رجلا ~~ينشر عليه يوم القيامة تسعة وتسعون سجلا، كل سجل مد البصر. # وبعد، فهذه أمور سمعية نؤمن بها ونترك معرفة حقيقتها لله تعالى، وسنعرفها ~~حتما عند لقاء الله، ونرجو أن نعمل صالحا لتثقل موازيننا بالحسنات # PageV08P319 ### | تعزية غير المسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن يعزى الإنسان شخصا غير مسلم فى وفاة قريب له، وهل يقول ~~المرحوم، أو الله يرحمه؟ ### | الجواب # أما مبدأ التعزية فمشروع، وهو من ضمن البر الذى جاء فى قوله تعالى {لا ~~ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ~~تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} الممتحنة: 8، وقرر الفقهاء أن ~~يقال لغير المسلم: أخلف الله عليك، ومن صور المجاملات أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدمه وعرض ms4749 عليه الإسلام فأسلم، كما رواه ~~البخارى فى "الأدب المفرد " وذكره ابن حجر فى "المطالب العالية "ج اص 212 ~~فالمجاملات جائزة ولكن فى حدود المشروع. # وقد يجرى على بعض الألسنة عند العزاء أو الحديث عن ميت غير مسلم عبارة: ~~المرحوم فلان، أو الله يرحمه، فإن كانت العبارة إخبارا عن الميت بأنه مرحوم ~~فذلك لا يصح، لأنه ذهب إلى ربه بما عمل وهو أعلم به، حتى الإخبار عن المسلم ~~بأنه مرحوم هو أمر ظنى لا ينبغى أن يؤخذ مأخذ الحقيقة. # روى الترمذى أن غلاما استشهد يوم أحد، فوجد المسلمون على بطنه حجرا ~~مربوطا، بسبب الجوع، فمسحت أمه التراب عنه وقالت: هنيئا لك الجنة يا بنى، ~~فقال صلى الله عليه وسلم "وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، ويمنع ~~ما لا يضره ". # فإذا كان هذا فى المسلم فغير المسلم من باب أولى لا نخبر عنه بأنه مرحوم ~~أو ذهب إلى رحمة الله. وإذا كانت رحمة الله وسعت كل شىء لكنه كتبها ~~للمؤمنين الصالحين، الذين يتبعون النبى الموصوف فى التوراة والإنجيل. # أما الدعاء له بالرحمة، أو قراءة الفاتحة ليرحمه الله، فذلك للمسلم جائز ~~إذا مات على الإيمان بأن لم يصدر عنه شىء يكفر به، أما غير المسلم فقد تحدث ~~العلماء عن الاستغفار أو طلب الرحمة له، فى حال حياته أو بعد مماته، ~~فقالوا: إن كان حيا جاز الاستغفار وطلب الرحمة والهداية بالتوفيق إلى ~~الإيمان، وعليه يحمل ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عن قومه ~~المشركين "اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون " رواه البخارى ومسلم وذلك على ~~بعض الأقوال التى قالت: إن هذا إنشاء من الرسول، وليس حكاية عن نبى سابق ~~دعا لقومه. # ويحمل أيضا ما رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم لما زار عمه أبا ~~طالب فى مرضه الذى مات فيه وعرض عليه الإسلام فأبى، قال " أما والله ~~لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك " فأنزل الله تعالى {ما كان للنبى والذين ~~آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو ms4750 كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم ~~أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما ~~تبين له أنه عدو لله تبرأ منه} التوبة: 113، 114. # فالاستغفار للأحياء جائز لأن إيمانهم مرجو، أما من مات فقد انقطع عنه ~~الرجاء فلا يدعى له. قال ابن عباس: كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت، فأمسكوا ~~عن الاستغفار، ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. # فالدعاء لمن مات غير مؤمن بأن الله يرحمه أو غفر له، أو قراءة الفاتحة له ~~لذلك لا يجوز، وقد روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن ~~يستغفر لأمه فلم يأذن له. # لا يقال إن الآية خاصة بالموتى المشركين، أما اليهود والنصارى فليسوا ~~كذلك، لا يقال هذا لأن الله قال فى كل من كان على غير الإسلام {ومن يبتغ ~~غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران:85، ~~وقال فى عباد الأصنام وغيرهم من اليهود والنصارى {إن الذين كفروا من أهل ~~الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية} البينة: 6، ~~ووصف بعض أهل الكتاب بأنهم كفار فقال جل شأنه {لقد كفر الذين قالوا إن الله ~~هو المسيح ابن مريم} وقال تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} ~~المائدة: 72، 73. # وقال تعالى فى الكفار جميعا {إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم ~~لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا ~~هم ينظرون} البقرة: 161، 162،. # ومن هنا لا يجوز وصف الميت غير المسلم بأنه مرحوم، ولا الدعاء له بالرحمة # PageV08P320 ### | دفن مسيحية حامل بمسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الزوجة المسيحية إذا ماتت وفى بطنها جنين مسلم، أين يكون الدفن؟ ### | الجواب # روى البيهقى عن وائلة بن الأسقع: أنه دفن امرأة نصرانية فى بطنها ولد ~~مسلم فى مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين، واختار هذا الإمام أحمد، ~~لأنها كافرة لا تدفن فى مقبرة المسلمين، فيتأذوا بعذابها، ولا فى مقبرة ~~الكفار، ms4751 لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم. وقال بعض العلماء: # لماذا لا يجوز شق بطنها وإخراج الجنين منه، ليدفن كل فى مقبرته؟ وذلك عند ~~تعذر وجود مقبرة تصلح لكل الأديان # PageV08P321 ### | الحور العين ونساء الدنيا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # وصف الله الحور العين فى الجنة بأوصاف لا توجد فى كثير من نساء بنى آدم، ~~فهل تكون فيهن غيرة من جمال الحور، وهل الغيرة تتناسب مع نعيم الجنة؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى"ج 16 ص 154" أن هناك رأيين فى التفاضل بين النساء ~~الآدميات والحور العين، فذكر ابن المبارك أن نساء الدنيا إذا دخلن الجنة ~~فضلن على الحور العين، لما عملنه من الصالحات فى الدنيا، وروى مرفوعا أنهم ~~أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف، وقيل: إن الحور العين أفضل لقول النبى ~~صلى الله عليه وسلم فى دعائه " وأبدله زوجا خيرا من زوجه ". # نترك ذلك لنرى بأنفسنا عندما يمن الله علينا بدخول الجنة، مع الأخذ فى ~~الاعتبار أن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا، وأن الغيرة بين الزوجات ~~ممنوعة، قال تعالى {ونزعنا ما فى صدورهم من غل} الحجر: 47 وسورة الأعراف: ~~43، وقال عن أهل الجنة {وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن} فاطر: 34 # PageV08P322 ### | الجنات وأسمائها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما أسماء الجنات التى وعد الله بها المؤمنين؟ ### | الجواب # هناك أحاديث تدل على أن للجنة ثمانية أبواب. # ويقول القرطبى بعد ذكر أحاديث فيها أبواب كثيرة باسم الطاعات من الصلاة ~~والصيام والجهاد وغيرها: هذا يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية وانتهى ~~عددها إلى ثلاثة عشر بابا. كذا قال. # لكن هل هى جنة واحدة أم جنات متعددة؟ وإذا كانت جنات متعددة. # هل هى على مستوى واحد تختلف مواقعها حسب منزلتها، أم هى طبقات بعضها فوق ~~بعض، وإذا جاء فى الحديث "إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى" هل ~~يدل على علو المكان أم على علو المكانة؟ نترك علم ذلك لله، وعندما نعاين ~~بأنفسنا إن شاء الله. ms4752 # وقد جاء فى القرآن ما يدل على أن هناك عددا من الجنات، والآيات فى ذكر ~~لفظ "جنات "كثيرة، وجاء أيضا قوله تعلى: {ولمن خاف مقام ربه جنتان} الرحمن: ~~146، وقوله: {ومن دونهما جنتان} الرحمن: 62. # كما ورد فى القرآن والأحاديث أوصاف للجنة، فإن كانت جنة واحدة كانت هذه ~~أوصافا لها، وإن كانت جنات متعددة كانت أسماء للجنات، وفى الوقت نفسه تتحقق ~~فيها صفاتها. # فمن الأوصاف أو الأسماء سبعة: جنات عدن، ودار السلام، ودار الخلد، ~~والفردوس، وجنة المأوى، وجنة النعيم، ودار الإجلال. # واختار هذا ابن عباس وجماعة. # وذهب الجمهور إلى أن عدد الجنات أربعة فقط، بدليل الآيتين السابقتين ~~المذكورتين فى سورة الرحمن، فهناك جنتان: لمن خاف مقام ربه هما جنة النعيم ~~وجنة المأوى، والجنتان اللتان دونهما هما جنة عدن وجنة الفردوس. # هذا، والحق الذى يجب أن نؤمن به أن هناك دار ثواب أعدها الله تعالى ~~للمؤمنين من عباده سماها بالجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ~~على قلب بشر، وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. # والأولى الإمساك عن كونها جنة واحدة أو أكثر، وتفويض ذلك إلى علم الله ~~تعالى، وإلى ما سنراه بإذن الله فيها إن ختم لنا بالإيمان # PageV08P323 ### | أبواب الجنة وأبواب النار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما أسماء أبواب الجنة وأبواب النار السبعة؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب مشارق الأنوار للعدوى ص 178 أن للجنة ثمانية أبواب كما رواه ~~البخارى ومسلم، منها باب الريان الذى يدخل منه الصائمون، وفى رواية أخرى ~~"من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة، وللجنة أبواب. ~~فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب ~~الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد ~~دعى من باب الجهاد" وأخرج الطبرانى حديث "وإن فى الجنة بابا يقال له الضحى" ~~وذلك لمن يديمون صلاة الضحى. # هذا ما ذكره عن أسماء الأبواب ولم يذكرها كلها ms4753 مع أن عددها ثمانية. # فلنقتصر على الوارد بطريق صحيح، والقرطبى فى التذكرة نقل عن الترمذى ~~الحكيم أن فى الجنة بابا خاصا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل منه ~~غيرهم والرسول يدخل من باب محمد وهو باب الرحمة والتوبة. # هذا ما ذكره وفيه روايات ضعيفة والعقائد والغيبيات بالذات لا تقبل فيها ~~أمثال هذه الروايات، وعند وصولنا إلى الجنة سنرى ونعلم الحقيقة إن شاء ~~الله. # وجاء فى المشارق ص 175 أن للنار سبعة أبواب من واقع قوله تعالى {وإن جهنم ~~لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم} الحجر: 43، 44، ~~وذكر أن الباب الأول اسمه: جهنم، والثانى: # لظى، والثالث: سقر، والرابع: الحطمة، والخامس: الجحيم، والسادس: السعير، ~~والسابع: الهاوية، وهى أسماء مأخوذة من طبقات جهنم، والله أعلم بالحقيقة # PageV08P324 ### | بناء القبور بالطوب الأحمر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن بناء القبر بالطوب الأحمر تشاؤم بدخول من دفن فيه ~~النار، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # دخول الجنة أو النار رهن بالإيمان والعمل ومشيئة الله تعالى، وليس للقبر ~~من حيث إنه مادة دخل فى هذا الموضوع، ومع ذلك استحسن العلماء ألا يكون فيه ~~شىء دخل النار، كالآجر وهو الطوب المحروق. # جاء فى تفسير القرطبى "ج 15ص 381" قوله: ويكره الآجر فى اللحد، وقال ~~الشافعى: لا بأس به لأنه نوع من الحجر، وكرهه أبو حنيفة وأصحابه، لأن الآجر ~~لإحكام البناء، والقبر وما فيه للبلى، فلا يليق به الإحكام، وعلى هذا يسوى ~~بين الحجر والآجر، وقيل: إن الآجر أثر النار فيكره تفاؤلا، فعلى هذا يفرق ~~بين الحجر والآجر. # هذا، وقد روى مسلم وغيره عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم نهى أن تجص القبور. وفى لفظ النسائى: أن يبنى على القبر أو يزاد عليه ~~أو يجصص. والتجصيص معناه الطلاء بالجص وهو الجير المعروف. # والجمهور حملوا النهى على الكراهة، وحمله ابن حزم على التحريم، والحكمة ~~ما تقدم ذكره من أن القبر للبلى لا للبقاء، أو التفاؤل، فلا ms4754 يدخله عند ~~التجصيص شىء أحرق بالنار، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد ~~أن يبنى قبر ابنه ويجصصه: جفوت ولغوت، لايقربه شىء مسته النار. # وكما كرهوا تجصيصه بالجير كرهوا بناءه بالطوب الأحمر المحرق بالنار، وذلك ~~إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية فإن كانت كذلك فلا كراهة # PageV08P325 ### | بيع المقبرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أمتلك قبرا لأدفن فيه موتانا فهل يجوز أن أبيعه لشخص آخر ليدفن فيه ~~موتاه؟ ### | الجواب # عندما تحدث العلماء عن القبر وقالوا: إنه حبس على صاحبه، وتحدثوا عن نبش ~~القبر وتحويله إلى منفعه أخرى كالزراعة أو البناء أو شق نهر أو طريق، ما ~~بين مجيز لذلك ومانع، آخذين فى الاعتبار بقاء جز من أجزاء الميت كعظم أو ~~صيرورته كله ترابا -لم يتطرقوا إلى نقل ملكية القبر من شخص إلى آخر ليستعمل ~~فى الدفن لا فى شىء آخر من الاستعمالات المشار إليها من قبل. # وبناء على جواز دفن عدد من الموتى فى قبر واحد، كل فى لحد ومكان خاص لا ~~يختلط مع غيره يمكن القول بجواز نقل الملكية لهذا القبر من شخص إلى آخر ~~لاستعماله للدفن، حيث لا يوجد نص يمنع ذلك. أما المقبرة الموقوفة والمستلة ~~للدفن فلا ملكية فيها لأحد، وبالتالى لا يجوز بيع شىء منها # PageV08P326 ### | ماء البئر بين المقابر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز استخدام ماء بئر موجود بين المقابر فى التطهر؟ ### | الجواب # بئر الماء الموجود بين المقابر يستمد ماءه من أماكن عميقة لا تصل إليها ~~مخلفات الموتى البالية، وعليه فماء البئر هذا طاهر ومطهر، ولا يحرم ~~استعماله لغرض من الأغراض المشروعة # PageV08P327 ### | سكن الأحياء فى المقابر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى اتخاذ المقابر مساكن، حيث يسكن بعض الناس فى غرف مجاورة ~~للقبر فى مبنى يجمع بينهما؟ ### | الجواب # المشى والقعود والنوم على غرف فوق القبر قال جمهور الفقهاء إنه مكروه، ~~ويشهد لهم حديث مسلم وغيره ms4755 " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص ~~إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " وحديث أحمد بإسناد صحيح فيمن رآه ~~الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر "لا تؤذوا صاحب القبر" أما البول ~~والغائط فهو مكروه كراهة تحريم عند الحنفية وحرام عند المالكية. # أما السكن فى غرف مجاورة للقبر وليست مقامة عليه فجائز لا مانع منه، حيث ~~لا يوجد دليل على المنع. # ونوصى هؤلاء الساكنين أن يتعظوا ويعتبروا بمن يجاورونهم من الموتى، فإنهم ~~سيصيرون فى النهاية مثلهم # PageV08P328 ### | حساب القبر وحساب يوم القيامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وما الفرق ببن حساب ~~القبر وحساب يوم القيامة؟ ### | الجواب # هذا كلام مأثور، ونسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم ضعيفة "العراقى على ~~الإحياءج 4 ص 421". والمعنى أن الحياة الشخصية للإنسان قد انتهت بموته كما ~~تنتهى الحياة كلها بقيام الساعة، حين ينفخ فى الصور فيصعق من فى السماوات ~~ومن فى الأرض إلا من شاء الله. # وعودة الروح إليه وهو فى القبر تشبه عودتها إليه حين يبعث من القبر إلى ~~الحشر يوم القيامة، وإن كانت العودة فى كلتا الحالتين على نحو يعلمه الله ~~سبحانه. # وما فى القبر من نعيم وعذاب هو صورة لما يكون يوم القيامة من نعيم فى ~~الجنة وعذاب فى النار، وقد ورد فى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال "إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده ... ويقال: هذا مقعدك حتى تبعث ~~إليه يوم القيامة" وفى الترمذى "القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر ~~النار ". # وحساب القبر يكون عن العقائد، وذلك باتفاق، وإن اختلفوا هل هو فى كل ~~العقائد أو بعضها، أما حساب يوم القيامة فهو لكل شىء قال تعالى {ونضع ~~الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل ~~أتينا بها وكفى بنا حاسبين} الأنبياء: 47 # PageV08P329 ### | حساب القبر لمن أكلته الوحوش ### | المفتي # عطية صقر. ms4756 # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف يحاسب الإنسان فى القبر إذا مات غريقا أو محروقا، أو أكلته الحيوانات ~~أو الأسماك المتوحشة، او استخدم جسمه فى منفعة علمية مثل التشربح؟ ### | الجواب # اتفق أهل السنة على أن الميت يسأل بعد موته، سواء دفن أم لم يدفن، فلو ~~أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف فى الهواء، أو غرق فى البحر فلا ~~بد من سؤاله ومجازاته. # قال الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى ج 3 ص 277": ذهب ابن حزم وابن هبيرة ~~إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عودة إلى الجسد، وخالفهم الجمهور ~~فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت فى الحديث، ولو كان على ~~الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق ~~أجزاؤه، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال، ~~كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. # ومعنى كلام ابن حجر أن من أكلته الحيوانات أو الأسماك سيحاسب ويسأل وهو ~~فى جوف الحيوانات أو الأسماك، ومن استخدم جسمه فى منفعة علمية فيسأل أيضا، ~~ولكن متى؟ قال بعض العلماء: # إن كانت هناك نية لدفنه سيؤخر الحساب إلى أن يدفن، وقال بعضهم: # يسأل قبل الدفن وبعد الدفن. # لكن أحسن ما قيل فى هذا الموضوع ما نقل عن العلامة الأمير: أن هذه مغيبات ~~لا مجال للعقل فيها، فيترك أمرها إلى الله، ذكره العدوى فى كتابه "مشارق ~~الأنوار "ص 27. # وبعد، فإنى أعرض أحيانا بعض الأقوال الاجتهادية فى أمور غيبية لأبين ما ~~شغل به العلماء من تفكير لا أدرى هل خلا لهم الجو من كل العقد فصرفوا وقتهم ~~فى هذا الترف الذهنى، ومع كل هذا فنشكرهم لإثرائهم الحياة الفكرية بكل ما ~~يمكن من معلومات أو معارف أو تصورات # PageV08P330 ### | الشهداء من المؤمنين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى موت غير المسلم الذى كان يقاتل مع المسلمين ضد أعداء ~~الدولة، وهل يعتبر شهيدا؟ ms4757 ### | الجواب # الشهادة التى وعد الله عليها الثواب العظيم بالجنة لا تكون إلا للمؤمن، ~~وعلى أن تكون الحرب من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا، وهذه هى الشهادة ~~العظمى، فهناك شرطان لاستحقاق الإنسان ثوابها العظيم، الإيمان والإخلاص فى ~~الجهاد. # وقبل الإسلام كان هناك شهداء أبلوا بلاء حسنا فى الدفاع عن عقيدتهم وأطلق ~~عليهم لقب "الشهيد" ففى هؤلاء تحقق الإيمان بالنبى المرسل إليهم، أما ~~الإخلاص فمرجعه إلى النية، والله وحده هو العليم بها، ونحن لنا الظاهر فى ~~إطلاق الاسم ومعاملة صاحبه فى الدنيا على ضوئه، مع ترك الحكم عليه فى ~~الآخرة لله سبحانه. # وبعد الإسلام لا يقبل من أحد غير هذا الدين ليكون مؤمنا، قال تعالى: {إن ~~الدين عند الله الإسلام} آل عمران: 119 وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ~~{وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا ~~فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد} آل عمران: 20. # فالذى يحارب الآن دفاعا عن العقيدة والحقوق ويموت إن لم يكن مسلما فلم ~~يتحقق فيه الشرط الأول، وبذلك لا يعتبر من وجهة النظر الإسلامية شهيدا، وإن ~~كان مسلما فقد تحقق الشرط الأول ويبقى الشرط الثانى لا لإطلاق اسم الشهيد ~~عليه، ولكن لاستحقاقه المنزلة العالية فى الجنة، وهو الإخلاص الذى نص عليه ~~فى الحديث "من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله " رواه ~~البخارى ومسلم. # أما ما قام به غير المؤمنين من جهاد وبطولات فليس لهم ثواب فى الآخرة ~~عليها كما قال تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} ~~الفرقان: 23. # ولهم ثوابهم فى الدنيا من مثل تقدير الناس لهم والتعامل معهم وأخذ ~~استحقاقاتهم على أعمالهم، فحينما دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزق أهل ~~البلد "مكة " المؤمنين من الثمرات بين له ربه أن الرزق الدنيوى ينال منه ~~المؤمنون وغير المؤمنين قال تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ~~وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه ~~قليلا ms4758 ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير} البقرة: 126، وقال سبحانه فى ~~موضع آخر {ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم ~~الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض ~~بغيرالحق وبما كنتم تفسقون} الأحقاف: 20. # ذلك ما قاله رب العزة وأكده رسوله، وهو الحق الذى لا معدى عنه،فمن شاء ~~فليؤمن ومن شاء فليكفر # PageV08P331 ### | نعى الموتى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى نعى الموتى بمكبرات الصوت أو بالنشر فى الصحف أو ~~الإعلانات ونحوها؟ ### | الجواب # النعى أو النعى هو الإخبار بموت الميت، قال الأصمعى: # كانت العرب إذا مات فيها ميت ركب راكب فرسا وجعل يسير فى الناس ويقول: ~~نعاء فلانا، أى أنعيه وأظهر خبر وفاته. # فإذا كان النعى على ما كان يفعله أهل الجاهلية من ذكر المآثر والمفاخر ~~فهو ممنوع، كما يدل عليه ما أخرجه ابن ماجه والبيهقى بسند حسن أن حذيفة بن ~~اليمان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعى، وما رواه الترمذى ~~عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إياكم والنعى، فإن ~~النعى من عمل الجاهلية " وهو حديث حسن. أما إذا كان النعى من أجل إخطار ~~الأقارب والأصدقاء ليشهدوا جنازته ويكثر المصلون عليه فلا بأس به، لأن من ~~يصلى على الجنازة له قيراط من الأجر كما صح فى الحديث المتفق عليه ولقول ~~النبى صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من ~~المسلمين إلا أوجب " يعنى وجبت له الجنة رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى ~~وقال: حديث حسن. بل يكون النعى من أجل هذا القصد مستحبا، ففيه فائدة للميت ~~وفائدة لمن يصلون عليه، ويشهد لهذا ما رواه البخارى ومسلم أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم نعى للناس "النجاشى" فى اليوم الذى مات فيه. وفى لفظ "إن ~~أخاكم النجاشى قد مات، فقوموا فصلوا عليه " وما رواه البيهقى أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم نعى جعفر بن أبى ms4759 طالب وزيد بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، ~~وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال فيمن دفن ليلا وكان يقم المسجد - أى ~~ينظفه ويرفع القمامة منه- "أفلا كنتم آذنتمونى"؟ وفى رواية: "ما منعكم أن ~~تعلمونى"؟ وما روى أن رافع بن خديج مات بعد العصر فأتى ابن عمر فأخبر بموته ~~فقيل له: ما ترى، أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال: إن مثل رافع لا يخرج به حتى ~~يؤذن به من حولنا من القرى، فأصبحوا وأخرجوا بجنازته. # من هذا نرى أن النعى إن كان يحمل معنى التفاخر والتباهى فهو مذموم، وإن ~~كان من أجل إعلام الناس بالوفاة للاشتراك فى الصلاة على الميت وتشييع ~~الجنازة فلا بأس به، والأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى، وبهذا يمكن ~~التوفيق بين ما ورد من الأحاديث والآثار فى ذم النعى وعدم ذمه انظر "الفتح ~~الربانى وشرحه ج 7 ص 184، المغنى لابن قدامة ج 2 ص 432 " # PageV08P332 ### | أفعال النساء فى الجنائز ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز ضرب النساء إذا مشين يصرخن فى الجنائز ويفعلن أفعال الجاهلية؟ ### | الجواب # تشييع النساء للجنازة ورد فيه حديث البخارى ومسلم عن أم عطية قالت: # نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، أى لم يؤكد المنع، فكأنها قالت: ~~كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، كما ذكره ابن حجر فى "فتح البارى". # فالنهى للتنزيه وبه قال جمهور العلماء، ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل ~~المدينة كما ذكره القرطبى. # ويدل على الجواز ما رواه ابن أبى شيبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ~~فى جنازة ورأى عمر امرأة فصاح بها فقال "دعها يا عمر فإن العين دامعة، ~~والنفس مصابة والعهد قريب " وإسناد هذا الحديث صحيح. # والأحاديث التى نهت عن اتباعهن الجنازة ضعيفة والمنهى عنه هو ارتكاب ما ~~يخالف الدين مما جاء فى الحديث الصحيح "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ~~ودعا بدعوى الجاهلية". # وإذا حدث من النساء منكر من هذا وغيره وجب تغييره بالصورة التى جاءت فى ~~الحديث الصحيح: "من ms4760 رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ~~فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ". # وجاء فى فتاوى الشيخ شلتوت (ص 198) أن عمر بن الخطاب سمع ندبا ونياحة ~~فدخل مكان الصوت وأخذ الحاضرين بدرته حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط ~~خمارها، وقال لمن معه: اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها، إنها لا تبكى ~~لشجوكم، إنها تريق دموعها على أخذ دراهمكم، وإنها تؤذى موتاكم فى قبورهم ~~وأحياءكم فى دورهم إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتأمر بالجزع وقد ~~نهى الله عنه". # ويلاحظ أن عمر قام بهذا بحكم ولايته العامة وتمكنه من تغيير المنكر بيده، ~~وعلى غيره من الناس أن يراعى الأسلوب المناسب الذى لا يكون له رد فعل غير ~~كريم # PageV08P333 ### | الدفن بجوار الصالحين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل دفن الإنسان بجوار الصالحين وأولياء الله يخفف من عذابه فى القبر؟ وهل ~~بناء القبور بالصورة الحالية صحيح؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "مشارق الأنوار" للعدوى ص 25 ما نصه: # ومما ينبغى أن يدفن بجوار قوم صالحين، ففى شفاء الصدور: أخرج أبو نعيم ~~وابن منده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم "ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى ~~الحى بجار السوء" وأخرج ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال "إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا ~~له قبره وباعدوه عن جار السوء" قيل يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح فى ~~الآخرة. قال "هل ينفع فى الدنيا"؟ قالوا نعم، قال "كذلك ينفع فى الآخرة" ~~انتهى. # هذا ما ورد فى الموضع وهى أخبار لا يعتمد عليها فى معرفة الغيب، فيحتمل ~~أن يكون الأمر كما ورد ولا مانع منه عقلا ولا شرعا، وإذا كان هناك انتفاع ~~بمجاورة الصالحين، أو تأذ بمجاروة غيرهم فلا يتعارض ذلك مع قوله تعالى"كل ~~امرئ بما كسب رهين " وقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى" ms4761 فلا يتحتم أن يكون ~~الانتفاع ثوابا والتأذى عقابا، بل يكون على مثال ما يحصل في الدنيا من ~~الارتياح وعدمه. # هذا، وأما القبر فهو حفرة فى الأرض تعمق وتحكم بحيث تمنع الرائحة وتحمى ~~من الوحوش، ويندب أن يكون العمق قدر قامة وبسطة. # ويسن أن يرفع عن سطح الأرض قدر شبر ونحوه ليعرف حتى لا يمشى الناس عليه، ~~والخلاف جاء فى بناء القباب وعدمه، جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: ~~يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به ~~كالحيشان. أما الشافعية فقالوا: يجوز أن تبنى قبور الأنبياء والشهداء ~~والصالحين وأن ترفع عليها القباب ولو فى الأرض الموقوفة لإحياء ذكرهم ~~انتهى. # ورأى الجمهور أقوى وهو الكراهة لا التحريم الذى تحمس له الشوكانى. # وقال: صرح به أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعى ومالك # PageV08P334 ### | أين أطفال المشركين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم أطفال المشركين الذين يموتون قبل البلوغ، هل سيكونون فى النار؟ ### | الجواب # إن أحوال الآخرة من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله، ومن أطلعه عليه عن ~~طريق إرسال الرسل ليخبروا الناس به، والأطفال الذين يموتون قبل البلوغ، وهو ~~حد التكليف يتبعون أشرف دين يدين به آباؤهم وأمهاتهم، وبهذا يكون مصير ~~أولاد المسلمين هو الجنة، وقد جاءت بذلك أحاديث صحيحة، منها ما رواه مسلم ~~أن الأطفال يشفعون لآبائهم يوم القيامة، فيقول الله لهم {ادخلوا الجنة أنتم ~~وآباؤكم} وأنهم يسرحون فى الجنة لا يمنعون من بيت أطلقت عليهم بعض الأحاديث ~~"الدعاميص " وعليه حمل بعض المفسرين قول الله تعالى {جنات عدن يدخلونها ومن ~~صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم} الرعد: 23، وقوله {والذين آمنوا واتبعتهم ~~ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} الطور: 21، أما أطفال المشركين فلا ~~يلحقون بآبائهم فى النار، لأنهم لم يكلفوا حتى يعاقبوا، فهم ماتوا على ~~الفطرة لهم الجنة إن شاء الله، ويدل عليه حديث البخارى عن سمرة بن جندب فى ~~رؤيا رآها النبى صلى الله عليه وسلم حيث جاء فيها أنه رأى ms4762 روضة فيها رجل ~~حوله ولدان كثيرون، وهو إبراهيم عليه السلام، يرعى كل مولود يولد على ~~الفطرة، فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال "وأولاد ~~المشركين "فهم سيدخلون الجنة، لا يعلم حالهم فيها إلا الله. # وأما ما رواه الطبرانى من أنهم سيكونون خدما لأهل الجنة فهو حديث ضعيف ~~النسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وموقوف على سلمان بسند حسن أو ~~صحيح، وقد قال المفسرون بذلك عند قوله تعالى {يطوف عليهم ولدان مخلدون} ~~الواقعة: 17، وقوله {ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون} الطور: 24، ~~والقلب يطمئن إلى دخولهم الجنة كما فى حديث البخارى. # يقول النووي في شرح صحيح مسلم "ج 12 ص 55": إن أولاد الكفار حكمهم في ~~الدنيا حكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة ~~مذاهب، الصحيح أنهم في الجنة، والثاني في النار، والثالث لا يجزم فيهم بشيء ~~"انظر: الخطيب على متن أبي شجاع ج 2 ص 256" # PageV08P335 ### | أرض الميعاد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الحشر يوم القيامة سيكون إلى أرض الميعاد وهى فلسطين؟ ### | الجواب # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "يحشر الناس يوم القيامة على ~~أرض بيضاء عفراء، كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد"والعفراء غير ناصعة ~~البياض، وقرصة النقى خبز مصنوع من دقيق أبيض، وقال تعالى {يوم تبدل الأرض ~~غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار} إبراهيم: 48. # بناء على ما ورد من نصوص حول هذا الموضوع قيل: إن أرض المحشر هى بيت ~~المقدس بالشام، وذلك لحديث رواه البزار والطبرانى بسند حسن عن سمرة بن جندب ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا "إنكم تحشرون إلى بيت المقدس ثم ~~تجتمعون يوم القيامة" وهذه الأرض تبدل بمقتضى الآية، إما ذاتا وإما صفة، ~~حيث تقض حكمة الله أن يكون المحل الذى يقض فيه بالحق وللعدل طاهرا من ~~المعصية والظلم، وقد قال المفسرون إنها تبدل مرتين، إحداهما فى الدنيا قبل ~~نفخة الصعق التى تفنى بها الدنيا فتموج الأرض وتنشق، ms4763 ثم تعاد كما كانت فيها ~~القبور، والثانية فى الآخرة بعد النفخة الثانية عند القيام من القبور، حيث ~~يكون الحشر إلى الأرض التى تقال لها "الساهرة" فيحاسب الناس عليها، وهى ~~طاهرة نقية، قال تعالى {ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا ~~من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون} الزمر: 68، وقال {يوم ~~ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. # يقولون أئنا لمردودون فى الحافرة. أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا ~~كرة خاسرة. فإنما هى زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة} النازعات: 6 - 14. # هذا ما يمكن أن يقال من الربط بين فلسطين وأرض المحشر يوم القيامة، أما ~~الربط بينهما وبين ما يدعيه الأعداء فى الدنيا فلا يستند إلى دليل مقبول، ~~والله سبحانه رقيب حسيب. ولا يورث الله أى أرض فى الدنيا والآخرة إلا ~~الصالحين من عباده، وأرجو أن نهتم بما نحاسب عليه يوم القيامة من أعمال، ~~ولتكن ما تكون الأرض التى سنحاسب عليها، فملك الله واسع وهو على كل شىء ~~قدير # PageV08P336 ### | أمه النبى يوم القيامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يعرف النبى صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى عن يوم القيامة {يوم ندعو كل أناس بإمامهم} الإسراء: 71، ~~يقول المفسرون: الإمام هو الكتاب، وقيل: الرسول. # فيقال يا أمة القرآن، ويا أمة الإنجيل، أو يقال: يا أمة محمد، ويا أمة ~~عيسى، وكذلك كل من يتبعون فكرا معينا يسيرون خلف صاحب هذا الفكر، فهو ~~إمامهم فى ذلك، ويصنف القوم إلى مؤمنين وكافرين، كما يصنف المؤمنون إلى من ~~يدخلون الجنة رأسا، ومن يدخلون بعد عقابهم فى النار إلى أجل. # ومن هذا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أمته إجمالا عند هذا ~~النداء، كما أنه يعرفهم أيضا بعلامة أخرى جاءت فيما رواه مسلم فى حديث طويل ~~أنه صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة - بضم الباء وفتحها - فقال "السلام ~~عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله ms4764 بكم من قريب لاحقون وددت أنا قد ~~رأينا إخواننا" قالوا: أو لسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال "أنتم أصحابى ~~وإخواننا الذين لم يأتوا بعد" قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا ~~رسول الله؟ قال "أرأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة بين ظهرى خيل دهم بهم، ~~ألا يعرف خيله " قالوا: بلى يا رسول الله قال: # "فانهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض " يعنى لهم ~~بياض فى وجوههم وفى أرجلهم من أثر الوضوء. # وإذا كان الحديث يثبت أنه سيكون على الحوض يوم القيامة ليسقى منه أمته ~~التى عرفها بهذه السيما، فإن بعضهم لا يستحق التكريم بشربه من الحوض، حيث ~~لم يعرف الرسول تفاصيل أعمالهم، ولذلك جاء فى رواية لمسلم قريبة من رواية ~~البخارى "ترد على أمتى الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل ~~عن إبله " قالوا: يا نبى الله تعرفنا؟ قال "نعم،لكم سيما ليست لأحد غيركم، ~~تردون على غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عنى طائفة منكم فلا يقبلون، ~~فأقول: يارب هؤلاء من أصحابى فيجيبنى ملك فيقول: وهل تدرى ما أحدثوا بعدك " # PageV08P337 ### | المسلم فى جنازة الكتابى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى مشاركة المسلم فى جنازة رجل من أهل الكتاب؟ ### | الجواب # الصلاة على غير المسلم لا تجوز، وقد قال الله تعالى فى المنافقين {ولا ~~تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} التوبة: 84 ذلك أنهم لا ~~يستحقون الرحمة بالصلاة عليهم والدعاء لهم ولا يستحقون التكريم بشهود ~~دفنهم، ومن هنا قال العلماء: لا يجوز الاشتراك فى تشييع جنازة غير المسلم، ~~لأن التشييع فيه تكريم قال بعضهم: إنه حرام، وقال آخرون: # إنه مكروه. # أما القيام لها فجائر، لأنه للعبرة فقط وللإحساس بجلال الموت ورهبته لا ~~لتكريم الميت، وقد صح فى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قام ~~لجنازة يهودى ولما سئل قال "أليست نفسا"؟ واختلف العلماء فى حكم القيام ~~للجنازة هل ms4765 هو مشروع أو نسخ؟ والصحيح أنه مشروع، والتعزية جائزة، بل قيل ~~إنها مستحبة وصيغتها: أخلف الله عليك # PageV08P338 ### | رفع الأصوات فى المساجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: من علامات الساعة رفع الأصوات فى المساجد؟ ### | الجواب # النهى عن رفع الأصوات فى المساجد بغير ذكر الله والعبادة وارد فى ~~الأحاديث الصحيحة، مثل نشدان الضالة والبيع والشراء، وجاء فيما يكون فى آخر ~~الزمان حديث رواه ابن حبان فى صحيحه "سيكون فى آخر الزمان قوم يكون حديثهم ~~فى مساجدهم، ليس لله فيهم حاجة" والمراد به الحديث الذى لا فائدة فيه، أو ~~يشوش على المصلين والمتعبدين، أو الذى يخل بحرمة المساجد. # وجاء فى كتاب "مشارق الأنوار" للعدوى صفحة 117 فى علامات الساعة الصغرى ~~نقلا عن الإمام الشعرانى: روى الترمذى عن على رضى الله عنه قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم "إذا فعلت أمتى خمسة عشر حل بها البلاء، إذا كان ~~المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، ~~وجفا أباه، وارتفعت الأصوات فى المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم ~~الرجل مخافة شره، وشربت الخمور ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن ~~آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا" وفى ~~روايات أخرى وذكر الكتاب بقية العلامات الصغرى، وقال عن رفع الأصوات فى ~~المساجد: إنه من علامات الساعة حتى لو كان بالعلم، لقول الإمام مالك: ما ~~للعلم ورفع الصوت؟ والمراد ما يكون فيه تشويش على المتعبدين، أو كان للرياء ~~والفخر، وذلك للتوفيق بين الروايات # PageV08P339 ### | أوقات الصلاة فى القطبين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف يؤدى أهل المناطق القطبية صلواتهم وقد قيل إنهم لا يرون الشمس إلا كل ~~ستة أشهر؟ ### | الجواب # للعلماء اجتهادات فى هذه المسألة حيث لم يرد فيها نص خاص، والصلاة ~~الواجبة هى خمس فى كل يوم وليلة، والتكليف بها مرتبط بالأوقات المحددة لها ~~متى وجدت. فإذا فقدت الأوقات تقديرا كبلاد القطبين حيث لا ms4766 تشرق الشمس إلا ~~كل ستة أشهر ثم تغيب ستة أخرى: وهى فى ظهورها تبدو الحركة فى علو وهبوط كل ~~أربع وعشرين ساعة، يمكن أن يقدر بها اليوم وتصلى فيه خمس صلوات لكن عند ~~غيابها تكون المشكلة. # وقد صح فى الحديث المروى عن الدجال أنه يمكث أربعين يوما، يوم كسنة، ويوم ~~كشهر، ويوم كجمعة، وسائر الأيام كأيامنا. فسأله الصحابة ماذا يفعلون فى ~~اليوم الذى كالسنة أتكفيهم صلاة يوم - أى خمس صلوات- قال "لا، اقدروا له " ~~رواه مسلم. # وطريقة التقدير كما نقلها النووى عن القاضى عياض: أنه إذا مضى بعد طلوع ~~الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر فى كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده ~~قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون ~~بينها وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم ~~المغرب وهكذا حتى ينقضى ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات ستة فرائض كلها، مؤداه ~~فى وقتها، وأما الثانى الذى كشهر والثالث الذى كجمعة فقياس اليوم الأول أن ~~يقرر لهما كاليوم الأول على ما ذكرنا والله أعلم. # هذا ما رآه الشافعية، وأما الحنفية فعندهم رأيان، رأى العلامة البرهان ~~الكبير كرأى الشافعية وهو التقدير على النحو المذكور، واختاره الكمال بن ~~الهمام فى "فتح القدير" وأيده كثيرون من علماء الحنفية، ورأى البكالى عدم ~~وجوب الصلاة لفقد سببها وهو الوقت، لأن الحكم يدور مع السبب وجودا وعدما، ~~ووافقه على ذلك جمع من العلماء والقول الأول أقوى لأنه قال به إمام مجتهد ~~وهو الشافعى # PageV08P340 ### | الصلاة بين الأعمدة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الصلاة بين أعمدة المسجد مكروهة؟ ### | الجواب # الصلاة بين أعمدة المسجد ليست مكروهة، لا للإمام ولا للمنفرد، فقد صح فى ~~حديث البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين ~~الساريتين. وكان كثير من التابعين يؤمون قومهم وهم بين الأعمدة فى المساجد. ~~وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بين الأعمدة إذا كان فى المسجد سعة، ms4767 حتى لا ~~تقطع الصفوف، أما عند الزحام والضيق فلا مانع من أن يصلى المأمومون بين ~~الأعمدة. # روى الحاكم وصححه عن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السوارى ونطرد منها ~~وروى ابن ماجه بإسناد فيه مجهول عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن ~~نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا، ~~وروى سعيد بن منصور فى سننه النهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة ~~ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة # PageV08P341 ### | صلاة الضحى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى صلاة الضحى وما عدد ركعاتها، وهل تجوز صلاتها جماعة؟ ### | الجواب # صلاة الضحى هى صلاة النافلة التى تؤدى فى الوقت الذى بعد شروق الشمس بنحو ~~ثلث ساعة إلى وقت الظهر، وفضلها عظيم جاء فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم ~~كما رواه مسلم "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل ~~تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهى عن ~~منكر صدقة، ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". # وأقلها ركعتان، وأكثرها قيل ثمانى ركعات وقيل ثنتا عشرة ركعة. # أما صلاتها جماعة فجائزة وليست ممنوعة كسائر النوافل، فقد ثبت أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس من يمينه، كما صلت أم ~~سليم وأم حرام خلفه، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة # PageV08P342 ### | الصلاة فى المقابر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجوز صلاة الجنازة بين المقابر وكذلك صلاة الفرائض؟ ### | الجواب # صلاة الجنازة بين المقابر صحيحة وإن كانت مكروهة على رأى الجمهور، وفى ~~رواية لأحمد أنه لا بأس بها، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو ~~فى المقبرة، وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، وحضر ذلك ابن عمر، ~~وفعله عمر بن عبد العزيز. # وصلاة الفرائض وسط المقابر صحيحة أيضا وإن كانت مكروهة إذا كانت على ~~التراب مباشرة دون ms4768 فراش طاهر يصلى عليه.. خشية أن يكون التراب متنجسا، ~~وكذلك لكراهة جعل القبر أمام المصلى حيث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ~~اتخاذ القبور مساجد # PageV08P343 ### | صلاة الجنازة على الطفل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف نصلى صلاة الجنازة على الطفل وهو غير مكلف؟ ### | الجواب # صلاة الجنازة على الميت تكريم له كإنسان ودعاء له بالرحمة ورفع الدرجات ~~ولابد من أدائها على كل ميت مسلم صغيرا كان أو كبيرا، إلا ما استثناه الشرع ~~كالشهداء، وهى فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، وقد رغب ~~فيه النبى صلى الله عليه وسلم فقال فيما رواه مسلم "من صلى على جنازة فله ~~قيراط،وإن شهد دفنها فله قيراطان، والقيراط مثل أحد" ويرجى من كثرة عدد ~~المصلين انتفاع الميت، ففى حديث رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه "ما من ~~مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب " أى وجبت له الجنة. # وإذا كان الميت طفلا يصلى عليه، والدعاء بعد التكبيرة الثالثة لا يكون ~~بالرحمة والمغفرة لأنه غير مكلف وليست عليه ذنوب، بل يكون الدعاء مثل: ~~اللهم اجعله فرطا وسلفا وذخرا لأبويه، واجعله شافعا لهما يوم القيامة. # وهذه الصلاة واجبة ليست بالنسبة للطفل الميت فقط، بل للسقط الذى لم يتم ~~الأشهر التسعة ونزل بعد نفخ الروح فيه وظهرت فيه حياة بالاستهلال وهو ~~الصراخ أو العطاس ونحوهما وذلك باتفاق العلماء، أما إذا لم يستهل صارخا كما ~~يعبرون، فإن الأحناف والمالكية لا يقولون بوجوب الصلاة عليه، وذلك لحديث ~~رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه والبيهقى، "إذا استهل السقط صلى عليه وورث ~~" ففى الحديث اشتراط الاستهلال فى الصلاة عليه، وذهب أحمد إلى أنه يصلى ~~عليه بناء على حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه. # "والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" ولأنه نسمة نفخ فيها ~~الروح فيصلى عليه كالمستهل، وأجاب أحمد بأن الحديث الذى اشترط الاستهلال ~~مضطرب ومعارض بما هو أقوى منه فلا يصلح للاحتجاج به. # أما إذا نزل سقط لم تنفخ ms4769 فيه الروح فلا يغسل ولا يصلى عليه ويلف فى خرقة ~~ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء "نيل الأوطار ج 2 ص 49" # PageV08P344 ### | ثمرات الأشجار وسط المقابر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى أكل الثمار من الأشجار التى وسط المقابر وجذورها تمتص ~~فضلات الموتى؟ ### | الجواب # لا مانع من أكل ثمر الشجر الذى ينمو وسط المقابر، ولا عبرة بما يقال: إن ~~جذور الشجر تمتص دماء الموتى وفضلاتهم فالثمرة تكون نجسة، ذلك على فرض هذا ~~الامتصاص، أن تحول النجس يجعله طاهرا، وقد تحول فى الشجرة غذاء لها وأنتج ~~الثمرة، تماما كالطيور التى تتناول النجاسة فى بعض الأحيان، وكأى زرع يسمد ~~بالسماد البلدى النجس، فذلك لا يصيب الثمر بالنجاسة # PageV08P345 ### | تجهيز الكفن قبل الوفاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يجهزون أكفانهم قبل وفاتهم، وهل عليها زكاة؟ ### | الجواب # لا حرج فى تجهيز الكفن قبل الموت، فهو أمر لا واجب ولا ممنوع، وإذا كانت ~~نيته أن يتعظ به كلما رآه ليجتهد فى العمل للقاء الله فهو خير، والأعمال ~~بالنيات، وكذلك إذا علم أو غلب على ظنه أنه لو مات ربما يحتار أهله فى ~~إحضار كفن له فهو يجهزه مقدما، أما الزكاة على الكفن فهى غير مشروعة # PageV08P346 ### | الحياة البرزخية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الحياة البرزخية، ومتى وأين تكون؟ ### | الجواب # الحياة البرزخية هى الفترة ما بين موت الميت أو ما بين وضعه فى قبره ~~وقيامه منه للبعث يوم القيامة، نسبة إلى البرزخ وهو الحاجز بين الشيئين، ~~وقد عقد ابن القيم فصلا فى كتابه "حادى الأرواح " ذكر فيه أقوال العلماء فى ~~مستقر الأرواح، وقال: منها أرواح فى أعلى عليين فى الملأ الأعلى، وهى أرواح ~~الأنبياء مع تفاوت منازلهم، ومنها أرواح فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة ~~حيث شاءت، وهى أرواح الشهداء، ومنها ما يكون محبوسا على باب الجنة، وما ~~يكون محبوسا فى القبر، ومنها غير ذلك. # وذكر ms4770 أن النفس لها أربع دور، كل دار أعظم من التى قبلها، الأولى فى بطن ~~الأم، والثانية دار الدنيا، والثالثة دار البرزخ، والرابعة دار القرار وهى ~~الجنة والنار. # ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب "مشارق الأنوار" للعدوى ص 39 فهناك ~~كلام كثير واجتهادات فى نصوص بعضها قطعى وبعضها غير قطعى، والأفضل عدم ~~الخوض فى هذه المسائل لتقرير رأى معين يثير نزاعا لا فائدة فيه # PageV08P347 ### | الكفن الحسن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فى ~~قبورهم"؟ ### | الجواب # الحديث رواه مسلم "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه " وفى رواية ابن ماجه ~~والترمذى وقال: حديث حسن، وفى بعض الروايات زيادة " فإنهم يتزاورون فى ~~قبورهم " وفى بعضها زيادة "يتباهون " ذكره العدوى فى "مشارق الأنوار" ص 35. # ومن الإحسان فى الكفن أن يكون أبيض، لحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذى ~~وصححه "البسوا من ثيابكم البيض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم ~~". # ومن الإحسان أيضا أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل وخمس لفائف للمرأة وكل ~~ذلك سنة وليس بواجب فيكفى ثوب واحد يغطى جميع الجسم، ومن أى لون يكون من ~~الأقمشة الحلال، أى غير الحرير للرجل. # ومع الإحسان فيه تكره المغالاة فى ثمنه، ففى الحديث، "لا تغالوا فى الكفن ~~فإنه يسلب سلبا سريعا" رواه أبو داود وفى إسناده أبو مالك، وفيه مقال، ~~وأوصى بعض الصحابة أن يكفن فى ملابسه التى يلبسها ولا داعى لشراء كفن جديد، ~~فالحى أولى بالجديد من الميت # PageV08P348 ### | الموتى يسمعون ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم بعض الموتى فى قبورهم، وهل ~~يتناقض ذلك مع قوله تعالى {وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من ~~يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور} فاطر 22 ### | الجواب # ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى قتلى المشركين فى بدر بعد إلقائهم ~~فى القليب - البئر- فقال "هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ... " قال ms4771 عمر: يا رسول ~~الله ما تخاطب من أقوام جيفوا- صاروا جيفا- فقال "والذى بعثنى بالحق ما ~~أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكنهم لا يستطيعون جوابا" رواه البخارى ومسلم. # وجاء أن النبى صلى الله عليه وسلم شرع لأمته السلام على أهل ~~القبور"السلام عليكم دار قوم مؤمنين " وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، والسلف ~~مجمعون على ذلك. رواه النسائى وابن ماجه. # فسماع الموتى لكلام الأحياء ثابت، وأما قوله تعالى {فإنك لا تسمع الموتى} ~~الروم: 52 وقوله {وما أنت بمسمع من فى القبور} فاطر: 22 فالمنفى هنا هو ~~سماع القبول والإيمان، حيث شبه الله الكفار الأحياء بالأموات، لا من حيث ~~انعدام الإدراك والحواس، بل من حيث عدم قبولهم الهدى والإيمان "انظر الجزء ~~الثانى ص 107، 108 " من بيان للناس من الأزهر الشريف " # PageV08P349 ### | أرواح الموتى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أين تذهب أرواح الموتى، وهل تبقى على قبر صاحبها أربعين يوما أو عاما؟ ### | الجواب # تحدث العدوى فى كتابه "مشارق الأنوار" فى مساحة أربع صفحات أو خمس من ~~القطع الكبير عن أرواح المؤمنين السعداء من غير الأنبياء والشهداء فقال: ~~هناك اختلاف كبير فى مقرها، فقيل: إنها على أفنية القبور فى بعض الأحيان، ~~وفى غير ذلك تسرح حيث شاءت، وأورد أحاديث ليست قطعية الثبوت، وبناء عليها ~~قال ابن القيم: التحقيق أن الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم ~~تفاوت، وعلى كل تقدير فللروح بالبدن اتصال، بحيث يصح أن تخاطب ويسلم عليها، ~~ويعرض عليها مقعدها ... إلى أن قال: لا منافاة بين كون الروح فى عليين أو ~~الجنة أو السماء وأن لها اتصالا بالبدن بحيث تدرك وتسمع وتصلى وتقرأ، وإنما ~~يستغرب هذا لقياس الغائب على الشاهد، والأمر مختلف فأمور البرزخ على نمط ~~غير المألوف فى الدنيا. # وانتهى ابن القيم إلى قوله: والحاصل أنه ليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر ~~واحد، وكلها على اختلاف محالها وتباين مقارها لها اتصال بأجسادها فى ~~قبورها. # وقال ابن حجر: أرواح المؤمنين فى عليين، وأرواح الكفار فى سجين، ولكل روح ~~بجسدها اتصال معنوى لا يشبه ms4772 الاتصال فى الحياة الدنيا، بل أشبه شىء به حال ~~النائم وإن كان هو أشد اتصالا من حال النائم. # واقرأ فى هذا الكتاب "ص 46 " وصف الصور الذى سينفخ فيه إسرافيل، أن فيه ~~أربع شعب، للمشرق والمغرب والأرض والسماء، وفى كل منها ثقوب، بعضها لأرواح ~~الأنبياء، وبعضها لأرواح الملائكة، وبعضها لأرواح الجن، وبعضها لأرواح ~~الإنس وبعضها لأرواح البهائم، وهكذا إلى سبعين صنفا، وكل ذلك ليس عليه دليل ~~صحيح تبنى عليه العقائد، فالأولى عدم الخوض فيه. وقد ذكرته لعرض بعض ~~التصورات القديمة عن عالم الغيب، الذى يجب الاحتياط والدقة فى الحديث عنه # PageV08P350 ### | العمل مع صاحبه فى القبر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يأتى عمل الرجل الصالح فى قبره على هيئة رجل أبيض جميل الثياب، أما ~~غيره فيأتيه عل هيئة رجل أسود ردئ الثياب؟ ### | الجواب # جاء فى "الترغيب والترهيب " للحافظ المنذرى ج 4 ص 124 ما يلى: روى أحمد ~~بإسناد رواته محتج بهم فى الصحيح حديث قبض الروح وسؤال الملكين، وجاء فيه ~~أن العبد المؤمن يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له: أبشر ~~بالذى يسرك، هذا يومك الذى كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الوجه الحسن يجىء ~~بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. # وجاء فيه عن الكافر: "ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح ~~فيقول: أبشر بالذى يسوءك هذا يومك الذى كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك ~~الوجه القبيح يجىء بالشر؟ قال: أنا عملك الخبيث ". # ومما يدل على أن العمل هو الذى يصاحب الميت فى قبره، بصرف النظر عن كون ~~الله يجعله فى صورة رجل أو لا، قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الميت حين ~~يشيع إلى قبره، إن المشيعين يتركونه فى القبر، ويعودون إلى بيوتهم، ولا ~~يصاحبه فى قبره إلا عمله -فقد روى البخارى ومسلم أنه قال "يتبع الميت ثلاث: ~~أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله" ~~وفسر المال فى الحديث بالعبيد المملوكين له # PageV08P351 ### | ضمة القبر ### | المفتي # عطية ms4773 صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الحكمة من ضمة القبر، وهل ينجو منها أحد، وهل هناك عمل ينجى منها؟ ### | الجواب # جاء فى "مشارق الأنوار" للعدوى ص 30 أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~-كما رواه النسائى-فى سعد بن معاذ بن جبل "لقد تحرك له العرش، وفتحت له ~~أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من الملائكة، ولقد ضم ثم فرج عنه " وفى ~~رواية عن عائشة رضى الله عنها أنه قال "للقبر ضغطة لو نجا أحد منها لنجا ~~منها سعد بن معاذ" وقوله "لو نجا منها أحد" لا يتناقض مع قوله "ما عفى لأحد ~~عن ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد" وهى زوجة عمه أبى طالب: قيل يا رسول الله ~~ولا ابنك القاسم؟ قال "ولا إبراهيم الذى هو أصغرهما" لأن نجاة فاطمة بنت ~~أسد بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فى قبرها ونرغ قميصه وتمعك فى ~~لحدها، ولما سئل عن ذلك قال "أردت ألا تمسها النار أبدا إن شاء الله وأن ~~يوسع عليها قبرها" قال الحكيم الترمذى: سبب هذه الضمة أنه ما من أحد إلا ~~وقد ألم بخطيئة ما وإن كان صالحا، فجعلت هذه الصغطة جزاء له، ثم تدركه ~~الرحمة، ولهذا كانت ضغطة سعد للتقصير فى البول فأما الأنبياء فلا ضم ولا ~~سؤال لعصمتهم. # هذا ما قاله الزرقانى فى شرح المواهب، وناقشه العدوى بأن ضغطة القبر لا ~~تكون بسبب الخطيئة، فما هى خطيئة إبراهيم بن الرسول وقد مات صغيرا ولم ~~يكلف؟ ولا يظن بسعد أنه قصر فى البول تقصيرا يؤدى إلى فساد فى عبادته أو ~~مكروه، ويؤيد هذا أن ضمها للمؤمن الكامل ضمة شفقة ورأفة فالذين لا تشملهم ~~ضغطة القبر مستثنون لخصوصية فيهم. # قال الشعرانى فى مختصر التذكرة: لا ينجو من ضمة القبر أحد إلا أربعة، ~~فاطمة بنت محمد، وفاطمة بنت أسد، والأنبياء، ومن قرأ {قل هو الله أحد} فى ~~مرضه ولو مرة واحدة. # وروى مرفوعا، "إن العبد إذا وضع فى قبره فقال أهله: واسيداه واأميراه، ~~واشريفاه، قال ms4774 له الملك: اسمع ما يقولون. أكنت سيدا؟ أكنت أميرا؟ أكنت ~~شريفا؟ فيقول الميت: ليتهم سكتوا عنى، قال: # فيضغطه القبر ضغطة تختلف فيها أضلاعه. . # فالخلاصة: أن ضغطة القبر عامة، ولا ينجو منها إلا من لهم خصوصيات، وهى لا ~~تستدعى ذنبا وقع، وهى تكون شفقة ورأفة على المؤمن الكامل، والذى يجعلها ~~خفيفة هو العمل الصالح بوجه عام، ومنه قراءة {قل هو الله أحد} كما تقدم، ~~وهذه كلها من الغيب الذى يحتاج فى اعتقاده إلى دليل قوى " الزرقانى ج 2 ص ~~142 " # PageV08P352 ### | التعرف على الأقارب يوم القيامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل سيتعرف الإنسان على أقاربه يوم القيامة؟ ### | الجواب # التعرف على الأقارب بمعنى رؤيتهم ومعرفتهم أمر ممكن إن تيسر اللقاء بهم، ~~أما التعرف بمعنى النفع والإفادة فقد ورد فيه قول الله تعالى {يوم يفر ~~المرء من أخيه. وأمه وأبيه ث وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن ~~يغنيه} عبس: 34-37. # وستكون هناك شفاعة الولد الصغير الذى صبر أبوه على موته، ويأخذ بيده ~~ويدخل معه الجنة كما ثبت فى الحديث # PageV08P353 ### | العزاء فى المنتحر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز تقديم العزاء فى المنتحر؟ ### | الجواب # المنتحر إن لم يعلم أنه استحل الانتحار فهو مؤمن غير كافر، ومن هنا يجوز ~~تقديم العزاء فيه، ولو علم أنه كفر فلا مانع أيضا من عزاء أهله فيه، ~~فالمراد من التعزية تسليتهم، وذلك من حق المسلم على المسلم، وفيه حديث رواه ~~ابن ماجه والبيهقى بسند حسن "ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز ~~وجل من حلل الكرامة يوم القيامة" وقال العلماء فى هذا الصدد: إن عزى مسلما ~~بكافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. ولا يقول: غفر لميتك أو رحمه الله # PageV08P354 ### | الوصية بالدفن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أوصانى والدى إذا مات أن يدفن فى مكان معين، فهل يجب تنفيذ هذه الوصية؟ ### | الجواب # الوصية هى التصرف المضاف لما بعد الموت. كالوصية ببناء مسجد ms4775 من ماله بعد ~~موته، أو الوصية لولده بحفظ القرآن ونحو ذلك. وتنفيذ الوصية يكون فيما ليس ~~فيه ظلم أو خروج على المصلحة المشروعة، وهذا التنفيذ مطلوب قال تعالى {فمن ~~بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه} البقرة: 181 وذلك بعد ~~الأمر بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وقال {فمن خاف من موص جنفا أو ~~إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه} البقرة: 182 والجنف هو الميل عن الحق. # ومن البر بالوالدين تنفيذ وصيتهما بعد موتهما، لحديث أبى داود وابن ماجه ~~وابن حبان أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: هل بقى من بر أبوى شىء ~~بعد موتهما؟ فقال "نعم، الصلاة عليهما -أى الدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ ~~عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما ". # وإنفاذ عهدهما من بعدهما قد يراد به أن ينفذ الولد العهود التى تعهد بها ~~والداه لغيرهما من الناس ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت، كالديون مثلا، وقد ~~يراد تنفيذ العهود والوعود التى عهد الوالدان للولد أن ينفذها بعد الموت، ~~لكن ذلك كله فى الشىء الواجب فيكون التنفيذ واجبا، وفى المندوب يكون ~~التنفيذ مندوبا وفى غير ذلك فلا تنفيذ لأى عهد، مثل أن يوصى بأن يدفن فى ~~بلد كذا، أو فى مقبرة فلان مثلا، فقد قرر العلماء أن الأولى دفن الميت فى ~~البلد الذى مات فيه، وقال المالكية بجواز نقله للمصلحة، كمكان ترجى بركته ~~أو تتيسر فيه زيارة أهله له. وحرم الشافعية نقله إلا لجوار قوم صالحين. أو ~~لجهة مشرفة كمكة والمدينة والقدس إن كانت قريبة. # وعلى هذا فإن تنفيذ الوصية بالدفن فى مكان معين يكون من البر إن كان لهذا ~~المكان ميزة كفضل البقعة أو القرب من الأهل لسهولة الزيارة، وفى غير ذلك لا ~~يجب تنفيذ الوصية، بل يحرم نقله عند الشافعية # PageV08P355 ### | الذكر عند تشيع الجنازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز ترديد بعض العبارات مثل "لا إله إلا الله " اثناء تشييع الجنازة؟ ### | الجواب # يقول النووى فى كتابه ms4776 "الأذكار": واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه ~~السلف رضي الله عنهم -السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ~~ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهى أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره ~~فيما تعلق بالجنازة، وهو مطلوب فى هذا الحال، فهذا هو الحق. # قال ابن المنذر، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع ~~الصوت عند ثلاث: عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال، وكره سعيد بن المسيب ~~وسعيد بن جبير والحسن والنخعى وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: ~~استغفروا له. # قال فضيل بن عمر: بينما ابن عمر فى جنازة إذ سمع قائلا يقول: # استغفروا له غفر الله له. فقال ابن عمر: لا غفر الله لك. # هذا الحكم فى رفع الصوت بالذكر، أما الإسرار به بحيث لا يسمع إلا نفسه ~~فلا مانع منه # PageV08P356 ### | من وصايا الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن بعض الناس عندما تقرب نهايتهم يتركون وصية بأن يصلى عليه الجنازة ~~فلان، وأن يدفن فى مكان معين، أو يكون كفنه من قماش معين، وغير ذلك من ~~الوصايا، فهل يجب تنفيذ تلك الوصية، حتى لو صادف التنفيذ بعض الصعاب؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "الأذكار" للنووى "ص 165 " حديث رواه البخارى عن عائشة رضى ~~الله عنها قالت: دخلت على أبى بكر رضى الله عنه، يعنى وهو مريض فقال: فى كم ~~كفنتم النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: فى ثلاثة أثواب، قال: فى أى يوم توفى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الإثنين، قال فأى يوم هذا؟ قالت: # يوم الإثنين، قال: أرجو فيما بينى وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان ~~يمرض فيه، به ردع -أثر- من زعفران فقال: اغسلوا ثوبى هذا، وزيدوا عليه ~~ثوبين، فكفنونى فيها، قلت: إن هذا خلق - قديم - قال؟ إن الحى أحق بالجديد ~~من الميت، إما هو للمهلة -بضم الميم وفتحها وكسرها وسكون الهاء، وهو الصديد ~~الذى يتحلل من بدن الميت - فلم يتوف حتى أمسى من ms4777 ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن ~~يصبح. # وروى البخارى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لما جرح: إذا أنا قبضت ~~فاحملونى، ثم سلم وقل - لعائشة -: يستأذن عمر، فإن أذنت لى فأدخلونى، وإن ~~ردتنى ردونى إلى مقابر المسلمين. # وروى مسلم عن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال: قال سعد: # ألحدوا لى لحدا، وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وروى مسلم أيضا عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال، وهو فى ~~سياقة الموت: إذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار، فإذا دفنتمونى فشنوا ~~على التراب شنا، ثم أقيموا حول قبرى قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، حتى ~~أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربى، قوله شنوا، روى بالسين المهملة، ~~وبالمعجمة يعنى بالشين، ومعناه صبوه قليلا قليلا. # ثم قال النووى بعد هذه الروايات: وينبغى ألا يقلد الميت ويتابع فى كل ما ~~وصى به، بل يعرض ذلك على أهل العلم، فما أباحوه فعل وما لا فلا، وأنا أذكر ~~من ذلك أمثلة، فإذا أوصى بأن يدفن فى موضع من مقابر بلدته، وذلك الموضع ~~معدن الأخيار يعنى بجوار الصالحين فينبغى أن يحافظ على وصيته، وإذا أوصى ~~بأن يصلى عليه أجنبى فهل يقدم فى الصلاة على أقارب الميت؟ فيه خلاف ~~للعلماء، والصحيح فى مذهبنا أن القريب أولى، لكن إن كان الموصى له ممن ينسب ~~إلى الصلاح أو البراعة فى العلم مع الصيانة والذكر الحسن استحب للقريب الذى ~~ليس هو فى مثل حاله إيثاره، ورعاية لحق الميت، وإذا أوصى بأن يدفن فى تابوت ~~لم تنفذ وصيته، إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية يحتاج فيها إليه، فتنفذ ~~وصيته، وكذلك إذا كان فى الأرض سباع يخشى أن تأكل الجثة ولا يحميها إلا ~~التابوت، ويكون من رأس المال كالكفن، وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا ~~تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون ~~وصرح به المحققون، وقيل مكروه، قال الشافعى رحمه الله: ms4778 إلا أن يكون بقرب ~~مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فينقل إليها لبركتها، وإذا أوصى بأن يدفن ~~تحته مضربة أو مخدة تحت رأسه أو نحو ذلك لم تنفذ وصيته، وكذا إذا أوصى بأن ~~يكفن فى حرير فإن تكفين الرجال فى الحرير حرام، وتكفين النساء فيه مكروه ~~ليس بحرام. # ولو أوصى بأن يكفن فيما زاد على عدد الكفن المشروع أو فى ثوب لا يستر ~~البدن لا تنفذ وصيته، ولو أوصى بأن يقرأ عند قبره أو يتصدق عنه وغير ذلك من ~~أنواع القرب نفذت، إلا أن يقترن بها ما يمنع الشرع منها بسببه، ولو أوصى ~~بأن تؤخر جنازته زائدا عن المشروع لم تنفذ، ولو أوصى بأن يبنى عليه فى ~~مقبرة مسبلة للمسلمين لم تنفذ ولو أوصى بأن يبنى عليه فى مقبرة للمسلمين لم ~~تنفذ وصيته، بل ذلك حرام # PageV08P357 ### | صلاة الجنازة بعد الدفن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # توفى ولد صغير لى فى مكان منعزل فغسلته وكفنته فى ملابسه ودفنته حيث مات ~~دون صلاة عليه، لأنى لم أجد أحدا يصلى عليه فماذا أعمل؟ ### | الجواب # المفروض فى صلاة الجنازة أن تكون قبل دفن الميت، فلو دفنت بدون صلاة ~~عليها وجب إخراجها من القبر إن لم تتحلل ولم تنتهك حرمتها، فان تعذر ~~إخراجها لذلك وجبت الصلاة عليها وهى فى القبر، وتكون أمام المصلى كما لو ~~كانت قبل الدفن. # أما الصلاة عليها بعيدة عن القبر فقيل بعدم جوازها، وما حصل من صلاة ~~النبى صلى الله عليه وسلم على النجاشى فهو خصوصية له. وقيل بالجواز ونفى ~~الخصوصية إن كانت بعد الموت بشهر فأقل كما رآه الحنابلة، وقيل بالجواز ~~مطلقا كما رآه الشافعية "انظر الفقه على المذاهب الأربعة ". # هذا، وصلاة الجنازة فى المقبرة بين القبور كرهها جماعة لحديث "الأرض كلها ~~مسجد إلا المقبرة والحمام" وقال آخرون لا بأس بها، لأن الرسول صلى على قبر ~~وهو فى المقبرة وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، ولم ينكره ابن ~~عمر # PageV08P358 ### | إتباع الجنازة ### | المفتي # عطية صقر. ms4779 # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف يكون السير بالجنازة، وهل المشى أمامها أفضل أم خلفها؟ ### | الجواب # اختار جمهور العلماء السير أمام الجنازة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ~~وأبا بكر عمر كانوا يمشون أمامها، كما رواه أحمد وأصحاب السنن. # ويرى الحنفية أن السير خلفها أفضل، لأنه هو الذى يدل على معنى "اتباع ~~الجنازة" الذى أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والمتبع هو الذى يمشى خلف ~~من يتبعه. # ويرى أنس بن مالك أن كل ذلك سواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ~~"الراكب يسير خلف الجنازة والماشى يمشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن ~~يسارها قريبا منها" وروى البيهقى وابن أبى شيبة بإسناد حسن أن أبا بكر وعمر ~~كانا يمشيان أمام الجنازة، وكان على يمشى خلفها فقيل لعلى إنهما - أى أبا ~~بكر وعمر - يمشيان أمامها، فقال: إنهما يعلمان أن المشى خلفها أفضل من ~~المشى أمامها، كفضل صلاة الرجل فى جماعة على صلاته فذا ولكنهما يسهلان ~~للناس # PageV08P359 ### | الدفن فى مقبرة خاصة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أوصى رجل أن يعمل له قبر خاص بجوار بيته، فهل يجب تنفيذ الوصية أم الأفضل ~~أن يدفن فى المقبرة العامة؟ ### | الجواب # جاء فى "المغنى لابن قدامة" ج 2 ص 388 أن الدفن فى مقابر المسلمين أولى ~~عند الإمام أحمد من الدفن فى البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، ~~وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه، ولم يزل الصحابة ~~والتابعون ومن بعدهم يقبرون فى الصحارى. فإن قيل: # فالنبى صلى الله عليه وسلم قبر فى بيته، وقبر صاحباه معه، قلنا: قالت ~~عائشة رضى الله عنها: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، رواه البخارى، ~~ولأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وفعله أولى من فعل ~~غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك ولأنه روى: يدفن الأنبياء حيث يموتون، ~~وصيانة لهم عن كثرة الطراق، وتمييزا للنبى عن غيره. اه. # وفى مشارق الأنوار للعدوى "ص 52 " أن الدفن فى ms4780 مقابر المسلمين أولى من ~~الدفن فى البيت، وأرى أن الوصية بالدفن فى قبر خاص فى بيته لا يلزم ~~تنفيذها، فالدفن فى المقابر أفضل # PageV08P360 ### | توجيه الميت فى القبر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب أن يوجه الميت في قبره إلى جهة القبلة، أم يجوز توجهه إلى غيرها؟ ### | الجواب # جاء فى فقه المذاهب الأربعة أنه يجب أن يوضع الميت فى قبره مستقبل ~~القبلة، وذلك رأي الجمهور، أما المالكية فقالوا: إن توجيهه إلى القبلة ~~بوضعه على جنبه الأيمن مندوب وليس بواجب. # وجاء فيه أنه لو وضع الميت غير موجه للقبلة ولم يهل عليه التراب وجب ~~تدارك ذلك، فإن أهيل عليه التراب لم ينبش، ورأى الشافعية والحنابلة وجوب ~~نبش القبر ولو بعد إهالة التراب عليه، لتوجيهه إلى القبلة، وذلك قبل أن ~~تتغير الجثة، وإلا فلا # PageV08P361 ### | عمل الكافر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل المفكرون والمخترعون والمكتشفون والمصلحون ممن لم يعتنقوا الإسلام، ~~يأخذون من الله أجرا على أعمالهم التى أفاد منها الكثيرون؟ ### | الجواب # ليكن معلوما أن الثواب فى الآخرة بدخول الجنة شرطه الإيمان بالله ~~والإخلاص له، فالكافر بالله لا يستحق ثوابا لأنه لم يؤمن والمؤمن غير ~~المخلص لا يستحق كذلك ثوابا، لأنه عمل لغير الله، وكل ما فعله غير المؤمن ~~من صالحات مردود عليه يوم القيامة، والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى ~~فى الذين لا يؤمنون بلقاء الله {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ~~منثورا} الفرقان: 23 وقوله {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم ~~فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ~~ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم ~~بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هزوا} الكهف: 103 - 106 {ومن يرتدد منكم عن ~~دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب ~~النار هم فيها خالدون} البقرة: 217 وقوله عن المنافقين {قل أنفقوا طوعا أو ~~كرها لن يتقبل منكم ms4781 إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ~~إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ~~إلا وهم كارهون} التوبة: 53، 54 وقوله {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل ~~منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران: 85. # فالكافر محروم من الثواب على أعماله الصالحة ولن يدخل الجنة أبدا {إن ~~الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء:48 والمؤمن ~~الذى يرائى بعمله هو مشرك شركا خفيا، والنصوص فى حرمانه من الثواب كثيرة. # هذا بالنظر إلى الآخرة، أما بالنظر إلى الدنيا فإن كل إنسان يستحق أن ~~ينال جزاء عمله فيها بمشيئة الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالكافر لا ~~يحرم من ثواب على أعماله الصالحة بمثل احترام الناس له ومكافأته على خدماته ~~وتكريمه بأية وسيلة من وسائل التكريم ولا يحرمه الله من الرزق على الرغم من ~~كفره قال تعالى {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من ~~الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره ~~إلى عذاب النار وبئس المصير} البقرة: 126 وقال {لا يغرنك تقلب الذين كفروا ~~فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد} آل عمران: 196، 197 وقال ~~{من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ~~يبخسون. أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ~~ما كانوا يعملون} هود: 15، 16 وقال {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما ~~نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة ~~وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من ~~عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا} هود: 18 - 20 العاجلة - الدنيا - فهذه ~~الآيات تدل على أن الكافر الذى يريد الدنيا بأعماله قد ينال ثوابا دنيويا ~~إذا أراد الله ذلك لقوله {ما نشاء لمن نريد} وليس له فى الآخرة نصيب من ms4782 ~~التكريم، والمؤمن والكافر يتمتعان فى الدنيا بنعم الله، وفى الآخرة ~~يفترقان، فالمؤمن مصيره الجنة، والكافر مصيره النار. # روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان ~~فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال "لا ينفعه، إنه ~~لم يقل يوما: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين" وابن جدعان اسمه عبد الله كان ~~من بنى تيم بن مرة من أقرباء عائشة لأنه ابن عم أبى قحاقة والد أبى بكر، ~~اتخذ جفنة للضيفان يرقى إليها بسلم، وكان من رؤساء قريش فى الجاهلية، وروى ~~ذلك عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله لا يظلم مؤمنا ~~حسنة يعطى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما ~~عمل لله بها فى الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها". # هذا هو حكم الكافر إذا مات على كفره، لا يجازى بخير فى الآخرة، وقد يعترض ~~على هذا بأن الله أثاب أبا طالب على حمايته للنبى على الرغم من موته على ~~الكفر، فقد روى مسلم أن العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم قال له: يا ~~رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال "نعم وجدته فى ~~غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح " وروى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال "لعله تنفعه شفاعى يوم ~~القيامة، فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه ". # لا يعترض بهذا لأن أبا طالب لا تشفع له حمايته للنبى ألا يدخل النار، فهو ~~داخل فيها لا محالة، محروم من الجنة، وإن كان عذاب النار خفيفا عليه، فإن ~~الفائز هو من ينتهى إلى الجنة، قال تعالى {كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون ~~أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز} آل عمران:185. # بقى أن نعرف حكم الكافر إذا أسلم ومات على ms4783 الإسلام، هل تنفعه أعمال الخير ~~وهو كافر فيثاب عليها فى الآخرة، أو يحبطها الله بسبب أنها عملت بدون إيمان ~~بالله الآخر؟ روى مسلم حديث حكيم بن حزام الذى قال للنبى صلى الله عليه ~~وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها فى الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، ~~أفيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم "أسلمت على ما أسلفت من خير" وحكيم عاش ~~مائة وعشرين سنة، منها ستون سنة فى الجاهلية. وستون سنة فى الإسلام، أعتق ~~فى الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فما معنى قول النبى له "أسلمت ~~على ما أسلفت من خير"؟ يقول بعض العلماء: إن المعنى أنك كنت ذا طبع جميل فى ~~الجاهلية، وصحبك طبعك فى الإسلام، فالاستعداد الطيب هو الذى ساقه إلى ~~الإسلام، وبهذا يكون ثوابه على أعماله الطيبة مسكوتا عنه. أو يعطى حكم ~~أعمال الكافرين. لا ثواب لها فى الآخرة، وثوابها فى الدنيا أن الله وفقه ~~إلى الإسلام. # ويقول البعض الآخر: إن المعنى أن من أسلم يحفظ الله له ما قدمه حال كفره ~~ولا يحرمه من ثوابها، أما من لم يسلم فلا ينفعه ذلك عند الله. # من هذا نرى أن من أدرك الإسلام ولم يسلم ومات على كفره يحبط عمله فى ~~الآخرة ولا يثاب عليه، أما فى الدنيا فينال أجر عمله، من رزق الله له ~~وتمتعه بمكاسب الدنيا المادية والأدبية، وكفى ذلك ثوابا # PageV08P362 ### | القيام للجنازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مرت علينا جنازة ونحن جالسون، فقام بعضنا ولم يقم البعض الآخر وكل يقول: ~~إن ما فعله هو السنة، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # روى مسلم عن على رضى الله عنه أنه قال: رأينا النبى صلى الله عليه وسلم ~~قام فقمنا فقعد فقعدنا، يعنى فى الجنازة قال الترمذى: حديث على حسن صحيح، ~~وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، ~~وقال الشافعى: هذا أصح شىء فى هذا الباب. # يؤخذ من هذا أن القيام للجنازة عندما تمر ms4784 بالإنسان مشروع، بل هو مندوب ~~لفعل النبى صلى الله عليه وسلم بل لأمره بذلك أيضا كما فى رواية أحمد عن ~~على: كان النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام فى الجنازة ثم جلس بعد ~~ذلك وأمرنا بالجلوس، وقال الإمام أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم، ووافقه ~~ابن الماجشون من المالكية قال النووى: # والمختار أنه مستحب. قال ابن حزم: ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء ~~وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه، فإن لم يقم فلا حرج. وذلك لحديث ~~رواه الجماعة. وروى البخارى ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا ~~قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض ~~-أى من أهل الذمة- فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة ~~فقام، فقيل له: # إنها جنازة يهودى، فقال "أو ليست نفسا"؟ والحكمة فى القيام لها ما جاء فى ~~رواية أحمد وابن حبان والحاكم مرفوعا، "إنما تقومون إعظاما للذى يقبض ~~النفوس" ولفظ ابن حبان "إعظاما لله تعالى الذى يقبض الأرواح". # فالخلاصة أن القيام للجنازة فيه أقوال، قيل بالكراهة، وقيل بالاستحباب، ~~وقيل بالتخيير بين الفعل والترك، ولكل واحد أن يختار القول الذى يطمئن إليه # PageV08P363 ### | صلاة الجنازة على الطفل والشهيد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما فائدة الصلاة على الميت إذا كان طفلا وهو لم يرتكب معصية وكذلك الشهيد ~~المغفور له؟ ### | الجواب # من المتفق عليه بين الفقهاء أن صلاة الجنازة على الميت المسلم واجبة أو ~~فرض والفرض كفائى، بمعنى أن البعض لو صلى عليها سقط الطلب عن الباقين وذلك ~~لأمر النبى صلى الله عليه وسلم بها، ولترغيبه فيها بأن من صلى عليها وتبعها ~~حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط واحد ~~مثل جبل أحد كما رواه مسلم وغيره، ولم يستثن من وجوبها إلا الشهيد والسقط ~~الذى نزل من بطن أمه قبل تمام حمله فى بعض الصور. # والحكمة فيها هى تكريم الميت ms4785 ومجاملة أهله، وتوديع له حين فارق أهله ~~ودنياه، والدعاء أن يغفر الله له ويرحمه، حتى لو لم يكن قد اقترف إثما ومن ~~أجل هذا صلى الصحابة على النبى صلى الله عليه وسلم وإن كان الله قد غفر له ~~ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والصلاة على الشهيد جائزة وإن كانت غير واجبة، ~~ففيها تكريم ومجاملة وإن كان مغفورا له بالنظر لما رأيناه منه، أما الحقيقة ~~فهى عند الله وحده، والطفل الذى لم يكلف يصلى عليه للتكريم لابن آدم ~~وللمجاملة، وفى الدعاء المفروض فى الصلاة يدعى لأهله بالصبر، فقد روى ~~البخارى والبيهقى أن الحسن البصرى كان يقول فى الصلاة على الطفل: اللهم ~~اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. # قال النووى: إن كان الميت صبيا أو صبية يقتصر على ما جاء فى الحديث الذى ~~رواه أحمد وأصحاب السنن: "اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، ~~وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيبته منا فأحيه على الإسلام، ~~ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده" ~~ويضم إلى ذلك: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، ~~وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما ~~أجره. # هذا فى الطفل الذى مات بعد أن ولد وعاش، أما الطفل الذى ولد ميتا فإن نزل ~~قبل مرور أربعة أشهر على بدء الحمل به فلا يغسل، ولا يصلى عليه ويلف فى ~~خرقة ويدفن، وهذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء. # فإن نزل بعد أن تم له أربعة أشهر فأكثر واستهل أى صاح أو عطس أو ظهرت منه ~~علامة تدل على أنه كانت فيه حياة فهذا لو مات يغسل ويصلى عليه باتفاق، فإذا ~~لم يستهل فلا يصلى عليه عند الحنفية والمالكية لحديث رواه الترمذى والنسائى ~~وابن ماجه والبيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا استهل السقط صلى ~~عليه وورث " فاشترط الحديث الاستهلال لأجل الصلاة عليه، أما الحنابلة فيرون ~~الصلاة عليه، لحديث رواه أحمد وأبو داود جاء فيه "والسقط يصلى عليه ms4786 ويدعى ~~لوالديه بالمغفرة والرحمة" فلم يقيد الحديث السقط بالاستهلال، فيصلى عليه ~~لأنه نسمة نفخت فيها الروح فيعطى حكم المستهل فى الصلاة عليه، وقال ~~الحنابلة: إن الحديث الذى اشترط الاستهلال مضطرب ومعارض بما هو أقوى منه ~~فلا يصلح لأن يكون حجة. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة عند الكلام على غسل الميت الذى يتصل بالصلاة ~~عليه أن الحنفية قالوا: إن السقط إذا نزل حيا بأن سمع له صوت أو رويت له ~~حركة وإن لم يتم نزوله وجب غسله، سواء كان قبل تمام مدة الحمل -وهى ستة ~~أشهر ولحظتان- أو بعدها. أما إذا نزل ميتا فإن كان تام الخلق فإنه يغسل ~~كذلك، وإن لم يكن تام الخلق بل ظهر بعض خلقه فإنه لا يغسل الغسل المعروف ~~وإنما يصب عليه الماء ويلف فى خرقة وعلى كل حال فإنه يسمى لأنه يحشر يوم ~~القيامة. والمالكية قالوا: إذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل ~~على ذلك كالصراخ والرضاع الكثير الذى يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ~~ممن فيه حياة مستقرة وجب تغسيله، وإلا كره. # والحنابلة قالوا: السقط إذا تم فى بطن أمه أربعة أشهر كاملة ونزل وجب ~~غسله، وأما إن نزل قبل ذلك فلا يجب غسله. # والشافعية قالوا: إن السقط النازل قبل عدة تمام الحمل -وهى ستة أشهر ~~ولحظتان إما أن تعلم حياته فيكون كالكبير فى افتراض غسله، وإما ألا تعلم ~~حياته، وفى هذه الحالة: # إما ألا يكون قد ظهر خلقه فيجب غسله أيضا دون الصلاة عليه، وإما أن يظهر ~~خلقه فلا يفترض غسله، وأما السقط النازل بعد المدة المذكورة فإنه يفترض ~~غسله وإن نزل ميتا، وعلى كل حال فإنه يسن تسميته بشرط أن يكون قد نفخت فيه ~~الروح. # ولتوضيح صلاة الجنازة على الشهيد، وهو الذى قتل فى معركة بين المسلمين ~~والكافرين، نقول: قد وردت أحاديث صحيحة تصرح بعدم الصلاة عليه، منها ما ~~وراه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد فى دمائهم ~~ولم يغسلهم ولم يصل عليهم كما ms4787 قال جابر. # كما وردت أحاديث أخرى صحيحة تصرح بأنه يصلى عليه، منها ما رواه البخارى ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ~~بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات. # لكن يرد على هذا الحديث بأن الكلام فى الصلاة على الشهيد قبل الدفن، وروى ~~البيهقى حديثا مرسلا-سقط منه الصحابى-عن أبى مالك الغفارى قال: كان قتلى ~~أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. # وحديث جابر أصح من حديث أبى مالك الغفارى. # ومن هنا قال ابن حزم يجوز أن يصلى على الشهيد وألا يصلى عليه، فإن صلى ~~عليه فحسن، وإن لم يصل عليه فحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد، واستصوب ابن ~~القيم هذا الرأى وقال: والأظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند ~~الدفن، وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. # وحديث جابر فى ترك الصلاة عليهم صحيح، لأن أباه عبد الله كان أحد القتلى ~~يومئذ فعنده من الخبرة ما ليس عند غيره. # ويرجح أبو حنيفة وجوب الصلاة على الشهيد، ويرجح مالك والشافعى وأحمد فى ~~رواية عدم وجوب الصلاة عليه. # ومع كون الصلاة على الشهيد غير واجبة فإنها تجوز ولا تحرم، لعدم الدليل ~~على المنع، وللحديث الذى رواه البيهقى. # هذا فى الشهيد الذى قتل فى المعركة بين المسلمين والكافرين، أما الشهيد ~~فى غير ذلك كالمبطون وبقية شهداء الآخرة المذكورين فى الأحاديث فيغسلون ~~ويصلى عليهم. # "راجع ما سبق فى ص 620 من المجلد الرابع بخصوص صلاة الجنازة على الطفل " # PageV08P364 ### | التوالد فى الجنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كان فى الجنة زوجات يدخلنها مع أزواجهن، وزوجات من الحور العين، هل ~~يكون هناك توالد وتناسل؟ ومن أين يجئ الولدان المذكورون فى القرآن؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه: {إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ms4788 فاكهون. هم وأزواجهم فى ~~ظلال على الأرائك متكئون} يس: 55، 56 قال المفسرون: إن الشغل هو المتعة ~~التى تكون بين الأزواج والزوجات، ونسب هذا التفسير إلى ابن عباس رضى الله ~~عنهما، بل نسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه أبو يعلى ~~والطبرانى والبيهقى، وجاء فى ذلك حديث أخرجه البزار والطبرانى وغيرهما" أهل ~~الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا". # وفى مجال الحديث عن هذه المتعة تحدث العلماء عن أثرها فى الإنجاب ~~والتوالد، فذكر العدوى فى كتابه "مشارق الأنوار ص 186" أن العلماء اختلفوا ~~فى ذلك، فقال بعضهم هناك توالد ونسل، مستدلين بحديث رواه الترمذى بسند حسن ~~"المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة كما يشتهى" ~~قال الترمذى: اختلف أهل العلم فى هذا، فقال بعضهم: فى الجنة جماع ولا يكون ~~ولد، وهو مروى عن طاوس وعن مجاهد والنخعى، وقال إسحاق بن إبراهيم فى هذا ~~الحديث: # إذا اشتهى ولكن لا يشتهى. # وقال جماعة: فيها الولد إذا اشتهاه الإنسان. # فالخلاصة أن هناك رأيين فى التوالد، قال بعضهم: لا توالد، وقال بعضهم ~~الآخر: فيه توالد ولكن إذا اشتهى الرجل ذلك، ويكون الحمل والوضع والسن ~~-الذى يريده الإنسان طفلا أو شابا مثلا- فى ساعة أى زمن وجيز، وهذا الكلام ~~قيل: إنه موقوف لم يرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وقيل: مرفوع إليه ~~بإسناد حسن، أو كالمرفوع إليه لأنه لا مجال فيه للرأى. # ومثل هذه الأمور الغيبية لا يقبل فى اعتقادها إلا الدليل القوى بدرجة ~~خاصة من القرآن والسنة فى قطعية الثبوت والدلالة، فالأولى ترك الجدال فيها، ~~وسنعرف ذلك عند دخول الجنة إن شاء الله. وطريق ذلك الإيمان والعمل الصالح. ~~هذا، وعلى رأى من يقولون: ليس فى الجنة توالد ونسل فمن أين يجىء الولدان ~~المذكورون فى القرآن بأنهم من متعة الجنة؟ . # يقول الله سبحانه فى أهل الجنة {على سرر موضونة. متكئين عليها متقابلين. ~~يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين} الواقعة: 15-18 ~~وجاء ذكر الولدان فى مواضع أخرى من ms4789 القرآن. # ففى بعض الأقوال أن الله أنشأهم لأهل الجنة كما شاء من غير ولادة، وقال ~~على بن أبى طالب والحسن البصرى: الولدان هاهنا ولدان المسلمين الذين يموتون ~~صغارا ولا حسنة لهم ولا سيئة، وقال سلمان الفارسى: # أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. قال الحسن: لم تكن لهم حسنات يجزون ~~بها، ولا سيئات يعاقبون عليها، فوضعوا هذا الموضع. ثم قال القرطبى بعد ذكر ~~هذه الأقوال: والمقصود أن أهل الجنة على أتم السرور والنعمة، والنعمة إنما ~~تتم باحتفاف الخدم والولدان بالإنسان. # وفسر كلمة {مخلدون} بأنهم لا يموتون، أو لا يهرمون ولا يتغيرون، أو ~~مقرطون أى لابسون للقرط كما قال سعيد بن جبير، حيث يقال للقرط الخلدة، ~~ولجماعة الحلى الخلدة، وقيل هم مسورون، وقيل ممنطقون أى لابسون للمناطق وهى ~~الأحزمة، " تفسير القرطبى ج17 ص 202،203" يقول ابن كثير "ج 8 ص 317 ": # إن أنواع الحلية التى تكون على الولدان دليل على أنهم صغار، لأن الكبار ~~لا يليق بهم ذلك، وقد جاء فى وصفهم قوله تعالى {إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ~~منثورا} الإنسان: 19 يقول ابن كثير أى إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء ~~حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم ~~لؤلؤا منثورا، ولا يكون فى التشبيه أحسن من هذا، ولا فى المنظر أحسن من ~~اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. هذا والتمتع بالولدان هو كالتمتع بالخدم ~~من حيث وجودهم مع الإنسان على غرار ما كان فى الدنيا، وليس تمتعا كما ظن ~~بعض المتحدثين فى الدين بلا علم أو ببواعث ليست لائقة # PageV08P365 ### | مصير الحيوانات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قال تعالى فى سورة التكوير: 5 {وإذا الوحوش حشرت} هل معنى هذا أن ~~الحيوانات ستحشر يوم القيامة، وما هى الحكمة من ذلك مع أنها غير مكلفة؟ ### | الجواب # اختلف العلماء فى حشر الحيوانات يوم القيامة وحسابها، فقال الأشعرى: تحشر ~~الحيوانات ولا يجرى القصاص بينها لأنها غير مكلفة. # وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم "يقتص من القرناء للجماء، ويسأل ~~العود: ms4790 لم خدش العود". # فهو على سبيل المثل والإخبار عن شدة التقصى فى الحساب والانتصاف من ~~الظالم للمظلوم، وقال الإسفرايينى: يجرى القصاص بينها، وليس القصاص ~~انتقاما، لأنها غير مكلفة، ولكن لإظهار عدل الله، وجاء فى القرآن الكريم ~~قوله تعالى {وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ~~ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون} الأنعام: 38 وفى صحيح مسلم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم ~~القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والجلحاء هى التى ليس ~~لها قرون تدافع بها عن نفسها من الشاة القرناء ذات القرون التى تنطحها، ~~ومثلها الجماء. # وجاء فى تفسير القرطبى فى سورة الأنعام من قول أبى هريرة أنه بعد اقتصاص ~~الله للشاة الجماء من القرناء يقول للبهائم "كونى ترابا" يعنى لا تدخل جنة ~~ولا نارا، حيث لا تكليف عليها فى الدنيا تستحق به جزاء فى الآخرة، وتوضيح ~~ذلك فى كتابه "التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الأخرة". # فالحكمة من حشرها إظهار العدل، وقد تكون شاهده للعبد كالأضحية النى ورد ~~أنها تأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، كما رواه الترمذى وابن ~~ماجه والحاكم عن عائشة مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فحشر الدواب ~~صحيح كما رآه المحققون وصححه النووى واختاره. # وعدم حشرها قول مرجوح "مشارق الأنوار للعدوى ص 146". # ومهما يكن من شىء فالواجب أن نهتم بمصيرنا نحن، وأن نستعد ليوم الحشر ~~بعمل الطاعات والبعد عن المعاصى، وأن نؤمن بعدل الله فى مجازاتنا، وبرحمته ~~لمن يشاء من عباده # PageV08P366 ### | البكاء على الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم البكاء على الميت، وهل صحيح أنه يعذب بالبكاء عليه؟ ### | الجواب # لقد أمرنا الله بالصبر والرضا بقضائه عند وقوع أى مكروه، كما قال تعالى ~~{وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ~~أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} البقرة: 155-157. # وحرم كل قول أو فعل ms4791 يتنافى مع الإيمان بالله فيما قضاه وقدره، فقد صح ~~فيما رواه البخارى ومسلم " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى ~~الجاهلية" والمعنى أنه ليس بمؤمن من فعل ذلك معتقدا أنه حلال. أما من فعله ~~على أنه حرام فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان. وجاء فى تأثر الميت بمظاهر الحزن ~~عليه التى لا يقرها الدين قوله صلى الله عليه وسلم "ما من ميت يموت فيقوم ~~باكيهم فيقول: واجبلاه واسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه: # هكذا أنت"؟ رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن، واللهز هو الدفع فى ~~الصدر بجميع اليد. وقوله " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " وفى رواية ~~"يعذب بما نيح عليه". # يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 6 ص 228": اختلف العلماء فى تأويل ~~الأحاديث التى وردت بتعذيب الميت بما نيح عليه، فحملها الجمهور على من وصى ~~بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ~~ونوحهم، لأنه بسببه ومنسوب إليه. فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية ~~منه فلا يعذب، لقول الله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فاطر: 18 وكان من ~~عادة العرب الوصية بذلك، ومنه قول طرفة بن العبد: # إذا مت فانعينى بما أنا أهله * وشقى على الجيب يا ابنة معبد وقيل: إن ~~الميت يعذب، أى يتألم بسبب بكائهم عليه وكان يحب لهم ألا يبكوا، وإليه ذهب ~~محمد بن جرير الطبرى. وقال عياض: هو أولى الأقوال، واحتجوا بحديث " إن ~~أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم " ~~والمراد بذلك كله ليس مجرد البكاء ولكن النياحة. # وقال النووى فى كتابه " الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" ص 148: ~~روينا فى صحيحيهما - أى البخارى ومسلم - عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قلت: ~~الصالقة التى ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التى تحلق شعرها عند المصيبة، ~~والشاقة التى تشق ثيابها عند المصيبة، وكل هذا حرام ms4792 باتفاق العلماء. # وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل، وروينا فى ~~صحيحيهما عن أم عطية رضى الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فى البيعة ألا ننوح، وروينا فى صحيح مسلم قوله صلى الله عليه ~~وسلم " اثنتان فى الناس هما بهم كفر، الطعن فى النسب والنياحة على الميت " ~~وفى سنن أبى داود عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. والنياحة هى رفع الصوت بالندب، والندب ~~تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. # ثم قال النووى: قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط فى البكاء، وأما ~~البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. # فقد روينا فى صحيحى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد ابن ~~أبى وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ~~القوم بكاءه بكوا، فقال "ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن ~~القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم" وأشار إلى لسانه. وروينا فى صحيحيهما عن ~~أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ~~ابنته وهو فى الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ~~ما هذا يا رسول الله؟ قال: " هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب عباده ~~وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء" وفى صحيح البخارى أن الرسول صلى ~~الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم - فى دار ظئره المرضع - أبى سيف القين ~~أى الحداد - وهو يجود بنفسه، أى يحتضر، فجعلت عينا الرسول صلى الله عليه ~~وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال " يا ابن ~~عوف إنها رحمة" ثم أتبعها بأخرى فقال "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ms4793 ولا ~~نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون". # وأما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها ~~وإطلاقها، بل هى مؤولة، واختلف العلماء فى تأويلها على أقوال، أظهرها - ~~والله أعلم - أنها محمولة على أن يكون له سبب فى البكاء، إما بأن يكون ~~أوصاهم به أو غير ذلك. وقد جمعت كل ذلك أو معظمه فى كتاب الجنائز من شرح ~~المهذب. # قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى، للحديث ~~الصحيح "فبذا وجبت فلا تبكين باكية" وقد نص الشافعى رحمه الله والأصحاب على ~~أنه يكره البكاء بعد الموت كراهية تنزيه ولا يحرم، وتأولوا حديث " فلا ~~تبكين باكية" على الكراهة. انتهى ملخصا من الأذكار. # من هذا نعلم: ### | 1- # أن الصبر على المكاره ومنها الموت مطلوب. ### | 2- # مظاهر الجزع والسخط على القضاء ممنوعة، من استحلها كفر، ومن لم يستحلها ~~كان عاصيا. ### | 3- # الميت إذا أوصى بالحزن الخارج عن الحدود يناله نصيب من المسئولية، وإن لم ~~يوص لا يعذب بذلك، ولكن كان يود ألا تقع منهم هذه المظاهر. ### | 4- # أن مجرد البكاء على الميت مسموح به طبعا وشرعا، فهو رحمة فى قلوب ~~الرحماء، والرسول عليه الصلاة والسلام جرت عليه هذه السنة الطبيعية، فبكى ~~محتفظا بإيمانه ورضائه بالقضاء. ### | 5- # إذا صحب البكاء قول أو فعل يتنافى مع الإيمان بقضاء الله كان معصية. # وبناء على جواز البكاء بدون مظاهر الجزع ماذا نقول فيما رواه البخارى ~~ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يحثو التراب فى أفواه ~~النساء وهن يبكين جعفر بن أبى طالب؟ والجواب أن ابن الأثير أورد هذا الخبر ~~فى كتابه " أسد الغابة " وذكر معه أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على ~~امرأة جعفر، وهى أسماء بنت عميس، فعزاها، ودخلت فاطمة وهى تبكى فقال "على ~~مثل جعفر فلتبك البواكى" ثم وفق ابن الأثير بين الخبر المانع للبكاء والخبر ~~المبيح له، بأن المنع كان لنسوة يبكين مع ندب ونياحة ولطم خدود، والإباحة ~~كانت للبكاء المجرد عن ذلك. وجاء التوضيح فى ms4794 رواية أحمد عندما ماتت زينب ~~بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه، ~~فقال له " مهلا يا عمر ثم قال " إياكن ونعيق الشيطان " ثم قال " إنه مهما ~~كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان ~~فمن الشيطان " # PageV08P367 ### | موت الجن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى القرآن إن الله أجاب إبليس بعدم الموت قبل يوم القيامة، فهل ذريته ~~كذلك لا يموتون؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى لما طرد إبليس من الجنة {قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون. ~~قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم} ص: 79 -81 وقال مثل ذلك فى ~~آيات أخرى تدل على أن إبليس لا يموت إلا يوم القيامة الذى يموت فيه كل كائن ~~حى {كل نفس ذائقة الموت} آل عمران:185 {كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو ~~الجلال والإكرام} الرحمن: 26، 27. # أما ذرية إبليس فيموتون كما يموت بنو آدم، ولكل أجل طال أو قصر، وذلك لما ~~يأتى: ### | 1 - # أنه لا يوجد دليل على أنهم منظرون كإبليس، فيصدق عليهم ما يصدق على كل ~~كائن حى. ### | 2 - # قوله تعالى عن الكفار {أولئك الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من ~~قبلهم من الجن والإنس} الأحقاف: 18 فهناك أمم سبقت من الجن والإنس، أى ~~ماتت. ### | 3- # وردت أخبار عن جن ماتوا ودفنوا وكان بعضهم ممن لقى النبى صلى الله عليه ~~وسلم " آكام المرجان للمحدث الشبلى ص 38 - 44 ". ### | 4 - # وردت آثار تدل على أن ابن عباس رضى الله عنه سئل عن موت الجن فقال: ~~يموتون إلا إبليس. "المرجع السابق ص 152" # PageV08P368 ### | دخول الجنة قبل الموت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نعلم أن الجنة دار النعيم يدخلها بعد القيامة المؤمنون، فهل دخلها أحد ~~قبل يوم القيامة وهو على قيد الحياة؟ ### | الجواب # سبق فى ص 506 من المجلد الأول بيان أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وهو ~~رأى جمهور العلماء، وأن أرواح الشهداء فى ms4795 حواصل طير خضر تسرح فى الجنة تأوى ~~إلى قناديل تحت العرش كما رواه مسلم وغيره، وذلك بعد مفارقة الحياة لهم ~~بالموت فى سبيل الله، حيث يحييهم الله وينعم عليهم كما قال سبحانه {ولا ~~تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل ~~عمران: 169. # أما أن يدخل الجنة أحد فى الدنيا قبل موته فذلك ممكن إذا رأى ذلك فى ~~المنام،كما يرى أشياء من الصعب تحققها فى عالم اليقظة كالطيران والطواف حول ~~الأرض وما إلى ذلك وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى منامه الجنة، وأنه ~~ارتقى إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فدخلها، وقال له الملكان: هذه جنة ~~عدن وهذا منزلك. فطلب منهما دخوله فقالا له: إنه بقى لك عمر لم تستكمله، ~~فلو استكملته أتيت منزلك. # رواه البخارى. "رياض الصالحين ص 563، 565" فظاهر الحديث أنه دخل الجنة ~~ولم يدخل منزله. وثبت فى البخارى وغيره أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ~~ليلة المعراج " الزرقانى على المواهب اللدنية ج6ص90" حيث قال كما رواه أبو ~~ذر وأخرجه البخارى فى كتاب الصلاة "ثم أدخلت الجنة" ومعلوم أن الصحيح فى ~~الإسراء والمعراج أنهما كانا بالروح والجسد ولم يكونا مناما، ليظهر امتياز ~~الرسول على غيره ممن يسرى بأرواحهم مناما ويرون العجائب. # وقال صلى الله عليه وسلم عن ليلة المعراج كما ذكره أنس ورواه البخارى ~~ومسلم "بينما أنا أسير فى الجنة" "المرجع السابق ص 91". # فالخلاصة أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج بروحه ~~وبجسده على الصحيح، كما دخلها فى الرؤيا المنامية ورؤيا الأنبياء حق. وذلك ~~فضل كرم الله به رسوله، ونرجو أن ننعم بدخولها معه بعد الحساب، وذلك عن ~~طريق الإيمان والعمل الصالح والأمل فى رحمة الله وفضله # PageV08P369 ### | حساب العلماء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأنا فى بعض الكتب أن الله لا يحاسب العلماء يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # هناك تحذير شديد فى القرآن والسنة من عدم عمل الإنسان بعلمه، وبخاصة إذا ~~كان يعلم ms4796 الناس الخير والبر، وينسى نفسه فلا يعمل الخير والبر، وكذلك من ~~يعلم الناس غير مخلص لله فى ذلك، بل للرياء والسمعة، وهو من أول من تسعر ~~بهم النار يوم القيامة كالذى يقاتل ليقال: إنه شجاع، ويتصدق ليقال: إنه ~~جواد. والآيات والأحاديث فى ذلك معروفة. # لكن ذكر السفارينى فى كتابه غذاء الألباب "ج 1 ص 29 " أنه روى عن النبى ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال "يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول: ~~يا معشر العلماء، إنى لم أضع علمى فيكم إلا لعلمى بكم، ولم أضع علمى فيكم ~~لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم " قال ابن القيم فى كتابه " مفتاح دار ~~السعادة " ص 128: وهذا وإن كان غريبا فله شواهد حسان، فقد ذكر ابن عبد البر ~~عن عبد الله بن داود قال: إذا كان يوم القيامة عزل الله سبحانه العلماء عن ~~الحساب، فيقول: # ادخلوا الجنة على ما فيكم، إنى لم أجعل علمى فيكم إلا لخير أردته بكم قال ~~ابن عبد البر: وزاد غيره فى هذا الخبر: إن الله يحبس العلماء يوم القيامة ~~فى زمرة واحدة، حتى يقضى بين الناس، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار ~~النار، ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء إنى لم أضع حكمتى فيكم وأنا ~~أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخلطون من المعاصى ما يخلط غيركم، فسترتها ~~عليكم وغفرتها لكم، وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادى، ادخلوا الجنة ~~بغير حساب، ثم قال: لا معطى لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. قال ابن ~~عبد البر: وروى نحو هذا المعنى بإسناد متصل مرفوع. وقال ابن القيم عن بعض ~~السلف قال: بلغنى أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل فى كفة وسيئاته ~~فى كفة، فتميل سيئاته، فإذا أيس وظن أنها النار جاء شىء مثل السحاب حتى يقع ~~مع حسناته فتميل حسناته، قال: فيقال له: أتعرف هذا من عملك؟ فيقول: لا، ~~فيقال: هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. انتهى ما نقله ~~السفارينى. # إن حساب ms4797 العلماء على التقصير ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة، والأخبار ~~المذكورة لا تصل فى القوة إلى درجة القرآن والسنة الصحيحة، فهى لا تفيد فى ~~الأمور الغيبية من جهة الاعتقاد، وقد يقصد به الترغيب فى نشر العلم، وتجاوز ~~الله عن بعض الهفوات فى مقابل ذلك كما قال سبحانه {إن الحسنات يذهبن ~~السيئات} هود: # 114 مع العلم بقول الله سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ~~ذلك لمن يشاء} النساء: 48 وهذه المغفرة المقيدة بالمشيئة تفيد فى الكبائر ~~والصغائر، ومن الذي يدرى بأنه سيكون ممن تشملهم المشيئة بالمغفرة؟ فالواجب ~~هو الالتزام بمنهج الله تعالى وتغليب الخوف على الرجاء، حتى لا تتغلب ~~الشهوات والمغريات، وعند ضعف هذه المؤثرات وبخاصة فى أواخر العمر-الذى لا ~~يعلم تماما- ينبغى تقوية الرجاء، كما قال علماء التوحيد، فيقوى الأمل فى ~~الله ورحمته ليختم له بالحسنى # PageV08P370 ### | الغسل من غسل الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قمت بغسل ولدى المتوفى، ثم توضأت وصليت عليه، فقال البعض: إن صلاتى عليه ~~باطلة لأننى لم أغتسل بسبب قيامى بغسله، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # الغسل لمن غسل ميتا مستحب وليس بواجب، كما قاله جمهور العلماء، وذلك ~~لحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله ~~فليتوضأ" وقد طعن جماعة فى صحة هذا الحديث، لكن الحافظ ابن حجر قال: حسنه ~~والترمذى وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أنه حسن يحتج به، ~~والأمر فى الحديث للندب لما روى عن عمر رضى الله عنه قال: كنا نغسل الميت، ~~فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب بإسناد صحيح، ولما غسلت أسماء ~~بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضى الله عنه حين توفى خرجت فسألت من حضرها ~~من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل على من غسل؟ ~~فقالوا: لا، رواه الإمام مالك # PageV08P371 ### | غسل من مات جنبا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مات رجل فجأة ثم علمنا أنه كان جنبا ms4798 ولم يغتسل من جنابته، فهل نغسله ~~مرتين، مرة لرفع الجنابة، ومرة للموت، أو يكتفى بغسل واحد؟ ### | الجواب # يستحب للجنب أن يبادر بالغسل، ولا يحرم عليه تأخيره بل يكره له فقط، وقد ~~دلت الأحاديث على ابتعاد ملائكة الرحمة عنه حتى يغتسل، وهذا الغسل واجب من ~~أجل الصلاة لقوله تعالى عند الأمر بالقيام إلى الصلاة {وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا} المائدة: 6. ولو مات الجنب قبل أن يغتسل فقد حدث أمران موجبان ~~للغسل، الجنابة والموت، وإذا تعددت الأسباب فلا يلزم لكل سبب غسل، بل يكفى ~~غسل واحد، وقد قال الشافعية والمالكية: إن الشهيد لا يغسل لو مات جنبا، ~~ورأى الحنفية وجوب غسله، والخلاف مبنى على استشهاد حنظلة وهو جنب حيث لم ~~يغسله النبى صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الملائكة تغسله. # وعليه فإن الجنب إذا مات ولم يغتسل يكفى لصحة الصلاة عليه غسله بعد موته ~~مرة واحدة على ما رآه الشافعية والمالكية، ولو فاتته صلاة بخروج وقتها ولم ~~يغتسل سيحاسب على تركها، لأنها وجبت عليه ولم يصلها، فالحساب على ترك ~~الصلاة وليس على ترك الغسل # PageV08P372 ### | أهل الأعراف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير قوله تعالى {وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا ~~بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعرن. وإذا ~~صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قلوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ~~ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما ~~كنتا تستكبرون} الأعراف: 46 _ 48؟ ### | الجواب # المعنى باختصار أن بين الجنة والنار سورا، وعلى أعراف السور أى أعاليه ~~أناس يعرفون أهل الجنة بعلامات، وهى بياض الوجوه وحسنها، وأهل النار ~~بعلامات، هى سواد الوجوه وقبحها، وينادون أهل الجنة بالتحية ويهنئونهم ~~بالسلام من النار أى السلامة من عذابها. # إن أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة ويطمعون فى دخولها، منتظرين رحمة الله ~~لهم، وهؤلاء هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهو احسن الأقوال العشرة ~~فيهم، وذلك لحديث رواه خيثمة عن جابر عن النبى صلى الله عليه ms4799 وسلم بهذا ~~المعنى. # عندما ينظر أهل الأعراف إلى أهل النار يدعون ربهم ألا يكونوا معهم فيها، ~~ويتفرسون فى جماعة من أهل النار كانوا مستكبرين على الله بما يملكون من ~~متاع الحياة الدنيا فكفروا به، ويقولون لهم مبكتين: # لم يغن عنكم ما جمعتم من الدنيا وما أستكبرتم به على الله. # والخلاصة أن أهل الجنة هم المؤمنون الصالحون حتى لو كانوا فقراء، وما ~~دامت حسناتهم أكثر من سيئاتهم، فلن يدخلوا النار لأن الحسنات يذهبن السيئات ~~وأن أهل النار هم الكفار حتى لو كانوا أغنياء ما دامت سيئاتهم أكثر من ~~حسناتهم، مع العلم بأن حسنات الكفار صارت فى الآخرة هباء منثورا كما قال رب ~~العزة {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23 أما ~~من استوت حسناتهم وسيئاتهم من المؤمنين فينتظرون على الأعراف رحمة الله بهم ~~ليلحقهم بأهل الجنة # PageV08P373 ### | ستر الأضرحة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى ستر الأضرحة بالأقمشة الفاخرة؟ ### | الجواب # ستر الأضرحة لم يرد فيه حديث خاص، وإنما جاء حديث عام ينهى عن كسوة ~~الحجارة، فقد روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم خرج فى غزاة، فأخذت نمطا -النمط ضرب من البسط له خمل رقيق ~~-فسترته على الباب، فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال: " إن الله ~~لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ". # والسر فى ذلك أن فيه ضياعا للمال بدون فائدة وفى الحديث أن الله كره ~~إضاعة المال كما رواه البخارى ومسلم. # ويستثنى من عموم عدم كسوة الحجارة كسوة الكعبة فإنها كانت معهودة قبل ~~الإسلام، على الخلاف فى أول من كساها " تاريخ الكعبة المعظمة لحسين عبد ~~الله باسلامه " ص 244 ولم ينه الإسلام عن كسوتها، بل جاء فى الروايات أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم كساها بالقباطى والحبرات، كما كساها أبو بكر وعمر ~~وعثمان وما زالت تكسى إلى الآن دون معارض. وتفصيل ذلك فى الكتاب المذكور. ~~وعلى هذا فمن نذر إن ms4800 قضى الله حاجته أن يكسو ضريح الشيخ الفلانى لا ينعقد ~~نذره، لأن النذر لا يكون إلا فى طاعة # PageV08P374 ### | الصيام عن الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # توفى والدى وعرفنا انه افطر شهر رمضان فى بعضى السنوات ولم يقض ما فاته، ~~فماذا نفعل، هل نصوم عنه أو نخرج فدية؟ ### | الجواب # أجاب: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من مات وعليه ~~صيام صام عنه وليه " وصح عنهما أيضا أن.امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى ~~ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ فقال " أرأيت لو كان على أمك دين ~~فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها"؟ قالت: نعم قال " فصومى عن أمك ". # هذان الحديثان حجة قوية للذين يرون من الفقهاء أن من مات وعليه صيام، ~~سواء أكان صيام رمضان أم صيام نذر، يصوم عنه وليه، والولى هو كل قريب، سواء ~~أكان وارثا أم غير وارث، وقيل: يجوز أن يصوم عنه غير وليه من الأصدقاء ~~مثلا، كالدين لا يختص بسداده القريب. # وذهب أبو حنيفة ومالك الشافعى فى القول الجديد إلى أن الميت لا يصام عنه ~~مطلقا، متمسكين بقول ابن عباس رضى الله عنهما الذى رواه النسائى بإسناد ~~صحيح: لا يصل أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد. وبقول عائشة رضى الله عنها: ~~لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم: وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه. لكن ~~هذين الأثرين لايعارضان ما هو أقوى منهما، وهو رواية البخارى ومسلم عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم أن ولى الميت يصوم عنه. وقال عبد الحق فى أحكامه: ~~لا يصح فى الإطعمام شىء، يعنى مرفوعا، وكذا قال الحافظ ابن حجر فى فتح ~~البارى، ومن أراد توضيحا أكثر فليرجع إلى " نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص ~~248- 251" # PageV08P375 # الدين على الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم من مات وعليه دين لم يقم أهله بسداده، هل تحجب الرحمة عن الميت؟ ### | الجواب # إذا مات الإنسان وعليه دين لغيره وجب أن يقوم ورثته ms4801 بسداد الدين قبل ~~تقسيم التركة كما قال تعالى فى آية المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ~~النساء: 11 وذلك إذا كان عنده مايسد به الدين، فإن لم توجد له تركة تفى ~~بسداد الدين فلا يجب على الورثة شىء، وإن كان من السنة أن يقوموا هم بذلك ~~حتى تنزل عليه رحمة الله. فهى لا تزال محبوسة عنه. ويمكن لغير أهله أن ~~يتصدقوا بسداد دينه حتى يرحمه الله. # ومحل حجب الرحمة عنه حتى يسد دينه إذا كان ناويا قبل الموت ألا يسد ~~الدين، أما إذا كان ناويا السداد فنرجو ألا يحجب الله عنه رحمته، لقول ~~النبى صلى الله عليه وسلم " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ~~ومن أحنها يريد إتلافها أتلفه الله " رواه البخارى. # وروى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل ~~الميت عليه الدين فيسأل " هل ترك لدينه قضاء"؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى ~~عليه، وإلا قال " صلوا على صاحبكم " فلما فتح الله عليه الفتوح قال " أنا ~~أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا ~~فهو لورثته " وفى حديث الطبرانى " من دان بدين فى نفسه وفاؤه ومات تجاوز ~~الله عنه وأرضى غريمه بما شاء " وروى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبرانى عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم " يدعى صاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدى ~~الله عز وجل فيقول: يا ابن آدم، فيم أخذت هذا الدين، وفيم ضيعت حقوق الناس؟ ~~فيقول: يا رب إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على ~~إما حرق وإما سرق وإما وضيعة، فيقول الله: صدق عبدى، وأنا أحق من قض عنك، ~~فيدعو الله بشىء فيضه فى كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة ~~بفضل رحمته ". # والميت الذى عليه دين لم ينو الوفاء به تحجب عنه الرحمة كما قال النبى ~~صلى الله عليه وسلم "نفس الميت معلقة بدينه حتى يقض عنه " رواه أحمد ms4802 وابن ~~ماجه والترمذى وقال: حديث حسن، وإذا كان الشهيد نفسه، وهو من هو منزلة عند ~~الله، لا ينال هذه الدرجة إذا كان عليه دين للعباد، كما صح فى الحديث " ~~يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين " رواه مسلم، فكيف بغير الشهيد؟ وقد أخبر ~~النبى صلى الله عليه وسلم عن المفلس يوم القيامة فقال " إن المفلس من أمتى ~~من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل ~~مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ~~فنيت حسناته قبل أن يقض ما عليه أخذ من خطاياها فطرحت عليه ثم طرح فى النار ~~" رواه مسلم وروى البخارى مثله بلفظ " من كانت عنده مظلمة لأخيه، من عرضه ~~أو من شىء، فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل ~~صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل ~~عليه ". # إن الدين خطير تجب المبادرة بسداده قبل الموت وقبل أن تكون المواجهة بين ~~المدين وأصحاب الحقوق يوم القيامة فربما لا يسامحون، وقد ثبت أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم تذكو فى الصلاة أن فى بيته بعض الأموال لم تسلم إلى ~~أصحابها، فتوجه بعد الانتهاء منها بسرعة لافتة للنظر وأمر بدفعها إلى ~~أصحابها وعاد إلى المسجد ولما سألوه قال " تذكرت مالا فخشيت أن يحبسنى " أى ~~يحبسه الله يوم القيامة ويسأله: لم لم تؤده. رواه البخارى. # ومن أراد التوسعة فى معرفة خطر ### | الدين على الميت # فليراجع " نيل الأوطارج 4 ص 5 2، وتفسير القرطبى ج 4 ص 272 " # PageV08P376 ### | الإنسان وقت الاحتضار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يمكن معرفة ما يعانيه الميت عند الاحتضار؟ ### | الجواب # إن أمر الروح والآحوال الآخرة من الأمور المغيبة التى لا تعلم إلا ~~بالأخبار الصادقة من القرآن الكريم وقد كثرت الأقوال عنها وتعددت ~~الاجتهادات، والتمس البعض لآرائهم واجتهاداتهم سندا من تأويل القرآن فى ~~نصوصه التى تحتمل أكثر من معنى ms4803 ولا تفيد القطع فى الدلالة، ومن روايات ~~ضعيفة أو مكذوبة على النبى صلى الله عليه وسلم. # وخروج الروح من الإنسان انتقال من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، ومن ~~الدنيا إلى الآخرة، وقد يكون خروج، أو فجأة لا تسبقها معاناة، وقد يكون ~~خروجها مصحوبا بالكرب والشدة، ولكن لا يصح أن يكون هناك ربط بين سهولة ~~خروجها وكرامة صاحبها فقد يكون العكس، ولا بين المعاناة عند خروجها وهوان ~~صاحبها عند الله فقد يكون العكس، فكثيرا ما نرى أشرارا انسلت أرواحهم فى ~~لحظات وكثيرا ما نرى صالحين ظلوا أياما أو ساعات طوالا وهم يجودون بأنفاسهم ~~الأخيرة حا ففى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: رأيت رسول الله في ~~صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قد يدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه ~~بالماء ثم يقول " اللهم أعنى على سكرات الموت " وحكمة هذه الشدة على ~~االابتلاء والاختبار ورفع الدرجات. # أما ملك الموت فتقول الروايات إنه كان يأتى للمحتضر عيانا ويعرفه، فرحم ~~الله الأمة المحمدية ومنع ظهو تدخل الرعب فى قلوب المؤمنين، ومن الثابت أن ~~الملائكة الموكلة بقبض الروح تنزل إلى المحتضر، ويراها وتب مؤمنا على ما ~~فسر به قوله تعالى { {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ~~الملائكة ألا تخاف بالجنة التى كنتم توعدون} [فصلت:30] . # وأخوج الطبرانى فى الأوسط عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم دخل على أبى سلمة رضى فى الموت فلما شق بصره، أى شخص مد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يده فأغمضه، فلما أغمضه صاح أهل افسكتهم وقال " إن ~~النفس إذا خرجت يتبعها البصر، وإن الملائكة تحضر الموت، فيؤمنون على ما ~~يقول أهل اللهم ارفع درجة أى سلمة فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الآخرين، ~~واغفر لنا وله يوم الدين ". # ذلك شئ مما جاء فى الكتب المعنية بأمور الصوت، ومع ذلك نكرر ما قلناه من ~~أن كل الأحوال الأخروية ومقدما إلا بخبر صادق، فينبغى عدم الإكثار من ~~الجدال فيها، ولنهتم ms4804 بالعمل الصالح الذى يختم الله به حياتنا ب بالله كلما ~~اقترب الأجل، فهو سبحانه عند حسن ظن عبده به، وبخاصة عند القدوم عليه، ومن ~~أحب لقاء الله لقاءه # PageV08P377 ### | دفن موتى الرجال والنساء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى دفن الرجال مع النساء فى قبر واحد؟ ### | الجواب # الأصل فى الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به، أما دفن أكثر من واحد فى قبر ~~واحد فهو حرام عند جمهور الفقهاء، ومكروه فقط عند أبى حنيفة، ومحل ذلك إذا ~~لم تكن هناك ضرورة أو حاجة. # فإن وجدت ضرورة ككثرة الموتى وتعسر إفراد كل بقبر، أو وجدت حاجة كالمشقة ~~فى حفر قبر لكل ميت جاز جمع أكثر من واحد فى قبر، سواء أكانوا من جنس واحد ~~أم من جنسين، على أن يقدم الذكر على الأنثى فى دفنه جهة القبلة. # والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذى وصححه أن الأنصار جاءوا إلى النبى ~~صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقالوا: يا رسول الله أصابنا جرح وجهد، فكيف ~~تأمرنا؟ قال وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة فى قبر قالوا: فأيهم نقدم؟ ~~قال: " أكثرهم قرآنا ". . . وروى عبد ال عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن ~~الرجل والمرأة فى القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه. ذكر (ج 3 ~~ص 251) . # وجاء فى كتاب " الإقناع " للخطيب فى ففه الشافعية "ج 1 ص 182 " ما يأتى: # ولا يجمع رجل وامرأة فى قبر إلا لضرورة، فيحرم عند عدمها ويعنى عدم ~~الضرورة كما فى الحياة يعنى كما لو كانوا أحياء قال ابن الصلاح: محله إذا ~~لم يكن بينهما محرمية أو زوجية، وإلا فيجوز الجمع. قال الأسنوى: وهو متجه ~~يعنى كلا والذى فى المجموع كتاب للنووى لا فرق، فقال إنه حرام حتى فى الأم ~~مع ولدها، وهذا هو الظاهر، إذ االجمع هى الإيذاء، لأن الشهوة قد انقطعت فلا ~~فرق بين المحرم وغيره، ولا بين أنا يكونا من جنس واحد أم بينهما بتراب حيث ~~جمع بينهما وذلك على ms4805 سبيل الندب حتى لو اتحد الجنس. . . انتهى. # وجاء فى فتوى لدار الإفتاء بتاريخ 6 2 من أكتوبر 963 1 (الفتاوى ~~الإسلامية مجلد 7 ص 2426) يجوز دفن الرجل مع المرأة فى قبر واحد عند ~~الضرورة بشرط الحيلولة بينهما بحائ وخلاصة الكلام أن دفن الرجل مع المرأة ~~حتى لو كانت أمه أو زوجته لا يجوز إلا عند الضرورة # PageV08P378 ### | غسل ملابس الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعت أن غسل ملابس الميت فى اليوم الثالث من الوفاة يطرى على روحه لأن ~~روحه تكون معلقة بملابسه، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # روح الميت إذا خرجت ذهبت إلى ربها، وأنزلها المنزلة التى تستحقها، ولم ~~يأت خبر صحيح من قرآن أو سنة بأنها تكون معلقة بملابس الشخص بعد موته، فذلك ~~من أنباء الغيب التى لا تثبت بكلام لا أصل له، وعليه، فلا بأس بغسل ملابس ~~الميت فى أى وقت بعد وفاته، وينبغى أن نتحرر من الأفكار والعادات التى لم ~~يدل عليها دليل صحيح # PageV08P379 ### | أنهار الجنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيحا لأوصاف أنهار الجنة؟ ### | الجواب # جاء فى القرآن الكريم وصف نعيم الجنة بأوصاف فيها بعض الغرابة، بالنسبة ~~لما نراه فى عالم الدنيا، حيث تختلف طبيعة الأشياء ويختلف الحكم المنوط ~~باستعمالها إباحة ومنعا، فهناك زواج بلا تناسل، وأكل وشرب بلا مخلفات وخمر ~~بلا سكر ولا غول، ولا لغو ولا تأثيم، وهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ~~خطر على قلب بشر، والحق -كما قيل -أن كل ما خطر ببالك فالجنة على خلاف ذلك، ~~فقوانين الآخرة غير قوانين الدنيا، وقد يكون هناك تشابه فى الأسماء مع ~~اختلاف المسميات شكلا وموضوعا كما يقولون، قال تعالى {كلما رزقوا منها من ~~ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها} البقرة: 25. # وقد جاء فى القرآن الكريم أن فى الجنة أنهارا لم تعهد صورتها فى الدنيا ~~كما قال تعالى {مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ms4806 ~~وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل ~~مصفى} محمد: 15، وهى كلها مشروبات تهفو إليها النفس، كثيرة لا ينضب معينها، ~~طيبة لا يخشى فسادها، هنيئة لا تخاف عاقبتها، فالماء غير اسن لم تتغير ~~ريحه، واللبن طازج لم يفسد طعمه، والخمر لذيذة مستساغة، والعسل نقى مصفى من ~~الشوائب. # ويجئ فى القرآن وصف هذه الأنهار بأنها تجرى تحت الجنة، قال تعالى {مثل ~~الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها} الرعد:35. # فكيف يتصور أن تجرى الأنهار تحت الجنة؟ إن الصورة الحقيقية لا يعلمها إلا ~~الله سبحانه، ومن أخبره بها، وسيعلمها علم اليقين من يتفضل الله عليه بدخول ~~الجنة، ولكن المفسرين حاولوا تقريب هذه الصورة بما يعهدونه فى الدنيا، ~~فقالوا: إن الجنات بساتين على ربوات عالية بقصورها الشاهقة وأشجارها ~~السامقة، والأنهار تجرى حولها منخفضة عند قاعدة الربوات، والمعهود أن الأرض ~~إذا كانت فوق مستوى الماء كانت أصلح وأطيب، وفى الوقت نفسه توجد الفرصة لمن ~~ينعمون بالجنات وغرفها العالية أن يتمعتوا بالنظر إلى هذه الأنهار بألوانها ~~المختلفة. # ذلك تصوير بالقدر المستطاع للعقل البشرى، وليس فيه ما يخالف نصا قاطعا ~~ولا حكما مقررا، ويكفينا من أوصاف الجنة ما جاء فى القران وثبت فى السنة، ~~وهو كاف لإغرائنا بالجد والعمل حتى نفوز بهذا النعيم، وحتى نرى بأنفسنا كيف ~~تجرى الأنهار من تحتها، وقد صح فى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~"بينما أنا أسير فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ~~ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك، قال: فضرب الملك بيده ~~فإذا طينه مسك أذفر - أى فى أعلى الدرجات من طيب الرائحة" # PageV08P380 ### | ثواب الآخرة للمؤمن فقط ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يدخل الجنة من أهل الديانات الأخرى من لم يفعل الفاحشة وكان مستقيما ~~فى حياته ومعاملاته مع الناس؟ ### | الجواب # معلوم أنه لا يعتد بدين بعد مجئ الإسلام كما قال تعالى: {ومن يبتغ غير ms4807 ~~الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران:85. # والجنة لا يدخلها بعد مجئ الإسلام إلا من آمن بالإسلام ما دام قد بلغته ~~دعوة الإسلام ولم يؤمن به والأعمال الصالحة لغير المسلم لا ثواب عليها فى ~~الآخرة قال تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} ~~الفرقان: # 23. # وقال فى حق المنافقين {قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم ~~قوما فاسقين} التوبة: 53. # أما فى الدنيا فيثاب عليها، روى مسلم أن عائشة رضى الله عنها قالت للنبى ~~صلى الله عليه وسلم -: إن ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم ~~المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: "لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لى خطيئتى ~~يوم الدين " يقول القرطبى فى تفسيره (ج 8 ص 161) روى عن أنس أن النبى-صلى ~~الله عليه وسلم - قال: "إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها فى الدنيا ~~ويجزى بها فى الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها فى الدنيا ~~حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها " فالإيمان شرط للثواب فى ~~الآخرة. # قال تعالى: {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم ~~مشكورا} الإسراء: 19. # وقد يعترض على إحباط عمل الكافر بحديث رواه مسلم أن العباس قال للنبى- ~~صلى الله عليه وسلم -إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال "نعم ~~وجدته فى غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح " وأجيب عنه بأن تخفيف عذاب أبى ~~طالب كان بشفاعة أما غيره فقد أخبر عنه القرآن بقوله: {فما تنفعهم شفاعة ~~الشافعين} المدثر: 48. # وقوله مخبرا عن الكافرين: {فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم} الشعراء: ~~100، 101. # وقد روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ذكر ~~عنده عمه أبو طالب فقال " لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من ~~النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه " ومن حديث العباس "ولولا أنا لكان فى ~~الدرك الأسفل من النار". # هذا، ولو ms4808 أسلم الكافر ومات على الإسلام قال بعض العلماء: يرجى أن يثيبه ~~الله فى الآخرة على الحسنات التى فعلها وهو كافر، فقد روى مسلم عن حكيم بن ~~حزام أنه سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم -عن الصدقة والعتق وصلة الرحم ~~التى كان يتعبد بها فى الجاهلية فقال له "أسلمت على ما أسلفت من خير". # ورأى بعض العلماء أنه لا يثاب، وقول النبى صلى الله عليه وسلم هذا معناه ~~أن الأعمال الخيرة التى عملتها فى الجاهلية تدل على أن معدنك طيب وأن فيك ~~خيرا، وهذا الخير هو الذى قادك إلى الإسلام فالعبارة محتملة وليس فيها ~~تصريح بأن حسنات الكافر قبل إسلامه يثاب عليها عند الله والذى يقصد بعمله ~~دنيا يصيبها ماديا أو أدبيا ولا يريد وجه الله يحرم من ثواب الآخرة سواء ~~أكان مسلما أم غير مسلم، لعموم قوله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا ~~وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم ~~فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون} هود: # 15، 16. # وقوله: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا ~~نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب} الشورى:20. # وقوله: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ~~جهنم يصلاها مذموما مدحورا} الإسراء: 18. # وحديث. .. الثلاثة الذين تسعر بهم النار معروف رواه مسلم، وهم المجاهد ~~الذى قصد أن يقال إنه شجاع، والكريم الذى قصد أن يقال إنه كريم والعالم ~~الذى قصد أن يقال إنه عالم، وقد قيل: ثم يسحبون على وجوههم ويلقون فى ~~النار"راجع ص 274 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى " # PageV08P381 ### | دواب الجنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل فى الجنة حيوانات وطيور كالتى نراها فى الدنيا؟ ### | الجواب # الإجابة على السؤال ذات شقين الشق الأول دخول الحيوانات والطيور فى ~~الجنة، والشق الثانى وجودها فى الجنة. # أما الأول فإن بعض المفسرين قال: هناك عشرة من دواب الدنيا ms4809 تدخل الجنة ~~وهى: البراق الذى ركبه النبى صلى الله عليه وسلم وليلة الإسراء، وناقة صالح ~~التى عقرها المكذبون، وحمار العزيز الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه فوجد ~~حماره بجواره كما هو، والعجل الذى ذبحه إبراهيم لضيفه من الملائكة، والكبش ~~الذى فدى الله به إسماعيل من الذبح لرويا أبيه، والهدهد الذى أتى بالأخبار ~~لسليمان عن ملكة سبأ، والنملة التى قالت {يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا ~~يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون} وكلب أهل الكهف والحوت الذى التقم ~~يونس، وبقرة بنى إسرائيل التى دلت على القاتل لما ضرب بعض أجزائها. # ونقل الألوسى عند تفسير {وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد} أن سائر الحيوانات ~~المستحسنة فى الدنيا كالظباء والطواويس وما ينتفع به المؤمن كالغنم تدخل ~~الجنة على كيفية لائقة ولكن ليس فى ذلك خبر يعول عليه. # وأما الشق الثانى فمن الجائز أن يخلق الله حيوانات وطيورا لمتعة أهل ~~الجنة تشبه ما فى الدنيا فى الصورة وتخالفها فى المادة، فقد صح فى مسلم أن ~~أرواح الشهداء فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث ~~شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل، وروى الترمذى بإسناد ضعيف أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال لأعرابى "إن دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة لها جناحان ~~فتحمل عليها فتطير بك فى الجنة حيث شئت " وذكر ابن عدى بإسناد ضعيف حديثا ~~جاء فيه " إن أهل الجنة يتزاورون على نجائب بيض كأنهن الياقوت " كما نقل ~~الدميرى (808 ط) فى "حياه الحيوان الكبرى" مادة خيل حديثا فيه لا إن فى ~~الجنة شجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل بلق من ذهب مسرجة ملجمة من ~~در وياقوت لا تروث ولا تبول، لها أجنحة خطوالها مد بصرها يركبها أهل الجنة ~~فتطير بهم حيث شاءوا، وأنها للصائمين القائمين المنفقين المجاهدين. وأحاديث ~~الآحاد وإن كانت لا تثبت بها عقيدة لكن لا مانع من أن يخلق الله فى الجنة ~~خلقا على صفة خاصة لمتعة أهلها كالحور العين، أما دخول حيوانات فى الجنة ms4810 ~~فلا دليل عليه، حيث إنها غير مكلفة لا ثواب لها، ومن لم يصدق ذك فلا يخدش ~~إيمانه # PageV08P382 ### | المرور على الصراط ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف يمر الناس على الصراط يوم القيامة؟ ### | الجواب # الصراط فى اللغة هو الطريق الواسع، وفى الشرع -كما قال الدردير فى شرح ~~خريدته - جسر ممدود على متن جهنم بين الموقف والجنة أرق من الشعرة وأحد من ~~السيف، وأنكر الإمام الغزالى والعز بن عبد السلام كونه أرق من الشعرة وأحد ~~من السيف، بل هو متسع لورود ما يدل على ذلك، وعلى فرض صحة هذا الوصف يؤول ~~على أنه كناية عن شدة المشقة، فهو مختلف فى الضيق والاتساع بحسب الأعمال ~~كما قال الدردير، فالمارون عليه منهم سالم بعمله ناج من نار جهنم - لأنه ~~منصوب على متنها كما فى الحديث -وهم على أقسام: منهم من يجوزه كلمح البصر، ~~ومنهم من يجوزه كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح العاصف أو كالطير أو كالجواد ~~السابق، ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشى ومنهم من يمر عليه حبوا ومنهم من ~~تخدشه كلاليب فيسقط ولكن يتعلق بها فيعتدل ويمر ويجاوزه بعد أعوام، ومنهم ~~غير السالم من الوقوع فى النار، وهم متفاوتون بقدر تفاوتهم فى الجرائم، ~~فمنهم من يخلد فى النار وهم الكفار، ومنهم من يخرج منها بعد مدة على حسب ما ~~شاء الله وهم عصاة المؤمنين، والصراط ثابت بالقرآن والسنة والإجماع - كما ~~ذكره العدوى فى كتابه "مشارق الأنوار ص 171 " قال تعالى {فاستبقوا الصراط} ~~يس: 66، وقال صلى الله عليه وسلم "ينصب الصراط على متن جهنم فأكون أول من ~~يجوزه وأمتى". # والحق تفويض معرفة حقيقته إلى الله تعالى، ويمر عليه الأولون والآخرون ~~حتى من لا حساب عليهم قال العلامة الأمير-وكلهم سكوت إلا الأنبياء -وقولهم ~~إذ ذاك: اللهم سلم سلم، كذا فى الصحيح الذى رواه مسلم "الترغيب والترهيب ~~للمنذرى ج 4 ص 149 " ثم ذكر العدوى أخبارا لا تبنى عليها عقيدة، وقال ~~الفاكهانى: إنه موجود الآن والأخبار عنه صحيح، وأهل السنة أبقوها على ms4811 ~~ظاهرها من تفويض علم حقيقته إلى الله تعالى، وقال بعضهم: إنه يوجد عند ~~الحاجة إليه. وذكر حديثا أخرجه ابن مردويه فى تفسيره بسند لا بأس به عن ابن ~~عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم " من قرأ سورة الكهف ~~يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضف له إلى يوم ~~القيامة وغفر له ما بين الجمعتين " وهذا النور يكون على الصراط كما فى حديث ~~رواه الطبرانى، وفى حديث للديلمى "الصلاة نور على الصراط " وكلها أحاديث ~~للترغيب فى العمل الصالح. والحقيقة هناك يعلمها الله سبحانه وتعالى # PageV08P383 ### | دواب الجنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن هناك دواب ستدخل الجنة؟ ### | الجواب # معلوم أن أمور الغيب ومنها أحوال الآخرة لا تعرف إلا عن طريق الخبر ~~الصحيح الثابت فى القرآن والسنة، ولم يرد دليل يعتمد عليه فى دخول ~~الحيوانات الجنة، وإن كان هناك حشر لها كما سبق الكلام عليه فى صفحة 409 من ~~المجلد الخامس من هذه الفتاوى. # وقد جاء فى حاشية الدردير على قصة الإسراء والمعراج للقيطى أن عشرة من ~~الحيوانات قد تدخلها وهى: البراق وناقة صالح وحمار العزيز وعجل إبراهيم ~~وكبش إسماعيل وهدهد سليمان ونملته وكلب أهل الكهف وحوت يونس وبقرة بنى ~~إسرائيل، وسئل المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعى المفتى الأسبق عن ذلك فقال: ~~راجعنا معظم كتب التفسير والحديث والتوحيد فلم نجد ما يثبت ذلك من حديث ~~صحيح يعتمد عليه، بل رأينا ما ينفى دخول تلك الحيوانات العشرة الجنة، ونقل ~~عن بعض كتب التفسير أقوالا فى دخولها، بل ودخول سائر الحيوانات المستحسنة ~~فى الدنيا كالظباء والطواويس وما ينتفع به المؤمن كالغنم، ولكن على كيفية ~~تليق بذلك المكان وتلك النشأة، وليس فيما ذكر خبر يعول عليه فيما أعلم ~~"الآلوسى" نعم فى الجنة حيوانات مخلوقة فيها، وفى خبر يفهم من الترمذى صحة ~~التصريح بالخيل منها والله أعلم وقال: وقد اشتهر القول بدخول كاب أهل الكهف ~~الجنة حتى إن بعض الشيعة يسمون ms4812 أولادهم بكلب على، ويؤمل من سمى بذلك النجاة ~~بالقياس الأولوى على ما ذكر، وينشد: # فتية الكهف نجا كلبهم * كيف لا ينجو غدا كلب على؟ ولعمرى إن قبله على كرم ~~الله وجهه كلبا له نجا، ولكن لا أظن يقبله لأنه عقور، انتهى. ونقل عن تفسير ~~ابن كثير أنهم اختلفوا فى لون هذا الكلب على أقوال لا حاصل ل مما، ولا طائل ~~تحتها ولا دليل عليها، ولا حاجة إليها، بل هى مما ينهى عنه، فإن مستندها ~~رجم بالغيب. # "مجلة الإسلام - المجلد الثالث - العدد 25 " # PageV08P384 ### | الذبح للميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رأينا فى بعض البلاد أن أهل الميت يذبحون ذبيحة ساعة خروج نعشه من البيت، ~~فهل لهذا الذبح من أصل فى الشريعة الإسلامية؟ ### | الجواب # جاء فى حديث رواه أبو داود "لا عقر فى الإسلام " قال عبد الرزاق: كانوا ~~يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وقال الخطابى: كان أهل الجاهلية يعقرون ~~الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها فى ~~حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون ~~مطعما بعد مماته كما كان مطعما فى حياته، ومنهم من كان يذهب فى ذلك إلى أنه ~~إذا عقم في راحلته عند قبره حشر فى يوم القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه حشر ~~راجلا ماشيا وهذا على رأى من كانوا يؤمنون بالبعث. # إن ذبح الأغنام أو غيرها عند خروج الميت من البيت صورة شبيهة بالصورة ~~التى تقدم ذكرها، لكن لو ذبحت الماشية بقصد توزيع لحمها على الفقراء صدقة ~~على روح الميت فلا مانع منه، لأنه جاء فى الحديث عن بر الأبوين بعد موتهما ~~قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل "الصدقة عليهما والدعاء لهما". # وإذا كان الذبح لإطعام من يحضرون للعزاء فهو مناف لهدى النبى صلى الله ~~عليه وسلم فى إعداد الناس طعاما لأهل الميت لا العكس، فقد أمر بإعداد ~~الطعام لآل جعفر لأنه نزل بهم ما شغلهم. أما سرادقات العزاء فقد مرت ~~الإجابة عليها ms4813 فى المجلد الثالث ص 175 # PageV08P385 ### | أين يصلى على الجنازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الأفضل أن يصلى على الجنازة فى المسجد أو خارج المسجد، وهل تجوز ~~الصلاة عليها فى المقبرة؟ ### | الجواب # الصلاة على الجنازة جائزة غير محرمة فى أى مكان من الأرض لعموم قوله صلى ~~الله عليه وسلم "جعلت لى الأرض مسجدا فأينما أدركتك الصلاة فصل ". # لكن الخلاف هو فى المكان الأفضل لها، فقال الشافعية: تندب الصلاة على ~~الجنازة فى المسجد، لأنه خير بقاع الأرض، وروى مسلم عن عائشة رضى الله عنها ~~قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا فى ~~المسجد. وصلى الصحابة على أبى بكر وعمر فى المسجد بدون إنكار من أحد، لأنها ~~صلاة كسائر الصلوات. والحنفية والمالكية قالوا بكراهتها فى المسجد، ~~واستدلوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم -كما رواه أبو داود-"من صلى على ~~جنازة فى المسجد فلا شىء له " أى ليس له ثواب، لكن هذا الحديث ضعيف ومعارض ~~لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصحح بعضهم هذا الحديث لأنه جاء ~~فى بعض النسخ "فلا شىء عليه "يعنى من الوزر، وكما كرهوا الصلاة عليه فى ~~المسجد كرهوا إدخاله ولو من غير صلاة. # والحنابلة أباحوها فى المسجد إن لم يخش تلويثه، وإلا حرمت وحرم إدخاله ~~ولو لغير الصلاة عليه، يقول ابن القيم: ولم يكن من هدى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت فى المسجد، وإنما كان يصلى على الجنازة ~~خارج المسجد إلا لعذر، وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على سهيل بن ~~بيضاء وأخيه وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، وقد ~~أطال فى الكلام على حديث أبى داود ومقابلته بحديث عائشة فيرجع إليه "ج 1 ص ~~140 ". # أما الصلاة على الميت فى المقبرة فكرهها الجمهور، وفى رواية لأحمد أنه لا ~~بأس بها، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التى كانت تنظف ~~المسجد بعد أن دفنت، ms4814 وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع وحضر ذلك ~~ابن عمر وغيره، لأن صلاة الجنازة أساسها الدعاء للميت، وليست كالصلوات ~~الأخرى ذات الركوع والسجود التى يتعبد بها إلى الله سبحانه "انظر ص 600 من ~~المجلد الرابع من هذه الفتاوى ". # وسهيل بن بيضاء قديم فى الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد ~~بدرا وغيرها ومات بها سنة تسع، وأخوه سهل كان ممن أظهر الإسلام بمكة، ومشى ~~إلى النفر الذين قاموا بنقض الصحيفة التى كتبها مشركو مكة، ضد بنى هاشم حتى ~~نقضوها وأنكروها "أسد الغابة " # PageV08P386 ### | ثواب الصلاة على الجنازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كثير من المشيعين للجنازة لا يصلون عليها، فهل هم مقصرون، وهل يؤثر ذلك ~~على الجنازة نفسها؟ ### | الجواب # صلاة الجنازة فرض كفاية، بمعنى أنه لو صلاها بعض الناس سقط الطلب عن ~~الباقين، أى لا يعذبون، ولكن فاتهم ثواب كبير، والمؤمن الصادق لا ينبغى أن ~~تفوت منه فرصة يكسب فيها ثوابا مهما كان حجمه. فقد جاء أن كل مؤمن سيندم ~~يوم القيامة، إن كان مسيئا ندم ألا يكون قد أحسن، وإن كان محسنا ندم ألا ~~يكون قد ازداد إحسانا. # ومع مراعاة أن كل المشيعين ربما لا يكونون متطهرين للصلاة، وفى التطهر ~~بعض المشقة أو تأخير لدفن الجثة، فإن المتطهر ينبغى أن يشارك فى الصلاة، ~~فقد روى الجماعة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: # "من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله ~~قيراطان، أصغرهما - أو أحدهما - مثل أحد" وروى مسلم عن خباب رضى الله عنه ~~قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة - وذكر الحديث - ~~فأرسل ابن عمر رضى الله عنهما خبابا إلى عائشة رضى الله عنها يسألها عن قول ~~أبى هريرة، ثم يرجع فيخبره ما قالت: فقال: # قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فقال ابن عمر رضى الله عنهما: لقد فرطنا فى ~~قراريط كثيرة. هذا فيما يعود من الثواب على المصلى، أما ms4815 المصلى عليه وهو ~~الميت فإنه يستفيد من كثره المصلين عليه، لأن المهم فيها هو الدعاء له بعد ~~التكبيرة الثالثة، وذلك إذا استجاب الله الدعاء، وكلما كان عدد الداعين فى ~~الصلاة كبيرا كانت فرص الاستجابة أكثر، وفى هذا جاءت الأحاديث التى منها ما ~~رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وحسنه والحاكم وصححه عن مالك بن ~~هبيرة"ما من مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة ~~صفوف إلا غفر له " فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ~~ثلاثة صفوف. # وأخذ بظاهر الحديث أحمد بن حنبل وقال: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ~~ثلاثة صفوف، قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: # يجعلهم صفين، فى كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون فى كل صف رجل ~~واحد. # وما رواه مسلم وأحمد والترمذى عن عائشة رضى الله عنها "ما من ميت يصلى ~~عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا" وما رواه مسلم ~~وأحمد وأبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما"ما من رجل مسلم يموت فيقوم على ~~جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه " أى قبل الله ~~دعاءهم وشفاعتهم. # هذا، وكثرة المصلين على الجنازة يدفع إليها حب الميت أو تكريمه ومحاولة ~~عمل شىء ينفعه، والغالب أن ذلك لا يكون إلا من استقامته وحسن معاملته ~~للناس. فهم يترحمون عليه ويذكرونه بالخير، وذلك إمارة على حب الله له، ~~والحديث يشهد لذلك، فقد مرت جنازة أمام النبى صلى الله عليه وسلم فأثنى ~~الصحابة عليها خيرا، فقال "وجبت " ثم مرت جنازة أخرى فتحدثوا عنها شرا، ~~فقال "وجبت " ولما سألوه عن الإجابتين المتحدثين مع اختلاف حديثهم عن ~~الجنازتين قال "من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا ~~وجبت له النار، أنتم شهداء الله فى الأرض " رواه البخارى ومسلم والترمذى ~~والنسائى وابن ماجه، وحدث مثل ذلك لعمر رضى الله عنه. حين مرت عليه ثلاث ~~جنازات واختلف الناس فى ms4816 الكلام عليها فقال كما قال النبى صلى الله عليه ~~وسلم "أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الجنة"قال: فقلنا وثلاثة، ~~فقال "وثلاثة" فقلنا: واثنان قال "واثنان " ثم لم نسأله عن الواحد. رواه ~~البخارى. وروى أبو يعلى وابن حبان فى صحيحه عن أنس أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال "ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين ~~انهم لا يعلمون إلا خيرا، إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا ~~تعلمون ". # كل هذا يؤكد قيمة ثناء الصالحين على الميت، ويدعو إلى كثرة المصلين على ~~الجنازة # PageV08P387 ### | تكرار صلاة الجنازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجور صلاة الجنازة على ميت سبق أن أقيمت عليه الصلاة؟ ### | الجواب # تكرار الفرد لصلاة الجنازة على الميت غير حرام، لعدم وجود دليل يحرمه، ~~وإنما هو مكروه فقط، بمعنى أن من صلى على جنازة يكره له أن يصلى عليها مرة ~~أخرى، أما من لم يصل على جنازة فيجوز له أن يصلى عليها بعد أن يصلى عليها ~~غيره. # جاء فى فقه المذاهب الأربعة "نشر أوقاف مصر " ما نصه، يكره تكرار الصلاة ~~على الجنازة، فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة، حيث كانت الصلاة الأولى جماعة، ~~فإن صلى عليها أولا بدون جماعة أعيدت ندبا فى جماعة ما لم تدفن، والشافعية ~~قالوا: تسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل عليها أولا ولو بعد ~~الدفن، وقال الحنابلة: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصل أولا ولو ~~بعد الدفن، ويكره التكرار لمن صلى أولا. # هذا، وفى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس -كما رواه ابن ~~ماجه - لما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء [توفى يوم الإثنين ودفن يوم ~~الثلاثاء ليلا، أى ليلة الأربعاء] وضع على سريره فى بيته، ثم دخل الناس ~~عليه صلى الله عليه وسلم أرسالا - جماعات متتابعين - يصلون عليه، حتى إذا ~~فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغن دخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول ms4817 الله ~~صلى الله عليه وسلم أحد، يقول ابن كثير: هذا أمر مجمع عليه، وهو عدم الصلاة ~~عليه جماعة، وعلل الشافعى ذلك - كما فى كتابه الأم - بأنه لعظم أمره صلى ~~الله عليه وسلم وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه "الزرقانى على المواهب ج 8 ~~ص 291" # PageV08P388 ### | غطاء النعش ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # والدى أوصى قبل وفاته أننا لا نغطى جثته وهى على النعش حتى لا يكون بينه ~~وبين الله ستار، فما حكم الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # ستر النعش لم يرد فيه نص يأمر به أو ينهى عنه، لكن الفقهاء قالوا: يسن ~~ستر نعش المرأة حتى لا يظهر جسمها، وذلك بغطاء من خشب أو نحوه كما قال ~~الجمهور، وعليه فلو كشف الميت وهو على النعش فلم يوضع عليه غطاء فلا مانع ~~منه ولا حرمة ولا كراهة. # أما تعليل كشفه بألا يكون بينه وبين الله ستار فلا وجه له، فالله سبحانه ~~عليم بكل شىء، ولا ينفع الميت إلا عمله،ولا يجب تنفيذ هذه الوصية # PageV08P389 ### | من آداب تشييع الجنازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # اضطر شخص أن يخرج لتشييع جنازة ثم تذكر انه لم يغتسل من الجنابة، فهل فى ~~هذا إثم؟ ### | الجواب # لا يحرم على الجنب إلا أمور معروفة وهى الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس ~~المصحف وحمله والمكث فى المسجد. وما عدا ذلك فهو حلال غير حرام، سواء أكان ~~فى أمور الدنيا كالأكل والشرب أم فى أمور الآخرة كالذكر والصلاة على النبى ~~صلى الله عليه وسلم والدعاء، وإن كان الأفضل ألا يمارس هذه الأشياء وهو ~~جنب. ففى حديث رواه البزار بإسناد صحيح "ثلاثة لا تقربهم للملائكة: الجنب ~~والسكران والمتضمخ بالخلوق " وهو طيب خاص بالنساء، وكذلك كراهة النوم مع ~~الجنابة إلا أن يتطهر ولو بالوضوء. # ومعلوم أن الملائكة قد تشيع بعض جنازات الصالحين. واشتراكهم فى التشييع ~~دليل رحمة الله ورضائه عنه. ومن هنا يكره للجنب أن يسير فى الجنازة حتى ~~تشترك فيها الملائكة، وحتى لا يحرم الميت من الرحمة، ms4818 وبخاصة إذا كان من ~~الصالحين، ففى حديث رواه أبو داود وغيره "إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ~~ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب " # PageV08P390 ### | العيد وزيارة القبور ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كثير من المسلمين يحرصون على زيارة المقابر عقب صلاة العيد، فما مدى ~~مشروعية هذه الزيارة؟ ### | الجواب # زيارة المقابر فى الأصل سنة لأنها تذكر الإنسان بالآخرة، وقد جاء فى ذلك ~~حديث النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ~~قال: زار النبى صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال ~~"استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لى، واستأذنته فى أن أزور قبرها ~~فأذن لى، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت " وروى ابن ماجه بإسناد صحيح قوله ~~صلى الله عليه وسلم "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور فإنها تزهد ~~فى الدنيا وتذكر الآخرة. # وليس لهذه الزيارة وقت معين وإن كان بعض العلماء يجعل ثوابها أكبر فى ~~أيام معينة كيوم الخميس والجمعة لشدة اتصال الأرواح بالموتى، وإن كان - ~~الدليل على ذلك غير قوى، ومن هنا نعلم أن زيارة الناس للمقابر عقب صلاة ~~العيد إن كانت للموعظة وتذكر من ماتوا وكانوا معهم فى الأعياد ينعمون ~~بحياتهم، وطلب الرحمة لهم بالدعاء فلا بأس بذلك أبدا للرجال، أما النساء ~~فقد مر حكم زيارتهن للمقابر فى صفحة 588من المجلد الأول من هذه الفتاوى. # أما إذا كانت الزيارة بعد صلاة العيد لتجديد الأحزان ولتقبل العزاء على ~~القبر أو إقامة سرادق أو تهيئة مكان لذلك فهو مكروه، لأن التعزية بعد دفن ~~الميت بثلاثة أيام ممنوعة على جهة الحرمة أو الكراهة. ولأنة يوم عيد وفرح ~~وسرور فينبغى عدم إثارة الأحزان فيه # PageV08P391 ### | البناء على المقابر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى المقابر والأضرحة المرتفعة عن الأرض؟ ### | الجواب # روى مسلم وغيره أن ثمامة بن شفى قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم ~~"رودس " فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره ms4819 فسوى ثم قال: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "يأمر بتسويتها، وروى عن أبى الهياج الأسدى قال: قال لى على ~~بن أبى طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ~~لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته قال الترمذى: بعض أهل ~~العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بمقدار ما يعرف أنه قبر، لكيلا ~~يطأه الناس ولا يجلسوا عليه. # قال الشافعى: وأحب ألا يزاد فى القبر تراب من غيره، وإنما أحب أن يشخص ~~على وجه الأرض شبرا أو نحوه، وأحب ألا يبنى ولا يجصص ولم أر قبور المهاجرين ~~والأنصار مجصصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم ما يبنى فى المقابر، ولم أر ~~الفقهاء يعيبون عليه ذلك، وقد صرح بتحريم الزيادة على ذلك أصحاب أحمد ومالك ~~وبعض الشافعية. جاء فى فقه المذاهب الأربعة، نشر أوقاف مصر، يكره أن يبنى ~~على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو حيطان تحدق، "كالحيشان " إذا لم يقصد بها ~~الزينة والتفاخر وإلا كان ذلك حراما، ويحرم ذلك إذا كانت الأرض مسبلة أو ~~موقوفة للدفن، لأن فى البناء تضييقا وتحجيرا على الناس، والشافعية قالوا: ~~يجوز أن تبنى قبور الأنبياء والشهداء والصالحين، وأن ترفع عليها القباب ولو ~~فى الأرض الموقوفة، وذلك إحياء لذكرهم. # يؤخذ مما سبق أن البناء على القبور ورفعها فوق ما تتميز به مكروه وليس ~~بحرام إلا إذا كان للتفاخر أو فى الأرض المسبلة والموقوفة للدفن فيكون ~~حراما، واستثنى الشافعية من الكراهة والحرمة قبور الأنبياء والشهداء ~~والصالحين فأجازوا البناء عليها لإحياء ذكرهم ورأى الجمهور أقوى # PageV08P392 ### | فرش القبر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مات رجل عظيم بين أهله فأكرموه عند دفنه فوضعوا له مخدة وفرشوا قبره ~~ووضعوا فيها الحناء، فهل هذا جائز؟ ### | الجواب # أما وضع الحناء فى القبر فهو كوضعها فى الكفن لا غبار عليه كما قال جمهور ~~الأئمة، أما وضع فراش فى القبر أو وسادة فقد جاء فى " المواهب اللدنية ~~للقسطلانى ج ms4820 2 ص 380" فى الكلام على وفاه النبى صلى الله عليه وسلم أنه روى ~~أنه بنى فى قبره تسع لبنات وفرش تحته قطيفة نجرانية كان يتغطى بها، فرشها ~~مولاه "شقران " فى القبر وقال: # والله لا يلبسها أحد بعدك. قال النووى: وقد نص الشافعى وجميع أصحابه ~~وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت ~~الميت فى القبر، وشذ البغوى من أصحابنا فقال فى كتابه "التهذيب " لا بأس ~~بذلك، لهذا الحديث، والصواب كراهة ذلك كما قاله الجمهور، وأجابوا عن هذا ~~الحديث بأن "شقران " انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة ولا علموا ~~بذلك، وإنما فعله "شقران " لما ذكرناه عنه من كراهية أن يلبسه أحد بعد ~~النبى صلى الله عليه وسلم انتهى. ثم يقول القسطلانى: وفى كتاب "تحقيق ~~النصرة" للزين المراغى قال ابن عبد البر: ثم أخرجت -يعنى القطيفة-من القبر ~~لما فرغوا من وضع اللبنات التسع، حكاه ابن زبالة، يقول الزرقانى عنه: كذبوه ~~ومات قبل المائتين، روى له أبو داود "ج 8 ص 293 ". # ويؤخذ من هذا أن مجرد وضع الحناء فى القبر لتخفيف رائحة الجثة لا مانع ~~منه، أما،في وضع فراش فى القبر فمكروه، لأنه إضاعة مال دون حاجة، والفراش ~~الذى ينفع الميت ويريحه هو عمله الصالح. # وفى الحديث "يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله -عبيده -وعمله. فيرجع اثنان ~~ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله " رواه البخارى ومسلم # PageV08P393 ### | البهرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع عن طائفة مسلمة تعيش فى الهند تسمى بالبهرة، فما أصل هذه الطائفة ~~وما صلتها بالأمة الإسلامية؟ ### | الجواب # 1 - البهرة - طائفة من الشيعة مركزها الآن " بومباى " بالهند يقرب عددهم ~~من مليون ونصف المليون، والبهرة هى الوسط من كل شىء، أو الوسط من الطريق، ~~وهو فى الأصل اسم لقبيلة من اليمن، يقول الأمير الدكتور يوسف نجم الدين " ~~أمير الجامعة السيفية": الدعاة الفاطميون حين نزلوا على الساحل الغربى ~~للهند " ساحل بحر العرب " سألهم أهل الهند: من أنتم؟ قالوا: # جئنا ms4821 للتجارة. والتجار فى اللغة الهندية المحلية كانوا يسمون " وهرة " ~~وبلغة الهند حيث الواو والباء مترادفتان سموا " البهرة " فاسمهم مشتق من ~~اللغة الكجراتية " الجو جاراتيه " السائدة فى غربى الهند. ### | 2 - # البهرة أصلهم فاطمى، خرجوا من مصر والدولة الفاطمية قائمة، وعند زوالها ~~من مصر واغتيال الخليفة العشرين " العامر بالله " سنة 1130 م ادعى قبل موته ~~التنبؤ ببداية مرحلة من الفوضى، وأن استمرار دعوته لابد أن يكون فى الستر ~~والخفاء، وقد ورث عنه ابنه الأوسط " الطيب " الإمامة وهاجر مع أتباعه إلى ~~اليمن، وقد تسلسل الدعاة فى اليمن أربعة قرون تقريبا، ثم نقلوا مركز الدعوة ~~إلى الهند. # ويحاول البهرة أن يكون طراز حياتهم فاطميا، فقد كانوا أولا فى المدينة ~~إلى أيام جعفر الصادق ثم انتقلوا إلى عدة مراكز فى " سلمية " بسوريا، ~~وأرادوا أن يقيموا دولة، فأقاموها أولا فى " أبكجان " بالجزائر، ثم بنوا ~~عاصمتهم " المهدية " فى تونس، واختاروا " المنصورية " عاصمة لهم، ثم ~~القاهرة، وقد تم ذلك فى عهد أربعة أئمة: المهدى بالله، القائم بأمر الله، ~~المنصور بالله، ثم المعز لدين الله الذى نقل العاصمة إلى القاهرة. # بعد المعز لدين الله ت جاء العزيز بالله، والحاكم، والظاهر، والمستنصر، ~~والمستعلى، والآمر بأحكام الله، والأخير هو الإمام العشرون فى عداد الأئمة ~~الفاطميين بعد على بن أبى طالب. وابنه "الطيب " هو الحادى والعشرون، ~~والإمام الآمر هو الذى أمر بحمل ابنه الإمام وإبعاده عن القاهرة إلى بقعة ~~أخفوها عن الناس، ثم أقاموا لهم فى اليمن نائبا، فالفاطميون يعتقدون أن ~~الأئمة من نسل الإمام الطيب، وأن النواب والدعاة تسلسلوا من نسله إلى وقتنا ~~هذا، فوجود الداعى يدل على وجود الإمام. # وسوف يأتى يوم يظهر فيه الإمام. يقول الأمير الدكتور يوسف نجم الدين: نحن ~~نختلف مع الاثنى عشرية، فالذى اختفى عندهم هو الإمام الثانى عشر والذى ~~سيظهر بشخصه يوما ما، أما نحن فنقول: إن الذى اختفى هو " الطيب " وحين ~~انتهى عمره الطبيعى خلفه ابنه إماما، وهكذا فنحن لا نعتقد أن الإمام يعيش ~~فوق عمره الطبيعى. # وسلاطين البهرة هم النواب، ورتبهم الدينية هى ms4822 رتبة الداعى المطلق، ~~واشتهروا بالسلاطين فى اليمن والهند، وهم دون الأئمة رتبة. ويدعون لهم ولا ~~يدعون لأنفسهم. والعصمة للإمام ومن ينوب عنه من الدعاة حتى لا يخرج عن ~~المذهب. ### | 3- # جاء فى الحديث عنهم: أن العامر بالله المتوفى سنة،1130 م عين قبل وفاته ~~مجلسا للوصاية من بعض الدعاة على ورثته وهو ابنه "الطيب " كما عين أخاه " ~~عبد الماجد " لرعاية شئون الجماعة الدنيوية نيابة عن الطيب، ولكن بعد موت " ~~العامر " اغتصب عبد الماجد الإمامة من ابن أخيه بمساعدة قائد الجيش، فلما ~~شعر أعضاء المجلس بتعرض " الطيب " للخطر أخفوه عن الأنظار، ولم يعرف عنه ~~شىء بعد ذلك، واعتبروا هذا بداية عهد الستر، وقد نشطت الدعوة فى اليمن منذ ~~أواخر القرن الحادى عشر حيث كانت مقرا لداعيهم، وانتشرت عن طريق التجارة فى ~~شرقى أفريقيا وغربى الهند، وهم مشهورون بمزاولة التجارة والثراء العظيم. # ولابد أن يدفع كل بالغ مبلغا من المال للجماعتين على دفعتين فى العام، ~~يتناسب مع ثروته وأهمية المناسبة، وغالبا ما يكون من 5 - 1، شلنا. يذهب جزء ~~من المبالغ إلى خزينة السلطان، ويحتفظ مندوبوه المعروفون بالعمال فى ~~الأقاليم بالباقى، ويحصل كل منهم على مرتب ثابت ومقر لإقامته بالمجان، فضلا ~~عن مكافأة من خزينة المجلس للطائفة، ولهذا يطمع الكثيرون فى هذه المناصب. ### | 4 - # أركان الإسلام عندهم سبعة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والولاية، ~~والطهارة، وتتضمن تحريم الدخان والموسيقى والأفلام، ويقول الأمير الدكتور ~~يوسف نجم الدين: قولنا بالطهارة احتياط، لأننا فى وسط بيئة غير مسلمة ~~-بالهند- وهم فى صلواتهم يجمعون بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ولا ~~يصلون الجمعة، بل يصلونها ظهرا، ويصلون العيد بدون خطبة أربع ركعات، ~~ويقدسون مأساة كربلاء لمدة عشرة أيام، ويحتفلون بيوم " غديرخم " فى يوم 18 ~~من ذى الحجة حيث تمت الوصية للإمام على، يصومون فيه ويجددون العهد للداعى ~~المطلق فى بومباى أو الدعاة المبايعين وهم نوابه فى الأقاليم. وأتباع ~~الداعى يطيعونه طاعة عمياء، وهناك عهد قديم بالولاء للإمام الطيب والإمام ~~المنتظر. والداعى المطلق عندهم معصوم فى كل تصرفاته. ### | 5 - # زعيمهم الراحل هو الدكتور: ms4823 ملا صاحب أبو محمد طاهر سيف الدين، كان شاعرا، ~~ورأس جامعة " عليكره " واهتم بالعلوم الدينية وإحياء التراث الفاطمى، وهو ~~الداعية رقم 51 فى سلسلة الدعاة الفاطميين، وتولى هذه الدعوة من 1915 - ~~1965 م وطور الدراسة فى الجامعة " السيفية " فى مدينة " سورت " وهى حصن ~~الثقافة الإسلامية والعربية، وكان يلقى محاضرات باللغة العربية فى رمضان ~~وتطبع بعنوان " الرسالة الرمضانية ". والزعيم الحالى هو الدكتور محمد برهان ~~الدين الداعية رقم 52. وقد أقاموا للداعية الراحل مسجدا وضريحا فى قلب الحى ~~التجارى فى بومباى فى منطقة: "بهاندى بازار " واحتفلوا بافتتاحه يوم السبت ~~8 من ربيع الآخر سنة 1395 ه (9 / 4 / 1975 م) فى شارع إبراهيم رحمة الله. ~~ودعى إليه علماء كثيرون، منهم الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، والشيخ ~~محمد خاطر مفتى مصر، ومعهما الشيخان محمود خليل الحصرى وعبد الباسط محمد ~~عبد الصمد لقراءة القرآن، والشيخ محمد الطوخى للأناشيد. # ويوجد فى مكتبة السلطان ومكتبة الجامعة السيفبة مخطوطات فاطمية نقلت بعد ~~ضعف الدولة الفاطمية من مصر إلى اليمن ثم الهند، وحافظوا عليها حتى منعوا ~~تداولها، ثم أباح السلطان أو الزعيم الراحل نشر بعضها. # والضريح مبنى على الطراز الفاطمى حيث حضر إلى مصر مهندس منهم اسمه " يحيى ~~مرتد" وصور عدة مساجد من ذلك العهد، والمسجد يسمى " روضة طاهرة" مساحته ~~ثلاثة آلاف متر مربع، عرض كل جدار إحدى وخمسون قدما، رمزا لرقم الداعية ~~المتوفى، والارتفاع ثمانون قدما، رمزا لعمره، وغطيت جدرانه بالمرمر المضاهى ~~لمرمر "تاج محل " من منطقة " راجستان " بالهند، ومن مميزاته أنه يظل باردا ~~على الرغم من حرارة الجو، ونقش القرآن كله على ألواح مرمرية عددها 772 كل ~~لوح 3x 2 من الأقدام، ورصعت البسملات بخمسة أنواع من الجواهر: الياقوت، ~~المرجان، الدر الزمرد، الماس. # وسورة الإخلاص كلها مرصعة بالياقوت الأحمر، واستغرق البناء ثمانى سنوات ~~منها أربع لحفر القرآن وطلائه [سنتان للحفر وسنتان للنقش، والطلاء ~~والترصيع] . # المراجع: ### | 1 - # استطلاع مجلة العربى عدد سبتمبر 1975 م بقلم محمد حسنى زكى. ### | 2 - # الأهرام 2/5/1975 بقلم الدكتور ياسين مراد. ### | 3- # مجلة المصور ms4824 20/1/1978 تحقيق أحمد أبو كف # PageV08P394 ### | إخوان الصفا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع عن إخوان الصفا وأن لهم رسائل فمن هم هؤلاء وهل هم مسلمون؟ ### | الجواب # إخوان الصفا جماعة دينية سرية عنيت بالسياسة والفلسفة، ويرجح بعض ~~الكاتبين أنهم من الشيعة الباطنية وكانوا حريصين على إخفاء نسبتهم إليها ~~وقد ظهرت بالبصرة فى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى " الرابع ~~الهجرى" وسموا أنفسهم " إخوان الصفا وخلان الوفا وأهل العدل وأبناء الحمد". ~~وزعموا أن جماعتهم تجمعت بالعشرة وتصافت بالصداقة، واجتمعت على القدس ~~والطهارة والنصيحة، فوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنه يقربهم إلى فوز برضوان ~~الله، وقالوا: لا سبيل إلى إصلاح الشريعة إلا بالفلسفة، كتبوا خمسين رسالة ~~قى جميع أجزاء الفلسفة العلمية والعملية ونشروها بين الناس دون أن يصرحوا ~~بأسمائهم، وفيها ضروب من المعارف محشوة بخرافات وكنايات وتلفيقات بين ~~الفلسفة والأحاديث التى تحشى قى طياتها حشوا بلا اتساق وتعاليمهم فيها لا ~~تتقيد بواجبات الشريعة، وإن كانت اراؤهم الطبيعية والعلمية دقيقة إلى حد ~~كبير وتنقسم رسائلهم إلى أربعة أقسام: الرياضيات، الجسمانيات أو الطبيعيات، ~~النفسيات أو العقليات، الناموس أو الإلهيات. إلى جانب الرسالة الجامعة التى ~~توضح وتجمع كل مسألة تعرضت لها الرسائل الأصلية، كما ذكر الكاتبون أسماء ~~مؤلفيها الخمسة، لكن لا تهمنا معرفتهم # PageV08P395 ### | العلمانية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يتحدث الناس كثيرا عن العلمانية، فما هو أصلها وما هو موقف الإسلام منها؟ ### | الجواب # مما هو مقرر أن الحكم على الشىء فرع عن تصوره، فلابد من تحديد المفاهيم ~~حتى يمكن الحكم عليها حكما صحيحا، والعلمانية لفظ وجد فى كتبنا العربية ~~حديثا عند ترجمة ما يقابلها فى اللغات الأجنبية عن طريق الإدارة العامة ~~للتشريع والفتوى بمجلس الأمة المصرى - آنذاك - كما هو ثابت فى الموسوعة ~~العربية للدساتير العالمية التى أصدرها المجلس المذكور سنة 1966 م. وبعيدا ~~عن صحة النطق بهذه الكلمة، الذى ذهب فيه الكاتبون مذاهب شتى، وكان فرصة ~~استغلت للدعوة إلى وجهة نظر معينة كما هو شأن المتشابه من النصوص الذى ms4825 جاء ~~فيه قول الله تعالى: {فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ~~ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. . .} آل عمران: 7،. بعيدا عن ذلك، فإن نسبة ~~العلمانية إلى العلم أو العالم ليست على قياس لغوى، وهى ترجمة للكلمة ~~الإفرنجية " لاييك " أو" سيكولا ريسم " وتعنى " لا دينية" على أى وجه تكون، ~~وفى أى ميدان تطبق، وعلى أى شىء تطلق. وهى نزعة أو اتجاه أو مذهب اعتنقه ~~جماعة فى أوروبا فى مقابل ما كان سائدا فيها فى العصور المظلمة، التى تسلط ~~فيها رجال الدين على كل نشاط فى أى ميدان، مما تسبب عنه ركود وتخلف حضارى ~~بالنسبة إلى ما كان موجودا بالذات عند المسلمين من تقدم فى كل المجالات. ~~وكان معتنقو هذا المذهب فى أول الأمر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قد ~~وقفوا من الدين موقف عدم المبالاة به، وتركوا سلطانه يعيش فى دائرة خاصة، ~~واكتفوا بفصله عن الدولة. ومن أشهر هؤلاء "توماس هوبز " الإنجليزى المتوفى ~~سنة 1679 م، " جون لوك " الإنجليزى المتوفى سنة 1704 م، " ليبنيتز" ~~الألمانى المتوفى سنة 1716 م، " جان جاك روسو" المتوفى سنة 1778 م. وفى ~~القرن التاسع عشر كانت المواجهة العنيفة بين العلمانية والدين، وذلك لتغلغل ~~المادية فى نفوس كثير ممن فتنوا بالعلم التجريبى، إلى حد أنكروا فيه ~~الأديان وما جاءت به من أفكار، واتهموها بتهم كثيرة كرد فعل للمعاناة التى ~~عانوها من رجال الدين وسلطانهم فى زمن التخلف الذى نسبوه إلى الدين، ذلك ~~الدين الذى كان من وضع من تولوا أمره، والدين الحق المنزل من عند الله برىء ~~منه. ومن أشهر هؤلاء المهاجمين " كارل ما كس " الألمانى المتوفى سنة 1883 ~~م، " فريدريك أنجلز " الألمانى المتوفى1895 م، " فلاديمير أوليانوف لينين " ~~الروسى المتوفى سنة 1924 م. هؤلاء لم يقبلوا أن تكون هثاك سلطة ثانية أبدا، ~~حتى لو لم تتدخل فى شئون الدولة، وإن كانت هذه العداوة للدين بدأت تخف، ~~وتعاونت السلطات السياسية والاستعمارية على تحقيق أغراضها. لقد تأثر بهذا ~~المذهب كثيرون من الدول الغربية، وقلدها فى ذلك بعض ms4826 الدول الشرقية، ووضعت ~~دساتيرها على أساس الفصل بين السياسة والدين، مبهورة بالتقدم والحضارة ~~المادية الغربية، اعتقادا أنها وليدة إقصاء الدين عن النشاط السياسى ~~والاجتماعى. # إن العلمانية بهذا المفهوم، وهو عدم المبالاة بالدين، يأباها الإسلام، ~~الذى هو من صنع الله وليس من صنع البشر، فهو منزه عن كل العيوب والمآخذ ~~التى وجدت فى الأديان الأخرى التى لعبت فيها الأصابع وحرفتها عن حقيقتها. ~~ذلك لأنه دين الإصلاح الشامل، الذى ينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته ~~بالمجتمع الذى يعيش فيه، ويوفر له السعادة فى الدنيا والاخرة على السواء، ~~فهو كما يقال، دين ودنيا، أو دين ودولة، أو عبادة وقيادة. . . ومن مظاهر ~~ذلك ما يأتى: ### | 1 - # عقائد الإسلام ليست فيها خرافات ولا أباطيل، فهو يقدس العقل ويأمر ~~بتحكيمه إلى حد كبير. ### | 2 - # الإسلام ليس منغلقا على معلومات معينة يتلقاها بنصها من الوحى، بل هو كما ~~يقال، دين منفتح على كل المعارف والعلوم ما دامت تقوم على حقائق وتستهدف ~~الخير. ### | 3 - # الإسلام يمقت الرهبنة التى تعطل مصالح الدنيا، ويجعل النشاط الذى يبذل ~~لتحقيق هذه المصالح فى منزلة عالية، لأنه جهاد فى سبيل الله، والتاجر ~~الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين، فهو دين يعمل للدنيا والآخرة ~~معا. ### | 4 - # الإسلام يقرر أن السلوك الاجتماعى مقياس لقبول العبادة، فمن لم تثمر ~~عبادته، بمفهومها الخاص من العلاقة بين العبد وربه، استقامة فى السلوك فهى ~~عبادة مرفوضة لا يقبلها الله {فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * ~~الذين هم يراءون * ويمنعون الماعون} الماعون: 4 - 7. # ه - الإسلام ليس فيه كهنوت يتحكم فيه بعض من الناس فى مصائر الناس ~~بإدخالهم الجنة أو حرمانهم منها، بناء على اعتبارات خاصة، فمدار ذلك على ~~العقيدة الخالصة والعمل الصالح، وليس المشتغلون بعلوم الدين إلا معلمين ~~ومرشدين، والأمر متروك بعد ذلك لمن شاء أن يستفيد أو لا يستفيد بالتطبيق. # وقد يكون المتعلم أقرب إلى الله من معلمه، بالتزام الطريق المستقيم الذى ~~رسمه الله لهم جميعا، فما دامت العبادة لله وحده فهو وحده الذى يقبل منها ~~ما يشاء. ### | 6 ms4827 - # الإسلام ليس فيه سلطة مقدسة مستمدة من سلطة الله، وليس فى البشر من هو ~~معصوم من الخطأ، إلا من اصطفاه الله لرسالاته، والحكم من ذوى السلطان ليس ~~لذواتهم، بل الحكم للدين أولا واخرا، فكل شىء فيه اختلاف رأى يرد إلى الله ~~وإلى الرسول، أى الكتاب والسنة. ### | 7- # مبادىء الشريعة تستهدف تحقيق المصلحة، فإذا لم يوجد نص واضح فى أمر تعددت ~~فيه وجهات النطر من أهل النظر وكان يحقق المصلحة العامة كان مشروعا، وبخاصة ~~فى أمور الدنيا، فالناس أعلم بشئونها. ### | 8 - # الإسلام دين تقدم وتطور وحضارة، ليس جامدا ولا متمسكا بالقديم على علاته ~~فهو ينهى عن التبعية المطلقة فى الفكر أو السلوك الذى يظهر بطلانه، بل يقرر ~~أن الله يبعث مجددين على رأس كل قرن، يوضحون للناس ما أبهم، ويصححون لهم ما ~~أخطأوا فيه ويوائمون بين الدين والحياة فيما تسمح به المواءمة، لأنه دين ~~صالح لكل زمان ومكان، ومن مبادىء التربية المأثورة عن السلف: # لا تحملوا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. والمراد ~~بالأخلاق العادات التى تقبل التغيير، أما أصول الأخلاق فثابتة. # بهذا وبغيره نرى الإسلام يرفض العلمانية، وأن المسلمين ليسوا فى حاجة ~~إليها، وإنما هم فى حاجة إلى فهم دينهم فهما صحيحا، وتطبيقه تطبيقا سليما ~~كاملا، كما فهمه الأولون وطبقوه، فكانوا أساتذة العالم فى كل فنون الحضارة ~~والمدنية الصحيحة، وضعف المسلمين وتأخرهم ناتجان عن الجهل بحقائق الدين ~~وبالتالى عدم العمل بما جاء به من هدى، وبالجهل قلدوا غيرهم فى مظاهر ~~حضارتهم، وآمنوا بالمبادىء التى انطلقوا منها دون عرضها على مبادىء ~~الإسلام، لأنهم لا يعرفون عنها إلا القليل. ولئن رأينا بعض دول المسلمين ~~الآن قد نقلوا معارف غيرهم ممن يدينون بالعلمانية، فليس ذلك دليلا على أنهم ~~آمنوا بما آمنوا به، وإنما هو للاطلاع على ما عندهم حتى يعاملوهم على ~~أساسه، وإذا كانوا قد قبسوا من مظاهر حضارتهم فذلك للاستفادة من نتائج ~~علمهم وخبرتهم فيما يقوى شوكة المسلمين ويدفع السوء عنهم، والتعاون فى ~~المصالح أمر تفرضه طبيعة الوجود، وهو مشاهد فى ms4828 كل العصور على الرغم من ~~اختلاف العقائد والأديان. والمهم ألا يكون فى ذلك مساس بالعقيدة أو الأصول ~~المقررة وأن يستهدف الخير والمصلحة. هذا، والأدلة على ما قلناه مما جاء به ~~الإسلام كثيرة تركتاها للاختصار، والمقصود هو إلقاء بعض الضوء على هذا ~~المصطلح وموقف الدين منه # PageV08P396 ### | الماسونية وموقف الدين منها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الماسونية وما موقف الدين منها؟ ### | الجواب # الماسونية جمعية سرية يهودية يرجع تاريخها إلى العصر الرومانى، تأسست فى ~~مدينة " أورشليم " زمن الوالى " هيرودوس أغريبا " ملك اليهودية من سنة 37 - ~~44 بعد الميلاد، وهو حفيد "هيرودوس الكبير " الذى قتل أطفال بيت لحم، خشية ~~أن يكون فيهم المسيح الذى سيقضى على ملكه. # وكان الغرض من تأسيسها مناهضة الدين المسيحى، ثم تطور غرضها إلى مناهضة ~~الأديان عامة وإعادة مجد إسرائيل والعودة إلى أرض فلسطين، ثم عدل اسمها ~~وظهرت بنشاطها فى المحاربة وسميت " الجمعية الماسونية " أو البنائين ~~الأحرار، وكان ذلك سنة 1717 م وشعارهم: المثلث والفرجار، وأسسوا فى ~~بريطانيا أول محفل ماسونى، جعلوا شعاره: الحرية والإخاء والمساواة، وأصدر ~~فى لندن القرار التالى الذى يبين حقيقة أغراضهم: ### | 1 - # المحافظة على اليهودية. ### | 2 - # محاربة الأديان عامة والكاثوليكية خاصة. ### | 3- # بث روح الإلحاد والإباحة بين الشعوب. # ثم تأسست لها محافل فى أمريكا وغيرها، وقد اغتر بشعارها بعض المسلمين ~~فانضم إليها، حتى إذا ما ظهر له هدفها تبرأ منها، وخاف أكثرهم أن يذيع ~~أسرارها حتى لا يقتل، وتوجد شهادات لكبار الكتاب الغربيين ونشرات رسمية ~~يهودية وأبحاث من مختصين، تبين تخطيط اليهود الواسع لإفساد العالم تحت ~~شعارات براقة يجب أن يتنبه إليها المسلمون، فمن أكبر شعاراتهم: # الأديان تفرقنا والماسونية تجمعنا. # جاء فى دائرة المعارف الماسونية الصادرة فى "فيلادلفيا" سنة 1906 م: يجب ~~أن يكون كل محفل رمزا لهيكل اليهود، وهو بالفعل كذلك، وأن يكون كل أستاذ ~~على كرسيه ممثلا لملك اليهود، وكل ماسونى تجسيدا للعامل اليهودى. # وجاء فى نشرة ماسونية صادرة فى لندن سنة 1935: إن أمنيتنا هى تنظيم جماعة ~~من الناس ms4829 يكونون أحرارا جنسيا، نريد أن نخلق الناس الذين لا يخجلون من ~~أعضائهم التناسلية، ولذلك أسسوا نوادى للعراة فى دول كثيرة، وسعوا بكل ~~وسيلة لتدمير مقومات الشعوب غير اليهودية والقضاء على القيم الأخلاقية. # وحتى لا يفتضح أمرها أكثر، وللحرص على انتشارها بشكل أوسع ظهرت الماسونية ~~تحت عناوين مختلفة، وأنشأت فروعا متعددة، منها: البناى برث، والكيوانى، ~~والليونز، والاكستشانج، وشهود يهوه، ومنها الاتحاد والترقى، ونادى القلم، ~~ونادى الصلبان الزاهرة، وكذلك ### | الروتارى # وقد ذكر بعضها " تشارلس ماردن، فى كتابه " الروتارى وأخوته " الذى نشر ~~سنة 1936 م، وهذه نبذة بسيطة عنها: ### | 1 - # بناى برث، أو أبناء العهد، أنشئت فى نيويورك سنة 1843 م على نظام ~~الماسونية، واقتصرت فى قبول الأعضاء بمحافلها على اليهود، ثم انتشرت فروعها ~~فى العالم كله. يقول " فوستر دالاس " فى حفل أقامته هذه المؤسسة فى 8 من ~~مايو سنة 1956 م: إن مدنية الغرب قامت فى أساسها على العقيدة اليهودية، ~~ولذلك يجب على الدول الغربية أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن المدنية ~~فى معقلها الحالى "إسرائيل ". ### | 2 - # الكيوانى، أصل التسمية من الكلمة الهندية " كى-وانى " أى اعرف بنفسك كيف ~~تجعل صوتك مسموعا، ومع عدم وضوح العلاقة بين العنوان والهدف، فقد أسسه بعض ~~الماسونيين فى "ديترويت " بأمريكا، ورخص لهم به فى 21 من يناير سنة 1915 م. ~~وفى مايو سنة 1917 م ظهرت المنظمة العالمية لنوادى الليونز إلى الوجود ~~وعقدت اجتماعاتها الأولى فى شيكاغو، الوطن الأم لنوادى الروتارى وجاء فى ~~جريدة الأهرام الصادرة فى 2 / 12 / 1985 م أن وزيرة التأمينات والدولة ~~للشئون الاجتماعية تدشن اليوم فى فندق شيراتون القاهرة أحدث ناد لسيدات ~~الليونز ويحمل رقم 19 فى قائمة نوادى الليونز سيدات ورجال، ويتم فى حفل ~~التدشين تسليم الإشارات والشهادات للمؤسسات البالغ عددها 27 مؤسسة، وذكر ~~الخبر أسماء هيئه النادى، الذى أطلق عليه اسم " نادى سيدات ليونز شمال ~~القاهرة ". ### | 4 - # الاكستنشانج، تأسس فى ديترويت فى 27 / 3 / 1916 م بمساعى تاجر المجوهرات ~~" تشارلس بركى ". وفى أغسطس سنة 1917 م عقد المؤتمر الوطنى ms4830 الأول. ### | 5 - # شهود يهوه مؤسسة يهودية ترتدى ثوبا مسيحيا، أخذت اسم "يهوه " كما جاء فى ~~التوراة، تأسست فى ولاية بنسلفانيا بأمريكا سنة 1884 م ثم انتقلت إلى ~~نيويورك سنة 1909 م. ومن طرق دعوتها اقتحام البيوت لإلقاء دروس دينية من ~~التوراة، وهى من أخطر الجمعيات اليهودية، لأنها تخدع الجماهير المسيحية ~~الساذجة وتدخل نبوءات التوراة المحرفة فى النفوس بعودة اليهود إلى أرض ~~الميعاد. # لقد كشف أمر الماسونية سنة 1951 م فى مجلة القوات المسلحة حين تظاهر صحفى ~~باعتناقها وعرف أسرارها. وفى صحف سرية كانت مرسلة إلى جهة ما بمعرفة ضابط ~~أمريكى، عبث ولده برباطها فتبعثرت، فقرأ ما فيها ونشرها، فقتلوه، والظابط ~~اسمه " سبير سفيتش " ألف كتابا بالعنوان "الدنيا لعبة إسرائيل " ترجم إلى ~~العربية، وقدم له وزير التعليم بالسعودية. # وكان للماسونية محافل وجمعيات فى مصر صدر قرار وزارة الشئون الاجتماعية ~~بحلها فى 18 / 4 / 1964 # PageV08P397 ### | الروتارى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع عن تشكيل يطلق عليه اسم " الروتارى " فهل فيه تعاليم تخالف تعاليم ~~الإسلام؟ ### | الجواب # جاء فى المصادر التى كتبها المنتسبون إلى الروتارى، والمعلقون عليه أن ~~المحامى اليهودى " بول هاريس " الذى كان يعيش فى شيكاغو أحس بالوحدة ~~وبحاجته الملحة إلى الزمالة والصداقة، ففكر فى جمع بعض الأصدقاء فى مكتبه ~~فى روح أخوية، ليتدارسوا كيفية رفع مستوى كل منهم. # وأول اجتماع كان فى 23 من فبراير سنة 1905 م حضره أربعة من الأصدقاء، ~~واتفقوا على أن يكون الاجتماع أسبوعيا فى مكان عمل واحد منهم، ومن هنا جاء ~~اسم: " الروتارى ". ولما كثر عددهم وضاقت بهم أماكن العمل أصبحت اجتماعاتهم ~~حول موائد للطعام، مع مناقشة ما يرون من مسائل. # ثم أنشأوا ناديا ثانيا فى " فرنسيسكو " سنة 1908 م، وتكونت نواد خارج ~~أمريكا، كان أولها نادى " وينينج " فى كندا سنة 1912، ثم انتشرت فى كثير من ~~البلاد، حتى صار عددها 17800 فى 154 دولة ومنطقة جغرافية حسب إحصاء ~~نوفمبرسنة 1978 م. # وهذه النوادى تعقد مؤتمرات كان أولها فى شيكاغو سنة 1910 م وكان ms4831 أول ~~مؤتمر خارج أمريكا سنة 1921 م فى " أدنبرة " باسكوتلاندا حيث أطلق عليه ~~اسم: الروتارى الدولى. وفى سنة 1922 م عقد المؤتمر فى " لوس أنجلوس " ~~بأمريكا، واستمرت المؤتمرات تنعقد سنويا منذ ذلك التاريخ، وكان آخرها رقم ~~69 فى طوكيو سنة 1978 م. # ونوادى الروتارى تعتبر أعضاء فى مؤسسة الروتارى الدولية، ومقرها مدينه " ~~أفنسنون " بولاية " ألينوى " بالولايات المتحدة الأمريكية. # تبين أن فكرة النادى نبعت من الحاجة إلى، طرد شبح الوحدة والعزلة وإلى ~~الاندماج مع الناس، والتفكير فى تحسين حال الزملاء الذين يجمعهم النادى، ثم ~~وضح نادى الروتارى فى مصر الغرض من إنشائه وركزه فى أمور أربعة: ### | 1 - # توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. ### | 2- # بلوغ مستوى خلقى سام فى الأعمال والمهن. ### | 3 - # تمسك كل روتارى بمبدأ الخدمة فى حياته الشخصية العملية والاجتماعية. ### | 4 - # تعزيز روح التفاهم الدولى والنية الصادقة وحب السلام، وذلك بتوثيق أواصر ~~الزمالة فى العالم بين الروتاريين أصحاب الأعمال والمهن. # وهذه الأغراض فى شكلها وفى جملتها قد تغرى بالانضمام إلى هذه النوادى، أو ~~على الأقل عدم التعرض لنشاطها ما دام يستهدف تحقيق هذه الأغراض. # ومن المعلوم أن هناك صلة بينها وبين الماسونية، ومن شواهد ذلك: ### | 1 - # أن شعار جميع الأعضاء هو " الأديان تفرقنا والروتارى يجمعنا" وهو شعار ~~الماسونية. وقد قرر مجلس إدارة الروتارى الدولى فى اجتماع عام 40 / 1941 م ~~أن نوادى الروتارى تضم أعضاء من مختلف الأديان والمبادئ، ولكل أن يتمسك ~~بعقيدته الدينية، مع الاحترام الكامل لعقيدة الآخرين. # وقد وضع الأديان كلها فى مستوى واحد من الاحترام، بصرف النظر عما هو ~~سماوى أو أرضى، وفى ذلك -كما يقال -غسل القلوب والعقول تمهيدا لغرس ما يراد ~~فيها مما تخطط له الماسونية من سيطرة الدين اليهودى وأفكار التلمود التى ~~استغنوا بها عن التوراة. ### | 2 - # أن المجموعة الأولى التى اشتركت مع "بول هاريس " فى تأسيس الروتارى كانت ~~أعضاء فى المحافل الماسونية، بل إنه فى بعض الحالات قصرت عضوية النادى على ~~الماسون فقط مثل نادى "أدنبرة " فى بريطانيا سنة 1921 م. ### | 3 - # يقول ms4832 الصحفى التركى (شهاب طان) -كما جاء فى كتاب "فى زنزانات إسرائيل " ~~-. ولكن المحافل الماسونية غيرت اسم بعضها إلى جمعيات الروتارى بعد أن عرفت ~~أسرارها وأهدافها. ### | 4 - # حذر الفاتيكان من خطر هذه الأندية، فصدر مرسوم من المجلس الأعلى فى 0 2 ~~من كانون أول سنة 1950 م قرر فيه الكرادلة ما يأتى: " دفاعا عن العقيدة ~~والفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين بالانتساب إلى الهيئة المسماة بنوادى ~~الروتارى، وعدم الاشتراك فى اجتماعاتها ". ### | 5 - # أن بعض الجمعيات والتنظيمات الحديثة التى دخلت المحيط الإسلامى ظهر أن ~~لها صلة قوية بتنظيمات غربية تستهدف مصالح الغرب وبخاصة اليهود، كجمعية: " ~~أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكية " التى يعمل " هوبكنز " نائبا لرئيسها، وقد ~~كان قسيسا ومنتسبا لطائفة خطيرة، وله نشاط واسع فى السياسة لصالح أمريكا ~~وبريطانيا، وقد قاطعت شخصيات إسلامية هامة مؤتمره الذى عقد سنة 1954 م. فى ~~" بحمدون " بلبنان، معلنة أن الإسلام ليس فى حاجة إلى توجيهات أجنبية. # إن أقل ما يقال فى الروتارى وأمثاله أنها تشكيلات تحوم حولها الشبهة لما ~~يأتى: ### | 1 - # أن المؤسسين الأول يهود، ونحن نعرف ماضيهم وما ارتكبوه من جرائم فى حق ~~الإنسانية كلها، وسجل القرآن كثيرا منها، وما يزال العرب والمسلمون يعانون ~~منهم إلى اليوم. ### | 2 - # هل عقمت تعاليم الإسلام وأفكار المسلمين أن تضع أهدافا إنسانية كالتى ~~يدعيها المؤسسون للروتارى؟ وهل نحن فى حاجة إلى ما يضعه لنا الأجنبى ~~المعروف بعدائه، والذى يصبغه بألوان ينخدع بها المصابون بعقدة الخواجة؟ . ### | 3 - # إن اللمسة الروحية تنقص هذه النوادى فالاهتمام كله فى الخدمة بالمفهوم ~~الذى يعرفه من تورط فيها وقتا أو راقب نشاطها، دون اهتمام بالثواب الأخروى ~~فهو أمر ثانوى، وقد فطن لخطرها آباء الكنيسة المسيحية، فقد خطب " تشيسترون ~~" فى حفل أقيم سنة 1931 م فى نيويورك، ووصف منظمة الروتارى بأنها تنقصها ~~اللمسة الروحية وأن شيئا غير أخلاقى يهيمن عليها وعلى علاقات أفرادها. ~~انتهى. ### | 4 - # جاء فى جريدة "الشهاب " بتاريخ 13 / 5 / 1964 م أن أول مؤتمر ماسونى ~~روتارى عقد فى " رامات غان " بفلسطين المحتلة، وامتدحوا فيه ms4833 إسرائيل. # هذه هى نوادى الروتارى من كلام أعضائها والمتصلين بها، والمسلمون بالذات ~~ليسوا فى حاجة إليها، وإذا كان لبعض أعضائها نشاط دينى فهو ليس نتيجة ~~الانتساب إليها، وإذا كان لبعض الشخصيات اتصال بها فى مناسبة ما فليس ذلك ~~شهادة بأنها بعيدة عن الشبهة، ومن أراد أن يباشر نشاطا اجتماعيا لا شبهة ~~فيه فما أكثر ميادينه البريئة، ولتكن لنا شخصية مستقلة فى فكرها وسلوكها، ~~تتخذ مقوماتها من الدين الذى أكمله الله وأتم به النعمة، ووعد على التمسك ~~به حياة طيبة فى الدنيا والأخرى. # الروتارى فى مصر: # فى مطلع سنة 1928 م زار مصر المستر " جلاكستين " وهو من أعضاء نادى " ~~هامر سميث " بانجلترا، وتقابل مع مجموعة من الرجال كانوا يجتمعون على ~~الغداء مرة فى كل أسبوع، فدعاهم إلى إنشاء أول ناد للروتارى فى المنطقة، ~~فوافقوا وأصبح عددهم 16 وفى يناير 1929 م بعث الروتارى الدولى مندوبا عنه ~~هو المستر دافيد سن من كالجرى بكندا لحضور أول اجتماع للنادى فى 2 من يناير ~~سنة 1929م فى فندق شبرد وكان عدد الأعضاء 22 عضوا، وبعث الروتارى الدولى ~~مندوبا عنه هو المستر " كوك بونينج " من هولندا ليسلم رئيس النادى وقتذاك ~~المستر "مارتن " شهادة تأسيس النادى المؤرخة فى 11 من مارس 1929 م. وتمت ~~تلك المراسم على متن السفينة " مصر " فى 8 / 12 / 1929 م. # وفى الفترة من سنة 29- 1939 م كان أغلب الأعضاء من الأجانب ولم يكن من ~~بين الأعضاء المؤسسين، وعددهم 22، إلا خمسة من المصريين، منهم اثنان فقط من ~~المسلمين، وكانت اللغة المستعملة هى الإنجليزية، ولم يشترك أحد من المصريين ~~فى مجلس الإدارة حتى عام 1931 م، وكانت رئاسة النادى لغيرهم حتى سنة 1934 ~~م، ومنذ سنة 1939 م أنشئت نواد فى الإسكندرية وبورسعيد والمنصورة والزقازيق ~~وأسيوط، والمشتركون فيها خليط من المسلمين والمسيحيين واليهود. # والمقر الدائم لنادى الروتارى المصرى رقم 3 شارع بهلر، افتتح فى 21 من ~~مارس 1955 م. ومن 14 من أبريل سنة 1959 م انتقلت اجتماعاته من فندق ~~سميراميس إلى فندق ms4834 النيل هيلتون وهو تابع لوزارة الشئون الاجتماعية. # ومن أراد أن يعرف أسماء الأعضاء والرؤساء فليرجع إلى كتاب "العيد الذهبى ~~للروتارى فى مصر " 1929 -1979 م فى 13 من مارس 1979 - 15 من مارس 1979 م. # هذا مختصر من بحث طويل عن الروتارى ربما أنشره فى فرصة أخرى # PageV08P398 ### | الدروز ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هم الدروز وهل هم مسلمون؟ ### | الجواب # هم أتباع أبى محمد الدرزى - بفتح الدال المشددة - وكانوا أولا من ~~الإسماعيلية ثم خرجوا عليهم، ويسكنون سوريا ولبنان. # تقوم عقيدتهم على تأليه الحاكم بأمر الله الفاطمى وبرجعته، ويتخذون سنة ~~408 هجريه مبدأ لتاريخهم الذى أعلن فيه الدعاة الوهية الحاكم، وهم يعتبرون ~~فى الرسميات مسلمين، وإن كانت مبادئهم الدينية سرية لا يصرحون بها، فنشأت ~~شائعات عن عقائدهم وعباداتهم، حتى كانت حملة الجيش السورى على جبل الدروز ~~فى أواخر عهد "الشيشكلى" فعثر على بعض مخطوطاتهم التى شرحت مذهبهم، وألف ~~بعض مؤرخى العصر الحديث كتابا عليهم. # يقولون بالتقية أى التظاهر بموافقة الآخرين، ويقولون أيضا بالتناسخ وهم ~~ثلاث درجات: الأولى: العقل أو العقال -بتشديد القاف المفتوحة - وهم رجال ~~الدين ذوو النفوذ الكبير، والثانية: الأجاويد المطلعون على تعاليم الدين ~~والملتزمون بها، والثالثة: العامة أو الجهال. # وليس لهم مساجد بل خلوات خاصة لا يدرى ما يجرى فيها،ولا يصومون إلا ما ~~يقال عن الشيوخ العقل من صيام أيام غير رمضان، ولا يحجون إلى الكعبة، بل ~~إلى خلوة البياضية فى بلدة "حاصبية" التابعة لبيروت، ويقال إنهم لا يقرون ~~تعدد الزوجات ولا الرجعة فى الطلاق، ولا يورثون البنات. # هذا بعض ما تسرب من المعلومات عنهم فى الكتب والأخبار، ونظرا للسرية ~~التامة ولتشددهم فى مبدأ التقية فإن حقيقة مذهبهم لا يعرف منها إلا القليل، ~~لكن كتب عنهم، عصام الجيتاوى كلاما تفصيليا نشرته مجلة " المجتمع " التى ~~صدرت بالكويت بتاريخ 25/ 4 /1978 م، فيرجع إليه. # وقد صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى فى15 من ديسمبر سنة 1934 م مأخوذة ~~عن ابن عابدين (رد المختار - الجزء الثالث - باب المرتد) ms4835 نصها: # تنبيه، يعلم مما هنا حكم الدروز والنيامنة فإنهم فى البلاد الشامية ~~يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح، وحل الخمر ~~والزنا، وأن الألوهية تظهر فى شخص بعد شخص، ويجحدون الحشر والصوم والصلاة ~~والحج، ويقولون: المسمى بها غير المعنى المراد، ويتكلمون فى جناب نبينا صلى ~~الله عليه وسلم كلمات فظيعة، وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادى فيهم فتوى ~~مطولة، وذكر فيهم أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون ~~بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف، ونقل عن علماء المذاهب ~~الأربعة أنه لا يحل إقرارهم فى ديار الإسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل ~~مناكحتهم ولا ذبائحهم - انتهى. # وقال ابن عابدين أيضا فى رد المحتار فى فصل المحرمات عند قول المصنف: # وحرم نكاح الوثنية بالإجماع ما نصه: قلت: وشمل ذلك الدروز والنصيرية ~~والنيامنة فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم، لأنهم ليس لهم كتاب سماوى. ~~انتهى (الفتاوى الإسلامية - المجلد الأول صفحة 202) # PageV08P399 # الشياطين ### | ...... # لماذا؟ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا خلق الله الشياطين؟ ### | الجواب # خلق الله الشياطين ليمتحن بها بنى آدم هل يستجيبون لأمر الله أو لأمر ~~الشيطان، وإيمان المؤمن لا تكون له قيمته إذا كان نابعا منه ذاتيا بحكم أنه ~~خلق مؤمنا كالملائكة، فإن استقر الإيمان بعد الانتصار فى معركة الشيطان ~~الذى أقسم أن يغوى الناس أجمعين كان جزاء هذا المؤمن عظيما، لأنه حصل بتعب ~~وكد ومجاهدة، دفع بها أجر الحصول على تكريم الله له. # والحياة الدنيا لابد فيها من معركة بين الخير والشر، لتتناسب مع خلق الله ~~لأدم على وضع يتقلب فيه بين الطاعة والمعصية، وقد تزعم الشيطان، هذه ~~المعركة انتقاما من آدم الذى طرد من الجنة بسبب عدم السجود له فقال: # {قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لأتينهم من بين أيديهم ~~ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين} الأعراف: 16، ~~17. # \\\وحذر الله الإنسان من طاعة الشيطان فقال، {ألم أعهد إليكم يا بنى اثم ~~أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين} وقال: {إن الشيطان ms4836 لكم عدو فاتخذوه ~~عدوا} فاطر: 6. # فمجاهدة الشيطان بعصيانه لها ثواب، ووجوده يساعد على الحركة القائمة على ~~المتقابلات، والحركة سر الحياة، وقد سئل أحد العلماء: لماذا خلق الله إبليس ~~فقال: لنتقرب إلى الله بالاستعاذة منه وعصيانه، فكل شر فيه خير ولو بقدر # PageV08P400 ### | خلق الأصنام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير قوله تعالى: {أم خلقوا السماوات والأرض} الطور: 36؟ ### | الجواب # هذه آية من سورة الطور جاء قبلها قوله تعالى: {أم خلقوا من غير شىء أم هم ~~الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون} الطور: 35، 36. # وهما من ضمن الأساليب التى ترد على المشركين الذين كذبوا الرسول صلى الله ~~عليه وسلم فى دعوته أن هناك إلها واحدا خلقهم جميعا، وأن الأصنام التى ~~يعبدونها عاجزة عن خلق أى شىء. # فتستنكر الآية الأولى أنهم خلقوا من غير شىء أى من غير إله خلقهم وقدرهم ~~كما قال ابن عباس، ولم يعرفوا المادة التى خلقوا منها وهى ماء مهين سواه ~~الله ونفخ فيه من روحه، فهل خلقوا هم أنفسهم أو خلقتهم الأصنام التى ~~يعبدونها. # والآية الثانية تستنكر أن الأصنام خلقت أى شىء، بل هى نفسها مخلوقة ~~وصنعها من يعبدونها بأيديهم، وأين كان هؤلاء الأصنام حين خلق السموات ~~والأرض، وما داموا لم يخلقوا السموات والأرض ولم يخلقوا أنفسهم فبأى شىء ~~يستحقون العبادة؟ إن المشركين لا يؤمنون بالحق الذى جاءهم به محمد-صلى الله ~~عليه وسلم - ولا يوقنون بإجابة صحيحة عن هذه التساؤلات # PageV08P401 ### | الجن والتوراة والإنجيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى القرآن الكريم قول الجن للرسول صلى الله عليه وسلم {إنا سمعنا ~~كتابا أنزل من بعد موسى} فلم لم يذكروا الكتاب الذى أنزل على عيسى، وهل آمن ~~هؤلاء الجن بسيدنا موسى وكانوا من اليهود؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الرسالات السابقة كانت خاصة لأقوام دون آخرين ولعصر دون ~~آخر، وهنا يقال: لماذا لم يذكر الجن الكتاب الذى نزل على عيسى وهو الإنجيل، ~~واقتصروا على ذكر كتاب موسى وهو التوراة مع أن ms4837 الإنجيل نزل بعدها وهو أقرب ~~عهدا بالقران؟ قال المفسرون: هؤلاء الجن من منطقة لم يرسل إليها عيسى، ~~وكانت داخلة ضمن حدود الرسالة الموسوية فهم آمنوا بموسى ولم يبلغهم دعوة ~~عيسى: # وقيل إن التوراة كانت مشهورة لأن كثيرا من أنبياء بنى إسرائيل تتابعوا ~~على الحكم بها، فعرفها الجن أكثر من معرفتهم للإنجيل وقيل: إن كلام الجن ~~ليس فيه حصر لما أنزل من الكتب، وبالتالى ليس فيه نفى لنزول الإنجيل بعد ما ~~ذكروا التوراة. # وقيل: إن التوراة كتاب شريعة مفصلة فالجن الذين آمنوا بها كانوا أشد ~~اتصالا بمعرفة ما فيها أكثر من الإنجيل الذى كان أكثره مواعظ وأخلاقا. # هذا بعض ما ظهر لى من الإجابة على هذا السؤال # PageV08P402 ### | الشيعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هم الشيعة وما هى أهم فرقهم الموجودة الآن؟ ### | الجواب # الشيعة هم أتباع سيدنا على رضى الله عنه والموالون لال البيت، والمسلمون ~~جميعا مأمورون بحب آل البيت وتكريمهم وقد وردت فى ذلك عدة نصوص، منها قول ~~الله تعالى {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى} الشورى: 23، ~~وقوله: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} ~~الأحزاب: 33، وذلك على خلاف للمفسرين فى تحديد القربى وأهل البيت. وقوله ~~صلى الله عليه وسلم "أذكركم الله فى أهل بيتى" ثلاث مرات رواه مسلم ~~وقوله:"يا أيها الناس ارقبوا محمدا فى أهل بيته " رواه البخارى. # غير أن بعضا من المسلمين اشتد حبهم لسيدنا على وذريته، وتغالوا فى ~~تكريمهم لدرجة أن بعضهم اعتقد ألوهية سيدنا على، وبعضهم اعتقد أنه النبى ~~المرسل وغلط جبريل فنزل بالوحى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من ~~قال، إنهما شريكان فى النبوة، وقالوا إنه الإمام بعد الرسول صلى الله عليه ~~وسلم بالنص الجلى أو الخفى، دون أبى بكر وعمر وعثمان وان الإمامة لا تخرج ~~عنه ولا عن أولاده، وإن خرجت فبظلم أو بتقية. # وأشهر فرقهم الموجودة الآن خمسة: ### | 1 - # الزيدية: # وهم أتباع زيد بن على بن الحسين، لما دعى الشيعة ms4838 لحرب الأمويين سألوه ~~رأيه فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، فأثنى عليهما فرفضوه وسموا بالرافضة ~~وهم يوجدون الآن فى اليمن، ومذهبهم قريب من مذهب أهل السنة، وهم وإن ~~اعتقدوا أفضلية على على أبى بكر وعمر أجازوا إمامة المفضول مع قيام الفاضل. ### | 2 - # الإمامية: # وهم الذين قالوا بإمامة اثنى عشر من آل البيت، ويسمون بالاثنى عشرية ~~وبالموسوية، لأن الأئمة عندهم هم: على، الحسن، الحسين، على زين العابدين بن ~~الحسين، وكانت الإمامة لابنه الأكبر "زيد" فلما رفضوه كما تقدم ولوا بدله ~~أخاه محمدا الباقر، ثم جعفر الصادق، وكان له ستة أولاد، أكبرهم إسماعيل ثم ~~موسى، ولما مات إسماعيل فى حياة أبيه أوصى والده بالإمامه إلى ابنه موسى ~~الكاظم، وبعد وفاة جعفر انقسم الأتباع فمنهم من استمر على إمامة إسماعيل ~~وهم: الإسماعيلية أو السبعية، والباقون اعترفوا بموسى الكاظم، وهم ~~الموسوية، ومن بعده على الرضا، ثم ابنه محمد الجواد، ثم ابنه على الهادى، ~~ثم ابنه الحسن العسكرى نسبة إلى مدينة العسكر "سامرا" وهو الإمام الحادى ~~عشر، ثم ابنه محمد الإمام الثانى عشر، وقد مات ولم يعقب فوقف تسلسل الأئمة ~~وكانت وفاته سنة265 ه. # ويقول الإمامية: إنه دخل سردابا فى "سامرا" فلم يمت، وسيرجع بعد ذلك باسم ~~المهدى المنتظر. # وهذه الطائفة منتشرة فى إيران والعراق وسوريا ولبنان، ومنهم جماعات ~~متفرقة فى أنحاء العالم، ولهم كتب ومؤلفات كثيرة من أهمها كتاب "الوافى" فى ~~ثلاثة مجلدات كبيرة جمعت كثيرا مما فى كتبهم الأخرى، كتب عليه أحد أهل ~~السنة نقدا سماه "الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة" وكان ذلك فى فبراير سنة1935 ~~م كما كتب رئيس أهل السنة بباكستان "محمد عبد الستار التونسوى" رسالة فى ~~ذلك. # ومن أهم أصولهم: ### | 1 - # تكفير الصحابة ولعنهم، وبخاصة أبو بكر وعمر رضى الله عنهما إلا عددا ~~قليلا جدا كانوا موالين لعلى رضى الله عنه. وقد رووا عن الباقر والصادق: ~~ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى ~~إمامة ليست له ومن جحد إماما من عند الله، ومن ms4839 زعم أن أبا بكر وعمر لهما ~~نصيب فى الإسلام. # ويقولون: إن عائشة وحفصة رضى الله عنهما كافرتان مخلدتان، مؤولين عليهما ~~قول الله تعالى {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط} التحريم: ~~10. ### | 2 - # ادعاء أن القرآن الموجود فى المصاحف الآن ناقص، لأن منافقى الصحابة ~~(هكذا) حذفوا منه ما يخص عليا وذريته، وأن القرآن الذى نزل به جبريل على ~~محمد سبعة آلاف آية، والموجود الآن 6263 والباقى مخزون عند آل البيت فيما ~~جمعه على، والقائم على أمر آل البيت يخرج المصحف الذى كتبه على، وهو غائب ~~بغيبة الإمام. ### | 3- # رفض كل رواية تأتى عن غير أئمتهم، فهم عندهم معصومون بل قال بعضهم: إن ~~عصمتهم أثبت من عصمة الأنبياء. ### | 4 - # التقية: وهى إظهار خلاف العقيدة الباطنة، لدفع السوء عنهم. ### | 5 - # الجهاد غير مشروع الآن، وذلك لغيبة الإمام، والجهاد مع غيره حرام ولا ~~يطاع، ولا شهيد فى حرب إلا من كان من الشيعة، حتى لو مات على فراشه. # وهناك تفريعات كثيرة على هذه الأصول منها: # عدم اهتمامهم بحفظ القرآن انتظارا لمصحف الإمام، وقولهم بالبداء بمعنى أن ~~الله يبدو له شىء لم يكن يعلمه من قبل ويتأسف على ما فعل، والجمعة معطلة فى ~~كثير من مساجدهم وذلك لغيبة الإمام، ويبيحون تصوير سيدنا محمد وسيدنا على ~~وصورهما تباع أمام المشاهد والأضرحة، ويدينون بلعن أبى بكر وعمر. . . ### | 3 - # الإسماعيلية: # وهى تدين لإسماعيل بن جعفر الصادق، وهم أجداد الفاطميين والقرامطة، ~~يعتقدون التناسخ والحلول، وبعضهم يدعى ألوهية الإمام بنوع من الحلول، ~~وبعضهم يدعى رجعة من مات من الأئمة بصورة التناسخ. # وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما فى الهند وتسمى " البهرة" ويتركزون فى ~~بومباى، يعترفون بالأركان الخمسة الواردة فى الحديث وهو: " بنى الإسلام على ~~خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء ~~الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" رواه البخارى. # ويزيدون عليه ركنا اسمه " الطهارات " ويتضمن تحريم الدخان والموسيقى ~~والأفلام، وهم فى صلواتهم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ~~ولا يصلون ms4840 الجمعة ويحتفلون بغدير "خم " فى 18 من ذى الحجة كل عام، حيث تمت ~~فيه الوصية لعلى (مجلة العربى سبتمبر 1975، المصور 20/1/ 1978) . # والطائفة الأخرى فى "سلمية" بسوريا وفى زنجبار وشرقى أفريقيا وتسمى ~~"الأغاخانية" نسبة إلى زعيمهم " أغاخان ". ### | 4 - # النصيرية: # وهم أتباع أحد وكلاء الحسن العسكرى واسمه محمد بن نصير، والذين تسموا فى ~~عهد الاحتلال الفرنسى بسوريا باسم "العلويين ". # ومن كتاب "تاريخ العلويبن " لمحمد أمين غالب الطويل، وهو نصيرى ومن غيره ~~من الكتب والمراجع نوجز أهم مبادئهم فيما يلى: # (1) الولاية لعلى، زاعمين أن النبى صلى الله عليه وسلم بايعه ثلاث مرات ~~سرا، ومرة رابعة جهرا. # (ب) عصمة الأئمة، لأن الخطايا رجس وقد قال الله فى أهل البيت: # "ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ". # وبناء على ذلك يعتقدون أن الإمام أعلى من بعض الوجوه من الأنبياء، لأنهم ~~معرضون للخطأ ولم يرد فى القرآن ما ينزههم عنه، أما الأئمة فمعصومون بنص ~~القرآن. # (ج) التقية: أو التكتم فى الدين فإخفاء عقيدتهم من كمال الإيمان. # (د) علم الباطن: فهو فى زعمهم مختص بهم،وهم على صواب دائم فى تفسير ~~القرآن وعلم أسراره لأنهم معصومون. # وبناء على هذه الأصول قالوا بألوهية متحدة الحقيقة مثلثة الأجزاء ~~فالألوهية معنى وحقيقة، وهو علي، ولها اسم وحجاب، وهو محمد، ولها باب يوصل ~~إليها، وهو سلمان، فعلي رب العالمين، والقرآن منه، وكل نبى بعث فهو الذى ~~بعثه ليتكلم بلسانه، وكان هو مع كل رسول متجسدا فى صورة وصى له، ويرمزون ~~إلى هذا الثالوث برمز" ع. م. س ". # ولهم تفريعات على ذلك: فالعبادات الواردة فى القرآن بما فيها من أوامر ~~ونواه، هى أسماء أماكن، والأشهر الحرم عندهم هى: فاطمة والحسن والحسين وعلى ~~ابنه، والقيامة عندهم فى قيامة المحتجب صاحب الزمان. # والمنتسبون إلى هذا المذهب طبقات، منهم متعلمون لا يدينون به، لكن لا ~~يجدون عوضا عنه، ومنهم الشيوخ والرؤساء المتمسكون، ومنهم العامة الذين ~~يعيشون على غير هدى، والحكم عليهم مذكور مع الدروز # PageV08P403 ### | ذرية إبليس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ms4841 ذرية إبليس نتجت عن زواج، وهل فى الجن ذكر وأنثى؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من ~~الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو} . ~~الكهف: 50، تفيد هذه الآية الكريمة أن إبليس له ذرية، ولكن كيف أتت هذه ~~الذرية؟ ومع أن معرفة الجواب ليست مهمة لكن العلماء شغلوا أنفسهم به، ~~فنقلوا من الأقوال ما نقلوا واستنبطوا ما شاء لهم الاستنباط وذكر القرطبى ~~حديثا فى ذلك قال إنه صحيح وهو "لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج ~~منها، فبها باض الشيطان وفرخ " ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن ~~الإمام أبى بكر الباقلانى أنه خرجه فى كتابه عن سلمان عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم وإذا كان هذا الحديث يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه كما قال ~~القرطبى وهو موافق لما جاء فى الآية الكريمة فإن عبارة "باض الشيطان وفرخ " ~~ليست نصا قاطعا فى أن الذرية نتجت عن وضع الشيطان للبيض ثم التفريخ كما ~~يحدث للطيور، فقد يكون المراد ذرية إبليس يكثر وجودها فى الأسواق من أجل ~~الإفساد. # يقول القشيرى أبو نصر: والجملة أن الله تعالى أخبر أن لإبليس أتباعا ~~وذرية وأنهم يوسوسون إلى بنى آدم وهم أعداؤهم، ولا يثبت عندنا كيفية فى ~~كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس، فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح. ~~انتهى، وهذا هو الكلام الصحيح. يقول الشعبى: سألنى رجل فقال: هل لإبليس ~~زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده. ثم ذكرت قوله تعالى {أفتتخذونه وذريته ~~أولياء} فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة، فقلت نعم. وينقل القرطبى "ج ~~10 ص 420 " عن مجاهد أن إبليس أدخل فرجه فى فرج نفسه فباض خمس بيضات، فهذا ~~أصل ذريته، وقيل: أن الله تعالى خلق له فى فخذه اليمنى ذكرا، وفى اليسرى ~~فرجا، فهو ينكح هذا بهذا، فيخرج له كل يوم عشر بيضات، يخرج من كل بيضة ~~سبعون شيطانا وشيطانة، فهو يخرج ms4842 وهو يطير. . . ذلك بعض ما فى الكتب وغيره ~~كثير مما أربأ بالمسلمين اليوم أن يعنوا به # PageV08P404 ### | الوضوء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كان الوضوء للصلاة مشروعا فى الأديان السابقة؟ ### | الجواب # هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وضحه الزرقانى فى شرحه للمواهب ~~اللدنية للقسطلانى " الجزء الخامس " وخلاصة ما جاء فيه: # قيل إنه خاص بالأمة الإسلامية، وكان من قبل ذلك للأنبياء خاصة وليس ~~للأفراد، ولكن عورض هذه القول بأن "سارة " زوج إبراهيم عليهما السلام لما ~~استدعاها الطاغية توضأت وقامت تصلى فعصمها الله منه، والحديث رواه البخارى ~~ومسلم. # وهذا الطاغية مختلف فيه، فقيل: هو عمرو بن امرئ القيس بن سبأ وكان على ~~مصركما ذكره السهيلى وهو قول ابن هشام فى التيجان، وقيل: اسمه صادق وكان ~~على الأردن، كما حكاه ابن قتيبة، وقيل: سنان بن علوان. . . بن سام بن نوج، ~~حكاه الطبرى، ويقال: إنه الضحاك الذى ملك الأقاليم. # ولا تهمنا معرفته، بل المهم أن سارة تحصنت بالوضوء والصلاة فمنعها الله ~~من شر،وهى لم تكن نبية كما قال الجمهور، وعلى هذا فالوضوء كان للأفراد أيضا ~~كما كان للأنبياء. # وفى قصة جريج الراهب الذى اتهمته المرأة بالزنا بها ونسبت إليه غلاما ~~منها، قام وتوضأ وصلى وسأل الغلام فنطق باسم والده الحقيقى، وبرأ الله ~~جريجا، والحديث رواه أحمد عن أم سلمة. # فالظاهر أن خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى الغرة والتحجيل، لا فى ~~أصل الوضؤ. وحديث هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى ضعيف. وروى الطبرانى أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء، فتوضأ واحدة واحدة وقال " هذا وضوء لا ~~يقبل الله الصلاة إلا به "، ثم توضأ مرتين مرتين وقال " (هذا وضوئى ووضوء ~~الأنبياء من قبلى ". " الزرقانى على المواهب ج 5 ص 368 " # PageV08P405 ### | نقض الوضوء بمس الفرج؟ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ينتقض الوضوء بمس الفرج؟ ### | الجواب # 1 -عن بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من مس ~~ذكره فلا يصلى ms4843 حتى يتوضأ " رواه الخمسة وصححه الترمذى، قال البخارى: هو أصح ~~شىء فى هذا الباب. ### | 2 - # وعن بسرة أيضا قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ويتوضأ من ~~مس الذكر" رواه أحمد والنسائى. ### | 3- # وعن عائشة رضى الله عنها قالت: " ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضأون ". ~~أخرجه الدارقطنى. ### | 4 - # وعن أم حبيبة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من مس ~~فرجه فليتوضأ " رواه ابن ماجه وصححه أحمد. ### | 5 - # سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره: أعليه وضوء؟ فقال: ~~"إنما هو بضعة منك " رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد، ~~وصححه عمر بن القلاس، وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وصححه ابن حبان. # بناء على الأحاديث الأربعة الأولى قال جماعة من الصحابة والتابعين بنقض ~~الوضوء بمس الفرج، وعليه جمهور الفقهاء، على أن يكون المس بغير حائل، لحديث ~~رواه أحمد وابن حيان والحاكم وصححاه " من أفض بيده إلى ذكره ليس دونه ستر ~~فقد وجب عليه الوضوء" وإليك بعض التفصيل لأقوال الفقهاء: # أ- قالت المالكية: ينتقض الوضوء بمسي الإنسان ذكر نفسه المتصل به، فلو مس ~~ذكر غيره يكون لامسا يجرى عليه حكم اللمس - وقد تقدم ذلك فى نقض الوضوء ~~باللمس -ويشترط أن يكون بدون حائل وببطن الكف أو باطن الأصابع أو جنبها أو ~~رأس الأصبع، ولا ينتقض بمس امرأة فرجها ولو أدخلت فيه إصبعها ولو التذت، ~~ولا بمس حلقة الدبر، ولا بإدخال أصبعه فيه على الأصح وإن كان حراما لغير ~~حاجة، أما مس دبر غيره أو فرج امرأته فهو لمس يجرى عليه حكم الملامسة- وقد ~~تقدم. # ب - وقالت الشافعية: مس الذكر المتصل أو المنفصل الذى لم يتجزأ ينقض ~~الوضوء بشرط عدم الحائل، وأن يكون ببطن الكف أو الأصابع، ولا فرق بين ذكر ~~نفسه أو غيره، ولو صغيرا أو ميتا، ومثله مس حلقة الدبر وقبل المرأة. # ج - وقالت الحنابلة: ينتقض الوضوء بمس ذكر الآدمى من نفسه ومن غيره صغيرا ~~أو كبيرا، حيا أو ميتا، بشرط الاتصال وبغير ms4844 حائل وباليد ظهرا أو بطنا إلا ~~الأظافر، وينتقض بمس حلقة دبره أو دبر غيره، وبمس فرج الأنثى، ولا ينتقض ~~بمس امرأة فرج نفسها، إلا إذا أولجت إصبعها إلى الداخل. # وبناء على الحديث الخامس ذهب بعض الصحابة والتابعين، وعليه أبو حنيفة ~~والثورى إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء وردوا على رأى الجمهور بأن الوضوء ~~الوارد فى الأحاديث الأولى هو الوضوء اللغوى أى غسل اليدين. # أما الجمهور فردوا رأى الأحناف بأن الحديث الخامس الذى اعتمدوا عليه ضعفه ~~الإمام الشافعى وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى، ~~وادعى ابن حبان والطبرانى واخرون أنه منسوخ، وقالوا: إن راوى هذا الحديث ~~وهو طلق بن على روى أيضا حديث " من مس فرجه فليتوضأ " كما صححه الطبرانى، ~~فقيل سمع. أولا عدم النقض، ثم سمع آخرا النقض. # وبهذا يظهر رجحان رأى الجمهور وهو النقض # PageV08P406 ### | ما يخرج من القبل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب الغسل نتيجة لنزول سائل أبيض عند الاستيقاظ من النوم؟ ### | الجواب # السائل الذى يخرج من القبل - الذكر أو الفرج - عادة أربعة أنواع: البول ~~والمذى والودى والمنى، والبول نجس لابد من تطهير ما يصيبه بغسله، والمذى ~~سائل أبيض لزج يخرج عند التفكير فى الناحية الجنسية أو الملاعبة، وربما لا ~~يحس الإنسان بخروجه، وهو يكون من الرجل والمرأة إلا أنه منها أكثر، وهو نجس ~~بالاتفاق، يجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منه، ولا يجب الاغتسال أى غسل ~~الجسم كله منه، روى البخارى وغيره أن عليا رضى الله عنه كان مذاء واستحيا ~~أن يسأل النبى عن حكمه لأنه زوج بنته فاطمة، فأمر رجلا أن يسأله فقال له " ~~توضأ واغسل ذكرك " غسل الذكر يكون قبل الوضوء. والودى ماء أبيض ثخين يخرج ~~بعد البول، وهو كالمذى والبول نجس باتفاق ولا يجب منه الاغتسال، روى ~~البيهقى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما. # والمنى ماء يخرج بلذة وتدفق ويعرف برائحته كالعجين أو طلع النخل، وهذا ~~يوجب الغسل باتفاق، ففى الحديث الذى رواه مسلم ms4845 "الماء من الماء " أى ~~الاغتسال بالماء يكون من نزول الماء أى المنى. وفى حديث البخارى ومسلم أن ~~أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحى من الحق، فهل على المرأة غسل ~~إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء ". # ولكن مع وجوب الغسل هل يكون المنى طاهرا بحيث لو أصاب الملابس مثلا لا ~~تنجس ويمكن أن يصلى فيها، أو يكون نجسا كالبول لابد من تطهير ما يصيبه؟ ~~جمهور العلماء على أنه طاهر، لأنه الأصل الذى خلق منه الإنسان الطاهر الذى ~~لا ينجس حيا ولا ميتا، ولا يوجد دليل على نجاسته، فعن ابن عباس رضى الله ~~عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن المنى يصيب الثوب فقال " إنما هو ~~بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة" رواه ~~الدارقطنى والبيهقى، واختلف فى رفعه إلى النبى ووقفه على ابن عباس، والإذخر ~~نوع من الحشائش. # وقال جماعة: إن المنى نجس، واستدلوا بحديث رواه الدارقطنى والبزار وأبو ~~عوانة عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. # ورد عليه الجمهور، بأن فرك النجاسة لا يطهرها، وإنما فعلت عائشة ذلك من ~~باب الحياء أن يظهر النبى صلى الله عليه وسلم أمام الناس وفيه آثار الجماع، ~~وهو أمر مستحب فليس عملها نصا فى نجاسته # PageV08P407 ### | الوضوء فى الحمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى الأبنية الحديثة يوجد حوض الغسل وأدوات الاستحمام وقضاء الحاجة فى ~~حجرة واحدة. فهل يجوز أن أتوضأ فى هذا المكان. وهل يجوز أن أسمى وأذكر الله ~~أثناء الوضوء؟ ### | الجواب # من المعروف عند الفقهاء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن ~~الكراهة تراعى قبل الندب والاستحباب، كما تراعى الحرمة قبل الوجوب، وذلك ~~للاحتياط على الأقل 0 ومعلوم أن المكان الواحد الذى يجمع هذه المرافق يغلب ~~عليه التلوث والتعرض للنجاسة إن لم تكن هناك عناية بالغة بالنظافة 0 ~~والوضوء من الصنبور ms4846 " الحنفية " داخل الحمام مكروه إن خشى الإنسان النجاسة ~~من تساقط المياه على الأرض المنتجسة، ووجد مكانا آخر يتوضأ فيه غير هذا ~~المكان، فإن أمن النجاسة أو لم يوجد مكان آخر للوضوء فلا بأس بالوضوء فى ~~الحمام 0 ومن آداب قضاء الحاجة عدم الكلام ومنه الذكر والدعاء وقراءة ~~القرآن، حتى لو عطس لا يحمد الله، ولو سلم عليه إنسان لا يرد عليه السلام. # ولو سمع الأذان لا يجيب المؤذن، أى لا يقول مثل قوله. فقد روى مسلم فى ~~صحيحه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلا مر على النبى صلى الله ~~عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. # ورأى العلماء أن هذا المنع لا يقتصر على حالة قضاء الحاجة "التبول ~~والتغوط " بل يشمل وجود الإنسان فى هذا البيت المعد لقضاء الحاجة. وعليه ~~فإن المتوضئ فى الحمام لا يسمى ولا يذكر الله أثناء الوضوء ولا قبله ولا ~~بعده حتى يخرج منه، والحكم هو الكراهة لا الحرمة، فليس فى المخالفة عقوبة، ~~والأفضل عدمها. . # مع التنبيه على أن النية الواجبة فى الوضوء أو الغسل محلها القلب، ولا ~~يجب التلفظ بها باللسان، فلا داعى لهذه النية القولية ما دام فى الحمام، ~~ويكتفى بالنية القلبية عند من يقول بوجوبها. # ومحل كراهة الكلام إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة تدعو إليه، كالتنبيه ~~على خطر أو الرد على من ينادى ونحو ذلك، فإن وجدت فلا كراهة، والضرورة تقدر ~~بقدرها # PageV08P408 ### | الحمامات العامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الإسلام فى دخول الحمامات العامة؟ ### | الجواب # الحمامات أماكن خاصة للاستحمام، وكانت للبيوت الموسرة حمامات خاصة بها، ~~ثم اقيمت حمامات عامة للناس، وهى قديمة موجودة قبل الإسلام، يقول المقريزى، ~~فى خططه " ج 3 ص 129 ": قال محمد بن إسحاق فى كتاب " المبتدى": إن أول من ~~اتخذ الحمامات والطلاء بالنورة سليمان وإنه لما دخله ووجد حميمه قال: أواه ~~من عذاب الله أواه! ! وذكر المستحى فى تاريخه أن أول من بنى الحمامات ms4847 فى ~~القاهرة " العزيز بالله نزار بن المعز " وكان بها ثمانون حماما فى سنة 685 ~~ط. وأقل حمامات كانت ببغداد زمن الناصر أحمد بن المستنصر ألفا حمام. انتهى. ~~. # ولهذه الحمامات آثار باقية إلى الآن بالشام. وهى آخذة فى الانقراض. وقد ~~ألف الحافظ ابن كثير كتابا فى الحمام. ووردت فيه أحاديث كثيرة لم يتفق على ~~صحة شىء منها، قال المنذرى: # وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإن ما يصح منها فهو عن الصحابة "نيل ~~الأوطار ج 1 ص 277 ". # ومن هذه الأحاديث ما يأتى: ### | 1 - # روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ~~إنها ستفتح لكم أرض العجم،،ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات. فلا ~~يدخلها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء، إلا مريضة أو نفساء " نيل ~~الأوطار ج اص 178 والترغيب والترهيب ج اص 65. وقد تكلم فى هذا الحديث بما ~~يضعف حجيته. ### | 2 - # وأخرج المنذرى فى كتابه " الترغيب والترهيب "ج اص 66 أن نساء من أهل حمص، ~~أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتى تدخلن نساءكن الحمامات؟ ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من امرأة تضع ثيابها فى غير ~~بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها " رواه الترمذى وقال: حديث حسن ~~وأبو داودو وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وروى معنى هذا الحديث ~~عن أم سلمة حين دخل عليها نساء حمص. رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ~~والحاكم. ### | 3- # وعن طاووس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " احذروا بيتا ~~يقال له الحمام ". قالوا: يا رسول الله ينقى الوسخ. قال " فاستتروا " رواه ~~البزار وقال: رواه الناس عن طاووس مرسلا. قال الحافظ المنذرى: رواته كلهم ~~محتج بهم فى الصحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه الطبرانى ~~فى الكبير بنحو ما رواه الحاكم " الترغيب ج اص 65 " وصححه الألبانى. ### | 4 - # عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الحمام حرام ~~على نساء أمتى " رواه الحاكم وقال: ms4848 صحيح الإسناد " الترغيب ج 1 ص 65". # د -وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئرر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ~~فلا يدخل حليلته الحمام ". رواه النسائى والحاكم وصححه، وحسنه الترمذى ~~"المرجع السابق " وفي ص 66 روى مثله عن طريق أبى سعيد الخدرى. # قال القرطبي فى تفسيره "ج 12 ص 224 ": حرم العلماء دخول الحمام بغير ~~مئزر، وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجحفة، فدخوله للرجال ~~بالمآزر جائز، وكذلك النساء للضرورة، والأولى بهن البيوت إن أمكن. وذكر ~~حديثا لم يصح: أن النبى صلى الله عليه وسلم لقى أم الدرداء عندما خرجت من ~~الحمام فقال لها " والذي نفسى بيده ما من امرأة تضع ثيابها فى غير بيت أحد ~~من أمهاتها إلا وهى هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل " وذكر حديثا هو ~~أصح إسنادا عن طاووس عن ابن عباس " تقدم تحت رقم 3 ". # ثم يقول القرطبي: دخول الحمام فى زماننا حرام على أهل الفضل والدين، لعدم ~~مراعاة الأدب فى ستر العورة، لا سيما بالديار المصرية، ثم ذكر أن العلماء ~~اشترطوا لدخوله عشرة شروط: # أ - أن يدخل بنية التداوى أو التطهر من العرق إثر الحمى. ### | 2 - # أن يتعمد أوقات الخلوة أو قلة الناس. ### | 3- # أن يستر عورته بإزار صفيق. ### | 4 - # أن يكون نظره إلى الأرض أو الحائط، لئلا يقع على محظور. # د -أن يغير ما يرى من منكر برفق، نحو، استتر سترك الله. ### | 6 - # إن دلكه أحد فلا يمكنه من عورته، من سرته إلى ركبته. ### | 7 - # أن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس. ### | 8 - # عدم الإسراف فى الماء. ### | 9 - # إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع أمناء على الدين على كرائه. ### | 10 - # أن يتذكر به جهنم. # وذكر حديثا فيه مدح دخوله الحمام، لانه يذكر الإنسان بالنار، فيستعيذ ~~منها ويسأل الجنة، وفيه ذم دخول بيت العروس، لأنه يرغبه فى الدنيا وينسيه ~~الآخرة، ولكن الحديث ليس ms4849 صحيحا. # وجاء فى القرطبي أيضا أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة: # إنه بلغنى أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ~~ذلك، وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. فقام أبو عبيدة ~~وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها ~~فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. انتهى. "ج 12 ص 224 ". وفى الشوكانى "ج 1 ~~ص 145 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل الحمام ويتنور، أى ~~يستعمل النورة لإزالة الشعر، ولم يبين درجة هذا الحديث، مع أن الحمام لم ~~يكن معروفا ببلاد العرب، أو لم يكن شائعا على الأقل، ويبدو-إن صح هذا ~~الحديث - أن المراد به مكان منعزل يستحم فيه الشخص، وليس حماما عاما ~~بالمعنى المعروف. # وإذا كانت الحمامات المبنية لا يرغب فى دخولها، فما بالك بالحمامات ~~المكشوفة فى النوادى والساحات، وعلى الشواطىء التى لا يلتزم فيها حجاب يستر ~~العورة ولا يعزل الجنسين بعضهما عن بعض؟ إنها أشد نكرا # PageV08P409 ### | سلس البول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندى مرض فى المسالك البولية ولا أتحكم في البول فكيف أصل ووضوئى لا ~~يستمر إلا دقائق بسيطة لا تسع أداء الصلاة؟ ### | الجواب # قال العلماء: إن الوضوء ينتقض بالخارج من السبيلين إن كان خروجه فى حال ~~الصحة فإن خرج حال المرض كالسلس كان صاحبه معذورا، وللفقهاء فى ذلك خلاف: ### | 1 - # فالشافعية قالوا: ما خرج على وجه السلس يجب على صاحبه التحفظ منه، بأن ~~يحشو محل الخروج ويعصبه، فإن فعل ذلك ثم توضأ ثم خرج منه شىء فهو غير ضار ~~فى إباحة الصلاة وغيرها بهذا الوضوء، وذلك بشرط أن يقدم الاستنجاء على ~~الوضوء، وأن يوالى بين الاستنجاء وبين الوضوء والصلاة، وأن تكون هذه ~~الأعمال بعد دخول الوقت، ويصلى بهذا الوضوء فرضا وما شاء من النوافل، وتكون ~~النية فى الوضوء هى الاستباحة، لا رفع الحدث لأنه لا يرفع بل مستمر. ### | 2 - # والمالكية قالوا: لا ينتقض ms4850 الوضوء بما خرج حال المرض كالسلس، بشرط أن ~~يلازم أغلب أوقات الصلاة أو نصفها، وأن يكون غير منضبط، وألا يقدر على رفعه ~~بعلاج ونحوه، وذلك على المشهور من مذهب مالك، وهناك رأى بأن السلس لا ينتقض ~~وضوءه ولكن يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمن، ومن استوفى السلس هذه ~~الشروط ندب الوضوء منه، ويصلى صاحب السلس بوضوئه ما شاء إلى أن ينتقض بناقض ~~آخر. ### | 3 - # والحفنيه قالوا: من به سلس بول أو ريح أو استحاضة مثلا يقال له معذور، ~~إذا استمر عذره وقتا كاملا لصلاة مفروضة، ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى ما شاء ~~من الفرائض والنوافل، وينتقض وضؤه بخروج الوقت على تفصيل فى ذلك، وعلى ~~المعذور أن يدفع عذره بكل ما يستطيع. ### | 4 - # والحنابلة قالوا: لا ينتقض وضوء من به سلس، بشرط أن يغسل المحل ويعصبه ~~جيدا، وأن يكون الحدث دائما، وأن يكون الوضوء بعد دخول الوقت، وعليه أن ~~يتوضأ لكل وقت، ويصلى بوضوئه مع الفرض ما شاء من فروض ونوافل " ملخص من ~~الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف " # PageV08P410 ### | أذكار الوضوء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع بعض من يتوضأون يأتون بأذكار خاصة تتناسب مع أعضاء الوضوء، فهل لهذه ~~الأذكار أصل صحيح؟ ### | الجواب # 1 -ليكن معلوما أن من لم يذكر الله أثناء الوضوء فوضوءه صحيح، ومن تكلم ~~بكلام الدنيا فوضوءه أيضا صحيح. ### | 2 - # لكن هل الأفضل السكوت أو ذكر الله؟ قال جماعة: الأفضل السكوت، وذلك ~~لاتباع النبى صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة: الذكر أفضل، وذلك للأمر ~~بالذكر عموما، وعدم ورود نهى عنه من النبى صلى الله عليه وسلم. # والخلاف جاء بسبب الحديث " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ~~رواه البخارى ومسلم. # فالقائلون بالسكوت قالوا: إن إحداث ذكر يعتبر إحداثا لأمر ليس من الدين، ~~والقائلون بالذكر قالوا: الذكر مطلوب بوجه عام دون التقيد بزمان أو مكان ~~كما قال تعالى {يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة ~~وأصيلا} ms4851 الأحزاب: 41، 42، فالذكر أثناء الوضوء داخل تحت الأمر العام، وعليه ~~فليس فيه إحداث أمر فى الدين ليس منه 3-تسن التسمية فى أول الوضوء، لحديث " ~~كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " وفى رواية ~~بالحمد لله. رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره ولحديث " لا وضوء ~~لمن لم يذكر اسم الله عليه " رواه أبو داود وغيره، ولأحاديث أخرى فى سنن ~~البيهقى وحكم هو وغيره بضعفها. ومن تركها سهوا أو عمدا فوضوءه صحيح على رأى ~~جمهور العلماء. وقال الحنابلة بوجوبها لو تركت عمدا بطل الوضوء. # ويسن بعد الانتهاء من الوضوء قول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففى حديث مسلم أن من قالها فتحت له أبواب ~~الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقى رواية الترمذى زيادة " اللهم اجعلنى ~~من التوابين واجعلنى من المتطهرين " وفى رواية ضعيفة للنسائى زيادة " ~~سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ". كما ~~رويت أحاديث ضعيفة فى تكرار الشهادة ثلاث مرات " الأذكار للنووى ص 32 " أما ~~الذكر أثناء الوضوء، فقد ورد فيه حديث صحيح عن أبى موسى الأشعرى أنه أتى ~~النبى صلى الله عليه وسلم بوضوء-بفتح الواو أى الماء الذى يتوضأ به -فسمعته ~~يقول "اللهم اغفر لى ذنبى، ووسع لى فى دارى، وبارك لى فى رزقى " وفيه ~~اختلاف فى مكان هذا الذكر، فرواه ابن السنى على أنه فى خلال الوضوء، ورواه ~~النسائى على أنه بعد الوضوء، وفيه أن أبا موسى قال: يا نبى الله سمعتك تدعو ~~بكذا وكذا، قال " وهل تركن من شىء "؟ . ### | 4 - # أما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يرد فيه شىء عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم. يقول النووى فى كتابه " الأذكار". قال الفقهاء: يستحب فيه دعوات جاءت ~~عن السلف وزادوا ونقصوا فيها، فالمتحصل مما قالوه: أن يقول بعد التسمية: # الحمد لله الذى جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة: اللهم اسقنى من حوض ~~نبيك صلى الله عليه ms4852 وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق: # اللهم لا تحرمنى رائحة نعيمك وجناتك، ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض ~~وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطنى كتابى ~~بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرا، اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى ولا من وراء ~~ظهرى، ويقول عند مسح الرأس اللهم حرم شعرى وبشرى على النار، وأظلنى تحت ~~عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. # ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون ~~أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمى على الصراط المستقيم. # فهذه الأدعية وإن لم يرد بها حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم لا بأس ~~بها، وبخاصة أنها وردت عن السلف، وداخلة تحت الأمر العام بذكر الله ولم يرد ~~نهى عنها # PageV08P411 ### | التيمم لضيق الوقت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قمت من النوم قبل شروق الشمس بدقائق ولو توضأت أو اغتسلت فاتنى وقت ~~الصبح، فهل يجوز لى أن أتيمم لإدراك الصلاة أو لا يجوز؟ ### | الجواب # إذا وجد الماء وكان الإنسان قادرا على استعماله ولكنه خشى باستعماله خروج ~~الوقت بحيث لو تطهر لا يدركه، ولو تيمم لأدركه، فللعلماء فى ذلك خلاف. ### | 1 - # فأبو حنيفة يقول: لا يجوز التيمم إذا خاف فوات الوقت، ويجوز إذا خاف فوت ~~صلاة الجنازة أو العيد، وقال: الصلاة فى هذه الحالة ثلاثة أنواع، نوع لا ~~يخشى فوته أصلا، وذلك لعدم توقيته، كالنوافل المطلقة غير المؤقتة، ونوع ~~يخشى فواته بدون بدل عنه، كالجنازة والعيدين، ونوع يخشى فواته مع وجود بدل ~~عنه كالجمعة والصلوات المكتوبة المفروضة، فان للجمعة بدلا هو الظهر، ~~وللمكتوبات المفروضة بدلا هو قضاؤها فى غير وقتها. فأما النوافل فإنه لا ~~يتيمم لها مع وجود الماء، إلا إذا كانت مؤقتة كالسنن الراتبة بعد الظهر ~~والمغرب والعشاء، فإن أخرها بحيث لو توضأ فات وقتها فإن له أن يتيمم ~~ويدركها وأما الجنازة والعيد فإنه يتيمم لهما مع وجود الماء إن خاف فواتهما ~~لحديث " إذا فاجأتك جنازة وأنت على غير ms4853 وضوء فتيمم ". وأما الجمعة ~~والمكتوبة فإنه لا يتيمم لهما مع وجود الماء، بل يجب الوضؤ ولو خاف فوت ~~الوقت، ويصلى بدلها ظهرا، ويقضى المكتوبة، فإن تيمم وصلاها فى الوقت وجبت ~~عليه إعادتها. ### | 2 - # والشافعى يقول: لا يتيمم مطلقا خوف خروج الوقت، أو خوف فوات الجنازة أو ~~العيد، لأنه يكون قد تيمم مع فقد شرط التيمم، وهو عدم وجود الماء، فالجمعة ~~لو فاتت تقضى ظهرا، والصلوات المفروضة لو فاتت تقضى فى غير وقتها، والصلوات ~~الأخرى غير واجبة أو غير مؤقتة فلا داعى لصلاتها بالتيمم. ### | 3- # وقال مالك: إذا خشى باستعمال الماء فى الأعضاء الأربعة فى الحدث الأصغر، ~~وتعميم الجسد بالماء فى الحدث الأكبر-خروج الوقت، فإنه يتيمم ويصلى، ولا ~~يعيد الصلاة على المعتمد، أما صلاة الجنازة فإنه لا يتيمم لها إلا إذا كان ~~فاقدا للماء وتعينت عليه بأن لم يوجد شخص متوضىء يصلى عليها بدله، وإذا كان ~~تيمم للفرض فإنه يصح له أن يصلى بتيممه على الجنازة تبعا، وأما الجمعة ففى ~~صحة التيمم لها قولان والمشهور لا يتيمم لها. ### | 4 - # وقال الحنابلة: لا يجوز التيمم لخوف خروج الوقت إلا إذا كان المتيمم ~~مسافرا وعلم وجود الماء فى مكان قريب، وأنه إذا قصده وتوضأ منه يخاف خروج ~~الوقت، فإنه يتيمم فى هذه الحالة، ويصلى ولا إعادة عليه، وكذلك لو وصل إلى ~~الماء وقد ضاق الوقت عن الطهارة به، أو لم يضق لكنه علم أنه يوزع بالنوبة ~~وأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فإنه فى هذه الحالة يتيمم ~~ويصلى ولا إعادة عليه. " الفقة على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف " # PageV08P412 ### | الكولونيا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس إن الكولونيا والعطور المحلولة فى الكحول نجسة، فهل هذا ~~صحيح؟ ### | الجواب # الحكم فى استعمال الكولونيا والعطور المحلولة فى الكحول متوقف على حكم ~~الكحول نفسه. هل هو نجس أو طاهر، وقد اختلفت أنظار العلماء فيه، بناء على ~~أنه من قبيل المسكرات كالخمر أو من قبيل المواد السامة أو شديدة الضرر، ~~والكل ms4854 متفقون على حرمة شربه، فهو مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما جاء ~~فى السنة النبوية والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار كما جاء فى السنة أيضا ~~بنصوص كثيرة. # والقائلون بأنه كالخمر اختلفوا فى نجاسته، فالأئمة الأربعة على أن الخمر ~~نجسة، بدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ~~والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة: 90،حيث ~~قالوا: إن الرجس هو النجس أو المستقذر والخبيث، والشرع قد حكم عليها بأنها ~~رجس وأمر باجتنابها فتكون مع حرمتها نجسة، وعلى هذا يكون الكحول نجسا. # وخالف فى هذا الحكم الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك، والليث بن سعد، ~~والمزنى صاحب الإمام الشافعى، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، ~~فقالوا: إن الخمر طاهرة، واستدل سعد بن الحداد القروى على طهارتها بسكبها ~~فى طرق المدينة عند ما جاء النص بتحريمها، حيث قال: لو كانت نجسة ما فعل ~~الصحابة ذلك، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلى فى ~~الطرق -أى البول والغائط فيها-وعلى هذا يكون الكحول طاهرا. # وهؤلاء ردوا دليل الجمهور على نجاستها-وهو الآية المذكورة - فقالوا: إن ~~الرجس إذا أريد به النجس فالنجاسة هنا حكمية، كنجاسة المشركين الواردة فى ~~قوله تعالى {إنما المشركون نجس} التوبة: 28،ولا شك أن كل محرم نجس حكما، ~~ويقوى ذلك أن الرجس وصف به كل ما ذكر فى الآية مع الخمر، وهو الميسر ~~والأنصاب والأزلام، ولم يقل أحد بنجاسة هذه الأشياء نجاسة عينية، فالخمر ~~لذلك ليست نجاستها عينية بل هى حكمية، ويبقى القول بنجاستها العينية محتاجا ~~إلى دليل، وأجاب الجمهور على ادعاء أن نجاسة الخمر لا نص فيها، وعلى أنه لا ~~يلزم من كونها محرمة أن تكون نجسة، فقالوا: # إن قوله تعالى {رجس} يدل على نجاستها، لأن الرجس فى اللسان -أى اللغة ~~العربية - النجاسة، ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا إذا وجدنا فيه دليلا ~~منصوصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة. # لكن كما قدمنا إذا كان الرجس هو النجاسة فهو محتمل للنجاسة ms4855 الحسية ~~والمعنوية كما ذكر فى المشركين، فالدلالة اللفظية هنا ظنية، وليست قطعية، ~~ولو صح قولهم -كما قدمنا-للزم عليه نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام، ولم ~~يقل أحد بنجاستها نجاسة حسية،- وقد يرد عليهم بأن الأصل فى الأشياء الإباحة ~~والطهارة ما لم يدل دليل على غير ذلك، ولا يوجد دليل على نجاستها، أما ~~الدليل على حرمتها فثابت بالكتاب والسنة ومن هنا يعوزكم الدليل الخالى من ~~الاحتمال على نجاستها. # كما أجاب الجمهور القائلون بنجاسة الخمر على دليل القائلين بطهارتها وهو ~~سكبها فى طرق المدينة، بأن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب - حفر ~~تحت الأرض -أى المجارى، ولا آبار يريقون الخمر فيها، لأن الغالب من أحوالهم ~~انهم لم يكن لهم (كنف) فى بيوتهم. والضرورات تبيح المحظورات. # وهذا الخلاف كله فى الخمر المتخذة من عصير العنب، أما باقى المسكرات ~~المتخذة من.الشعير والعسل والتين وغيرها فالأئمة الثلاثة على نجاستها، ~~والمذهب المفتى به عند الحنفية أنها نجسة أيضا وإن قال بعضهم بطهارتها. # والخلاصة أن الخمر نجسة عند الجمهور، فيكون الكحول نجسا أيضا عندهم، أما ~~عند غير الجمهور فهى طاهرة، وبالتالى يكون الكحول طاهرا أيضا. # هذا عند من جعل الكحول من المسكرات، أما من جعله من المواد السامة ~~والضارة فهو طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار، حيث لم يقل أحد بنجاستها ~~نجاسة عينية، وإن كانت نجسة حكما بمعنى أنها محرمة. # ومن القائلين بطهارة الخمر من المتأخرين الشوكانى والصنعانى صاحب " سبل ~~السلام " وصديق حسن خان فى كتابه " الروضة البهية " ذاهبا إلى أن الأصل ~~الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، والشيخ محمد رشيد رضا فى تفسير " ~~المنار " مال إلى القول بعدم نجاسة الكحول والخمر، وكذلك العطور المختلطة ~~به، لعدم وجود الدليل الصحيح على النجاسة، ولأن الرجس فى الخمر رجس حكمى ~~بمعنى التحريم، والكحول موجود فى كثير من المواد الغذائية بنسب متفاوتة وهو ~~غير مستقذر لأنه يستعمل فى التطهير، وشيوع استعماله فى الأغراض الطبية ~~والنظافة وغيرها يجعل القول بنجاسته من باب الحرج وهو منفى بنص القرآن، كما ~~حكى الغزالى وجها ms4856 فى الخمر المحترمة وهى التى اعتصرت بقصد أن تتخذ خلا. ثم ~~ذكر القول بأن ما اعتصره أهل الكتاب من المحترمة، بناء على عدم تكليفهم ~~بفروع الشريعة، فكل خمور أهل الكتاب طاهرة على هذا الوجه. # وينتهى الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسيره إلى أن الخمر مختلف فى نجاستها عند ~~علماء المسلمين، وان النبيذ طاهر عند أبى حنيفة وفيه الكحول قطعا، وأن ~~الكحول ليس خمرا، وأن الأعطار الإفرنجية ليست كحولا، وإنما يوجد فيها ~~الكحول كما يوجد فى غيرها من المواد الطاهرة بالإجماع، وأنه لا وجه. # للقول بنجاستها حتى عند القائلين بنجاسة الخمر " انظر تفسير المنار- ~~المجلد الرابع ص 505، 821، 866 ". # هذا بعض من المعركة التى، دارت حول نجاسة الكحول وطهارته بسطناها فى ~~كتابنا " الإسلام ومشاكل الحياة "ج 1. وما دام الأمر خلافيا فلعل من ~~التيسير بعد شيوع استعماله فى الطب والتطهير والتحاليل المختلفة والعطور ~~وغيرها - الميل إلى القول بطهارته إن جعل من المواد السامة والضارة، وإن ~~كان يستعمل أحيانا كالخمر فإن نجاستها غير متفق عليها، وبخاصة إن كانت من ~~غير عصير العنب، وهو يستخرج الآن من مواد مختلفة. # وعليه فلا يجب غسل ما أصابته الكولونيا من البدن والملابس وغيرها، وتصح ~~الصلاة مع وجودها. " انظر الفتاوى الإسلامية المجلد الخامس ص 1652 " # PageV08P413 ### | الدواجن التى تتغذى بالنجاسات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم أكل الطيور والحيوانات التى تتغذى على النجاسات؟ ### | الجواب # ثار الجدل فى هذه الأيام حول لحم الدجاج الذى يضاف إلى علفه بعض المواد ~~النجسة أو الكيماوية التى تسرع نموها وتزيد حجمها أو وزنها، وكان محور ~~الجدل فى نقطتين، إحداهما صحية والأخرى دينية. # وقد اختلف ذوو الاختصاص والخبرة فى تأثير ذلك على صحة الإنسان، ما بين ~~مثبت للضرر، وبخاصة فى علاقته بالفشل الكلوى والسرطان، وناف لهذا الضرر، ~~وبخاصة بهذه الصورة الرهيبة، مع إشارة بعضهم إلى أن ما يمكن أن يكون من ضرر ~~فهو ليس بهذا الحجم الذى يحرم تناول هذه اللحوم. # ومبدئيا نقول: مادام لم يجزم أهل الذكر بوجود الضرر البين الذى ms4857 يؤثر ~~تأثيرا بالغا بالصحة والمال والعقل وسائر ما حاطه الإسلام بالرعاية من أجل ~~تأدية الإنسان وظيفته فى الحياة على الوجه المطلوب، فلا وجه للقول شرعا ~~بمنع تناوله لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دامت العلة، وهى ~~الضرر المذكور غير محققة فالأصل فى الأشياء الحل، فإن تحققت كان المنع، وقد ~~جاء الشرع لتحقيق المصلحة ومنع المفسدة، والله سبحانه يقول {ولا تلقوا ~~بأيديكم إلى التهلكة} البقرة:195 والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث ~~" لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرهما مسندا: # ورواه مالك فى الموطأ مرسلا، كما قال النووى فى متن " الأربعين حديثا ~~النووية " وقال: حديث حسن. # وعلماء الإسلام تحدثوا عن هذا الموضوع من قديم الزمان بناء على نصوص وردت ~~فى ذلك منها: ### | 1 - # عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ~~الجلالة وشرب ألبانها حتى تحبس. # أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال ~~البيهقى: ليس بالقوى. ### | 2 - # عن ابن عمر أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة ~~وألبانها، رواه الخمسة إلا النسائى. وقال الشوكانى " نيل الأوطار ج 8 ص 128 ~~": حسنه الترمذى، واختلف فيه على لد ابن أبى نجيح " فقيل: # عن مجاهد عنه، وقيل: عن مجاهد مرسلا، وقيل: عن مجاهد عن ابن عباس. ### | 3 - # عن ابن عباس رضى الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب ~~لبن الجلالة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذى، وقال ~~الشوكانى:،وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقى، وصححه أيضا ابن ~~دقيق العيد، ولفظه: وعن الجلالة وشرب ألبانها. ### | 4 - # عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحومها رواه أحمد ~~والنسائى وأبو داود- وقال الشوكانى: أخرجه أيضا الحاكم والدارقطنى ~~والبيهقى، وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا، وفيه النهى عن الجلالة، قال فى ~~التلخيص: إسناده قوى. # هذا بعض ما ورد ms4858 عن الجلالة، والكلام فى هذا الموضوع يدور حول تعريف ~~الجلالة ومناط النهى، ودرجة هذا النهى وما ينبغى أن يتخذ حيالها. وما هو ~~المنهى عنه منها. # أ- فالجلالة هى كل ما يتناول العذرة - بكسر الذال - والأرواث، مأخوذ من ~~الجلة-بفتح الجيم -وهى البعرة، وهى تشمل الإبل والبقر والغنم والدجاج ~~والأوز وغيرها من كل ما يتناول هذه المواد. # قال العلماء: ولا يطلق عليها وصف الجلالة إلا إذا كان غالب علفها من ~~النجس، كما جزم به النووى فى تصحيح التنبيه، يقول الخطابى: فأما إذا رعت ~~الكلأ واعتلفت الحب، وكانت تتناول مع ذلك شيئا من الجلة فليست بجلالة، ~~وإنما هى كالدجاج المخلاة ونحوها من الحيوان الذى ربما نال الشىء منها ~~وغالب غذائه وعلفه من غيره، فلا يكره أكلها، وجاء فى حياة الحيوان الكبرى ~~للدميرى " مادة سخلة " قوله واختلفوا فيما يناط به الحرمة والكراهة، فقال ~~الرافعى عن " تتمة التتمة ": إنه إن كان أكثر أكلها الطاهرات فليست بجلالة، ~~والأصح أنه لا اعتبار بالكثرة، بل بالرائحة، فإن كان يوجد فى مرقتها أو ~~فيها أدنى ريح النجاسة وإن قل فالموضع موضع النهى، وإلا فلا، وعن أبى هريرة ~~رضى الله عنه أن موضع النهى ما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو كانت ~~تقرب من الرائحة، فأما إذا كانت الرائحة التى توجد يسيرة فلا اعتبار بها، ~~والصحيح الأول، إلحاقا لها بالتغير اليسير بالنجاسة فى المياه: # فإن علفت الجلالة علفا طاهرا مدة حتى طاب لحمها وزالت النجاسة ~~زالت.الكراهة، ولا تقدر مدة العلف عندنا بزمن، بل المعتبر زوال الرائحة بأى ~~وجه كان. # ب - يؤخذ من هذا أن مناط النهى هو وجود رائحة النجاسة وتغير اللحم أو ~~اللبن أو البيض، وذلك تابع فى الغالب إلى كثرة ما تعلف به الدابة من ~~النجاسة أو قوة تأثيره، يقول الدميرى: ثم إن لم يظهر بسبب ذلك تغير فى ~~لحمها فلا تحريم ولا كراهة، ويقول القرطبى فى تفسيره "ج 7 ص 122" بعد ذكر ~~الجلالة: هذا نهى تننزيه وتنظف، وذلك أنها إذا اغتذت الجلة وهى العذرة ~~وجدنتن رائحتها فى لحومها. ms4859 # ب - فإذا وجدت الرائحة أو تغير اللحم طعما وقال العلماء بمنع تناول لحمها ~~وما ينتج عنه. فما هى درجة هذا المنع هل هى الحرمة أو الكراهة؟ يقول ~~الشوكانى: والنهى حقيقة فى التحريم فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم ~~الجلالة وشرب لبنها وركوبها، وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة، ~~وحكاه فى البحر عن الثورى وأحمد بن حنبل، وقيل: يكره فقط، كما فى اللحم ~~المذكى إذا أنتن قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لو غذى شاة عشر سنين ~~بأكل حرام لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره، وهذا أحد احتمالى البغوى. # قال الدميرى فى السخلة المرباة بلبن كلبة أن لها حكم الجلالة، فيكره ~~أكلها كراهة تنزيه على الأصح فى الشرح الكبير والروضة والمنهاج، وبه جزم ~~الرويانى والعراقيون. وقال أبو إسحاق المروزى والقفال: كراهة تحريم، ورجحه ~~الإمام الغزالى والبغوى والرافعى فى المحرر. # ثم قال الدميرى: وسئل سحنون "من فقهاء المالكية "عن خروف أرضعته خنزيره ~~فقال: لا بأس بأكله، وقال الطبرى: العلماء مجمعون على أن الجدى إذا اغتذى ~~بلبن كلبة أو خنزيره لا يكون حراما ولا خلاف فى أن ألبان الخنازير نجسة ~~كالعذرة، وقال غيره: المعنى فيه أن لبن الخنزيرة لا يدرك فى الخروف إذا ذبح ~~بذوق ولا شم ولا رائحة، فقد نقله الله تعالى وأحاله كما يحيل الغذاء، وإنما ~~حرم الله تعالى أكل أعيان النجاسات المدركات بالحواس، كذا قاله أبو الحسن ~~على بن خلف بن بطال القرطبى فى شرح البخارى [ووفاته سنة تسع وأربعين ~~وأربعمائة، وهو أحد شيوخ أبى عمرو بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه] انتهى ~~ما فى الدميرى. # د - وإذا كان المنع من أكل لحم الجلالة وشرب لبنها منوطا بوجود النتن ~~والتغير فى الطعم والرائحة، فكيف تزول هذه العلة حتى يزول المنع؟ قال ~~جماعة: يكفى زوال الرائحة والطعم بأية وسيلة من الوسائل، وقال آخرون: لابد ~~من حبس الدابة مدة حتى تزول الرائحة. وقال جماعة من هؤلاء لابد مع الحبس من ~~العلف الطيب، وبدون ذلك يكره أكل اللحم ms4860 وشرب اللبن، جاء فى تفسير القرطبى: ~~وقال أصحاب الرأى والشافعى وأحمد: لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا ~~غيرها، - يعنى غير الجلة - فإذا طاب لحمها أكلت. وكان ابن عمر يحبس الدجاج ~~ثلاثا ثم يذبح، وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلا جيدا، ~~وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحم الجلالة، وكذلك مالك بن أنس. # ويقول القرطبى: ومن هذا الباب نهى أن تلقى فى الأرض العذرة عن ابن عمر ~~أنه كان يكرى أرضه ويشترط ألا تدمن - تسمد - بالعذرة، وروى أن رجلا كان ~~يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر: أنت الذى تطعم الناس ما يخرج منهم. انتهى. # يقول الدميرى فى كتابه حياة الحيوان " مادة دجاج " وفى الكامل والميزان ~~فى ترجمة غالب بن عبد الله الجزرى وهو متروك -عن نافع عن ابن عمر رضى الله ~~عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها ~~فربطت أياما ثم يأكلها بعد ذلك. وذكر فى مادة " سخلة " حديث ابن عمر فى نهى ~~النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تحبس. # وجاء فى" نيل الأوطار "للشوكانى: قال ابن رسلان فى شرح السنن: وليس للحبس ~~مدة مقدرة، وعن بعضهم: فى الإبل والبقر أربعين يوما، وفى الغنم سبعة أيام، ~~وفى الدجاج ثلاثة، واختاره فى المهذب والتحرير، قال الإمام المهدى فى ~~البحر: فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحل ما فيه استحالة تامة ... ~~وقد اختلف فى طهارة لبن الجلالة، فالجمهور على الطهارة، لأن النجاسة تستحيل ~~فى بلطنها، فيطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل فى أعضاء الحيوانات لحما ويصير ~~لبنا. # ويقول الدميرى فى " مادة سخلة " بعد نقل ما قيل عن مدة الحبس وأنها ~~محمولة على الغالب عندهم: فإن لم تعلف لم يزل المنع بغسل اللحم بعد ~~الذبح.ولا بطبخه وشيه وتجفيفه فى الهواء وإن زالت الرائحة بمرور الزمان عند ~~صاحب التهذيب، وقيل بخلافه. # ر- هذا، والممنوع فى الجلالة بوصف كونها جلالة، هو أكل لحمها وشرب لبنها ~~وكذلك أكل البيض، وأيضا ms4861 حمل الأمتعة عليها، وركوبها بغير حائل بين ما يحمل ~~عليها وبين جلدها، وذلك على سبيل الكراهة فى الركوب. # بعد العرض لأحاديث الجلالة وأقوال العلماء نستخلص أن الدواب التى يخلط ~~علفها بمادة نجسة ولم يظهر فساد فى لحمها أو لبنها أو بيضها، ولا ضرر فى ~~تناوله لا يحرم أكل ذلك ولا يكره، لزوال علة النهى وهى الفساد، أما إن كان ~~علفها كله من مادة نجسة وظهر فساد اللحم واللبن والبيض فالخلاف موجود بين ~~الحكم بالحرمة أو الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية، وإن لم يكن فساد ~~فلا حرمة، والأولى علفها بمادة طيبة مدة من الزمان حتى تقبل النفس عليها، ~~فإن بعض النفوس لا تقبل الحلال الذى لا شك فى حله، فقد امتنع النبى صلى ~~الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب وهو حلال، وجاء فى الصحيحين أنه قيل له: ~~أحرام هو؟ قال " لا، ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه " وفى رواية مسلم ~~" لا آكله ولا أحرمه " وفى رواية " كلوه فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامى ". ~~وكلام الأطباء والمختصين فى هذا المقام له وزنه إن أجمعوا عليه # PageV08P414 ### | الفسيخ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم أكل الفسيخ والأسماك المملحة؟ ### | الجواب # نشرت مجلة الأزهر فى المجلد الخامس صفحة 243 إجابة للمرحوم الشيخ يوسف ~~الدجوى عن الأسماك المحفوظة بالتمليح جاء فيها، مع زيادة للتوضيح: # إن السمك لا شك فى طهارته حيا أو ميتا لحديث " أحلت لنا ميتتان ودمان: # السمك والجراد والكبد والطحال " رواه أحمد والشافعى وابن ماجه والبيهقى ~~والدارقطنى، وهو ضعيف، وصحح الإمام أحمد وقفه على ابن عمر، كما قاله أبو ~~زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم المرفوع، لأن قول الصحابى: أحل لنا كذا ~~وحرم علينا كذا، مثل قوله أمرنا ونهينا. ولحديث الخمسة أى أحمد وأصحاب ~~السنن الأربعة وقد سئل الرسول عن الوضوء بماء البحر فقال لا هو الطهور ماؤه ~~الحل ميتته ". # لكن الدم المسفوح نجس، وهو السائل عن مقره فى حال الحياة بنحو الفصد أو ~~بعد الموت ولو ms4862 بعد التذكية الشرعية من سائر الحيوانات ولو من السمك، خلافا ~~للقابسى وابن العربى، حيث قالا: إن الدم المسفوح من السمك طاهر. # فالسمك إذا ملح ووضع بعضه على بعض صار فسيخا، فإن لم يتحلل منه دم مسفوح ~~كان طاهرا وحل أكله، أما إن خرج منه دم مسفوح بواسطة الضغط عليه بمثقل مثلا ~~فقد صار نجسا لا يحل منه إلا الصف الأعلى، مع غسله قبل أكله، أما الطبقات ~~السفلى فلا يحل أكلها على القول المشهور، وذلك لنجاستها بمرور الدم عليها ~~وعدم إمكان تطهيرها لامتزاجها بالدم. ويحل أكل جميعه على رأى القابسى وابن ~~العربى، وعلى المشهور إن شك فى كونه من الصف الأعلى أو غيره جاز أكله، لأن ~~الطعام لا يطرح بالشك. # هذا هو حكم الفسيخ على مذهب الإمام مالك، ومذهب الحنفية أن السمك لا دم ~~له، فإذا ملح حتى صار فسيخا حل أكله، سواء أكان من الصف الأعلى أم من غيره، ~~وذلك كله ما لم يخش ضرره، وإلا حرم أكله من أجل الضرر لا من أجل النجاسة. ~~انتهى. # بعد هذا العرض يكون أكل الفسيخ حلالا عند الأحناف وبعض المالكية، فليست ~~الحرمة متفقا عليها، والدين يسر، وذلك بشرط عدم الضرر من أكله، ويختم الشيخ ~~الدجوى كلامه بقوله: والورع تركه # PageV08P415 ### | دخول بيت الخلاء بما فيه قرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز دخول بيت الخلاء بحلية أو كتاب فيه اسم الله أو شىء من القرآن؟ ### | الجواب # روى أصحاب السنن وصححه الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وقد صح أن نقش خاتمه كان " ~~محمد رسول الله " وذلك أن بيوت الخلاء مستقذرة وتأوى إليها الشياطين ~~والحشرات والهوام، ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخلها ~~يقول " اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث " رواه البخارى ومسلم، والخبث ~~-بضم الخاء والباء-جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد بهم ذكور ~~الشياطين وإناثهم، وليس من اللائق أن توضع الأشياء ms4863 الكريمة أو يدخل بها فى ~~مثل هذه الأمكنة. # هذا هو حكم الدخول بأى شىء فيه اسم الله مثل " ما شاء الله " أما الدخول ~~بالقرآن أو بأية منه فقال الأحناف والشافعية بكراهته، وقال المالكية ~~والحنابلة بحرمته، وذلك لمجرد الدخول إذا كان حامله طاهرا أما إذا كان غير ~~طاهر من الحدثين فانه يحرم حمله بصرف النظر عن الدخول وعدم الدخول به فى ~~بيت الخلاء، وذلك عند الشافعية. # ثم قالوا: محل حرمة الدخول أو كراهته إذا لم يكن القرآن مستورا بما يمنع ~~وصول الرائحة الكريهة إليه ولم يخف الضياع عليه، فإن اتخذ كحجاب مجلد، أو ~~خاف ضياعه أو ضياع الحلية المكتوب عليها القرآن جاز الدخول به. # فالمرأة الحاملة لحلية فيها القرآن إن كانت فى بيتها يجب أو يستحب أن ~~تخلعها عند دخول بيت الخلاء، وذلك للأمن عليها. أما إذا كانت فى سفر أو محل ~~عام أو فى محل عمل فيه غيرها وخافت عليها الضياع لو خلعتها فلا بأس بدخول ~~بيت الخلاء وهى لابسة لها. # " انظر: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف، ونيل الأوطار ~~للشوكانى ج 1 ص 85، 86، والفتاوى الإسلامية، المجلد الخامس ص 1599 # PageV08P416 ### | نقض الوضوء بخروج الدم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ينتقض الوضوء بخروج الدم؟ ### | الجواب # عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ~~أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو ~~فى ذلك لا يتكلم " رواه ابن ماجه والدارقطنى، وهو حديث ضعيف كما قاله غير ~~واحد، وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريح: يروونه عن ابن جريح عن أبيه عن النبى ~~مرسلا، أى سقط منه الصحابى، وصحح كونه مرسلا الدارقطنى وأبو حاتم والبيهقى. ### | 2 - # وورد أيضا حديث لا إذا رعف أحدكم فى صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ~~ليعد وضوءه وليستقبل صلاته لا وهو ضعيف أيضا. ### | 3 - # وعن ابن عمر رضى الله عنهما عند مالك فى الموطأ: أنه كان إذا رعف رجع ms4864 ~~فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبنى. # الرعاف هو الدم الذى ينزل من الأنف. والقىء ما يخرج من المعدة إلى الحلق. # والقلس -بفتح القاف وسكون اللام أو فتحها - ما خرج من الحلق أو الجوف ملء ~~الفم أو دونه وليس بقىء، قاله الجوهرى فى الصحاح وابن الأثير فى النهاية. ~~والمذى هو الماء الأبيض الرقيق الذى ينزل من القبل عقب ثوران الشهوة بدون ~~لذة أو تدفق. ### | 4 - # أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلى فاستمر فى صلاته، رواه البخارى تعليقا ~~بدون سند، ورواه أبو داود وابن خزيمة. ### | 5 - # عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، ولم يزد على ~~غسل محاجمه، وهو حديث ضعيف. # بناء على هذه المرويات اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء بالدم الخارج من ~~الجسم، فقال الشافعى وأصحابه بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين ~~لا القبل والدبر" إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة تقوم مقام السبيلين فى ~~خروج الفضلات، وكذلك قال مالك بعدم النقض بخروج الدم من غير السبيلين إلا ~~إذا كان من ثقبة تحت المعدة أو من الفم إذا صار ذلك مخرجا للفضلات يقوم ~~مقام السبيلين مع بعض التوضيحات عندهما فى الخارج من الثقبة. # وسند هؤلاء فى عدم النقض للوضوء بالرعاف والحجامة والجرح أن الأصل عدم ~~النقض للمتوضئ إلا بما يدل عليه دليل مقبول، ولا يوجد هذا الدليل. # يقول الشوكانى: لا يصار إلى القول بأن الدم أو القئ ناقض إلا بدليل ناهض، ~~والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل، والكل من ~~التقول على الله بما لم يقل [يشير بهذا إلى قوله تعالى {ولا تقولوا لما تصف ~~ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} النحل: ~~116،ويؤيد قول هؤلاء الحديث عباد بن بشر، فإنه يبعد ألا يطلع النبى صلى ~~الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن وضوءه ~~بطل كما يؤيد هذا القول حديث احتجام النبى صلى الله عليه وسلم وعدم وضوئه ~~وإن كان ms4865 ضعيفا. # أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بنقض الوضوء بالرعاف وبنزول الدم من أى ~~مكان فى الجسم، بشرط السيلان الذى يجاوز به الدم محل خروجه، وكذلك قال أحمد ~~بن حنبل بشرط كثرة الخارج من الدم. # وسند هؤلاء هو المرويات الثلاثة الأولى، وهى ضعيفة. أما المذى فهو نافض ~~للوضوء باتفاق لخروجه من القبل. # فإذا خرج بعض الدم من الأسنان أو من أثر الحلافة أو من سكين أو غير ذلك ~~فالوضوء صحيح على مذهب جمهور الفقهاء، والواجب هو تطهير المحل الذى أصابه ~~الدم. # " نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 257 - 209، الفقه على المذاهب الأربعة " # PageV08P417 ### | قص الشعر وتقليم الظفر للجنب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز قص الشعر أو الظفر أثناء الجنابة قبل الغسل؟ ### | الجواب # جاء فى شرح الإقناع لمتن أبى شجاع "ج 1 ص 60 "فى فقه الشافعية: قال فى ~~الإحياء-أى إحياء علوم الدين للأمام الغزالى- لا ينبغى أن يحلق أو يقلم أو ~~يستحد-يحلق عانته -أو يخرج دما، أو يبين -يقطع -من نفسه جزا وهو جنب، إذ ~~ترد سائر أجزائه فى الآخرة فيعود جنبا، ويقال: إن كل شعرة تطالبه بجنابتها. # لكن هذا الكلام لا دليل فيه على منع ذلك أثناء الجنابة، ولا فى مطالبة ~~الجز المفصول بجنابته يوم القيامة، وقد وجه مثل هذا السؤال لابن تيمية كما ~~قال السفارينى فى كتابة " غذاء الألباب ج 1 ص 382 " فأجاب: قد ثبت عن النبى ~~صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الجنب قال " إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ~~ميتا " فال: وما أعلم لكراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا، بل قد قال ~~النبى صلى الله عليه وسلم للذى أسلم " ألق عنك شعر الكفر واختتن " فأمر ~~الذى أسلم بذلك ولم بأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر حتى يغتسل، فإطلاق ~~كلامه يقتضى جواز الأمرين، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط فى غسلها مع أن ~~الامتشاط يذهب ببعض الشعر، فعلمنا عدم كراهة ذلك. وأن ما يقال فيه مما ذكر ~~لا أصل له. قال عطاء: يحتجم الجنب ms4866 ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، ~~رواه البخارى. # وعلى هنا فلا كراهة فى قص الشعر والظفر أثناء الجنابة. أما دفن قلامة ~~الظفر ومشاطة الشعر فله موضع آخر # PageV08P418 ### | الدراسة الدينية أثناء الجنابة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سألت مدرسة للدين عن حمل كتاب الدين وفيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية ~~وأحيانا تقرأ بعض الآيات وهى فى عادتها الشهرية، وأحيانا تقرأ القرآن وهى ~~مكشوفة الرأس، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # يحرم على الجنب - ومن الجنابة الحيض والنفاس - الصلاة والطواف والمكث فى ~~المسجد وقراءة القران ومس المصحف وحمله. # كما يحرم على الحائض والنفساء الصيام، وعلى الرجل اعتزالها حتى تطهر. # أما حملها لكتاب الدين فليس ممنوعا، لأنه ليس بمصحف ولا ينطبق عليه قول ~~الله تعالى {إنه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون} ~~الواقعة: 77-79، وأما قراءتها للقرآن من غير مس المصحف ولا حمله فممنوعة ~~أيضا عند جمهور الفقهاء، وذلك للحديث الذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة، وصحح الترمذى هذا ~~الحديث، وقيل: إنه حديث حسن يصلح للاحتجاج به، وكذلك للحديث الذى رواه أحمد ~~عن على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ ~~شيئا من القرآن، ثم قال " هكذا لمن ليس بجنب،. أما الجنب فلا ولا آية " قال ~~الهيثمى: رجاله موثقون قال الشوكانى: فإن صح هذا الحديث صلح للاستدلال به ~~على التحريم. # كما تمسكوا بحديث رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله ~~عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من ~~القرآن " وقد ضعف هذا الحديث وغير الجمهور أجازوا للحائض والجنب قراءة ~~القران، ومنهم أهل الظاهر والطبرى والبخارى الذى قال: لا بأس أن تقرأ ~~الحائض الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. # قال ابن حجر: لم يصح عند البخارى شىء من الأحاديث الواردة فى منع الجنب ~~والحائض وإن ms4867 كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها ~~قابل للتأويل. # هذا، وذهب أبو حنيفة، إلى قراءة ما دون الآية (انظر الجزء الثانى من ~~موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام) . # وبعد عرض هذه الآراء يختار قول الجمهور فى المنع، ولا يجوز للحائض أن ~~تقرأ شيئا من القرآن عند دراسة لدين ما دامت لا توجد ضرورة لقراءتها. # كالامتحان مثلا، ويمكنها أن تؤجل دراسة الباب الذى فيه القرآن حتى تطهر، ~~فإن تحتمت القراءة جازت قراءة آية أو أقل أى الاقتصار على الضرورى، محافظة ~~على قدسية القرآن. # أما قراءة الأحاديث النبوية وذكر الله بما ليس بقرآن، والصلاة على النبى ~~صلى الله عليه وسلم وإجابة المؤذن فلا حرمة ولا كراهة فيها مع الجنابة. # وقراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف أو كانت بملابس البيت ما دام لا ~~يوجد اجنبى يراها، وإن كان الأفضل الستر الكامل والطهارة واستقبال القبلة، ~~وذلك لزيادة الأجر. # ولا يجوز لمن عندها العذر الموجب للغسل أن تدخل المسجد وتمكث فيه لحضور ~~مجلس علم حتى تطهر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما رواه أبو ~~داود وابن ماجه، ويمكنها أن تتلقى العلم بعيدا عن المسحد أو فى مكان ملحق ~~به لا يصلى فيه. # أما حمل المصحف ومسه ففى موضع آخر. # توجيهات للجنب من المستحب أن يبادر الجنب بالطهارة بالغسل لأنها كمال ~~ولأن فيها تنشيطا للبدن وتعويضا لما فقد من قوة، ويكره له أن يؤخرها إلا ~~إذا كان هناك عذر، وهنا يستحب له أن يتوضأ بدل الغسل لمزاولة أعمال غير ~~التى حرمت عليه كالأكل والشرب والنوم والسفر وإن ترك الطهارة بالغسل أو ~~الوضوء عند التمكن من أحدهما كان ذلك مكروها لأنه يدل على الاستهانة وقد ~~يصير عادة له. # ومما ورد فى استحباب المبادرة بالطهارة ما ثبت فى صحيح مسلم أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، وما رواه أبو ~~داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله ms4868 عليه وسلم قال " لا ~~تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب " وما رواه البزار بإسناد ~~صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنب ~~والسكران والمتضمخ بالخلوق " وهو طيب كان خاصا بالنساء. وما روى من أن ~~الملائكة لا تحضر جنازة الكافر والجنب. # ويكره للجنب تشييع الجنازة لأن الملائكة تشيع بعض الجنازات كما ثبت فى ~~الصحيح، وربما لا تشيع لوجود جنب مع المشيعين فيمنع الرحمة عن الجنازة. # يقول العلماء: إن الملائكة التى لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ هم ~~ملائكة الرحمة، أما الحفظة وغيرهم فلا يفارقونه أبدا، والمراد بالصورة ~~المجسمة وبالكلب غير ما أذن فيه كالحراسة والصيد، ولا بأس من الذبح مع ~~الجنابة وذكر اسم الله، وإن كان الأولى الطهارة # PageV08P419 ### | التيمم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هي فروض التيمم، وما أسباب نزول آياته في القرآن الكريم؟ ### | الجواب # يجوز للإنسان أن يتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل في عدة حالات، منها: # إذا لم يجد الماء أصلا، أو وجده ولكن لا يكفيه للطهارة، أو كان به جراحة ~~أو مرض وخاف من الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو كان الماء شديد ~~البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله وقد عجز عن تسخينه، أو كان الماء ~~قريبا منه وخاف من طلبه فوت الرفقة أو خاف على نفسه أو عرضه أو ماله ضرر من ~~عدو أو حيوان مفترس مثلا، وكذلك إذا عجز عن استخراج الماء من العمق، أو خاف ~~تهمة له يتضرر بها عند استعمال الماء في الغسل، كمن بات عند صديق متزوج ~~وأصبح جنبا بالاحتلام مثلا أو كان محتاجا إلى الماء في شرب أو طبخ أو عجن ~~أو إزالة نجاسة، أو خاف من استعماله خروج وقت الصلاة. # والتيمم يكون بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر ~~والجص، وكيفيته: أن يقدم النية ثم يضرب الصعيد الطاهر بيديه ويسمح بهما ~~وجهه ويديه إلى الرسغين، ويكفى في ذلك ضربة واحدة كما تدل ms4869 عليه الأحاديث ~~القوية. وقال بعض الأئمة، لابد من ضربتين، إحداهما للوجه، والأخرى لليدين، ~~على أن يكون مسحهما إلى المرفقين لا إلى الرسغين. # ويصلي بالتيمم الواحد للوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، وقال بعض ~~الأئمة: لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فرضا واحدا وما شاء من النوافل، واشترط ~~بعضهم لصحة التيمم دخول وقت الصلاة ولم يشترط البعض الآخر. # والتيمم ينتقض بكل ما ينتقض به الوضوء والغسل، وكذلك ينتقض بوجود الماء ~~أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه. # أما سبب نزول آية التيمم في القرآن الكريم فقد ورد فيه حديث السيدة عائشة ~~رضي الله عنها الذي رواه البخارى ومسلم وغيرهما، قلت: خرجنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لى، فأقام ~~النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس ~~معه ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت ~~عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني ~~وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا ~~مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل ~~الله تعالى آية التيمم {فتيمموا صعيدا طيبا} قال أسيد بن حضير: ما هي أول ~~بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد ~~تحته # PageV08P420 ### | حمل كيس البول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عملت لى عملية جراحية تحول بها مجرى البول إلى أنبوبة تصب فى كيس أحمله، ~~وقد تتسرب منه بعض النقط، فكيف أصلى؟ ### | الجواب # معلوم أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة من الحدث والنجس، وخروج شىء من ~~السبيلين المعتادين وهما القبل والدبر، من بول أو غائط أو ريح يبطل الوضوء ~~أما الخارج من غير السبيلين كفتحة فى البطن، فقد اختلف فيه العلماء، ~~فالشافعية والمالكية يقولون: إذا انقطع الخروج من السبيلين أو من ms4870 أحدهما، ~~أو انسد المخرج المعتاد لعارض، فإن الخارج ينقض الوضوء، والحنابلة يقولون ~~بالنقض فى كل الأحوال. # أما الحنفية فيقولون: إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا ~~سال وتجاوز موضع خروجه واستمر نزوله وكان صاحبه معذورا. والحالة الواردة فى ~~السؤال ينطبق عليها حكم سلس البول، فصاحبها يوالى بين الاستنجاء والوضوء ~~والصلاة ويصلى بالوضوء فى الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، " فتاوى ~~معاصرة للشيخ جاد الحق على جاد الحق ص 81، 82" # PageV08P421 ### | الصبيان والمساجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يصحب بعض المصلين أولادهم إلى المساجد فيعارضهم آخرون لما يحدث منهم من ~~تشويش، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # نحن مأمورن بأن نعود أولادنا منذ الصغر على الصلاة والصيام وسائر أعمال ~~الخير، حتى إذا بلغوا حد التكليف كانت ممارستها سهلة عليهم، وفى ذلك يقول ~~النبى صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها ~~لعشر، وفرقوا بينهم فى المضاجع ". رواه أبو داود بإسناد حسن عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده، وثبت أن الصحابة عندما فرض الصيام كانوا يصومون ~~أطفالهم، ويحضرون لهم كرات الصوف ليتسلوا بها حتى يحين وقت الإفطار، كما ~~رواه البخارى ومسلم عن الربيع بنت معوذ. # وكما يندب تدريب الأولاد على الصلاة والطاعات فى المنازل، يندب تدريبهم ~~على الأعمال الجماعية لتقوية روح الاجتماع فى نفوسهم، ومن ذلك شهودهم لصلاة ~~الجمع والجماعات فى المساجد، وتحدث الفقهاء عن ترتيب صفوف الجماعة فقالوا: ~~يكون الرجال فى الصفوف الأولى ثم يليهم الصبيان ثم يليهم النساء. # ومع ذلك جاء حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "جنبوا مساجدكم ~~صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم ~~وسل سيوفكم واتخدوا على أبوابها المطاهر وجمروها فى الجمع " رواه ابن ماجه ~~عن واثلة بن الأسقع ورواه الطبرانى فى معجمه الكبير عن أبى الدرداء وأبى ~~أمامة وواثلة، ورواه أيضا فى الكبير بتقديم وتأخير من رواية مكحول عن معاذ ~~ولم يسمع منه. هكذا قال الحافظ المنذرى فى كتابه " الترغيب والترهيب ". # وإذا كان فى ms4871 الحديث ضعف فإن هناك مرويات قوية بخصوص ما جاء فيه، ويمكن ~~قبوله فى فضائل الأعمال التى منها المحافظة على نظافة المساجد وتوفير الجو ~~الهادى الذى يليق بمكانتها ويساعد المتعبدين على أداء عبادتهم فى خشوع، ومن ~~أجل هذا نهى الحديث عن الأمور المذكورة فيه. # وقد جاء فيه تجنيب الصبيان والمجانين للمساجد لأن الغالب منهم صدور أعمال ~~تتنافى مع كرامة المسجد وتؤذى المتعبدين، وحتى لا يكون هناك تعارض بين صلاة ~~الصبيان فى المساجد والأمر بإبعادهم عنها قال العلماء: إن التجنيب يكون ~~للأطفال غير المميزين الذين يكثر منهم العبث، أما المميزون العقلاء فلا بأس ~~باصطحابهم إلى المساجد ومشاركتهم للكبار فى الصلاة والعبادة وأعمال الخير، ~~مع متابعة تنبيههم على المحافظة على آداب المساجد والآداب الاجتماعية بوجه ~~عام. # وقد حدث أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن معه إلى المسجد فكان يركب ~~على ظهره وهو ساجد فى الصلاة فيطيل السجود رحمة به، كما جاء فى روايات ~~لأحمد والنسائى والحاكم وغيرهما، وحمل العلماء ذلك على ضمان ألا يكون فى ~~دخولهم المسجد تشويش وعبث، أما ترك الأطفال يعبثون بدون رقابة فهو الممنوع. # وكذلك لم يكن اصطحاب النبى للأطفال اعتياديا ومستمرا، بل فلتات أو فى بعض ~~الأحيان # PageV08P422 ### | الكلام أثناء الوضوء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى الحديث أثناء الوضوء؟ ### | الجواب # الحديث أثناء الوضوء لا يبطله وإن كان مكروها، فالمستحب الانصراف إلى ~~العبادة ومقدماتها وذلك لإتقانها، وإن كان هناك كلام فليكن بذكر الله ~~وبالخير، وسوف يجىء الكلام عن الأذكار التى تقال عند الوضوء، قبله أو ~~أثناءه أو بعده # PageV08P423 ### | التطهير بالمسح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن يكتفى فى تطهير السكين من أثر الدم بمسحها دون غسلها؟ ### | الجواب # كان الصحابة رضى الله عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم ~~فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك، ويقاس على السيوف كل صقيل ليست له مسام مثل ~~المرآة والسكين والظفر والعظم والزجاج والأوانى، فيكتفى بالمسح الذى يزول ~~به أثر النجاسة ms4872 "فقه السنة ص ا 3 من المجلد الأول نشر دار الكتاب العربى- ~~بيروت " # PageV08P424 ### | الوشم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعت من أحد العلماء أن الرجل الذى بيديه وشم لا يصح أن يكون إماما فى ~~الصلاة فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # قال الخطيب الشافعى: الوشم -وهو غرز الجلد بالإبرة-حرام للنهى عنه، فتجب ~~إزالته وذلك إذا لم يخف ضررا من الأضرار التى تبيح التيمم - بإحداث مرض أو ~~زيادته - فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم بعد التوبة. # وهذا كله إذا فعله برضاه بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته، وتصح صلاته ~~وإمامته لغيره، ولا ينجس ما وضع يده فيه مثلا إذا كان عليها وشم. # ومن هذا يعلم أن الرجل المذكور فى السؤال تجب عليه إزالة الوشم الذى فعله ~~باختياره بعد البلوغ، وهذا إن كانت إزالته بطريقة لا تضر العضو الموشوم، ~~فإن كانت الإزالة تضره فلا حرج وتصح صلاته، أما من وشم صغيرا فلا يجب عليه ~~إزالة الوشم وبالتالى تصح صلاته وإمامته. # والوشم منهى عنه بحديث "لعن الله الواشمة والمستوشمة" والصحيح أن حرمته ~~مرتبطة بقصد الغش والتدليس، أو الفتنة والإغراء، وإن كان البعض حرمه لأن ~~فيه تغييرا لخلق الله، ولأن الدم النجس انعقد بسبب اللون الموشوم به،ولا ~~تزول نجاسته بالغسل كسائر النجاسات، ومن هنا حكم بعدم صحة الصلاة إلا بعد ~~إزالته إن أمكن بدون ضرر كما تقدم توضيحه. # وكان الوشم معروفا عند العرب قبل الإسلام كغيرهم من الأمم. وكان يقصد به ~~الجمال إن كان فى شفتى المرأة، ويعرف باللمى، فاللمياء حسنة فى أعين الرجال ~~عندهم، كما قصد به فى بعض البلاد تمييز القبائل بعضها عن بعض، بخطوط ذات ~~اتجاهات وأعداد متنوعة، كالموجودة فى بلاد النوبة جنوبى مصر، كما يعمل ~~لأغراض أخرى فى مواضع معينة من الجسم من أجل الجمال فى عرف بعض القبائل، أو ~~إظهار البأس والقوة وغير ذلك من الأغراض. # ولزيادة المعلومات عنه انظر ص 298 من الجزء الثالث من كتابنا "الأسرة تحت ~~رعاية الإسلام" # PageV08P425 ### | احتلام الضيف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو ms4873 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن ينزل إنسان ضيفا على إنسان آخر ويعتريه فى نومه الاحتلام الذى ~~يوجب الغسل، فكيف يتصرف منعا للشبهة؟ ### | الجواب # إذا علم الضيف من صلته القوية وصداقته المتينة لصاحب البيت أنه لا يظن به ~~سوءا كان عليه أن يطلب الاستحمام للصلاة، أما إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه ~~سيتهمه بسوء فإنه يمكن بأسلوبه اللبق أن يطلب ذلك، كأن يدعى أنه يريد ~~النظافة لطول عهده مثلا بالاستحمام أو يريد التبرد من شدة الحر مثلا، وذلك ~~محاولة أن يصرف ذهن صاحبه عن الظن السيئ به، وذلك على مثال ما قال العلماء ~~للمصلى الذى يخرج منه ناقض "للوضوء" وهو فى الصلاة فإنه ينصرف منها واضعا ~~يده على أنفه لإيهام الناس أن به رعافا لا أنه أحدث فى الصلاة. # على أن جماعة من العلماء قالوا: يجوز له التيمم عند ضيق الوقت ويصلى حتى ~~لا تفوته الصلاة، ثم يتصرف فى الغسل بعد ذلك بطريقة تنقذه من هذا الحرج. ~~هذا وخوف اتهام الضيف بالسوء يكون لو نام فى الدور أو الشقة التى فيها ~~حريم، أما لو كان نائما فى مكان منعزل عن الحريم فالواجب عليه أن يغتسل فى ~~البيت أو خارجه، ولا يعبأ بشك صاحب البيت، لأنه حينئذ يكون متجنيا عليه ~~وظالما له، وبخاصة إذا كان الضيف معروفا بالخلق الطيب واستقامة السلوك، فلا ~~يخشى بأسا من الاغتسال، فالمؤمن المستقيم جدير بأن يدفع الله عنه قالة ~~السوء. # وإذا أعيته الحيل لدفع الشكوك والظنون السيئة عنه قال بعض العلماء: إنه ~~صار كالسجين فى بيت صديقه، فيسقط عنه الغسل اتقاء للتهمة، ولأن الضرورات ~~تبيح المحظورات، وهنا يقول بعض علماء الحنفية: يجب عليه أن يصلى بدون غسل ~~فى الوقت، لحرمة الوقت ولكن صلاة غير حقيقية، بل يتشبه بالمصلين فى الحركات ~~ولا ينوى ولا يقرأ ولا يصلى إماما، ثم يعيد الصلاة بعد التمكن من الغسل. # وقال بعض المحققين: يستحسن له أن يتوضأ عقب الاحتلام ويصلى الصلاة ~~الصورية رمزا لمواظبته على طاعة الله ثم يعيدها بعد ms4874 الغسل "نور الإسلام - ~~مايو - 1949 م " # PageV08P426 ### | نجاسة الخنزير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الفراجين "الفرش " التى تصنع من شعر الخنزير؟ ### | الجواب # معلوم أن لحم الخنزير يحرم أكله كما قال تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ~~ولحم الخنزير} المائدة: 3، وتحريم أكل اللحم يشمل تحريم كل أجزائه من الشحم ~~والكبد والطحال وغيرها، لقوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على ~~طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} ~~الأنعام:145، لأن الضمير فى قوله {فإنه رجس} عائد على لفظ الخنزير لا على ~~لفظ "لحم " لأن تحريم اللحم معلوم بالنص عليه، فلو عاد الضمير عليه لزم خلو ~~الكلام من فائدة التأسيس، فوجب عوده إلى كلمة "خنزير" ليفيد الكلام تحريم ~~بقية أجزائه. # ومع تحريم أكل أى جزء منه فهو نجس، لأن الله وصفه بأنه رجس، والرجس هو ~~النجس، وجمهور الفقهاء على نجاسته حيا وميتا بدليل هذه الآية، وإن كان فى ~~الدليل مناقشة، فقد يراد بالنجاسة النجاسة الحكمية وهى حرمة الأكل، وليس ~~النجاسة العينية، كنجاسة المشركين فى قوله تعالى {إنما المشركون نجس} ~~فالمراد نجاسة الاعتقاد وليس النجاسة العينية، حيث لم يقل أحد بأن المشرك ~~ينجس. على مثل ما جاء فى قوله {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ~~من عمل الشيطان} فنجاسة الأنصاب والأزلام حكمية وهى الحرمة وليست نجاسة ~~عينية. # ولما كانت الآية لا تدل دلالة قطعية على نجاسة الخنزير نجاسة عينية استدل ~~بعض العلماء على ذلك بالقياس على نجاسة الكلب، لأنه أسوأ حالا منه حيث لا ~~يجوز الانتفاع به، لكن هذا الدليل غير مسلم، لأن الحشرات لا ينتفع بها ومع ~~ذلك هى طاهرة. # ومن هنا قال النووى: ليس لنا-أى الشافعية-دليل على نجاسة الخنزير، بل ~~مقتضى المذهب طهارته كالأسد والذئب والفأر، وقال ابن المنذر الإجماع على ~~نجاسة الخنزير، لكن دعوى الإجماع فيها نظر، لأن مالكا يخالف فيه ويقول ~~بطهارته. # نخلص من هذا إلى أن الخنزير يحرم أكله، أما طهارته فالجمهور على أنه نجس، ~~والبعض ms4875 قال إنه طاهر كالحمار والذئب يحرم أكلهما ومع ذلك طاهران. # وكل حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا أو كان مما يحرم أكله حتى لو كان طاهرا حال ~~حياته كالحمار فإنه يعتبر "ميتة" ولحم الميتة مع حرمة أكله نجس، والنجاسة ~~تشمل الجلد والشعر وكل ما يتصل به، غير أن جلد الميتة يطهر بالدباغ عند ~~الجمهور، إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهره الدباغ، ومثله الفراء والشعر، ~~ومذهب داود الظاهرى وأبى يوسف أن الدباغ يطهر كل جلود الميتة حتى الكلب ~~والخنزير، لأن الأحاديث الواردة فى ذلك (من هذه الأحاديث ما رواه مسلم " ~~أيما إهاب دبغ فقد طهر" وما رواه الدارقطنى " طهور كل أديم دباغه ".) لم ~~يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما سواهما، ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم ~~ونقله الشوكانى فى نيل الأوطار " ج 1ص 75". وعليه فلا يجوز استعمال جلد ~~الخنزير وشعره فى ملابس أو أحذية أو غيرهما على رأى جمهور العلماء. # هذا هو حكم شعر الخنزير إذا أخذ بعد موته، أما إذا أخذ حال حياته فإن ~~حكمه كحكم ميتته، وميتته نجسة فشعره بالتالى نجس، وذلك لحديث رواه الحاكم ~~وصححه على شرط الشيخين "ما قطع من حى فهو كميتته " [الإقناع للخطيب ج 1 ص ~~24] واستثنى العلماء من هذا الحديث شعر وصوف ووبر مأكول اللحم فهى طاهرة، ~~وعلى هذا لا يجوز استعمال شعر الخنزير إذا قص منه وهو حى فى عمل الفراجين ~~"الفرش " حتى لو غلى هذا الشعر وعقم سواء أخذ حال الحياة أو بعد الموت، لأن ~~هذه الإجراءات الصحية لا تطهره، بل هى للتأكيد من خلوه من الأمراض المعدية، ~~والنجاسة باقية، لأنها نجاسة عين لا تطهر بهذه الوسائل مطلقا، بخلاف الشيء ~~الطاهر الذى لاقته النجاسة فإنه يقال عنه إنه متنجس، ويطهر بالغسل بالماء ~~على ما هو مفصل فى كتب الفقه. # هذا، وقد يقرأ فى بعض الكتب أن شعر الخنزير يجوز الانتفاع به فى خرازة ~~النعال، لما روى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس، ~~كما رواه ابن خويز ms4876 منداد، فكانت الخرازة به موجودة فى عهد النبى وبعده، ولم ~~يعلم أنه أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. # لكن جواز خرازة النعال بشعر الخنزير لا ينفى نجاسته، ولذلك لا يجوز المسح ~~على النعل المخروز به ولا الصلاة فيه، وإن أجاز بعضهم ذلك فهو عند الضرورة ~~"حياة الحيوان الكبرى للدميرى-خنزير برى" # PageV08P427 ### | الوضوء من لحوم الإبل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # وردت أحاديث تأمر بالوضوء من لحوم الإبل ومما مسته النار، وتنهى عن ~~الصلاة فى مبارك الإبل دون مرابض الغنم، فهل هذا صحيح وما الحكمة فى ذلك؟ ### | الجواب # روى مسلم أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ ~~قال "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" قال الرجل: أتوضأ من لحوم الإبل، ~~قال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل " قال الرجل: أصلى فى مرابض الغنم؟ قال ~~الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم " قال الرجل: أصلى فى مبارك - الإبل؟ قال ~~"لا". # وروى مسلم أيضا "إنما الوضوء مما مست النار، توضأوا مما مست النار". # وروى أبو داود عن جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ترك الوضوء مما مست النار"؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن أكل لحوم الإبل ~~لا ينقض الوضوء، قال النووى: ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود ~~وأبى بن كعب وابن عياض. . . وجماهير من التابعين، ومالك وأبو حنيفة ~~والشافعى وأصحابهم، محتجين بحديث جابر المذكور وهو عام يشمل لحوم الإبل ~~وغيرها، وذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويحيى ابن يحيى وأبو بكر بن ~~المنذر وابن خزيمة،، وحكى عن أصحاب الحديث وعن جماعة من الصحابة، إلى ~~انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل اعتمادا على الحديثين الأولين. والجمع بين ~~أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل وما كان عليه فى آخر ~~الأمر من ترك الوضوء مما مست النار-هذا الجمع فيه كلام كثير لعلماء الأصول ~~لا يتسع له المقام، وقد رأى بعض العلماء أن الأمر بالوضوء يراد به غسل ~~اليدين، ms4877 أى الوضوء اللغوى. # وإن كان هذا الرأى فيه مناقشة عند إيراده للجمع بين الوضوء وعدمه. ~~والمختار للفتوى هو رأى جمهور الفقهاء من عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل ~~أو ما مسته النار ... . أما الصلاة فى مبارك الإبل فهى حرام عند أحمد، ~~وقال: لا تصح،فإن صلى فعليه الإعادة، وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل هل ~~يصلى فيه؟ فقال: لا يصلى فيه، قيل: # فإن بسط عليه ثوبا؟ قال: لا، وقال ابن حزم: لا تحل فى عطن إبل. # أما جمهور الفقهاء فقالوا: إن الصلاة تصح فى مبارك الإبل، وحملوا النهى ~~على الكراهة إذا لم تكن هناك نجاسة، وعلى التحريم إن وجدت النجاسة، وليست ~~علة قولهم هى النجاسة، فإنها موجودة فى مرابض الغنم، بل لأن الإبل فيها ~~نفور، فربما نفرت والإنسان يصلى فيؤدى نفورها إلى قطع الصلاة أو إلى أذى ~~يحصل له منها، أو يشوش بخاطره ويلهيه عن الخشوع، ويؤيد هذا التعليل حديث ~~أحمد بإسناد صحيح "لا تصلوا فى أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون ~~إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت " أما الصلاة فى مرابض الغنم فهى جائزة بنص ~~الحديث لعدم وجود العلة الموجودة فى مبارك الإبل # PageV08P428 ### | التيمم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو القدر الواجب مسحه من اليدين بالتراب عند التيمم؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أنه لما أصابته الجنابة ~~ولم يجد ماء تمرغ فى التراب قال له الرسول صلى الله عليه وسلم "إنما كان ~~يكفيك هكذا" وضرب بكفيه الأرض "ونفخ فيهما " ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وجاء ~~فى رواية الدارقطنى أنه قال له "ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ". # يفيد هذا أن ضرب الأرض بالكفين كان مرة واحدة، وأنه مسح بهما وجهه وكفيه ~~إلى الرسغين وليس إلى المرفقين. # وجمهور الفقهاء على أن الضرب يكون مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين، وذلك ~~لورود حديث بذلك "التيمم ضربتان " والشافعية والحنفية قالوا: مسح اليدين ~~يكون إلى المرفقين، أما المالكية والحنابلة فقالوا: ms4878 الفرض هو المسح إلى ~~الكوعين "الرسغين ". وأما المسح إلى المرفقين فهو سنة، كما فى "فقه المذاهب ~~الأربعة ". # وفى نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 286، 287 مناقشة للأدلة ظهر منها أن حديث ~~" التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " ضعيف، ونقل عن ~~النووى فى شرح مسلم أن المسح إلى المرفقين هو قول مالك وأبى حنيفة، وأن ~~المسح إلى الكفين هو مذهب أحمد، الأمر يحتاج إلى توفيق بين ما فى فقه ~~المذاهب والنقل عن النووى، لكن الخلاصة أن هناك رأيين فى عدد الضربات ~~أحدهما يكتفى بضربة واحدة، والآخر يوجب ضربتين، وكذلك هناك رأيان فى القدر ~~الواجب مسحه من اليدين، أحدهما إلى الرسغين والآخر إلى المرفقين # PageV08P429 ### | إزالة النجاسة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك رأى يقول: إن إزالة النجاسة وتطهير البدن والثوب منها أمر مستحب ~~غير واجب، بحيث تصح الصلاة مع النجاسة؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى"الجامع لأحكام القرآن "ج 8 ص 262: # اختلف العلماء فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب - بعد إجماعهم على ~~التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش - على ثلاثة أقوال: # الأول: أن إزالتها واجبة مفروضة، فلا تجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالما ~~كان بذلك أو ساهيا، وهو قول الشافعى وأحمد، ورواه ابن وهب عن مالك، وهو قول ~~أبى الفرج المالكى والطبرى، إلا أن الطبرى قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم ~~أعاد الصلاة، وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى مراعاة قدر الدرهم، قياسا على ~~حلقة الدبر. # الثانى: أن إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان، وجوب سنة ~~وليس بفرض، قالت بذلك طائفة، فمن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة فى الوقت فإن ~~خرج الوقت فلا شىء عليه، هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج ورواية ابن ~~وهب عنه، وقال مالك فى يسير الدم: # لا تعاد منه الصلاة فى الوقت ولا بعده. وتعاد من يسير البول والغائط، ~~ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث. # الثالث: قال ابن القاسم: تجب إزالة النجاسة فى حال ms4879 الذكر دون النسيان، ~~وهى من مفرداته. # والقول الأول أصح، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال ~~"إنهما ليعذبان، وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما ~~الآخر فكان لا يستتر من بوله " رواه البخارى ومسلم، ولا يعذب الإنسان إلا ~~على ترك واجب. وروى أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال: "أكثر عذاب القبر من البول ". # واحتج من قال بأن إزالتها سنة والصلاة بها صحيحة بخلع النبى نعليه فى ~~الصلاة لما أعلمه جبريل عليه السلام أن فيهما قذرا وأذى كما رواه أبو داود ~~وغيره، قالوا: ولما لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى دل على أن ~~إزالتها سنة وصلاته صحيحة، ويعيد ما دام فى الوقت، طلبا للكمال. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن إزالة النجاسة واجبة عن بدن المصلى وثوبه ~~ومكانه، إلا ما عفى عنه لتعذر إزالته أو عسر الاحتراز منه، دفعا للحرج، أما ~~عن ثوب المصلى فلقوله تعالى: {وثيابك فطهر} المدثر: 4، وأما عن البدن فلأن ~~البدن أولى بالطهارة من الثوب المنصوص على طهارته فى الآية. # والمالكية لهم قولان مشهوران فى إزالة النجاسة، أحدهما أنها تجب شرطا فى ~~صحة الصلاة، وثانيهما أنها سنة، وشرط وجوبها أو سنيتها أن يكون ذاكرا ~~للنجاسة قادرا على إزالتها، فإن صلى أحد بالنجاسة وكان ناسيا أو عاجزا عن ~~إزالتها فصلاته صحيحة على القولين، ويندب له إعادتها فى الوقت، أما إن صلى ~~بها عامدا أو جاهلا فصلاته باطلة على القول الأول وصحيحة على القول الثانى، ~~فتجب عليه إعادة الصلاة أبدا، فى الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانها، ~~ويندب له إعادتها أبدا على القول الثانى. انتهى. ### | 2 - # وجاء فى كتاب المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 717". # أن الطهارة من النجاسة فى البدن والثوب شرط لصحة الصلاة فى قول أكثر أهل ~~العلم منهم مالك والشافعى وأصحاب الرأى [الأحناف] . # ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة، ونحوه عن سعيد بن جبير ~~والنخعى، وقال ابن ms4880 أبى ليلى: ليس فى ثوب إعادة، ورأى طاوس دما كثر فى ثوبه ~~وهو فى الصلاة فلم يباله، يقول ابن قدامة: ولنا -أى الحنابلة- قول الله ~~تعالى {وثيابك فطهر} قال ابن سيرين: هو الغسل بالماء، وعن أسماء بنت أبى ~~بكر قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون فى الثوب ~~فقال "اقرصيه وصلى فيه ". وفى لفظ قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: كيف تصلى إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلى فيه؟ قال: ~~"تنظر فيه، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشىء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل ~~فيه "رواه أبو داود ثم ذكر حديث صاحبى القبرين، وقال: لأنها - أى طهارة ~~الثوب - إحدى الطهارتين - الحدث والنجس - فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من ~~الحدث. انتهى. # والخلاصة أن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة عند جمهور الأئمة وليست ~~شرطا عند بعض التابعين كسعيد بن جبير وطاوس وبعض العلماء كالنخعى وابن أبى ~~ليلى، وعن ابن عباس روايتان. # ودليل الجمهور "فى الثوب "" قوله تعالى {وثيابك فطهر} والمراد غسل ~~النجاسة بالماء كما قال ابن سيرين، ويؤيده قول النبى صلى الله عليه وسلم ~~لعائشة عن دم الحيض فى الثوب " اقرصيه وصلى فيه " وفسر القرص بالغسل كما فى ~~رواية لأبى داود " فلتقرصيه بشىء من ماء". # وفى بعض روايات أبى داود: بلته بريقها ثم قصعته بظفرها. وهو يدل على ~~العفو، لأن الريق لا يطهر به ودليل الجمهور "فى البدن " حديث الاستبراء أو ~~الاستنزاه من البول، وقياسه على طهارته من الحدث. # وشبهة المخالفين عدم وجود آية فى ذلك، أى فى غسل الثياب، وأن الثياب ليس ~~عليه جنابة، وعدم مبالاة طاوس بالدم الكثير فى الصلاة. # والرد عليهم أن الآية موجودة وهى {وثيابك فطهر} وأن عدم الجنابة على ~~الثوب لا ينافى نجاسته، وعدم مبالاة طاوس لا تدل على صحة الصلاة، فهو رأى ~~له، ولعل الدم الكثير كان دم براغيث يشق الاحتراز عنه. # أما طهارة المكان فقد يستدل عليها بصب الماء على بول الأعرابى فى المسجد # PageV08P430 ### | التطهير بماء ms4881 زمزم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نحن نعلم أن ماء زمزم مقدس، فهل يجوز التطهر منه بالوضوء والغسل؟ ### | الجواب # جاء فى فتاوى النووى المسماة بالمسائل المننثورة، فى المسألة الخامسة: لا ~~تكره الطهارة بماء زمزم عندنا-الشافعية-وبه قال العلماء كافة، إلا أحمد فى ~~رواية. دليلنا أنه لم يثت فيه نهى، وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال " الماء طهور لا ينجسه شىء"-أخرجه أحمد من حديث أبى سعيد الخدرى - وأما ~~ما يقال عن العباس من النهى عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه. انتهى # PageV08P431 ### | الإسراف فى الماء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نحن نعلم أن الإسراف بوجه علم مذموم، فهل الإسراف فى الماء عند الوضوء أو ~~الغسل مذموم على الرغم من توافر الماء؟ ### | الجواب # من المعلوم أنه من السنة فى الوضوء والغسل أن يكون ثلاث مرات، حتى يتأكد ~~الإنسان من طهارة ما يغسل، مع العناية بالأماكن التى تحتاج إلى مزيد من ~~النظافة. # وما زاد على المرات الثلاثة التى عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافا ~~منهيا عنه، بالنصوص العامة المعروفة. ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك: # جاء فى "كشف الغمة" للشعرانى "ج 1 ص 61 " حديث "لا تسرف فى الماء ولو كنت ~~على طرف نهر جار"وحديث "لا تسرف " قيل: يا رسول الله: وفى الوضوء إسراف؟ ~~قال "نعم، وفى كل شىء إسراف لما رواه الحاكم وابن عساكر مرسلا. وحديث "لا ~~تسرف " رواه ابن ماجه عن ابن عمر. # وجاء فى "المغنى لابن قدامة ج 1 ص 228" عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبى وقاص وهو يتوضأ، فقال " ما هذا السرف "؟ ~~فقال: أفى الوضوء إسراف؟ قال " نعم وإن كنت على نهر جار" رواه ابن ماجه. ~~وعن أبى بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن للوضوء شيطانا ~~يقال له "ولهان " فاتقوا وسواس الماء" رواه أحمد وابن ماجه. # هذا، وروى البخارى ومسلم أن النبى ms4882 صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ~~إلى خمسة أمداد. وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من ~~الماء من الجنابة ويوضئه المد. وتحدث ابن قدامة فى صفحة 226 عن الصاع والمد ~~بالتقديرات المعروفة قديما. ورأى الفقهاء فيها. والمهم أن الزيادة على ما ~~يعم العضو ثلاث مرات يعد إسرافا. # وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا أو مباحا، أما الماء ~~الموقوف على من يتطهر. ومنه ماء المرافق العامة-فإن الزيادة فيه على الثلاث ~~حرام، لكونها غير مأذون فيها. أخرج أحمد والنسائى وابن ماجه وأبو داود وابن ~~خزيمة من طرق صحيحة أن أعرابيا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء ~~فأراه ثلاثا ثلاثا وقال "هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ~~" قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الثلاث أن يأثم. # وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى " نيل الأوطار ج 1 ص ~~190 " # PageV08P432 ### | البول قائما ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن التبول والإنسان واقف منهى عنه، مع أن كثيرا من دورات المياه ~~فى الأماكن العامة يكون التبول فيها عن قيام؟ ### | الجواب # جاء فى "زاد المعاد" لابن القيم "ج 1 ص 43" أن أكثر ما كان يبول النبى ~~صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، يرتاد لبوله اللين الرخو من الأرض، وإذا كانت ~~هناك أرض صلبة أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى، يعنى حتى يكون فيه ثرى ~~ورماد، وقالت عائشة رضى الله عنها: من حدثكم أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. # وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل هذا بيان ~~للجواز، وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبطه، وقيل: فعله استشفاء. # قال الشافعى رحمه الله: والعرب تستشفى من وجع الصلب بالبول قائما، ~~والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل ms4883 هذا ~~لما أتى سباطة قوم - وهو ملقى الكناسة، ويسمى المزبلة وهى تكون مرتفعة - ~~فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر ~~بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم. # ثم قال ابن القيم: وقد ذكر الترمذى عن عمر بن الخطاب قال: رآنى النبى صلى ~~الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال " يا عمر لا تبل قائما" فما بلت ~~قائما بعد، قال الترمذى: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبى المخارق، وهو ضعيف ~~عند أهل الحديث. # وفى مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من الجفاء، أن يبول الرجل قائما، أو يمسح ~~جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ فى سجوده " ورواه الترمذى وقال: هو ~~غير محفوظ، وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن ~~عبيد الله، ولم يجرحه بشىء، وقال ابن أبى حاتم، هو بصرى ثقة مشهور. # فالخلاصة أن التبول من قيام مكروه وليس بحرام، لما يترتب عليه من خوف ~~التلوث من الرشاش، واطلاع الغير على العورة # PageV08P433 ### | الاستنجاء من الريح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب الاستنجاء من الريح الخارج من الدبر؟ ### | الجواب # شرع الاستنجاء لإزالة النجاسة الخارجة من السبيلين، القبل والدبر، وهى ~~البول والغائط وما فى حكمهما من مائع وجامد، والريح الخارج من اسبر ليس ~~نجسا، وبالتالى لا يجب الاستنجاء منه، حيث لم يرد نص فيه، والبلوى تكثر به، ~~ولعدم حصر ما يصيبه من الجسم أو الثوب، بل قال بعض الأئمة بكراهة الاستنجاء ~~منه، والدين يسر، فلو خرج الريح بعد الاستنجاء لا يجب الاستنجاء مرة ثانية ~~حتى لو كان المحل لا يزال رطبا. # جاء فى كتاب "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع " للشربينى الخطيب ما نصه: ~~نقل الماوردى وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح. قال ~~ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب ms4884 بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا، ولو قيل ~~بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد، كما قيل به فى دخان النجاسة. وهذا ~~مردود، فقد قال الجرجانى: إن ذلك مكروه، وصرح الشيخ نصر الدين المقدسى ~~بتأثيم فاعله، والظاهر كلام الجرجانى "ج 1 ص 47 ". # وجاء فى المغنى لابن قدامة"ج 1 ص 141 "ما نصه: وليس على من نام أو خرجت ~~منه ريح استنجاء، ولا نعلم فى هذا خلافا، قال أبو عبد الله: # ليس فى الريح استنجاء فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله إنما عليه الوضوء، ~~وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم "من استنجى من ريح فليس منا" رواه ~~الطبرانى فى معجمه الصغير، إلى أن قال: لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة. ~~النجاسة ولا نجاسة هاهنا. أى فى النوم والريح # PageV08P434 ### | مآذن المساجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن المآذن الموجودة فى المساجد بدعة لا يقرها الدين فهل ~~هنا صحيح؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الأذان شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة وندائهم لشهود ~~صلاة الجماعة فى المسجد، وهو علامة على أن أهل هذا الحى الذى أذن فيه ~~مسلمون، وللمؤذن ثواب عظيم لأنه يدل الناس على الخير، والدال على الخير ~~كفاعله كما صح فى الحديث، ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يسمع مدى ~~صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة" رواه البخارى وأحمد ~~والنسائى وابن ماجه. # ومن أجل كثرة من يستجيبون للأذان فيصلون، وكثرة من يسمعون ليشهدوا للمؤذن ~~كان من السنة رفع الصوت بأقصى ما يمكن، ولهذا استعان الأولون عليه بأن يؤذن ~~المؤذن على مكان مرتفع، وحدث فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم أن بلالا ~~كان يؤذن من فوق بناء مرتفع بجوار المسجد، روى أبو داود والبيهقى أن امرأة ~~من بنى النجار قالت: كان بيتى من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه ~~الفجر، وجاء فى كتاب "خلاصة الوفا" للسمهودى "ص 192 " أن دار عبد الله ms4885 بن ~~عمر كان فيها اسطوانة فى قبلة المسجد يؤذن عليها بلال، يرقى إليها بأقتاب. # والقتب هو رحل البعير الذى يوضع على ظهره ليركب الراكب. # فاتخاذ مكان عال للأذان عليه مشروع ومستحب، وتبعا لسنة التطور بنيت أبراج ~~عالية فى المساجد للأذان، وهى التى تسمى بالمآذن أو المنارات، لأن الأنوار ~~كانت ترفع عليها فى مناسبات الأفراح، أو لأنها منارات وعلامات تدل على ~~المساجد أو إسلام أهلها، كما أن للإسلام صوى ومنارات هى شرائعه التى تدل ~~عليه كما قال ابن الأثير فى النهاية. # وجاء فى خلاصة الوفا للسفهودى "ص 191" أن عمر بن عبد العزيز جعل لمسجد ~~النبى صلى الله عليه وسلم أربع منارات فى زواياه الأربع، طول كل منها نحو ~~ستين ذراعا، وعرضها ثمانية أذرع فى ثمانية، وأن إحداها جددت سنة 706 ه أيام ~~الناصر محمد بن قلاوون، وكان طول بعض المنارات فى بعض التجديدات قد بلغ ~~مائة وعشرين ذراعا فى عهد الأشرف قايتباى 892 ه. # وجاء فى خطط المقريزى "ج 4 ص 27" أن معاوية بن أبى سفيان أمر ببناء منار ~~لمسجد الفسطاط "عمرو بن العاص " وإن كان عمر بن الخطاب نهى عمرا عن اتخاذ ~~المنابر والمآذن كما فى صبح الأعشى "ج 3 ص 341" لكن بعد وفاة عمر اتخذت ~~"مساجد مصر ج 1 ص 64". # وعلى مدى التاريخ بنيت المآذن وارتفعت شامخة، وأذن من فوقها وامتلأت ~~الأجواء بإعلان الشهادتين والدعوة للصلاة، فأى ضرر فى ذلك؟ ومهما يكن من ~~شىء فإن لم تكن فيها فائدة فليس فيها ضرر، وإذا كانت للمشيدين لها نيات ~~فالله يجزيهم بما نووا، لكنها على كل حال مظهر من المظاهر الإسلامية، ~~وبخاصة فى هذه الأيام التى تحتاج إلى تكثيف للدعوة للإسلام بكل الوسائل ~~الممكنة. # فالمآذن ليست بدعة منكرة، وإذا كان المؤذن يرقى فوقها لإبلاغ صوته لأكبر ~~عدد ممكن، فإن مكبرات الصوت الآن ساعدت كثيرا على بلوغ الصوت مدى بعيدا، مع ~~الرجاء ألا نقنع برفع المآذن ونقصر فى ارتياد المساجد، بل ينبغى أن يكون ~~هناك تناسب بين المظهر والمخبر، والإعلان والواقع # PageV08P435 ### | كشف ms4886 الجبهة عند السجود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب أن تكون الجبهة مكشوفة عند السجود، وما الحكم فيما لو جاء طرف ~~الخمار على موضع السجود فسجدت عليه؟ ### | الجواب # الأعضاء التى يسجد عليها الإنسان سبعة هى اليدان والركبتان والقدمان ~~والجبهة، وهى كلها من العورة فى الصلاة بالنسبة إلى المرأة يجب سترها على ~~خلاف فى القدمين عند بعض الفقهاء، وذلك فيما عدا الجبهة فلا يجب سترها، لأن ~~الوجه ليس بعورة فى الصلاة. لكن هل يجوز سترها أو لا يجوز؟ الأئمة الثلاثة ~~أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل قالوا: يجوز سترها بحيث لا تلمس موضع السجود ~~وهى مكشوفة. والإمام الشافعى قال: يجب كشفها ولا يجوز أن يحول بينها وبين ~~موضع السجود حائل. # وعلى رأى الجمهور يجوز السجود على جزء من الملبوس الذى يتحرك بحركة ~~المصلى، كالكم وطرف الثوب وطرف الخمار، وكور العمامة التى يلبسها الرجال. ~~ودليلهم على هذا ما رواه البخارى ومسلم عن أنس قال: # كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر ~~مكان السجود. كما قاسوا الجبهة على بقية أعضاء السجود حيث يصح السجود وهى ~~مستورة. # وممن رخص فى السجود على طرف الثوب عطاء وطاوس من التابعين، وكذلك النخعى ~~والشعبى والأوزاعى، وذلك لاتقاء شدة الحر والبرد من الرمل أو الحصباء التى ~~يسجدون عليها. # ورخص أيضا فى السجود على كور العمامة ومثله -طرف الخمار الحسن البصرى ~~ومكحول وعبد الرحمن بن زيد. وسجد شريح القاضى على برنسه، والبرنس: كل ثوب ~~رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره، وقال الجوهرى: هو ~~قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام. وهو من البرس -بكسر ~~الباء -وهو القطن والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربى كما فى النهاية لابن ~~الأثير: وما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة فسنده ~~ضعيف، والاستدلال هو القياس على طرف الثوب المتقدم ذكره. # ودليل الشافعى على وجوب كشف الجبهة حديث رواه ms4887 مسلم عن خباب قال: شكونا ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا- ~~يعنى لم يزل شكوانا بالترخيص بالسجود على حائل يقينا حرارة الأرض -كما قال ~~فى الاستدلال على ذلك: لو سجد على ما هو حامل له لأشبه ما إذا سجد على يديه ~~-أى وضع جبهته على يديه وهو ممنوع. # قال ابن قدامة فى "المغنى ج 1 ص 561، 652": المستحب مباشرة المصلى ~~بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. # قال أحمد: لا يعجبنى-أى الستر. إلا فى الحر والبرد. وكان ابن عمر يكره ~~السجود على كور العمامة. وكان عبادة بن الصامت إذا قام إلى الصلاة يحسر ~~عمامته، أى يكشف جبهته بإزاحة العمامة عنها. وقال النخعى: # أسجد على جبهتى أحب إلى. # فالخلاصة: أن الجمهور على جواز السجود على طرف الثوب والكم والخمار وكور ~~العمامة، ولكن يكره إلا عند الحاجة كشدة الحر والبرد فى موضع السجود. أما ~~الشافعى فلا يرى جواز ذلك أبدا، ورخص فى المنديل الذى يحمله فى يده أن يضعه ~~ليسجد عليه، كما رخص فى ستر الجبهة لعذر كجراحة يخاف من نرغ العصابة أو ~~الساتر حصول مشقة. # أما السجود على اليد أو اليدين فلا يجوز، وتبطل الصلاة به عند الجمهور. # وأبو حنيفة رخص فيه مع كراهة "الفقه على المذاهب الأربعة " # PageV08P436 ### | المسبوق وتحمل الإمام الفاتحة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا دخل الإنسان فوجد الجماعة قائمة فنوى الصلاة ولم يدرك الفاتحة أو ~~بعضها فركع الإمام هل يركع أو ينتظره لقراءة الفاتحة أو ما بقى منها، وإذا ~~ركع هل تحسب له ركعة أم لا تحسب لأنه لم يقرأ الفاتحة؟ ### | الجواب # ثبت فى الحديث الذى رواه الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: # "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعى ~~وأحمد: قراءة الفاتحة لا بد منها لصحة الصلاة، فلو تركت كلها أو ترك بعضها ~~بطلت الصلاة، وعند أبى حنيفة: الفرض هو قراءة ما تيسر من القرآن ولا يتحتم ~~أن يكون ms4888 الفاتحة، ومناقشة هذا الرأى ليس محلها هنا، ويمكن الاطلاع عليها فى ~~نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 218" وكل ذلك فيمن يقدر على القراءة. # وقراءة الفاتحة مفروضة فى كل ركعة كما علم النبى صلى الله عليه وسلم ~~المسىء لصلاته، وكما رواه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقروها ~~فى كل ركعة ورأى أبو حنيفة أنها تقرأ فى الركعتين الأوليين، وفيما زاد تجوز ~~قراءتها أو التسبيح أو السكوت. # ولو نسى المصلى قراءتها بطلت صلاته عند الشافعية والحنابلة، أما المالكية ~~فقالوا: إن كان النسيان فى صلاة ثنائية بطلت، وإن كان فى ثلاثية أو رباعية ~~ففى ذلك روايات عن مالك، رواية بالبطلان، ورواية بالصحة مع سجود السهو، ~~ورواية بإعادة الركعة التى نسى فيها الفاتحة مع سجود السهو بعد السلام. # هذا هو الحكم بالنسبة للمنفرد وللإمام، أما المأموم فقد ذكرنا حكمه فى ~~إجابة سابقة عن القراءة خلف الإمام، وملخصها: أن قراءة الفاتحة واجبة على ~~المأموم عند الشافعية ومكروهة كراهة تحريم عند الحنفية، فى الصلاة السرية ~~والجهرية، ومندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية عند المالكية، وكذلك قال ~~الحنابلة: إنها مستحبة فى السرية وفى سكتات الإمام من الجهرية وكره حال ~~قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية. # وبعد استعراض الآراء ومناقشة الأدلة انتهى الشوكانى إلى قوة الرأى القائل ~~بوجوب قراءتها على الإمام والمأموم فى كل ركعة. ثم قال: ومن هنا يتبين لك ~~ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك ~~الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة، واستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة "من ~~أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فى صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى" ~~رواه الدارقطنى من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك، وأخرجه الدارقطنى بلفظ ~~"إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإذا أدرك ركعة فليركع ~~إليها أخرى" وقال الشوكانى: فى أحد السندين راو متروك وفى الآخر راو ضعيف، ~~وأن الحديث هو فى الجمعة وذلك يشعر بأن غيرها مخالف لها، ثم وضح بطلان رأى ~~الجمهور. وذكر ms4889 أن السبكى كان يختار عدم الاعتداد بالركعة لمن لا يدرك ~~الفاتحة. وأن حديث أبى بكرة الذى ركع ليدرك الرسول فى الركوع، وأن الرسول ~~قال له " لا تعد" فيه مناقشة فى معنى "لا تعد" وأن حديث "ما أدركتم فصلوا، ~~وما فاتكم فأتموا" يشمل فوت الركعة والركن والذكر المفروض لأن الكل فرض لا ~~تتم الصلاة إلا به، فلا يجوز تخصيص شىء من ذلك بغير نص آخر، ثم انتهى ~~الشوكانى إلى القول بأن العلامة محمد بن إسماعيل الأمير ألف رسالة رجح فيها ~~مذهب الجمهور، وكتب هو أبحاثا فى الجواب عليها. # فخلاصة الموضوع: أن المسبوق إن أدرك مع الإمام الركوع ولم يقرأ الفاتحة ~~أو شيئا منها فاتتة الركعة خلافا للجمهور الذى قال بالاعتداد بالركعة، ~~وحجتهم ضعيفة، ودعوى الإجماع غير صحيحة "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 218 ت ~~228 " # PageV08P437 ### | الكلام فى دورات المياه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمتوضىء فى دورة المياه أن يستعيذ بالله من الشيطان؟ ### | الجواب # من الأماكن التى يكره ذكر اسم الله فيها، بل يكره الكلام مطلقا بيوت ~~الخلاء "المراحيض" وإذا أراد الإنسان أن يتوضأ فليكن فى مكان غير المرحاض، ~~وذلك خشية التعرض للنجاسة، فإذا لم يجد غيره توضأ فيه وأخذ الحيطة حتى لا ~~يتلوث بالنجاسة. ومع الوضوء يكره، له أن يذكر الله، وإذا نوى الوضوء فالنية ~~بالقلب لا باللسان. # والاستعاذة بالله لا تكون داخل المرحاض، وإنما قبل دخوله كما كان النبى ~~صلى الله عليه وسلم يفعل، حيث كان يقول "اللهم إنى أعوذ بك من الخبث ~~والخبائث" رواه البخارى ومسلم. # وجاء فى كتاب " الأذكار للنووى ص 20" أن الذكر والكلام فى بيوت الخلاء ~~وعند قضاء الحاجة فيها مكروه إلا للضرورة، حتى إذا عطس لا يحمد الله، ولا ~~يرد السلام، ولا يجيب المؤذن. والكراهة تنزيهية لا تحريمية، أى لا عقاب ~~فيها. # ومهما كانت دورات المياه الحديثة نظيفة ومجهزة بآلات طرد النجاسة فالأفضل ~~عدم الوضوء فيها إذا وجد مكان آخر، وكذلك يكره الكلام والذكر أيا كان # PageV08P438 ### | تطهير حبل ms4890 الغسيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن بعض الطيور تنجس بروثها الحبال التى ننشر عليها الثياب المغسولة ~~لتجف، وقد يصعب علينا معرفة مكان النجاسة فكيف نتصرف؟ ### | الجواب # قال بعض العلماء وهم المالكية: إن فضلات مأكول اللحم طاهرة فلا حاجة إلى ~~غسل ما يصاب بها، ولو تنجس الحبل بغير ذرق الطيور المأكولة فإن جفافها ~~بالشمس أو الريح يطهرها، ولا حاجة لصب الماء عليها # PageV08P439 ### | غسل دهن الشعر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب على المرأة عند الغسل أن تزيل الزيوت والمواد التى فى شعرها؟ ### | الجواب # روى أحمد وأبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من ترك موضع شعرة ~~من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار ". # قال العلماء: لابد من وصول الماء إلى كل جزء من الجسم من جلد أو ظفر أو ~~شعر، ولو لم يصل الماء إلا بنقض الضفائر المشدودة فلابد من نقضها، أما إذا ~~كانت غير مشدودة بقوة ويمكن للماء أن يصل إلى كل الأجزاء والمواضع فلا داعى ~~لنقضها كما صح فى حديث مسلم عن أم سلمة، وفى سنن ابن ماجه عن عائشة. # وعليه فلابد من إزالة الدهن أو غسله جيدا حتى يزول. ورخص الإمام مالك ~~للعروس فى أيامها الأولى إن كان فى شعرها دهن أو طيب له جرم ألا تغسل ~~رأسها، لما فى ذلك من إتلاف المال، ويكفيها المسح على الشعر. ولا يترخص فى ~~ذلك لغير العروس. وفى أيامها الأولى فقط، بل قال: إذا كان الطيب فى جسمها ~~كله تيممت "الفقه على المذاهب الأربعة". # لكن جاء فى فتوى الشيخ أحمد هريدى بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1966 م أن ~~المالكية قالوا: يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه ~~الماء، وطبقا لما ذكر فإنه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة إزالة ما ~~على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا، ولا يمنع ~~من هذا الوجوب ms4891 أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان، وأنفقت فى ذلك ~~مالا قليلا أو كثيرا. # "الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1648،1649" # PageV08P440 ### | تطهير المصقول بمسحة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن السكين التى عليها دم يمكن أن تطهر بمسحها بقطنة دون غسل ~~بالماء؟ ### | الجواب # فى فقه المذاهب الأربعة عند الحنفية أن من وسائل تطهير النجاسة المسح ~~الذى يزول به أثر النجاسة، ويطهر به الصقيل الذى لا مسام له كالسيف والمرآة ~~والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة ونحو ذلك، وفيه أيضا عندهم أن ~~القطن إذا تنجس يطهر بندفه ولا حاجة إلى غسله # PageV08P441 ### | الفراء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن الفراء الذى تلبسه النساء نجس فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # الفراء الذى يتخذ من جلود بعض الحيوانات اختلف العلماء فى طهارته ونجاسته ~~تبعا لاختلافهم فى حل أكل الحيوان المأخوذ منه وحرمته، وفى حكم طهارة جلد ~~الميتة عن طريق الدباغ. # فقال الشافعى: يحل أكل الثعلب ولكن إذا ذبح ذبحا شرعيا، فلو مات بدون ذلك ~~فلحمه نجس وكذلك جلده ولكنه يطهر بالدباغ، وحرمه أحمد بن حنبل، وكرهه أبو ~~حنيفة ومالك. على أن بعض القائلين بحرمة أكله أجازوا استعمال فروه للبس لا ~~للصلاة فيه. # وقد ذكر النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 4 ص 54" سبعة مذاهب فى طهارة جلد ~~الميت بالدباغ، وجاء فى أحد الأقوال أنه يطهر كل الجلود حتى جلود الخنازير ~~والكلاب. وذلك ظاهرا وباطنا، أى تستعمل للصلاة عليها والصلاة فيها، وهو ~~مذهب الظاهرية، وحكى عن أبى يوسف صاحب الإمام أبى حنيفة. # وعلى هذا فلا مانع من لبس الفراء والصلاة فيه. # وجاء فى كتاب "غذاء الألباب " للسفارينى ج 2 ص 220- 222 كلام كثير عن حكم ~~الفراء من هذه الحيوانات. وذكر أن أول من اتخذ الفراء والجلود من مثل ~~السنجاب ولبسها وألبسها هو"شيخ شاه " الملقب عند العجم "بيش داديان " كان ~~ملكا عادلا، وله كتاب فى الإلهيات، حتى قال العجم بنوته، وهو أول من ms4892 ترك ~~الملك وتخلى للعبادة، فقتل فى معبده، وانتقم له "طمهورث " من القتلة، وبنى ~~موضعه مدينة "بلخ " # PageV08P442 ### | الوضوء بالماء المالح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز الوضوء من ماء البحر الملح؟ ### | الجواب # نعم يجوز فقد روى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن ~~توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وقال الترمذى حسن صحيح، والميتة هى السمك ~~الذى يموت # PageV08P443 ### | دخول الخلاء بما فيه قرآن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ألبس "دلاية" منقوشا عليها اسم الله، فهل يجوز دخول الحمام بها؟ ### | الجواب # روى أحمد وأصحاب السنن عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه ~~وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، قال الترمذى: حديث صحيح وقد صح أن نقش ~~خاتمه "محمد رسول الله ". # بيوت الخلاء مستقذرة طبعا، وهى أكثر الأمكنة التى تردها الحشرات والهوام ~~بل والشياطين، كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ~~"اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث " أى ذكور الشياطين وإناثها. رواه ~~الجماعة. # وليس من اللائق أن توضع الأشياء الكريمة أو يدخل بها فى مثل هذه الأمكنة، ~~وذلك إن لم يكن تشريعا منصوصا عليه فهو ذوق واحترام. # وبناء على هذا قال الحنفية والشافعية: يكره دخول المرحاض بالمصحف أو بعضه ~~ولو آية واحدة، وقال مالك وأحمد: يحرم ذلك، ومحل المنع إذا لم يتخذه حرزا، ~~بأن يكون مستورا بما يمنع وصول الرائحة إليه، أو لم يخف عليه الضياع، فإن ~~كان مصونا أو خاف ضياعه لو تركه خارج المرحاض جاز الدخول به. # هذا فى القرآن، أما فيما ينقش عليه اسم كريم فقالوا: يكره دخول بيت ~~الخلاء بما فيه اسم الله، من أوراق وغيرها كالحلية التى نقش عليها اسم ~~الله، ومعنى الكراهة، عدم العقوبة على الدخول بذلك، ومحله أيضا إذا ms4893 لم يكن ~~مغلفا بما يمنع وصول الرائحة إليه، أو لم يخف عليه الضياع إذا تركه خارجا ~~"نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 85، 86، غذاء الألباب للسفاريني ج 2 ص 246، ~~الفقه على المذاهب الأربعة # PageV08P444 ### | الوضوء مما تشرب منه المواشى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا أعمل راعيا للمواشى، وأحيانا يصيبنى بعض رشاش من بولها، وقد تشرب من ~~ماء واحتاج إلى الوضوء مما بقى منه، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # قال تعالى {وثيابك فطهر} المدثر: 4 وقال صلى الله عليه وسلم "الطهور شطر ~~الإيمان " رواه مسلم. أكثر الفقهاء على أن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة ~~الصلاة، ونقل عن الإمام مالك قول بأن إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وفى ~~قول قديم للشافعى أنها غير شرط لصحة الصلاة "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص ~~123 ". # فعلى هذين القولين تجوز الصلاة فى الثوب إذا كانت فيه نجاسة، وهذا الحكم ~~فى النجاسة المتفق على أنها نجاسة كالبول والغائط وهناك أشياء مختلف فى ~~نجاستها منها أبوال الحيوانات التى يؤكل لحمها وكذلك أرواثها، مثل البقر ~~والإبل والغنم والدجاج والحمام والعصافير، فقد قال الإمام مالك: إنها ليست ~~نجسة، وعلى هذا يجوز لراعى المواشى أن يصلى بالملابس التى أصيبت ببعض البول ~~أو الروث من مأكول اللحم، وليس منه الحمار والكلب، وإن كان الأفضل تطهيرها ~~مراعاة للنظافة والصحة. # أما الوضوء من الماء المتبقى من شرب الحيوانات، فقد جاء فيه أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم كان يصغى إلى الهرة الإناء حتى تشرب -أى يميل الإناء الذى ~~فيه ماء لتشرب منه القطة: ثم يتوضأ بفضلها، أى بما بقى فى الإناء وقال ~~"إنها ليست بنجس " رواه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذى: حسن صحيح. # وروى أنه سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال "نعم وبما أفضلت السباع كلها" ~~أخرجه الشافعى والدارقطنى والبيهقى. وقال: له أسانيد يقوي بعضها بعضا. # بناء على هذا قال العلماء: إن الحيوانات الطاهرة -غير الكلب والخنزير-إذا ~~شربت من الماء وكان كثيرا لا ينجس مطلقا، أما إذا كان قليلا ms4894 كملء دلو أو ~~قدر فإنه لا ينجس أيضا ما دمنا لا نعلم أنها وضعت فى فمها شيئا نجسا، وغالب ~~حيوانات الحقل كالبقرة والغنم لا تأكل نجسا، وعلى هذا فإن الماء المتبقى من ~~شربها تجوز الطهارة به، ومع ذلك لو وجد ماء غيره أنظف منه يكون الوضوء منه ~~أفضل # PageV08P445 ### | القبلة وقضاء الحاجة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أنه لا يجوز أن يكون الإنسان متوجها إلى القبلة وهو يقضى حاجة ~~البول، فماذا نفعل وبعض البيوت قد يكون الاتجاه فى ذلك إلى القبلة دون قصد؟ ### | الجواب # روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا جلس أحدكم ~~لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". # يدل هذا الحديث على احترام القبلة، فلا يكون الإنسان أثناء قضاء حاجته ~~المعروفة متوجها إليها ولا موليا ظهره إياها، وذلك أمر مندوب إليه وليس ~~واجبا، فلو لم يفعل ذلك لم يرتكب إثما، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~لم يلتزمه، فقد روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: رقيت ~~يوما بيت حفصة -وهى أخته أم المؤمنين -فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم على ~~حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ورأى جماعة من الفقهاء أن حرمة استقبال ~~القبلة واستدبارها أو كراهته إنما يكون فى الصحراء والخلاء، حيث لا يوجد ~~بناء ولا حواجز، أما إذا كان ذلك فى البنيان فلا حرمة ولا كراهة. # ومعلوم أن أماكن قضاء الحاجة فى المدن وغيرها توجد فى أبنية مستورة، فلا ~~ينطبق عليها هذا الحديث. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم ~~بسند حسن -كما فى فتح البارى لابن حجر-أن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل ~~القبلة يبول إليها، فقال له مروان: أليس قد نهى عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهى ~~عن هذا فى الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شىء فلا بأس # PageV08P446 ### | تطهير الملابس فى الغسالة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن نضع ملابس الأطفال المتنجسة مع ms4895 الملابس الأخرى فى غسالة واحدة ~~لتصير طاهرة؟ ### | الجواب # جاء فى الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء ما يفيد أن الماء الكثير لا ينجس ~~بملاقاة النجاسة له إلا إذا غيرت طعمه أو لونه أو رائحته، أما الماء القليل ~~فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، سواء غيرت شيئا من طعمه أو لونه أو ~~رائحته أو لم تغير، والماء يكون قليلا إذا كان في حدود خمسمائة رطل والماء ~~الذى يكون فى الغسالة العادية فى البيوت يعتبر ماء قليلا، وعليه فلو وضعت ~~فيه ملابس متنجسة فإنه ينجس، وكذلك ينجس كل شىء أصابه هذا الماء. # والإمام الشافعى يرى أن الماء القليل ينجس إذا وضعت الملابس المتنجسة ~~فيه، أى كانت واردة عليه، أما لو وضعت الملابس قبل الماء ثم صب عليها كان ~~الماء واردا فإن الغسالة بضم الغين -وهى الماء المتخلف عن الغسل لا يكون ~~نجسا، وتكون الملابس قد تطهرت إذا كان الماء خاليا من المنظفات التى تضاف ~~إليه، أى كان ماء مطلقا لا يتغير بشىء آخر من الطاهرات وزالت عين النجاسة ~~ولونها ورائحتها. # وتيسيرا للغسل ووقاية من النجاسة يمكن وضع الملابس المتنجسة -وهى ملابس ~~الأطفال فى الغالب- فى "البانيو" أو فى وعاء كبير ثم يصب عليها الماء وتزال ~~عين النجاسة، وتعصر بعد ذلك فتكون طاهرة من النجاسة ولأجل التنظيف أكثر ~~تغسل فى الغسالة مع المنظفات مرة أو أكثر، وفى النهاية تشطف بماء صاف فيتم ~~غسلها وتطهيرها على هذه الصورة. # ومن الأفضل غسل ملابس الكبار إذا كانت طاهرة وحدها، ثم تغسل ملابس ~~الأطفال على النحو الذى ذكرناه، لتستريح النفس ويبعد الوسواس # PageV08P447 ### | متى فرضت الطهارة للصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لفت نظرى أن آية الوضوء التى فى سورة المائدة مدنية، مع أن الصلاة فرضت ~~فى مكة، فهل كان النبى صلى الله عليه وسلم يصليها بغير وضوء؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ... } ~~المائدة: 6 نزلت هذه الآية بغسل هذه ms4896 الأعضاء فقط -وهى المعتبرة فى الوضوء- ~~بالمدينة.، وفيها أيضا الطهارة من الجنابة، كما نزلت بالمدينة آية سورة ~~النساء: 43 الموجبة للغسل من الجنابة، ومعه التيمم بدل الغسل وبدل الوضوء ~~الذى ينتقض بالبول والغائط. # والمعروف أن الصلاة فرضت بمكة، وتحددت بخمس فى اليوم والليلة فى ليلة ~~المعراج قبل الهجرة، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى فى مكة بغير ~~وضوء وبدون غسل من الجنابة؟ يقول ابن عبد البر: إن أهل السير- التاريخ - ~~اتفقوا على أن غسل الجنابة فرض على النبى صلى الله عليه وسلم بمكة لما ~~افترضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء، وهذا ما لا يجهله أحد. # وفى مستدرك الحاكم حديث ابن عباس: دخلت فاطمة على النبى صلى الله عليه ~~وسلم وهى تبكى فقالت: هؤلاء الملأ من قريش تعاهدوا ليقتلوك فقال "ايتونى ~~بوضوء، فتوضأ ... قال فى الفتح - فتح البارى لابن حجر- وهذا يصلح ردا على ~~من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة، لا على من أنكر وجوبه. # فالمتفق عليه أن الوضوء ومثله الغسل للصلاة كان موجودا بمكة، لكن الخلاف ~~فى: هل كان وجوده على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب؟ قال جماعة بالندب، ~~بناء على أن الأمر به فى آيتى المائدة والنساء هو للوجوب، وهما نازلتان ~~بالمدينة، وجزم بذلك ابن الجهم المالكى وقال آخرون بالوجوب. قال القرطبى- ~~كما نقله ابن مفلح -: إن آية الوضوء - النازلة بالمدينة- إنما نزلت ليكون ~~فرضها المتقدم -يعنى على إنزالها-متلوا فى التنزيل أى أن الوضوء كان مفروضا ~~بمكة ولكن بغير القرآن ثم نزل به القرآن فى المدينة. # وابن حزم جزم بأن الوضوء لم يشرع -لا وجوبا ولا ندبا- إلا فى المدينة، ~~ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا فى مكة بغير وضوء، ~~وكلامه مردود بمرويات ليست قوية، منها ما أخرجه ابن لهيعة فى المغازى أن ~~جبريل علم النبى الوضوء عند نزوله عليه بالوحى، وهو حديث مرسل سقط منه ~~الصحابى، وما رواه أحمد والدارقطنى من رواية ابن لهيعة أيضا مرفوعا وليس ~~مرسلا: أن جبريل أتى النبى صلى الله عليه ms4897 وسلم فى أول ما أوحى إليه فعلمه ~~الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. # هل يفهم من هذا أنه استنجى بعد الوضوء، وأن النضح ليس فيه مس للفرج، أو ~~أن مس الفرج غير ناقض للوضوء؟ معروف أن ابن لهيعة وضعه العلماء فى الضعفاء، ~~قيل مطلقا وقيل بعد أن مرض. # ومن المرويات ما أخرجه ابن ماجه من حديث أسامة عن أبيه، وأخرجه الطبرانى ~~فى الأوسط من طريق الليث بن سعد عن عقيل موصولا، وهو أن جبريل علم النبى ~~الوضوء بمكة. وفى ثبوت هذا كلام. # فالخلاصة أن الفقهاء أجمعوا على أن الطهارة للصلاة بالوضوء والغسل واجبة، ~~وأن آية الوجوب نزلت بالمدينة، والصلاة التى صلاها الرسول وأصحابه بمكة أو ~~قبل نزول الآية فى المدينة فيها خلاف: هل كانت بوضوء أو لا؟ والجمهور على ~~أنها كانت بوضوء، وابن حزم هو الذى قال بعدم مشروعيته إذ ذاك، ومن قال ~~بمشروعية الوضوء بمكة اختلفوا هل كان واجبا أو مندوبا؟ قيل بالندب وقيل ~~بالوجوب. # ونحن لا يهمنا من ذلك إلا ما استقر عليه العمل بعد الأمر به فى آيتى ~~النساء والمائدة فى وجوب الطهارة للصلاة بالوضوء والغسل، أما ما حدث قبل ~~ذلك فالخلاف فيه لا أثر له فى حياتنا نحن. يراجع الشوكانى فى نيل الأوطار، ~~والمواهب اللدنية للقسطلانى فى باب الخصائص لمعرفة إن كان الوضوء خاصا بأمة ~~محمد أو كان قبل ذلك - وانظر ص 83 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى # PageV08P448 ### | الحمل والحيض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا حامل وفى بعض الأحيان ينزل على دم، هل يعتبر حيضا فأمتنع عن الصلاة ~~والصوم،أو يعتبر نزيفا لا يمنع من الصلاة والصوم؟ ### | الجواب # اختلف العلماء فى الدم الذى ينزل من الحامل هل هو دم حيض أم لا، فرأى أبو ~~حنيفة ومن قبله عطاء والشعبى أنه ليس حيضا ولا يأخذ حكمه، لقوله تعالى: ~~{الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد} الرعد: 8 على معنى ~~أن الحيض ms4898 هو انقطاع دم الحيض أثناء الحمل، والازدياد هو دم النفاس بعد ~~الوضع، وهو رأى الأمام أحمد أيضا. # ورأى مالك والشافعى فى أحد قوليه أن الحامل تحيض، وهو تأويل ابن عباس ~~للآية بأنه حيض الحبالى، وكذلك روى عكرمة ومجاهد وهو قول عائشة وأنها كانت ~~تفتى النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة والصحابة إذ ذاك متوافرون، ~~ولم ينكر منهم أحد عليها، فصار كالإجماع قاله ابن القصار، وذكر القرطبى فى ~~تفسيره "ج 9 ص 286" حادثة أيام عمر استدل بها على أن الحامل تحيض، ثم قال: ~~احتج المخالف -وهو أبو حنيفة ومن معه- بأن قال: لو كانت الحامل تحيض وكان ~~ما تراه المرأة فى الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض، وهو إجماع وروى عن ~~مالك فى كتاب محمد: ما يقتضى أنه ليس بحيض. # انتهى. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن من شروط الحيض أن يكون الرحم خاليا من ~~الحمل، فما تراه الحامل من الدم يكون دم فساد، لكن المالكية والشافعية ~~قالوا: إنه يكون دم حيض، إلا أن الشافعية قالوا: تعتبر مدة حيضها فى الحمل ~~كعادتها فى غيره، أما المالكية فإنهم قالوا: إن رأت الحامل الدم بعد شهرين ~~من حملها إلى ستة أشهر فإن مدة حيضها تقدر بعشرين يوما إن استمر الدم، وفى ~~ستة أشهر إلى آخر الحمل تقدر بثلاثين يوما، أما إذا رأت الدم فى الشهر ~~الأول أو الثانى من حملها كانت كالمعتادة، وفسروا ذلك بأن حيضها يقدر ~~بثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها استظهارا، فإن اعتادت خمسة أيام ثم ~~تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام، فإن استمر بها الدم فى الحيضة الثالثة كانت ~~عادتها ثمانية، لأن العادة تثبت بمرة، فتمكث أحد عشر يوما، فإن تمادى فى ~~الحيضة الرابعة تمكث أربعة عشر يوما، فإن تمادى بعد ذلك فلا تزيد على ~~الخمسة عشر يوما، ويكون الدم الخارج بعد الخمسة عشر، أو بعد الاستظهار ~~بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوما -دم استحاضة. انتهى. # هذا هو الحكم الشرعى فى رأى الفقهاء فى الدم الذى ms4899 ينزل على الحامل هل هو ~~حيض أو لا؟ ولعل الطب له كلام فى هذا الموضوع، يمكن به التمييز بين دم ~~الحيض والنزيف، بناء على ما قيل: إن دم الحيض أعداد للرحم لاستقبال البويضة ~~الملقحة فإن استقرت فيه يقال لا توجد فرصة لاستقبال بويضة أخرى ليوجد حملان ~~فى الرحم بينهما مدة، ولو وجدت بويضتان معا كان الحمل توأما، فهل يمكن أن ~~تحل بالرحم بويضة ثم بعد فترة تحل بويضة أخرى فيكون هناك حملان، أحدهما قبل ~~الآخر؟ وقد يولدان معا أو يوجد فاصل بينهما فى الوضع، لعل هناك جوابا يوضح ~~ذلك عند المختصين. # هذا، وقد جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 375" أن الحامل لا تحيض، إلا ~~أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وهو مذهب أحمد وأبى ~~حنيفة ورأى جمهور التابعين. وقال مالك والشافعى: # ما تراه من الدم حيض إذا أمكن، لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل، ~~واستدل لمذهب أحمد بالحديث "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل -أى غير حامل- ~~حتى تستبرأ بحيضة" موجها ذلك بأن وجود الحيض علامة على براءة الرحم، فدل ~~على أنه لا يجتمع مع الحمل وقال: إن الحامل لا يعتادها الحيض غالبا، فلم ~~يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة، قال أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع ~~الدم. وحمل رأى عائشة فى أنه حيض على ما تراه الحامل من الدم قريبا من ~~ولادتها فهو نفاس لا تصلى فيه. # ورأيى أن مذهب أبى حنيفة وأحمد أيسر فى التطبيق فلا يعد دم الحامل حيضا، ~~إلا ما يرى قبيل الولادة فيكون نفاسا لا تصلى ولا تصوم - فيه، ومذهب مالك ~~فيه صعوبة بالصورة التى ذكرت فى كتاب الفقة على المذاهب الأربعة، ولا يجب ~~التعصب لرأى فى الفروع ودين الله يسر # PageV08P449 ### | سن اليأس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا بلغت من العمر خمسين سنة، والعادة الشهرية غير منتظمة،فقد يمر شهران ~~وثلاثة دون أن أرى دما، وإذا نزل كان بسيطا ثم ينقطع مدة طويلة، ms4900 فما حكم ~~الشرع فى هذه الحالة، هل يعتبر الدم بعد هذه السن حيضا؟ ### | الجواب # سن اليأس هو السن الذى لا يكون معه للمرأة حيض ولا حمل، ومن الأحكام ~~الشرعية الخاصة به أن عدة المطلقة تنتهى بثلاثة أشهر، مثلها مثل الصغيرة ~~التى لم تر الحيض، قال تعالى {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ~~فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن} الطلاق: 4. # واختلف الفقهاء فى سن اليأس فهو عند الحنفية خمس وخمسون سنة على المختار، ~~وعند الحنابلة خمسون سنة، وعند المالكية من خمسين إلى سبعين، بمعنى أنه ~~يرجع فى هذه المدة إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم ~~الذى ينزل من المرأة دم حيض أو غيره، وعند الشافعية لا آخر له، والغالب أن ~~ينقطع الدم بعد اثنتين وستين سنة، فهو سن الإياس من الحيض غالبا "فقه ~~المذاهب الأربعة". # وفى فقه الحنفية الذى يجرى عليه العمل فى المحاكم المصرية -أن القول قول ~~المرأة فى انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع ~~هذه السن ومع ذكر علاماته وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ~~ادعت. "الفتاوى الإسلامية المجلد التاسع ص 3287" # PageV08P450 ### | سلس المنى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل ينزل منه المنى كثيرا على الرغم من علاج نفسه، فهل كلما نزل عليه منى ~~يجب عليه الغسل؟ ### | الجواب # قال العلماء: إذا خرج المنى من غير شهوة، كأن نزل لمرض أو برد فلا يجب ~~عليه الغسل، وذلك لحديث رواه أحمد عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال له "فإذا فضخت الماء فاغتسل " أى خرج منك المنى بشدة. # ويروى عن مجاهد أنه كان فى حلقة بالمسجد ومعه أصحاب ابن عباس: طاوس ~~وعكرمة وسعيد بن جبير، وكان ابن عباس قائما يصلى، فسألهم رجل وقال: إنى ~~كلما بلت تبعه الماء الدافق، وهو المنى، فقالوا: عليه الغسل، ولكن الرجل لم ~~يقتنع، ولما انتهى ابن عباس من الصلاة استدعى الرجل، وعجب ms4901 من إفتائهم إياه ~~بما لم يرد فى الكتاب والسنة، بل بالرأى، وذكر قول النبى صلى الله عليه ~~وسلم "فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد" ثم سأل الرجل: أرأيت إذا ~~كانت ذلك منك، أتجد شهوة فى قبلك؟ قال: لا، قال: فهل تجد خدرا فى جسدك؟ ~~قال: لا، قال: إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء، يعنى إصابة بالبرد لا يجب ~~منها الغسل. نقل هذا الحكم الشوكانى فى نيل الأوطار "ج 1 ص 240". # وحكم سلسل المنى وسلسل البول والريح مقيس على حكم الاستحاضة التى تزيد ~~على أكثر مدة الحيض [عشرة أيام عند الحنفية وخمسة عشر يوما عند غيره] وذلك ~~لورود النص فيها، فالحنفية والحنابلة يكتفون بوضوء واحد لوقت كل صلاة، ~~والشافعية يوجبون الوضوء لكل فريضة # PageV08P451 ### | الماء المتنجس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الماء الذى وقعت فيه نجاسة هل تنجسه حتى لو كان كثيرا؟ ### | الجواب # قال العلماء: إن غيرت النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريحه صار نجسا، لا ~~يجوز استعماله فى الطهارة إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وغيره، وإن لم تغير ~~النجاسة شيئا من ذلك، أى من أوصافه الثلاثة، فهو طاهر فى نفسه، ومطهر ~~لغيره، سواء أكان الماء قليلا أو كثيرا، ودليل ذلك حديث "الماء طهور لا ~~ينجسه شىء" رواه أحمد والشافعى وأبو داود والنسائى والترمذى وحسنه. # وهذا الحديث جاء عند سؤال الصحابة عن التوضؤ من بئر بضاعة -وهى بئر ~~بالمدينة يبلغ عمق الماء فيها نصف قامة الرجل تقريبا، من وقف فيها وصل ~~الماء إلى عانته إذا كان الماء كثيرا، فإذا نقص وصل الماء إلى ما دون ~~العورة، وكان الماء فيها متغيرا. # ومن هنا قال العلماء: لا يضر تغير الماء بما فى مقره وممره. # والإمام مالك أخذ بذلك كما أخذ به الحسن البصرى والثورى والنخعى وداود ~~الظاهرى. وقال الإمام الغزالى: وددت لو أن مذهب الشافعى فى المياه كان ~~كمذهب مالك، ذلك أن الشافعى أخذ بحديث ابن عمر مرفوعا "إذا كان الماء قلتين ~~لم يحمل الخبث" ms4902 رواه الخمسة. # وطعن فيه ابن عبد البر. # القلتان بالرطل المصرى أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع الرطل، ~~وبالمساحة ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمى المتوسط، وفى ~~المكان المدور كالبئر تكون المساحة ذراعا عرضا، وذراعا ونصف ذراع عمقا، ~~وثلاثة أذرع وسبع ذراع محيطا، وفى المكان المثلث ذراع ونصف عرضا ومثل ذلك ~~طولا وذراعان عمقا " فقه المذاهب الأربعة ". # ومهما يكن من الخلاف فى تنجس الماء بما يلقى فيه من المواد النجسة فإن ~~عدم التطهر به أقرب إلى المحافظة على الصحة، وأبعد عن الضرر الذى نهى عنه ~~الدين # PageV08P452 ### | تشريع الوضوء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كان المسلمون يصلون قبل الهجرة بدون وضوء حيث فرضى الوضوء فى سورة ~~النساء وهى سورة مدنية؟ ### | الجواب # شرع الوضوء للصلاة بالآية السادسة من سورة المائدة، وأما الآية الثالثة ~~والأربعون من سورة النساء فهى لمشروعية الغسل من الجنابة، وكلتا الآيتين ~~نزلتا بالمدينة، والصلاة فرضت بمكة، فهل كان الرسول يصليها بدون وضوء؟ ابن ~~حزم يقول: الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة، بناء على آية المائدة، وقال ~~العلماء إنه كان مشروعا بمكة، مع الخلاف فى كونه كان واجبا أو مندوبا، ~~والجمهور على وجوبه وجزم ابن الجهم المالكى بأنه كان مندوبا. ونقل ابن عبد ~~البر اتفاق أهل االجنابة فرض على النبى صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما ~~فرضت الصلاة بمكة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء، يجهله عالم بالأخبار. # ومما يدل على أن الوضوء كان مشروعا بمكة ما وراه الحاكم فى المستدرك عن ~~ابن عباس رضى الله عنهما أن فاط صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهى تبكى لأن ~~الملأ من قريش تعاهدوا على قتله، فقال " ائتونى بوضوء.. .. # ومن الأدلة أيضا ما رواه أحمد والطبرانى أن جبريل عليه السلام علم النبى ~~صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحى {اقرأ باسم ربك} [العلق: ~~1] . وقيل ب جبريل بقوله {يا أيها المدثر} التى فيها {وثيابك فطهر} ~~[المدثر: 4] . # فالخلاصة أن الوضوء كان مشروعا بمكة، والتشريع كما يكون ms4903 بالقرآن يكون ~~بالسنة. # ولما نزلت أية المائدة تأمر بالوضوء للصلاة اختلف العلماء فى مدى هذا ~~الأمر فقيل للوجوب عند كل صلاة حتى لو لم ينتقض الوضوء فلا تصح صلاته بوضوء ~~واحد، وقيل للوجوب إذا انتقض، وللندب إذا لم ينتقض حيث يسن تجديد الوضوء ~~لكل صلاة. # وكان من عادة النبى صلى الله عليه وسلم تجديد الوضوء لكل صلاة، ولكن خالف ~~هذه العادة يوم الفتح فصل بوضوء واحد، ولما سأله عمر عن ذلك قال " تعمدته ~~يا عمر "، وذلك حتى لا يظن الناس أنه واجب فيشق عليهم، مثل ذلك فى خيبر، ~~النصوص المثبتة لذلك يرجع إليها فى فتح البارى لابن حجر: كتاب الوضوء، وفى ~~كتاب الموا بشرح الزرقانى (ج 7 ص 6 4 2، 47 2) # PageV08P453 ### | التطهر بالماء المستعمل وبالماء الفائض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى استعمال الماء الفائض من اغتسال المرأة فى الوضوء أو ~~الاغتسال من الجنابة؟ ### | الجواب # روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ ~~الرجل بفضل طهور المرأة. # وروى مسلم وأحمد أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، وفى رواية لأحمد وابن ماجه ~~أنه توضأ بفضل غسلها من الجنابة. # وروى أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وقال: حديث حسن صحيح: # " أن بعض أزواج النبى @ اغتسلت فى جفنة -إناء كبير-فجاء النبى @ ليتوضأ ~~منها يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إنى كنت جنبا فقال "إن الماء لا يجنب ~~". # وفى هذه الأحاديث تضارب فى الظاهر بعضها ينهى عن التطهر بفضل طهور المرأة ~~وبعضها يجيزه. # وبعيدا عن الترجيح بين الروايات من جهة السند، أقول: إن التطهر بفضل ~~الماء الذى تطهر به الغير يطلق على معنيين: # الأول: التطهر بالماء الذى استعمل قبل ذلك فى التطهر. # الثانى: التطهر بالماء الباقى من كمية الماء الذى سبق التطهر ببعضه، ~~ويصور بأن كمية من الماء فى جفنة أو إناء مثلا أخذ واحد منها بعضا وتطهر به ~~وبقى فى الإناء بعض اخر دون استعمال له. # أما بالنسبة للإطلاق الأول: فالماء الذى ms4904 استعمل من قبل فى الطهارة لا ~~يجوز التطهر به فى إزالة نجاسة أو وضوء أو غسل، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، ~~وإن كان هو طاهرا فى نفسه لا يتنجس ما يصيبه، وأجاز مالك فى رواية عنه جواز ~~استعماله مرة أخرى فى الطهارة. # وبالنسبة للإطلاق الثانى: يجوز التطهر بالماء الباقى فى الإناء بعد أن ~~أخذ منه شخص بعضه وتطهر به، لأن الماء الباقى لا يجنب كما صرح به الحديث ~~الأخير أى لا يصير جنبا. # وبهذا التوضيح يمكن الجمع بين الأحاديث الناهية عن التطهر بفضل الماء ~~والأحاديث المجيزة له. # وهذا ما قام به الخطابى وذكره الشوكانى فى "نيل الأوطار"ج 1 ص 37 ونص ~~عبارته "وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهى على ما تساقط من الأعضاء ~~لكونه قد صار مستعملا، والجواز على ما بقى من الماء". # وينبغى ألا تحمل أحاديث النهى على احتقار المرأة، التى تطهرت بماء فلا ~~يجوز التطهر بفضله، فذلك شامل للرجال والنساء، غاية الأمر أن الحادثة التى ~~وردت فيها الأحاديث كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته. # وخلاصة الحكم أن الماء الذى استعمل مرة فى الطهارة برفع الحدث الأصغر ~~بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغسل لا يجوز استعماله مره أخرى فى الطهارة، وهو ~~ما عليه جمهور الفقهاء، وأجازه مالك فى رواية، أما الماء الباقى بعد التطهر ~~فيجوز التطهر به مرة أخرى ما دام باقيا على طهوريته # PageV08P454 ### | حكم بول الصبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تقول سائلة يحدث أن طفلى الرضيع يبول على ملابسى وأجد مشقة فى قلعها ~~وغسلها من أجل الصلاة، فهل يكفى المسح عليها دون حاجة إلا غسلها؟ ### | الجواب # جاء فى صحيح البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى ~~بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم بالتمر، فأتته أم قيس بنت محصن بابن لها لم ~~يأكل الطعام، فبال في حجره صلى الله عليه وسلم فلم يزد على أن دعا بماء ~~فنضحه، أى رشه على ثوبه ولم يغسله غسلا، وروى أحمد وأصحاب السنن إلا ~~النسائى ms4905 قوله صلى الله عليه وسلم " بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل ~~" قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإن طعما غسل بولهما. # ذكر النووى فى شرح صحيح مسلم اختلاف العلماء فى كيفية طهارة بول الولد ~~والبنت وقال إن القول بوجوب غسلهما، والقول بالاكتفاء بنضجهما شاذان ~~ضعيفان، واختار القول الصحيح المشهور عند الشافعية والحنابلة وما ذهب إليه ~~ابن وهب من أصحاب مالك، وروى عن أبى حنيفة-وهو نضح بول الولد وغسل بول ~~البنت كما يدل عليه حديث أحمد ومن معه، وحكم بصحته الحافظ ابن حجر فى ~~الفتح. # (أبو حنيفة ومالك يقولان بوجوب غسلهما فى المشهور عنهما) مسلم ج 3 ص 193. # والنضح -كما اختاره النووى من أقوال العلماء - هو غمر الثوب بالماء غمرا ~~كثيرا لا يبلغ درجة جريانة وتقاطره، ولا يشترط عصره، والشرط فى الاكتفاء ~~بالنضح كما قال قتادة إلا يطعم الرضيع شيئا غير لبن المرضع، فلو تناول ~~طعاما على جهة التغذية فإنه يجب غسل بوله بلا خلاف، وعليه فإن الأولاد ~~الذين يعتمدون الآن على الغذاء الصناعى أكثر من لبن المرضع يجب غسل بولهم ~~ولا يكتفى بالنضح والرش، ولا يجوز المسح كما يقول السؤال # PageV08P455 ### | الحكمة من التفريق بين بول الصبى والصبية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك من حكمة للتفريق بين بول الصبى وبول الصبية؟ ### | الجواب # مبدئيا أقول: تنفيذ الأحكام الشرعية لا يشترط له النص على حكمة ~~مشروعيتها، ولا فهم هذه الحكمة، فإن كانت منصوصة فبها، وإلا كان علينا ~~الاتباع ولا بأس من البحث لالتماس حكمة للتشريع، وسواء صح ما وصل إليه ~~البحث أو لم يصح فذلك لا يؤثر على الحكم الشرعى، وقد حاول العلماء أن يجدوا ~~حكمة لهذا التفريق فأتوا بوجوه ذكر صاحب كفاية الأخيار فى فقه الشافعية عن ~~الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد أنها ركيكة جدا لا تستحق أن تذكر، وهى ~~راجعة إلى اختلاف طبيعة البول لكل منهما تحتاج فى تحقيقها إلى ذوى الخبرة، ~~ومن أقرب الوجوه أن النفوس أشد تعلقا بالصبيان ولذلك يميلون إلى ms4906 حملهم ~~كثيرا فخفف الله عنهم طهارة بولهم، وهذا المعنى مفقود غالبا بالنسبة ~~للإناث، فجرى الغسل فيهن على القياس، هذا ما قالوه فى ذلك # PageV08P456 ### | بول الطفل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن طفلى الرضيع يبول على ملابسى وأجد مشقة فى خلعها وغسلها من أجل ~~الصلاة، فهل يكفى المسح عليها دون حاجة إلى غسلها، وهل هناك فرق بين بول ~~الطفل وبول الطفلة؟ ### | الجواب # جاء فى صحيح البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى ~~بالصبيان فيبرك عليهم يدعو لهم بالبركة - ويحنكهم بالتمر، فأتته أم قيس بنت ~~محصن بابن لها لم يأكل الطعام، فبال فى حجره صلى الله عليه وسلم فلم يزد ~~على أن دعا بماء فنضحه، أى رشه على ثوبه ولم يغسله غسلا. # وروى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى قوله صلى الله عليه وسلم "بول الغلام ~~ينضح عليه، وبول الجارية يغسل " قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإن طعما غسل ~~بولهما. # يؤخذ من هذا أن بول الطفل والطفلة نجس، ويجب تطهير الثوب منهما، فقد ثبت ~~ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ومن قوله، والتطهير يكون بنضح بول ~~الطفل الذكر، وبغسل بول الطفلة الأنثى، والشرط فى ذلك عدم تغذيهما بالطعام ~~كما قال قتادة. # والإمام النووى ذكر فى شرح صحيح مسلم " ج 3 ص 193 " اختلاف العلماء فى ~~كيفية طهارة بول الولد والبنت -وقال إن القول بوجوب غسلهما والقول ~~بالاكتفاء بنضحهما شاذان ضعيفان -أى القول بوجوب الغسل مطلقا فيهما، والقول ~~بالاكتفاء بالنضح مطلقا فيهما شاذان ضعيفان -واختار القول الصحيح المشهور ~~عند الشافعية والحنابلة وما ذهب إليه ابن وهب من أصحاب مالك، وروى عن أبى ~~حنيفة، وهو نضح بول الولد وغسل بول البنت، كما يدل عليه حديث أحمد ومن معه، ~~وحكم بصحته الحافظ ابن حجر فى الفتح. [أبو حنيفة ومالك يقولان بوجوب غسلهما ~~فى المشهور عنهما] . # والنضح -كما اختاره النووى من أقوال العلماء -هو غمر الثوب بالماء غمرا ~~كثيرا لا يبلغ درجة جريانه وتقاطره ولا يشترط ms4907 عصره، والشرط فى الاكتفاء ~~بالنضح -كما قال قتادة - ألا يطعم الرضيع شيئا غير لبن المرضع. فلو تناول ~~طعاما على جهة التغذية فإنه يجب غسل بوله بلا خلاف. وعليه فإن الأولاد ~~الذين يعتمدون الآن على الغذاء الصناعى أكثر من لبن المرضع يجب غسل بولهم، ~~ولا يكتفى بالنضح والرش، ولا يجوز المسح كما جاء فى السؤال. # أما عن الفرق فى الحكم بين الصبى والصبية فأقول: إن تنفيذ الأحكام ~~الشرعية لا يشترط له النص على حكمة مشروعيتها. فإن كانت منصوصة فبها، وإلا ~~كان علينا الاتباع ولا مانع من البحث لمعرفة حكمة التشريع وسواء صح ما وصل ~~إليه البحث أو لم يصح فذلك لا يؤثر على الحكم الشرعى. # وقد حاول العلماء أن يجدوا حكمة لهذا التفريق فأتوا بوجوه ذكر صاحب ~~"كفاية الأخيار" فى فقه الشافعية عن الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد أنها ~~ركيكة جدا لا تستحق أن تذكر، وهى راجعة إلى اختلاف طبيعة البول لكل من ~~الولد والبنت تحتاج فى تحقيقها إلى ذوى الخبرة. # ومن أقرب الوجوه أن النفوس أشد تعلقا بالصبيان الذكور، ولذلك يميل الناس ~~وبخاصة الآباء والأمهات إلى حملهم كثيرا، فخفف الله عنهم فى طهارة بولهم. ~~وهذا المعنى مفقود غالبا بالنسبة للإناث فجرى الغسل فيهن على القياس. # هذا ما قالوه، والله أعلم بصحته، وإن كان الحكم لا يتغير # PageV08P457 ### | تجديد الوضوء لكل صلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للإنسان ان يصلى بالوضوء الواحد فرضين أو ثلاثة، أو لابد من ~~الوضوء لكل فرض؟ ### | الجواب # إذا توضأ الإنسان ولم ينتقض وضوءه يجوز أن يصلى به أكثر من فرض من فروض ~~الصلاة، ولكن الأفضل أن يجدد هذا الوضوء الذى لم ينتقض أما إن نقض فالواجب ~~أن يتوضأ للصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتى ~~لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك " رواه أحمد بإسناد حسن، ~~ويقول "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات " رواه أبو داود والترمذى وابن ~~ماجه "الترغيب والترهيب ms4908 للحافظ المنذرى"ج 1 ص 73. وقال بعد ذلك. وأما ~~الحديث الذى يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الوضوء على الوضوء ~~نور على نور" فلا يحضرنى له أصل من حديث النبى صلى الله عليه وسلم ولعله من ~~كلام بعض السلف. # هذا، وقد كان من عادة النبى صلى الله عليه وسلم تجديد الوضوء لكل صلاة ~~ولكن خالف هذه العادة يوم الفتح، فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولما سأله ~~عمر عن ذلك قال " تعمدته يا عمر" وذلك حتى لا تظن أنه واجب فيشق عليهم، ~~وفعل مثل ذلك فى خيبر، والنصوص المثبتة لذلك يرجع إليها فى فتح البارى لابن ~~حجر "كتاب الوضوء" وفى كتاب المواهب اللدنية بشرح الزرقانى "ج 7 ص 246، 247 ~~" # PageV08P458 ### | النوم والوضوء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ينتقض الوضوء بالنوم؟ ### | الجواب # من الأمور التى ينتقض بها الوضوء النوم المستغرق الذى لا يبقى معه إدراك ~~مع عدم تمكن المقعدة من الأرض، فالذى ينام على جنبه أو على ظهره ينتقض ~~وضوءه، أما الذى ينام جالسا فإن كان متمكنا من المقعد لا يميل يمنة ولا ~~يسرة مثلا فإن وضوءه لا ينتقض. # وبهذا يمكن التوفيق بين النصوص التى فيها نقض الوضوء بالنوم مطلقا، ~~والنصوص التى ليس فيها نقض الوضوء بالنوم. # فمما جاء بالنقض مطلقا حديث رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه عن صفوان ~~بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا - مسافرين ~~- ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ~~ونوم. والمراد أن الخف لا ينزع عند انتقاض الوضوء بالغائط أو البول أو ~~النوم وينزع عند الحنابلة الموجبة للغسل والسفر جمع سافر كصاحب وصحب، وهو ~~الخارج للسفر. # ومما جاء بعدم النقض بالنوم حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذى كان أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم ~~يصلون ولا يتوضئون، وفى رواية أخرى، لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوقظون للصلاة ms4909 حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا ~~يتوضئون. # ومن الأحاديث الواردة فى النقض ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه " العين ~~وكاء السه، فمن نام فليتوضأ" والوكاء هو الخيط الذى يربط به الكيس، والسه ~~هو الدبر. ومما ورد فى عدم النقض ما رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما ~~قال: بت عند خالتى مميونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى للصلاة- ~~فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدى فجعلنى من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت - ~~نمت أو نعست - يأخذ بشحمة أذنى قال: فصلى إحدى عشرة ركعة. # والنووى فى شرحه لصحيح مسلم "ج 4 ص 73" ذكر ثمانية مذاهب فى نقض الوضوء ~~بالنوم: # الأول -أنه لا ينقض الوضوء على أى حال كان.وهو محكى عن أبى موسى الأشعرى ~~من الصحابة، وسعيد بن المسيب من التابعين وغيرهما. # الثانى-أنه ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الحسن البصرى والمزنى وإسحاق ~~بن راهويه، وهو قول غريب للشافعى، وأخذ به ابن المنذر وروى معناه عن ابن ~~عباس وأنس وأبى هريرة. # الثالث - أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحال، وهذا مذهب ~~الزهرى وربيعة والأوزاعى، ومذهب مالك وكذلك أحمد فى إحدى الروايتين. # الرابع -أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم ~~والقاعد لا ينتقض وضوءه، سواء كان فى الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو ~~مستلقيا على قفاه انتقض.وهذا مذهب أبى حنيفة وداود، وهو قول للشافعى غريب. # الخامس -أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روى هذا عن أحمد بن حنبل ~~رحمه الله تعالى. # السادس - أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، وروى أيضا عن أحمد رضى الله عنه. # السابع -أنه لا ينقض النوم فى الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، وهو قول ~~ضعيف للشافعى رحمه الله تعالى. # الثامن -أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض، ~~سواء قل أو كثر سواء كان فى الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعى، وعنده أن ~~النوم ليس حدثا فى نفسه، وإنما ms4910 هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير ممكن ~~المقعدة غلب على الظن خروج الريح. فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. # ثم قال النووى: قال أصحابنا: وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال: نام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ. # ثم ذكر النووى فروعا فيها حكم النعاس وهو النوم الخفيف الذى تفتر فيه ~~الحواس من غير سقوطها وفيها حكم القاعد المحتبى إذا نام وفيه ثلاثة أقوال، ~~فيرجع إليها فى المرجع المذكور # PageV08P459 ### | وضع اليدين فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الوضع الصحيح لليدين أثناء القيام فى الصلاة؟ ### | الجواب # اتفق العلماء على أنه لم يرد ما يوجب على المصلى أن تكون يداه فى وضع ~~معين وهو في قيام الصلاة، فليس ذلك ركنا ولا شرطا من شروط صحة الصلاة. ~~وحجتهم فى ذلك حديث المسىء صلاته، فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما علمه ~~كيفية الصلاة لم يتعرض فيها لوضع اليدين. فدل ذلك على عدم وجوبه. ولكن ~~اختلفوا بعد ذلك فى الوضع المختار لليدين أثناء القيام فى الصلاة. ### | 1 - # فقيل: يسن وضع إحدى اليدين على الأخرى، وهو قول أكثر أهل العلم من ~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم. روى ذلك عن علي وأبى هريرة، وعن النخعى وسعيد ~~بن جبير، وعن الثورى والشافعى وأصحاب الرأى. # . وحكاه ابن المنذر عن مالك، كما نقله ابن الحكم عنه أيضا. ### | 2 - # وقيل: يسن إرسال اليدين. أى تركهما إلى الجانبين، رواه ابن المنذر عن ابن ~~الزبير، وعن الحسن البصرى، كما نقله النووى عن الليث بن سعد، ونقله ابن ~~القاسم عن مالك، وهو ظاهر مذهبه الذى عليه أصحابه، كما نقله المهدى فى ~~البحر عن القاسمية والناصرية والباقر " من الشيعة". ### | 3 - # وقيل: يخير المصلى بين وضع يديه وبين إرسالهما دون ترجيح واحد منهما. ~~نقله ابن سيد الناس عن الأوزاعى وجاء فى كلام الشافعى ما يشير إليه. # وأصحاب ms4911 الرأى الأول الذين قالوا بسنية وضع اليدين إحداهما على الأخرى ~~قالوا: إن ذلك يكون بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. # وحجتهم فى ذلك ما ياتى: # (أ) عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده ~~اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخارى. # (ب) عن وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فى ~~وصفه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. رواه مسلم ~~وأحمد. وفى رواية لأحمد وأبى داود: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى ~~والرسغ والساعد. # (ج) عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم مر به وهو واضع شماله على ~~يمينه. فأخذ يمينه فوضعها على شماله. رواه أبو داود. # (د) عن غطيف قال: ما نسيت من الأشياء فلم أنس أنى رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله فى الصلاة: رواه أحمد فى مسنده. # (ه) عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذى وقال: # حديث حسن. # إلى غير ذلك من الأحاديث التى أوصلها بعضهم إلى عشرين حديثا مروية عن ~~ثمانية عشر من الصحابة والتابعين. وحكى الحافط عن ابن عبد البر أنه قال: لم ~~يأت عن النبى صلى لله عليه وسلم فيه خلاف. # وأصحاب هذا القول اختلفوا فى أمرين، الأمر الأول في كيفية وضع اليد ~~اليمنى على اليسرى، والأمر الثانى فى مكان وضعهما على الصدر. # أما الأمر الأول فقد ورد فى حديث وائل بن حجر الذى سبق ذكره، وجاء فيه أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسر والرسغ ~~والساعد. وصور الفقهاء ذلك، كما فى شرح المنهاج وغيره، فقالوا: بأن يقبض ~~بيمينه كوع يساره وبعض ساعدها والرسغ. روى بعضه مسلم، وبعضه ابن خزيمة، ~~والباقى أبو داود. وقيل يخير ms4912 بين بسط أصابع اليمنى فى عرض المفصل وبين ~~نشرها صوب الساعد. والمعتمد الأول. ويفرج بين أصابع يسراه وسطا. قال الإمام ~~الشافعى: # والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين، فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا ~~باس، كما نص عليه فى " الأم " والكوع هو العظم الذى يلى إبهام اليد، والرسغ ~~هو المفصل بين الكف والساعد، أما البوع فهو العظم الذى يلى إبهام الرجل. # وأما الأمر الثانى فقد ورد فيه ما يأتى: # (أ) عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده ~~اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه. # (ب) عن أبى جرير الضبى عن أبيه قال: رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على ~~الرسغ فوق السرة. وفى إسناده أبو طالوت عبد السلام بن أبى حازم. قال أبو ~~داود: يكتب حديثه. # (ب) أخرج أبو داود عن طاوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ~~يده اليمنى على اليسرى. ثم يشد بهما على صدره وهو فى الصلاة. وهذا الحديث ~~مرسل، أى سقط منه الصحابى. # (د) عن على رضى الله عنه: أن من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت ~~السرة. رواه أحمد وأبو داود وفى إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق الكونى. قال ~~أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه. وقال البخارى: فيه نطر. وقال النووى: ~~هو ضعيف بالاتفاق. # وإزاء هذه النصوص اختلف فى مكان وضع اليدين: ### | 1 - # فقال كثيرون: يسن أن يكون وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. اعتمادا على ~~النصوص الثلاثة الأولى، وهو قول سعيد بن جبير، وعليه أحمد فى رواية عنه ~~ومالك فى روايته التى قال فيها بمشروعية وضع اليدين لا إرسالهما. وعليه ~~الشافعى أيضا. قال فى شرح المنهاج: ويسن جعل يديه تحت صدره وفوق سرته فى ~~قيامه، لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم. وحكمة جعلهما تحت صدره أن يكون ~~فوق أشرف الأعضاء وهو القلب، فإنه تحت الصدر مما يلى الجانب الأيسر. ~~والعادة أن من احتفط على شىء جعل يديه ms4913 عليه. ### | 2 - # وقال جماعة: يسن وضعهما تحت السرة، استنادا إلى الأثر الرابع المروى عن ~~على. وقد علمت أنه ضعيف، وعليه أبو حنيفة وسفيان الثورى، وإسحاق بن راهويه ~~وأبو إسحاق المروزى من أصحاب الشافعى. وعليه أحمد فى رواية ثانية عنه. ### | 3- # وهناك قول ثالث بالتخيير بينهما بلا ترجيح، وهو قول الأوزاعى وابن المنذر ~~الذى قال فى بعض تصانيفه: لم يمبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك شىء ~~فهو مخير. وكذلك هو قول أحمد فى رواية ثالثة عنه كما قال ابن قدامة فى " ~~المغنى " لأن الجميع مروى، والأمر فى ذلك واسع. قال الشوكانى فى " نيل ~~الأوطار ": ولا شىء فى الباب أصح من حديث وائل بن حجر أه. وهو قول ~~الأكثرين. # أما أصحاب الرأى الثانى وهو إرسال اليدين إلى الجانبين لا وضعهما على ~~الصدر فحجتهم فى ذلك ما يأتى: # (أ) حديث جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال: "مالى أراكم رافعى أيديكم كأنها أخناب خيل شمس؟ اسكنوا فى الصلاة " ~~رواه مسلم وأبو داود. قالوا: إن وضع اليدين على الصدر رفع لهما، ورفعهما ~~منهى عنه 0 ورد ذلك بان هذا الحديث ورد على سبب خاص، فإن مسلما رواه أيضا ~~عن جابر بلفظ: كنا إذا صلينا مع النبى صلى الله عليه وسلم وقلنا: # السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى ~~الجانبين، فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم " علام تومئون بأيديكم كأنها ~~أذناب خيل شمس، إنما يكفى أحدكم أن يضع يديه على فخذه. ثم يسلم على أخيه من ~~على يمينه ومن على شماله ". # كما رد هذا الحديث بأن قياس وضع اليدين على الصدر على رفعهما عند السلام ~~قياس مع الفارق، فإن وضعهما على الصدر ضم وتسكين لهما. أما رفهما عند ~~السلام فحركة واضحة لا تناسب الخشوع. # (ب) قالوا: إن وضع اليدين على الصدر مناف للخشوع المأمور به فى الصلاة، ~~ورد قولهم هذا بأن المنافاة للخشوع ممنوعة. بل أن وضعهما على الصدر هو ~~المساعد على ms4914 الخشوع قال الحافظ: قال العلماء: الحكمة من هذه الهيئة أنها ~~صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع. قال المهدى فى البحر: ~~ولا معنى لقول أصحابنا " الشيعة ": ينافى الخشوع والسكون. # (ج) كما احتجوا أيضا على أن إرسال اليدين سنة بأن النبى صلى الله عليه ~~وسلم علم المسىء صلاته كيف يصلى، ولم يذكر وضع اليمين على الشمال. كذا حكاه ~~ابن سيد الناس عنهم. # قال الشوكانى: وهو عجيب، فإن النزاع فى استحباب الوضع لا وجوبه، وترك ~~ذكره فى حديث المسىء صلاته إنما يكون حجة على القائل بالوجوب. وقد علم أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض فى حديث المسىء أنتهى. هذا ~~وعدم ذكر النبى صلى الله عليه وسلم لوضع اليدين فى حديث المسىء صلاته لا ~~ينفى استحبابه الذى دل عليه قوله وفعله كما مر ذكره. # أما أصحاب الرأى الثالث وهو التخيير بين وضع اليدين على الصدر وإرسالهما ~~إلى الجانبين فاحتجوا بأن عدم ذكر شىء عنهما فى حديث المسىء صلاته يدل على ~~عدم تعين كيفية خاصة، ورد ذلك بأن المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ~~قوله وفعله يعين استحباب وضعهما لا إرسالهما. # وخلاصة الموضوع أن أرجح الأقوال هو استحباب قبض اليد اليمنى على رسغ اليد ~~اليسرى، ووضعهما على أسفل الصدر فوق السرة، ويجوز إرسالهما عند السكون، ~~وذلك هو قول الشافعية، هذا وليس هناك دليل صحيح على أن اليدين يسن وضعهما ~~لأعلى الصدر عند العنق وأن أخذ بعض الناس من قوله تعالى {فصل لربك وانحر} ~~أن المراد: ضع يدك اليمنى على اليسرى تحت النحر، تفسير لا أصل له يعتمد ~~عليه، يقول ابن كثير: ويروى هذا عن على ولا يصح. كما ذكره الشوكانى، لأن ~~المعنى-الصحيح للآية: اجعل يا محمد صلاتك وتقربك بنحر الإبل لله لا للأصنام ~~كما يفعل المشركون. # وأنبه إلى أن الأمر واسع كما قال ابن قدامة،. ولا يجوز التعصب لرأى من ~~الآراء، والخلاف والتنازع فى هذه الهيئة البسيطة مع عدم الاهتمام بالخشوع ~~الذى هو روح الصلاة والأساس ms4915 الأول فى قبولها عند الله، هو ظاهرة مرضية لا ~~صحية. والإسلام قد نهى عن الجدل وبخاصة فى هذه الهيئات البسيطة # PageV08P460 ### | قراءة البسملة فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم قراءة البسملة فى الصلاة؟ ### | الجواب # بسم الله الرحمن الرحيم، آية من القرآن الكريم باتفاق العلماء، وهى آية ~~من النمل {إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم} أما كونها آية من كل ~~ومن الفاتحة بالذات ففيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم جعلها فاصلة بين كل ~~سورتين، وبعضهم جعلها آية من كل، وعلى هذا لو لم يقرأها المصلى مع الفاتحة ~~هل تصح صلاته أو لا تصح؟ هناك ثلاثة مذاهب مشهورة فى هذه المسالة، المذهب ~~الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل، فقراءتها واجبة فى الفاتحة، وحكمها حكم ~~الفاتحة فى السر والجهر، وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم قال: صليت وراء ~~أبى هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن -أى الفاتحة- ~~وجاء فى آخر الحديث قوله: " والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ". رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان، وقال الحافظ ابن ~~حجر: هو أصح حديث ورد فى البسملة. # المذهب الثانى أنها آية مستقلة نزلت للتبرك والفصل بين السور، وقراءتها ~~فى الفاتحة جائزة بل مستحبة، لكنها غير واجبة وتصح الصلاة بدونها، وهذا ~~المذهب يقول: لا يجهر بالبسملة، ولكن تقال سرا. # والدليل عليه قول أنس: صليت خلف الرسول وأبى بكر وعمر وعثمان وكانوا لا ~~يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه النسائى وابن حبان بإسناد على شرط ~~الشيخين. # والمذهب الثالث أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وتصح الصلاة ~~بدونها، وقراءتها مكروهة فى الفرض دن النافلة، وليس لهذا المذهب دليل قوى. # ويمكن أن يقال:أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا وأحيانا ~~كان يسر بقراءتها، وما دام الأمر خلافيا فلا يجوز التعصب لرأى من الآراء، ~~وأرى أن الإتيان بها ينفع ولا يضر، وأن عدم الإتيان بها لا يفسد الصلاة # PageV08P461 ### | قول ms4916 آمين بعد الفاتحة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب على من يقرا الفاتحة فى الصلاة أن يقول بعدها " آمين " وهل يجهر ~~بها أو يسر؟ ### | الجواب # كلمة آمين معناها: اللهم استجب، وفيها لغتان مشهورتان: المد على وزن ~~فاعيل مثل ياسين، والقصر على وزن يمين. وهى ليست من القران، ويسن قولها بعد ~~كل دعاء، روى أبو داود عن أبى زهير النميرى أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~وجد رجلا يلح فى المسألة، أى الدعاء، فوقف يسمع منه ثم قال " أوجب إن ختم " ~~وسئل عن الختم فقال "بآمين ". # وفى الخبر " لقننى جبريل آمين عند فراغى من فاتحة الكتاب وقال: إنه ~~كالخاتم على الكتاب. # وثبت فى الحديث " إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين ~~الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخارى ومسلم وغيرهما بعبارات ~~مختلفة ويستحب التأمين فى الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. # يقول النووى فى " الأذكار ": ويجهر به الإمام والمنفرد فى الصلاة ~~الجهرية، والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به، سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا، ~~ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده - للحديث ~~المتقدم - وليس فى الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام ~~إلا فى قوله آمين. وأما باقى الأقوال فيتأخر قول المأموم. # وجاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 129" أن العلماء اختلفوا: هل يقولها الإمام ~~وهل يجهر بها فذهب الشافعى ومالك فى رواية المدنيين إلى ذلك، وقال الكوفيون ~~وبعض المدنيين: لا يجهر بها. وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقولها ~~بل يقولها المأمون، والدليل حديث مسلم " إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ~~ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ~~فقولوا: آمين، يحبكم الله " والصحيح قول الإمام لها لحديث أبى داود ~~والدارقطنى عن وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ "ولا ~~الضالين " قال " آمين " يرفع بها صوته. # وقال عطاء "آمين " دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه، ms4917 حتى إن للمسجد للجة ~~أى صوتا أو دويا، قال الترمذى: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب ~~النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا ~~يخفيها، وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق، وفى الموطا والصحيحين قال ابن ~~شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "آمين " وفى سنن ابن ماجه أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قال " غير المغضوب عليهم ولا للضالين " ~~قال " آمين " حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. # يقول القرطبى: قال أصحاب أبى حنيفة: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها، ~~لأنه دعاء وقد قال الله تعالى " ادعوا ربكم تضرعا وخفية " ورد عليه بأن ~~إخفاء الدعاء أفصل لما يدخله من الرياء. أما صلاة الجماعة فشهودها إشهار ~~شعار ظاهر، وإظهار حق يندب العباد إلى إظهاره، وقد ندب الإمام إلى إشهار ~~قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين فى آخرها، فإذا كان الدعاء مما ~~يسن الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه. وهذا بين. # ثم تحدث القرطبى عن أن كلمة " آمين " لم تكتب قبلنا إلا لموسى وهارون ~~عليهما السلام. ذكر حديث ابن ماجه " ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم ~~على السلام والتأمين " والمراد بالسلام هو تحية المسلمين لأنها تحية أهل ~~الجنة، هذا وذكر الحافظ المنذرى هذا الحديث وقال: رواه ابن ماجه بإسناد ~~صحيح وابن خزيمة فى صحيحه وأحمد ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ذكرت عنده اليهود فقال " إنهم لم يحسدونا على شىء كما حسدونا على الجمعة ~~هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها، ~~وعلى قولنا خلف الإمام آمين ". # يؤخذ من هذا أنه يندب قول آمين لكل مصل قراءة الفاتحة كما يندب الجهر بها ~~للإمام والمأموم وتحرى موافقة المأموم للإمام فيها، وذلك على رأى جمهور ~~الفقهاء وفيه إظهار لشعيرة الصلاة والاجتماع عليها، وهو أولى بالأتباع من ~~رأى أبى حنيفة لأمرين: أنه رأى الأغلبية الذى تؤيده النصوص القوية، وأن فيه ms4918 ~~إشهارا وإعلاما بشعيرة إسلامية ومظهرا من مظاهر الوحدة # PageV08P462 ### | ركعتان قبل المغرب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك ركعتان سنة قبلية لصلاة المغرب؟ ### | الجواب # هناك أحاديث عامة يؤخذ من عمومها مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب، وهناك ~~أحاديث خاصة بمشروعيتها. # فمن الأحاديث العامة ما رواه البخارى ومسلم " بين كل أذانين - الأذان ~~والإقامة - صلاة لمن شاء " وما رواه ابن حبان فى صحيحه " ما من صلاة مفروضة ~~إلا وببن يديها ركعتان ". # ومن الأحاديث الخاصة ما رواه البخارى ومسلم أن الصحابة كانوا يصلون ~~ركعتين قبل المغرب قبل أن يخرج إليهم النبى صلى الله عليه وسلم. وفى رواية ~~لمسلم وأبى داود، وقال أنس رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا ~~ولم ينهنا، وقال عقبة: كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ~~رواه البخارى ومسلم، وجاء حديث البخارى وأحمد وأبى داود " صلوا ركعتين قبل ~~المغرب لمن شاء ". # يؤخذ من هذا أن مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب ثابتة بقول النبى صلى ~~الله عليه وسلم وبإقراره، وكون الرسول لم يصلها لا ينفى الاستحباب، كما أن ~~مشروعيتها ثابتة بفعله أيضا كما رواه ابن حبان. # وبعض الفقهاء لم يستحبها بناء على ما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله ~~عنهما أنه لم ير أحدا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يصليهما. لكن ~~رواية المثبت، وهو أنس، تقدم على رواية النافى وهو ابن عمر ذلك إلى جانب أن ~~الأحاديث السابقة لم يرد ما ينسخها، فتبقى محكمة. وما يقال من أن صلاتهما ~~تؤدى إلى تأخير صلاة المغرب قول مردود بأمر النبى بهما وبإقراره لهما، وبأن ~~زمنهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها " نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص ~~8 ". # وجاء فى المواهب اللدنية القسطلانى (ج 2 ص 272، 273) أنهما مستحبتان عند ~~الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأصحاب الحديث، وعن الخلفاء الأربعة وجماعة ~~من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونها، رواه عنهم محمد بن نصر وغيره من طريق ~~إبراهيم النخعى عنهم، ms4919 وهو منقطع كما قال الزرقانى شارح المواهب، فادعى بعض ~~المالكية نسخهما، وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها. # وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ~~ركعتين. ويتابع القسطلانى كلامه فيقول: وعن مالك قول أخر باستحبابهما، وهو ~~عند الشافعية وجه رجحه النووي ومن اتبعه، وقال فى شرح مسلم: مجموع الأدلة ~~يرشد إلى استحباب تخفيفهما، وقال المحب الطبري: لم يرد نفى استحبابهما لأنه ~~لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أول الأدلة على ~~استحبابهما. # وروى مسلم عن أنس: كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا ~~السوارى فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة ~~قد صليت، من كثرة من يصليهما. # وبعد، فأرجو من المسلمين ألا يثيروا فتنة بسبب التعصب لمسائل فرعية ~~خلافية. فمن شاء صلاهما ومن شاء لم يصلهما كما أرجو ألا يبادروا بالحكم على ~~الأشياء قبل دراستها والتثبت منها ومعرفة آراء العلماء فيها، وأن تكون ~~دعوتهم إلى ما يريدون دعوة قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة # PageV08P463 ### | عدد ركعات التراويح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم التراويح عشرين ركعة؟ ### | الجواب # روى البخارى وغيره عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعا فلا ~~تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ~~ثلاثا. # وقولها: " يصلى أربعا " لا ينافى أنه كان يسلم من ركعتين، وذلك لقول ~~النبى صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى ". وقولة " يصلى ثلاثا" ~~معناه أنه يوتر بواحدة والركعتان شفع. روى مسلم عن عروة عن السيدة عائشة ~~قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة، ~~يوتر منها بواحدة، وجاء فى بعض الطرق لهذا الحديث: يسلم من كل ركعتين. # وروى ابن حبان وابن خزيمة فى صحيحيهما ms4920 عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم صلى بهم ثمانى ركعات والوتر، ثم انتظروه فى القابلة فلم ~~يخرج إليهم. # هذا هو ما صح من فعل النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه شىء غيرذلك. # لكن صح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم ~~عشرين ركعة، وهو رأى جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود. # قال الترمذى: وأكثر أهل العلم على ما روى عن عمر وعلى وغيرهما من أصحاب ~~النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة. وهو قول الثورى وابن المبارك ~~والشافعى. وقال: هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة، وذهب مالك إلى ~~أنها ست وثلاثون ركعة غير الوتر. قال الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية: ~~وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشرة ركعة، وكانوا يطيلون ~~القراءة، فثقل عليهم، فخففوا القراءة وزادوا فى عدد الركعات. فكانوا يصلون ~~عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة. ثم خففوا القراءة وجعلوا ~~الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر. ومضى الأمر على ذلك. # هذا، وقد قال الحافظ فى الجمع بين الروايات: أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل ~~القراءة وتخفيفها، فحيث تطؤل القراءة تقلل الركعات، وبالعكس. # وبه جزم الداودى وغيره. # ثم ذكر الحافظ أن أهل المدينة كانوا يصلونها ستا وثلاثين لمساواة أهل ~~مكة، فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل ~~سبع أربع ركعات # PageV08P464 ### | اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلى العصر؟ ### | الجواب # لو صلى المأموم الظهر خلف إمام يصلى العصر مثلا، أو صلى خلف إمام يصلى ~~نافلة، أو صلى أداء خلف قضاء فهل تصح الصلاة؟ الإمام الشافعى أجاز الإقتداء ~~بأى إمام يصلى أية صلاة، فرضا كانت أو نافلة قضاء أو أداء، ما دامت صلاة ~~الإمام ذات ركوع وسجود، والممنوع هو صلاة فرض أو نفل خلف من يصلى صلاة ~~الجنازة لخلوها من الركوع والسجود. وخلف صلاة الكسوف. # أما عند غير ms4921 الشافعى فقد جاء فى فقه المذاهب الأربعة: أنه لا يجوز إقتداء ~~المفترض بالمتنقل إلا عند الشافعية، وأن من شروط صحة الإمامة اتحاد فرض ~~الإمام والمأموم، فلا تصح صلاة ظهر خلف عصر، ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا ~~عكسه، ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد وإن كان كل منهما قضاء، وذلك ~~عند الأحناف والمالكية، أما الشافعية والحنابلة فقالوا: يصح الإقتداء فى كل ~~ما ذكر، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه ونحو ذلك، ~~والشافعية قالوا: يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام فى الهيئة ~~والنظام، فلا يصح ظهر مثلا خلف صلاة جنازة لاختلاف الهيئة، ولا صلاة صبح ~~مثلا خلف صلاة كسوف، لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين ومذهب الشافعى ~~أيسر المذاهب فى هذا الموضوع # PageV08P465 ### | انفراد المأموم عن الصف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم المأموم الذى يصلى منفردا خلف الصفوف؟ ### | الجواب # 1 - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " سووا ~~صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة " رواه البخارى ومسلم، وفى رواية ~~للبخارى عن أبى هريرة " فإن إقامة الصف من حسن الصلاة ". ### | 2 - # وعن أنس رضى الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا ~~بوجهه قبل أن يكبر فيقول " تراصوا واعتدلوا " رواه البخارى ومسلم. ### | 3- # وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ~~سووا صفوفكم، وحافوا بين مناكبكم، ولينوا فى أيدى إخوانكم، وسدوا الخلل فإن ~~الشيطان يدخل فيها بينكم بمنزلة الحذف " يعنى أولاد الضأن الصغار. رواه ~~أحمد. ### | 4 - # وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال " ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها " فقلنا يا رسول الله كيف ~~تصف الملائكة عند ربها؟ قال " يتمون الصف الأول، يتراصون فى الصف " رواه ~~الجماعة إلا البخارى والترمذى. # التسوية والاعتدال والإقامة والاستقامة معناها: اتخاذ سمت واحد وعدم ~~الاعوجاج، والتراص عدم ms4922 وجود فرج، وقد يراد به التسوية. # تدل هذه الأحاديث على ندب التسوية فى الصفوف وسد الفرج وإتمام الصف ~~الأول، وجاءت أحاديث صحيحة بفضل الصلاة فى الصف الأول، وأنه خير من الصف ~~الذى يليه. # وبهذا يعلم أن المصلى لو دخل فوجد الجماعة مقامة وأن الصف الأول غير تام ~~أو فيه فرجة فانفراده بصف مكروه، ولا خلاف فى ذلك، لكن هل مع الكراهة تصح ~~صلاته أو تبطل وعليه إعادتها؟ الجواب عن ذلك يترتب على بيان الحكم فيمن لم ~~يجد فرصة فى الصف الأول فصلى وحده، وقد وردت فى ذلك أحاديث منها: ### | 1 - # عن على بن شيبان أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف ~~فوقف حتى انصرف الرجل فقال له " استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف " ~~رواه أحمد وابن ماجه، وقال أحمد: انه حديث حسن. ### | 2 - # عن وابصة بن معبد أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف ~~وحده، فأمره أن يعيد صلاته. أخرجه الخمسة إلا النسائى، ورواه الدارقطنى ~~وابن حبان وحسنه الترمذى. ### | 3 - # عن أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل ~~أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال " زادك الله حرصا ~~ولا تعد "، أخرجه أحمد والبخارى وأبو داود والنسائى وابن حبان. # إزاء هذه الأحاديث اختلف السلف فيمن لم يجد فرجه ولا سعة فى الصف الأول ~~فصلى وحده. # أ - فقالت طائفة: لا يجوز ولا تصح صلاته. وممن قال به النخعى وأحمد ~~وإسحاق، وحجتهم الحديثان الأولان، وعلى قولهم هذا يكون الحكم من باب أولى ~~على من تمكن من الدخول فى الصف الأول ولم يدخل بل صلى وحده. # ب - وقالت طائفة أخرى: تجوز صلاته ولا إعادة عليه، ومنهم الحسن البصرى ~~والأوزاعى ومالك والشافعى وأصحاب الرأى، وحجتهم فى ذلك الحديث الثالث، حيث ~~لم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكرة بالإعادة، ومثل هذا الحكم فيمن ~~صلى وحده مع وجود فرجة فى الصف الأول. # ورد هؤلاء ms4923 على حجة الأولين بأن الأمر بالإعادة فى حديث وابصة هو للندب، ~~للمبالغة فى المحافظة على الأولى والأحسن. ومن متمسكاتهم ما روى أن الشافعى ~~كان يضعف حديث وابصة ويقول: لو ثبت لقلت به، ولكن البيهقى-وهو من الشافعية- ~~قال: إن الخبر المذكور ثابت وهناك اتجاه للجمع بين الأخبار، وهو: أن الأمر ~~بالإعادة يحمل على من انفرد عن الصف لغير عذر، والأمر على سبيل الوجوب عند ~~أحمد والندب عند غيره، ويحمل عدم الأمر بالإعانة على من انفرد عن الصف ~~لعذر، مع خشية الفوات لو انضم إلى الصف. وفسر الشراح قول النبى صلى الله ~~عليه وسلم لأبى بكرة " ولا تعد " بمعنى لا تعد إلى التأخر عن الصلاة، أو لا ~~تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا، وذلك مبنى على الخلاف فى التاء من " ~~تعد" هل هى مفتوحة أو مضمومة. # وعلى هذا من لم يجد فرجة ولا سعة فى الصف فما الذى يفعله؟ قيل: يقف ~~منفردا ولا يجذب إلى نفسه أحدا، لأنه لو جذبه إليه لفؤت عليه فضيلة الصف ~~الأول، ولأوقع الخلل فى الصف. وبهذا قال الطبرى، وحكاه عن مالك. وقال أكثر ~~أصحاب الشافعى: يجذب إلى نفسه واحدا، ويستحب للمجذوب أن يساعده، وروى عن ~~عطاء والنخعى أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد استوت واتصلت يجوز أن يجذب ~~إلى نفسه واحدا ليقوم معه، واستقبح ذلك أحمد وإسحاق، وكرهه الأوزاعى ومالك. ~~وقال بعضهم: جذب الرجل فى الصف ظلم. # واستدل القائلون بالجواز بما رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى من حديث ~~وابصة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف " أيها المصلى، ~~هلا دخلت فى الصف أو جررت رجلا من الصف، أعد صلاتك " وهو ضعيف ورواه أبو ~~داود مرسلا، وما رواه الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى جذب رجل إليه ~~إسناده واه. # " انظر نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 226 " # PageV08P466 ### | القراءة خلف الإمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام؟ ### | الجواب # قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير ms4924 للفقهاء، نشرت خلاصته فى كتاب " ~~الإسلام ومشاكل الحياة " جاء فيها: # أن القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم ~~للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعى إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو ~~بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به فى الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا ~~للتحمل، ودليله حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه البخارى ~~ومسلم. # وعند الحنفية مكروهة كراهة تحريم فى الصلاة السرية والجهرية لحديث " من ~~كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ~~ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالا للنصين قال الشافعى: إن عدم قراءة المأموم ~~خاص بالسورة لا بالفاتحة. # وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى الصلاة السرية، مكروهة فى ~~الصلاة الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب. # وكذلك قال الحنابلة إنها مستحبة فى السرية وفى سكتات الإمام فى الجهرية، ~~وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية. # هذا حكم قراءة الفاتحة، أما قراءة غيرها فهى سنة عند الشافعية إذا لم ~~يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له. وقال الحنفية: # لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة، وقال ~~المالكية: تكره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام. # وقد روى فى ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إنى أراكم تقرءون وراء ~~إمامكم " قال: قلنا يا رسول الله إى والله، قال: " لا تفعلوا إلا بأم ~~القرآن، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها " رواه أبو داود والترمذى. وفى لفظ: " ~~فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن " رواه أبو داود ~~والنسائى والدارقطنى وكلهم ثقات. # هذا وروى أبو داود وأحمد والترمذى وقال حديث حسن، عن الحسن بن سمرة أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة - يعنى بعد ~~تكبير الإحرام -وإذا فرغ من قراءة الفاتحة. # قال الخطابى: إنما ms4925 كان يسكت فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه ~~القراءة إذا قرأ. # وفى الحديث المتقدم الذى رواه أبو داود وغيره قال النووى، عن أصحاب ~~الشافعى: يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة، وقد ذهب إلى استحباب هذه ~~السكتات الثلاثة - قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع - ~~الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى- أبو حنيفة وأصحابه ~~-ومالك: السكتة مكروهة. # وللمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر، ~~والموضوع مبسوط فى تفسير القرطبى " ج 1 ص 117 -127 " لمن أراد الإطلاع على ~~أدلة الأقوال ومناقشتها، فيرجع إليه # PageV08P467 ### | إمامة الفاسق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يجوز لرجل يتعاطى المخدرات أن يكون إماما فى الصلاة؟ ### | الجواب # روى البخارى أن عبد الله بن عمر كان يصلى خلف الحجاج ابن يوسف الثقفى، ~~وروى مسلم أن أبا سعيد الخدرى صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى عبد الله بن ~~مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط وكان يشرب الخمر، وفى مرة صلى الصبح ~~بالمصلين أربع ركعات فجلده عثمان بن عفان على ذلك، وكان الصحابة والتابعون ~~يصلون خلف ابن عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. # فكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ما لم يكن أقل منه. # ولكن الصلاة خلف المنحرفين مكروهة، فقد حدث أن رجلا أم قوما فبصق جهة ~~القبلة والرسول ينظر إليه فقال: " لا يصلى لكم " فمنعوه من الصلاة من أجل ~~ذلك، ولما شكا للرسول قال له " نعم، إنك آذيت الله ورسوله " رواه أبو داود ~~وابن حبان، وسكت عنه أبو داود والمنذرى فهو حديث مقبول. # فإذا وجد شخص مستقيم كانت الصلاة خلفه أولى. أما إذا تحتم المشبوه أو ~~المنحرف لأن وظيفته الإمامة مثلا جازت الصلاة خلفه مع القيام بواجب نصحه ~~ليرضى عنه الناس ويستريحوا لإمامته، فقد جاء فى الحديث الذى رواه ابن ماجه ~~وابن حبان فى صحيحه " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: إمام قوم وهم له ~~كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان ms4926 ". # هذا، ومع كون الصلاة خلف الفاسق مكروهة فهى صحيحة غير باطلة، ويؤيد ذلك ~~إلى جانب ما سبق من روايات البخارى ومسلم حديث البيهقى " صلوا خلف كل بر ~~وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر". # جاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 326 " قوله: وأما أهل البدع من أهل الأهواء ~~كالمعتزلة والجهمية وغيرها فذكر البخارى عن الحسن: صل وعليه بدعته، وقال ~~أحمد لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه، وقال مالك: ~~ويصلى خلف أئمة الجور، ولا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، وقال ابن ~~المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك ~~فالصلاة خلفه جائزة، ولا يجوز تقديم من هذه صفته. # ثم قال القرطبى: وأما الفاسق بجوارحه كالزانى وشارب الخمر ونحو ذلك ~~فاختلف المذهب - المالكى-فيه، فقال ابن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر ~~فإنه يعيد أبدا-حتما -إلا أن يكون الوالى الذى تؤدى إليه الطاعة، فلا إعادة ~~على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران، قاله من لقيت من أصحاب مالك. ثم ~~ذكر القرطبى حديثا فيه " ولا يؤمن فاجر برا إلا أن يكون ذا سلطان " وحكم ~~بأنه ضعيف # PageV08P468 ### | الأذان والطهارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن المؤذن إذا لم يكن طاهرا يكون سببا فى كثرة الأمراض؟ ### | الجواب # لم يقل أحد من الفقهاء بأن المؤذن يجب أن يكون متطهرا من الحدث والنجس، ~~وأن الأذان بغير طهارة باطل، ولكن الطهارة أفضل، وما يقال من أن الأذان ~~بغير وضوء يكثر الآفات فلا أصل له، وهو كلام يقصد منه الحث على الطهارة # PageV08P469 ### | القيام للأذان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض الناس إذا سمعوا الأذان يظلون واقفين ولا يجلسون، فما هو رأى ~~الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # إذا سمع الإنسان الأذان وهو واقف لا يلزمه الاستمرار فى الوقوف حتى ينتهى ~~الأذان، فله أن يجلس ويتحرك كما يشاء، ولم ms4927 يرد بذلك حديث صحيح ولا ضعيف، ~~كما أنه لا يشرع له الجلوس عند سماع الأذان إذا كان مضطجعا، فله أن يحكى ~~ألفاظ الأذان مع المؤذن وهو مضطجع، لأن الآية وردت فى جواز ذكر الله تعالى ~~على كل حال لأولى الألباب قال تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ~~جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض} آل عمران: 191، وروى مسلم فى صحيحه ~~عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله ~~على كل أحيانه # PageV08P470 ### | تقبيل الأصابع عند الأذان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض من يسمعون الأذان يقبلون أصابعهم ويمسحون بها عيونهم عند ذكر ~~النبى صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مشروع؟ ### | الجواب # مسح العينين بالأصابع عند سماع الشهادة برسالة النبى صلى الله عليه وسلم ~~فى الأذان، وقول: مرحبا بحبيبى محمد بن عبد الله وقرة عينى، والدعاء ~~بالشفاعة -لم يرد به نص صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقد عزا الديلمى ~~فى الفردوس هذا الفعل لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وأن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال - لما رآه فعل ذلك "من فعل مثل ما فعل خليلى فقد حلت له ~~شفاعتى" وهو غير صحيح كما قال الحافظ السخاوى، بل اخترعت أحاديث تذكر أن من ~~فعل ذلك لم ترمد عيناه أبدا، منها ما ذكره أحمد بن أبى بكر الرداد اليمنى ~~فى كتابه " موجبات الرحمة وعزائم المغفرة " بسند فيه انقطاع ومجاهيل أن ~~الذى قال ذلك هو الخضر عليه السلام. وما ذكره شمس الدين محمد بن صالح ~~المدنى فى تاريخه مرويا عن الحسن رضى الله عنه. # وما ذكره صاحب " المسائل الملقوطة " أن نور الدين الخراسانى العالم ~~المشهور بمدية شيراز كان يفعل ذلك من غير رواية حديث، ولما تركه مرضت ~~عيناه، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم فى المنام فأمره أن يعود لمسح عينيه ~~ففعل فبرئت عيناه. # ذكر ذلك الشيخ عبد الله محمد الصديق الغمارى الحسنى " مجلة الإسلام - ~~المجلد الرابع - العدد 29 " وذكر ms4928 فى حاشية الصعيدى على كفاية الطالب ~~الربانى على رسالة أبى زيد القيروانى فى مذهب الإمام مالك (ج 1 ص 165 ~~المطبعة العثمانية) وانظر المنحة الوهبية ج 2 ص 36 # PageV08P471 ### | الأوقات التى تكره فيها الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الأوقات التى تحرم أو تكره فيها الصلاة؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد صلاة ~~العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " وروى مسلم ~~أن عمرو بن عبسة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له " صل صلاة ~~الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرنى ~~شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل ~~الظل بالرمح، ثم اقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفىء فصل ~~فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم اقعد عن الصلاة حتى تغرب، ~~فإنها تغرب بين قرنى شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ". وروى الجماعة إلا ~~البخارى عن عقبة بن عامر قال: # ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى فيهن وأن نقبر ~~فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، ~~وحين تضيف - تميل - للغروب حتى تغرب. # فالأوقات المذكورة فى هذه الأحاديث خمسة: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ~~وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استواء الشمس فى وسط السماء، وبعد ~~صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند غروبها. # وهناك وقت آخر جاء فى صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة " إذا أقيمت الصلاة ~~فلا صلاة إلا المكتوبة". # والصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات هى النافلة عند الجمهور، وقصرها ~~الشافعى على النافلة التى لا سبب لها، أو التى لها سبب متأخر كالاستخارة. ~~وأبو حنيفة منع كل أنواع الصلاة حتى المفروضة، ما عدا عصر اليوم وصلاة ~~الجنازة. # هذا هو الحكم إجمالا، وهناك تفصيلات فى المذاهب نلخصها فيما يلى: # أولا: ms4929 مذهب الحنفية: # قالوا: يكره التنفل تحريما فى أوقات هى: ### | 1 - # بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح، إلا سنتها فلا تكره. ### | 2- # بعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس، فلا يصلى فى هذا الوقت نافلة ولو سنة ~~الفجر إذا فاته، لأنها متى فاتت وحدها سقطت ولا تعاد. ### | 3- # بعد صلاة فرض العصر إلى غروب الشمس. ### | 4 - # بعد الغروب قبل صلاة المغرب إذا أطال، أما صلاة ركعتين خفيفتين فهى مباحة ~~لأنه لم يثبت دليل على الكراهة. ### | 5- # عند خروج الخطيب من خلوته للخطبة. ### | 6 - # عند إقامة المؤذن للصلاة المكتوبة، إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة فى ~~الصبح. ### | 7 - # قبل صلاة العيد وبعدها. ### | 8- # بين الظهر والعصر المجموعتين فى عرفة جمع تقديم، ولو سنة الظهر. ### | 9 - # بين المغرب والعشاء المجموعتين فى المزدلفة جمع تأخير، ولو سنة المغرب. ### | 10 - # عند ضيق وقت المكتوبة. # وإذا وقع النفل فى وقت من هذه الأوقات انعقد مع الكراهة التحريمية، ويجب ~~قطعه وأداوه فى وقت الجواز. # ولا تنعقد صلاة الفريضة والجنازة وسجدة التلاوة فى ثلاثة أوقات: ### | 1- # وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، فلو شرع فى صلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس ~~أثناءها بطلت صلاته. ### | 2- # وقت توسط الشمس فى كبد السماء إلى أن تزول. ### | 3- # عند احمرار الشمس حتى تغيب، ويستثنى من ذلك عصر اليوم الحاضر، فإنه يصح ~~أداؤه عند غروب الشمس مع الكراهة التحريمية. # ثانيا - مذهب الحنابلة: # قالوا: يحرم التنفل ولا ينعقد ولو كان له سبب فى أوقات ثلاثة: ### | 1 - # من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، ما عدا ركعتى الفجر فإنها تصح ~~فى هذا الوقت قبل صلاة الصبح، وتحرم ولا تنعقد بعده. ### | 2 - # من صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر تقديما إلى غروب الشمس. # إلا سنة الظهر فإنها تجوز بعد العصر المجموعة مع الظهر. ### | 3- # عند توسط الشمس، فى كبد السماء حتى تزول، ما عدا ركعتى الطواف فإنها تصح ~~فى هذه الأوقات مع كونها نافلة، ومثلها تحية المسجد حال خطبة الإمام، أما ~~صلاة الجنازة فتحرم وقت توسط الشمس فى كبد السماء، وفى وقت شروعها ms4930 فى ~~الغروب حتى يتكامل، وفى وقت طلوعها حتى يتكامل، ولا تنعقد إلا لعذر. # ثالثا - الشافعة: # قالوا: تكره النافلة التى ليس لها سبب تحريما، وكذلك التى لها سبب متأخر، ~~ولا تنعقد فى خمسة أوقات: ### | 1 - # بعد صلاة الصبح أداء إلى أن تطلع الشمس. ### | 2 - # عند طلوعها إلى ارتفاعها قد رمح. ### | 3- # بعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة مع الظهر فى وقته. ### | 4 - # عند اصفرار الشمس حتى تغرب. # ه -عند استواء الشمس فى كبد السماء حتى تزول. # ويستثنى من ذلك الصلاة بمكة، فإنها تنعقد بلا كراهة فى أى وقت من الأوقات ~~كما يستشنى أيضا من الاستواء يوم الجمعة. # نعم تحرم الصلاة مطلقا بعد جلوس الخطيب على المنبر يوم الجمعة إلا تحية ~~المسجد، ويكره تنزيها التنفل عند إقامة الصلاة المكتوبة غير الجمعة، أما هى ~~فيحرم التنفل عند إقامتها إن ترتب عليه فوات ركوعها الثانى مع الإمام. # رابعا - المالكية: # قالوا: يحرم التنفل فى سبعة أوقات: ### | 1 - # من ابتداء طلوع الشمس إلى تمامه. ### | 2 - # من ابتداء غروب الشمس إلى تمامه. ### | 3- # حال خطبة الجمعة اتفاقا، والعيد على الراجح. ### | 4 - # حال خروج الإمام للخطبة. ### | 5 - # حال ضيق الوقت الاختيارى أو الضرورى للمكتوبة. ### | 6 - # حال تذكر الفائتة. ### | 7 - # حال إقامة الصلاة للإمام الراتب. # ويكره التنفل فى خمسة أوقات: ### | 1 - # بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ما عدا سنة الفجر وصلاة الشفع ~~والوتر إذا لم يصلهما حتى طلع الفجر، وصلاة الجنازة وسجود التلاوة فى أحوال ~~خاصة. ### | 2- # بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. ### | 3- # بعد أداء صلاة العصر إلى قبيل الغروب، ما عدا بعض أشياء. ### | 4 - # بعد تمام الغروب إلى أن تصلى المغرب. ### | 5 - # قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى. # هذه هى أقوال المذاهب الأربعة، وأيها يطمئن إليه القلب فلا حرج فى ~~أتباعه. ولا يجوز أن يخطئ بعضنا بعضا فى ذلك، وإن كان مذهب الشافعى فى رأيى ~~أقرب إلى الحق. # هذا وجمهور العلماء على جواز قضاء الصلاة الفائتة فى الوقت الذى بعد صلاة ~~الصبح وبعد صلاة العصر، لحديث البخارى ومسلم ms4931 "من نسى صلاة فليصلها إذا ~~ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " # PageV08P472 ### | صلاة غير المحجبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا غير محجبة ولكن أصوم رمضان 0 فهل يقبل الله صلاتى وصيامى؟ ### | الجواب # العبادة إذا صحت يرجى أن يقبلها الله إذا كانت خالصة لوجهه، ولا ينبغى أن ~~نجزم بالقبول، فالأمر مفوض إلى الله سبحانه وهو القائل "إنما يتقبل الله من ~~المتقين " والراجح أن المراد بالمتقين هنا المؤمنون لا المشركون، لأنها ~~وردت فى قصة هابيل وقابيل، أما المتقون من المؤمنين فهم الذين لا يعصون ~~الله، وإن عصوه بادروا بالتوبة، وهؤلاء أعمالهم الصالحة مقبولة كما أخبر ~~الله، وذلك من باب التفضل منه، وليس من باب الوجوب عليه وهم فى الدرجة ~~العليا من القبول. # أما المؤمنون الذين يعصون الله فإن أعمالهم الصالحة لا يحرمهم الله من ~~قبولها، كما قال سبحانه {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر ~~من أحسن عملا} الكهف: 30، إلى جانب أن يعاقبهم الله على سيئاتهم كما قال ~~سبحانه {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ~~الزلزلة: 7، 8. # فالتى تصلى وتصوم صوما صحيحا خالصا لوجه الله يرجى قبول عملها، ومع ذلك ~~تعاقب على خلع الحجاب لأنه معصية، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول {إن ~~الحسنات يذهبن السيئات} هود: # 114، فهو أعلم بحجم المعصية وهل يمكن لثواب الطاعة أن يذهب عقابها، ذلك ~~أمر موكول إليه سبحانه. # والمؤمن لا ينبغى أن يركن إلى العفو ويؤمل المغفرة، وينزع من قلبه الخشية ~~والخوف من الله حتى لا يتمادى فى العصيان. بل الواجب عليه إذا فعل معصية أن ~~يبادر بالاستغفار والتوبة حتى يغفر الله له. قال تعالى {وإنى لغفار لمن تاب ~~وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} طه: 82، وفى الحديث الذى رواه الترمذى " اتق ~~الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن ". # وأنبه إلى أن المتمردة على الحجاب غير خائفة من الله، لا تبالى بأمره ولا ~~تخشى عقابه، فهل إذا صلت أو صامت تكون خائفة من ms4932 عقاب الله إذا لم تصل ولم ~~تصم؟ لو كانت صلاتها أو صيامها مع هذا الخوف اللازم للقبولا لكان لهذا ~~الخوف أثره على سلوكها فالتزمت الحجاب، فتمردها على الحجاب أمارة على أنها ~~كانت تصلى وتصوم بدون خوف من الله، وبالتالى لا يقبل الله منها صلاتها ولا ~~صيامها. قال تعالى {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} ~~العنكبوت: 45، وفى المأثور: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد ~~من الله إلا بعدا. # روى من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح. ورواه الطبرانى وأسنده ابن مردويه ~~فى تفسيره بإسناد لين، والطبرانى من قول ابن مسعود: من لم تأمره صلاته ~~بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وإسناده صحيح " العراقى ~~على الإحياء ج 1 ص 134 " وفى الحديث الصحيح أن امرأة ذكرت عند الرسول صلى ~~الله عليه وسلم بكثرة صيامها وصلاتها غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها فأخبر ~~أنها لا خير فيها وأنها فى النار. # فالخلاصة أن علامة قبول الطاعة استقامة السلوك، مع العلم بأن قبول ~~العبادة شىء وصحتها شىء آخر، فقد تكون الصلاة صحيحة بأركانها وشروطها ~~ولكنها غير مقبولة عند الله ولا يحكم عليها بأنها باطلة فليس هناك ربط بين ~~الصحة والقبول. وقد جاء فى الحديث " إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر ~~صلاته أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو ~~نصفها " رواه أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه. # ومع كل ما تقدم لا ننسى قوله الله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ~~ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48، لكن لا ينبغى أن نرتكن على المشيئة ~~فربما لا يشاء الله المغفرة للإنسان، كما لا ينبغى الارتكان على قوله تعالى ~~{وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب ~~عليهم، إن الله غفور رحيم} التوبة: 102، بل ينبغى أن نبادر بالتوبة من ~~المعصية رجاء أن يختم الله لنا بالخير # PageV08P473 ### | القراءة فى الصلاة من المصحف ### | المفتي # عطية ms4933 صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى كثيرا ممن يصلون التراويح يمسكون المصحف بأيديهم ويقرءون منه ثم ~~يضمونه ويضعونه فى جيوبهم أو على كرسى، ثم يأخذونه مرة ثانية، فما رأى ~~الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # معلوم أن قراءة بعض القرآن بعد الفاتحة سنة فى الركعتين الأوليين من ~~الصلاة، وذلك للإمام والمنفرد، ولو تركت القراءة فالصلاة صحيحة وإن قل ~~ثوابها. وإذا أحب المصلى أن يقرأ فليقرأ ما يحفظه ولو كرره فى الركعات ~~والصلوات، ولا يلزمه تغيير ما يحفظه، فإذا أراد أن يقرأ ما لم يحفظ احتاج ~~إلى مصحف أو مكتوب فيه قرآن، فهل يجوز ذلك؟ أخرج الإمام مالك أن ذكوان مولى ~~السيدة عائشة رضى الله عنها كان يؤمها فى رمضان ويقرأ من المصحف، ولا بأس ~~بذلك كما ذهب إليه الشافعية، والشرط ألا يفعل حركات تبطل الصلاة، كوضع ~~المصحف ثم حمله وفتحه ليقرأ منه، فإن ثلاث حركات ليس بينها فاصل طويل تبطل ~~الصلاة، وقد يستعان على عدم كثرة الحركات بوضع المصحف ذى الخط الكبير على ~~شىء مرتفع أمام المصلى ليقرأ منه الصفحة والصفحتين، ولا يحتاج إلى تقليب ~~الأوراق كثيرا، والقليل من التقليب لا يبطل الصلاة، قال النووى فى المجموع: ~~ولو قلب أوراق المصحف أحيانا فى صلاته لم تبطل. # من هذا نرى أن القراءة فى الصلاة من المصحف جائزة عند المالكية، ولكن محل ~~ذلك هو فى التراويح والنوافل، أما فى صلاة الفرض، فمكروهة، لكن الصلاة ~~صحيحة، وكذلك جائزة عند الشافعية والحنابلة كالمالكية فى الجواز فى النفل ~~والكراهة فى الفرض مع صحة الصلاة، أما الحنفية فقد نقل عن الإمام أبى حنيفة ~~أنها تبطل الصلاة إذا لم يكن حافظا، لأنه عمل طويل. ولأن التلقن من المصحف ~~كالتلقن من غيره، ومثل الحنفية الظاهرية فى البطلان. ومن أدلة المجيزين ما ~~سبق ذكره عن مولى السيدة عائشة وأخرجه مالك. وسئل الزهرى عن رجل يقرأ فى ~~رمضان فى المصحف فقال: كان خيارنا يقرءون فى المصحف، ومن أدلة المانعين ما ~~رواه ابن أبي داود فى " كتاب المصاحف " أن ابن عباس ms4934 قال: نهانا أمير ~~المؤمنين أن نؤم الناس فى المصاحف. وروى عن بعض التابعين كراهته. والشرط ~~عند الجواز عدم الفعل الكثير. والأولى أن يكون ذلك لغير الحافظين وفى ~~النوافل، واختلافهم رحمة # PageV08P474 ### | الذكر بين ركعات التراويح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # للذين يصلون التراويح جماعة بعض أذكار يقولونها بين كل ركعتين أو أربع ~~ركعات، ويرى بعضهم أنها بدعة غير مشروعة، فما هو رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # ليس هناك نص يمنع من الذكر أو الدعاء أو قراءة القران فى الفصل بين كل ~~ركعتين من التراويح أو كل أربع منها مثلا، وهو داخل تحت الأمر العام بالذكر ~~فى كل حال. وكون السلف الذين يؤخذ عنهم التشريع لم يفعلوه لا يدل على منعه، ~~إلى جانب أن النقل عنهم فى منع الذكر المذكور غير موثوق به. وهذا االفاصل ~~يشبه ما كان يفعله أهل مكة من قيامهم بالطواف حول البيت سبعا بين كل ~~ترويحتين، الأمر الذى جعل أهل المدينة يزيدون عدد التراويح على العشرين، ~~تعويضا عن هذا الطواف، وهو أسلوب تنظيمى يعرفون به عدد ما صلوه، إلى جانب ~~ما فيه من تنشيط للمصلين، فلا مانع مطلقا، وبهذا لا يدخل تحت اسم البدعة، ~~فالنصوص العامة تشهد له، فضلا عن عدم معارضته لها، ولئن يسمى بدعة فهو على ~~نسق قول عمر رضى الله عنه: نعمت البدعة هذه، عند ما رأى تجمع المسلمين ~~لصلاة التراويح خلف أبى بن كعب # PageV08P475 ### | حكم صلاة الجماعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى منفردا أثم وبطلت صلاته؟ ### | الجواب # وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث صحيحة فى صلاة الجماعة تحث ~~عليها وتبين فضلها وتحذر من تركها والتهاون فيها. وللعلماء إزاء هذه ~~الأحاديث آراء ألخصها فيما يلى: # الرأى الأول: قال أحمد بن حنبل: إنها فرض عين على كل قادر عليها، وذهب ~~إلى ذلك عطاء والأوزاعى وأبو ثور، ومن أهل الحديث ابن خزيمة، وابن حبان، ~~كما ذهب إليه الظاهرية ms4935 الذين يأخذون بظاهر النصوص. ومع قول هؤلاء بفريضة ~~الجماعة اختلفوا. هل الفرضية شرط فى صحة الصلاة فتبطل بدونها، أو ليست شرطا ~~فتصح بدون جماعة مع الإثم؟ والمجال لا يتسع لتفصيل ذلك. ومن أدلة الموجبين ~~وجوبا عينيا للجماعة فى الصلاة ما يأتى: ### | 1 - # حديث مسلم والنسائى وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: أتى ~~النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى ~~إلى المسجد، فسأله أن يرخص له ليصلى فى بيته، فرخص له، فلما ولى الرجل دعاه ~~فقال " هل تسمع النداء بالصلاة"؟ قال: نعم. قال " فأجب ". # وجاء مثل هذا فى رواية أحمد وابن حبان والطبرانى، وفيها أن الأعمى هو عبد ~~الله ابن أم مكتوم. ووجه الاستدلال فى هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة ~~والسلام لم يرخص فى تركها للأعمى-وله عذره -فكيف بالصحيح الذى لا عذر له؟ . ### | 2 - # حديث مسلم وغيره عن أبى الشعثاء المحاربى قال: كنا قعودا فى المسجد فأذن ~~المؤذن فقام رجل من المسجد يمشى، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، ~~فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ووجه الاستدلال أن تارك ~~الصلاة مع الجماعة عاص، وهذا يدل على وجوب الجماعة. ### | 3- # حديث مسلم وغيره عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لقد ~~هممت أن آمر فتيتى فيجمعوا لى حزما من الحطب، ثم آتى قوما يصلون فى بيوتهم ~~ليست بهم علة فأحرقها عليهم " فقيل ليزيد بن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها؟ ~~قال: صمت أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. ووجه الاستدلال أن هم النبى صلى الله عليه ~~وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يدل على معصيتهم وهذا يدل على ~~وجوبها. الرأى الثانى: قال مالك وأبو حنيفة وكثير من الشافعية: إن صلاة ~~الجماعة سنة مؤكدة، ومما استدلوا به ما يأتى: ### | 1 - # حديث (إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، ms4936 فإنها ~~لكما نافلة) رواه الخمسة عن يزيد بن الأسود إلا ابن ماجه. ووجه الاستدلال ~~أنه حكم على الصلاة جماعة بأنها نافلة، ويلزمه أن الصلاة الأولى وقعت صحيحة ~~وأجزأت عن الفريضة. ### | 2 - # حديث (والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام فى جماعة أعظم أجرا من ~~الذى يصليها ثم ينام) رواه البخارى ومسلم. ووجه الاستدلال أن التفضيل فى ~~الأجر يدل على أن الصلاة مع غير الإمام لها أجر، ويقتضى ذلك أن تكون صحيحة، ~~غير أن أجر الجماعة أعظم، ذلك أن أفعل التفضيل يقتضى المشاركة وزيادة، كما ~~هو معروف. وهناك أحاديث أخرى ترغب فى صلاة الجماعة بما يفيد أن ثوابها أعظم ~~من الصلاة المنفردة وإن صحت. وقد أجاب هؤلاء على أدلة الموجبين للجماعة ~~فقالوا: # (أ) إن عدم ترخيص النبى صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم بالتخلف عن ~~الجماعة ليس دليلا على وجوبها حتى على ذوى الأعذار، وإنما ذلك لما يعلمه من ~~حرص عبد الله على الخير مهما كلفه من جهد، ولما يعلمه أيضا من ذكائه وفطنته ~~واستطاعته حضور الجماعة بغير قائد، ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة ~~والسلام رخص لغيره ممن له عذر أن يصلى في بيته ولا يذهب للجماعة فى المسجد، ~~فقد روى البخارى ومسلم أن عتبان بن مالك -وهو ممن شهد بدرا - قال: يا رسول ~~الله قد أنكرت بصرى - أى ضعف نظرى - وأنا أصلى لقومى، فإذا كانت الأمطار ~~سال الوادى بينى وبينهم، لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم، ووددت يا رسول ~~أنك تأتينى فتصلى في بيتى فاتخذه مصلى فاستجاب له وصلى فيه ركعتين. ولا ~~يقال إن الترخيص لعتبان -وهو لعذر-دليل على أن الجماعة واجبة على غير ~~المعذورين، لأنها لو كانت واجبة لقال له: انظر من يصلى معك فى بيتك، فعدم ~~أمره بذلك دليل على أن الجماعة سنة. # (ب) إن حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة لا يدل على وجوبها، ~~بل يدل على عدم الوجوب لأمرين، الأول: أن همه بترك الصلاة وإنابة واحد يصلى ~~بالناس دليل على عدم ms4937 وجوبها، وإلا فكيف يترك واجبا؟ ولا يقال إنه لو عاد من ~~تحريق البيوت لأمكنه أن يجد جماعة يصلى بهم، لأن وجود جماعة غير مضمون، ~~والثانى أن الجماعة لو كانت واجبة تستحق تحريق بيوت المتخلفين، ما تأخر عن ~~تحريقها معاقبة لهم على المعصية، لكنه لم يفعل فدل ذلك على عدم وجوبها ~~وغايته أنها هامة. ### | 3 - # إن أحاديث الهم بالتحريق وردت فى شأن المنافقين لتخلفهم كثيرا عن الفجر ~~والعشاء، وذلك فى رواية أبى هريرة نفسه التى اتفق عليها البخارى ومسلم، فقد ~~جاء فى آخرها (والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو ~~مرماتين حسنتين لشهد العشاء) والعرق بقية لحم أو عظم عليه لحم، والمرماتان ~~ما بين ظلف الشاة من اللحم. فالحديث منصب على من يكثرون التخلف وبخاصة عن ~~الفجر والعشاء، وهذا دأب الذين فيهم نفاق، جاء فى بعض روايات الشيخين (إن ~~أثقل صلاة على المنافقين هى الفجر والعشاء) . ### | 4 - # إن الوعيد بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يراد به الزجر لا حقيقته لأن ~~الإحراق لا يكون إلا للكفار والإجماع على منع إحراق المسلمين. ### | 5 - # إن فريضة الجماعة يراد بها صلاة الجمعة كما جاء عن ابن مسعود فى صحيح ~~مسلم، لكن رد هذا بأن التهديد يجوز أن يكون للتخلف عن الجمعة وعن الصلوات ~~الأخرى وبخاصة الفجر والعشاء. ### | 6 - # إن فريضة الجماعة كانت فى أول الأمر لحرص النبى صلى الله عليه وسلم على ~~حضور الناس جميعا معه لتبليغ الوحى وإرشادهم ثم نسخ الوجوب. قال الحافظ ابن ~~حجر: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة ~~الفذ، أى المنفرد لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل التفضيل، ومن لازمه ~~الجواز، هذا بعض ما قيل فى مناقشة أدلة الموجبين، إلى جانب أن الوجوب فيه ~~حرج، والأرض كلها مسجد. # الرأى الثالث: قال الشافعى فى أحد قوليه وجمهور المتقدمين من أصحابه ~~وكثير من المالكية والحنفية: # إن صلاة الجماعة فرض كفاية، يجب على أهل كل محلة أن يقيموها، وإذا أقامها ~~بعضهم سقط الطلب عن الباقين، ms4938 وكانت فى حقهم سنة - وذلك لإظهار شعيرة ~~الإسلام بإجابة المؤذن وإقامة الصلاة، وسند هذا القول ما ورد من الأحاديث ~~المؤكدة لفضلها والمحذرة من تركها، ويوضحه أو يبين حكمته ما قاله ابن ~~مسعود-كما رواه مسلم -: ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في ~~بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفى رواية أبى داود ~~لكفرتم. والمراد بسنة النبى دينه وطريقته لا السنة بمعنى المندوب، فإن ترك ~~المندوب لا يؤدى إلى الكفر والضلال. # وهذا الرأى الثالث له وجاهته وهو كون الجماعة فرض كفاية على المجموع يسقط ~~بأداء بعضهم، وسنة مؤكدة فى حق الجميع أى فى حق كل واحد على حدة. وأداء ~~الجماعة فى المسجد أفضل من أدائها فى البيت أو السوق بنص حديث البخارى ~~ومسلم " صلاة الرجل فى جماعة تفضل صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا وعشرين ~~درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا ~~الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل ~~المسجد فإذا دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت تحبسه، وما تزال الملائكة نصلى ~~عليه ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم ~~يحدث فيه ". # وقد رأى جماعة أن من له زوجة أو أولاد يصلى بهم فى بيته ولو تركهم وصلى ~~فى المسجد مع الناس لتركوا الصلاة فإن صلاته جماعة بهم أفضل من تركهم ~~وصلاته فى المسجد ما دام هناك من يقيم صلاة الجماعة فيه غيره، وأما حديث " ~~لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد " فليس بصحيح، ولو صح لكان المراد به ~~نفى الكمال لا تفى صحة الصلاة - ذكره المناوى فى " فيض القدير " على " ~~الجامع الصغير" للسيوطى. # وكان المسلمون الأولون حريصين على صلاة الجماعة وإقامتها فى المسجد ~~مضاعفة الثواب، حتى إن الرجل منهم كان يؤتى به يهادى بين الرجلين -أى ~~يسندانه -حتى يقام فى الصف كما رواه مسلم عن ابن مسعود. # وقد اخترنا الرأى الثالث جمعا ms4939 بين الأحاديث التى يشعر ظاهرها بالوجوب ~~وبين الأحاديث التى تدل على الندب لما فيها من الفضل، والجمع بين الأحاديث ~~أفضل من إهدار بعضها. # وهذا كله فى حق الرجال أما صلاة الجماعة للنساء فى المسجد فليست واجبة ~~ولا مندوبة، لأن صلاة المرأة فى بيتها أفضل، كما نصت على ذلك الأحاديث ~~المقبولة، ولو صلت فى بيتها جماعة كان أفضل على ألا تكون إماما لرجل. # ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير القرطبى "ج 1 ص 348 " والمغنى لابن ~~قدامة ج 2 ص 2 # PageV08P476 ### | المصافحة بعد الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الشرع فى مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب الانتهاء من صلاة ~~الجماعة، وقولهم " حرما " وهل هذه بدعة محرمة؟ ### | الجواب # مصافحة المسلم لأخيه عند اللقاء أصلها مستحب، وذلك لتوكيد الألفة والمحبة ~~بين المسلمين، وقد وردت فى ذلك نصوص تدل على أنها كانت عادة جارية فعلها ~~الصحابة كما أخرجه البخارى وغيره، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ~~حبب فيها بمثل قوله " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن ~~يتفرقا " رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن. # ولم تكن المصافحة عقب الانتهاء من صلاة الجماعة معروفة أيام النبى صلى ~~الله عليه وسلم ولكن حدثت بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، بتأويل أن ~~المصلين جماعة كانوا مع الله فى رحلة روحية، حطوا الرحال منها بالتسليم ~~الذى برره البعض بأنه تحية لمن على يمين المصلى من الملائكة وغيرهم، لأنه ~~كان منصرفا عنهم أثناء الصلاة. # ومع السلام عليهم كانوا يتصافحون بهذا المفهوم، ويدعو بعضهم لبعض أن يكون ~~اللقاء فى الصلاة فى الحرم الشريف الذى تشد الرحال إليه لمضاعفة ثواب ~~الصلاة وغيرها من الطاعات، ويختصرون هذا الدعاء بقولهم " حرما " كما يدعون ~~لبعضهم بعد الوضوء أن يمن الله عليهم بالوضوء من ماء زمزم فى حج أو عمرة. # وتضاربت الأقوال فى هذا العمل الذى لم يكن أيام الرسول والصحابة وهم من ~~يؤخذ عنهم التشريع فقال بعضهم إنه بدعة بالمعنى المذموم وهو كل بدعة ms4940 ضلالة ~~وقال بعضهم: إنه بدعة ولكن لا يوجد ما يصفها بأنها مذمومة وضلالة. حيث لم ~~يرد نهى عنها، وكم من الأمور الحسنة حدثت بعد عهد التشريع ورأى الناس ~~حاجتهم إليها فأخذوا بها وحرصوا عليها. # جاء فى كتاب " غذاء الألباب " للسفارينى ج 1 ص 283 أن ابن تيمية سئل عن ~~المصافحة بعد العصر والفجر هل هى سنة مستحبة أم لا؟ فأجاب بقوله: أما ~~المصافحة عقب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~يستحبها أحد من العلماء انتهى، قال السفارينى: ظاهر كلام العز بن عبد ~~السلام من الشافعية أنها بدعة مباحة، وظاهر كلام الإمام النووى أنها سنة ~~قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى: قال النووى: وأصل المصافحة سنة وكونهم ~~حافظوا عليها فى بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة. قال الحافظ: وللنظر ~~فيه مجال، وبعضهم أطلق تحريمها انتهى. ويتوجه مثل ذلك عقب الدروس ونحوها من ~~أنواع مجامع الخيرات. # والوجه المختار أنها غير محرمة، وقد تدخل تحت ندب المصافحة عند اللقاء ~~الذى يكفر الله به السيئات، وأرجو ألا يحتد النزاع فى مثل هذه الأمور. التى ~~تفيد ولا تضر، وحديث مسلم صريح فى أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ~~بها إلى يوم القيامة # PageV08P477 ### | أين يصلى العيد؟ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الأفضل صلاة العيد فى الخلاء أم فى المسجد؟ ### | الجواب # عن أبى هريرة رضى الله عنه أنهم أصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم صلى الله ~~عليه وسلم صلاة العيد فى المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وسكت ~~عنه أبو داود والمنذرى، أى لم يبينا درجته، وهو حديث ضعيف فى إسناده رجل ~~مجهول، وهو عيسى بن عبد الأعلى، قال فيه الذهبى لا يكاد يعرف وقال هذا حديث ~~منكر. # وأكثر الأحاديث الواردة فى صلاة العيد تذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~فعلها فى " المصلى " والمراد به غير المسجد وعبر عنه أحيانا بالجبانة. وهذا ~~الحديث على الرغم من ضعفه، ms4941 يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها فى ~~المسجد لعذر المطر، حيث لا يوجد فى المصلى ما يتقى ومن هنا اختلف العلماء ~~فى أفضلية صلاة العيد، هل تكون فى المصلى أو فى المسجد، فالإمام مالك يقول ~~إن فعلها فى الجبانة أى فى غير المسجد، أفضل، واستدل بما ثبت من مواظبته ~~عليه الصلاة والسلام على الخروج إلى الصحراء، فإن كان هناك عذر كمطر ~~فالأفضل المسجد. # والأمام الشافعى ذهب إلى أن المسجد أفضل، لأنه خير البقاع فى الأرض، ~~والأحاديث واردة بكثرة فى فضل التردد عليها والصلاة فيها، قال فى الفتح: ~~قال الشافعى فى الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فى ~~العيدين إلى المصلى بالمدينة، وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه، وكذا ~~عامة أهل البلدان إلا أهل مكة، ثم أشار الشافعى إلى أن سبب ذلك سعة المسجد ~~وضيق أطراف مكة، قال: فلو عمر بلد وكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر ~~أن يخرجوا منه، فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة قال الحافظ: ومقتضى ~~هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن ~~المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل فى المسجد مع أولويته كان أولى. # فأنت ترى أن حجة الأولين هى فعله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة حسنة، لكن ~~يقال: إن الفعل واقعة حال لا تنفى غيرها، ولم يرد من الرسول عليه الصلاة ~~والسلام أمر بفعلها فى غير المسجد عند الاختيار، ولا نهى عن فعلها فى ~~المسجد، ولعل اختيار الرسول فعلها فى غير المسجد كان لأمرين، الأول ضيق ~~المسجد لأنه دعا النساء أيضا لشهود صلاة العيد، كما ثبت فى الصحيحين ~~وغيرهما، حتى الحيض منهن، والحيض لا يدخلن المسجد، والثانى إظهار شعيرة من ~~شعائر الإسلام وإعلان الفرح بيوم العيد لما فيه من فضل الله على المسلمين، ~~والاجتماع الواسع شعار كل الناس فى أعيادهم، والتوجيهات التى يلقيها على ~~الحاضرين تعم أكبر عدد من المسلمين لم يكن ليوجد لو حضروا فى المسجد، ms4942 ولذلك ~~عندما حث على الصدقات توجه إلى حيث يجتمع النساء وذكرهن ووعظهن فجمع منهن ~~خيرا كثيرا لمساعدة من لا يجدون سعة ولا يستطيعون التمتع ببهجة العيد لضيق ~~ذات أيديهم. # ويقع فى نفسى بناء الحكم على نتيجة إقامة الصلاة وأثرها، فإن كان هناك ~~مسجد واحد كبير فى محلة يسع كل الناس بما فيهم من لا يصلون العيد كانت ~~صلاتها فيه أفضل، وذلك لأفضلية المسجد على غيره، ولحصول التجمع وفرصة ~~التلاقى، تبادل التهانى بين كل أهل البلدة. # فإذا تعددت المساجد وضاق مسجد واحد عن استيعاب أهل البلد كان فعلها فى ~~الخلاء أفضل، وذلك لأن التعارف وتبادل التهانى وشهود التوجيهات العامة ~~الموحدة يحدث فى المصلى بشكل لا يوجد فى كل مسجد على حدة، حيث لا يتم ~~التعارف الشامل، والإسلام يحب من المسلمين أن يظهروا وحدتهم وتعاونهم، وفى ~~تجمعهم على شكل واسع إعلان عن قوة الإسلام ودعاية تجتذب لها قلوب غير ~~المسلمين، والمظاهر إذا كانت تستهدف خيرا كانت مشروعة، وشواهد ذلك كثيرة # PageV08P478 ### | اجتماع العيد والجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا وافق أول أيام العيد يوم جمعة فهل يسقط أداء الجمعة عمن صلى العيد؟ ### | الجواب # روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى أن زيد بن أرقم شهد مع الرسول صلى ~~الله عليه وسلم عيدين اجتمعا، فصلى العيد أول النهار ثم رخص فى الجمعة وقال ~~" من شاء أن يجمع فليجمع " فى إسناده مجهول، فهو حديث ضعيف. # وفى رواية لأبى داود وابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال " قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون ~~" فى إسناده كلام، وصحح أحمد بن حنبل أنه مرسل، أى سقط منه الصحابى. # وروى النسائى وأبو داود أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج ~~حتى تعالى النهار، ثم خرح فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة، أى ~~لم يصل العيد، ولما ذكر ذلك لابن عباس قال: أصاب السنة. # يلاحظ أنه صلى الجمعة ms4943 بدليل تقديم الخطبة على الصلاة. # وجاء فى رواية لأبى داود أنه فى عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم ~~الفطر، فجمعهما جميهعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. ~~رجالهما رجال الصحيح. # إزاء هذه النصوص الخاصة باجتماع يوم الجمعة والعيد، قال الأحناف ~~والمالكية: # لا تجزئ صلاة منهما عن صلاة الأخرى، فكل منهما مطلوب، ولا تجزئ صلاة عن ~~صلاة بل لا يجوز الجمع بينهما. فالجمع رخصة خاصة بالظهر مع العصر، وبالمغرب ~~مع العشاء. # والحنابلة يقولون: من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط ~~عنه إذا وجد العدد الكافى لانعقاد الجمعة، أما إذا لم يوجد فلا تجب صلاة ~~الجمعة. وفى رواية عن أحمد أن الجمعة لو صليت أول النهار قبل الزوال أغنت ~~عن العيد، بناء على أن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد. # والشافعية قالوا: إن صلاة العيد تغنى عن صلاة الجمعة لأهل القرى التى لا ~~يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذى تقام فيه ~~الجمعة، فيذهبون لصلاتها، ودليلهم قول عثمان فى خطبته: أيها الناس إنه قد ~~اجتمع عيدان فى يومكم، فمن أراد من أهل العالية- قال النووى: وهى قريبة من ~~المدينة من جهة الشرق - أن يصلى معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف ~~فليفعل. # وجاء فى فتاوى ابن تيمية أن أقوال الفقهاء فى اجتماع يوم الجمعة ويوم ~~العيد ثلاثة: # أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله، كقول مالك وغيره. # الثانى: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى ذلك عن ~~عثمان بن عفان واتبع ذلك الشافعى. # الثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغى للإمام أن يقيم ~~الجمعة ليشهدها من أحب، كما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم. # وعليه أحمد. # ثم قال: وهذا المنقول هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ~~وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم ~~ما فى ذلك من السنن والآثار. # فالموضوع خلافى، لكن ms4944 القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى ~~ويستوى فى ذلك أهل القرى والأمصار، والإمام وغير الإمام، فالمقصود من ~~الصلاتين قد حصل، وهو صلاة جمعتين مع الخطبة، اجتمع الناس لأداء صلاة ~~الجماعة وسماع الموعظة، فبأى من الصلاتين حصل ذلك كفى. " انظر: نيل الأوطار ~~للشوكانى ج 3 ص 299 والفتاوى الإسلامية-المجلد الأول ص 71 وفتاوى ابن تيمية ~~-المجلد 24 ص 212 " # PageV08P479 ### | زخرفة المساجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن زخرفة المساجد من علامات الساعة، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # روى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا ~~تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد ". # قال العلماء: تكره زخرفة المساجد باللونين الأحمر والأصفر، ونقشه ~~وتزيينه، لئلا تشغل قلب المصلى، وهذا واضح فى الزخرفة من الداخل، أما من ~~الخارج فقد تدخل تحت التباهى بمظهرها، والتباهى بفعل الخير حرام يبطل ~~الثواب. # وهذا الحكم بالكراهة مقرر عند المالكية والحنابلة. وأجاز الحنفية نقش ~~المسجد بالمال الحلال،، ما عدا المحراب فيكره، لأنه يلهى المصلى، وما دامت ~~العلة هى الإلهاء فيكره النقش فى أى مكان فيه إلهاء. # وروى عن أبى حنيفة الترخيص فى ذلك، كما روى عن أبى طالب المكى عدم ~~الكراهة فى تزيين المحاريب. فالمنع من التزيين لا يتعدى الكراهة إلى ~~الحرمة، وذلك من أجل توفير الجو المناسب للمصلى والمتعبد لتحقيق الخشوع، ~~أما الشكل الخارجى للمسجد فإن حان القصد به مجرد الفخر والتباهى كان ~~ممنوعا، لكن لو كان لإظهار عناية المسلمين بمساجدهم فى مقابل تنافس غيرهم ~~فى ذلك فلا مانع، كما أثر أن عمر رضى الله عنه لما زار الشام وقابله عامله ~~معاوية بحفاوة غير معهودة سأله عن ذلك فقال: # نحن فى بلد يهتم بهذه المظاهر، فقال: لا آمرك ولا أنهاك. من هنا نعرف أن ~~للظروف دخلا فى بعض أنواع السلوك. # أما الكتابة على جدران المسجد وسقفه فهى داخلة ضمن الزخرفة، وكرهها ~~الجمهور من أجل شغل المصلى عن الخشوع، وإذا كانت الكتابة آيات قرآنية ~~فحكمها فى مكان ms4945 آخر # PageV08P480 ### | الآكل فى المسجد والتدخين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى تناول الأكل فى المسجد؟ وما حكم التدخين فيه؟ ### | الجواب # تناول الطعام فى المسجد لا مانع منه ما لم يكن هناك تلويث له أو انبعاث ~~رائحة كريهة بسببه، والذين يعتكفون في المساجد يتناولون طعامهم فيها، ويقدم ~~الإفطار للصائمين فى كثير من المساجد دون نكير ولا اعتراض، جاء فى فتاوى ~~الإمام النووى " الفتوى رقم 76 " أن الأكل فى المساجد جائز ولا يمنع منه ~~لكن ينبغى أن يبسط الآكل شيئا ويصون المسجد ويحترز من سقوط الفتات والفاكهة ~~وغيرها فى المسجد، وذلك فيما ليس له رائحة كريهة كالثوم والبصل، وإلا كره. ### | 2 - # أما التدخين فى حد ذاته فيتلخص حكمه فى أنه حرام إن حصل منه ضرر كبير على ~~الصحة والمال، وإلا كان مكروها، والأولى صرف ثمنه فى مصارف الخير، " انطر ~~رسالتى الخاصة بذلك -مطبوعة ملحقة بمجلة الأزهر ". ولما كان التدخين يؤذى ~~غير المدخن برائحته، والملائكة تتأذى مما يتأذى به الإنسان كان التدخين فى ~~المسجد بالذات مكروها بل أشد كراهة، كالثوم والبصل اللذين جاء النهى عن ~~دخول من يأكلهما المسجد حتى لو حرم من ثواب صلاة الجماعة، فالإسلام لا ضرر ~~فيه ولا ضرار، والمسجد ينبغى أن يصان عن كل خبيث، كما ينبغى أن نحرص على ~~حضور الملائكة، وهم ملائكة الرحمة ففى ذلك خير كثير # PageV08P481 ### | المؤذن والمقيم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يشترط أن يكون مقيم الصلاة غير المؤذن، أو يجوز أن يقوم بهما شخص ~~واحد؟ ### | الجواب # لا يوجد دليل يحتم أن يكون المؤذن هو المقيم للصلاة، كما لا يوجد دليل ~~يمنع أن يكون الأذان من شخص والإقامة من شخص آخر # PageV08P482 ### | المساجد تحت العمارات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى الصلاة بالمساجد الموجودة أسفل العمارات؟ وهل الصلاة فى ~~المساجد الأخرى أفضل؟ ### | الجواب # مما اختص الله به الأمة الإسلامية أنه جعل الأرض كلها مسجدا، فأينما ~~أدركت الإنسان ms4946 الصلاة صلى، وما دامت الأرض قد خصصها صاحبها للصلاة وصلى ~~الناس فيها صارت مسجدا وله أحكام كل المساجد، وتكون الصلاة فيه أفضل من ~~الصلاة فى أية بقعة أخرى من الأرض. والمساجد نفسها بينها تفاضل، فأفضلها ~~المسجد الحرام بمكة، لأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه، ثم مسجد ~~المدينة لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم المسجد ~~الأقصى لان الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وفى كل ذلك وردت أحاديث. أما باقى ~~المساجد فهى سواء فى الثواب. وبعض العلماء قال: المسجد الكبير أولى من ~~المسجد الصغير للصلاة، وقال البعض: المسجد البعيد أولى لكثرة الخطا إليه، ~~وكل ذلك خلاف فى الأفضلية، أما الصلاة فى أى مسجد منها فهى صلاة صحيحة لا ~~غبار عليها. وتقام فيها الجماعات والجمع والأعياد وغيرها، على رأى الجمهور ~~الذى يسوى بين المساجد فى صحة الجمعة، لا فرق بين القديم والجديد # PageV08P483 ### | الصلاة فى الطائرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تصح الصلاة أثناء تحليق الطائرة فى الجو وهى غير ملامسة للأرض وماذا ~~يعمل لو كان الإنسان غير متطهر؟ ### | الجواب # الصلاة جائزة فى الطائرة وهى محلقة فى الجو، وبالأولى إذا كانت رابضة على ~~الأرض، والمالكية لا يجيزونها فيها وهى فى الجو، لأن شرط السجود عندهم أن ~~يتصل المسجود عليه بالأرض اتصالا حقيقيا، ورأى الجمهور أقوى، والإنسان يضطر ~~إلى الصلاة فى الطائرة إذا لم يأخذ برخصة الجمع بين صلاتى الظهر والعصر، ~~وبين صلاتى المغرب والعشاء، أو كان تحليقها فى وقت الفجر الذى لا يجمع مع ~~غيره. # ومهما يكن من شىء فإن التطهر للصلاة لابد منه إن أمكن بالماء فيها، وإلا ~~فيكون بالتيمم، ويتحرى اتجاه القبلة - والملاحون يعرفون ذلك بالتقريب -إن ~~لم تكن معه " بوصلة " يتعرف بها القبلة، وزمن أداء الصلاة قصير، لأن ~~الرباعية تصلى ركعتين قصرا، فإن لم يستطع الصلاة من وقوف -لحصول دوار مثلا- ~~فليصل قاعدا، والمهم أن الصلاة ممكنة فى الطائرة إن أراد أن يحافظ على ~~الصلاة، وليست فيها مشقة حتى يجوز تأخيرها ms4947 إلى حين الهبوط وانتهاء الرحلة # PageV08P484 ### | الدعاء فى التشهد فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك دعاء مخصوص يقوله المصلى بعد التشهد الأخير، وهل هو فرض أو سنة؟ ### | الجواب # الدعاء بعد التشهد الأخير فى الصلاة وقبل السلام ليس ركنا ولا فرضا ولا ~~واجبا، بل هو سنة فقط، لو ترك لا تبطل االصلاة. وقد وردت أحاديث كثيرة ترغب ~~فيه، منها ما جاء عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ~~ثم قال فى آخره " ثم لتختر من المسألة ما تشاء " رواه مسلم. وإذا استحب ~~الدعاء بما يشاء الإنسان فالأفضل أن يكون بالمأثور فى القرآن والسنة، مثل " ~~ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وما جاء فى ~~الحديث الذى رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى ~~الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: " اللهم اغفر لى ما قدمت وما ~~أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت ~~المؤخر لا إله إلا أنت " وما رواه أيضا " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ~~فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب ~~القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة ألمسيح الدجال ". # أما الدعاء بغير المأثور فإليك ما قال فيه الفقهاء، منقولا من كتاب الفقه ~~على المذاهب الأربعة: # قال الأحناف: لا يجوز أن يدعو بما يشبه كلام الناس، كأن يقول: اللهم ~~زوجنى فلانة، أو أعطنى كذا من الذهب والفضة والمناصب، لأنه يبطلها قبل ~~القعود بقدر التشهد، ويفوت الواجب بعده قبل السلام. # وقال المالكية: له أن يدعو بما شاء من خيرى الدنيا والآخرة. وقال ~~الشافعية: # يسن الدعاء بخيرى الدين والدنيا، ولا يجوز أن يدعو بشىء محرم أو مستحيل ~~أو معلق، فإن دعا بشىء من ذلك بطلت صلاته. # وقال الحنابلة: له أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، ~~وله أن يدعو ms4948 لشخص معين بغير كاف الخطاب، وتبطل الصلاة بكاف الخطاب مثل: # اللهم أدخلك الجنة يا والدى. أما لو قال: اللهم أدخله الجنة فلا بأس به، ~~وليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها، كأن يقول: اللهم ~~ارزقنى جارية حسناء، أو طعاما لذيذا ونحوه، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، ولا ~~بأس بإطالة الدعاء ما لم يشق على مأموم # PageV08P485 ### | مرور الحيوانات أمام المصلى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك حديث يقول إن مرور الكلب أو الحمار أمام المصلى يبطل الصلاة؟ ### | الجواب # روى مسلم وغيره عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " يقطع ~~الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل " وعن أبى ذر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره مثل ~~آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار ~~والمرأة والكلب الأسود" قال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر ما بال الكلب ~~الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى سألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فقال " الكلب الأسود شيطان ". # وروى البخارى ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة، ورويا عن ابن عباس أنه ~~قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى، فمررت على ~~بعض الصف ونزلت فأرسلت الأتان ترتع فدخلت فى الصف فلم ينكر على أحد. وروى ~~أبو داود عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ~~فى بادية فصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين ~~يديه فما بالى ذلك. أمام هذه الأحاديث التى وردت فى كتب الصحاح من رواية ~~البخارى ومسلم. رأى الأئمة الثلاثة أن الصلاة لا تبطل بمرور شىء من هذه ~~الثلاثة المذكورة ولا من غيرها، فقد روى أبو داود عن أبى ms4949 سعيد قوله صلى ~~الله عليه وسلم " لا يقطع الصلاة شىء " ورأى أحمد بن حنبل بطلان الصلاة ~~بها. استنادا إلى حديثى أبى هريرة وأبى ذر، ورد على حديث عائشة بأن البطلان ~~بالمرور لا باللبث، وهو فى التطوع بصلاة الليل وهو أسهل. # وعلى حديث ابن عباس بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وعلى حديث أبى سعيد ~~بأنه ضعيف. وإن كانت تفرقته بين الفرض والنفل لم يسلم بها أتباعه " المغنى ~~لابن قدامة ج 2 ص 80 - 85 " وتمسك الحنابلة بهذا الحكم بشدة، لدرجة أنهم ~~رووا حديثا عن أبى داود عن ابن عباس - قال الروى أحسبه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذكر فيه غير الثلاثة وهو " إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه ~~يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمجوسى واليهودى والمرأة، ويجزى عنه ~~إذا مروا بين يديه قذفة بحجر" لكن ابن قدامة رفض هذا الحديث لعدم الجزم ~~برفعه وفيه ما هو متروك بالإجماع وهو ما عدا الثلاث: المرأة والكلب ~~والحمار، وفى هامش المغنى عن هذا الحديث: إن زيادة الخنزير والمجوسى ~~واليهودى فيها نكارة. وأرى أن الحديث الخاص بهذه الثلاثة لا يقصد منه إبطال ~~الصلاة، بل قد يكون المقصود إبطال الخشوع فيها أو نقصه، لما يحدث للمصلى من ~~خوف من هذين الحيوانين واشتهاء للمرأة. وفيه حث على اتخاذ السترة حتى لا ~~تسمح بمرور هذه الأشياء أمامه، ولفت نظرى ما ذكره ابن قدامة أن عائشة قالت ~~معترضة على هذا الحكم: عدلتمونا بالكلاب والحمر، مع أن الرسول كان يصلى وهى ~~معترضة أمامه. وأقول: ليست تسوية فى ألتحقير أبدا، فالفرق كبير، ولكن ~~الموضوع أساسه الاحتياط لعدم الانشغال فى الصلاة رهبا بمثل الكلب الأسود ~~والحمار، ورغبا بمثل المرأة، وأثرها فى الانشغال لا ينكر، ومقام الرسول ~~يأبى الانشغال بمثل ذلك، فما كان يبالى كما تذكر الروايات ولكن غيره.يتأثر ~~فى أغلب الأحوال على الوجه المذكور # PageV08P486 ### | الاقتداء بالمسبوق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مأموم مسبوق قام ليكمل صلاته بعد سلام الإمام هل يصح أن يقتدى به ms4950 أحد؟ ### | الجواب # للفقهاء فى ذلك خلاف: فالحنفية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد ~~قيامه لإتمام صلاته. والمالكية وافقوهم: على ذلك، إذا كان المسبوق أدرك ~~ركعة مع إمامه، لكن لو أدرك أقل من ركعة، صح الاقتداء به. والشافعية قالوا: ~~من اقتدى بمأموم مسبوق بعد أن سلم الإمام، أو نوى مفارقته: صح الاقتداء، ~~وهذا فى غير الجمعة أما فى صلاتها فلا يصح الاقتداء. الحنابلة وافقوهم: على ~~ذلك. " الفقه على المذاهب الأربعة ". وما دام هناك اختلاف فلا يصح التعصب ~~لرأى # PageV08P487 ### | السفر الدائم واداء الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز قصر الصلاة والإفطار فى رمضان لمن تكون مهمتهم دوام السفر؟ ### | الجواب # من المعلوم أن قصر الصلاة رخصة للمسافر كما قال تعالى {وإذا ضربتم فى ~~الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} ~~النساء: 101، وأن الإفطار رخصة للمسافر كما قال سبحانه {ومن كان مريضا أو ~~على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة: 185، كما روى أبو داود أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة". وذلك كله ~~مع الشروط التى اشترطها الفقهاء لاستعمال هذه الرخصة. # والسفر قد يكون مؤقتا وقد يكون دائما، والسفر الدائم يطلق على معنيين، ~~أولهما أن يكون معه أهله وكل ما يحتاجه، وثانيهما ألا يكون معه أهله ولكنه ~~كثير الأسفار أو مهنته هى السفر كسائقى القطارات والطيارين والبحارين. # والسفر المؤقت يرخص فى القصر والفطر، أما مديم السفر الذى معه أهله وكل ~~حاجاته فهو كالمقيم لا يجوز له قصر الصلاة ولا الفطر فى رمضان، اللهم إلا ~~إذا كان الصيام يضره فله الفطر وقد يجب إذا كان الضرر بالغا يؤدى إلى هلاك ~~النفس. # جاء فى " المغنى لابن قدامة ج 2 ص 14 " فى فقه الحنابلة أن الأثرم قال: ~~سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل - يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر فى السفينة؟ ~~فقال: # أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ ms4951 قال: # لا يكون له بيت غيرها، معه فيها أهله، وهو فيها مقيم، وهذا قول عطاء. # وجاء فى شرح الشرقاوى على التحرير "ج 1 ص 441 " فى فقه الشافعية أنه لا ~~يباح الفطر لمديم السفر، لأنه يؤدى إلى إسقاط الوجوب كلية، إلا أن يقصد ~~القضاء فى أيام أخر فى سفره. أما الذى يسافر كثيرا بحكم عمله، وليس معه ~~أهله فله قصر الصلاة والفطر، لأنه ستكون له أيام يقيم فيها فيقضى الصيام ~~هذا، والقصر عزيمة عند الحنفية، ومن أتم لا يجوز له الجمع "فتاوى الشيخ جاد ~~الحق ج 5ص 53" # PageV08P488 ### | البسملة فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى عدم ذكر البسملة فى الصلوات التى تصلى جهرا؟ ### | الجواب # البسملة فى الفاتحة فيها ثلاث مذاهب، مذهب يقول: إنها لمجرد الفصل بين ~~السور، فلا تجب قراءتها فى الفاتحة، والصلاة بدون قراءتها صحيحة، بل قال: ~~قراءتها مكروهة فى الفرض دون النافلة، وليس لهذا المذهب دليل قوى. # ومذهب يقول: إنها اية من الفاتحة، وقراءتها واجبة فيها، ولا تصح الصلاة ~~بدونها، وتعطى حكم الفاتحة فى الإسرار أو الجهر بها. وأقوى دليل لهذا ~~المذهب حديث يقول راويه: صليت وراء أبى هريرة فقرأ " بسم الله الرحمن ~~الرحيم " ثم قرأ بأم القران -الفاتحة-وجاء فى اخر الحديث قوله: والذى نفسى ~~بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. # رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما، وقال الحافظ ابن حجر: هو ~~أصح حديث ورد فى البسملة. # ومذهب يقول: قراءتها فى الفاتحة جائزة، بل مستحبة، ولكنها غير واجبة، ~~فتصح الصلاة بدونها، لكن هذا المذهب يقول: لا يجهر بالبسملة ولكن تقال سرا، ~~والدليل عليه قول أنس صليت خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا ~~يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائى وابن حبان بإسناد على شرط ~~الشيخين. # ويمكن أن يقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا، ويسر ~~بها أحيانا أخرى، وما دام الأمر خلافيا فلا يجوز التعصب لأى رأى. # وأرى ms4952 أن الإتيان بها ينفع ولا يضر، وأن عدم الإتيان بها لا يبطل الصلاة # PageV08P489 ### | تحية المسجد والقرآن يقرأ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # دخلت المسجد فوجدت قارئا يقرأ القرآن، فهل أصلى تحية المسجد أو أجلس ~~لاستماع القرآن؟ ### | الجواب # لو دخل أحد المسجد والقرآن يقرأ بصوت مرتفع، سواء أكان ذلك فى يوم الجمعة ~~قبل صلاتها أو فى غير يوم الجمعة، فهو مطالب بشيئين، أولهما تحية المسجد ~~وثانيهما الاستماع إلى القرآن، فهل يضحى بأحدهما أو يمكنه أن يجمع بينهما؟ ~~. # قال تعالى {وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف: # 204، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان " إذا دخل أحدكم المسجد ~~فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ". # قال العلماء: إن الاستماع إلى القرآن واجب فى حالتين اثتين فقط هما إذا ~~كان الإنسان فى الصلاة مأموما فإنه يجب عليه الاستماع إلى قراءة الإمام، ~~وخطبة الجمعة، لأنها فى الغالب تشتمل على قرآن، وفى غير هاتين الحالتين ~~يكون الاستماع مندوبا، فالداخل للمسجد والقرآن يقرأ أمامه أمران مندوبان ~~أحدهما له وقت محدود يفوت بفواته وهو تحية المسجد، لأنها تفوت بالجلوس، ~~وهنا يبدأ بالتحية حتى لا تفوته، ثم يستمع بعد ذلك للقرآن، وقد رأينا أن ~~الرسول أمر بالتحية للداخل وهو يخطب الجمعة مع أن الإنصات إليها واجب، ~~فصلاتها مع القراءة مشروعة من باب أولى # PageV08P490 ### | الكلام فى المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الكلام فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب " غذاء الألباب " للسفارينى قوله: وأما ما اشتهر على الألسنة ~~من قولهم إن النبى صلى الله عليه وسلم قال " الحديث فى المسجد- وبعضهم يزيد ~~المباح - يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " فهو كذب لا أصل له، قال فى ~~المختصر: لم يوجد، وذكره القاضى فى موضوعاته، كما ذكر العراقى على الإحياء: ~~أنه لا أصل له. # لكن روى ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " سيكون فى ~~آخر الزمان قوم يكون حديثهم ms4953 فى مساجدهم، ليس لله فيهم حاجة " وظاهر الحديث ~~أن الكلام فى المسجد أيا كان نوعه ممنوع، لكن المحققين من العلماء قالوا: # إنه يجوز فى الأمور المهمة فى الدين والدنيا من كل ما لا حرمة فيه ولا ~~باطل. # وقد رأى الإمام النووى جواز الحديث العادى وإن صحبه ضحك خفيف، لما رواه ~~مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذى صلى فيه ~~الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وقال: كانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر ~~الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وفى رواية لأحمد عن جابر: شهدت النبى صلى الله ~~عليه وسلم أكثر من مائة مرة فى المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من ~~أمر الجاهلية، فربما يبتسم معهم. وهو حديث صحيح " نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ~~ص 166 ". فالحديث الممنوع هو الباطل أو الذى يشوش على المصلين أو الذى يذهب ~~بكرامة المسجد إذا تناوله جماعة فى شكل حلقات كما نص عليه. وقد أذن النبى ~~صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أن يقول الشعر فى المسجد ليرد على ~~الكافرين ما يفترونه من كذب على الله ورسوله كما ثبت فى الصحيحين. # وعليه فالكلام المباح غير محرم فى المساجد، وإن كنا ننصح بأن يكون فى ~~أضيق الحدود وليكن شغل الجالسين فيها ذكر الله والعبادة، فذلك هو ما بنيت ~~له المساجد. # هذا، وقد جاء النهى عن رفع الأصوات فى المساجد بغير ذكر الله والعبادة، ~~مثل نشدان الضالة والبيع والشراء، وجاء فى " مشارق الأنوار" للعدوى حديث ~~نقله عن المعارف لللشعرانى رواه الترمذى عن على مرفوعا إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم " إذا فعلت أمتى خمسة عشر حل بها البلاء " ومنها ارتفاع الأصوات ~~فى المساجد. # وذكر الكتاب بقية العلامات الصغرى للقيامة وقال عن رفع الأصوات فى ~~المساجد: # إنه من علامات الساعة حتى لو كان بالعلم، لقول الإمام مالك: ما للعلم ~~ورفع الصوت؟ والمراد ما يكون فيه تشويش على المتعبدين، أو كان للرياء ~~والفخر. # وجاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة " ص 204، 205 ": # أن الحنفية قالوا: ms4954 يكره رفع الصوت بالذكر فى المسجد إن ترتب عليه تشويش ~~على المصلين أو إيقاظ للنائمين، وإلا فلا يكره، بل قد يكون أفضل إذا ترتب ~~عليه إيقاظ قلب الذاكر وطرد النوم عنه وتنشيط للطاعة. أما رفع الصوت ~~بالكلام فإن كان بما لا يحل فإنه يكره تحريما، وإن كان بما يحل فإن ترتب ~~عليه تهويش على المصلى أو نحو ذلك كره، وإلا فلا كراهة ومحل عدم الكراهة ~~إذا دخل المسجد للعبادة، أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقا، ~~والشافعية قالوا: # يكره رفع الصوت بالذكر فى المسجد إن هوش على مصل أو مدرس أو قارئ أو ~~مطالع أو نائم لا يسن إيقاظه، وإلا فلا كراهة أما رفع الصوت بالكلام فإن ~~كان بما لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوها فإنه يحرم مطلقا، وإن كان ~~بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش ونحوه. # والمالكية قالوا: يكره رفع الصوت فى المسجد ولو بالذكر والعلم، واستثنوا ~~من ذلك أمورا أربعة، الأول ما إذا احتاج المدرس إليه لإسماع المتعلمين فلا ~~يكره، الثانى ما إذا أدى الرفع إلى التهويش على مصل فيحرم، الثالث رفع ~~الصوت بالتلبية فى مسجد مكة أو منى فلا يكره، الرابع رفع صوت المرابط ~~بالتكبير ونحوه فلا يكره. # والحنابلة قالوا: رفع الصوت بالذكر فى المسجد مباح إلا إذا ترتب عليه ~~تشويش على المصلين، وإلا كره، أما رفع الصوت فى المسجد بغير الذكر فإن كان ~~بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه تهويش فيكره، وإن كان بما لا يباح ~~فهو مكروه، مطلقا. انتهى # PageV08P491 ### | دخول المسجد لغير المسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض السائحين يدخلون المساجد، وقد ذكر القرآن أن المشركين نجس، وحرم ~~عليهم دخول المسجد الحرام، فكيف نفسر السماح لهم بدخول مساجد المسلمين؟ ### | الجواب # قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ~~الحرام بعد عامهم هذا} التوبة: 28، وقال {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا ~~الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ms4955 جنبا إلا عابرى سبيل حتى ~~تغتسلوا} النساء: # 43،. تفيد الآية الأولى أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام فى مكة، لأنه ~~نجس، وهذا رأى إمام أهل المدينة مالك وغيره، وعليه الإمام الشافعى، أما ~~الكتابى - وهو اليهودى والنصرانى - فلا مانع من دخوله. والمراد بالمسجد ~~الحرام الحرم كله. # وقال أبو حنيفة بجواز دخول غير المسلم مطلقا المسجد الحرام والحرم، وحمل ~~نجاسته على أنها نجاسة معنوية، وحمل قربان المسجد على المكث فيه، كما حمل ~~دخول الحرم على الاستيطان، حيث لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان، كما فى ~~الحديث الذى أخرجه مالك فى الموطأ عن ابن شهاب وغيره، وأخرجه أحمد عن ~~عائشة. # أما مساجد الحل -أى غير الحرم - فمنع أهل المدينة دخولها لغير المسلم ~~أيضا، لأنه نجس بنص القرآن، ولأن الآية الثانية تفيد أن الجنب لا يمكث فى ~~المسجد، وإنما يكون له العبور فقط، والكافر جنب فلا يجوز له المكث فى أى ~~مسجد. وفى الحديث " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود ويؤيد هذا ~~ما روى أن أبا موسى الأشعرى دخل على عمر رضى الله عنه ومعه كتاب كتب فيه ~~حساب عمله، فقال له عمر: ادع الذى كتب ليقرأه، فقال: إنه لا يدخل المسجد، ~~لأنه نصرانى. فدل هذا على أنه كان حكما معروفا لديهم، وهو رواية عن أحمد. ~~وفى رواية عنه أيضا أنه لا يجوز له الدخول إلا بإذن المسلمين، ويؤيدها أن ~~عليا رضى الله عنه رأى مجوسيا وهو على المنبر وقد دخل المسجد، فنزل وضربه ~~وأخرجه من أبواب كندة، فإن أذن له المسلمون جاز دخوله، بدليل أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم أنزل أهل الطائف فى المسجد قبل أن يسلموا، وقال سعيد بن ~~المسيب: # كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه، واستقبل النبى صلى الله ~~عليه وسلم " نصارى نجران فى مسجد المدينة، ولما حان وقت صلاتهم صلوا فى ~~المسجد إلى المشرق، وقال فيهم عليه الصلاة والسلام " دعوهم ". # وقد ترجم البخارى فى صحيحه دخول المشرك المسجد، وأورد حادثة ربط ثمامة بن ~~أثال ms4956 بسارية من سوارى المسجد النبوى، وكان ثمامة كافرا من بنى حنيفة، وعلى ~~هذا الرأى أكثر الأئمة، وقصره الشافعى على الضرورة أو الحاجة، وليس بصفة ~~مستمرة، ولعل هذا هو الرأى المناسب للفتوى. # قال ابن حجر فى فتح البارى "ج 2 ص 107 " عن هذه المسألة: # فيه مذاهب، فعن الحنفية الجواز مطلقا، وعن المالكية والمزنى المنع مطلقا، ~~وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره، للآية، وقيل: يؤذن للكتابي ~~خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب انتهى. # وأرى أنه لا مانع من دخول الزوار الأجانب غير المسلمين لمساجد المسلمين ~~إذا كانوا فى برنامج سياحى، أو لعمل هام، ما دام ذلك بإذن المسلمين، وفى ~~ثورة 1919 م دخل القمص سرجيوس الجامع الأزهر وخطب فيه خطبة سياسية على مشهد ~~من علماء المسلمين. دون إنكار منهم، وذلك مراعاة للظروف، واختلاف الآراء ~~فيه رحمة. وننبه إلى وجوب احترامهم للمساجد وعدم التبذل فيها أو عمل شىء لا ~~يوافق عليه الدين # PageV08P492 ### | قضاء الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا بعض الآراء تقول: من ### | ترك الصلاة # عمدا لا يجب عليه قضاؤها، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # يقول جمهور العلماء: إن الصلاة إذا خرج وقتها دون أن يؤديها المسلم ~~المكلف وجب عليه أن يقضيها، قال تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق ~~الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} الإسراء: 78، يقول القرطبى، ~~مقتضى ظاهر الآية أنه لو فعلها فى غير وقتها تكون باطلة ولا ثواب عليها. # وإذا كانت باطلة فلا داعى لقضائها، مع أن فواتها معصية، ولولا حديث " من ~~نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " لم ينتفع أحد بصلاة وقعت فى غير ~~وقتها ومن هنا كان لابد من قضاء الصلاة في غير وقتها المحدود لها. # وخروج الصلاة عن وقتها قد يكون لعذر أو لغير عذر، ومن العذر النوم والسهو ~~فمن فاتته بعذر وجب عليه قضاؤها، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال " من نسى صلاة فليصلها إذا ms4957 ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك " ~~وفي رواية " إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها " فإن ~~الله عز وجل يقول {وأقم الصلاة لذكرى} طه: 14. # وكذلك يجب قضاؤها لأنها صارت دينا له، وقد روى الشيخان أن رجلا سأل النبى ~~صلى الله عليه وسلم عن أمه التى ماتت وعليها صوم شهر هل يقضيه عنها؟ فقال ~~له " نعم، فدين الله أحق أن يقضى " وفي رواية أن امرأة سألت النبى صلى الله ~~عليه وسلم عن أمها التى نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، هل تحج عنها؟ فقال: ~~" حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا، فالله أحق ~~بالقضاء ". # فالحديث الأول يوجب القضاء على الناسى بالنص، والحديث الثانى يدل على ~~وجوبه بعموم قضاء دين الله. ويؤكد وجوب القضاء التعبير بالكفارة، كأن ~~النسيان ذنب فيه كفارة، مع أن القلم رفع عن الناسى. # أما من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر، فالقضاء واجب عليه أيضا كما ~~قال جمهور العلماء، وحجتهم فى ذلك ما يأتى: ### | 1 - # قول الله تعالى {وأقيموا الصلاة} ولم يفرق بين أن تكون في وقتها أو بعده، ~~وهذا أمر يقتضى الوجوب، فى الوقت وغير الوقت. ### | 2 - # ثبت الأمر بالقضاء على النائم والناسى، مع أنهما غير آثمين، ك لها عمدا ~~أولى بوجوب القضاء. ### | 3 - # الحديث يقول " من نام عن صلاة أو نسيها " وهو يدل على وجوب القضاء مطلقا، ~~لأن النسيان ترك، وهو يشمل الترك المتعمد وغير المتعمد بدليل قول الله ~~تعالى {نسوا الله فنسيهم} التوبة: 67، والله لا ينسى فمعناه أنه تركهم ~~وقوله {فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم} السجدة: 14، والمعنى ~~إنا تركناكم ومثله قوله تعالى {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو ~~مثلها} البقرة: 106، فمعنى ننسها نتركها. ### | 4 - # يقول الحديث " فليصلها إذا ذكرها" وهو يشمل الذكر بعد النسيان وبعد غيره، ~~ومنه حديث " من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى" وهو سبحانه لا ينسى حتى يكون ~~ذكر بعد نسيان، بل المراد علمت، فمعنى ms4958 ذكرها علمها. ### | 5- # أن ديون الآدميين المرتبطة بوقت، ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد ~~وجوبها، وهى مما تسقط بالإبراء، فديون الله لا يصح فيها الإبراء، وأولى ألا ~~يسقط قضاؤها إلا باذن منه، ولا يوجد هذا الإذن. ### | 6 - # أن العلماء اتفقوا على أن الفطر فى رمضان يوجب القضاء فى غير رمضان، ~~فكذلك الصلاة إذا لم تؤد فى وقتها وجب قضاؤها فى وقت اخر. # هذا هو رأى الجمهور فى وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدا، وقال أهل ~~الظاهر وبعض علماء الشافعية بعدم وجوب القضاء عليه، تمسكا بظاهر الحديث ~~الذى شرط للقضاء النوم أو النسيان، بل عليه أن يتوب توبة نصوحا من معصيته ~~بترك الصلاة، وذلك بالإقبال على أدائها والمحافظة عليها، قال تعالى {وإنى ~~لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} طه: 82. وردوا على أدله الجمهور، ~~بما يأتى: ### | 1 - # لا يصح قياس المتعمد على الناسى، وذلك لوجود الفارق بينهما، فالناسى ~~مأمور بالقضاء، والقضاء كفارة بمنطوق الحديث. مع أن الناسى لا إثم عليه ~~لرفع القلم عنه، وكان مقتضى رفع الإثم عدم وجوب القضاء، لكن الحديث نص على ~~وجوبه، فكان هنا حكما خاصا بنسيان الصلاة، فلا يقاس عليه التعمد لتركها، ~~وذلك للزوم الإثم له، ولا فائدة من القضاء فى رفع هذا الاثم، بل عليه ~~التوبة. ### | 2 - # لو وجب القضاء على العامد لوجب أمر جديد له بالقضاء، ولا يوجد هذا الأمر. ~~والحافظ ابن حجر رد على الدليل الأول بأن الكفارة لا يلزم أن تكون عن إثم، ~~فقد تكون على الآثم كالقاتل عمدا، وعلى غيره كالقاتل خطأ، وحيث كانت كفارة ~~الناسى هى القضاء، فكفارة المتعمد هى القضاء أيضا مع التوبة. # كما رد على الدليل الثانى، بأن وجوب القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، فهو ~~مأمور بأداء الصلاة بالخطاب التكليفى الأول، وتاركها صار مدينا، والدين لا ~~يسقط إلا بأدائه. هذا، وجاء فى تفسير القرطبى أن ما روى عن مالك من قوله: ~~من ترك الصلاة متعمدا لا يقضى أبدا، هو إشارة إلى أن ما مضى لا يعود، ms4959 أو هو ~~كلام خرج مخرج التغليظ، كما روى عن على وابن مسعود أن من أفطر فى رمضان ~~عامدا لم يكفره صيام الدهر وإن صامه. # ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء، وإتباعه ~~بالتوبة، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء، وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~" من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه " فهو حديث ~~ضعيف خرجه أبو داود، وإن صح حمل على التغليظ. # وهل يقال: إن حديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فلماذا يأمر الرسول ~~من نام عن الصلاة بقضائها؟ والجواب أن المراد رفع الإثم لا رفع الفرض عنه، ~~وليس هذا من باب قوله " وعن الصبى حتى يحتلم " وإن كان ذلك جاء فى أثر ~~واحد، لأن رفعها عن الصبى رفع للوجوب، وبالتالى رفع للإثم. أو يقال: إن ~~حديث الصلاة مخصص لحديث رفع القلم، بمعنى أن حديث رفع القلم - أى عدم ~~المؤاخذة -إن صدق على الصبى وعلى المجنون، فالصلاة مستثناة من رفع القلم، ~~فالنائم عنها مؤاخذ وآثم، وكفارة ذلك هى قضاء الصلاة، اه. # وهناك قول عند الحنابلة بعدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا، وذلك ~~إذا طلبها منه الحاكم ودعاه إلى فعلها، لأن فى هذه الحالة يكون مرتدا ~~عندهم، لكن هذا القول - مع، كونه أحد القولين وليس بأرجحهما-مقيد بحالة ~~مخصوصة، وهى طلب الحاكم. # والخلاصة أن تارك الصلاة سهوا يجب عليه القضاء باتفاق العلماء، وتاركها ~~عمدا يجب عليه القضاء عند الجمهور وهو الصحيح، والإنسان حر فى كيفية القضاء ~~من حيث الترتيب وعدمه على ما رآه بعض الفقهاء -وربما وضحناه فى موضع اخر- ~~ونختار هذا الرأى للتيسير، كما أنه يقضى ما علم أو غلب على ظنه تركه بعد ~~الاجتهاد فى حصر المتروك، ولا معنى لانشغاله بالنوافل التى لا يحاسب عليها ~~مع الإهمال فى القضاء. # وعلى تارك الصلاة عمدا - مع وجوب القضاء - أن يتوب إلى الله ويواظب عليها ~~ويندم على تقصيره ويعزم عزما صادقا على عدم التهاون فيها. كما يسن له ms4960 أن ~~يبادر بالقضاء قبل مباغتة الأجل أو تغير الظروف التى يعجز معها عن القضاء. ~~ومن مات وهو يقضى ولم يتم الوفاء فأمره مفوض إلى ربه، وبحسب نيته تكون ~~آخرته، والرجاء فى رحمة الله كبير # PageV08P493 ### | ترك الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم تارك الصلاة، هل هو كافر أو مؤمن عاص؟ ### | الجواب # الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من ~~الجسد، والنصوص كثيرة فى وجوب المحافظة عليها، وفى التحذير من تركها أو ~~التهاون فيها، ومن أخطر ما ورد قى تركها حديث رواه مسلم " بين الرجل وبين ~~الكفر ترك الصلاة ". # وهذا الحديث يدل ظاهره على ما ذهب إليه من قال إن الإيمان عقيدة وعمل، ~~يقول النووى فى شرح هذا الحديث ما ملخصه: # تارك الصلاة إن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة ~~الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها ~~وجوب الصلاة عليه. وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير ~~من الناس فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعى وجماهير السلف والخلف ~~إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزانى المحصن، ~~ولكنه يقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروى عن على ~~وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى، وذهب أبو ~~حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى إلى أنه لا يكفر-ولا يقتل ~~بل يعزر ويحبس حتى يصلى. # ثم ذكر حجة القائلين بكفره وهى ظاهر الحديث والقياس على - كلمة التوحيد، ~~وحجة القائلين بعدم قتله وهى حديث " لا يحل دم امرىء إلا بأحد ثلاث " وليس ~~فيه ترك الصلاة، ومن قال لا يكفر احتج بقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن ~~يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} . # وبحديث " من قال لا إله إلا الله دخل الجنة " وحديث " حرم على النار من ~~قال لا إله إلا الله " وغيرها من الأعمال ms4961 كالصلاة ونحوها. # ومع قولهم بعدم كفره قالوا بقتله حدا إن لم يتب محتجين بقوله تعالى " فإن ~~تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " أى لا تقتلوهم إن فعلوا ~~ذلك، ومفهومه يقتلون إن لم يفعلوا. وبحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ~~لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا منى ~~دماءهم وأموالهم ". # وأجاب هؤلاء الذين لا يكفرون تارك الصلاة عن الحديث " بين الرجل وبين ~~الشرك والكفر ترك الصلاة " بأن المعنى أنه يستحق عقوبة الكفر وهى القتل، أو ~~أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر أو أن فعله فعل ~~الكفار انتهى. # ذكر السبكى فى طبقات الشافعية أن الشافعى وأحمد تناظرا فى تارك الصلاة ~~فقال الشافعى: أحمد أتقول أنه يكفر؟ قال نعم، قال إذا كان كافرا فبم يسلم؟ ~~قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال الشافعى: فالرجل مستديم ~~لهذا القول لم يتركه، قال: يسلم بأن يصلى قال: صلاة الكافر لا تصح، ولا ~~يحكم له بالإسلام بها، فسكت أحمد. # ومن ترك الصلاة كسلا مع الإيمان بوجوبها عليه يجب نصحه بالحكمة والموعظة ~~الحسنة، فإن لم يتب وجبت مقاطعته وكراهيته وحرم حبه ومودته. # فذلك مظهر الإنكار بالقلب الوارد فى حديث تغيير المنكر، وقد حدث أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم هجر المتخلفين عن غزوة تبوك بغير عذر وأمر أصحابه ~~بهجرهم، على أن يكون الهجر بدافع دينى لا لغرض شخصى، والأعمال بالنيات. # ولو أن المؤمنين الطائعين قاطعوا العصاة وهجروهم لكان ذلك من أكبر ~~العوامل على مراجعة أنفسهم وتوبتهم إلى الله، ضرورة حاجتهم إلى التعامل مع ~~إخوانهم # PageV08P494 ### | جمع التبرعات أثناء الخطبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة؟ ### | الجواب # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم ~~أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ~~ومن مس الحصا فقد لغا". قال العلماء: لقد نهى الرسول صلى ms4962 الله عليه وسلم عن ~~اللغو حال خطبة الجمعة، وحكمته أن فيه تشويشا على الخطيب بالكلام أو بأى ~~عمل آخر، وأن فيه انصرافا عن الاستماع إليه. قال أبو حنيفة ومالك والشافعى ~~وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة، وبخاصة إذا تلى فيها قرآن، قال تعالى ~~{وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف: 204، وقال ~~أيضا {وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون} ~~فصلت: 26، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات حتى قبل الخطبة، من حين خروج الإمام ~~إليها. وقول الحديث: " ومن مس الحصا فقد لغا" يشير إلى أن كل ما يصرف ~~الإنسان عن الاستماع إلى الخطبة يبطل ثواب الجمعة، وذلك كمس الحصا الذى كان ~~يفرش به المسجد النبوى، ومثله اللهو بالمسبحة وبأى شىء آخر، فهو لغو أى ~~باطل مذموم. ولما كان حامل صندوق التبرعات منصرفا عن الاستماع ومشوشا على ~~غيره بصوت النقود المعدنية التى تقرع قاع الصندوق، وبمشيه بين الصفوف الذى ~~قد يكون معه تخط للرقاب وهو منهى عنه نهيا شديدا، وقد يشغل المتبرع بإخراج ~~النقود فينصرف عن سماع الخطبة-لما كان ذلك كان جمع التبرعات بهذه الطريقة ~~منافيا لواجب الاستماع إلى الخطبة، وليست هذه حالة ضرورة حتى يباح لها ~~المحظور، فإن جمع التبرعات ممكن بعد الانتهاء من الصلاة. # وقد جاء النهى عن تخطى الرقاب يوم الجمعة مقيدا بأنه يكون بعد خروج ~~الإمام للخطبة، كما فى رواية أحمد والطبرانى، أو يكون أثناء الخطبة كما فى ~~رواية لأحمد وأبى داود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما، حيث رأى ~~النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس وهو يخطب، فقال له " اجلس، ~~فقد آذيت " وجاء النهى مطلقا لم يقيد بهذين القيدين كما فى رواية ابن ماجة ~~والترمذى " من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم " وقال ~~الترمذى: حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط والعمل عليه عند أهل العلم. # واعتمادا على هذه الروايات يمكن أن يقال: لو كان جمع التبرعات قبل خروج ~~الإمام للخطبة وليس فيه تخط للرقاب لم ms4963 يكن ذلك ممنوعا. # والأفضل -كما قلنا-أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الصلاة # PageV08P495 ### | تحية المسجد والإمام يخطب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا دخل رجل المسجد والإمام يخطب الجمعة فهل يجوز له أن يصلى تحية ~~المسجد، مع أن الاستماع للخطبة واجب؟ ### | الجواب # روى مسلم أن سليكا الغطفانى جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يخطب، فجلس، فقال له " يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما " ثم قال ~~" إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " ~~وفيه عدة روايات. # يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 6 ص 164 ": هذه الأحاديث كلها صريحة فى ~~الدلالة لمذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع ~~يوم الجمعة والإمام يخطب، استحب له أن يصلى ركعتين تحية المسجد، ويكره ~~الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدها الخطبة، ~~وحكى هذا المذهب أيضا عن الحسن البصرى وغيره من المتقدمين. # قال القاضى: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثورى وجمهور السلف من ~~الصحابة والتابعين: لا يصليهما. وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى رضى الله ~~عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام، وتأولوا هذه الأحاديث على أنه -يعنى ~~سليكا - كان عريانا فأمره النبى صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ~~ويتصدقوا عليه. # وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم " إذا جاء أحدكم يوم ~~الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " وهذا نص لا يتطرق إليه ~~أى تأويل لأنه عام لا يخص سليكا وحده ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا ~~فيخالفه. # ثم قال النووى: وفى هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام فى الخطبة لحاجة، ~~وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح فى ~~كل حال وموطن. # وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان وأن تحية المسجد ~~لا تفوت بالجلوس فى حق جاهل حكمها، وقد أطلق أصحابنا - الشافعية - فواتها ~~بالجلوس، وهو محمول على العالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها عن قرب ~~لهذا الحديث. ms4964 # والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك فى أوقات النهى عن ~~الصلاة، وأنها ذات سبب تباح فى كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب، كقضاء ~~الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت فى حال لكان هذا الحال أولى بها، فانه مأمور ~~باستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبى صلى الله عليه وسلم ~~لها الخطبة وأمر بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حكمها -دل على ~~تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا فى وقت من الأوقات.انتهى. # وبعد، فقد تحدث العلماء قديما وحديثا فى هذا الموضوع، وقد علمنا مما تقدم ~~انه من الأمور الخلافية، فلا ينبغى التعصب لرأى خلافى، فمن صلى تحية المسجد ~~قبل أن يجلس والإمام يخطب لم يرتكب إثما، وكذلك من دخل وجلس ولم يصل التحية ~~لم يرتكب إثما، ومن جلس ولم يصل ثم قام يصلى أثناء الخطبة وكان جاهلا بذلك ~~فيوجه برفق لا شوشرة فيه # PageV08P496 ### | قصر الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو حد السفر الذى يبدأ منه قصر الصلاة، هل هو مغادرة المنزل أو مغادرة ~~الحى أو مغادرة المدينة؟ ### | الجواب # من المعلوم أن قصر الصلاة الرباعية فى السفر بأدائها ركعتين أمر مشروع، ~~سواء جعل ذلك رخصة لا يضر الأخذ بها أو عزيمة يجب الأخذ بها، قال تعالى ~~{وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن ~~يفتنكم الذين كفروا} النساء: 100،. وقد وضع الفقهاء لذلك شروطا منها مجاوزة ~~محل الإقامة، وذلك لتحقيق السفر الذى بنى قصر الصلاة على أساسه. وكلهم ~~متفقون على ذلك، مع اختلافهم فى تحديد المجاوزة، هل تكون بمجاوزة سور البلد ~~أو عمرانها أو مينائها البحرى أو الجوى، أو خيام البادية. أو الملاعب ~~والمرافق المتصلة بالبلد ولم يقل واحد من الفقهاء الأربعة بجواز قصر الصلاة ~~عند نية السفر وهو يجهز أدواته فى بيته، أو عند مغادرة بيته قبل أن ينفصل ~~عن العمران، فالمسافر من القاهرة مثلا لا يجوز له قصر الصلاة وهو منتظر فى ms4965 ~~محطة السكة الحديد أو فى المطار، بل ولا هو راكب للقطار أو الطائرة قبل ~~التحرك، فلا بد من تحقق ما يطلق عليه العرف اسم السفر، وذلك إلى جانب ~~الشروط الأخرى ككون السفر طويلا وكونه مباحا. # هذا، وقد جاء فى نيل الأوطار للشوكانى (ج 3 ص 220) ما نصه: وقد اختلف ~~أيضا فيمن قصد سفرا يقصر فى مثله الصلاة على اختلاف الأقوال من أين يقصر؟ ~~فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت ~~القرية التى يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت، فذهب الجمهور ~~إلى أنه لابد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد ~~السفر يصلى ركعتين ولو فى منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ~~ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا ~~فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر. ~~قال: ولا أعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قصر فى سفر من أسفاره ~~إلا بعد خروجه من المدينة # PageV08P497 ### | صلاة التسابيح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى صلاة التسابيح، وهل هى مشروعة أو غير مشروعة؟ ### | الجواب # حديث صلاة التسابيح رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة فى صحيحه ~~والطبرانى، وقد روى من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة كما قاله الحافظ ابن ~~حجر، ومن أمثلتها حديث عكرمة بن عباس الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للعباس بن عبد المطلب " إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل، فان ~~لم تستطع ففى كل جمعة مرة، فان لم تفعل ففى كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففى ~~عمرك مرة " وقد صحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ. وقال بعض الرواة: إن صح ~~الخبر فإن فى القلب من هذا الإسناد شيئا. # وذكر الإمام النووى فى كتابه " الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" أن ~~الترمذى قال: قد روى ms4966 عن النبى صلى الله عليه وسلم غير حديث فى صلاة ~~التسابيح، ولا يصح منه كبير شىء. ورأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم ~~صلاة التسابيح، وذكروا الفضل فيها: ثم روى الترمذى حديث العباس الذى نقله ~~أبو رافع وقال عنه: حديث غريب. ثم قال الإمام أبو بكر بن العربى فى كتابه " ~~الأحوذى فى شرح الترمذى " حديث أبى رافع هذا ضعيف ليس له أصل فى الصحة ولا ~~فى الحسن، وإنما ذكره الترمذى لينبه عليه لئلا يغتر به، وقول ابن المبارك ~~ليس بحجه. # هذا كلام أبى بكر بن العربى، وذكر أبو الفرج بن الجوزى أحاديث صلاة ~~التسابيح وطرقها، ثم ضعفها كلها وبين ضعفها، وقال النووى: وقد نص جماعة من ~~أئمة أصحابنا - الشافعية - على استحباب صلاة التسابيح، منهم البغوى ~~والرويانى الذى نقل عن عبد الله بن المبارك أنها مرغب فيها، يستحب أن ~~يعتادها فى كل حين ولا يتغافل عنها والحافظ المنذرى أورد فيها روايات كثيرة ~~ذكر أن بعضها صحيح وأن فيها اختلافا كثيرا وجاء فى كتاب المغنى 0 لابن ~~قدامة أن أحمد بن حنبل قال عنها: ما تعجبنى، قيل له: # ولم؟ قال: ليس فيها شىء يصح ونفض يده كالمنكر. # وبعد عرض هذه الأقوال والآراء يمكن أن يقال: إنه لا مانع من صلاتها، ~~فإنها فضيلة، والأحاديث الضعيفة تقبل فى فضائل الأعمال كما قاله كثير من ~~العلماء. وهى من جنس الصلوات، وفيها ذكر لله، ولم تشتمل على ما يتعارض مع ~~الأصول الثابتة. أما كيفيتها فهى أربع ركعات، تصلى ركعتين ركعتين، أو تصلى ~~أربعا بنية واحدة. يقرأ المصلى فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، وبعد ~~السورة وقبل الركوع يسبح خمس عشر مرة، وفى الركوع يسبح عشرا وفى الاعتدال ~~منه يسبح عشرا، وفى السجود الأول كذلك، وبين السجدتين كذلك، وفى السجود ~~الثانى كذلك، وعقب السجود الثانى كذلك، فالجملة فى الركعة الواحدة خمس ~~وسبعون تسبيحه، وفى الركعات الأربعة ثلاثمائة تسبيحة، وليست هناك صيغة ~~معينة للتسبيح، ومن أمثلها " سبحان الله والحمد لله ولا إلا إله الله والله ~~أكبر ". # وأؤكد ms4967 أن صلاتها ليست بدعة ضلالة، فهى كصلاة أى تطوع زيدت فيه هذه ~~التسبيحات، وتسبيح الله مأمور به بكرة وأصيلا، والصلاة خير موضوع، وما دام ~~بعض الفقهاء قال بها فلا وجه للإنكار عليها. # وفضل هذه الصلاة كما فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة، ~~وقول النبى للعباس فيه " يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل ~~لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه ~~وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال أن تصلى أربع ركعات. . . ~~". # وينبغى أن نعلم أن الذنوب التى تكفرها صلاة التسابيح هى الصغائر، أما ~~الكبائر فلابد لتكفيرها من التوبة النصوح، ويقال مثل ذلك فى الصلوات ~~النافلة التى يجازى عليها بالمغفرة # PageV08P498 ### | التنكيس فى القراءة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض الأئمة يصلون التراويح بآيات متناثرة من القرآن، وقد يقرأ فى ~~الركعة الأولى آيات من آخر السورة، وفى الثانية آيات من أولها، أو من سورة ~~متقدمة على السورة الأولى، فهل يسمى هذا تنكيسا وما حكمه؟ ### | الجواب # ورد في الصحيح أن حذيفة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه ~~قرأ فى الركعة الأولى البقرة، ثم افتتح آل عمران، ثم ركع ... رواه مسلم "ج ~~6 ص 61". قال القاضى عياض: إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى ~~الصلاة ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعليم، وإنه لم يكن من النبى صلى ~~الله عليه وسلم فى ذلك نص، ولا تحرم مخالفته. # ثم قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلى أن يقرأ فى الركعة الثانية سورة قبل ~~التى قرأها فى الأولى. وإنما يكره ذلك فى ركعة، ولمن يتلو فى غير الصلاة. # قال: وقد أباحه بعضهم، وتأويل نهى السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من ~~يقرأ من آخر السورة إلى أولها، ولا خلاف فى أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف ~~من الله تعالى على ما بنى عليه الآن فى المصحف. وهكذا نقلته الأمة عن ms4968 نبيها ~~صلى الله عليه وسلم "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 237 ". # وبهذا يعلم أن مخالفة ترتيب المصحف فى قراءة السور ليست محرمة، بل هى ~~مكروهة فقط، والكراهة مرتبة أقل من الحرمة، بمعنى أنها لا مؤاخذة عليها. # أما مخالفة الترتيب فى قراءة الآيات فلم أر حديثا عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم فيها، بل الوارد إنما هو عن السلف. وقد جاء فى نهاية ابن الأثير- مادة ~~نكس -: وفى حديث ابن مسعود قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا. # فقال: ذلك منكوس القلب. قيل هو أن يبدأ من آخر السورة حتى يقرأها إلى ~~أولها، وقيل: هو أن يبدأ من آخر القرآن فيقرأ السور، ثم يرتفع إلى البقرة. ~~اه. # وقد علمت أن الثانى ليس بمحرم، والأول هو المنهى عنه # PageV08P499 ### | أذانان للفجر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك أذان واحد للفجر أم أذانان، وما هو الأذان المعتبر للصلاة ~~والصيام وهل التوقيت الموجود حاليا فى النتائج صحيح؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه فى شأن الصيام، {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة: 187، ~~ويقول فى شأن الصلاة {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن ~~قرآن الفجر كان مشهودا} ، الإسراء: 78، وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى ~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يمنعنكم أذان بلال عن ~~سحوركم فإنه ينادى بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه ~~لا يؤذن حتى يطلع الفجر". ورويا أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ~~ينادى ابن أم مكتوم " وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت. # وروى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال "الفجر فجران، فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان - الذئب - ~~فلا يحل الصلاة ويحل ms4969 الطعام، وأما الذى يذهب مستطيلا- أى ممتدا فى الأفق - ~~فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام " ومن رواية البخارى أنه صلى الله عليه وسلم ~~مد يده عن يمينه ويساره. # يؤخذ من هذا أنه كان هناك أذانان للفجر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ~~الأذان الأول كان للتنبيه والاستعداد للصيام، والثانى كان للامتناع عن ~~الطعام والشراب وبدء الصوم وحل صلاة الفجر. # كما يؤخذ أن هناك ضوأين فى آخر اليل، أحدهما يظهر فى الأفق من أعلى إلى ~~أسفل كالعمود، والثانى كان يظهر بعده ممتدا فى الأفق عرضا يمينا ويسارا، ~~والثانى هو الفجر الصادق المعول عليه فى الصيام وصلاة الفجر، وجاء فى رواية ~~لمسلم عن المدة التى بين الأذانين ما نصه: ولم يكن بينهما -أى بلال وابن أم ~~مكتوم -إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. # وجاء فى رواية للبخارى ومسلم أن مهمة أذان بلال أن يرجع القائم ويوقظ ~~النائم. # وهنا تثار عدة استفهامات: ### | 1- # هل هذان الأذانان للفجر فقط أو لكل الأوقات؟ 2-وهل هما لرمضان فقط أو لكل ~~الشهور؟ . ### | 3- # وما هو مبدأ الأذان الأول؟ 4-وهل ألفاظ الأذانين واحدة، أو أن للأول ~~ألفاظا خاصة؟ 5-وهل يجوز اتخاذ أكثر من مؤذن للمسجد الواحد؟ وللإجابة على ~~ذلك نقول: ### | 1- # الجمهور على أن الأذانين هما للفجر خاصة، ولا يجوز أن - يكون هناك أذان ~~سابق على دخول الوقت فى غير الفجر. ### | 2- # والجمهور أيضا على أن الأذانين للفجر لا تختص مشروعيتهما بشهر رمضان. ~~فكما يكون الأول للسحور يكون للاستعداد لصلاة الفجر، أو تنظيم قيام الليل. ### | 3- # وبدء الأذان الأول مختلف فيه. فقيل يشرع وقت السحر، ورجحه جماعة من أصحاب ~~الشافعى، وقيل يشرع من النصف الأخير، ورجحه النووى وتأول القول الذى ~~يخالفه، وقيل يشرع للسبع الأخير فى الشتاء، أما فى الصيف فلنصف السبع، وقيل ~~وقته الليل جميعه، وقيل بعد آخر وقت الاختيار للعشاء. # لكن قد يؤخذ تعيين مبدئه من رواية النسائي والطحاوى من حديث عائشة: أنه ~~لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، وكانا ~~يؤذنان فى بيت مرتفع كما ms4970 أخرجه أبو داود، فيكون الأذان الأول قبل الفجر ~~بقليل، لكن جاء فى شرح النووى لصحيح مسلم: # قال العلماء: معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ~~ونحوه،.ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن ~~أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع فى الأذان مع أول طلوع الفجر. اه. # وهذا يدل على أن الأذان الأول كان قبل الوقت بوقت طويل لا يمكن تحديده 4- ~~وألفاظ الأذانين واحدة عند الجمهور. وقال بعض الحنفية: إن النداء الأول لم ~~يكن بألفاظ الأذان المعروفة، وإنما كان تذكيرا كما يقع للناس اليوم، ورده ~~الجمهور بأن التذكير محدث قطعا ولم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقد ~~تضافرت الأحاديث على التعبير بلفظ الأذان قطعا، فحمله الجمهور على معناه ~~الشرعى. ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين ~~ولما قال لهم الرسول " لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال " كما رواه مسلم. ~~وأما التواشيح المعتادة اليوم فحكمها مذكور فى موضع اخر. ### | 5- # والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين فى وقت واحد أما الزيادة عليهما فليس ~~فى الحديث تعرض لها، ونقل عن بعض أصحاب الشافعى أنه يكره الزيادة على ~~أربعة، لأن عثمان بن عفان رضى الله عنه اتخذ أربعة، ولم تنقل الزيادة عن ~~أحد من الخلفاء الراشدين. وجوزه بعضهم من غير كراهة، لأن الزيادة إذا جازت ~~لعثمان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جازت لغيره، قال أبو عمر ~~بن عبد البر وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر من هذا العدد، إلا أن يمنع من ~~ذلك ما يجب التسليم له "يعنى نص أو خبر يعتمد عليه ". والمستحب أن يتعاقبوا ~~واحدا بعد واحد كما اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر، فإن ~~تنازعوا فيمن يبدأ منهم أقرع بينهم "ملخص من نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 51 ~~- 53 ". هذا، وقد خالفت بعض الجماعات التقويم المعمول به لأوقات الصلاة ~~وبخاصة الفجر وقالوا: إنه بعد التوقيت المنشور "بالنتائج " بثلث ساعة ms4971 ورد ~~على ذلك المكتب الفنى لوزارة الأوقاف المصرية بأن التقويم المعمول به الان ~~صادر عن أصحاب الاختصاص من علماء الفلك والتقويم،ويجب اتباعه حتى لا يكون ~~هناك فارق بين ما جاء به الدين وما يقول به العلم.اه. # وفد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1981 م بما نصه: ~~إن الحساب الفلكى لمواقيت الصلاة الذى تصدره هيئة المساحة المصرية عرض على ~~لجنة متخصصة من رجال الفلك والشريعة فانتهت إلى أن الأسلوب المتبع فى حساب ~~مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع ~~رأى قدامى علماء الفلك المسلمين. # واستئنافا لذلك ستشكل لجنة أخرى لمتابعة البحث. وقرر المفتى الالتزام ~~بالمواقيت المذكورة، لأنها موافقة لما جاء فى الأحاديث التى رواها أصحاب ~~السنن مما علمه جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم. وأمر المفتى من يقولون فى ~~الدين بغير علم أن يتقوا الله حتى لا يضلوا الناس فى دينهم، وألا يلبسوا ~~الدين بأغراض أخرى يبتغونها، فالحق أحق أن يتبع "الفتاوى الإسلامية مجلد 8 ~~ص 2733 " # PageV08P500 ### | أذان النبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للصلاة، وما الحكمة من ذلك؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "نور الأبصار للشبلنجى ص 49" قال النيسابورى: # الحكمة فى كونه صلى الله عليه وسلم كان يؤم ولا يؤذن أنه لو أذن لكان من ~~تخلف عن الإجابة كافرا، وقال أيضا: ولأنه كان داعيا فلم يجز أن يشهد لنفسه. ~~وقال غيره: لو أذن وقال: أشهد أن محمدا رسول الله لتوهم أن هناك نبيا غيره. ~~وقيل لأن الأذان رآه غيره فى المنام فوكله إلى غيره. وأيضا ما كان يتفرغ ~~إليه من أشغال. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "الإمام ضامن والمؤذن ~~أمين " رواه أحمد وأبو داود والترمذي، فدفع الأمانة إلى غيره. # وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنما لم يؤذن لأنه كان إذا عمل عملا ~~أثبته، أى جعله دائما، وكان لا يتفرغ لذلك، لاشتغاله بتبليغ الرسالة، وهذا ~~كما ms4972 قال عمر: لولا الخلافة لأذنت. # وأما من قال: إنه امتنع لئلا يعتقد أن الرسول غيره فخطأ، لأنه صلى الله ~~عليه وسلم كان يقول فى خطبته: وأشهد أن محمدا رسول الله. # هذا، وجاء في نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 36" خلاف العلماء بين أفضلية ~~الأذان والإمامة وقال فى معرض الاستدلال على أن الإمامة أفضل: إن النبى صلى ~~الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده أموا ولم يؤذنوا، وكذا كبار العلماء ~~بعدهم # PageV09P001 ### | الإعلان فى ميكروفون المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى إعلام الناس عن موت أحد الأشخاص باستخدام مكبرات الصوت ~~بالمساجد؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له ~~فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام ~~الصلاة وإيتاء الزكاة} النور: 360، 37، وروى مسلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال " من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لا ردها الله عليك، ~~فان المساجد لم تبن لهذا" وروى النسائى والترمذى بطريق حسن أنه صلى الله ~~عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يتباع - أى يشترى - فى المسجد فقولوا ~~له: لا أربح الله تجارتك ". # يؤخذ من هذه النصوص أن المساجد بيوت الله جعلت للعبادة وعمل الخير، ~~وينبغى أن يتوافر فيها الهدوء حتى لا يكون إيذاء أو مضايقة للمتعبدين فيها، ~~كما ينبغى أن تصان حرمتها ولا يزاول فيها ما يخل بكرامتها، كالتخاصم ~~والنداء على الأشياء المفقودة وغيرها. # فإذا لم يكن شيء من ذلك جاز رفع الصوت فى المسجد، وجاء فى شرح النووى ~~لصحيح مسلم "ج 5 ص 55 " أن أبا حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك أجازا ~~رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة - أى التقاضى- وغير ذلك مما يحتاج إليه ~~الناس لأنه مجتمعهم ولا بد لهم منه. # وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود فى المسجد، ~~ويتلقى فيه تبرعات المحسنين، ويوزع فيه الأموال المستحقة، بل سمح بنصب خيمة ~~فى غزوة ms4973 الأحزاب لاستقبال الجرحى وتمريض المجاهدين،كما سمع إنشاد الشعر فيه ~~من حسان بن ثابت، فالحكم مبنى على عدم التشويش على المصلين والمتعبدين وعدم ~~الإخلال بحرمة المسجد، ولا شك أن ما سمح به الرسول كان مراعى فيه هذه ~~الحكمة، أما ما منعه كالتجارة ونشدان الضالة فكان مراعى فيه أنه يتنافى مع ~~هذه الحكمة، ومعروف أن البيع والشراء فيه مساومة وكلام يشوش على من فى ~~المسجد، وكذلك نشدان الضالة فيه مساومة على الجعل الذى يدفع عند إحضار ~~الضالة، وفيه استفسار عن مواصفاتها. # والاستدلال على المنع بقوله تعالى {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله ~~أحدا} ، الجن: 18، لا محل له هنا، لأن الآية ورادة فيمن يشركون مع الله ~~غيره فى العبادة، كما كان المشركون يفعلون ذلك فى المسجد الحرام عندما كان ~~مملوءا بالأصنام. # والسيوطى فى كتابه "الحاوى للفتاوى" وضح ذلك بما لا يحتاج إلى مزيد، ~~وقال: نص النووى فى شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة فى المسجد ~~ولم يحكم عليه بالتحريم وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا أذى المصلين ~~والقيام نصوا على كراهته لا تحريمه، والحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح ~~صحيح الإسناد غير معارض، ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب، وكل من الأمرين لا ~~سبيل إليه. انتهى. # ومن هنا يمكن أن نقول: إن الإعلان عن الوفاة ليس مصلحة شخصية بقدر ما هو ~~مصلحة عامة، فإذا كان مكبر الصوت - الميكروفون - لا يشوش على المصلين ~~والمتعبدين فلا وجه لمنع الإعلان فيه عن الوفاة، أما إذا كان فيه تشويش ~~فيكون ممنوعا ودرجة المنع هى الكراهة لا الحرمة # PageV09P002 ### | الصلاة بالثياب اللاصقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز صلاة الرجل أو المرأة بملابس لاصقة بالجسد؟ ### | الجواب # ستر العورة فى الصلاة لا يقصد منه بالذات منع الفتنة، فقد يصلى الإنسان ~~وحده دون رؤية أحد له، بل القصد منه هو الأدب مع الله سبحانه، وتنفيذ أمره ~~بقوله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، الأعراف: 31،وبالمأثور ~~عن النبى صلى الله ms4974 عليه وسلم فى ذلك. # ومن هنا قال جمهور العلماء: لا مانع من ستر العورة فى الصلاة بما يحدد ~~شكلها بالملابس اللاصقة ما دامت العورة لا تراها العين. وقال مالك: تعاد ~~الصلاة فى الوقت بثوب غير محدد # PageV09P003 ### | هل قدم المرأة عورة فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى صلاة المرأة وقدماها عاريتان؟ ### | الجواب # جسم المرأة كله عورة فى الصلاة ما عدا وجهها وكفيها، فلو ظهر شيء منه ~~بطلت الصلاة، والتى تصلى بملابس قصيرة كشفت عورتها المخففة عند مالك، فتصح ~~صلاتها وإن كان كشفها حراما أو مكروها. ولكن تنبغى إعادتها بستر كامل ما ~~دام وقت الصلاة باقيا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها. # وقدم المرأة من العورة المخففة عند مالك، وحكم كشفه هو ما ذكر، وبطن ~~القدمين عورة يجب سترها عند الشافعية والأحناف، وظاهرهما عورة عند الشافعية ~~يجب سترها، وليس بعورة عند الأحناف لو انكشف لا تبطل الصلاة. # وستر القدمين قد يكون بالجورب غير الشفاف، وقد يكتفى فيه بالثوب الطويل ~~السابغ المغطى لهما عند السجود بالذات # PageV09P004 ### | القنوت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل القنوت فى الصلاة مشروع، وإذا كان مشروعا فهل هو فى كل الصلوات، وهل ~~له صيغة محدودة؟ ### | الجواب # القنوت وهو الدعاء مشروع في الصلوات الخمس عند النوازل، لحديث ابن عباس ~~رضى الله عنهما: قنت الرسول صلى الله عليه وسلم فى الصلوات الخمس مدة شهر، ~~يدعو على حى من بنى سليم: رعل وذكوان وعصية، لأنهم قتلوا بعض الصحابة الذى ~~أرسلهم ليعلموهم. # رواه أبو داود وأحمد، كما روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. وجاء فيه: قال: ~~يجهر بذلك ويقول فى بعض صلاته وفى صلاة الفجر "اللهم العن فلانا وفلانا " ~~حيبن من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب ~~عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} آل عمران: 128. # والقنوت ms4975 فى الصبح على هذا مشروع عند النوازل كبقية الصلوات، أما فى غير ~~النوازل فللفقهاء فيه أقوال خلاصتها. # قال الحنفية والحنابلة بعدم مشروعيته، مستدلين بما رواه ابن حبان وابن ~~خزيمة وصححه عن أنس:: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت فى صلاة ~~الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم. # وقال المالكية والشافعية بمشروعيته. ودليلهم ما رواه الجماعة إلا الترمذى ~~أن أنس بن مالك سثل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم فى صلاة الصبح؟ فقال: ~~نعم، ورواه أحمد والبزار والدارقطنى والبيهقى والحاكم وصححه عن أنس قال: ما ~~زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا. # ومناقشة هذه الأدلة وبيان الأرجح من الأقوال يمكن الرجوع إليه فى كتاب ~~"زاد المعاد لابن القيم " الذى بين فى سرده للروايات أن أهل الحديث توسطوا ~~بين من ينكرون القنوت مطلقا حتى فى النوازل وبين من يستحسنونه مطلقا عند ~~النوازل وغيرها، فهم لا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهونه فعله، ولا ~~يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة،كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ~~ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه ~~فقد أحسن، وهذا من الاختلاف المباح الذى لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، ~~وذلك كرفع اليدين في الصلاة وتركه. وأنا أقول: إن الخلاف بسيط، وهو فى سنة ~~وليس فى فرض، والدين يسر. # هذا وقد روى أحمد وأصحاب السنن عن أبى مالك الأشجعى أنه قال عن قنوت ~~الفجر إنه بدعة، لأنه صلى خلف النبي وأبى بكر وعمر وعلى فلم يرهم يقنتون، ~~كما روى الدارقطنى أن ابن عباس كان يقول: إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة. ~~ويمكن الجمع بين روايات الإثبات وروايات النفى بأن هؤلاء المروى عنهم كانوا ~~يقنتون أحيانا ولا يقنتون أحيانا أخرى، لأنه سنة وليس بفرض ولا واجب، ~~والمثبت مقدم على النافى كما هو معلوم، وإذا كان بعض الصحابة لم يقنت لأنه ~~لم يره من النبى صلى ms4976 الله عليه وسلم فإن عدم الرؤية لا يدل على النفى ~~المطلق، وقد ذكر ابن حزم أن ابن مسعود الذى كان لا يقنت خفى عليه وضع ~~الأيدى على الركب فى الركوع، وأن ابن عمر الذى لم يحفظه عن أحد من الأصحاب ~~كما رواه البيهقى خفى عليه المسح على الخفين. # هذا فى قنوت الصبح، أما فى قنوت الوتر فهو سنة عند الشافعية فى النصف ~~الثانى من شهر رمضان، أما فى غير ذلك، فهناك خلاف: # فعند الحنابلة أن القنوت مسنون فى الوتر فى الركعة الواحدة فى جميع ~~السنة، وعند المالكية والشافعية لا يسن، ووافقهم الحنابلة فى رواية عن ~~أحمد. وعند الحنفية مسنون فى كل أيام السنة، يقول ابن تيمية فى فتاويه ~~"مجلد 22 ص 264 -269 ". . وأما قنوت الوتر فلعلماء فيه ثلاثة أقوال: ### | 1- # قيل لا يستحب بحال، لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى ~~الوتر. ### | 2- # قيل: بل يستحب فى جميع السنة كما نقل عن ابن مسعود وغيره، ولأن فى السنن ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن على دعاء يدعو به قنوت الوتر. ### | 3- # وقيل بل يقنت فى النصف الأخير من رمضان كما كان أبى بن كعب يفعل. # وقنوت النوازل مشروع فى غير صلاة الصبح أيضا قال النووى - وهو شافعى ~~المذهب فيه ثلاثة أقوال، والصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور أنه مشروع فى ~~كل الصلوات ما دامت فيه نازلة، وإلا فلا، ولم يقل بمشروعيته غيرهم، ورأى ~~المالكية أنه إن وقع لا تبطل به الصلاة وهو مكروه. # ومحل القنوت بعد الركوع عند الشافعية والحنابلة، وفى رواية عن أحمد أنه ~~قال: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس. # والمالكية والحنفية، يقنتون قبل الركوع. والقنوت عند الشافعية يحصل بأية ~~صيغة فيها دعاء وثناء مثل (اللهم اغفر لى يا غفور) وأفضله: (اللهم اهدنى ~~فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، ~~وقنى شر ما قضيت، فانك تقضى ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل ms4977 من واليت ولا يعز ~~من عاديت، تباركت وتعاليت) وقد روى عن الحسن بن على رضى الله عنهما أن ~~الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه، كما رواه أبو داود والنسائى والترمذى ~~وغيرهم، وقال الترمذى: حديث حسن، ولا يعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء ~~أحسن من هذا. # ولفظه المختار عند الحنفية كما رواه ابن مسعود وعمر رضى الله عنهما: ~~اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثنى عليك ولا ~~نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد، وإليك نسعى ~~ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. # يقول النووى: يستحب الجمع ين قنوت عمر وما روى عن الحسن، وإلا فليقتصر ~~على رواية الحسن، وتسن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد القنوت # PageV09P005 ### | الصلاة مع نسيان النجاسة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الشرع فيمن صلى ثم اكتشف أن فى ثوبه نجاسة لم يكن يعلم بها هل تصح ~~صلاته أم لا؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الطهارة من النجس شرط لصحة الصلاة عند جمهور الفقهاء فلو ~~صلى وفى بدنه أو ثوبه نجاسة، وكان عالما بها بطلت صلاته، وهناك رأيان ~~للمالكية في حكم الطهارة من النجاسة، هل هى واجبة لصحة الصلاة أم سنة، فعلى ~~القول بالوجوب كانت الصلاة باطلة عند العلم بالنجاسة، وعلى القول بالندب لا ~~تبطل الصلاة، فتجب إعادتها فى الوقت أو بعده على القول الأول وتندب إعادتها ~~على القول الثانى. # فإذا صلى بالنجاسة ناسيا لها، أو جاهلا بها، أو عاجزا عن إزالتها فصلاته ~~صحيحة على القولين عند المالكية، وتندب الإعادة فى الوقت المسموح به ~~للصلاة. "الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف حكم إزالة النجاسة" ~~وفى فقه الحنابلة يقول ابن قدامة فى المغنى "ج 1 ص 718": وإذا صلى ثم رأى ~~عليه نجاسة فى بدنه أو ثيابه لا يعلم هل كانت عليه فى الصلاة أو لا-فصلاته ~~صحيحة، لأن الأصل عدمها فى الصلاة. # وإن علم أنها كانت فى الصلاة ms4978 لكن جهلها حتى فرغ منها ففيه روايتان، ~~إحداهما لا تفسد صلاته، هذا قول ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب، وآخرين، ~~والثانية يعيد، وهو قول أبى قلابة والشافعى، لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم ~~تسقط بجهلها كطهارة الحدث، وقال ربيعة ومالك: # يعيد ما كان فى الوقت ولا يعيد بعده. # وجه الرواية الأولى- عدم الفساد-ما روى أبو سعيد قال: بينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس ~~نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال " ما حملكم على ~~إلقائكم نعالكم "؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال " إن ~~جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا " رواه أبو داود. ولو كانت الطهارة شرطا ~~مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة، وتفارق طهارة الحدث لأنها آكد، ~~لأنها لا يعفى عن يسيرها وتختص البدن. # وإن كان قد علم بالنجاسة ثم أنسيها وصلى فقال القاضى: حكى أصحابنا فى ~~المسألتين روايتين، وذكر هو فى مسألة النسيان أن الصلاة باطلة، لأنه منسوب ~~إلى التفريط، بخلاف الجاهل بها، قال الآمدى: # يعيد إذا كان قد توانى رواية واحدة، والصحيح التسوية بينهما. لأن ما عذر ~~فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو عنه بقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم "عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ". # وإن علم بالنجاسة فى أثناء الصلاة فإن قلنا: لا يعذر بالجهل والنسيان ~~فصلاته باطلة، ويلزمه استئنافها، وإن قلنا يعذر فصلاته صحيحة. # ثم إن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل ولا عمل كثير ألقاها وبنى، كما ~~خلع النبى صلى الله عليه وسلم نعليه حين أخبره جبريل بالقذر فيهما، وإن ~~احتاج إلى أحد هذين - الزمن الطويل والعمل الكثير- بطلت صلاته، لأنه يفضى ~~إلى أحد أمرين: إما استصحاب النجاسة مع العلم بها زمنا طويلا، أو يعمل فى ~~الصلاة عملا كثيرا فتبطل به الصلاة فصار كالعريان يجد السترة بعيدة عنه. ~~انتهى. # وفى فقه الشافعية جاء فى "كفاية الأخيار" ج 1 ص ا 8: إذا صلى بنجاسة لا ~~يعفى عنها ms4979 وهو جاهل بها حال الصلاة، سواء كانت فى بدنه أو ثوبه أو موضع ~~صلاته، فإن لم يعلم بها ألبته فقولان، الجديد الأظهر يجب عليه القضاء، ~~لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث، والقديم أنه لا يجب، ~~ونقله ابن المنذر. عن خلائق واختاره، وكذا النووى اختاره فى شرح المهذب. # وإن علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان، أحدهما على القولين - أى الجديد ~~والقديم كما لو لم يعلم بها - والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره. # ثم إذا أوجبنا الإعادة فيجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقينا، ~~فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه، لأن الأصل عدم وجدانها فى ذلك ~~الزمن، ولو رأى شخصا يريد الصلاة وفى ثوبه نجاسة والمصلى لا يعلم بها لزم ~~العالم إعلامه بذلك، لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان، بل هو لزوال ~~المفسدة، قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وهى مسألة حسنة والله أعلم. ~~انتهى. # هذا، والحديث الذى دار عليه هذا الحكم وهو حديث خلع الرسول لنعليه، حديث ~~ضعيف، والأقوال كلها اجتهادية، ويمكن الرجوع إلى كتاب "نيل الأوطار ~~للشوكانى"ج 2 ص 123، حيث لخص الموضوع فيما سبق ذكره من أن طهارة الثوب شرط ~~لصحة الصلاة عند الأكثرين، وذكر رأى مالك فى قوليه، وقولى الشافعى وقال: إن ~~حجة الجمهور هى قوله تعالى {وثيابك فطهر} المدثر: 4، وتحدث عن كون الأمر ~~للوجوب أو الندب، وأن الوجوب لا يستلزم الشرطية، وفيه كلام طويل # PageV09P006 ### | المرور بين يدى المصلى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم المرور بين يدى المصلى وما حكم اتخاذ ساتر أمامه، وبما يتحقق، وهل ~~للمصلى أن يدفع المار أمامه حتى لا يمر؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لو يعلم المار بين ~~يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أين يمر بين يديه ". # وفى رواية البزار بسند صحيح "لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه كان ~~لأن يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر ms4980 بين يديه ". # قال المحققون: إن التحريم يكون إذا صلى الإنسان أمام ساتر اتخذه أمامه. ~~أما إذا لم يتخذ ساترا فلا يحرم المرور، وإن كان الأولى تركه. # ومن ذهبوا إلى تحريم المرور سواء اتخذ المصلى ساترا أم لم يتخذ قالوا: إن ~~المنطقة المحرمة هى التى بين قدمى المصلى إلى موضع سجوده، أما ما بعد ذلك ~~فلا حرمة فى المرور فيه. # هذا وحرمة المرور أمامه من الكبائر، والأربعون تحتمل أربعين يوما أو شهرا ~~أو سنة لأن الراوى لم يستفسر ممن سمع الحديث، وقال الحافظ ابن حجر: ظاهر ~~الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلى ~~من صلاته. # وقد استثنى الحنابلة من الحرمة ما لو كان ذلك فى المسجد الحرام بل فى مكة ~~كلها والحرم، وذلك لحاجة الناس إلى المرور. # وبخاصة من يريدون الطواف، وخصه المالكية بمن لم يتخذ سترا، ومما يشفع ~~لهذا ما رواه ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم حين فرغ من ~~الطواف صلى جمعتين عند حاشية المطاف وليس بينه وبين الطوافين أحد، وفى ~~رواية: صلى حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه، ما بينهم ~~وبينه سترة. # هذا، ويستحب للمصلى أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه، لحديث رواه ~~أبو داود وابن ماجه "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" وروى ~~البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر ~~بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك فى السفر، ~~ثم اتخذها الأمراء. # واستحباب جعل السترة يستوى فيه خشية مرور أحد وعدم الخشية كما قال ~~الشافعية والحنابلة وقال الحنفية والمالكية: إذا أمن مرور أحد فلا يستحب، ~~لأن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى فضاء ~~وليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقى وقال: له شاهد ~~بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس. # ويشرع للمصلى الذى أخذ سترة أن ms4981 يدفع المار بين يديه، إذا كان مروره بينه ~~وبين السترة، أما إذا كان بعد السترة فلا يدفعه ولا يضر المرور. روى ~~البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا صلى أحدكم إلى شيء ~~يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فان أبى فليقاتله، ~~فإنما هو شيطان ". # هذا ويشترط فى السترة أن يكون طولها ذراعا فأكثر، وجعل الشافعية حدها ~~الأدنى ثلثى ذراع، كها يستحب ألا يجعلها مقابلة له تماما، بل تكون على ~~اليمين أو اليسار وأن يكون بينها وبين قدمى المصلى قدر ثلاثة أذرع أو أكثر ~~قليلا. # والوضع الطبيعى للسترة هو غرزها لتكون منتصبة، وذلك إن أمكن، وإلا وضعت ~~بين يديه عرضا عند الجمهور، وهو أولى من وضعها بالطول فإن لم يجد خط خطا ~~بالأرض عند غير المالكية، واشترط الشافعية فى الخط أن يكون مستقيما طولا أو ~~عرضا واكتفى غيرهم بأن يكون مقوسا كالهلال. # ويصح اتخاذ السترة النجسة عند غير المالكية. # وجاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذى نشرته وزارة الأوقاف ~~المصرية، خلاف بين المذاهب فى القدر الذى يحرم المرور في بين يدى المصلى، ~~ملخصه: # أن الحنفية قالوا: إن كان يصلى فى مسجد كبير أو صحراء حرم المرور بين ~~يديه من موضع قدمه إلى موضع سجوده، وإن كان يصلى فى مسجد صغير حرم المرور ~~أمامه إلى جدار القبلة (حوالى أربعين ذراعا) . # وقال المالكية: إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبينها، ولا يحرم من ~~ورائها، وإن صلى لغير سترة حرم المرور فى موضع ركوعه وسجوده فقط. # وقال الشافعية: يحرم المرور بين المصلى وسترته فى مسافة ثلاثة أذرع فأقل، ~~وقال الحنابلة: إن اتخذ سترة حرم المرور بينه وبينها ولو بعدت، وإن لم يتخذ ~~سترة حرم المرور فى ثلاثة أذرع من قدمه # PageV09P007 ### | هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كنا فى عمل خارج البلد وأدركتنا صلاة الجمعة وليس فى المكان مسجد وكنا ~~حوالى خمسين شخصا، فهل يجوز لنا أن نقيم ms4982 صلاة الجمعة فى أى مكان؟ ### | الجواب # جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا: لا تصح الجمعة فى البيوت ~~ولا فى الفضاء، بل لا بد أن تؤدى فى الجامع، ويشترط فى الجامع شروط أربعة ~~الأول أن يكون مبنيا فلا تصح فى مسجد حوط عليه بأحجار أو طوب من غير بناء، ~~والثانى أن يكون بناؤه مساويا على الأقل للبناء المعتاد لأهل البلد، فلو ~~كان البلد أخصاصا صح بناء المسجد من البوص، أما إذا كانت عادتهم البناء ~~بالطوب المحروق وبنوا المسجد بالطوب التى فلا تصح الجمعة فيه، والثالث أن ~~يكون فى البلد أو خارجا عنها قريبا منها بحيث يصل إليه دخانها، والرابع أن ~~يكون متحدا، فلو تعدد فى البلد الواحد فلا تصح الجمعة إلا فى الجامع ~~القديم، وهو الذى أقيمت فيه الجمعة أولا فى البلد، ولو تأخر بناؤه، ولا تصح ~~فى المسجد الجديد الذى لا حاجة إليه ما دام القديم موجودا، ولم يحكم بصحتها ~~فيه حاكم. # أما المذاهب الأخرى فلا تشترط لصحة الجمعة أن تكون فى مسجد، بل تصح فى أى ~~مكان داخل البلد أو خارجها، ولهم خلاف فى العدد الذى تنعقد به الجمعة، ~~سيكون الكلام عنه فى موضع آخر. # ومما يدل على مذهب الجمهور ما رواه ابن أبى شيبة أن عمر رضى الله عنه كتب ~~إلى أهل البحرين "أن جمعوا حيثما كنتم " وإسناده جيد كما قال أحمد. وروى ~~عبد الرزاق بسند صحيح أن ابن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة ~~يجمعون فلا يعتب عليهم # PageV09P008 ### | قضاء الصلاة والتنفل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فاتتنى صلوات كثيرة وعزمت على قضائها، فهل الأفضل أن أشغل كل وقتى ~~بالقضاء أم أصلى النوافل وأقضى ما فات متى على قدر استطاعتى؟ ### | الجواب # اتفق الأئمة الأربعة على أن قضاء الصلاة الفائتة واجب على الفور إذا فاتت ~~بغير عذر، واستثنى الشافعية من الفورية ثلاث حالات، الأولى إذا تذكر ~~الفائتة وقت خطبة الجمعة فإنه يجب تأخير القضاء حتى يصلى الجمعة، والثانية ~~إذا ضاق وقت ms4983 الحاضرة، بحيث لا يسع القضاء مع الحاضرة، والثالثة إذا تذكر ~~الفائتة بعد شروعه فى الصلاة الحاضرة. # أما إذا فاتت الصلاة بعذر، فالأئمة الثلاثة على أن القضاء واجب على الفور ~~أيضا، والشافعية قالوا: القضاء واجب على التراخى. # ولعل مما يؤيد رأى الجمهور أن الحديث صرح بالقضاء عند التذكر حتى لو كان ~~الفوات بعذر، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من ~~نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " وفي رواية "إذا رقد ~~أحدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول ~~{وأقم الصلاة لذكرى} طه: 14،. # وقد تجاوز الله لأمة النبى صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه. # وقد استثنى الأئمة من الوجوب الفورى ما لو كان هناك عذر كالسعى فى تحصيل ~~الرزق وتحصيل العلم الواجب وجوبا عينيا، وكالأكل والنوم. # وبناء على قولهم بوجوب القضاء فورا قالوا: إن مما ينافى الفورية الاشتغال ~~بصلاة النوافل، واختلفت آراؤهم في ذلك على النحو الآتى: ### | 1 - # الحنفية قالوا: الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافى القضاء فورا، وإنما ~~الأولى أن يشتغل بقضاء الفوائت ويترك النوافل إلا السنن الراتبة، وصلاة ~~الضحى وصلاة التسبيح وتحية المسجد وصلاة أربع قبل الظهر وست بعد المغرب. ### | 2 - # والمالكية قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلى شيئا من النوافل إلا ~~فجر يومه والشفع والوتر، وإلا السنة كصلاة العيد، فإذا صلى نافلة غير هذه ~~كالتراويح كان مأجورا من جهة كون الصلاة فى نفسها طاعة، وكان آثما من جهة ~~تأخير القضاء. ورخصوا فى يسير النوافل كتحية المسجد والسنن الرواتب. ### | 3- # والشافعية قالوا: يحرم على من عليه فوائت يجب عليه قضاؤها فورا- وقد تقدم ~~ذكرها-أن يشتغل بصلاة التطوع مطلقا، سواء كانت راتبة أو غيرها حتى تبرأ ~~ذمته من الفوائت. ### | 4 - # والحنابلة قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلى النفل المطلق، فلو صلاه ~~لا ينعقد، وأما النفل المقيد كالسنن الرواتب والوتر فيجوز له أن يصليه فى ~~هذه الحالة، ولكن الأولى تركه إن كانت ms4984 الفوائت كثيرة، ويستثنى من ذلك سنة ~~الفجر فإنه يطلب قضاؤها ولو كثرت الفوائت وذلك لتأكدها وحث الشارع عليها ~~"فقه المذاهب - نشر وزارة الأوقاف المصرية " # PageV09P009 ### | قضاء الصلاة فى السفر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم ما لو كنت مسافرا سفر قصر وفاتت منى صلاة الظهر هل أقضيها تامة أم ~~مقصورة، وما حكم ما لو فاتت منى صلاة الظهر قبل السفر هل أقضيها فى السفر ~~مقصورة أم تامة؟ ### | الجواب # المسألة الأولى: إذا كان الإنسان مسافرا سفر قصر "حوالى خمسة وثمانين ~~كيلو مترا" وفاتته صلاة الظهر مثلا، وأراد أن يقضيها، إذا أراد أن يقضيها ~~وهو مسافر قضاها مقصورة، أى صلاها ركعتين فقط، لأن رخصة القصر وهى السفر ~~كانت موجوده أثناء وجوب الظهر عليه، وهى أيضا موجودة عند قضائها. # أما إذا أراد أن يقضيها بعد أن انتهى من سفره فهناك رأيان للعلماء. # (ا) رأى يقول بقضائها مقصورة أى ركعتين فقط، نظرا لأن الرخصة وهى السفر ~~كانت موجودة عندما فاتت منه، وعليه الحنفية والمالكية. # (ب) ورأى يقول: بقضائها تامة أى أربع ركعات، نظرا لأن الرخصة وهى السفر ~~غير موجودة عند القضاء، وعليه الشافعية والحنابلة. ولا مانع من الأخذ بأحد ~~الرأيين. # والمسألة الثانية: إذا فاتت صلاة الظهر فى الحضر- أى فى غير السفر-ثم ~~سافر سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر وجب عليه أن يصليها تامة أى أربع ~~ركعات، وذلك باتفاق الأئمة، لأنها دين والدين لا بد أن يقضى بتمامه دون نقص ~~منه "الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف المصرية" # PageV09P010 ### | المسبحة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس إن التسبيح على السبحة بدعة، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # السبحة "بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة" هى الحرز المنظوم والتى ~~يعد بها الذكر والتسبيح، وقيل: إنها غربية وتجمع على "سبح " بضم السين وقيل ~~إنها مولدة. # وإحصاء الذكر بالسبحة من اختراع الهند، كما يقول الأستاذ السيد أبو النصر ~~أحمد الحسينى "مجلة ثقافة الهند -سبتمبر1955 " اخترعه الدين البرهمى فيها، ~~ثم ms4985 تسرب إلى البلاد والأديان الأخرى، وتسمى السبحة فى اللغة السنسكريتية ~~القديمة فى الهند "جب ما لا " أى عقد الذكر. # ثم يقول: وتختلف الفرق البرهمية فى عدد حباتها وفى ترتيبها، فالفرقة ~~الشيوائية سبحتها أربع وثمانون حبة، والفرقة الوشنوية سبحتها مائة وثمان ~~حبات. والخلاف راجع إلى حاصل ضرب 12 "عدد الأبراج السماوية" فى 7 "عدد ~~النجوم الظاهرة بما فيها الشمس والقمر عند الفرقة الأولى" أو فى 9 "عدد ~~النجوم الظاهرة عند الفرقة الثانية بإضافة أحوال القمر الثلاثة" وكل سبع ~~حبات فى مجموعة متميزة. # وعند ظهور البوذية فى الهند بعد البرهمية اختار رهبانها السبحة الوشنوية ~~"108 " من الحبات. وعند تفرق طوائفها فى البلاد قلد رهبان النصرانية هؤلاء ~~فيها، وكل ذلك قبل ظهور الإسلام. # جاء الإسلام فأمر بذكر الله كما أمر بسائر العبادات والقربات والطاعات، ~~وإذا كان الأمر بالذكر قد ورد مطلقا بدون حصر فى عدد معين أو حالة خاصة كما ~~فى قوله تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} آل عمران: ~~191، وقوله أيضا {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه ~~بكرة وأصيلا} الأحزاب: 41، 42، فقد وردت أحاديث تحدد عدده ووقته، كما فى ~~ختام الصلاة بثلاث وثلاثين تسبيحة، وثلاث وثلاثين تحميدة، وثلاث وثلاثين ~~تكبيرة، وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده ... وكما جاء فى نصوص أخرى فى ~~فضل بعض الذكر عشر مرات أو مائة مرة، وهنا يحتاج الذاكر إلى ضبط العدد، ~~فبأى وسيلة يكون ذلك؟ ليس فى الإسلام وسيلة معينة أمرنا بالتزامها حتى لا ~~يجوز غيرها، والأمر متروك لعرف الناس وعاداتهم فى ضبط أمورهم وحصرها، ~~والإسلام لا يمنع من ذلك إلا ما تعارض مع ما جاء به. والمأثور أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، كما رواه أبو داود والترمذى ~~والنسائى والحاكم وصححه عن ابن عمر، وأرشد أصحابه إلى الاستعانة بالأنامل ~~عند ذلك، فقد روى أبو داود والترمذى والحاكم عن " بسرة " وكانت من ~~المهاجرات، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عليكن بالتسبيح ~~والتهليل والتقديس ولا تغفلن ms4986 فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن ~~مسؤولات مستنطقات ". # غير أن الأمر بالعد بالأصابع ليس على سبيل الحصر بحيث يمنع العد بغيرها، ~~صحيح أن العد بالأصابع فيه اقتداء النبى صلى الله عليه وسلم لكنه هو نفسه ~~لم يمنع العد بغيرها، بل أقر ه، وإقراره من أدلة المشروعية. # ا-أخرج الترمذى والحاكم والطبرانى عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة أسبح بهن، فقال "ما ~~هذا يا بنت عمى "؟ قلت: أسبح بهن، قال "قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من ~~هذا" قلت علمنى يا رسول الله، قال: " قولى سبحان الله عدد ما خلق من شيء ". # والحديث صحيح. # ب - وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم ~~وصححه عن سعد بن أبى وقاص أنه دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة، ~~وبين يديها نوى أو حصى تسبح، فقال " أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ ~~قولى: سبحان الله عدد ما خلق فى السماء، سبحان الله عدد ما خلق فى الأرض ~~سبحان الله عدد ما بين ذلك. وسبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر مثل ~~ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك ". # وإلى جانب إقرار النبى صلى الله عليه وسلم لهذا العمل وعدم الإنكار عليه، ~~اتخذ عدد من الصحابة والسلف الصالح النوى والحصى وعقد الخيط وغيرها وسيلة ~~لضبط العدد فى التسبيح ولم يثبت إنكار عليهم. ### | 1 - # ففى مسند أحمد - فى باب الزهد-أن أبا صفية-وهو رجل من الصحابة-كان يسبح ~~بالحصى وجاء فى معجم الصحابة للبغوى أن أبا صفية، وهو مولى النبى صلى الله ~~عليه وسلم، كان يوضع له نطع - فراش من جلد- ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به ~~إلى نصف النهار، ثم يرفع، فإذا صلى الأولى أتى به فيسبح به حتى يمسى. ### | 2 - # وروى أبو داود أن أبا هريرة كان له كيس فيه حصى أو نوى يجلس على السرير، ~~وأسفل منه جارية سوداء، فيسبح حتى ms4987 إذا نفد ما فى الكيس فدفعته إليه يسبح، ~~ونقل ابن أبى شيبة عن عكرمة أن أبا هريرة كان له خيط فيه ألفا عقدة، فكان ~~لا ينام حتى يصبح به اثنى عشر ألف تسبيحة. ### | 3- # وأخرج أحمد أيضا في باب الزهد أن أبا الدرداء كان له نوى من نوى العجوة ~~فى كيس، فإذا صلى الغداة - الصبح - أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفدن. ### | 4 - # وأخرج ابن أبى شيبة أن سعد بن أبى وقاص، كان يسبح بالحصى أو النوى، وأن ~~أبا سعيد الخدرى كان يسبح أيضا بالحصى. ### | 5 - # وجاء فى كتاب "المناهل المسلسلة لعبد الباقى " أن فاطمة بنت الحسين كان ~~لها خيط تسبح به. ### | 6 - # وذكر المبرد فى "الكامل " أن على بن عبد الله بن عباس المتوفى 110 ه -كان ~~له خمسمائة أصل شجرة من الزيتون، وكان يصلى كل يوم إلى كل أصل ركعتين، فكان ~~يدعى "ذا النفثات " فكأنه كان يعد تركعه بالأشجار. # [لا يهمنا من هذا الخبر الذى لم تتوفر له مقومات الصدق عدد ما كان يصليه ~~صاحب هذه الأشجار فى اليوم الواحد، وهو ألف ركعة، إنما يهمنا هو أن وسيلة ~~الإحصاء كانت الشجر،. وبناء على هذه الأخبار لم تكن "السبحة" المعهودة لنا ~~معروفة عند المسلمين حتى أوائل القرن الثانى الهجرى، ويؤيد ذلك ما نقله ~~الزبيدى فى "تاج العروس " عن شيخه أن السبحة ليست من اللغة فى شيء ولا ~~تعرفها العرب، إنما حدثت فى الصدر الأول إعانة على الذكر وتذكيرا وتنشيطا. # يقول الأستاذ الحسينى فى المجلة المذكورة: ويظهر أن استعمالها تسرب بين ~~المسلمين فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى، فإن أبا نواس ذكرها وهو ~~فى السجن، فى قصيدة خاطب بها الوزير ابن الربيع فى عهد الأمين "193-198". # أنت با ابن الربيع ألزمتنى النسك وعودتنيه والخير عادة فارعوى باطلى ~~وأقصر حبلى وتبدلت عفة وزهادة المسابيح فى ذراعى والمصحف فى لبتى مكان ~~القلادة وهو أقدم ذكر للسبحة بالشعر العربى فيما يعلم. # ولما شاعت بين المسلمين استعملها بكثرة العامة من المشتغلين بالعبادة، ~~ولم يستحسنها ms4988 علماؤهم، ولذلك لما رؤيت فى القرن الثالث الهجرى فى يد ~~"الجنيد" اعترض عليه وقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طريق وصلت ~~به إلى ربى لا أفارقه " الرسالة القشيرية ". # وذكر أبو القاسم الطبرى فى كتاب "كرامات الأولياء" أن أبا مسلم الخولانى ~~كانت له سبحة، وأن كثيرا من الشيوخ كانت لهم سبح يسبحون بها، وذكروا فى ~~فوائدها أنها تذكر الإنسان بالله كلما رآها أو حملها، وتساعده على دوام ~~الذكر، وعلى ضبط العدد. # وبقى استعمالها بين المسلمين بين راض،عنها وكاره لها، حتى كان القرن ~~الخامس فانتشرت بين النساء المتعبدات، إلى أن عمت بين الناس جميعا، ويحتفظ ~~فى أضرحة بعض الأولياء بسبحهم التى ينتظم بعضها ألف حبة ذات حجم كبير. # ولم يصح فى مدحها خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم كالذى أخرجه الديلمى ~~مرفوعا "نعم المذكر السبحة" كما لا يصح ما نقل عن الحسن البصرى أنه، عندما ~~قال له: أنت مع السبحة مع حسن عبادتك؟ قال: # هذا شيء استعملناه فى البدايات ما كنا لنتركه فى النهايات. # ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من عد الذكر بالسبحة، ولا ~~يعدون ذلك مكروها، وقد سئل بعضهم، وهو يعد بالتسبيح: أتعد على الله؟ فقال: ~~لا، ولكن أعد له. # وجعل حبات السبحة اليوم مائة أو ثلاثا وثلاثين راجع إلى الحديث الصحيح فى ~~ختم الصلاة. # وبناء على ما سبق ذكره يكون التسبيح بغير عقد الأصابع مشروعا، لكن أيهما ~~أفضل؟ يقول السيوطى: رأيت فى كتاب "تحفه العباد " ومصنفه متأخر عاصر الجلال ~~البلقينى فصلا حسنا فى السبحة قال فيه ما نصه: قال بعض العلماء: عقد ~~التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو، لكن يقال: إن المسبح إن ~~أمن الغلط كان عقده بالأنامل أميل وإلا فالسبحة أولى. والسنة أن يكون ~~باليمين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك فى رواية لأبى داود ~~وغيره. # "انظر: الحاوى للفتاوى للسيوطى رسالة "المنحة فى السبحة" ونيل الأوطار ~~للشوكانى". # هذا، وقد تفنن الناس اليوم فى صنع السبحة ms4989 من حيث المادة والحجم والشكل ~~واللون والزخرفة وعدد الحبات، وعنى باقتنائها كبار الناس سواء أكان ذلك ~~للتسبيح أم للهواية أم لغرض آخر، ولا يمكننا أن نتدخل فى الحكم على ذلك، ~~فالله أعلم بنياتهم ولكل امرىء ما نوى. # وأقول: إذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قال: "واعقدن بالأنامل فانهن ~~مسئولات مستنطقات " فإن حبات المسبحة لا تحركها فى يد الإنسان إلا الأنامل، ~~وهى ستسأل وتستنطق عند الله لتشهد أنه كان يسبح بها، ولا يجوز التوسع فى ~~إطلاق اسم البدعة على كل ما لم يكن معروفا فى أيام الرسول ولا أن يجر ~~الخلاف فى السبحة إلى جدل عقيم قد يضر، والأهم من ذلك هو الإخلاص فى الذكر ~~ولا تضر بعد ذلك وسيلته، والله ينظر إلى القلوب كما صح فى الحديث # PageV09P011 ### | رفع الأيدى عند الدعاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا ترفع الأيدى إلى السماء عند الدعاء؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} ~~البقرة:115، فى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: # كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على ~~راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت {فأينما تولوا فثم وجه الله} وذلك فى ~~صلاة النافلة، والمعنى أن الجهات كلها لله، فمن توجه بعبادته إلى أية جهة ~~فإن الله مطلع عليه وعالم به. والتعبير بوجه الله يراد به ذاته، لأن الوجه ~~يعبر به عن الذات لأنه أشرف الأعضاء، وفى مثل قوله تعالى {إنما نطعمكم لوجه ~~الله} يراد به قاصدين إياه بعملنا، لا نقصد غيره من المخلوقات، أى نحن ~~موحدون لا نشرك به أحدا، ومخلصون لا نرائى بما عملنا. # ومن العبادة التى يتقرب بها إلى الله الدعاء. فإذا توجه الإنسان به إلى ~~ربه فى أى اتجاه فإن الله حاضر لا يغيب -عالم لا يغفل، وهو سبحانه قريب لا ~~بعيد، بمعنى أنه - وإن كانت له المنزلة العليا - قريب من الناس بعلمه {ما ~~يكون من نجوى ثلاثة ms4990 إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ~~ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله ~~بكل شيء عليم} المجادلة: 7، ولذلك قال سبحانه {وإذا سالك عبادى عنى فإنى ~~قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} البقرة: 186، ولقربه من عباده لا داعى لرفع ~~الصوت عند دعائه، فإنه يعلم السر وأخفى، قال تعالى {ادعوا بكم تضرعا وخفية ~~إنه لايحب المعتدين} الأعراف: 55، وإذ تبين أن الله قريب من الداعى، وهو فى ~~الوقت نفسه فى مكانته العالية وسموه اللائق بجلاله، ظهر معنى مد اليدين عند ~~الدعاء، طلبا واستجداء لخيره وبره، كأنه سبحانه، وهو الأعلى، أمام الداعى، ~~وهو الأدنى، يمد إليه يديه، فاليد المعطية هى العليا والآخذة هى السفلى. # وهذه الصورة الرمزية للمواجهة يشير إليها قول النبى صلى الله عليه وسلم ~~"إذا كان أحدكم فى الصلاة فإنه يناجى ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ~~... " رواه مسلم. # وقوله أيضا "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينخع أمامه، أيحب أحدكم أن ~~يستقبل فينخع فى وجهه " رواه مسلم أيضا. فمد اليدين عند الدعاء تعبير عن ~~المعتاد بين الناس عند طلب الأدنى من الأعلى، مستجديا متضرعا، وقد ثبت عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم فى عدة أحاديث أنه رفع يديه عند الدعاء، فى ~~الاستسقاء وغيره، وقد ساق البخارى عدة أحاديث فى ذلك فى آخر كتاب الدعوات ~~وصنف المنذرى فى هذا جزءا. وقال النووى فى شرح صحيح مسلم، هى أكثر من أن ~~تحصر قال: وقد جمعت فيها نحوا من ثلاثين حديثا من الصحيحين أو أحدهما. قال: ~~وذكرتها فى آخر باب صفة الصلاة فى شرح المهذب "نيل الأوطار ج 4 ص 9 ". # من هذه الأحاديث ما رواه البخارى عن أبى موسى الأشعرى قال: دعا النبى صلى ~~الله عليه وسلم ثم رفع يديه، ورأيت بياض إبطيه، وما رواه أبو داود والترمذى ~~وابن ماجه عن سلمان الفارسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن ربكم حيى ~~كريم يستحيى من عبده ms4991 إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا" أو قال " خائبتين ~~". "الترغيب والترهيب ج 2 ص 195 ". # ومن هنا قال العلماء بمشروعية رفع اليدين عند الدعاء بل بالندب اقتداء ~~بالنبى صلى الله عليه وسلم غير أن جماعة كرهوا رفع اليدين فى غير ~~الاستسقاء، لحديث أنس "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء ~~من دعائه إلا فى الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ". رواه ~~البخارى ومسلم. والقائلون بالجواز فى غير الاستسقاء ردوا على هؤلاء بأن كون ~~أنس نفى الرؤية عنه لا يستلزم نفى رؤية غيره، كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة، ~~والمثبت مقدم على النافى. أو يحمل حديث أنس على الرفع البليغ الذى يرى فيه ~~بياض الإبطين وهو لا ينافى الرفع بغير ذلك، كمجرد مد اليدين وبسطهما عند ~~الدعاء. # والبعض كره رفع اليدين مطلقا فى الاستسقاء وغيره، لحديث مسلم عن عمارة بن ~~رويبة، وقد رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: # قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد ~~على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة "تفسير القرطبى ج 7 ص 255 " ~~ويرد عليهم بما رد على غيره. # يقول القرطبى "المرجع السابق ": والدعاء حسن كيفما تيسر، وهو المطلوب من ~~الإنسان لإظهار موضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل والتذلل له أو الخضوع، ~~فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن وإن شاء فلا، فقد فعل ذلك النبى صلى ~~الله عليه وسلم حسبما ورد فى الأحاديث وقد قال تعالى {ادعو ربكم تضرعا ~~وخفية} الأعراف:55، ولم ترد صفة من رفع يدين وغيرهما، وقال تعالى {الذين ~~يذكرون الله قياما وقعودا} آل عمران: 191، فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ~~ذكر، وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل ~~القبلة. آه. # وكذلك روى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال " اللهم ~~إنى أبرأ إليك مما صنع خالد" وفى صحيح مسلم عن عمر: ms4992 رفع النبى (صلى الله ~~عليه وسلم) يديه بالدعاء يوم بدر. # وعلى القول بمشروعية رفع اليدين عند الدعاء رويت عدة حالات فى كيفية ~~الرفع، منها جعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها، وجعل بطونهما مما ~~يلى وجهه. # وروى عكس ذلك. ومنها جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وروى عكس ~~ذلك وكان ذلك فى الاستسقاء كما رواه مسلم "نيل الأوطار ج 4 ص 9 ". # قال ابن حجر فى الفتح:قال العلماء: السنة فى كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع ~~يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن ~~كفيه إلى السماء. وكذلك قال النووى فى شرح صحيح مسلم، حاكيا لذلك عن جماعة ~~من العلماء. وقيل: الحكمة فى الإشارة بظهر الكفين قى الاستسقاء دون غيره ~~التفاؤل بتقلب الحال كما قيل فى تحويل الرداء "المرجع السابق ". # هذا، ويكره عند الدعاء النظر إلى السماء، لحديث مسلم وغيره أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال "لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة ~~إلى السماء، أو ليخطفن الله أبصارهم ". # وقد يحمل النهى على رفع البصر فى الصلاة، أما فى غيرها فلا مانع، لرواية ~~للبخارى جاء فيها: فنظر إلى السماء، وكان ذلك فى الاستسقاء " نيل الأوطار ج ~~4 ص 10 ". ومسح الوجه باليدين بعد رفعهما فى الدعاء ورد فيه عن عمر بن ~~الخطاب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء ~~لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذى وقال: غريب، أى رواه راو واحد ~~فقط. وعن ابن عباس نحوه كما فى سنن أبى داود. قال النووى: فى إسناد كل واحد ~~ضعف "الأذكار للنووى ص 399" وجاء فى "بلوغ المرام " شرح "سبل السلام "ج 4 ص ~~219 لابن حجر، بعد ذكر حديث عمر: أخرجه الترمذى وله شواهد منها عند أبى ~~داود من حديث ابن عباس وغيره، ومجموعها يقضى بأنه حديث حسن فالوارد من ذلك ~~ليس بصحيح، بل ضعيف، ولكن مجموع الشواهد يرفع درجتها إلى الحسن ms4993 فتقبل. اه. # نكرر التنبيه فنقول: إن مد اليدين عند الدعاء يشبه ما يحدث عند طلب ~~الفقير إحسانا من الغنى فعند شدة الحاجة قد يجثو السائل على ركبتيه، يستدر ~~بهذا الوضع عطف المسئول، وهو فى هذا الوضع المتذلل يرفع يديه إلى أعلى ~~يتلقى بهما الإحسان فالمسلم الذى يدعو ربه يرفع يديه دليلا على تذلله وشدة ~~حاجته، ولذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ذلك ويبالغ فيه فى ~~الاستسقاء ونحوه، وليس ذلك مستلزما وجود الله فى السماء، فهو سبحانه، منزه ~~عن المكان، بل ذلك دليل على علو مكانته سبحانه وتعالى فى أذكار النووى عن ~~رفع اليدين ومسح الوجه ثلاثة أوجه للشافعية أصحها استحباب الرفع وعدم مسح ~~الوجه، والثانى الرفع والمسح والثالث عدم الاثنين # PageV09P012 ### | صلاة أربعين فرضا بالمدينة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كنت فى زيارة للمدينة المنورة وحرصت على أن أصلى فى مسجد الرسول صلى الله ~~عليه وسلم أربعين صلاة، لكن موعد سفرى منعنى من صلاة هذا العدد فما رأى ~~الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # روى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "صلاة فى مسجدى هذا أفضل ~~من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ". وروى أحمد بسند صحيح أنه قال ~~"من صلى فى مسجدى أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة ~~من العذاب، وبرىء من النفاق " فإذا كان الإنسان حرا فى إقامته وفى سفره ~~فالأفضل أن يصلى هذا العدد، بل وأكثر منه نظرا للثواب العظيم، فإذا كان ~~مضطرا إلى السفر قبل أن يصلى الأربعين فلا حرج عليه، فهذا أمر مندوب وليس ~~بواجب، والأمل كبير فى أن يعطى الله للإنسان هذا الثواب إذا كان حريصا عليه ~~لكن منعه مانع خارج عن إرادته كما يقولون، بناء على الحديث الشريف "من هم ~~بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة" وقد قال العلماء: إن ذلك محله إذا كان عدم ~~العمل بغير اختياره، أما لو تركها مختارا فلا ثواب له # PageV09P013 # شد الرحال ### | المفتي # عطية صقر. ms4994 # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك ثواب اكبر فى الصلاة فى بعض المساجد، أو أنها متساوية فى الثواب؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا ت ### | شد الرحال # إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ". # إن حصر شد الرحال فى هذه الثلاثة لا يمنع شدها -أى السفر- لأى عمل مشروع ~~كالجهاد وطلب العلم وابتغاء فضل الله من الرزق وزيارة الإخوان وصلة الرحم ~~وغير ذلك من القربات، وكل ذلك وردت به النصوص القوية من القران والسنة، ~~وإنما الحصر الوارد فى الحديث. # هو حصر إضافى بالنسبة إلى المساجد بمعنى أن المساجد كلها متساوية فى فضل ~~الصلاة ما عدا هذه المساجد الثلاثة فهى أفضلها والصلاة فيها يضاعف ثوابها، ~~فقد روى أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين أن الصلاة فى المسجد الحرام بمكة ~~تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه وروى البخارى ومسلم أن الصلاة فى مسجد ~~المدينة بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وروى الطبرانى وابن خزيمة ~~فى صحيحه، والبزار بإسناد حسن أن الصلاة فى المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. # ونصت رواية أحمد وابن أبى شيبة بسند حسن على أن شد الرحال هو من أجل ~~الصلاة فيها، وذلك لفصلها، فعن أبى سعيد الخدرى مرفوعا إلى النبى صلى الله ~~عليه وسلم " لا ينبغى أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد ~~الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى ". # ومن أجل هذا يسن -أو على الأقل لا يمنع - السفر إليها وتحمل المتاعب ~~البدنية والمالية من أجل الحصول على ثواب الصلاة فيها، أما المساجد الأخرى ~~فلا داعى للسفر وتحمل المشقة من أجل الصلاة فيها فقط، بل إن بعض العلماء ~~قال يحرم ذلك " انظر خلاصته الوفا للسمهودى ص 70 ". أما الذهاب لزيارة ~~الصالحين أحياء أو أمواتا فلا بأس من شد الرحال والسفر إليها # PageV09P014 ### | الصلاة فى مسجد فيه قبر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الصلاة فى مسجد فيه قبر؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى ms4995 صلى الله عليه وسلم قال " قاتل الله اليهود، ~~اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس " إن من ~~كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا ~~القبور مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك " وروى الجماعة إلا البخارى وابن ماجه ~~قوله " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". # تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم: محل الذم أن تتخذ المساجد على ~~القبور بعد الدفن، وليس ذلك مذموما إذا بنى المسجد أولا وجعل القبر فى ~~جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره. # لكن العراقى قال: الظاهر أنه لا فرق، وأنه إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن ~~فى بعضه أحد فهو داخل فى اللعنة، بل يحرم الدفن فى المسجد، وإن شرط أن يدفن ~~فيه لم يصح الشرط، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا. # وإذا كان بعض العلماء قد حمل النهى على التحريم فإن البعض الآخر حمل على ~~الكراهة، بمعنى أن الصلاة إلى القبر صحيحة لكن مع الكراهة. # والذين قالوا بصحتها مختلفون، فقال بعضهم: هى مكروهة سواء أكان القبر ~~أمام المصلى أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره. وقال آخرون: محل الكراهة إذا ~~كان القبر أمامه، لأن هذا الوضع هو الذى يراد من اتخاذه مسجدا ومن الصلاة ~~فيه أو إليه. أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة. # والأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها، اللهم إلا إذا كان ~~القبر أمام المصلى فتكون مكروهة مع الصحة. أما أحمد بن حنبل فهو الذى حرم ~~الصلاة وحكم ببطلانها - ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر فى المسجد، أما إذا ~~كان مفصولا عنه والناس يصلون فى المسجد لا فى الضريح أو الجزء الموجود فيه ~~القبر فلا خلاف أبدا فى الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة. # وأختار أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر تعظيمه فهى حرام وباطلة ~~بصرف النظر عن وضع القبر، وإذا انتفى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة إذا ~~كان القبر أمام المصلى وإلا فلا كراهة ms4996 # PageV09P015 ### | الصلاة على النبى بعد الأذان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الآذان؟ ### | الجواب # الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مطلوبة بوجه عام لقوله تعالى {إن ~~الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ~~تسليما} الأحزاب: 56،ومن مواضع تأكدها يوم الجمعة وعقب الأذان لورود الحديث ~~الصحيح بذلك، فقد روى مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه أنه صلى ~~الله عليه وسلم قال " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، ~~فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ... " وإذا كان الأمر فى هذا ~~الحديث لمن يسمعون الأذان فإنه لم يرد نهى عنها للمؤذن، فيبقى طلبها منه ~~مؤكدا كطلبها من غيره قائما كما قال بعض العلماء، ورأى آخرون أن نحافظ على ~~ما كان عليه العمل أيام الرسول وصحابته من عدم رفع المؤذن صوته بها وإن لم ~~يمنعوا أن يقولها سرا فهى قربة فى كل وقت. وما خالف ذلك فهو بدعة ضلالة ~~تؤدى إلى النار وقال ابن حجر فى الفتاوى الكبرى: قال المشايخ: الأصل سنة ~~والكيفية بدعة. # فهناك اجتهادان أو رأيان فى كونها ممنوعة أن يجهر بها المؤذن أو غير ~~ممنوعة، ولهذا لا يجوز التعصب لأحد الرأيين، فالتعصب لغير القطعى منهى عنه، ~~لأنه يحدث فتنة، مع العلم بأن الجهر بالصلاة على النبى بعد الأذان لا يحدث ~~ضررا، ولم يرد عنه نهى بخصوصه كما قدمنا. # ومما هو جدير بالذكر أن المفتى الأسبق للديار المصرية المرحوم الشيخ محمد ~~بخيت المطيعى المتوفى سنة 1935 م قال فى كتابه "أحسن الكلام فيما يتعلق ~~بالسنة والبدعة من الأحكام " أن أمير مصر فى القرن الثامن الهجرى أمر بها، ~~ونحن مأمورون بطاعة ولى الأمر فيما ليس بمعصية، وهى ليست بدعة هوى بل سنة ~~هدى، لأن الحديث يقول " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم ~~القيامة " وفى رواية مسلم " من سن سنة حسنة فى ms4997 الإسلام فعمل بها بعده كتب ~~له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شىء ". # ومع ذلك نقل الشيخ محمد عبده عن "الخانية " فى فقة الحنفية أنها بدعة، ~~وقال: لا عبرة بقول من قال إنها بدعة حسنة، لأن كل بدعة فى العبادات ~~سيئة.انتهى. # هذا مع العلم بأنها ليست من الأذان الشرعى، بل هى زائدة عليه، وإطلاق أن ~~كل بدعة فى العبادات ضلالة غير مسلم عند كثير من العلماء. # فالخلاصة أن الجهر بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فيه ~~رأيان الجواز والمنع، ولا ينبغى التعصب لرأى من الآراء، وأنصح كل مسلم أن ~~يتريث فى الحكم على الأشياء، وأن يطلع على أقوال المجتهدين ليكون من ذلك ~~رأيا، وإذا دعا إليه فليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أنصح بعدم ~~الإكثار من الزيادات بعد الأذان مما ليس له أصل يعتمد عليه، كذكر المشايخ ~~والأولياء وغيرهم، وأشدد التنبيه على الاهتمام بالمسائل الأصلية وعلاج ~~القضايا والمشكلات الضاغطة وبخاصة فى أيامنا الحاضرة، بدلا من بذل الجهد ~~الكبير والمال الوفير فى الدعوة إلى سنة لو تركناها أصلا ما كان لها ضرر فى ~~عبادتنا ولا فى سلوكنا. # وأرجو ألا يفهم أحد من ذلك أننى أقلل من شأن السنة، ولكن الأمر أمر ~~أولويات، وبعد عن الخلافات التى تنتهى إلى أمور محرمة كالاتهام الكاذب ~~واحتقار الغير ومقاطعته، وفى احترام سلفنا الصالح من العلماء لأراء غيرهم ~~ما يدل على بعد نظرهم وفهمهم الصحيح للدين # PageV09P016 ### | سنة الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يرى بعض للناس أن صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة بدعة فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يختلف فى أنها مندوبة وراتبة للجمعة ~~كراتبة الظهر لقول النبى صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل ~~بعدها أربع ركعات " رواه مسلم. ولقول عبد الله بن عمر: كان النبى صلى الله ~~عليه وسلم لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلى فيه ~~ركعتين. رواه البخارى. وابن عمر كان ms4998 إذا صلى فى المسجد صلى أربعا وإذا صلى ~~فى بيته صلى ركعتين رواه أبو داود. ### | 2 - # أما صلاة النافلة قبل صلاة الجمعة فقد يراد بها التطوع المطلق، وقد يراد ~~بها أنها سنة الجمعة راتبة قبلية كراتبتها البعدية. # فإذا أريد بها التطوع المطلق فهى جائزة بل مستحبة، سواء فعلت قبل الزوال ~~وهو وقت صلاة الجمعة أو فعلت بعد الزوال قبل أن يخرج الإمام ليخطب الجمعة. ~~وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع ~~من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم ~~يصله ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة ~~الأخرى " رواه البخارى " ج 2 ص 4 طبعة الشعب " وفى رواية لمسلم "ج 6 ص 146 ~~" " من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم ~~يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ". # وفى رواية لأخمد عن عطاء الخراسانى فال: كان نبيشة الهذلى رضى الله عنه ~~يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم ~~أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن ~~وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقض. الإمام جمعته ... " الترغيب ~~والترهيب للمنذرى ج 1 ص 194، قال المنذرى: وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما ~~أعلم. وقال الشوكانى وثقه الجمهور " نيل الأوطار ج 3 ص 27 " فيظهر من قوله: ~~ما كتب له، وما قدر له، أن الصلاة تطوع مطلق وليست راتبة، لأن الراتبة ~~محدودة بعدد من الركعات. كما يظهر من قوله: فإن لم يجد الإمام قد خرج صلى. ~~. أن صلاة الجمعة تبدأ شعائرها بخروج الإمام ليخطب، وقد يتأخر خروجه عن ~~الزوال الذى يدخل به وقت الجمعة إما -انتظارا لكمال حضور المصلين، الذين ~~كان بعضهم يأتى من مناطق بعيدة، حيث كانوا يتناوبون ms4999 الحضور إليها، والباقون ~~يصلون فى مساجدهم، وإما لظروف الجو كما جاء فى البخارى "ج 2 ص 8 طبعة الشعب ~~" عن أنس:كان النبى صلى الله عليه وسلم " إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا ~~اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعنى يوم الجمعة. وفى رواية لم يذكر الجمعة. فهناك ~~فترة بين دخول الوقت بالزوال وبين خروج الإمام حيث كان أذان الجمعة وهو على ~~المنبر. ### | 3 - # وقد يراد بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة سنتها الراتبة كسنتها الراتبة ~~التى تصلى بعدها. وهذه هى التى وقع فيها الخلاف بين الفقهاء فى كونها ~~مشروعة أو غير مشروعة. # وأحب لن يتنبه المسلمون إلى أن الخلاف فى هذه المسألة خلاف فى أحد الفروع ~~الاجتهادية، التى لا ينبغى أن يتعصب أحد لرأيه فيها، أو ينكر على الآخر ~~رأيه، فإن شرط الإنكار أن يكون المنكر مجمعا على انه منكر، كما لا ينبغى أن ~~يرمى صاحب الرأى الآخر بأنه عاص أو مبتاع. ولتكن لنا قدوة بما كان عليه ~~الأئمة المجتهدون، فقد أثر عن غير واحد منهم أنه قال: رأى صواب يحتمل ~~الخطأ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب. وما دار بينهم من نقاش كأن موضوعيا ~~بعيدا عن المهاترات ملتزما أدب المجادلة بالحسنى، لأنهم كانوا يبغون الوصول ~~إلى الحق من أجل الحق، وقد يسر أحدهم إذا ظهر الحق على يد غيره. # كما أحب أن يتنبه المتجادلون إلى القاعدة الأصولية المعروفة: # الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فلا يتمسك بالدليل ~~لإثبات الوجوب أو الحرمة إذا احتمل الندب لو الكراهة، والاحتمال قد يكون فى ~~ثبوت الدليل وقد يكون فى دلالته. ويكفى المتعبد أن يصل إلى معرفة الحكم ولو ~~بطريق الظن، فذلك وسعه الذى لا يكلفه الله إلا وأعوذ إلى حكم هذه الصلاة ~~التى يصليها-بعض المسلمين اليوم بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان ~~الثانى بين يدى الخطيب. فأقول: إن الخلاف فى مشروعيتها قديم وليس جديدا، ~~ولم يأت المتكلمون اليوم عنها بأكثر مما جاء به الأولون. قال بمشروعيتها ~~أبو حنيفة وأصحاب الشافعى فى أظهر الوجهين عندهم والحنابلة ms5000 فى غير المشهور ~~ايضا. ولم يقل بمشروعيتها مالك والحنابلة فى المشهور عنهم. ومن أشد ~~المتعصبين لعدم مشروعيتها ابن قيم الجوزية الحنبلى الذى خالف إمامه ابن ~~تيمية فيها، وكذلك شهاب الدين أبو شامة الشافعى الذى خالف ابن حجر ~~العسقلانى وعموم الأصحاب ورجال المذاهب. [عند الأحناف يسن صلاة أربع قبلها ~~وأربع بعدها وعند الشافعية كالظهر] . ### | 4 - # حجة القائلين بمشروعيتها: # احتج هؤلاء بما يأتى: ### | 1 - # حديث " ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان " رواه ابن حبان وصححه ~~من حديث عبد الله بن الزبير، وهاتان الركعتان سنة راتبة للفريضة، فالحديث ~~يدل بعمومه على مشروعية صلاة ركعتين سنة قبل صلاة فريضة الجمعة. وليس هناك ~~مخصص لهذا العموم، ولا يقال إنه مخصص بغير الجمعة لأن النبى كان إذا خرج لم ~~يصلهما قبل أن يرقى المنبر، لأن العام لا يخصصه إلا منع خاص من صلاة ركعتين ~~أو أربع بعد الزوال قبل الأذان للخطبة، ولم يوجد ذلك. # وصلاة النبى لهما سيأتى الكلام عليها. ### | 2 - # حديث " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن ~~يشاء " رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله ابن مغفل. والمراد بالأذانين ~~الأذان والإقامة، من باب التغليب، أو لأن فى كل منهما إعلاما، والتعبير ~~عنهما بذلك كثير. والصلاة بينهما لمن يشاء هى تطوع من رواتب الصلاة ~~المفروضة التى يؤذن ويقام لها. # ولا يقال: إن المراد بالأذانين أذان الفريضة وأذان الفريضة التى بعدها ~~بمعنى أن وقت أى فريضة متسع يمكن أداؤها فى أى فترة من أول الوقت إلى آخره ~~- لا يقال هنا لأن الصلاة المفروضة لا يقال عنها لمن يشاء، فذلك شأن ~~التطوع. هذا هو الظاهر وإن كان يمكن أن يفسر لا لمن يشاء " لمن يريد ~~تأخيرها عن أول الوقت، ولكنه بعيد. # وهذان.الحديثان أقوى ما يتمسك به فى مشروعية السنة القبلية للجمعة كما ~~قال ابن حجر فى الفتح "ج 4 ص ه 3 " وذكر النووى فى المجموع "ج 4 ص 10 " أن ~~العمدة فى مشروعيتها حديث عبد الله ابن مغفل ms5001 المذكور. ### | 3- # فعل النبى صلى الله عليه وسلم، فعن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم " يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، يجعل التسليم فى ~~آخرهن ركعه. رواه الطبرانى فى الأوسط وهو حديث حسن وإن كان فيه محمد بن عبد ~~الرحمن السهمى وهو مختلف فيه. على أن عليا القارى قال فى المرقاة: وقد جاء ~~فى إسناد جيد-كما قال الحافظ العراقى - أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى ~~قبلها أربعا. وفى الأوسط للطبرانى عن أبى هريرة: كان النبى (صلى الله عليه ~~وسلم) يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. وقد ساقه ابن حجر فى التلخيص ~~وسكت عنه، فهو حديث صحيح أو حسن على قاعدته المشهورة. وروى أبو داود ~~والترمذى عن أبى أيوب الأنصارى قال: كان عليه السلام يصلى بعد الزوال أربع ~~ركعات، فقلت: # ما هذه الصلاة التى تداوم عليها؟ قال " هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ~~فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح ... " وهذا عام فى كل يوم لا يخرج منه يوم ~~الجمعة إلا بنص عليه. وفى هذا الحديث أيضا مقال. ### | 4 - # فعل -ابن مسعود وابن عمر وغيرهما. فقد جاء فى الأثر عن ابن مسعود بسند ~~صحيح أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، قاله الترمذى فى جامعه: ~~وكان يأمر الناس ويعلمهم ذلك كما جاء فى "إطفاء الفتن على إعلاء السنن " ~~لحكيم الهند " أشرف على التهانوى " وجاء فى نصب الراية: كان عبد الله ~~يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. رواه عبد الرزاق فى مصنفه ~~اه. وفى "الدراية ": رجاله ثقات. وفى " آثار السنن ": إسناده صحيح. # لا يقال: إن هذا نفل مطلق لا سنة راتبة للجمعة، فالنفل المطلق يرغب فيه ~~ترغيبا عاما ولا يعتم ولا يؤمر به أمر إرشاد بهذه العناية وهذا التأكيد من ~~ابن مسعود. وهذا الأثر الموقوف له حكم المرفوع لأن الظاهر أنه قد ثبت عنده ~~من النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء، وإلا لما أمر به. # يقول الكمال بن الهمام تعليقا على قول ms5002 صاحب " الهداية " " ولم يكن على ~~عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا هذا الأذان ": إن ما روى عن ابن ~~مسعود ذهب إليه ابن المبارك والثورى. # وروى أبو داود من طريق أيوب السختيانى عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل ~~الصلاة قبل الجمعة، ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ويحدث أن رسول الله (صلى ~~الله عليه وسلم) كان يفعل ذلك. قال العراقى: إسناده صحيح. يقول الزرقانى ~~على المواهب اللدنية "ج 8 ص 29": واحتج به النووى فى الخلاصة على إثبات سنة ~~الجمعة التى قبلها، لأن اسم الإشارة (ذلك) يرجع إلى الأمرين - الصلاة قبلها ~~والصلاة. بعدها فى البيت - لكن الصحيح أن اسم الإشارة راجع إلى الثانى- ~~الصلاة البعدية- لما رواه الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى ~~الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته ثم قال: كان النبى يفعل ذلك. رواه مسلم. ~~وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإما أن يكون بعد دخول الوقت، وذلك ~~لا يصح أن يكون مرفوعا، لأن النبى كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ~~ثم بصلاة الجمعة ولا يتنفل، وإما أن يكون قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة ~~لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التى قبلها، وقد ورد الترغيب فى ~~التنفل قبل وقت الجمعة اه. لكن يرد على هذا بأن النبى صلى قبل الجمعة أربعا ~~كما سبق فى بند (3) وكان ذلك فى بيته فيل أن يخرج إلى الناس لخطبة الجمعة. # وذكر الزيلعى " ج 1 ص 31 " أن ابن سعد روى فى الطبقات أن صفية بنت حيي ~~صلت أربع ركعات قبل خروج الإمام للجمعة ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين. ~~وذكره ابن حجر فى الفتح "ج 3 ص 553 " فهو صحيح أو حسن كعادته. وصفية زوج ~~النبى (صلى الله عليه وسلم) والغالب أنها رأت النبى يفعل ذلك قبل خروجه إلى ~~المسجد. ### | 5- # الجمعة بدل الظهر فى يومها فهى مثلها فى راتبتها وإن لم تكن مثلها تماما ~~فى عدد ركعات الفريضة. ويؤخذ هذا من صنيع البخارى ms5003 فى الترجمة " باب الصلاة ~~بعد الجمعة وقبلها " ولم يذكر شيئا عن الصلاة قبل الجمعة، كأنه -كما حكاه ~~ابن حجر فى الفتح عن ابن المنير-يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل ~~دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر. # هذا هو أهم ما استند عليه القائلون بأن للجمعة سنة قبلية إلى جانب النفل ~~المطلق الذى ورد الترغيب فى الإكثار منه كما سبق ذكره. # وكلها أدلة ليست قطعية الثبوت والدلالة، وإن كان أقواها حديث عبد الله بن ~~مغفل. ### | 5 - # حجة القائلين بعدم مشروعيتها: # أقوى ما يستدل به القائلون بعدم مشروعية السنة القبلية للجمعة هو الحديث ~~الذى رواه الجماعة إلا مسلما عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة ~~أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى ~~بكر وعمر رضى الله عنهما فلما كان عثمان رضى الله عنه وكثر الناس زاد ~~النداء الثالث على الزوراء. وفى رواية للبخارى زاد النداء الثانى. وزاد ابن ~~ماجة: على دار فى السوق يقال لها الزوراء. # وتسميته ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا كما فى الحديث " بين كل أذانين ~~صلاة ". يقول ابن القيم " زاد المعاد ج 1 ص 118 " فى بيان وجه الاستدلال: ~~كان النبى يخرج من بيته، فإذا رقى المنبر أخذ بلال فى أذان الجمعة، فإذا ~~أكمله أخذ النبى صلى الله عليه وسلم فى الخطبة من غير فصل، فمتى كانوا ~~يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ~~ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة. # وهذا الحديث وإن كان قويا إلا أنه ليس قطعى الثبوت، كما أنه ليس قطعى ~~الدلالة على أن سنة الجمعة القبلية غير مشروعة، فيحتمل أن النبى كان يصلى ~~بعد الزوال فى البيت قبل خروجه إلى الناس، وقد جاءت الروايات مؤكدة لهذا ~~الاحتمال كما سبق. وبخاصة إذا علمنا أن الجمعة كانت تؤخر أحيانا عن بدء ~~وقتها بالزوال. فوقتها ممتد إلى دخول وقت العصر. والفرصة سانحة للناس أن ~~يصلوا بعد الزوال وقبل خروج الإمام كما ms5004 دل عليه حديث أحمد عن عطاء ~~الخراسانى السابق. # هذا، وعدم رؤية السائب بن يزيد لصلاة النبى لها لا يدل على عدمها، لما هو ~~معروف أن عدم العلم بالشىء لا يدل على عدمه أو نفيه. فمن الجائز أنه يصليها ~~ولم يعلم به السائب، والروايات التى تقدمت تؤيد ذلك. # ومن هذا نرى أن أدلة الطرفين ليست قطعية، ولكل مجتهد أن يرى ما أداه إليه ~~اجتهاده، ولا ينبغى أن ينكر أحد على أحد، ويعجبنى فى هنا قول ابن تيمية فى ~~فتاويه: إن صلاة ركعتين قبل الجمعة جائزة وحسنة وإن لم تكن راتبة ... ثم ~~قال: فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه، وهذا أعدل ~~الأقوال وكلام الإمام أحمد يدل عليه.اه. # حديث سليك سليك بن هدية، وقيل: ابن عمرو الغطفانى رجل رقيق الحال دخل ~~المسجد النبوى والنبى يخطب، وكان فى هيئة بذة أى رثة بالية فجلس يستمع ~~الخطبة دون أن يصلى، فقال له النبى (صلى الله عليه وسلم) : أصليت ركعتين ~~قبل أن تجلس فقال: لا، فأمره أن يصلى ركعتين. وقال " إذا جاء أحدكم يوم ~~الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" وفى رواية " إذا أتى ~~أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين " والحديث رواه البخارى ومسلم. # وجاء فى روايات غيرهما أن النبى نبه المسلمين على أن سليكا يستحق الصدقة ~~وأنه أمره بالصلاة ليراه الناس، كما جاء أن النبى أخبره ألا يعود لذلك. # رأى بعض العلماء أن صلاة سليك هى السنة القبلية للجمعة، ورأى بعض آخر: ~~أنها صلاة خاصة بحال سليك للحث على الصدقة عليه وليست تشريعا عاما. ورأى ~~آخرون: أنها تحية المسجد، وعلى هذا فلا يصلح حديثه حجه لأحد الطرفين ~~المتنازعين فى السنة القبلية للجمعة. والكلام على تحية المسجد له فرصة أخرى ~~إن شاء الله. # المراجع 1 - البخارى وشرحه فتح البارى. ### | 2- # مسلم وشرحه للنووى. ### | 3- # الزرقانى على المواهب اللدنية. ### | 4 - # زاد المعاد لابن القيم. . ### | 5 - # نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 270- 275. ### | 6 - # مجلة الأزهر: مجلد 4 ص 714. ### | 7- # مجلة الإسلام: مجلد ms5005 2 عدد 48 ومجلد 3 عدد 4. ### | 8 - # مجلة نور الإسلام: عدد 7 بتاريخ 11 / 6 / 1945، عدد 8 بتاريخ 10/7 /945 ~~1. ### | 9 - # الفقه على المذاهب الأربعة ص 328 - 240 # PageV09P017 ### | تبرع الكافر للمسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أقمنا مسجدا بالجهود الذاتية فتبرع بعض المواطنين من الأقباط بمبلغ من ~~المال مساهمة فى بنائه، فهل نقبل هذا التبرع؟ ### | الجواب # قال العلماء: إن الكافر لا يثاب على عمل الخير كما قال سبحانه {وقدمنا ~~إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23، وثوابه يكون فى ~~الدنيا بمثل حب الناس له وتكريمه وما يتبعه من نفع مادى. # ولو تبرع الكافر للمسجد ببناء أو تجهيز أو غيرهما هل يقبل المسلمون منه ~~هذا التبرع؟ لقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على إباحة التعامل مع غير ~~المسلمين حتى فى التبرع لعمارة المساجد، وما جاء فى الحديث إن الله طيب لا ~~يقبل إلا طيبا لا تدخل تحته هذه المسألة، لأن قبول الله للطيب يعنى الثواب ~~عليه، ولا ثواب لغير المسلم فى الآخرة كما نصت عليه الآية المذكورة. # وصرح الإمام الشافعى بجواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، وكذلك ~~الوقف منه للمسجد، حتى لو لم يعتقده من القربات، وذلك لاعتبارنا نحن أن ~~الوقف للمسجد قربة، قال صاحب كفاية الأخيار (ج 2 ص 30) : ويجوز للمسلم ~~والذمى الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد. # وفى كتب الأحناف أن وصايا غير المسلم ووقفه على إعمار وإنارة بيت المقدس ~~جائزة، وكذلك بناؤه مسجدا لقوم معينين من المسلمين ولو جعل داره مسجدا ~~للمسلمين وأذن لهم بالصلاة فيها جازت الصلاة فيها. # وجاء فى المغنى لابن قدامة صحة وصية الذمى للمسلم، وفى فقه المالكية خلاف ~~فى قبول وقف غير المسلم على المساجد وأمثالها، وصحح العدوى جواز ذلك على ~~القرب " انظر فتاوى الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق -نشر مجلة ~~الأزهر- فى رجب 1412" # PageV09P018 ### | ختم الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الأفضل ختم الصلاة سرا أو جهرا؟ ### | الجواب # وردت نصوص ms5006 فى فضل الإسرار بالذكر والدعاء عامة، منها قوله تعالى {واذكر ~~ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال} الأعراف:205، ~~وقوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين} الأعراف:55، ~~وروى مسلم عن أبى موسى قال: كنا مع النبى @ فى سفر-وفى رواية فى غزاة -فجعل ~~الناس يجهرون بالتكبير-وفى رواية: # فجعل رجل كلما علا ثنيه قال: لا إله إلا الله - فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم " أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا، ~~إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " خير ~~الذكر الخفى "وقال " السر بالقرآن كالسر بالصدقة ". # كما وردت نصوص فى فضل الجهر بالذكر عامة، منها الحديث القدسى الذى رواه ~~البخارى " أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى، فان ذكرنى فى نفسه ~~ذكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه " والذكر فى الملأ ~~لا يكون غالبا إلا عن جهر، كما صح فى مسلم وغيره أن الملائكة تحف مجالس ~~الذكر، وبخاصة فى بيوت الله، وأن الله يغفر لمن يجالسون الذاكرين لله. ~~وأخرج البيهقى أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل: # لو أن هذا خفض من صوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " دعه فإنه ~~أواه " وأخرج الحاكم عن عمر رضى الله عنه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه ~~وسلم " من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله ~~الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا ~~عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا فى الجنة ". # وقد جمع النووى بين نصوص الجهر ونصوص الإسرار فقال -: إن الإخفاء أفضل ~~حيثما خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل فى غير ذلك، لأن ~~العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ قلب القارى، ~~ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد ms5007 النوم، ويزيد النشاط. # وقال بعضهم: يجب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها، لأن المسر قد يمل ~~فيأنس بالجهر. والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار انتهى. # وذلك كله فى غير التعليم وفيما إذا كان الدعاء جماعيا كما فى صلاة ~~الاستسقاء والقنوت مثلا، فالجهر أفضل. # وما سبق هو فى الذكر والدعاء عامة، أما بخصوص ما بعد الصلاة فقد وردت ~~نصوص فى الجهر منها قول ابن عباس رضى الله عنهما، كما رواه البخارى ومسلم: ~~كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفى رواية ~~لمسلم: كنا ... وفى رواية لهما عنه أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف ~~الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ~~عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا إذا سمعته. # ومعنى هذا أن الناس الذين كانوا يصلون خلف النبى صلى الله عليه وسلم، ~~وبخاصة من يكونون فى الصفوف الخلفية لا يسمعون عبارة " السلام عليكم " التى ~~ينتهى بها الرسول من الصلاة فيظلون منتظرين حتى يفرغ الرسول منها ويشرع فى ~~ختام الصلاة بالتكبير والتسبيح والتحميد وما إلى ذلك، أى أن صوته كان ~~مرتفعا فسمعوه. # وورد فى الإسرار بختام الصلاة ما رواه أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: # اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعهم يجهرون بالقراءة وهم فى قبة ~~لهم، فكشف الستور وقال " ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا ~~يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة " أو قال " فى الصلاة ". # وبناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء، فى حكم الجهر بالذكر عقب الصلوات، ~~فمنهم من قال: لا بأس به، بناء على ما رواه ابن عباس، ومنهم من قال ~~بكراهته، بناء على ما رواه أبو سعيد الخدرى. # قال الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم "ج ه ص 84 " تعقيبا على حديث ابن ~~عباس: هذا دليل لما قاله بعض السلف: إنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر ~~عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهرى. # ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على ms5008 عدم ~~استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعى رضى الله عنه هنا الحديث ~~- حديث ابن عباس - على أنه جهروا وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم ~~جهروا دائما. قال فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ ~~من الصلاة ويخفيا ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر، حتى ~~يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر، وحمل الحديث على هذا. # والذى أختاره، بعد عرض هذا الكلام المبنى على النصوص العامة والخاصة ~~بالذكر بعد الصلاة، هو الإسرار بالذكر، لأنه أعون على الإخلاص، وفيه عدم ~~تشويش على المصلين الآخرين، وذلك فى الأوساط الإسلامية العارفة بختام ~~الصلاة، أما فى المجتمعات الإسلامية الحديثة العهد بالإسلام فإن الجهر يكون ~~أفضل للتعليم، وذلك بصفة مؤقتة ثم يكون الإسرار بعد ذلك هو الأفضل. # وليس المراد بالسر أن يكون همسا لا يسمع الإنسان نفسه، ولكن المراد ألا ~~يشوش به على غيره. # يقول المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق: وختم ~~الصلوات بالذكر والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوب ~~مرغب فيه شرعا ما دام الذكر والدعاء منها وسطا لا إلى إفراط بحيث يجهد نفسه ~~ويزعج غيره، ولا إلى تفريط بحيث لا يسمع نفسه بل يكون كما قال الله تعالى ~~{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} الإسراء: # 110، انتهى. # وأما قوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين} ~~الأعراف:55، فهو فى الدعاء وليس فى مطلق الذكر فإن الدعاء بالذات يفضل فيه ~~الإسرار، لأنه أقرب إلى الإجابة، قال تعالى {إذ نادى ربه نداء خفيا} مريم: ~~3، إلا بنا كان فى جماعة ليعلمهم أو ليكون الدعاء مطلوبا من الجميع فالجهر ~~أفضل، كما فى صلاة الاستسقاء والقنوت، والاعتداء فى الدعاء فسر بأنه تجاوز ~~المأمور به، أو اختراع دعوة لا أصل لها فى الشرع # PageV09P019 ### | الصلاة بالنعال ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يتعمد بعض الشبان دخول المساجد بالأخذية والصلاة بالنعال، ويقولون إن ذلك ~~سنة عن النبى صلى ms5009 الله عليه وسلم "، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # سئل أنس رضى الله عنه، هل كان النبى @ يصلى فى نعليه؟ . # قال: نعم. رواه البخارى. قال ابن حجر فى فتح البارى: قال ابن بطال: # إنه محمول على ما إذا لم يكن فيها نجاسة، وهى من الرخص لا من المستحبات، ~~لأن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة ~~- يقصد ما جاء فى قوله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} - إلا ~~أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة، وإذا ~~تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من ~~باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح وقال: # إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. # قال ابن حجر بعد إيراده كلام ابن بطال: قد روى أبو داود والحاكم من حديث ~~شداد بن أوس: " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم " فيكون ~~استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة وورد فى كون الصلاة فى النعال من ~~الزينة المأمور بأخذها فى الآية حديث ضعيف جدا، أو رده ابن عدى فى الكامل ~~وابن مردويه فى تفسيره من حديث أبى هريرة، والعقيلى من حديث أنس " فتح ~~البارى ج 2 ص 41". # نرى من هذا أن الصلاة فى النعال لا تجوز إذا كانت متنجسة، أما إذا كانت ~~طاهرة فلا مانع من الصلاة فيها، وأرجح جانب الرخصة وليس الاستحباب من جهة ~~التقرب بالعبادة فلم يصح فيه دليل، وأنصح إذا كان المسجد مفروشا بفراش نظيف ~~أن نصونه عن التلوث حتى لو كان بالشىء الظاهر، ومراعاة الذوق والعرف الذى ~~فيه خير مما يؤيده الدين، هذا والصلاة فى النعال غير الصلاة فى الخف ~~الممسوح عليه، فذلك مشروع بشروطه ومنها الطهارة، والله أعلم # PageV09P020 ### | المرأة وصلاة الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تذهب بعض النساء لصلاة الجمعة فى المسجد، فهل صلاتها واجبة عليها بحيث لو ~~لم تصلها تعاقب عليها؟ ms5010 ### | الجواب # صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة، وذلك للحديث الذى رواه أبو داود ~~والحاكم، وصححه غير واحد " الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة، إلا ~~أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض " ولحديث أم عطية الذى أخرجه ابن ~~خزيمة: نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا. # لكن مع ذلك لو صلت الجمعة صحت وأغنتها عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء، وهل ~~يستحب لها صلاتها؟ قال الأحناف: الأفضل لها أن تصلى فى بيتها ظهرا، لمنعها ~~عن الجمعة، سواه أكانت عجوزا أم غيرها، وقال المالكية: إن كانت عجوزا لا ~~أرب للرجال فيها جاز حضورها الجمعة، وإن كان فيها أرب كره حضورها، أما ~~الشابة فإن خيف من حضورها الفتنة حرم عليها الحضور، وإلا كره. # وقال الحنابلة: يباح لها الحضور لصلاة الجمعة إن كانت غير حسناء، فإن ~~كانت حسناء كره. # وقال الشافعية: يكره للمرأة حضور الجماعة إن كانت مشتهاة ولو فى ثياب ~~بالية، وكذا غير المشتهاة إن تزينت أو تطيبت. وكل ذلك إذا أذن لها وليها ~~بالحضور، وإلا حرم عليها حضور الجماعة كمها يحرم حضورها إذا خيفت الفتنة " ~~نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 241 والفقة على المذاهب الأربعة " انظر كتابنا ~~"س، ج للمرأة المسلمة " ص 70 # PageV09P021 ### | إمامة المرأة فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمرأة أن تكون إماما فى الصلاة؟ ### | الجواب # معلوم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، والنصوص فى ذلك كثيرة، وإذا ~~كان الإسلام يفضل أن تصلى المرأة فى بيتها بدل أن تصلى فى المسجد من أجل ~~ثواب الجماعة فإنه يمكنها أن تقيم صلاة الجماعة فى بيتها، أو فى المدرسة ~~التى تتعلم أو تعلم فيها، أو العمل الذى تمارسه مع الزميلات. # فإذا كان فى البيت زوجها أو ولدها أو أبوها أو أخوها مثلا كان هو الإمام ~~والمرأة مأمومة، وكذلك فى المدرسة أو العمل يجوز أن يصلى بالنساء أحد ~~المدرسين أو أحد الزملاء، سواء أكانت الصلاة فى مسجد أو مكان معد لذلك. ~~فإذا ms5011 لم يوجد رجل أمكن للمرأة أن تكون إماما لبناتها أو نساء أخريات فى ~~المنزل أو للزميلات فى المدرسة والعمل. وذلك على رأى جمهور الأئمة. # والإمام مالك هو الذى يمنع أن تكون المرأة إماما مطلقا، لا للرجال ولا ~~للنساء، فلا يجوز أن يقتدى بها الرجل حتى لو كان ابنها أو أباها أو أخاها، ~~فإمامتها على رأى الجمهور جائزة للنساء فقط. # روى أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل ~~لأم ورقة مؤذنا، وأباح لها أن تؤم أهل بيتها، أى النساء فقط، وذلك لحديث ~~رواه ابن ماجه عن جابر أنه سمع النبى صلى الله عليه سلم يقول على المنبر " ~~لا تؤمن امرأة رجلا، لا فاجرا ولا مؤمنا ". # وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تؤم النساء وتقف معهن فى الصف، وكذلك ~~كانت أم سلمة رضى الله عنها تفعله. ويرى بعض الأئمة أن المرأة إذا كانت ~~إماما للنساء تقف معهن فى الصف ولا تتقدم عليهن. لكن لو تقدمت فصلاتها ~~وصلاة المأمومات صحيحة، لعدم ورود النهى عن ذلك (انظر س، ج للمرأة المسلمة) # PageV09P022 ### | تحريك الأصبع فى التشهد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يختلف المصلون فى تحريك إصبعهم عند التشهد فما هو الصحيح فى هذا الأمر؟ ### | الجواب # جاء فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته ~~اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين، وأشار بالسبابة. # وجاء فى مسند أحمد وسنن النسائى وأبى داود من حديث وائل بن حجر: ثم قبض ~~ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها: وفى رواية ~~لهم ولابن حبان فى صحيحه من طريق ابن الزبير: كان يشير بالسبابة ولا ~~يحركها. # الإشارة بالسبابة حديثها أصح من حديثى التحريك وعدم التحريك ومن هنا قال ~~الفقهاء: تكون الإشارة بالسبابة، اما عند النطق بلفظ "لا" إشارة إلى النفى ~~ثم يخفضها وعليه أبو حنيفة رضى الله عنه، وأما عند لفظ الجلالة " الله " ~~إشارة إلى الوحدانية ثم يستمر رفعها دون تحريك إلى ms5012 الانتهاء من الصلاة ~~وعليه الشافعى رضى الله عنه. ولا يرى الإمامان تحريك الإصبع غير هذه ~~الحركة، وأما قول وائل: فرأيته يحركها، قال البيهقى: يحتمل أن يكون مراده ~~بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير " ولا ~~يحركها ". لكن الإمام مالك اخذ بحديث وائل واستحب أن تحرك الإصبع من أول ~~التشهد، وروى فى ذلك حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم (تحريك ~~الإصبع فى الصلاة مذعرة للشيطان) لكن نقاد الحديث قالوا: إن هذا الحديث ~~ضعيف، فقد تفرد به الواقدى، والأرجح أن التحريك الوارد يحمل على الإشارة ~~حتى لا يتعارض مع ما ورد ناهيا عن التحريك وأقول: إن تحريك الإصبع أو عدمه ~~هيئة من الهيئات ليست من الأركان ولا من الواجبات، فأية كيفية تؤدى بها هذه ~~الهيئة كافية، والمهم أن نكون مخلصين خاشعين فى صلاتنا محافظين على الأركان ~~الأساسية، فعلى ذلك يدور القبول # PageV09P023 ### | كلام لا يبطل الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن يقول المأموم " استعنت بالله " عندما يقرأ الإمام {إياك نعبد ~~وإياك نستعين} فهل هذا جائز؟ ويحدث أن يقرأ الإمام سورة التين وفى آخرها ~~{أليس الله بأحكم الحاكمين} فيقول بعض المأمومين " بلى " فهل هذا يبطل ~~الصلاة؟ ### | الجواب # روى الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال " من قرأ سورة " التين ~~والزيتون " فقرأ " أليس الله بأحكم الحاكمين " فليقل: بلى وأنا على ذلك من ~~الشاهدين. وكان على وابن عباس يفعلان ذلك. # هذا فى خارج الصلاة أما فيها فقد اتفق الفقهاء على أن ذكر الله فى الصلاة ~~لا تبطل به إذا قصد الذكر، لأن الصلاة كلها محل لذكر الله، ومثل الأحناف ~~لذلك بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وقول " جل جلاله " ~~عند ذكر اسم الله، وقول " صدق الله العظيم " عند فراغ القارى من القراءة. ~~ومثله ما لو أخبر بخبر سيئ وهو فى الصلاة فقال "لا حول ولا قوة إلا بالله " ~~ما دام يقصد مجرد الذكر والدعاء، وكذلك قال بقية الفقهاء، ms5013 وجاء فى أمثلة ~~الشافعية قول المأموم: استعنا بالله، عند قراءة الإمام {إياك نعبد وإياك ~~نستعين} ما دام يقصد الدعاء. # وعليه فإن قول المأموم " بلى " عند قول الإمام " أليس الله بأحكم ~~الحاكمين " لا يبطل الصلاة وكلمة " بلى " تفيد الإثبات بعد النفى، وهى هنا ~~إثبات أن الله أحكم الحاكمين. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة " طبع وزارة الأوقاف المصرية " ما خلاصته: ~~قال الحنفية: إذا تكلم المصلى بتسبيح أو تهليل أو أثنى على الله تعالى عند ~~ذكره، كأن قال: جل جلاله، أو صلى على النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ~~أو قال صدق الله العظيم عند فراغ القارى من القراءة أو قال مثل قول المؤذن ~~ونحو ذلك، فإن قصد به الجواب على أمر من الأمور بطلت صلاته، أما إذا قصد ~~مجرد الثناء والذكر أو التلاوة فإن صلاته لا تبطل. # وقال المالكية: إن الصلاة لا تبطل بالتسبيح أو التهليل أو قول لا حول ولا ~~قوة إلا بالله، حتى لو كان ذلك إجابة لأحد، لأن الصلاة كلها محل لها. # وقال الحنابلة: لا تبطل الصلاة بالتسبيح أو التهليل أو الذكر لغرض من ~~الأغراض، كما إذا رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله، أو أصابته مصيبة فقال: لا ~~حول ولا قوة إلا بالله، أو أصابه ألم فقال: بسم الله، ونحو ذلك، فإن صلاته ~~لا تبطل به، وإنما يكره لا غير. # وقال الشافعية: إذا قال: صدق الله العظيم عند سماع آية، أو قال: لا حول ~~ولا قوة إلا بالله عند سماع خبر سوء فإن صلاته لا تبطل به مطلقا، إذ ليس ~~فيه.سوى الثناء على الله تعالى، وإذا سمع المأموم إمامه يقول " إياك نعبد ~~وإياك نستعين " فقال المأموم مثله محاكاة له، أو قال: استعنا بالله، أو ~~نستعين بالله، بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء، وإلا بأن قصد التلاوة ~~أو الدعاء فلا تبطل، والإتيان بها بدعة منهى عنها. # من هذا نرى أن قول المأموم: استعنا بالله ما دام يقصد به ذكر الله أو ~~الدعاء فإن صلاته لا تبطل باتفاق ms5014 الأئمة، أما إذا لم يقصد الذكر ولا الدعاء ~~فصلاته باطلة عند بعضهم، ويقاس على هذا ما يقوله المأمومون حين قيام الإمام ~~بالقنوت، مثل آمين، أشهد، حقا، يا الله وقول المأمومين عقب إنتهاء الإمام ~~من قراءة الفاتحة: اللهم اغفر لى، ليكون تأمينه بعده موافقا لتأمين الإمام، ~~وثواب ذلك عظيم. # وجاء فى كتاب " الأذكار " للنووى أنه يسن لكل من قرأ فى الصلاة أو غيرها ~~إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ ~~به من النار ومن العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول: اللهم إنى ~~أسألك العافية أو نحو ذلك. # وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال: سبحانه وتعالى، أو تبارك ~~الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. # ثم ساق الدليل على ذلك بحديث مسلم عن حذيفة بن اليمان وهو يصلى خلف النبى ~~بالليل وقرأ فى الركعة الأولى سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء، يقرأ ~~مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ ~~تعوذ. قال أصحابنا - الشافعية - يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة ~~للقارى فى الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه ~~كالتأمين [فى تعليقات ابن علان عند ذكر الصلاة قال: سواء كانت فرضا أو ~~نفلا، خلافا للمالكية والحنفية] ثم قال النووى: ويستحب لمن قرأ {أليس الله ~~بأحكم الحاكمين} أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرا {أليس ~~ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} - قال: بلى اشهد. وإذا قرأ {فبأى حديث بعده ~~يؤمنون} قال: # أمنت بالله، وإذا قال {سبح اسم ربك الأعلى} قال: سبحان ربى الأعلى. ويقول ~~هذا كله فى الصلاة وغيرها، وقد بينت أدلته فى كتاب " البيان فى آداب حملة ~~القرآن ". ثم يعلق ابن علان بقوله: # الأدلة مروية عن أبى داود والترمذى وهى تشهد لما قاله المصنف مما يقال ~~عند آخر كل من سورتى التين والقيامة والله أعلم، ومثله قوله تعالى {أليس ~~الله بكاف عبده} # PageV09P024 ### | الجهر ms5015 والسر فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله تعالى {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} وما هى الصلاة ~~السرية والصلاة الجهرية، وما هي الحكمة في ذلك؟ ### | الجواب # قال تعالى {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} الإسراء: ~~110، قال بعض المفسرين: إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل الفقرة ~~السابقة عليها {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء ~~الحسنى} والمراد أن يكون الدعاء وسطا بين الجهر الذي يوقظ النائم ويزعجه أو ~~يجر إلى الرياء، وبين الإسرار الذي لا يسمعه الداعي، ويكون أشبه بالهمس غير ~~المفهوم. وهذا ما رواه مسلم. وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما أنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، وكان إذا ~~صلى بأصحابه ورفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ~~ومن جاء به، فقال الله تعالى {ولا تجهر بصلاتك} فيسمع المشركون قراءتك {ولا ~~تخافت بها} عن أصحابك. أي أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك ~~سبيلا هو بين الجهر والمخافتة. # وهذان السببان أصح ما ورد في نزول الآية. وورى أحمد وأبو داود أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مر ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، ومر بعمر ~~وهو يصلي رافعا صوته. فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~"يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك "فقال: يا رسول الله قد أسمعت من ~~ناجيت. وقال لعمر"مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك " فقال يا رسول الله أوقظ ~~الوسنان وأطرد الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم "يا أبا بكر ارفع من صوتك ~~شيئا" وقال لعمر"اخفض من صوتك شيئا" ولعل هذه المحادثة كانت بعد نزول ~~الآية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهما إلى تطبيقها. # أما الصلاة المفروضة التي يجهر فيها فهي الصبح والجمعة والركعتان ~~الأوليان من المغرب والعشاء، والتي يسر فيها ما عدا ذلك، وهي الظهر والعصر ~~والركعة ms5016 الثالثة من المغرب والركعتان والأخيرتان من العشاء. # والجهر يكون في قراءة الفاتحة وفي السورة أو الآية التي تليها، أما ~~الأذكار والأدعية فيها فهي سرية إلا في قنوت الصبح، والذي يجهر هو المنفرد ~~وكذا الإمام، أما المأموم فهو يسر أبدا في قراءته. # والحكمة في السر في الصلاة ما كان عليه الحال في مكة من إيذاء المشركين ~~لمن كانوا يصلون ويجهرون بالقراءة فيها، وكانت الصلاة ركعتين ركعتين، فبقيت ~~في السفر على ذلك وزيدت في الحضر. # والكفار كانوا مشغولين عن المصلين قبل طلوع الشمس لأنهم نائمون، فبقي ~~الجهر في صلاة الصبح كما كان. وكذلك كانوا مشغولين بعد غروب الشمس بالنوم ~~أو السهر الخاص، فبقي الجهر في المغرب والعشاء كما كان. # وصلاة الظهر وصلاة العصر في وضح النهار فشرع السر فيهما خشية إيذاء ~~الكفار أما الجمعة فشرعت صلاتها في المدينة أو بعد الهجرة وكان شرعها بقوله ~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ~~الله وذروا البيع} الجمعة: 9، والنداء لها وللصلوات الأخرى بالأذان شرع في ~~المدينة. # على أن كثرة عدد المصلين للجمعة فيها قوة ترهب عدوهم أن ينالهم بسوء كما ~~كان الحال في مكة وإذا كان الأمن قد استتب في المدينة ولم يعد هناك خوف من ~~المشركين عند الجهر بالقراءة نهارا فإن التشريع بقى كما كان تسجيلا لفترة ~~من التاريخ، وشكرا لله على النعمة كلما تذكرنا ما كان عليه المسلمون في مكة ~~وما آل إليه الإسلام بعد ذلك من نصر وقوة # PageV09P025 ### | الوتر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء كتب الفقه أن الحنفية قالوا: الوتر واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم " ~~الوتر حق فمن لم يوتر فليس منى " وأن المذاهب الأخرى قالت: إنه سنه فهل ~~معنى ذلك أن السنة تلغى الفرض، وأن من لم يوتر فليس من أتباع النبي صلى ~~الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # إذا قال أبو حنيفة بوجوب الوتر، وقال غيره بأنه سنة فليس معنى هذا أن ~~السنة تلغى الفرض، وإنما المعنى أن الوتر ms5017 مطلوب في كل المذاهب، إلا أن درجة ~~الطلب عند أبي حنيفة أقوى مما عند غيره من فقهاء، المذاهب، على معنى أن ~~التقصير في أدائه عند أبي حنيفة موجب للمسئولية أمام الله، معتمدا على ~~الحديث المذكور، أما عند غيره فإن الوتر ليس بالدرجة في الطلب بحيث يكون ~~التقصير فيه مفضيا للمسئولية كالفرض، بل هو مطلوب طلبا مؤكدا لمحافظة النبي ~~صلى الله عليه وسلم عليه، لكنه ليس من الفروض المحتمة، فليس بعد الصلوات ~~الخمس المعروفة صلاة مفروضة كل يوم، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، من ~~أقواها قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما افترضه الله عليه "خمس صلوات ~~كتبهن الله في اليوم والليلة " قال: هل على غيرها؟ قال "لا، إلا أن تطوع " ~~فولى الرجل وهو يقول: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال صلى الله عليه ~~وسلم "أفلح إن صدق " رواه مسلم. # وقد حمل هؤلاء حديث " فمن لم يوتر فليس منى" على الترغيب الشديد في ~~الإتيان به، وأن من قصر فيه لا يكون من عداد المسلمين الكاملين، فهو مسلم ~~وليس بكافر، وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أتباع غيره، ~~وذلك على نحو ما قالوا في حديث "لا صلاه لجار المسجد إلا في المسجد " على ~~معنى " لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد" وليس المعنى أن صلاته ~~باطلة إذا صلاها في بيته، فإن الأرض كلها مسجد كما ورد في الأحاديث ~~الصحيحة، ولا شك أن الصلاة في المسجد أكمل، لما فيها من صلاة الجماعة وكثرة ~~الثواب بالخطا إلى المسجد، وبانتظار الصلاة، وبدعاء الملائكة وهذا الحديث ~~رواه الدارقطنى بسند ضعيف. # وحديث "فمن لم يوتر فليس منى " رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده راو ضعفه ~~النسائي وقال البخاري: عنده مناكير ووثقه بعضهم # PageV09P026 ### | تحويل القبلة وموقف اليهود منها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى المراحل التى تم بها تحديد القبلة واستقرت بها على الوضع الأخير؟ ### | الجواب # روى أحمد بن حنبل عن السيدة عائشة رضى الله عنها ms5018 أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال: " إن اليهود لا يحسدوننا على شىء كما يحسدوننا على يوم الجمعة ~~التى هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى القبلة التى هدانا الله إليها ~~وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين ". # على عادة اليهود فى الأثرة والأنانية النابعة من العنصرية الجامحة ~~المعروفة فيهم كانوا يحبون أن يكون كل مجد لهم، سواء فى ذلك المجد الدينى ~~والدنيوى، كما جعل الله فيهم الأنبياء وجعلهم ملوكا. # قال تعالى {وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل ~~فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين} المائدة: # 20، ولما سمعوا بظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى مكة كانوا ~~يستفتحون به على أهل المدينة، لكنهم أبوا الانضمام إليه، لأنه من نسل عمهم ~~إسماعيل دون أبيهم إسحاق. # وقد حدث أن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس ~~فى الصلاة، وظل على ذلك نحو سنة ونصف السنة بالمدينة، ثم صرفه الله عن هذه ~~القبلة إلى استقبال الكعبة، فقال اليهود: اشتاق محمد إلى بلد أبيه بمكة، ~~وهو يريد أن يرضى قومه قريشا ولو ثبت على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبى ~~الذى يأتى آخر الزمان. # وهذا القول منهم يدل على أنهم انتهازيون لا يجرون إلا وراء المصلحة، دون ~~اعتبار للعقائد والقيم، فهم كفروا بالرسول لمجرد أنه حول وجهه - بأمر ربه ~~-إلى البيت الحرام، ناسين أن الأرض كلها لله، وأن الجهات جميعها واحدة ~~بالنسبة لوجود الله واطلاعه على عباده والتوجه إليه بالطاعة، قال تعالى ~~{ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} البقرة: 115، وقال فى ~~حقهم {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها، قل لله ~~المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم} البقرة: 142. # وندد الله بهم فى كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من الأخبار ~~المبشرة به فقال: {وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم} ~~البقرة: 144، وقد أيأسه الله من إيمانهم به ما ms5019 دامت قبلته للصلاة غير ~~قبلتهم فقال {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت ~~بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض} البقرة: 145، ومن هنا انقطع أملهم ~~فى ضم محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فجاهروه بالعداوة، وكانت له معهم ~~التحامات وقصص مذكورة فى كتب التاريخ. # إن بيت المقدس لم يتخذه بنو إسرائيل قبلة تبعا لوحى من الله، بل باختيار ~~منهم على ما يذكره المحققون، والحديث المذكور يدل على أن الصخرة التى ~~يستقبلونها لم يؤمروا بها من الله بعينها، فإن القبلة الحقيقية هى أول بيت ~~وضع للناس فى مكة، روى أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن خالد بن يزيد بن ~~معاوية قال: لم تجد اليهود فى التوراة القبلة، ولكن تابوت السكينة كان على ~~الصخرة، فلما غضب الله على بنى إسرائيل رفعه، وكانت صلاتهم إلى الصخرة عن ~~مشورة منهم. # وفى البغوى عند تفسير قوله تعالى {واجعلوا بيوتكم قبلة} يونس: 87، روى ~~ابن جريج عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه ~~وبه قطع الزمخشرى والبيضاوى، قال النسفى فى تفسير هذه الآية: اجعلوا بيوتكم ~~مساجد متوجهة إلى القبلة وهى الكعبة، وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة. # وكما ضلوا عن القبلة ضلوا عن الجمعة، لأن الله فرض عليهم يوما من الأسبوع ~~وكله إلى اختيارهم، فاختلفوا ولم يهتدوا إلى الجمعة، قال الطبرى عن مجاهد ~~فى قوله تعالى {إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه} النحل: # 124، قال: أرادوا الجمعة فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه، وروى ابن أبى حاتم ~~عن السدى التصريح بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فقال: إن الله فرض على ~~اليهود الجمعة فأبوا وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا ~~فاجعله لنا، فجعله عليهم، وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم، كما وقع لهم فى قوله ~~{وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} البقرة: 58، فغيروا وبدلوا. # واستطرادا للحديث فى شأن القبلة وتحويلها أتناول الموضوع فى عدة نقاط، ~~تنويرا للأذهان وعونا على الوصول إلى الحقيقة فى فهم حكمة ms5020 التشريع: ### | 1 - # كل أمة من الأمم لها مكان مقدس تتعبد فيه بكل أنواع العبادة من صلاة وحج ~~وذبح وغير ذلك، قال تعالى {لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه} الحج: 67، وقال ~~تعالى {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة ~~الأنعام} الحج: 34، وسواء أكان هذا الجعل تشريعا من الله أراده ورضيه ~~لعباده، أم جعل تكوين لا يشترط أن يكون مرضيا عنه، كما فى قوله تعالى {كذلك ~~زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم} الأنعام: 108، فإن لكل جماعة من ~~الناس مكانا مقدسا يتقربون فيه إلى إلههم، ومن التقرب التوجه إليه عند ~~الدعاء والصلاة. # والوثنيون كانوا يتوجهون إلى أصنامهم فى الأرض، أو إلى الكواكب فى ~~السماء، كما توجه المصريون إلى الشمس فى بعض عهودهم فى الدعاء والمناجاة، ~~وكما توجه البابليون إلى النجوم على ما حكاه القرآن الكريم فى محاجة ~~إبراهيم لهم فى سورة الأنعام، حيث رأى كوكبا ثم رأى القمر ثم رأى الشمس ~~وافترض أنها هى الإله الذى يعبدونه فلما غابت ألزمهم الحجة بأن الإله لا ~~يجوز أن يغيب، ثم بنوا بيوتا رمزية - لآلهتهم يعبدونها فيها عند اختفائها ~~وقت غروبها، فكانت البيوت قبلتهم ومنسكهم الذى يرتضون. ### | 2 - # أول بيت وضع للعبادة هو بيت الله الحرام فى مكة " الكعبة " قال تعالى {إن ~~أول بيت وضع للناس. للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين} آل عمران: # 96، وكما تقول الروايات إنه موضوع من أيام آدم عليه السلام، وكانت ~~الأنبياء تحج إليه، وكان دور إبراهيم عليه السلام إبراز معالمه التى عفى ~~عليها الزمن أو جرفتها السيول على ما يفهم من التعبير بالرفع فى قوله تعالى ~~{وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل} البقرة: 127، وقوله تعالى ~~{وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت} الحج: 26، أى البيت المعهود سابقا فى ~~التاريخ، أو الذى سيبنى بعد، ذلك جائز محتمل. # والحديث الصحيح ورد فى أن أول بيت وضع فى الأرض هو الكعبة ثم المسجد ~~الأقصى، وبينهما أربعون سنة، فإن كان الوضع يعنى الاختيار للعبادة - وهو ~~الظاهر-كان ذلك الاختيار من الله ms5021 موجودا قبل إبراهيم بالنسبة للكعبة وقبل ~~سليمان وداود بالنسبة للمسجد الأقصى. # وإن كان الوضع يعنى الإقامة والبناء فإن المسافة بين بناء إبراهيم للكعبة ~~وبين بناء المسجد الأقصى وهى أربعون سنة لا تكون إلا إذا قيل: إن الأنبياء ~~بعد إبراهيم شرعوا فى بناء المسجد الأقصى على عهد يعقوب بن إسحاق كما قال ~~بعض الباحثين، ولم يتم إلا فى عهد سليمان الذى كان أبوه داود معتزما بناءه، ~~لكن الله لم يوفقه لذلك، وادخره لابنه سليمان كما تحكى التوراة. # وقد تقدم فى ذلك ما نقله البغوى عن ابن جريج عن ابن عباس وما قرره ~~المفسرون من أن الكعبة كانت قبلة موسى ومن معه، وقال أبو داود فى الناسخ ~~والمنسوخ فى قوله تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة} قال: أعلم قبلته ~~فلم يبعث نبى إلا وقبلته البيت وهذا القول قواه الحافظ العلائى فقال فى ~~تذكرته: الراجح عند العلماء أن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم كما دلت عليه ~~الآثار. # قال بعضهم وهو الأصح، ويؤكد هذا الرأى حديث حسد اليهود لنا إذ هدانا الله ~~إلى القبلة وضلوا عنها، فقد كانت الكعبة قبلتهم لكنهم لم يهتدوا إليها.. # غير أن ابن العربى وتلميذه السهيلى اختارا أن قبلة الأنبياء هى بيت ~~المقدس، وصححه بعضهم وقال إنه المعروف، لكن هذا يمكن أن يحمل على أن بيت ~~المقدس هو قبلة الأنبياء بعد بناء الهيكل فى عهد سليمان، ارتضوها بعد أن ~~ضلوا عن الكعبة، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أول الأمر بالتوجه إلى ~~بيت المقدس وهو ما يزال فى مكة على ما سيأتى بيانه، وقد تقدم أنهم كانوا ~~يستقبلون الصخرة التى كان عليها تابوت السكينة حتى بنى المسجد الأقصى. # ونظرا إلى أن المسيحية مكملة لليهودية جاءت مصلحة لليهود وداعية للعودة ~~إلى أصولها الحقيقية كانت قبلتها هى قبلة اليهود فى المسجد الأقصى. ### | 3- # فرضت الصلاة فى الإسلام أولا بمكة، واستقرت خمس صلوات ليلة الإسراء قبل ~~الهجرة بحوالى سنتين أو أكثر، فإلى أية قبلة كان يتجه المصلون بمكة؟ قيل: ~~لم تكن هناك ms5022 قبلة معينة، فالجهات كلها قبلة على ما فهمه البعض من قوله ~~تعالى {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} البقرة:115، وإن ~~كان هناك ميل إلى التوجه إلى الكعبة لأنها البيت المقدس عند العرب، وهو أثر ~~سيدنا إبراهيم الذى قال الله له فى إحدى السور المكية {ثم أوحينا إليك أن ~~اتبع ملة إبراهيم حنيفا} النحل: 123، على ما يفيده عموم اللفظ، وكما حكت ~~السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم اختار التحنث فى غار حراء، لأنه يشرف ~~على الكعبة. # وقيل: إن قبلة المسلمين فى مكة كانت الكعبة أولا، لقوله تعالى {وما جعلنا ~~القبلة التى كنت عليها} البقرة: 143، أى حولناك فى المدينة من بيت المقدس ~~إلى الكعبة وهى القبلة التى كنت عليها من قبل، فهذا نص على أن القبلة فى ~~مكة كانت الكعبة، لكن ذلك كان لفترة، ويدل عليه ما أخرجه الطبرى عن ابن ~~جريج: صلى النبى صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت ~~المقدس وهو بمكة، فصلى ثلاث حجج، ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة ~~عشر شهرا، ثم وجه إلى الكعبة. # وقيل: إن القبلة فى مكة كانت بيت المقدس أولا، لحديث ابن عباس رضى الله ~~عنهما الذى رواه أحمد: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بمكة نحو بيت ~~المقدس والكعبة بين يديه، لكن هل يدل هذا على أن بيت المقدس كان هو القبلة ~~الأولى فى مكة وكان النبى يحب أن يستقبل معه الكعبة، فيجعلها بينه وبين بيت ~~المقدس ليجمع بين القبلتين، أو أن بيت المقدس كان قبلة لاحقة بعد أن كانت ~~هى الكعبة؟ ذلك كله جائز. # ولعل من التوفيق القريب بين الأحاديث التى يتضارب ظاهرها أن يقال: إن ~~النبى صلى الله عليه وسلم صلى بمكة أولا إلى الكعبة، ثم صرف عنها إلى بيت ~~المقدس ثلاث حجج، فكان يحب أن يجمع بينهما على النحو المذكور، ولما هاجر ~~أمره الله بالاستمرار فى استقبال بين المقدس، وكان يشتاق لاستقبال الكعبة ~~نحو سنة ونصف السنة فوجه ms5023 بعد ذلك إليها. ### | 4 - # هل كانت قبلته فى مكة [الكعبة أو بيت المقدس] بوحى من الله أو باجتهاد ~~منه؟ أما استقبال الكعبة فقيل إنه بوحى، على ما يفهم من قوله تعالى {وما ~~جعلنا القبلة التى كنت عليها} فالتى كان عليها هى الكعبة، لكن هل كان هذا ~~بأمر من الله أم باجتهاد من الرسول أقره عليه؟ لم يرد فى ذلك نص واضح صريح، ~~وقيل إنه باجتهاد على ما سبق بيانه من اقتفائه أثر أبيه إبراهيم، وتقديسه ~~للبيت الذى يقدسه كل العرب ولتحرى النظر إليه فى خلوته بغار حراء. # وأما استقبال بيت المقدس فى مكة، فقيل بوحى، على ما تفيده رواية الطبرى ~~عن ابن جريح أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى أولا بمكة إلى القبلة، ثم ~~صرفه الله إلى بيت المقدس. وقيل باجتهاد كما قال القاضى عياض: الذى ذهب ~~إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن، وحكى الوجهين الماوردى فى " ~~الحاوى ". ### | 5 - # والصلاة التى صلاها الرسول عند مقدمه إلى المدينة متوجها إلى بيت المقدس، ~~هل كانت بوحى أم باجتهاد؟ . # ذلك راجع إلى الكلام فى استقبال بيت المقدس بمكة، فهو مستصحب للقبلة فى ~~مهجره. ### | 1 - # الراجح أنه كان بوحى لما رواه ابن جرير الطبرى عن ابن عباس، قال: # لما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود أكثرهم يستقبلون ~~بيت المقدس أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود لظنهم أنه ~~استقبله اقتداء بهم، مع أنه كان لأمر ربه، فاستقبلها سبعة عشر شهرا، وكان ~~يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم، وروى الطبرى أيضا عن ابن عباس قال: إنما أحب ~~النبى أن يتحول إلى الكعبة، فكان يدعو ربه (كما نصحه بذلك جبريل عندما قال ~~له: وددت أن الله صرف وجهى عن قبلة يهود، فقال له جبريل: # إنما أنا عبد، فادع ربك وسله) وكان ينظر إلى السماء فنزلت {قد نرى تقلب ~~وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ~~كنتم فولوا وجوهكم شطره} البقرة: 144، وهذا ما عليه الجمهور ms5024 كما قال ~~القرطبى، ولحديث البراء بن عازب عند البخارى فى كتاب الإيمان: أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وكان ~~يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، فاستقباله لبيت المقدس مع شوقه لقبلة ~~إبراهيم دليل على أنه بأمر من الله. # ب - وقيل إن استقباله لبيت المقدس بالمدينة كان باجتهاد منه، كما قال ~~الحسن البصرى، وكما قال الطبرى: كان محمد مخيرا بينه وبين الكعبة، فاختاره ~~طمعا فى إيمان اليهود، لكن يرده سؤاله لجبريل، إذ لو كان مخيرا لاختار ~~الكعبة دون حاجة إلى سؤال جبريل أن يصرف إليها. ### | 6 - # كم من الزمن صلى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى بيت المقدس؟ جاءت ~~الروايات مختلفة فى ذلك، وهى كلها ليست من كلام الرسول، بل من كلام ~~الصحابة، فقيل ستة عشر شهرا، وقيل سبعة عشر، وقد جاء ذلك فى روايتين ~~للبخارى ومسلم عن البراء بن عازب على ما سيأتى، وقيل تسعة عشر شهرا، وقيل ~~بضعة عشر بدون تحديد لمقدار البضع، والاختلاف راجع إلى الخلاف فى تعيين ~~الشهر الذى حولت فيه القبلة، مقيسا بشهر الهجرة إلى المدينة، وبحساب جمله ~~من أيام الشهر شهرا، أو بغير ذلك من الاعتبارات. ### | 7- # فى أى شهر وفى أى يوم حولت القبلة؟ هنا لك أقوال: # أ-قيل إنها حولت فى منتصف شهر رجب من السنة الثانية، وكان ذلك يوم ~~الاثنين، وقد رواه أحمد عن ابن عباس بإسناد صحيح، قال الواقدى: وهذا أثبت، ~~قال الحافظ: وهو الصحيح، وبه جزم الجمهور، وقاله ابن إسحاق. # ب - وقيل إن التحويل كان فى شهر جمادى الآخرة، كما رواه الزهرى عن عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، قال أبو جعفر النحاس فى كتابه " الناسخ ~~والمنسوخ ": وهو أولاها بالصواب، لأن الذى قال به أجل، ولأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قدم المدينة فى شهر ربيع الأول، فإذا صرف اخر جمادى الآخرة ~~إلى الكعبة صار ذلك ستة عشر شهرا كما قال ابن عباس وأيضا إذا صلى ms5025 إلى ~~الكعبة فى جمادى الآخرة فقد صلى إليها فيما بعدها. # ج -وقيل فى نصف شعبان وفى يوم الثلاثاء منه، قاله محمد بن حبيب، وجزم به ~~فى الروضة، وقاله الواقدى. ### | 8 - # ما هى الصلاة التى صلاها النبى صلى الله عليه وسلم بقبلتين وما هى أول ~~صلاة كاملة للقبلة الجديدة؟ . # كان النبى صلى الله عليه وسلم يزور أم بشر بن معرور بعد موته، فلما حان ~~وقت صلاة الظهر صلى بأصحابه ركعتين، ثم أمر بتحويل القبلة، فتحول فى ركوع ~~الركعة الثالثة، وسمى هذا المسجد مسجد القبلتين، لأن التحويل نزل فيه أولا، ~~وكان فى بنى سلمة -بكسر اللام فى شرح الزرقانى على المواهب، وضبطت فى تفسير ~~القرطبى بفتحها - وهى أول صلاة صلاها، وهو الأثبت كما قال الواقدى، وكانت ~~هذه الصلاة هى الظهر على ما رواه النسائى من رواية أبى سعيد بن المعلى، ~~وكذا عند الطبرانى والبزار من حديث أنس فهذا الحديث يدل على أن مكان ~~التحويل هو مسجد بنى سلمة " مسجد القبلتين " وأن الصلاة هى الظهر قال ابن ~~سعد: صلى النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر فى مسجده النبوى ~~بالمسلمين. # وقال بعضهم إن الصلاة هى العصر، مستدلين برواية البراء بن عازب فى ~~البخاري فى كتاب الإيمان: أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة صلاها ~~صلاة العصر- أى متوجها إلى الكعبة، لكن هذا لا يدل على أنها صليت بقبلتين، ~~والأقرب أنها بقبلة واحدة هى الكعبة، وكانت أولى صلاة تامة بعد التحويل إلى ~~الكعبة، ويبقى ادعاء أن صلاة الظهر هى التى أديت بقبلتين باقيا دون معارض. # قال ابن حجر فى كتاب الإيمان: التحقيق أن أول صلاة صلاها فى، بنى سلمة ~~لما مات بشر بن البراء بن معرور هى الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوى ~~هى العصر. ### | 9 - # ما هى الصلاة التى صلاها المسلمون الذين لم يكونوا مع الرسول - بقبلتين، ~~وأين كانت؟ إن خبر التحويل وصل كل جماعة فى مواعيد مختلفة، ولعل عددا من ~~الجماعات وقع منهم صلاة لقبلتين، قد تكون هى العصر وقد ms5026 تكون غيرها، ومن ~~الثابت ما يلى: ### | 1 - # صلاة العصر كانت بقبلتين وكانت فى بنى حارثة، دليله حديث البراء بن عازب: ~~صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم"إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا-وفى رواية ~~له سبعة عشر شهرا-حتى نزلت الآية التى فى البقرة {وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ~~شطره} فنزلت بعدما صلى النبى، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهو ~~يصلون، فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت، رواه البخارى ومسلم. # وقوله: " بعدما صلى " فسره الشراح بأنه دخل فى الصلاة، لا أنه انتهى ~~منها، وقالوا: إنها صلاة الظهر وقد صلى منها ركعتين، وقال بعضهم إنها صلاة ~~العصر، كانت فى مسجد بنى سلمة، والرجل الذى نقل الخبر قيل: اسمه عباد بن ~~بشر بن قيظى " القرطبى-سيقول السفهاء " كما رواه ابن منده وابن أبى خيثمة، ~~وقيل: اسمه عباد بن نهيك. # والناس الذين أخبرهم هم بنو حارثة وكانوا يصلون العصر وعلى القول بأن ~~الصلاة التى كان يصليها الرسول وحول فيها هى العصر يمكن أن ينقل خبرها ~~بسرعة إلى جماعة آخرين هم بنو حارثة ما زالوا فى الصلاة، سواء أكان عباد بن ~~بشر ناقل الخبر صلى مع النبى وهو الغالب -أم لم يصل ورأى حاله فأبلغها إلى ~~غيره. ### | 2 - # صلاة الفجر أو الصبح كانت بقبلتين، وكانت فى " قباء " موطن بنى عمرو بن ~~عوف، وقد نص عليها فى حديث ابن عمر: بينما الناس -بنو عمرو بن عوف -فى صلاة ~~الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل ~~عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى ~~الشام فاستداروا إلى الكعبة، رواه البخارى ومسلم. # والشخص الذى أخبرهم قيل: هو رجل من بنى سلمة كما يدل عليه حديث أنس الآتى ~~وهو الأصح، واسمه عباد كما تقدم. # يقول أنس رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى نحو بيت ~~المقدس فنزلت {قد نرى تقلب وجهك فى السماء. . .} فمر رجل من بنى سلمة وهم ~~ركوع فى الفجر وقد صلوا ركعة ms5027 فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم ~~نحو القبلة، رواه مسلم غير أن رواية أنس لا تدل على أن هؤلاء كانوا فى ~~قباء. ### | 3 - # صلاة الظهر، فقد ذكر أبو عمرو فى " التمهيد " عن نويلة بنت أسلم - وكانت ~~من المبايعات - قالت: كنا فى صلاة الظهر فأقبل عباد بن بشر بن قيظى فقال: ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة، أو قال: # البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء وتحول النساء مكان الرجال. # هذا، ولم يسم مسجد قباء ولا مسجد بنى حارثة بمسجد القبلتين لأن مسجد بنى ~~سلمة هو الذى نزلت فيه أولا آية التحويل، وصليت فيه صلاة إلى جهتين كان ~~النبى إماما فيها. ### | 10- # حكمة جعل القبلة إلى الشام فى المدينة فيها آراء: # أ-رأى يقول: إن ذلك تكريم من الله للنبى صلى الله عليه وسلم، ليجمع له ~~بين القبلتين، كما عده السيوطى من خصائصه التى تميز بها على الأنبياء ~~والمرسلين، ونظهر هذه الحكمة إذا كان استقبال الشام بوحى وهو الظاهر. # ب -ورأى يقول: كان التوجه تأليفا لليهود، كما قاله أبو العالية، وقد يكون ~~ذلك مرادا لله بالوحى أو مرادا للنبى باجتهاد على الخلاف فى ذلك. # ج -ورأى يقول: إن فيه تنبيها للرسول على أن المسجد الأقصى له منزلته ~~وقداسته، فلابد من الحفاظ على هذه المنزلة والقداسة له. ### | 11 - # حكمة تحويل القبلة فى المدينة من الشام إلى مكة فيها وجهات نظر: # أ- امتحان المؤمنين الصادقين وتمييزهم عن غيرهم، كما قال سبحانه {وما ~~جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على ~~عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله} البقرة: 143، كما قاله ابن ~~عباس. # ب -تنبيه للرسول على عدم طمعه فى إيمان اليهود. # ج - العودة بالدعوة إلى أصلها، وهو عالميتها القائمة على قواعد إبراهيم، ~~درن تمييز بين أبناء إسحاق " اليهود " وأبناء إسماعيل " العرب " {ما كان ~~إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين} آل ~~عمران: 67. # د-الإيحاء بأن مكة لا بد أن ms5028 تعود إلى الإسلام، ففيها قبلة المسلمين، وأن ~~يجاهد أهلها حتى يخضع البيت للمسلمين، وبشارة بنصر الرسول على قريش ~~واستخلاص البيت منهم، لتطهيره من الأصنام وجعل الدين خالصا لله. # هذا، ومن الحكمة العامة لتحديد قبلة الصلاة تجميع أهل الدين وتوحيد ~~اتجاههم ومشاعرهم وتقوية الرابطة بينهم. # ومن الأحكام التى تتصل بالقبلة: # أ- أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الانصراف عن التوجه إليها فى ~~الدعاء، فقد روى البخارى ومسلم عن أنس أن النبى قال: " ما بال أقوام يرفعون ~~أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم " فاشتد قوله فى ذلك حتى قال "لينتهن عن ذلك ~~أو لتخطفن أبصارهم " ورواه مسلم عن أبى هريرة بلفظ "لينتهين أقوام عن رفع ~~أبصارهم إلى السماء عند الدعاء فى الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ". # ب - عدم بصق المصلى أمامه، فقد ورد عن ابن عمر: بينما رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة فى قبلة المسجد، فتغيظ على الناس ثم ~~حكها، قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخت به وقال " إن الله عز وجل قبل ~~وجه أحدكم إذا صلى، فلا يبصق بين يديه " رواه البخارى ومسلم. # أما تحديد اتجاه القبلة ووضع علامات تدل عليها، والصلة بين المحاريب ~~وبينها، فسيكون له بحث آخر إن شاء الله # PageV09P027 ### | عورة المرأة فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض السيدات يصلين بملابس تكشف عن القدم وعن بعض الذراع، ويدعين أن ~~صلاتهن صحيحة على بعض المذاهب، نرجو بيانا لحقيقة الموضوع؟ ### | الجواب # ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتفاق العلماء، حتى لو كان الإنسان يصلى ~~وحده لا يراه أحد، فهو حق لله سبحانه، وعورة الرجل هى ما بين السرة والركبة ~~تبطل الصلاة بانكشاف أى جزء منها عند الأئمة الثلاثة، أما عند مالك فتبطل ~~الصلاة إذا انكشفت السوأتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر، ولا تبطل ~~إذا انكشف سواهما مما هو بين السرة والركبة، ولا تسن إعادة الصلاة إلا إذا ~~انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر، فيعيد فى الوقت، ms5029 ~~وإن كان كشف العورة حراما أو مكروها. # وقد جاء فى عورة المرأة قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة حائض ~~إلا بخمار " رواه احمد وأصحاب السنن، والمراد بالحائض المرأة البالغة حد ~~التكليف، وروى أبو داود عن أم سلمة رضى الله عنها أنها سألت النبى صلى الله ~~عليه وسلم أتصلى المرأة فى درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال "إذا كان الدرع ~~سابغا يغطى ظهور قدميها"، الخمار هو غطاء الرأس، والإزار ما يستر الجزء ~~الأسفل من الجسم، والدرع ما يستر أعلاه، وهو للمرأة ما يغطى بدنها ورجليها. # وإليك اراء الفقهاء فى تحديد عورتها، مع العلم بأنه لا مانع من الأخذ ~~بأحد هذه الآراء: # فعورة المرأة الحرة فى الصلاة عند الحنفية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك ~~باطن الكفين فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، كما يستثنى ظاهر القدمين فإنه ~~ليس بعورة، بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين. # وعورتها عند الشافعية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط، ~~ظاهرهما وباطنهما. # وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو ~~عورة، وعورتها عند المالكية قسمان، مغلظة ومخففة، ولكل منهما حكمه، ~~فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر والمخففة ~~لها هى الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر، ومن الركبة إلى ~~آخر القدم، [هذا التحديد يقارب التحديد بأن المغلظة هى ما بين السرة ~~والركبة، والمخففة ما عدا ذلك، كعورة الرجل] أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا ~~فهما ليسا من العورة مطلقا. # فإن انكشف شىء من العورة المغلظة بطلت الصلاة إن كان قادرا ذاكرا ~~وإعادتها وجوبا، أما إن انكشف شىء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن ~~كان كشفها حراما أو مكروها فى الصلاة ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لها أن ~~تعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيا. # والساتر للعورة لابد أن يكون كثيفا لا يصف لون البشرة التى تحته، ولا يضر ~~إن كان محددا لها لاصقا بها عند الجمهور، وتبطل باللاصق عند المالكية وتعاد ~~الصلاة ms5030 فى الوقت. # هذا، وستر العورة لابد من دوامه إلى آخر الصلاة، فلو انكشف شىء منها قبل ~~إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة، أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان ~~يسيرا وسترها فى الحال بدون عمل كثير عند بعض الأئمة "الفقه على المذاهب ~~الأربعة - نشر وزارة الأوقاف المصرية " # PageV09P028 ### | الطهارة لصلاة الجنازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن صلاة الجنازة تجوز بدون طهارة، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # صلاة الجنازة كأية صلاة لابد لها من شروط لصحتها ومنها الطهارة من الحدث ~~والنجس، فى البدن والثوب والمكان، وذلك باتفاق العلماء، روى مالك عن نافع ~~أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول: لا يصلى الرجل على الجنازة ~~إلا وهو طاهر، لكن جاء فى كتاب الزواجر لا بن حجر الهيتمى"ج 2 ص 361" أنه ~~حكى عن الشعبى وغيره من السلف جواز صلاتها بغير وضوء، ونسب إلى الشافعى، ~~وهو غلط وفى حاشية الشرقاوى على التحرير "ج 1 ص 312" فى فقه الشافعية، أن ~~هذا القول حكى أيضا عن ابن جرير، كما حكى عن أبى حنيفة الاكتفاء بالطهارة ~~لها بالتيمم حتى لو كان بجوار النهر. # ومن هذا يعلم أن من يصلى على الجنازة وهو لابس للحذاء، إن كان الحذاء ~~طاهرا صحت صلاته، وإن كان متنجسا فلا تصح عند جمهور العلماء، أما الدعاء ~~للميت بدون طهارة فلا مانع منه # PageV09P029 ### | خطيب الجمعة والإمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الذى يؤم الناس فى صلاتها، أم يجوز أن ~~يؤمهم غيره؟ ### | الجواب # لا مانع أن يكون الخطيب غير الإمام حيث لا يوجد نص يمنع ذلك ولا يجوز عند ~~المالكية كما فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة # PageV09P030 ### | حكم النوم فى المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى بعض الأوقات ينام الإنسان فى المسجد لاتقاء شدة الحر أو البرد مثلا، ~~أو لعدم وجود مكان يستريح فيه ليستأنف السفر أو لغرض ms5031 آخر فما حكم هذا ~~النوم؟ ### | الجواب # معروف أن بيوت الله جعلت للعبادة ومزاولة أعمال الخير التى لا تخل ~~بحرمتها ولا تؤذى من يتعبد فيها، ومعروف أيضا أن الملائكة تحب التردد على ~~المساجد لما فيها من ذكر لله وقراءة القرآن ومدارسته كما ثبت فى الحديث، ~~وأنها تحب الرائحة الطيبة وتنفر من الرائحة الكريهة، ومعروف أن الحديث نهى ~~من أكل ثوما أو بصلا أن يؤذى من فى المسجد برائحته. # ومن المعروف أن النائم فى المسجد قد يخرج منه ما يؤذى ويضايق، وقد تبدو ~~منه فى نومه بعض مواضع يستحيا من كشفها، أو أصوات شخير وغير ذلك مما فيه ~~إيذاء، ومن هنا تحدث العلماء عن حكم النوم فى المسجد من واقع ما ورد من ~~الآثار فى ذلك. # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم رؤى فى المسجد مستلقيا ~~واضعا إحدى رجليه على الأخرى، كما صح أن عمر وعثمان كانا يستلقيان أحيانا ~~بالمسجد النبوى، وروى البخارى وغيره أن ابن عمر كان ينام فى المسجد النبوى ~~وهو أعزب، ومعه بعض الشبان ينامون ليلا ويقيلون وقت الظهيرة، كما أخرج ~~البخارى أن عليا غاضب فاطمة فذهب إلى المسجد ونام فيه وسقط رداؤه عنه ~~وأصابه تراب، فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول: " قم أبا تراب ". # وكان فى المسجد النبوى صفة، أى مكان مظلل يأوى إليه المساكين وينزل فيه ~~ضيوف الرسول عليه الصلاة والسلام، وصح فى البخارى ومسلم أنه ضرب قبة أى ~~خيمة فى المسجد على سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق وذلك ليمرض فيها، وأنه ~~جعل خيمة فى المسجد للمرأة السوداء التى ترفع القمامة منه، ولما أسر ثمامة ~~بن أثال - وهو مشرك -ربط مدة بسارية فى المسجد النبوى. # وبناء على هذا قال العلماء: إذا كانت هناك حاجة إلى المبيت بالمسجد فلا ~~حرج ومن ذلك المعتكف، وكذلك مالا يستدام كبيتوتة الضيف الذى لا أهل له. ~~والمريض والمسافر والفقير الذى لا بيت له، ومن يشرف على المسجد من نظافة ~~وخدمة وأذان وإمامة إذا لم تكن ms5032 لهم بيوت خاصة. # وعلى هذا الحكم جمهور العلماء، وإن كان ابن مسعود كره النوم فى المسجد ~~مطلقا، وسئل ابن عباس عن المبيت بالمسجد فقال: إن كان لحاجة كالغريب الذى ~~لا أهل له أو الفقير الذى لا بيت له إذا كان يبيت بمقدار الحاجة ثم ينتقل ~~فلا بأس وأما من اتخذه مبيتا ومقيلا فينهى عن ذلك، والإمام مالك أباح النوم ~~فى المسجد لمن ليس له مسكن، أما من له مسكن فيكره نومه فى المسجد. # والخلاصة أن النوم فى المسجد ليس بحرام، ولكنه مكروه لغير حاجة، فإن كانت ~~هناك حاجة سواء أكانت دائمة أو مؤقتة فلا كراهة "غذاء الألباب للسفارينى ج ~~2 ص 257 ". # موضوع (396) المساجد التى بها أضرحة. # سئل: # ما هو رأى الدين فى المساجد التى بها أضرحة؟ أجاب: # يوجد فى العمارة الإسلامية ما يسمى بالأضرحة، جمع ضريح، وهو الشق فى وسط ~~القبر، وعرف بهذا الاسم إذا دفن فيه شخص له مكانة دينية أو علمية أو غيرهما ~~من القيم، واتخذت الأضرحة شكلا معينا من البناء تعلوه قبة، وكثرت فى مصر فى ~~عهد الفاطميين الذين أقاموا كثيرا منها لآل البيت وكبار رجال الدولة، وعرفت ~~بالمشاهد أسوة بما أطلق على أضرحة الأئمة العلويين، ثم جاءت الدولة ~~الأيوبية وأقامت مثلها لكبار الرجال من أهل السنة، كان من أكبرها ضريح ~~الإمام الشافعى المتوفى سنة 204 ه والذى أقامته أم السلطان الكامل سنة 608 ~~ه، ثم أصبحت القاعدة بعد ذلك إلحاق القباب بالمدارس والمساجد والخانقاوات. # وأول قبة على ضريح فى تاريخ الإسلام هى قبة الصليبية فى مدينة "سمارا" ~~بالعراق على الضفة الغربية من نهر دجلة، وأنشئت سنة 284 ه ومن أقدمها ضريح ~~الإمام على فى النجف الذى أقامه الحمدانيون سنة 317 ه[مساجد مصر وأولياؤها ~~للدكتورة سعاد ماهر] . ### | 2- # والمسجد كل مكان يسجد فيه للصلاة، ثم أطلق على المكان الذى يتقرب إلى ~~الله فيه بالعبادة، وفيما قبل الإسلام كانت العبادات لا تؤدى إلا فى أماكن ~~خاصة اختار لها الناس مكانا محترما عندهم، كالمكان الذى يدفن فيه الأنبياء ~~والصالحون، ms5033 أما فى الإسلام فإن العبادات وعلى رأسها الصلاة تؤدى فى أى مكان ~~من الأرض، اللهم إلا ما كان من عبادة الحج فلها أماكن خاصة يقصدها المسلمون ~~من كل فج عميق عند الاستطاعة، صح فى الحديث الذى فضل الله فيه سيدنا محمدا ~~على الأنبياء السابقين أن الله جعل له الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا. # لقد تحدث القرآن الكريم عن أهل الكهف الذين كانوا قبل الإسلام، بأن من ~~عثروا عليهم بنوا مسجدا على قبورهم كما قال تعالى {فقالوا ابنوا عليهم ~~بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا} ~~الكهف: 21، وصح فى البخارى ومسلم "مسلم ج 5 ص 11 " أن أم حبيبة وأم سلمة- ~~وكانتا من المهاجرين إلى الحبشة - ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كنيسة رأتاها فى الحبشة فيها تصاوير للرسول، فقال "إن أولئك إذا كان فيهم ~~الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار ~~الخلق عند الله يوم القيامة" وجاء فى صحيح مسلم عن عائشة أن الرسول صلى ~~الله عليه وسلم قال فى مرضه الأخير "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد" قالت عائشة: # فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا. # وفى بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يموت بخمس كما ~~قاله جندب، ولما احتاج الصحابة إلى الزيادة فى مسجده وامتدت الزيادة إلى أن ~~دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة مدفن الرسول وصاحبيه أبى ~~بكر وعمر -بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله، لئلا يظهر فى المسجد ~~فيصلى إليه العوام، ويؤدى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركنى القبر الشماليين ~~حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ### | 3- # يؤخذ من هذا أن الإسلام لا يوافق على ما فعله اليهود والنصارى من بناء ~~المساجد على القبور، واتخاذها أماكن للعبادة، واتخاذ القبر مسجدا يصور ~~بصورتين: جعل مكان السجود على القبر ذاته، أو جعل القبر أمام المصلى ليتجه ~~إليه بالعبادة، وبذلك يفسر قول النبى ms5034 صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم "لا ~~تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها" وللحيلولة دون تقديس القبور وأصحابها ~~بالصلاة عليها أمر النبى صلى الله عليه وسلم بعدم البناء على القبور أو ~~رفعها، ففى صحيح مسلم عن على رضى الله عنه أن الرسول قال له لما بعثه "ولا ~~تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها " ~~يقول القرطبى فى تفسيره "ج 10 ص 379" قال علماؤنا: ظاهره منع تسنيم القبور ~~ورفعها وأن تكون لاطئة بالأرض، أى لاصقة، وبه قال بعض أهل العلم، وذهب ~~الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم، ويبقى ~~للقبر ما يعرف به ويحترم، وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر ~~صاحبيه رضى الله عنهما، على ما ذكره مالك فى الموطأ، وقبر أبينا آدم على ما ~~رواه الدارقطنى من حديث ابن عباس، وأما تعلية البناء الكثيرة على ما كانت ~~تفعله الجاهلية تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال، فالزيادة حرام، والتسنيم ~~فى القبر ارتفاعه قدر شبر، مأخوذ من سنام البعير [يراجع نيل الأوطار ~~للشوكانى ج 4 ص 89] . # ومما ورد فى النهى عن اتخاذها مساجد قول ابن عباس رضى الله عنهما: لعن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد ~~والسرج، رواه أبو داود والترمذى وحسنه، قال القرطبى: قال علماؤنا: # هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد، وروى ~~الأئمة عن أبى مرثد الغنوى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول "لاتصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها". ### | 4- # ومن احتياطات العلماء لعدم الصلاة على المقابر نهوا عن الدفن فى المساجد ~~أو عمل مسجد على القبر، قال النووى فى شرح المهذب ص 316 ما نصه: اتفقت نصوص ~~الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء أكان الميت مشهورا ~~بالصلاح أو غيره، لعموم الأحاديث، قال الشافعى والأصحاب: تكره الصلاة إلى ~~القبور، سواء كان الميت صالحا أو غيره، قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام ms5035 ~~الزعفرانى رحمه الله: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا ولا إعظاما، ~~للأحاديث. # وأفتى ابن تيمية بأنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن ~~غير إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديدا، وقال: لا يجتمع فى دين ~~الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق، كما ~~نقله عنه ابن القيم فى زاد المعاد [فتوى الشيخ عبد المجيد سليم سنة 1940 م ~~-الفتاوى الإسلامية ج 2 ص 650] . # حكم الصلاة فى المسجد الذى فيه قبر: إذا كان القبر فى مكان منعزل عن ~~المسجد أى لا يصلى فيه، فالصلاة فى المسجد الذى يجاوره صحيحة ولا حرمة ولا ~~كراهة فيها أما إذا كان القبر فى داخل المسجد، فإن الصلاة باطلة ومحرمة على ~~مذهب أحمد بن حنبل، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم ~~قالوا: يكره أن يكون القبر أمام المصلى، لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، ~~لكن إذا قصد بالصلاة أمام القبر تقديسه واحترامه كان ذلك حراما وربما أدى ~~إلى الشرك، فليكن القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره # PageV09P031 ### | العطاس فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للإنسان إذا عطس وهو يصلى أن يقول: الحمد لله، وإذا عطس غيره، هل ~~يقول له: يرحمك الله؟ ### | الجواب # العطاس أمر قهرى فى الغالب لا يتحكم فيه الإنسان، وهو نعمة يسن حمد الله ~~عليها، حتى لو كان فى الصلاة، ويسمع نفسه بالحمد كما قال النووى فى كتابه ~~"الأذكار" وذلك على مذهب الإمام الشافعى، وبالتالى لا تبطل الصلاة بالحمد، ~~فهى كلها موضع لذكر الله، وقال النووى: لأصحاب مالك ثلاثة أقوال، أحدها ~~هذا، واختاره ابن العربى، والثانى يحمد فى نفسه، والثالث قال سحنون، لا ~~يحمد جهرا ولا فى نفسه. # وأما أحكام العطاس خارج الصلاة فلها موضع آخر، ويمكن الرجوع إليه فى كتاب ~~"غذاء الألباب " للسفارينى ج 1 ص 383. ### | 2 - # روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: ms5036 ~~الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: # يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم " وهذا خارج الصلاة، أما فى ~~أثناء الصلاة فلا يسن تشميته، وإن شمته بطلت صلاته عند جمهور الفقهاء، سواء ~~قال: "يرحمك الله " أو "يرحمه الله " أو " يرحمنا الله " والشافعى يبطل ~~الصلاة إذا كان التشميت بكاف الخطاب، أى بالصيغة الأولى من هذه الصيغ ~~الثلاثة، ولا تبطل بالصيغتين الأخريين، والأولى اتباع رأى الجمهور # PageV09P032 ### | المسافر وصلاة الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجب صلاة الجمعة على المسافر؟ ### | الجواب # من المعلوم أن صلاة الجمعة مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى ~~{يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ~~وذروا البيع} الجمعة: 9، وقال صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن آمر رجلا ~~يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم "رواه مسلم. ~~والإجماع قائم على الوجوب. # وقد أعفى الله منها جماعة نص عليهم حديث رواه أبو داود، "الجمعة حق واجب ~~على كل مسلم فى جماعة، إلا أربعة هم العبد المملوك والمرأة والصبى والمريض ~~" وكما استثنى هؤلاء من وجوب صلاتها استثنى المسافر ما دام مسافرا حتى لو ~~كان نازلا للاستراحة وقت إقامة الجمعة، إقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم ~~الذى كان فى سفر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل الجمعة، وكذلك فعل ~~الخلفاء وغيرهم. # ويستمر سقوطها عن المسافر ما دام مسافرا ولم يقطع سفره بالعودة إلى وطنه ~~أو الإقامة أربعة أيام فأكثر عند الشافعية والحنابلة حيث لا يشترط عندهم ~~الاستيطان الدائم إلا للانعقاد، وأوجبها المالكية على المستوطن المقيم بنية ~~التأبيد، كما لا تصح إلا بذلك، فلو نزل جماعة كثيرة فى مكان نووا فيه ~~الإقامة شهرا مثلا فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، والأحناف قالوا: ~~الاستيطان ليس شرطا للوجوب، وإنما الشرط هو الإقامة ولو من مسافر خمسة عشر ~~يوما. # ومن هنا تحدث العلماء عن حكم السفر يوم الجمعة وهو الخروج من البلد حتى ~~لو ms5037 كان السفر قصيرا، وبينوا حكمه إن كان قبل طلوع الفجر أو بعده. # ا - فقال الشافعية: إن كان سفره قبل الفجر فهو مكروه، وذلك لسقوط الجمعة ~~عنه وضياعها منه دون وجود مبرر للسفر، وضربوا لذلك مثلا بالحصادين ونحوهم ~~من العمال الذين يخرجون للعمل فى الحقول والمنشآت قبل الفجر فلا تجب عليهم ~~الجمعة إلا إذا كانوا فى مكان يسمعون فيه النداء من بلدهم، وإن كان سفره ~~بعد الفجر فهو حرام، إلا إذا ظن أنه يدركها فى طريقه أو كان السفر واجبا ~~كالسفر للحج الذى ضاق وقته وخاف فوته، أو كان لضرورة كخوفه فوات رفقة يلحقه ~~ضرر بفوتهم. ### | 2 - # وقال المالكية: يجوز السفر قبل الفجر، ويكره بعده إذا كان لا يدركها فى ~~طريقه، فإن كان يدركها فلا كراهة. ### | 3- # وقال الحنابلة: يكره السفر قبل الفجر إذا لم يأت بها فى طريقه، ويحرم بعد ~~الزوال إلا عند خوف الضرر كتخلفه عن الرفقة. ### | 4 - # وقال الحنفية: لا يكره السفر قبل الزوال. # وهذا ما قاله العلماء فى حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر، وعن السفر فى ~~هذا اليوم، يتلخص فى عدم وجوبها على المسافر الذى أنشأ السفر قبل يوم ~~الجمعة حتى لو كان سفرا قصيرا، أما من أنشأ السفر بعد الفجر فأوجبها بعضهم ~~ولم يوجبها البعض الآخر. # وأرى الحرص عليها فى السفر حتى لو كانت غير واجبة، فثوابها عظيم، وهى إن ~~سقطت عنه كمسافر فلا تسقط عنه صلاة الظهر فى السفر القصير أو الطويل، وعليه ~~الصلاة قصرا أو جمعا إذا كان السفر طويلا كما هو مقرر فى الفقه # PageV09P033 ### | قضاء الصلاة عن الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز لأهل الميت الذى كان لا يواظب على الصلاة أن يصلوا عنه أو يعملوا ~~ما يسمى بإسقاط الصلاة؟ ### | الجواب # الصلاة عبادة بدنية محضة، لم يرد نص خاص عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~بجواز قضائها عن الميت، والوارد هو عن بعض الصحابة، فقد روى البخارى أن ابن ~~عمر رضى الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على ms5038 نفسها صلاة بقباء - يعنى ثم ~~ماتت -فقال: صلى عنها وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس ~~رضى الله عنهما: إن أمها نذرت مشيا إلى مسجد قباء، أى للصلاة، فأفتى ابنتها ~~أن تمشى لها، وأخرجه مالك فى الموطأ أيضا. # والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها فى قباء فوجبت ولزمت، ومن هنا ~~رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت، سواء أكانت مفروضة أصلا أم ~~منذورة. لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة. نقل ابن بطال الإجماع ~~على ذلك، ومع عدم التسليم بهذا الإجماع، فإن الجمهور رد استدلال القول ~~المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس مختلف: فقد جاء فى موطأ مالك ~~أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد ~~عن أحد، وأخرج النسائى عن ابن عباس مثل ذلك القول. ولكن لعل المنع فى حق ~~غير المنذورة. # وقال الحافظ: يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء فى حق من مات وجعل ~~النفى فى حق الحى (نيل الأوطار ج 9 ص 155) وبهذا يعلم أن ما يعمله بعض ~~الناس مما يسمى بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع، والواقع أن الله سبحانه ~~وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند ~~العجز، حتى أنه لم يسقطها عن المجاهد وهو فى ساحة القتال أثناء المعركة، ~~وعن المقيد بالأغلال، واكتفى بما يستطاع ولو بالإيماء. قول الجمهور بعدم ~~جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى، ولا يصح غيره، حتى لا يكون هناك ~~تهاون بعمود الدين. # أما حكم الصلاة للميت فقد جاء فى رواية الدارقطنى "أن من البر بعد الموت ~~أن تصلى لهما-للوالدين -مع صلاتك - وأن تصوم لهما مع صيامك " وذلك فى ~~النوافل المهداة لا فى الفروض من حيث القضاء، وسيبين ذلك فى صلة الأحياء ~~بالأموات وانتفاع الميت بما يهديه الحى إليه من قرب # PageV09P034 ### | صلاة الاستخارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى صلاة الاستخارة ms5039 وعدد ركعاتها والدعاء الخاص بها؟ ### | الجواب # صلاة الاستخارة ركعتان، والدعاء الذى يقال بعدها جاء فى الحديث الذى رواه ~~البخارى عن جابر رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " ~~يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول "إذا هم أحدكم ~~بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: # اللهم إنى أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، إنك ~~تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. # اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى- أو ~~قال عاجل أمرى واجله - فاقدره لى ويسره لى، ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعلم ~~أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى - أو قال عاجل أمرى وآجله - ~~فاصرفه عنى واصرفنى عنه، واقدر لى الخير حيث كان، ثم رضنى به " قال ويسمى ~~حاجته: يعنى يقول بدل عبارة -أن هذا الأمر-يعين هذا الأمر مثل السفر أو ~~الزواج ونحو ذلك. # وسيحس بأمور وعلامات يدرك بها النتيجة، إما أن يكون ذلك بعد الانتهاء من ~~الصلاة والدعاء فى حال اليقظة أو برؤيا منامية، وربما تتأخر العلامات بعض ~~الوقت، فإن لم ير شيئا من ذلك يكرر الصلاة ويحاول أن يؤديها تامة وبخشوع، ~~وكذلك الدعاء يكون بتضرع وحضور ذهن، فقبول الصلاة والدعاء وترتب آثارهما ~~مرتبط بذلك. قال تعالى بعد ذكر أيوب وذى النون وزكريا ودعائهم الذى استجابه ~~الله لهم {إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ~~خاشعين} الأنبياء: 90، والمسارعة فى الخيرات تستلزم الطاعة والحرص عليها ~~والتسابق إليها، والبعد عن كل ما حرم الله، وبالتالى لا تقبل صلاة ~~الاستخارة ولا دعاؤها من المقصر فى حق الله ولا يعرفه إلا عندما يحتاج إليه ~~ليعرفه المشروع الذى يقدم عليه إن كان خير أو شرا، ومن المقرر أن اللقمة من ~~الحرام فى بطن الإنسان تمنع قبول الدعاء، كما صح فى حديث رواه مسلم. # هذا، وصلاة الاستخارة تؤدى فى غير الأوقات التى تكره فيها الصلاة وأنسب ~~الأوقات لها بعد منتصف ms5040 الليل، فالدعاء يكون أقرب إلى الإجابة. ويسن أن ~~يبدأه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويختمه بالصلاة على النبى ~~صلى الله عليه وسلم ولا تتعين قراءة بعد الفاتحة، مع مراعاة أن الاستخارة ~~لا تكون إلا فى الأمور المباحة، أما الواجبات والمندوبات فلا استخارة فى ~~عملهما، وكذلك المحرمات والمكروهات لأن المطلوب تركها، ومع مراعاة أن قلب ~~الإنسان إذا مال إلى فعل الشيء أو الانصراف عنه قبل صلاة الاستخارة فلا ~~معنى لهذه الصلاة، بل ينبغى ترك الاختيار لله سبحانه ويصلى من أجل ذلك. # وهذه الصلاة تغنينا عما يتورط فيه بعض الناس من قراءة الكف وضرب الرمل ~~والوسائل الأخرى التى حذر الإسلام منها، أو لم يشرعها، فالعلم الحقيقى عند ~~الله سبحانه والدعاء مع العبادات خير وسيلة لمساعدة الإنسان على ما يريد. # مع مراعاة أن الدعاء الذي تسبقه الصلاة قد يستجاب وقد يرد، والمدار هو ~~على إتقان الصلاة والدعاء مع توافر عامل الخشوع والرهبة والرغبة، ومع كون ~~العبد مطيعا لله قريبا منه بعيدا عن المعاصى وبخاصة أكل الحرام الذى يحول ~~دون قبول الدعاء، ولا يلزم أن يرى الإنسان بعدها رؤيا منامية، فقد يحصل ~~القبول أو النفور بدونها # PageV09P035 ### | ترجمة القرآن فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجوز قراءة القرآن مترجما فى الصلاة؟ ### | الجواب # من المعلوم أن قراءة شيء من القرآن فى الصلاة ركن من أركانها لا تصح ~~بدونه، وقد حدد جمهور الفقهاء هذا الركن بقراءة الفاتحة، لعدة نصوص منها ~~قوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه ~~الجماعة وقوله " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن -وفى رواية بفاتحة ~~الكتاب - فهى خداج، هى خداج غير تمام " رواه البخارى ومسلم. # وإلى جوار هذا الركن تسن القراءة لما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فى ~~الركعتين الأوليين، وقال العلماء: لابد أن تكون القراءة باللغة العربية لمن ~~قدر عليها، فإن عجز عن القراءة باللغة العربية فلا يجوز أن يقرأها مترجمة ~~بلغة أخرى، فلو فعل ذلك بطلت ms5041 صلاته عند جمهور الفقهاء، يقول النووى فى ~~"المجموع " ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين، ومحاولة التدليل لها ~~تكلف، فليس أحد يخالف فى أن المتكلم بمعنى القرآن بالهندية ليس قرآنا، وليس ~~ما لفظ به قرآنا، ومن خالف فى هذا كان مراغما جاحدا، وتفسير شعر امرئ القيس ~~ليس بشعره، فكيف تفسير القرآن يكون قرآنا؟ ولا خلاف فى أن القرآن معجز، ~~وليست الترجمة معجزة، مجلة الأزهر- المجلد السابع ص 129. # ونقل عن أبى حنيفة جواز القراءة بالترجمة فى الصلاة لمن كان قادرا على ~~القراءة باللغة العربية أو غير قادر. مستدلا ببعض آيات ليست نصا فى المدعى، ~~ولا داعى لذكرها، وبأن سلمان الفارسى كتب لأهل الفرس - الفاتحة -بالفارسة ~~فكانوا يقرؤون بها حتى لانت ألسنتهم للعربية وبعدما كتب لهم ذلك عرضه على ~~النبى صلى الله عليه وسلم فأقره ووجهوا كلام أبى حنيفة بأن القراءة ~~بالفارسية لمن يحسن العربية للرخصة، ولمن لا يحسنها للعذر، ولكن الإمامين ~~محمدا وأبا يوسف لا يجيزان القراءة بها فى الصلاة إلا للمعذور فقط، لأن ~~القرآن معجز باللفظ والمعنى، فإذا قدر عليهما لا يتأدى الواجب بغيرهما، وإن ~~عجز عن النظم أتى بما يقدر عليه وهو المعنى كمن عجز عن الركوع والسجود يصلى ~~بالإيماء. # وقال المحققون: أن أبا حنيفة رجع عن رأيه، فلم يجز القراءة بغير العربية، ~~إلا لمن عجز عنها. وممن نقل رجوعه أبو بكر الرازى ونوح بن مريم وعلى بن ~~الجعد. وقال أيضا: إن خبر سلمان مطعون بأنه لم يخرجه كبار رجال الحديث مع ~~أهميته، وأن هناك اختلافا فى بعض رواياته بالزيادة والنقص، لأن النووى ذكره ~~فى المجموع دون قراءتهم بالترجمة فى الصلاة. # وعلى هذا فلا يكون عند الأحناف إلا قول واحد، وهو جواز قراءة القرآن بغير ~~العربية فى الصلاة للعاجز عن العربية، أما القادر عليها فلا يجوز له باتفاق ~~الفقهاء. # يقول الشيخ محمود أبو دقيقة: إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن القادر على ~~العربية إذا قرأ بغيرها فى الصلاة فسدت صلاته، وعلى أن العاجز عنها إذا قرأ ~~بغيرها ما كان قصة أو ms5042 أمرا أو نهيا فسدت صلاته، لأن ما أتى به ليس قرآنا ~~وهو من كلام الناس فيفسد الصلاة، ولم يختلفوا إلا فيما إذا كان المقروء ~~ذكرا أو تنزيها فالأئمة الثلاثة قالوا بفساد الصلاة وأبو حنيفة وأصحابه ~~قالوا بجواز الصلاة، لأن العاجز عن العربية حكمه حكم الأمى فلا قراءة عليه، ~~وإذا أتى بذكر بأى لغة لا تفسد صلاته، فكذلك من كان فى حكمه "مجلة الأزهر- ~~المجلد الثالث ص 34" # PageV09P036 ### | وقت الفجر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن الفجر الكاذب هو المدون توقيته بالنتائج، أما الفجر ~~الصادق فهو بعده بعشر دقائق أو عشرين دقيقة، ولذلك لا يصلون الصبح ولا ~~يمسكون عن الطعام فى الصيام إلا بعد طلوع هذا الفجر فما حكم الشرع فى ذلك؟ ### | الجواب # مبدئيا: نقول: هناك فجر كاذب وفجر صادق، فقد روى مسلم عن عبد الله بن ~~مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يمنعن أحدا ~~منكم أذان بلال - أو قال نداء بلال - من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال ينادى ~~بليل - ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم " وقال "إن الفجر ليس الذى يقول هكذا - ~~وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذى يقول هكذا ... " ووضع المسبحة ~~على المسبحة، ومد يده. وجاء توضيح ذلك بقوله "هو المعترض وليس بالمستطيل " ~~وبقوله "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى ~~يستطير هكذا" يعنى معترضا. # إن تعيين الفجر الصادق والكاذب تعيينا مستمدا من الحديث النبوى والأرصاد ~~الحديثة قام به المختصون، وانتهوا إلى أن الفجر الصادق هو الذى يرفع له ~~الأذان، ولا بد من اتباع ذلك ما لم يظهر شيء آخر يقوم على حقائق علمية ~~وأرصاد يقينية صحيحة. # والكلام الذى جاء فى السؤال حدث منذ سنوات قليلة، ولعل من قالوا به قرؤوا ~~ما جاء فى تفسير القرطبى "ج 2 ص 319" من أن طائفة قالت: إن حل الصلاة تحريم ~~الطعام يكون بعد طلوع الفجر وتبينه فى الطرق والبيوت، وروى ذلك عن عمر ~~وحذيفة وابن ms5043 عباس وطلق بن على وعطاء بن أبى رباح. وروى النسائى عن عاصم عن ~~زر قال: قلنا لحذيفة: أى ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ~~هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. # وقال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل اليمامة: قال الطبرى: والذى دعاهم ~~إلى هذا أن الصوم إنما هو فى النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس، وآخره ~~غروبها. # هذا وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 22 من نوفمبر 1981 م ~~بما نصه: إن الحساب الفلكى لمواقيت الصلاة الذى تصدره هيئة المساحة المصرية ~~عرض على لجنة متخصصة من رجال الفلك والشريعة فانتهت إلى أن الأسلوب المتبع ~~فى حساب مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية ~~والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك من المسلمين. # واستيثاقا لذلك ستشكل لجنة أخرى لمتابعة البحث، وقرر المفتى الالتزام ~~بالمواقيت المذكورة، لأنها موافقة لما جاء فى الأحاديث التى رواها أصحاب ~~السنن مما علمه جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم وأمر المفتى من يقولون فى ~~الدين بغير علم أن يتقوا الله حتى لا يضلوا الناس فى دينهم، وألا يلبسوا ~~الدين بأغراض أخرى يبتغونها، فالحق أحق أن يتبع "الفتاوى الإسلامية ج 8 ص ~~2733 " # PageV09P037 ### | ترك العمل لصلاة الجماعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى العمال الذين يتركون أعمالهم ليصلوا الظهر جماعة؟ ### | الجواب # لا شك أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، وأن الصلاة فى أول الوقت ~~أفضل من الصلاة في غيره، فيسن للإنسان أن يبادر بالصلاة فى أول وقتها، وأن ~~يصليها فى جماعة. وذلك إذا لم يكن مرتبطا بعمل آخر له أهميته، ولو تركه ~~لفسد العمل أو نقص أثره نقصا واضحا، وهذا فى عمله أما عمله لغيره فلا يحل ~~له أن يتركه لهذه الفضيلة التى لا عقاب على تركها إلا إذا أذن له صاحب ~~العمل لأن أداء العمل لقاء أجر عقد واجب التنفيذ لا يجوز التقصير فيه، أما ~~الجماعة وأول الوقت فسنة، ms5044 والواجب مقدم على السنة، فإذا سمح صاحب العمل فى ~~فسحة من أجل الصلاة جاز ذلك، على ألا يساء استعمال هذه الفسحة، فتتخذ وسيلة ~~إلى التزويغ أو قضاء مصالح أو غير ذلك أكثر من الصلاة. # والنبى صلى الله عليه وسلم حينما حدد جبريل له أوقات الصلاة - صلى به فى ~~أول الوقت، ثم صلى ثانيا فى آخر الوقت وقال "الوقت ما بين هذين الوقتين " ~~وذلك من باب التيسير، فإذا كان الإنسان حرا غير مرتبط بعمل لغيره فمن السنة ~~المبادرة بالصلاة جماعة فى أول وقتها، أما إذا كان مرتبطا فيتوقف ذلك على ~~إذن صاحب العمل. # وأعتقد أن أصحاب الأعمال المسلمين لا يمنعون أحدا من ذلك، فالمتدين ~~سيحافظ على العمل ويتقنه ولا يتهاون فيه، غير أنه - كما قلت - لا ينبغى ~~إساءة استعمال هذا الإذن، فالعمل نفسه طاعة لله ما دامت النية فيه طيبة، ~~وليتعاون أرباب العمل مع العمال على المصلحة المشتركة. # هذا كله ما دام فى الوقت متسع، أما إذا ضاق الوقت وخيف أن تفوت الصلاة ~~وجب ترك العمل من أجل إدراك الصلاة، ولا يتوقف ذلك على إذن صاحب العمل، فلا ~~طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. # ولو فرض أن صاحب العمل شديد لا يسمح لأحد بترك العمل لأجل الصلاة، وإن ~~تركه عاقبه عقوبة تؤثر تأثيرا شديدا على العامل فيجوز له أن يجمع فرضين ~~بعضهما مع بعض يصليهما بعد الانتهاء من العمل، الظهر مع العصر، أو المغرب ~~مع العشاء كما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل # PageV09P038 ### | صفوف الجماعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرجو توضيح النصوص الواردة فى فضيلة الصفوف الأولى للرجال والصفوف ~~الأخيرة للنساء فى صلاة الجماعة؟ ### | الجواب # روى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "خير صفوف الرجال ~~أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" وروى البخارى وغيره ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لو يعلم الناس ما فى الأذان والصف الأول ~~ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" أى لو يعلم الناس ms5045 ثواب الصف ~~الأول لحكموا القرعة بينهم عند كثرة من يرغبون فيه. وروى مسلم وغيره أنه ~~قال "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها"؟ قلنا: يا رسول الله كيف تصف ~~الملائكة عند ربها؟ فقال " يتمون الصف الأول ويتراصون فى الصف " وروى أحمد ~~بإسناد جيد أنه قال " إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول " وصلاة الله ~~رحمة وصلاة الملائكة استغفار، وروى مسلم وغيره أنه قال "ليلنى منكم أولوا ~~الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم " وروى أحمد وأبو داود ~~عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون ~~والأنصار ليأخذوا عنه. # تدل هذه الأحاديث على فضل الصفوف الأولى للرجال فى صلاة الجماعة، وعلى ~~فضل الصفوف الأخيرة للنساء، وعلى أفضلية الصف الأول من هذه الصفوف، وعلى ~~أفضلية أن تكون الصفوف الأولى من ذوى العقول المستنيرة والمتفقهين فى ~~الدين. # والحكمة فى كون هؤلاء أولى بالصفوف الأولى تظهر فى أمور، منها أنهم أقدر ~~على الأخذ والفهم لما يقوله الرسول ويفعله، وأقدر على تعليم غيرهم ما ~~تعلموه منه، وأنهم يستطيعون تنبيهه إذا حدث ما يدعو إلى التنبيه، أو الفتح ~~عليه عند التوقف عن القراءة وأنهم أولى بالإمامة إذا أراد استخلاف أحد لعذر ~~من الأعذار. # والحكمة فى جعل النساء فى الصفوف الخلفية تظهر فى أمور، منها: # ا - أن المرأة ليست فى مستوى الرجال وبخاصة أولوا الأحلام والنهى فيما ~~يتميزون به مما سبق ذكره. ### | 2 - # أن تقدمها أمام الرجال فيه صورة إمامتها لهم، وهى ممنوعة باتفاق الأئمة. ### | 3- # أنها تشغل الرجال عن الخشوع فى الصلاة بمجرد وجودها أمامهم، وذلك أمر ~~طبيعي وعند ركوعها وسجودها يكون الانشغال أشد، وهو ما يفسر به حديث قطع ~~المرأة للصلاة إذا مرت أمام المصلى عند جمهور الفقهاء. ### | 4 - # ألا تختلط صفوف الرجال بالنساء إذا تخللن صفوفهم فيكون انصرافهن بعد ~~انتهاء الصلاة أيسر، وكان من المأثور أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا ~~ينصرف عقب الصلاة مباشرة بل ينتظر هو وأصحابه حتى ينصرف النساء أولا. # هذا، وكان من ms5046 المتبع فى ترتيب الصفوف فى الجماعة أن يكون الرجال فى ~~الصفوف الأولى ثم يليهم الصبيان ثم يليهم النساء، كما رواه أحمد. وتوسط ~~الصبيان فيه شدة حيطة من انشغال الرجال بالنساء، فمن الجائز أن بعض من فى ~~الصف الذى يليه صف النساء إذا ركع لمح بنظره بعض النساء، ولا شك أن الخشوع ~~فى الصلاة أساس قبولها كما قال تعالى {قد أفلح المؤمنون. الذين هم فى ~~صلاتهم خاشعون} المؤمنون: 1، 2 # PageV09P039 ### | صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ورد سؤال من مدينة سعرت بتركيا يقول: فى مدينتنا تؤدى فريضة الظهر جماعة ~~بعد أداء صلاة الجمعة. فهل هذا من الدين؟ ### | الجواب # المعروف أن صلاة الجمعة بدل من صلاة الظهر، فلو أديت الجمعة على وجهها ~~الصحيح أغنت عن صلاة الظهر، وإذا لم تؤد، أو أديت على غير وجهها الصحيح ~~وجبت صلاة الظهر. # والأصل أن تقام جمعة واحدة فى مكان واحد، لسماع الخطبة الموحدة من الإمام ~~حيث يستمعون إلى نصائحه وتوجيهاته، وتبلغهم دعوة الدين فلا يكون لهم عذر فى ~~التقصير. # وكان العمل على ذلك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فى ~~المدينة، حيث كان المسجد النبوى يسع المصلين، وحيث كان الخليفة هو الذى ~~يؤمهم ويخطبهم، ولما اتسع العمران وانتشر المسلمون وضاق المسجد الجامع فى ~~الأمصار عن استيعاب كل المصلين أقيمت جمعة أخرى فى مسجد آخر، وهنا اختلف ~~العلماء فى هذا الوضع، هل هو جائز أو لا وإذا جاز هل صحت الجمعتان أو صحت ~~جمعة واحدة؟ وعلى فرض صحتهما أو صحة إحداهما هل هناك محل لصلاة الظهر أو ~~لا؟ جاء فى كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" الذي أخرجته وزارة الأوقاف ~~المصرية ما يأتى: ### | 1- # الحنفية قالوا: تصح إقامة الجمعة فى مواضع كثيرة فى المصر أو فى فنائه ~~على الأصح، فتعدد الجمعة فى المساجد لا يضر، ولو سبق أحدها الآخر فى الصلاة ~~على الصحيح. إلا أن الأحوط أن يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر، والأفضل أن ~~يصليها فى منزله حتى ms5047 لا يعتقد العامة فرضيتها، فإن تيقن أنه سبق بالصلاة فى ~~مسجد آخر كانت هذه الصلاة واجبة، وإن شك كانت هذه الصلاة مندوبة. ### | 2 - # والشافعية قالوا: إن تعددت الجمعة لحاجة كضيق المسجد الواحد عن استيعاب ~~عدد المصلين فكلها صحيحة، وتسن مع ذلك صلاة الظهر ولا تجب، أما إن تعددت ~~الجمعة لغير حاجة، فإن تيقن سبق واحدة صحت وبطل غيرها، وعلى من بطلت صلاتهم ~~أن يصلوها ظهرا إن لم يمكنهم أداؤها خلف الجمعة السابقة - والعبرة فى السبق ~~بتكبيرة الإحرام، وإن تيقن أن الجمع كلها متقارنة ليس فيها سبق واحدة على ~~الأخرى بطلت الجمع كلها، ويجب عليهم الاجتماع لإعادتها إن أمكن، وإلا صلوها ~~ظهرا وكذلك الحكم لو حصل الشك فى السبق والمقارنة. . ### | 3- # والمالكية قالوا: لا تصح الجمعة إلا فى الجامع القديم، وتصح فى المسجد ~~الجديد الذى ينشأ بعد القديم بشرط ألا يهجر القديم، وأن تكون هناك حاجة ~~لبناء هذا المسجد الجديد، كضيق القديم وعدم إمكان توسعته وكعداوة فى ~~ناحيتين من البلد يخشى من اجتماع الناس فى مسجد واحد أن تكون فتنة، وكذلك ~~تصح فى المسجد الجديد إن حكم الحاكم بصحتها فيه، ولو اختل شرط بطلت الجمعة ~~ووجبت صلاة الظهر. ### | 4 - # والحنابلة قالوا مثل ما قال الشافعية أو قريبا منه. # وعلى هذا لو تعددت الجمعة لحاجة فهى صحيحة، ومع ذلك قال الحنفية: الأحوط ~~صلاة الظهر بعدها فى المنزل، وقال الشافعية: تسن صلاة الظهر. ولم يقل أحد ~~تبطل صلاة الظهر وتحرم فى هذه الحالة، فمن شاء صلاها ومن شاء تركها. # هذا هو ما فى كتب الفقه، وهو اجتهاد غير منصوص عليه فى قرآن أو سنة، فمتى ~~صحت الجمعة بالشروط المنصوص عليها فى القرآن والسنة وما تركه الخلفاء ~~الراشدون فلا تجب صلاة الظهر عند تعدد الجمعة ولا عند عدم تعددها # PageV09P040 ### | صلاة الاستخارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف تؤدى صلاة الاستخارة، وما دعاؤها؟ ### | الجواب # صلاة الاستخارة ركعتان يدعى بعدهما بالدعاء الذى جاء فى حديث البخارى عن ~~جابر قال: كان رسول الله صلى ms5048 الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور ~~كلها كالسورة من القرآن، يقول " إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير ~~الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من ~~فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم ~~إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى- أو قال عاجل ~~أمرى وآجله - فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه -وإن كنت تعلم أن هذا ~~الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى- أو قال عاجل أمرى واجله - فاصرفه ~~عنى واصرفنى عنه، واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به " قال: ويسمى حاجته. ~~يعنى يقول مثلا: إن كنت تعلم أن زواجى من فلانة. . . أو سفرى إلى بلد كذا. ~~. . أو التحاقى بكلية كذا. . . # والركعتان عاديتان ليس فيهما سور مخصوصة، وقال العلماء: # يستحب قراءة " قل يا آيها الكافرون " فى الركعة الأولى، وفى الثانية "قل ~~هو الله أحد". # قال النووى فى كتابه " الأذكار": وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له ~~صدره، وينبغى ألا يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، وإنما يترك ~~اختياره رأسا. وإلا فلا يكون مستخيرا لله. بل يكون غير صادق فى طلب الخيرة ~~وفى التبرى من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق فى ذلك تبرأ من ~~الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. # مع مراعاة أن الدعاء الذى تسبقه الصلاة قد يستجاب وقد يرد، والمدار هو ~~على إتقان الصلاة والدعاء مع توافر عامل الخشوع والرهبة والرغبة، ومع كون ~~العبد مطيعا قريبا منه، بعيدا عن المعاصى وبخاصة أكل الحرام الذى يحول دون ~~قبول الدعاء. # ولا يلزم أن يرى الإنسان بعدها رؤيا منامية، فقد يحصل القبول أو النفور ~~بدونها # PageV09P041 ### | سجدة التلاوة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # حين يقرأ الإنسان القرآن ثم تصادفه آية فيها كلمة السجود، هل يترك المصحف ~~ويقوم ليسجد، أم يفعل ذلك بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ ### | الجواب # من قرأ آية فيها سجدة أو سمعها يستحب له أن ms5049 يسجد للتلاوة، ولو لم يسجد لا ~~عقوبة عليه،وأوجبها أبو حنيفة فلو تركها عوقب عليها. # ويرى جمهور الفقهاء أن السجود يكون عقب قراءة الآية مباشرة أو عقب ~~سماعها، فإن أخر السجود وطال الفصل سقطت السجدة ولا تقضى، وإن كان الفصل ~~قليلا شرعت السجدة. # ومن هذا يعلم أن القارئ إذا وصل إلى آية السجدة وقرأها يترك المصحف أو ~~القراءة ويسجد، ثم بعد ذلك يتم قراءته إذا أراد، ويدل عليه ما جاء فى ~~البخارى أن عمر رضى الله عنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل، حتى ~~جاء السجدة-يعنى الآية التى فيها السجدة رقم 49 -فنزل وسجد وسجد الناس حتى ~~إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، ~~إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. # هذا، ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، من الطهارة واستقبال القبلة ~~وستر العورة، وذلك ما رآه جمهور الفقهاء. وكان ابن عمر يسجد بدون وضوء كما ~~رواه البخارى ولم يوافقه عليه إلا الشعبى كما قال صاحب الفتح، أما الطهارة ~~من الجنابة فلازمة لأن القراءة بدونها ممنوعة. # أما ما يقال فى سجود التلاوة من الذكر فلم يصح فيه إلا حديث رواه الخمسة ~~إلا ابن ماجه. فعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم ~~يقول فى سجود القرآن: سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ~~فتبارك الله أحسن الخالقين # PageV09P042 ### | سجدة الشكر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى صلاة الشكر، وكيف تصلى؟ ### | الجواب # المشروع عند الجمهور هو سجود الشكر إذا حصل للإنسان نعمة ينبغى أن يشكر ~~الله عليها، ومن مظاهر الشكر السجود لله سبحانه، وهو سجود واحد، فعن أبى ~~بكرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو ~~بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وحسنه، ~~كما روى البيهقى أنه سجد شكرا لله عندما وصل ms5050 خبر إسلام همدان. وروى أحمد ~~والحاكم أنه سجد شكرا لله عندما بشره جبريل بأن الله يصلى ويسلم على من ~~يصلى ويسلم عليه. # ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وستر ~~للعورة.. . وذلك عند جمهور الفقهاء، وهى تكبيرة مع النية ثم سجود ثم سلام. ~~والمالكية قالوا: ليس هناك سجود للشكر، ولكن المستحب.هو صلاة ركعتين عند ~~حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. # هذا، ولم يشترط بعض العلماء لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة، قال فى ~~فتح العلام: وهو الأقرب. وقال الشوكانى: وليس فى أحاديث الباب ما يدل على ~~اشتراط الوضوء وطهارة الثوب والمكان لسجود الشكر، وليس فيه ما يدل على ~~التكبير، وقال بعضهم: # يكبر. ولا يكون سجود الشكر فى الصلاة أبدا # PageV09P043 ### | الصلاة بين موسى ومحمد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأنا فى بعض المجلات بمناسبة كلام موسى مع النبى حين أخبره بأن الصلاة ~~فرضت عليه خمسين [أن موسى لم يكن وصيا على الرسول حتى يقول له ارجع إلى ربك ~~اكثر من مرة، فهذا الحديث دخيل إسرائيلى يبين أن منزله موسى رفيعة، وأنه هو ~~الذى وجه نبيكم محمدا - عليه الصلاة والسلام - للتخفيف عنكم] فما رأى الدين ~~فى ذلك؟ ### | الجواب # حديث الإسراء والمعراج رواه البخارى ومسلم وغيرهما، وهو بهذا فى أعلى ~~درجات الصحة، وجاء فيه أن الله عندما فرض على النبى صلى الله عليه وسلم ~~الصلاة خمسين أشار عليه سيدنا موسى أن يسأل ربه التخفيف، فخففت حتى صارت ~~خمسا فى العمل وخمسين فى الأجر. # ويجب أن يلاحظ أن هذا الحديث فى موضوع خارق للعادة وفوق مستوى العقل ~~البشرى، ويجب التصديق به وعدم تكذيبه، كما عليه أكثر العلماء من أن الخبر ~~يفيد العلم اليقينى إذا كان متواترا، أو كان حديث آحاد ثبتت صحته. # كما يلاحظ أن الواجب هو تصديق الخبر من هذا النوع بجملته، وإن ترك -وهذا ~~ما لا يجوز-يترك كله، ولا يصدق بعضه ويرفض بعضه الآخر. # إن فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج على هذا النحو لم يعارض ms5051 فيه أحد من ~~شراح الحديث، وما جرؤ واحد منهم على أن يقول: إن تردد محمد صلى الله عليه ~~وسلم بين ربه وموسى لسؤاله التخفيف -أمر دخيل على السنة وأنه من صنع اليهود ~~ليثبتوا به الوصاية لموسى على محمد-بل إنهم آمنوا به إيمانا عميقا جعلهم ~~يبنون على هذه الفقرة من الحديث قاعدة أصولية، وهى هل يجوز النسخ قبل الفعل ~~أو لا يجوز؟ . # ثم لماذا يقال: إن هذه الفقرة تسلل إسرائيلى لصالح اليهود، ولا يقال إنها ~~ترتيب إلهى يسجل صورة من تمرد اليهود على موسى من ضمن صور التمرد، التى ~~حدثت منهم، وهذا ما يدل عليه قول موسى للرسول عليه الصلاة والسلام فى ~~الحديث "فإنى قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم "يقول الشراح: أى علمت منهم عدم ~~الوفاء بذلك مع قوة أجسادهم وطول أعمارهم فلم أجد لهم صبرا على ذلك فكيف ~~حال أمتك. # وقال القرطبى: الحكمة فى تخصيص موسى بمراجعة النبى صلى الله عليه وسلم فى ~~أمر الصلوات يحتمل أن تكون لكون أمة موسى عليه السلام كلفت من الصلوات ما ~~لم يكلف به غيرها من الأمم قبلها فثقلت عليهم، فأشفق موسى على أمة محمد من ~~مثل ذلك، ويشير إليه قوله: إنى جربت الناس قبلك. # "الزرقانى على المواهب اللدنية ج 6 ص 123 ". وهناك توضيحات كثيرة لهذه ~~النقطة لم يجر فيها نقد لها أو مجرد شبهة أنها دخيل إسرائيلى. # إن الأنبياء جميعا إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد كما ثبت عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم، وليس بعيدا أن يشير أخ على أخيه بما يحقق له ~~ولأمته المصلحة، ثم ماذا يقول من يرفضون هذه القطعة من الحديث خوفا أن يظن ~~أن هناك وصاية من موسى على محمد فى تكريم محمد لموسى وعيسى ويونس وغيرهم من ~~الأنبياء، وقد ثبت فى الحديث الصحيح قوله "وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ~~لأنه ليس بينى وبينه نبى" وقوله عن موسى "لا تخيرونى على موسى فان الناس ~~يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا ms5052 أدرى أكان فيمن ~~صعق فأفاق قبلى أم كان ممن استثنى الله " وقوله "ما ينبغى لعبد أن يقول: ~~أنا خير من يونس" وماذا يقول فى قول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ~~بعد ذكر الأنبياء فى سورة الأنعام: 90، {أولئك الذين هدى الله فبهداهم ~~اقتده} هل كانت لهم وصاية عليه صلى الله عليه وسلم؟ . # ليس هناك وجه صحيح أبدا لرفض هذه المحادثة التى جرت بين موسى ومحمد ~~عليهما الصلاة والسلام، إن وجدنا فهما ممكنا وقريبا على وجه يبعد هذه ~~الشبهة عن علاقة موسى بمحمد، وأخشى أن تتحكم بعض الأفهام فى النصوص الثابتة ~~فترفضها لوجهة نظر قد غلبتها ظروف قائمة، مع أن مخارج الفهم الصحيح لها ~~كثيرة، ولولا أن القرآن الكريم قطعى الثبوت لقال بعض الناس فى قوله تعالى: ~~عن القرآن الكريم {وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك ~~لتكون من المنذرين. بلسان عربى مبين. وإنه لفى زبر الأولين. أو لم يكن لهم ~~آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل} الشعراء: 192 - 197، كيف يحيل الله ~~التصديق بالقرآن أو بمحمد على علماء بنى إسرائيل، أليس فى ذلك وصاية منهم ~~على القرآن ومحمد؟ وكيف يجعل لهؤلاء سلطانا وشهادة على ذلك فى قوله تعالى ~~{وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ~~تعلمون} النحل: 43، ومهما قيل فى هؤلاء فإن المقصود بهم من آمنوا منهم ~~بالرسول والقرآن، فيكفى أن الله شهيد على صدق محمد فى رسالته ومعجزته، ولا ~~حاجة لهؤلاء. # إن حديث الإسراء والمعراج حديث الغرائب، وهو صحيح فى جملته وتفصيله كما ~~رواه البخارى ومسلم، ولم يجرحه أحد من المحدثين لا فى متنه ولا فى سنده، ~~ولم يقل أحد من الشراح إن فيه تسللا إسرائيليا فى مشهد من مشاهده أو موقف ~~من مواقفه بل إن إعجابهم بهذا الموقف جعلهم يكثرون من التعليق عليه بألوان ~~شتى تؤكد صدقه وحكمته المقصودة من ورائه ليفهمها من يصعب عليهم الفهم بعد ~~أربعة عشر قرنا وضع فيها هذا الحديث على بساط البحث أمام ms5053 مئات وآلاف عباقرة ~~الإسلام المتخصصين الغيورين ولم يدر بخلد واحد منهم ما يدور اليوم بخلد ~~غيرهم ممن يعجزون عن إقامة الدليل الصحيح المقنع على ما يدعون {وما لهم به ~~من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا} النجم: 28. # لئن كان هذا فهما لغير مسلم لهان الأمر وقلنا "شنشنة أعرفها من أخزم " ~~وجزء من حملة التشكيك فى السنة ذريعة للتشكيك فى القرآن، فكيف إذا كان هذا ~~فهما لمسلم؟ لئن كان القصد سليما فإن رد الفعل على عقول وأفهام الكثيرين رد ~~يخشى منه على نظرة البسطاء للسنة وللدين بوجه عام {قل هاتوا برهانكم إن ~~كنتم صادقين} النمل: 64 # PageV09P044 ### | المرأة والمسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أيهما أفضل للمرأة، صلاتها فى بيتها أم صلاتها فى المسجد؟ ### | الجواب # وردت عدة أحاديث ترغب المرأة فى صلاتها فى بيتها، منها: ### | 1 - # قالت أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى: يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك ~~فقال "قد علمت أنك تحبين الصلاة معى، وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى ~~حجرتك، وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك وصلاتك فى دارك خير من صلاتك ~~فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى "قال الراوى ~~"فأمرت فبنى لها مسجد فى أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلى فيه حتى لقيت ~~الله عز وجل " رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما وبوب عليه ابن ~~خزيمة "باب اختيار صلاة المرأة فى حجرتها على صلاتها فى دارها وصلاتها فى ~~مسجد قومها على صلاتها فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وإن كانت الصلاة ~~فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فى غيره من المساجد ما عدا ~~المسجد الحرام ". # وفيه دليل على أن قول النبى صلى الله عليه وسلم "صلاة فى مسجدى هذا أفضل ~~من ألف صلاة فيما سواه من المساجد" إنما أريد به صلاة الرجل دون صلاة ~~النساء، انتهى كلامه. ### | 2 - # "خير مساجد ms5054 النساء مقر بيوتهن " رواه أحمد والطبرانى وابن خزيمة والحاكم ~~وصححه. ### | 3- # "صلاة المرأة فى بيتها خير من صلاتها فى حجرتها، وصلاتها فى حجرتها خير ~~من صلاتها فى دارها، وصلاتها فى دارها خير من صلاتها فى مسجد قومها " رواه ~~الطبرانى بإسناد جيد، وهو قريب من الحديث الأول. ### | 4 - # "ما صلت المرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان فى بيتها ظلمة" رواه ~~الطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه. ### | 5 - # "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن " رواه أبو داود عن ابن عمر. # هذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة فى المسجد لكن صلاتها في ~~بيتها أفضل، وكلما كانت بعيدة عن العيون كان أفضل. # هذا فى الصلاة، أما ذهابها إلى المسجد لتعلم العلم أو سماع خطبة الجمعة ~~مثلا فذلك شيء آخر، فإذا لم يتيسر لها التعلم فى بيتها عن طريق القراءة أو ~~سماع الأحاديث الدينية أو مشاهدتها فى الإذاعة المسموعة والمرئية كان لها ~~أن تذهب إلى المسجد أو المدرسة للتعلم وعليه يحمل الحديث الأخير فى النهى ~~عن منع النساء من الذهاب إلى المساجد، ومثله حديث رواه مسلم " إذا استأذنكم ~~نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن " وكل ذلك بشرط إذن الزوج وعدم الخوف عليها ~~من الفتنة والتزامها الآداب الشرعية المعروفة، وكانت المرأة أيام الرسول ~~صلى الله عليه وسلم ملتزمة ذلك. لكن بعد وفاته قصر بعضهن ولذلك قالت السيدة ~~عائشة رضى الله عنها-كما رواه مسلم -لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى إسرائيل. ويفسر ~~النووى ما أحدثه النساء بالزينة والطيب وحسن الثياب، ولذلك جاء فى حديث ~~رواه أحمد وأبو داود "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات " أى ~~غير متزينات، وفى حديث مسلم " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" وفى ~~حديث ابن خزيمة فى صحيحه "لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد ~~وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل " # PageV09P045 ### | الصلاة الوسطى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى ms5055 الصلاة الوسطى؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} ~~البقرة: 238. # اختلف العلماء فى تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال، يمكن الرجوع إليها ~~فى كتب التفسير، ومن أصح الأقوال أنها صلاة العصر، وعليه جمهور الفقهاء، ~~محتجين بأحاديث رواها مسلم وغيره، ومنها حديث الترمذى الذى قال: إنه حديث ~~حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصلاة الوسطى ~~صلاة العصر". # وسائر الأقوال أدلتها استنباطية وليست منصوصة، ولهذا قال ابن عمر والربيع ~~بن هيثم إنها غير معينة، خبأها الله فى الصلوات كما خبأ ليلة القدر فى ~~رمضان، وساعة يوم الجمعة وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء. # روى مسلم فى صحيحه عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية "حافظوا على ~~الصلوات وصلاة العصر" فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت {حافظوا ~~على الصلوات والصلاة الوسطى} فقال رجل: هى إذا صلاة العصر؟ قال البراء: قد ~~أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى. # وقد ارتضى القرطبى فى تفسيره أنها مبهمة لتعارض الأدلة وعدم الترجيح، فلم ~~يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها فى أوقاتها # PageV09P046 ### | درجات المنبر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # انتشرت فى المساجد الصغيرة منابر ذات درجات ثلاثة، فهل المنابر العالية ~~بدعه منكرة؟ ### | الجواب # صح فى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر نجارا أن يعمل له منبرا ~~يجلس عليه إذا خطب، فلما عمل من طرفاء الغابة يقول سهل بن سعد الساعدى: ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو ~~عليها ثم نزل القهقرى فسجد فى أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس ~~فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتى "ج 2 ص 12 ". # لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بجوار جذع من النخل يستند ~~إليه، ولما كان طول الوقوف شاقا عليه أمر بصنع المنبر، وكان ثلاث درجات، ~~إلى أن زاد فيه مروان ست درجات، وجدد ms5056 أكثر من مرة بعد احتراق المسجد، وكان ~~لأمراء مصر فضل كبير فى تجديد المنابر، واستمر الناس يخطبون على هذه ~~المنابر بدرجاتها التسع دون أن ينكر عليهم أحد، وحاول الخليفة العباسى سنة: ~~165 ه أن يعيد المنبر كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنصحه ~~الإمام مالك بعدم التغيير فيه، ولو كانت المنابر الجديدة بدعة وضلالة ما ~~كان للإمام مالك أن يقرها وينهى الخليفة عن تغييرها. # لقد اتخذ الرسول المنبر من أجل المصلحة، ولم يكتف بالخطبة عليه. بل ~~استعمله للصلاة ليكون بارزا وظاهرا لمن يصلون خلفه، وقال المؤرخون: إن ~~الزيادة فى درجاته كانت بسبب كثرة الناس وحاجتهم إلى سماع الخطبة، حيث كان ~~يستعان على ذلك بارتفاع مكان الخطيب، ومن هنا نعلم أن كل ما يؤدى إلى خير ~~عام ولا يصادم نصا صريحا ولا حكما مقررا، لا ينبغى أن نبادر بالإنكار عليه ~~ووصفه ببدعة الضلالة المؤدية إلى النار، وهل كان المسلمون طوال هذه القرون ~~على جهل بدينهم، وفيهم أئمة كبار حين أقروا ارتفاع المنابر فوق ما كان عليه ~~المنبر النبوى؟ . # إن درجات المنبر لم يرد فى تحديدها قول من النبى صلى الله عليه وسلم حتى ~~نلزم به ونعصى عند مخالفته، فالأمر يدور على المصلحة، وإذا وجدت المصلحة، ~~فثم شرع الله كما قال المحققون. إن درجات المنابر فى أيامنا الحاضرة تساوى ~~قليلها بكثيرها، لوجود مكبرات الصوت التى وفرت على الخطيب كثيرا من الجهد، ~~ومكنت من الاستماع إلى الخطبة أكبر عدد من المسلمين، فهل نحكم على هذه ~~المكبرات بأنها بدعة وضلالة فى النار، وهى تؤدى الغرض الذى من أجله أمر ~~رسول الله أن يقام له المنبر؟ إن الدين يحتاج إلى من يفهمه على وجهه ~~الصحيح، وليست العبرة بالمنابر ودرجاتها الصامتة إنما العبرة بما يلقى من ~~فوقها من علم يجب أن يرقى عشرات الدرجات فى الصدق والإجادة والإتقان. نسأل ~~الله أن يلهمنا الرشد والصواب إنه سميع مجيب، ومنه الهداية والتوفيق # PageV09P047 ### | ساعة يوم الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هناك ms5057 اعتقاد شائع بين العامة أن فى يوم الجمعة ساعة نحس،فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # وردت أحاديث كثيرة تبين أن يوم الجمعة قد هدانا الله إليه وأضل عنه من ~~قبلنا وأن له فضلا على غيره من أيام الأسبوع، ففيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة ~~وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة كما رواه مسلم، وفيه تاب الله على آدم ~~وفيه مات كما رواه مالك فى الموطأ وفيه غير ذلك مما وردت به أحاديث لم يجزم ~~بصحتها. # ولم يرد دليل يعتد به على أن فيه ساعة نحس، بل العكس هو الصحيح، فقد وردت ~~الأحاديث الصحيحة بأن فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل ~~الله شيئا إلا أعطاه إياه كما رواه مسلم. # وهذه الساعة ليست ساعة زمنية "60 دقيقة" بل هى فترة من الزمن لا يعلم ~~قدرها إلا الله، وقد كثرت الأقوال فى تعيينها بناء على النصوص الواردة ~~فيها، حتى أوصلها ابن القيم إلى أحد عشر قولا. ومن أقوى النصوص أنها ما بين ~~أن يجلس الخطيب على المنبر إلى انتهاء صلاة الجمعة كما رواه مسلم. ولعل ~~الحكمة فى النص على هذه الفترة التنبيه على وجوب الإنصات والاستماع للخطبة ~~التى قد يكون فيها دعاء يطلب له التأمين فترجى الاستجابة. # وقيل إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كما رواه الترمذى، أو آخر ساعة ~~بعد العصر كما رواه أبو داود والنسائى، وقيل بعد طلوع الفجر إلى طلوع ~~الشمس، وقيل غير ذلك ويمكن الرجوع فى معرفة الأقوال إلى صحيح مسلم بشرح ~~النووى "ج 6 ص 40 " وزاد المعاد لابن القيم "ج 1 ص 104 " ونيل الأوطار ~~للثسوكانى "ج 3 ص 255" والترغيب والترهيب للمنذرى "ج 1 ص 193 ". # ولعل الحكمة فى عدم تعيينها بالضبط أن نجعل يومنا كله طاعة لله ودعاء، ~~وهذا يتنافى مع اعتقاد بعض العامة أن فى يوم الجمعة ساعة نحس، يفتعلون فيها ~~الغضب والمشاجرات ويلصقون سببها بيوم الجمعة، وذلك غير صحيح # PageV09P048 ### | تكبير العيدين والإجازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال ms5058 # لماذا نكبر فى عيد الأضحى أكثر مما نكبر فى عيد الفطر وما هى أيام ~~التشريق ولماذا سميت بذلك؟ ### | الجواب # التكبير فى العيدين سنة عند جمهور الفقهاء، قال تعالى فى آيات الصيام ~~{ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} البقرة: 18، وحمل التكبير على ~~تكبير عيد الفطر، وقال فى آيات الحج {واذكروا الله فى أيام معدودات} ~~البقرة: 203، وقال {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ~~على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} الحج: 28، وقال تعالى {كذلك سخرها لكم ~~لتكبروا الله على ما هداكم} الحج: 37، وحمل الذكر والتكبير على ما يكون فى ~~عيد الأضحى. # وجمهور العلماء على أن التكبير فى عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة ~~إلى ابتداء الخطبة، وبه قال مالك وأحمد، وقال قوم: إن التكبير يكون من ليلة ~~الفطر حتى يخرج الإمام إلى الصلاة أو حتى يدخل فيها. # ووقت التكبير فى عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام ~~التشريق وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة، ولم يثبت فى ~~ذلك تحديد عن النبى صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول ~~على وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى، وبهذا أخذ ~~الشافعى وأحمد. # وإذا كان أصل التكبير فى عيد الأضحى هو للحجاج، لأنهم يذبحون الهدى ~~والفداء، ويكبرون الله ويذكرونه عند الذبح وكذلك عند رمى الجمرات، فإن غير ~~الحجاج يكبرون أيضا كما هو وارد عن النبى صلى الله عليه وسلم ففى حديث مسلم ~~عن أم عطية فى خروج النساء إلى مصلى العيد فى الفطر والأضحى، تقول: والحيض ~~يكن خلف الناس يكبرن مع الناس، وللبخارى عنها أيضا: كنا نؤمر أن نخرج الحيض ~~فيكبرن بتكبيرهم. # يؤخذ من هذا أن التكبير فى العيدين سنة، وكانت مدته فى الفطر أقل من ~~الأضحى لأن القربة إلى الله فى عيد الفطر كان أهمها الصلاة وإخراج زكاة ~~الفطر، أما فى عيد الأضحى فالقربة برمى الجمار والذبح ممتدة إلى ثلاثة أيام ~~بعد يوم ms5059 العيد. # وسميت أيام التشريق بذلك الاسم لأن العرب كانوا يشققون اللحم لكثرته ~~ويعرضونه لحرارة الشمس حتى يجف، ثم يحملونه معهم بعد عودتهم من الموسم، ~~وتلك كانت طريقة حفظ اللحوم إذ ذاك. وقيل: سميت بهذا الاسم أخذا من قولهم: ~~أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل بمنى كما يقول ابن الأثير فى النهاية، ~~والمعنى: ادخل أيها الجبل فى الشروق وهو ضوء الشمس، كيما نغير، أى ندفع ~~للنحر، وقيل: لأن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل غير ذلك. # أما الإجازة أى تعطيل الأعمال فى المصالح بمناسبة العيدين، فهى تنظيم ~~متروك لأولياء الأمور، يعطون الفرصة للعاملين ليتمكنوا من الاحتفال ~~بالعيدين بالفرح والسرور وبالمظاهر التى أباحها الشرع، أو جعلها شعارا ~~للعيدين. # واختلافها راجع لكمية مظاهر الاحتفال بهما. ففى عيد الفطر شرع الله ~~الصلاة وإخراج زكاة الفطر، وذلك فى يوم واحد، وجعل من تمام الفرح عدم صيام ~~هذا اليوم لأننا فى ضيافة الله يكرمنا بعد اجتيازنا امتحان الصيام بنجاح، ~~وفى عيد الأضحى تشرع فى يومه الصلاة والأضحية، وقبله الوقوف بعرفة، وبعده ~~رمى الجمرات وذبح الهدى فكانت المدة المناسبة أكبر من مدة عيد الفطر، ~~والصيام حرام فى يوم العيد وثلاثة أيام بعده نكبر ونذبح ونفرح بما أنعم ~~الله علينا. فالحجاج فى ضيافة الله فى يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ونحن ~~هنا نشارك الحجاج فرحتهم بما نقدر عليه من مظاهر مشروعة. # والإجازة كما سبق، تنظيم دنيوى تقرره البلاد الإسلامية للمشاركة فى ~~الاحتفال بالأعياد، ومنها يوم الجمعة: وهو عيد أسبوعي، له صلاة مخصوصة، ~~ويحرم أو يكره إفراده بالصيام # PageV09P049 ### | المصافحة بعد الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض بعد الصلاة وقولهم "حرما "؟ ### | الجواب # المصافحة فى حد ذاتها مباحة، بل قيل إنها مسنونة كمظهر من مظاهر الحب ~~والاحترام والألفة وتقوية الرابطة، وقد رويت فى فضلها عدة أحاديث، بعضها ~~بطريق حسن، من أمثلها، عن قتادة قلت لأنس بن مالك رضى الله عنه: أكانت ~~المصافحة فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه ms5060 وسلم؟ قال: # نعم. رواه البخارى والترمذى، وعن حذيفة بن اليمان عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال "إن المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت ~~خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر" رواه الطبرانى فى الأوسط. يقول المنذرى فى ~~كتابه الترغيب والترهيب: ورواته لا أعلم فيهم مجروحا. وعن سلمان الفارسى عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن المسلم إذا لقى أخاه فأخذ بيده تحاتت ~~عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف، وإلا ~~غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر" رواه الطبرانى بإسناد حسن. # أما كون المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة فلم تكن موجودة أيام النبى صلى ~~الله عليه وسلم ولا فى أيام الخلفاء الراشدين، والأحاديث المذكورة هى فى ~~لقاء الأخ لأخيه، ولذلك قال ابن تيمية بكراهتها، لكن قال العز بن عبد ~~السلام بإباحتها لعدم وجود ما ينهى عنها، بل قال النووى: أصل المصافحة سنة، ~~وكونهم حافظوا عليها فى بعض الأحوال لا يخرجها عن الندب، لكن جاء فى كتاب ~~"غذاء الألباب للسفارينى "ج اص 283 أن بعضهم يحرمها. # وأرى أن الخلاف فى الآراء راجع إلى الخلاف فى تعريف البدعة، وقد سبق ~~بيانه وما دام الأمر خلافيا فلا ينبغى التعصب فيه لرأى. # أما قول "حرما" فهو اختصار من دعاء هو "ندعو الله أن نلتقى فى الحرم ~~لنصلى فيه " لأن الصلاة فى الحرم يضاعف ثوابها. فهى دعاء بزيارة الحرم للحج ~~أو العمرة والصلاة فيه، وليس هناك دليل يحرم هذا القول، فلا داعى للإنكار ~~عليه # PageV09P050 ### | سجود التلاوة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ماذا يجب علينا إذا سمعنا آية قرآنية بها سجود ونحن نسير فى الطريق ~~العام؟ ### | الجواب # من قرأ أو سمع آية فيها سجود يسن له عند جمهور الفقهاء أن يسجد سجدة ~~التلاوة، فإن لم يسجد فلا عقوبة عليه، لأنها سنة وليست واجبة إلا عند أبى ~~حنيفة فقد جعلها واجبة. فإن كان طاهرا حين سمعها أو قرأها وجب عليه أن ~~يسجد، وإلا ms5061 فهى فى ذمته يجب عليه أن يسجد بعد أن يتطهر. # فلو كان الإنسان ماشيا فى الطريق العام وهو متوضئ وسمع آية فيها سجدة يسن ~~له أن يسجد على أى مكان طاهر يكون قريبا منه، فإن لم يسجد فلا ذنب عليه ~~ويقوم مقامها عند الشافعية أن يقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم) أربع مرات، فذلك ~~يجزئه عن سجدة التلاوة حتى لو كان متطهرا. وعلى رأى أبى حنيفة إن لم يتمكن ~~من السجود فى الطريق فليسجد عندما يصل إلى مكان يسهل عليه أداؤه فيه، فإن ~~وجوبها موسع عنده فى هذه الحالة، والعمر كله فرصة لأدائها. # "انظر صفحة 168 من هذا المجلد" # PageV09P051 ### | صلاة الحاجة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأت حديثا عن صلاة الحاجة وفيها قراءة للقرآن الكريم أثناء السجود مع ~~أننى قرأت أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة فى الركوع والسجود، ~~فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # إن الله سبحانه هو خالقنا والمنعم علينا، لا نعبد إلا إياه، ولا نستعين ~~بأحد سواه، وقد أمرنا أن ندعوه ليحقق مطلبنا، ووعدنا بالإجابة كما قال ~~سبحانه {وقال ربكم ادعونى أستجب لكم} وللدعاء أوقات وأماكن يكون فيها أقرب ~~إلى الاستجابة، ومنها وقت السجود فى الصلاة كما صح فى الحديث " أقرب ما ~~يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء" ومن الخير أن نقدم للدعاء ~~بعمل صالح كصدقة أو صلاة كما دعا أصحاب الغار ربهم بصالح أعمالهم ففرج ~~عنهم، وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال كما رواه أحمد "من توضأ ~~فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما يسأل معجلا أو مؤخرا) وفى ~~حديث عثمان ابن حنيف أن الرسول قال للأعمى الذى طلب منه أن يدعو الله ليكشف ~~عن بصره: انطلق فتوضأ ثم صل ركعتين، وعلمه الدعاء الذى يدعو الله به. # وقد رويت أحاديث فى كيفية صلاة الحاجة تتناقض مع الأحاديث ms5062 الصحيحة، منها ~~حديث ابن مسعود الذى جاء فيه صلاة ثنتى عشرة ركعة، يقرأ فى السجود فاتحة ~~الكتاب سبع مرات وآية الكرسى سبع مرات، مع ذكر ودعاء، وقد جرب الناس هذه ~~الصلاة فوجدوها حقا. # والناظر فى هذا الحديث يجده متعارضا مع النهى عن قراءة القرآن فى الركوع ~~والسجود، فقد روى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ألا وإنى ~~نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما ~~السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن - بفتح القاف وكسر الميم - أن يستجاب لكم " ~~وروى مسلم وغيره أيضا عن على رضى الله عنه قوله: # نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. # يقول الشوكانى: هذا النهى يدل على تحريم قراءة القرآن فى الركوع والسجود. ~~وفى بطلان الصلاة بذلك خلاف. # وما دام الحديث الصحيح ينهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود فهو مقدم ~~على حديث صلاة الحاجة الذى تقدم ذكره عن ابن مسعود، وقال الحاكم الذى رواه: ~~تفرد به عامر وهو ثقة مأمون، يقول الحافظ المنذرى: أما عامر فهو النيسابورى ~~قال شيخنا الحافظ أبو الحسن: # كان صاحب مناكير، وقد تفرد به عن عمر بن مهدى وحده فيما أعلم، والاعتماد ~~فى مثل هذا على التجربة لا على الإسناد. # بعد هذا أنصح بالتثبت مما يعبد الإنسان به ربه، وعدم الجرى وراء أى شيء ~~يظن أن فيه تحقيق رغبته، فالله لا يعبد إلا بما شرع، ولا يطلب ما عنده إلا ~~بما صح فى القرآن والسنة، وهو كثير، وبالله التوفيق # PageV09P052 ### | صلاة الضحى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى الحديث الذى قاله النبى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: " ~~ابن آدم اركع لى من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره " ### | الجواب # روى أحمد والترمذى وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله ~~عز وجل: يا ابن آدم صل لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره " وجاء ~~بألفاظ أخرى متقاربة. # والمراد ms5063 بذلك الترغيب فى صلاة الضحى، وجاء مثل ذلك فى حديث رواه مسلم ~~"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة.، وكل تحميدة صدقة وكل ~~تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر صدقة، ويجزئ ~~من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". # وقد يوضح هذا الحديث الحديث الأول بل يوضحه أكثر رواية أحمد وأبى داود ~~وابن خزيمة وابن حبان، "فى الإنسان ستون وثلثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن ~~كل مفصل صدقة" قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: "النخامة فى المسجد ~~تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزىء عنك " # PageV09P053 ### | الإسراء وفرض الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كان الإسراء فى أول البعثة، وهل فرضت الصلاة من أول عهد النبوة؟ ### | الجواب # الصلوات الخمس المعروفة فرضت ليلة الإسراء وهذا باتفاق، لكن متى كان ~~الإسراء،وهل كانت هناك صلاة قبل الإسراء؟ أما الإسراء فقد اختلف فى وقته ~~اختلافا كبيرا، فقيل إنه كان قبل البعثة، كما فهم من رواية شريك عن أنس. # ولم يرتضى هذا القول الأكثرون، وحملوه على أنه كان إسراء بالروح فقط، كما ~~كانت الرؤيا الصالحة سابقة للوحى فى أول عهد النبوة. # وصحت أحاديث برؤى منامية فيها مشاهد كالتى تروى فى قصة الإسراء، وقيل كان ~~بعد البعثة ولكن فى أى عام؟ الأقوال كثيرة. # والذى عليه الجمهور أنه كان قبيل الهجرة بعام أو نحوه ولم يكن فى مبدأ ~~البعثة، وفى هذا الإسراء وحده فرضت الصلوات المعروفة. # وأما أن هناك. صلاة كانت قبل المفروضة ليلة الإسراء فنعم، ولكن يجب أن ~~يعلم أن الصلاة فى القرآن قد تطلق على معناها اللغوى وهو الدعاء ومنه قوله ~~تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} التوبة: 153، وقوله تعالى {إن الله ~~وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} ~~الأحزاب: 56. # فالصلاة فى هذه الآية لا يمكن أن تكون هى الصلاة المعروفة ذات الركوع ~~والسجود، وإنما هى دعاء أو استغفار أو رحمة. # والعرب فى الجاهلية ms5064 كانت لهم صلاة وهى دعاء يدعون به عند التلبية والحج. # كما كانت لهم صلاة من نوع آخر يدل عليه قوله تعالى {وما كان صلاتهم عند ~~البيت إلا مكاء وتصدية} الأنفال: 35، والمكاء هو الصفير، والتصدية هى ~~التصفيق. # فقيل: إن ذلك كان عبادة يتقربون بها، وقيل: إنه ضرب من التشويش على النبى ~~صلى الله عليه وسلم وهو يصلى. # ويحتمل أن يكون الدعاء هو المراد من الصلاة فى قوله تعالى {ولا تجهر ~~بصلاتك ولا تخافت بها} الإسراء: 115. # كما يحتمل أن يراد بها القراءة، وقد جاء هذا التفسير فى روايات صحيحة، ~~ومن إطلاق الصلاة على القراءة الحديث القدسى الصحيح "قسمت الصلاة بينى وبين ~~عبدى نصفين ولعبدى ما سأل، فإذا قال: # الحمد لله رب العالمين ... } فأطلق الصلاة على قراءة الفاتحة. # وكان قيام الليل فى أول مشروعيته بالقراءة، كما فى صدر سورة المزمل. # وحملوا الصلاة على الدعاء أو القراءة أيضا ما جاء فى حديث أحمد بسند صحيح ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بمنى حين مالت الشمس وصلت خلفه خديجة ~~وعلى، ذلك أن الثابت من حديث عائشة أن خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلوات ~~الخمس ليلة الإسراء، وكانت وفاتها على الصحيح فى السنة العاشرة من النبوة. # ورأى جماعة أنه كانت هناك صلاة قبل الخمس التى فرضت ليلة الإسراء، وهى ~~ركعتان بالعشى وركعتان بالإبكار، على ما يدل عليه قوله سبحانه {وسبح بحمد ~~ربك بالعشى والإبكار} غافر:55. # لكن ليس هناك دليل قوى على أن هذا التسبيح يراد به الصلاة ذات الركوع ~~والسجود فلم لا يكون تسبيحا باللسان فقط ويدخل ضمن الدعاء الذى يطلق عليه ~~اسم الصلاة. # وورد أن النبى صلى الله عليه وسلم عقب عودته من الطائف بموضع يقال له ~~"نخلة" صلى الفجر مع بعض أصحابه، وذلك كان قبل ليلة الإسراء فما هذه ~~الصلاة؟ قيل إنها من المفروضة أول النهار وآخره، وتسميتها بالفجر لوقوعها ~~فى حينه أو قريبا منه، أو كانت صلاة ليل وقعت حول هذا الوقت، وقد يراد بها ~~الدعاء، فليس ذلك دليلا على أن الصلوات ms5065 الخمس فرضت قبل ليلة الإسراء. # يقول بعض الكاتبين: إن ابن مسعود حفظ سورة الإسراء التى فيها: # {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} وكان قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ~~سنة خمس من النبوة. # وعليه يكون الإسراء قد حصل قبل هذا التاريخ. # وبنوا هذا على أن ابن مسعود لم يتصل بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ~~إلى الحبشة إلا بعد الهجرة إلى المدينة حيث شهد غزوة بدر معه. # لكن ما الذى يقطع بعدم اتصاله به بعد هجرته إلى الحبشة؟ لقد جاء فى سيرة ~~ابن هشام أن المهاجرين الأولين -إلى الحبشة عادوا لما جاءتهم أخبار بهدوء ~~الحالة فى مكة، ولكن لما عرفوا أن الخبر غير صحيح رجعوا إلى الحبشة مرة ~~ثانية، ومكث بعضهم فى مكة ولم يعد واستمر مع النبى حتى هاجر معه إلى ~~المدينة. # وابن مسعود كان ممن بقى بمكة فلعله حفظ سورة الإسراء بعد عودته من ~~الحبشة. # وابن هشام قال إنه بقى ولم يعد إلى الحبشة، وإن كانت بعض كتب السيرة ~~والرجال تقول: إن هناك قولا أنه هاجر هجرتين إلى الحبشة. # والاحتجاج بحفظ ابن مسعود لسورة الإسراء وفيها الآية المذكورة قد يفيد ~~إذا تعين أن الصلاة هى الصلاة المعروفة، ولكن تقدم أنه أريد بها الدعاء أو ~~القراءة. # وقال بعض أيضا إن الزهرى قال: إن الإسراء وقع بعد البعثة بخمس سنين ~~فالصلاة فرضت فى هذا الوقت، لكن النقل عن الزهرى مختلف، ففى نسخ أخرى غير ~~ذلك. # وجاء فى فتح البارى لابن حجر عن الزهرى، أن الإسراء قبل الهجرة بخمس سنين ~~فيكون بعد البعثة بثمان، وصحح بعضهم ذلك بأن السنوات الثلاث التى كانت ~~الدعوة فيها سرا لم تحسب. وعلى هذا يكون الإسراء بعد البعثة بإحدى عشرة ~~سنة. # بعد هذا أقول: إن تحديد عام الإسراء أو شهره أو ليلته ليس فيه كبير فائدة ~~فى حياتنا الدينية.، فالإسراء قد حدث قطعا والصلوات الخمس قد فرضت قطعا، ~~والخلاف فيما وراء ذلك لا طائل تحته. # واختيار المسلمين ليلة السابع والعشرين من رجب لذكرى الإسراء لا ms5066 داعى ~~للعدول عنه إلى موعد آخر، فالسؤال وارد أيضا على الاختيار الجديد. # ونحن على كل حال لم نكلف بمناسبة الإسراء بعبادة خاصة، وهى ليلة كانت ~~مزيدا لتشريف النبى صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته، والله أعلم # PageV09P054 ### | الجمع بين صلاتين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض الناس يجمعون بين الصلاتين بدون سفر ولا مرض ولا مطر ويقولون إن ~~الدين يسر فهل لذلك أصل فى الشرع؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: # صلى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء، وفى لفظ الجماعة إلا البخارى وابن ماجه: جمع بين الظهر ~~والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وعند مسلم فى هذا الحديث ~~من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج ~~أحدا من أمته. وأخرج الطبرانى مثله عن ابن مسعود مرفوعا، ولفظه: جمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له فى ~~ذلك فقال "صنعت هذا لئلا تحرج أمتى". # والحديث ورد بلفظ: من غير خوف ولا سفر، وبلفظ: من غير خوف ولا مطر، ولم ~~يقع مجموعا بالثلاثة فى شيء من كتب الحديث أى بلفظ: من غير خوف ولا سفر ولا ~~مطر. والمشهور من غير خوف ولا سفر. # وجاء فى رواية البخارى ومسلم عن ابن عباس فى صلاة النبى صلى الله عليه ~~وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا أن أيوب السختيانى سأل أبا الشعثاء جابر بن زيد ~~الراوى عن ابن عباس وقال له: لعله فى ليلة مطيرة: قال عسى. # وابن عباس كان يفعل كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فإن أبا الشعثاء ~~يقول -كما رواه النسائى - إن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى " الظهر" والعصر ~~ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شىء، فعل ذلك من شغل. وفيه ~~رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وفى رواية مسلم أن شغل ابن عباس المذكور ~~كان ms5067 بالخطبة. وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم "دخل الليل " ثم ~~جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبى هريرة لابن عباس فى رفعه. # هذا بعض ما ورد من -الأحاديث والآثار فى الجمع بين الصلاتين والعلماء فى ~~ذلك فريقان: # (ا) فذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عباس فجوزوا الجمع فى ~~الحضر، أى فى غير السفر، للحاجة مطلقا، ولكن بشرط، ألا يتخذ عادة وخلقا، ~~قال ابن حجر فى فتح البارى: وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر ~~والقفال الكبير، وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحديث، وقال الشوكانى فى ~~نيل الأوطار: # رواه فى البحر عن الإمامية، وروى عن على وزيد بن على. والحجة فى ذلك نفى ~~الحرج ما دامت هناك حاجة، وكان منها شغل ابن عباس بالخطبة. # (ب) وذهب جمهور الأئمة إلى منع الجمع بين صلاتين إلا لعذر، وحكى عن البعض ~~أنه إجماع، ولا عبرة بمن شذ بعد الإجماع الأول، وحجتهم فى ذلك أخبار ~~المواقيت التى حددت أوقات الصلاة، ولا يخرج عنها إلا لعذر، ومن الأعذار ما ~~هو منصوص عليه كالسفر، وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين ~~الصلاتين فى السفر وكالمرض، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة ~~-والاستحاضة نوع مرض - "وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين ~~وتجمعين بين الصلاتين " ومثله بين المغرب والعشاء، وكالمطر فقد جاء فى موطأ ~~مالك عن نافع عن ابن عمر، كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر ~~جمع معهم، وأخرج الأثرم فى سننه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من ~~السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وهناك أعذار أخرى قيست ~~على هذه الأعذار، أو هى فى معناها. كما سيأتى. # وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس الذى يقول بالجمع من غير عذر بأجوبة لا ~~يسلم بعضها من المناقشة وعدم التسليم، لكن أحسنها هو أن الجمع بين الظهر ~~والعصر، وبين المغرب والعشاء، الذي فعله النبى صلى ms5068 الله عليه وسلم بالمدينة ~~من غير سفر ولا مرض ولا مطر، كان جمعا صوريا، بمعنى أنه أخر صلاة الظهر إلى ~~آخر وقتها فصلاها ثم جعل صلاة العصر فى أول وقتها ليس بينهما إلا قدر يسير، ~~فيظن الرائى أنه جمع بين الصلاتين فى وقت واحد لإحداهما، والحقيقة أن كل ~~صلاة وقعت فى وقتها المحدود لها، لأن لكل صلاة وقتا له أول وله آخر، ولما ~~كان أداء الصلاة في وقتها له فضله كان يحرص عليه الصحابة، لكن ربما تكون ~~هناك أعذار تمنع من المبادرة إلى الصلاة أول الوقت ففعل النبي صلى الله ~~عليه وسلم ذلك أحيانا ليرفع الحرج عن أمته، وليعرفوا أن الصلاة في آخر ~~وقتها وقعت أداء ولا حرج فى التأخير ما دامت هناك حاجة. # وهذا الجواب ارتضاه ابن حجر فى "الفتح " وقال: قد استحسنه القرطبى ورجحه ~~إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى، وقواه ابن سيد ~~الناس بأن أبا الشعثاء، - وهو راوى الحديث عن ابن عباس -قد قال به. ثم قال ~~ابن حجر: ويقوى ما ذكر من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض ~~لوقت الجمع فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود ~~بغير عذر، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين ~~مفترق الأحاديث، فالجمع الصورى أولى اه. # ومما يدل على أن هذا الجمع بالمدينة لغير عذر كان صوريا ما أخرجه النسائى ~~عن ابن عباس بلفظ جاء فيه: صليت -مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ~~جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل ~~العشاء، فابن عباس راوى الحديث صرح بأنه جمع صورى، وكذلك ما رواه الشيخان ~~عن عمرو بن دينار أنه قال: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، ~~وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظنه: # وأبو الشعثاء هو راوي حديث ابن عباس في الجمع، ومما يؤيد أن الجمع كان ~~صوريا ما أخرجه مالك فى الموطأ والبخارى وأبو داود والنسائى عن ms5069 ابن مسعود ~~قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا ~~صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.. . # فحصر ابن مسعود الجمع فى مزدلفة، مع أنه روى حديث الجمع بالمدينة، وهذا ~~يدل على أنه كان صوريا وإلا لتناقضت روايتاه، والجمع ما أمكن المصير إليه ~~هو الواجب. كما يؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما، ويؤخر ~~المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما، وهذا جمع صورى وابن عمر هو ممن روى جمع ~~الرسول بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه فيحمل عليه. # هذا بعض ما قيل فى بيان أن الجمع كان صوريا، وأنه لا يجوز تقديم صلاة على ~~وقتها ولا تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، وقد عنى بعض العلماء بتوضيح هذه ~~المسألة وأطال فى ذلك كما فعله ابن القيم فى كتابه " تشنيف السمع بإبطال ~~أدلة الجمع ". # وتكميلا لهذا الموضع أذكر رأى الأئمة الأربعة فى الجمع باختصار: # ا - فعند المالكية يجوز الجمع للسفر طال أو قصر، وللمريض الذى يخاف حصول ~~إغماء أو دوخة تمنعه من أداء الصلاة عند دخول وقت الثانية فيجوز له تقديمها ~~وكذلك الجمع للمطر والطين مع الظلمة آخر الشهر، فيجمع بين المغرب والعشاء ~~تقديما بشرط أن تكون الصلاة فى المسجد جماعة، وكذلك يجوز الجمع للحاج بعرفة ~~أو مزدلفة. ### | 2 - # وعند الشافعية، يجوز الجمع بسبب السفر الطويل، وبسبب المطر تقديما فقط، ~~إذا كانت الصلاة للجماعة فى مسجد بعيد- عرفا -مشقة بالذهاب إليه -ما عدا ~~الإمام فله الجمع ولو لم يتأذ بالمطر- ولا يجمع بسبب المرض على المشهور، ~~لكن الراجح جواز الجمع للمريض تقديما وتأخيرا. ### | 3- # وعند الحنفية. لا يجوز الجمع تقديما إلا فى عرفة للحاج بشرط الجماعة مع ~~الإمام العام أو نائبه، ولا يجوز تأخيرا إلا فى المزدلفة للحاج أيضا، فيصلى ~~العصر فى وقت الظهر بعرفة، والمغرب فى وقت العشاء بالمزدلفة. ### | 4 - # وعند الحنابلة يسن الجمع تقديما بعرفة وتأخيرا بالمزدلفة، ولا يجمع فى ~~السفر ms5070 إلا إذا بلغ مسافة القصر، ويجوز للمريض الجمع إذا شق عليه الصلاة فى ~~وقتها، وكذلك للمرضع المستحاضة دفعا لمشقة الطهارة عند كل صلاة "ومثلهما من ~~به سلس بول " ويجوز الجمع للعاجز عن معرفة أول الوقت كالأعمى أو الساكن تحت ~~الأرض كعمال المناجم مثلا، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو يخاف ضررا ~~يلحقه فى معيشته بترك الجمع -وفى ذلك تيسير على العمال الذين يستحيل عليهم ~~ترك العمل لأداء كل صلاة فى وقتها- كما قالوا: يجوز الجمع بين المغرب ~~والعشاء خاصة بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الباردة والمطر الذى ~~يبل الثوب وتحصل به المشقة، ولا فرق فى ذلك بين أن يصلى فى داره أو بالمسجد ~~ولو كان طريقه مسقوفا، والأفضل أن يختار الأسهل عليه من التقديم والتأخير، ~~مع شروط وضعوها لجواز التقديم والتأخير كالترتيب ونية الجمع والموالاة ~~ودوام العذر ... لا مجال لتوضيحها هنا. # انظر فتح البارى لابن حجر ج 2 ص 164 " ونيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 264 ~~والفقه على المذاهب الأربعة # PageV09P055 ### | صلاة الغائب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يسأل كثيرون عن صلاة الجنازة على الغائب، هل هى مشروعة أم لا؟ ### | الجواب # صلاة الغائب هى صلاة الجنازة على ميت غائب عن المصلى وقد اختلف الفقهاء ~~فى مشروعيتها. # فقال الشافعى وأحمد وابن حزم: إنها مشروعة، ولهم فى ذلك أدلة: # (ا) ما رواه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشى ~~حين نعى إليه، وصلى معه أصحابه. # (ب) أن صلاة الجنازة قوامها الدعاء، والدعاء لا يشترط فيه حضور المدعو ~~له. # (ج) ما قاله ابن حزم من أنه لم يرد عن الصحابة منع منها. # وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون بعدم مشروعيتها، والحجة عندهم أنه لا يدل ~~عليها دليل، لكن كيف يعملون برواية الصحيحين فى حادث النجاشى؟ أولوها بأنه ~~يجوز أن النجاشى لم يصل عليه أحد فصلى عليه النبى، أو بأن هذه الصلاة على ~~الغائب من خصوصيات النبى. أو بأنه لم يصل على غائب، بل ms5071 رفعت له الجنازة ~~فشاهدها وصلى عليها صلاة الحاضر. # لكن الأولين ردوا على ذلك بأن الدليل ثابت، وبعدم التسليم بهذه ~~التأويلات، فإن عدم صلاة أحد عليه لا يمنع صلاتها لمن صلى عليه، وادعاء ~~خصوصية النبى بالصلاة على الغائب لا دليل عليه، وكونها رفعت له وشاهدها لا ~~دليل عليه أيضا. # ويتبين من هذا رجحان القول بمشروعيتها، وما دام لم يثبت نهى عنها فتبقى ~~على جوازها لأن المقصود منها الدعاء # PageV09P056 ### | وقت صلاة الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كنت فى بعض دول الخليج فرأيت جماعة يقيمون صلاة الجمعة قبل الزوال بنحو ~~ساعة ولما ناقشتهم فى ذلك قالوا: إن هذا جائز، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # اتفق الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعى على أن وقت صلاة الجمعة هو ~~وقت صلاة الظهر، الذى يدخل بزوال الشمس، وانفرد أحمد بن حنبل بالقول بدخول ~~وقتها قبل الزوال. # وحجة الجمهور: أن فريضة الجمعة بدل فريضة الظهر، فهى خامسة يومها وليست ~~فريضة زائدة، فوقتها هو وقت ما كانت بدلا عنه وهو الظهر. ويؤكد ذلك فعل ~~النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدليل ما يأتى: # (ا) عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ~~الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخارى وأحمد وأبو داود والترمذى. # (ب) عن أنس أيضا قال: كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ~~نرجع القائلة فنقيل. رواه البخارى وأحمد، والقائلة هى القيلولة، أى النوم ~~أو الاستراحة بعد الظهر. # (ب) عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفىء، رواه البخارى، والفىء هو الظل. # (د) عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين تزول الشمس، رواه ابن ~~أبى شيبة وإسناده قوى. # (ه) صحت الروايات عن على والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضى الله عنهم ~~أن صلاة الجمعة بعد الزوال. # وقد جاء فى بعض الروايات: أحيانا نجد فيئا، وأحيانا لا ms5072 نجد، فهذه ~~الأحاديث والآثار تدل على أن صلاة الجمعة يدخل وقتها بالزوال كالمعتاد فى ~~وقت صلاة الظهر. وتتبعهم الفىء الذى يجدونه أحيانا وأحيانا لا يجدونه يشير ~~إلى مبادرتهم بصلاتهم الجمعة عقب الزوال، وأن الظل كان قصيرا لقصر البيوت، ~~ولقصره كأنه غير موجود لعدم وقايته من حرارة الشمس. # واستدل الحنابلة بظاهر بعض الروايات الصحيحة، وبروايات أخر. . . ليست ~~قوية منها: # (ا) عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة، رواه البخارى، وفى ~~لفظ له أيضا: كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم تكون ~~القائلة، فظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، أى أوله، قال ~~الحافظ ابن حجر ردا على هذا الاستدلال ليلتقى مع الروايات الأخرى: لكن طريق ~~الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء فى ~~أول وقته أو تقديمه على غيره، وهو المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدءون ~~الصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت عادتهم فى صلاة الظهر فى الحر، فإنهم ~~كانوا يقيلون ثم يصلون، لمشروعية الإبراد، أى تأخير صلاة الظهر حتى يتلطف ~~الجو. # (ب) عن أنس قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر ~~بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة، رواه البخارى، قالوا: # إن التبكير يفهم من فعلها قبل الزوال، وأجيب بما أجيب به فى الحديث ~~السابق، وقوله يعنى الجمعة، يحتمل أن يكون من كلام التابعى الذى روى عن ~~أنس، أو من هو دون التابعى، فهو ليس من كلام أنس، لأن الروايات عن أنس، أنه ~~كان يبكر بها مطلقا، كما أخرجه الإسماعيلى وليس فيه قوله: # يعنى الجمعة. # (ي) عن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، رواه ~~الجماعة وزاد أحمد ومسلم والترمذى، فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: ~~إن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال، وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: # لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال. وأجيب بأن القيلولة هى نوم نصف ~~النهار بسبب شدة الحر، وذلك ms5073 يكون بعد الزوال، وكيف يكون غداء قيلولة قبل ~~الزوال. وقد اختلف أصحاب أحمد فى الوقت الذى تصح فيه قبل الزوال، هل هو ~~الساعة السادسة أو الخامسة، أو وقت دخول صلاة العيد فى أول النهار؟ (د) عن ~~جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة ثم نذهب ~~إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم وأحمد والنسائى قالوا: إن ~~راحة الجمال حين الزوال بعد صلاة الجمعة دليل على أنها صليت قبل الزوال. ~~وأجيب بأن قوله: حين تزول الشمس أى فى أول وقت زوالها أو قريبا منه مما يدل ~~على شدة التبكير بالصلاة فى أول وقتها. # (ط) ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينها يقرأ ~~القرآن ويذكر الناس، كما فى صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أخت عمرة ~~بنت عبد الرحمن أنها قالت: ما حفظت "ق والقرآن المجيد" إلا من فى "فم " ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة، وعند ابن ~~ماجه من حديث أبي بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة ~~"تبارك " وهو قائم يذكر بأيام الله. وكان يصلى بسورة الجمعة والمنافقين كما ~~ثبت ذلك عند مسلم من حديث على وأبى هريرة وابن عباس، قالوا: لو كانت خطبته ~~وصلاته بعد الزوال ما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به. وأجيب ~~بعدم التسليم بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب دائما بسورة "ق أو ~~تبارك " وإن كان قد تكرر منه، لكن الغالب أنه كان ينتهى من الصلاة مبكرا ~~حتى لا يشتد الحر على المصلين وهم عائدون إلى بيوتهم. # (و) عن عبد الله بن سيدان السلمى قال: شهدت الجمعة مع أبى بكر فكانت ~~خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن ~~أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: ~~زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، ms5074 رواه الدارقطنى وأحمد فى ~~رواية ابنه عبد الله، وأجيب بأن ابن سيدان غير معروف العدالة على الرغم من ~~أنه تابعى كبير، قال ابن عدى عنه: شبه المجهول، وقال البخارى: # لا يتابع على حديثه. وحكى فى الميزان عن بعض العلماء أنه قال: هو مجهول ~~لا حجة فيه. على أنه لو سلم بصحة الرواية ما معنى أن خطبة عثمان وصلاته ~~استمرتا حتى زوال النهار، هل تعدى بهما الوقت حتى دخل وقت العصر وغابت ~~الشمس أو كادت؟ إن الكلام فيه مبالغة ظاهرة، فينبغى أن يحمل التبكير على ~~أنه فى أول وقتها وهو الزوال، والتأخير على أنه قبيل دخول وقت العصر. # (ز) روى عن ابن مسعود أنه صلى الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر، كما ~~أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن سلمة، ورد بأن شعبة وغيره قالوا: ~~إن عبد الله هذا وإن كان صدوقا إلا أنه تغير لما كبر كما روى عن معاوية أنه ~~صلى الجمعة أيضا ضحى، كما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق سعيد بن سويد، ورد ~~بأن سعيدا هذا ذكره ابن عدى فى الضعفاء. ومثل ذلك قيل فيما روى عن جابر ~~وسعيد بن زيد وسعد بن أبى وقاص، فإن الروايات عنهم لا تعارض ما هو أقوى ~~منها. # (ح) قال الحنابلة: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة "إن ~~هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين " فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت ~~صلاة العيد "الفطر والأضحى" ورد بأن التسمية لا تقتضى التشبيه فى كل شىء، ~~ألا ترى أن يوم العيد يحرم صومه، أما يوم الجمعة فلا وبخاصة إذا سبق بصيام ~~يوم الخميس أو أتبع بصيام يوم السبت؟ هذه هى أدلة الجمهور وأدلة أحمد، وقد ~~رأيت أن أدلة الجمهور أقوى، وإن كان الشوكانى قال فى الجمع بين الرأيين: إن ~~أدلة الجمهور لا تنفى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، أى ليس فيها أسلوب ~~الحصر الذى يمنع ما عداه، وأنا أميل إلى أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة ms5075 ~~الظهر، وإن كان من الممكن صلاتها قبل الزوال بوقت قصير عند الضرورة كالحر ~~الشديد ونحوه، والضرورة تقدر بقدرها. ولكل بلد ظروفه ولكل زمن ما يناسبه، ~~والله أعلم، "راجع فتح البارى لابن حجر ج 3 ص 37 ونيل الأوطار للشوكانى ج 3 ~~ص 330 والمغنى لابن قدامة " # PageV09P057 ### | تشبيك الأصابع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا جلس الإنسان فى المسجد وشبك بين أصابعه هل هذا منهى عنه وما الحكمة ~~فى ذلك؟ ### | الجواب # ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم شبك بين أصابعه وجاءت رواية تبين أن التشبيك كان فى معرض البيان ~~والتمثيل لإبراز المعنى بصورة واضحة محسوسة فعن أبى موسى الأشعرى رضى الله ~~عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ~~بعضا" وشبك بين أصابعه، كما جاءت رواية أخرى عن أبى هريرة فى حديث السهو فى ~~الصلاة حيث قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد ~~فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. # يقول الحافظ ابن حجر "فتح البارى ج 2 ص 111 " تعليقا على ذلك: فيه جواز ~~التشبيك فى المسجد وغيره، وهناك مراسيل -سقط منها الصحابى-ومسندة من طرق ~~غير ثابتة فى النهى عن التشبيك فى المسجد، ومن ذلك حديث أبى داود وصححه ابن ~~خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة. وفى إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه "إذا ~~توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه، فإنه فى صلاة" وروى ~~ابن أبى شيبة حديث "إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من ~~الشيطان، وإن أحدكم لا يزال فى صلاة ما دام فى المسجد حتى يخرج منه " وفى ~~إسناده ضعيف ومجهول. # ثم قال ابن حجر نقلا عن ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث ~~تعارض، إذ المنهى عنه فعله على وجه العبث، والذى فى الحديث - المؤمن للمؤمن ~~-إنما المقصود ms5076 هو التمثيل وتصوير المعنى فى النفس بصورة الحس، وجمع ~~الإسماعيلى بأن النهى مقيد بما إذا كان فى الصلاة أو قاصدا لها إذ منتظر ~~الصلاة فى حكم المصلى وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية من ذلك لأن ~~حديث أبى هريرة كان تشبيك النبى صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة وليس ~~فى صلاة أو قبلها، والرواية التى فيها النهى عن ذلك ما دام فى المسجد ~~ضعيفة. # ثم قال أخيرا: والحكمة فى النهى قيل لكونه من الشيطان، وقيل: لأنه يجلب ~~النوم وهو من مظان الحدث، وقيل لأن التشبيك فيه صورة الاختلاف اه. # وأقول: إن الأمر أهون من أن يثار حوله خلاف والنية لها دخل فى الحكم، ~~والعرف كذلك ينبغى أن يراعى فى الآداب العامة غير المنصوص عليها، وقد علمت ~~أن أحاديث النهى عن التشبيك غير صحيحة، ولذا قال البعض إن التشبيك مكروه ~~وليس بمحرم وسيأتى مزيد كلام عليه # PageV09P058 ### | الزينة لدخول المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أرجو تفسير قوله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا ~~واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التى أخرج ~~لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف: 31، 32 ### | الجواب # أمر الله المؤمنين إذا ذهبوا للصلاة أن يستروا عوراتهم بالملابس، خلافا ~~لما كان عليه العرب من خلع ملابسهم والطواف حول البيت عراة. # وقيل أن المراد بالزينة هو ما زاد على ستر العورة من التطيب وحسن الهندام ~~واختيار الملابس النظيفة ذات اللون الأبيض الذى حث عليه النبى صلى الله ~~عليه وسلم فى بعض الأحاديث، أو أى لون آخر، كما يتزين بتقليم الأظافر ~~وتهذيب الشعر وتنظيمه حسب العرف الذى لا يخالف الشرع. # وفى هذا التشريع جمع بين مطالب الروح والجسد فى اعتدال وتوسط، وقد أنكر ~~الله على من يحرمون التزين والتمتع بالمباحات فى الحدود المعقولة، من أكل ~~وشرب ولبس وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم " نفسه كان - على رقة حاله - ~~نموذجا صالحا فى التزين بما يتاح ويباح. # ومأثوراته فى ذلك ms5077 كثيرة لا يتسع لها المقام. ويكفى من ذلك حديث صلاة ~~الجمعة " من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ~~ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركع ما بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت حتى يصلى ~~كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى" رواه أحمد ورواته ثقات، وكتب ~~التفسير فيها مزيد لمن أراد # PageV09P059 ### | مسجد الضرار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو مسجد الضرار، وهل ينطبق عر بعض مساجدنا فى هذا العصر؟ ### | الجواب # قال تعالى {والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ~~وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله ~~يشهد إنهم لكاذبون} التوبة: 107. # نزلت فى جماعة من المدينة أرادوا أن يبنوا مسجدا يصلى فيه الرسول ويباركه ~~كما صلى فى مسجد قباء وباركه، فلما بنوه دعوا الرسول للصلاة فيه، وكان ~~خارجا لغزوة تبوك فوعدهم إن عاد، فأخبره الله بأن المسجد ليس خالصا لله، بل ~~بنى للضرار والانصراف عن الصلاة فى مسجد الرسول واستقبال أبى عامر الراهب ~~الذى فر إلى الروم وتنصر وطلبوا عودته، فأمر الرسول بإحراق المسجد وهدمه. # يقول القرطبى فى تفسيره: قال علماؤنا-أى المالكية- لا يجوز أن يبنى مسجد ~~إلى جنب مسجد، ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا يصرف أهل المسجد الأول فيبقى ~~شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفى أهلها مسجد واحد، فيبنى حينئذ ~~إذا لم يتيسر له مكان بعيد عنه يبنى فيه. # وقالوا: كل مسجد بنى على ضرار أو رياء وسمعة-فهو فى حكم مسجد الضرار لا ~~يجوز الصلاة فيه. ثم ذكر القرطبى أن من فعل أى شىء بقصد الإضرار بالغير وجب ~~منعه. # وهدم مسجد الضرار له حيثيات، وهى الإضرار والكفر والتفريق وإيواء ~~المحاربين لله ورسوله، ومن هنا إذا بنى مسجد فى منطقة- وبخاصة إذا كانت ~~مساجدها كافية - يراد بذلك تفريق كلمة المسلمين والإضرار بالناس بأى لون من ~~ألوان الضرر عقيدة أو سلوكا، وتجتمع فيه جماعة خارجة عن حدود الدين، لأنهم ~~يكفرون غيرهم مثلا ms5078 أو يستحلون حرماتهم، أو يريدون بذلك رياء وسمعة-فهو فى ~~حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه على ما رآه علماء المالكية كما ذكره ~~القرطبى.. . # وبهذا لابد من اعتبار النية والنظر إلى الأثر المترتب على بناء هذه ~~المساجد. # والأمر يحتاج إلى دقة وحكمة فى المعالجة. والتوعية لها دخل كبير فى هذا ~~الموضوع # PageV09P060 ### | الزيادة فى الأذان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى الزيادة فى الأذان بعد "لا إله إلا الله "؟ ### | الجواب # الزيادة على الأذان أكثرها الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، ويلحق ~~بها الدعاء لبعض الأولياء. # ا -أما الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فقد سبقت الإجابة عليها، ~~وقلنا: ليس هناك نص صحيح بمنعها من المؤذن، وهناك رأيان اجتهاديان، أحدهما ~~يقول: لا مانع منها، والآخر يقول: إنها ممنوعة حتى لا يظن أنها من الأذان، ~~ولا داعى للتعصب لأحد الرأيين. ### | 2 - # أما الزيادة على ذلك فينبغى عدم فعلها وعدم الإكثار من ذكر المشايخ ~~وغيرهم. # وقد جاء فى كتاب " بلغة السالك لأقرب المسالك " فى فقه المالكية "ج 1 ص ~~86" أنه قيل: إن الصلاة على النبى بدعة حسنة، وكان أول حدوثها زمن الناصر ~~صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة 781 ه فى ربيع الأول. # وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلتى الاثنين والجمعة. ثم بعد عشر سنين ~~زيدت عند كل أذان إلا المغرب. لكن ذكر الشيخ أحمد البشبيشى فى رسالته " ~~التحفة السنية فى أجوبة الأسئلة المرضية "أن أول ما زيدت الصلاة والسلام ~~على النبى بعد كل أذان على المنابر زمن السلطان المنصور حاجى بن الأشرف ~~شعبان بن حسين بن الناصر بن محمد بن المنصور قلاوون، وذلك فى شعبان سنة 791 ~~ه، وكان قد حدث قبل ذلك فى أيام صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر ~~فى كل ليلة بمصر والشام: السلام على رسول الله، واستمر ذلك إلى سنة 777 ه ~~فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسى أن يقال: الصلاة والسلام عليك يا ~~رسول ms5079 الله، ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة 791 ه " حاشية الدسوقى ج 1 ص 193 " # PageV09P061 ### | موعد ختم الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يفضل ختم الصلاة بعد أداء الفريضة مباشرة أم بعد ركعتى السنة؟ ### | الجواب # ختم الصلاة جاءت فيه أحاديث بعبارة " دبر الصلاة أو خلف الصلاة" وجمهور ~~العلماء على أن ختم الصلاة بالذكر الوارد فيه هذه العبارة يكون عقب ~~الانصراف من الصلاة المكتوبة بالتسليم مباشرة، لدلالة العبارة عليه، ~~ويقويها فعل النبى صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الصفوف الأخيرة فى صلاة ~~الجماعة تعرف انتهاء النبى منها بالتكبير أى بالذكر بعد الصلاة. # ورأى بعض العلماء أن الختم يكون له فضله إذا كان بعد الانتهاء من السنة ~~الراتبة التابعة للفريضة. وهم الحنفية كما فى فقه المذاهب الأربعة جاء فى ~~فتح البارى "ج 2 ص 382" فى باب الذكر بعد الصلاة قوله: ومقتضى الحديث أن ~~الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان ~~يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة ~~كآية الكرسى فلا يضر، ثم قال: هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها ~~فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل نظر، والله أعلم # PageV09P062 ### | قطع الصلاة للخطر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز قطع الصلاة إذا تعرض المصلى للخطر من حيوان مؤذ كالعقرب والثعبان ~~مثلا، وهل للإنسان أن يكمل الصلاة بعد التخلص من الخطر أو عليه أن يصليها ~~من جديد؟ ### | الجواب # من رأى عقربا تقترب وهو مصل ويخشى أن تلدغه وجب عليه أن يقتلها، لحديث ~~"اقتلوا الأسودين فى الصلاة، الحية والعقرب " رواه أحمد وأصحاب السنن بسند ~~صحيح. ولا تبطل الصلاة بهذا العمل لأنه للضرورة. # وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 354" أن الحديث يدل على جواز قتل ~~الحية والعقرب فى الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما ~~قال العراقى. وعن قتادة أنه قال: إذا لم ms5080 تتعرض لك فلا تقتلها، بل روى عن ~~ابن عمر أنه رأى ريشة وهو يصلى فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ومنع بعض ~~العلماء ذلك محتجين بحديث "اسكنوا فى الصلاة " وحديث " إن فى الصلاة لشغلا" ~~رواه أبو داود. ولكن الجمهور ردوا عليهم بأن هذه الأحوال مخصصة لعموم هذا ~~الحديث. # وهكذا يقال فى كل فعل كبير ورد الإذن به، كحديث حمله صلى الله عليه وسلم ~~لأمامة فى الصلاة، وكذلك خلعه لنعله، وصلاته على المنبر ونزوله للسجود ~~ورجوعه بعد ذلك، وحديث أمره بدرء المار أمام المصلى وإن أفضى إلى المقاتلة، ~~وحديث مشيه لفتح الباب لعائشة وكان مغلقا، وكان الباب جهة القبلة، وبعد ~~الفتح عاد إلى مقامه # PageV09P063 ### | صلاة من يسبق الإمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى المصلين الذين يسبقون الإمام فى الركوع والسجود؟ ### | الجواب # فى حديث رواه أحمد وأبو داود " إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ~~ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا قبل أن يركع، وإذا سجد ~~فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد" وفى حديث رواه الجماعة " أما يخشى أحدكم إذا ~~رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة ~~حمار". # وللفقهاء خلاف فى حكم السبق، ففى مذهب الحنفية لو ركع المأموم قبل الإمام ~~وانتظر حتى ركع الإمام وشاركه معه فى الطمأنينة لا تبطل الصلاة، أما إذا ~~رفع المأموم رأسه من الركوع قبل أن يركع الإمام ولم يركع معه بطلت صلاته. ~~وكذلك قال المالكية، والشافعية قالوا: إن السبق المبطل لصلاة المأموم يكون ~~بركنين لا بركن واحد، فلو سجد المأموم وكان الإمام ما يزال قائما للقراءة ~~بطلت صلاته إن كان متعمدا، فإن كان ناسيا أو جاهلا وجب أن يعود لموافقة ~~الإمام عند الذكر أو العلم، وإلا بطلت صلاته. # واختر لنفسك من هذه الأقوال ما يطمئن إليه قلبك " الفقه على المذاهب ~~الأربعة" # PageV09P064 ### | تنبيه الخطيب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى تصفيق أحد المصلين ms5081 لتنبيه الإمام لأنه أطال فى خطبة ~~الجمعة؟ ### | الجواب # مبدأ الاعتراض على الخطيب بأى وجه من الوجوه ليس ممنوعا، ولكن ينبغى أن ~~يكون بأسلوب حكيم. وقد ثبت أن امرأة اعترضت على عمر رضى الله عنه فى خطبته ~~وهو ينهى عن المغالاة فى المهور، وأن رجلا قال له: والله لا سمعنا قولك ولا ~~أطعنا أمرك، عندما قال لهم: اسمعوا قولى وأطيعوا أمرى، إلى غير ذلك من ~~الحوادث. # ومن هنا لا نجد مانعا من تصحيح خطأ أو وضع وقع فيه الخطيب، سواء أكان ذلك ~~بالكلام أو التصفيق أو غيرهما، بشرط ألا يترتب عليه لغط أو تشويش يتنافى مع ~~جلال الموقف، فإن استجاب فبها، وإلا فلا يجوز الإلحاح فى التنبيه فقد يكون ~~لذلك رد فعل سيئ بأى وجه يكون. # ونوصى الخطيب بتقصير الخطبة كما هو هدى النبى صلى الله عليه وسلم، وليس ~~للتطويل ولا للتقصير حد معين، فهما يرجعان إلى أهمية الموضوع وإلى الظروف ~~الأخرى كالحر والبرد والمطر والسفر وغيرها. مع العلم بأن فى المستمعين ذوى ~~أعذار، فالتقصير أفضل، وإذا كان للموضوع توضيح فليكن بعد الصلاة لمن أراد ~~أن يستزيد من المعرفة # PageV09P065 ### | الجهر بالنية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن التلفظ بالنية فى الصلاة بدعة، فالنية محلها القلب، ~~فهل لو تلفظ بها المصلى تبطل صلاته أو يضيع ثوابها؟ ### | الجواب # النية معناها القصد، والقصد عمل قلبى، فلا يجب التلفظ بها فى الصلاة ~~وغيرها، ولا يتوقف قبول الصلاة على التلفظ بها سرا أو جهرا. # وقد قال الشافعية: لا بأس بالتلفظ بها، بل يسن، وذلك ليساعد اللسان ~~القلب، فلو ترك التلفظ بها فالصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله، إذا توافرت ~~فيها عوامل القبول بعد الأداء الشكلى، ومنها الخشوع والإخلاص. # وجاء فى "فقه المذاهب الأربعة" أن المالكية قالوا: التلفظ بالنية خلاف ~~الأولى إلا للموسوس فإنه مندوب، دفعا للوسوسة. وقال الأحناف: إن التلفظ ~~بدعة. إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا عن أصحابه. # ويستحسن دفعا للوسوسة. # فالخلاصة أن ms5082 النية فى الصلاة محلها القلب، ولا يشترط التلفظ بها. بل قال ~~الأحناف: إنه بدعة، وقال المالكية: إنه خلاف الأولى، وذلك لغير الموسوس ~~فيكون التلفظ مندوبا أو مستحسنا. وقال الشافعية: إنه سنة. # وابن القيم فى كتابه "زاد المعاد" ج 1 ص 51 نعى بشدة على من يقول بجواز ~~النطق بالنية، وصحح رأى الشافعية فى ذلك فقال: كان صلى الله عليه وسلم إذا ~~قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا يلفظ بالنية ~~البتة، ولا قال: أصلى له صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو ~~مأموما، ولا قال: أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. # وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل ~~لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من ~~التابعين ولا الأئمة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعى رضى الله عنه فى ~~الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل أحد فيها إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ ~~المصلى بالنية، وإنما أراد الشافعى رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس ~~إلا، وكيف يستحب الشافعى أمرا لم يفعله النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة ~~واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه؟ هذا هو رأى ابن القيم، وللأئمة آراؤهم، ~~والحكم على ما ذكر بأنه بدعة ليس مسلما على طول الخط أنه ضلالة، فقد قال به ~~علماء أفاضل، وجعلوه سنة أو مستحبا ومندوبا فى بعض الحالات كالوسوسة، مع ~~العلم بأن التلفظ بها لا يضر وقد ينفع # PageV09P066 ### | إمامة اللقيط ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تربى ولد فى الملجأ حتى تخرج فى المدارس ونال قسطا من التعليم الدينى، ~~فأراد جماعة بنوا مسجدا أن يجعلوه إماما لهم فى الصلاة، فقيل لهم: هذا لا ~~يجوز، فما هو رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # اللقيط يغلب أن يكون نتاج علاقة جنسية غير مشروعة، وأوجب الفقهاء التقاطه ~~ورعايته، لأنه لا ذنب له فى هذا المصير، وقد يكون له شأن فى التاريخ. # والقرطبى ms5083 فى تفسيره "ج 1 ص 355" أثار مسألة إمامته فى الصلاة، وقال: # إن الإمام مالكا يكره أن يكون راتبا، أى إماما دائما معينا لذلك، وكذلك ~~كرهه عمر بن عبد العزيز، وكان عطاء بن أبى رباح يقول: له أن يؤم إذا كان ~~مرضيا، وهو قول الحسن البصرى والزهرى والنخعى وسفيان الثورى والأوزاعى ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق. وتجزىء الصلاة خلفه عند أصحاب الرأى "أبى حنيفة ~~وأصحابه" وغيره أحب إليهم، والشافعى قال: أكره أن ينصب إماما راتبا من لا ~~يعرف أبوه، ومن صلى خلفه أجزأه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك فى ~~إمامة ولد الزنى، وليس عليه من ذنب أبويه شىء، ونحوه قال ابن عبد الحكم إذا ~~كان فى نفسه أهلا للإمامة، قال ابن المنذر: يؤم، لدخوله فى جملة قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم "يؤم القوم أقرؤهم " وقال أبو عمر: ليس فى شىء من ~~الآثار الواردة فى شرط الإمامة ما يدل على مراعاة نسب، وإنما فيها الدلالة ~~على الفقه والقراءة والصلاح فى الدين. # بعد هذا العرض لآراء الفقهاء نرى أن إمامته جائزة والصلاة خلفه صحيحة ~~بالاتفاق، وأن الجمهور على ذلك إذا كان حسن السير والسلوك متفقها فى الدين، ~~فليست العبرة فى الإمامة بالأنساب بل بالفقه والصلاح، وهو متفق مع قوله ~~تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} وعموم الحديث الذى يقدم فى الإمامة من ~~هو أفقه وأقرأ. # والقليلون كرهوا أن يكون إماما راتبا، ولم يكرهوا أن يؤم الناس فى بعض ~~الأحيان، وهو إحساس عاطفى أكثر منه عقليا # PageV09P067 ### | كوب ماء لخطيب الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للإمام أن يطلب كوب ماء إذا شعر بالتعب فوق المنبر؟ ### | الجواب # لا مانع من طلب الخطيب ماء ليشربه أو دواء ليتناوله، وقد ثبت أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم نزل من فوق المنبر وأخذ الحسن الذى كان يتعثر فى قميصه ~~وأجلسه إلى جواره وهو يخطب، فالخطبة لا تبطل بشىء من ذلك، لا بالأكل ~~والشرب، ولا بالكلام العادى ولا بالحركة ms5084 مطلقا، والأولى أن يكون ذلك عند ~~الحاجة وفى أضيق الحدود، وللعرف دخل كبير فى هذا الموضوع # PageV09P068 ### | قراءة سورة المسد فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل حرام أن يقرأ الإنسان فى الصلاة سورة المسد؟ ### | الجواب # لم يرد دليل يمنع قراءة المسد فى الصلاة، فالقرآن كله كلام الله يتلى فى ~~كل حين، سواء أكان داخل الصلاة أم خارجها، وعاطفة بعض الناس التى تقول: إن ~~الرسول صلى الله عليه وسلم يتأذى من قراءتها لأنها فى حق عمه أبى لهب ~~-عاطفة لا وزن لها أبدا، فما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم منه لم يلقه ~~من أحد من أقاربه، ولم يرد عنه أنه لم يقرأها فى الصلاة أو أنه نهى الناس ~~عن قراءتها فيها # PageV09P069 ### | سلطة الحاكم فى تعيين الخطباء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى فى بعض المساجد، وبخاصة الزوايا الصغيرة، بعض الخطباء يتناولون ~~موضوعات فيها إثارة كاد بعض المستمعين أن يقاطعه فيها، فلماذا لا توجد ~~رقابة على من يقومون بالإرشاد والتوجيه؟ ### | الجواب # إن بعض من يعتلى المنابر أو يتصدر مجالس الوعظ قد يكونون على غير دراية ~~صحيحة بما يتحدثون فيه فيضلون ويضلون. # وقد يكونون على دراية ولكن يختارون موضوعات خلافية يقصدون بها الإثارة أو ~~لفت الأنظار إليهم والالتفاف حولهم، وهؤلاء مراءون أو مجافون لأسلوب الدعوة ~~كما وجه الله رسوله إليه {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ~~وجادلهم بالتى هى أحسن} النحل:125. # وغير العالم بالحكم الصحيح يجب أن يمنع حتى يتعلم ويفقه، ومثير الفتنة ~~يجب أن يمنع من إثارتها والمساجد أو الزوايا التى تحتضن هؤلاء يجوز أن تمنع ~~إقامة الجمعة ودروس الوعظ منها. ولا يصح أن يقال: إن ذلك المنع منهى عنه ~~لقوله تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى ~~خرابها} البقرة: 114، فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بإحراق مسجد الضرار ~~الذى اتخذه بعض المنافقين لمناهضة الدعوة وتفريق الصفوف كما قال سبحانه ~~{والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ms5085 وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب ~~الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون} ~~التوبة: 107. # وقد أمر على رضى الله عنه بإخراج القصاص الذين لا يتحرون الدقة فى قصصهم ~~-من مسجد البصرة، ولم يترك إلا الحسن البصرى لاستقامة كلامه. # ويرى الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز أن يخطب الجمعة إلا من هو أهل لذلك، ~~والذى يقدر هذه الأهلية هو الحاكم أو ولى الأمر أو المسئول عن المنابر، ~~الذى يعطى الخطيب إذنا أو شهادة بذلك. # وقد وضح ذلك الماوردى فى "الأحكام السلطانية" ص 188، 248 وجاء فى تفسير ~~القرطبى "ج 8 ص 254" ما نصه: قال علماؤنا: وكل مسجد بنى على ضرار أو رياء ~~وسمعة فهو فى حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه # PageV09P070 ### | مساجد وأسماء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى إطلاق أسماء بعض الحكام والأغنياء وذوى الشهرة على ~~المساجد التى أنفقوا على إنشائها، وهل هذا يتنافى مع قول الله تعالى {وأن ~~المساجد لله} الجن: 18؟ ### | الجواب # لا مانع من إطلاق أسماء بعض الناس على المساجد، وهذا الإطلاق قد يكون من ~~غير من بنى المسجد، وذلك لتخليد اسم شخص عالم أو حاكم أو مصلح، وقد يكون هو ~~الذى بنى المسجد وميزه باسمه. # أما تخليد أسماء بعض الناس بنسبة المساجد إليهم فلا مانع منه إذا كان هذا ~~الشخص يستحق ذلك، وإذا كانت نية من قاموا بهذا العمل حسنه. # وأما كتابة بانى المسجد اسمه عليه فيرجع فيه أيضا إلى نيته، فإن كان ~~لمجرد تمييزه عن غيرة وسهولة الاستدلال عليه أو عمل الإجراءات اللازمة له ~~فلا مانع، وإن كان للفخر والرياء فممنوع، والنصوص فى وجوب الإخلاص لله ~~وتحريم الرياء كنيرة، والحديث معروف " إنما الأعمال بالنيات ". # وإذا كان القصد من إطلاق اسم بانى المسجد عليه إثارة الحماس فى نفوس ~~الأغنياء أن يقيموا منشأة دينية مثله فربما يكون أهلا للتقدير والاحترام، ~~والله سبحانه هو الذى يقدر نيته، على غرار ما كان من تنافس الصحابة فى ms5086 ~~تمويل غزوة العسرة، ومحاولة بعضهم أن يكون نصيبه فيها أكثر، ومدح الرسول ~~لعثمان الذى قدم كثيرا، والله يقول فى مثل هذه الظروف {إن تبدوا الصدقات ~~فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} البقرة: # 271. # ولا صلة لنسبة المسجد لبعض الناس بقوله تعالى {وأن المساجد لله} فالمعنى ~~أن المساجد بيوت الله لا يعبد فيها سواه كما كان يعبد المشركون الأصنام فى ~~مسجد مكة، وهو بيت الله سبحانه # PageV09P071 ### | الصلاة بحضرة الطعام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "إذا وضع العشاء فقدموه على ~~العشاء "؟ ### | الجواب # روى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا وضع العشاء وأقيمت ~~الصلاة فابدءوا بالعشاء".. . # وروى البخارى عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يوضع الطعام ~~وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. # يقول الخطابى: إنما أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ ~~النفس حاجتها منه، فيدخل المصلى فى صلاته وهو ساكن الجأش - القلب - لا ~~تنازعه نفسه شهوة الطعام، فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء ~~حقوقها. اه فالحديث ليس خاصا بصلاة العشاء، وإنما هو عام فى كل صلاة ينبغى ~~أن يدخلها الإنسان خاليا من المؤثرات التى تشده عن الخشوع فيها، وقد مر شرح ~~ذلك فى شرود الذهن فى الصلاة وعلاجه # PageV09P072 ### | نسيان الفاتحة فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم من نسى قراءة الفاتحة فى الركعة الأولى من الصلاة؟ ### | الجواب # قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء، للحديث الصحيح "لا ~~صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ومن تركها عمدا بطلت صلاته، فإن تركها ~~ناسيا وتذكر قبل أن يصل إلى مثلها من الركعة التالية وجب عليه أن يعود إلى ~~القيام ويقرأها، فإن تذكر وهو يقرؤها فى الركعة التالية ضاعت عليه الركعة ~~السابقة وعليه أن يأتى ببدلها. # وعند أبى حنيفة لو تركها سهوا يجب عليه أن يسجد ms5087 للسهو، فإن لم يسجد وجبت ~~عليه إعادة الصلاة، فإن لم يعدها كانت صحيحة وعليه الإثم. # هذا، وإذا كانت الصلاة باطلة فهى غير مقبولة. # ولو صحت عند أبى حنيفة عند عدم إعادتها أو عدم سجود السهو كان عليه ذنب ~~يذهب بثواب الصلاة أو يقلله. # كل هذا فى الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن نسيان الفاتحة أو تركها عمدا ~~لا يبطل الصلاة عند أبى حنيفة لتحريمه قراءتها خلف الإمام، وكذا عند بعض ~~الأئمة، وقد مر ذلك واضحا # PageV09P073 ### | الصلاة والزينة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} الأعراف: 21، فهل ~~يجوز للمرأة أن تصلى بالماكياج؟ ### | الجواب # جاء فى سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ~~كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة وتقول: من يعيرنى تطوافا؟ تجعله على ~~فرجها، وتقول. # اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية {خذوا ~~زينتكم عند كل مسجد} وقال القاضى عياض: # هذه المرأة هى ضباعة بنت عامر بن قرط، وفى صحيح مسلم أيضا: كانت العرب ~~تطوف بالبيت عراة إلا الحمس: قريش وما ولدت، كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا ~~أن تعطيهم الحمس ثيابا، فيعطى الرجال الرجال، والنساء النساء، وكانت الحمس ~~يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يقفون بعرفات. # وفى غير مسلم: ويقولون: نحن أهل الحرم، فلا ينبغى لأحد من العرب أن يطوف ~~إلا فى ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا، فمن لم يكن له من ~~العربى صديق بمكة يعيره ثوبا، ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما ~~أن يطوف بالبيت عريان، وإما أن يطوف فى ثيابه، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه ~~عنه فلم يمسه أحد، وكان ذلك الثوب يسمى اللقى، قال قائل من العرب: # كفى حزنا كدى عليه كأنه * لقى بين أيدى الطائفين حريم فكانوا على تلك ~~الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ~~فأنزل الله ms5088 تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} الآية. وأذن مؤذن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يطوف بالبيت عريان. # ومعنى هذا أن الطواف بالمسجد الحرام لابد فيه من أخذ الزينة، وهى ستر ~~العورة، لكن الآية لا تتحدث عن المسجد الحرام الذى لا يصح الطواف إلا فيه، ~~بل قالت "كل مسجد" ولهذا قال بعض المفسرين: المراد إذا ذهبتم للصلاة فى أى ~~مسجد فخذوا زينتكم. # ويصح أن يراد بالزينة ستر العورة فى الصلاة، وكانوا لا يهتمون بها، فقد ~~صح فى البخارى والنسائى عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومى من عند النبى ~~صلى الله عليه وسلم قالوا: قال "ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن " قال: # فدعونى فعلمونى الركوع والسجود، فكنت أصلى بهم - وكان صبيا - وكانت على ~~بردة مفتوقة-ثوب مشقوق -وكانوا يقولون لأبى: ألا تغطى عنا است ابنك -ألا ~~تغطى عورته -هذا لفظ النسائى. # وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كان الرجال عاقدى أزرهم فى أعناقهم من ضيق ~~الأزر، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة كأمثال الصبيان، فقال ~~قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى ترفع الرجال. أخرجه البخارى ~~والنسائى وأبو داود. # ورأى جماعة أن زينة الصلاة هى النعال، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~ذات يوم "خذوا زينة الصلاة " فسألوه: وما زينة الصلاة؟ قال " البسوا نعالكم ~~فصلوا فيها" قال القرطبى: رواه أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يصح "ج ~~7 ص 189، 190 " وذكر ابن كثير أن تفسير الزينة بالنعال فيه نظر فى صحته عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم، وذكر أن من السنة التجمل عند الصلاة ولاسيما يوم ~~الجمعة، ومنه الطيب والثياب البيض. # وأورد فيها حديثا بإسناد حسن رواه أهل السنن وكان بعض السلف إذا توجه إلى ~~المسجد أخذ كل أدوات الزينة تنفيذا لأمر الله تعالى. # بعد هذا نقول: # إن من زينة المرأة ما تستعمله من أصباغ ودهون وعطور، فهل يجوز لها أن ~~تصلى بها؟ نعم يجوز ما دامت صلاتها فى بيتها ms5089 أو فى مكان ليس فيه رجال ~~أجانب. بشرط أن يكون " الماكياج " بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلابد ~~من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه ~~الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل # PageV09P074 ### | الترقية بين يدى الخطيب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى بعض المساجد إذا أذن المؤذن بين يدى خطيب الجمعة نصح الناس بالإنصات ~~والخشوع، وتلا حديثا فى ذلك، فهل هذا بدعة مذمومة؟ ### | الجواب # لم يثبت أن ذلك كان أيام النبى صلى الله عليه وسلم أو فى عهد التشريع، ~~ويدخل فى باب النصيحة، وذلك قبل أن يشرع الخطيب فى الخطبة، ولا أجد نصا ~~ينهى عن ذلك، فالإنصات المطلوب هو أثناء إلقاء الخطبة عند الجمهور. # جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: # أن أبا حنيفة قال: إن الترقية مكروهة كراهة تحريم، لأن الكلام ممنوع بعد ~~خروج الإمام من خلوته إلى أن ينتهى من الصلاة، حتى لو كان ذكرا، أما صاحباه ~~فقالا: لا يكره الكلام إلا حال الخطبة، وعليه فالترقية جائزة عندهما. # والشافعية قالوا: إن الترقية بدعة حسنة، لأنها لا تخلو من حث على الصلاة ~~على النبى صلى الله عليه وسلم وتحذير من الكلام أثناء الخطبة. # والمالكية قالوا: إنها بدعة مكروهة لا يجوز فعلها، إلا إذا شرطها الواقف ~~فى وقفه فتجوز. . # والحنابلة قالوا: لا بأس بالكلام مطلقا قبل الخطبتين، وعليه فالترقية ~~جائزة. # والخلاصة أن الترقية جائزة عند صاحبى أبى حنيفة وعند الشافعى وأحمد، ~~ومكروهة عند المالكية إذا لم يشترطها الواقف، فالجمهور على الجواز. وابن ~~الحاج تعجب من مالك حيث يعمل بعمل أهل المدينة مع أنهم كانوا يقلدون فيها ~~أهل الشام، تعجب كيف ينكرها هو وهم يجيزونها "الزرقانى على المواهب اللدنية ~~ج 7 ص 394 ". # هذا، والشيخ محمد عبده تعصب لمذهب أبى حنيفة، وحمل حملة عنيفة على من ~~يقولون بجوازها، مع أنها بدعة، وكل بدعة فى الدين ضلالة، ولا عبرة بمن ~~يقول: إن البدعة قد تكون حسنة "الفتاوى الإسلامية ج ms5090 1 ص 39 والتاريخ 14من ~~رمضان 1321 ه " ولم هذا التعصب وجمهور الأئمة قال بالجواز، وليس فيها ضرر؟ # PageV09P075 ### | السلام وتحية المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا دخل الإنسان المسجد ووجد شخصا أو جماعة جالسين هل يبدأ بالسلام ~~عليهم، أم يبدأ بتحية المسجد؟ ### | الجواب # يقول النووى فى كتابه "الأذكار ص 249": السنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل ~~كل كلام، والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة فهذا ~~هو المعتمد فى دليل الفصل، يعنى البدء بالسلام قبل كل شىء. # ثم قال: وأما الحديث الذى رويناه فى كتاب الترمذى عن جابر رضى الله عنه ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " السلام قبل الكلام " فهو حديث ~~ضعيف، قال الترمذى: هذا حديث منكر. # يقول ابن علان شارح كتاب الأذكار فى تعليل البدء بالسلام: أى لأنه تحية ~~يبدأ به، فيفوت بالافتتاح بالكلام، كتحية المسجد فإنها قبل الجلوس وتفوت ~~به. انتهى يؤخذ من هذا أن الداخل للمسجد الذى فيه شخص أو جماعة مطلوب منه ~~سنتان: تحية المسجد وتحية المسلم، فبأيهما يبدأ؟ لعل البعض يقول: تحية ~~المسجد أولا لأنه بيت الله فكأنها تحية لله، وتحية الله مقدمة على تحية ~~الإنسان. لكن لا يغيب عنا أن السلام يفوت بالانشغال بأى شىء قبله، سواء ~~أكان كلاما أم عملا، كما تقدم من الاستدلال على ذلك، فلو صلى تحية المسجد ~~فلا معنى لتحية المسلم بالسلام بعدها لأنها فاتت، ومن هنا يكون الأفضل ~~البدء بتحية السلام ثم يأتى بتحية المسجد لأنها لا تفوت إلا بالجلوس، ~~والداخل ما زال قائما لم يجلس، فيسلم على الحاضرين ثم يصلى تحية المسجد، ~~وهنا يكون قد جمع بين التحيتين، والأساس كما قلت:إن تحية السلام تفوت ~~بالانشغال بأى شىء، وتحية المسجد لا تفوت إلا بالجلوس. # هذا، وما كنت أحب أن أشغل القارئ بهذه المسألة لولا أن كثيرا يثيرونها ~~والله أعلم بغرضهم من ذلك، وأمامنا ما هو أهم بالبحث # PageV09P076 ### | المؤذن والمقيم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ms5091 صحيح أن يقوم بالأذان شخص، وأن يقيم للصلاة شخص آخر؟ ### | الجواب # تحدث القرطبى فى تفسيره "ج 6 ص 229" عن اختلاف العلماء فى هذه المسألة، ~~فقال: ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بأن يؤذن شخص ويقيم ~~غيره. لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمره إذ رأى النداء فى النوم -أن يلقيه على بلال، فأذن بلال، ثم أمر ~~عبد الله بن زيد فأقام. رواه أحمد وأبو داود. # وقال الثورى والليث والشافعى: من أذن فهو يقيم، لحديث عبد الرحمن بن زياد ~~بن أنعم عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائى قال. أتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، فلما كان أول الصبح أمرنى فأذنت، ثم قام إلى الصلاة ~~فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أخا صداء أذن، ومن ~~أذن فهو يقيم " قال أبو عمر: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقى، وأكثرهم ~~يضعفونه، وليس يروى هذا الحديث غيره، والأول أحسن إسنادا إن شاء الله. # والمناقشات طويلة فى نيل الأوطار "ج 2 ص 58 ". # ثم انتهى القرطبى إلى قوله: ومع هذا فإنى أستحب إذا كان المؤذن واحدا ~~راتبا أن يتولى الإقامة، فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع. # يؤخذ من هذا أن العلماء فريقان، وذلك كله فى الأفضلية، أما الصحة فهى ~~متفق عليها، سواء أقام المؤذن أم أقام غيره، والأمر لا يحتاج إلى تعصب ولا ~~طول بحث # PageV09P077 ### | أفراح العيد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى اللعب واللهو والسهر أيام العيد؟ ### | الجواب # فى الأعياد المشروعة كعيد الفطر وعيد الأضحى لا بأس بالتمتع بالطيبات ~~المشروعة وإظهار الفرح والسرور على تمام النعمة بالصيام وبالحج. # ومن المتع المشروعة الغناء الطيب العفيف الذى لا يثير فتنة عقلية أو ~~خلقية، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم استمع وأجاز لعائشة أن تسمع ~~الأغانى فى يوم العيد. ولما استنكر أبوها أبو بكر ذلك بين له ms5092 الرسول صلى ~~الله عليه وسلم أن اليوم عيد، ولكل قوم عيد، وفى بعض الروايات "لتعلم يهود ~~أن فى ديننا فسحة ". # وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نظر هو والسيدة عائشة إلى لعب الحبشة ~~بالحراب فى مسجده، وفى الحديث "إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا" وقال ~~الرسول صلى الله عليه وسلم لحنظلة الذى يكون عنده فى روحانية، فإذا خرج من ~~عنده شغل بأهله وماله "يا حنظلة ساعة وساعة" ثلاث مرات. وكان الرسول صلى ~~الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. # فالمتعة إذا كانت فى حدود المشروع لا مانع منها أبدا، على أن تكون بقدر، ~~أما الخروج على الآداب والانطلاق فى التمتع بما يتنافى مع الدين والأدب فهو ~~ممنوع قطعا. # وتوضيح ذلك موجود عند الحديث عن الموسيقى والغناء # PageV09P078 ### | الهوى إلى السجود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الأفضل عند الهوى إلى السجود هل نقدم اليدين أم الركبتين؟ ### | الجواب # أخرج أحمد وأبو داود والنسائى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه ". # وروى الخمسة إلا أحمد عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. # جمهور الفقهاء على وضع الركبتين قبل اليدين، ومالك والأوزاعى والشيعة ~~يميلون إلى وضع اليدين قبل الركبتين. # قال ابن القيم فى كتابه "زاد المعاد" حديث أبى هريرة انقلب متنه على بعض ~~الرواة، ولعله "وليضع ركبتيه قبل يديه " وقد جاء مرويا فى مسند أبى بكر بن ~~أبى شيبة "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كبروك الفحل " ~~وقال ابن القيم أيضا: حديث أبى هريرة متناقض أوله مع آخره، لأنه نهى عن ~~بروك البعير، ووضع اليدين أولا هو كبروك البعير. # قال النووى: لا يظهر له ترجيح أحد المشاهدين. وابن القيم رجح حديث وائل ~~وأطال الكلام فى ذلك، وذكر عشر مرجحات. # وما دام الأمر ms5093 خلافيا بين الفقهاء فلا يصح التمادى فى التعصب لرأى من ~~الآراء # PageV09P079 ### | الصلاة فى زيادات الحرمين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحرص كثير من زوار المسجد الحرام والمسجد النبوى على الصلاة فى المساحة ~~التى كانت أيام النبى صلى الله عليه وسلم لأنها المقصودة بزيادة الثواب ~~فيها، ولكن الواقع لا يمكن كل الزوار من ذلك، فهل لو صلينا فى الزيادات ~~المضافة للمسجد الأصل يكون ثوابنا مضاعفا أيضا؟ ### | الجواب # صح فى الحديث أن الصلاة فى المسجد الحرام بمكة بمائة ألف صلاة فيما سواه، ~~كما رواه الطبرانى وابن خزيمة، وفى المسجد النبوى بالمدينة بألف صلاة فيما ~~سواه إلا المسجد الحرام كما رواه مسلم. # وهذا واضح فى مساحة المسجد التى كانت موجودة فى أيام النبى صلى الله عليه ~~وسلم لكن طرأت على المسجدين زيادات فى عصور متعددة، كما كثر عدد المترددين ~~عليهما للصلاة، فكيف يفعل من لم يستطع أن يجد له مكانا فى المساحة ~~المحدودة؟ اختلف العلماء فى فضل الصلاة فى الزيادة الطارئة على الأصل، فقال ~~النووى: الفضل خاص بالأصل دون الزيادة، مستدلا بقول النبى صلى الله عليه ~~وسلم "فى مسجدى هذا" فالإشارة إلى ما بناه هو وحدده، لا ما بناه غيره فيما ~~بعد. لكن قد يرد عليه بأن الحديث قال هذه العبارة ليخرج المساجد الأخرى، لا ~~ليخرج الزيادة فى مسجده والنووى وحده هو صاحب هذا الرأى، وقيل: رجع عنه. # وجمهور العلماء على أن كل زيادة فى المسجدين لها هذا الحكم، فقد سئل مالك ~~رحمه الله عن ذلك فقال: النبى صلى الله عليه وسلم تحدث بما سيكون بعده ~~فزويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، ولولا تحدثه بما يكون بعده ما ~~استجاز الخلفاء أن يزيدوا فى مسجده بحضرة الصحابة، دون أن ينكر عليهم أحد ~~"خلاصة الوفا للسمهودى " ص 97. قال ابن تيمية: وهو الذى يدل عليه كلام ~~المتقدمين وعملهم، وكان الأمر عليه زمن عمر وعثمان، فزادوا فى قبلة المسجد، ~~وكان وقوفهما فى الصلوات وفى الصف الأول فى الزيادة، وما بلغنى عن أحد من ms5094 ~~السلف خلاف هذا، ويشهد له روايات للديلمى وغيره "لو مد هذا المسجد إلى ~~صنعاء لكان مسجدى" وسنده واه، وعن عمر رضى الله عنه: لو زدنا فيه حتى بلغ ~~الجبانة كان مسجد الرسول. # وفى سنده متروك. ويقاس على مسجد المدينة مسجد مكة. # هذا فضل الصلاة فى المسجد وزياداته، أما الصلاة خارج هذه الزيادات فلا ~~تعطى هذا الثواب، وإلا لصلى الناس فى بيوتهم، وبخاصة أن الحرم يتجاوز مكة ~~التى قد يتسع عمرانها، ويدخل فيه المزدلفة، وله حدود معينة. # وأرى أن صفوف المصلين خارج المسجد لو اتصلت بالصفوف التى داخله يرجى لها ~~ثواب الصلاة فى المسجد، وإن كان الحرص على الصلاة داخل المسجد يجعل الإنسان ~~يبادر بالذهاب إليه حتى يجد مكانا فيه، والمبادرة لحضور الصلاة مطلوبة # PageV09P080 ### | هدم المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندنا مسجد آيل للسقوط، هل يجوز هدمه وتعطيله؟ ### | الجواب # إذا كان المسجد آيلا للسقوط وأريد ترميمه أو هدمه وبناء غيره فلا مانع من ~~ذلك، لكن لو كان المسجد صالحا للصلاة فيه بدون ضرر فلا يجوز هدمه ولا بيعه ~~ولا تعطيله وإن خربت المحلة كما يقول علماء المالكية "تفسير القرطبى ج 2 ص ~~78 ". # ويجوز منع بناء المسجد، وهدمه بعد بنائه إذا قصد به الشقاق والخلاف، ~~كبنائه بجوار مسجد أو بقربه دون حاجة إليه، كما يقول المالكية "المرجع ~~السابق " ولذلك لا يجوز عندهم أن يكون فى المصر جامعان، ولا لمسجد واحد ~~إمامان، ولا يصلى فى مسجد جماعتان. # يؤخذ من أقوال الفقهاء أنه يجوز الانتفاع بالمسجد القديم الآيل للسقوط فى ~~إعادة بنائه أو فى مسجد آخر فى مكان آخر، أما استعماله لغير ذلك فلا يجوز، ~~ويبقى متعطلا " الفتاوى الإسلامية - المجلد السادس ص 2156 والسابع ص 3256، ~~3260" # PageV09P081 ### | الرقابة على المساجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز لأحد من المسئولين أن يمنع أحدا من الخطابة والوعظ فى المساجد؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى "ص 188 "قوله: وأما جلوس العلماء ~~والفقهاء فى الجوامع والمساجد والتصدى ms5095 للتدريس والفتيا فعلى كل واحد منهم ~~زاجر من نفسه ألا يتصدى لما ليس به بأهل، فيضل به المستهدى ويزل به ~~المسترشد، وقد جاء فى الأثر "أجروكم على الفتيا أجروكم على جراثيم جهنم " - ~~حديث مرسل رواه الدارمى عن عبد الله بن أبى جعفر. # وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقرار أو إنكار، فإذا أراد ~~من هو لذلك أهل أن يترتب - يوظف - فى أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر حال ~~المسجد، فإن كان من مساجد المحال - الأهلية - التى لا يترتب الأئمة فيها من ~~جهة السلطان لم يلزم من ترتب فيه للتدريس والفتيا استئذان السلطان فى ~~جلوسه، كما لا يلزم أن يستأذنه فيه من ترتب للإمامة. وإن كان من الجوامع ~~وكبار المساجد التى ترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان روعى فى ذلك عرف البلد ~~وعادته فى جلوس أمثاله، فإن كان للسلطان فى جلوس مثله نظر لم يكن له أن ~~يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه، لئلا ~~يفتات عليه فى ولايته، وإن لم يكن للسلطان فى مثله نظر معهود لم يلزم ~~استئذانه للترتيب فيه وصار كغيره من المساجد. # وإذا ارتسم بموضح من جامع أو مسجد فقد جعله الإمام مالك أحق بالموضع إذا ~~عرف به، والذى عليه جمهور الفقهاء أن هذا يستعمل فى عرف الاستحسان، وليس ~~بحق مشروع، وإذا قام عنه زال حقه منه، وكان السابق إليه أحق، لقول الله ~~تعالى {سواء العاكف فيه والباد} الحج:25. # ويمنع الناس فى الجوامع والمساجد من استطراق - اختراق - حلق الفقهاء ~~والقراء، صيانة لحرمتها، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم "لاحمى إلا ~~فى ثلاث: ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم " فأما ثلة البئر فهو منتهى ~~حريمها، وأما طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطا، وأما حلقة ~~القوم فهو استدارتهم فى الجلوس للتشاور والحديث. # وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم ~~فيه، إلا أن يحدث بينهم تنافر فيكفوا عنه، وإن حدث منازع ms5096 ارتكب مالا يسوغ ~~فيه الاجتهاد كف عنه ومنع منه، فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه ~~لزم السلطان أن يحسم بزواجر السلطنة ظهور بدعته، ويوضح بدلائل الشرع فساد ~~مقالته، فإن لكل بدعة مستمعا، وكل مستغو متبعا، وإذا تظاهر بالصلاح من ~~استبطن ما سواه ترك، وإذا تظاهر بالعلم من عرى منه هتك، لأن الداعى إلى ~~صلاح ليس فيه مصلح، والداعى إلى علم ليس فيه مضل. انتهى. # وقال فى صفحة 100: إن المساجد ضربان: مساجد سلطانية ومساجد عامية - أهلية ~~- فأما المساجد السلطانية فهى المساجد والجوامع والمشاهد، وما عظم وكثر ~~أهله من المساجد التى يقوم السلطان بمراعاتها، فلا يجوز أن ينتدب للإمامة ~~فيها إلا من ندبه السلطان لها، وقلده الإمامة فيها، لئلا يفتات الرعية فيما ~~هو موكول إليه، فإذا قلد السلطان فيها إماما كان أحق بالإمامة فيها من غيره ~~وإن كان أفضل منه وأعلم، وهذه الولاية طريقها طريق الأولى لا طريق اللزوم ~~والوجوب. # ثم قال: وإذا صلى إمام هذا المسجد بجماعة وحضر من لم يدرك تلك الجماعة لم ~~يكن لهم أن يصلوا فيه جماعة وصلوا فيه فرادى، لما فيه من إظهار المباينة ~~والتهمة بالمشاقة والمخالفة. # ثم قال: وإذا قلد السلطان لهذا المسجد إمامين وأطلق التقييد من غير تخصيص ~~كل واحد منهما ببعض الصلوات كانا فى الإمامة سواء، وأيهما سبق إليها كان ~~أحق بها، ولم يكن للآخر أن يؤم فى تلك الصلاة بقوم آخرين، لأنه لا يجوز أن ~~يقام فى المساجد السلطانية جماعتان فى صلاة واحدة. # ثم ذكر أن للإمام أن يعمل برأيه واجتهاده فى أحكام صلاته، ولم يكن ~~للسلطان أن ينهاه عن ذلك، ولا للمأمومين أن ينكروه عليه، كالشافعى الذى ~~يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويقنت فى الصبح، والحنفى الذى يترك البسملة ~~والقنوت. # ثم ذكر أنه يجوز أن يأخذ الإمام رزقا على الإمامة من بيت المال من سهم ~~المصالح، ومنع أبو حنيفة من ذلك. # وأما المساجد العامية التى يبنيها أهل الشوارع والقبائل فى شوارعهم ~~وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان عليهم فى أئمة مساجدهم، وتكون ms5097 الإمامة فيها ~~لمن اتفقوا على الرضا بإمامته، وإذا اختلف أهل المسجد فى اختيار إمام عمل ~~على قول الأكثرين، فإن تكافا المختلفون - أى تساووا - اختار السلطان لهم ~~إماما يكون أحسن دينا وقراءة وتفقها وأكبر سنا، وذلك لقطع تشاجرهم. # وهذا فى الإمامة فى الصلوات اليومية، أما فى صلاة الجمعة فقال الماوردى: # ذهب أبو حنيفة إلى أنها من الولايات الواجبة، فلا تصح صلاة الجمعة إلا ~~بحضور السلطان أو من يستنيبه فيها، وذهب الشافعى وفقهاء الحجاز إلى أن ~~التقليد-أى التعيين - فيها ندب، وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها، فإن ~~أقامها المصلون على شرائطها انعقدت وصحت. # بعد هذه النقول عن الماوردى المتوفى سنة 450 هجرية: نرى أهمية التدريس ~~والخطابة والوعظ فى المساجد، وأهمية الإمامة فيها، وبخاصة المساجد ~~الحكومية، فلا يعين فيها ولا يتصدر لهذه المهمة إلا من كان أهلا لها، وإذا ~~كان للمساجد الأهلية حرية فى تعيبن الإمام جاز لولى الأمر التدخل فى ذلك ~~للمصلحة. # ونرى أن حرية الرأى مكفولة فيما يسوغ فيه الاجتهاد، مع المحافظة على وحدة ~~الصف وعدم تفرق الجماعة، وإمام المسجد هو المسئول عن ذلك، ولا يعترض على ما ~~يراه هو، وعلى المأمومين أن يتبعوه. # وإذا تعدد الأئمة فى المسجد الواحد وجبت عليهم مراعاة الوحدة وعدم ~~الخلاف. # هذه تنظيمات مشروعة قال بها العلماء منذ ألف سنة وهى جديرة بمراعاتها فى ~~عصرنا الحاضر، من أجل المعرفة الصحيحة بأمور الدين، والحيلولة دون المغرضين ~~أو الجاهلين أن يشوهوا الوجه المشرق للإسلام، أو يفرقوا كلمة المسلمين # PageV09P082 ### | إعراب الأذان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا مؤذنا يقول: الله اكبر الله أكبر فى نفس واحد، ولكن بفتح الراء من ~~" أكبر " فهل أذانه صحيح؟ ### | الجواب # عبارة "الله أكبر" يجوز الوقف على أخرها وذلك بإسكان الراء، فإذا وصلها ~~بغيرها مثل "الله أكبر الله أكبر" يجوز إسكان الراء، لأن الوقف هو الأصل ~~وهو يكون بالإسكان. ويجوز أن تحرك الراء بالضم، على الإعراب، لأن "أكبر" ~~خبر لمبتدأ وهو مرفوع. ويجوز أن تحرك الراء بالفتح، إما بنقل حركة الحرف ms5098 ~~الذى بعدها، وإما للتخلص من التقاء الساكنين، وإن كان الأصل فيه أن يكون ~~بالكسر، لكن اختير الفتح بدل الكسر للتفخيم، هكذا قال الإمام الراغب فى ~~كتابه "بغية الراغب ودفينة الطالب " ص 5 # PageV09P083 ### | أعضاء السجود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض الناس أثناء السجود يكون أحد قدميه نائما غير منتصب وأحيانا يكون ~~القدمان نائمين، فهل صلاتهم صحيحة؟ ### | الجواب # السجود فى الصلاة ركن من أهم أركانها، وهو فرض بالنص والإجماع، قال تعالى ~~{يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. . .} الحج: 77، ولا بد فيه من ~~الطمأنينة كما علم النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة لرجل رآه يسىء صلاته، ~~حيث قال له "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا" رواه البخارى ومسلم. وأجمعت الأمة ~~على ذلك والطمأنينة أقلها زمن يسع " سبحان الله " ولم يقل بفرضيتها أبو ~~حنيفة، لعدم ذكرها فى القرآن، ولم يعتد بالحديث المذكور. # والحد الأدنى فى السجود أن يضع جزءا من جبهته على الأرض عند الجمهور، ~~وأوجب أبو حنيفة وضع أكثر الجبهة مع التحامل عليها، للحديث الذى رواه ابن ~~حبان فى صحيحه "إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا " ولا بد أن ~~تكون الجبهة مكشوفة غير مغطاة وقد تقدم الكلام فى ذلك. # وهل يجب السجود على أعضاء أخرى غير الجبهة؟ روى البخارى ومسلم عن ابن ~~عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرت بالسجود ~~على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة " هناك للشافعية قولان، ~~الأظهر عند الرافعى لا يجب السجود على غير الجبهة، والأظهر عند النووى ~~الوجوب، وعلى ما صححه النووى، الاعتبار بباطن الكف فى اليدين، وببطون ~~الأصابع فى القدمين، ولا يكفى ظهر الكف ولا ظهر الأصابع، ويكفى وضع جزء من ~~كل هذه الأعضاء كإصبع واحدة. # والحنفية قالوا: الواجب هو إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين. ~~والسنة أن يكون السجود بالكل. # والمالكية قالوا: السجود على غير الجبهة سنة غير واجب، والحنابلة قالوا ~~مثل ما قال الشافعية، فإذا عجز عن السجود على بعض هذه ms5099 الأعضاء سجد على ~~بقيتها "الفقه على المذاهب الأربعة". # وفى السجود على طرف الأنف خلاف. فالجمهور على عدم الوجوب، وعند أحمد ~~روايتان، إحداهما بالوجوب بدليل حديث البخارى ومسلم فى الأمر بالسجود على ~~سبعة أعظم أن النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكر الجبهة أشار بيديه إلى ~~أنفه، والثانية بعدم الوجوب "المغنى ج 1 ص 560، النووى على مسلم ج 4 ص 207، ~~208". # من هنا نرى الاتفاق على وجوب السجود على الجبهة، وما عدا ذلك من الأعضاء ~~فيه خلاف، قيل بالندب، وقيل بوجوب إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى ~~القدمين، والدين يسر # PageV09P084 ### | التنكيس فى السجود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يشترط فى صحة السجود ألا يكون مكان الجبهة أعلى من مستوى الركبتين؟ ### | الجواب # قال الحنفية: ارتفاع موضع الجبهة يكون ضارا إذا زاد على نصف ذراع، إلا ~~لضرورة، كسجود المصلى على ظهر المصلى الذى أمامه عند الزحام، وذلك بشرط ألا ~~يجد مكانا خاليا لوضع جبهته. على الأرض وأن يكون فى صلاة واحدة، وأن تكون ~~ركبتاه على الأرض. # والشافعية قالوا: إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة ~~إلا إذا رفع عجيزته وما حولها عن رأسه وكتفيه فتصح الصلاة، فالمدار عندهم ~~على تنكيس البدن وهو رفع الجزء الأسفل من البدن على الجزء الأعلى منه فى ~~السجود، وذلك حيث لا عذر، كالحامل، فالتنكيس غير واجب عليها إذا خافت ~~الضرر. # والمالكية قالوا: إذا كان الارتفاع كثيرا ككرسى متصل بالأرض فالسجود لا ~~يصح على المعتمد، وإن كان قليلا فلا يضر، "الفقه على المذاهب الأربعة" # PageV09P085 ### | التفريج بين القدمين فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض المصلين يفرجون بين أقدامهم بدرجة كبيرة، وإذا كانوا فى جماعة ~~ألصقوا أرجل بعضهم بأرجل البعض الآخر فتتسع المسافة بين قدمى المصلى بصورة ~~لافتة للنظر، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # إذا كان الإنسان يصلى إماما أو منفردا كان من السنة ألا يضم قدميه عند ~~القيام فى الصلاة، بل يفرج بينهما، وذلك باتفاق الأئمة، أما ms5100 المسافة بين ~~القدمين فقدرها الحنفية بأربع أصابع، فإن زاد أو نقص كان مكروها، وقدرها ~~الشافعية بشبر، وقال المالكية والحنابلة يكون التفريج متوسطا، بحيث لا يضم ~~القدمين ولا يوسعهما كثيرا حتى يتفاحش عرفا. # وإذا كان المصلى مأموما فى صف فمن السنة سد الفرج وتراص الصفوف، وجاء فى ~~ذلك حديث رواه البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال: # أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال " ~~أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإنى أراكم من وراء ظهرى " وجاء فى رواية البخارى: ~~فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. # وجاء فى رواية أبى داود وابن خزيمة فى صحيحه عن النعمان بن بشير قوله: # فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. والكعب هو ~~العظم الناتئ فى جانبى الرجل عند ملتقى الساق بالقدم، لأنه هو الذى يمكن أن ~~يلزق بالذى بجنبه، والقول بأن الكعب هو مؤخر القدم قول شاذ ينسب إلى بعض ~~الحنفية ولم يثبته محققوهم كما جاء فى الفتح لابن حجر"ج 3 ص 147". # وإلزاق أو لزق المناكب يتبعه بسهولة إلزاق الكعوب، لكن لو تباعدت المناكب ~~اقتضى إلزاق الكعوب التفريج بين الأقدام بمسافة كبيرة تتفاحش عرفا كما يقول ~~المالكية والحنابلة، وتزيد على الشبر كما يقول الشافعية وعلى الأصابع ~~الأربعة كما يقول الحنفية، وذلك مكروه. # وقد يحرص بعض الأشخاص على إلزاق الكعوب، على الرغم من تفاحش المسافة بين ~~قدميه، فهو يريد فعل سنة فيقع فى مكروه، إلى جانب مضايقته لمن بجواره الذى ~~يحاول ضم قدميه لكنه يلاحقه ويفرج بين قدميه بصورة لافتة للنظر وقد يضع ~~رجله ويضغط عليها ومضايقة المصلى تذهب خشوعه أو تقلله، والإسلام نهى عن ~~الضرر والضرار. # وتضرر بعض المصلين من إلزاق جاره رجله برجله ذكره أحد رواة الحديث وهو ~~معمر فيما أخرجه الإسماعيلى، حيث قال: ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه ~~بغل شموس. فأرجو التنبه لذلك، إبقاء على المودة ومساعدة على الخشوع فى ~~الصلاة # PageV09P086 ### | مخالفة الطريق إلى المسجد يوم العيد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ ms5101 # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يندب للإنسان إذا صلى العيد فى مكان أن يعود إلا بيته من طريق آخر؟ ### | الجواب # نعم يسن للإنسان إذا ذهب لصلاة العيد من طريق أن يعود من طريق آخر إلى ~~بيته أو غيره، وذلك ليشهد له الطريقان، فقد روى البخارى عن جابر رضى الله ~~عنه أنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، ~~وروى مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: # كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع فى غير الطريق الذى ~~خرج وهذه المخالفة سنة ولست بواجبة، إن فعلها أخذ ثوابا، وإن لم يفعلها فلا ~~عقاب عليه. وكان بعض الصحابة يرجع من الطريق الذى ذهب منه دون إنكار عليه # PageV09P087 ### | فتح المأموم على الإمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى فتح المأموم على الإمام، وهل هو جائز أو غير جائز؟ ### | الجواب # معنى فتح المأموم على الإمام تنبيهه إلى ما يقروه من السور أو الآيات بعد ~~قراءة الفاتحة، وهذا التنبيه قد يكون تصحيحا لخطأ فى القراءة، وقد يكون ~~تذكيرا له بما يريد أن يقرأه، وهو مشروع. # والأصل فى ذلك حديث رواه أبو داود عن مسور بن يزيد المالكى قال: # صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله ~~آية كذا وكذا، قال "فهلا ذكرتنيها" وفى رواية له عن عبد الله بن عمر رضى ~~الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، ~~فلما انصرف قال لأبى "أصليت معنا"؟ قال: نعم، قال "فما منعك "؟ . وإسناده ~~جيد كما قال الخطابى. # والمعنى أن النبى صلى الله عليه وسلم ترك آية فظن مسور أنها نسخت، فذكر ~~له النبى صلى الله عليه وسلم أنها لم تنسخ وكان يود أني يذكره إياها. ومعنى ~~"لبس " بفتح اللام والباء، التبس واختلط. # جاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 339 " أن الحديثين يدلان على مشروعية ~~الفتح ms5102 على الإمام، على خلاف فى ندبه أو وجوبه عند الشيعة، وقال أبو حنيفة ~~فى رواية عنه: إنه مكروه ودليله ما أخرجه أبو داود عن على رضى الله عنه ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا على لا تفتح على الإمام فى ~~الصلاة " وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه، وهو مطعون فيه، ولا يعارض ما ورد فى ~~مشروعية الفتح. # وجاء فى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 711" أن الفتح على الإمام إذا أرتج ~~عليه أو غلط فرد عليه لا بأس به فى الفرض والنفل، روى ذلك عن عثمان وعلى ~~وابن عمر رضى الله عنهم، وكذلك بعض التابعين كالحسن وابن سيرين، وكرهه ابن ~~مسعود من الصحابة، وشريح والشعبى. وقان أبو حنيفة: تبطل الصلاة به، وذكر ~~الأحاديث السابقة ثم ذكر ابن قدامة أن الإمام إذا أرتج عليه فى الفاتحة لزم ~~من وراءه الفتح عليه، كما لو نسى سجدة لزمهم تنبيهه بالتسبيح، فإن عجز عن ~~إتمام الفاتحة فله أن يستخلف من يصلى بهم لأنه عذر كما لو سبقه الحدث. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة ما خلاصته: ### | 1 - # أن الحنفية قالوا: إذا نسى الإمام الآية كأن توقف فى القراءة أو تردد ~~فيها فإنه يجوز للمأموم الذى يصلى خلفه أن يفتح عليه، ولكنه ينوى إرشاد ~~إمامه لا التلاوة، لأن القراءة خلف الإمام مكروهة تحريما. # ويكره للمأموم المبادرة بالفتح على الإمام، كما يكره للإمام أن يلجئ ~~المأموم على إرشاده، بل ينبغى له أن ينتقل إلى آية أخرى أو سورة أخرى، أو ~~يركع إذا قرأ القدر المفروض والواجب. ### | 2 - # والمالكية قالوا: يفتح المأموم على إمامه إذا وقف عن القراءة وطلب الفتح ~~بأن تردد فى القراءة، أما إذا وقف ولم يتردد فإنه يكره الفتح عليه، ويجب ~~الفتح عليه فى الحالة الأولى إن ترتب عليه تحصيل الواجب لقراءة الفاتحة، ~~ويسن إن أدى إلى إصلاح الآية الزائدة عن الفاتحة، ويندب إن أدى إلى إكمال ~~السورة الذى هو مندوب. ### | 3- # والشافعية قالوا: يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه بشرط أن يسكت عن ms5103 ~~القراءة، أما إذا تردد فى القراءة فإنه لا يفتح عليه ما دام مترددا، ولا بد ~~لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدها، أو يقصد القراءة مع الفتح، أما ~~إن قصد الفتح وحده، أو لم يقصد شيئا أصلا فإن صلاته تبطل على المعتمد. ### | 4 - # والحنابلة قالوا: يجوز للمصلى أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه (أى منع ~~من القراءة) أو غلط فيها، ويكون الفتح واجبا إذا منع الإمام من القراءة أو ~~غلط فى الفاتحة، لتوقف صحة الصلاة على ذلك. # هذا، ولعل ما نقلته من فقه المذاهب الأربعة يوضح ما نقلته عن نيل الأوطار ~~للشوكانى وعن المغنى لابن قدامة. واختلاف الآراء رحمة، لأنه يتيح الفرصة ~~للأخذ بأحدها دون تعصب # PageV09P088 ### | التبليغ خلف الإمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى قيام أحد المأمومين برفع صوته بالتكبير ليسمع المأمومون ~~ويتابعوا الإمام؟ ### | الجواب # من السنة أن الإمام يجهر بالتكبير والتسميع والسلام، وذلك لإعلام ~~المأمومين حتى يتابعوه، فإن كان المأمومون يسمعون ذلك منه كان التبليغ من ~~غيره مكروها لعدم الحاجة إليه. فإن كان صوته ضعيفا لا يسمعهم فيسن لأحد ~~المأمومين أن يقوم بالتبليغ، ففى حديث البخارى لما مرض النبى صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلى بالناس وأبو بكر يصلى بصلاته والناس يصلون بصلاة أبى بكر، ~~فكان النبى إذا كبر كبر أبو بكر وكبر الناس بتكبيره، أى يقتدون بصوته. # وجاء مثل ذلك فى رواية مسلم أن النبى صلى قاعدا وأبو بكر يسمع الناس ~~تكبيره، وفى رواية له: فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ~~ليسمعنا. وذكر النووى فى شرحه أن رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمعه الناس ~~ويتبعوه، وأن اتباع المقتدى صوت المكبر جائز فى مذهب الشافعية ومذهب ~~الجمهور، ونقلوا فيه إجماع الصحابة والتابعين عليه وجرى العمل على هذا ~~قديما. ويجب أن يقصد المبلغ، سواء أكان إماما أم غيره، الإحرام للصلاة ~~بتكبيرة الإحرام، فلو قصد الإعلام والتبليغ فقط لم تنعقد صلاته. # بل قال الشافعية: لا تنعقد صلاته ms5104 لو قصد الإعلام والإحرام. # هذا فى تكبيرة الإحرام، أما التكبيرات الأخرى وقول: سمع الله لمن حمده، ~~والتحميد فإن قصد بها التبليغ فقط فلا تبطل صلاته، لكن فاته الثواب، لأن ~~التبليغ مكروه، والشافعية يقولون فى غير تكبيرة الإحرام: إن قصد بهذه ~~الأشياء مجرد التبليغ،أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته، أما إن قصد التبليغ مع ~~الذكر فصلاته صحيحة. # وللحنفية ملخص آخر فى هذا التبليغ فقالوا: إذا رفع المبلغ صوته بذلك وكان ~~لصوته نغم وتفنن فيه قاصدا بذلك إعجاب الناس به فصلاته تفسد على الراجح. ~~"فقه المذاهب الأربعة، "القول البليغ " للحموى # PageV09P089 ### | متى يبدأ قصر الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جعل الله لنا رخصة فى قصر الصلاة بسبب السفر، فمتى يتحقق السفر ومتى يجوز ~~القصر؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه: {وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ~~الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} النساء: # 101، تفيد هذه الآية أن السفر يبيح للمسافر أن يصلى الصلاة الرباعية ~~ركعتين، وهذا أمر مجمع عليه، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ~~والتابعون، وكل المسلمين فى جميع العصور. # ومع اختلاف العلماء فيما يتحقق به السفر المبيح للقصر، هل هو أى سفر ولو ~~كان قصيرا أو هو السفر الطويل، وهل هناك تحديد للطول، مع اختلافهم فى ذلك ~~قالوا: متى شرع فى السفر جاز القصر ولو بعد زمن قصير أو مسافة قصيرة جدا من ~~البلد الذى بدأ منه السفر، وقالوا: إن مفارقة البلد تكون بتجاوز مبانيها ~~كلها وتجاوز المرافق الملحقة بها. وهذه المفارقة فيها آراء. # ا - فالشافعية قالوا: لا بد أن يصل إلى محل يعد فيه مسافرا عرفا، وابتداء ~~السفر لساكن الأبنية يحصل بمجاوزة سور مختص بالمكان الذى سافر منه إذا كان ~~السور صوب الجهة التى يقصدها المسافر، ومثل السور الخندق والقنطرة، فإن لم ~~يوجد سور ولا خندق ولا قنطرة فالعبرة بمجاوزة العمران أى المبانى، ومنها ~~المقابر المتصلة بها، ولو تعددت القرى وهى متصلة فى وحدة محلية واحدة فلا ~~بد من تجاوزها كلها، ms5105 فإن لم تكن متصلة فالعبرة بمجاوزة القرية التى يسكنها. # هذا، إذا كان السفر برا، أما لو كان بحرا فالسفر يبدأ من أول تحرك ~~السفينة من الميناء، وإذا كانت السفينة تسير محاذية للأبنية فلا يقصر حتى ~~يجاوز الأبنية، ولو كان السفر جوا فلا يقصر حتى تتحرك الطائرة وتجاوز ~~البلد. ### | 2 - # والحنفية قالوا: مثل ذلك فى مجاوزة الأبنية، ولم يشترطوا غيابها عن بصره ~~ما دامت المجاوزة قد تحققت، كما نصوا على مجاوزة المرافق المتصلة بالبلد ~~كالمدافن والملاعب وأمكنة القمامة، فإن كانت هذه المرافق منفصلة بمزرعة أو ~~فضاء قدره أربعمائة ذراع فلا تشترط مجاوزته. ولم يأت فى فقه المذاهب ~~الأربعة عنهم كلام على السفر فى البحر أو غيره. ### | 3- # والمالكية قالوا: لا بد من مجاوزة الأبنية والفضاء الذى حواليها ~~والبساتين المسكونة بأهلها ولو فى بعض العام، بشرط اتصالها بالبلد حقيقة أو ~~حكما بأن كان ساكنوها ينتفعون بأهل البلد. والعزب المتصلة بالبلد لا بد من ~~مجاوزتها ما دام بين سكانها ارتفاق بأهل البلد، لأنها كبلد واحد. ### | 4 - # والحنابلة قالوا: كلاما قريبا من هذا، وكلها أقوال اجتهادية لا نص فيها، ~~وقد يكون للعرف دخل فى اعتبار السفر قد بدأ أو لم يبدأ. غير أنه روى عن بعض ~~السلف أن من نوى السفر يقصر ولو فى بيته، ولم يوافق أحد من أصحاب المذاهب ~~المشهورة عليه، لأنه ما دام فى بيته كيف يتحقق السفر، والنية ليست سفرا، ~~فقد ينوى الإنسان قبل مغادرة البيت أو البلد بيوم أو ساعات طوال. فالأولى ~~عدم العمل بهذا الرأى # PageV09P090 ### | نقل المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تخرب مسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو تهدم ~~فى زلزال أو سيول، فهل يجوز التصرف فى أرضه لغرض آخر، أو لبناء مسجد بدله؟ ### | الجواب # إذا تحققت المسجدية فى أرض بالبناء والصلاة أصبح المسجد ملكا لله لا يجوز ~~لأحد أن يتملكه أو يتصرف فيه بما يخرجه عن مهمته الدينية، لكن لو تخرب ~~المسجد ولا يوجد ما يعمره، ms5106 أو هاجر الناس من حوله واستغنوا عنه، إما قهرا ~~واضطرارا كزلزال أو سيول، أو اختيارا كهجرة إلى مكان آخر، هنا اختلف ~~الشيخان محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة فى الحكم، فقال محمد: إنه يعود إلى ~~ملك الواقف أو المتبرع إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، لأنه عينه لقربة ~~مخصوصة، فإذا انقطعت رجع إلى المالك، وإذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته أو كان ~~ملكا للجميع أقاموه بالجهود الذاتية جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر. # وقال أبو يوسف: على الرغم من ذلك فهو ما يزال مسجدا إلى يوم القيامة، ولا ~~يعود إلى ملك أحد من الناس، لأنه صار ملكا لله وحده، ولا يجوز نقل أنقاضه ~~ولوازمه إلى مسجد آخر، وبالطبع لا يجوز الانتفاع بأرضه فى أى عمل آخر، ~~وللناس أن يبنوا فوق الأرض مسجدا جديدا. # وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف، ورجحه الكمال بن الهمام، لكن روى عن أبى ~~يوسف أيضا أنه وإن لم يعد المسجد إلى المالك يجوز أن تحول الأنقاض واللوازم ~~إلى مسجد آخر، أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد له، وقد ~~جزم بهذه الرواية صاحب "الإسعاف " وأفتى بها كثير من المتأخرين، لأن ترك ~~الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آخر يؤدى إلى ضياعها إذا طال الزمان. # أما أبو حنيفة فنقل عنه مثل قول محمد، ونقل أيضا عنه مثل قول أبى يوسف. ~~انتهى ملخصا من فتوى الشيخ حسن مأمون فى 24 من مايو سنة 1960 "الفتاوى ~~الإسلامية ج 6 ص 2156". # هذا، ووجه سؤال إلى الشيخ جاد الحق على جاد الحق سنة 1981م عن هدم مسجد ~~آيل للسقوط لبناء مسجد جديد على قطعة منه وبناء عمارة على الباقى من أرضه ~~فأجاب بتاريخ أول أبريل سنة 1981 م بما ملخصه: # أن الفقه الشافعى: نعى كما فى كتاب إعلام الساجد للزركشى- على أنه إذا ~~تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها أو خراب المسجد فلا يعود ~~مملوكا، ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، خلافا لمحمد بن ms5107 الحسن الحنفى. # والفقه المالكى: جرى على مثل ما ذهب إليه فقه الشافعية -كما فى كتاب ~~التاج والإكليل على مختصر خليل، غير أنه أجاز فى المسجد إذا تخرب وخيف على ~~أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته أن تباع ويوجه الثمن إلى مسجد آخر. # وأجاز فقه الحنابلة -كما فى المغنى لابن قدامة - بيع المسجد إذا صار غير ~~صالح للغاية ال مقصودة منه، كأن ضاق على أهله ولم يمكن توسيعه ليسعهم، أو ~~خربت الناحية التى فيها المسجد وصار غير مفيد، ويصرف ثمنه فى إنشاء مسجد ~~آخر فى مكان يحتاج إليه فيه. # وفى الفقه الحنفى: أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به واستغنى ~~الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو خرب ما حوله واستغنى عنه - يبقى مسجدا أبدا ~~إلى يوم القيامة وذلك عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وأما عند محمد بن الحسن ~~فيعود إلى ملك من بناه، ونصوا على أنه إذا أراد أهل محلة نقض المسجد وبناءه ~~أحسن من الأول إن كان من يريد بناءه من أهل المحلة كان لهم ذلك، وإلا لم ~~يجز، كما نصوا على أن للقائم على المسجد أن يؤجر فناءه للتجار لصالح ~~المسجد، ولفقراء المسلمين بإذن القاضى، أما فناء المسجد وحرمه فأعطاها ~~بعضهم حكم مسجد آخر، وأتبعها آخرون للمسجد ذاته. # وبعد سرد أقوال المذاهب قال: يجوز هدم المسجد الآيل للسقوط أو المتخرب ~~وجعل ثمن أنقاضه فى مصاريف تجديده لبقاء المسجدية له، ويجوز توسيعه من ~~الفناء الملحق به، وإقامة عمارة على بعض الفناء يصرف عائدها أو تستعمل ~~لصالح المسجد ولصالح الفقراء، وذلك بإذن القاضى. "الفتاوى الإسلامية ج 9 ص ~~3254" # PageV09P091 ### | المنبر النبوى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى أوصاف المنبر الذى كان يخطب عليه النبى صلى الله عليه وسلم وما عدد ~~درجاته؟ ### | الجواب # جاء فى الصحيح أن مسجد النبى صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا على جذوع من ~~نخل، وكان النبى إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه ~~سمعنا لذلك ms5108 الجذع صوتا كصوت العشار، وللنسائى: اضطربت تلك السارية فحنت ~~كحنين الناقة الخلوج، أى التى انترغ ولدها، ولأحمد وابن ماجه: فلما جاوز ~~الجذع خار حتى تصدع وانشق، وفيه: فأخذ أبى بن كعب ذلك الجذع لما هدم ~~المسجد، فلم يزل عنده حتى بلى وعاد رفاتا. وعند الدارمى: فأمر به صلى الله ~~عليه وسلم أن يحفر له ويدفن. ولابن زبالة: تحت المنبر، وقيل عن يساره وقيل ~~شرقيه، وقيل فى موضعه الذى كان فيه. # وجاء فى مسند الدارمى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب فطال ~~القيام عليه استند فاتكأ على الجذع، فبصر به رجل ورد المدينة فقال: لو أعلم ~~أن محمدا يحمدنى فى شىء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه، فإن شاء جلس ما ~~شاء، وإن شاء قام. فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فقال "ائتونى به " فأتوه ~~فأمره أن يصنع له المراقى الثلاث أو الأربع، وهى الآن فى مسجد المدينة، ~~فوجد النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك راحة. # وبعد أن ذكر السمهودى هذا الكلام فى كتابه خلاصة الوفا "ص 162 وما بعدها" ~~قال فى "ص 164 ": وأشهر الأقوال أن الذى صنع المنبر "باقوم " الذى بنى ~~الكعبة لقريش، وقيل غيره، وذكر بعض أهل السير أنه كان يخطب على منبر من ~~طين، وأن الصحابة صنعوا له مقعدا من طين يجلس عليه ليعرفه الناس الوافدون ~~إليه، وكان يخطب عليه، وكان ذلك فى أول الهجرة، وفى قصة الإفك عبارة "ورسول ~~الله قائم على المنبر". وذكر ابن سعد أن المنبر كان سنة سبع وأن ابن النجار ~~جزم أنه كان سنة ثمان، كما ذكر آراء فى أنه كان درجتين أو ثلاثة، يجلس ~~الرسول على الثالثة ويضع رجله على الثانية، فلما ولى أبو بكر كان يجلس على ~~الثانية ويضع رجله على الدرجة السفلى وجاء عمر فجلس على الأولى ووضع رجله ~~على الأرض، ولما جاء عثمان فعل ذلك ست سنوات ثم علا إلى موضع النبى صلى ~~الله عليه وسلم فلما ولى معاوية جعل للمنبر ست درجات ms5109 زيادة على الثلاثة، ~~ولما قدم المهدى الخليفة العباسى إلى المدينة استشار الإمام مالكا أن، ~~يعيده إلى ما كان عليه أيام الرسول فلم يوافق. # وكان ذلك سنة 160 ه، واحترق المسجد سنة 654 ه واشتركت مصر فى تعميره. # وفى عهد الملك الظاهر بيبرس البندقدارى كملت عمارة المسجد، ومن بعده ~~الناصر قلاوون. # وأرسل الظاهر منبرا عدد درجاته تسع، كما أرسل من بعده منابر أخرى. " انظر ~~الزرقانى على المواهب اللدنية ج 1 ص 371". # كما بنى أهل المدينة منبرا من الآجر والنورة بسبب حريق بالمسجد حتى سنة ~~688 ه فبنى الأشرف قايتباى منبرا من الرخام، وتوالى التغيير على مدى ~~الأزمان، ولم يعد للمنبر النبوى ذى الدرجات الثلاث أثر، واستمر الناس ~~يخطبون على المنابر الجديدة ولم ينكر عليهم أحد. # إن أصل اتخاذ المنبر كان لظهور الخطيب أمام الناس، وكلما ارتفع أمكن أن ~~يسمع صوته بوضوح،وظهرت فى مصر وغيرها منابر عالية فى مساجد واسعة يجتمع ~~فيها الآلاف الذين لا يكاد البعيد منهم عن المنبر يسمع من يتحدث، وكان يخطب ~~عليها كبار الشيوخ والعلماء، ومنبر مسجد الأزهرنفسه له درجات كثيرة، وما ~~سمعنا مثل الصيحة فى السنوات الأخيرة التى ترمى المنابر العالية بانها ~~بدعة، وبالتالى ضلالة، مع أنه لم يرد نهى عنها وليست من العبادات التى ~~يتقرب بها إلى الله. # وأرى أن رفع المنابر إذا كان لإبلاغ الصوت هو الوسيلة الوحيدة فى الماضى ~~فإن مكبرات الصوت أغنت عن ذلك، وليس أثر المنبر فى السامعين وفى تبليغ ~~الدعوة مرتبطا بعدد درجاته بقدر ارتباطه بصحة المعلومات والحكمة فى إيصالها ~~للسامعين. # وإذا كان ارتفاع المنابر لإسماع الناس بدعة فلماذا لا يكون استعمال مكبر ~~الصوت بدعة أيضا وهو لم يكن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم والسلف ~~الصالح؟ أرجو أن نفهم الدين فهما صحيحا، وألا نتسرع بإصدار أحكام لا تخدم ~~الدين بقدر ما تسىء إليه # PageV09P092 ### | الشهيد تارك الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مات أحد الجنود فى معركة إسلامية ولم يكن يصلى، فهل يغفر الله له؟ ### | الجواب ms5110 # معلوم أن ترك الصلاة ورد فيه حديث مسلم "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك ~~الصلاة" وأحسن ما قيل فيه ما ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 2 ص 70" أن ~~تارك الصلاة إن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة ~~الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها ~~وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها، كما هو حال كثير ~~من الناس، فقد اختلف العلماء فيه: # فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا ~~يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزانى المحصن، ولكنه يقتل ~~بالسيف -لابالرجم- وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروى عن على بن ~~أبى طالب كرم الله وجهه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، ~~وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى ~~رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب ~~الشافعى رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلى. # احتج من قال بكفره بظاهر الحديث المذكور، وبالقياس على كلمة التوحيد. ~~واحتج من قال لا يقتل بحديث "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث " وليس ~~فيه الصلاة. # واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ~~ويغفرما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48 وبقوله صلى الله عليه وسلم "من قال ~~لا إله إلا الله دخل الجنة" و"من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل ~~الجنة" "لا يلقى الله تعالى عبد بهما -أى الشهادتين- غير شاك فيحجب عن ~~الجنة" و"حرم الله النار على من قال لا إله إلا الله " وغير ذلك. # واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ~~فخلوا سبيلهم} التوبة: 5 وقوله صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس ~~حتى يقولوا: # لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ms5111 فإذا فعلوا ذلك عصموا منى ~~دماءهم وأموالهم " وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم "بين العبد وبين الكفر ~~ترك الصلاة" على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل، أو ~~أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل ~~الكفار. والله أعلم. # وذكر النووى أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله ~~تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع ~~اعترافهم بالله تعالى، ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك، والله أعلم. ~~وقال الماوردى فى "الأحكام السلطانية " ص 221: # تارك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها يسأل عن تركه لها، فإن قال: تركتها ~~لنسيان أمر بها قضاء فى وقت ذكرها، ولم ينتظر بها مثل وقتها، قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها عنها فليصلها إذا ذكرها، ولا ~~كفارة لها إلا ذلك " رواه مسلم وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أو ~~اضطجاع، قال تعالى {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} البقرة: 286 وإن تركها ~~جاحدا لوجوبها كان كافرا، حكمه حكم المرتد، يقتل بالردة إذا لم يتب، وإن ~~تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبها فقد اختلف الفقهاء فى حكمه، فذهب ~~أبو حنيفة إلى أنه يضرب فى وقت كل صلاة ولا يقتل. وقال أحمد بن حنبل وطائفة ~~من أصحاب الحديث. يصير بتركها كافرا يقتل بالردة. وذهب الشافعى إلى أنه لا ~~يكفر بتركها ولا يقتل حدا ولا يصير مرتدا. # ولا يقتل إلا بعد الاستتابة، فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها فإن ~~قال: أصليها فى منزلى وكلت إلى أمانته ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس، ~~وإن امتنع من التوبة ولم يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها فى الحال على أحد ~~القولين، وبعد ثلاثة أيام فى القول الثانى، ويقتل بسيف صبرا. وقال أبو ~~العباس بن سريج، بقتله ضربا بالخشب حتى يموت، ويعدل عن السيف ليستدرك ~~التوبة بتطاول المدى. # واختلف أصحاب الشافعى فى وجوب قتله ms5112 بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من ~~قضائها، فذهب بعضهم إلى أن قتله بها كالمؤقتات، وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل ~~بها، لاستقرارها فى الذمة بالفوات، ويصلى عليه بعد قتله، ويدفن فى مقابر ~~المسلمين، لأنه منهم، ويكون ماله لورثته. # وإذ قد عرفنا حكم ترك الصلاة بأنه يدور بين الكفر والفسق، فإن الشهيد لو ~~تركها جحدا كان كافرا، ولا تفيده الشهادة شيئا، فالجنة ونعيمها للمؤمنين ~~خاصة وإن تركها كسلا كان فاسقا آثما، يمكن أن يدخل تحت قوله تعالى: {ويغفر ~~ما دون ذلك لمن يشاء} وإذا لم يشأ الله له المغفرة يعاقب على ترك الصلاة، ~~وبخاصة اذا علمنا أنها دين له أى حق له، والحقوق لا تسقط فلابد من قضائها ~~كما قال الترمذى "المواهب اللدنية للقسطلانى ج 2 ص 338". وقد صح فى الحديث ~~الذى رواه مسلم "يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين " فهل هو عام فى كل دين لله ~~وللعباد، أو خاص بدين العباد لا يغفر إلا برده اليهم؟ . # قال النووى "شرح صحيح مسلم ج 13 ص 29": وأما قوله صلى الله عليه وسلم ~~"إلا الدين " ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدمبين، وأن الجهاد والشهادة ~~وغيرمما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى. # فنرجو أن يغفر الله للشهيد ترك الصلاة، لأنها ليست دينا وحقا للآدميين، ~~ولعموم مغفرة ما دون الشرك لمن يشاء # PageV09P093 ### | محاريب المساجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل المحاريب الموجودة الآن بالمساجد بدعة؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ~~وقدور راسيات} سبأ: 113، وذلك خبر عن تسخير الجن لسيدنا سليمان عليه السلام ~~وقيامهم بهذه الأعمال التى منها المحاريب. # والمحاريب جمع محراب، ومعناه فى اللغة كما فى القاموس المحيط: الغرفة ~~وصدر البيت وأكرم مواضعه، ومقام الإمام من المسجد، والموضع ينفرد به الملك ~~فيتباعد عن السلطان، وجاء فى نهاية ابن الأثير: المحراب هو الموضع العالى ~~المشرف، وهو صدر المجلس أيضا، ومنه محراب المسجد، وهو صدره وأشرف موضع فيه. ~~وجاء فى ms5113 تفسير القرطبى -إلى جانب المعانى المذكورة- أنه ما يرقى إليه ~~بالدرج كالغرفة الحسنة، كما قال "إذ تسوروا المحراب " وقوله "فخرج على قومه ~~من المحراب " أى أشرف عليهم. # وفى نهاية ابن الأثير أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل عروة بن مسعود ~~إلى قومه بالطائف، فأتاهم ودخل المحراب محرابا له، فأشرف عليهم عند الفجر، ~~ثم أذن للصلاة. وجاء فيها أيضا ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره ~~المحاريب، أى لم يكن يحب أن يجلس فى صدر المجلس، ويترفع عن الناس، كما جاء ~~فيها أنه أتى برجل ارتد عن الإسلام فقال كعب: # أدخلوه المذبح، وضعوا التوراة، وحلفوه بالله، المذبح واحد المذابح وهى ~~المقاصير، وقيل: المحاريب. # والمذبح عند أهل الكتاب مقصورة مرتفعة نحو متر ونصف المتر ذات أعمدة ليس ~~بينهما حواجز، وفوقها سقف تحته خلاء توضع فيه القرابين. وهذه المقصورة داخل ~~حجرة فسيحة أمام المعبد، يصعد إليها بسلم ذى درجات قليلة تسمى الهيكل، لا ~~يدخله إلا الكهنة وأرباب الخطايا الذين يريدون المغفره. # وهذه المحاريب للكنائس وبيوت العبادة لأهل الكتاب، وكانت تتعبد فيها مريم ~~كما جاء فى قوله تعالى: {كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدعندها رزقا} آل ~~عمران: 37 وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنها، فقد جاء فى حديث رواه ~~البيهقى: "اتقوا هذه المذابح " وفى رواية ابن أبى شيبة "لا تزال هذه الأمة ~~-أو قال أمتى- بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابح كمذابح النصارى ". # فهل محاريب المساجد الإسلامية الآن مثل محاريب النصارى؟ لا، لأنها ليست ~~غرفا، وليست مرتفعة عن أرض المسجد، ولم يتميز بالجلوس فيها جماعة من ~~المسلمين، وإنما هى علامات على اتجاه القبلة، وقد تكون مجوفة وغير مجوفة، ~~تبين مقام الإمام من المأمومين، لأن السنة أن يقف الإمام إزاء وسط الصف. # فالحكم بكراهة اتخاذ المحاريب "مقاصير ومذابح النصارى " أساسه إما اختفاء ~~الإمام عن المأمومين، وإما ارتفاعه عليهم بدون مبرر، وكان الصحابة يكرهون ~~أن يكون الإمام مرتفعا عليهم، لأنه يوحى بالكبر. # ومحاريب المسلمين الآن لا صلة لها بهذه الأسباب، فهى -كما سبق- علامة ms5114 على ~~القبلة، وتعليم جهتها أمر مشروع، وقد غرز النبى صلى الله عليه وسلم خشبة فى ~~مسجد قوم أسامة بعد أن خطه لهم، ليكون دليلا على القبلة. فدل هذا على ~~مشروعية إرشاد المصلى إلى القبلة. # ولم يكن لمسجد النبى صلى الله عليه وسلم فى زمنه محراب، وأحدثه عمر بن ~~عبد العزيز. # فهو ليس بدعة مذمومة "مجلة الأزهر- مجلد 6 ص 469، تفسير القرطبى ج 11 ص ~~84، 85". # وجاء فى "إعلام الساجد بأحكام المساجد" للزركشى ص 364: كره بعض السلف ~~اتخاذ المحاريب فى المسجد، وفى مصنف عبد الرزاق عن الحسن أنه صلى واعتزل ~~الطاق ان يصلى فيه، والطاق هو المحراب الذى يقف فيه الإمام. # وفى شرح الجامع الصغير للحنفية: لا بأس أن يكون مقام الإمام فى المسجد، ~~وسجوده فى الطاق، ويكره أن يكون فى الطاق، لأنه يشبه اختلاف المكانين، ألا ~~ترى أنه يكره الانفراد. اه والمشهور الجواز بلا كراهة، ولم يزل عمل الناس ~~عليه من غير نكير. # بعد هذا أقول، إن محاريب المساجد اليوم ليست هى المحاريب والمقاصير التى ~~فى معابد أهل الكتاب، وعلى هذا فلا كراهة فى عملها ولا فى الصلاة فيها، ~~ويوجد فى بعض الكتب حملة عنيفة على المحاريب، لكن المقصود منها محاريب أهل ~~الكتاب بأوصافها التى لا توجد فى محاريب المساجد "انظر كتاب غذاء الألباب ~~للسفارينى الحنبلى ج 2 ص 273 ". # " تراجع مجلة الأزهر عدد ربيع الأول 1411 ه، والمجلد السادس ص 469 ". # والمحراب المجوف فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم قيل أول من اتخذه ~~عثمان ابن عفان سنة 26 ه عند بنائه، وقيل مروان بن الحكم سنة 65 ه أثناء ~~تجديده، وقيل عمر بن عبد العزيز أيام إمارته على المدينة وتجديده للمسجد ~~سنة 90 ه # PageV09P094 ### | النظر أثناء الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كان الإنسان فى الصلاة هل ينظر أمامه أم إلى موضع سجوده أم إلى مكان ~~آخر؟ ### | الجواب # تحدث القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} ج 2 ص ~~160 عن هذه ms5115 المسألة فقال: فى هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن ~~وافقه فى أن المصلى حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، وقال الثورى ~~وأبو حنيفة والشافعى والحسن بن حى: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده، ~~وقال شريك القاضى: ينظر فى القيام إلى موضع السجود، وفى الركوع إلى موضع ~~قدميه، وفى السجود إلى موضع أنفه، وفى القعود إلى حجره. قال ابن العربى: ~~إنما ينظر أمامه، فإن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه فى الرأس وهو ~~أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة ~~وحرج، وما جعل علينا فى الدين من حرج، أما أن ذلك أفضل فهو لمن قدر عليه. ~~انتهى. # جاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 196 " أنه صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا جلس فى التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه ~~اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد والنسائى وأبو ~~داود، وجاء فيه أيضا بعد حديث النهى عن رفع الأبصار إلى السماء أن ابن بطال ~~قال: فيه حجة لمالك فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة، وقال الشافعى ~~والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع. ويدل ~~عليه ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة بنت أبى أمية، زوج النبى صلى ~~الله عليه وسلم، أنها قالت: كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا قام المصلى يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد موضع جبهته فتوفى ~~أبو بكر فكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع ~~القبلة، فكان عثمان وكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. # ثم قال عن هذا الحديث: فى إسناده موسى بن عبد الله بن أبى أمية لم يخرج ~~له من أهل الكتب الستة غير ابن ماجه. # فالإجابة على ms5116 السؤال ليس فيها دليل يعتمد عليه، وإنما هى اجتهادات وآ ~~راء، ومن وجهة نظرى أقول: كل مصل حر فى نظره ولكن يختار ما يساعد على ~~الخشوع فى الصلاة، مع العلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع ~~البصرإلى السماء فقد روى مسلم والنسائى وأحمد أنه قال "لينتهين أقوام ~~يرفعون أبصارهم فى الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ". # ونفى عن النظر إلى ما هو يلهى ويشغل المصلى عن صلاته. فقد روى البخارى ~~ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى فى خميصة -كساء من خز أو صوف- لها ~~أعلام، أى بها ألوان مخالفة، فقال "شغلتنى أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبى ~~جهم -هو عامر ابن حذيفة- وأتونى بأنبجانيته " والأنبجانية كساء غليظ له وبر ~~وليس له علم. وكان أبو جهم أهدى إلى الرسول الخميصة فطلب بدلها الأنبجانية. # وروى البخارى عن أنس قال: كان قرام لعائشة -ستر رقيق- سترت به جانب بيتها ~~فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم " أميطى قرامك، فإنه لا تزال تصاويره ~~تعرض لى فى صلاتى". # ومع العلم أيضا بأن تغميض العينين كرهه البعض وجوزه بعضهم بلا كراهة، لأن ~~الحديث المروى فى الكراهة لم يصح. # قال ابن القيم: الصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو ~~أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع -لما فى قبلته من الزخرفة والتزويق أو ~~غيره مما يشوش عليه قلبه- فهناك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه فى ~~هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بكراهته. # /// # PageV09P095 ### | الاعتكاف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المراد من الاعتكاف، وما الدليل على مشروعيته، وما هو الثواب المترتب ~~عليه؟ ### | الجواب # الاعتكاف معناه لزوم الشىء وحبس النفس عليه، سواء أكان خيرا أم شرا، قال ~~تعالى: {ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون} الأنبياء: 52 أى مقيمون على ~~عبادتها، والمراد به شرعا لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله. # والإجماع منعقد على مشروعيته، فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف فى ~~كل رمضان ms5117 عشرة أيام، فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين يوما كما ~~رواه البخارى، واعتكف أزواجه من بعده كما روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى ~~الله عنها. # وحكمه أنه سنة، ويكون واجبا عند النذر، ويتأكد فضله فى رمضان وفى العشر ~~الأواخر منه. # والأحاديث التى وردت فى فضله لم يتفق على صحتها، وإن كانت تقبل فى فضائل ~~الأعمال منها ما رواه الطبرانى والبيهقى والحاكم وصححه عن ابن عباس رضى ~~الله عنهما "ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ~~ثلاتة خنادق، أبعد مما بين الخافقين " وما رواه البيهقى "من اعتكف عشرا فى ~~رمضان كان كحجتين وعمرتين ". # وهناك ترغيب فى الاعتكاف أقل من يوم، فقد روى الخطيب وابن شاهين عن ثوبان ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من اعتكف نفسه ما بين المغرب والعشاء فى ~~مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة وقرآن كان حقا على الله تعالى أن يبنى له ~~قصرا فى الجنة " # PageV09P096 ### | الاعتكاف فى المنزل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل مريض بالشلل هل يجوز له أن يعتكف فى بيته لمشقة اعتكافه فى المسجد ~~وهل يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها بدل أن تعتكف فى المسجد أيضا؟ ### | الجواب # الاعتكاف سنة للرجال والنساء، على أن يكون اعتكافهن بإذن أزواجهن، فإن لم ~~يأذن الأزواج جاز لهم إخراجهن من المسجد كما ذهب إليه الشافعى وأحمد، وقد ~~صح أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم اعتكفن فى المسجد النبوى، وقد اتفقت ~~المذاهب الأربعة على أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المسجد، كما قال تعالى: ~~{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد} البقرة: 187 وإن كان الإخبار عن ~~واقع الحال لا يفيد الشرطية وأى مسجد من المساجد يجوز فيه الاعتكاف، لعدم ~~الدليل على تخصيص بعضها بالجواز. # وهذا ما رآه مالك والشافعى، لكن أبا حنيفة وأحمد اشترطا أن يكون المسجد ~~جامعا عاما تقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجماعة. # والحديث الذى اعتمد عليه ضعيف، وهو ما رواه الدارقطنى "كل مسجد له ms5118 مؤذن ~~وإمام فالاعتكاف فيه يصلح " ومفهومه أن المسجد الخاص الذى لا يستقيم فيه ~~الأذان وصلاة الجماعة لا يصح الاعتكاف فيه. # والمسجد الجامع على كل حال إن لم يكن مشروطا لصحة الاعتكاف فالاعتكاف فيه ~~أفضل لإحراز ثواب الجماعة. # قال جمهور العلماء: لا يصح للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتها، لأنه لا يطلق ~~عليه اسم المسجد عرفا، حيث يجوز بيعه، وهذا يصدق بالمكان المخصص فى البيت ~~للصلاة، أما غير المخصص فلا يجوز فيه الاعتكاف من باب أولى. # لكن الحنفية أجازوا للمرأة بوجه خاص أن تعتكف فى مسجد بيتها وهو المكان ~~المعد للصلاة، وفيه قول قديم للشافعى، وجاء فى وجه للمالكية صحته للرجال ~~والنساء فى مسجد البيت. # والمريض بالشلل يصح اعتكافه فى مسجد بيته على وجه للمالكية وأصحاب ~~الشافعى، وكذلك على رأى محمد بن عمر بن لبابة المالكى كما ذكره ابن حجر فى ~~"الفتح " ونقله الشوكانى فى "نيل الأوطار ج 4 ص 283" عند شرح حديث رواه أبو ~~داود من قول عائشة "ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع " # PageV09P097 ### | النوم فى المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم النوم فى المسجد؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها ~~بالغدو والآصال. رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ~~وإيتاء الزكاة" النور: 36، 37. المساجد بيوت للعبادة يجب أن يحافظ فيها على ~~الهدوء لتمكين المتعبدين من الخشوع، وأن تصان عن العبث واللهو احتراما ~~لقدسيتها، وقد ثبت أن الملائكة تحب التردد على المساجد والأماكن التى يذكر ~~فيها الله ويقرأ القرآن ويدرس العلم، وأنهم يرتاحون إلى الرائحة الطيبة ~~وينفرون من الرائحة الكريهة، وإذا حضروا حضرت معهم الرحمة والبركة وإذا ~~انصرفوا شهدوا عند ربهم بالخير لهؤلاء المتعبدين. # وأما النوم فى المسجد فقد جاء فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~رؤى مستلقيا فيه واضعا إحدى رجليه على الأخرى، كما صح أن عمر وعثمان كانا ~~يستلقيان أحيانا بالمسجد النبوى، وروى البخارى وغيره أن ابن عمر ms5119 كان ينام ~~فى المسجد النبوى وهو عزب ومعه بعض الشبان ينامون ليلا ويقيلون وقت ~~الظهيرة، كما أخرج البخارى أن عليا رضى الله عنه غاضب فاطمة رضى الله عنها ~~فذهب إلى المسجد ونام، وسقط رداوه عنه وأصابه تراب، فجعل النبى يمسحه ويقول ~~"قم أبا تراب " وكان فى المسجد النبوى صفة، أى مكان مظلل يأوى إليه ~~المساكين، وينزل فيه ضيوف الرسول، كما صح فى البخارى ومسلم أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم ضرب قبة-أي خيمة-في المسجد على سعد بن معاذ لما أصيب يوم ~~الخندق ليمرض فيها، وأنه جعل خيمة في المسجد للمرأة السوداء التي كانت ترفع ~~القمامة منه، ولما أسر ثمامة بن أثال، وهو مشرك، ربط مدة بسارية فى المسجد ~~النبوى. # وبناء على هذه الروايات ذهب جمهور العلماء إلى جواز النوم فى المسجد، ~~وإذا جاز للكافر فجوازه للمسلم أولى، لكن ابن عباس كره النوم فى المسجد إلا ~~لمن يستريح وقتا للاستعداد للصلاة، لكن ابن مسعود كره النوم فيه مطلقا، ~~والإمام مالك أباح النوم فى المسجد لمن ليس له مسكن، أما من له مسكن فيكره ~~نومه فى المسجد. # هذه هى الآراء فى حكم النوم، لكن ينبغى أن يصان المسجد عن الروائح ~~الكريهة التى تطرد الملائكة، وعن التضييق على المصلين، كما ينبغى التحرز عن ~~تعرض العورات للانكشاف، وخلاصة الموضوع أن النوم فى المسجد ليس حراما، لكنه ~~مكروه. إن ترتب عليه تشويش أو تضييق، وليس مكروها عند الحاجة كالاعتكاف، ~~والراحة اليسيرة، وعدم وجود مسكن # PageV09P098 ### | البيع فى المسجد وعند النداء للجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى البيع والشراء وعقد الصفقات داخل المسجد وكذلك عند ~~النداء لصلاة الجمعة، وهل المكسب من البيع عند النداء يعتبر مالآ حراما؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى (ج 12 ص 269) فى المسألة السادسة قوله وتصان ~~المساجد أيضا عن البيع والشراء، وذكر حديث مسلم "إنما بنيت المساجد لما ~~بنيت له " وقال: وهذا يدل على إن الأصل إلا يعمل فى المسجد غير الصلوات ~~والأذكار وقراءة القرآن، ms5120 كما جاء منصوصا عليه من قول النبى صلى الله عليه ~~وسلم فى حديث الأعرابى الذى بال فى المسجد وذكر فى ص. 27 من رواية الترمذى ~~أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار وعن البيع والشراء فيه. ~~ثم قال: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد وبه يقول أحمد ~~وإسحاق. ثم قال فى الصفحة نفسها: # وقال الترمذى: وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة فى البيع ~~والشراء فى المسجد وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى غير حديث رخصة ~~فى إنشاد الشعر فى المسجد. # هذا ما جاء فى القرطبى، وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية كرهوا ~~إيقاع عقود للمبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة، أما عقد الهبة ~~ونحوها فإنه لا يكره. - والمالكية قالوا مثل الحنفية تقريبا. # أما الحنابلة فقالوا: يحرم البيع والشراء والإجارة فى المسجد، وإن وقع ~~فهو باطل. # والشافعية قالوا: يحرم اتخاذ المسجد محلا للبيع والشراء على الدوام، وأما ~~إن وقع ذلك نادرا فهو خلاف الأولى إلا إذا أدى إلى التضييق على مصل فيحرم. # فالخلاصة أن عقد الصفقات فى المسجد فى بعض الأحيان مكروه أو خلاف الأولى ~~عند الجمهور وحرام وباطل عند أحمد، واتخاذه لذلك على الدوام حرام عند ~~الشافعية والحنابلة، وكذلك إذا أدى إلى التضييق على المصلى، وأرى حرمته إذا ~~أخل بحرمه المسجد سواء أكان أحيانا أو على الدوام. ### | 2 - # أما عقد الصفقات عند النداء لصلاة الجمعة فقد جاء فيه قول الله تعالى: ~~{يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ~~وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} الجمعة: 9. # جاء فى تفسير القرطبى لهذه الآية: أن البيع عند النداء الصلاة الجمعة ~~حرام على من كان مخاطبا بفرض الجمعة، أما من لا يجب عليه حضور الجمعة فلا ~~ينهى عن البيع والشراء. ثم قال: وفى وقت التحريم قولان. الأول أنه من بعد ~~الزوال إلى الفراغ منها. # والثانى أنه من وقت أذان الخطبة إلى وقت ms5121 الصلاة كما قاله الشافعى. # ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودى للصلاة، ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من ~~البيع فى ذلك الوقت، ويرى ابن العربى فسخ كل العقود فكل أمر يشغل عن الجمعة ~~حرام شرعا مفسوخ ردعا. # وقال الشافعى: إن البيع فى ذلك الوقت ليس بحرام لكنه مكروه، وهو ينعقد ~~ولا يفسخ، ثم أنهى القرطبى ذلك بقوله، قلت: والصحيح فساده وفسخه، لقوله ~~عليه الصلاة والسلام "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" أى مردود. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية قالوا: يحرم البيع عند الأذان ~~الواقع بعد الزوال إلى انتهاء الصلاة، وقال المالكية: إن عقد البيع فاسد ~~ويفسخ. # وقال الحنابلة: لا ينعقد. # فالخلاصة: أن عقد الصفقات بعد أذان الجمعة حرام عند الجمهور والمال خبيث، ~~ولا ينعقد عند بعضهم، مكروه عند الشافعية وينعقد # PageV09P099 ### | دخول المسجد لمن بها عذر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمرأة فى عادتها الشهرية أن تدخل المسجد لحضور مجالس العلم؟ ### | الجواب # الحائض والنفساء ومن عليه جنابة ولم يغتسل يحرم عليه المكث فى المسجد أما ~~العبور فلا حرج فيه، بناء على قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا ~~الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى ~~تغتسلوا} النساء: 43 ولحديث عائشة رضى الله عنها الذى رواه أبو داود، قالت: ~~جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال ~~"وجهوا هذه البيوت عن المسجد"ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع ~~القوم شيئا، رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال "وجهوا هذه البيوت عن ~~المسجد، فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب " ولحديث أم سلمة رضى الله عنها ~~الذى رواه ابن ماجه والطبرانى، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صرحة هذا المسجد-أى فناءه -فنادى بأعلى صوته "إن المسجد لا يحل لحائض ولا ~~لجنب " وعن جابر رضى الله عنه قال: كان أحدنا يمر فى المسجد جنبا مجتازا. ms5122 ~~رواه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور فى سننه، وجاءت روايات تدل على أن الذين ~~كانت تصيبهم جنابة ولا يجدون طريقا إلى الماء إلا المسجد فكانوا يمرون منه. # ويؤكد أن المحرم هو المكث فقط وليس العبور ما رواه مسلم وغيره عن عائشة ~~رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناولينى الخمرة ~~منى المسجد" فقلت: إنى حائض فقال "إن حيضتك ليست فى يدك " يعنى لن تلوث ~~المسجد لأن يدك التى تتناولين بها الخمرة ليس بها دم. # وما رواه أحمد والنسائى عن ميمونة رضى الله -عنها قالت: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهى حائض. فيضع رأسه فى حجرها فيقرأ ~~القرآن وهى حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها فى المسجد وهى حائض والخمرة ~~هى السجادة التى يضعها تحت جبهته عند السجود. # فهذه النصوص تدل على حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابة- المسجد ~~لسماع درس علم وغيره، فالمكث لذلك ممنوع، والعبور فقط لحاجة لا مانع منه، ~~ولم يجوز مكث الحائض فى المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلويثها للمسجد ~~يقول الشوكانى "نيل الأوطار ج 1 ص 249 ": # وحكاه الخطابى عن مالك والشافعى وأحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها سفيان ~~وأصحاب الرأى وهو المشهور من مذهب مالك # PageV09P100 ### | الصلاة فى وقت العمل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى منع صاحب العمل للعامل من الذهاب إلى المسجد للصلاة حتى ~~لا يتعطل العمل، وإذا كان العامل وحده هل يجوز له ترك مكان العمل للصلاة ~~وقد يتسبب فى قطع أجره؟ ### | الجواب # لا يجوز لصاحب العمل منع أحد من العمال من أداء فرض الله تعالى، سواء ~~أكان صلاة أم غيرها، ما دام أداء الفريضة ممكنا فى وقت العمل وغير ضار به. # فإذا جاء وقت الظهر مثلا، ووقته معروف يمتد حوالى ثلاث ساعات إلى العصر ~~فى فصل الصيف، فصلاة الظهر تقع أداء فى أى وقت من هذه الساعات كما بينه ~~النبى صلى الله ms5123 عليه وسلم للأمة من واقع بيان جبريل له، وإن كانت المبادرة ~~بأدائها فى أول الوقت أفضل للحديث الوارد فى ذلك. فإذا أمكن للعامل أن يصلى ~~الظهر فى وقتها حاضرا قبل العصر، سواء أكان فى أثناء العمل أو بعد الانصراف ~~منه وليس فى ذلك ضرر للعمل لم يجز لصاحب العمل أن يمنعه من الصلاة. أما إذا ~~كان أداء العامل للصلاة يضر بالعمل فلابد من إذن صاحب العمل، فإن أذن فبها ~~ونعمت، وإن لم يأذن جاز للعامل تأخير صلاة الظهر حتى يصليها مع العصر عند ~~الانصراف من العمل. وذلك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. # ومثل ذلك إذا كان صاحب العمل متشددا وهدد العامل بالفصل أو بخصم جز من ~~أجره يتضرر منه إذا ذهب إلى الصلاة جاز جمع الصلاتين جمع تأخير. # ولى رجاء حتى تكون العلاقة طيبة بين صاحب العمل والعاملين أن يقتصر ~~العاملون على أداء الصلاة فى أقل وقت، وألا ينتهزوا فرصة ترك العمل للصلاة ~~بقضاء بعض مصالحهم أو تضييع بعض الوقت فى راحة أو تناول طعام أو شراب مثلا، ~~فإن الوقت ثمين، وصاحب العمل يعطيهم الأجر على كل الوقت المخصص للعمل -ومن ~~حقه أن يستوفى منهم العمل كاملا فى كل الوقت لكنه -إن كان طيبا-يسمح ببعض ~~الوقت للصلاة فلا يجوز أن يكون هناك ضرر لأحد الطرفين والتفاهم ورقابة ~~الضمير والإحساس بحاجة الوطن والأمة للعمل وزيادة الإنتاج - كل ذلك يساعد ~~على تعاون الطرفين على الخير المشترك. وصاحب العمل إذا علم أن أداء الصلاة، ~~ومثلها طاعة الله تساعد على إخلاص العامل فى عمله وعلى إتقانه وإجادته ~~سيسمح بسخاء نفس ببعض الوقت لأداء الصلاة وبالتالى ينبغى أن يشكر العامل ~~صاحب العمل على ذلك ويرد له المعروف زيادة فى الإخلاص فى العمل، واستغلال ~~كل الوقت للإنتاج المثمر الذى ينتفع به الجميع # PageV09P101 ### | عذاب المتكاسل عن الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكاسل عن الصلاة فى الإسراء ~~والمعراج مع أن الصلاة المكتوبة لم تكن ms5124 فرضت بعد؟ . # وما نوع الصلاة من قبل؟ ### | الجواب # الحديث الذى رأى فيه النبى صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة يعذب كان فى ~~رويا رآها مناما-ورويا الأنبياء حق -وقد روى البخارى عن سمرة بن جندب قال: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد ~~منكم من رويا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وأنه قال لنا ذات غداة: إنه ~~أتانى الليلة آتيان وإنهما استتبعانى وانهما قالا لى: # انطلق، وإنى انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه ~~بصخرة وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا ~~يرجع إليه حتى يصلح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة ~~الأولى، قال قلت: سبحان الله ما هذا؟ . .. وبعد تمام قصة الرؤيا قالا له: ~~أما الرجل الأول الذى أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن ~~فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. # فهذه الصورة كانت فى رؤيا، وكانت بعد فرض الصلاة، لكن هناك رواية للبزار ~~وغيره عن أبى هريرة أن ذلك كان فى قصة الإسراء والإسراء كان فى مكة وحديث ~~الرؤيا كان فى المدينة، حيث لم تكن فى مكة فرصة لحكاية ذلك فى جمع من ~~أصحابه. # وعليه فتقدم رواية البخارى على رواية البزار والبيهقى والطبرانى. # ولو فرضنا أن ذلك كان ليلة الإسراء فقد تؤول على المستقبل، يعنى عندما ~~تفرض الصلاة بعد، وقد تؤول على أن الصلاة كانت مفروضة قبل الإسراء ركعتين ~~أول النهار وركعتين آخره، وما كان ليلة الإسراء فهو تحديدها بخمس صلوات. # وفى حديث البزار أيضا: عذاب من يبخلون بالزكاة، ويأكلون الربا وكل ذلك ~~شرع فى المدينة بعد حادث الإسراء الذى وقع بمكة، فيؤول على المستقبل عندما ~~تفرض هذه الأمور إن قبلنا هذه الروايات. # وهناك أيضا كلام كثير فى الصلاة التى صلاها الرسول بالأنبياء فى المسجد ~~الأقصى ليلة الإسراء، لا مجال لذكره الآن # PageV09P102 ### | إمامة مقطوع اليدين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ms5125 يجوز إمامة شخص مقطوع اليدين؟ ### | الجواب # الصلاة خلف إمام مقطوع اليدين صحيحة وإن كانت مكروهة إذا وجد غيره، جاء ~~فى تفسير القرطبى"ج 1 ص 354"ما نصه:ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل ~~والأقطع والخصى والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة، وقال ابن وهب: ~~لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل، لأنه منتقص عن درجة الكمال وكرهت إمامته لأجل ~~النقص. # وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح، لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض ~~الصلاة، فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين. وقد روى أنس أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، وكذا الأعرج ~~والأقطع والأشل والخصى قياسا ونظرا وقد روى عن أنس ابن مالك أنه قال فى ~~الأعمى: وما حاجتهم إليه؟ وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمان وكلاهما ~~أعمى، وعليه عامة العلماء. انتهى # PageV09P103 ### | اعتماد الخطيب على السيف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى فى بعض البلاد أن خطيب الجمعة يمسك فى يده سيفا، فما هو الأصل فى ~~ذلك؟ ### | الجواب # جاء فى زاد المعاد لابن القيم "ج 1 ص 117 " أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~فى خطبة الجمعة لم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس ~~وعصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان فى الحرب يعتمد على قوس وفى الجمعة يعتمد ~~على عصا ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان ~~يعتمد على السيف دائما وأن -ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط ~~جهله، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا ~~غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا ألبتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو ~~قوس. # وجاء فى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 7 ص 384" أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم كان يخطب متوكئا على قوس تارة أو عصا تارة أخرى. وفى سنن أبى ~~داود: كان إذا قام يخطب أخذ عصا ms5126 فتوكأ عليها وهو على المنبر، وفى سنن ابن ~~ماجه وسنن البيهقى ومستدرك الحاكم أنه كان إذا خطب فى الحرب خطب على قوس ~~وإذا خطب فى الجمعة خطب على عصا، وأشار إلى ما ذكره ابن القيم من رفض ~~التعليل بأن الإسلام قام بالسيف. # وجاء فى مجلة الإسلام -المجلد الثالث -العدد 26 أن بعض العلماء قال: إن ~~الخطيب يتقلد السيف ولا يمسكه كما عليه خطباء زماننا، وبعض العلماء قال: ~~إنه يمسكه بيساره، أى يتقلده ويمسكه بيساره عند الحنفية، وعند الأئمة ~~الثلاثة السنة الاعتماد وقت الخطبة على سيف أو عصا أو قوس أو نحو ذلك، ولا ~~يتعين السيف عندهم. # هذه صورة من آراء العلماء. وفى إمساك الخطيب بسيف أو عصا أو اعتماده على ~~أى شيء، وذلك كله لمعاونة الخطيب وشد أزره، وذلك بأى شىء يحقق ذلك ولو ~~بالإمساك بحرف المنبر، وربما لا يحتاج إلى الاعتماد على أى شىء، والأمر ~~أيسر وأهون من أن نختلف فيه أو نتعصب، والمهم أن ننفى فكرة أن الإسلام ~~انتشر بالسيف وإذا كان لحمل السلاح أهميته فى الدعوة فى الأيام الأولى. فإن ~~الدعوة الآن تحتاج إلى أسلحة مناسبة للعصر، ومنها سلاح العلم وتطبيقه فى كل ~~المجالات على أساس من العقيدة الصحيحة والخلق الكريم # PageV09P104 ### | زمن قيام الليل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # {يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ~~ورتل القرآن ترتيلا} المزمل: 1 - 14. فهل هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أم إلى المسلمين كافة، ولماذا حدد الله تعالى هذا الوقت خاصة؟ ### | الجواب # هذا النداء للنبى صلى الله عليه وسلم وكان قيام الليل واجبا عليه أول ~~الأمر، وقيل: بقى بالنسبة له على الوجوب، وقيل نسخ، وصار قيام الليل سنة ~~للجميع كما قال تعالى: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه ~~وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب ~~عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون ms5127 منكم مرض وآخرون يضربون فى ~~الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرءوا ما تيسر ~~منه} المزمل: 20. # فليس هناك فرض على المسلمين إلا الصلوات الخمس. # وهذا التقدير بالزمن تخيير من الله للرسول أن يقوم نصف الليل أو ثلثه أو ~~ثلثيه وما يستطيع أن بقومه، دون إجهاد. # "إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا". # جاء فى تفسير القرطبى أن الراجح أن قيام الليل كان فرضا، واختلف هل على ~~الرسول فقط أو عليه وعلى أمته، والصحيح ما ورد عن عائشة أن الله عز وجل ~~افترض قيام الليل فى أول سورة المزمل فقام هو وأصحابه حوله، وأمسك الله ~~خاتمة السورة التى فيها: {إن ربك يعلم. . .} اثنى عشر شهرا فى السماء حتى ~~أنزل الله عز وجل فى آخر السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. ~~. . رواه مسلم. # وقيام الليل يكون بعد صلاة العشاء وبعد النوم ولو ثلث الليل، ففى حديث ~~مسلم ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يمض ثلث الليل الأول ~~فيقول: "أنا الملك أنا الملك، من ذا الذى يدعونى فأستجيب له، من ذا الذى ~~يسألنى فأعطيه، من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضىء ~~الفجر". # وهذا الحديث يدل على فضل قيام ثلثى الليل. . . # وهناك حديث رواه مسلم أيضا. . . يدل على فضل قيام نصف الليل وثلثه وهو ~~إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله. . . ". # وجاء فى رواية النسائى النص على النصف "أن الله عز وجل يمهل حتى يمضى شطر ~~الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع يستجاب له.. . " وجاء فى رواية ~~ابن ماجه النص على الثلث "ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر ~~كل ليلة فيقول من يسألنى فأعطيه.. . ". # من هذه الروايات تعلم أن تحديد هذه الأوقات وارد عن الرسول، وكانت له ~~حالات مختلفة، أحيانا يقوم الثلث وأحيانا النصف وأحيانا الثلثين # PageV09P105 ### | التنفل لمن عليه فوائت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز لمن عليه ms5128 قضاء صلوات مفروضة أن يشتغلا بصلاة النافلة؟ ### | الجواب # فى هذا السؤال نقطتان: # الأولى: هل تجزئ صلاة النوافل عن قضاء الصلوات المفروضة. # والثانية: هل يجوز لمن عليه فوائت أن ينشغل عنها بصلاة النافلة. # أما الأولى: فإن صلاة النافلة مهما كثرت لا يمكن أن تغنى عن قضاء الصلوات ~~المفروضة، فالنفل لا يسد مسد الفرض أبدا، وقد أخطأ بعض الناس فهم حديث ورد ~~فى ذلك فقالوا: إن النوافل فيها تعويض عن الصلاة الفائتة، وهو حديث رواه ~~الترمذى وغيره، وقال: حديث حسن غريب ذكره أبو هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى حريث بن قبيصة يقول عليه الصلاة والسلام "إن أول ما يحاسب به ~~العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب ~~وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدى من تطوع يكمل ~~به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك " فالمعنى الصحيح أن ~~بعض أعمال الصلاة إذا لم يؤدها المصلى أى كانت ناقصة يعوض النقص بالنوافل، ~~وقيل إن النوافل تعوض نقص الخشوع لا نقص عمل أعمال الصلاة. # فالمهم أن النوافل لا تغنى عن الفريضة التى تركت، بل تجبر نقص الفريضة ~~التى أديت، والجبر إما لعمل أو لخشوع. # وأما النقطة الثانية: فى السؤال، فإن من عليه صلوات مفروضة ووجب عليه ~~قضاؤها الأفضل له أن يشغل كل وقته بأداء الدين الذى عليه، لأنه سيحاسب إن ~~لم يقم بأدائه وأما النوافل فلا يحاسب على تركها، فالاشتغال بالواجب مقدم ~~على الاشتغال بالمندوب، ذلك أن العمر ربما لا يكفى لأداء الصلوات المتروكة ~~بقضائها، فليعجل بها بدلا من التنفل، فإذا فرغ من كل ما عليه من قضاء كانت ~~الفرصة سانحة له بالتنفل كما يشاء ومع ذلك لا يحرم عليه أن يصلى النوافل مع ~~أن عليه قضاء، وبخاصة النوافل المؤكدة كالعيدين والضحى والوتر والسنن ~~الراتبة والتراويح، والحكم هنا اجتهادى لا يوجد فيه نص صريح، وإن كان يدل ~~عليه حديث مسلم لمن نام عن صلاة أو سها ms5129 عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ~~لها إلا ذلك " كما رواه بعضهم من أن القضاء فورى وليس على التراخى # PageV09P106 ### | الصلاة مع كشف الرأس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجوز الصلاة للإمام أو المنفرد وهو عارى الرأس؟ ### | الجواب # تغطية الرأس فى الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها، ولذلك ترك ~~العرف تقديرها، فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب ~~العامة كانت مندوبة فى الصلاة نزولا على حكم العرف فيما لم يرد فيه نص، وإن ~~كان العرف غير ذلك فلا حرج فى كشف الرأس "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند ~~الله حسن ". # وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلى حتى لا يمر أحد أمامه. ~~والقلنسوة غطاء الرأس. # وعند الأحناف لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس أى مكشوفا، واستحبوا ذلك إذا ~~كان الكشف من أجل الخشوع # PageV09P107 ### | تسوية الصفوف فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع الإمام يوصى المأمومين بتسوية الصفوف ووصل الأقدام والأكتاف، وكثيرا ~~ما أحاول ذلك مع جارى فى الصف فيبتعد عنى، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # تسوية الصفوف فى الصلاة مندوبة، رغب فيها النبى صلى الله عليه وسلم ~~كثيرا، وكذلك سد الفرج، أو تضييق المسافة بين المصلى وجاره، وقد صح فى ذلك ~~قوله "أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدى إخوانكم ~~ولا تذروا فرجات للشيطان" رواه أبو داود بسند صحيح، وصح عند البخارى عن ~~أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. # إن المطلوب بهذه الإشارات أمران: أحدهما أن يكون الصف مستويا، وذلك يكون ~~بمحاذاة المناكب والأقدام بعضها ببعض، أى تكون على خط واحد، وثانيهما سد ~~الفرج وعدم وجود مسافة بين المصلى وأخيه، وهو التراص، وذلك يكون بقرب ~~المناكب والأقدام بعضهما من بعض. # وليس المراد بلزق القدم وضع إحداهما على الأخرى، أو الضغط عليها ms5130 ليتم أو ~~يشتد الالتصاق، فإن هذه الحركة تذهب خشوع المصلى وتضايقه، والمبالغة فى ذلك ~~تؤدى إلى نفور وغضب. # جاء في فقه المذاهب الأربعة -نشر أوقاف مصر- أنه يسن تفريج القدمين حال ~~القيام، بحيث لا يقرن بينهما ولا يوسع إلا بعذر كسمن ونحوه، وقد اختلف في ~~تقديره في المذاهب، فالحنفية قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع، فإن ~~زاد أو نقص كره،، والشافعية قدروه بقدر شبر، ويكره أن يقرن بينهما أو يوسع ~~أكثر من ذلك، والمالكية: قالوا: إن التفريج مندوب لا سنة، وقالوا: المندوب ~~هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيرا حتى يتفاحش ~~عرفا، ووافقتهم الحنابلة على هذا التقدير، إلا أنه لا فرق عند الحنابلة بين ~~تسميته مندوبا أو سنة # PageV09P108 ### | قضاء الصلاة النافلة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # استيقظت من النوم بعد طلوع الشمس، فهل يجب على أن أصلى ركعتى الفجر مع ~~قضاء صلاة الصبح؟ ### | الجواب # الصلوات المفروضة هى التى يجب قضاؤها إذا خرج وقتها، سواء أكان ذلك عن ~~سهو ونسيان ونوم أم عن قصد وتعمد، وذلك لحديث مسلم "من نام عن صلاة أو سها ~~عنها فليصلها إذا ذكرها،لا كفارة لها إلا ذلك " وإذا كان القضاء بسبب السهو ~~أو النوم واجبا فإن القضاء بسبب التعمد فى الترك أولى ولعموم قوله صلى الله ~~عليه وسلم "فدين الله أحق أن يقضى " وفى رواية البخارى "اقضوا الله، فالله ~~أحق بالوفاء" أما قضاء النوافل وهى الصلوات غير المفروضة فإن قضاءها غير ~~واجب، لأنها فى الأصل غير واجبة الأداء، ولكن إذا لم يكن قضاؤها واجبا فهل ~~يكون مندوبا يثاب عليه؟ للفقهاء فى ذلك خلاف، خلاصته أنهم أجمعوا على ندب ~~قضاء ركعتى الفجر وذلك لأهميتهما، فقد ورد فيهما حديث "ركعتا الفجر خير من ~~الدنيا وما فيها" رواه مسلم وحديث عائشة:"لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم ~~على شىء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر" رواه البخارى ~~ومسلم،ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضائهما، "من لم يصل ركعتى ms5131 ~~الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما" رواه البيهقى وإسناده جيد، وروى الشيخان ~~أنه صلى الله عليه وسلم كان فى مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر ~~الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس -ارتفعت- ثم أمر مؤذنا فأذن، فصلى ~~ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر، أما غير ركعتى الفجر فقال الحنفية ~~والمالكية لا يقضى، وقال الشافعية:كل صلاة لها وقت إذا خرج وقتها يسن أن ~~تقضى، والحنابلة قالوا: تقض الرواتب فقط والوتر # PageV09P109 ### | التردد على المساجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل التردد على المساجد يتنافى مع وجوب العمل والسعى لكسب العيش؟ ### | الجواب # وردت نصوص فى فضل التردد على بيوت الله، كقوله تعالى: {فى بيوت أذن الله ~~أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم ~~تجارة ولا بيع عن ذكر الله ... } النور: 36: 37 وقوله صلى الله عليه وسلم ~~فى السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله "ورجل قلبه معلق بحب ~~المساجد" رواه البخارى ومسلم، وإخباره عن الذين يخرجون من بيوتهم لصلاة ~~الجماعة فى المسجد أن بكل خطوة حسنة، وأنهم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسهم ~~فى المسجد منتظرين الجماعة، كما رواه البخارى ومسلم، وقوله فيما يمحو الله ~~به الخطايا، ويرفع الدرجات "وانتظار الصلاة بعد الصلاة" كما رواه مسلم. # ، وقوله "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له فى الجنة نزلا كلما غدا ~~أو راح " رواه البخارى ومسلم. # والغرض من هذه النصوص أولا المحافظة على الصلوات، وثانيا أداؤها فى جماعة ~~لتقوية الرابطة الاجتماعية، وثالثا تعمير المساجد وعدم هجرها، ورابعا البعد ~~عن أماكن اللهو واستغلال وقت الفراغ فى الخير. # فإذا لم يكن هناك ما يشغل الإنسان من جهاد فى سبيل الله أو كسب عيش أو ~~عمل خير فأفضل له أن يمضى أكثر وقته فى بيوت الله، لأنها خير البقاع كما ~~جاء فى صحيح مسلم وغيره. # ولا يقصد بذلك ترك الواجبات الدينية الأخرى والدنيوية التى تحقق الخير ~~للفرد والمجتمع، وداوم الصلاة فى المساجد ms5132 فهو سبحانه القائل {فإذا قضيت ~~الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله} الجمعة: 10 والرسول صلى ~~الله عليه وسلم لم يعجبه لزوم أبى أمامة للمسجد فى غير أوقات الصلاة، بسبب ~~همومه وديونه، ولكن علمه ذكرا يقوله وهو يسعى حتى يحقق الله له ما يريد. ~~رواه أبو داود. # ولا يعنى فضل التردد على المساجد أن كل من يتردد عليها يكون مكرما عند ~~الله، فإن العبرة بالنية كما نص الحديث، وكم من الناس يلازمونها ولهم أغراض ~~غير مشروعة كما كان المنافقون أيام الرسول، والله قال فيمن يعمر مساجد الله ~~{ولم يخش إلا الله} التوبة: # 18 وقال فى المرائين بها {فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين ~~هم يراءون. ويمنعون الماعون} الماعون: 4 - 7 أى لم يستفيدوا منها شيئا من ~~الأخلاق الحسنة لأنهم لم يحسوا معناها الحقيقي وسهوا عن سر تشريعها {إن ~~الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت:45 # PageV09P110 ### | الأحق بإمامة الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يتنافس بعض المصلين على أن يكون إماما، فمن أحقهم بذلك؟ ### | الجواب # بعد الشروط التى لا تصلح أى صلاة بدونها، وبعد الشروط التى يجب أن تتوافر ~~فيمن يكون إماما مثل: السلامة من الأعذار، وصحة القراءة وغير ذلك مما ~~اشترطه الفقهاء، هناك أولوية لمن يتقدم للإمامة، جاء فى حديث مسلم وغيره عن ~~أبى سعيد الخدرى مرفوعا "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة ~~أقرؤهم " والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا للقرآن، لما جاء فى حديث عمرو بن ~~سلمة "ليؤمكم أكثركم قرآنا" وفى رواية أخرى لمسلم وغيره عن ابن مسعود ~~مرفوعا "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم ~~بالسنة، فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء ~~فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه، ولا يقعد فى بيته على تكرمته ~~إلا بإذنه" وفى رواية "لا يؤمن الرجل الرجل فى أهله ولا سلطانه " فالسلطان ~~وصاحب البيت أولى بالإمامة إلا إذا أذن لغيره بها، ففى رواية أبى داود "لا ms5133 ~~يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم" وهو عام فيما ~~إذا وجد مثله أو أفضل منه، وما إذا لم يوجد. # وترتيب من لهم الأولوية فيه خلاف للفقهاء، لكن من المتفق عليه أن المتفقه ~~فى دينه، العالم بأحكام الصلاة بالذات وحسن السيرة والمرضى عنه من قومه ~~-ويجمع ذلك قراءة القرآن والعمل به- هو أولى من غيره ممن ليس له هذه ~~المواصفات، ولو تقدم هذا صحت الصلاة خلفه وإن كان ثوابها أقل، روى ابن ماجه ~~وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة لا ترتفع ~~صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ~~عليها ساخط، وأخوان متصارمان" إن الذى ينافس غيره على الإمامة يدخله العجب ~~والزهو، وذلك يقلل من ثواب الصلاة إن لم يذهب به أصلا، مع العلم بأن صلاة ~~الجماعة ينال ثوابها كل من الإمام والمأمومين، فلا فضل لأحد منهم على ~~الآخر، إلا بمقدار إخلاصه وخشوعه # PageV09P111 ### | الغفلة عن سماع خطبة الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل حضر لصلاة الجمعة فأخذته سنة من النوم ولم يسمع من الخطبة شيئا، فهل ~~تصح صلاته أو تبطل لأنه لم يسمع الخطبة؟ ### | الجواب # قال الله تعالى: {فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} ~~الأعراف: 204 تأمرنا الآية بالاستماع والإنصات لخطبة الجمعة لأن القرآن ~~يتلى فيها، ووجوب الإنصات قال به جمهور العلماء، وجعله بعضهم سنة من آكد ~~السنن، ومن هنا قالوا: إن الغفلة أو النوم وقت الخطبة منهى عنه، يقول ابن ~~سيرين -وهو من كبار التابعين- كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه ~~قولا شديدا،يقولون: مثلهم كمثل سرية أخفقوا، يعنى كمن رجعوا من الغزو بدون ~~فائدة من قتال أو غنيمة، وروى فى الحرص على اليقظة عند الخطبة أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال "إذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه ~~إلى مقعده " ويؤخذ من هذا أن الذى ينبه جاره فى المسجد بغير كلام إذا غفل ~~عن سماع ms5134 الخطبة لا حرج عليه فى ذلك، لأنه لم ينصرف عن سماع الخطبة، ولم ~~يشوش على أحد، بخلاف من يقول لغيره: أنصت، فإن فى الكلام تشويشا، وربما ~~أثار عنادا عند الآخر فيكثر اللغو. أخرج القرطبى هذا الحديث فى تفسير سورة ~~الجمعة من رواية سمرة بن جندب رضى الله عنه # PageV09P112 ### | السجود مرتان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك حكمة فى كون الركوع واحدا والسجود اثنين فى الصلاة؟ ### | الجواب # العبادات نظام اختاره الله ووضحه الرسول لنتقرب به إلى رب العزة سبحانه، ~~ولذلك يجب فيها الاتباع والالتزام، وإذا كانت هناك حكمة منصوص عليها لهذا ~~النظام كان بها، وإلا فإن عقل المؤمن يمكن أن يفكر ويستنبط الحكمة، وقد ~~يصيب فيها وقد يخطىء، وذلك لا يغير من الحكم شيئا. # ولعل فى كون السجود فى الصلاة مرتين والركوع مرة واحدة إرغاما للشيطان، ~~وإظهارا له أن ابن آدم الذى هو أبو البشر، والذى أمره الله بالسجود تحية له ~~واحتراما - ابن آدم هذا أمره الله فى الصلاة أن يسجد فسجد، وكان سجوده ~~مرتين تأكيدا لطاعته لله سبحانه، وعدم استكبار عليه كما استكبر إبليس ورفض ~~أمر الله، فتكرار السجود تأكيد للامتثال، وذلك كما قال فى التلبية: لبيك ~~اللهم لبيك، يعنى إجابة بعد إجابة. # ومن أجل ظهور الخضوع له بقوة فى السجود بكونه مرتين كان فضل الله عظيما ~~للساجدين جاء فيه الحديث الذى رواه مسلم "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ~~ساجد، فأكثروا من الدعاء". # ويؤكد أن تكرار السجود فيه إغاظة للشيطان قول النبى صلى الله عليه وسلم ~~كما رواه مسلم أيضا "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى ويقول ~~يا ويلاه، أمر هذا بالسجود فسجد، وأمرت أنا بالسجود فعصيت، فلى النار" ~~"الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج 2 ص 137 ". # وإذا كان هذا حال الشيطان عندما يسجد ابن آدم لله سجدة واحدة إذا قرأ آية ~~فيها سجدة -وربما لا تتيسر له هذه القراءة إلا فى فترات متباعدة- فكيف يكون ~~حال الشيطان فى ذلته وحسرته ms5135 إذا تكرر سجود ابن آدم فى اليوم الواحد أربعا ~~وثلاثين مرة فى الصلوات المفروضة بل يتكرر أكثر من ذلك إذا صلى النوافل؟ ~~ومن هنا نعلم أهمية السجود الذى جاء التعبير به أحيانا كمن الصلاة كلها. # فقد روى مسلم وغيره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن ~~أحب الأعمال إلى الله، أو عن عمل يدخله الجنة فقال له "عليك بكثرة السجود، ~~فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك خطيئة" وروى مسلم ~~أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب، لما سأله الدعاء لله ~~بمرافقته فى الجنة "فأعنى على ذلك بكثرة السجود" والمراد الصلاة. # وإذا كان الركوع مرة واحدة فهو كسائر أركان الصلاة يكون مرة واحدة فى كل ~~ركعة، وذلك كله اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم القائل "صلوا كما ~~رأيتمونى أصلى" رواه البخارى # PageV09P113 ### | التنافس على الأذان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لما علم بعض الحاضرين فى المسجد ثواب المؤذن تنافسوا وتسابقوا من أجل ~~الأذان، وكادت تقوم معركة، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الأذان له فضل عظيم يكفى في بيانه قول النبى صلى الله عليه ~~وسلم فيما رواه البخارى ومسلم "لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم ~~لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" والاستهام هو عمل القرعة. # وقوله فيما رواه مسلم "المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة" وفيما ~~رواه البخارى "لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم ~~القيامة". # وليس من المعقول أن يمكن أكثر من واحد من الأذان على مئذنة واحدة أو مكبر ~~صوت واحد، فيكفى واحد لإقامة هذه السنة، التى قيل: إنها فرض كفاية، لو تركه ~~أهل البلد أو المحلة لقوتلوا على تركه لأنه من العلامات التى تدل على أن ~~الأهل مسلمون، وكان الرسول إذا بعث السرية يقول "إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم ~~مناديا -مؤذنا- فلا تقتلوا أحدا" رواه أحمد والترمذى وأبو ms5136 داود وابن ماجه، ~~وكان هو إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع ~~أذانا أغار بعد ما يصبح رواه البخارى. # ورعاية لحرص الكثيرين على الأذان لنيل فضله أوجد لهم الرسول مخرجا من ~~التنافس والتزاحم فندب إلى ترديد ما يقول المؤذن، إلا عند حى على الصلاة ~~وحى على الفلاح فيقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد روى الطبرانى حديثا ~~حسنا يقول "من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره " وروى مسلم وغيره ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم ~~صلوا على، فإنه من صلى على صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله لى ~~الوسيلة، فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن ~~أكون أنا هو، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة" # PageV09P114 ### | العطاس والتثاؤب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمصلى إذا عطس أن يقول الحمد لله، ولماذا يكون الحمد فى العطس، ~~وليس فى التثاؤب مثلا؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" للنووى ما نصه: # إذا عطس فى صلاته يستحب أن يقول: الحمد لله ويسمع نفسه، هذا مذهبنا ~~ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال، أحدها هذا واختاره ابن العربى، والثانى يحمد فى ~~نفسه والثالث قاله سحنون: لا يحمد جهرا ولا فى نفسه. # وجاء فيه أيضا: إذا تثاءب فالسنة أن يرد ما استطاع، للحديث الصحيح الذى ~~أخرجه البخارى: "إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم ~~وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله، وأما ~~التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن ~~أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان ". # وفى صحيح مسلم "إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل " ~~يقول النووى: قلت: وسواء كان التثاؤب فى الصلاة أو خارجها يستحب وضع اليد ~~على الفم، وإنما ms5137 يكره للمصلى وضع يده على فمه فى الصلاة إذا لم تكن حاجة ~~كالتثاؤب وشبهه. # والحمد يكون فى العطاس لأنه إخراج الأبخرة التى تكون فى الدماغ ويحس ~~بألمها الإنسان، فإذا عطس استراح فيحمد الله على هذه النعمة وهى زوال ~~الألم. أما التثاؤب فهو علامة الكسل والتثاقل، عبر عنه الحديث بدخول ~~الشيطان فى الفم، وفيه فتح الفم الذى قد يستقبح الناس ما يرونه فيه، ~~فالأولى أن يستر. # وقد ذكر النووى حكمة ذلك بقوله: قال العلماء: العطاس سببه محمود وهو خفة ~~الجسم التى تكون لقلة الاختلاط وتخفيف الغذاء وهو أمر مندوب إليه لأنه يضعف ~~الشهوة ويسهل الطاعة، والتثاؤب بضد ذلك والله أعلم اه. # وهذا الكلام يحتاج إلى وقفة لعل عند المختصين طبيا ما يوضحه # PageV09P115 ### | خطبة الجمعة بالكاسيت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يكفى استماع خطبة الجمعة من شريط مسجل إذا لم يتوافر الخطيب الكفء؟ ### | الجواب # لا يجوز الاكتفاء بسماع خطبة الجمعة من شريط مسجل أو من الإذاعة أو ~~التليفزيون ثم تقام الصلاة، بل لابد من خطيب يؤدى الخطبة، وإذا تعذر من ~~يجيدها أو من لا يخطئ فى القرآن فإن الخطبة عند بعض الأئمة تحصل بمجرد صيغة ~~فيها ذكر لله حتى بقراءة {قل هو الله أحد} وبعضهم اكتفى بعبارة فيها ترغيب ~~وترهيب، مثل اتقوا الله لعلكم تفلحون، وابتعدوا عن المعاصى حتى لا يعاقبكم ~~الله. # فالخلاصة أن الخطبة أمرها سهل، ولا بد أن يؤديها واحد من الناس، حتى تصح ~~صلاة الجمعة، ومن أراد بعد ذلك ثقافة دينية بسماع شريط مسجل مثلا فليكن بعد ~~الانتهاء من الصلاة أو قبل الصلاة # PageV09P116 ### | خطبة الجمعة شرط ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل خطبة الجمعة شرط أساسى فى صحة صلاتها؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ~~فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} الجمعة: 9 ~~وقال بعد ذلك {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} . # يؤخذ ms5138 من هذا أن من مقاصد تشريع صلاة الجمعة الاستماع إلى ذكر الله ~~بالخطبة التى تلقى، أو ذكر الله بالصلاة نفسها، ففيها ذكر كثير، وذم الله ~~جماعة تركوا الرسول قائما يخطب وانصرفوا عنه إلى التجارة واللهو، وكانت ~~الخطبة بعد الصلاة، ثم جعلت قبلها حتى يحبس الناس لسماعها. # وكل اجتماع سابق قبل الإسلام عند العرب فى المواسم والأسواق كان -لا يخلو ~~غالبا من خطابة نثرية أو شعرية، فهو فرصة لعرض الآراء وطرح المشكلات ~~واقتراح الحلول. وكعب بن لؤى أحد أجداد النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب ~~فى قريش يوم العروبة وهو يوم الجمعة، ويذكرهم بمبعث رسول. # ولأهمية خطبة الجمعة حرص عليها النبى صلى الله عليه وسلم لأنها وسيلة من ~~وسائل التبليغ الجماعى، وقال جمهور العلماء بأنها واجبة، لا تصح صلاة ~~الجمعة بدونها، بناء على الأمر بالسعى إلى ذكر الله إذا نودى لصلاة الجمعة ~~وعلى مواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها ولقوله: # "صلوا كما رأيتمونى أصلى" رواه البخارى. # لكن قال الحسن البصرى وداود الظاهرى والجوينى وبعض علماء المالكية: إنها ~~سنة لا واجبة، أى تصح صلاة الجمعة بدون الخطبة، لأن أدلة الوجوب ليست قاطعة ~~الدلالة عليه فلا تفيد أكثر من الندب. # ومهما يكن من شىء فلا ينبغى تركها، وهى فى بعض المذاهب يسيرة، فالحنفية ~~اكتفوا فيها بمجرد ذكر الله، كقول الخطيب، الحمد لله، قاصدا بذلك الخطبة ~~والمالكية، قالوا: يكفى اشتمالها على موعظة من ترغيب ترهيب، مثل: اتقوا ~~الله حتى يرضى عنكم، ولا تعصوه حتى لا يعذبكم، ولا داعى إلى التمسك بمذهب ~~الشافعى الذى يحتم أن تكون مشتملة على خمسة أمور، حمد الله، والصلاة ~~والسلام على رسول الله، والأمر بالتقوى فى كل من الخطبتين، وقراءة آية فى ~~إحداهما والأولى أولى، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى الثانية ودين الله ~~يسر # PageV09P117 ### | جلسة الاستراحة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض الناس يعيبون المصلى إذا لم يأت بجلسة الاستراحة، فما جزاء من ~~يتركها؟ ### | الجواب # الصلاة بأقوالها وأفعالها تشتمل على أركان واجبة الأداء لا تصح ms5139 الصلاة ~~إذا ترك واحد منها، وذلك كالركوع والسجود، كما تشتمل على سنن يندب ويستحب ~~فعلها، وتصح الصلاة بدونها كالتسبيحات وتكبيرات الانتقال من ركن لآخر، ~~فالأركان أساسية والمندوبات كمالية، وقد قسم العلماء المندوبات الكمالية ~~إلى أقسام بعضها أهم من بعضها الآخر، ورأى بعضهم أن الأهم منها يعوض عند ~~عدم الإتيان به بسجود السهو، وذلك كالقنوت فى الصبح والتشهد الأول، ومنها ~~ما لا يعوض إن ترك كدعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند التكبير للركوع وعند ~~الرفع منه. # وذلك كله مأخوذ من أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهو القائل ~~"صلوا كما رأيتمونى أصلى" رواه البخارى، والجلوس فى الصلاة قد يكون ركنا ~~أساسيا، كالجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأخير، وقد يكون غير أساسى ~~ومنه جلسة الاستراحة. # وهذه الجلسة تكون بعد الرفع من السجدة الثانية عند القيام للركعة ~~التالية، وقد اختلف العلماء فى حكمها، بناء على اختلاف الأحاديث الواردة ~~بشأنها، فقال بعضهم إنها من سنن الصلاة فيستحب للمصلى أن يأتى بها لينال ~~ثوابا، ومن لم يأت بها لا تبطل صلاته، وقال بعضهم الآخر ليست من سنن الصلاة ~~فلا ثواب على فعلها، ولكنها مباحة لمن يحتاج إليها، كالمتعب لمرض أو لكبر ~~سن أو لسبب آخر. # والنبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها قولا، ولكن كان يفعلها أحيانا ~~ويتركها أحيانا أخرى، بدليل أن الذين رووا صفة صلاته ذكرها بعضهم، ولم ~~يذكرها بعضهم الآخر، ولو كانت هى من عادة النبى دائما فى صلاته ما أهمل ~~هؤلاء الرواة ذكرها. # من هذا نرى أن جلسة الاستراحة مرخص فيها لمن احتاج إليها، أما ترتب ثواب ~~على فعلها أو عدم ترتبه فليس فيه نص يعتمد عليه، وعلى هذا لا يجوز التعصب ~~لها ولا عيب من يتركها بأنه مخالف للسنة، ولعل ترك النبى صلى الله عليه ~~وسلم لها أحيانا دليل على سماحة الإسلام ويسره، مادامت الأساسيات مؤداة، ~~ولكل أن يزداد من الخير بما يشاء مما شرعه الدين # PageV09P118 ### | لا صلاة لحابس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من ms5140 الحديث ما يقال "لا صلاة لحابس " وإن كان حديثا فما معناه؟ ### | الجواب # روى أحمد وأبو داود والترمذى وقال: حديث حسن، عن ثوبان أن النبى قال ~~"ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن ~~فعل فقد خانهم، ولا ينظر فى قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل -أى ~~صار فى حكم الداخل بلا إذن- ولا يصلى وهو حاقن حتى يتخفف" وروى مسلم وغيره ~~عن عائشة قالت: # سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يصلى أحد بحضرة الطعام، ولا ~~وهو يدافعه الأخبثان " ومعنى حاقن: حابس البول، والأخبثان هما: البول ~~والغائط. # وجاء فى الإقناع فى فقه الشافعية "ج 1 ص 131 " تكره الصلاة حاقنا بالبول ~~- أو حاقبا بالغائط - أو حاذقا بالريح - أو حاقما بالبول والغائط. # والمقصود أن يكون الإنسان فى صلاته خاشعا متفرغا لفهم معنى ما يقول ويفعل ~~ومدركا مقام الوقوف أمام الله، لا يشغل عن ذلك بأى شاغل من هذه الأمور، حتى ~~لا يتوزع فكره ويذهب خشوعه أو يقل،بل ينبغى التخفيف بإزالة هذه الضواغط ~~والشواغل # PageV09P119 ### | البناء فوق المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز البناء فوق المسجد لأعمال الخير مثل تحفيظ القرآن الكريم أو ~~عيادة طبية؟ ### | الجواب # جاء فى فتوى الشيخ عبد المجيد سليم فى 20/ 11/ 1944 م أنه بعد تمام ~~المسجدية لا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه، حتى صرحوا بأنه لا يوضع ~~الجذع، على جدار المسجد وإن كان من أوقافه " الفتاوى الإسلامية - المجلد 11 ~~ص 3965 ". # وجاء فى فتوى الشيخ حسنين مخلوف فى5/12/1949 م أن ظاهر الرواية عند ~~الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته بناء لينتفع به لم يصر بهذا مسجدا، ~~وله أن يبيعه ويورث عنه، أما لو كان البناء لصالح المسجد فإنه يجوز ويصير ~~مسجدا، وهذا قبل أن يصير مسجدا، أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه ~~مطلقا، ونقل عن الصاحبين أنه يجوز أن يكون أسفل المسجد أو علوه ملكا بكل ~~حال ms5141 ينتفع به البانى أو يخصص لصالح المسجد إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما فى ~~البلاد التى تضيق منازلها بسكانها. # وعلى هذا إذا كانت هناك ضروره تدعو إلى المشروع المسئول عنه فلا بأس ~~بالأخذ بقول الصاحبين فى الرواية المذكورة عنهما، لأنها تتفق مع قواعد ~~المذهب، كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة: المشقة تجلب التيسير، ~~وغيرهما، وهذا مقرر فى قول الله عز وجل {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} ~~الحج: 78 "الفتاوى الإسلامية - المجلد الثانى ص 652 " # PageV09P120 ### | الدفن فى المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بنى رجل مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فهل تصح الوصية ويلزم تنفيذها؟ ### | الجواب # أجاب الشيخ عبد المجيد سليم بتاريخ 22 من يونية 1940 م على مثل هذا ~~السؤال بأن ابن تيمية أفتى بأنه لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت، لا صغير ~~ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر، وأن ~~المسجد لو كان موجودا ثم دفن فيه ميت وجب أن يسوى القبر وينبش ويخرج منه ~~الميت إن كان جديدا، وعلل ذلك بأن الدفن فى المسجد إخراج لجزء منه عما جعل ~~له من الصلوات والذكر وتدريس العلم، وذلك غير جائز شرعا، وبأن إنشاء قبر ~~فيه يؤدى إلى الصلاة إليه أو عنده، وذلك منهى عنه، وأورد فى كتابه "اقتضاء ~~الصراط المستقيم " ص 158 بعض الأدلة على النهى عن الصلاة عند القبور مطلقا ~~واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها، منها حديث مسلم "لا تجلسوا على ~~القبور ولا تصلوا إليها" وقال ابن تيمية أيضا: لا يجتمع فى دين الإسلام ~~مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق. # إن هذا الحكم مبنى على مذهب الإمام أحمد الذى يأخذ به ابن تيمية وابن ~~القيم، وعند الشافعية أن ذلك ليس بحرام ولكنه مكروه، قال النووى فى شرح ~~المهذب "ص 316" قال الشافعى والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور، سواء كان ~~الميت صالحا أو غيره، قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفرانى رحمه ~~الله: ولا ms5142 يصلى إلى قبر ولا عنده، تبركا به ولا إعظاما له، للأحاديث. # فالحكم عندهم هو الكراهة التنزيهية لا التحريمية ولا الحرمة، ومناط الحكم ~~بذلك هو التبرك والإعظام، فإذا لم يكن تبرك ولا إعظام فلا كراهة على هذا. # أما الحنفية فالدفن فى المسجد أولى بالحظر من الصلاة على الجنازة فى ~~المسجد، الوارد فيها حديث "من صلى على جنازة فى المسجد فلا أجر له" لأن ~~فيها كما قال صاحب الهداية -إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من العبادة ~~بالصلاة والذكر والعلم، وصلاة الجنازة فى المسجد مكروهة كراهة تحريم كما هو ~~إحدى الروايتين وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره "الفتاوى الإسلامية ~~المجلد الثانى صفحة 655" وهى سنة عند الشافعية وجائزة عند الحنابلة إن لم ~~يخش تلويث المسجد. # هذا إذا كان الدفن داخل المسجد أما إذا كان بجواره خارجا عنه فلا حرمه ~~ولا كراهة # PageV09P121 ### | صلاة البردين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هذا القول من الحديث النبوى "من صلى البردين دخل الجنة" وما المقصود ~~منهما؟ ### | الجواب # هذا حديث صحيح رواه البخارى ومسلم، والبردان هما الصبح والعصر، لوقوعهما ~~فى أول النهار وآخره، والمقصود هو الحث على المحافظة عليهما، فهما الوقتان ~~اللذان تتبادل فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار كما صح فى حديث البخارى ~~ومسلم، حيث يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون ~~وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وليس المراد من الحديث أن الذى ~~يصليهما ولو مرة واحدة يدخل الجنة، بل المراد التأكيد على المحافظة عليهما ~~كما قال سبحانه {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} ~~البقرة: 238 وكما قال فى صفات المؤمنين المفلحين {والذين هم على صلواتهم ~~يحافظون} المؤمنون:9. # ومن حافظ على هاتين الصلاتين سيحافظ على غيرهما لأن الأولى تكون بعد ~~النوم والنفس تتراخى عن القيام منه، فمن قام وأداها فى وقتها الضيق خشية أن ~~تفوته دل ذلك على عنايته بالصلاة وعدم تهاونه فيها، وكذلك الثانية تؤدى بعد ~~جهد كبير طول النهار قد يكون طلب الراحة من العمل ms5143 داعيا إلى إهمالها، فمن ~~حافظ عليها كانت محافظته على غيرها أيسر، وقد نص على أنها هى الصلاة الوسطى ~~التى ركز الله على الاهتمام بها والمحافظة عليها. # ومما جاء فى التأكيد على هاتين الصلاتين حديث رواه مسلم "لن يلج النار ~~أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعنى الفجر والعصر" وحديث البخارى ~~ومسلم "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " وفى رواية "فكأنما وتر أهله وماله ~~" # PageV09P122 ### | الإمام الأبكم والأصم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجوز الصلاة خلف إمام أصم أبكم؟ ### | الجواب # الإمام الأبكم الذى لا يقدر على الكلام لا يقرأ الفاتحة ولا يكبر ~~للإحرام، فلا تصح إمامته، لأنه أنقص من المأمومين. # جاء فى فقه المذاهب الأربعة فى شروط الإمامة: القراءة بحيث يحسن الإمام ~~قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به إذا كان المأموم قارئا يحسن ذلك، فلا يجوز ~~أن يقتدى قارئ بأمى، أما اقتداء أمى بمثله فصحيح. هذا، والأبكم أشد نقصا من ~~الأمى الذى لا يحسن القراءة، فعدم إمامته أولى، أما الأصم فهو فاقد السمع ~~فقط، وليس السمع شرطا فى صحة الجماعة، فيجوز أن يكون إماما # PageV09P123 ### | قضاء الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فاتتنى صلاة رباعية وأنا فى السفر فهل أقضيها بعد السفر مقصورة أو تامة، ~~ولو فاتتنا صلاة العصر وأردت قضاءها الليل هل أسر فيها أم أجهر؟ ### | الجواب # من فاتته صلاة رباعية فى السفر له أن يقضيها ما دام السفر قائما، فيصليها ~~مقصورة كما كانت تؤدى فى وقتها مقصورة، أما إذا لم يقضها حتى انقطع سفره ~~فإن الحنفية والمالكية يقولون: # يقضيها مقصورة، أى على الحالة التى فاتته عليها، أما الشافعية والحنابلة ~~فيقولون: يقضيها تامة، لأن سبب القصر قد زال بالإقامة فتعود إلى الحكم ~~الأصلى وهو الإتمام. # أما إذا فاتته صلاة رباعية فى الحضر وأراد قضاءها فى السفر المبيح للقصر ~~فيجب قضاؤها تامة غير مقصورة، وذلك باتفاق جميع المذاهب. # وإذا فاتته صلاة سرية كالظهر أو العصر وأراد قضاءها بالليل قال الحنفية ~~والمالكية ms5144 تقضى سرا، أى لا يجهر فيها القراءة، وإذا فاتته صلاة جهرية ~~كالصبح أو المغرب أو العشاء وأراد قضاءها نهارا قضاها جهرا، فالعبرة عندهم ~~بوقت فواتها لا بوقت قضائها والشافعية قالوا: العبرة بوقت القضاء سرا أو ~~جهرا، فممن صلى الظهر قضاء بالليل جهر بالقراءة، ومن صلى المغرب قضاء ~~بالنهار أسر بالقراءة، والحنابلة قالوا: إذا كان القضاء نهارا فإفه يسر ~~مطلقا، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء أكان إماما أم منفردا، وإن ~~كان القضاء ليلا فإنه يجهر فى الجهرية إذ اكان إماما، وذلك لشبه القضاء ~~بالأداء فى هذه الحالة، أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقا، وكذلك إذا كانت ~~جهرية وهو يصلى منفردا فإنه يسر "الفقه على المذاهب الأربعة" إنها وجهات ~~نظر مختلفة لا مانع من الأخذ بأى منها # PageV09P124 ### | الاستخلاف فى الإمامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا أصيب الإمام أثناء الصلاة بألم ولم يستطع أن يكمل الصلاة فهل يجوز أن ~~يختار من المصلين من يحل محله لإتمام صلاة المأمومين؟ ### | الجواب # نعم، يجوز للإمام إذا أحس بألم أن يستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة ~~بدليل ما رواه البخارى أن عمر رضى الله عنه لما ضرب وهو يصلى أخذ عبد ~~الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة، وكذلك روى سعيد بن منصور أن عليا ~~كرم الله وجهه صلى ذات يوم فرعف - نزل دم من أنفه- فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم ~~انصرف # PageV09P125 ### | إجازة المدارس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا كانت إجازة المدارس فى البلاد الإسلامية بعد ظهر الخميس ويوم ~~الجمعة؟ ### | الجواب # يقال: إن عمر رضى الله عنه لما شجع الكتاتيب لتحفيظ القرآن ومدارسته ~~بإنشاء أول كتاب بجوار الحرم النبوى كلف عامر بن عبد الله الخزاعى بتعليم ~~الأولاد، على أن يكون ذلك بدرس بعد صلاة الصبح إلى الضحى،، ودرس بعد صلاة ~~الظهر إلى العصر، ولما خرج إلى الشام وغاب شهرا خرج المسلمون على مسيرة يوم ~~للقائه ومعهم الصبيان، فكان يوم الخميس، فتأخر عنهم إلى الغروب، ثم ms5145 تعبوا ~~يوم الجمعة ولم يحضروا إلى الكتاب فلما علم عمر بذلك أجازهم هذين اليومين ~~من كل أسبوع (ص 2 من كتاب: نظام التعليم العربى، لآدم الألورى، وربما نقله ~~من المدخل لابن الحاج ج 2 ص 227) # PageV09P126 ### | حد السرقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة، وكيف يكون القطع؟ ### | الجواب # قطع يد السارق فى السرقة عقوبة حدية وليست تعزيرية، ولابد من الاحتياط ~~والتأكد من توافر أركان الجريمة، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم "ادرءوا ~~الحدود بالشبهات " وفى رواية "ادرءوا الحدود ما وجدتم لها موقعا" وفى موضع ~~آخر من هذا الكتاب تخريج هذا الحديث. # ومن الشروط التى تتحقق بها السرقة الموجبة للحد بالنسبة للسارق البلوغ ~~والعقل والاختيار وعدم وجود شبهة للسارق فى الشىء المسروق - وتوضيح الشبهة ~~يطول، وأن يكون المسروق مما يتمول ويملك، مع اختلاف الفقهاء فى هذا المعنى، ~~وأن يبلغ المسروق نصابا فى الزكاة "ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار ~~(21) أو ثمن ستمائة جرام من الفضة تقريبا" وأن يكون المسروق فى حرز يناسبه، ~~وفى تحديده خلاف. # ويثبت الحد بإقرار السارق أو شهادة عدلين، وإذا ثبت الحد فلا شفاعة فيه، ~~وحديث المخزومية التى سرقت فقطع النبى صلى الله عليه وسلم يدها معروف، حيث ~~رفض الشفاعة فيه، وأقسم أن فاطمة بنته لو سرقت لقطع يدها. # وعند عدم وجود الشهود يندب للقاضى أن يلقن السارق المعترف ما يمنع عنه ~~إقامة الحد، كإنكاره السرقة، أو ادعاء أن المسروق ملكه، فإن أصر على ~~اعترافه أقيم عليه الحد، وإن رجع لا يقام عليه الحد ولكن توقع عليه عقوبة ~~تعزيرية. # والعقوبة إذا استوفت السرقة شروطها وأركانها هى الحد وهو قطع اليد، كما ~~قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ~~والله عزيز حكيم} المائدة: 38 فتقطع يده اليمنى من المفصل وهو الكوع، فإذا ~~سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، فإذا سرق مرة ثالثة قال أبو حنيفة: يعزر ~~ويحبس، وقال الشافعى وغيره: # تقطع يده ms5146 اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر وحبس. # قال العلماء: ومن التنكيل بالسارق وزجر غيره أمر الشارع بتعليق يده ~~المقطوعة فى عنقه، روى أبو داود والنسائى والترمذى أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أتى بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه # PageV09P127 ### | قول: فداك أبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل قول الإنسان لآخر يحبه أو يحترمه: فداك أبى جائز؟ ### | الجواب # قال النووى فى كتابه "الأذكار" ص 369: المذهب الصحيح المختار أنه لا يكره ~~قول الإنسان لغيره: فداك أبى وأمى، أو جعلنى الله فداك، وقد تظاهرت على ~~جواز ذلك الأحاديث المشهورة فى الصحيحين وغيرهما، وسواء كان الأبوان مسلمين ~~أو كافرين. وكره بعض العلماء ذلك إذا كانا مسلمين، وكره مالك بن أنس أن ~~يقال: جعلنى الله فداك. وأجازه بعضهم، وقال القاضى عياض: ذهب جمهور العلماء ~~إلى جواز ذلك، سواء كان المفدى به مسلما أو كافرا، وأيد النووى ذلك لوجود ~~أحاديث صحيحة كثيرة فى جوازه # PageV09P128 ### | الطريقة الرفاعية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الطريقة الرفاعية وما هو منهجها؟ ### | الجواب # الطريقة الرفاعية نسبة إلى الشيخ أحمد بن الحسين الرفاعى الذى ولد سنة ~~512 ه فى بلدة "أم عبيدة" بأرض البطائح بالعراق، ومات بها يوم الخميس 12 من ~~جمادى الأولى سنة 570ه كما يقول الشعرانى فى" الطبقات الكبرى ج 1 ص 140 - ~~145 " أو سنة 572ه كما تقول الدكتورة سعاد ماهر، ودفن هناك، أما الرفاعى ~~الموجود فى مصر فمن نسله. وجاء فى الجزء الأول ص 304 من كتاب "مساجد مصر ~~وأولياؤها" للدكتورة سعاد ماهر أنه ولد يتيما، وحفظ القرآن صغيرا، وتردد ~~على مجالس العلماء والصوفية، وكسب قوته بعمله ويده، وكان يشترط على تلاميذه ~~ومريديه أن يكون لهم عمل يكسبون منه العيش، وفى سن الخامسة والعشرين توفى ~~خاله الشيخ منصور البطائحى بعد أن ولاه خلافة طريقته التى عبر عنها فى ~~أقوال صريحة منها: طريقى دين بلا بدعة، وهمة بلا كسل، وعمل بلا رياء، ms5147 وقلب ~~بلا شغل، ونفس بلا شهوة. # أما ما ينسب إلى طريقته من إمساك الثعابين ووضع الأسياخ فى الجسد بدون دم ~~ولا جرح فيقول ابن خلكان: لم نعثر فى ترجمة الرفاعى على ذلك أو إشارة لها ~~من قريب أو بعيد. وعلق محمد فريد وجدى على أكلهم الحيات والجلوس على النار ~~بأن ذلك لدخول الإنسان فى حالة غير اعتيادية، كما هو موجود عند الديانات ~~الهندية القديمة. وذكر الصوفى ابن العربى نوعا من الرياضة الجسمانية ~~والروحية تؤهل مزاوليها للقيام بأعمال خارقة. # ترك الرفاعى مؤلفات فى التوحيد والتفسير والحديث والتصوف والفقه، مثل ~~كتاب: البهجة وشرح التنبيه فى الفقه الشافعى. ويمكن الرجوع إلى كتاب ~~الطبقات للشعرانى لمعرفة كثير من الأقوال المأثورة عنه # PageV09P129 ### | الغيبة والزنا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تعتبر الغيبة أشد جرما من الزنا؟ ### | الجواب # جاء فى "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذرى: روى عن جابر ابن عبد الله ~~وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما قالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"الغيبة أشد من الزنا" قيل كيف؟ قال "الرجل يزنى ثم يتوب فيتوب الله عليه، ~~وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه" رواه ابن أبى الدنيا فى ~~كتاب الغيبة، والطبرانى فى معجمه الأوسط والبيهقى، ورواه البيهقى أيضا عن ~~رجل لم يسم عن أنس، ورواه عن سفيان بن عيبنة غير مرفوع وهو الأشبه. # يعنى هذا الحديث ليس منسوبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، ~~وهو من قول بعض الصحابة ولعله يريد بذلك التنفير والتحذير، والتعليل بعدم ~~مغفرة الغيبة إلا بمغفرة من اغتيب موجود أيضا فى الزنا إذا كان بالغصب، فلا ~~يغفر إلا بمسامحة المزنى بها أو من له حق من زوج أو ولى. # هذا، والمحرمات كلها معاص يجب البعد عنها دون تفريق بين الصغائر ~~والكبائر، ولا بين كبيرة وما هو أكبر منها، وعند التوبة من المعاصى لكل ~~منها طريقة تختلف عن الأخرى وبخاصة الكبائر مع التنبيه على أن الإصرار على ~~الصغيرة يجعلها كبيرة # PageV09P130 ### | تطويل الإمام ms5148 ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للإمام أن يطيل فى الركعة حتى يدركه من يسمعه يقول: إن الله مع ~~الصابرين؟ ### | الجواب # لا مانع من إطالة الإمام فى الركعة الأولى حتى يدركه من يريدون الاقتداء ~~به عند شعوره بقدومهم أو سماع قولهم: إن الله مع الصابرين. ففى حديث أبى ~~قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطول فى الأولى، قال: فظننا أنه ~~يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبى سعيد قال: لقد كانت الصلاة ~~تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتى ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فى الركعة الأولى مما يطولها، رواه مسلم وأحمد والنسائى ~~وابن ماجه # PageV09P131 ### | ستر العورة فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يشاهد فى بعض الأندية الرياضية توجه الشبان للصلاة بالشورت، فهل تصح بهذه ~~الملابس؟ ### | الجواب # الصلاة وقفة من العبد أمام الله سبحانه، يسبحه ويمجده ويطلب الهداية منه ~~فى مناجاة بقراءة القرآن، وفى تذلل بالركوع والسجود، ومن أدب هذه العبادة ~~ستر العورة إلى جانب الطهارة واستقبال القبلة، قال تعالى {يا بنى آدم خذوا ~~زينتكم عند كل مسجد} الأعراف: 21 والمراد بالزينة ما يستر العورة، وبالمسجد ~~الصلاة فى بعض أقوال المفسرين، أى عليكم أن تستروا عوراتكم عند كل صلاة، ~~وسترها يكون بشىء يحجب لون الجلد حتى لو كان ضيقا يحددها. # وتحديد العورة يختلف فيه الرجل عن المرأة، أما المرأة فعورتها جميع بدنها ~~ما عدا وجهها وكفيها، لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ~~النور: 31 فصلاتها مع انكشاف شىء منها باطلة وتجب إعادتها، والمالكية جعلوا ~~لها عورة مغلظة تبطل الصلاة بعدم سترها، وهى ما عدا الأطراف من جسمها، أما ~~المخففة كالرأس وما تحت الركبة فتصح الصلاة مع كشفها وإن كان كشفها حراما ~~أو مكروها، ويستحب إعادتها مستورة فى الوقت، وأما عورة الرجل فى الصلاة ~~فالسوأتان تبطل الصلاة بعدم سترهما، وأما عداهما من الفخذ والسرة والركبة، ~~فقد اختلفت فيه الآراء، ms5149 فجمهور الفقهاء على أنه عورة يجب ستره لحديث رواه ~~أحمد والحاكم والبخارى فى تاريخه أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على معمر ~~وفخذاه مكشوفتان فقال له "غط فخذيك فإن الفخذين عورة" وقال مثل ذلك لرجل ~~آخر كما رواه مالك وحسنه الترمذى. # ومن هنا يرى جمهور الفقهاء أن الصلاة بالشورت الذى يكشف عن الفخذين ~~باطلة. ومعنى هذا أن الذين يمارسون الألعاب الرياضية بالملابس القصيرة لا ~~تصح صلاتهم إلا بملابس ساترة عند الجمهور، ومن أجل الحاجة أو الضرورة يمكن ~~أن يتبعوا رأى من يقول: إن الفخذ ليس بعورة استنادا إلى حديث رواه البخارى ~~عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه أى كشفها ~~حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذه، وبهذا أخذ الإمام مالك رضى الله عنه. # لكن الأدب مع الله يقضى باتباع رأى الجمهور لأنه الأحوط، ولا يلجأ إلى ~~غيره إلا عند الضرورة أو الحاجة كضيق الوقت وعدم وجود ثوب سابغ # PageV09P132 ### | صلاة الجماعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا أسكن فى عمارة فى أسفلها زاوية للصلاة، هل يجوز لى أن أصلى وأنا فى ~~مسكنى خلف الإمام الذى يصلى فى الزاوية مع العلم بأنى أعلم بكل أعماله فى ~~الصلاة عن طريق مكبر الصوت؟ ### | الجواب # صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة، وقد بين الحديث سبب ~~مضاعفة الثواب بقوله "وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ~~يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ~~فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل ~~عليه اللهم ارحمه، ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة" فالحديث يحث على صلاة ~~الجماعة فى المسجد حتى يضاعف الثواب بالخطوات والانتظار فيه حتى تقام ~~الصلاة، وبعد الصلاة لختامها. # وهذه المضاعفة لا توجد فى صلاة المنفرد فى بيته بل لو صلاها جماعة فى ~~بيته سيضيع منه ثواب الخطوات والمكث فى المسجد، ms5150 إن كان للجماعة أيا كان ~~ثواب إن شاء الله. # وقد شرط العلماء لصحة صلاة الجماعة التمكن من ضبط أفعال الإمام إذا كان ~~المأموم خارج المسجد الذى يصلى فيه الإمام وألا تزيد المسافة بينهما على ~~ثلثمائة ذراع، وألا يكون بينهما حائل يمنع وصول المأموم إلى الإمام لو أراد ~~بدون انحراف عن القبلة، بمعنى أن الذى يريد أن يصلى جماعة فى مسكن بالعمارة ~~التى فى أسفلها مسجد فيه إمام يصلى هل يستطيع النزول إليه على السلم دون ~~انحراف عن القبلة؟ إن أمكن صحت الجماعة وإلا فلا، هكذا قال الإمام الشافعى. ~~ولكن الإمام مالكا يحكم بصحة الجماعة ما دام المأموم متمكنا من ضبط أفعال ~~الإمام عن طريق مكبر الصوت. # والإمام أحمد يشترط رؤية المأموم للإمام أو من وراء الإمام، وهذا لا يحصل ~~فى الصورة الواردة فى السؤال. # فالخلاصة أن صلاة الجماعة فى صورة السؤال صحيحة عند الإمام مالك، باطلة ~~عند غيره # PageV09P133 ### | إمامة الصبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندنا مسجد فى القرية ليس له إمام مخصوص، ولكن يوجد صبى يحفظ بعض القرآن ~~الكريم يصلى بنا جماعة أحيانا فقال بعض المصلين: إن صلاته بهم لا تجوز لأنه ~~صغير ولأن المأمومين أكبر منه، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # روى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا كانوا ثلاثة ~~فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" والمراد بالقراءة هنا كثرة الحفظ ~~ومعرفة أحكام الدين، أى أفقههم كما قال بعض العلماء. # وروى البخارى وغيره أن عمرو بن سلمة نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا" فنظروا فلم يكن ~~أحد أكثر قرآنا منى فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين، وجاء ~~فى رواية النسائى أنه ابن ثمان سنين، وجاء فى رواية أحمد وأبى داود أنه ~~قال: فما شهدت مجمعا من جرم - وهم قومه- إلا كنت إمامهم إلى يومى هذا. # بناء على ما تقدم يجوز للصبى أن يكون إماما لمن هم ms5151 أكبر منه سنا، وبخاصة ~~إذا تميز عنهم بالتفقه فى الدين، وهذا ما قال به الإمام الشافعى رضى الله ~~عنه، أما الإمام مالك فقد كره أو منع ذلك فى الفرائض وأما أبو حنيفة وأحمد، ~~فقد اختلفت الرواية عنهما، والمشهور عنهما كما قال ابن حجر فى كتابه "فتح ~~البارى" أنهما يجوزان أن يكون الصبى إماما فى النوافل كالتراويح والعيدين ~~دون الفرائض، لكن هذه التفرقة لا معنى لها، لأن حديث عمرو فيه أذان للصلاة ~~ثم الإمامة، والأذان لا يكون إلا للفريضة دون النافلة. # والذين منعوا إمامة الصبى أو كرهوها فى الفريضة استندوا إلى أثر عن ابن ~~مسعود بأنه لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، أى حتى يكلف بالبلوغ، وكذلك ~~أثر مثله عن ابن عباس رواهما الأثرم فى سننه، وليسا مرفوعين إلى النبى صلى ~~الله عليه وسلم بل هما رأيان لهما، وفى مثل هذا المقام يقدم الحديث المرفوع ~~على الكلام الموقوف على الصحابى، كما يقدم ما رواه البخارى ومسلم على ما ~~رواه الأثرم. # والموضوع موضح فى نيل الأوطار للشوكانى، وخلاصته أن إمامة الصبى فى ~~الفرائض جائزة وصحيحة عند الشافعى ويمكن الأخذ به في الصبى يصلى بوالدته ~~وإخوته وأخواته، والتلميذ يصلى بزملائه، لكنها غير جائزة عند الأئمة ~~الاخرين، والبالغ إن وجد أولى من الصبى # PageV09P134 ### | تغير المكان لكل صلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض الناس إذا انصرفوا من صلاة الجماعة لصلاة السنة تبادلوا الأمكنة ~~التى كانوا فيها، ولا يصلون السنة فى المكان الذى صلوا فيه الفريضة، فما ~~رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # روى أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ~~أن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير (فعله: أوطن أو وطن.) . # تحدث العلماء عن هذا الحديث وقالوا: يكره للرجل أن يتخذ له مكانا خاصا فى ~~المسجد لأداء الصلاة فيه، بحيث يمنع غيره أن يصلى فيه، وقد يكون هذا المكان ~~مفضلا كالروضة الشريفة فى المسجد النبوى، فلا يصح استئثار جماعة أو واحد ms5152 ~~به، بل يدع الفرصة لغيره أن ينال شرف الصلاة فيه. # والذى يغير مواضع صلاته فى المسجد ولا يلتزم مكانا معينا قد يخشى أن يقع ~~تحت طائلة هذا الحديث. ولكن المعقول أن تنقل المصلى فى عدة أماكن من المسجد ~~يقصد منه كثرة ما يشهد له يوم القيامة بعمل الخير، فإن الثابت أن أشياء ~~كثيرة تكون شاهدة للإنسان أو عليه يوم القيامة، كما قال تعالى {يوم تشهد ~~عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون} النور: 24 وقال: {وقالوا ~~لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء} صح فى الحديث ~~الذى رواه البخارى وغيره أن المؤذن لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا ~~جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. # والرجل الذى يريد أن يصلى فى مواضع متعددة من المسجد أو من غيره يريد أن ~~تكثر الشهود له يوم القيامة بالصلاة، والإنسان فى هذا اليوم محتاج إلى كل ~~شاهد يشهد له بالخير ويشفع له. قال تعالى {إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت ~~الأرض أثقالها. وقال الإنسان مالها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها} ~~يقول المفسرون: أى تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر يوم القيامة، ~~وروى الترمذى بسند حسن صحيح، أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه ~~الأية قال "أتدرون ما أخبارها"؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال "فإن أخبارها ~~أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا، كذا ~~وكذا". # هذا وقد روى أبو داود وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا ~~يصلى الإمام فى مقامه الذى صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه" كما رويا أنه ~~قال "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله" يعنى ~~فى النفل، وفى إسناده هذين الحديثين مقال. "نيل الأوطار ج 3 ص 209" ولكن ~~تغيير مكان الصلاة للنوافل مشروع رجاء تعدد مواضع السجود التى تشهد للمصلى # PageV09P135 ### | إضافات للأذان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ms5153 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أنه كان فى زمن السلف سلام بعد الأذان على الخلفاء والأمراء؟ ### | الجواب # الوارد فى التاريخ أن بلالا كان إذا فرغ من الأذان يقف على باب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله. # وربما قال: السلام عليك بأبى أنت وأمى يا رسول الله، حى على الصلاة، حى ~~على الصلاة السلام عليك يا رسول الله. قاله الأستاذ الكتانى فى كتابه ~~"التراتيب الإدارية" ج 1 ص 75. # فلما ولى أبو بكر رضى الله عنه كان المؤذن سعد القرظى يقف على بابه ~~فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، حى على الصلاة، ~~حى على الفلاح الصلاة يا خليفة رسول الله، فلما استخلف عمر رضى الله عنه ~~كان سعد يقف على بابه ويقول مثل ما يقول لأبى بكر. فلما قال عمر للناس: ~~أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فدعى أمير المؤمنين، صار المؤذن إذا أذن يقول ~~بعد الأذان: السلام عليك يا أمير المؤمنين ... فلما ولى عثمان بن عفان رضى ~~الله عنه كان العمل على هذا. # وما برح المؤذنون إذا أذنوا سلموا على الخلفاء، ثم يقيمون الصلاة بعد ~~السلام، فيخرج الخليفة أو الأمير فيصلى بالناس، هكذا كان العمل مدة أيام ~~بنى أمية وبنى العباس فى مصر والشام والحجاز وسائر الأمصار. # وفى مصر، عندما ملك الفاطميون أمر جوهر الصقلى أن يكون الأذان على عمل آل ~~البيت، فزيد فيه "حى على خير العمل " وأصله فى مسند ابن أبى شيبة، فكان ~~المؤذن بعد الأذان يقف على باب القصر ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ~~وربما قال بعد ذلك: الصلاة والسلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى آبائك ~~الطاهرين. فلما زالت دولة الفاطميين وجاءت الدولة الأيوبية نبذ صلاح الدين ~~كل ما كان لهم من شعار، فبدل السلام على الخليفة بالسلام على رسول الله، ~~فكان المؤذن بعد الأذان يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ~~وبركاته. # وربما قال: الصلاة والسلام. # كان هذا العمل قاصرا على قصر الإمارة فقط، يعنى فى ms5154 المسجد السلطانى ونحوه ~~فلما كان أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب آخر ملوك الأيوبيين أمر جميع ~~المؤذنين فى مصر والقاهرة أن يقولوا على المنابر عقب الأذان: الصلاة ~~والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وأن يقتصر فى ذلك بعد أذان ~~العشاء الأخيرة، فظل العمل على هذا إلى زمن المنصور حاجى بن الأشرف شعبان ~~بن حسين بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون، فأمر أن يقال ذلك بعد أذان ~~الفجر وبعد كل أذان ما عدا المغرب، فما برح المؤذنون على ذلك إلى وقتنا هذا ~~"مجلة الإسلام المجلد الثانى، العدد الحادى والأربعون، بقلم حسن محمد ~~قاسم". # يؤخذ من هذا أنه لا بأس من الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم ~~عقب الأذان ويكون من باب التثويب الذى استحسنه المتأخرون، مبالغة فى إعلام ~~الناس بدخول الوقت وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وجاء فى كتاب ~~الفقه على المذاهب الأربعة أن بعض الخلف زادوا عقب الأذان وقبله أمورا، ~~منها: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقبه، ومنها التسابيح ~~والاستغاثات قبله بالليل ونحو ذلك، وهى بدع مستحسنة، لأنه لم يرد، فى السنة ~~ما يمنعها، وعموم النصوص يقتضيها، وقال الشافعية والحنابلة: إن الصلاة على ~~النبى صلى الله عليه وسلم عقب الأذان سنة. وأكرر التنبيه على أنه لا تجوز ~~المسارعة بالحكم بالبدعة على الشىء والواجب هو التريث والتأنى والبحث ~~والدرس، حتى لا يتفرق المسلمون شيعا من أجل حكم شرعى فرعى فى أمر اختلفت ~~فيه آراء الفقهاء الأعلام منذ القرون الأولى. # "راجع مقال الشيخ عبد الرحمن خليفة المنشور فى مجلة الإسلام المجلد ~~الثانى - العدد 48 " # PageV09P136 ### | التبليغ خلف الإمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى رفع بعض المأمومين صوته ليعلم المأمومون حركات الإمام؟ ### | الجواب # التبليغ خلف الإمام مشروع، ودليله ما رواه مسلم عن جابر: اشتكى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، ~~وروى ذلك عن عائشة أيضا، وعلق النووى فى ms5155 شرح صحيح مسلم على ذلك بجواز رفع ~~الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر، ~~وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ونقلوا الإجماع فيه، وأراه يصح الإجماع فيه، فقد ~~نقل القاضى عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدى، ومنهم من لا ~~يبطلها، ومنهم من قال: إن أذن له الإمام فى الإسماع صح الاقتداء به، وإلا ~~فلا، ومنهم من أبطل صلاة المستمع ومنهم من صححها، ومنهم من قال: إن تكلف ~~صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته. وهذا كله ضعيف والصواب جواز كل ذلك ~~وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام. انتهى. # ذكر هذا السيد الحموى فى رسالته "القول البليغ فى حكم التبليغ" مجلة ~~الإسلام -العدد 22 فى 30 أغسطس 1935. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة "نشر أوقاف مصر" أن من سنن الصلاة جهر ~~الإمام بالتكبير والتسميع - سمع الله لمن حمده - والسلام، لإعلام من خلفه، ~~فإن كان من خلفه يسمعه كره التبليغ من غيره، لعدم الاحتياج إليه. ويجب أن ~~يقصد المبلغ -سواء كان إماما أو غيره - الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، ~~فلو قصد الإعلام فقط لم تنعقد صلاته - الشافعية قالوا: إذا قصد بتكبيرة ~~الإحرام الإعلام والإحرام لا تنعقد صلاته أيضا. # أما غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد فإن قصد ~~بها التبليغ فقط فلا تبطل صلاته، وإنما يفوته الثواب والشافعية قالوا: إذا ~~قصد بهذه الأشياء مجرد التبليغ أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته. # أما إن قصد التبليغ مع الذكر فإن صلاته صحيحة، بخلاف تكبيرة الإحرام كما ~~تقدم # PageV09P137 ### | الدعاء فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى أحسن الأدعية التى تقال فى الصلاة؟ ### | الجواب # الصلاة فى اللغة معناها الدعاء ومنه قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة ~~تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} أى ادع لهم بالبركة ~~والنماء عند أخذ الزكاة، وهى فى الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة ~~بالتسليم. # فالصلاة التى نصليها فيها إلى جانب الأفعال كالركوع والسجود أقوال كقراءة ~~الفاتحة ms5156 والتشهد والتسبيح والتكبير والدعاء فى السجود وغيره، فهناك علاقة ~~وثيقة بين الدعاء والصلاة لأنها مناجاة لله مع حركات تشهد بالإخلاص فى هذه ~~المناجاة. # وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بما فيها من أقوال وأفعال، ~~بينها بفعله، وبقوله، وقال "صلوا كما رأيتمونى أصلى" رواه البخارى ونظم ~~الدعاء والذكر وجعل له مواطن هو أولى وأجدر بها، وكتب السنة مملؤة بما كان ~~يقوله صلى الله عليه وسلم فى كل ركن من أركان الصلاة. # وفى السجود بالذات حث النبى صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء وقال فى ~~سبب ذلك كما رواه مسلم "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من ~~الدعاء" لكن هل هناك دعاء فى غير السجود؟ نعم هناك دعاء الاستفتاح بعد ~~تكبيرة الإحرام وصح منه: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق ~~والمغرب، اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. # وفى الركوع ثبت أن النبى كان يقول "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ~~لى" رواه البخارى ومسلم وفى الاعتدال من الركوع دعاء هو قنوت الصبح وقنوت ~~الوتر، وفى الجلوس بين السجدتين كان يقول "رب اغفر لى وارحمنى واجبرنى ~~وارفعنى وارزقنى واهدنى وعافنى" رواه البيهقى، وبعد التشهد الأخير ثبت أنه ~~كان يقول: " اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ~~فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم" رواه البخارى ~~ومسلم، وهناك أدعية أخرى غير ذلك جمعها كتاب الأذكار للنووى. # فالصلاة من أولها إلى آخرها محل للدعاء، وأولى بالدعاء المواطن التى ~~بينها النبى صلى الله عليه وسلم كما سبق، وقد ثبت أنه فى صلاة طويلة كان ~~يقرأ القرآن فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر ~~بتعوذ تعوذ، ومع ذلك لو دعا الله فى أى مكان فصلاته لا تبطل. غير أنى أنبه ~~إلى أن بعض الفقهاء قال إن الصلاة تبطل لو دعا الإنسان بما يشبه كلام ~~الناس، مثل اللهم زوجنى فلانة، فالأولى أن ms5157 يكون بغير ذلك، سواء أكان مأثورا ~~عن النبى صلى الله عليه وسلم أم غير مأثور مع مراعاة الخشوع فى الصلاة ~~كلها، فهو أرجى لقبولها وقبول ما فيها من دعاء # PageV09P138 ### | صلاة الصبح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم "من صلى الصبح فهو فى ذمة الله، ~~فلا يطلبنه الله من ذمته بشىء، فإنه من يطلبه من ذمته بشىء يدركه، ثم يكبه ~~على وجهه فى نار جهنم"؟ ### | الجواب # روى هذا الحديث مسلم فى صحيحه، وجاء فى رواية لابن ماجه والطبرانى بسند ~~صحيح قوله صلى الله عليه وسلم "من صلى الصبح فى جماعة فهو فى ذمة الله فمن ~~أخفر ذمة الله كبه الله فى النار لوجهه ". # والذمة هى الأمان والعهد والضمان، والذى يصلى الصبح فى جماعة هو فى ضمان ~~الله ووقايته، وكلمة خفر الثلاثية تفيد الحراسة والأمن والضمان، يقال: خفر ~~الرجل الرجل إذا حرسه وأمنه وأخفر، بزيادة الهمزة تفيد عكس ما تفيده خفر ~~الثلاثية، يقال: أخفر الرجل الرجل إذا أزال ضمانه ونقض عهده. # والحديث يبين فضل صلاه الصبح وبخاصة إذا كانت فى جماعة، والذى يحرص عليها ~~يستيقظ مبكرا ليدركها قبل فوات وقتها بطلوع الشمس. والبكور فيه الخير ~~والبركة وهو فترة النشاط التى يجب أن تستغل استغلالا طيبا، وقد دعا النبى ~~صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبارك الله لها فى بكورها. # فالذى يبكر ويصلى الصبح يكون فى حماية الله وحراسته من السوء جزاء ~~محافظته على الصلاة التى يعارضها هوى النفس فى الكسل والتباطؤ وعدم مغادرة ~~الفراش، ومن جاهد نفسه أول النهار استطاع أن يجاهد ما يعترضه طول النهار من ~~فتن ومغريات، والله سبحانه يقول {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن ~~الله لمع المحسنين} : # العنكبوت: 69 فالله سبحانه يحذر أى إنسان أن ينال هذا الشخص بسوء لأنه فى ~~حماية الله،ومن تعدى عليه طعن فى حراسة الله له ولم يحترم حماه،والله يغضب ~~لذلك غضبا شديدا ومن غضب عليه أنزل به عقابه ولن يفلت منه، فهو ms5158 يتعقبه كما ~~يتعقب صاحب الدم من قتل قريبه، ليثأر له أو من أهان شرفه ليغسل العار عنه ~~وعقاب الله لمن يخفر ذمته بالتعدى على من صلى الصبح سيكون بإذلاله وإهانته ~~وكبه على وجهه فى النار. # واحتراما لهذا الحديث وخوفا من التهاون فيما جاء به ذكر التاريخ أن ~~الحجاج بن يوسف الثقفى، وهو المعروف بشدة بطشه وجبروته أمر سالم بن عبد ~~الله بن عمر أن يقتل رجلا، فسأل سالم هذا الرجل وقال له: هل صليت الصبح؟ ~~قال نعم؟ فقال له: انطلق فلن أمسك بسوء، فلما سأله الحجاج: لم لم تقتله؟ ~~قال لأنه صلى الصبح فكان فى جوار الله فكرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. # والحديث إذا كان يحثنا على المحافظة على الاستيقاظ المبكر لأداء صلاة ~~الصبح فى وقتها فهو يحثنا أيضا على أداء كل الصلوات فى أوقاتها، ويحثنا على ~~احترام من يحافظون على الصلوات فأولئك هم المؤمنون، والله سبحانه يقول: {إن ~~الله يدافع عن الذين آمنوا} الحج: 38 # PageV09P139 ### | الحركة أثناء الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض المصلين يحرك يديه عدة مرات، فهل تبطل صلاته؟ ### | الجواب # المفروض فى المصلى أن يحس بأنه واقف بين يدى الله يناجيه بالمدح والثناء ~~ويدعوه بالهداية والمغفرة، ويظهر له عمليا خضوعه وخشوعه وتواضعه بالركوع ~~والسجود، ولا يوجد موقف للإنسان يستحق الاهتمام كهذا الموقف، ومن هنا كان ~~عليه أن يكون ساكن الجوارح فى غير ما شرع له، لا يعبث بلحيته ولا ينسق من ~~ملبسه مثلا، ولا يبرح مكانه ولا يعمل إلا ما أذن له فيه من مثل رفع اليدين ~~عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ومثل الركوع والسجود والالتفات ~~عند الانصراف من الصلاة بالتسليم. # وللفقهاء كلام فى ضبط الأفعال التى تبطل الصلاة، فاتفقوا على أن من ~~المبطلات العمل الكثير الذى ليس من جنس الصلاة، وهو ما يخيل إليه أن فاعله ~~ليس فى الصلاة، وهذا العمل الكثير مبطل للصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا، وأما ~~ما دون ذلك فلا يبطلها، وجاء فى ms5159 كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: أن ~~الشافعية حددوا العمل الكثير بنحو ثلاث خطوات متواليات يقينا وما فى معنى ~~هذا، كوثبة واحدة كبيرة، ومعنى تواليها ألا تعد إحداها منقطعة عن الأخرى ~~على الراجح. # وأن الحنفية قالوا: العمل الكثير ما لا يشك الناظر إليه أن فاعله ليس فى ~~الصلاة فإن اشتبه الناظر فهو قليل على الأصح. # وأن المالكية قالوا: ما دون العمل الكثير قسمان: قسم متوسط كالانصراف من ~~الصلاة، وهذا يبطل عمده دون سهوه، وقسم يسير جدا كالإشارة وحك البشرة، وهذا ~~لا يبطل عمده ولا سهوه # PageV09P140 ### | تعدد الجماعات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز تعدد الجماعة فى وقت واحد وفى مسجد واحد؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى "ج 8 ص 257 " عند الكلام على مسجد الضرار الذى يفرق ~~بين جماعة المسلمين أن الإمام مالكا، قال: لا تصلى جماعتان فى مسجد واحد ~~بإمامين، خلافا لسائر العلماء: وقد روي عن الشافعى المنع، حيث كان تشتيتا ~~للكلمة. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة "نشر وزارة الأوقاف المصرية" عن تكرار ~~الجماعة فى المسجد الواحد -أن الحنابلة قالوا: إذا كان الإمام الراتب يصلى ~~بجماعة فيحرم على غيره أن يصلى بجماعة أخرى وقت صلاته، كما يحرم أن تقوم ~~جماعة قبل صلاة الإمام الراتب، بل لا يصح صلاه جماعة غير الإمام الراتب فى ~~كلتا الحالتين، ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب، أما إذا كان ~~بإذنه فلا يحرم. # والشافعية قالوا: تكره إقامة الجماعة فى مسجد بغير إذن إمامه الراتب ~~مطلقا، قبله أو بعده أو معه، إلا إذا كان المسجد مطروقا أو ليس له إمام ~~راتب أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الوقت، وإلا فلا كراهة. # والمالكية قالوا: تحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب، لأن القاعدة ~~عندهم أنه متى أقيمت الصلاة للإمام الراتب فلا يجوز أن تصلى صلاة أخرى، ~~فرضا أو نفلا، لا جماعة ولا فرادى. ويتعين على من فى المسجد الدخول مع ~~الإمام إذا كان لم يصل هذه الصلاة المقامة ms5160 أو صلاها منفردا. # أما إذا كان قد صلاها جماعة فيتعين عليه الخروج من المسجد لئلا يطعن على ~~الإمام. # وإذا وجد بمسجد واحد أئمة متعددة مرتبون، فإن صلوا فى وقت واحد حرم، لما ~~فيه من التشويش، وإذا ترتبوا، بأن يصلى أحدهم فإذا انتهى من صلاته صلى ~~الآخر وهكذا فهو مكروه على الراجح # PageV09P141 ### | تشبيك الأصابع فى المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى أثناء انتظارى للصلاة فى المسجد شبكت أصابعي وأنا جالس فقال لي بعض ~~الحاضرين: إن التشبيك ممنوع، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # روى البخارى عن أبى موسى الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن ~~المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بين أصابعه. # وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إحدى صلاتى العشاء، فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة ~~فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى علي اليسرى وشبك بين ~~أصابعه. قال ابن حجر: حديث أبي موسى دال على جواز التشبيك مطلقا، وحديث أبي ~~هريرة دال على جوازه فى المسجد، فهو فى غيره أجوز، ووقع فى بعض نسخ البخارى ~~قبل هذين الحديثين حديث آخر عن ابن عمر قال: شبك النبى صلى الله عليه وسلم ~~أصابعه. قال مغلطاى: هذا الحديث ليس موجودا فى أكثر نسخ البخارى، وقال ابن ~~حجر: هو ثابت فى رواية حماد بن شاكر عن البخارى. قال ابن بطال: المقصود من ~~هذه الترجمة معارضة ما ورد فى النهى عن التشبيك فى المسجد، وقد وردت فيه ~~مراسيل ومسند من طرق غير ثابتة. وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين ~~الأحاديث تعارض، إذ النهى عنه فعله على وجه العبث. وجمع الإسماعيلي بأن ~~النهى مقيد بما إذا كان فى الصلاة أو قاصدا إليها، إذ منتظر الصلاة فى حكم ~~الصلاة. # وقيل: إن حكمة النهى لمنتظر الصلاة أن التشبيك يجلب النوم، وهو من مظان ~~الحدث، وقيل: إن صورته تشبه صورة الاختلاف، فكره ذلك لمن ms5161 هو فى حكم الصلاة ~~حتى لا يقع في النهى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين "ولا ~~تختلفوا فتختلف قلوبكم". # وفى البخارى والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر رضى الله عنهما: # رأيت رسول الله بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا - زاد البيهقى: وشبك بين ~~أصابعه، وقد شبك النبى صلى الله عليه وسلم بين يديه فى عدة أحاديث ليس هذا ~~محل إيرادها. وثبت فى الصحيحين فى قصة ذى اليدين أنه صلى الله عليه وسلم ~~شبك بين أصابعه، وجزم فى "الإقناع" بأنه يكره له أن يشبك بين أصابعه من حين ~~يخرج -يعنى للصلاة قال: وهو فى المسجد أشد كراهة، وفى الصلاة أشد وأشد. ~~انتهى. ونقل فى الفروع كراهة تشبيك الأصابع فى الصلاة وأنها باتفاق الأئمة ~~الأربعة. # واستدلوا بما رواه الترمذى وابن ماجه عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه فى الصلاة ففرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بين أصابعه. # قال السيوطى فى كتابه "حسن التسليك فى حكم التشبيك": # رخص فى التشبيك ابن عمر وسالم ابنه، فكانا يشبكان بين أصابعهما فى ~~الصلاة، وقال مغلطاى: والتحقيق أنه ليس بين حديث النهى عن التشبيك وبين ~~تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه معارضة، لأن النهى إنما ورد عن فعله ~~فى الصلاة أو فى المضى إليها، وفعله صلى الله عليه وسلم للتشبيك ليس فى ~~صلاة ولا فى المضى إليها، فلا معارضة إذن، وبقى كل حديث على حياله. انتهى. # وقسم بعض المتأخرين التشبيك إلى أقسام: # أحدها: إذا كان الإنسان فى الصلاة، ولا شك فى كراهته. # ثانيها: إذا كان فى المسجد منتظرا للصلاة، أو وهو عامد إلى المسجد يريدها ~~بعدما تطهر، والظاهر كراهته، كما رواه أحمد عن مولى لأبى سعيد الخدرى: ~~بينما أنا مع أبى سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا ~~المسجد، فإذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه، بعضها فى بعض، ~~فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ms5162 يفطن الرجل لإشارته، فالتفت ~~إلى أبى سعيد فقال "إذا كان أحدكم فى المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من ~~الشيطان، وإن أحدكم لا يزال فى صلاته ما كان فى المسجد حتى يخرج منه" ~~ولحديث كعب بن عجرة " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد ~~فلا يشبكن بيده فإنه فى صلاة" رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، ورواه ابن ~~خزيمة والحاكم عن أبي هريرة وقال: صحيح على شرطهما، ورواه الترمذى وكذا ابن ~~حبان. # ثالثها - أن يكون فى المسجد، بعد فراغه من الصلاة، وليس يريد صلاة أخرى ~~ولا ينتظرها فلا يكره، لحديث ذى اليدين. # رابعا: فى غير المسجد فهو أولى بالإباحة وعدم الكراهة. انتهى. وبعد، فإن ~~الموضوع لا يعدو مرتبة الكراهة، فهو ليس بمحرم، ومن شبك لا يعاقب على ذلك، ~~ولا يجوز الإنكار بشدة على من فعله، انظر: غذاء الألباب للسفارينى "ج 2 ص ~~263-266 " # PageV09P142 ### | حديث عن الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، ودنا من ~~الإمام ولم يتكلم، فله بكل خطوة يخطوها درجة وأجر سنة كاملة صيامها ~~وقيامها؟ ### | الجواب # قال النبى صلى الله عليه وسلم "من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ~~ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر ~~صيامها وقيامها" رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن أوس بن أوس الثقفى وقال: ~~حديث حسن. ورواه النسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما ~~والحاكم وصححه. ورواه الطبرانى فى معجمه الأوسط من حديث ابن عباس. # قال الخطابى: قوله عليه الصلاة والسلام " غسل واغتسل وبكر وابتكر" اختلف ~~الناس فى معناه فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذى يراد به ~~التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال: ألا تراه ~~يقول فى هذا الحديث "ومشى ولم يركب" ومعناهما واحد.. . # وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد بن حنبل. # وقال بعضهم: قوله "غسل" معناه غسل ms5163 الرأس خاصة، وذلك لأن العرب لهم لمم ~~وشعور -واللمم جمع لمة، وهى الشعر الذى يجاوز شحمة الأذن- وفى غسلها مؤنة، ~~فأراد غسل الرأس من أجل ذلك، وإلى هذا ذهب مكحول. # وقوله "واغتسل" معناه غسل سائر الجسد. وزعم بعضهم أن قوله "غسل " معناه ~~أصاب أهله -بالجماع- قبل خروجه إلى الجمعة، ليكون أملك لنفسه وأحفظ فى ~~طريقه لبصره. وقوله "وبكر وابتكر" زعم بعضهم أن معنى "بكر، أدرك باكورة ~~الخطبة وهى أولها، ومعنى "ابتكر" قدم فى الوقت، وقال ابن الأنبارى: معنى " ~~بكر " تصدق قبل خروجه، وتأول فى ذلك ما روى فى الحديث من قوله صلى الله ~~عليه وسلم "باكروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها" ذكر ذلك الحافظ المنذرى ~~فى كتابه "الترغيب والترهيب" فى كتاب الجمعة # PageV09P143 ### | صلاة الكفارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قام بعض الناس بتوزيع ورقة مكتوب فيها: صلاة الكفارة، مع حديث طويل فى ~~كيفيتها منسوب للنبى صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أن من فاتته صلاة فى عمره ~~ولم يحصها يصلى فى آخر جمعة من رمضان أربع ركعات بتشهد واحد يقرأ فى كل ~~ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة وسورة الكوثر كذلك، وهى كفارة ~~أربعمائة سنة فى رواية أبا بكر وألف سنة فى رواية على، ولما كان ابن آدم ~~يعيش ستين أو مائة سنة فالصلاة الزائدة تكون لأبويه وزوجته وأولاده وأقاربه ~~وأهل البلد، وبعد الصلاة يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم مائة مرة، ~~ويدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء بطلب المغفرة.. فهل هذا الحديث بما جاء فيه ~~صحيح، وما الذى يكفر الصلاة؟ ### | الجواب # لم أعثر على هذا الحديث فى الكتب الصحيحة، وعلامة الوضع فيه ظاهرة، ~~فالصلاة التى تفوت الإنسان لا يكفرها إلا قضاؤها، وقد مر فى ص 612 من ~~المجلد الثانى من هذه الفتاوى أن من ترك الصلاة ناسيا لا يكفرها إلا قضاؤها ~~كما صح فى الحديث، وإذا كان هذا فى الصلاة التى نام عنها أو سها عنها ~~الإنسان فكيف بالصلاة المتروكة عمدا؟ إن قضاءها أولى بالوجوب. ms5164 # إن الكلام المذكور يغرى الناس بترك الصلاة حيث يكفيهم عنها صلاة واحدة فى ~~آخر جمعة من رمضان، ولم يقل بهذا أحد من العلماء، بل إنهم على الرغم من ~~قبولهم الأحاديث التى تقول إن الصلاة الواحدة فى مسجد مكة بمائة ألف صلاة ~~فيما سواه، وفى مسجد المدينة بألف وفى المسجد الأقصى بخمسمائة، يقولون ~~بأنها لا تغنى عن الصلوات المفروضة ولا تقوم مقام الصلوات الفائتة، وإنما ~~المراد كثرة ثواب الصلاة فى هذه الأماكن المقدسة. # وأحذر من يقومون بترويج هذه المنشورات من تبعة العمل بما يروجونه، فهو ~~أولا كذب على الله وعلى رسوله، والله تعالى يقول {إن الذين يفترون على الله ~~الكذب لا يفلحون} النحل: 116 والرسول صلى الله عليه وسلم يقول " من كذب على ~~متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخارى ومسلم. # وهو ثانيا سيتحمل وزر من يتهاونون فى الصلاة اكتفاء بصلاة الكفارة ~~المزعومة {وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما ~~كانوا يفترون} العنكبوت: 13 "ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ~~إلى يوم القيامة" رواه مسلم. والذين وضعوا هذا الكذب والمشاركون فى طبعه ~~وتوزيعه داخلون فى هذه المسئولية # PageV09P144 ### | التسول فى المساجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يدخل المسجد فى يوم الجمعة أو فى المناسبات، ويطلب من ~~الناس معونة متظاهرا بالمرض أو الحاجة، هل يجوز له ذلك وهل يجوز أن نتصدق ~~عليه؟ ### | الجواب # لقد ألف الإمام السيوطى رسالة فى هذا الموضوع بعنوان " بذل العسجد لسؤال ~~المسجد" ولخص الحكم فى قوله: السؤال فى المسجد مكروه كراهة تنزيه، وإعطاء ~~السائل قربة يثاب عليها، وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما. هذا هو ~~المنقول والذى دلت عليه الأحاديث، وأورد حديثا رواه أبو داود بإسناد جيد عن ~~عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل ~~منكم أحد أطعم اليوم مسكينا"؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل ~~فوجدت كسرة فى يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها ms5165 إليه. ففيه دليل على أن ~~السؤال فى المسجد ليس بحرام، وأن الصدقة عليه ليست مكروهة، حيث اطلع النبى ~~صلى الله عليه وسلم على ذلك بإخبار أبى بكر ولم ينكره، ولو كان حراما لم ~~يقر عليه، بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال بالمسجد، ولو ثبت أن ~~هناك نهيا عن السؤال بالمسجد لكان محمولا على الكراهة التنزيهية وكان حديث ~~أبي بكر صارفا له عن الحرمة. # وقد نص النووى فى شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة فى المسجد ~~ولم يحكم عليه بالتحريم، وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا آذى المصلين ~~والنيام نصوا على كراهته لا تحريمه. فالحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح ~~صحيح الإسناد غير معارض، ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب، وكل من الأمرين لا ~~سبيل إليه. # وهذا الحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم، قال ~~المنذرى: وقد أخرجه مسلم فى صحيحه والنسائى فى سننه، والبخارى فى أحكام ~~المساجد للزركشى. # ومن الأدلة حديث آخر رواه الطبرانى فى الأوسط عن عمار بن ياسر قال: وقف ~~على على بن أبى طالب سائل وهو راكع فى تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، ~~فنزلت {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ~~الزكاة وهم راكعون} المائدة: 55 وذكر السيوطى طرقا أخرى لنزول هذه الآية ~~وفيها تصدق على وهو راكع، ثم ذكر حديثا للحاكم والبيهقى عن حذيفة بن اليمان ~~قال: قام سائل على عهد النبى فسأله، فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه ~~القوم، فقال صلى الله عليه وسلم " من سن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور ~~من اتبعه غير منقص من أجورهم " وذكر أن الحديث الذى ذكره ابن الحاج فى ~~كتابه "المدخل" وهو "من سأل فى المسجد فاحرموه" لا أصل له، وقال إن حكمنا ~~بالكراهة مأخوذ من حديث النهى عن نشدان الضالة فى المسجد وقوله " إن ~~المساجد لم تبن لهذا" قال النووى فى شرح مسلم: فى هذا الحديث النهى عن ~~نشدان الضالة فى المسجد، ويلحق به ms5166 ما فى معناه من البيع والشراء والإجارة ~~ونحوها وكراهة رفع الصوت فى المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن ~~مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج ~~الناس إليه لأنه مجمعهم فلا بد لهم منه اه. # وجاء فى " غذاء الألباب للسفارينى" "ج 2 ص 267" أن ابن تيمية سئل عن ~~السؤال فى المسجد فقال: أصل السؤال محرم فى المسجد وخارج المسجد إلا ~~لضرورة، فإن كانت ضرورة وسأل فى المسجد ولم يؤذ أحدا كتخطيه رقاب الناس، ~~ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل ~~والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز # PageV09P145 ### | التكبير فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # متى يجب رفع اليدين عند التكبير فى الصلاة؟ ### | الجواب # التكبير فى الصلاة إما واجب وإما مندوب، فالواجب أو الفرض أو الركن هو ~~تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة، أما فى غير ذلك فمندوب عند الركوع والهوى ~~إلى السجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. # أما رفع اليدين فهو سنة فى كل الأحوال، وليس بواجب، وذلك فى أربع حالات: ~~الأولى عند تكبيرة الإحرام، وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم، الذى رواه ~~خمسون صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وقال الحاكم -كما رواه ~~البيهقى- لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه -مع ~~تفرقهم فى البلاد الشاسعة- غير هذه السنة. # والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه، وذلك لفعل النبى صلى الله ~~عليه وسلم كما رواه اثنان وعشرون صحابيا، ففى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى ~~الله عنهما: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى ~~يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع ~~رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك ms5167 الحمد. # قال البخارى: ولا يفعل ذلك -أى رفع اليدين- حين يسجد ولا حين يرفع رأسه ~~من السجود وقال مسلم مثل ذلك، أى لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود ولا ~~بين السجدتين، وقال البيهقى: فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى. # وأما الحالة الرابعة فعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كما ~~رواه البخارى وغيره # PageV09P146 ### | ما تعرف به القبلة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يشترط بعض الفقهاء استقبال عين الكعبة فى الصلاة، فكيف يعرفها من كان ~~بعيدا عنها؟ ### | الجواب # من كان فى القرى والأمصار التى فيها مساجد وبها محاريب لمعرفة القبلة كان ~~عليه أن يلتزم الاتجاه إلى حيث تتجه المحاريب، وذلك خاص بالمحاريب التى ~~نصبها الصحابة والتابعون، ولا يجوز الاتجاه إلى غيرها، وإلا بطلت صلاته، ~~ومثلها المساجد التى اعتمد المسلمون محاريبها كما قال جمهور الفقهاء. # والمالكية خصصوا المحاريب التى لا يجوز التحرى مع وجودها بأربعة، التى ~~هى: مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومسجد بنى أمية بالشام، ومسجد ~~القيروان بشمالى أفريقيا ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة. # أما غير هذه المحاريب، فإن كانت بالمصر -أى بالمدينة- وأقرها العارفون ~~بالقبلة جاز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحرى أن يقلدها، أما من لم يكن أهلا ~~لذلك فيجب عليه أن يقلدها. # وإن كانت المحاريب بالقرى فلا يجوز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحرى أن ~~يقلدها، أما غيره فيقلدها وجوبا إن لم يجد مجتهدا يقلده. # والشافعية يجوزون -مع وجود المحاريب- الاستدلال على القبلة بالطرق ~~المعروفة. # هذا الحكم هو بالنسبة للمحاريب الموجودة فى المساجد، فإذا لم توجد محاريب ~~قال جمهور العلماء: يجب عليه أن يسأل أهل الثقة والخبرة إن وجدوا، وإلا ~~اجتهد هو بنفسه، ولعل من أهل الثقة والخبرة " البوصلة " الحديثة المعتمدة ~~من الخبراء، ومن وسائل الاجتهاد النظر فى مواقع الشمس والنجوم إن كان عالما ~~بدلالتها، وللعلماء كلام كثير فى ذلك يطلب من مظانه. # والاجتهاد مهما كانت وسيلته ظنى لا يقينى، ولو تبين خطؤه بعد الصلاة فلا ~~إعادة ولو كان التبين يقينا ms5168 عند الجمهور، وتجب الإعادة عند الشافعية، أما ~~تبين الخطأ أثناء الصلاة فإنه يضر، وهل يبطل الصلاة أو يلزم إتمامها على ~~الظن الجديد؟ خلاف. # ثم قال العلماء: من ترك الاجتهاد وهو قادر عليه فصلاته باطلة عند ~~الجمهور. هذا ملخص ما قاله العلماء فى فقه المذاهب، وجاء فى كتاب المغنى ~~لابن قدامة "ج 1 ص 460، 461" قوله: قال بعض أصحابنا -أى الحنابلة- الناس فى ~~استقبالها -أى القبلة- على أربعة أضرب: ### | 1- # فمنهم من يلزمه اليقين، وهو من كان معاينا للكعبة، أو كان بمكة من أهلها، ~~أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة ~~يقينا، وهكذا إن كان بمسجد النبى صلى الله عليه وسلم، لأنه متيقن صحة ~~قبلته، فإن النبى صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. ### | 2- # ومنهم من فرضه الخبر -أى العلم- وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير ~~أهلها ووجد مخبرا يخبره، أو كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار، وكذلك لو ~~كان فى مصر أو قرية، ففرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة، لأن هذه ~~القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة، فجرى ذلك مجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد، ~~وإن أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة، إما من أهل البلد أو من غيره صار ~~إلى خبره، وليس له الاجتهاد، كما يقبل الحاكم النص من المجتهد ولا يجتهد. ### | 3- # ومنهم من فرضه الاجتهاد، وهو من عدم هاتين الحالتين، وهو عالم بالأدلة. ### | 4 - # ومنهم من فرضه التقليد، وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالين، ففرضه ~~تقليد المجتهدين. والواجب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون ~~إصابة العين. # قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإن انحرف عن القبلة قليلا لم ~~يعد، ولكن يتحرى الوسط، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعى فى أحد قوليه ~~كقولنا، والآخر: الفرض إصابة العين، لقول الله تعالى: {وحيثما كنتم فولوا ~~وجوهكم شطره} ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة فلزمه التوجه إلى عينها ~~كالمعاين. # ولنا -أى دليل الحنابلة- قول النبى صلى الله عليه وسلم " ما بين ms5169 المشرق ~~والمغرب قبلة" رواه الترمذى وقال: حسن صحيح، وظاهره أن جميع ما بينهما ~~قبلة، ولأنه لو كان الغرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط ~~مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه ~~إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها، وشطر البيت نحوه وقبله ثم ذكر ابن ~~قدامة فى صفحة 495 أن دلالة المشرك على القبلة لا تتبع بحال من الأحوال، ~~وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته، لأنه ليس بموضع ~~أمانة، انتهى. # فهل معنى ذلك أن الآلات التى يعرف بها اتجاه القبلة، ومنها "البوصلة" ~~والتى صنعها غير المسلمين لا يجوز الاعتماد عليها؟ الأمر يحتاج إلى نظر، ~~وبخاصة أنها منتشرة إلى حد كبير. # وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 175" بعد ذكر حديث "ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة" قوله: والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة هو ~~الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزنى ~~عن الشافعى، وقد قال الشافعى أيضا: إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد فى ~~كلام العرب. ثم ذكر أن أظهر القولين للشافعى أن فرض من بعد عن مكة هو ~~العين، وأنه يلزمه ذلك بالظن # PageV09P147 ### | الصلاة والسلوك ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أى الشخصين أفضل، رجل لا يصلى ولكن أخلاقه وخدماته للناس كثيرة، أو رجل ~~يصلى، ولكن معاملته مع الناس سيئة على الرغم من محافظته على الصلاة؟ ### | الجواب # كلا الرجلين مخطئ، وتارك الصلاة معروف حكمه، إن تركها جحدا وإنكارا أو ~~استهزاء فهو كافر، وأعماله الطيبة لا تنفعه فى الآخرة كما قال سبحانه ~~{وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23 وإن كانت ~~خيراته عادت عليه بالخير فهو فى الدنيا فقط، وإن تركها كسلا وتهاونا فقد ~~حكم بعض العلماء بكفره، وحكم بعضهم بفسقه، وإن مات على ذلك ولم يتب فأمره ~~مفوض إلى ربه، وإن عذبه فى النار فمصيره الجنة. # وذلك ms5170 كله بناء على حديث مسلم " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ". # والذي يصلى ولا يستقيم سلوكه مؤمن عاص أضاع ثواب صلاته، وردها الله عليه ~~لأنها لم تثمر طيبا فى أخلاقه، والله سبحانه يقول {وأقم الصلاة إن الصلاة ~~تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت: 45 فالصلاة - كبقية العبادات - ليست ~~علاقة خاصة بين العبد وربه، بل لابد أن ينعكس أثرها على السلوك الشخص ~~والاجتماعى. وقد نعى الله على من يسهو عن الصلاة فيقصر فى أدائها، أو من ~~يسهو عن معناها وحكمة مشروعيتها فلا يكون لها أثر فى حياته مع الناس، قال ~~تعالى {فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون ~~الماعون} الماعون: 4 - 7. # وقد أكدت الأحاديث هذا المعنى، فقد صح أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه ~~وسلم: إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذى ~~جيرانها بلسانها، قال " هى فى النار" رواه أحمد والبزار وابن حبان فى صحيحه ~~والحاكم وصححه. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: " قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى، ولم ~~يستطل على خلقى، ولم يبت مصرا على معصيتى، وقطع النهار فى ذكرى، ورحم ~~المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه ~~بعزتى، وأستحفظه ملائكتى، أجعل له فى الظلمة نورا، وفى الجهالة حلما، ومثله ~~فى خلقى كمثل الفردوس فى الجنة " رواه البزار من رواية عبد الله بن واقد ~~الحرانى، وبقية رواته ثقات. # ومن هنا نحلم أهمية الصلاة فهى أهم أركان الإسلام وأفضلها، والحديث يقول: ~~" لا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد" ~~رواه الطبرانى، ولم يتسامح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كما تسامح فى ~~غيرها من التكاليف لمن أراد الدخول فى الإسلام. فعندما جاء وفد ثقيف ~~اشترطوا عليه ألا يخرجوا للجهاد، ولا تؤخذ منهم صدقة، ولا يجتمعوا للصلاة، ~~ولا يولى عليهم أحد من غيرهم، فأجابهم إلى طلبهم مبدئيا ما عدا الصلاة ms5171 حيث ~~قال أخيرا " ولا خير فى دين لا ركوع فيه " رواه أحمد، ولما كان للصلاة ~~أثرها القوى فى تثبيت الإيمان فى القلوب وفى تقويم السلوك قال النبى صلى ~~الله عليه وسلم فى شأن هؤلاء الذين رضوا بالصلاة " إنهم سيصدقون ويجاهدون " ~~أى أن الصلاة ستحملهم على عمل الخير الذى كانوا قد رغبوا عنه، وقد كان. # وبهذا يكون التارك للصلاة أو المتهاون فيها، والمستغنى عنها بعمل البر- ~~مغرورا مخدوعا، وكذلك الذى يؤدى الصلاة شكليا دون إحساس بروحها، غير خاشع ~~فيها ولا فاهم لمعناها ولا لهدفها، هو مغرور بظاهره، يخدع الناس برؤيتهم له ~~محافظا على الصلاة حتى يثقوا فيه، مع أنه لو طلبت منه معونة منع إعطاءها، ~~لأن قلبه القاسى لم يتأثر بوقوفه أمام الله، فهو يناديه ويدعوه وهو غافل ~~شارد الذهن، محروم من اللذة التى قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم " ~~وجعلت قرة عينى فى الصلاة " رواه النسائى والطبرانى والحاكم وصححه، وقال ~~الحافظ: إسناده جيد. ولحلاوتها وأثرها فى نفسه كان إذا حزبه أو حزنه أمر ~~فزع إلى الصلاة. # وبعد، فإن العبادات فرضت لتقوية العلاقة بين الإنسان وربه، وبينه وبين ~~نفسه، وبينه وبين الناس، فإن لم تثمر هذه العلاقات لم يكن لها عند الله ~~وزن. # وفى تقديرى أن من يصلى-على الرغم من سوء معاملته - أقل خطرا ممن لا يصلى ~~-على الرغم من حسن معاملته- فالأول مع الله ولو بسبب ما فعسى أن يتوب عليه ~~والثانى منقطع عن الله فهل يصل نفسه به؟ "راجع قول ابن عطاء الله فى شرود ~~الذهن فى الصلاة- المجلد الأول ص 72" # PageV09P148 ### | علو الإمام أو المأموم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # توجد مساجد لها عدة طوابق يصلى الإمام فى أحدها والمأمومون يصلون فى طابق ~~آخر فهل الجماعة صحيحة؟ ### | الجواب # السنة أن يكون المأمومون مع الإمام فى طابق واحد لسهولة متابعته بالنظر ~~أو السماع، وإن كان الصوت يصلهم عن طريق المبلغ أو مكبرات الصوت. روى ~~الدارقطنى عن أبى مسعود الأنصارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم ms5172 ~~الإمام فوق شىء والناس خلفه. يعنى أسفل منه. وروى أبو داود والشافعى ~~والبيهقى وابن خزيمة وابن حبان أن حذيفة أم الناس بالمدائن -مدينة كانت ~~بالعراق- على دكان -مكان مرتفع- فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه -أخذه بشدة- ~~فلما فرغ من صلاته قال، ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، فذكرت ~~حين جذبتنى. # قال العلماء: إن كان فى علو الإمام عن المأمومين فائدة فلا كراهة، فقد ~~روى البخارى ومسلم عن سهل بن سعد الساعدى أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم ~~جلس على المنبر أول يوم وضع، فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى -إلى ~~الخلف- وسجد فى أصل المنبر، ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال " أيها ~~الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى". # هذا فى ارتفاع الإمام أنه مكروه إلا لحاجة، أما ارتفاع المأموم على ~~الإمام فهو جائز، فقد صلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام كما رواه ~~الشافعى والبيهقى وسعيد بن منصور، وذكره البخارى تعليقا، وروى سعيد بن ~~منصور أن أنس بن مالك كان يجمع فى دار أبى نافع عن يمين المسجد فى غرفة قدر ~~قامة منها، لها باب مشرف على مسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيها ويأتم ~~بالإمام، وسكت عليه الصحابة. # يقول الشوكانى " نيل الأوطار ج 3 ص 207 ": وأما ارتفاع المؤتم فإن كان ~~مفرطا بحيث يكون فوق ثلثمائة ذراع، على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال ~~الإمام فهو ممنوع بالإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك ~~المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، ويعضد هذا الأصل فعل أبى ~~هريرة المذكور ولم ينكر عليه انتهى. # يؤخذ من هذا أن المدار فى الجواز وعدمه هو علم المأموم بأفعال الإمام، ~~فلو حصل العلم بأية وسيلة ومنها مكبرات الصوت الآن صحت الجماعة فى أى طابق ~~من الطوابق، أو فى أى مكان ما دامت الصفوف متواصلة فى المسجد وخارج المسجد، ~~وعليه فلا مانع من صلاة الجماعة فى أى طابق من طوابق المسجد عند العلم ~~بأفعال ms5173 الإمام. # وجاء فى شرح النووى لصحيح مسلم "ج 5ص 34" عند الكلام على اتخاذ المنبر فى ~~مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحديث فيه فوائد، منها: جواز صلاة ~~الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين. ولكنه يكره ارتفاع الإمام على ~~المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره، بل ~~يستحب، وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى ~~الارتفاع # PageV09P149 ### | مسافة القصر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يزعم بعض الناس أن أى سفر ولو كان عشرة كيلومترات يجيز للإنسان قصر ~~الصلاة فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ~~الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} النساء: 101 والخوف من الفتنة ليس ~~شرطا لقصر الصلاة كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم، فهو صدقة تصدق الله ~~بها علينا فلنقبل صدقته. # والسفر المبيح للقصر اختلف فى تقديره العلماء، يقول القرطبى فى تفسيره " ~~ج 5 ص 353" قال داود: تقصر الصلاة فى كل سفر طويل أو قصير ولو كان ثلاثة ~~أميال، متمسكا بحديث رواه مسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شك من أحد رواة الحديث واسمه ~~شعبة- صلى ركعتين. يقول القرطبى: وهذا لا حجة فيه، لأنه مشكوك فيه -أى فى ~~المسافة التى رواها شعبة- وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافة التى بدأ ~~منها السفر، وكان سفرا طويلا زائدا على ذلك. # ولم يذكر حد السفر الذى يقع به القصر لا فى القرآن ولا فى السنة، وإنما ~~كان كذلك لأنها لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى ~~بالقرآن، فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون ~~مسافرا لغة ولا شرعا، وإن مشى ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعا، كما أنا نحكم ~~على أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا، لقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا ~~يحل لامرأة تؤمن ms5174 بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم ~~منها" وهذا هو الصحيح، لأنه وسط بين الحالين، وعليه عول مالك، ولكنه لم يجد ~~هذا الحديث منفقا عليه، وروى مرة " يوما وليلة " ومرة " ثلاثة أيام " فجاء ~~إلى عبد الله ابن عمر فعول على فعله، فإنه كان يقصر الصلاة إلى " رئم " ~~-واد بالمدينة- وهى أربعة برد: لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبى صلى ~~الله عليه وسلم. قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا، ~~والتخفيف إنما يكون فى السفر الطويل الذى تلحق به المشقة غالبا، فراعى مالك ~~والشافعى وأصحابهما والليث والأوزاعى وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق ~~وغيرهما يوما تاما، وقول مالك يوما وليلة راجع إلى اليوم التام، لأنه لم ~~يرد بقوله " مسيرة يوم وليلة " أن يسير النهار كله والليل كله، وإنما أراد ~~أن يسير سيرا يبيت فيه بعيدا عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم. وفى البخارى: ~~وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران فى أربعة برد، وهى ستة عشر فرسخا، ~~وهذا مذهب مالك. وقال الشافعى والطبرى: ستة وأربعون ميلا، وعن مالك ~~روايتان، خمسة وأربعون ميلا، وستة وثلاثون ميلا. # وبعد كلام طويل فى تقدير المسافة قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة فى ~~هذا الباب كما ترى فى ألفاظها، ومجملها عندى -والله أعلم- أنها خرجت على ~~أجوبة السائلين، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع -وذلك فى حديث سفر المرأة بغير ~~محرم-. # هذا ما نقلته من تفسير القرطبى باختصار وتصرف، وذكر ابن قدامة فى " ~~المغنى "ج 2 ص 92 روايات عن جماعة من السلف أن القصر يجوز فى أقل من هذه ~~المسافة، لكنها روايات مردود عليها. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن المسافة التى تقصر فيها الصلاة فى السفر ~~هى ستة عشر فرسخا ذهابا فقط، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع ~~بذراع اليد، وهذه المسافة تساوى ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين مترا ~~- مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحملة بالأثقال سيرا معتادا - ولا يضر ~~نقصان المسافة عن المقدار المبين بشىء قليل، ms5175 كميل أو ميلين. # وأبو حنيفة لم يقدر المسافة بهذه المقاييس، بل قدرها بالزمن وهو ثلاثة ~~أيام من أقصر أيام السنة يكفى أن يسافر فى كل يوم منها من الصباح إلى ~~الزوال، والمعتبر السير الوسط. # والمالكية قالوا: إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر ~~الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه على المشهور. # ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة والمحصب إذا خرجوا فى ~~موسم الحج للوقوف بعرفة فإنه يسن لهم القصر فى حال ذهابهم. # وكذلك فى حال إيابهم إذا بقى عليهم عمل من أعمال الحج التى تؤدى فى غير ~~وطنهم، وإلا أتموا. # ثم قال العلماء: لا يشترط قطع المسافة المذكورة فى المدة المذكورة ~~والمقدرة بالأيام، فلو قطعها فى أقل منها ولو فى لحظة صح القصر- كما هو ~~الشأن فى السفر بالطائرات والقطارات والسيارات. # يؤخذ من هذا أن الرأى المتفق عليه بين الأئمة الأربعة أن يكون السفر ~~طويلا، لا يقل عن ثمانين كيلو مترا تقريبا. هذا، وقد ذكر ابن قدامة فى " ~~المغنى "ج 2 ص 96 أنه حكى عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر فى ~~البلد لمن نوى السفر وكذلك حكى عن غيرهما ولا يوجد دليل صحيح لذلك. # [يضاف كلام ابن قدامة إلى ص 537 من المجلد الثانى] # PageV09P150 ### | التنفل قبل صلاة العيد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ذهبت إلى المسجد لصلاة العيد فأردت أن أصلى ركعتين تحية للمسجد فمنعنى ~~بعض الناس وقالوا: لا تجوز أى صلاة قبل صلاة العيد، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # هناك خلاف بين الفقهاء فى جواز التنفل قبل صلاة العيد يتلخص فيما يلى: ### | 1 - # قال المالكية: يكره ذلك قبل صلاة العيد وبعدها إن أديت الصلاة فى الصحراء ~~كما هو السنة، وأما إذا أديت بالمسجد -على خلاف السنة- فلا يكره التنفل لا ~~قبلها ولا بعدها. ### | 2 - # والحنابلة قالوا: بكراهة التنفل قبلها وبعدها بأى مكان صليت فيه صلاة ~~العيد، أى فى المسجد وغيره. ### | 3- # والحنفية قالوا: يكره قبل صلاة العيد، فى المصلى وغيره، ويكره بعدها ms5176 إذا ~~كان فى المصلى فقط، أما فى البيت فلا يكره. ### | 4 - # والشافعية قالوا: بالتفصيل بين الإمام والمأموم، فيكره للإمام أن يتنفل ~~قبلها وبعدها، سواء أكانت الصلاة فى الصحراء أم فى غيرها، ولا يكره للمأموم ~~التنفل قبلها مطلقا، ولا بعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بعد، ~~وإلا كان التنفل له مكروها. # إن سبب الخلاف هو روايات لم يرد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن ذلك، وإنما الثابت ما رواه ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قبل ~~العيد ولا بعده، فالذين قالوا بالمنع كان دليلهم فعل الرسول لا قوله، ~~والذين قالوا بالجواز استندوا إلى أنه لم يرد نهى عن ذلك، والحكم على ~~الروايات وبيان وجهات النظر فى التنفل مشروح فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 3 ~~ص 319" مع الاتفاق على أنه لم تشرع سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها، وإنما ~~الخلاف فى صلاة التطوع أو سنة الوضوء أو تحية المسجد أو قضاء أو غير ذلك، ~~فى الوقت الذى لا تكره فيه الصلاة. # ومن أحسن ما يقوى رأى القائلين بالجواز ما قاله العراقى فى شرح الترمذى ~~من أنه ليس فيها نهى عن الصلاة فى هذه الأوقات، ولكن لما كان صلى الله عليه ~~وسلم يتأخر فى مجيئه إلى الوقت الذى يصلى بهم فيه ويرجع عقب الخطبة روى عنه ~~من روى من أصحابه أنه كان لا يصلى قبلها ولا بعدها، ولا يلزم من تركه لذلك ~~لاشتغاله بما هو مشروع فى حقه من التأخر إلى وقت الصلاة -أن غيره لا يشرع ~~ذلك له ولا يستحب، فقد روى عنه غير واحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم ~~لم يكن يصلى الضحى، وصح ذلك عنهم، وكذلك لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه ~~وسلم صلى سنة الجمعة قبلها، لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على ~~المنبر، قال البيهقى: يوم العيد كسائر الأيام، والصلاة مباحة إذا ارتفعت ~~الشمس حيث كان المصلى. ويدل على عدم الكراهة حديث أبى ذر أن ms5177 النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال "الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل " رواه ابن ~~حبان فى صحيحه. # قال الحافظ فى الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا ~~بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النقل فلم يثبت فيه منع بدليل ~~خاص، إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع الأيام. # بعد هذا نقول: لم يرد حديث بمنع مطلق النفل قبل صلاة العيد، ولا بمنع ما ~~ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد. وبهذا ~~يعلم جواب السؤال # PageV09P151 ### | وضع الإمام بعد الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من السنة إذا انتهى الإمام من الصلاة أن يختم الصلاة وهو متوجه إلى ~~القبلة أو يتحول عنها نحو المأمومين؟ ### | الجواب # روى أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن، أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم كان يؤم الناس فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله، وعن ~~عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول ~~" اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " رواه مسلم ~~وأحمد والترمذى وابن ماجه، وروى البخارى وأحمد عن أم سلمة قالت: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه، وهو يمكث فى ~~مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكى ينصرف ~~النساء قبل أن يدركهن الرجال. # من هذا نرى أن بقاء الإمام بعد السلام على هيئة استقبال القبلة ليختم ~~الصلاة لا مانع منه، وأن تحوله عن القبلة جهة اليمين أو الشمال جائز أيضا ~~لا مانع منه، ولا يصح أن نتعصب لحالة من الحالات، وقال العلماء: من السنة ~~بعد سلام الإمام أن يلتزم مجلسه مستقبلا للقبلة بعد صلاة المغرب والصبح، ~~وذلك ليقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ~~ويميت وهو على كل شىء قدير، وذلك ms5178 عشر مرات كما فى الحديث، لأن الفضيلة ~~المترتبة على ذلك مقيدة بقولها قبل أن يثنى رجله. # والحديث هو ما رواه الترمذى وغيره عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال " من قال فى دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن ~~يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت ~~وهو على كل شىء قدير، عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات، ورفع ~~له عشر درجات، وكان يومه ذلك فى حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ~~ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك اليوم، إلا الشرك بالله تعالى " قال الترمذى: ~~هذا، حديث حسن وفى بعض النسخ صحيح وفى سنن أبى داود عن مسلم بن الحارث ~~التميمى الصحابى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال: " إذا ~~انصرفت عن صلاة المغرب فقل: اللهم أجرنى من النار سبع مرات: فإنك إذا قلت ~~ذلك ثم مت من ليلتك كتب له جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت ~~من يومك كتب له جوار منها " # PageV09P152 ### | صلاة التوبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة؟ ### | الجواب # روى أبو داود والنسائى وابن ماجه والبيهقى والترمذى وقال: # حديث حسن عن أبى بكر رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول: " ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلى -أى ركعتين- ثم ~~يستغفر الله إلا غفر له " ثم قرأ هذه الآية {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ~~ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم ~~يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من ~~تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين} آل عمران:135، 136. # وروى الطبرانى فى معجمه الكبير بسند حسن عن أبى الدرداء أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال " من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ms5179 ركعتين أو أربعا، ~~مكتوبة أو غير مكتوبة، يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له ". # هذه هى صلاة التوبة، والمهم فيها أن تكون التوبة والاستغفار عقب أية ~~صلاة، فإن الدعاء وطلب المغفرة إذا كان بعد طاعة كصلاة أو قراءة قرآن كان ~~مرجو القبول # PageV09P153 ### | تعدد الوتر وقضاؤه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا وتران فى ليلة" وهل يقضى ~~الوتر إذا فات؟ ### | الجواب # نعم، روى أبو داود والنسائى والترمذى وقال حديث حسن، أن عليا رضى الله ~~عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا وتران فى ليلة" وروى ~~أحمد وأبو داود والترمذى عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ~~ركعتين بعد الوتر وهو جالس. # قال العلماء: من صلى الوتر بعد العشاء ثم أراد أن يقوم الليل فليصل ما ~~شاء ولكن لا يجوز له أن يوتر، لأنه أوتر قبل ذلك. ومن المعلوم أن الوتر ~~يمكن أن يصلى فى أى جزء من الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإذا خشى ~~الإنسان أن تفوته صلاة الوتر يستحب له أن يصليها فى أول الليل، وذلك لحديث ~~رواه مسلم وأحمد والترمذى وابن ماجه "من ظن منكم ألا يستيقظ آخره -أى ~~الليل- فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة ~~آخر الليل محضورة وهى أفضل " ومعنى محضورة تحضرها الملائكة. ولما سأل ~~الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه " متى توتر "؟ قال: أول ~~الليل بعد العتمة-أى العشاء، ولما سأل عمر رضى الله عنه قال: آخر الليل، ~~فقال " أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة -أى الحزم والحيطة- وأما أنت يا ~~عمر فأخذت بالقوة " أى العزيمة على القيام آخر الليل. رواه أحمد وأبو داود، ~~وصححه الحاكم على شرط مسلم. # هذا، وإذا فاتت صلاة الوتر يمكن قضاؤها كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك ~~لحديث رواه البيهقى وصححه الحاكم على شرط الشيخين "إذا أصبح أحدكم ولم ms5180 يوتر ~~فليوتر" وروى أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم "من نام عن وتره أو نسيه ~~فليصله إذا ذكره" وإسناده صحيح كما قال العراقى. # ووقت القضاء مفتوح ليلا ونهارا عند الشافعى، ومنعه أبو حنيفة فى أوقات ~~النهى عن الصلاة، وقال مالك وأحمد: # يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح # PageV09P154 ### | التشهد الأول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسيت التشهد الأول فى صلاة الظهر فهل تبطل صلاتى؟ ### | الجواب # التشهد الأول فى الصلاة سنة عند جمهور العلماء، لو ترك عمدا أو سهوا لا ~~تبطل الصلاة، وذلك شأن كل السنن، وعند تركه يجبر بسجود السهو، روى الجماعة ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قام فى صلاة الظهر وعليه جلوس -أى نسى جلوس ~~التشهد الأول- فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن ~~يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس. # وعليه فمن ترك التشهد الأول سهوا صحت صلاته، ويجبر بسجود السهو، لأن ذلك ~~هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل "صلوا كما رأيتمونى أصلى" ~~رواه البخارى وقد أخذ جماعة من هذا وجوب التشهد الأول لا سنيته، وقال ~~الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن ~~الواجب أنه لو نسى تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر ~~فيه بحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح. وممن قال بوجوبه الليث بن سعد وأحمد بن ~~حنبل فى المشهور، وهو قول للشافعى وفى رواية عند أبى حنيفة. # والخلاصة أن التشهد الأول قيل إنه سنة وقيل إنه واجب، وعلى كلا القولين ~~لو ترك سهوا يجبر بسجود السهو، ولا تبطل الصلاة. # هذا، والتشهد الأول إذا ترك وصار الإنسان إلى القيام أقرب منه إلى القعود ~~لا يعود إليه، حتى لو نبهه المأمومون، بل يتم صلاته ثم يسجد للسهو، والدليل ~~عليه حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه " إذا قام أحدكم من الركعتين فلم ~~يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد ms5181 سجدتى السهو" ويسجد معه ~~المأمومون " نيل الأوطار ج 3 ص 127 ". # أما التشهد الأخير فهو فرض باتفاق والاستدلال عليه مستوفى فى كتب الفقه ~~ويراجع " نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 287 - 292" # PageV09P155 ### | الصلاة قبل الصبح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعد أن صليت ركعتى الفجر وقبل الإقامة لصلاة الصبح قمت لأصلى ركعتين أشغل ~~بهما الوقت فقال بعض الناس: إن الصلاة قبل الصبح ممنوعة، فما هو الرأى ~~الصحيح فى ذلك؟ ### | الجواب # معلوم أنه إذا دخل وقت الصبح بطلوع الفجر كان المطلوب صلاتين، صلاة ~~الفريضة وهى الصبح، وصلاة السنة وهى الفجر، التى قال بعض الأئمة بوجوبها، ~~وأية صلاة أخرى غير هاتين الصلاتين كالنفل والقضاء اختلف فى جوازها، فكره ~~جماعة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتى الفجر، بناء على حديث رواه ~~أحمد وأبو داود، وهو ضعيف، لكنهم أخذوا به لتعدد طرفه فيقوى بها، وذهب ~~الشافعى إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة ~~الليل لعذر، لأنه بلغه أن عبد الله بن عباس وغيره أوتروا بعد الفجر. وكما ~~قلنا كثيرا: ما دام هناك خلاف فى الرأى جاز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له ~~أو ضده # PageV09P156 ### | تأخير صلاة العشاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "من صلى العشاء فى جماعة كأنه قام نصف الليل" وما ~~يقال " لو لم أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء "؟ وهل هناك تعارض ~~بينهما؟ ### | الجواب # الحديث الأول رواه مسلم وغيره، وهو يدل على فضل صلاة العشاء فى جماعة، ~~وأنه يعدل فى الثواب قيام نصف الليل، حتى لو كانت صلاتها فى أول وقتها أو ~~فى آخر وقتها قرب طلوع الفجر. # أما الحديث الثانى فيدل على فضل التأخير لصلاة العشاء عن أول وقتها، وذلك ~~ليتسنى للناس بعد الانتهاء من أعمالهم بعد غروب الشمس أن يجتمعوا ليصلوها ~~فى جماعة معه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذى " ~~لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا ms5182 العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، ~~والنبى صلى الله عليه وسلم لم يواظب على التأخير لما فيه من المشقة على ~~المصلين، فأحيانا كان يعجل، وأحيانا كان يؤجل، فقد روى البخارى ومسلم عن ~~جابر رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى أحيانا يؤخرها ~~وأحيانا يعجل، وإذا رآهم - أى الصحابة - اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا ~~أخر. # فالأمر متروك للظروف، ووقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر، وينتهى بطلوع ~~الفجر، ووقت الاختيار هو ثلث الليل أو نصفه، ووقت الجواز ممتد حتى طلوع ~~الفجر، فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال " أما إنه ليس فى النوم ~~تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى" ~~وهذا الحديث يدل على كل أوقات الصلوات المفروضة ما عدا صلاة الصبح فإن ~~وقتها ينتهى بطلوع الشمس لا بوقت الظهر وذلك بالإجماع # PageV09P157 ### | وضع المنبر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز وضع المنبر فى غير يمين القبلة، فى أى موضع من المسجد؟ ### | الجواب # تحدث العلماء عن مصلى النبى صلى الله عليه وسلم، أى المكان الذى كان ~~يلازم فيه الصلاة أو يكثرها فيه، وكان كثير من الناس وبخاصة بعد وفاته صلى ~~الله عليه وسلم يحرصون على الصلاة فى مصلاه. # أما المنبر فنحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب أول الأمر واقفا، ~~وإذا تعب استند إلى جذع نخلة، ثم انتهى الأمر إلى بناء منبر له يستريح ~~عليه، وحدث تطور فى هذا المنبر، ولكن أين وضع؟ هل على يمين مصلى الرسول ~~عليه الصلاة والسلام؟ يقول المطرى أحد المؤرخين للمسجد النبوى: ورد أن ~~الواقف فى مصلى النبى صلى الله عليه وسلم تكون رمانة المنبر الشريف حذو ~~منكبه الأيمن، وجاء فى "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالى أن المصلى فى ~~مصلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- يجعل عمود المنبر حذو منكبه الأيمن. # من هذا نرى أن منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يمين المصلى ~~-القبلة أو المحراب- لكن هل هذا الوضع ms5183 واجب الالتزام؟ لم يرد نص بالالتزام ~~وإنما الكلام الوارد هو بيان موضع المنبر وهو لا يدل على الوجوب، وإن كان ~~يدل على الندب اقتداء بما كان عليه الحال فى أيام الرسول صلى الله عليه ~~وسلم، وليس بحرام أن يوضع المنبر فى أى مكان. # والمهم هو وجود شىء مرتفع يساعد الخطيب على إسماع الناس، وقد يستغنى عنه ~~بمكبر الصوت، وتؤدى الخطبة من وقوف على الأرض وجلسة على كرسى كما يحصل ~~أحيانا فى بعض المساجد فى خطبة العيد. # إن الأمر سهل لا ينبغى أن يشتد فيه الخلاف، وإن كان من الأوفق أن يراعى ~~المأثور عن السلف فى ذلك، وهو وضع المنبر على يمين المحراب # PageV09P158 ### | ثواب مساجد الحكومة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كان من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا فى الجنة، فمن الذى يثاب عن ~~بناء المساجد التى تقيمها الدولة وبعض المصالح الحكومية والهيئات؟ ### | الجواب # يقول النبى صلى الله عليه وسلم " من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى ~~الله له بيتا فى الجنة " رواه البخارى ومسلم. # وإذا كان تمويل بناء المسجد من خزينة الدولة أو خزينة هيئة عامة فإن ~~المنفذ يكون شخصا مسئولا عن عمله مسئولية مباشرة أمام الله تعالى، ومن ~~المنفذين المهندسون والمقاولون والصناع والعمال الذين أسهموا فى إقامة ~~المسجد، فلا مانع أن يتفضل الله عليهم برحمته، ويعطيهم أجرا على المعاونة ~~فى بناء بيوت الله، إلى جانب الأجر الدنيوى على جهودهم، فهو قليل بالنسبة ~~إلى ثوابه سبحانه. والنية لها دخل كبير فى استحقاق الثواب، فإذا قصد ~~المساهم فى بنائها وجه الله وأتقن عمله بناء على ذلك صدق عليه حديث " إنما ~~الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " رواه البخارى ومسلم. وهنا نقطة ~~ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار، وهى أن المسئول فى الوزارة أو المصلحة قد يكون ~~ممن يتحمسون لبناء المسجد فيدرجه فى الميزانية ويسهل الإجراءات للتنفيذ، ~~وقد يكون من غير هؤلاء فيتجاهل أو يتعمد عدم بناء مسجد فيكره عليه، ويضطر ~~إلى عمل الإجراءات ms5184 وقد يعرقل أو يتهاون، فهناك فرق بينهما، فالأول يعتبر ~~بانيا للمسجد بطريق مباشر أو غير مباشر، والثاني لا يستحق أى أجر على ذلك، ~~بل يجازيه الله بحسب نيته. # وعلى العموم نحن لا نستطيع أن نحدد معاملة الله للممولين والمشاركين ~~والمنفذين لبناء المساجد، فله سبحانه تقديره لعلمه بالنيات، وفضله واسع ~~يغرى بالإقبال على عمل الصالحات والإسهام فى كل خير ولو بأدنى نصيب وبأى ~~جهد يبذل. # وأما الشخص الاعتبارى وهو الدولة أو الهيئة فهو بأجهزته والعاملين بها ~~وكلاء عن الممولين لبناء المساجد، ذلك ما أراه باجتهادى، فإن كان صوابا فمن ~~الله، وإن كان خطأ فمن نفسى، وأرجو المعذرة فما أردت إلا الخير # PageV09P159 ### | تاريخ بناء المسجد الأقصى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو تاريخ بناء المسجد الأقصى، ومن الذى أمر ببنائه؟ ### | الجواب # الكلام عن تاريخ بناء المسجد الأقصى طويل، ولكن ألخص ما كتبه عنه ابن ~~خلدون فى مقدمته، بادئا بذكر حديث رواه مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقد سأله أبو ذر عن أول مسجد وضع فى الأرض فقال "المسجد الحرام " أى الذى ~~فى مكة ثم سأله عن غيره فقال "المسجد الأقصى " فسأله: # كم بينهما؟ قال " أربعون عاما". # وفى تفسير القرطبى أن المسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام كما أخرجه ~~النسائى بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. # ثم قال القرطبى: هناك إشكال بين الحديثين، لأن بين إبراهيم الذى رفع ~~قواعد الكعبة وسليمان آمادا طويلة، قال أهل التاريخ أكثر من ألف سنة، فقيل ~~إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جددا ما كان أسسه غيرهما، وقد روى ~~أن أول من بنى البيت -فى مكة-آدم عليه السلام، فيجوز أن يكون غيره من ولده ~~وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عاما، ويجوز أن تكون الملائكة أيضا بنته ~~بعد بنائها البيت بإذن الله. # وكل محتمل. انتهى ما نقل من القرطبى. # وجاء فى مقدمة ابن خلدون (ص 246) أن بيت المقدس قام داود وسليمان عليهما ~~السلام ببنائه ونصب هياكله ودفن كثير من ms5185 الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام ~~حواليه، ثم قال: لما خرج موسى ببنى إسرائيل من مصر لتمليكهم بيت المقدس كما ~~وعد الله أباهم إسرائيل وأباه إسحاق من قبله وأقاموا بأرض التيه أمره الله ~~باتخاذ قبة من خشب السنط، فنصبوها بين خيامهم يصلون إليها، ولما ملكوا ~~الشام وبقيت تلك القبة قبلتهم وضعوها على الصخرة ببيت المقدس، وأراد داود ~~عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكانها فلم يتم له ذلك وعهد به إلى ابنه ~~سليمان فبناه لأربع سنين من ملكه ولخمسمائة سنة من وفاة موسى عليه السلام. ~~ثم خربه بختنصر بعد ثمانمائة سنة من بنائه، ولما أعادهم ملوك الفرس بناه ~~عزير نبى بنى إسرائيل لعهده بحدود دون بناء سليمان. ثم تداولتهم ملوك يونان ~~والفرس والروم، وبنى هيرودوس المسجد على بناء سليمان، فلما جاء طيطوس من ~~ملوك الروم وغلبهم خرب المسجد، ثم دان الروم بعد ذلك بالمسيحية حتى جاء ~~قسطنطين وتنصرت أمه هيلانه وارتحلت إلى بيت المقدس تطلب الخشبة التى صلب ~~عليها المسيح بزعمهم، فاستخرجتها من القمامات وبنت مكانها كنيسة القمامة، ~~ثم بنوا بإزاء القمامة بيت لحم وهو الذى ولد فيه عيسى. # وبقى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإسلام وحضر عمر لفتح بيت المقدس وسأل عن ~~الصخرة فرأى عليها زبلا وترابا فكشف عنها وبنى المسجد بطريقة مبسطة. # ثم احتفل الوليد بن عبد الملك فى تشييد مسجده على سنن مساجد الإسلام بما ~~شاء الله من الاحتفال كما فعل بالمسجد الحرام والمسجد النبوى ومسجد دمشق. # - ولما ضعف أمر الخلافة أعوام الخمسمائة من الهجرة فى آخرها وكانت فى ملك ~~العبيديين خلفاء القاهرة من الشيعة واختل أمرهم - زحف الفرنجة إلى بيت ~~المقدس فملكوه وملكوا معه عامة ثغور الشام، وبنوا على الصخرة المقدسة كنيسة ~~كانوا يفتخرون ببنائها حتى قيض الله للإسلام صلاح الدين الأيوبى فجاهد ~~الفرنجة وطردهم من تلك المنطقة حوالى سنة 580من الهجرة، وهدم الكنيسة وأظهر ~~الصخرة وبنى المسجد على النحو الذى هو عليه اليوم (أيام ابن خلدون) وقد ~~انتهى من وضع مقدمته فى منتصف عام ms5186 799 كما دونه فى آخر المقدمة. # هذه صورة تاريخية موجزة للمسجد الأقصى حتى القرن الثامن الهجرى، وما بعد ~~ذلك يطلب من كتب التاريخ، وقد رأينا كيف تقلب به التاريخ حتى نكب بالاحتلال ~~الصهيونى فى القرن الحاضر، ولا يعلم إلا الله ماذا سيكون أمره بعد ذلك # PageV09P160 ### | الصلاة وقضاء الحاجات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى صلاة قضاء الحاجة؟ ### | الجواب # قضاء الحاجة وبخاصة حاجة الدنيا له وسيلتان، الأولى طاعة الله بفعل ما ~~أمر به وترك ما نهى عنه، فهى فى حد ذاتها إن قبلت قض الله بها ما يتمناه ~~المؤمن من خير، قال تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا ~~يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) الطلاق: 2، 3 وقال {من عمل صالحا من ~~ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة} النحل: 97 وقال {ولو أن أهل ~~القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض} الأعراف: 96 وفى ~~الحديث " ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، والله فى عون ~~العبد ما دام العبد فى عون أخيه " رواه مسلم إلى غير ذلك من النصوص، ~~والوسيلة الثانية هى الدعاء بشروطه وآدابه التى من أهمها الخشوع والإخلاص ~~والبعد عن الحرام، قال تعالى {وقال ربكم ادعونى أستجب لكم} غافر: 60 وقال ~~{وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوه الداع إذا دعان} البقرة: 156 وفى ~~الحديث القدسى " يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم، يا ~~عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم. . . " رواه مسلم وهناك حديث ~~الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم فى الغار، فدعوا ربهم بصالح أعمالهم ~~فنجاهم الله، وهاتان الوسيلتان مؤكدتان لا خلاف فيهما. # وقد روى أحمد بسند صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فأسبغ ~~الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا" والناظر فى ~~هذا الحديث يرى أن قضاء الحاجة وسيلته: عمل صالح وهو صلاة الركعتين -وكذلك ~~الدعاء ms5187 والسؤال، وأن قضاء الحاجة قد يكون معجلا وقد يكون مؤخرا، فينبغى عدم ~~التعجل، ففى الحديث "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل " رواه أحمد وأبو داود ~~والترمذن وقد يصرف الله بالدعاء من السوء ما يكون خيرا من الشىء الذى دعا ~~به الداعى كما روى فى الحديث. # وهل هناك دعاء مخصوص لقضاء الحاجة؟ هناك حديث عثمان بن حنيف الذى رواه ~~الترمذى وقال حسن صحيح كما رواه ابن ماجه والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه، أن ~~رجلا أعمى طلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو له الله ليكشف له عن ~~بصره، فعلمه أن يقول بعد الوضوء وصلاة ركعتين " اللهم إنى أسألك وأتوجه ~~إليك بنبيى محمد نبى الرحمة، يا محمد-إنى أتوجه إلى ربى بك أن يكشف لى عن ~~بصرى، اللهم شفعه فى وشفعنى فى نفسى " فرجع وقد كشف الله عن بصره وعلمه ~~عثمان لرجل كانت له حاجة عند عثمان بن عفان -وذكر اسم حاجته حين الدعاء فقض ~~الله له حاجته، وهناك دعاء آخر بعد صلاة الركعتين والثناء على الله والصلاة ~~على رسوله وهو: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش ~~العظيم الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة ~~من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ~~ولا هما-إلا فرجته، ولا حاجة هى لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين " ومع ~~أن هذا الدعاء طيب إلا أن نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم فيها كلام، ~~ويمكن الرجوع إلى أدعية أخرى فى كتب الحديث، كالترغيب والترهيب للمنذرى ~~والأذكار للنووى # PageV09P161 ### | النية سرا أو جهرا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تكفى النية سرا عند أداء الصلاة أم يجب التلفظ بها حتى يقبلها الله؟ ### | الجواب # النية محلها القلب، ولا يجب التلفظ بها فى الصلاة وغيرها، ولا يتوقف قبول ~~الصلاة على التلفظ بها. # وقد قال الشافعية: لا بأس بالتلفظ بها بل يسن، وذلك ليساعد اللسان القلب، ~~فلو ترك التلفظ بها ms5188 فالصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله إن توافرت فيها ~~عوامل القبول بعد الأداء الشكلى، ومنها الخشوع والإخلاص، وجاء فى فقه ~~المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا: التلفظ بالنية خلاف الأولى إلا للموسوس ~~فإنه مندوب دفعا للوسوسة. # وقال الأحناف إن التلفظ بدعة، إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا عن أصحابه، ويستحسن دفعا للوسواس. # فالخلاصة أن النية فى الصلاة محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها، بل قال ~~الأحناف إنه بدعة وقال المالكية إنه خلاف الأولى، وذلك لغير الموسوس، وقال ~~الشافعية سنة وابن القيم فى كتابه " زاد المعاد"ج 1ص 51 نعى بشدة على من ~~يقول بجواز النطق بالنية وصحح رأى الشافعية فى ذلك فقال: # كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا ~~قبلها، ولا يلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلى لله صلاة كذا مستقبل القبلة. # أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال: أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وهذه ~~عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولامرسل لفظ ~~واحدة منها ألبته، بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ~~ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعى رضى الله عنه فى ~~الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل أحد فيها إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ ~~المصلى بالنية، وإنما أراد الشافعى رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس ~~إلا، وكيف يستحب الشافعى أمرا لم يفعله النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة ~~واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه. # هذا هو رأى ابن القيم، وللائمة آراؤهم، والحكم على ما ذكر بأنه بدعة ليس ~~مسلما على طول الخط أنه ضلالة # PageV09P162 ### | الصلاة المعادة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز لى أن أصلى فى المنزل إماما لوالدتى وأخواتى وأن أعتبر أن هذه ~~صلاة نافلة، ثم أصلى نفس ا ### | الجواب # يجوز لك أن تصلى فى المنزل إماما والدتك وأخوتك. . . وقد سقطت عنك ~~الفريضة بهذه ms5189 الصلاة وإذا صليتها فى جماعة كانت الثانية نافلة لك، فهى صلاه ~~معادة. # والدليل ما رواه الترمذى وأبو داود والنسائى أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال لرجلين: " إذا صليتهما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ". # قال ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام فى ~~جماعة من صلى وحده فى بيته أو فى غير بيته وأما من صلى فى جماعة وإن قلت ~~فلا يعيد فى أخرى قلت أو كثرت، وممن قال بهذا مالك وأبو حنيفة والشافعى ~~وأصحابهم، ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا نصلى صلاة فى يوم مر بن ~~حنبل بالجواز لأنها سنة، ورد على هذا الحديث بأن المنع إذا صلاها مرة ثانية ~~على أنها فريضة أما صل فجائز لأن الحديث الأول جعلها نافلة. # وفى لفظ لأبى داود: " إذا صلى أحدكم فى رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام ~~فليصلها معه فإنها له نافلة " وروى مسلم عن أبى ذر حديثا فيه " كيف أنت إذا ~~كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها "؟ وفيه فإن أدركتها معهم فصل فإنها ~~لك نافلة ". # والحديث صريح فى أن الصلاة المعادة تكون نافلة والأولى هى الفريضة، بصرف ~~النظر عن كون الأولى جماعة أو وأخرج الترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم ~~والبيهقى عن أبى سعيد قال: # صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل فقام يصلى الظهر فقال " ~~ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 99 وراجع أيضا ~~تفسير القرطبى (ج 1 ص 1 35) . # وهناك شروط لجواز إعادة الصلاة فيها اختلاف بين الفقهاء يمكن الرجوع ~~إليها فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة منها مثلا عند الشافعية أن تكون ~~الصلاة الثانية كلها فى جماعة وألا ينفرد وقت الإحرام بالصلاة الثانية عن ~~الصف مع إمكان دخوله فيه فإن انفرد فلا تصح الإعادة وعند المالكية مثلا أن ~~يصلى الثانية مأموما وليس إماما لمن لم يصل هذه الصلاة # PageV09P163 ### | الصلاة التى لا تنهى عن الفحشاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ ms5190 # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك حديث معناه أنه لا خير فى الصلاة ما لم تنه عن الفحشاء والمنكر ~~وإذا كان هذا صحيحا فهل يترك الشبان الصلاة لأنهم لا يستطيعون عصمة أنفسهم ~~من المنكرات، أم الأفضل أن يصلوا حتى لو كانوا يرتكبون المعاصى؟ ### | الجواب # قال الله تعالى: {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} إن ~~الصلاة إذا وقعت تامة ومعها خشوع صحيح ملأت قلب صاحبها نورا وأورثته الخوف ~~من الله فلا يقع فى المعاصى وإن عصى بادر بالتوبة والله سبحانه بفضله لا ~~يضيع كل ثوابها إذا خلت من الخشوع، ولكن أثرها فى تربية السلوك يكون ضيفا، ~~وعلى قدر ما يكون فيها من خشوع يكون الثواب، ويكون الأثر فى السلوك. وعلى ~~كل مصل أن يجتهد فى أداء الصلاة بعيدا عن الرياء والشواغل التى تصرف عقله ~~وقلبه عن الإحساس بجلال الموقف مع الله. ولكل مجتهد نصيب. # ولا يجوز أبدا لمن يصلى ويعصى الله أن يترك الصلاة لأنها لم تؤثر فى ~~تقويم سلوكه، فالصلاة واجبة وترك المعاصى واجب، وعلى كل إنسان أن يجتهد فى ~~أداء هذين الواجبين، ولعل المحافظة على الصلاة تؤدى إلى الخشوع فيها ~~وبالتالى إلى ترك المعاصى، وكل شىء بالتدريب والتمرين يمكن أن يتم على ~~الوجه المطلوب، والله سبحانه يقول {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا ~~صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم} التوبة: 102. # هذا، وهناك قول مأثور يقول "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد ~~من الله إلا بعدا" ويمكن أن يكون معناه صحيحا وروى على أنه حديث مرسل صحيح ~~إلى الحسن البصرى، رواه الطبرانى من قول ابن مسعود بإسناد صحيح وليس مرفوعا ~~إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومهما يكن من شىء فهو حث على إتقان الصلاة ~~والمحافظة عليها وعلى ربط العبادة بالسلوك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. "راجع ~~ص 555 من المجلد الأول " # PageV09P164 ### | إمامة المفضول للفاضل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندما أقيم للصلاة وكان الإمام الراتب غائبا ms5191 تقدم أحد الناس لإمامة ~~المصلين، وبعد الإحرام للصلاة حضر الإمام وأحس به الإمام فخرج من الصلاة ~~لياخذ الإمام الراتب مكانه فما حكم الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # إن صلاة الجماعة تصح خلف من تصح صلاته لنفسه بشرط ألا يكون أنقص من ~~المأمومين بعيب يتجاوز عنه لتعذر إصلاحه، كالألثغ أو الفأفاء الذى لا يحسن ~~القراءة فإن إمامته لا تجوز إلا لمن هو مثله، ولا تجوز للسليم من هذه ~~الحالة. # وإذا كانت هناك سلامة من مثل هذه العيوب فيسن أن يقدم أفضلهم أو أحسنهم، ~~كما صح فى الاحاديث التى منها ما رواه مسلم "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم ~~أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقروهم " ولو خولف ذلك فالصلاة صحيحة، (انظر ص 611 ~~من المجلد الرابع) وبخصوص ما جاء فى السؤال روى البخارى ومسلم عن سهل بن ~~سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ~~فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال: أتصلى بالناس فأقيم؟ قال: ~~نعم، قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فى ~~الصلاة فتخلص حتى وقف فى الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت فى ~~الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأشار إليه رسول الله، أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما ~~أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى ~~فى الصف، وتقدم النبى صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال "يا أبا بكر ~~ما منعك أن تثبت إذ أمرتك " فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى ~~بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"ما لى رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شىء فى صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح ~~التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء". # وجاء فى "نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 158 " أن هذا الحديث فيه من العلم ms5192 ~~أن المشى من صف إلى صف يليه لا يبطل، وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه ~~بالتسبيح جائزان وأن الاستخلاف فى الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى، لأن ~~قصاراه وقوعها بإمامين. # ومن فوائد الحديث جواز كون المرء فى بعض صلاته إماما وفى بعضها مأموما، ~~وجواز رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء، وجواز الالتفات للحاجة، ~~وجواز مخاطبة المصلى بالإشارة، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة فى الدين، ~~وجواز إمامة المفضول للفاضل وجواز العمل القليل فى الصلاة وغير ذلك من ~~الفوائد # PageV09P165 ### | القراءة فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل استحسن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض السور أو آيات من القرآن الكريم ~~فى الصلوات الخمس أو النوافل؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "الأذكار" للنووى: السنة أن تكون السورة-التى بعد الفاتحة - ~~فى الصبح والظهر من طوال المفصل، أى السور الأخيرة من المصحف. # وتبدأ من سورة [ق أو الحجرات] على خلاف بلغ اثنى عشر قولا فى تعبين ~~المفصل. # والمفصل أقسام منه طوال إلى سورة (عم) وأوساط إلى سورة الضحى، وقصار وهى ~~إلى آخر سورة الناس. # وفى العصر والعشاء أوساط المفصل. # وفى المغرب من قصار المفصل. # والسنة أن يقرأ فى الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة الم ~~(السجدة) وفى الثانية (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) وأن يقرأ فى ~~الركعة الأولى من ### | صلاة الجمعة # سورة الجمعة وفى الثانية سوره المنافقون. أو فى الأولى سورة الأعلى وفى ~~الثانية سورة الغاشية. # والسنة أن يقرأ فى ركعتى سنة الفجر فى الأولى {قولوا آمنا بالله وما أنزل ~~إلينا} البقرة: 136. # إلى آخر الآية، وفى الثانية: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء} آل ~~عمران:64، إلى آخر الآية، وإن شاء فى الأولى: {قل يا أيها الكافرون} ~~الكافرون: 1، وفى الثانية {قل هو الله أحد} الإخلاص: 1، فكلاهما صح، ففى ~~صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. يقرأ فى سنة المغرب ~~وركعتى الطواف والاستخارة. فى الأولى {قل يا أيها الكافرون} الكافرون: 1. # وفى الثانية: {قل ms5193 هو الله أحد} الإخلاص: 1. # وفى الوتر فى الأولى سوره (الأعلى) وفى الثانية سوره (الكافرون) وفى ~~الثالثة {قل هو الله أحد} والمعوذتين. # يقول النووى: وكل الذى ذكرناه جاءت به أحاديث فى الصحيح وغيره مشهورة. # وليكن معلوما أن سنة القراءة تحصل بآية مفهمة أو بعض آيات من أية سورة، ~~ثم هو بالخيار أن يقرأ سورة أو يقرأ بعض السورة، والسورة القصيرة أفضل من ~~آيات يقرؤها من السورة الطويلة. # والسنة أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف، ولو خالف هذا جاز مع الكراهة، ~~وقال الحافظ لم أقف على دليل ذلك # PageV09P166 ### | صلاة الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # متى فرضت صلاة الجمعة وما هو العدد المشروط لصحتها، وهل يشترط لإقامتها ~~وجود مسجد؟ ### | الجواب # الجمعة فيها معنى الاجتماع، والاجتماع لابد فيه من عدد، ويوم الجمعة عيد ~~أسبوعي للمسلمين، كما أن السبت عيد لليهود، والأحد عيد للنصارى، وله 32 ~~خصوصية كما فى زاد المعاد لابن القيم نقل ابن حجر فى الفتح 26 منها. # وقد خص الله المسلمين بفضل هذا اليوم كما جاء فى مسند أحمد عن عائشة رضى ~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده اليهود قال:"إنهم ~~لن يحسدونا على شىء كما يحسدونا على الجمعة التى هدانا الله لها وضلوا عنها ~~وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام امين ". # ويوم الجمعة كان يسمى فى الجاهلية يوم العروبة "بفتح العين " والعروبة ~~معناها الرحمة، وجاء فى "الروض الأنف " للسهيلى على سيرة ابن هشام، ان كعب ~~بن لؤى - أحد أجداد النبى صلى الله عليه وسلم - هو أول من جمع يوم العروبة ~~ولم تسم العروبة الجمعة إلا منذ جاء الإسلام فى قول بعضهم وقيل: هو أول من ~~سماها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه فى هذا اليوم، فيخطبهم ويذكرهم بمبعث ~~النبى صلى الله عليه وسلم ويعلمهم أنه من ولده، ويأمرهم باتباعه والإيمان ~~به، وقد ذكر الماوردى هذا الخبر عن كعب فى كتاب الأحكام السلطانية. # وصلاة الجمعة فرضت بمكة ms5194 قبل الهجرة كما أخرجه الدارقطنى عن ابن عباس رضى ~~الله عنهما، ولم يتمكن النبى صلى الله عليه وسلم من إقامتها بها، وذلك لقلة ~~عدد المسلمين، أو لضعف شوكتهم أمام قوة المشركين، فلما هاجر من هاجر من ~~الصحابة إلى المدينة. كتب إلى مصعب بن عمير - وهو أول من أوفده النبى صلى ~~الله عليه وسلم من مكة مع المسلمين من الأنصار ليعلمهم، ثم قدم بعده عبد ~~الله بن أم مكثوم -: أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور ~~لسبتهم، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من ~~يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. # وعلى هذا يكون مصعب أول من صلى بهم الجمعة فى المدينة، وكان عددهم اثنى ~~عشر رجلا، كما فى حديث الطبرانى عن أبى مسعود الأنصارى، وهذا الحديث ضعيف. # وهناك قول آخر بأن أول من جمع بهم هو أبو أمامة أسعد بن زرارة الذى نزل ~~عليه مصعب بن عمير، يقول عبد الرحمن بن كعب بن مالك - الذى كان يقود أباه ~~كعبا إلى المسجد -: كان أبى إذا توجه لصلاة الجمعة وسمع الأذان استغفر لأبى ~~أمامة، ولما سأله لماذا يستغفر له قال: كان أول من جمع بنا فى المدينة فى ~~هزم النبيت من حرة بنى بياضة فى نقيع يقال له نقيع الخضمات، وكانوا يومئذ ~~أربعين رجلا، والقول بهذا رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجه والبيهقى ~~وصححه، وقال ابن حجر: إسناده حسن. # والهزم المكان المطمس من الأرض، والنبيت أبو حشمن اليمن اسمه عمرو بن ~~مالك، وحرة بنى بياضة قربة على ميل من المدينة، وبنو بياضة بطن من الأنصار ~~والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب نبت الكلا. # وقد جمع بين الحديثين -على فرض صحة الأول -بأن مصعبا يقال: إنه أول من ~~جمع باعتباره كان إماما للمصلين وبأن أسعد هو أول من جمع لأنه الأمير ~~للقوم، وكان مصعب فى ضيافته فنسب الأمر إليه وبخاصة أنه أطعم المصلين غداء ~~وعشاء كما فى رواية أخرى. # واجتماع المسلمين فى يوم ms5195 من أيام الأسبوع قيل: كان باجتهادهم قبل أن تفرض ~~عليهم صلاة الجمعة، فقد جاء فى حديث مرسل عن ابن سيرين قال: جمع أهل ~~المدينة قبل أن يقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن تنزل ~~الجمعة، قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل أسبوع وللنصارى مثل ذلك، ~~فهلم فلنجعل يوما نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلى ونشكره، فجعلوه يوم ~~العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسموا ~~الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها، وذلك لقلتهم ~~فأنزل الله تعالى فى ذلك {يا أيها الذين امنوا إذا نودى للصلاة من يوم ~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. . .} الجمعة: 9، قال ابن حجر: ~~رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، أى سقط منه الصحابى [يلاحظ أن هذا الحديث يبين ~~قلة عدد المصلين للجمعة فى أول مرة بحيث تكفيهم الشاة غداء وعشاء، أما ~~الحديث الذى فيه استغفار كعب بن مالك لأسعد بن زرارة فيذكر أن عددهم ~~أربعون، وهؤلاء لا تكفيهم الشاة غداء وعشاء، فالظاهر أن رواية حديث ابن ~~سيرين كانت عن أول صلاة، وحديث كعب كان بعد اشتهار صلاة الجمعة وكثرة ~~الحاضرين. # وقيل كان اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة بأمر النبى صلى الله عليه وسلم، ~~كما يدل عليه كتابه إلى مصعب بن عمير الذى أخرجه الدارقطنى عن ابن عباس. # ولما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم نزل "قباء" عند بنى عمرو بن عوف، ثم ~~توجه إلى المدينة يوم جمعة فأدركته صلاتها فى بنى سالم بن عوف، فصلاها فى ~~المسجد الذى فى بطن الوادى وسمى مسجد الجمعة وهى أول جمعة صلاها بأصحابه ~~وكانوا مائة وقيل أربعون "الزرقانى 7/ 382" وأول خطبة خطبها بالمدينة فى ~~المرجع المذكور نقلا عن تفسير القرطبى وذكر وجوه محاسنها. # [لعل كل جماعة أسلمت قبل هجرة النبى إليهم كانت تتخذ لها مسجدا خاصا. # هذا فى تاريخ التشريع لصلاة الجمعة، أما العدد المشروط لإقامتها ففيه ~~أقوال كثيرة، أوصلها الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى" إلى خمسة عشر قولا، ~~ونقلها ms5196 الشوكانى فى نيل الأوطار وعلق عليها، وفيما يلى تلخيص لذلك. # القول الأول -تصح بواحد، ولا دليل عليه، وهو لا يتفق مع معنى الاجتماع ~~الموجود فى الجمعة، نقله ابن حزم، وحكاه الدارمى عن الكاشانى. # القول الثانى - تصح باثنين، إمام ومأموم، لأن العدد واجب بالحديث ~~والإجماع، ولم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، فتقاس على صلاة الجماعة، ~~حيث تصح باثنين، فقد صح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: بت عند خالتى ~~ميمونة-أم المؤمنين - رضى الله عنها، فقام النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ~~من الليل، فقمت أصلى معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسى وأقامنى عن يمينه، ~~رواه الجماعة، وفى لفظ: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر، ~~وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامنى عن يمينه، قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين. ~~رواه أحمد. # والشوكانى يرجح هذا القول.، وهو قول النخعى وأهل الظاهر. # القول الثالث -تصح باثنين غير الإمام، ودليله أن العدد واجب كالجماعة، ~~وشرط العدد فى المأمومين المستمعين للخطبة، وأقل عدد يحصل به الاجتماع هو ~~اثنان. وهو قول أبى يوسف ومحمد بن الحسن صاحبى أبى حنيفة. # القول الرابع -تصح بثلاثة والإمام رابعهم ومستنده حديث أم عبد الله ~~الدوسية الذى أخرجه الطبرانى وابن عدى عنها مرفوعا "الجمعة واجبة على كل ~~قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة" وفى رواية "وإن لم يكونوا إلا ~~ثلاثة رابعهم الإمام " وقد ضعفه الطبرانى وابن عدى، وهو قول أبى حنيفة، ~~وحكى عن الأوزاعى وأبى ثور، واختاره المزنى والسيوطى وحكاه عن الثورى ~~والليث بن سعد. # القول الخامس - تصح بسبعة ولا مستند له، وحكى عن عكرمة. # القول السادس -تصح بتسعة، ولا مستند له أيضا، وحكى عن ربيعة. # القول السابع -: تصح باثنى عشر بما فيهم الإمام، ودليله حديث: كان النبى ~~صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت، فخرجوا إليها ~~حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا، فأنزل الله تعالى {وإذا رأوا تجارة أو ~~لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ..} الجمعة: ms5197 11، رواه البخارى ومسلم. # ووجه الاستدلال أن الجمعة صحت بهذا العدد، لكن يرد عليه بأنه دليل على ~~أنها تصح باثنى عشر فما فوقهم، أما إنها لا تصح بأقل من ذلك فلا يدل عليه ~~هذا الدليل. # كما استدل من قال بذلك بحديث الطبرانى عن أبى مسعود الأنصارى: أول من قدم ~~من المهاجرين مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم ~~النبى @ وهم اثنا عشر رجلا لكن هذا الحديث ضعيف، وهو قول ربيعة فى رواية ~~وحكاه الماوردى أيضا عن الزهرى والأوزاعى ومحمد بن الحسن. # القول الثامن -تصح باثنى عشر غير الإمام، أى بثلاثة عشر، ومستنده مستند ~~القول السابع، وهو قول إسحاق. # القول التاسع -تصح بعشرين، ولا مستند له وهو رواية عن مالك. # القول العاشر- تصح بثلاثين، ولا مستند له أيضا وهو رواية أخرى عن مالك. # القول الحادى عشر -تصح بأربعين بما فيهم الإمام، ومستنده حديث أبى داود ~~المتقدم فى أن أسعد بن زرارة أول من جمع فى هزم النبيت، وفيه ان عددهم ~~يومئذ كان أربعين رجلا. # ووجه الاستدلال أن الإجماع على اشتراط العدد فى صلاة الجمعة، فلا تصح إلا ~~بعدد ثابت بدليل، وقد ثبت جوازها بأربعين، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل ~~صحيح، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "صلوا كما رأيتمونى أصلى" ~~قالوا: ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين، لكن أجيب عنه أنه لا دليل فى ~~الحديث على اشتراط الأربعين، بل هو يدل على صحتها بأربعين فمن فوقهم، وأما ~~عدم صحتها بأقل من ذلك فلا يدل عليه هذا الحديث، لأنه واقعة عين، وواقعة ~~العين لا تدل على نفى غيرها، ففى القواعد الأصولية، وقائع الأحوال لا يحتج ~~بها على العموم، فالمعروف أن الجمعة لما فرضت بمكة لم يتمكن النبى صلى الله ~~عليه وسلم من أدائها، فلما هاجر من هاجر كتب إليهم بأدائها، فاتفق أن عددهم ~~إذ ذاك كان أربعين فى رواية الطبرانى عن ابن عباس. # ومن أدلة هذا القول ما أخرجه البيهقى عن ابن مسعود ms5198 قال: جمعنا النبى صلى ~~الله عليه وسلم وكنت اخر من أتاه ونحن أربعون رجلا، فقال "إنكم مصيبون ~~ومنصورون ومفتوح لكم " ورد عليه باحتمال أن تكون هذه الواقعة قد قصد بها ~~النبى @ أن يجمع أصحابه ليبشرهم لا ليصلى بهم جمعة، فاتفق أن اجتمع له منهم ~~هذا العدد، قال السيوطى: وإيراد البيهقى لهذا الحديث أقوى دليل على أنه لم ~~يجد من الأحاديث ما يدل للمسألة صريحا، وهذا هو قول الشافعية. # القول الثانى عشر- تصح بأربعين غير الإمام، وروى عن الشافعى أيضا،، وبه ~~قال عمر بن عبد العزيز، ولعل دليله هو دليل القول السابق. # القول الثالث عشر-تصح بخمسين، ومستنده حديث الطبرانى مرفوعا "الجمعة على ~~الخمسين رجلا، وليس على ما دون الخمسين جمعة"وقد ضعفه السيوطى، ومع ضعفه ~~محتمل للتأويل،لأن ظاهره أن هذه العدد شرط للوجوب لا شرط للصحة، وهو قول ~~أحمد بن حنبل، وفى رواية عن عمر بن عبد العزيز. # القول الرابع عشر-تصح بثمانين ولا مستند له. # القول الخامس عشر - تصح بجمع كبير بغير قيد، ومستنده أن الجمعة شعار، وهو ~~لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المسلمين، ونوقش ذلك بأن كونها شعارا لا ~~يستلزم أن ينتفى وجوبها بانتفاء العدد الذى يحصل به ذلك. # على أن طلبها من العباد كتابا وسنة مطلق عن الشعار، فما الدليل على ~~اعتباره؟ وكتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير فى نظر يوم ~~اليهود. # . . غاية ما فيه ان ذلك سبب أصل المشروعية، وليس فيه أنه معتبر فى ~~الوجوب، فلا يصح التمسك به لاعتبار عدد يحصل به الشعار، وإلا لزم قصر ~~مشروعيتها على بلد يشارك المسلمين فى سكنه اليهود، وأنه باطل - انتهى. # لكن هذه المناقشة غير واردة لأن الشأن فى الجمعة أنها شعار وإن لم ينص ~~عليه، ولا يشترط فى الشعار وجود يهود مع المسلمين، فقد يزول السبب ويبقى ~~الحكم كالرمل فى الأشواط الأولى فى الطواف لإظهار أن بالمسلمين قوة تدحض ~~زعم المشركين أن المدينة أصابتهم بوبائها، وبقى الرمل مسنونا إلى عهدنا هذا ~~مع انتقاء السبب الأول فى مشروعيته، ms5199 وهذا القول حكاه السيوطى عن مالك، قال ~~الحافظ ابن حجر: ولعل هنا الأخير ارجحها من حيث الدليل. # هذه هى الأقوال فى اعتبار العدد الذى تنعقد به الجمعة، وقد رأيت أن بعض ~~الأئمة كمالك حكيت عنه عدة روايات فى هذا الصدد، وأن بعضها ليس له دليل ~~والبعض الآخر دليله مناقش غير مسلم تماما. # وأرى انعقادها بأى عدد يوجد، محافظة على الشعيرة، وكلما كان العدد كبيرا ~~كان أفضل وبخاصة إذا كان هناك مخالفون لنا فى الدين، ففى انعقادها بالعدد ~~الكبير إظهار لاهتمام المسلمين بالعبادة وتقوية الروح الجماعية، وإعطاء ~~مظهر رائع له تأثيره النفسى على من يشاهد هذا الجمع الكبير، فى صلاته ~~المنظمة ووحدته الروحية القوية. # قال الشوكانى بعد عرض الأقوال السابقة ومناقشة أدلتها: إن الاجتماع هو ~~لذكر الله وشكره، وهو حاصل بالقليل والكثير، بل من الواحد لولا ما قدمناه ~~من أن الجمعة يعتبر فيها الاجتماع، وهو لا يحصل بواحد، وأما الاثنان ~~فبانضمام أحدهما إلى الاخر يحصل الاجتماع، وقد أطلق الشارع اسم الجماعة ~~عليهما فقال " الاثنان فما فوقهما جماعة" كما تقدم فى أبواب الجماعة وقد ~~انعقدت فى زمانه الصلوات بهما بالإجماع، والجمعة صلاة، فلا تختص بحكم يخالف ~~غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر فى غيرها، ~~وقد قال عبد الحق: إنه لا يثبت فى عدد الجمعة حديث وكذلك قال السيوطى: لم ~~يثبت فى شىء من الأحاديث تعبين عدد مخصوص - انتهى. # انظر: الحاوى للفتاوى للسيوطى: نيل الأوطار للشوكانى، فتح البارى لابن ~~حجر، والروض الأنف للسهيلى. # أما مكان صلاه الجمعة فقال فيه أبو حنيفة: الجمعة لا تقام إلا فى المدن ~~دون القرى والدليل ما روى عن على مرفوعا "ولا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر ~~جامع " وقد ضعف أحمد رفع هذا الحديث، وصحح ابن حزم وقفه، وللاجتهاد فيه ~~مجال فلا ينتهض للاحتجاج به. # وعن ابن عباس: أول جمعة بعد جمعة جمعت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فى مسجد عبد القيس بجؤاثى من البحرين، رواه البخارى وأبو داود، ms5200 وقال: ~~جؤاثى قرية من قرى البحرين وروى ابن أبى شيبة عن عمر أنه كتب إلى أهل ~~البحرين أن جمعوا حيثما كنتم،، وهذا يشمل المدن والقرى، وصححه ابن خزيمة ~~وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة ~~والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم ويؤيد عدم اشتراط المدن حديث الدوسية ~~المتقدم فى بيان العدد الذى تصح به الجمعة. # أما المسجد فذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد إلى أنه غير شرط، إذ لم يفصل ~~دليلها ذلك، وهو قوى إن صحت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فى بطن الوادى، ~~وقد رويت صلاته فى بطن الوادى ولو لم يسلم بصحته فإن فعلها فى المسجد لا ~~يدل على اشتراطه. # وجاء فى المجموع للنووى أنه لا يشترط إقامتها فى مسجد، ولكن تجوز فى ساحة ~~مكشوفة بشرط أن تكون داخلة فى القرية أو البلدة معدودة فى خطتها فلو صلاها ~~خارج البلدة لن تصح بلا خلاف، سواء كان بقرب البلد أو بعيدا عنها، وسواء ~~صلوها فى ركن أم ساحة. # أما المالكية فذهبوا إلى اشتراط المسجد للوجوب والصحة، أو للصحة فقط، ولا ~~تصح فى براح أحيط بأحجار من غير بناء، لأنه لا يسمى مسجدا، فالمسجد ماله ~~بناء وسقف. # وبناء على ما تقدم فى بيان العدد والمكان لإقامة صلاة الجمعة نرى وجوب ~~الحرص على إقامتها بأى عدد كان لمن وجدوا فى محلة لا يتوفر فيها العدد ~~الكبير، ولا يشترط أن تكون المحلة مستوفية لمقومات القرية أو المدينة، ~~والأرض كلها مسجد # PageV09P167 ### | الكلام أثناء خطبة الجمعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فيمن قاطع الخطيب على المنبر فى تصحيح حديث نبوى أو آية ~~قرآنية؟ ### | الجواب # من أجل احترام المسجد وتوفير الجو الهادئ للحاضرين فى يوم الجمعة لسماع ~~الخطبة شرع السكوت والإنصات، ونهى عن اللغو والعبث والانصراف عن الخطيب بأى ~~وجه يكون. قال تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} ~~الأعراف: 204، وذلك لاشتمال الخطبة على كثير من القرآن الكريم كما ms5201 قال بعض ~~المفسرين، وجاء فى الحديث المتفق عليه "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم ~~الجمعة أنصت فقد لغوت " ومن لغا فلا جمعة له كما فى حديث أحمد "من تكلم يوم ~~الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذى يقول له أنصت ليست ~~له جمعة" والإمام أبو حنيفة كره الكلام تحريما من وقت خروج الإمام من خلوته ~~حتى يفرغ من الخطبة ولا يعترض عليه حتى لو حصل منه لغو بذكر الظلمة، وحرم ~~الحنابلة أى كلام حتى لو كان الخطيب غير عدل، وأجازه المالكية إن حصل منه ~~ما لا يجوز كمدح من لا يستحق المدح، وذم من لا يجوز ذمه، هذا ما قاله ~~الفقهاء. # وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته إذا وجه إليه سؤال من ~~أحد الحاضرين، فيجيبه إلى خطبته فيتمها، وفى الحديث المتفق عليه أن رجلا ~~طلب منه وهو يخطب الجمعة أن يدعو الله لينزل عليهم المطر فدعا فنزل المطر ~~مدرارا واستمر أسبوعا، فجاء رجل فى الجمعة المقبلة وسأله وهو يخطب الجمعة ~~أن يدعو الله ليمسك المطر حفاظا على الأموال من التلف، فدعا قائلا: اللهم ~~حوالينا ولا علينا، يقول الشوكانى: فى الحديث جواز مكالمة الخطيب حال ~~الخطبة ومعروف أن امرأة اعترضت على عمر وهو يخطب فى المغالاة فى المهور فلم ~~ينهها بل قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفى إحدى الجمع قال للناس اسمعوا ~~قولى وأطيعوا أمرى، فرد عليه سلمان: والله لا سمعنا قولك ولا أطعنا أمرك ~~ذلك أنه قسم ثياب الصدقة. # فأصاب كل واحد قطعة صغيرة لا تكمل ثوبا، وظهر عمر أمامهم على المنبر بثوب ~~كامل، فكيف يميز نفسه على بقية الناس؟ فقام ابنه عبد الله وبين أن والده ~~أخذ من نصيبه ليكمل به ثوبا يقف به أمام الناس، وهو يخطب، فقال سلمان: الآن ~~قل نسمع وأمر نطع وصح أن عمر اعترض على تأخر بعض الحاضرين إلى الجمعة (مسلم ~~ج 6 ص 130 وما بعدها 164) . # ومن هنا لا نجد مانعا من تصحيح خطأ حدث من ms5202 الخطيب فى ايه أو حديث إذا كان ~~المصحح واثقا من ذلك على أن يكون بأسلوب حكيم لا يحدث لغطا ولا تشويشا، وأن ~~يغلب على الظن أن الخطيب يسمع ويستجيب، فإن لم يستجب فلا يجوز الإلحاح فى ~~التصحيح، فلعله لم يسمع، وقد يكون فيه رد فعل سيئ بأى وجه يكون. # ومع جواز ذلك فلعل من الخير أن يرجأ التصحيح حتى ينتهى المصلون من ~~الصلاة، ثم ينبه الخطيب إلى ما أخطأ فيه وهو بدوره ينبغى أن يعلنه للناس، ~~والنقاش الهادى فيه إثراء للمعرفة، وبعد عن التهمة، وتحاش للظنون، وحفاظ ~~على قدسية المسجد وكرامة العلماء # PageV09P168 ### | الكلام فى المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال " الكلام فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار ~~الحطب "؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "غذاء الألباب " للسفارينى قوله: وأما ما اشتهر على الألسنة ~~من قوهم إن النبى صلى الله عليه وسلم قال " الحديث فى المسجد- وبعضهم يزيد ~~المباح - يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " فهو كذب لا أصل له. # قال في المختصر: لم يوجد. وذكره القاضى فى موضوعاته كما ذكر العراقى على ~~الإحياء: أنه لا أصل له. لكن روى ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال: "سيكون فى اخر الزمان قوم يكون حديثهم فى مساجدهم ليس لله فيهم ~~حاجة" وظاهر الحديث أن الكلام فى المسجد أيا كان نوعه ممنوع، لكن المحققين ~~من العلماء قالوا: إنه يجوز فى الأمور المهمة فى الدين والدنيا من كل ما لا ~~حرمة فيه ولا باطل. # وقد رأى الإمام النووى جواز الحديث العادى وإن صحبه ضحك خفيف، لما رواه ~~مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاة الذى صلى فيه ~~الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وقال: كانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر ~~الجاهلية فيضحكون ويبتسم. # وفى رواية احمد عن جابر: شهدت النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة ~~فى المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما ms5203 يبتسم ~~معهم، وهو حديث صحيح "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 166 ". # فالحديث الممنوع هو الباطل الذى يشوش على المصلين، أو الذى يذهب بكرامة ~~المسجد إذا تناوله جماعة فى شكل حلقات كما نص عليه. # وقد أذن @ لحسان بن ثابت أن يقول الشعر فى المسجد ليرد على الكافرين ما ~~يسترونه من كذب على الله ورسوله كما ثبت فى الصحيحين. # وعليه فالكلام المباح غير محرم فى المساجد، وإن كنا ننصح بأن يكون فى ~~أضيق الحدود.. . وليكن شغل الجالسين فيها ذكر الله والعبادة فذلك ما بنيت ~~له المساجد # PageV09P169 ### | تعمير المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المقصود بعمارة المساجد؟ ### | الجواب # عمارة المساجد يقصد بها إقامتها وتهيئتها بالنظافة والخدمة وغيرها لأداء ~~العبادة، كما قال سبحانه: {فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} ~~النور: 36. # وقد كان العرب يعمرون المسجد الحرام بالخدمة والسقاية والحجابة ويعتقدون ~~أنها أفضل من الإيمان برسالة محمدصلى الله عليه وسلم. # {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر ~~وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين} ~~التوبة: 19. # وهذه عمارة فى المبنى، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة ترغب فيها. # أما عمارة المعنى فتكون بالتردد عليها وإقامة الجماعات والجمع والاعتكاف ~~فيها، وغير ذلك من الأنشطة الدينية، كما قال تعالى {إنما يعمر مساجد الله ~~من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وانى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسف ~~أونئك أن يكونوا من المهغدين} التوبة: 18. # وقد نهى الإسلام عن تخريب المساجد إما بهدمها وإما بإغلاقها حتى لا تقام ~~فيها إبشعائر، وإما بإهمال نظافتها. قال تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد ~~الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ فى خرابها} البقرة: 114. # وفى الحديث: للأ ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها، فمن بنى لله مسجدا ~~بنى الله له بيتا فى الجنة، وإخراج القمامة منها مهور الحور العين " رواه ~~الطبرانى. # والتخريب للمساجد بمعنييه المادى والأدبى أشار إليه القرطبى فى تفسيره ~~فقال: خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب ms5204 بختنصر والنصارى بيت المقدس، ~~ويكون مجازا كمنع المشركين للمسلمين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن المسجد الحرام. # وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب ~~لها (ج 2 ص 77) # PageV09P170 ### | الجمع بين الصلاتين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # متى يجوز جمع الصلوات! وكيف تؤدى؟ ### | الجواب # لا يجوز جمع الصلوات كلها فى وقت واحد، وإنما الجائز هو جمع صل! الظهر مع ~~العصر فقط، وجمع صلاة المغرب مع العشاء فقط، تقديما فى وقت الأولى منهما أو ~~تأخيرا نى وقت الثانية منهما. # وذلك يكون بسبب السفر الطويل كما يكون الجمع فى يوم عرفة للحجاج، حيث ~~يصلون الظهر مع العصر فى وقت الظهرتقديما، وحيث يصلون المغرب مع العشاء فى ~~المزدلفة تأخيرا. # وإذا أراد تأخير الظهر ليصليها مع العصر نوى فى وقت الظهر أنه يؤخرها، ~~حتى لا يكون تأخيره لها إهمالا أو سهوا، وإذا أراد تقديم العصر ليصليها مع ~~الظهر نوى فى قلبه وهو يصلى الظهر انه سيجمع معها العصر، كما قال الشافعية. ~~(انظر ص 423 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى) . # وعند الشافعية لو أراد المسافر تأخير صلاة الظهر مثلا ليجمعها مع العصر ~~يشترط أن يكون السفر موجودا فى وقت صلاة العصر أيضا أما لو انتهى السفر قبل ~~انتهاء صلاة العصر كانت صلاة الظهر قضاء، ويقال مثل ذلك فى المغرب والعشاء ~~(انظر الفقه على المذاهب الأربعة طبع لزارة الأوقاف) # PageV09P171 ### | عند وفاة الإمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ماذا يفعل المصلون خلف الإمام إذا توفى أثناء الصلاة؟ ### | الجواب # إذا توفى الإمام أثناء الصلاة كان حكمه حكم من انتقض وضوءه ووجب على ~~المأمومين أن يتموا صلاتهم إما فرادى وإما بأن يتقدم أحدهم ليكمل الصلاة ~~جماعة، ولا يجوز لهم قطع الصلاة والخروج منها، فإنهم لن يستطيعوا أن يردوا ~~إليه روحه وذلك بخلاف ما إذا كان هناك خطر يهدد حياة المصلى فإنه يجوز له ~~أن يخرج من الصلاة # PageV09P172 ### | خطبة الجمعة وخطبة العيد ### | المفتي # عطية صقر. ms5205 # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن تكون خطبة العيد كخطبة الجمعة؟ ### | الجواب # الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، أن خطبة الجمعة ركن، أما خطبة العيد ~~فسنة. وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، وخطبة العيد بعدها، وخطبة العيد يسن ~~افتتاحها بالتكبير. أما خطبة الجمعة فلا، وخطبة العيد يندب لمن استمع إليها ~~أن يكبر عند تكبير الخطيب، أما خطبة الجمعة فيحرم الكلام فى أثنائها، وخطبة ~~الجمعة يشترط لها الطهارة وستر العورة بخلاف خطبة العيد على خلاف للفقهاء ~~فى ذلك # PageV09P173 ### | لماذا فرضت صلاة الصبح مبكرة؟ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا فرض الله سبحانه وتعالى على الناس صلاة الصبح فى وقت قد لا يستطيع ~~كل الناس أداءها فيه نظرا لاختلافهم فى حالات توقيت العمل فى الصباح، وعدد ~~ساعات النوم التى لا يستطيع كل إنسان التحكم فيها؟ ### | الجواب # الله سبحانه له حكمة فى توزيع الصلوات على الأوقات المعروفة فلا بد من ~~المحافظة على ذلك حتى لو لم نفهم الحكمة، فالأمر قائم على الاتباع، ففى ~~الحديث "صلوا كما رأيتمونى أصلى" وقد عين جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام ~~مواقيت الصلاة، بعد أن فرضت عليه ليلة الإسراء، وحدد له أول الوقت وآخره، ~~وقال له: " الوقت ما بين هذين الوقتين ". # ولعل الحكمة فى تضييق وقت صلاة الصبح هى الحرص على البكور واستئناف ~~النشاط اليومى من أول النهار، فقد أجمع ذوو الاختصاص على أن الساعات الأولى ~~من النهار فيها خير كبير للإنتاج الذهنى والبدنى، والرسول دعا أن يبارك ~~الله لأمته فى البكور. # وقال بعض المفكرين إن صلاة الصبح تؤدى بعد راحة طويلة بالنوم بالليل، ومع ~~ذلك جعلها الله ركعتين ولم يجعلها أربعا أو أكثر، وذلك للسرعة فى استئناف ~~العمل من أجل الرزق والمهمات الأخرى. # وقد كره العلماء السهر الطويل بعد العشاء لغير حاجة وذلك من أجل راحة ~~الجسم بالنوم وعدم فوات صلاة الصبح التى قال الله فيها: {إن قران الفجر كان ~~مشهودا} الإسراء: 78. # وإذا كانت هناك قلة من الناس يعملون بالليل فيتعرضون لضياع ms5206 صلاة الصبح، ~~فإن القلة لا تحكم على الكثرة ومع ذلك فمن الممكن أن تنظم أوقات العمل حتى ~~لا يضيع أى فرض من فروض الصلاة ليلا أو نهارا. # وفى الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: " يعقد الشيطان على قافية ~~رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل ~~فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا ~~أصبح خبيث النفس كسلان ". # وفى الصحيحين أيضا أن رجلا ذكر عند النبى صلى الله عليه وسلم فقيل: ما ~~زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال "ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه ~~" # PageV09P174 ### | حكمة مشروعية الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو السر فى تكليف الله لنا بالصلاة أكثر من مرة فى اليوم والليلة، ~~الأمر الذى يشغلنا عن الكفاح لطلب الرزق والاستمتاع الكامل بالحياة؟ ### | الجواب # على ضوء الحكمة العامة للتشريع وهى ربط المخلوق بالخالق، وإعداده لحمل ~~الأمانة وتحقيق الخلافة يمكن أن تظهر حكمة التشريع فى الصلاة التى هى أفضل ~~العبادات وأقواها أثرا فى إظهار العبودية لله، وفى إعداد الشخص نفسيا ~~وخلقيا وتهيئته لحياة سعيدة كريمة. وقد ورد فى بيان سرها ومغزاها آيتان ~~كريمتان هما قوله تعالى {وأقم الصلاة لذكرى} طه: 14، وقوله {وأقم الصلاة إن ~~الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت:45. # وعلى ضوء الحكمة العامة للتشريع يمكن بيان بعض أسرارها فيما يلى: ### | 1 - # الصلاة فيها ذكر لله يربط المخلوق بالخالق، فالمصلى يدخل صلاته بالتكبير ~~لله، الذى يشعر بالوحدانية المطلقة والإقرار بسلطان الله الواسع وعزته ~~البالغة، وهو فى الفاتحة يحمده ويثنى عليه بمحامد الصفات ويقر له وحده ~~بالعبادة ويطلب منه وحده المعونة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو يركع ~~خاضعا ويسجد خاشعا ويوحده متشهدا. # وفيما بين ذلك يقرأ ويدعو ويسبح ويكبر. وكل ذلك مظاهر واضحة لربط المصلى ~~بربه. يقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه " قسمت الصلاة بينى ~~وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل، فإذا قال العبد: ms5207 الحمد لله رب العالمين، ~~قال الله: # حمدنى عبدى. وإذا قالى: الرحمن الرحيم قال أثنى على عبدى، وإذا قال: مالك ~~يوم الدين قال: مجدنى عبدى، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا ~~بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال هذا ~~لعبدى ولعبدى ما سأل " رواه مسلم. # ومن أجل قوة هذا الرباط الروحى كانت م الصلاة من أكبر ما يكفر الذنوب، ~~على ما جاء فى قوله تعالى {وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن ~~الحسنات يذهبن السيئات} هود: 114، وكما قال صلى الله عليه وسلم " أرأيتم لو ~~أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شىء؟ " ~~قالوا لا يبقى من درنه شىء قال " فكذلك الصلوات الخمس يصححه يمحو الله بهن ~~الخطايا " رواة البخارى ومسلم. ### | 2- # الصلاة فيها إشراق للروح وتطهير للقلب، وأنس بالله وطمائنينة للنفس ~~بمناجاة تذهب اللهم وتفسح الصدر بالأمل، وتبعده عن العقد النفسية، وتقوى ~~العزيمة على العمل، ولهذا كانت ملجأ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحزبه ~~أمر أو يهمه موضوع. ففى الحديث: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أو ~~حزنه أمر فزع إلى الصلاة، رواة أحمد. وجاء عنه قوله "وجعلت قرة عينى فى ~~الصلاة" رواه النسائى والطبرانى والضحاك وصححه، وقال الحافظ: إسناده جيد. # وفى الصلاة تصفية للنفس من الكبر والغرور، بالذلة لله والضراعة وطأطأة ~~رأسه التى طالما ارتفعت على الناس، ولمس التراب بأشرف شىء فى الإنسان ~~تواضعا وخضوعا لخالق هذه الأعضاء. # والصلاة بما اشتملت عليه من أقوال وأفعال تعود الإنسان أن يقرن العلم ~~بالعمل، وألا يقتصر فى حياته على العلم بالحقائق، بل لابد من تطبيقها ~~والإفادة منها فى الحياة، ويبدو ذلك واضحا فى الركوع والسجود، اللذين هما ~~تطبيق عملى للإقرار بعظمة الله ووحدانيته ولطلب المعونة والهداية منه، فهما ~~يشعران بذلة الإنسان وتواضعه واحتياجه لربه. # وفى الصلاة تقوية لعامل الخوف من الله يدعو إلى-الإخلاص فى العمل، وإلى ~~مراقبته فى جميع الشئون، وفى الصلاة أيضا تمرين على النظام ms5208 فى الحياة ~~العامة، بما فيها من ضبط لأوقاتها وتنسيق لأداء أركانها، وترتيب الإنسان ~~لمواعيد نومه، ويقظته واعماله الأخرى. # بحيث يساعد هذا الترتيب على أداء الصلوات فى أوقاتها المحدودة لها، كما ~~أن الصلاة تعود النظافة بما اشترط لها من طهارة، وفى حركاتها المختلفة ~~رياضة تفوق التمرينات التى يحرص عليها كثير من الناس، ذلك لأنها تجمع إلى ~~رياضة الجسم رياضة الروح بالذكر والدعاء. ### | 3- # الصلاة تصقل نفس صاحبها وترقق قلبه وترهف حسه وتهذب غرائزه فيخرج منها ~~ليعامل الناس بعفة اللسان ولين الكلام وخفض الجناح ورحمة الضعفاء ومواساة ~~المحتاجين، ويؤيد فائدتها فى الميدان الاجتماعى النعى على الذين يصلون ولا ~~يفيدون من صلاتهم، بل يخرجون منها ولا تمتد أيديهم بالخير إلى الناس، لأنهم ~~دخلوها رياء لا قلب يخشى ولا عقل يفهم، قال تعالى {فويل للمصلين. الذين هم ~~عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون} الماعون: 4 - 7. # والصلاة الكاملة الخاشعة تنأى بالإنسان عن اقتراف المنكر وإتيان الفواحش، ~~سواء أكان ذلك بينه وبين نفسه أم بينه وبين الناس، يدل على ذلك قوله تعالى ~~{وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت: 45، وقال رجل ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها ~~وصيامها غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها قال "هى فى النار" رواه أحمد ~~والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه، وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن ~~تواضع بها لعظمتى، ولم يستطل على خلقى، ولم يبت مصرا على معصيتى، وقطع ~~النهار فى ذكرى ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة، ورحم المصاب ذلك نوره ~~كنور الشمس، أكلؤه بعزتى وأستحفظه ملائكتى، وأجعل له فى الظلمة نور، وفى ~~الجهالة حلما، ومثله فى خلقى مثل الفردوس فى الجنة" رواه البزار من رواية ~~عبد الله بن واقد الحرانى وبقية رواته ثقات. # وفى الصلاة مع الجماعة تطبيق عملى للديمقراطية السلوكية، بما فيها من ~~مساواة وتعويد لطاعة الرؤساء وتمرين على النظام بربط حركات ms5209 المأمومين ~~بحركات الإمام وبتسوية الصفوف وسد الفرج بين المصلين، وفيها دعوة عملية ~~للاتحاد والتعاون، وفرصة للتجمع والتعارف وما ينشأ عن ذلك من تبادل الآراء ~~والمنافع وحل المشكلات وتقوية رابطة الألفة والمحبة بين الناس. # هذا، ولن تثمر الصلاة ثمرتها المطلوبة إلا إذا أديت بخشوع يقوم على حضور ~~القلب وتفرغه مما سوى الصلاة، وعلى تفهم ما يقول المصلى ويفعله، وعلى ~~استشعاره لعظمة الله وهيبته مع رجاء ثوابه وخشية عقابه ومع حياء يشعر معه ~~بالقصور عن أداء ما يجب لله المعبود وحده بحق وصاحب النعم كلها {ألا له ~~الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} الأعراف: 54، قال تعالى فى مدح ~~المؤمنين المفلحين {الذين هم فى صلاتهم خاشعون} المؤمنون: 3، وفى نهيه عن ~~الغفلة فيها بتعاطى أسبابها {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم ~~سكارى حتى تعلموا ما تقولون} النساء: 43. # ولما كانت الصلاة بهذه المنزلة التربوية العظيمة كانت أهم أركان الإسلام ~~وأفضلها يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لا دين لمن لا صلاة له إنما ~~موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد" رواه الطبرانى ومن هنا جاءت ~~فارقا بين المسلم والكافر كما ورد فى الحديث الصحيح "بين الرجل وبين الكفر ~~ترك الصلاة" رواه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة. # ولم يتسامح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تسامح فى غيرها من ~~التكاليف لمن أراد الدخول فى الإسلام فنعدما جاء إليه وفد ثقيف اشترطوا ~~عليه ألا يخرجوا للجهاد ولا تؤخذ منهم زكاة، ولا يجتمعوا للصلاة ولا يول ~~عليهم أحد من غيرهم، فأجابهم إلى طلبهم مبدئيا ما عدا الصلاة، حيث قال "لكم ~~ألا تحشروا - للجهاد - ولا تعشروا- بأخذ العشر للزكاة - ولا يستعلى عليكم ~~غيركم لا خير فى دين لا ركوع فيه " رواه أحمد. ولما كان للصلاة أثرها القوى ~~فى تثبيت الإيمان فى القلوب وفى تقويم السلوك قال النبى صلى الله عليه وسلم ~~فى شأن هؤلاء "إنهم سيصدقون ويجاهدون " كما جاء فى رواية ابى داود أى أن ~~الصلاة ستحملهم على عمل الخير الذى كانوا قد رغبوا عنه. ms5210 # بهذا العرض لحكمة مشروعية الصلاة يتضح للمؤمن أنها لمصلحته هو، فالله غنى ~~عن عبادتنا وأن أية فائدة لا تأتي الا ببذل جهد مهما كانت درجته، وبمقارنة ~~الثمرات الطيبة التى تخم عن الصلاة بما يتكلفه الإنسان من جهد تنشط نفسه ~~للمحافظة عليها وتأبى التقصير فيها. ويحس بأنها غنم لا غرم، فالجلسة فى ~~روضة مع الحبيب ليست كوقفة أمام محقق فى تهمة أو دفع غرامة # PageV09P175 ### | ألفاظ الأذان والإقامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعت بعض المؤذنين يقول فى أول الأذان " الله اكبر " مرتين فقط كما سمعت ~~بعض من يقيمون للصلاة يقول "أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين وكذلك بقية ~~الكلمات فهل هذا صحيح؟ وهل المؤذن هو الذى يقيم؟ ومتى يقوم الناس للصلاة ~~عند الإقامة؟ ### | الجواب # معلوم أن الأذان الذى هو الإعلام بدخول وقت الصلاة سنة، وكذلك الإقامة ~~لاستنهاض الحاضرين لأداء الصلاة سنة أيضا. # وألفاظ الأذان هى: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا ~~رسول الله. حى على الصلاة. حى على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. ~~ويمكن أن تؤدى بإحدى كيفيات ثلاث هى: # الأولى - تربيع التكبير الأول (أى يقال أربع مرات) وتثنية باقى الكلمات ~~(أى تقال مرتين) بلا ترجيع، أى قول اشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا ~~رسول الله سرا قبل الجهر بهما، ما عدا كلمة التوحيد وهى الأخيرة فتقال مرة ~~واحدة فيكون عدد الكلمات خمس عشرة كلمة، كما جاء فى حديث عبد الله بن زيد ~~الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. # الثانية - تربيع التكبير الأول، مع ترجيع الشهادتين (كل شهادة مرتين سرا) ~~والباقى كالكيفية الأولى، فيكون عدد الكلمات تسع عشرة كلمة، كما جاء فى ~~حديث أبى محذورة الذى رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقال ~~الترمذى: حسن صحيح. # الثالثة: - تثنية التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين، والباقى كالكيفية ~~الأولى، فيكون عدد الكلمات سبع عشرة كلمة، كما جاء فى حديث أبى محذورة الذى ~~رواه مسلم. # وألفاظ الإقامة ms5211 هى ألفاظ الأذان بزيادة "قد قامت الصلاة" قبل التكبير ~~الأخير ويمكن أن تؤدى بكيفيات ثلاثة هى: # الأولى-تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها، ما عدا الكلمة ~~الأخيرة وهى كلمة التوحيد فيكون عدد الكلمات سبع عشرة كلمة، كما جاء فى ~~حديث أبى محذورة الذى رواه الخمسة وصححه الترمذى. # الثانية - تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة، وإفراد سائر ~~الكلمات فيكون عددها إحدى عشرة كلمة، كما فى حديث عبد الله بن زيد المتقدم ~~وفيه "ثم تقول إذا أقمت: الله اكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ~~اشهد أن محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة قد ~~قامت الصلاة، الله اكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ". # الثالثة-هذه الكيفية كالكيفية الثانية ما عدا كلمة "قد قامت الصلاة" ~~فتقال مرة واحدة فيكون عدد الكلمات عشر كلمات. وقد أخذ مالك بهذه الكيفية ~~لأنها عمل أهل المدينة، وإن لم يصح عن الرسول إفراد كلمة "قد قامت الصلاة" ~~كما قال ابن القيم. من هذا العرض نرى أن كيفيات الأذان والإقامة مختلفة، ~~وكلها صحيحة ولا داعى للتعصب لأية كيفية. # أما كون المؤذن هو المقيم فلم يرد فيه حديث، فيجوز أن يقيم المؤذن وأن ~~يقيم غيره، وذلك باتفاق العلماء لكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. قال ~~الشافعى: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، وقال الترمذى والعمل على ~~هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. ويمكن الرجوع إلى صفحة 681 من ~~المجلد الثالث من هذه الفتاوى ففيه توضيح لهذه المسألة. # وإذا سمع الناس الإقامة للصلاة متى يقومون إليها؟ قال النووى فى شرح صحيح ~~مسلم "ج 5ص 103، اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ~~ومتى يكبر الإمام، فمذهب الشافعى رحمه الله تعالى وطائفة انه يستحب ألا ~~يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ونقل القاضى عياض عن مالك رحمه الله ~~تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن فى الإقامة وكان ~~أنس رحمه الله تعالى ms5212 يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وبه قال أحمد ~~رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة والكوفيون يقومون فى الصف إذا قال حى على ~~الصلاة فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام. # وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من ~~الإقامة # PageV09P176 ### | وضع الأصابع على الأذنين فى الأذان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يلاحظ أن اكثر المؤذنين يضعون أصابعهم على آذانهم أثناء الأذان فهل هذا ~~سنة؟ ### | الجواب # جاء فى المغنى لابن قدامة وشرحه "ج 1 ص 438" أن المشهور عن أحمد بن حنبل ~~أن المؤذن يجعل إصبعه فى أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم وهو مستحب قال ~~الترمذى لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه فى أذنيه، متفق عليه، ~~وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه فى أذنيه قال "إنه أرفع لصوتك ". # وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال: أحب إلى أن يجعل يديه على أذنيه، لحديث ~~أبى محذورة وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه، وحكى أبو حفص عن ابن بطة ~~قال: # سألت أبا القاسم الخرقى عن صفة ذلك فأرانيه بيديه جميعا فضم أصابعه على ~~راحتيه ووضعهما على أذنيه واحتج لذلك القاضى بما روى أبو حفص بإسناده عن ~~ابن عمر أنه كان إذا بعث مؤذنا يقول له: اضمم أصابعك مع كفيك، واجعلهما ~~مضمومة على أذنيك، وبما روى الإمام أحمد عن أبى محذوفي أنه كان يضم أصابعه، ~~والأول أصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به وأيهما فعل، فحسن وإن ترك ~~الكل فلا بأس. انتهى. # هذا ما جاء فى المغنى عن استحباب وضع الإصبعين فى الأذنين أو وضع الأصابع ~~الأربع كلها على الأذنين وكما قال ابن قدامة: وضع الإصبعين فى الأذنين هو ~~الأصح والحكمة فى ذلك -كما ذكر فى الحديث - أنه أرفع للصوت: والعلاقة بين ~~الصوت وسد الأذنين بالإصبعين تحتاج إلى تأصيل من المختصين. - إن الموضوع لا ~~يحتاج ms5213 أكثر من هذا، ولا ينبغى الجدل فيه كما ختم ابن قدامة به الإجابة: ~~أيهما فعل فحسن وإن ترك الكل فلا بأس # PageV09P177 ### | أذان المرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟ ### | الجواب # يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبى، فإن كانت تؤذن لنساء ~~فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبى، وكذلك لو أذنت لنفسها، جاء فى المغنى لابن ~~قدامة "ج 1 ص 437" أنه لا خلاف فى أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن ~~هل يسن لها ذلك؟ قال أحمد: إن فعلن فلا بأس وان لم يفعلن فجائز، وعن عائشة ~~أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقى وقد مر فى صفحة 428 من المجلد الأول ~~من هذه الفتاوى أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل لأم روقة مؤذنا وأباح لها ~~أن تؤم أهل بيتها # PageV09P178 ### | الأذان المسجل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز فى صلاة الجماعة الاكتفاء بالأذان المسجل على شريط أو المذاع ~~بأجهزة الإذاعة أم لابد من قيام أحد برفع الأذان؟ ### | الجواب # لا يكتفى بالأذان المسجل أو المذاع فإن المسلمين مطالبون به كما صح فى ~~قول النبى صلى الله عليه وسلم "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما ~~أقرؤكما" رواه البخارى ومسلم. والأذان سنة مؤكدة كما رآه أبو حنيفة ~~والشافعى. وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هو من فروض الكفاية وهو قول أكثر ~~أصحاب أحمد بن حنبل وقول بعض أصحاب مالك. ويدل علي فرضيته أمر النبى صلى ~~الله عليه وسلم به كما سبق ومداومته هو وخلفاؤه عليه والأمر هنا للوجوب ~~والمداومة عليه تدل عليه، ولأنه شعار الإسلام "المغنى لابن قدامة ج 1 ص 431 ~~" ومن أوجبه من الحنابلة أوجبه على أهل المصر"، وقال مالك: يجب فى مساجد ~~الجماعة، ويكفى فى العصر أذان واحد إذا كان يسمعهم. # وبهذا يعلم أنه واثب أو سنة بالنسبة للفرد أو بالنسبة للجماعة، ويكره ~~تركه ويأثم من تركه على ms5214 رأى من يوجبه، ولابد أن يكون من مسلم ولا يكفى ~~إذاعة تسجيله # PageV09P179 ### | فضل الصلاة فى المسجد البعيد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يوجد بجوار منزلى مسجد صغير، وهناك مسجد آخر كبير يبعد عنه بمسافة نصف ~~كيلو متر، فأى المسجدين يفضل أن أصلى فيه؟ ### | الجواب # لا شك أن الأرض كلها مسجد، فأينما أدركت الإنسان الصلاة صلى، وذلك من ~~خصوصيات الأمة الإسلامية كما صح فى الحديث، لكن الصلاة فى المسجد المقام من ~~أجل ذلك أفضل، وذلك لخيرية البقعة نفسها كما جاء فى الحديث الصحيح "خير ~~البقاع فى الأرض المساجد" ولرجاء أن يصلى جماعة، ولتقوية الرابطة ~~الاجتماعية بكثرة من يلتقى بهم الإنسان، مع وجود فرصة لقراءة قرآن أو سماعه ~~أو حضور مجلس علم، وللأمر بعمارة المساجد وفتحها للمصلين وممارسة الشعائر ~~فيها. # وإذا كانت هذه الآثار تترتب على الذهاب إلى مسجد، صغيرا كان أو كبيرا، ~~قريبا من منزله أو من محل عمله أو بعيدا، فإن الفضل يزيد فى المسجد الكبير ~~وذلك لكثرة المصلين معه " روى أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم عن ~~أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صلاة الرجل مع الرجل أزكى ~~من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو ~~أحب إلى الله تعالى: # وكذلك يزيد الفضل فى المسجد البعيد. . . # ذلك أن خطوات الإنسان من بيته إلى المسجد لها ثوابها كما صح فى الحديث ~~الذى رواه مسلم "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ~~"؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: "إسباغ الوضوء على المكاره،كثرة الخطا إلى ~~المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فذلكم ~~الرباط " والحديث الذى رواه مسلم أيضا "من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت ~~الله ليقض فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع ~~درجة" والحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن جابر قال: خلت البقاع حول المسجد ~~فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب ms5215 المسجد، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقال لهم " بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد"؟ قالوا: نعم يا رسول ~~الله قد أردنا ذلك فقال "بنى سلمة، دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم ~~" فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. والحديث الذى رواه البخارى ومسلم "إن ~~أعظم الناس أجرا فى الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة، ~~حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذى يصليها ثم ينام " هذا، وأرى أن ~~يدخل فى الاعتبار مدى الاستفادة العلمية من خطبة الجمعة أو الدروس الدينية، ~~فيفضل أكثرها فائدة. # لأن المساجد ليست للصلاة فقط. جاء فى " كفاية الأخيار" فى فقه الشافعية ~~أن الجماعة فى القريب أفضل إذا ترتب على الجماعة فى البعيد تعطيل لها فى ~~المسجد القريب، أو كان البعيد إمامه معتزلى أو غيره من المبتدعين والفساق ~~أو مذهبه غير مذهبه # PageV09P180 ### | رفع الصوت فى الصلاة لطارئ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى أثناء الصلاة قد يطرق الباب أحد الأشخاص،فهل يجوز للمصلى أن يرفع صوته ~~عند التكبير للركوع أو غيره ليعلم الشخص أن صاحب المنزل موجود فى المنزل؟ ### | الجواب # فى فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر ما يأتى: # قال الحنفية: تبطل الصلاة إذا رفع صوته بالتسبيح أو التهليل يريد - بذلك ~~زجر الغير عن أمر من الأمور، أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصا - الزجر برفع ~~الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا تفسد، وكذلك لو سبح - للإعلام بأنه فى ~~الصلاة لا تبطل الصلاة. # وقال المالكية: لو استأذن شخص فى الدخول عليه وهو يصلى فأجابه بالتسبيح ~~أو التهليل أو بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فإن صلاته لا تبطل بذلك فى ~~أى محل من الصلاة. وقال الحنابلة: لا تبطل الصلاة بأى ذكر أو بأى آية من ~~القرآن الكريم، كقوله " ادخلوها بسلام آمنين " لمن يستأذنه. # وقال الشافعية: إذا استأذنه شخص فى أمر فسبح له يعنى قال سبحان الله لا ~~تبطل الصلاة إن قصد الذكر ولو مع ذلك الغرض، فإن قصد إعلام المستأذن ms5216 فقط ~~بطلت صلاته. # من هذا يعلم أن رفع الصوت لإعلام من يطرق الباب أنه يصلى لا تبطل به ~~الصلاة عند الجمهور # PageV09P181 ### | الصلاة فى وقت الدرس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أثناء المحاضرات فى الجامعة هل يخرج الدارسون للصلاة عند سماع الأذان، ~~وقد تكون المحاضرة لمدة ساعتين وبالتالى قد تفوت صلاة المغرب؟ ### | الجواب # وقت الصلاة موسع بين أوله وآخره وإن كان التعجيل بالصلاة فى أول وقتها ~~أفضل. # لكن محل ذلك إذا لم يكن الإنسان مشغولا بشىء هام يفوت منه لو تركه وذهب ~~إلى الصلاة فى أول الوقت، وهنا يمكن أن يؤخر الصلاة إلى قبيل دخول وقت ~~الصلاة الثانية. # أما إذا كان زمن المحاضرة يشغل الوقت كله بحيث لو استوعبها الطالب فاتت ~~منه الصلاة فيجب عليه أن يتركها ويؤدى الصلاة، ويمكن تدارك ما فات منه ~~بوسيلة أو بأخرى وبخاصة إذا كانت المحاضرة فى موضوع ليس واجبا حتما تعرف به ~~الواجبات الأساسية على الإنسان نحو ربه ونحو مجتمعه، بل هو موضوع من الدرجة ~~الثانية التى يكون تعلمها نافلة وليس فرضا. # ثم أقول لصاحب السؤال الذى يجب عليه أن يترك المحاضرة ليؤدى الصلاة حتى، ~~لا تفوت منه يجب عليه أيضا أن ينبه الأستاذ إن كان مسلما كما ينبه الطلاب ~~إلى حرمة تضييع الصلاة وإلى وجوب ترك المحاضرة حتى يؤدوا الصلاة، لأن هذا ~~من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة ~~والموعظة الحسنة. # أرجو أن يمكن الأساتذة الطلاب من أداء الصلاة فى وقتها كما يجب عليهم هم ~~أن يصلوا وأن يؤجلوا ما بقى من المحاضرات إلى وقت آخر، حتى يبارك الله لهم ~~جميعا فيما يتعلمون فتقوى الله أكبر عامل على السعادة فى الدنيا والآخرة. # وأؤكد أن وقت الصلاة متسع ولا يتحتم على الطالب أن يترك المحاضرة ليؤدى ~~الصلاة فى أول وقتها، فأداؤها فى أول وقتها سنة وطلب العلم سنة، وبهذه ~~المناسبة ذكر ابن القيم فى كتابه "مفتاح دار السعادة ص 25 " أن كثيرا من ~~الأئمة صرحوا ms5217 بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، فقال الشافعى: ليس ~~شىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وهذا الذى ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه ~~وكذلك قال سفيان الثورى وحكاه الحنفية عن أبى حنيفة، وأما أحمد فحكى عنه ~~ثلاث روايات، إحداهن أنه العلم، فإنه قيل له: أى شىء أجب إليك، أجلس بالليل ~~أنسخ أو أصلى تطوعا؟ قال تعلم به أمور دينك فهو أحب إلى، وذكر الخلال عنه ~~فى كتاب العلم نصوصا كثيرة فى تفضيل العلم وأما مالك فقال ابن القاسم: سمعت ~~مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد ~~صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك! وذكر ابن ~~القيم أيضا أن أبا نعيم وغيره نقلوا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال "فضل العلم خير من نفل العمل وخير دينكم الورع "وقد روى هذا ~~مرفوعا من حديث عائشة رضى الله عنها، وفى رفعه نظر. . . [الرفع أى الإسناد ~~إلى النبى صلى الله عليه وسلم] هذا الكلام هو فصل الخطاب فى هذه المسألة ~~فالعلم يعم نفعه صاحبه والناس معه، والعبادة يختص نفعها بصاحبها، ولأن ~~العلم تبقى فائدته بعد موته والعبادة تنقطع، والحديث فى ذلك معروف "إذا مات ~~ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ~~يدعو له " رواه مسلم # PageV09P182 ### | حمل الصبى فى الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم حمل طفلا وهو يصلي؟ وإذا كان صحيحا ~~فكيف تصح الصلاة مع حمل النجاسة، وغالب الأطفال ثيابهم نجسة؟ ### | الجواب # قال العلماء يشترط فى صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، فلو حمل ~~المصلى شيئا نجسا أو أمسك بشىء نجس وكان يتحرك بحركته بطلت صلاته والحديث ~~موضوع السؤال صحيح. ففى صحيح مسلم بشرح النووى "ج 5ص 31" أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ms5218 ولأبي العاص بن الربيع. # فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. # يقول النووى: فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير ~~وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن ~~الفعل القليل لا يبطل الصلاة. وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا ~~تبطل الصلاة. وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. # ثم يقول: هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل ~~الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر فى صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ~~ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضى الله عنه على النافلة ~~ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد. لأن قوله "يؤم الناس " ~~صريح أو كالصريح فى أنه كان فى الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، ~~وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه ~~الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث ~~صحيح صريح فى جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمى طاهر، ~~وما فى جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم ~~على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال فى الصلاة لا تبطلها ~~إذا قلت أو تفرقت. # وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه ~~القواعد التى ذكرتها، وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابى أن هذا ~~الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها فى الصلاة لكونها كانت تتعلق به ~~صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه، قال: ولا يتوهم أنه ~~حملها مرة بعد أخرى عمدا لأنه عمل كثير ويشغل القلب. هذا كلام الخطابى وهو ~~باطل ودعوى مجردة ومما يردها قوله فى صحيح مسلم "فإذا قام حملها" وقوله: ~~"فإذا رفع من السجود أعادها". . . ثم انتهى النووى إلى قوله: إن الحديث كان ~~لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين ~~إلى يوم الدين. ms5219 # هذا، ويلاحظ فى كلام النووى أن المفروض فى ثياب الطفل وبدنه الطهارة حتى ~~تتحقق النجاسة ومعنى هذا أن النجاسة إذا تحققت لا يجوز حملها، وهو المعقول ~~المتفق مع قول العلماء باشتراط الطهارة للصلاة. # مع مراعاة هذا الرأى ينبغي ألا يستغل استغلالا سيئا بكثرة حمل الصبيان فى ~~الصلاة لأن ذلك يشغل القلب عن الخشوع، فأرى أنه يكون عند الضرورة أو ~~الحاجة، أى فى حدود ضيقة، مع التأكد أن جسم الصبى وثوبه طاهران # PageV09P183 ### | صلاة المحدث ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # انتقض وضوئى ثم نسيت فصليت قبل أن أتوضأ، فهل صلاتى صحيحة؟ ### | الجواب # رأى جمهور الفقهاء أن الإنسان لو اكتشف أنه لم يغتسل من الجنابة أو لم ~~يتوضأ من الحدث وصلى فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها، لأن من شروط صحة ~~الصلاة الطهارة من الحدث والنجس وأبو حنيفة يقول بصحة الصلاة مع نسيان ~~الطهارة بناء على حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". # وإذا كان المحدث إماما ناسيا أنه محدث ولم يعلم المأمومون حتى انتهت ~~الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، وصلاة الإمام باطلة، روى ذلك عن عمر وعثمان ~~وعلى وابن عمر من الصحابة رضى الله عنهم، ومن الأئمة روى عن مالك والشافعى، ~~أما أبو حنيفة فيقول بإعادة الصلاة للإمام والمأمومين "المغنى لابن قدامة ج ~~1 ص 745" ودليل جمهور الأئمة -كما يقول ابن قدامة -إجماع الصحابة وروى عن ~~عمر رضى الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد ~~فى ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس. وحدث مثل ذلك لعثمان رضى الله عنه. ~~وروى عن على أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم الصلاة بهم آمره أن يغتسل ~~ويعيد. ولا آمرهم أن يعيدوا، وابن عمر صلى بهم الصبح بغير وضوء فأعاد ولم ~~يعيدوا. رواه كله الأثرم وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خلافه فكان إجماعا، ~~ولم يثبت ما نقل عن على فى خلافه -وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال "إذا صلى ms5220 الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم " أخرجه ~~أبو سليمان الحرانى فى جزء. # ثم قال ابن قدامة: والحكم فى النجاسة كالحكم فى الحدث سواء، لأنها إحدى ~~الطهارتين فأشبهت الأخرى، ولأنها فى معناها فى خفائها على الإمام والمأموم، ~~بل حكم النجاسة أخف وخفاؤها أكثر، إلا أن فى النجاسة رواية أخرى أن صلاة ~~الإمام تصح أيضا إذا نسيها. # هذا هو الحكم فيما لو علم بالحدث بعد الصلاة أما لو علم الإمام بحدث نفسه ~~فى الصلاة أو علم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة، وفيه رواية أخرى عن أحمد ~~أنهم يبنون على صلاتهم ويستأنف هو، وقال الشافعى: يبنون على صلاتهم سواء ~~علم بذلك أو علم المأمومون. كما لو قام لخامسة فسبحوا به فلم يرجع # PageV09P184 ### | صلاة المسافر لغير القبلة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # صلينا فى القطار متجهين إلى جهة السفر وليس إلى القبلة فما حكم هذه ~~الصلاة؟ ### | الجواب # من المعلوم أن استقبال القبلة. شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى {فول وجهك ~~شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} البقرة: 144، سواء أكانت ~~الصلاة فى الحضر أم فى السفر، وهذا فى صلاة الفرض، أما فى صلاة النافلة فلا ~~تصح فى الحضر إلا مع استقبال القبلة، لكن فى السفر يجوز أن تصلى إلى حيث ~~اتجاه المسافر، فقد روى البخارى ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته حيث توجهت به، وزاد البخارى: ~~يومئ، أى يشير برأسه إلى السجود. وفى الترمذى: ولم يكن يصنعه فى المكتوبة ~~أى المفروضة. يعنى كان ذلك فى صلاة النفل، وفى ذلك نزل قوله تعالى {فأينما ~~تولوا فثم وجه الله} البقرة: 115، كما جاء فى صحيح مسلم وغيره عندما رأوا ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته وهو مقبل من مكة إلى ~~المدينة حيثما توجهت به، يعنى كان ظهره إلى الكعبة. # هذا فى الصلاة لراكب الدابة. أما راكب القطار والسفينة والطائرة وما يمكن ~~التحرك فيه بسهولة فقد جاء فى فقه المذاهب ms5221 الأربعة أن عليه أن يستقبل ~~القبلة متى قدر على ذلك، وليس له أن يصلى إلى غير جهتها حتى لو دارت ~~السفينة وهو يصلى وجب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت، فإن عجز عن ~~استقبالها صلى إلى جهة قدرته ويسقط عنه السجود أيضا إذا عجز عنه، ومحل ذلك ~~إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذى يصلى ~~فيه صلاة كاملة ولا تجب عليه الإعادة، ومثل السفينة القطر البخارية البرية. ~~انتهى. # وراكب السيارة التى لا يمكنه التحرك فيها كراكب الدابة، إن استطاع النزول ~~وأمن على نفسه وماله وأمن الانقطاع عن الرفقة لا تجوز له الصلاة فيها، أما ~~إذا لم يستطع النزول ولم يأمن على ما ذكر صلى إلى أية جهة وسقطت عنه ~~الأركان التى لا يستطيعها ولا إعادة عليه. # وكل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل الوصول إلى مكان يمكنه أن يصلى فيه، أما ~~إذا لم يخف فلا تجوز الصلاة إلا كاملة # PageV09P185 ### | الإمام ونية الجماعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كنت أصلى بمفردى فى المسجد ثم وقف خلفى بعض الناس لتكون الصلاة ~~جماعة، فهل يجب على تغيير النية من الصلاة الفردية إلى صلاة الجماعة؟ ### | الجواب # فى صلاة الجماعة تجب نية الجماعة على المأمومين، لأنهم ربطوا صلاتهم بصحة ~~الإمام، أما الإمام فهو كالمنفرد لا يجب عليه أن ينوى الجماعة حتى لو صار ~~إماما بعد أن بدأ الصلاة منفردا، وهذا كله فى غير الصلاة التى تتوقف على ~~الجماعة كالجمعة. # جاء فى فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر، أن الحنابلة قالوا: # يشترط فى صحة الاقتداء نية الإمام فى كل صلاة، فلا تصح صلاة المأموم إذا ~~لم ينو الإمام الإمامة. # وأن الشافعية قالوا: يشترط فى صحة الاقتداء أن ينوى الإمام الجماعة فى ~~الصلوات التى تتوقف صحتها على الجماعة، كالجمعة للمطر والمعادة. # وأن الحنفية قالوا: نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماما ~~لنساء، فتفسد صلاة النساء إذا لم ينو إمامهن الإمامة، وأما صلاته ms5222 هو فصحيحة ~~ولو حاذته امرأة. وأن المالكية قالوا: نية الإمام ليست شرطا فى صلاة ~~المأموم، ولا فى صحة صلاة الإمام إلا فى أربعة مواضع، صلاة الجمعة والجمع ~~ليلة المطر وصلاه الخوف والمستخلف الذى قام مقام الإمام لعذر # PageV09P186 ### | صفوف الصلاة خلف الإمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف يبدأ المصلون فى إتمام الوقوف للصلاة، وهل يكون إتمام الصف من اليمين ~~أو من المنتصف؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر، أنه لو كان ~~المأموم رجلا واحدا وقف عن يمين الإمام مع تأخره قليلا، وذلك ندبا لا وجوبا ~~عند جمهور الفقهاء. # فإن كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام، ويندب أن يكون فى وسط ~~القوم. # فإن وقف عن يمينهم أو عن يسارهم فقد خالف السنة وإن كانت الصلاة صحيحة، ~~وعلى هذا إذا جاء مأمومون للصلاة ووجدوا الصف الأول ناقصا صف بعضهم عن ~~اليمين والبعض عن الشمال ليكون الإمام فى الوسط، وإذا وجدوه كاملا قال ~~جماعة يبدأ الصف من جهة اليمين. # لما رواه أبو داود وابن ماجه "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف " ~~وقال آخرون يبدءون الوقوف خلف الإمام ثم يكمل من اليمين أولا ثم من اليسار، ~~أما إذا حضر الشخص ولم يجد سعة ولا فرجة فى الصف الأول فإنه يقف منفردا ~~ويكره له جذب أحد، وقيل: يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر ~~تكبيرة الإحرام، ويستحب للمجذوب موافقته، ويبدأ الصف من جهة اليمين أو من ~~خلف الإمام على ما سبق ذكره. # وأنبه إلى أن الأمر سهل لا ينبغى زيادة الخلاف فيه (راجع صفحة 157 من ~~المجلد الثاني من هذه الفتاوى فى حكم انفراد المأموم عن الصف) # PageV09P187 ### | بين الجماعة والخشوع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا أحس بالخشوع فى الصلاة إذا صليتها وحدى، وفى صلاة الجماعة لا يكون ~~خشوع فهل الأفضل صلاتا منفردا أو فى جماعة؟ ### | الجواب # جاء فى " الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع "ج 1 ص ms5223 141 فى الفقه الشافعى ما ~~نصه: # أفتى الغزالى أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع، وإذا صلى فى جماعة لم يخشع ~~فالانفراد أفضل، وتبعه ابن عبد السلام، قال الزركشى: والمختار بل الصواب ~~خلاف ما قالاه. # وهو كما قال. انتهى. يعنى أن صلاة الجماعة أفضل حتى لو كانت بدون خشوع ~~على ما اختاره الزركشى، اعتمادا على حكمة صلاة الجماعة. # وكلام الغزالى وابن عبد السلام يتفق مع حكمة مشروعية الصلاة أصلا، ولعله ~~يكون أصوب # PageV09P188 ### | النافلة عند إقامة الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ~~المكتوبة "؟ ### | الجواب # نعم، هذا حديث صحيح ورد فى صحيح مسلم، وفى رواية له أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم مر برجل يصلى وقد أقيمت صلاة الصبح فقال "يوشك أن يصلى أحدكم ~~الصبح أربعا" يقول النووى:فيها النهى الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة ~~الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب ~~الشافعى والجمهور، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتى سنة الصبح ~~صلاهما بعد الإقامة فى المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية. وقال الثورى ~~ما لم يخش فوت الركعة الأولى. # وقالت طائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة فى المسجد. # والحكمة فى هذا النهى أن يتفرغ الإنسان للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب ~~شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام وفاته بعض مكملات الفريضة، ~~فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها، وقيل إن الحكمة ألا يتطاول الزمان ~~على النافلة فيظن وجوبها، وهو رأى ضعيف. ثم قال النووى بعد ذكر رواية ~~للحديث: فيه دليل على أنه لا يصلى بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة ~~مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلى ~~النافلة. # أما إذا شرع فى صلاة النافلة ثم أقيم للصلاة فهل يجوز له أن يخرج من ~~الصلاة أولا؟ ذلك أمر يرجع فيه إلى حديث "المتطوع أمير ms5224 نفسه " المذكور فى ~~صفحة 219 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى. # وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 3 ص 91، 92" أن ابن عباس كان يصلى وأخذ ~~المؤذن فى الإقامة فجذبه الرسول وقال " أتصلى الصبح أربعا " رواه البيهقى ~~والطبرانى وأبو داود وغيرهم، وجاء فى رواية للطبرانى أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال لرجل يصلى ركعتى الغداة - الصبح - حين أخذ المؤذن يقيم " ألا ~~كان هذا قبل هذا، وإسناده جيد كما قال العراقى ". # وفى هذا دليل على أن المصلى للنافلة يقطعها ليدرك الجماعة حين يسمع ~~الإقامة، ويحتمل أن معنى " فلا صلاة إلا المكتوبة" لا يشغل بها وإن كان قد ~~شرع فيها. وبعد أن ذكر الشوكانى تسعة أقوال فى معنى الحديث قال: قال الشيخ ~~أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه تمامها إلى ~~فوات فضيلة التحريم، وهذا واضح # PageV09P189 ### | تقدم المأموم على الإمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث في المساجد التى لا تسع المصلين فى صلاة الجماعة أو الجمعة أن يصلى ~~بعض المأمومين خارج المسجد متقدمين على الإمام، لعدم إمكانهم الوقوف خلفه، ~~فهل تصح صلاتهم؟ ### | الجواب # تقدم المأموم على الإمام يبطل الصلاة عند الأئمة الثلاثة، ولا يبطلها عند ~~الإمام مالك. # جاء فى فقه المذاهب الأربعة، نشر أوقاف مصر، ما نصه: المالكية قالوا: لا ~~يشترط فى الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام، فلو تقدم المأموم على ~~إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين صحت الصلاة على المعتمد. # وعلى هذا فلا مانع من الصلاة فى أى مكان حتى لو تقدم المأمومون على ~~الإمام وبخاصة عند الزحام، على رأى الإمام مالك رضى الله عنه # PageV09P190 ### | إمامة القاعد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن يكون الرجل القاعد إماما فى الصلاة لشخص واقف أو جماعة ~~واقفين؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن عائشة وأنس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم اشتكى من إصابة فذهب بعض الصحابة لعيادته، لما حضرت الصلاة صلى بهم ~~قاعدا وهم واقفون. ms5225 فلما انتهى من الصلاة بين لهم أن الإمام إذا صلى قاعدا ~~قعدوا، وإذا صلى قائما صلوا قياما وبين العلة فى ذلك فى رواية لمسلم وغيره ~~أن صلاتهم قياما وهو قاعد يشبه فعل أهل فارس بعظمائها،وقد نهى عن الوقوف ~~لأى شخص تعظيما له وهو جالس. وروى البخارى ومسلم عن عائشة أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم لما وجد خفة فى نفسه وهو مريض خرج إلى الصلاة بين رجلين ~~فأجلساه إلى جنب أبي بكر فجعل أبوبكر يصلى وهو قائم بصلاة النبى صلى الله ~~عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبى بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. ~~وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. # إزاء هذه النصوص اختلف الفقهاء فى صلاة القائم خلف القاعد فقال بعضهم ~~بالجواز بناء على الحديث الأخير، وقال بعضهم بالمنع فيجب عليه القعود بناء ~~على الحديث الأول وأحاديث أخرى، وقال بعضهم: إن ابتدأ الإمام الصلاة جالا ~~جلسوا، وإن ابتدأها واقفا وقفوا، فإن طرأ عليه عذر بعد ذلك فجلس صلوا هم ~~قياما. والنقاش بين أصحاب الآراء فى هذه المسألة طويل يرجع إليه فى الكتب ~~مثل: نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 180، المغنى لابن قدامة ج 2 ص 47. # هذا، وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا: لا يصح اقتداء ~~القائم بالقاعد العاجز عن القيام ولو كانت الصلاة نفلا، إلا إذا جلس ~~المأموم اختيارا فى النفل فتصح صلاته خلف الجالس فيه. وأن الحنفية قالوا: ~~يصح اقتداء القائم بالقاعد الذى يستطيع أن يركع ويسجد، أما العاجز عن ~~الركوع والسجود فلا يصح اقتداء القائم به إذا كان قادرا، وأن الشافعية ~~قالوا: تصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع العاجز عن القيام والقعود ولو ~~كانت صلاتهما بالإيحاء، وأن الحنابلة قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد ~~الذى عجز عن القيام، إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا وكان عجزه ~~عن القيام بسبب علة يرجى زوالها. انتهى. # وما دام الأمر فيه خلاف فيجوز الأخذ بأى رأى دون تعصب كما هو الشأن فى ~~الأمور ms5226 الخلافية # PageV09P191 ### | الجلوس بين الخطبتين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رأيت خطيب الجمعة خطب خطبة واحدة ولم يجلس على المنبر كما يجلس الخطباء ~~فهل هذه الخطبة صحيحة؟ ### | الجواب # من المعروف أن خطبة الجمعة خطبة واحدة ولها ركن واحد عند أبى حنيفة وهو ~~مطلق الذكر قليلا كان أو كثيرا، فيكفى أن يسبح مرة واحدة أو يحمد الله مرة ~~واحدة، وكذلك عند مالك لها ركن واحد وهو نصيحة تشتمل على تحذير أو تبشير ~~كقوله: # اتقوا الله ولا تعصوه. # أما عند الشافعى فخطبتان ولهما أركان خمسة، حمد الله والصلاة على النبى ~~صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، وقراءة آية فى إحداهما والأولى أولى ~~والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى الثانية، وعند أحمد، الأركان أربعة، حمد ~~الله، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بالتقوى. # والجلوس بين الخطبتين جاء فى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. ~~وعن جابر بن سمرة قال: كانت للنبى صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما ~~يقرأ القرآن ويذكر الناس. وقال أيضا. كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ~~قائما. فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب.يقول النووى فى شرحه لصحيح ~~مسلم "ج 5 ص 149 " فى هذه الرواية دليل لمذهب الشافعى والأكثرين أن خطبة ~~الجمعة لا تصح، من القادر على القيام إلا قائما فى الخطبتين، ولا يصح حتى ~~يجلس بينهما. وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضى ذهب عامة العلماء ~~إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، وعن الحسن البصرى وأهل الظاهر ورواية ابن ~~الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة، وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على ~~أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه، وقال أبو حنيفة: يصح قاعدا وليس ~~القيام بواجب، وقال مالك: هو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة. # وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا ~~شرط ms5227 ومذهب الشافعى أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. # قال الطحاوى: لم يقل هذا غير الشافعى، ودليل الشافعى أنه ثبت هذا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتمونى ~~أصلى " ثم ذكر النووى ما تحقق به الخطبة على النحو الذى جاء فى صدر الإجابة ~~على السؤال. # واختلاف الفقهاء رحمة فى هذا الموضوع -وغيره كما نبهت عليه أكثر من مرة # PageV09P192 ### | الخطبة بلغة غير عربية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الأقلية المسلمة فى بلاد لا تتكلم اللغة العربية، هل يصح أن يخطب ~~الجمعة أحدهم باللغة القومية التى يفهمونها، أم لابد من اللغة العربية على ~~الرغم من عدم فهمهم للخطبة بها؟ ### | الجواب # اشتراط كون خطبة الجمعة باللغة العربية قال عنه أبو حنيفة: تجوز بغير ~~اللغة العربية. # حتى لو كان قادرا عليها سواء كان السامعون عربا أو غيرهم، أما أحمد ~~فاشترط اللغة العربية إن كان الخطيب قادرا عليها، فإن عجز عن الإتيان بها ~~أتى بغيرها مما يحسنه سواء كان القوم عربا أو غيرهم، لكن الآية التى هى ركن ~~من أركان الخطبتين لا يجوز أن ينطق بها بغير العربية. فيأتى بدلها بأى ذكر ~~شاء باللغة العربية، فإن عجز سكت بقدر قراءة الآية. # والشافعى اشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية إن أمكن تعلمها. ~~فإن لم يمكن خطب بغيرها، هذا إذا كان السامعون عربا، أما إن كانوا غير عرب ~~فإنه لا يشترط أداء الأركان بالعربية مطلقا ولو أمكنه تعلمها. ما عدا ~~الآية. فلا بد أن ينطق بها بالعربية، إلا إذا عجز فيأتى بدلها بذكر أو دعاء ~~عربى، فإن عجز عن هذا أيضا وقف بقدر قراءة الآية ولا يترجم، أما غير أركان ~~الخطبة فلا يشترط لها اللغة العربية، باللغة العربية. ولو كان السامعون لا ~~يعرفونها، فإن لم يوجد خطيب يخطب بالعربية سقطت عنهم الجمعة. # هذا ما قاله الأئمة، وإذا كان أكثرهم حريصا على اشتراط اللغة العربية لأن ~~فيه تشجيعا على تعلمها ونشرها وتيسيرا لفهم القرآن ms5228 والحديث، فإن بعضهم وهو ~~الإمام مالك بلغ الذروة فى الحرص حتى أسقط الجمعة عمن لا يوجد فيهم من يخطب ~~بالعربية. وأنا أختار التوسط فى هذه الآراء الاجتهادية فأميل إلى مذهب ~~الشافعى فى تمسكه باللغة العربية، فى الأركان فقط، أما باقى الخطبة فتؤدى ~~بأية لغة، ولو تعذرت العربية فى الأركان خطب بغيرها للعرب أما غيرهم فيخطب ~~بلغتهم حتى لو أمكنته الخطبة بالعربية. # وكما قررت كثيرا أن التعصب لرأى اجتهادى لا يجوز، ويختار الرأى المناسب ~~للظروف # PageV09P193 ### | قضاء صلاة العيد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فاتتنى صلاة العيد يوم النحر، فهل يجوز قضاؤها منفردا؟ ### | الجواب # صلاة عيد الأضحى-كعيد الفطر-وقتها محدود بما بعد الشروق بقليل - عند بعض ~~الأئمة -إلى الزوال، أى وقت الظهر، فتكون صلاتها فى هذه الفترة أداء، ولو ~~فاتته هل يقضيها أو لا؟ قال الأحناف: الجماعة شرط لصحة صلاة العيدين. فمن ~~فاتته مع الإمام فليس مطالبا بقضائها، لا فى الوقت ولا بعده. وإن أحب ~~قضاءها منفردا صلى أربع ركعات بدون تكبيرات الزوائد، كالذى تفوته صلاة ~~الجمعة، يقضيها ظهرا. # والمالكية قالوا: الجماعة شرط لكونها سنة، فمن فاتته مع الإمام ندب له ~~فعلها إلى الزوال، ولا تقض بعد الزوال. # والشافعية قالوا: الجماعة فيها سنة لغير الحاج، ويسن لمن فاتته مع الإمام ~~أن يصليها فى أى وقت قبل الزوال وتكون أداء، أما بعد الزوال فيسن صلاتها ~~وتكون قضاء لأن قضاء النوافل سنة عندهم إذا كان لها وقت. # هذا، وقد روى أحمد والنسائى وابن ماجه بسند صحيح أن هلال شوال غم على ~~الصحابة وأصبحوا صياما، فجاء جماعة أخر النهار وشهدوا أمام الرسول صلى الله ~~عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. # وهذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من ~~الأعذار فلها أن تخرج من الغد لتصلى العيد. # هذه هى أقوال العلماء، والأمر اجتهادى يجوز فيه تقليد أى قول منها، مع ~~العلم بأن صلاة العيد سنة غير واجبة لا أداء ولا قضاء ms5229 عند الشافعية ~~والمالكية، وواجبة عند الأحناف فى الأصح مع الجماعة. # وفرض كفاية عند الحنابلة وسنة لمن فاتته مع الإمام حيث يسن له أن ~~يصليها"الفقه على، المذاهب الأربعة، نيل الأوطار للشوكانى" # PageV09P194 ### | دعاء قيام الليل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك دعاء مخصوص لقيام الليل يكرره الإنسان حتى يقضى الله حاجته؟ ### | الجواب # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن فى الليل لساعة لا يوافقها ~~رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، ~~وذلك كل ليلة" وفى البخارى ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم "ينزل ربنا كل ~~ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب ~~له، من يسألنى فأعطيه، من يستغفرنى فأغفر له "وروى الترمذى بسند صحيح أنه ~~صلى الله عليه وسلم قال "أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الأخر، ~~فان استطعت أن تكون ممن ذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن ". # وليس هناك دعاء مخصوص لقضاء الحاجات فى هذه الساعة المباركة،، فادع الله ~~بما تريد، مع الخشوع والحضور بقلبك وذهنك، ومع مسارعتك إلى مرضاة ربك وعدم ~~معصيته والبعد عن الحرام، فإن الحرام يحول دون استجابة الدعاء "راجع صفحة ~~318 من المجلد الثالث وصفحة 516 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى" # PageV09P195 ### | الذكر عند الشدائد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يشعر الإنسان أحيانا بالضيق وتكثر عليه الأزمات ويحاول أن يتناول مهدئات ~~ويتردد على بعض الأطباء فلا يجد الشفاء المطلوب، فهل هناك آيات فى القرآن ~~أو توجد أحاديث أو ذكر لله يمكن أن يعالج هذه الأزمات؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الإيمان بالقضاء والقدر، والصبر على الشدائد، وتقوية الصلة ~~بالله بالطاعة يساعد على مقاومة الأزمات النفسية ووساوس الشيطان، وعلى حل ~~المشكلات والهداية إلى الصراط المستقيم فى أمور الدين والدنيا، والنصوص فى ~~ذلك كثيرة. ومع ذلك وردت آثار صحيحة بالدعاء والذكر تساعد على التخلص من ~~الأزمات أو تدفعها، والمهم فيها أن ms5230 يكون الإنسان مطيعا لله بعيدا عن ~~الحرام، مخلصا خاشعا حتى يقبل الله منه الدعاء. # وهذا بعض ما ورد بطريق صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو مأخوذ من ~~كتب مختصة بذلك مثل "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" للإمام النووى، ~~ومثل "عمل اليوم والليلة" لابن السنى، وهو أجمعها كما قال النووى. ### | 1- # عند الخروج من البيت: روى أصحاب السنن عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: "بسم الله توكلت على الله، ~~اللهم إنى أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم، أو أجهل ~~أو يجهل على " قال الترمذى: حديث حسن صحيح. وروى الترمذى وقال حسن صحيح ~~قوله صلى الله عليه وسلم "من قال -يعنى إذا خرج من بيته -بسم الله توكلت ~~على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله " يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى ~~عنه الشيطان " 2-عند دخوله البيت: روى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا ~~دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأعوانه، ~~لا مبيت لكم ولا عشاء ". ### | 3- # فى الصباح والمساء روى أبو داود والترمذى قوله صلى الله عليه وسلم "ما من ~~عبد يقول فى صباح كل يوم ومساء كل ليلة: باسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء ~~فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شىء" قال ~~الترمذى: حسن صحيح، وفى رواية أبى داود "لم تصبه فجأة بلاء" وروى أبو داود ~~وابن ماجه بأسانيد جيدة حديث " من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير كان له عدل عتق رقبة من ~~ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان ~~فى حرز من الشيطان حتى يمسى. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح " ~~وروى مسلم أن رجلا شكا ms5231 إلى النبى صلى الله عليه وسلم لدغة عقرب فقال له " ~~أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شىء ~~إن شاء الله ". ### | 4- # عند كثرة الهموم والديون: روى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل ~~المسجد فى غير وقت الصلاة فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، ~~فسأله عن جلوسه فى غير وقت الصلاة فقال: هموم لزمتنى وديون، قال "أفلا ~~أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قل إذا أصبحت وإذا ~~أمسيت: اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ ~~بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال " يقول أبو أمامة. ~~ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همى وغمى وقضى عنى دينى. # وروى الترمذى حديثا حسنا "لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك ~~قل:اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك وأغننى بفضلك عمن سواك ". ### | 5- # عند النوم. أخرج البخارى حديث الشيطان الذى كان يسرق الزكاة التى يحرسها ~~أبو هريرة. وأنه علمه كلاما يقوله ليحرسه من الشيطان، فعرضه أبو هريرة على ~~الرسول فأقره وقال "صدقك وهو كذوب " وهذا كلام الشيطان: إذا أويت إلى فراشك ~~فاقرأ آية الكرسى فلن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. وروى البخارى ~~ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم "الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فى ~~ليلة كفتاه " أى من الآفات، أو كفتاه عن قيام الليل. ### | 6- # عند الكرب: روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا اله ~~إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش ~~الكريم. ### | 7- # عند وسوسة الشيطان: قال تعالى {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ~~إنه هو السميع العليم} فصلت: 36، ويستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلى ~~بالوسوسة فى الوضوء أو الصلاة أو غيرهما، فإن الشيطان ms5232 إذا سمع الذكر خنس أى ~~تأخر وبعد، ولا إله إلا الله رأس الذكر "النووى فى الأذكار ص 132 " 8- عند ~~تعويذ الصبيان: فى صحيح البخارى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ ~~الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين ~~لامة. # والهامة هى كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها، والجمع الهوام. # وروى البخارى ومسلم أنه كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: ~~"اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا ~~يغادر سقما ". ### | 9- # عند المرض: روى مسلم أن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه شكا إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده فى جسده، فقال له "ضع يدك على الذى يألم ~~من جسدك وقل بسم الله "ثلاثا" وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ~~ما أجد وأحاذر" وروى مسلم وغيره أن جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: # "نعم " قال: بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. ~~الله يشفيك. # باسم الله أرقيك ". ### | 10- # عند هياج الريح: روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت ~~الريح قال "اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك ~~من شرها وشرما فيها وشر ما أرسلت به ". ### | 11- # عند نزول المطر: روى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر ~~قال "اللهم صيبا نافعا" وإذا نزل المطر وخيف معه الضرر قال كما رواه ~~البخارى ومسلم "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون ~~الأودية ومنابت الشجر" والآكام جمع أكمة وهى التراب المجتمع، والظراب جمع ~~ظرب، أى الرابية الصغيرة. ### | 12- # عند الخوف من جماعة: روى أبو داود والنسائى بسند صحيح أنه صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا خاف قوما قال: "اللهم إنا نجعلك فى نحورهم، ونعوذ بك من شرهم ~~". ### | 13- # عند النزول فى مكان يخاف منه: روى مسلم وغيره قوله صلى ms5233 الله عليه وسلم " ~~من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شىء ~~حتى يرتحل من منزله ذلك ". ### | 14- # عند الرؤيا المفزعة: روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال "إذا رأى أحدكم ~~الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ~~وليتحول عن جنبه الذى كان عليه ". # هذا بعض ما اخترته من الروايات الصحيحة والحسنة، ومن أراد الزيادة فليرجع ~~إلى أذكار النووى وابن السنى # PageV09P196 ### | الابتهالات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # وردت من السيد/ ب. أ. د. ب./ من رابن باخ بألمانيا الاتحادية أسئلة ~~متنوعة عن الابتهالات نوردها مع الإجابة عليها فيما يلى: # ما مفهوم الابتهال فى نظر الشرع الإسلامى، وهل هناك فرق بينه وبين ~~الدعاء؟ ### | الجواب # مفهوم الابتهال فى نظر الشرع لا يختلف عن مفهومه فى اللغة العربية، ~~فالبهل والابتهال فى اللغة الاسترسال والاجتهاد. قال لبيد: # فى كهول ساعة من قومه * نظر الدهر إليهم فابتهل أى اجتهد الدهر فى ~~إهلاكهم. # والابتهال فى الدعاء معناه الاسترسال والاجتهاد فيه، ومنه قوله تعالى {ثم ~~نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين} آل عمران: 61، أى نجتهد فى الدعاء ~~باللعن على الكاذبين. # "تفسير القرطبى ج 4 ص 104 ". ومن هذا يعلم أن الدعاء طلب من العبد لله، ~~والابتهال اجتهاد فى هذا الطلب. أى أن الابتهال أخص من مطلق الدعاء. ~~والابتهالات المعروفة الآن مزيج من دعاء وثناء ومديح وذكر لله تعالى، ونغمة ~~التضرع فى ذلك واضحة # PageV09P197 ### | ### | تابع الابتهالات # ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل مصطلح الابتهال الدينى يمكن أن يفهم منه نص الابتهال المكتوب فقط. أو ~~لا بد أن يكون النص مجودا بصوت حسن؟ ### | الجواب # الابتهال الدينى تضرع إلى الله سبحانه، ودعاء مشفوع بشدة الرغبة فى قبوله ~~والرهبة من عدم قبوله. وحتى يكون مرجو القبول ينبغى أن تلتزم فيه أداب ~~الدعاء، التى جاء بعضها فى قوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب ~~المعتدين} الأعراف:55، والمراد بالخفية الإسرار به ms5234 ليكون أقرب إلى الإخلاص ~~وعدم الرياء وفى قوله تعالى {واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من ~~القول بالغدو والآصال} الأعراف: 205، والمراد بالخيفة الخوف من الله أن يرد ~~الدعاء. وفى قوله تعالى {إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ~~ورهبا وكانوا لنا خاشعين} الأنبياء: 90، والخشوع هنا عدم انشغال الفكر بغير ~~الله حين الدعاء، والتزام الأدب والسكون عند مناجاته. والابتهال بما فيه من ~~تضرع ورغبة ورهبة وخشوع، يغلب أن يكون بصوت فيه تحزن قد يسلم إلى البكاء، ~~على نحو ما يكون فى قراءة القرآن الكريم من التحيير والتجويد والتحزن الذى ~~يؤثر فى القلوب. وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف يستمع إلى قراءة ~~أبى موسى الأشعرى دون أن يحس به، ولما أخبره قال: لو علمت أنك تسمعنى ~~لحبرته لك تحبيرا. # وهو صلى الله عليه وسلم كان يتأثر لسماع القران ويبكى أحيانا، كما حدث ~~عند سماعه لقراءة عبد الله بن مسعود لقوله تعالى: {فكيف إذا جئنا من كل أمة ~~بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} النساء: 41، وإذا كان من آداب الدعاء ~~والابتهال الإسرار به فقد يكون الجهر به مناسبا لظروف معينة، كما إذا كان ~~جماعيا يشترك فيه غير المبتهل بالتأمين على الدعاء كما فى صلاة الاستسقاء، ~~حيث تكون الخطبة مشتملة على استغاثة وتضرع أن ينزل الله عليهم المطر، كما ~~فعل النبى صلى الله عليه وسلم. # ولاشك أن الصوت الحسن الخاشع لله يؤثر أكثر مما يؤثر الصوت العادى فى مثل ~~هذه المواقف. وذلك مع التزام القراءة الصحيحة فيما يتخلل الابتهالات من ~~قرآن، بعيدا عن الألحان التى تؤدى بها الاغانى والأناشيد الأخرى # PageV09P198 ### | ### | تابع الابتهالات # ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يمكن الحكم على الابتهالات الدينية بأنها دعاء مجود بصوت حسن؟ ### | الجواب # نعم، يمكن الحكم عليها بذلك فى عرف الناس، وإن كانت تؤدى شرعا بدون ذلك ~~فهى دعاء سبحانه، قد يؤدى سرا دون حاجة إلى صوت حسن يؤثر فى السامعين # PageV09P199 ### | ### | تابع الابتهالات # ### | المفتي # عطية صقر. # مايو ms5235 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يعتبر الابتهال الدينى عبادة، وهل هناك آثار أو نصوص شرعية خاصة به؟ ### | الجواب # الابتهال الدينى دعاء، والدعاء عبادة أمر الله بها فى مثل قوله تعالى ~~{وقال ربكم ادعونى أستجب لكم} غافر: 60، إلى جانب الآيات السابقة فى البند ~~رقم 2 وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الدعاء هو العبادة " ~~رواه أبو داود والترمذى وقال: # حسن صحيح. # وإذا كان المراد من السؤال عن الآثار والنصوص الشرعية، ما يدل على أنه ~~عبادة فقد ذكرنا ذلك، أما إذا كان المراد نصوصا شرعية مأثورة فى ابتهالات ~~وأدعية خاصة فإن الوارد من ذلك كثير، وهو مذكور فى القران والسنة، اقرأ من ~~سورة البقرة الآيات: [1 5 2، 286] ومن سورة آل عمران الآيات: [8، 53، 147، ~~191، 194] ومن سورة إبراهيم الآيتين: [40، 41] ومن سورة الفرقان الآيتين: ~~[65،74] . # وكتب الأحاديث النبوية فيها كثير من الأدعية، ومن أجمعها كتاب "الأذكار ~~المنتخبة من كلام سيد الأبرار" للامام النووى. والدعاء بالمأثور أفضل من ~~الدعاء المصنوع إن كان يغنى عنه # PageV09P200 ### | ### | تابع الابتهالات # ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كان الشرع الإسلامى يبيح الابتهال فما الصورة التى يجب أن يكون ~~عليها، وهل هناك شروط لصحته أو قبوله؟ ### | الجواب # سبق فى البند رقم 2 شروط وآداب الدعاء، ويزاد عليها البعد عن تناول ~~المحرمات، فإن تناول المحرمات يمنع قبول الدعاء، وقد ثبت فى الحديث الصحيح ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء ~~ويقول: يارب يارب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب له؟ ~~فمن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليكن مطعمه من الطيبات مما أحل الله، إلى ~~جانب البعد عن المحرمات الأخرى # PageV09P201 ### | ### | تابع الابتهالات # ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الشرع على أنواع الابتهالات التى تشاهد الآن مثل الابتهال الفردى ~~والابتهال مع البطانة، والابتهال مع الآلات الموسيقية، والابتهالات فى ~~أذكار الصوفية؟ ### | الجواب # الابتهالات الفردية والابتهالات مع البطانة باقية على الأصل فى أنها حلال ms5236 ~~ولا يوجد نص يمنعها لذاتها، فإن عرض لها عارض من رياء أو سمعة أو تشويش على ~~المصلين أو إيذاء لمريض أو إخلال بحرمة المسجد أو نحو ذلك كانت ممنوعة لهذه ~~العوارض. # أما الآلات الموسيقية فهى فى أصلها حلال ولا يحرمها إلا عارض لها، مثل ~~الاستعانة بها على محرم كحفلات الخمر والرقص، أو كانت ملهية عن واجب أو ~~مسببة لضرر كإزعاج الآمنين والتشويش على المتعبدين. # والمشاهد أن الذين يشهدون مجالس الابتهالات مع الآلات الموسيقية يشدهم ~~الإعجاب بأمرين الابتهال نفسه مادة وأداء، والنغمات الموسيقية. والابتهال ~~من حيث كونه تضرعا لله تقل فيه الرغبة والرهبة والخشوع مع وجود الأصوات ~~الموسيقية المؤثرة عليه {ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه} الأحزاب: 4، ~~ومن هنا تكون الابتهالات مع الموسيقى أقل أثرا دينيا فى نفس المبتهل ومن ~~يستمعون إليه، ولهذا تكون الموسيقى مكروهة مع الابتهال إن قصد به التقرب ~~إلى الله. # اما إذا قصد به امتناع النفس بكلام حسن وأداء جميل فحكمه حكم الأغانى ~~والأناشيد العادية وهى غير محرمة لذاتها بل لما يعرض لها من اشتمالها على ~~مادة ممنوعة، أو أدائها بلحن فيه فتنة وإثارة، أو مصاحبتها لمحرم من اختلاط ~~مريب أو شرب محرم ونحوهما أو إلهائها عن واجب. # والابتهالات فى أذكار الصوفية أى الأناشيد التى تنظم بها حلقات الذكر ما ~~دام لم تصحبها آلات طرب وما دام الذكر ملتزما لآداب العبادة فلا مانع منها ~~شرعا، فقد كانت الأغانى مشجعة للصحابة وهم يعملون فى حفر الخندق وغيره، ولا ~~ينكر عليهم النبى صلى الله عليه وسلم # PageV09P202 ### | تابع الابتهالات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تذاع بعد قراءة القرآن وقبل أذان الفجر بعض الابتهالات الدينية، وبخاصة ~~فى شهر رمضان. فهل هذا تقليد أو له أصل شرعى؟ ### | الجواب # لم تكن هذه الابتهالات موجودة فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى ~~عهد السلف الصالح، بل هى أمر مستحدث، والعلماء فيه فريقان، بعضهم قال ~~بمنعها لأنها بدعة فى الدين والحديث يقول " من أحدث فى أمرنا ما ms5237 ليس منه ~~فهو رد" رواه البخارى ومسلم،، وبعضهم قال بعدم منعها، لأن كل أمر مستحدث لا ~~يحكم عليه بالرد. فمن المستحدثات المفيدة غير الضارة ما قبله الصحابة، ~~كاجتماع المسلمين على إمام واحد فى صلاة التراويح فى المسجد وقال عمر: نعمت ~~البدعة هذه وجاء فى كتاب الفقة على المذاهب الأربعة الذى نشرته الأوقاف ~~المصرية (ص 238) أن التسابيح والاستغاثات قبل الأذان بالليل ونحو ذلك بدع ~~مستحسنة. لأنه لم يرد فى السنة ما يمنعها، وعموم النص يقتضيها. انتهى. # وهى على كل حال دعاء فى وقت السحر، والله يقول عن المتقين {وبالأسحار هم ~~يستغفرون} الذاريات: 18، وفى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم " ينزل الله ~~تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل: ~~من يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ ". # هذا هو رأى الجمهور، وعند الحنابلة هى بدعة سئية، قال فى " الإقناع " ~~وشرحه من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع ~~الصوت بالدعاء ونحو ذلك فى المآذن فليس بمسنون. وما من أحد من العلماء قال: ~~إنه مستحب -لعله يقصد علماء الحنابلة-بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه ~~لم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد أصحابه، وليس له أصل فيما ~~كان على عهدهم يرد إليه، فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه. # وجاء فى كتاب " تلبيس إبليس " لابن الجوزى قوله: ولقد رأيت من يقوم بليل ~~كثير- أى جزء كبير من الليل -على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن ~~بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من ~~المنكرات. # وقد ذكر المقريزى فى خططه "ج 4 ص 43 " وما بعدها أن التسبيح ليلا على ~~المآذن لم يكن من فعل السلف، وأول ما عرف ذلك كان فى أيام موسى عليه ~~السلام، وهم فى التيه بعد غرق فرعون. ثم ذكر تطوره وما يصحبه من نشيد وآلات ~~حتى نهاية عهد بنى إسرائيل فى القدس. # وذكر أن ms5238 أصله فى مصر بدأ من أول عهد الفتح الإسلامى فى ولاية مسلمة بن ~~مخلد، وإشارة شرحبيل بأن يبدأ الأذان من منتصف الليل إلى قرب الفجر، حتى لا ~~يضرب بالنواقيس فى الكنائس فى هذه الفترة، وذكر أن الطولونببن رتبوا ~~المكبرين والمسبحين ليلا. ومن ذلك اتخذ الناس عادة التسبيح على المآذن قبل ~~الفجر. # فالخلاصة أن الابتهالات قبل الفجر لا يوجد ما يمنعها شرعا عند جمهور ~~العلماء، فهى وإن كانت تقليدا موروثا لم يكن فى عهد السلف الصالح -هى من ~~البدع المستحسنة وإذا كان بعض الناس يسيئون استعمالها عن طريق إذاعتها ~~بمكبرات الصوت التى تزعج بعض ذوى الأعذار فإن ذلك لا يمنع أصل إباحتها، ~~وذلك بإنصات المستمعين إليها فى المساجد بخشوع محافظة على حرمة المسجد، ~~ويمنع إيذاء ذوى الأعذار من جراء إذاعتها بمبكرات الصوت # PageV09P203 ### | تفريج اليدين فى السجود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض المصلين إذا سجدوا باعدوا بين اليدين وأخذوا مساحة كبيرة لدرجة ~~يتضايق بها من يصلون بجوارهم فى الجماعة، فهل هذا من السنة؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن عبد الله بن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا سجد يجنح فى سجوده حتى يرى وضح إبطيه والتجنح هو التفريج، ~~والمراد أنه ينحى كل يد عن الجنب ولا يلصقها به، ومن هنا يرى بياض إبطيه، ~~يقول القرطبى: والحكمة فى استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه ولا ~~يتأثر أنفه ولا جبهته، وقال غيره هو أشبه بالتواضع مع مغايرته لهيئة ~~الكسلان. # والمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين يديه عند السجود ~~ويجافيهما جنبيه. وينبغى أن يكون التفريج والمجافاة بحيث لا يتأذى أحد كمن ~~يصلى بجواره فى الجماعة مثلا، فالضرر منهى عنه، وذلك على غرار ما قلناه فى ~~التفريج بين القدمين عند الوقوف فى الصلاة، حيث اتفق الجميع أنه إذا كان ~~متفاحشا أى واسعا جدا كان مكروها فيرجع إليه # PageV09P204 ### | التسليم من الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض ms5239 المصلين يختمون صلاتهم عند الخروج منها بتسليمة واحدة، وبعضهم يقول ~~فى التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفى الثانية لا يذكرون ~~كلمة " وبركاته " فما هو الحكم الصحيح فى ذلك؟ ### | الجواب # الخروج من الصلاة بعد إتمامها يكون يالتسليم عند جمهور الفقهاء، وأبو ~~حنيفة يكتفى بأى شىء مناف للصلاة، والتسليم الواجب هو مرة واحدة، أما المرة ~~الثانية فسنة، والصيغة المختارة فى حدها الأدنى "السلام عليكم " ومن السنة ~~الزيادة عليها "السلام عليكم ورحمة الله " كما يسن الالتفات إلى اليمين فى ~~المرة الأولى، وإلى اليسار فى المرة الثانية، وذلك لحديث عن ابن مسعود قال: ~~كان النبى صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن ~~يساره: السلام عليكم ورحمة الله. رواه الترمذى وقال: # حديث حسن صحيح. # وهل من السنة أن يزيد على ذلك "وبركاته "؟ يرى بعض العلماء ذلك لحديث ~~رواه أبو داود عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فكان ~~يسلم عن يمينه: # السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله ~~وبركاته، ويرى بعضهم أن هذه الزيادة ليست سنة. يتول النووى فى كتابه " ~~الأذكار ص 74" لا يستحب أن يقول "وبركاته " لأنه خلاف المشهور عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم وإن كان قد جاء فى رواية لأبى داود، وقد ذكره جماعة من ~~أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسى والرويانى فى الحلية، ولكنه شاذ، ~~والمشهور ما قدمنا. # هذا، وأما حكمة التسليم وكونه على اليمين واليسار للإمام والمأموم ~~والمنفرد ففيها كلام كثير للائمة يرجع إليه فى "فقه المذاهب الأربعة " ~~والمغنى لابن قدامة ج 1 ص 592 - 598 " وبخصوص عدم زيادة "وبركاته " فى ~~التسليمة الثانية لم أعثر على مبرر مقبول لذلك، والمخلوقات من الملائكة ~~والجن والإنس لا فرق فى التسليم عليهم بين من هم على اليمين ومن هم على ~~اليسار، وأرجو عدم التعصب لذلك # PageV09P205 ### | صلاة الجمعة فى مسجد خاص ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هناك مؤسسات أو منشآت لا يدخلها أحد إلا ms5240 بتصريح، والذين يصلون الجمعة ~~فيها هم العاملون بها دون غيرهم إلا من يحمل تصريحا بالدخول، فهل صلاة ~~الجمعة تصح فى هذه الأماكن الخاصة؟ ### | الجواب # الأئمة الثلاثة قالوا: تصح الجمعة فى أى مكان يجتمع فيه العدد الذى تنعقد ~~به الصلاة على اختلافهم فى هذا العدد. سواء أكان هذا المسجد عاما لكل من ~~يريد الصلاة فيه أو خاصا بجماعة معينة، والإمام أبو حنيفة هو الذى اشترط أن ~~يكون مسجد عاما، جاء فى فقه المذاهب الأربعة - نشر أوقاف مصر، ما نصه - ~~الحنفية قالوا: لا يشترط فى صحة الجمعة أن تكون فى مسجد، إنما يشترط فيها ~~الإذن العام من الإمام، فلو أقام الإمام الجمعة فى داره بحاشيته وخدمه تصح ~~مع الكراهة، ولكن بشرط أن يفتح أبوابها، ويأذن للناس بالدخول فيها، ومثلها ~~الحصن والقلعة، على أنه لا يضر إغلاق الحصن أو القلعة لخوف من العدو، فتصح ~~الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذونا للناس بالدخول فيها من قبل. # وبناء على هذا تصح الجمعة فى المعسكرات الخاصة والمؤسسات التى لا تسمح ~~بدخولها إلا للعاملين بها، وذلك على رأى جمهور الفقهاء # PageV09P206 ### | الزكاة والضرائب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن أحسب الضرائب المفروضة على مالى من ضمن الزكاة الواجبة؟ ### | الجواب # الضرائب فريضة فرضها ولى الأمر لحاجة البلد إليها، وطاعته فى المصلحة ~~واجبة، ولا تجوز مخالفته قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ~~وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59، على أن تكون عادلة فى ~~تقديرها وجبايتها وإنفاقها، يقول ابن حزم: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد ~~أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، ولا ~~فى سائر أموال المسلمين. وفى حديث مسلم " على المرء السمع والطاعة فيما أحب ~~وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" حتى لو أحس ~~الإنسان أنها ظالمة فالواجب دفعها، وله الحق فى الشكوى، روى مسلم أن مسلمة ~~بن يزيد الجعفى قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن ms5241 قامت علينا أمراء ~~يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال له صلى ~~الله عليه وسلم " اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ". # وجاء فى تفسير القرطبى "ج 16 ص 42 " قوله: اختلف علماؤنا فى السلطان يضع ~~على أهل بلد مالا معلوما يأخذهم به، يؤدونه على قدر أموالهم، هل لمن قدر ~~على الخلاص من ذلك أن يفعل وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل ~~عليهم؟ . # فقيل: لا، وهو قول سحنون من علمائنا. # الضرائب لا تغنى عن الزكاة، لأن الزكاة فرض الله وإحدى الدعائم الخمسة ~~للإسلام، ولها مصارف معينة، ووعاء معين. أما الضرائب فتشريع وضعى قابل ~~للخفض والرفع والإلغاء، ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين. وقد ذم ابن ~~حجر الهيتمى ج 1 ص 183 " التجار الذين يحسبون المكس - الضريبة - من الزكاة، ~~وإن كان قد ذم المكس إذا كان لغير حاجة. # وقرر المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد فى مايو 1965 م أن ~~ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغنى القيام بها عن أداء الزكاة ~~المفروضة # PageV09P207 ### | ثعلبة ومنع الزكاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى قصة ثعلبة الذى منع الزكاة؟ ### | الجواب # يذكر كثير من المفسرين لقوله تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من ~~فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم ~~معرضون. فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ~~وبما كانوا يكذبون} التوبة: 75 - 77. # أقول ذكر كثير منهم: أن المراد به هو ثعلبة بن حاطب، ويظن الكثير من ~~الناس أنه هو ثعلبة، أحد من شهد بدرا ثم يجىء السؤال: # كيف يصح أن يكون ثعلبة من أهل بدر ثم ينقلب منافقا يسجل نفاقه فى القرآن؟ ~~. # وقد ذكر المحققون أن ثعلبة هذا غير ثعلبة البدرى، والتشابه إنما هو فى ~~الاسم فقط. # ولما ذكر البارودى وابن السكن وابن شاهين وغيرهم أنه هو البدرى أنكر ~~الحافظ ابن حجر ذلك وقال ms5242 فى كتابه " الإصابة" ولا أظن الخبر يصح، وإن صح ~~ففى كونه هو البدرى نظر. # وقد ذكرا بن الكلبى أن ثعلبة بن حاطب الذى شهد بدرا قتل بأحد، فتأكدت ~~المغايرة بينهما، فان صاحب القصة تأخر إلى خلافة عثمان. # قال: ويقوى ذلك أن فى تفسير ابن مردويه اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب، ~~وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل النار أحد شهد بدرا ~~والحديبية " وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " ~~فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقا فى قلبه وينزل فيه ما ينزل؟ ~~فالظاهر أنه غيره. # فالواجب عند ذكر هذه القصص المثيرة: التحرى فى ثبوت ذلك وعدمه، ومثل هذا ~~ما روى فى سبب نزول قوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن ~~تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} الأحزاب: 53، حيث قالوا: إن طلحة بن عبيد الله ~~قال: يتزوج محمد بنات عمنا ويحجبهن عنا، لئن مات لأتزوجن عائشة # PageV09P208 ### | الزكاة فى مال الصبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نعرف أن التكليف بالعبادات يكون عند البلوغ، فلو ترك والد لولده الصغير ~~مالا يبلغ النصاب، هل تجب فى ماله زكاة؟ ### | الجواب # العلماء فريقان فى حكم الزكاة فى مال الصبى الذى لم يبلغ حد التكليف، ~~فريق لا يرى وجوب الزكاة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، وقصدوا الزكاة فى الزروع ~~والثمار كما جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى، وحجتهم فى ذلك أن الزكاة ~~عبادة محضة كالصلاة تحتاج إلى نية، والصبى لا تتحقق منه النية، وقد سقطت ~~عنه الصلاة لفقدان النية فتسقط الزكاة كذلك، كما احتجوا بحديث " رفع القلم ~~عن ثلاث، عن الصبى حتى يبلغ. # . . " وبقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة: # 103، ولكن هذه الأدلة تصلح لمن لا يوجب الزكاة على الصبى أصلا، ولا تصلح ~~لمن أوجبها فى بعض المال. # وضموا إلى هذه الأدلة النقلية دليلا عقليا وهو: أن مصلحة الصغير فى إبقاء ~~ماله، والزكاة تنقصه وقد تستهلكه، لعدم ms5243 تحقيق النماء الذى هو علة وجوب ~~الزكاة. وهذه العلة العقلية تساعد من يقول بوجوب الزكاة فى ماله النامى ~~بنفسه كالزروع والمواشى، أو الذى ينمى بالعمل والتثمير كالنقود التى يتجر ~~فيها بالمضاربة. # والفريق الثانى من العلماء يرى وجوب الزكاة فى مال الصبى، ومنهم مالك ~~والشافعى وأحمد، ومن أدلتهم عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة فى مال ~~الأغنياء، دون استشاء صبى أو غيره، وحيث إن الصبيان يعطون من الزكاة إذا ~~كانوا فقراء فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء كما يدل عليه حديث معاذ لما ~~أرسله النبى صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حيث قال له " أعلمهم أن الله ~~افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم ". # ومن أدلتهم حديث رواه الطبرانى مرفوعا " اتجروا فى أموال اليتامى لا ~~تأكلها الزكاة " ومثله حديث الترمذى وإن كان فيه مقال، غير أن معناه صحيح ~~موقوف على عمر، فقد صحح البيهقى عنه: ابتغوا فى أموال اليتامى لا تأكلها ~~الصدقة، والمراد بها الزكاة. وكما صح الحكم عن عمر صح عن غيره من عدد من ~~الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا يحتج بها. # وإلى جانب هذه الأدلة قالوا: إن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال ~~الأغنياء شكرا لله وتطهيرا للمال، ومال الصبى قابل لأداء النفقات والغرامات ~~فلا يضيق عن الزكاة. # وعلى هذا القول: ولى الصبى يخرج الزكاة عنه من ماله، وتعتبر نية الولى فى ~~الإخراج، وبعض المالكية قال: يخرجها الولى إذا أمن أن يطالبه وجعل له ذلك، ~~وإلا فلا. # ويؤخذ من هذا أن الجمهور يوجبون الزكاة فى مال الصبى # PageV09P209 ### | دفع الزكاة لغير المسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز دفع الزكاة لغير المسلم؟ ### | الجواب # لا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لغير المسلم، للنص على أنها تؤخذ من ~~أغنياء المسلمين لترد على فقرائهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من ~~أهل العلم أن الذمى لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ويستثنى من ذلك المؤلفة ~~قلوبهم. ms5244 # أما الصدقة التطوعية فيجوز أن يعطى منها غير المسلم، لقول الرسول صلى ~~الله عليه وسلم لأسماء بنت أبى بكر " صلى أمك " وكانت مشركة، والآية تقول ~~{لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ~~تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} الممتحنة: 8. # وهناك رأى للزهرى وأبى حنيفة ومحمد وابن شبرمة بجواز إعطاء زكاة الفطر ~~للذمى، بناء على الآية المذكورة # PageV09P210 ### | إخراج قيمة الزكاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز إخراج القيمة بدل العين فى الزكاة؟ ### | الجواب # الزكاة واجبة فى أصناف حددها القرآن والسنة، حدد أوعيتها كما حدد ~~مقاديرها ومن أوعيتها الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار، فهل تخرج ~~الزكاة من جنس هذه الأوعية، أو يجوز إخراج قيمتها نقدا أو من نوع آخر؟ . # جمهور الفقهاء على أن الزكاة تخرج من جنس المال المزكى، لكن أبا حنيفة ~~أجاز إخراج القيمة بدل العين، كما أجازه مالك فى رواية وكذلك الشافعى فى ~~قول له، وفى قول آخر هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها. ~~ومن الأدلة على ذلك: ### | 1 - # أن زكاة الإبل قد تخرج من غيرها، وهى الغنم، ففى خمس من الإبل شاة، وفى ~~عشر شاتان كما هو معروف. ### | 2 - # النص على جواز القيمة النقدية أو نوع آخر فى حديث البخارى " من بلغت عنده ~~من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة، وعنده الحقة فإنه يؤخذ منه وما ~~استيسرتا من شاتين أو عشرين درهما ". ### | 3- # ما رواه الدارقطنى وغيره أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن. # ايتونى بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير فى الصدقة، فإنه أيسر ~~عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. والخميس هنا هو الثوب الذى طوله خمسة أذرع ~~ويقال سمى بذلك لأن أول من عمله هو الخمس أحد ملوك اليمن، ولم يثبت أن ~~النبى أنكر عليه أن يأخذ القماش بدل الذرة والشعير. ### | 4 - # قول النبى صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر " أغنوهم عن سؤال هذا اليوم ~~" رواه البيهقى أراد أن يغنوا ms5245 بما يسد حاجتهم، فأى شىء سد حاجتهم جاز. ### | 5 - # قول الله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} التوبة: 103، ولم يخص شيئا من شىء. # هذه هى أدلة جواز إخراج القيمة بدل العين فى الزكاة كما ذكرها القرطبى فى ~~تفسيره "ج 8 ص 175 ": # وأورد دليل الرواية الثانية عن مالك بعدم الجواز- وهو ظاهر المذهب - بأن ~~الحديث يقول " فى خمس من الإبل شاة، وفى أربعين شاة شاة " وقال القرطبى: نص ~~على الشاة، فإذا لم يأت بها لم يأت بمأمور به، وإذا لم يأت بمأمور به ~~فالأمر باق عليه. # ونوقش هذا الدليل بأنه قد يظهر فى أخذ شاة عن أربعين شاة، ولكن لا يظهر ~~فى أخذ شاة عن خمس من الإبل، فالجنس مختلف وفد يرد ذلك بأن الجنس واحد وهو ~~الأنعام ولا يضر اختلاف النوع، فيؤخذ من الغنم بدل الإبل. # والاستدلال ضعيف لا يقوى أمام أدلة المجيزين، وبخاصة الدليل الثانى ~~والثالث، حيث النص فى الأول على البدل وهو شاتان وعلى القيمة " أو عشرين ~~درهما " وفى الثانى على البدل وهو القماش بدل الحبوب. فما استيسر من أى شىء ~~بدل ما نص عليه فلا مانع منه، لأنه صدقة خرجت من ماله لا تنقص عن قيمة ما ~~نص عليه، وقد تكون القيمة أنفع للفقير أو من يستحق الزكاة، والزكاة فى عروض ~~التجارة تكون من القيمة، لأنها تقوم عند آخر الحول، ودليله ما رواه أحمد ~~وأبو عبيد عن أبى عمرو بن حماس عن أبيه قال: أمرنى عمر رضى الله عنه فقال " ~~أد زكاة مالك. فقلت: ما لى مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها ثم أد زكاتها ". ~~والجعاب جمع جعبة، وهى كنانة النبال أى كيسها، والأدم هو الجلد، يقول صاحب ~~المغنى "ج 3 ص 58 ": وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. # وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال. # وبناء على هذه الأقوال أرى أن يراعى مصلحة المزكى فى تجارته الراكدة ~~فيجوز أن يخرجها من السلع، وقد أشار ابن تيمتة فى فتاويه (ج 1 ص 299) إلى ms5246 ~~مراعاة المصلحة والدين يسر، وحيث توجد المصلحة فثم شرع الله # PageV09P211 ### | الزكاة فى سبيل الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز دفع جزء من الزكاة فى بناء المساجد، وبخاصه للجاليات الإسلامية ~~فى البلاد الأجنبية؟ ### | الجواب # سبيل الله فى اللغة هو الطريق الموصل إلى مرضاته، وذلك بامتثال الأوامر ~~واجتناب النواهى، وعند إطلاقه فى الشرع ينصرف إلى الجهاد، حتى صار لكثر ~~الاستعمال كأنه مقصور عليه كما قال ابن الأثير فى " النهاية ". # وكون الجهاد من مصارف الزكاة الثمانية الموجودة فى قوله: {إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين ~~وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة: 60، أمر ~~متفق عليه بين الفقهاء، مريدين بسبيل الله الجهاد لكن ما وراء الجهاد من ~~أعمال الخير فالمذاهب مختلفة فيه: # فالأحناف يقصرون سبيل الله على الجهاد، تصرف على المجاهدين تمليكا لهم. ~~مشترطين فيهم الفقر والحاجة، وقد أخذ عليهم هذا الشرط لأنهم به داخلون تحت ~~اسم الفقراء، ولم تعد هناك حاجة إلى مصرف (سبيل الله) فى الآية. والكاسانى ~~فى " بدائع الصنائع " جعل جميع القرب والطاعات من سبيل الله، لكنه اشترط ~~أيضا تمليك الزكاة للشخص المستحق لها. # وعلى هذا لا يجوز صرفها فى بناء المساجد وتكفين الموتى وقضاء الديون عنهم ~~" رد المحتار ج 2 ص 85 ". # والمالكية متفقون على أن سبيل الله فى الزكاة هو الجهاد وما يتعلق به من ~~إعداد ومرافق، ولا يشترطون فيها تمليكا للأشخاص، ولا يشترطون الفقر ليكون ~~سبيل الله صنفا متميزا عن الفقراء والمساكين. # والشافعية أرادوا بسبيل الله المجاهدين المتطوعين لا من ترتب لهم أرزاق ~~لعملهم هذا، ولا يشترطون الفقر فى هؤلاء المتطوعين، فهم كالمالكية فى قصر ~~سبيل الله على الجهاد، لكن أرادوا بالمجاهدين المتطوعين. # والحنابلة كالشافعية فى هذا الرأى، لكن جاء فى رواية عن أحمد جعل الحجاج ~~كالمجاهدين داخلين فى سهم سبيل الله لحديث أم معقل الأسدية أن زوجها جعل ~~بكرا فى سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبى ms5247 ~~صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فأمره أن يعطيها البكر وقال (الحج والعمرة ~~فى سبيل الله) رواه أحمد وأبو داود برواية أخرى، والروايتان ضعيفتان. # فالمتفق عليه بين الفقهاء أن سبيل الله هو الجهاد، مع الاختلاف فى اشتراط ~~الفقر وعدمه، وفى تمليكها للشخص أو عدم تمليكه، وفى قصره على المتطوعين أو ~~تعميمه على جميع المجاهدين. وما نقل عن الكاسانى فى جعل أنواع القربات ~~الأخرى من سبيل الله شرط فيه التمليك للشخص لا أن تصرف فى بناء المساجد ~~وغيرها. # وابن قدامة الحنبلى فى " المغنى " صوب رأى الجمهور ولم يرتض رواية أحمد ~~فى صرفها على الحجاج وقال معللا لذلك: إن الزكاة تصرف لأحد رجلين: محتاج ~~كالفقراء والمساكين وفى الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه ~~المسلمون كالعاملين على الزكاة والغزاة والمؤلفة قلوبهم والغارمين لإصلاح ~~ذات البين. أما الحج للفقير فلا نفع للمسلمين فيه، ولا حاجة به إليه أيضا ~~فهو غير واجب عليه ولا مصلحة له فى إيجابه عليه وتكليفه مثقة خففها الله ~~عنه، وتوفير هذا القدر على ذوى الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه فى مصالح ~~المسلمين أولى. # وهناك بعض العلماء توسعوا فى معنى" سبيل الله " ليشمل جميع أنواع ~~القربات، منهم الفخر الرازى حيث نقل عن القفال فى تفسيره أن بعض الفقهاء ~~أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وعمارة المساجد ~~وغيرها، ولم يعين من هم هؤلاء الفقهاء المجيزون، وإن كان لا يوصف بالفقيه ~~إلا المجتهد. ونسب ابن قدامة فى " المغنى " هذا الرأى إلى أنس بن مالك ~~والحسن البصرى ولكن المحققين بينوا أن هذه النسبة خطأ لعدم فهم ما نقله أبو ~~عبيد عنهما فى كتابه " الأموال ". # ومن المتوسعين فى سبيل الله الإمامية الجعفرية كما ذكر فى كتاب "المختصر ~~النافع " وكتاب " جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام " فى فقه الشيعة. ومنهم ~~أيضا السيد صديق حسن خان فى كتاب " الروضة الندية " الذى يقول: ليس هناك ~~دليل على تخصيص سبيل الله بالجهاد. فليبق على معناه اللغوى واسعا، وكونه ~~انصرف إلى الجهاد فى ms5248 العهود الأولى لا يمنع من شموله لكل ما يوصل إلى رضاء ~~الله من أنواع القربات، ومال إلى هذا الرأى جمع من العلماء المتأخرين ~~والمعاصرين. # وعلى هذا الرأى يجوز صرف جزء من الزكاة فى بناء المساجد والمعاهد وتحفيظ ~~القرآن وإيواء اللاجئين ونشر الثقافة الدينية، وكل عمل يعز الإسلام ويقوى ~~شوكة المسلمين ويدفع عنهم غائلة الاستعمار والسيطره بأى شكل من الأشكال # PageV09P212 ### | تعجيل الزكاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها؟ ### | الجواب # ذهب الشافعى وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، وهو ~~الحول فى النقود والتجارة والأنعام، والدليل على ذلك ما ورد عن على رضى ~~الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها وإن ~~كان فى السند مقال. وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين هل يجزيه؟ قال: ~~يجزيه، وعن الزهرى أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الإنسان زكاته قبل الحول ~~وقال مالك: لا يجزى إخراجها حتى يحول الحول [للأحاديث التى ربطت وجوبها ~~بالحول كحديث على الذى رواه أبو داود وفيه مقال] وقال بذلك ربيعة وسفيان ~~الثورى وداود. يقول ابن رشد: وسبب الخلاف، هل هى عبادة أو حق للمساكين؟ فمن ~~قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها ~~بالصلاة الواجبة المؤجلة - أى التى لها أجل - أجاز إخراجها قبل الأجل على ~~جهة التطوع. # ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر- فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد ~~بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، وأما قبل ذلك ~~ففيه خلاف. # فعند أبى حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان، وعند الشافعى يجوز من أول ~~شهر رمضان، أما عند مالك وأحمد فلا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين # PageV09P213 ### | توزيع الزكاة على فترات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا أقدر زكاة مالى عند آخر الحول، وأعرف فقراء هم أولى بدفعها إليهم، ~~لكن أعرف أنهم إذا أخذوها دفعة واحدة أنفقوها ms5249 بسرعة واشتدت حاجتهم بعد ذلك، ~~ورأيت أن من المصلحة أن أعطيهم كل شهر مقدارا منها حتى ينتهى العام وقد ~~برئت ذمتى من الزكاة تماما، فهل فى هذا ما يخالف الشرع؟ ### | الجواب # عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها ومن الخير التعجيل بإعطائها ~~للجهات المستحقة، فقد روى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما ~~انصرف من صلاة العصر قام سريعا فدخل بعض بيوت أزواجه، ثم عاد، فوجد فى وجوه ~~القوم تعاجبا لسرعته فقال "ذكرت وأنا فى الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسى ~~أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته " وروى الشافعى والبخارى فى التاريخ عن عائشة ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته " ~~رواه الحميدى وزاد، قال " يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك ~~الحرام الحلال ". # وهذا شأن كل دين واجب ينبغى التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء ~~بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها. # لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها إذا رأى الإنسان أن من المصلحة توزيعها ~~على فترات فلا مانع، كانتظار وصول المستحقين أو السفر إليهم، أو جعلها ~~كراتب شهرى لأسرة فقيرة لو أخذتها مرة واحدة أنفقتها فى غير ما يلزم، وبعد ~~ذلك تحتاج إلى مساعدة. # وما دام الانسان يبغى المصلحة فلا مانع من توزيعها على فترات، مع التوصية ~~لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقى من غير توزيع، حتى يقوموا بتوزيعه عند ~~اللزوم # PageV09P214 ### | الزكاة والزواج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن أدفع جزءا من زكاة أموالى مساعدة فى زواج أحد أقاربى أو إحدى ~~قريباتى؟ ### | الجواب # حدد الله سبحانه مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل ~~الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة:65، فلا يجوز ~~دفعها لغير هؤلاء كما تفيده أداة الحصر وهى " إنما " وكل هذه الأصناف حددها ~~العلماء دون خلاف بينهم يذكر، إلا في قوله تعالى ms5250 {وفى سبيل الله} ففسره ~~الجمهور بالجهاد وفسره سره بعضهم بمنقطعى الحجيج، وجعله آخرون شاملا لكل ~~القربات ومع ذلك لا يدخل التزويج فيه كما قال المحققون، فكما قالوا: # لا يجوز صرف الزكاة للاستعانة بها على الحج لأن الله فرضه على المستطيع ~~فقط، قالوا: لا يجوز صرفها من أجل التزويج الذى ندب الله له من يستطيع أن ~~يقوم بمسئولياته، فقال {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من ~~فصله} النور: 33، وقال صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم ~~الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ~~فإنه له وجاء " رواه البخارى ومسلم، والباءة هى تكاليف الزواج. # والزواج فى هذه الأيام بالذات أخذ صورة مظهرية أكثر منها أدبية ودينية، ~~سواء فى المهور الغالية أو الأثاث الفاخر أو حفلات الزفاف وما إليها، فلا ~~ينبغى أن توجه الزكاة إليها، وفى المجتمع حالات هى أحوج ما تكون إليها، روى ~~مسلم أن رجلا تزوج على صداق قدره أربع أواق لا يستطيع دفعها، ذهب إلى ~~النبىصلى الله عليه وسلم يستعينه، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم فى حالته ~~الخاصة لا يمكنه أن يساعد بمثل هذا القدر، وليس فى مال المسلمين حق يعين ~~هذا الرجل، فقال له مستنكرا " كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما ~~عندنا ما نعطيك، لكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه ". ولو تعين الزواج عصمة ~~من المنكر للفتى أو الفتاة لا يتحمل معها الانتظار إلى وقت اليسار وجب عليه ~~أن يتزوج بقدر يناسب وضعه الذى هو فيه، ما دام يقصد الخير من العفة والشرف، ~~ولا يعدم أى مجتمع أن يكون فيه من يحقق له غرضه، فالخير موجود فى المسلمين ~~إلى يوم القيامة. هذا، وإذا كانت للزكاة مصارف متعددة فينبغى مراعاة ~~الأولوية فيها، والمسلمون كأمة واحدة يجب أن يتضامنوا فى تحقيق الخير ودفع ~~الشر، وفيهم الآن من هم فى أشد الحاجة للعون الذى يحفط كرامتهم كآدميين ~~ومسلمين، فأولى أن تدفع الزكاة إليهم، ولو كان للزكاة جهاز ms5251 منظم يشرف عليها ~~بصدق وإخلاص جمعا وتوزيعا لظهر أثرها الذى شرعت من أجله، سواء فى الوطن ~~الصغير أو فى الوطن الإسلامى الكبير # PageV09P215 ### | إعطاء الزكاة للأقارب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعت أن إعطاء الزكاة للأقارب لا يجوز، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # الأقارب هنا قسمان، قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة ~~وقسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة. # وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من ~~غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد وابن ماجه ~~والنسائى والترمذى وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة ~~وصلة". # أما القسم الأول: وهو من تجب عليه نفقته فالإجماع على أنه لا يجوز ~~إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية ~~التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، والمزكى عنده مال كثير ~~زائد عن حاجته وحاجة من يعولهم فهم فى غير حاجة إلى الزكاة. فالوالدان لا ~~يجوز إعطاء الزكاة لهما، وكذلك الأولاد الصغار، أو البالغون إذا كانوا غير ~~قادرين على الكسب، فإن قدروا على الكسب فلا تجوز الزكاة لهم. # وكذلك الزوجة نفقتها واجبة على الزوج فلا يعطيها من زكاته، لأنه لو أعطى ~~هؤلاء الذين تجب عليه نفقتهم فهو يعطى نفسه، لأن الزكاة ستخفف من عبء ~~النفقة الواجبة عليه. روى الأثرم فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ~~إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ~~ولا تجعلها لمن تعول "نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 189 ". # والشوكانى يرى جواز إعطاء الزكاة للقريب، بصرف النظر عن كون نفقته واجبة ~~على المزكى أو غير واجبة، مستندا إلى حديث البخارى ومسلم فى شأن زينب امرأة ~~عبد الله بن مسعود الثقفى وشأن امرأة معها، حيث سئل النبى صلى الله عليه ~~وسلم: أتجزى ms5252 الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام فى حجورهما؟ فقال "لهما ~~أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة" وفى رواية البخارى عن أبى سعيد "زوجك ~~وولدك أحق من تصدقت عليهم ". # يقول الشوكانى فى وجه الاستدلال: إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ~~عن الصدقة إن كانت واجبة أو تطوعا، وترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل ~~منزلة العموم فى المقال، والأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب ~~النفقة مانعان من إجراء الزكاة فعليه الدليل، ولا دليل. # وقد أجاز الشوكانى ذلك لأن الأم لا يلزمها أن تنفق علي ابنها مع وجود ~~أبيه، لكن قد يقال: إن الأيتام ربما لا يكونون أولادها فتصح الزكاة عليهم. # وقد روى عن مالك أن الممنوع من أخذ الزكاة هم الأب والأم والأولاد، أما ~~الجد والجدة ومن علا، وبنو البنين ومن نزل فيجوز صرف الزكاة إليهم، أما غير ~~الأصول والفروع ممن تجب نفقتهم -كالزوج والزوجة - فذهب مالك والشافعى إلى ~~أنه لا يجزئ صرف الزكاة إليهم. # وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز ويجزئ، وذلك لعموم الدليل فى التصدق على ~~الأقارب، حيث لم يفصل، بين قرابة وقرابة، ولا بين وجوب النفقة وعدم وجوبها، ~~كما وضحه الشوكانى. وهذا كله فى الصدقة الواجبة كالزكاة، أما صدقة التطوع ~~فالأقارب بوجه عام أولى بها كما سبق ذكره، ومما يرغب فى ذلك أيضا حديث رواه ~~مسلم "دينار أنفقته فى سبيل الله، ودينار أنفقته فى رقبة-يعنى تحرير رقبة ~~من الرق -ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا ~~الذى أنفقته على أهلك لما وجاء في تفسير القرطبى "ج 8 ص 190 "جواز إعطاء ~~الزوجة زكاتها لزوجها الفقير بناء على حديث زينب الثقفية، حتى لو كان ~~يستعين بها على النفقة عليها كما كان يفعل ابن حبيب، وقال أبو حنيفة لا ~~يجوز، وخالفه صاحباه فقالا يجوز، وذهب الشافعى وأبو ثور وأشهب إلى إجازة ~~ذلك إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لها، وإنما يصرف ما يأخذه منها فى نفقته ~~وكسوته على نفسه، وينفق عليها ماله. # وفى الفتاوى ms5253 الإسلامية "مجلد 1 ص 115 " لو دفع الزكاة إلى من تجب نفقته ~~عليه جاز إذا لم يحسبها من النفقة، وذلك فى غير الزوجة والأبوين والفروع، ~~كما وضحتها فتوى فى المجلد الخامس ص 1799 " # PageV09P216 ### | زكاة الجنين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم ما لو ذبحت البقرة الحامل بجنينها كامل النمو، هل يجوز أكل هذا ~~الجنين إذا مات فى بطن أمه؟ ### | الجواب # روى أحمد والترمذى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الجنين ~~"ذكاته ذكاة أمه " وفى رواية لأحمد وأبى داود: قلنا يا رسول الله، ننحر ~~الناقة ونذبح البقرة والشاة وفى بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل؟ قال "كلوه ~~إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ". # يؤخذ من هذا أن الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح وفى بطنه جنين، فإن ذبح ~~أمه ذبح له ما دام قد تم بالطريقة الشرعية، وأكل لحمه حلال ولا يحتاج إلى ~~ذبح، وهذا ما رآه الإمام الشافعى والإمام مالك، وإن كان مالك اشترط أن يكون ~~الجنين قد أشعر، أى نبت له شعر، لكن دليله فى ذلك ضعيف، فإنه قطعة من أمه، ~~سواء نبت له شعر أولا. # وأبو حنيفة خالف مالكا والشافعى، كما خالف صاحبيه، فحرم أكل الجنين إذا ~~خرج ميتا، لأن ذكاة أمه لا تغنى عن ذكاته أى ذبحه، محتجا بعموم قوله تعالى ~~{حرمت عليكم الميتة} وهى التى لم تذبح ولكن هذا الاحتجاج ضعيف، لأنه من ~~ترجيح العام على الخاص، والمعمول به هو العكس. # فالمعتمد أو الراجح هو مذهب الجمهور فى أن ذكاة الجنين هى ذكاة أمه، أى ~~لا حاجة إليها بعد ذكاة أمه # PageV09P217 ### | زكاة الزروع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تحتاج الزراعة إلى مصاريف كثيرة فى الرى والتسميد والحصاد وغير ذلك، فهل ~~تخصم هذه المصاريف من جملة المحصول وتخرج الزكاة عن الباقى بعد الخصم؟ ### | الجواب # 1-الزكاة واجبة على المحاصيل الزراعية كما جاء فى قوله تعالى {وهو الذى ~~أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون ms5254 ~~والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ~~ولا تسرفوا إنه لا يحب المشرفين} الأنعام: 141. # وبعيدا عن التى تجب فيها الزكاة من الزروع، فإن ما يورد منها إلى ~~الجمعيات أو جهات أخرى يدخل ضمن النصاب ولا يخصم، ولا يكتفى بتزكية ما بقى ~~بعد الخصم، فالآية تأمر بإخراج الزكاة عند الحصاد. # ومعلوم أن المحاصيل قد تصرف عليها مصاريف فى الرى والتسميد والتنقية ~~والحصاد وغير ذلك، فهل تخصم هذه المصاريف من المحصول، وتخرج الزكاة عن ~~الباقى؟ . # لا يجوز هذا الخضم عند جميع الأئمة المعروفين، وهم أبو حنيفة ومالك ~~والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى، لكن جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن ~~عباس رضى الله عنهم أجمعين أن الزكاة تكون على ما بقى بعد استقطاع ~~التكاليف، ونقله ابن حزم عن عطاء بن يسار. # ولعل وجهة نظرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة على الزروع ~~والثمار التى تسقى بماء السماء العشر أما التى تسقى بتعب ومصاريف للسواقى ~~والماكينات وغيرها فالزكاة نصف العشر. # ويحصل فى بعض المناطق التى تعتمد على المطر فى زراعة القمح والشعير أن ~~يشتط العمال المدربون على أعمال الزراعة، فى تقدير أجرهم كنصف المحصول، ~~وهنا يمكن العمل برأى ابن عمر وابن عباس وعطاء فى هذه الحالة، وكل هذا مع ~~مراعاة قول الله تعالى {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو ~~خيرا لهم، بل هو شر لهم} آل عمران: 130، وقوله تعالى {وما أنفقتم من شىء ~~فهو يخلفه وهو خير الرازقين} سبأ: 39 # PageV09P218 ### | الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجب الزكاة على الراتب أو الأجر الذى يأخذه الإنسان على عمله؟ ### | الجواب # لقد حدد القرآن الكريم والسنة النبوية الأصناف التى تجب فيها الزكاة، ولم ~~يرد نص خاص فى وجوبها فيما عداها، ما عدا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا ~~أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} البقرة: 267. # وقد رأى الأئمة الثلاثة ms5255 عدم وجوب الزكاة فى غير ما حدده بخصوصه القرآن ~~والسنة، وحملوا هذه الآية على الإنفاق العام الذى يدخل فيه صدقة التطوع، ~~والأمر فيها للإرشاد والاستحباب، أو منصب على اختيار الصالح والجيد، بدليل ~~مقابلته بالنهى عن الإنفاق من الخبيث بأسلوب قوى مؤثر " ولا تيمموا الخبيث ~~منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " والصدقة من الطيب المحبوب ~~للنفس، فيها جهاد للنفس وإيثار للغير، ولو كان الإنسان آخذا شيئا من الغير ~~لا يقبل إلا الطيب منه، أما الردى فلا يقبله إلا مع امتعاض وعند شدة الحاجة ~~إليه، والإيمان الصادق يدفع إلى أن يحب الإنسان للناس ما يحبه لنفسه أما ~~الإمام أبو حنيفة فقد أخذ بظاهر العموم فى الآية وأوجب الزكاة فى كل ما ~~ينبت من الأرض حتى الخضر غير مقيد بالأنواع الواردة فى الحديث، كما أوجبها ~~فى كل ما يكسب -الإنسان من وجوه الحلال. # وعلى هذا تجب الزكاة عنده فى عائد الممتلكات من العمارات والسيارات وفى ~~الرواتب والأجور. # ولو وجبت الزكاة اشترط فيها الحول والزيادة عن الحاجة، كما اشترطه فى ~~زكاة المال، فلو استغلت العمارات والسيارات للتجارة وجبت فيها زكاة ~~التجارة، ولو استغلت للإيجار ونتج عن ذلك مال مدخر فائض وحال عليه الحول ~~وجبت الزكاة باتفاق الأئمة، لأنها زكاة مال كالنقدين. # هذا فى الوجوب، أما التطوع بالصدقة وشكر الله على النعم فلا حد لنصابه ~~ولا لقدره ولا لزمنه، بل إن ميدان البر يتسع فيتجاوز حدود المال كما صح فى ~~الحديث " تعدل بين اثنين صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة، ~~وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتبسمك فى وجه أخيك صدقة، وكل معروف صدقة" # PageV09P219 ### | الزكاة وحكمة التشريع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا تفرض الزكاة على المسلمين فى حين أن الدولة تحصل الضرائب من جميع ~~المواطنين على السواء، أريد إجابة منطقية لأنى لا اقتنع بقوله تعالى {وفي ~~أموالهم حق للسائل والمحروم} ؟ ### | الجواب # سبقت الإجابة على الفرق بين الزكاة والضرائب، ولا تغني الضرائب عن الزكاة ~~وأحب أن يعلم كل ms5256 مسلم أن التكاليف الشرعية لابد من تقبلها والعمل بها بصرف ~~النظر عن فهم حكمة التشريع، فإن الحكمة قد تذكر مع الحكم وربما لا تذكر، ~~ولا يترتب على عدم ذكرها أو عدم فهمها رفض الحكم وإنكاره. فالواقع أن أفعال ~~الله خالية عن العبث، ولكل فعل من أفعاله حكمة، فهو الحكيم الخبير وإن كنا ~~لا ندرك هذه الحكم {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} . # وإذا كانت معرفة حكمة التشريع تبعث في النفس النشاط للعمل وتشرح الصدر ~~للقبول، وتساعد على رد الشبه وتحمى من الأباطيل، فإن مجرد الامتثال لأنه ~~أمر من الله فقط - وهو الموصوف بالحكمة البالغة -يدل على قوة الإيمان وتمام ~~الخضوع لأوامر الله، ومهما يكن من شيء فإن إنكار أي تكليف وارد في النصوص ~~الصحيحة يؤدي إلى الكفر، لأنه تكذيب لما ثبت بالتواتر وبخاصة القران الكريم ~~المجمع على أنه كلام الله تعالى. # والزكاة فرضت على المسلمين بالأوامر الصريحة في القرآن والسنة، منها قوله ~~تعالى {وأتوا الزكاة} البقرة: 403، وكثير من السور، وقوله تعالى {خذ من ~~أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة: 103، إلى غير ذلك من النصوص. # والإيمان بفرضيتها واجب، بصرف النظر عن معرفة حقها، وقد أشارت الآية إلى ~~الحكمة وهي التطهير والتزكية، أي تخليص النفوس من شوائب البخل والشح ~~والأنانية والحرص والطمع والفردية وأسر المادة وعبودية الشهوة، وتحليتها ~~بالرحمة والحنان والغيرية والتعاون والرضا والقناعة وراحة الضمير، ~~والحيلولة دون الوقوع فيما تجر إليه الأنانية وحب المال من كذب وزور وغش ~~واحتكار وسرقة وما إلى ذلك، كما أن الزكاة أساس العدل الاجتماعي الذي يدعو ~~إلى رعاية الحقوق والمبادرة إلى أداء الواجبات والحفاظ على الحرمات، وتقوية ~~روابط المجتمع بوجه عام. # وإذا كانت المقادير المفروضة في الزكاة تعد رمزا لامتثال أوامر الله في ~~التعاون فإن مطالب الحياة الاجتماعية في الدول المنظمة ربما لا يعطيها هذا ~~المورد الرمزي، وقد أجمع العلماء على أن للحاكم أن يفرض من الضرائب، ~~والواجبات الأخرى ما يراه محققا لمصلحة الجماعة، فلا تنافي بين فرض الزكاة ~~وجباية الضرائب أبدا، وبخاصة إذا عرفنا أن بعض ms5257 الاحتياجات العصرية ربما لا ~~تدخل تحت المصارف المحددة للزكاة، ولا نحتاج إلى التعسف في تطويعها حتى ~~تشمل هذه الاحتياجات ما دام عندنا مورد أخر مشروع وهو ما يفرضه ولى الأمر ~~من الضرائب وغيرها. "انظر رسالتى عن الزكاة " # PageV09P220 ### | الزكاة فى المضاربة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجب الزكاة فى المضاربة على صاحب المال أو على المال أو عليهما معا؟ ### | الجواب # المضاربة أن يدفع شخص مالا لشخص آخر يتاجر فيه على أن يقسم الربح بينهما ~~بنسبة يتفقان عليها كالنصف أو الثلث مثلا. # والعامل فى المضاربة ليس شريكا فى رأس مال التجارة، فهو كله لصاحب المال، ~~ولا يشاركه إلا فى الربح الناتج من رأس المال، فهو بمثابة الأجير الذى يؤدى ~~عملا لصاحب المال، وبدل أن يحدد له أجرا معلوما كل شهرا وكل سنة أو كل صفقة ~~تجارية جعل له نسبة من الربح أيا كان قدرها، ولئن كان فى ذلك بعض الجهالة ~~من جهة المقدار فالأجر معلوم من جهة النسبة، ويغتفر ذلك لحاجة الناس إلى ~~هذه المعاملة فقد يملك الشخص مالا ولا يعرف كيف يستثمره،ويملك شخص آخر ~~المعرفة والخبرة ولكن لا يملك المال، فيتعاونان على خيرهما وعلى خير ~~المجتمع وكانت هذه المعاملة معترفا بها أيام النبى صلى الله عليه وسلم. # ومن هنا تكون الزكاة على صاحب المال زكاة تجارة، يخرج ربع العشر على ~~الأصل والربح بعد خصم الديون والمصاريف التى منها حصة العامل، على ما رآه ~~ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم، وأخذ به ابن حزم فى خصم القرض والنفقة من ~~محصول الزروع والثمار، وتكون الزكاة على ما بقى. وهذه الزكاة فى آخر الحول، ~~أما العامل فليست عليه زكاة لأنه لا يملك شيئا من رأس المال،وإنما زكاته ~~على حصته من الربح إن بلغت نصابا وحال عليها الحول # PageV09P221 ### | موعد زكاة الفطر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لا يوجد فى البلد الذى أعمل فيه فقراء يستحقون الزكاة يوم العيد، وقد ~~أكون فى بلدى قبل يوم العيد ms5258 وفيها فقراء، فهل يجوز أن أدفع إليهم الزكاة ~~قبل يوم العيد؟ ### | الجواب # يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية، ويجوز ~~أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة، بل يجوز ذلك قبل ~~رمضان، أخرج البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: # فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر. . . ~~إلى أن قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. # ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، لما روى ~~البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى ~~قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال ابن عباس رضى الله عنهما: فمن أداها قبل ~~الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. وفى ~~حديث الدارقطنى: أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم، أى أغنوا الفقراء عن ~~الطواف والسعى فى الأسواق ونحوها بطلب الرزق فى هذا اليوم، وهو يوم العيد، ~~وذلك بإعطائهم الزكاة. وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون ~~لها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم، فإذا عدموا، أو كان هناك غائب أولى ~~كالأرحام مثلا فلا يحرم التأخير # PageV09P222 ### | شروط هدى التمتع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك مذهب يقول بعدم وجوب الهدى على المتمتع؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى} ~~البقرة: 196، وقد اشترط العلماء شروطا يتحقق بها التمتع الموجب للهدى ~~واتفقوا منها على ما يأتى: # ا -ألا يكون المتمتع من حاضرى المسجد الحرام كما نصت عليه الآية "ذلك لمن ~~لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام " وهم أهل مكة ومن يسكن قريبا منها دون ~~مسافة القصر على خلاف للعلماء فى تحديدهم. ### | 2 - # أن تقع العمرة فى أشهر الحج، وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة، وشذ عن هذا ~~الشرط طاووس فقال: من اعتمر فى رمضان ثم أقام حتى حج فهو متمتع. ### | 3- # أن تقع ms5259 العمرة فى العام الذى وقع فيه الحج، فلو اعتمر فى أشهر الحج ثم لم ~~يحج سواء أقام بمكة أو سافر، وحج فى عام آخر فليس متمتعا. وشذ عن هذا الشرط ~~الحسن فقال: لا يشترط للتمتع أن يقع النسكان فى عام واحد. "المغنى لابن ~~قدامة ج 3 ص 499 ". ### | 4 - # ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر فيه الصلاة، وشذ الحسن عن ~~هذا الشرط. ### | 5 - # ألا يعود إلى الميقات ليحرم بالحج منه. فإن عاد وأحرم منه فلا دم عليه. ### | 6 - # أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل أن يحرم بالحج، فلو استمر على إحرامه حتى ~~أحرم بالحج لم يكن متمتعا، بل يكون قارنا، وعلى كل حال فالمتمتع والقارن ~~عليهما دم. ### | 7- # اشترط مالك فقط زيادة على ذلك أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد ولا يقول ~~الأئمة الثلاثة بذلك، ويوضحه ما جاء فى حاشية قليوبى وعميرة على منهاج ~~النووى فى فقه الشافعية "ج 2 ص 129 " أنه لا يشترط أن يقع النسكان أى ~~العمرة والحج عن شخص واحد فلو استأجره واحد للحج واستأجره آخر للعمرة فتمتع ~~عنهما أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه فهو متمتع. # ويمكن العمل بمذهب مالك عند الحاجة أو الضرورة كمن يتكرر حجه ويريد ~~التمتع دون هدى أن يجعل واحدا منهما عن أحد والديه المتوفيين وجوبا، أو ~~لهما ندبا أو نيابة عن عاجز عن الحج، والدين يسر # PageV09P223 ### | الأكل من الهدى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز لمن وجب عليه ذبح هدى أن يأكل منه، أو لابد من توزيعه كله على ~~المحتاجين؟ ### | الجواب # قال الله تعالى فى شأن الهدى {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} الحج: # 28. # يدل ظاهر هذا الأمر على إباحة الأكل من أى هدى كان، سواء أكان واجبا أم ~~مندوبا وقد اختلف الفقهاء فى هذا الحكم، وفرقوا بين هدى التطوع المندوب ~~فجوزوا الأكل منه، وبين الهدى الواجب فحرموه، وإن كان بعضهم أجاز الأكل من ~~بعض الهدى الواجب دون البعض الآخر فذهب ms5260 أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من ~~هدى التمتع وهدى القران وهدى التطوع ولا يأكل مما سواها، وقال مالك: يأكل ~~من الهدى الذى ساقه لفساد حجه ولفوات الحج، ومن هدى التمتع، ومن الهدى كله ~~إلا فدية الأذى وجزاء الصيد والنذر للمساكين وهدى التطوع إذا عطب قبل محله. # وعند الشافعي: لا يجوز الأكل من الهدى الواجب مثل الدم الواجب فى جزاء ~~الصيد وإفساد الحج، وهدى التمتع والقران، كذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه، ~~أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منه ويهدى ويتصدق. # وللتوضيح يمكن الرجوع إلى المغنى لابن قدامة " ج3 ص 565 ". # وأقول: إن غالب ما يذبح هناك جزاء هو عن التمتع والقران، وعموم الآية ~~يجيز الأكل منه، إلى جانب أحاديث تفيد أن النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة ~~الوداع كان معه نساؤه وكن متمتعات أي محرمات بالعمرة أولا، أو قارنات أى ~~محرمات بالحج والعمرة معا، وأكلن من اللحم، وفى صحيح مسلم أنه عليه الصلاة ~~والسلام أمر من كل بدنة -جمل - بضعة -قطعة-فى قدر، فأكل هو وعلى رضى الله ~~عنه من لحمها وشربا من مرقها. # هذا والأولى أن تطعم كلها للفقراء وبخاصة بعد الاستعدادات الجديدة لتنظيم ~~الذبح والتوزيع، والأكل منها أفضل من أن ترمى وتضيع دون توزيع # PageV09P224 ### | الزواج أم الحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إنى شاب لم أتزوج، فأيهما أفضل الحج أم الزواج؟ ### | الجواب # لاشك أن الحج فرض لازم على كل مستطيع كما قال تعالى {ولله على الناس حج ~~البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران: 97. # ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، يحرم تأخيره عن أول فرصة له، ~~والزواج مشروع ومرغب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة، غير أن الفقهاء قالوا: ~~إنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فهو واجب على من وجد نفقته وقدر على كل ~~تبعاته وخاف العنت أى الوقوع فى الفاحشة إن لم يتزوج، ويكون مندوبا إن قدر ~~عليه ولم يخف العنت إن لم يتزوج، بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ms5261 ما ~~يكف به نفسه عن الفاحشة إن أخر الزواج. # وعلى هذا نقول: إن كان الزواج واجبا قدمه على الحج لأنه لو لم يتزوج وقع ~~فى الفاحشة، والحج يكون واجبا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد ~~على حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج فى مثل هذه الحالة وبخاصة ~~أن الحج واجب على التراخى عند بعض الأئمة، يعني لو أخره سنة لا يأثم. # وإن كان الزواج مندوبا له قدم الحج عليه، ضرورة تقديم الواجب على المندوب # PageV09P225 ### | الصدقة على الكافر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندنا جار فقير لكنه غير مسلم فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ ### | الجواب # اتفقت الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، فيما عدا المؤلفة ~~قلوبهم - وهم الذين يرجى إيمانهم أو يخشى شرهم، وإن كان هناك خلاف فى ~~وجودهم الآن وفى جواز إعطائهم إن كانوا - والدليل على عدم إعطاء الكفار من ~~الزكاة قول النبى صلى الله عليه وسلم {صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على ~~فقرائهم} فى حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن. والمقصود بهم أغنياء المسلمين ~~وفقراؤهم دون غيرهم، رواه البخارى ومسلم. # قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمى لا يعطى من ~~زكاة الأموال شيئا، واختلفوا فى زكاة الفطر فجوزها أبو حنيفة، وعن عمرو بن ~~ميمون وغيره أنهم كانوا يعطون منها الرهبان، وقال مالك والليث وأحمد وأبو ~~ثور لا يعطون، ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهرى جواز صرف الزكاة إلى ~~الكفار "المجموع للنووى ج 6 ص 246" لكن صدقة التطوع يجوز أن يعطى منها غير ~~المسلم، لما صح من إجازة النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبى بكر أن ~~تبر أمها وكانت مشركة وقال لها "صلى أمك " ويؤيد هذا قوله تعالى: {لا ~~ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ~~تبروهم وتقسطوا إليهم} الممتحنة: 8. # وقال تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} الإنسان: 8، ~~فالآية مطلقة والأسير بالذات قد يبقى على ms5262 دينه ولا يسلم، قالوا: ومنه إعطاء ~~عمر صدقة لليهودى الذى وجده يسأل. # وأختار أنه لا يجوز لك أيها السائل أن تعطى من زكاتك لغير المسلم ويجوز ~~أن تساعده بصدقة تطوع، رعاية لحق الجوار # PageV09P226 ### | زكاة المال المدخر لحاجة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندى مال أدخره لمشروع ينفذ بعد سنتين، ولو أخرجت عنه الزكاة نقص المال ~~وتعطل المشروع. فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام ~~فائضا عن حاجاتك الحالية أما المستقبلة فلا عبرة بها، لأن المستقبل غيب لا ~~يعلمه إلا الله، والزكاة نسبتها قليلة جدا (5، 2%) لا تؤثر على المشروع ~~تأثيرا واضحا، والمبادرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال {ومن يتق ~~الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق: 4. # هذا، ولو نقص المال المدخر فى أثناء الحول عن النصاب لا تجب فيه الزكاة ~~حتى يكمل النصاب، وهنا يبدأ حول جديد وإذا كان النقص عن النصاب مقصودا به ~~سقوط الزكاة كان من الحيل المحرمة، أما إذا زاد المال المدخر فى أثناء ~~الحول فإن الزيادة تأخذ حول النصاب حتى لو وضعت فى آخر الحول، وذلك على رأى ~~بعض الفقهاء، ورأى بعضهم أن يبدأ للزيادة حول جديد تزكى عند انتهائه، ~~والرأى الأول أسهل فى الحساب، ويدخل تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها، ~~والرأى الثانى أدق وأضبط للحساب، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين # PageV09P227 ### | دفع الزكاة للمدين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز دفع الزكاة لإنسان عليه دين عاجز عن الوفاء به؟ ### | الجواب # قال الله تعالى فى مصارف الزكاة {والغارمين} التوبة: 60، يقول القرطبى ~~عنهم: هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ~~ادان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من ~~له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه -فإن ~~لم يكن ms5263 له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين. روى مسلم عن أبى ~~سعيد الخدرى قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ~~ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " ~~فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ~~لغرمائه " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". # ويجوز لمن تحمل مالا فى إصلاح وصلاح أن يعطى من الصدقة ما تحمل به إذا ~~وجب عليه، وإن كان غنيا إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم. # واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا، فقال أبو حنيفة: لا، ولا يعطى ~~منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله، وإنما الغارم من عليه دين يسجن ~~فيه -وقال علماؤنا وغيرهم: يقض منها دين الميت لأنه من الغارمين، قال صلى ~~الله عليه وسلم "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ~~دينا أو ضياعا-عيالا-فإلى وعلى". # وذكر الماوردى فى "الأحكام السلطانية" ص 123 أن الغارمين صنفان، صنف منهم ~~استدانوا فى مصالح أنفسهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ~~ديونهم، وصنف منهم استدانوا فى مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغنى ~~قدر ديونهم من غير فضل # PageV09P228 ### | إسقاط الدين من الزكاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # اقترض منى رجل مبلغا من المال ثم عجز عن أدائه، هل يجوز أن أسقط عنه هذا ~~الدين وأجعله من الزكاة الواجبة على؟ ### | الجواب # يقول النووى فى كتابه "المجموع ": لو كان على رجل معسر دين، فأراد الدائن ~~أن يجعله من زكاته وقال له: جعلته عن زكاتى فهناك وجهان صحيحان، أصحهما أنه ~~لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة، لأن الزكاة فى ذمة صاحبها فلا يبرأ ~~إلا بإقباضها، والوجه الثانى يجزئه، وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن أبى ~~رباح، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه. كما لو كانت ~~له دراهم وديعة ودفعها ms5264 عن الزكاة فإنه يجزئه، سواء قبضها أم لم يقبضها. # وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا ~~تسقط الزكاة، ولا يصح قضاء الدين بذلك، لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز ~~وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برىء هذا، وهذه الصورة هى من صور ~~الغارمين الذين لهم سهم فى الزكاة وقد مر توضيحها فى سؤال سابق # PageV09P229 ### | سقوط زكاة الفطر على الزوجة الناشز ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز؟ ### | الجواب # قال جمهور الفقهاء: إن الزوج يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن ~~تجب عليه نفقتهم، ومنهم الزوجة ما دامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكما ~~كالمطلقة، وأبو حنيفة لا يوجب هذه الزكاة على الزوج، فهى التى تخرج زكاتها، ~~لكن لو تبرع هو بإخراجها عنها أجزأت ولو كان ذلك بغير إذنها. # فإذا لم تكن الزوجية قائمة بسبب الموت أو الفراق فللنفقة أحكام مذكورة فى ~~مواضعها، لكن النفقة تسقط بالنشوز، الذى يتحقق بأخذ أمرين، امتناعها عن ~~تمتع الزوج بها، وخروجها من منزل الزوجية بغير إذنه وبغير ضرورة. # وزكاة الفطر تابعة للنفقة وفى وجوبها خلاف فقد تجب النفقة ولا تجب الزكاة ~~(انظر زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة) لكن إذا سقطت سقطت زكاة الفطر إذا ~~كان النشوز فى وقعت وجوب الزكاة، وهو آخر ليلة من رمضان أو أول يوم من ~~شوال. وعلى الزوجة أن تخرج زكاتها هى عن نفسها حينئذ # PageV09P230 ### | الزكاة فى العسل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل عسل النحل فيه زكاة؟ ### | الجواب # معلوم أن عسل النحل من نعم الله على عباده، وجاء فى ذلك قوله تعالى {فيه ~~شفاء للناس} النحل: 169، وتحدث العلماء قديما وحديثا فى معنى الشفاء ~~الموجود فيه، ويراجع فى ذلك كتاب "الطب النبوى" لابن القيم أو "زاد المعاد" ~~له. أما الزكاة فيه فقد جاء فى تفسير القرطبى "ج 10 ص 140 " أن ms5265 الإمام ~~مالكا وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا زكاة فيه وإن كان مطعوما مقتاتا، واختلف ~~فيه قول الشافعى، ففى القديم أن فيه زكاة، وفى الجديد قطع بأنه لا زكاة ~~فيه، وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيه قليله وكثيره، لأن النصاب عنده ليس ~~بشرط، وقال محمد بن الحسن: لا شىء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق، والفرق ستة ~~وثلاثون رطلا عراقيا، وقال أبو يوسف: فى كل عشرة أزقاق زق، متمسكا بما رواه ~~الترمذى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فى العسل فى كل ~~عشرة أزقاق زق " قال أبو عيسى: فى إسناده مقال، ولا يصح عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم فى هذا الباب كبير شىء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه ~~يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس فى العسل شىء. انتهى، فالخلاصة: ~~أن جمهور العلماء لا يوجبون الزكاة فى عسل النحل، لعدم وجود الدليل الصحيح، ~~قال ابن المنذر: ليس فى وجوب الصدقة فى العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة ~~فيه، وهو قول الجمهور. # والذى قال بالزكاة فيه أحمد وأهل الرأى، وهم أبو حنيفة وأصحابه. # على خلاف فى نصابه، ومقدار الزكاة. وإذا لم تجب الزكاة فصدقة التطوع ~~مندوبة # PageV09P231 ### | زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تزوج مسلم مسيحية وله منها أولاد، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها؟ ### | الجواب # زكاة الفطر يجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم ومنهم ~~الزوجة، والزوجة غير المسلمة وإن وجبت على الزوج نفقة الزوجية لها باتفاق ~~العلماء فإن إخراج زكاة الفطر عنها فيه خلاف، فالجمهور من الأئمة وهم مالك ~~والشافعى وأحمد يرون عدم وجوب إخراجها، لأنها لم تجب عليها أصلا لعدم ~~إسلامها، بناء على الرأى القائل بأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة، ~~وللحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد ~~والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ولأن من حكم زكاة الفطر ms5266 أنها ~~طهرة للصائم من اللغو والرفث كما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس رضى ~~الله عنهما، والكافر لم يصم فلا معنى لتطهير الزكاة له. # والقيد المذكور فى الحديث وهو "من المسلمين " يحتمل أن يقصد به المؤدى ~~عنه وليس المؤدى، فلا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده غير المسلم ~~مع وجوب نفقته عليه، وكذلك عن زوجته غير المسلمة "المغنى لابن قدامة ج 2 ص ~~646، 647 ". # ويرى أبو حنيفة وأصحاب الرأى إخراج الزكاة عن الابن الصغير إذا ارتد - مع ~~مراعاة أن الردة تكون من المكلف البالغ -كما يخرجها عن عبده الذمى، أى غير ~~المسلم، بناء على وجوب إنفاق الوالد على ولده الصغير، وإنفاق السيد على ~~عبده. ورووا فى ذلك حديثا يقول "أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودى أو ~~نصرانى أو مجوسى نصف صاع من بر" ورد عليهم الجمهور برفض هذا الحديث، حيث لم ~~يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن. وقد يقال: إن زكاة الفطر إن لم تكن ~~طهرة للصائم من اللغو والرفث -والكافر لم يصم -فهى طعمة للمساكين كما نص ~~عليه حديث أبى داود، فتخرج عمن لم يصم كأصحاب الأعذار ومنهم الكفار كالزوجة ~~والعبد، ويرد عليه بأن المسلم إذا لم يصم - ولو بغير عذر - مكلف بأمرين، ~~الصيام والزكاة، فإذا قصر فى أحدهما طولب بالآخر. # فالخلاصة أن الزكاة عن الزوجة غير المسلمة غير واجبة على رأى الجمهور، ~~وواجبة عند أبى حنيفة وأصحابه "كفاية الأخبار ج 1 ص 173 " # PageV09P232 ### | دفع الزكاة لتارك الصلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز دفع الزكاة إلى مسلم بالغ عاقل لكنه تارك للصلاة؟ ### | الجواب # وجه هذا السؤال وذكرت إجابته فى فتاوى الإمام النووى عن المسألة " 104 " ~~فقال: إن كان بالغا تاركا للصلاة واستمر على ذلك إلى حين دفع الزكاة لم يجز ~~دفعها إليه، لأنه محجور عليه بالسفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إلى ~~وليه فيقبضها لهذا السفيه وإن كان بلغ مصليا رشيدا ثم طرأ ترك الصلاة ولم ms5267 ~~يحجر القاضى عليه جاز دفعها إليه وصح في قبضه لنفسه كما تصح جميع تصرفاته. ~~انتهى لكن هذا الحكم فيمن ترك الصلاة كسلا وهو معتقد وجوبها عليه، أما من ~~تركها عمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر، والكافر لا يعطى من الزكاة، ومهما يكن ~~من شىء فإن دفع الزكاة للفقير المستقم المواظب على الصلاة والطاعة أولى من ~~دفعها إلى غير المستقيم، وذلك تشجيعا على الطاعة، ومقاومة للعصيان # PageV09P233 ### | زكاة التجارة من السلع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز إخراج زكاة صيدلية الدواء فى صورة أدوية للمستشفيات التى تعالج ~~غير القادرين؟ ### | الجواب # الصيدلية التى تشترى وتبيع الأدوية نشاطها تجارى، فتجب فيها الزكاة آخر ~~الحول بمقدار ربع العشر، وجمهور العلماء يقول: تقوم الأدوية والسلع التي هى ~~موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة وليس من عين السلع، للخبر المشهور عن ~~عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن يقومها ويخرج من ثمنها، وعلى ~~رأيهم لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها، فقد يكون الفقير غير ~~محتاج إلى السلعة. # وعند أبي حنيفة والشافعى فى أحد قوليه جواز إخراج الزكاة من عين السلع ~~التى يتاجر فيها، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأى، والأولى اعتبار ما فيه ~~مصلحة المحتاج من نقود أو دواء كما أشار إليه ابن تيمية فى فتاويه. # وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم "سبيل الله " المنصوص عليه فى آية ~~{إنما الصدقات.. .} فإن العلماء قالوا: لابد أن تصرف الزكاة للمسلمين، فإذا ~~كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضى منهم يعالجون فى مستشفى علاجا تلزمه ~~أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها، كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعا صحيحا ~~من الزكاة # PageV09P234 ### | زكاة الماس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عرفنا أن الذهب والفضة فيهما زكاة، فهل الماس والأحجار الكريمة فيها زكاة ~~أيضا؟ ### | الجواب # روى الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "المعدن جبار، وفى الركاز ~~الخمس " الركاز هو المدفون من كنوز الجاهلية ولا يحتاج العثور عليه إلى ~~نفقة وكبير ms5268 عمل، كالذهب والفضة والحديد والياقوت والماس والزبرجد، والواجب ~~على من وجده أن يخرج عنه زكاة، ومقدارها الخمس، وهو قول جمهور الفقهاء. ~~وهناك قول للشافعى أن الخمس لا يجب إلا فى الذهب والفضة فقط. # أما المعدن فهو كل ما استخرج من الأرض مما له قيمة ببذل جهد كبير وإنفاق ~~مال. ومعنى "جبار" فى الحديث أن من استأجر شخصا ليحفر له حتى يستخرج المعدن ~~فسقط عليه شىء منه فلا دية له. # والمعدن لا زكاة فيه عند بعض الفقهاء، لأنه استخرج بجهد بدنى ومالى، وقال ~~أحمد بن حنبل، كل ما استخرج من الأرض ففيه زكاة إذا بلغ نصابا بنفسه أو ~~بقيمته وجعل منه الياقوت والزبرجد والنفط والكبريت، وكذلك منه الماس. # وذهب أبو حنيفة إلى أن الذى تجب فيه الزكاة هو ما يدق عليه ويتمدد ويذوب ~~بالنار كالذهب والحديد. أما المائع كالنفط والجامد الذى لا يذوب بالنار ~~كالياقوت وكذلك الماس فلا زكاة فيه. # والزكاة فى النوع الأول كالحديد لا يشترط فيها النصاب، بل تجب فى القليل ~~والكثير عنده. والزكاة الواجبة هى الخمس. # وذهب مالك والشافعى إلى أن الزكاة فى المعدن لا تجب إلا فى الذهب والفضة، ~~فلا تجب فى الماس ولا فى غيره من الأحجار الكريمة والمعادن، والزكاة ~~الواجبة عند مالك والشافعى وأحمد هى ربع العشر. # هذا، وليس هناك دليل خاص من قرآن أو سنة على وجوب الزكاة فى المعادن ~~والأحجار الكريمة وغيرها مما يستخرج من الأرض بجهد ونفقة، وإنما هى آراء ~~اجتهادية ولذلك اختلفت أقوال الفقهاء فيها، ولا بأس بالأخذ من الآراء بما ~~فيه المصلحة، وللحاكم أن يختار منها ما يحققها، هذا هو حكم استخراجها، أما ~~التجارة فيها فهى كسائر التجارات لابد فيها من إخراج الزكاة # PageV09P235 ### | الزكاة لفك الأسرى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للحاكم أن يجمع أموال الزكاة ويدفعها إلى الأعداء نظير الإفراج ~~عن جنود المسلمين من أسرى الحرب؟ ### | الجواب # كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بجباية الزكاة ويقوم بتوزيعها فى ~~مصارفها، وفعل ذلك أبو ms5269 بكر وعمر من بعده، ثم رؤى أن يتولى كل إنسان إخراج ~~زكاة أمواله الباطنه وتوزيعها بنفسه على المصارف الثمانية المعروفة، التى ~~منها "سبيل الله " وسبيل الله وإن كان العلماء السابقون قد قصروه على ~~الجهاد فى سبيل الله لنشر الدين وحماية المقدسات فقد رأى العلماء المحدثون ~~سعة مجاله وتعدد ميادينه تبعا لتطور الظروف، ليشمل كل خير تعم منفعته ~~المسلمين، والأمثلة على ذلك كثيرة. # وفداء الأسرى على التفسير القديم والحديث داخل فى سبيل الله لأنه مرتبط ~~بالجهاد الذى يدفع به العدو عن الوطن، فلا مانع من دفع حصة من الزكاة من ~~أجل ذلك # PageV09P236 ### | زكاة أوراق النقد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # معلوم أن زكاة النقدين هى فى الذهب والفضة، فهل فى أوراق النقد زكاة؟ ### | الجواب # تحدث العلماء عن الأوراق التى تحمل قيمة مالية، وقالوا: إنها سندات دين ~~لحاملها، وهى ليست ذهبا ولا فضة ولا عروض تجارة، فهى من قبيل الدين القوى ~~الذى تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والورقة ضامنة لقيمتها ~~عند أى شخص، فعوملت معاملة النقدين فى وجوب الزكاة، لجريان التعامل بها، ~~إلا أنه بمقتضى النص المرقوم عليها وعدم دفع قيمتها نقدا ممن يعطيها وهو ~~المدين اعتبرت حوالة على الغير بقيمتها، فيراعى فى التعامل بها شروط ~~الحوالة وأركانها. # فمن يرى جواز المعاملة بالمعاطاة كالصيغة المخصوصة يوجب فيها الزكاه ~~بشروطها، وذلك لصحة الحوالة فيها، وهذا رأى الحنفية والمالكية والحنابلة، ~~ومن يرى تحتم الصيغة فى الحوالة وأنها ركن فيها وأنه لا تجوز الحوالة ~~بالمعاطاة -كما هو الأصح عند الشافعية- يقول بعدم صحة الحوالة فى الأوراق ~~المالية "البنك نوت "وعلى هذا القول لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قبض قيمتها ~~ذهبا أو فضة وبلغت نصابا وحال عليه الحول. # وقد نشرت فتوى للشيخ محمد بخيت المطيعى فى مجلة الإرشاد - العدد الثامن ~~لسنة 1351 ه جاء فيها ما يؤدي هذا الكلام، من أن المعاملة بهذه الأوراق ~~تتخرج على الحوالة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الحوالة كالبيع، فهى من ~~الدين القوى ms5270 الذى هو فى حكم العين المقبوضة، لتمكنه من استبدالها فى أى وقت ~~شاء، والحوالة بالمعاطاة جائزة عند الأئمة الثلاثة، ومن هنا تجب فيها ~~الزكاة، ويجوز أن يدفع ربع العشر من عينها على طريق الحوالة للفقير بما ~~يأخذه "مجلة الإسلام - السنة الثالثة، العدد الرابع والثلاثون ". # هذا فى الأوراق التى يكتب عليها التعهد بدفع قيمتها، أما الأوراق التى ~~تكتب عليها القيمة فهى عملة غير ذهبية ولا فضية ولا سند حوالة، والزكاة فى ~~غير النقدين غير واجبة إلا فى مذهب الإمام مالك، حيث جعلها بمنزلة النقدين. ~~وهو رأى فيه مصلحة للفقير فيرجح العمل به # PageV09P237 ### | زكاة البترول والمعادن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعت أن البترول فيه زكاة ومقدارها الخمس، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # بناء على عموم قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ~~ومما أخرجنا لكم من الأرض} البقرة:267 وعلى ما رواه الجماعة عن أبى هريرة ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "والمعدن جبار وفى الركاز الخمس " تحدث ~~الفقهاء عما يوجد فى باطن الأرض وحصل عليه الإنسان بدون بذل مال أو جهد، ~~وأسموه الركاز وأوجبوا فيه الزكاة بمقدار الخمس، كما تحدثوا عن المعادن ~~المستخرجة من الأرض بجهد كالذهب والبترول والكبريت، وأوجبوا فيها الزكاة ~~على خلاف بينهم فى أنواعها ومقدارها، فقال الشافعى ومالك: لا زكاة إلا فى ~~الذهب والفضة فقط، وقال أحمد بن حنبل: تجب الزكاة فى كل ما يستخرج من الأرض ~~حتى القار والنفط والكبريت، وخص أبو حنيفة الزكاة فى الجامد الذى يتمدد ~~أويذوب بالنار كالحديد والذهب، أما المائع كالقار والنفط فلا زكاة فيه، ~~وكذلك ما لا يتمدد بالنار أو يذوب كالياقوت وكل ما يسمى بالأحجار الكريمة ~~فلا زكاة فيه. # والقدر الواجب فى المعدن عند مالك والشافعى وأحمد هو ربع العشر عند ~~العثور عليه، دون اشتراط لحولان الحول. أما عند أبى حنيفة فهو الخمس، قل أو ~~كثر. # ثم إن جمهور العلماء على أن الخمس إذا وجب فى الركاز فهو على كل من وجده، ~~سواء ms5271 أكان مسلما أم غير مسلم، وقصره الشافعى على من توفرت فيه شروط الزكاة ~~ويصرف فى الوجوه التى تصرف فيها الزكاة، لكن الجمهور جعله كالفىء، مستندا ~~فى ذلك إلى أثر عن عمر رضى الله عنه. # بعد ذلك يمكن أن يقال: إن فى البترول زكاة على رأى أحمد بن حنبل، ولا ~~زكاة فيه عند بقية الأئمة. ولو كان تشريع الزكاة معمولا به كبقية القوانين ~~جاز لأولى الأمر أن يفرضوا عليه زكاة وبخاصة إذا كان له تأثير فعال فى ~~الاقتصاد القومى. # وإذا كان الذى يملك البترول هم المسئولون أى إنه ملك للدولة فهل تجب ~~الزكاة فيه؟ إن ما شرع بخصوص الركاز والمعادن هو بالنسبة إلى الأفراد ~~والشركات المستقلة، أما إذا كانت الدولة هى التى تملك البترول، فهو مالها ~~الذى هو مال الشعب كله ينفق فى مصالحه، ولا معنى لفرض زكاة عليه فالزكاة من ~~أجل الأصناف والمجالات التى تحتاج إليها، والمملوك للدولة داخل ضمن ~~الميزانية العامة كمورد من الموارد التى تصب فى بيت المال أو خزانة الدولة ~~يترك لولى الأمر التصرف فيه بما يحقق المصلحة المشروعة # PageV09P238 ### | المؤلفة قلوبهم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جعل الله من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، فما هى مواصفاتهم، وهل يوجد ~~أحد منهم الآن؟ ### | الجواب # قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله} التوبة: 60. # المؤلفة قلوبهم منهم مسلمون ومنهم كافرون، والمسلمون أقسام أربعة: # القسم الأول - قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، إذا أعطيناهم ~~من الزكاة يرجى إسلام نظرائهم، كعدى بن حاتم والزبرقان ابن بدر حيث أعطاهما ~~أبو بكر مع حسن إسلامهما. # القسم الثانى- زعماء ضعفاء الإيمان لكنهم مطاعون فى أقوامهم، ويرجى ~~بإعطائهم من الزكاة تثبيت الإيمان فى قلوبهم، كمن أعطاهم النبى صلى الله ~~عليه وسلم فى غزوة حنين، وهم مسلمة الفتح، أى الذين دخلوا فى الإسلام حديثا ~~عند فتح مكة التى كانت غزوة حنين عقب الفتح قبل أن يعود النبى صلى الله ~~عليه وسلم إلى المدينة. ms5272 # القسم الثالث - قوم من المسلمين يخشى أن يستميلهم العدو لمصلحته، وهم ~~العملاء الذين ينشطون حين يرون الفائدة ميسرة لهم. # القسم الرابع - قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة، لأنهم ذوو ~~نفوذ فى أقوامهم، لا تجبى إلا بسلطانهم أو بقتالهم، فيرتكب أخف الضررين ~~ويعطون شيئا من الزكاة بدل أن تضيع كلها. # أما الكافرون من المؤلفة قلوبهم فهم قسمان: # القسم الأول: من يرجى إيمانه، كصفوان بن أمية الذى أعطاه الرسول من غنائم ~~حنين. # القسم الثانى: من يخشى شره فيعطى من الزكاة ليكف شره عن المسلمين كأبى ~~سفيان، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس. # ويقال: إن هؤلا أسلموا فى فتح مكة قبل أن يعطيهم النبى صلى الله عليه ~~وسلم من حنين، فهم داخلون فى القسم الثانى من المسلمين. # والإمام الشافعى قال: لا تعطى الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم إلا إذا كانوا ~~مسلمين، فلا تعطى لكافر، وأما الفاسق فلا مانع من إعطائه. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بانتشار الإسلام، ~~كما فعل عمر رضى الله عنه، فلا تعطى الزكاة لأحد منهم، مسلما كان أوكافرا. # والمختار الآن عدم إعطاء الكفار من هذا السهم لدفع شرهم، وإن جاز إعطاؤهم ~~من سهم "سبيل الله" لأنه جهاد، والجهاد وسائله كثيرة، منها المال. ويمكن ~~الرجوع إلى تفسير المنار لمن يريد مزيدا من التوضيح، وكذلك إلى " المغنى ~~لابن قدامة" باب الزكاة # PageV09P239 ### | الزكاة للزوج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # زوجى مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته فهل يجوز أن أساعده على العلاج ~~من زكاة مالى؟ ### | الجواب # سبق فى صفحة 616 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى حديث البخارى أن زينب ~~امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبى الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان ~~عندى حلى، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به ~~عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت ~~به عليهم ". # فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعى، وأبى يوسف ms5273 ومحمد صاحبى أبى حنيفة، ~~وعند أحمد بن حنبل فى رواية. أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن ~~تدفع لزوجها من زكاتها، وحمل حديث زينب على صدقة التطوع لا على الزكاة ~~المفروضة، ومالك قال: إن كان الزوج يستعين بزكاة امرأته على نفقتها فلا ~~يجوز، أما إن كان يستعين بها على غير الإنفاق عليها فيجوز. # ومن هنا نقول لصاحبة السؤال: ما دام زوجك يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه ~~فيجوز أن يأخذ من زكاتك عند الأئمة الثلاثة # PageV09P240 ### | عذاب مانع الزكاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا خص الله الجنب والجبهة والظهر بالكى فى قوله تعالى {والذين يكنزون ~~الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها ~~فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم} ؟ ### | الجواب # هاتان الآيتان من سورة التوبة: 34، 35 وقال القرطبى فى التفسير: الكى فى ~~الوجه أشهر وأشنع، وفى الجنب والظهر آلم وأوجع. فلذلك خصها بالذكر من بين ~~سائر الأعضاء. # وقال علماء التصوف: لما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم، ولما طووا ~~كشحا من الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم والكشح هو الجنب ولما أسندوا ظهورهم ~~إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها كويت ظهورهم. # وقال علماء الظاهر -أى غير الصوفية-: إنما خص هذه الأعضاء لأن الغنى إذا ~~رأى الفقير زوى ما بين عينيه وقبض وجهه، وإذا سأله طوى كشحه، وإذا زاده فى ~~السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره، فرتب الله العقوبة على حال المعصية. # هذه آراء اجتهادية لا مانع من قبولها فى تفسير هذه الآية، وفى عذاب مانعى ~~الزكاة نصوص كثيرة فى القرآن والسنة يسهل الرجوع إليها # PageV09P241 ### | زكاة التجارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف تقوم السلع التجارية عند إخراج زكاتها، هل تقوم بثمنها عند الشراء، ~~أو بقيمتها عند انتهاء الحول؟ ### | الجواب # إن الزكاة ركن من أهم الأركان التى بنى عليها الإسلام وهى واجبة فى كل ما ~~فيه نماء من النقد والثروة الحيوانية والثروة ms5274 الزراعية، والتجارة إحدى ~~وسائل التنمية، لأنها تقليب للمال بالمعاوضة لغرض الربح، ويكاد الإجماع ~~يكون منعقدا على وجوب الزكاة فيها، والدليل على وجوبها قبل الإجماع مع ~~القياس على الثروات النامية، ما رواه أبو داود والبيهقى عن سمرة بن جندب ~~قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده ~~للبيع، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطنى والبيهقى عن أبى ذر " ~~فى الإبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفى البز صدقته " والبز الثياب المعدة ~~للبيع، وكذلك ما رواه الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى وعبد الرزاق عن ~~أبى عمرو عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم - أى الجلود - والجعاب - أى أوعية ~~السهام - والجفان - أى أوعية الطعام - فمر بى عمر بن الخطاب، فقال: أد صدقة ~~مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم، قال: قومه ثم أخرج صدقته. ~~يقول صاحب المغنى: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا. # وقول عمر عن الأدم: قومه، يدل على أن زكاة التجارة ليست فى عين السلع ~~والعروض، وإنما فى قيمتها، وعلى ذلك عند إخراج زكاة التجارة تقوم السلع ~~وتخرج الزكاة من قيمتها، وهى ربع العشر، اثنان ونصف فى المائة وتقويم ~~السلعة لا يكون بالسعر الذى اشتريت به، وإنما بالسعر الذى يكون عند انتهاء ~~الحول، وهو وقت وجوب الزكاة، ولا عبرة بالنقص أو الزيادة عن ثمنها الأصلى. # ولا تجب زكاة التجارة إلا بعد مرور الحول، وبعد أن تبلغ قيمتها نصابا، ~~وهو ما يستوى ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب تقريبا، وهو نصاب الذهب، على ~~أن يضم إليها الربح الذى حققته التجارة أثناء الحول، وبقى متداولا حتى آخر ~~الحول، وتخصم الديون التى عليه، أما التى له عند الغير، فلا تزكى إلا عند ~~قبضها، على ما يراه الإمام مالك رضى الله عنه، وذلك عن سنة، وفى ذلك تيسير ~~على من يبيعون بالأجل، مع النصيحة بالرحمة والقناعة. # هذا، وندعو للتجار الحريصين على إخراج الزكاة، بالبركة والنماء، ونذكرهم ~~بقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى وحسنه " التاجر ms5275 الصدوق ~~الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" # PageV09P242 ### | زكاة الخضر والفواكه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى كيفية إخراج الزكاة عن القصب والموز والطماطم؟ ### | الجواب # أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة على الثروة الزراعية بقوله تعالى: {وهو ~~الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون ~~والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ~~ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} الأنعام: # 141 وبقوله: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا ~~لكم من الأرض} البقرة: 267. # وقد اختلفت أراء الفقهاء الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى ~~الأصناف التى تجب فيها الزكاة، فأوجبها أبو حنيفة فى كل ما تنبته الأرض ما ~~دام قد قصد بزراعته استغلالها: # ولم يستثن من ذلك إلا أنواعا قليلة كالحطب والشجر الذى لا ثمر له. وعلى ~~رأيه تجب الزكاة فيما ذكر فى السؤال، وهو القصب والموز والطماطم، أما ~~صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: ما يبقى سنة بلا علاج كبير فيه زكاة، وما لا ~~يبقى سنة كالبطيخ والخيار فلا زكاة فيه. # والإمام مالك حصر الزكاة فيما يبقى وييبس ويستنبته الآدميون، ولم يوجب ~~الزكاة فى الخضراوات والفواكه الطرية كالتين والرمان والموز، وقال الشافعى ~~كقول مالك فى عدم الزكاة فى هذه الأصناف وأحمد بن حنبل لا يوجب الزكاة فيما ~~لا يبقى ولا ييبس، فلا زكاة فى الخضر والفواكه الطرية. # بعد عرض هذه الأقوال نرى أن جمهور الفقهاء لا يوجبون الزكاة فى القصب ~~والموز والطماطم، وأوجبها أبو حنيفة بناء على عموم قوله تعالى فى الآية ~~السابقة {ومما أخرجنا لكم من الأرض} وعموم الحديث الذى رواه البخارى " فيما ~~سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر " واستند الجمهور ~~إلى أحاديث وآثار تحصر الزكاة فى أصناف معينة مما يقتات ويدخر. # وإذا كانت زراعة الخضراوات والفواكه الأخرى غير التمر والزبيب قد كثرت ~~وصارت تدر ربحا كبيرا، فهل من سلطة ولى الأمر أن يفرض فيها الزكاة مراعاة ~~للصالح العام؟ إن ms5276 وعاء الزكاة على النحو المذكور موضع اجتهاد من الفقهاء، ~~وللفرد أن يختار منها ما يشاء، لكن لو رأى ولى الأمر اختيار مذهب أبى حنيفة ~~فى جمع الزكاة من الخضراوات وسائر الفواكه وسائر الزروع، مراعاة للمصلحة ~~العامة، جاز له ذلك وعلينا أن نطيع أمره فهو ليس فى معصية، وهو يحقق ~~المصلحة التى يراها الخبراء والمختصون على أساس من الشورى واستهداف الخير ~~العام # PageV09P243 ### | الزكاة لمن لا يستحق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مر بى سائل فظننت أنه محتاج فدفعت له قسطا من زكاتى، ثم ظهر بعد ذلك أنه ~~من المحترفين الذين يملكون مالا كثيرا لا يستحقون معه الزكاة فهل زكاتى ~~عليه صحيحة؟ ### | الجواب # سبق القول بالتحرى لدفع الصدقة، كأية عبادة يؤديها الإنسان لابد أن تكون ~~كما قرر الشرع فى حجمها وكيفيتها ووقتها وغير ذلك وقلنا: إن حسن الظن بطالب ~~الصدقة يشفع فى قبولها عند الله لو ظهر خلاف الظن، وأوردنا فى ذلك حديث ~~البخارى الذى أخذ فيه معن ابن الصحابى "يزيد " صدقة أبيه وكان ينوى إعطاءها ~~لغيره: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت ~~يا معن " وحديث الصحيحين فيمن ظهر أن صدقته وقعت فى يد سارق ويد زانية ويد ~~غنى، وأن الله تقبلها. # وإذا حمل ذلك على صدقة التطوع وهى النافلة فهل يصدق على الزكاة الواجبة ~~إذا ظهر أنها وقعت فى غير موقعها؟ جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 2 ص 528" ~~قوله وإذا أعطى من يظنه فقيرا فكان غنيا فعن أحمد فيه روايتان، إحداهما ~~يجزئه وذكر أنه مذهب أبى حنيفة، واستشهد بحديث رواه النسائى وأبو داود: أن ~~رجلين طلبا من النبى صلى الله عليه وسلم صدقة مما كان يوزعه فى حجة الوداع ~~فراهما قويين، فقال لهما "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ لغنى ولا لقوى مكتسب " ~~قال الخطابى: هذا الحديث أصل فى أن من لم يعلم له مال فأمر محمول على ~~العدم، كما استشهد بحديث الصحيحين فى الرجل الذى تصدق فظهر أن ms5277 المتصدق عليه ~~غنى، وتحدث الناس بذلك، وأن الرسول أخبره أن صدقته قبلت. لعل الغنى يعتبر، ~~والرواية الثانية لأحمد أنها لا تجزى، وهو قول أبى يوسف. وأما الشافعى فله ~~قولان كالروايتين الواردتين عن أحمد. وذكر ابن قدامة تعليلا للرواية ~~بالجواز أن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته. قال الله ~~تعالى {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم} البقرة: 273، ~~فاكتفى بظهور الفقر ودعواه. # وأقول للسائل: زكاتك وقعت موقعها على رأى أبى حنيفة واحد قولين لأحمد ~~والشافعى # PageV09P244 ### | الزكاة للغارمين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل تكاثرت عليه الديون ولا يستطع الوفاء بها فهل يمكن أن نعطيه من ~~الزكاة ليسد ديونه؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى فيمن تعطى لهم الزكاة "والغارمين " والغارمون هم الذين ~~ركبهم الدين ولا يملكون وفاء به كما ذكره القرطبى فى تفسيره، وجاء فى ~~المغنى لابن قدامة أن الغارمين وهم المدينون ضربان، ضرب غرم لغيره كإصلاح ~~ذات البين، وضرب غرم لنفسه لإصلاح حاله فى شىء مباح "ج 2 ص 699" والشرط فى ~~استحقاق الغارم الزكاة ألا يكون دينه فى سفاهة أو محرم. فإن تاب أخذ منها. ~~ويقول القرطبى: إن الغارم يعطى من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به -ما ~~يقض به دينه -فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير فيعطى بالوصفين، كونه ~~غارما وكونه فقيرا. # وقد صح فى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها فكثر ~~دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه ~~فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه - أصحاب الديون ~~- " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". وروى مسلم حديثا عن قبيصة بن مخارق ~~بين فيه النبى صلى الله عليه وسلم من تحل لهم المسألة ويطيب لهم ما ~~يأخذونه، وهم ثلاثة: # (أ) رجل تحمل حمالة، أى دفع دية القتيل حتى لا يقتل القاتل، فيعطى من ~~الزكاة مقدار الدية فقط ويمسك عن المسألة. (ب) رجل أصابته جائحة اجتاحت ~~ماله، ms5278 فيعطى حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. (ج) رجل أصابته فاقة أى فقر ~~وشهد ثلاثة من العقلاء على فقره، فيعطى حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. ~~وجاء فى رواية"إن المسألة تحل لأحد ثلاثة: ذى فقر مدقع - شديد أفض به إلى ~~الدعقاء أى التراب - أو لذى غرم مفظع - شديد شنيع - أو لذى دم موجع لا أى ~~تحمل الدية عن القاتل حتى لا يقتل. # وجاء فى فقه المذاهب الذى نشرته وزارة الأوقاف المصرية أن الحنفية قالوا: ~~الغارم هو الذى عليه دين ولا يملك نصابا كاملا بعد دينه، وأن المالكية ~~قالوا: إنه المدين الذى لا يملك ما يوفى به دينه بشرط ألا يكون دينه فى ~~فساد، ويعطى إن تاب، وأن يكون الدين لآدمى وليس لله كالكفارة. وأن الشافعية ~~قالوا: الغارم هو المدين وأقسامه ثلاثة: ### | 1- # مدين للإصلاح بين المتخاصمين. ### | 2 - # من استدان لمصلحة نفسه فى مباح أو غير مباح بشرط التوبة. ### | 3 - # مدين بسبب ضمان لغيره وكان معسرا هو والمضمون. # ومهما يكن من شىء فإن المدين لنفسه أو لغيره وكان الدين بسبب مباح يعطى ~~من الزكاة بمقدار دينه، ومن استدان لمعاص أو لهو لا يعطى إلا إذا تاب. ~~والقرطبى تحدث عن دين المتوفى هل يقضى من الزكاة أو لا، فقال: إن أبا حنيفة ~~منعه، فالغارم من عليه دين يسجن فيه. والمالكية وغيرهم جعلوا الميت من ~~الغارمين فيقضى دينه من الزكاة، وكما قلنا أكثر من مرة: إن الأمور الخلافية ~~لا يجوز فيها التعصب، وللإنسان أن يختار ما فيه المصلحة # PageV09P245 ### | تقدير الزكاة بالمعايير الحديثة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نقرا فى كتب الفقه أن الزكاة يقدر نصابها بالمكاييل والأوزان القديمة فهل ~~يمكن أن نعرف ذلك بالمعايير الحديثة؟ ### | الجواب # فى حديث رواه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال {ليس فيما ~~أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا فى أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا فى ~~أقل من خمس أواق من الورق صدقة" والذود من الإبل ما بين ms5279 الثلاث إلى العشر. ~~وفى حديث رواه البخارى وغيره أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: فرض ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | زكاة الفطر # من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الأوسق جمع وسق، الوسق ستون صاعا، ~~والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث -بالرطل العراقى- وهو 130 درهما، فيكون ~~المد 174 درهما، ويكون الصاع بالدراهم 696 درهما. # والصاع يقدر بالكيلو جرام هكذا: الصاع يساوى 696 درهما، والكيلو جرام ~~يساوى 324 درهما، وبقسمة دراهم الصاع وهو 696 على دراهم الكيلو جرام، وهى ~~324 يساوى الصاع اثنين من الكيلو جرامات، 48 درهما. أى أربع أوقيات. # والوسق ستون صاعا فى 2 من الكيلو جرامات وأربع أوقيات فيكون الوسق 129 ~~كيلو جراما تقريبا، والنصاب وهو خمسة أوسق يضرب فى 129 كيلو جراما فيكون ~~645 كيلو جراما، وهذا هو الذى عليه العمل الآن بمصر بالنسبة لغالب الحبوب ~~كالقمح وتقدير النصاب بالكيل المصرى هو خمسون كيلة، أى أربعة أرادب ~~وكيلتان. # وبالنسبة للنقود المعبر عنها فى الحديث بالورق أى الفضة، وهى تقدر ~~بالدراهم، فالنصاب خمس أواق والأوقية أربعون درهما، كما ثبت فى كتب السنة ~~فيكون النصاب مائتى درهم، أى حوالى ستمائة جرام، وجاء فى بعض التقديرات أنه ~~ستمائة وأربعة وعشرون جراما. # هذا فى نصاب الفضة، أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا، يساوى بالجرامات ~~حوالى خمسة وثمانين جراما. وهذا التقدير تقريبى، وذلك لكثرة الاختلاف بين ~~الأوزان فى البلاد وعلى توالى العصور، وقد جاء فى بعض التقديرات أنه سبعة ~~وثمانون جراما. # والفروق البسيطة فى الوزن أو الكيل ينبغى أن يؤخذ فيها بالأحوط. # ليطمئن الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التى كثر الوعيد فى عدم ~~الوفاء بها # PageV09P246 ### | زكاة الفطر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # متى شرعت زكاة الفطر وما مقدارها، وما هى حكمة مشروعيتها وهل تجب على من ~~لم يصم رمضان؟ ### | الجواب # شرعت زكاة الفطر فى السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان، فقد روى ~~البخارى وغيره عن ابن عمر رضى ms5280 الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر ~~والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما روى أبو داود وابن ماجه ~~أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة ~~الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة ~~فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. # تقدم فى المجلد الثالث من هذه الفتاوى "ص 309" بيان موعد إخراج زكاة ~~الفطر ويبين الحديث الأول مقدار هذه الزكاة وهو صاع من غالب قوت البلد، ~~وكان الغالب فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم فى المدينة هو التمر ~~والشعير، وأئمة الفقه على إخراجها عينا، لكن أبا حنيفة رأى جواز إخراج ~~القيمة، وهى تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن، وتقدم فى المجلد ~~الثانى من هذه الفتاوى "ص 123 " الكلام عن إخراج القيمة بدل العين فى ~~الزكاة. # والمقدار هو نصف صاع من القمح عن كل فرد عند أبى حنيفة. أما من الأصناف ~~الأخرى فصاع كامل، وهو قدحان وثلث القدح، وعند الشافعية صاع من أى صنف من ~~الأقوات وهو قدحان، وعند المالكية صاع أيضا، لكن مقداره عندهم قدح وثلث ~~القدح بالكيل المصرى، فتكفى الكيلة عن ستة أشخاص، ورأى الجمهور فى كونها ~~صاعا من أى قوت أقوى من رأى أبى حنيفة فى المفاضلة بين القمح وغيره، فإن ~~معاوية هو الذى قال عند قدومه من الشام إلى الحجاز: # إنى أرى أن مدين من سمراء الشام -أى القمح -تعدل - صاعا من تمر، فأخذ بعض ~~الناس برأيه، لكن الأكثرين بقوا على ما كان عليه أيام النبى صلى الله عليه ~~وسلم رواه الجماعة عن أبى سعد الخدرى، ولا مانع من الأخذ برأى أبى حنيفة فى ~~إخراج القيمة مع مراعاة عدم التقيد بالسعر الرسمى، فإن الفقير ربما لا ~~يستطيع أن يحصل على القوت بهذا السعر، فيؤخذ بالسعر العادى الجارى بين عامة ~~الناس، ms5281 وكلما زاد عليه كان أفضل، هذا، والصاع يساوى اثنين من الكيلو ~~جرامات، 48 درهما، أى أربع أوقيات. # وبالنسبة لحكمة مشروعية هذه الزكاة قد أشار إليها الحديث الثانى، فهى ~~تتمثل فى فائدتين، فائدة تعود على المزكى وفائدة تعود على من يأخذون ~~الزكاة. # أما الأولى: فهى تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع ~~حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال ~~الجنسى حتى من زوجته كاللمس والقبلة، وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل ~~المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبر لهذا النقص، أو تكفير له إلى جانب ~~المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها. # وهى فى الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الجوع والعطش رحمة بمن ~~يعانون منهما من الفقراء والمساكين، فقد قاسى كما يقاسون، وهنا لا يجوز له ~~أن يقسو قلبه وتجمد عاطفته عندما يرى غيره ممن لا يجد ما يسد به جوعته أو ~~يطفئ ظمأه، يسأله شيئا من فضل الله عليه. وكأن هذه الزكاة، وهى رمز متواضع، ~~بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد، ~~كما جاء فى حديث ابن عباس بسند مقبول فى مثل هذه المواطن، حيث يشهد الله ~~تعالى ملائكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه. # ومن قسا قلبه ولم يخرجها، على الرغم من يسرها، دل على أنه لم يستفد من ~~دروس الصيام رحمة، وكان صيامه صياما شكليا قد يكون مرغما عليه حياء، لا من ~~الله ولكن من الناس، فهو عمل مرفوض مردود عليه، وذلك ما يشير إليه الحديث ~~الذى رواه أبو حفص بن شاهين فى فضائل رمضان وقال: إنه حديث جيد الإسناد ~~"صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر " وأما ~~الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهى للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة فى يوم ~~العيد، كى يشعروا بالفرح والسرور كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من ~~الأوقات المتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع ms5282 للصلاة، ~~حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى التطواف على أبواب ~~الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك فى حديث رواه ~~البيهقى والدارقطنى " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " ولهذه الفائدة التى تتصل ~~بإشاعة الفرح والسرور والتخفيف عن البائسين كانت الزكاة مفروضة حتى على من ~~لم يصم شهر رمضان لعذر أو لغير عذر، فإن كان قد قصر فى واجب فلا يجوز أن ~~يقصر فى واجب آخر، وإن كان قد حرم من الفائدة الخاصة للصيام فلا يجوز أن ~~يؤثر ذلك على واجبه الاجتماعى # PageV09P247 ### | المذاكرة والامتحان فى رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للطالب أن يفطر فى رمضان للمساعدة فى المذاكرة وفى الامتحان؟ ### | الجواب # قال تعالى فى أعذار الفطر فى رمضان: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة: 185، والمرض ~~الذى يبيح الفطر هو الذى يطرأ أو يزداد بالصيام أو يحول دون الشفاء أو ~~يترتب عليه ضرر آخر، ومثل المريض من يقوم بعمل شاق هو مورد رزقه الوحيد لا ~~يستطيع الصوم معه، كالخباز الواقف أمام الفرن والحر شديد، وعمله بالنهار ~~وقت الصيام. على أن يكون المرض أو التعب واقعا بالفعل لا متوهما ولا متوقعا ~~والطالب الذى يذاكر لا تتحتم مذاكرته بالنهار، وعليه أن ينسق بين واجباته ~~وبين الوقت المناسب، فله أن يجعل مذاكرته بالليل إذا كان النهار في رمضان ~~طويلا وحارا، ولا يجوز له الفطر لمجرد اختياره أن تكون مذاكرته بالنهار، ~~وكل ذلك إذا ترتب على الصيام ضعف شديد في الجسم أو التفكير، أما إذا لم يكن ~~ذلك فلا يجوز التفكير في الفطر. # وإذا كان الامتحان يعقد بالنهار وفى وقت الحر الشديد - قبيل الظهر إلى ~~قبيل المغرب - ولو أصبح صائما أحس بالجوع أو أحس بالعطش الشديد الذى يؤثر ~~على تفكيره فله الفطر عند الإحساس بالتعب، بمعنى أن ينوى الصيام ليلا ~~ويتناول سحوره ويستريح أو يذاكر، فإذا دخل الامتحان في الوقت المذكور ms5283 ولم ~~يحس تعبا فلا يجوز له الفطر أما إذا أحس بالتعب فيفطر عند الإحساس به، أما ~~ألا ينوى الصيام ولا يتسحر ويصبح مفطرا ليستعد للامتحان فى فترة الحر فذلك ~~لا يجوز مطلقا فالتعب المتوقع متوهم غير واقع بالفعل. # وكذلك لو كان الامتحان فى الساعات الأولى من النهار حيث الجو يكون مناسبا ~~ولا يوجد إحساس بالجوع أو العطش أو كان الامتحان فى وقت الشتاء أو اعتدال ~~الجو فلا يجوز أن يصبح مفطرا، أى لا بد أن ينوى الصيام ليلا ويتسحر ويبدأ ~~الصيام ويدخل الامتحان صائما حيث لا يكون تعب. # وأقول لمن يذاكر ويدخل الامتحان عليك بتقوى الله واحرص على طاعته {ومن ~~يتق الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق: 4 # PageV09P248 ### | صوم الجنب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # طلع الفجر على فى رمضان وأنا فى جنابة، ولم اغتسل إلا بعد ساعة. فهل صومى ~~صحيح؟ ### | الجواب # الجنابة إما حيض ونفاس، وهى خاصة بالنساء، وإما بالاتصال الجنسى أو نزول ~~المنى فى اليقظة أو النوم بالاحتلام. وهى مشتركة بين الرجال والنساء. # فإذا طلع الفجر والحيض أو النفاس موجود حرم الصيام، ولو صامت المرأة ~~فالصوم باطل مع الإثم، لكن لو انقطع الدم قبل الفجر انقطاعا تاما ولم تغتسل ~~إلا بعد الفجر فالصوم صحيح. وذلك كالجنابة بشىء آخر غير الحيض والنفاس. ~~فالصوم صحيح مع عدم الاغتسال، والاغتسال شرط للصلاة ولأمور أخرى وليس ~~للصيام، فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم.كان يصبح جنبا وهو صائم، يعنى ~~يطلع الفجر وهو لم يغتسل بعد، ثم يغتسل بسرعة ليصلى الصبح جماعة مع الناس ~~وذلك فيما رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها # PageV09P249 ### | خطأ الظن فى عدم طلوع الفجر وغروب الشمس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # صحوت من النوم فظننت أن الفجر لم يطلع، فأكلت وشربت، ثم تبين أن النهار ~~قد طلع فهل يصح صومى؟ ### | الجواب # ذكر ابن قدامة فى كتابه " المغنى " أن من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد ~~كان ms5284 طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب -أن عليه القضاء، وذلك مع ~~وجوب الإمساك على من أكل ظانا عدم طلوع الفجر، وقال ابن قدامة: إن هذا ~~الحكم هو قول أكثر أهل العلم، ثم حكى عن بعض التابعين أنه لا قضاء عليه، ~~وذكر فى ذلك أثرا عن عمر رضى الله عنه، ولكن الرأى الأول هو المعول عليه، ~~وذلك لحديث البخارى أنهم أمروا بقضاء يوم أفطروا فيه لوجود غيم ثم طلعت ~~الشمس. هذا فى الظن - وهو إدراك الطرف الراجح - أما الشك وهو إدراك الطرفين ~~على السواء، والطرفان هما طلوع الفجر وعدم طلوعه، فقد قال فيه ابن قدامة ~~أيضا: وإن أكل شاكا فى طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء، لأن ~~المدار على تبين طلوع الفجر، قال تعالى {وكلوا واشربو حتى يتبين لكم الخيط ~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} البقرة: 187، وقال: إن هذا هو رأى ~~الشافعى وأصحاب الرأى - الحنفية - ولكن مالكا أوجب القضاء، لأن الأصل بقاء ~~الصوم فى ذمته فلا يسقط بالشك، وذكر أن الأكل عند الشك فى غروب الشمس ولم ~~يتبين الامر يوجب القضاء. فعلى صاحب السؤال أن يمسك بقية يومه ويقضى هذا ~~اليوم، وهو الرأى المختار # PageV09P250 ### | متى يفطر المسافر بالطائرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث إذا كان المسافر بالطائرة صائما أن وقت الغروب يحين حسب توقيت البلد ~~الذى سافر منه، أو الذى يمر عليه فى الجو ومع ذلك تكون الشمس ما زالت ~~ظاهرة، فهل يفطر وهى ما زالت لم تغرب، وإذا انتظر غروبها فقد يطول اليوم ~~ويشق عليه دوام الصيام؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة: 187، وروى البخارى ~~ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر مع أصحابه فى رمضان، فلما ~~غربت الشمس طلب من بلال أن يعد طعام الإفطار، فلما أعده شرب منه وقال مشيرا ~~بيده "إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم " أى ~~حل له الفطر. # تدل الآية ms5285 والحديث على أن الإفطار لا يحل للصائم إلا إذا جاء الليل، ~~والليل يجىء إذا غربت الشمس. فلو سافر صائم فى طائرة وكانت على ارتفاع شاهق ~~فإن المعروف أن الشمس تغيب عن الأرض قبل غيابها عن ركاب الطائرة، وذلك بحكم ~~كروية الأرض، وبهذا لا يجوز له أن يفطر ما دامت الشمس ظاهرة له. # وقد يحدث أن يكون متجها إلى الشرق فيقصر النهار، أو يكون متجها إلى الغرب ~~فيطول النهار، فالعبرة بمغيب الشمس عنه فى أى اتجاه، ولا عبرة بتوقيت ~~المنطقة التى يمر عليها، ولا بتوقيت البلد الذى سافر منه. # فإن شق عليه الصيام لطول النهار فله رخصة الإفطار للمشقة، وإن لم يشق ~~عليه وآثر إتمام الصيام فلا يفطر حتى تغيب الشمس # PageV09P251 ### | هلال رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # في الحديث " صوموا لرؤيته وافطروا لرويته " هل يجوز أن تفسر الرؤية ~~بالروية العلمية لا البصرية حتى يمكن توحيد أوائل الشهور العربية؟ ### | الجواب # موضوع توحيد بدء الصيام وبالتالي توحيد العيد في البلاد الإسلامية، موضوع ~~ناقشه الفقهاء في القرون الأولى، كما ناقشه علماء مجمع البحوث الإسلامية في ~~السنوات الأخيرة، وهم جميعا متفقون على أنه لا تعارض بين الدين والعلم ~~أبدا، فالدين نفسه يدعو إلى العلم، وفي مسألتنا هذه علق الحديث الصوم ~~والإفطار على رؤية الهلال، فإن لم تكن الروية بالبصر لجأنا إلى العلم، ~~والإرشاد إلى إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما توجيه لاحترام الحساب الذي هو ~~مظهر من مظاهر العلم، والراصدون للهلال يستعينون بالمناظر وهي أدوات علمية، ~~كما يستعينون بمصلحة الأرصاد في أجهزتها وإمكانات الأخرى. # والموضوع له بحث طويل علمي وديني فى الجزء الثاني من كتاب "بيان للناس من ~~الأزهر الشريف " أكتفى هنا بذكر أن مؤتمر مجمع البحوث الثالث المنعقد سنة ~~1966 م قرر بشأنه ما يأتي: ### | 1 - # أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري، كما يدل عليه الحديث ~~الشريف، فالرؤية هي الأساس؟ لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت منها التهم تمكنا ~~قويا. ### | 2 - # يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر ms5286 والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكرا ~~كان أو اثنى إذا لم تتمكن التهمة في إخباره بسبب من الأسباب، ومن هذه ~~الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يؤثق به. ### | 3- # خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به، أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت ~~الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك. ### | 4 - # يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر ~~الوصول إلى إتمام الشهر السابق ثلاثين يوما. ### | 5 - # يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت ~~مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين ~~الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. ### | 6 - # يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامى ~~هيئة إسلامية يناط بها إثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض ~~والاتصال بالمراصد والفلكيين الموثوق بهم. # وبناء على هذه القرارات سار العمل في مصر على إعلان مبدأ الصيام ونهايته ~~بعد الاتصال بالدول الأخرى. # هذا وأود أن يتنبه المسلمون إلى أن هناك عوامل أخرى لها أهميتها البالغة ~~وأثرها القوى في وحدة الأمة الإسلامية من أهمها توحيد التشريع والقضاء ~~والنظم الدستورية والاقتصادية والثقافية على أساس من الدين الذي يدينون به ~~جميعا، فإن عدم توحيد هذه الأمور وغيرها هو الذي باعد بين المسلمين وجعلهم ~~نهبا لغيرهم من الدول، وجعل رابطتهم مفككة وصدق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيما رواه البيهقى عنه إذ يقول "ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ~~سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب ~~الله إلا جعل بأسهم بينهم " # PageV09P252 ### | تقييد الشياطين فى رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى بعض الأحاديث أن الشياطين تصفد فى رمضان، فكيف يتفق هذا مع وقوع ~~جرائم كثيرة فى رمضان من الصائمين وغير الصائمين؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء رمضان ms5287 ~~فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين " وروى ابن خزيمة فى ~~صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم " إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت ~~الشياطين مردة الجن. . . ". # إن الواقع يشهد بأن المعاصى ما تزال ترتكب فى رمضان وغير رمضان، ومن أجل ~~التوفيق بين الحديث الثابت وبين الواقع المشاهد قال الشراح: إن المراد ~~بتقييد الشياطين فى رمضان عدم تسلطها على من يصومون صوما صحيحا كاملا روعيت ~~فيه كل الآداب التى منها عفة اللسان والنظر والجوارح كلها عن المعصية، ~~استجابة للحديث الذى رواه البخارى: " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس ~~لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " أو المراد بالشياطين التى تصفد المردة ~~والجبابرة منهم كما فى رواية ابن خزيمة، أما غيرهم فلا يقيدون ولذلك تقع من ~~الناس بعض المعاصى، أو المراد أن الشياطين كلها تغل بمعنى يضعف نشاطها ولا ~~تكون بالقوة التى عليها بدون أغلال وقيود، أو المراد: # أن المعاصى التى تكون بسبب الشياطين تمنع، ولكن تقع المعاصى التى يكون ~~سببها النفوس الخبيثة الأمارة بالسوء أو العادات القبيحة أو شياطين الإنس، ~~ومن هنا نرى أن الحديث لا يصطدم مع الواقع عند فهمه فهما صحيحا، وذلك ما ~~نحب أن نلفت الأنظار إليه فى فهم نصوص الدين حتى لا يكون هناك شك فى الدين ~~أو انحراف فى الفكر أو السلوك # PageV09P253 ### | شهر رجب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # اتخذ كثير من الناس فضل شهر رجب ذريعة للصيام والصلاة وزيارة المقابر ~~وأوردوا فى ذلك أحاديث كثيرة، فما هو الرأى الصحيح فى ذلك؟ ### | الجواب # الحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى وضع رسالة بعنوان: تبيين ~~العجب بما ورد فى فضل رجب، جمع فيها جمهرة الأحاديث الواردة فى فضائل شهر ~~رجب وصيامه والصلاة فيه. # وقسمها إلى ضعيفة وموضوعة. # وذكر له ثمانية عشر اسما، من أشهرها "الأصم " لعدم سماع قعقعة السلاح فيه ~~لأنه من الأشهر الحرم التى حرم فيها القتال، و "الأصب " لانصباب الرحمة ~~فيه، و "منصل الأسنة" ms5288 كما ذكره البخارى عن أبى رجاء العطاردى قال: كنا نعبد ~~الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا ~~جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا الشاء - الشياة- فحلبنا عليه ثم طفنا به، فإذا ~~دخل شهر رجب قلنا: # منصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة، ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه ~~فألقيناه. # وفضل رجب داخل فى عموم فضل الأشهر الحرم التى قال الله فيها {إن عدة ~~الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ~~أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} التوبة: 36، وعينها ~~حديث الصحيحين فى حجة الوداع بأنها ثلاثة سرد " أى متتالية "ذو القعدة وذو ~~الحجة والمحرم، وواحد فرد، وهو رجب "مضر" الذى بين جمادى الآخرة وشعبان، ~~وليس رجب "ربيعة" وهو رمضان. # ومن عدم الظلم فيه عدم القتال، وذلك لتأمين الطريق لزائرى، المسجد ~~الحرام، كما قال تعالى: بعد هذه الآية {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ~~المشركين حيث وجدتموهم} التوبة: 5، ومن عدم الظلم أيضا عدم معصية الله، ~~واستنبط بعض العلماء من ذلك -دون دليل مباشر من القرآن والسنة نص عليه - ~~جواز تغليظ الدية على القتل فى الأشهر الحرم بزيادة الثلث. # ومن مظاهر تفضيل الأشهر الحرم -بما فيها رجب -ندب الصيام فيها. كما جاء ~~فى حديث رواه أبو داود عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال له - بعد كلام طويل - " صم من الحرم واترك " ثلاث مرات، ~~وأشار بأصابعه الثلاثة، حيث ضمها وأرسلها والظاهر أن الإشارة كانت لعدد ~~المرات لا لعدد الأيام. فالعمل الصالح فى شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه ~~العظيم، ومنه الصيام يستوى فى ذلك أول يوم مع آخره، وقد قال ابن حجر: إن ~~شهر رجب لم يرد حديث خاص بفضل الصيام فيه، لا صحيح ولا حسن. # ومن أشهر الأحاديث الضعيفة فى صيامه "إن فى الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه ~~أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من ms5289 رجب سقاه الله من ذلك ~~النهر "وحديث "من صام من رجب يوما كان كصيام شهر، ومن صام منه سبعة أيام ~~غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة ~~الثمانية، ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات " ومنها حديث طويل جاء ~~فى فضل صيام أيام منه، وفى أثناء الحديث "رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان ~~شهر أمتى" وقيل إنه موضوع وجاء فى الجامع الكبير للسيوطى أنه من رواية أبى ~~الفتح بن أبى الفوارس فى أماليه عن الحسن مرسلا. # ومن الأحاديث غير المقبولة فى فضل صلاة مخصوصة فيه "من صلى المغرب فى أول ~~ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة، يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل ~~هو الله أحد مرة ويسلم فيهن عشر تسليمات حفظه الله فى نفسه وأهله وماله ~~وولده، وأجير من عذاب القبر، وجاز على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب " ~~وهو حديث موضوع، ومثلها صلاة الرغائب. # وقد عقد ابن حجر فى هذه الرسالة فصلا ذكر فيه أحاديث تتضمن النهى عن صوم ~~رجب كله، ثم قال: هذا النهى منصرف إلى من يصومه معظما لأمر الجاهلية، أما ~~إن صامه لقصد الصوم فى الجملة من غير أن يجعله حتما أو يخص منه أياما معينة ~~يواظب على صومها، أو ليالى معينة يواظب على قيامها، بحيث يظن أنها سنة، ~~فهذا من فعله مع السلامة مما استثنى فلا بأس به. فإن خص ذلك أو جعله حتما ~~فهذا محظور، وهو فى المنع بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم "لا تخصوا يوم ~~الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام "رواه مسلم. وإن صامه معتقدا أن صيامه أو ~~صيام شيء منه أفضل من صيام غيره ففى هذا نظر، ومال ابن حجر إلى المنع. ونقل ~~عن أبى بكر الطرطوشى فى كتاب "البدع والحوادث " أن صوم رجب يكره على ثلاثة ~~أوجه أحدها أنه إذا خصه المسلمون بالصوم فى كل عام حسب العوام، إما أنه فرض ~~كشهر رمضان وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإما ms5290 لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ~~ثواب على صيام باقى الشهور، ولو كان من هذا شيء لبينه النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال ابن دحية: الصيام عمل بر، لا لفضل صوم شهر رجب فقد كان عمر ينهى ~~عنه. انتهى ما نقل عن ابن حجر. # هذا، وحرص الناس -والنساء بوجه خاص، على زيارة القبور فى أول جمعة من شهر ~~رجب ليس له أصل من الدين -ولا ثواب لها أكثر من ثواب الزيارة فى غير هذا ~~اليوم. # والأولى فى شهر رجب أن نتذكر الأحداث التاريخية التى وقعت فيه مثل غزوة ~~تبوك لنأخذ منها العبرة، ونتذكر تخليص صلاح الدين الأيوبى للقدس من أيدى ~~الصليبيين (فى رجب 583ه 1187 م) ليتوحد العرب والمسلمون لتطهير المسجد ~~الأقصى من رأس الغاصبين. # كما نتذكر حادث الإسراء والمعراج ونستفيد منه، على ما ارتضاه المسلمون فى ~~كونه حدث فى شهر رجب # PageV09P254 ### | صوم يوم عرفة للحجاج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم صوم يوم عرفة؟ ### | الجواب # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال "يكفر ~~السنة الماضية والباقية "وروى النسائى بإسناد حسن أن صيامه يعدل صيام سنة، ~~وفى رواية حسنة للطبرانى أنه يعدل صيام سنتين، وفى راوية حسنة للبيهقى أنه ~~يعدل صيام ألف يوم. # تدل هذه الأحاديث على فضل صيام يوم عرفة، لكن هذا لغير الواقف بعرفة، فقد ~~روى أبو داود والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه والطبرانى أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن صومه. # وإن كان هذا النهى للكراهة لا للتحريم ولذلك اختلف الفقهاء فى حكم صيام ~~هذا اليوم للواقف بعرفة، فقال الشافعى: يسن الفطر فيه ليقوى الحاج على ~~الدعاء، وقال أحمد: إن قدر الحاج أن يصوم صام. # وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى القوة. # قال الحافظ المنذرى فى كتابه الترغيب والترهيب: اختلفوا فى صوم يوم عرفة ~~بعرفة فقال ابن عمر: لم يصمه النبى صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ~~ولا عثمان وأنا لا ms5291 أصومه وكان مالك والثورى يختاران الفطر، وكان ابن الزبير ~~وعائشة يصومان يوم عرفة، وروى ذلك عن عثمان بن أبى العاصى، وكان إسحاق يميل ~~إلى الصوم، وكان عطاء يقول: أصوم فى الشتاء ولا أصوم فى الصيف، وقال قتادة ~~لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. # رواه أحمد والنسائى وأبو داود والترمذى وصححه. # ومهما يكن من شىء فإن الأولى الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فقد ثبت ~~أنه لم يصم هذا اليوم فى حجة الوداع. روى البخارى ومسلم عن أم الفضل أنهم ~~شكوا فى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب ~~وهو يخطب الناس بعرفة. وثبت أنه قال " إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام ~~التشريق عيدنا - أهل الإسلام - وهى أيام أكل وشرب " وثبت عنه أنه نهى عن ~~صيام يوم عرفة بعرفات. # كما رواه أبو داود والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه # PageV09P255 ### | عاشوراء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن صوم يوم عاشوراء كان مفروضا قبل رمضان، وما هى حكمة صيامه، ~~وهل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى بالتوسعة على العيال فيه؟ ### | الجواب # يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم أول شهور التقويم ~~الهجرى-دخل التاريخ من أوسع أبوابه منذ بدء الخليقة كما تحكى الروايات التى ~~لا يصمد أكثرها أمام النقد العلمى عند رجال الحديث. # ويهمنا من هذه الأبواب بابان كان لكل منهما أثره فى-تحول مجرى التاريخ ~~الدينى والتشريعى فى اليهودية والإسلام، أحدهما يوم أن نجى الله موسى عليه ~~السلام وجماعته الإسرائيليين، وأغرق فرعون وقومه الظالمين، وكان يوما فاصلا ~~بين عهدين فى تاريخ اليهود، عهد ذاقوا فيه العذاب ألوانا حين كانوا تحت حكم ~~فرعون، كما يذكرهم الله به فى قوله {وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء ~~العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ ~~فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون} . # البقرة: 49، 50، وعهد التحرر والاتجاه إلى تأسيس مجتمع مستقل ما لبث أن ms5292 ~~تقلبت به الأحداث ما بين صعود وهبوط واجتماع وتفرق كما قضى بذلك رب العزة ~~فى كتابه وسجله القرآن الكريم فى أوائل سورة الإسراء {وقضينا إلى بنى ~~إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا} روى البخارى ~~ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء فقال لهم " ما هذا الذى ~~تصومونه " فقالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون ~~وقومه، فصامه وأمر بصيامه حتى جاء فرض صيام رمضان فبقى صيام يوم عاشوراء ~~مندوبا. # وإذا كان الخبر الصحيح يشرع صومه شكرا لله على نجاة موسى، فإن تحديد هذا ~~اليوم وربطه بنجاة آبائهم هو خبر اليهود كما جاء فى كتبهم التى توارثوها، ~~والثابت فى الصحيحين أيضا عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم كان يصوم عاشوراء قبل هجرته من مكة إلى المدينة اتباعا لقريش فى صيام ~~هذا اليوم فى الجاهلية، ويعلل عكرمة صيام قريش له بأنهم أذنبوا ذنبا فى ~~الجاهلية فعظم فى صدورهم فقيل لهم: # صوموا عاشوراء يكفر ذلك الذنب، فهل كان ذلك تقليدا لليهود فى صيام يوم ~~الكفارة "يوم كبور" أو بناء على شرع سابق؟ والمعروف أن شرعة إبراهيم ~~وإسماعيل التى كانت فى مكة هى أسبق من الشريعة التى جاءت بها توراة موسى ~~الذى نجاه الله من فرعون وقومه. روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها ~~قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية، وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صامه، وأمر الناس بصيامه فلما فرض ~~رمضان قال "من شاء صامه ومن شاء تركه ". # إن الذى يهمنا كمسلمين أن صوم يوم عاشوراء بقى مندوبا كسائر الأيام التى ~~يندب فيها الصيام، ولم يكن يأبه له أحد من المسلمين بأكثر من أن الصيام فيه ~~له فضله الذى ورد فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم "يكفر ~~السنة الماضية " وجرى الأمر على ms5293 ذلك فى عهد الخلفاء الراشدين حتى كان يوم ~~الجمعة العاشر من المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة، وهو اليوم الذى استشهد ~~فيه الحسين بن على رضى الله عنهما فى كربلاء، فدخل يوم عاشوراء التاريخ مرة ~~أخرى من باب واسع عمق الشعور بالتشيع لآل البيت. # وعلى الرغم من مرور أربعة عشر قرنا على هذا الحادث فإن آثاره ما زالت ~~باقية تظهر فى الاحتفال بذكراه، فهو فى إيران والعراق وغيرهما يوم حزن عميق ~~لا داعى لوصف مظاهره، وهو فى بلاد المغرب وغيرها من البلاد التى تبرر ما ~~صنعه رجال البيت الأموى للاحتفاظ بالسلطان يوم فرح وهدايا وتوسعة وترفيه ~~بالحلوى وكل ما لذ وطاب [مجلة العربى التى تصدر بالكويت 1962، مجلة الإيمان ~~التى تصدر بالمغرب - محرم وصفر 1384 ه] . # وفى ظل هذه العواطف ظهرت بدع واخترعت أقاويل وحكايات، بل وضعت أحاديث على ~~النبى صلى الله عليه وسلم تشجع الأولين على المبالغة فى الأسى والحزن، ~~وتشجع الآخرين على المبالغة فى الفرح والسرور، ونكتفى بهذا القدر فى بيان ~~استغلال يوم عاشوراء استغلالا سياسيا لنعرف مدى صحة ما يقال إن التوسعة على ~~العيال فى يوم عاشوراء أثر من آثار النزاع بين البيت الأموى والهاشمى ~~فنقول: # جاء فى كتاب شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 8 ص 123 " أن ~~الحديث الذى يقول: "من وسع على عياله فى يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة ~~كلها" رواه الطبرانى والبيهقى وأبو الشيخ، وقال البيهقى إن أسانيده كلها ~~ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قوة، قال العراقى فى أماليه: لحديث ~~أبى هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر الحافظ، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات. # وذلك لأن سليمان بن أبى عبد الله الراوى عن أبى هريرة مجهول، لكن جزم ~~الحافظ فى تقريبه بأنه مقبول، وذكره ابن حبان فى الثقات والحديث حسن على ~~رأيه. قال العراقى: وله طرق عن جابر على شرط مسلم أخرجها ابن عبد البر فى ~~"الاستيعاب " وهى أصح طرقه. # رواه ابن عبد البر والدارقطنى بسند جيد عن عمر رضى ms5294 الله عنه موقوفا عليه. # قد يقال: إذا كان الصوم شعيرة عاشوراء، وهو يقوم على الزهد والتقشف فكيف ~~يتفق ذلك مع التوسعة على العيال والأهل؟ لئن كانت هناك توسعة فلتكن على ~~الفقراء كالبر فى رمضان، ومهما يكن من شىء فان التوسعة مندوبة وأفضل دينار ~~ينفقه الإنسان بعد نفسه هو على أهله، وكل ذلك فى حدود الوسع، ورأى بعض ~~المفكرين أن " العيال " المذكورين فى هذا الحديث هم عيال الله وهم الفقراء، ~~وهنا تظهر الحكمة فى التوسعة مع الصيام. وجاء فى الزرقانى أيضا أن ما يذكر ~~من فضيلة الاغتسال فيه والخضاب والادهان والاكتحال ونحو ذلك فبدعة ابتدعها ~~قتلة الحسين كما صرح به غير واحد. # هذا، والأولى الاقتصار على ما جاء فى الحديث من أن صيامه يكفر ذنوب سنة، ~~كما يسن صيام يوم التاسع أيضا لحديث رواه مسلم عن ابن عباس قال: لما صام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله ~~إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال - "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله ~~-صمنا اليوم التاسع " قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم. وروى أحمد "خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده ". # وقد ذكر العلماء أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: # المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام: التاسع والعاشر والحادى عشر. # والمرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة صوم العاشر وحده. # وموضوع صيام عاشوراء مبسوط فى كتاب "زاد المعاد لابن القيم ج اص 164 وما ~~بعدها. # هذا، وقد جاء فى الترمذى بإسناد حسن أنه قد يكون هو اليوم الذى تاب فيه ~~على قوم ويتوب على آخرين، ولكن ليس فى الحديث تعيين لهذا اليوم ولا لهؤلاء ~~الأقوام، وصح من حديث أبى إسحاق عن الأسود ابن يزيد قال: سألت عبيد بن عمير ~~عن صيام يوم عاشوراء فقال: # المحرم شهر الله الأصم، فيه يوم تيب فيه على آدم، فإن استطعت ألا يمر بك ~~إلا وأنت صائم فافعل [تفسير القرطبى ج اص 324] وهو حديث غير ms5295 مرفوع إلى ~~النبى صلى الله عليه وسلم. # وجاء فى مسند أحمد أنه ربما يكون هو اليوم الذى استوت فيه سفينة نوح على ~~الجودى. # ولا أعلم درجة هذا الحديث،كما جاء فى الكتب حوادث أخرى فى يوم عاشوراء ~~ليس لها سند صحيح، منها مولد الخليل إبراهيم ومولد موسى ومولد عيسى، وبردت ~~فيه النار على إبراهيم، ورفع العذاب عن قوم يونس، وكشف الضر عن أيوب، ورد ~~البصر على يعقوب، وأخرج يوسف من الجب، ويوم الزينة الذى غلب فيه موسى ~~السحرة. # تتمات. # ا -صيام النبى يوم عاشوراء فى مكة كان كصيام قريش لمتابعتهم فى الخير ~~كمتابعتهم فى الحج ولم يأمر به أصحابه، وصامه بعد الهجرة لما وجد اليهود ~~يصومونه قال العلماء: إن صيامه فى المدينة كان بوحى أو باستدامة صيامه فى ~~مكة وزاد تأكيده بشكر الله على نجاة موسى. وليس صيامه متابعة لليهود فى ~~شريعتهم، وقال بعضهم: # إنه اجتهاد من النبى صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب ~~فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولعل هذا من باب تأليف قلوبهم كالتوجه إلى بيت ~~المقدس فى الصلاة. وكانت هذه الموافقة فى أول الإسلام، فلما فتحت مكة وقوى ~~الإسلام خالف أهل الكتاب، بل أمر بمخالفتهم فى شكل الصيام لا فى أصله، ~~ودليل ذلك أنه فى أواخر حياته - وكان يصوم عاشوراء استحبابا ويصومه أصحابه ~~-قيل له: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال - كما رواه مسلم - "إذا كان ~~العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع " فلم يأت العام المقبل حتى ~~توفى. ### | 2 - # تكفير الذنوب بصيام عاشوراء المراد بها الذنوب الصغائر، وهى ذنوب سنة ~~ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم ~~تكن كبائر رفعت الدرجات. أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل ~~يكفرها الحج المبرور، لعموم الحديث المتفق عليه "من حج فلم يرفث ولم يفسق ~~رجع كيوم ولدته أمه ". ### | 3- # قال النووى: اختلف فى حكم صوم عاشوراء فى أول الإسلام حين شرع قبل رمضان، ~~فقال أبو حنيفة ms5296 كان واجبا لظواهر الأحاديث، ولأصحاب الشافعى وجهان: وجه ~~كأبى حنيفة، والأشهر أنه لم يزل سنة حين شرع، لكن كان متأكد الاستحباب، ~~فلما فرض رمضان صار استحبابه أقل من الأول، ويظهر الخلاف فى النية هل يجب ~~تبييتها أو تمكن قبل الزوال؟ الله أعلم بما كان عليه الصحابة حينذاك، ولا ~~أثر له الآن. # هذا، وقد ثبت فى الصحيحين أن ابن مسعود أفطر يوم عاشوراء، ولما سئل قال: ~~كان النبى صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل صوم رمضان، فلما نزل رمضان ~~تركه، والتفسير الصحيح لفعل ابن مسعود وقوله أن صوم عاشوراء ترك النبى صلى ~~الله عليه وسلم وجوبه بعد فرض صيام رمضان، وبقى مستحبا كما تدل عليه ~~الروايات الأخرى، والموضوع طويل يراجع فى زاد المعاد لابن القيم "ج اص 164 ~~" # PageV09P256 ### | الأكل مع النسيان للصائم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم من تناول مفطرا مع النسيان، هل يبطل صومه، وماذا يجب عليه؟ ### | الجواب # روى أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن الله رفع عن أمتى ~~الخطأ وما استكرهوا عليه " رجاله ثقات وليست فيه علة قادحة، " فيض القدير" ~~وروى الجماعة إلا النسائى أنه صلى الله عليه وسلم قال "من نسى وهو صائم ~~فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " وروى الدارقطنى بإسناد ~~صحيح أنه قال "إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله ~~إليه ولا قضاء عليه ". # ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح ~~وهذا موافق لقوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} البقرة:225، ~~والنسيان ليس من كسب القلوب، وما دام صومه صحيحا فعليه أن يمسك عن الطعام ~~ويتم صومه. # وهذا واضح فى صيام رمضان تعظيما لحرمة الشهر، أما فى غير أداء رمضان ~~كالنذر المعين أو غير المعين وكصيام الكفارات وقضاء رمضان وصوم التطوع فلا ~~يجب عليه الإمساك بقية اليوم ويجوز له أن يفطر عند الجمهور ولكن الإمام ~~مالكا قال: يجب الإمساك ms5297 فى النذر المعين، أما فى غير المعين وباقى الصوم ~~الواجب فإن كان التتابع واجبا فيه كصوم كفارة رمضان وما نذره متتابع فلا ~~يجب الإمساك إذا أفطر عمدا، لأنه بطل، ولأنه يجب استئنافه من أوله، وإن ~~أفطر سهوا فإن كان فى غير اليوم الأول وجب الإمساك، وإن كان فى اليوم الأول ~~ندب الإمساك ولا يجب. وإن كان التتابع غير واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين ~~جاز الإمساك وعدمه، سواء أفطر عمدا أم لا، وإن كان الصوم نفلا فإن أفطر ~~ناسيا وجب الإمساك لأنه لا يجب عليه القضاء بالفطر نسيانا، وإن كان عمدا ~~فلا يجب الإمساك، لوجوب القضاء عليه بالفطر عمدا. # وقد تحدث العلماء عن سند قول مالك فى وجوب القضاء على من تعمد الفطر فى ~~صيام النفل، وعن وجوب الإمساك إن أفطر ناسيا مع عدم القضاء، فوجدوه ضعيفا ~~وليس المجال مجال تفصيل لهذه المناقشة، والمهم أن نعرف أن دليل الجمهور قوى ~~فى أن النسيان لا يؤثر على الصيام حتى لو كان الأكل كثيرا. ويؤيده ما أخرجه ~~أحمد عن أم إسحاق أنها كانت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بقصعة من ~~ثريد، فأكلت معه ثم تذكرت أنها صائمة-وهذا لم يكن فى رمضان قطعا لأن النبى ~~صلى الله عليه وسلم كان يأكل معها-فقد يكون صيام نذر أو قضاء أو نفل، فلما ~~تذكرت أنها صائمة قال لها ذو اليدين: # الآن بعدما شبعت؟ فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم "أتمى صومك فإنما هو ~~رزق ساقه الله إليك " # PageV09P257 ### | نقط الأنف وأنبوبة الربو للصائم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يبطل الصوم بوضع النقط فى الأنف أو الاستنشاق من أصبع الربوة؟ ### | الجواب # قال العلماء: إن الصوم يبطل بذلك لدخول شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح ~~ويصدق عليه اسم الأكل أو الشرب الذى بنى عليه القرآن بطلان الصيام، حيث ~~أباحهما بالليل حتى مطلع الفجر فقط فقال سبحانه {وكلوا واشربوا حتى يتبين ~~لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى ms5298 الليل} ~~البقرة: 187،. # وقد سبق أن بينت أن الأكل والشرب فسرا بعدة تفسيرات، وبنيت عليها أحكام ~~فى الصيام، وكانت كلها اجتهادات اختلفت نتائجها، واخترت من ذلك ما اطمأنت ~~إليه نفسى بعد استهداف الحكمة فى مشروعية الصيام بالامتناع عن شهوتى البطن ~~والفرج. # ولا مانع من الأخذ برأى العلماء فى أن نقط الأنف والبخار الذى يشم من ~~أصبع الربو يبطل بهما الصيام. # وإذا كان المريض لا يستغنى عنهما فى الصيام جاز له الفطر وعليه القضاء ~~بعد الشفاء من المرض، فإن كان مزمنا لا يرجى شفاؤه كان له الفطر وعليه ~~الإطعام عن كل يوم مسكينا # PageV09P258 ### | الحقن فى الصيام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يبطل الصوم بالعلاج بالحقن؟ ### | الجواب # قال العلماء: حقنة الشرج مفطرة لدخولها إلى الجوف من منفذ مفتوح واشترط ~~مالك أن تصل إلى المعدة أو الأمعاء، فإن لم تصل فلا يبطل بها الصيام. # أما حقن العضل والتى تحت الجلد فقد أفتى الشيخ محمد بخيت المطيعى فى مايو ~~1919 م بأنها لا تفطر بناء على أنها لم تصل إلى الجوف من منفذ معتاد، وعلى ~~فرض الوصول فإنها تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفا ولا فى حكم ~~الجوف. "الفتاوى الإسلامية -المجلد الأول ص 89" والشيخ طه حبيب عضو المحكمة ~~العليا الشرعية قال فى فتواه المنشورة بمجلة الأزهر "المجلد الثالث ص 553 " ~~ما نصه: ولا شك فى أن الحقنة التى تعطى تحت الجلد أو فى العضلات أو فى ~~الوريد أو فى قناة النخاع الشوكى تصل إلى الجوف، لأنها تصل عند إعطائها إلى ~~الدورة الدموية، وهذه توزعها إلى أجزاء الجسم كل بحسب طلبه، وعلى هذا يتبين ~~أن الحقن التى يعطيها الأطباء للصائمين فى نهار رمضان مفسدة لصومهم، وإذا ~~لوحظ أن إعطاءها قد يكون للتغذية وللتقوية وإكثار الدم ولتخدير الأعصاب، ~~فإن الأطباء أنفسهم يقرون أن هذه الحقن تمتصها الأوعية الليمفاوية ومنها ~~إلى الدورة الدموية ثم توزعها هذه الأخيرة إلى أجزاء الجسم كل بحسب طلبه ~~... إلى أن قال: هذا ما يمكن أخذه ms5299 من مذهب أبى حنيفة فى هذا الموضوع، أما ~~مذهب المالكية والشافعية فهو ما يأتى: # مذهب المالكية أن الصوم يفسد عندهم بوصول مائع إلى الحلق من الفم أو ~~الأنف أو الأذن أو العين وإن لم يصل إلى المعدة. # وبوصول جامد إلى المعدة من منفذ عال. فلو ابتلع الصائم حصاة ووصلت إلى ~~المعدة فسد الصوم، ويفسد بوصول دواء إلى المعدة أو الأمعاء بواسطة الحقنة ~~إذا جعلت فى منفذ واسع. أما إذا كان المنفذ غير واسع لا يمكن وصول شىء منه ~~إلى المعدة فلا. ومن هذا يؤخذ أن الحقنة تحت الجلد إن وصل الدواء المجعول ~~فيها إلى المعدة أو الحلق أو الأمعاء أفطر الصائم، وإلا فلا. والمعدة عندهم ~~ما تحت منخسف الصدر إلى السرة. # ومذهب الشافعية يرى أن وصول عين الشىء قليلا كان الواصل أو كثيرا مأكولا ~~أو غير مأكول إلى الجوف من منفذ مفتوح كحلق ودماغ وباطن أذن وبطن وإحليل ~~ومثانة مفسد للصوم. # ومنه يعلم حكم الحقنة تحت الجلد، وقد علمت أنها تصل إلى داخل الجوف قطعا. # هذه صورة من الآراء الاجتهادية فى الحقن، وقد رأيت أن حقن الدواء يمكن ~~العمل فيها برأى الشيخ محمد بخيت، وهو عدم الإفطار لأنها لم تدخل من منفذ ~~مفتوح، وأن حقن الغذاء يمكن العمل فيها برأى الشيخ طه حبيب وهو الإفطار ~~لأنها دخلت إلى الجوف عن طريق الدم، وتتنافى مع حكمة الصيام من الشعور ~~بالجوع والعطش للمعانى التى تترتب عليه # PageV09P259 ### | نقل الدم فى الصيام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل نقل الدم يبطل الصيام؟ ### | الجواب # هذا السؤال له طرفان، طرف يتصل بالمنقول منه، وطرف يتصل بالمنقول إليه، ~~أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه فى نهار رمضان على الفصد وهو أخذ الدم ~~من غير الرأس، وعلى الحجامة وهى أخذ الدم من الرأس، وقد سبق أن الجمهور ~~يقولون بعدم بطلان الصيام بهما، لأن حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" الذى أخذ ~~به من قال بالإفطار، لم يسلم من النقد، إن لم يكن من جهة السند ms5300 فمن جهة ~~الدلالة "نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 212، 216 ". # وأما المنقول إليه فيعطى نقل الدم حكم الحقنة وقد تقدم الكلام فيها وإذا ~~كان للعلاج لا للغذاء وأدخل عن طريق الوريد فأختار عدم بطلان الصيام، ومع ~~ذلك أقول إن هذا المريض الذى نقل إليه الدم يحتاج إلى ما يقويه فله أن يفطر ~~بتناول الأطعمة وعليه القضاء عند الشفاء. # واختلاف آراء الفقهاء فى مثل هذه الفروع رحمة يمكن الأخذ بأيسرها عند ~~الحاجة إليه # PageV09P260 ### | صيام الأيام البيض وستة من شوال ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما أصل تسمية الأيام بالبيض وما هى، وهل منها الستة من شوال كما يشاع بين ~~الناس؟ ### | الجواب # الأيام البيض موجودة فى كل شهر قمرى. وهى التى يكون القمر موجودا فيها من ~~أول الليل إلى آخره (13، 14، 15) وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا ~~بالشمس. # وقيل لأن الله تاب فيها على آدم وبيض صحيفته " الزرقانى على المواهب ج 8 ~~ص 133 ". # وجاء فى الحاوى للفتاوى للسيوطى: يقول الناس إن آدم لما أهبط من الجنة ~~اسود جلده، فأمره الله بصيامها من الشهر القمرى، فلما صام اليوم الأول ابيض ~~ثلث جلده ولما صام اليوم الثانى ابيض الثلث الثانى، وبصيام اليوم الثالث ~~ابيض كل جلده، وهذا القول غير صحيح، فقد ورد فى حديث أخرجه الخطيب البغدادى ~~فى أماليه، وابن عساكر فى تاريخ دمشق من حديث ابن مسعود مرفوعا، وموقوفا من ~~طريق آخر، وأخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات من الطريق المرفوع، وقال إنه ~~حديث موضوع وفى إسناده جماعة مجهولون لا يعرفون. # وبصرف النظر عن كون سيدنا آدم صامها أو لم يصمها فإن الإسلام شرع صيامها ~~وجعله مندوبا ومستحبا، وجاء فى الزرقانى على المواهب المذكور سابقا أن ابن ~~عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام ~~البيض فى حضر ولا سفر. # ورواه النسائى. وعن حفصة أم المؤمنين: أربع لم يكن النبى صلى الله عليه ~~وسلم يدعهن -يتركهن - صيام عاشوراء والعشر أيام البيض من كل ms5301 شهر وركعتى ~~الفجر، رواه أحمد، وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة أم المؤمنين: أكان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت ~~لها: من أى أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالى من أى أيام الشهر ~~يصوم. رواه مسلم. # ثم قال الزرقانى: والحكمة فيها أنها وسط الشهر، ووسط الشيء أعدله، ولأن ~~الكسوف أى خسوف القمر- غالبا يقع فيها، وقد ورد الأمر بمزيد من العبادة إذا ~~وقع فإذا اتفق الكسوف صادف الذى يعتاد صيام الأيام البيض صائما، فيتهيأ له ~~بأن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة، بخلاف من لم يصمها ~~فإنه لا يتهيأ له استدراك صيامها. # هذا ما جاء فى صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر، أما الستة الأيام من ~~شهر شوال فإن تسميتها بالبيض تسمية غير صحيحة، وبصرف النظر عن التسمية فإن ~~صيامها مندوب مستحب وليس واجبا، وقد ورد فى ذلك قول النبى صلى الله عليه ~~وسلم "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم كما ~~جاء فى فضلها حديث رواه الطبرانى "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ~~ذنوبه كيوم ولدته أمه ". ومعنى صيام الدهر صيام العام، وجاء بيان ذلك فى ~~حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى عدة روايات لابن ماجه والنسائى وابن ~~خزيمة فى صحيحه، ومؤداها أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر، ~~والأيام الستة من شوال بستين يوما أى شهرين، وهما تمام السنة اثنا عشر ~~شهرا. # وهذا الفضل لمن يصومها فى شوال، سواء أكان الصيام فى أوله أم فى وسطه أم ~~فى آخره، وسواء أكانت الأيام متصلة أم متفرقة، وإن كان الأفضل أن تكون من ~~أول الشهر وأن تكون متصلة. وهى تفوت بفوات شوال. # وكثير من السيدات يحرصن على صيامها، سواء أكان عليهن قضاء من رمضان أم لم ~~يكن عليهن قضاء. وهذا أمر مستحب كما قرره جمهور الفقهاء ونرجو ألا يعتقدن ~~أنه مفروض عليهن، فهو مندوب لا عقوبة ms5302 فى تركه. # هذا، ويمكن لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم هذه الأيام الستة من شوال ~~بنية القضاء، فتكفى عن القضاء ويحصل له ثواب الستة البيض فى الوقت نفسه إذا ~~قصد ذلك، فالأعمال بالنيات، وإذا جعل القضاء وحده والستة وحدها كان أفضل، ~~بل إن علماء الشافعية قالوا: # إن ثواب الستة يحصل بصومها قضاء حتى لو لم ينوها وإن كان الثواب أقل مما ~~لو نواها، جاء فى حاشية الشرقاوى على التحرير للشيخ زكريا الأنصارى "ج 1 ص ~~427 " ما نصه: ولو صام فيه -أى فى شوال - قضاء عن رمضان أو غيره أو نذرا أو ~~نفلا آخر حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم فى ستة أيام من ~~شوال وإن لم يعلم بها أو صامها عن أحد مما مر-أى النذر أو النفل الآخر، لكن ~~لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست ~~من شوال، ولا سيما من فاته رمضان أو صام عنه شوال، لأنه لم يصدق عليه أنه ~~صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. # ويشبه هذا ما قيل فى تحية المسجد، وهى صلاة ركعتين لمن دخله، قالوا: إنها ~~تحصل بصلاة الفريضة أو بصلاة أى نفل وإن لم تنو مع ذلك، لأن المقصود وجود ~~صلاة قبل الجلوس، وقد وجدت بما ذكر، ويسقط بذلك طلب التحية ويحصل ثوابها ~~الخاص وإن لم ينوها على المعتمد كما قال صاحب البهجة. # وفضلها بالفرض والنفل حصل، والمهم ألا ينفى نيتها، فيحصل المقصود إن ~~نواها وإن لم ينوها. # وبناء على ما تقدم يجوز لمن يجد تعبا فى قضاء ما فاته من رمضان وحرص على ~~جعل هذا القضاء فى شوال، ويريد أن يحصل على ثواب الأيام الستة أيضا أن ينوى ~~القضاء وصيام الستة، أو القضاء فقط دون نية الستة، وهنا تندرج السنة مع ~~الفرض، وهذا تيسير وتخفيف لا يجوز التقيد فيه بمذهب معين ولا الحكم ببطلان ~~المذاهب الأخرى. # والحكمة فى صيام ست من شوال بعد الصيام الطويل فى شهر رمضان - والله أعلم ms5303 ~~- هى عدم انتقال الصائم فجأة من الصيام بما فيه من الإمساك المادى والأدبى ~~إلى الانطلاق والتحرر فى تناول ما لذ وطاب متى شاء، فالانتقال الفجائى له ~~عواقبه الجسمية والنفسية، وذلك أمر مقرر فى الحياة # PageV09P261 ### | تاريخ تشريع الصيام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # متى وكيف شرع الصيام فى الإسلام؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على ~~الذين من قبلكم لعلكم تتقون} البقرة: 183، تدل هذه الآية على أمرين، أولهما ~~أن الصيام من فرائض الإسلام وثانيهما أنه كان مفروضا فى الشرائع السماوية ~~السابقة. # أما فرضه فى الإسلام فكان على مرحلتين، الأولى صيام يوم عاشوراء، ~~والثانية صيام رمضان، وصيام رمضان نفسه كان على مرحلتين: اختيارية ~~وإجبارية. # وبيان ذلك فيما يلى: # فى حديث البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها أن يوم عاشوراء ~~كانت تصومه قريش فى الجاهلية،وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فى ~~الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه -وذلك عندما رأى اليهود ~~يصومونه شكرا لله على نجاة موسى وقومه من الغرق، فقال "نحن أحق بموسى منكم ~~" كما رواه الشيخان -فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ~~تركه. # وظاهر هنا أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه بفرض رمضان كما ذهب ~~إليه أبو حنيفة وبعض الشافعية، وقيل كان صومه مندوبا مؤكد الندب غير واجب ~~فلما فرض رمضان بقى مندوبا ندبا غير مؤكد وهو الوجه الأشهر عند الشافعية. # وبصرف النظر عن وجوبه أو ندبه، فإن صيام النبى صلى الله عليه وسلم فى مكة ~~ربما كان موافقة لقريش فيما بقى من شريعة سابقة كالحج، أو بإذن من الله ~~سبحانه على أنه فعل من أفعال الخير، وصيامه فى المدينة ليس نزولا على إخبار ~~اليهود له بسببه فقد كان يصومه قبل ذلك، ولكنه استئلاف لهم فيه مع إذن الله ~~له، كما استألفهم باستقبال بيت المقدس وقد كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما ~~لم يؤمر به من الخير. # استمر وجوب ms5304 صوم عاشوراء سنة واحدة، فقد فرض صيام رمضان فى السنة الثانية ~~من الهجرة فى شهر شعبان لليلتين خلتا منه، وصام النبى صلى الله عليه وسلم ~~رمضان تسع سنوات كما قاله ابن مسعود فى رواية أبى داود والترمذى، وكما ~~قالته عائشة أيضا فى رواية أحمد بسند جيد، وصام منها ثمانية رمضانات تسعة ~~وعشرين يوما، وواحدا ثلاثين يوما. # وصوم رمضان أخذ مرحلتين فى فرضه. الأولى مرحلة التخيير بينه وبين الفدية ~~والثانية مرحلة الإلزام بالصيام مع استثناء بعض من لهم أعذار، والمرحلة ~~الإلزامية أيضا كانت على صورتين، وبيان ذلك: # أن قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو ~~خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} البقرة: 184، رأى بعض العلماء ~~أنه منسوخ، مفسرين "يطيقونه " بمعنى: يقدرون عليه فهو فى طاقتهم ووسعهم فمن ~~قدر على الصيام ولا يريد أن يصوم فعليه أن يفعل خيرا وهو إخراج فدية طعام ~~مسكين عن كل يوم، ومن زاد على هذا القدر، فهو خير له ومن صام ولم يخرج فدية ~~فهو خير له. # ولما جرب الناس فائدة الصيام ومرنوا عليه اختاروه على الفطر مع الفدية، ~~وعندما تهيأت نفوسهم لحتميته فرضه الله على كل قادر، ومن كان له عذر من مرض ~~أو سفر فرض عليه قضاء ما أفطره، وبهذا صار التخيير منسوخا، إلا أن أقوال ~~العلماء مضطربة فى تعيين النص الناسخ، فقال بعضهم إنه {وأن تصوموا خير لكم} ~~وقال بعضهم الآخر إنه قوله تعالى فى الآية التالية للآية التى فيها المنسوخ ~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} . # روى البخارى أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: نزل رمضان فشق ~~عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم فى ذلك ~~فنسختها {وأن تصوموا خير لكم} . # ولكن هنا وقفة فى مجىء الناسخ والمنسوخ فى آية واحدة نزلت فيما يبدو مرة ~~واحدة أى دفعة واحدة لا تتجزأ، ولو كان الناسخ آية أخرى تكون ms5305 قد نزلت بعد ~~فترة لكان ذلك أقرب إلى المعقول، ولعل هذا يتفق مع قول من قال: إن الناسخ ~~هو قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الموجود فى الآية التالية لآية ~~الحكم المنسوخ. # ويكون قوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} من مكملات التخيير لبيان أفضلية ~~الصوم على الفطر مع الفدية. # وهناك جماعة من المفسرين قالوا: إن آية {وعلى الذين يطيقونه فدية. . .} ~~محكمة وليست منسوخة، والمعنى أن الذين يتكلفون الصيام بمشقة شديدة كأنه طوق ~~فى أعناقهم لا يصومون وعليهم الفدية، ومن زاد على مقدارها أو تكلف الصيام ~~فهو خير، وهؤلاء هم كبار السن ومن فى حكمهم. # ومهما يكن من شيء فإن الأمر قد استقر عند المجتهدين على أن كبار السن ~~الذين لا يقدرون على الصيام أداء ولا قضاء، وكذلك المرضى الذين لا يرجى ~~شفاؤهم لا يجب عليهم الصيام، وإنما الواجب عليهم هو إخراج الفدية عن كل ~~يوم. # أما المرضى الذين يرجى شفاؤهم فيرخص لهم فى الفطر وعليهم القضاء بنص ~~الآية الكريمة {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} . # هذا، وكانت مدة الصيام أول الأمر هى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا ~~لم يفطر الصائم عند الغروب ونام لا يجوز له إذا استيقظ من نومه أن يتناول ~~أى مفطر ويظل صائما إلى غروب شمس اليوم التالى، كما كان قربان النساء ليلا ~~محرما على الصائمين طول الشهر، فشق عليهم ذلك فأباح الله لهم التمتع ~~بالنساء ليلا، ومد لهم فترة الإفطار حتى مطلع الفجر، لا يؤثر على ذلك نوم ~~ولا غيره. . . روى البخارى عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه ~~وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا ~~يومه حتى يمسى، وأن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائما-وفى رواية كان يعمل فى ~~النخيل بالنهار وكان صائما - فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: # أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته ~~عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: ms5306 # خيبة لك! ! -يعنى تأسفت لنومه -فلما انتصف النهار غشى عليه، فذكر ذلك ~~للنبى صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى ~~نسائكم} ففرحوا فرحا شديدا.، ونزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} . # وفى البخارى أيضا عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون ~~النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى {علم الله ~~أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ... } ~~والخيانة هنا ارتكاب المعصية. # وجاء فى تفسير القرطبى فى رواية أبى داود أن عمر رضى الله عنه أراد ~~امرأته فقالت: إنى نمت، فظن أنها تعلل بالنوم فباشرها، كما ذكر الطبرى أن ~~ذلك وقع من كعب بن مالك أيضا، ولما رفع الأمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم ~~نزلت هذه الآية. # هذا فى تشريع الصيام فى الإسلام، أما قبل الإسلام، فقال بعض المفسرين إن ~~تماثل صيامنا مع صيام من قبلنا هو فى أصل الوجوب وليس فى الكيفية، وقال ~~بعضهم الآخر إن المفروض عليهم كان رمضان ولكنهم غيروا وبدلوا، والأمر لا ~~يعدو مجرد أقوال وآراء دون سند صحيح يعتمد عليه، وقد أورد القرطبى فى ~~تفسيره حديثا لم يبين درجته ولكن أسنده عن دغفل بن حنظلة عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال "كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا: لئن شفاه ~~الله لنزيدن عشرة، ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه، فقالوا: لئن شفاه الله ~~لنزيدن سبعة، ثم كان ملك آخر فقالوا: لنتمن هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا ~~فى الربيع، فصار خمسين ". # وغاية ما يعرف بعد الاطلاع على كتب التاريخ وأسفار العهد القديم والجديد ~~أن قدماء اليهود كانوا لا يكتفون فى صيامهم بالامتناع عن الطعام والشراب من ~~المساء إلى المساء، بل كانوا يمضون الصيام مضطجعين على الحصى والتراب فى ~~حزن عميق، واليهود المعاصرون يصومون ستة أيام فى السنة، وأتقياؤهم يصومون ~~شهرا كاملا، وهم الآن يفطرون كل أربع وعشرين ساعة مرة واحدة عند ms5307 ظهور ~~النجوم. # والنصارى يصومون فى كل سنة أربعين يوما اقتداء بالمسيح عليه السلام، وكان ~~الأصل فى صيامهم الامتناع عن الأكل والشرب بتاتا، والإفطار كل أربع وعشرين ~~ساعة، ثم قصروه على الامتناع عن أكل كل ذى روح وما ينتج منه "مجلة الأزهر ~~المجلد الخامس ص 622". # وذلك إلى جانب صيام آخر مندوب، وكذلك الصيام عند من ليس لهم دين سماوى، ~~وذلك -مبسوط فى المرجع السابق # PageV09P262 ### | صيام الصبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لى ولد يبلغ من العمر عشر سنوات وصحته ضعيفة، ويصمم على أن يصوم، ولخوفى ~~عليه أحاول منعه من الصيام،فهل علي إثم؟ ### | الجواب # الصوم كسائر التكاليف لا يجب على المسلم إلا عند البلوغ، وذلك لحديث "رفع ~~القلم عن ثلاث، عن الصبى حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى ~~يفيق " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، ولكن بعض العلماء أوجب على ~~الصبى إذا بلغ عشرا أن يصوم، وذلك لحديث "إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام ~~وجب عليه صيام شهر رمضان " رواه ابن جريج، " المغنى لابن قدامة ج 3 ص 16 " ~~وكذلك قياسا على الصلاة التى أمر النبى صلى الله عليه وسلم بضرب الغلام ~~عليها إذا بلغ عشرا، لكن الرأى الأول هو الصحيح، وهو عدم وجوب الصوم إلا ~~بالبلوغ. # ومن هو دون العشر ليس هناك خلاف فى عدم وجوب شيء عليه من صلاة وصيام ~~وغيرهما-إلا ما قيل فى الزكاة وسنبينه فى موضعه - ولكن مع ذلك يستحب أن ~~يمرن على العبادات، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا ~~بالصلاة لسبع سنين، كما رواه أبو داود بإسناد حسن. وكان الصحابة يمرنون ~~أولادهم على الصيام أيضا، روى البخارى ومسلم عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ~~أنهم كانوا يصومون عاشوراء، ويصومون صبيانهم الصغار، ويذهبون بهم إلى ~~المسجد، ويجعلون لهم اللعبة من الصوف، فإذا بكى أحدهم من أجل الطعام أعطوه ~~إياها حتى يحين وقت الإفطار. # وكل هذا فى الأولاد الذين يطيقون الصيام، أما من كان بهم مرض أو صحتهم ms5308 ~~ضعيفة يزيدها الصوم ضعفا فليس على الآباء والأمهات أن يأمروهم بالصيام، لكن ~~لا ينبغى أيضا أن ينهوهم عنه، بل يتركونهم يجربون ذلك بأنفسهم، فإن أطاقوا ~~استمروا، وإلا فإنهم سيتركونه باختيارهم. وعلى الآباء والأمهات أن يمدحوا ~~فى أولادهم عزمهم على الصيام وأن يبينوا لهم حكمة تشريعه بلباقة وكياسة، ~~وسيكون استمرارهم فى هذه التجربة أو عدولهم عنها باقتناع، وهذا منهج تربوى ~~سليم # PageV09P263 ### | السواك فى الصيام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # معلوم أن تنظيف الأسنان مطلوب شرعا فهل يتنافى ذلك مع الأحاديث التى تمدح ~~خلوف فم الصائم؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ضمن حديث "والذي ~~نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " كما روى أبو ~~داود والترمذى حديثا حسنا عن عامر بن ربيعة قال:"رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يتسوك ما لا أحصى وهو صائم ". # استنتج الشافعى من الحديث الأول كراهة استعمال السواك للصائم -ومثله ~~فرشاة الأسنان -وخص ذلك بما بعد الزوال، إبقاء على رائحة الفم التى مدحها ~~النبى صلى الله عليه وسلم. وتغير رائحة الفم ناتج عن عدم تناول الطعام ~~والشراب، ويظهر عادة بعد الزوال، ولم يعمل الشافعى بالحديث الثانى لأنه أقل ~~رتبة من الحديث الأول. ويؤيد رأيه حديث البيهقى "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ~~ولا تستاكوا بالعشى" والغداة أول النهار والعشى آخره. # وقال الأئمة الثلاثة، مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يكره السواك للصائم ~~مطلقا سواء قبل الزوال وبعده، ودليلهم فى ذلك هو حديث عامر بن ربيعة ~~المذكور، وحملوا الحديث الأول الذى يمدح الخلوف على الترغيب فى التمسك ~~بالصيام وعدم التأذى من رائحة الفم، وليس على الترغيب فى إبقاء الرائحة ~~لذاتها، ثم قالوا: إن رائحة الفم تزول أو تقل بالمضمضة للوضوء، الذى يتكرر ~~كثيرا، ولم يثبت نهى الصائم عنها، وقالوا أيضا: إن حديث البيهقى ضعيف كما ~~بينه هو. # وإذا لم يكن من الأئمة الأربعة إلا الشافعى الذى قال بكراهة تنظيف ~~الأسنان أثناء الصيام بعد الزوال - فإن ms5309 من كبار أئمة المذهب من لم يرتضوا ~~ذلك. فقد قال النووى فى المجموع "ج 1 ص 39" إن المختار عدم الكراهة. وقال ~~ابن دقيق العيد معقبا على قول الشافعى: ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت -أى ~~بعد الزوال -يخص به ذلك العموم - وهو حديث الخلوف -وعلى هذا فلا كراهة فى ~~استعمال السواك فى رمضان "انظر أيضا كتاب: طرح التثريب فى شرح التقريب، ~~للعراقى وأبى زرعة ج 2 ص 65 ". # وبعد استعراض ما قيل فى السواك فى الصيام أختار القول بعدم كراهة تنظيف ~~الأسنان بأية وسيلة، شريطة ألا يصل إلى الجوف شيء من المعجون أو الدم ~~ونحوها ومن الأحوط استعمال ذلك ليلا # PageV09P264 ### | صوم الحائض والنفساء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا يحرم الصوم مع العادة الشهرية للمرأة؟ ### | الجواب # أجمع الفقهاء على أمرين بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وهما، ~~عدم وجوب الصوم عليها، وعدم صحته إذا صامت بل على حرمة صومها. يقول الخطيب ~~الشافعى فى كتابه الإقناع "ج1 ص 205 " قال الإمام: وكون الصوم لا يصح منها ~~لا يدرك معناه: لأن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهل وجب عليها ثم سقط، أو لم ~~يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد. # وجهان أصحهما الثانى، قال فى البسيط: وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية، وقال ~~فى المجموع: يظهر هذا وشبهه فى الأيمان والتعاليق بأن يقوله: متى وجب عليك ~~صوم فأنت طالق انتهى كلام الخطيب. # ليس هناك دليل قولى من القرآن والسنة يحرم الصيام على المرأة عند وجود ~~الدم فالإجماع فقط هو الدليل وحاول بعض العلماء أن يأخذ عليه دليلا من حديث ~~الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فقال: الأمر ~~بقضاء الصوم يستلزم بطلانه لو حدث منها فى رمضان، لكن ليس ذلك مطردا، فإن ~~القرآن أوجب القضاء على المريض والمسافر، ومع ذلك يجوز أن يصوم كل منهما ~~ويقع الصوم صحيحا. # فلعل عدم وجوب الصوم ms5310 على المرأة مع وجود الدم تشريع سابق متعارف عليه ~~وأقره النبى صلى الله عليه وسلم والحكمة فى ذلك ليست بوجود الجنابة، ~~فالجنابة بغير الدم لا تمنع الصوم ولا تبطله، فلو حدثت جنابة باتصال جنسى ~~قبل الفجر، أو باحتلام ليلا أو نهارا، ثم استمر من عليه الحدث طول النهار ~~بدون غسل فإن صومه صحيح وإن كانت هناك حرمة لترك الصلوات التى تحتاج إلى ~~طهارة، وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم "كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. # كما أن الحكمة ليست المرض الذى يسببه نزول الدم فإن المرض لا يمنع من ~~الصيام ويجزئ، لأن الفطر رخصة لا عزيمة، وفطر صاحبة الدم عزيمة لا رخصة. # والخلاصة أن دليل بطلان الصوم ممن عليها الدم هو الإجماع، والحكمة غير ~~متيقنة، والمتيقن هو وجوب. الإعادة عليها كما فى الصحيحين من دلالة خبرهما ~~على العلم اليقينى فى أحكام الفروع # PageV09P265 ### | نية الصيام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسيت نية الصيام بالليل، ثم تذكرت بعد الفجر أننى لم أنو، فهل يصح صومى؟ ### | الجواب # النية للصوم لابد منها، ولا يصح بدونها، وأكثر الأئمة يشترط أن تكون لكل ~~يوم نية، واكتفى بعضهم بنية واحدة فى أول ليلة من رمضان عن الشهر كله ... ~~ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا نوى الإنسان الصيام فى أية ساعة ~~من ساعات الليل كانت النية كافية، ولا يضره أن يأكل أو يشرب بعد النية ما ~~دام ذلك كله قبل الفجر، روى أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة والترمذى أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام ~~له ". . # ولا يشترط التلفظ بالنية، فإن محلها القلب، فلو عزم بقلبه على الصيام كفى ~~ذلك. حتى لو تسحر بنية الصيام، أو شرب حتى لا يشعر بالعطش فى أثناء النهار، ~~كان ذلك نية كافية، فمن لم يحصل منه ذلك في أثناء الليل لم يصح صومه. وعليه ~~القضاء. هذا ms5311 فى صوم رمضان أما صوم التطوع فتصح نيته نهارا قبل الزوال # PageV09P266 ### | الصيام فى رجب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحرص الكثيرون على صيام أول يوم من رجب، أو صيام أيام معينة منه، وبعضهم ~~يصومه ويصوم شعبان ورمضان ثلاثة أشهر متواليات، فهل هذا مشروع؟ ### | الجواب # شهر رجب من الأشهر الحرم، والصيام فيها مندوب، كما ورد فى حديث الباهلى ~~الذى قال له النبى صلى الله عليه وسلم "صم من الحرم واترك " كما رواه أبو ~~داود. والنبى عليه الصلاة والسلام كان يرغب فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ~~كما فى الصحيحين، بل كان يرغب فى الصيام مطلقا. فصيام أيام من رجب مندوب ~~بدليل هذه الأحاديث العامة ولكن لم يرد نص صحيح خاص بفضل الصيام فى أولى ~~يوم منه أو غيره من أيامه، ومن غير الصحيح الوارد فى ذلك حديث أنس "إن فى ~~الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من ~~رجب سقاه الله من ذلك النهر" وهو حديث ضعيف. # وحديث ابن عباس "من صام من رجب يوما كان كصيام شهر، ومن صام منه سبعة ~~أيام غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب ~~الجنة الثمانية، ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات " وهو ضعيف أيضا ~~كما ذكره السيوطى فى " الحاوى للفتاوى ". # وصيام رجب كله مع شعبان ليكمل بهما مع رمضان ثلاثة أشهر لم يرد ما يمنعه. ~~وإن قال بعض العلماء: إن التزام ذلك لم يكن على عهد السلف فهو مبتدع، ~~فالأولى الصيام بقدر المستطاع مع عدم الالتزام بنذر ونحوه حتى لا يقع ~~الصائم فى محظور # PageV09P267 ### | تأخير قضاء الصيام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أفطرت أياما من رمضان لعذر، ولم أتمكن من قضائها حتى دخل رمضان التالى، ~~فهل على كفارة للتأخير؟ وعند القضاء هل يجب أن يكون متواليا أم يجوز أن ~~يكون مفرقا؟ ### | الجواب # جمهور العلماء يوجب فدية على من أخر ms5312 قضاء ما فاته من رمضان حتى دخل رمضان ~~الذى بعده، وتتأكد هذه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم بما يكفيه غداء ~~وعشاء، إذا كان تأخير القضاء لغير عذر، واستدلوا على هذا الحكم بحديث موقوف ~~على أبى هريرة، أى أنه من كلامه هو، ونسبة هذا إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أى رفعه إليه ضعيف، كما أن هذا الحكم مروى عن ستة من الصحابة ولم يعلم ~~يحيى بن أكثم مخالفا لهم، منهم ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا فدية مع القضاء، وذلك لأن الله تعالى قال فى ~~شأن المرضى والمسافرين: {فعدة من أيام أخر} ولم يأمر بفدية، والحديث المروى ~~فى وجوبها ضعيف لا يؤخذ به. # قال الشوكانى "نيل الأوطار ج 4 ص 318" منتصرا لهذا الرأى: ليس هناك حديث ~~ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب ~~الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب ~~الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل هنا، فالظاهر ~~عدم الوجوب. # وقال الشافعى: إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية، وإلا وجبت، وهذا الرأى ~~وسط بين الرأيين السابقين، لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد فى مشروعية ~~الكفارة لم يفرق بين العذر وعدمه. ولعل القول بهذا الرأى يريح النفس ~~لمراعاته للخلاف بصورة من الصور، ثم إن قضاء رمضان واجب على التراخى وليس ~~على الفور وإن كان الأفضل التعجيل به عند الاستطاعة فدين الله أحق بالقضاء ~~العاجل، وثبت فى صحيح مسلم ومسند أحمد أن عائشة رضى الله عنها كانت تقض ما ~~عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء. # ولا يلزم فى القضاء التتابع والموالاة، فقد روى الدارقطنى عن ابن عمر رضى ~~الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان "إن شاء فرق وإن ~~شاء تابع " # PageV09P268 ### | شهر رجب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا من ms5313 بعض المتحدثين انهم يصفون شهر رجب بالأصم فما معنا هذه الكلمة؟ ### | الجواب # العرب فى زمانهم القديم كانوا يسمون أيام الأسبوع وشهور السنة بأسماء ~~تختلف عن المعهود لنا عند مجىء الإسلام، وكان للجو الطبيعى والنظام القبلى ~~دخل فى تعيين هذه الأسماء. وشهر رجب كان يسمى قديما "أحلك"-كما يقول ~~المسعودى فى كتابه "مروج الذهب " ويقول البيرونى: إن رجب كان يسمى بالأصم، ~~وهو أحد الأشهر الأربعة التى قال الله فيها {إن عدة الشهور عند الله اثنا ~~عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم} التوبة: 16، ~~وهذه الأشهر الحرم قد عينها النبى صلى الله عليه وسلم بأسمائها فى خطبته فى ~~حجة الوداع، وقال عنها: ثلاثة سرد وواحد فرد: والثلاثة السرد هى ذو القعدة ~~وذو الحجة والمحرم، والفرد هو رجب. # ولفظ رجب فيه معنى التعظيم، حيث كان العرب فى الجاهلية يعظمونه ولا ~~يستحلون فيه القتال، كما لا يستحلونه فى الأشهر الثلاثة الأخرى، غير أنه ~~لما كان وحده بعيدا عن أشهر الحج أعطوه اسما فيه معنى التعظيم حتى يتذكره ~~الناس ولا ينسوه، وكان الكثيرون يعتمرون فيه قبل دخول موسم الحج. # ولعل وصف رجب بالأصم مأخوذ من السكوت حيث لا تسمع فيه قعقعة السلاح ~~بالقتال ولا الصيحة بالاستنفار إليه، يقول القرطبى فى تفسيره: كانت العرب ~~تسميه -أى رجب -منصل الأسنة، أى مخرجها من أماكنها، كانوا إذا دخل رجب ~~نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام إبطالا للقتال فيه وقطعا لأسباب الفتن ~~لحرمته، وقد ورد ذكر ذلك فى البخارى عن أبى رجاء العطاردى، واسمه عمران بن ~~ملحان، قال: # كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا ~~لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به، ~~فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه ~~حديدة إلا نزعناه فألقيناه. # وكان من عادة العرب النسىء، وهو تأخير بعض الأشهر الحرم إلى غير موعدها ~~استعجالا للقتال، وكان للقلمس وأولاده زعامة النسىء لا ms5314 يرد كلامهم وكانت ~~ربيعة بن نزار تؤخر رجب وتجعل بدله رمضان، وكان من العرب من يحلون رجبا ~~ويحرمون شعبان، لكن "مضر" كانت تحافظ على حرمة شهر رجب لا تستحله أبدا، ~~وجاء ذلك فى قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع كما رواه الشيخان، ~~وهو يخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وعين ~~الأشهر الحرم، وعند ذكر رجب قال "ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان " فأضافه ~~إلى مضر لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب. # قال ابن حجر فى فتح البارى: أضافه إليهم لأنهم كانوا يتمسكون بتعظيمه ~~بخلاف غيرهم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم موضع رجب بأنه هو ما بين ~~جمادى وشعبان، وليس هو ما كان فى نسيئهم الذى يؤخرونه به عن موضعه الحقيقى. # هذا هو شهر رجب الأصم الذى ندب الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ما يستطاع ~~منه ومن غيره من الأشهر الحرم، ولم يرد فيه بخصوصه حديث باستحباب الصيام ~~يرتقى إلى درجة الصحة # PageV09P269 ### | كفارة الجماع فى صيام رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن هناك رأيا فيمن أفسد صومه فى رمضان بالجماع أنه لا كفارة عليه، ~~فهل هذا صحيح، وما دليله على ذلك؟ ### | الجواب # الفقهاء الأربعة بالذات، مجمعون على أن من أفطر فى رمضان بالجماع يفسد ~~صومه إذا كان عامدا عالما، ويجب عليه القضاء عند الجمهور، وقال الشافعى فى ~~أحد قوليه: من لزمته الكفارة فلا قضاء عليه، استنادا إلى أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم لم يأمر الأعرابى الذى أخبره بأنه جامع زوجته فى نهار رمضان ~~بالقضاء، ويرده حديث رواه أبو داود بإسناده وابن ماجه انه صلى الله عليه ~~وسلم قال للمجامع " وصم يوما مكانه " ولأن إفساد يوم من رمضان بأى مفسد ~~كالأكل والشرب يوجب القضاء، فكذلك الجماع. # أما كفارة الإفساد بالجماع فهى لازمة باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان ~~عامدا مختارا، وذلك لحديث البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رجلا قال للنبى ms5315 ~~صلى الله عليه وسلم: هلكت، قال "مالك "؟ قال: وقعت على امرأتى وأنا صائم، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تجد رقبة تعتقها"؟ قال: لا، قال: ~~"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين "؟ قال: لا، قال "فهل تجد إطعام ستين ~~مسكينا"؟ قال: لا، وبعد مدة أعطاه النبى عرقا - مكتلا أى وعاء -فيه تمر، ~~-وأمره أن يتصدق به، فقال الرجل: # على أفقر منى يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها - الجبلين - أهل بيت ~~أفقر من أهل بيتى، فضحك الرسول حتى بدت أنيابه ثم قال "أطعمه أهلك ". # لكن روى عن الشعبى والنخعى وسعيد بن جبير أنهم قالوا: لا كفارة عليه، لأن ~~الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها، فلا تجب فى أدائها، كالصلاة إذا ~~فسدت وجب قضاؤها ولا تجب مع القضاء كفارة إذا فسدت فكذلك الأداء. # ورد العلماء هذا بأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به، أما القضاء فهو ~~فى الذمة، إن بطل بالجماع يوما فعليه القضاء فى يوم اخر، ولا يصح القياس ~~على الصلاة، لأن الصلاة لا يدخل فى جبرانها مال، والصوم يدخل فى جبرانه ~~المال "المغنى لابن قدامة ج 3 ص 54،55) وعلى ذلك فالاتفاق على وجوب الكفارة ~~بالفطر من صيام رمضان، ولا عبرة بقول من خالف ذلك لضعف دليله بالقياس # PageV09P270 ### | الترفيه فى رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم مشاهدة الأفلام وسماع الأغانى فى نهار رمضان؟ ### | الجواب # الحكم العام على مشاهدة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وسماع الأغانى، ~~أنها إن كانت هذه المشاهدات والمسموعات تحمل كلاما باطلا أو تدعو إلى محرم، ~~أو كانت تؤثر تأثيرا ضارا على فكر الإنسان وسلوكه، أو صرفته عن واجب، أو ~~صاحبها محرم كشرب أو رقص أو اختلاط سافر كانت حراما، سواء أكان ذلك فى ~~رمضان أم فى غير رمضان. فإن خلت من هذه المحاذير كان الإكثار منها مكروها، ~~ولا بأس بالقليل منها للترويح. # وشهر رمضان له طابع خاص، فهو قائم على صيام النفس عن شهواتها والتدريب ~~على سيطرة العقل على ms5316 رغباتها، وليس ذلك بالامتناع فقط عن الأكل والشرب ~~والشهوة الجنسية، فذلك هو الحد الأدنى للصيام، لا يكتفي به إلا العامة ~~الذين يعملون فقط لأجل النجاة من العقاب، مع القناعة بالقليل من الثواب، ~~أما غيرهم فيحرصون على الكمال فى كل العبادات، فيمسكون عن كل شهوات النفس ~~وبخاصة ما حرم الله، كالكذب والغيبة، ويسمو بعضهم فى الكمال فيصوم حتى عن ~~الحلال، مقبلا على الطاعة فى هذا الشهر بالذات. # ليخرج منه صافى النفس والسلوك من الرذائل، متحليا بالفضائل. # فلا ينبغى أن نضيع فرصة هذا الشهر الذى يضاعف فيه ثواب الطاعة، بصيام ~~نهاره وقيام ليله بالتراويح وقراءة القرآن. # وضياع جزء كبير من الوقت فى مشاهدة وسماع أنواع الترفيه خسارة للمؤمن ~~العاقل، وعلى المسئولين جميعا أن يراعوا حرمة هذا الشهر، فيهيئوا الفرصة ~~للصائمين والقائمين أن يتقربوا إلى الله بالطاعات بدل هذا اللهو الذى ~~مللناه طول العام. # ومهما يكن من شىء فإن مشاهدة وسماع هذه الأشياء لا يبطل الصيام إلا إذا ~~حدث أثر جنسى بسببها، ومع عدم البطلان فاتت فرص كثيرة لشغل الوقت بالعبادة ~~وقراءة القرآن وسماع البرامج الدينية، يقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما ~~رواه الطبرانى "أتاكم رمضان شهر بركة، لم يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ~~ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهى بكم ~~ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقى من حرم فيه رحمة الله عز ~~وجل ". فليكن تنافسنا فى رمضان فى الخير لا فى اللهو ولا فى الإقبال على ~~الملذات # PageV09P271 ### | فوانيس رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يمكن معرفة سبب الظاهرة المنتشرة فى البلاد المصرية، وهى الفوانيس ~~التى يحملها الأطفال فى شهر رمضان مع نشيد تقليدى مضت عليه سنوات طويلة؟ ### | الجواب # من بعض ما قيل بخصوص فوانيس رمضان أنها عرفت مع بداية العصر الفاطمى فى ~~مصر، ففى يوم 15 من رمضان سنة 362 هجرية (972 م) وصل المعز لدين الله إلى ~~مشارف القاهرة ليتخذها عاصمة لدولته، وخرج سكانها لاستقباله عند صحراء ~~الجيزة ms5317 ومعهم الفوانيس الملونة، حتى وصل إلى قصر الخلافة، ومن يومها صارت ~~الفوانيس من مظاهر الاحتفال برمضان وهناك قصة أخرى تقول: فى عهد الحاكم ~~بأمر الله الفاطمى كان محرما على نساء القاهرة الخروج ليلا، فإذا جاء رمضان ~~سمح لهن بالخروج، بشرط أن يتقدم السيدة أو الفتاة صبى صغير يحمل فى يده ~~فانوسا مضاء، ليعلم المارة فى الطرقات أن إحدى النساء تمر، فيفسحوا لها ~~الطريق، وبعد ذلك اعتاد الأولاد حمل هذه الفوانيس فى رمضان "الأهرام ~~29/4/1987، 7/4/1992م ". # ويقول د. حسين مجيب المصرى: ظهور فانوس رمضان ارتبط بالمسحراتى، ولم يكن ~~يقاد فى المنازل، بل كان يعلق فى منارة الجامع إعلانا لحلول وقت السحور. ~~ويقول ابن بطوطة فى وصف - الاحتفال برمضان فى الحرم المكى: كانوا يعلقون ~~قنديلين للسحور، ليراهما من لم يسمع الأذان ليتسحر "الأخبار 18/ 4/ 1988". # والحكم الشرعى فيها الإباحة، لعدم ورود ما يمنعها، وإذا قصد بها الفرح ~~بقدوم رمضان، أو الإعلام بوقت السحور فقد ترقى إلى درجة المستحب، والأعمال ~~بالنيات # PageV09P272 ### | كنافة رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا يحرص كثير من الناس فى رمضان على أكل الكنافة وأنواع الحلوى ~~الأخرى؟ ### | الجواب # الكنافة لون من ألوان الطعام الحلال لا حرمة فى تناوله كسائر الأطعمة ~~الحلال، التى ينبغى الاعتدال فيها مع شكر الله عليها كما قال تعالى {يا ~~أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا ~~يحب المعتدين} المائدة: 87، وكانت مما يقدمه خلفاء مصر الفاطميون على موائد ~~الإفطار فى رمضان، وصارت من المظاهر الواضحة فى هذا الشهر، هى ومثيلاتها من ~~القطايف والزلابية. # يقول بعض الكتاب: بلغ من شهرة هذه الأصناف أن جلال الدين السيوطى جمع ما ~~قيل فى الكنافة والقطايف فى كتاب سماه "منهل اللطائف فى الكنافة والقطايف " ~~والكنافة - كما يقول ابن فضل الله العمرى - أول من اتخذها من العرب معاوية ~~بن أبى سفيان، وكان يأكلها فى السحور، وفيها يقول الشاعر الفكه أبو الحسين ~~الجزار المصرى: # سقى الله أكناف الكنافة بالقطر * وجاد عليها سكر دائم ms5318 الدر وتبا لأوقات ~~المخلل إنها * تمر بلا نفع وتحسب من عمرى والقطايف سميت بذلك تشبيها بخمل ~~القطيفة التى تفرش. وفى القاموس: # القطائف المأكولة لا يعرفها العرب، وفيها يقول الصفدى: # أتانى صحن من قطائفك التى * غدت وهى روض قد تبلل بالقطر ولا غرو إن صدقت ~~حلو حديثها * وسكرها يرويه لى عن أبى ذر يريد بأبى ذر: السكر المسحوق. # أما الزلابية فلم يكثر فيها الشعراء من الوصف مع إنها عربية، لوجودها فى ~~رجز قديم، يقول ابن الرومى فى وصفها ووصف صانعها: # ومستقر على كرسيه تعب * روحى الغداء له من منصب تعب رأيته سحرا يقلى ~~زلابية * فى رقة القشر والتجويف كالقصب يلقى العجين لجينا من أنامله * ~~فيستحيل شبابيكا من الذهب " مجلة الهداية - البحرين - رمضان1409 ه (أبريل ~~1989 م) " # PageV09P273 ### | صيام الأمم السابقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل فرض صوم رمضان على أمم أخرى قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # الصيام بوجه عام فرض على غير المسلمين من الأمم السابقة كما قال تعالى ~~{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ~~تتقون} البقرة: 183، وليس فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية بيان ~~كيفية صيام السابقين، وإن كانت الآية تقول عن مريم عليها السلام كما أمرها ~~الله {فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم ~~إنسيا} مريم: 26، وهو ظاهر فى الإمساك عن الكلام وقد يكون عن أشياء أخرى. ~~وأخبر الحديث المتفق عليه أن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. # والصوم فى الإسلام إمساك عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من طلوع ~~الفجر إلى غروب الشمس وصوم الأمم السابقة مختلف فى موقعه من شهور السنة وفى ~~مدته وفى كيفيته. # وعرفنا من صيام السابقين صوم عاشوراء عند اليهود شكرا لله على نجاة موسى ~~عليه السلام من الغرق كما ثبت فى الحديث الصحيح، وما سوى ذلك يعرف من ~~كتبهم، واليهود المعاصرون يصومون ستة أيام فى السنة، وأتقياؤهم يصومون ~~شهرا، وهم يفطرون كل ms5319 أربع وعشرين ساعة مرة واحدة عند ظهور النجوم، ويصومون ~~اليوم التاسع من شهر "آب "كل سنة فى ذكرى خراب هيكلى أورشيلم. # والنصارى يصومون كل سنة أربعين يوما، وكان الأصل فى صيامهم الامتناع عن ~~الأكل بتاتا، والإفطار كل أربع وعشرين ساعة، ثم قصروه على الامتناع عن أكل ~~كل ذى روح وما ينتج منه، وعندهم صوم الفصول الأربعة، وهو صيام ثلاثة أيام ~~من كل منها، وصيام الأربعاء والجمعة تطوعا لا فرضا. # جاءت فى تفسير ابن كثير أقوال عن بعض الصحابة والتابعين أن صيام السابقين ~~كان ثلاثة أيام من كل شهر ولم يزل مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك ~~بصيام شهر رمضان، كما ذكر حديثا عن ابن عمر مرفوعا أن صيام رمضان كتبه الله ~~على الأمم السابقة. # وجاء فى تفسير القرطبى أن الشعبى وقتادة وغيرهما قالوا: إن الله كتب على ~~قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا وزاد أحبارهم عليه عشرة أيام، ثم مرض بعض ~~أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد فى صومهم عشرة أيام ففعل، فصار صوم ~~النصارى خمسين يوما، فصعب عليهم فى الحر فنقلوه إلى الربيع، واختار النحاس ~~هذا القول، وفيه حديث عن دغفل بن حنظلة عن النبى صلى الله عليه وسلم. # ثم ذكر أقوالا فى أن تشبيه صيامنا بصيام السابقين هو فى فرضيته وليس فى ~~صفته ولا فى مدته. # ومن مراجعة كتب التاريخ وأسفار العهد القديم والجديد رأينا أن قدماء ~~اليهود كانوا لا يكتفون فى صيامهم بالامتناع عن الطعام والشراب من المساء ~~إلى المساء، بل كانوا يمضون الصيام مضطجعين على الحصا والتراب فى حزن عميق. # وفى سفر الخروج أن موسى عليه السلام كان هناك عند الرب أربعين نهارا ~~وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، وفى إنجيل متى أن المسيح صام ~~أربعين يوما فى البرية. # وجاء فى كلام النبى حزقيال أن صيامه كان عن اللحوم وما ينتج عن الحيوان، ~~وكان النبي دانيال يمتنع عن اللحوم وعن الأطعمة الشهية مدة ثلاثة أسابيع، ~~وجاء فى الترجمة السبعينية أن ms5320 داود قال: ركبتاى ضعفتا من الصوم، ولحمى تغير ~~من أكل الزيت. # والذين لا يدينون بدين سماوى كان عندهم صيام كالبراهمة والبوذيين فى ~~الهند والتبت، ومن طقوسهم فى نوع منه الامتناع عن تناول أى شىء حتى ابتلاع ~~الريق لمدة أربع وعشرين ساعة، وقد يمتد ثلاثة أيام لا يتناولون كل يوم إلا ~~قدحا من الشاى، وكان قساوسة جزيرة كريت فى اليونان القديمة لا يأكلون طول ~~حياتهم لحما ولا سمكا ولا طعاما مطبوخا، وفى مقال محمد فريد وجدى صور أخرى ~~عن صيام السابقين "مجلة الأزهر المجلد الخامس ص 622 ". # هذه بعض الصور عن صوم أصحاب الأديان السماوية السابقة وغيرهم ممن لا ~~يدينون بدين سماوى، لا يعنينا منها صدقها وصحتها، بقدر ما يعنينا أن الصيام ~~بأية صورة من الصور كان موجودا قبل الإسلام، وهل فرض صيام رمضان على اليهود ~~والنصارى، أو فرض صيام غيره؟ ليس فيه خبر صحيح # PageV09P274 ### | اسم رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما صحة القول بأن اسم رمضان من أسماء الله الحسنى، ولماذا سمى بهذا ~~الاسم؟ ### | الجواب # جاء فى "المواهب اللدنية" للقسطلانى وشرحها للزرقانى أن لفظ رمضان مشتق ~~من الرمض وهو شدة الحر، لأن العرب لما أرادوا أن يضعوا أسماء الشهور، وافق ~~أن الشهر المذكور شديد الحر، كما سمى الربيعان لموافقتهما زمن الربيع، أو ~~لأنه يرمض الذنوب أى يحرقها، وهذا القول ضيف لأن التسمية به ثابتة قبل ~~الشرع الذى عرف منه أنه يرمض الذنوب. # وفى تفسير القرطبى: قيل هو من رمضت النصل رمضا إذا دققته بين حجرين ~~ليرق،ومنه نصل رميض ومرموض وسمى الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم فى ~~رمضان ليحاربوا بها فى شوال قبل دخول الأشهر الحرم، وحكى الماوردى أن اسمه ~~فى الجاهلية "ناتق ". # وفى القرطبى أيضا أن مجاهدا كان يقول: بلغنى أنه اسم من أسماء الله، وكان ~~يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى-يعنى لا يقال رمضانات - ويحتج بما روى ~~"رمضان اسم من أسماء الله تعالى" وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث أبى معشر ~~نجيح، وهو ms5321 ضعيف وبذلك ينتفى كونه من أسماء الله الحسنى المنصوص عليها فى ~~القرآن والسنة والمأثورات الإسلامية. انتهى # PageV09P275 ### | النوم فى نهار رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كثرة النوم فى نهار رمضان تبطل الصيام، مع المحافظة على أداء الصلوات؟ ### | الجواب # شهر رمضان شهر عبادة ليلا ونهارا، أما بالليل فبالقيام بصلاة التراويح ~~وقراءة القرآن وأما بالنهار فبالصيام، والجزاء على ذلك وردت فيه نصوص ~~كثيرة، وفى حديث واحد جمع ثواب الصيام والقرآن فقال صلى الله عليه وسلم ~~"الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: يا رب منعته ~~الطعام والشهوة بالنهار فشفعنى فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل ~~فشفعنى فيه، فيشفعان " رواه أحمد والطبرانى والحاكم وصححه، ولو نام الصائم ~~طول النهار فصيامه صحيح، وليس حراما عليه أن ينام كثيرا ما دام يؤدى ~~الصلوات فى أوقاتها، وقد يكون النوم مانعا له من التورط فى أمور لا تليق ~~بالصائم، وتتنافى مع حكمة مشروعية الصيام، وهى جهاد النفس ضد الشهوات ~~والرغبات التى من أهمها شهوتا البطن والفرج، ويدخل فى الجهاد عدم التورط فى ~~المعاصى مثل الكذب والزور والغيبة فقد صح فى الحديث "من لم يدع قول الزور ~~والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخارى. . # هذا، ولم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: نوم الصائم عبادة # PageV09P276 ### | صوم يوم عرفة للحاج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صيام يوم عرفة سنة للحاج ولغير الحاج؟ ### | الجواب # روى مسلم وأصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة ~~فقال "يكفر السنة الماضية والباقية" هذا أصح ما ورد فى فضل الصوم يوم عرفة، ~~وجاءت روايات أخرى إسنادها حسن أى أقل من درجة هذا الحديث تفيد أن صوم يوم ~~عرفة يعدل صيام سنة كما رواه النسائى أو صيام سنتين كما رواه الطبراني، أو ~~صيام ألف يوم، كما روى أن بعضهم كان يرش عليه الماء وهو صائم، لما يعافي من ~~شدة الحر، حرصا ms5322 على ثوابه. لكن ذلك لغير الحاج الواقف بعرفة، فقد روى أبو ~~داود والنسائي وابن خزيمة فى صحيحه والطبرانى أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن صومه، وإن كان هذا النهى ليس للتحريم، بل للكراهة، ولذلك اختلف ~~الفقهاء،فقال الشافعى: يسن الفطر فيه ليقوى الحاج على الدعاء، وقال أحمد: ~~إن قدر الحاج على الصوم صام، وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى القوة. # ومهما يكن من شيء فإن الأولى الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فقد ثبت ~~أنه لم يصم هذا اليوم فى حجة الوداع. روى البخارى ومسلم عن أم الفضل أنهم ~~شكوا فى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب ~~وهو يخطب الناس بعرفة، وثبت أنه قال "إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ~~عيدنا - أهل الإسلام - وهى أيام أكل وشرب " رواه أحمد وأصحاب السنن وابن ~~ماجه. # نعم،إن الواقفين بعرفة فى ضيافة الله، حيث يباهى بهم ملائكته، ويشهدهم ~~أنه غفر لهم، وذلك عيد عظيم من لوازمه البهجة والسرور كما نلاحظ أن فى ~~الوقوف والإفاضة جهدا كبيرا يحتاج إلى قوة يساعد عليها الفطر، وذلك تخفيف ~~من الله ورحمة # PageV09P277 ### | المسافر والصيام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يشترط للمسافر الذى يريد أن يفطر فى رمضان أن يكون سفره قبل الفجر ~~ولمسافة طويلة؟ وهل يجوز للصائم أن يفطر إذا اضطر إلى سفر مفاجئ؟ ### | الجواب # جمهور الفقهاء على أن المسافر الذى يجوز له الفطر فى رمضان لابد أن يطلع ~~عليه الفجر وهو مسافر، وأن يكون سفره طويلا "حوالى ثمانين كيلو مترا" حتى ~~لو كان السفر مريحا، كالسفر بالطائرة، فيجوز له الفطر، فإذا كان قصيرا فلا ~~يجوز له الفطر وإذا طلع عليه الفجر وهو غير مسافر وسافر بعده فلا يجوز له ~~الفطر عند جمهور الفقهاء، وأجاز أحمد بن حنبل الفطر للمسافر مطلقا حتى لو ~~كان السفر بعد الزوال، ولا مانع من تقليد هذا المذهب إذا كان فى الصوم ~~مشقة. # ثم قال العلماء: إذا بيت نية ms5323 الصيام فى السفر يجوز له الفطر ولا إثم ~~عليه، وعليه القضاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنعه المالكية وأوجبوا ~~عليه القضاء والكفارة إذا أفطر، كما منعه الحنفية وأوجبوا عليه القضاء دون ~~الكفارة. أما الأفضلية للمسافر فى الصوم أو الفطر فقد قال الحنفية ~~والشافعية: إن الصوم أفضل، وهو مندوب ما دام لا يشق عليه، فإن شق عليه كان ~~الفطر أفضل، وإذا ترتب على الصوم خطر على نفسه أو تعطيل منفعة كان الفطر ~~واجبا، وقال المالكية: # يندب للمسافر الصوم ولو تضرر بأن حصلت له مشقة-وقال الحنابلة: # يسن له الفطر ويكره الصوم ولو لم يجد مشقة، وذلك لحديث "ليس من البر ~~الصيام فى السفر" # PageV09P278 ### | تقديم الفطر على صلاة المغرب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هناك نصوص تدعو إلى المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس ونصوص أخرى تدعو ~~إلى المبادرة بصلاة المغرب، فكيف يمكن الجمع بين هذه النصوص؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر مع أصحابه فى ~~رمضان، فلما غابت الشمس طلب من بلال أن يعد لهم طعام الإفطار، فلما أعده ~~شرب النبى صلى الله عليه وسلم ثم أشار بيده "إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء ~~الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم" أى حل له الفطر. فإذا غاب قرص الشمس حل ~~الفطر حتى لو كان الشفق مضيئا. # وروى أبو داود عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفطر ~~قبل أن يصلى المغرب، وفطره كان على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد ~~فعلى ماء، وهذا الإفطار الخفيف المحتوى على بعض السكريات له فوائده الطبية ~~العظيمة. # يقول ابن القيم: وإنما خص النبى صلى الله عليه وسلم الفطر بما ذكر لأن ~~إعطاء الطبيعة الشىء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به ~~لاسيما قوة البصر. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت ~~بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى للظمآن الجائع أن يبدأ ~~بشرب ms5324 قليل من الماء ثم يأكل بعده. # وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فما رواه البخارى ومسلم أنه قال "لا ~~يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وفيما رواه أحمد والترمذى يقول الله عز ~~وجل: إن أحب عبادى إلى أعجلهم فطرا" فإذا تحقق الصائم غروب الشمس بادر ~~بالإفطار الخفيف المحتوى على ماده سكرية، لأنه أرفق بالصائم وأقوى له على ~~العبادة. # ويؤخذ من هذا أن تقديم الفطر على صلاة المغرب هو هدى النبى صلى الله عليه ~~وسلم لكن ليس معنى هذا أن يفطر الإنسان إفطارا كاملا ويستغرق فيه وقتا ~~طويلا ثم يقوم لصلاة المغرب آخر وقتها، لأن الصلاه فى أول وقتها من أفضل ~~الأعمال. وصلاة المغرب بالذات وقتها ضيق، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ~~فيما رواه أحمد وأبو داود "لا تزال أمتى بخير - أو على الفطرة ما لم يؤخروا ~~المغرب حتى تشتبك النجوم " فلأجل الحرص على الفضيلتين - وهما تعجيل الفطر ~~وتعجيل صلاة المغرب -يكون الإفطار خفيفا جدا على شراب أو طعام حلو أو ماء، ~~ثم تصلى صلاة المغرب، ثم يكمل الإفطار بعد ذلك فى طمأنينة وراحة بال # PageV09P279 ### | نوم الصائم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك حديث يقول: نوم الصائم عبادة؟ ### | الجواب # جاء فى تخريج العراقى لأحاديث "إحياء علوم الدين للغزالى" أن هذا الحديث ~~موجود فى "أمالى ابن منده" من رواية ابن المغيرة القواس عن عبد الله بن عمر ~~بسند ضعيف، ولعله عبد الله بن عمرو، فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية ~~إلا عنه. ورواه أبو منصور الديلمى فى "مسند الفردوس" من حديث عبد الله بن ~~أبى أوفى، وفيه سليمان ابن عمرو النخعى أحد الكذابين. # يؤخذ من هذا أن الحديث ليس صحيحا ولا حسنا عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~فهو إما ضعيف وإما موضوع، وبصرف النظر عن سند الحديث فهناك وجهتا نظر عند ~~تفسيره، وجهة تقول: إن الصائم الذى يتعرض أثناء صيامه لأمور تتنافى مع حكمة ~~الصيام بسبب اندماجه مع المجتمع، كالكذب والغيبة والنظر ms5325 المحرم وغير ذلك ~~سيكفه نومه بالنهار عن هذه الأمور المنكرة، وذلك صورة من صور العبادة، فهو ~~عبادة سلبية كالصدقة التى قال النبى صلى الله عليه وسلم فى وجوبها على كل ~~مسلم لا يجد ما يتصدق به ولا معونة من أى نوع كان "فليمسك عن الشر، فإن ~~إمساكه عن الشر صدقة" رواه البخارى ومسلم، ومن هنا يكون نومه صوابا وعبادة. # ومن وجهة نظر أخرى، الصائم الذى يؤثر النوم على العمل الإيجابى المنتج ~~مخالف لأوامر الدين، فى وجوب استغلال طاقة الإنسان فى عمل الخير، ومخالف ~~كذلك للأوامر الدينية التى تنفر من العجز والكسل، فالنبى صلى الله عليه ~~وسلم أمر بالاستعاذة منهما أبا أمامة حتى يذهب الله همه ويقضى دينه كما ~~رواه أبو داود، فالإسلام دين حركة وعمل وإنتاج، والصائم يمكنه ذلك فى حدود ~~الوسع والطاقة، ولم يقف الصحابة عن العمل وهم صائمون، بل وقعت كبريات ~~الغزوات فى شهر رمضان، وعلى رأسها غزوة بدر، والفتح الأعظم لمكة المكرمة، ~~وإذا كانت بعض الدول تخفف من العمل فى شهر الصيام فلا يجوز أن يستغل ذلك ~~لمزيد من الكسل والتهاون، والعمل الصالح فى ظل الصيام له ثوابه الجزيل ~~"انظر ص 510 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى" ومن هنا يكون نوم الصائم خطأ ~~وليس عبادة # PageV09P280 ### | القبلة فى الصيام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تقبيل الرجل لزوجته يبطل الصيام؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم وكان أملككم لإربه، ~~وبعض الأزواج هو عائشة أو أم سلمة لرواية الحادثة عن كل منهما، ومعنى ~~أملككم لإربه، أنه أقدركم على منع نفسه عن المباشرة الجنسية. وجاء فى رواية ~~البيهقى عن عائشة أنه كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. وروى مالك فى ~~الموطأ أن عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله وكانت فائقة الجمال ثقة روى لها ~~الستة كانت عند عائشة -أم المؤمنين- فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن ms5326 عبد ~~الرحمن بن أبى بكر الصديق فقالت عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك -زوجك- ~~فتلاعبها وتقبلها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. # وروي أن عمر بن الخطاب قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله ~~صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت ~~صائم"؟ قلت: لا بأس به، قال " فمه " رواه أبو داود والنسائى وقال: منكر، ~~وصححه ابن خزيمة والحاكم، ومعنى " فمه " فاسكت، ورويت "ففيم"؟ يعنى ففيم ~~السؤال؟ بناء على هذه المرويات قال ابن المنذر: رخص فى القبلة عمر وابن ~~عباس وأبو هريرة وعائشة، وأخذ به أحمد وإسحاق. ومذهب الأحناف والشافعية، ~~أنها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها. وعند ~~المالكية كما قال الزرقانى على المواهب "ج 5 ص 227" أنها تحرم إن خاف ~~الإنزال، وإلا كانت مكروهة. وقال الحافظ ابن حجر إنها مباحة لمن يكون مالكا ~~لنفسه من الوقوع فيما يحرم من الإنزال والجماع. # والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث فجعلوا القبلة للصائم سنة وقربة من القرب ~~اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا مردود بأن الرسول كان يملك إربه ~~فليس كغيره # PageV09P281 ### | معنى كلمة " وحوى " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى كلمة "وحوى"، التى يرددها الأطفال فى رمضان وهم يطوفون ~~بالفوانيس؟ ### | الجواب # تقول الكاتبة فاطمة صقر " الأخبار 12/5/1988 م " إن عبارة: # وحوى يا وحوى إيوحة، ترجع إلى اللغة الهيروغليفية، ومعناها: # افرحى يا أيوحة، وأيوحة هى أم " أحمس " الذى طرد الهكسوس من مصر، فلما ~~نجح فى طردهم خرج الناس يهنئون أمه بذلك. # والعهدة على الكاتبة فى هذا، ولكن ما هى الصلة بينها وبين رمضان؟ المهم ~~أنها بهذا المعنى كلمة بريئة لا غبار عليها شرعا ما لم يقصد بها غير ما ~~قيلت فيه أو لا # PageV09P282 ### | صوم يوم الشك ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو يوم الشك ولماذا يحرم صومه؟ ### | الجواب # يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان، ذلك لأن الشهر قد يكون ms5327 تسعة ~~وعشرين يوما وقد يكون ثلاثين يوما، وقد صح النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو ~~يومين، فقد روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا ~~تقدموا - أى تتقدموا- صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل ~~فليصم ذلك اليوم " وقال الترمذى: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، ~~كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان. وروى أصحاب السنن ~~أن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال: من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا ~~القاسم، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ~~وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وغيرهم ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر ~~رمضان أن يقضى يوما مكانه، لأنه لم ينو صيامه كيوم من رمضان، حيث لا يعلم ~~إن كان منه أو لا، فنيته غير جازمة، والنية المعتبرة تكون جازمة صادرة عن ~~يقين، فكأنه نوى صوم غد إن كان من رمضان، ولو تبين أنه منه لا تجزىء هذه ~~النية فيكون الصوم باطلا لا بد أن يقضى. # ولو صام هذا اليوم كعادة له كأن صادف مثلا يوم الاثنين وهو متعود صيام ~~يوم الاثنين فهو جازم بنيته ولذلك كانت صحيحة، فيصح صومه نفلا إن تبين أنه ~~يوم الثلاثين، كما يصح فرضا إن تبين أنه أول رمضان وذلك عند الحنفية. # وقد نقل عن جماعة من الصحابة جواز صيام يوم الشك، منهم على وعائشة وعمر ~~وابن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمرو ابن العاص، كما نقل صيامه ~~عن جماعة من التابعين. # يقول الشوكانى " نيل الأوطار -ج 4 ص 205 " والحاصل أن الصحابة مختلفون فى ~~ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد. # هذا، والحكمة فى النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين مختلف فيها، ~~والمعتمد ما ارتضاه ابن حجر فى فتح البارى من أن الصيام الاحتياطى محاولة ~~للطعن فى حكم تعلق الصوم برؤية الهلال الذى ورد به الحديث الذى رواه ~~البخارى ومسلم. ms5328 # ويلاحظ أن النهى عن صوم يوم الشك لا يمنع صحة صومه عن القضاء قبل دخول ~~شهر رمضان حتى لا تلزم الكفارة مع القضاء إن تأخر عن رمضان، وكذلك من نذر ~~صوم يوم معين فصادف يوم الشك لا يحرم صومه. " نيل الأوطار ج 4 ص 276" # PageV09P283 ### | السحور والمسحراتى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يرى بعض الناس الآن أن قيام المسحراتى بإعلان الناس بالسحور بدعة لم تكن ~~على أيام النبى صلى الله عليه وسلم فما حكم الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # معلوم أن تناول طعام السحور سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم، وذلك ~~للتقوى به على الصيام، كما جاء فى حديث البخارى ومسلم: "تسحروا فإن فى ~~السحور بركة " ووقته من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره، ففى ~~البخارى ومسلم عن زيد بن ثابت: تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ~~قمنا إلى الصلاة، وكان قدر ما بينهما خمسين آية. # وكان هناك أذانان للفجر، أحدهما يقوم به بلال، وهو قبيل الوقت الحقيقى ~~للفجر، والثانى يقوم به عبد الله بن أم مكتوم، وقد بين الرسول صلى الله ~~عليه وسلم أن أذان بلال ليس موعدا للإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات ~~لبدء الصيام، وأذن لنا فى تناول ذلك حتى نسمع أذان ابن أم مكتوم. ففى حديث ~~البخارى ومسلم " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ~~" وروى أحمد وغيره قوله صلى الله عليه وسلم "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من ~~سحوره، فإنه يؤذن - أو قال ينادى - ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ". # ومن هنا كان أذان بلال بمنزلة الإعلام بالتسحير فى شهر رمضان، وما كان ~~الناس فى المدينة يحتاجون إلى أكثر من ذلك للتنبيه على السحور. يقول ~~المؤرخون: لما جاء إلى مصر عتبة بن إسحاق واليا من قبل الخليفة العباسى ~~المنتصر بالله قام هو بالتسحير سائرا على قدميه من مدينة العسكر فى الفسطاط ~~حتى جامع عمرو بن العاص وكان ذلك سنة 238 ه وممن اشتهروا بالتسحير ~~"الزمزمى" فى مكة، "ابن ms5329 نقطة" فى بغداد، وكان الزمزمى يتولى التسحير فى ~~صومعته بأعلى المسجد ومعه أخوان صغيران يقول: يا نياما قوموا للسحور، ويدلى ~~حبلا فيه قنديلان كبيران، من لم يسمع النداء يرى النور. ثم تطور التسحير ~~فكان أهل مصر أول من ابتكروا "البازة" مع الأناشيد، ويقوم عدة أشخاص معهم ~~طبل بلدى وصاجات برئاسة المسحراتى، ويغنون أغانى خفيفة، "إبراهيم عنانى - ~~جريدة الأخبار 15 من رمضان 1414 - 25 من فبراير 1994 م ". # ويقول الدكتور حسين مجيب المصرى: الشعر الذى كان يستخدمه المسحراتى كان ~~يسمى " فن القوما " واشتهر به "ابن نقطة" الذى كان موكولا إليه إيقاظ ~~الخليفة للسحور، ولا يلتزم فيه باللغة العربية. وذكر نموذجا منه. وذكر أن ~~ظهور فانوس رمضان ارتبط بالمسحراتى، وكان يعلق بالمآذن، وشاهده ابن بطوطة ~~فى رحلته ورأى فى الحرم المكى الاحتفال برمضان، وقال: كانوا يعلقون قنديلين ~~للسحور ليراهما من لم يسمع الأذان ليتسحر " الأخبار 18 / 4 /1988، 25/ 2/ ~~1994". # نرى من هذا أن الإعلام بوقت السحور له أصل فى الدين، فكان فى أيام الرسول ~~صلى الله عليه وسلم بأذان بلال، وكان فى العصور التى تلت ذلك بوسائل شتى، ~~بإضاءة الأنوار، وبإنشاد الأشعار، وبالضرب على الآلات، ثم بإطلاق الصفارات ~~وضرب المدافع وغير ذلك من الوسائل. # ولا ينبغى أن نسرع -كما قلت مرارا - بإطلاق اسم البدعة وجعلها ضلالة فى ~~النار على كل شىء جديد لم يكن بصورته الحالية موجودا فى عهد التشريع، فقد ~~يكون له أصل مشروع، والصورة هى التى تغيرت، فإن كانت الصورة غير خارجة عن ~~الدين فلا بأس بها أبدا، وسنة التطور تقضى بذلك ما دامت فى الإطار العام ~~للدين، وفى التنبيه على السحور دلالة على الخير وتعاون على البر، والدال ~~على الخير كفاعله، والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه. # مدفع الإفطار: # فى منتصف القرن التاسع الهجرى انطلقت أول طلقة لمدفع الإفطار فى رمضان، ~~وتبدأ الحكاية فى زمن والى مصر "خوشقدم" عندما أهدى إليه مدفع، فأمر ~~بتجربته فانطلقت أول طلقة، وصادف الوقت أن كان عند غروب الشمس فى أول يوم ms5330 ~~من رمضان، فظن الناس أنه تقليد جديد اتبعه الوالى للإيذان بموعد الإفطار، ~~فشكروه على ذلك وصار تقليدا " جريدة مايو 26 / 5 / 1986" # PageV09P284 ### | صيام رجب مع شعبان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تحرص بعض السيدات على صيام شهر رجب وشهر شعبان ووصلهما بصيام شهر رمضان، ~~فهل ذلك مشروع؟ ### | الجواب # إن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان، وصيام النذر والكفارات، وما عدا ~~ذلك فمستحب، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب فى صيام التطوع بمثل ما جاء فى ~~صحيحى البخارى ومسلم " ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله تعالى إلا باعد ~~الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا". # ومن الصيام المستحب الصيام فى الأشهر الحرم التى منها شهر رجب، وكذلك ~~الصيام فى شهر شعبان وقد سبق فى صفحة 442 من المجلد الثالث حكم الصوم فى ~~شهر رجب وما نقله ابن حجر عن الطرطوشى فى كراهة الحرص على صيام رجب تشبيها ~~برمضان، أو لأنه ثابت مؤكد، أو لفضل خاص يزيد على صيام باقى الشهور. # وبخصوص الصيام فى شهر شعبان وردت أحاديث صحيحة منها ما رواه البخارى عن ~~عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر ~~شعبان، بل كان يصومه كله أحيانا وجاء فى رواية تقول فى سبب ذلك: # تعظيما لرمضان، كما روى النسائى أن أسامة بن زيد سأله صلى الله عليه وسلم ~~لم أرك تصوم فى شهر ما تصوم فى شهر شعبان، فقال "ذاك شهر يغفل الناس عنه ~~بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع ~~عملى وأنا صائم " وصيامه كله أو أكثره لمن وصل النصف الثانى بالنصف الأول: ~~أما الذى لم يصله فيكره أو يحرم أن ينشئ صياما فى النصف الثانى لحديث رواه ~~أبو داود، وبه أخذ الشافعى، كما جاء النهى عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان ~~لحديث رواه الجماعة " لا تقدموا -تتقدموا- صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا ~~أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك ms5331 اليوم ". # هذا، ولم يرد حديث مقبول يقول: إن صيام رجب كله وشعبان كله ووصلهما ~~برمضان بدعة مذمومة، فالصوم فى رجب وشعبان مشروع كما قدمنا، الأول لأنه من ~~الأشهر الحرم والثانى لفعل النبى صلى الله عليه وسلم، غير أن هناك توصية ~~بعدم الإرهاق وتكلف الإنسان ما لا يطيق، ففى البخارى ومسلم عن عائشة رضى ~~الله عنها قالت: لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان ~~فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول "خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا ~~يمل حتى تملوا ". # فإذا كان فى صيام الشهرين إرهاق يؤثر على صيام رمضان كان التتابع مخالفا ~~للحديث، ويكره أن يكون ذلك عن طريق النذر فقد يحصل العجز ويكون المحظور، ~~ومن استطاع بغير إرهاق فلا مانع، مع مراعاة إذن الزوج إذا أرادت الزوجة أن ~~تصوم هذا التطوع، ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم " لا يحل لامرأة أن ~~تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه " # PageV09P285 ### | فتح أماكن الطعام فى نهار رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز فتح المطاعم فى نهار رمضان؟ ### | الجواب # صيام رمضان من أهم الأركان التى بنى عليها الإسلام، وكان من رحمة الله ~~تعالى أن خفف عن ذوى الأعذار فأباح لهم الفطر ما دام العذر قائما، على أن ~~يصوموا قضاء ما أفطروه كما قال سبحانه {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان ~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ~~ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} البقرة:185. # ولذلك حذر النبى صلى الله عليه وسلم من التهاون فى أداء هذه الفريضة فقال ~~فيما رواه الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه "من ~~أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه" ~~بل جاء التحذير من التعجل بالفطر قبل موعده فقد روى ابن خزيمة وابن حبان فى ~~صحيحيهما ms5332 أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى النوم -ورؤيا الأنبياء حق- ~~قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما، وهم الذين يفطرون قبل تحلة ~~الصوم، أى قبل الإفطار، والذى يساعد المفطر على فطره من غير عذر شريك له فى ~~الإثم، فما أدى إلى الحرام يكون حراما كما أن تقديم طعام أو شراب له ~~باختياره دليل رضائه عن فعله، والراضى بالمعصية عاص كما قرر العلماء، وكما ~~نص الحديث على لعن شارب الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها ~~وحاملها والمحمولة إليه. # والذى يملك محلا لبيع مأكولات أو مشروبات قد تتناول بعيدا عنه أو تعد ~~لتناولها فى وقت يحل فيه تناولها، لا وجه لمنعه من ذلك ما دام لم ير المنكر ~~يرتكب أمامه بتناول المشترى له فى نهار رمضان، والواقع يقضى بتيسير حصول ~~الناس على ما يحتاجون، والإثم عليهم فى سوء استعمال ما يقع تحت أيديهم، أما ~~الذى يملك مطعما يتناول فيه الناس غذاءهم، أو مقهى تتناول فيه المشروبات، ~~فإن كان ذلك التناول فى نهار رمضان، وتأكد أن متناوله مفطر لا عذر له فى ~~الإفطار كانت مساعدته على ذلك محرمة، وإذا كانت معرفة المعذور وغير المعذور ~~متعسرة فى المجتمع الكبير الذى يجمع أخلاطا متنوعة قد تنتحل فيه الأعذار ~~فالأفضل عدم القيام بهذا العمل نهارا، وفى ممارسة نشاطه ليلا متسع له دون ~~حرج. # ذلك أن تيسير تناول الطعام والشراب فى هذه الأماكن فى نهار رمضان فيه ~~إغراء بالفطر وفيه تشويه لسمعة المجتمع الإسلامى الذى يجب أن يراعى حرمة ~~هذا الشهر الكريم، والمتقون لربهم يستعدون قبل رمضان بما يغنيهم عن العمل ~~فيه من أجل العيش، ليتفرغوا للعبادة أو لمزاولة عمل آخر، والليل كله مجال ~~واسع للعيش الكريم. # إن الأمر يحتاج إلى مراقبة الضمير، وإلى يقظة المسئولين وتعاون الجميع ~~على مقاومة المنكر والتمكين للخير والمعروف، وبخاصة فى هذا الشهر المبارك ~~العظيم # PageV09P286 ### | حبوب منع الحمل فى رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحرص بعض النساء على صيام كل أيام رمضان، ولتفادى الدورة الشهرية التى ms5333 ~~تمنع الصيام يتعاطى بعضهن أقراصا تمنع الدورة، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # رمضان شهر مبارك عظيم فيه من الخيرات والنفحات ما لا يوجد فى غيره، وقد ~~فرض الله فيه الصيام على المكلف القادر المستطيع، لينال الثواب العظيم، ~~وخفف عن ذوى الأعذار فأباح لهم الفطر حتى يزول العذر، وعليهم قضاء ما فاتهم ~~من أيام رمضان، قال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ~~يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة} البقرة:185. وممن ~~خفف الله عنهم فى رمضان المرأة فى أثناء الدورة الشهرية، وفى مدة النفاس، ~~فأوجب عليها الفطر كما أوجب عليها القضاء، والقضاء سيكون فى أيام غير ~~رمضان، والشهر الذى يجرى فيه القضاء ليس له من الفضل وليس فيه من النفحات ~~ما فى رمضان، ولذلك يرى بعض النساء منع نزول الدم فى رمضان ليصح الصوم ~~ويفزن بفضل رمضان من صيام ومن صلاة التراويح وقراءة قرآن. # ولا يوجد دليل يحرم ذلك فى كتاب أو سنة، ولا فى مأثور السلف الصالح، بل ~~جاء فى المأثور عنهم أنهم كانوا يجيزون للنساء فى موسم الحج أن يتعاطين ما ~~يمنع نزول الدم حتى لا يحرمن من أداء الشعائر التى تشترط فيها الطهارة ~~كالطواف حول البيت والصلاة فى المسجد الحرام بمكة ومسجد الرسول بالمدينة، ~~وكقراءة القرآن الكريم. # وكان منقوع شجر الأراك الذى يؤخذ منه السواك مفيدا فى هذا الموضع، فوصفوه ~~للنساء ولم ينقل اعتراض أحد عليه، ومع جواز ذلك أنصح باستشارة الطبيب قبل ~~تناول أى دواء يمنع نزول الدم، فقد يكون فيه ضرر # PageV09P287 ### | حرمة الصيام مع الدورة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # وما هو الحكم لو أصرت المرأة على الصيام على الرغم من وجودها فى فترة ~~الدورة؟ ### | الجواب # بعض ذوى الأعذار الذين يجوز لهم الفطر يجوز لهم أن يصوموا وإن كان فى ~~الصوم مشقة وليس عليهم قضاء، لكن المرأة فى أثناء الدورة لا يجوز لها أن ~~تصوم حتى لو كانت قادرة على الصيام، فيحرم عليها ms5334 ذلك ولا يصح منها ما ~~صامته، وعليها أن تفطر، لأنها لو صامت كانت كالتى تصلى وهى غير متطهرة، حيث ~~تلبست بعبادة فاسدة وذلك محرم باتفاق العلماء. # ودليل حرمة صيامها ليس نصا صريحا فى كتاب أو سنة وإنما هو إجماع الأئمة ~~والمجتهدين، بناء على ما أثر عن العصر الذى يؤخذ عنه التشريع، أما القضاء ~~فجاء فى رواية البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نحيض على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ~~الصلاة. قال بعض العلماء مفهومه أنهن ما كن يصمن ولا يصلين عند وجود الدم، ~~ولو جازت صلاتهن وصيامهن لنقل للحاجة إليه # PageV09P288 ### | الصوم بمناسبة المولد النبوى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو اليوم الذى نصومه بمناسبة المولد النبوى الشريف، وهل إذا صادف يوم ~~جمعة يكون صومه حلالا؟ ### | الجواب # صيام التطوع مندوب لا يختص بزمان ولا مكان، ما دام بعيدا عن الأيام التى ~~يحرم صيامها، وهى العيدان وأيام التشريق ويوم الشك على اختلاف للعلماء فيه، ~~والتى يكره صيامها كيوم الجمعة وحده، ويوم السبت وحده. # وهناك بعض الأيام يستحب الصيام فيها كأيام شهر المحرم، والأشهر الحرم، ~~وعرفة وعاشوراء، وكيوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، والثلاثة البيض من ~~كل شهر وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة من شهر شوال، وكثير ~~من شهر شعبان، كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم وليس من هذه الأيام ~~يوم ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم، والذى اعتاد الناس أن يحتفلوا بها ~~فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول، فلا يندب صومه بهذا العنوان وهذه ~~الصفة، وذلك لأمرين، أولهما أن هذا اليوم لم يتفق على أنه يوم ميلاده صلى ~~الله عليه وسلم، فقد قيل إنه ولد يوم التاسع من شهر ربيع الأول وقيل غير ~~ذلك. # وثانيهما أن هذا اليوم قد يصادف يوما يكره إفراده بالصيام كيوم الجمعة ~~فقد صح فى البخارى ومسلم النهى عنه بقوله صلى الله عليه ms5335 وسلم" " لا يصومن ~~أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ". # هذا بخصوص صوم يوم الميلاد النبوى فى كل عام، أما صيام يوم الاثنين من كل ~~أسبوع فكان يحرص عليه النبى صلى الله عليه وسلم، لأمرين، أولهما أنه قال إن ~~الأعمال تعرض على الله فيه وفى يوم الخميس، وهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم، ~~كما رواه الترمذى وحسنه، وثانيهما أنه هو اليوم الذى ولد فيه وبعث فيه كما ~~صح فى رواية مسلم. فكان يصومه أيضا شكرا لله على نعمة الولادة والرسالة. # فمن أراد أن يشكر الله على نعمة ولادة النبى صلى الله عليه وسلم ورسالته ~~فليشكره بأية طاعة تكون، بصلاة أو صدقة أو صيام ونحوها، وليس لذلك يوم معين ~~فى السنة، وإن كان يوم الاثنين من كل أسبوع أفضل، للاتباع على الأقل، ~~فالخلاصة أن يوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول ليس فيه عبادة خاصة بهذه ~~المناسبة، وليس للصوم فيه فضل على الصوم فى أى يوم آخر، والعبادة أساسها ~~الاتباع، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون باتباع ما جاء به كما قال ~~فيما رواه البخارى ومسلم " من رغب عن سنتى فليس منى " وفيما رواه أبو يعلى ~~بإسناد حسن " من أحبنى فليستن بسنتى" # PageV09P289 ### | قضاء الصوم عن الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مواطنة توفيت والدتها فى رمضان هل تصوم عنها أو تخرج فدية، وهل تقضى ~~الصلاة عنها؟ ### | الجواب # السيدة التى توفيت فى رمضان لا تطالب بالأيام الباقية فى رمضان، فقد ~~انتقلت من دار التكليف بمجرد موتها، والصيام تكليف من التكاليف يكون على ~~الحى القادر عليه ابتداء، فإذا كانت قد صامت أياما من رمضان قبل وفاتها فقد ~~برئت ذمتها ولا شىء عليها ولا على من بعدها من أهلها، أما إن كانت لم تصم ~~أياما قبل وفاتها، فإن فى ذمتها قضاء هذه الأيام، وقد جاء فى ذلك حديث ~~النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى ومسلم " من مات وعليه صيام صام ~~عنه وليه ms5336 ". # وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن أمى ~~ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ~~"؟ قال: نعم، قال " فدين الله أحق أن يقض ". # وهذا هو المذهب المختار عند الشافعية، يقول النووى: وهذا هو القول الصحيح ~~المختار الذى نعتقده، وهو الذى صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه ~~والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. # ولا يشترط أن يصوم عنه الولى القريب فيجوز أن يصوم عنه الأجنبى إذا أذن ~~الولى له، وعند أبى حنيفة ومالك: لا يصوم الولى عنه، بل يطعم مدا عن كل ~~يوم، لكن ليس هناك دليل قوى على ذلك # PageV09P290 ### | صيام الحامل والمرضع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأنا فى بعض الكتب أن الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار فى رمضان مع دفع ~~الفدية ولا يجب عليهما القضاء فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى عن الصيام {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} البقرة: ~~184، للعلماء فى تفسير هذه الآية رأيان، رأى يقول بأن الصيام كان فى أول ~~أمره على التخيير، من شاء ممن يطيقونه ويقدرون عليه أن يصوموا أو يفطروا، ~~وعليهم بدل الإفطار أن يخرجوا فدية هى طعام مسكين ومع التخيير فالصوم أفضل، ~~ثم نسخ هذا الحكم وفرض على من يطيقون الصيام أن يصوموا ولا يجوز لهم الفطر ~~والإطعام وذلك لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة: 185، ~~فالناسخ هو هذه الآية كما رواه الجماعة إلا أحمد عن سلمة بن الأكوع قال: ~~لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من أراد أن ~~يفطر ويفتدى حتى أنزلت الآية التى بعدها فنسختها. # ورأى يقول بأن الصيام فرض على كل القادرين عليه فقط، وأبيح الفطر للمريض ~~والمسافر ومن يطيقونه أى يتحملونه بمشقة شديدة حيث فسروا الإطاقة بذلك، وهم ~~كبار السن، وفرض على المريض والمسافر القضاء، وعلى كبار السن الفدية فقط ~~دون قضاء، لأنه شاق عليهم كلما تقدمت بهم السن، ومثلهم المريض الذى لا يرجى ~~بروه ms5337 ولا يرجى أن يقدر على القضاء فهؤلاء يفطرون ويخرجون الفدية. # روى البخارى عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ {وعلى الذين ~~يطيقونه فدية طعام مسكين} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هى للشيخ الكبير ~~والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. # وبعض العلماء المعاصرين -كالشيخ محمد عبده -يقيس على الشيوخ الضعفاء ~~والمرضى بمرض مزمن: العمال الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة ~~كاستخراج الفحم الحجرى من مناجمه، وكذلك يلحق بهم المجرمون المحكوم عليهم ~~بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا قدر عليهم الصيام بالفعل، فليس عليهم صيام ولا ~~فدية حتى لو ملكوها. # أما الحبلى والمرضع إذا خافتا من الصيام على أنفسهما أو على أولادهما ~~فيرى ابن عمر وابن عباس انهما يفطران ويخرجان الفدية ولا قضاء عليهما ~~إلحاقا لهما بكبار السن. # روى أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس قال فى قوله تعالى: {وعلى الذين ~~يطيقونه} : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام ~~- يعنى يتحملانه بمشقة شديدة - أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، ~~والحبلى والمرضع إذا خافتا-يعنى على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا، ورواه ~~البزار وزاد فى آخره، وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذى ~~لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك وصحح الدارقطنى إسناده. وروى مالك ~~والبيهقى عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها ~~فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وفى الحديث " إن الله ~~وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة- أى قصر الصلاة- وعن الحبلى والمرضع ~~الصوم " رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن. # وعليه فإن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما لهما أن ~~يفطرا، أما القضاء والفدية فإن ابن حزم لا يوجب شيئا منهما، وابن عباس وابن ~~عمر يوجبان الفدية فقط دون قضاء، والأحناف يوجبون القضاء فقط دون فدية، ~~والشافعية والحنابلة يوجبان القضاء والفدية معا إن خافتا على الولد فقط، ~~أما إذا خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولديهما ms5338 فعليهما القضاء ~~فقط دون فدية "نيل الأوطارج 4 ص 43 2 - 5 4 2 ". # وفى فقه المذاهب الأربعة: أن المالكية قالوا: الحامل والمرضع إذا خافتا ~~بالصوم مرضا أو زيادته -سواء كان الخوف على أنفسهما أو ولدهما أو أنفسهما ~~فقط أو ولدهما فقط -يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية على الحامل ~~بخلاف المرضع فعليها الفدية. أما إذا خافتا بالصوم هلاكا أو ضررا شديدا ~~لأنفسهما أو ولدهما فيجب عليهما الفطر. # والحنفية قالوا: إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما ~~الفطر سواء كان الخوف على النفس والولد معا، أو على النفس فقط، أو على ~~الولد فقط، ويجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية. # والحنابلة قالوا: يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما ~~وولدهما أو على أنفسهما فقط، وعليهما فى هاتين الحالتين القضاء دون الفدية، ~~أما إن خافتا على ولدهما فقط فعليها القضاء والفدية. # والشافعية قالوا: الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل، سواء ~~كان الخوف على أنفسهما وولدهما معا، أو على أنفسهما فقط، أو على ولدهما ~~فقط، وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء فى الأحوال الثلاثة، وعليها أيضا ~~الفدية مع القضاء فى الحالة الأخيرة، وهى ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط. # فرأى الشافعية كالحنابلة فى القضاء والفدية، إلا أن الحنابلة أباحوا ~~الفطر خوف الضرر والشافعية اوجبوه والشافعى فى أحد أقواله يلزم الفدية ~~للمرضع لا للحامل كالمالكية. # تتمة: الحديث الذى رواه الخمسة عن أنس بن مالك الكعبى، قال المنذرى: ومن ~~يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث خمسة: صحابيان هذا وأبو حمزة أنس بن مالك ~~الأنصارى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك والد الإمام مالك ~~بن أنس روى عنه حديث فى إسناده نظر، والرابع شيخ حمصى حدث، والخامس كوفى ~~حدث عن حماد ابن أبى سليمان والأعمش وغيرهما. يقول الشوكانى: وينبغى أن ~~يكون أنس بن مللك القشيرى الذى ذكره ابن أبى حاتم سادسا إن لم يكن هو ~~الكعبى # PageV09P291 ### | يوم الجمعة ويوم عرفة ### | المفتي # عطية ms5339 صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أيهما أفضل. . . الجمعة أم عرفات، وما فضل كل منهما؟ ### | الجواب # روى ابن حبان فى صحيحه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم -قال "لا تطلع ~~الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة" وفيه أيضا حديث "خير يوم طلعت عليه ~~الشمس يوم الجمعة". # ورأى بعض العلماء تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة لهذا الحديث. # والصواب -كما قال ابن القيم فى "زاد المعاد ج 1 ص 12) أن يوم الجمعة أفضل ~~أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر ~~أفضل ليالى العام وليلة الجمعة أفضل ليالى الأسبوع، ولذلك كانت وقفة عرفة ~~يوم الجمعة لها مزية على سائر الأيام. # وذكر ابن القيم عشرة وجوه لهذا الفضل وهو اجتماع وقفة عرفة مع يوم ~~الجمعة. # والفضائل التى فى يوم الجمعة كثيرة منها: # فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وذلك ~~شرف لذات اليوم. # أما بالنسبة للناس ففيه ساعة الإجابة، وفيه اجتماع الناس للصلاة وسماع ~~الخطبة، وهو يوم عيد أسبوعى يحرم صومه أو يكره منفردا عن غيره، وفيه زيادة ~~فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم -وفضل قراءة سوره الكهف ومغفرة ~~ذنوب الأسبوع وزيادة ثلاثة أيام لمن تطهر وتطيب وسعى إلى المسجد، وأنصت ~~للخطبة، ولم يتخط الرقاب ولم يؤذ أحدا وهو يوم المزيد فى الجنة حيث يدعى ~~أهلها لروية الله تعالى، وفيه صلاة الصبح بسجدة التلاوة عند بعض الأئمة. # ومن فضائل يوم عرفة: # استجابة دعاء الواقفين فى عرفة، وندب صيامه لغير الواقفين، وهو يكفر ذنوب ~~سنتين، وفضل اجتماع المسلمين على صعيد واحد فى تضرج لله وحده، وفيه أكمل ~~الله الدين وأتم النعمة: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت ~~لكم الإسلام دينا} المائدة: 3. # وفيه يدنو الرب من عباده الواقفين بعرفة ويباهى بهم ملائكته، ويشهدهم أنه ~~غفر لعباده. # وقال ابن القيم: أما ما استفاض على ألسنة العوام بأن موافقة يوم عرفة ~~ليوم الجمعة فى الحج تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا ms5340 أصل له عن رسول الله ~~-صلى الله عليه وسلم -ولا عن أحد من الصحابة والتابعين # PageV09P292 ### | تقييد الشياطين فى رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى تصفيد الشياطين فى رمضان، وما العلاقة بين ذلك وبين المسلم الذى ~~يفعل بعض المنكرات فى رمضان؟ وما حكم من نوى الفطر وهو صائم ولم يفطر؟ ### | الجواب # إن الواقع يشهد بارتكاب المعاصى ممن يصومون رمضان ومن لا يصومون من ~~المسلمين وغيرهم، وذلك على الرغم من الأحاديث الصحيحة من تقييد الشياطين أو ~~تصفيدها فى رمضان. # وقد قال شراح الأحاديث: إن المراد بتقييدها عدم تسلطها على من يصومون ~~صوما صحيحا كاملا، روعيت فيه كل الأسباب التى منها عفة اللسان والنظر ~~والجوارح كلها من المعصية استجابة لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى ~~الحديث الصحيح "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع ~~طعامه وشرابه " رواه البخارى. # أو المراد أن الشياطين المصفدة هى المردة والجبابرة، وأما غيرهم فلا ~~يقيدون، ولذلك تقع من الناس بعض المعاصى وأكثرها غير خطير، وهذا ما نصت ~~عليه رواية الترمذى "صفدت الشياطين مردة الجن " أو المراد أن الشياطين كلها ~~تقيد بمعنى يضعف نشاطها ولا يكون بالقوة التى يكون عليها فى رمضان. # لكن مع احترام ما قالوه نرى كبائر المعاصى وأخطرها ترتكب فى شهر رمضان من ~~الصائمين، ولهذا قال بعض العلماء: إذا كانت الشياطين تقيد فى رمضان فإن ~~هناك بواعث أخرى على المعصية غير الشيطان، ومنها النفس الأمارة بالسوء، أو ~~العادات والأعراف القبيحة التى تدفع إلى الشر أو شياطين الإنس من الجبابرة ~~المزهوين بقوتهم، وهذه الدوافع موجودة فى كل وقت، وهى كافية لارتكاب ~~المعاصى فى الوقت الذى تقيد فيه الشياطين ودور النفس البشرية الأمارة ~~بالسوء لا يقل خطرا عن دور الشياطين، ونرى ذلك واضحا فى إقرار الشيطان يوم ~~القيامة كما قال رب العزة: {وقال الشيطان لما قض الأمر إن الله وعدكم وعد ~~الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ~~لى ms5341 فلا تلومونى ولوموا أنفسكم} إبراهيم: # 22 # PageV09P293 ### | حكمة مشروعية الصيام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا يحرمنا الله من التمتع بنعمة الطعام والشراب، ويحرم علينا المتعة ~~الجنسية لمدة شهر فى كل عام، وذلك بفرض الصيام فى رمضان؟ ### | الجواب # على ضوء الحكمة العامة للتشريع، وهى ربط المخلوق بالخالق، وإعداد الإنسان ~~لتحقيق خلافته فى الأرض بالأخلاق الشخصية والاجتماعية يمكن توضيح الحكمة من ~~الصيام فيما يأتى: ### | 1- # الصيام فيه تقديم رضا الله على النفس، وتضحية بالوجود الشخص بالامتناع عن ~~الطعام والشراب، وبالوجود النوعى بالإمساك عن الشهوة الجنسية، وذلك ابتغاء ~~وجه الله وحده، الذى لا يتقرب لغيره من الناس بمثل هذا الأسلوب من القربات، ~~ومن هنا كان ثوابه عظيما، يوضحه ويبين علته قول النبى صلى الله عليه وسلم ~~"كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله ~~تعالى: إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى" ~~رواه البخارى ومسلم. # وفى الصوم إحساس بمقدار نعمة الطعام والشراب والمتعة الجنسية عندما يحرم ~~منها ونفسه تائقة إليها، فيكون شكره عليها بالإطعام المتمثل فى كثرة ~~الصدقات فى فترة الصيام. # وفى توقيت الصيام بشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن تذكير للإنسان بنعمة ~~الرسالة المحمدية ونعمة الهداية القرآنية التى يكون الشكر عليها بالاستمساك ~~بها"لعلكم تشكرون " وفى فترة إشراق الروح بالصيام وتلاوة القرآن تتوجه ~~القلوب إلى الله بالدعاء الذى لا يرده لقول النبى صلى الله عليه وسلم ~~"ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر- أو حين يفطر - والإمام العادل، ~~ودعوه المظلوم " رواه احمد والترمذى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وحسنه ~~الترمذى ولعل مما يشير إلى الإغراء فى الصيام توسط قوله تعالى {وإذا سألك ~~عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ..} بين آيات الصيام سورة ~~البقرة: 183. ### | 2- # فى الصيام تخليص للإنسان من رق الشهوة والعبودية للمادة، وتربية عملية ~~على ضبط الغرائز والسيطرة عليها، وإشعار للإنسان بأن الحريات مقيدة لخير ~~الإنسان وخير الناس الذين يعيش معهم، وهذا جهاد شاق يعود الصبر ms5342 والتحمل، ~~ويعلم قوة الإرادة ومضاء العزيمة، ويعد الإنسان لمواجهة جميع احتمالات ~~الحيلة بحلوها ومرها وسائر متقابلاتها ليجعل منه رجلا كاملا فى عقله ونفسه ~~وجسمه، يستطيع أن يتحمل تبعات النهوض بمجتمعه عن جدارة. # وقد شرعه النبى صلى الله عليه وسلم علاجا لقوة الشهوة لمن لا يستطيع ~~الزواج، ففى الحديث "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه ~~أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء " أى قاطع ~~رواه البخارى ومسلم. # والإنسان إذا تحرر من سلطان المادة اتخذ لنفسه جنة قوية تحصنه ضد الأخطار ~~التى ينجم أكثرها عن الانطلاق والاستسلام للغرائز والأهواء. يقول النبى صلى ~~الله عليه وسلم "الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ~~سابه أحد أو قاتله فليقل إنى صائم إنى صائم " رواه البخارى ومسلم. # والصائم الذى يمتنع عن المحرمات وعن الحلالات التى تدعو لها الشهوة إنسان ~~عزيز كريم، يشعر بآدميته وبامتيازه عن الحيوانات التى تسيرها الغرائز. ~~والصيام أيضا يعود التواضع وخفض الجناح ولين الجانب، وبالتالى يعرف الإنسان ~~قدره ويحس بضعفه ومن عرف قدر نفسه تفتحت له أبواب الخير واستقام به الطريق. # إن الصيام إلى جانب ما فيه من صحة النفس فيه صحة بدنية أسهب المختصون فى ~~بيانها وتأكيد آثارها الطيبة، ففى الحديث " صوموا تصحوا" رواه الطبرانى عن ~~رواة ثقات، والصوم يعود النظام والتحرى والدقة، وذلك بالتزام الإمساك عند ~~وقت معين وحرمة الإفطار قبل حلول موعده، قال تعالى {وكلوا واشربوا حتى ~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى ~~الليل} البقرة: 187، كما أن فى الصيام الصادق اقتصادا وتوفيرا يفيد منه ~~الصائم، وتفيد أسرته وتفيد الأمة. ### | 3- # الجوع والعطش حين يحس بهما الصائم تتحرك يده فتمتد بالخير والبر للفقراء ~~الذين عانوا مثل ما عانى من ألم الجوع وحر العطش، ومن هنا كانت السمة ~~البارزة للصيام هى المواساة والصدقات وعمل البر، وكانت شعيرة يوم العيد هى ~~زكاة الفطر للتوسعة على الفقراء، وهى بمثابة امتحان للصائم بعد الدروس ~~الطويلة ms5343 التى تلقاها فى شهر رمضان، وبهذا كانت زكاة الفطر جواز المرور ~~لقبول الصوم كما يقول الحديث "صوم رمضان معتق بين السماء والأرض لا يرتفع ~~إلا بزكاة الفطر" رواه أبو حفص بن شاهين، وهو يقبل فى فضائل الأعمال. # الصيام بهذا المظهر يعد للحياة الاجتماعية القائمة على التعاون على البر، ~~وعلى الرحمة الدافعة لعمل الخير عن طيب نفس وإيمان واحتساب، ورد عن ابن ~~عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان ~~أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "أجود بالخير من الريح المرسلة" رواه البخارى ومسلم. # والصيام الكامل عن كل المشتهيات يكف الإنسان عن الكذب والزور والفحش ~~والنظر المحرم والغش وسائر المحرمات، وفى الحديث الشريف من "لم يدع قول ~~الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخارى ~~والزور هنا معناه الباطل بكل مظاهره وألوانه، وقد رأى بعض العلماء أن ~~الغيبة والنميمة يفسدان الصوم كما يفسده تناول الطعام، لقد قال النبى صلى ~~الله عليه وسلم فى شأن الصائمتين المغتابتين "صامتا عما أحل الله - الطعام ~~- وأفطرتا على ما حرم الله " رواه أحمد وأبو داود. وفى بيان أثر الصيام فى ~~العلاقات الاجتماعية قال النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن المرأة التى تؤذى ~~جيرانها بلسانها " إنها فى النار " بالرغم من كثرة صلاتها وصيامها رواه ~~أحمد والحاكم وصححه. # هذا، والصيام يعود الإخلاص فى العمل ومراقبة الله فى السر والعلن، وإذا ~~كان هذا طابع الإنسان فى كل أحواله أتقن عمله وأنجز ما يوكل إليه من المهام ~~على الوجه الأكمل، وعف عن الحرام أيا كان نوعه، وعاش موفقا راضيا مرضيا ~~عنه، وأفادت منه أمته إفادة كبيرة # PageV09P294 ### | البلغم فى الصيام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يفطر للصائم إذا بلع البلغم، وماذا يفعل لو تعذر بصقه وهو فى الصلاة؟ ### | الجواب # الريق العادى الخالى من مواد غريبة يجوز بلعه فى نهار رمضان وفى أى صيام، ~~وذلك ms5344 لمشقة الاحتراز عنه، وليس من الواجب بصقه كلما تجمع، فإن بصقه يزيد من ~~الإحساس بالعطش وجفاف الحلق،إلى جانب أن ابتلاعه لا يعد أكلا ولا شربا، ~~وليس غذاء يتنافى مع معنى الصوم وحكمته. # أما البلغم الخارج من الصدر ومثله النخامة النازلة من الرأس، فإن وصل إلى ~~الفم ثم بلعه الصائم بطل صومه على ما رآه الشافعية، إذ يصدق عليه أنه شىء ~~دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح، ولا يشق الاحتراز عنه. وقال بعض العلماء: إن ~~بلعه فى هذه الحالة لا يضر ما دام لم يتجاوز الشفتين، بل قاسه آخرون على ~~الريق العادى فقالوا: إن بلعه لا يبطل الصوم مطلقا، وفى هذا القول تيسير ~~على المصابين بحالة يكثر فيها البلغم، أما غير هؤلاء فيتبعون أحد القولين ~~الأولين. # وعلى القول بأن بلعه يبطل يجب بصقه حتى لو كان فى الصلاة، على ألا يطرحه ~~فى المسجد فإن تلويثه ممنوع بل يكون ذلك فى نحو منديل بحركة خفيفة لا تبطل ~~الصلاة # PageV09P295 ### | مواقيت الصيام بين بلدين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # شخص بدأ الصيام فى مصر طبقا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد ~~آخر اختلف العيد فيه مع مصر فكيف يفعل فى نهاية شهر رمضان، هل يتبع مصر فى ~~الإفطار للعيد أو يتبع البلد الذى هو فيه حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون صيامه ~~ثمانية وعشرين يوما، أو واحدا وثلاثين يوما؟ ### | الجواب # من بدأ الصيام فى رمضان فى بلد حسب الرؤية فى يوم الجمعة مثلا، ثم سافر ~~إلى بلد بدأ الصيام فيه حسب الروية فى يوم الخميس، ومكث هناك حتى انتهى ~~الشهر، فمن الجائز أن يكمل الشهر فى البلد الثانى ثلاثين يوما، فيكون العيد ~~يوم السبت وليست هناك مشكلة إذ ذاك. # كما أن من الجائز أن البلد الثانى يجعل الشهر تسعة وعشرين يوما فيكون ~~العيد يوم الجمعة، وعليه يكون الشخص الذى بدأ الصيام يوم الجمعة فى البلد ~~الأول قد صام ثمانية وعشرين يوما، فماذا يفعل والبلد الثانى الذى هو ms5345 فيه ~~عيدهم يوم الجمعة والصيام يحرم يوم العيد، والشهر كما قال الرسول صلى الله ~~عليه وسلم تسعة-وعشرون يوما أو ثلاثون، لا يكون أبدا ثمانية وعشرين يوما؟ ~~وعلى هذا نقول لهذا الشخص: لك الخيار فى أن تفطر يوم العيد معهم وعليك أن ~~تصوم يوما آخر ليكمل لك الشهر تسعة وعشرين يوما، كما أن لك الخيار فى أن ~~تصوم العيد لتكمل به الشهر تسعة وعشرين يوما. # هذا ما أراه والموضوع اجتهادى، وإن كنت أفضل موافقة البلد الثانى فى ~~الإفطار يوم العيد مع صيام يوم آخر، وتلك من سلبيات تعدد ولاة الأمر ~~والأئمة فى الوطن الإسلامى # PageV09P296 ### | صيام بلا صلاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلى، فهل ذلك يفسد صيامه ولا ينال ~~عليه أجرا؟ ### | الجواب # هناك فرق بين بطلان العبادة وعدم قبولها، فقد تكون صحيحة لا تجب إعادتها ~~لأنها مستوفية الأركان والشروط ومع ذلك تكون غير مقبولة عند الله، كمن يصلى ~~رياء أو فى ثياب مسروقة، والذى يصوم إن كان ممسكا عن المفطرات وهى الطعام ~~والشراب والشهوة فصومه صحيح غير باطل حتى لو ارتكب بعض المعاصى كالكذب ~~وكترك الصلاة، لكن مع صحة الصوم هل يكون مقبولا يؤجر عليه من الله؟ إن ~~الأحاديث صحت فى حرمان هذا الصائم من قبول صومه مثل حديث "من لم يدع قول ~~الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " رواه الجماعة إلا ~~مسلما. # وبالمثل من يصوم ولا يصلى، صومه صحيح لا تجب إعادته لتركه الصلاة، أما ~~قبوله فالحديث يدل على عدمه، وعلى فرض قبوله وأخذ ثواب عليه فإن عقاب ترك ~~الصلاة عقاب شديد، ويظهر ذلك فى الميزان يوم القيامة إذا لم يكن عفو من ~~الله تعالى. فلنضع أمام أعيننا وفى قلوبنا قول الله سبحانه {فمن يعمل مثقال ~~ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} الزلزلة: 7، 8، وقوله {من عمل ~~صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد} فصلت: # 46 # PageV09P297 ### | حج الأنبياء ### | المفتي ms5346 # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن جميع الأنبياء قاموا بالحج إلى بيت الله الحرام ولم يحج هود ~~وصالح، ولماذا لم يحج هذان النبيان؟ ### | الجواب # روى يونس بن بكير عن عروة بن الزبير أنه قال: ما من نبى إلا وقد حج ~~البيت، إلا ما كان من هود وصالح. يقول الحافظ ابن كثير: والمقصود الحج إلى ~~محله وبقعته وإن لم يكن تم بناؤه اه. # وقد يكون عدم مرورهما لأن رسالة هود كانت فى الأحقاف بعيدا عن مكة، ~~ورسالة صالح كانت فى ديار ثمود فى شمالى الجزيرة العربية تقريبا. # والكلام كثير فى أول من بنى البيت. والأدلة ليست قاطعة. وسيدنا إبراهيم ~~قد رفع قواعده، والرفع فى ظاهره أنه لشىء موجود فى الأصل، ومع ذلك فالكلام ~~الذى قاله عروة بن الزبير ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. ~~ويمكن الرجوع إلى الكتب والتفاسير ففيها كلام كثير، ومن أحدثها تاريخ ~~الكعبة المعظمة. # تأليف / حسين عبد الله باسلامة المطبوع بجدة 1354 ه # PageV09P298 ### | الأضحية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن من أراد يضحى يحرم عليه قص شعره وأظفاره فى العشر الأوائل من ~~ذى الحجة؟ ### | الجواب # روى مسلم وغيره عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من ~~أظفاره شيئا حتى يضحى " وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: ~~كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده، ثم يبعث ~~بها، ولا يحرم شىء أحله الله له حتى ينهر الهدى. # ذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وبعض أصحاب ~~الشافعى إلى أنه يحرم أخذ شىء من شعر الإنسان أو أظفاره إذا أراد أن يضحى ~~حتى يضحى. وقال الشافعى وأصحابه: إنه مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام، وقال ~~أبو حنيفة: لا يكره الحلق والتقصير، والحديث يرد عليه، وقال مالك فى ms5347 رواية: ~~لا يكره، وفى رواية: يحرم فى التطوع دون الواجب. # والقائلون بالتحريم استدلوا بالحديث المروى عن أم سلمة، واحتج الشافعى ~~بحديث عائشة لأنه أقوى. واستظهر الشوكانى الرأى الأول وهو الحرمة وتحمس له ~~ابن قدامة الحنبلى المتوفى سنة 630 ه ومن قبله الخرقى المتوفى سنة 334 ه، ~~وأورد عدة مبررات لذلك. # والحكمة فى النهى أن يبقى بدن الإنسان كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل ~~للتشبه بالمحرم كما ذكره النووى، وحكى عن أصحاب الشافعى أن الوجه الثانى ~~-وهو التشبيه بالمحرم - غلط، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس ~~وغير ذلك مما يتركه المحرم. # وهذا كله لمن أراد أن يضحى، أما من لم يرد ذلك فلا شىء عليه "المغنى لابن ~~قدامة ج 11 ص 95 "، " نيل الأوطار للشوكانى ج 5 ص 119 " هذه هى آراء ~~العلماء، ولكل وجهة، ولا بأس من أتباع أحدها # PageV09P299 ### | الاقتراض للحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل ليس عنده مال يكفيه للحج، هل يجوز له أن يقترض ليحج؟ ### | الجواب # معلوم أن الحج يجب على المستطيع، ومن الاستطاعة القدرة المالية، فإذا وجد ~~المال الذى يكفى لنفقات الحج زائدا على النفقات الواجبة عليه لمن يعولهم ~~وجب الحج عليه، وقد رأى بعض العلماء أن يكون هذا المال زائدا على نفقته ~~ونفقة من يعولهم مدة العمر الغالب، وليس مدة الغياب فى الحج، فلو كان له ~~مورد رزق ثابت يدر عليه سنويا أو شهريا ما يكفيه هو وأسرته ولو باع شيئا ~~منه ليحج أثر ذلك على حياته وحياة أسرته تأثيرا شديد يلجئه إلى الاستدانة ~~أو السؤال فلا يجب عليه الحج عن طريق الاستغناء عن بعض ممتلكاته، لكنه لو ~~فعل ذلك وحج صح حجه وأغناه عن حجه الإسلام وإن كان لا ينجو من المؤاخذة على ~~ما ألجأ نفسه وأسرته إليه مما لا يرضاه الإسلام. # وبالمثل يقال فيما إذا لم يجد ما يزيد على نفقته ونفقة أسرته فهل يقترض ~~ليحج؟ لا يجب عليه الاقتراض لذلك، لكن يجوز له أن يقترض ويحج ms5348 إذا اطمأن إلى ~~أنه سيرد القرض دون تأثير كبير على دخله وعلى أسرته، وإن كان الاقتراض للحج ~~منهيا عنه بدليل الحديث الذى رواه البيهقى عن عبد الله بن أبى أوفى قال: ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج، هل يستقرض للحج؟ فقال ~~" لا"، والنهى الذى تضمنه النفى قيل للتحريم وقيل للكراهة. # ومن صورة الاقتراض تكوين جمعية أو إنشاء صندوق باشتراكات من الأعضاء، ~~يأخد حصيلتها شهريا أو سنويا بعض الأعضاء الذين يمكنهم الحج بهذه الحصيلة ~~مع مداومة الاشتراك ليؤدى ما عليه # PageV09P300 ### | الإحرام لدخول الحرم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للإنسان أن يدخل الحرم المكى دون أن يكون محرما بحج أو عمرة؟ ### | الجواب # خلاصة الآراء فى هذه المسألة ما يأتى: # الذى يقصد الحجاز أى المنطقة التى فيها الحرم المكى إما أن يكون مريدا ~~للنسك، أى الحج أو العمرة، وإما ألا يكون مريدا لذلك، كأن يريد زيارة صديق ~~أو قضاء أية مصلحة أخرى. # ولكل حكمه: # ا - فالذى يريد النسك لا يجوز له أن يجاوز الميقات المعروف للقادمين لحج ~~أو عمرة إلا بالإحرام، ودليله أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ~~وقال فيما قال: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة ~~" رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس. بأن جاوز الميقات بدون إحرام وجب عليه ~~أن يرجع إليه ويحرم منه، فإن لم يرجع وأحرم من مكانه يلزمه دم أى ذبح شاة. ### | 2- # أما من لا يريد النسك فهو على قسمين: # (1) قسم لا يريد النسك ولا يريد دخول الحرم المكى-والحرم له حدود معينة ~~غير المواقيت -بل يريد حاجة فى غيره من المناطق، كجدة أو المدينة المنورة ~~مثلا، فهذا لا يلزمه الإحرام ولا يجب عليه شىء فى تركه، وهذا باتفاق ~~العلماء، والدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاوزوا ميقات ~~المدينة - وهو ذو الحليفة أو آبار على - أكثر من مرة لغير النسك فى غزوة ~~بدر وغيرها وكانوا غير محرمين، ولم يروا ms5349 بذلك بأسا. # (ب) وقسم لا يريد النسك ولكن يريد دخول الحرم، وهذا القسم طوائف: ### | 1 - # طائفة تريد دخوله لقتال مشروع أو للأمن من خوف، وهذه الطائفة لا يجب ~~عليها الإحرام، والدليل ما رواه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل ~~مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر. قال مالك: ولم يكن رسول الله يومئذ ~~محرما. وكذلك ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه ~~عمامة سوداء بغير إحرام. ### | 2 - # طائفة تريد دخوله لحاجة متكررة تقتضى كثرة التردد على الحرم، ومثل ~~العلماء لها بالحطابين وناقلى المؤن ومن له ضيعة أو تجارة داخل الحرم أو ~~خارجه ومثلهم المدرسون والموظفون الذين يخرجون من الحرم أو يدخلونه عدة ~~مرات. وهذه الطائفة كالطائفة السابقة لا يجب عليها الإحرام عند دخول الحرم، ~~لأن تكليفهم الإحرام لكل دخول فيه حرج، والدين لا حرج فيه، والنصوص فى ذلك ~~كثيرة مشهورة. واستأنسوا بقول ابن عباس: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا ~~الحطابين. لكن سند الرواية عنه ضعيف. ### | 3- # طائفة تريد دخول الحرم لا لقتال ولا لحاجة متكررة كالطائفتين السابقتين، ~~وهؤلاء كالسائحين والزائرين والمكلفين بمهمات مؤقتة. # وفيهم ثلاثة أقوال: # (1) قول يلزمهم الإحرام عند دخول الحرم، وهو مروى عن ابن عباس. أخرج ~~البيهقى عنه: " لا يدخل أحد مكة. إلا محرما " وإسناده جيد، ورواه ابن عدى ~~مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم من وجهين ضعيفين. وهذا مذهب أحمد فى ~~ظاهره، ومذهب الشافعى فى أحد أقواله. # (ب) قول يجعلهم كالحطابين وأمثالهم لا يوجب عليهم الإحرام، وهو مذهب ~~الشافعى فى قوله الآخر. ومذهب أحمد فى رواية عنه. # ودليلهم أن ابن عمر رجع من، بعض الطريق ودخل مكه غير محرم، وإذا قيل ~~بسقوط هذا الدليل لأنه معارض بما ورد عن ابن عباس فى لزوم الإحرام قالوا: ~~كان المسلمون فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم ~~ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام، كقصة الحجاج بن علاط وقصة أبى قتادة ~~لما عقر حمار الوحش داخل الميقات ms5350 وهو حلال، وكان النبى قد أرسله لغرض قبل ~~الحج، فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة، فقرره صلى الله عليه وسلم. ~~وقالوا أيضا: إن الحرم المكى أحد الحرمين - مكة والمدينة - فلا يلزم ~~الإحرام لدخوله كما لا يلزم لدخول الحرم المدنى. ثم قالوا: # وجوب الإحرام للدخول يكون من الشارع ولم يرد منه إيجاب بذلك على كل داخل، ~~فيبقى الدخول على الأصل وهو الحل. وهذا القول قواه كثير من العلماء ~~المحققين. # (ج) قول ثالث لأبى حنيفة وهو التفصيل، فإن كان من يريد دخول الحرم داخل ~~المواقيت جاز دخوله بغير إحرام، لأنه يعد كأنه داخل الحرم نفسه، وإن كان ~~خارج المواقيت يلزمه الإحرام لدخول الحرم، كما ذهب إليه أصحاب القول الأول. # هذا عرض لما قيل فى هذا الموضوع، معاملة من يدخلون الحرم لأمر مؤقت. أو ~~من يخرجون منه لحاجة مؤقتة ثم يعودون إليه -كمعاملة الحطابين وأمثالهم هو ~~ما يؤيده الدليل ويقتضيه رفع الحرج فى الدين. قال ابن القيم فى زاد المعاد ~~بعد عرض الأقوال: وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم فى المجاهد-أى ~~لا إحرام عليه - ومريد النسك - أى فى وجوب الإحرام - وأما من عداهما فلا ~~واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الآمة # PageV09P301 ### | الحجر الأسود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن الحجر الأسود من الجنة فما مدى صحة هذا القول وما حكم تقبيله؟ ### | الجواب # عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد ~~بياضا من اللبن، فسودته خطايا بنى آدم لما رواه الترمذي وقال: حديث حسن ~~صحيح، ورواه ابن خزيمة فى صحيحه، إلا أنه قال " أشد بياضا من الثلج " وروى ~~الطبرانى فى معجمه الأوسط ومعجمه الكبير مثله بإسناد حسن وكذلك البيهقى. # وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: نزل الركن الأسود من السماء ~~فوضع على أبى قبيس "جبل " كأنه مهاة بيضاء-أى بلورة- فمكث أربعين سنة ثم ~~وضع على قواعد إبراهيم. رواه الطبرانى فى معجمه الكبير موقوفا على عبد ms5351 الله ~~بن عمرو بإسناد صحيح، أى ليس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. # وجاء فى الروايات التاريخية أن إبراهيم عليه السلام طلب حجرا مميزا يضعه ~~فى البيت فجاءه به جبريل عليه السلام. # نأخذ من مجموع هذه الروايات أن الحجر الأسود من الجنة، وأنه كان أبيض ~~فسودته خطايا بنى آدم، لكن درجة الأحاديث مترددة بين الصحة والحسن، وهى على ~~كل حال لم تبلغ درجة التواتر، فهى أحاديث آحاد. ولو كانت،صحيحة فإن هناك ~~خلافا بين العلماء فى إفادة حديث الآحاد الصحيح القطع والعلم اليقين. # وما دام لا يوجد ما يمنع تصديق هذه الأحاديث فلنصدقها، ومع ذلك فإن من لم ~~يصدقها لا يخل ذلك بعقيدته، ولا يخرجه من الإيمان إلى الكفر. # هذا، وقد نشر فى " الأهرام " الصادر فى يوم الجمعة بتاريخ 8 / 10 / 1982 ~~م بقلم محمد عبده الحجاجى مدير إدارة بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة أن ~~الحجر الأسود من السماء وسقوط الأحجار من السماء ظاهرة كونية معروفة ~~ومؤكدة، وقد قام العالم البريطانى "ريتشار ديبرتون " برحلة إلى الحجاز ~~متخفيا فى زى مغربى، مدعيا أنه مسلم وكان يجيد اللغة العربية، واندس بين ~~الحجاج واستطاع أن يحصل على قطعة من الحجر، وحملها معه إلى لندن، وبدأت ~~تجاربه عليها فى المعامل الجيولوجية، فتأكد أنه ليس حجرا أرضيا، بل هو من ~~السماء، وسجل هذا فى كتاب له بعنوان " الحج إلى مكة والمدينة " الذى صدر ~~بالإنجليزية فى لندن سنة 1856 م. # وسواء أكان الحجر من السماء أم لم يكن فإن الثابت أنه حجر مبارك قبله ~~النبى صلى الله عليه وسلم، وثبت فى البخارى ومسلم أن عمر رضى الله عنه قبله ~~اقتداء بالرسول مقسما أنه لا يضر ولا ينفع، ورويت أحاديث غير قاطعة تدل على ~~أن استلامه بمثابة عهد مع الله على الطاعة. # تقبيله: # روى الحاكم وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وبكى ~~طويلا، ورآه عمر فبكى لما بكى، وقال " يا عمر هنا نسكب العبرات " وثبت أن ~~عمر رضى الله عنه قال وهو يقبله: والله ms5352 إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ~~ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخارى ~~ومسلم. # والتقبيل، سنة عند الاستطاعة وبدون إضرار بالناس. وقد قال النبى صلى الله ~~عليه وسلم لعمر " يا أبا حفص، إنك رجل قوى فلا تزاحم على الركن فانك تؤذى ~~الضعيف، ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبر وامض " رواه الشافعى فى ~~سننه. # وما هو السر فى اهتمام النبى صلى الله عليه وسلم بتقبيله والبكاء عنده؟ ~~قد يقال: إن ذلك من باب التشبه بتقبيل يد السادة والكبراء، والحجر-كما فى ~~بعض الروايات -يمين الله فى الأرض يصافح بها عباده، فالتقبيل إعظام وإجلال ~~لله سبحانه أو تعاهد معه على الطاعة والالتزام كما يحدث بين الناس فى ~~المبايعة والموالاة. # وقد يقال: إن الحجر هو الجزء الباقى بيقين من أحجار الكعبة التى بناها ~~أبوه إبراهيم عليه السلام، فالرسول يكرم هذا الأثر، ويتذكر به أصوله الأولى ~~وما قاموا به من أمجاد وتضحيات هيأت لولادته وبعثته حول هذا الأثر الباقى ~~وهو الكعبة. # وقد يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقبله متذكرا إكرام الله له ~~وتهيئته من الصغر ليكون رسول هذه الأمة، حيث فصل فى نزاع خطير بين القبائل ~~من أجل نيل الشرف بوضع الحجر الأسود فى مكانه عند تجديد بناء الكعبة قبل ~~البعثة حيث ارتضوه -وهو الأمين -حكما فى هذا النزاع، فأشركهم فى حمله بثوب، ~~ثم أخذه بيده ووضعه فى مكانه، إنه شرف جدير بالاعتزاز به، يتذكره الرسول ~~بعد سنوات طوال ترك فيها مكة وحرمه أهلها من زيارة البيت، حتى مكنه الله ~~منه بعد أن انتصر وعز، ورفع الله ذكره. # كل ذلك يمكن أن يكون حيثيات للاهتمام الزائد من النبى صلى الله عليه وسلم ~~بهذا الحجر، مع العلم بأن تقبيل الحجر ليس عبادة له أبدا، فالعبادة لله ~~وحده، كما أن الطواف بالبيت ليس عبادة للبيت، بل لله سبحانه الذى أمر به فى ~~قوله {وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج:29، وقال فى امتنانه على قريش ~~{فليعبدوا رب هذا البيت} ms5353 قريش: 3، فتقبيل الحجر ليس عبادة له، ولو كان فيه ~~خطأ لم يقر الله رسوله عليه أبدا، والله لا يقر أحدا على شرك فى عبادته. # وشعور عمر عند تقبيل الحجر هو شعور الموحد لله سبحانه والمقتدى بالرسول ~~صلى الله عليه وسلم، فإن الإقتداء به مطلوب. # وشعور الرسول بتقبيله هو أيضا شعور الموحد له سبحانه المعترف الشاكر ~~لنعمه عليه وعلى أبيه إبراهيم عليه السلام، وشعور المشتاق للجنة، فقد قيل ~~إن الحجر من الجنة وكان أبيض فسودته خطايا بنى آدم وإن لم يكن الخبر قطعى ~~الثبوت كما قدمنا. # فالرسول صلى الله عليه وسلم بكل هذه المشاعر والأحاسيس يقبل الحجر ~~الأسود، وهو فى قمة التوحيد لله وإخلاص العبادة له سبحانه # PageV09P302 ### | وقت رمى الجمرات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الوقت المحدد لجواز رمى الجمرات فى الحج؟ ### | الجواب # الجمرات ثلاثة، جمرة العقبة وهى الكبرى التى تلى مكة، والجمرة الوسطى، ~~والجمرة الصغرى التى تلى مسجد الخيف. والواجب فى يوم النحر هو رمى جمرة ~~العقبة فقط بسبع حصيات، حتى يمكن بعد رميها وحلق الشعر أو تقصيره التحلل من ~~الإحرام ومباشرة ما كان محرما إلا قربان النساء. # ويدخل وقت الرمى عند الشافعية بمنتصف ليلة العيد، أي قبل الفجر، بدليل ما ~~رواه البيهقى بإسناد صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة ~~النحر، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت. # وبما رواه أبو داود أيضا عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت ~~الجمرة، قلت آنا رميت الجمرة بليل، قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. # وقال جمهور الفقهاء: يدخل وقت رميها بطلوع الفجر، فلا يصح الرمى قبله، ~~إلا لذوى الأعذار، وعليهم يحمل حديث أم سلمة وأسماء، والأفضل أن يكون بعد ~~طلوع الشمس. # أما الجمرات الثلاث فترمى فى أيام التشويق، كل منها بسبع حصيات، ويدخل ~~وقت رميها عند زوال الشمس (أى ظهرا) للحديث الذى رواه أحمد وابن ماجه ~~والترمذى وقال: حديث حسن، عن ابن عباس رضى ms5354 الله عنهما أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس، أو بعد زوال الشمس، وذلك باتفاق ~~العلماء. وأجاز أبو حنيفة الرمى يوم الثالث من أيام التشريق قبل الزوال، ~~لحديث ضعيف فيه عن ابن عباس أيضا: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر حل ~~الرمى والصدر، والانتفاخ هو الارتفاع، والصدر أى الانصراف من منى. # وهناك رى لعطاء بن أبى رباح وطاووس بن كيسان بجواز الرمى قبل الزوال فى ~~الأيام كلها، ويمكن الأخذ بهذا الرأى عند الحاجة، كشدة الزحام # PageV09P303 ### | المبيت بمنى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندى عذر يمنعنى من المبيت فى منى، فماذا أفعل؟ ### | الجواب # المبيت بمنى ليالى التشريق واجب من واجبات الحج، لو ترك كان فيه هدى، وهو ~~شاة فمن لم يستطع صام عشرة أيام، ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ~~وكيف يصوم الأيام الثلاثة فى الحج؟ قيل يصومها ما دام موجودا هناك لم يعد ~~إلى وطنه، وقيل فى موسم الحج، وقيل أيام التشريق الثلاثة للضرورة كما قال ~~عبد الله بن عمر وعائشة رضى الله عنهما: لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن ~~إلا لمن لا يجد لهدى وترك المبيت ليلة كترك المبيت فى الليالى الثلاثة - ~~والمراد بالمبيت الحضور بمنى معظم الليل، سواء فى أوله أو فى آخره. # والمبيت واجب ليلتين إذا نفر قبل غروب شمس اليوم الثانى من أيام التشريق، ~~وهو اليوم الثانى عشر من ذى الحجة، فإن غربت عليه الشمس بمنى وجب أن يبيت ~~فيها، وهو واجب عند الأئمة الثلاثة، وجعله أبو حنيفة مندوبا، من تركه فلا ~~شىء عليه. وأطال مدة النفر من اليوم الثانى عشر فجعلها حتى قبيل فجر اليوم ~~الثالث عشر. وقال ابن حزم: من لم يبت فى منى فقد أساء ولا شىء عليه. # ومن قالوا بعدم وجوبه استندوا إلى ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن عباس رضى ~~الله عنهما قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. # والكل متفق على أن المبيت يسقط عن ذوى الأعذار، ms5355 فقد روى البخارى أن ~~العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل ~~سقايته، فأذن له. وروى أصحاب السنن الأربعه: # أبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذى وقال الترمذى: هو صحيح - عن عاصم ~~بن عدى أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى. # وعلى هذا لو كان المبيت بمنى فيه مشقة على مريض لا يجد علاجا أو راحة ~~فيها فبات بمكة يمكن أن يأخذ برأى أبى حنيفة ومن معه بأن المبيت سنة لا شىء ~~فى تركه، وإن كان الأولى أن يذبح مراعاة لرأى الجمهور القائل بأن المبيت ~~واجب، وإذا قيس المرض على أعذار السقاة فلا شىء على ترك المبيت بمنى # PageV09P304 ### | الحج على نفقة الدولة وبجوائز المسابقات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يزعم البعض أن أموال الدولة مصدرها حرام وبالتالى لا يجوز للفرد أن يحج ~~على نفقتها، أو من خلال الفوز فى المسابقأت الدينية التى تنظمها الهيئات ~~الحكومية، فما مدى صحة هذا الكلام؟ ### | الجواب # ليست أموال الدولة كلها من مصدر حرام، وإذا اختلط الحلال بالحرام واستحال ~~فصل أحدهما عن الآخر فلا مانع من الأخذ منه، لعل ما أخذ يكون من الحلال، ~~وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من اليهود وكانت أموالهم مشوبة ~~بالحرام من الربا والاتجار فى المحرمات. # وعليه فيجوز الحج على نفقة الدولة، وتسقط الفريضة، وكذلك يجوز الحج من ~~خلال الفوز فى المسابقات الدينية التى تنظمها الهيئات الحكومية، والأمر على ~~ذلك منذ مئات السنين، وعلماء الدين لا يعترضون على ذلك، بل يقبلونه وينالون ~~منه. # ولماذا نتشكك فى أموال الدولة هنا ونقبلها فى أجورنا ومرتباتنا، وننتفع ~~بها فى المساجد والمرافق العامة التى تقيمها وتتولى رعايتها وفى غير ذلك من ~~كل ما تقوم به الدولة من الخزانة العامة التى تصب فيها الضرائب والتبرعات ~~والقروض والبيع والتصدير وغير ذلك؟ # PageV09P305 ### | حج المرأة بدون محرم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تقدمت سيدة بطلب للحج فقيل لها: ms5356 لابد من محرم معها، فماذا تفعل؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لامرأة تؤمن ~~بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها ~~أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها ". ورويا أيضا أن رجلا قال ~~للنبى صلى الله عليه وسلم إنه اكتتب فى الغزو، وإن امرأته قد خرجت للحج، ~~فقال له "حج مع امرأتك ". إزاء هذين النصين وغيرهما اختلف العلماء فى ~~اشتراط المحرم فى وجوب الحج على المرأة، وبعيدا عن اختلافهم فى تقدير ~~المسافة، قال الحنفية: لابد من وجود الزوج أو المحرم، إلا أن يكون بينها ~~وبين مكة دون ثلاث مراحل. وقال الشافعى فى المشهور عنه كما ذكره النووى فى ~~شرح صحيح مسلم "ج 9 ص 104 ": لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها. ~~وقال أصحابه: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، وقال بعضهم: # يلزمها -أى الحج -بوجود امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، ~~بل تسير وحدها فى جملة القافلة وتكون آمنة، ويقول النووى: المشهور من نصوص ~~الشافعى وجماهير أصحابه هو الأول، أى الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو ~~النسوة الثقات. والإمام مالك لا يشترط الزوج أو المحرم فى سفر الفريضة، ~~وقال الباجى من المالكية: إن الكبيرة غير المشتهاة يجوز سفرها بلا زوج ولا ~~محرم، ورفض القاضى عياض هذا القول لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى لو ~~كانت كبيرة، ولوجود السفهاء الذين لا يتورعون عن الفحشاء فى الأسفار. ~~والإمام أحمد اشترط وجود الزوج أو المحرم فى وجوب الحج عليها، وفى رواية ~~أخرى عنه: لا يشترط ذلك فى سفر الفريضة. يقول النووى بعد حكاية مذهب ~~الشافعى: إن هذا الخلاف إنما هو فى الحج الواجب، أما حج التطوع وسفر ~~الزيارة والتجارة وما ليس بواجب، فقال بعضهم: يجوز خروجها مع نسوة ثقات، ~~وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح ونوجه النظر إلى ~~أن من اشترط المحرم أو ms5357 الزوج اشترطه لوجوب الحج عليها، ولرفع الإثم والحرج ~~عنها لو سافرت بدونه، لكن لو خرجت للحج بدون ذلك فإن حجها صحيح متى استوفى ~~أركانه وشروطه، وتسقط به الفريضة عنها ولا تلزمها إعادته مع محرم، وإن كانت ~~قد أثمت لخروجها بدون الزوج أو المحرم أو ما يقوم مقامهما على الوجه ~~المذكور. # والحكمة فى اشتراط المحرم أو الزوج هى توفير الأمن للمرأة فى السفر، ~~ومساعدتها على قضاء مصالحها التى تحتاج إلى اختلاط أو تعب، وقد يكون لتطور ~~وسائل السفر وقصر مدة الغياب عن الوطن، مع توافر كل المستلزمات من ضروريات ~~وكماليات، وسهولة الحصول عليها، ومع استتباب الأمن حيث تؤدى الشعائر بيسر، ~~بالقياس إلى أزمان سبقت قد يكون لكل ذلك أثره فى تغير النظرة عند فهم ~~الحديث الخاص بسفر المرأة وحدها. وقد صح فى البخارى من حديث عدى بن حاتم أن ~~الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه قد يستتب الأمن حتى ترتحل الظعينة من ~~الحيرة وتطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. # وقد رأينا فى استعراض آراء الفقهاء -حتى بين علماء المذهب الواحد - ~~اختلاف وجهات النظر فى حتمية المحرم أو الزوج وإمكان الاستعاضة عنهما ~~بالرفقة المأمونة، بل فى جواز حجها بدون مرافق، حتى إن ابن حزم فى " المحلى ~~" رجح عدم وجوب الزوج أو المحرم فى سفر الحج، فإذا لم تجد واحدا منهما تحج ~~ولا شىء عليها. ولذلك أرى أن المدار هو على توفر الأمن والراحة لها، فإذا ~~حصل ذلك بأية صورة من الصور، كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمى ~~مسئول أو غير ذلك. وجب عليها الحج وسافرت، وقد حج نساء النبى صلى الله عليه ~~وسلم بعد أن أذن لهن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وبعث معهن عثمان بن عفان ~~وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما وكان ذلك سنة لأنهن حججن مع الرسول صلى ~~الله عليه وسلم. هذه هى خلاصة ما قرأته فى المراجع الآتية: شرح النووى ~~لصحيح مسلم ج 9 ص 104، المغنى لأبن قدامة ج 3 ص، ms5358 195، نيل الأوطار للشوكانى ~~ج 4 ص 6 30، 07 3 والأسرة تحت رعاية الإسلام ج 2 ص 230 # PageV09P306 ### | الحج أو الزواج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل يريد الحج لأول مرة وله ابن غير قادر على تكاليف الزواج، فهل يؤدى ~~الفريضة أم يساعد ابنه على زواجه؟ ### | الجواب # لا يجب على الوالد أن يزوج ولده أو يساعده فى زواجه، فذلك مندوب فقط، ~~والحج للقادر عليه لأول مرة واجب. وإذا تعارض واجب ومندوب قدم الواجب، فعلى ~~الرجل أن يؤدى فريضة الحج أولا، لأنه مستطيع، وفى الحديث تهديد لمن قدر على ~~الحج ولم يحج، وبخاصة أن جمهور الفقهاء قالوا: إن وجوب الحج على الفور وليس ~~على التراخى، فالتأجيل فيه إثم عندهم. وعلى الولد أن يصبر حتى يغنيه الله ~~ويستطيع الزواج، كما قال تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم ~~الله من فضله} النور: 33، وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم " يا معشر ~~الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم ~~يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أى قاطع، رواه مسلم. والباءة هى تكاليف ~~الزواج. وإذا كان الولد محتاجا إلى الزواج ليعف نفسه فعليه أن يتزوج من وسط ~~يتناسب مع قدرته ومستواه المادى، وفى النساء كثيرات يوافقن على ذلك بدون ~~مغالاة فى المهور والجهاز. # ومثل ذلك يقال فى تجهيز الوالد لبنته، فهو سنة غير واجب، أما الحج فهو ~~واجب يقدم على السنة. وكذلك إذا كان الشاب مستطيعا بمال يكفيه أحد الأمرين، ~~الحج المفروض لأول مرة، أو الزواج فإذا كان مستقيما يستطيع أن يبتعد عن ~~الفاحشة كان زواجه سنة وحجه واجبا فيقدم الواجب، أما إذا كان ضعيفا أمام ~~شهوته -إن لم يتزوج بسرعة وقع فى الفاحشة -كان زواجه واجبا ولا يجب عليه ~~الحج لأنه غير مستطيع، فالاستطاعة تكون بعد كفاية الضروريات، والزواج ضرورى ~~له فى هذه الحالة، والزواج فيه درء للمفاسد فيقدم على الحج الذى فيه جلب ~~للمصلحة كما تقتضيه قواعد التشريع. أما إذا كان الحج ms5359 مندوبا أى للمرة ~~الثانية فله الخيار بين الحج والزواج، أو مساعدة الابن أو البنت # PageV09P307 ### | الحج وتكفير التبعات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم من يرتكب المعاصى ويهمل فى الطاعات ثم يقول: سأحج لأن الحج يغفر ~~كل الذنوب؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} ~~النساء: 48، وقال صلى الله عليه وسلم " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ~~ذنوبه كيوم ولدته أمه " رواه البخارى ومسلم. وقال "والحج المبرور ليس له ~~جزاء إلا الجنة " رواه البخارى ومسلم. يقول العلماء: إن الذنوب منها كبائر ~~ومنها صغائر، كما قال تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ~~سيئاتكم} النساء: 31، وقال تعالى {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ~~اللمم} النجم: 32، والصغائر مكفراتها كثيرة، فإلى جانب التوبة والاستغفار ~~يكفرها الله بأى عمل صالح، قال تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} هود: 114، ~~وقد نزلت فى رجل ارتكب معصية وفال له النبى صلى الله عليه وسلم " أشهدت ~~معنا الصلاة"؟ قال: نعم، فقال له "اذهب فإنها كفارة لما فعلت " وقال صلى ~~الله عليه وسلم " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم ~~تغش الكبائر" رواه مسلم، وقال "واتبع السيئة الحسنة تمحها" رواه الترمذى ~~بسند حسن. أما الكبائر فتكفرها التوبة النصوح كما قال تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم} التحريم: ~~8، وكما قال بعد ذكر صفات عباد الرحمن وأن من يفعل الكبائر يضاعف له العذاب ~~{إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان ~~الله غفورا رحيما} الفرقان: # 70،. أما الأعمال الصالحة غير التوبة فلا تكفر الكبائر، لأن هذه الأعمال ~~الصالحة لا تؤثر فى تكفير الذنوب الصغيرة إلا إذا اجتنيت الكبائر كما تقدم ~~فى حديث مسلم. وعلى هذا قالوا: إن النصوص العامة التى فيها تكفير الأعمال ~~الصالحة لكل الذنوب - كحديث الحج المتقدم - مخصوصة بالذنوب الصغيرة، أما ~~الكبيرة فلا يكفرها إلا ms5360 التوبة. وليكن معلوما أن التوبة لا تكفر الذنوب ~~التى فيها حقوق العباد لأن من شروطها أو أركانها أن تبرأ الذمة منها، إما ~~بردها لأصحابها وإما بتنازلهم عنها، وبالتالى فالحج أو غيره من الطاعات لا ~~يكفر الذنب الذى فيه حق للعباد حتى تبرأ الذمة منه ويؤيد ذلك أن الشهادة في ~~سبيل الله، وهى فى قمة الأعمال الصالحة، لا تكفر حقوق العباد، كما ورد فى ~~حديث مسلم " يغفر الله للشهيد كل شىء إلا الدين ". أما الذنوب التى هى حق ~~لله فهى قسمان، قسم فيه بدل وعوض، وقسم ليس فيه ذلك، فالأول كمن أذنب بترك ~~الصلاة أو الصيام فلا يكفر إلا بقضاء ما فاته من صلاة وصيام كما وردت بذلك ~~النصوص الصحيحة، والثانى كمن أذنب بشرب الخمر مثلا، فإن مجرد تركه والتوبة ~~منه يكفره الله تعالى، والتوبة تكون بإقامة الحد عليه إن كانت الحدود تقام، ~~وإلا فهى الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود. هذا، وقد ~~وردت نصوص تدل على أن التبعات والمظالم يكفرها الله بالحج، لكن هذه النصوص ~~غير قوية فلا تعارض ما هو أقوى منها، فالتوبة لا تكفر التبعات والمظالم إلا ~~ببراءة الذمة، وكذلك الحج لا يكفرها إلا بذلك. # وكل ما تقدم محله إذا لم تتدخل مشيئة الله، فإن تدخلت غفر الله كل شىء من ~~الذنوب يقع من العبد ما عدا الإشراك بالله كما قال سبحانه {إن الله لا يغفر ~~أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 116،. وعلى هذا، فالرجل ~~الذى يفعل المعاصى اعتمادا على أن الحج يكفرها - لا يجوز له أن يرتكن على ~~الحديث المذكور، ولا أن يرتكن على مشيئة الله الذى يغفر الذنوب جميعا، ~~فربما لا يكون هو ممن يشاء الله المغفرة لهم " المواهب ج 1 ص 338 وابن ~~تيمية ج 18 ص 141 وحاشية عوض على الخطيب ج 1 ص 216" # PageV09P308 ### | طواف الوداع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كنت مريضا فى الحج وتحتم سفرى فسافرت ولم أطف طواف الوداع فهل ms5361 حجى صحيح ~~وهل من السنة ما يفعله الناس بعد الطواف من خروجهم من المسجد بظهورهم ~~ووجوههم إلى الكعبة؟ ### | الجواب # من الذوق إذا زار الإنسان أخاه وأراد أن يفارقه أن يثنى عليه لكرم ~~استقباله وضيافته، كما يثنى عليه أخوه ويشكره لزيارته، ومن أدب الإسلام إذا ~~دخل الإنسان مجلس قوم أن يسلم عليهم، فإذا فارقهم سلم عليهم أيضا، فليست ~~الأولى بأحق من الآخرة، كما ثبت فى الحديث الذى رواه الترمذى. # والزائر لبيت الله زائر لربه، وقد لقى منه أثناء الزيارة نفحات وبركات، ~~فليس من اللائق أن يفارق البيت دون عمل شيء يدل على تأثره لمفارقته، وكما ~~حيا البيت عند دخول المسجد بطواف القدوم فلتكن تحيته عند مفارقته بالطواف ~~الذى يطلق عليه طواف الوداع. # وهو يكون عند العزم على مغادرة البيت مغادرة نهائية لا وقتية، بحيث لا ~~يمكث بعده قى مكة إلا لقدر ما يعد للسفر إعدادا سريعا. # واتفق العلماء على أن طواف الوداع مطلوب لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن ~~عباس رضى الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجه، فقال النبى صلى ~~الله عليه وسلم "لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " وروى مالك فى ~~الموطأ عن عمر رضى الله عنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت. # لكن ما هى درجة طلبه؟ قال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد إنه واجب، يلزم بتركه ~~دم، وقال مالك: إنه سنة لا يجب بتركه شيء، وهو قول للشافعى. # ومهما يكن من درجة طلبه فإن المرأة إذا كانت حائضا يسقط عنها، لما رواه ~~البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا ~~حاضت. وفى رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن ~~المرأة الحائض. # ونقول لصاحب السؤال: إن أخذت برأى الجمهور وجب عليك ذبح شاة، فإن لم تجد ~~فعليك صيام عشرة أيام فى بلدك ما دمت قد غادرت الحرم، وإن أخذت برأى مالك ~~فليس عليك شيء، ولا حرج عليك، وحجك صحيح إن شاء الله. # أما ms5362 ما يفعله بعض الناس من الخروج بظهورهم فلم يرد شيء عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما هو عرف فى الأدب، عند بعض الناس، لا ~~نستطيع أن نحكم عليه بالحرمة، إلا إذا كان فيه إيذاء للغير، أو تعريض نفسه ~~للأذى، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، كما ورد فى الحديث الذى رواه مالك ~~وابن ماجه والدارقطنى بإسناد حسن، والذى يسن بعد الطواف هو أن يقف الطائف ~~عند الملتزم ويدعو ربه بالرضا عنه وبالعافية والصحة والعصمة وحسن المنقلب ~~والتوفيق للطاعة، وبألا تكون هذه المرة هى آخر العهد بالبيت # PageV09P309 ### | الإطعام بدل الصوم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # معلوم أن المتمتع - وهو الذى يحرم بالعمرة فى أشهر الحج عليه هدى، فإن لم ~~يجد صام عشرة أيام، فهل يجوز له أن يطعم بدل الصيام؟ ### | الجواب # إن الفدية الواجبة للتمتع مقدرة مرتبة وليست مخيرة، فلا يجوز له العدول ~~عن الواجب إلا إذا عجز منه، والقرآن الكريم نص على أن المتمتع يجب عليه ~~الهدى، فإن عجز وجب عليه الصيام. ولم يأت نص فى القران أو السنة على بديل ~~للهدى والصيام قال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ~~فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} ~~البقر: 196. # فإذا كان قادرا على الصوم فلا يجوز له الإطعام، كالقادر على صيام رمضان ~~لا يجوز له أن يطعم، أما إن كان عاجزا عن الصوم لكبر سن أو لمرض لا يرجى ~~برؤه، فيقاس على من عجز عن صيام رمضان، ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإن مات ~~ولم يطعم وكان قادرا على الإطعام، وجب الإطعام من تركته، لأنه دين يقدم على ~~الميراث. أما إذا لم يكن قادرا على الإطعام فلا شىء عليه "لا يكلف الله ~~نفسا إلا وسعها" ولا يلزم ورثته بشىء لأنه مات فقيرا ولا ميراث له، ولا ~~يقاس على من مات وعليه صيام لأن الذى عليه هو الإطعام وليس الصيام. # مع أن الذى ms5363 مات وعليه صيام لا يوجد نص بالإطعام عنه. # والقادر على الصيام ولم يصم حتى مات مات عاصيا، يقاس على من مات وعليه ~~صيام من رمضان، لأن كلا من الصيامين وجب الشرع، فذهب بعض الفقهاء، ومنهم ~~أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعى فى المشهور عنه إلى أن وليه لا يصوم عنه، ~~بل يطعم عن كل يوم مسكينا، والمذهب المختار عند الشافعية، أنه يستحب لوليه ~~أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى طعام عنه، ولا يصح أن يصوم ~~الأجنبى عنه بدون إذن الولى، فقد روى البخارى وأحمد أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال "من مات وعليه صيام صام عنه وليه ". # وفى رواية للبزار زيادة "إن شاء " وسندها حسن. وروى أحمد وأصحاب السنن أن ~~رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم إن أمى ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه ~~عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه "؟ قال نعم، قال: "فدين الله ~~أحق أن يقض ". # وهذا القول هو الصحيح المختار كما قال النووى، لأنه حكم ورد فيه دليل، ~~أما الرأى الاخر فليس عليه دليل منصوص. # جاء فى المغنى لابن قدامة"ج 3 ص 509"ما نصه: ومن لزمه صوم التمتع فمات ~~قبل أن يأتى به لعذر منعه عن الصيام فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم ~~عنه كما يطعم عن صوم أيام من رمضان، ولأنه صوم وجب بأصل الشرع أشبه صوم ~~رمضان # PageV09P310 ### | تغيير نية الإحرام فى الحج والعمرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # خرجت من البلد ناويا الإحرام بالحج مفردا لأننى سأتوجه إلى مكة مباشرة من ~~ميناء جدة أو من المطار، ووجدت صعوبة فى التزامى بالإحرام حتى أقف بعرفة ~~وأكون فى منى يوم العيد، فهل يجوز لى أن أغير نية للإحرام من الإفراد بالحج ~~إلى التمتع بأداء العمرة أولا، ثم أحرم بالحج من مكة، أو لا يجوز؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الحج والعمرة يؤديان على كيفيات ثلاث، الأولى التمتع بأن ~~يحرم الإنسان بالعمرة أولا، وبعد أن ينتهى من ms5364 أعمالها يحرم بالحج، وفى هذه ~~الحالة يجب عليه الهدى، والثانية القران بأن يحرم بالحج والعمرة معا، ويكون ~~الطواف والسعى جهدا واحدا مغنيا عن التكرار، وفى هذه الحالة يجب الهدى، ~~والثالثة الإفراد، بأن يحرم بالحج فقط، وبعد الانتهاء من أعماله يحرم ~~بالعمرة وفى هذه الحالة لا يجب هدى. # ومعلوم أن الإنسان عندما يحرم يلتزم بواجبات الإحرام ويمتنع عن المحظورات ~~المعروفة، وهو فى الغالب يختار من الأحوال الثلاثة ما يشاء. فلو أراد أن ~~يغير نية الإحرام بعد ما أحرم لعذر أو لغير عذر، فهل يجوز له ذلك؟ . # اتفق العلماء على أنه إذا لم يجاوز الميقات يجوز له تغيير النية حيث لم ~~يشرع فى شىء عملى من أعمال الحج والعمرة، أما بعد تجاوز الميقات فقال بعض ~~العلماء: لا وأجاز بعضهم التغيير للنبة حتى بعد تجاوز الميقات، واستدلوا ~~على ذلك بما حصل للنبى صلى الله عليه وسلم "ومن معه فى حجة الوداع، على ~~الخلاف فى أنه كان مفردا أو قارنا أو متمتعا كما جاء فى عبارة جابر فى ~~رواية مسلم أنهم أهلوا مع رسول الله وقال: لسنا نرى إلا الحج، لسنا نعرف ~~العمرة، ولكن بعد انتهاء الرسول من الطواف والسعى قال " لو استقبلت من أمرى ~~ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل ~~وليجعلها عمرة " فقام سراقة بن مالك بن جعشم وقال: يا رسول الله، ألعامنا ~~هذا أم لأبد؟ فقال " بل لأبد أبد ". # وهذا ما يطهر ترجيحه لوجود النص على ذلك ولو مع عدم قطعية الدلالة، وعليه ~~فيجوز تغيير نية الإحرام ولو جاوز الميقات # PageV09P311 ### | الحج والعذر الشهرى للمرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سيدة فاجأتها الدورة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة، فماذا تفعل؟ ### | الجواب # ثبت فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دخل عليها وهى تبكى، فقال " أنفست "؟ يعنى هل جاءتك الحيضة فقالت: نعم، قال ~~" إن هذا شىء كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقض الحاج، ms5365 غير ألا تطوفى ~~بالبيت حتى تغتسلى " رواه البخارى ومسلم. # هذا تصريح من النبى صلى الله عليه وسلم أن كل أعمال الحج يجوز أن تقوم ~~بها المرأة وهى حائض، ماعدا الطواف. لأنه أولا كالصلاة يشترط لكل منهما ~~الطهارة من الجنابة بالذات، وثانيا كونه فى المسجد، وممنوع عليها المكث ~~فيه. # فلها أن تقف بعرفة وترمى الجمرات، بل لها أن تسعى بين الصفا والمروة إن ~~فاجأها بعد الانتهاء من الطواف، والذى تمنع منه صاحبة العذر الشهرى هو ~~الصلاة والطواف وقراءة القرآن والمكث فى المسجد ومس المصحف وحمله. أما ~~الذكر والدعاء ومنه التلبية والتكبير فلا يحرم شىء منه عليها. # وجمهور العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف وقال أبو حنيفة ~~إنها ليست شرطا، فلو طاف الإنسان وعليه نجاسة أو كان محدثا ولو حدثا أكبر ~~صح طوافه وإن حرم عليه دخول المسجد، واختلف أصحابه فى كون الطهارة واجبة مع ~~اتفاقهم على أنها ليست بشرط، فمنهم من أوجبها وقالوا: إن طاف محدثا لزمه ~~شاة وإن طاف جنبا لزمه بدنة، وقالوا: ويعيد ما دام فى مكة، وعن أحمد بن ~~حنبل روايتان، إحداهما كمذهب الشافعى ومالك، والثانية إن أقام بمكة أعاده، ~~وإن عاد إلى بلده جبر بدم. # واحتج أبو حنيفة وموافقوه قى عدم اشتراط الطهارة بقوله تعالى {وليطوفوا ~~بالبيت العتيق} وهذا يتناول الطواف بلا طهارة، قياسا على الوقوف بعرفة ~~وسائر أركان الحج، واحتج غيرهم بحديث عائشة السابق، وبأن قول النبى صلى ~~الله عليه وسلم " لتأخذوا عنى مناسككم " بيان للطواف المجمل فى القرآن، وقد ~~منع عائشة من الطواف حتى تغتسل وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج ه ص 120 ~~طبعه بيروت " روى عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت ~~أجزأ عنها، وهو مذكور فى فتاوى ابن تيمية "ج 26 ص 08 2 " الذى ناقش هذا ~~الموضوع بتوسع وقال: # إن الطهارة شرط فى صحة الطواف على رأى الشافعى ومالك ورواية لأحمد، وليست ~~شرطا فى الرواية الأخرى وعند أبى حنيفة، وقال: إن هذا قول أكثر السلف ms5366 وهو ~~الصواب "ج 26 ص 211 ". # ومما قال "ج 26 ص 221 ": تنازع العلماء فى الطهارة هل هى شرط فى صحة ~~الطواف كالصلاة أم هى واجبة إذا تركها جبر بدم كترك الإحرام من الميقات؟ ~~على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد، أشهرهما عنه وهى مذهب مالك ~~والشافعى أن الطهارة شرط فيها، فإذا طاف جنبا أو محدثا، أو حائضا ناسيا أو ~~جاهلا ثم علم - أعاد الطواف -والثانى أنه واجب. فإذا فعل ذلك جبره بدم. # لكن عند أبى حنيفة: الجنب والحائض عليه بدنة، والمحدث عليه شاة، وأما ~~أحمد فأوجب دما ولم يعين. # وأرى أن العذر الشهرى لو فاجأ المرأة أو كان واقعا، لها أن تغتسل ثم تحرم ~~وتلبى، وتلتزم بكل واجبات الإحرام حتى ينتهى العزر فتغتسل ثم تطوف، وإن ~~انتهت من أعمال الحج وبقى عليها الطواف وأرادت أن تسافر فإن أمكن تأجيل ~~السفر حتى تتطهر وتغتسل فالأولى الانتظار حتى تتطهر وتطوف، أما إذا ضاق ~~الوقت وتقرر موعد السفر وكانت هناك مشقة فى التخلف، فلها أن تتطهر-على ~~الرغم من وجود العزر- وتطوف، وعليها ذبح بدنة أى جمل، أو ذبح شاة. # وفى الفتاوى الإسلامية " المجلد 8 ص 2927" أجاز بعض الحنابلة والشافعية ~~دخولها المسجد بعد إحكام العصب والغسل، وتطوف دون فدية، لعلة الاضطرار ~~للسفر، وهو عزر شرعى. # وهذا كله فى الطواف المفروض وهو طواف الإفاضة أو الزيارة الذى يكون بعد ~~الوقوف بعرفة، أما طواف القدوم فهو سنة: وكذلك طواف الوداع الأخير غير ~~مفروض على الحائض والنفساء، فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما، كما رواه ~~البخارى: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة ~~الحائض. # هذا، ولا مانع من تعاطى أدوية تمنع الدم حتى يتم لها نسكها وهى طاهرة فقد ~~روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سئل عن ذلك فلم يربه ~~بأسا، ووصف لهن ماء الأراك. وقال محب الدين الطبرى: إذا اعتد بارتفاع الدم ~~فى هذه الصورة اعتد بارتفاعه فى انقضاء العدة وسائر الصور، وكذلك فى شرب ms5367 ~~دواء يجلب الحيض إلحاقا له # PageV09P312 ### | الأضحية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الأصل في مشروعية الأضحية، وهل هى واجبة أو سنة، وما هى مواصفات ما ~~يضحى به، وهل صحيح أنه يمكن أن يضحي بديك؟ ### | الجواب # كلمة الأضحية فيها أربع لغات: ### | 1 - # أضحية، بضم الهمزة مع تخفيف الياء وتشديدها. # ب -إضحية، بكسر الهمزة، مع تخفيف الياء وتشديدها، وجمعها أضاحي بتخفيف ~~الياء وتشديدها. # ب -ضحية، على وزن فعيلة، وجمعها ضحايا. # د - أضحاة، وجمعها أضحى، مثل: أرطاة وأرطى. وبها سمي يوم الأضحى. وسميت ~~الذبيحة بذلك لأنها تذبح وقت الضحى وهو ارتفاع النهار قال النووي: في ~~الأضحى لغتان، التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم. ### | 2 - # والأضحية في الشرع اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام ~~التشريق تقربا إلى الله تعالى، فما يذبح من غير هذه الأنواع لا يسمى أضحية، ~~وما يذبح منها في غير هذه الأيام لا يسمى أيضا أضحية، وما يذبح في هذه ~~الأيام لغير التقرب إلى الله لا يسمى أيضا أضحية. ### | 3 - # تقديم القرابين إلى الآلهة قديم، والله سبحانه يقول في هابيل وقابيل، ~~ولدي آدم {واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ~~ولم يتقبل من الآخر} المائدة: 27، ويقول عن اليهود {الذين قالوا إن الله ~~عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى بأتينا بقربان تأكله النار} آل عمران: # 183. # يقول المفسرون: إن توأمة قابيل التي ولدت معه في بطن واحد واسمها ~~إقليمياء كانت جميلة، أما توأمة هابيل واسمها ليوذا فكانت غير جميلة، وكان ~~من شريعة آدم تزويج الأخت من بطن إلى الأخ من بطن آخر فحسد قابيل أخاه ~~هابيل وأراد أن يستأثر بتوأمته الجميلة، وأمره أبوه فلم يأتمر، فاتفقوا على ~~تقريب القربان، وكان قربان قابيل حزمة من سنبل، وقربان هابيل كبشا، فتتبل ~~الله قربان هابيل، وقالوا: إن الكبش رفع إلى الجنة حتى فدى الله به الذبيح ~~إسماعيل عليه السلام قاله سعيد بن جبير وغيره والله أعلم بصحة ذلك "تفسر ~~القرطبي ج 6 ms5368 ص 133، 134". # وظل تقديم القربان معروفا عند اليهود لتصديق أي نبي يرسل إليهم، حتى نسخ ~~على لسان عيسى بن مريم، كما ذكره القرطبي "ج 4 ص 296". # يقول المؤرخون: كانت القرابين بالحيوانات ثم تعدى ذلك إلى تقديم الإنسان ~~قربانا ولعل رؤيا إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل صورة من ذلك. قال تعالى ~~{فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ~~ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين} إلى أن قال ~~{وفديناه بذبح عظيم} الصافات: 102 -107، كما عرف التقرب بذبح الإنسان عند ~~العرب قبل الإسلام، وفي التاريخ أن عبد المطلب نذر إن رزقه الله بعشرة من ~~الأولاد ليذبحن ولدا منهم، فوقعت القرعة على ولده عبد الله والد النبي صلى ~~الله عليه وسلم فمنعته قريش من ذبحه حتى لا يكون ذلك سنة متبعة، وانتهى ~~الأمر بفدائه بمائة من الإبل، وروى الحاكم عن معاوية أن أعرابيا قال للرسول ~~صلى الله عليه وسلم "يا ابن الذبيحين " فتبسم ولم ينكر عليه، والذبيحان هما ~~إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن عبد المطلب. # وفي مصر القديمة كان بعض الرؤساء يضحى بزوجاته أو عبيده، وتكسر الحراب ~~والسهام عند قبره، حتى يذهب إلى الآخرة طاهرا بغير سلاح ولا أتباع. وتدفن ~~معه نماذج من البيت والدكان والخدم والماشية، ثم اختفت القرابين البشرية ~~لتحل محلها القرابين الحيوانية أو الدمى المصنوعة من الخنزير وأسطورة تقديم ~~عروس النيل قربانا عند فيضانه صورة من صور التقدم للآلهة بالإنسان. ومثل ~~مصر في ذلك مناطق الأنهار في سومر والعراق والصين والهند وفي القرن السادس ~~قبل الميلاد ظهر بوذا في الهند وكونفوشيوس في الصين فاقتصرت القرابين على ~~الحيوانات، ولم تختف القرابين البشرية تماما، فكان في روما موكب بشرى دام ~~قدمت فيه روما فريقا من أطهر شبابها فداء للآلهة عندما اجتاح " الغال " ~~جنوبي إيطاليا، وذلك قبل ميلاد المسيح بقرنين ونصف القرن. # وقدم اليهود القرابين لله شكرا واستغفار في احتفال مهيب بالمعبد بإشراف ~~الكهان للأله "يهوه " وكان يوم السبت ms5369 - الإجازة - يشهد احتفالا عظيما لذلك، ~~وكانت اليهودية حتى عهد الانقسام دين خوف ورعب، فقدمت الأضاحي من البشر، ~~حيث قدم الملك " آخاذ" ابنه قربانا لله، ثم غير الكهنة القرابين بتضحية ~~الإنسان بجزء منه، وذلك بعملية "الختان " فذلك كاف لإرضاء الإله، ثم تطور ~~القربان إلى الحيوان والنبات ببركة الكهان، والأناجيل مملوءة بأخبار ~~التضحية، كهابيل وقابيل، وكذلك تقديم "يفتاح " ابنته محرقة قربانا ""سفر ~~القضاة: 20 - 40 " وصلب المسيح عندهم أعظم تضيحة، ويرمز لها الآن بالحمل ~~المقدم لذلك، والقربان المقدس عند الكاثوليك والأرثوذكس قرص من الدقيق ~~الصافي، كما توجد قرابين مثل الشموع والتماثيل. # وفي الجاهلية العربية كانت الأنعام تهدى إلى الكعبة وتذبح باسم الآلهة، ~~وقد يلطخون أحجارها بدمائها، -وتعلق قلائد في رقاب الهدى تمييزا لها قال ~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا ~~الهدى ولا القلائد} المائدة: 2، والشعائر- على قول - جمع شعيرة، وهي البدنة ~~التى تهدى إلى الكعبة وإشعارها أن يجز سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنه ~~هدى. وكان المشركون يحجون ويعتمرون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم ~~فانزل الله {لا تحلوا شعائر الله} والقلائد هي كل ما يعلق على أسنمة ~~الهدايا وأعناقها علامة على أنه لله سبحانه وتعالى، وهي سنة إبراهيمية بقيت ~~في الجاهلية وأقرها الإسلام "القرطبي ج 6 ص 40 ". ### | 4 - # بعد هذه المقدمة التاريخية نقول: إن الإسلام أقر مبدأ التقرب إلى الله ~~بذبح الأنعام ونظمه تنظيما دقيقا، وحكمة مشروعيتها تتلخص في ناحيتين،ناحية ~~تاريخية وهي تخليد ذكرى فداء إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام،. وقد ~~أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث رواه أحمد وابن ماجه ~~والترمذى عن زيد بن أرقم أنه قيل يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال "سنة ~~أبيكم إبراهيم " قيل: ما لنا منها؟ قال "بكل شعرة حسنة" قال: # فالصوف؟ قال: "بكل شعرة من الصوف حسنة". # والناحية الثانية اجتماعية، وهي إطعام الطعام والتوسعة على الفقراء ~~بمناسبة العيد، والأصل فيه نفع أهل مكة والوافدين لأداء المناسك، قال تعالى ~~{ولكل أمة جعلنا منسكا} ms5370 - مكانا للعيادة الجماعية - {ليذكروا اسم الله على ~~ما رزقهم من بهيمة الأنعام} الحج: 34، وقال {وأذن في الناس بالحج يأتوك ~~رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم ~~الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا ~~البائس الفقير} الحج: 27، 28. # أما الذين لا يشهدون موسم الحج فالأضاحي بالنسبة إليهم مع سنة إبراهيم ~~توسعة على الفقراء وإشاعة للفرح والسرور، إلى جانب ما يرجى من الثواب على ~~ذلك. ### | 5 - # الدليل على مشروعيتها في الإسلام: القرآن والسنة والإجماع، فمن القرآن ~~قوله تعالى {إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر} وهذا ~~على رأى من يقول: إن السورة مدنية، حيث إن صلاتى العيدين شرعتا بعد الهجرة، ~~وهو رأى الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة. فأمر الله رسوله أن يجعل النحر بعد ~~الصلاة، حيث كان ينحر أولا ثم يصلي كما قال أنس - القرطبي ج 20 ص 218 ~~-وقيل: نزلت السورة بالحديبية، حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول ~~مكة، فأمره الله أن يصلي وينحر البدن ثم ينصرف وذلك قول سعيد بن جبير. # أما من يقول: إن السورة مكية فلا تدل على مشروعية الأضحية، حيث لم يفرض ~~الحج ولم تشرع الأضحية إلا بعد الهجرة من مكة، وما هو الارتباط بين إعطاء ~~الله لرسوله الكوثر وهو النبوة أو النهر العظيم في الجنة أو الخير الكثير- ~~وبين صلاة وذبح بعدها؟ لقد قيل: إنها نزلت لما عير مشركو مكة رسول الله ~~بوفاة ابنه وسمو "الأبتر" أي المقطوع من الولد، عزاه الله بأن أعطله خيرا ~~من الولد وهو الكوثر، فلا تتأثر بما يقولون وأجعل عبادتك لله وحده، وذبحك ~~للأنعام والذبائح لله وحده، لا كما يفعل المشركون من عبادة غير الله والذبح ~~للآلهة والأصنام، والمعنى: دم يا محمد على دعوتك وعلى طاعتك لله وحده، ومن ~~يعيبك بالأبتر فهو الأبتر المقطوع عن رحمة الله، وهذا الرأي عندي هو ~~المقبول، وقد قال محمد بن كعب القرظي في تفسير السورة إن ناسا يصلون لغير ms5371 ~~الله وينحرون لغير الله؟ وقد أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا ~~لله، قال ابن العربي: والذي عندي أنه أراد: اعبد ربك وانحر له، فلا يكن ~~عملك إلا لمن خصك بالكوثر، وبالحرى - أي الأحرى والأجدر-أن يكون جميع العمل ~~يوازى هذه الخصوصية من الكوثر، وهو الخير الكثير الذي أعطاكه الله، أو ~~النهر الذي طينه مسك وعدد آنيته نجوم السماء. أما أن يوازي هذا صلاة يوم ~~النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد في التقدير والتدبير وموازنة ~~الثواب للعبادة "تفسير القرطبي " ومن هنا فالاستدلال بهذه السورة على ~~مشروعية الأضحية. ليس قويا. # من أدلة السنة على مشروعيتها: ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: # ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى ~~وكبر، ووضع رجله على صفاحهما والأملح الذي بياضه أكثر من سواده وقال: هو ~~النقي البياض، والأقرن ماله قرنان، والصفاح جمع صفحة، وصفحة كل شيء وجهه ~~وناحيته. وكذلك من الأدلة ما جاء في بيان فضلها وتحديد وقتها وقد انعقد ~~الإجماع على مشروعيتها. ### | 6 - # حكمها، بعد بيان أن الأضحية مشروعة وليست منوعة: فما هي درجة هذه ~~المشروعية؟ هل هي الوجوب أو الندب؟ ومعلوم أن الوجوب يترتب عليه ثواب على ~~الفعل وعقاب على الترك، وأن الندب يترتب عليه ثواب على الفعل وعدم عقاب على ~~الترك. # قال جمهور الفقهاء: إنها سنة غير واجبة، قال النووي "شرح صحيح مسلم ج 13 ~~ص 110"واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر، فقال جمهورهم: هي سنة في ~~حقه، إن تركها بلا عذر لم يأثم، ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا أبو بكر ~~الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمة ~~والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر ~~وداود وغيرهم. وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: # هي واجبة على الموسر، وبه قال بعض المالكية. وقال النخعي: واجبة على ~~الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار، ~~والمشهور عن أبي حنيفة ms5372 أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا والله أعلم. # والقائلون بالوجوب استدلوا باية، {فصل لربك وانحر} حيث قالوا: إن الأمر ~~للوجوب، وأجيب عنه بأن الآية ليست نصا في الأضحية كما تقدم ذكره، فهى عامة ~~لكل عبادة يجب أن تكون لله وحده، ومن أدلة القائلين بأنها سنة: ما رواه ~~أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال "بسم الله والله أكبر، ~~اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى " وما رواه أحمد والبزار بإسناد حسن عن ~~أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صحى اشترى كبشين سمينين ~~أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه ~~بنفسه بالمدية ثم يقول: اللهم هذا عن أمتى جميعا، من شهد لك بالتوحيد وشهد ~~لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد ~~فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس لرجل من ~~بني هاشم يضحى، قد كفاه الله المئونة برسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والغرم. # ومن الأدلة أيضا على أنها سنة وليست واجبة ما أخرجه أحمد عن ابن عباس ~~مرفوعا "أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم " ~~وأخرجه أيضا البزار وابن عدى والحاكم عنه بلفظ "ثلاث هن على فرائض ولكم ~~تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى" وهو ضعيف. # وأجاب الجمهور: على الحديث الذي احتج به القائلون بوجوب الأضحية، وهو ما ~~رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من وجد ~~سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" بأن هذا الحديث -كما قال في الفتح - ليس ~~صريحا في الإيجاب، مثله في ذلك مثل أحاديث ستأتي في بيان وقت الذبح وأن من ~~ذبح قبل دخول الوقت أعاد الذبح مرة أخرى. ### | 7 - # والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية إذا تعدد أهل البيت، فإذا قام بها واحد ~~منهم كفى عن الجميع، فإن ms5373 لم يتعدد أهل البيت كانت سنة عين،ولابد أن تكون ~~فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله -أي الشتاء والصيف -كما في ~~صدقة التطوع وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ~~فإنها وقتها، كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر. # والتضحية أفضل من صدقة التطوع للاختلاف في وجوبها، وقال الشافعي: # لا أرخص في تركها لمن قدر عليها، فيكره للقادر تركها، وسيأتي مزيد توضيح ~~للقدرة عليها. # والأضحية قد تكون واجبة بالنذر لحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه " رواه ~~البخاري ومسلم ولقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} الحج: 29، وحتى لو مات الناذر ~~فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته، وعند مالك إذا اشتراها ونيته ~~الأضحية وجبت. ### | 8- # ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها: ما رواه الترمذي عن عائشة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال "ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق ~~الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من ~~الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا" وما سبق ذكره من حديث ~~زيد بن أرقم في حكمة الأضحية، وكذلك حديث أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة "من ~~وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" قال الحافظ في "بلوغ المرام " رجح ~~الأئمة غيره وقفه، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في ~~الفتح: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب. # وحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا "ما أنفقت الورق - العملة الفضية- في ~~شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد " وأما حديث الحاكم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: "قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة ~~منها يغفر لك ما سلف من ذنوبك " فهو منكر، وكذلك حديث الطبراني "من ضحى ~~طيبة بها نفسه محتسبا بأضحيته كانت له حجابا من النار" ففي سنده كذاب. ### | 9 - # أما الوقت الشرعي لذبحها، فقد وردت فيه عدة نصوص، منها ما رواه البخاري ~~ومسلم ms5374 من حديث جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم ذبح: ~~فقال "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم ~~الله " وما روياه أيضا من حديث البراء بن عازب الذي ذبح خاله أبو بردة قبل ~~الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ~~ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين " وفي رواية لمسلم عن ~~البراء بن عازب " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن ~~فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في ~~شيء ". # قال النووي: في شرح صحيح مسلم "ج 13 ص 110 ": وأما وقت الأضحية فينبغي أن ~~يذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزيه بالإجماع، قال ابن المنذر: ~~وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر، واختلفوا فيما بعد ذلك، ~~فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى ~~قدر صلاة العيد وخطبتين فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم ~~لا، وسواء صلى الضحى أو لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى ~~والبوادى والمسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا، وقال عطاء وأبو ~~حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني - الصادق ~~- ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلى الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم ~~يجزه، وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، وقال ~~أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام وسواء عنده أهل ~~الأمصار والقرى، وجاء نحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهوية، وقال ~~الثوري: لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفى أثنائها وقال ربيعة فيمن لا ~~إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه 10 ه. # ومن هذا يعلم أن الذين يذبحون يوم عرفة أو ليلة العيد قبل ms5375 الفجر لا يقع ~~ذبحهم عن الأضحية المشروعة، أما آخر وقت الأضحية فهو متسع، قال الشافعي: ~~تجوز التضحية في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده، وممن قال بهذا على ~~بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد ~~العزيز وسليمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام، ومكحول وداود الطاهرى ~~وغيرهم. # وقال أبو حنيفة وأحمد: تختص بيوم النحر ويومين بعده، وروى هذا عن عمر بن ~~الخطاب وعلى وابن عمر وأنس رضى الله عنهم، وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل ~~الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق. وقال محمد ~~بن سيرين: لا تجوز لأحد إلا فى يوم النحر خاصة، وحكى القاضى عن بعض العلماء ~~أنها تجوز فى جميع ذى الحجة واختلفوا فى جواز الذبح فى هذه المواقيت، فقال ~~الشافعى: تجوز ليلا مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور ~~والجمهور، وقال مالك فى المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا تجزيه ~~فى الليل بل تكون شاة لحم. # من هذا نرى أن تحديد مبدأ الوقت لجواز الأضحية مستند إلى أحاديث ثابتة، ~~مع الاختلاف فى فهم بعضها، أما تحديد نهاية الوقت فهو مبنى على الاجتهاد ~~المحض، وإن كان المعقول أنه يستمر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، لأنها ~~أيام الأكل والشرب والفرح بالعيد كالذين يبيتون فى منى وينحرون الهدى. # وأما ما ورد عن جبير بن مطعم مرفوعا " كل أيام التشريق ذبح " ورواه أحمد ~~والدارقطنى فهو ضعيف وقيل موضوع، وكذلك اختلافهم فى الذبح نهارا أو ليلا لا ~~دليل يعتمد عليه، وما أخرجه الطبرانى من النهى عن الذبح ليلا فى إسناده ~~متروك أو هو مرسل. # هذا، وقد سبق فى البند السابع أن الخلاف فى وجوبها أو ندبها إنما هو ~~بالنسبة للقادر عليها، وجاء فى فقه المذاهب الأربعة: # أن الحنفية قالوا: القادر عليها هو الذي يملك مائتي درهم، أو يملك عرضا ~~يساوى مائتي درهم يزيد عن مسكنه، وثياب اللبس والمتاع الذي يحتاجه. # وإن كان له عقار يستغله تلزمه ms5376 الأضحية إذا دخل له منه قوت عامه، وزاد معه ~~النصاب المذكور وقيل: تلزمه إذا دخل منه قوت شهر وإن كان العقار وقفا تلزمه ~~الأضحية إن دخل له منه قيمة النصاب وقتها. # والحنابلة قالوا: القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو ~~بالدين إذا كان يقدر على وفائه. # والمالكية قالوا: القادر عليها هو الذي لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري في ~~عامه، فإذا احتاج إلى ثمنها في عامه فلا تسن، وإذا استطاع أن يستدين ~~استدان، وقيل: لا يستدين. # والشافعية قالوا: القادر عليها هو الذي يملك ثمنها زائدا عن حاجته وحاجة ~~من يعول يوم العيد وأيام التشريق، ومن الحاجة ما جرت به العادة من كعك وسمك ~~وفطير ونقل ونحو ذلك. "ص 208 ". ### | 10 - # ما يضحى به: الذي يضحي به هو الإبل والبقر والغم، قال النووي "شرح صحيح ~~مسلم ج 13 ص 117" وأجمع العلماء على أنه لا تجزى الضحية بغير الإبل والبقر ~~والغنم، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة ~~الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد وبه قال داود في بقرة الوحش فلا يجزئ غير ~~ذلك من أي حيوان، كما لا يجزى شراء لحم والتصدق به على أنه ضحية، ومثله ~~الحيوانات المجمدة واللحوم المعلبة، لأنها ذبحت قبل موعد ذبحها، وكانت في ~~غير ملك من يشتريها ليضحى بها، وما ورد عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أضحى ~~إلا بديك، ولأن أضعه في يتيم قد ترب فيه أحب إلى من أن أضحى به. فذلك محمول ~~على أن البعض كان يرى أن التصدق بثمن الأضحية أفضل من ذبحها وبذلك قال ~~الشعبي وهو قول لمالك وأبي ثور "القرطبي ج 15 ص 107 " فالقول لراجح أن ~~الأضحية أفصل من التصدق بثمنها، لأنها سنة مؤكدة وردت النصوص بفضلها. # وكذلك ما ورد من أن البعض من الصحابة أو السلف كان يشتري لحما ويضحى به ~~لا يعني أن اللحم يغنى في الآخر والثواب عن الأضحية، أو يسد مسدها في أنها ~~واجبة. وأنما ذلك ms5377 كان بقصد تعريف الناس أن الأضحية ليست بواجبة محتمة، بل ~~هي سنة اختيارية، قال عكرمة: كان ابن عباس يبعثنى يوم الأضحى بدرهمين، ~~أشترى له لحما، ويقول من لقيت فقل: هذه أضحية ابن عباس جاء في تفسير ~~القرطبي "ج 15 ص 108 " أن ما روى عن ابن عباس وعن أبي بكر وعمر من ذلك يقصد ~~به عدم المواظبة على الأضحية حتى لا يعتقد العامة أنها واجبة مفروضة، ~~وكانوا أئمة يقتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم، لأنهم الواسطة بين ~~النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا ~~يسوغ اليوم لغيرهم. # لكن أي سن وأى شكل تكون عليه الضحية من الإبل والبقر والغنم، وما القدر ~~الكافى منها؟ وردت عدة أحاديث تحدد السن والأوصاف التي تمنع من قبول ~~الأضحية، منها حديث مسلم وغيره "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم ~~فتذبحوا جذعه من الضأن " وحديث مسلم أن جذعه المعز لا تجزىء، وحديث أحمد ~~وأصحاب السنن في النهى عن التضحية بأعضب القرن والأذن، وفي عدم التضحية ~~بالعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير ~~التي لا تنقى، والمقابلة والمدابرة والشرقاء والحرقاء، وحديث أحمد وأبى ~~داود في النهى عن المصفرة، والمستأصلة والبخقاء والمشيعة. # وقالوا في تفسير ذلك: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم ~~لها سنتان فأكثر والجذع من الضأن ما له سنة تامة، وهو الأشهر عن أهل اللغة ~~وجمهور أهل العلم من غيرهم، وقيل: ما به ستة أشهر، وقيل سبعة، وقيل: ~~ثمانية، وقيل عشرة وجذعه المعز لا تجزىء عند الجمهور، وتجوز عند عطاء ~~والأوزاعي، وهو وجه لبعض الشافعية كما حكاه الرافعى. # وقال النووي: هو شاذ أو غلط. # وأعضب القرن والأذن، ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي ~~والجمهور إلى أن الأضحية تجوز بمكسور القرن مطلقا، وكرهه مالك إذا كان يدمى ~~وجعله عيبا. فإذا استؤصل القرن كانت البهيمة مستأصلة، وإذا استؤصلت الأذن ~~كانت مصفرة وقيل هي الهزيلة، ms5378 والكسير أو الكسراء التي لا مخ لها، والبخقاء ~~هى ذاهبة البصر أو القبيحة العور، والمشيعة هي الضعيفة التي تحتاج إلى من ~~يشيعها، والمقابلة هى الشاة التي قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة، ~~والمدابرة هي التي قطعت أذنها من جانب، والشرقاء مشقوقة الأذن طولا، ~~والحرقاء هى التي في أذنها خرق مستدير. # كما جاء حديث أحمد بجواز التضحية بالخصى. ويبدو لى من كلام الفقهاء أن ~~هذه العيوب تؤثر على اللحم إذا عينت الأضحية المعيبة قبل وقت ذبحها بزمن ~~طويل، فعيوبها تمنعها من الرعى أو تناول الطعام أو النمو كما تنمو ~~الحيوانات السليمة من هذه العيوب، وعدم قبولها بسبب هذه العيوب يظهر في ~~المنذورة التى ينبغي أن تكون جيدة اللحم، لكن لو طرأ عيب على شاة طيبة ~~اللحم والشكل ثم ذبحت في ميعاد الأضحية فلماذا لا تقبل؟ ولذلك أرى تناقضات ~~غريبة في كلام الفقهاء بسبب هذه العيوب فأى ضرر في قبول مقطوعة الأذن أو ~~مشقوقتها مع أن ذلك لا يؤثر على اللحم مطلقا حتى لو نذرت واستمرت زمنا ~~طويلا قبلأن تذبح، وما معنى أن يرفض المالكية التضحية بالبكماء وهى فاقدة ~~الصوت، وما دخل صوتها في لحمها، وما معنى أن يرفض الشافعية التضحية بما حصل ~~لها عرج وقت ذبحها في حال قطع الحلقوم والمرىء، هذا وتصح الشاة من الضأن أو ~~المعز عن شخص واحد، أو عن أسرة يعولها، وتكفى البقرة أو الناقة عن سبعة، ~~وشرط الأحناف بلوغ الضأن سنة أو ستة أشهر مع وفرة اللحم، وفي المعز لابد من ~~بلوغ سنة والدخول في الثانية، وفي البقر والجاموس اشترطوا بلوغ سنتين ~~والدخول فى الثالثة، وفى الإبل بلوغ خمس سنين والدخول فى السادسة اشترط ~~الشافعية في المعز بلوغ سنتين كاملتين. ### | 11 - # والأضحية إذا كانت منذورة لا يحل أكل شيء منها مطلقا، بل يتصدق بها ~~جميعها، كما قال الأحناف والشافعية، ويجوز بل يسن الأكل منها عند الحنابلة، ~~يؤكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث، أما غير المنذورة فلا يجب الصدق ~~بشيء منها بل يسن فقط. # عن أبي سعيد ms5379 أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ~~فقال "إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام ليسعكم، وإني ~~أحله لكم فكلوا ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحى، وكلوا وتصدقوا ~~واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أني شئتم ~~" رواه أحمد. # كان الرسول قد منعهم من ادخار لحوم الأضاحى، وألزمهم التصدق بها على ~~المحتاجين الذين يفدون المدينة أيام العيد من أجل ذلك، ثم أجاز لهم أن ~~يأكلوا ويدخروا لأولادهم منها. وجاءت في ذلك عدة أحاديث متفق على صحتها " ~~نيل الأوطار ج 5 ص 134 " ولا يجوز بيع شيء من الأضحية حتى الجلد. # وهناك إرشادات عند ذبح الأضحية قال النووى فيها " شرح صحيح مسلم ج 13 ص ~~120 " يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل في ذبحها إلا ~~لعذر وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف وإن ~~استناب كتابيا كره كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت الضحية عن الموكل، هذا مذهبنا ~~ومذهب العلماء كافة إلا مالكا في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها، ويجوز ~~أن يستنيب صبيا أو امرأة حائضا. # ولكن يكره توكيل الصبى، وفى كراهة توكيل الحائض وجهان قال أصحابنا: ~~الحائض أولى بالاستنابة من الصبى، والصبى أولى من الكتابى قال أصحابنا: # والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا، لأنه أعرف ~~بشروطها وسننها انتهى. ### | 12- # من الطرائف الأدبية عن خروف العيد، ما قاله محمد بن نصر الله الدمشقي ~~الأنصاري: # أتاني خروف ما شككت بأنه * حليف هوى قد شفه الهجر والعذل إذا قام في شمس ~~الظهيرة خلته * خيالا ترى من ظلمة ماله ظل فناشدته: ما يشتهي؟ قال: حلبة * ~~وقاسمته: ما شاقه؟ قال لي: الأكل فأحضرتها خضراء مجاجة الثرى * مسلمة ما مس ~~أوراقها الفتل فظل يراعيها بعين ضعيفة * وينشدها والدمع في العين منهل أتت ~~وحياض الموت بيني وبينها * وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل ناشدته = طلبت منه ~~أن يفصح لى عما يشتهيه، قاسمته = أقسمت عليه أن ms5380 يبوح لى بما يشتاق إليه. ~~الفتل = الذبول. # ومن مداعبات الشاعر الراحل الشيخ محمد الأسمر في خروف العيد: # إن كان ذو القرنين عندك حاضرا * فابعث به لنرى ضياء جبينه ولكى يجاوب أو ~~يمأمئ مثله * في بيت جارى مأمآت قرينه وليطمئن الدائنون ويعلموا * أنى امرؤ ~~يقضى جميع ديونه ونرده لك بعد ذلك سالما * بدمقس فروته وعاج قرونه وأنا ~~الأمين عليه وهو بمنزلى * من كل جزار ومن سكينه 13 -هناك كلمات تتردد في ~~هذا الموضوع ينبغي التنبة للفرق بينها، وهي: ### | 1 - # الهدى ما يتقرب به إلى الله في الحرم من الإبل والبقر والغنم، وهو يكون ~~تارة واجبا إذا كان منذورا، أو جزاء على فوات واجب أو ارتكاب منهى عنه، كما ~~قاله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى} البقرة: 196، ~~وتارة يكون مندوبا إذا كان تطوعا وليس جزاء على شيء. ### | 2 - # الفدية ما كانت في مقابل ارتكاب منهى عنه أو فوات واجب، وقد تكون ذبحا أو ~~تصدقا أو صياما أو غير ذلك، قال تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ~~رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة: # 196، والمراد بالنسك الذبح وقال فيمن يشق عليهم الصيام {وعلى الذين ~~يطيقونه فدية طعام مسكين} البقرة: 184. ### | 3- # الأضحية ما تذبح تقربا إلى الله بمناسبة عيد الأضحى # PageV09P313 ### | المعتدة والحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أثناء استعدادى للسفر لأداء فريضة الحج توفى زوجى، فتابعت الإجراءات ~~وسافرت، ولكن قيل لى: إن حجك غير صحيح، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # الكلام هنا فى نقطتين، الأولى فى شرط المحرم، والثانية فى حق الزوج، أما ~~شرط المحرم مع المرأة فقد أجيب عنه، وقلنا: إذا كان الحج لأول مرة يمكن أن ~~يكون معها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة كما ذهب إليه الشافعية. # وأما حق الزوج فإن التى توفى زوجها يجب عليها أن تعتد، فإن انتهت عدتها ~~بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة أيام كان لها السفر دون حرج، أما إن تقرر ~~سفرها قبل ms5381 انتهاء العدة فقد تعلق بها واجبان، واجب الحج وواجب العدة، ~~والآراء فى حل هذه المشكلة مختلفة، فالأئمة الأربعة قالوا: لا تخرج من ~~عدتها ولا تسافر، فهى تعتبر غير مستطيعة، ولا يجب الحج على غير المستطيع، ~~ويمكنها أن تحج فى عام آخر، حتى قال بعضهم: لو سافرت بالفعل ثم جاءها خبر ~~وفاة زوجها عادت من سفرها إن لم تصل إلى الميقات، بدليل الحديث الذى رواه ~~أصحاب السنن عن الفريعة بنت مالك أن أخت أبى سعيد الخدرى سألت النبى صلى ~~الله عليه وسلم أن تترك بيت زوجها الذى مات فى سفر لتذهب إلى بيت أهلها فلم ~~يأذن لها، وهو حديث صحيح قضى به عمر وعثمان والأكثرون. # وأجاز داود الظاهرى سفرها وهى فى العدة، وذلك لحديث عائشة رضى الله عنها ~~أنها خرجت بأختها أم كلثوم لما قتل زوجها طلحة، خرجت بها إلى مكة لعمل ~~عمرة، وقال داود: المأمورة به هو الاعتداد، وليس المكث فى البيت، وسار عليه ~~بعض التابعين. # ويمكن الأخذ برأى عائشة هذا فى الحج الواجب لأول مرة، وذلك لعدم تكرار ~~الفرصة عند تعقد الأمور وتنظيم سفر الحجاج وتقييده، أما الحج المندوب - وهو ~~ما كان غير المرة الأولى-فلا تخرج ما دامت فى العدة # PageV09P314 ### | متى يذبح هدى التمتع وأين؟ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أحرمت فى موسم الحج بالعمرة أولا، ولما انتهيت منها ذبحت الهدى قبل أن ~~نقف بعرفة فهل الذبح صحيح أم لابد أن يكون بعد الإحرام بالحج وأن يكون فى ~~منى؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم ~~يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم ~~يكن أهله حاضرى المسجد الحرام} البقرة: 196، يعنى من أدى العمرة وانتهى ~~منها وتحلل واستباح ما كان محرما عليه بسبب الإحرام، وظل متمتعا إلى وقت ~~الحج فعليه فى مقابل هذا التمتع أن يذبح شاة، فإن لم يجدها أو لم يجد ثمنها ~~فعليه أن يصوم عشرة أيام كاملة، ms5382 ثلاثة منها فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ~~كما نص عليه القرآن الكريم. # لكن هل هناك مكان أو وقت معين للذبح؟ أما مكان الذبح فهو الحرم المكى ~~ومنه منى، ولا يجوز عند جمهور العلماء ذبحه خارج الحرم المكى، ومن نسى أن ~~يذبح وعاد إلى بلده فعليه أن يذبح فى الحرم بنفسه أو بتوكيل غيره من الحجاج ~~أو الزوار أو غيرهم، ولا يجوز الذبح فى البلد إلا قليل، وهو مروى عن مجاهد ~~من التابعين، لكن رأى الجمهور هو الصحيح لتحقيق الحكمة الشرعية للذبح ~~لمنفعة أهل مكة كما تنص عليه الآيات. # أما وقت الذبح ففيه ثلاثة آراء للعلماء. # رأى يقول: لا يصح الذبح إلا بعد الإحرام بالحج، كما دل عليه ظاهر الآية ~~{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} أى الدخول فيه بالإحرام، وعلى هذا الرأى يكون ~~الذبح فى منى أو فى مكة بعد العودة من منى، لأنه المكان الميسر للذبح، وهو ~~المتفق عليه فى مذهب المالكية. # ورأى ثان يقول: يصح الذبح بعد الفراغ من أعمال العمرة وقبل أن يحرم ~~بالحج، وذلك قياسا على تقديم كفارة اليمين على الحنث وتقديم الزكاة على ~~الحول "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع فى فقه الشافعية ج اص 226) يقول الأبى ~~فى شرح صحيح مسلم: إنه محكى عن عياض، وقال المازرى هو الصحيح، وهو الذى ~~عليه الجمهور، وهو وجه عند بعض أصحاب الشافعى. # ورأى ثالث حكاه المازرى: يجوز الذبح بعد الإحرام بالعمرة. # وذكر النووى فى المجموع أن الذبح الواجب بالتمتع قبل الإحرام بالحج فيه ~~خلاف، وجاء فى الأم للشافعى استحباب الذبح لهدى التمتع بعد الفراغ من السعى ~~بين الصفا والمروة قبل أن يحلق أو يقصر. # وما دامت المسألة خلافية فالأيسر هو العمل بجواز الذبح بعد الانتهاء من ~~العمرة، ولا داعى لتأخيره إلى الإحرام بالحج ليذبح فى منى، والدين يسر. # أما إن عجز عن الهدى فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام فى الحج كما نصت عليه ~~الآية، وقد نقل عن أحمد بن حنبل أنه يجوز الصوم قبل أن يحرم ms5383 بالحج، وقال ~~الثورى والأوزاعى: يصومهن من أول أيام العشر، وبه قال عطاء، وقال عروة: ~~يصومها ما دام بمكة فى أيام منى وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل المدينة ~~"تفسير القرطبى ج 2 ص 399" وفى ص 403: يصوم السبعة بعد الرجوع من الحج ولو ~~لم يذهب إلى بلده، فيصوم فى الطريق ويصوم فى مكة. وقال جماعة: # يصوم الثلاثة وهو محرم بالحج قبل يوم عرفة. # وقال بعض آخر: يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وكانت عائشة ~~تصومها فى أيام التشريق وهى الثلاثة بعد العيد كما رواه البخارى عنها وقال ~~ابن عمر وعائشة فى أيام التشريق ألا يصمن إلا لمن لم يجد الهدى رواه ~~الدارقطنى بإسناد صحيح وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها، ~~إما قبل أن يعود إلى بلده وإما بعد أن يعود ولا يشترط التتابع فى صيام هذه ~~الأيام # PageV09P315 ### | تكرار العمرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز تكرار العمرة فى موسم الحج أو غير موسمه، وهل لهذا التكرار حد؟ ### | الجواب # يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة فى العمر أو فى السنة أو فى الشهر أو فى ~~اليوم،حيث لا يوجد نص يمنع ذلك، قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضى الله ~~عنهما أعواما فى عهد ابن الزبير، عمرتين فى كل عام، وقال القاسم: إن عائشة ~~رضى الله عنها اعتمرت فى سنة ثلاث مرات، فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ فقال: ~~سبحان الله، أم المؤمنين؟ وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وكره مالك تكرارها ~~فى العام أكثر من مرة، إلا لمن كان داخلا مكة قبل أشهر الحج وكان ممن يحرم ~~عليه مجاوزة الميقات حلالا فلا يكره له تكرارها بل يحرم بعمرة حين دخوله ~~ولو كان قد تقدمت له عمرة فى هذا العام # PageV09P316 ### | متى فرض الحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى السنة التى فرض فيها الحج إلى بيت الله الحرام؟ ### | الجواب # الحج إلى مكان مقدس أمر معروف عند الأمم ms5384 منذ القدم كما قال سبحانه {لكل ~~أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه} الحج: 67، وكما قال {ولكل أمة جعلنا منسكا ~~ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} الحج: 34. # والحج فى جزيرة العرب عبادة قديمة ترجع إلى عهد بناء البيت الذى جعله ~~الله أول بيت وضع للناس، والذى رفع قواعده أبو الأنبياء إبراهيم عليه ~~السلام، وأمره الله أن يسكن أسرته الصغيرة عنده، وأن يؤذن فى الناس بالحج ~~استجابة لدعاء ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليه ويرزق أهله من ~~الثمرات، وبهذا أصبح الحج شريعة متبعة وموسما حرص العرب عليه ليشهدوا منافع ~~لهم. # وجاء الإسلام وما يزال الحج تمارس شعائره القديمة، وكان النبى صلى الله ~~عليه وسلم يشهد الموسم كعادة العرب، وبعد البعثة عرض نفسه على القبائل ~~الوافدة إلى مكة يبلغهم الدعوة وكانت قلة من المسلمين تمارس الحج كميراث ~~قديم ولم يكن فرض عليهم كما فرضت الصلاة فى مكة حتى هاجروا إلى المدينة ~~وكانت الحروب هى التى حالت دون زيارتهم للبيت الحرام. # لقد قال بعض المؤرخين للتشريع: إن الحج الذى فرض بقوله تعالى {ولله على ~~الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران: 97، كان فى السنة السادسة ~~للهجرة، وعلى أثره قام النبى صلى الله عليه وسلم وجماعة معه بالسفر إلى مكة ~~لأداء العمرة، فصدهم المشركون وكان صلح الحديبية، وقضى الرسول هذه العمرة ~~فى السنة التالية. # وقاله جماعة: إن الحج لم يفرض إلا بعد السنة الثامنة حيث فتحت مكة وأمن ~~الطريق الذى لم يكن آمنا قبل ذلك، وإنما كان فرضه فى السنة التاسعة حيث ~~أوفد النبى صلى الله عليه وسلم بعثة الحج على رأسها أبو بكر رضى الله عنه، ~~ليؤذن فى الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ~~وكانت هذه البعثة تمهيدا لحجة النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فى ~~السنة العاشرة وهى الحجة الوحيدة التى حجها كما رواه مسلم وفيها نزلت آية ~~{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} ~~المائدة: ms5385 3، وأشهد الناس على أنه بلغ الرسالة، وأمرهم أن يبلغوها للعالم ~~كله # PageV09P317 ### | النظافة فى الحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الحاج ممنوع من الاستحمام والتطيب حتى لو تغيرت رائحته بالعرق ~~ونحوه، مع أن الإسلام دين النظافة؟ ### | الجواب # روى البزار بسند صحيح أن عمر رضى الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو ~~محرم، فقال له. ارجع فاغسله، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ~~"الحاج الشعث التفل ". والشعث من عليه أثر التراب من السفر، والتفل البعيد ~~العهد بالماء، وقال النبى صلى الله عليه وسلم "أما الطيب الذى بك فاغسله ~~عنك ثلاث مرات ". # وقال فيمن مات وهو محرم "لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم ~~القيامة ملبيا". # نعم الإسلام دين النظافة، سواء أكانت تخلية أم تحلية، تخلية بالغسل ~~وإزالة الزوائد التى تتجمع معها الأوساخ، وتحلية بالطيب وسائر الروائح ~~الزكية ونحوها. # ولكن الحاج فى أثناء إحرامه، وقد تكون مدته قصيرة جدا، ممنوع من التحلية ~~بالروائح الطيبة لأنها من باب الكماليات. # والحج يقوم على التجرد منها والوقوف أمام الله بأقل ما يستر العورة، ~~تشبها بما سيكون الناس عليه يوم يحشرون إلى ربهم {ولقد جئتمونا فرادى كما ~~خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم} الأنعام: 94. # وقد جاء فى الأحاديث أن الله يباهى الملائكة بالواقفين على عرفة ويقول ~~"انظروا إلى عبادى أتونى شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ... ". # أما التخلية عن الأمور التى تضر الجسم وتضر بالرفاق والمجتمع الكبير فإن ~~الإسلام أباح الاغتسال والتطهر أثناء الإحرام، ومنع العطور التى هى زائدة ~~على النظافة العادية. # وقد ورد أن ابن عباس رضى الله عنهما دخل حمام الجحفة وهو محرم، فقيل له: ~~أتدخل الحمام وأنت محرم ... ؟ فقال: إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا. # وأخرج الجماعة إلا الترمذى أن أبا أيوب الأنصارى كان يغتسل بصب الماء ~~عليه والتدليك. وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. # على أن الاغتسال والتطهر بوجه عام مشروط أو مندوب لعدة أعمال ms5386 فى الحج. # فعن ابن عمر أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام، وإذا أراد ~~دخول مكة. رواه البزار والدارقطنى والحاكم وصححه. وكذلك يسن الغسل للوقوف ~~بعرفة. # والطيب جائز قبل الإحرام حتى لو امتد أثره إلى ما بعد الإحرام، ففى ~~البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب -أى ~~بريقه -فى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. # وعنها أيضا قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ~~فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه ~~النبى صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أحمد وأبو داود. # وجوز الفقهاء استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ أثناء ~~الإحرام. # وعند الشافعية والحنابلة يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة، لأن المقصود به ~~النظافة لا التطيب. # هذا، وكثير من الناس الذين فهموا النصوص خطأ يمتنعون عن الاغتسال وتغيير ~~الملابس ويؤثرون البقاء على ما هم عليه حتى بعد انتهاء أعمال الحج وانتظار ~~العودة إلى البلاد، ويظنون أن ذلك من الدين، مع ما قد يفوح منهم من رائحة ~~كريهة، وبخاصة فى أيام الحر، وهم بذلك يخلقون مجالا لبعض الأمراض، إلى جانب ~~إيذاء الغير بروائحهم الكريهة # PageV09P318 ### | لقطة الحرم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أثناء وجودى فى منى وجدت مبلغا من النقود نحو ثلاثين دينارا فأخذتها ~~وقررت التصدق بها بعد عودتى لبلدى على أن أهب ثوابها لصاحبها فهل يجوز ذلك؟ ### | الجواب # لقطة الحرم يحرم أخذها إلا لتعريفها فقد صح فى الحديث "إن هذا البلد حرمه ~~الله تعالى، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها" وجاء أيضا "لا يرفع لقطتها إلا ~~منشدها" أى المعرف بها، قال العلماء فى بيان حكمة ذلك: إن حرم مكة مثابة ~~للناس يعودون إليه المرة بعد المرة، فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث فى ~~طلبها، فكأنه جعل ما له محفوظا عليه، كما غلظت الدية فيه. وقالوا: # من التقطها يلزمه الإقامة وعدم السفر وذلك ms5387 للتعريف بها أو يدفعها إلى ~~الحاكم إذا كان أمينا ليقوم بالتعريف عنها، ويوجد الآن جهاز خاص فى الحرم ~~للأشياء المفقودة فيجب تسليمها إليه، ثم قال العلماء إن لم يسلمها إلى ~~الحكومة لا يجب بعد معرفة علاماتها أن يحفظها، سواء أكانت حقيرة أم خطيرة، ~~وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدى، ثم ينشر خبرها فى مجتمع ~~الناس بكل وسيلة، فإن جاء صاحبها وعرفها دفعت إليه، وإن لم يجيء عرفها ~~الملتقط لمدة سنة، فإن لم يظهر صاحبها بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو ~~الانتفاع بها، هذا هو حكم المسألة ولك الخيار فى إرسالها إلى حكومة ~~السعودية لتتولى التعريف عنها، أو التصرف فيها على ضوء ما علمت # PageV09P319 ### | أنواع الإحرام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أريد أن أؤدى الحج والعمرة معا فى سفرة واحدة فكيف أقوم بهما؟ ### | الجواب # قال تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة: 196، فالحج واجب على كل ~~مستطيع فى العمر مرة واحدة، كما أن العمرة واجبة عند الشافعى وأحمد وسنة ~~عند أبى حنيفة ومالك. # وأعمال العمرة تؤدى داخل مكة، فهى طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ~~ثم تحلل منها بحلق الشعر أو تقصيره، أما أعمال الحج فتؤدى فى مكة بالطواف ~~والسعى والحلق، وخارج مكة بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمى ~~الجمرات فيها. # والذى يقصد بيت الله فى أشهر الحج - شوال وذى القعدة وذى الحجة - ويريد ~~أن يؤدى الحج والعمرة له أن يختار فى إحرامه إحدى الكيفيات التالية: # الأولى: أن ينوى أداء العمرة فقط، بعد أن يلبس ملابس الإحرام وقبل أن يصل ~~إلى الميقات، فإذا وصل مكة طاف سبعا بالبيت ثم سعى سبعا بين الصفا والمروة، ~~ثم حلق بعض شعره أو قصره. # وبهذا تمت عمرته، ويخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويتمتع بما ~~كان محظورا عليه أثناء الإحرام، من مثل الطيب وقص الشعر والأظافر والاتصال ~~الجنسى. # وعليه مقابل ذلك أن يذبح شاة، لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ~~فما استيسر من الهدى} البقرة: 196. # وعندما ms5388 يحين الخروج إلى عرفات يحرم بالحج من المكان الذى هو فيه بعد أن ~~يلبس ملابس الإحرام، ثم يقف بعرفة ويفيض منها إلى المزدلفة بعد المغرب، ~~ويمكث بها مدة بعد منتصف الليل، ثم يصبح يوم العيد فى منى ويرمى جمرة ~~العقبة وهى الكبرى ثم يقص بعض شعره، وهنا يجوز له أن يخلع ملابس الإحرام ~~ويلبس الملابس العادية ويمكث فى منى ثلاثة أيام لرمى الجمار، أو يذهب إلى ~~مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة يوم العيد، ثم يعود إلى ~~منى ليبيت فيها ويرمى الجمرات وهذه الكيفية وهى تقديم العمرة على الحج فى ~~أشهره تسمى بالتمتع. # الثانية: أن ينوى قبل الوصول إلى الميقات الإحرام بالحج فقط، وعند وصوله ~~مكة يطوف طواف القدوم -وهو سنة-ويسعى بين الصفا والمروة إن أراد، ويمكث ~~ملتزما للإحرام حتى يقف بعرفة ويتمم أعمال الحج بالمبيت بمزدلفة ورمى ~~الجمرات والمبيت بمنى والطواف، والسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ~~وبالحلق أو التقصير. # وهذه الكيفية من الإحرام تسمى الإفراد. # وبعد أن ينتهى من الحج يمكن أن يحرم بالعمرة من مسجد عائشة بالتنعيم، ~~ويؤدى أعمالها المعروفة وليس عليه فى هذه الكيفية هدى. # الثالثة: أن ينوى الحج والعمرة معا فى إحرام واحد قبل الميقات، فإذا وصل ~~مكة طاف طواف القدوم وسعى ووقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى جمرة العقبة صباح ~~يوم العيد ثم حلق -ثم طاف طواف الإفاضة وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف ~~القدوم، ثم كمل أعمال الحج برمى الجمرات والمبيت بمنى، وهذه الكيفية من ~~الإحرام تسمى "القران ". وفيها هدى كهدى التمتع، لأنه طاف طوافا واحدا - ~~سبعة أشواط - وسعى سعيا واحدا-سبعة أشواط -عن الحج والعمرة معا. ففى مقابل ~~راحته بعدم تكرر الطواف والسعى يلزمه الهدى. # والإنسان حر فى أن يختار أية كيفية من هذه الكيفيات، حسب ظروفه وحالته ~~الصحية أو المالية أو غيرها، والمهم أنه أدى النسكين فى رحلة واحدة، وبرئت ~~ذمته من أداء الواجب وإن كان الفقهاء اختلفوا فى أيها أفضل بناء على ~~اختلافهم فى حج الرسول وإن ms5389 صحح بعضهم أنه كان قارنا لأنه ساق الهدى فذهبت ~~الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران، لأن المفرد والمتمتع يأتى ~~بكل من النسكين بكمال أفعاله، أما القارن فيقتصر على عمل الحج وحده. وفى ~~التفاضل بين التمتع والإفراد قولان. # والحنفية قالوا: القرآن أفضل من التمتع والإفراد، والتمتع أفضل من ~~الإفراد. # والمالكية قالوا: الإفراد أفضل من التمتع والقران. # والحنابلة قالوا: التمتع أفضل من القران ومن الإفراد، لأنه الأيسر، وقد ~~تمناه النبى صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عن جابر أن أصحاب النبى فى ~~حجهم معه أحرموا بالحج وحده، أى مفردين، فلما كان صبح الليلة الرابعة من ذى ~~الحجة أمرهم أن يحلوا من الإحرام وأباح لهم أن يأتوا نساءهم قبيل الوقوف ~~بعرفة، ثم خطب فيهم فقال: " قد علمتم أنى أتقاكم وأصدقكم وأبركم، ولولا ~~هديى لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى، فحلوا ~~" فحللنا وسمعنا وأطعنا # PageV09P320 ### | خطبة الوداع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى خطبة الوداع، وهل كانت فى عرفة أم فى منى؟ ### | الجواب # النبى صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من خطبة فى حجة الوداع، فقد خطب فى ~~مكة وفى عرفة وفى منى، بين فيها مناسك الحج كما بين الأصول العامة للدين، ~~ونبه على التمسك بالشريعة كآخر وصية له فى هذا الجمع الحاشد. وفى يوم عرفة ~~خطب فى وادى عرنة وكان فيما قال: # إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى ~~بلدكم هذا، ألا إن كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع، ودماء الجاهلية ~~موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وأول ~~ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع ... فاتقوا الله فى ~~النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة ~~الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ~~ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد ms5390 تركت فيكم ما لن ~~تضلوا بعدى إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عنى فماذا أنتم قائلون؟ ~~قالوا: # نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت: فأشار بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ~~وينكتها إلى الناس - أى يرددها ويقلبها، وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ~~اللهم اشهد. # وخطب فى منى يوم النحر خطبة أكد فيها ما خطبه فى عرفة، وبين أن الزمان قد ~~استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فالسنة اثنا عشر شهرا، منها ~~أربعة حرم.. . وقال فيها " ألا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ~~ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع ". # هذا ما ورد من الخطبة فى الأحاديث الصحيحة، وقد عنى بدراستها علماء ~~الدين، ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب الحديث # PageV09P321 ### | كم حج النبى صلى الله عليه وسلم واعتمر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل حج النبى صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع؟ ### | الجواب # الحج كان معروفا عند العرب من أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ~~واستمروا يحجون حتى جاء الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم - وهو المولود ~~فى مكة والناشىء فيها إلى أن بعث وهاجر كان يمارس ما تمارسه العرب من ~~الشعائر الباقية من دين إبراهيم، على الرغم مما حدث فى بعضها من تغيير، ~~كوقوف جماعة منهم يوم عرفة فى الحرم وليس فى عرفة لأنها فى الحل، والنسىء ~~الذى أخروا به الحج عن موعده الحقيقى، ولما جاء الإسلام كان الرسول صلى ~~الله عليه وسلم يجتمع بالناس فى موسم الحج ليبلغهم الدعوة فى منى ثلاث سنين ~~متوالية "الزرقانى على المواهب ج 3 ص 105 ". # يقول القرطبى فى تفسيره "ج 4 ص 143 ": كان الحج معلوما عند العرب مشهورا ~~لديهم، وكان مما يرغب فيه لأسواقها وتبررها وتحنفها- أى الطاعة والعبادة- ~~فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا، وألزموا بما عرفوا. وقد حج النبى صلى ~~الله عليه وسلم قبل حج الفرض، وقد وقف بعرفة ولم ينير من شرع إبراهيم ما ~~غيروا. حين كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون: ms5391 # نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ونحن الحمس -المتشددون فى الدين. # ولكن الحج فرض فى الإسلام بقوله تعالى {ولله على للناس حج البيت من ~~استطاع إليه سبيلا} آل عمران: 97، وكان ذلك فى السنة السادسة أو التاسعة ~~للهجرة، ولم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج إلا حجة واحدة هى ~~حجة الوداع. يقول القرطبى: من أغرب ما رأيته أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~حج قبل الهجرة مرتين، وأن الفرض سقط عنه بذلك لأنه قد أجاب نداء إبراهيم ~~حين قيل له {واذن فى الناس بالحج} الحج: 27، وهذا بعيد. # وفى شرح الزرقانى على المواهب للقسطلانى "ج 3 ص 105" أن ابن سعد قال: إن ~~الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج غير حجة الوداع منذ تنبأ إلى أن توفاه ~~الله تعالى، ولكن ابن حجر فى "الفتح " قال: إنه حج قبل أن يهاجر مرارا، بل ~~الذى لا ارتياب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط وأخرج الترمذى عن جابر ~~أنه حج بمكة حجتين قبل الهجرة، وأخرج ابن ماجه والحاكم أنه حج قبل أن يهاجر ~~ثلاث مرات، وهو مبنى-كما يقول ابن حجر- على مقابلته للأنصار بالعقبة، وهذا ~~بعد النبوة، أما قبل النبوة فلا يعلم عدد حجه إلا الله. وكل ذلك استصحاب ~~للأصل الذى درج عليه العرب من أيام إبراهيم عليه السلام. # وأما عدد عمره صلى الله عليه وسلم فيعلم من الكلام عن عدد حججه، وهى من ~~اليسر بحيث يحرص عليها، فهى طواف وسعى وحلق، دون حاجة إلى أماكن أخرى ~~ومشاعر خارج مكة، والذى وردت به الروايات كان بعد الإسلام وبعد الهجرة، فقد ~~روى أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضى الله عنهما ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية- التى أحصر ~~فيها - وعمرة القضاء - لعمرة الحديبية-والثالثة عمرة من الجعرانة والرابعة ~~مع حجته # PageV09P322 ### | الميقات الزمانى للحج والعمرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الميقات الذى يمكن للإنسان فيه أن يحرم بالحج؟ ### | الجواب ms5392 # قال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج} البقرة: # 189، {الحج أشهر معلومات} البقرة 197، الحج عبادة كالصلاة والصوم، له ~~ميقات يؤدى فيه، ولا يصح قبله ولا بعده. وقد أجمع العلماء على أن المراد ~~بأشهر الحج: شوال وذو القعدة، واختلفوا فى ذى الحجة هل هو بكماله من أشهر ~~الحج، أو عشرة منه فقط، والصحيح أن الشهر كله من أشهر الحج، لأن رمى ~~الجمرات فى منى يكون بعد العشر، وكذلك طواف الإفاضة يمكن أن يؤدى فى الشهر ~~كله بلا خلاف. # ولو أحرم الإنسان بالحج قبل دخول شهر شوال، لا يصح حجه، قال بذلك ابن ~~عباس وابن عمر وجابر، وذهب إليه الشافعى، ورأى أبو حنيفة ومالك وأحمد صحة ~~الإحرام مع الكراهة، ورجح الشوكانى الرأى الأول التزاما بالميقات كالصلاة. # هذا فى الحج أما العمرة فليس لها ميقات زمنى معين، فكل أشهر السنة ميقات ~~لها # PageV09P323 ### | الميقات المكانى للحج والعمرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى المواقيت التى لا يمر عليها الإنسان الذى يقصد الحرم المكى للنسك ~~إلا وهو محرم؟ ### | الجواب # لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، فجعل لأهل المدينة ومن ~~يمر عليها "ذا الحليفة" وهو موضع بينه وبين مكة 450 كيلو متر، ويعرف بأبيار ~~على، وجعل لأهل الشام ومن فى طريقهم "الجحفة" وهى فى الشمال الغربى من مكة، ~~بينه وبينها 187 كيلو متر، وهى قريبة من "رابغ " بينها وبين مكة 204 كيلو ~~متر. وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة. # وجعل ميقات أهل نجد "قرن المنازل " وهو جبل شرقى مكة يطل على عرفات، بينه ~~وبين مكة 94 كيلو متر. وجعل ميقات أهل اليمن "يلملم " وهو جبل جنوبى مكة ~~بينه وبينها 54كيلو متر. وجعل ميقات أهل العراق "ذات عرق " وهى موضع فى ~~الشمال الشرقى لمكة بينه وبينها 94 كيلو مترا. # هذه هى المواقيت التى عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها "هن لهن ~~ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد ms5393 الحج أو العمرة" أى أن هذه المواقيت هى ~~لأمل هذه البلاد ولمن مر بها، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله، ومن ~~كان فى مكان لا يمر بهذه المواقيت، أى بين مكة 366 والمواقيت فميقاته من ~~مكانه، ومن كان فى جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون ~~بجدة فهو حر يحرم فى أى ميقات، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن ~~حزم، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه. # وهى أيضا مواقيت لمن يريد العمرة، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل، يخرج ~~من مكة ويحرم من هناك، وأقربه هو "التنعيم " أو مسجد السيدة عائشة. # ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه ~~دم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. # هذا، وفى فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهى إلى ميقات أحرم من ~~محاذاته، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه، فإن استويا فى ~~القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة. # وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أى مسافة قصر "حوالى 80 ك. ~~م "- الخطيب على أبى شجاع ج 1 ص 220 # PageV09P324 ### | الحج على الفور أو التراخى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى أحد الأعوام كان عندى ما يكفينى للحج زائدا على كل ما أحتاجه، ولكن ~~شغلت ببعض الأعمال فأخرت الحج ثلاث سنوات ثم حججت. # فهل على إثم فى التأخير؟ ### | الجواب # ذهب بعض العلماء إلى أن الحج واجب على الفور، وذهب بعضهم إلى أن وجوبه ~~على التراخى، ومن القائلين بالفورية: أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب ~~الشافعى، وأبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة فى رواية عنه، ومن القائلين ~~بالتراخى الإمام الشافعى، ومحمد بن الحسن من أصحاب أبى حنيفة، وهو تحصيل ~~مذهب مالك فيما ذكر ابن خويز منداد- كما فى تفسير القرطبى "ج 4 ص 144 " ~~أدلة الفورية قوله صلى الله عليه وسلم ms5394 "من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض ~~المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة" أى الفقر، رواه أحمد والبيهقى وابن ~~ماجه. وقوله "تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له " رواه أحمد ~~والبيهقى وقال "ما يعرض له من مرض أو حاجة" وأدلة التراخى أن الحج فرض فى ~~السنة الثالثة التى نزلت فيها سورة آل عمران وبها آية وجوب الحج أو فى ~~السنة السادسة ولم يحج النبى صلى الله عليه وسلم إلا فى السنة العاشرة. ~~يقول الشافعى: فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة فى العمر، أوله البلوغ وآخره ~~أن يأتى به قبل موته وكذلك من الأدلة حديث ضمام بن ثعلبة السعدى الذى قدم ~~على النبى صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فذكر فيه الحج، وكان قدومه ~~سنه خمس أو سبع أو تسع. # ورد القائلون بالفورية على ذلك بأن من شروط وجوب الحج الأمن، ولم يتوافر ~~الأمن للرسول وأصحابه بعد صلح الحديبية فى السنة السادسة إلا فى السنة ~~العاشرة، فبمقتضى الصلح لم يسمح بزيارة البيت إلا فى السنة السابعة لقضاء ~~العمرة التى لم يتمكن منها فى السنة السادسة، وفى السنة الثامنة كان الفتح ~~فى رمضان وشغل الرسول بحرب من هم قريبون من مكة، وفى السنة التاسعة أرسل ~~أبا بكر على الحج لتهيئة البيت بإعلان منع المشركين من الحج بعد هذا العام ~~ليحج الرسول فى السنة العاشرة ويخطب خطبة الوداع، مع اصطحاب زوجاته معه. # كما رد القائلون بالتراخى على أدلة الآخرين بأنها تحتمل الترغيب فى ~~المبادرة لا تحريم التأخير، ويظهر أثر الرأيين فى أن من قدر على الحج ولم ~~يحج كان آثما على القول بالفورية لو مات قبل أن يحج، وليس آثما على القول ~~بالتراخى، مع الاتفاق بين الرأيين على أن من مات ولم يحج مع قدرته على الحج ~~وجب أن يحج عنه غيره. ومع الاتفاق على أن من حج بعد التأخير لا يكون قاضيا ~~لما فاته بل مؤديا # PageV09P325 ### | الحج المشروط ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عزمت على الحج ms5395 وأحرمت به،وفى أثناء الطريق عرض لى عارض يحول دون إتمام ~~الإحرام، فهل يلزمنى الاستمرار على الرغم من ذلك، أو يجوز لى التحلل من ~~الإحرام؟ ### | الجواب # جاءت فى كتب الفقه صورة من الإحرام تفيد فى مثل العوارض التى تعترض الحاج ~~ولا تمكنه من إتمام حجه، وهى الإحرام مع الشرط، بمعنى أن يقول: # أحرمت لله بالحج وإذا مرضت تحللت منه، أو إذا فقدت النفقة أو حدث حادث ~~معين، فهنا يجوز له التحلل من الإحرام عند وجود هذا الشرط، وإذا لم يشترط ~~فى التحلل أن يكون بهدى فلا يلزمه الهدى. # وهذا التحلل يجوز قبل الوقوف بعرفة وبعده، ويكون التحلل بحلق شعره أو ~~تقصيره مع نية التحلل، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله ~~عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير- بضم ~~الضاد وفتح الزاى-وهى بنت عمه. فقال لها "أردت الحج "؟ فقالت: والله ما ~~أجدنى إلا وجعة، فقال "حجى واشترطى وقولى: اللهم محلى حيث حبستنى" والمرض ~~حبس عن إتمام النسك. ولو قال الإنسان: أحرمت بالحج فإذا مرضت فأنا حلال صار ~~حلالا بنفس المرض من غير نية تحلل ولا هدى. # هذه الصورة فيما إذا شرط التحلل عند الإحرام، أما من طرأ عليه عذر ومنعه ~~من إتمام الحج ولم يكن قد شرط ذلك فله موضع آخر فى الحديث عنه، والعمرة فى ~~هذا كالحج. # وهذا الحكم قال به الإمام أحمد والشافعى، ولم يقل أبوحنيفة ومالك بجواز ~~الاشتراط فى الإحرام، بناء على قول عبد الله بن عمر، لكن البيهقى قال: # لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما ينكره أبوه. # وقال المانعون: حديث ضباعة قصة عين مخصوصة بها، لكن أين الدليل على ~~الاختصاص؟ "نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 324" # PageV09P326 ### | الموالاة فى الطواف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعد ثلاثة أشواط فى الطواف تعبت فجلست للراحة ثم كملت الطواف. # فهل يصح ذلك أو لا بد من استئنافه من الأول. # وما الحكم إذا انتقضى ms5396 الوضوء أثناء الطواف، هل يبطل ما فات، أم يجوز أن ~~يبنى عليه لو تطهر؟ ### | الجواب # موالاة السعى بين الأشواط فى الطواف شرط لصحته عند مالك وأحمد، فإذا كان ~~هناك فاصل يسير لغير عذر فلا يضر، وإن كان كبيرا فإن كان بعذر فلا يضر، أما ~~إن كان بغير عذر بطل الطواف. # أما الموالاة عند الحنفية والشافعية فهى سنة، فلو كان هناك فاصل طويل ~~بغير عذر لا يبطل الطواف، ويبنى على ما فات. ويدل عليه ما رواه سعيد بن ~~منصور عن حميد بن زيد قال: رأيت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما طاف بالبيت ~~ثلاثة أطواف أو أربعة، ثم جلس يستريح، وغلام له يروح عليه، فقام فبنى على ~~ما مضى من طوافه. # هذا، وإذا كان من شروط صحة الطواف الطهارة فلو أحدث فى أثناء الطواف خرج ~~وتوضأ ثم يدخل المطاف ويبنى على ما فات ليكمل الطواف، ولا يجب عليه ~~الاستئناف وإن طال الفصل. وهذا ما رآه الشافعية والحنفية. # ومما يؤكد أن الفصل بين أشواط الطواف لا يضر أن عبد الله بن عمر رضى الله ~~عنهما كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام فبنى على ما مض ~~من طوافه وعطاء بن أبى رباح كان يقول -فى الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر ~~صلاة الجنازة-يخرج ليصلى عليها ثم يرجع فيقضى ما بقى من طوافه. # يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليست شرطا لصحة الطواف، وإنما هى واجب ~~يجبر بدم لو طاف محدثا، ولو كان جنبا أو حائضا صح الطواف ووجب دم هو بدنة، ~~وعليه الإعادة ما دام بمكة. وقال بعض أصحابه: # الطهارة سنة، والصحيح أنها شرط لحديث: مسلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال لعائشة لما حاضت "افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت " أما ~~الطهارة من النجاسة فى الثوب والبدن فهى سنة عندهم أيضا، ويصح الطواف مع ~~النجاسة ولا حاجة إلى ذبح شاة # PageV09P327 ### | الموالاة فى السعى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سعيت بين ms5397 الصفا والمروة أربع مرات ثم شعرت بالتعب فجلست للاستراحة فهل ~~يجب على أن أبدأ السعى من الأول، أو يجوز أن اكمل ما بقى على؟ . ولو حدث أن ~~انتقض وضوئى أثناء السعى، هل بطل ما فعلته، ويجب على السعى من جديد بعد ~~الطهارة؟ ### | الجواب # الموالاة بين أشواط السعى بين الصفا والمروة سنة عند جمهور الفقهاء، ~~وليست شرطا لصحة السعى، فلا مانع من الاستراحة بين الأشواط، والإتيان بما ~~بقى بعد ذلك. والإمام مالك فقط هو الذى قال: إن الموالاة فى السعى شرط ~~لصحته، ويعفى عن الفاصل القصير، أما الطويل فيضر وبخاصة إذا لم يكن عذر، ~~وعند العذر لا يضر كالطواف. روى سعيد بن منصور أن سودة بنت عبد الله بن عمر ~~زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها فى ثلاثة أيام، ~~وكانت ضخمة. # وإذا انتقض الوضوء أثناء السعى فلا يضر، لأن الطهارة ليست شرطا لصحة ~~السعى، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة حين حاضت إلا من الطواف ~~كما رواه مسلم. وروى سعيد بن منصور أن عائشة وأم سلمة - من أمهات المؤمنين ~~- قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا ~~والمروة. فالطهارة سنة وليست واجبة. # وروى سعيد بن منصور أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يطوف بين ~~الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى ودعا بماء فتوضأ، ثم قام فأتم على ما ~~مض. # لا تشترط الموالاة بين الطواف وبين السعى بين الصفا والمروة جاء فى فقه ~~السنة ج 1 ص 713: قال فى المغنى قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعى حتى ~~يستريح، أو إلى العشى. وكان عطاء بن أبى رباح والحسن البصرى لا يريان بأسا ~~لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر السعى بين الصفا والمروة إلى العشى، ~~وفعله القاسم وسعيد بن جبير، لأن الموالاة إذا لم تجب فى السعى نفسه ففيما ~~بينه وبين الطواف أولى # PageV09P328 ### | الجهل والنسيان فى محظورات الإحرام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم من ms5398 ارتكب شيئا من محظورات الإحرام جهلا أو نسيانا؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب الإقناع للخطيب شرح متن أبى شجاع فقه الشافعية "ج 1 ص 233 " ~~قاعدة بخصوص ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فى حالة الجهل والنسيان، ~~تقول: ما كان إتلافا محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان. # وما كان استمتاعا أو ترفها كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل ~~والنسيان، وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع والحلق والقلم ففيه خلاف، ~~والأصح فى الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان، وفى الحلق والقلم ~~الوجوب معهما. # وسيأتى توضيح لذلك إن شاء الله # PageV09P329 ### | نقل تراب من الحرم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تقول سيدة: أتيحت لى الفرصة فحصلت على جزء من التراب الموجود داخل ~~المقصورة التى حول قبر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنا محتفظة به، ~~فقيل لى إنه حرام فماذا أفعل؟ ### | الجواب # جاء فى "كفاية الأخبار ج 1 ص 211 " فى فقه الشافعية أنه يحرم نقل تراب ~~الحرم وأحجاره إلى الحل - أى خارج الحرم - وكذا حرم المدينة، قاله النووى ~~فى شرح المهذب فى أواخر صفة الحج وجزم به، إلا أنه نقل عن الأكثرين فى ~~محظورات الإحرام أنه يكره، يعنى تراب المدينة وأحجارها، قال الإسنائى: نص ~~الشافعى فى "الأم " على المسألة وقال: إنه يحرم، فالفتوى عليه. # وجاء مثل ذلك فى الإقناع للخطيب "ج 1 ص 232" وأوجب رده إلى الحرم، بخلاف ~~ماء زمزم فإنه يجوز نقله وذكر الشيخ عوض فى الحاشية أن أبا حنيفة أجاز نقل ~~التراب للتبرك فينبغى تقليده. # ونقول للسائلة: لا بأس بالأخذ بالقول بالكراهة، ولا حرمة فى الاحتفاظ ~~بهذا التراب ولا بأس أيضا بالأخذ برأى أبى حنيفة فى الجواز # PageV09P330 ### | باب الكعبة مرتفع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك سر فى أن باب الكعبة يكون مرتفعا عن الأرض؟ ### | الجواب # جاء فى الأحكام السلطانية-للماوردى "ص 165 " أن باب الكعبة كان فى الأرض ~~فلما رأت قريش تجديد بنائها قال أبو حذيفة بن المغيرة: ms5399 يا قوم ارفعوا باب ~~الكعبة حتى لا تدخل إلا بسلم، فإنه لا يدخلها حينئذ إلا من أردتم، فإن جاء ~~أحد ممن تكرهون رميتم به فيسقط، فكان نكالا لمن رآه، ففعلت قريش ذلك. وجاء ~~فى صحيح مسلم بشرح النووى"ج 9 ص 96 " أن عائشة رضى الله عنها سألت النبى ~~صلى الله عليه وسلم عن سبب ارتفاع باب الكعبة فقال "فعل ذلك قومك ليدخلوا ~~من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية فأخاف أن ~~تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر - حجر إسماعيل - فى البيت وأن ألزق بابه ~~بالأرض " وفى بعض الروايات "ولجعلت لها بابين موضوعين فى الأرض شرقيا ~~وغربيا، وهل تدرين: لم كان قومك رفعوا بابها؟ " قالت: قلت: لا، قال "تعززا ~~ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقى، ~~حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط " # PageV09P331 ### | العمرة فى رمضان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أتيحت لى الفرصة فقمت بعمل عمرة فى شهر رمضان، هل صحيح أنها تغنى عن ~~الحج؟ ### | الجواب # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "عمرة فى رمضان تعدل حجة " وفى ~~رواية "تعدل حجة معى". ولا يسأل عن حكمة هذا الثواب فذلك فضل من الله، ~~والله واسع عليم، وهو سبحانه يرغب فى أداء العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ~~فى الحرم الشريف، فثواب الطاعة فيه مضاعف. # ومثل ذلك ما ورد من أن الصلاة الواحدة فى المسجد الحرام بمكة تعدل مائة ~~ألف صلاة فيما سواه، فلا يجوز أن يتبادر إلى الذهن أن صلاة يوم فيه تغنى عن ~~صلاة مائة ألف يوم، ولا داعى للصلاة بعد ذلك، فالعدل أو المساواة هنا هى فى ~~الثواب فقط. فلا تغنى العمرة عن الحج أبدا. # ومثل ثواب العمرة فى رمضان ما رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب، عن أنس ~~رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من صلى الصبح فى جماعة ثم ~~قعد يذكر الله حتى تطلع ms5400 الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة" قال ~~أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تامة تامة" وروى الطبرانى مثله عن ~~أبى أمامة، وقال المنذرى: إسناده جيد. ورواه عن ابن عمر بروات ثقات الا ~~واحدا ففيه كلام، وللحديث شواهد كثيرة "الترغيب والترهيب ج 1 ص 125، 126 ". # فالمراد من هذه الأحاديث الترغيب فى الثواب، وليس جواز الاكتفاء بفريضة ~~عن فريضة # PageV09P332 ### | نفقات حج الزوجة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الزوج ملزم بأن يدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج، ولمن تكون ~~الأولوية إذا توفر مع الزوج مال يكفى لقيام فرد واحد بأداء الفريضة، وهل له ~~أن يأخذ من مالها ليؤدى فريضة الحج؟ ### | الجواب # 1- لا يلزم الزوج لزوجته إلا بنفقتها الممثلة فى الطعام والكسوة والمسكن، ~~مع اختلاف العلماء فى نفقة العلاج وفى توفير خادم وتجهيز الموت، أما أن ~~يدفع تكاليف حجها فليس بواجب عليه، فالحج فرض على القادر المستطيع، فإن ~~كانت تملك مالا يكفى للحج وجب عليها الحج من مالها هى، ولا يلزم الزوج بدفع ~~أى شىء لها، ولا يعاقب على التقصير، أما إن تبرع بذلك فهو خير، وله ثواب إن ~~شاء الله، وهو من المعاشرة بالمعروف والتعاون على الخير. ### | 2- # إذا لم يوجد مع الزوج إلا مال يكفى أن يحج به فرد واحد فهو المقدم طبعا، ~~ويجب عليه الحج لأول مرة، وكذلك إذا احتاجه لنفقته هو وحده، والحديث واضح ~~فى ذلك "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " رواه البخارى ومسلم. وفى صحيح مسلم عن ~~حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ~~فإن فضل شىء فلأهلك، فإن فضل شىء فلذى قرابتك ". ### | 3- # إذا كان للزوجة مال خاص ورثته عن أهلها أو ملكته من أية جهة كانت فهو حق ~~خالص لها، ويجب عليها الحج منه لأول مرة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا منه ~~ليحج إلا بإذنها ورضاها، قال تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن ~~لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا ms5401 مريئا} النساء: 4 وقال {وآتيتم إحداهن ~~قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} النساء: 120 ~~وإذا كان هذا فى الصداق الذى دفعه لها فبالأولى لا يجوز أن يأخذ منها شيئا ~~لم يأت عن طريقه هو لكن لو استعان بمال الزوجة على سبيل الهبة أو القرض ~~ليحج فلا مانع منه ولها ثواب مساعدتها لزوجها على الحج # PageV09P333 ### | بيع الأرض للحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل له أرض مملوكة تكفى غلتها حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ولا يفضل منها ~~شىء وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها ويكفى الباقى حاجة عياله مدة ذهابه إلى ~~الحج وعودته، فهل يجب عليه أن يبيعها ليحج؟ ### | الجواب # أجاب النووى فى فتاويه "المسألة 110 " أن الأصح فى مذهب الشافعى رضى الله ~~عنه وجوب الحج عليه والحالة هذه ومثله من له رأس مال يتجر فيه. # لكن هل يعود الرجل من الحج ليتسول؟ لقد رأى كثير من العلماء أن رأس المال ~~الذى يكفيه حاجته وحاجة من تلزمه نفقته لا يجوز إنفاقه كله لأداء فريضة ~~الحج، فإن ذلك سيترتب عليه ضرر كبير له ولمن يعوله، فمثل هذه الحالة تدخل ~~فى عدم الاستطاعة فهو مسئول عن نفسه، وأهله، والتقصير فى ذلك منهى عنه أشد ~~النهى. لقد قال الحنفية والمالكية مثل ما قال الشافعية ولكن أحمد اشترط أن ~~يكون الفاضل عن نفقة الحج يكفى عياله على الدوام، "الفقه على المذاهب ~~الأربعة" وإن كان "المغنى" فيه ما يفيد أن رأيه كرأى الأئمة الثلاثة وعليه ~~فلا يجوز له أن يبيع أرضه التى هى المصدر الوحيد لرزقه ليحج، لأنه سيعود ~~معدما. هو رأى أميل إليه لأنه يتفق مع روح الشريعة الإسلامية التى لا تحب ~~لأهلها أن يعيشوا فقراء ضعافا، وقد شرطت فيها الاستطاعة التى يجب أن تفسر ~~بما يتفق والشريعة، وأين هذا من قول النبى صلى الله عليه وسلم "إن لربك ~~عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذى حق حقه " وقوله "إن ~~الله سائل كل راع عما ms5402 استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته " ~~رواه ابن حبان فى صحيحه. # وقوله "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " رواه أبو داود وغيره وصححه # PageV09P334 ### | تكرار العمرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للحاج أن يؤدى أكثر من عمرة وهو فى الموسم؟ ### | الجواب # روى الترمذى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "تابعوا بين الحج ~~والعمرة" قال بعض شراح الحديث: فيه دلالة على الاستكثار من الاعتمار خلافا ~~لقول من قال: يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال: يكره ~~أكثر من مرة فى الشهر. # واستدل المالكية على كراهة التكرار فى العام بأن النبى صلى الله عليه ~~وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة. لكن يرد عليه بأن النبى صلى الله عليه ~~وسلم كان يترك الشىء وهو يستحب فعله، وذلك لدفع المشقة عن أمته. وقال ~~القاسم: إن عائشة اعتمرت فى سنة ثلاث مرات. فسئل هل عاب ذلك عليها أحد؟ ~~فقال: سبحان الله أم المؤمنين؟ يعنى: هل يعيب عليها أحد ذلك، وهذا مذهب ~~جمهور الفقهاء فى عدم الكراهة. # وهذا ظاهر فى تكرار العمرة لنفسه، ولو أراد أن يهب ثواب العمرة للأموات ~~فلا مانع من ذلك أبدا، وكل قربة يهب الإنسان ثوابها إلى الميت يرجى انتفاعه ~~بها، ولم يرد ما يمنعه # PageV09P335 ### | تأجير بيوت مكة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأنا فى بعض الكتب أن بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # اختلف الفقهاء فى بيع دور مكة وإجارتها، فمنع أبو حنيفة بيعها وأجاز ~~إجارتها فى غير أيام الحج، ومنع البيع والإجارة فى أيام الحج، محتجا بما ~~رواه الأعمش عن مجاهد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "مكة حرام، لا يحل ~~بيع رباعها ولا أجور بيوتها". # وذهب الشافعى إلى جواز بيعها وإجارتها، وحجته أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أقر أهل مكة عليها بعد الإسلام، ولم يغنمها ولم يعارضهم فيها، وقد ms5403 ~~كانوا يتبايعونها قبل الإسلام وكذلك بعده، فدار الندوة وهى أول دار بنيت ~~بمكة صارت بعد قصى لعبد الدار بن قصى، وابتاعها معاوية فى الإسلام من عكرمة ~~بن عامر بن هشام بن عبد الدار بن قصى، وجعلها دار الإمارة وكانت من أشهر ~~الدور فما أنكر بيعها أحد من الصحابة، وابتاع عمر وعثمان رضى الله عنهما ~~الزيادات التى ضماها إلى المسجد وتملك أهلها أثمانها، ولو حرم ذلك لما ~~بذلاه من أموال المسلمين، ثم جرى العمل به فكان إجماعا. # ورواية مجاهد مع أنها مرسلة -سقط منها الصحابى- تحمل على أنه لا يحل بيع ~~رباعها على أهلها، تنبيها على أنها لم تغنم فتملك عليهم، فلذلك لم تبع، ~~وكذلك حكم الإجارة. # من هذا نعلم أن جواز بيع دور مكة وإجارتها أمر مجمع عليه، والعمل عليه ~~إلى الآن "الأحكام السلطانية للماوردى ص 164 " # PageV09P336 ### | الإنابة فى الطواف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أصابنى مرض بعد الوقوف بعرفة لم أستطع معه أن أطوف طواف الإفاضة، فهل ~~يمكن أن ينوب عنى أحد فيطوف بدلى؟ ### | الجواب # طواف الإفاضة الذى يكون بعد الوقوف بعرفة هو ركن أساسى لا يصح الحج ~~بدونه، ولا يجزئ عنه دم ولا غيره، ووقته ممتد فيمكن للإنسان أن يأتى به حتى ~~لو انتهى شهر ذى الحجة، ولا يلزم بتأخيره دم ولا غيره كما قال بعض الفقهاء. ~~وجعل الله أداءه ميسورا حتى على ذوى الأعذار غير القادرين على المشى، فيجوز ~~الطواف من ركوب، كما يشاهد الآن فيمن يطاف بهم راكبين على "محفات " وعلى ~~هذا فلا يجوز للمريض أن ينيب عنه غيره ليطوف ما دام يستطيع أن يطاف به ~~محمولا ودليله أن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها لما قدمت مكة مرضت، ~~فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لها - كما رواه الجماعة إلا ~~الترمذى-"طوفى من وراء الناس وأنت راكبة" وورد فى البخارى ومسلم أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن -عود ~~معقوف الرأس- ولم أجد نصا ms5404 صريحا يجيز للمريض أن ينيب عنه غيره للطواف، مثل ~~ذلك مثل الوقوف بعرفة، لا يوجد عذر يبيح الإنابة فيه. فهو مستطاع على أية ~~حال، كالصلاة تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إيماء، لا ينوب فيها أحد ~~عن أحد. # ولا يصح أن يقاس الطواف على رمى الجمار، لأن هذا واجب يجبر بدم ولو ترك ~~فالحج صحيح، فالنيابة فيه جائزة، لوجود نص فى ذلك وهو حديث جابر: حججنا مع ~~النبى صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا ~~عنهم رواه أحمد وابن ماجه. # هذا، وهناك قول لعطاء بن أبى رباح يجيز النيابة فى الطواف قياسا على ~~الإنابة فى الحج كله، فالإنابة فى بعض أركانه وواجباته جائزة من باب أولى. # لكن القياس مردود ما دام هناك نص لا يجيز الإنابة حيث كانت أم سلمة ~~محتاجة إليها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبحها لها وأمرها أن تطوف ~~راكبة. والنيابة فى الحج كله هى للعاجز عنه لمرض يمنعه من السفر، أما من ~~حضر فلابد من طوافه ولو محمولا # PageV09P337 ### | جبل الرحمة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يتزاحم الواقفون بعرفة من أجل الصعود على جبل الرحمة فهل هذا الصعود من ~~متممات الوقوف، وهل له أصل من السنة؟ ### | الجواب # الوقوف بعرفة هو الركن الأكبر فى الحج وجاء التعبير عن ذلك فى الحديث ~~الشريف "الحج عرفة" رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح وقد صح أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال "وعرفة كلها موقف" كما رواه مسلم. # أكد الرسول بقوله هذا أن الحج لا يصح بدون الوقوف بعرفة، وأن أى موضع ~~منها يمكن الوقوف به، فقد كان الحمس المتشددون فى دينهم من قريش ومن تابعها ~~يقفون بالمزدلفة لأنها فى الحرم ويتركون الوقوف بعرفة لعامة الناس لأنها فى ~~الحل، فنزل فى ذلك قوله تعالى {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} البقرة: 199 ~~أى من عرفة إلى المزدلفة، ولما حج الرسول حجة الوداع وخطب الناس فى نمرة ~~توجه ms5405 الى جبل عرفة ووقف على الصخرات واستقبل القبلة وأخذ يدعو ربه. # وكثير من المسلمين يحاول تتبع آثار النبى صلى الله عليه وسلم ليقول مثل ~~قوله ويعمل مثل عمله، ويحرص على الاقتداء به فى كل صغيرة وكبيرة، بناء على ~~عموم قوله تعالى {لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة} الأحزاب: 21 وهذا ~~أمر طيب لكى ينبغى الفرق بين الاقتداء فى الواجبات والاقتداء فى المندوبات ~~فالواجبات لابد من القدوة بها، أما المندوبات فتستحب القدوة إن أمكنت دون ~~تكلف ومشقة ودون إضرار بالغير، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها والإسلام لا ~~ضرر فيه ولا ضرار. # والوقوف بعرفة عند الصخرات كما وقف النبى صلى الله عليه وسلم ليس واجبا ~~وكذلك الصعود على جبل الرحمة فالوقوف يتم بدون ذلك، ولو وجب لكانت فيه مشقة ~~فوق المشقة الأخرى فى التنقل بين المشاعر. يقول النووى: وما اشتهر بين ~~العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، ~~بل الصواب جواز الوقوف فى كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة فى موقفه صلى ~~الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن عجز عنه فليقرب منه بحسب الإمكان. ~~[الزرقانى ج 8 ص 179] # PageV09P338 ### | كسوة الكعبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندما بنى سيدنا إبراهيم عليه السلام الكعبة هل تركها مكشوفة أو كساها ~~وما حكم شراء أو حيازة قطعة من كسوة الكعبة؟ ### | الجواب # أما كسوة الكعبة فقد قال ابن حجر فى "فتح البارى" إن هناك روايات فى ~~تعيين أول من كساها، وتحصل من هذه الروايات ثلاثة أقوال، أنه إسماعيل بن ~~إبراهيم عليه السلام أو أنه عدنان أحد أجداد الرسول، أو تبع وهو أسعد ~~اليمنى المذكور فى بعض الروايات، وحاول أن يجمع بينها فقال: إن إسماعيل أول ~~من كساها مطلقا بأى كساء، وإن عدنان أول من كساها بعده، وإن تبعا هو أول من ~~كساها الوصائل وهى ثياب حبرة من عصب اليمن. # هذا فى الجاهلية قبل الإسلام، أما فى الإسلام فقال ابن حجر بناء على ~~رواية ms5406 الواقدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساها بالثياب اليمانية، ثم ~~كساها عمر وعثمان بالقباطى المصرية ثم كساها الحجاج بالديباج، ثم تحدث حسين ~~عبد الله باسلامة فى كتابه "تاريخ الكعبة المعظمة" عمن تولوا كسوتها بعد ~~ذلك حتى الحرب العالمية 1914 م ودور مصر فيها حتى أنشئ لها معمل خاص فى ~~السعودية "ص 229- 244". # وأما حكم بيع الكسوة أو اقتناء شىء منها فقد تحدث عنه الكتاب المذكور، ~~وذكر أن البخارى ترجم فى صحيحه لكسوة الكعبة ولم يذكر إلا رأى عمر فى قسمة ~~ما يتعلق بالكعبة، وأن الحافظ ابن حجر ذكر من رواية الفاكهى فى كتاب مكة أن ~~شيبة الحجبى قال للسيدة عائشة رضى الله عنها: إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا ~~فتكثر فننزعها ونحفر أبيارا فنعمقها وندفنها لكيلا تلبسها الحائض والجنب، ~~فقالت: بئسما صنعت، ولكن بعها فاجعل منها فى سبيل الله وفى المساكين، فإنها ~~إذا نزعت عنها لم يضرمن لبسها من حائض أو جنب، فكان شيبة يبعث بها إلى ~~اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته. # فيؤخذ من ذلك جواز بيع كسوة الكعبة واقتناء أجزاء منها، ما دام ثمنها ~~يصرف لصالح الكعبة والأمر فى ذلك لولى الأمر، وهذا رأى جمهور الفقهاء ~~"تاريخ الكعبة المعظمة ص 374-377 " # PageV09P339 ### | دخول الكعبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض الحجاج يخافون من دخول الكعبة بل يتشاءمون من ذلك فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، وكذلك أجلاء ~~الصحابة وروى البخارى ومسلم عدة أحاديث فى ذلك، وقال النووى فى "الإيضاح": ~~ويستحب دخول البيت حافيا وأن يصلى فيه، والأفضل أن يقصد مصلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فإذا دخل البيت مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل ~~وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلى، ثبت ذلك فى صحيح البخارى، وهذا بحيث لا ~~يؤذى أحدا ولا يتأذى هو، فإن آذى أو تأذى لم يدخل. # وأما ثواب دخولها ففيه روايات مرفوعة وموقوفة، منها حديث "من دخل البيت ~~فصلى فيه ms5407 دخل فى حسنة وخرج من سيئة مغفورا له" وقد اتفق الأئمة الأربعة على ~~استحباب دخول البيت واستحسن مالك كثرة دخوله. # يعرف من هذا أنه لا حرج ولا تشاؤم من دخول الكعبة، وقد كان الناس ~~يتزاحمون على الدخول قبل أن يرتفع الباب عن مستوى الأرض، ثم قل ذلك ونظم، ~~منعا للإيذاء واحتياطا لعدم وقوع ما يخل بحرمة الكعبة "تاريخ الكعبة ~~المعظمة" ص 346- 361. # هذا ومن لم يستطع أن يدخل الكعبة للصلاة فيها صلى فى حجر إسماعيل، فقد ~~روى أحمد بسند جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت: # يا رسول الله، كل أهلك دخل البيت غيري، فقال "أرسلى إلى شيبة وهو ابن ~~عثمان بن طلحة سادن الكعبة ومعه مفتاحها- فيفتح لك الباب" فأرسلت إليه فقال ~~شيبة: ما استطعنا فتحه فى جاهلية ولا إسلام بليل، فقال النبى صلى الله عليه ~~وسلم "صلى فى الحجر فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه " أى تركوا ~~منه جزءا وهو الحجر، فالصلاة فيه صلاة فى البيت # PageV09P340 ### | حدود الحرم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل المواقيت المكانية للحج غير حدود الحرم، وما الذى يجب على من يدخل ~~الحرم دون أن يكون مريدا للحج أو العمرة؟ وهل الحرم المدنى كالحرم المكى؟ ### | الجواب # سبق فى ص 131 من المجلد الثانى حكم من يريد دخول الحرم المكى، هل يجب أن ~~يدخل بإحرام أو لا يجب، كما سبق فى ص 266 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى ~~بيان المواقيت المكانية التى لا يجوز للمحرم أن يتعداها بدون إحرام، إلا ~~وجب عليه دم. وحدود الحرم المكى غير المواقيت، فله حدود تحيط بمكة على ~~مسافات غير متساوية، وقد نصبت عليها أعلام لمعرفتها، فحده من جهة الشمال ~~"التنعيم" وبينه وبين مكة حوالى 6 كيلومترات، وحده من جهة الجنوب "أضاه" ~~وبينها وبين مكة حوالى 12 كيلومترا، وحده من جهة الشرق "الجعرانة" بينها ~~وبين مكة حوالى 16 كيلومترا، وحده من جهة الشمال الشرقى "وادى نخلة" وبينه ~~وبين مكة حوالى 14 كيلومترا، وحده من جهة ms5408 الغرب "الشفيسى" - الحديبية ~~سابقا- وبينه وبين مكة حوالى15 كيلومترا. # قال محب الدين الطبرى: عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ~~نصب إبراهيم عليه السلام أنصاب -علامات- الحرم، يريه جبريل عليه السلام، أى ~~أن الحدود توقيف من الله تعالى، ثم لم تحرك حتى كان " قصى " أحد أجداد ~~النبى صلى الله عليه وسلم فجددها، ثم لم تحرك حتى كان النبى صلى الله عليه ~~وسلم فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعى فجددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه فبعث أربعة من قريش هم: مخرمة بن نوفل، وسعيد بن ~~يربوع، وحويطب بن عبد العزى، وأزهر بن عوف، فجددوها، ثم جددها معاوية، ثم ~~أمر عبد الملك بن مروان بتجديدها. # والحرم المكى له أحكام، منها ما جاء فى حديث متفق عليه بين البخارى ومسلم ~~عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذا ~~البلد حرام، ولا يعضد شوكه -وفى رواية "شجره" -أى لا يقطع- ولا يختلى خلاه ~~-والاختلاء هو القطع، والخلا هو الرطب من النبات- ولا ينفر صيده، ولا تلتقط ~~لقطته إلا لمعرف واستثنى الإذخر، وهو زرع كالحشيش له رائحة طيبة. # قال القرطبى: خص الفقهاء الشجر المنهى عنه بما ينبته الله تعالى من غير ~~صنيع آدمى، فأما ما ينبت بمعالجة آدمى فاختلف فيه الجمهور على الجواز، وقال ~~الشافعى: فى الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة، واختلفوا فى جزاء ما قطع من ~~النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم، وقال عطاء: يستغفر، وقال ~~أبوحنيفة: يؤخذ بقيمته هدى، وقال الشافعى: فى العظيمة بقرة، وفيما دونها ~~شاة. قال ابن العربى: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعى أجاز ~~قطع السواك من فروع الشجرة، وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ~~ولا يهلكها. # وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذى بطبعه، فأشبه الفواسق. ومنعه الجمهور، ~~لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد ~~الاعتبار، وهو قياس مع الفارق، فإن ms5409 الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف ~~الشجر. # والفواسق المذكورة جاءت فى حديث رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله ~~عنها قالت: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق فى الحل ~~والحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" وجاء فى رواية ~~مسلم عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمر ~~بقتل الحية. # وأما حرم المدينة فجاء فيه حديث متفق عليه رواه البخارى ومسلم "المدينة ~~حرم ما بين عير إلى ثور" ورويا أيضا عن أبى هريرة قال: حرم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما بين لابتى المدينة، وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى ~~كما رويا أيضا حديث " إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإنى حرمت المدينة كما ~~حرم إبراهيم مكة " كما رويا أيضا أنه أشرف على المدينة فقال " اللهم إني ~~أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ~~". # وفى مظاهر هذا التحريم جاء حديث البخارى " لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها ~~حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" وفى حديث ~~مسلم "ولا يختلى خلاها، ولا يراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يصاد ~~صيدها، ولا يقطع عضاهها". # واللابتان هما الجبلان، وعير اسم لحدهما، وثور قيل هو أحد أو جبل صغير ~~بجواره، والعضاة كل شجر فيه شوك واحدها عضاهة وعضهة، وفى هذه المظاهر أو ~~الأحكام قال الشافعى ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم: إن للمدينة حرما كحرم ~~مكة يحرم صيده وشجره، قال الشافعى ومالك: فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ~~ضمان، لأنه ليس بمحل نسك -أى حج وعمرة- فأشبه الحمى، وقال ابن أبى ذئب وابن ~~أبى ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة وبه قال بعض المالكية. وذهب أبو حنيفة ~~وزيد بن على إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة، ولا تثبت له الأحكام ~~من تحريم قطع الشجر وقتل الصيد، والأحاديث ترد على هذا الرأى، ودليله حديث ~~قول النبى صلى الله ms5410 عليه وسلم لأبي عمير" ما فعل النغنر يا أبا عمير" وأجيب ~~عنه بأنه كان قبل تحريم المدينة أو أنه من صيد الحل. # هذان الحرمان وهما حرم مكة والمدينة، هما اللذان صحت فيهما الأحاديث، ~~ويقال: إن هناك حرما ثالثا له هذه الأحكام وهو " وج" بالطائف، وفيه خلاف ~~يرجع إليه فى " نيل الأوطار ج 5 ص 37" # PageV09P341 ### | فضل مكة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # اشتد الخلاف بين بعض من أهل العلم كانوا يعملون بالحجاز، في بيان الأفضل ~~عند الله هل هو مكة أو المدينة، فهل من دليل يبين الحق فى ذلك؟ ### | الجواب # إن المفاضلة بين شيئين تهمنا معرفتها إذا كنا سنستفيد منها فى ديننا أو ~~دنيانا، وإلا كانت ضياعا للوقت والجهد نحن أحوج إليهما فى ظروفنا الحاضرة، ~~والكتب القديمة تعرضت لذلك إما للترف الذهنى وإما للإفادة فى العمل بناء ~~على نصوص وردت، منها ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه عن عبد الله بن ~~عدى بن الحمراء أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة ~~فى سوق مكة "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنى ~~أخرجت منك ما خرجت" وروى مثله أو قريبا منه الترمذى عن ابن عباس، والحزورة ~~بتشديد الواو المفتوحة أو بإسكان الزاى هى الرابية الصغيرة. # يقول الشوكانى " نيل الأوطار ج 5 ص 31" فيه دليل على أن مكة خير أرض الله ~~على الإطلاق وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك استدل من قال: ~~إنها أفضل من المدينة، قال القاضى عياض، إن موضع قبره صلى الله عليه وسلم ~~أفضل بقاع الأرض، وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلقوا فى أفضلهما ~~ما عدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم. فقال أهل مكة والكوفة والشافعى وابن ~~وهب وابن حبيب المالكيان، إن مكة أفضل، وإليه مال الجمهور، وذهب عمر وبعض ~~الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن المدينة أفضل. # ودليل الأولين هو الحديث المذكور، ودليل الآخرين حديث البخارى "ما بين ~~قبرى ومنبرى ms5411 روضة من رياض الجنة " مع حديث "موضع سوط فى الجنة خير من ~~الدنيا وما فيها " وليس المراد أن هذا المكان من الجنة فعلا وإنما المراد ~~أن الصلاة فيه تؤدى إلى الجنة، وذلك كحديث "الجنة تحت ظلال السيوف" أى أن ~~الجهاد يوصل إلى الجنة. # ومما يرجح قول الجمهور فى فضل مكة حديث رواه أحمد وابن خزيمة والطبرانى ~~والبيهقى وابن حبان فى صحيحه " صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما ~~سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى ~~بمائة صلاة" وقد روى من طريق خمسة عشر صحابيا، فأفضلية المسجد لأفضلية ~~المحل الذى هو فيه. # هذا، ويعجبنى فى هذا المقام ما ختم به الشوكانى الكلام عن هذا الموضوع ~~حيث قال: واعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريفين ~~كالاشتغال ببيان الأفضل من القرآن والنبى صلى الله عليه وسلم، والكل من ~~فضول الكلام الذى لا تتعلق به فائدة غير الجدال والخصام، وقد أفضى النزاع ~~فى ذلك وأشباهه إلى فتن وتلفيق حجج واهية، كاستدلال المهلب بن أبى صفرة على ~~أفضلية المدينة بأنها هى التى أدخلت مكة وغيرها من القرى فى الإسلام، فصار ~~الجميع فى صحائف أهلها، وبأنها تنفى الخبث كما ثبت فى الحديث الصحيح، وأجيب ~~عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، فالفضل ثابت ~~للفريقين، ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين، وعن الثانى بأن ذلك إنما ~~هو فى خاص من الناس ومن الزمان، بدليل قوله تعالى {ومن أهل المدينة مردوا ~~على النفاق} التوبة: 101 والمنافق خبيث بلا شك، وقد خرج من المدينة بعد ~~النبى صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم على ~~وطلحة، والزبير وعمار وآخرون، وهم من أطيب الخلق، فدل ذلك على أن المراد ~~بالحديث ناس دون ناس، ووقت دون وقت، على أنه إنما يدل ذلك على أنها فضيلة، ~~لا أنها فاضلة. انتهى. # وأؤكد كما بدأت الإجابة على عدم الإغراق فى الجدال فى مثل هذه الأمور ms5412 ~~التى لا تعود بفائدة واضحة على الفرد والمجتمع، وبخاصة فى مثل الظروف التى ~~يعيشها المسلمون الآن ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى "الزرقانى على المواهب ~~ج 1 ص 328". # إن التمادى فى الخلاف حول تفضيل شخص على شخص وأولويته بالتكريم خلق فى ~~الأمة الإسلامية جماعة كبيرة لها حكمها القاسى على الكثرة الكاثرة من ~~المسلمين، وتتعايش معها كما يتعايش أهل الأديان التى قال الله فيها {وقالت ~~اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم يتلون ~~الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة ~~فيما كانوا فيه يختلفون} البقرة: 113. # إن الماضى بما فيه من خلاف يجب أن ننساه ونتوحد لمواجهة التحديات التى ~~تكتلت الأعداء لضرب المسلمين بها بكل الأسلحة التى لم يفطن إلى الكثير منها ~~كثيرون من المتخالفين الذين يدعى كل فريق منهم أنه هو الناجى من النار لأنه ~~فى رأيه يسير على ما كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه. # أرجو الله للأمة الإسلامية أن تعود إلى رشدها بترك الخلافات التى لا تجنى ~~من ورائها إلا الضعف والإساءة إلى سمعة الإسلام، وهو الدين الخاتم الذى جاء ~~ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، واختار له رسولا قال فيه: {وما أرسلناك ~~إلا رحمة للعالمين} الأنبياء: 106 # PageV09P342 ### | العطور فى الإحرام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندما يكون الحج فى زمن الصيف يكثر العرق وتتغير رائحة الجسم فهل من ~~الممكن الاغتسال والتطيب فى مدة الإحرام؟ ### | الجواب # معلوم أن من مظاهر الإحرام بالنسك تجرد الإنسان من كل زينة والظهور ~~بمظهره عندما يحشر إلى ربه كما قال تعالى {ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم ~~أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم} الأنعام: 94 وكذلك تحقيق معنى ~~المساواة بالبعد عن المظاهر التى يحرص عليها بعض الناس ابتغاء وضع معين، ~~كما يشير إليه الحديث الشريف " الحاج الشعث التفل " رواه البزار بسند صحيح. ~~والشعث من عليه أثر التراب من السفر، والتفل البعيد العهد بالماء. # ويظهر تغير الرائحة إذا طالت مدة ms5413 الإحرام، كالذى يحرم بالحج مفردا أو ~~قارنا عند مروره بالميقات قبل يوم عرفة بوقت طويل فى موسم الحر حيث لا يحل ~~من إحرامه إلا يوم العيد أو بعده، أما المحرم بالعمرة أولا فمدة إحرامه ~~قصيرة لا تتغير رائحته إلا إذا كانت وسيلة المواصلات بطيئة كالجمال التى ~~كانت سائدة قبل الاختراعات الحديثة فى وسائل النقل. # وفى مواجهة تغير الرائحة شرع الغسل والتطيب قبل الإحرام حتى لو بقيت آثار ~~الطيب بعد الإحرام، كما أبيح الغسل المجرد عن الطيب بل استحب أثناء الإحرام ~~فى عدة مواطن، وقد مر ذلك بوضوح فى ص 411 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى. # أما التطيب بعد الإحرام فممنوع للحديث السابق الذى رواه البزار، ولأمر ~~الرسول صلى الله عليه وسلم من وضعه بغسله وإزالته، ولنهيه فيمن مات محرما ~~أن يمس طيبا عند غسله وتكفينه، ولا بأس عند الاغتسال باستعمال الصابون الذى ~~له رائحة بقصد النظافة لا بقصد التطيب، وكذلك يباح شم الفواكه ذات الرائحة ~~الطيبة كالتفاح فإنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه،أما شم الورد والريحان ~~والنعناع متعمدا فممنوع وما جاء من الروائح عفوا بدون قصد فلا ضرر فيه ~~كالمرور بحديقة فيها أزهار أو بدكان من يبيع العطر، لمشقة التحرز من ذلك ~~وانتفاء القصد والتعمد. ووضع الطيب في المطبوخ أو المشروب بحيث لم يبق له ~~طعم ولا لون ولا ريح إذا تناوله المحرم لا فدية عليه، وإن بقيت رائحته وجبت ~~عليه الفدية بأكله عند الشافعية وقال الحنفية: لا فدية عليه، لأنه لم يقصد ~~به الترفه بالطيب. # ويلاحظ أن استعمال المحرم للطيب تلزمه الفدية إذا كان عالما بالحكم غير ~~جاهل، وكان متعمدا غير ناس أنه محرم، وعند الجهل والنسيان لا فدية، فقد روى ~~الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه -أى متطيب- وقال: يا رسول الله ~~أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال له "اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما ~~كنت صانعا في حجك فاصنع فى ms5414 عمرتك" ولم يأمره بفدية، لأنه كان جاهلا بالحكم، ~~وقال عطاء بن أبي رباح: إذا تطيب المحرم أو لبس -جاهلا أو ناسيا- فلا كفارة ~~عليه. رواه البخاري. # والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمته هى ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، ~~لكل مسكين صاع، أو صيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى فيمن حلق شعره {فمن كان ~~منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة: 196 ~~والنسك أى الذبح. وروى البخارى ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ~~آذته هوام رأسه "احلق، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة ~~آصع من تمر على ستة مساكين". # والإمام الشافعي قاس غير المعذور على المعذور فى وجوب الفدية، وأوجب أبو ~~حنيفة الدم على المعذور إن قدر عليه. # وربما تعرضنا لذلك مرة أخرى إن شاء الله # PageV09P343 ### | تأخير الحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى شخص أتيحت له الفرصة أكثر من مرة ليحج ولكنه لم يحج، هل ~~يعاقب على هذا التأخير؟ ### | الجواب # الحج مفروض على المستطيع كما قال الله تعالى وكما قال النبى صلى الله ~~عليه وسلم وهو واجب فى العمر كله مرة واحدة بإجماع العلماء، ولحديث البخارى ~~ومسلم وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالحج سئل أفى كل ~~عام فقال " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " ولكن هل إذا توافرت أسباب ~~الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج أو يجوز تأجيله إلى عام آخر؟ قال جمهور ~~العلماء: الوجوب على الفور، ويأثم من أخره إلى عام آخر، بحيث إذا مات حوسب ~~عليه إن لم يغفر الله له، ودليلهم فى ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقى " ~~من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " وفى ~~رواية " تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له " لكن الإمام الشافعى ~~قال: إن وجوب الحج على التراخى، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم ~~بالتأخير ms5415 متى أداه قبل الوفاة ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر ~~الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى ~~السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره. وقال الشافعى: ~~ومع ذلك فالأفضل التعجيل بناء على الأحاديث المذكورة التى حملها على الندب ~~لا على الوجوب، ويضم إليها حديث رواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى، أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال " يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت ~~عليه فى المعيشة تمضى عليه خمسة أعوام لا يفد إلى لمحروم ". # وعندما قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ~~قال بعد ذلك {ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} قال الحسن البصرى: المراد ~~بالكفر هو الترك أى عدم الحج. # كالحديث الذى رواه مسلم وينص على أن من ترك الصلاة فهو كافر، لكن ابن ~~عباس ومعه المحققون من العلماء قالوا: إن الكفر لا يكون إلا بإنكار الفريضة ~~وجحود أن الحج واجب، لكن لو آمن الإنسان بأنه مفروض وواجب ولكنه تكاسل فى ~~الأداء فهو ليس بكافر بل هو مؤمن عاص، لو لم يحج مع الاستطاعة يحاسبه الله ~~بعد موته ويدخله النار إن لم يغفر له، ويكون مصيره النهائى هو الجنة، ويحمل ~~على هذا حديث "من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن ~~يموت يهوديا أو نصرانيا " رواه الترمذى وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا ~~الوجه، وروى مثله البيهقى، فالحديث لا يدل قطعا على الكفر، ولئن صح فالمراد ~~به الجاحد المنكر، ويحمل على الترغيب فى التعجيل فقط # PageV09P344 ### | الطواف مع لبس الحذاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الطواف حول الكعبة والإنسان لابس الحذاء حلال أو حرام؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن أول شىء بدأ به النبى صلى الله عليه وسلم، حين قدم ~~مكة، أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ms5416 ~~للسيدة عائشة رضى الله عنها عندما جاءتها الحيضة فى مكة "إن هذا شىء كتبه ~~الله على بنات آدم، فاقض ما يقض الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى" ~~وروى الترمذى والدارقطنى وصححه الحاكم وابن خزيمة أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال " الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا ~~يتكلم إلا بخير. # ويوخذ من هذه الأحاديث أن الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة، ومن ذلك ~~الطهارة من للحدث الأكبر والأصغر وطهارة الثوب وطهارة المكان. # فإن كان الحذاء الذى يلبسه الطائف طاهرا صح طوافه بدون خلاف، ولا يعتبر ~~لبسه للحذاء ذنبا أو احتقارا لحرمة البيت، فذلك راجع إلى نيته. # أما إذا كان الحذاء نجسا، فلا يجوز ولا يصح الطواف به، وذلك عند جمهور ~~الفقهاء، لكن الحنفية قالوا: إن الطهارة من النجاسة فى الثوب أو البدن سنة ~~فقط، وعلى ذلك يجوز الطواف بالحذاء النجس وبالثياب النجسة. ولا شىء على ~~الإنسان. # وقالوا: إن الطهارة من الحدث الأصغر عند الطواف واجبة، لو تركها وطاف ~~بدون وضوء صح طوافه ولزمته شاة، وكذلك لو كان محدثا حدثا أكبر صح طوافه ~~ولزمته بدنة، ويعيده ما دام فى مكة. # والأولى اتباع رأى الجمهور، والتأكد من الطهارة عند الطواف، سواء فى ذلك ~~طهارة البدن والثوب والطهارة من الحدثين، ولا مانع من لبس النعل إذا كان ~~طاهرا يتقى به حرارة الأرض أو خشونتها مثلا # PageV09P345 ### | العشر الأوائل من ذى الحجة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الليالى العشر التى أقسم الله بها فى قوله تعالى {والفجر وليال ~~عشر} ولماذا أقسم الله بها؟ ### | الجواب # الليالى العشر التى أقسم الله بها فى أول سورة الفجر، قيل إنها العشر ~~الأول من شهر الله المحرم ونسب هذا إلى ابن عباس، وقيل:إنها عشر ذى الحجة، ~~ونسب هذا إلى مجاهد والسدى والكلبى، بل نسب إلى الرسول من رواية أبى الزبير ~~عن جابر، وإن لم تثبت هذه الرواية، وهذا القول رجحه الكثيرون، وبخاصة أن ~~الليالى العشر ذكرت مع ms5417 الفجر، وكثيرون من المفسرين قالوا: إنه فجر يوم ~~النحر. وهى كما قالوا: ليالى أيام عشر. # ويؤكد هذا القول أحاديث وردت فى فضلها، فقد روى البخارى وغيره عن ابن ~~عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ما من أيام العمل ~~الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام " يعنى أيام العشر، قالوا: يا رسول ~~الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال "ولا الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج ~~بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شىء ". # هذا أصح ما ورد فى فضل هذه الأيام. ولكن ما هو العمل الصالح، هل هو نوع ~~معين من العمل، أو هو كل قربة يتقرب بها إلىالله؟ جاء فى بعض الأحاديث النص ~~على بعض القرب، ففى رواية الطبرانى بإسناد جيد " ما من أيام أعظم عند الله ~~ولا أحب إلى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد ~~والتهليل والتكبير" فالعمل هو الذكر لكن جاء فى حديث غريب -أى رواه راو ~~واحد فقط -للترمذى قوله "يعدل صيام كل يوم بصيام سنة. وقيام كل ليلة منها ~~بقيام ليلة القدر" فالعمل هو الصيام والقيام، وجاء فى فضل هذه الأيام أيضا ~~بوجه عام كلام رواه البيهقى بإسناد لا بأس به عن أنس ابن مالك قال: # كان يقال فى أيام العشر: بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. # إن النص على عمل فى هذه الأيام لا يلغى عملا آخر، لهذا أرى أن أى عمل ~~صالح له ثوابه المضاعف، وبخاصة ما نص عليه فى بعض الروايات، من الذكر ~~والصيام والقيام، وكان سعيد بن جبير يجتهد فيها اجتهادا شديدا حتى ما كان ~~يقدر عليه. # ولعل الفضل سببه أن هذه الأيام هى التى يكثف فيها الذهاب إلى المسجد ~~الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة، ويعيش الناس فيها فى ظلال الروحانية ~~والشوق إلى الأماكن المقدسة، سواء منهم من سافر ليحج ومن لم يسافر، والعمل ~~الصالح إذا وقع فى ظل هذه الروحانية كان أرجى للقبول ومضاعفة الثواب، ~~وبخاصة ms5418 أن هذه الأيام فيها يوم عرفة الذى جاء فيه حديث رواه ابن خزيمة وابن ~~حبان "ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة " وفيها العيد والحج الأكبر، ~~وهى أيام يتوفر فيها الأمن فى البلاد الإسلامية لتهيئة الجو للمسافرين للحج ~~ولمن خلفوهم وراءهم وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر. # ويقول ابن جحر فى فتح البارى ج 2 ص 234: والذى يظهر أن السبب فى امتياز ~~عشر ذى الحجة، لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهى الصلاة والصيام والصدقة ~~والحج ولا يتأتى ذلك فى غيره، وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم ~~المقيم؟ فيه احتمال. انتهى # PageV09P346 ### | نقص أشواط الطواف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تقول سيدة: طفت أربعة أشواط ثم أغمى على ونقلت إلى المستشفى وبعد العلاج ~~سافرت ولم اكمل الطواف. فهل حجى صحيح؟ ### | الجواب # جمهور الفقهاء على أن الطواف حول البيت يكون سبعة أشواط وذلك لفعل النبى ~~صلى الله عليه وسلم ولقوله "خذوا عنى مناسككم " فمن ترك شوطا منه بطل، كمن ~~يترك ركعة من إحدى الصلوات المفروضة. والنبى صلى الله عليه وسلم يقول ~~"الطواف حول البيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا ~~بخير رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه. # ولا يجبر ما ترك من الأشواط بدم، كما لا يجبر ترك الركعة من الصلاة بشىء ~~آخر. # غير أن الإمام أبا حنيفة قال: إن ركن الطواف هو أربعة أشواط، من نقص عنها ~~بطل الطواف وبطل الحج، أما الاشواط الثلاثة الباقية فهى من الواجبات التى ~~لو تركت صح الطواف ووجب تقديم الهدى. وعلى هذا المذهب يكون طواف صاحبة ~~السؤال صحيحا وبالتالى يكون الحج صحيحا وعليها تقديم الهدى # PageV09P347 ### | الإنابة فى رمى الجمرات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مرضت يوم العيد فى منى ولم استطع أن أرمى الجمرات. ووكلت شخصا بالرمى، ~~فهل يكفى ذلك عنى؟ ### | الجواب # رمى الجمار فى منى من الواجبات فى الحج، إن تركت كان الحج صحيحا ولكن يجب ~~تقديم الهدى، ويجوز للإنسان أن ms5419 ينيب عنه غيره ليرمى الجمرات إن كان عنده ~~عذر يمنعه من ذلك كمرض أو شدة الزحام وبخاصة بالنسبة للنساء، ويدل عليه ~~حديث رواه ابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم # PageV09P348 ### | الجماع فى الحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم من جامع زوجته فى أثناء تأدية فريضة الحج؟ ### | الجواب # معلوم أن الجماع ممنوع ما دام الإنسان محرما بالحج أو العمرة، قال تعالى ~~{الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج} ~~البقرة: 197. # على أن المراد بالرفث هو الجماع: وهناك ممنوعات أخرى فى الإحرام كالتطيب ~~وقص الشعر. وقال العلماء: هناك فى الحج تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، أو ~~تحلل أول وتحلل ثان، والتحلل الأصغر أو الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هى: ~~رمى جمرة العقبة وحلق الشعر أو تقصيره وطواف الإفاضة. وبهذا التحلل حل له ~~كل ما كان محرما عليه وقت الإحرام ما عدا الجماع، فإن فعل الثالث كان ~~التحلل الأكبر أو الثانى وحل له الجماع أيضا. # فإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وتمم المناسك ووجب ذبح جمل أو ناقة، ~~وعليه قضاء الحج فى أول فرصة أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل ~~الأول فقد فسد حجة أيضا، وعليه أن يستمر فى أداء المناسك مع وجوب الهدى وهو ~~الجمل أو الناقة ومع وجوب القضاء أيضا، وهذا هو رأى جمهور الفقهاء، أما ~~أصحاب الرأى - أبو حنيفة وأصحابه - فيقولون: لو جامع قبل الوقوف بعرفة فسد ~~حجة. # وعليه شاة أو سبع بقرة، وإن جامع بعده لم يفسد حجة وعليه بدنة - جمل أو ~~ناقة. # أما الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثانى فلا يفسد الحج بالاتفاق ~~وتجب فيه بدنة عند بعض الفقهاء، وعند بعضهم الأخر تجب شاة وهو مذهب الإمام ~~مالك # PageV09P349 ### | تكرار الحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أديت الحج مرة واحدة، ms5420 ولى رغبة فى تكرار أدائه، إلا أن هناك بعض الأمور ~~التى تستلزم الإنفاق فيها فأيهما أفضل: الحج أو الإنفاق؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الحج فرض على المستطيع مرة واحدة فى العمر، وذلك لحديث ~~البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال "أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل ~~عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم "لو قلت ~~نعم لوجبت ولما استطعتم " وفى رواية لأحمد وأبى داود والنسائى والحاكم عن ~~ابن عباس رضى الله عنهما أن السائل هو الأقرع بن حابس، وأن الرسول رد عليه ~~بقوله "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع ". # يعرف من هذا أن تكرار الحج ليس واجبا، وإنما هو تطوع والتطوع فى كل شىء ~~ينبغى أن يراعى فيه تقديم الأهم على المهم، وقد تكون هناك حالات فى أشد ~~الحاجة إلى المعونة لإنقاذ الحياة أو تخفيف الويلات، وهنا يكون الإنفاق ~~فيها أولى، وبخاصة بعد أن متع الله سكان الحرم بنعم زادت على ما كان يصبو ~~إليه سيدنا إبراهيم عليه السلام حين دعا ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوى ~~إليهم ويرزقهم من الثمرات، كما هو فى الآية 37 من سورة إبراهيم. # والشخص الذى يحب أن يتردد على بيت الله بالحج أو العمرة ورأى أن هناك ~~أمرا هاما قعد به عن السفر للزيارة سيعطيه الله ثوابا على نيته. # وهناك مأثورات فى هذا المقام -وإن كانت لا تعد تشريعا -جاء فيها أن الله ~~كتب ثواب الحج لمن صادف فى طريقه فقراء ألجأتهم الضرورة إلى أكل الميتة، ~~فدفع إليهم ما معه ورجع إلى بلده دون أن يحج، فأعطاه الله ثواب الحج وإذا ~~لم يكن هناك نص فى هذه المسألة فإن التشريع بروحه وأهدافه لا يقر أن توجه ~~أموال طائلة فى مندوب من المندوبات، فى الوقت الذى فيه واجبات تحتاج إلى ~~هذه الأموال. # هذا وما يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ms5421 "من حج حجة أدى فرضه، ومن ~~حج ثانية داين ربه، ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار" فليس ~~بصحيح # PageV09P350 ### | حكمة مشروعية الحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيح الحكمة فى مشروعية الحج، الواردة فى بعض آيات الذكر الحكيم؟ ### | الجواب # من أهم الآيات التى ذكرت فيها حكمة مشروعية الحج قوله تعالى عن دعاء ~~إبراهيم عليه السلام {ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك ~~المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من ~~الثمرات لعلهم يشكرون} إبراهيم: 38، وقوله {وأذن فى الناس بالحج يأتوك ~~رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. # ليشهدوا منافع لهم} الحج: 27، 28، ففى الحج فائدة لأهل مكة تشمل كل منفعة ~~دينية ودنيوية، مادية ومعنوية سياسية وثقافية واجتماعية وغيرها، يفيد منها ~~الحجاج ومن يسكنون مكة ويفيد المسلمون بوجه عام. # وعلى ضوء ما ذكرناه من حكمة التشريع عامة نوضح حكمة الحج على الوجه ~~التالى: ### | 1- # صلة العبد بربه فى الحج تظهر عندما يحرم الحاج ملبيا، يقر بوحدانية الله ~~ويشكره، ويرجع كل الفضل والنعمة إليه "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ~~لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " وحين يطوف بالبيت سائلا ~~متضرعا يستمنح الله جوده وبره وعفوه، وحين يقبل الحجر أو يستلمه، كأنه ~~يعاهد ربه على الطاعة، على حد ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عنه ~~" إنه يمين الله يصافح بها خلقه ". رواه أحمد وابن خزيمة فى صحيحه. وفى ~~سعيه بين الصفا والمروة كالمتردد قلقا على مصيره: هل تفضل الله عليه عند ~~طوافه ببيته أو لم يتفضل، وفى وقوفه متجردا من كل زينة، ملغيا لقبه ومظاهر ~~ترفه وراء ظهره خاشعا داعيا. # وفى هذه الهيئة المتواضعة مع الذلة والانكسار يقول الرسول صلى الله عليه ~~وسلم " إن الله يباهى بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادى أتونى ~~شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أنى قد غفرت لهم " رواه أحمد ~~والحاكم ms5422 وابن حبان والبيهقى. وفى رميه للجمرات تشبه بحربه للشيطان ومقاطعة ~~لما يغرى به من فساد، كما تظهر العبودية له بتحمل مشقة السفر، ومخالطة ذوى ~~الطباع المختلفة والتعرض للاجواء الغريبة، مؤثرا رضاء الله على رضاء نفسه ~~وفى الهدى والفداء رمز للتضحية بالدم وبأغلى ما يملك الإنسان إيثار لما عند ~~الله وجهادا فى سبيله. # وفى الحج ارتباط بمهد النبوة وإحياء لبيت الله، وتذكر لحوادث ماضية كانت ~~سببا فى قداسة هذا المكان، من وجود هاجر وابنها إسماعيل وحيدين فى هذا ~~الوادى، ولطف الله بهما فنبعت لهما زمزم وعمر المكان وبنى أول بيت وضع ~~للناس مباركا وهدى للعالمين. # هذا، وفى الذكر والتكبير والتلبية عند المشاعر صلة قوية بالله، قال تعالى ~~{فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ~~وإن كنتم من قبله لمن الضالين. # ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا ~~قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرا} البقرة: 198 - 200، ~~وقال {واذكروا الله فى أيام معدودات} البقرة: 203، وقال {والبدن جعلناها ~~لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف} الحج: 36. # هذا الذكر كله يدل عليه فى حكمة الحج قول النبى صلى الله عليه وسلم "إنما ~~فرضت الصلاة وأمر بالحج وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله " رواه أبو داود ~~والترمذى وقال: حسن صحيح. ### | 2- # الإحرام بالحج فى ملابس متواضعة وبعد عن مظاهر الترف درس عملى فى التواضع ~~وعدم الغرور بزخارف الدنيا وفيه نكران للذات وتركيز على التقرب إلى الله ~~بقلب خالص وعمل طيب ينال به الكرامة عنده. وقد حج النبى صلى الله عليه وسلم ~~على رحل رث وقطيفة خلقة وقال "اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة" رواه ~~الترمذى وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقال: يا رسول الله من الحاج؟ قال " الشعث التفل " رواه ابن ماجه بإسناد ~~حسن. والشعث هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله، والتفل هو من ترك الطيب ~~والتنظف حتى تغيرت ms5423 رائحته. # وفى الحج تمرين على الأسفار والترحال وتحمل المضايقات وضبط النفس عن ~~السباب والفسوق وإمساك عن المغريات، وفى الحديث الشريف "من حج فلم يرفث ولم ~~يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " رواه البخارى ومسلم وفيه إلى جانب ذلك ~~ثقافة واطلاع وتفكر واعتبار ودراسة عملية على الطبيعة-إلى حد ما - لفترة من ~~حياة النبى صلى الله عليه وسلم ولتاريخ العرب وذكرياتهم الدينية، مع منافع ~~مادية تجارية وغيرها فى الموسم. ### | 3- # لا ينكر أحد أن الحج فرصة لعقد مؤتمر إسلامى يتخطى حدود البيئة والجنس ~~واللغة، ويعلو على الفوارق والعصبيات، ينبغى أن تناقش فيه المشكلات وتوضع ~~فيه الحلول، وأن تتلاقى الأفكار وتتلاقح الثقافات، توكيدا للوحدة الجامعة ~~التى يحبها الله لهذه الأمة {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} ~~الأنبياء: 92، لتنهض سويا بواجباتها الدينية والإنسانية العامة، ولتقف صفا ~~واحدا أمام العدو المتربص. # إن للمسلمين فى هذا الموسم من عوامل الوحدة ما يعلو على كل العوامل، ~~فربهم جميعا واحد، ودينهم واحد، وقبلتهم واحدة، وغايتهم واحده، وزيهم واحد، ~~وهم بهذه العوامل كأنهم شخص واحد ينبغى أن يكونوا كما قال النبى صلى الله ~~عليه وسلم " مثل المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ~~إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى"رواه البخارى ~~ومسلم. # هذه بعض حكم تلتمس للحج، وإذا كان فى بعض شعائره ما تخفى الحكمة فيه كرمى ~~الجمار فإن أداءها لمجرد أنها مشروعة من الله دليل على قوة الإيمان وعلى ~~الثقة البالغة فى حكمة الله كما قدمنا. # ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحس أن فى بعض النفوس خواطر تحوم حول ~~بعض هذه الشعائر فنبة إلى جانب التعبد والتسليم المطلق فيها قائلا وهو يلبى ~~" لبيك بحجة حقا، تعبدا ورقا" رواه البزار والدار قطنى، ويوضحه قول عمر رضى ~~الله عنه حين قبل الحجر الأسود: والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ~~وله لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبتك. رواه ~~البخارى ومسلم # PageV09P351 ### | صوم التمتع ### | المفتي # عطية ms5424 صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا أردت الحج متمتعا، ولزمنا الهدى ولم أقدر عليه، ووجب على الصيام بدل ~~الهدى، فمتى أصوم؟ ### | الجواب # قال تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن ~~أهله حاضرى المسجد الحرام} البقرة: 196. # تدل الآية على أن من وجب عليه الصوم من أجل التمتع، وهو الإحرام بالعمرة ~~فى موسم الحج قبل الحج، كان الصوم على فترتين،فتره فى أثناء الحج، وفترة ~~عندما يعود إلى وطنه. # فما دام فى الحج يصوم ثلاثة أيام، ولكن متى؟ هناك أقوال أهمها: ### | 1 - # أن يكون البدء بالصيام بعد الإحرام بالحج، والغالب فيمن يتمتعون لعمل ~~العمرة أولا أنهم لا يتحملون الالتزام بواجبات الإحرام مدة طويلة، مثل عدم ~~التطيب، وعدم قص الشعر والظفر، وعدم قربان النساء. فهو يحرم بالحج قبل يوم ~~عرفة بقليل، فإذا أحرم يوم السابع من ذى الحجة أمكنه أن يصوم السابع ~~والثامن والتاسع الذى هو يوم عرفة، وعليه جمهور الفقهاء، ويجوز له أن يصوم ~~قبل السابع إذا أحرم بالحج قبل ذلك. ### | 2- # يصومها ما دام بمكة فى أيام منى، وهى أيام التشريق. قاله مالك وجماعة من ~~أهل المدينة. # فقد روى مالك فى الموطأ عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن ~~تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، ~~فإن لم يصم صام أيام منى. وهذا الصيام قيل أداء وقيل قضاء، لأن وقت الأداء ~~هو قبل يوم النحر. والأظهر أنه على وجه الأداء. # قال القرطبى فى تفسيره "ج 2 ص 400 " إن قيل إن صوم أيام التشريق منهى ~~عنه، كما عليه الشافعى فى قوله الجديد وعليه أكثر أصحابه، قيل إن ثبت النهى ~~فهو عام يخصص منه المتمتع. بما ثبت فى البخارى ان عائشة كانت تصومها، وعن ~~ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد ~~الهدى، ms5425 وقال الدار قطنى: إسناده صحيح. # وهو حديث موقوف عليهما، وروى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم عنهما ~~ولكن طرقه ضعيفة. ### | 3- # أن يكون صوم الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق، قال ابن المنذر: رويناه عن ~~على بن أبى طالب وقاله الحسن وعطاء وكذلك نقول. ### | 4- # أن يكون الصوم فى إحرامه بالعمرة - وذلك قبل الإحرام بالحج - فما دام من ~~يريد الصيام محرما جاز له ذلك، لأن إحرامه بالعمرة كاحرامه بالحج، وحكى عن ~~أبى حنيفة. ### | 5- # هناك قول لأحمد بن حنل بجواز الصيام قبل الإحرام. وذلك من أول أيام ~~العشر، وقال به عطاء وتتلخص الأقوال فى قولين أساسيين الأول جواز الصوم قبل ~~الإحرام، وهو المذكور تحت رقم 5 والثانى اشتراط أن يكون الصوم بعد الإحرام، ~~والإحرام إما أن يكون بالعمرة وهو المذكور تحت رقم 4 وإما أن يكون الإحرام ~~بالحج، والقائلون بذلك رأوا أن يكون الصيام قبل يوم النحر، وهم الجمهور وهو ~~المذكور تحت رقم 1، وأجاز بعضهم أن يكون بعد يوم النحر، إما فى أيام ~~التشريق - للضرورة أو الحاجة وهو المذكور تحت رقم 2، وإما بعد أيام التشريق ~~وهو المذكور تحت رقم 3. # ورأى الجمهور أقوى، ولا مانع من الأخذ بغيره عند الضرورة أو الحاجة "راجع ~~تفسير القرطبى ج 2 ص 399 " # PageV09P352 ### | الحج وتزويج الولد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # معى مبلغ من المال أستطيع أن أحج به، ولكن عندى ولد يستحق الزواج، فهل ~~يمكن أن أعطيه هذا المبلغ للزواج ويسقط عنى الحج؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الله سبحانه فرض الحج على المستطيع، وحذر من قصر فيه كما ~~يدل عليه قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل ~~عمران: 97، وقال جمهور الفقهاء: إن الحج واجب على الفور، يأثم الإنسان ~~بتأخيره، وقال الشافعى: # واجب على التراخى، لو أخره لا حرمة عليه ولكن يكون عالقا بذمته لا يبرأ ~~حتى يؤديه، وإن مات وجب الحج عنه، أما مساعدة الولد أو البنت على الزوج فهى ~~سنة ليست واجبة، وإذا تعارض الواجب مع السنة ms5426 قدم الواجب، وهذا محل اتفاق ~~بين الجميع # PageV09P353 ### | الحج عن الغير أو للغير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # والدى عنده مبلغ من المال يكفيه للحج ولكنه عاجز عن أداء الفريضة صحيا، ~~فهل يصح ان أحج عنه، ولو دعانى ابنى الذى يعمل فى السعودية للحج على نفقته، ~~فهل يصح ان أجعل هذه الحجة لوالدتى مع أنها ليست من مالى؟ ### | الجواب # من عجز عن أداء الحج بنفسه لمرض أو شيخوخة أو غيرهما وعنده القدرة ~~المالية يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه، بدليل الحديث الذى رواه الترمذى ~~بسند صحيح عن الفضل بن عباس رضى الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول ~~الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن ~~يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال "نعم ". # وكذلك إذا مات من استطاع أن يحج ولم يحج يجب أن يحج عنه غيره حتى لو لم ~~يوص بذلك على ما رآه جمهور الفقهاء، وتخرج النفقات من التركة وتقدم على ~~الميراث لأنها دين. روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة من ~~جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج ولم ~~تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال "نعم، حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين ~~أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء ". # هذا عن الحج عن الغير، أو الحج الواجب، أما الحج للغير وهو الحج المندوب ~~الذى يريد الحاج أن يهدى ثوابه لأحد أقاربه أو لغيره ممن ماتوا ولم يكن ~~الحج واجبا عليهم -فيجوز أيضا، ويستوى فى ذلك أن تكون نفقات الحج من الشخص ~~نفسه أو من شخص اخر أو جهة أخرى، وإن كان للمتبرع بهذه النفقات ثواب أيضا. # ويشترط فى كلا الأمرين -الحج عن الغير والحج للغير-أن يكون القائم به قد ~~سبق له الحج عن نفسه وسقطت عنه الفريضة، فإن لم يكن قد أداها حسبت الحجة له ~~هو، على ما رآه جمهور الفقهاء وليس للغير ms5427 فيها نصيب من سقوط الحج عنه أو ~~وصول الثواب إليه، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى ~~وصححه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ~~يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له "من شبرمة"؟ قال: أخ أو قريب لى، قال " أحججت ~~عن نفسك "؟ قال لا، قال "فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " هذا، والحج الواجب ~~عن الغير إن كان ميتا لا يشترط فيه أن يكون قد أوصى به لأن الدين يجب قضاؤه ~~مطلقا، وكذلك سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أو نذر فالظاهر أن دين ~~الحج مقدم على دين الآدمى إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين، لقول النبى ~~صلى الله عليه وسلم فى حديث الجهنية السابق "فالله أحق بالوفاء" والإمام ~~مالك لا يوجب الحج عن الغير من تركته إلا إذا أوصى، أما إذا لم يوص فلا يحج ~~عنه، وحجته أن الحج عبادة غلب فيها جانب البدنية فلا يقبل النيابة كالصلاة ~~وإذا أوصى كان الحج من الثلث. # ومما سبق يعلم أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، وأن الرجل يجوز أن يحج عن ~~المرأة، حيث لا يوجد نص يخالف ذلك # PageV09P354 ### | المبيت بالمزدلفة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قد يحدث ارتباك عند الإفاضة من عرفة فلا يتمكن بعض الحجاج من مغادرتها ~~إلى مزدلفة حتى يطلع الفجر بل حتى تشرق الشمس، وبهذا لا يبيتون بالمزدلفة ~~ليلة العيد، فماذا يفعلون؟ ### | الجواب # المزدلفة موضع بين عرفة ومنى، وهى اخر حدود الحرم المكى، وكان الحمس أى ~~المتشددون فى الدين من العرب وهم قريش ومن أخذ مأخذها من القبائل كالأوس ~~والخزرج وخزاعة وثقيف، يقفون بها ولا يقفون بعرفة كبقية الناس، قائلين نحن ~~قطين الله اى جيران بيته فلا نخرج من حرمه، فأمرهم الله أن يقفوا ويفيضوا ~~من عرفة كما قال تعالى {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} البقرة: 199، ولما ~~أفاض النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع من عرفة ووصل ms5428 إلى شعب الأذاخر ~~قبل المزدلفة نزل وتوضأ وضوءا خفيفا، فذكره أسامة الصلاة فقال "الصلاة ~~أمامك " حتى أتى مزدلفة، وهى المسماة بجمع، قيل لأن آدم وحواء اجتمعا فيها ~~فأزلف إليها، أى قرب منها، وقيل: لأنه يجمع فيها بين صلاتى المغرب والعشاء، ~~وقيل: لأن الناس يجتمعون فيها ويزدلفون إلى الله أى يتقربون إليه بالوقوف ~~بها، فصلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء قصرا ورقد بقبة ~~ليلته متعبا، ولما طلع الفجر صلى ثم أتى المشعر الحرام وظل واقفا حتى أسفر ~~الفجر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. # وكان صلى الله عليه وسلم قد أذن لبعض النساء بالذهاب إلى منى قبل الزحام ~~ورمين جمرة العقبة قبل الفجر، يقول القسطلانى والزرقانى: اختلف السلف فى ~~ترك المبيت بالمزدلفة، فقال علقمة والنخعى والزهرى والشعبى - وهم من ~~التابعين -من تركه فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة. وقال عطاء والزهرى وقتادة ~~- من التابعين أيضا - والشافعى والكوفيون - أبو حنيفة وأصحابه -وإسحاق بن ~~راهويه: عليه دم، ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل مضى النصف الأول من ~~الليل، وقال مالك البيات بها مستحب. إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل ~~ولو بقدر حط الرحل فلا دم عليه متى دفع "ج 8 ص 188 ". # والنووى صحح فى زيادة الروضة وشرح المهذب أن المبيت بمزدلفة واجب، لو فات ~~وجب فيه دم، وفقه كلام الرافعى والمنهاج أنه سنة لا شىء فى فواته، وكل ذلك ~~إذا لم يكن عذر، ومنه تأخر المواصلات قياسا على ما قاله صاحب "كفاية ~~الأخبار " فى فقه الشافعية فيمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن ~~المبيت بمزدلفة فلا شىء عليه. # من هذا نعلم أن هناك خلافا بين الفقهاء فيمن فاته المبيت بمزدلفة، فبعض ~~التابعين تشدد وقال: فاته الحج وأتمه عمرة، وقال بعض الأئمة: من فاته فقد ~~فاته واجب يجبر بدم، وحجه صحيح، وقال مالك: المبيت مستحب، ومن مر لم ينزل ~~فعليه د م. # وقال بعض الفقهاء: إن المبيت سنة وليس بواجب ولا شىء فى فواته ms5429 حتى لو لم ~~يكن عذر، وعند العذر لا يجب بتركه شىء # PageV09P355 ### | الحج بدون الزيارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لم أتمكن بعد الحج من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر حجى ~~ناقصا وهل يعتبر ذلك جفوة للنبى صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # أما الحج فهو صحيح بدون زيارة النبى صلى الله عليه وسلم وزيارته إما ~~زيارة لمسجده، وإما زيارة لقبره، وزيارة مسجده سنة، لأنه من المساجد التى ~~تشد إليها الرحال، حيث يضاعف الله فيه ثواب الصلاة فيكون بألف صلاة فيما ~~سواه إلا المسجد الحرام كما ثبت الحديث الصحيح الذى رواه مسلم. # وأما زيارة قبره فهى سنة، لأن زيارة القبور بوجه عام مندوبة للعبرة ~~والموعظة، وزيارة قبره اكد وأعظم، فقد وردت فيها أحاديث كثيرة وإن كانت ~~ضعيفة، فكثرتها تعطيها قوة ومن هذه الأحاديث المتصلة بالحج " من حج ولم ~~يزرنى فقد جفانى" جاء فى شرح الزرقانى للمواهب "ج 8 ص 298" أن هذا الحديث ~~ذكره ابن عدى فى " الكامل " وابن حبان فى " الضعفاء " والدارقطنى فى ~~"العلل، غرائب الرواة " عن مالك وآخرين، كلهم عن ابن عمر مرفوعا - أى مسندا ~~إلى النبى صلى الله عليه وسلم - ولا يصح إسناده. # ثم قال: وعلى فرض ثبوته فإن عبارة " فقد جفانى" توهم فى ظاهرها وجوب ~~الزيارة، لأن الجفوة إيذاء وإزالته واجبة، فتكون الزيارة لإزالة الأذى ~~واجبة، لكن لم يقل أحد بوجوبها إلا الظاهرية. # فالخلاصة أن الحج بدون زيارة النبى صلى الله عليه وسلم صحيح، والزيارة ~~سنة، والحديث ضعيف # PageV09P356 ### | الأضحية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أنه يجب على من يريد أن يذبح أضحية أن يمتنع عن الأمور المحرمة ~~على الحاج من قص الشعر والظفر ونحوه؟ ### | الجواب # لقد مر الحديث عن الأضحية باستفاضة فى المجلد الأول من هذه الفتاوى ~~وبخصوص ما ورد فى السؤال روى الجماعة إلا البخارى عن أم سلمة رضى الله عنها ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم ms5430 ~~أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره " وفى رواية لمسلم " من كان له ذبح - بكسر ~~الذال - يذبحه فإذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحى ~~". # تتلخص أقوال العلماء فى قص الشعر والظفر لمن أراد أن يضحى فيما يأتى: ### | 1- # قال الشافعى: إنه مكروه كراهة تنزيه، أى لا عقاب فيه، وذلك بناء على ~~الحديث المذكور، حيث حمل النهى فيه على الكراهة لا على الحرمة، ويؤكده حديث ~~عائشة الذى رواه الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهدية من ~~المدينة ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ### | 2- # وقال أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعى: إنه حرام، حيث حملوا النهى فى ~~الحديث على التحريم. لكن ماذا يفعلون بحديث عائشة المذكور؟ 3- وقال أبو ~~حنيفة: لا يكره الحلق والتقصير، لكن الحديث يرد عليه. ### | 4- # أما الإمام مالك: فروى عنه القول بعدم الكراهة كما قال أبو حنيفة، وروى ~~عنه قول بالحرمة فى التطوع دون الواجب. # يؤخذ من مجموع هذه الأقوال أن قص الشعر أو الظفر لمن يريد أن يضحى ليس ~~حراما عند جمهور الفقهاء، فهو إما مباح وإما مكروه عندهم، ولا يجوز التعصيب ~~لرأي فقهى وبخاصة إذا كان الجمهور لا يقول به # PageV09P357 ### | محظورات الإحرام وجزاؤها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الأمور الممنوعة على المحرم بالحج أو العمرة؟ وما جزاء من ارتكب ~~شيئا منها؟ ### | الجواب # المحظورات فى الإحرام جاء بعضها فى القرآن وجاء كثير منها فى السنة ~~النبوية، وإليك هذه المحظورات التى فيها جزاء دنيوى: ### | 1- # الجماع، وقد مر حكمه. ### | 2- # لبس المخيط أو المحيط، كالقميص والسروال والقباء والجبة والبرنس، وكذلك ~~الخف والحذاء، روى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال: " لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس -كل ~~ثوب رأسه منه - ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس - نبت أصفر طيب الرائحة ~~يصبغ به - ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون ~~أسفل من الكعبين ". # والإجماع أن هذا خاص ms5431 بالرجل، أما المرأة فتلبس كل ذلك ما عدا ما مسه طيب، ~~وما عدا النقاب والقفازين. لقول ابن عمر رضى الله عنهما: نهى النبى صلى ~~الله عليه وسلم النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس ~~والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر أو ~~خز - حرير - أو حلى، أو سراويل أو قميص أو خف رواه أبو داود والبيهقى ~~والحاكم وصححه - قال البخارى: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهى محرمة ~~وقالت: # لا تتلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وعند البخارى ~~وأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس ~~القفازين " ومعنى ذلك أن إحرامها فى وجهها وكفيها، قال العلماء، إن سترت ~~وجهها بشىء فلا بأس، على ألا يكون. نقابا مفصلا كالمعتاد. # وبخاصة عند الرجال الأجانب. فقد روى ابو داود وابن ماجه أن عائشة رضى ~~الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها - أى الملحفة - على ~~وجهها، فإذا جازوا بنا كشفناه. # وممن قال بجواز سدل الثوب مالك والشافعى وأحمد. # وإذا لم يجد الرجل الإزار والرداء أو النعلين لبس ما وجده للضرورة، فقد ~~روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~خطب بعرفات وقال " إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد ~~النعلين فليلبس الخفين " وجاء فى رواية لأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~لم يقل عن الخفين " وليقطعهما" ومن هنا قال أحمد:يجوز للمحرم لبس الخف ~~والسراويل إذا لم يجد النعلين والإزار بدون قطع النعلين ولا فدية عليه. لكن ~~جمهور الفقهاء اشترط قطع الخف ليكون كالنعل بناء على حديث ابن عمر المتقدم ~~رواه البخارى ومسلم. والحنفية يوجبون شق السراويل إذا لم يجد الإزار، فإن ~~لبسها دون شق لزمته الفدية. والشافعى ومالك لا يريان وجوب شقها، لأن النص ~~كان على قطع الخفين وبناء على رواية جابر بن زيد ms5432 عن ابن عباس أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال " إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد ~~النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " رواه النسائى بسند ~~صحيح، فإذا لبس السراويل ووجد الإزار لزمه خلع السراويل [الإزار هو الثوب ~~الذى يستر أسفل الجسم والرداء هو الثوب الذى يستر أعلى الجسم] وإذا لم يجد ~~رداء لم يلبس القميص، بل يظل عاريا، فليس أعلى الجسم عورة. ### | 3- # عقد النكاح لنفسه أو لغيره بأى وجه من الوجوه، ويقع العقد باطلا لا تترتب ~~عليه اثاره الشرعية، ودليله حديث رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان رضى ~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال " لا ينكح المحرم ولا ينكح ~~ولا يخطب " ولم يجىء فى رواية الترمذى " ولا يخطب " وهو حديث حسن صحيح. ~~وقال بهذا الحكم جمهور الفقهاء: مالك والشافعى وأحمد، ولا يعترض عليه بما ~~روى أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإن الرواية ~~الصحيحة عن مسلم أنه تزوجها وهو حلال. # قال الترمذى: اختلفوا فى تزوج النبى صلى الله عليه وسلم ميمونة حيث ~~تزوجها فى طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها وهو حلال، وظهر أمر تزويجها وهو ~~محرم، ثم بنى بها وهو حلال فى"سرف "فى طريق مكة. # والحنفية خالفوا الجمهور وأجازوا عقد النكاح للمحرم، وليس لهم دليل على ~~ذلك وقالوا: # الممنوع هو الجماع وليس العقد. # 4، 5 - تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأية طريقة أخرى، ~~سواء كان الشعر فى الرأس أم فى أى موضع آخر من الجسد، قال تعالى {ولا ~~تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله} البقرة: 196، هذا دليل حلق الشعر أما ~~دليل تقليم الظفر فهو الإجماع، فيحرم من غير عذر، فإن انكسر فله إزالته من ~~غير فدية، وكذلك لو كان يتأذى بشعره فله إزالته، لكن فى الإزالة فدية للنص ~~عليه، قال تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو ~~صدقة أو نسك} البقرة: 196، وهذا الحكم للرجل والمرأة. واستثنى من الفدية ms5433 ~~شعر العين إذا تأذى به كما قال الجمهور، وأوجبها مالك. ### | 6- # الطيب فى الثوب أو البدن، ودليله ما رواه البزار بسند صحيح أن عمر رضى ~~الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم، فقال له: # ارجع فاغسله، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الحاج الشعث ~~التفل " والشعث هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله، والتفل هو، الذى ترك ~~الطيب والتنظيف، وقال صلى الله عليه وسلم " أما الطيب الذى بك فاغسله عنك ~~ثلاث مرات " رواه البخارى ومسلم. # وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب فى غسله ولا فى كفنه كما قال الجمهور، ~~وأجازه أبو حنيفة، ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم فيمن مات محرما " ~~لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " هذا فى ~~الطيب الذى يوضع بعد الإحرام، أما وضعه قبله فلا بأس به حتى لو بقى أثره ~~بعد الإحرام. ففى حديث متفق عليه عن عائشة: # كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام ~~وهو محرم. # وهذا الحكم هو فى وضع الطيب فى البدن أو الثوب ومثل ذلك لبس ثوب مصبوغ ~~بما له رائحة طيبة، إلا أن يغسل وتزول رائحته، وكذلك وضعه فى مطبوخ أو ~~مشروب يحرم وفيه الفدية إن بقيت رائحته كما قال الشافعية، وخالفهم الحنفية ~~لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب، "راجع ص 539من المجلد الخامس من هذه ~~الفتاوى ". ### | 7- # التعرض للصيد البرى بقتل أو تنفير أو دلالة عليه إن كان غير مرئى، وكذلك ~~إفساد بيض الحيوان البرى وبيعه وشراؤه وحلب لبنه. # أما صيد البحر فلا حرمة فيه، قال تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا ~~لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} المائدة: 96، وكذلك يحرم ~~الأكل من هذا الصيد الذى صاده أو صيد له أو بمعونته، فقد روى البخارى ومسلم ~~عن أبى قتادة أنه كان مع جماعة محرمين فاصطاد حمار وحش، وأكلوا منه ولما ~~أخبروا الرسول بذلك أجاز أكلهم حيث لم يأمروا الصائد بذلك ms5434 وروى أحمد ~~والترمذى عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " صيد البر لكم حلال ~~وانتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ". وهذا هو رأى جمهور الفقهاء. ### | 8- # ومن ارتكب شيئا من هذه المحظورات فجزاؤه كما يأتى: # صيد الحرم وقطع شجره -إن الصيد المذكور من قبل هو الصيد الواقع من المحرم ~~ويستوى فيه ما صيد فى الحل وما صيد فى الحرم. # أما صيد الحرم وقطع شجره فيستوى فيه المحرم وغير المحرم، والممنوع ~~بالنسبة للشجر هو الشجر الذى لم يستنبته الآدميون عاده. # ومثله قطع الرطب من النبات حتى الشوك، إلا الإذخر والسنا فلا مانع من ~~التعرض لهما. # ودليله ما رواه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة " ~~إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا ~~تلتقط لقطته إلا لمعرف " واستثنى الإذخر كطلب العباس. # وما استنبته الآدميون يجوز قطعه على رأى الجمهور، وتفصيل الجزاء يرجع فيه ~~إلى كتب الفقة على رأى من يقول بالجزاء، أما من لا يقول به فأوجب ~~الاستغفار. راجع ص 357 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى. # أما الجماع فقد مر حكمه؟ وأما لبس المخيط وتقليم الأظفار وإزالة الشعر ~~والتطيب ففيه فدية جاءت فى قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ~~رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة: 196، والنسك هو الذبح، والفدية ~~على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، كل ~~مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام. روى البخارى ومسلم عن كعب بن عجرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية، فقال " قد آذاك هوام ~~رأسك "؟ قال: نعم، فقال " احلق ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ~~ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين " وجاء فى رواية لأبى داود أن الآية نزلت ~~فيه، والإطعام فيها هو فرق من زبيب، والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا. # وإذا كان هذا الحكم فى المعذور ms5435 فقد قاس الشافعى عليه غير المعذور. وأبو ~~حنيفة أوجب الدم على غير المعذور إن قدر عليه. # هذا، ويلاحظ فى الشعر أن يكون المزال ثلاث شعرات فأكثر حتى تجب فيه ~~الفدية المذكورة، أما إزالة شعرة واحدة ففيها مد كما قال الشافعى، وفى ~~الشعرتين مدان، وفى الثلاثة فصاعدا دم. ووضع الدهن فى الشعر إن كان بزيت ~~خالص أو خل خالص يجب فيه الدم، أما وضعه فى غير شعر الرأس واللحية فلا شىء ~~فيه عند الشافعية وفيه الدم عند الحنفية. # كما يلاحظ أن لبس المخيط والتطيب لاشىء فيه عند الجهل بالتحريم أو عند ~~نسيان الإحرام فقد روى الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أحرم بالعمرة وعليه ~~جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عن ~~ذلك فقال " اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا فى حجك فاصنع ~~فى عمرتك " وقال عطاء: # إذا تطيب أو لبس -جاهلا أو ناسيا-فلا كفارة عليه. رواه البخارى. # وهذا بخلاف قتل الصيد مع الجهل أو النسيان ففيه الجزاء، لأن ضمانه ضمان ~~مال فيستوى فيه العلم والجهل، والعمد والنسيان كضمان مال الآدميين. # أما الصيد فقد جاء فى جزائه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا ~~الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ~~ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ~~ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو ~~انتقام} المائدة: 95. # قال ابن كثير: الذى عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فى وجوب الجزاء ~~عليه، والآية تدل على أن الجزاء على المتعمد، والسنة من أحكام النبى صلى ~~الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء فى الخطأ. # وقتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون فى العمد والنسيان، لكن الفرق بينهما ~~أن التعمد فيه إثم دون النسيان، وتفصيل الجزاء وبيان المثلية من النعم يرجع ~~فيه إلى كتب الفقه # PageV09P358 ### | ما يباح للمحرم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن ms5436 والسنة ### | السؤال # توجد بعض أشياء يختلف المحرمون فى حلها وحرمتها غير ما ذكر فى المحظورات ~~نريد بيان ما يحل منها حتى لا يتشكك المحرم ولا يكثر الجدال؟ ### | الجواب # من المباحات فى الإحرام ما ياتى: ### | 1- # الاغتسال للنظافة والأغسال المسنونة كالغسل يوم الجمعة، وكذلك تغيير ~~ملابس الإحرام، روى الجماعة إلا الترمذى أن ابن عباس والمسور بن مخرفة كانا ~~بالأبواء واختلفا فى غسل المحرم رأسه وأن أبا أيوب الأنصارى أخبر أن الرسول ~~كان يفعله، ودخل ابن عباس حمام الجحفة وهو محرم فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إن ~~الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن ~~يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك، وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان ~~لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الجنابة. # واستعمال الصابون للنظافة جائز، وعند الشافعية والحنابلة: لا مانع منه ~~حتى لو كانت له رائحة لأنها غير مقصودة للتطيب. # ويجوز نقض الشعر وتمشيطه كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم عائشة به ~~ورواه مسلم. # والنووى فى شرحه قال: إن ذلك جائز فى الإحرام بحيث لا ينتف شعرا، ولكنه ~~مكروه إلا لعذر، وذلك خشية سقوط الشعر ووجوب الفدية. ### | 2- # ستر الوجه لاتقاء الغبار أو الريح الشديدة بما لا يلاصق الوجه، فقد روى ~~الشافعى وسعيد بن منصور أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم ~~كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون -والتخمير هو الستر. ### | 3- # لبس الخفين للمرأة، فقد روى أبو داود والشافعى عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رخص للنساء فى الخفين. ### | 4- # تغطية الرأس نسيانا، فلا شىء فيه عند الشافعية كلبس القميص مع النسيان، ~~وأوجب الحنفية فيه الفدية، وقد تقدم ذلك، وبالمثل النسيان والجهل فى ~~التطيب، فالقاعدة عند الشافعية أن النسيان والجهل فى كل محظور عذر يمنع ~~وجوب الفدية فيما عدا الإتلاف كالصيد وفيما عدا الحلق وتقليم الظفر على ~~الأصح عندهم. ### | 5- # الحجامة وفقء الدمل ونرغ الضرس والفصد، فقد ثبت احتجام النبى صلى الله ~~عليه وسلم فى وسط رأسه وهو ms5437 محرم، وهل يا ترى كان مع الحجامة إزالة شعر أم ~~لا؟ يقول النووى: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهى ~~حرام من أجل قطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك، وعن ~~الحسن البصرى: # الحجامة فيها فدية وإن لم يقطع شعرا، فإن كان لضرورة جازت مع قطع الشعر ~~وتجب الفدية. # وقال مالك: لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ويربط الجرح ويقطع العرق إذا ~~احتاج، وقال ابن عباس: المحرم ينزع ضرسه ويفقأ القرحة. ### | 6- # حك الرأس والجسد بحيث لا يكون فيه إزالة للشعر،، فقد ثبت فى البخارى ~~ومسلم وغيرهما أن عائشة رضى الله عنها أجازت ذلك، وروى ذلك عن ابن عباس ~~وجابر وغيرهما. ### | 7- # النظر فى المرآة وشم الريحان. روى البخارى عن ابن عباس أنه جائز، وإذا ~~قال ابن المنذر: إن العلماء أجمعوا على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب ~~فى جميع بدنه -فإن المكث فى مكان فيه روائح عطرية كتجارة العطور فيه خلاف ~~للعلماء، قال الحنفية والمالكية: إنه مكروه سواء قصد شمها أم لم يقصد، وقال ~~الشافعية والحنابلة، إنه حرام عند القصد، جائز عند عدمه، ومع إجازة ~~الشافعية له عند عدم القصد كرهوا الجلوس فى هذا المكان الذى فيه العطر، ~~مالم يكن الجلوس قربة لله، كالجلوس عند الكعبة وهى تبخر فلا كراهة فيه. ~~ويجوز حمل زجاجة فيها عطر ولا فدية ما لم يستعمل ما فيها من عطر. ### | 8- # لبس الحزام لشد الإزار أو حفظ النقود، لا مانع منه ومثله الحزام الطبى، ~~وكذلك يجوز لبس الخاتم، حيث لا يصدق على ذلك لبس المخيط أو المحيط. قاله ~~ابن عباس. ### | 9- # الاكتحال للتداوى - لا مانع منه، ما دام بغير طيب ولا يقصد به الزينة كما ~~قال ابن عباس. ### | 10 - # الوقاية من المطر أو الحر بمثل المظلة أو الخيمة ما دام ذلك لا يغطى ~~الرأس، فقد روى مسلم أن أسامة بن زيد وبلالا كانا مع الرسول صلى الله عليه ~~وسلم فى حجة الوداع أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من ms5438 الحر ~~حتى رمى جمرة العقبة. وأخرج ابن أبى شيبة أن عمر رضى الله عنه كان يطرح ~~النطع على الشجرة فيستظل به وهو محرم، وأجاز عطاء بن أبى رباح الاستظلال من ~~الشمس واتقاء الريح والمطر، وحكى إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد أنه طرح ~~على رأسه كساء يستكن به من المطر وهو محرم. ### | 11- # الخضاب بالحناء، فقد أجازته الحنابلة فيما عدا الرأس وأجازته الشافعية ~~فيما عدا اليدين والرجلين لغير حاجة، ولا يغطى رأسه بحناء ثخينة. كما كرهوا ~~للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام. إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم ~~عليها ذلك، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا، أى للزينة. # والحنفية والمالكية حرموه للرجل والمرأة فى أى جزء من البدن، لأنه طيب ~~وهو ممنوع. # مستدلين بحديث رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى وابن عبد البر عن خولة ~~بنت حكيم عن أمها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضى الله عنها ~~"لا تطيبى وأنت محرمة، ولاتمسى الحناء فإنه طيب ". ### | 12- # قتل الحشرات المؤذية، مثل النمل والقراد، الصغير منه والكبير، كما جاء عن ~~ابن عباس وعطاء. ### | 13- # قتل الحيوانات والطيور المؤذية فقد روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله ~~عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "خمس من الدواب كلهن فاسق،- يقتلن فى ~~الحرم - وفى رواية مسلم: والحل - الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب ~~العقور" وزاد في رواية البخارى الحية فيكون العدد ستا لا خمسا. # وأطلق عليها الفواسق والفسق هو الخروج، لأنها خرجت عن حكم غيرها من ~~الحيوانات فى تحريم قتل المحرم لها، وقيل: لخروجها عن غيرها فى حل الأكل، ~~أو لخروجها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع. # وقد اتفق العلماء على أن غراب الزرع وهو الصغير الذى يأكل الحب لا يقتل ~~والكلب العقور يعم كل ما يعقر الناس ويخيفهم مثل الأسد والنمر والفهد ~~والذئب، وقال الحنفية: # إن لفظ الكلب قاصر عليه لا يلحق به غيره ما عدا الذئب فهو مثله. وابن ~~تيمية يبيح للمحرم أن يقتل كل ما يؤذى حتى لو كان آدميا لا يندفع إلا ms5439 بقتله ~~فالدفاع مشروع، ومن قتل مدافعا عن نفسه أو ماله أو دينه أو عرضه فهو شهيد. # وهذا وقد قال العلماء: يجوز للمحرم أن يضرب خادمه للتأديب، فقد روى أحمد ~~وأبو داود وابن ماجه أن أبا بكر رضى الله عنه ضرب خادمه الذى ضل منه بعيره ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم -حيث كان رفيقا له فى حجة الوداع -يبتسم ولم ~~يزد على قوله " انظروا لهذا المحرم ما يصنع " # PageV09P359 ### | الحج أو الزيارة أولا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الأفضل أن يحج الإنسان أولا ثم يزور المدينة أو يزور المدينة أولا ثم ~~يحج؟ ### | الجواب # إذا كانت هناك تنظيمات مفروضة للمصلحة فى سفر الحجاج فالأفضل اتباع هذه ~~التنظيمات، لوجوب طاعة أولى الأمر فيما ليس بمعصية وفيما يحقق المصلحة ~~ومعروف أن ظروف المواصلات والإقامة تقتضى فى هذه الأيام أن تنظم رحلات الحج ~~بمواعيد محددة. # فإذا لم توجد تنظيمات مفروضة فقد اتفق فقهاء السلف على جواز البدء بما ~~يشاء الإنسان من الحج والزيارة، كما اتفقوا على أن المدينة إذا كانت فى ~~طريق الحاج إلى مكة كان تقديم الزيارة أفضل، وذلك من باب التيسير والتخفيف، ~~والنبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن ~~إثما، كما صح فى الحديث الذى رواه البخارى. # ثم اختلفوا فيمن ليست المدينة فى طريقه إلى مكة، فذهب جماعة من التابعين ~~إلى أفضلية البدء بالزيارة، وذلك لإحراز فضيلة الإحرام من ميقات المدينة ~~الذى أحرم منه النبى صلى الله عليه وسلم وذهب جماعة آخرون إلى أفضلية البدء ~~بالحج، لأنه هو الأصل، والزيارة تبع له. # وذلك كله اختلاف فى الأفضلية، ولا يضر فى صحة النسك من حج أو عمرة ولكل ~~أن يختار ما يتناسب مع ظروفه # PageV09P360 ### | التلبية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل التلبية فى الإحرام واجبة وما هو وقتها، وما هى أحسن صيغها؟ ### | الجواب # التلبية هى قول: لبيك اللهم لبيك، كما أن التهليل هو قول:لا إله إلا الله ms5440 ~~والتسبيح قول سبحان الله. # وهى تكون فى الحج والعمرة عند الإحرام، فقد روى أحمد وابن حبان أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال "يا آل محمد، من حج منكم فليهل فى حجه - أو فى حجته ~~- " ومعنى: يهل، يرفع صوته بالتلبية. فهى مشروعة بإجماع العلماء، لكن ما هو ~~مدى مشروعيتها؟ لقد اختلفوا فى حكمها وفى وقتها، فقال الشافعى وأحمد: إنها ~~سنة، ويستحب اتصالها بالإحرام، فلو أحرم دون أن يلبى فإحرامه صحيح ولا شىء ~~عليه وقال الحنفية: إن التلبية- وما يقوم مقامها كالتسبيح -شرط لصحة ~~الإحرام، فمن أحرم ولم يلب أو لم يسبح أو لم يسق الهدى فلا إحرام له. # والمشهور عند المالكية أنها سنة، وقيل واجبة يصح الإحرام بدونها ويلزم دم ~~وللاحاطة بالأقوال فى حكمها يرجع إلى "نيل الأوطار"ج 4 ص 339. # ويبدأ وقتها بالإحرام وينتهى برمى جمرة العقبة، فقد روى الجماعة أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة، وهذا رأى جمهور العلماء، ~~ومالك يقول: تستمر حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها الحاج وقال أحمد: ~~لا تنتهى حتى يرمى الجمرات كلها. أما المعتمر فتنتهى تلبيته حتى يستلم ~~الحجر الأسود كما فعله النبى صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذى بسند حسن ~~صحيح عن طريق ابن عباس. # وتستحب التلبية فى مواطن كثيرة، عند الركوب والنزول وكلما علا مكانا ~~عاليا، أو نزل واديا أو لقى ركبا، ودبر الصلوات وبالأسحار، وفى كل حال كما ~~قال الشافعى. # أما صيغتها فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبى صلى الله ~~عليه وسلم كانت "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك ~~والنعمة لك والملك لا شريك لك " والاقتصار على ما كانت عليه تلبية الرسول ~~مستحب، واختلف العلماء فى الزيادة عليها، فذهب الجمهور إلى أن الزيادة لا ~~بأس بها، كما زاد ابن عمر (لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء ~~إليك والعمل. وكما زاد الصحابة والرسول يسمع ولا ينكر رواه أبو داود ~~والبيهقى، وكره مالك الزيادة على ms5441 تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وتسن ~~بعدها الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والدعاء، فقد كان النبى صلى ~~الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل الله المغفرة والرضوان كما رواه ~~الطبرانى وغيره. # والتلبية يستحب أن تكون جهرا، فقد روى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "جاءنى جبريل -عليه السلام - فقال: مر ~~أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج " وروى الترمذى وابن ~~ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: أى الحج أفضل؟ فقال " العج والثج " ~~والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر الهدى. # وقال مالك: لا يرفع الملبى صوته فى مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه ~~أما فى مسجد منى والمجسد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهذا الحكم بالنسبة ~~للرجال، أما النساء فيكره لهن رفع أصواتهن أكثر مما يسمعن أو يسمعن من ~~يليهن فقط. وقال عطاء لا تسمع المرأة إلا نفسها فقط. # وقد ورد فى فضل التلبية التى تعنى: إجابة بعد إجابة، أى الطاعة على ~~الدوام مأخوذة من: # لب بالمكان أى أقام به - حديث رواه ابن ماجه للأمام " ما من محرم يضحى ~~يومه -أى يظل يومه -يلبى حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كيوم ولدته ~~أمه " وحديث رواه الطبرانى "ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا ~~بشر" قيل يا نبى الله بالجنة؟ قال "نعم " وحديث رواه ابن ماجه والترمذى ~~والبيهقى "ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو مدر-حصا- ~~حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا " # PageV09P361 ### | الدعاء فى الطواف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض الطائفين حول البيت يمسكون بأيديهم كتبا فيها أدعية يرددونها، ~~فهل يجب على الطائف أن يدعو بأدعية مخصوصة؟ ### | الجواب # معلوم أن الطواف كالصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فليكن كلامنا خيرا، ~~وخير الكلام فى العبادة هو ذكر الله سبحانه والدعاء، وخير ذلك قراءة القرآن ~~أو الاقتباس منه، روى أبو ms5442 داود والترمذى وقال:حسن صحيح أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: " إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي ~~الجمار، لإقامة ذكر الله عز وجل ". # وإذا كان للانسان أن يذكر ويدعو بما يراه فى حاجة إليه، فإن أحسنه ما كان ~~مأثورا فى القرآن والسنة، ومما ورد فى ذلك: ### | 1- # كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليمانى والحجر {ربنا اتنا ~~فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} رواه أحمد وأبو داود وابن ~~حبان والحاكم عن عبد الله بن السائب. ### | 2- # " من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر ~~حسنات ورفع له بها عشر درجات " رواه ابن ماجه عن أبى هريرة مرفوعا - ~~وإسناده ضعيف. ### | 3- # كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين - اليمانى، الحجر الأسود ~~- " اللهم قنعنى بما رزقتنى، وبارك لى فيه، واخلف على كل غائبة لى بخير " ~~أى اجعل لى عوضا حاضرا عما فاتنى، رواه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن ~~عباس. ### | 4- # كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول " اللهم إنى أعوذ بك من الشك والشرك ~~والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق " رواه البزار عن أبى هريرة. ### | 5- # كان يقول فى ابتداء الطواف " بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك ~~وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك " روى الشافعى بعضا منه. ~~كما روى البيهقى والطبرانى بعضا منه، وروى ذلك عن عمر عند استلامه الحجر # PageV09P362 ### | أنواع الطواف وشروطه وسننه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى أنواع الطواف، وما حكم كل نوع، وما هى الشروط التى يجب توافرها فيه ~~وما هى سننه؟ ### | الجواب # الطواف وهو الدوران حول الكعبة أربعة أنواع: # أ-طواف القدوم، وهو مشروع للقادم إلى مكة فى حج أو عمرة، وهو سنة عند ~~الجمهور، ويسمى طواف التحية وطواف الدخول، ويكون ركنا فى العمرة للمتمتع ~~وغيره. # ب - طواف الإفاضة، وهو بعد الوقوف بعرفة ms5443 ويسمى طواف الزيارة وهو ركن فى ~~الحج، وركن فى العمرة أيضا باتفاق، من فاته بطل حجه وعمرته، ولا يجبر بدم. # ج - طواف الوداع عند مغادرة مكة، وهو واجب عند الجمهور، إذا ترك صح الحج ~~ووجبت الفدية، وهى ذبح شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة فى الحج ~~وسبعة إذا رجع إلى أهله، وصيام الثلاثة فى الحج لا يكون إلا فى أيام ~~التشريق، أو فى أشهر الحج التى تنتهى بانتهاء شهر ذى الحجة. وهو سنة عند ~~مالك وفى قول للشافعى، وتعفى منه النساء عند الحيض والنفاس. # د- طواف التطوع، وهو يكون سنة عند دخول المسجد الحرام تحية للبيت، وليس ~~فيه رمل ولا اضطباع. # وشروط صحة الطواف هى: ### | 1- # الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجس، وقد مر خبر عائشة حين حاضت ~~ومنعها الرسول من الطواف حتى تطهر، ومثل الحيض الجنابة، ولو طافت صح الطواف ~~إذا تحتم عليها السفر قبل أن تطهر، وعليها بدنة أو شاة على ما مر ذكره فى ~~حديث عائشة، والحدث الأصغر الذى يوجب الوضوء ليس شرط صحة عند الحنفية، بل ~~هو واجب يجبر تركه بدم. والطهارة من النجس فى الثوب أو البدن سنة عندهم لا ~~يلزم بتركها شىء، ومن به سلس بول والمستحاضة دائما يطوفان بلا طهارة ~~اتفاقا. ### | 2- # ستر العورة، لحديث الصحيحين عن أبى هريرة قال: بعثنى أبو بكر الصديق فى ~~الحجة التى أمره عليها الرسول قبل حجة الوداع، فى رهط يؤذنون فى الناس يوم ~~النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. # والأحناف يقولون: إن ستر العورة واجب لو ترك صح الطواف وعليه الإعادة ما ~~دام بمكة، فإن غادرها وجب دم. ### | 3- # أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، لو ترك واحد منها بطل، والأحناف ~~يقولون: ركن الطواف أربعة أشواط فقط، والثلاثة الباقية واجب لو تركت وجب ~~الدم. ### | 4- # أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهى إليه. ### | 5- # أن يكون البيت عن يسار الطائف. ### | 6- # أن يكون الطواف خارج الكعبة، وحجر إسماعيل جزء منها، وكذلك الشاذروان وهو ~~البناء الملاصق لأساس الكعبة. ### | 7- # الموالاه ms5444 فى الأشواط عند مالك وأحمد، ولا يضر التفريق اليسير ولو كان ~~بغير عذر، أما التفريق الكثير فيضر إلا إذا كان بعذر، والحنفية والشافعية ~~قالوا: إن الموالاة سنة، وقد تقدم توضيح ذلك. # وسنن الطواف كثيرة نذكر منها ما يلى: ### | 1- # استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف، مع التكبير والتهليل، ورفع اليدين ~~كرفعهما فى الصلاة واستلام الحجر بوضع اليدين عليه وتقبيله بدون صوت ووضع ~~الخد عليه إن أمكن بدون زحام، وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه بشىء معه كقضيب ~~وقبله، أو أشار إليه وقبل ما أشار به وقد مر فى صفحة135 من المجلد الثانى ~~من هذه الفتاوى بيان أصل هذا الحجر وحكمة تقبيله وموقف عمر رضى الله منه. # وروى البخارى أن عبد الله بن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده كما فعل ~~الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره التزاحم عليه كما مر. ### | 2- # الاضطباع. وهو وضع الرداء تحت الإبط الأيمن وطرحه على الكتف الأيسر، كما ~~فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى العمرة من الجعرانة ورواه أحمد وأبو داود ~~وذلك لأنه يعين الطائف على الرمل فى الطواف، وهو سنة عند الجمهور، وغير ~~مستحب عند مالك. ### | 3- # الرمل، وهو الإسراع فى المشى مع هز الكتفين وتقارب الخطا، وذلك إظهارا ~~للنشاط والقوة، كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فى عمرة ~~القضية، وأهل مكة ينظرون إليهم فقد كانوا يقولون عن المهاجرين: # وهنتهم وأضعفتهم حمى يثرب كما رواه البخارى ومسلم وبقى ذلك التشريع ~~للتاريخ وشكر الله على النعمة ونصره الحق كما اثر عن عمر أنه قال: فيم ~~الرملان اليوم والكشف عن المناكب؟ وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ~~ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطأ ~~أصلها وطأ، أبدلت الواو همزة كما قال ابن الأثير فى النهاية. # وقد رمل الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجه فى الأشواط الثلاثة الأولى كما ~~رواه مسلم، ولو تركه فى الثلاثة لم يقضه فى الأربعة الباقية. # هذا، والاضطباع والرمل خاصان ms5445 بالرجال دون النساء فى كل طواف يعقبه سعى، ~~روى البيهقى أن عبد الله بن عمر قال: ليس على النساء سعى-أى رمل -بالبيت ~~ولا بين الصفا والمروة. ### | 4- # استلام الركن اليمانى كركن الحجر الأسود كما رواه البخارى ومسلم عن ابن ~~عمر اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم روى ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال "الحجر والركن اليمانى يحط الخطايا حطا ". ### | 5- # صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم أو فى أى مكان فى المسجد ~~وأوجبهما أبو حنيفة روى الترمذى بطريق حسن صحيح أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، وأتى المقام فقرأ {واتخذوا من مقام ~~إبراهيم مصلى} فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه. # والسنة قراءة سورة "الكافرون " بعد الفاتحة فى الركعة الأولى ~~وسورة"الإخلاص " فى الركعة الثانية كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه ~~وسلم ورواه مسلم وهاتان الركعتان تصليان فى أى وقت وليس هناك وقت كراهة ~~لصلاتهما، فإن لهما سببا متقدما عند الشافعية، والمسجد الحرام مستثنى من ~~هذه الأوقات لتيسير الصلاة فيه لمن يرد عليه فى أى وقت، فقد صح أن الصلاة ~~الواحدة بمائة ألف صلاة فيما سواه. ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو ~~داود والترمذى وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " يا بنى عبد مناف لا ~~تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار ". # ولتيسير الصلاة والطواف لا يحرم المرور أمام المصلى ولا يكره، فقد روى ~~ابو داود والنسائى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى مما يلى ~~بنى سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، أى ليس بينه وبين الكعبة ~~سترة، كما وضحه سفيان بن عيينة. هذا وهناك أمور خاصة بالطواف والشرب من ماء ~~زمزم ينبغى التنبيه عليها: ### | 1- # لا بأس بطواف النساء مع الرجال، مع المحافظة على كل الآداب، وذلك للعسر ~~فى تخصيص وقت معين لهن، ولاطمئنان الرجل على من معه من النساء، وإرشادهن ~~عند الحاجة أثناء الطواف، ms5446 فقد روى البخارى عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاء إذ ~~منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبى ~~صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قال: قلت: أبعد الحجاب أم قبله؟ قال: إى ~~لعمرى لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن ~~الرجال، كانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، أى كانت ~~فى ناحية منفردة. فقالت امرأة: انطلقى نستلم يا أم المؤمنين، قالت: # انطلقى. .. وأبت أن تذهب لاستلام الحجر: وروى عن عائشة أنها قالت لامرأة: ~~لا تزاحمى على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمى، وإن رأيت زحاما فكبرى وهللى ~~إذا حاذيت به ولا تؤذى أحدا. # ب - يجوز الطواف من ركوب حتى لو كان الإنسان قادرا على المشى، فقد روى ~~البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير ~~يستلم الركن بمحجن -عود معقوف الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته - وكان ~~طوافه على الراحلة وسعيه بين الصفا والمروة ليراه الناس ويشرف ويسألوه عند ~~الازدحام عليه. # وثبت أن أم سلمة طافت راكبة بعيدا عن الزحام وقد سبق ذلك فى صفحة 41 من ~~المجلد الخامس من هذه الفتاوى. # ج -يسن الشرب من ماء زمزم بعد الطواف وصلاة الركعتين عند المقام اقتداء ~~بالنبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم، فقد شرب وقال "إنها ~~مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم " أى من شرب منها أحس بالشبع إذا كان ~~جائعا، وفيها شفاء من المرض. وروى الطبرانى وابن حبان أنه صلى الله عليه ~~وسلم قال "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم " ~~ورواة الحديث ثقات كما قال المنذرى. # ويسن عند شربه نية الشفاء وأى خير يريده الإنسان فى الدنيا والآخرة، ففى ~~الحديث "ماء زمزم لما شرب له " رواه أحمد بسند صحيح ورواه البيهقى أيضا، ~~وفى رواية أخرى للبيهقى عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم "ماء زمزم لما ~~شرب له، إن ms5447 شربته تستشفى شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته ~~لقطع ظمئك قطعه الله، وهى هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل " وفى زيادة "وإن ~~شربته مستعيذا أعافك الله " ومعنى هزمة جبريل حفره. # ويسن التضلع من ماء زمزم، ففى حديث رواه ابن ماجه والدار قطنى والحاكم " ~~آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم " وكان ابن عباس يشرب ~~منه ثلاثة أنفاس ويستقبل القبلة ويحمد الله ويدعو: اللهم إنى أسألك علما ~~نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومعنى التضلع الشبع والامتلاء كأن ~~الماء بلغ الأضلاع. # كما يسن عند شرب ماء زمزم أن يتذكر تاريخ هذه البئر، وكيف أنقذ الله بها ~~إسماعيل وأمه هاجر حين تركهما - بأمر الله - إبراهيم فى هذا الوادى الذى لا ~~ماء فيه ولا أنيس، وذلك جزاء لها حين رضيت بقضاء الله وامنت أنه لا يضيعهما ~~أبدا، فلئن تركهما المخلوق فلن يتركهما الخالق، وفى ذلك عبرة وعظة، أن من ~~كان مع الله كان الله معه، وأن بعد العسر يسرا، وأن حكمة الله لا يعلمها ~~كثير من الناس {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم} وكان تعمير هذا المكان ~~تمهيدا لولادة خير الأنام وبعثته الخاتمة الخالدة وشرفا للعرب الذين ولد ~~منهم وأرسل فيهم ونزل القران بلغتهم، وما زال الحج إلى البيت الذى رفع ~~قواعده إبراهيم وإسماعيل شعيرة من أعظم شعائر الإسلام يعقد المسلمون فيه ~~مؤتمراتهم السنوية توكيدا لوحدتهم، وربطا لحاضرهم بماضيهم، وشهودا لمنافع ~~دينية ودنيوية يثبتون بها جدارتهم بريادة العالم كله إن استقاموا على ~~الطريق كما كان الأولون. # ويسن بعد الشرب من ماء زمزم الدعاء عند الملتزم -وهو ما بين الركن والباب ~~- واقتداء بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس -كما رواه ~~البيهقى- يقول: لا يلزم ما بينهما-أى الركن والباب - أحد يسأل الله شيئا ~~إلا أعطاه الله إياه # PageV09P363 ### | المرض المعدى والحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا أعانى من مرض جلدى معد، وقد نويت أداء فريضة الحج، فهل يجوز لى ذلك ms5448 ~~رغم أنى قد أتسبب فى العدوى لكثير من الحجاج؟ ### | الجواب # من المعلوم، لآن أن الدول تعمل احتياطات لمنع العدوى فى السفر، وذلك ~~بالتطعيم أو بوسائل أخرى، ومن عنده مرض معد ستحول السلطات دون سفره، وإذا ~~لم تكن هناك سلطات تقوم بالإجراءات الصحية فهل يجوز له السفر لأداء الفريضة ~~مع احتمال أن يصيب غيره بالعدوى؟ إن كانت العدوى محققة أو يغلب على الظن ~~حصولها كان هذا المرض مسقطا لوجوب الحج عن المريض حتى يبرأ من مرضه،لأن ~~القاعدة الفقهية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وبخاصة أن المصلحة ~~فى الحج تعود على الشخص نفسه أكثر مما تعود على غيره، أما المفسدة فتصيب ~~كثيرين غيره، ومع سقوط الحج عنه أرى أن مخاطرته بالسفر على الرغم من الظن ~~الغالب للعدوى ممنوعة، إما على سبيل الكراهة أو التحريم تبعا لدرجة احتمال ~~العدوى، والأحاديث تحذر من التعرض للعدوى والتسبب فيها. روى مسلم أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال لرجل مجذوم جاء، بايعه " ارجع فقد بايعناك " وقال ~~-كما رواه البخارى " فر من المجذوم فرارك من الأسد ". # ومن أجل النهى عن الضرر والضرار حرم الإسلام على حامل ميكروب المرض أن ~~يخالط الأصحاء، أو يتسبب فى الإصابة بالمرض بطريق مباشر أو غير مباشر، ~~ولذلك حرم البصاق فى الطريق والأماكن العامة، وحرم التبول والتبرز فى موارد ~~المياه ومواقع الظل وكل ما يرتاده الناس، وأمر بإبادة الحشرات والهوام وكل ~~ما يؤذى حتى لو كان أثناء الإحرام. ومما يؤثر فيما يتصل بالسؤال ما رواه ~~مالك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال ~~لها: يا أمة الله لا تؤذى الناس، لو جلست فى بيتك! ففعلت ولم تشأ أن تخرج ~~بعد موت عمر وقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا # PageV09P364 ### | من الأخلاق فى الحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ~~ولا جدال فى الحج} البقرة: 197، معنى الرفث والفسوق والجدال، ms5449 وهل النهى ~~عنها خاص بأيام الحج وحدها، أم ينصرف على غيرها؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى "، 2، 407" أن الرفث الجماع كما قاله ابن عباس وابن ~~جبير والسدى وقتادة والحسن وعكرمة والزهرى ومالك. ونهى الله عنه لأنه يفسد ~~الحج بإجماع العلماء إذا حصل قبل الوقوف بعرفة، وجزاؤه الهدى وإعادة الحج ~~وقال عبد الله بن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم: الرفث هو الإفحاش للمرأة ~~بالكلام، يقول الشخص لزوجته: إذا أحللنا جامعتك، وقيل هو التحدث عن النساء ~~بما يتصل بالشهوة، وقيل غير ذلك. والمراد بالنهى عن الحديث عما يتصل ~~بالشهوة الجنسية إبعاد النفس عن هذه المتعة حتى لا يقع الشخص فيها فيفسد ~~الحج، فهو من باب الوقاية! والفسوق هو الخروج عن الطاعات إلى المعاصى أيا ~~كان نوعها كما قال ابن عباس وعطاء والحسن وابن عمر وغيرهم، والمراد به فى ~~الحج ارتكاب المحظورات التى نهى الله عنها الحاج، كقتل الصيد وقص الظفر ~~وأخذ الشعر والجماع. وقيل: الفسوق التنابز بالألقاب، وقال ابن عمر: هو ~~السباب. واختار القرطبى القول الأول الشامل لكل المعاصى. # والمراد بالنهى عنه تحذير الحاج من كل المعاصى، لأن العقاب مضاعف فى ~~الأماكن المقدسة ومجرد التفكير فى ارتكاب المعصية إثم كبير كما قال تعالى ~~عن البيت الحرام {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من، ذاب أليم} الحج: 25، ~~والجدال فى المعنى المراد منه أقوال ستة ذكرها القرطبى، منها مجادلة تؤدى ~~إلى السباب، واختلاف الناس فى أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما ~~كانوا يفعلون فى الجاهلية، واختلافهم فى موعد الوقوف بعرفة، فهو جدال فى ~~إصابة المكان وإصابة الوقت، وقيل: هو المفاخرة بالآباء. # والمراد بالنهى عن الجدال بأى معنى هو منع الاختلاف فى أحكام الحج ~~والتعصب للرأى، وبخاصة فيما لم يكن منفقا عليه، وكذلك عدم فرض، لآراء فى أى ~~شىء آخر فى هذا اللقاء الكبير، الذى يجمع شتات الأجناس واللغات والعادات ~~والأفكار، وذلك لتنافيه مع حكمة الحج من دعم التعاون والتعارف بين المسلمين ~~كافة. وهذه الأمور الثلاثة وهى الرفث بما يتعلق بالنساء ولو بالحديث، ~~والفسوق بمعنى السباب ms5450 أو العصيان والجدال بمعنى التخاصم فى الرأى، أمور ~~منهى عنها فى الحج وغيره، ولكن النهى عنها فى الحج آكد، نظرا لحرمان الحجاج ~~من المتعة النسائية والتعرض فى الزحام للمضايقات واهتمام كل شخص بنفسه ~~وتمسكه برأيه ليصح حجه الذى، عب فيه بماله وصحته، فالظروف هى التى جعلت هذه ~~الأمور المحرمة فى كل حال أشد حرمة، وبخاصة عدم مناسبتها لشرف المكان وحرمة ~~الزمان. # ومثل ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم - الصائمين عن الغيبة والكذب ~~والزور، الذى يشمل كل باطل من قول أو فعل -بمثل قوله كما رواه البخارى " من ~~لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " مع أن ~~ذلك محرم أيضا على غير الصائمين، لأن من حكمة الصيام كف النفس كل الشهوات ~~التى رمز إليها بشهوتى البطن والفرج وهما حلالان أصلا، ليمرن الصائم نفسه ~~بترك المشتهيات المحرمة من باب أولى، وكف النفس عن الشهوات يظهر أثره واضحا ~~فى التعامل مع الناس أو فى الأخلاق الاجتماعية كما يقال. ومنها صيانة ~~اللسان عن الكذب والزور وكل ما يضر الغير # PageV09P365 ### | التجارة فى الحج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل يتعود الحج كل علم ويقصد بذلك شراء سلع وبيعها للربح فيها فهل حجه ~~مقبول، ### | الجواب # يقول الله سبحانه فى حكمة الحج الذى أذن به إبراهيم {وأذن فى الناس بالحج ~~يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم} الحج: ~~27، 28، ويقول سبحانه {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} الحج: 198، ~~إن المنافع التى يشهدها الحجاج كثيرة متنوعة، منافع دينية ومنافع دنيوية، ~~ومن المنافع الدنيوية رزق أهل مكة استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حينما ~~وضع ولده إسماعيل وأمه هاجر فى هذا الوادى الذى ليس فيه زرع. # والرزق قد يكون بدون مقابل كالهدى والفداء أو بمقابل كالبيع والشراء ~~للهدى ولغير الهدى، ففيه نشاط تجارى دنيوى كما أن فيه نشاطا دينيا. # وابتغاء الفضل من الله فى موسم الحج بالتجارة فى الكسب الحلال ليس ms5451 فيه ~~حرج، وقد جاء فى سبب نزول هذه، لآية ما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى ~~الله عنهما قال: إن الناس فى أول الحج - أى فى الإسلام - كانوا يتبايعون ~~بمنى وعرفة وذى المجاز- موضع بجوار عرفة-ومواسم الحج وهم حرم، فأنزل الله ~~تعالى هذه الآية. # وما رواه أبو داود عن ابن عباس أيضا أن الناس كانوا لا يتجرون بمنى، ~~فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات. فالتكسب الحلال فى أثناء الموسم لا ~~حرج فيه، بمعنى أنه لا يفسد الحج، ولا يضيع ثوابه، روى أبو داود وسعد بن ~~منصور أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما:إنى رجل أكرى - أوجر الرواحل ~~للركوب - فى هذا الوجه وإن أناسا يقولون لى: إنه ليس لك حج فقال ابن عمر: ~~أليس تحرم وتلبى وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمى الجمار؟ قال: بلى، قال: ~~فإن لك حجا، جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتنى، ~~فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} ~~البقرة: 198، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه، لآية وقال "لك حج " وما رواه ~~البيهقى والدارقطنى أن رجلا سأل ابن عباس: أوجر نفسى من هؤلاء القوم فأنسك ~~معهم المناسك، ألي أجر؟ ففال له: نعم {أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع ~~الحساب} البقرة: 202، تبين هذه المأثورات أن الذين يحجون ويزاولون أعمالا ~~تجارية حجهم صحيح غير فاسد لا تجب عليهم إعادته، وتسقط عنهم الفريضة، أما ~~الثواب فظاهر هذه، لآثار أن الله لا يحرمهم منه، ولكن يجب مع ذلك مراعاة ~~الحديث الصحيح "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وإذا تعددت ~~النوايا فى عمل صالح يمكن أن يرتبط الثواب بما غلب من هذه النوايا، والأمر ~~كله لله من قبل ومن بعد، وهو سبحانه عليم بذات الصدور # PageV09P366 ### | حج الصبى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض الحجاج يصحبون معها أطفالهم ويلبسون ملابسى الإحرام ويؤدون معهم ~~المناسك فهل حج هؤلاء الأطفال صحيح؟ وهل يغنى ms5452 عنهم إذا بلغوا؟ ### | الجواب # من المعلوم أن حد التكليف هو البلوغ؟ يثاب على ما يفعل ويعاقب على ما ~~يترك فيما أوجبه الله وحرمه، وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر ~~الآباء بأمر الأولاد بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر فذلك ليتمرنوا عليها ~~حتى تكون سهلة عندما يكلفون بها، وعلى هذا النحو كان الصحابة يمرنون ~~صبيانهم على الصيام كما تقدم فى صفحة 353 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى. # والحج لأنه لا يجب فى العمر إلا مرة، ويشترط فيه الاستطاعة، وليس كل مكلف ~~مستطيعا لم يكن فيه تمرين للصبى عليه لعدم الكلفة فيه عندما يبلغ، فهو مرة ~~واحدة ومع الاستطاعة، لكن لو قام الصبى بالحج صح منه حجه، ولكن قال ~~العلماء: لا يغنى حجه فى صباه عن الحج إذا بلغ مستطيعا، ولأمر أو لآخر كان ~~بعض الحجاج يصحبون صبيانهم معهم فى رحلة الحج، وإذا كان الصبى مميزا كان ~~يباشر عمل المناسك بنفسه كالطواف والسعى ورمى الجمار ما دام قادرا، أما إذا ~~كان ضعيفا أو كان غير مميز كان آباوهم يقومون بما لم يستطيعوا القيام به، ~~ومما جاء فى ذلك. ### | 1- # ما رواه الطبرانى بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى ~~صلى الله عليه وسلم " أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" ~~والحنث هو الإثم، أى بلغ مبلغا يكتب عليه إثمه وذنبه. ### | 2 - # وروى مسلم وغيره عن ابن عباس أيضا أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج، قال "نعم ولك أجر " وأكثر أهل العلم على ~~أن الصبى يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته، وهو مروى عن عمر: ~~والحديث يثبت أن لأم الصبى أجرا لأنها أمرته وعلمته إياه. ### | 3- # وروى أحمد وابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ~~وروى الترمذى قريبا منه. ### | 4 - # وروى البخارى عن السائب بن يزيد قال: ms5453 حج بى مع النبى صلى الله عليه وسلم ~~وأنا ابن سبع سنين. # قال النووى: الولى الذى يحرم عنه -أى عن الصبى-إذا كان غير مميز هو ولى ~~ماله، وهو أبوه أو جده أو الوصى من جهة الحاكم، أما الأم فلا يصح إحرامها ~~إلا إذا كانت وصية أو معينة من جهة الحاكم، وقيل: يصح إحرامها وإحرام ~~الوصية وإن لم يكن لهما ولاية. انتهى وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبى ~~ولا يصير محرما بإحرام وليه، لأن الإحرام سبعب يلزم به حاكم فلا يصح من ~~الصبى كالنذر، ورأى الجمهور أقوى لحديث مسلم المذكور. # ثم قال العلماء: إذا بلغ الصبى قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزأ عن حجة ~~الإسلام، وذلك عند الشافعى وأحمد، أما مالك فيقول بعدم الإجزاء، لأن ~~الإحرام انعقد تطوعا فلا ينقلب فرضا. وأبو حنيفة يقول: إذا جدد الصبى ~~الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة أجزأه، وإلا فلا " المغنى والشرح ~~الكبير "3 ص 161 وما بعدها" # PageV09P367 ### | ألفاظ الذكر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم ذكر بعض أرباب الطرق الصوفية بلفظ " آه "؟ ### | الجواب # مع التسليم بأن غاية التصوف تصفية النفس مما يبعدها عن الله، فإن الوسيلة ~~المشروعة لذلك هى السير على منهج الله الذى وضعه لأوليائه وأعد لهم ثواب ~~الأمن والسعادة كما قال سبحانه {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ~~يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ~~لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم} يونس: 62 - 64. # ومن المنهج الدينى لتصفية النفس ذكر الله، وقد حث الله عليه ووسع مجالاته ~~وحدوده فقال {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. # وسبحوه بكرة وأصيلا} الأحزاب: 41 - 42، وأسماء الله الحسنى خير ما يذكر ~~به كما قال سبحانه {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} الأعراف: 180، وقال ~~{قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} الإسراء: ~~110، وأسماؤه سبحانه مذكورة فى القرآن والسنة، حصرها بعض العلماء فى تسعة ~~وتسعين وقال إنها توقيفية ms5454 وقال بعضهم: إنها أكثر من ذلك. # وبصرف النظر عن حصر أسماء الله، وعن اختلاف العلماء فى جواز ذكره بالاسم ~~المفرد-فإن لفظ "آه " لم يثبت بسند صحيح أنه اسم من أسمائه تعالى. وعليه ~~فلا يجوز الذكر به على ما رآه جمهور الفقهاء، وما يروى من أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم زار مريضا كان يئن وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام نهوه عن ~~الأنين، وأنه قال لهم "دعوه يئن فإنه يذكر اسما من أسمائه تعالى" لم يرد فى ~~حديث صحيح ولا حسن كما قرره الثقات، وما قيل فى بعض الحواشى من أن لفظ "آه ~~" الاسم الأعظم لا سند له. # وقد أفتى شيخ الجامع الأزهر المرحوم الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى فى ~~هذه المسألة فقال ما نصه: إن هذا اللفظ المسئول عنه "آه " بفتح الهمزة ~~وسكون الهاء -ليس من الكلمات العربية فى شىء، بل هو لفظ مهمل لا معنى له ~~مطلقا. وإن كان بالمد فهو إنما يدل فى اللغة العربية على التوجع، وليس من ~~أسماء الذوات، فضلا عن أن يكون من أسماء الله الحسنى التى أمرنا أن ندعوه ~~بها. .. إلى أن قال: ولا يجوز لنا التعبد بشى لم يرد الشرع بجواز التعبد ~~به. وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [مجلة الأزهر-المجلد الثالث ~~سنة 1351 ه ص 499] # PageV09P368 ### | الدعاء المقبول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يشترط فى الدعاء أن يقترن بأمور معينة حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى ~~له؟ وما هى؟ ### | الجواب # قال تعالى {وقال ربكم ادعونى أستجب لكم} غافر: 65. # أمرنا الله فى آيات كثيرة بالدعاء ووعد بالاستجابة، كما جاءت بذلك أحاديث ~~كثيرة والدعاء عبادة أو مخ العبادة كما صرح به فى بعض الأحاديث، ولكل عبادة ~~أركان وشروط وآداب حتى تصح وتقبل. # وقال العلماء: إن من شروط قبول الدعاء: حضور الذهن والقلب عند الدعاء، ~~فلا يكتفى الإنسان بمجرد تحريك اللسان بالدعاء وذهنه ms5455 منصرف عن الله ولا ~~يكفى حضور الذهن مع خمود العاطفة بل لابد من الرغبة فى الإجابة والرهبة من ~~عدمها واستحضار عظمة الله سبحانه. # ويؤكد هذا ما جاء فى نهاية الآيات التى ذكرت دعاء أيوب وذى النون وزكريا ~~حيث قال رب العزة: {إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ~~وكانوا لنا خاشعين} الأنبياء: 90. # فالداعى لابد أن يكون مطيعا لله غير مقصر، ومقبلا على الطاعة بحب ومسارعة ~~وراغبا فى الاستجابة راهبا من الطرد والحرمان، خاشعا حاضر الذهن والقلب. # وصح فى الحديث أن أكل الحرام يمنع استجابة الدعاء حيث ذكر الرسول صلى ~~الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: # يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له. كما ~~جاء فى الحديث: نصح الرسول لسعد أن يطيب مطعمه ليستجاب دعاؤه. # هذه الأمور التى لابد منها لاستجابة الدعاء ومن المندوبات: # الطهارة واستقبال القبلة والدعاء بمأثور، وتحرى الأوقات والأماكن ~~المباركة كالنصف الثانى من الليل وما بين الأذان والإقامة وعند رؤية الكعبة ~~وساعة الإجابة يوم الجمعة ... وافتتاح الدعاء بالبسملة وحمد الله والصلاة ~~والسلام على الرسول وختامه بالصلاة عليه أيضا فالله أكرم من أن يقبل ~~الصلاتين ويترك ما بينهما، وهناك كتب وضعت فى الدعاء يمكن الرجوع إليها. ~~والله أعلم # PageV09P369 ### | تأجير مكان لعمل محرم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أجرت منزلى لبعض الأجانب، ثم علمت أنهم يشربون فيه الخمر ويرتكبون ~~الفواحش فماذا افعل؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة (ج 6 ص 136) :ولا يجوز للرجل إجارة داره ~~لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار، وبه قال ~~الجماعة، وقال أبو حنيفة إن كان بيتك فى السواد فلا بأس أن تؤجره لذلك. ~~وخالفه صاحباه واختلف أصحابه فى تأويل قوله. # ولنا - أى دليلنا على رأى الجماعة- أنه فعل محرم، فلم تجز الإجارة عليه، ~~كإجارة عبده للفجور. ولو اكترى ذمى من مسلم داره، فأراد بيع الخمر فيها ~~فلصاحب الدار منعه، وبذلك قال الثورى. وقال ms5456 أصحاب الرأى: إن كان بيته فى ~~السواد والجبل فله أن يفعل ما يشاء. # ولنا-أى دليلنا على المنع - أنه فعل محرم جاز المنع منه فى المصر، فجاز ~~فى السواد كقتل النفس المحرمة 10 ه. # هذا الكلام ظاهر فيمن أجر داره لمن يعلم أنه يتخذها لفعل محرم، أو كان ~~العقد على ذلك فإن الرأى الصحيح أنه لا يجوز، لأن صاحب الدار مساعد على ~~ارتكاب المعصية، فيكون شريكا لمن ارتكبها، كما قالوا فى شرح الحديث الذى ~~فيه لعن شارب الخمر وحاملها وعاصرها، وكل من شارك فيها. والدليل {ولا ~~تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة: 2، وأبو حنيفة يجيز ذلك. # أما لو كانت إجارة البيت للسكنى، والساكن ارتكب فيه منكرات، فليس على ~~صاحب البيت حرمة فى ذلك، وله الحق فى منعه من باب الأمر بالمعروف والنهى عن ~~المنكر. # وعند أبى حنيفة: أن الذمى لو استأجر من المسلم بيتا ولم يقل ليصلى فيه ~~فإنه يجوز وإن كان له أن يصلى فيه ويتخذه بيعة وكنيسة، وإذا استأجر الذمى ~~من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك، والإجارة وقعت على فعل مباح، وإن شرب ~~فيه الخمر وعبد فيه الصليب أو أدخل فيه الخنازير لم يلحق المسلم فى ذلك ~~شىء، لأن المسلم لم يؤاجر لها، إنما يؤاجر للسكنى. ولو اتخذ فيها بيعة أو ~~كنيسة يمكن من ذلك إن كان فى السواد - خارج المصر- لأن عامة سكانها أهل ~~الذمة والروافض. # ذكر ذلك الكاسانى فى بدائع الصنائع "ج 4 ص 189 " وذكره ابن القيم فى زاد ~~المعاد "ج 4 ص 2 5 2، 53 2 " # PageV09P370 ### | تحكم المستأجر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز لمستأجر الأرض الزراعية أن يطلب من المالك جزءا منها فى مقابل ~~إخلاء طرفه كما يقضى به العرف؟ ### | الجواب # المفروض أن العين المؤجرة لها وقت تنتهى عنده الإجارة، وعند انتهاء الأجل ~~المتفق عليه ينتهى عقد الإجارة ويأخذ المالك العين المؤجرة، وهو حر بعد ذلك ~~فى تأجيرها أو عدم تأجيرها لمن كان ينتفع بها أو لغيره، احتراما لحق ~~الملكية، ms5457 مع الحرية فى تقدير الأجر الجديد. # وليس للمستأجر الحق فى طلب ما يسمى بخلو الرجل، ولو اضطر المالك إلى دفعه ~~كان آخذه آكلا للسحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فإذا تنازل ~~المالك عن بعض ملكه باختياره دون ضغط عليه فلا مانع، ويجب أن تتفق القوانين ~~الوضعية مع الشريعة الإسلامية. # هذا، وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 3 من يوليو 1980 هذا ~~نصها: وأخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه نظير إخلائها ليتمكن المالك من ~~بيعها أمر محرم شرعا، لأن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجرة، ~~ويصبح هذا إن تم من باب أكل أموال الناس بالباطل، ويكون إثمه على المستأجر ~~إن لم يرض المالك رضاء خالصا بهذا التصرف " الفتاوى الإسلامية مجلد 0 1 ص ~~3564 " # PageV09P371 ### | تجارة العملة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى تجارة العملة، وتبادل الأوراق المالية فى البورصة؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة: 275، ويقول {يا ~~أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم} النساء: 29. # التجارة ركن من أهم أركان النشاط الاقتصادى بعد الإنتاج والتصنيع، وكانت ~~فى الأصل تقوم على مبادلة السلع بعضها ببعض، ثم تطورت الأمور فاتخذت مقاييس ~~لتقدير السلع، واتفق كل جماعة على مقياس منها. وكانت قمة الترقى فى اتخاذ ~~النقدين - الذهب والفضة - مقياسا تقوم به السلع، وتقابل به الأنشطة ~~المختلفة فى التجارة وغيرها. # والبيع والشراء هما ركنا التجارة التى ندب الإسلام إليها، وجعل فيها تسعة ~~أعشار الرزق. ووضع لها حدودا وآدابا تضمن لها الاستقامة وتحول دون ~~الانحراف. # ومن مظاهر الاستغلال والانحراف " الربا " الذى هو زيادة أحد العوضين ~~المتماثلين عن الآخر بغير مقابل أصلا، أو بمقابل معنوى هو الأجل عند رد ~~العوض. # ومن أنواع التجارة مبادلة النقود بعضها ببعض، وتسمى بالصرف، ومن يعملون ~~فى هذا المجال يطلق عليهم اسم لا " الصيارفة " ومكان مزاولة النشاط يطلق ~~عليه اسم البنك أو المصرف. # وصرف النقود بعضها ببعض ms5458 يطبق عليه ما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ~~ومسلم عن أبى بكر قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة. ~~والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، ~~والفضة بالذهب كيف شئنا، يعنى بدون التساوى أى بالتفاضل. وكذلك حديث ~~البخارى ومسلم عن أبى المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن ~~الصرف، فكل واحد يقول: هذا خير منى. فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق -بكسر الراء أى الفضة-دينا. يعنى لأجل، ~~وكذلك حديثهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ~~لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا ~~تبيعوا منها غائبا بناجز "يعنى لا تبيعوا المؤجل بالحاضر، ومعنى " لا تشفوا ~~" لا تفاضلوا بالزيادة أو النقصان. # يؤخذ من هذه الأحاديث أن شرط صحة الصرف فى العملة المتماثلة - الذهب ~~بالذهب، والفضة بالفضة - التساوى والحلول أى عدم التأجيل. أما عند اختلاف ~~العملة - الذهب بالفضة - فلا يشترط التماثل والتساوى، وإنما يشترط الحلول ~~وعدم التأجيل. . # ويوضح ذلك حديث مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعا " الذهب بالذهب والفضة ~~بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا ~~بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا ~~كان يدا بيد". # قال الشافعى: العلة فى الذهب والفضة أنهما من جنس الأثمان، فكل ما كان من ~~جنس الأثمان يشترط فيه التماثل والحلول إذا كان النوع واحدا، فإذا اختلف ~~النوعان جاز التفاضل بشرط الحلول. # وقد استبدل الناس الآن بالذهب والفضة أوراقا مالية بعضها يعتبر سندا على ~~البنك، وبعضها يعتبر قيمة مستقلة، كالدولار والجنيه والفرنك، فيجرى عليها ~~حكم الذهب والفضة لاختلاف قيمتها، فيجوز صرف الدولار بالجنيه مع عدم ~~التساوى بشرط الحلول وعدم التأجيل. فصرف الأوراق المالية بعضها ببعض هو ما ~~يطلق عليه الآن اسم التجارة فى العملة، والبنوك تقوم بذلك، والأفراد أيضا ~~يقومون به. # وإذا كان هناك سعر رسمى صدر ms5459 به قرار من ولى الأمر كان كالتسعير لكل سلعة، ~~والتسعير فيه وجهات نظر مختلفة، لكن إذا كان عادلا وروعيت فيه المصلحة ~~العامة ينبغى الالتزام به، كما ينبغى التزام التسعير فى السلع الأخرى. # هذا، وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم " قال: " من ابتاع ~~طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " قال ابن عباس: وأحسب كل شىء بمنزلة الطعام ~~(صحيح مسلم بشرح النووى ج 10 ص 168 ". # وبيع الشىء قبل قبضه يسمى بيع الصكاك. يقول النووى فى شرح صحيح مسلم: ~~الصكاك جمع صك، وهو الورقة المكتتبة بدين - ويجمع أيضا على صكوك -والمراد ~~هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها للإنسان ~~كذا وكذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه، وقد ~~اختلف العلماء فى ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثانى ~~منعها. ثم أورد حجة الفريقين. # والأوراق المالية صكوك تتداول فى الأسواق " البورصات " وهى ذات قيمة حلت ~~محل النقدين الذهب والفضة، فان كان فيها تقابض جاز التعامل. وإن لم يكن ~~هناك تقابض كان فيها الرأيان المذكوران # PageV09P372 ### | التعامل بالربا مع غير المسلمين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا أعيش فى بلد غير إسلامى، ولا يمكننى أن أقضى مصالحى إلا عن طريق ~~البنوك التى تتعامل بالربا، فقيل لى: إن الربا معهم ليس بحرام، فهل هذا ~~صحيح؟ ### | الجواب # تحدث العلماء عن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة -أم لا، واختلفوا فى ~~ذلك، وبناء على هذا الاختلاف،قالوا: إن المقيمين فى البلاد الإسلامية ~~يلتزمون بالأحكام الشرعية، سواء كان المقيم مسلما أو ذميا، لأن تطبيق ~~الأحكام الشرعية ممكن فى البلاد الإسلامية فإذا سافر المسلم أو الذمى إلى ~~دار الحرب وحدثت منه مخالفة لأحكام الشريعة، أو حدثت من شخص كان يقيم فى ~~دار الحرب ثم عاد بعد ذلك إلى دار الإسلام، فلا تطبق عليه أحكام الشريعة ~~الإسلامية، لأن القاضى المسلم لا تمتد ولايته إلى المحل الذى ارتكبت فيه ~~الجريمة، ومن هنا نقل عن أبى ms5460 حنيفة أنه أجاز للمسلم والذمى من أهل دار ~~الإسلام إذا دخلا دار الحرب مستأمنين - أن يتعاقدا بالربا مع الحربى أو ~~المسلم من أهل دار الحرب الذى يهاجر إلى دار الإسلام، لأن أخذ الربا فى هذه ~~الحال يكون فى معنى إتلاف المال بالرضا، وإتلاف مال الحربى وبرضاه مباح، ~~لأنه لا عصمة لدمه ولا لماله، وقد نقل أبو يوسف عن أبى حنيفة قوله: إن وجوب ~~الشرائع يعتمد على العلم بها، فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه ~~حجة حكمية. وبهذا، إذا دخل المسلم أو الذمى دار حرب بأمان فتعاقد مع حربى ~~على الربا أو على غيره من العقود الفاسدة فى نظر الإسلام جاز عند أبى حنيفة ~~ومحمد وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق ~~ونشره فى رسالته عن أحكام التأمين " السكورتاه " ص 7 مطبعة النيل بمصر سنة ~~1906 م ونقله الشيخ جاد الحق على جاد الحق فى كتابه " فتاوى معاصرة ص 86 ~~"،. هذا ما قاله أبو حنيفة، أما صاحبه أبو يوسف فقال: لا يجوز للمسلم فى ~~دار الحرب إلا ما يجوز له فى دار الإسلام، لأن حرمة الربا ثابتة فى حق ~~العاقدين، أما فى حق المسلم فبإسلامه وأما فى حق الحربى فلأن الكفار ~~مخاطبون بفروع الشريعة قال تعالى {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} النساء: 161، ~~والأئمة الثلاثة قالوا: تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على كل من هو فى دار ~~الإسلام من المسلمين والذميين والمستأمنين، كما يعاقب المسلم والذمى على ما ~~يرتكبانه فى دار الحرب ولو كان الفعل مباحا فيها كالربا والقمار، تنفيذا ~~لأحكام الشريعة. وقد استظهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق أن الخلاف بين ~~فقهاء الحنفية إنما هو فى إمكان توقيع العقوبة على التعامل المحرم إذا وقع ~~من المسلم فى دار الحرب، ومال إلى رأى جمهور الفقهاء من حرمة التعامل ~~بالربا على المسلم أيا كان موقعه فى دار الإسلام أو فى دار الحرب، وذلك ~~بمقتضى إسلامه، اللهم إلا إذا كان مقترضا لضرورة، أما أن يكون مقرضا ms5461 فلا ~~يحل، لأنه لا ضرورة فيه. وبهذا الفهم والتحليل يكون تصرف المسلم فى دار لا ~~يحكم فيها بالإسلام مساويا لتصرفه فى دار يحكم فيها بالإسلام، من جهة الحل ~~والحرمة، أما القضاء الدنيوى المعتبر فيه ميدان تطبيقه فلا يغير من حكم ~~الله شيئا # PageV09P373 ### | تأجير الشىء لفعل الحرام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # استأجر منى بعض الغرباء بيتا فشربوا فيه الخمر واستأجر تاجر منا دكانا ~~فباع فيه الخمر، فهل الأجرة حلال أم حرام؟ ### | الجواب # لا يخلو حال المؤجر من أمرين، إما أن يكون عالما بارتكاب المستأجر ~~للمحرم، كأن شرط فى العقد أن الإجارة لهذا العمل، أو لم يشترط ولكن يعرف أن ~~المحرم سيرتكب فيه، وإما ألا يكون عالما بذلك. وفى الحالة الثانية الإجارة ~~صحيحة والأجرة مستحقة وحلال باتفاق الأئمة. وإن قال غير أبى حنيفة له الحق ~~فى أن يمنع بنفسه المستأجر من مزاولة المنكر أو بطريق القانون. وفى الحالة ~~الأولى قال الأئمة الثلاثة ووافقهم أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة: ~~بطلت الإجازة لأنها وقعت على معصية، وقال أبو حنيفة بصحة الإجارة وطيب ~~الأجرة التى وجبت بمجرد تسليم العين المؤجرة ولا معصية عليه. وإنما على ~~المستأجر، لأنه مختار فى فعله ولا يتعين عليه اتخاذ المكان لهذه المعصية، ~~وكانت الأجرة طيبة له حتى لو أخذها من إيراد هذا المنكر. ورأى الجمهور أقوى ~~وهو بطلان العقد وحرمة الأجر، وإن فسر بعضهم رأى أبى حنيفة بصحة العقد ~~واستحقاق الأجر وإن حرم الانتفاع به، وهو تفسير غير مستساغ، فما فائدة ~~استحقاق الأجر إذا حرم الانتفاع به اللهم إلا إذا كان سيدفعه فى مصلحة عامة ~~للمسلمين للتبرؤ منه وليس للتبرع، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال ~~الفقهاء فى التصرف فى المال الحرام الذى لا يعرف صاحبه، وتركه لصاحبه فى ~~هذه المسألة مساعدة له على الحرام، والشرع لا يوافق على ذلك، هذا ما أراه ~~تبريرا لرأى أبى حنيفة والله أعلم بالصواب # PageV09P374 ### | هل النقود تتعين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن ms5462 والسنة ### | السؤال # اقترض شخص منى مبلغا من المال، وتعامل فيه بطرق غير مشروعة، وأراد أن يرد ~~لى القرض من إيراد هذا التعامل، فهل أقبله أم أرفضه؟ ### | الجواب # تعامل المقترض لا يخلو إما أن يكون كله حراما كالتجارة فى الخمر ولا دخل ~~له سوى ذلك. وإما أن يكون التعامل الحرام جزءا من تعامله الذى فيه حلال، ~~كالبقال الذى يتاجر فى الحلال والحرام. فإن كانت كل أموال المقترض من حرام ~~فالأئمة الثلاثة على منع قبول رد القرض منها، وأبو حنيفة يجيز ذلك، لأن ~~النقود الحلال التى أخذها المقترض من المقرض لا تتعين، وللمقرض مثلها أو ~~قيمتها أيا كان مصدرها، وفى رواية عن أحمد جواز ذلك. أما إذا كانت أموال ~~المقترض خليطا من حلال وحرام ويصعب التمييز بينهما جاز للمقرض أن يأخذ منه ~~حقه، جاء فى الإحياء للإمام الغزالى: إذا اختلط فى البلد حرام لا ينحصر لم ~~يحرم الشراء منه، بل يجوز الأخد منه، إلا أن يقترن بعلامة تدل على أنه من ~~الحرام، فإن لم يقترن فليس بحرام، لكن تركه ورع محبوب # PageV09P375 ### | لا وصية لوارث ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للزوج أن يترك وصية لزوجته التى لم تنجب، تحصل بها على ممتلكاته ~~التى ورثها عن أبيه حتى لا يشاركها إخوته فى الميراث بعد مماته؟ ### | الجواب # تنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 م على جواز الوصية ~~بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ دون توقف على إجازة الورثة، كما أجازت الوصية ~~بأزيد من الثلث ولا تنفذ الزيادة إلا بموافقة الورثة. فإن كانت الممتلكات ~~التى ورثها السائل عن أبيه أكثر من ثلث ما يملكه فلا تنفذ الزيادة إلا ~~بإجازة الورثة. وذلك موافق لمذهب الإمام الشافعى، فقد روى أصحاب السنن أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا وصية لوارث " وروى البيهقى بسند قال ~~الذهبى: إنه صالح أنه قال " لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقى الورثة " فقد ~~أخذ الشافعى بالحديث الثانى المقيد للحديث الأول المطلق، وقد أخذ به ms5463 قانون ~~الوصية المعمول به فى مصر " الخطيب على متن أبى شجاع فى فقه الشافعية - ~~الوصية ". هذا، وقد كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة على رأى جمهور ~~الفقهاء، وذلك فى أول الأمر بمقتضى قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم ~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} ~~البقرة: 180، ثم نسخت بآية المواريث التى فى سورة النساء ويدل علبى النسخ ~~الحديث الذى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم " فى حجة الوداع " إن الله قد ~~أعطى كل ذى حق حقه. فلا وصيه لوارث ". ورأى جماعة من السلف أن ضربا من ~~الوصية لا يزال واجبا بعد نزول آية المواريث، وأن النسخ لم يرد على جميع ~~أنواع الوصية للوالدين والأقربين، فإذا كان الوالدان والأقربون وارثين فلا ~~وصية واجبة، أما إن كان هناك أقربون غير وارثين فالوصية لا تزال واجبة، لم ~~تنسخ، وبهذا الرأى أخذ قانون الوصية الواجبة المعمول به فى مصر، فى المادة ~~76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 م # PageV09P376 ### | العمل فى مؤسسات تتعامل بالربا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا أعمل كاتبا فى بنك تسليف، وجميع أعماله فيها فوائد وربا، فهل على ~~حرمة فى هذا، علما بأنى محتاج إلى العمل فيه؟ ### | الجواب # معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة وذلك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وكل ~~ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه فهو حرام كما هو مقرر، وقد صح عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أنه لعن أكل الربا ~~وموكله وكاتبه وشاهديه، فهم سواء. # وقد رفع مثل هذا السؤال إلى المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار ~~المصرية سنة 1944 م فأجاب بأن مباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة ~~وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا، وساق ~~الحديث المذكور، وقال: اللعن دليل على إثم من ذكر فى الحديث الشريف. # "الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع ص 1293 ". # هذا، وإذا كانت المؤسسة تزاول أنشطة مختلفة بعضها حلال ms5464 وبعضها حرام، فإن ~~الإسهام فيها أو العسل بها حرام، وقد جاء فى توصيات ندوة الأسواق المالية ~~الثانية المنعقدة فى البحرين فى الفترة من 25 - 27 - 1991 م ما يأتى: # أ- الأصل فى المعاملات الحل. # ب - لا خلاف فى حرمة الإسهام فى شركات غرضها الأساسى محرم كالتعامل ~~بالربا، وإنتاج المحرمات أو المتاجرة فيها. # ج - الأصل حرمة الإسهام فى شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه، ~~بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. # د-أما من يسهم فى الشركات التى تتعامل أحيانا بالمحرمات مع إرادة تغيير ~~جميع أنشطتها بحيث لا تخالف الشريعة الإسلامية، فإن كان قادرا على التغيير ~~بمجرد إسهامه فيها فذلك أمر مطلوب منه، لما فيه من زيادة مجالات التزام ~~المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان غير قادر عند الإسهام ولكنه ~~يسعى مستقبلا، بأن يحاول ذلك من خلال اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ~~الإدارة وغيرهما من المجالات فالإسهام فى هذه الحالة مختلف فى جوازه بين ~~المشاركين فى الندوة، ولابد فى الحالتين من التخلص مما يؤول إلى المساهم ~~فيها من كسب التصرفات المحرمة فى أنشطة الشركة بصرفه فى وجوه الخير. انتهى. # بعد هذا نقول: إن البنوك العادية تمارس نشاطا بعضه يخالف الدين وبعضه لا ~~يخالف الدين، فأموالها خليط من الحلال والحرام، والعمل فيها كذلك عمل فيه ~~شبهة وإذا تعذر فصل المال الحلال عن المال الحرام كان الأمر فيه شبهة، ~~والشبهة وإن لم تكن من الحرام فهى حمى للحرام كما نص الحديث الذى رواه ~~البخارى ومسلم "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن ~~كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فى ~~الشبهات وقع فى الحرام، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه لا. # فإذا أرد المؤمن أن يكون مطمئنا تمام الاطمئنان أو قريبا منه فليبحث عن ~~عمل لا تكون فيه الشبهة بهذه الكثرة أو الوضوح حتى لو كان الكسب أو الأجر ~~قليلا يكفى الضروريات دون اهتمام بالكماليات، فالنفس لا تشبع منها والحرص ~~عليها متعب غاية التعب والذى يساعد على ذلك ms5465 هو النطر إلى من هو دوننا حتى ~~نحمد الله على نعمته ولا نزدريها، ولا ننسى الحديث الشريف "إن روح القدس ~~نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا ~~فى الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما ~~عند الله لا ينال بمعصيته " وإن لم يوجد عمل حلال،كان قبول العمل فى هذا ~~المجال بصفة مؤقتة للضرورة، مع البحث الجاد عن عمل آخر بعيد عن الحرام ~~وشبهة الحرام. وإذا صدقت النية يسر الله الأمر، كما قال سبحانه {ومن يتق ~~الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب} الطلاق: 2، 3، وقال تعالى ~~{ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق: 4 # PageV09P377 ### | هل يورث عقد الإجارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل استأجر أرضا لزراعتها ثم توفى لا، هل بطل عقد- الإجارة، وإذا لم يبطل ~~فمن الأحق به من الورثة؟ ### | الجواب # عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أى شيء اخر لا يبطل بموت أحد الطرفين عند ~~الوفاة، والواجب على الورثة أن يقوموا بالعمل الذى هو محل العقد، أو لهم ~~الحق فى الانتفاع بالعين المؤجرة حتى ينتهى أجل الإجارة إن كان شهرا أو سنة ~~مثلا، أو حتى تنتهى المنفعة التى كان عليها العقد، كاستئجار الأرض لزراعتها ~~قطنا أو قمحا، فالعقد ينتهى بجنى المحصول، وعلى المنتفع أن يسلم العين ~~لمالكها، ومالكها حر فى أن يؤجرها لأحد الورثة أو لغيرهم أو لا يؤجرها. # وأى حبهم بالتوريث المؤبد يعتبر باطلا شرعا. # وعدم انفساخ العقد بالموت هو رأى الشافعى ومالك وأحمد ومعهم أبو ثور وابن ~~المنذر، أما أبو حنيفة والثورى والليث بن سعد وابن حزم فيرون أن عقد ~~الإجارة ينفسخ بموت أحد الطرفين، والجمهور نظر إلى أن العقد كان على ~~المنفعة، وهى ستحصل بصرف النظر عن كون العين باقية على ملك صاحبها، أو ~~انتقلت إلى ورثته، وبصرف النظر عن كون المنتفع هو المستأجر أو ورثته، ~~فلمالك الأرض أجرته سواء أخذها من المستأجر أم من ورثته ms5466 لأنها دين لابد من ~~أدائه عن طريق ورثته وللورثة حق استيفاء المنفعة الذى ملكه المورث، والرأى ~~الثانى نظر إلى شخص المتعاقد، فانتقال الملك إلى غيره، وأخذ غير المنتفع ~~المتعاقد لهذه المنفعة يبطل العقد لتعذر الوفاء والاستيفاء وكلها وجهات نظر ~~ليس لها نص، ورأى الجمهور أقوى "المغنى لابن قدامة ج 6 ص 42" # PageV09P378 ### | تحديد الربح فى التجارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك نص يحدد قيمة الربح فى التجارة؟ ### | الجواب # هناك آداب كثيرة للتجارة، بعضها يتصل بالأشكال كصيغ التعاقد، وبعضها يتصل ~~بالمعانى كالأمانة والصدق والقناعة، ومما ورد فى ذلك حديث " التاجر الصدوق ~~يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء " رواه الترمذى وحسنه، ~~وحديث " من غشنا فليس منا " رواه مسلم وحديث " من بايعت فقل لا خلابة " أى ~~لا خديعة. رواه مسلم، وحديث " لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق " ~~رواه البخارى ومسلم، وحديث " إياكم وكثرة الحلف فى البيع، فانه ينفق ثم ~~يمحق " رواه مسلم، وحديث: " رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا ~~اقتضى " رواه البخارى، وحديث " البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما فى ~~بيعهما، وإن خانا وكذبا محقت بركة بيعهما " رواه البخارى ومسلم. # تدل هذه النصوص وغيرها على الاهتمام بالناحية الخلقية فى التعامل التجارى ~~وغيره، وأهمها الصدق والقناعة والسماحة. وتفريعا على ذلك إذا أراد التاجر ~~أن يبيع سلعة فهو يطلب فيها ثمنا أعلى من ثمن الشراء، ليتحقق الكسب المقصود ~~من التجارة وهذا الكسب ليس له قدر معين، فللتاجر أن يحدده كما يشاء بشرط ~~عدم الاستغلال وعدم الكذب. ويشملهما عدم الغش. # والاستغلال يصور مثلا بألا يكون هناك تاجر غيره يملك هذه السلعة فهو ~~يحتكرها ويفرض السعر الذى يريده، لعلمه أن المشترى مضطر إليها، أو يطمع فى ~~كسب كبير لأن المشترى ذو مال كبير لا يهمه السعر الذى يشترى به. # والكذب يصور مثلا بأن يقول له المشترى، سأعطيك ربحا معينا فوق ثمن ~~الشراء، وطلب منه أن يذكر له الثمن الأصلى، فالتاجر يذكر ثمنا أعلى، وقد ~~يلجا إلى ms5467 الحلف لتأكيد ذلك. # أما إذا خلا البيع من الاستغلال والكذب بكل الصور والأشكال فلا تحديد ~~للربح الذى يريده ما دام الطرفان راضيين بذلك. ويسن أن يكون ربحا معقولا، ~~رحمة بالمشترى وقناعة بالقليل، ودعاية له بين الناس ليكثر المتعاملون معه، ~~وفى ذلك خير له وللنشاط الاقتصادى بوجه عام. # هذا، وما ذكر فى بعض الكتب الفقهية من أن الربح لا يزيد على العشر أو ~~الثلث فلا دليل عليه من القرآن أو السنة. ولعل القائل بذلك أخذ قوله من ~~واقع الحال فى بلده وفى زمنه، حيث كانت المصلحة فى تحديد الربح، على نسق ما ~~يقال فى جواز التسعير للمصلحة. # هذا، وقد تحدث الإمام الغزالى فى كتابه " إحياء علوم الدين " عن الإحسان ~~فى المعاملة فذكر أن الغبن هو الغالب فى التجارة وهو مسموح به، وفسره بأن ~~يبيع التاجر السلعة بثمن أكثر من ثمن شرائها. # ومن رتبة الإحسان المندوب - وهو فوق رتبة العدل الواجب - أن يكون الغبن ~~والربح، معتادا، أى يجرى عليه غالب التجار. ونص عبارته: # وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور، الأول فى المغابنة، فينبغى ألا ~~يغبن صاحبه بما لا يتغابن به فى العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، لأن ~~البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعى فيه التقريب، فإن بذل ~~المشترى زيادة على الربح المعتاد أو لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى الحال ~~إليه فينبغى أن يمتنع من قبوله، فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم ~~يكن أخذ الزيادة ظلما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على ~~الثلث يوجب الخيار، ولسنا نرى ذلك، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن. # انتهى "ج 2 ص 72 طبعة عثمان خليفة ". # وأشار الشيخ يوسف الدجوى المالكى إلى أن البعض قال إذا وصل الغبن الثلث ~~فأكثر من قيمة السلعة فسخ البيع إن قام المغبون فى أثناء السنة من يوم ~~البيع، وأفتى به بعض العلماء ولكن رده ابن رشد بقوله: # إنه غير صحيح، لحديث " لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس ms5468 فى غفلاتهم يرزق ~~الله بعضهم من بعض ". وذكر أنه لا يجوز الرد بالغبن ولو خالف العادة فى ~~القلة والكثرة إلا إذا كذب فى ثمن الشراء فللمغبون الرد بلا خلاف، أما ~~الخلاف فهو إذا كان المغبون جاهلا من غير استسلام لما يقول البائع، فإن كان ~~عارفا فلا رجوع له اتفاقا، فإن استسلم فالرد متفق عليه " مجلة الأزهر مجلد ~~5 ص 244، 245 " # PageV09P379 ### | الاحتكار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى الاحتكار وما حكمه؟ ### | الجواب # 1 -تعريفه: هو حبس السلعة مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرها. ### | 2- # حكمه: العقل السليم وقانون الاجتماع البشرى ورابطة الأخوة الإنسانية ~~المنوط بها تحقيق خلافة الإنسان فى الأرض لا ترضى بهذا العمل لأنه دليل على ~~الأنانية وقسوة القلب وعدم التعاون على الخير. # والأديان كلها تحرمه، لأنها تستهدف سعادة الجماعة فى معاشها ومعادها، ~~بفعل الخير والبعد عن الشر، والإسلام كدين خاتم يحرمه بروحه ونصوصه العامة ~~فى التراحم والتعاون على البر والتقوى، وإيثار ما يبقى على ما يفنى، ووردت ~~بخصوصه نصوص من أصحها قول النبى صلى الله عليه وسلم " من احتكر فهو خاطف " ~~وما عدا ذلك فهى نصوص فيها مقال، مثل " من احتكر طعاما أربعين فقد برئ من ~~الله وبرئ الله منه " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم، يقول الحافظ ~~المنذرى: فى هذا المتن غرابة، وبعض أسانيده جيد، ومثل " الجالب مرزوق ~~والمحتكر ملعون " رواه ابن ماجه والحاكم، وفى سنده مجهول، ومثل " من احتكر ~~على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس " رواه ابن ماجة، وفى ~~إسناده كلام، ومثل " من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا ~~على الله تبارك وتعالى أن يقذفه فى جهنم رأسه أسفله " رواه أحمد والطبرانى، ~~وفى سنده مقال [الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج 2 ص 27 2 طبعة صبيح] 0 ~~وجاء فى حديث بسند غير مقبول ما يبين خلق المحتكر فيقول "بئس العبد ~~المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح " وليس منه التاجر الذى ~~يعرض البضاعة للبيع ويشترى ms5469 غيرها ليبيعها فالمحتكر هو الذى يحبس السلعة حتى ~~تشتد حاجة الناس إليها فيمتنع عن بيعها إلا بسعر غال، وربما لا يشترى غيرها ~~ليبيعها مرة ثانية، [فتوى شيخ الأزهر-منبر الإسلام عدد شوال 1391 ه] ~~والإمام النووى يفرق بين من يملك غلة من مصدر غير الشراء، ومن يملكها ~~بالشراء ليتاجر فيها،فقد سئل: إذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء ~~للمسلمين وامتنع من بيعها وقت الرخص، هل يكون ذلك احتكارا، ويفسد بفعله ~~ذلك، وهل هو حرام؟ فأجاب ليس هذا باحتكار، ولا يحرم ولا يفسق به، وإنما ~~الاحتكار أن يشترى القوت فى وقت الغلاء ويمتنع من بيعه فى الحال لانتظار ~~زيادة الغلاء وإذا اشترى فى وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا يكون ذلك ~~احتكارا ولا يفسق به أيضا ولا ترد شهادته [فتاوى الإمام النووى المسماة ~~بالمسائل المنثورة ج 2 ص 75 نشر مجلة الأزهر فى صفر 1411 ه] ويراعى أنه ذكر ~~أن الشراء كان فى وقت الرخاء ولا توجد مجاعة ولا حاجة ملحة لهذه السلعة، ~~فانتظر حتى يغلو السعر الذى تتحكم فيه عوامل العرض والطلب والظروف الأخرى، ~~ومثل سلعته موجود عند غيره لمن يريد أن يشترى. ### | 3- # تدخل ولى الأمر: جاء فى فتاوى ابن تيمية، نشر المملكة السعودية " مجلد 28 ~~ص75 " المحتكر هو الذى يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه ~~عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين، ولهذا كان لولى الأمر ~~أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من ~~عنده طعام لا يحتاج إليه والناس فى مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة ~~المثل ولهذا فال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره ~~بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره # PageV09P380 ### | السعر والتسعير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للحاكم أن يفرض سعرا معينا للسلع؟ ### | الجواب # التعريف: السعر هو القدر الذى تقوم به السلعة، والتسعير هو وضع ms5470 قيمة ~~للسلعة، والسعر يتحكم فيه غالبا عاملا العرض والطلب، أما التسعير فيكون ~~بتدخل ولى الأمر. ### | 2- # الحكم: جاء فى فتاوى ابن تيمية " مجلد 28 ص 76 "عن تدخل ولى الأمر فى ~~الأسعار: أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ~~ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه ~~الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب ~~عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض ~~المثل فهو جائز بل واجب. . # وضرب مثلا للتسعير الذى لا يجوز بما حدث به أنس رضى الله عنه أنه قال: ~~غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقالوا: # يا رسول الله لو سعرت؟ فقال " إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، ~~وإنى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال ~~" رواه أبو داود والترمذى وصححه. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه ~~المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشىء وإما لكثرة الخلق ~~فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. # ثم ضرب مثلا للتسعير الذى يجوز فقال: إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ~~ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها ~~بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا ~~بما ألزمهم به. # وجاء مثل ذلك فى فتوى الشيخ عبد المجيد سليم سنة 1943 م [الفتاوى ~~الإسلامية المجلد 3 ص 815] وفيها: أن الحكومة إذا سعرت وجب العمل بما سعرت ~~به وحرم التعدى، لأن طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع إذا أمر ~~بما ليس بمعصية. ### | 3- # التبليغ عن المخالف: جاء فى الفتوى المذكورة أنه يجب على من يعلم أن من ~~التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة ~~بذلك، فإذا كان من يعلم ذلك ms5471 شخصا واحدا وجب عليه التبليغ، فإن لم يبلغ كان ~~آثما، وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب عليهم أن يبلغوا، فإذا قام به ~~بعضهم لم يأثم أحد منهم، لحصول المقصود بتبليغ بعضهم، وإذا تركوا كلهم ~~التبليغ كانوا جميعا آثمين كما هو حكم الواجب الكفائى. انتهى. # وأنبه إلى ما جاء فى جواز التسعير أو وجوبه من أن المقصود منه هو العدل ~~ومنع الظلم، فيكون التسعير مراعى فيه العدل الذى لا ظلم فيه للتجار ولا ~~للشعب، بمعنى أن يكون بعد دراسة وافية يدخل فيها تغير الظروف، ويعدل السعر ~~تبعا للمتغيرات من أجل تحقيق العدالة للتجار والشعب، ومنع الخروج على ~~القوانين والقرارات بحيلة أو بأخرى. # وإذا كانت طاعة ولى الأمر واجبة فمحلها فيما لا معصية ولا ظلم فيه، وفيما ~~يساعد على النشاط الاقتصادى العادل الذى يشجع عليه التنافس الشريف الذى ~~يوازن بين الحقوق والواجبات فى إطار التعاون على الخير الذى يفيد منه كل ~~الأطراف. والكل يعانى من القوانين والقرارات الجامدة التى يراعى فيها جانب ~~واحد، مما يتيح الفرصة للتملص منها بأى أسلوب من الأساليب # PageV09P381 ### | السمسار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # للسماسرة نشاط كبير فى التجارة، فهل عملهم حلال، وما حكم المال الذى ~~يكسبونه من ذلك؟ ### | الجواب # السمسار هو الوسيط الذى لم يأخذ صفة الوكيل الشرعى، ولا يفيد كلامه مع ~~الناس تعاقدا شرعيا ملزما، لأنه لا يملك السلعة التى يتوسط فى بيعها أو ~~شرائها، وما يأخذه من الناس فى سبيل إتمام الصفقة إن كان بسخاء نفس فلا ~~مانع منه، وإلا فهو سحت. وقد يحكم له بأجر المثل على العمل الذى أتمه. # لكن إن أخذ صفة الوكيل، بأن قال له شخص: اشتر لى هذه السلعة، وسأعطيك كذا ~~فى مقابل تعبك وعملك فلا حرمة فى العمل ولا فى الكسب. أما إذا قال له: اشتر ~~لى هذه السلعة وسأعطيك 10 % (عشرة فى المائة) من الثمن يجب عليه أن يكون ~~صادقا فى الإخبار عن الثمن، فإن كذب وزاد فيه حتى تزيد عمولته كان ms5472 ذلك ~~حراما فالواجب على من يقوم بالوساطة على صفة الوكالة أو الإجارة أن يكون ~~صادقا وأمينا ورحيما حتى يبارك الله له فى كسبه. # وأحذر الوكلاء والمفوضين فى توريد أو شراء شىء لشخص أو شركة أو هيئة مثلا ~~أن يتفقوا مع مالكى السلعة على تحرير مستندات بثمن أعلى ليحصله من الجهة ~~التى فوضته فى حين أنه دفع أقل من ذلك، ليأخذ الفرق له، فتلك خيانة، فإذا ~~وافق من فوضوه على أنه دفع ثمنا أو اتفق على سعر أقل من المعتاد. على أن ~~يكون الفرق له فهو حلال. والمهم أن يكون صادقا غير متواطئ على الكسب بهذه ~~الحيل، وألا يكون فيها خسارة للجهة الموردة أو المالكة للسلعة، لأنها غير ~~موافقة أو لأنها جاهلة بتصرف من باع هذه السلعة. # وأمثال هذه التصرفات البعيدة عن موافقة الطرفين مظنة للاتهام، بل مدرجة ~~إلى ارتكاب أمور خطيرة، ستكشف الأيام عنها، وبخاصة إذا اختصم اللصان. ~~ومندوب المشتريات الذى يأخذ من البائع عمولة أو إكرامية، لأنه اشترى منه ~~وآثره على غيره، أو أخذ منه كميات كبيرة، إن تمت الصفقة على الشروط ~~والمواصفات والثمن المعلن عنه، ولم يكن هناك ظلم ولا اختلاس كان ما يعطيه ~~البائع - شخصا أو شركة أو غيرهما-كهدية له لا مانع منه شرعا، أما إن كان ~~هناك غش فى التغاضى عن بعض الشروط والمواصفات، أو ظلم لمن رسا عليه المزاد ~~مثلا كان ما يأخذه حراما، سواء شرطه على مالك السلعة أم لم يشرطه. # ومع ذلك ينبغى التعفف عنه بقدر الإمكان، والقيام بالواجب المنوط به على ~~الوجه المرضى، دون نظر إلى هدية أو مكافأة -مادية أو أدبية - فيؤديه بحكم ~~وظيفته أو عمله، والأمر يعود بعد ذلك إلى من أعطاه وبقدر نيته يكون جزاؤه ~~عند الله. # وإذا كانت الشبهات من باب الحلال، أى غير الحرام، فالأولى البعد عنها، ~~فإن أقل ما فيها هو القيل والقال. وما عند الله خير وأبقى لمن أخلص فى عمله ~~راجيا ثوابه، قال تعالى {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر ~~من ms5473 أحسن عملا} الكهف: 30 # PageV09P382 ### | التصرف فى المال الحرام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إنسان اكتسب مالا حراما وأراد أن يتوب إلى الله فماذا يفعل؟ ### | الجواب # من اكتسب مالا حراما أو أخذه بغير وجه حق، وأراد أن يتوب إلى الله، وجب ~~عليه بعد الندم والعزم على عدم العود إلى المعصية أن يرد الحقوق إلى ~~أصحابها، وذلك إذا كانوا معروفين يردها إليهم أو إلى ورثتهم ما أمكن ذلك، ~~أو يطلب منهم التنازل عنها، فإن لم يستطع التعرف عليهم وجب عليه أن يضعها ~~فى منفعة عامة، أو يتصدق بها عنهم، كما فعل عمر بن الخطاب مع المتسول الذى ~~طلب منه طعاما فأحاله على صحابى فأطعمه، ثم عاد يسأل فوجده محترفا ومعه زاد ~~كثير، فأمر بطرحه أمام إبل الصدقة لأنها منفعة عامة للمسلمين. . # جاء فى تفسير القرطبى "ج 3 ص 366" ما نصه: # قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام: إن كانت من ربا ~~فليردها على من أربى عليه، ويطلبه إن كان حاضرا، فإن آيس من وجوده فليتصدق ~~بذلك عنه وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك فى أي من ظلمه، فإن التبس عليه الأمر ~~ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه ~~رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذى أزال عن يده إلى ~~من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه، فإن أحاطت ~~المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدا لكثرته ~~فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع، إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح ~~المسلمين حتى لا يبقى فى يده إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة من اللباس، وهو ما ~~يستر العورة وهو من سرته إلى ركبتيه، وقوت يومه. # لأنه الذى يجب له أن يأخذ من مال غيره إذا اضطر إليه، وإن كره ذلك من ~~يأخذه منه. # وفارق هاهنا المفلس فى ms5474 قول أكثر العلماء، لأن المفلس لم يصر إليه أموال ~~الناس باعتداء، بل هم الذين صيروها إليه، فيترك له ما يواريه وما هو هيئة ~~لباسه، وأبو عبيدة وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه ~~فى الصلاة، وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته، ثم كلما وقع بيد هذا شيء ~~أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا، حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه ~~أدى ما عليه # PageV09P383 ### | سداد الدين بعملة مغايرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا اتفق شخص مع شركة على شراء سلعة بثمن معلوم يدفع فى المستقبل، واتفق ~~مع مصرف على أن يمول تلك الصفقة بعملة غير العملة التى تم بها الشراء، فهل ~~يجوز أن يراعى عند السداد سعر العملة التى تمت بها الصفقة وقت السداد، أو ~~يراعى سعرها وقت التعاقد؟ ### | الجواب # هذه الصورة ليست بيع عملة بعملة، ولكنها سداد دين تعلق بالذمة كالقرض. ~~والأصل فى سداد الدين أن يكون بالعملة نفسها، فإذا كان هناك اتفاق على ~~السداد بعملة أخرى فالاتفاق معتبر، سواء أكان بالسعر وقت تعلق الدين بالذمة ~~أو وقت الوفاء به، وإن لم يكن هناك اتفاق فلا يرغم الدائن على قبول عملة ~~تحقق له خسارة، ومن هنا رأى المدين أن يراعى سعر العملة وقت السداد، وهو ما ~~يقضى به العدل والإحسان فى القضاء الذى نص عليه الحديث "إن خيركم أحسنكم ~~قضاء" كما رواه البخارى ومسلم. # لكن ورد حديث صورته قريبة من هذه الصورة إن لم تكن عينها أو مثلها: وهو: ~~أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقلت له: إنى أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير واخذ الدراهم، وأبيع ~~بالدراهم واخذ الدنانير، فقال "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا ~~وبينكما شيء " رواه الخمسة - أحمد وأصحاب السنن الأربعة - وقد صححه الحاكم ~~وأخرجه ابن حبان والبيهقى. لكن الترمذى ذكر أن الحديث موقوف على ابن عمر ~~وليس مرفوعا إلى النبى صلى ms5475 الله عليه وسلم والبيهقى قال عنه: تفرد برفعه: ~~سماك بن حرب، وقال شعبة: رفعه سماك وأنا أفرقه (كذا) . # ومهما يكن من شيء فقد قال الشوكانى: فيه دليل على جواز الاستبدال عن ~~الثمن الذى فى الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا، بل الحاضر ~~أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما فى الذمة كالحاضر، وفيه أن جواز ~~الاستبدال مقيد بالتقابض فى المجلس، لأن الذهب والفضة مالان ربويان فلا ~~يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض فى المجلس، وهو محكى عن عمر ~~وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاووس والزهرى ومالك والشافعى وأبى حنيفة ~~والثورى والأوزاعى وأحمد وغيرهم - وروى عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن ~~المسيب -وهو أحد قولى الشافعى -أنه مكروه، أى الاستبدال المذكور، والحديث ~~يرد عليهم. # واختلف الأولون -وهم المجيزون -فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر يومها ~~كما وقع فى الحديث، وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعى: إنه يجوز بسعر ~~يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما فى الحديث من قوله "بسعر يومها" وهو أخص من ~~حديث "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" فيبنى ~~العام على الخاص، انتهى ما قاله الشوكانى فى نيل الأوطار ج 5 ص 166 ". # والظاهر أن الصورة التى فى السؤال هى التى فى الحديث، واشترط فيها ~~التقابض فى المجلس، أى وقت عقد الصفقة، إعمالا لحديث بيع العملة بعملة أخرى ~~بشرط التقابض، وعليه فإن الصورة المسئول عنها لا تصح لأن العملة الأخرى ~~مؤجلة لا تقبض إلا بعد مضى مدة من وقت الشراء. # وهذا فى صورة بيع أو استبدال عملة بعملة، لكن روى عن ابن عمر صورة فيها ~~قضاء دين بعملة مغايرة، وهى أنه سئل عن أجيرين له عليهما دراهم، وليس معهما ~~إلا دنانير، فقال أعطوه بسعر السوق، لأن هذا جرى مجرى القضاء، فقيد بالمثل ~~كما لو قضاه من الجنس والتماثل هاهنا، دنانير بدراهم - من حيث القيمة لتعذر ~~التماثل من حيث الصورة. # ألا يدل هذا الكلام على أنه يجوز سداد ms5476 الدين بعملة أخرى بسعر يوم السداد، ~~وهو متأخر عن يوم الاستدانة؟ الأمر يحتاج إلى نظر. # هذه الرواية الثانية عن ابن عمر- ذكرها الدكتور أبو سريع عبد الهادى - ~~خريج كلية الشريعة والقانون بالأزهر- فى كتابه "الربا والقرض فى الفقه ~~الإسلامى ص 72" معتمدا فى نقله على المصادر الآتية: # (1) المغنى ج 4 ص 52، 54، 55. # (2) حاشية ابن عابدين ج 5 ص 266، 267. # (3) الكافى ج 2 ص 643، 644. # (4) كشاف القناع. # هذا، وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامى فى دورة مؤتمره الثامن المنعقد فى ~~بندر سربجادن بإمارة بروناى دار السلام عدة قرارات، منها: # ا -يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة ~~مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز - فى ~~الدين على أقساط بعملة معينة - الاتفاق يوم سداد أى قسط أيضا على أدائه ~~كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها فى ذلك اليوم. ويشترط فى جميع الأحوال ألا ~~يبقى فى ذمة المدين شىء مما تمت عليه المصارفة فى الذمة، مع مراعاة القرار ~~رقم 55 / 1 / د 6 بشأن القبض. ### | 2 - # يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة ~~الموجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية ~~من الذهب، وأن يتم السداد حسب الاتفاق. # "مجلة الهداية الصادرة بالبحرين فى ربيع الثانى 1414 ه (أكتوبر 1993 م) " # PageV09P384 ### | التوفير فى بنوك أجنبية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نحن نوفر جزا من راتبنا بالدولار فى بنك أجنبي ولا نقصد بذلك إلا حفظ ~~رواتبنا من التآكل لكن البنك يعمل لدى البنوك الأوروبية والأمريكية ~~بالمبالغ التى نوفرها وبغيرها، وفى نظير ذلك يعطينا أرباحا بنسبة غير ~~محددة، فهل هذه الأرباح حلال أم حرام؟ ### | الجواب # إن هذه المعاملة تدور بين الوديعة والقرض والقراض، وبيان ذلك. # ا -إذا كانت وديعة فلا يجوز للمودع عنده التصرف فيها إلا بإذن المودع، ~~لأنها مضمونة ترد بذاتها أو ببدلها إن تلفت، سواء أكان هذا البدل عينا أم ~~قيمة، وحيث إن المودع عنده ms5477 وهو البنك قد تصرف فيها فتكون أرباحها والناتج ~~منها ملكا لصاحبها المودع وللبنك أجر هذا الاستثمار، وهذا إذا كان ~~الاستثمار حلالا، إلا إذا أذن المودع، للبنك فى استثمارها فيكون الناتج ~~ملكا للبنك. . # لكن قال العلماء: إن وديعة النقود لا تضمن بذاتها وعينها، بل يجوز أن ترد ~~إلى صاحبها نقودا أخرى مساوية لها فى قيمتها، وتعتبر حينئذ قرضا حيث أذن ~~للمقترض أن يتصرف فيها كما يشاء، وعليه فلا يستحق صاحب الوديعة "القرض " ~~أكثر منها، وقد قررت بعض القوانين المدنية أن الوديعة المأذون فى التصرف ~~فيها تعتبر قرضا، كالقانون المدنى المصرى حيث جاء فى المادة 726 منه: إذا ~~كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان ~~المودع عنده مأذونا فى استعماله اعتبر العقد قرضا. ### | 2 - # وإذا كانت هذه النقود المودعة فى البنك للحفظ أخذت صفة القرض، وأعطى ~~البنك عليها أرباحا فينظر إلى القاعدة المعروفة "كل قرض جر نفعا فهو ربا" ~~والعلماء فيها فريقان: # ا - فريق قال: يكون القرض الذى جر نفعا من باب الربا إن كان النفع مشروطا ~~فى العقد، أما إذا لم يكن مشروطا فإن النفع يكون من باب الهدية يجوز قبوله ~~كما رد الرسول قرض اليهودى بأكثر منه. # ثم قال هذا الفريق: العرف ينزل منزلة الشرط، يعنى إذا كان معروفا أن هذا ~~القرض سيجر نفعا حتى لو لم يكن مشروطا فى صلب العقد، فهو من باب الربا، لأن ~~المعروف عرفا كالمشروط شرطا. # وأصحاب السؤال يقولون: إننا لا نريد أرباحا، فإذا كانوا قد وقعوا عند ~~الإيداع على رفض الأرباح، ويكون ما يعطيهم البنك لهم من باب الهدية فيجوز ~~قبولها، أما إذا لم يوقعوا على رفض الأرباح، أو وقعوا وكانوا يعلمون أن ~~البنك لابد أن يعطيهم، سواء رضوا أم أبوا - لأن القانون يقرر ذلك -كانت ~~الأرباح التى تعطى لهم من قبيل الربا. # ب -وفريق من العلماء قال: إن أى نفع من القرض يكون ربا، سواء شرط ذلك أو ~~لم يشرط، وسواء عرف أو لم يعرف. # وعلى هذا ms5478 فما هو موقف المودعين من هذه الأرباح إن كانت ربا، هل يتركونها ~~للبنك أو يأخذونها؟ رأيان، ولكن الأوفق هو أخذها وعدم تركها للبنك، على أن ~~يوجهوها للمنفعة العامة، كمال حرام كان يجب رده إلى أصحابه الذين أخذها ~~البنك منهم، ونظرا لتعذر ذلك يصرف المال للمنفعة العامة، ولا ينتفع به من ~~أخذه فى مصالحه الشخصية. ### | 3- # أما أن يعتبر هذا المال المودع فى البنك من باب القراض والمضاربة فممنوع ~~لأن الشرط فى صحة المضاربة الاتفاق بين الطرفين على تقسيم الربح ومعرفة ~~نسبة التقسيم، وألا يشترط ضمان رأس المال إلا بالتعدى، وذلك غير موجود فى ~~الصورة التى فى السؤال، وعليه فلا حق للمودعين فى الأرباح التى يعطيها لهم ~~البنك وبخاصة أن استثمار المال كان بطريق غير مشروع وهو الإقراض للبنوك ~~الأجنبية بنسبة معينه. # فالخلاصة أن المعاملة المذكورة فى السؤال من باب القرض الذى جر نفعا، ~~سواء أكان مشروطا أم غير مشروط لكنه معروف عرفا، فالأرباح ربا تصرف فى ~~المنافع العامة # PageV09P385 ### | أجر تقديم الخمور ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا أعمل فى محل عام أقدم فيه المشروبات للرواد من أجل زيادة راتبى ~~القليل الذى كنت آخذه من العمل فى قسم آخر لأستطيع أن أعول أسرتى فما رأى ~~الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # رأى الدين واضح فى حرمة الاشتراك فى تناول المحرمات بأى نوع من أنواع ~~الاشتراك والحديث قد نص على ذلك، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "لعن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها ~~وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشترى ~~له " رواه ابن ماجه والترمذى واللفظ له وقال: غريب، قال الحافظ رواته ثقات. # فالذى يقدم الخمر للشاربين شريك فى الإثم بنص الحديث، لأنه إما راض عن ~~فعلهم والراضى بالمعصية يعاقب عقاب من عملها، وإما مساعد عليها، والمساعد ~~على المعصية مشترك فى العقاب مع العاصى. # وأقول للسائل: إن الأجر القليل من عمل حلال إذا كان يغطى الضروريات فقط ~~التى تمسك ms5479 الحياة وتدفع الموت وتحول دون العجز فهو راتب يباركه الله، أما ~~ما وراء ذلك الضرورى فلا يجوز أن يحصل من الحرام # PageV09P386 ### | البيع بالمزاد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يدخلون فى المزايدات لا بقصد الشراء ولكن بقصد إعلاء ~~الثمن؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن ابن عمر وأبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن النجش وذم الناجش، والنجش فى اللغة هو تنفير الصيد واستثارته من ~~مكانه ليصاد، وفى الشرع الزيادة فى ثمن السلعة، وقد يكون ذلك بمواطأة ~~البائع فيشترك مع المشترى فى الإثم، وقد يكون بغير علمه فيختص بذلك ~~المشترى، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها ~~به ليغر غيره بذلك. # وفسر الشافعى صورة بيع النجش بأن تحضر السلعة لتباع، فيعطى إنسان لها ~~ثمنا ولا يريد شراءها، وذلك حتى يقتدى به السوام، أى الراغبون فى الشراء، ~~فيعطوا بها ثمنا أكبر، أى يقدرون لها سعرا أكبر مما كانوا يقدرونه لو لم ~~يسمعوا سومه، وهذا ما يسمى الآن ببيع المزايدة. # وحاصل ما قيل فيه: إن زيادة السعر وتنافس المساومين إن لم يكن الغرض من ~~ذلك شراء السلعة، وكان الغرض تغرير الغير ليتوهم أنها تساوى ما سمعه من ~~الأثمان فيدفع فيها ثمنا أعلى ليفوز بها-كانت المزايدة محرمة، ويشترك فى ~~الإثم كل من له دخل فيها أو علم بها ورضى عنها. أما إذا كانت المزايدة من ~~الشخص بقصد شراء السلعة لا بقصد التغرير فلا تكون محرمة. # وإذا كانت المزايدة بقصد التغرير محرمة فهل يبطل البيع أو يقع صحيحا مع ~~حرمته؟ نقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك ليبيع، وهو قول أهل ~~الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع ~~أو صنعته. والمشهور عند المالكية ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية والأصح ~~عندهم -أى الشافعية- صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية "نيل الأوطار ج 5 ~~ص 175 " # PageV09P387 ### | البيع بشرط المنفعة للبائع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو ms5480 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحصل فى بعض الأحيان أن يبيع الإنسان أرضا أو عقارا لأحد أقاربه ويشترط ~~أن يبقى الانتفاع بهذا المبيع حقا للبائع، ولا يملكه المشترى إلا بعد وفاة ~~البائع، فهل هذا البيع صحيح؟ ### | الجواب # وجه مثل هذا السؤال إلى الشيخ محمد بخيت المطيعى المفتى الأسبق وأجاب ~~عليه فى جمادى الأولى سنة 1333 ه (1915 م) بأنه بيع فاسد على مذهب الإمام ~~أبى حنيفة، الذى كان هو المذهب الرسمى للإفتاء، وعلله بأن فيه شرطا فاسدا ~~فى صلب العقد الذى لا يقتضيه ولا يلائمه، ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع ~~بجوازه، وفيه نفع للبائع مع أن منفعة المبيع هى للمشترى بمقتضى العقد، وما ~~دام المبيع لم يتسلمه المشترى فهو باق فى ملك البائع يجوز له فسخه. وإذا ~~قبضه المشترى مع وجود هذا الشرط كان ملكا له. # "الفتاوى الإسلامية المجلد الثالث ص 794". # ووجه مثل هذا السؤال إلى الشيخ عبد الرحمن قراعة فأجاب عليه فى شوال 1339 ~~ه (1921 م) بمثل ذلك. ولم يجعل العقد وصية، لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد ~~الموت بطريق التبرج، والتمليك فى هذه الصورة ليس تبرعا. "المصدر السابق ص ~~807". # وبمثل إجابة الشيخ قراعة أجاب الشيخ محمد إسماعيل البرديسى فى شوال 1339 ~~ه (يونية 1921 م) "الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع ص ا 156 ". # وهناك وجهة نظر تقول: لو باع الإنسان أو وهب أرضا أو عقارا لإنسان آخر، ~~وجعل استغلاله لهذه الأرض أو العقار جزءا من الثمن أو المقابل أو هو كل ~~الثمن أو المقابل، وتم البيع أو الهبة بتسليم العين للمشترى أو الموهوب له، ~~ثم أعطى للبائع حق الاستغلال لها، فما هو المانع من صحة هذه المعاملة؟ ~~طرفان فى العقد وعين وقع عليها العقد ومقابل للعين وهو انتفاع البائع بها ~~لمدة. # إنها وجهة نظر معقولة قد يتغير بها الرأى الذى جاء فى الفتاوى السابقة # PageV09P388 ### | زمن الإجارة والتأجير من الباطن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى عقد الإيجار الذى يمتد ms5481 سنوات طوالا، وما الحكم إذا قام ~~المستأجر بتأجير الأرض إلى شخص آخر بأضعاف السعر الذى تعاقد به مع المالك؟ ### | الجواب # عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أى شىء آخر ينتهى بانتهاء الأجل المضروب لها ~~أو المهمة التى تعاقد الطرفان عليها، فإذا انتهى الأجل أو المهمة وجب تسليم ~~العين لمالكها، ويحرم على المستأجر استغلالها أو إمساكها. # وفى أثناء المدة المتعاقد عليها يجوز للمستأجر أن يؤجر لغيره هذه العين، ~~لأنه يملك المنفعة منها، فله الحق فى التصرف فيها بوجوه الانتفاع التى لا ~~تضر بالعين، إلا إذا جرى الاتفاق بغير ذلك. أما لو أمسك المستأجر العين ولم ~~يسلمها لصاحبها فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت، لأنه ليست هناك إجارة ~~على التأبيد حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به # PageV09P389 ### | ميراث من حرام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # والدى ترك لنا أرضا وعقارا لكنه كان يتعامل أحيانا بالربا ويأخذ الرشاوى ~~فهل ميراثنا منه حلال أم حرام؟ ### | الجواب # يقول الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين "ج 2 ص 115: # رجل ورث مالا ولم يدر أن مورثه اكتسبه من حلال أم من حرام، ولم تكن ثمة ~~علامة، فهو حلال باتفاق العلماء، وإن علم أن فيه حراما وشك فى قدره أخرج ~~مقدار الحرام بالتحرى والاجتهاد، وقال بعض العلماء: لا يلزمه والإثم على ~~المورث، واستدل بما روى أن رجلا ممن ولى عمل السلطان مات فقال صحابى: الآن ~~طاب ماله، أى لوارثه، وهذا ضعيف، لأنه لم يذكر اسم الصحابى، ولعله صدر من ~~متساهل، فقد كان فى الصحابة من يتساهل ولكن لا نذكره لصحبته # PageV09P390 ### | اختلاط المال الحلال بالحرام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل كسبه مختلط فيه الحلال والحرام هل يجوز أكل شىء منه؟ ### | الجواب # قال الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين"ج 2 ص 93: لو اختلط حرام ~~لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال فى زماننا هذا لا يحرم تناول شىء منه ~~ما دام محتملا الحلال والحرام، ms5482 إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه ~~من الحرام، والدليل: ### | 1 - # أن أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة مختلطة بالأموال، وكذلك ~~غلول الأموال وغلول الغنيمة، ومن يوم أن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ~~الربا فى حجة الوداع ما ترك الناس الربا بأجمعهم، كما لم يتركوا شرب الخمور ~~ولا تركوا المعاصى، وأدرك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة ~~ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع فى السوق بسبب نهب المدينة، وقد نهبها ~~أصحاب يزيد ثلاثة أيام، والأكثرون لم يمتنعوا عن تلك الأموال مع الاختلاط ~~وكثرة الأموال المنهوبة فى أيام الظلمة. ### | 2 - # لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم، إذ الفسق يغلب ~~على الناس، ويتساهلون بسببه فى شروط البيع فى العقود، ويؤدى ذلك إلى ~~الاختلاط، ولو قيل: إن الحرام كثر عن أيام السلف فيجب ترك المختلط بالحلال ~~الآن أقول: ليس حراما وإنما الورع تركه. # وفى "ص 96": لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقينا أنه لم يبق فى الدنيا ~~حلال كنت أقول نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف ونقول: ما جاوز ~~حده انعكس إلى ضده، فمهما حرم الكل حل الكل، وذلك لأن الناس لو تركوا الأكل ~~منه ماتوا عن أخرهم، ولو اقتصروا على قدر الضرورة فسيئول أمرهم إلى الموت، ~~فالذى نراه أن كل ذى يد على ما فى يده، وهو أولى به، لا يجوز أن يؤخذ منه ~~سرقة وغصبا، بل يؤخذ برضاه، والتراضى هو طريق الشرع. # وقال فى صفحة 108: شخص معين خالط ماله الحرام مال حلال، فإن كان الأكثر ~~حراما لا يجوز الأكل من ضيافته ولا قبول هديته وصدقته إلا بعد التفتيش، فإن ~~ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذاك، وإلا ترك، وإن كان الحرام أقل والمأخوذ ~~مشتبه فهذا فى محل النظر. # وفى ص 109 قال: فإن قيل: روى عن على الترخيص فى أخذ ما يعطيه السلطان له، ~~وابن مسعود بجواز الأخذ من الجار صاحب المال الخبيث وقال: عليه المأثم ms5483 ولك ~~المهنأ، وقال بجواز الأكل من الجار الذى يتعامل بالربا، ورويت عنه روايات ~~كثيرة مختلفة، وأخذ الشافعى ومالك جوائز الخلفاء والسلاطين، مع العلم بأنه ~~خالطه حرام. # ويرد الغزالى بقوله: على كان شديد الورع فليس معقولا أن يرخص فى ذلك، وإن ~~كان يمكن الترخيص فى مال السلطان لكثرة ما فيه من حلال، وكذلك ما نقل عن ~~الشافعى ومالك، لأن الحلال أكثر فى مال السلطان. # وأما قول ابن مسعود فنقله عنه خوات التيمى، وهو ضعيف الحفظ، وابن مسعود ~~اشتهر بتوقى الشبهات. # وفى ص 110 قال: ليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن غضبه إذا ~~كان الحلال أكثر، أما إذا كان الحرام أكثر فعليه أن يسأل ولا يبالى بغضبه، ~~لأنه ظالم. # وفى ص 117 قال: إن كان فى يده حلال وحرام أو شبهة وليس يفضل الكل عن ~~حاجته فإذا كان له عيال فليختص نفسه بالحلال ويطعم أولاده الحرام بقدر ~~الحاجة ويقدم الأهم على المهم. # هذه الصورة مفروضة فى أن الرجل محتاج، أما غير المحتاج فلا يطعم أولاده ~~الحرام. # وفى ص 118 قال: إذا كان الحرام أو الشبهة فى يد أبويه فليمتنع من ~~مؤاكلتهما، فإن كانا يسخطان فلا يوافقهما على الحرام المحض بل ينهاهما، فلا ~~طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، فإن كان شبهة وكان امتناعه للورع فقد عارضه ~~أن الورع طلب رضاهما، بل هو واجب، فليتلطف فى الامتناع، فإن لم يقدر ~~فليوافق وليقلل الأكل ولا يتوسع، ولو ألبسته أمه ثوبا من شبهة وكانت تسخط ~~برده فليقبل وليلبسه بين يديها، ولينزعه فى غيبتها. # هذا، وقد جاء فى تفسير القرطبى"ج 2 ص 09 ا"ما نصه: # قال ابن خويز منداد: وأما أخذ الأرزاق "المرتبات " من الأئمة الظلمة ~~فلذلك ثلاثة أحوال. # إن كان جميع ما فى أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز أخذه، وقد أخذت ~~الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. # وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما فى أيدى الأمراء اليوم فالورع تركه، ~~ويجوز للمحتاج أخذه، وهو كلص فى يده مال مسروق ومال جيد حلال ms5484 قد وكله فيه ~~رجل، فجاء اللص يتصدق به على إنسان، فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة، وإن كان من ~~الجائز أن يتصدق اللص ببعض ما سرق إذا لم يكن شىء معروف بنهب، وكذلك لو باع ~~أو اشترى كان العقد صحيحا لازما، وإن كان الورع التنزه عنه، وذلك أن ~~الأموال لا تحرم بأعيانها وإنما تحرم لجهاتها. # وإن كان ما فى أيديهم ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم، ولو كان ما ~~فى أيديهم من المال مغصوبا غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب فهو كما لو ~~وجد فى أيدى اللصوص وقطاع الطرق، ويجعل فى بيت المال وينتظر طالبه بقدر ~~الاجتهاد، فإذا لم يعرف صرفه الإمام فى مصالح المسلمين # PageV09P391 ### | إجارة ومزارعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز سداد إيجار الأرضى الزراعية من المحصول الذى يزرع فيها بالاتفاق ~~بين المالك والمستأجر؟ ### | الجواب # إيجار الأرض الزراعية مبلغ معلوم متفق عليه بين المالك والمستأجر، يلزم ~~بدفعه المستأجر من أى مصدر وبأية وسيلة، ما دام هناك اتفاق على ذلك، ~~والمؤمنون عند شروطهم. # هذا إذا كان العقد عقد إجارة، وهو كما قال الفقهاء، العقد على منفعة ~~معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، كأن أجر له الأرض لمدة سنة ~~أو لزرع القمح مثلا لقاء مبلغ معين كمائة جنيه مثلا، أو أردب من قمح أو من ~~ذرة أو من أرز مثلا. # لكن هناك عقدا آخر اسمه "المزارعة " وهو أن يعطى المالك أرضه لزارع ~~يزرعها، والمالك يعطى الزارع بعض ما يخرج منها، ويكون البذر والتكاليف من ~~صاحب الأرض أو حسب الاتفاق، فما يأخذه الزارع هو أجره على العمل، وقد يكون ~~البذر من المستأجر ويسمى هذا العقد "مخابرة "وفيه خلاف للفقهاء فى جواز هذه ~~المعاملة وعدم جوازها. # والصورة الواردة فى السؤال الظاهر أنها إجارة، والعوض هو جزء معين من ~~المحصول كأردب من القمح أو الذرة مثلا، وهى جائزة، ولا يتحتم أن يكون العوض ~~من المحصول نفسه، بل يجوز أن يكون من قمح آخر يساوى ms5485 فى قيمته قيمة الناتج ~~من هذه الأرض، اللهم إلا إذا شرط المالك أن يكون العوض من الناتج من أرضه، ~~فينفذ الشرط # PageV09P392 ### | الوديعة والقرض والمضاربة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الحكم الشرعى فى شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد، وهل يصدق ~~عليها أنها وديعة أو من باب المضاربة كما يقول بعض الناس؟ ### | الجواب # لقد وجه مثل هذا السؤال إلى الأزهر ونشرت الإجابة فى مجلة منبر الإسلام، ~~عدد رمضان 1392 (أكتوبر 1972 م) ، وعلى الرغم من أن حكمها قد سبق نشره فإن ~~فى إعادة نشره تأكيدا له، وإبطالا لدعاوى من يروجون لحل هذه المعاملة، وهذا ~~نص الإجابة: # لقد صدرت الفتوى عقب ظهور هذا النوع من المعاملة، وجاء فيها أن ذلك من ~~باب القرض الذى جر نفعا، فهو بالتالى ربا، لأن عمليات البنوك فى هذه ~~الشهادات هى جمع الأموال وإعطاوها للمؤسسات والهيئات وجهات الاستثمار ~~الأخرى بفائدة كبيرة، وإعطاء أصحاب الشهادات فوائد أقل مما تحصل عليه من ~~هذه الجهات، والفرق ربح لها، ولا صلة لها بجهات الاستثمار، فلها ربح محدد ~~منها على المال الذى أخذته، فالأمر لا يعدو أن يكون قروضا جاءت بفائدة. # وما يقال من أن الأموال ودائع عند البنك وليست قروضا-يرد عليه بأن ~~الوديعة إذا ردت لصاحبها ترد كما هى دون زيادة أو نقص، بل قال العلماء: إنه ~~لا يجوز التصرف فى الوديعة خصوصا بما يعرضها للتلف، فمن أين يستحل صاحب ~~الوديعة هذه الأرباح؟ على أنها لا تأخذ شكل الوديعة، لأن الوديعة مطلوب ~~حفظها لردها حين طلبها، وهذه موجهة أصلا للاستثمار لا للحفظ، فهى سلفة جاءت ~~من الناس إلى البنك، وهو بدوره يقرضها لجهات الاستثمار. # هذا، وقد قال جماعة من الفقهاء العصريين: إن الأمر لا يعدو أن يكون من ~~باب المضاربة، مع أن المضاربة يعطى فيها الإنسان مالا لغيره ليستثمره ~~ويعطيه نصيبا من الربح بنسبة معينة، وقد يكون عائد هذه النسبة قليلا وقد ~~يكون كثيرا، حسبما يحقق رأس المال من ربح، وقد تكون هناك خسارة. # قال هؤلاء: ms5486 إن البنك وسيط بين الناس وبين شركات وجهات الاستثمار، يأخذ هو ~~فروق الفوائد للصرف على العاملين به مثلا، وعلى هذا يكون التعامل بين ~~الطرفين على أساس المضاربة والربح مضمون وكبير، سواء فى حجمه المادى أو ~~المعنوى بسبب الخدمات التى يؤديها هذا النشاط للبلد فى ظروفها الحالية ~~بالذات، قالوا هذا مع علمهم بأن الربح محدد، وقد قال العلماء المتقدمون ~~بأنه يفسد عقد المضاربة، أما هم فقالوا: إن تحديد الربح لا يفسد العقد، ~~فلماذا يخالفون ما تواضع عليه الفقهاء منذ مئات السنين؟ . # والإسلام يشجع استثمار الأموال ويكره حبسها وعدم سيولتها، ولذلك أوجب ~~عليها الزكاة إذا لم تتحرك وظلت جامدة، ووجوه الاستثمار الحلال كثيرة، ~~وعندنا الشركات متوفرة، وبعضها يحقق ربحا لا بأس به، وهو خاضع للظروف ~~المختلفة لهذه الشركات، والتجارة فى أصل مفهومها تكون عرضة للربح والخسارة. # هذا نص الحكم الذى نشر من سنة 1972 م، ومحاولة الرجوع فيه تحايل يأباه ~~الدين، وقد ذم الله به اليهود الذين أحلوا به ما حرم الله عليهم # PageV09P393 ### | خلو الرجل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الشرع فيما يسمى الآن بخلو الرجل؟ ### | الجواب # شاع بين الناس الآن بسبب تزايد السكان وكثرة الطلب وقلة المعروض من ~~الأراضى والبيوت والمحلات، وبسبب بعض القوانين الخاصة بالعلاقة بين المالك ~~والمستأجر، أن بعض المستأجرين لبيت أو محل يعطيه لغيره فى مقابل مبلغ يقدره ~~كيف يشاء، وذلك بدون علم المالك أو موافقته، وقد يتوارد على هذا المكان ~~المؤجر عدد كبير من الناس عن طريق خلو الرجل الذى اتخذ كحرفة أو مهنة أو ~~تجارة، بل يحدث أن المستأجر للأرض إذا طلبها منه صاحبها يطلب منه مبلغا ~~كبيرا أو أن يتنازل عن جزء كبير من الأرض فى مقابل إخلائها وتسليمها له. # وإذا كانت بعض القوانين وضعت فى فترة معينة لأغراض معينة، فقد تغيرت ~~الظروف وضج الملاك بالشكوى من هذا الظلم الفادح، وتعطلت بسبب ذلك مشروعات ~~كثيرة كبناء المساكن التى خاف الناس من استغلال أموالهم فيها، أو ترك ~~المبانى خالية خوف ms5487 تسلط المستأجر عليها وتعذر استردادها منه. # والنداءات كثيرة لمراعاة الشريعة فى وضع القوانين التى ظهر فسادها بعد ~~تجربتها، وإذا كانت القوانين غير شرعية فالواجب على المتعاملين أن يبتعدوا ~~عنها ولا يتمسكوا بها، ولا يجوز مطلقا أن يلقوا المسئولية على واضعيها ~~ليتملصوا هم من التبعة، فالمبدأ الإسلامى معروف: لا طاعة لمخلوق فى معصية ~~الخالق. # وقد وجه سؤال إلى مفتى الديار المصرية الشيخ جاد الحق على جاد الحق فى ~~هذا الموضوع، فأجاب فى 3 من يوليو سنة 1980 م بما نصه: # أخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه فى نظير إخلائها ليتمكن المالك من ~~بيعها أمر محرم شرعا، لأن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجرة، ~~ويصبح هذا - إن تم - من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه بقول الله ~~سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض منكم} النساء: 29، ويكون إثمه على المستأجر إن لم يرض المالك ~~رضاء خالصا بهذا التصرف، والله سبحانه وتعالى أعلم. # "الفتاوى الإسلامية ج 10 ص 3563" # PageV09P394 ### | استيفاء الحق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أخذ منى بعض الناس مالا، ولثقتى فيه لم أطلب كتابة مستند بذلك، ثم ماطل ~~فى سداده، وليس معى ما يثبت حقى، فماذا أفعل؟ هل يجوز لى أن أسرق منه ما ~~يساوى حقا الذى عنده؟ ### | الجواب # من الأدب فى القرض أن يعطى القادر ما يستعين به المقترض المحتاج إذا كان ~~مستغنيا عنه، ومن المشروع أن يشهد على هذا القرض أو يثبته بالوسائل التى ~~تضمن حقه، وأن يلتزم المقترض بالوفاء إذا حل الأجل المضروب بينهما، فإن كان ~~مستطيعا بادر بالوفاء وإن كان معسرا يندب أو يجب على صاحب الدين أن يعطيه ~~مهلة فإن رأى أنه لن يستطيع السداد فهو بالخيار بين أن يقاضيه وأن يعفو ~~عنه، قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن ~~كنتم تعلمون} البقرة: 280. # وإذا كان المدين موسرا وماطل فى الأداء فقد ظلم، كما نص عليه ms5488 الحديث "مطل ~~الغنى ظلم ". # وإذا أمكن للدائن أن يقاضيه بالشهود أو المستندات فهل يجوز له أن يستوفى ~~حقه منه بدون الرجوع -إلى القضاء أو لا يجوز؟ قال الشافعية: لو أمكن تحصيل ~~الحق بالقاضى بأن كان المدين مقرا مماطلا، أو منكرا وعليه البينة، أو كان ~~يرجو إقراره عند القاضى وعرض اليمين عليه فهناك رأيان، رأى يقول بوجوب ~~الرجوع إلى القاضى، ورأى يقول بجواز أخذ حقه بدون القضاء وهو الراجح، ويشهد ~~له إذن النبى صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبى سفيان بالأخذ من ماله بدون ~~إذنه بقدر ما يكفيها وولدها بالمعروف، وذلك لأنه كان شحيحا ممسكا لا يعطيهم ~~النفقة المناسبة. ولأن إجراءات التقاضى طويلة وفيها مشقة فلا داعى لها # PageV09P395 ### | بيع التلجئة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نقرأ فى بعض الكتب عن نوع من البيع اسمه التلجئة، فما هى صورته وما حكمه؟ ### | الجواب # يحدث مثلا أن إنسانا يخاف على ماله من أرض أو عقار أو ممتلكات أخرى أن ~~يتعرض لها عدو بأذى، أو يتفادى حكما قضائيا أو إداريا يحس بأنه سينال ~~ممتلكاته بالأذى فيبيع ممتلكاته أو بعضها لأولاده أو زوجته أو لأى إنسان ~~آخر، وقد يكون البيع بدون مقابل، أو مقابل رمزى، ويتم البيع بأركانه ~~وشروطه، مع الإجراءات الرسمية لنقل الملكية من تسجيل وغيره. # هذا البيع نظر بعض الفقهاء، إلى النية والمقصود منه فحكم ببطلانه، ونظر ~~بعضهم إلى ظاهره فحكم بصحته يقول ابن قدامة فى " المغنى" بيع التلجئة باطل، ~~وقال أبو حنيفة والشافعى: هو صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من ~~مفسد فصح به، كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقد البيع بلا شرط # PageV09P396 ### | البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن بعض الناس يبيع داره أو أرضه لأولاده أو لغيرهم، ويشترط فى العقد ~~أن يظل منتفعا بهذا المبيع طول حياته، ولا ينتفع بها المشترى إلا بعد وفاة ~~البائع، فما حكم هذا البيع؟ ### | الجواب # جاء فى المغنى والشرح ms5489 الكبير"ج 4 ص 49" عن النوع الثالث من الضرب الصحيح ~~فى الشروط فى البيع أنه يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن ~~يبيع دارا ويستثنى سكناها سنة، أو دابة ويشترط ظهره - ركوبه -إلى مكان ~~معلوم، أو عبدا ويستثنى خدمته مدة معلومة، نص عليه أحمد وهو قول الأوزاعى ~~وأبى ثور وإسحاق وابن المنذر، وقال الشافعى وأصحاب الرأى: لا يصح، لأنه ~~يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولأنه ينافى مقتض البيع ~~فأشبه ما لو شرط ألا يسلمه ذلك لأنه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفى ~~البائع منفعته، وقال ابن عقيل - من الحنابلة -فيه رواية أخرى-أى عن أحمد- ~~أنه يبطل البيع والشرط. # وقال مالك: إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب جاز، وإن كان إلى مكان بعيد ~~كره، لأن اليسير تدخله المسامحة. # ثم استدل ابن قدامة على الصحة بما روى عن جابر أنه باع النبى صلى الله ~~عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، وفى لفظ قال: فبعته بأوقية ~~واستثنيت حملانه إلى أهلى، رواه البخارى ومسلم. وفى رواية لمسلم قال جابر: ~~على أن لى ظهره إلى المدينة قال " ولك ظهره إلى المدينة " ولأن النبى صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن الثنيا - أى الاستثناء -إلا أن تعلم، وهذه معلومة، ~~ولأن المنفعة قد تقع مستثناه بالشرع على المشترى فيما إذا اشترى نخلا مؤبرة ~~- ملقحة - أو أرضا مزروعة، أو دارا مؤجرة، أو أمة مزوجة، فجاز أن يستثنيها، ~~كما لو شرط البائع الثمرة قبل التأبير، ولم يصح نهى النبى صلى الله عليه ~~وسلم عن بيع وشرط وإنما نهى عن شرطين فى بيع، فمفهومه إباحة الشرط الواحد، ~~وقياسهم منقوض بشرط الخيار والتأجيل فى الثمن [انظر أيضا: نيل الأوطار ~~للشوكانى ج 5 ص 189] . # وعليه فلا مانع من البيع مع اشتراط انتفاع البائع بالمبيع لمدة يتفقان ~~عليها، وذلك على مذهب الإمام أحمد وقد صدرت فتاوى رسمية على مذهب أبى حنيفة ~~سنة1915، 1921 من الشيخ محمد بخيت المطيعى والشيخ عبد الرحمن قراعة والشيخ ~~محمد إسماعيل ms5490 البرديسى بحرمة هذا البيع " الفتاوى الإسلامية - المجلد ~~الثالث ص 794، ص 807 والمجلد الرابع ص 1561 " ولا مانع من الأخذ برأى ~~الإمام أحمد بالصحة عند الحاجة. # ذكر ابن حجر فى " فتح البارى ج 5 ص 371" أن البخارى رجح جواز الاشتراط ~~كما يدل عليه الحديث، والاشتراط المفسد للعقد ليس منه ذلك، بل صورته أن ~~يبيع الجارية ويشترط على المشترى عدم وطئها. ويبيع الدار ويشترط عليه ألا ~~يسكنها، وفى الدابة ألا يركبها، أما إذا اشترط شيئا معلوما فلا بأس به. ~~وحديث النهى عن بيع وشرط فى إسناده مقال، وهو قابل للتأويل # PageV09P397 ### | بيع العربون ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # اتفقت مع شخص على شراء شىء وأعطيته عربونا، ثم رجعت فى هذا البيع، فهل لى ~~الحق فى استرداد العربون؟ ### | الجواب # إن العربون الذى يدفع تمهيدا لشراء شىء أو استئجاره يرجع فيه إلى اتفاق ~~الطرفين، أو إلى العرف الجارى فى الوسط الذى يتعاقد فيه المتعاقدان. فلو ~~كان هناك اتفاق على إرجاعه إن لم يتم العقد، أو كان العرف يقضى بذلك وجب ~~إرجاعه لمن دفعه، ولو كان هناك اتفاق على سقوط حق المشترى أو المستأجر فيه ~~إن لم يتم العقد أصلا، أو لم يتم فى مدة معينة، أو كان العرف يقتضى ذلك سقط ~~حقه فيه، فالأصل هو الاتفاق، فإن لم يوجد فالعرف. ولا يوجد نص يمنع ذلك، ~~وما رواه ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون ضعفه ~~الإمام أحمد وأجاز بيع العربون، لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى ~~لعمر دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضى عمر كان البيع ~~نافذا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم. وقال ابن سيرين وسعيد بن المسيب: ~~لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا، وأجازه أيضا ابن عمر، لكن ~~كل ذلك فى عقد تمت فيه الصفقة مع الخيار، أما إن لم يتم العقد فالأمر متروك ~~للاتفاق والعرف. # هذا، وقد ذكر الشوكانى فى "نيل ms5491 الأوطار ج 5 ص 163 " أن حديث النهى عن بيع ~~العربون وإن كان ضعيفا فله طرق يقوى بعضها بعضا، وأخذ به أبو حنيفة ومالك ~~والشافعى، وعلل حرمته عند هؤلاء الأئمة بأن فيه شرطين فاسدين، أحدهما شرط ~~كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد -وذلك إذا كان ~~الشرط أن يأخذ البائع العربون إذا لم يتم العقد- والشرط الثانى الرد على ~~البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وقال: إذا دار الأمر بين الحظر ~~والإباحة ترجح الحظر. # وأرى الأخذ بمقتضى الشرط إن وجد فالمؤمنون عند شروطهم، ومثله العرف إن لم ~~يوجد شرط، وما دام الأمر خلافيا، فلا مانع من الأخذ بأى رأى # PageV09P398 ### | بيع العينة وبيع ما لم يقبض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو المقصود ببيع العينة وما حكمه؟ ### | الجواب # بيع العينة -بكسر العين أى السلف- أن يشترى شخص سلعة من شخص آخر بثمن فى ~~الذمة، ثم يبيعها المشترى إلى البائع بثمن أقل يأخذه نقدا، وهو ممنوع شرعا، ~~لأن فيه حيلة الربا، وقد ورد فيها من حديث عائشة الذى رواه الدارقطنى وابن ~~عمر الذى رواه أحمد وأبو داود منعها، وهى تفارق صورة أخرى أن يشترى شخص ~~سلعة بثمن آجل ثم يبيعها من شخص آخر غير البائع بثمن أقل نقدا، وهذه جائزة ~~لأن المشترى غير البائع، والأولى من حيل الربا. # ومن المحرم بيع ما لم يقبضه المشترى، كأن يشترى سلعة بثمن ثم يبيعها لشخص ~~آخر قبل أن يقبضها. لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام " ~~لاتبع ما ليس عندك " وقال: # "لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك " وقال "من اشترى طعاما فلا يبعه ~~حتى يستوفيه " قال ابن عمر: كنا نشترى الطعام جزافا، فيبعث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا، وثبت عنه صلى ~~الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى ~~رحالهم. # والطرق التى روى بها النهى ms5492 عن بيع العينة ضعيفة وإن كان يقوى بعضها ~~ببعضا، وقال بحرمة هذا البيع مالك وأبو حنيفة وأحمد، وأجازه الشافعى ~~وأصحابه، ناظرين إلى صحة صورة البيع، أما النية فلا شأن لها بذلك، والآخرون ~~نظروا إلى القصد من هذا البيع والتحايل به على الربا فحرموه "نيل الأوطار ~~للشوكانى ج 5 ص 220" # PageV09P399 ### | بيع الوفاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع أن هناك بيعا اسمه ببع الوفاء، فما المقصود منه وما حكمه؟ ### | الجواب # صورة بيع الوفاء أن يقترض المحتاج مبلغا من المال من شخص، ثم يبيع له فى ~~نظير ذلك جزءا معينا من الأرض تزيد قيمته على قيمة القرض، ويكون البيع لمدة ~~معينة ينتفع فى أثنائها الدائن بالأرض انتفاع المالك لها، وفى نهاية المدة ~~إذا لم يسدد المقترض المبلغ تصير الأرض ملكا تاما للدائن فى مقابل القرض. # قال بعض العلماء: إن صورة العقد أنها بيع ولكن لأجل يفسد بعد انتهائه، ~~وهذا يبطل العقد، لأن طبيعة البيع أنها للتمليك الدائم لا المؤقت، وما تزال ~~الأرض ملكا لصاحبها الذى باعها. # وقال بعضهم: إنها رهن فى صورة عقد بيع، وحكم الرهن أن الأرض ما تزال ~~مملوكة لصاحبها الذى رهنها، ولا يتصرف فيها المرتهن إلا بإذن الراهن، وعند ~~سداد الدين ترد الأرض لمالكها، وعند عدم السداد يمكن بيع الأرض ليستوفي ~~الدائن منها حقه وما بقى من ثمنها لمالكها. # قال البدر العينى شارح البخارى فى كتابه "المسائل البدرية": بيع الوفاء ~~أن يقول البائع للمشترى: بعت منك هذا بما لك على من الدين، على أنى متى ~~وفيت الدين فهو لى. فهو فى الحقيقة رهن، والمبيع فى يد المشترى كالرهن فى ~~يد المرتهن لا يملكه، ولا يباح له الانتفاع به إلا بإذن المالك، وهو ضامن ~~لما أكل من ثمره واستهلك من عينه، والدين ساقط بهلاكه فى يده إذا كان فيه ~~وفاء بالدين. # قال المصنف: والصحيح أن العقد الذى جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون ~~رهنا، فإن ذكرا شرط الفسخ فى البيع فسد البيع، وإلا فإن ms5493 تلفظا بلفظ البيع ~~بشرط الوفاء على وجه النفاذ، أو تلفظا بالبيع الجائز جاز البيع، ويلزم ~~الوفاء بالميعاد، لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل الميعاد لازما لحاجة ~~الناس. انتهى "مجلة الإسلام -المجلد الرابع- العدد 12 " # PageV09P400 ### | القرض الذى جر نفعا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس أن القرض الذى جر نفعا ليس ربا، لأنه لم يرد حديث صحيح عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # القرض إعطاء شىء للغير يستفيد به ليرده أو يرد مثله إليه، وهو أمر مشروع ~~داخل فى مضمون التعاون على البر، بل مندوب إليه ومرغب فيه، لأن الغالب فيه ~~أن يكون من حاجة، وحديث مسلم يقول "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس ~~الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى ~~الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه " وفى حديث ~~يقبل فى فضائل الأعمال رواه ابن ماجه عن أنس "الصدقة بعشر أمثالها، والقرض ~~بثمانية عشر والله سبحانه يقول {من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ~~أضعافا كثيرة} البقرة: 245. # وقال ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. ~~رواه ابن ماجه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على ~~ابن مسعود "نيل الأوطار ج 5 ص 243". # والقرض يكون من النقود ومن الأطعمة وكل ما له مثل، كما يكون من ~~الحيوانات، على رأى الجمهور، فقد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جملا، وأعطى صاحبه أحسن منه كما رواه مسلم وغيره وقال "خيركم أحسنكم قضاء" ~~ومنع أبو حنيفة قرض الحيوان. # والواجب على المقترض رد القرض بدون زيادة عليه، فقد أجمع المسلمون نقلا ~~عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة فى السلف ربا ولو كانت قبضة ~~من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة، ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا ~~لم يشترط ذلك عليه ms5494 كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وكما قال: كما رواه ~~البخارى ومسلم " إن خيركم أحسنكم قضاء". # وإهداء المقترض إلى المقرض ورد فيه حديث ابن ماجه "إذا أقرض أحدكم أخاه ~~قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها، إلا أن يكون جرى ~~بينه وبينه قبل ذلك " وهو حديث ضعيف، وورد فى تاريخ البخارى حديث "إذا أقرض ~~فلا يأخذ هدية" وجاء فى صحيح البخارى أن عبد الله بن سلام قال لأبى بردة بن ~~أبى موسى لما قدم المدينة: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإن كان لك على رجل حق ~~فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. والقت هو ~~الدريس أو البرسيم المجفف. # إزاء هذه المأثورات قال جمهور العلماء: يجوز رد القرض بما هو أفضل منه ~~إذا لم يكن ذلك مشروطا فى العقد، وقال المالكية: إذا كانت الزيادة بالعدد ~~لم يجز، كرد الواحد اثنين، وإن كانت بالوصف جازت، كرد الحيوان الكبير بدل ~~الصغير. # ولا يلزم من جواز الزيادة فى القضاء على مقدار الدين أن تجوز الهدية ~~ونحوها قبل القضاء، لأنها بمنزلة الرشوة. يقول الشوكانى "نيل الأوطار ج 5 ص ~~246 ": والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس فى أجل ~~الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة فى ~~مقابل دينه فذلك محرم، لأنه نوع من الربا أو الرشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة ~~جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس. وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا ~~فالظاهر المنع، لإطلاق النهى عن ذلك. وأما الزيادة على مقدار الدين عند ~~القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة فى الصفة ~~والمقدار والقليل والكثير، بل هو مستحب كما قال الشافعية لحديث "إن خيركم ~~أحسنكم قضاء". # ثم يقول الشوكانى بعد ذلك وهو إجابة عما ورد فى السؤال: مما يدل على عدم ~~حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعا ما أخرجه البيهقى فى المعرفة عن ms5495 فضالة ~~بن عبيد موقوفا بلفظ "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" ورواه فى ~~السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا ~~عليهم، ورواه الحارث بن أبى أسامة من حديث على عليه السلام بلفظ: إن النبى ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة وفى رواية: كل قرض جرمنفعة فهو ~~ربا. وفى إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك قال عمر بن زيد فى المغنى: لم يصح ~~فيه شىء، ووهم إمام الحرمين والغزالى فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا ~~الفن. انتهى. # يؤخذ من هذا أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا" ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى ~~الله عليه وسلم ولا مانع من الأخذ به ما دامت تتفق دلالته مع ما ورد من ~~القرآن فى تحريم الربا، وعمل الصحابة وفتوى الفقهاء تؤيده. # وأما الحكم فخلاصته: إن كان النفع مشروطا فهو ربا، وإلا فهو جائز، ومثل ~~الشرط العرف، لقاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. # والهدايا إن كانت من أجل القرض فهى حرام، وإلا فهى جائزة # PageV09P401 ### | القرض الحسن والقرض بفائدة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الفرق بين القرض الحسن، والقرض من البنك لقاء زيادة، وذلك للحاجة ~~إليه، للاستهلاك أو للإنتاج؟ ### | الجواب # القرض هو إعطاء المال على سبيل استرداده بعد فترة معينة، والمال قد يكون ~~نقدا وقد يكون عينا كالبر والشعير، وقد يكون حيوانا، وذلك عند جمهور ~~الفقهاء، ومنع الحنفية قرض الحيوان. # والقرض الحسن هو الذى لا تشترط فيه زيادة عند رده، وثوابه عظيم عند الله ~~سبحانه، لأنه من باب التيسير على المعسر، والتعاون على الخير، وقيل إن ~~ثوابه أفضل من ثواب الصدقة، لأن القرض يكون من حاجة، بخلاف الصدقة، وروى فى ~~ذلك حديث مقبول "الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر". # وكان القرض فى الجاهلية مشروطا بزيادة فى نظير تأجيل الدين، وتتكرر ~~الزيادة بتكرار الأجل، ويطلق عليه لفظ "الربا". # ومن صوره كما قال ابن حجر: أن يدفع الواحد ماله ms5496 إلى غيره إلى أجل مسمى، ~~على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا، ورأس المال باق بحاله، فإذا حل طلبه، ~~فإن تعذر الأداء زاد فى الحق والأجل. # والقرض من البنك بفائدة حرام، بناء على القول المأثور الذى تدعمه النصوص ~~الصحيحة "كل قرض جر نفعا فهو ربا". # وقد يقال: إن الفائدة على القرض هى لتغطية نفقات البنك والعاملين فيه، ~~وتقاس على نفقة القرض المنقول إلى مكان غير مكان التعاقد عليه، فعن مالك ~~أنه بلغه أن عمر رضى الله عنه سئل فى رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه فى ~~بلد آخر، فكره عمر وقال: أين كراء الجمل؟ فالمقرض طلب من المقترض نفقة نقل ~~القرض إلى البلد الآخر، ولكن عمر كره أن يتحملها المقترض، لأنه مقتضى ~~العقد، والكراهة بمعنى التحريم. # وجاء فى فقه الشافعية أن من اقترض من إنسان شيئا وجب عليه أن يرده إلى ~~المقرض فى محل الإقراض إذا كان القرض يحتاج نقله إلى نفقة فإذا لم يتحمل ~~المقترض تلك النفقة لا يجبر المقرض على القبول، وإنما يجبر المقترض على ~~دفعها أو تسليم القرض فى محل الإقراض. وورد مثله عن المالكية والأحناف. ~~"الأعمال المصرفية والإسلام " ص 83، 84. # وجاء أيضا جواز احتساب الأجر على العمل عامة، كأجر السمسرة وأجر كتابة ~~الوثائق والسجلات والخطابات. # والبنوك الحالية تحتاج فى نشاطها إلى تغطية نفقات العاملين بها، فلتكن من ~~الفائدة التى تفرض على القرض. # لكن رد ذلك بأن الفائدة لو كانت فى مقابل النفقات لكانت موحدة فى كل ~~البنوك. لكنها تختلف باختلاف مركز المقترض والضمان المتقدم ومدة القرض، كما ~~أنها تتكرر كل عام طيلة مدة القرض، مع أنها لو أريد إلحاقها بالنفقة فلا بد ~~من أخذها من أول العام فقط، وعلى ذلك فقياس الفائدة على أجرة السمسار ونفقة ~~القرض غير جائز. # وقد يقال أيضا: إن الفائده على القرض جزء من ربح مضاربة لأن القرض الذى ~~يقدمه البنك إما استهلاكى وإما إنتاجى، والإنتاجى يستثمر عن طريق المضاربة، ~~التى يكون فيها المال من جهة البنك والعمل من جهة المقترض، ms5497 على أن يقسم ~~الربح بينهما بنسبة معلومة شائعة. # ورد عليه بأن المضاربة لا يجوز فيها اشتراط ضمان المال على المضارب عند ~~الخسارة ولا يجوز تحديد الربح كخمسة أو عشرة لأحد المتعاقدين، ونشاط القرض ~~من البنك يتحمله المقترض وحده، والربح محدد وليس نسبيا. # وقد نازع بعض فقهاء العصر فى ذلك فأجازوا تحديد الربح، لأنه لا يشبه ~~الربا المخرب للبيوت، والتراضى على ذلك موجود بين الطرفين، ولا دليل على ~~جعل الربح بالنسبة، والفائدة المحرمة ما كانت مضاعفة ومركبة. # ورد ذلك بنفى عدم الدليل على المضاربة بشروطها المعروفة، فالإجماع منعقد ~~عليها وأن تحديد نسبة الربح مأخوذ عن على رضى الله عنه، وأجمع فقهاء السلف ~~عليه دون مخالف لهم فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يكون ~~الربح مشاعا لا محددا أمر مجمع عليه توارثه الخلف عن السلف. # هذا. وقد قيل: إنه يشك فى صدور هذه الآراء المحللة للفائدة على القرض إلى ~~أصحابها، وأن بعضهم رجع عنها، "يراجع فى توضيح ذلك الكتاب المذكور" # PageV09P402 ### | حلف التجار لترويج السلع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يحلف بالطلاق ثلاثا ليسهل عمليات البيع والشراء، وما ~~حكم الدين فى الأرباح التى يحققها بهذا الأسلوب؟ ### | الجواب # معلوم أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومعلوم أن الإسلام نهى عن الحلف ~~بغير الله، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، حتى الحلف بالله لا يلجأ ~~إليه إلا عند الحاجة الملحة، كما قال تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ~~ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} البقرة: 224 على ما فسره البعض بالنهى ~~عن الحلف للحمل على البر والتقوى والإصلاح، والتأكيد على عمل الخير. # والذى يحلف بالطلاق من أجل ترويج بضاعته إن كان كاذبا فزوجته طالق على ~~رأى جمهور الفقهاء، ورأى بعضهم أن الحلف به معلق إن لم يقصد طلاق زوجته فلا ~~يقع طلاق، وعليه كفارة يمين إن كان كاذبا. # ونحذر التجار من الحلف مطلقا لترويج البضاعة، وبخاصة إذا كان الحلف كذبا، ~~فالكسب الذى يأتى من ms5498 هذا الطريق الكاذب حرام، وأيما عبد نبت لحمه من سحت ~~فالنار أولى به، وقد جاء الحديث ناهيا عن مثل هذا الحلف فقال صلى الله عليه ~~وسلم فيما رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وصححه "إن التجار هم الفجار" ~~قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال "بلى ولكنهم يحلفون ~~فيأثمون، ويحدثون فيكذبون " وفيما رواه البخارى ومسلم "ثلاثة لا يكلمهم ~~الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ~~ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله ~~لأخذها بكذا وكذا، فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا ~~يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يوف " ~~وفيما رواه مسلم "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق -أى يروج السلعة- ~~ثم يمحق " أى يذهب البركة # PageV09P403 ### | التوارث بين المسلم وغيره ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن بعض الأشخاص يدخلون فى الإسلام وتنقطع صلتهم بأهليهم ثم يموت هو، ~~أو يموت قريبه غير المسلم فهل يكون بينهما توارث وإذا كان الإسلام قد أحل ~~زواج الكتابية، فهل لو مات أحد الزوجن يرثه الآخر؟ ### | الجواب # لا خلاف بين أحد من العلماء فى أن الكافر لا يرث من تركة المسلم شيئا إذا ~~كانت بينهما صلة زواج أو قرابة، كأن تزوج المسلم كتابية ومات عنها، أو أسلم ~~كافر ومات والورثة ما زالوا مصرين على الكفر حتى قسمت التركة وذلك لحديث ~~الصحيحين. # واختلفوا فيما إذا مات المسلم ثم أسلمت زوجته أو أحد أقاربه قبل توزيع ~~التركة فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأصحابهم إلى أن الكافر لا يرث من ~~تركة المسلم شيئا بأى سبب من أسباب الميراث، لا فرق بين أن يسلم الكافر قبل ~~تقسيم التركة أو لا يسلم، وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الزوجة الكتابية ترث من ~~تركة زوجها المسلم، وأن القريب الكافر يرث من قريبه المسلم إذا أسلم كل ~~واحد منهما قبل أن تقسم ms5499 التركة. # أما ميراث المسلم من الكافر، فى مثل الزوج يرث زوجته الكتابية، والمسلم ~~يرث قريبه الكافر، فقد اتفق الأئمة الأربعة أيضا على أن المسلم لا يرث من ~~الكافر شيئا بسبب الزوجية أو القرابة. # وكان معاذ بن جبل ومعاوية بن أبى سفيان وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعى ~~ومحمد ابن الحنفية وإسحاق بن راهويه يرون أن المسلم يرث من الكافر بسبب ~~الزوجية أو القرابة، وهو رأى ضعيف، وما جاءوا به لا ينهض دليلا لصحة الرأى. # هذا، وأما المرتد عن الإسلام فذهب الشافعية والماليكة إلى أنه لا يرث ~~أحدا من المسلمين أو من غيرهم بأى سبب من أسباب الميراث، ولا يرثه أحد من ~~المسلمين أو من غيرهم كذلك، حتى لو ارتد أخوان عن الإسلام إلى النصرانية أو ~~غيرها لا يرث أحدهما الآخر. # وذهب أبو حنيفة إلى أن المرتد لو كان رجلا وبقى على ردته حتى مات فماله ~~الذى كسبه قبل الردة تركة تقسم بين الورثة المسلمين، أما ماله الذى كسبه فى ~~حال ردته فيكون فيئا للمسلمين، وإن كان المرتد امرأة فجميع ما تتركه يكون ~~تركة تقسم بين ورثتها المسلمين، سواء كسبته قبل الردة أم بعدها، "محمد محيى ~~الدين على شرح الرحبية" # PageV09P404 ### | الميراث والتحول الجنسى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يحدث تعديل فى الميراث إذا تغير جنس الوارث بعد توزيع الميراث؟ ### | الجواب # عمليات التحول الجنسى ظهرت حديثا، وبينا حكم الشرع فيها، ومن تطبيقاتها ~~هذه المسألة، وقد جاء فى المادة 46 من قانون الميراث المعمول به فى مصر أن ~~الخنثى المشكل الذى لا يعرف كونه ذكرا أو أنثى له أقل النصيبين، وما بقى من ~~التركة يعطى لباقى الورثة، أما إذا لم يكن مشكلا بأن ولد ذكرا بين الذكورة، ~~أو أنثى بين الأنوثة عومل بحاله الذى هو عليه عند موت مورثه، ولا يضر بعد ~~ذلك تحوله إلى جنس آخر # PageV09P405 ### | بيع الثمر على الشجر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى بيع الثمار وهى على الأشجار ms5500 لم تنضج بعد؟ ### | الجواب # الثمار قبل أن تنضج لها حالتان، الحالة الأولى لا تكون صالحة، والحالة ~~الثانية يبدو صلاحها. # فبيعها قبل صلاحها جاء النهى عنه فى رواية لأحمد وأصحاب السنن إلا ~~النسائى، فعن أنس رضى الله عنه قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. # وعلى هذا الرأى جماعة من العلماء، ورأى آخرون أن البيع يصح، تمسكا بعموم ~~قوله تعالى {وأحل الله البيع} البقرة:275 قال أبو حنيفة: ويؤمر بالقطع وهو ~~المشهور من مذهب الشافعى. # فأما البيع بعد الصلاح التام فيصح مع شرط القطع إجماعا، ويفسد البيع مع ~~شرط البقاء إجماعا إن جهلت المدة، فإن علمت صح عند بعضهم. # أما بيعها قبل بدو صلاحها فقد جاء النهى عنه فى قوله صلى الله عليه وسلم ~~"لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" رواه مسلم وغيره. # وعليه فقد حكم ببطلانه قلة من العلماء، وقال الجمهور بصحته إذا شرط قطع ~~الثمار، وقال أكثر الحنفية، يصح إن لم يشترط التبقية على الشجر. # فالموضوع فيه خلاف، ويجوز اتباع أى رأى. ولزيادة المعرفة يراجع "نيل ~~الأوطار للشوكانى" ج 5 ص 185 # PageV09P406 ### | التهرب من الضرائب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز التهرب من الضرائب؟ ### | الجواب # الضرائب فريضة مالية قررها ولى الأمر لتغطية النفقات والحاجات اللازمة ~~للأمة إذا لم تف أموال الزكاة بذلك. وهى مشروعة إذا كانت عادلة فى تقديرها ~~وفى جبايتها، ولا يجوز التهرب منها، لأن الله أمرنا بطاعة أولى الأمر فيما ~~فيه مصلحة كما قال سبحانه {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ~~وأولى الأمر منكم} النساء: 59. # وقد تعرض القرطبى فى تفسيره "ج 16 ص 42 " إلى هذه المسألة فقال: اختلف ~~علماؤنا فى السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما يأخذهم ويؤدونه على قدر ~~أموالهم، هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل، وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل ~~البلد بتمام ما جعل عليهم، فقيل: لا، وهو قول سحنون من علمائنا -المالكية- ~~وقيل: ms5501 # نعم، له ذلك إن قدر على الخلاص، وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودى ~~ثم المالكى، قال: ويدل عليه قول مالك فى الساعى يأخذ من غنم أحد الخلفاء ~~شاة وليس فى جميعها نصاب: إنها مظلمة على من أخذت له، لا يرجع على أصحابه ~~بشىء، قال: ولست آخذ بما روى عن سحنون، لأن الظلم لا أسوة فيه، ولا يلزم ~~أحد أن يولج نفسه فى ظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره، والله سبحانه يقول ~~"إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ". الشورى: 42 # PageV09P407 ### | الحلف على ترويج التجارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ساومت تاجرا عل ثمن سلعة فحلف لى أنه دفع فيها أكثر مما دفعته له، ثم ~~سألت عنها عند تاجر آخر فرأيت ثمنها أقل من ذلك بكثير، فما رأى الدين فى ~~هذا الحلف؟ ### | الجواب # لقد حذرنا الإسلام من الفتنة بالدنيا فمتاعها قليل والآخرة خير وأبقى، ~~ومن أكثر الناس افتتانا بها من يعملون فى ميدان التجارة لذلك وضع الإسلام ~~لها آدابا تحقق الربح فى الدنيا والآخرة، ففى حديث حسن رواه الترمذى وابن ~~ماجه "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" وفى حديث رواه ~~البيهقى "أن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا ائتمنوا ~~لم يخونوا -وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم ~~يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا" فمن الآداب إذا ~~اشتروا سلعة لا يذمونها ويبخسونها حقها، وإذا باعوها لم يمدحوا فيها مدحا ~~مبالغا فيه، وإذا كان عليهم حق لغيرهم لا يماطلون فى دفعه ما داموا قادرين، ~~وإذا كان لهم حق على غيرهم لا يطلبونه وهم معسرون، بل يؤجلونه إلى ميسرة. # ومما يتورط فيه التجار بغية الكسب والكسب الكثير، الحلف بالله أنه اشترى ~~السلعة بثمن غال حتى يأخذ ممن يبتاعها منه ثمنا أغلى ولو فرض أنه صادق فى ~~حلفه فإن الحلف بالله حتى فى فعل الخير مذموم لقوله تعالى: {ولا تجعلوا ~~الله عرضة لأيمانكم أن ms5502 تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} البقرة: 224 وهو ~~أشد ذما إذا حلف ألا يفعل الخير وأفحش ما يكون الحلف ذما إذا كان كاذبا ~~فيه، وبخاصة إذا توصل به إلى مغنم دنيوى لا يدفع عنه غضب الله وقد جاء فى ~~ذلك حديث البخارى ومسلم وأصحاب السنن "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم ~~القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " ومنهم: "رجل بايع رجلا بسلعته بعد ~~العصر فحلف بالله أنه اشتراها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهى على غير ذلك" روى ~~البخارى ومسلم "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " إن الذي يحلف كذبا غاش ~~والحديث الذى رواه مسلم يقول "من غشنا فليس منا" وعليه أن يكفر عن يمينه ~~ويتوب إلى الله برد المظالم إلى أهلها، والذى يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق ~~حتى لو لم يكن هناك حلف بالله حرم الله عليه الجنة كما رواه مسلم وأى لحم ~~نبت من سحت فالنار أولى به كما رواه الطبرانى واللقمة من الحرام فى جوف ~~الإنسان تحول دون استجابة الدعاء، بل تمنع قبول عمله أربعين يوما كما رواه ~~الطبرانى ولكثرة ما يقع فيه التجار الحريصون على الدنيا من أخطاء جاء ~~الحديث الذى رواه أحمد بإسناد جيد "إن التجار هم الفجار" قالوا: يا رسول ~~الله أليس الله قد أحل البيع؟ قال "بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون ~~فيكذبون" فلنضع أمام أعيننا جميعا قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه ~~ابن حبان "لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو ~~له، فأجملوا فى الطلب " وقوله "من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين ~~عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يأته منها إلا ما كتب له " رواه ابن ماجه # PageV09P408 ### | الرجوع فى الهبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أهدى رجل بنته حليا من الذهب ثم أعطته له ليحفظه أمانة يردها عند الطلب، ~~فلما طلبته رفض، فهل الحلى من حق الأب أو من حق البنت؟ ### | الجواب # الهبة فى الشرع هى تمليك الإنسان شيئا من ماله ms5503 لغيره فى حياته بلا عوض، ~~فإذا كان التمليك بعد الوفاة كان وصية، وإذا كان بعوض كان هدية أو بيعا. # والهبة فى الحياة بدون عوض مشروعة بل مندوبة لما فيها من تأليف القلوب، ~~وقد جاء فى الحديث الحسن "تهادوا تحابوا" وكما حث الرسول صلى الله عليه ~~وسلم على تقديمها حث على قبولها، ففى حديث أحمد "من جاءه من أخيه معروف من ~~غير إشراف -أى تطلع- ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله ~~إليه " وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، فقد جاء فى رواية أحمد "لو ~~أهدى إلى كراع لقبلت" والكراع من عظام الأطراف. # والهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم يقبضها، كما قال مالك ~~وأحمد، لكن أبا حنيفة والشافعى شرطا القبض حتى تكون لازمة، والرجوع فى ~~الهبة حرام عند جمهور العلماء، إلا إذا كانت من الوالد لولده، فإن له أن ~~يرجع فيها، لما رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل ~~لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده" وحكم ~~الوالد حكم الوالدة، ويستوى فى الولد أن يكون كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو ~~أنثى. # وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذى رحم من الأرحام، ~~وهو رأى غير قوى لمعارضته للحديث. وجاء فى النهى عن الرجوع فى الهبة حديث ~~الترمذى وغيره وهو حسن صحيح "مثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ~~يأكل،فإذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه" وفى إحدى الروايات "ليس لنا مثل السوء، ~~الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه". # وبخصوص السؤال نقول: إن هذا الحلى صار من حق البنت عندما قبضته من ~~والدها، لكن يجوز لوالدها أن يرجع فى هذه الهبة، ويصير الحلى من حقه بناء ~~على رأى جمهور الفقهاء المستند إلى الحديث، وأبو حنيفة يقول إنه من حقها ~~هى، وإن كان رأى الجمهور، أقوى لكنى أقول للوالد: إن كنت محتاجا إلى هذا ~~الحلى فهو حلال لك، وإن ms5504 كنت غير محتاج فأولى أن تكرم به بنتك يعطيك الله ~~على ذلك ثوابا عظيما، اللهم إلا إذا كانت هناك ظروف يقدرها الوالد لمصلحة ~~البنت، والأعمال بالنيات # PageV09P409 ### | خيار العيب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاءنا السؤال الآتى قمت بعملية مقايضة على سلعة معينة مع شخص آخر وقرأنا ~~الفاتحة على عدم الرجوع، ولكن ظهر لى بعد ذلك أن فى السلعة عيبا لم يكن ~~ظاهرا لى، وبذلك رجعت فى المقايضة، فهل لقراءة الفاتحة كفارة وما رأى الدين ~~فى ذلك؟ ### | الجواب # من أخلاق الإسلام النصح وعدم الغش، ومحبة الخير للغير كما يحب الإنسان ~~لنفسه، وبخصوص البيع صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمن يبيع طعاما ~~أخفى تحته طعاما مبلولا "من غشنا فليس منا" رواه مسلم وقال "لا يحل لمسلم ~~باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له " رواه الحاكم والبيهقى وأحمد وابن ~~ماجه بألفاظ متقاربة فالبائع فى هذه المسألة مذنب ما دام لم يبين للمشترى ~~العيب الذى فى سلعته وهو يعلم به، وقد أثبت الفقهاء خيار الرد بالعيب بعد ~~إتمام التعاقد، بناء على أحاديث صحيحة فى المصراة، وهى الدابة التى يجمع ~~لبنها فى ضرعها وتباع، فيتوهم المشترى أنها كثيرة اللبن ثم يتبين غير ذلك، ~~ومن هذا يتبين أن رد السلعة المعيبة لصاحبها أمر مشروع، وأما قراءة الفاتحة ~~إن اعتبرناها عقدا أو مكملة للعقد فليس لها كفارة، لأنها ليست يمينا بالله، ~~وعلى البائع أن يتوب من ذنبه ويعزم أكيدا على ألا يعود إلى الغش مرة أخرى، ~~والحديث الصحيح يقول فى المتبايعين "فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما، ~~وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" رواه البخارى ومسلم # PageV09P410 ### | النهى عن أكل حق الغير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # التقيت فى الخارج بشخص من قريتى وآخر من محافظة بعيدة، وجرى التعامل ~~بيننا، ولما عدت إلى بلدى كان للرجل البعيد دين على، فقلت لابن قريتى، سدد ~~هذا الدين، من الدين الذى لى عليك ولكنه لم يفعل، وأنا ms5505 أعرف عنوان هذا ~~الشخص ولا يعرفه أحد، فماذا أفعل؟ ### | الجواب # نشكر للسائل أمانته وخوفه من أكل حق الغير، ونوجه كل من وكل إليه أمر أن ~~ينفذه إذا قبله أو يعفيه من قبول هذه الوكالة فإن الإهمال أوقع السائل فى ~~حرج، ونقول للسائل: # عليك أن تبحث عن عنوان صاحب الحق الذى له عليك، ولا تيأس ولا تتعجل بأى ~~تصرف، وبخاصة إذا كان المبلغ كبيرا لا يسكت الطالب عن البحث عنه وقد يكون ~~من الخير أن تحتفظ به وتوصى من معك أن يؤدوه لصاحبه إن طلبه ولو بعد حين ~~فقد يكون فى حاجة إليه ولا تمل من السؤال عنه ليأخذه، ولو حدث أنك استثمرت ~~هذا المبلغ لمصلحتك، فإن لصاحبه إن ظهر، نصيبا فى الربح إن جعلنا ذلك ~~مضاربة، وله الربح كله إن كان الاستثمار تصرفا بغير إذن صاحبه، ولك أجر ~~مادى على هذا الاستثمار، يتفق عليه فإذا عجزت تماما من معرفة هذا الشخص بعد ~~طول المحاولة فتصدق به على نية أن الثواب له وبالله التوفيق # PageV09P411 ### | شركة المواشى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى رجل تعاقد مع رجل على شركة مواش بينهما، على أن يكون ~~الأول هو صاحبها عند شرائها، والثانى هو الذى يقوم برعايتها، ونتيجة لإهمال ~~الثانى لم يغلق الحظيرة على المواشى فسرقت، فكيف يفصل بين الطرفين فى هذا ~~الموضوع؟ ### | الجواب # التعاون بين المسلمين مطلوب فى كل ما يعود عليهم بالخير، كما قال تعالى ~~{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة: 2 ~~وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم "والله فى عون العبد ما كان العبد فى ~~عون أخيه " رواه مسلم ومن مقتضى هذا التعاون أو من دواعيه، الرحمة والإحساس ~~بحاجة الغير إلى المعونة، وحتى يكون هذا التعاون الرحيم مثمرا يجب أن يوجد ~~تبادل بين الطرفين المعطى والآخذ، فى مشاعر الود وحب المصلحة للجميع، ~~والصدق والأمانة والصراحة في المعاملة. وبدون هذه المشاعر الطيبة والأخلاق ~~الفاضلة لن يثمر التعاون ثمرته المرجوة، حيث يكون ms5506 التعامل فى جو من النفاق ~~والخداع وفى الحديث الصحيح "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، ~~وإذا أؤتمن خان" رواه البخارى ومسلم ومن أنواع التعاون الجارى فى الريف ~~بالذات أن يشترى إنسان قادر، ماشية ثم يسلمها إلى آخر يجيد مهنة الزراعة ~~وتربية المواشى لأنه فى حاجة إلى هذه الماشية التى لا يمللك ثمنها، ويقوم ~~هو برعايتها فى مقابل استخدامه لها فى الحرث والرى، وانتفاعه بما تدره من ~~لبن، وأحيانا يشترط الطرفان أن يكون الناتج بالولادة مناصفة بينهما. # وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل ~~حراما أو حرم حلالا، فإن هذا التعاقد يختلف عن عقد الشركة التى تحدث عنها ~~الفقهاء، والتى يكون الربح والخسارة فيها بين الشركاء بقدر أنصبتهم فى ~~الشركة، وهنا لم يدفع الطرف الثانى شيئا من الثمن، وهو ليس من المضاربة عند ~~بعض الفقهاء. # ومن أجل أن المسألة التى معنا فيها منفعة لكلا الطرفين فيمكن تخريجها على ~~أنها من باب الوديعة، فالماشية وديعة وأمانة عند الطرف الثانى الذى لا ~~يملكها، يحرسها ويرعاها بأجر أو بمقابل هو منافعها التى يحصل عليها منها، ~~والمودع عنده يجب أن يحافظ على هذه الأمانة بما يقضى به العرف الجارى، فإذا ~~قصر لزمه العوض. وعلى هذا يجب على الطرف الثانى أن يدفع للأول ثمن الماشية ~~التى سرقت بسبب إهماله. # وحديث "لا ضمان على مؤتمن " ضعيف، ومع ذلك جاء برواية أخرى للدارقطنى ~~تقيده وهى "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ~~ضمان " والمغل هو الخائن فالوديع لا يضمن إلا لجناية منه على العين، وإهمال ~~رعاية الماشية بعدم إحكام إغلاق الحظيرة عليها يعد جناية، وبخاصة إذا كان ~~متعمدا لذلك فهو خيانة ولابد من الضمان # PageV09P412 ### | رواتب موظفى الضرائب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى الراتب الذى يتقاضاه الموظف من مصلحة الضرائب؟ ### | الجواب # معلوم أن العلماء قالوا: يجوز للإمام أن يفرض ضرائب على القادرين إذا لم ~~توف الزكاة بسداد حاجات المحتاجين وإصلاح ms5507 أحوال الأمة، ومعلوم أن ميزانيات ~~الدول الإسلامية الآن لا تقوم فقط على الزكاة والموارد الأساسية الأولى، بل ~~لها موارد متعددة منها الضرائب والرسوم وغيرها. # وإذا كان فى هذه الموارد شىء حرام فانه لا يميز وحده بعيدا عن الحلال، ~~وإنما يختلط الحلال بالحرام، ويصعب فصل أحدهما عن الآخر، وهنا قال العلماء ~~-كما فى كتاب: إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ج 2 ص 115. # لو اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال فى زماننا هذا لا يحرم ~~تناول شىء منه ما دام محتملا الحلال والحرام، إلا أن يقترن بتلك العين ~~علامة تدل على أنه من الحرام، والدليل على ذلك ما يأتى: ### | 1 - # أن أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة مختلطة بالأموال، وكذلك ~~غلول الأموال وغلول الغنيمة، ومن يوم أن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ~~الربا فى حجة الوداع ما ترك الناس الربا بأجمعهم، كما لم يتركوا شرب ~~الخمور، ولا تركوا المعاصى، وأدرك أصحاب الرسول الأمراء الظلمة ولم يمتنع ~~أحد منهم عن الشراء والبيع فى السوق بسبب نهب المدينة وقد نهبها أصحاب ~~"يزيد" ثلاثة أيام، والأكثرون لم يمتنعوا عن تلك الأموال مع الاختلاط وكثرة ~~الأموال المنهوبة فى أيام الظلمة. ### | 2 - # لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم، إذ الفسق يغلب ~~على الناس، ويتساهلون بسببه فى شروط البيع فى العقود، ويؤدى ذلك إلى ~~الاختلاط، ولو قيل: إن الحرام كثر عن أيام السلف فيجب ترك المختلط الآن - ~~أقول ليس حراما وإنما الورع تركه. وقال القرطبى فى تفسيره "ج 2 ص 109 " ما ~~نصه. # قال ابن خويز منداد: وأما أخذ الأرزاق - المرتبات - من الأئمة الظلمة ~~فلذلك ثلاثة أحوال: # ا- إن كان جميع ما فى أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز أخذه، وقد ~~أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. # ب- وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما فى أيدى الأمراء اليوم فالورع تركه، ~~ويجوز للمحتاج أخذه. # ج- وإن كان ما فى أيديهم ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم ... ولو ~~كان ms5508 ما فى أيديهم من المال مغصوبا غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب فهو ~~كما لو وجد فى أيدى اللصوص وقطاع الطرق، ويجعل فى بيت المال وينتظر طالبه ~~بقدر الاجتهاد فإذا لم يعرف صرفه الإمام فى مصالح المسلمين. # من هذا وغيره نعرف أن أموال الضرائب التى تقوم مالية الدولة عليها وعلى ~~غيرها ولا يتميز فيها الحلال من الحرام يجوز الأخذ منها والانتفاع بها، كما ~~هو حادث فى هذه الأيام من توجيه الميزانية بما فيها لأجل مصالح الشعب من ~~أجور وغيرها ولا حرج فى ذلك # PageV09P413 ### | رواتب الأئمة والمؤذنين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن الأئمة والمؤذنين يقومون بواجبهم الذى فرضه الله ~~عليهم، فلا يستحقون أجرا عليه فى الدنيا، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # سبق فى حكم الأجر على قراءة القرآن "ص 458 من المجلد الثانى" ما نقل عن ~~القرطبى فى حكم المصلى بأجرة، وأن الإمام مالكا كره ذلك، والشافعى أجازه ~~وأن أبا حنيفة كرهه. # وذكر الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية" ص 102 أنه يجوز أن يأخذ ~~الإمام ومأذونه رزقا على الإمامة والأذان من بيت المال من سهم المصالح، ~~ومنع أبو حنيفة من ذلك. # والحق أن الطاعات لا يأخذ الإنسان عليها أجرا، لأنها واجبة عليه سيؤديها ~~حتما إن أخذ أجرا أو لم يأخذ، لكن الطاعات المندوبة كالإمامة والأذان يجوز ~~أخذ الأجر عليها حيث لم تتعين، وبخاصة إذا شغل عنها بتدبير عيشه قد تهمل ~~فيخص ولى الأمر لها ما يغنى القائم بها عن تحصيل رزقه، كما جعل عمر لأبى ~~بكر فى بيت المال ما يغنيه عن التجارة من أجل الإنفاق على نفسه وأهله، وذلك ~~ليتفرغ لمصالح المسلمين # PageV09P414 ### | الوصية الواجبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مات رجل عن أولاده الصغار قبل وفاة أبيه - فهل يحق لأولاده أن يأخذوا ~~ميراث أبيهم أم لا؟ ### | الجواب # إذا مات رجل فى حياة والده، وكان لهذا الرجل أولاد، ثم مات جدهم، فهل ~~يرثون فى جدهم النصيب ms5509 الذى كان يستحقه أبوهم؟ قال تعالى {كتب عليكم إذا حضر ~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على ~~المتقين} البقرة: 180 وقال أيضا {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين} النساء: 11 وقال صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث " رواه أحمد ~~وأبو داود والترمذى وقال: حديث حسن. # تحدث العلماء عن الآية الأولى: هل نسخت بالآية الثانية، بناء على إحدى ~~روايات الحديث المذكور وهى "إن الله أعطى كل ذى حق حقه، ألا لا وصية لوارث ~~" أو هى باقية لم تنسخ. ثم قالوا فى نظام الميراث: # الابن يحجب أولاد الابن، لكن البنت لا تحجب أولاد الابن، فلو مات رجل ~~وترك أبناء وأولاد ابن مات قبله حرم هؤلاء الأولاد من الميراث من جدهم، ~~وتعرضوا للضياع، لكن لو مات وترك بنتا وأولاد ابن مات قبله فإن هؤلاء ~~الأولاد يرثون فى تركة جدهم كعصبة، لهم الباقى بعد أصحاب الفروض. # وتلافيا لضياع أولاد الابن المحجوبين عن الميراث وجد أن بعض العلماء ~~قالوا بوجوب الوصية -حسب الآية الأولى- لمن لم يكن لهم ميراث، وبناء عليه ~~وضع القانون رقم 71 لسنة 1946 م وعمل به فى مصر، من أول أغسطس من العام ~~المذكور، وجاء فى المادة 76 منه: # إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما -بمثل ~~ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته - وجبت للفرع ~~فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا ~~يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما ~~أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. # وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من ~~أولاد الظهور وإن نزلوا. # وعلى هذا يكون لأولاد الابن المتوفى فى حياة أبيه وصية واجبة فى تركة ~~جدهم بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيا، وذلك بشروط هى: ### | 1- # أن يكون هذا ms5510 الفرع غير وارث، وهو لا يرث إذا كان هناك عم له وهو أخو ~~أبيه. ### | 2- # أن يكون الفرع موجودا على قيد الحياة عند موت جده. ### | 3- # أن يكون من أولاد الظهور- الأبناء - أو الطبقة الأولى من أولاد البنات. ### | 4- # ألا يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به، كأن يكون قاتلا له ~~أو مرتدا. ### | 5- # ألا يكون له نصيب فى الميراث من التركة التى وجبت فيها الوصية، كما لو ~~استغرقتها الفروض. ### | 6- # ألا يكون المتوفى-الجد- قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى ~~نصيب أصله بطريق التبرع. فإن كان قد أعطاه بلا مقابل فلا حق له بطريق ~~الوصية، إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه، فيستكمل له. # هذا، والمادة 37 من القانون المذكور تقول: تصح الوصية بالثلث للوارث ~~وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في ~~الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع ~~عالمين بما يجيزونه # PageV09P415 ### | التجارة فى النجاسات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يشاهد فى بعض القرى أناس يجمعون مخلفات الحيوانات ويبيعونها كسماد للزرع ~~أو وقود للأفران، فهل التجارة فى هذه النجاسات حلال؟ ### | الجواب # فى حديث رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله حرم بيع ~~الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، ~~فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال "لا، هو ~~حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه - أذابوه- ثم باعوه ~~وأكلوا ثمنه" رواه الجماعة. # وروى البيهقى بسند صحيح أن ابن عمر رضى الله عنهما سئل عن زيت وقعت فيه ~~فأرة فقال: استصبحوا به، وادهنوا به أدمكم، ومر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على شاة لميمونة فوجدها ميتة ملقاة فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ~~وانتفعتم به" فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال "إنما حرم أكلها" رواه ~~الجماعة إلا ابن ماجه. # قال جمهور العلماء: إن بيع النجس والتجارة فيه حرام والعقد عليه باطل، ~~بناء ms5511 على الحديث الأول الذى نص على الحرمة وعلى لعن اليهود الذين تاجروا ~~فيه، أما استعمال النجس فهو حلال لغير الأكل بدليل الحديث الثانى وقول ابن ~~عمر. # هذا، واستثنى الأحناف من حرمة البيع والتجارة فى النجس كل ما فيه منفعة، ~~وتبعهم الظاهرية فقالوا: يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التى تستخدم فى ~~الزراعة والوقود، وكذلك الزيت النجس والأصباغ المتنجسة ما دام الانتفاع بها ~~فى غير الأكل، وحجتهم فى ذلك أن الانتفاع ما دام حلالا فالبيع حلال ما دام ~~يقصد به هذا، وفى غير الأكل، وأجابوا عن حديث جابر بأن حرمة البيع كانت فى ~~أول الأمر عندما كان المسلمون قريبى العهد باستباحة أكلها، فلما تمكن ~~الإسلام من نفوسهم أبيح لهم الانتفاع بغير الأكل # PageV09P416 ### | المضاربة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى البنوك الإسلامية نظام للاستثمار يطلق عليه اسم المضاربة، فما هى ~~الصورة الحقيقية لهذه المعاملة وما وجه إباحتها؟ ### | الجواب # المضاربة مأخوذة من الضرب فى الأرض وهو السفر للتجارة كما قالى تعالى ~~{وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله} المزمل: 20 ويطلق عليها اسم ~~القراض، وهو مأخوذ من القرض أى القطع، لأن المالك يقطع جزءا من ماله ~~للتجارة وقطعة من ربحه، وهى عقد بين طرفين، يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ~~ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها. # وهى معاملة جائزة بإجماع الفقهاء، وكانت موجودة قبل الإسلام حيث ضارب ~~النبى صلى الله عليه وسلم لخديجة رضى الله عنها بمالها، وسافر به إلى ~~الشام، ولما جاء الإسلام أقرها، يقول الحافظ ابن حجر: والذى نقطع به أنها ~~كانت ثابتة فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم يعلم بها وأقرها، ولولا ذلك ما ~~جازت ألبتة. # ومن حوادثها أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب، رضى الله عنهم ~~خرجا فى جيش العراق، فلما رجعا مرا على أبى موسى الأشعرى أمير البصرة فرحب ~~بهما وأبدى استعداده لخدمتهما، فأعطاهما مالا من مال الله ليوصلاه إلى أمير ~~المؤمنين فى المدينة وأرشدهما إلى استغلاله ms5512 كسلفة يتجران فيها بشراء سلع من ~~العراق وبيعها فى المدينة يستفيدان من الربح فيها فقبلا منه هذا العرض، ~~وكتب إلى عمر أن يتسلم منهما المال الذى أرسله، فلما قدما وباعا وربحا، قال ~~لهما عمر: أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا، فقال عمر: أديا المال ~~وربحه، فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: لو هلك المال ضمناه، فأصر ~~عمر على أن يؤدياه، وفى النهاية قال رجل لعمر: لو جعلته قراضا؟ يعنى لو ~~عملت فيه بحكم المضاربة وجعلت لهما نصف الربح؟ فرضى عمر بذلك. # والإسلام أقر هذه المعاملة للحاجة إليها، فقد يكون هناك مالك لمال لا ~~يحسن استغلاله فيعطيه رجلا لا مال له يحسن استغلاله، لتكون الثمرة بينهما، ~~يفيد كل منهما وينشط الاقتصاد، ولا ينقص المال المعطل بإخراج زكاته كل عام، ~~ويجد الفقير عملا حلالا لا يحول دون تعطله والتجائه إلى وسيلة للعيش قد ~~تكون محرمة، كالتسول والسرقة، ففيها تعاون على الخير، واشترط الفقهاء ~~لصحتها أن يكون رأس المال نقدا معلوما، وأن يكون الربح بين العامل وصاحب ~~رأس المال معلوما بالنسبة لا بالقدر المعين، كالنصف والثلث والربع مثلا، ~~وهذا ما عامل عليه النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ~~يقول ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض -المضاربة- إذا جعل ~~أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. # وقالوا فى تعليل ذلك: إنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فربما لا يكون الربح ~~إلا هذا القدر، فيستفيد به طرف دون الآخر، وهو مناف لحكمة المشروعية فى نفع ~~كل من المتعاقدين. # وهناك شرط اختلف الفقهاء فيه وهو إطلاق النشاط وتقييده، فقال مالك ~~والشافعى: لا يجوز تقييد المضاربة بالإتجار فى سلعة معينة أو فى بلد معين، ~~أو فى زمن معين، أو مع شخص معين، لأن التقييد قد يضيع فرصا للربح، لكن أبا ~~حنيفة وأحمد قالا: تصح المضاربة بالإطلاق والتقييد، وفى حالة التقييد لا ~~يجوز للعامل المخالفة، وإلا ضمن، كما شرط حكيم بن حزام مع من يتاجرفى ماله: ~~ألا ms5513 يجعله فى كبد رطبة أى حيوان ولا يحمله فى بحر، ولا ينزل به فى بطن ~~مسيل، وإلا كان ضامنا لما يتلف منه. # والمفروض فى العامل أن يكون أمينا على المال، فلا يضمن إلا بالتعدى، فإذا ~~تلف شىء منه فلا شىء عليه، ويصدق فى قوله مع اليمين إن ادعى ضياعه أو ~~هلاكه. # ثم قال العلماء: لو أعطى العامل هذا المال أو بعضه لشخص آخر يضارب فيه ~~كان متعديا ويكون ضامنا إن كان فيه خسران، وقال بعضهم: إن كان هناك ربح فهو ~~لصاحب المال، وقال آخرون: الربح للمضارب ويتصدق به. # والعامل الذى يباشر النشاط تكون نفقته فى ماله هو إذا كان مقيما، أو سافر ~~من أجل المضاربة ولا يتحملها صاحب المال، فقد تستغرق الربح كله، والعامل له ~~نصيب فليكن تصرفه فى حدوده، لكن لو أذن رب المال له فى ذلك فلا مانع، ~~فالمؤمنون عند شروطهم والعقد شريعة المتعاقدين. # هذا، وكما يجوز أن يكون المضارب العامل شخصا يجوز أن يكون جماعة أو هيئة ~~أو مؤسسة تقوم بالنشاط التجارى الحلال لا الحرام، ولا تفرض لصاحب المال ~~قدرا معينا بالنسبة لرأس ماله ولا تتحمل هى الخسارة، بل يتحملها رب المال ~~ما دام لا يوجد تقصير منها، فلو ضمنت له قدرا معينا لا يتأثر بخسارتها هى ~~ولا بمقدار ما تربحه بطلت المضاربة، ولو ضاربت هى فى هذا المال بإعطائه ~~لغيرها ضمنت الخسارة، وإن كان هناك ربح فالربح كله لصاحب المال، ولها فى ~~نشاطها أجر المثل، وإن كان أهل الرأى يقولون: إن الربح من حق هذه الجماعة ~~وعليها أن تصرفه فى الخير ولا تتملكه. # ومن هنا يعلم أن البنوك والمؤسسات الأخرى التى تأخذ أموالا من الناس لقاء ~~فائدة محددة بالنسبة لرأس المال لا يصدق عليها أنها تتعامل بنظام المضاربة ~~لأمرين هامين، هما تحديد الربح وتحمل الخسارة، ونظام البنوك يمنع أى نشاط ~~تحتمل فيه الخسارة. ولو قيل إنها وكيلة أو نائبة عن أصحاب الأموال، فإن كل ~~ربح أو خسارة يكون لهم، ولهذه المؤسسات أجر الوكالة فقط، وهذا يتنافى ms5514 مع ~~الواقع فى نشاطهم الذى نصت القوانين على أن الأموال التى يتلقونها هى من ~~باب القرض الذى يجب رده لصاحبه بعينه أو مثله، فإن شرطت عليه زيادة فهى ربا ~~كما تقدم توضيحه فى ص 74- 82 س من المجلد الأول من هذه الفتاوى # PageV09P417 ### | الشركات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نقرأ فى بعض كتب الفقه كلاما عن أنواع من الشركات كالعنان والمفاوضة ~~والوجوه، فما هى الفروق بينها وما حكم الشرع فيها؟ ### | الجواب # الشركة كما يقول الأحناف: عقد بين المتشاركين فى رأس المال والربح، ~~والمشاركة فى الخير مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى فى الميراث: ~~{فهم شركاء فى الثلث} النساء: 12، وقال صلى الله عليه وسلم قال تعالى: "أنا ~~ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من ~~بينهما" رواه أبو داود وذكر ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على مشروعيتها. # وقسم العلماء الشركة إلى قسمين أساسيين: أحدهما شركة أملاك وهى التى لا ~~يكون فيها عقد، كالمال الموهوب لأكثر من شخص فيقبلانه، وكالمال الموروث ~~لأكثر من شخص، والحكم فيها أنه لا يجوز لأى شريك التصرف فى نصيب الآخر إلا ~~بإذنه. # والقسم الثانى شركة عقود، وهى أنواع: # أ-شركة العنان، أن يشترك اثنان فى مال لهما على أن يتجرا فيه والربح ~~بينهما، ولا يشترط فيها المساواة فى رأس المال ولا فى التصرف ولا فى الربح، ~~فذلك بحسب الاتفاق وعند الخسارة يتحملانها بنسبة رأس المال. # ب- شركة المفاوضة أن يتعاقد اثنان أو أكثر على الاشتراك فى عمل بشرط ~~التساوى فى المال والتصرف والدين، وأن يكون كل واحد كفيلا عن الآخر فيما ~~يجب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه. وقد أجازها الحنفية والمالكية ولم ~~يجزها الشافعى لعسر المساواة فيها بسبب الغرر والجهالة، ولم يصح فى إجازتها ~~حديث، وصورتها عند المالكية أن يفوض كل شريك إلى الآخر التصرف مع حضوره ~~وغيبته وتكون يده كيده، ولا يكون شريكه إلا فيما يعقدان الشركة عليه، ولا ~~يشترط فيها المساواة فى المال. # ج- شركة الوجوه، أن ms5515 يشترك اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال ~~وذلك اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم، على أن تكون الشركة بينهم فى ~~الربح، فهى شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال، وأجازها الأحناف ~~والحنابلة، وأبطلها الشافعية والمالكية لعدم المال والعمل. # د- شركة الأبدان، أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال، على أن ~~تكون الأجرة بينهما حسب الاتفاق، كالنجارين والحدادين والحمالين وغيرهم من ~~الحرفيين وهى جائزة عند الجمهور، وأبطلها الشافعى، لأن الشركة عنده تختص ~~بالأموال لا بالأعمال. # إن هذه الشركات بتلك الأسماء لا يعرفها تمام المعرفة إلا المتخصصون فى ~~علم الشريعة، لأن هذه الأسماء حادثة بالاصطلاح ليست شرعية ولا لغوية، كما ~~يقول صاحب كتاب "الروضة الندية" ولذلك هو يرى صحة هذه الشركة بأى اصطلاح ~~يكون ما دام لا يوجد فيها شرط فاسد أو عمل محرم،ورضى الشركاء بها. هذا وقد ~~ذكر ابن قدامة فى كتابه المغنى بعض شركات جائزة منها أن يدفع رجل دابته إلى ~~آخر ليعمل عليها وما يرزقه الله منها فهو بينهما حسب الاتفاق، والشافعى ~~وأصحاب الرأى لا يجيزون ذلك وجعلوا الربح كله لصاحب الدابة، وللعامل أجرة ~~المثل، لأن هذه الصورة ليست من صور الشركات وليست مضاربة لأنها لا تكون فى ~~العروض بل بالتجارة فيها، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك صاحبها، ~~أما الحنابلة فيجوزون ذلك لأنها عين تنمى بالعمل عليها، ولو دفع شبكة إلى ~~الصياد ليصيد بها السمك على أن يكون لكل منهما النصف يصح عند أحمد ولا يصح ~~عند الآخرين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر المثل. # ويقول ابن القيم فى "إعلام الموقعين ": لو دفع الشخص بقره، أو غنمه أو ~~إبله إلى آخر يرعاها والدر والنسل بينهما جاز، وكذلك لو دفع إليه دابته ~~يعمل عليها والأجرة بينهما جاز، ولا يوجد كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ~~يحرم ذلك # PageV09P418 ### | كتابة الوصية قبل النوم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ورد حديث يأمر الإنسان بكتابة وصيته قبل أن ينام؟ ms5516 ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال "ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة ~~عنده". # الوصية فى الشرع تصرف مضاف لما بعد الموت، وهى تكون بالعين وبالدين ~~وبالمنفعة، وتكون بطريق التبرع دون مقابل، ويفرق بينها وبين الهبة بأن ~~الهبة تمليك فى حال الحياة، وهى لا تكون إلا بالعين، لا بالدين ولا ~~بالمنفعة. # والوصية مشروعة بالكتاب كما قال تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ~~ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة: 18 ~~وكما قال {يا أيها الذين آمنوا شهاده بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ~~اثنان ذوا عدل منكم} المائدة: # 106 ومشروعة بالسنة للحديث الذى سبق ذكره، ولما رواه ابن ماجه مرفوعا "من ~~مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له" وقد ~~أجمعت الأمة على مشروعيتها. ولكن ما هو مدى مشروعيتها؟ هناك ثلاثة آراء: # الرأى الأول: أنها واجبة على كل من ترك مالا، قليلا كان أو كثيرا، وهو ~~مروى عن ابن عمر وطلحة والزبير وبعض التابعين، بدليل آية البقرة المذكورة ~~آنفا. # والرأى الثانى: أنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت، بدليل ~~الآية نفسها، وهو رأى مسروق وابن جرير. # والرأى الثالث: وهو رأى الأئمة الأربعة- أنها ليست فرضا على الوجه ~~المذكور فى الرأيين الأولين بل تعتريها الأحكام الخمسة. ### | 1- # فقد تكون واجبة إذا كان على الإنسان حق شرعى يخشى أن يضيع إن لم يوص به ~~كوديعة ودين لله أو لآدمى. ### | 2- # وقد تكون مستحبة، وذلك فى الطاعات وللأقارب والصالحين. ### | 3- # وقد تكون محرمة، إذا كان فيها إضرار بالورثة، لحديث رواه النسائى مرفوعا ~~برجال ثقات "الإضرار فى الوصية من الكبائر" كما تحرم إذا أوصى بمحرم ~~كالخمر. ### | 4- # وتكون مكروهة إذا كان الموصى قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه، ~~كما تكره لأهل الفسق إن غلب على الظن أنهم يستعينون بها عليه. ### | 5- # وتكون مباحة إذا كانت لغنى سواء أكان ms5517 الموصى له قريبا، أم بعيدا والوصية- ~~كما قال العلماء -من العقود التى يجوز تغييرها والرجوع فيها من الموصى سواء ~~أكان الرجوع بالقول أم بالفعل كالتصرف فيها بما يزيل ملكه عنها بمثل البيع. # هذا، وجمهور العلماء على عدم جواز الوصية بما يزيد على الثلث إن لم يكن ~~له وارث وأجازها أبو حنيفة "نيل الأوطار للشوكانى ج 6 ص 42 ". # ويمكن الرجوع إلى ص 389 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى لمعرفة حكم ~~الوصية للوارث وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية فى مصر # PageV09P419 ### | من أعمال البنوك ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الشرع فى أخذ البنك فائدة على فتح الاعتماد المستندي؟ ### | الجواب # سبق القول في المجلد الأول من هذه الفتاوى أن أخذ البنك أجرا في مقابل ~~الاعتمادات المستندية جائز، ولتوضيح ذلك تقول: # في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1965 م قدم بحثان للدكتور ~~محمد عبد الله العربي، أحدهما بعنوان: # المعاملات المصرفية، وثانيهما بعنوان: طرق استثمار الأموال وموقف الإسلام ~~منها، ويقعان فى ست وأربعين صفحة من القطع الكبير. # وبعد المناقشة قرر المؤتمر في ضمن قراراته: أن خطابات الاعتمادات من ~~المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ فى نظير ذلك ليس من الربا. # وفى كتاب: الأعمال المصرفية والإسلام الذى ألفه الأستاذ مصطفى عبد الله ~~الهمشرى والواقع فى مائتين وخمسين صفحة من القطع الكبير، ونشره مجمع البحوث ~~الإسلامية- تحدث عن الاعتمادات المستندية، وعن خطابات الضمان قال: # إن الاعتمادات المستندية التى يتعهد فيها البنك للمصدر بدفع المستحقات له ~~على المستورد جائزة، والأجر الذى يؤخذ فى مقابلها جائز، وخرج الجواز على أن ~~طبيعة هذا التعامل تدور بين الوكالة والحوالة والضمان، والوكالة بأجر لا ~~حرمة فيها، وكذلك الحوالة بأجر،، والضمان بأجر خرجه على ثمن الجاه الذى قيل ~~فيه بالحرمة وبالكراهة وقال بجوازه الشافعية، كما خرجه على الجعالة التى ~~أجازها الشافعية أيضا. # وتحدث عن خطابات الضمان وأنواعها، وهى التى يتعهد فيها البنك بمكتوب ~~يرسله -بناء على طلب عميله- إلى دائن العميل يضمن فيه تنفيذ العميل ~~لالتزاماته، وقال إنها ms5518 جائزة، وخرج ذلك على أنها وكالة أو كفالة، وهما ~~جائزتان، والعمولة عليهما لا حرمة فيها. واعتمد فى دراسته على المراجع ~~والمصادر الاقتصادية وعلى كتب الفقه فى المذاهب المختلفة. # هذا، وقرارات المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية انتهت إلى أن أعمال ~~البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتمادات والكمبيالات ~~الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك فى الداخل -كل ذلك من ~~المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ فى نظير هذه الأعمال ليس من الربا، ~~وأن الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير ~~فائدة -كلها من المعاملات الربوية وهى محرمة. # ودراسة هذا الموضوع لا تعدو أن تكون نقلا لما كتبه الدكتور العربى ~~والأستاذ الهمشرى وهى دراسة جمعت بين النشاط الاقتصادى وحكم الشرع فى ذلك، ~~والمراجع مذكورة فيها بما يضع الثقة فى هذه الدراسة التى مر عليها عشرات ~~السنين دون اعتراض عليها # PageV09P420 ### | نشأة البنوك الربوية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف نشأ نظام البنوك وهل صحيح أن اليهود لهم دور كبير فى ذلك؟ ### | الجواب # إن الربا محرم فى جميع الشرائع السماوية، ومن المعروف أن اليهود يحبون ~~المال حبا جما، لدرجة طغت على الإيمان باليوم الآخر، وجاء عنهم أن جنة ~~الإنسان هى غناه وأن ناره هى فقره، أو من مات غنيا دخل الجنة ومن مات فقيرا ~~دخل النار، وقد جاء فى القرآن الكريم ذمهم لأسباب كثيرة منها الربا الذى ~~جاء فيه قوله تعالى {وأخذهم الربا وقد نهوا منه وأكلهم أموال الناس ~~بالباطل} النساء: 161 وما يزال نشاطهم فى هذه الناحية معروفا إلى الآن. # والتاريخ يتحدث أن البنوك التى ولدت حديثا فى الغرب كان للثورة الصناعية ~~دور كبير فيها، فقد كانت العملة المتداولة هى النقود الذهبية، وكان ~~الأغنياء يودعون أموالهم عند من يشتغلون بصناعة الذهب لحفظها وعدم السطو ~~عليها، ويأخذون منها القدر الذى يحتاجون إليه فى مقابل يدفع إلى من أودعت ~~عنده، وإذا أراد الغنى الانتقال إلى بلد آخر يستثقل أن يحمل معه ذهبه أو ~~يخشى عليه الضياع، ms5519 فيأخذ أمرا ممن هى عنده إلى زميل له فى ذلك البلد ليتسلم ~~ما يريد من المال وصارت السندات هى المستعملة بدل حمل النقود لخفتها ~~وضمانها. # ولما كثرت الودائع الذهبية عند "الصيارفة" استغلوها فى الإقراض بفائدة ~~يحددونها على حسب ما يرون من حاجة المقترض، وعند رد القرض بفائدته يستغل ~~مرة ومرات أخرى هكذا. # ومن أجل هذا الحرص على الفائدة كره الناس هؤلاء الصيارفة مع اضطرارهم ~~إليهم - ولما جاءت الثورة الصناعية كثر الإقراض الإنتاجى بعد أن كان ~~للاستهلاك. ومن أجل الحاجة إلى ما عند الصيارفة ومع تحريم الكنيسة للربا - ~~حللته القوانين الوضعية، فتطور مركز الصيرفى وأصبح كل صاحب بنك له احترامه، ~~ونشأت البنوك فى صورة شركات مساهمة، وانهالت الودائع عليها بفائدة ضئيلة ~~تضمن لأصحابها الربح الثابت بدل المخاطرة بها فى المشروعات، وفى الوقت نفسه ~~تقرض البنوك هذه الودائع بفائدة مرتفعة تكسب الفرق بين فائدة الإيداع ~~وفائدة الإقراض ومن هنا انتزعت السيطرة على اقتصاديات العالم فى العصر ~~الحاضر. # ويقول المختصون: إن النظام الربوى فى البنوك جعل أصحابها مسيطرين على ~~اقتصاديات المجتمع بل على سياسته الداخلية والخارجية وتشريعاته وسلوكياته ~~وثقافته وفكره، يمتصون دماءه وهم آمنون، والناس من حولهم كادحون مغلوبون. # وهذا النظام فى الإقراض الإنتاجى دفع المنتج إلى غلاء الأسعار ليسدد ~~القرض وفائدته، وإذا غلت الأسعار انحسر الاستهلاك وتضخم الفائض، ولو أراد ~~المنتج تخفيض السعر ليصرف ما عنده كان ذلك على حساب العمال، إما بتخفيض ~~أجورهم وإما بالاستغناء عن بعضهم، ولذلك عواقبه فى نقص القوة الشرائية وفى ~~خلق البطالة وزيادة انحسار الاستهلاك، وفائض الإنتاج يزداد، ولتصريف الفائض ~~يجئ التفكير فى خلق أسواق غير منتجة، وهى فى البلاد النامية، وهو طريق إلى ~~السيطرة عليها واستعمارها، وذلك يخلق تحكما فى أسعار المواد الخام التى لم ~~تصنعها تلك البلاد غير الصناعية، فتقل أثمانها، ولا تجنى من تصديرها إلا ~~القليل. # إن خير ما يواجه به النظام الربوى لأصحاب البنوك، هو نظام المضاربة ~~بشروطها الشرعية المعروفة التى لا تثرى فيه طائفة على حساب الأخرى، ويسود ~~فيها التشاور والاشتراك الفعلى ms5520 فى النشاط الذى يحقق الربح للطرفين، "مقتطف ~~من مقال السيد / أحمد عزت الصياد بمجلة الهداية الصادرة فى البحرين - عدد ~~جمادى الآخرة 1415 ه ديسمبر 1994 م " # PageV09P421 ### | علم الفرائض والمواريث ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل عرف نظام التوريث قبل الإسلام، وما هى القواعد التى نظم الإسلام عليها ~~الميراث؟ ### | الجواب # كان الميراث معروفا قبل الإسلام فى الشرائع الوضعية والأديان السماوية، ~~فقد عرفه اليونان والرومان، وكان يعطى لمن يصلح لرعاية الأسرة وللحروب، ~~وكان للمورث أن يختار قبل موته من يقوم مقامه فى هذه المهمة، سواء أكان من ~~أبنائه أم من اقاربه أم من الأجانب، وقبيل ظهور الإسلام أشركوا المرأة مع ~~الرجل على التساوى فى الميراث. # والأمم الشرقية كان الميراث فيها لأرشد الذكور من الأولاد، ثم الإخوة ثم ~~الأعمام، وليس للمرأة نصيب فيه. # والمصريون القدماء كانوا يورثونها على التساوى مع الرجل، واليهود كانوا ~~يخصون الولد الذكر بالميراث ويحرمون الأنثى، وإن تعدد الأولاد الذكور ورث ~~أكبرهم فقط. جاء فى سفر التكوين " إصحاح 21:15 - 18" أن الابن البكر له ~~نصيب اثنين، فإن لم يكن هناك ذكر فالميراث لابن ابنه، وليس لبنته شىء، ~~ويبدو أن ذلك نسخ، ففى سفر العدد "إصحاح 27: 1 - 11 " أن بنات صلحفاد بن ~~حافر طالبن موسى والعازار والكاهن أن يكون لهن نصيب فى ملك أبيهن، فقدم ~~موسى دعواهن أمام الرب، وانتهى الأمر إلى إعطائهن من الميراث. # والعرب فى الجاهلية كانوا يورثون الذكور فقط، فعندما توفى أوس ابن ثابت ~~وترك امرأته ام كجة وثلاث بنات وفى رواية بنتين وأخاه، قام رجلان هما ابنا ~~عمه ووصيان قتادة وعرفجة، أو قتادة وعرفطة فأخذا المال وحدهما، فشكت الأم ~~إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى مسجد الفضيخ، فقالا: أولادها لا يركبن ~~فرسا ولا يحملن كلا ولا ينكين عدوا، فنزلت الآية {يوصيكم الله فى أولادكم ~~للذكر مثل حظ الأنثيين} وقيل نزلت فى بنات عبد الرحمن بن ثابت أخى حسان بن ~~ثابت. # وعلم الفرائض والمواريث فى الإسلام يتناول الحديث عنه الأمور الآتية: # 1 المعنى والتسمية: ms5521 الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، أى مقدرة، لما فيها ~~من السهام المقدرة والفرض فى اللغة مصدر فرض أى قدر، قال تعالى {وإن ~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أى قدرتم فنصف ما فرضتم} ~~وفى الشرع: نصيب مقدر شرعا للوارث. # 2 فضل هذا العلم. # 1 روى الحاكم وغيره عن ابن مسعود مرفوعا " تعلموا الفرائض وعلموها الناس، ~~فإنى امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان فى ~~الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما"صححه الحاكم وحسنه الآخرون. # 2 روى ابن ماجه بسند حسن مرفوعا " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها ~~نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتى "نبغ فيه زيد ابن ثابت، كان سنه يوم ~~مقدم النبى إلى المدينة15 سنة، وتوفى سنة45، أو 54 أو 55 ه وقال عمر: من ~~يسأل عن الفرائض فليأت زيد ابن ثابت. [ابن خلدون لا يحمل هذه النصوص على ~~علم الميراث، فالفرائض اصطلاح للفقهاء] ومن المؤلفين فيه: الماردينى فى شرح ~~الرحبية، وابن ثابت ومختصر القاضى أبى القاسم الحوفى ثم الجعدى من متأخرى ~~الأندلس عند المالكية. # 3 تاريخه وتدرج تشريعه: # أ كان الميراث فى الجاهلية أساسه القدرة على رعاية الأسرة، فحصروه فى ~~الرجال دون النساء، وفى الكبار دون الصغار. ولهم فى ترتيب هؤلاء نظام يقدم ~~فيه الأولى على غيره كالأبناء على الاباء والإخوة والأعمام. ويدخل فى ~~الأبناء المتبنون. وكان التبنى معروفا عندهم إذا عدم الرجل الأبناء أو أراد ~~الاستكثار منهم. # ب -فى الإسلام كانت هناك خطوات: # فى الابتداء كان أساسه الحلف والنصرة [حتى مع اختلاف االدين] ولذلك دخل ~~مع الأهل من كان لهم موالاة، حيث كان الرجل يقول للآخر، أنت وليى ترثنى ~~وأرثك، وجاء فيه قوله تعالى {ولكل جعلنا موالى مما ترك والدان والأقربون ~~والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] . # ثم نسخ فكان بالإسلام والهجرة، {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ~~ولايتهم من شىء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72] فانقطعت الولاية بين المؤمن ~~المهاجر وغيره، ممن لم يؤمن، أو آمن ولم يهاجر، ثم ms5522 نسخ ذلك فجعلت الولاية ~~للأقرب {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله} [الأنفال:75] ولم يكن ~~للتوارث نظام مقدر فترك للرجل أن يوزع ماله قبل موته كما يشاء، قال تعالى ~~{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ~~بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة:185] لكنهم كانوا يخصون بعضا دون بعض، ~~فيخصون الرجال دون النساء، فقال تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان ~~والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ~~نصيبا مفروضا} [النساء: 7] . لكن لم يبين نصيب كل وارث، فتولى الله بنفسه ~~توزيع التركة بقوله تعالى {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~... } {ولكم نصف ماترك أزواجكم ... } {يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ~~... } [النساء: 11،12، 176] فبين نصيب الأصول والفروع، ثم نصيب الزوجين، ثم ~~نصيب الإخوة والأخوات. # وراعى فى التوزيع جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت هناك مساواة فى ~~الدرجة، ومشاركة فى سبب الإرث، لأن الأنثى نفقتها فى الأعم الأغلب على ~~غيرها، إن كانت بنتا أو أما أو زوجة. . . وقد يزيد نصيبها على الذكر أو ~~يتساوى عند اختلاف الدرجة، واختلاف سبب الإرث، كالبنت الواحدة مع الإخوة، ~~لها النصف، والنصف الباقى يوزع عليهم، ينال كلا أقل من. # نصيبها وحدها وهو النصف، والتساوى بينهما مع التساوى فى الدرجة لا يوجد ~~إلا فى الإخوة لأم فهم جميعا شركاء في الثلث بالتساوى وإن كانت الآية لا ~~تنص على هذه المساواة فى الظاهر، لكن الإجماع عليها. # وبعد أن نزلت آيه المواريث، قال النبى صلى الله عليه وسلم " إن الله أعطى ~~كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وقال ~~" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" رواه البخارى ومسلم، ~~والنص على الذكر مع إمكان الاستغناء عنه بكلمة رجل، لمنعهم من إعطاء الكبار ~~دون الصغار، فالذكر يطلق على الكبير والصغير، بخلاف الرجل فإنه يطلق على ~~الكبير فقط. # وقضى الرسول للجدة بالسدس كما رواه المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة، ~~وحكم أبو ms5523 بكر بذلك، وأكده عمر، [تاريخ التشريع للخضرى ص 123] . # 4 الفروض مقدرة: قال العلماء دلالة الألفاظ ظنية إلا فى العقائد والحدود ~~والفرائض أى المواريث واصول الإسلام كالفرائض الخمس، فالربع هو الربع ~~والنصف هو النصف لا يراد به غير ذلك. وكذلك الوارثون محدودون، نصيب كل منهم ~~محدد لا يجوز الخروج عليه بعد عصر الخلفاء بالذات الذين امر الرسول بالأخذ ~~عنهم "فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء للراشدين ". # وإذا كان للشيعة رأى فى المواريث فإنه بالنسبة لفاطمة حيث لم يورثها أبو ~~بكر من والدها، لأن الأنبياء لا يورثون، وما تركوه فهو صدقة، ولذلك هم ~~يحكمون بخطأ أبى بكر فى ذلك، ويجعلون ميراث البنت كميراث الابن، فكل منهما ~~داخل تحت لفظ " ولد" لأن كل مولود ولد. # ومن الغريب أن عليا رضى الله عنه سلم بحكم أبى بكر، ولم يشأ أن يخرج عليه ~~وهو مستطيع لذلك حيث كان خليفة يطاع أمره، لكن التشيع المتعصب لعب دوره حتى ~~فى أحقية العلويين فى الخلافة بدل العباسيين فالعباس عم النبى صلى الله ~~عليه وسلم وعلى ابن عمه، فهو مقدم عليه فى الميراث " إن كان " وأولاد على ~~هم بالنسبة للنبى صلى الله عليه وسلم أولاد ابن عمه، والعم مقدم على أولاد ~~العم، وكذلك أولاد على من فاطمة هم بالنسبة إلى النبى أولاد بنته، وهم من ~~الأرحام لا نصيب لهم فى الميراث ما دام يوجد عاصب. # ولذلك قال الشيعة:لا نسلم بالعصبة ومرتبتها، فالأقرب هو الذى يرث، وأولاد ~~بنت النبى أقرب إليه من الأعمام، فالميراث فيهم " الحسين والحسن وذريتهما " ~~ليس للعباس وذريته. والحسن والحسين علويان لأنهما أولاد على. # ولذلك قامت حرب فكرية بين العباسيين والعلويين حين استولى العباسيون على ~~الحكم بعد الأمويين. إلى جانب الحرب بالسلاح، وتبلورت هذه الفكرة فى القرن ~~الثانى والثالث الهجرى، ولذلك هجر الشيعة الأحاديث الصحيحة واعتمدوا على ~~أقوال الأئمة المعصومين فى رأيهم، ليطرحوا فكرة العصبة ويقدموا القرابة. # وما يقال اليوم:إن البنت أصبحت كالولد فى عصرنا الحاضر من حيث التعليم ~~والتمتع بالحقوق الأخرى واحترام ملكيتها وتصرفاتها ومسئولياتها، فيجب ~~التساوى بينهما ms5524 وتقليد مذهب الشيعة فيه لا أصل له فى الدين بعد انتهاء ~~الوحى وإجماع الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، على أن البنت سيتولى ~~الإنفاق عليها ابوها او زوجها أو ولدها، والابن هو الذى سينفق على زوجته ~~وأولاده ووالديه، فحكم الله حكيم {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم ~~نفعا فريضة من الله} [النساء: 11] . # 5 الإرث له أسباب: وهى القرابة، كالأبوة والبنوة والأخوة، والمصاهرة بين ~~الزوجين، والولاء عند عتق السيد للعبد، فهو يرثه إن لم تكن هناك قرابة من ~~عصبة أو رحم. وكذلك الإسلام. # والإرث له مو انع: هى 1 الرق. # 2 القتل. لحديث " ليس للقاتل من تركة المقتول شئ " صححه ابن عبد البر ~~وغيره. # 3 واختلاف الدين لحديث الصحيحين فيه، وقد أجازه بعض للصحابة والتابعين، ~~ومن للموانع الردة، فالمرتد لا يرث أحدا من المسلمين ولا من غيرهم، ولا ~~يرثه أحد عند الشافعية والمالكية، وذهب أبو حنيفة إلى أن ماله الذى كسبه ~~قبل الردة يورث، وما كسبه بعدها يعد فيئا للمسلمين، أما للمرأة المرتدة فكل ~~ماتركته يورث، سواء كسبته قبل للردة أو بعدها. # والدور الحكمى أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه، فيما إذا أقر أخ بابن ~~للميت، فيثبت نسب الابن ولا يرث الأخ لحجبه بالابن. # والإرث له شروط: تحقق موت المورث أو الحكم به عند القضاء لغيابه مثلا، ~~وتحقق حياة الوارث حال موت المورث، ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ~~ولاء، ومعرفة الجهة المقتضية له تفصيلا. # 6 ترتيب الوارثين: يقدم أصحاب الفروض، ثم العصبة، ثم مولى العتاقة، ثم ~~عصبة مولى العتاقة إذا كان المعتق رجلا. ثم الرد على ذوى الفروض إلا ~~الزوجين إذا انحصر الميراث فيهم ولم يستغرقوا التركة، ثم ذوو الأرحام، ثم ~~مولى الموالاة [أنت مولاى ترثنى إذا مت وتعقل عنى إن قتلت، فيقول: # قبلت] وأجازه أبو حنيفة، ويثبت لقابل الولاء دون العكس، بشرط أن يكون ~~طالب الولاء حرا، لا وارث له بنوع من أنواع القرابة. . . قال تعالى: ~~{والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] ولحديث البخارى فى ذلك. ~~ومنع ms5525 ذلك الباقون وهو مذهب زيد. # ثم المقر له بنسب محمول على الغير، ثم الموصى بما زاد على الثلث، ثم بيت ~~المال. # 7 مما يتعلق بالتركة: الذى يتعلق بها خمسة حقوق مرتبة على الوجه الآتى: # 1 كل دين متعلق بعين من أعيان المال، مثل العين المرهونة من ماله، فإن حق ~~المرتهن فيها مقدم على تجهيز الميت وتكفينه. # 2 تكفينه وتجهيزه إلى أن يدفن. # 3 كل دين لا يتعلق بعين من أعيان التركة. # 4 تنفيذ الوصايا الشرعية، فإن كانت لبعض الورثة لا تنفذ إلا بموافقة بقية ~~الورثة، وإن كانت لغيره جازت فى حدود الثلث [بعد كل ديونه] بغير حاجة إلى ~~إجازتهم، وإن زادت نفذت قهرا فى الثلث وتوقفت فيما زاد على إجازة الورثة. # 5 تقسيم التركة [فى قانون المواريث: أولا مؤن التجهيز وثانيا ديون الميت] ~~. # قدم الدين على الوصية مع أن القرآن قدمها، لأن النص ورد بذلك فى حديث ~~على: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية، ولأن الدين ~~فرض يجبر المدين عليه ويحبس من أجله، والوصية تبرع وتطوع وهو متأخر عن ~~الفرض وقدمها للحث عليها. والوصية الواجبة مقدمة على تقسيم التركة ~~[وقانونها فى مصر رقم 71 فى 6 من أغسطس 1946] وقال به جابر بن زيد وقتادة ~~وابن حزم "انظر الأولويات فى فتاوى الشيخ جاد الحق ج 5ص 296 " # PageV09P422 ### | رجوع الأب فى الهبة لوالده ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للأب أن يسترد ما أهداه لابنه بعد خمسة عشر عاما ليعطى منه بعض ~~إخوته؟ ### | الجواب # إذا كان ما أعطاه الأب لابنه بيعا بمقابل ولو كان بسيطا فلا يجوز له ~~استعادته إذا تسلمه الولد، لأنه بالبيع خرج عن ملكه نهائيا وصار ملكا تاما ~~لولده؟ . # أما إن كان الإعطاء هبة بدون مقابل فهى حق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو ~~لم يقبضها كما قال مالك وأحمد، لكن أبا حنيفة والشافعى شرطا القبض حتى تكون ~~لازمة. # والرجوع فى الهبة حرام عند جمهور الفقهاء إلا إذا كانت ms5526 من الوالد لولده ~~فإن له أن يرجع فيها، فقد روى أصحاب السنن - الترمذى وأبو داود والنسائى ~~وابن ماجه - عن ابن عباس وابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل ~~لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده " ~~وحكم الوالد حكم الوالدة ويستوى فى الولد أن يكون كبيرا أو صغيرا. # هذا هو رأى الجمهور فى حرمة الرجوع فى الهبة، لكن مالكا قالا: يجوز ~~الرجوع فى الهبة إن بقيت على حالها، فإن تغيرت فلا رجوع، وقال أبوحنيفة: ~~ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذى رحم من الأرحام، وله الرجوع فيما ~~وهبه للأجانب، ولكن رأيه غير قوى لمعارضته للحديث. # وجاء فى النهى عن الرجوع فى الهبة حديث "مثل الذى يعطى العطية ثم يرجع ~~فيها كمثل الكلب الذى يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد فى قيئه " رواه الترمذى ~~وغيره. وقال: حديث حسن صحيح. # ومن هنا نقول للسائل: إن كان الأب أعطى ممتلكاته أو بعضها لولد على سبيل ~~الهبة بدون مقابل فله الرجوع عند جمهور الفقهاء، وليس له الرجوع عند أبى ~~حنيفة، ورأى الجمهور أقوى # PageV09P423 ### | النسب والتوارث فى نكاح المتعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل نكاح المتعة يثبت به النسب للمولود، وهل فيه توارث، وهل يحتاج إلى ~~طلاق؟ ### | الجواب # زواج المتعة هو زواج مؤقت لمدة معينة، وقد أبيح فى أيام النبى صلى الله ~~عليه وسلم وقتا ما لحاجة الغزاة إليه ثم حرم بعد ذلك -ولم يخالف فى تحريمه ~~إلا بعض الشيعة، مدعين أن حله لم ينسخ بالتحريم، وتوضيح ذلك موجود فى الجزء ~~الأول من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام ". # وأكثر المسلمين على حرمة هذا الزواج ورأى ابن مسعود وابن عباس أن الحرمة ~~مشروطة بعدم الاضطرار، فذلك كأكل الميتة يباح للمضطر فقط، ولكن أدلتهم فى ~~ذلك غير سليمة وجاء فى كتاب النهاية، والفتاوى لأبى جعفر محمد بن الحسن أبى ~~على الطوسى المتوفى سنة 460 هجرية، وهو من كتاب الشيعة، ونشر كتابه ms5527 فى ~~طهران سنة 1342 هجرية ما يأتى: # "وليس فى نكاح المتعة توارث، شرط نفى الميراث أو لم يشترط، اللهم إلا إن ~~شرط أن بينهما التوارث، فإن شرط ذلك ثبتت بينهما الموارثة. . . # ويجوز للرجل العزل -لمنع الحمل -وإن لم يكن شرط، ومتى جاءت بولد كان ~~لاحقا به، سواء عزل أولم يعزل. # وجاء فى هذا الكتاب أيضا: وعدة المتمتعة إذا انقض أجلها أو وهب لها زوجها ~~أيامها حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفى سنها من تحيض "من ~~ص 497 - 502 ". # كما جاء فى "ص 182 " من كتاب المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين جعفر ~~بن الحسن الحلى المتوفى سنة 676 ه والذى طبعته وزارة الأوقاف المصرية سنة ~~1376 ه عند الحديث عن أحكام النكاح المنقطع "نكاح المتعة" ما يلى: # يجوز العزل من دون إذنها، ويلحق الولد وإن عزل، ولكن لو نفاه لم يحتج إلى ~~اللعان ولا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان على الأظهر، ولا يثبت بالمتعة ~~ميراث بين الزوجين. # وقال المرتضى: يثبت ما لم يشترط، السقوط نعم لو شرط الميراث لزم، وإذا ~~انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر، وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة ~~وأربعون يوما. # وزواج المتعة يترفع عنه كبار القوم الذين يرون حله، ولا يرغبون بديلا عن ~~الزواج الدائم، لأنه الجدير بقيام الأسرة المستقرة، ولا عبرة بما يقال من ~~أن الأطفال يوضعون تحت رعاية المسئولين، فإن الأسرة المستقرة لا ينكر أثرها ~~فى تنشئة الجيل الصالح # PageV09P424 ### | حرمان الابن العاق من الميراث ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى أب يريد أن يحرم ابنه من الميراث نظرا لأنه عاق، وكثيرا ~~ما يتعدى على والديه بالإهانة؟ ### | الجواب # إذا مات الإنسان وقد أوصى بحرمان ابنه أو بعض ورثته من الميراث فلا أثر ~~لهذه الوصية، لأن توزيع الميراث شرع الله، لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، وقد ~~تكون الصورة التى وردت فى السؤال هى عن بيع أو هبة الشخص ما يملكه فى حال ms5528 ~~حياته إلى بعض الأولاد وحرمان البعض الآخر. # وكلنا أو أكثرنا يعرف حديث النعمان بن بشير الذى جاء فيه النهى عن تفضيل ~~بعض الأولاد على بعض بهدية من غير مقابل، ولم يشهد النبى صلى الله عليه ~~وسلم على ذلك وقال "إنه جور" ونصح الآباء أن يسووا بين الأولاد ليكونوا له ~~فى البر سواء. # إن علماء الحديث والفقه نظروا إلى هذا الحديث واختلفت أحكامهم على هذا ~~التصرف فقال جمهورهم -وهم أبو حنيفة ومالك والشافعى-إنه مكروه وليس حراما ~~لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبشير والد النعمان "أشهد على هذا غيرى" ~~ولو كان حراما ما أجاز أن يشهد عليه أحد، وأما أحمد بن خبل فقال: إن هذا ~~التفضيل حرام، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال له "لا أشهد على جور" أى ~~ظلم. # لكنهم جميعا قالوا: محل الكراهة أو الحرمة فى التفضيل إذا لم يكن هناك ~~سبب مشروع، فلو كان أحدهم مريضا أو مدينا دينا كبيرا لا يستطيع كسبه الوفاء ~~به، أو كان صغيرا يحتاج فى مستقبل حياته إلى رعاية. فلا مانع من أن أباه ~~يساعده بشىء مراعاة لحاله، واستدلوا على ذلك بما حدث من الصحابة، فقد فضل ~~أبو بكر رضى الله عنه عائشة على غيرها من أولاده، وفضل عمر رضى الله عنه ~~ولده عاصما بشىء كما فضل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بعض أولاده على ~~بعض، نصت على ذلك كتب الفقه كالإقناع للخطيب فى فقه الشافعية والمغنى لابن ~~قدامة فى فقه الحنابلة، وقد تقدم القول فى ذلك بإسهاب. # هذا واضح فى المفاضلة فى العطية، أما حرمان بعضهم فإن الحديث وإن كان يدل ~~عليه فقد نص عليه الحنابلة بما جاء فى "المغنى" لابن قدامة "المعجم طبعة ~~الكويت ص 720" من قوله: وإن خص بعض أولاده بعطية لمعنى يقتض التخصيص كزمانة ~~أو كثرة عائلته أو انشغاله بعلم. أو صرف عطيته عن بعضهم لفسقه أو بدعته. # أو لاستعانته بذلك على معصية جاز ذلك، وقيل: لابد من التسوية ويمنع ~~التفاضيل والأول أصح. # هذا نص ms5529 المغنى، وبناء عليه فلا مانع من حرمان الولد العاق من البيع أو ~~الهبة له كباقى إخوته - وإن كنت أخشى أن يزيد عقوق الولد أو يعامل إخوته ~~معاملة قاسية، وأرجو أن يبحث عن وسيلة أخرى لتقويم سلوك هذا الولد العاق # PageV09P425 ### | حرمان بعض الورثة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للرجل توزيع تركته على البنات إذا لم يوجد أولاد ذكور، وذلك حتى ~~لا يدخل أحد من الأقارب فى الميراث؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ~~مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} النساء: 7، ~~نزلت هذه الآية فى أوس بن ثابت الأنصارى، حين توفى وترك امرأة يقال لها "أم ~~كجة" وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت يقال لهما: سويد ~~وعرفجة، فأخذا كل ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا، وكانوا فى ~~الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا فذكرت أم كجة ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وكان الناس يورثون من يشاءون ~~ويحرمون من يشاءون ويفاضلون كما يشاءون. فنظم الله الميراث وأنزل هذه الآية ~~{يوصيكم الله فى أولاكم. . .} فبينت الفرائض وحددتها، وجاء فيها ما يوجب ~~الالتزام بها، فهى للمصلحة التى يعلمها الله سبحانه {آباؤكم وأبناؤكم لا ~~تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله} النساء: 11. # بل إن هناك آية تدعو إلى إعطاء بعض الأقارب الذين حرموا من الميراث شيئا ~~من تركة المتوفى عند تقسيمها، وهى قوله تعالى {وإذا حضر القسمة أولو القربى ~~واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} النساء: 8، بناء ~~على أنها محكمة وليست منسوخة كما هو الأصح رواه البخارى عن ابن عباس، وهذا ~~الإعطاء سنة كما قال أبو جعفر النحاس وقال جماعة بالوجوب. ذلك أن للأقارب ~~تطلعا وأملا فى أن ينالهم نصيب مما تركه المتوفى، وبخاصة إذا كانوا فقراء ~~وهو غنى، لكن هذه الآية تخاطب الورثة وهم يقتسمون الميراث، وقيل إنها تخاطب ~~من أشرف ms5530 على الموت وهو يوصى بتوزيع التركة ألا ينسى أقاربه المحتاجين. # إن الصورة الواردة هى تقسيم الرجل تركته على بناته فقط قاصدا بذلك أن ~~يحرم بعض الورثة مما بقى من ميراث البنات لأنه ليس له ولد ذكر يحجبهم، إذا ~~كان الآية السابقة توصى بإعطاء الأقارب المحرومين من الميراث بعض التركة ~~فما بالكم بمن لهم حق الميراث؟ . # ولئن كان الإنسان حرا فى حال حياته أن يتصرف فى ماله تصرفا حلالا، يعطى ~~من يشاء ويترك من يشاء، سواء كانوا من الأقارب أم من غيرهم، وارثين أم غير ~~وارثين. # ما دام لا يوجد مانع شرعى من التصرف. فإن المندوب إليه أن يترك لورثته ~~شيئا يرثونه من بعده إذا كانوا فى حاجة إليه، كما يدل عليه حديث سعد بن أبى ~~وقاص الذى رواه البخارى ومسلم حيث ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم وهو يعوده ~~فى مرضه أنه ذو مال كثير ولا يرثه إلا ابنة واحدة وهو يريد أن يتصدق بماله ~~كله فقال "لا " قال: # فالشطر أى النصف؟ قال "لا " قال فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير إنك أن ~~تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. . . ". # والرجل -كما فى السؤال -ترك لورثته ما يملك وحبسه على بناته، لكن حرم منه ~~بعض أقاربه المستحقين، فما الذى حمله على ذلك؟ الأمر يرجع فيه إلى رعاية ~~المصلحة، فإن كان يرى أن بناته فى حاجة إلى الرعاية وأن أقاربه فى غير حاجة ~~إلى شىء من الميراث ويخشى عليهن عدم عطف الأقارب عليهن فلا مانع من ذلك، ~~أما إذا كان نصيبهم وهو الثلثان يكفى لعيش كريم وأقاربه فى حاجة ماسة إلى ~~نصيبهم فى الميراث فإن هذا التصرف يكون مكروها، لأنه يورث عداوة بينهم وبين ~~بناته، والكل تجمعهم أسرة واحدة يراد لها أن تسود فيها روح المحبة ~~والتعاون. # ومهما يكن من شى فإن تصرفه فى حياته بالبيع أو الهبة لبناته نافذ. ومنع ~~وارث من حقه لا يكون إلا بعد الموت، وذلك قياسا على تفضيل بعض الأولاد على ~~بعض فإن جميع ms5531 الفقهاء قالوا: إذا كان هناك مبرر معقول يقره الشرع فلا مانع ~~منه، أما إذا لم يوجد هذا المبرر فإن التفضيل يكون مكروها غير حرام عند ~~الأئمة الثلاثة، ويكون حراما عند الإمام أحمد، ويمكن اعتبار النية فى هذا ~~الموضوع، فالأعمال بالنبات، ولكل أمرى ما نوى كما صح فى الحديث # PageV09P426 ### | زكاة التجارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس إن التجارة لا تجب فيها الزكاة لعدم ذكرها فى القرآن ~~الكريم، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، والزكاة فيها واجبة، لحديث ~~رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ورواه الدارقطنى والبيهقي عن أبي ذر " ~~فى الإبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفي البز صدقته " والبز هو الثياب ~~المعدة للبيع، يعنى أن عينها لا زكاة فيها فوجبت الزكاة في قيمتها ~~التجارية، وهناك دليل ذكره الرملى بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأمرنا أن نخرج الزكاة على الذى يعد للبيع " حاشية الشرقاوى على التحرير ج ~~1 ص 354" رواه أبو داود والبيهقى عن سمرة بن جندب. # وروى الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى وعبد الرزاق عن أبى عمرو عن أبيه ~~قال: كنت أبيع الأدم -جمع أديم وهو الجلد- والجعاب -جمع جعبة وهى كيس ~~النبال- فمر بى عمر بن الخطاب فقال: أد صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين ~~إنما هو الأدم، قال: قومه ثم أخرج صدقته، قال ابن قدامة فى المغنى: وهذه ~~قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا. وقالت الظاهرية: لا زكاة فى مال ~~التجارة. ودليل الجمهور القياس، لأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به ~~التنمية، فأشبه الزروع والحيوان والذهب والفضة [يعنى لو لم يكن هناك نص ~~مقبول فى وجوب الزكاة فى التجارة فالدليل هو القياس، مع الإجماع على قصة ~~عمر مع صاحب الأدم] . # ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها ~~الحول، وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإمساك للانتفاع بها، كما ~~تضم الأرباح الناتجة عن ذلك إليها، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، ms5532 وتخرج من ~~القيمة لا من عروض التجارة، وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع ~~كسائر الأموال، وقد مر ذلك فى صفحة 123 من المجلد الثانى وص 505 من المجلد ~~الرابع من هذه الفتاوى # PageV09P427 ### | نقل الزكاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا أعيش فى بلد مستوى المعيشة فيه مرتفع، ويقل أو يندر أن يكون فيه فقير ~~يستحق الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها إلى أقاربى المحتاجين في بلد آخر؟ ### | الجواب # روى الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضى الله ~~عنه إلى اليمن قال فيما قال له " فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى ~~افترض عليهم صدقة فى أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم " وروى ~~أبو داود وابن ماجه عن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل ~~له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتنى؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. وروى الترمذى وحسنه أن أبا ~~جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أى عامله على ~~الصدقة، فاخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها فى فقرائنا. # استدل الفقهاء بهذه المرويات على أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء ~~أهله، واختلفوا في نقلها إلى بلد آخر، بعد إجماعهم على أنه يجوز نقلها إلى ~~من يستحقها إذا استغنى أهل بلد الزكاة عنها. # فقال الحنفية: يكره نقلها، إلا إذا كان النقل إلى قرابة محتاجين، لأن فى ~~ذلك صلة رحم، أو إلى جماعة هم أشد حاجة من فقراء البلد، أو كان النقل أصلح ~~للمسلمين، أو كان من دار حرب إلى دار إسلام، أو كان النقل إلى طالب علم، أو ~~كانت الزكاة معجلة قبل أوان وجوبها وهو تمام الحول، ففى جميع هذه الصور لا ~~يكره النقل. # والشافعية قالوا: لا يجوز نقل الزكاة من بلد فيه مستحقون إلى بلد آخر، بل ~~يجب صرفها فى البلد الذى وجبت فيه على المزكى بتمام الحول، ms5533 فإذا لم يوجد ~~مستحقون نقلت إلى بلد فيه مستحقون. # وحجتهم فى ذلك حديث معاذ المذكور، والذى ذكره أبو عبيد أن معاذا قدم من ~~اليمن بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم فرده عمر، ولما بعث إليه بجزء من ~~مال الزكاة لم يقبله ورده أكثر من مرة مع بيان معاذ أنه لا يوجد عنده من ~~يأخذها. # والمالكية لا يجيزون نقلها إلى بلد آخر إلا إذا وقعت به حاجة فيأخذها ~~الإمام ويدفعها إلى المحتاجين، وذلك على سبيل النظر والاجتهاد كما يعبرون. # والحنابلة لا يجيزون نقلها إلى بلد يبعد مسافة القصر، بل تصرف في البلد ~~الذى وجبت فيه وما يجاوره فيما دون مسافة القصر. # يقول ابن قدامة الحنبلى: إن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم، ~~وإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر صرفت في بلد المال لامتداد نظر ~~المستحقين إليه، ولو تفرق ماله فى عدة بلاد أدى زكاة كل مال في بلده. وهذا ~~الحكم فى زكاة المال، أما فى زكاة الفطر فتوزع فى البلد الذى وجد فيه ~~المزكى حين وجبت عليه، لأنها زكاة عن شخصه لا عن ماله. # ومن هنا أقول لصاحب السؤال: إذا وجد مستحق للزكاة فى البلد الذى يعيش فيه ~~صرفت إليه على رأى جمهور الفقهاء، ولا يجوز نقلها إلى أقاربه المحتاجين، ~~أما أبو حنيفة فيجيز النقل للمبررات المذكورة ومنها صلة الرحم، أو شدة ~~الحاجة، ولا مانع من الأخذ برأيه، فهو ينظر إلى المصلحة الراجحة " المغنى ~~لابن قدامة ج 2 - ص 531، 532، نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 161 " # PageV09P428 ### | إشهار الزواج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى بعض الأحاديث الأمر بإعلان الزواج وضرب الدفوف، فهل معنى ذلك أن ~~الزوج لو لم يكن قادرا على الإعلان واكتفى بالعقد الشرعى الموثق والمشهود ~~عليه لا يصح زواجه؟ ### | الجواب # المطلوب فى عقد الزواج هو الأشهاد عليه بشاهدين عدلين، وذلك عند سماع ~~الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما، وهذا الأشهاد كاف فى ~~صحة العقد، واقتضت ms5534 النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميا حتى لا يكون هناك ~~إنكار، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد، وبخاصة عند ضعف روح التدين وطهارة ~~الذمم. # أما الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان فى ~~وسائل الإعلام فذلك سنة، ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس، ولا ~~يشكوا فى علاقة الرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولد منهما، والحديث الشريف ~~يقول " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه فى المساجد " رواه ~~الترمذى وحسنه، لكن ضعفه البيهقى، وهو وإن كان ضعيفا، فهو يدعو إلى الإشهار ~~بالوسائل المتاحة. # ومنها الضرب بالدفوف واجتماع كثير من الناس فى مسجد أو ناد أو أى مكان ~~آخر مع الحفاظ على كل الآداب. # ولم يشترط لصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك، الذى قال: إن ~~العقد بدون الشاهدين صحيح، فهما شرط لصحة الدخول فى أحد قولين له، والإعلان ~~كاف عنهما، على أن يكون الإعلان وقت العقد ولا يجوز تأخيره وإن أجازه ~~البعض. # يراجع تفصيل ذلك فى الجزء الأول من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام ص ~~341 " # PageV09P429 ### | قائمة الجهاز ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى تحرير ما يسمى بقائمة أثاث وأجهزة منزل الزوجية عند ~~الزواج؟ ### | الجواب # لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانا لحق الزوجة، والمؤمنون ~~عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدم المهر وهو ملك لها، وقد يكون من مالها ~~أو مال أبيها أو غيره فهو ملك لها أيضا. # وأرجو ألا يكون هناك شطط أو مغالاة فى التقدير، وأن يكون الاتفاق على ذلك ~~عند بدء الخطبة حتى تترك الفرصة للخاطب أن يفكر فى ذلك فلعله لا يوافق. # أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق، فقد يفشل الموضوع ~~وتكون التعليقات اللاذعة. # وهناك تقليد فى بعض الأرياف يأبى أن يأخذ ولى الزوجة قائمة بعفشها، مرددا ~~هذا القول الجميل: أؤمنك على عرضى ولا أؤمنك على عفش؟ . # يعنى أن ولى الزوجة جعلها أمانة عند زوجها يرعاها ويصونها ويكرمها ms5535 ولا ~~يعمل ما يؤذيها ولا يؤذى أهلها ماديا أو أدبيا، وهذا شىء كبير وحمل ثقيل لا ~~ينبغى أن ينظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدا بالنسبة ~~إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديا وأدبيا. # فهل تعود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية؟ ذلك شىء يحتاج إلى تربية دينية ~~صحيحة، وحفاظ على التقاليد الأصيلة المشروعة # PageV09P430 ### | الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل؟ ### | الجواب # ثبت التحريم بالرضاع فى القرآن والسنة، إذا كان فى مدة الحولين، مع ~~الاختلاف بين الفقهاء فى عدد الرضعات التى يثبت بها التحريم. # واللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به ~~التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم، وكذلك الشك ~~لا يؤثر فى ذلك، لأن الأصل عدمه. # وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات، ورضع منه طفل: # هل يثبت به التحريم أو لا؟ لقد أنشئ فى بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن ~~كما أنشئ بنك الدم، وكان العلماء فى حكمه فريقين، الفريق الأول أخذ ~~بالاحتياط والورع وقال: لا يجوز إرضاع الأطفال منه، لأنه قد يترتب عليه أن ~~يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدرى، والفريق الثانى لم يجد ~~سببا للمنع والحكم بالحرمة، لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التى كان منها ~~اللبن على اليقين، وعند الجهل لا تثبت الحرمة، وإن كان من الورع الابتعاد ~~عنه. # هذا، وقد أفتى الشيخ أحمد هريدى مفتى مصر سنة 1963 م بأن التغذية بهذا ~~اللبن المجموع فى " بنك اللبن " لا يثبت بها تحريم، وجاء فى هذه الفتوى ما ~~نصه: إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذى صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا ~~بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته، وهو ~~مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه، وبالتطبيق ms5536 ~~على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه الحالة. # وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء فى مذهب الأحناف، ~~تخريجا على قواعدهم وتوضيح ذلك فى الجز الأول من موسوعة " الأسرة تحت رعاية ~~الإسلام ص 370 " # PageV09P431 ### | أمهات المؤمنين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا جعل الله زوجات النبى صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فى قوله ~~{وأزواجه أمهاتهم} ولم يجعل النبى أباهم فى قوله {ما كان محمد أبا أحد من ~~رجالكم} ؟ ### | الجواب # جعل الله سبحانه زوجات الرسول أمهات المؤمنين بقوله {وأزواجه أمهاتهم} ~~الأحزاب: 6، ولا يقال لهن: أمهات المؤمنات كما روى البيهقى فى سننه عن ~~عائشة رضى الله عنها، وذلك فى نطاق خاص وليس فى كل الأحوال، فيحرم التزوج ~~منهن بقوله تعالى {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله ~~عظيما} الأحزاب: 53. # فالعلة هنا هى الزوجية للرسول وليست الأمومة، ولسن كالأمهات فى النظر ~~إليهن والخلوة معهن ونقض الوضوء باللمس والتوارث وفى زواج بناتهن، فقد تزوج ~~على فاطمة وعثمان من رقية ثم من أم كلثوم، وهن بنات السيدة خديجة أم ~~المؤمنين. # والرسول صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من رجال المؤمنين، فقد مات ~~أولاده الذكور منها قبل التكليف بأوامر الرسالة، والآية نصت على أنه ليس ~~أبا من النسب لأى رجل من المؤمنين وإن كان أبا روحيا بالرسالة والتعليم كما ~~جاء فى الحديث " إنما أنا لكم مثل الوالد لولده " رواه أبو داود والنسائى ~~وابن ماجه وابن حبان عن أبى هريرة، ورواه أبو يعلى عن عائشة، وفى سنده مصعب ~~بن ثابت، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. # وسبب نزول هذه الآية أن الإسلام أبطل التبنى، وكان الرسول متبنيا زيد بن ~~حارثة من قبل، ولما بطل التبنى وتزوج مطلقته زينب بنت جحش أرجف الكفار ~~وقالوا: محمد تزوج امرأة ابنه، فبين الله أن محمدا ليس أبا من النسب لزيد ~~ولا لأحد من رجال المؤمنين، ومن هنا يصح له أن يتزوج مطلقة ms5537 من تبناه، فهو ~~ليس ابنا له من النسب # PageV09P432 ### | الخروج من الصلاة لدعوة الوالدين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للإنسان أن يقطع صلاته إذا ناداه أبوه أو أمه لأمر هام، أو هل ~~أرد عليه أثناء الصلاة بأننى أصلى؟ ### | الجواب # لا يجوز عند جمهور الفقهاء قطع الصلاة المفروضة لإجابة أحد والدى المصلى، ~~أما صلاة النافلة فيجوز قطعها لإجابة الأم، اعتمادا على حديث جريج العابد ~~الذى نادته أمه فى الصلاة فلم يجبها فدعت عليه، والأب كذلك إذا نادى ولده ~~وهو فى الصلاة، بل قال إمام الحرمين: يجيبهما حتى لو كان فى الفريضة ما دام ~~فى الوقت متسع لها. # ولا يجوز الرد عليه أثناء الصلاة بقوله: أنا أصلى، وإلا بطلت صلاته. # والدليل عليه حديث مسلم " إن هذه الصلاة لا يصح فيها شىء من كلام الناس، ~~إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ". # الموضوع (6) قضية الذكر والأنثى. # المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. # مايو 1997 المبدأ: القرآن والسنة. # سئل: # هل يمكن التحكم فى جنس المولود وهل تمكن معرفته قبل ولادته؟ . # أجاب: # قضية الذكورة والأنوثة فى المولود شغلت العالم من قديم الزمان، وحكيت ~~فيها أمور هى أقرب إلى الخيال، ولكن شغل بها العلماء حديثا، فأصدر العالم " ~~بروك كوبو " فى القرن الثانى عشر كتابين، أحدهما يحلل فن إنجاب الذكور، ~~والثانى يبين كيف تنجب الإناث، وحول هذا الموضوع انعقد فى مدريد خلال شهر ~~إبريل سنة 1976 المؤتمر الطبى الأوربى السادس، وكان الاتجاه إلى أن الرجل ~~هو المسئول بطبيعته عن إنجاب الذكور والإناث، لأنه هو الذى يملك الحيوان ~~المنوى الذى ينقسم إلى نوعين أطلق عليهما العلماء اسم " الكروموسوم س ~~والكروموسوم ص " ورمز إليهن بالحرفين و (x، y) وأما الأنثى فلا تملك فى ~~البويضة سوى ص "X " فإذا تقابل س مع ص، تكون هناك فرصة لإنجاب الذكور. وقد ~~حدد الأطباء نسبة قليلة جدا من الرجال لا تتعدى 9 % لا تملك سوى س فقط أو ص ~~فقط. وهذه النسبة هى التى تنتج نوعا واحدا. # وبناء على ذلك ms5538 قام العلماء بتطبيقات للفصل بين خلايا الذكورة والأنوثة، ~~ولهم فى ذلك عدة طرق، بعضها يقوم على التغذية كما فعل الدكتور " جوزيف ~~ستولكو ويسكى " أستاذ الفيزيولوجيا بكلية العلوم بباريس، والدكتور " لورين ~~" بمستشفى القلب المقدس فى مونتريال بكندا (روز اليوسف 26/11/1979، الأهرام ~~4/4/1976) وبعضها يقوم على عامل الزمن كما جاء فى كتاب العالم النمسوى " د. # أوجسمت بوروسينى " (أهرام 7/7/972 1، مجلة النهضة بالكويت 21/8/1976) ~~وبعضها يقوم على فصل الخلايا، إما بالدش المهبلى أو التيار الكهربائى أو ~~باستعمال أقراص تؤدى هذا الغرض (أهرام 7/7/ 1972 مجلة الرائد الكويتية ~~15/8/1974) . وعلمنا من هذه المحاولات للتحكم فى نوع الجنين أن نسبة النجاح ~~فيها كانت حوالى 80 % وأن للعوامل النفسية والعقلية دخلا كبيرا فى صلتها ~~بالأجهزة التى تفرز مادة الجنس، وللظروف المحلية فى الزوجين وغيرهما كذلك ~~دخل كبير فى تكوين الجنين وتحديد نوعه، بل فى أصل الحمل. # وهذا يدل على أن جهود العلماء فى هذا المجال ليست صحيحة 100 % مما يؤكد ~~أن قدرة الله هى المؤثر الأول والمتحكم بثقة فى نوعية الجنين، لأنه هو ~~المالك لكل هذه العوامل، والأسباب، مصداقا لقوله تعالى {لله ملك السموات ~~والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ~~ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} الشورى: 49، 50، وعلى ~~الرغم من تقرير الإسلام لذلك فإن هناك تطلعات بين المسلمين تحاول معها أن ~~يرزقهم الله نوعا من المواليد، وهو الذكور غالبا، وأكثر هذه المحاولات ~~أدعية وأذكار فى أوقات معينة، مما يدل على أن الأمر كله بيد الله سبحانه، ~~ونحن لا نشك فى أن الدعاء من وسائل تحقيق الرغبات إذا تمت شروطه المعروفة، ~~ولكن بعض الأدعية الخاصة بإنجاب الذكور موضوعة لا أصل لها من قرآن أو حديث، ~~ومنها ما هو موجود فى الكتب الطبية أو كتب الخواص ونحوها، مثل ما جاء فى ~~كتاب "مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزمى ص 85 " أن من أراد الولد فليقرأ ~~عند الجماع {قل هو الله أحد. . .} ثم يقول: اللهم ارزقنى من هذا الجماع ms5539 ~~ولدا أسميه محمد أو أحمد، يرزقه الله الولد، وقد جرب ذلك كثيرون فرزقهم ~~الله أولادا. # انتهى. # هذا، وقد ورد فى صحيح مسلم عن ثوبان أن يهوديا جاء يسأل النبى صلى الله ~~عليه وسلم عن الولد، فقال له " ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا ~~اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا منى المرأة ~~منى الرجل أنثى بإذن الله " فقال اليهودى: صدقت وإنك نبى. # وقد بين ابن القيم فى كتابه " أقسام القرآن " ص 205 - 215 كيفية تخلق ~~الجنين من ماء الرجل والمرأة، واستشكل فى كتابه "تحفة الودود" الإذكار ~~والإيناث لمن علا ماؤه، لأن ذلك ليس له سبب طبيعى، بل هو مستند إلى مشيئة ~~الله. ولهذا قال فى الحديث الصحيح فيقول الملك: # يا رب ذكر؟ يا رب أنثى. .؟ ويقول: وأما حديث ثوبان فانفرد به مسلم. وهو ~~صحيح، لكن فى القلب من ذكر الإيناث والاذكار فيه شىء، هل حفظت هذه اللفظة ~~أو هى غير محفوظة، والمذكور إنما هو الشبه كما ذكر فى سائر الأحاديث المتفق ~~عليها "ثلاثيات أحمد ج 2 ص 73، 4 7 ". انتهى. # وأقول: على ضوء ما ذكر من احتواء نطفة الرجل على عناصر التذكير والتأنيث، ~~واقتصار بويضة الأنثى على عنصر التأنيث بألا يمكن أن يفسر علو ماء أحدهما ~~على الآخر بسبق حامل، عنصر التذكير فى النطفة إلى تلقيح البويضة، فيمكن أن ~~يكون المولود ذكرا، وبغلبة عنصر الأنوثة فى المرأة إذا لقحت بويضتها بعنصر ~~الأنوثة فى منى الرجل؟ وعلى كل حال فإن الحديث لم ينس أن يذكر مع ذلك كلمة ~~" بإذن الله " للدلالة على أن المتحكم الحقيقى هو الله سبحانه. # هذا، وأما معرفة نوع الجنين قبل ولادته فقد بذلت لها محاولات كثيرة قديمة ~~وحديثة لا مجال لذكرها، ولكن كل المحاولات ظنية وليست يقينية، ولئن عرف نوع ~~الجنين فلا يعرف كل ما كتب له من عمر ورزق وشقاء أو سعادة كما صح فى حديث ~~البخارى ومسلم، والمعرفة الظنية أو الناقصة غير الشاملة لا تتعارض مع علم ~~الله اليقينى والشامل ms5540 لكل أحوال الجنين، كما يدل عليه قوله تعالى {هو الذى ~~يصوركم فى الأرحام كيف يشاء} آل عمران: 6، وقوله {الله يعلم ما تحمل كل ~~أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شىء عنده بمقدار} الرعد: 8. # ويذكرنى ما قاله العلماء من أن الرجل عليه الدور الأكبر فى تحديد نوع ~~الجنين بما يحمل من الكروموسومات، ما جاء فى أشعار العرب مشيرا إلى ذلك، ~~بصرف النظر عن مصدر علمهم به، فقد جاء فى العقد الفريد لابن عبد ربه "ج 2 ص ~~87" أن أبا حمزة الضبى تزوج امرأة يبتغى من ورائها ولدا تلده، فولدت له ~~إناثا فى عدة مرات، فهجر فراشها،، ثم سمعها مرة تقول وهى ترقص بنتها وكان ~~يأوى إلى بيت جيرانها: # ما لأبى حمزة لا يأتينا * يظل فى البيت الذى يلينا غضبان ألا نلد البنينا ~~* تالله ما ذلك فى أيدينا فنحن كالأرض لزارعينا * تنبت ما قدر زرعوه فينا ~~فأحس أن امرأته لا ذنب لها فى ذلك فرضى عنها # PageV09P433 ### | الزواج بين الإنس والجن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يمكن أن يحدث زواج بين الإنس والجن؟ ### | الجواب # الكلام فى هذا الموضوع فى مقامين، الأول إمكان حدوثه والثانى مشروعيته. ~~وقد فصل هذين المقامين المحدث الشبلى الحنفى المتوفى سنة 769 ه فى كتابه " ~~آكام المرجان " كما تحدث عن ذلك الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى ". # أولا - إمكان التزاوج بين الإنس والجن، قد أثبته الجمهور مستدلين بقوله ~~تعالى لإبليس {وشاركهم فى الأموال والأولاد} الإسراء: 64، ويوضح هذه ~~المشاركة ما ذكره ابن جرير فى " تهذيب الآثار " أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال " إذا جامع الرجل امرأته ولم يسم انطوى الشيطان إلى إحليله فيجامع ~~معه ". # ويقول الشبلى: إن المنكرين لإمكان المناكحة اعترضوا بأن الجن خلقوا من ~~نار، والإنس من العناصر الأربعة. وهذا يمنع وجود النطفة الإنسانية فى رحم ~~الجنية - ثم يرد عليهم بأن الجن وإن كانوا خلقوا من نار إلا أنهم لم يبقوا ~~على عنصريتهم النارية، بل استحالوا عنها بالأكل والشرب والتوالد، كما ~~استحال بنو ms5541 آدم من عنصرهم الترابى بذلك. # ويقول أيضا: إن الذى خلق من نار هو أبو الجن، كما خلق آدم أبو الإنس من ~~تراب وأما ذرية كل منهما فليست مخلوقة مما خلق منه أبوهما، وقد أخبر النبى ~~صلى الله عليه وسلم بأنه وجد برد لسان الشيطان الذى عرض له فى صلاته على ~~يده لما خنقه. وفى رواية قال النبى صلى الله عليه وسلم " فما زلت أخنقه حتى ~~برد لعابه " فبرد لسان الشيطان ولعابه دليل على أنه انتقل عن العنصر ~~النارى. # ثم يقول الشبلى أيضا فى رده على المنكرين: لو سلمنا عدم إمكان العلوق -أى ~~وجود نطفة الإنس فى رحم الجنية - فلا يلزم منه عدم إمكان الوطء فى نفس ~~الأمر، كذلك لا يلزم من عدم إمكان العلوق عدم جواز النكاح شرعا، لان ~~الصغيرة والآيسة والعقيم اللاتى لا يمكن العلوق معهن يجوز نكاحهن شرعا. # هذه هى أدلته النظرية، ويورد أدلة واقعية فينقل أخبارا عمن يثق بهم، أن ~~هذه المناكحات حدثت بالفعل. # ثانيا - أما مشروعية النكاح بين الجنسين فيذكر الشبلى عنها أن للعلماء فى ~~ذلك رأيين: # الأول: المنع، ونص عليه جماعة من أئمة الحنابلة. وينقل عن الفتاوى ~~السراجية النهى عنه، واستدلوا بقوله تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم ~~أزواجا} النحل: 72، وقوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ~~لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم: 21، موجهين استدلالهم باختلاف ~~الجنسين، وتفسير المودة بالجماع، والرحمة بالولد. كما يستدلون بما روى أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه. # والرأى الثانى الجواز، ونقل عن الحسن البصرى وقتادة وغيرهما. # وشهد الأعمش نكاحا للجن بجهة " كوثى " كما ذكره أبو بكر الخرائطى، وسيأتى ~~ما نسب إلى مالك فى ذلك. وحجة هؤلاء فى عدم المنع أن الأصل فى التكليف أنه ~~يعم الفريقين الإنس والجن، وليس هناك ما يخصص هذا التعميم بالنسبة للمناكحة ~~بينهما كما قالوا: إن فى أدلة المانعين نظرا، لأن الآيتين المذكورتين لا ~~تنصان على التحريم. فاختلاف الجنس لا نص على منعه من النكاح، والمودة ~~والرحمة لا يتعين تفسيرهما ms5542 بالجماع والولد. وحديث النهى عنه مردود بأنه ~~مرسل ومن طريق ابن لهيعة، وهو مطعون فيه، وإن صح فيجوز حمله على الكراهه لا ~~التحريم. # وأصحاب الرأى القائل بالجواز يكرهون هذا النكاح، لأنه لا يحدث به تمام ~~المودة والرحمة، لاختلاف الجنس، ولعدم الاطمئنان على حل المشكلات التى تحدث ~~بين الزوجين، من لعان وإيلاء وطلاق وتحصيل نفقة، وما إلى ذلك من الأمور ~~التى ذكرها الفقهاء فى هذا الصدد. # كما أن الإمام مالكا أورد وجهة نظر فى الكراهة لها قيمتها، فقد قيل له: ~~إن ها هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال، فقال: ما ~~أرى بذلك بأسا فى الدين، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها: من زوجك؟ ~~قالت: من الجن، فيكثر الفساد فى الإسلام بذلك، يريد أن الزانية قد تبرر ~~حملها بزواجها من جنى وقد أورد ذلك أبو عثمان سعيد بن العباس الرازى فى ~~كتاب " الإلهام والوسوسة" فى باب نكاح الجن. # وهذا فى تزوج الجنى من الإنسية، أما العكس فظاهر كلامه عدم الكراهة ~~انتهى. # بعد هذا أرى أن الأصل فى نكاح الجن هو الحل، لعدم ورود ما يمنعه، ولكنه ~~مكروه طبعا. . وفى الإنس متسع لمن يريد المودة والرحمة واستقرار الحياة ~~الزوجية وخدمة المجتمع البشرى " انظر الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت ~~رعاية الإسلام " # PageV09P434 ### | الدخول بالمرأة والخلوة بها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لو عقد شخص على امرأة ثم قبلها أو سافر بها فى مكان بعيد عن أهلها ولم ~~يتصل بها جنسيا ثم طلقها، هل يعتبر طلاقا قبل الدخول أو بعده؟ ### | الجواب # الدخول الحقيقى الذى تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء الجنسى المعروف، ~~وذلك عند جمهور الفقهاء، فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا تترتب عليه ~~أحكام الدخول، لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكاما تشترك فيها مع ~~الدخول، واشترط أن تكون الخلوة صحيحة، وتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة ~~فى مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو إطلاعه على سرهما، وألا يكون ~~هناك ms5543 ما يمنع من الاختلاط، مستدلا بما رواه الدارقطنى " من كشف خمار امرأته ~~ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل " وبما روى عن زرارة بن أبى ~~أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى عليها الستور ~~وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة، دخل بها أم لم يدخل. وحكى ~~الطحاوى من أئمة الحنفية أن على هذا إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين ~~وغيرهم. # فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون فى الحكم كالدخول. كأن كانا فى مكان ~~لا يأمنان فيه من دخول أحد أو إطلاعه عليهما، أو كان معهما شخص ثالث يعقل، ~~أو كان هناك مانع من الاختلاط. # والمانع إما حسى كالمرض أو صغر السن، أو كانت الزوجة بها مانع خلقى لا ~~يمكن معه الاختلاط، وإما مانع شرعى كالحيضى أو صيام رمضان أو إحرام بالحج ~~أو العمرة. # والخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقى عند الأحناف فى أحكام وتخالفه فى ~~أحكام، فالمشاركة فى خمسة: # ا -تأكد المهر كله للزوجة. ### | 2- # وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بها. ### | 3- # وجوب نفقة العدة على المطلق. ### | 4 - # ثبوت نسب الولد منه. ### | 5 - # حرمة التزوج بامرأة أخرى محرم لها كالأخت وتزوج خامسة وذلك فى أثناء ~~العدة. ### | 6 - # وقوع الطلاق عليها ما دامت فى العدة. # والمخالفة فى سبعة: # ا - لا يثبت بها إحصان فلا ترجم إن زنت. ### | 2 - # حرمة الربيبة فإن الشرط الدخول بأمها دخولا حقيقيا. ### | 3- # حل المطلقة ثلاثا لا يكون إلا بالدخول. ### | 4 - # الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالاتصال الجنسى. ### | 5 - # إرجاعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيقى. ### | 6 - # الميراث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقى لو طلقها ومات فى ~~العدة. ### | 7 - # لا تعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقى وأرادت أن تتزوج. بل ~~تعامل كالبكر. [ملخص من كلام الشيخ عبد الرحمن تاج فى كتابه " أحكام ~~الأحوال الشخصية ص 131 - 1136] . # ثم تحدث عن المذاهب بخصوص المهر، فقال: إن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله ~~عند الحنفية والحنابلة، ولا توجبه عند الشافعية، ms5544 وأما المالكية فقالوا: إن ~~اختلى بها مدة طويلة كسنة مع عدم الموانع من المخالطة، كانت الخلوة كالدخول ~~فى تأكد المهر كله حتى لو اعترف الطرفان بعدم المخالطة. ويراجع الكتاب ~~لاستكمال رأى المالكية انظر تفسير القرطبى فى سورة النساء "وقد أفضى بعضكم ~~إلى بعض "ج 3 ص ه. 2، ج ه ص 102 # PageV09P435 ### | نقل الدم والمصاهرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مرض ابن عمى واحتاج إلى نقل دم، فأعطيته من دمى، فهل يحرم عليه أن ~~يتزوجنى؟ ### | الجواب # تحريم الزواج يكون بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة، فبعد أن ذكرت ~~الآية: 22 تحريم زوجة الأب، وذكرت الآية: 23 تحريم الأمهات وغيرها، وذكرت ~~الآية: 24 تحريم المتزوجات، وكل ذلك من سورة النساء، جاء فى الآية الأخيرة ~~قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} وفى الحديث النهى عن الجمع بين المرأة ~~وعمتها وبين المرأة وخالتها. # فليس من أسباب التحريم نقل الدم، ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع، لأنه ~~قياس مع الفارق، فالدم بذاته ليس مغذيا وإنما هو ناقل للغذاء، واللبن فى ~~أصله غذاء. # وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم فى سن الحولين، ~~أى فى الصغر. # أما النقل بين من هم أكبر من سنتين فلا يضر أبدا، كالرضاع بعد الحولين، ~~كما يعتبر عدد مرات نقل الدم، فلا بد أن تكون خمس مرات معلومات كما ذهب ~~إليه الإمام الشافعى فى الرضاع. # والخلاصة أن نقل الدم لا يحرم المصاهرة # PageV09P436 ### | طلاق المريض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تزوج رجل بعد وفاة زوجته، وكره أولاده ذلك حتى لا تقاسمهم فى ميراثه، ~~فطلقها فى مرضه الذى مات فيه، فهل ترث منه أو لا؟ ### | الجواب # مرض الموت هو المرض الذى يغلب على الظن موت صاحبه به ويلازمه حتى الموت، ~~وقد يكون ذلك بتقرير الطبيب، أو بشعور المريض بأنه لم يعد يستطيع أن يزاول ~~أعماله الخفيفة خارج البيت كالذهاب إلى المسجد أو إلى الأماكن التى يقضى ~~منها بعض حاجاته. ms5545 # فإذا طلق الرجل فيه زوجته طلاقا رجعيا ولو كان برضاها ثم مات قبل انقضاء ~~عدتها فإنها ترث منه، كما لو طلقها حال صحته. # أما إذا طلقها طلاقا بائنا يقصد به حرمانها من الميراث، وكان الطلاق بعد ~~الدخول وبغير رضاها وكانت أهلا لأن ترثه لو مات حينئذ، واستمرت على ذلك إلى ~~أن مات قبل انقضاء عدتها منه فإنها ترثه، معاملة له بنقيض مقصوده وتستحق ~~نصيبها فى التركة. مع نفاذ الطلاق واعتباره بائنا على كل حال. لكن إذا ماتت ~~المرأة قبل الرجل فإنه لا يرثها ولو كان موتها قبل انتهاء العدة. # ومن هذا يعلم أن الطلاق البائن فى حال الصحة أو فى حال المرض الذى لا ~~يغلب على الظن الهلاك به لا يكون طلاق فرار فلا ترث منه، وكذلك إذا كان ~~الطلاق قبل الدخول بها لأنها صارت أجنبية من كل الوجوه حيث لا عدة عليها، ~~وثبوت الحق فى الميراث إذا حصل الموت قبل انتهاء العدة، وإذا أبانها فى مرض ~~الموت برضاها فلا ميراث لها. # ولو كانت عند الإبانة غير أهل لاستحقاق الميراث كأن كانت كتابية فلا ترث، ~~وذلك لاختلاف الدين، وكذلك لو مات بعد انقضاء عدتها فلا ترث. # ومذهب الإمام أحمد أن المطلقة للفرار من الإرث ترث من مطلقها حتى لو مات ~~بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بزوج آخر، ومذهب مالك أنها ترثه حتى بعد ~~زواجها بغيره ولو كان هذا الغير عاشر الأزواج بعده. # هذا، ومثل مرض الموت كل حالة يغلب على الظن فيها الهلاك، مثل المبارزة ~~بالسيوف كالتى كانت تحصل فى القتال قبل اشتباك الجيوس، وانكسار سفينة فى ~~عرض البحر وغرقها وتمسكه بأحد أجزائها، أو كان غرقها متوقعا لشدة العواصف ~~والأمواج، وكذلك الحكم النهائى بالإعدام، والوجود فى بلد فيه وباء أصاب أهل ~~داره والدور المجاورة " انظر كتاب أحكام الأحوال الشخصية ص 283 وما بعدها " ~~للشيخ عبد الرحمن تاج، وكتاب " أحكام الأسرة فى الإسلام " للشيخ محمد مصطفى ~~شلبى ص 535 وما بعدها # PageV09P437 ### | طلاق الغضبان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن ms5546 والسنة ### | السؤال # هل يقع طلاق الغضبان؟ ### | الجواب # روى أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم أن النبى @ قال " لاطلاق ولا ~~عتاق فى إغلاق " وفسر أحمد بن حنبل الإغلاق بالغضب، وفسره غيره بالإكراه، ~~وفسر بالجنون أيضا. وقيل: هو نهى عن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، فيغلق ~~عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شىء. # وجلعوا الغضب ثلاثة أقسام: # أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا ~~نزاع. # الثانى: ما يكون فى مبادئه، بحيث لا يمنع صاحبه عن تصور ما يقول وقصده، ~~فهذا يقع طلاقه بلا نزاع. والثالث أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله ~~بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، ~~فهذا محل نظر، وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه. # وأنصح من يستفتون أن يصدقوا فى تصوير حالة غضبهم، فكثير منهم يدعى زوال ~~عقله، وليس للمسئول إلا ما يسمعه منه، فعلى السائل أن يتقى الله سبحانه. # " الفتاوى الإسلامية مجلد 6 ص 029 2 ومجلد 9 ص 3155" # PageV09P438 ### | طاعة الوالدين فى الزواج والطلاق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى بعض الأحوال يضغط الأب أو الأم على الابن أن يتزوج امرأة معينة، أو أن ~~يطلق زوجته، ويهددانه بالغضب عليه إن لم يفعل، أو بالحرمان من الميراث ~~مثلا، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # مخالفة الوالدين فى اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأى دينى ~~فى الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأى الوالدين ليس دينيا، بل ~~لمصلحة شخصية أو غرض آخر - والزواج فيه تكافؤ وصلاح - فلا حرمة فى مخالفة ~~الوالدين. # ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار فى ~~الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعى من الزواج الذى ليس هو علاقة ~~خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضا بين أسرتين، وفيه دعم ~~للروابط الاجتماعية. # ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التى يحبها ويستريح ~~لها، فقد ms5547 روى الترمذى وصححه أن: عمر رضى الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته ~~فأبى، فشكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بطلاقها، لكن سئل أحمد بن حنبل ~~بعد ذلك فى مثل هذه الحالة فقال للسائل: # لا تطلق زوجتك، فذكر له حادث عمر، فقال أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر ~~فطلقها. والمعنى أن عمر كانت له نظرة دينية فى زوجة ابنه، لكن غير عمر ليست ~~له هذه النظرة، فهى غالبا نظرة شخصية ولتحقيق غرض معين يكون من ورائه هدم ~~أسرة يستريح لها الابن خلقا ودينا. # صح أن إبراهيم عليه السلام أمر ولده إسماعيل أن يطلق زوجته الأولى، مكنيا ~~عن ذلك بتغيير عتبة الباب، كما رواه البخارى، وذلك لأنه وجدها تتأفف من ~~عشرته فقد تكون فتنة لزوجها، وقال الإمام الغزالى فى " الإحياء ج 2 ص 51 " ~~بعد ذكر حديث ابن عمر: فهذا يدل علي أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها ~~لا لغرض، مثل عمر. # وعلى هذا يحمل ما ورد من أمر أبى بكر الصديق ولده عبد الله أن يطلق زوجته ~~عاتكة، وما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل، أوصانى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعشر كلمات، وذكر منها " ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ~~ومالك " وما جاء فى صحيح ابن حبان أن رجلا سأل أبا الدرداء فقال له، إن أبى ~~لم يزل بى حتى زوجنى، وإنه الآن يأمرنى بطلاقها. قال: ما أنا بالذى آمرك أن ~~تعق والديك، ولا بالذى آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنى سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: " الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو ~~دع " قال فأحسب أن عطاء - وهو الراوى - قال فطلقها. # هذا، وقد رأى جماعة أن الطاعة فى تطليق الزوجة تكون للأب لا للأم، قال ~~ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن ~~يبرها، وليس تطليق امرأته من برها " غذاء الألباب ج 1 ص 332 " وجاء فى هذا ~~الكتاب ms5548 أن ابن تيمية علل عدم طاعة الوالدين فى زواج امرأة معينة: إذا لم ~~يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه، مع قدرته على أكل ما تشتهيه ~~نفسه، كان النكاح بذلك أولى، فإن أكل المكروه ساعة، وعشرة المكروه من ~~الزوجين على طول يؤذى صاحبه ولا يمكن فراقه " ص 334 " راجع الجزء الخامس من ~~موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام " # PageV09P439 ### | الطلاق المعلق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق فهل يقع الطلاق لو خرجت؟ ### | الجواب # الطلاق المعلق هو الذى يقصد به إثبات شىء أو نفيه، أو الحث على فعل شىء ~~أو تركه. وفيه أقوال خمسة ذكرها ابن القيبم فى كتابه " إغاثة اللهفان " ص 5 ~~6 2 - 67 2 وملخصها هو: - 1 -أنه لا ينعقد، ولا يجب فيه شىء. وعليه أكثر ~~أهل الظاهر، لأن الطلاق عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح، وعليه من أصحاب ~~الشافعى أبو عبد الرحمن. ### | 2- # أنه لغو وليس بشىء وصح ذلك عن طاووس وعكرمة. ### | 3- # لا يقع الطلاق المحلوف به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث فيه. # وبه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما. ### | 4 - # الفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير ~~الزوجة، فيقول لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فلا يقع عليه الطلاق ~~بفعلها ذلك، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته وحنث لزمه الطلاق، وبه قال ~~أشهب من المالكية. ### | 5 - # الفرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء وبين الحلف بصيغة الالتزام، فالأول ~~كقوله: إن فعلت كذا فأنت طالق. والثانى كقوله: الطلاق يلزمنى أو على الطلاق ~~إن فعلت، فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم إن حنث دون الأول. وهذا أحد الوجوه ~~الثلاثة لأصحاب الشافعى والمنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه. والعمل الآن ~~فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م كما تنص عليه المادة ~~الثانية منه، على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو ms5549 ~~تركه لا غير - لا يقع، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: أن الطلاق ~~ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، ~~وإلى يمين نحو: على الطلاق لا أفعل كذا، وإلى معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق. ~~والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه -وهو ~~يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه - كان فى معنى اليمين بالطلاق، واليمين فى ~~الطلاق وما فى معناه لاغ. # ويمكن الرجوع إلى الجزء السادس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 343 ~~لمعرفة أدلة الآراء المختلفة فى هذا الموضوع. ومن المتحمسين لوقوع الطلاق ~~المعلق الإمام تقى الدين السبكى المتوفى سنة 756 ه فى رسالته " النظر ~~المحقق فى الحلف بالطلاق المعلق " يرد بها على ابن تيمية، وقد فرغ منها قبل ~~وفاة ابن تيمية بسنوات، ويراجع كتاب " أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة ~~الإسلامية " ص 291 للشيخ عبد الرحمن تاج -والفتوى على الرأى الذى يطبق فى ~~المحاكم المصرية، لأن ولى الأمر اختاره، ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ~~وينبغى الالتزام به فى الفتوى منعا للبلبلة # PageV09P440 ### | تحريم الزوج لزوجة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لو قال الزوج لزوجته: أنت محرمة على إلى يوم القيامة، فهل يكون طلاقا؟ ### | الجواب # رأى العلماء فى تحريم الزوج زوجته على نفسه عدة آراء بلغت عشرين، ولكن ~~أصول هذه الآراء هى: أنه لغو لا شىء فيه، أو طلاق، أو ظهار، أو يمين كالحلف ~~بالله، أو لفظ صالح لكل ما ذكر، وبحسب النية، أو التحريم فقط، أو الوقف. # وفى القول بأنه طلاق مذاهب، فقيل يقع به طلقة واحدة رجعية، وقيل طلقة ~~واحدة بائنة، وقيل ثلاث طلقات فى المدخول بها، وقيل كناية عن الطلاق وليس ~~صريحا فإن نواه فهو طلاق، وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى كتاب " زاد المعاد" لابن ~~القيم # PageV09P441 ### | نكاح الحامل بغير طريق شرعى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # امرأة حملت بغير طريق شرعى هل ms5550 يصح زواجها من أجل الستر عليها؟ ### | الجواب # روى مسلم " ج 10 ص 14 " عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى ~~بامرأة مجح - أى حامل قربت ولادتها - على باب فسطاط فقال " لعله يريد أن ~~يلم بها " أى يتزوجها، فقالوا: نعم، فقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم ~~"هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه ~~وهو لا يحل له "؟ . # وروى الترمذى، وحسنه، وغيره من حديث، رويفع بن ثابت أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " ~~أى لا يتزوج امرأة حاملا حتى تضع حملها وتنتهى عدتها من زوجها السابق. # قال العلماء فى نكاح الحامل: لو كان الحمل من زنا ففى صحة العقد قولان: ~~أحدهما بطلانه، وهو مذهب أحمد ومالك وجمهور العلماء، والقول الثانى صحته، ~~وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة، ولكن لا يدخل بها إلا بعد وضع الحمل، لحديث ~~النهى عن سقى زرع غيره. # جاء فى السنن عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم قال: تزوجت امرأة بكرا ~~فى كسرها فدخلت عليها فإذا هى حبلى، فقال النبى صلى الله عليه وسلم " لها ~~الصداق بما استحللت من فرجها، والولد لك، وإذا ولدت فاجلدوها " وفرق بينهما ~~" زاد المعاد ج 4 ص 4 ". # وحكمه بعبودية الولد قيل منسوخ، وقيل خاص بالنبى وبهذا الولد، وقيل ليس ~~المراد الرق وهو ضد الحرية ولكن المراد أن يكون خادما. # هذا، وقد يحصل أن يزنى رجل بامرأة فتحمل منه ثم يتزوجها إما سترا عليها ~~وتوبة إلى الله، وإما لغرض آخر، وهنا يصح العقد عليها على رأى الشافعى وأبى ~~حنيفة ويجوز له وطؤها، لأن الحمل منه وليس فيه سقى زرع غيره بمائه، أما من ~~تزوج بمن زنى بها غيره وكانت حاملا فقد سبق حكمه. # والزواج من الزانية فيه خلاف للعلماء، فقد حرمه بعضهم إذا كانت مشتهرة ~~بالزنى، وأجازه البعض إذا علم توبتها كما رآه ابن القيم فى بدائع الفوائد " ~~ج ms5551 4 ص 103 " # PageV09P442 ### | وضع المرأة بعد وفاة زوجها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الأفضل للمرأة أن تتزوج بعد موت زوجها أو تمتنع عن الزواج وفاء لزوجها ~~أو لرعاية الأيتام؟ ### | الجواب # المرأة إذا مات زوجها يقال لها أرملة ما دامت لم تتزوج بعد، والترمل فترة ~~شديدة على المرأة، بل وعلى أهلها، فى قد فقدت زوجها الذى كان يعولها ~~ويساعدها على الإحساس ببهجة الحياة، وقد تستمر على هذه الحال فلا يرغب أحد ~~فى زواجها وبخاصة إذا كانت لها أطفال من الزوج الأول، وكذلك أهلها يحسون ~~بالألم لمصيرها حيث لم تكتمل سعادتها فى المدة التى قدر لها أن تعيشها. # ولهذا الوضع المؤلم للأرملة مظاهر متعددة تختلف باختلاف الشعوب، ذكر ~~الرحلة محمد ثابت فى كتبه شيئا كثيرا منها ما رآها بنفسه أو نقلها عن كتب ~~الرحلات التى سبقت. # ففى بعض قبائل الهند كانت الزوجة أو الزوجات يحرقن أنفسهن مع الزوج حتى ~~لا تصيبهن لعنة الترمل، كما يقضى بذلك الدين البرهمى، ويوجد أيضا فى شعوب ~~(الأنكا) فى (بيرو) وفى جزر فيجى وبعض جهات الصين يمارس ذلك بخفية، على ~~الرغم من تحريم القوانين له. # ومن لم تدفن نفسا مع زوجها تظل بائسة منبوذة أو تحاول الابتعاد عن الناس ~~لأنها نذير شؤم فتلجأ إلى المعابد والرهبنة وهناك يحلق شعرها وتغطف بالسواد ~~وتخدم رواد المعابد حتى تموت، ويطلق عليها الآن فى بعض البلاد (الغولة) ، ~~والهندوس يعدون ترمل المرأة كفارة لما ارتكبته فلا يحل لها الزواج ثانيا، ~~وقد حارب غاندى ذلك وبخاصة فى الأرامل الصغار، لأن الزواج عندهم مبكر جدا. # إن الإسلام لا يفرض على الأرملة إلا الاحتداد بالابتعاد عن الزينة وبعدم ~~الزواج فترة محدودة تسمى بالعدة التى تنتهى بوضع الحمل أو انقصاء أربعة ~~أشهر وعشرة أيام لغير الحامل. وبعد هذه الفترة تحل لها كل أنواع الزينة فى ~~الحدود المشروعة كما يحل لها أن تتزوج. # غير أن بعض الزوجات لا ترغب فى الزواج ثانيا وذلك لبعض العوامل التى ~~منها: ### | 1 - # امتداد النظرة القديمة التى ms5552 كانت عند عرب الجاهلية فى معايرة الولد بزواج ~~أمه بعد وفاة أبيه، حيث كان يعيش من المهر الذى دفعه له زوج أمه، ويأنف أن ~~يرى رجلا أجنبيا ينام مكان والده. ### | 2 - # وجود أيتام صغار تعكف على تربيتهم خشية أن يضيعوا إن تزوجت. ### | 3- # شدة حبها لزوجها الأول فلا ترضى بغيره بديلا. ### | 4 - # وجود عهد بينها وبين زوجها ألا تتزوج بعده. # ومن الأمثلة لذلك: الرباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين ابن على رضى الله ~~عنهما، التى قالت: ما كنت لأتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبو ~~الشهداء الحسين بن على للعقاد ص 54) ونائلة بنت الفرافصة بن الأحوص زوجة ~~عثمان بن عفان رضى الله عنه، خطبها معاوية بن أبى سفيان فأبت، وقيل: إنها ~~قالت بعد مقتل عثمان: إنى رأيت الحب يبلى كما يبلى الثوب، وقد خشيت أن يبلى ~~حزن عثمان من قلبى، فكسرت بعض أسنانها بحجر وقالت: والله لا قعد أحد منى ~~مقعد عثمان أبدا (العقد الفريد لابن عبد ربه الطبعة الأولى ج 3 ص 194) وأم ~~هانى بنت أبى طالب خطبها النبى صلى الله عليه وسلم فاعتذرت له بأن لها ~~أيتاما إن قامت بحق النبى عليها خافت أن يضيعوا وإن قامت بحقهم خافت ~~التقصير فى حق النبى عليها (مسلم بشرح النووى ج 16 ص 80، العقد الفريد ج 3 ~~ص 194) وامرأة هدبة بن الخشرم الذى قال لها: # فلا تنكحى إن فرق الدهر بيننا * أغم القفا والوجه ليس بأنزعا فلما قدم ~~للقتل فى ثأر غابت عن الناس وجدعت أنفها وشقت شفتيها ثم قالت له: أترانى ~~متزوجة بعدما ترى؟ (محاضرات الأدباء ج 2 ص 98 والمستطرف ج 1 ص 165) وهجيمة ~~بنت حى الأوصابية أم الدرداء الصغرى، خطبها معاوية بن أبى سفيان فأبت ~~وقالت: # سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المرأة لآخر ~~أزواجها" ولست أريد بأبى الدرداء بديلا. وهو حديث صحيح، رواه الطبرانى وأبو ~~يعلى، ولفظه " أيما امرأة توفى عنها زوجا فتزوجت فهى لآخر أزواجها " ~~(المطالب العالية ج 2 ms5553 ص 67 والجامع الصغير) والأمثلة كثيرة. # الحكم: من المعلوم أن الله سبحانه حرم على المسلمين أن يتزوجوا من زوجات ~~النبى صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ~~أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما} الأحزاب: 53، فهن زوجاته فى الدنيا ~~والآخرة، وفى إيذائهن إيذاء له صلى االله عليه وسلم. # أما غيرهن، فإن كان هناك عهد بينها وبين زوجها ألا تتزوج بعده، فيجوز لها ~~أن تمتنع عن الزواج إن لم تخف الفتنة على نفسها بل يستحب إن كان هناك مبرر، ~~فإن خافت الفتنة لا يجب عليها الالتزام بالعهد ولها أن تتزوج، وقد حدث أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم خطب (أم مبشر) . # فقالت له: إن زوجى شرطت له ألا أتزوج بعده، فقال لها " إن هذا لا يصلح " ~~(زاد الميعاد ج 4 ص 209 والترغيب ج 3 ص 144) وذلك لأنه شرط ليس فى كتاب ~~الله، وفيه تعطيل للنسل، وقد تزوج عمر بن عبد العزيز من أم هشام بنت عبد ~~الله بن عمر التى حلفت لزوجها عبد الرحمن بن سهيل بن عمرو ألا تتزوج بعده ~~كما أوصاها بذلك وكان يحبها كثيرا (أعلام النساء لعمر كحالة) . # وإذا كان لها أيتام وخافت ضياعهم لو تزوجت كان لها أن تمتنع عن الزواج، ~~بل يستحب لها ذلك فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " أنا وامرأة ~~سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة " وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى " امرأة ~~أيمت من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتامى لها حتى بانوا أو ~~ماتوا " يعنى حتى انفصلوا عنها واستغنوا عن كفالتها لهم أو حتى ماتوا. رواه ~~أبو داود. # وقد قال صلى الله عليه وسلم لما أبدت له أم هانىء عذرها بوجود الأيتام " ~~خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل وأرعاه على زوج فى ذات يده" ~~رواه مسلم (مسلم ج 16 ص 80) . # كما يجوز لها ألا تتزوج بعده لتكون زوجته فى الجنة كما تقدم عن أم ~~الدرداء وكذلك فعلت زوجة حذيفة، لكن ms5554 امتناع المرأة عن الزواج، لشدة حبها ~~للزوج الأول قد يستساغ إذا كانت كبيرة فى السن آمنة على نفسها من الفتنة، ~~لكن لو كانت شابة فخير لها أن تتزوج بعد خمود حرارة الحب، وهى لابد خامدة ~~بطول الزمن، وبخاصة إذا خافت الفتنة على نفسها. وكان أبو سلمة حكيما حين ~~أوصى زوجته أم سلمة أن تتزوج بعده، وكانت تريد ألا تتزوج معتقدة أنه لا ~~يوجد مثل أبى سلمة، وقد وجدت أفضل منه وهو النبى صلى الله عليه وسلم. # إن الإسلام يساير الطبيعة البشرية فى إباحة زواج الأرملة، ويوافق المعقول ~~فى تحقيق المصلحة العامة، وهو ما لجأت إليه الأمم الحديثة بعد أن عرفت ~~صلاحيته. # وقد يحدث امتناع بعض كبريات النساء أن يتزوجن بعد وفاة أزواجهن ذوى ~~المراكز المرموقة، تشبها بنساء النبى صلى الله عليه وسلم، وهو تشبه باطل، ~~أو قياس مع الفارق كما يقال، ولعله مأخوذ من المأثور عن بعض السلف من ~~الامتناع عن تزوج نساء كبار الصحابة تعظيما لقدرهم، وذكرا لمآثرهم عليهم ~~وعلى الإسلام، فهم يعدونهم كآبائهم، ولا يجوز نكاح ما نكح آباؤهم من ~~النساء. # ومهما يكن من شىء فإن الظروف لها حكمها، وتمسك المرأة بدينها أو تهاونها ~~فيه لابد أن يوخذ فى الاعتبار، والمهم كله أن نحافظ على شرف المرأة، وأن ~~نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ما دام ذلك لا يتخطى حدود الشرع، ~~وكل واحدة من النساء لها حكم يغاير حكم الأخرى، فلا يجوز أن يتخذ ذلك عرفا ~~أو تقليدا عاما، فالطبيعة قوية والشرع حكيم، وضع مقاييس دقيقة للسلوك، ~~وأحكاما عادلة لحل المشكلات، والخير كله فى اتباع هدى الله، كما قال تعالى ~~{فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى} طه: # 123، وقال {وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين} النور: # 54. # هذا، وقد جدت أوضاع لم تكن معروفة من قبل، وهى المعاشات التى تقررها ~~الحكومة للأرامل، وتشترط لها عدم زواجهن، ولحرص الأرملة على المعاش، ~~ولتلبية نداء الغريزة قد تنحرف بدون الارتباط بالزواج، وفى ذلك خطورة بالغة ~~لا يشك فيها أحد ms5555 ولا يقرها دين، وقد تلجأ إلى ما يسمى بالزواج العرفى، وهو ~~إن كان غير مستوف لأركانه وشروطه فهو الانحراف بعينه، وإن استوفى ذلك شفويا ~~دون تسجيل رسمى، كانت المعاشرة مشروعة وعدم تسجيله يضمن لها بقاء المعاش ~~حسب القوانين الوضعية، لكن ذلك يترتب عالجه أضرار، منها: ### | 1 - # تعريض حق الأولاد الذى نتجوا عن هذا الزواج للضياع، وذلك لعدم تسجيلهم فى ~~الأوراق الرسمية، فلا يلزم أبوهم بالانفاق عليهم، ولا تضمن لهم حقوقهم فى ~~التعليم وما إلى ذلك. ### | 2 - # تعريض حقها للضياع عند وفاة هذا الزوج إن كان له ميراث، وكذلك ضياع حق ~~أولاده، وحقه هو أيضا إن ماتت وتركت ميراثا. ### | 3- # الاستيلاء على المعاش بدون حق، لأنه لغير المتزوجة، فهو سرقة من الحكومة، ~~وأخذ مال كان أولى به مشروعات أخرى. # وكل هذه الأضرار ممنوعة شرعا، والزواج العرفى الذى يؤدى إلى الممنوع فهو ~~ممنوع، ولهذا يجب تسجيله لأن المعاش المقرر لها سينتقل حقا واجبا على الزوج ~~كنفقة بعد سقوطه بالزواج، فهى لن تتضرر، وكذلك أولادها الذين فى كفالتها ~~وتحت رعايتها معاشهم لا يسقط. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل # PageV09P443 ### | عقد القران فى المسجد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحرص بعض الناس على عقد القران فى أحد المساجد التى بها أضرحة الصالحين، ~~فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # روى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ~~أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف " قال الترمذى: ~~حديث حسن وضعفه البيهقى. # عقد النكاح بالمسجد مظهر من مظاهر إعلانه وكذلك ضرب الدف عليه، وذلك أمر ~~مشروع، وأقل درجاته أنه مباح، وقيل سنة، وكل هذا إذا لم يترتب على عقده ~~بالمسجد أمر محظور، كإخلاله بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين، أو حضور ~~جنب أو حائض، أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين أو كشف ما يجب ~~ستره، أو غناء مثير أو غير ذلك. . # وتستوى كل المساجد فى هذا الحكم، لا فضل لأحدها على الآخر، ولا شأن لمن ~~دفن ms5556 فيها أو قريبا منها فى مباركة هذا العقد، فالأمر يدور على الإشهار ~~والإعلان فى الأماكن التى يكثر فيها اجتماع الناس، وكانت المساجد إذ ذاك هى ~~أحسن فرصة لذلك # PageV09P444 ### | زيارة الزوجة لأهلها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟ ### | الجواب # من المتفق عليه أن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج فى أمرين أساسيين، هما ~~المتعة وملازمة البيت، فلو عصته فى أحدهما كانت ناشزا، تسقط نفقتها ويتخذ ~~معها إجراء بينة القرآن فى قوله تعالى {واللاتى تخافون نشوزهن} النساء: 34، ~~وصحت الأحاديث بالنهى عن عصيانها فيما يجب عليها نحوه. # وفى ملازمة البيت روى حديث بسند ضعيف أن رجلا كان فى سفر وعهد إلى امرأته ~~ألا تنزل من العلو إلى السفل، أى من الطابق الأعلى إلى الطابق الذى تحته، ~~وكان أبوها فيه، فمرض، فاستأذنت الرسول فى زيارته فأمرها أن تطيع زوجها، ~~فمات أبوها ودفن ولم تنزل، فأخبرها الرسول بأن الله غفر لأبيها بسبب طاعتها ~~لزوجها. # بعد هذا أقول: # كما أن للزوج على زوجته حقوقا مؤكدة يعرض التفريط فيها إلى عقوبات دنيوية ~~وأخروية -كذلك لوالديها حقوق من البر والإحسان، منها ما هو واجب يعرض ~~لعقوبة الله: ومنها ما هو مندوب لا عقوبة عليه، لكن حق الزوج مقدم على حق ~~الوالدين، فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة رضى الله عنها ~~سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أى الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال " ~~زوجها " قالت: # فأى الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال " أمه ". # ويمكن للزوجة أن توفق بين طاعتها لزوجها وطاعتها لوالديها دون إثارة ~~مشكلات أو تعرض لعقوبات، ومن العشرة بالمعروف التى أمر الله الزوج بها مع ~~زوجته.أن يمكنها من بر والديها وصلة رحمها، لكن ليست زيارتها لهما هى ~~الوسيلة الوحيدة للبر والصلة، فقد يتم ذلك بمكالمة تليفونية أو إرسال خطاب ~~مثلا، أو بزيارة أهلها لها فى بيت زوجها، وكل ذلك فى نطاق المصلحة الزوجية، ~~فإذا رأى الزوج أن زيارتها لأهلها تضر الحياة ms5557 الزوجية كان له منعها، ولو ~~خرجت بدون إذنه كانت ناشزا وحكم النشوز معروف، وليس منعه لها من زيارة ~~أهلها معصية حتى نبيح لها أن تخالفه، بناء على ما هو معروف من أنه لا طاعة ~~لمخلوق فى معصية الخالق، فالبر كما قلنا-يحصل بغير زيارتها لأهلها، وقد ~~يكون المنع فى مصلحتها هي أيضا، فلا يجوز لها أن تتمسك بهذه الزيارة وتعلق ~~حياتها مع زوجها عليها، فذلك عناد يجر إلى عناد أكبر قد تندم على نتيجته. # وبحسن التفاهم يمكن الخروج من هذه الأزمة، والوسائل لذلك كثيرة، وعلى ~~الوالدين أن يساعدا ابنتهما على استقرار حياتها الزوجية بعدم إثارة الزوابع ~~التى تعصف بسعادة كل من تعرض لها أو تسبب فيها. # هذا، وقد نشر كلام حدث منذ أكثر من مائة سنة جاء فيه - حول هذا الموضوع - ~~أن الأبوين إذا كانا قادرين على زيارة ابنتهما فلا تخرج هى لزيارتهما إلا ~~بإذن الزوج، وكلام يبيح لها أن تخرج للزيارة كل أسبوع بإذن وبغير إذن، وقيد ~~بعضهم ذلك بعدم قدرتهما على زيارتها (الشيخ محمد عبده ذكر كل ذلك بتاريخ 27 ~~من ربيع الأول سنة 1322 انتهى. واختار أن تخرج إلى أبويها فى كل جمعة، ~~أذنها الزوج أو لم يأذن، ولها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه ~~وبغير إذنه، كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه، ~~أما خروجها زائدا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه. # وكان اختياره لذلك بعد عرض أقوال الفقهاء الأحناف من كتبهم، دون أن يكون ~~لأقوالهم أو لاختياره هو أى دليل من قرآن أو سنة " الفتاوى الإسلامية مجلد ~~4 ص 1355 " وكل ذلك اجتهاد نظر فيه إلى العرف الجارى فى زمانهم، لكن الأصل ~~الذى يجب أن يعلم هو أن الزيارة فى حد ذاتها ليست ممنوعة، فقد أذن الرسول ~~والصحابة لنسائهم بذلك، والمدار هو على تحقيق المصلحة وعدم المفسدة، مع ~~مراعاة تقدم حق الزوج على الأبوين، والواجب يقدم على المندوب، وللتحديد ~~بمدة يرجع فيه إلى العرف، ومخالفته لا ترقى ms5558 إلى درجة التحريم وكلامهم هو فى ~~الأولى والأفضل. ولعل ما ذكرته يكون أقرب إلى الصواب) # PageV09P445 ### | العقيقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل العقيقة واجبة أم سنة؟ ### | الجواب # العقيقة هى الذبيحة عن المولود، وقد كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام، ~~فكان إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام أمر ~~بذبح الشاة وحلق رأس المولود وتلطيخه بالزعفران، كما رواه أبو داود عن ~~بريدة، وسميت العقيقة باسم الشعر الذى على رأس الصبى حين يولد، لأنه يحلق ~~عند الذبح، وكذلك الحيوان حين يولد يسمى شعره عقيقة، واختلف الفقهاء فى ~~حكمها على ثلاثة أقوال: # (أ) فقيل: إنها مكروهة، وذلك لخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة، فقال (لا أحب العقوق) . # ولأنها من فعل أهل الكتاب وجاء فى ذلك حديث البيهقى. أن اليهود تعق عن ~~الغلام ولا تعق عن الجارية، ولما رواه أحمد أن الحسن بن على لما ولد أرادت ~~فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم "لاتعقى، ولكن ~~احلقى رأسه فتصدقى بوزنه من الورق -الفضة " ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك. # وقد أجيب على الحديث الأول بأن النبى كره اسمها ولم يكره فعلها، وعلى ~~الحديث الثانى بأن النبى ما كره من اليهود إلا تفرقتهم بين الغلام ~~والجارية، حيث لم يعقوا عنها، وعلى الحديث الثالث بأنه لا يصح. # (ب) وقيل: إنها سنة، وبه قال أهل الحديث وجمهور الفقهاء، ولهم فى ذلك عدة ~~أحاديث، منها " الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه " ~~رواه أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب، وصححه الترمذى، ومنها حديث: أمر ~~النبى صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه، ~~والعق. رواه الترمذى أيضا. # ومعنى: مرتهن بعقيقته أنه لا ينمو نمو مثله، ولا يستبعد أن تكون سببا فى ~~حسن نبات المولود وحفظه من الشيطان فهى تخليص له من حبسه ومنعه عن السعى فى ~~مصالح ms5559 أخرته. وقيل: أن المعنى إذا لم يعق عنه والده لا يشفع،له، كما قاله ~~الإمام أحمد، لكن التفسير الأول أحسن. # (ج) وقيل: إنها واجبة، وبه قال الليث والحسن وأهل الظاهر. # والسنة أن يعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، وذلك لحديث عائشة الذى ~~رواه الترمذى، وقال: حسن صحيح. # قال العلماء: إن البنت كانت على النصف من الولد تشبيها للعقيقة بالدية. # وقالوا: إن أصل العقيقة يتأدى عن الغلام بشاة، لأن النبى صلى الله عليه ~~وسلم عق عن الحسن الذى ولد عام أحد، وعن الحسين الذى ولد بعده بعام، كبشا ~~كبشا. والأكمل شاتان للولد، ففى موطأ الإمام مالك عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان، وعن الجارية ~~شاة ". # والحكمة فى مشروعيتها أنها قربة إلى الله، يرجى بها نفع المولود بدعاء ~~الفقراء له عندما يطعمون منها، وهى أيضا شكر لله على نعمة الولد، فالذرية ~~محبوبة طبعا ومطلوبة شرعا، بشر الله بها إبراهيم وزكريا عليهما السلام، ~~وفيها أيضا: إشهار للمولود ليعرف نسبه وتحفظ حقوقه، وهى كفدية عنه، تشبها ~~بفداء إسماعيل الذبيح بالكبش. # هذا، ويشبه العقيقة بالأضحية وفداء إسماعيل نقل عن الحنابلة أنه لو اجتمع ~~يوم النحر مع يوم العقيقة يمكن الاستغناء بذبيحة واحدة عنهما إذا اجتمع يوم ~~عيد مع يوم جمعة فإنه يكفى غسل واحد لهما # PageV09P446 ### | زواج التحليل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كثر الكلام فى ذم زواج التحليل وأن المحلل والمحلل له ملعونان، فهل معنى ~~ذلك أنه حرام، وكيف تعود المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى إلى زوجها الأول؟ ### | الجواب # المقصود بزواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول، وهو أمر ~~مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى {الطلاق مرتان فإمساك ~~بمعروف أو تسريح بإحسان} ثم قال فى الآية التى تليها {فإن طلقها فلا تحل له ~~من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة: # 229، 230، قال العلماء: المعنى فإن طلقها للمرة الثالثة. قال القرطبى: # وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. وقال ms5560 رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا طلق ~~الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما ~~عسيلة صاحبه " رواه الأئمة واللفظ للدارقطنى عن عائشة. # وحتى يكون زواج التحليل محققا للغرض منه لابد فيه من أمرين أساسيين، ~~أولهما أن يكون العقد صحيحا، والثانى أن يكون معه دخول صحيح، فإذا اختل ~~واحد منهما لم يكن مشروعا، ولتوضيح ذلك نقول: ### | 1 - # حتى يكون العقد صحيحا لابد من استيفاء الأركان والشروط المعروفة فى كل ~~زواج، وزاد العلماء عليه أن يكون خاليا من نية التحليل، ونية التحليل لها ~~حالتان: # أ-الحالة الأولى أن يصرح بها فى العقد، كأن يقول: تزوجتك على أن أحلك ~~لزوجك، وهو باطل لا تترتب عليه آثاره عند جمهور الفقهاء: # مالك والشافعى وأحمد وعده ابن القيم من الكبائر لا فرق بين أن يكون ~~اشتراط ذلك بالقول أو التواطؤ " زاد المعاد ج 4 ص 6 " وذلك لأحاديث، منها ~~ما رواه الترمذى عن ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجة وأحمد ~~عن ابن عباس، والحاكم وصححه "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل ~~والمحلل له " وما رواه ابن ماجة والحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال " ألا أخبركم بالتيس المعار"؟ قالوا: بلى يا رسول ~~الله، قال " هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له ". # وأما أهل الرأى " أبو حنيفة وأصحابه " فقال أبو حنيفة وزفر: يصح العقد ~~ويحلها للأول، لأن الشرط الفاسد يلغى ويصح العقد، وقال محمد: إن العقد صحيح ~~مع هذا الشرط، لأن الشرط يلغى ولكن هذا العقد لا يحلها للأول، وقال أبو ~~يوسف: العقد باطل -كرأى الجمهور -ولا يحلها للأول. # هذا، وحكى الماوردى عن الشافعى أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح ~~وأحلها للأول، وإن شرطاه فى العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول: # وهذا قول الشافعى " تفسير القرطبى ج 3 ص 150 ". # ب - الحالة الثانية ألا يصرح بنية التحليل فى العقد وإن كان أمرا معروفا ~~بين الناس أو ms5561 على الأقل بين الأطراف الثلاثة، المطلق والمطلقة والمحلل، قال ~~مالك: العقد غير صحيح ولا تحل للأول، لأن العبرة فى الأحكام بالنيات، وكذلك ~~قال أحمد بن حنبل، جاء فى " المغنى " لابن قدامة الحنبلى أن نكاح المحلل ~~باطل إن شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، وإن نوى التحليل من غير شرط ~~فالنكاح باطل، وفى قول: إن شرط عليه التطليق قبل العقد ولم يذكره فى العقد ~~ولم ينو فالعقد صحيح. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد صحيحا مع الإثم، ويترتب عليه حلها للأول ~~بعد الدخول والطلاق وانتهاء العدة، لأن العبرة فى الأحكام بالظاهر، وأما ~~الشافعى فله قولان، القول الأول هو القديم كقول مالك وأحمد، والقول الثانى ~~وهو الجديد كقول أبى حنيفة وأصحابه. ### | 2 - # أما الشرط الثانى وهو الدخول الصحيح، فهو أمر متفق عليه بين الأئمة ~~الأربعة وجمهور العلماء، ولا يكتفى فيه بمجرد الخلوة حتى لو كانت صحيحة، بل ~~لابد فيه من اللقاء الجنسى، والدليل على ذلك ما رواه البخارى وغيره عن ~~عائشة رضى الله عنها لما طلق رفاعة القرظى امرأته فبت طلاقها تزوجها بعده ~~عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن ~~عبد الرحمن ضعيف فى الناحية الجنسية، فتبسم الرسول وقال " لعلك تريدين أن ~~ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ". # وجاء فى سنن النسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت. قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم " " العسيلة الجماع ولو لم ينزل ". وجاء فى سنن النسائى عن ~~ابن عمر رضى الله عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق ~~امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر، ثم يطلقها قبل أن ~~يدخل بها، فقال " لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ". # وتشدد الحسن البصرى فلم يكتف بمجرد الجماع، بل اشترط أن يكون معه إنزال ~~للنص فى الحديث على ذوق العسيلة، ولكن الجمهور اكتفوا بمجرد الجماع، بناء ~~على تفسير الرسول للعسيلة، بالجماع ولو لم ينزل. # ولم يخالف فى شرط الدخول بالزوجة إلا سعيد ms5562 بن المسيب من كبار التابعين ~~وسعيد ابن جبير وبعض الخوارج، وقولهم مرفوض بدليل الأحاديث السابقة. وعدم ~~تحقيقه لحكمة التشريع. # والحكمة من اشتراط المحلل وتأكيد دخوله بالمرأة باللقاء الجنسى، التنفير ~~من الطلاق الثلاث، وتنبيه الزوج إلى التريث فى استعمال حق الطلاق الذى جعله ~~الله على مرات، ومراعاة للشعور بالغيرة على أن يحل محله رجل آخر فى التمتع ~~بزوجته. # هذه هى الآراء فى زواج التحليل وما شرط فيه لتترتب عليه آثاره، وقد حمل ~~بعض العلماء عليه حملة عنيفة بصورة تجعله كأنه غير مشروع، دون مراعاة لبعض ~~الظروف الضاغطة التى يتحقق بها يسر الإسلام، والحق هو التمسك بما اتفق عليه ~~العلماء، مع ترك الحرية للاختيار فيما اختلفوا فيه. # وقد رأينا بعد هذا العرض الاتفاق على وجوب صحة الزواج ووجوب المعاشرة ~~الجنسية، ورأينا الاختلاف فى نية التحليل أو التصريح به واشتراطه فى العقد، ~~فعند أبى حنفية أن نية التحليل -شرطت أم لم تشرط - لا تمنع من صحة العقد ~~ولا من حل المرأة لزوجها الأول، وعند الشافعى قولان فى عدم الاشتراط، قول ~~كمالك وأحمد بالمنع، وقول كأبى حنيفة بالجواز، وتحمل الآثار الواردة فى ~~التنفير منه على الكراهة، وفى المسائل الخلافية لا يفرض رأى من الآراء، إلا ~~باختيار ولى الأمر، والعمل فى مصر على رأى أبى حنيفة وهو الجواز، لأنه ~~الراجح فى المذهب، ولا مانع من اختيار أى رأى من الآراء وبخاصة عند اقتضاء. # المصلحة # PageV09P447 ### | أثر الزواج الثانى على المطلقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لو طلق الزوج زوجته التى أبرأته من حقوقها عنده ثم تزوجها بعد ذلك، هل ~~تعود إليه بما بقى من عدد الطلقات، أو بثلاث طلقات؟ ### | الجواب # المعروف أن المطلقة ثلاثا لا تعود إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح مع ~~الدخول الصحيح، كما قال تعالى {فإن طلقها} أى الثالثة- {فلا تحل له من بعد ~~حتى تنكح زوجا غيره} البقرة: 230. أما المطلقة للمرة الأولى أو الثانية ~~فيمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت فى العدة أو بعقد جديد إن ms5563 ~~انتهت العدة، أو كان الطلاق عن طريق الخلع، فإذا عادت إلى زوجها الأول، فهل ~~تعود بما بقى لها من عدد الطلقات، أى بطلقة أو طلقتين -أم تعود إليه كزوجة ~~جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثا؟ لم يرد فى هذه المسألة نص من ~~القرآن أو السنة يعتمد عليه، ولعل الفقهاء، قالوا: إذا عادت المطلقة غير ~~البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره عادت بما بقى ~~لها من عدد الطلقات، وذلك بالاتفاق. # أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء فى العدد الذى تعود ~~به إلى زوجها، فقال بعضهم: الزواج الثانى يهدم الزواج الأول، بحيث لو عادت ~~إليه تعود بثلاث طلقات، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الهدم، وقال ~~بعضهم الآخر: الزواج الثانى لا يهدم زواجها الأول، فتعود إليه بالباقى من ~~عدد الطلقات، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة. # ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تعود إلى الزوج ~~الأول بثلاث تطليقات، وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقى ولا ~~يهدم الزواج الثانى الزواج الأول، ولكل وجهة هو موليها، والعمل فى مصر على ~~الرأى الأول وهو العودة بالثلاث، "أحكام الأسرة للدكتور محمد مصطفى شلبى ص ~~534" # PageV09P448 ### | تزجيج الحواجب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى تزجيج المرأة لحواجبها ونزع شعر وجهها؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال: "لعن الله الواشمات ~~والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ". # والتنميص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحاجبين وإزالة الشعيرات التى ~~بجوانب الوجه وهو حرام. # وقد رأى ابن الجوزى فى هذا الحديث إباحة النمص وحده، وحمل النهى عن ~~التدليس أو أنه شعار الفاجرات. # يعنى أن إزالة شعر الوجه ومنه تزجيج الحواجب يكون حراما إذا قصد به الغش ~~والتدليس على من أراد أن يتزوج فتبدو له المرأة جميلة، ثم يظهر بعد ذلك ~~أنها ليست كما رآها. وهو غش وكذلك يكون حراما إذا قصد به الفتنة ms5564 والإغراء ~~كما هو شأن الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف. وبدون هذين القصدين يكون ~~حلالا، قال ابن الجوزى فى كتابه "آداب النساء" عن عائشة قالت: يا معشر ~~النساء، إياكن وقشر الوجه قال: فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت: لا بأس ~~بالخضاب، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الصالقة والحالقة ~~والخارقة والقاشرة، والقاشرة هى التى تقشر وجهها بالدواء ليصفو لونها، ~~والصالقة هى التى ترفع صوتها بالصراخ عند المصائب، والحالقية هى التى تحلق ~~شعرها عند النوائب، كالخارقة التى تخرق عندها أيضا، قال ابن الجوزى: # فظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التى قد نهى عنها على كل حال. وقد ~~أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود. ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء، إما أن ~~يكون ذلك شعار الفاجرات فيكن المقصودات به، أو يكون مفعولا للتدليس على ~~الرجل، فهذا لا يجوز، أو يكون تضمن تغيير خلقة الله، كالوشم الذى يؤذى اليد ~~ويؤلمها، ولا يكاد يستحسن، وربما أثر القشر فى الجلد تحسنا فى العاجل ثم ~~يتأذى به الجلد فيما بعد. وأما الأدوية التى تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج ~~فلا أرى بها بأسا، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج، ويكون حديث ~~النامصة محمولا على أخد الوجهين الأولين، انتهى ملخصا"غذاء الألباب ~~للسفارينى ج 1 ص 273 ". # وأخرج الطبرى عن امرأة أبى إسحاق أنها دخلت على عائشة - وكانت شابة ~~يعجبها الجمال -فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت: أميطى عنك ~~الأذى ما استطعت. ذكره ابن حجر فى "فتح البارى " فى شرح حديث ابن مسعود فى ~~باب المتنمصات. # وجاء فى معجم المغنى لابن قدامة الحنبلى "صفحة 877 طبعة الكويت " أن ~~المرأة يكره لها حلق شعرها، ويجوز لها حف وجهها ونتف شعره. # وأرى بعد ذلك أن تزجيج الحواجب ونتف شعر الخدين إن كان برضا الزوج وله ~~ولغير الأجانب، فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء الذين نهى عنهما الشرع، ~~أما إن كان الأجنبى سيطلع عليه فهو حرام إن كان للفتنة أو التدليس، وقد ~~يتسامح فى إزالة التشويه المنفر كما لو ms5565 نبت شعر على اللحية أو الشفة ~~بشبه.الشارب، أو شعرات منفرة فى الحواجب، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع # PageV09P449 ### | عمل المرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الإسلام فى عمل المرأة؟ ### | الجواب # هذا الموضوع طويل وضحته فى كتبى: الأسرة تحت رعاية الإسلام، الإسلام دين ~~العمل، الحجاب وعمل المرأة. # ويكفى أن أقول: إن العمل حق لكل إنسان رجلا كان أو امرأة، بل هو واجب ~~لأنه وسيلة العيش وبقاء الحياء، وتحقيق الخلافة فى الأرض، ومجالاته كثيرة، ~~فى الحقل والمصنع والمتجر والبيت، فى البر والبحر والجو، قال تعالى {هو ~~الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه} الملك:15 ولكل ~~من الرجل والمرأة أن يعمل فى المجال الذى يناسب استعداده، والعمل يستقيم ~~دائما إذا وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب، والله سبحانه جعل لكل من ~~الرجل والمرأة مواهب واستعدادات وطاقات تتناسب مع المهمة التى توكل إليه، ~~والطرفان شريكان فى جمعية تعاونية، لا يمكن أن يستغنى أحدهما عن الآخر. # والجزاء هو على قدر العمل المشروع أيا كان حجمه، قال تعالى {فاستجاب لهم ~~ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض} آل عمران ~~195، وقال تعالى {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ~~ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} النحل: 97،. # ورسالة المرأة فى البيت لا تقل أهمية عن رسالة الرجل خارجه، كما قال ~~النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء ما معناه ~~" حسن تبعل المرأة لزوجها وقيامها بواجبها نحوه يعدل ما يقوم به الرجل من ~~جهاد وغيره " كما رواه البزار والطبرانى، والشاعر المصرى يقول: # فى بيتهن شؤونهن كثيرة * كشؤون رب السيف والمزراق ومع ذلك فللمرأة أن ~~تزاول عملا خارج البيت، وبخاصة إذا احتاجت إليه، أو كان العمل محتاجا ~~إليها، بل يكون ذلك واجبا عليها لاحقا لها، وقد قرر العلماء: أن خروجها ~~للعمل مرهون بعدم التقصير فى الواجب الأساسى وهو المنزل الذى يوفر السكن ~~والمودة ويربى ms5566 النشء ويعده لاستمرار الحياة الاجتماعية والإنسانية، وذلك ~~مرهون بإذن الزوج لها، فهو المشرف المسئول عنها فى النفقة والحماية، كما ~~يجب عليها أن تحافظ على كل الآداب الخاصة بالعلاقة بين الجنسين، حتى لا ~~يكون هناك انحراف يتنافى تماما مع المقصود من مزاولة النشاط خارج البيت، ~~وتفصيل هذه الآداب يرجع إليه فى الكتب السابقة. # والتقصير فيها هو الذى أثار الجدل والنقاش حول عودة المرأة العاملة إلى ~~بيتها، فلابد من الموازنة بين الكسب والخسارة، شأن التاجر الواعى البعيد ~~النظر، فالعمل للمرأة خارج المنزل - مع أن مجالات العمل والكسب داخله كثيرة ~~- جائز مع كل التحفظات المشروعة، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما ~~رواه البخارى " إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن " والحوائج عامة ~~غير مخصوصة بعمل معين، وكان النساء يباشرن أعمالا خارج البيت، كطلب العلم ~~وكسب العيش، أيام النبى صلى الله عليه وسلم، وروى البخارى ومسلم أنه رأى ~~أسماء بنت أبى بكر، زوجة الزبير تحمل على رأسها النوى لتعلف به الناضح - ~~الجمل أو الفرس -فلم ينكر عليها، بل دعاها إلى الركوب خلفه شفقة عليها. # وإذا كان الله سبحانه قال لنساء النبى صلى الله عليه وسلم {وقرن فى ~~بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} الأحزاب: 33، فالقرار فى البيت ~~وسيلة عدم التبرج أى الظهور والبروز وهو الأمر المهم فى الموضوع، ومع ذلك ~~فهو خاص بنساء النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعهن من الخروج من البيت ~~للصلاة أو الاعتكاف فى المسجد أو حضور مهرجان العيد، أو الحج إلى بيت الله. # وللعلماء كلام طويل فى بيان المجالات المناسبة لعملها خارج البيت يرجع ~~فيه إلى الكتب المذكورة آنفا # PageV09P450 ### | الشبكة عند فسخ الخطبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا فسخت الخطبة قبل عقد الزواج فهل للخطيب أن يطلب ما دفعه للخطيبة من ~~شبكة وخلافها؟ ### | الجواب # الشبكة فى بعض الأعراف هدية لا يساوم عليها فهى غير المهر تماما، وهنا ~~إذا فسخت الخطبة فلا حق للخاطب فيها لأن الهدية تملك بالتسليم، وفى بعض ms5567 ~~الأعراف تكون الشبكة من ضمن المهر، يساوم عليها، فإن كانت كبيرة يخفف عن ~~الخاطب المهر، وإن كانت صغيرة زيد فى المهر، فإذا فسخت الخطبة أى قبل العقد ~~ردت الشبكة إلى الخاطب لعدم تمام الموضوع الذى قدمت من أجله، سواء أكان ~~الفسخ من جهته أم من جهتها. # بهذا حكمت بعض المحاكم المصرية، وحكمت محاكم أخرى بأن الفسخ إذا كان من ~~جهة الخاطب لا تسترد الشبكة، ووجهة النظر أن الشبكة هدية إذا قبضت لا يجوز ~~استردادها فالراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه كما فى الحديث، لكن إذا ~~كان العرف يعتبرها جزءا من المهر فتكون من حق الخاطب. # وننصح بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب واستحق الشبكة أن يعوضها ما قد ~~تكلفته من نفقات فى مثل حفل الخطبة أو غيرها، كما ننصح بعدم تعجل المخطوبة ~~فى التزامات مالية وغيرها أملا فى إتمام الزواج، فإن فترة الخطبة بمثابة ~~دراسة يتقرر بعدها الزواج أو عدمه، حيث يكون لكل منهما الحق فى فسخ الخطبة، ~~ومن أراد التوسعة فليرجع إلى الجزء الأول من موسوعة " الأسرة تحت رعاية ~~الإسلام " # PageV09P451 ### | صورة من زواج عرفى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ماذا تعمل من تزوجت عرفيا وتركها زوجها دون طلاق أو نفقة؟ ### | الجواب # يحدث أن يعيش الإنسان فى بلد لا تعترف بالزواج الثانى أو يكون هناك داع ~~من الدواعى ليتزوج امرأة زواجا عرفيا مستوفيا للأركان والشروط ومن أهمها ~~الشهود لكنه لم يسجل رسميا، وظهر للمرأة أن هذا الزواج فيه ضرر كبير عليها، ~~ولا تستطيع أن تنال حقها رسميا لعدم توثيقه، ولا أن تناله بمجلس عرفى، ولا ~~أن تطلق لتتزوج غيره، وقد يهجرها ولا ينفق عليها لإضرارها. # وقد رأينا حلا لهذه المشكلة أن ترفع أمرها إلى جهة دينية فى هذا البلد ~~يكون معترفا بها، لتتولى بحث الموضوع، وتتأكد من صحة دعواها، وهنا تطلقها ~~الجهة الدينية طلقة واحدة رجعية على مذهب الإمام أحمد، وإذا كان تقصيره فى ~~إعفافها ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتبر الامتناع بمثابة الإيلاء ms5568 عند مالك ~~وأحمد، فيطالب هذا الزوج من الجهة الدينية بالعودة إلى إعفافها أو تطليقها ~~طلقة بائنة، وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أية إجراءات على مذهب ~~الإمام أبى حنيفة، ولا مخلص إلا ذلك، منعا للضرر، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ~~ضرار. # ونحذر من تريد الزواج من رجل زواجا عرفيا أن تقع فى مثل هذا المأزق، ~~ولهذا ننصحها أن تشترط فى العقد أن تكون عصمتها بيدها، على ما رآه الإمام ~~أبو حنيفة، حتى إذا لم توفق فى هذا الزواج أمكنها أن تطلق نفسها منه بدون ~~اللجوء إلى القضاء، لأنه لا يسمع دعواها- وبدون لجوء إلى لجنة أو غيرها ... ~~" انظر مجلة - منبر الإسلام عدد ذى الحجة 1403 ه " # PageV09P452 ### | أخذ الزوجة من مال زوجها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمرأة أن تتصرف فى مال زوجها بدون إذنه؟ ### | الجواب # جاء فى صحيح البخارى قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أنفقت المرأة من كسب ~~زوجها من غير أمره فلها نصف أجره "وجاء مثل ذلك فى صحيح مسلم، وروى أحمد ~~وأصحاب السنن إلا الترمذى قوله " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " ~~وروى الترمذى من خطبة الوداع " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن ~~زوجها " وروى البخارى ومسلم " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة ~~كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ~~ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا " وروى مسلم أن أسماء قالت للنبى صلى الله عليه ~~وسلم: مالى مال إلا ما أدخله علي الزبير، أفأتصدق؟ قال " تصدقى، ولا توعى ~~فيوعى عليك ". # الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها، فلا تتصرف فيه بما يضر، ~~والتصرف فيه إما أن يكون لمصلحة الأسرة، أى الزوجين والأولاد، وإما أن يكون ~~لغير ذلك، فما كان لمصلحة الأسرة سيقوم به الزوج لأنه هو المسئول عنه، ولا ~~تضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها، فإن قصر عن الكفاية أخذت ~~بقدرها بدون إذنه فذلك حقها، ودليله ms5569 حديث هند لما شكت للنبى صلى الله عليه ~~وسلم زوجها أبا سفيان بأنه شحيح مسيك، فهل تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال " ~~خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " رواه مسلم. # وإن كان التصرف فى ماله لغير مصلحة الأسرة، فإن كان بإذنه جاز وإن كان ~~صدقة فإن للزوج ثواب الصدقة من ماله، ولها مثل هذا الثواب لأنها ساعدت ~~بالعمل، أما إن كان بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك فى الشىء اليسير الذى ~~تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرا فيحرم عليها أن تتصرف أو تتصدق إلا ~~بإذنه. # وبهذا يمكن التوفيق بين الأحاديث التى أجازت لها التصرف، والتى نهت عن ~~التصرف، والتى أعطت للزوجة مثل ثواب الصدقة أو نصف الثواب، يقول النووى فى ~~شرح صحيح مسلم "ج 7 ص 111 ": لابد من إذن الزوج، وإلا فلا أجر لها وعليها ~~الوزر، والإذن إما صريح أو مفهوم من العرف والعادة، كإعطاء السائل كسرة ~~ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه، وعلم رضاء الزوج والمالك به، ~~فإذنه فى ذلك حاصل وإن لم يتكلم. وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن ~~نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك فى ~~رضاه، أو كان شخصا يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة ~~وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. # ثم قال النووى " ص 113 ": واعلم أن هذا كله مفروض فى قدر يسير، يعلم رضا ~~المالك به فى العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله صلى الله ~~عليه وسلم "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة "ثم قال: ونبه ~~بالطعام أيضا على ذلك، لأنه يسمح به فى العادة، بخلاف الدراهم والدنانير فى ~~حق أكثر الناس وفى كثير من الأحوال. # انتهى. يعلم من هذا أن الأموال الخاصة بالزوج - غير الطعام - لا يجوز ~~للزوجة أن تتصرف فى شىء منها إلا بإذنه حتى لو كان للصدقة، وإلا كان عليها ~~الوزر وله الأجر، أما إذا كان ms5570 لحاجة الأسرة فلا يجوز أبدا إلا بإذنه، لأنه ~~هو المكلف بالإنفاق عليها، اللهم إلا إذا كان بخيلا مقصرا فلها أخذ ما يكفى ~~بالمعروف، دون إسراف ودون إنفاق فى الكماليات الأخرى، كما يعلم أيضا أن ~~التصرف بغير الصدقة ونفقة الزوجية لا يجوز مطلقا من مال الزوج فى تقديم ~~هدايا أو عمل،ولائم ونحوها إلا بإذنه. # أما مالها الخاص فلها أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها ما دام فى شىء مشروع، ~~بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم لما حث النساء على التصدق ألقين ~~بالخواتم والحلى فى حجر بلال، ولم يسألهن النبى: هل استأذن أزواجهن فى ذلك ~~أو لا " شرح صحيح مسلم ج 6 ص 173 ". # وكانت زينب أم المؤمنين صناع اليدين، تدبغ وتحرز وتتصدق بما تكسبه كله ~~على المساكين " الزرقانى على المواهب ج 3 ص 247، 248". # وأخبر عنها النبى صلى الله عليه وسلم بأنها أطول زوجاته يدا، من أجل كثرة ~~تصدقها ومن الخير أن تطلع الزوجة زوجها على حالتها وتصرفاتها المالية حتى ~~لا يدخل الشك قلبه، فكثيرا ما تدخل الشكوك والريب قلوب الأزواج من هذه ~~الناحية. # وإذا قلنا: إن للزوجة أن تنصرف فى مالها الخاص فى الأمور المشروعة بدون ~~إذن الزوج، فإن ذلك محله إذا لم يكن بينهما اتفاق، أما إذا كان هناك اتفاق ~~مشروط أو معروف عرفا على أن مال الزوجة يكون كله أو قدر معين منه فى مصاريف ~~الأسرة فلا بد من تنفيذ الاتفاق، والمؤمنون عند شروطهم # PageV09P453 ### | الإجهاد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الإجهاض؟ ### | الجواب # الإجهاض: الإجهاض هو إنزال الجنين قبل تمام نموه الطبيعى فى بطن أمه، وله ~~طرق عدة، وإليك كلمة عن حكمه ملخصة من فتوى رسمية منشورة بالفتاوى ~~الإسلامية (المجلد التاسع ص 3093) ومن مقالات بعض العلماء (مجلة العربى عدد ~~أغسطس 1973) . # الإجهاض إن كان بعد الشهر الرابع حرام بالاتفاق، لأنه قتل نفس بغير حق، ~~إلا لضرورة تقتضيه، فالضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ~~ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة: 173، ومن الأعذار ms5571 انقطاع لبن المرأة بعد ~~ظهور الحمل، والرضيع محتاج إليه ولا بديل له ومنها الشعور بالضعف عن تحمل ~~أعباء الحمل، وكون الوضع بالعملية القيصرية التى تعرضها للخطر، وإقرار ~~الأطباء أن بقاء الحمل يفضى إلى هلاكها، والتأكد من وراثة مرض خبيث كالذى ~~يذكره الدكتور محمد عبد الحميد وسيأتى بعد. أما قبل الشهر الرابع ففى ~~الإجهاض خلاف: ### | 1 - # قال بعض الأحناف كالحصكفى: إنه مباح ولو بغير إذن الزوج وذلك عند العذر، ~~وقال صاحب " الخانية ": لا يحل، قياسا على ما لو كسر المحرم بيض الصيد، ~~الذى نص الفقهاء على أنه يضمنه، لأنة أصل الصيد، والجزاء الدنيوى أمارة ~~الجزاء الأخروى-، فأقل درجات منعه أنه مكروه. ### | 2 - # والمالكية منعوه فى جميع مراحله ولو قبل الأربعين يوما، على ما هو ~~المعتمد من مذهبهم، كما فى نص عبارة الدردير فى الشرح الكبير: لا يجوز ~~إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأربعين يوما وفى رأى أنه مكروه، ~~وعبارة " المتكون فى الرحم " تعطى أن النطفة لو لم تستقر فى الرحم يجوز ~~التخلص منها. ### | 3 - # والمتجه عند الشافعية هو الحرمة، وقيل: يكره فى فترتى النطفة والعلقة، أو ~~خلاف الأولى. ومحله إذا لم تكن هناك حاجة، كأن كانت النطفة من زنا فيجوز. ### | 4 - # أما عند الحنابلة فيؤخذ من كلام " المغنى " لابن قدامة أنها إذا ألقته ~~مضغة فشهد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفية ففيه غرة، وإن شهدن أنه مبتدأ ~~خلق آدمى ولو بقى لتصور ففيه وجهان، أصحهما لا شىء فيه. # فالخلاصة أن للفقهاء فى الإجهاض قبل تمام الأشهر الأربعة أربعة أقوال: ### | 1 - # الإباحة مطلقا دون توقف على عذر، وهو مذهب الزيدية وبعض الحنفية وبعض ~~الشافعية، ويدل عليه كلام المالكية والحنابلة. # ب - الإباحة عند وجود العذر والكراهة عند عدمه، وهو ما تفيده أقوال ~~الحنفية وبعض الشافعية. # ب - الكراهة مطلقا وهو رأى بعض المالكية. # د - التحريم بغير عذر، وهو معتمد المالكية والمتجه عند الشافعية والمتفق ~~مع الظاهرية. # هذا، وتونس أولى الدول الإسلامية التى تبيح الإجهاض، وتركيا ستكون هى ~~الثانية، واشترطت ألا يكون ms5572 بعد 12 أسبوعا من الحمل (الأهرام 19/2/1982) . # ما يترتب على الإجهاض من الأحكام الدنيوية: # كل الفقهاء متفقون على وجوب الغرة " عبد أو أمة " فى إلقائه ميتا بجناية ~~عليه من أمه أو من غيرها، مع اختلاف فى بعض التفاصيل. # فالحنفية قالوا: تجب الغرة على العاقلة وإن أسقطه غيرها أو أسقطته هى ~~عمدا بدون إذن زوجها، فإن أذن أو لم تتعمد فلا غرة، ولو أمرت الحامل غيرها ~~بإسقاطه فلا ضمان على المأمورة بل على الحامل إذا لم يأذن الزوج، والعاقلة ~~هم أقارب الجانى. # والشافعية قالوا: فيه غرة لكل جنين. والظاهرية قالوا: إن كان قبل تمام ~~الأشهر الأربعة ففيه الغرة دون كفارة، وإن كان بعدها ففيه الاثنتان. ومن ~~تعمدت قتل جنينها بعد الأشهر الأربعة أو تعمد قتله أجنبى ففيه القود ~~(القصاص بالقتل) وصرح الإباضية بوجوب الغرة. # هذا، وقد أفتت لجنة الفتوى بالأزهر بجواز الإجهاض للمرأة فى الشهر الأول ~~خشية وراثة مرض خبيث، بشرط ألا يعرض المرأة للخطر (مجلة التصوف الإسلامى ~~عدد 84 فى يناير 1986) . # ولا يجوز أن تمارس عمليات الإجهاض لغير الضرورة كالتى ذكرها الدكتور محمد ~~عبد الحميد مدير مستشفى الملك " المنيرة " سنة 1935 من أن المرأة إذا كانت ~~مريضة بالسل الرئوى الذى يزيده الحمل والوضع وينتقل إلى الجنين، أو ~~بالالتهاب الكلوى الذى يعرض للتسمم البولى لإضراب الكليتين عن العمل. ويشتد ~~خطر الالتهاب إن صاحبه ارتشاح فى الجسم، أو بالبول السكرى الذى لا يوجد له ~~دواء، أو لا يفيده " الأنسولين " أو كانت مريضة بالقلب أو ضعف القوى ~~العقلية أو الاضطرابات النفسية. أو بالقىء الكثير الذى يخاف منه على الحامل ~~إذا كان مصحوبا بزلال فى البول أو بحمى أو بنزف انتهى. # وإذا كان الحمل من زنا، وأجاز الشافعية إجهاضه، فأرى أنه يكون فى حالة ~~الإكراه أو ما شابهها حيث يكون الإحساس بالندم والألم النفسى، أما عند ~~الاستهانة بالأعراض وعدم الحياء من الاتصال الجنسى الحرام فأرى عدم جواز ~~الإجهاض، لأن فيه تشجيعا على الفساد، وإن كان منتشرا فى كثير من البلاد غير ~~الإسلامية، ولذا حرمته ms5573 بعض القوانين، ثم رفعت الحظر عنه لممارسته فعلا، ~~وعالجت بعض الأولاد غير الشرعيين. # ولتمام الموضوع لبيان حكم التعقيم وحكم الإجهاض وآثاره والأسباب المبررة ~~له قبل نفخ الروح فى الجنين وبعده يرجع إلى كتاب الفتاوى الإسلامية (مجلد 9 ~~ص 3093 وما بعدها) . وينظر قرار مجمع البحوث الإسلامية "فتاوى الشيخ جاد ~~الحق ج 5ص 98 " # PageV09P454 ### | حضانة البويضة أو الرحم المؤجر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فيما يطلق عليه الآن اسم " الرحم المؤجر"؟ ### | الجواب # لاشك أن الزنا محرم فى جميع الشرائع السماوية، وله فى الإسلام عقوبة ~~شديدة. ولإقامة الحد على الزانى والزانية وضعت شروط شديدة ودقيقة يدرأ بها ~~الحد عند قيام الشبهة فى تحققها. # غير أن هناك صورا يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير منها ~~إدخال المرأة ماء رجل أجنبى عنها فى فرجها، فقد يحصل منه حمل تختلط به ~~الأنساب ويثور النزاع، وتضيع الحقوق والواجبات، ولذلك حرم العلماء هذه ~~الصورة كما حرموا غيرها. # وإذا كان إدخال الماء الأجنبى - وهو أحد المادتين اللتين يحصل منهما ~~الحمل -حراما حتى لو لم يتم به حمل، فكيف بإدخال المادتين معا مع تحقق ~~الحمل منهما؟ إن الحرمة أشد وتكون الحرمة - كما قال العلماء-من باب أولى. # ولذلك يمكن أن يعاد النظر فيما قاله الفقهاء قديما من أن هذه الصورة وإن ~~كانت محرمة لا توجب عقوبة الزنا بالحد، لعدم تحقق اللقاء الجنسى على الصورة ~~المعهودة. # أرى أن يعاد النظر فيما قالوه ويحكم بالحد فى هذه الصورة، لأن آثارها إن ~~لم تكن هى تماما آثار الزنا فإنها تشبهها إلى حد كبير، لأن من أهم أسباب ~~تحريمه هو اختلاط الأنساب إن حصل حمل. # هذا، وقد جاء فى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر ~~الإسلامى الذى انعقد فى الأردن فى أكتوبر 1986 م - جاء تحريم هذه الصورة ~~التى يطلق عليها اسم " الرحم المؤجر ". # وفى محكمة " نيو جرسى " القريبة من نيويورك قضية من هذا النوع، عقدت ~~صفقتها فى مارس 1985 م، ms5574 وولدت الأم التى حملت البويضة الملقحة بنتا بعد ~~تسعة أشهر، تنازعتها مع أصحاب هذه البويضة، لشعورها القوى بأنها جزء ~~منها،على الرغم من أنها أم لطفلين غيرها. # وجاء فى أهرام 25/ 1 / 1987 م أن القضية لم يفصل فيها بعد. # وجاء فى أهرام 2/ 10/ 1987 م أن أما حملت بويضة بنتها وأنجيت ثلاثة توائم ~~فى أحد مستشفيات " جوهانسبرج ". # أرى أن البويضة الملقحة حين وضعت فى رحم غير رحم صاحبة البويضة هى غريبة ~~عنها، وليست منها أبدا ولا دخل لزوجها فيها فهى ملقحة من ماء غير مائه، ~~وليس لصاحبة الرحم المؤجر إلا فضل التنمية والتغذية كإرضاع الطفل الأجنبى، ~~فهل تقاس تغذية الجنين بدمها على تغذية الرضيع بلبنها فيكون ولدها من هذه ~~الناحية، ويعطى حكم الرضيع فقط فى أحكامه الخاصة، أو ينسب إليها بولادته ~~منها كما ينسب كل المولودين؟ ويا ترى إذا نسب إليها بالولادة هل تكون نسبة ~~ولد زنا وهولم يتخلق منها أصلا لا بالبويضة ولا بالماء وقد سمينا غيره ولد ~~زنا إذا كانت البويضه منها والماء من رجل أجنبى، أو لا ينسب إليها أصلا، لا ~~كالرضاع ولا كالزنا وتعد هى كأنها حاضنة وإنما ينسب إلى أبويه صاحبى النطفة ~~والبويضة؟ نحن فى انتظار نتائج بحث الفقهاء، وحسبى أننى أثرت هذه التساؤلات ~~المفصلة، وإن كان الأشبه عندى-بصفة مؤقتة-أن يعطى الولد حكم الرضيع فقط ~~ويعطى حكم اللقيط بالنسبة إلى أبويه، وحكم التلقيح بالنسبة إلى زوجها، على ~~أن يكون وضع البويضة فى رحمها حراما، لما ينجم عنه من التنازع والاختلاف ~~والآثار الأخرى # PageV09P455 ### | خدمة الزوجة للضيوف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يتحمس بعض المجددين لإعطاء المرأة حقها فى النشاط الاجتماعى ولا يرون ~~بأسا فى مجالسة الزوجة لأصدقاء زوجها وخدمتهم، فما حكم الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # فى حديث رواه البخارى وترجم له بقوله " باب قيام المرأة على الرجال فى ~~العرس وخدمتهم بالنفس " وروى عن سهل بن سعد قال: # لما عرس أبو أسيد الساعدى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما ~~صنع لهم طعاما ms5575 ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات فى تور من ~~حجارة بالليل، فلما فرغ النبى من طعامه ماثته له فسقته تتحفه بذلك. # والتور إناء يشرب فيه وقد يتوضأ منه ويصنع من صفر أو حجارة، ومعنى ماثته: ~~خلطته بالماء. # يقول العلماء: هذه الحادثة إما أن تكون قد وقعت قبل فرض الحجاب أو بعد ~~فرضه، فإن كانت قبل فرضه فلا يصح أن يستدل بها على ما يدعيه بعض المتحمسين ~~لتحرر المرأة واندماجها فى المجتمع وإن وقعت بعد فرض الحجاب - وهو لم يفرض ~~إلا بعد الهجرة بثلات سنوات أو أربع أو خمس فهل جاء فى الحديث أن أم أسيد ~~كانت كاشفة لما أمر الله بستره، تسلم وتصافح المدعوين وتشاركهم الحديث وما ~~يتبعه؟ إن من المقطوع به أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يقرها على ذلك ~~مطلقا إذا حدث، ومن هنا تكون أم أسيد قد التزمت الحجاب الذى فرضه الله. # ونقول: إن خدمة المرأة للرجال فى حدود الحشمة الشرعية بكل مقوماتها ~~القولية والفعلية، بل ومشاركتها لهم فى تناول الطعام غير ممنوع، وجاء فى ~~موطأ الإمام مالك رضى الله عنه أن المرأة يباح لها أن تأكل مع الرجال. ~~ويقول ابن القطان بناء على هذا: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويدها ~~للأجنبى، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا وإذا قال القرطبى فى تفسيره "ج 9 ص 68 ~~" فى الحديث: إنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه ويستخدمها لهم ~~- فلابد من الحذر فى فهم هذا الكلام حتى لا يتعارض مع مقررات الشرع -وقد ~~قال بعد ذلك ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب. # إن مثل هذا النص لا يجوز أبدا أن يتخذ منطلقا للإباحة للمرأة أن تجالس ~~أصدقاء الزوج على النحو المعروف الآن، ولابد لأى نص دينى أن يؤخذ مع النصوص ~~الأخرى التى توضحه بالأساليب المعروفة، منعا لسوء الاستغلال، وعدم الاندفاع ~~فى تيار التقليد العصرى الذى يخلق مشكلات وأخطار يعرفها الجميع # PageV09P456 ### | الفرق بين الخمار والنقاب والحجاب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ms5576 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرجو تحديد معانى هذه الألفاظ وهى الخمار والنقاب والحجاب؟ ### | الجواب # من القواعد العلمية ما يعرف بتحديد المفاهيم، أو تصور الموضوع تصورا ~~صحيحا حتى يمكن الحكم عليه، فلابد من معرفة معانى الخمار والنقاب والحجاب ~~قبل الحكم عليها. ### | 1 - # الخمار: هو واحد الخمر التى جاءت فى قوله تعالى {وليضربن بخمرهن على ~~جيوبهن} النور: 31، وهو ما يغطى به الرأس بأى شكل من الأشكال كالطرحة ~~والشال وما يعرف بالإيشارب، ويقال فى ذلك: اختمرت المرأة وتخمرت، وهى حسنة ~~الخمرة. ### | 2 - # للنقاب: هو ما تضعه المرأة على وجهها لستره، ويسمى أيضا " البرقع " أو " ~~النصيف " وهو معروف من زمن قديم عند اليهود كما فى سفر التكوين " إصحاح: ~~24" أن " رفقة " رفعت عينيها فرأت إسحاق، فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من ~~هذا الرجل الماشى فى الحقل للقائى؟ فقال: هو سيدى، فأخذت البرقع وتغطت، كما ~~كان معروفا عند العرب قبل الإسلام، وسمى باللثام، كما يسمى بالخمار أيضا. ~~قال النابغة الذبيانى يصف " المتجردة " امرأة النعمان ابن المنذر لما سقط ~~برقعها وهى مارة على مجلس الرجال: # سقط النصيف ولم ترد إسقاطه * فتناولته واتقتنا باليد. ### | 3- # الحجاب: فى اللغة هو الساتر كما قال تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن ~~من وراء حجاب} الأحزاب: 53، وكما قال {فاتخذت من دونهم حجابا} مريم: 17. # ويراد به فى الشرع ما يمنع الفتنة بين الجنسين، ويتحقق ذلك بستر العورة ~~والغض من البصر، ومنع الخلوة والكلام اللين واللمس. # فالحجاب أعم من الخمار ومن النقاب، وهما من مقوماته التى تتحقق بها حكمة ~~التشريع وهى منع الفتنة بين الرجال والنساء، أو تنظيمها ليؤدى كل من ~~الجنسين رسالته فى هذا الوجود. # وبتحديد هذه المعانى يعرف حكم كل واحد منها، وهو مفصل فى الجز الثانى من ~~موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام " وقد نتعرض له فى مواضع أخرى # PageV09P457 ### | تعدد الزوجات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا أجاز الله للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ولم يجز للمرأة أن تتزوج ~~بأكثر من رجل؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {فانكحوا ما طاب ms5577 لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} النساء: ~~3، ولقد كان تعدد الزوجات معروفا وسائدا فى الشرائع الوضعية والأديان ~~السماوية السابقة، والإسلام أقره بشرط ألا يزيد على أربع، وألا يخاف العدل ~~بينهن. # وفى مشروعيته مصلحة للرجل، فمن المقررأنه بحكم تكوينه مستعد للإخصاب فى ~~كل وقت من سنه العادى، وتتوق نفسه إلى المتعة ما دام فى حال سوية، أما ~~المرأة فبحكم تكوينها لا تستعد للإخصاب مدة الحمل، وهى أشهر طوال، ومدة ~~الدورة وهى فى الغالب ربع الشهر طيلة عمرها حتى تبلغ سن الياس، كما أنها ~~تعزف عن المتعة مدة الإرضاع التى قد تبلغ حولين كاملين، ولا ترغب فيها ~~غالبا، أو تلح عليها إلا فى فترة قصيرة جدا كل شهر حين تنضج البويضة، فكان ~~من العدل والحكمة أن يشرع التعدد ما دامت هناك قدرة عليه وعدل فيه. فالزوجة ~~قد تكون غير محققة لمتعته كما يريد، إما لعامل فى نفسه أو نفسها هى ولا ~~يريد أن يطلقها، وقد تكون عقيما لا تلد وهو يتوق إلى الولد شأن كل رجل، بل ~~وكل امرأة، فيبقى عليها لسيب أو لآخر، أو قد تكون هناك عوامل أخرى تحقق له ~~بالتعدد مصلحة مادية أو أدبية أو عاطفية يحب أن ينالها فى الحلال بدل أن ~~ينالها فى الحرام. # كما أن فى تعدد الزوجات مصلحة للمرأة أيظا إذا كانت عقيما أو مريضة وتفضل ~~البقاء فى عصمة الرجل، لعدم الاطمئنان عليها إذا انفصلت، وقد تكون محبة له ~~يعز عليها.أن تفارقه لشرف الانتساب إليه أو نيل خير لا يوجد عند غيره. وفيه ~~مصلحة للمجتمع بضم الأيامى ورعاية الأيتام، وبخاصة فى الظروف الاستثنائية، ~~وبالتعفف عن الفاحشة والمخاللة، وكذلك بزيادة النسل فى بعض البلاد، أو بعض ~~الظروف التى تحتاج إلى جنود أو أيد عاملة. # وإذا علمنا أن الرجل مستعد للإخصاب فى كل وقت، وبتزوجه بعدة زوجات يكثر ~~النسل. جاز له أن يعدد الزوجات، لكن المرأة إذا حملت أو كانت فى فترات الدم ~~أو الرضاع لا تكون مستعدة للحمل مهما كثر اللقاء الجنسى بينها وبين زوجها ~~الواحد، ms5578 فما هى الفائدة من كثرة اللقاء بينها وبين أكثر من رجل؟ إنها ستكون ~~للمتعة فقط، تتداول كما تتداول السلعة، وفوق أن هذا إهانة لكرامة المرأة: ~~فيه اختلاط للأنساب وتنازع على المولود من أى هؤلاء الرجال يكون، وتلك هى ~~الفوضى الجنسية والاجتماعية التى تضيع بها الحقوق، ولا يتحقق السكن ~~بالزواج. # إن تعدد الأزواج للمرأة الواحدة صورة من صور النكاح فى الجاهلية التى ~~أبطلها الإسلام، كما ثبت فى صحيح البخارى. فقد كان عندهم نكاح أخبرت عنه ~~السيدة عائشة بأن الرهط ما دون العشرة من الرجال يدخلون على المرأة كلهم ~~يصيبونها، فاذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع أرسلت إليهم فلم يستطع رجل ~~منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم، ~~وقد ولدت فهو ابنك يا فلان - تلحقه بمن أحبت - فلا يستطيع أن يمتنع. # كما كان هناك نكاح البغايا الذى يدخل فيه كثير من الناس على. # المرأة فلا تمتنع ممن جاءها، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ~~القافة-الذين يعرفون الأثر-فألحقوا ولدها بالذى يرون والتاط به - أى لحقه ~~-ودعى ابنه لا يمتنع منه، والإماء هن فى الغالب اللاتى يحترفن هذه الحرفة، ~~وينصبن الرايات على بيوتهن. # وقد أثير مثل هذا السؤال بالنسبة للجنة حيث يزوج الله الرجل بكثير من ~~الحور العين، ولا يجعل للمرأة إلا زوجا واحدا، ومع الاعتقاد بأن قانون ~~الآخرة ليس تماما كقانون الدنيا، فإن الغرض من نعيم الآخرة هو إمتاع ~~المؤمنين الصالحين بكل ما تشتهيه الأنفس وبخاصة ما حرموا منه فى الدنيا، ~~والإمتاع معنى يقدره الله ويكيفه حسب إرادته، فكما يجعل متعة الرجل فى ~~الحور العين، يجعل متعة المرأة بمعنى آخر، لأن مهمتها الدنيوية فى الحمل لا ~~لزوم لها فى الجنة، وسيضع الله فى قلبها القناعة بحيث لا تغار من زوجات ~~زوجها من الحور، كما جعل الحور أنفسهن قاصرات الطرف على من خصصن له من ~~الرجال، لا يملن ولايشتهين غير أزواجهن {وعندهم قاصرات الطرف أتراب} ص: 52، ~~وقد منع الله عن أهل الجنة عامة الغل ms5579 والحسد، والهم والحزن: قال تعالى ~~{ونزعنا ما فى صدورهم من غل} الحجر: 47، وقال على لسانهم {الحمد لله الذى ~~اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور * الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا ~~يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب} فاطر: 34، 35 # PageV09P458 ### | زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو عدد وأسماء زوجات النبى صلى الله عليه وسلم، ولماذا أحل الله له ~~أكثر من أربع؟ ### | الجواب # المتفق عليه من زوجاته صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة، توفيت اثنتان منهما ~~حال حياته، وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وتوفى عن تسع نسوة. والقرشيات من ~~زوجاته ست، والعربيات من غير قريش أربع، وواحدة من غير العرب وهى صفية من ~~بنى إسرائيل. # فالقرشيات هن: ### | 1 - # خديجة بنت خويلد، تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى جده قصى. # وهى أول من تزوج وأنجبت له كل أولاده: عبد الله والقاسم، زينب ورقية وأم ~~كلثوم وفاطمة، أما إبراهيم فهو من مارية القبطية. توفيت بمكة قبل الهجرة ~~بثلاث سنين على الأصح. ### | 2 - # سودة بنت زمعة، تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى جده لؤى بن غالب ~~تزوجها بعد وفاة خديجة بقليل، عقد عليها بمكة، وقيل: دخل عليها بمكة أو ~~المدينة، وتوفيت سنة 54 ه. ### | 3- # عائشة بنت أبى بكر الصديق، تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كعب ابن ~~لؤى، عقد عليها بعد عقده على سودة ودخل بها فى المدينة، وتوفيت سنة 506ه أو ~~بعدها. ### | 4 - # حفصة بنت عمر بن الخطاب. تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كعب ابن ~~لؤى. تزوجها فى السنة الثانية أو الثالثة بعد الهجرة، وتوفيت سنة 45 ه. ### | 5 - # أم سلمة، واسمها هند، وقيل: رملة. تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى ~~كعب بن لؤى، تزوجها بعد وفاة زوجها فى السنة الرابعة من الهجرة وتوفيت سنة ~~58ه أو بعدها. ### | 6 - # أم حبيبة، واسمها رملة، وقيل هند. وهى بنت أبى سفيان تجتمع ms5580 مع النبى صلى ~~الله عليه وسلم فى كعب بن لوى. عقد عليها سنة سبع من الهجرة وهى فى الحبشة، ~~وتوفيت سنة 44 ه وقيل غير ذلك. # والعربيات هن: ### | 1 - # زينب بنت جحش: أبوها من مضر، وأمها قرشية وهى أميمة بنت عبد المطلب بن ~~هاشم تزوجها بعد طلاقها من زيد بن حارثة، سنة 3 ه أو 4 أو 5 ه وتوفيت سنة ~~20 أو بعدها. ### | 2 - # جويرية بنت الحارث المصطلقية، وقعت فى الأسر فى غزوة بنى المصطلق، فخلصها ~~النبى وتزوجها سنة خمس أو ست من الهجرة، وتوفيت سنة 50 ه أو بعدها. ### | 3- # زينب بنت خريمة، كانت تلقب فى الجاهلية بأم المساكين، تزوجها سنة ثلاث أو ~~أربع من الهجرة، وتوفيت فى السنة الرابعة، ومدة مكثها عند النبى شهران أو ~~ثلاثة، وقيل ثمانية. ### | 4 - # ميمونة بنت الحارث، تزوجها فى السنة السابعة من الهجرة فى عمرة القضية، ~~وتوفيت فى " سرف " سنه 51 ه. # أما غير العربيات فهى صفية بغت حيى بن أخطب من يهود بنى النضير، وقعت فى ~~الأسر فاشتراها النبى صلى الله عليه وسلم من دحية وتزوجها فى غزوة خيبر سنة ~~سبع من الهجرة، وتوفيت سنة خمسين وقيل بعد ذلك وتزوج النبى صلى الله عليه ~~وسلم غير هؤلاء ولم يدخل بهن. وأما مارية القبطية فلم تكن زوجة حرة معقودا ~~عليها، وإنما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتمتع بها بملك اليمين، وولدت ~~له إبراهيم وتوفيت سنة 12 أو 16 ه. # وقد تزوج النبى صلى الله عليه وسلم هذا العدد على عادة العرب وغيرهم من ~~تعدد الزوجات، ولم تنزل الآية التى حددت التعدد بأربع إلا بعد أن تزوجهن ~~جميعا، وقد نهاه الله عن الزيادة عليهن وأمره بإمساكهن جزاء على اختيارهن ~~له مع رقة عيشه وزهده، قال تعالى {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ~~من أزواج ولو أعجبك حسنهن} الأحزاب: 52، كما حرم على أحد أن يتزوج واحدة ~~منهن بعد النبى صلى الله عليه وسلم فقال {وما كان لكم أن تؤذوا رسول ms5581 الله ~~ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} الأحزاب: 53، ولهذا لم يطلق واحدة منهن ~~حتى تظل فى كنفه ويكن أزواجه فى الجنة. # وما كان زواجه بهن عن شهوة جنسية طاغية، بل كان لمعان إنسانية كريمة يطول ~~بيانها، ولو كان لشهوة لاختارهن أبكارا، لكنهن كن جميعا ثيبات ما عدا ~~عائشة، ولو كان لشهوة ما رفض كثيرات عرضن أنفسهن عليه هبة دون مقابل، وكان ~~زواج كل واحدة بإذن ربه فقد روى " ما تزوجت شيئا من نسائى، ولا زوجت شيئا ~~من بناتى إلا بوحى جاء لى به جبريل عن ربى عز وجل "ولا يقدح فى ذلك قوله ~~"حبب إلى من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة " فهو حب رحمة، ~~جعلته -صلى الله عليه وسلم يوصى بهن كثيرا حتى فى أخر أيامه، - وتوضيح كل ~~ذلك فى الجزء السادس من: الأسرة تحت رعاية الإسلام # PageV09P459 ### | الدليل على وجود الله ورسالة محمد (ص) ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الدليل المقنع على وجود الله وعلى أن محمدا رسول حقا من عند الله؟ ### | الجواب # 1 - الدليل المقنع على وجود الله هو آثاره المشاهدة التى لا يمكن أن تكون ~~موجودة بنفسها من غير قوة كبرى على قدرة وعلم وصفات يصدر عنها هذا الإبداع ~~وهى قوة الله تعالى، ومن البدهيات أن كل صنعة لابد لها من صانع، وكلما كانت ~~الصنعة أحكم كان صانعها على أعلى مستوى من الحكمة، وكما قال الحكماء: ليس ~~هذا العالم مخلوقا بالطبع أو بالعلة، لأن مطبوع الطبيعة لا يختلف، بل بلتزم ~~شكلا واحدا، ومعلول العلة لا يتخلف، بل لابد أن يكون ملازما لعلته وجودا ~~وعدما، حدوثا وقدما. # إن الإيمان بوجود الله حقيقة مقررة في فطرة الإنسان منذ خلق، كما نص ~~الحديث الصحيح. # "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهؤدانه وينصرانه ويمجسانه، ~~كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء" يقول أبو هريرة ~~راوى الحديث: اقرءوا إن شئتم {فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل ms5582 ~~لخلق الله} الروم: 30، رواه البخارى ومسلم. # إن الرجل البدوى حين سئل عن وجود الله نطق بفطرته فقال: البعرة تدل على ~~البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات ~~أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ . # وأنت تعلم أن آدم عليه السلام خلق وهبط الأرض وفي قلبه هذه الحقيقة، ~~ونشأت ذريته الأولى على هذا الإيمان. ولما تفرقوا في طول الأرض وعرضها ~~شغلهم طلب العيش والمأوى عن التفكير في خالق هذا الكون، وساقتهم فطرتهم إلى ~~أن هناك من هو أقوى منهم، يسيرهم، ويسيطر عليهم، بما يرونه من كواكب ونجوم ~~ومخلوقات شتى، وحاولوا التقرب إليها أو التحصن ضد خطرها، وكما يحدثنا علماء ~~الفلسفة والأجناس البشرية، رمزوا إلى هذه القوة الخفية بما يعبر عن عقيدتهم ~~في شكل تمثال أو غيره.، ومن هنا جاء الرسل لتلفت أنظار الضالين إلى حقيقة ~~الألوهية. # ومهما يكن من شيء فإن علماء العصر الحديث -على الرغم من تنكر بعضهم للدين ~~الذى عاشوا فى ظله قرونا، وحرمهم كثيرا مما يحتمه انطلاق الفكر ونشاط ~~الإرادة - لم يستطيعوا أن ينكروا وجود الله وراء هذه المادة التى هي وعاء ~~علمهم وتجارتهم، وكان أسلوبهم في البحث بعيدا عن الأسلوب الدينى التقليدى ~~الذى ثاروا عليه، ولو شئت لأوردت لك كثيرا من أقوال كبارهم فى إثبات وجود ~~الله، ولكنى أحيلك على كتاب "الله يتجلى في عصر العلم " الذى جمع فيه "جون ~~كلوفر مونسما " الباحث الديني الاجتماعي كثيرا من شهادات علماء أمريكا ~~المتخصصين في كل العلوم، بما يؤكد اعتراف العلم بوجود الله. # وإن شئت دليلا على طريقة المتكلمين وعلماء التوحيد على وجود الله أحيلك ~~على "رسالة التوحيد " للشيخ محمد عبده، ولعلك توفق إلى فهم الأسلوب الموضوع ~~للاستدلال على وجوده سبحانه. # وأعتقد أيها السائل أنك ما دمت مسلما ومؤمنا بالتالي بوجود الله فلا تشغل ~~نفسك بأمر لا يعني به إلا الفلاسفة والعلماء المتخصصون الذين ينفقون وقتا ~~كبيرا في الجدل والمناقشة. ونحن أحوج ما نكون إلى أي وقت وأي جهد يبذل في ~~سبيل المعركة المصيرية ms5583 التي يخوضها المسلمون عامة فى هذه الأيام. ### | 2 - # إن قيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دين جديد حقيقة ~~تاريخية مقررة لاشك فيها، وتلك آثارها شاهد صدق عليها. # ولما جاء بالدعوة وكذبه قومه طلبوا منه ما يدل على صدقه، بالإضافة إلى ما ~~عرفوه عنه من صدق وأمانة، وقد انترع منهم هذا التصديق المبدئي بقوله " ~~أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ~~"؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا فقال لهم "إنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد" ~~ولذلك جاء على لسان من عرضت عليه الدعوة وعرف أنه مشهور بالصدق: ما كان ~~ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. # فلما أصروا على كذبهم ظلما وعلوا وقد استيقنت أنفسهم صدقه طلبوا منه آية ~~أي علامة تدل على صدقه في أنه رسول الله من عند الله، وليس مدعيا ذلك من ~~نفسه فجاءهم بالقرآن متحديا إياهم به، فعجزوا عن الإتيان بمثله، بل بعشر ~~سور، بل بسورة واحدة، على الرغم من أنهم فرسان البلاغة والفصاحة. وقد نص ~~على ذلك قول الله تعالى {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا ~~القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا} الإسراء: 88. # وحيث إنهم عجزوا عن محاكاته: علم أنه ليس من صنعه فيكون من صنع الله ~~وحده، الذي جعل هذه المعجزة دليلا على أن الرسول مبعوث من عند الله. وقد صح ~~في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم "ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطى من ~~الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله ~~إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ". # وإذا صدقنا بالقرآن معجزة صدقنا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ~~وبكل ما جاء به، فالآيات في القرآن كثيرة تثبت رسالة جميع الرسل ~~السابقين.وإن شئت توضيحا لهذه الحقيقة فارجع إلى "رسالة التوحيد" للشيخ ~~محمد عبده. # 30/08/99242424242404:45 ص # PageV09P460 ### | النكاح المؤقت فى الغربة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال ms5584 # هل يجوز خلال بعثة تعليمية خارج البلاد أن يتزوج الإنسان لمدة زمنية ~~محددة ينتهى بعدها العقد أو يتم تجديده؟ ### | الجواب # نكاح المتعة نكاح مؤقت ينتهى بانتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق، ~~ولا توارث عند الموت وقد أحله النبي صلى الله عليه وسلم لظرف طارىء ثم ~~أبطله بعد زوال هذا الطرف واستمر باطلا إلى يوم القيامة، وعلى نسخه جمهور ~~أهل السنة، وقالوا: إن المقصود من الزواج هو الدوام والاستمرار حتى يكون ~~هناك استقرار في الأسرة لتؤدي رسالتها من الرحمة والمودة والسكن وتربية ~~النسل تربية منظفة. # والإمام أبو حنيفة قال: إن عقد الزواج إذا كان محدودا بمدة معينة عقد ~~صحيح ولكن يلغى التحديد ولا يلتزم به، وفي "المغنى " لابن قدامة الحنبلى: # لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت ~~حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح، وذلك لعدم الشرط في العقد. وإن تزوجها ~~بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح. # ومن هذا ترى أن الزواج المؤقت بمدة مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع مؤبدا ~~وبلغى الشرط، وصحيح عند الحنابلة إذا لم يذكر الشرط وكان في نية الزوج أن ~~يطلقها بعد مدة، ولا ينتهي بمضي المدة كما هو في المتعة، لكن لابد فيه من ~~الطلاق وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق. # وتمكن الاستفادة بهذين الرأيين، ولكن عند الضرورة القصوى، وليس في كل حال ~~وعدمه أولى، والصبر والتفرغ للعمل أفصل # PageV09P461 ### | النساء وزيارة المقابر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين في زيارة النساء للقبور، وبخاصة عند التزام جميع الآداب ~~وعند إرادة الاتعاظ والخشوع؟ ### | الجواب # إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور، قطعا لما كان ~~عليه أهل الجاهلية من التفاخر بزيارتها لتعداد مآثر من فيها من الآباء ~~والأجداد، الذي يشير إليه قوله تعالى {ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر} ~~التكاثر: 1، 2، ثم رخص لهم بعد في زيارتها لتذكر الموت والاستعداد للحياة ~~الآخرة، كما بينه الحديث الذي ms5585 رواه ابن ماجه بسند صحيح "كنت نهيتكم عن ~~زيارة القبور، فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة" وغير ذلك ~~من الأحاديث التى رواها مسلم وغيره في هذا المقام. # وأجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور، وأوجبها الظاهرية، غير أنهم ~~قالوا: إن ذلك خاص للرجال دون النساء، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما في خروجهن من مفاسد نهاهن عنها، واستمر الإذن للرجال، وقال آخرون: ~~إن النهى عن زيارتهن كان سابقا للنهى العام عن زيارة القبور. ثم جاء الإذن ~~للرجال، وبقى المنع مستمرا بالنسبة لهن. # ومهما يكن من شىء فإن فى زيارتهن أقوالا تتلخص فيما بأتى: ### | 1 - # التحريم مطلقا، سواء كانت هناك فتنة أو مفسدة عند زيارتهن أم لا، ودليله ~~حديث "لعن الله زوارات القبور" رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح، ولكن ~~القرطبى قال يحتمل أن الحرمة منصبة على الكثرة، أخذا من التعبير بلفظ ~~"زوارات " وهو صيغة مبالغة. ### | 2 - # التحريم عند خوف الفتنة أو المفسدة. وبهذا يحرم على الشابات زيارة القبور ~~وكذلك على غيرهن إذا كن بزينة أو شيء يلفت إليهن الأنظار، وتجوز للعجائز ~~اللاتي لا يفتتن بهن، إلا إذا صاحبها شيء محرم كالنياحة وغيرها مما نهى عنه ~~النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا ~~بدعوى الجاهلية" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. # والنساء لا يستطعن التخلص بسهولة من هذه العادات الشنيعة، ففي حديث أم ~~عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت ~~امرأة منا غير خمس نسوة ... رواه البخاري. ولما بكى نساء جعفر ابن أبي طالب ~~عليه لما استشهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن ينهاهن فلم يطعن ~~الرجل مرتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثو في أفواههن التراب، ~~رواه البخاري. ### | 3 - # الكراهة، ودليلها القياس على اتباع الجنائز، الذي ورد فيه حديث أم عطية ~~أيضا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ### | 4 - # الإباحة، ودليلها عدم إنكار النبي صلى ms5586 الله عليه وسلم على عائشة عندما ~~ذهبت إلى البقيع -وهو مقبرة المسلمين -وعلمها ما تقوله عند زيارة القبور ~~وهو"السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين ~~منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " رواه مسلم: # كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكى عند القبر فأمرها ~~بالتقوى والصبر، ونهاها عن البكاء لأنه سمع منها ما يكره من نوح وغيره، ولم ~~ينهها عن أصل الزيارة. ### | 5 - # الاستحباب، كما هي مستحبة للرجال، ودليلها عموم الإذن بالزيارة في قوله ~~صلى الله عليه وسلم "فزروها". # والآراء الثلاثة الأخيرة محلها عند أمن الفتنة والمفسدة، وإلا حرمت ~~الزيارة، وبهذا يعلم جواب السؤال، وإن كنت أميل إلى كراهة زيارتهن على ~~الرغم من عدم وجود محرم محظور، كالسفور والنياحة واللطم والجلوس على القبر ~~والمبيت عنده وما إلى ذلك، فإن الأولى للمرأة أن تستقر في بينها لا تغادره ~~إلا لضرورة أو حاجة ملحة، صيانة لها من الفساد # PageV09P462 ### | تفويض الزوجة فى الطلاق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها إذا دعت الظروف بمعنى أن ~~تكون العصمة فى يدها؟ ### | الجواب # يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها منه، وذلك أخذا من تخيير النبي ~~صلى الله عليه وسلم لزوجاته كما جاء في قوله تعالى {يا أيها النبي قل ~~لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا ~~جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات ~~منكن أجرا عظيما} الأحزاب 28، 29. # إلا أن هذا التفويض يتقيد بمجلس علمها فقط، فلا يجوز أن تطلق نفسها في ~~غير هذا المجلس إلا إذا كانت صيغة التفويض عامة، كما إذا قال لها: طلقى ~~نفسك متى شئت، أو في أي وقت شئت، فإنها لا تتقيد بالمجلس، وكذلك إذا كان ~~التفويض مقيدا بزمن، كما إذا قال لها، طلقي نفسك في مدة ثلاثة أشهر، فإنها ~~تتقيد بهذا الزمن، وتفويضها طلاق نفسها إذا دعت إليه الضرورة ليس نصا ms5587 في ~~التفويض العام. ولهذا نرى أن يستبدل بها لفظ عام كقوله "متى شئت " حتى ~~تستطيع أن تطلق نفسها في الوقت الذي تراه. # ويجوز أن يكون هذا التفويض قبل العقد ومع العقد، فإذا قال الرجل لامرأة: # إن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك في أي وقت، ثم تزوجها صح هذا التفويض ~~ولا يتقيد بزمن لعمومه وكذلك إذا قالت امرأة لرجل: زوجتك نفسي على أن يكون ~~أمر الطلاق بيدي أطلق نفسي متى شئت فقال: قبلت، تم عقد الزواج وصح التفويض ~~ولا يتقيد بزمن لعمومه أيضا. وإذا قال الزوج لزوجته: طلقى نفسك كلما شئت ~~فليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا جملة واحدة، بل لها تفريق الثلاث، لأن ~~القانون المصري رقم 25 لسنه 1929 منع الرجل من إيقاع الثلاث دفعة واحدة. ~~فلا يستطيع أن يملك غيره مالا يملكه هو، وإن صح ذلك عند الحنفية كما هو ~~مشهور مذهبهم. # هذا، وتفويض المرأة بالطلاق، أو جعل العصمة بيدها، لا يمنع الزوج من ~~طلاقها متى شاء # PageV09P463 ### | إكراه البنت على الزواج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى بعض البلاد يزوج الأب بنته دون أن يأخذ رأيها، وقد تكون كارهة لهذا ~~الزواج فهل هذا الزواج صحيح؟ ### | الجواب # روى البخارى أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا - فأتت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي السنن أن جارية بكرا أتت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي ~~صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه، ~~وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلا زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى ~~خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت ~~أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شيء. # وروى عبد الرزاق أن امرأة قتل عنها زوجها يوم أحد ولها منه ولد، فخطبها ~~عم ولدها ms5588 ورجل آخر، فزوجها أبوها من هذا الرجل، فشكت إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها لا تريده، وتريد عم ولدها لأنه أخذ منها ولدها، فقال لأبيها ~~"أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحى عم ولدك " وذكر الحارث في مسنده أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على ~~النساء في أنفسهن " إن استبداد الولى باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو ~~جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وإحساساتها. # وكان العرب يستثيرون بناتهم في الزواج قبل الإسلام، فجاء الإسلام واحترام ~~رأيها كجزء من تكريمه لها. # وقد جاءت في ذلك عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى ~~تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال ~~"أن تسكت " وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها ~~سكوتها" الأيم في اللغة من لا زوج لها، ثيبا كانت أم بكرا، صغيرة أم كبيرة. ~~واختلف العلماء في المراد بها فى هذا الحديث، فالجمهور على أن المراد بها ~~الثيب، أي التي سبق لها زواج، وقال الكوفيون: هي كل امرأة لا زوج لها، بكرا ~~كانت أم ثيبا، كما هو مقتضاه في اللغة، وقالوا: كل امرأة بلغت فهى أحق ~~بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وقال الأوزاعى وأبو يوسف ~~ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولى. # واختلفوا أيضا في عبارة "أحق بنفسها من وليها" هل هى أحق بالإذن فقط، أم ~~بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور: هي أحق بالإذن فقط، وأما الذي ~~يتولى العقد فهو وليها، وقال الكوفيون: هي أحق بالإذن والعقد، وقول الجمهور ~~أصح لحديث "لا نكاح إلا بولى". وقد تبين من الأحاديث وجوب احترام رأى ~~المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما ~~بالسكوت من البكر، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير ~~رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت. # قال الشافعي وأصحابه: يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ~~ويستأذنها، لئلا ms5589 يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، ما لم تكن هناك مصلحة تفوت ~~لو لم يزوجها، وهو أدرى بها منها، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة ~~للنبي صلى الله عليه وسلم " وهي صغيرة. # وبالجملة لابد من احترام رأى المرأة وتعاون ولى أمرها معها في اختيار ~~زوجها، فالرجل له من عقله الراجح وتجاربه ما يوجه به عاطفة المرأة، وبخاصة ~~إذا كانت نيته الوجهة الصالحة، فالزواج يحتاج إلى العقل والعاطفة معا، كما ~~يقول بعض الكتاب: إن المرأة في عاطفتها القوية كحامض الكبريتيك المركز، فيه ~~خطر كبير، والولى كالماء المخفف لتركيزه، فيجعله صالحا لتوليد الكهرباء بين ~~القطبين، وينتفع بهذه القوة انتفاعا كبيرا "انظر موسوعة الأسرة تحت رعاية ~~الإسلام " # PageV09P464 ### | الذبح على رجل العروس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من عادة بعض الناس ذبح الأغنام على أساس الدار الجديدة، وعلى رجل العروس ~~حينما تصل إلى بيت زوجها، فهل هذا من الدين؟ ### | الجواب # إذا كان الذبح شكرا لله على النعمة في بناء البيت لا أكثر فهذا لا بأس ~~به، وإن كان الذبح عند زفاف العروس شكرا لله على النعمة لإطعام الفقراء فهو ~~كالوليمة المسنونة فى الزواج، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم ~~على بعض نسائه، وأمر الصحابة بهذه السنة، فينبغي إذا قدمت هذه الأشياء أن ~~تكون بنية طيبة، وألا تلتزم فيها عادة قديمة لا أصل لها في الدين كالذبح ~~على رجل العروس، فإن كانت بنية غير هذه فلا يوافق عليها الدين "انظر ~~الوليمة في الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " # PageV09P465 ### | المرأة وزوج بنتها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز شرعا لزوج بنتى أن يدخل بيتى ويجلس مع أمها في حالة حضورى أو ~~غيابى عن البيت، ولوجود خلاف شديد ونزاع مستمر داخل الأسرة بسبب هذا ~~الموضوع؟ ### | الجواب # وجود المرأة مع زوج ابنتها في مكان خال بدون وجود محرم أو طرف ثالث - أمر ~~جائز شرعا، لأنه من المحارم، أى من يحرم التناكح بينهما، ms5590 فهى بمنزلة أمه، ~~وهو بمنزلة ابنها، قال تعالى في المحرمات من النساء {وأمهات نسائكم} ~~النساء: 23، والحديث الشريف يقول "لايبيتن رجل عند امرأه ثيب إلا أن يكون ~~ناكحا - أى زوجا - أو ذا حرم " رواه مسلم ويقول "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا ~~مع ذى محرم " رواه البخاري ومسلم. # فإذا أحس الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة كان على المرأة أن تستجيب ~~لرغبة زوجها، وتمتنع عن الخلوة مع زوج بنتها على الرغم من أن ذلك حلال، ~~وبخاصة إذا كان في المرأة ما يغرى، وكان زوج بنتها شابا لا يستطيع التحكم ~~فى نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله ~~خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم ~~عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله " رواه ابن ماجه ويقول ~~"ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة ~~باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان " رواه ابن ماجه وابن حبان ~~والترمذي وحسنه # PageV09P466 ### | شبهة فى المتعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قوله تعالى {نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} البقرة: # 223؟ ### | الجواب # فهم بعض الناس من هذه الآية أن للزوج أن يباشر زوجته في غير المحل ~~الطبيعي للمباشرة، اعتمادا على ما يفهمه من تعبير"أنى شئتم " وعلى ما نقل ~~خطأ عن بعض الأئمة، وقد جاء في البخارى ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ~~كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، ~~فأنزل الله قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وفى لفظ مسلم ~~"إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية -والمجبية المنكبة على وجهها- غير أن ذلك ~~في صمام واحد " والصمام الواحد هو المحل الطبيعي، وهو موضع الحرث والولد. # وفي المسند عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ~~هلكت، قال "وما أهلكك "؟ قال: حولت رحلى البارحة. فلم يرد ms5591 عليه شيئا، فأوحى ~~الله إليه {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} أقبل وأدبر واتق الحيضة ~~والدبر. # وذكر الشافعي: بسند وثق رجاله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~إتيان النساء في أدبارهن فقال "حلال " فلما ولى دعاه فقال "كيف قلت: في أي ~~الحرثتين أو فى أى الحرزتين أو في أى الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، ~~أم من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في ~~أدبارهن " وفي بعض الروايات التعيير بالحشوش والمحاش. # إن لفظ "أنى" في الآية يطلق على معان ثلاثة، أين ومن أين وكيف. # والمعنى الثالث هو المقصود منها، فالتعميم في الحال لا في المكان كما ~~بينته السنة الصحيحة، والحرث هو الذي ينبت الزرع وهو الولد. # وقال مجاهد: سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال: تأتيها من حيث أمرت أن ~~تعتزلها، يعني فى الحيض، لأن هذه الآية متصلة بآية الحيض. # ومن هنا يعلم خطأ من نسب القول إلى الإتيان في غير ذلك إلى بعض الأئمة ~~فهو مجمع على حرمته، وتفصيله في شرح الزبيدى للإحياء "ج 5 ص 375" وزاد ~~المعاد لابن القيم وخلاصته فى الجزء الثالث من موسوعة: الأسرة تحت رعاية ~~الإسلام # PageV09P467 ### | زينة المعتدة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الزينة الممنوعة على الزوجة التى توفى عنها زوجها؟ ### | الجواب # الزوجة التى توفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد، أي تمكث بلا زواج حتى ~~تضع حملها إن كانت حاملا، أو يمر عليها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير ~~حامل، كما جاء في قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة: 234، وقوله {وأولات الأحمال أجلهن أن ~~يضعن حملهن} الطلاق: 4. # ويحرم عليها أثناء العدة أمور تتنافى مع الحزن والأسف لفراق الزوج، ~~والوفاء لحق الحياة الزوجية، والمساعدة على عدم طمع أحد في زواجها حتى ~~تنتهي عدتها. # فيحرم عليها التزين بأية زينة تتنافى مع هذه الحكمة، وكانت للعرب في ~~الجاهلية مظاهر استمر النساء عليها ms5592 حتى جاء الإسلام فأقر بعضها وأبطل ~~الآخر. وليس هناك ما يمنع من القياس على ما كان عند الجاهلية مما لم يبطله ~~الإسلام عند عدم ورود النص فيه. # فالطيب بجميع أنواعه حرام، وكذلك زينة بدنها من خضاب ومساحيق وكحل وما ~~إلى ذلك، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهى عن الخضاب، للتنبيه ~~على ما شاكله أو كان أعظم منه منافاة لمقصود الإحداد، وكل ذلك ممنوع ليلا ~~ونهارا، ففى سنن أبي داود عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~"المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تكتحل ولا ~~تختضب ". # لكن لو احتيج لشيء من ذلك على سبيل التداوى فلا مانع منه، ويرخص فيه بقدر ~~الضرورة، بدليل ما ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ~~ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب " [وهو برود من اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ ثم ينسج ~~مصبوغا فيخرج ملونا-وقيل هو النبت الذي يصبغ به لا الزينة] "ولا تكتحل ولا ~~تمس طيبا إلا إذا طهرت - أى من الحيض -في نبذة من قسط أو أظفار" نوعان من ~~البخور. # وهذا القول هو ما عليه جمهور الفقهاء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي ~~وغيرهم. ويقاس عليه كل ما لم يقصد به الزينة كالقطرة السائلة والجافة ~~والأصباغ الطبية التى توضع على الجروح وغيرها، ولا تمنع المحدة من تقليم ~~الأظفار، وإزالة الشعر المندوب إزالته وكل ما يقصد به النظافة لا الزينة. # وكذلك يحرم على المحدة لبس الثياب التي يقصد منها الزينة أيا كان لونها ~~أو نوعها، والعرف يختلف في تقدير الزينة من هذه الملابس، وقد ضرب النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثلا ما كان نساء العرب قد اعتدنه، فنهى عن الثوب المصبوغ ~~للزينة. # وكذلك يحرم عليها لبس الحلى بجميع أنواعه، فهو للزينة قطعا، وقد صح عن ~~الصحابة نهيهم عن ذلك كابن عمر وابن عباس وأم سلمة وعائشة ms5593 رضى الله عن ~~الجميع # PageV09P468 ### | الولد للفراش ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تزوج رجل بفتاة وبعد ثلاثة أشهر اكتشف خيانتها فطلقها، وبعد ثلاثة أشهر ~~تزوجت برجل آخر وبعد ستة اشهر وضعت طفلا وتوفيت على الأثر فلمن ينسب هذا ~~الطفل؟ ### | الجواب # ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر "رواه البخاري ومسلم، وقد ولد هذا الطفل على فراش الزوجية الأخيرة. # فهو ينسب إلى هذا الأب الثاني، ومدة الحمل هي من ستة أشهر من حين اجتماع ~~الزوجين أو من حين العقد على خلاف فى ذلك. فقد روى أن رجلا تزوج امرأة ~~فولدت لستة أشهر، فهم عثمان رضي الله عنه برجمها، فقال ابن عباس: لو ~~خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم قال تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال ~~{وفصاله في عامين} فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر وقد درأ عثمان الحد، واشتهر ~~ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد، فلو ولدته قبل ستة أشهر من الدخول أو ~~الخلوة فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج. # أما العقاب فأمره متروك إلى الله، لأنه هو الذي يعلم السر كله فى هذا ~~الموضوع، وليسن لنا إلا الحكم بالظاهر، حفاظا على الأعراض والأنساب ومنعا ~~للفتنة # PageV09P469 ### | بيت الطاعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى إلزام القضاء للزوجة العاصية بالدخول في بيت الطاعة، ~~وكيف تدخل الزوجة التي لا تطيق العيش مع زوجها في هذه الطاعة بإرغامها ~~بالحكم القضائي، وهل وردت هذه الطاعة فى القرآن أو السنة؟ ### | الجواب # من الأوضاع الشاذة التى تضطر الزوجة إليها من أجل الحفاظ على حق النفقة، ~~وبخاصة إذا كان عن طريق التحاكم إلى القضاء- ما يسمى ببيت الطاعة. # فالرجل يعمد إلى مسكن لا يرضى أن يسكنه هو، بل ولا يرضى لابنته أو أخته ~~أن تسكنه، ويقدم إليها من الطعام والشراب في هذا السجن ما يتنافى مع ~~الكرامة الإنسانية، وذلك كله من أجل التضييق عليها حتى تفتدى نفسها منه ~~ليطلقها، وقد أمر الله سبحانه ms5594 بإحسان عشرتها في المسكن والنفقة وحرم ~~الإضرار بها لتطلب الطلاق منه فقال {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا ~~تضاروهن لتضيقوا عليهن} الطلاق: 6، إن هذه المعاملة تتنافى مع الوصية ~~بالإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد يحمل عناد المرأة على عدم تمكن ~~زوجها من الوصول إلى غرضه. # وأقول: إذا عرف كل من الزوجين حقه وواجبه نحو الآخر وجب التنفيذ بدقة ~~وإخلاص، فإذا ساء التفاهم بينهما أوصيهما بقول الله تعالى {فامسكوهن بمعروف ~~أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} البقرة: 231. # وإذا فشل التحكيم في التوفيق فليتفرقا ليغنى الله كلا من سعته ولا داعى ~~للعناد الذي يجر إلى ما لا يرضاه الله، وأذكرهما بالحديث الشريف "لا يؤمن ~~أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " وليحذر كل منهما أن ينعكس خلافهما على ~~أولادهما، وينتقم الله من الظالم في شخص ولده أو بنته عند الزواج # PageV09P470 ### | عدة من استؤصل رحمها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف تعتد المرأة عدة الطلاق لو استؤصل رحمها ولم تعد تحيض ولا تحمل؟ ### | الجواب # المرأة المطلقة إما حامل وإما غير حامل، وغير الحامل إما أن تحيض أو لا ~~تحيض، والتى لا تحيض إما أن الحيض لم يأتها بعد لصغرها، وإما أنه انقطع بعد ~~أن كان يأتيها لكبر سنها مثلا، ولكل حكمه فى العدة: # فالحامل عدتها تنتهى بوضع الحمل، كما قال تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن ~~يضعن حملهن} الطلاق: 4، وغير الحامل التى تحيض عدتها بالأقراء، وهى الأطهار ~~أو الحيضات، كما قال تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة: ~~288، والتى لم يأتها الحيض لصغرها عدتها بالأشهر وهى ثلاثة قمرية، ومثلها ~~التى انقطع حيضها لليأس منه بكبر سنها، كما قال تعالى {واللائى يئسن من ~~المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائى لم يحضن} الطلاق: ~~4، واليأس إما طبيعى أو عارض ومن استؤصل رحمها ولم تعد تحيض بعد، قد عرض ~~لها اليأس فتعتد بثلاثة أشهر. # لأنها يئست من الحيض. # هذا، والأئمة الذين فسروا القرء بأنه الطهر هم مالك والشافعى وأحمد فى ms5595 ~~رواية، والذين فسروه بالحيض هم أبو حنيفة وأصحابه وأحمد فى رواية، وقانون ~~الأحوال الشخصية فى مصر أخذ برأى الحنفية فى القرء وهو الحيض # PageV09P471 ### | التعامل مع الحائض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # شاب كان فى سفر طويل ثم حضر فى إجازة قصيرة فوجد زوجته حائضا أو نفساء ~~ويريد أن يتمتع بها فكيف يتصرف؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى ~~المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله ~~يحب التوابين ويحب المتطهرين} البقرة: 222. # تنهى الآية عن قربان الحائض حتى تطهر والطهر يكون بالغسل عند جمهور ~~للعلماء، فيحرم الجماع قبله، وقال أبو حنيفة: يجوز الجماع بمجرد انقطاع ~~الدم ولو قبل الغسل إذا كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض، فإن انقطع قبل ذلك ~~حرم إلا بعد أن تغتسل أو تتيمم أو يمضى عليها وقت صلاة، والقربان يصدق ~~بالجماع وبغيره، أما الجماع فهو حرام باتفاق العلماء، ويؤكد حرمته ما نصت ~~عليه الآية وما اقره المختصون من الأذى. # وأما غير الجماع فقد ورد فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه ~~مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم ~~يجامعوهن فى البيوت فسأل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله ~~هذه الآية وقال صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شىء إلا النكاح " وكل شىء ~~ما عدا النكاح جائز فيما عدا ما بين السرة والركبة، كالقبلة وغيرها، تقول ~~السيدة عائشة رضى الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبى صلى الله ~~عليه وسلم-أى تناوله الإناء - فيضع فاه على موضع فمى فيشرب، وأتعرق العرق ~~-أى العظم الذى عليه بقية من لحم - وأنا حائض ثم أناوله النبى صلى الله ~~عليه وسلم فيضع فاه على فمى رواه مسلم، وتقول أم المؤمنين ميمونة رضى الله ~~عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معى وأنا حائض، وبينى وبينه ~~ثوب، رواه مسلم أيضا، كما روى ms5596 مثل هذا عن أم سلمة، قال النووى تعليقا على ~~ذلك: قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها ~~فيما فوق السرة ولحت الركبة، ولا يكره وضع يدها فى شيء من المائعات، ولا ~~يكره غسل رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها ~~وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها-بقية شربها - وعرقها طاهران، وكل هذا متفق ~~عليه. # أما الاستمتاع بما بين السرة والركبة من غير جماع فالآراء فيه مختلفة، ~~فأبو حنيفة ومالك والشافعى يحرمونه، بدليل ما سبق عن ميمونة وأم سلمة من ~~اضطجاع الرسول معها مع وجود ثوب حائل كما روى البخارى عن عائشة قالت: كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فأتزر فيباشرنى وأنا حائض. # وروى أحمد وغيره عن عمر أنه سأل الرسول عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض ~~فقال " له ما فوق الإزار ". # أما أحمد بن حنبل فقد أباح الاستمتاع بما بين السرة والركبة، بناء، على ~~فهمه من اعتزال النساء فى المحيض أنه نهى عن موضع الحيض وهو الفرج لا غير، ~~وهو احتمال لا يدل على الحرمة فى غيره، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم " ~~اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وقال بقول أحمد الثورى وإسحاق، ومن قبلهم عطاء ~~وعكرمة والشعبى، ورأى الجمهور أقوى. # وهنا يثار سؤال، هل تجب كفارة على من وطئ زوجته وهى حائض؟ هناك رأيان، ~~رأى يقول بوجوب كفارة، بناء على حديث رواه أبو داود والنسائى أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال فى ذلك "يتصدق بدينار أو نصف دينار " ورأى لا يقول ~~بذلك، بناء على حديث رواه ابن ماجه " من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى ~~امرأة فى دبرها، أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد " صلى الله عليه ~~وسلم، حيث لم يذكر الحديث كفارة، ولأنه وطء نهى عنه لأجل الأذى فأشبه الوطء ~~فى الدبر. # وعلى هذا الرأى أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم، والشافعى له قولان فى ~~ذلك. # وعلى القول بوجوب الكفارة هناك روايتان فى ms5597 مقدارها، رواية تقول: # إنها دينار أو نصف دينار، وأخرى تقول: إن كان الدم أحمر أو فى أوله ~~فدينار وإن كان أصفر أو فى آخره فنصف دينار. # ولو كان من فعل ذلك جاهلا بالحكم أو ناسيا هل تجب عليه؟ قيل تجب وذلك ~~لعموم الخبر، وقيل لا تجب، لحديث " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه. # والمرأة المختارة المطاوعة قيل تجب عليها كفارة، وقيل لا تجب لعدم تناول ~~النص لها # PageV09P472 ### | انقطاع الدم ثم عودته ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن الحائض أو النفساء ينقطع دمها بعض الأيام ثم يعود، فهل تحسب أيام ~~الانقطاع طهرا أم حيضا ونفاسا؟ ### | الجواب # أقل مدة الحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، ~~وأكثرها عشرة أيام عند الحنفية وخمسة عشر يوما عند غيرهم. # وغالبه ستة أو سبعة، وأقل مد النفاس لحظة وأكثره عند بعضهم ستون يوما ~~وعند البعض الآخر أربعون وغالبه أربعون يوما. # وعند انقطاع الدم فى أثناء الحيض أو النفاس هناك قولان للعلماء، قول يطلق ~~عليه اسم السحب، أى سحب حكم الحيض والنفاس على مدة الانقطاع، وهو قول ~~الحنفية، بصرف النظر عن قصر مدة الانقطاع وطولها، وقول يطلق عليه اسم اللقط ~~أى لقط أيام الطهر وعدم سحب حكم الحيض والنفاس عليها، وهو قول الشافعية ~~والمالكية إذا بلغت مدة الانقطاع خمسة عشر يوما أو زادت، فتكون طهرا، وما ~~قبلها نفاس وما بعدها حيض، فإن قلت مدة الانقطاع عن ذلك انسحب عليها حكم ~~الحيض والنفاس كما يقول الحنفية، والانقطاع فى النفاس عند أحمد وأكثره ~~أربعون يوما يعتبر طهرا. # وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره كان استحاضة لا يجرى عليها حكم ~~الحيض والنفاس. # وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته، كأن كانت عادتها ~~ستة أيام فامتدت إلى ثمانية مثلا عند أبى حنيفة، أو إلى ثلاثة عشر يوما عند ~~غيره وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر مدته كان ~~ذلك كله نفاسا ms5598 # PageV09P473 ### | الولى فى الزواج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى المرأة التى تزوج نفسها دون وليها؟ ### | الجواب # مما درج عليه الناس من قديم الزمان أن تكون هناك كفاءة بين الزوجين، ومن ~~هنا وجد الاختيار فى قبول أحد الطرفين للآخر عند الخطبة، والمقياس الأول ~~للكفاءة هو الدين الذى يليه فى المرتبة الأخلاق، وما بعدها يترك للعوامل ~~التى تختلف زمانا ومكانا. # والذى يزن ذلك هو العاقل الحكيم الذى يزن الأمور بميزان العقل البعيد عن ~~حدة العواطف، وذلك أحرى بالرجال إلى حد كبير، دون إغفال للناحية العاطفية ~~عند المرأة، فلابد من إشراكها فى الاختيار أيضا، وبهذا الاشتراك يوجد نوع ~~من التوازن فى تقدير كفاءة الزوج. # وللعلماء فى تقدير الكفاءة وجهان: أحدهما أنها شرط لصحة النكاح متى فقدت ~~بطل العقد، وهو قول الشافعية وأحد الروايتين عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة ~~إذا زوجت العاقلة نفسها ولها ولى عاصب لم يرض بالزواج قبل العقد، والوجه ~~الثانى أنها شرط للزوم النكاح، فيصح العقد بدونها ويثبت الخيار، وهو ~~الرواية الثانية عن أحمد، والكفاءة بهذا حق للأولياء كما أنها حق للمرأة. # ومن هنا شرعت استشارة البنت، واحترام رأيها وجاءت فى ذلك نصوص منها: ما ~~رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا ~~رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفى رواية "الثيب أحق بنفسها من ~~وليها، والبكر تستأمر وأذنها سكوتها" ومما يدل على تأكدها حديث البخارى أن ~~خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فرد نكاحها، وفى رواية أحمد والنسائى وابن ماجه أن خنساء أو ~~غيرها قالت للرسول -إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته، فجعل النبى ~~الأمر إليها -أى الخيار-فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن ~~أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. وكانت الأمة "بريرة " متزوجة من ~~العبد "مغيث " فلما عتقت لم ترض أن تبقى معه لعدم التكافؤ، ms5599 ولم ترض بشفاعة ~~النبى صلى الله عليه وسلم حين تدخل بينهما، وفى مصنف عبد الرزاق أن امرأة ~~مات زوجها فى غزوة أحد وترك لها ولدا، فخطبها أخوه فأراد أبوها أن يزوجها ~~رجلا غيره، ولما تم الزواج شكت للنبى أن عم ولدها أخذه منها لما تزوجت ~~غيره، فقال لأبيها "أنت الذى لا نكاح لك، اذهبى فتزوجى عم ولدك ". # هذا كله فى المشورة واحترام رأى المرأة عند الزواج، لكن هل لها أن تباشر ~~العقد بنفسها أم الذى يباشر هو ولى أمرها؟ يرى جمهور الفقهاء "مالك ~~والشافعى وأحمد" أن المرأة لا تباشر العقد بنفسها سواء أكانت بكرا أو ثيبا، ~~لأن العقد هو نهاية المطاف من التشاور، وولى الأمر أرجح رأيا كما تقدم وجاء ~~فى ذلك حديث رواه أصحاب السنن "لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هى التى ~~تزوج نفسها" وحديث آخر من روايتهم "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها ~~فنكاحها باطل " ثلاث مرات. كما ورد حديث "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " ~~رواه ابن حبان. يقول النووى فى شرح صحيح مسلم، إن العلماء اختلفوا فى ~~اشتراط الولى فى صحة النكاح، فقال مالك والشافعى: يشترط ولا يصح نكاح إلا ~~بولى وقال أبو حنيفة: لا يشترط فى الثيب ولا فى البكر البالغة، بل لها أن ~~تزوج نفسها بغير أذن وليها، وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ~~ولا يجوز بغير إذنه، وقال داود: يشترط الولى فى تزويج البكر دون الثيب اه. # هذا، وإذا كان القانون المصرى يأخذ برأى أبى حنيفة للتيسير، فإن المرأة ~~المصرية التى تريد أن تثبت وجودها وتتمتع بحريتها واستقلالها استغلته ~~استغلالا سيئا، ورأينا بنات يخرجن عن طاعة أوليائهن ويتزوجن من يردن، ~~وتعرضن بذلك إلى أخطار جسيمة. وأرى العودة إلى رأى الجمهور فهو أقوى وأحكم، ~~والظروف الحاضرة ترجح ذلك، وقد رأى عمر رضى الله عنه إيقاع الطلاق ثلاثا ~~بلفظ واحد، لسوء استغلال الرجال لما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم ~~وأبو بكر من إيقاعه مرة واحدة، وإذا وجدت المصلحة ms5600 فثم شرع الله # PageV09P474 ### | الطلاق فى حال الحيض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يقع الطلاق على المرأة إذا كانت حائضا؟ ### | الجواب # قال تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق: ا، ~~أى فى وقت عدتهن، وهى الأطهار كما هو رأى الشافعى ومالك ومن وافقهما، أو ~~مستقبلات لعدتهن، وهى الحيض كما هو رأى أبى حنيفة ومن وافقه. # قال العلماء: الطلاق يكون سنيا إذا كان على المدخول بها غير الحامل وغير ~~الصغيرة والآيسة، فى طهر غير مجامع فيه ولا فى حيض قبله، والطلاق البدعى هو ~~إيقاع الطلاق على المدخول بها فى وقت الحيض أو فى طهر جامعها فيه وهى ممن ~~تحمل، أو فى حيض قبله، وسمى بدعيا لمخالفته للسنة المشروعة. # روى مالك فى الموطأ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض على عهد ~~النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال "مره فليراجعها، ~~ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء ~~طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء" ورواه ~~البخارى ومسلم، وجاء فى رواية مسلم "مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت وهى ~~حامل " ورواه البيهقى بوجه آخر، واسم امرأة ابن عمر آمنة بنت غفار كما قال ~~النووى وغيره، وقيل اسمها النوار "نيل الأوطار". # ومع حرمة الطلاق هل يقع أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء السلف والخلف، فقيل: ~~يقع،وعليه الأئمة الأربعة، وقيل: لا يقع، وارتضى ابن القيم عدم وقوعه، ~~وسماه بدعة، وساق حجج الأولين ورد عليها بتطويل يراجع فى كتابه "زاد ~~المعاد! ج 2 ص 44 وما بعدها" والشيعة الإمامية وأهل الظاهر على هذا القول ~~"انظر الجزء السادس من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام " # PageV09P475 ### | خياطة ملابس النساء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا سيدة أمتلك ماكينة خياطة هى مورد رزقى الوحيد، وأخيط للسيدات الملابس ~~الموضة، فهل كسبى حرام؟ ### | الجواب # ما دمت لا تتأكدين ms5601 أن هذه الملابس ستكون للخروج والاختلاط بالناس الأجانب ~~فخياطتها غير حرام، لأنه يجوز أن تلبسها المرأة فى بيتها لزوجها ومحارمها، ~~كما يحتمل أنها تخرج بها، فالأمر غير مقطوع به، مثل ذلك مثل من يبيع العطور ~~وأدوات الزينة للنساء، فإنها تستعمل فيما يحل وفيما يحرم، وكذلك أقمشة ~~النساء، بل التعامل فى كل ما يستعمل للخير والشر لا يحرم على الإنسان، فليس ~~هناك شيء يستعمل فى الخير خاصة ولا يمكن أن يستعمل فى الشر ولو بوجه من ~~الوجوه. # أما إذا كانت الملابس التى تخاط لا تستعمل إلا فى الشر، ولا يوجد مكان ~~لاستعمالها فى الخير، وتعلم الخياطة أن هذا الثوب للأشياء المحرمة فيحرم ~~عليها أن تخيط هذا الثوب، لأنها معونة على الشر، والدال على الشر أو ~~المساعد عليه شريك فى الإثم. والأدلة كثيرة لا مجال لذكرها هنا # PageV09P476 ### | حكم الزواج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما موقف الشريعة من مسلم يعيش حياته حتى الموت دون زواج لعدم توافر ~~الإمكانات عنده؟ ### | الجواب # الزواج فى أصله سنة الحياة من أجل بقاء النوع الإنسانى، وسنة الأديان ~~التى تنزلت على الرسل {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} ~~الرعد: 38، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى "أربع من سنن ~~المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح ". # وقد أمر الإسلام به من استطاعه، أما غير المستطيع فلا حرج عليه، بل يشغل ~~نفسه بعبادة أخرى حتى لا يقع فى مكروه، قال تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون ~~نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} النور: 33، وقال صلى الله عليه وسلم "يا ~~معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ~~ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه البخارى ومسلم. # فما دام الإنسان غير مستطيع فلا ذنب عليه، أما إذا استطاع ولم يتزوج فإن ~~خاف على نفسه الزنى وجب عليه أن يتزوج، وإن لم يخف كان الزواج بالنسبة له ~~سنة يثاب عليه ولا يعاقب على تركه. # ويقول النووى فى المفاضلة بين الزواج ms5602 وتركه: إن الناس فيه أربعة أقسام: # ا-قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن، فيستحب النكاح. # ب -وقسم لا تتوق -أى نفسه -ولا يجد المؤن، فيكره الزواج. # ج -وقسم تتوق -أى نفسه - ولا يجد المؤن، فيكره له، وهذا مأمور بالصوم ~~لدفع التوقان. # د-وقسم يجد المؤن ولا تتوق: فمذهب الشافعى وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح ~~لهذا والتخلى للعبادة أفضل، ولا يقال: # النكاح مكروه، بل تركه أفضل، ومذهب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى وبعض ~~أصحاب مالك أن النكاح له أفضل والله أعلم # PageV09P477 ### | تحويل الجنس إلى جنس آخر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فيما نشر وما ينشر من تحول بعض الناس من جنس إلى جنس أخر عن ~~طريق العلاج الطبى والعمليات الجراحية؟ ### | الجواب # إن الذكورة لها أعضاؤها التى من أهمها القبل والخصية وما يتصل بها من حبل ~~منوى وبروستاتا، ومن الآثار الغالبة للذكورة عند البلوغ الميل إلى الأنثى، ~~وخشونة الصوت ونبات شعر اللحية والشارب وصغر الثديين. .. وللأنوثة أعضاؤها ~~التى من أهمها المهبل والرحم والمبيض وما يتصل بها من قناة فالوب وغيرها، ~~ومن آثارها الغالبة عند البلوغ الميل إلى الذكر ونعومة الصوت وبروز الثديين ~~وعدم نبات شعر اللحية والدورة الشهرية. # وقد يولد شخص به أجهزة الجنسين، فيقال له: خنثى، وقد تتغلب أعضاء الذكورة ~~وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير ذكرا، يتزوج أنثى وقد ينجب. وقد تتغلب ~~أعضاء الأنوثة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير أنثى تتزوج رجلا وقد تنجب. # أما مجرد الميول الأنوثية عند رجل كامل الأجهزة المحددة لنوعه فهى أعراض ~~نفسية لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، وقد تكون الميول اختيارية مصطنعة عن طريق ~~التشبه فتقع فى دائرة المحظور بحديث لعن المتشبه من أحد الجنسين بالآخر، ~~وقد تكون اضطرارية يجب العلاج منها بما يمكن، وقد يفلح العلاج وقد يفشل، ~~وهو مرهون بإرادة الله سبحانه. كما أن مجرد الميول الذكرية عند امرأة كاملة ~~الأجهزة المحددة لنوعها لا تعدو أن تكون أعراضا لا تنقلها إلى حقيقة ~~الذكورة فتقع فى دائرة المحظور إن كانت ms5603 اختيارية ويجب العلاج منها إن كانت ~~اضطرارية. # هذا، وقد رفع طلب إلى دار الإفتاء المصرية فأجاب عنه الشيخ جاد الحق على ~~جاد الحق بتاريخ 27 من يونية 1981 م بما خلاصته أن الإسلام أمر بالتداوى، ~~ومنه إجراء العمليات الجراحية بناء على حديث رواه مسلم أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أبى بن كعب فقطع عرقا وكواه،وأنه نهى عن التخنث ~~المتعمد المتكلف كما رواه البخارى ومسلم ثم قرر أنه يجوز إجراء عملية ~~جراحية يتحول بها الرجل إلى امرأة، أو المرأة إلى رجل متى انتهى رأى الطبيب ~~الثقة إلى وجود الدواعى الخلقية فى ذات الجسد بعلامات الأنوثة المغمورة أو ~~علامات الرجولة المغمورة، تداويا من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة. # ومما يزكى هذا ما أشار إليه القسطلانى والعسقلانى فى شرحيهما لحديث ~~المخنث من أن عليه أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوثة. وهذا التكلف قد يكون ~~بالمعالجة والجراحة علاج، بل لعله أنجح علاج. # لكن لا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة فى التغيير دون دواع جسدية صريحة ~~غالبة، وإلا دخل فى حكم الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن أنس قال: "لعن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ~~وقال "أخرجوهم من بيوتكم " فأخرج النبى فلانا وأخرج عمر فلانا. # وإذ كان ذلك جاز إجراء الجراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو ~~الأنوثة، بل إنه يصير واجبا باعتباره علاجا متى نصح بذلك الطبيب الثقة، ولا ~~يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة فى تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل، ~~أو من رجل إلى امرأة "الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر-ص 3501" # PageV09P478 ### | الحجاب بين أمر الله وإرادة البشر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل توافق الزوجة على أمر زوجها لها بخلع الحجاب؟ وهل يجوز للفتاة ~~المتحجبة خلع الحجاب ليلة الزفاف؟ ### | الجواب # حجاب المرأة مفروض بالكتاب والسنة، وإذا كان الله ورسوله قد أمرا به فلا ~~يتوقف التنفيذ على إذن أحد من البشر، والزوج الذى يأمر زوجته بخلعه عاص ms5604 ~~لأنه يأمرها بمعصية، كقوله لها لا تصلى ولا تصومى، وذلك إثم عظيم لأنه يأمر ~~بالمنكر، وبالتالى يحرم على الزوجة أن تطيعه فى ذلك، فلا طاعة لمخلوق فى ~~معصية الخالق. # وطاعة الزوجة لزوجها فى المقصود الأصلى من الزواج، وهو المتعة ورعاية ~~البيت والاستقرار فيه، ولا سلطان عليها فيما عدا ذلك من الأمور العامة التى ~~يشترك فيها الرجال والنساء، فالله هو الذى يأمر وينهى. # ولا يقال: إنها مكرهة على ذلك فتعفى من المسئولية، فغاية عصيانه أنه ~~سيطلقها ورزقها ليس عليه بل على الله سبحانه، وسيهيئ لها من يرعاها ويحميها ~~فى غير هذا البيت الذى تنتهك فيه حرمات الله، ولا خوف على أولادها منه، فهو ~~المتكفل بالإنفاق عليهم وعلى أمهم الحاضنة لهم. # ولتعلم الزوجة أنها لو أطاعته فى خلع الحجاب -وهو عنوان الشرف. والعفاف - ~~فسيسهل عليها طاعته فيما هو أخطر من ذلك لأن مثل هذا الزوج لا غيرة عنده ~~ولا كرامة وستجره المدنية إلى تجاوز حدود الدين حتى لا يعاب بالرجعية إن لم ~~تكن زوجته مجارية للعرف الحديث بما فيه من أمور يأباها الدين. # فليتق الله أمثال هذا الزوج، وليحمدوا ربهم أن أعطاهم زوجات عفيفات ~~محافظات على شرفهن وعلى شرفهم، ولا يستهينوا بسفور الزوجة زاعمين أنه شيء ~~بسيط، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. # أما خلع العروس حجابها ليلة الزفاف فهو حرام ما دام هناك أجنبى، فلم يرد ~~الشرع ولم يقل أحد من العلماء باستثناء هذه المناسبة، ولا يجوز أن نطوع ~~الدين لهذا السلوك الوافد علينا ممن لا يدينون بالإسلام، فقد كانت العروس ~~تظهر بكامل زينتها فى الماضى البعيد والقريب ما دام المحتفلون بها هم ~~النساء والأقارب المحارم كالأب والأخ والعم والخال، وذلك بمعزل عن الرجال ~~الأجانب. # وما يعمل الآن فى الأماكن العامة التى يختلط فيها الرجال مع النساء دون ~~التزام بالحجاب الشرعى لا يقره الإسلام، ومن شارك فيه فهو مخطئ مهما كانت ~~شخصيته ولا ينتظرن أحد أن يفتى عالم ديني بجوازه للضرورة أو الحاجة، فليست ~~هناك ضرورة ولا حاجة، والزوجة للزوج لا ms5605 لغيره، وزينتها له لا لغيره، ومن ~~خرج على حدود الدين فهو آثم، والحلال بين والحرام بين، ولأن يرتكب الحرام ~~على أنه حرام أخف من أن يرتكب على أنه حلال، وإن كان الكل عصيانا لله، ~~وعصيان يفضى إلى توبة أخف من عصيان يفضى إلى كفر # PageV09P479 ### | المرأة فى الإسلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى يوم 4 من مارس 1984 نشرت كاتبة بجريدة الواشنطن بوست مقالا عرضت فيه ~~صورة غير دقيقة عن وضع المرأة فى الإسلام، وردت عليها نائبة رئيس الجمعية ~~الإسلامية الدولية فى فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتطلب رأى الدين ~~فى ذلك؟ ### | الجواب # من الملاحظ أن كثيرا ممن يكتبون من الأجانب عن الإسلام غير فاهمين له ~~فهما صحيحا، كما أن بعضهم يكون غير منصف فيما يكتب، وذلك لغرض من أغراض ~~كثيرة تكشف الأيام عن بعضها، وتنبه المسلمون إلى اليقظة لما يدور حولهم من ~~أفكار وحركات. # ومن الملاحظ أيضا أنهم يحكمون على الإسلام بالصورة التى عليها بعض ~~المجتمعات الإسلامية أى يحكمون بالسلوك والممارسة على المبدأ ذاته، وهذا ~~خطأ فقد يكون المبدأ صحيحا والتطبيق خطأ، إما لعدم الفهم أو عدم الالتزام ~~وما جاء به الدين حق. والناس قد يلتزمون به أو لا يلتزمون. # والحقيقة التى لا يشك فيها منصف أن الإسلام وضع المرأة فى موضعها اللائق ~~بها شأنه فى كل ما جاء به من هداية، لأنها تنزيل من حكيم حميد، فصحح كثيرا ~~من الأفكار الخاطئة التى كانت مأخوذة عنها فى الفلسفات القديمة، وفى كلام ~~من ينتسبون إلى الأديان. # ورد لها اعتبارها وكرمها غاية التكريم، ومع ذلك وضع إطارا واحتياطات تصون ~~هذا التكريم وتمنع سوء استغلاله والناظر فى هذا الإطار وهذه الاحتياطات ~~يجدها حكيمة كل الحكمة لأنها من صنع الله الحكيم الذى يعلم سر مخلوقاته، ~~مراعى فيها أن كل حرية مقيدة بما يحقق المصلحة ويدفع الضرر، وأن كل حق ~~يقابله واجب، ضرورة أن النشاط البشرى نشاط اجتماعى. بل إن الإنسان مع نفسه ~~له حق وعليه واجب، ليمكن أن يعيش فى ms5606 وضع كريم. # ومن الخطأ أن يحاول بعض الناس إخضاع أحكام الدين لأهوائهم، أو صبغها ~~باللون الثقافى الذى عاشوا فيه، مع أن العكس هو الصحيح، فالواجب هو إخضاع ~~الأهواء والثقافات للدين. # وإذا كان بعض المسلمين فى بعض العصور أو البيئات تشددوا فى تطبيق ~~الاحتياطات حتى أدى ذلك إلى حرمان المرأة من بعض حقوقها، فإن بعض المسلمين ~~اليوم ينادون بإلغاء هذه الاحتياطات، حتى تنطلق المرأة بفكرها وسلوكها، ~~وتتساوى مع الرجل أو تنافسه فى كل ميدان. # وهؤلاء وهؤلاء مخطئون، والنصوص فى التوسط والاعتدال، والموازنة بين ~~الحقوق والواجبات ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب -كثيرة، والواجب ~~على من يكتب عن الإسلام أو غيره أن يقرأ ويفهم كل شىء عنه، ليستطيع أن يصل ~~إلى حكم صحيح أو قريب من الصحة # PageV09P480 ### | العلاقة بين الخطيبين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # خطبت فتاة قريبة وأحببت أن أجلس معها وأحدثها ليتعرف كل منا أخلاق الآخر ~~فمنعنى أقاربها، فهل الدين يحرم ذلك؟ ### | الجواب # أباح الإسلام بل ندب للخطيب أن ينظر إلى خطيبته فى حدود الوجه والكفين ~~ليرى منها ما يرغبه فى زواجها، وذلك بشرط أن يكون جادا فى خطبتها،ودليله ~~قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله، أما قوله فمنه ما رواه مسلم أن رجلا ~~تزوج امرأة من الأنصار فقال له "أنظرت إليها"؟ قال لا،،قال "فاذهب فانظر ~~إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا". وروى الترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجة ~~من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبى "انظر إليها فإنه ~~أحرى أن يؤدم بينكما" أى تحصل الموافقة والملاءمة بينكما. # وأما فعله فقد روى البخارى في سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسى، فنظر إليها فصعد ~~النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. . . . . . # ويجوز عند أحمد بن حنبل النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، مما لا يخدش ~~حياء أو يثير فتنة، بناء على الحديث الذى رواه، وهو "إذا خطب أحدكم المرأة ~~فقدر على ms5607 أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " ولذلك قال ابن ~~الجوزى فى كتابه "صيد الخاطر" ومن قدر على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما ~~يوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها، فإن الحسن فى الفم والعينين - فليفعل هذا. # هذا هو الطريق لمعرفة جمالها وصحتها، أما معرفة أفكارها وثقافتها ~~وأخلاقها فيكون إما بسؤال أهل الثقة والخبرة، وإما بمعرفة ذلك بنفسه عن ~~طريق المحادثة والمجالسة والمحادثة نفسها لا مانع منها شرعا، والمحرم منها ~~هو لين الكلام أو اشتماله على محرم، أما المجالسة فلا تجوز أن تكون فى خلوة ~~بل لا بد من وجود طرف آخر يمنع وسوسة الشيطان لهما بالسوء على حد قول ~~الحديث الشريف الذى رواه الطبرانى "إياك والخلوة بالنساء، فوالذى نفسي بيده ~~ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما" وقد صح فى تحريم الخلوة "لا ~~يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم " رواه البخارى ومسلم فإذا وجد المحرم ~~أى القريب الذى يحرم زواجه منها كالأب والأخ والعم والخال فلا حرمة. # أما ما وراء النظر والمجالسة مع المحرم من مثل التلامس باليدين بدون ~~حائل، أو ما هو أكبر من تلامس اليدين فهو حرام، وإذا كان هناك اجتماع عام ~~كما هو فى الشوارع أو الأسواق بحيث يطلع الناس على الخطيبين فلا يعد ذلك ~~خلوة، بل هو جائز. هذا هو الشرع فى حدوده التى وضعها لتلاقى الخطيبين، وهى ~~حدود معتدلة ليس فيها تزمت ولا تفريط، فالذين يمنعون النظر إلى الوجه ~~والكفين والكلام العادى بحضور محرم -مخالفون للشريعة، والذين يبيحون النظر ~~بدون حدود والكلام واللقاء الحر بدون ضوابط -مخالفون للشريعة. والخير فى ~~اتباع الهدى النبوى، حماية للشرف وصيانة للعرض، ومنعا للتهمة وسوء الظن، ~~وإذا كان لبعض الناس عرف يخالف ذلك فالدين يحكم على العرف لوجود النص فى ~~المسألة، ولا يجوز للعرف أن يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم الله، "انظر ~~الجزء الأول والثانى من موسوعة: # الأسرة تحت رعاية الإسلام " # PageV09P481 ### | نكاح الشغار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # شاب ms5608 له أخت يريد أن يتزوج أخت شاب آخر على أن يتزوج هذا الشاب أخته ~~"تبادل " فهل هذا جائز؟ ### | الجواب # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا شغار فى الإسلام " وصورته ~~أن يزوج الرجل ابنته أو قريبته إلى رجل على أن يزوجه هو ابنته أو قريبته ~~وليس بينهما صداق. # وسمى بذلك لخلوه من المهر وعدم معاوضة البضع، مأخوذ من شغر البلد إذا خلا ~~من الناس، وليس فى هذا النوع عيب إلا خلوه من ### | الصداق # ، فهو لا يمس العرض والشرف. # وقد أبطله الإسلام لأن البضع جعل مقابل البضع فلم تستفد منه المرأة شيئا، ~~وقال ببطلانه الإمام الشافعى، أما أبو حنيفة فقد أجازه وألزم كلا بمهر ~~المثل،. وحكى ذلك عن عطاء والزهرى والليث بن سعد وغيرهم. # لكن لو جعل كل رجل مهرا لمن يريد أن يتزوجها فالزواج صحيح لا غبار عليه. ~~وهناك نوع من الزواج كانت العرب فى الجاهلية تمارسه أيضا وهو نكاح البدل أو ~~المبادلة وصورته أن يقول رجل لآخر: خذ زوجتى وأعطنى زوجتك. روى الدارقطنى ~~عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل ~~للرجل: انزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى أزيدك فأنزل الله عز وجل {ولا ~~أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن} الأحزاب: 152. # وذكر دخول عيينة بن حصن الفزارى على الرسول وعرض عليه أن ينزل له عن أحسن ~~من عائشة، فقال له "إن الله قد حرم هذا" وأنكر الطبرانى أن يكون هذا النوع ~~قد حدث عند العربى لكن القرطبى قال: إن هذه الحادثة تدل على أنه كان موجودا ~~"تفسير القرطبى ج 14 ص 221" # PageV09P482 ### | الصداق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل فى الإسلام شىء عن مؤخر ومقدم الصداق، وما رأى الدين فى حالة تنازل ~~المرأة عنه، وما حكم المغالاة فى المهور؟ ### | الجواب # الصداق عوض يدفع للمرأة عند النكاح، وهو ملك لها لا يجوز لوليها أو زوجها ~~أن يأخذ شيئا منه إلا برضاها، كما قال تعالى ms5609 {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ~~فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء: # 4، وقال {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا ~~تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا " وكيف تأخذونه وقد أفضى ~~بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} النساء: 20، 21. # المهر يجوز أن يدفع مرة واحدة، وأن يدفع على أقساط، وذلك حسب الاتفاق وهو ~~يجب بمجرد العقد ويتأكد بالدخول، ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف، كما ~~قال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما ~~فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح} البقرة: 337، أما ~~الطلاق بعد الدخول فلا يبيح له استرداد شيء منه، وما دام المهر ملكا للزوجة ~~فهى حرة التصرف فيه ما دامت عاقلة رشيدة، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو ~~بعضه،. كما تنص عليه الآية المذكورة، وكما يجوز عند الخلع أن تتنازل عنه ~~كله أو بعضه بل تعطيه أكثر مما دفع كما ذهب إليه بعض الفقهاء، ودليله حديث ~~حبيبة بنت سهل الأنصارية وقد اختلعت من زوجها ثابت بن قيس وردت إليه مهرها ~~وهو حديقة أو حديقتان على خلاف فى الروايات وكان ذلك بأمر النبى صلى الله ~~عليه وسلم ما رواه البخارى، وذلك بعد قوله تعالى {ولا يحل لكم أن تأخذوا ~~مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما ~~حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} البقرة: 229. # وليس للصداق حد أدنى فيجوز أن يكون بكل ما يمول، لحديث "التمس ولو خاتما ~~من حديد" ورأى بعض الفقهاء ألا يقل عن ربع دينار، وبعضهم ألا يقل عن عشرة ~~دراهم، بل يجوز أن يكون منفعة. # ولا حد لأكثره بدليل آية {وآتيتم إحداهن قنطارا" وقد ندب النبى صلى الله ~~عليه وسلم إلى عدم المغالاة فيه، فقد روى أحمد والبيهقى بإسناد جيد حديث ~~"من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها "يعنى ~~بالولادة، ولم يرض لفقير أن يكلف ms5610 نفسه فوق طاقته فيدفع مهرا كبيرا بالنسبة ~~إليه، فقد روى مسلم حديث الرجل الذى تزوج على أربع أواق فاستنكره النبى صلى ~~الله عليه وسلم وقال "كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما ~~نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه ... " فالمدار كله على طاقة ~~الزوج والناس مختلفون فى ذلك، والغالب أن المغالاة فى المهور تكون من جهة ~~الزوجة، إلى جانب ما يطلب من شبكة وهدايا ومصاريف أخرى، وهو أمر له نتائجه ~~الخطيرة، فهو يقلل من الإقبال على الزواج وبخاصة فى الظروف الاقتصادية ~~الحرجة ولو استدان الزوج قد يعجز عن الوفاء، وذلك له أثره على حياتها ~~الزوجية، قد يحس بالنفور والامتعاض من الزوجة التى تسببت له فى الهم بالليل ~~والذل بالنهار. # ومن أجل هذا نهى عمر عن المغالاة فى المهور بما يشبه أن يكون قرارا يسرى ~~على الجميع، غير أن امرأة ذكرته بقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} فرجع ~~عن فكرته. # ومن الواجب أن يكون هناك تعاون بين الطرفين فى تيسير أمر الزواج بل على ~~المجتمع ممثلا فى المسئولين أن يتدخل من أجل مصلحة الجميع # PageV09P483 ### | عطر المرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بعطر خفيف تقصد به إزالة رائحة العرق؟ ### | الجواب # ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "أيما امرأة استعطرت فمرت على ~~قوم ليجدوا ريحها فهى زانية، وكل عين زانية" رواه النسائى وابن خزيمة وابن ~~حبان فى صحيحيهما، ورواه الحاكم أيضا وقال: صحيح. # كما رواه أبو داود والترمذى بلفظ "كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت ~~بالمجلس كذا وكذا" يعنى زانية، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. # وفى المأثور: خير عطر المرأة ما ظهر لونه وخفى ريحه. # يفهم من هذا أن وصف المرأة بأنها زانية أى تشبها، يقوم على وضعها العطر ~~بقصد أن يجد الناس ريحها، وهذا واضح لا يشك أحد فى أنه مذموم، فالقصد به ~~حينئذ الفتنة والإغراء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان العطر ms5611 نفاذا أو قويا، ~~أما الخفيف الذى لا تجاوز رائحته مكانه إلا قليلا، والذى لا يقصد به ~~الإغراء، بل إخفاء رائحة العرق مثلا فلا توصف المرأة معه بأنها كالزانية، ~~وذلك لانتفاء المقصد ومع ذلك أرى أنه مكروه على الأقل، فإن الرائحة حتى لو ~~كانت خفيفة فستجد من يتأثر بها من الرجال الذين تزدحم بهم الطرق والأسواق ~~والمواصلات فأولى للمرأة الحرة العفيفة أن تبتعد عن كل ما يثير الفتنة من ~~قريب أو بعيد. # وإزالة رائحة العرق تمكن بالاستحمام أو غسل المواضع التى يتكاثر فيها ~~العرق ولا يحتاج إلى وضع روائح، فإن الخفيف منها يجر إلى الكثير القوى. # وهذا كله عند وجود رجال أجانب خارج البيت أو داخله، أما مع المحارم أو ~~الزوج أو النساء فلا مانع من الروائح، وذلك لعدم فتنة المحارم بها ولإدخال ~~السرور على قلب زوجها، وعدم انتقاد النساء لها. # وضمير المرأة له دخل كبير فى هذا الموضوع # PageV09P484 ### | الإحداد على الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل لبس السواد حزنا على الميت حرام؟ ### | الجواب # ليكن معلوما أن الإحداد على الميت مشروع للنساء لا للرجال، وليس كل ~~النساء فيه سواء، فهو واجب على الزوجة لوفاة زوجها مدة العدة، وجائز لها ~~على غير زوجها ثلاثة أيام فقط، ويمنع بعدها، فقد روى البخارى ومسلم أن زينب ~~بنت أبى سلمة دخلت على أم حبيبة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه ~~وسلم حين توفى والدها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو ~~غيره، فدهنت به جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لى بالطيب من ~~حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر "لا يحل ~~لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة ~~أشهر وعشرا" وورد مثل ذلك عن زينب بنت جحش وأم سلمة رضى الله عنهما، وإذا ~~كان هذا محرما على النساء فهو على الرجال أولى. # ومن مظاهر الإحداد لبس الملابس التى لا ms5612 تدل على الفرح والسرور، والناس ~~مختلفون فى أعرافهم فى هذا الموضوع، ففى بعض البلاد يحدون على موتاهم بلبس ~~الملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء، وهكذا. # والمهم أن إحداد المرأة على غير زوجها لا يجوز أن يتعدى ثلاثة أيام، ~~والتى لم يمت لها قريب لا يجوز أن تجامل امرأة أخرى فى لبس السواد إذا كان ~~إحدادها غير مشروع، فإن المجاملة فيها نوع من الرضا أو فيها عون على غير ما ~~شرع الله، والرجال أولى بمراعاة هذا الحكم من النساء # PageV09P485 ### | مكان العدة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تعتد المرأة عند الفرقة فى البيت الذى كانت فيه؟ . # وهل لها أن تخرج منه؟ ### | الجواب # تعتد المرأة فى البيت الذى كانت تسكنه عند موت زوجها، سواء أكان البيت ~~مملوكا لزوجها أم مؤجرا أم معارا، وهو مذهب الجمهور، ودليله حديث الفريعة ~~بنت مالك بن سنان أخت أبى سعيد الخدرى لما مات زوجها خارج المدينة سألت ~~النبى صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، لأنه لم يتركها فى مسكن يملكه ~~ولا نفقة، فقال لها أخيرا "اسكنى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " رواه ~~الترمذى وقال: حسن صحيح. # وملازمة البيت واجب عليها إن تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر، أو ~~كان المسكن لها، فلو حولها الوارث أو طلب أجرا لا تقدر عليه جاز لها أن ~~تتحول إلى غيره. # وقال جماعة من الصحابة منهم عائشة وجابر: إن المتوفى عنها لا يلزم أن ~~تعتد فى بيت الزوجية، بل يجوز لها أن تقضيها فى أى بيت، لأن الله حين أمرها ~~بها لم يعين بيتا خاصا. # وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز ~~وجل {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف} البقرة: 240. # وفى اعتداد المطلقة جاء قوله تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء ~~فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا ~~يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} الطلاق: ms5613 1، أى ليس للزوج أن يخرجها من ~~مسكن النكاح ما دامت فى العدة ولا يجوز لها الخروج أيضا إلا لضرورة ظاهرة، ~~فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، ودليله حديث مسلم عن جابر أن خالته لما ~~طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل، فسألت النبى صلى الله عليه ~~وسلم فقال "بلى، فجذى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا". # يقول القرطبى فى تفسير الآية: والرجعية والمبتوتة فى هذا سواء، وإضافة ~~البيوت إليهن إضافة إسكان وليس إضافة تمليك، ثم قال فى التعليق على الحديث: ~~فى هذا دليل لمالك والشافعى وابن حنبل والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج ~~بالنهار فى حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل، وسواء عند مالك كانت رجعية ~~أو بائنة. # وقال الشافعى فى الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج المبتوتة ~~نهارا. # وقال أبو حنيفة: ذلك فى المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج ليلا ~~ولا نهارا، والحديث يرد عليه. # ثم ذكر القرطبى حديث الصحيحين فى طلاق فاطمة بنت قيس طلاقا بائنا، أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنتقل من بيتها الذى كانت فيه إلى بيت ~~عبد الله ابن أم مكتوم لتعتد فيه لخوفها على نفسها فى البيت الأول كما جاء ~~فى بعض روايات الصحيحين، ولما اعترض البعض على ذلك ردت عليهم بأن عدم ~~الخروج إنما هو فى الطلاق الرجعى لأن زوجها قد يراجعها ما دامت فى عدتها، ~~أما البائن فليس له شىء من ذلك. # فالخلاصة: أن المتوفى عنها زوجها تعتد فى بيت زوجها ولا تتركه إلا لعذر ~~مقبول وذلك على رأى الجمهور. # وأجاز لها البعض الخيار فى أن تعتد فى أى مكان تشاء، ولها أن تخرج نهارا ~~لكسب عيشها. # وأما المطلقة طلاقا رجعيا فتعتد في بيت مطلقها وتبيت فيه ليلا وأما ~~خروجها نهارا لحاجة ففيه خلاف. # وأما المطلقة طلاقا بائنا فتعتد فى بيت مطلقها أيضا، ولا تتركه إلا لعذر، ~~وقيل يجوز لها أن تعتد فى غيره كما فى حديث فاطمة بنت قيس ولها الخروج ms5614 ~~نهارا للحاجة. # هذا، وما دام الأمر خلافيا فيجوز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له، فالرأى ~~الاجتهادى صواب يحتمل الخطأ، أو خطأ يحتمل الصواب، بهذا لا يكون هناك تناقض ~~ولا تضارب فى أحكام الشريعة المنصوص عليها والمتفق على صحتها # PageV09P486 ### | من أحكام الحائض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للحائض أن تذبح الطيور وتغسل ملابس زوجها التى يصلى فيها؟ ### | الجواب # جاء فى سفر اللاويين "الإصحاح الخامس عشر كله " حديث طويل عن الدم. ومنه ~~أن المرأة بعد سبعة أيام من انقطاع حيضها تقرب يمامتين أو فرخى حمام ~~للكاهن، ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها، وذكر القرطبى فى ~~تفسيره أن من قبائل العرب من كانت الحائض عندهم مبغوضة، فقد كان بنو سليح ~~أهل بلد الحضر-وهم من قضاعة - نصارى، إن حاضت المرأة أخرجوها من المدينة ~~إلى الربض -ما حول البلد-حتى تطهر، وفعلوا ذلك بنصرة بنت الضيزن ملك الحضر، ~~فكانت الحال مظنة حيرة للمسلمين فى هذا الأمر وتبعث على السؤال عنه. # وجاء فى صحيح مسلم "ج 3 ص 211" عن أنس رضى الله عنه أن اليهود كانوا إذا ~~حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن فى البيوت - أى لا يجتمعون معهن ~~- فسأل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم - الرسول فأنزل الله تعالى ~~{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى ~~يطهرن} البقرة: 222. # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شىء إلا النكاح " فبلغ ذلك ~~اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، ~~فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله اليهود تقول كذا وكذا، ~~فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد ~~عليهما -أى غضب - فخرجا فاستقبلهما هدية من اللبن إلى النبى صلى الله عليه ~~وسلم فأرسل فى آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. # وجاء أبو الدحداح فى نفر من الصحابة فقالوا: يا رسول الله، البرد ms5615 شديد ~~والثياب قليلة، فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت، وإن استأثرنا بها هلكت ~~الحيض، فقال "إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن ". ومن هنا نقول: يجوز للحائض ~~أن تذبح الطيور وتذكر اسم الله، وتغسل ملابس زوجها وله أن يصلى فيها، وكل ~~ذلك مع الاعتراف بأن الحائض تعتريها تغيرات فسيولوجية ربما نتعرض لها إن ~~شاء الله # PageV09P487 ### | وجه المرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول البعض: أن الحديث الذى روته السيدة عائشة عن الرسول صلى الله عليه ~~وسلم الذى يحل ظهور كفى المرأة ووجهها فقط حديث ضعيف. لأن الآية التى تتحدث ~~عن الحجاب نزلت بعد هذا الحديث، وأن اللذين رويا هذا الحديث أحدهما لم يكن ~~موجودا فى حياة السيدة عائشة والآخر كذاب، فما صحة هذا القول؟ ### | الجواب # حديث السيدة عائشة رواه أبو داود وابن مردويه والبيهقى عن خالد بن دريك ~~عنها، وهو أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " يا ~~أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا " وأشار إلى ~~وجهه وكفيه. # يقول الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب ج 3 ص 33": هذا مرسل، وخالد ~~بن دريك لم يدرك عائشة، وذكره القرطبى فى تفسيره وقال: إنه منقطع. وقال ابن ~~قدامة فى " المغنى ": إن صح هذا الحديث فيكون قبل نزول الحجاب. # وبناء على هذا لا يوجد دليل يستثنى وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما. # ويؤكد ذلك الشوكانى بأن المسلمين من قديم الزمان على ذلك، ويميل إلى هذا ~~فى زمن يكثر فيه الفساق. والخلاف موجود بين الأئمة، وفى قول فى مذهب مالك: ~~للمرأة أن تكشف وجهها وعلى الرجل أن يغض بصره، وقيل: يجب ستره، وقيل: يفرق ~~بين الجميلة فيجب وبين غيرها، فيستحب. # وجاء فى "خليل " وشرحه ومحشيه كراهة انتقاب المرأة فى الصلاة وغيرها، ~~لأنه من الغلو فى الدين، إذ لم ترد به السمحة، ما لم يكن من عادتهم ذلك. # وفى ms5616 الموطأ جواز أكل المرأة مع غير ذى رحم. وقال ابن القطان: فيه إباحة ~~إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبى، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه ~~الباجى على ظاهره. # وتوجد نصوص أخرى للمالكية فى قولهم بجواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب ~~" يراجع ذلك فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ". # وما دام الأمر خلافيا فلا يحكم ببطلان رأى ولا يجوز التعصب لغيره، ~~وللإنسان حرية الاختيار، وكل هذا الخلاف ينتهى إذا كان وجه المرأة جميلا ~~تخشى منه الفتنة فيجب ستره # PageV09P488 ### | طلاق المدهوش والسكران ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يقع طلاق المدهوش والمكره والسكران؟ ### | الجواب # المدهوش هو الذى اعترته حالة انفعال لا يدرى فيها ما يقول ويفعل، أو يصل ~~به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله، وذلك ~~بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب، ويلحق به من اختل إدراكه لكبر أو مرض. ~~وهذا لا يقع طلاقه. والمكره لا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة، اعتمادا على ~~حديث " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه أصحاب السنن ~~برجال ثقات. . # وذلك لأن الإكراه يغلق على المكره طريق الإرادة، ولو نطق بالكفر لا يكفر، ~~لقوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل: 106، وأبو حنيفة ~~يوقع طلاق المكره، معتمدا على حديث "لا قيلولة فى الطلاق " وهو حديث مطعون ~~فيه. ورأى الجمهور هو المعتمد لقوة دليله. # والسكران هو الذى غطى على عقله بسبب تناول الخمر وما شاكلها حتى صار يهذى ~~ويخلط فى كلامه ولا يعى بعد إفاقته ما كان منه حال سكره. # وفى الحكم على طلاقه تفصيل، فإن كان سكره من شىء حلال، أو من شىء حرام ~~ولكن تحت الضغط والإكراه فلا يقع طلاقه، أما إن كان سكره بشىء حرام وهو ~~متعمد له فإن طلاقه يقع، على الرغم من تغطية عقله، وذلك عقوبة له على ~~عصيانه. # وكانت المحاكم الشرعية قبل صدور قانون 25 لسنة 1929 م تحكم بوقوع طلاق ~~السكران والمكره كما قال الحنفية، ms5617 لكن نص القانون فى المادة الأولى منه على ~~أنه لا يقع طلاقهما، والفتوى عليه "انظر كتاب الأحوال الشخصية، للشيخ عبد ~~الرحمن تاج " # PageV09P489 ### | تبرج الجاهلية الأولى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الجاهلية الأولى، وماذا كانت عليه من التبرج المنهى عنه؟ ### | الجواب # قال تعالى {وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} الأحزاب: # 32، الآية مذكورة فى سياق النداء لنساء النبى صلى الله عليه وسلم. # ترشدهن إلى الاستقرار فى بيوتهن وعدم التبرج كما كان عند الجاهلية ~~الأولى. # والتبرج قيل: هو المشى مع تبختر وتكسر، وقيل: هو أن تلقى المرأة خمارها ~~على رأسها ولا تشده، فتنكشف قلائدها وقرطها وعنقها، وقيل: هو أن تبدى من ~~محاسنها ما يجب ستره. وهو مأخوذ من البرج -بفتح الباء والراء -أى السعة، ~~كما توصف العين الحسنة بالسعة، وكما يقال فى أسنانه برج، إذا كانت متفرقة. ~~وقيل: هو من البرج -بضم الباء، أى القصر العالى. # ومعنى تبرجت ظهرت من برجها، وهو بهذا المعنى يجعل جملة "ولا تبرجن " ~~مؤكدة لجملة "وقرن ". # والجاهلية الأولى مختلف فى تحديد زمنها. وملخص الأقوال كما فى تفسير ~~القرطبى "ج 14 ص 179 ": # ا -ما بين آدم ونوح. وهى ثمانمائة سنة. قاله الحكم بن عيينة. ### | 2 - # ما بين نوح وإدريس، كما قاله ابن عباس. ### | 3- # ما بين نوح وإبراهيم، كما قاله الكلبى. ### | 4 - # ما بين موسى وعيسى، كما قاله جماعة. ### | 5 - # ما بين داود وسليمان. كما قاله أبو العالية. ### | 6- # ما بين عيسى ومحمد، كما قاله الشعبى. # وكلها أقوال لا يسندها دليل صحيح. فالقدر المتفق عليه أنها قبل البعثة ~~النبوية بزمن طويل، لأن وصفها بالأولى يشعر بأن هناك جاهلية ثانية أتت ~~بعدها، وهى أقرب منها إلى البعثة. # وكانت المرأة فى الجاهلية الأولى تلبس الدرع من اللؤلؤ، أو القميص من ~~الدر غير مخيط الجانبين، وتلبس الرقاق من الثياب ولا توارى بدنها، فتمشى ~~وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. # وهذا يشعر بأن ذلك العهد عهد ترف، فهل كان فى أيام عاد وثمود حيث جاء فى ms5618 ~~القرآن الكريم ما يدل على أن هؤلاء كان فيهم حضارة وقوة وترف يبنون بكل ~~مكان آية على قوتهم يعبثون ولا يجدون بشكر الله. ويتخذون مصانع لعلهم ~~يخلدون. وأمدهم الله بأنعام وبنين وجنات وعيون، وينحتون من الجبال بيوتا ~~فارهين؟ ربما يكون ذلك هو عهد الجاهلية الأولى، ومهما يكن من شىء فإن ~~الجاهلية الثانية المتصلة ببعثة النبى صلى الله عليه وسلم ما كانت بهذا ~~الثراء الفاحش، لكن كان فى بعض نسائها بعض مظاهر التبرج، الذى قد يصل إلى ~~العرى الكامل فى بعض الأحيان. فقد ذكر مسلم فى صحيحه "كتاب التفسير" أن ~~المرأة كانت تطوف بالبيت وهى عريانة - وفى لسان العرب: إلا أنها كانت تلبس ~~رهطا من سيور-فتقول: من يعيرنى تطوافا-بفتح التاء وكسرها-تجعله على عورتها ~~وتقول: # اليوم يبدو بعضه أوكله * فما بدا منه فلا أحله فنزل قوله تعالى {يا بنى ~~آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} الأعراف: 31 وكان إعطاء المرأة ما تطوف به ~~يعد من البر. # ووصف التبرج بأنه تبرج الجاهلية الأولى، لا يعنى أن المنهى عنه هو ما كان ~~على هذه الصورة الفاضحة، بل هذا الوصف لبيان الواقع وليس قيدا لإخراج ما ~~عداه من الحكم. ويراد به بيان شناعته ومضادته للذوق والفطرة السليمة. # فلا يقال: إن التبرج البسيط معفو عنه ما دام لم يكن فاضحا حسب العرف الذى ~~يحدده، ومثاله قوله تعالى فى الربا {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} ~~فالمراد النهى عنه مطلقا حتى لو كان بسيطا، لكن ذلك هو ما كان عليه العرب ~~كمظهر من مظاهر الجشع والاستغلال. # والتبرج المنهى عنه فى الإسلام هو كشف العورة التى يختلف حجمها أو ~~مساحتها باختلاف من يطلعون عليها، فمع المحارم كالأب والابن والأخ، هى ما ~~بين السرة والركبة، ومع الرجال الأجانب هى جميع البدن ما عدا الوجه ~~والكفين، والخدم الموجودون الآن رجال أجانب، وعورة المرأة مع المرأة ~~كعورتها مع المحارم. وليس من المحارم ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن ~~الخالة، وأخو الزوج وكل أقاربه ما عدا والده. # وإذا جاز لها كشف الوجه ms5619 مع الأجانب فليكن من غير أصباغ ومغريات فاتنة، ~~فالمقصود من النهى عن التبرج هو عدم الفتنة وسد باب الفساد. # وإذا كان النهى موجها. إلى نساء النبى فغيرهن أولى، لعدم وجود ما لديهن ~~من الشرف والحصانة والانتساب للرسول والبيئة الصالحة. # ويتبع كشف العورة لين الكلام والتعطر والخلوة والتلامس وكل ما يدعو إلى ~~الفتنة # PageV09P490 ### | أسبوع المولود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أيهما أفضل: عمل ما يسمى بالسبوع أم العقيقة بعد الولادة؟ ### | الجواب # كلمة السبوع فى لغة العامة مأخوذة من العدد سبعة، الذى ورد أن الإنسان ~~يسن أن يسمى ولده ويعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بمثله فضة أو ذهبا يوم ~~السابع. # فروى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه ~~يوم السابع ويحلق رأسه " وهو حديث صحيح كما قال الترمذى. # وروى الترمذى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم ~~سابعه ووضع الأذى عنه والعق. # ومعنى مرتهن لا ينمو نمو مثله، ولا يأمن من الأذى. وقيل إن المعنى لا ~~يشفع لوالده إن مات صغيرا. # وإن لم يتيسر الذبح يوم السابع ففى اليوم الرابع عشر، وإلا ففى اليوم ~~الحادى والعشرين، وإلا ففى أى يوم. # هذا، وما يعمل يوم السابع من رش الملح وإيقاد الشموع والدق بالهاون ~~والكلمات المخصوصة التى ترجع إلى أفكار غير صحيحة لا أصل له فى الدين. # مع التنبيه على مراعاة الآداب عند اجتماع الأهل والأصحاب للاحتفال ~~بالمولود يوم سابعه أو فى مناسبات أخرى # PageV09P491 ### | ما تمسه الحائض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يعتبر كل ما تلمسه الحائض نجسا إذا لم يتم تطهيره بغسله سبع مرات مع ~~التلفظ بالشهادة؟ ### | الجواب # هذه نظرة قديمة كانت عند بعض عرب الجاهلية تأثروا فيها باليهود الذين ~~كانوا يقولون. إن أى شىء تمسه الحائض ينجس، ويجب غسله، فإن مست لحم القربان ~~أحرق بالنار، ومن مسها أو مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل، وما عجنته أو ~~طبخته أو غسلته فهو نجس وحرام ms5620 على الطاهرين حلال للحيض، ذكر ذلك المقريزى ~~فى خططه "ج 4 ص 373". ولو أردت أن تعرف مقدار تحرجهم منها فاقرأ سفر ~~اللاويين "إصحاح 15 " كله، ففيه حديث طويل عن الدم [راجع ص 50 من الجزء ~~الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام] . # أبطل الإسلام ذلك وكرم المرأة بما لم تكرم به من قبل ولا من بعد. # ويمكن الرجوع إلى عنوان "التعامل مع الحائض " لمعرفة طرف من ذلك، وما ~~دامت يد الحائض طاهرة من النجس فإن ما تمسه لا يتنجس أبدا ودم الحيض لا ~~ينجس إلا المكان الذى خرج منه أو أصابه من الجسم أو الثياب. ولا داعى ~~لتطهير ما لمسته، لا مرة ولا سبع مرات # PageV09P492 ### | المرأة التى لا ترد يد لامس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: شكا رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن امرأته ~~لا ترد يد لامس، فقال "طلقها" قال: إنى أخاف أن تتبعها نفسى، فقال " استمتع ~~بها"؟ وقد قرأت أن ابن القيم يقول: أى أنها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع ~~يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك، فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب ~~ونحوه "روضة المحبين ص 130 "؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن عباس، ورواه الترمذى والبزار، ورجاله ~~ثقات، وأخرجه النسائى من وجه آخر، وقال عنه: إنه مرسل وليس بثابت، وقال ~~أحمد: حديث منكر، وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات "الإحياء ج 2 ص 34" وذكره ~~صاحب "المطالب العالية ج 2 ص 53" وقال: رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف كما ~~قاله البوصيرى. # وعلى فرض ثبوته اختلف فى معناه، فاختار أحمد أن عيبها اقتصادى وليس خلقيا ~~يتصل بالشرف، أى أنها تعطى من يطلب منها إحسانا ولا ترد أحدا يلتمس منها ~~ذلك، وهذا يؤثر على الحالة الاقتصادية للزوج، ولما علم الرسول أنه يحبها ~~أمره بإمساكها، فربما تميل إليها نفسه بالمعصية. # وقيل: إن عيبها خلقى لا تتورع عن الفاحشة، ولكن كيف يأمره النبى بإمساكها ~~وهو الذى ms5621 ذم الديوث الذى يقر السوء على أهله؟ قيل: # إن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أولا بطلاقها، ولما وجد تعلقه بها أمره ~~بإمساكها من أجل تربية الأولاد أو عدم الصبر على الاتصال بها إن طلقها، لكن ~~ذلك كله يتنافى مع الشرف الذى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحمايته. # وقيل: إن طبعها هو ذلك لكنه لم يقع منها شىء، فالرسول صلى الله عليه وسلم ~~لا يقر الفاحشة، ولعل هذا التفسير أقرب، يقول فيه على وابن مسعود: # إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذى هو أهدى ~~وأتقى"تفسير ابن كثير لسورة النور، ونهاية ابن الأثير" # PageV09P493 ### | عدد الرضعات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو عدد الرضعات التى يحرم بسببها الزواج؟ ### | الجواب # قال تعالى فى آية المحرمات من النساء {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم ~~من الرضاعة} النساء: 23. # والرضاع المحرم للمصاهرة اختلف الفقهاء فى عدد مراته، ويتلخص ذلك فيما ~~يلى: ### | 1 - # قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم، أى بالمرة الواحدة والمرات الكثيرة، ~~وبالقدر القليل فى الرضعة الواحدة والكثير منها، وهذا مذهب مالك وأبى ~~حنيفة، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره ~~يحرم فى المهد ما يفطر به الصائم، وهذا القول رواية عن أحمد. # وحجتهم أن الله علق التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، ~~ولأنه فعل يتعلق به التحريم فاستوى قليله وكثيره، وذلك للاحتياط فى الأبضاع ~~بالذات، ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بالقليل والكثير، ولأن ~~القائلين بالعدد اختلفت أقوالهم فى الرضعة وحقيقتها، ولأن النبى صلى الله ~~عليه وسلم لما رفعت له قضية عقبة بن الحارث الذى تزوج أم يحيى بنت أبى ~~إهاب، وجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتهما، لم يسأل الرسول صلى الله عليه ~~وسلم عن عدد الرضعات، وهو فى الصحيحين عن عائشة. ### | 2 - # لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وهو رواية ثانية عن أحمد بن حنبل، ~~ودليل هذا الرأى حديث " لا تحرم المصة ولا المصتان " وفى ms5622 رواية "لا تحرم ~~الإملاجة والإملاجتان " رواه مسلم عن عائشة، وأقل مرتبة فى التحريم بالعدد ~~بعد المرتين هو الثلاثة. ### | 3- # لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات، وهو مذهب الشافعى وأحمد فى ظاهر ~~مذهبه، وقول ابن حزم الذى خالف داود الظاهرى فى هذه المسألة، وهو أحد ~~الروايات الثلاث عن عائشة، والرواية الثانية عنها أنه لا يحرم بأقل من سبع ~~رضعات، والثالثة لا يحرم بأقل من عشر. # وحجة القائلين بالخمس حديث عائشة فى الصحيحين البخارى ومسلم: # كان فيما نزل من القرآن "عشر رضعات يحرمن " ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وما رواه مسلم أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل "أرضعى سالما خمس رضعات تحرمى ~~عليه ". # قالوا: عائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هى ونساء النبى صلى الله عليه ~~وسلم، وكانت عائشة إذا أرادت أن تدخل عليها أحدا أمرت إحدى بنات إخوتها أو ~~أخواتها أن ترضعه خمس رضعات، وقالوا أيضا: نفى التحريم بالرضعة والرضعتين ~~صريح فى عدم تعليق التحريم بالقليل والكثير، وهى ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة، ~~والتعليق بالخمس لا يخالف نصا، وإنما هو تقييد للمطلق، فهو بيان للقران لا ~~نسخ ولا تخصيص. # ومن علق التحريم بالثلاث خالف أحاديث الخمس، واختار القضاء المصرى هذا ~~الرأى وعليه الفتوى. # ثم إن القائلين بالرأيين الأولين ردوا حديث عائشة، لأنها نقلته نقل قرآن، ~~ولا يقبل فيه الآحاد، بل لابد فى قبوله من التواتر، وعلى هذا لا يثبت به ~~حكم ما دام غير قرآن، ورد عليهم أصحاب الرأى الثالث بأن خبرها يقبل قبول ~~الأحاديث ويكفى فيه خبر الواحد، لأنه ما دام لم يقبل كقرآن فليس هناك إلا ~~أن يقبل كحديث نبوى، لأنه لا يصح نسبته إليها كقول خاص بها، فإن هذا الأمر ~~لا يقال فيه بالرأى، ولذلك عده رجال الحديث من السنة النبوية. والموضوع ~~مبسوط فى كتاب "زاد المعاد" لابن القيم ج 4 ص 167 - 182 وملخص فى الجزء ~~الأول من "موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ms5623 " ص 361. # هذا، واشترط القائلون بالتحريم بتعدد الرضعات أن يكون العدد متيقنا، ولو ~~حدث شك فى ذلك لا يثبت التحريم، ومن هنا أنبه من تقوم بإرضاع غير طفلها أن ~~تسجل ذلك أو تعلم به عددا من الناس حتى يشتهر أمره، حتى لا يتم فى المستقبل ~~زواج بين أخوين من الرضاعة فى غيبة الأم المرضع أو نسيانها. # وأرى أنه عند الشك - وإن كان لا يثبت به التحريم -ألا يتم الزواج، ما لم ~~تكن ضرورة أو حاجة ملحة # PageV09P494 ### | رضاع المسلم من كافرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يحرم أن يرضع مسلم من كافرة وهل يكون كافرا لو رضع منها؟ ### | الجواب # الإنسان قبل البلوغ تابع فى الدين لأشرف الأبوين دينا، فإن كان أبوه ~~مسلما وأمه يهودية أو نصرانية فهو مسلم، وإن كان أبوه مجوسيا وأمه يهودية ~~أو نصرانية فهو يهودى أو نصرانى تبعا لأمه، لأن دينها أشرف من دين أبيه. # فإذا بلغ الصبى صار مكلفا وجرى عليه هذا الحكم الذى كان عليه، فإذا تحول ~~عنه صار مرتدا. # وكل ذلك فى الأبوة والأمومة النسبية، أما الأبوة أو الأمومة بسبب الرضاع، ~~وإن كانت لها أحكام فى الزواج وما يتصل به، فلا ينسحب حكمها على الرضيع من ~~جهة الدين ولا يحرم أن يرضع طفل مسلم من غير مسلمة لعدم وجود دليل على ~~التحريم، وبخاصة إذا لم يوجد غيرها، وإذا رضع بقى على دينه مسلما، ولو رضع ~~طفل مسيحى أو يهودى من مسلمة بقى على دين اليهودية أو النصرانية. # وعليه فالرضيع المسلم من امرأة يهودية أو نصرانية يحرم عليه أن يتزوج ممن ~~أرضعته، لأنها أمه من الرضاعة، والزواج منها محرم، ويجوز له لمسها والجلوس ~~معها فى خلوة والنظر إلى غير ما بين السرة والركبة كأنها أمه النسبية فى ~~هذه الأحكام أما دينه فلا يتأثر بهذا الرضاع # PageV09P495 ### | مرضع عجوز ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # امرأة كبيرة فى السن لا يوجد بثديها لبن وكانت تلقمه لطفلة صغيرة حتى ~~تسكت من البكاء، ms5624 فهل تعتبر هذه الطفلة ابنتها من الرضاع؟ ### | الجواب # الرضاع المحرم للمصاهرة هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم كما هو شأنه، بمعنى ~~أن يكون بالمرضع لبن فعلا يتغذى به الرضيع، فإذا كانت المرضع كبيرة فى السن ~~وليس بثديها لبن بالفعل، فإن الطفلة لم تتغذ بلبن، وإنما سكتت عن البكاء ~~كأنها ترضع، وذلك أشبه بما يوضع فى فم الطفل من حلمة صناعية يخيل إليه أنه ~~يرضع منها فيسكت أو ينام، وعليه فلا تثبت حرمة بهذا الرضاع الخالى من ~~اللبن. # ولو كانت فتاة لم تتزوج ولا يوجد فى ثديها لبن أو أى سائل لو رضعت منه ~~طفلة أو طفل لا يثبت به تحريم، أما لو كان فى ثديها لبن بأى شكل من الأشكال ~~فالتحريم يثبت بالرضاع منه. جاء فى كفاية الأخيار فى فقه الشافعية "ج 2 ص ~~121 " ولا فرق فى المرضعة بين كونها مزوجة أم لا، ولا بين كونها بكرا أم ~~لا، وقيل: لا يحرم لبن البكر، والصحيح أنه يحرم، ونص عليه الشافعى. # وجاء فى تحفة المحتاج لشرح المنهاج "ج 8 ص. 28" فى فقه الشافعية أن ~~المرضع إذا كانت - صغيرة أو آيسة وتأكدت أن ما ينزل من ثديها ليس له وصف ~~اللبن ولكن هو ما يسمى عرفا بالمصل أو المش الحصير، فإنه لا يترتب عليه ~~تحريم، أما لو كان له وصف اللبن حتى لو كان نقطة واحدة فإن التحريم يثبت ~~بذلك ولا يشترط كون الرضعات مشبعات "الفتاوى الإسلامية ج 9 ص 2365، 3274". # هذا، والصغيرة التى لا يعتبر رضاعها هى التى لم تبلغ تسع سنين كما قال ~~الشافعية، لأنها لا تحتمل البلوغ ولا الولادة، واللبن المحرم فرع ذلك ~~"الشرقاوى على التحرير ج 2 ص 340" # PageV09P496 ### | الحائض وسوط اللبن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هلا صحيح أن المرأة الحائض لو وضعت يدها فى اللبن الحليب تخثر؟ ### | الجواب # ذكر ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث "ص 231 " أن المرأة الطامث "الحائض ~~" تدنو من اللبن لتسوطه - تخلطه - وهى منظفة الكف والثوب فيفسد اللبن، وقد ms5625 ~~تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس فيه من غير أن تمسها. # وجاء فى كتاب "محاضرات الأدباء " للراغب الأصبهانى "ج 1 ص 200" أنهم ~~قالوا: إن الطامث تدنو من إناء اللبن لتسوطه فتفسده. # ومن أجل ما عند الحائض من إفرازات ضارة كان اليهود يقولون: إن أى شىء ~~تمسه الحائض ينجس ويجب غسله، فإن مست لحم القربان أحرق بالنار، ومن مسها أو ~~مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل، وما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس ~~حرام على الطاهرين حل للحيض "خطط المقريزى ج 4 ص 373". # ولعل مما يفسر هذه الظواهر ما نشرته مجلة "الحوادث " اللبنانية بتاريخ ~~أول نوفمبر سنة 1974 ص69: أن المجلة الطبية البريطانية "ذى لانسيت " ذكرت ~~القصة التالية: تسلم أحد الأطباء باقة زهور، فأمر الممرضة بوضعها فى الماء ~~فامتنعت، ثم أرغمها على وضعها. # وبعد بضع ساعات ذبلت الزهور، وأخبرت الممرضة الطبيب بأن هذا سبب امتناعها ~~عن وضعها فى الماء، فإن الزهور تذبل كلما مستها وهى حائض. # والتفسير العلمى لذلك أن جلد المرأة الحائض يفرز مادة تسمم النبات، ~~ويعتقد بعضهم أن هذه المادة شبيهة بمادة "أوكسيخو لستريف " وزعم بعض ~~الأطباء أيضا أنهم لاحظوا ظاهرة غريبة لدى بعض النساء وقت الحيض، وهى أن ~~جلد الأصابع يكتسى ببقعة سوداء تحت محبس الزواج "كذا" ولاحظوا أيضا أن ~~المرأة المنقبضة النفس قد تفرز مادة خاصة مضرة للأزهار أيضا، وجاء فى " ~~عجائب المخلوقات " للقزوينى غرائب مماثلة عن الحائض، وذلك كله يفسر معنى ~~الأذى فى الحيض والأمر باعتزال القربان حتى ينتفى، ولزيادة المعلومات يرجع ~~إلى الجزء الثالث من كتاب "الأسرة تحت رعاية الإسلام " # PageV09P497 ### | البكر والثيب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الحد الفاصل بين البكر والثيب وأحكام كل منهما؟ ### | الجواب # البكر هى المرأة التى لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا والثيب هى ~~التى زالت بكارتها بشىء من ذلك، والبكارة هى الغشاء الخاص الموجود فى فرج ~~المرأة، جاء فى "كفاية الأخيار " فى فقه الشافعية "ج 2 ص 47 " أن ms5626 الثيوبة ~~لو حصلت بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمث وهو الحيض، أو طول التعنيس، وهو ~~بقاوها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالأبكار، ولو ~~وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب، وقيل كالبكر، ولو خلقت ~~بدون بكارة فهى بكر. # وجاء فى المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى ~~والماوردى قطعا بأن القول قولها، ولا يكشف حالها، لأنها أعلم، قال ~~الماوردى: ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج، قال الشاشى: وفى ~~هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها،فله أن يسألها، فإن اتهمها ~~حلفها. # قلت: طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفى ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة ~~القوابل فى ذلك وإن كان الأصل البكارة، لأن الزمان قد كثر فساده فلابد من ~~مراجعة القوابل ولا يكفى السكوت، احتياطا للأبضاع والأنساب. # ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكر عندما تستأذن فى الزواج يكفى ~~سكوتها، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض، روى مسلم أن النبى ~~قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها ". # ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، أما إن ~~كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط، ثم يسوى بين الجميع بعد ذلك فى القسم، ~~لقول أنس رضى الله عنه "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ~~ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم " قال أبو قلابة: لو شئت ~~لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم، رواه البخارى ومسلم. # ولو تزوج المرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فالنكاح صحيح، وهو بالخيار إن ~~شاء أمسك وإن شاء طلق، مع العلم بأن كتمانها ذلك حرام، لأنه غش والغش حرام # PageV09P498 ### | دبلة الخطوبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن دبلة الخطوبة بدعه وحرام؟ ### | الجواب # خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين، فقد قيل: إن أول من ~~ابتدعها ms5627 الفراعنة، ثم ظهرت عند الإغريق، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة ~~قديمة، هى أنه عند الخطبة توضع يد الفتاة فى يد الفتى ويضمهما قيد حديدى ~~عند خروجهما من بيت أبيها، ثم يركب هو براده وهى سائرة خلفه ماشية مع هذا ~~الرباط حتى يصلا إلى بيت الزوجية، وقد تطول المسافة بين البيتين، ثم أصبحت ~~عادة الخاتم تقليدا مرعيا فى العالم كله. # وعادة لبسها فى بنصر اليسرى مأخوذة عن اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمر ~~فى هذا الإصبع، وأشد الناس حرصا على ذلك هم الإنجليز وقيل: أن خاتم الخطوبة ~~تقليد نصرانى. # والمسلمون أخذوا هذه العادة، بصرف النظر عن الدافع إليها، وحرصوا على أن ~~يلبسها الطرفان، ويتشاءمون إذا خلعت أو غير وضعها، وهذا كله لا يقره الدين. # والمهم أن نعرف حكم لبسها. # أما اللبس فى حد ذاته فليس محرما حيث لم يرد نص فى التحريم، ولم يقصد ~~التشبه بالكفار، فالتشبه ممنوع وبخاصة إذا كان فى معنى دينى لا يرضاه ~~الإسلام، ثم نقول: إن كانت الدبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما ~~إن كانت من ذهب فهى حرام على الرجال حلال للنساء، وذلك لعدة أحاديث وردت فى ~~ذلك، منها حديث رواه الترمذى بإسناد حسن "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور ~~أمتى وأحل لإناثهم " وحديث مسلم "ونهأنا عن خواتم - أو عن تختم - بالذهب " ~~وحديثه أيضا "يعمد أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها فى يده "؟ وذلك عندما رأى ~~خاتما من ذهب فى يد رجل، فنزعه فطرحه. # ومن أراد التوسع فى معرفة تاريخ الدبلة والباعث عليها والعبارات المكتوبة ~~عليها وغير ذلك فليرجع إلى الجزء الأول من كتابنا "موسوعة الأسرة تحت رعاية ~~الإسلام " # PageV09P499 ### | عقد الزواج بالمسرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يصح عقد الزواج عن طريق التليفون بين الزوجين والشهود؟ ### | الجواب # لا بد لصحة عقد الزواج من وجود الشاهدين مع الزوجين مجلس العقد، وذلك ~~للتأكد من شخصية الزوجين وسماع الصيغة، وقد يحصل التأكد إذا أرسل الزوج ~~كتابا إلى الزوجة بأنه تزوجها وقبلت ms5628 هى وشهد على قبولها شاهدان،فالكتاب ~~الموقع عليه منه يقوم مقام النطق بالصيغة كما قال بعض العلماء. # أما الكلام فى المسرة "التليفون " فالتحقق فيه من صوت الزوج فيه عسر، ~~لإمكان التقليد والمحاكاة للأصوات، وإذا سمعته الزوجة فالشاهدان ربما لا ~~يسمعانه، اللهم إلا إذا كانت الزوجة والشاهدان يسمعون من سماعة واحدة ~~بالآلات الحديثة، ومع ذلك ففيه عسر فى التأكد. ويمكن أن يقال: إنه بتطور ~~آلات الاتصال التى تنقل بها الصورة مع الصوت قد يحصل التأكد من شخصية ~~الطرفين وكلامهما بالإيجاب والقبول، وتجرى هذه الرؤية عن بعد مجرى الحضور ~~فى المجلس الواحد الذى اشترطه الفقهاء. وهنا يكون العقد صحيحا. "راجع كتاب: ~~أحكام الأسرة فى الإسلام، للدكتور محمد مصطفى شلبى". # وجاء فى كتاب الأحوال الشخصية للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج "ص 24": أن ~~أحد المتعاقدين إذا كان غير حاضر مع الآخر فى مجلس واحد فإنه يمكن أن ~~يتعاقد بوساطة رسول أو كتاب، وتقوم عبارة الرسول وما سطر فى الكتاب مقام ~~تلفظ العاقد الحاضر، والشهادة اللازمة لصحة العقد يلزم توافرها فى مجلس ~~القبول الذى يصدر من المرسل إليه أو المبعوث إليه الكتاب. ولا يلزم أن يشهد ~~صاحب الكتاب على كتابه، بل يكفى أن يشهد الشهود فى مجلس القبول على هذا ~~القبول، وعلى ما جاء فى الكتاب بعد قراءته عليهم أو إخبارهم بما فيه، فإن ~~ذلك يقوم مقام حضور صاحب الكتاب وتلفظه فى المجلس. ويجب التنبيه على التثبت ~~من أن الكتاب هو كتاب فلان وذلك بشهادة من قرأوه أو علموا بما فيه، فإنه قد ~~ينكر، وهنا لا يثبت الزواج، وتنص لائحة المحاكم الشرعية على أنه لا تسمع ~~عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية # PageV09P500 ### | العدة فى الطلاق الغيابى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # زوج طلبت زوجته من المحكمة الطلاق منه فحكمت بطلاقها، ثم استأنف الزوج ~~الحكم، فمتى تبدأ عدة المطلقة؟ ### | الجواب # تبدأ عده الطلاق من تاريخه سواء أكان المطلق هو الزوج أو المحكمة، وفى ~~الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة لا ms5629 تبدأ العدة إلا إذا صار نهائيا، وذلك ~~إن مضت مدة المعارضة والاستئناف ولم يعارض ولم يستأنف، أو استأنف وتأيد ~~الحكم. أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا تترتب عليه آثاره ومنه ~~العدة حتى يكون نهائيا " الفتاوى الإسلامية " المجلد 6 ص 2193 " # PageV10P001 ### | نية الطلاق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تحدثنى نفسى بأننى أطلق زوجتى، وأحيانا أطلقها بقلبى دون أن أتلفظ ~~بالطلاق، فهل يقع الطلاق بالنية والحديث النفسى؟ ### | الجواب # أثار القرطبى فى تفسيره "ج 8 ص 210" هذه المسألة فقال: # العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه ~~ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به، قاله علماؤنا -أى المالكية- وقال الشافعى ~~وأبو حنيفة: لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به، وهو القول الأخر ~~لعلمائنا. قال ابن العربى - المالكى - والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما ~~رواه أشهب عن مالك -وقد سئل: إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به ~~بلسانه -فقال: يلزمه، كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه. # قال ابن العربى: وهذا أصل بديع، وتحرير أن يقال: # عقد لا يفتقر فيه المز إلى غيره فى التزامه فانعقد عليه بنية، أصله ~~الإيمان والكفر. # قلت -أى القرطبى- وحجة القول الثانى ما رواه مسلم عن أبى هريرة قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به ~~أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " ورواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح، والعمل ~~على هذا عند أهل العلم: أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى ~~يتكلم به، قال أبو عمر: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه، فليس ~~بشىء. # هذا هو الأشهر عن مالك، وقد روى عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه، ~~كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه. والأول أصح فى النظر وطريق الأثر، ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "تجاوز الله لأمتى عما وسوست به نفوسها ~~ما لم ينطق به لسان أو تعمله ms5630 يد". فالخلاصة أن نية الطلاق لا يقع بها طلاق ~~عند جمهور العلماء # PageV10P002 ### | من آداب الحياة الزوجية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نقرأ فى الكتب والصحف عن تجارب المفكرين فى وسائل محافظة الزوجة على قلب ~~زوجها أشياء كثيرة قد تكون صدى لإحساس خاص، أو نضحا لبيئة بعرفها المناسب ~~لها، فهل فى الإسلام شىء من هذه الوسائل التى تستعين بها الزوجة على سعادة ~~زوجها والأسرة؟ ### | الجواب # الإسلام وهو الدين الذى أكمله الله وأتم به النعمة فيه تبيان كل شىء يحقق ~~السعادة للفرد والمجتمع فى الدنيا والآخرة، وكل تشريعاته العامة والخاصة ~~لها صلة كبيرة بإسعاد الحياة الزوجية، ومع ما عرفناه مأثور العرب فى وصايا ~~بناتهم عند الزواج نورد بعضا من هذه الآداب: ### | 1- # أن تكون الزوجة صورة حسنة فى عين زوجها تجذب قلبه إليها، وذلك بالعناية ~~بجمالها، وقد مر الحديث عنه وموقف الإسلام منه. ### | 2 - # تنسيق البيت بشكل يدخل السرور على قلب الزوج، وتجديد هذا التنسيق حتى ~~يتجدد شعوره بالسرور، ولا تسير الحياة على وتيرة واحدة. ### | 3- # توفير الجو الهادى له ليستريح من عناء عمله، وبخاصة فى أيام الراحة، التى ~~لا ينبغى أن تشغلها بما يصرفها عنه، ولا تترك الأولاد يعكرون صفو هذا الجو. ### | 4 - # مشاركته فى فرحه وفى حزنه، ومحاولة التسرية عنه بكلام طيب أو عمل سار، ~~كما كانت السيدة خديجة رضى الله عنها مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم أن ~~جاء من الغار يرجف فؤاده، فطمأنته بأن الله لا يخزيه أبدا. ### | 5 - # معرفة مواعيد أكله ونومه وعمل الحساب لكل منها، وذلك بإعداد طعامه الذى ~~يشتهيه والهدوء التام عند نومه الذى يحب أن يهدأ الجو من حوله ليشعر ~~بالراحة. ### | 6- # عدم إظهار الاشمئزاز منه لعيب وجد فيه كمرض وفقر وكبر سن، ومحاولة تخفيف ~~هذه الآلام عنه بالقول أو الفعل، فهذا ضرب من الوفاء له. ### | 7 - # الأدب معه فى الحديث، واختيار الألفاظ المحببة إلى قلبه، وعدم مراجعته ~~بصورة تثير غضبه، أو تجرح شعوره، فقد يكون من وراء ذلك هدم الأسرة. ### | 8 ms5631 - # عدم المن والتطاول عليه بغناها أو حسبها أو منصبها مثلا، وعدم ذكره ~~بالسوء والشكاية منه إلا فى أضيق الحدود، لدفع شر يتوقع مثلا، جاء فى إحياء ~~علوم الدين للغزالى أن الأصمعى قال: دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن ~~الناس وجها، وزوجها من أقبح الناس وجها فقلت لها: يا هذه أترضين لنفسك أن ~~تكونى زوجة له؟ فقالت: اسكت يا هذا، فقد أسأت فى قولك، لعله أحسن فيما بينه ~~وبين الله فجعلنى ثوابه. أو لعلنى أسأت فيما بينى وبين ربى فجعله عقوبتى، ~~أفلا أرضى بما رضى الله لى؟ . # تلك وأمثالها آداب يقرها الإسلام ويدعو إليها، وأولى أن نتبعها بدل أن ~~نتبع التقاليد الأخرى التى لا تناسبنا، فلكل شرعة ومنهاج # PageV10P003 ### | الوفاء للزوج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مضى على زواجنا عشرون سنة وأنا متمتعة بحياة زوجة سعيدة، ولكن زوجى مرضى ~~مرضا أحسست بأننى لا أطيق البقاء معه، لقيامى على خدمته وضيق ذات اليد ~~عندنا، فهل من الجائز أن أطلب الانفصال عنه، أو الأفضل أن أظل معه مع ~~المعاناة الشديدة التى أعيش فيها؟ ### | الجواب # لا شك أن الحياة متقلبة بين اليسر والعسر، والصحة، والمرض، والمؤمن ~~الصادق يثبت جدارته بالحياة فى كل الأحوال، كما جاء فى الحديث الذى رواه ~~مسلم " عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن ~~أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ". # والزوجة تقر بأنها عاشت مع زوجها أياما سعيدة عندما كان صحيح الجسم وافر ~~الثراء، فهل من المروءة والإنسانية أن تتركه فى محنته لتتزوج غيره تكمل معه ~~مشوار حياتها سعيدة كما بدأته. # إن التى تفكر فى ذلك تدخل تحت حكم الحديث الذى ينهى عن كفران العشير، فقد ~~نسيت ما قدمه لها زوجها من خير، وتبخر بسرعة ما نعمت به سنوات طوالا، وقد ~~صح فى الحديث الذى رواه مسلم عن أمر النبى صلى الله عليه وسلم النساء يوم ~~العيد بكثرة التصدق، لأن أكثرهن حطب جهنم، ms5632 بسبب كثرة الشكاة وكفران العشير ~~"لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط ". # إن الزوجة الصالحة تعين زوجها على نوائب الدهر لا أن تتخلى عنه، وكفى ~~بالسيدة خديجة رضى الله عنها مثالا رائعا فى صدق معونتها للنبى صلى الله ~~عليه وسلم بالقول والفعل والمال. وبهاجر أم إسماعيل التى تحملت الوحدة ~~وقاست البعد والألم طاعة لأمر الله وأمر زوجها إبراهيم، وبأم الدحداح التى ~~شجعت زوجها على التصدق بالحديقة فى سبيل الله، وبزينب الثقفية التى ساعدت ~~زوجها ابن مسعود بمالها فى حال إعساره، وبزينب بنت النبى صلى الله عليه ~~وسلم التى وفت لزوجها فخلصته من الأسر بأعز ما تملكه. # إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا ~~كان هناك سبب قاهر يجعل الحياة متعذرة أو متعسرة، ففى الحديث الحسن الذى ~~رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه "أيما امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس ~~فحرام عليها رائحة الجنة ". # وفقر الزوج المريض إن وصل إلى حد الإعسار بالنفقة الواجبة، هل يجيز لها ~~طلب التفريق أو لا؟ مذاهب الفقهاء فى ذلك مختلفة، فقيل: يجبر على طلاقها ~~عند إعساره أو امتناعه، وقيل: يؤجل شهرا ثم يطلق عليه الحاكم، وقيل: تخير ~~إن شاءت أقامت وإن شاءت فسخت، وقيل ليس لها الفسخ ولكن ترفع يده عنها ~~لتكتسب، وليس عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها، والاحتجاج لكل هذه الآراء ~~طويل يمكن الرجوع إليه فى كتاب زاد المعاد لابن القيم، الذى قال فى ختام ~~بحثه: والذى تقتضيه أصول الشريعة أن الرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواج بأنه ~~ذو مال ثم ظهر أنه مفلس، أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليها ولم تقدر على ~~أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم فلها الفسخ، وإن تزوجته وهى عالمة ~~بعسره أو كان موسرا ثم أعسر فلا فسخ لها. # وهذا رأى جميل يضم إليه أن ترفع يده عنها لتكتسب وتبقى على عصمته، ولها ~~أن تمتنع عن تمكينه من التمتع ms5633 بها، فإن عجزت عن الاكتساب أو وجدت عنتا فيه ~~فأرى أنها تخير بعد ذلك فى البقاء معه أو الانفصال عنه إذا لاح لها فى ~~الأفق ما يوفر لها الحياة الكريمة # PageV10P004 ### | إعفاف الزوجة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يسافر ويترك زوجته مدة طويلة، وبخاصة إذا كانت شابة، ~~هل تتحمل هذا البعد أو تطلب الفراق منه؟ ### | الجواب # لا شك أن من أهم مقاصد الزواج تنظيم نشاط الغريزة الجنسية، الذى يكون من ~~آثاره عفة الزوج والزوجة عن الحرام، والذرية التى تتربى فى ظل الأسرة ~~المستقرة، فكما أن له حقا فى اتصاله بها كذلك هى لها حق فى الاتصال به، وإن ~~كان الحياء يكفها عن المطالبة به بطريق مباشر فى غالب الأحيان، فهى مثله ~~مخلوق بشرى تتحرك فيه الغريزة، والزواج هو الفرصة المشروعة لتلبية ندائها، ~~ومن هنا لم يرض النبى صلى الله عليه وسلم عمن عزم ألا يتزوج، وعن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص الذى صرفته عبادته عن حق زوجته، وعن أبى الدرداء الذى ترك ~~زوجته مكتئبة بملابسها المبتذلة، لانشغاله بصيام النهار وقيام الليل، وكل ~~ذلك وردت به الأحاديث الصحيحة. # إن كلا من الزوجين حين يبتعد أحدهما عن الآخر يحس بالفراغ وينتابه القلق ~~ويتعطش للاطمئنان على نصفه الاخر، ويغذى هذا الشعور أمران: # أحدهما يحتاجه الجسد، والآخر يحتاجه القلب، وإذا طال أمد البعد قوى ألم ~~الفراق، وربما أورث مرضا أو أمراضا، وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم ~~يكن هناك عاصم من دين وحصانة من أخلاق؟ وقد جاء فى المأثور أن عمر رضى الله ~~عنه سمع -وهو يتفقد أحوال رعيته ليلا-زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بعد زوجها ~~عنها لغيابه مع المجاهدين، وتضمن شعرها تمسكها بدينها وبوفائها لزوجها، ~~ولولا ذلك لهان عليها بعده، وذلك بآخر يؤنسها فى غيبة الزوج. # فرق عمر لحالها، وقرر لكل غائب أمدا يعود بعده إلى أهله. ولكن هل لهذا ~~الإعفاف حد أو ميقات؟ الأقوال فى ذلك كثيرة يقوم أكثرها على الاجتهاد. لكن ms5634 ~~الأوفق أن يراعى فى ذلك حال الزوج والزوجة، من وجود الداعى إليه والقدرة ~~عليه وعدم المانع منه، فقد امتنع النبى صلى الله عليه وسلم عن نسائه شهرا، ~~وخيرهن بين البقاء معه والفراق، وينبغى ألا تزيد فترة البعد على أربعة ~~أشهر، وهى المدة التى ضربها الإسلام للمولى من امرأته، أى الذى يحلف ألا ~~يقربها، قال تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن ~~الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} البقرة: 226، 227، ~~فإنه يطالب بعد هذه المدة بأحد أمرين: # الفىء أى الرجوع عن حلفه، فيباشر زوجته، أو الطلاق. بل جعل أبو حنيفة ~~الشهور الأربعة أجلا لوقوع الطلاق، تطلق الزوجة بمجرد انقضائها إن لم يرجع ~~إليها زوجها. # إن بعد الزوج عن زوجته -حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة فى كسب يفيدهما ~~معا-يختلف فى أثره عليها، ولا تساوى فيه الشابة مع غيرها، ولا المتدينة مع ~~غيرها، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب، وإذا كنت ~~أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلام لقاء ما يعانيه الزوج أيضا من بعد عنها فيه ~~مصلحتهما معا، فإنى أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى فى البعد، فإن الذى ينفقه ~~حين يعود إليها فى فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية ~~لا توفرها المادة التى سافر من أجلها، فالواجب هو الموازنة بين الكسبين، ~~وشرف الإنسان أغلى من كل شىء فى هذه الحياة، وإبعاد الشبه والظنون عن كل ~~منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير. # ولئن كان عمر رضى الله عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل ~~الغياب عن الزوجة أربعة أشهر (مصنف عبد الرزاق وتفسير للقرطبى "ج 3 ص 108 ~~والسيوطى فى تاريخ الخلقاء ص 96 وابن الجوزى فى سيرة عمر ص 59) فإن ذلك كان ~~مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع، ~~فيجب أن تراعى المصلحة فى تقدير هذه المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات ~~وتعدد وسائلها. # ومهما يكن من شىء ms5635 فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها ~~فلها الحق فى رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، ~~حفاظا على الأعراض، ومنعا للفساد، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار # PageV10P005 ### | احترام ملكية المرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل للزوج حق فى أن يستولى على الكسب الخاص لزوجته، بحجة التعاون على ~~مطالب الأسرة؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه ~~نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء: 4. # ويقول {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا ~~منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى ~~بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} النساء: 20، 21، ويقول {يا أيها الذين آمنوا ~~لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} ~~النساء: 19. # تشير هذه الآيات إلى وجوب احترام الرجل لملكية المرأة، فحرم على الزوج أو ~~ولى أمرها أن يأخذ من صداقها شيئا إلا عن طيب نفس، وذلك إبطال لما كان ~~الناس عليه فى الجاهلية. # والحكمة فى ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة فى التملك والتصرف فيما تملك، ~~وكذلك رفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته عليها، فمهما اشتدت ~~حاجته لا ينبغى أن يطمع فى مال زوجته الغنية حتى لا يكون عبدا لإحسانها إن ~~أعطته بطيب خاطر. # وقد قرر الإسلام لها هذا الحق قبل أن تقرره المدنيات الحديثة بعدة قرون. # ولذلك يجوز للزوجة أن تتاجر فى مالها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها ~~ما دام ذلك فى حدود المشروع، وإذا كان لها أن تتصدق وتتبرع فليكن الأولى أن ~~يكون لمصلحة الأسرة بمعونة زوجها إن أحست الحاجة إلى المساعدة، فهو نوع من ~~الوفاء والتعاون على الخير. # والإسلام قد نفر من الإقدام على زواج المرأة الغنية من أجل غناها فقط ~~والطمع في ماليا، دون اهتمام بالمقياس الخلقى والدينى للزوجة، لكن لو كان ~~هناك اتفاق سابق على الزواج أن يتعاونا معا على الأسرة، أو أذن لها الزوج ms5636 ~~أن تعمل لقاء اشتراكها فى ذلك كان لا بد من تنفيذ الاتفاق، فالمؤمنون عند ~~شروطهم، وكان لا بد من النزول على حكم العرف إن كان العرف يقضى بذلك. وبدون ~~هذا لا يحق للزوج أن يأخذ شيئا من مالها الخاص، ويا حبذا لو كان هناك تحديد ~~واضح بينهما من أجل ذلك حتى لا يكون نزاع قد يفضى إلى هدم الأسرة # PageV10P006 ### | المحافظة على شرفها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى الزوج الذى يسىء الظن بزوجته ويفرط فى الغيرة عليها حتى ~~يمنعها من كثير مما أحل الله للنساء وللناس جميعا؟ ### | الجواب # من المسلم به أن الرجل مسئول عن المحافظة على سمعته وسمعة الأسرة عامة، ~~وسمعة زوجته التى اختارها شريكة لحياته، والحديث الشريف يقول "والرجل راع ~~فى أهله ومسئول عن رعيته " ومن الرعاية أن يراقب سلوكها كما يراقب سلوك ~~أولاده، لكن هذه المراقبة لها حدود حتى لا تنتج نتيجة عكسية، فالمرأة إن لم ~~تكن عندها حصانة من خلق ودين يمكنها أن تتفلت من هذه المراقبة بوسائل قد ~~تتفنن فيها، وقد قالها عزيز مصر منذ آلاف السنين، وسجلها القرآن الكريم {إن ~~كيدكن عظيم} يوسف: 128. # وإذا كان الحديث قد حذر من التهاون فى مراقبة سلوكها، ومن ترك الحبل لها ~~على الغارب بقوله صلى الله عليه وسلم، كما رواه النسائى والبزار وصححه ~~الحاكم "ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء" - ~~فإنه وجهه إلى الاعتدال والتوسط فى ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم، كما ~~رواه أبو داود والنسائى وابن حبان "إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل ~~وهى غيرة الرجل على أهله من غير ريبة " ذلك أن شدة الغيرة تجلب على المرأة ~~سبة، فسيقول الناس، إن صدقا وان كذبا، ما اشتد عليها زوجها إلا لعلمه بأنها ~~غير شريفة، أو فيها ريبة، يقول الإمام على: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى ~~بالسوء من أجلك. # إن هذه الغيرة الشديدة تحمله على كثرة الظن السيئ وعلى التجسس، وذلك منهى ~~عنه ms5637 فى القرآن والسنة، وقد نهى الحديث عن إحدى صوره، وهى الطروق ليلا ~~للمسافر، أى مباغتته لأهله عند قدومه من السفر دون علم منهم، فقد روى مسلم ~~عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا ~~يخونهم أو يطلب عثراتهم. وروى البخارى ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا ~~قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة". # فالخلاصة أن الرجل لابد أن يغار على زوجته، ولكن يجب أن يكون ذلك فى ~~اعتدال، وخير ما يساعده على ذلك أن يختارها ذات خلق ودين # PageV10P007 ### | المحافظة على شعورها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الإسلام أن تعيش المرأة فى البيت كما مهملا، ينظر إليها بمنظار ~~أسود، وتعامل كجارية لا إحساس لها ولا شعور؟ ### | الجواب # من ميزة الإسلام أنه كرم المرأة وأزال الصورة القاتمة التى صورت بها من ~~قبل. وقرر لها كثيرا من الحقوق التى أضاعتها هذه الصورة، واعتد بإنسانيتها ~~التى سلبتها إياها بعض الأفكار وطبقها بعض الرسول - والله سبحانه أمر ~~بمعاشرتها بالمعروف كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، ومن أهم مظاهر هذه ~~المعاشرة التى تتصل بإحساسها وشعورها: ### | 1 - # صون اللسان عن رميها بالعيوب التى تكره أن تعاب بها، سواء أكانت خلقية لا ~~تملك من أمر تغييرها شينا كدمامة وقصر، أم كانت خلقية لها دخل فيها كتباطؤ ~~فى إنجاز العمل، أو ثرثرة كثيرة، فالله نهى بوجه عام عن السخرية والهمز ~~واللمز والتنابز بالألقاب والسباب، والنبى صلى الله عليه وسلم قال فيما يخص ~~المرأة، كما رواه أبو داود بإسناد حسن "ولا تضرب الوجه ولا تقبح "أى لا تقل ~~لها: قبحك الله، يقول الحافظ المنذرى بعد ذكر هذا الحديث: أى لا تسمعها ~~المكروه ولا تشتمها ولا تقل قبحك الله. ### | 2 - # ومع عدم رميها بالعيوب، لا ينبغى الاشمئزاز وإظهار النفور منها، ولتكن ~~النظرة إليها بعينين لا بعين واحدة، فكما أن فيها عيوبا فيها محاسن ينبغى ~~ألا تغفل وتنسى، والله سبحانه يقول {فإن كرهتموهن ms5638 فعسى أن تكرهوا شيئا ~~ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} النساء: 19، والحديث يقول كما رواه مسلم "لا ~~يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضى منها آخر" ويعجبنى فى هذا المقام ما ~~جاء فى "الأحكام السلطانية للماوردى" أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يطوف حول ~~الكعبة وعلى عاتقه امرأة حسناء، وهو يقول: # عدت لهذى جملا ذلولا * موطأ أتبع السهولا أعدلها بالكف أن تميل * أحذر أن ~~تسقط أو تميلا أرجو بذاك نائلا جزيلا فقال له: من هذه التى وهبت لها حجك؟ ~~فقال: امرأتى يا أمير المؤمنين، وإنها حمقاء مرغامة، أكول قمامة، لا يبقى ~~لها خامة. فقال له: لم لا تطلقها؟ لا قال: إنها حسناء لا تفرك، وأم صبيان ~~لا تترك. # قال: فشأنك بها. ### | 3 - # عدم ذكر محاسن غيرها من النساء أمامها بقصد إغاظتها، فليس أقتل لشعور ~~المرأة من ذلك وبخاصة إذا كانت هذه المرأة ضرتها أو جارتها أو لزوجها صلة ~~بها أيا كانت هذه الصلة اللهم إلا إذا كان يقصد بمدح غيرها تأديبها ~~وتوجيهها لتكون مثلها. روى البخارى ومسلم عن عائشة قالت: # ما غرت على أحد من نساء النبى صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما ~~رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم ~~يبعثها فى صدائق خديجة فربما قلت له: كأن لم يكن فى الدنيا امرأة إلا ~~خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت. . . . وكان لى منها ولد". ### | 4 - # حفظ أسرارها وبخاصة ما يكون من الأمور الداخلية التى لا يعرفها إلا ~~زوجها. يقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم "إن من أشر الناس عند ~~الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفض إليه ثم ينشر سرها". ~~أراد بعض الصالحين أن يطلق امرأته فقيل له: ما الذى يريبك منها؟ فقال: ~~العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لى ~~ولامرأة غيرى؟ (الإحياء ج 2 ص 52) 5 -نداؤها بلفظ يشعر بكرامتها مثل: يا أم ~~فلان، والعرف مختلف فى ذلك. ### | 6 ms5639 - # إلقاء السلام عليها عند دخول البيت، لإيناسها واطمئنانها، ففى حديث ~~الترمذى وصححه "يا بنى، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن سلامك بركة عليك وعلى ~~أهل بيتك ". # تلك بعض المظاهر التى تدل على احترام الإسلام لشعور المرأة، ليعاملها ~~زوجها على ضوئها معاملة كريمة، وهناك أكثر وأوضح من ذلك فى كتاب "الأسرة ~~تحت رعاية الإسلام -الجزء الثالث " # PageV10P008 ### | وطء شبهة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن أرسل رجلا نائبا عنه لعقد النكاح، ثم سأفر فى اليوم ~~نفسه، ولما عاد وقع على خطيبته ظانا أن نائبه عقد له عليها،وظهر أنه لم ~~يعقد عليها وحملت منه، فهل يعتبر الحمل منسوبا إليه أم لا؟ ### | الجواب # الاتصال الجنسى بين الرجل والمرأة على ثلاثة أضرب، ضرب حلال وضرب حرام ~~وضرب ليس بحلال ولا بحرام، أما الحلال فهو ما كان بعقد نكاح صحيح مستوف ~~للأركان والشروط، أو كان تمتعا بملك اليمين للأمة غير الحرة، والحرام ما ~~كان على غير هذه الصورة مع عدم وجود شبهة ومع العلم والاختيار، قال تعالى ~~فى صفات المؤمنين المفلحين {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ~~ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} ~~المؤمنون:5-7، وفى الحرام عقوبة بالجلد والتغريب لغير المحصن، وبالرجم ~~للمحصن. # وأما الاتصال الذى لا يوصف بحل ولا حرمة فهو ما كان فيه شبهة، كأن جامع ~~الرجل امرأة يظن أنها زوجته فبانت أجنبية عنه، وهذا لا حد ولا عقوبة فيه. ~~لكن من جهة لحوق النسب فى الحمل فالمولود ينسب إلى أمه فى الأضرب الثلاثة ~~لأنها هى التى حملت وولدت، وذلك لا خلاف فيه بين العلماء. أما نسبه للرجل ~~فهو ثابت له فى الاتصال الحلال، غير ثابت له لى الاتصال الحرام، وأما فى ~~الاتصال بشبهة فإن كانت الموطوءة على فراش رجل آخر-يعنى متزوجة-فالولد يلحق ~~الزوج، لحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" إلا إذا نفاه عنه باللعان ~~المذكور فى أوائل سورة النور فلا يلحقه، وإن كانت غير متزوجة فإن الولد ~~يلحق ms5640 من وطئها، وذلك على رأى جمهور الفقهاء. # جاء فى كتاب "المغنى" لابن قدامة "ج 9 ص 57" أنه لو وطىء رجل امرأة لا ~~زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه، وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة، وقال ~~أحمد بن حنبل كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد، ولأنة وطء اعتقد الواطئ ~~حله فلحق به النسب، كالوطء فى النكاح الفاسد - أى الذى اختل أحد أركانه أو ~~شروطه - وفارق وطء الزنا -أى فى عدم لحوق النسب به -فإنه لا يعتقد الحل ~~فيه، ولو تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى ~~زوج الأخرى فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ، لأنه يعتقد حله فلحق به ~~النسب كالوطء في نكاح فاسد. # وجاء مثل هذا الكلام فى حاشية الشرقاوى على التحرير فى فقه الشافعية "ج 2 ~~ص 219، 271 " وذكر أن شبهة الفاعل تمنع الحد وتوجب مهر المثل، ولا يوصف بها ~~الوطء بحل ولا حرمة، ويثبت به النسب، وتثبت به العدة. من هذا يعرف جواب ~~السؤال وهو لحوق الحمل بهذا الرجل الذى ظن أن من جامعها هى زوجته # PageV10P009 ### | الخلوة بين الجنسين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا فتاة ملتزمة للحجاب الشرعى، وأعمل سكرتيرة لأحد رجال الأعمال، وفى ~~بعض الأحيان نمض ساعات وحدنا لمراجعة الأعمال، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # ليكن معلوما أن الحجاب الشرعى ليس قاصرا على تغطية الجسم بما يمنع رويته ~~للأجنبى، بل إن من مقوماته التى تتعاون كلها على منع الفتنة وصيانة المجتمع ~~من الفساد-عدم خلوة المرأة برجل أجنبى عنها، فالأحاديث كثيرة فى النهى عنها ~~لخطورتها، ومنها ما رواه البخارى ومسلم " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى ~~محرم " وما رواه الطبرانى "إياك والخلوة بالنساء، فو الذى نفسى بيده ما خلا ~~رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما". # إن الغريزة الجنسية تتحين أية فرصة للاستجابة لرغبتها، ومن أجل ذلك حرم ~~الإسلام النظر واللمس والخضوع بالقول، والخلوة، أخرج أبو داود والنسائى أن ~~رجلا من الأنصار مرض حتى صار ms5641 جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية تعوده وحدها ~~فهش لها ووقع عليها، فدخل عليه رجال من قومه يعودونه فأخبرهم بما حصل منه ~~وطلب الاستفتاء من النبى صلى الله عليه وسلم، فقالوا لرسول الله: ما رأينا ~~بأحد من الضر مثل ما الذى هو به، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا ~~جلدة على عظم، فأمر رسول الله: بإقامة الحد عليه، بضربه بمائة شمراخ ضربة ~~واحدة. # إن فرص الخلوة بين الجنسين كثيرة فى هذه الأيام، فقد تكون فى البيوت ~~والفنادق والمكاتب ودواوين القطارات المغلقة، والسيارات الخاصة والمصاعد ~~الكهربائية، حتى فى الأماكن الخلوية البعيدة عن الأنظار. # إن مجرد الخلوة حرام حتى لو لم يكن معها سفور أو كلام مثير، وتتحقق ~~باجتماع رجل وامرأة فقط، أو باجتماع امرأة برجلين، أو باجتماع امرأتين مع ~~رجل على بعض الأقوال، فإن كان الاجتماع رباعيا أو أكثر، فإن كان رجل مع ~~نساء جاز، وكذلك إن تساوى العدد فى الطرفين، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن ~~أمن تواطؤهم على الفاحشة، هكذا حقق الفقهاء. # والخلوة لا تجوز إلا للضرورة، وليس من الضرورة كسب العيش بالعمل الذى ~~يستلزمها ولو فى بعض الأحيان، كما أنه ليس من الضرورة خلوة المدرس الخصوصى ~~بالمتعلمة، فقد يكون الشيطان أقوى سلطانا على النفس من العلم، ومن مأثور ~~السلف قول عمر بن عبد العزيز: لا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن ~~(المستطرف ج 2 ص 2) وليس من الضرورة خلوة المخدومة بخادمها، أو المخدوم ~~بخادمته، فكم من مآس ارتكبت بسبب ذلك، وليس هؤلاء الخدم مملوكين ملك اليمين ~~حتى يكون لهم مع سادتهم وضع خاص، بل هم أجانب تجرى عليهم كل أحكام سائر ~~الناس. # وفى حكم الخلوة سائقو السيارات الخاصة، المترددون على النساء كثيرا فى ~~البيوت، دون أن يكون هناك من يخشى معهم السوء. # هذا، ولا يعتبر من الخلوة المحرمة وجود الطالبات مع الطلبة فى أماكن ~~الدراسة، كما لا تتحقق الخلوة فى الشوارع والمحال التجارية والمواصلات التى ~~تغص بالرجال والنساء، وإنما المطلوب هو الحشمة فى الملابس ms5642 والأدب فى ~~الكلام، وعدم الاحتكاك بين الطرفين، وبخاصة فى الزحام، وحديث الطبرانى يقول ~~"لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب ~~امرأة لا تحل له " وحديثه أيضا "أن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له ~~من أن يمس امرأة لا تحل له " وحديث البيهقى "إذا استقبلتك المرأتان فلا تمر ~~بينهما، خذ يمنة أو يسرة". # هذا، والرحلات المختلطة إذا أمنت فيها الفتنة وكانت تحت رقابة مؤمنة ~~يقظة، وكانت النساء ملتزمات بالآداب الشرعية فى الستر والجدية والعفاف، لا ~~بأس بها، وإلا حرمت والأولى أن تكون الرحلات؟ لنوع واحد، اطمئنانا للقلب ~~وصيانة للشرف ومنعا للتهم والظنون # PageV10P010 ### | شعر المرأة والباروكة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها، وما حكم لبس الشعر المستعار "الباروكة "؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الجمال محبب للنفس إذا وصف به أى كائن فى الوجود، وله حاسة ~~جعلها المفكرون مستقلة عن الحواس الخمس، وجالت فى فنونه أقلام الكتاب وآراء ~~الباحثين، ولا عجب فى ذلك، فالله جميل يحب الجمال، كما فى الحديث الذى رواه ~~مسلم. # وجمال المرأة بالذات له خطره وأهميته فى حيلة الأفراد والأمم، فكم ربط ~~بين جماعتين على أثر إعجاب تم بزواج، وكم فرق بينهما إثر تنافس انتهى ~~بقتال، وكم جدت فى الأسر مشاكل غيرة منه وتحزبا ضده، وكم أطلق ألسنة العشاق ~~بروائع المنظوم والمنثور، وكم خلدت آثار فى الفن والأدب كان هو ملهمها ~~الأول، وواضع قصتها ومخرج مشاهدها على مسرح الوجود. # وتجمل الزوجة لزوجها من أهم الوسائل لكمال متعته بها وحبه لها، والحديث ~~الذى رواه ابن ماجه يقول "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة ~~صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن اقسم عليها أبرته، وإن ~~غاب عنها نصحته فى نفسها وماله ". # ومظاهر التجمل كثيرة، منها جمال الشعر الذى لا ينكر أثره فى إعجاب الرجل ~~بالمرأة، وفى تفنن الشعراء والأدباء فى التغنى والغزل به، فما حرك أساطيل ~~اليونان ms5643 قديما فى حرب "طروادة" إلا الشعر المعقوص المضفر بشرائط الذهب ~~لهيلانة الجميلة، وما سحر البلاط الفرنسى ورجال الأدب والسياسة والدين إلا ~~شعر مدام بومبادور، وما نسى فحل الشعراء فى الجاهلية أن يضمن معلقته غزلا ~~فى شعر كهداب الدمقس المفتل، وما كان لأمير الشعراء فى العصر الحديث ليلان ~~إلا عند جارة الوادى، فرعها والدجى. # والإسلام عنى بجمال الشعر: ترجيلا أى تمشيطا، وتصفيفا أى تنظيما فى ضفائر ~~وغدائر ونحوها، وتهذيبا بالتقصير والتطويل والتلميع، وتطييبا بالدهن المعطر ~~والروائح الطيبة، فهو القائل فى الحديث الصحيح الذى رواه أبو داود "إذا كان ~~لأحدكم شعر فليكرمه " وهو عام فى الرجال والنساء. # أما قص الشعر للسيدة فليس هناك ما يمنعه شرعا، فقد كان أزواج النبى صلى ~~الله عليه وسلم يأخذن من شعر رءوسهن حتى تكون كالوفرة، كما رواه مسلم. ~~والوفرة ما قصر عن اللمة أو طال عنها، واللمة ما يلم من الشعر بالمنكبين ~~كما قاله الأصمعى. [هناك خلاف فى تحديد معنى الوفرة واللمة والجمة موجود فى ~~"نيل الأوطار"ج 1 ص 137 وثلاثيات أحمد ج 2 ص 207] وقد قصر أزواج النبى صلى ~~الله عليه وسلم من شعورهن بعد وفاته، لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل ~~الشعر وتخفيفا لمئونة رءوسهن كما قاله القاضى عياض وغيره، ولم يكن ذلك فى ~~حياته. # هذا، وقد روى النسائى عن على رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. والحلق هو إزالته بالمرة، وذلك لا يليق ~~بالمرأة فهو من خصائص زينتها، أو المراد النهى عن حلقه عند المصائب كالحزن ~~على وفاة زوج أو ولد. # لكن محل جواز تقصير شعرها إذا كان بإذن الزوج، فهو صاحب حق فيه لمتعته، ~~وألا يكون التقصير بيد رجل أجنبى أو اطلاعه عليه، وإلا تقصد به التشبه ~~بالرجال، فالأعمال بالنيات. # والشعر المستعار "الباروكة " ورد فيه أن امرأة قالت للنبى صلى الله عليه ~~وسلم: إن لى ابنة عريسا-تصغير عروس -أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصله؟ ~~فقال "لعن الله الواصلة والمستوصلة" رواه البخارى ومسلم. وبعد كلام العلماء ms5644 ~~فى شرح هذا الحديث وما يماثله نرى أن التحريم مبنى على الغش والتدليس، وهو ~~ما يفهم من السبب الذى لعنت به الواصلة والمستوصلة، ومبنى أيضا على الفتنة ~~والإغراء لجذب انتباه الرجال الأجانب. وهو ما أشارت إليه بعض الأحاديث بأنه ~~كان سببا فى هلاك بنى إسرائيل حين اتخذه نساوهم. وكن يغشين بزينتهن ~~المجتمعات العامة والمعابد كما رواه الطبرانى. # هذا، وجاء فى كتب الفقهاء: أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقا عند مالك، ~~وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمى، أو شعر حيوان نجس، أما الطاهر ~~كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج، وأجاز بعضهم ~~لبس الشعر الطبيعى بشرطين: عدم التدليس وعدم الإغراء، وذلك إذا كان بعلم ~~الزوج وإذنه، وعدم استعماله لغيره هو. # ومن هذا يعلم أن تصفيف شعر المرأة عند "الكوافير "الرجل الأجنبى حرام، ~~وأن لبسها "الباروكة" عند الخروج، أو عند مقابلة الزائرين الأجانب حرام # PageV10P011 ### | الزواج من خالة الأم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يصح للرجل أن يتزوج من خاله أمه؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب الأحوال الشخصية للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج "ص 69" أن من ~~المحرمات من النساء بسبب النسب فروع أجداده وجداته بمرتبة واحدة، وهن ~~العمات والخالات لا غير، سواء كن عمات وخالات للشخص نفسه أم كن عمات وخالات ~~لأبيه أو أمه أم لأحد أجداده وجداته، أما ما دون العمات والخالات من ~~المراتب فلسن من المحرامات، فلا تحرم بنات العمات والأعمام ولا بنات ~~الخالات والأخوال، ومن باب أولى إذا نزلت المراتب عن ذلك # PageV10P012 ### | الولد الأسود لوالدين أبيضين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا وله طفل أسود من أبوين أبيضى اللون، فهل يعد ذلك دليلا على خيانة ~~الزوجة؟ ### | الجواب # لا تدل مخالفة لون الولد للون أبويه على أن هناك خيانة زوجية، فالمؤثر ~~على الجنين قد يكون أمرا وراثيا من بعيد، وقد يكون عارضا بسبب تركيز الأم ~~على لون أسود بأى سبب من أسباب التركيز فيظهر هذا فى الجنين. # ومما ms5645 يدل على أن مخالفة اللون لا يجوز أن يتخذ دليلا على الخيانة الزوجية ~~ما رواه مسلم أن رجلا من بنى فزارة قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن ~~امرأتى قد ولدت غلاما اسود، وفى رواية: وإنى أنكرته أى كرهته، فقال صلى ~~الله عليه وسلم "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: " فما ألوانها؟ قال حمر" ~~قال: " هل فيها من أورق؟ " أى أسود غير صافى السواد، قال " إن فيها لورقا" ~~قال: " فأنى أتاها ذلك "؟ قال: " عسى أن يكون نزعه عرق "، قال: "وهذا عسى ~~أن يكون نزعه عرق " يريد النبى بهذا أن يحافظ على العرض مما يشينه من شبهة ~~لا أصل لها، فالعرض إذا خدش قل أن ترجع إليه سمعته الطيبة الأولى، إن ~~الزجاجة كسرها لا يشعب ولا يجبر. # وهناك حوادث كثيرة تدل على أن الوحم العارض للحامل قد يؤثر على الجنين، ~~فالصفات المكتسبة إذا أثرت تأثيرا عميقا فى الأعصاب والأحاسيس قد تورث فى ~~الجنين، جاء فى ذيل تذكرة داود (ص 231) أن شبه الولد بوالديه قد يكون من ~~التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجنسى أو من تخيلات الحامل زمن تخلق ~~الجنين. وتحدث العلماء عن حمل الغيرة وهو الشعور بالحمل وانتفاخ البطن دون ~~أن يكون فيه جنين. # ولعل مما يؤكد هذا-وإن أنكره البعض -ما جاء فى سفر التكوين (1ص ج 30) أن ~~يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر مخططة فى مساقى الغنم لتتوحم عليها وتلد ~~أغناما مخططة، وفى مختار تاريخ الجبرتى (ج 1 ص 107) أن امرأة ولدت ولدا ~~يشبه الفيل وكان الفيل قد حضر لأول مرة (1ص10) فالخلاصة أنه لا يجوز اتهام ~~الزوج لزوجته بالخيانة إذ ولدت ولدا لونه غير لونهما # PageV10P013 ### | الأبناء وذنوب الآباء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الأبناء بذنوب فعلها الآباء؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {ولاتزر وازرة وزر أخرى} الإسراء: 15، وقال {كل نفس بما ~~كسبت رهينة} المدثر: 38، وقال {كل امرئ بما كسب رهين} الطور: 21، هذه ~~الآيات وأمثالها التى تدل على أن الله لا يظلم ms5646 أحدا فيعاقبه بما جناه غيره، ~~متفق على أنها فى يوم القيامة عند الحساب والجزاء، لكن فى عقاب الدنيا قد ~~يؤخذ البرىء بسبب معصية غيره عندما يجىء عقاب عام كالخسف والزلزال بسبب ~~شيوع المعاصى، كما فى حديث البخارى ومسلم " يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ~~ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على قدر نياتهم "ومنه ما جاء ~~فى بعض الأدعية، (لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا) فالأبناء وغيرهم يؤخذون ~~بذنوب آبائهم ومجرميهم إذا كثر الفساد، وذلك فى عقاب الدنيا، وسيعوض الله ~~الأبرياء خيرا فى الآخرة، والآباء إذا كانوا مجرمين سرت العدوى إلى أولادهم ~~بالتقليد والمحاكاة، وكرههم الناس لكراهتهم لآبائهم، فشؤم معصية آبائهم ~~يلحقهم فى معاملات الدنيا طوعا أو كرها، أما الأعمال، فكل واحد مسئول عن ~~عمله يوم القيامة أمام الله، وعلى ضوء هذا يفهم الحديث القدسى الذى رواه ~~أحمد عن وهب (أنى إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتى نهاية، وإذا ~~عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتى تبلغ السابع من الولد) ، وعلى شاكلة هذا ~~لو اختار الرجل زوجة صالحة كان هناك أمل فى صلاح الأولاد، وبالعكس لو اختار ~~الرجل زوجة غير صالحة نشأ الأولاد، وقد نزعهم عرق من الأم، ومن هنا كانت ~~الوصية (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) ، وقال أبو الأسود الدولى لأولاده: ~~قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا، حيث اخترت لكم أما لا تسبون ~~بها، فجناية الآباء تصيب الأبناء فى مثل هذه الأمور الدنيوية # PageV10P014 ### | المرأة على منصب القضاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم تولية المرأة للقضاء؟ ### | الجواب # فى تولى المرأة للقضاء ثلاثة آراء: # الرأى الأول: وهو رأى الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد، ~~أنه لا يجوز، بناء على حديث رواه البخارى وغيره "لن يفلح قوم ولوا أمرهم ~~امرأة" لأن منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامة، قال ابن حجر ~~فى " فتح البارى ": وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند ~~الحنفية، واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير. ms5647 # الرأى الثانى: جوازه مطلقا فى كل الأمور، ونسب إلى ابن جرير الطبرى، بحجة ~~أن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه ~~الإجماع من الإمامة الكبرى، ورد بأن شهادتها إذا كانت على النصف من شهادة ~~الرجل بنص القرآن فهى لا تستقل بالحكم الذى هو نتيجة الشهادة، وعلق ~~الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية " على هذا الرأى بقوله: ولا اعتبار ~~بقول يرده إجماع، هذا ونص أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن ~~جرير كاذبة، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين "الأهرام 27/ 6/1953" وانظر ~~تفسير القرطبى ج 12 ص 184. # الرأى الثالث: جواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها، وذلك فى غير الجنايات ~~التى فيها حدود، وهو منسوب لأبى حنيفة. # وقال أبو بكر بن العربى: مراد أبى حنيفة ولايتها فى جزئية لا أن يصدر لها ~~(مرسوم) بولاية القضاء العام. # ووضح بعضهم رأى أبى حنيفة بقوله: # هناك مسألتان: # أولاهما: تولية منصب القضاء وهو غير جائز، وذلك كرأى الجمهور. # وثانيهما: نفاذ حكمها لو وليت. # فقالوا: إذا أثم الحاكم فى توليتها فحكمت فإن حكمها ينفذ إلا فى الأمور ~~التى لا تصح شهادتها فيها، وهى الحدود والقصاص " فتح القدير للكمال بن ~~الهمام ج 5 ص 486 " وأختار رأى الجمهور، وأنصح المرأة أن تبعد عن هذه ~~المجالات الدقيقة المحتاجة إلى فكر عميق ودراسة واعية ووقت طويل، وهى ~~بطبيعتها ومهمتها الأساسية تتحمل ما لا يطاق، مع عدم وجود ضرورة تدعو إلى ~~المزاحمة فى هذا المجال فالجديرون به كثير، والمجالات الأخرى المناسبة لها ~~كثيرة وفى غاية الأهمية، ولا يصلح المجتمع إلا بوضع الشخص المناسب فى ~~المكان المناسب، أما إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة وقربت ~~الساعة # PageV10P015 ### | توارث الزوجين بالعقد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عقد رجل قرانه على فتاة، وتوفى قبل الدخول بها، فكيف يكون ميراثها، وهل ~~يحق لها أن ترث فى المعاش المستحق له فى التأمينات الاجتماعية، وهل يحق ~~لابنه الزواج منها؟ ### | الجواب # ما ms5648 دام عقد الزواج قد تم فكل من الزوجين يرث الآخر عند الموت سواء كان ~~قبل الدخول أو بعده، أما المعاش فله نظام خاص وإذا لم يعين المتوفى من ~~يستفيد من معاشه يوزع كالميراث. # وليس لابنه أن يتزوج منها لأنها زوجة أبيه بمجرد العقد، قال تعالى: # {ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا ~~وساء سبيلا} النساء: 22، ويدخل فى النكاح هنا الزواج بلا وطء # PageV10P016 ### | ملابس الحداد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يوجد نص فى الدين الإسلامى يشير إلى ضرورة ارتداء الملابس السوداء ~~حدادا عند حدوث حالة وفاة؟ ### | الجواب # الحزن على الميت شىء طبيعى أقره الدين الإسلامى ومن مظاهره الامتناع عن ~~الزينة بالعطور وبالأصباغ سواء فى البدن أو فى الملابس، وهذا الامتناع واجب ~~على المرأة عند وفاة زوجها حتى تضع الحمل إن كانت حاملا، وحتى تنتهى أربعة ~~أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل، وحرام على غير زوجها كأبيها وابنها أكثر ~~من ثلاثة أيام، وهذا الامتناع يطلق عليه اسم الحداد أو الإحداد. وهو غير ~~جائز للرجال بل هو خاص بالنساء، جاء فى البخارى ومسلم أن زينب بنت أبى سلمة ~~دخلت على أم حبيبة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين توفى ~~أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة -أى طيب فيه لون كالخلوق ~~المعروف عندهم- فدهنت به جارية، ثم مست بعارضيها -أى صفحتى وجهها- ثم قالت: ~~والله ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول على المنبر " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ~~فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". # ومن مظاهر الإحداد بالنسبة للملابس الامتناع عن لبس ما يتنافى مع الحزن، ~~وذلك يختلف فى الشكل واللون والنوع باختلاف الأعراف، وقد ذكرت كتب التاريخ ~~والرحلات أن الملابس البيضاء هى المختارة للحداد فى بعض البلاد. والنبى صلى ~~الله عليه وسلم ضرب مثلا لما كان عند ms5649 العرب فنهى عن الثوب المصبوغ بالعصفر ~~لأنه من ملابس الزينة التى لا تتناسب مع الحداد. # وإذا كان اللون الأسود فى الثياب هو المختار فى بعض البلاد للحداد فليس ~~ذلك لوجود نص عليه فى الدين، وإنما هو راجع للعرف والعادة، وقد ذكر الإمام ~~السيوطى فى كتابه "الأوائل " أن أول ما لبس العباسيون السواد حين قتل مروان ~~الأموى إبراهيم الإمام الذى ادعى الخلافة، وصار السواد شعارا لهم، وقيل إن ~~المصريين اختاروا الملابس السوداء للحزن حدادا على شهداء الأقباط فى عصر ~~"دقلديانوس " حيث ذبح مائة وثمانين ألف مسيحى فى يوم واحد، فلبست نساؤهم ~~الملابس السوداء. # والخلاصة أنه لا يوجد نص دينى فى القرآن والسنة يشير إلى ارتداء الملابس ~~السوداء حدادا على المتوفى، وإنما الموجود هو النهى عن الملابس التى تتنافى ~~مع الحزن، ويترك تحديد ذلك للعرف، مع التنبيه على أن الحداد خاص بالنساء ~~وجوبا لفقد الزوج، وجوازا لفقد أى قريب آخر، ولا حداد للرجل فعقله أقوى من ~~عاطفته # PageV10P017 ### | عدة الفراق والإحداد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى المدة التى تنتظرها الزوجة بعد فراق زوجها لتتزوج غيره؟ وما هو ~~المطلوب منها حال العدة؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة: 228، ~~ويقول {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ~~واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق: 4، وقال ~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان ~~تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الأحزاب: # 49، وقال تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة ~~أشهر وعشرا} البقرة: 234. # العدة مدة تتربص فيها المرأة ولا تتزوج حتى تنتهى، وذلك عند انتهاء ~~الحياة الزوجية، وانتهاؤها يكون بالفراق أو الموت. # فإذا حصل فراق بالطلاق إن كان قبل الدخول فلا عدة على الزوجة، وإن كان ~~بعد الدخول وجبت العدة وهى ثلاثة قروء، أى أطهار أو حيضات على خلاف للفقهاء ~~فى معنى القرء، وذلك إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن ms5650 كانت ممن لا تحيض ~~كالصغيرة والآيسة، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإذا حصل الفراق بموت ~~الزوجة فلا عدة على الرجل عند الجمهور، وإذا حصل بموته كانت عدة الحامل وضع ~~الحمل، يعنى تنتهى بوضع الحمل، وعدة غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. # وذلك من أجل التأكد من براءة الرحم والوفاء للحياة الزوجية والعشرة ~~السابقة. # والفراق يلزمه الإحداد وهو الامتناع عن الزينة مدة العدة، وعدة الوفاة ~~مجمع على وجوب الإحداد فيها، أما عدة الطلاق فالإحداد فيها اختلفت الأقوال ~~فيه، ما بين الوجوب وعدمه، وما بين الوجوب فى الطلاق البائن وعدمه فى ~~الرجعى. # ومظاهر الإحداد الامتناع عن كل ما يتنافى عقلا وشرعا وعرفا مع الحزن ~~والأسف على الفراق، وذلك كالطيب والأصباغ والمساحيق والاكتحال وما إلى ذلك ~~مما كانت تتجمل به لزوجها حال حياته، جاء فى سنن أبى داود أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا ~~الممشقة. .. ولا تكتحل ولا تختضب "، إلا إذا كانت هناك ضرورة لما منعت منه ~~فى مثل الدواء. # وهذا الإحداد الواجب هو على موت الزوج فقط، أما على موت غيره من أب أو أخ ~~أو ابن مثلا فلا يجب هذا الإحداد، وإنما يجوز لها لمدة ثلاثة أيام فقط، ~~ويمتنع أكثر من ذلك، بدليل ما ورد فى الصحيحين أن زينب بنت أم سلمة دخلت ~~على أم حبيبة زوج النبى حين توفى والدها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه ~~صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى ~~بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على ~~المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، ~~إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وفى هذا دليل على حرمة ما تلتزم به النساء ~~من الحزن والإحداد على موت غير الزوج عاما أو أعواما وإذا حرم على المرأة ~~حرم على الرجل، فليس عليه إحداد لموت أحد لا زوجته ms5651 ولا غيرها. # وبهذه المناسبة نقول: إن تجديد الحزن بعد موت الميت بخمسة عشر يوما أو ~~أربعين يوما إو إقامة الميعاد السنوى وغير ذلك ليس من الدين فى شىء، ~~فالتعزية بعد ثلاثة أيام غير مشروعة، وأكثر هذه المظاهر ميراث فرعونى قديم ~~(تاريخ الحضارة المصرية للدكتور مراد كامل ج 2 ص 291.) وكذلك عادة المبيت ~~فى القبور وكسر أوانى الفخار عقب خروج الجنازة حتى لا تعود روحه وذبح الثور ~~عند القبر (المرجع نفسه ج اص 234.) # PageV10P018 ### | العدة بين الرجل والمرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل للرجل المطلق عدة كما للمرأة؟ ### | الجواب # العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة وللإحداد على ~~زوجها إذا كان متوفى عنها، والأيات كلها تتحدث عن عدة المرأة. # {والمطلقات يتربصن بأنفسض ثلاثة قروء} البقرة: 228، {يا أيها النبى إذا ~~طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق:1، {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ~~إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ~~حملهن} الطلاق: 4، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة ~~أشهر وعشرا} البقرة: 234. # فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها إذا كانت فى العدة، كما قال ~~تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} البقرة: 235. # فإذا كان الطلاق رجعيا ولم تنته العدة جاز للرجل أن يعيدها إلى عصمته ~~بالرجعة قولا أو فعلا. # وما يقال إن على الرجل عدة فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه، وإنما هى عدة ~~المرأة، غاية الأمر أن الرجل المطلق لا يجوز له أن يتزوج أخت المطلقة ولا ~~عمتها ولا خالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لم تنته عدتها، لأنها ~~فى حكم الزوجة، وكذلك لو كان متزوجا بأربع نسوة ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا ~~لا يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تنتهى عدتها. # فمنعه من الزواج فى هاتين الحالتين حتى تنتهى عدة المرأة، يطلق عليه بعض ~~الناس أن الرجل عليه عدة، وليس كذلك، إنما هو انتظار منه حتى تنتهى عدة ~~المرأة # PageV10P019 ### | مزاحمة الرجال النساء ### | المفتي ms5652 # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "لأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بالطين خير له من أن ~~يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له "؟ ### | الجواب # هذا حديث رواه الطبرانى عن أبى أمامة وقال عنه: إنه غريب، أى رواه راو ~~واحد، وظاهر الحديث أن المزاحمة بالمناكب مع سترها ممنوعة فكيف إذا كانت ~~غير مستورة؟ والحديث يدل على خطر الاحتكاك بين الجنسين بأية وسيلة من ~~الوسائل، فهو يؤدى إلى الفحشاء التى وضع الإسلام لها احتياطات كثيرة، كغض ~~البصر وعدم الكلام اللين وعدم الخلوة. # ويؤيد ذلك حديث "أن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس ~~امرأة لا تحل له " رواه الطبرانى والبيهقى عن معقل ابن يسار، ورجال ~~الطبرانى ثقات رجال الصحيح # PageV10P020 ### | القواعد من النساء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المراد بالقواعد من النساء المذكورات فى القرآن الكريم؟ ### | الجواب # سورة النور نزلت فيها أحكام كثيرة خاصة بالمحافظة على الأعراض، من وضع ~~عقوبات رادعة للتعدى عليها، ومن آداب تتبع للوقاية من الوقوع فى الفاحشة ~~المنكرة، وقد أمر الله فيها ألا يبدى النساء زينتهن إلا ما ظهر منها، وأن ~~يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الداخلية التى من شأنها أن تستر ~~-إلا لجماعة مخصوصين لا يخشى منهم السوء غالبا، كالمحارم- وكل ذلك للحفاظ ~~على المرأة وعلى سمعتها وسمعة أهلها، وبعدا بالمجتمع عن الفوضى والفساد. # والمرأة يجب عليها ستر كل جسمها عن الأجانب بما لا يصف ولا يشف، مع آراء ~~فى كشف الوجه والكفين عند عدم الفتنة، وكل ذلك فى الشابة أو غير المتقدمة ~~فى السن. أما العجوز فقد جاء فيها قوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتى ~~لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن ~~يستعففن خير لهن والله سميع عليم} النور:65. # والقواعد جمع قاعد، وهى العجوز التى قعدت عن التصرف من أجل كبر السن، ~~وقعدت عن الولد والعادة الشهرية كما قال أكثر العلماء، وقال ربيعة: ms5653 هى التى ~~إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. ومعنى وضع الثياب: خلعها، والمراد أن العجوز ~~لا حرج عليها فى أن تتخفف من بعض ثيابها الكثيفة التى كانت معتادة عند ~~الخروج لزيادة التصون والستر، بمعنى أنه يجوز لها أن تخلع خمارها الذى يستر ~~رأسها، أولا لثقله عليها وهى المسنة، وثانيا لأن شيب شعرها لا يفتن من يقع ~~نظره عليه، وبخاصة أنها فى الغالب ملازمة للبيت لا تخرج منه لغير ضرورة، ~~وقد يدخل رجل أجنبى فلا عليها أن يرى بعض شعرها، ومع ذلك فالاستعفاف بدوام ~~الستر أفضل، وكل هذا بشرط ألا يكون هناك تبرج وظهور بالزينة المغرية، كوضع ~~أصباغ وغيرها من أجل لفت الأنظار إليها على الرغم من كبر سنها، فإن ذلك ~~حرام لسوء القصد. # ومع ذلك فقد قال بعض العلماء: إن العجوز كالشابة فى وجوب الستر الكامل، ~~ومعنى وضع ثيابها هو خلع الجلباب أو العباءة التى فوق غطاء الرأس للتخفيف ~~مع بقاء الرأس مستورا، ومهما يكن من شىء فليكن هناك حساب للفتنة وحساب ~~للقصد والنية وأثر التطور والظروف فى ذلك # PageV10P021 ### | المرأة والانتخاب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح للمجالس التشريعية؟ ### | الجواب # من ضمن ما حصلت عليه المرأة المسلمة حديثا حق إعطاء صوتها لمن يرشح لبعض ~~المجالس، فى ظل الحكم الديمقراطى، وليس فى إعطائها هذا الحق أو ممارسته ما ~~يمنعه شرعا، وبخاصة إذا طلب منها ذلك، فهو لا يعدو أن يكون شهادة بصلاحية ~~شخص أو عدم صلاحيته، وقضية التواصى بالحق والتناصح تؤكد هذا الحق. # لكن العلماء اشترطوا فيمن يختارون الخليفة: العدالة الجامعة لشروطها، ~~والعلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة ~~فيها، والرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أصلح للامامة وبتدبير ~~المصالح أقوم وأعرف. # وإذا كانت هذه الشروط لم تتحقق حتى فى الرجال، حيث إن الانتخاب فى ~~الدساتير المعمول بها فى كثير من البلاد الإسلامية لا يحتم وجودها، فهل ~~يمكن أن تتحقق فى النساء؟ وإذا أمكن ms5654 أن تتحقق فهل يوجد ذلك فى عالم الواقع، ~~ذلك يحتاج إلى نظر. "الأحكام السلطانية للماوردى ص 6 ". # أقول هذا لأن الدساتير الحالية تعطى حق الترشيح لمن أعطى حق التصويت، فلو ~~أن الأمر اقتصر على إعطاء صوتها إذا وجدت فيها المواصفات التى ذكرها ~~الماوردى ما كان هناك اعتراض، لكن الذين ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون ~~بينه وبين حق الترشيح لتمثيل الشعب فى المجالس التشريعية، وبالتالى إذا ~~اشتركت فى انتخاب الإمام أو الحاكم جاز لها الترشيح لهذا المنصب، فالتصويت ~~سلم للترشيح، والقوانين الوضعية لا تلتزم حدود الدين فى الوقوف عند منح ~~امتياز معين. # ومن هنا لا يجوز القول بجواز تصويتها لأنه وسيلة إلى ممنوع، كما قررته ~~لجنة الفتوى بالأزهر ونشر فى المجلة فى يونية 1952 م، ونصها مذكور فى ص 448 ~~من الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، وجاء فيها: أن وسيلة ~~الشىء تأخذ حكمه، وأن حركة عائشة ضد على رضى الله عنه لا تعد تشريعا وقد ~~خالفها فيها كثيرون، وأن مبايعة النساء للنبى لا تثبت زعامة ولا رياسة ولا ~~حكما للرسول، بل هى مبايعة على الالتزام بأوامر الدين ثم ذكرت اللجنة عدم ~~جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية، لأن فيه معنى الولاية العامة وهى ~~ممنوعة بحديث البخارى وغيره: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهذا ما فهمه ~~أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف، ووضحت المبررات لذلك، ثم ذكرت أن منع ~~المرأة من التصويت والترشيح لم ينظر فيه إلى شىء آخر وراء طبيعة هذين ~~الأمرين، أما ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان ~~من مبدأ التفكير إلى نهايته فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات ~~والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك، مما نشفق على المرأة أن تزج ~~بنفسها فيها، ويجب تقدير الأمور وتقدير الأحكام على أساس الواقع الذى لا ~~ينبغى إغفاله أو التغافل عنه. # هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1952، فهل يقبل فى هذه الأيام أو ~~يرفض؟ وهل للمادة الثانية فى الدستور المصرى اعتبار فى التشريع؟ # PageV10P022 ### | الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة ### | المفتي ms5655 # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # خطبنى شاب فوافق أبى عليه وقرأ الفاتحة معه،ثم تبين أنه ليس على ما كنا ~~نظن فيه، فهل يجوز نقض الفاتحة وفسخ الخطبة أم أن ذلك حرام؟ ### | الجواب # الوعد بالزواج لا يلزم الوفاء به، وبخاصة إذا ظهر ما يبرره، وفترة الخطبة ~~فترة اختبار وامتحان واستطلاع، لا تترتب عليها حقوق، ويجوز لكل من الطرفين ~~أن يعدل عن الوعد على الرغم من قراءة الفاتحة، فالفاتحة ليست عقدا، ولكن ~~قراءتها من باب التبرك بها. # ومهما يكن من شىء فإن الوفاء بالوعد -كما قال ابن حجرالهيتمى فى كتابه ~~"الزواجر" الجزء الأول ص 109- مندوب عند الشافعية وليس بواجب، ومخالفة ~~المندوب جائزة ليست حرمة ولا عقوبة عليها، والنصوص الواردة بالأمر بالوفاء ~~هى فى العهود والعقود، والفرق بينهما وبين الوعود يرجع فيه إلى الكتاب ~~المذكور # PageV10P023 ### | زواج المسلم بالكتابية فى الكنيسة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى بعض البلاد غير الإسلامية يصرون على أن المسلم لو تزوج بكتابية فلا بد ~~من عقد الزواج بالكنيسة، فهل يعتبر ذلك حراما، مع أنه لم ينطق بكلمة مما ~~يقوله القسيس؟ ### | الجواب # إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية - بإيجاب وقبول وحضور ~~شاهدين مسلمين كان الزواج صحيحا شرعا، أما إجراوه فى الكنيسة على الطريقة ~~المعهودة عندهم فلا يصح، وإذا تحتم العقد فى الكنيسة فليكن بعد إجراء العقد ~~على الطريقة الشرعية فى أى مكان آخر، وإلا فليكن العقد بعد الانتهاء من ~~إجراءات الكنيسة، أما إذا لم يتحتم العقد فى الكنيسة فلا حاجة إلى الذهاب ~~إليها والعقد بها. # "الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1927 " # PageV10P024 ### | عقد الزواج فى شهر المحرم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس إن عقد الزواج فى شهر المحرم حرام أو شؤم، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # روى البخارى من طريق عروة أن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: تزوجنى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال، وبنى بى فى شوال، فأى نساء رسول ~~الله ms5656 صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده منى؟ قال عروة: وكانت عائشة تستحب ~~أن تدخل نساءها فى شوال. # لقد حرص كثير من الناس على تحرى عقد الزواج فى يوم معين من الأسبوع، أو ~~شهر معين من السنة، تحريا يترتب عليه أحيانا نزاع أو تشاؤم ورجم بالغيب عن ~~فشل الزواج إن خولف فيه المعتاد من هذه الأوقات. # وهذه عادة جاهلية ترد على بطلانها السيدة عائشة بهذا الحديث، فقد كانوا ~~يتطيرون أى يتشاءمون من شهر شوال، لما فى اسمه من معنى الإشالة والرفع، ~~فيقال عندهم: شال لبن الناقة أى ارتفع وقل، ويقال: شالت الناقة بذنبها إذا ~~امتنعت عن الفحل أن يطرقها. فهم يخافون أن تمتنع الزوجة عن زوجها إذا ~~أرادها، ويقال: شالت نعامتهم إذا ماتوا وتفرقوا، والنعامة يراد بها ~~الجماعة، فالمهم أنهم كانوا يتطيرون بهذا الشهر ويمتنعون عن الزواج فيه. # وقد ذكرت كتب السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم عقد لفاطمة بنته على ~~على بن أبى طالب بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف الشهر، وحيث قد علمنا ~~أن زواجه وبناءه بعائشة كان فى شوال فيكون زواج فاطمة فى شهر صفر، وذكر ~~بعضهم أنه كان فى أوائل المحرم. # ومهما يكن من شىء فلا ينبغى التشاؤم بالعقد فى أى يوم ولا فى أى شهر، لا ~~فى شوال ولا فى المحرم ولا فى صفر ولا فى غير ذلك، حيث لم يرد نص يمنع ~~الزواج فى أى وقت من الأوقات ما عدا الإحرام بالحج أو العمرة # PageV10P025 ### | سكن المطلق مع مطلقته ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يجد مسكنا لأولاده حيث ستكون هى حاضنة ~~لهم، إلا السكن الذى هو فيه، فهل يجوز أن يسكن هو فى هذا البيت أم لا بد من ~~الفصل بينه وبينها بمسكن آخر؟ ### | الجواب # إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبية عن زوجها فى بعض الأحكام. وإذا كان ~~الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى فلا يحل له أن يتمتع بها بأى نوع من ~~أنواع ms5657 التمتع بل يحرم عليه أن يختلى بها أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها، أما ~~إذا كان الطلاق رجعيا فله كل ذلك ما دامت فى العدة، لأنها فى حكم الزوجة. # ومن المقرر شرعا أن المطلقة طلاقا بائنا لها الحق فى حضانة أولادها ~~الصغار ما لم تتزوج، ونفقتهم ونفقة حضانتها على أبيهم، ومن النفقة إعداد ~~المسكن اللائق لذلك، وهو مسكن لها ولا صلة للمطلق به. فإن لم يجد لها مسكنا ~~أو لم يجد هو لنفسه مسكنا يستقل فيه بعيدا عن مسكنها فلولى الأمر تمكينه من ~~البقاء فى مسكن الزوجية السابقة، وذلك بصفة مؤقتة - نظرا لأزمة المساكن فى ~~بعض البلاد- حتى يجعل الله له من بعد عسر يسرا، على شرط أن يكون وجوده فى ~~هذا المسكن المشترك كالرجل الغريب تماما عنها، وذلك من حيث حرمة النظر ~~والخلوة والملامسة وغيرها. فلكل منهما غرفة أو جزء من المسكن مستقل، كأنهما ~~نازلان فى فندق، وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا. # وهذا -كما قلت- إجراء مؤقت حتى يستقل كل منهما بمسكن، وللضرورة أحكام ولا ~~تظهر هذه الصعوبة إلا إذا كان هناك أولاد يحق لها حضانتهم، التى قد تستمر ~~سنوات طوالا، أما إذا لم يوجد أولاد للحضانة فالأمر سهل، وهذا إجراء يجب أن ~~يعطينا درسا فى التفكير أكثر من مرة عند الزواج وعند الطلاق. "انظر فتوى ~~الشيخ أحمد هريدى سنة 1965 فى الفتاوى الإسلامية- المجلد السادس ص 2200" # PageV10P026 ### | الزوجة تكون فى الجنة لآخر أزواجها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تزوجت امرأة فى حياتها أكثر من زوج، أحدهم بعد الآخر، فإذا ماتت ستكون ~~زوجة للأول أم للآخر؟ ### | الجواب # هناك رأيان للعلماء فى ذلك، رأى يقول: إنها لآخر أزواجها، ودليله أن ~~هجيمة بنت حيى الأوصابية أم الدرداء الصغرى خطبها معاوية بن أبى سفيان، ~~فأبت وقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"المرأة لآخر أزواجها" ولست أريد بأبى الدرداء بديلا، وهو حديث صحيح رواه ~~الطبرانى وأبو يعلى برجال ثقات ولفظه: "أيما امرأة توفى عنها زوجها فتزوجت ms5658 ~~بعده فهى لآخر أزواجها" "المطالب العالية لابن حجر ج 2 ص 67، والجامع ~~الصغير". وكما فعلت أم الدرداء فعلت زوجة حذيفة "تفسير القرطبى سورة ~~الأحزاب ص 229". # ورأى يقول: إنها ستكون لأحسنهم خلقا، وإن خيرت بينهم اختارته، واستأنس ~~هذا الرأى بحديث رواه الطبرانى فى معجمه الكبير، عن أنس قال: # قالت أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت المرأة يكون لها ~~زوجان فى الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة، لأيهما تكون؟ قال "لأحسنهما ~~خلقا كان عندها فى الدنيا، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيرى الدنيا ~~والآخرة" إحياء علوم الدين ج 3 ص 45، فلنترك الأمر إلى الله، فهو من ~~المغيبات التى لا نلتزم فى اعتقادها إلا بخبر قاطع فى ثبوته ودلالته، ولعل ~~القول بأنها تكون لأحسنهم خلقا أنسب لما تكون عليه الجنة من نعيم عظيم لا ~~غل فيه ولا هم ولا حزن # PageV10P027 ### | نفقة علاج الزوجة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجب على الزوج نفقة علاج زوجته، أم أن النفقة عليها هى؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} النساء: 19 وقال صلى الله علية وسلم ~~"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. " رواه مسلم، وحذر من التقصير فى ذلك ~~فقال "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " رواه أبو داود وروى مثله مسلم. # وقد فصل العلماء هذه المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة اللازمة، من غذاء ~~وكساء ومسكن ومتعة وخدمة، وما يعتاد فى المواسم والمناسبات "يراجع الجزء ~~الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 203". # ومن جهة علاجها قال الذين أوجبوا لها ما تطلبه الحامل أثناء الوحم، بوجوب ~~علاجها من المرض، فإن المرض له دخل كبير فى التأثير على تمتعه بها، وعلاجها ~~فهو من المعاشرة بالمعرف، وللفقهاء اجتهاد فى ذلك. وفقهاء الشافعية ~~"الإقناع للخطيب ج 2 ص 191 " لا يوجبون على الزوج ثمن الدواء ولا أجر ~~الطبيب، متعللين بأن ذلك لحفظ الأصل ولا صلة له به، وكيف يقال ذلك والمرض ~~مانع أو منغص على الزوج متعته وما يلزمها وما تقوم به الزوجة ms5659 من واجبات ~~الأسرة؟ مثل الشافعية قال الحنابلة "معجم المغنى ص 970 ". # وفى القانون المصرى للأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 م نصت المادة 2/ 4 ~~على أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما ~~يقض به العرف "الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع ص 1387 ". # وتجهيزها من الموت إلى الدفن بدون إسراف ولا تبذير يكون على الزوج كما ~~ذهب إليه أبو يوسف من الأحناف، وصدر به قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 " ~~مادة 4 " الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1938 # PageV10P028 ### | طلاق زوجة الغائب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى شاب عقد قرانه علي ابنة عمه وسافر إلي الخارج منذ خمس ~~سنوات ولم يدخل بها، وفى كل عام يرسل خطابا يقول إنه سوف يحضر ثم لا يحضر ~~فهل لها حق الطلاق؟ ### | الجواب # إذا غاب الزوج ولم تصبر الزوجة ولم تتحمل وخيف عليها من السوء كان لها أن ~~تطلب التفريق، ويجيبها القاضى إلى مطلبها بطلاق بائن، بعد عمل الإجراءات ~~اللازمة. # واختلف أصحاب الإمام مالك القائلون بذلك فى الحد الأدنى للغيبة التى ~~تعتبر إضرارا بالزوجة وتسوغ لها طلب التفريق، فقدرها بعضهم بثلاث سنين، ~~وقدرها آخرون بسنة، وبهذا الرأى جاء القانون رقم 25 لسنة 1929م كما يلى: # مادة (12) -إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب ~~إلى القاضى طلاقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال يستطيع ~~الإنفاق منه. # مادة (13) - إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب وضرب له أجلا وأعذر إليه ~~بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه - فإذا انقضى ~~الأجل ولم يفعل ولا يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة، وإن ~~لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا إعذار وضرب أجل # PageV10P029 ### | عقد الزواج بالإشارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى حاله زواج مسلم من كتابية لا تتحدث باللغة العربية وليس لها ولى، هل ~~يكتفى بأخذ موافقتها فقط ms5660 بالإشارة كالإيماء برأسها، أم أخذ شهادة اثنين من ~~أهل الكتاب حيث لا يوجد شهود مسلمون؟ ### | الجواب # جمهور الفقهاء على أنه لا يشترط فى عقد الزواج أن يكون باللغة العربية، ~~بل يصح باللغة التى يفهم بها كل طرف ما يقوله الطرف الآخر. # أما الولى فهو ضرورى عند الجمهور، وعند الحنفية يجوز للمرأة الرشيدة أن ~~تزوج نفسها بدون ولى. # والقادر على الكلام لا يصح عقد زواجه بالكتابة فقط ولا بالإشارة وحدها، ~~أما العاجز عن الكلام فإن كان لا يحسن الكتابة ينعقد الزواج بالإشارة ~~المعروفة، لأنه لا سبيل إلى التعبير عن إرادته إلا بها. # أما إن كان يحسن الكتابة فعند أبى حنيفة روايتان: الأولى- يصح العقد، لأن ~~المقصود معرفة الغرض بأية وسيلة، ويستوى فى ذلك الإشارة والكتابة، والرواية ~~الثانية: لا يصح العقد بالإشارة ولا بد من الكتابة، والعمل فى مصر على ~~الرواية الثانية. # وإذا لم يتيسر وجود شاهدين مسلمين صح العقد بشاهدين كتابيين عند أبى ~~حنيفة وأبى يوسف، ولا يصح عند الأئمة الثلاثة ومحمد بن الحسن ونفر من ~~الحنفية، والعمل فى مصر على رأى أبى حنيفة وأبى يوسف "أحكام الأسرة فى ~~الإسلام ص 102، 104، 105، 128" # PageV10P030 ### | الاختلاط فى العمل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى العمل بالشركات مع الرجال والنساء الأجانب غير الملتزمات ~~بالملابس التى تراعى الآداب والأخلاقيات، وإذا لم أجد عملا إلا فى هذا الجو ~~فماذا أفعل؟ ### | الجواب # العمل بأية مؤسسة فيها رجال ونساء مثل المشى فى الطرقات وارتياد الأسواق ~~والاجتماعات العامة، وعلى كل جنس أن يلتزم بالآداب الموضوعة فى الشريعة، ~~التى من أهمها ما جاء فى قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ~~ويحفظوا فروجهم} النور: 30، وقوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ~~فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. . .} ~~النور: 31، وما جاء فى السنة النبوية من عدم الخلوة المريبة والملامسة ~~المثيرة والكلام الخاضع والعطر النفاذ والتزاحم إلى غير ذلك من الآداب. # ومع حفاظ كل جنس على الآداب المطلوبة عليه أن يوجه من ms5661 يخالفها، من منطلق ~~قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون ~~عن المنكر} التوبة: 71، وذلك بأسلوب حكيم يرجى منه الأمثال، أو على الأقل ~~تبرأ به ذمته من وجوب الوعظ على كل حال كما قال تعالى: {واذ قالت أمة منهم ~~لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ~~ولعلهم يتقون} الأعراف: 164. # ولا يجوز السكوت على مخالفة الآداب اعتمادا على قوله تعالى {عليكم ~~أنفسكم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} المائدة: 105، فالاهتداء لا يكون إلا ~~بعد القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما جاء فى نصوص أخرى، ~~وإن لم ينتج النصح ثمرة وجب الإنكار بالقلب، وهو يظهر فى معاملة المخالفين ~~معاملة تشعرهم بعدم الرضا عنهم، فقد يفكرون فى تعديل سلوكهم. # ومن العسير أن يترك الإنسان العمل فى مثل هذا المجال المختلط، فالمجالات ~~كلها أو أكثرها فيها هذا الاختلاط، سواء على المستوى المحلى أو العالمى، ~~فعلى من يلجا إلى هذا العمل أن يلتزم بالآداب مع القيام بواجب النصح ~~بالحكمة والموعظة الحسنة # PageV10P031 ### | المرأة رئيسة فى العمل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن تكون المرأة رئيسة على الرجل فى العمل مع أن الله يقول ~~{الرجال قوامون على النساء} ؟ ### | الجواب # رئاسة المرأة للرجل فى أى عمل لا تكون ممنوعة إلا فى الرئاسة أو الولاية ~~العامة التى جاء فيها الحديث الصحيح "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه ~~البخارى وغيره. وذلك أمر اتفق عليه العلماء، لخطورة هذه الولاية وحاجتها ~~إلى مواصفات عالية فيمن يتولاها، وبدون نقاش "الرجال اقدر من النساء فى هذا ~~المجال " وليس هذا تحيزا أو تعصبا، فالحياة أساسها التعاون ولا يتم الخير ~~إلا بوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب، كما سبق أن ذكرناه فى حق المرأة ~~فى العمل. # وآية {الرجال قوامون على النساء} النساء: 34 تفيد معنى المسئولية الواجبة ~~على الرجال نحو النساء إن كن بنات أو زوجات بالذات، وذلك لوجوب الإنفاق ~~والرعاية، ومؤهلات هذه المنزلة مذكورة فى الآية نفسها، {بما ms5662 فضل الله بعضهم ~~على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} والواجب هو الاعتراف بالواقع الفعلى الذى ~~خلق عليه الرجل والمرأة وبالنصوص المؤكدة لذلك. # ومهما أعطى من معنى "القوامة" بأنها رئاسة أو غيرها فإن المرأة لا تمنع ~~منها إلا كما قلت فى الولاية العامة، وبشرط أن تكون محافظة على جميع الآداب ~~الشرعية عند خروجها لأى عمل من الأعمال، حفاظا عليها وعلى غيرها مما لا ~~يمكن تجامله. # والرئاسة فى الأعمال الأخرى مدارها على الكفاية والخبرة والأمانة التى ~~لخصها سيدنا يوسف فى قوله {قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم} ~~يوسف:55، وأشارت بها بنت شعيب عليه لاستئجار موسى {إن خير من استأجرت القوى ~~الأمين} القصص: 26. # والنصوص فى شرط الكفاءة فى مزاولة أى عمل كثيرة، يستوى فى ذلك الرجل ~~والمرأة وفى الحديث "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قيل: وكيف إضاعتها؟ ~~قال "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" رواه البخارى # PageV10P032 ### | المرأة وكحل العين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمرأة أن تخرج وهى مكحلة العينين يراها الأجانب؟ ### | الجواب # كان الكحل معروفا عند العرب قبل الإسلام، يستعمله الرجل والنساء للدواء ~~والزينة، والإسلام فى احتياطه لصيانة الأعراض ومنع الفتنة أمر بالامتناع عن ~~كل ما يغرى بالسوء، وأمر المرأة بالذات بستر مفاتنها فقال تعالى {ولا يبدين ~~زينته ق إلا ما ظهر منها} النور: 31، والظاهر المعفو عنه فيه خلاف ~~للمفسرين، يقول القرطبى: # الزينة قسمان، خلقية ومكتسبة، فالخلقية وجهها، والمكتسبة كالثياب والحلى ~~والخضاب والكحل، ومنه قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} الأعراف: 31، ~~وعلى هذا فالكحل فى العينين من الزينة الظاهرة المعفو عنها، وذلك للحاجة ~~إلى كشف العينين بالذات تبعا لكشف الوجه الذى جاء الترخيص به وبكشف الكفين. # غير أنى أنبه إلى أن الكحل إذا كان زينة معفوا عن إبدائها فالمراد به ما ~~لا يكون مبالغا فيه يلفت النظر، وما لا يقصد به الفتنة، لأن الكحل العادى ~~قد تكون العين فى غير حاجة إليه إذا كانت جميلة بالطبيعة بما يعرف باسم ~~"الكحل " أما ms5663 ما يزيد على ذلك مما يتفنن فيه نساء العصر فإن المقصود منه ~~غالبا ليس تحسين العين لذات التحسين، بل الفتنة والإعجاب بما استحدث من ~~أصباغ ذات ظلال وألوان خاصة للجفون وما يتبعها من أهداب صناعية وغيرها، وكل ~~هذا لا يقر الإسلام أن يطلع عليه الرجال الأجانب، إلى جانب النية التى جاء ~~فيها الحديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخارى ~~ومسلم، والقياس على التعطر الذى يقصد به أن يجد الرجال ريحها وهو دليل ~~الفساد. # فليتق الله النساء فإنهن بغير زينة فتنة ما بعدها فتنة، وليحس كل رجل ~~مسئوليته نحو أهله، فإن الله سائل كل راع عما استرعاه {يا أيها الذين آمنوا ~~قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة} التحريم: 6 # PageV10P033 ### | فاطمة ورأيها فى الاختلاط ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقال إن السيدة فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم ترى وجوب الفصل بين ~~الرجل والمرأة، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عليا رضى ~~الله عنه سيتزوج على ابنته فاطمة لم يوافق على ذلك وقال "فاطمة بضعة منى ~~يريبنى ما راباها ويؤذينى ما آذاها " وروى البزار والدارقطنى من حديث على ~~رضى الله عنه أنه قال: كنت ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~"أى شىء خير للمرأة"؟ فسكتنا جميعا ولما رجعت سألت فاطمة فقالت: ألا ترى ~~رجلا، ولا يراها رجل. ثم أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "من ~~علمك هذا"؟ فقلت: فاطمة قال "إنها بضعة منى" وفى بعض الروايات أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم هو الذى سألها ذلك، ولما أجابت ضمها إليه وقال "ذرية بعضها ~~من بعض " يقول العراقى فى تخريج أحاديث "إحياء علوم الدين " للإمام الغزالى ~~ج 2 ص 43 إن سنده ضعيف. # فالحديث وإن كان معناه صحيحا إلى حد كبير، إلا أن نسبته إلى الرسول صلى ~~الله عليه وسلم نسبة ضعيفة السند، وليس كل معنى ms5664 مقبول يلزم أن يكون صادرا ~~عمن نسب إليه، فأما كون فاطمة بضعة من أبيها عليه السلام فذلك صحيح لا شك ~~فيه، وأما كون الرأى وهو عدم اختلاط الرجال بالنساء إلا فى أضيق الحدود، ~~مقبولا فإن الواقع يشهد له، والأدلة فى القرآن والسنة بعمومها تؤيده، وإن ~~كانت نسبته إلى السيدة فاطمة رضى الله عنها غير مجزوم بها. # هذا، وما جاء فى الكتب المطبوعة حديثا من أن هذا الحديث صححه الترمذى ~~وابن حبان وأخرجه الأربعة لا يطابق الواقع بعد البحث والتحرى، ويرجى تدارك ~~ذلك فى المستقبل إن شاء الله "موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام - ج 2 ص 93 ~~"، "الصبان على هامش مشارق الأنوار" ص 162 # PageV10P034 ### | خضراء الدمن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هن الحديث ما يقال "إياكم وخضراء الدمن "قالوا: # وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال "المرأة الحسناء فى المنبت السوء"؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه الدارقطنى، وذكره الإمام الغزالى فى كتابه "الإحياء " ~~ورواه العسكرى فى كتابه "الأمثال " من طريق أبى سعيد الخدرى، وقد تفرد به ~~الواقدى. وقال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: إنه حديث ضعيف. # والدمن جمع دمنة وهى-كما قال ابن الأثير فى النهاية - ما تدمنه الإبل ~~والغنم بأبوالها وأبعارها، أى تلبده فى مرابطها، وربما نبت فيها النبات ~~الحسن النضير. # والمراد من الحديث النهى عن تزوج المرأة لمجرد الإعجاب بحسنها وجمالها ~~دون النظر إلى دينها وخلقها، فهى تشبه النبتة الرائعة فى مظهرها ولكنها ~~تعيش فى وسط قذر، أو تستمد جياتها من منبع غير كريم، ومثل هذه المرأة لا ~~تؤمن الحياة الزوجية معها. # وقد جاء فى حديث البخارى ومسلم "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ~~ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " وهو دعاء عليه بالفقر ~~والتصاق يده بالتراب إن لم يفعل ذلك # PageV10P035 ### | شهادة الكتابى على زواج المسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تجوز شهادة غير المسلم على عقد زواج المسلم؟ ### | الجواب # يشترط فى الولى والشاهدين على عقد الزواج الإسلام، والأئمة متفقون على ms5665 ~~شرط الإسلام فى الولى إلا إذا كانت الزوجة كتابية، فيجوز أن يكون وليها غير ~~مسلم. # وأما فى الشهادة فالأكثرون على اشتراط الإسلام حتى لو كانت الزوجة ~~كتابية، وأبو حنيفة وأبو يوسف أجازا أن يكون الشاهدان غير مسلمين فى هذه ~~الحالة، ويقال: إن نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان ابن عفان رضى الله هذه ~~كان وليها أخاها "ضبا" وكان مسلما كما ذكره ابن قتيبة فى كتابة "عيون ~~الأخبار"ج 4 ص 46. # والدليل على رأى الفقهاء فى اشتراط الإسلام فى الشاهدان أن الشهادة فيها ~~معنى الولاية، وقد قال تعال {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ~~النساء: 141، وهو دليل على رأى الجمهور فى اشتراطه حتى لو كانت الزوجة غير ~~مسلمة، وذلك لمنع ولاية غير المسلم على عقد فيه مسلم. واعتمد أبو حنيفة ~~وأبو يوسف على أن الشهادة هى على الزوجة، فلا توجد ولاية لغير مسلم على ~~مسلم. ورده الجمهور باشتراك الزوج فى هذه الشهادة، وبأن الإشهار والإعلان ~~لا يتحقق بين المسلمين بغير المسلمين. # هذا، وعمل المحاكم المصرية على رأى أبى حنيفة وأبى يوسف # PageV10P036 ### | بالرفاء والبنين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سعنا أنه لا يجوز أن يقال فى التهنئة بالزواج بالرفاء والبنين، فهل هذا ~~صحيح، وما معنا هذه الكلمة؟ ### | الجواب # من السنة أن يتقدم الناس بتهنئة العروسين والدعاء لهما بالبركة، بناء على ~~التوجيهات العامة بالمشاركة الوجدانية بين المسلمين، أى الفرح لفرحهم ~~والحزن لحزنهم، ففى سنن الترمذى وأبى داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا تزوج الإنسان قال له "بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما ~~فى خير " وهذا الحديث كما يقول الترمذى: # حسن صحيح. # ويكره عند التهنئة أن يقال: بالرفاء والبنين، كما ذكره النووى فى كتابه ~~"الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" ص 281، فقد تزوج عقيل ابن أبى طالب ~~امرأة من بنى جشم ولما ذهبوا إليه ليهنئوه قالوا: بالرفاء والبنين، فقال ~~لهم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"اللهم بارك لهم ms5666 وبارك عليهم " رواه النسائى وابن ماجه وروى أحمد مثله، وفى ~~رواية له "لا تقولوا ذلك، قولا بارك الله لها فيك، وبارك فيها". # يقول ابن الأثير فى "النهاية". الرفأ هو الالتئام والاتفاق والبركة ~~والنماء، ومنه قولهم: رفأت الثوب رفءا، ورفوته رفوا، وإنما نهى عنه كراهية ~~لأنه كان من عادتهم، ذكر ذلك الشوكانى فى "نيل الأوطار" وابن مفلح فى ~~"الآداب الشرعية". # والخلاصة أن الكلمة معناها جميل، لأنها دعاء بالوفاق والبركة بين ~~الزوجين، ودعاء بذرية البنين، وهو خير، والدعاء بالخير غير ممنوع، لكن قال ~~العلماء بكراهة هذه العبارة، لأنها كانت من عادات الجاهلية، وبخاصة الدعاء ~~للبنين الذى يدل على ما كان عندهم من كراهية البنات، والأولى أن يقال ما ~~قاله النبى صلى الله عليه وسلم # PageV10P037 ### | سر الزوجين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للزوج أو الزوجة أن يفشى السر الخاص بينهما لطلب مشورة أو حل ~~مشكله؟ ### | الجواب # إفشاء السر له خطورته، وبخاصة إذا كان فى الأمور الهامة، على المستوى ~~العام كأسرار الدول والحكومات، وعلى المستوى الخاص كأسرار الأسر والشركات ~~والجماعات، وإفشاء السر منهى عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحقوق الغير، ~~فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى وحسنه "إذا حدث الرجل الحديث ثم ~~التفت فهى أمانة" وفى تاريخ الإسلام أحداث كان إفشاء السر فيها خطيرا، من ~~ذلك نقل حاطب بن أبى بلتعة سر مسيرة النبى وصحبه لغزو مكة، ولم يعصمه من ~~القتل إلا أنه قد شهد بدرا، وكان قصده حسنا، ونقل بعض أزواج النبى صلى الله ~~عليه وسلم حديثه إلى بعضهن كما قال تعالى {وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه ~~حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض} التحريم: 3. # ومن الأسرار التى لها حرمتها ما يحصل بين الزوج وزوجته فى الخلوة الخاصة، ~~وقد أخرج أحمد بن حنبل عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها كانت عند الرسول ~~والرجال والنساء قعود عنده فقال "لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة ~~تخبر بما فعلت ms5667 مع زوجها" فأرم القوم، أى سكتوا، فقالت يا رسول الله، إى ~~والله إنهم ليفعلون، وإنهن ليفعلن، فقال ما معناه: "فلا تفعلوا، فإنما مثل ~~ذلك مثل شيطان لقى شيطانة فكان منهما ما كان والناس ينظرون " وروى مسلم ~~قوله صلى الله عليه وسلم "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ~~الرجل يفض إلى المرأة وتفضى إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه ". # هذا فى السر الخاص، أما الأسرار الأخرى للبيوت فلا ينبغى إفشاؤها لغير من ~~تهمهم مصلحة الأسرة من الأقارب، بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفى ~~أسرارها حتى عن أقرب الناس إليها، لأن السر إذا خرج أوغر الصدر، إلى جانب ~~ما يترتب عليه من آثار ضارة، أقلها الشماتة عند معرفة العيوب التى يشكو ~~منها أحد الزوجين، وكثير من الناس يتصيدون أخبار البيوت للإفساد، وللنساء ~~فى مجالسهن الخاصة أحاديث متشعبة وخبر أم زرع بشأن النسوة اللاتى تحدثن عن ~~أزواجهن معروف. # على أنه لا بأس بإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح، كما شكت هند ~~إلى النبى تقتير زوجها أبى سفيان، وذلك عند التقاضى، أما الحديث لمن لا ~~يرجى عنده إصلاح فممنوع، ففى حديث مسلم "ومن ستر مسلما ستر الله فى الدنيا ~~والآخرة" ومن كتم سره كان الخيار بيده # PageV10P038 ### | غياب الزوج عن زوجته ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يسافر بعض الأزواج إلى بلد آخر لطلب العلم أو كسب العيش ويترك زوجته ~~وأولاده، فما موقف الدين من ذلك؟ ### | الجواب # معلوم أن الزواج شركة يتعاون فيها الزوجان على توفير الأمن والراحة ~~والسكن لكل منهما ولمن يأتى من ذريتهما، وحتى يكون هذا التعاون نابعا من ~~الأعماق قوى الرسوخ فى النفس ربط الله بينهما برباط وثيق هو الشهوة ~~والعاطفة، وبخاصة حين يحسان أن ثمرة اللقاء ستكون مولودا يشبعان به عاطفة ~~الأبوة والأمومة، ويقدمان له أعز ما عندهما ويستعذبان فى سبيل توفير الراحة ~~والسعادة له كل صعب وشاق. # وحين يبتعد أحد الزوجين عن الآخر يحس بالفراغ وينتابه القلق للاطمئنان ~~على نصفه الآخر، ويغذى ms5668 هذا الشعور أمران أحدهما يحتاجه الجسد والآخر يحتاجه ~~القلب، وإذا طال أمد البعد قوى ألم الفراق، وربما أحدث مرضا أو أمراضا، ~~وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم من دين، وحصانة من ~~أخلاق. # جاء فى المأثور أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع -وهو يتفقد أحوال ~~الرعية ليلا-زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بعد زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين، ~~ولولا تمسكها بدينها ووفاؤها لزوجها لانحرفت، فرق عمر لحالها، وقرر لكل ~~غائب أمدا يعود بعده إلى أهله. # وبالرغم من ترك الغائب لأهله النفقة اللازمة، فإن عليه حقوقا لزوجته ~~وأولاده غير ذلك، والناس مختلفون فى الشعور بأداء هذا الحق، ولئن كان عمر ~~جعل أمد البعد أربعة أشهر فى بعض الروايات فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة ~~والظروف التى ينفذ فيها هذا القرار، والبيئات والظروف مختلفة، والشعور ~~بالبعد يختلف بين الشباب والكبار، ويختلف من زوجة فيها دين وخلق قوى إلى من ~~ليس عندها ذلك، والزوج هو الذى يعرف ذلك ويقدره. # وإذا كنت أنصح بتحمل بعض الآلام لمصلحة الأسرة ماديا فإني أنصح الزوج ~~أيضا بألا يتمادى فى البعد، فالسعادة النفسية باللقاء على فترات متقاربة ~~لها أثرها فى سعادة الأسرة. # ويراجع فى الجز الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام توضيح حق ~~إعفاف الزوج لزوجته # PageV10P039 ### | عودة الزوج الغائب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى زواج امرأة بعد سفر زوجها، وانقطعت صلته بها عشر سنوات ~~ولكنه عاد بعد زواجها بسنتين؟ ### | الجواب # إذا غاب الزوج لا يجوز للزوجة أن تتزوج إلا بعد رفع أمرها إلى القضاء ~~ليتخذ الإجراءات اللازمة لاستدعائه أو للحكم بفقده، أما أن تتزوج هى بغير ~~ذلك فإن زواجها باطل، وتبقى على ذمة زوجها الأول، تعود إليه عند عودته حتى ~~لو تزوجت بغيره، لأن الزواج باطل. # وإذا حكم القاضى بفقد الزوج بعد الإجراءات المعروفة ثم تزوجت وعاد زوجها ~~فالقضاء يعيدها إلى زوجها الأول إن لم يكن الزوج الثانى قد دخل بها، فإن ~~عاد بعد الدخول ms5669 بها يخير بين أخذها وأخذ صداقها وتبقى للزوج الثانى، على ~~تفصيل يرجع إليه فى قانون الأحوال الشخصية. والمهم أن زواجها قبل رفع الأمر ~~للقاضى باطل، ولو عاد زوجها كان له الحق فيها دون الثانى # PageV10P040 ### | الاستئذان بين الآباء والأبناء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الأوقات التى لا يجوز فيها دخول الأبناء على الآباء دون استئذان ~~والأوقات التى لا يجوز فيها دخول الآباء على الأبناء؟ ### | الجواب # قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم ~~يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة للفجر وحتى تضعون ثيابكم من ~~الظهيرة ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح ~~بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم ~~حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ~~كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم} النور: 58، 59. # يؤخذ من هاتين الآيتين أن الاستئذان مطلوب من الخدم والأطفال الذين ~~يعيشون مع الأسرة، وذلك فى الأوقات التى يغلب فيها النوم والإخلاد للراحة، ~~بما يتبع ذلك من تخفيف الملابس وتعرض العورات للانكشاف وهى: ### | 1 - # قبل صلاة الفجر، لأنه وقت النوم المستغرق غالبا. ### | 2 - # وقت الظهيرة وتغلب فيه القيلولة والتخفيف من الملابس وطلب الراحة بالنوم. ### | 3- # بعد صلاة العشاء، لأنه وقت الاستعداد للنوم. # وقد ورد عن ابن عباس أن الناس فرطوا فى هذا الأدب، وعلله بأنهم أولا ~~كانوا لا يضعون ستورا على أبوابهم وحجالهم - مخادعهم - فربما يفاجىء الخادم ~~أو الطفل الرجل مع أهله، لكن لما أثروا واتخذوا الستور والمخادع الخاصة ~~تهاونوا فى الإذن، ظنا أنه لا حاجة إليه. # قال المحققون: هذه الآية محكمة لم تنسخ بآية {وإذا بلغ الأطفال منكم ~~الحلم} النور: 59. # لأن البالغ يستأذن قى كل وقت، أما الأطفال ففى هذه الأوقات الثلاثة. # والآباء يدخلون على الأبناء الصغار لرعاية مصالحهم ولا حاجة إلى ~~استئذانهم، فإذا بلغوا روعى معهم الاستئذان كما روعى استئذانهم على آبائهم # PageV10P041 ### | الإيلاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ms5670 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا حلف الرجل ألا يقترب من متعة من متع الحياة مثل معاشرة زوجته ولم ~~يستطع فهل عليه كفارة؟ ### | الجواب # نعم من حلف على فعل شيء أو تركه ولم يستطيع تنفيذ ما حلف عليه وجبت عليه ~~كفارة يمين وهى المذكورة فى قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو فى ~~أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ~~ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك ~~كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} المائدة: 89 ولا يشترط أن تكون ~~الأيام متتابعة. # وإذا كان حلفه على الامتناع عن زوجته فذلك يعتبر إيلاء إن زاد الحلف على ~~أربعة أشهر، فهنا يطالب بواحد من اثنين، هما: قربان زوجته مع الكفارة ~~المذكورة أو طلاقها، قال تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ~~فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} البقرة: ~~226، 227 أما إن كان الامتناع لأقل من أربعة أشهر فلا يجرى عليه حكم ~~الإيلاء، إن رجع عن حلفه أى فاء فى هذه المدة المحلوف عليها وجبت عليه ~~الكفارة، وإن لم يفىء فلا شىء عليه. # قال عبد الله بن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، ~~يقصدون به إيذاء المرأة عند المساءة، فوقت لهم أربعة أشهر، فمن آلى بأقل من ~~ذلك فليس بإيلاء حكمى، وذكر القرطبى "ج 3 ص 103 " فى تفسيره أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم آلى من نسائه، لأنهن سألنه من النفقة ما ليس عنده كما فى ~~صحيح مسلم. هذا فى الحلف على عدم قربانها، فإن امتنع بدون يمين حلفها، وذلك ~~للإضرار بها أمر بقربانها، فإن أبى وأصر على امتناعه مضرا بها فرق القاضى ~~بينه وبينها من غير ضرب أجل، وقيل يضرب أجل الإيلاء. # وقيل لا يدخل على الرجل الإيلاء فى هجره لزوجته وإن أقام سنين لا يغشاها، ~~ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله فى ألا يمسكها ضرارا. # هذا، والجمهور على أن مدة ms5671 الإيلاء وهي أربعة أشهر إذا انقضت ولم يرجع ~~المولى، لا تطلق زوجته إلا إذا طلقها، وعند أبي حنيفة تطلق ولا سبيل له ~~عليها إلا بإذنها كالمعتدة بالشهور والأقراء، إذا انتهت فلا سبيل له عليها ~~"تفسير القرطبى ج 3 ص 11 " # PageV10P042 ### | المخطوبة التائبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف تكفر الفتاة عن ذنوب تتعلق بجوانب أخلاقية ارتكبتها قبل زواجها، وهل ~~لها أن تصارح من تقدم لخطبتها بتلك الذنوب أم ماذا تفعل؟ ### | الجواب # التوبة من المعصية واجبة لقوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعا أيها ~~المؤمنون لعلكم تفلحون} النور: 31 وهى تكفر الذنوب إذا كانت نصوحا كما قال ~~سبحانه {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر ~~عنكم سيئاتكم. . .} التحريم: 8. # والتوبة النصوح تقوم على الإقلاع عن المعصية والندم على العصيان والعزم ~~الأكيد على عدم العود إليه، مع رد الحقوق إلى أصحابها أو تنازلهم عنها. ~~والذنب مهما كبر فالتوبة إن شاء الله تغفره ما عدا الشرك كما قال سبحانه ~~{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48 وينبغى ~~ألا يدخل اليأس قلب العاصى ويظن أن الله لا يغفر له، فهو القائل {قل يا ~~عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ~~جميعا إنه هو الغفور الرحيم} الزمر: 53. # وإذا لم تشتهر الفتاة العاصية بانحرافها ولم يعلم به إلا هى أو خاصة ~~أهلها فلا حاجة إلى إخبار من يتقدم لخطبتها بماضيها، وقد نهى عمر رضى الله ~~عنه رجلا أن يفضح بنته بما حدث منها عندما أراد أن يزوجها، وذلك فى ~~الانحراف الذى لا غش فيه، فإن كان انحرافا ضاعت به بكارتها وقامت بعملية ~~ترقيع أو إبدال فهو غش سينكشف أمره، وهنا يكون للخاطب الخيار بعد العقد فى ~~إتمام الزواج أو فسخ العقد. # ولو سألها الخاطب عن ماضيها أو عيوبها، فلا بد أن تخبره بها، ولعله إن ~~عرف صدقها فى التوبة أنس إلى صراحتها وتزوجها. ms5672 # وأحذر ثم أحذر من يساعدون على تغطية الانحراف فى الشرف بالعمليات ~~المعروفة وبخاصة إذا لم يكن هناك عذر لمن حدث لها ذلك، أحذرهم من القيام ~~بهذه العمليات مهما كان الإغراء المادى، ففى ذلك تشجيع على الانحراف بضياع ~~أعز ما يحرص عليه كل إنسان كريم # PageV10P043 ### | عورة المسلمة مع غير المسلمة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من جسمها شعرها وصدرها وذراعيها أمام غير ~~المسلمة؟ ### | الجواب # إذا كان الإسلام قد أباح التعامل مع غير المسلمين بمثل قوله تعالى {لا ~~ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ~~تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} الممتحنة: 8 فإن لهذا التعامل ~~حدودا لا يجوز الخروج عليها، ومن ذلك تحديد العورة التى لا يجوز كشفها من ~~المرأة المسلمة أمام امرأة غير مسلمة مهما كانت العلاقة بينهما فهى معها ~~كالرجل الأجنبى. # يقول القرطبى فى تفسيره "ج 12 ص 233": لا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا ~~من بدنها أمام امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى {أو ما ~~ملكت أيمانهن} النور: 31 وكان ابن جريج وعبادة بن نسى وهشام القارئ يكرهون ~~أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها، ويتأولون {أو نسائهن} يعنى ~~المسلمات، وقال عبادة بن نسى: وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى عبيدة بن ~~الجراح: أنه بلغنى أن نساء أهل الذمة دخلن الحمامات مع نساء المسلمين، ~~فامنع من ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة -ما يعرى ~~منها وينكشف- قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل ~~الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض ~~الوجوه: وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو ~~نصرانية لئلا تصفها لزوجها، وفى هذه المسألة خلاف، فإن كانت الكافرة أمة ~~لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها، وأما غيرها فلا، لانقطاع الولاية بين أهل ~~الكتاب ms5673 وأهل الكفر لما ذكرنا # PageV10P044 ### | استثناءات الحرمة بين ### | الرضاع # ة والنسب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ورد حديث يقول "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولكن فيه بعض مسائل ~~مستثناة من هذه القاعدة، فما هى؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه البخارى ومسلم، ولكن جاء فى شرح الدردير لأقرب المسالك ~~أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهى: ### | 1- # أم الأخ أو أم الأخت، لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك، وكلاهما ~~محرمتان، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم وكذلك أم الأخت. ### | 2- # أم ولد ولدك من الرضاع، لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك. ### | 3- # جدة الولد من الرضاع، لأنها إما أمك أو أم زوجتك. ### | 4- # أخت الولد من الرضاع، لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك. ### | 5- # أم عمك وعمتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك. ### | 6- # أم خالك أو خالتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبى أمك، ~~"مجلة الإسلام - المجلد الرابع، العدد السابع عشر" # PageV10P045 ### | الرضاع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كم عدد الرضعات التى تحرم الزواج وهل يشترط أن يكون فى الصغر؟ ### | الجواب # هناك محرمات من النساء لا يجوز التزوج منهن، ومن أسباب التحريم الرضاع، ~~كما قال تعالى فيمن حرمن {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} ~~النساء: 23 وإذا كانت الآية قد نصت على تحريم الأم والأخت من الرضاعة، فإن ~~الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يدخل ~~محرمات أكثر بسبب الرضاع كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وغيرهن. # وقد ثبت فى الحديث الذى رواه مسلم أنه "لا تحرم المصة ولا المصتان،وفى ~~الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات ~~معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهن فيما يقرأ من القرآن. ومهما يكن من خلاف الفقهاء فى عدد الرضعات فإن ~~الفتوى فى مصر على مذهب الإمام الشافعى، وهو خمس رضعات، ms5674 والشرط أن يكن ~~معلومات متيقنات، والشك لا يبنى عليه تحريم، وليس للرضعة مقدار معين كما ~~رآه الشافعى، واشترط الفقهاء أن يكون الرضاع فى مدة الحولين، وذلك لقول ~~النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذى وصححه "لا تحرم من الرضاعة إلا ~~ما فتق الأمعاء وكان فى الثدى قبل الفطام " وقوله كما رواه الدارقطنى ~~بإسناد صحيح "لا رضاع إلا فيما كان فى الحولين ". # وجمهور الفقهاء على أن الرضاع بعد الحولين أو ما قاربهما لا يثبت ~~التحريم، غير أن هناك جماعة من السلف والخلف قالوا: الرضاع يحرم ولو كان ~~الذى رضع شيخا كبيرا، وحجتهم فى ذلك حديث رواه مسلم عن سهلة بنت سهيل التى ~~قالت للنبى صلى الله عليه وسلم إنى أرى فى وجه أبى حذيفة وهو زوجها، من ~~دخول سالم وهو حليفه، يعنى يغار من دخوله البيت ورؤيتها، فقال لها "أرضعيه ~~تحرمى عليه " فقالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال "قد علمت أنه ~~كبير" وظاهر هذا أن رضاع الكبير يثبت به التحريم، وعليها أن تتصرف فى كيفية ~~الرضاع، إما أن تحلب له اللبن ليشربه حتى لا يرى ولا يلمس شيئا من جسمها، ~~وإما أن يكون الرضاع المباشر من ثديها ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. # وأكدت عائشة هذا الرأى لأم سلمة كما رواه مسلم، وفى رواية أبى داود أن ~~عائشة كانت تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت هى أن يراها ~~ويدخل عليها حتى لو كان كبيرا، لتكون عائشة عمة الرضيع أو خالته، لكن سائر ~~أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لم يوافقنها على هذا الرأى، ويرين كما يرى ~~الجمهور أن الرضاع المحرم لا يكون إلا فى الصغر، وقلن لعائشة: # لعل مسألة سهيلة وسالم كانت رخصة خاصة ليست لسائر الناس. والخلاصة: # أن لكل من الرأيين دليله ووجهة نظر، وقد ارتضى الفقهاء أن إرضاع الكبير ~~لا يحرم الزواج، فلتكن عليه الفتوى # PageV10P046 ### | التعقيم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم ربط المبايض والتعقيم كوسيلة من وسائل تنظيم النسل؟ ms5675 ### | الجواب # خلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى، وجعل لكل منهما خصائص من أجل ~~التناسل والتعاون على عمارة الأرض، وتعقيم واحد منهما معناه جعل الرجل أو ~~المرأة عقيما لا يلد ولا يولد له، ويتم ذلك بوسائل متعددة، كان منها فى ~~الزمن القديم سل الخصيتين من الرجل، وفى الزمن الحديث ربط الحبل المنوى، أو ~~جراحة أو إعطاء دواء يمنع إفراز الحيوانات المنوية أو يبطل مفعولها، وتعقيم ~~المرأة يكون بتعطيل المبيضين بجراحة أو دواء يمنع إفراز البويضات، أو بسد ~~قناة فالوب، أو استئصال الرحم أو غير ذلك من الوسائل. # وإذا جاز من الناحية الصحية أو غيرها تأجيل الحمل مدة معينة، مع بقاء ~~الاستعداد للقدرة على الإنجاب عندما تتاح الفرصة، فإنه لا يجوز مطلقا تعطيل ~~الجهازين تعطيلا كاملا عن أداء وظيفتهما، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى. ~~ففى ذلك مضادة لحكمة خلق الله للنوعين، مع ما ينتج عنه من فقد كل من الرجل ~~أو المرأة بعض الخصائص المميزة لهما فى الصوت والشعور والإحساس وتأثير ذلك ~~على السلوك ولو إلى حد ما. # ومن هنا نهى الإسلام عن خصاء الرجل لما فى حديث البخارى عن أبى هريرة رضى ~~الله عنه حيث سأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فى الخصاء لعدم وجود ~~ما يتزوج به وهو شاب يخاف على نفسه الوقوع فى الإثم. # وكما فى حديث أحمد فى النهى عنه للغزاة الذين ليس معهم زوجاتهم، وفى قول ~~النبى صلى الله عليه وسلم لرجل استأذنه فى الخصاء، "خصاء أمتى الصيام ~~والقيام " رواه أحمد والطبرانى. # وتعقيم المرأة كالخصاء للرجل فى الحكم وهو الحرمة، وقد قرر المختصون أن ~~عملية الحمل ضرورية لتوازن الحيوية فى المرأة، والوقوف ضدها عناد للطبيعة، ~~وبهذا يكون ربط المبايض حراما كما قاله جمهور الفقهاء، ومن كانت عندها ~~أولاد تريد الاكتفاء بهم فتعقم نفسها، هل تضمن تصاريف القدر بالنسبة لهؤلاء ~~الأولاد، مع أن هناك وسائل لتأجيل الحمل لا لمنعه، فيها مندوحة عن التورط ~~فى أمر يكون من ورائه الندم حيث لا ينفع، وإذا ms5676 كان الإمام أحمد أجاز شرب ~~المرأة الدواء لقطع دم الحيض فلعله لغرض آخر غير التعقيم، ومع ذلك لا يصح ~~أن يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى كتحقق الوراثة لمرض خبيث أعيا الطب ~~علاجه، والضرورة تقدر بقدرها # PageV10P047 ### | الجنين الحى فى بطن أم ميتة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز إخراج الجنين من بطن أمه، إذا توفيت وأثبت الأطباء أن الجنين ~~مازال حيا؟ وهل شق البطن فى هذه الحالة يعتبر تعديا على حرمة جسد الميت؟ ### | الجواب # قال ابن قدامة فى المغنى: والمذهب -أى الحنبلى- أنه لا يشق بطن الميتة ~~لإخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمية، وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة، ~~وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجل عليه وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن، ~~ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا، ويحتمل أن يشق بطن الأم إن غلب على الظن أن ~~الجنين يحيا، وهو مذهب الشافعى، لأنه -أى الشق - إتلاف جزء من الميت لإبقاء ~~حى فجاز، كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق، ولأنه يشق ~~لإخراج المال منه، فلإبقاء الحى أولى. # ويرد ابن قدامة رأى الشافعى فيقول: ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادة ولا ~~يتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم،وقال النبى صلى الله ~~عليه وسلم "كسر عظم الميت ككسره حيا" وفيه مثلة وقد نهى النبى عن المثلة ~~اه. # وأظن أن هذا النقل كاف للإجابة عن هذا السؤال، وقد يقبل كلام الحنابلة فى ~~منع شق البطن إذا كانت حياة الجنين متوهمة غير راجحة أو متيقنة، أما لو ~~أثبت الأطباء أن الجنين ما زال حيا فإن رأى الشافعى يكون قويا جدا # PageV10P048 ### | حدود الاختلاط بين الجيران ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى مقاطعة الجيران بدعوى أن الاقتصار فى الاختلاط بالآخرين ~~عبادة؟ ### | الجواب # لا تجوز مقاطعة الجيران إلا إذا تحقق الضرر من جهتهم ولم يمكن دفعه، فإذا ~~أمكن إصلاح الفاسد منهم وجب ذلك قياما بواجب ms5677 الأمر بالمعروف، والنهى عن ~~المنكر. # كما ينبغى تقديم حسن الظن وعدم التصرف بناء على وهم أو ظن غير راجح ~~وليعلم الجميع أن الجار قد يكون أقرب وأنفع من الأقارب إذا كانوا بعيدين عن ~~المسكن واستغاث الإنسان فلا يغيثه إلا جاره. # فلتكن صلتنا بجيراننا طيبة، لادخارهم لمثل هذه الظروف، ولا يلزم من حسن ~~الجوار كثرة الزيارات والاختلاط، فكل شىء له حد معقول لو زاد عنه قد يضر. # وأقل ما يجب نحو الجار كف الأذى عنه، وما زاد على ذلك من تقديم الخير له ~~فهو مندوب مستحب، إلا إذا كان فى حاجة أو ضرورة فالواجب تقديم ما يحتاجه ~~ويدفع ضرورته # PageV10P049 ### | الملابس الضيقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى ارتداء المرأة للملابس الطويلة والحجاب، ولكنها ضيقة ~~توضح أعضاء الجسم، وهل يعتبر هذا الزى ساترا لجسد المرأة؟ ### | الجواب # الشرط فى ملابس المرأة التى تسترها وتمنع الفتنة بها ألا تصف وألا تشف، ~~يعنى ألا تكون ضيقة تصف أجزاء الجسم وتبرز المفاتن. # وألا تكون رقيقة شفافة لا تمنع رؤية لون البشرة، ومن النصوص التى تنهى عن ~~لبس ما يصف جسم المرأة ما رواه أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم أهدى ~~أسامة بن زيد قبطية كثيفة، فأعطاها لامرأته فقال له "مرها أن تجعل تحتها ~~غلالة، فإنى أخاف أن تصف حجم عظامها" والقبطية لباس من صنع مصر يلتصق ~~بالجسم،والغلالة شعار يلبس تحت الثوب. # وأخرج أبو داود نحوه عن دحية الكلبى. وفى رواية للبيهقى أن عمر رضى الله ~~عنه لما أعطى الناس الثياب القباطى نهى عن لبس النساء لها، لأنها إن لم تشف ~~فإنها تصف. # واخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ردت ثوبا ~~أهدى إليها من ثياب "مرو" وقيل لها: إنه لا يشف فقالت: لكنه يصف. # وبهذا يعلم أن ثياب المرأة حتى لو لم تكن رقيقة شفافة، وحتى لو كانت ~~سابغة تغطى كل جسمها حتى قدميها، لو كانت محددة لأجزاء جسمها ضيقة تبرز ~~مفاتنها ms5678 فهى محرمة، لأنها لا تحقق الحكمة من مشروعية الحجاب وهى عدم ~~الفتنة. # وأحذر من الاغترار بالإعلانات عن الأزياء الخاصة بالمحجبات فإن فيها لمسة ~~فتنة لا تخفى على أى إنسان، والعبرة فى التنفيذ ليس بالشكل ولكن بتحقيق ~~الهدف منه # PageV10P050 ### | تعليم المرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى تعليم المرأة؟ ### | الجواب # التكاليف الشرعية موجهة للرجال والنساء جميعا، وإن كان أكثر النصوص فى ~~القرآن والسنة تتحدث عن الرجل، لأنه الأصل وكل من بعده تبع له {يا أيها ~~الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ~~كثيرا ونساء} النساء: 1 وفى بعض الأحيان تنزل نصوص تتحدث عن الجنسين لوجود ~~سبب يدعو إلى ذلك، كما جاء فى رواية أحمد والنسائى أن أم سلمة قالت للرسول: ~~ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال؟ فتلا قوله تعالى وهو على المنبر ~~يا أيها الناس الله يقول {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} إلى ~~آخر الآية الأحزاب: 35، وفى رواية الترمذى أنها سألته: لم لم تذكر النساء ~~فى الهجرة؟ فنزل قوله تعالى {فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم ~~من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ... } إلى آخر الآية آل عمران:195،. # وذلك كله مع مراعاة التناسب فى التكليف بين طبيعة كل من الجنسين، وطلب ~~العلم واجب لمعرفة ما أمرنا الله باتباعه مما أنزله على رسله المبشرين ~~والمنذرين، وتلك حقيقة لا تحتاج إلى دليل، وأكثر النصوص الواردة تبين فضل ~~المتعلم على غيره بأساليب كثيرة والرجل والمرأة فى ذلك سواء، وإذا كان قد ~~جاء فى حديث ضعيف "طلب العلم فريضة على كل مسلم " دون لفظ "ومسلمة" فهي ~~مضافة حكما لا رواية والواقع يشهد لذلك، فقد صح فى البخارى ومسلم طلب ~~النساء من النبى تخصيص يوم لهن للتعلم، وأن كثيرات منهن سألنه فى أمور ~~دقيقة قالت فى شأنها السيدة عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن ~~الحياء أن يتفقهن فى الدين، بل جاء فى رواية البخارى ومسلم ms5679 "أيما رجل كانت ~~عنده وليدة- أى أمة رقيقة-فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم ~~أعتقها وتزوجها فله أجران " وإذا كان هذا فى تعليم الأمة فكيف بالحرة؟ ~~والنصوص عامة للجميع، لقد قال الفقهاء - كما جاء فى إحياء علوم الدين ~~للإمام الغزالى وغيره -يجب على الزوج أن يعلم زوجته القدر الضرورى الذى ~~تصحح به عبادتها وتؤدى به واجبها المنوط بها، وذلك إما بنفسه هو أو بمن ~~يستعين به، فإن لم يفعل كان لها أن تخرج لطلب العلم الواجب ولا يجوز أن ~~يمنعها منه. # وقد صح فى الحديث نهى الرجال عن منع النساء من الذهاب إلى المسجد، وذلك ~~من أجل التعلم، لأن صلاتهن فى بيتهن أفضل. # فإذا كان للمرأة أن تخرج لطلب العلم فعليها أن تلتزم بكل الآداب الواجبة ~~لكل خروج من بيتها، من الحشمة والعفة والأدب وعدم المغريات من عطر نفاذ أو ~~قول خاضع، أو خلوة مريبة، أو تزاحم متعمد، مع التأكد من الأمن عليها من ~~الفتنة والفساد. # وعلى المجتمع كله أن يوفر الجو الآمن لتحقيق الغرض من التعليم ومنع ~~الفساد بأى وجه يكون. وبالفهم الجيد لنصوص الدين وروح الشريعة يمكن الحكم ~~على أى عمل حكما صحيحا،بعيدا عن التخبط والانحراف # PageV10P051 ### | فى الهندسة الوراثية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يمكن الآن تنشيط رحم المرأة بالهرمونات بعد سن اليأس ليصبح رحمها معدا ~~لحضانة بويضة ملقحة، وبذلك تحمل بويضة لغيرها لأن جسمها توقف عن التبويض، ~~فما الحكم، هل يكون الولد لها أم لصاحبة البويضة؟ ### | الجواب # هذه الصورة يطلق عليها اسم "الرحم المؤجر" أو "الأم الحاضنة" حيث إن ~~البويضة الملقحة التى وضعت فى رحمها ليست بويضتها، والحكم هو التحريم، لأن ~~فيها صورة الزنا، والزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع وذلك لأمور، من ~~أهمها أمران: # ا- المحافظة على الأنساب إذا كان الرجل والمرأة قابلين للإنجاب، بصلاحية ~~مائه وصلاحية بويضتها، فلا يدرى لمن ينسب المولود ويكون مصيره الضياع، وقد ~~صح فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر". # ب - صيانة الأعراض عن الانتهاك وحماية الحقوق ms5680 لكل من الرجل والمرأة، وفى ~~الزنا وقعت المتعة الجنسية بغير الطريق الشرعى الذى يدل عليه قول الله ~~تعالى فى صفات المؤمنين المفلحين {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك ~~هم العادون} المؤمنون: 5-7. # وتظهر الحكمة الثانية فى تحريم الزنا إذا كان أحد الطرفين غير صالح ~~للإنجاب كما فى الصورة المذكورة فى السؤال، حيث توقف جسم المرأة عن التبويض ~~فإذا كان مجرد دخول ماء الرجل الغريب عن المرأة فى رحمها حراما فكيف بدخول ~~ماء وبويضة "بويضة ملقحة بمائه" أى دخول جنين أو أصل جنين غريب عنها؟! إن ~~الحرمة تكون من باب أولى. # السؤال الثانى- أصبح من الممكن الآن تلقيح بويضة بحيوان منوى وتجميد هذا ~~الجنين لعدة سنوات حتى تحتاج إليه المرأة فيوضع فى رحمها وتحمل وتلد، ويطرح ~~هذا التطور عدة أسئلة عن حالات واقعية: # أولا: يقوم زوجان بتلقيح بويضة من الزوجة بحيوانات منوية من الزوج قبل ~~إقدام أحدهما على تناول العلاج الكيماوى أو الإشعاعى أو غيرهما من العلاجات ~~التى لا تسمح للزوجين بالإنجاب، وبعد الانتهاء من العلاج تحمل الزوجة بهذه ~~البويضة الملقحة. # ثانيا: قد يتوفى الزوج أثناء العلاج أو لأى سبب، فتلقح الزوجة بعد الوفاة ~~بهذه البويضة وتحمل من زوجها الذى توفى. # ثالثا: تتوفى الزوجة فتلقح امرأة أخرى "أم حاضنة" بهذه البويضة فتحمل ~~وتسلم الوليد للزوج. # والجواب: # أولا: ما دامت الزوجية قائمة فلا مانع من وضع البويضة الملقحة من ماء ~~زوجها فى رحمها وهى صاحبة البويضة، ويكون الجنين الذى حملته ووضعته منسوبا ~~شرعا إلى الزوج والزوجة وهذه الصورة هى من صور التلقيح الصناعي الذي يتم ~~فيه التلقيح بين الماء والبويضة خارج الرحم، ثم تعاد البويضة إلى الزوجة ~~صاحبتها، وذلك مشروع لا مانع منه مع اتخاذ الاحتياطيات اللازمة. # ثانيا: إذا توفى الزوج انقطعت العلاقة الزوجية من الناحية الجنسية بالذات ~~بينه وبين زوجته، ووضع هذه البويضة الملقحة فى رحمها أصبح وضعا لشىء غريب ~~منفصل عنها، فالمرأة صارت غريبة عنه، ولذلك يحل لها ms5681 أن تتزوج من غيره بعد ~~الانتهاء من العدة المضروبة لوفاة الزوج، وهى قبل انتهاء العدة أشبه ~~بالمطلقة طلاقا بائنا، حيث لا يجوز أن تكون بينهما معاشرة زوجية تعتبر رجعة ~~بالفعل فى بعض المذاهب الفقهية، بل لا بد أن يكون ذلك بعقد جديد، وهو فى ~~هذه الصورة غير ممكن لوفاة الزوج، فلو وضعت المرأة - بعد وفاة الرجل - ~~بويضتها الملقحة منه قبل وفاته فى رحمها وحملت وولدت كان الولد غير منسوب ~~إليه كولد الزنا، وإنما ينسب إليها هى، مع حرمة هذه العملية. # ثالثا: إذا توفيت الزوجة فوضعت بويضتها الملقحة من ماء زوجها فى رحم ~~امرأة أخرى التى يطلق عليها اسم "الأم الحاضنة" صاحبة الرحم المؤجر كان ذلك ~~حراما، لما سبق ذكره فى السؤال الأول من أنه زنا، حتى لو سلمت الولد للزوج. # السؤال الثالث: من المعتقد أن الطب الحديث سيتمكن قريبا من تجميد ~~الحيوانات المنوية، ويطرح البعض فكرة جديدة لتنظيم الحمل، وبعد الاحتفاظ ~~بهذه الحيوانات المنوية المجمدة للرجل، ثم تعقيمه بربط الحبل المنوى عنده، ~~بحيث لا تحتاج زوجته إلى استعمال وسائل منع الحمل مثل الحبوب وغيرها، فإذا ~~أرادا الإنجاب استعملا بعض الحيوانات المنوية المجمدة، أى أنه على الرغم من ~~انقطاع قدرة الرجل على الإنجاب من ناحية، فإنه يحتفظ خارج جسمه برصيد من ~~الحيوانات المنوية المجمدة، يمكنه من الإنجاب، حتى لو طلق زوجته وتزوج ~~بأخرى، فما حكم هذه العملية؟ الجواب: يجوز للزوجة فى هذه الحالة عند رغبتها ~~فى الحمل أن تستعمل بعض هذه الحيوانات المجمدة لتحمل بها، لأنها من ماء ~~زوجها والزوجية قائمة، ويكون الجنين منسوبا إلى الزوج على الرغم من تعقيمه. # ولو طلق زوجته أو لم يطلقها وتزوج بأخرى ولقحها من منيه المجمد كان ذلك ~~جائزا، وينسب المولود إليه لأنه من مائه، وكذلك ينسب إلى الزوجة الأخرى ~~شرعا، لأنه من بويضتها الملقحة بماء زوجها. السؤال الرابع: الموقف السابق ~~يطرح نفسه بالنسبة للزوجة وتجميد بويضاتها، فما حكمه؟ الجواب: ما دامت ~~البويضة المجمدة هى لزوجته يجوز أن يلقحها بمائه هو ما دامت الزوجية قائمة، ms5682 ~~ولو طلقت منه وتزوجت بآخر جاز للزوج الآخر أن يلقح بويضة هذه الزوجة بمائه، ~~حيث لا يوجد شىء غريب بين الطرفين. # السؤال الخامس - فكرة الأم الحاضنة، أو الرحم المؤجر، بأن تلقح بويضة من ~~الزوجة بحيوان منوى من الزوج، ثم تدخل هذه البويضة الملقحة فى رحم امرأة ~~أخرى، ثم تمر بمراحل الحمل حتى تلد فتسلم المولود الى الزوجين الأصليين، ~~هذه الطريقة يكون فيها المولود حاملا لكل الخصائص الوراثية من الزوجين، ولا ~~علاقة للأم الحاضنة بالطفل إلا علاقة إنماء الجنين عن طريق دمائها وجسمها، ~~والسؤال هنا: هل يمكن اعتبار الأم الحاضنة أما فى الرضاعة، حيث هناك تشابه ~~كبير بين الحالتين، فالأم فى الرضاعة ينمى لبنها جسم الطفل كثيرا، ويحدث ~~رباط عاطفى بينهما؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فلماذا مادامت ليست هناك شبهة زنا ~~أو اختلاط فى الأنساب؟ والجواب: فكرة الأم الحاضنة أو الرحم المؤجر محرمة ~~كما سبق ذكره فى إجابة السؤال الأول، لأن فيها صورة الزنا، حيث أدخلت الأم ~~الحاضنة فى رحمها جنينا مكونا من ماء وبويضة ليس لها فيهما شىء. # وقد قرر العلماء أن الحمل من الزنا ينسب لأمه الحامل به لتحقق ولادتها ~~منه، كما صح فى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ألحق الولد بالأم فى قضية رجل وامرأة تلاعنا فى زمنه، عندما ~~اتهم الزوج زوجته بأن حملها ليس منه، ولا ينسب لمن زنى بها عند جمهور ~~الفقهاء. # ومحل ذلك إذا كان للمرأه الزانية اشتراك فى تكوين الجنين عن طريق ~~بويضتها، وفى صورة الأم الحاضنة ليس لها هذا الاشتراك إذا كانت عقيما لا ~~تفرز بويضات فلا ينسب لها الولد، لكن ينسب لصاحبى البويضة الملقحة، وإن كان ~~لحملها تأثير أيضا على تكوينه من جهة البيئة التى تربى فيها كما يقول ~~المختصون، فالولد يتأثر بمؤثرين، أحدهما الوراثة والثانى البيئة، كالمرضعة ~~التى ترضع ولد غيرها بلبنها، لأن لها تأثيرا إلى حد ما على الرضيع، والحامل ~~لجنين غيرها فى بطنها وقد غذته بدمها كما تغذى ms5683 كل جزء من أجزاء جسمها لا ~~تعدو أن تكون كالمرضعة، وعمل المرضعة مشروع، غير أن هناك فرقا بينهما، ~~فالحامل أدخلت رحمها شيئا غريبا عنه كما قدمنا، فعملها محرم، والمرضعة ~~عملها حلال، والولد فى كلتا الحالتين منسوب لأبويه بالأصالة فى تكوينه ~~وبولادة أمه له فى صورة الإرضاع بالاتفاق، وفى صورة الرحم المؤجر على ما ~~رجحته من الأقوال. # السؤال السادس - إذا كان الرجل متزوجا من زوجتين، الأولى لا ينتج جسمها ~~بويضات لسبب أو لآخر، أو لا يمكن أن تحمل باستعمال بويضاتها هى، فهل يمكن ~~أن تؤخذ بويضة من الزوجة الثانية تلقح بحيوان منوى من زوج المرأتين، ثم ~~يوضع الجنين فى رحم الزوجة الأولى لتحمل وتلد، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا ~~يجوز فلماذا ما دام الأب واحدا والعملية كلها تتم داخل إطار علاقة زوجية ~~مشتركة؟ والجواب: إذا أخذت بويضة الزوجة الثانية الملقحة بمنى زوجها ووضعت ~~بدون إذنها وموافقتها فى رحم ضرتها الأولى كان ذلك حراما، لأنه اعتداء على ~~حق الغير بدون إذنه، والكل يعلم ما بين الضرائر من حساسية شديدة، وأثر ذلك ~~على الأسرة. # وإن كان بإذنها وموافقتها يثار هذا السؤال: لماذا يلجأ الزوج إلى هذه ~~العملية؟ إن كان لمصلحة تعود عليه هو مثل كثرة الإنجاب الحاصل من زوجتين لا ~~من زوجة واحدة فقد يكون ذلك مقبولا إن دعت إليه حاجة أو ضرورة، مع التأكد ~~من القيام بواجب الرعاية الصحيحة، ومع ذلك لا أوافق عليه لما سيأتى بعد من ~~العلاقة بين الإخوة الأشقاء والإخوة غير الأشقاء. # وإن كان لمصلحة تعود على الزوجين، فإن المصلحة العائدة على الزوجة ~~الثانية الصالحة للإنجاب ليست ذات قيمة، بل قد يكون فى ذلك ضرر على أولادها ~~عند تقصير الأب عن الوفاء بحق هذه الكثرة من الأولاد، أو بضآلة نصيب ~~أولادها من ميراث أبيهم حيث يوزع على عدد كبير من أولاده. # وإذا كانت المصلحة عائدة على الزوجة الأولى التى لا تنجب فإنها تتمثل فى ~~أمرين هامين، أولهما إرضاء عاطفة الأمومة وعدم الشعور بنقصها بالنسبة ~~لضرتها،لكنها لا تتحقق إلا ms5684 إذا كان أولادها ينسبون إليها، وقد تقرر-كما سبق ~~ذكره- أنها مجرد أم حاضنة وما ينتج منها فهو لزوجها ولضرتها صاحبة البويضة، ~~فإذا عرفت أن من يولد منها فهو لضرتها فلماذا تتعب نفسها بالحمل والوضع دون ~~فائدة لها؟ إذا ليست هناك مصلحة لها قيمتها من هذه العملية لكلتا الزوجتين ~~ولا يجوز للزوج أبدا أن يجعل ما تلده الزوجة الأولى الحاضنة أولادا لها، ~~لمعارضته ما سبق ذكره ولأنهم سيكونون بذلك بالنسبة لأولاد الزوجة الثانية ~~صاحبة البويضة إخوة غير أشقاء، أى إخوة من أب فقط، وهذا له أثره فى الميراث ~~إذا توفى أحد الإخوة، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والحاضنة إذا ماتت لا ~~يحق لها شرعا أن ترث ممن ولدتهم ولا أن يرثوا منها، فالأمومة النسبية ~~مقطوعة، وذلك إلى جانب ما يكون بين الأولاد من كل من الزوجتين من حساسيات ~~معروفة لها اثار غير طيبة. # وهنا يمكن أن نقول إن المفاسد المترتبة على هذه العملية أكبر من المصلحة ~~العائدة على الزوج والزوجتين والقاعدة الشرعية تقول: # درء المفاسد مقدم على جلب،المصالح. ولهذا أرجح عدم جواز هذه العملية، ~~وإذا كان للزوج رغبة فى كثره الإنجاب فأمامه الوسائل المشروعة الأخرى، مع ~~مراعاة واجب العدل فى معاملة الزوجات والأولاد. # السؤال السابع - فى الحالة نفسها وهى حالة زوج الاثنتين، هل يجوز أن تكون ~~إحدى الزوجتين أما حاضنة لبويضة ملقحة هى لزوجة الأخرى؟ الجواب: قلنا: إن ~~الأم الحاضنة لا يجوز لها أن تدخل رحمها ماء غير ماء زوجها، وفى الصورة ~~المذكورة وإن كان الماء ماء زوجها فإن للبويضة ليست لها، وعلى فرض التجاوز ~~فى ذلك إذا كانت حضانتها للبويضة بإذن صاحبتها فإن الآثار المترتبة عليها ~~والتى سبق بيانها فى إجابة السؤال السابق تجعلنى أرجح عدم الجواز. # السؤال الثامن - يقوم الأطباء الآن باختيار جنس الجنين عن طريقة دراسة ~~مواصفات الحيوانات المنوية الذكرية والحيوانات المنوية الأنثوية، وعزل ~~الحيوان المطلوب لتلقيح بويضة الزوجة به، والسبب فى محاولات تحديد جنس ~~الجنين مسبقا يكون غالبا لأن بعض الأمراض الوراثية لدى الزوجين يتوارثها ~~الذكور فقط، فيحاول ms5685 الزوجان تفادى إنجاب الذكور، تفاديا لولادة أطفال ~~معوقين أو مشوهين بدرجة كبيرة، وفى بعض الأحوال يكون الزوجان قد أنجبا عدة ~~ذكور ويريدان إنجاب أنثى أو العكس، فيلجآن إلى الطب لإنجاب ما يريدان، فما ~~هو الحكم فى ذلك؟ وهل يعتبر تدخلا فى الإرادة الإلهية واعتداء على التوازن ~~البشرى، أم هو مجرد استغلال لما هو متاح من خلق الله؟ والجواب: قضية التحكم ~~فى جنس الجنين شغلت العالم قديما وحديثا، ولهم فى ذلك طرق متعددة وأغراض ~~متنوعة، والمدار فى الحكم على ذلك هو اتباع النص إن وجد، فإن لم يوجد كان ~~المدار على معرفة الغاية والوسائل المتبعة لبلوغها، فيحرم الحرام ويحل ~~الحلال من ذلك، ومعلوم ان الله سبحانه خلق آدم وخلق له حواء، وذلك من أجل ~~التناسل وعمارة الكون، والتنوع لابد منه لحركة الحياة، قال تعالى {ومن كل ~~شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون} الذاريات: 49 والتناسب بين نوعى الذكورة ~~والأنوثة مطلوب، وطغيان أحدهما على الآخر ليس من المصلحة. # والناس من قديم الزمان وقبل مجىء الإسلام يؤثرون الذكر على الأنثى لعوامل ~~تتناسب مع أغراضهم وظروف حياتهم، ونظرا لما كان عليه العرب قبل الإسلام من ~~تفضيل الذكر على الأنثى وما أدى إليه من وأد البنات وحرمانهن من كثير من ~~الحقوق جاء قول الله تعالى {لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن ~~يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء ~~عقيما إنه عليم قدير} الشورى: 49، 50. # وعلى الرغم من تقرير الإسلام لذلك ما تزال المحاولات جادة فى هذا السبيل، ~~ويتلخص موقف الدين منها فيما يأتى: ### | 1 - # إذا كانت المحاولات يسيطر عليها الغرور بالعلم لحل المشكلات وعدم الإيمان ~~بأن إرادة الله غالبة، كما هو شأن الماديين، كانت محرمة باتفاق، لأنها إن ~~لم تكن كفرا فهى تؤدى إليه. ### | 2 - # وإذا كانت المحاولات تحت مظلة الإيمان بالله، واستغلال الفرص المتاحة ~~للخير، لمجرد أنها أسباب ومقدمات، والآثار والنتائج مرهونة بإرادة الله، ~~كالتداوى من الأمراض مع الإيمان بأن الشفاء هو من الله - فينظر إلى أمرين، ms5686 ~~الأول الهدف والغرض والنية الباعثة على ذلك، والثانى الأسباب والوسائل التى ~~يتوصل بها إلى تحقيق الأهداف، ذلك لأن الأعمال بالنيات، والوسائل تعطى حكم ~~المقاصد، والأمثلة على ذلك كثيرة، واقتصارا على موضوع السؤال نقول: # ا - إذا كان الغرض من هذه العملية تجنب وراثة بعض الأمراض فى الذكور أو ~~الإناث، وكان ذلك بطريقة علمية مؤكدة ليس فيها ارتكاب محرم فلا أرى مانعا ~~من ذلك، لأن الوقاية خير من العلاج. والقرآن ينهانا عن الإلقاء بأيدينا إلى ~~التهلكة والحديث يحذرنا من العدوى والتعرض لها، فلا ندخل بلدا سمعنا أن فيه ~~طاعونا، ولا نخرج منه إذا وقع ونحن فيه، وينهانا عن الأكل مع المجذوم، وعن ~~التعامل مع أى شىء فيه ضرر، فلا ضرر ولا ضرار فى الإسلام، إلى غير ذلك من ~~النصوص. # ب - إذا كان الغرض من هذه العملية هو الإكثار من أحد النوعين إلى الحد ~~الذى يختل فيه التوازن ويؤدى إلى ارتكاب الفواحش والمنكرات كالمتعة بين ~~الجنس الواحد، أو يؤدى إلى إرهاب الغير بكثرة الذكور مثلا، أو إلى استغلال ~~النوع الآخر لأغراض خبيثة كان ذلك حراما لا شك فيه، ويكفى فى ذلك قول الله ~~تعالى فى حق بعض الكفار المناوئين لدعوة النبى صلى الله عليه وسلم {أن كان ~~ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطيرالأولين} القلم: 14، 15 وما ~~جاء فى قوم لوط ومن يكرهون فتياتهم على البغاء لابتغاء عرض الحياة الدنيا. # ج - وإذا كان من وسائل التحكم فى نوع،الجنين التعقيم النهائى الذى لا ~~يكون بعده إنجاب كان ذلك محرما، لأن فيه تعطيلا لقوة لازمة لعمارة الكون، ~~وتظهر فيه المعارضة لحكم الله وتقديره، ومن أجل ذلك. منع الحديث الذى رواه ~~البخارى وغيره خصاء الرجال من الناس، وكذلك إذا كان التحكم فى جنس الجنين ~~عن طريق إجهاض الحامل يكون محرما حتى فى أيام الحمل الأولى كما قال به كثير ~~من الفقهاء فالخلاصة أن هذه المحاولات إن كان الغرض منها مشروعا، وكانت ~~الوسائل مشروعة فلا مانع منها، وبغير ذلك تكون ممنوعة. السؤال التاسع - ~~هناك طريقة ms5687 حديثة أخرى تعتبر امتدادا للطريقة السابقة وتأكيدا لاحتمالاتها، ~~ويجرى ذلك بتلقيح عدة بويضات من الزوجة بحيوانات منوية من الزوج، وتترك هذه ~~فترة لتوالد الخلايا، ثم تؤخذ عينة منها وتحلل مكوناتها للتعرف على ~~الكروموسومات، وبذلك يتعرف الطبيب على مواصفات الجنين فى هذه المرحلة ~~المبكرة، وما إذا كانت ذكرا أو أنثى، ثم يوضع الجنين المطلوب فى رحم الزوجة ~~لتحمل وتلد، وتترك الأجنة الأخرى فتموت، فهل يعتبر هذا إجهاضا لتلك الأجنة ~~الأخيرة، رغم أن عمرها يكون عدة ساعات فقط؟ والجواب: عرف العلماء الإجهاض ~~بأنه إنزال الجنين من بطن أمه قبل تمام نموه الطبيعى، وما دامت هذه ~~البويضات الملقحة لم تكن فى بطن المرأة فلا يصدق على التخلص منها معنى ~~الإجهاض، وقد جاء ذلك مصرحا به فى بعض أقوالهم ومع ذلك تدخل هذه العملية فى ~~حكم العملية المذكورة فى السؤال السابق، وهو النظر إلى الغاية والوسيلة # PageV10P052 ### | التسمية بأسماء عزيز وكريم وسيد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن تسمية الولد باسم عزيز أو كريم أو سيد حرام، لأن هذه ~~الأسماء من أسماء الله تعالى، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى"ج 4 ص 77" عند شرح قوله تعالى عن يحيى {وسيدا} أن ~~فى ذلك دلالة على جواز تسمية الإنسان "سيدا" كما يجوز أن يسمى: عزيزا أو ~~كريما، وذكر ما قلناه فى صفحة 163 من المجلد الأول من بيان عدم حرمة قولنا ~~"سيدنا محمد" لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبنى قريظة فى استقبال سعد ~~بن معاذ "قوموا إلى سيدكم " وقال عن الحسن - كما رواه البخارى ومسلم "إن ~~ابنى هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ". # وكره العلماء التسمية بهذه الأسماء إذا كانت معرفة بأل مثل: # العزيز - الكريم - السيد # PageV10P053 ### | الطلاق فى بلد لا تعترف به ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تزوجت امرأة زواجا شرعيا لكنه لم يسجل حسب القوانين المعمول بها فى بلد، ~~لعدم اعترافه به، وقد ظهر للمرأة أن ms5688 استمرار هذا الزواج فى غير صالحها، ~~ولهذا تترك زوجها وتسافر للإقامة فى بلد آخر فما هى الطريقة لتخليص نفسها ~~من الزوج الذى لا يرضى أن يطلقها ولو عن طريق الخلع، ويقصد بذلك إضرارها ~~حتى لا تتزوج من غيره؟ ### | الجواب # إذا كان الزوج موفيا لها بحقوقها من النفقة والإعفاف فحرام عليها أن ~~تتركه وتسافر بدون إذن، وعليها أن توسط أهل الخير ليطلقها إن أرادت ذلك. # أما إذا قصر فى الإنفاق عليها فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء لتطلب ~~التطليق، وحيث إن دعواها لا تسمع لعدم توثيق الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى ~~جهة دينية معترف بها لتتولى بحث الموضوع، وبعد التأكد من صحة الدعوى ~~وامتناع الزوج عن الإنفاق بعد محاولة التوفيق تطلقها هذه الجهة طلقة واحدة ~~رجعية على مذهب الإمام أحمد. # وإذا كان التقصير فى إعفافها ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتبر الامتناع ~~بمثابة الإيلاء عند مالك وأحمد، فيطالب من الجهة الدينية بالعودة إلى ~~إعفافها أو تطليقها طلقة بائنة، وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أية ~~إجراءات على مذهب الإمام أبى حنيفة ولا مخلص إلا ذلك منعا للضرر. # ونحذر من تريد الزواج من رجل زواجا عرفيا غير موثق أن تقع فى مثل هذا ~~المأزق ولهذا ننصحها، -إن تحتم الزواج العرفى -أن تشترط أن تكون عصمتها ~~بيدها على ما رآه الإمام أبو حنيفة، حتى إذا لم توفق فى هذا الزواج أمكنها ~~أن تطلق نفسها منه بدون اللجوء الى القضاء، لأنه لا يسمع دعواها، وبدون ~~لجوء إلى لجنة وغيرها. # تنبيه: الإجابة على السؤال تمت بعد بحث الموضوع مع فضيلة الشيخ عبد الله ~~المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى تاريخ نشرها بمجلة منبر الإسلام ~~عدد ذى الحجة 1403 ه # PageV10P054 ### | عدة الزوجة التى أسلمت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # زوجة اعتنقت الإسلام وحصلت على حكم بالطلاق فكيف تحتسب عدتها؟ ### | الجواب # الزوجة التى أشهرت إسلامها ولم يسلم زوجها وحكم القاضى بطلاقها تحسب ~~عدتها من وقت الحكم لا من وقت إسلامها، ذلك ms5689 لأن امتناع الزوج عن الإسلام ~~يعتبر نوعا من أنواع الفراق التى تتوقف على القضاء كما هو فى مذهب أبى ~~حنيفة، الذى أخذ منه قانون الأحوال الشخصية فى مصر"الأحوال الشخصية للشيخ ~~عبد الرحمن تاج ص 241" ولو أسلم الزوج قبل أن تنتهى عدتها من وقت إسلامها ~~تبقى هى على ذمته، وهناك جماعة تقول: لا تعتبر العدة أجلا مضروبا لإسلامه ~~أو عدم إسلامه، فلا يحكم بالطلاق إلا إذا حكم القاضى بذلك مهما طال الفصل ~~بين إسلامها وحكم القاضى. # والموضوع مبسوط فى "زاد المعاد لابن القيم ج 4 ص 13 " # PageV10P055 ### | الذهب للنساء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال "من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة ~~من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب، ومن أحب ~~أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة ~~فالعبوا بها، العبوا بها" لأننى سمعت بعض العلماء يحرم الذهب على النساء؟ ### | الجواب # هذا الحديث ذكره الحافظ المنذرى "الترغيب والترهيب " بلفظ "حبيبة" وليس ~~"حبيبته " ورواه أبو داود بإسناد صحيح، قال المنذرى: # الأحاديث التى ورد فيها الوعيد على تحلى النساء بالذهب تحتمل وجوها من ~~التأويل: # أحدها: أنه منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلى النساء بالذهب، والثانى: أن هذا ~~فى حق من لا يؤدى زكاته دون من أداها، كما نص عليه الحديث، والثالث: أنه فى ~~حق من تزينت به وأظهرته. انتهى. # وإذا كان الذهب محرما على الرجال فهل يجوز لهم أن يلبسوه الأولاد الصغار ~~غير المكلفين؟ قيل: يحرم، لأن الحديث فى حق من يلبس الأولاد، فقد ورد بلفظ ~~"من أحب أن يسور ولده بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة ~~العبوا بها كيف شئتم " رواه أحمد وأبو داود. وقيل: لا يحرم لأنهم غير ~~مكلفين، "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 86". # هذا، وأرجو ألا يتعجل بعض الناس فى إصدار الحكم على شىء لمجرد أنهم قرءوا ~~حديثا واحدا، ولم يستوعبوا ما ms5690 ورد فى الموضوع وما تحدث به العلماء المختصون ~~الذين اطلعوا على روايات متعددة وخلصوا منها إلى الحكم الصحيح # PageV10P056 ### | العلاج بين الجنسين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن يتولى علاج المرأة وتوليدها رجل أجنبى؟ ### | الجواب # من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، ومعلوم أن المرأة لا ~~يجوز لها أن تكشف عن شىء من جسمها لرجل أجنبى-فيما عدا الوجه والكفين على ~~تفصيل فى ذلك - وبالتالى لا يجوز اللمس بدون حائل، أما عند الضرورة المصورة ~~بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر واللمس، ~~مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى وهى: أن الضرورة تقدر بقدرها. # ولهذا الاستثناء احتياطات وآداب نورد فيها بعض ما قاله العلماء. # جاء فى كتاب "الإقناع فى شرح متن أبى شجاع" للشيخ الخطيب فى فقه الشافعية ~~"ج 2 ص 120" أن النظر للمداواة يجوز إلى المواضع التى يحتاج إليها فقط، لأن ~~فى التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواه المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم ~~أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبى بامرأتين وهو الراجح، ويشترط عدم ~~امرأة يمكنها تعاطى ذلك من امرأة، وعكسه كما صححه كما فى زيادة "الروضة" ~~وألا يكون ذميا مع وجود مسلم، وقياسه -كما قال الأذرعى- ألا تكون كافرة ~~أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما ~~فالظاهر أن الكافرة تقدم، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل، بل الأشبه عند ~~الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة، بخلاف الرجل. وقيد -فى الكافى- ~~الطبيب بالأمين، فلا يعدل إلى غيره مع وجوده، ثم قال: # وشرط الماوردى أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة، وفى معنى ما ~~ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه، ونظر القابلة إلى فرج التى تولدها. ~~ويعتبر فى النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفى غيرهما -ما عدا ~~السوأتين- تأكدها، بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنا، وفى السوأتين مزيد ~~تأكدها، بألا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة. # وفى حاشية عوض ms5691 على شرح الخطيب المذكور ما يدل على أن المباح فى العلاج ما ~~كان بالنظر، أما اللمس فيجوز عند الحاجة، وإلا فلا، وجاء فيها: رتب ~~البلقينى المعالج فى المرأة بأن يقدم أولا المرأة المسلمة فى مسلمة، ثم صبى ~~مسلم غير مراهق،ثم كافر غير مراهق، ثم مراهق مسلم، ثم مراهق كافر ثم المحرم ~~المسلم، ثم المحرم الكافر، ثم الممسوح المسلم، ثم المرأة الكافرة، ثم ~~الممسوح الكافر، ثم المسلم الأجنبى، ثم الكافر الأجنبى، والزوج مقدم على ~~الكل. انتهى # PageV10P057 ### | صورة من الخلوة بين الجنسين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز ركوب امرأة أو مجموعة من النساء مع سائق أجنبى عنهم ليوصلهن إلى ~~مكان قريب داخل المدينة أو فى سفر طويل؟ ### | الجواب # الخلوة المنهى عنها والتى هى مظنة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة ~~أجنبية فى مكان واحد لا يراهما فيه أحد، أما الاجتماع فى الطريق والأماكن ~~العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقق به الخلوة المحرمة، ~~وإن تحقق به محظور آخر، كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام اللين ~~والملامسة ونحوها. # ومحصل ما قاله العلماء فى اجتماع الجنسين هو: ### | 1- # إذا كان الاجتماع ثنائيا، أى بين رجل وامرأة فقط، فإن كان الرجل، زوجا أو ~~محرما جاز وإن كان أجنبيا حرم. ### | 2 - # وإذا كان الاجتماع ثلاثيا، فإما أن يكون بين امرأة ورجلين، وإما أن يكون ~~بين امرأتين ورجل، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجا أو محرما، وإلا ~~حرم "النووى على مسلم ج 9 ص 159 " وإن كان الثانى فإن كانت إحداهما محرما ~~جاز وإلا ففيه قولان، وقد ذكر النووى فى شرح المهذب والخطيب على متن أبى ~~شجاع "ج 2 ص 120 " جواز الخلوة بامرأتين. ### | 3- # وإن كان الاجتماع رباعيا فأكثر فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إذا تساوى ~~العدد فى الطرفين، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة، ~~كمن دخلوا على زوجة أبى بكر الصديق أسماء بنت عميس وكان غائبا، وإلا حرم. # ويشترط فى المحرم الذى ms5692 تجوز الخلوة بالأجنبى مع حضوره ألا يكون صغيرا لا ~~يستحيا منه، كابن سنة أو سنتين، وقال بعض العلماء: # تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزا لا تراد، ولكن مع الكراهة، أما ~~الشابة مع كبير السن من غير أولى الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به، وقيل: # تجوز مع الكراهة. # هذا ملخص ما قاله العلماء فى الخلوة ومنه يعرف أن السائق الذى يوصل امرأة ~~واحدة إن كان فى طريق مكشوف والناس ينظرون فلا حرمة فى ذلك، وإن كان معه ~~مجموعة من النساء فلا حرمة أيضا، أما الطريق الخالى من الناس كطرق الصحراء ~~وغيرها فيحرم سفر امرأة واحدة مع سائق أجنبى، أما مع مجموعة فينظر التفصيل ~~السابق. ومثل السائق المدرس الخصوصى للبنت والبنات، حتى لو كان يعلمهن ~~القرآن الكريم # PageV10P058 ### | طلاق المكره ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تزوجت وأحسست بالراحة والتوفيق فى زواجى، ولكن والدى يرغمنى على طلاق ~~زوجتى، مهددا لى بعدم الرضا عنى وحرمانى من الميراث فماذا أفعل؟ ### | الجواب # فى حديث حسنه النووى من رواية ابن ماجه وابن حبان يقول النبى صلى الله ~~عليه وسلم "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفى رواية لأبى ~~داود وابن ماجه "لا طلاق فى إغلاق" أى إكراه كما فسره علماء الغريب وروى ~~سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم ابن سلام أن رجلا على عهد عمر تدلى بحبل ~~ليجنى عسلا من خلية نحل، فهددته زوجته بقطع الحبل ليسقط ميتا إن لم يطلقها، ~~فطلقها لإنقاذ حياته، فلم يجعله عمر طلاقا لأنه مكروه. # بذلك قال جمهور الفقهاء خلافا لأبى حنيفة وأصحابه، فالله قد عفا عن النطق ~~بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئنا بالإيمان، والطلاق أخف من الكفر فالعفو ~~عند الإكراه عليه أولى. # غير أن للإكراه شروطا منها أن يكون ظلما وبعقوبة عاجلة لا مستقبلة، وأن ~~يكون المكره غالبا قادرا على تنفيذ التهديد، بولاية أو تغلب أو هجوم مثلا، ~~وأن يكون المكره عاجزا عن دفع الإكراه بنحو هرب أو مقاومة أو استغاثة، وأن ~~يغلب على ظنه ms5693 وقوع ما هدد به إن لم يطلق، وألا يظهر منه ما يدل على اختياره ~~كأن أكره على التطليق منجزا فطلق معلقا. # ثم قال الفقهاء: إن المعفو عنه فى الإكراه هو التلفظ فقط بالطلاق فلو ~~نواه بقلبه مع التلفظ وقع، لأن ذلك يدل على اختياره، وقالوا: إن أسلوب ~~الإكراه يختلف بالأشخاص وما هدد به، فهو يتحقق بالتهديد بكل ما يؤثر العاقل ~~أن يطلق ولا يقع ما هدد به، كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل وإتلاف ~~المال الكثير ومثله الضرب اليسير والحبس القصير عند أهل المروءات، وإتلاف ~~المال اليسير عند الفقير، وكذلك تهديد الوجيه بشتمه والتشهير به أمام الملأ ~~كما قال الشافعية. # هذا، وليس من الإكراه المعفو عنه تهديد الوالد لولده بعدم الرضا عنه إن ~~لم يطلق امرأته أو بحرمانه من الميراث مثلا، وليس من بر الوالدين طاعتهما ~~فى ذلك إذا كان لأغراض شخصية لا تمس الخلق والدين، وعليه فأقول لصاحب ~~السؤال: لا تطلق زوجتك لإكراه والدك لك بمثل ما جاء فى سؤالك، ولو طلقت وقع ~~الطلاق. وأنصح الوالدين بالتخلى عن مثل هذه الأساليب التى تخرب البيوت ~~فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عبد ~~الله بن عمر بطاعة أبيه فى تطليق زوجته كما رواه أبو داود والترمذى ~~والنسائى وابن ماجه، وقال الترمذى: # حسن صحيح. لكن رفعت مثل هذه القضية إلى الإمام أحمد بن حنبل فلم يأمر ~~الولد بطلاق زوجته إرضاء لوالده قائلا، ليس كل الناس كعمر، لأن عمر كان ~~ينظر إلى المصلحة الدينية، أما الدوافع الشخصية والدنيوية فلا تلزم ~~الاستجابة لها ما دامت الناحية الدينية موفورة # PageV10P059 ### | قص شعر المولود فى اليوم السابع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب قص شعر المولود فى اليوم السابع من ولادته والتصدق بالفضة أو ~~الذهب بما يساوى وزن الشعر الذى تم تقصيره؟ ### | الجواب # يسن -ولا يجب- حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، يستوى فى ~~ذلك الذكر والأنثى، وذلك لحديث رواه البيهقى أن فاطمة ms5694 رضى الله عنها وزنت ~~شعر الحسن والحسين، وزينب وأم كلثوم رضى الله عنهم، فتصدقت بوزنه فضة "نيل ~~الأوطار ج 5 ص 145". # وأما تلطيخ رأس المولود بدم الذبيحة التى يطلق عليها اسم العقيقة فباطل، ~~لأن الدم أذى، والنبى صلى الله عليه وسلم قال "أميطوا الأذى" وكان المتبع ~~عند العرب أن تستقبل أوداج الذبيحة بصوفة منها ثم توضع على يافوخ المولود ~~حتى يسيل منها خيط الدم على رأسه، ثم يغسل بعد ذلك ويحلق. # وجاء فى بعض روايات الحديث "ويدمى" وقد طعن المحققون فى هذا الحديث من ~~جهة الإسناد، أو من جهة تصحيف كلمة "يسمى" إلى "يدمى" ومن أراد المزيد ~~فليرجع إلى كتاب زاد المعاد ج 2 ص 3 وما بعدها" # PageV10P060 ### | عدة المسافرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا سافرت المطلقة إلى دولة يختلف توقيتها عن البلدة التى تم طلاقها فيها ~~فكيف تحسب مدة العدة؟ وإذا ردها زوجها قبل إتمام العدة طبقا لتوقيت الدولة ~~التى طلقت فيها وبفارق زمنى ساعة واحدة هل يعتبر عقد زواجها من شخص آخر ~~باطلا؟ ### | الجواب # مدة العدة لمن يأتيها الحيض هى ثلاثة قروء، وهذه لا دخل لاختلاف المواقت ~~فيها أبدا، فقد تطول مدتها وقد تقصر. # أما إذا كانت العدة بالأشهر كاليائسة فهى ثلاثة أشهر قمرية، أى نحو تسعين ~~يوما إذا كانت الأشهر كاملة العدد، أى ثلاثين يوما لكل شهر، لكنها قد تكون ~~تسعة وعشرين يوما فى بعض الأشهر. # وهذه الأشهر أيضا قد تختلف باختلاف الأماكن حسب ظهور الهلال، ومعلوم أن ~~كل يوم من الشهر مدته أربع وعشرون ساعة، سواء كان الليل أطول من النهار أو ~~العكس. # وعلى هذا لا يظهر معنى لما جاء فى السؤال، اللهم إلا إذا كان يحسب الزمن ~~مثلا بأن بدء الحيضة أو بدء الطهر منها -على الخلاف فى تفسير القرء- كان فى ~~الساعة العاشرة صباحا فى بلدة، أى قبل وقت الظهر بنحو ساعتين، وعندما يسافر ~~إلى بلد شرقى يحين وقت الظهر فيها قبل وقت الظهر فى بلده الأصلى -بحكم ~~الفرق فى ms5695 التوقيت - هذه المسألة تشبه مسألة الصيام، هل يفطر الإنسان على ~~توقيت بلده الأصلى أو على توقيت البلد الذى سافر إليه؟ والصحيح أنه يأخذ ~~بتوقيت المكان الذى غربت فيه الشمس فيفطر عند غروبها فيه حتى لو كان قبل ~~غروبها فى بلده أو بعد غروبها فيه إن سافر إلى الغرب وقد يعمل بهذا فى ~~المسألة التى معنا، لكن الأولى الاحتياط للأبضاع، وبخاصة أن الفرق ساعة أو ~~ساعات قليلة لا يصعب انتظاره # PageV10P061 ### | صيغة على الطلاق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يكثر على ألسنة الناس قولهم على الطلاق، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟ ### | الجواب # قال العلماء: إن هذه الصيغة وهى: على الطلاق أو يلزمنى الطلاق، تعتبر ~~يمين طلاق يقصد به إثبات شىء أو نفيه، أو الحث على فعل شىء أو تركه، كقول ~~القائل: على الطلاق أو يلزمنى الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس، أو: على ~~الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا. وقد أفتى بعض الحنفية كأبى السعود بعدم ~~وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة، اعتمادا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون ~~مضافا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها، ~~فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يقع به الطلاق. # ويرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع، لاشتهاره فى معنى ~~التطليق وجريان العرف بذلك، والأيمان مبنية على العرف، وهو وإن كان بصورة ~~ظاهرة فى اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق فى المعنى على فعل المحلوف ~~عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة. ويرى الإمام على وشريح وعطاء والحكم ~~بن عيينة وداود الظاهرى والقفال من الشافعية وابن حزم - أن تعليقات الطلاق ~~لاغية، وصح عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها: إنها من خطوات ~~الشيطان لا يلزم بها شىء، وروى عن طاووس أنه قال: ليس الحلف بالطلاق شيئا ~~والشافعية يقيدون هذا من صيغ الطلاق ويوقعونه بها. # والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة ms5696 1929م - كما تنص ~~عليه المادة الثانية منه- على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على ~~فعل شىء أو تركه لا غير لا يقع. وقد سبق فى ص 279 من المجلد الثانى من هذه ~~الفتاوى توضيح ذلك فيرجع إليه # PageV10P062 ### | زواج الصغيرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى بعض البلاد يزوجون البنات وهن صغيرات غير بالغات، سواء أكان القانون ~~يمنع أو يجيز فما حكم موافقة البنت على تزويج وليها لها؟ ### | الجواب # من المعلوم أن عقد الزواج يشترط فى صحته تمييز المتعاقدين، فإن كان ~~أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد، وهنا يكون للولى الحق ~~فى عقد الزواج، فالصغيرة إن كانت مميزة لابد من استئذانها وموافقتها، أما ~~إن كانت غير مميزة فإنه يجوز للأب والجد تزويجها بغير إذنها، لأن الغالب ~~أنهما يرعيانها ويريدان لها الخير، وقد زوج أبو بكر الصديق رضى الله عنه ~~ابنته عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهى صغيرة دون إذنها، حيث لم تكن ~~فى سن يعتبر فيها إذنها، وليس لها الخيار إذا بلغت، فكان سنها ست سنوات. # ومن أجل هذا استحب الشافعية ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها، ~~ولا يجوز لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة كما رآه الجمهور، فإن زوجها لم ~~يصح الزواج، لكن أبا حنيفة وجماعة من السلف أجازوا لجميع الأولياء وقالوا ~~بصحة الزواج، ولها الخيار إذا بلغت، وذلك لما روى أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم زوج أمامة بنت حمزة - وهى صغيرة- وجعل لها الخيار إذا بلغت، وهو لم ~~يزوجها بوصفه نبيا، بل لأنها قريبته وهو وليها لأنها بنت عمه، ولو زوجها ~~بوصفه نبيا لم يكن لها الخيار، كما قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ~~إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} الأحزاب: 36 وقال ~~بهذا الرأى عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة. # أما الكبيرة فلا يجوز إكراهها على الزواج كما تقدم توضيحه فى صفحة 593 من ~~المجلد الأول ms5697 من هذه الفتاوى # PageV10P063 ### | التعامل مع المطلقة رجعيا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # طلقت زوجتى طلقة أولى رجعية وفى أثناء قضائها للعدة فى المنزل كانت ~~تعاملنى كزوج في عدم تحجبها منى، وخدمتها لى، فهل هذا حرام؟ ### | الجواب # الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف فى أن الطلاق الرجعى يرفع عقد ~~الزواج أو لا يرفعه، يقول الجمهور: إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع ~~بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة، فهو لا يمنع ~~استمتاعه بها، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة، ويلحقها ~~الطلاق والظهار والإيلاء، وله الحق أن يراجعها دون رضاها، كما لا يشترط ~~الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبا، وهى تحصل بالقول مثل: راجعتك، وبالفعل ~~مثل الجماع والقبلة واللمس. # والإمام الشافعى يرى أن الطلاق الرجعى يزيل للنكاح، ولا بد لرجوعها أثناء ~~العدة من القول الصريح،ولا يصح بالوطء ودواعيه. ويشترط ابن حزم مع ذلك ~~الإشهاد لقوله تعالى {وأشهدوا ذوى عدل منكم} الطلاق: 2. # ومن هنا يجوز على رأى الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له ~~وتلبس الحلى وتضع الكحل، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو ~~حركة كالتنحنح مثلا. # والشافعى قال: هى محرمة عليه تحريما قاطعا كالأجنبية تماما، وقال مالك: ~~لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن ~~يأكل معها إذا كان معها غيرها، وقيل: إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه. # وقد قلنا فى أكثر من موضع: إن الأمر إذا كان فيه خلاف، فللإنسان أن يأخذ ~~بما شاء من الآراء حسب الظروف التى تحقق المصلحة # PageV10P064 ### | خروج المعتدة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # طلقنى زوجا طلاقا بائنا ولزمت البيت فى العدة وأنا أعمل لكسب عيشى فهل ~~أنقطع عنه، ومن أين آكل إذا لم أخرج؟ ### | الجواب # سبق فى صفحة 337- من المجلد الثالث من هذه الفتاوى الكلام عن المكان الذى ~~تعتد فيه المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وحكم خروجها من مكان العدة، ms5698 ولزيادة ~~الإيضاح أقول بالنسبة إلى خروجها من المنزل: # يقول الله تعالى: {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا ~~العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ~~بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل ~~الله يحدث بعد ذلك أمرا} الطلاق: 1 اختلف الفقهاء فى خروج المعتدة من ~~المكان الذى تعتد فيه، فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا ~~البائن أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا، أما المتوفى عنها زوجها فتخرج ~~نهارا وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا فى بيتها. والفرق بينهما أن المطلقة ~~نفقتها فى مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها ~~زوجها فإنها لا نفقه لها، فلا بد أن تخرج بالنهار لكسب عيشها وقضاء ~~مصالحها. وكانت عائشة رضى الله عنها تفتى المتوفى عنها زوجها بالخروج فى ~~عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله لعمل عمرة. # وذهب الشافعية إلى عدم خروج المطلقة رجعيا لا ليلا ولا نهارا. أما ~~المبتوتة فتخرج نهارا فقط، وذهب المالكية إلى جواز خروج المطلقة بالنهار ~~سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، فقد روى مسلم عن جابر أن خالته لما طلقت ~~وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقال " بلى، فجذى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا " وكان طلاقها ~~ثلاثا. # والحنابلة أجازوا خروجها نهارا، سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا. أما ~~المتوفى عنها زوجها فلها الخروج نهارا فقط. فعندما استشهد رجال يوم أحد جاء ~~نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله نستوحش بالليل ~~أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال " تحدثن عند إحداكن ~~حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها " وليس لها المبيت فى غير ~~بيتها ولا الخروج ليلا إلا للضرورة، لأن الليل مظنة الفساد. # وأقول لصاحبة السؤال: ما دام الطلاق بائنا فلك الخروج بالنهار ms5699 أثناء ~~العدة على أن يكون المبيت بالمنزل، وذلك على رأى الجمهور # PageV10P065 ### | دية المرأة والكتابى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا قتلت امرأة هل تكون ديتها كدية الرجل أو على النصف من ديته كالميراث ~~وما هى دية الكتابى؟ ### | الجواب # ذهب أكثر العلماء إلى أن دية المرأة إذا قتلت تكون على النصف من دية ~~الرجل، فقد روى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهم ~~أجمعين، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، وذلك قياسا على نصيبها ~~فى الميراث، وعلى شهادتها فهى على النصف من نصيب الرجل وشهادته، وليس فى ~~ذلك نص فى القرآن أو السنة الصحيحة. # أما دية الكتابى وهو اليهودى والنصرانى فهى عند أبى حنيفة كدية المسلم ~~لقول الله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ~~وتحرير رقبة} النساء: 92 قال الزهرى: كانت كذلك على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والخلفاء الأربعة، حتى كان معاوية فجعلها على النصف يعطى له، ~~ويوضع النصف الثانى فى بيت المال، ولما جاء عمر بن عبد العزيز ألغى النصف ~~الذى يوضع فى بيت المال. # وديته عند مالك على النصف عن دية المسلم، أما الشافعى فقال: إنها على ~~الثلث ونساء أهل الكتاب ديتهن على النصف من دية الرجل منهم، وقال أحمد بن ~~حنبل فى رواية عنه: دية الذمى مثل دية المسلم إن قتل عمدا، وإلا فنصف دية، ~~والأدلة والمناقشة يرجع إليها فى " نيل الأوطار للشوكانى ج 7 ص 68 - 72" # PageV10P066 ### | سن الزواج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك سن محددة لصحة عقد الزواج، ولماذا قررت بعض الدول سنا معينة ~~لذلك؟ ### | الجواب # ذكرت فى ص 357 من الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام أن ~~التشريعات القديمة لم تهتم بتحديد سن للزواج، حتى جاء فى أوروبا "جوستنيان" ~~فحدده باثنتى عشرة سنة للبنت وبأربع عشرة للولد، وإن كان ذلك لم يحترم بعد ~~دخول النصرانية أوروبا، كما حدث ms5700 فى زواج مارى ستيوارت بهنرى الثامن وسنها ~~ست سنوات. # والزواج المبكر كان منتشرا فى بعض البلاد الشرقية وما تزال صورته فى ~~العصر الحديث كالهند التى تزوج الأجنة فى البطون، بناء على فلسفة دينية ~~فيها أن مجرد اسم الابن يخلص أباه من جهنم ثم انتهى الأمر عندهم إلى ~~تحديده. # ومجاراة لسنة التطور لجأت الدول إلى وضع سن محددة للزواج، وإن كان الناس ~~يتحايلون على عدم احترام ذلك بطرق شتى. # والإسلام لم يضع سنا محددة للزواج، وإنما وضع حدا للتكليف بوجه عام. وهو ~~البلوغ إما بالعلامة الطبيعية أو بمرور خمس عشرة سنة قمرية، وللظروف أثرها ~~فى العلامة الطبيعية، غير أن هذه السن لم يجعلها الإسلام أساسا لصحة العقد، ~~فقد أجازه قبل ذلك عن طريق أولياء الأمور. # وعلى الرغم من عدم تحديد سن الزواج فيستحسن أن يبكر به بأن يكون فى أوائل ~~سنوات البلوغ حيث يكون نضج الفتى والفتاة، وذلك لعصمتهما من الانحراف، ومع ~~ذلك فى التبكير الشديد إرهاق بالتكاليف التى تحتاج إلى عقل ورشد، ومن هنا ~~أرى أن قيام بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى فى ~~التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أولى الأمر فى تنفيذ القوانين والقرارات ما ~~دامت فيها مصلحة، فالله يقول: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ~~الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59 # PageV10P067 ### | صلاة المرأة على الجنازة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمرأة أن تصلى على الجنازة؟ ### | الجواب # نعم يجوز، حيث لا يوجد دليل بمنعها بل أقرها الصحابة حيث صلت النساء على ~~الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الرجال عليه، والروايات ضعيفة، ولكن ~~لم يثبت أن النساء منعن من الصلاة عليه وقد أمرت عائشة -رضى الله عنها- أن ~~يؤتى بسعد بن أبى وقاص لتصلى عليه، وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة فى ~~ترجمته أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم صلين عليه. # وقال النووى: ينبغى أن تسن لهن الجماعة كما تسن فى غيرها، وبه قال الحسن ~~بن صالح ms5701 وسفيان الثورى وأحمد والأحناف، وقال مالك: يصلين فرادى. # فالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة وذلك باتفاق الأئمة # PageV10P068 ### | العداوة فى الأسرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد تفسير قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا ~~لكم فاحذروهم} وكيف يتناسب ذلك مع ما ورد فى الزواج من سكن ومودة ورحمة؟ ### | الجواب # الأسرة تقوم على الزوج والزوجة والأولاد، وهى إذا أحسن توجيهها حققت ~~السكن والمودة والرحمة، لكن ليست كل الأسر تستطيع الالتزام بتوجيهات الدين، ~~ومن هنا يأتى القلق والبغض والقسوة، وتكون المساءلة الشديدة أمام الله ~~سبحانه، ولذلك أوصى الإسلام ببناء الأسرة على أسس القيم الرفيعة الموجودة ~~فى الرجل والمرأة، فتختار المرأة ذات الدين والخلق، ويختار الرجل ذو الدين ~~والأمانة كما جاء فى السنة النبوية. # وإذا وجب على الأسرة أن تتعاون لتحقيق أهدافها فكيف تكون العداوة أو من ~~أين تأتى؟ إن الآية الكريمة تبين أن بعض الأزواج -الزوجات- وبعض الأولاد قد ~~يكونون أعداء للزوج والوالد، وليس الكل أعداء، وإلا ما كانت هناك حاجة إلى ~~الزواج، ولذلك عبرت الآية بلفظ " من " التى تفيد التبعيض. # والعداوة تأتى من مخالفة الوصية بحسن المعاشرة، وعدم التزام أفراد الأسرة ~~بالواجبات المفروضة عليها، والاهتمام بالحقوق أكثر من الواجبات، قال تعالى ~~{وعاشروهن بالمعروف} النساء: 19 وقال: {ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ~~وللرجال عليهن درجة} البقرة: 228 وقال {الرجال قوامون على النساء بما فضل ~~الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34 وقال: {وبالوالدين ~~إحسانا} الإسراء: 23 إلى غير ذلك من النصوص التى تبين الحقوق والواجبات. # جاء فى سبب نزول الآية التى فى السؤال أن بعض الرجال أسلموا من أهل مكة ~~وأرادوا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فى المدينة، فأبى أزواجهم ~~وأولادهم، فلما أتوا النبى صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد تفقهوا فى ~~الدين هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم، رواه الترمذى بسند حسن صحيح فنزلت ~~الآية ولذلك جاء فى آخر الأية {وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله ms5702 غفور ~~رحيم} والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح هو إزالة أثره من النفس، ~~يقال: صفح عنه أعرض عن ذنبه، وضرب عنه صفحا أى أعرض عنه وتركه، والغفر هو ~~الستر. # وقيل: نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى، كان إذا أراد الغزو بكت الزوجة ~~والأولاد ورققوه قائلين: إلى من تتركنا؟ فيرق لهم. وفى حديث ضعيف "يكون ~~هلاك الرجل على يد زوجته وأولاده، يعيرونه بالفقر فيركب الصعب من أجلهم". # ومن جهاد الزوج لهم ما فى البخارى أن الشيطان قعد لابن آدم -وسوس أو أغرى ~~زوجته وأولاده ليقولوا له- فى طريق الإيمان فقال: أتؤمن بالله وتذر دينك ~~ودين آبائك؟ فخالفه فآمن، فقعد له فى طريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر مالك ~~وأهلك؟ فخالفه فهاجر، فقعد له فى طريق الجهاد فقال: أتجاهد فتقتل نفسك ~~وتنكح زوجاتك ويقسم مالك؟ فخالفه وجاهد، فحق على الله أن يدخله الجنة وفي ~~الحديث "الأولاد مجبنة مبخلة" أو " مجبنة مبخلة" رواه البغوى. وأخرج ~~الترمذى عن خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ~~وهو مختضن أحد ابني بنته وهو يقول "إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون، وإنكم ~~لمن ريحان الله ". أى تحملون على البخل على غيركم إيثارا لكم، وتحملون على ~~الجبن والقعود عن الجهاد، وتحملون على الاعتداء على غيركم دفاعا عنكم. # والموضوع مبسوط فى كتابنا "تربية الأولاد فى الإسلام" وفى هذا القدر ~~كفاية # PageV10P069 ### | شهادة المرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن الإسلام لم ينصف المرأة بمساواتها للرجل فى الشهادة ~~حيث جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فكيف نرد عليهم؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ~~وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} ~~البقرة: 282. # وأبادر فأقول: إن مساواة المرأة بالرجل ليست على إطلاقها فى أى دين من ~~الأديان، بل ولا فى الشرائع المنصفة العاقلة، فذلك أمر مستحيل لاختلاف ~~النوعين فى التكوين والاستعداد، وهو صنع الله سبحانه لإمكان تحقيق الإنسان ~~للخلافة فى الأرض، ms5703 وهو يعلم المصلحة، ولا نعلم نحن ما يعلمه الله سبحانه. # وفى موضوع الشهادة قررت الآية السبب فى كون شهادة المرأة على النصف من ~~شهادة الرجل وهو تعرضها للنسيان كثيرا عند تحمل الشهادة وعند أدائها، ولا ~~بد من التسليم بما قاله القرآن فى ذلك، وقد أثبت العلم أو أكد صحة هذا ~~السبب، وشرحه الدكتور السيد الجميلى "مجلة الأزهر عدد ربيع الأول 1415 ه " ~~حيث تحدث عن مرض "الهستريا" الذى يكثر عند النساء، ومن مظاهره سرعة ~~الانفعال والتحول من حال إلى حال قد يكون على النقيض، وقد يفضى إلى ~~الانفصام، وكان القدماء يرون أن سمات هذه الهستريا لصيقة بالنساء لا ~~تزايلهن، لكن الواقع يؤكد إصابة الرجل بها أيضا لكن فى أضيق الحدود. # ولما كان للشهادة قيمتها فى إثبات الحقوق احتاط لها الشارع منعا للظلم ~~وإقرارا للعدل، وقرر الفقهاء فى هذا الخصوص أن لشهادة المرأة مجالات. ### | 1 - # ففى مجال الأمور الخاصة بالنساء والتى لا يطلع عليها الرجال فى الغالب ~~كالولادة والبكارة تقبل شهادة المرأة ولا حاجة إلى شهادة الرجل معها، وروى ~~فى ذلك حديث "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه " وهذا ~~لا يمنع قبول شهادة الرجال، كالأطباء الممارسين لأعمال التوليد والجراحة، ~~سواء أكانوا منفردين أم كان معهم نساء ومع قبول المرأة فى هذا المجال اختلف ~~الفقهاء فى العدد اللازم لاعتمادها، فقيل: تكفى شهادة امرأة واحدة، وقيل: ~~لا يكفى أقل من اثنتين إلا فى حالتين خاصتين وهما: استهلال المولود للحياة، ~~وحالة الرضاع. # وقيل: لا بد من شهادة أربع من النساء إلا فى حالة الرضاع فتكفى شهادة ~~امرأة واحدة. ### | 2 - # فى مجال الأمور المتصلة بالأسرة كالزواج، رأى جمهور الفقهاء عدم قبول ~~شهادة المرأة، بل لابد من رجلين على الأقل، كما قال تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو ~~آخران من غيركم} المائدة: 106 وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لا نكاح ~~إلا بولى وشاهدى عدل " رواه ابن حبان فى صحيحه، ms5704 وأجاز الحنفية شهادة رجل ~~وامرأتين قياسا لشئون الأسرة على الشئون المالية. ### | 3- # وفى مجال المعاملات المالية نصت آية الدين على قبول شهادة المرأة مع ~~الرجل، وهى مذكورة فى أول الإجابة، والتعليل كما سبق ذكره ليس فيه إهانة ~~للمرأة، بل هو تقرير للحقيقة من أجل الحفاظ على الحقوق، وذلك هو الغالب فى ~~النساء بالفطرة. ### | 4 - # وفى مجال الحدود والقصاص ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم قبول شهادتها فيها، ~~وذلك لخطورتها، حيث تدرأ الحدود بالشبهات، وتقر القوانين أن الشك يفسر ~~لصالح المتهم، وقد تحملها رقتها فى هذا المجال على التغيير لصالح المتهم، ~~وأجاز ابن حزم شهادة النساء منفردات فى هذا المجال عدا حد الزنا "ملخص من ~~مقال الدكتور عبد السميع أبو الخير فى المجلة المذكورة ". # ومن أراد الاستزادة فليرجع إليها لتوضيح الرأى الطبى والفقهى # PageV10P070 ### | الرضاع من ميتة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الحكم لو رضع طفل من امرأة ميتة، هل يثبت به التحريم أو لا يثبت ### | الجواب # معلوم أن الرضاع فى الحولين يثبت حرمة بين الطفل وبين من رضع منها، وتمتد ~~الحرمة إلى من يتصل بها على قاعدة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " مع ~~الخلاف فى عدد الرضعات التى تسبب التحريم، والوسيلة التى وصل بها اللبن إلى ~~جوف الطفل. # والرضاع من المرأة الميتة، إما أن يكون بعد موتها، بأن يؤخذ منها اللبن ~~أو يرضع منها الطفل وهى ميتة، وإما أن يكون اللبن قد أخذ منها قبل موتها ثم ~~رضعه الطفل بعد أن ماتت، ففى الحالة الأولى يقول جمهور الفقهاء - الحنفية ~~والمالكية والحنابلة - وأهل الظاهر: يقع التحريم برضاع اللبن المأخوذ من ~~المرأة الميتة، لأن المقصود من اللبن التغذى وقد حصل، يستوى فى ذلك أن تكون ~~المرضع حية أو ميتة، وأما الشافعية فيرون أن هذا الرضاع لا يثبت التحريم، ~~لأن اللبن من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة " الخطيب ج 2 ص 183 ~~والمغنى ج 9 ص 198 ". # وفى الحالة الثانية التى حلب فيها اللبن وهى حية ثم شربه ms5705 الطفل بعد ~~موتها، فالجميع متفقون على أنه يثبت التحريم # PageV10P071 ### | مدة الرضاع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم من يرضع وسنه أكبر من سنتين، هل يثبت التحريم برضاعه؟ ### | الجواب # اتفق الفقهاء على أن الرضاع المثبت للتحريم يكون فى مدة الرضاع ولو رضع ~~بعد ذلك لا يثبت برضاعه تحريم، ولم يخالف أحد من العلماء فى ذلك، لكن جاء ~~أن السيدة عائشة رضى الله عنها تثبت به التحريم وتبعها داود الظاهرى وابن ~~حزم فى ذلك. # وما هى مدة الرضاع التى يثبت التحريم فى أثنائها؟ الاتفاق بين الأئمة على ~~أن الرضاع فى الحولين يثبت التحريم، إذا كان الطفل لم يفطم أما إذا فطم فى ~~أثناء الحولين، ورضع قبل انتهائهما، أو رضع بعد الحولين، أو رضع وهو كبير ~~ففيه خلاف. # أما رضاع الكبير الذى جاوز ثلاثين شهرا فالكل متفق على أنه لا يثبت به ~~تحريم وخالف فى ذلك أهل الظاهر كما سبق ذكره، فإن لم يجاوز الثلاثين شهرا ~~ورضع ثبت برضاعه التحريم حتى لو فطم قبل الرضاع على رأى أبي حنيفة، لأن ~~المدة عنده ثلاثون شهرا بناء على قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} ~~الأحقاف:15 حيث فسر الحمل بالحمل باليد وفى الحجر، وليس حمل الجنين فى ~~البطن، وأما قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} البقرة: ~~233 فمحله عند تنازع الوالدين على أجرة الرضاع عند الطلاق، وقال بعض ~~الأحناف: إن المدة ثلاثة أعوام وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبى حنيفة قالا: ~~المدة حولان تكمل ثلاثين شهرا مع مدة الحمل وهى ستة أشهر، ويقال: إن أبا ~~حنيفة رجع عن قوله ليطابق قول الصاحبين وقول سائر الأئمة فى أن من جاوز ~~الحولين لا يثبت برضاعه تحريم. # وأجابوا عن رأى عائشة الذى تابعها فيه داود وابن حزم بأنه منسوخ بحديث " ~~لا رضاع إلا ما كان فى الحولين " رواه الدارقطنى. # والمالكية زادوا على الحولين شهرا أو شهرين ما دام الطفل يعتمد على ~~الرضاعة، أو يتناول معه شيئا يضره الاقتصار عليه، ولو فطم يوما أو يومين ms5706 ثم ~~عاد إلى الرضاعة يثبت التحريم. والشافعية جعلوا المدة حولين قمريين وكذلك ~~قال الحنابلة وذكر الشوكانى " نيل الأوطارج 6 ص 333" تسعة أقوال فى تقدير ~~المدة يرجع إليها من شاء. # وأما رأى الظاهرية وابن حزم فمعتمد على حديث رواه مسلم وأحمد أن أم ~~المؤمنين أم سلمة قالت لعائشة رضى الله عنهما: إنه يدخل. # عليك الغلام الأيفع - المقارب للبلوغ - الذى ما أحب أن يدخل على، فقالت ~~عائشة: أما لك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ وقالت:إن امرأة ~~أبى حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل على وهو رجل، وفى نفس أبى ~~حذيفة منه شىء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه حتى يدخل عليك ~~" وفى رواية عن أم سلمة أنها قالت: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه ~~وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة ~~أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد ~~بهذه الرضاعة ولا رائينا. ولم يأخذوا بخصوصية ذلك لسالم مولى أبى حذيفة، ~~فهو رأى وليس حديثا لكن الجمهور قال: إن هذه خصوصية، والحكم العام هو عدم ~~تحريم رضاع الكبير، والشوكانى فى نيل الأوطار: "ج 6 ص 332" تحمس لرأى ابن ~~حزم وقال: إنه مذهب على بن أبى طالب # PageV10P072 ### | الطلاق السنى والبدعى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الطلاق السنى والطلاق البدعى. وما معنى الطلاق البائن؟ ### | الجواب # الطلاق السنى فى عرف الفقهاء هو طلاق المرأة فى غير طهر جامعها فيه وليست ~~حاملا ولا آيسة ولا صغيرة، والطلاق البدعى هو طلاق المرأة المد خول بها فى ~~الحيض أو فى النفاس أو فى طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. # والطلاق البدعى وإن كان مكروها أو محرما يقع على رأى جمهور الفقهاء، وقد ~~صح أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما طلق زوجته وهى حائض، فسأل عمر الرسول ~~عن ذلك فقال " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ms5707 تطهر، فإن شاء ~~أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع ". # وللعلماء كلام طويل حول هذا الحديث، رأى بعضهم أن الطلاق وقع لأن الرسول ~~أمره بمراجعتها، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ورأى بعضهم عدم ~~وقوعه. ويمكن الرجوع إلى توضيح ذلك فى كتاب " زاد المعاد " لابن القيم. # هذا، والطلاق البائن نوعان، الأول بائن بينونة صغرى، وهو ما كان قبل ~~الدخول، أو كان بعده وطلقها على عوض وهو الخلع، أو طلقها طلاقا رجعيا للمرة ~~الأولى أو الثانية ثم انتهت عدتها. وهذا النوع لا بد فيه من عقد جديد مستوف ~~للأركان، والشروط إذا أراد المطلق أن يعيدها إلى عصمته، والنوع الثانى بائن ~~بينونة كبرى، وهو الطلاق المكمل للثلاث، وهو يحتاج إلى زواج آخر صحيح بنية ~~التأبيد لا التحليل حتى يمكن أن يعيدها إلى عصمته، قال تعالى {الطلاق مرتان ~~فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ..} البقرة: 229 ثم قال بعد ذلك {فإن طقها ~~فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 230] . وبشرط المباشرة ~~الجنسية كما نص عليه الحديث الشريف، ويمكن الرجوع في توضيح ذلك إلى عنوان ~~زواج التحليل فى صفحة 555 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى # PageV10P073 ### | الرضاع وحقن اللبن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الحكم لو وصل لبن المرأة إلى الطفل بطريق الحقنة وليس بطريق الرضاع، ~~هل يثبت به التحريم فى الزواج؟ ### | الجواب # النصوص الواردة قى القران والسنة عبرت بالرضاع، والرضاع معروف أنه مص ~~اللبن من الثدى، أما وصول اللبن إلى الطفل بغير ذلك ففى حكمه خلاف، يرى ~~الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حكم الرضاع يثبت بمص اللبن من ~~الثدى، وبصبه فى الفم، وهو ما يعبر عنه بالوجور، وكذلك بالسعوط وهو صبه فى ~~الأنف، ومثله ما لو عمل اللبن جبنا وأكله الطفل، وأبو حنيفة يخالف فى مسألة ~~الجبن، لزوال اسم اللبن عنه. # أما داود وابن حزم الظاهريان فقصرا الرضاع المحرم على المص بالفم فقط، ~~واستدل الجمهور بأن الغرض من الرضاع وهو طرد الجوع، وإنبات اللحم ونشز ms5708 ~~العظم يحصل بأية وسيلة تكون، كما جاء التعبير عن الغرض فى أحاديث الرسول ~~صلى الله عليه وسلم التى رواها البخارى وغيره. # وإذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحقنة شرجية لم يحرم عند أبى حنيفة ومالك ~~واحمد، ويحرم عند الشافعى، كما يفطر به الصوم. وله رأى آخر كالجمهور، لأن ~~الحقنة فى الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال. # ورأى الظاهرية معتمد على النص على الرضاعة وهى لا تكون إلا بمص اللبن من ~~الثدى، فهم ملتزمون بالنص، والآخرون ناظرون إلى الحكمة، والوسائل فى تغير ~~وتطور # PageV10P074 ### | أدب النساء فى الطرق والمجالس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى سير النساء ووجودهن فى الأماكن العامة مرتديات ملابس ~~تثير غرائز الشباب؟ ### | الجواب # إذا خرجت المرأة من بيتها وكان هناك أحد أجنبى عنها وجب عليها أن تستر ما ~~أمر الله بستره بملابس سابغة ليست محددة ولا شفافة، وأن تبتعد عن الزينة ~~اللافتة للنظر، وعن العطور النفاذة، وان تلتزم الأدب فى مشيها وكلامها وفى ~~كل أحوالها، كما نصت عليه الآيات والأحاديث. # والمقصرة فى ذلك تسىء إلى نفسها بالتعرض لها أو التحرش بها، وتسئ إلى ~~أسرتها وتسئ أيضا إلى المجتمع كله، والحديث الذى رواه البخارى ومسلم يقول " ~~ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء" وعلى المسئولين من الأباء ~~والأزواج بالذات أن يراقبوا ذلك منعا للضرر وحفاظا على الشرف، فالله يقول ~~{نما أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة} ~~التحريم: 6 والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث المتفق عليه " والرجل ~~راع فى أهله ومسئول عن رعيته ". # وإذا كان على الرجال أن يراعوا أمر الله من الحفاظ على الشرف والحرمات ~~فكذلك على النساء أن يراعين ذلك. فعندما قال عن الرجال {قل للمؤمنين يغضوا ~~من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} النور: # 30 قال عن النساء {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ~~يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ~~إلا لبعولتهن. . .} النور:31. # وإذا كانت القوانين ms5709 الوضعية - كالقوانين الدينية - تحرم الاغتصاب فعليها ~~أيضا أن تحرم الخروج على الآداب من الطرف الاخر، ليتعاون الجميع على تحقيق ~~الغرض من التشريع. ورحم الله مصطفى صادق الرافعى الذى قال: إذا عاقبت الفتى ~~مرة فإنى أعاقب الفتاة مرتين، لأنها كشفت اللحم للقط. # إن الإصلاح لا يكون من طرف واحد، بل لابد من تعاون كل الأطراف، وعدم ~~المبالاة والسكوت على الباطل يأباهما الدين، والله يقول {واتقوا فتنة لا ~~تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: 25] # PageV10P075 ### | الطلاق بالرجال ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: الطلاق بالرجال، وكيف تكون العصمة بيد المرأة؟ ### | الجواب # روى ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إنما الطلاق لمن أخذ ~~بالساق " يقول ابن عباس: أتى رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: # يا رسول الله، سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها، فصعد النبى ~~صلى الله عليه وسلم المنبر فقال " يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده ~~أمته ثم يريد أن " يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " قال ابن ~~القيم عن هذا الحديث: فى إسناده مقال ولكن القران يعضده. وذكره السيوطى فى ~~الجامع الصغير ورمز له بأنه حسن من رواية الطبرانى عن ابن عباس، وقال ~~لمناوى فى " فيض القدير" رمز المصنف بحسنه ليس فى محله. # ولمهم -بيان أن الطلاق يكون بيد الرجل، لأن الله جعل له القيام على ~~المرأة بسبب مواهبه وبما كلف به من دفع المهر لها والإنفاق عليها، قال ~~تعالى {الرجال قوامون على لنساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من ~~أموالمهم} النساء: 34 ومن لوازم هذا أن تكون العصمة بيده، إن شاء أمسك وإن ~~شاء طلق. ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم لمؤمنات ثم ~~طلقتموهن} لأحزاب: 49 وقوله {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن ~~بمعروف أو سرحوهن بمعروف} البقرة: 131 حيث جعل الله الطلاق لمن ينكح، إن ~~شاء أمسك وإن شاء طلق. ولأن الرجل أعقل من المرأة وأضبط ms5710 لعواطفه وأدرى ~~بالتبعات التى تترتب على الطلاق، وقد أفاض ابن القيم فى بيان حكمة التشريع ~~فى جعل الطلاق بيد الرجل، وذلك فى كتابه" زاد المعاد" ج 4 ص70، 13 2 فمن ~~الصواب أن يكون الطلاق بيده. # ومع كون الطلاق حقا للرجال أجاز بعض العلماء أن ينيب غيره فيه بأن يجعل ~~له حق تطليق زوجته استنادا إلى تخيير النبى صلى الله عليه وسلم لنسائه وقد ~~مر توضيح،ذلك فى صفحة 591من المجلد الأول من هذه الفتاوى فليرجع إليه # PageV10P076 ### | تقبيل زوجة الابن وأم الزوجة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للرجل أن يقبل زوجات أبنائه، وما حكم الدين إذا صاحب ذلك نوع من ~~الشهوة؟ ### | الجواب # زوجة الابن من المحرمات على الأب بمجرد عقده عليها، فهى كبنته فى الحرمة، ~~قال تعالى فى آية التحريم فى النساء: 23 {وحلائل أبنائكم الظين من أصلابكم} ~~فإذا كانت قبلته لبنته رحمة وحنانا وتكريما فلا حرج فى ذلك، والرحمة ~~والحنان والتكريم يتنافى مع القصد الخبيث الذى يثير الشهوة، فإذا كانت ~~القبلة بشهوة كانت محرمة دون شك فى ذلك، لأنها فتنة، وقد يستغل تحريم ~~الزواج بها استغلالا سيئا، وبخاصة إذا كانت جميلة وهو لم يزل فى سن لا تحول ~~بينه وبين إشباع رغبته المعروفة، حتى لقد قال العلماء: إن تقبيل الولد لأمه ~~إذا كان بشهوة فهو محرم. # ومن أجل الخطورة فى مثل هذه الحالة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ~~الدخول على النساء فى غيبة أزواجهن، ولما سأله واحد: أفرأيت الحمو يا رسول ~~الله؟ قال " الحمو الموت " والحمو هو قريب الزوج كأخيه وقريب الزوجة كابن ~~عمها وابن خالها. رواه مسلم. # هذا، ويقال مثل ذلك فى تقبيل الرجل لأم زوجته، فهو جائز بدون قصد الشهوة ~~لأنها بمنزلة أمه، فهى من المحرمات عليه بمجرد العقد على بنتها قال تعالى ~~{وأمهات نسائكم} النساء: 23 وكذلك تقبيل المرأة لزوج بنتها حلال لحرمة ~~زواجه منها، فهو كابنها، ولكن أحذر من أن يكون ذلك بشهوة، وبخاصة إذا كانت ~~المرأة غير ms5711 متزوجة وفى سن تحس فيه بالحاجة إلى ما تحس به كل امرأة، أو كان ~~زوجها غائبا عنها مدة تحس فيها بألم الفراق. # وقد يخفى الألم فى نفسه من يرى أن أباه يقبل زوجته، ومن يرى أن زوجته ~~تقبل زوج بنته أو يقبلها، وبعض الزوجات الشابات يشكون من تقبيل أزواجهن ~~لأمهاتهن وبخاصة إذا كان فى التقبيل مبالغة أو صاحبته أحضان، فالواجب ~~مراعاة ذلك مع الإيمان بأن الله يعلم النيات، ولكل امرئ ما نوى # PageV10P077 ### | لبن الفحل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رجل له زوجتان، رضعت من إحدى هاتين الزوجتين، فهل يصح لى أن أتزوج بنت ~~هذا الرجل من زوجته للأخرى التى لم أرضع منها؟ ### | الجواب # المعلوم أن الولد إذا رضع من امرأة فى مدة الحولين خمس رضعات معلومات ~~صار- على رأى الشافعى وهو المختار للفتوى - اخا لكل أولادها، يستوى فى ذلك ~~من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده - فلا يصح أن يتزوج من إحدى بناتها لأنهن ~~أخواته، ولا من أخوات المرضع لأنهن خالات له، وكذلك لو رضعت بنت من امرأة ~~حرم عليها كل أولادها لأنهم أخوتها، وحرم عليها إخوة المرضع لأنهم أخوالها، ~~وقد جاء فى الحديث المتفق عليه "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". # لكن هل يصير زوج المرضع أبا للرضيع أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء ~~قديما وحديثا، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة، ~~على أن الرضاع يثبت أبوة زوج المرضع للرضيع، فهو الذى تسبب فى نزول لبنها ~~الذى رضعه، وعليه يكون جميع أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات للرضيع يستوى فى ~~ذلك أولاده من الزوجة التى أرضعت الرضيع، وأولاده من الزوجة الأخرى التى لم ~~يرضع منها. # ودليلهم فى ذلك ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها ~~قالت: دخل على أفلح أخو أبى القعيس، فاستترت منه ولم اذن له، فقال: # أتستترى منى وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال:أرضتك امرأة أخى، فقلت: إنما ~~أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل، فدخل على رسول الله ms5712 صلى الله عليه وسلم ~~فحدثه، فقال: " إنه عمك فليدخل عليك ". # ومن أدلتهم كذلك ما رواه البخارى أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن رجل ~~له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، فهل يتزوجان؟ فقال: لا، ~~اللقاح واحد. # يقول النووى: لم يخالف فى هذه المسألة إلا أهل الظاهر وقليل،ودليلهم عقلى ~~أكثر منه نقليا، فما احتجوا به ليس نصا فى دعواهم. # وتفريعا على رأى الجمهور فى ترتب التحريم على لبن الفحل وهو زوج المرضعة، ~~قد يكون الأخوان من الرضاع شقيقين إذا رضعا من زوجة رجل واحد، وقد يكونان ~~أخوين لأم، إذا أرضعت أحدهما بعد ولادتها من زوج، ثم أرضعت الاخر بعد ~~ولادتها من زوج اخر، وقد يكونان أخوين لأب، إذا كان لرجل زوجتان، رضع ~~أحدهما من زوجة والاخر من زوجته الأخرى. # وعلى هذا نقول لصاحب السؤال: لا يجوز لك ان تتزوج من بنت هذا الرجل من ~~زوجته الأخرى، غير زوجته التى أرضعتك فهى أختك من الأب # PageV10P078 ### | الزغاريد فى الأفراح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم زغاريد النساء فى الأفراح؟ ### | الجواب # زغاريد النساء فى الأفراح تعطى حكم صوت المرأة وغنائها، فإذا كانت بنبرات ~~عادية غير فاتنة فلا بأس بها، وبخاصة إذا كانت فى محيط النساء لا تصل إلى ~~الرجال الأجانب، أما إن كانت بنبرات فيها إثارة أو فتنة، فالشرع لا يوافق ~~عليها إذا وصل صوتها إلى الرجال الأجانب كما هو الغالب فى أفراح اليوم # PageV10P079 ### | نقوط الفرح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى المجاملات بين الناس فى حالات الزواج وغيرها بتبادل ~~الهدايا والأموال بما يسمى "النقطة " بغرض المساعدة، وكثيرا ما ينتظر الناس ~~هداياهم وأموالهم وقد يطالبون بردها؟ وهل تعد هذه الهدايا والأموال دينا ~~إذا توفى الشخص المتلقى للهدايا والأموال، فيقوم أهله بردها؟ ### | الجواب # النقوط الذى اعتاد الناس تقديمه بمناسبة الزواج - قال عنه علماء ~~الشافعية: # إنه من باب الإعارة، يرجع به صاحبه سواء أكان مأكولا أم غير مأكول "حاشية ~~عوض على الخطيب ms5713 فى باب الهبة" وعلى هذا الرأى تكون الهدايا دينا يلزم ~~الوفاء به فى حياة الإنسان وبعد مماته، ويخرج ذلك من التركة قبل توزيعها ~~كما نص القران الكريم فى آيات المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} وبعض ~~الناس يحرصون على رده أورد مثله فى مناسبة مماثلة، وقد يسبب التقصير فى ذلك ~~مشاكل كبيرة، والأعراف على كل حال تختلف. # فيرجع إلى العرف ليحكم عليه بأنه هبة للمساعدة والمجاملة، لا ينظر إلى ~~ردها، أو بأنه إعارة أو سلفة لابد من ردها أو رد مثلها، والمعروف عرفا ~~كالمشروط شرطا. # وأرجو أن يدفع بسخاء نفس ولا ينظر إلى رده، فقد تحول الظروف دون ذلك، وقد ~~تختلف القوه الشرائية فيكون الهمس والتعليق الذى يحز فى النفس. إن قصد ~~الهبة قصد طيب يحقق معنى التعاون على البر، واجرها كبير عند الله، والأعمال ~~بالنيات # PageV10P080 ### | ما يثبت به الرضاع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الوسائل التى يثبت بها الرضاع؟ ### | الجواب # لا شك أن الرضاع من موجبات التحريم فى الزواج، بنص القرآن الكريم والحديث ~~النبوى الشريف. كما أنه يحتاط فى الأبضاع ما لا يحتاط فى غيرها. # وإذا كان هناك خلاف فى عدد الرضعات المحرمة فإن الأحوط قبل الزواج أن ~~يؤخذ بالقول الذى يحرم برضعة واحدة، وإن جاز الزواج على أقوال أخرى، كما أن ~~الأحوط بعد الزواج، وبخاصة إذا كانت هناك ذرية، أن تبقى الأسرة على وضعها ~~بناء على القول الذى لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات أو أكثر، وإن وجب ~~التفريق على أقوال أخرى. # والملاحظ أن أمر الرضاع يطلع عليه النساء أكثر من الرجال، ولذلك قبل فيه ~~بعض الأئمة شهادة النساء دون حاجة معهن إلى الرجال، فيثبت بشهادة أربع ~~نسوة. # كما يلاحظ أن بعض النساء اللاتى لسن على الدرجة المطلوبة من خوف الله، ~~إذا رغبن فى زواج رجل وامرأة ينكرن حدوث رضاع بينهما، وإذا لم يرغبن فى هذا ~~الزواج، سواء أكان قبل إتمامه أو بعده يؤكدن أنه حدث بينهما رضاع،وهنا تكون ~~المشكلة. ms5714 # وقد تحدث العلماء عما يثبت به الرضاع، فقالوا يثبت بالإقرار أو البينة. # الإقرار: # يراد بالإقرار اعتراف الطرفين، أو أحدهما، وهذا الإقرار قد يكون قبل ~~الزواج أو بعده. ### | 1 - # فإذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته من الرضاع فإن صدقته فى إقراره ثبتت ~~الحرمة بينهما بهذا التصادق، سواء أكان قبل الزواج أو بعده، وكذلك إذا أقرت ~~المرأة وصدقها الرجل. # وعند الافتراق قبل الدخول فلا شىء لها من المهر، وإن كان بعد الدخول وجب ~~الأقل من المهر المسمى ومهر المثل، وذلك شأن كل نكاح فاسد أعقبه دخول، ولا ~~تجب لها نفقة فى عدتها ولا سكنى. ### | 2 - # وإذا أقر الرجل وكذبته المرأة ثبت التحريم أيضا ووجب التفريق بعد الزواج، ~~فإذا كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر، وإذا كان بعد الدخول وجب المهر ~~كله، إذا كان مسمى، كما أن لها النفقة والسكنى فى مدة العدة، لأن إقراره ~~حجة قاصرة عليه، ولا يتعدى إلى حقوق المرأة بالإبطال ما دامت مكذبة له. # فإذا رجع عن إقراره بالرضاع يقبل رجوعه بشرط ألا يكون قد أكد إقراره ~~الأول بما يفيد اليقين. ولو كان رجوعه بعد العقد يبقى العقد قائما كما كان. ### | 3- # وإذا أقرت المرأة بالرضاع وكذبها الرجل فلا يجوز لها أن تتزوجه فإذا رجعت ~~عن إقرارها يجوز لها الزواج، أما إن كان الإقرار بعد الزواج وكذبها الزوج ~~فلا عبرة بإقرارهما حتى لو أصرت عليه لأنها متهمة فيه، فقد يكون لها غرض فى ~~التخلص منه بهذا الادعاء، بخلاف إقراره هو فإنه يقبل ولا عبرة بإنكارها، ~~لأنه غير متهم فى إقراره بأنه يريد التخلص منها، لأن تخلصه منها ممكن ب ### | الطلاق # الذى يملكه، دون حاجة إلى الإقرار بالرضاع ولدوران الحكم على التهمة لو ~~كان أمرها بيدها فى الطلاق تصدق فى إقرارها بالرضاع. # البينة إذا كان هناك اتفاق بين العلماء على اعتبار البينة فى ثبوت الرضاع ~~فإن بينهم خلافا فى قدر هذه البينة والعدد الذى يعتبر فيها. # فمنهم من اكتفى بشهادة النساء وحدهن، وهؤلاء منهم من يكتفى بامرأة واحدة ~~إذا ms5715 كانت معروفة بالصدق والعدالة، ومنهم من يشترط العدد، وهو امرأتان على ~~الأقل، ومنهم من يشترط أربع نساء، ومنهم من لا يكتفى بشهادة النساء وحدهن، ~~فالرضاعة لا تثبت عندهم إلا برجلين، أو رجل وامرأتين. ### | 1 - # فالذين يكتفون بشهادة امرأة واحدة هم الحنابلة، وهو رواية عن مالك، وهذا ~~القول مروى عن عثمان وابن عباس والزهرى والحسن وإسحاق والأوزاعى ومروى كذلك ~~عن أبى عبيد إلا أنه قال: يجب على الرجل أن يعمل بقول المرأة فيفارق زوجته، ~~لكن لا يجب على الحاكم أن يحكم بشهادتها وحدها إذا رفع الأمر إليه. واستدل ~~هؤلاء بحديث رواه البخارى وغيره أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحى بنت إهاب، ~~فجاءت بأمة سوداء وأخبرتهما بأنها أرضعتهما، ولما رفع الأمر إلى النبى - ~~صلى الله عليه وسلم - أبره أن يفارقها على الرغم من أن عقبة يظنها كاذبة، ~~ولما كرر عقبة على الرسول هذا الخبر قال له "كيف وقد قيل، دعها عنك ". # فدل هذا على أن الزواج وقع فاسدا وتجب المفارقة. ولو كان قد وقع صحيحا ~~وأراد له النبى أن يفارقها استحبابا لا وجوبا لقال له: # طلقها، ولم يقل له ذلك. # ثم قال أصحاب هذا الرأى، ردا على من يشترطون العدد فى الشهادة إن قوله ~~تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ~~ترضون من الشهداء} البقرة: 282، قول عام يخصص بحديث عقبة المذكور. # وردوا أيضا على ما روى أن عليا وابن عباس والمغيرة لم يفرقوا بين الزوجين ~~بسبب شهادة واحدة على الرضاع بأن المقرر أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة ~~على فرض عدم معارضتها لما ثبت عن الرسول، فكيف تكون حجة وهى معارضة لما ثبت ~~عنه. ### | 2 - # والجمهور على عدم الاكتفاء بشهادة واحدة على الرضاع، ومن هؤلاء من اكتفى ~~بشهادة امرأتين، وهو الإمام مالك ومنهم من اشترط أن يشهد رجلان أو امرأتان ~~وهو أبو حنيفة، ومنهم من أجاز الشهادة من أربع نسوة وهو الشافعى. # هذا، وقد قال الشوكانى فى نيل الأوطار، (ج 6 ص 338) : حكى فى البحر عن ms5716 ~~الهادوية والشافعية والحنفية أنه يجب العمل بالظن الغالب فى النكاح تحريما، ~~ويجب على الزوج الطلاق إن لم تكتمل الشهادة، بدليل حديث الأمة التى شهدت ~~برضاع عقبة وأم يحيى، وقال الإمام يحيى: الخبر محمول على الاستحباب، ويمكن ~~الرجوع فى ذلك إلى كتاب "أحكام الأسرة فى الإسلام " للدكتور محمد شلبى # PageV10P081 ### | الطلاق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن الطلاق محرم فى الأديان الأخرى فلماذا أباحه الإسلام؟ ### | الجواب # الانفصال بين الزوجين معروف من قديم الزمان فى الشرائع الوضعية والأديان ~~السماوية، لأن الزواج تكوين لشركة تتعاون على تحقيق الهدف منه وهو السكن ~~والمودة ورعاية النسل، وكل شركة لا توفق فى تحقيق أهدافها بعد محاولة ~~إصلاحها كان من الأوفق أن تنحل، ويسعى أصحابها للبحث عن شركاء آخرين صالحين ~~لإنتاج الخير. # وجاء الإسلام وهو خاتمة الرسالات فأبقى على هذا المبدأ ونظمه ووضع له ~~ضوابط لعدم إساءة استعماله، فأباح للزوجة إن كانت كارهة لزوجها أن تفتدى ~~منه بمال، وأباح للزوج إن تضرر من زوجته ولم يطق صبرا على ما يراه منها أن ~~ينفصل عنها بعد محاولة التوفيق بين الطرفين، وحفظ الحقوق "فإمساك بمعروف أو ~~تسريح بإحسان ". # ومن وجوه الحكمة فى تقرير مبدأ الطلاق: ### | 1 - # قد تكون الزوجة عقيما والرجل يريد نسلا، وطلب النسل مشروع وهو الهدف ~~الأول من الزواج، ولا ترضى الزوجة بأن يضم إليها أخرى. # أو لا يستطيع هو أن ينفق على زوجتين، وبالمثل قد يكون بالزوج عيب يمنع من ~~وجود النسل، وهى تتوق لإشباع غريزة الأمومة، فلا سبيل إلا الطلاق. ### | 2 - # وقد يكون بأحدهما مرض معد يحيل الحياة إلى متاعب وآلام، فيكون العلاج ~~بالطلاق. ### | 3- # قد يكون الزوج سيئ العشرة خشن المعاملة لا يجدى معه النصح، وقد تكون هى ~~كذلك فلا مفر من الفراق. # وقد تكون هناك أسباب أخرى منه أو منها فيكون الطلاق أمرا لابد منه، ~~والواقع يقرر أن للطلاق مضار بجوار ما فيه من منافع، فله أثره على المرأة ~~إذا لم يكن لها مورد رزق تعتمد عليه ويخشى أن تسلك ms5717 مسالك غير شريفة، وله ~~أثره على الرجل فى تحمل تبعاته المالية والنفسية إذا لم يجد من تعيش معه ~~إذا كان الطلاق بسببه، كما يتضرر به الأولاد الذين لا يجدون الرعاية ~~الصحيحة فى كنف الوالدين، فإما أن يعيشوا تحت رعاية زوج أمهم أو تحت رعاية ~~زوجة أبيهم، وإما أن يتشردوا فلا يجدوا ما يحميهم من الانحراف، وفى ذلك كله ~~ضرر على المجتمع. # من أجل هذا جعله الإسلام فى أضيق الحدود، ونهاية المطاف فى محاولة ~~التوفيق، وقرر أنه أبغض الحلال إلى الله، وبين الحديث الشريف أنه من أهم ~~العوامل التى يستعين بها إبليس على إفساد الحياة البشرية، فقال عليه الصلاة ~~والسلام "إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلة ~~أعظمهم فتنة، يجئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا، قال ~~ويجئ أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيدنيه، أو قال: ~~فيلتزم ويقول: نعم أنت " رواه مسلم. وكما حذر منه الرجل حذر المرأة فقال: ~~"أيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه ~~أبو داود والترمذى وقال: حسن. وكان من هدى الإسلام فى الحد منه إلى جانب ما ~~ذكر: ### | 1 - # أنه وصف الزواج بالميثاق الغليظ وذلك يدعو إلى احترامه وعدم التفكير فى ~~حله، قال تعالى {وكيف تأخذونه وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا ~~غليظا} النساء: 21. ### | 2 - # جعل الطلاق على مراحل من أجل التجربة فلم يحكم بهدم الحياة الزوجية من ~~أول نزاع بين الزوجين، بل جعله على ثلاث مرات يملك بعد كل من الأولى ~~والثانية أن يراجعها، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تتزوج غيره، قال تعالى ~~{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} إلى أن قال {فإن طلقها فلا ~~تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة: 229، 230. ### | 3- # ندب إلى إمساك الزوجة وعدم طلاقها إن كرهها لأمر وفيها أمور تدعو إلى ~~إمساكها، قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ~~ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} ms5718 النساء: 19، وقال صلى الله عليه وسلم " لا يفرك ~~مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر " رواه مسلم. ### | 4 - # أمر الزوج بضبط أعصابه والتريث فى تقويم زوجته، قال تعالى {واللاتى ~~تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا ~~عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا} النساء: 34. ### | 5 - # إذا لم يستطع الطرفان علاج المشكلة تدخلت عناصر للعلاج تهمها مصلحة ~~الزوجين قال تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من ~~أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا} النساء: ~~35. ### | 6 - # صان قداسة الزوجية من العبث فحذر من صدور كلمة الطلاق حتى على سبيل ~~الهزل. ففى الحديث " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" ~~رواه أبو داود. ### | 7- # لم يحكم بطلاق المجنون والمكره عليه ففى الحديث "رفع القلم عن ثلاث: عن ~~المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يدرك ومن النائم حتى يستيقظ " رواه أبو ~~داود وصححه وفيه أيضا "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا ~~عليه " رواه أصحاب السنن برجال ثقات وليس فيه علة قادحة، وفيه "لا طلاق ولا ~~عتاق فى إغلاق " رواه أبو داود والحاكم وصححه. وفسر الإغلاق بالإكراه كما ~~فسر بالغضب وألحق بعض العلماء السكران بالمجنون. ### | 8 - # لا يقع الطلاق بحديث النفس دون تلفظ به، ففى الحديث "إن الله تجاوز لأمتى ~~عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به " رواه البخارى ومسلم. ### | 9 - # حرم على المرأة أن تشترط لزواجها أن يطلق الزوج من هى تحت يده، ففى ~~الحديث "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما فى صحفتها، فان لها ما قدر ~~لها" رواه البخارى ومسلم. ### | 10 - # جعل العصمة أصلا بيد الرجل، لأنه هو الذى دفع المهر، ويتكفل بنفقة ~~الزوجية وهو أضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التى تترتب عليه. وفى دليله مقال. ### | 11 - # وهناك تشريعات أخرى كعدم وقوع الطلاق قبل النكاح، والطلاق المعلق الذى لا ~~يقصد به التطليق، وما يسمى بالطلاق السنى والبدعى، وفيها نصوص وخلاف ~~للعلماء. # هذه ms5719 بعض التشريعات التى تساعد على الحد من الطلاق، وقد علمنا أنه حل يلجأ ~~إليه عند تعذر الإصلاح،. وأخذت به كل التشريعات قديمها وحديثها، وما لجأت ~~إليه بعض الدول من تحريمه وإباحة التفريق الجسدى أدى إلى أخطار كثيرة ~~وانحرافات شكا منها المصلحون. # ومحاولات بعض الدعاة للتجديد وتحرير المرأة للحد منه باقتراحات وإجراءات ~~قضائية، قد تزيد المشكلة تفاقما، وتقضى على فرصة العودة بعد تجربة الفراق ~~وتكشف ما كان ينبغى أن يبقى مستورا، بل جعلت بعض الشباب يحجم أو يتأخر عن ~~الزواج خشية تبعاته وتبعات الفراق، وفى ذلك إضرار بالمرأة أيضا من حيث يظن ~~المتحررون أنهم يخدمونها. # وفى اتباع هدى الإسلام تشريعات وخلقا، مع الإخلاص المتبادل، ما يغنى عن ~~كل هذه الاقتراحات، التى لا يعدم من لا ضمير عنده أن يتحايل حتى لا يقع تحت ~~طائلتها، والواقع يشهد بذلك، فلنحرص على التمسك بالدين ولنتعلم ما جاء عن ~~الله ورسوله بفهم دقيق وإحاطة وشمول ففيه الخير كله {ومن يعتصم بالله فقد ~~هدى إلى صراط مستقيم} آل عمران: 101. # هذا، وهناك أحكام كثيرة تتعلق بالطلاق لا مجال لذكرها هنا، والمقصود هو ~~بيان حكمة مشروعيته ورفع الاعتراض عن تقرير الإسلام له، أما ما تختلف فيه ~~القوانين المعمول بها فى البلاد الإسلامية فهو فى مسائل فرعية وللاجتهاد ~~فيها مجال كبير، وذلك لا يضر ما دام الأصل سليما وهو مشروعيته وعدم إبطاله. ~~فهو تشريع حق عادل منصف لا عيب فيه، وإنما العيب على من يجهلونه أو يسيئون ~~تطبيقه. # وقد بحث موضوع الطلاق فى المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد ~~فى سنة 1385 ه (1965 م) وانتهى فى قرارته إلى أن الطلاق مباح فى حدود ما ~~جاءت به الشريعة الإسلامية، وأن طلاق الزوج يقع دون حاجة إلى إذن القاضى. # وللاستزادة بعد كتب الفقه يمكن الرجوع إلى: ### | 1 - # كتاب الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج. ### | 2- # أحكام الأسرة فى الإسلام للدكتور محمد مصطفى شلبى. ### | 3- # بحث تنظيم الأسرة للشيخ (محمد أبو زهره) من بحوث المؤتمر الثانى لمجمع ~~البحوث الإسلامية. ### | 4 - # الأسرة تحت رعاية ms5720 الإسلام -الجزء السادس # PageV10P082 ### | نكاح الزانية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما علاقة الزنا بالشرك فى قوله تعالى {الزانى لا ينكح إلا زانية أو ~~مشركة} وما سبب نزول هذه الآية؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها ~~إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} النور: 3، جاء فى تفسير القرطبى ~~لهذه الآية أن "مرثدا الغنوى" وكان يحمل الأسارى بمكة - استأذن النبى صلى ~~الله عليه وسلم فى نكاح "عناق " وكانت بغيا - تحترف الزنا - فقرأ عليه هذه ~~الآية وقال "لا تنكحها" رواه أبو داود والترمذى والنسائى والحاكم. قال ~~الخطابى: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة أما الزانية المسلمة فإن العقد ~~عليها صحيح لا ينفسخ وقال الشافعى: قال عكرمة: معنى الآية أن الزانى لا ~~يريد ولا يقصد إلا نكاح زانية. وقال سعيد بن المسيب وغيره: إن هذه الآية ~~منسوخة بقوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} ~~النور: 32، فهى عامة. # ومن شرط فى صحة العقد عدم الزنا قال: إن هذه الآية غير منسوخة، لان النبى ~~صلى الله عليه وسلم حث على نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان، وهو العفة ~~لأن زواجها يؤدى إلى فساد أخلاق الرجل ودينه، فتلحق به غير ولده، أو تنشئ ~~أولاده على الفساد. # وقد رأى ابن القيم حرمة الزواج بالزانية وقال فى كتابه "زاد المعاد" إن ~~الزواج بها خبيث لقوله تعالى {الخبيثات للخبيثين} النور: 26، لكن قال فى ~~كتابه "بدائع الفوائد" لو زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها لا يصح إلا بعد ~~علمه بتوبتها. # وبناء على هذا لا أرى بأسا بزواج من كانت زانية إذا علمت توبتها، ولا بأس ~~بزواج رجل زنى بامرأة ثم تاب بامرأة عفيفة، وتفصيل ذلك فى الجزء الأول من ~~موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "ص 333" # PageV10P083 ### | اغتصاب المرأة وحملها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى حمل امرأة مسلمة اغتصبها عدو فى الحرب، هل يجوز لها أن ~~تسقطه ولمن ينسب هذا ms5721 الحمل؟ ### | الجواب # من حملت باغتصاب حملا غير شرعى فهو ابنها ينسب إليها لأنه تكون من ~~بويضتها، وولدته من بطنها، ولا يجوز نسبته إلى أحد إذا كانت غير متزوجة، ~~وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعته، أما إن كانت متزوجة ولم تكن حاملا ~~وقت الاغتصاب فحملت، فالولد ولدها أيضا ترعاه بعد الولادة رعاية كاملة. # ولزوجها إن لم يستلحقه أن يتبرأ منه، وإن كانت حاملة من زوجها الشرعى ~~واغتصبت فالولد ينسب إلى الزوج. لأن الولد للفراش كما ثبت فى الحديث المتفق ~~عليه. وقد قال العلماء فى الحمل غير الشرعى: # لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفخ الروح فيه،أى بعد أربعة أشهر من ~~الحمل، لأنه نفس بريئة يحرم قتلها بغير حق، ما لم يكن هناك خطر على الحامل ~~من تمام الحمل، أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء سبق ~~الكلام عليها فى ص 480 من المجلد الأول من هذه الفتاوى. فبعضهم حرم الإجهاض ~~مطلقا، وبعضهم أباحه مطلقا، وبعضهم كرهه مطلقا، ومنهم من قيد ذلك بعدم وجود ~~العذر. # ومن هنا يجوز لمن حملت من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح فيه ~~على رأى من الآراء المذكورة # PageV10P084 ### | الزوجة التى لا تصلى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ماذا على الزوج أن يفعل مع زوجته التى لا تؤدى الصلاة ولا تلتزم الزى ~~الشرعى، وإذا رفضت الالتزام بهما فهل له أن يطلقها؟ ### | الجواب # ثبت فى الحديث أن الرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته، فعلى الزوج أن ينصح ~~زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم ~~{وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها} طه: 132، ذلك لأنها مقصره فى حقوق الله ~~سبحانه، ويهددها بما يستطيع من التهديد إن ظن أن فى ذلك فائدة، كالهجر وعدم ~~الاستجابة لرغباتها الكمالية. يقول الإمام الغزالى فى الإحياء "ج 2 ص 45" ~~له حملها على الصلاة قهرا، ورأى صاحب "الفروع " أن الزوج لا يملك حق ~~تعزيرها على الحقوق المتمحضة لله تعالى، فذلك ms5722 من اختصاص الحاكم، وجاء فى ~~معجم المغنى لابن قدامة الحنبلى أن للزوج ضرب امرأته على ترك الفرائض، وإن ~~لم تصل احتمل ألا يحل له الإقامة معها. # ومن هذا نعرف أن الرأى الغالب أنه يعظها باللسان، فإن لم يفلح أنكر عليها ~~تهاونها فى الواجب لله، وعاملها معاملة تدل على كرهه وبغضه لها، ولا يتحتم ~~عليه أن يطلقها من أجل ترك الصلاة، لأن المسلمة المقصرة ليست أقل شأنا من ~~الكتابية. # وتركها للحجاب كذلك لا يحتم عليه طلاقها إلا إذا تأكد أن عدم التزامها ~~بالزى الشرعى سيؤدى إلى الفاحشة وهى مصرة على ذلك فمن الخير أن يفارقها ~~"انظر ص 25 من المجلد من هذه الفتاوى" # PageV10P085 ### | الكذب بين الزوجين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # متى يباح للزوجة أن تكذب على زوجها، وهل هناك من الحديث الشريف ما يؤيد ~~ذلك؟ ### | الجواب # تقدم فى ص 605 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن الكذب لا يجوز إلا عند ~~الضرورة كالحالات الثلاثة المذكورة فى الحديث، ومنها الكذب بين الزوجين، ~~وهذا الكذب المسموح به بين الزوجين هو فى مثل قوله لها أو قولها له: أنا ~~أحبك، وقد يكون الواقع غير ذلك، او فى مثل قوله عند طلب شىء منه لا ~~يستطيعه: سأحضره لك، وذلك لتطييب خاطرها فقط. جاء فى إحياء علوم الدين ~~للإمام الغزالى "ج 3 ص 120 " أن ابن أبى عذرة الدولى حلف على زوجته أن ~~تصدقه فى أنها تحبه أو لا تحبه، فأخبرته أنها لا تحبه، فاختصما إلى أمير ~~المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فسألها: هل تحدثت أنك تبغضين زوجك؟ ~~قالت: نعم، لأنه أنشدنى الله. أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبى، ~~فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، أقل البيوت الذى يبنى على ~~الحب. # وذكر القرطبى فى تفسيره "ج 5ص 209" خبر عبد الله بن رواحة الذى كذب على ~~زوجته فى أنه باشر جاريته عندما رآها تحمل شفره -سكينا-لضربه حين رأته ~~معها، وقال شعرا يوهمها بأنه قرآن، والجنب ms5723 لا يقرأ القرآن، وعلم الرسول ~~بذلك فضحك حتى بدت نواجذه، كما ذكر هذه القصة أيضا ابن القيم، في كتابه ~~"إغاثة اللهفان ص 208، 257" ومن هنا يعلم أن الترخيص فى الكذب بين الزوجين ~~يكون فى أضيق الحدود، وفيما يوثق العلاقة بينهما، ويوفر الاستقرار فى ~~الأسرة، أما الكذب فى الأمور التى تهدد كيان الأسرة، كغيابها أو غيابه عن ~~البيت فى متعة حرام، وادعاء أن الغياب كان بحكم العمل أو لقضاء مصالح، ~~والواقع خلاف ذلك فهو حرام لا شك فيه، ومن أجل هذه الناحية وغيرها أرشد ~~الإسلام إلى تلمس ناحية التدين فى كل من الرجل والمرأة عند الإقدام على ~~الزواج، والنصوص فى ذلك معروفة # PageV10P086 ### | التمريض بين الرجل والمرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى مهنة التمريض حيث تنكشف عورات المرضى أثناء علاجهم؟ ### | الجواب # سبق الكلام على العلاج بين الجنسين فى ص 135 من المجلد الخامس، وأؤكد هنا ~~أن أى عمل فيه اطلاع على العورات حرام، ولا يجوز إلا عند الضرورة حيث لا ~~يوجد الجنس الذى يعالج جنسه، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز تجاوز ~~الحد فى استعمال هذه الرخصة، ومما يدل على تمريض الجنس للجنس الأخر عند ~~الضرورة أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن يحجمها رجل، وجاء فى ~~"فتح القدير" ج 8 ص 98 أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه، وكانت ~~تغمز رجليه وتنظف رأسه وقال ابن مفلح فى كتابه "الآداب الشرعية" فإن مرضت ~~امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره ~~منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع المرأة، ونقل عن ابن حمدان وغيره مثل هذا ~~الكلام، وقد أذن النبى لامرأة أن يحجمها رجل اسمه أبو طيبة. # هذا، وإذا لم يوجد الجنس الماهر فى العلاج، أو وجد ولكن لم يكن ماهرا فلا ~~مانع من العلاج عند الجنس الآخر الماهر، فالخطأ فى العلاج خطير، والدين حذر ~~من تعريض النفس للتهلكة كما هو معروف # PageV10P087 ### | الإشهاد ms5724 فى عقد الزواج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى شهادة شخصين أجنبيين غير ناطقين باللغة العربية على زواج ~~مسلم من مسلمة ناطقين باللغة العربية وإشهار وإتمام هذا الزواج فى دولة ~~أجنبية، وهل يشترط كتابة عقد الزواج؟ ### | الجواب # فى هذا السؤال عدة نقط: ### | 1 - # مبدأ اشتراط الشهادة على عقد الزواج قال به جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة ~~الأربعة. وذلك لحديث أحمد والدارقطنى"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " ~~والشيعة الجعفرية لا يشترطون الشهادة فى عقد الزواج، فهو عندهم صحيح ~~بدونها، لكنه أمر مستحب فقط كالإعلان، لأن القرآن لم يشترط الشهادة فى ~~النكاح، والحديث المذكور لم يثبت عندهم، وصرح الباقر والصادق من أئمتهم ~~بعدم اشتراطها. ### | 2 - # هذا الزواج بين مسلم ومسلمة، فيشترط فى الشاهدين الإسلام، لأن الشهادة ~~فيها معنى الولاية والله يقول: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ~~سبيلا} النساء: 141، فإذا كان الشاهدان على هذا الزواج غير مسلمين بطل ~~العقد. ### | 3- # يشترط فى الشاهدين أن يفهما المراد من كلام العاقدين إجمالا وإن لم يفهما ~~معانى المفردات. فلو كانا لا يفهمان المراد فلا يصح العقد، ويشترط سماعهما ~~لكلام العاقدين إن كان العقد بالكلام، أما لو كان بالإشارة فلا بد من فهم ~~المقصود من الإشارة. # وكتب الحنفية فيها خلاف لفقهائهم فى شرط السماع والفهم، فمنهم من جعل ~~الشرط هو حضور الشاهدين فقط وإن لم يسمعا، ومنهم من يقول: لابد من السماع، ~~وهو الأصح. ومنهم من لم يشترط فهم الشاهدين للغة العقد، لكن الأصح أنه ~~يشترط فهمهما للغة العقد ووفق بعض الفقهاء بين القولين "اشترط الفهم وعدمه ~~" فقال: إن اشتراط الفهم محمول على فهم المقصود إجمالا من كلام العاقدين ~~وانهما يقصدان عقد الزواج، وعدم اشتراطه محمول على فهم معانى الألفاظ بعد ~~فهم أن المراد عقد الزواج، فيكون الأصح فى المذهب اشتراط السماع والفهم ~~إجمالا للمقصود ولا يشترط فهم معانى الألفاظ، بل يكفى أن هذا اللفظ يقصد به ~~الزواج " أحكام الأسرة فى الإسلام للدكتور محمد مصطفى شلبى". ### | 4 - # أما إشهار وإتمام هذا ms5725 الزواج فى دولة أجنبية فلا دخل له فى صحة الزواج ~~وكذلك كتابة عقد الزواج ليست شرطا فى صحته، فقد كانت عقود الزواج فى القرون ~~الماضية لا تسجل، لكن فى هذه الأيام لابد من الكتابة، لا لصحة المعاشرة ~~الزوجية، بل لحفظ الحقوق وعدم التقصير فى أداء واجب. # بعد هذا نقول: إن كان الشاهدان يفهمان إجمالا ما يحصل من كلام المتعاقدين ~~الدال على الزواج فالزواج صحيح، وعلى رأى عند بعض الأحناف يصح الزواج بمجرد ~~حضورهما وإن لم يفهما ما يقوله المتعاقدان # PageV10P088 ### | عقم الزوجة والزوج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعد أن تزوجت وتأخر حمل الزوجة عدة سنوات عرضتها على الأطباء المختصين ~~فقرروا أنها لن تنجب لوجود عيب خلقى يمنع الإنجاب فهل عقد الزواج صحيح وهل ~~ينفسخ بعد ظهور العيب أو لا ينفسخ؟ وما الحكم إذا ظهر أن الزوج لا يستطيع ~~الإنجاب؟ ### | الجواب # لقد تحدث الفقهاء عن العيوب التى تعطى الزوج الحق فى فسخ النكاح ومنها ~~البرص والجذام والجنون والرتق - أى انسداد مدخل الذكر من الفرج -والقرن شىء ~~يبرز فى الفرج كقرن الشاة أو غدة تمنع المخالطة. وقال بذلك الأئمة الثلاثة ~~دون أبى حنيفة. # واتفق الفقهاء على أن عقم المرأة وعدم إنجابها ليس عيبا فيها يمنع ~~استمتاع الزوج بها، فليس له خيار الفسخ لأن الإنجاب يرجع إلى إرادة الله ~~سبحانه.؟ ومن هنا لا ينفسخ العقد بظهور عدم إنجاب الزوجة. ولكن له الحق فى ~~طلاقها وتترتب أحكام الطلاق فى هذه الحالة، كأية حالة أخرى، فما دام الزوج ~~قد دخل بها فلو طلقها كان لها مؤخر الصداق، ونفقة العدة وليس له أن يلزمها ~~بإبرائه أو التنازل عن شىء من حقوقها إلا إذا طلبت هى الطلاق فيمكن التفاهم ~~على ما تتنازل عنه، وهذا ما يجرى عليه العمل فى المحاكم المصرية طبقا ~~للقانون رقم 78 لسنة 1931 م. # وإذا ظهر أن بالزوج عيبا يمنع الإنجاب. كأن كان مجبوبا -أى مقطوع الذكر- ~~أو عنينا - أى غير قادر على الجماع لضعف خلقى أو كبر السن مثلا-أو ms5726 خصيا-أى ~~مقطوع الخصيتين -فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القضاء لطلب التفريق بينه ~~وبينها، وإذا ثبت ذلك عند القاضى بأى طريق من طرق الإثبات أمر الزوج ~~بتطليقها، فإن لم يطلقها ناب عنه القاضى فى تطليقها منعا للضرر الذى يلحقها ~~-وهذا الطلاق يكون بائنا بينونة صغرى. # لكن التفريق مشروط بعدم علمها بحالته قبل الزواج، وبألا يوجد منها ما ~~يفيد رضاها بالمكث معه بعد الزواج والعلم بحاله. # والتفريق بسبب الجب فى الحال لا يحتاج إلى ضرب أجل، وبسبب العنة يمهل ~~الزوج سنة لعله يقوى بالعلاج أو بغيره على الجماع،وبسبب الخصاء يمهل الزوج ~~سنة. والتفريق بسبب الجب والعنة والخصاء يعتبر طلاقا عند الحنفية والمالكية ~~وأكثر العلماء. # هذا وإذا فرق بين الزوجة وزوجها العنين أو الخصى وكان قد خلا بها، فإنها ~~تستحق جميع المهر، لأنها خلوة صحيحة وعليها العدة للاحتياط، وإذا كان ~~مجبوبا وخلا بزوجته ثم فرق بينهما كان لها جميع المهر أيضا عند أبى حنيفة، ~~ولها نصفه عند أبى يوسف ومحمد صاحبيه، وعليها العدة باتفاق الجميع بذلك ~~للاحتياط. "الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج ص 347 - 350 " # PageV10P089 ### | وحم الحامل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # رأيت فى بعض كتب الفقه أن من ضمن نفقة الزوج لزوجته إحضار ما تتوحم عليه ~~أثناء الحمل. فهل هذا صحيح، وهل الوحم نفسه صحيح؟ ### | الجواب # إن إنفاق الزوج على زوجته معروف أنه واجب والنصوص فيه كثيرة، وأهم ~~أنواعها الطعام والكسوة والمسكن، وقد قرر بعض الفقهاء، ومنهم الشافعية، أن ~~من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله بها الأزواج توفير الكماليات لها مما ~~تقض به العادة، وقد جاء فى حاشية الشيخ عوض على شرح الخطيب "الإقناع " لمتن ~~أبى شجاع فى فقه الشافعية "ج 2 ص 190 " أنه يجب عليه لها فطرة العيد وكحك ~~العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والبيض فى خميس البيض وما تحتاجه عند ~~الوحم.. . # إن من المشاهد أن الحامل إذا توحمت على شىء ظهر أثره فى تكوين الجنين ~~بصور مختلفة، بل إنها إذا توحمت عليه أثناء ms5727 رضاعة الطفل ظهر الأثر أيضا. ~~وقد أنكر كثير من الباحثين ذلك. لكن شوهد أن بعض النساء تأتى بمولود فيه ~~شبه بأحد الناس أو بأحد الحيوانات، دون أن يكون هناك اتصال جنسى بينهما، أو ~~اتصال بنسب ينحدر منه هذا الشبه، فهل يمكن أن يقال: إن التأثرات النفسية ~~العصبية قد تكون بمثابة رسل أو وسائط توصل هذه الانطباعات إلى جسم الجنين ~~أو الرضيع عن طريق اللبن؟ . # رأيت فى سفر التكوين "إصحاح 30" ما يبين قدم هذه الظاهرة ومحاولة ~~استغلالها وهى أن يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر مخططة فى مساقى الغنم، ~~لتتوحم عليها وتلد أغناما مخططة. فليتأمل. # وهذا يؤيد الرأى القائل: إن الصفات المكتسبة تورث إذا أثرت تأثيرا عميقا ~~فى الأغصاب والأحاسيس. وفى ذيل تذكرة داود الأنطاكى "ص 31 " أن شبه الولد ~~بوالديه قد يكون من التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجنسى، أو من تخيلات ~~الحامل زمن تخلق الجنين. # وتحدث العلماء عن حمل الغيرة، لأنها عبارة عن انفعال عصبى شديد يؤدى إلى ~~حدوث انفعالات فى خلايا المخ -تؤثر بدورها على جزء منه يسمى " الهيبوتلاس " ~~فتزداد إشارته العصبية الموجهة إلى الغدة النخامية فيزداد بالتالى إفرازها ~~للهرمونات التى تساعد على حدوث التبويض "دكتور إسماعيل صبرى - الأهرام 27 / ~~12 / 1981 ". # كما تحدثوا عن الحمل الكاذب وأثره. فى تغيرات الجسم، يقول الدكتور أحمد ~~زكى: # إن المرأة شديدة الرغبة فى الحمل أو شديدة الخوف منه تحدث لها أعراض ~~الحمل وليس بها حمل، فينقطع حيضها ويثقل ثدياها، وتعرض لها فترة من الوحم ~~والقىء ويكبر بطنها رويدا رويدا، كأن فيه جنينا ينمو شهرا بعد شهر، ولو ~~استمر ذلك الأمر حتى تبلغ أشهر الحمل لجاءها مخاض كاذب، بل استدعاء وطلق ~~كالولادة غير أنها لا تلد شيئا. # كل هذا دليل على ما للحالة النفسية من أثر، لا على العقل الواعى فحسب ~~ولكن حتى فيما لا إرادة فيه ولا وعى كهذه الأعراض "مجلة العربى يونية 1968 ~~ص 139 ". # ويقول ابن القيم: الحجام يرى الخراج فيشمئز منه فيخرج له مثله، ومداوى ~~رمد يقشعر فيحصل له ms5728 مثله، كالتثاؤب لمن يرى متثائبا "زاد المعاد - ~~الاستفراغ بالقىء"، ويمكن الرجوع فى هذا الموضوع إلى الجزء الرابع من ~~موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "ص. 27". # والخلاصة أن ظاهرة الوحم معروفة من قديم الزمان، والعلم يشهد لها. ومن ~~المعاشرة بالمعروف أن يهيئ الزوج لزوجته الحامل ما تميل إليه نفسها أثناء ~~فترة الوحم. لأن له تأثيرا على الجنين، وأن يهبىء لها الجو الذى يدخل على ~~نفسها البهجة وبخاصة أثناء الحمل والرضاعة # PageV10P090 ### | الشروط فى عقد الزواج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض الحركات التحرريه للنهوض بالمرأة تتجه الآن إلى وضع قيود فى عقود ~~الزواج تضمن للزوجة حقها وتساعدها على الإسهام بحرية فى تنمية المجتمع. فهل ~~فى الشريعة الإسلامية ما يكفل للمرأة ذلك؟ ### | الجواب # إلى جانب ما تقدم ذكره فى صفحة 351 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى ~~وكذلك فى صفحة 254 من المجلد الرابع، وفى صفحة 260 من المجلد الأول، وفى ~~غير ذلك من المواضع التى تبين إنصاف الإسلام للمرأة والإشادة بدورها فى ~~حياة الأسرة والمجتمع. # والضمانات التى تصون عن الانحراف فى الحقوق والواجبات - إلى جانب ذلك ~~أقول: ### | 1 - # إن الجهل بالإسلام يؤدى إلى الانحراف فى كل شىء، وإلى التردى فى هواية ~~التقليد الأعمى. ثم نسبة ذلك إلى الإسلام وهو منه برئ. # إن التشريع الإسلامى نظم العلاقة بين الرجل والمرأة مراعيا الاستعداد ~~الطبيعى لكل منهما، والمهمة الأساسية التى خلقا من أجلها، والمكان المناسب ~~الذى يباشر فيه كل منهما نشاطه، بروح التعاون والاشتراك فى المسئولية لصالح ~~الطرفين ولصالح المجتمع. ### | 3 - # إن عدم الفهم الصحيح لهذا الإطار التعاونى ولإمكانات كل من الطرفين. يتيح ~~الفرصة للتأثر بالآراء المتطرفة. ويحمل المرأة بالذات على النضال من أجل ~~المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، مع التغاضى عن التفاوت فى القدرات ~~ونسيان شرف المهمة الأساسية المناسبة لها، وهذا يحول الرجل من شعوره بالحب ~~نحو المرأة والعطف عليها لضعفها ورقتها، إلى الشعور بالكراهية والنفور، ~~وإلى الغلظة والقسوة فى معاملتها، شأن كل عدوين يناضلان فى معركة حامية ~~وجها لوجه. # وتنقلب ms5729 الحياة الزوجية بالذات من السكن والمودة اللتين جعلهما الله آية ~~من آيات حكمته ونعمة من أكبر نعمه فى خلق المرأة للرجل والتزاوج لتكوين ~~أسرة مستقرة هى اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع والخلية الأولى فى جسم ~~الجنس البشرى المؤهل لتحقيق الخلافة فى الأرض - تنقلب إلى جحيم يصلاه كل ~~منهما ويصلاه النسل والمجتمع كله. # وبهذا التحول فى الشعور نحو الطرفين سيكون أول من يكوى بناره هو المرأة ~~التى بدأت المعركة وحاولت أن تصمد فيها على الرغم من شعورها بقسوة ~~المعاناة، وحينئذ يصدق عليها المثل القائل: "على نفسها جنت براقش " وصدق ~~الله إذ يقول: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} الطلاق: 1، ويقول: {فمن ~~نكث فإنما ينكث على نفسه} الفتح: 10، ويقول: {وما أصابكم من مصيبة فبما ~~كسبت أيديكم} الشورى: # 35. ### | 4 - # إن خلق المرأة للرجل وعدم استغناء أحد منهما عن الآخر أمر ضرورى للتكاثر ~~وبقاء الجنس البشرى، ضمن القانون العام الذى قال الله فيه {ومن كل شىء ~~خلقنا زوجين لعلكم تذكرون} الذاريات: 49. ### | 5 - # إن التناسل البشرى ليس كالتناسل الآخر يجتمع فيه أى ذكر مع أية أنثى ~~وينتج عن ذلك نسل ضائع بينهما، بل إن هناك تنظيما للقاء بين الرجل والمرأة ~~أساسه الزواج الشرعى الذى تحدد فيه الحقوق والواجبات بالنسبة لكل منهما ~~وبالنسبة للنسل الذى ينتج عنهما، ومن هنا أبطل الإسلام، بل أبطلت كل ~~الأديان السماوية، أى لقاء بين الرجل والمرأة لا تلزم فيه الشروط والقواعد ~~التى جاء بها الدين. # والشروط الشرعية لصحة عقد الزواج معروفة. وأى إخلال بها يفسد العقد أو ~~يعطى الفرصة لفسخه لمخالفته لحكمة الزواج وتكوين الأسرة. ### | 6 - # بعد هذا أقول: إن أى شرط فى عقد الزواج يتنافى مع حكمته أو مع نص شرعى أو ~~أمر مجمع عليه يكون باطلا، وذلك لحديث "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل ~~حراما أو حرم حلال " رواه الحاكم وصححه بلفظ " المسلمون عند شروطهم ما وافق ~~الحق من ذلك " ولحديث البخارى ومسلم "إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم ~~به الفروج ". # وقد اتفق العلماء على عدم الوفاء ms5730 باشتراط ترك الوطء وترك الإنفاق والخلو ~~من المهر، واختلفوا فى شرط الإقامة فى بلد الزوجة وألا يتسرى عليها أو لا ~~يتزوج أخرى عليها. # إن اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى ممنوع ولا يصح أن يفرضه الحاكم، ~~ولأنه يؤدى إلى مفسدة بل مفاسد. ذلك أن المحتاج إلى زوجة أخرى، وشرط عليه ~~الامتناع سيلجأ إلى أحد أمور كلها صعبة، إما الطلاق وإما الكبت والحرمان إن ~~كان متدينا وإما الانحراف بالزنا إن لم يعصمه دين، وإما إلى الزواج العرفى ~~الذى لا تقيم له الجهات الرسمية وزنا، وإما إلى التحايل لإيجاد مبررات ~~كاختلاق عيوب فى زوجته قد يطول تحقيق هذا الاختلاق، مع ما فيه من كشف ~~للأسرار والسوءات، فالمنع لا يحل المشكلة إن كانت مشكلة بل يزيدها تعقيدا ~~"ج 6 ص 155 من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ". # يقول النووى: حديث الوفاء بالشرط هو فيما يقتضيه النكاح من نفقة وعشرة ~~بالمعروف إلى آخره، لكن ما يخالف مقصود النكاح لا يجب الوفاء به كألا يقسم ~~لها-أى يعطيها نصيبها عند تعدد الزوجات - ولا يتسرى عليها-أى لا يتمتع بأمة ~~يملكها- ولا يسافر بها، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس فى ~~كتاب الله فهو باطل " رواه البزار والطبرانى عن ابن عباس وصححه، وقال أحمد ~~وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقا لعموم الحديث. # يقول ابن قدامة فى كتاب المغنى "ج 7 ص 448 - 451 " عن حكم الشروط فى ~~النكاح ما ملخصة. هناك ثلاثة أنواع من الشروط: # الأول: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إلى الزوجة نفعه، مثل أن يشترط ~~لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، فإن لم يف لها فلها الفسخ، فإن شرطت ~~عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط، وقيل:هو شرط لازم، لأنه لا ينافى العقد، ~~ولها فيه فائدة. # والثانى: ما يبطل الشرط ويصح العقد، كأن يشترط أن لا مهر لها، أو لا ينفق ~~عليها، أو تشترط هى ألا يطأها، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تنفق ~~هى عليه فكلها شروط باطلة، أما ms5731 العقد فهو صحيح. # والثالث: ما يبطل النكاح من أصله، كما لو اشترط تأقيت النكاح، أو أن ~~يطلقها لوقت بعينه، أو أن يعلق النكاح على شرط، كأن يقول: إن رضيت أمها. # ومما أثر من اختلاف جهات النظر فى ذلك ما رواه الترمذى أن عمر رضى الله ~~عنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها-بلدها-فليس ~~له أن يخرجها بغير رضاها. ورفع رجل إلى عمر قضية زوجته التى شرط لها دارها، ~~وعزم على الرحيل إلى أرض أخرى، فقال له: لها شرطها، فقال الرجل: هلك ~~الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها، إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على ~~شروطهم عند مقاطع حقوقهم. # وعن على رضى الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: شرط الله قبل شرطها. أخرجه ~~الترمذى أيضا. وابن حجر فى "فتح البارى ج 9 ص 124 " تحدث عن الشروط فى ~~النكاح وقول البخارى: قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، وذكر قول الخطابى: # إن الشروط فى النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر ~~الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ~~-وهو: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج - ومنها ~~ما لا يوفى به اتفاقا، كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا ~~يتزوج عليها أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. # وذكر ابن حجر أن أحمد يقول: بوجوب الوفاء بالشروط مطلقا- وأن عمر تضادت ~~الروايات عنه فى رجل شرط لامرأته ألا يخرجها من دارها، فمرة قال: المرأة مع ~~زوجها ومرة قال:لها شرطها. # هذا بعض ما فى كتب الفقه، يتبين منه أن الاشتراط فئ عقد الزواج إذا كان ~~ينافى مقصود النكاح فهو باطل، والبطلان إما للعقد وإما المشرط مع صحة ~~العقد، أما ما لا ينافى مقصود النكاح مثل سفرها معه أو زيارتها لأهلها: فلا ~~يبطل العقد، أما الوفاء به ففيه خلاف، قيل بوجوب الوفاء كما قال أحمد وقيل ~~بعدم وجوبه كما قال الشافعى. # وإذا ms5732 كان الفقهاء قد ضربوا أمثلة من واقع حياتهم وعصورهم فالأمثلة تختلف ~~باختلاف البيئات والعصور، وينظر فيها على ضوء القواعد الأساسية القديمة ~~المشار إليها فيما ذكر # PageV10P091 ### | ماء الزنا لا حرمة له ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الإنسان لو زنى بامرأة فولدت منه بنتا يجوز له أن يتزوج هذه ~~البنت وأنه من زنى بأخت زوجته حرمت عليه زوجته؟ ### | الجواب # يقول النبى صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه ~~البخارى ومسلم. جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزانى، ~~بل ينسب إلى أمه بالولادة، وعليه فيجوز للزانى أن يتزوج من البنت التى نتجت ~~من زناه، ويرى الحسن البصرى أن الولد ينسب إلى الزانى، وتحمس ابن القيم ~~لهذا الرأى قائلا: إن القياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزانيين، وهو ~~إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب ~~أمه مع كونها زانية به، وشد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه ~~واتفقا على أنه ابنهما-فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا ~~محض القياس، وكان الشافعى يقول بذلك فى مذهبه القديم. أما فى الجديد فماء ~~الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب. # "زاد المعاد ج 4 ص 173 " وما بعدها وتفسير القرطبى ج 5ص114 " والأدلة ~~والمناقشة متوفرة فيهما. # ومن زنى بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لا تحرم عليه زوجته عند جمهور ~~الفقهاء وعقد النكاح باق على صحته، لأن النكاح الذى يحرم ذلك هو النكاح ~~القائم على العقد الصحيح، وليس مجرد الوطء، ولأن الزنا لا صداق فيه ولا عدة ~~ولا ميراث، وقال به ابن عباس فى رواية وعن سعيد بن المسيب وعروه والزهرى ~~فقد أجازوا أن يقيم الرجل مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها، قال ابن عبد ~~البر: أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزانى تزوج من زنى ~~بها فنكاح أمها أو أختها أجوز، أى أولى بالجواز. وقال الزهرى: ms5733 قال على: لا ~~يحرم. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وقال به ~~أحمد، وهو رواية عن مالك. ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة: ففى حديث ~~أخرجه ابن أبى شيبة "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها" ~~وإسناده مجهول كما قال البيهقى. وهؤلاء عمموا فى التحريم الخلوة والقبلة ~~بشهوة " فتح البارى ج 9 ص 57 " # PageV10P092 ### | القتال فى الإسلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى الحديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله " فكيف ~~يتفق هذا مع قوله تعالى " لا إكراه فى الدين "؟ ### | الجواب # ليس المراد من الحديث أن القتال وسيلة من وسائل دخول الناس فى الإسلام، ~~بل المراد أن الإسلام الذى يستدل عليه بالنطق بالشهادتين مانع من القتال، ~~لا أنه غاية أو هدف له، ومثل ذلك قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ~~ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من ~~الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} التوبة: 29، فليس ~~المراد أن إعطاء الجزية هو الهدف من القتال ولكنه مانع منه. # وإذا كان بعض الناس يفهم من الحديث أن الإسلام قد انتشر بالسيف فإن هذا ~~الفهم غير صحيح. لأن العقائد لا تغرس أبدا بالإكراه، وذلك أمر معروف فى ~~تاريخ الرسالات، قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام {أنلزمكموها ~~وأنتم لها كارهون} هود: 28، وقال تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ~~{وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} الكهف: 29، وقال تعالى: ~~{أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} يونس: 99، وقال تعالى {لا إكراه فى ~~الدين قد تبين الرشد من الغى} البقرة: 256، والنصوص والحوادث فى ذلك كثيرة. # وأين كان السيف فى مكة عندما أسلم السابقون الأولون؟ لقد كان موجودا ولكن ~~كان عليهم لا لهم. وقد أثر عن عمر رضى الله عنه أن عجوزا جاءته فى حاجة ~~فعرض عليها الإسلام فأبت، وتركها عمر وخشى ms5734 أن يكون فى قوله - وهو أمير ~~المؤمنين -إكراه لها، فاتجه إلى ربه ضارعا معتذرا: اللهم أرشدت ولم أكره، ~~ثم تلا قوله تعالى {لا إكراه فى الدين} ويراجع فى رد اتهام الإسلام بأنه ~~انتشر بالسيف كتاب " الدعوة الإسلامية دعوة عالمية " # PageV10P093 ### | الجندى وأسرار الحرب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ماذا يفعل المجاهد الحريص على الجنة حينما يحيط به العدو ويخشى أن يقع ~~أسيرا فى أيديهم وربما تكون معه أسرار تجعله حريصا على عدم حصول العدو على ~~شىء منها بوسائل التعذيب الشديدة؟ ### | الجواب # يجب على الجندى أن يبذل أقصى جهده فى الدفاع عن نفسه حتى لا يقع أسيرا، ~~إلا بعد نفاذ كل وسيلة للخلاص من العدو، فإن أسر كان عليه أن يحافط على ~~الأسرار الخطرة التى يضر إفشاؤها بمصلحة المسلمين، والكذب فى هذه الأحوال ~~جائز، فإن الحرب خدعة كما ثبت فى الحديث، والإكراه يرفع المسئولية كما قال ~~سبحانه {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل: 106. # فليبذل غاية جهده فى الدفاع عن النفس وحفظ السر، والضرورات تبيح ~~المحظورات، ولا يجوز أن يفكر فيما يفكر فيه بعض الناس من الالتجاء إلى ~~الانتحار خوف التعذيب لاستخراج الأسرار، فإن ذلك محرم أشد التحريم، ~~وتعذيبهم للأسير لإفشاء الأسرار أمر مظنون غير محقق، فربما لا يلجأ العدو ~~إلى ذلك، فالانتحار من أجل ضرر مظنون غير محقق لا يجوز # PageV10P094 ### | لقمان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل لقمان نبى أم ولى، وفى أى عصر كان يعيش؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله} لقمان: # 112، أنزل الله فى القرآن سميت باسم لقمان، ونصت الآية على أن الله ~~سبحانه آتاه الحكمة، كما ذكرت ال وصيته لابنه، وذلك لأهميتها. # والخلاف فى نسبه ونشأته كبير، وليس لأى قول فى ذلك دليل قوى، فمثلا قال ~~محمد بن إسحاق: هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح، وهو آزر أبو ~~إبراهيم، وقال السهيلى: هو لقمان بن عنقاء بن سرون وكان نوبيا من أهل أيلة، ~~وقال ms5735 الزمخشرى: هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته، عاش ألف ~~سنة وأدركه داود وأخذ عنه العلم، وقال الواقدى: # كان قاضيا فى بنى إسرائيل، وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان أسود من سودان ~~مصر. # واختلف فى صنعته، فقيل كان خياطا، وقيل حطابا، وقيل: كان راعيا، وقيل: ~~كان نجارا كما اختلف فى شكله فقيل: كان أسود مشقق الرجلين ذا مشافر، أى ~~عظيم الشفتين وكل ذلك كلام لا دليل عليه يطمئن إليه القلب، لكن المهم أن ~~نعرف هل كان نبيا أو وليا أى رجلا صالحا؟ . # المتفق عليه أن الله آتاه الحكمة وسجل وصيته فى القرآن إشادة بها وتقريرا ~~لها، وجمهور العلماء على أنه كان وليا ولم يكن نبيا، وقال بنبوته عكرمة ~~والشعبى لأنها هى الحكمة التى آتاها الله إياه، ولكن الصواب كما ذكره ~~القرطبى فى تفسيره لل " ج 14 ص 59 " أنه رجل حكيم بحكمة الله تعالى. # ومهما يكن من شىء فلا يضرنا الجهل بذلك، والمهم هو الإقتداء بسيرته ~~والأخذ بحكمته # PageV10P095 ### | النحت والرسم والتصوير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم التصوير والرسم والنحت؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن الذين يصنعون ~~هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: احيوا ما خلقتم ". # ورويا أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت: قدم علينا رسول صلى الله عليه ~~وسلم من سفر وقد سترت سهوة- الطاق فى الحائط يوضع فيه الشىء وقيل غيره ~~-بقرام - ستر -فيه تماثيل. فلما رآه تلون وجهه وقال لا يا عائشة، أشد الناس ~~عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " قالت: فقطعناه فجعلنا منه ~~وسادة أو وسادتين. # ورويا أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم " قال " لا تدخل الملائكة بيتا ~~فيه كلب ولا تملثيل " وفى رواية البخارى (صورة) بدله (تماثيل) . # اختلف الفقهاء فى حكم الصور والتماثيل وإليك ملخص ما قيل: # أولا- حكم اقتنائها: اتفق العلماء على حرمة اقتنائها إذا كان الغرض منها ~~العبادة أو التقديس، لأنها رجس والله يقول {فاجتنبوا الرجس ms5736 من الأوثان ~~واجتنبوا قول الزور} الجج: 30 وإن لم يكن الغرض منها ما ذكر فهو حرام أيضا ~~إذا توافرت هذه الشروط: ### | 1 - # أن تكون التماثيل تامة الأجزاء الظاهرية. ### | 2 - # ألا تكون هناك مصلحة تدعو إلى اقتنائها. ### | 3- # أن تكون من مادة تبقى مدة طويلة كالخشب والمعدن والحجر. # وذلك للأحاديث السابقة، ولسد الذريعة إلى عبادة الأصنام، وعدم التشبه بمن ~~يحرصون على تقديسها، كما مزق النبى صلى الله عليه وسلم ثوبا فيه تصاليب، ~~لأنها ترمز إلى عقيدة جعلها بعض الناس من أصول دينهم. وبمقتضى هذه الشروط ~~يقال: # (أ) لو كان التمثال نصفيا أو نقص منه جز لو كان التمثال حيا لا يعيش ~~بدونه كالرأس أو البطن، جاز اقتناؤه وإن كان ذلك مكروها. ونقل عن المالكية ~~جواز اتخاذ التمثال التام إذا كان فيه ثقب فى مكان بحيث تمتنع معه الحياة ~~حتى لو كان الثقب صغيرا، واشترط الحنفية والحنابلة فى هذا الثقب أن يكون ~~كبيرا حتى يجوز اقتناؤه. # (ب) ولو كانت هناك مصلحة فى اتخاذ التمثال كلعب البنات أو كوسيلة إيضاح ~~فى التعليم جاز ذلك، لان النبى صلى الله عليه وسلم أقر وجود العرائس عند ~~عائشة كما فى الصحيحين. وعلل العلماء هذا بأن فيها تمرينا للبنات على ~~المستقبل الذى ينتظرهن، وهو اسثشاء من عموم النهى عن الصور. وتوسع بعض ~~العلماء فأجاز التماثيل التى تقام لتخليد ذكرى العظماء، وإن كان ذلك مكروها ~~فى نظرهم، لأنه قد يجر إلى عبادتها، كما عبدت تماثيل (ود وسواع ويغوث ويعوق ~~ونسر) وكانت فى الأصل لتخليد ذكرى قوم صالحين كما ورد فى الحديث، ولان ~~الأولى فى تخليد العظماء أن يكون بالمنشآت المفيدة كالمدارس والمصحات. # (ج) ولو كانت التماثيل مصنوعة من نحو حلوى أو عجين فقد أجاز أصبغ بن ~~الفرج المالكى اتخاذها. # وذكر القرطبى جواز ذلك عند تفسير قوله تعالى فى سبأ {يعملون له ما يشاء ~~من محاريب وتملثيل. . .} . # ثانيا- حكم صنعها: اتفق العلماء على أن صنع هذه التماثيل حرام، وهو من ~~الكبائر إذا قصد من عملها العبادة أو التعظيم على وجه يشعر ms5737 بالشرك، وذلك ~~للأحاديث السابقة، أما إذا لم يقصد بصنعها ذلك فيحرم إن كانت تامة وليس ~~هناك غرض صحيح من صنعها، وكانت مادتها مما يطول بقاؤه عادة. وذلك لعموم ~~الأحاديث الواردة فى النهى عنه، وقصر بعض العلماء الحرمة على ما قصد به ~~مضاهاة خلق الله. # وبهذا يعرف أن صنع التماثيل الناقصة غير محرم وكذلك وسائل الإيضاج ~~وتماثيل الحلوى والعجين. # هذا هو حكم النحت، أما الرسم والنقش والتصوير للإنسان وكل ما فيه روح ~~فهناك أربعة أقوال فى الصنع والاقتناء: # ا - التحريم مطلقا، سواء أكانت تامة أم ناقصة فى ظاهرها، وسواء أكانت ~~مكرمة لكونها على ستار أو جدار مثلا أم ممتهنة لكونها فى بساط مفروش مثلا - ~~وذلك لعموم النهى فى الأحاديث المتقدمة. ### | 2 - # تحريمها إذا كانت تامة لا ناقصة. ### | 3- # تحريم إذا كانت مكرمة غير ممتهنة 4 - جوازها مطلقا، وهو منقول عن القاسم ~~بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة. # على أنهم استثنوا التصوير الشمسى، لأنه حبس ظل بمعالجة كيماوية على نحو ~~خاص، وليست فيه معالجة الرسم المعروفة. # هذا وأما تصوير ما لا روح فيه كالنباتات فلا مانع منه مطلقا، وهو من ~~الفنون الجميلة التى لم يرد نهى عنها لذاتها. # وقد تمنع الصور الحية إذا كان فيها كشف لما أمر الله بستره، أو كان فيها ~~إغراء أو قصد بها ابتزا أو نحو ذلك # PageV10P096 ### | العجز عن الوفاء بالنذر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نذرت أن أذبح كبش إذا نجح ابنى، ولكننى لم أستطع أن أوفى بالنذر فماذا ~~أفعل؟ ### | الجواب # النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبة فتجب على الناذر، كصلاة ركعتين لله، ~~وذبح شاة للفقراء، وقراءة القرآن، والواجب هو الوفاء بالنذر كما قال سبحانه ~~{وليوفوا نذورهم} الحج: 29، وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم " من نذر أن ~~يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " رواه البخارى ومسلم. # فمن نذر ذبح كبش إذا نجح ولده انعقد النذر ووجب الوفاء به، وليس الذبح ~~مقيدا بوقت فهو فى ذمته ما دام حيا، والأولى التعجيل ms5738 به كالدين، فإن لم ~~يستطيع الوفاء به عند نجاح ولده فليكن فى أى وقت شاء، فإن وجوب الوفاء ~~المطلق هو على التراخى، وذلك ما دام يرجى أن يجد ثمنه فى أى يوم من الأيام، ~~كالمريض الذى أفطر فى رمضان عليه أن يقض ما دام مرضه يرجى شفاؤه. # أما إذا تأكد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا ~~يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع، فله أن ~~يتحلل من النذر، أى من الالتزام بالوفاء به، وذلك - يسمى بالحنث كالحنث فى ~~اليمين، والكفارة هى كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع، كما نص عليه القرآن الكريم فى ~~المائدة، الآية: 89. # وكما جاء فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " كفارة النذر ~~كفارة يمين " قال النووى فى شرح هذا الحديث: اختلف العلماء فى المراد بهذا ~~الحديث، فحمله جمهور أصحابنا - الشافعية - على نذر اللجاج - أى غير ~~المجازاة أو المشروط بحصول شىء - فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة، ~~وحمله مالك والأكثر ون على النذر المطلق، كقوله: على نذر، وحمله جماعة من ~~فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا: هو مخير فى جميع أنواع ~~المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. (ج 11 ص 154) يقول ~~الشوكانى فى " نيل الأوطار " ج 8 ص 256: والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذى ~~لم يسم، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة ~~يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال. # والذى أختاره بعد كل ذلك: أن صاحب هذا النذر عليه أن يذبح كبش فى أى وقت ~~من الأوقات يتيسر فيه الحصول عليه ولو بعد سنين، أما إذا أراد أن يتحلل منه ~~فعليه أن يكفر كفارة يمين على الوجه المذكور فى المائدة، وعليه أيضا أن ~~يتوب من هذا الذنب، ويعزم ألا يعود إلى التورط فيما لا يقدر ms5739 عليه # PageV10P097 ### | الجن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيحا لعالم الجن، وهل يمس الإنسان بشر؟ ### | الجواب # 1 -الجن -كما يقوك الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى" - أجسام ~~هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. لها عقول وإفهام وقدرة على الأعمال ~~الشاقة. ### | 2 - # وهم خلق موجودون بالنصوص الثابتة فى القرآن والسنة، وبالإجماع، والعقل لا ~~يحيل ذلك. ### | 3- # وهم أصناف، فقد روى الطبرانى بإسناد حسن عن أبى ثعلبة الخشنى أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال " الجن ثلاثة أصناف، فصنف لهم أجنحة يطيرون بها فى ~~الهواء، وصنف حيات، وصنف يحلون ويظعنون " أى يمشون ويتحركون، وكذلك رواه ~~الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وجاء فى حديث رواه ابن أبى الدنيا عن أبى ~~الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " خلق الله الجن ~~ثلاثة أصناف، صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض، وصنف كالريح فى الهواء، وصنف ~~كبنى آدم، عليهم الحساب والعقاب ". # وإذا كان اسم الجن يطلق على الهوام المؤذية فيمكن فهم هذا الحديث بسهولة، ~~وهو ما رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم " نهى عن إرسال الأطفال بعد ~~غروب الشمس إلى العشاء، لأن الشياطين تنبعث فى هذه الفترة. وكذلك ما رواه ~~البخارى ومسلم عن أبى لبابة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن قتل الجنان التى فى البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان ~~يخطفان البصر ويطرحان أولاد النساء. والطفيتان - بضم الطاء - الخطان ~~الأبيضان على ظهر الحية. والأبتر قصير الذنب. وقال النضر بن شميل: هو صنف ~~من الحيات أزرق مقطوع الذنب، ولا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها " ~~حياة الحيوان - للدميرى ". ### | 4 - # والجن مستترون، وقد يتشكلون بأشكال مختلفة، وتحكم عليهم الصورة كما قال ~~العلماء، قال تعالى {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم} الأعراف: 27. ~~وقد تشكل شيطان فى صورة لص أراد أن يسرق من الصدقة التى كان يحرسها ~~الصحابى، ولما أخبر النبى به عرفه أنه شيطان رواه البخارى. # وهم من ذرية إبليس على ms5740 المشهور، قال تعالى {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ~~لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته ~~أولياء من دونى وهم لكم عدو} الكهف: 50. ### | 5 - # الجن مكلفون كالبشر ومحاسبون على أعمالهم كما يحاسب بنو آدم، وجاء ذلك فى ~~القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ~~يقصون عليكم أياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا} الأنعام: 130، وقوله {سنفرغ ~~لكم أيها الثقلان} الرحمن: 31، وقد ثبت أنهم سمعوا القرآن من النبى صلى ~~الله عليه وسلم، وأن منهم من آمن ومنهم من كفر، قال تعالى {قل أوحى إلى أنه ~~استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ~~ولن نشرك بربنا أحدا} الجن: 1، 2، وقال تعالى: {وإذ صرفنا إليك نفرا من ~~الجن يستعمون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. . # } الأحقاف: 25، وقال على لسانهم {وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ~~طرائق قددا} الجن: 11 وثبت فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب ~~إليهم وتحدث معهم. ففى صحيح مسلم أنه قال " أتانى داعى الجن فذهبت معه، ~~فقرأت عليهم القرآن " وفيه أنهم سألوه الزاد فقال " لكم كل عظم ذكر اسم ~~الله عليه، تأخذونه فيقع فى أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعر علف لدوابكم " ~~ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه " فلا تستنجوا بهما فانهما طعام ~~إخوانكم ". ### | 6 - # إن عدم رؤيتنا للجن إنما هو فى رؤيتهم على حقيقتهم، وقد يخص الله نبيه ~~بأن يراهم كذلك أحيانا، وقد قيل: إنه لم يرهم فى أول الآمر ولم يحس بأنهم ~~يستمعون القرآن منه، والله هو الذى أخبره بأنهم يستمعون، ثم بعد ذلك رآهم ~~وكلمهم حين ذهب إليهم، إما على حقيقتهم وإما بأشكال أخرى، وذلك ممكن لغير ~~النبى صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره فى رؤية أبى هريرة له وهو يريد أن ~~يسرق من زكاة رمضان، وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ~~" إن عفريتا من الجن تفلت عل البارحة يريد أن ms5741 يقطع على صلاتى، فذعته - أى ~~خنقته - وأردت أن أربطه فى سارية من سوارى المسجد، فذكرت قول أخى سليمان، ~~فأطلقته " وجاء فى رواية مسلم قوله " والله لولا دعوة أخى سليمان لأصبح ~~موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة " كما جاء فى رواية النسائى بإسناد جيد ~~أنه خنقه حتى وجد برد لسانه على يده. ### | 7 - # إن إبليس أقسم حين طرد من الجنة أن يغوى الناس أجمعين إلا عباد الله ~~المخلصين، وقد حذرنا الله منه بمثل قوله تعالى {إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه ~~عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير} فاطر: 6،. وقوله تعالى {ألم ~~أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين} يس: 60. # وثبت أن كل إنسان يوكل به شيطان يطلق عليه اسم القرين. ففى صحيح مسلم أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من ~~الجن " قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال " وإياى، إلا أن الله أعاننى عليه ~~فأسلم، فلا يأمرنى إلا بخير ". ### | 8- # والشيطان كما يضر الأنسان بالإغواء والفتنة، يمكنه أن يؤذيه بأى نوع من ~~الأذى الحسى أو المعنوى، شأن الإنسان مع الإنسان، وإذا ثبت أن منهم ~~الكافرين والمؤمنين، وأن منهم الطائعين والعاصين، كما جاء فى قوله تعالى ~~{وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك} فإن العقل لا يحيل أن يؤذى الجن الإنس ~~بأى أذى، وليس هناك دليل صحيح يحيل هذا الأذى، فالجن قد سرق من الزكاة كما ~~سبق وهو يشارك الإنسان فى الطعام وغيره، ولذلك حثنا النبى صلى الله عليه ~~وسلم أن نسمى الله عند الأكل وعند دخول البيت، بل عند إرادة اللقاء مع ~~الزوجة. ### | 9- # واتقاء شره فى الوسوسة يكون بمثل ما جاء فى قوله تعالى {وإما ينزغنك من ~~الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم} الأعراف: 200، كما يستعان عليه ~~بقوة الإيمان بالله والمواظبة على العبادة والسلوك الحسن، حتى يكون الإنسان ~~من عباد الله المخلصين، الذين نجأهم الله من سلطان إبليس. ### | 10 - # والمسألة التى يسأل عنها كثيرا هى: هل يستطيع ms5742 الجن أن يلبس جسم الإنسان ~~ويصيبه بما يسمى الصرع؟ . # الجواب أنه لا يوجد دليل صحيح يمنع ذلك، وقال بعض الناس: إن ذلك ممنوع، ~~لأن طبيعة الجن النارية لا يمكن أن تتصل بطببيعة الإنس الترابية أو تلبسها ~~وتعيش معها، وإلا أحرقتها، لكن هذا الاحتجاج مردود، لأن الطبيعة الأولى ~~للجن والإنس ذهبت عنها بعض خصائصها، بدليل الحديث السابق، فى إمساك الرسول ~~للعفريت وخنقه وإحساسه ببرد لعابه على يده،، فلو كانت طبيعة النار باقية ~~لأصابت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولاشتعل البيت والمكان والملابس ~~نارا إذا أوى إليها الشيطان عندما لم يسم الإنسان عند دخول البيت والأكل من ~~الطعام. # وفى هذا يقول ابن القيم فى كتابه زاد المعاد فى " الطب ": الصرع، صرعان، ~~صرع من الأرواح الأرضية الخبيثة، وصرع من الأخلاط الرديئة، والثانى هو الذى ~~يتكلم فيه الأطباء، فى سببه وعلاجه، وأما صرع الأرواح فأثمتهم وعقلاؤهم ~~يعترفون به، ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة ~~الخيرة العلوية، لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدفع آثارها وتعارض ~~أفعالها وتبطلها، ثم يقول ابن القيم: لا ينكر هذا النوع من الصرع إلا من ~~ليس له حظ وافر من معرفة الأسرار الروحية. وأورد بعض الحوادث التى حدثت ~~أيام النبى صلى الله عليه وسلم وأثر قوة الروح وصدق العزيمة فى علاجها، ~~وأفاض فى النعى على من ينكرون ذلك # PageV10P098 ### | القرعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قد تلجا بعض الجهات إلى عمل قرعة لتوزيع جائزة على بعض من قدموا عملا ~~يستحق الجائزة، فهل هذا مشروع؟ ### | الجواب # القرعة جائزة شرعا، لأنها تعين، لا تحرم ولا تحلل وهى معروفة من قديم ~~الزمان، ومن حوادثها: # أ- القرعة فيمن يكفل مريم، كما قال تعالى {وما كنت لديهم إذ يلقون ~~أقلامهم أيهم يكفل مريم} آل عمران: 44. # ب - القرعة فيمن يرمونه من السفينة التى ركبها يونس. فى قال تعالى {فساهم ~~فكان من المدحضين} الصافات 141. # ج - صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ~~فأيتهن خرج عليها السهم سافر ms5743 بها. # د - وروى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض علي، قوم اليمين ~~فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف. # ط -جاء فى السنن ومسند أحمد أن رجلين تداعيا فى دابة ليس لواحد منهما ~~بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهما على اليمين، أحبا أو ~~كرها. # و وفيهما أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كره الاثنان اليمين ~~أو استحباها فليستهما عليها ". # ز- وجاء فى السنن عن أم سلمة رضى الله عنها: أن رجلين اختصما إلى الرسول ~~صلى الله عليه وسلم فى مواريث بينهما درست، ليس بينهما بينة، فقال "إنكم ~~تختصمون إلى، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقض ~~بينكم على نحو ما أسمع، من قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه،، فإنما أقطع ~~له قطعة من النار يأتى بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة " فبكى الرجلان وقال ~~كل منهما: حقى لأخى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم " أما إذ قلتما فاذهبا ~~فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما عليه، ثم ليتحلل كل منكما صاحبه " الاسطام ~~جمع سطام وهو حد السيف. # ح - وأقرع سعد بن أبى وقاص يوم القادسية بين المؤذنين " بدائع الفوائد ~~لابن القيم " هذا، وهناك قرعة تجرى بين المتسابقين لأخذ جائزة، أو لإعطاء ~~هدايا لمن يشترون بضاعة بثمن معين من محل تجارة، أو لأى غرض مباح، وهذه ~~حلال لا حرمة فيها. # جاء فى تفسير القرطبى (ج 4 ص 86) أن القرعة أصل فى شرعنا لكل من أراد ~~العدل فى القسمة، وهى سنة عند جمهور الفقهاء فى المستويين فى الحجة، ورد ~~العمل بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه وردوا الأحاديث الواردة فيها وزعموا أنها ~~لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التى نهى الله عنها، وحكى ابن المنذر عن ~~أبى حنيفة أنه جوزها، وقال: القرعة فى القياس لا تستقيم، ولكنا تركنا ~~القياس فى ذلك وأخذنا بالأثار والسنة، قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة ~~من الأنبياء: يونس وذكريا ونبينا محمد صلى الله ms5744 عليه وسلم، قال ابن المنذر: ~~استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى ~~لقول من ردها. # وقد ترجم البخارى فى آخر كتاب الشهادات " باب القرعة فى المشكلات " وقول ~~الله عز وجل {إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} وساق حديث النعمان بن بشير ~~فى مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ~~وحديث أم العلاء الذى جاء فيه: # أن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه فى السكتى حين اقترعت الأنصار سكنى ~~المهاجرين، وحديث عائشة: كان النبى إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن ~~خرج سهمها خرج بها. # ثم يقول القرطبى: وقد اختلفت الرواية عن مالك فى ذلك أى فى القرعة بين ~~النساء فى السفر فقال مرة بالقرعة لحديث عائشة، وقال مرة: # يسافر بأوفقهن له فى السفر ثم ذكر القرطبى حديث " لو يعلم الناس ما فى ~~النداء - الأذان - والصف الأول - فى صلاة الجماعة -ثم لم يجدوا إلا أن ~~يستهموا عليه لاستهموا " أى أجروا القرعة، والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. # ثم تحدث عن رأى أبى حنيفة فى شأن زكريا وأزواج الرسول بأن القرعة كانت ~~مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز، قال ابن العربي: وهذا ضعيف لأن القرعة ~~إنما فائدتها استخراج الحكم الخفى عند التشاح - التنازع -ولا يصح لأحد أن ~~يقول: إن القرعة تجرى مع موضع التراضى، فإنها لا تكون أبدا مع التراضى، بل ~~تكون فيما يتشاح الناس فيه ويضن به # PageV10P099 ### | عقوبة السجن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن الحكم بالحبس أو السجن ليس فى الإسلام، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # فكرة العقوبة بالسجن معروفة قبل الإسلام، وفى القرآن الكريم ما يدل على ~~أن عزيز مصر كان عنده سجن ودخله يوسف عليه السلام، ودخل معه فتيان دعاهما ~~إلى توحيد الله " انظر سورة يوسف 36- 42 " وفيه أيضا أن فرعون الذى أرسل ~~إليه موسى كان له سجن هدده بإدخاله فيه، {قال لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك ~~من المسجونين} الشعراء: 29. # وفكرة السجن ms5745 موجودة فى الإسلام ولم تكن أيام النبى صلى الله عليه وسلم ~~بالمعنى المتبادر إلى الذهن من اتخاذ دار خاصة يوضع فيها من استحق عقوبة، ~~ولم تكن كذلك أيام أبى بكر رضى الله عنه، ولكن كان هناك "حبس" بمعنى تعويق ~~الشخص ومنعه من التصرف الحر حتى يقضى دينا وجب عليه، أو يرد حقا اغتصبه، ~~وكان الذى يلازم المحبوس هو الخصم أو وكيله، ولهذا سماه النبى صلى الله ~~عليه وسلم أسيرا، وروى أحمد أنه عليه الصلاة والسلام حبس فى تهمة، وكذا ~~رواه أبو داود والترمذى والنسائى، قال الترمذى: حسن. وزاد هو والنسائى: ثم ~~خلى عنه. والحاكم صحح هذا الحديث، وله شاهد آخر من حديث أبى هريرة يقوى ~~حديث بهز بن حكيم الذكور. وجاء فى حديث أبى هريرة أن الحبس كان يوما وليلة ~~استظهارا وطلبا لإظهار الحق بالاعتراف. # وروى البيهقى أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبى صلى ~~الله عليه وسلم حتى باع غنيمة له " وهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع فإنه ~~روى من طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. والبخارى فى صحيحه جعل بابا ~~بعنوان "باب الربط والحبس فى الحرم " قال ابن حجر فى شرح البخارى " فتح ~~البارى ": كأنه أشار بهذا التبويب إلى رد ما نقل عن طاوس أنه كان يكره ~~السجن بمكة ويقول: لا ينبغى لبيت عذاب أن يكون فى بيت رحمة. # ويقال إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو أول من اتخذ دار للسجن فى مكة، ~~اشتراها من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، وكان ذلك بمعرفة عامله على مكة ~~"نافع بن عبد الحرث الخزاعى" وقيل: إن أول مرن اتخذ دارا للسجن هو معاوية ~~بن أبى سفيان: كما ذكره المقريزى "الخطط ج 3 ص 303 ". وكان القاضى شريح هو ~~أول من حبس فى الدين. # ومن وقائع الحبس أيام عمر رضى الله عنه، أنه حبس الحطيئة الشاعر الهجاء ~~لتطاوله على ابن بدر، عامل عمر، أو هدده بالحبس حتى تضرع له بقصيدة معروفة ~~منها قوله: # ماذا ms5746 تقول لأفراخ بذى مرخ * زغب الحواصل لا ماء ولا شجر * ألقيت كاسبهم ~~فى قعر مظلمة * فاغفر عليك سلام الله يا عمر فعفا عنه. # وكذلك حبس أبا محجن الثقفى، لما جلده على السكر ونفاه إلى جزيرة فى البحر ~~فهرب من الرجل الذى كان يصحبه، ولحق بسعد بن أبى وقاص وهو يحارب، فكتب عمر ~~إلى سعد أن يحبسه، وبعد نفيه إلى رابغ وهروبه منها قبض عليه وسجن قرب ~~القادسية أسفل قصر الإمارة، وتوسل إلى سلمى بنت حفصة زوجة سعد فأطلقته ~~واشترك فى الحرب وأبلى بلاء حسنا ثم عاد إلى القيد، وفى النهاية أفرج عنه ~~بعد توبته، وأيضا معن بن زائدة، أمر المغيرة بن شعبة بحبسه فى حادث تزوير ~~فى أوراق رسمية، ولما هرب من السجن عاد إلى عمر تائبا وفى النهاية عفا عنه. # وعثمان بن عفان رضى الله عنه أقر عقوبة الحبس، ومن سجنائه جنائى بن الحرث ~~الذى هجا بنى جرول. # ويلاحظ أنه لم يكن له مكان خاص، بل كان يسجن أحيانا فى السجن ودهاليز ~~البيوت. # وأما على بن أبى طالب فيقال إنه حبس الغاصب وآكل مال اليتيم ظلما والخائن ~~فى الأمانة، وخصص للسجن مكانا، وكان أولا من أعواد القصب، ثم بنى غيره ~~محكما، ويقول البلاذرى والمسعودى: إن معاوية أربى على الخلفاء فى إعداد ~~السجون والاهتمام بها. # ومن أنواع السجن النفى، لأنه فصل عن المجتمع الذى كان يعيش فيه المنفى، ~~ومنه قوله تعالى فى جزاء المحاربين المفسدين {أو ينفوا من الأرض} المائدة: ~~33. # وقد قرر الفقهاء إيقاع الحبس على المشترك فى جناية حتى يفصل فيها، وكذلك ~~أجازوا التعزير للردع وللديون حتى ترد، وللتأديب الذى يراه الحاكم، فالسجن ~~الموجود الآن نوع من التعزيرات التى لم تحدد فى الإسلام لا كما ولا كيفا، ~~بل ترك أمرها إلى القاضى ليقرر ما يراه مناسبا للجريمة أو المخالفة بوجه ~~عام. # ونظرا لبعض المعاملات القاسية التى تتخذ مع المسجونين الآن، رأى بعض ~~العلماء عدم جوازه، رجوعا إلى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخليفته أبى ~~بكر، مع استبدال إجراءات ms5747 أخرى به تضمن رد الحقوق إلى أصحابها ومنع الضرر عن ~~الناس. # هذا، وقد تطورت السجون فى التشريعات الحديثة لدى بعض الدول، فجعلت كمؤسسة ~~تربوية، يعامل فيها المسجون كمريض تدرس أحواله، ويعالج بطرق خاصة، لتجعل ~~منه مواطنا صالحا بعد الانتهاء من مدة إحتجازة. والشوكانى فى نيل الأوطار ~~"ج 9 ص 218 " يقول بعد بحث الموضوع " والحاصل أن الحبس وقع فى زمن النبوة ~~وفى أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن فى جميع الإعصار والأمصار، ~~من دون إنكار. وفيه من المصالح ما لا يخفى. . . " وأخذ يعدد هذه المصالح ~~إلى أن قال. . وقد استدل البخارى على جواز الربط بما وقع منه صلى الله عليه ~~وسلم من ربط ثمامة بن أثال بسارية من سوارى مسجده الشريف، كما فى القصة ~~المشهورة فى الصحيح. "يراجع نيل الأوطار ج 7 ص 160، قضايا عصرية للشيخ جاد ~~الحق ج 5 ص 269 " # PageV10P100 ### | على كرم الله وجهه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا إذا ذكر الإمام على بن أبى طالب قيل: كرم الله وجهه أو عليه ~~السلام؟ ### | الجواب # ذكر ابن كثير أنه قد غلب فى عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد على رضى ~~الله عنه بأن يقال: عليه السلام، من دون الصحابة، أو كرم الله وجهه، وهذا ~~وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغى أن يسوى بين الصحابة فى ذلك، فإن هذا من باب ~~التعظيم والتكريم، والشيخان - أبو بكر وعمر- وأمير المؤمنين عثمان أولى ~~بذلك منه. نقله السفارينى عنه " غذاء الألباب ج 1 ص 23 " ثم قال: قد ذاع ~~ذلك وشاع وملأ الطروس والأسماع، قال الأشياخ: وإنما خص على رضى الله عنه ~~بقول: كرم الله وجهه لأنه ما سجد إلى صنم قط، وهذا إن شاء الله تعالى لا ~~بأس به. # هذا ما قيل، وقد يكون السبب غير ذلك، ولا يوجد سند صحيح لما يقال # PageV10P101 ### | قتل الحيوان المريض لإراحته ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها ms5748 إذا مرضت أو عجزت ~~وأصبحت غير نافعة؟ ### | الجواب # أخرج الشافعى وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا - أى إلى ~~صلى الله عليه وسلم - وقال صحيح الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~"ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها " قال: ~~يا رسول الله وما حقها؟ قال: " يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها " ~~نيل الأوطار ج 8 ص 142. فإذا كان قتل العصفور - وهو مأكول اللحم - لغير ~~أكلها منهيا عنه فإن قتل ما لا يؤكل لحمه أولى بالنهى. # وقد نص الشافعية على أنه لا يجوز ذبح ما لا يحل أكله كالحمار الزمن - ~~العجوز- ولو لإراحته عند تضرره من الحياة " حاشية الشرقاوى على التحرير ج 2 ~~ص 459 " " كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لوزارة الأوقاف ص 607 ". # وأرى أنه لو ذبح لأخد جلده والانتفاع به بعد دبغه فلا حرمة فى ذلك، لأنه ~~ذبح لغرض مشروع. وكذلك لو قدم لحمه طعاما لبعض الحيوانات الموجودة فى حدائق ~~الحيوان فلا مانع منه، لأن هذه الحدائق لها أغراض مشروعة، منها دراسة طبائع ~~وأحوال الحيوانات المتوحشة التى لا يتيسر رويتها للكثيرين. # ومن ذلك أيضا اصطياد الحيوانات البرية للانتفاع بفروها أو عظامها أو ~~أظلافها أو أى شىء منها. فهذه كلها أغراض مشروعة، يقتل الحيوان لها سواء ~~أكان مريضا أم غير مريض، فالمنهى عنه هو القتل الذى لا فائدة منه، كاتخاذ ~~حيوان أو طير غرضا للتسابق فى الرمى بالنبل أو الرصاص، ففى صحيح مسلم " لا ~~تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " وفيه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مر ~~بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من ~~نبلهم - فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من ~~فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا # PageV10P102 ### | الصيد بالبنادق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى صيد ms5749 الطيور المأكولة كاليمام والعصافير، وهل يحل أكلها ~~إذا ماتت قبل أن تذبح؟ ### | الجواب # (أ) روى البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم ~~وقال: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيد. قال: (إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، ~~وما أصاب بعرضه فلا تأكل) . # المعراض قيل هو السهم الذى لا ريش له ولا نصل، قيل هو خشبة ثقيلة آخرها ~~عصا محدد رأسها وشد لا يحدد، واختاره النووى تبعا لعياض. وقال ابن التين: ~~المعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى بها الصائد، فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل، ~~وما أصاب بغير حده فهو وقيذ. وخزق أى نفذ. وجاء بلفظ وخسق أى خدس. # (ب) وروى البخارى ومسلم أيضا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن الحذف، وقال: (إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ~~ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) الخذف أى الرمى بحصاة أو نواة بواسطة ~~المخذفة وهى كالمقلاع. # (ج) وروى أحمد عن عدى أيضا أنه قال: يا رسول الله، إنا قوم نرمى، فما يحل ~~لنا؟ قال: (يحل لكم ما ذكيتم، وما ذكرتم الله عليه وخزقتم فكلوا منه) . # (د) وروى أحمد مرسلا عن عدى عن النبى صلى الله عليه وسلم: (ولا تأكل من ~~البندقة إلا ما ذكيت) والبندقة تتخذ من طين وتيبس. # نستنتج من هذه الأحاديث ما يأتى: ### | 1 - # إذا أدرك المصيد حيا حياة مستقرة وذبح فهو حلأل بالاتفاق. واشترط التسمية ~~أو عدم اشتراطها عند الذبح فيه خلأف بين الفقهاء، وهو يكون فى الصيد ~~المذبوح وفى غير الصيد 0 2 -إذا مات الصيد قبل أن يذبح، وكان موته بشىء ~~محدد كالسهم الذى يجرح أو يخترق، فهو حلال، واشترط بعضهم التسمية ولم ~~يشترطها بعضهم عند إطلاق السهم. ### | 3- # إذا مات الصيد قبل أن يذبح وكان موته بشىء محدد أى لم يجرح ولم ينفذ ~~كالحجر والبندقة فإن الجمهور يقول بحرمته، وعن الأوزاعى وغيرة من فقهاء ~~الشام أنه يحل مطلقا كل صيد، سواء أكان بمحدد أم بغير محدد، ولكن ms5750 النصوص ~~تشهد لقول الجمهور. # والرصاص الذى يطلق من البنادق والمسدسات هل يعد كالسهم فيحل صيده؟ رأى ~~جماعة أنه كالسهم لأنه يخترق جسم الصيد وينفذ منه بل هو أشد منه. وعلى هذا ~~فيحل الصيد به، ورأى آخرون أن الرصاص ليس محددا جارحا كالسكين والسهم بل ~~يقتل الصيد بثقله الشديد، وعلى هذا فلا يحل أكله. # وأختار أن الصيد بالرصاص يحل أكل ما صيد به، والأحوط أن يذكر اسم الله ~~عند إطلاق الرصاص، خروجا من خلاف من أوجبه # PageV10P103 ### | شعر الغزل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # الشعر الذى يتغزل فى النساء، منهى عنه، فكيف يسمعه النبى صلى الله عليه ~~وسلم من كعب بن زهير؟ ### | الجواب # كان من عادة الشعراء العرب أن يبدأوا قصائدهم بالغزل، وقد تكون القصيدة ~~كلها قائمة عليه، وروت كتب السيرة أن كعب بن زهير ابن أبى سلمى لما قدم على ~~النبى صلى الله عليه وسلم تائبا قال قصيدته التى جاء فيها: # بانت سعاد فقلبى اليوم متبول * متيم أثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة ~~البين اذ رحلوا * إلا أغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذى ظلم اذا ابتسمت * ~~كأنه منهل بالراح معلول ويقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أعجب بها ~~والبسه بردته. # وثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع الشعر فى المسجد من حسان بن ثابت، ~~ودعا أن يؤيده الله بروح القدس كما رواه البخارى، وجاء فى الأدب المفرد ~~للبخارى أنه عليه الصلاة والسلام استنشد عمرو بن الشريد من شعر أمية بن أبى ~~الصلت، فأنشده مائة قافية، وروى أنه كان يستزيده عقب كل قافية بقوله: # هيه، كما رواه مسلم، وكاد أمية أن يسلم، أى فى شعره، كما رواه البخارى ~~ومسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن من الشعر لحكمة " كما ~~رواه البخارى، وقال فى شعر لبيد بن ربيعة: أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد ~~ألا كل شىء ما خلا الله باطل، كما رواه البخارى ومسلم 0 ومن الصحابة، غير ~~حسان، قال الشعر ms5751 عبد الله بن رواحة وغيره، ولم ينكر عليهم أحد. # وإلى جانب هذه النصوص التى تفيد جواز قول الشعر وسماعه، جاءت نصوص تفيد ~~كذلك النهى عنه والتنفير منه، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال " لأن يمتلىء جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلىء شعرا " ~~معنى يريه يأكل جوفه ويفسده، مأخوذ من الورى، وهو داء يفسد الجوف. وروى ~~البغوى من حديث مالك بن عمير السلمى أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ~~الشعر فنهاه عنه. وجاء فيه "فإن رابك منه شىء فأشبب بامرأتك وامدح راحلتك " ~~0 وفى الأدب المفرد اللبخارى حديث " أن أعظم الناس فرية الشاعر يهجو ~~القبيلة بأسرها" وسنده حسن. وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ " أعظم ~~الناس فرية رجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرها " وصححه ابن حبان. # كذلك وردت فى الشعر نصوص تفصل حكمه، فقد أخرج أبو يعلى بإسناد جيد مرفوعا ~~" الشعر كلام، فحسنه حسن وفى وقبحة قبيج " وقريب من هذا الكلام جاء عن ~~عائشة وعبد الله بن عمر كما رواه البخارى فى الأدب المفرد، واشتهر عن ~~الإمام الشافعى. # إزاء هذه المجموعات الثلاث من النصوص لم يقل العلماء بمدح الشعر مطلقا ~~ولا بذمه مطلقا بل حملوا المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، فقالوا: ~~ما كان منه حسنا فهو حسن، وما كان منه قبيحا فهو قبيح، ويحدد الحسن والقبيح ~~من الشعر قول ابن حجر فى فتح البارى "ج 13 ص 155 ": والذى يتحصل من كلام ~~العلماء فى حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه فى المسجد وخلا عن هجو وعن ~~الإغراق فى المدح والكذب المحض والتغزل بمن لا يحل، وقد نقل ابن عبد البر ~~الإجماع على جوازه إذا كان كذلك. # وبناء على هذا يكون ما سمعه النبى صلى الله عليه وسلم من الشعر هو ما كان ~~حسنا، وشعر كعب بن زهير وإن كان فيه تغزل فهو تغزل حلال. وقد تحدث العلماء ~~فى الغزل الحلال، وخلاصة كلامهم: أن الشاعر إذا لم يقصد ms5752 بالتشبيب امرأة ~~معينة، أى كان مرسلا، أو اختلق لها اسما كسعاد وسلمى غير مقصود به معينة ~~فهو جائز، فإن قصد به امرأة معينة وكانت على قيد الحياة فهو حرام إن كانت ~~أجنبية عنه، لأنه يهيج إليها، كما يحرم وصف الخمر وصفا يغرى بها، وقد ثبت ~~فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن تنعت المرأة المرأة لزوجها، ~~أما غير الأجنبية كزوجته فقد اختلف العلماء فى حكمه، وأختار القول بجوازه، ~~على ألا يتخذ الشعر ديدنا يقصر عليه أكثر أوقاته، فإن المواظبة على اللهو ~~جناية، وكما أن الصغيرة بالإصرار والمداومة تصير كبيرة كذلك بعض المباحات # PageV10P104 ### | حكم التمثيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم دراسة فن التمثيل واحترافه؟ ### | الجواب # التمثيل هو تقليد أو حكاية لشخصيات ذات أحداث وقعت، أو أحداث متخيلة فى ~~الماضى أو الحاضر أو المستقبل. وهو أسلوب للتثقيف والترفيه. وليس هو ~~الوسيلة الوحيدة لذلك حتى يتجاوز عما فيه من بعض السلبيات. فهناك القراءة ~~والرحلات وغيرها. # وقد يكون التمثيل لشخصيات تاريخية يصور حياتها بالقول والفعل، أى بالكلمة ~~والحركة، فإن كان صادقا شكلا وموضوعا، ويستهدف غرضا شريفا أعطى حكم الخبر ~~الصادق، وهو الجواز، وإن كان غير صادق فى شكله كيفا أو كما، أو فى موضوعه ~~قولا أو فعلا أعطى حكم الخبر الكاذب وهو المنع، ولا يستباح هذا الكذب حتى ~~لو كان الغرض صحيحا، فهو ليس من الضرورات التى تباح من أجلها المحظورات. # وإن كانت الشخصيات اختراعيه، كما هو الشأن فى القصص الذى لا يعنى شخصا ~~معينا، وقد يكون على لسان بعض الحيوانات كما فى كتاب " كليلة ودمنة " فإن ~~كان الهدف صحيحا، والمادة لا تحوى أمرا محظورا، والأداء نفسه يكون ملتزما ~~بالآداب الإسلامية، ولم يؤد تعلمه أو احترافه إلى تقصير فى واجب أو ضرر ~~بدنى أو عقلى أو مالى أو خلقى أو غير ذلك من الأضرار كان التمثيل حلالا، ~~يستعان به على إبراز المعانى بصورة محسوسة كأنها حقيقية. # هذه قيود دقيقة لضبط التمثيل المقبول من غيره، والخروج ms5753 على أى واحد منها ~~يجعله ممنوعا بقدر ما يكون عليه الخروج من حرمة أو كراهة. # فلو كان الهدف منه استهزاء بشخصية محترمة، أو دعوة إلى مبدأ مخالف للدين ~~والخلق، أو كانت المادة محرمة ككذب أو اختلاق حديث نبوى مثلا، أو كان ~~الأداء غير ملتزم بالآداب كالتخنث وكشف المفاتن، وتشبه المرأة بالرجل أو ~~الرجل بالمرأة، وكالقبلات بين الجنسين وما شاكل ذلك، أو أدى الاشتغال ~~بالتمثيل إلى تقصير فى واجب دينى أو وطنى مثلا، أو أدى إلى فتنة أو ضرر لا ~~يحتمل كان ممنوعا. # ولا يقال إن القبلات أو شرب المحرمات أو الرقص هو لتصوير حال بعض الناس ~~وليس المراد من ذلك حقيقة ما يعمل، بل هو تمثيل. لا يقال ذلك لأن الغاية لا ~~تبرر الوسيلة، والغاية يمكن التوصل إليها بطرق مشروعة، كحكاية الخبر ~~بالأسلوب المقروء أو المسموع، كما فى الكتب المشحونة بالقصص وحكاية أحوال ~~السابقين بكل ما فيها. # كما لا يقال إن هذه الأمور هى من وسائل الإيضاح، فوسائل الإيضاح المباحة ~~موجودة وليس ذلك ضرورة كما قلنا، فحياة المسلمين بالذات قامت فى أزهى ~~عصورها على الثقافة الأصيلة والترفيه الحلال، ولم تعرف تمثيلا رخيصا أو ~~هابطا كما يشاهد فى هذه الأيام. # هذا فى تمثيل الشخصيات العادية، أما فى تمثيل الرسل والصحابة فقد مر حكمه # PageV10P105 ### | المخدرات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل المخدرات التى اكتشفت بعد الخمر تعطى حكمها؟ ### | الجواب # من المعلوم من الدين بالضرورة أن الخمر المتخذة من عصير العنب محرمة ومن ~~أكبر الكبائر، ويكفر مستحلها، ويحد شاربها، والنصوص فى ذلك كثيرة، منها ~~قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ~~من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ~~العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ~~منتهون} المائدة: 90، 91، وقوله صلى الله عليه وسلم " ولا يشرب الخمر حين ~~يشربها وهو مؤمن " رواه البخارى ومسلم. # والعلة أو الحكمة فى تحريمها صيانة العقل الذى كرم الله به ms5754 الإنسان وجعله ~~مناط التكليف، وبالتعدى على العقل أمكن التورط فى فعل المنكرات والاستجابة ~~للشهوات كما نصت عليه الآية السابقة والحديث الذى رواه الحاكم وصححه " ~~اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر " والذى رواه ابن حجات فى صحيحه " اجتنبوا ~~أم الخبائث " وفيه أنها حملت على القتل والزنى. # ومن أجل خطورتها حرم الإسلام الاشتراك فيها بأى نوع من الاشتراك، وجاء فى ~~ذلك حديث أنس ابن مالك رضى الله عنه قال "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فى الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ~~وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشترى له " رواه ابن ماجه والترمذى ~~واللفظ له وقال: حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط. قال الحافظ المنذرى: ~~ورواته ثقات. # حتى الجلوس مع شاربى الخمر منهى عنه قال تعالى {وقد نزل عليكم فى الكتاب ~~أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا ~~فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم} النساء: 140، وقد قرأ هذه الآية عمر بن عبد ~~العزيز عندما أمر أن يحد جماعة كانوا فى مجلس خمر، فقالوا له: إن فلانا لم ~~يشرب لأنه صائم، فقال ابدءوا به، يقول القرطبى فى تفسير هذه الآية: فكل من ~~جلس فى مجلس معصية ولم ينكر عليهم: يكون معهم فى الوزر سواء، فان لم يقدر ~~على النكير عليهم فينبغى أن يقوم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. # ومثل الخمر فى الحرمة كل ما اشترك معها فى مخامرة العقل أى تغطيته من أية ~~مادة كانت، روى البخارى ومسلم عن عمر رضى الله عنه أنه قال على منبر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت وهى من خمسة، من العنب ~~والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. # والنبى صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر دون قصره على مادة معينة، روى ~~البخارى أن أبا موسى الاشعرى رضى الله عنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ~~البتع والمزر، فقال " كل مسكر حرام " والبتع نبيذ العسل، ms5755 والمزر نبيذ ~~الشعير. روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الأشربة التى تنتبذ من ~~العسل والذرة والشعير فأجاب " كل مسكر خمر وكل خمر حرام ". ويدخل فى ذلك ~~المواد الطبيعية والمصنعة. # وتغيير اسم المشروب المسكر لا يغير من الحكم كما لا تغيره المادة ~~المسكرة، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن ~~ماجه وابن حبان فى صحيحه " يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها، ~~يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات - المغنيات - يخسف الله بهم الأرض ويجعل ~~الله منهم القردة والخنازير. # ويستوى فى الحكم كل وسائل التناول للمسكر، من شرب أو أكل أو شم أو تدخين ~~أو حقن أو غير ذلك. # والحشيش، وإن كان لم يعرف فى العالم الإسلامى إلا حوالى القرن السادس أو ~~السابع الهجرى عند ظهور التتار، إلا أنه كان معروفا فى التاريخ القديم فى ~~الشرق والغرب ولما عرفه المسلمون ولمسوا آثاره طبقوا عليه عموم الحديث الذى ~~حرم كل مسكر وكذلك عموم قول أم سلمة رضى الله عنها: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كل مسكر ومفتر، كما رواه أبو داود فى سننه. فهو محرم إما بالنص ~~وإما بالقياس، وقد نقل الإجماع على حرمته غير واحد من الأئمة، منهم القرافى ~~وابن تيمية، وقد جمع بعض الباحثين القدامى نحو مائة وعشرين مضرة دينية ~~وبدنية فى الحشيش، ولهذا أكد ابن تيمية حرمته وقال: إن مستحله يكفر، وصرح ~~فى كتابه " السياسة الشرعية " بأنه أخبث من الخمر من جهة أنه يفسد العقل ~~والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث، وهو داخل فيما حرمه الله ورسوله من اخمر ~~والمسكر لفظا ومعنى. وابن القيم فى كتابه " زاد المعاد " قال: إن الخمر ~~يدخل معها كل مسكر، مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا. # وإذا كانت هذه المسكرات أو المخدرات أو المفترات محرمة كالخمر، فإن ~~عقوبتها المنصوص عليها فى الأحاديث تشملها أيضا، وهى عقوبة أخروية شديدة، ~~والقليل من المسكر حرام كما نص عليه الحديث الذى رواه النسائى وأبو داود ~~وقال الترمذى: إنه حسن ms5756 " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". وفى رواية للنسائى " ~~أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " وإسناده صحيح. # فمن شرب المسكر - وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه ~~-وجب عليه الحد، سواء سكر أم لا، والحد الأدنى فى العقوبة أن يجلد أربعين ~~كما روأه مسلم من فعل النبى صلى الله عليه وسلم، وروى مسلم أيضا أن عبد ~~الله بن جعفر جلد الوليد بين يدى عثمان وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال: ~~أمسك، ثم قال: " جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين ~~وعثمان ثمانين والكل سنة، وهذا أحب إلى " فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد ~~ثمانين فعل لما رواه مسلم عن عمر جعله ثمانين، وقال على لعمر: إذا شرب سكر، ~~وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترى ثمانون، فأخذ به عمر ولم ينكره ~~أحد 0 واتفق الصحابة على ذلك، فالعقوبة مقررة بصرف النظر عن الخلاف فى كون ~~الحد أربعين وما زاد على ذلك فهو تعزيز. # والعقوبة لا تنفذ حال السكر حتى يحس بها، ولو نفذت حال السكر، قيل يعتد ~~بها وقيل لا يعتد. " كفاية الأخيار ج 2 ص 116 ". # وعقوبة الحد مقررة لمن شرب الخمر، أما من تعاطى غيرها من المائعات أو ~~الجوامد فعقوبته الحد كالخمر عند بعض العلماء ومنهم ابن تيمية، أو التعزير ~~كما قال آخرون. مع مراعاة أن الحد لا يجوز العفو عنه، أما التعزير فيجوز، ~~ومع مراعاة الخلاف فى أن التعزيز يصل إلى الحد أو لا يصل، وأجاز أبو حنيفة ~~أن يصل، التعزير إلى حد القتل، تاركا تحديده لما يراه القاضى أو الحاكم حسب ~~مقتضيات الأحوال # PageV10P106 ### | اللقطة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ماذا يفعل الإنسان إذا وجد شيئا أو مالا، وقد أعلن عنه مرارا ولم يستدل ~~على صاحبه؟ ### | الجواب # هذا المال من اللقطة، وهى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، وهذه ~~اللقطة يستحب التقاطها أى أخذها وقيل يجب، وذلك لصيانتها من التلف أو ~~الضياع، وفى الوقت نفسه ms5757 يجب على من التقطها أن يعلن عنها رجاء أن يعرفها ~~صاحبها، والإعلام أو التعريف يكون لمدة يغلب على الظن أن صاحبها يبحث عنها، ~~وذلك يختلف باختلاف قيمة اللقطة وأهميتها عند صاحبها. وجاء فى الحديث أن ~~مدة التعريف بها سنة، فان جاء صاحبها وعرف علاماتها دفعها له، وإن لم يجىء ~~بعد سنة حل له أن ينتفع بها أو يتصدق بها، جاء فى صحيح البخارى وغيره أن ~~رجلا وجد صرة فيها مائة دينار، فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "عرفها ~~حولا " فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم " ~~احفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها " والوعاء هو الشىء ~~الذى تكون فيها اللقطة كالصندوق والكيس، والوكاء هو الخيط الذى يربط به ~~الكيس، والمراد تمييز هذه اللقطة حتى لا تختلط بماله وأمتعته. وإذا وجد ~~الملتقط مشقة فى حفظها والإعلان عنها فليسلمها إلى الحكومة الأمينة التى ~~عندها محل لهذه الأمانات لتتولى هى التعريف عنها والتصرف فيها. وإذا كانت ~~اللقطة شيئا مأكولا يخاف عليه التلف لو حفظه الملتقط وعرف عنه جاز أكله، ~~وقيل يضمن ثمنه لو طلبه صاحبه، وقيل لا يضمن. وإذا كانت شيئا تافها لا يسأل ~~عنه صاحبه جاز الانتفاع به بعد تعريفه مدة تتناسب مع أهميته. روى أحمد وأبو ~~داود أن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ~~العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا فى غير لقطة ~~الحرم بمكة، أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها، ولا يجوز تملكها أو ~~التصرف فيها، ويمكن تسليمها لحكومة الحرم لتتولاها، ففى الحديث عن مكة " ~~ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها " # PageV10P107 ### | حلقات الذكر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى حلقات الذكر التى يبدو الناس فيها كأنهم يرقصون؟ ### | الجواب # ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم أنه قال " يقول ~~الله: أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى ms5758 فى نفسه ذكرته فى ~~نفسى، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم " وروى مسلم وغيره أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال " لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ~~وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده " وروى البخارى ~~ومسلم حديثا جاء فيه " أن لله ملائكة سيارة يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا ~~مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وأن الله قد غفر لهؤلاء الذاكرين ولمن جلس معهم ~~" هم القوم لا يشقى جليسهم ". يؤخذ من هذا أن مجالس الذكر مشروعة، وأن الله ~~يبارك أهلها ويرضى عمن يشارك فيها ولو بمجرد-الحضور دون ذكر، وقد قال ~~المحققون: إن الذكر كأية عبادة لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، لا ~~رياء فيه ولا سمعة، وإذا كان نابعا من القلب يعبر عنه اللسان، أما اللسانى ~~فقط مع الغفلة عن معنى الذكر وعدم الإحساس بجلال من يذكره الذاكر فلا أثر ~~له فى الوجدان والسلوك، والله وحده هو الذي يقدره، وكذلك إذا صحب الذكر ~~أصوات صاخبة أو حركات خاصة تذهب الخشوع كان عبادة ظاهرية جوفاء خالية من ~~الروح، ومثل ذلك يقال إذا كانت هذه المجالس تؤذى الغير كالمرضى المحتاجين ~~إلى الراحة أو المشتغلين بمذاكرة علم أو عبادة أخرى، فقد روى أحمد عن أبى ~~سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف فى المسجد فسمعهم يجهرون ~~بالقراءة وهم في قبة لهم، فكشف الستور وقال " ألا إن كلكم مناج لربه، فلا ~~يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة" # PageV10P108 ### | التداوى بالمحرم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لبعض المرضى أن يشربوا أبوال ~~الإبل، وإذا صح فكيف يتفق ذلك مع قوله: لم يجعل الله شفاء أمتى فيما حرم ~~عليها؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن ناسا من قبيلة عكل أو عرينة قدموا المدينة فمرضوا ~~لعدم ملاءمة جوها لهم، فوصف لهم النبى صلى الله عليه وسلم " أن يخرجوا منها ~~إلى المراعى وأن يشربوا من ms5759 أبوال الإبل وألبانها، ففعلوا فصحت أجسادهم ". ~~وروى مسلم عن طارق بن سويد الحضرمى أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم "إن ~~بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها فقال " لا " فراجعه وقال: إنا نستشفى ~~للمريض، فقال " إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء". وروى البخاري أنه صلى الله ~~عليه وسلم قال " إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها " وروى ابن ماجه ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى أم سلمة تغلى نبيذا لتداوى به ابنتها فقال ~~" إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ". وروى الترمذى أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال " يا عباد الله تداووا، فان الله لم يضع داء ~~إلا وضع له دواء " وفى رواية لأبى داود " فتداووا ولا تتداووا بالمحرم ". # وروى أيضا النهى عن الدواء الخبيث، والخمر أم الخبائث. # إزاء هذه النصوص تحدث العلماء عن التداوي بالمحرم، وبخصوص الخمر اتفق ~~العلماء على أنه لا يجوز شربها إلا للضرورة القصوى كإنقاذ حياته من الموت ~~لشدة العطش، أو من لقمة غص بها فى حلقه، ولا يجد شيئا حلالا أو أخف حرمة ~~يرويه أو يمنع الغصة، وذلك قياسا على ما نص عليه من تحريم الميتة والدم ~~ولحم الخنزير وغيرها ثم قال تعالى فى الآية نفسها {فمن اضطر فى مخمصة غير ~~متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} المائدة: 3، وهى الأصل الذى أخذت منه ~~القاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. أما استعمال الخمر فى غير ذلك ~~فالجمهور على منعه حتى لو تعينت الخمر ولا يوجد غيرها من الحلال، بناء على ~~ظاهر الأحاديث التى نصت على حرمتها مطلقا، ولا يقاس التداوى بها على شربها ~~للعطش أو الغصة، لأن فائدتها فيهما محققة، أما فى غيرهما فمظنونة غير مقطوع ~~بها، وأجاز بعضهم التداوى بها عند الضرورة قياسا على أكل الميتة والدم ولحم ~~الخنزير بشرط أن يخبر بذلك طبيب مسلم عدل، وألا يوجد دواء حلال أو شىء أخف ~~حرمة يقوم مقام الخمر، سئل ابن تيمية عن التداوى بالخمر فقالع ما نصه: وأما ~~التداوى بالخمر فإنه ms5760 حرام عند جماهير الأئمة، كمالك وأحمد وأبى حنيفة، وهو ~~أحد الوجهين فى مذهب الشافعى. انتهى. # ولو خلطت الخمر بالماء أو أضيف المخدر إلى مادة أخرى فالتناول والتداوى ~~حرام، أما العقوبة بالحد فتكون إذا غلب المخدر أو تساوى مع ما أضيف إليه، ~~فإن كان أقل فلا يعاقب بالحد إلا عند السكر " مجلة الأزهر- المجلد الثالث ص ~~0 49، 91 4 ". أما التداوى بالنجس غير الخمر، وتناول النجس حرام، فقد قال ~~العلماء: إنه لا يجوز إلا عند الضرورة، أما عند الاختيار وتوافر الدواء ~~الحلال فلا يجوز. والحديث الذى ذكر أن الخمر ليست دواء ولكنها داء، وأن ~~الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها هو خاص بالخمر، أما المحرمات الأخرى ~~فيجوز أن يكون فيها الشفاء ويمكن التداوى بها عند الضرورة، فقد روى ابن ~~المنذر عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم " ~~إن فى أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم " أى الفاسدة معدتهم، ولعل ذلك لما ~~ترعاه من الشيح والقيصوم ونباتات البادية التى تعالج بها بعض الأمراض، ومع ~~ذلك لا يعالج بها إلا عند الضرورة، كما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم ~~للزبير بن العوام بلبس الحرير لوجود حكة فى جسده. وكل هذا الخلاف في ~~التداوى بالبول بناء على القول بنجاسته، وهو ما ذهب إليه الشافعى وغيره من ~~القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها، سواء أكانت من مأكول اللحم أم من ~~غيره، محتجين بعموم الحديث الصحيح الذى أخبر عن عذاب الميت لأنه كان لا ~~يستبرئ من بوله، ووضع الرسول على قبره جريدة لعل الله يخفف بها من عذابه. ~~لكن ذهب فريق من العلماء إلى أن أبوال الإبل وغيرها من مأكول اللحم طاهرة، ~~وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف، محتجين بهذا الحديث، وهو عام ليس خاصا ~~بالقوم الدين مرضوا فى المدينة، لعدم الدليل على الخصوصية. وأرى أن التداوى ~~بالخمر ممنوع فليس فيها شفاء، والحلال متوفر، أما المحرمات الأخرى فلا مانع ~~من التداوى بها إذا لم يوجد الحلال أو ما هو أخف ms5761 حرمة # PageV10P109 ### | آكل لحم الآدمى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يدخل أكل لحم الآدمى فى حكم المضطر إلى التداوى بالحرام؟ ### | الجواب # أثار القرطبى فى تفسيره " ج 2 ص 229 " مسألة قال فيها: إذا وجد المضطر ~~ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال أى فى حال - والخنزير ~~وابن ادم لا يحل بحال، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، ~~وهذا هو الضابط للأحكام، ولا يأكل ابن آدم ولو مات، قاله علماؤنا - أى ~~المالكية - وبه قال أحمد وداود، احتج أحمد بقوله عليه السلام " كسر عظم ~~الميت ككسره حيا ". وقال الشافعى: يأكل لحم ابن آدم ولا يجوز له أن يقتل ~~ذميا، لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير، فإن كان حربيا ~~أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه. وشنع داود على المزنى- صاحب الشافعى - ~~بأن قال: # قد أبحت أكل لحوم الأنبياء. فغلب عليه ابن سريج بأن قال: فأنت قد تعرضت ~~لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال ابن العربى: الصحيح عندى ألا ~~يأكل الآدمى إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه. وجاء فى " الفتاوى ~~الإسلامية ج 10 ص 3711" قول الشيخ جاد الحق على جاد الحق: وفى جواز أكل لحم ~~الآدمى عند الضرورة قال فقهاء الحنفية-على ما جاء فى الدر المختار للحصكفى ~~وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى الجزء الخامس -إن لحم الإنسان لا يباح فى ~~حال الاضطرار ولو كان ميتا، لكرامته المقررة بقول الله تعالى {ولقد كرمنا ~~بنى آدم} الإسراء: 70، وكذلك لا يجوز للمضطر قتل إنسان حى وأكله ولو كان ~~مباح الدم كالحربى والمرتد والزانى المحصن، لأن تكريم الله لبنى آدم متعلق ~~بالإنسانية ذاتها، فتشمل معصوم الدم وغيره، وبهذا أيضا قال الظاهرية بتعليل ~~آخر غير ما قال به الحنفية. ويقول الفقه المالكى: إنه لا يجوز أن يأكل ~~المضطر لحم آدمى، وهذا أمر تعبدى، وصحح بعض المالكية أنه يجوز للمضطر أكل ~~الآدمى إذا كان ميتا، بناء على أن العلة فى تحريمه ليست تعبدية وإنما ms5762 ~~لشرفه، وهذا لا يمنع الاضطرار، على ما أشار إليه فى الشرح الصغير بحاشية ~~الصاوى فى الجزء الأول. وأجاز الفقه الشافعى والزيدى أن يأكل المضطر لحم ~~إنسان ميت بشروط منها: ألا يجد غيره، كما أجاز للإنسان أن يقتطع جزء نفسه ~~كلحم من فخذه ليأكله، استبقاء للكل. بزوال البعض، كقطع العضو المتاكل الذى ~~يخشى من بقائه على بقية البدن، وهذا بشرط ألا يجد محرما آخر كالميتة مثلا، ~~وأن يكون الضرر الناشىء من قطع الجزء أقل من الضرر الناشىء من تركه الأكل، ~~فإن كأن مثله أو أكثر لم يجز قطع الجزء، ولا يجوز للمضطر قطع جزء من آدمى ~~آخر معصوم الدم، كما لا يجوز للآخرأن يقطع عضوا من جسده ليقدمه للمضطر ~~ليأكله. وفى الفقه الحنبلى: إنه لا يباح للمضطر قتل إنسان معصوم الدم ~~ليأكله فى حال الاضطرار، ولا إتلاف عضو منه، مسلما كان أو غير مسلم، أما ~~الإنسان الميت ففى إباحة الأكل منه فى حال الضرورة قولان، أحدهما لا يباح ~~والآخر يباح الأكل منه، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت. قال ابن قدامة ~~فى " المغنى " إن هذا القول هو الأولى.. ثم قال الشيخ جاد الحق فى " ص 3712 ~~" ونخلص إلى أنه يجوز اضطرارا أكل لحم إنسان ميت فى قول فقهاء الشافعية ~~والزيدية، وقول فى مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، ويجوز أيضا عند الشافعية ~~والزيدية أن يقطع الإنسان من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار بالشروط ~~السابق ذكرها. كان هذا ما خلص إليه فى فتواه فى 5 من ديسمبر 1979 م، وفى ~~فتواه فى 16 من يناير 1980 م قال بالنص: والذى نختاره للإفتاء هو قول ~~الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة القائلين بعدم جواز أكل ~~لحم الآدمى الميت عند الضرورة لكرامته، والضرورة هى دفع الهلاك وحفظ الحياة # PageV10P110 ### | العلاقة بين المسلم وغيره ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى حدود المعاملة بين المسلم وغيره أو كيف نظم الإسلام العلاقة عند ~~اختلاف الأديان؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الناس مختلفون فى الرأى والعقيدة ms5763 والسلوك بحكم طبيعتهم ~~البشرية التى تخطىء وتصيب، قال تعالى {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ~~ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} هود: 118، 119، وقد أمدهم ~~الله بهدى من عنده عرفهم فيه الخير ودعاهم إليه وعرفهم فيه الشر وحذرهم ~~منه، وقال لآدم ومن معه حين أهبطهم إلى الأرض {فإما يأتينكم منى هدى فمن ~~اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى} طه: 123، وأرسل إليهم الرسل تترى لينبهوهم إلى ~~هذه الحقيقة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، حتى جاء خاتمهم محمد صلى الله ~~عليه وسلم، فأكد ما دعوا إليه من العقائد الأساسية، وبين أنه ليس غريبا ~~عنهم فى هذه الدعوة، وقرر وجوب الإيمان بهم جميعا {لا نفرق بين أحد من ~~رسله} البقرة: 136،. وكانت دعوة الإسلام عامة غير خاصة بزمان أو مكان، فهى ~~لكل الناس، سواء منهم من كان على دين سابق ومن ليس على دين، قال تعالى {ومن ~~يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين} آل عمران: ~~85، وكان عرض الدعوة على ضوء قوله تعالى {وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ~~أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير ~~بالعباد} آل عمران: 20، فليس هناك إكراه، لأن العقائد لا تغرس إلا ~~بالاقتناع، وما على الرسول إلا البلاغ {وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ~~ومن شاء فليكفر، الكهف: 28، {لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى} ~~البقرة: 256، وحينما أرسل الرسول الكتب لدعوة الملوك والرؤساء عرض عليهم ~~الإيمان ولم يلزمهم به، فإن أسلموا فبها، وإن أبوا طلب منهم الاعتراف ~~بالوضع الجديد للإسلام وعدم التعدى عليه، ففى بعض الكتب {يا أهل الكتاب ~~تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا ~~يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} ~~آل عمران: 64، وعندما خرجت قوافل الدعوة ومرت على جماعة عرضت عليهم ~~الإسلام، فإن أسلموا فبها، وإلا طلبوا منهم عدم التعرض لمسيرتهم وتركوهم ~~وما يدينون، وتعهدوا بحمايتهم ms5764 وضمان حريتهم لقاء مقابل رمزى يطلق عليه اسم ~~الجزية، وهؤلاء معاهدون، فإن تعرضوا للمسلمين كانوا حربيين، يقاتلون ~~ليفسحوا لهم الطريق، فإذا انتشر الإسلام فى إقليم أو دار أو جماعة وبقى ~~بعضهم على دينه كانوا ذميين، لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات الاجتماعية ~~مثل من يعيشون معهم من المسلمين. # يتبين من هذا أن غير المسلمين ثلاثة أصناف، صنف محارب، وضنف معاهد، وصنف ~~ذمى، والمحارب لا نبدؤه بحرب ولكن نرد عليه إن حاربنا، وحربه ضرورة تقدر ~~بقدرها قال تعالى {وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن ~~الله لا يحب المعتدين} البقرة: 190، وقال تعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ~~ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} البقرة: 193،. ~~وهؤلاء تحرم مودتهم وموالاتهم ضد المسلمين كما قال سبحانه {يا أيها الذين ~~آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما ~~جاءكم من الحق} الممتحنة: 1، وقال أيضا {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ~~من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ~~ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير} آل عمران: 28،. # والمعاهد من لم يقبل الإسلام وتعهد بعدم حرب المسلمين، وهؤلاء يحترم ~~عهدهم، لا يحاربون إلا إذا نكثوا العهد، قال تعالى {فما استقاموا لكم ~~فاستقيموا لهم} . التوبة: 7، وقال تعالى {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ~~وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} ~~التوبة: 12. # وحذر النبى صلى الله عليه وسلم من الغدر بهذا العهد وأمر المسلمين ~~باحترامه، وهو الذى رد أبا جندل وقد فر هاربا من أهل مكة وأسلم، لأن العهد ~~فى الحديبية كان يقضى برده، وقال فى ذلك: " نفى لهم بعهدهم ونستعين الله ~~عليهم " وقال مثل ذلك فى أبى بصير، وقال فى احترام العهد " من ظلم معاهدا ~~أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم ~~القيامة لما رواه أبو داود، وعهد عمر لأهل إيلياء معروف، وفيه الأمان على ~~أنفسهم وأموالهم ms5765 وكنائسهم وعدم إكراههم على الدين وعدم الإضرار بهم. # والذمى هو من عاش بين المسلمين. فهو مواطن معهم، له ما لهم وعليه ما ~~عليهم، ولا يأس بالتعاون مع الذميين على الخير ومن برهم ومجاملتهم فى ~~الحدود المشروعة، كما كان اليهود فى المدينة أيام النبى صلى الله عليه ~~وسلم، والمعاهدة معهم معروفة. # وفى هولاء وغيرهم من المعاهدين جاء الحديث الذى رواه البغوى " إن الله لم ~~يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ~~ثمارهم إذا أعطوكم الذى فرض عليهم " وفيهم أيضا يقول الله سبحانه {لا ~~ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ~~تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين ~~قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن ~~يتولهم فأولئك هم الظالمون} الممتحنة: 8، 9. # والنبى صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود واقترض منهم الطعام، ولم يرض ~~للمسلم أن يتعدى على اليهودى الذى فضل موسى عليه، ونهى عن تفضيله على ~~الأنبياء، مع أنه أفضلهم، وذلك منعا للفتنة. وقال فى حديث رواه مسلم " ~~الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ~~ابن مريم لأنه ليس بينى وبينه نبى " ورأى عمر يهوديا ضريرا يسأل، فجعل له ~~من بيت المال ما يكفيه، وكتب للولاة بمعونة الذميين الفقراء، وكانت هذه ~~المعاملة لغير المسلمين من منطلق أن الإسلام دين السلام، لا يبدأ أحدا بحرب ~~ما دام مسالما، قال {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} الأنفال: ~~61. # وبخصوص أهل الكتاب من اليهود والنصارى أباح التزوج من نسائهم وأكل ~~ذبائحهم ولا يقال: إن أخذ الجزية من أهل الذمة ظلم لهم أو جعلهم مواطنين من ~~الدرجة الثانية، فإنها تقابل الزكاة التى فرضت على المسلمين، وكلتاهما ~~لمصلحة المواطنين جميعا، وهى مفروضة بنسب بسيطة على الذكور القادرين فقط. ~~وهناك حوادث كثيرة فى أيام الرسول وخلفائه، ونصوص وتشريعات كثيرة فى القرآن ~~والسنة تدل على العدل والإنصاف والرحمة والسلام فى ms5766 تعامل المسلمين مع ~~غيرهم، وضعت فيها تآليف خاصة. جاء فى كتب الأحكام السلطانية للماوردى "ص ~~145 " أن عقد الجزية مع الذميين يشترط فيه شرطان، أحدهما مستحق والاخر ~~مستحب، وذكر أن المستحق فيه ستة شروط: # أحدها: ألا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له. # والثانى: ألا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب له ولا ازدراء. # والثالث: ألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. والرابع: ألا ~~يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح. والخامس: ألا يفتنوا مسلما عن دينه ولا ~~يتعرضوا لماله ولا لدينه. # والسادس: ألا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم، فهذه حقوق ملتزمة ~~فتلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط إشعارا لهم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم، ~~ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم. وتحدث الماوردى عن الأمور المستحبة ~~التى تتعلق بالملابس والأبنية والنواقيس والمجاهرة بالمعاصى، وما يتعلق ~~بالموتى ووسائل، الانتقال، وقال إنها لا تلزم حتى تشترط، ولا يكون ارتكابها ~~بعد الشرط نقضا لعهدهم، لكن يؤدبون عليها زجرا، ولا يؤدبون إن لم تشترط، ثم ~~تحدث عن كنائسهم إنشاء أو تعميرا، ولو نقضوا العهد لم يستبح بذلك قتلهم ولا ~~غنم أموالهم ولا سبى ذراريهم ما لم يقاتلوا، ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين ~~آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد الشرك، فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا ~~كرها. وجاء فى كتاب " غذاء الألباب للسفارينى "ج 1 ص 12 كلام طويل عن ~~التعامل معهم وموقف أحمد بن حنبل منهم لا داعى لذكره فيرجع إليه من شاء. إن ~~عقد الذمة يجوز مع من يعيشون معنا فى بلاد الإسلام، كما يجوز مع من لا ~~يقيمون فيها، فقد عقد الرسول عقدا مع نصارى نجران مع بقائهم فى أماكنهم ~~وديارهم دون أن يكون معهم أحد من المسلمين # PageV10P111 ### | سد الأسنان بالذهب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الإسلام فى استبدال الإنسان لبعض أسنان الفم التالفة أو المشوهة ~~بأخرى مصنوعة من الفضة أو الذهب؟ ### | الجواب # حشو الأسنان بالذهب أو الفضة أو عمل سن منهما ms5767 جائز عند الضرورة إذا كان ~~غير الذهب والفضة لا يفيد، ففى مسند أحمد أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم ~~الكلاب " حرب " فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب، وثبت أن كثيرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب، ~~مثل موسى بن طلحة وأبى رافع وإسماعيل بن زيد بن ثابت، ورخص فيه الحسن ~~البصرى وأئمة الحنفية. جاء فى فتوى للشيخ حسنين مخلوف بتاريخ 18 نوفمبر ~~1946 ما نصه: فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز، سواء أخذنا ما ~~روى عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام محمد بن ~~الحسن من أئمة الحنفية، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما، ~~والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز ~~استعمالها. " الفتاوى الإسلامية ج 4 ص 1302، ج 10 ص 1710 " و " وغذاء ~~الألباب للسفارينى ج 2 ص 174 " # PageV10P112 ### | زرع الشعر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز لشاب مصاب بالصلع الشديد أن يجرى عملية زرع شعر أو يلبس شعرا ~~مستعارا، أو يستخدم دهانات لتثبيت ونمو الشعر؟ ### | الجواب # هذا العمل يدخل تحت حديث " لعن الله الواصلة والمستوصلة " وقد مر الحكم ~~فى علميات التجميل، وخلاصته كما قال المحققون كابن الجوزى وغيره أن زرع ~~الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادى فلا غش فيه ولا خداع، أما إذا كان ينبت ~~مؤقتا لمدة ثم يختفى فهو كالباروكة إن قصد به التدليس والغش عندما يريد ~~الزواج مثلا، أوقصد به فتنة الجنس الاخر للوقوع فى الإثم فهو حرام لا شك ~~فيه. . أما إذا لم يقصد شيئا من ذلك فلا حرمة فيه # PageV10P113 ### | الفيديو والتلفزيون والراديو ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم اقتناء الفيديو والتليفزيون والراديو ومشاهدة وسماع ما يذاع فيها؟ ### | الجواب # هذه الأجهزة الحديثة كأى جهاز يستعمل فى الخير والشر، كالقلم نكتب به ~~درسا علميا ونكتب به سبا وإشاعة، وكالكوب، تشرب فيه ماء وشرابا ms5768 حلالا، ~~وتشرب فيه شرابا حراما. ولهذه الأجهزة فوائد عظيمة إذا استعملت فى الخير ~~تسجيلا أو إذاعة أو مشاهدة أو سماعا، وذلك إذا أمكن للإنسان أن يتحكم فيها، ~~أما إذا لم يتمكن من التحكم فعلى من يذيعون ويعرضون أن يتقوا الله ويختاروا ~~ما هو أنفع وأجدى، وأن يبتعدوا عن كل ما يتنافى مع الدين والذوق، وعلى ~~القاعدة المستقبلة لما يذاع ويعرض أن تنبه المسئولين عن البث إلى مراعاة ~~ذلك، على ضوء قوله تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} ~~النحل: # 125 # PageV10P114 ### | الإطعام فى كفارة القتل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى كفارة القتل تحرير الرقبة، وعند العجز صيام شهرين متتابعين فما هو ~~الحكم لو عجز عن الصيام؟ ### | الجواب # قال تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ ~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو ~~لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية ~~مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة ~~من الله، وكان الله عليما حكيما} النساء: 92. تفيد الآية أن كفارة القتل هى ~~تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها القاتل أو لم يجد ثمنها انتقل إلى صيام ~~شهرين متتابعين. هذا هو منطوق الآية، ولكن ما حكم ما لو عجز عن الصيام؟ ~~اختلف الفقهاء فى ذلك فقال الحنفية والمالكية والشافعية فى الأظهر من ~~مذهبهم، والحنابلة فى رواية: يثبت الصيام فى ذمته ولا يجب الإطعام كما يجب ~~فى كفارة الظهار، وحجتهم فى ذلك أن الله لم يذكر الإطعام ولو كان واجبا ~~لذكره حيث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما قالوا: إنه من ~~المقادير، والمقادير لا تعرف إلا سماعا. وفى رواية عن أحمد والظاهر من مذهب ~~الشافعية أنه يطعم ستين مسكينا، قياسا على كفارة الظهار وكفارة الفطر فى ~~رمضان. وأرى أنه من المصلحة الأخذ بالرأى الثانى، ففيه تحقيق المقصود من ~~شرعية الكفارة، ms5769 وهو شعور الإنسان بخطئه فسنزجر عن معاودة الإثم، وذلك ~~بالقياس على جريمة أخرى انتقل فيها العاجز عن الصيام إلى الإطعام # PageV10P115 ### | الكبائر والصغائر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى بعض التعبيرات عن الذنوب بأن منها كبائر، فهل هناك من ضابط تميز ~~به الكبائر عن الصغائر؟ ### | الجواب # اختلف السلف فى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، فذهب الجمهور إلى ذلك، ~~ومنعه جماعة منهم الإسفرايينى، ونقله عن ابن عباس، وحكاه القاضى عياض عن ~~المحققين. ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية. وحجتهم أن المخالفة بالنسبة إلى ~~جلال الله كبيرة على كل حال. أما الجمهور فحجتهم قوله تعالى {إن تجتنبوا ~~كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} النساء: 31، وقوله تعالى {الذين ~~يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} النجم: 32، وحديث تكفير الذنوب ~~الوارد فى الصلاة والوضوء مقيد باجتناب الكبائر. وبهذا ثبت أن من الذنوب ما ~~يكفر بالطاعات العامة ومنها ما لا يكفر بها، ولهذا قال الإمام الغزالى: ~~إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. ثم إن مراتب الصغائر ~~والكبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها، قال الطيبى: الكبيرة والصغيرة أمران ~~نسبيان، فلابد من أمر يضافان إليه، وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة والمعصية ~~والثواب، فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلا فهو من الصغائر، وأما ~~المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو ~~العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهى كبيرة، وأما الثواب ففاعل المعصية إن ~~كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة، فقد وقعت المعاتبة فى حق بعض ~~الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية. انتهى. قال النووى: واختلفوا فى ~~ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا، فروى عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه الله ~~بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصرى. وقال ~~آخرون: هى ما أوعد الله عليه بنار فى الآخرة أو أوجب فيه جزاء فى الدنيا. # يقول الشوكانى فى نيل الأوطار "ج 8 ص 222" وممن نص على هذا الإمام أحمد، ~~ومن ms5770 الشافعية الماوردى، ولفظه: الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود أو توجه إليها ~~الوعيد. وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر، منها قول إمام ~~الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، وقال ~~الحليمى: كل محرم لعينه منهى عنه لمعنى فى نفسه، وقال الرافعى: هى ما أوجب ~~الحد، وقيل: هى ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة. وقد استشكل بأن ~~كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد فيه كعقوق الوالدين، وأجيب بأن ~~مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة، أما العقوق مثلا فقد صح فيه ~~حديث أنه من أكبر الكبائر. قال ابن عباس فى القواعد: لم أقف لأحد من ~~العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض، والأولى ضبطها بما يشعر ~~بتهاون مرتكبها بذنبه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها، قال الحافظ: # وهو ضابط جيد. هذا، وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: لا كبيرة مع ~~استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، والإصرار قيل هو التسويف، أى أن يقول: # أتوب غدا. وقيل هو الثبات على المعصية، وقيل هو أن ينوى ألا يتوب، وهو ~~بالمعنى الذى قبله، وروى فى الحديث " لا توبة مع إصرار " القرطبى ج 4 ص ~~211". أما عدد الكبائر فمختلف فيه، وما جاء منها فى بعض الأحاديث فليس ~~للحصر، وروى الطبرانى عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب، ويمكن الرجوع فى ~~ذلك إلى مقدمة كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمى # PageV10P116 ### | تحلية الخنجر بالفضة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض الرجال يعتزون بحمل الخناجر أو السيوف أو اقتنائها، ونرى على ~~بعضها حلية من الفضة. فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # روى أبو داود والترمذى بإسناد حسن أن قبيعة سيف النبى صلى الله عليه وسلم ~~كانت من الفضة. والقبيعة هى التى على رأس قائم السيف، وهى التى يدخل القائم ~~فيها، وربما اتخذت من فضة على رأس السكين، وقيل: ما تحت شاربى السيف مما ~~يكون فوق الغمد، فيجىء مع قائم السيف. والشاربان أنفان طويلان ms5771 أسفل القائم، ~~أحدهما من هذا الجانب والآخر من هذا الجانب. وقيل: قبيعة السيف رأسه الذى ~~فيه منتهى اليد إليه، وقيل: قبيعته ما كان على طرف مقبضه من فضة أو حديد. ~~وقال هشام بن عروة: كان سيف الزبير محلى بالفضة، أنا رأيته "المغنى لابن ~~قدامة ج 8 ص 323 ". قال الأثرم: قيل لأبى عبد الله: # الحلية لحمائل السيف؟ فسهل فيها، وقال: قد روى: سيف محلى؟ ولأنه من حلية ~~السيف فأشبه القبيعة، ولذلك يخرج فى حلية الدرع والمغفر والحوذة والخف ~~والران، ولأنه فى معناه. # قال أحمد: قد روى أنه كان لعمر رضى الله عنه سيف فيه سبائك من ذهب. # وروى الترمذى بإسناده من مزيدة العصرى قال: دخل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. وقال: هذا حديث غريب. # ولا يباح الذهب فى غير هذا إلا لضرورة كأنف الذهب وما ربط به أسنانه إذا ~~تحركت # PageV10P117 ### | الرق فى نظر الإسلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تحدث القرآن والسنة عن ملك اليمين، ويعيب بعض الناس ذلك لأنه يتنافى مع ~~كرامة الإنسان، فكيف نرد عليهم؟ ### | الجواب # الرق فى نظر الإسلام موضوع درست أحكامه فى الكتب الدينية، وألفت فيه كتب ~~خاصة اهتمت ببيان أصل مشروعيته وموقف الإسلام منه، والرد على الشبه المثارة ~~حوله. والرقيق قوة بشرية كان لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ~~قى الأزمان الغابرة، وجاء الإسلام فوجد الرق موجودا فى كل أنحاء الدنيا، ~~وكانت وسائله متعددة، بعضها يقوم على الخطف والسرقة، فلم يشأ الإسلام أن ~~يمنعه مرة واحدة حتى لا تكون هناك هزة، وهو فى الوقت نفسه ظاهرة موجودة عند ~~كل الأمم عندما تقوم الحروب بينها ويقع فيها أسرى من الجانبين يساوم كل على ~~فدائهم. فضيق الإسلام منابع الرق وحصرها فى الحرب المشروعة التى تقوم بين ~~المسلمين والكفار، وكذلك فيما يتوالد من الأرقاء السابقين. وجعل ضرب الرق ~~على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة. ثم وسع أبواب الحرية بالعتق قى ~~مخالفات كثيرة، كالفطر فى رمضان ms5772 والظهار والقتل والقسم أى الحلف وغير ذلك، ~~كما حبب فى العتق بدون سبب موجب، ورغب فيه ترغيبا كبيرا، وإذا ضاق المنبع ~~واتسع المصب كانت النتيجة قضاء على الرق بالتدريج. وفى المسافة التى بين ~~الرق والعتق أمر الإسلام بالإحسان إلى الرقيق، ونصوصه فى ذلك كثيرة جاء ~~فيها التعبيرعن المملوكين بأنهم إخوان من ملكوهم، وهى إخوة فى الإنسانية ~~تقتضى الرحمة والحفاظ على كرامتهم، حتى كان عتق العبد كفارة عن ضربه ~~وإهانته، ولعل هذه الطيبة قى معاملتهم تكون دعاية للإسلام ومبادئه ~~الإنسانية العظيمة، على يد من يعتقون. وموقف الإسلام بهذه الخطوات الثلاثة ~~الحكيمة: تضييق منابع الرق، وتوسيع منافذ الحرية، والإحسان إلى المملوك ~~والترغيب فى عتقه - موقف شريف يزرى بالأساليب التى كانت موجودة قبل الإسلام ~~فى بلاد الحضارة، وبالأساليب التى اتخذها تجار الرقيق قى القرون الأخيرة ~~لتعمير الأراضى المكتشفة، وحين اشتد التنافس بين الدول فى هذه التجارة ~~قرروا الاتفاق على منعها، متذرعين - صدقا أو كذبا - بأنها منافية لكرامة ~~الإنسان، واستبدلوا به رقا آخر بالاستعمار وبسط النفوذ المسلمون من أول 17 ~~والتحكم فى مصائر الشعوب الضعيفة، وكانت من وافقوا على منع هذه التجارة، ~~وإن كانت له اثار قليلة باقية. وفى النهاية نهتف مباهين بالإسلام وتشريعه ~~وأسلوبه فى معالجة المشكلات، مؤمنين حقا بقول الله سبحانه {وما أرسلناك إلا ~~رحمة للعالمين} الأنبياء: 107، والموضوع كل موجود فى رسالتى "الرق فى نظر ~~الإسلام " # PageV10P118 ### | دار الإسلام ودار الحرب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المقصود بدار الحرب، ومتى يطلق على منطقة بأنها دار حرب، وهل تقام ~~فيها الحدود؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب " بيان للناس من الأزهر الشريف، ج 1 ص 248 " أن تقسيم البلاد ~~إلى دار كفر وإسلام أمر اجتهادى من واقع الحال فى زمان الأئمة المجتهدين، ~~وليس هناك نص فيه من قرآن أو سنة. والمحققون من العلماء قالوا: إن مدار ~~الحكم على بلد بأنه بلد إسلام أو بلد حرب هو الأمن على الدين. حتى لو عاش ~~المسلم فى بلد ليس له دين أو دينه غير ms5773 دين الإسلام، ومارس شعائر دينه بحرية ~~فهو فى دار إسلام، بمعنى أنه لا تجب عليه الهجرة منها. وذكر المرحوم الشيخ ~~محمد أبو زهرة فى رسالة عن نظرية الحرب فى الإسلام " ص 38" رأيين للفقهاء ~~فى دار الإسلام ودار الحرب. ثم اختار رأى أبى حنيفة وهو: أن مدار الحكم هو ~~أمن المسلم، فإن كان امنا بوصف كونه مسلما فالدار دار إسلام وإلا فهى دار ~~حرب. وقال: إنه الأقرب إلى معنى الإسلام، ويوافق الأصل فى فكرة الحروب ~~الإسلامية وأنها لدفع الاعتداء. انتهى. وبخصوص الحدود قال فريق من الفقهاء ~~منهم أبو حنيفة: إذا غزا أمير أرض الحرب فإنه لا يقيم الحد على أحد من ~~جنوده فى عسكره، إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبه ذلك، ~~فيقيم الحدود فى عسكره، وحجتهم أن إقامتها فى دار الحرب قد تحمل المحدود ~~على الالتحاق بالكفر. وقد نص على عدم إقامتها أحمد وإسحاق بن راهويه ~~والأوزاعى وغيرهم، وعليه إجماع الصحابة. وكان أبو محجن الثقفى لا يطيق ~~الصبر عن شرب الخمر، فشربها بالقادسية فحبسه أمير الجيش سعد بن أبى وقاص ~~وأمر بتقييده، ثم طلب من امرأة سعد أن تطلقه ليشترك فى المعركة وتعهد ~~بالعودة إلى الحبس، وكان ذلك، ولما عرف سعد بلاءه فى الحرب عفا عنه فتاب عن ~~الحمر. ورأى جماعة آخرون عدم الفرق بين إقامة الحدود فى دار الإسلام ~~وغيرها، ومنهم مالك والليث بن سعد. # وبعد، فهذا سؤال تقليدى عن الحدود قضت به ظروف كان المسلمون فيها أصحاب ~~قوة وسلطان يفتحون البلاد بالإسلام، فهل يمكن فى ظروفنا الحاضرة أن يكون ~~لنا هذا الوضع؟ هذا، ويثار هنا سؤال عن حكم إقامة المسلم فى بلاد المشركين، ~~ورأى الإسلام فى الجاليات الإسلامية. روى أبو داود والترمذى أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال " أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ". وهذا ~~الحديث يلتقى مع الآيات التى تحث على الهجرة من مكة إلى المدينة، وتنعى على ~~من يستطيعون الهجرة ولا يهاجرون، ومنها قوله تعالى {إن الذين ms5774 توفاهم ~~الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ~~ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا} ~~النساء: 97،. والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، ~~لكن هل هى واجبة أم مندوبة؟ قال العلماء: إن خاف المسلم على دينه وخلقه أو ~~على ماله وجب أن يهاجر، وإن لم يخف لم تجب الهجرة، وتكون سنة. لكن قال ~~المحققون: إذا وجد المسلم أن بقاءه فى دار الكفر يفيد المسلمين الموجودين ~~فى دار الإسلام، أو يفيد المسلمين الموجودين فى دار الكفر بمثل تعليمهم ~~وقضاء مصالحهم، أو يفيد الإسلام نفسه بنشر مبادئه والرد على الشبه الموجهة ~~إليه - كان وجوده فى هذا المجتمع أفضل من هجره، ويتطلب ذلك أن يكون قوى ~~الإيمان والشخصية والنفوذ حتى يمكنه أن يقوم بهذه المهمة. # وقد كان لبعض الدعاة والتجار فى الزمن الأول أثر كبير فى نشر الإسلام فى ~~بلاد الكفر " انظر الجزء الأول من كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف " # PageV10P119 ### | حد عمر لابنه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ضرب عمر ابنه بسبب الخمر حتى مات؟ ### | الجواب # هذه الحكاية تتردد كثيرا على ألسنة المتحدثين عن عدالة عمر ابن الخطاب ~~رضى الله عنه وعدم محاباته فى تطبيق الشريعة، وسيدنا عمر- وإن كان معروفا ~~أنه يمثل العدالة فى أسمى معانيها أو يكاد، إلا أنه وكذلك كثير من ~~المشهورين فى التاريخ - قد نسبت إليه أمور لم يصح سندها، يحكيها الناس ~~توكيدا لعدله. # ونشرت فى مجلة إسلامية فتوى حول هذا الموضوع جاء فيها: إن أبا الفرج عبد ~~الرحمن بن الجوز ذكر فى كتابه " سيرة عمر بن الخطاب " أن عبد الرحمن بن عمر ~~ومعه أبو الروعة عقبة بن الحارث، وهو من أهل بدر، كانا فى مصر وشربا نبيذا، ~~وظنا أنه لا يسكر، فسكرا، وكان يكفيهما الإحساس بخطئهما والتوبة إلى الله، ~~غير أنهما غضبا لله على أنفسهما، فذهبا إلى عمرو بن العاصى وهو والى مصر، ~~وطلبا منه إقامة الحد عليهما. وقد ms5775 كان عبد الله بن عمر سمع أن أخله شرب، ثم ~~علم أنه رفع أمره إلى عمرو بن العاصى، فذهب معه وشهد إقامة الحد عليهما فى ~~دار عمرو. ثم سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إلى عمرو خطابا ~~شديد اللهجة، يذكر فيه محاباته لابنه، حيث لم يقم الحد عليه فى مكان عام ~~مكشوف، كما يقام على غيره من عامة الناس، وطلب منه أن يرسله إليه بالمدينة ~~فى ثوب خشن،1717 أوعلى مركب خشن فلما حضر مع أخيه عبد الله وسأله عمر عما ~~حدث: أقر واعترف فغضب منه وضربه وعبد الرحمن يستغيث وهو لا يرحمه، ثم حبسه ~~بعد أن انتهى من ضربه، ثم مرض عبد الرحمن ومات. وأخرج الديلمى فى كتابه " ~~المنتقى " كما حكاه صاحب " الرياض النضرة " أن حادثة الحد كانت عن زنى عبد ~~الرحمن بجارية فى حائط - بستان - بنى النجار، وكان سكران من خمر شربه عند ~~يهودى اسمه "نسيك " كما نقله الشبلنجى فى كتابه " نور البصائر والأبصار ". ~~والكتب الصحيحة لم تشر إلى هذه الحادثة، وقد قال ابن الجوزى فى كتابه: إن ~~عمر لم يقم الحد على ابنه، فإن ضربه ليس حدا، بل غضبا وتأديبا، لأن الحد لا ~~يتكرر، ثم يقول: وقد أخذ هذا الحديث قوم من القصاص فبدأوا فيه وأعادوا، ~~فتارة يجعلون هذا مضروبا على شرب الخمر، وتارة على الزنى ويذكرون كلاما ~~ملفقا يبكى العوام لا يجوز أن يصدر عن مثل عمر، وقد ذكرت الحديث بطرقه فى ~~كتاب "الموضوعات " ونزهت هذا الكتاب عنه " ص 167 ". وأرى أن مثل هذه الأمور ~~التى تمس الشخصيات الكريمة ينبغى أن يحتاط فى الحديث عنها مهما كان الغرض ~~من الحديث، وبخاصة الخلفاء الراشدون الذين أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ~~بالاقتداء بهديهم # PageV10P120 ### | الحدود زواجر أم جوابر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا أقيم الحد على الزانى، هل هذا الحكم يكفى لمحو الذنب عنه أم أن الله ~~يعاقبه عليه فى الآخرة؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن عبادة بن الصامت فى حديث المبايعة ms5776 على عدم الشرك ~~والسرقة والزنى والقتل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فمن وفى منكم ~~فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له لما ~~وروى مسلم حديث الجهنية التى أقيم عليها حد الزنى، وصلى عليها النبى صلى ~~الله عليه وسلم وقال جوابا عن استفهام: " لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين ~~من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله " وروى ~~الترمذى والحاكم وصححه حديث: " من أصاب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فالله أكرم ~~من أن يثنى العقوبة على عبده فى الآخرة ". بناء على هذه الأحاديث رأى أكثر ~~العلماء أن الحدود كفارات للذنوب أى جوابر لا يعاقب الله عليها بعد ذلك، ~~ولكن قال بعض التابعين والمعتزلة وابن حزم: الحدود زواجر لا جوابر، وعلى من ~~أقيم عليه الحد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا حتى يكفر الله ذنبه. وتوقف ~~جماعة فى الحكم بناء على حديث رواه الحاكم وقال عنه الحافظ ابن حجر: إنه ~~صحيح على شرط الشيخين، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا أدرى: الحد ~~كفارة لأهلها أم لا ". # ولكن الرأى الأول أرجح، لأن أدلته أقوى، وهذا كله فى الحق الخالص لله، ~~الذى ليست له علاقة بحقوق العباد، أما ما فيه حق للعباد فمع الحد والتوبة ~~لا بد من رد هذه الحقوق أو طلب العفو والتنازل عنها، فإن لم يفعل ذلك طالبه ~~أهل الحقوق بحقوقهم يوم القيامة، وإن كان صادق التوبة فى الدنيا مع الله، ~~وحاول رد الحقوق لأصحابها، أو طلب العفو منهم ولم يستطع فالمرجو من الله - ~~ورحمته واسعة - أن يطلب له العفو منهم، والله أعلم # PageV10P121 ### | دهن الخنزير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أكل ما طبخ يدهن الخنزير للضرورة، كان كان الإنسان فى الجيش أو ~~فى طريق لا يوجد فيه أكل آخر؟ ### | الجواب # شحم الخنزير كلحمه محرم لقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير} المائدة: 3، فلا يجوز أكل اللحم أو ms5777 الشحم أو ما طبخ به، وذلك بشرط ~~الاختيار بأن يكون هناك طعام حلال آخر، ولم يكرهه على تناوله أحد. فإن لم ~~يوجد إلا لحم الخنزير أو ما طبخ بشحمه، أو أكرهه على تناوله من هو أقوى منه ~~جاز أكله، لأن هذه حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، بدليل قوله تعالى ~~فى الآية نفسها {فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} ~~وحكم الاضطرار هذا راجع إلى جميع المحرمات المذكورة فى الآية. والمخمصة هى ~~الجوع الشديد والتجانف هو تجاوز الحد الأدنى فى الأكل، أو هو العصيان فى ~~السفر على اختلاف للفقهاء فى ذلك. فالآية تدل على تناول لحم الخنزير أو ~~شحمه عند الضرورة بشرط ألا يزيد على ما يمسك الرمق، فإن الضرورة تقدر ~~بقدرها. والحال الواردة فى السؤال وهى وجود الشخص فى الجيش، إن كان فى ~~الجيش طعام آخر ليس فيه لحم أو شحم الخنزير، ويمكن الحصول عليه ولو بالشراء ~~لا يجوز أكل الخنزير. فإن لم يوجد إلا هو ولا يمكن الحصول على غيره جاز له ~~تناوله بقدر يسير. وكذلك من كان فى طريق لا يوجد فيه غير لحم الخنزير أو ما ~~طبخ بشحمه، يجوز له أن يأكل منه بقدر الضرورة حتى يصل إلى مكان فيه طعام ~~حلال # PageV10P122 ### | الجهاد فى الإسلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى حكمة مشروعية الجهاد فى الإسلام؟ ### | الجواب # الجهاد من الكلمات التى أسىء استعمالها لعدم فهم معناها فهما صحيحا، ~~فالجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب، أو الجهد وهو القوة، فالمجاهد يبذل جهدا ~~يحس فيه بجهد، أي يبذل قوة يحس فيها بتعب، ومعنى الجهاد بذل الجهد لنيل ~~مرغوب فيه أو دفع مرغوب عنه، يعنى لجلب نفع أو منع ضر، وهو يكون بأية وسيلة ~~وفى أى ميدان حسى أو معنوى، ومنه جهاد النفس والشيطان وجهاد الفقر والجهل ~~والمرض وجهاد البشر. والنصوص فى ذلك كثيرة، وجهاد البشر يكون بدفع الصائل ~~المعتدى على النفس أو المال أو العرض، والميت فى هذا الجهاد شهيد ms5778 كما صح فى ~~الحديث، كما يكون الجهاد عند الاعتداء على الأوطان والحرمات، أو الوقوف ضد ~~الدعوة إلى الخير. والجهاد فى سبيل الله عرف فى الشرع بما يرادف الحرب ~~لإعلاء كلمة الله، ووسيلته حمل السلاح وما يساعد عليه ويتصل به من إعداد ~~وتمويل وتخطيط، ويشترك فيه عدد كبير من الناس، من زراع وصناع وتجار وأطباء ~~ومهندسين وعمال ورجال أمن ودعاة وكتاب، وكل من يسهم فى المعركة من قريب أو ~~بعيد. # وكان هذا الجهاد هو الشغل الشاغل للمسلمين فى بدء تكوين المجتمع الإسلامى ~~وأكثر آيات القران وأكثر الأحاديث كانت للأمر به والتشجيع عليه: {انفروا ~~خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله} التوبة: 41، وهو فرض ~~عين على كل قادر عليه إن أغار علينا العدو، وفرض كفاية إن لم تكن إغارة ~~علينا، وإذا استنفر الإمام القوة وجب الخروج، لقوله تعالى: {يا أيها الذين ~~آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. . .} ~~التوبة: 38، وحديث البخارى ومسلم " وإذا استنفرتم فانفروا " لقد كان هناك ~~انتقال بالدعوة لنشرها فى ربوع العالم حيث يقوم بذلك جماعة من القادرين ~~نيابة عن غيرهم ما دامت فيهم كفاية، وكل مسلم يجب أن يكون مستعدا لإجابة ~~الداعى إلى الجهاد، وعليهم جميعا أن يكونوا على أقصى درجات الاستعداد ~~{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. . . .} الأنفال: 60،. لكن: هل حمل السلاح ~~هو الوسيلة الوحيدة لنشر الدعوة؟ إن مهمة حمل السلاح كانت لغرضين أساسيين، ~~أولهما رد العدوان الواقع أو المنتظر، والثانى تأمين طريق الدعوة. ورد ~~العدوان ظهر فى غزوات بدر وأحد والخندق وغيرها، وكان عدوانا حقيقيا واقعا، ~~ومنه إغاثة المظلومين: {وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر. . . # } الأنفال: 72، أما رد العدوان المنتظر فكان فى فتح مكة حيث نقضت قريش ~~عهدها الذى أبرمته مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديبية، وفى غزوة تبوك ~~وغيرها. وتأمين الطريق كان فى تحرك المسلمين خارج حدود المدينة لنشر الدعوة ~~فى أنحاء العالم، لأنها دعوة عالمية للناس جميعا. إن الإسلام إذا كان قد ~~فرض القتال، والرسول عليه ms5779 الصلاة والسلام إذا أخبر أنه بعث بالسيف، وجعل ~~رزقه تحت ظل رمحه، كما رواه أحمد عن ابن عمر، فإن الواجب أن نفهم أن ~~الإسلام أمر بالقوة، بل دعا إلى أن يكونوا فى أعلى درجاتها، والسبب فى ذلك ~~أن الإسلام قوة جديدة فالمنتظر أن تحاربها القوات القائمة إذا ذاك حتى لا ~~تزاحمها فى سلطانها، وذلك شأن الناس فى كل العصور، فلا بد من الدفاع عن ~~الكيان الجديد ليثبت وجوده ويؤدى رسالته، ولو أن الإسلام كان دعوة محلية أو ~~مؤقتة لكانت مهمة التسلح هى من أجل الدفاع، لكنه دعوة عالمية لابد أن تبلغ ~~للعالم كله، والوسيلة إذ ذاك هى السفر والضرب فى الأرض، والسفر كان وما ~~يزال تحفه المخاطر، فكان لا بد من التسلح حتى لا يقف الأعداء فى طريق ~~الدعوة. # وإذا كان السيف لابد منه لتأمين طريق الدعوة فى الماضى، فإنه فى هذه ~~الأيام لا مهمة له إلا الدفاع ضد من يريدون شرا بالإسلام وأهله، أما نشره ~~فله عدة وسائل لا تحتاج إلى سفر ولا تخشى معه مخاطر لطريق، فالصحف ~~والمكاتبات وما إليها أصبحت تتخطى الحدود، ولئن أمكن التحكم فيها إلى حد ~~ما، فإن الإذاعات اليوم أصبحت من القوة والانتشار، بحيث لاحقت الناس وهم في ~~بيوتهم وعلى أسرة نومهم لا تمنعها سلطة ولا تقف دونها حدود ولا أبواب. هذا، ~~وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة قبل الهجرة " أما والذى ~~نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح " كما رواه الطبرانى- فهو حديث ضعيف يرده ~~العقل والنقل، أما الأول فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصرح بذلك فى ~~بدء الدعوة وهو منفر لها لا مرغب فيها؟ وكيف يقوله وهو ضعيف لا يستطيع ~~حماية نفسه فضلا عن حمايته لأتباعه القلة؟ ولماذا تركته قريش وهم يعلمون ما ~~جاء به من الذبح ليحقق ما يريد، ولم يتغدوا به قبل أن يتعشى بهم؟ وأما ~~الثانى فلمنافاته لآية {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} الأنبياء: 107، ~~وحديث " إنما أنا رحمة مهداة" رواه الحاكم والطبرانى، وما يماثله ms5780 من نصوص ~~وأحداث تدل على رقة قلبه وعظيم رحمته. ولو كان النبى صلى الله عليه وسلم ~~متعطشا للدماء، وبخاصة من قريش ما عفا عنهم عند فتح مكة وهو القادر على ~~الانتقام منهم، كما أن الحديث لا يراد به قهرهم على الإسلام فهو يتنافى مع ~~طبيعة الدعوة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الذى رواه أحمد بسند صحيح " ~~جعل رزقى تحت ظل رمحى" أن رزقه من الغنائم التى يحصل عليها المسلمون من ~~الحروب التى كان يباشر أكثرها بنفسه، وكفاية رئيس الدولة توفر من الخرينة ~~العامة بمواردها المتعددة، ومنها الغنائم، وهو مبدأ إسلامى أقره الصحابة ~~لأبى بكر وعمر والخلفاء. إن الفهم السطحى لمشروعية القتال بالآيات ~~والآحاديث ربما يوحى بأن الإسلام قد انتشر بقوة السلاح، ولولا ذلك ما كان ~~له وجود أو ما كان بهذه المساحة الكبيرة من الأرض، أو من نفوس الناس، وكيف ~~يقال ذلك والإسلام دين الرحمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهو الذى قال ~~{ادخلوا فى السلم كافة} البقرة: 208، {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على ~~الله} الأنفال: 61، " لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا ~~لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " رواه البخارى ومسلم. ~~إن الدعوة الإسلامية للعرض لا للفرض، فما كانت العقائد تغرس بالإكراه أبدا، ~~لا فى القديم ولا فى الحديث، والله يقول عن نوح {أنلزمكموها وأنتم لها ~~كارهون} هود: 28، ويقول لمحمد عليه الصلاة والسلام {أفأنت تكره الناس حتى ~~يكونوا مؤمنين} يونس: 99، إلى غير ذلك من النصوص. وعندما أرسل النبى صلى ~~الله عليه وسلم عليا لقتال يهود خيبر قال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعنى ~~أرغمهم على الإسلام، فقال له " انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم ~~إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدى الله ~~بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم " رواه مسلم. وإذا جاءت نصوص ~~تدل بظاهرها على الأمر المطلق بالقتال فهناك نصوص أخرى تقيدها بما إذا كان ~~ذلك ردا لعدوان وقع، أو جزاء على ms5781 نكث العهد، أو منعا لعدوان سيحدث، قال ~~تعالى {وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} البقرة: 190، ~~وقال تعالى {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة ~~الكفر} التوبة: 14، فيقيد بذلك قوله تعالى {وقاتلوا المشركين كافة كما ~~يقاتلونكم كافة} التوبة: 36، وقوله {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} البقرة: 191، ~~{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} البقرة: 193،. ولو جاءت نصوص تفيد فى ظاهرها ~~أن القتال لأجل الإسلام فالمراد أن القتال ينتهى لو أعلن الناس، الإسلام، ~~ويسر خوض المعركة أساسا من أجل أن يسلموا، وذلك مثل حديث " أمرت أن أقاتل ~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم ~~إلا بحقها وحسابهم على الله " رواه البخارى ومسلم، وكذلك قوله تعالى: ~~{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ~~ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. . .} ~~التوبة: 29، فلم يكن أخذ الجزية باعثا على القتال ولكن كان غاية ينتهى ~~عندها إذا دفعوها، ويؤكد أن الغرض من القتال ليس مادة أن أبا عبيدة رد على ~~أهل المدن ما أخذه منهم جزية حين استدعوا إلى مقابلة الروم فى اليرموك، ~~لأنها كانت فى مقابل حمايتهم، وحيث إنهم تخلوا عنها فلامعنى لبقائها فى ~~حوزتهم كما ذكره أبو يوسف فى كتابه " الخراج ". هذا، ولعل الذين ينادون ~~بالجهاد عن طريق حمل السلاح يقصدون الجهاد لتغيير الوضع الحالى للمجتمعات ~~الإسلامية، وقد قلنا: إن وسيلة الإصلاح لن تؤمن عاقبتها إذا كانت قائمة على ~~العنف، فإن للقوة إعدادها وتخطيطها الكبير الجبار، وكذلك لدراسة كل الظروف ~~القائمة أهميتها فى القيام بمثل هذه الحركة، ولا يجوز أن يفهم من هذا أننا ~~نهوش من شأن الجهاد بمعناه العام، فإنه ماض إلى يوم القيامة فى ميادينه ~~الواسعة وبأساليبه المتعددة، لحديث " والجهاد ماض مذ بعثنى الله إلى أن ~~يقاتل آخر أمتى الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل " رواه أبو داود، ~~فإنه يدل بعمومه على بقاء الجهاد فى الميادين السلمية، ويدخل فيه الجهاد ~~المسلح دخولا ms5782 أوليا، وقد يرشح دلالته عليه بخاصة ذكر فتال الدجال بعد. # وإذا كان الجهاد مفروضا بالسلاح لتأمين طريق الدعوة والدفاع عن الحرمات، ~~فذلك واضح فى الجهاد ضد الكفار، أما الجهاد بين الدول الإسلامية فلا يجوز ~~مطلقا أن يكون للعدوان على الحقوق، بل لرد العدوان، ولا يلجأ إليه إلا إذا ~~فشلت كل الطرق السلمية، على حد قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين ~~اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى ~~تفىء إلى أمر الله. . .} الحجرات: 9، وفى الدفاع يقول الحديث " من قتل دون ~~دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. " رواه أبو داود، ويحذر من ~~العدوان على الأفراد أو الجماعات أو الدول بين المسلمين فيقول " إخا التقى ~~المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار " قيل: يا رسول الله هذا ~~القاتل فما بال المقتول؟ قال " كان حريصا على قتل صاحبه " رواه البخارى ~~ومسلم # PageV10P123 ### | الانتفاع بالمشيمة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل جمع فضلات الإنسان كالدم والشعر والسن والمشيمة لاستخراج مواد طبية ~~منها حرام أم حلال؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى "ج 2 ص 102 " أن الحكيم الترمذى ذكر فى " نوادر ~~الأصول " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " قصوا أظافيركم، وادفنوا ~~قلاماتكم، ونقوا براجمكم، ونظفوا لثاتكم من الطعام، وتسننوا ولا تدخلوا على ~~فخرا بخرا " (المحفوظ -كما فى تفسير القرطبى "ج 2 ص 154 " قحلا وقلحا. ~~والقحل جمع أقلح وهو الذى اصفرت أسنانه حتى بخرت وأنتنت رائحتها والتسنن ~~تنظيف الأسنان بالسواك.) ثم تكلم عليه فأحسن. وفى شرحه لدفن القلامات قال: ~~إن جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم، فيحق ~~عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام حرمته ~~بدفنه، كيلا يتفرق ولا يقع فى النار أو فى مزابل قذرة، وقد أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بدفن دمه حيث احتجم كيلا تبحث عنه الكلاب. # ثم ذكر حديثا عن عائشة رضى الله عنها أن ms5783 رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والذم والحيضة والسن ~~والقلفة والبشيمة. # لم يذكر سند هذا الحديث حتى يمكن الاستشهاد به، وقد تحدث العلماء عن دفن ~~الشعر والظفر والدم فقالوا: إنه سنة، وجاء فى كتاب "غذاء الألباب للسفارينى ~~ج 1 ص 382" نقلا عن " الإقناع " أن الخلال روى بإسناده عن مثل بنت بشرح ~~الأشعرية قالت: رأيت أبى يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: رأيت النبى صلى الله ~~عليه وسلم يفعل ذلك. وعن ابن جريج عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ~~دفن الدم. وقال مهنا: # سألت أحمد ابن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: ~~يدفنه. قلت: بلغك فيه شىء؟ قال: كان ابن عمر يفعله. # فدفن فضلات الإنسان سنة: لتكريم الإنسان بتكريم أجزائه، وللنظافة ~~بمواراتها وعدم التلوث بها، وصونا لها عن استخدامها فيما يضر كما كان يفعله ~~المشتغلون بالسحر واستخدام آثار الإنسان فى ذلك. # وقد ذكر ابن حجر فى أخذ معاوية لقصة الشعر أن دفنها ليس بواجب. # لكن لو لم تدفن هذه الأشياء فلا يعاقب عليها، لأن المكروه وهو مقابل ~~السنة لا عقاب عليه. # ومحل ذلك إذا لم تكن هناك فائدة ترجى من وراء هذه الفضلات. # وبفضل التقدم العلمى أمكن الانتفاع بهذه الفضلات، وهذا أولى من إهدارها، ~~وكما يقال: إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، وذلك فيما لم يرد فيه نص قاطع ~~ولم يعارض حكما مقررا. # ولذلك أرى أنه لا مانع من استغلال هذه الفضلات فى المنفعة # PageV10P124 ### | الإنسان مسير أم مخير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الإنسان مسير أم مخير؟ ### | الجواب # الله سبحانه خلق الإنسان وعلم ما سيكون عليه من خير وشر، وجعله قابلا ~~للطاعة والمعصية، وكلفه بأمور ينفذها وترك له الحرية في اختيار التنفيذ ~~وعدم التنفيذ، ليكون محاسبا أمام الله على ما فعله بحريته واختياره من طاعة ~~أو معصية، والإنسان لا يعلم ما قدر له في علم الله إلا بعد وقوع المقدر، ~~ولو أقدم ms5784 على فعل محرم متعللا بأنه مقدر عليه فهو مخطئ فى هذا التعلل، لأنه ~~ربما يحول بينه وبين فعل المحرم حائل يمنعه، وهنا يعلم أنه لم يقدر عليه. # فالإنسان مخير في الأمور التكليفية التى يستطيع فعلها أو تركها بحريته ~~واختياره، أما الأمور التى لا تقع تحت حريته واختياره، كالكوارث العامة من ~~الزلازل والبراكين والعواصف والسيول وغيرها فهو فيها مسير. # ثم أقول: لماذا يكثر السؤال فى هذا الموضوع، وبخاصة من يقول: إن المعاصى ~~مقدرة علينا فلماذا نعاقب عليها ونحن مرغمون لا مفر لنا من القضاء والقدر؟ ~~إن الله سبحانه علم أن أبا لهب لن يؤمن بسيدنا محمد، ومع ذلك أمر الله نبيه ~~أن يطلب منه الإيمان، ليكون إيمانه وعدم إيمانه بحريته واختياره، فاختار ~~أبو لهب الكفر، واستمر على ذلك حتى مات كافرا، وهنا علم تماما أن الله ~~سبحانه قضى في علمه أن أبا لهب سيختار الكفر ويموت عليه. # ثم أقول: لماذا يسأل الناس عن تقدير المعاصى لتبرير فعلها لأنها قضاء ~~الله حتى لا يعاقب عليها، ولا يسأل عن تقدير الطاعات، ويطالب بالثواب ~~عليها، مع أن المعاصى والطاعات مقدرة فى علم الله؟ إن الإنسان هنا فى ~~الطاعات حريص على أن ينال الثواب على طاعته لأنها عمله. وفى المعاصى حريص ~~على أن يفر من العقاب على معصيته لأنها ليست عمله - فى ادعائه -بل مقدرة ~~عليه. # لا ينبغى أن يغالط الإنسان نفسه، فهو مسئول عن كل شيء فعله بحريته ~~واختياره من خير أو شر، قال تعالى {كل امرئ بما كسب رهين} الطور: # 21، وقال تعالى {كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر: 38، إن الأمر لو كان كما ~~يريد هؤلاء من تقدير كل الأمور علينا وعدم الحساب عليها ما كانت هناك حاجة ~~إلى إرسال الرسل ولا إلى البعث ولا إلى الحساب ولا إلى الجنة والنار # PageV10P125 ### | يأجوج ومأجوج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأت أن يأجوج ومأجوج خلقا من نطفة آدم التى امتزجت بالتراب، كما قرأت ~~عنهم أمورا غريبة. والمرجو توضيح الحقيقة حتى لا تختلط ms5785 بالخيال؟ ### | الجواب # معرفة الحقيقة فى هذه الأمور لا تكون إلا عن طريق صحيح من القرآن والسنة، ~~وكونهما من نطفة آدم المخلوطة بالتراب قول حكاه النووى فى شرح مسلم عن بعض ~~الناس، وهو قول غريب لا دليل عليه من نقل أو عقل، ولا يجوز الاعتماد على ما ~~يحكيه بعض أهل الكتاب من هذه الغرائب. # ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم كما ورد فى الصحيحين، وجاء فيهما أن الله ~~يطلب من آدم أن يبعث بعث النار، ويقول: إن فيكم أمتين ما كانتا فى شىء إلا ~~كثرتاه يأجوج ومأجوج. وجاء فى الصحيحين حديث: "ويل للعرب من شر قد اقترب، ~~فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ". وذكر مسلم حديث خروجهم فى آخر ~~الزمان وأن عيسى يدعو عليهم فيرسل الله عليهم النغف -وهو دود يكون فى أنود ~~الإبل والغنم -ثم يرسل الطير لتأكل جثثهم. . # وجاءت أحاديث موقوفة عن أشكالهم وإفسادهم عند الخروج لا يعتمد على كثير ~~منها والخلاصة أنهم من خلق آدم، وكانوا موجودين أيام ذى القرنين، وسيخرجون ~~آخر الزمان، وهذا القدر كاف فى معرفتهم، وما وراء ذلك لا داعى إليه، ولا ~~يضر الجهل به، والاهتمام بغير ذلك مما يفيد واقع المسلمين الآن أولى، والله ~~أعلم. # وأما السد الذى أقامه ذو القرنين فسيذكر مع السؤال الخاص بذى القرنين # PageV10P126 ### | المهدى المنتظر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يوجد تضارب كبير فى ظهور المهدى المنتظر فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # سنذكر كلمة موجزة عن المهدى المنتظر ملخصة من عدة كتب ومقالات قديمة ~~وحديثة. فنقول: # ظهور المهدى فيه أربعة أقوال: # القول الأول: # أن المهدى هو المسيح ابن مريم عليهما السلام، ودليله حديث ابن ماجه، "لا ~~مهدى إلا عيسى بن مريم " وهو حديث ضعيف، لتفرد محمد بن خالد به، ولورود ~~أحاديث بوجود المهدى وصلاته مع عيسى ابن مريم تمنع الحصر الوارد فى هذا ~~الحديث فى عدم وجود مهدى إلا عيسى. # على أن هذا الحديث لو صح لم تكن فيه حجة، لأن سيدنا عيسى عليه ms5786 السلام ~~أعظم مهدى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة، فيكون الحصر ~~إضافيا، والمراد لا مهدى كاملا إلا عيسى عليه السلام. # القول الثانى: # أن المهدى رجل من آل البيت من ولد الحسين بن على، يخرج آخر الزمان ليملأ ~~الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وأكثر الأحاديث تدل على هذا، وهى ~~وإن كانت ضعيفة يقوى بعضها بعضا، وقد صحح بعضهم بعضها، منها حديث أحمد وأبى ~~داود والترمذى وابن ماجه "لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله فيه رجلا ~~من أهل البيت يملأها عدلا كما ملئت جورا" ورواية أبى داود هذه وثقها ~~الهيتمى فى مجمع الزوائد القول الثالث: # أنه المهدى الذى تولى الخلافة فى الدولة العباسية فى القرن الثانى ~~الهجرى، والأحاديث التى رويت فى هذا ضعيفة، وعلى فرض صحتها فالمهدى هذا أحد ~~المهديين، وهناك غيره، ويصح أن يقال: إن عمر ابن عبد العزبز كان مهديا، بل ~~هو أولى بهذه التسمية من مهدى بنى العباس. # القول الرابع: # الأقوال السابقة هى لأهل السنة، وهذا القول هو للشيعة الإمامية، حيث ~~يقولون: إنه محمد بن الحسن العسكرى المنتظر، من ولد الحسين بن على، ويقولون ~~فى صفته: الحاضر فى الأمصار، الغائب عن الأبصار، وأنه دخل سردابا فى ~~"سامرا" وقيل فى مدينة تدعى "جابلقا" وهى مدينة وهمية ليس لها وجود. وزعم ~~أحمد الأحسائى الممهد للبهائية أنه فى السماء وليس فى الأرض. . # دخلها وكان طفلا صغيرا منذ أكثر من خمسمائة عام، فلم تره بعد ذلك عين ولن ~~يحس فيه بخبر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب، ويصيحون ~~بأن يخرج إليهم ثم يرجعون، وقال فى ذلك بعض الشعراء: # ما آن للسرداب أن يلد الذى * كلمتموه بجهلكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء ~~فإنكم * ثلثتم العنقاء والغيلانا هذا، وهناك مهديون كثيرون ظهروا في ~~التاريخ، فى الشرق وفى الغرب، واليهود ينتظرون الذى يخرج آخر الزمان، لتعلو ~~كلمتهم وينصروا به على سائر الأمم، ويعتقد هذا سبعون ألفا من يهود أصفهان، ~~وكذلك النصارى ينتظرون المسيح يوم القيامة، ms5787 وبهذا تكون الملل الثلاثة ~~منتظرة للمهدى. # إن المهدى وردت فيه أحاديث كثيرة صحح بعضها وضعف الكثير منها، ويؤخذ من ~~مجموعها أنه من ال البيت، وسيخرج آخر الزمان، ويلتقى مع سيدنا عيسى عليه ~~السلام. # فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: # "لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله فيه رجلا من عترتى يملؤها ~~عدلا كما ملئت جورا". # ويؤخذ من الأحاديث أن اسمه "محمد" وأن اسم والده "عبد الله " كاسم والد ~~النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الشيعة إنه اختفى بعد موت والده، وذكر محيى ~~الدين بن العربى فى "فتوحاته " أن والده هو الإمام حسن العسكرى، وساق نسبه ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن حجر فى "الصواعق " أن ظهوره يكون ~~بعد أنه يخسف القمر في أول ليلة من رمضان، وتكسف الشمس في النصف منه، وذلك ~~لم يوجد منذ أن خلق الله السماوات والأرض كما قرره علماء الفلك، فهل سيكون ~~ذلك من باب الإعجاز؟ . # بل ذكر الشعرانى فى " اليواقيت والجواهر" أنه يولد فى ليلة النصف من ~~شعبان سنة1255 ه قائلا: إنه تلقى ذلك من الشيخ حسن العراقى ووافق عليه ~~الخواص. # هذه صور من أفكار المسلمين عن المهدى، وفى بعضها بعد يصعب تعقله، ولا ~~يجوز أن نبنى العقائد على مثل هذه القواعد غير الثابتة. # لقد استغل كثير من الناس قضية المهدى فتكونت دول وظهرت شخصيات على مسرح ~~التاريخ، وقامت دعوات تتمسح بها، وكل يدعى أن آخر الزمان المقصود فى الكلام ~~عنه هو زمانه الذى كثر فيه الظلم، وكل زمان لا يخلو من ذلك كما يتصوره بعض ~~الناس. # لقد استغلها الفاطميون وأقاموا دولتهم أولا بالمغرب، ثم انتلقت إلى مصر ~~واتسع نطاقها، استغلها "ابن تومرت " فأسس دولة الموحدين بنى عبد المؤمن، ~~وفى أيام الدولة المرينية بفاس قام رجل اسمه "التوبرزى" مدعيا أنه المهدى ~~أيضا، كما ادعاها مغربى من طرابلس قابل نابليون بين دمنهور ورشيد، وقيل إن ~~المهدى صاحب ثورة السودان كان أتباعه يطلقون ms5788 عليه المهدى المنتظر.. . # يقول القلقشندى فى ادعاء الشيعة الإمامية لوجود المهدى: إنهم يقفون عند ~~باب السرداب بغلة ملجمة من الغروب إلى مغيب الشفق، وينادونه ليخرج حتى يقضى ~~على الظلم الذي عم البلاد. # ويروى ياقوت أنهم كانوا فى "كاشان " من بلاد الفرس يركبون كل صباح للقائه ~~وذلك فى أواخر القرن الخامس الهجرى، ويروى مثل ذلك ابن بطوطة، والكيسانية ~~يدعون أنه "محمد ابن الحنفية " وكان من العادات فى زمن ملوك الصفوية فى ~~فارس إعداد فرسين مسرجين دائما فى القصر لاستقبال المهدى وعيسى. . # وهذا يشبه عمل المتهوسين من الإفرنج فى القدس الذين ينتظرون مجىء المسيح ~~يوم الدينونة. يقول "هوارت " الفرنسى فى " تاريخ العرب ": # إن إنكليزيا ذهب إلى بيت المقدس وأقام بالوادى الذى ستكون فيه الدينونة، ~~وفى كل صباح يقرع الطبل منتظرا للحشر. # وجاءت امرأة إنكليزية إلى القدس، وكانت تعد الشاى كل يوم لتحيى به المسيح ~~عند ظهوره. ويقول " لامرتين " عند زيارته لجبل لبنان: إنه رأى في قرية "جفن ~~" السيدة " استير ستاتهوب " بنت أخى"بيت " الوزير الإنكليزى الشهير، رأى ~~عندها فرسا مسرجا، زعمت أنها تعده ليركبه المسيح. # إن ظهور المهدى ليس له دليل صريح فى القرآن الكريم، وقد رأى ابن خلدون ~~عدم ظهوره كما جاء فى الفصل الذى عقده فى مقدمته خاصا بذلك والشوكانى ألف ~~كتابا سماه "التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتطر والدجال المسيح " جاء فيه ~~أن الأحاديث الواردة فى المهدى التى أمكن الوقوف عليها، منها خمسون حديثا ~~فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبروهى متواترة بلا شك ولا شبهة. # ومهما يكن من شيء فإن ظهوره ليس ممنوعا عقلا، ولم تثبت استحالته بدليل ~~قاطع كما أن أدلة ظهوره لم تسلم من المناقشة، والعقائد لا ثثبت بمثل هذه ~~الأدلة على ما رآه المحققون. فمن أثبت فهو حر فيما يرى، لكن لا يجوز أن ~~يفرض رأيه على غيره، ومن نفى لم يخرج من الإيمان إلى الكفر. . # وأولى لنا أن نتناقش فى أمر عملى يعيد لنا قوتنا الأولى، أو على الأقل ~~يخلص المسلمين من الوضع الذى هم فيه ms5789 الآن والعقائد الأساسية واضحة، وأدلتها ~~موفورة. # يمكن الرجوع للاستزادة إلى: ### | 1- # المنار لابن القيم. ### | 2- # صبح الأعشى للقلقشندى. ### | 3- # التوضيح للشوكانى. ### | 4- # مقالات الصديق الغمارى فى مجلة الإسلام في السنوات الأولى. ### | 5- # سيد البشر يتحدث عن المهدى المنتظر، جمع حامد ليمود. ### | 6- # القطرة من بحار ومناقب النبى والعترة والعثرة رضى الدين الموسيوى ~~التبريزى. ### | 7- # القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر. لابن حجر الهيتمى. ### | 8- # المشرب الوردى فى أخبار المهدى لملا على القارى # PageV10P127 ### | المسيح الدجال ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هو المسيخ الدجال ومتى يظهر؟ ### | الجواب # من أصح ما ورد بشأن المسيخ الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يستعيذ بالله كثيرا من فتنته، وفى صحيح مسلم أن خروجه هو أول علامات الساعة ~~الكبرى وأنه يخرج من ناحية المشرق، وسيمكث أربعين يوما يفتن الناس عن ~~الإيمان بالله، يوم منها كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر الأيام كالأيام ~~العادية. # وفى اليوم الذى هو كسنة لا تكفى فيه خمس صلوات، بل يجب أن يقدر كل أربع ~~وعشرين ساعة لخمس صلوات كما فى الحديث المذكور " اقدروا قدره " وسيقتله ~~سيدنا عيسى عليه السلام عند باب " لد " كما في صحيح مسلم "ج 18 ص 65-76 ". # وجاء فى كتاب " مشارق الأنوار " للشيخ العدوى كلام كثير عنه بروايات ~~صحيحة وغير صحيحة وتحدث عن أتباعه، وهل ولد أيام الرسول أم سيولد قرب قيام ~~الساعة. # وتحدث عن علامات خروجه وتشويه شكله، والخوارق التى يقوم بها، ومكتوب بين ~~عينيه " كافر" وأنه لا يستطيع دخول مكة والمدينة لحراسة الملائكة لهما، وأن ~~معه مغريات كثيرة يمتحن بها الناس ليؤمنوا به، وأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قابله وعرض عليه الإسلام. # فارجع إلى هذا الكتاب لتعرف كثيرا عنه، ويكفينا ما ثبت فى الصحيح # PageV10P128 ### | المبشرون بالجنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هم المبشرون بالجنة، ولماذا؟ ### | الجواب # المؤمنون الذين سبقوا بالإيمان وتحملوا المشاق في سبيل الحفاظ على ~~العقيدة وطاعة الله فى كل المجالات مبشرون جميعا بالجنة، كما قال تعالى ~~{وبشر الذين آمنوا وعملوا ms5790 الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار} ، ~~البقرة: 25، وكما قال سبحانه {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل ~~عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون} ، ~~فصلت: 30. # وأدنى تكريم بالبشارة بالجنة أن المؤمن سيموت على الإيمان وتلك هى ~~الخاتمة الحسنة، حتى لو كانت عليه ذنوب لم يغفرها الله سيعذب عليها فى ~~النار بقدرها إن لم تكن شفاعة تحول دون دخولها أو تخفف من المدة التى ~~سيمكثها فيها، وسيخرج منها ويدخل الجنة، أما التكريم الذى فوق ذلك لمن بشر ~~بالجنة فهو أنه سيموت على الإيمان وسيغفر الله له ذنوبه ولن يدخل النار إلا ~~تحلة القسم كما قال سبحانه {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا * ~~ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا} مريم: 71، 72، على الرأى ~~المختار فى معنى ورود النار. # وأكثر المبشرين بالجنة هم من خير القرون، وهو قرن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كما ثبت في الحديث ومع ذلك فقد بشر الرسول جماعة من أصحابه بوجه خاص ~~بأنهم من أهل الجنة، وهم عشرة، وردت فى بعضهم أحاديث خاصة بهم، كما وردت ~~فيهم جميعا بعض الأحاديث، منها حديث سعيد بن زيد-وهو أحدهم -الذى يقول: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم "عشرة فى الجنة: أبو بكر فى الجنة، وعمر فى ~~الجنة، وعثمان وعلى والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ~~وسعد بن أبى وقاص " وسكت عن العاشر ولما سألوه أخبر عن نفسه. رواه الترمذي. # وقال البخارى: هو أصح من حديث عبد الرحمن بن عوف. والخلفاء الأربعة ~~معروفون، وما كتب عنهم كثير. أما الزبير فهو ابن العوام، قال فيه الرسول ~~صلى الله عليه وسلم "لكل نبى حوارى وحواريى الزبير" كان أول من سل سيفا فى ~~سبيل الله، وقال له الرسول يوم الأحزاب "فداك أبى وأمى" توفى سنة 36 ه. # وطلحة هو ابن عبيد الله، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره إلى ~~صخرة فى أحد دعا له وقال "أوجب ms5791 طلحة" أى وجبت له الجنة-توفى سنة 36 ه. # وعبد الرحمن بن عوف كثر ماله بعد الهجرة وأنفق منه على الكثيرين وتوفى ~~سنة 30 أو 32 ه. # وأبو عبيدة هو عامر بن الجراح، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمين ~~الأمة، عندما أرسله مع وفد نصارى نجران، وتوفى سنة 18 ه في طاعون عمواس. # وسعد بن أبى وقاص كان أول من رمى بسهم فى سبيل الله. وكان مستجاب الدعوة، ~~قال له النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم أحد"ارم فداك أبى وأمى" وهو بطل ~~معركة القادسية، توفى سنة 55ه. # وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كان مستجاب الدعوة، توفى سنة 51 ه # PageV10P129 ### | إفساد اليهود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # وردت آيات فى القرآن تدل على أن اليهود أفسدوا مرتين، نريد تفسير هذه ~~الآيات، وهل إفسادهم انتهى بالمرتين أم يمكن أن يستمر؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ~~ولتعلن علوا كبيرا * فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس ~~شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا * ثم رددنا لكم الكرة عليهم ~~وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا * إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ~~وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما ~~دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا * عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم ~~عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} ، الإسراء: 4 -8، المهم في هذه الآيات هو ~~معرفة المرتين اللتين أفسد فيهما بنو إسرائيل، وهناك كلام طويل وخلاف كبير ~~بين العلماء في ذلك، ومن أقرب الأقوال أنهم أفسدوا أولا بقتل النبى زكريا ~~عليه السلام كما قال ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم، أو بقتل النبى ~~أشعياء كما يقول ابن إسحاق، أو بتكذيب النبى أرمياء كما نقل عن ابن عباس، ~~فأرسل الله عليهم غزاة من فارس "سنحاريب أو بختنصر" فعذبوهم وأسروا منهم ~~كثيرا وساقوهم إلى بابل. ولما تابوا خلصهم الله من الأسر، وأمدهم بالنعيم ~~والقوة، محذرا ms5792 لهم من العودة إلى الإفساد فأفسدوا مرة ثانية، وذلك بقتل ~~النبى يحيى بن زكريا، فسلط الله عليهم من انتقم منهم، واختلف فى الذى انتقم ~~منهم، فقيل: أحد ملوك بابل "خردوس " وقيل كما فى حديث نسب إلى الرسول - ~~قيصر الروم، حيث سبى منهم وقتل، وأخذ النساء والأموال، وأودع حلى بيت ~~المقدس فى مكان ينتظر من يرده قرب قيام الساعة. # هذا ما فى تفسير القرطبى، ويدل على أن المرتين اللتين أفسد فيهما بنو ~~إسرائيل قد انتهتا قبل ظهور الإسلام، المرة الأولى كانت قبل رسالة عيسى، ~~والثانية بعدها. # ويا ترى هل المكتوب عليهم من الإفساد هو مرتان فقط، أو سيكون منهم إفساد ~~آخر، لأن العبارة لا تقتضى الحصر؟ قيل بالثانى أى سيحصل منهم إفساد آخر ~~بدليل قوله تعالى {وإن عدتم عدنا} . # وقيل فى تفسيرها: إنهم أفسدوا فسلط الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ~~وأجلاهم المسلمون عن جزيرة العرب، وامتلكوا بيت المقدس، وفر اليهود تائهين ~~فى أقطار الأرض. # وعلى فرض أنهم سيعودون كما عادوا من قبل إلى بيت المقدس فإن القرار ~~الإلهى {وإن عدتم عدنا} باق، فإن أفسدوا فسيسلط الله عليهم من ينتقم منهم ~~من عباد الله أولى البأس الشديد. # لكن من هم أولو البأس الشديد؟ هل يكونون هم العرب والمسلمون أو غيرهم؟ ~~الله أعلم # PageV10P130 ### | ليلة النصف من شعبان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ليلة النصف من شعبان لها فضل وهل كان النبى صلى الله عليه وسلم يحتفل ~~بها، وهل هناك صلاة مخصوصة أو دعاء مخصوص يقال فيها؟ ### | الجواب # الكلام هنا فى ثلاث نقط: ### | 1 - # النقطة الأولى: هل ليلة النصف من شعبان لها فضل؟ والجواب: قد ورد فى ~~فضلها أحاديث صحح بعض العلماء بعضا منها وضعفها آخرون وإن أجازوا الأخذ بها ~~فى فضائل الأعمال. ومنها حديث رواه أحمد والطبرانى "إن الله عز وجل ينزل ~~إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من شعر غنم بنى كلب، ~~وهى قبيلة فيها غنم كثير". # وقال الترمذى: إن البخارى ضعفه، ms5793 ومنها حديث عائشة رضى الله عنها، قام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد ~~قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك، فرجعت، فلما رفع رأسه من ~~السجود وفرغ من صلاته قال: "يا عائشة- أو يا حميراء-ظننت أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم -قد خاس بك "؟ أى لم يعطك حقك. # قلت: لا والله يا رسول الله ولكن ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك، فقال: ~~"أتدرين أى ليلة هذه"؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال "هذه ليلة النصف من ~~شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر ~~للمستغفرين، ويرحم المسترحمين. # ويؤخر أهل الحقد كما هم " رواه البيهقى عن طريق العلاء بن الحارث عنها، ~~وقال: هذا مرسل جيد. يعنى أن العلاء لم يسمع من عائشة. # وروى ابن ماجه فى سننه بإسناد ضعيف عن على رضى الله عنه مرفوعا- أى إلى ~~النبى صلى الله عليه وسلم "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ~~وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا ~~فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا ~~كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر". # بهذه الأحاديث وغيرها يمكن أن يقال: إن لليلة النصف من شعبان فضلا، وليس ~~هناك نص يمنع ذلك، فشهر شعبان له فضله روى النسائى عن أسامة بن زيد رضى ~~الله عنهما أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: لم أرك تصوم من شهر من ~~الشهور، ما تصوم من شعبان قال "ذاك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو ~~شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم ". # ا-النقطة الثانية هل كان النبى صلى الله عليه وسلم يحتفل بليلة النصف من ~~شعبان؟ ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بشهر شعبان، وكان احتفاله ~~بالصوم، أما قيام الليل فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كثير القيام ~~بالليل فى كل الشهر، وقيامه ليلة النصف كقيامه قى أية ms5794 ليلة. # ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث السابقة وإن كانت ضعيفة فيؤخذ بها فى فضائل ~~الأعمال، فقد أمر بقيامها، وقام هو بالفعل على النحو الذى ذكرته عائشة. # وكان هذا الاحتفال شخصيا، يعنى لم يكن فى جماعة، والصورة التى يحتفل بها ~~الناس اليوم لم تكن فى أيامه ولا فى أيام الصحابة، ولكن حدثت فى عهد ~~التابعين. يذكر القسطلانى فى كتابه "المواهب اللدنية"ج 2 ص 259 أن التابعين ~~من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول كانوا يجتهدون ليلة النصف من شعبان فى ~~العبادة، وعنهم أخذ الناس تعظيمها، ويقال أنهم بلغهم في ذلك آثار ~~إسرائيلية. فلما اشتهر ذلك عنهم اختلف الناس، فمنهم من قبله منهم، وقد أنكر ~~ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء وابن أبى مليكة، ونقله عبد ~~الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، ~~وقالوا: ذلك كله بدعة، ثم يقول القسطلانى: # اختلف علماء أهل الشام فى صفة إحيائها على قولين، أحدهما أنه يستحب ~~إحياؤها جماعة فى المسجد، وكان خالد بن معدان ولقمان ابن عامر وغيرهما ~~يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون فى المسجد ليلتهم تلك، ~~ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك وقال فى قيامها فى المساجد جماعة: ليس ذلك ~~ببدعة، نقله عنه حرب الكرمانى فى مسائله. والثانى أنه يكره الاجتماع فى ~~المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسه، ~~وهذا قول الأوزاعى إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم. # ولا يعرف للإمام أحمد كلام فى ليلة النصف من شعبان، ويتحرج فى استحباب ~~قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه فى قيام ليلتى العيد، فإنه فى رواية ~~لم يستحب قيامها جماعة، لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن ~~أصحابه فعلها، واستحبها فى رواية لفعل عبد الرحمن بن زيد بن الأسود لذلك، ~~وهو من التابعين، وكذلك قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنما ثبت عن جماعة من ms5795 التابعين من ~~أعيان فقهاء أهل الشام، انتهى. ملخصا من اللطائف. هذا كلام القسطلانى فى ~~المواهب، وخلاصته أن إحياء ليلة النصف جماعة قال به بعض العلماء ولم يقل به ~~البعض الآخر، وما دام خلافيا فيصح الأخذ بأحد الرأيين دون تعصب ضد الرأى ~~الآخر. # والإحياء شخصيا أو جماعيا يكون بالصلاة والدعاء وذكر الله سبحانه، وقد ~~رأى بعض المعاصرين أن يكون الاحتفال فى هذه الليلة ليس على هذا النسق وليس ~~لهذا الغرض وهو التقرب إلى الله بالعبادة، وإنما يكون لتخليد ذكرى من ~~الذكريات الإسلامية، وهى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى مكة، مع عدم ~~الجزم بأنه كان فى هذه الليلة فهناك أقوال بأنه كان فى غيرها، والاحتفال ~~بالذكريات له حكمه. # والذى أراه هو عدم المنع ما دام الأسلوب مشروعا، والهدف خالصا لله ~~سبحانه. ### | 1- # النقطة الثالثة: هل هناك أسلوب معين لإحيائها وهل الصلاة بنية طول العمر ~~أو سعة الرزق مشروعة، وهل الدعاء له صيغة خاصة؟ إن الصلاة بنية التقرب إلى ~~الله لا مانع منها فهى خير موضوع، ويسن التنفل بين المغرب والعشاء عند بعض ~~الفقهاء، كما يسن بعد العشاء ومنه قيام الليل، أما أن يكون التنفل بنية طول ~~العمر أو غير ذلك فليس عليه دليل مقبول يدعو إليه أو يستحسنه، فليكن نفلا ~~مطلقا. # قال النووى فى كتابه المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهى ثنتا ~~عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من ~~شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا تغتر بذكرهما فى كتاب ~~قوت القلوب - لأبى طالب المكى-وإحياء علوم الدين - للإمام الغزالى - ولا ~~بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه ~~حكمهما من الأئمة فصنف ورقات فى استحبابهما فإنه غالط فى ذلك. وقد صنف ~~الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى كتابا نفيسا فى ~~إبطالهما فأحسن فيه وأجاد. "مجلة الأزهر - المجلد الثانى ص 515 ". # والدعاء فى هذه الليلة لم يرد فيه شيء عن النبى صلى الله عليه وسلم، لأن ~~مبدأ ms5796 الاحتفال ليس ثابتا بطريق صحيح عند الأكثرين، ومما أثر فى ذلك عن ~~عائشة رضى الله عنها سمعته يقول فى السجود "أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ ~~برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك " ~~رواه البيهقى من طريق العلاء كما تقدم. # والدعاء الذى يكثر السؤال عنه فى هذه الأيام هو: اللهم يا ذا المن ولا ~~يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ~~ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتنى عندك فى ~~أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا على فى الرزق فامح اللهم ~~بفضلك شقاوتى وحرمانى وطردى وإقتار رزقى.. . # ... وجاء فيه: إلهى بالتجلى الأعظم فى ليلة النصف من شهر شعبان المعظم، ~~التى يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم ... . .. وهى من زيادة الشيخ ماء العينين ~~الشنقيطى فى كتاب "نعت البدايات ". # وهو دعاء لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء إنه منقول ~~بأسانيد صحيحة عن صحابيين جليلين، هما عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ~~رضى الله عنهما، وعمر-من الخلفاء الراشدين الذى أمرنا الحديث بالأخذ ~~بسنتهم، ونص على الاقتداء به وبأبى بكر الصديق فى حديث آخر، وأصحاب الرسول ~~كالنجوم فى الاقتداء بهم كما روى فى حديث يقبل فى فضائل الأعمال. # ولكن الذى ينقصنا هو التثبت من أن هذا الدعاء ورد عن عمر وابن مسعود ولم ~~ينكره أحد من الصحابة،كما ينقصنا المثبت من قول ابن عمر وابن مسعود عن هذا ~~الدعاء: ما دعا عبد قط به إلا وسع الله فى مشيئته أخرجه ابن أبى شيبة وابن ~~أبى الدنيا. # ومهما يكن من شىء فإن أى دعاء بأية صيغة يشترط فيه ألايكون معارضا ولا ~~منافيا للصحيح من العقائد والأحكام. وقد تحدث العلماء عن نقطتين هامتين فى ~~هذا الدعاء، أولاهما ما جاء فيه من المحو والإثبات فى أم الكتاب وهو اللوح ~~المحفوظ وهو سجل علم الله تعالى الذى لا يتغير ولا يتبدل، فقال: إن ms5797 المكتوب ~~فى اللوح هو ما قدره الله على عباده ومنه ما هو مشروط بدعاء أو عمل وهو ~~المعلق والله يعلم أن صاحبه يدعو أو يعمله وما هو غير مشروط وهو المبرم، ~~والدعاء والعمل ينفع فى الأول لأنه معلق عليه، وأما نفعه فى الثانى فهو ~~التخفيف، كما يقال: اللهم إنى لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه وقد ~~جاء فى الحديث "إن الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل " والنفع هو على النحو ~~المذكور. # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: فيم العمل اليوم؟ أفيم جفت به ~~الأقلام وجرت به المقادر أم فيما يستقبل؟ قال "بل فيما جفت به الأقلام وجرت ~~به المقادير" قالوا: ففيم العمل؟ قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له "وفى ~~رواية: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال "من كان من أهل السعادة ~~فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل ~~الشقاوة، اعملوا فكل ميسر ثم قرأ {فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * ~~فسنيسره لليسرى *وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى} ~~الليل 5 - 10، ولم يرتض بعض العلماء هذا التفسير للمحو والإثبات فى اللوح ~~المحفوظ، فذلك يكون فى صحف الملائكة لا فى علم الله سبحانه ولوحه المحفوظ، ~~ذكره الآلوسى والفخر الرازى فى التفسير. # والنقطة الثانية: ما جاء فيه من أن ليلة النصف من شعبان هى التى يفرق ~~فيها كل أمر حكيم ويبرم. فهو ليس بصحيح، فقد قال عكرمة: # من قال ذلك فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها فى رمضان، فالليلة ~~المباركة التى يفرق فيها كل أمر حكيم نزل فيها القرآن، والقران نزل قى ليلة ~~القدر. وفى شهر رمضان. ومن قال: هناك حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~يقول "تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد ~~أخرج اسمه فى الموتى" فالحديث مرسل، ومثله لا تعارض به النصوص "المواهب ~~اللدنية ج 2 ص 260 " وإن حاول بعضهم التوفيق بينهما بأن ما ms5798 يحصل فى شعبان ~~هو نقل ما فى اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة. # ولا داعى لذلك فالدعاء المأثور فى الكتاب والسنة أفضل. # وللاستزادة يمكن الرجوع إلى مجلة الأزهر، المجلد الثانى ص 515 والمجلد ~~الثالث ص 501ومجلة الإسلام المجلد الثالث، العددان 35، 36 # PageV10P131 ### | أطفال الأنابيب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الشرع فيما يسمى الآن أطفال الأنابيب؟ ### | الجواب # أطفال الأنابيب هم الذين تخلقوا بطريق غير طريق الاتصال الجنسى المباشر ~~بين الذكر والأنثى، ويسمى بالتلقيح الصناعى، الذى أجريت تجربته الأولى بين ~~الآدميين سنة 1799 م على يد الطبيب الإنجليزى دكتور "جون هنتر". # وحكم الشرع في هذه العملية أنها إذا تمت بين الزوج وزوجته، أى بين مائه ~~وبويضتها وكان التلقيح فى رحمها مباشرة أو فى أنبوبة خارجية ثم نقل إلى ~~رحمها لاستكمال نموه، لا مانع منها، مع التنبيه على الحيطة والحذر عند ~~القيام بهذه العملية فى الأنبوبة أو الحقنة أو غيرهما، حتى لا يكون هناك ~~اختلاط بمادة أجنبية عن الزوج والزوجة. # أما إذا كان التلقيح بغير ماء الزوج وبويضة الزوجة أو رحم آخر فهو حرام ~~لأنه فى حكم الزنى، وإن لم يكن زنى موجبا للحد، سواء أكان ذلك برضاهما أم ~~بغير رضاهما ولولا أن صورته تختلف عن صورة الزنى -وهو اللقاء الجنسى ~~المباشر- لوجب فيه الحد. # ويمكن الرجوع إلى الجزء الأول من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام " ~~لمعرفة الكثير عن هذا الموضوع # PageV10P132 ### | النظر إلى صورة المرأة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم النظر إلى الصورة الشمسية للمرأة أو إلى صورتها فى المرآة، هل هو ~~مماثل للنظر إلى صورتها الحقيقية؟ ### | الجواب # معلوم أن الإسلام حرم النظر إلى أى جزء من جسم المرأة الأجنبية حتى الوجه ~~والكفين إذا كان النظر بشهوة، لأن النظر بريد الزنى، والنصوص فى ذلك كثيرة، ~~أما لو كان النظر بغير شهوة فيجوز فقط إلى الوجه والكفين عند بعض العلماء، ~~ورأى بعضهم عدم جواز النظر إليهما فى كل الأحوال، إلا ما هو مستثنى لعلاج ~~ونحوه ms5799 مما هو مفصل فى موضعه " الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية ~~الإسلام ". # هذا هو حكم النظر إلى الأصل، أما النظر إلى الصورة فقد مثل لها القدامى ~~بالنظر إلى صورتها فى المرآة أو فى المياه، واختلفوا فى قياس الصورة على ~~الأصل وعدم قياسها، بناء على تصورهم أن الرؤية تحصل من أشعة خارجة من ~~العين، أو أشعة منعكسة من المرئى على العين، والثانى هو الرأى الصحيح الذى ~~أثبته العلم. # ومهما يكن من شىء فإن صورة المرأة لا يجوز النظر إليها بشهوة باتفاق ~~الجميع كما لا يجوز النظر إلى أى شيء يثير الفتنة، لأن حكمة التشريع موجودة ~~فى الأصل والصورة. # وتشتد الحرمة إذا كان النظر إليها فى الصور المتحركة، فإنها لا تقل فتنة ~~عن النظر إلى الأصل، إن لم تكن أقوى، وبخاصة فى الأوضاع التى لا تليق ذوقا ~~وشرعا. # يقول الشيخ طه حبيب "عضو المحكمة العليا الشرعية سابقا " ما نصه. # والذى تسكن إليه النفس ويطمئن له القلب هو أن النظر إلى المرأة الأجنبية ~~إنما كان محرما بسبب أنه داع وذريعة إلى الوقوع فيما هو أشد منه حرمة، وهو ~~الوقوع فى المعصية الكبرى، وعليه فالنظر إلى المرأة الأجنبية المعينة ~~بواسطة المرآة بقصد الشهوة غير جائز، لأنه ذريعة إلى محرم،، وكل ما كان ~~كذلك فهو حرام، سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة المرآة، انتهى "مجلة ~~الأزهر- المجلد الثالث، صفحة 393" # PageV10P133 ### | الوقوف تحية للقادم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم قيام التلاميذ تحية للمدرس عندما يدخل الفصل؟ ### | الجواب # القيام للقادم من أجل التعظيم والاحترام إذا كان يستحقه لا بأس به، ~~كالإمام العادل والوالدين والعلماء، وكذلك للقادم من السفر ولكبير السن ~~والمدرس وغيرهم ممن ينبغى أن نوفر لهم الاحترام. # جاء فى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما جاء ~~سعد بن معاذ راكبا على حمار وكان جريحا " قوموا لسيدكم " ولم يكن القيام ~~لأجل معاونته فقط، فقد كان رجال من بنى الأشهل يقولون: قمنا له على أرجلنا ~~صفين، يحييه كل ms5800 رجل منا حتى انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقام طلحة ~~رضى الله عنه لكعب بن مالك رضى الله عنه لما تاب الله عليه ولم ينكر عليه ~~النبى ذلك، كما رواه البخارى ومسلم. # وروى الترمذى بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم "ليس منا من لم يرحم ~~صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا" وروى أحمد قوله أيضا " ليس من أمتى من لم يجل ~~كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ". # وروى أبو داود بإسناد جيد حديث " إن من إجلال الله تعالى إكرام ذى الشيبة ~~المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه والمتجافى عنه وذى سلطان مقسط " وقد صح ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام إليها وأخذ ~~بيدها وقبلها وأجلسها فى مجلسه رواه النسائى والترمذى عن عائشة وقال: حسن ~~صحيح. وكان يقوم لعبد الله بن أم مكتوم كلما أقبل عليه ويقول "مرحبا بمن ~~عاتبنى فيه ربى". # ويكره القيام تحية لمن لا يستحق التكريم، وبخاصة إذا طلبه، اللهم إذا خاف ~~الإنسان بطشه، فيرفع عنه شره بالقيام له، ويحمل على ذلك حديث حسن لأبى داود ~~والترمذى "من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار " وحديث ~~أبى داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: خرج ~~علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا إليه فقال:"لا ~~تقوموا كما تقوم الأعاجم -لعظم بعضهم بعضا" قال العراقى فى تخريج أحاديث ~~الإحياء: فى سنده أبو العديس وهو مجهول. وذكر ابن حجر فى الفتح عن الطبرى ~~بأنه ضعيف. # جاء فى كتاب "غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 275 وما بعدها " أن أبا ~~الوليد بن رشد قال: القيام يقع على أربعة أوجه. # الأول: محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبرا وتعاظما على القائمين ~~إليه. # الثانى: مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن ~~يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة. # الثالث: ms5801 جائز، وهو أن يقع على سبيل الإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه ~~التشبه بالجبابرة. # الرابع: مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه، ليسلم عليه أو ~~إلى من تجددت له نعمة فيهنيه، أو مصيبة فيعزيه، انتهى. # وجاء فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبى طالب لما قدم من ~~الحبشة فالتزمه وقبل ما بين عينيه. وروى البيهقى عن الصحابى واثلة بن ~~الخطاب أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فتحرك له ~~النبى، فقال رجل: إن فى المكان سعة، فقال " للمؤمن - أو للمسلم - حق لا كما ~~روى البيهقى من طريق الواقدى بسنده مرفوعا والحاكم فى المستدرك ورواه مالك ~~عن الزهرى مرسلا، أن عكرمة بن أبى جهل لما دخل على النبى صلى الله عليه ~~وسلم مسلما مهاجرا قام إليه فرحا بقدومه. وروى الترمذى وحسنه عن عائشة رضى ~~الله عنها قالت: دخل زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فى بيتى فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا ~~يجر ثوبه،. والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. # وجاء فيه أيضا أن أبا داود روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: # كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فى المجلس يحدثنا، فإذا قام ~~قمنا قياما حتى نراه قد دخل بيوت أزواجه. . # وروى أبو داود عن عمرو بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قدم عليه أبوه من الرضاعة فأجلسه على بعض ثوبه، ثم أقبلت أمه فوضع شق ~~ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين يديه، وهو حديث مرسل جيد. # ثم ذكر السفارينى أن مجد الدين بن تيمية تحدث فى "منتقى الأحكام " عن ~~قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف فى صلح ~~الحديبية، وقال: فيه استحباب الفخر والخيلاء فى الحرب ms5802 لإرهاب العدو، وأنه ~~ليس بداخل فى ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما، وكذا قال غيره: وقال ~~الخطابى: # فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه فى مقام الخوف ومواطن ~~الحروب جائز، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أراد أن يتمثل له ~~الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار" إنما هو فيمن قصد به الكبر وذهب مذهب ~~النخوة والجبرية. انتهى كلامه. # وجاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 2 ص 268": والقيام عند ~~الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب، بل كان الصحابة رضى الله عنهم لا ~~يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحوال كما رواه أنس رضى ~~الله عنه [رواه الترمذى وقال: حسن صحيح، ولكن إذا لم يثبت فيه نهى عام فلا ~~نرى به بأسا فى البلاد التى جرت العادة فيها بإكرام الداخل بالقيام فإن ~~المقصود منه الاحترام والإكرام وتطييب القلب به. # وجا فى الأذكار للنووى (ص 267) أنه قال: وأما إكرام الداخل بالقيام فالذى ~~نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ~~ونحو ذلك ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام، لا للرياء والإعظام، ~~وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف. # هذا عرض لبعض ما قيل فى الوقوف للتحية، وللتوفيق بين النصوص المجيزة ~~والمانعة أختار ما نقله السفارينى عن ابن رشد من التفصيل، وللنيات وظرف ~~الأحوال دخل فى تكييف الحكم # PageV10P134 ### | الرد على تحية المذيع والكاتب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب رد التحية إذا سمعها الإنسان من المتحدث فى المذياع أو التلفاز أو ~~قرأها فى كتاب أو صحيفة؟ ### | الجواب # ذكر النووى فى كتابه "الأذكار ص 245 " عن أبى سعد المتولى أن الإنسان إذا ~~كتب كتابا فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان فبلغه الكتاب وجب ~~عليه أن يرد السلام، وكذا ذكر الواحدى وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه ~~رد السلام إذا بلغه السلام. وقال النووى فى شرح صحيح ms5803 مسلم، لو بلغه سلام فى ~~ورقة من غائب وجب عليه أن يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه. # وهذا ظاهر فى وصول السلام مكتوبا أو مبلغا على لسان أحد إلى إنسان أو ~~جماعة مقصودة، فيجب الرد على من أرسل إليه الكتاب وفيه السلام، ومثل ~~الكتابة التسجيل على شريط، فيجب على من يستمع إلى التسجيل أن يرد. # أما التسجيل على الشريط لحديث بدئ أو ختم بالسلام، فهل يجب على المستمعين ~~للسلام فيه أن يردوا التحية، وهل يجب على المشاهدين لما يعرض على الشاشة أن ~~يردوا التحية؟ ومن يلقى عليهم السلام ليسوا جماعة مخصوصين، فهل يعطون حكم ~~الشخص المعين أو الجماعة المعينة فى شريط التسجيل؟ لا أستطيع أن أجزم ~~بالحكم وإن كنت قد قرأت فى فقه المذاهب الاربعة أن اية السجدة لو كانت ~~مسجلة على شريط أو سمعها إنسان لا ينبغى ولا يسن أن يسجد للتلاوة، وإن كان ~~تعليلهم مختلفا، فقال بعضهم: السبب عدم صحة التلاوة لفقد التمييز من الآية ~~المسجل عليها القرآن، وقال بعضهم: السبب أن التلاوة من غير ادمى، وقال ~~بعضهم: السبب أن القراءة من الحاكى - الفونوغراف -غير مقصودة. # ولو قسنا السلام على قراءة آية السجدة فلا ينبغى رد السلام على للشريط ~~المذاع أو المعروض. وفى نفسى شيء من هذا الحكم الذى لم أعثر على دليل ~~يؤيده. # لكن ما هو الرأى فى المذيع أو المتحدث على الهواء مباسرة دون تسجيل سابق، ~~ومثله ناشر الكتاب أو المقال؟ يبدو أنه يجب الرد، لأن الصوت صادر من إنسان ~~قاصد للتحية، والراديو أو التليفزيون ومثلهما الكتاب والصحيفة كلها ناقلة ~~فقط كالميكروفون الذى يبلغ سلام المتكلم لمن يبعدون عنه ولا يرونه فى ~~المسجد الكبير أو الحفل الكبير، فإذا أعيدت إذاعة هذا الحديث أو عرضه لأنه ~~سجل، أعطى حكم الشريط المسجل فلا ينبغى رد التحية بناء على ما سبق بيانه فى ~~سجود التلاوة. # وقد يقال: إن المذيع أو المتحدث المباشر أو الناشر لا يسلم على أشخاص ~~حقيقيين بل متخيلين فى ذهنه وتصوره، لأنه لا يرى ولا ms5804 يحس بأناس معه، ومن ~~هنا لا يجب الرد. # لكن إذا وجب رد السلام على من ألقيت عليه التحية قال العلماء: # أقل ما يؤدى به الواجب أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم ~~يسقط عنه فرض الرد. نقله النووى فى "الأذكار" عن المتولى، ولم يعقب عليه. # وعلى هذا فإن رد المستمعين إلى الإذاعة أو المشاهدين للتلفزيون السلام ~~على من سلم عليهم واجب، حتى لو لم يسمعه المذيعون - ولن يسمعوه قطعا-كما ~~تقدم فى أول الكلام أن من بلغه سلام فى كتاب وجب الرد، ومعلوم أن المرسل لن ~~يسمعه. # هذا، ولما كان رد التحية الملقاة على جماعة واجبا وجوبا كفائيا، فإنه لو ~~قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. # وأغلب الظن - إن لم يكن يقينا - أن الآلاف أو الملايين من المستمعين أو ~~المشاهدين سيرد منهم واحد على الأقل على هذه التحية، فيغنى ذلك عن رد ~~الآخرين والله أعلم # PageV10P135 ### | تحية السلام مع غير المسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يصح أن أحيى غير المسلم بتحية الإسلام، وهل يجب على أن أرد عليه ~~التحية؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا سلم عليكم أهل ~~الكتاب فقولوا: وعليكم " وروى مسلم أيضا أنه قال "لا تبدءوا اليهود ~~والنصارى بالسلام " قال الإمام ابن القيم. اختلف السلف والخلف فى ذلك، فقال ~~أكثرهم: لا يبدءون.أى لا يلقى عليهم السلام ابتداء وذهب آخرون إلى جواز ~~ابتدائهم وجواز الرد عليهم، وروى ذلك عن ابن عباس وأبى أمامة وغيرهما، وهو ~~وجه فى مذهب الشافعى، على أن يكون بلفظ "السلام عليك " بدون ذكر الرحمة ~~وبلفظ الإفراد، وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه ~~أو خوف من أذاه، أو لسبب يقتضى ذلك. # وجاء فى "الأذكار للنووى" مثل هذا، ثم نقل عن أبى سعد أنه لو أراد أن ~~يحبى ذميا: حياه بغير السلام، بأن يقول: هداك الله، أو أنعم الله صباحك، ثم ~~قال النووى: هذا الذى قاله أبو سعد لا ms5805 بأس به إذا احتاج إليه فيقول: صبحت ~~بالخير أو بالسعادة أو بالعافية، أو صبحك الله بالسرور أو بالسعادة والنعمة ~~أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك، وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول ~~شيئا. # وما دام الأمر خلافيا فى ابتدائهم بالسلام والرد عليهم فليكن ذلك مرهونا ~~بالظروف التى تحقق مصلحة أو تدفع مضرة، ودين الله يسر، وكما هو معروف: إذا ~~وجدت المصلحة فثم شرع الله. ولو أن حديث النهى عن تحيتهم كان قاطعا وعاما ~~ما حدث خلاف بين العلماء على النحو الذى ذكره ابن القيم وذكره النووى # PageV10P136 ### | الإشارة باليد عند السلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أن يكتفى الإنسان إذا مر على شخص أو جماعة بالإشارة باليد بدلا ~~من التلفظ بالسلام؟ ### | الجواب # روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فى نسوة فسلم علينا، وفى رواية قالت: مر رسول الله فى المسجد يوما ~~ونحن عصبة من النساء، فلوى بيده بالتسليم، رواه الترمذى وقال: حديث حسن. ~~وله شاهد من حديث جابر عن أحمد. # إن التحية بالسلام تكون باللفظ ولا تكفى الإشارة دون تلفظ، ولكنها تكون ~~علامة عليه ومساعدة على شعور الناس بإلقاء السلام عليهم، فلا مانع من ذلك، ~~أما الاكتفاء بالإشارة باليد دون تلفظ بالتحية فلا تحصل بها السنة، ومثل ~~ذلك رد التحية، تكون الإشارة علامة ومساعدة ولكن لا يكتفى بها وحدها. # جاء فى كتاب "الأذكار للنووى" ص 244 روينا فى كتاب الترمذى عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ليس منا من تشبه ~~بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة ~~بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف ". قال الترمذى: إسناده ضعيفا # PageV10P137 ### | التعليم فى كليات الحقوق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعت أن الانتساب إلى كليات الحقوق بالجامعات حرام لأنها تدرس القوانين ~~الوضعية، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # الدراسة كمعرفة لا بأس بها أبدا، والمهم ms5806 هو أثرها على العقيدة والسلوك، ~~وتطبيقها فى المجالات النافعة، وموقف الدين من الحث على العلم وتكريم ~~العلماء معروف، والواجب هو الاستفادة منه بتعميق الإيمان بالله واستثمار ~~خيرات الأرض لتحقيق خلافة الإنسان فيها وقد قال الله تعالى فى سورة فاطر ~~بعد ذكر مجالات مختلفة للعلم فى السماء والأرض بالنبات والجبال والإنسان ~~والحيوان {إنما يخشى الله من عباده العلماء} فاطر: 28. # فإذا استخدمت مواد كليات الحقوق فى التعاون على الخير، بالوصول إلى الحق ~~ودفع الظلم كان ذلك خيرا، بل طاعة لله سبحانه يثاب عليها، وإن استخدمت فى ~~غير ذلك كانت إما عبثا وإما فسادا والحق هو ما قرره الشرع فى مصادره ~~المعروفة، والظلم ما سوى ذلك، كما أن دراستها لو كانت للمقارنة بينها وبين ~~الشرع ليتبين الحق من الباطل، وليظهر سمو التشريع الإسلامى فهى دراسة ~~مشروعة يثاب عليها بمقدار النية الباعثة عليها، كما قالوا فى جواز تعلم ~~السحر لمعرفة الفرق بينه وبين المعجزة، وفى تعلم الشر من أجل البعد عنه، ~~كما جاء فى القول المشهور: # عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. # وأنبه الدارسين للقوانين بوجه عام إلى قول الله سبحانه {ولا تجادل عن ~~الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما} النساء: 107، ~~وقوله تعالى {ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله ~~عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا} النساء: 109، وقول النبى صلى ~~الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والطبرانى بإسناد جيد "من خاصم فى باطل ~~وهو يعلم -وفى رواية أو أعان عليه -لم يزل فى سخط الله حتى ينزع لما وقول ~~الله سبحانه {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} المائدة: ~~44،وفى آية أخرى {فأولئك هم الظالمون} وفى آية أخرى {فأولئك هم الفاسقون} ~~المائدة:45 -47 # PageV10P138 ### | الغش فى الامتحان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى محاولات الطلاب للغش أثناء الامتحانات، وهل يجوز ~~للملاحظين أن يساعدوهم نظرا لصعوبة الامتحان؟ ms5807 ### | الجواب # من المقرر أن الغش فى أى شىء حرام،والحديث واضح فى ذلك "من غشنا فليس ~~منا"رواه مسلم وهو حكم عام لكل شىء فيه ما يخالف الحقيقة، فالذى يغش ارتكب ~~معصية، والذى يساعده على الغش شريك له فى الإثم. ولا يصح أن تكون صعوبة ~~الامتحان مبررة للغش، فقد جعل الامتحان لتمييز المجتهد من غيره، والدين لا ~~يسوى بينهما فى المعاملة، وكذلك العقل السليم لا يرضى بهده التسوية، قال ~~تعالى {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل ~~المتقين كالفجار} ص: 28 وبخصوص العلم قال {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين ~~لا يعلمون} الزمر: 9. # وانتشار الغش فى الامتحانات وغيرها رذيلة من أخطر الرذائل على المجتمع، ~~حيث يسود فيه الباطل وينحسر الحق، ولا يعيش مجتمع بانقلاب الموازين الذى ~~تسند فيه الأمور إلى غير أهلها، وهو ضياع للأمانة، وأحد علامات الساعة كما ~~صح فى الحديث الشريف. # والذى تولى عملا يحتاج إلى مؤهل يشهد بكفاءته، وقد نال الشهادة بالغش ~~يحرم عليه ما كسبه من وراء ذلك، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وقد ~~يصدق عليه قول الله تعالى {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن ~~يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم} آل ~~عمران: 188. # وإذا كان قد أدى عملا فله أجر عمله كجهد بذله أى عامل، وليس مرتبطا بقيمة ~~المؤهل، وهو ما يعرف بأجر المثل فى الإجارة الفاسدة، وما وراء ذلك فهو حرام # PageV10P139 ### | الترضى على الصحابة والصالحين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من المشروع أن يقول الإنسان عند ذكر صحابى أو واحد من الصالحين: # رضى الله عنه؟ ### | الجواب # عبارة "رضى الله عن فلان " دعاء من الإنسان أن يرضى الله عن فلان، فهى ~~جملة خبرية تفيد الإشارة بالدعاء، كأن الإنسان قال: اللهم ارض عن فلان، مثل ~~قولنا: صلى الله على محمد يعنى: اللهم صلى على محمد، أى ندعوك يا رب أن ~~ترحم محمدا. # جاء فى كتاب "الأذكار" للنووى ص 121: يستحب ms5808 الترضى والترحم على الصحابة ~~والتابعين فمن بعدهم من العلماء العباد وسائر الأخيار: فيقال: رضى الله عنه ~~أو رحمه الله ونحو ذلك، وأما ما قاله بعض العلماء: إن قوله رضى الله عنه ~~مخصوص بالصحابة ويقال فى غيرهم "رحمه الله " فقط فليس كما قال ولا يوافق ~~عليه، بل الصحيح الذى عليه الجمهور استحبابه. # ودلائله أكثر من أن تحصر، فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابى قال: قال ابن ~~عمر رضى الله عنهما، وكذا ابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد ~~ونحوهم، لتشكله وأباه جميعا. # فإن قيل: إذا ذكر لقمان ومريم هل يصلى عليهما كالأنبياء أم يترضى ~~كالصحابة والأولياء أم يقول: عليهما السلام: فالجواب أن الجماهير من ~~العلماء على أنهما ليسا نبيين، وقد شذ من قال: نبيان. # ولا التفات إليه ولا تعريج عليه. وقد أوضحت ذلك فى كتاب "تهذيب الأسماء". # فإذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلاما يفهم منه أنه يقول: قال لقمان أو ~~مريم صلى الله على الأنبياء وعليه -أو عليها -وسلم. قال: لأنهما يرتفعان عن ~~حال من يقال: رضى الله عنه، لما فى القرآن مما يرفعهما 0 والذى أراه أن هذا ~~لا بأس به، وأن الأرجح أن يقال: رضى الله عنه، أو عنها، لأن هذا مرتبة غير ~~الأنبياء، ولم يثبت كونهما نبيين،وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على ~~أن مريم ليست نبية، ذكره فى الإرشاد، ولو قال: عليه السلام أو عليها، ~~فالظاهر أنه لا بأس به، والله أعلم، انتهى ما قاله النووى وفيه كفاية # PageV10P140 ### | كوافير السيدات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز لى أن أقوم بقص الشعر وتزيين السيدات بالألوان وغيرها؟ ### | الجواب # إذا كان الرجل هو الذى يقوم بهذا العمل، يكون آثما، لأن فيه نظرا لعورة ~~المرأة بالنسبة للرجل الأجنبى، ولأن فيه لمسا لما لا يحل له، ولأن فيه ~~إعانة على المحرم إذا كان يعرف أنها تتزين لمن لا يحل له أن يطلع عليها، ~~وكل ذلك وردت به النصوص. # وإذا كانت المرأة هى التى ms5809 تقوم بذلك للمرأة بعيدا عن أعين الأجانب ومنهم ~~صاحب المحل الذى تزاول فيه هذه المهنة، فلا مانع من ذلك إلا إذا علمت أنها ~~تتزين للأجانب أو لما لا يحل لها من عمل يتطلب إظهار زينتها، فيكون ممنوعا ~~لما فيه من الإعانة على الممنوع. # وإذا كانت المرأة تقوم بقص الشعر وتزيين الرجال فعملها حرام، من أجل ~~النظر لما لا يحل ولمس ما لا يحل. ومن النصوص فى ذلك ما رواه مسلم " ~~العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزنى وزناها البطش " وفسر بالتلامس. # ولا يقبل تبرير ذلك بالحاجة إلى كسب العيش، فالوسائل الحلال لكسب العيش ~~متوفرة والرضا بالقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام # PageV10P141 ### | تغيير محل النذر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نذرت أن أتصدق على فقراء بلد معين، أو أشخاص معينين، فوجدت أن هناك من هم ~~أشد حاجة منهم، فهل يجوز لى أن أوجه النذر إليهم؟ ### | الجواب # ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الالتزام بما نذره الناذر فى العين وفى ~~المصرف، ويجوز عند أبى حنيفة تغيير محل الصرف إذا رأى فى ذلك مصلحة، لأن ~~المال خرج من ذمته تقربا إلى الله، فلا فرق بين أن يعطيه لفلان أو لفلان، ~~إلا إذا كان فيما عينه زيادة قربة كالأقارب، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة ~~رحم، وكلك إذا رأى أن بناء مسجد أو مدرسة لتحفيظ القرآن وتعليم الدين، أو ~~مصحة لعلاج الفقراء أحسن من إعطاء كل فقير مبلغا ينفقه فى مصلحة وقتية غير ~~دائمة النفع، فإن توجيه النذر للفقراء إلى هذه المرافق العامة المفيدة ~~أفضل، وهو رأى طيب لا مانع من الأخذ به، بناء على رجحان المصلحة. # ومثل ذلك ما لو نذر أن يصلى الضحى أو التراويح فى مسجد معين، فإنه على ~~رأى أبى حنيفة: يجوز له أن يصلى فى أى مسجد آخر، فالأرض كلها مسجد، وكل ~~المساجد بيوت الله، اللهم إلا إذا نذر أن يصلى فى المسجد الحرام أو مسجد ~~المدينة أو المسجد الأقصى فإنه لا يجوز أن يصلى فى ms5810 أى مسجد سواها، لما لها ~~من الفضل الذى وردت به الأحاديث # PageV10P142 ### | الزنى لا يكفره الزواج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن من زنى بامرأة وتزوج بها يغفر الله له هذا الذنب؟ ### | الجواب # ما دام الزنى قد حصل وجب فيه الحد، وهو الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن ~~فإن أقيم عليه الحد كان ذلك توبة يرفع الله بها الإثم. كما قال النبى صلى ~~الله عليه وسلم فى الجهنية التى رجمت للزنى وصلى عليها "إنها تابت توبة لو ~~قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها ~~لله "؟ . # وإذا لم يقم الحد على الزانى، وهو مستعد له راض به، فلا يغفر الذنب إلا ~~بالتوبة النصوح القائمة على الإقلاع عنه والندم عليه والعزم الأكيد على عدم ~~العود للعصيان وطلب العفو والسماح ممن اغتصبها بغير رضاها. إذا حدث ذلك ~~يرجى أن يغفر الله هذا الذنب، وبدون ذلك لا يكون مجرد الزواج بها مسقطا ~~للعقوبة، لا عقوبة الدنيا ولا عقوبة الآخرة، وإذا كان الزواج بها مظهرا من ~~مظاهر التوبة، فالله سبحانه هو وحده الذى يقدرها. # أما حكم العقد على الزانية وحملها من الزانى فسيذكر بعد إن شاء الله # PageV10P143 ### | خصاء الحيوانات ووسمه بالنار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقوم بعض الذين يربون المواشى بخصاء بعض الحيوانات من الغنم والماعز ~~وغيرها بقصد تسمينها كما يشاهد آثار الكى على أجسام بعض الحيوانات،فما رأى ~~الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى عند قوله تعالى {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} ~~النساء: 119، عن خصاء الحيوان أنه رخص فيه جماعة إذا قصدت به المنفعة لسمن ~~أو غيره، والجمهور على جواز التضحية بالخصى، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن. ~~ومنهم منكره خصاء الذكر وذلك لحديث "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون " ولنهى ~~النبى صلى الله عليه وسلم عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل، وجاء فى ~~الموطأ عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء، ويقول: فيه تمام الخلق، أى فى ترك ms5811 ~~الإخصاء تمام الخلق، وروى نماء الخلق، وروى الدارقطنى"لا تخصوا ما ينمى خلق ~~الله ". # أما خصاء الآدمى فمصيبة، لأنه يقطع النسل المأمور به وقد يفضى إلى الهلاك ~~وفيه مثلة. # أما عن الوسم وهو الكى بالنار فقد أخرج مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~مر بحمار وسم فى وجهه فقال: "لعن الله الذى وسمه " فهو حرام إن كان ~~للتعذيب، ويجوز إن كان للتمييز والتعريف فقد قال فيه القرطبى: إن الرسول ~~أجازه، استثناء من تعذيب الحيوان بالنار. # ثبت فى مسلم عن أنس قال: رأيت فى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الميسم، وهو يسم إبل الصدقة والفىء وغير ذلك، حتى يعرف كل مال فيؤدى فيه ~~حقه ولا يتجاوز به إلى غيره. ولا يجوز فى الوجه، وذلك لشرفه، وهو مقر الحسن ~~والجمال، وبه قوام الحيوان، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم من كان يضرب ~~عبده وقال "اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته " أى على صورة المضروب، ~~أى أن وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم، فينبغى أن يحترم لشبهه # PageV10P144 ### | قراءة كتب الفلسفة والكفر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى دراسة المواد الفلسفية لعلماء مسلمين وغير مسلمين، وما ~~مدى الضرر أو النفع من هذه الدراسات؟ ### | الجواب # لا مانع من دراسة المواد الفلسفية أبدا، إذا كانت الدراسة للإحاطة ~~بالأفكار ومقارنتها بالدين، فإن كانت متفقة معه قبلت وإلا رفضت، مع بيان ~~وجه رفضها، وعلى هذا الأساس ألفت كتب فى الملل والنحل والعقائد المختلفة ~~"الصحيح منها والباطل " وناقشها العلماء مناقشة علمية على ضوء الدين والعقل ~~الصحيح. # أما دراستها لمن لا يعرف الحق من الباطل، وترك الباطل منها دون بيان ~~بطلانه ففيها ضرر كبير. # والقرآن الكريم نفسه ذكر عقائد المشركين، والمنكرين لوجود الله والدهريين ~~والمنكرين للبعث والحساب وغيرهم، وذكر الأدلة على بطلان ما يعتقدون، كما ~~ذكر الأدلة على العقائد الصحيحة التى جاء بها الإسلام. # وقد أثيرت قديما مسألة تعلم علم المنطق الذى وضعه قدامى اليونان، فكان ~~لعلماء المسلمين ms5812 منه مواقف بالجواز والمنع، وسجل ذلك بعض المؤلفين بقوله: # فابن الصلاح والنووى حرما * وقال قوم ينبغى أن يعلما. # والقولة المشهورة الصحيحة * جوازه لكامل القريحة. # أى لمن عنده قدرة على تمييز الطيب من الخبيث من هذه المواد، وعيب بعض ~~المؤلفات التى تدرس فى بعض مراحل التعليم الآن أنها تعرض الأفكار ولا ~~تناقشها مناقشة علمية على ضوء الدين، فيحسبها البعض أنها أمور مسلمة ما ~~دامت منسوبة لكبار العلماء،، وكم فى هذه الآراء مما يتنافى مع مقررات ~~الدين، ولا يتفق ومكارم الأخلاق. # وللإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين " كلام طويل فى العلوم ~~المحمودة والعلوم المذمومة، وهو نفسه ألف فى الرد على الفلاسفة بعد دراسة ~~مذاهبهم # PageV10P145 ### | إبليس والجن والشياطين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الفرق بين الجن والشيطان وإبليس، ولماذا خلقهم الله سبحانه؟ ### | الجواب # جاء في تفسير القرطبى لسورة الجن أن أهل العلم اختلفوا فى أصل الجن، فقال ~~الحسن البصرى: إن الجن ولد إبليس، والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون ~~وكافرون، وهم شركاء فى الثواب والعقاب، فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ~~ولى الله، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. # وقال ابن عباس: الجن هو ولد الجان، وليسوا بشياطين وهم يموتون ومنهم ~~المؤمن ومنهم الكافر، والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. ~~انتهى. # وجاء فى تفسير سورة الناس أن قتادة قال: إن من الجن شياطين وإن من الإنس ~~شياطين، وهو يعزز رأى الحسن البصرى المذكور- قال تعالى {وكذلك جعلنا لكل ~~نبى عدوا شياطين الإنس والجن} الأنعام: 112. # وجاء فى "حياة الحيوان الكبرى " للدميرى عن الجن أن المشهور أن جميع الجن ~~من ذرية إبليس وقيل: الجن جنس وإبليس واحد منهم ولا شك أن الجن ذريته بنص ~~القرآن الكريم. يريد قوله تعالى {أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم ~~عدو} الكهف:55،ومن كفر من الجن يقال له شيطان. # وجاء فى " آكام المرجان فى أحكام الجان " للمحدث الشبلى "ص 6 " أن الجن ~~تشمل الملائكة وغيرهم ممن اجتن -أى ms5813 استتر-عن الأبصار، قال تعالى {وجعلوا ~~بينه وبين الجنة نسبا} الصافات: 58، لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات ~~الله وقال: الشياطين هم العصاة من الجن وهم ولد إبليس، والمردة هم أعتاهم ~~وأغواهم بقوا، الجوهرى: كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان، والعرب ~~تسمى الحية شيطانا. # هذا ما قيل عن الجن والشيطان وإبليس، أما الحكمة من خلقهم فهى امتحان ~~بنمط آدم هل يستجيبون لأمر الله أو لأمر الشيطان، وإيمان المؤمن لا تكون له ~~قيمته إذا كان نابعا منه ذاتيا بحكم أنه خلق مؤمنا كالملائكة، فان استقر ~~الإيمان بعد الانتصار فى معركة الشيطان الذى أقسم أن يغوى الناس أجمعين ~~-كان جزاء هذا المؤمن عظيما، لأنه حصل بتعب وكد ومجاهدة دفع بها أجر الحصول ~~على تكريم الله له. # قال تعالى {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين} ~~العنكبوت: 69. # والحياة الدنيا لابد فيها من معركة بين الخير والشر، لتتناسب مع خلق الله ~~لآدم على وضع يتقلب فيه بين الطاعة والمعصية، وقد تزعم الشيطان هذه المعركة ~~انتقاما من آدم الذى طرد الشيطان من الجنة بسبب عدم السجود له. فقال كما ~~جاء فى القرآن الكريم. # {قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ~~ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين} الأعراف: 16، ~~17،وحذر الله الإنسان من طاعة الشيطان فقال {ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا ~~تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين} يس: 60، وقال {إن الشيطان لكم عدو ~~فاتخذوه عدوا} فاطر: 6. # فمجاهدة الشيطان بعصيانه لها ثواب، ووجوده يساعد على الحركة القائمة على ~~المتقابلات والحركة سر الحياة، وقد سئل أحد العلماء: # لماذا خلق الله إبليس؟ فقال: لنتقرب إلى الله بالاستعاذة منه وعصيانه، ~~فكل خير فيه شر ولو بقدره # PageV10P146 ### | اللحوم المستوردة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز أكل اللحوم المستوردة مع عدم العلم بأنها ذبحت على الطريقة ~~الشرعية؟ ### | الجواب # اللحوم المحفوظة والمستوردة إذا علمنا بطريق موثوق به أنها ذبحت على غير ~~الطريقة الإسلامية فلا يجوز أكلها ms5814 قطعا، أما إذا علمنا أنها ذبحت على ~~الطريقة الإسلامية جاز أكلها دون حرج، فإذا لم نعلم طريقة ذبحها فإذا كانت ~~هناك أمارات ترجح أن ذبحها شرعى جاز أكلها، ومن هذه الأمارات أن يكتب عليها ~~عبارة " مذبوح على الطريقة الإسلامية " أو تكون هذه الذبائح مستوردة من ~~بلاد تدين باليهودية أو النصرانية، للنص على حل ذبائحهم فى قوله تعالى ~~{وطعام للذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} المائدة:5. وبعض النشرات ~~التى تحذر من تناول هذه اللحوم لا يصح أن تكون دليلا قاطعا على أنها لم ~~تذبح على الطريقة الشرعية، وعلى ذوى الاختصاص أن يثبتوا إن كانت هذه اللحوم ~~مستوفية لشروط الذبح الشرعى أولا، وإلى أن يحصل هذا التثبت يكون العمل ~~بالقاعدة الشرعية وهى: الأصل فى الأشياء الإباحة، واليقين لا يزول بالشك. # هذا، ويغلب على البلاد التى تدين باليهودية أو النصرانية أن تكون ~~صادراتها، للبلاد الإسلامية من الذبائح مذكاة حسب شريعتهم فهى حلال، أما ~~البلاد التى لا تدين باليهودية أو النصرانية فيقال: إن ما أعد للتصدير منها ~~إلى البلاد الإسلامية يتولى ذبحه كتابى، ويكتب عليه: مذبوح على الطريقة ~~الإسلامية. # ويمكن الاعتماد على ما كتب عليه، أما ما لا يكتب عليه ذلك فلا يطمأن ~~إليه، وعلى المسئولين مراقبة ذلك عند الاستيراد وزيادة فى الإيضاح لهذا ~~الموضوع ننقل لك ما نشر فى الجزء الثانى من كتاب "بيان للناس من الأزهر ~~الشريف ": # أثيرت فى هذا الموضوع عدة مسائل نذكر أهمها فيما يلى: ### | 1 - # تخدير الحيوان قبل ذبحه: # قال تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ~~والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} ~~المائدة: 3، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله كتب الإحسان على ~~كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد ~~أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه مسلم وغيره. # فإذا كانت الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير تساعد على التمكن ~~من ذبح الحيوان بأضعاف مقاومته وقت الذبح، وكانت لا تؤثر فى حياته، ms5815 بمعنى ~~أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية - جاز استعمال الصدمة ~~الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح، وحلت الذبيحة ~~بهذه الطريقة. # أما إذا كانت تؤثر فى حياته بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته، فإن ~~الذبح وقتئذ يكون قد ورد على ميتة، فلا يحل أكلها فى الإسلام، لاحتمال موت ~~الحيوان بالصدمة الكهربائية أو التخدير قبل الذبح. إذ تقضى نصوص فقه ~~الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون ~~محرمة، كما إذا رمى شخص طائرا فجرحه فسقط فى الماء فانتشله الصائد ميتا ~~فإنه لا يحل أكله لاحتمال موته غرقا لا بجرح الصيد. ### | 2 - # ضرب الحيوان على رأسه بحديدة أو تفريغ شحنة مسدس قاتل فيها، أو صعقه ~~بتيار الكهرباء وإلقاؤه فى ماء مغلى ليلفظ أنفاسه: # إذا مات الحيوان بهذه الطرق فهو ميتة، والميتة محرمة بنص القرآن الكريم، ~~وهى ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح، أو ما مات حكما من الحيوان حتف ~~أنفه من غير قتل بذكاة، أو مقتولا بغير ذكاة. # والميتة بهذه الطرق هى الموقوذة التى ورد النص بتحريمها فى آية المائدة ~~المذكورة فى المسألة السابقة " رقم 1 ". والوقذ شدة الضرب قال قتادة: كان ~~أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه، وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام ~~بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها. وفى صحيح مسلم عن عدى بن حاتم قال: ~~قلت: يا رسول الله فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب. فقال " إذا رميت ~~بالمعراض فخزقه فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله " وفى رواية " فإنه وقيذ " ~~المعراض سهم يصيب بعرض عوده دون حده، خزق السهم أى نفذ فى الرمية، والمعنى ~~نفذ وأسال الدم، لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز. # والفقهاء اتفقوا على أنه تصح تذكية الحيوان الحى غير الميئوس من بقائه، ~~فإن أصابه ما يوئس من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا فقد اختلفوا فى ~~استباحته بالزكاة. # ففى فقه الإمام أبى حنيفة: وإن علمت حياتها -وإن قلت -وقت الذبح أكلت ~~مطلقا بكل ms5816 حال. وفى إحدى روايتين عن الإمام مالك، وأظهر الروايتين عن ~~الإمام أحمد: متى علم مستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا تصح تذكيته، ~~وفى الرواية الأخرى عن الإمام مالك: أن الزكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة ~~مستقرة. وينافى الحياة عنده أن يندق عنقه أو دماغه. وفى فقه الإمام ~~الشافعى: أنه متى كانت فيه حيلة مستقرة تصح تذكيته، وبها يحل أكله باتفاق ~~فقهاء المذهب. # والذكاة فى كلام العرب الذبح وفى الشرع عبارة عن إنهار الدم وفرى الأوداج ~~فى المذبوح، والنحر فى المنحور، والعقر فى غير المقدور عليه. # واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة، والذى جرى عليه جمهور العلماء أن كل ~~ما أنهر الدم وفرى الأوداج فهو آلة للذبح، ما عدا الظفر والسن، إذا كانا ~~غير منزوعين، لأن الذبح بهما قائمين فى الجسد من باب الخنق. # كما اختلفوا فى العروق التى يتم الذبح بقطعها، بعد الاتفاق على أن كماله ~~بقطع أربعة، هى: الحلقوم والمرىء والودجان. # واتفقوا كذلك على أن موضع الذبح الاختيارى، بين مبدأ الحلق إلى مبدأ ~~الصدر. # وإذا كان ذلك، كان الذبح الاختيارى الذى يحل به لحم الحيوان المباح أكله ~~فى شريعة الإسلام، هو ما كان فى رقبة الحيوان فيما بين الحلق والصدر، وأن ~~يكون بآلة ذات حد تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها، سواء كانت هذه الآلة من ~~الحديد أو الحجر، على هيئة سكين أو سيف أو بلطة أو كانت من الخشب بهذه ~~الهيئة أيضا. لقول النبى عليه الصلاة والسلام " ما أنهر الدم وذكر اسم الله ~~عليه فكلوا، ما لم يكن سنا أو ظفرا " فإذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن ~~والطيور المستوردة لا تذبح بهذه الطريقة التى قررها الإسلام، وإنما تضرب ~~على رأسها بحديدة ثقيلة، أو يفرغ فى رأسها محتوى مسدس مميت، أو تصعق بتيار ~~الكهرباء ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها-إذا ثبت هذا دخلت فى نطاق ~~المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص الآية الكريمة. ### | 3 - # المؤلفات والنشرات التى توصى بمنع استيراد اللحوم المذبوحة فى الخارج: # ما ينقل ms5817 عن بعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح لا يكفى لرفع الحل الثابت ~~أصلا بعموم نص الآية الكريمة: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة: ~~5، وليس فى هذه النشرات ما يدل حتما على أن المطروح فى أسواقنا من اللحوم ~~والدواجن والطيور مستورد من تلك البلاد التى وصف طرق الذبح فيها من نقل ~~عنهم، ولابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه ~~الطرق، ومع هذا فإن الطب - فيما أعلم -يستطيع استجلاء هذا الأمر وبيان ما ~~إذا كانت هذه اللحوم والطيور والدواجن المستوردة قد أزهقت أرواحها بالطرق ~~المذكورة فى المسألة السابقة " رقم 2 ". # فإذا كان الطب البيطرى أو الشرعى يستطيع علميا بيان هذا على وجه الثبوت، ~~كان على القائمين بأمر هذه السلع استظهار حالها بهذا الطريق أو بغيرها من ~~الطرق المجدية لأن الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها بالنصوص ~~الواضحة. فكما قال الله سبحانه {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا ~~الكتاب حل لكم} قال سبحانه قبل هذا {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ~~وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل ~~السبع إلا ما ذكيتم} . # وقد جاء فى " أحكام القرآن " لابن عربى فى تفسيره للآية الأولى: فإن قيل: ~~فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة، وهى ~~حرام بالنص. # وهذا يدل على أنه متى تأكدنا أن الحيوان قد أزهقت روحه بالخنق أو حطم ~~الرأس أو الوقذ كان ميتة ومحرما بالنص. والصعق بالكهرباء حتى الموت من باب ~~الخنق، فلا يحل ما انتهت حياته بهذا الطريق. # أما إذا كانت كهربة الحيوان لا تؤثر على حياته، بمعنى أنه يبقى فيه حياة ~~مستقرة ثم يذبح كان لحمه حلالا فى رأى جمهور الفقهاء، أو أى حياة وإن قلت ~~فى مذهب الإمام أبى حنيفة. # وعملية الكهرباء فى ذاتها إذا كان الغرض منها فقط إضعاف مقاومة الحيوان ~~والوصول إلى التغلب عليه وإمكان ذبحه، جائزة ولا بأس، وان لم يكن الغرض ~~منها هذا أصبحت نوعا ms5818 من تعذيب الحيوان قبل ذبحه، وهو مكروه، دون تأثير فى ~~حله إذا ذبح بالطريقة الشرعية حال وجوده فى حياة مستقرة. أما إذا مات صعقا ~~بالكهرباء فهو ميتة غير مباحة ومحرمة قطعا. # فالفيصل فى الموضوع أن يثبت على وجه قاطع أن اللحوم والدواجن والطيور ~~المستوردة المتداولة فى أسواقنا قد ذبحت بواحد من الطرق التى تصيرها من ~~المحرمات المعدودات فى آية المائدة. وما فى الكتب والنشرات لا يعتمد عليه ~~فى ذلك. وعلى الجهات المعنية أن تتثبت من ذلك، وإلى أن تتثبت يكون العمل ~~بالقاعدة الشرعية: # الأصل فى الأشياء الإباحة، واليقين لا يزول بالشك، امتثالا لقول الرسول ~~صلى الله عليه وسلم الذى أخرجه البزار الطبرانى من حديث أبى الدرداء بسند ~~حسن " ما أحل الله فهو حلال، وماحرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ~~فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ". # وحديث أبى ثعلبة الذى رواه الطبرانى " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ~~ونهى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "وفى لفظ "وسكت عن كثير من غير ~~نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم فاقبلوها " وروى الترمذى وابن ماجه من حديث ~~سلمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والغراء التى يصنعها غير ~~المسلمين فقال " الحلال ما أحل الله فى كتابه، والحرام ما حرم الله فى ~~كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه " وثبت فى الصحيحين أنه صلى الله عليه ~~وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ولم يسألها عن دباغها ولا عن غسلها والله ~~سبحانه وتعالى أعلم. ### | 4 - # ذبائح أهل الكتاب: # أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم فى الأصل أهل توحيد، وقد جاء حكم ~~الله فى الآية بإباحة طعامهم للمسلمين، وإباحة طعام المسلمين لهم فى قوله ~~سبحانه {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} . وكلمة طعام ~~عامة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، وجمهور المفسرين ~~والفقهاء على أن المراد من الطعام فى هذه الآية الذبائح أو اللحوم، لأنها ~~هى التى كانت موضع الشك، أما ms5819 باقى أنواع المأكولات فقد كانت حلالا بحكم ~~الأصل. # وتثار فى ذبائحهم نقطتان، الأولى طريقة ذبحهم، والثانية التسمية عند ~~الذبح. # أما فى الأولى فقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحل ذبائحهم أن يكون الذبح ~~على الوجه الذى ورد به الإسلام. وقال بعض فقهاء المالكية: إن كانت ذبائحهم ~~وسائر أطعمتهم مما يعتبرونه مذكى عندهم حل لنا أكله وإن لم تكن ذكاته عندنا ~~ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا، ثم استدرك هذا الفرق ~~فقال: فإن قيل: فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس؟ فالجواب ~~أن هذه ميتة وحرام بالنص، فلا نأكلها نحن، كالخنزير فإنه حلال ومن طعامهم، ~~وهو حرام علينا فهذه أمثله والله أعلم، وفتوى الشيخ محمد عبده لأهل ~~الترنسفال فى 6 من شعبان سنة 1321ه لم تذكر هذا الاستدراك " الفتاوى ~~الإسلامية- المجلد 4 ص 1298 ". # إن من القواعد التى قررها الفقهاء " ما غاب عنا لا نسأل عنه " وهى مأخوذة ~~من نصوص فقهية. ففى فقه الإمام أبى حنيفة: إنما تؤكل ذبيحة الكتابى إذا لم ~~يشهد ذبحه ولم يسمع منه شىء، أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده. وقد ~~روى عن الإمام على بن أبى طالب حين سئل عن ذبائح أهل الكتاب قوله: قد أحل ~~الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. # وفى فقه الإمام الشافعى: لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه الشاة ~~قبلناه، لأنه من أهل الذكاة. # فإذا ذكرت شائعات فإنه عندئذ يلزمنا التحرى. وفى هذه الحالة استفاضت ~~الشائعات أن أوروبا (وهى أهل كتاب) تستعمل وسائل غير الذبح، فلا يصح إهمال ~~ذلك بعدم السؤال، بل ينبغى التحرى. # وأما فى النقطة الثانية وهى التسمية عند الذبح، فقد جاء حديث البخارى فى ~~اللحم الذى لا يدرى: هل سمى عليه الله أو لا، " سموا الله أنتم وكلوا ". ~~وقد حفلت كتب السنة والسيرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ~~ذبائح اليهود دون أن يسأل هل سموا الله عند الذبح أم لا، وكذلك الصحابة ~~رضوان الله عليهم، وقد ms5820 مر قول الإمام على: قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما ~~يقولون. اه. # هذا، ولو سمعنا ذكر اسم غير الله عند الذبح فالجمهور على عدم الأكل من ~~هذه الذبيحة، حتى من قال منهم بأن التسمية سنة غير واجبة، أما إذا لم نسمع ~~تسمية فالذبيحة حلال للنصوص المذكورة. # والبلاد التى تدين باليهودية أو النصرانية يغلب أن تكون صادراتها من ~~الذبائح مذكاة حسب شريعتهم فهى حلال، أما البلاد التى لا تدين باليهودية أو ~~النصرانية فيقال إن ما أعد للتصدير منها إلى البلاد الإسلامية يتولى ذبحه ~~كتابى، ويكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، ويمكن الاعتماد على ما كتب ~~عليه، أما ما لم يكتب عليه ذلك فلا يطمأن إليه، وعلى المسئولين مراقبة ذلك ~~عند الاستيراد، حتى نعتمد على أنفسنا بتوفير ما نحتاج إليه دون حاجة إلى ~~استيراد ما فيه شبهة. # ومن يعيش أو يزور بلادا كتابية يطمئن إلى ما يذبح فيها إلا إذا رأى ~~بعينيه أنه لم يذبح وكان من المحرمات المذكورة فى آية المائدة على الوجه ~~المبين فيما سبق، أو أخبره بذلك ثقة وصدقه. والذى يزور بلادا ليست كتابية ~~أو يعيش فيها يجب عليه أن يستوثق مما يأكله من ذبائحهم، فالغالب عليه أنه ~~لم يذبح كما يذبح الكتابيون والمسلمون. ولا يكفى عدم العلم بحال هذا ~~المطعوم، بخلاف البلاد الكتابية فيكفى فيها عدم العلم، لأن الغالب أنهم ~~يذبحون # PageV10P147 ### | تحضير الأرواح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تحضير الأرواح صحيح؟ ### | الجواب # تقرر الأديان كلها أن الإنسان مادة وروح. قال تعالى: {إذ قال ربك ~~للملائكة إنى خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ~~ساجدين} ص: 71، 72، وأنه أحد العوالم الثلاثة التى كلفها الله بعبادته، ~~وهى: الملائكة والإنس والجن، وكلها مادة وروح وإن كانت مادة الملائكة هى ~~النور، ومادة الإنس هى الطين، ومادة الجن هى النار. # والروح سرها عجيب لا يدرك الإنسان منه إلا قليلا، على الرغم من إدراكه ~~الكثير من سر المادة، قال تعالى {ويسألونك عن الروح قل ms5821 الروح من أمر ربى ~~وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء:85، واهتم علماء المسلمين بدراستها ~~وبيان أثرها فى الحياة وفى الفكر وفى السلوك وفى مصيرها بعد خروجها من ~~البدن بالموت. ومن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الروح لابن القيم. # وعلى الرغم من الاتجاه المادى للعالم الغربى نشطت أخيرا الدراسات ~~الروحية، فى كليات أو معاهد خاصة، وتكونت جمعيات تمارس أنشطة متصلة بالروح، ~~كبعض الأنشطة التى مارسها بعض المسلمين وغيرهم، باسم السحر وتحضير الأرواح، ~~وما إلى ذلك، ونريد هنا أن نبين موقف الإسلام من تحضير الأرواح. # إن الأرواح هى لثلاثة أصناف من العوالم، الملائكة، والإنس ومعهم ~~الحيوانات والطيور وكل ما يدب على الأرض، والجن. # فما هى صلة الإنسان بهذه الأرواح؟ . ### | 1 - # الملائكة عالم شفاف مخلوق من نور، يعطيهم الله القدرة على التشكل ~~بالأشكال المختلفة، ولئن كان الله سخرهم لصالح البشر فى مهمات وكلها إليهم ~~كتبليغ الوحى وتسجيل ما يقع من الناس من أقوال وأفعال، ومعونة المؤمنين فى ~~الحرب وغيرها، فإن كل أنشطتهم بأمر الله وتوجيهه، لا سلطان لأحد غيره ~~عليهم، ولا يستطيع إنسان أن يتسلط عليهم ولا أن يستعين بهم مباشرة، إلا ~~بأمر الله سبحانه، ولما فتر الوحى عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشتاق ~~لنزول جبريل عليه، فلم ينزل إلا عندما أذن الله له. فقد روى البخارى أنه ~~عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: " ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا "؟ ~~فنزلت {وما تتنزل إلا بأمر ربك} مريم: 64، ومن هنا لا يمكن لبشر أن يحضر ~~ملكا أو يحضر روحه. ### | 2 - # الإنسان عندما تفارق روحه جسده لا يعرف بالضبط مكانها إلا الله سبحانه، ~~وإن جاءت الأخبار بأن لها صلة بالميت بقدر ما يسمع ويجيب على سؤال الملكين، ~~ويحس بالنعيم والعذاب ويرد السلام على من سلم عليه، أو بقدر أكبر من ذلك ~~كما قيل عن الأنبياء فى قبورهم، وكما قيل عن الشهداء فى قوله تعالى {ولا ~~تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل ~~عمران: 169، فقد روى مسلم ms5822 وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك ~~فقال: "أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث ~~شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون ~~شيئا؟ قالوا: أى شىء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فعل ذلك بهم ثلاث ~~مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد ~~أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة ~~تركوا". # وستظل الأرواح محبوسة عند الله لا ترد إلى الأجساد إلا عند البعث من ~~القبور للحساب. قال تعالى: {حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. # لعلى أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى ~~يوم يبعثون} المؤمنون: 99،100، ولا يمكن لبشر أن يتسلط على روح الميت ~~ويحضرها ويتحدث إليها لتخبره بما هى فيه من نعيم أو عذاب، أو بأحداث فى ~~الكون غائبة عنه، وقد يحدث الاتصال بها-دون تسلط عليها-فى الرؤى والأحلام، ~~ويقول المهتمون بتعبير الرؤيا: إن أحوال الميت وما يقوله ويخبر به حق، لأنه ~~انتقل من دار الباطل إلى دار الحق. وقد سبق بيان قول الرسول صلى الله عليه ~~وسلم فيما رواه البخارى ومسلم " من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة- أو ~~كأنما رآنى فى اليقظة- لا يتمثل الشيطان بى " لكن هذه الرؤى ليست باختيار ~~الإنسان، وليس فيها تسلط على الأرواح. ### | 3 - # الجن عالم شفاف خلق من نار، يعطيهم الله القدرة على التشكل بالأشكال ~~المختلفة، وكما لا ترى الملائكة فى حالتها النورانية، إلا بإعجاز من الله ~~تعالى كما قيل فى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لجبريل فى الغار وليلة ~~المعراج، لا يرى الجن فى حالتهم الشفافة، كما قال تعالى: {إنه يراكم هو ~~وقبيله من حيث لا ترونهم} الأعراف: # 27، ولهم عالمهم الخاص من الأكل والشرب والتزاوج، وسائر الأنشطة التى ~~تنظم حياتهم ومنهم الصالحون وغير الصالحين، كما قال سبحانه: {وأنا منا ~~الصالحون ومنا دون ذلك ms5823 كنا طرائق قددا} الجن: 11،. وقد التقى النبى صلى ~~الله عليه وسلم ببعضهم واستمعوا القرآن وآمنوا، كما جاء فى الأحقاف (الآية: ~~29 وما بعدها) . # وتسلط الإنس على الجن لم يكن لأحد إلا لسيدنا سليمان عليه السلام بأمر ~~ربه، حيث سخر الله له الريح والشياطين كما فى قوله تعالى: {قال رب اغفر لى ~~وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى،إنك أنت الوهاب * فسخرنا له الريح تجرى ~~بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص * وآخرين مقرنين فى الأصفاد} ~~ص: 35-38، وقد روى البخارى ومسلم،أن عفريتا من الجن تفلت عن الرسول صلى ~~الله عليه وسلم يريد أن يقطع عليه صلاته، فأمسك به وخنقه، وأراد أن يربطه ~~فى سارية من سوارى المسجد، لكنه تذكر دعوة أخيه سليمان، فأطلقه. وجاء فى ~~رواية مسلم قوله: "والله لولا دعوة أخى سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان ~~أهل المدينة " وفى رواية النسائى بإسناد جيد أنه خنقه حتى وجد برد لسانه ~~على يده. # ومن هنا لا يمكن لبشر أن يتسلط على الجن بتحضيره وقهره على عمل معين، لكن ~~الجن يتسلطون على الأنس ويقهرونهم على سلوك معين، إلا من أعطاه الله القوة ~~فنجاه منهم، قال تعالى على لسان إبليس: {قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا ~~عبادك منهم المخلصين} ص: 82، 83،. كما أن المتمردين منهم يمكنهم بغير ~~الوسوسة والإغواء أن يضروا الإنس بأى نوع من الضرر، حيث لا دليل يمنع من ~~ذلك. # وقد صح أن كل واحد من بنى آدم له قرين يلازمه من يوم ميلاده إلى أن يموت، ~~روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مولود يولد إلا نخسه ~~الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه " ثم قال أبو ~~هريرة راوى الحديث: اقرءوا إن شئتم {وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان ~~الرجيم} آل عمران: 36،. ويتسلط هذا القرين على صاحبه يحاول إفساد حياته ~~عليه، إلا العباد المخلصين كما التزم وهو أمام الله بقضاء منه سبحانه {إن ~~عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من ms5824 الغاوين} الحجر: 42،. يقول النبى ~~صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم " ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه ~~من الجن " قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: " وإياى، إلا أن الله أعاننى ~~عليه فأسلم، فلا يأمرنى إلا بخير " أى فأسلم القرين، أو فأسلم أنا من ~~القرين لأن الله أعاننى عليه. # غير أن الإنسان إذا لم يستطع التسلط على الجن إلا بإذن الله، فليس ذلك ~~بمانع أن يتصل به ويتعاون معه ليحقق له بعض الأغراض وهذا الاتصال يتم بعدة ~~أساليب، ووقع ذلك لبعض الناس فى القديم والحديث، وعرف منهم الكهان ~~والعرافون والسحرة. وكان من هذا الاتصال ما يسمى الآن بتحضير الأرواح. وهذا ~~التحضير كما سبق ذكره لا يكون لأرواح الملائكة ولا الآدميين بعد موتهم، ~~وإنما هو لهذه الأرواح المعروفة بالجن. والقرين من الجن له قدرة على تقليد ~~صاحبه فى صوته وقد يتشكل بشكله، وهو على دراية واسعة بحاله الظاهرة، وقد ~~يكون بحاله الباطنة أيضا مما تدل عليه الظواهر، وللقرناء صلة ببعضهم يعرفون ~~عن طريقها الأخبار التى تحدث للناس، فيمكن لقرين سعد مثلا أن يعرف أحوال ~~سعيد عن طريق سؤال قرينه، ومن هنا يمكن لقرين سعد أن يخبر سعدا بحال سعيد، ~~إما بصوت يسمعه ولا يرى صاحبه، وهو ما يعرف باسم الهاتف، وإما بطريق آخر من ~~طرق الأخبار، وقد يكون هذا القرين مساعدا لصاحبه فى بعض الأعمال فتسهل ~~عليه، وقد يكون على العكس مشاكسا فيضع العراقيل فى طريقه فيحس بالضيق ~~والألم وقد يحصل غير ذلك فإن عالم الجن عالم غريب يخفى علينا الكثير من ~~أحواله. وكل هذه التصرفات فى دائرة الإمكان. # فإذا قام إنسان -على مواصفات معينة وبطرق مختلفة-بتحضير روح إنسان فهو ~~يحضر روح قرينه، الذى يستطيع أن يقلد صوته ويخبر عن كثير من أحواله، وعن ~~أمور غائبة عرفها القرناء وتبادلوا أخبارها، فيحسب الإنسان أن الروح التى ~~تتكلم هى روح آدمى، وهى روح قرينه، التى لا تستطيع أبدا أن تخبر عن ~~المستقبل فمجالها هو الحاضر الذى يخفى على بعض الناس. ذلك ms5825 أن الجن لا ~~يعلمون الغيب أبدا، قال تعالى: {قل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغيب ~~إلا الله} النمل: 65، وقال عن جن سليمان بعد موته {فلما خر تبينت الجن أن ~~لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين} سبأ: 14، وقد يكذب ~~القرناء فى أخبارهم، فيقول قرين الكافر مثلا إنه فى نعيم، وهو بنص القرآن ~~فى عذاب أليم، والروح الحقيقية لأى إنسان لا تكذب بعد الموت، فهو فى دار ~~الحق التى لا كذب فيها، ولم يحدث أن ادعى من يزاولون تحضير الأرواح أنهم ~~أحضروا روح نبى من الأنبياء، وذلك لأن الشياطين لا تتمثل بهم ولا تستطيع ~~تقليد أصواتهم، كما يحدث من القرناء مع بقية البشر. # فالخلاصة أن تحضير الأرواح هو تحضير لأرواح الجن وليس لأرواح الملائكة أو ~~البشر، ولا يجوز الاعتماد على ما تخبر به هذه الأرواح، فقد تكون صادقة وقد ~~تكون كاذبة فيما تقول. وتحضير أرواح الجن أمر ممكن غير مستحيل، لعدم ورود ~~ما يمنعه، ولحدوثه واقعا والذى لا يمكن ويسمى خرافة هو تحضير أرواح ~~الملائكة وأرواح بنى آدم. # ومن الواجب ألا يستغل إمكان تحضير الجن استغلالا سيئا، كما يفعل الدجالون ~~والمشعوذون، كما أن من الواجب ألا يخرج بنا الحماس فى مقاومة الدجل ~~والشعوذة إلى حد الإنكار لوجود الجن، فهم موجودون ومكلفون مثل البشر، وهم ~~يستطيعون الإضرار بالناس بإذن الله، كما يضر الناس بعضهم بعضا، وليس هذا ~~الإضرار قاصرا فقط على الوسوسة والإغواء، بل منه ما يكون فى الماديات التى ~~تتعلق بالإنسان فى مأكله ومشربه وملبسه، بل وفى جسمه، فليس هناك دليل على ~~منعه، والأمر بالتسمية لطرد الشيطان معروف. # والواجب أن نتحصن بقوة الإيمان والثقة بالله، والإقبال على طاعته والبعد ~~عن معصيته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نزن أمورنا بميزان العقل الذى ~~كرمنا الله به، وأن نحكمه فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة، وما استعصى ~~علينا فهمه ينبغى ألا نبادر بإنكاره، بل علينا التريث والتدبر حتى تتضح ~~الأمور وتظهر الأدلة القاطعة على صدقه أو كذبه ms5826 # PageV10P148 ### | الإضراب عن الطعام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يضرب عن الطعام إذا وقع عليه ظلم وكيف يكون التصرف ~~معه؟ ### | الجواب # ليس فى الدين شىء اسمه الإضراب عن الطعام أو الشراب لتحقيق غرض من ~~الأغراض، فهو وسيلة سلبية يجب ألا يأخذ بها أحد، والوسائل المشروعة كثيرة. # ومن سلك هنا المسلك فقد أضر نفسه بالجوع والعطش فى غير طاعة، والحديث ~~معروف (لا ضرر ولا ضرار" وفى الوقت نفسه عرض نفسه للموت والله يقول {ولا ~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة: 195،. ومن مات بهذا الإضراب يكون ~~منتحرا، والانتحار من كبائر الذنوب، فإن استحله كان كافرا، لا يغسل ولا ~~يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين # PageV10P149 ### | حبس الطيور والأسماك للزينة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز حبس الطيور فى أقفاص للتمتع بمنظرها أو صوتها؟ ### | الجواب # بعض الطيور فيها جمال فى أصل الخلقة أو فى الألوان أو فى الأصوات أو فى ~~غيرها، والجمال محبب إلى كل نفس سوية، وهو من نعم الله التى يجب أن تشكر، ~~كما قال تعالى {قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق} ~~الأعراف: 22، وقال {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} النحل: 8. # وإذا كانت الزينة التى خلقها الله وأخرجها لعباده فى الحيوانات والنباتات ~~وغيرها مباحة وغير محرمة، فكذلك التزين - وهو فعل الزينة - ليس ممنوعا فى ~~كل الأحوال، وإذا كان ممنوعا عند التكبر والخيلاء أو الإسراف فهو غير ممنوع ~~إن خلا من هذه الأشياء جاء فى تفسير القرطبى "ج 7 ص 97 " ليس كل ما تهواه ~~النفس يذم وليس كل ما يتزين به الناس يكره، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان ~~الشرع قد نهى عنه أو كان على وجه الرياء فى باب الدين، فإن الإنسان يحب أن ~~يرى جميلا. وذلك حظ للنفس لا يلام فيه، ولهذا يسرح شعره، وينظر فى المرآة، ~~ويسوى عمامته، ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج، ~~وليس فى شىء من هذا ms5827 ما يحرم أو يذم. # وقد روى مكحول عن عائشة قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، وفى الدار ركوة فيها ماء، فجعل ينظر ~~فى الماء ويسوى لحيته وشعره، فقلت: يا رسول الله وأنت تفعل هذا؟ قال " نعم، ~~إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال ". # وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يدخل ~~الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر " فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ~~ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال " إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط ~~الناس ". # بعد هذه المقدمة فى الزينة وأن الأصل فيها الحل، وفى أهمية الجمال فى ~~حيلة الناس، وموقف الإسلام الرائع فى تشريعه العادل الذى لا يهمل الفطرة ~~الإنسانية إهمالا تاما ولكن يوجهها ويهذبها - بعد هذه المقدمة أقول: إن صنع ~~الزينة واستعمالها والاتجار فيها لا بأس به فى حد ذاته، ومن الزينة بعض ~~الطيور والأسماك، فيجوز اقتناؤها وبيعها ما دام ذلك فى حدود الشرع وبشروط، ~~ومن هذه الشروط: ### | 1 - # ألا يقصد بها التفاخر والخيلاء، كما هو دأب المترفين، والأعمال بالنيات. ### | 2 - # ألا يلهى التمتع بها أو الانشغال برعايتها واستثمارها عن واجب من ~~الواجبات. ### | 3 - # ألا يهمل فى رعايتها بالتقصير فى تغذيتها مثلا، فالحديث معروف فى تعذيب ~~الله للمرأة التى حبست القطة دون أن تطعمها أو تسقيها. هذا، وقد ورد فى ~~الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ~~الناس خلقا، وكان لى أخ لأمى فطيم يقال له عمير، فكان رسول الله @ إذا ~~جاءنا قال "يا أبا عمير ما فعل النغير "؟ وعمير تصغير عمر أو عمرو. والفطيم ~~بمعنى المفطوم، والنغير تصغير نغر وهو طير كالعصافير حمر المناقير، وأهل ~~المدينة يسمونه البلبل. # قال الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى ": فى الحديث دليل على جواز ~~لعب الصغير بالطير الصغير. وقال العلامة أبو العباس القرطبى: ms5828 لكن الذى ~~أجازه العلماء هو أن يمسك له وأن يلهو بحبسه، وأما تعذيبه والعبث به فلا ~~يجوز، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان إلا لمأكله. # وقال غيره: معنى قوله. يلعب به، يتلهى بحبسه وإمساكه، وفيه دليل على جواز ~~حبس الطير فى القفص والتلهى به لهذا الغرض وغيره. ومنع ابن عقيل الحنبلى من ~~ذلك، وجعله سفها وتعذيبا، لقول أبى الدرداء رضى الله عنه: # تجئ العصافير - يوم القيامة تتعلق بالعبد الذى كان يحبسها فى القفص عن ~~طلب أرزاقها وتقول: يا رب هذا عذبنى فى الدنيا. # والجواب أن هذا فيمن منعها المأكول والمشروب، وقد سئل القفال عن ذلك فقال ~~-: إذا كفاها المؤونة جاز، بل فى الحديث دليل على جواز قنصها - صيدها - ~~للعب الصبيان بها، وكان بعض الصحابة يكره ذلك، ورأيت لأبى العباس أحمد بن ~~القاص مصنفا حسنا على هذا ويؤخذ مما ذكره الدميرى أن حبس الطيور للزينة ~~وغيرها جائز ما دام يكفيها مؤونتها، وما دام لا يعذبها، ومن كره ذلك من بعض ~~العلماء محله عند التقصير والإيذاء، والكراهة على كل حال لا تعنى الحرمة، ~~فالحرام معصية يعاقب عليها، والمكروه ليس معصية ولا يعاقب عليه. # وحكم الطير يسرى على الأسماك المتخذة للزينة فى أحواض ضيقة ليست فى سعة ~~الأنهار، والبحار، وكذلك على الحيوانات فى الحدائق المعدة لها، وقد حبست فى ~~أقفاص أو أبنية ليست فى سعة الصحراء والغابات التى كانت تعيش فيها من قبل # PageV10P150 ### | اقتناء الكلاب والاتجار فيها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم تربية الكلاب والاتجار فيها؟ ### | الجواب # أولا: حكم اقتناء الكلاب: # روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تدخل الملائكة ~~بيتا فيه كلب ولا تماثيل " وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من ~~اقتنى كلبا، إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان " وفى رواية ~~" إلا كلب صيد أو ماشية " وفى رواية إلا كلب ضارية أو ماشية " وفى رواية ~~"إلا كلب ماشية أو كلب ms5829 صيد " وفى رواية " إلا كلب زرع أو غنم أو صيد "0 ~~وجاء فى بعض الروايات "نقص من عمله كل يوم قيراط ". # وروى أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ". # يؤخذ من هذا حرمة اقتناء الكلاب التى لا فائدة فيها، كما نصت الأحاديث ~~على استثناء ما فيه فائدة، وهى كلاب الصيد، وكلاب حراسة الزرع، وكلاب حراسة ~~الماشية، وقد يقاس عليها الكلاب البوليسية لأن لها منفعة، قال النووى فى ~~شرح صحيح مسلم "ج 10 ص 236 ": وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا-الشافعية- أنه ~~يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة. ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية، وهل ~~يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث ~~فإنها مصرحة بالنهى إلا لزرع أو صيد أو ماشية، وأصحهما يجوز، قياسا على ~~الثلاثة، عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهى الحاجة، وهل يجوز اقتناء ~~الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابنا - الشافعية - ~~أصحهما جوازه. # والكلب الضارى هو المعلم الصيد المعتاد له، ويترتب على حرمتها عدم دخول ~~ملائكة الرحمة للبيت الذى هى فيه أما الحفظة فلا يفارقون الإنسان بأى حال ~~من الأحوال ونقصان الثواب الذى يستحقه المرء على عمله فى كل يوم بمقدار ~~اختلفت فيه الروايات ما بين قيراط وقيراطين، والقيراط قدر معلوم عند الله ~~تعالى، وقيل عن نقص القيراط أو القيراطين أن ذلك فى نوع يكون أذاه أشد من ~~النوع الآخر، فيزيد نقص الثواب، وقيل نقص القيراطين لكلاب المدن والقرى، ~~ونقص القيراط لكلاب البوادى، وقيل كان النقص قيراطا فأراد النبى التغليظ ~~فأخبر أنه قيراطان، والمهم أن ثواب العمل ينقص سواء مما مضى أو مما يستقبل ~~وذكر العلماء أن سبب نقصان الأجر هو امتناع الملائكة من دخول البيت بسبب ~~الكلب لأن رائحته كريهة والملائكة تكره للرائحة الخبيثة، ولأن بعض الكلاب ~~يسمى شيطانا كما جاء فى الحديث، والملائكة ضد الشياطين، وقيل لما يلحق ~~المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم، وقيل ms5830 عقوبة لاتخاذ ما نهى عن اتخاذه ~~وعصيانه فى ذلك، وقيل لما يبتلى به من ولوغه فى غفلة صاحبه ولا يغسله ~~بالماء والتراب " انظر: الإسلام ومشاكل الحياة ص 258 ". # ثانيا: الاتجار فيها: # روى مسلم عن أبى مسعود الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن، وفى رواية عن رافع بن خديج أنه سمع ~~النبى صلى الله عليه وسلم يقول " شر الكسب مهر البغى وثمن الكلب وكسب ~~الحجام " وفى رواية " ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث، وكسب الحجام خبيث ". # ومهر البغى هو ما تأخذه فى مقابل الزنا بها، وسمى مهرا لكونه على صورته، ~~وهو حرام بالإجماع، وحلوان الكاهن ما يعطاه على كهانته،وسمى بذلك لأنه سهل ~~من غير كلفة فله حلاوة معنوية، وهو حرام بالإجماع لأنه عوض عن محرم وأكل ~~لأموال الناس بالباطل. # يقول الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى " ج 2 ص 261: لا يصح بيع ~~الكلاب عندنا - أى الشافعية - خلافا لمالك فإنه، أباح بيعها حتى قال سحنون: ~~ويحج بثمنها، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور. # ويقول النووى " شرح صحيح مسلم ج 10 ص 232 " وأما النهى عن ثمن الكلب ~~وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا ~~يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال ~~جماهير العلماء ومنهم الشافعى وأحمد، وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التى ~~فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء ~~والنخعى جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ~~ولكن تجب القيمة على متلفه ودليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث ~~الواردة فى النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفى رواية إلا كلبا ضاريا، وأن ~~عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم ~~فى إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث. # وجاء فى كتاب " نيل الأوطار للشوكانى "ج 5 ص ms5831 153 تعليقا على حديث ~~الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب: فيه دليل على تحريم بيع ~~الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره، سواء كان مما يجوز أو مما لا ~~يجوز، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجوز، وقال عطاء والنخعى: يجوز ~~بيع كلب الصيد دون غيره. # ويدل عليه ما أخرجه النسائى من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وفى هذا الحديث مقال. # يؤخذ من كل ما سبق أن الاتجار فى الكلاب جائز عند الإمام مالك فى رواية ~~كما قال سحنون. وكذلك عند أبى حنيفة فيما لا يضر، وغير جائز عند الشافعى ~~مطلقا. # هذا، وحكم قتل الكلاب الضالة سيأتى بعد عند الكلام على قتل الحيوانات ~~والطيور الضارة # PageV10P151 ### | السحر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى السحر؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر ~~سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل ~~هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر ~~فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا ~~بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى ~~الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون} البقرة: # 102. # مادة السحر التى وردت فى القرآن الكريم ستين مره تعطى فيما تعطى من ~~المعانى: الغرابة والخروج على المألوف بما يجذب الانتباه ويثير العجب، ومنه ~~القول المأثور: إن من البيان لسحرا، وله أنواع وأساليب ذكرها الفخر الرازى ~~فى تفسيره. # وقد أشار القرآن الكريم إلى اشتهار المصريين القدماء به، وذكر موقفهم من ~~دعوة موسى عليه السلام، ومعجزة العصا التى انقلبت حية وابتلعت حبال السحرة ~~وعصيهم التى يخيل لمن يراها أنها تسعى، كما مارسته بابل القديمة حتى ضرب به ~~المثل فى كل جميل غريب فيقال: " سحر بابلى ". وعرفه العرب قبل ms5832 الإسلام، وما ~~يزال معروفا إلى الآن. # وتفيد الآية الكريمة المذكورة عدة أمور: # (أ) أن السحر حقيقة تاريخية موجودة، بصرف النظر عن كونه تخييلا يجعل ~~الإنسان ينظر إلى الشىء على غير حقيقته، أو كونه يقلب الشىء عن حقيقته ~~ويحوله إلى حقيقة أخرى، والذى يجب الإيمان به أن ما كان من انقلاب عصا موسى ~~إلى حية ليس سحرا، وإنما هو معجزة من صنع الله تعالى، خرق بها العادة، وحول ~~حقيقة العصا الجامدة الميتة إلى حية متحركة بقدرته سبحانه، سم أعادها ~~بقدرته أيضا إلى حقيقتها الأولى. # وجاء تعبير القرآن الكريم عما فعله السحرة بقوله {سحروا أعين الناس ~~واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم} الأعراف: 116، وقوله تعالى {يخيل إليه من ~~سحرهم أنها تسعى} سورة طه: 66. # (ب) أن للسحر تأثيرا بالنفع والضر {يفرقون به بين المرء وزوجه} . # (ج) أن تأثيره لا يكون إلا بإذن الله " {وما هم بضارين به من أحد إلا ~~بإذن الله} . # (د) أن السحر كفر {ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، {وما يعلمان ~~من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر} فما هو متعلق الكفر فيه، هل هو ~~تعليمه وتعلمه، أو هو العمل به، أو هو اعتقاد أنه يؤثر بنفسه دون تدخل ~~إرادة الله؟ . # حول هذه الأسئلة الثلاثة ثار اجدل واحتدم النقاش وتعددت الآراء وذلك ~~مبسوط فى كتب التفسير، وعلى الأخص تفسير الفخر الرازى، وفى كتاب الزواجر ~~لابن حجر الهيتمى من علماء القرن العاشر الهجرى. # ومن بين هذه الآراء يمكن اختيار ما يأتى: ### | 1 - # أن اعتقاد تأثيره بعيدا عن إرادة الله تعالى كفر، وذلك محل اتفاق. ### | 2 - # أن ممارسته من أجل الإضرار بالناس حرام، حتى مع اعتقاد أنه يؤثر بإذن ~~الله، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. ### | 3- # أن ممارسته لتحقيق مصلحة مع اعتقاد أنه يؤثر بإذن الله لا حرمة فيها. # قال القرطبى: هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟ قال البخارى: # عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه يجوز وإليه مال المارزى، وكرهه الحسن ~~البصرى. وقال الشعبى: لا بأس بالنشرة، وفسرت بالرقية لعلاج ms5833 المسحور ~~(الزواجر لابن حجر: ج 2 ص 104) . ### | 4 - # أن تعلمه أو تعليمه يرجع فيه إلى المقصود منه، فإن كان خيرا كمعرفة الفرق ~~بينه وبين المعجزة -كما جاء فى أمثلة العلماء-أو استعماله للمصلحة فلا حرمة ~~فيه، كنوع من الثقافة التى عبر عنها بعض الحكماء بقوله: # عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. # وإن كان المقصود من ذلك شرا فهو حرام، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما ~~نوى. # وبهذا يفهم حديث البخارى ومسلم الذى جعل السحر من السبع الموبقات، أى ~~كبائر الذنوب، والوسائل التى تستخدم فى السحر يعرفها الممارسون له والخبراء ~~به - فقد تكون بالاستعانة بالجن، وقد تكون بمعرفة خواص بعض الكائنات، وقد ~~تكون بالإيحاء والاستهواء، وبغير ذلك، فالوسائل إما من ذات الساحر، وإما من ~~غيره، وهذا الغير إما كائن حى أو غير حى، وقد ذكر الفخر الرازى منها ثمانية ~~أنواع جاء فيها أنه قد يكون من أصحاب النفوس القوية بالتسلط على أصحاب ~~النفوس الضعيفة، وقد يكون بالاستعانة بالجن والعزائم والبخور، وقد يكون بما ~~يقال عنه الآن خفة اليد، يلهى العين بعمل شىء ليعمل غيره، وقد يكون بالفن ~~والصنعة التى تخلب الألباب - ومنه حيل التصوير السينمائى -، وقد يكون ~~باستعمال أدوية لها خواص معينة كالتى يدهنون بها أجسادهم فلا تحرقهم النار. # هذا، وقد تحدث العلماء عن الحديث الذى ورد فى البخارى ومسلم أن رجلا من ~~بنى زريق حليف لليهود اسمه لبيد بن الأعصم سحر النبى @ فأثبته جماعة، ~~وقالوا: ذلك جائز، فهو مرض من الأمراض التى تصيب الإنسان، وهو لم يؤثر عليه ~~من ناحية تبليغ الرسالة والتزام أحكامها، وأولوا قوله تعالى {والله يعصمك ~~من الناس} المائدة: 67، بعصمة القلب والإيمان دون الجسد، فقد شج وجهه وكسرت ~~رباعيته وآذاه جماعة من قريش. # والجصاص من أئمة الحنفية قد نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ~~سحر، على الرغم من صحة الحديث، وذلك استنادا إلى الآية، ولعدم فتح الباب ~~للطعن فيما بلغه من الرسالة.- وقد وضح ابن القيم ذلك فى كتابه: ms5834 " زاد ~~المعاد " كما وضحه النووى فى شرح صحيح مسلم بما يثبت العصمة للنبى صلى الله ~~عليه وسلم فى أمور التبليغ، ويجيز تأثره بما يتأثر به الناس من الأمراض ~~التى لا تخل بهذه العصمة. # وخلاصة ما فى زاد المعاد (ج 3 ص 104) : قد أنكر هذا طائفة من الناص ~~وقالوا لا يجوز هذا عليه وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من ~~جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من ~~الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما، وقد ثبت فى الصحيحين عن ~~عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن ~~كان ليخيل إليه أنه يأتى نساءه ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر، قال ~~القاضى عياض: والسحر مرض من الأمراض، وعارض من العلل يجوز عليه صلى الله ~~عليه وسلم كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح فى نبوته، وأما كونه يخيل ~~إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله فليس فى هذا ما يدخل عليه داخلة فى شىء من ~~صدقه، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هنا فيما يجوز طروؤه ~~عليه فى أمر دنياه التى لم يبعث لسببها ولا فصل من أجلها، وهو فيها عرضة ~~للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له، ثم ~~ينجلى عنه كما كان انتهى. # هذا، وقد تأثر موسى عليه السلام بما فعله السحرة، فقال تعالى {يخيل إليه ~~من سحرهم أنها تسعى. فأوجس فى نفسه خيفة موسى} وليس ذلك قادحا فى رسالته ~~عليه السلام. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى: ### | 1 - # تفسير الفخر الرازى وابن كثير والقرطبى فى سورة البقرة والمعوذتين. ### | 2- # زاد المعاد لابن القيم. ### | 3- # مفتاح دار السعادة لابن القيم. ### | 4- # حياة الحيوان الكبرى للدميرى " مادة كلب " # PageV10P152 ### | الرشوة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو التحديد الشرعى للرشوة وما حكمها؟ ### | الجواب # الرشوة فعلها رشا يرشو، وهى إما مصدر وإما اسم للشىء الذى يرشى ms5835 به، ويقال ~~أيضا أرشاه يرشيه أى قدم له الرشوة، فالفعل إما ثلاثى وإما رباعى " مختار ~~الصحاح ". ### | 1 - # قال ابن الأثير فى " النهاية " الرشوة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة، ~~وأصله من الرشا الذى يتوصل به إلى الماء، فالراشى من يعطى الذى يعينه على ~~الباطل، والمرتشى هو الآخذ، والرائش هو الذى يسعى بينهما، يستزيد لهذا ~~ويستنقص لهذا، فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، ~~يروى أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة فى شىء، فأعطى دينارين حتى خلى سبيله، ~~وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه ~~وماله إذا خاف الظلم. # جاء فى تاج العروس وحاشية الطحطاوى على الدر "ج 3 ص 177 " أن الرشوة فى ~~الإصطلاح ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. # وأرى أنها تطلق فى العرف الجارى على ما يدفع لنيل ما يصعب الحصول عليه، ~~وذلك إما لأنه ممنوع شرعا أو قانونا، وإما لأنه غير ممنوع ولكن يحتاج إلى ~~جهد للحصول عليه، فالأول كالقضاء له بشىء لا يستحقه، أو بظلم أحد لا يستحق ~~الظلم، والثانى كحصوله على حقه ويحتاج إلى دفع شىء للتعجيل به وعدم التسويف ~~فيه أو محاولة منعه، وكدفع ظلم عنه لا يمكن إلا بما يقدم لمن يستطيع دفع ~~هذا الظلم. ### | 2 - # والرشوة فى النوع الأول حرام لأن الممنوع شرعا أو عقلا حرام، وكل ما يوصل ~~إلى الحرام فهو حرام، سواء كان ذلك بين الأفراد بعضهم مع بعض، أم بين ~~الأفراد ومن بيدهم سلطان قضائى أو تنفيذى، وذلك من أجل أن ينال هذا الشىء ~~الحرام من الأول بالحكم ومن الثانى بالتنفيذ، قال تعالى {ولا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس ~~بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة: 58، وقال {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل} النساء: 29. # وورد فى السنة عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الراشى والمرتشى. رواه أبو داود والترمذى، وقال: ms5836 حسن صحيح. # وعن أبى هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى ~~والرائش، يعنى الذى يسعى بينهما، رواه الترمذى وحسنه، وابن حبان فى صحيحه ~~والحاكم، وجاء فى بعض الروايات: والمرتشى فى الحكم وفيه حديث ابن اللتبية ~~الذى كان يعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات ورجع بالصدقات ~~وبهدايا، فغضب الرسول وقال " هلا قعد فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته "؟ ~~ونص الحديث: عن أبى حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدى قال: استعمل النبى صلى ~~الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له " ابن اللتبية " على الصدقة، فلما ~~قدم قال هذا لكم وهذا اهدى إلى، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال " أما بعد، فإنى أستعمل الرجل منكم على ~~العمل مما ولانى الله فيأتى ويقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلى، أفلا جلس ~~فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والله لا يأخذ أحد منكم ~~شيئا بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن واحدا منكم ~~لقى الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر " ثم رفع يديه ~~حتى رؤى بياض إبطيه فقال " اللهم هل بلغت " رواه البخارى ومسلم. ### | 3- # بعد هذا أنقل شيئا مما قاله العلماء فى موضوع الرشوة: # (أ) جاء فى كتاب " الآداب الشرعية والمنح المرعية " لشمس الدين أبى عبد ~~الله محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى المتوفى بتاريخ 2 من رجب سنة 762 ه عن ~~الهدية ما ملخصه: # حرم ابن تيمية الهدية فى كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، ~~وفى شفاعة عند ولى أمر ليوليه ولاية أو يستخدمه فى المقاتلة وهو مستحق ~~لذلك. أو ليعطيه من الموقوف على الفقراء أو القراء أو الفقهاء أو غيرهم وهو ~~من أهل الاستحقاق، وهذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار، وقد رخص بعض ~~الفقهاء المتأخرين فى ذلك، وجعل هذا من باب الجعالة، يعنى الشافعية. # قال: وهو مخالف ms5837 للسنة وأقوال الصحابة والأئمة وهو غلط، لأن مثل هذا من ~~المصالح العامة التى يكون القيام بها فرض عين أو كفاية، فيلزم من اخذ الجعل ~~فيه ترك الحق، والمنفعة ليست للباذل بل للناس، وطلب الولاية منهى عنه فكيف ~~بالعوض فهذا من بلب الفساد. انتهى كلامه. # والخبر الذى احتج به هو: روى أبو داود فى سننه " باب الهدية للحاجة " ثم ~~روى عن أبى أمامة مرفوعا للنبى صلى الله عليه وسلم " من شفع لأخيه شفاعة ~~فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا " ضعفه بعضهم [جاء فى ~~بلوغ المرام " ص 177 " أن ابن حجر قال: فى إسناده مقال، يعنى حديث ضعيف] ~~لكن نص أحمد رضى الله عنه. # على أنه لو قال: اقترض لى مائة ولك عشرة أنه يصح، قال أصحابنا: # لأنه جعالة على فعل مباح، وقالوا: يجوز للإمام أن يبذل جعلا لمن يدل على ~~ما فيه مصلحة للمسلمين، وأن المجعول له لا يستحق الجعل، مسلما كان أو ~~كافرا، وقاسو على أجرة الدليل [أى دليل النبى صلى الله عليه وسلم " فى ~~الهجرة، وكان كافرا] . # (ب) والإمام الغزالى فى كتابه إحياء علوم الدين "ج 2 ص 136 طبعة عثمان ~~خليفة " فصل الموضوع تفصيلا لا مزيد عليه فى الفرق بين الرشوة والهدية، ~~وسأحاول تلخيص ما قال فيما يأتى: # باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض، ولكن الغرض إما اجل كالثواب وإما عاجل، ~~والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين، وإما تقرب إلى قلب المهدى ~~إليه بطلب محبته، إما للمحبه فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها، ~~فالأقسام خمسة: # الأول: ما غرضه الثواب فى الآخرة، كأن يهدى لمحتاج أو عالم، أو ذى نسب ~~دينى أو صالح متدين، فلا بأس، وعلى هؤلاء ألا يأخذوا ذلك إلا إذا كان بهذه ~~الصفة التى من أجلها أهدى الناس إليهم. # الثانى: ما يقصد به فى العاجل غرض معين، كالفقير الذى يهدى إلى الغنى ~~طمعا فى غناه، فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفى حكمها، وإنما تحل عند الوفاء ms5838 ~~بالثواب المطموع فيه. # الثالث: أن يكون المراد إعانة بفعل معين. كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى ~~وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده، فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة ~~الحال فينظر لهذا العمل الذى هو الثواب، فان كان حراما، بأخذ ما لا يستحق ~~أو بظلم غيره حرم الأخذ، وإن كان العمل الذى هو الثواب واجبا، كدفع ظلم ~~متعين على من يقدر عليه أو بشهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه، وهى الرشوة ~~التى لا يشك فى تحريمها، وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب ~~بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال إن وفى بالغرض، وهو ~~كالجعالة، مثل اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا، وكان ~~ذلك يحتاج إلى كلام وجهد فهذه جعالة، كما يأخذ الوكيل بالخصومة " المحامى " ~~بين يدى للقاضى، فليس بحرام إذا كان لا يسعى فى حرام، أما إن كان مقصوده ~~يحصل بكلمة لا تعب فيها، ولكن تلك الكلمة أو كانت تلك الفعلة من ذى جاه ~~تفيد، كقوله للبواب: # لا تغلق دونه باب السلطان، وكوضعه قصته بين يدى السلطان فقط فهذا حرام، ~~لأنه عوض عن الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك، بل ثبت ما يدل على النهى ~~عنه، كما سيأتى فى هدايا الملوك، ومثل ذلك أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ~~ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته، فلا يذكره إلا بعوض، فإن عمله وهو التلفظ ~~غير متقوم، كحبة من سمسم، فلا يجوز أخذ العوض عليه ولا على علمه، إذ ليس ~~ينتقل علمه إلى غيره، وإنما يحصل لغيره مثل علمه ويبقى هو عالما به، وهذا ~~غير الحاذق فى الصناعة، كالذى يصقل السيف أو المرآة بدقة واحدة لحسن معرفته ~~بموضع الخلل ولحذقه بإصابته، فقد يزيد بدقة واحدة مال كثير فى قيمة السيف ~~والمرآة، فهذا لا أرى بأسا بأخذ الأجرة عليه، لأن مثل هذه الصناعات يتعب ~~الرجل فى تعلمها ليكتسب بها، ويخفف عن نفسه كثرة العمل (فى رأيى لا فرق بين ~~الصانع والطبيب، ms5839 لأن الطبيب بذل جهدا فى تعلم الطب ليكتسب به أيضا كالصانع، ~~ولولا دلالته على الدواء لكان أخطر) . # الرابع: ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدى إليه لا لغرض معين، بل ~~لتأكيد الصحبة وتودد القلوب، فهذا مندوب إليه عقلا وشرعا، لحديث " تهادوا ~~تحابوا " رواه البخارى فى الأدب المفرد، والبيهقى، قال الحافظ: إسناده حسن ~~وضعفه ابن عدى كما قاله العراقى وحتى لو كانت المحبة لا تطلب لذات المحبة ~~بل لما وراءها فان ما وراءها غير معلوم، فتسمى هدية ويحل أخذها. # الخامس: أن يطلب التقرب إلى قلبه ليتوصل بجاهه إلى أغراض لولا جاهه ما ~~أهداه شيئا، فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف، وأخذه مكروه، ~~فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية فى ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها ~~من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية ~~فهذه رشوة فى شكل هدية، ولولا سلطانه ما أهدى إليه، بدليل أنه لو عزل من ~~سلطانه دفعت الهدية إلى من يخلفه، وهذا متفق على كراهته الشديدة. # لكن اختلفوا فى كونه حراما والمعنى فيه متعارضا، لأنه دائر بين الهدية ~~المحضة والرشوة المبذولة لغرض، وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت ~~الأخبار والآثار أحدهما تعين الميل إليه، وقد دلت الأخبار على تشديد الأمر ~~فى ذلك، لحديث " يأتى على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل ~~بالموعظة، يقتل البرئ لتوعظ به العامة" [قال العراقى: لم أقف له على أصل] ~~وأورد حوادث منها: أن مسروق بن الأجدع [من التابعين] شفع شفاعة فأهدى له ~~المشفوع له جارية، فغضب وردها، وسئل طاووس [من التابعين] عن هدايا السلطان ~~فقال: سحت، وأخذ عمر ربح مال القراض الذى أخذه ولداه من بيت المال وقال: ~~إنما أعطيتما لمكانكما منى. وأهدت امرأة أبى عبيدة ابن الجراح إلي " ماتون ~~" ملكة الروم خلوقا - طيبا - فكافأتها بجوهر، فأخذه عمر فباعه وأعطاها ثمن ~~الخلوق ورد باقيه لبيت المال ولما رد عمر بن عبد العزيز هدية قيل له: كان ~~رسول الله صلى الله عليه ms5840 وسلم يقبل الهدية، فقال: كان ذلك له هدية ولنا ~~رشوة " تاريخ السيوطى ص 157 " أى كان يتقرب به إليه لنبوته لا لولايته، ثم ~~ذكر الغزالى حديث ابن اللتبية الذى سبق ذكره. انتهى ملخصا. # (ج) ومما يؤثر فى هذا الموضوع أن محمد بن مسلمة عندما أرسله عمر بن ~~الخطاب ليشاطر عمرو بن العاص ماله امتنع عن الأكل عنده وعده رشوة " العقد ~~الفريد لابن عبد ربه ج 1 ص 14 ". # (د) وبعث النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليقدر ~~الزكاة الواجبة عليهم، فأرادوا أن يرشوه فقال: # تطعمونى السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى، ولأنتم أبغض إلى ~~من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملنى بغضى لكم وحبى إياه ألا أعدل ~~بينكم فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض " زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص ~~119". # (ه) وجاء فى تفسير القرطبى"ج 6 ص 183 "عن عمر رضى الله عنه قوله: رشوة ~~الحاكم سحت، وعن النبى صلى الله عليه وسلم " كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى ~~به " قالوا: يا رسول الله وما السحت؟ قال " الرشوة فى الحكم " (رواه ابن ~~جرير عن عمر كما فى الجامع الكبير للسيوطى ولم يحكم عليه) وقيل لوهب بن ~~منبه: الرشوة حرام فى كل شىء؟ قال لا إنما يكره من الرشوة أن ترشى لتعطى ما ~~ليس لك، أو تدفع حقا قد لزمك، فأما أن ترشى لتدفع عن دينك ومالك ودمك فليس ~~بحرام، قال أبو الليث السمرقندى الفقيه: وبهذا نأخذ، لا بأس أن يدفع الرجل ~~-عن نفسه وماله بالرشوة، وهذا كما روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان ~~بالحبشة، فرشا بدينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع. # (و) جاء فى فتاوى الإمام النووى المسماة بالمسائل المنثورة (ص 85) ملحق ~~مجلة الأزهر صفر 1411 ما نصه: # (192) مسألة: إذا كان الإنسان فى حبس السلطان أو غيره من المتعذرين حبس ~~ظلما، فبذل مالا لمن يتكلم فى خلاصه بجاهه أو بغيره هل يجوز، وهل نص عليه ~~أحد من ms5841 العلماء؟ " والجواب " نعم يجوز، وصرح به جماعة منهم القاضى حسين فى ~~أول باب الربا من تعليقه، ونقله عن القفال المروزى قال: هذه جعالة مباحة، ~~قال: وليس هو من باب الرشوة، بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات. # (ز) وجاء قى كتاب " مفيد العلوم ومبيد الهموم " للخوارزمى ص 162 بيان ~~للفرق بين الهدية والرشوة بما لا يخرج عما قاله الإمام الغزالى فى الإحياء، ~~ثم قال أخيرا: متى كان هذا الفعل الحرام مثل الظلم وسماع بينة الزور وتقوية ~~الظالم فكل ما يأخذه حرام، وكذا إذا كان الفعل متعينا عليه مثل دفع الظالم ~~وسماع بينة الحق فكل ما يأخذه سحت. # (ح) وذكر ابن القيم فى كتابه " بدائع الفوائد "ج 3 ص 195: # أن يحمى بن معين لما دخل مصر استقبلته هدايا أبى صالح كاتب الليث، ومعها ~~جارية ومائة دينار، فقبلها ودخل مصر، فلما تأمل حديثه قال لا تكتبوا عن أبى ~~صالح، ذكره الحاكم فى كتابه " الجامع لذكر أئمة الأمصار المزكين لرواة ~~الأخبار ". # (ط) جاء فى فتاوى ابن تيمية " المجلد 31 ص 286 " أن ابن مسعود سئل عن ~~السحت فقال هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدى لك هدية فتقبلها، فقال له: أرأيت ~~إن كانت هدية فى باطل؟ فقال: ذلك كفر {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك.هم ~~الكافرون} .ثم قال ابن تيمية ما ملخصه: من أهدى هدية لولى أمر ليفعل معه ما ~~لا يجوز: كان حراما على المهدى والمهدى إليه، وهذه من الرشوة المنهى عنها، ~~وتسمى البرطيل. # فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت حراما ~~على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه، كما كان النبى صلى الله عليه وسلم ~~يقول " إنى لأعطى أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا " قيل: يا رسول الله ~~فلم تعطيهم؟ قال " يأبون إلا أن يسألونى ويأبى الله لى البخل ". # " انظر فتوى شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق. فى مجلة الأزهر عدد ~~ربيع الأول 1413 سبتمبر 1992 ". ### | 3- # والرشوة فى النوع الثانى رأى جماعة حرمتها لعموم ms5842 الخبر الذى جاء فيه لعن ~~الراشى والمرتشى والرائش، ونقله الشوكانى عن الإمام المهدى، لكن قال آخرون، ~~وهو قول معقول،: إن كان هذا الأمر فى يد من لا سلطان له، وسيبذل جهدا ~~متبرعا به غير واجب عليه، فإعطاء شىء فى مقابل ذلك.حلال لا بأس به، وأخذ ~~هذا الوسيط له لا بأس به أيضا،. فهو من باب الجعالة، أى جعل عوض معلوم على ~~عمل غير معلوم تفصيلا وإن كان معلوما إجمالا، كمن يقول: من رد لى الشىء ~~الضائع منى فله كذا، ومن بحث لى عن عمل طيب فله كذا أما إذا كان هذا الأمر ~~فى يد من له ولاية عليه، كرئيس مصلحة ينجز للشخص عملا هو من حقه، وتحت ~~سلطان هذا الرئيس، فإن إعطاء شىء له لتسهيل الإجراءات للوصول إلى الحق ~~جائز، لكن أخذ الرئيس له حرام، لأن المفروض أنه يؤدى واجبه المشروع بدون ~~وساطة أو مقابل ورأى البعض أن إعطاءه حرام لأنه يساعده على الحرام. # ومثل ذلك ما إذا كان ذو السلطان ظالما ويريد الإنسان أن يدفع ظلمه عنه ~~فيعطيه شيئا فذلك لا بأس به، وعلى الظالم الإثم فى أخذه. # وكل ذلك إذا كان فيه اتفاق سابق على العمل فى مقابل الرشوة، أما إذا لم ~~يكن اتفاق مشروط أو معروف عرفا، وبعد إنجاز المهمة المشروعة أعطاه صاحب ~~الحاجة شيئا فلا حرمة فيه. # ثم قال العلماء: إن للقاضى حكما فى هذا الموضوع غير ما يكون للسلطة ~~التنفيذية ويريدون بذلك المحافظة على نزاهة القاضى وعدم تأثره بأى شىء ~~يجعله يميل فى الحكم، فيمنعون عنه كل ما فيه شبهة فقالوا: إذا كانت للمهدى ~~قضية عند القاضى فلا يجوز مطلقا أن يقبلها القاضى، سواء أكانت هناك مهاداة ~~سابقة بين الطرفين أم لا، أما إذا لم تكن هناك قضية وأراد أن يهديه. هدية، ~~فإن لم تكن هناك مهاداة سابقة فلا يجوز للقاضى أخذها، لأن الداعى لها هو ~~توليه القضاء، رجاء أن يكون فى صفه إذا عرضت أمامه قضية تخصه، فإن كانت ~~هناك مهاداة سابقة كان من ms5843 الظاهر جواز دفعها وقبولها، لكنهم قالوا أيضا من ~~باب الاحتياط لنزاهة القاضى: إن زادت الهدية عن المعتاد السابق كانت غير ~~جائزة، لأن زيادتها هى لغرض، فإن لم تزد فلا حرج فيها # PageV10P153 ### | نقل الأعضاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز نقل عضو من شخص إلى آخر؟ ### | الجواب # اختلفت آراء الفقهاء ورجال القانون فى هذا الموضوع، وبعد استعراض أدلتهم ~~وما جاء فى كتب الفقه نرى ما يأتى: # أولا: إذا كان المنقول منه ميتا، فإن كان قد أوصى أو أذن قبل وفاته بهذا ~~النقل فلا مانع من ذلك حيث لا يوجد دليل يعتمد عليه فى التحريم وكرامة ~~أجزاء الميت لا تمنع من انتفاع الحى بها، تقديما للأهم على المهم، ~~والضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر. # وإن لم يوص أو لم يأذن قبل موته، فإن أذن أولياؤه جاز، وإن لم يأذنوا: ~~قيل بالمنع وقيل بالجواز، ولا شك أن الضرورة فى إنقاذ الحى تبيح المحظور. ~~وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة. # ثانيا: إذا كان المنقول منه حيا، فإن كان الجزء المنقول يفضى إلى موته ~~مثل القلب كان النقل حراما مطلقا، أى سواء أذن فيه أم لم يأذن، لأنه إن أذن ~~كان انتحارا، وإن لم يأذن كان قتلا لنفس بغير حق، وكلاهما محرم كما هو ~~معروف. # وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيا إلى موته، على معنى أنه يمكن أن يعيش ~~بدونه فينظر: إن كان فيه تعطيل له عن واجب، أو إعانة على محرم كان حراما، ~~وذلك كاليدين معا أو الرجلين معا، بحيث يعجز عن كسب عيشه أو يسلك سبلا غير ~~مشروعة وفى هذه الحالة يستوى فى الحرمة الإذن وعدم الإذن. # وإن لم يكن فيه ذلك كنقل إحدى الكليتين أو العينين أو الأسنان أو بعض ~~الدم، فإن كان النقل بغير إذنه حرم، ووجب فيه العوض، على ما هو مفصل فى كتب ~~الفقه فى الجناية على النفس والأعضاء، وإن كان بإذنه قال جماعة بالتحريم، ~~واحتج بعضهم عليه بكرامة الآدمى التى تتنافى مع ms5844 انتفاع الغير بأجزائه، وبأن ~~ما يقطع منه يجب دفنه. # يقول النووى فى حرمة وصل الشعر بشعر الآدمى: لأنه يحرم الانتفاع بشعر ~~الآدمى وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه (المجموع ج ~~3 ص 149، شرح مسلم ج 14 ص 103) . ويمكن الرد على ذلك بأن وصل الشعر بالشعر ~~مختلف فى حرمته إذا كان لغير الغش والتدليس أو الفتنة. وبأن وجوب دفنه ليس ~~عليه دليل صحيح. قال ابن حجر: وفى حديث جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه ~~(فتح البارى ج 12 ص 497) ، وبأن الضرورات تبيح المحظورات. # واحتج بعض هؤلاء المحرمين أيضا بأن جسم الإنسان ليس ملكا له فلا يجوز ~~التصرف فيه. وهذا كلام غير محرر، وليس عليه دليل مسلم فإن الذى لا يملكه ~~الإنسان هو حياته وروحه، فلا يجوز الانتحار ولا إلقاء النفس فى التهلكة إلا ~~للضرورة القصوى وهى الجهاد والدفاع عن النفس فقد أمر به الإسلام، أما ~~الإنسان من حيث أجزاؤه المادية فهو مالكها، له أن يتصرف فيها بما لا يضره ~~ضررا لا يحتمل، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. # هذا هو ملخص الحكم فى الموضوع. على أن الحكم فى بقاء الجسم وعدمه بعد نقل ~~العضو منه يرجع فيه إلى الثقات المختصين. # وعلى أن يكون هناك يقين أو ظن غالب بانتفاع المنقول إليه بهذه الأجزاء، ~~وإلا كان النقل عبثا وإيلاما لغير حاجة، ونحن نعلم أن. # بعض الأجسام ترفض الأجزاء المنقولة إليها، ويحاول العلم أن يتغلب على هذا ~~الرفض، بالمنع أو الحد منه. # وإذا كنا نختار جواز النقل للأعضاء فهل يجوز أن يؤخذ عوض للعضو المنقول؟ ~~يرى جماعة عدم جوازه، محتجين بحرمة بيع الآدمى الحر، كله أو بعضه، لحديث " ~~قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل ~~أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ولم ~~يوفه " (رواه البخارى وغيره) ويرى آخرون جواز أخذ العوض كثمن أو هبة، قياسا ~~على بيع المرضع لبنها، ولعدم ورود دليل يحرمه، والحديث المذكور هو للنهى ms5845 عن ~~ضرب الرق على غير الرقيق والاتجار فيه بالبيع كما كان يحصل فى الجاهلية من ~~خطف الأحرار وبيعهم. وهل لو كان المنقول منه عبدا وباع عضوا منه لآخر هل ~~يأخذ سيده ثمنه بناء على أنه يملك رقبته؟ والحديث فى بيع الحر وليس فى بيع ~~العبد، كما أن الذى يأكل ثمن الحر هو من اعتبده وباعه وليس هو الحر نفسه ~~الذى يأكل ثمنه، فالاستدلال بالحديث المذكور غير مسلم. # ومهما يكن من شىء فإن الأفضل عدم المساومة على العضو المنقول، فإن إنقاذ ~~حياة المحتاج إليه لا يعدله أى عوض، لكن لا مانع من قبول الهدية التى تعطى ~~بسخاء نفس دون شروط سابق (الإسلام ومشاكل الحياة ص 21) # PageV10P154 ### | التقبيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى التقبيل؟ ### | الجواب # موضوع التقبيل، تاريخا وموضعا، وغرضا وحكما بين الجنس الواحد وبين ~~الجنسين موضوع طويل ذكرت كثيرا منه فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت ~~رعاية الإسلام، ورجعت فيه إلى عدة مراجع منها " غذاء الألباب للسفارينى " ~~وكتب التفسير والأدب، ورسالة " رحيق الفردوس فى حكم الريق والبوس " ~~لإبراهيم الجنينى المتوفى 1108 ه ورسالة " إعلام النبيل بجواز التقبيل " ~~للصديق الغمارى المغربى. # وهذه خلاصة مركزة لما جاء عنه، مجردة عن الأدلة ومناقشتها: # إن كان التقبيل بين الجنس الواحد، كالرجل للرجل والمرأة للمرأة فلا مانع ~~منه شرعا بشرطين، الأول ألا يكون فيه لذة، والثانى ألا يكون لغرض فاسد، ~~ومنه تقبيل يد الفاسق لتكريمه، أما إن كان خوفا من بطشه فهو جائز للضرورة، ~~ومما أثر فى ذلك: ### | 1 - # أن النبى صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبى طالب عند عودته من الحبشة ~~فالتزمه وقبل ما بين عينيه. ### | 2 - # لما دخل زيد بن حارثة عليه فى بيت عائشة قام إليه عريا يجر ثوبه، كما ~~تقول عائشة: والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. ### | 3- # لما عاد الغزاة من " مؤتة " قبلوا يد النبى صلى الله عليه وسلم. ### | 4 - # لما تاب الله على الذين خلفوا عن غزوة تبوك ms5846 قبلوا يد النبى صلى الله عليه ~~وسلم 5 - سمح النبى صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أن يقبلوا يده، بل ~~ورجله. ### | 6- # سمح لأسيد بن حضير أن يقبله حين طلب أن يكشف عن جسمه ليقتص منه لما طعنه ~~بعود، وكان ذلك تبركا. ### | 7 - # سأله يهوديان عن تسع آيات بينات، فلما بينها لهما قبلا يده ورجله وأسلما. ### | 8- # لما قدم عمر بن الخطاب الشام قبل أبو عبيدة يده، وجاء فى رواية أن أبا ~~عبيدة أراد أن يقبلها فقبضها عمر فتناول أبو عبيدة رجله وقبلها. ### | 9 - # قبل زيد بن ثابت يد عبد الله بن عباس حين أخذ بركابه وهو يركب احتراما ~~للعلماء، فقبلها زيد احتراما لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### | 10 - # قبل الناس يد سلمة بن الأكوع لما علموا أنه بايع النبى صلى الله عليه ~~وسلم بها. # والذى رخص فى التقبيل للتكريم والتدين أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، أما ~~مالك وجماعة آخرون فقد كرهوه، أى كرهوا مد اليد ليقبلها الناس، لأن ذلك ~~مظهر من مظاهر العجب والكبرياء، واستأنسوا فى المنع بقبض عمر يده لما أراد ~~أبو عبيدة تقبيلها أما التقبيل بين الجنسين فحكمه يتحدد بسبب الغرض منه، ~~وبحسب موضع التقبيل، فقد يكون للعطف والحنو، كتقبيل الوالد لبنته والوالدة ~~لابنها، والأخ لأخته والأخت لأخيها، وذلك لا مانع منه ما لم يكن بشهوة، وقد ~~جاء من ذلك: ### | 1 - # أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل بنته فاطمة حين دخلت عليه فقام إليها ~~وقبلها وأجلسها فى مجلسه، بل صرحت بعض الروايات أنه قبلها فى فمها، كما ~~قبلها وهو فى مرضه الأخير. ### | 2 - # لما دخل أبو بكر على أهله وكانت عائشة مضطجعة قد أصابتها حمى، قبلها فى ~~خدها. وكذلك قبل خالد بن الوليد أخته. # وقد يكون التقبيل للتكريم كتقبيل الولد لأمه والبنت لأبيها، وتقبيل ~~الكبير من العمات والخالات. وهو يكون غالبا فى الرأس أو اليد، ولا مانع ~~منه، لكنه مكروه فى المواضع الحساسة كالخد والفم إن كان بغير شهوة، فإن كان ~~بشهوة كان ms5847 حراما. # وقد يكون التقبيل بين الجنسين للذة، وهو بين الزوجين لا مانع منه فإن ما ~~هو أكبر من ذلك حلال لهما. أما بين الأجانب فهو حرام. # هذا هو ملخص حكم التقبيل، ومع كونه مباحا فى بعض الصور فيستحسن الإقلال ~~منه، والبعد عن الفم وما قد يكون منه ضرر صحى كما نصح الأطباء. وللاستزادة ~~يرجع إلى المراجع المذكورة # PageV10P155 ### | قتل الحيوانات الضارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟ ### | الجواب # الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا بعيدا ~~عن الإنسان فى الغابات والجبال كالسباع والذئاب، أو يعيش مع الإنسان مع أخذ ~~الحذر منه كالعقارب والحيات، ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش ~~غالبا مع الإنسان أو قريبا منه، ولكن قد يجئ منه الضرر لعارض يعرض له، ~~كالكلاب والقطط. # والحكم المبدئى العام أن النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته يجوز ~~قتله، إما للدفاع عن النفس وإما للانتفاع بجلده أو عظمه مثلا، وأن النوع ~~الثانى الذى لا يكون الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله إذا خيف ~~منه الضرر كالكلب العقور والكلب الكلب، أى الذى يصيبه داء الكلب، وكالقط ~~الخائن الذى يخطف الدجاج أو الحمام مثلا، والدليل على ذلك هو حديث " لا ضرر ~~ولا ضرار " فلا يجوز لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير، إلى جانب وجوب ~~أخذ الحذر وعدم تعريض النفس للتهلكة، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا خذوا ~~حذركم} النساء: 71، وقال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة: ~~195. # وهناك أنواع من الحيوانات نص الحديث على قتلها بخصوصها، روى مسلم وغيره ~~قوله صلى الله عليه وسلم "خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم، الحية والغراب ~~الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا " أى الحدأة، وفى رواية لأبى داود ~~ذكر العقرب بدل الغراب، وفى رواية لأحمد ذكر الغراب بدل الحدأة، وليس فيها ~~وصف الغراب بالأبقع - وقد تحدث الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى " ~~عن كل نوع على حدة وأورد ms5848 ما جاء فيه من الآثار وحكم قتلها والأحكام الأخرى. # وفيما عدا ما نص على قتله نتحدث عن حكمه فيما يلى: ### | 1- # الكلاب:جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى"ج 10 ص 234 " عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فأرسل فى أقطار المدينة أن ~~تقتل. قال: فنبعث فى المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا ~~لنقتل كلب المرية يتبعها، والمرية تصغير امرأة، وفى رواية عن عبد الله بن ~~عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد أو كلب غنم ~~أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن ~~لأبى هريرة زرعا - مع ترك الخلاف فى كون أبى هريرة سمع ذلك من النبى أو كان ~~قياسا منه لكلب للزرع على كلب الصيد والماشية. # وعن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن ~~المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله -ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ~~قتلها وقال "عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان " وعن عبد الله ~~بن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال " ما ~~بالهم وبال الكلاب " ثم رخص فى كلب الصيد والغنم. # يؤخذ من هذه الروايات أن الكلب غير الضار أى غير العقور والكلب. إن كانت ~~فيه فائدة فلا يقتل، ككلب الحراسة للماشية أو الزرع أو المسكن وكلب الصيد. ~~ومثله الكلب البوليسى لفائدته المعروفة. # أما إن لم تكن فيه فائدة، كالكلاب الضالة فبعض الروايات تأمر بقتلها ~~وتشدد فى التنفيذ، وبعضها ينهى عن قتلها. ويأمر بقتل الأسود البهيم فقط. ~~فما هو الحكم المختار الذى استقر عليه الأمر أخيرا؟ إليكم نموذجا مما قاله ~~شراح الحديث فى ذلك. # (ا) يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 10 ص 235 ": أجمع العلماء على قتل ~~الكلب الكلب والكلب العقور. واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام ~~الحرمين من أصحابنا - الشافعية ms5849 -: أمر النبى صلى الله عليه وسلم أولا ~~بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم. # ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيها سواء ~~الأسود وغيره، ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل. # وقال القاضى عياض. ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث فى قتل الكلاب ~~إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره، قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه وذهب آخرون ~~إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهى عن اقتنائها إلا الأسود ~~البهيم. # قال القاضى: وعندى أن النهى أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها وأمر ~~بقتل جميعها، ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود، ومنع - الاقتناء فى جميعها ~~إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. يقول النووى: # وهذا الذى قاله القاضى هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا ~~بما سوى الأسود. # (ب) ويقول الدميرى، بعد ذكر الأحاديث الواردة فى قتل الكلاب حمل الأصحاب ~~الأمر بقتلها على الكلب الكلب والكلب العقور، واختلفوا فى قتل ما لا ضرر ~~فيه منها، فقال القاضى حسين وإمام الحرمين والماوردى فى باب " بيع الكلاب " ~~والنووى فى أول البيع من شرحى المهذب ومسلم: لا يجوز قتلها، وقال فى باب " ~~محرمات الإحرام ": إنه الأصح، وإن الأمر بقتلها منسوخ، وعلى الكراهة اقتصر ~~الرافعى فى الشرح وتبعه فى الروضة، وزاد أنها كراهة تنزيه لا تحريم. لكن ~~قال الشافعى فى " الأم " فى باب الخلاف فى ثمن الكلاب: واقتلوا الكلاب التى ~~لا نفع فيها حيث وجدتموها، وهذا هو الراجح انتهى. # نستخلص من كل ما سبق أن الكلاب التى فيها فائدة كالصيد والحراسة لا يجوز ~~قتلها، والكلاب التى لا فائدة لها إن كانت تضر كالكلب العقور يجوز قتلها، ~~وإن كانت لا تضر ففيها رأيان، رأى بعدم قتلها فيكون القتل حراما أو مكروها ~~كراهة تنزيه، ورأى بجواز قتلها. # والكلاب الضالة غير المقتناة إن كانت تؤذى بتخويف المارة وبخاصة الأطفال، ~~أو بالبول والبراز وإتلاف أشياء لها قيمتها يجوز قتلها. هذا هو حكم قتلها، ~~أما نجاستها فقد ms5850 تقدم الحديث عنها، وكذلك عن اقتنائها والاتجار فيها. ### | 2 - # للقطط: خلاصة أحكامها فيما بأتى: # (1) هى طاهرة ليست نجسة كالكلاب، فقد روى أحمد والدارقطنى والحاكم ~~والبيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم دعى إلى دار قوم فأجاب، وإلى دار ~~آخرين فلم يجب، فقيل له فى ذلك فقال " إن فى دار فلان كلبا " فقيل له: وإن ~~فى دار فلان هرة، فقال صلى الله عليه وسلم " الهرة ليست نجسة إنما هى من ~~الطوافين عليكم والطوافات " وفى السنن الأربعة وصححه البخارى من حديث كبشة ~~بنت كعب بن مالك -وكانت تحت بعض ولد أبى قتادة-أن أبا قتادة رضى الله عنه ~~دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت ~~كبشة: فرانى أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخى؟ فقلت: نعم، فقال: إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين ~~عليكم والطوافات " أى كالخدم المماليك فى البيوت، وفى سنن ابن ماجه أنه صلى ~~الله عليه وسلم قال " الهرة لا تقطع الصلاة، إنما هى من متاع البيت ". # (ب) ذكر النووى فى شرح المهذب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند ~~الشافعية إلا ما حكاه البغوى فى شرح مختصر المزنى عن ابن القاص أنه قال: لا ~~يجوز وهذا شاذ باطل، والمشهور عنه جوازه وبه قال جماهير العلماء. قال ابن ~~المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها، ورخص فى بيعها ابن عباس والحسن وابن ~~سيرين وحماد ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى. # وكرهت طائفة بيعها، منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، أى القط. # يقول النووى: إن النهى هنا يراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم ~~الانتفاع بها، إلا على وجه ضعيف فى جواز أكلها، أو المراد له النهى التنزيه ~~لا التحريم. # (ج) يقول الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى ": إذا كانت الهرة ~~ضارية بالإفساد فقتلها إنسان فى حال إفسادها ms5851 دفعا جاز ولا ضمان عليه، كقتل ~~الصائل دفعا،وينبغى تقييد ذلك بما إذا لم تكن حاملا، لأن فى قتل الحامل قتل ~~أولادها ولم تتحقق منهم جناية. وأما قتلها فى غير حالة الإفساد ففيه وجهان، ~~أصحهما عدم الجواز ويضمنها.وقال القاضى حسين: يجوز قتلها ولا ضمان عليه ~~فيها، وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها، ولا تختص بحال ظهور الشر. # وكلام الدميرى فى مسألة خطف هرة لحمامة أو غيرها وهى حيه. # لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرز على الفراش أو فى ~~مكان هام، واعتادت ذلك على الرغم من مطاردتها فلا وجه لتحريم قتلها، لأنه ~~من باب دفع الضرر، مثلها فى ذلك مثل الكلاب الضالة المؤذية. ### | 3 - # الطيور: من الطيور ما هو ضار بطبيعته فيجوز قتله كما مثل له الحديث ~~بالغراب والحدأة. وهى بطبيعتها لا تستأنس، وهناك طيور لسيت ضارة تطعيعتها ~~منها ما يستأنس كالحمام، ومنها ما لا يستأنس كالعصافير، والنوع الأول يذبح ~~ليؤكل وكذلك الثانى يصاد ليؤكل وما لا يحل أكله لا يقتل إن كانت فيه فائدة ~~مثل " أبى قردان " صديق الفلاح كما يقولون. # لكن قد يثار هنا سؤالان، أحدهما عن الحمام الذى يسقط على الأجران التى ~~تدرس فيها الحبوب ويأكل منها كثيرا، وثانيهما عن العصافير التى تهجم على ~~المحصولات كالقمح والشعير وتلتهم منها كثيرا وهى مازالت فى طور نموها أو ~~نضجها. فهل يجوز قتلها من أجل ضررها؟ . # أما الحمام فضرره بسيط يمكن أن يطارد دون اصطياد، ولو صيد هل يضمن ثمنه ~~لصاحبه؟ إن لم يعرف له صاحب بيقين فلا ضمان، وإن عرف صاحبه بيقين ضمن، لأن ~~حبس الطيور أمر عسير، فلابد لها من التجوال، ويعتبر صاحبها غير مقصر فلا ~~يضمن ما أتلفته من طعام غيره، وإن اشتبه عليه أمر الحمام أو اختلط فيه ~~المملوك لأصحابه وغير المملوك، فالأشبه عدم الضمان. # ومع ذلك فأفضل عدم اصطياده، لأن غالب بيوت القرى فيها حمام، وهو يطلب ~~رزقه من كل المواقع، فحمام الكل يأكل من طعام الكل غالبا، والأمر متبادل ~~بين البيوت، والتسامح ms5852 فى ذلك من وسائل التواد والتراحم والتعاون على الخير، ~~فلنحرص على هذه الروح السمحة، ولا نتورط فى شىء قد يكون من ورائه ما لا ~~تحمد عقباه، مذكرا للناس بهذا الحديث الصحيح " ما من مسلم يغرس غرسا أو ~~يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " رواه ~~مسلم. # وأما العصافير-وهى غير مملوكة لأحد فيكتفى بطردها إن أمكن، أما إذا لم ~~يمكن طردها فلتوضع لها شباك تصاد بها وينتفع بلحمها، أو تصاد بالرصاص ~~الخارق -على رأى بعض العلماء -ويقوم ذلك مقام ذبحها والصيد بالشباك ~~للانتفاع بالعصافير، بدل إبادتها وضياع الاستفادة من لحمها هو ما أشار إليه ~~النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائى والحاكم وصححه لقوله "ما من ~~إنسان يقتل عصفورا فما فوقها لغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها " قيل: ~~يا رسول الله وما حقها؟ قال "يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمى بها " ~~وفيما رواه النسائى وابن حبان فى صحيحه بقوله " من قتل عصفورا عبثا عج إلى ~~الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلنى عبثا ولم يقتلنى منفعة". # وهذا توجيه اقتصادى إسلامى إلى عدم ضياع المنفعة من الشىء فى الوقت الذى ~~يدافع فيه ضرر هذا الشىء، وهذا كما يقال: ضرب عصفورين بحجر واحد. دفعنا ~~الشر واستفدنا مما فيه من خير. # فإن كانت بشكل "وبائى" ولا يفيد معها الاصطياد فهل يمكن قتلها بمثل ~~المواد الكيماوية أو بطريقة أخرى؟ نعم لا مانع من ذلك لدفع ضررها، وحماية ~~لقوت الإنسان منها، فحياته ومصلحته مقدمة على حياة أى مخلوق دونه وعلى ~~مصلحته، وهى كلها جعلت من أجل الإنسان لتبقى حياته ويستطيع أن يؤدى رسالته، ~~وبمثل ذلك قال الدميرى فى الجراد. # وفى مثل هذه الحالة الاستثنائية التى تكاثرت فيها العصافير وأكلت جزءا ~~كبيرا من المحصولات، قامت بعض الدول، فى شكل جماعى بمطاردتها طول النهار ~~حتى اضطرت إلى الأشجار العالية وباتت ليلها جائعة، تساقط بعضها ميتا فى ~~أوال ليلة ثم قضى عليها فى أيام قلائل. # وقد يشبه ms5853 هذا الحكم فى العصافير حكم مكافحة الجراد، وهو من نوع الحشرات ~~الطائرة ويحل أكله كما نص عليه الحديث " أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك ~~والجراد، الكبد والطحال " رواه الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى مرفوعا ~~إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وروى موقوفا على ابن عمر وهو الأصح - وروى ~~البخارى وغيره عن عبد الله بن أبى أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. ولو أبيد بأية طريقة حل أكله ما لم يكن فيه ~~ضرر بسبب المواد التى أبيد بها. # جاء فى " حياة الحيوان الكبرى- جراد " روى الطبرانى والبيهقى أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تقتلوا الجراد فانه جند الله الأعظم " ~~قلت: هذا وإن صح أراد به ما لم يتعرض لإفساد الزرع وغيره، فإن تعرض لذلك ~~جاز دفعه بالقتل وغيره. ### | 4 - # الحشرات: الحشرات منها ما يدب على الأرض كالحيات والعقارب ومنها ما يطير ~~فى الجو كالنحل والزنابير، ونص الحديث على قتل الحيات والعقارب والفأرة، ~~وقد تحدث الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى " عن كل أنواعها، كما تحدث ~~عن كل ما يعرفه من المخلوقات الحية، وبين حكم كل منها، وبخاصة فى إبادتها ~~وفى حث الدين على مكافحتها حماية للإنسان من شرها، ففى الحديث الصحيح الذى ~~رواه مسلم " من قتل وزغة من أول ضربة فله مائة حسنة، ومن قتلها فى الضربة ~~الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها فى الثالثة فله كذا وكذا ~~حسنة دون الثانية " والوزغة هى سام أبرص المعروف بالبرص. " حياة الحيوان ~~-وزغة " وجاء فى تعليل الاهتمام بقتلها حديث البخارى وابن ماجه وأحمد أنها ~~كانت تنفخ النار على إبراهيم ليزداد اشتعالها. # وهنا يثار سؤالان، أحدهما عن النحل والثانى عن النمل. هل يجوز قتل النحل ~~أو لا يجوز، وهل يجوز قتل النمل بالنار أو لا يجوز؟ . # (1) أما النحل فمن الحشرات التى تفيد الإنسان بالعسل الذى تحدثت النصوص ~~فى القرآن والسنة عن فوائده، لكنه مع ذلك يلسع ويؤذى فهل يجوز قتله؟ قال ~~الدميرى: كره مجاهد قتل ms5854 النحل، ويحرم أكلها على الأصح وإن كان عسلها حلالا، ~~كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام. وأباح بعض السلف أكلها كالجرادة وهو وجه ~~ضعيف فى المذهب، ويحرم قتلها. والدليل على الحرمة نهى. # النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها. ثم قال: كان القياس جواز قتل النحل ~~لأنه من ذوات الإبر، وما فيه من المنفعة يعارض بالضرر، لأنه يصول ويلدغ ~~الآدمى وغيره، فالمضرة التى فيها مبيحة لقتلها ولم يجعلوا المنفعة التى ~~فيها عاصمة من القتل، لكن الرسول نهى عن قتل النحل وليس فى قوله إلا طاعة ~~الله بالتسليم لأمره صلى الله عليه وسلم انتهى. # فالخلاصة أن بعض العلماء كره قتل النحل، وبعضهم حرمه، والخلاف مفرع على ~~منع أكله، فإن أبيح جاز قتله كالجراد، وإن لم يبح أكله منع قتله على وجه ~~الكراهة أو التحريم. # (ب) وأما النمل فقد جاء فى " حياة الحيوان الكبرى " أن هناك حديثا رواه ~~البخارى ومسلم جاء فيه أن نبيا من الأنبياء نزل تحت شجرة فلدغته نملة فأمر ~~بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة ~~واحدة. قال الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول: لم يعاتبه الله على تحريقها ~~وإنما عاتبه على كونه أخذ البرى بغير البرى، وقال القرطبى: إن هذا النبى هو ~~موسى، وليس فى الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر فى قتل النمل، فإن من آذاك ~~حل لك دفعه نفسك، ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيح لك ~~دفعه عنك بضرب أو قتل، على ما له من المقدار فكيف بالهوام والدواب التى قد ~~سخرت للمؤمن، وسلط عليها وسلطت عليه فإذا آذته أبيح له قتلها. وقيل إن شرع ~~هذا النبى كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة، وهو بخلاف شرعنا، فإن ~~النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان بالنار، وقال " ولا يعذب ~~بالنار إلا الله تعالى " فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق ~~إنسانا فمات بالإحراق، فلوارثه الاقتصاص بالإحراق للجانى. # ثم قال: وأما قتل النمل فمذهبنا لا يجوز، لحديث ms5855 ان عباس أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب:.النملة والنحلة والهدهد والصرد. ~~رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين، والمراد النمل الكبير ~~السليمانى كما قاله الخطالى والبغوى فى شرح السنة. # وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن ~~يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل، وأطلق ابن زيد جواز قتل النمل إذا آذت. ~~"يراجع القرطبى فى سورة النمل ". # هذا، وفى حالة الجواز لقتل ما يستحق القتل يراعى الإحسان الذى نبه عليه ~~الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله " إن الله تعالى كتب الإحسان على كل ~~شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم ~~شفرته وليرح ذبيحته " رواه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم # PageV10P156 ### | الكذب الأبيض وكذبة أبريل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يتعمد بعض الناس أن يقولوا غير الحق مدعين أنه كذب أبيض، فما حكم هذا ~~الكذب؟ ### | الجواب # من الأمور المتفق عليها في الأديان والعقول السليمة أن الصدق فضيلة ~~والكذب رذيلة، والصدق هو التعبير المطابق للواقع قولا أو فعلا، والكذب هو ~~التعبير المخالف للواقع، قولا أو فعلا، ومن أخطر الكذب في القول شهادة ~~الزور، وفى الفعل النفاق، والوعيد عليهما شديد في القرآن والسنة. # ولا يرخص في الكذب إلا لضرورة شأن كل حرام، فالضرورات تبيح المحظورات ~~والضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أن يكون ذلك في أضيق الحدود إذا لم توجد وسيلة ~~أخرى تحقق الغرض وتمنع الضرر، ومن هذه الوسائل المشروعة ما يسمى بالمعاريض ~~حيث تستعمل كلمة تحتمل معنيين، يفرض على الإنسان أن يقولها، فيقولها ~~بالمعنى الحلال لا بالحرام، ومثلوا لها بما إذا قيل للإنسان: اكفر بالله، ~~فيقول: كفرت باللاهى، ويريد الشيطان وما يشبهه من كل ما يلهى وقد صح في ~~الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة للغير تذكر، وذلك فيما رواه ~~البخارى ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول "ليس الكذاب الذي يصلح ms5856 بين الناس فينمى خيرا أو يقول ~~خيرا" وفى رواية زيادة هى: قالت: ولم أسمعه يرخص في شىء مما يقول الناس إلا ~~فى ثلاث، تعنى الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة ~~زوجها. والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن الحب الذي يساعد على دوام ~~العشرة، والشواهد عليه كثيرة وليس في أمور أخرى تضر بالحياة الزوجية. # ورأى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث، ~~ولكن جوزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير، يقول ابن الجوزى ما ~~نصه: # وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن ~~كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب. وقال ابن القيم في "زاد ~~المعاد"ج 2 ص 145: يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ~~ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على ~~المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب،، ~~وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب ~~المصلحة التى حصلت بالكذب. # إلى أن قال: ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك ~~إلى استعمال الحق، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين ~~بشق الولد نصفين، حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه. انتهى. # ومنه كذب عبد الله بن عمرو بن العاص على الرجل الذي أخبر النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فلازمه أياما ليعرف حاله، وادعى أنه مغاضب ~~لأبيه، رواه أحمد بسند مقبول " الترغيب والترهيب ج 3 ص 219 " ويقاس عليه ~~حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة، واستدل عليه بخبر سويد بن حنظلة أن وائل ~~بن حجر أخذه عدو له فحلف أنه أخوه، ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال " صدقت، المسلم أخو المسلم " الآداب الشرعية لابن مفلح. ويمكن الرجوع ~~في استيضاح هذه النقطة إلى "نيل الأوطار للشوكانى ج ms5857 8 ص 85 " وإلى "إحياء ~~علوم الدين للإمام الغزالى ج 7 ص 119 ". # ومن هذا الباب كذبات إبراهيم عليه السلام، وهي معاريض، حيث قال عندما كسر ~~الأصنام "بل فعله كبيرهم هذا " وعندما طلب لمشاركتهم في العيد "إنى سقيم " ~~وقوله عن زوجته: إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون "مصابيح السنة للبغوى ج 25 ~~ص 157 " الموضوع طويل وله جوانب متعددة، ونخلص إلى أن الكذب الأبيض هو الذي ~~لا يترتب عليه ضرر وتتحقق به مصلحة مشروعة، وهو جائز ولكن ينبغى أن يكون في ~~أضيق الحدود. لما فيه من ضرر للغير ولو كان بسيطا في نظر الكاذب فقد يكون ~~كبيرا في نظر المكذوب عليه. وفي المعاريض مندوحة عنه. وكذلك في المداراة ~~التى هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهى خلاف المداهنة ~~التى يمكن معرفة الفرق بينهما من كتاب: المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 1 ص ~~291 " وسراج الملوك للطرطوشى "ص 79" وإحياء علوم الدين للغزالى "ج 3 ص 138 ~~" هذا ونقل عن الغرب ما يعرف بكذبة أبريل وتورط فيها بعض المسلمين ~~والروايات -في أصلها كثيرة، فقيل إن أول من اخترعها أحد ملوك فرنسا في ~~القرن السادس عشر، وهو شارل التاسع الذي قرر أن تكون بداية السنة في أول ~~يناير بدلا من أول أبريل كما كانت، فقابل الناس ذلك بالتذمر، لأن من عادتهم ~~فيه تبادل الهدايا، لأنه رأس السنة، فاضطروا خوفا من الملك أن يتبادلوها في ~~أول يناير مع استمرارهم في تقديمها أول أبريل التى جعلوها تافهة، وقيل إنها ~~في فرنسا تدعى "سمكة أبريل " لأن موسم الصيد يبدأ في أبريل، لكن الأسماك ~~تكون قليلة وهزيلة، وقد يرمى الصياد شبكته فلا يخرج شيئا أو يخرج شيئا ~~تافها. ومن هناك كانت تسمية سمكة أبريل تقال للشيء التافة أو للكذب، وقيل ~~غير ذلك. # والمهم أن نعلم أن الكذب لا يجوز إلا في أضيق الحدود حيث تحقق المصلحة به ~~لا بوسيلة أخرى من غير مضرة كبيرة للغير، والأولى البعد عنه حتى لا يعتاده ~~اللسان، وفي المعاريض ms5858 مندوحة عنه كما تقدم. وأساس المعاريض حسن استخدام ~~الألفاظ ذات المعانى المتعددة المتقابلة. كالذي يقول: أنا أحب الفتنة، ~~ويريد المال، وأكره الحق، ويريد الموت، وكمن يصف عسل النحل بلفظ تتقزز ~~النفس منه، كما جاء في كتاب "مفتاح دار السعادة"ج 1 ص 141: # تقول: هذا جنى للنحل تمدحه * وإن تشأ قلت: ذاقىء الزنابير مدحا وذما وما ~~جاوزت وصفهما * والحق قد يعتريه سو تعبير # PageV10P157 ### | الحياة على الكواكب الأخرى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله سبحانه {ومن آيايه خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة ~~وهو على جمعهم إذا يشاء قدير} الشورى: 29، ألا تدل هذه للآية على أن هناك ~~كائنات حية فى غير الأرض التى نعيش عليها؟ ### | الجواب # لقد نشط البحث عن الحياة فى الكواكب الأخرى خلال الأربعين سنة الماضية، ~~واستخدمت منذ ثمان عشرة سنة الموجات اللاسلكية لهذا الغرض، ومنذ ستة أعوام ~~اهتم الفلكيون بالتسمع على الكون لالتقاط الإشارات الصادرة منه، وذلك فى ~~مختبر الدفع النفاث فى " باسادونا " ومركز الأبحاث " آميس " التابع لمؤسسة ~~" ناسا " بكاليفورنيا. ومؤسسة " سيتى" وهى رمز لمشروع البحث عن المخلوق ~~الذكى الموجود خارج الأرض، والدى يضم أكثر من مليون يد عاملة تعاون فيه ~~الخبراء الأمريكيون والروس على تحليل ألف ساعة من الإشارات التى تم ~~استقبالها من الفضاء الخارجى بأجهزة إليكترونية معقدة وشديدة الحساسية. # وقد قرروا أنه لا يتم لهم النجاح إلا إذا استطاعوا إرسال إشارة يمكن ~~للعالم الخارجى التقاطها. لكن النجوم الهائلة العدد لا يمكن أن تسلط أشعة ~~على نجم منها مرة ثانية إلا بعد مرور مائة ألف عام على المرة الأولى، وهذا ~~كله فى نجوم مجرتنا فقط " التبانة " فكم من الزمن يكفى لتسليط أشعة على ~~نجوم المجرات الأخرى وما أكثرها؟ . # ذكرت هذه المقدمة لترى أيها القارئ أن سعة الكون وتعدد نجومه والاكتفاء ~~مرة واحدة بتسليط الأشعة على كل نجم، كل ذلك لا يكفى للاعتقاد أو غلبة الظن ~~أن فى الكون حياة من جنس حياتنا البشرية، أو من جنس آخر. # ومهما يكن من شيء فإن ms5859 هذه الأبحاث متروكة لعقل الإنسان، وموقف الإسلام ~~منها موقف المشجع على النظر فى ملكوت السموات والأرض، ونصوصه أشهر من أن ~~تذكر، والإنصاف فى البحث سيؤدى إلى تعميق الإيمان بالله، كما قال سبحانه فى ~~ختام الآيتين اللتين تتحدثان عن النظر فى الكون أرضه وسمائه بمائه ونباته ~~ومعادنه وحيوانه وإنسانه {إنما يخشى الله من عباده العلماء} فاطر: 27. # والقرآن يكفيه أن يضع دستور البحث ويشجع عليه، وليس من شأنه أن يدون ~~جزئيات العلوم فى أكثرها، وعلى امتداد الحياة البشرية ستكشف أمور تتطلبها ~~حاجة الإنسان فى نموه المطرد، وما دام الله هو الحق، وهو خالق العالم على ~~هذا النظام البديع فإن كلامه لا يتعارض مع قوانينه أبدا، وإذا توصل ~~الباحثون إلى ما يوهم التعارض مع القران فلا يجوز أن نسرع بالشك أو التأويل ~~ما دامت النتائج لم تصل إلى مرتبة الحقائق العلمية التى لا يتطرق إليها ~~الشك، ولست موافقا على مسلك بعض الكتاب الذين يسرعون إلى الربط بين القرآن ~~والعلم كلما لاح فى الأفق كشف جديد، وقد يسرفون فى التأويل والتوفيق ثم ~~تظهر البحوث التالية فساد ما سبق من نتائج ظلمنا القران بحمل آياته عليها ~~ومع إحسان ظنى بأن كثيرا من الباحثين عندهم غيرة دينيه حملتهم على هذا ~~الربط فإنى أدعوهم إلى التريث، أو إلى جعل الأمر محل الاحتمال بعيدا عن ~~القطع والجزم به. # والمفسرون للقرآن سلكوا فى مثل هذه المواقف مسلك الحيطة والحذر فلجأوا ~~إلى القول بالاحتمال وعدم المانع، يقول النسفى فى قوله تعالى {ومن آياته ~~خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير} ~~الدابة تكون فى الأرض وحدها، لكن يجوز أن ينسب الشىء إلى جميع المذكور أى ~~السموات والأرض -وإن كان متلبسا ببعض، كما يقال: # بنو تميم فيهم شاعر مجيد، وإنما هو فى فخذ من أفخاذهم، ومنه قوله تعالى ~~{يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} وإنما يخرج من الملح، ولا يبعد أن يخلق فى ~~السموات حيوانات يمشون فيها مشى الأناسى على الأرض ويكون للملائكة مشى مع ~~الطيران، فوصفوا ms5860 بالدبيب كما وصف الأناسى انتهى. # انظر إلى قوله: ولا يبعد أن يخلق فى السماوات حيوانات. هذا هو الموقف ~~العلمى الصحيح من كل ما لا يجزم به الإنسان، فإذا تحقق أن فى السموات ~~كائنات حية فظاهر الآية {وما بث فيهما من دابة} تحقق أن فى السموات كائنات ~~حية فظاهر الآية {وما بث فيهما من دابة} لا يتعارض مع هذه الحقيقة، وإذا لم ~~يتحقق وجود كائنات حية فيها فالآية باقية على معناها على النحو الذى وضحه ~~المفسر من أن النسبة إلى الجزء نسبة إلى الكل، وهو أسلوب معروف عند العرب ~~الذين نزل القران بلغتهم، ففى مجموع السماوات والأرض دواب، وفى مجموع ~~المياه العذبة والملحة لؤلؤ ومرجان. # وإن كانت الدواب فى الأرض واللؤلؤ والمرجان من البحر الملح. # وبعد، فإن الموضوع ليس عقيدة نحاسب عليها، ولا يترتب على الجهل بها شيء، ~~ونحن لم نحل مشاكل الأرض ولم نأت على نهاية العلم بأسرارها حتى نهتم بأسرار ~~الكائنات العليا، ويكفينا أن القرآن وهو أصدق خبر يحدثنا عما يهمنا منها، ~~والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن وجد كشف ~~جديد يزيدنا يقينا بصدقه فذاك وإلا فهو صادق على الرغم من عجزنا نحن {لكن ~~الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا} # PageV10P158 ### | الصحابى الذى اهتز له العرش ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هو الصحابى الذى اهتز له عرش الرحمن، وما معنى الاهتزاز؟ ### | الجواب # ذلك الصحابى هو سعد بن معاذ رضى الله عنه زعيم الأوس إحدى قبائل الأنصار ~~فى المدينة، روى مسلم فى صحيحه عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال - وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم - "اهتز لها عرش الرحمن " ~~وجاء مثله من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه. # قال النووى فى شرح هذا الحديث "ج 16 ص 22": اختلف العلماء فى تأويله، ~~فقالت طائفة هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد، وجعل ~~الله ms5861 فى العرش تمييزا حصل به هذا، ولا مانع منه، كما قال تعالى - عن ~~الحجارة - {وإن منها لما يهبط من خشية الله} البقرة: # 74، ولهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار. # وقال المازرى: قال بعضهم هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته، قال: # وهذا لا ينكر من جهة العقل، لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة ~~والسكون. قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك، إلا أن يقال: إن الله تعالى جعل ~~حركته علامة للملائكة على موته. # وقال آخرون: المراد اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة، فحذف ~~المضاف - وهو أهل - والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول. ومنه قول العرب: ~~فلان يهتز للمكارم، لا يريدون اضطراب جسمه وحركته، وإنما يريدون ارتياحه ~~إليها وإقباله عليها. # وقال الحربى: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته، والعرب تنسب الشىء المعظم إلى ~~أعظم الأشياء فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض، وقامت له القيامة. # وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش، وهذا القول باطل يرده ~~صريح هذه الروايات التى ذكرها مسلم: اهتز لموته عرش الرحمن، وإنما قال ~~هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التى فى مسلم، والله أعلم # PageV10P159 ### | الاحتفال بالأعياد القومية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى احتفال بعض الدول بأعياد مثل أعياد النصر وعيد العمال ~~وعيد رأس السنة وغيرها؟ ### | الجواب # فى بحث طويل فى الجزء الثانى من كتاب " بيان للناس من الأزهر الشريف " ~~جاء أن كلمة الأعياد تطلق على ما يعود ويتكرر، ويغلب أن يكون على مستوى ~~الجماعة، سواء أكانت الجماعة أسرة أو أهل قرية أو أهل أقليم، والاحتفال ~~بهذه الأعياد معناه الاهتمام بها، والمناسبات التى يحتفل بها قد تكون ~~دنيوية محضة وقد تكون دينية أو عليها مسحة دينية، والإسلام بالنسبة إلى ما ~~هو دنيوى لا يمنع منه ما دام القصد طيبا، والمظاهر فى حدود المشروع، ~~وبالنسبة إلى ما هو دينى قد يكون الاحتفال منصوصا عليه كعيدى الفطر ~~والأضحى، وقد يكون غير منصوص عليه كالهجرة والإسراء والمعراج والمولد ~~النبوى، فما ms5862 كان منصوصا عليه فهو مشروع بشرط أن يؤدى على الوجه الذى شرع، ~~ولا يخرج عن حدود الدين، وما لم يكن منصوصا عليه، فللناس فيه موقفان، موقف ~~المنع لأنه بدعة، وموقف الجواز لعدم النص على منعه، ويحتج أصحاب الموقف ~~المانع بحديث النسائى وابن حبان بسند صحيح أن أنسا رضى الله عنه قال: قدم ~~النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال " قد ~~أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى " فكل ما سوى ~~هذين العيدين بدعة، ويرد عليه بأن الحديث لم يحصر الأعياد فيهما، بل ذكر ~~فضلهما على أعياد أهل المدينة التى نقلوها عن الفرس، ومنها عيد النيروز فى ~~مطلع السنة الجديدة فى فصل الربيع، وعيد المهرجان فى فضل الخريف كما ذكره ~~النويرى فى " نهاية الأرب " وبدليل أنه سمى يوم الجمعة عيدا. # ولم يرد نص يمنع الفرح والسرور فى غير هذين العيدين، فقد سجل القرآن فرح ~~المؤمنين بنصر الله لغلبة الروم على غيرهم بعد أن كانوا مغلوبين " أوائل ~~سورة الروم ". # كما يرد بأنه ليس كل جديد بدعة مذمومة، فقد قال عمر فى اجتماع المسلمين ~~فى صلاة التراويح على إمام واحد " نعمت البدعة هذه ". # فالخلاصة أن الاحتفال بأية مناسبة طيبة لا بأس به ما دام الغرض مشروعا ~~والأسلوب فى حدود الدين، ولا ضير فى تسمية الاحتفالات بالأعياد، فالعبرة ~~بالمسميات لا بالأسماء # PageV10P160 ### | من أدب الدعوة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى جماعات تجوب البلاد وتترك عملها لتدعو إلى الله؟ ### | الجواب # لكل جماعة منهج،ولا يصح الحكم عليها إلا بعد معرفته معرفة جيدة، دون ~~الاعتماد على ما يقال عنها فقد يكون غير صحيح، ومع ذلك فأقول بالنسبة لأى ~~فرد أو جماعة تقوم بالدعوة إلى الله: # ا - لا يصح أن يدعو أحد بما لم يفهمه فهما صحيحا من أحكام الدين. ### | 2 - # لا يصح التعصب لرأى اجتهادى فيه خلاف بين العلماء. ### | 3 - # لا يصح أن يغير المنكر بأسلوب يؤدى إلى منكر آخر، وإلا لضاعت فائدة ms5863 ~~الدعوة التى تستهدف الإصلاح. ### | 4 - # الدعوة فرض كفاية وليست فرض عين، فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن ~~الباقين، وذلك إذا وجد غير واحد يصلح لها، قال تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون ~~إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} آل عمران: 104، وقال {وما ~~كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى ~~الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} التوبة: 122. ### | 5 - # ترك عمل واجب مهم من أجل الدعوة التى يمكن أن يقوم بها الغير-أمر لا ~~يجوز. ### | 6 - # العمل نفسه ما دام فى الخير فهو طاعة، والدعوة طاعة، ويجب التنسيق ~~والتخصص "اعملوا فكل ميسر لما خلق له ". ### | 7- # يمكن أن تمارس الدعوة أثناء العمل بين الزملاء، فيفوز الشخص بالحسنيين. ### | 8 - # إذا كان الله يقول {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون ~~بالمعروف وينهون عن المنكر} التوبة: 71، فذلك فيما يعرفه الشخص ويستطيعه، ~~أما مالا يعرفه بصدق ولا يستطيعه فسيقوم به غيره ممن يعرف ويستطيع # PageV10P161 ### | الرياضة البدنية فى نظر الإسلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما مدى علاقة الدين بالرياضة البدنية، وما تأثير ذلك على الإنتاج، وما هى ~~أنواع الرياضات التى يحلها الإسلام؟ ### | الجواب # ا - الرياضة مصدر راض، يقال: راض المهر يروضه رياضا ورياضة فهو مروض أى ~~ذلله وأسلس قياده، ورياضة البدن معالجته بألوان من الحركة لتهيئة أعضائه ~~لأداء وظائفها بسهولة، وقد قال المختصون: إن هذه الرياضة توفر للجسم قوته ~~وتزيل عنه أمراضا ومخلفات ضارة بطريقة طبيعية هى أحسن الطرق فى هذا المجال. ### | 2 - # والناس من قديم الزمان لهم طرق وأساليب فى تقوية أجسامهم بالرياضة، وكل ~~أمة أخذت منها ما يناسب وضعها ويتصل بأهدافها، فالأمة الحربية مثلا عنيت ~~بحمل الأثقال وبالرمى واللعب بالسلاح، والأمة التى تكثر فها السواحل تعنى ~~بالسباحة. # والأمة المسالمة الوادعة تعنى بالتمرينات الحركية للأعضاء بمثل ما يطلق ~~عليه الألعاب السويدية. وهكذا ... واشتهر بين الناس هذه الأيام اسم الألعاب ~~الأوليمبية، وهى لقاءات تتم كل أربع سنوات بين الرياضيين من جميع أنحاء ~~العالم، واسمها منسوب ms5864 إلى أولمبيا واد فى بلاد اليونان أقيمت فيه أول ~~الألعاب سنة 776 قبل الميلاد، وكانت تقام عندهم بوحى من عقيدة دينية ~~وسياسية، واعتبروها الوسيلة الوحيدة لقوة الجسم فى نظر الشعب وإلى حكم ~~الشعب فى نظر الزعماء. # وكانت للعرب، كغيرهم من الأمم -أنواع من الرياضة أملتها عليهم ظروف ~~معيشتهم التى تعتمد على الرحلات والصيد والغارات والثارات. ### | 3- # والإسلام لا يمنع تقوية الجسم بمثل هذه الرياضات، فهو يريد أن يكون ~~أبناؤه أقوياء فى أجسامهم وفى عقولهم وأخلاقهم وأرواحهم لأنه يمجد القوة، ~~فهى وصف كمال لله تعالى ذى القوة المتين، والحديث الشريف يقول "المؤمن ~~القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف " رواه مسلم، والجسم القوى أقدر ~~على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، والإسلام لا يشرع ما فيه إضعاف الجسم ~~إضعافا يعجزه عن أداء هذه التكاليف، بل خفف من بعض التشريعات إبقاء على صحة ~~الجسم، فأجاز أداء الصلاة من قعود لمن عجز عن القيام، وأباح الفطر لغير ~~القادرين على الصيام، ووضع الحج والجهاد وغيرهما عن غير المستطيع، وقد قال ~~النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد أرهق نفسه ~~بالعبادة صياما وقياما " صم وأفطر وقم ونم، فإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك ~~عليك حقا" رواه البخارى ومسلم. # وقد ذكر ابن القيم فى كتابه زاد المعاد عند الكلام على الرياضة، أن ~~الحركة هى عماد الرياضة، وهى تخلص الجسم من رواسب وفضلات الطعام بشكل ~~طبيعى، وتعود البدن الخفة والنشاط وتجعله قابلا للغذاء وتصلب المفاصل وتقوى ~~الأوتار والرباطات وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية، إذا ~~استعمل القدر المعتدل منها فى دقة وكلن التدبير يأتى صوابا، وقال: كل عضو ~~له رياضة خاصة يقوى بها، وأما ركوب الخيل ورمى النشاب والصراع والمسابقة ~~على الأقدام فرياضة للبدن كله، وهى قالعة لأمراض مزمنة. ### | 3 - # مظاهر الرياضة البدنية فى الإسلام كثيرة، والتكاليف الإسلامية نفسها ~~يشتمل كثير منها على رياضات للأعضاء إلى جانب إفادتها رياضة للروح واستقامة ~~للسلوك، فالصلاة بما فيها من طهارة وحركات لمعظم أجزاء الجسم، والحج ~~بمناسكه ms5865 المتعددة، وزيارة الإخوان وعيادة المرضى والمشى إلى المساجد وأنواع ~~النشاط الاجتماعى كلها تمرين لأعضاء الجسم وتقوية له ما دامت فى الحد ~~المعقول. # وهناك فى غير العبادات والتكاليف الشرعية رياضات تشبه إلى حد كبير كثيرا ~~مما تواضع عليه للناس فى هذا العصر، أقرها الإسلام وشجعها وإليك صورا لها: # ا -العدو: وهو تدريب على سرعة المشى، يلزم للأسفار من أجل الجهاد ونشر ~~الدعوة والسعى لتحصيل الرزق وغير ذلك، ويذكر التاريخ العداء المشهور " ~~فيديبدس " من قرية ماراثون باليونان وما كان له من أثر فى إخطار البلاد ~~بهجوم الجيش الفارسى عليهم فى سبتمبر سنة 490 قبل الميلاد وفى انتصارهم على ~~العدو، وقد خلد اسمه بعد ذلك بسباق ماراثون. # والعدو داخل ضمنا تحت الأمر بالمسارعة إلى الخير، فهى مسارعة روحية ~~وجسمية، وقد روى أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته، ثم ~~سابقها بعد ذلك فسبقها، فقال: هذه بتلك، وجاء فى بعض الروايات أن سبقه لها ~~فى المرة الثانية كان لثقل جسمها وسمنتها، وروى الطبرانى أنه عليه الصلاة ~~والسلام قال " من مشى بين الغرضين -علامتين لتحديد المسافة-كان له بكل خطوة ~~حسنة". # وقد اشتهر من العرب فى سرعة العدو حذيفة بن بدر، وكان قد أغار على هجائن ~~النعمان بن المنذر بن ماء السماء، وسار فى ليلة مسير ثمان، فقال قيس بن ~~الحطيم: # هممنا بالإقامة ثم سرنا * كسير حذيفة الخير بن بدر وكذلك من العدائين ~~المشهورين ذكوان مولى آل عمر بن الخطاب فقد سار من مكة إلى المدينة فى يوم ~~وليلة "المسافة حوالى 500 كيلو متر" ولما قدم على أبى هريرة خليفة مروان ~~على المدينة وصلى العتمة قال أبو هريرة: حاج غير مقبول منه. فقال: ولم؟ ~~قال: لأنك نقرت قبل الزوال، -ظن أنه خرج من مكة قبل أن يرمى الجمرة التى ~~يدخل وقتها بالزوال - فأخرج له كتاب مروان بعد الزوال وقال: # ألم ترنى كلفتهم سير ليلة * من آل منى نصا إلى آل يثرب فأقسمت لا تنفك ما ~~عشت سيرتى * حديثا لمن وافى بجمع المحصب 2 ms5866 - ركوب الخيل والحيوانات الأخرى ~~والمسابقة عليها، والعرب من قديم الزمان مشهورون بالفروسية، وكان الناشئ ~~منهم لا يصل إلى الثامنة حتى يتحتم عليه أن يتعلم ركوب الخيل، والله سبحانه ~~وتعالى قد نوه بها فى قوله تعالى {والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. # فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا} العاديات: ا - 5، فهى من ~~أهم أدوات الحرب، كما نوه بها فى السلم فقال سبحانه {والخيل والبغال ~~والحمير لتركبوها وزينة} النحل: 8، وأوصى رسوله بالعناية بها فقال {وأعدوا ~~لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} الأنفال: 60، ورباط الخيل تعهدها ~~بما يحفظ عليها قوتها، ويجعلها دائما على استعداد للغزو وغيره، وقد ورد أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التى قد أضمرت، فأرسلها من ~~الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع والمسافة نحو ستة أميال أو سبعة، وسابق ~~بين الخيل التى لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق، ~~والمسافة نحو ميل (تضمير الخيل هو إعطاؤها علفا قليلا بعد سمنها من كثرة ~~العلف، وكانت عادة العرب أن تعلف الفرس حتى يسمن، ثم ترده إلى القوت أى ~~الأكل العادى. كما يقال إن تضمير الخيل يكون بأن تشد عليها سروجها وتجلل ~~بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويحمل عليها غلمان خفاف ~~يجرونها ولا يعنفون بها إذا فعل بها ذلك أمن عليها البهر الشديد عند حضرها، ~~أى لا تنهج عند العدو) . وابن عمر قد سابق فى هذا السباق، رواه البخارى، ~~وفى مسلم أن رسول الله قال يوم حنين: يا خيل الله اركبى، وقال "اركبوا ~~الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل " وقد سابق النبى أيضا على الجمال فسابق ~~على ناقته العضباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابى على قعود فسبقها، فشق ذلك ~~على المسلمين فقال النبى صلى الله عليه وسلم "إن حقا على الله ألا يرفع من ~~الدنيا شيئا إلا وضعه " رواه البخارى. # وذكر الجاحظ فى البيان والتبيين أن عمر أرسل كتابه إلى الأمصار يقول فيه: # علموا أولادكم السباحة، والفروسية. وفى رواية ومروهم يثبوا على الخيل ~~وثبا، ms5867 ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر. ### | 3- # الرماية، عن عقبة بن عامر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ~~المنبر يقول "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. .. " "ألا إن القوة الرمى، ألا ~~إن القوة الرمى" رواه مسلم، وعن سلمة بن الأكوع أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم مر بنفر من أسلم ينتضلون بالسوق، فقال: "ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم ~~كان راميا، ارموا وأنا مع بنى فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول ~~الله ما لكم لا ترمون؟ فقلنا كيف نرمى وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم ~~كلكم " رواه البخارى ومسلم. وعن عقبة أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول "إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب فى ~~صنعته الخير، والرامى به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن ~~تركبوا، ومن ترك الرمى بعد ما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها، أو قال: ~~كرها" رواه أبو داود والنسائى والحاكم وصححه. وفى رواية أن فقيما اليخمى ~~قال لعقبة: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك؟ فقال عقبة: لولا ~~كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه، والكلام الذى سمعه ~~هو "من علم الرمى ثم تركه فليس منى. أو فقد عصا " رواه مسلم. ### | 4 - # اللعب بالسلاح - الشيش: وكان معروفا عند العرب باسم "النقاف " وهو أصل ~~المبارزة بالسلاح المعروفة فى شكلها الحالى، وكان من صوره رقص الحبشة الذى ~~رآه النبى صلى الله عليه وسلم منهم فى المسجد، فكان عبارة عن حركات رياضية ~~تصاحبها السهام، ففى رواية عن أبى سلمة أن الحبشة كانوا يزفنون ويلعبون ~~بحرابهم يتلقونها. وكانت المبارزة تتقدم الحروب والغزوات أيام الرسول عليه ~~الصلاة والسلام، ومن أشهر المبارزين على بن أبى طالب ومواقفه فى بدر ~~والخندق وغيرهما معروفة. # والتحطيب المعروف عندهم باسم "اللبج " أو "اللبخ " يشبه اللعب بالسيوف ~~لأنه محاولة للأخذ قوامها هجوم ودفاع بالعصى. ### | 5 - # المصارعة ومثلها الملاكمة: وقد صارع النبى جماعة، منهم ركانة بن عبد يزيد ~~بن ms5868 هاشم بن عبد المطلب، وكان بمكة ويحسن الصراع ويأتيه الناس من البلاد ~~فيصرعهم، قال ابن إسحاق: لقيه النبى صلى الله عليه وسلم فى شعب من شعاب مكة ~~فقال له: يا ركانة، ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ فقال: يا محمد هل ~~لك من شاهد يدل على صدقك؟ فقال: أرأيت إن صرعتك أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: ~~نعم. وقال البلاذرى: إن السائل للمصارعة هو ركانة، فقال له: تهيأ للمصارعة، ~~فقال: تهيأت، فدنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه ثم صرعه، فتعجب ~~من ذلك ركانة، ثم سأله الإقالة مما توافقا عليه، وهو الإيمان والعودة إلى ~~المصارعة، ففعل به ذلك ثانيا وثالثا: فوقف ركانة متعجبا وقال: إن شأنك ~~لعجيب، وأسلم عقبها، وقيل أسلم فى فتح مكة. # رواه الحاكم وأبو داود والترمذى، كما صارع النبى ابن ركانة واسمه يزيد، ~~فقد جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومعه ثلثمائة من الغنم، فقال: # يا محمد هل لك أن تصارعنى؟ قال: وما تجعل لى إن صرعتك؟ قال: مائة من ~~الغنم، فصارعه فصرعه، ثم قال: هل لك فى العود؟ قال: وما تجعل؟ قال: مائة ~~أخرى. فصارعه فصرعه، وذكر الثالثة، فقال: يا محمد، ما وضع جنبى فى الأرض ~~أحد قبلك، ثم أسلم ورد عليه غنمه، روى عنه أنه قال: ماذا أقول لأهلى؟ شاة ~~افترسها الذئب، وشاة شذت منى، فماذا أقول فى الثالثة؟ فقال له النبى صلى ~~الله عليه وسلم: ما كنا لنجمع عليك فنصرعك فنغرمك، خذ غنمك وانصرف (ذكره ~~الزرقانى فى شرح المواهب ج 4 ص 293) وكذلك صارع النبى أبا الأسود الجمحى، ~~وكان رجلا شديدا بلغ من قوته أنه كان يقف على جلد البقرة ويتجاذب أطرافه ~~عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتفرى الجلد ولم يتزحزح عنه، وكان من المشهورين ~~بالمصارعة فى الإسلام محمد بن الحنفية، جلس كالجبل يحركه رسول الروم ~~لمعاوية يتحدى به أقوياءه، فأقر رسول الروم بقوة محمد، ثم رفعه محمد مرات ~~وجلد به الأرض. ### | 6- # رفع الأثقال ومثله ألعاب القوى: وكان يعرف عند العرب باسم ms5869 "الربع " وهو ~~أن يشال الحجر باليد، يفعل ذلك لتعرف شدة الرجل، والربيعة والمربوع هو ~~الحجر الذى يرفع، وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يربعون ~~حجرا أو يتربعون فقال: عمال الله أقوى من هؤلاء (ذكره فى لسان العرب) وأول ~~من فكر فى تلك اللعبة جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان مشهورا بقوته ~~البدنية، وقد اشتهر بالقوة البدنية على بن أبى طالب فإنه فى غزوة خيبر لما ~~ضاع ترسه أمسك بباب كان عند الحصن فتترس به عن نفسه، وكان سبعة نفر ينوءون ~~بحمله (ذكره فى الروض الأنف ج 2 ص 239) . ### | 7 - # القفز أو الوثب العالى: وكان يعرف أيضا عند العرب باسم " القفيزى" حيث ~~كانت توضع عارضة خشبية يتقافزون عليها ولها نظام خاص لإجادتها (عيون ~~الأخبار لابن قتيبة ج اص 133) . ### | 8- # الكرة: وهى تشبه لعبة البولو فى هذه الأيام، وقد وضعوا لها آدابا مذكورة ~~فى كتب الأدب، قال الحارثة بن رافع. كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحى، ~~والدحو رمى اللاعب بالحجر والجوز وغيره، والمداحى حجارة كشكل القرصة، وتحفر ~~حفرة فترسل تلك القرص نحوها، فمن وقعت قرصته فيها فهو الغالب، وذكر أن ابن ~~المسيب سئل عن الدحو بالحجارة فقال لا بأس به. ### | 9 - # السباحة: عن عطاء بن أبى رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير ~~الأنصارى يرميان فمل أحدهما فجلس فقال له الآخر: # كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كل شيء ليس من ذكر الله ~~عز وجل فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال. مشى الرجل بين الغرضين، وتأديبه ~~لفرسه وملاعبته أهله، وتعليم السباحة" رواه الطبرانى بإسناد جيد، وروى ~~البيهقى بسند ضعيف من حديث أبى رافع: حق الولد أن يعلمه الكتابة والسباحة ~~والرمى. وعن ابن عباس قال: ربما قال لى عمر بن الخطاب: تعال أباقيك فى ~~الماء، أينا أطول نفسا ونحن محرمون. # وفى تاريخ الخلفاء للسيوطى (ص 264) عندما تغلب معز الدولة أحمد بن بويه ~~على بغداد شجع السباحة والمصارعة، حتى كان السباح يحمل الموقد عليه القدر ms5870 ~~باللحم إلى أن ينضج. وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم سبح وهو صغير عندما ~~زارت به أمه أخواله فى المدينة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر ونظر ~~إلى دار التابعة حيث دفن أبوه قال: هاهنا نزلت بى أمى وأحسنت العوم في بئر ~~بنى عدى بن النجار، واستدل به السيوطى على أن النبى عام وذكر أنه روى أبو ~~القاسم البغوى وغيره عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سبح هو ~~وأصحابه فى غدير، فقال ليسبح كل رجل إلى صاحبه، فسبح صلى الله عليه وسلم ~~إلى أبى بكر حتى عانقه، وقال: أنا وصاحبى (الزرقانى على المواهب اللدنية ج ~~اص 164) . # هذه نماذج للتربية الرياضية أقرها الإسلام، وشجع عليها. تعرف بها مدى ~~مرونة الإسلام وشمول هدايته لكل مظاهر الحضارة الصحيحة. وفى الإطار العادل ~~الذى وضعه للمصلحة، ويلاحظ أن التربية الرياضية لا تثمر ثمرتها المرجوة إلا ~~إذا صحبتها الرياضة الروحية الأخلاقية، وإذا كانت هناك مباريات يجب أن ~~يحافظ على آدابها، التى من أهمها عدم التعصب الممقوت فإذا حدث انتصار لفرد ~~أو فريق وكان الفرح بذلك على ما تقتضيه الطبيعة البشرية، وجب أن يكون فى ~~أدب وذوق، فالقدر قد يخبئ للإنسان ما لا يسره، وقد تكون الجولات المستقبلة ~~فى غير صالح الفائز الآن. ولا يحب أن تكون هناك شماتة به، فيجب عليه أن يحب ~~للناس ما يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، وقد رأيتم أن الأعرابى سبق ~~بقعوده ناقة النبى التى كانت لا تسبق، ولما شق على المسلمين ذلك تمثلت ~~الروح الرياضية الصحيحة-كما يعبر المتحدثون -عند النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقال: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، وذلك ليهدىء من ~~ثائرة المتحمسين له. وقد سبق أنه قال لعائشة لما سبقها: هذه بتلك. # والأدب الإسلامى عند الخصومة والمنافسة يحتم عدم نسيان الشرف والذوق؟ ~~وعدم الفجور فى المخاصمة فتلك من خصال المنافقين، ففى حديث البخارى ومسلم ~~"أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن ms5871 كان فيه خصلة من ~~النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم ~~فجر". # والإسلام لا يرضى الانحراف عن هذه الآداب فى ممارسة الرياضة وفى إقامة ~~المباريات. # (ا) لا يرضى أن يلهو الشباب بها إلى حد نسيان الواجبات الدينية والوطنية ~~والواجبات الأخرى، ولا يرضى أن نصرف لها اهتماما كبيرا يغطى على ما هو أهم ~~منها بكثير. # (ب) لا يرضى أن نمارس الرياضة بشكل يؤذى الغير، كما يمارس البعض لعب ~~الكرة فى الأماكن الخاصة بالمرور أو حاجات الناس، وفى أوقات ينبغى أن توفر ~~فيها الراحة للمحتاجين إليها. والإسلام نهى عن الضرر والضرار. # (ج) لا يرضى التحزب الممقوت، الذي فرق بين الأحبة، وباعد بين الأخوة، ~~وجعل فى الأمة أحزابا وشيعا، والإسلام يدعو إلى الاتحاد ويمقت النزاع ~~والخلاف. # (د) لا يرضى أن توجه الكلمات النابية من فريق لآخر ويكره التصرفات الشاذة ~~التى لا تليق بإنسان له كرامته. وبشخص يشجع عملا فيه الخير لتكوين المواطن ~~الصالح جسميا وخلقيا. # (ر) لا يرضى عن الألعاب الجماعية التى يشترك فيها الجنسان ويحدث فيها كشف ~~للعورات أو أمور ينهى عنها الدين. # (و) لا يرضى عن الألعاب التى تثير الشهوة وتحدث الفتنة، كرياضة الرقص من ~~النساء حين تعرض على الجماهير. # (ز) لا يرضى لجنس أن يزاول ألعاب جنس آخر تليق به ولا تتناسب مع غيره فى ~~تكوينه وفى مهمته ورسالته فى الحياة. # ذلك أن الإسلام حين يبيح شيئا ويجيزه يجعل له حدودا تمنع خروجه عن حد ~~الاعتدال وتحافظ على الآداب وتتسق مع الحكمة العامة للتشريع، وفى إطار هذه ~~الحدود يجب أن تمارس الرياضة، وإلا كان ضررها أكبر من نفعها، وذلك مناط ~~تحريمها، كما هى القاعدة العامة للتشريع. ويشير إلى ذلك كله قوله تعالى {يا ~~أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا ~~يحب المعتدين} المائدة: 87، فالآية بعموم لفظها تحرم الاعتداء فى كل تصرف ~~سواء أكان ذلك مطعوما أم ملبوسا أم شيئا آخر وراء ذلك، والاعتداء هو تجاوز ms5872 ~~الحد المعقول الذى شرعه الدين # PageV10P162 ### | أدوات اللعب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم اللعب بالطاولة والشطرنج والكوتشينة والدومينو والسيجة؟ ### | الجواب # الكلام الوافى عن هذه الأشياء موجود فى كتب كثيرة من أهمها، الزواجر لابن ~~حجر الهيثمى، ونيل الأوطار للشوكانى، وحياة الحيوان الكبرى للدميرى " مادة ~~عقرب " وتفسير القرطبى لآية {فماذا بعد الحق إلا الضلال} يونس: # 32، وتواريخها أشرت إليه فى الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية ~~الإسلام، أما حكمها فهناك شبه اتفاق على أن ممارستها محرمة إن كان فيها ~~قمار، أو صاحبها محرم كشرب خمر أو سفور أو خلوة أو سباب، أو ترتب عليها ~~ضياع واجب، أو ضرر أيا كان هذا الضرر. # والذى ذكرته الكتب القديمة من هذه الأشياء ووضحت حكمه من واقع النصوص ~~الواردة هو النرد "الطاولة" والشطرنج وإليك خلاصة ما قيل فيهما: ### | 1 - # النرد المعروف بالطاولة ورد فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم "من لعب ~~بالنردشير فكأنما صبغ يده فى دم خنزير " رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن ~~أبيه. وقال النووى فى التعليق عليه: قال العلماء: النردشير هو النرد، ~~فالنرد عجمى معرب و"شير" معناه حلو. وهذا الحديث حجة للشافعى والجمهور فى ~~تحريم اللعب بالنرد، وقال أبو إسحاق المروزى من أصحابنا: # يكره ولا يحرم "شرح مسلم ج 15 ص 15 ". # وجاء فيه أيضا حديث "من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله " رواه ~~مالك عن أبى موسى الأشعرى واللفظ له، ورواه أبو داود وابن ماجه والحاكم ~~والبيهقى، ولم يقولوا: أو نردشير،. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، أى ~~الشيخين البخارى ومسلم "تفسير القرطبى "ج 8 ص 338"". # وجاء فى "الترغيب والترهيب "ج 4 ص 4 قال الحافظ: ذهب جمهور العلماء إلى ~~أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه. ### | 2 - # أما الشطرنج فقد قال فيه النووى وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه وليس ~~بحرام، وهو مروى عن جماعة من التابعين. وقال مالك وأحمد: حرام، قال مالك: ~~هو شر من النرد وألهى عن الخير، وقاسوه ms5873 على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس ~~ويقولون: هو دونه. "شرح صحيح مسلم ج 15 ص 15 ". # وقال الحافظ - بعد ذكر حكم النرد-: واختلفوا فى اللعب بالشطرنج، فذهب ~~بعضهم إلى إباحته، لأنه يستعان به فى أمور الحرب، ومنهم سعيد بن جبير ~~والشعبى، ولكن بشروط ثلاثة، عدم القمار، وعدم الإلهاء عن وقت صلاة، وحفظ ~~اللسان حال اللعب عن الفحش، وكرهه الشافعى تنزيها، وذهب جماعات من العلماء ~~إلى تحريمه كالنرد، وقد ورد فى الشطرنج أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا ~~صحيحا ولا حسنا "الترغيب والترهيب ج 4 ص 4 ". # هذا، ومن تظرف الباحثين فى النرد والشطرنج قول بعض المتكلمين -علماء ~~التوحيد والكلام -النرد مجبر والشطرنج معتزلى، فالأول مجبر بحظه، والثانى ~~مختار بفعله "مختارات الأدباء للأصفهانى ج اص 448 " # PageV10P163 ### | حكم مشاهدة التلفزيون ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم مشاهدة التلفاز >؟ ### | الجواب # التلفزيون هو جهاز الرؤية من بعد، ينقل الصوت والصورة معا، بل ينقل ~~الصورة متحركة كأنها حية، وتاريخ اختراعه مشار إليه فى الجزء الثالث من ~~موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، وهو يعرض أمورا متعددة، كما يذيع الراديو ~~مواد مختلفة قد يصعب على الكثيرين الحصول عليها لو لم تكن هذه الأجهزة فما ~~كان من هذه الأمور والمواد حلالا فى أصله، ولم يؤثر تأثيرا سيئا على ~~العقيدة أو الأخلاق، ولم يترتب عليه ضياع واجب كان السماع حلالا والمشاهدة ~~أيضا حلالا، وما خالف ذلك كان ممنوعا يتحمل تبعته المذيعون والمستقبلون. ~~وأكثر ما يسأل عنه هو النظر إلى النساء الراقصات أو الممثلات أو غيرهن ممن ~~يبدين زينتهن ويكشفن ما أمر الله بستره، فقد يقال: # إن الناظر لا ينظر امرأة ولكن ينظر صورتها، وقد تحدث الفقهاء قبل أن يظهر ~~التلفزيون عن حكم النظر إلى صورة المرأة فى المرآة، هل يعطى حكم النظر ~~إليها أو لا؟ ووضحه الكمال بن الهمام، ونقله الشيخ طه حبيب فى فتوى نشرت له ~~بمجلة الأزهر "نور الإسلام " عام 1932 فى المجلد الثالث ص 492 وقال ما نصه: ~~والذى تسكن إليه ms5874 النفس ويطمئن له القلب هو أن النظر إلى المرأة الأجنبية ~~إنما كان محرما بسبب أنه داع وذريعة إلى الوقوع فيما هو أشد منه حرمة، وهو ~~الوقوع فى المعصية الكبرى، وعليه فالنظر إلى المرأة الأجنبية المعينة ~~بواسطة المرآة بقصد الشهوة غير جائز لأنه ذريعة إلى محرم، وكل ما كان كذلك ~~فهو حرام، سواء أكان ذلك مباشرة أو بواسطة المرآة. انتهى. # وإذا كانت هذه الفتوى بشأن الصورة الجامدة التى يخشى من النظر إليها ~~الفتنة، فإن النظر إلى الصورة المتحركة أولى بالمنع لشدة الفتنة بها، وإذا ~~كان المقياس هو الفتنة فالناس مختلفون فيما يفتن وما لا يفتن وكل أدرى ~~بنفسه. # ومما يشهد لجواز مشاهدة المسرحيات والألعاب البريئة ما رواه البخارى ~~ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر ~~الجارية العربة - المحبة للعب - الحديثة السن. وفى رواية فإما سألت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وإما قال "تشتهين تنظرين "؟ فقلت: # نعم فأقامنى وراءه خدى على خده، وهو يقول "دونكم يا بنى أرفدة" حتى إذا ~~مللت قال "حسبك " قلت: نعم، قال "فاذهبى" وبنو أرفدة لقب للحبشة، ولفظ ~~"دونكم " يفيد الإغراء والاستزادة، وكان لعب الحبشة بإلقاء الحراب وتلقيها ~~كما ورد فى رواية أبى سلمة ويحى بن عبد الرحمن بن حاطب "صفوة التصوف ~~للمقدسى" وجاء فى المطالب العالية لابن حجر "ج 4 ص 128 " أن عائشة كانت ~~تتفرج على "الدركلة" وهى ضرب من لعب الصبيان، وقيل: # هو الرقص. وفى تأكيد سماحة الإسلام فى-التمتع البرىء أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال لأبى بكر وهو ينهى الجوارى عن الغناء لعائشة يوم العيد "دعهن ~~يا أبا بكر فإنها أيام عيد، لتعلم اليهود أن فى ديننا فسحة، وإنى أرسلت ~~بالحنيفية السمحة" رواه أحمد عن عائشة، وذكر الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ~~رواية ذلك عن ابن السراج عن عائشة "فتح البارى ج 2 ص 515" وما جاء فى ~~الجامع الصغير للسيوطى أن هذا ms5875 القول كان بمناسبة لعب الحبشة فضعيف. # ولا داعى للقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لها مشاهدة لعب ~~الحبشة وسماع الأغانى، لأنها كانت صغيرة غير بالغة، أو أن ذلك كان قبل أن ~~يفرض الحجاب ويحرم اللهو، فإن ذلك احتمال لا يفيد القطع، وإلا ما كان هناك ~~خلاف للفقهاء فى هذه الأحكام "انظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ج 3 ص ~~138 " # PageV10P164 ### | موقف الإسلام من السياحة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو موقف الإسلام من السياحة كمورد هام للدخل القومى؟ ### | الجواب # السياحة وهى الانتقال من مكان إلى مكان آخر لمشاهدة ما فيه من آثار أو ~~للتنزه والتمتع بما فيه من مناظر أو مظاهر- أمر لا يمنعه - الدين فى حد ~~ذاته، بل يأمر به إذا كان الغرض شريفا، فقد أمرت الآيات الكثيرة بالسير فى ~~الأرض للاعتبار بما حدث للسابقين {أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان ~~عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها} محمد: 15، {قل ~~سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين} النمل: 69. # والحج نفسه سياحة دينية وعبادة مفروضة، وشد الرحال إلى المسجد الحرام ~~بمكة، وإلى المسجد النبوى بالمدينة، وإلى المسجد الأقصى بالشام مرغوب فيه ~~كما جاء فى الحديث الصحيح، وذلك للعبادة وزيادة الأجر، والأمر بزيارة ~~الإخوان والرحلة لطلب العلم وللتجارة كل ذلك سياحة مشروعة، ونسب إلى الإمام ~~الشافعى- ورحلته فى طلب العلم معروفة-دعوته إلى السفر لأن فيه خمس فوائد ~~هي: # تفرج واكتساب معيشة * وعلم وآداب وصحبة ماجد ورحلات الصحابة والتابعين ~~والسلف الصالح للجهاد والتجارة والأغراض العلمية معروفة، وكذلك أخبار ~~الرحالة المسلمين كابن بطوطة وابن جبير لها كتب مدون فيها علم كثير، ولا شك ~~أن البلاد التى يرد إليها السائحون تكسب كثيرا من الناحية المادية والناحية ~~الأدبية، وتحرص كثيرا على أن يفد إليها السائحون، وإذا كان الواقع يشهد ~~بذلك فقد أشار إليه قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم {ربنا إنى أسكنت من ~~ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة ms5876 من ~~الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون} إبراهيم: 370. # فأمره الله بأن يؤذن فى الناس بالحج، فأذن وأتوه من كل فج عميق، وعمر ~~المكان وازدهر وسيظل كذلك إلى يوم الدين. وهذا الكسب يكون حلالا إذا لم يكن ~~فيه ضرر سواء أكان هذا الضرر من السائحين أو من الجهة التى يزورونها، وسواء ~~أكان الضرر ماديا أم أدبيا، فقد يكون بعضهم جواسيس أو أصحاب فكر أو سلوك ~~شاذ يريدون نشره، وهنا يجب منع الضرر، فمن القواعد التشريعية: درء المفاسد ~~مقدم على جلب المصالح. ومن تطبيقات هذه القاعدة قديما، إعلان أبى بكر رضى ~~الله عنه وكان أميرا للحج فى السنة التاسعة من الهجرة ألا يحج بعد العام ~~مشرك، وقد كان العرب يحرصون على الحج من أجل التجارة والمكاسب المادية وكان ~~أهل مكة يستفيدون من ذلك كثيرا ويقومون بتسهيلات كثيرة للحجاج، وأنشئوا ~~خدمات ثابتة من أجل ذلك كالسقاية والرفادة كانوا يتنافسون فيها ويتوارثونها ~~فحرم الإسلام على أهل مكة تمكين المشركين من الحج على الرغم من ضياع الكسب ~~المادى أو الرواج التجارى أو الانتعاش الاقتصادى الذى كانوا يفيدون منه ~~وذكر أن الله سيعوضهم خيرا مما فاتهم بسبب هذا الخطر، وجاء فى ذلك قول الله ~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ~~بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله إن الله ~~عليم حكيم} التوبة: 28. # قال المفسرون: لما منع المسلمون الكافرين من الموسم وكانوا يجلبون ~~الأطعمة والتجارات قذف الشيطان فى قلوبهم. الخوف من الفقر وقالوا: من أين ~~نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله. قال عكرمة: # أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض، فأخصبت بتالة وجرش -بلدان ~~باليمن فيهما خصب -وحملوا إلى مكة الطعام وكثر الخير وأسلمت العرب، أهل نجد ~~وصنعاء، فكثر حجهم وازدادت تجارتهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على ~~الأمم. # والواجب أن توضع قوانين لتنظيم السياحة منعا لما يكون فيها من ضرر، وأملا ~~فى زيادة ما يكون وراءها من خير # PageV10P165 ### | حكم ms5877 نقل الخصية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز نقل خصية رجل إلى رجل آخر وما الحكم فيما لو كان فيها منى وحملت ~~منه زوجة الرجل المنقول إليه؟ ### | الجواب # من المقرر أن نقل الخصيتين معا من شخص إلى آخر لا يجوز، لأنه خصاء ~~للمنقول منه، والخصاء حرام بنص حديث النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه ~~البخارى حيث لم يأذن فيه لأبى هريرة الذى لم يجد ما يتزوج به وهو شاب يخاف ~~الزنى. . # أما نقل خصية واحدة فهو كنقل إحدى الكليتين يجوز بشرطين هما مطلوبان فى ~~نقل أى عضو من شخص إلى آخر، وهما عدم الضرر الكبير بالمنقول منه، وغلبة ~~الظن فى استفادة المنقول إليه به، ولا شك أن الخصية هى المعمل الذى يفرز ~~المادة المنوية ويتخلق منها الحيوان المنوى. وهذه المادة عندما تكثر لا بد ~~من إفراغها بطريقة أو بأخرى، فإذا نقلت الخصية بما فيها من مادة مع افتراض ~~أن الحيوانات المنوية بعد القطع ستبقى حية وزرعت فى شخص آخر، وباشرت عملها ~~من توليد المادة من الجسم الجديد كان فيها خليط من مادة الشخص الأول ومادة ~~الشخص الثانى، فلو فرض تلقيح زوجة الثانى من هذا الخليط فلا يعرف للحمل من ~~أى الشخصين يكون، وتحليل الدم أو الشبه فى الخلقة قد يحدد ذلك. ولو ثبت أنه ~~للشخص الأول كان الاتصال الجنسى حراما، وتجيء هنا مشكلة نسبة المولود على ~~فراش الزوجية وحق الزوج فى ادعائه ونفيه وما قيل فى التلقيح الصناعى. # ولذلك نختار منع عملية النقل أصلا، وذلك لعدم الضرورة إليها، فليس عقم ~~الرجل مفضيا إلى هلاكه أو إلى إلحاق الضرر الشديد به، ولو تم النقل وجب أن ~~تكون هناك فرصة لتفريغ المادة المخزونة فيها والاطمئنان إلى خلوها منها ~~بمعرفة المختصين. وذلك أشبه بمدة الاستبراء والعدة حتى لا تختلط الأنساب ~~بالزواج أو التمتع قبل انتهائها وما يقال فى نقل خصية الرجل يقال فى نقل ~~مبيض المرأة # PageV10P166 ### | مسئولية الطبيب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال ms5878 # هل على الطبيب مسئولية إذا أخطأ فى العلاج وتسببت عن الخطأ وفاة أو ~~أضرار؟ ### | الجواب # الكلام طويل فى نظرة الإسلام إلى الطب فى جناحيه الوقائى والعلاجى، ومن ~~أهم الكتب المؤلفة فيه كتاب الطب النبوى، وهو أحد أقسام الكتاب الكبير "زاد ~~المعاد" لابن القيم. الذى وضع تعليمات دقيقة تتصل بمن يقوم بالعلاج ~~وبالمريض نفسه والدواء الذى يعالج به، لخصها فى عشرين نقطة. # وفيما يتصل بموضوع السؤال نقول: لقد حرص الإسلام على جدارة المعالج ~~بمباشرة العلاج، وعلى اختيار الأفضل ممن يمارسون هذه المهنة، وذلك من باب ~~الاطمئنان والحفاظ على الصحة والحياة، جاء فى موطأ الإمام مالك مرسلا -أى ~~حديثا سقط من سنده الصحابى- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين ~~يمارسان مهنة الطب " أيكما أطب "؟ فقالا: يا رسول الله: وفى الطب خير؟ فقال ~~"أنزل الداء الذى أنزل الدواء" وفى علاقة هذا الجواب بالسؤال كلام للعلماء ~~يرجع فيه إليهم. وفى مجال هذه الجدارة قال "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ~~ضامن " وهو حديث إسناده حسن. # يقول الخطابى: لا أعلم خلافا فى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ~~ضامنا، والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن ~~الدية، وسقط عنه القود-أى القصاص لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض، ~~وجناية المتطبب فى قول عامة الفقهاء على العاقلة أى أقارب الجانى. انتهى. # ويقول ابن القيم: إن الذين يتعاطون العلاج خمسة أقسام: # ا -طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه ~~من جهة الشارع ومن جهة من يطبه -أى يعالجه -تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة ~~فهذا لا ضمان عليه اتفاقا. ### | 2 - # طبيب جاهل، إن علم المجنى عليه أنه جاهل وأذن له لم يضمن، وإن ظن أنه ~~طبيب وأذن له ضمن. ### | 3- # حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها، لكن أخطأت يده وتعدت إلى عضو فأتلفه، ~~يضمن لأنها جناية خطأ. ### | 4 - # حاذق اجتهد فوصف دواء فأخطأ فى اجتهاده فقتل، يضمن. ### | 5 - # حاذق أعطى الصنعة حقها ms5879 فقطع سلعة بغير إذن، يضمن. # هذا، ومن لوازم الخبرة عدم الاعتماد على مؤلفات مجهولة قد تنسب زورا إلى ~~غير المختصين، مثل كتاب "الرحمة فى الطب والحكمة" الذى نسب إلى السيوطى وهو ~~من وضع الشيخ حكيم المقرى مهدى الصبرى الطحاوى - "مجلة الإسلام، السنة ~~الخامسة عشرة، العدد الثالث والثلاثون - بتاريخ 3/ 8/ 1945 م ". # ومن لوازم الخبرة أيضا جواز مداواة أحد الجنسين للآخر عند الحاجة أو ~~الضرورة بمثل عدم وجود الطبيب المختص الموثوق به # PageV10P167 ### | التحية بالانحناء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز انحناء الممثل على المسرح أمام الجمهور عندما يحيونه؟ ### | الجواب # روى الترمذى بإسناد حسن عن أنس رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ~~الرجل منا يلقى أخاه وصديقه، أينحنى له؟ قال " لا " قال: أفيلزمه ويقبله؟ ~~قال "لا" قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال "نعم ". # جاء فى الآداب الكبرى عن أبى المعالى أن التحية بانحناء الظهر جائزة، ~~وقيل: هو سجود الملائكة لآدم، قال: ولما قدم ابن عمر الشام حياه أهل الذمة ~~كذلك فلم ينههم. وقال: هذا تعظيم للمسلمين. ولعل مراده بالجواز عدم الحرمة، ~~فلا ينافى الكراهة. قاله السفارينى فى كتابه "غذاء الألباب ج 1 ص 286". # يؤخذ من الحديث وما قاله العلماء أن التحية بالانحناء غير مرغوب فيها، ~~وأقل درجة ذلك هو الكراهة، لعدم لياقته بالمسلم الكريم العزيز بإيمانه ~~بالله تعالى. وقد تدخل النية فى تكييف الحكم، فإن كان يقصد المحتفل به ~~بانحنائه الشكر وإظهار التواضع فلا بأس، مع التوصية بعدم المبالغة فيه. # والانحناء لون من ألوان التحية عند اللقاء فى بعض الجماعات، يقصد به ~~تعظيم من قابله كما يفعل للملوك والسلاطين، أما ما يرد به الممثل على ~~المعجبين به فليس كذلك تماما، وهذا يخفف من الحكم عليه # PageV10P168 ### | كفارة اليمين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى كفارة الحنث فى اليمين، هل يمكن إخراج النقود بدل الطعام، وهل يشترط ~~أن يكون الصيام متتابعا؟ ### | الجواب # قال تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ms5880 ~~الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ~~واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} المائدة: 89. # تبين الآية كفارة الحنث فى اليمين، والممكن الآن فى أغلب البلاد ~~الإسلامية- نظرا لإلغاء الرق - هو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ~~ذلك صام ثلاثة أيام. # ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به ~~الإنسان الذى وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادى، ~~ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى ~~الكسوة. # وأجاز أبو حنيفة أن يخرج الإنسان قيمة الطعام أو الكسوة، وقد يكون أحسن ~~للمسكين فى بعض الأحوال، وما دمنا اعتبرنا الوسط الذى يعيش فيه من يخرج ~~الكفارة تكون القيمة مختلفة من شخص إلى شخص، وليس لها قدر محدود يلتزمه كل ~~إنسان. # وما جاء فى الكتب من تقدير فإنما ذلك كان بحسب الزمن الذى ألفت فيه، ~~والآية عامة لكل زمان ومكان، فيرجع إلى المتعارف عليه لتقدير الوسط، ففى ~~الأقوال القديمة كما ذكرها القرطبى فى تفسير الآية: أن أهل المدينة كانوا ~~يطعمون مدا وثلثا، وقال أبو حنيفة: يخرج الحانث نصف صاع من البر، ومن التمر ~~والشعير صاعا. # هذا، والصيام يجب أن يكون متتابعا كما قال أبو حنيفة والشافعى فى قول له، ~~بناء على قراءة ابن مسعود "فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ولا يجب التتابع عند ~~مالك والقول الآخر للشافعى، لعدم النص أو القياس على المنصوص، وعليه فتترك ~~الحرية لمن يصوم، والدين يسر # PageV10P169 ### | ضرب التلميذ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل ضرب المدرس للتلميذ ضربا كثيرا حرام؟ ### | الجواب # العقاب بالضرب موجود منذ القدم فى تأديب الأطفال فى البيوت وفى المدارس ~~وقد رخص الإسلام فى ضرب الزوجة الناشز إذا لم تفلح الموعظة والهجر، وقد جاء ~~فى الحديث الذى رواه أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم "مروا أولادكم ~~بالصلاة لسبع سنين، ms5881 واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم فى المضاجع ". # غير أنه ينبغى ألا يكون الضرب مبرحا، وأن يستعمل عند من لا يصلحه إلا ~~ذلك، دخل ولد لعمر بن الخطاب عليه وقد رجل شعره ولبس ثيابا حسنة، فضربه ~~بالدرة حتى أبكاه، فقالت له حفصة: لم ضربته؟ فقال: أعجبته نفسه فأحببت أن ~~أصغرها إليه "تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 96"وثبت أن أمراء المؤمنين أذنوا ~~لمؤدبى أولادهم أن يضربوهم عند اللزوم، وينبغى أن يكون الضرب من أجل ~~التأديب وليس لدافع شخصى. # يقول ابن حجر الهيتمى المتوفى سنة 974 ه: إن ضرب التلميذ يكون بعد إذن ~~ولى أمره، وأن يظن أنه يفيد، وألا يكون مبرحا فإذا ظن أنه لا يفيد إلا ~~الضرب الشديد الإيذاء فلا يجوز بالإجماع، لأن العقوبة شرعت لظن الإصلاح، ~~فإذا جاء بها ضرر انتفت. وجاء فى مقدمة ابن خلدون "ص 399": قال أبو محمد بن ~~أبى يزيد فى كتابه عن المعلمين والمتعلمين: لا ينبغى لمؤدبى الصبيان أن ~~يزيدوا فى ضربهم - إذا احتاجوا إليه - على ثلاثة أشواط شيئا "انظر الجزء ~~الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 333- 335 " # PageV10P170 ### | ملك اليمين والخدم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المراد بملك اليمين فى قوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين} المؤمنون: 5، 6 ### | الجواب # ملك اليمين هم الأرقاء الذين ضرب عليهم الرق فى الحرب الإسلامية ~~المشروعة، أو تناسلوا من أرقاء، فمن ملك أمة جاز له -بعد استبرائها -أن ~~يتمتع بها كما يتمتع الزوج بزوجته، دون حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود. # وليس لهن عدد محدود يباح للرجل ألا يزيد عليه بخلاف الزواج من الحرائر ~~فلا يزيد على أربع فى عصمة واحدة. # والتمتع بملك اليمين ربما يفهم بعض الناس من ظاهره أنه إطلاق لشهوة ~~الرجال وزيادة فى التمتع ولكنه فى حقيقته وسيلة من وسائل تحرير الرقيق، لأن ~~الأمة إذا حملت من سيدها لا يستطيع أن يبيعها أو يهبها، وإذا مات لا تورث ~~كما يورث المتاع، ms5882 بل تصير حرة، وابنها يكون حرا لا رقيقا. # أما المنهى عنه فهو الزواج من الإماء بعقد ومهر كالحرة، وهو لا يجوز إلا ~~عند توفر أمرين، أولهما العجز عن مهر الحرة، والثانى خوف الزنا إن لم ~~يتزوج، قال تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ~~ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} إلى أن قال {ذلك لمن خشى العنت منكم ~~وأن تصبروا خير لكم} النساء: 25. # وسر النهى عن نكاحهن بعقد ومهر وشهود أن الأولاد الناتجين من هذا الزواج ~~يكونون أرقاء لا أحرارا، والإسلام لا يريد زيادة فى الأرقاء، بل يريد ~~الزيادة فى الحرية، وله أساليبه الكثيرة فى ذلك. # فالآيتان اللتان فى السؤال تقولان إن المؤمنين يصونون أنفسهم عن العلاقات ~~النسوية المحرمة، ولا يحل لهم إلا التمتع بالزوجات الحرائر عن طريق العقد ~~المعروف، أو بالإماء عن طريق ملك اليمين. # هذا، وأما الخادمات فهن حرائر ولسن إماء، فلا يجوز التمتع بهن إلا ~~بالزواج الصحيح. والرق قد بطل الآن باتفاق الدول، ولا يوجد منه إلا عدد ~~قليل جدا فى الدول التى لم توقع على الاتفاقية الدولية # PageV10P171 ### | العملية المرذولة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى ممارسة العادة السرية، وكيف يتجنبها الشباب؟ ### | الجواب # تحدث العلماء عن هذه العملية المرذولة فى كتب التفسير والفقه،وبين حكمها ~~الزبيدى فى شرحه للإحياء وتكلم عنها ابن القيم فى "بدائع الفوائد". # وخلاصة أقوال الفقهاء فيها وهو ما نختاره للفتوى، ما يأتى: # حرمها الشافعية والمالكية (شرح الإحياء) وحرمها الأحناف إذا كانت ~~لاستجلاب الشهوة (التشريع الجنائى ج 2 ص 36 وما بعدها) . # وقال الحنابلة: إنه جائز عند الحاجة. قال ابن قدامة من الحنابلة فى ~~(المغنى ص 64 من المعجم) : من استمنى بيده فقد ارتكب محرما. # هذا، وقد ذكرت فى الجزء الأول من كتابى-"الأسرة تحت رعاية الإسلام " كل ~~ما قيل فى هذه المسألة، وأكتفى الآن بإيراد فتوى الشيخ محمد حسنين مخلوف ~~مفتى الديار المصرية الأسبق نشرت فى مجلة الأزهر (المجلد 3 عدد المحرم 1391 ~~ه ms5883 ص 91) انتهى فيها إلى قوله: # ومن هذا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم فى ~~ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم. # ومما يساعد على التخلص منها أمور، على رأسها المبادرة بالزواج عند ~~الإمكان ولو كان بصورة مبسطة لا إسراف فيها ولا تعقيد، وكذلك الاعتدال فى ~~الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة، والرسول فى هذا المقام أوصى بالصيام فى ~~الحديث الصحيح "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض ~~للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" ومنها البعد عن ~~كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغانى الماجنة والنظر إلى الصور ~~الخليعة، مما يوجد بكثرة فى الأفلام بالذات، ومنها توجيه الإحساس بالجمال ~~إلى المجالات المباحة، كالرسم للزهور والمناظر الطبيعية غير المثيرة، ومنها ~~تخير الأصدقاء المستقيمين والانشغال بالعبادة عامة، وعدم الاستسلام ~~للأفكار، والاندماج في المجتمع بالأعمال التى تشغله عن التفكير فى الجنس، ~~وعدم الرفاهية بالملابس الناعمة والروائح الخاصة التى تفنن فيها من يهمهم ~~إرضاء الغرائز وإثارتها وكذلك عدم النوم فى فراش وثير يذكر باللقاء الجنسى، ~~والبعد عن الاجتماعات المختلطة التى تظهر فيها المفاتن ولا تراعى الحدود. # وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا تلجئ إلى هذه العادة التى تضر ~~الجسم والعقل وتغرى بالسوء # PageV10P172 ### | تغيير المنكر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الإسلام فى الشباب الذى يدعو إلى تغيير المنكر باليد واستخدام ~~القسوة والعنف حتى استخدام الأسلحة النارية. وهل من حقه ذلك؟ ### | الجواب # روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من رأى منكم منكرا ~~فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ~~الإيمان". # فى هذا الحديث مراتب لتغيير المنكر، إذا عجز الإنسان عن إحداها استعمل ~~الأخرى. # والتغيير باليد لمن له سلطان على مرتكب المنكر، كالوالد مع ولده، والزوج ~~مع زوجته، والراعى فى رعيته، والوالد والزوج يغيران المنكر فى حدود سلطتهما ~~التى لو تجاوزاها ارتكبا منكرا، أو أدى إلى ضرر ms5884 بالغ أو منكر أكبر، أما ~~الراعى فله السلطان الكامل. # والتغيير فى أية مرتبة من مراتبه لابد أن يكون بالحكمة، حتى لا يكون فيه ~~ضرر على الشخص المنكر ولا يؤدى إلى منكر أشد أو فتنة تزيد بها المنكرات ولا ~~تزول، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدر فى مكة على تغيير المنكر، وهو ~~عبادة الأصنام - بتحطيمها، وإلا لقضى المشركون على الرسول والقلة المؤمنة ~~معه، وكانت نتيجة الدعوة عكسية، لم تحقق الغرض بل زادت الفساد. # وكم نزل من الآيات فى مكة تحث الرسول على الصبر على ما يقابل به من تكذيب ~~واستهزاء واعتداء بأساليب مختلفة، بل إن الصلاة لما فرضت فى مكة كان يصليها ~~عند الكعبة والأصنام منصوبة من حوله، لا يستطيع أن يمد يده إليها بأذى، ~~فلما هاجر إلى المدينة وتكونت الدولة الإسلامية وقويت وفتح الله مكة على يد ~~الرسول وأصحابه سنة 8 ه حطم الرسول الأصنام ولم يعترض عليه أحد، لأن أهلها ~~أسلموا ولا يستطيعون مقاومة القوة الإسلامية. # وكبار العلماء المسلمين السابقين الذين تركوا لنا تراثا فقهيا لا مثيل ~~له، وعلى رأسهم حجة الإسلام الإمام الغزالى المتوفى 505 ه وضعوا قواعد ~~وإرشادات للدعوة مستخلصة من النصوص ومن روح الشريعة جاء فيها: أنه إذا علم ~~حصول الفائدة من الدعوة ولم يخف ضررا. # وجبت الدعوة، وإن لم يعلم فائدة وخاف الضرر حرمت الدعوة، لأنها إلقاء ~~للنفس فى التهلكة. # وبعض المتحمسين لتغيير المنكر لا يراعون الحكمة ولا الآداب فألقوا ~~بأيديهم إلى التهلكة، والمنكر لم يتغير، ووقع الضرر عليهم وعلى ذويهم ~~والبرآء ممن يتصلون بهم، أرجو الله أن يهديهم إلى طريق الصواب ويكفوا عن ~~الأساليب الضارة، وعليهم الإنكار باللسان فى إطار الحكمة إن علموا فائدة ~~ولم يخشوا ضررا، وإلا اكتفوا بالإنكار بالقلب الذى يترجم عنه السلوك حتى ~~يغير الله الظروف وتأخذ الدعوة طريقا مناسبا. . # راجع رسالة الأوقاف فى هذا الموضوع، وكتاب (بيان للناس من الأزهر الشريف) ~~الجزء الأول # PageV10P173 ### | الرأى العام والشورى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى أهم العوامل ms5885 التى تؤثر على الرأى العام؟ ### | الجواب # الرأى العام له مؤثرات كثيرة، قد يكون الرأى العام نابعا من قوم لهم ~~سلطان اقتصادى أو سلطان سياسى أو سلطان عنصرى يحاولون فرض رأيهم على كثيرين ~~من الناس. وبالدعايات يقال إن الرأى العام فى هذه الدولة أو فى هذه المنطقة ~~هو كذا. # الرأى العام أشبه ما يكون فى الفقه الإسلامى بالإجماع، والإجماع تكلم فيه ~~الأصوليون كثيرا وقالوا: إن الإجماع بمعناه الحقيقى الأصيل لا يمكن أن ~~يتحقق أبدا لأن المفروض فى الإجماع أن يؤخذ رأى كل فرد من المسلمين أو على ~~الأقل كل فرد عنده صلاحية إبداء الرأى، ولم يحصل هذا أبدا فى المناطق ~~الإسلامية ولذلك لم يعتبره كثير من الفقهاء ولا من الأصوليين. الرأى العام ~~إذا قلنا إنه موجود مثلا فى الحضارة الإغريقية فمن الذى له رأى عام هناك؟ ~~قرأت فى فلسفتهم وفى نظمهم أنهم يقولون: إن الإنسان الجدير بالحياة هو ~~الإغريقى فقط وما عدا الإغريقى فهو من البربر-بل إن فلاسفة الثورة الفرنسية ~~وما قبل الثورة الفرنسية، أثر عن بعضهم أنه قال: يستحيل مطلقا أن يجعل الله ~~الروح الطاهرة الشريفة فى جسم إنسان أسود من رأسه إلى قدمه - هل الرأى ~~العام الذى يؤخذ فى مثل هذه الأوساط له اعتباره؟ لا- الرأى العام لا يكون ~~صحيحا ولا مطمأنا إليه إلا إذا كان الشعب نفسه على تربية معينة تؤهله لأن ~~يقول هذا الرأى العام - الرأى العام فى الإسلام لا بد أن يصدر عن مسلمين ~~عندهم أصالة إسلامية فى الفكر والأمانة، ودون ذلك لا يعتبر رأيا عاما. # ما هى مواصفات الشخص المستشار؟ والشخص الذى نأخذ منه المشورة أو يعتبر ~~رأيه؟ كل الصفات التى تقال فى الناخب والمنتخب فى المشير وفى من طلب ~~المشورة كل ذلك مفصل فى كتاب اسمه الأحكام السلطانية للماوردى - ما ترك ~~شاردة ولا واردة من أصول الحكم إلا تحدث عنها واستمد أدلتها من القرآن ~~والسنة وعمل الصحابة وعمل السلف -وتحدث عمن يرشحون أنفسهم للخلافة وعمن ~~يرشحهم وعن الذين يختارون هذا -وقالوا فى ضمن ما قالوا: ms5886 هناك صفتان ~~أساسيتان فى الذى ينتخب والذى ينتخب هما العدالة والعلم أو العقل بمعنى أن ~~يكون عند الذى يعطى المشورة ويعطى الرأى له علم وخبرة وفى الوقت نفسه عنده ~~أمانة هذان الأساسان مأخوذان من قوله تعالى فى قول يوسف عن نفسه عندما طلب ~~أن يجعل نفسه على خزائن الأرض لعزيز مصر {اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ ~~عليم} يوسف: 55، والحفظ معناه الأمانة والعلم معناه الخبرة، فلا ينبغى أبدا ~~أن نأخذ مشورة من إنسان جاهل، هذا شيء لا يصدقه أى إنسان. إذا أردت فى ~~خصوصيات نفسك أن تستشير أى إنسان فى مسألة رياضية أو مسألة هندسية أو مسألة ~~دينية تطلبها من صاحب الاختصاص: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} ~~النحل: 43، ومبدأ العلم بالذات ذكرنى بمجلس استشارى لسيدنا عمر. كان يجعل ~~مجلسا استشاريا من كبار المهاجرين وكان يقحم معهم عبد الله بن عباس رضى ~~الله عنهما، هذا الحديث ثابت فى البخارى عندما كان كبار مشايخ المهاجرين ~~وهم الصفوة الممتازة فى مجلس عمر رئيس الدولة ومعهم عبد الله بن عباس صاحب ~~السن الصغيرة الفتى الشاب من الذى أجلسه هذا المجلس!؟! كانوا ينظرون إليه ~~نظرة فهمها سيدنا عمر فأراد سيدنا عمر أن يبين لهم أنه اختاره لصفة فيه ~~ربما تكون مفقودة فى الكثير منهم وليست العبرة بصغر السن ولا فى السبق ~~بالإسلام وإنما العبرة فى هذا المجلس بالعلم والخبرة، طرح هذا السؤال ماذا ~~تقولون فى قول الله تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح. # ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا} النصر: 1، 2، فكلهم هز رأسه ~~وقال: هذه واضحة-الله يقول إذا جاءك يا محمد نصر الله، وفتح عليك فسبح بحمد ~~ربك أى أكثر من التسبيح واستغفره لأن الله تواب، تفسير سطحى يعرفه كل ~~إنسان، فنظر إلى عبد الله بن عباس وقال له: ما تقول فيها، قال أقول فى هذه ~~السورة: إنها نعى رسول الله كأن الله قال: انتهت مهمتك وستموت وتلحق بى لأن ~~النصر جاء وفتحت عليك مكة. انتهت مهمتك أو كادت فاستعد للقائى بشكر ms5887 الله ~~على النعمة وبالاستغفار من ذنب إن كان هناك ذنب إن الله كان توابا. # فلما قال هذا شهدوا لحكمة سيدنا عمر فى اختيار هذا المستشار لعقله ~~ولعلمه، وكم فى المسلمين من لهم هذه الصفة. # وأما فى حديث مصابيح السنة للبغوى فى إيثار النبى عليه الصلاة والسلام ~~-الاستشارة- بالرجلين العظيمين وهما سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر وقال: لو ~~اتفقتما على أمر لم أخالفكما، ثم قال: لو أننى آمر أحدا بدون مشورتكما ~~لأمرت ابن أم عبد -أى عبد الله بن مسعود- فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب ~~الرأى ممن عندهم خبرة ودراية وفى الوقت نفسه ممن عندهم ذمة وأمانة - هذان ~~الأصلان يجب أن يوضعا فى رأس القائمة فى مواصفات كل من يقدم نفسه ليكون ~~عضوا أو نائبا وفى كل من يدلى بصوته، إذا تحقق هذان الأصلان كانت المشورة ~~فى موقعها # PageV10P174 ### | تأمين الفكر الإسلامى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما المراد بالفكر الإسلامى، وما هى وسائل تأمينه؟ ### | الجواب # الفكر قد يراد به المعنى المصدرى وهو حركة العقل أى التفكير، وقد يراد به ~~المعنى الحاصل بالمصدر، وهو القضايا الناتجة عن هذه الحركة وغيرها، ويجب أن ~~نعلم أن فى الإسلام قضايا لا يصلح أن يطلق عليها اسم الفكر الإسلامى، وهى ~~القضايا التى مصدرها الوحى بدءا أو نهاية، كاجتهاد الرسول الذى أقره الوحي ~~الإلهى، وذلك كالعقائد وما عرف من الدين بالضرورة. وفيه قضايا هى نتاج ~~العقل والنظر، سواء فى الأصول والفروع، كحكم مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أو ~~كافر أو فى منزلة بينهما؟ وكالقدر الواجب مسحه من الرأس فى الوضوء، وغير ~~ذلك مما فى كتب الكلام والفقه. # وتأمين القضايا الأولى يكون بتعلمها والتسليم بها، والنقاش حولها لا يكون ~~بنقضها ولكن بدعمها وبيان حكمتها، مع التسليم بأن الجهل بالحكمة لا يغير ~~الحكم، كالشأن فى الآيات المتشابهات إما أن يسلم بها كما هى، وإما أن تؤول ~~على ضوء الآيات المحكمات. # أما القضايا الاجتهادية فتأمينها فى نظرى يكون بمدارستها واختيار أوفقها ~~لروح الشريعة ولمسايرة العصر فيما ثبتت فائدته ms5888 تحقيقا لحكمة التشريع فى ~~رعاية المصلحة، مع بيان فضل هذا النتاج الفكرى وما ثبت من أصول على نتاج ~~الأفكار والشرائع الأخرى. # وإذا أريد بالفكر الإسلامى حركة العقل أو منهج البحث فهناك تكون الخطورة، ~~لأن السلوك وليد الفكر كما أثبته العلم -وسبق به الرسول فى قوله "ألا وإن ~~فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى ~~القلب " رواه البخارى ومسلم. وتأمين هذا الفكر أو هذا التفكير فى الإسلام ~~له مجالان، مجال وقائى ومجال علاجى. # ففى المجال الوقائى أضع هذه الوسائل باختصار: # ا - ترك النص الواضح جانبا والنظر فى غيره، فالحلال بين والحرام بين، ~~وبينهما أمور مشتبهات، وهذه هى محل التفكير لبيان ما هو خير منها. ### | 2 - # عدم التقليد الأعمى فى العقائد والأفكار والسلوك لغير المعصوم، وكم فى ~~القرآن من آيات تنص عليه. منها قوله تعالى {وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى ~~قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم ~~مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم} الزخرف: 23، 24، ~~وقوله {وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} الأحزاب: ~~67. ### | 3- # طلب الدليل والبرهان لكل ما يؤخذ من قضايا، وفى القرآن قوله تعالى {قل ~~هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} النمل: 64، وقوله {قل هل عندكم من علم ~~فتخرجوه لنا} الأنعام: 148. ### | 4 - # كون المقدمات التى يستدل بها يقينية فى العقائد بالذات لأنها هى التى ~~توجه السلوك، قال تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} الإسراء: 36، وقال {إن ~~يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا} النجم: 28، وقال {إن جاءكم ~~فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} الحجرات: 6. ### | 5 - # عدم التعصب للرأى الاجتهادى فهو محتمل للخطأ، لأنه قد يتأثر بالهوى أو ~~بمؤثرات أخرى، وأقوال الأئمة المجتهدين فى ذلك معروفة "إذا صح الحديث فهو ~~مذهبى واضربوا بقولى عرض الحائط " "رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ ~~يحتمل الصواب "وقال الإمام الشافعى. # كلما أدبنى الدهر أرانى نقص عقلى * وإذا ما زدت علما ms5889 زادنى علما بجهلى 6 ~~- محاولة أن يكون الاجتهاد جماعيا وهو المعروف بالشورى تضييقا لشقة الخلاف، ~~وتنويرا للأذهان ومساعدة لها على الوصول إلى الحق أو القرب منه. ### | 7- # طلب العلم على المختصين، والقضاء على فكرة الحواجز التى يحاول المنحرفون ~~أن يضعوها بين الشباب، وبين رجال العلم، والله يقول {فاسألوا أهل الذكر إن ~~كنتم لا تعلمون} النحل: 43. ### | 8- # وضع حد للفتاوى التى تصدر من غير ذوى الاختصاص، فمن قال فى القرآن برأيه ~~ضل وفى الحديث المتفق عليه "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من ~~العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس ~~رؤساء جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا" وأحب أن أقول هنا: إن الإسلام ~~ليس فيه كهنوت أو عصمة جماعة عن الخطأ ينزل قولهم منزلة الوحى، ولكن فيه ~~اختصاصا بالعلم والمعرفة، شأن كل علم فى أى قطاع لابد أن يؤخذ عن أهله، ~~وباب العلم مفتوح لكل راغب، لكن الفتوى هى لمن بلغوا درجة منه تؤهلهم لها. ### | 9 - # الاهتمام بتحصين كل مسلم وبخاصة فى مراحل التعليم الأولى، وذلك بالعناية ~~بالتعليم الدينى على وجه يجعل الشاب بالذات حذرا متيقظا ناقدا كل فكر طارئ، ~~وبدون هذه الحصانة سيكون الانحراف والانجراف أمام التيارات العنيفة المحلية ~~والخارجية # PageV10P175 ### | مسئولية العضو المنقول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا اقترف شخص ذنبا بعد أن نقل إليه دم أو كلية، فهل ينال المتبرع جزء من ~~الإثم والعقاب؟ ### | الجواب # اعلم أن الثواب والعقاب لا يحصل لأجزاء الجسم من حيث كونها أجزاء قامت ~~بعمل الخير أو الشر، بل مناط الجزاء هو قصد الإنسان ونيته وحريته واختياره ~~فالأعضاء آلات مسيرة مسخرة لا اختيار لها فى العمل ما لم تدفعها إرادة ~~الإنسان. # والشخص الذى نقل منه العضو انقطعت صلته بهذا العضو، وليس له سلطان عليه ~~بإرادته وحريته، وإنما المسئول عن هذا العضو هو الشخص الذى استفاد منه، فهو ~~الذى يحركه ويوجهه. وعلى هذا فلا صلة بين الشخصين فيما يعمله كل منهما من ~~خير أو شر {كل ms5890 نفس بما كسبت رهينة} المدثر:38، {ولا تزر وازرة وزر أخرى} ~~فاطر: 18. # ومثل العضو مثل سكينة باعها شخص إلى شخص آخر، لا مسئولية عليها ولكن على ~~من يستعملها، وإذا كانت الأعضاء ستشهد أمام الله بما يعمل الإنسان، كما قال ~~تعالى {يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون} النور: ~~24، فهى تشهد على من كانت متصلة به من كلا الشخصين # PageV10P176 ### | البدعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الفرق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "النهاية فى غريب الحديث والأثر" لابن الأثير فى مادة "بدع " ~~وفى حديث عمر رضى الله عنه فى قيام رمضان: نعمت البدعة هذه: البدعة بدعتان ~~بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه ~~وسلم فهو فى حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه ~~وحض عليه الله أو رسوله فهو فى حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنوع من ~~الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك ~~فى خلاف ما ورد الشرع به، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد جعل له فى ذلك ~~ثوابا فقال "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها" وقال فى ضده ~~"ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" وذلك إذا كان فى خلاف ما ~~أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. # ومن هذا النوع قول عمر رضى الله عنه "نعمت البدعة هذه " لما كانت من ~~أفعال الخير وداخلة فى حيز المدح سماها بدعة ومدحها، لأن النبى صلى الله ~~عليه وسلم لم يسنها لهم وإنما صلاها ليالى ثم تركها ولم يحافظ عليها، ولا ~~جمع الناس لها، ولا كانت فى زمن أبى بكر، وإنما عمر رضى الله عنه جمع الناس ~~عليها وندبهم إليها. فلهذا سماها بدعة وهى على الحقيقة سنة بقوله صلى الله ~~عليه وسلم "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ms5891 من بعدى" وقوله "اقتدوا ~~باللذين من بعدى أبى بكر وعمر وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر "كل ~~محدثة بدعة" إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة. وأكثر ما ~~يستعمل المبتدع عرفا فى الذم، انتهى ما قاله ابن الأثير. # ثم أقول: إن تحديد المفاهيم عنصر هام من عناصر البحث فى أى موضوع، وبدونه ~~تختلف الأحكام وتتضارب الأقوال، ويحدث التفرق. # وتحديد مفهوم البدعة التى هى ضلالة فى النار فيه صعوبة. ومن ركام ~~التعريفات التى ملئت بها الكتب أستطيع أن أقول: إن للعلماء فى تعريف البدعة ~~منهجين، أولهما لغوى عام، والآخر اصطلاحى خاص. # ا - فأصحاب المنهج الأول نظروا إلى مادة "البدعة " التى تدل على اختراع ~~على غير مثال سبق فعرفوها بأنها ما أحدث بعد النبى صلى الله عليه وسلم وبعد ~~القرون المشهود لها بالخير. # وهذا التعريف يدخل فيه ما كان خيرا وما كان شرا، وما كان عبادة وما كان ~~غير عبادة، والذى حملهم على هذا التعريف الشامل ورود لفظ البدعة مرة محمولا ~~عليه الذم، ومرة محمولا عليه المدح، وبهذا عرف أن البدعة قد تكون ممدوحة ~~وقد تكون مذمومة، قال الشافعى رضى الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، ~~أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة ~~الضلالة، والثانى ما أحدث من الخير وهذه محدثة غير مذمومة. # وعلى هذه الطريقة فى تعريف البدعة وشمولها للممدوح والمذموم جرى عز الدين ~~بن عبد السلام، فقسم البدعة إلى واجبة كوضع العلوم العربية وتعليمها، وإلى ~~مندوبة كإقامة المدارس، ومحرمة كتلحين القرآن بما يغير ألفاظه عن الوضع ~~العربى، ومكروهة كتزويق المساجد ومباحة كوضع الأطعمة ألوانا على المائدة. ### | 2- # وأصحاب المنهج الثانى عرفوا البدعة بأنها الطريقة المخترعة على أنها من ~~الدين وليست من الدين فى شىء، أو بأنها طريقة فى الدين مخترعة تضاهى ~~الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ويدخل فيها ~~العبادات وغيرها وقصرها بعضهم على العبادات، وعلى هذا التعريف تكون البدعة ~~مذمومة على كل حال ولا يدخل فى تقسيمها واجب ولا ms5892 مندوب ولا مباح. وعلى هذا ~~المعنى يحمل الحديث "كل بدعة ضلالة" ويحمل قول مالك رضى الله عنه: من ابتدع ~~فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان ~~الرسالة، لأن الله قال {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت ~~لكم الإسلام دينا} المائدة: 3، وأصحاب هذا المنهج يحملون قول عمر فى صلاة ~~التراويح على المعنى اللغوى. # وبعد، فإن موضوع البدعة دقيق، وفيه كلام طويل، ويمكن للاستزادة الرجوع ~~إلى كتابى "قضايا معاصرة" أو "محاضرات البحوث الاجتماعية " للقسم العالى ~~للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ففيه أن اسم البدعة ظهر بوضوح ~~فى زحمة الخلافات الفكرية، التى من أجلها ألف أبو الحسن الأشعرى المتوفى ~~سنة 304 ه كتابه "اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع " ثم ظهرت مؤلفات فى ~~البدع المتعلقة بالفروع وأن الإمام الغزالى فى الإحياء "ج 1 ص 248" قال: كم ~~من محدث حسن كما قيل فى إقامة الجماعات فى التراويح إنها من محدثات عمر رضى ~~الله عنه وإنها بدعة حسنة، وإنما البدعة المذمومة ما تصادم السنة القديمة ~~أو ما يكاد يفضى إلى تغييرها، وأن البدعة المذمومة ما كانت فى الدين، أما ~~أمور الدنيا فالناس أعلم بشئونها، مع صعوبة الفصل بين أمور الدين وأمور ~~الدنيا، لأن دين الإسلام نظام شامل، الأمر الذى جعل بعض العلماء يقصرون ~~البدعة على العبادى دون العادى، وعممها البعض الآخر. # وفى المرجع المذكور نرى البدعة تكون فى العقيدة وفى العبادة وفى ~~المعاملات والأخلاق، وأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة ~~الحسنة، هل تعد كلها سنة تتبع وجوبا وندبا، أو لا تعد كلها من هذا القبيل؟ ~~وأن ما تركه هل نتأسى به فيه أو لا نتأسى وضربت أمثلة يكثر الحديث عن ~~البدعة فيها، كالأذان الأول لصلاة الجمعة وزيادة درجات المنبر على ثلاث ~~درجات، والركعتين قبل صلاة الجمعة، وقراءة سورة فى المسجد قبل صلاة الجمعة ~~بصوت مرتفع،ورفع المؤذن صوته بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد ~~الأذان، ومصافحة المصلين بعضهم بعضا عقب الخروج ms5893 من الصلاة، وقول سيدنا محمد ~~فى الأذان والتشهد فى الصلاة، وحلق اللحية. ولكل من هذه الأمور بحث فى هذا ~~الكتاب. # وأكدت على أن تقصر البدعة على ما يتصل بالدين، وتترك أمور الدنيا لمواكبة ~~العصر فى التطور، وعلى أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء، كجواز الاحتفال ~~بيوم المولد وعدم جوازه بعيد المولد، وعلى تغيير المنكر إن أجمع على أنه ~~منكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وما يكون فيه اختلاف لا ينبغى أن يكون ~~التخاصم والتنازع من أجله، وأن من انخدع برأيه وظن أو اعتقد أنه هو وحده ~~الناجى وأن غيره هالك فهو أول الهالكين كما فى حديث رواه مسلم # PageV10P177 ### | أكل لحم الخيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل أكل لحم الخيل حلال؟ ### | الجواب # أكل لحم الخيل حلال لحديث البخارى ومسلم عن جابر قال: # نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأرخص ~~فى الخيل، ووردت عدة أحاديث صحيحة تدل على أن الصحابة كانوا يأكلون لحوم ~~الخيل، منها حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما فى البخارى ومسلم، ~~قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. وفى ~~رواية: ونحن بالمدينة. # ومن القائلين بحل لحم الخيل شريح القاضى والحسن البصرى وعطاء وسعيد بن ~~جبير والليث بن سعد وسفيان الثورى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور ~~وغيرهم، وذهب أبو حنفية والأوزاعى ومالك إلى أنه مكروه، غير أن الكراهة عند ~~مالك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، واستدلوا بما فى سنن أبى داود والنسائى ~~وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال ~~والحمير، لقوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} النحل: 8. # وقال الشافعى ومن وافقه: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل ~~المراد منها تعريف الله عباده نعمه. وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته، وأما ~~الحديث الذى استدل به أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما فقال الإمام أحمد: ليس ~~له إسناد جيد وفيه رجلان لا يعرفان، ولا ندع ms5894 الأحاديث الصحيحة لهذا الحديث، ~~وعلى هذا فأكل لحم الخيل حلال على أكثر المذاهب # PageV10P178 ### | التصفيق للإعجاب والتحية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم التصفيق لتحية الضيف الوافد على الحفل أو الإعجاب بما يقول ~~المتحدث؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى عن الكفار {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} ~~الأنفال: 35، المكاء هو الصفير، والتصدية هى التصفيق كما قال ابن عمر ~~والسدى ومجاهد. وهناك أقوال أخرى فى تفسيرهما لا داعى لذكرها، قال ابن ~~عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عراة، يصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة فى ~~ظنهم. # من هذا يعرف أن الذين يتقربون إلى الله ويعبدونه بالتصفير والتصفيق، ~~مخطئون، وقد أشار إلى ذلك القرطبى فى تفسيره، حيث نهى على الجهال من ~~الصوفية الذين يرقصون ويصفقون، وقال: إنه منكر يتنزه عن مثله العقلاء، ~~ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. انتهى. # لكن التصفيق المذكور فى السؤال ليس عبادة، ولا يقصد به التقرب إلى الله، ~~ليثيبهم على احترامهم لإنسان يستحق الاحترام، بل هو عرف وسلوك اختاروه ~~ابتداء أو قلدوا فيه غيرهم ليظهروا الإعجاب بما يثير إعجابهم، وليس هناك ما ~~يمنع ذلك شرعا. # وإن كنا نوصى بألا يكون ذلك فى الأحفال التى تقام فى المساجد، تنزها عن ~~المشاركة للمشركين فى الصورة التى كانت تقع منهم فى المسجد للتقرب، وليكن ~~الإعجاب بالتكبير مثلا أو بصيغة تتناسب وجلال المسجد، وقد روى بسند ضعيف أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال للنابغة لما أنشده شعرا أعجبه "أحسنت يا أبا ~~ليلى، لا يفضض الله فاك " وكذلك قال لعمه العباس لما مدحه بقصيدة شعرية ~~"العراقى على الإحياء - كتاب آداب السماع " # PageV10P179 ### | التشبه بين الجنسين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال؟ ### | الجواب # روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء ~~بالرجال. # وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان ms5895 فى صحيحه عن أبى هريرة رضى ~~الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ~~والمرأة تلبس لبسة الرجل. # وروى أحمد والطبرانى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه رأى أم ~~سعيد بنت أبى جهل متقلدة سيفا وهى تمشى مشية الرجال فقال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه ~~من النساء بالرجال ". # يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تشبه أحد من الجنسين بالجنس الآخر، ومحل ~~الحرمة إذا تحقق أمران: # أولهما: أن يكون التشبه مقصودا، بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن ~~النساء وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، فإن هذا القصد فيه ~~تمييع للخصائص أو إضعاف لها، والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قوية، فذلك ~~تقسيم الله لخلقه وتنسيقه فيما أودع فى كل منهما من خصائص لمصلحة المجموعة ~~البشرية، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها ~~تتفق فى أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. # وهذا ما يعنيه لفظ "تشبه " ففيه عمل وقصد، أما إذا انتفى القصد فيكون ~~تشابها لا تشبها، ولا حرج فى التشابه فيما لم يقصد. # والأمر الثانى:أن يكون التشبه فى شيء هو من خصائص الجنس الآخر، والذى ~~يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين، وإما أن يكون هو الطبع نفسه، أى الجبلة ~~التى خلق عليها الإنسان، وإما أن يكون هو العرف والعادة، وكثير من التشبه ~~يكون فى ذلك فى أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك ~~يصير شيئا مألوفا لا شذوذ فيه، ولا يعد تشبها مذموما # PageV10P180 ### | التحية بين الجنسين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى إلقاء المرأة السلام على الرجل أو العكس؟ ### | الجواب # روى مسلم أن أم هانى بنت أبى طالب أتت النبى صلى الله عليه وسلم يوم ~~الفتح - وهو يغتسل وفاطمة تستره -فسلمت. # وروى ابن الجوزى ms5896 عن عطاء الخراسانى قول النبى صلى الله عليه وسلم "ليس ~~للنساء سلام ولا عليهن سلام ". # بناء على هذا قال جماعة من العلماء بمنع التحية بين الرجال والنساء ~~مطلقا، استنادا إلى حديث ابن الجوزى. لكن جمهور العلماء قالوا: إن كانت ~~هناك فتنة بالسلام فلا يجوز الابتداء ولا الرد، فالمرأة الجميلة لا يجوز ~~إلقاء السلام عليها، ولو سلم عليها الرجل لا يجب عليها الرد بل لا يجوز، ~~وليس لها أن تسلم عليه ابتداء، فإن سلمت لا تستحق الرد، فإن أجابها كره له ~~ذلك، أما إذا لم تخش الفتنة بالسلام فيجوز، كالسلام على العجائز وذوات ~~المحارم، استنادا إلى حديث أم هانىء. # هذا هو حكم السلام بين رجل واحد وامرأة واحدة، أما سلام الرجل على جمع من ~~النساء فهو جائز بل قيل: يندب ويجب عليهن الرد، وذلك لعدم خشية الفتنة. ~~ودليله أن النبى صلى الله عليه وسلم مر فى المسجد على جماعة من النساء ~~قعود، فأشار بيده إليهن بالسلام، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذى. # وأما سلام الرجال على المرأة الواحدة فلا يجوز إلا عند أمن الفتنة كأن ~~تكون عجوزا مثلا، ودليله أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على ~~عجوز فى طريقهم فيسلمون عليها فتقدم طعاما. .. رواه البخارى. # هذا فى مجرد إلقاء السلام، أما المصافحة بدون حائل فممنوعة كما تقدمت ~~الإجابة على سؤالها حيث امتنع الرسول عنها عند مبايعة النساء، وهى أهم من ~~مجرد التحية وقرر أن اليد تزنى وزناها البطش وهو مس المرأة الأجنبية بيده ~~أو تقبيلها كما فسره النووى ولا يستثنى من ذلك إلا المحارم والعجائز، وقال ~~البعض بالكراهة دون الحرمة، لكن دليله ضعيف كما نقله القرطبى عن ابن عربى ~~فى تفسير الممتحنة # PageV10P181 ### | الرجوع فى الإقرار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # اعترف رجل أمام الأمير بأنه زنى، وعندما جاء موعد تنفيذ الحد عليه رجع عن ~~إقراره، فهل يقبل رجوعه ولا يقام عليه حد؟ ### | الجواب # ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ms5897 ~~لإقرارهما بالزنى، وجاء فى بعض الروايات أن الرجل الذى أقر بالزنى أمر ~~النبى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يذهبوا به ليرجموه، فلما أذلقته ~~الحجارة هرب، فأدركوه وأكملوا رجمه حتى مات، كما جاء فى رواية ثبتت بطريق ~~حسن عند أحمد وابن ماجه والترمذى أن الصحابة لما أخبروا النبى صلى الله ~~عليه وسلم بمحاولة الرجل الفرار من مس الحجارة قال لهم "فهلا تركتموه ~~وجئتمونى به " وجاء فى "نيل الأوطار للشوكانى "ج 7 ص 108: # أن فى هذه الرواية دليلا على أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار، ويسقط ~~الحد. # وهذا مذهب أحمد والشافعية والحنفية: وهو مروى عن مالك فى قول له. وفى ~~رواية أخرى عن مالك وفى قول للشافعى لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد ~~كماله كغيره من الإقرارات. # وجاء فى كتاب "الأحكام السلطانية للماوردى" ص 224 قوله فى حد الزنى: وإذا ~~وجب عليه الحد بإقراره ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عنه الحد، وقال أبو حنيفة: ~~لا يسقط الحد برجوعه عنه. # ومن هنا نرى أن الأمر خلافى، وللحاكم - إذا كانت الحدود تقام - أن يأخذ ~~بأحد الرأيين؟ فحكم الحاكم يرفع الخلاف # PageV10P182 ### | احتياط ضد الأخطار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما مدى صحة الحديث " أغلقوا الأبواب، وأوكوا السقاء واكفئوا الإناء ~~وأطفئوا المصباح " وما تفسيره؟ ### | الجواب # روى البخارى فى الأدب المفرد قوله صلى الله عليه وسلم "أغلقوا الباب، ~~وأوكوا السقاء اكفئوا الإناء، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ~~ولا يحل وعاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم " ورواه ~~ابن حبان فى صحيحه وفيه زيادة "وخمروا الإناء" بعد " اكفئوا الإناء ". # وجاء فى رواية لابن حبان أيضا عن جابر "أغلق بابك واذكر اسم الله فإن ~~الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك ~~واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو بعود تعرضه عليه ". # وجاء فى رواية لمسلم وأحمد وأبى داود والترمذى عن جابر أيضا، "أغلقوا ~~أبوابكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم ms5898 وأوكئوا أسقيتكم، فإن الشيطان لا يفتح ~~بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء، وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله ~~" ذكرها السيوطى كلها فى جامع الأحاديث. # وجاء فى رواية مسلم عن جابر "غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن فى السنة ~~ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، وسقاء ليس عليه وكاء إلا ~~وقع فيه من ذلك الداء " ذكره ابن القيم فى "زاد المعاد" وعلق عليه بقوله: # وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم، وقد عرفه من عرفه من عقلاء ~~الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون ~~تلك الليلة فى السنة فى كانون الأول منها، وصح عنه أنه أمر بتخمير الإناء ~~ولو أن يعرض عليه عودا، وفى عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره ~~بل يعتاده حتى بالعود، وفيه أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر على ~~العود فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه. وصح أنه أمر عند إيكاء ~~الإناء بذكر اسم الله، فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه ~~الشيطان، وإيكاؤه يطرد عنه الهوام، ولذلك أمر بذكر اسم الله فى هذين ~~الموضعين لهذين المعنيين، انتهى. # يؤخذ من كل ما سبق أن الحديث وارد بدرجة الصحة فى بعض رواياته، وأن ~~المراد بتخمير الإناء تغطيته إذا كان فيه طعام، بل حتى لو لم يكن فيه طعام، ~~وذلك حتى لا تسقط فيه الحشرات أو يتعرض للتلوث، فإذا لم يكن هناك غطاء يكفأ ~~الإناء الفارغ. وإيكاء السقاء معناه ربطه، وكان الماء يحفظ فى القرب عندهم ~~أو المزادات - الزمزميات المصنوعة من جلد أو قماش لا ينفذ منه الماء - وذلك ~~أيضا صيانة للماء من التلوث بأى شيء من حشرات وغيرها، وكذلك لحفظه أن ينسكب ~~فيضيع أو يتلف شيئا، وكذلك منعا للوباء أن يصيبه فى المواعيد التى يكثر ~~فيها كما عرف بالتجربة ونص عليه الحديث ووضح ابن القيم إمكان ذلك. # ومع القيام بهذه الاحتياطات يذكر اسم الله، وذلك لطرد الشيطان. # ويجوز أن يمنعه ms5899 الله من دخول البيت الذى أغلق بابه، ومن الأكل والشرب مما ~~فى الأوعية المغطاة والمربوطة، أو المراد أن الله يحفظ البيت والطعام ~~والشراب من كل سوء ويبارك فيه. # ولفظ الشيطان يطلق أحيانا على الهوام والحشرات المؤذية، وكل ما أوصانا به ~~النبى صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط والأخذ بالأسباب، والفويسقة هى ~~الفأرة قد تجر السراج بناره فتحرق البيت، وكانت المصابيح تضاء بالزيت، ~~والفأرة قد تجر إناء الزيت أو تصاب بالشعلة وهى تتناول الزيت فتجرى وتمر ~~على الأمتعة فتحرقها، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطفاء المصابيح ~~عند النوم لهذا المعنى. # أما مصابيحنا الكهربائية فإنارتها بالبيوت ليلا لا يحصل منها الخطر ~~المذكور، وإن كان يمكن بوسيلة أخرى، والمهم هو الاحتياط حتى لا يحدث الخطر ~~والناس نيام غير منتبهين فإذا استيقظوا وجدوا الخطر واقعا، وكل بلد أو ~~منطقة لها ظروفها الجوية والصحية، وبالتجربة يعرف ما يلزم لاتقاء الأخطار # PageV10P183 ### | القلب والروح والنفس والعقل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الفرق بين القلب والروح والنفس والعقل؟ ### | الجواب # من أحسن من تكلم عن القلب والروح والنفس والعقل الإمام الغزالى فى كتابه ~~"إحياء علوم الدين " فى شرح عجائب القلب، وقال: # اعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل فى هذه الأبواب، ويقل فى فحول ~~العلماء من يحيط بهذه الأسامى واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها، وأكثر ~~الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى هذه الأسامى واشتراكها بين مسميات مختلفة، ثم ~~أخذ يتحدث عن كل منها بما موجزه: ### | 1 - # القلب يطلق لمعنيين: # أحدهما: اللحم المعروف الذى يضخ الدم. # والثانى: هو لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بهذا القلب الجسمانى وهذه ~~اللطيفة هى حقيقة الإنسان والمدرك العام العارف منه والمخاطب بالتكليف، ~~والمجازى عليه ولم يستطع أن يدرك العلاقة بين هذين المعنيين للقلب لأن ذلك ~~من علوم المكاشفة التى لا تفيد معها الحواس المعروفة، ولأنه يؤدى إلى إفشاء ~~سر الروح الذى لم يتكلم فيه الرسول فغيره أولى. # وقال: إذا استعملنا لفظ القلب فى الكتابة والشرح فالمراد به اللطيفة ~~الربانية لا القلب ms5900 العضوى. ### | 2- # الروح لها معنيان: # أحدهما: جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانى يسرى فى جميع أجزاء البدن ~~سريان نور السراج إلى كل أجزاء البيت، فالحياة مثل النور الواصل للجدران ~~والروح مثل السراج، وسريان الروح وحركته فى الباطن مثل حركة السراج فى ~~جوانب البيت. وهذا المعنى يهتم به الأطباء. # والمعنى الثانى للروح: هو لطيفة عالمة مدركة من الإنسان، وهو المعنى ~~الثانى للقلب، وما أراده الله بقوله {قل الروح من أمر ربى} الإسراء: 85، ~~وهو أمر عجيب ربانى تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته. ### | 3- # النفس: لفظ مشترك بين عدة معان، يهمنا منها اثنان: # أحدهما: أن يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الإنسان، ويهتم ~~أهل التصوف بهذا المعنى، لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة ~~من الإنسان فلابد من مجاهدتها. # والمعنى الثانى: هى اللطيفة التى ذكرناها، التى هى الإنسان بالحقيقة، وهى ~~نفس الإنسان ذاته، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها، فإذا ~~سكنت تحت الأمر وفارقها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة، ~~قال تعالى {يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعى إلى ربك راضية مرضية} الفجر: ~~27، والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله فهى مبعثرة عنه وهى من ~~حزب الشيطان. # وإذ لم يتم سكونها ودافعت الشهوات واعترضت عليها سميت النفس اللوامة، وإن ~~تركت المدافعة والاعتراض وأطاعت الشهوة والشيطان سميت النفس الأمارة ~~بالسوء. ### | 4 - # العقل: وهو أيضا مشترك لمعان مختلفة ذكرناها فى كتاب العلم، ويهمنا هنا ~~معنيان. # أحدهما: أنه يراد به العلم بحقائق الأمور، فيكون العقل عبارة عن صفة ~~العلم الذى محله القلب. # والثانى: أنه المدرك للعلوم، فيكون هو القلب بمعنى اللطيفة الربانية ~~المدركة العالمة. # ثم يقول الغزالى بعد ذلك: إن معانى هذه الأسماء موجودة، وهى القلب ~~الجسمانى والروح الجسمانى والنفس الشهوانية والعلوم "كذا" فهذه أربعة معان ~~يطلق عليها الألفاظ الأربعة، ومعنى خامس وهى اللطيفة العالمة المدركة من ~~الإنسان، والألفاظ الأربعة بجملتها تتوارد عليها، فالمعانى خمسة والألفاظ ~~أربعة وكل لفظ أطلق لمعنيين، وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه ~~الألفاظ وتواردها، فتراهم يتكلمون ms5901 فى الخواطر ويقولون: هذا خاطر العقل وهذا ~~خاطر الروح وهذا خاطر القلب وهذا خاطر النفس، وليس يدرى الناظر اختلاف ~~معانى هذه الأسماء. # ثم يقول: وحيث ورد فى القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المعنى الذى ~~يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء، وقد يكنى عنه بالقلب الجسمانى الذى ~~هو فى الصدر لأن بينهما علاقة. # هذا ملخص ما قاله الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين " لنعرف أن ~~أى لفظ من هذه الألفاظ قد يراد به أى معنى من هذه المعانى، وللاجتهاد مجال ~~فيه. # والذى يهتم بذلك هم العلماء النفسيون والتربويون، وفى ذلك دراسات مستفيضة ~~متخصصة وتكفى هذه النبذة لمعرفة بعض ما يتعلق بهذه الألفاظ ومعانيها # PageV10P184 ### | تحية القادم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إن من عاداتنا فى الريف أن نفترش الأرض ونتناول طعامنا فإذا قدم إلينا ~~ضيف هل نقوم لتحيته، وماذا نفعل فى مثل هذا الموقف؟ ### | الجواب # القيام للقادم ليس واجبا، بل هو مباح وقد يندب للتكريم إذا كان القادم ~~والدا أو معلما أو شيخا كبيرا، لحديث الترمذى "ليس منا من لا يرحم صغيرنا ~~ويعرف حق كبيرنا" ولحديث أبى داود "إن من إجلال الله تعالى إكرام ذى الشيبة ~~المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه والمتجافى عنه وذى سلطان مقسط ". # وعلى هذا لا حرج عليك فى عدم القيام للقادم عليك وأنت جالس للأكل، والأمر ~~كله راجع للعرف والعادة، فإن وجدت أن القادم سيغضب وقد يضرك لو لم تقم له ~~جاز لك القيام، وإلا فلا حاجة إليه # PageV10P185 ### | الحاكم وتوحيد المذاهب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا قامت وحدة المسلمين فى العالم كله وأصبح لهم خليفة أو إمام واحد، فهل ~~المسلمون كلهم يتقيدون بآراء ذلك الإمام فى المسائل الفرعية التى اختلف ~~فيها الفقهاء والأئمة المجتهدون؟ وهل يجب حينئذ على المسلمين الذين تقيدوا ~~بآراء إمام مذهبهم قبل الوحدة أن يتركوا مذهبهم وإلا فما معنى وحدة ~~المسلمين حينئذ؟ ### | الجواب # وحدة المسلمين الآن وقيام خليفة عليهم افتراض أقرب إلى الخيال ms5902 منه إلى ~~الحقيقة، ونحن نرى الصور المخزية تعرض علينا فى شريط طويل من زمن بعيد ملىء ~~بمآسى التفرق والتناحر بين الدول التى تنتمى إلى الإسلام بعضها مع بعض، ~~وبين أفراد كل دولة بعضهم مع بعض أيضا بآرائهم المتعددة ومذاهبهم المتخالفة ~~وتعصبهم المقيت للأهواء والجنسيات والطبقات. # وكنت أود الإمساك عن ذكر أحكام وتنظيمات لشىء متخيل حتى تبدو فى الأفق ~~علامات تبشر بوقوعه، وساعتها نضع الجواب على السؤال وهو ميسر فى كتب ~~الإسلام التى لم تدع صغيرة ولا كبيرة إلا تحدثت عنها فى النظم السياسية ~~والاقتصادية والقضائية والدولية، إلى جانب العبادات والعقائد وأصول الدين ~~عامة. # وهذه المسألة من الفقه السياسى الذى ظهرت مسائله على مسرح الحياة ~~الإسلامية عقب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بقليل، ووجد من المسلمين من ~~رفضوا بعض الأئمة وخرجوا عن طاعتهم، وكانت الاحتكاكات التى راح ضحيتها بعض ~~من خيرة الصحابة والتابعين. # ولم يمض على الخلافة الإسلامية فى الشرق وقت طويل حتى قامت خلافة أخرى ~~تناهضها فى الأندلس، ثم دب الضعف إلى هذه الخلافات وقامت دويلات مستقلة ~~انفصلت عن الخلافة شكلا وموضوعا، وانتهت إلى الانقضاض عليها أو التآمر على ~~تصفيتها مما وعاه التاريخ وامتلأت به بطون المؤلفات ذات الوجهات المختلفة ~~والآراء التي داخلها كثير من الهوى، ومهما يكن من شىء فإن من المؤلفات ~~الإسلامية ما عنى بنظام الدولة ككتاب الأحكام السلطانية للماوردى وكتب ~~الحسبة التى ألفها علماء أجلاء، ومما جاء فيها:أن الإمام يلزمه حفظ الدين ~~على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة ~~أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود. # وأهم ما يعنى به الإمام العلاقات الاجتماعية والدولية، أما المعتقدات ~~والآراء الخاصة والعبادات ذات الطابع الشخصى فليس للإمام دخل فيها إلا ~~بمقدار أثرها على الجماعة، كما فى الحديث المعروف: من أتى شيئا من هذه ~~القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد، فمن ~~له رأيه ومعتقده فالله حسيبه ما دام لا يحدث به ms5903 فتنة بين الناس، وهنا يتدخل ~~الحاكم لحفظ الأمن ووحدة الصف. # وجاء فى كلام المتحدثين عن الحسبة وهى الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ~~والنهى عن المنكر إذا ظهر فعله، أن المحتسب هل يجوز له حمل الناس فيما ~~ينكره من الأمور التى اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟ على ~~وجهين، أحدهما أن له حمل الناس على رأيه، وعلى هذا يجب أن يكون عالما من ~~أهل الاجتهاد فى أحكام الدين والثانى ليس له حمل الناس على رأيه "الأحكام ~~السلطانية للماوردى ص ا 24". # ثم تكلموا عن المعروف وقسموه إلى ما يتعلق بحق الله، وما يتعلق بحق ~~الآدميين، وما هو مشترك بينهما، وذكروا أحكام كل بالتفصيل، ويؤخذ من كلامهم ~~أن للإمام والمحتسب حمل الناس على المجمع عليه وبخاصة فيما يتعلق بحق ~~المجتمع كإقامة الجمعة عند توافر شروطها المتفق عليها، وأنه لا يجوز له حمل ~~الناس -على اعتقاده هو، ولا أن يأخذهم فى الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد ~~فيه، وكذلك فى النهى لا ينهاهم عما فيه خلاف. # هذه بعض فقرات مما جاء فى كلامهم لا تعطى الإجابة الكافية على السؤال، ~~وإنما أردت بذكرها أن أبين أن فى الإسلام وكتب المسلمين حلا لكل مشكل وحكما ~~لكل قضية، ولا فائدة من بيان ذلك هنا والكتب مملوءة به وليست الحاجة ماسة ~~إليه وإنما الفائدة أو ما ينبغى أن نهتم به هو واقعنا الحالى ومحاولة حل ~~مشاكله، وما أكثر هذه المشاكل التى إن وجد لها حل فهو نظرى لم يأخذ حظه من ~~التطبيق ... ويوم أن تحل المشاكل السياسية والاقتصادية بالذات يمكن التفكير ~~فى وضع نظام للخلافة العامة والحكومة الواحدة بعد بذل الجهد الجبار في جمع ~~الناس على عقيدة واحدة فى نظرتهم إلى الإمامة ومن هو أحق بها، وأنت تعلم أن ~~أربعة عشر قرنا مضت وما يزال الخلاف على الخلافة يزداد سلطانا على كثير من ~~المسلمين، كلما حاول بعض الغيورين على الوحدة الإسلامية أن يقربوا فيها بين ~~وجهات النظر أغرق بعض المتعصبين فى التعصب لرأيه، والعدو بدوره يزيد الهوة ms5904 ~~اتساعا، ويسد المنافذ على الوحدة إن لاحت بعض بوارقها فى الأفق، ومع كل ذلك ~~فلا أفقد الأمل فى رحمة الله # PageV10P186 ### | الإمام وسلطة الشعب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز الخروج على الحاكم الذى لا يحكم بالشريعة الإسلامية، وما حكم من ~~يخرج على السلطان بالسلاح؟ ### | الجواب # هذه المسألة من الفقه السياسى، وهى شائكة إلى حد كبير، فقد كان لها دورها ~~الخطير فى انقسام الجماعة الإسلامية ونشأة الفرق والأحزاب، وهى فى هذه ~~الأيام بالذات أشد خطرا، لأن الأوضاع فى أكثر الدول الإسلامية لا تحكمها ~~الشريعة حكما كاملا، سواء أكان ذلك فى طريقة تولى الإمامة أم فى الدستور ~~الذى تحكم به. وبيان حكم الشرع فى فرع يكون أصله الأساسى غير شرعى هو ~~ترقيع، أو على الأقل لا يكون له أثر عملى فى تغيير الواقع، ذلك أن القوانين ~~المستمدة من دستور وضعى ترى ما يخالفها خروجا على نظام الدولة وفيه إخلال ~~بالأمن أو خيانة للوطن ... والعقوبة قد تكون الإعدام. # والنظرات السياسية قديما وحديثا كان لها أثرها البارز فى تأويل النصوص ~~وحملها على ما يؤيدها، بل كان لها أثرها أيضا فى وضع أحاديث وافترائها على ~~النبى صلى الله عليه وسلم وبالأولى إلصاق أقوال وآراء بأئمة هم برآء منها، ~~وكذلك أنكر المختلفون أحاديث صحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم لأنها ~~تعارض رأيهم السياسى، وقبلوا أحاديث تؤيد مذاهبهم بغض النظر عن صدق نسبتها ~~إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. # والكتب المؤلفة فى مذاهب هذه الفرق السياسية كثيرة، والكتب الحديثة التى ~~أحيت هذه المذاهب القديمة، وتبناها بعض الجماعات متوافرة أيضا، ولهذا سيكون ~~أى رأى فى الإجابة على السؤال المطروح محل نزاع وجدل. # ومهما يكن من شىء فإنى سأعرض بعض النصوص عند أهل السنة المعتدلين وما ~~قاله العلماء فيها دون التعرض لنقدها، أو ترجيح بعضها على بعض. # ا- قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى ~~الأمر منكم} النساء: 59. ### | 2 - # عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms5905 على السمع ~~والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر ~~أهله إلا إن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، رواه البخارى ومسلم. ~~والبواح بضم الباء هو الصراح بضم الصاد الذى جاء فى رواية الطبرانى، وهو ~~أيضا البراح بضم الباء وبالراء بدل الواو الذى جاء فى بعض الروايات، المراد ~~به الظاهر البين الذى تشهد له النصوص ولا يقبل التأويل. ### | 3- # روى البخارى ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم "من رأى من أميره شيئا يكرهه ~~فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية" ومعنى ميتته جاهلية ~~مثلها، لأنهم كانوا على ضلال وليس لهم إمام مطاع إذ كانوا لا يعرفون ذلك، ~~وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت عاصيا، هكذا قالوا فى تفسيرها. ### | 4 - # روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعى قول النبى صلى الله عليه وسلم "خيار ~~أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم ~~الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم " قال: قلنا يا رسول الله، ~~أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة،ألا من ولى عليه وال ~~فرآه يأتى شيئا من معصية الله فليذكره ما يأتى من معصية الله، ولا ينزعن ~~يدا من طاعة" والصلاة فى الحديث معناها الدعاء، والمنابذة نزغ البيعة، أخذا ~~من قوله تعالى {فانبذ إليهم على سواء} أى أعلمهم بنقض العهد بينك وبينهم. ### | 5 - # روى مسلم عن حذيفة بن اليمان قول النبى صلى الله عليه وسلم "يكون بعدى ~~أئمة لا يهتدون بهديى، ولا يستنون بسنتى، وسيقوم منكم رجال قلوبهم قلوب ~~الشياطين فى جثمان إنس " قال فقلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ ~~قال "تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " وفى الحديث إشارة إلى ~~الثورات المغرضة التى يراد بها المصلحة الشخصية لا العامة. وفيه أمر بعدم ~~الاشتراك فيها. ### | 6- # روى مسلم عن عرفجة الأشجعى قول النبى صلى الله عليه وسلم "من أتاكم ~~وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه " ~~أى اقتلوا ms5906 الثائر على الحاكم. # هذه هى بعض النصوص التى يصعب على ذوى الميول الثورية استساغة بعض ما فيها ~~من عبارات، وقد استنتج العلماء منها أنه لا يجوز منابذة الأئمة والخروج ~~عليهم ما داموا يقيمون للصلاة، وليس المراد أنهم يصلون بالناس كما كان أئمة ~~السلف، بل المراد أنهم يسمحون بإقامتها ولا يضعون العراقيل فى سبيلها. # وحديث عبادة بن الصامت يدل على أنه لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر ~~الواضح الذى ليس له فيه شبهة. كإنكار الألوهية أو الطعن فى أن القرآن من ~~عند الله، أو أنه غير صالح للحكم، أو اعتقاد حل ما أجمع على تحريمه كالربا ~~والزنى وشرب الخمر. . فهو بهذا الاعتقاد يكون كافرا، أما ارتكاب المحرمات ~~بغير اعتقاد حلها فهو عصيان لا يخرج به إلى الكفر، بل يكون فاسقا، فالمبرر ~~للخروج عليه هو الكفر لا العصيان المجرد لكن النووى قال: المراد بالكفر هنا ~~المعصية (فتح البارى ج 16 ص 114) وقال غيره: المراد بالإثم فى بعض الروايات ~~ما يشمل المعصية والكفر. قال ابن حجر: والذى يظهر حمل رواية الكفر على ما ~~إذا كانت المنازعة فى الولاية، فلا ينازعه بما يقدح فى الولاية إلا إذا ~~ارتكب الكفر. وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا ~~الولاية، فإذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى المعصية، بأن ينكر عله برفق، ~~ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف. ومحل ذلك إذا كان قادرا، وعلى ضوء ما ~~قاله ابن حجر إن فسق الإمام ولم يكفر وجب نصحه بالأسلوب الذى يرجى منه ~~الخير ولا يؤدى إلى فتنة، كما قال تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ~~والموعظة الحسنة وجادلهم التى هى أحسن} النحل:125، وكان للسابقين أسلوب فى ~~الإنكار يتناسب مع الظروف القائمة إذ ذاك، مع مراعاة أن روح التدين كانت ~~موجودة بقوة فى الحاكمين والمحكومين، وهو ما أطمع بعض المعارضين فى القسوة ~~أحيانا عند النصح، وما جعل الحكام يصيخون إلى ما يقولون، فهم نواب الشعب ~~ومفاتيح السيطرة عليه، ومن الحكمة قبول ما يوجهونهم به وإن ms5907 كان فى بعض ~~الأساليب عنف سببه شدة الغيرة على الحق. # ومن الأساليب السليمة فى توجيه الحاكم، التى تقرها القوانين الوضعية ~~الحالية، الخطابة والصحافة وإثارة الموضوع فى مجالس النيابة والتنظيمات ~~المشروعة. والخير مرجو إذا كان ذوو اللسان والقلم مخلصين لوجه الله، وكان ~~ممثلو الأمة مختارين على أساس دينى سليم، ومؤدين لأمانتهم على الوجه ~~المطلوب. # أما الخروج بالسلاح لتغيير المنكر فهو غير مجد فى أكثر الدول الإسلامية، ~~التى تضع مهمة التغيير والإصلاح على عاتق ممثلى الأمة، والتى تحرم حمل ~~السلاح وتمنع التظاهر العنيف وتضع له اقسى العقوبات، لا يجدى هذا الخروج ~~بالسلاح بوجه خاص إذا كان التسلح غير كاف، وقوى المواجهة غير متكافئة، فإن ~~القضاء على الثائرين بغير حكمة سهل، والنتيجة أخطر مما كان يتوقعون. # ولو تحققت المنعة وتوافر السلاح المتكافئ فالطريق السليم هو التفاوض ~~والحوار كما يقول التعبير الحديث، حيث يكون حوارا فيه تكافؤ قد يؤدى إلى ~~الحل المعقول. وذلك كله من أجل منع الفتنة أو بعبارة حديثة "منع الحرب ~~الأهلية" من جراء المواجهة بالسلاح وإراقة الدماء، وقد يذهب ضحيتها أبرياء، ~~فشرط تغيير المنكر-كما قال العلماء -ألا يؤدى إلى منكر أشد. # فإن لم يتوصل إلى حل بالحوار والنصح فإن الأحاديث لا تجيز المواجهة ~~المسلحة وليكن الواجب هو الإنكار باللسان إن أمكن، وإلا فالإنكار بالقلب، ~~والاجتهاد فى تربية الشعب لاختيار ممثلين صالحين يتولون "دستوريا" تغيير ~~المنكر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأكثر المعتزلة والروافض يرون ~~جواز الخروج على السلطان والوزير، فإذا أخذ ربع دينار ظلما لا تجوز طاعته ~~عندهم. # إن عرض الجواب على السؤال المذكور بهذه الصورة، ربما لا يرضى بعض ~~المتحمسين لفكرة معينة، أو منهج خاص فى تعديل الأوضاع الفاسدة، ولكن واجب ~~النصح يفرض علينا أن ننبه إلى وجوب تقدير الظروف المحيطة بنا الآن، وإلى أن ~~العدو المتربص بنا لا يترك فرصة ثورية إلا انتهزها لنفسه، وإلى أن ارتباط ~~بعض الحكام ببعض الدول الكبرى سيقضى على مثل هذه الحركات بسهولة، لأن صحوة ~~الدين تضرهم، وبخاصة دين الإسلام، كما يجب أن ms5908 تراعى أن قوة المسلمين ~~الحربية بوسائلها الحديثة ليست كقوتهم وأننا لسنا مستقلين تمام الاستقلال ~~عنهم، فإن كل وسائل التغيير أو أكثرها ما زالت محتكرة لهم. # ولا ينبغى أن يحمل هذا التوجيه على أنه من باب التخذيل، بل يجب أن تكون ~~خططنا للإصلاح مدروسة دراسة وافية، لتكون حركات التغيير مرجوة النجاح بأقل ~~تضحيات. # ومن الخير بعد هذا أن أسوق بعض النقول: # ا - جاء فى فتح البارى لابن حجر: نقل ابن التين عن الداوادى قال: # الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم ~~وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن ~~أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا فى جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، ~~إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه. # وجاء فى الكتاب نفسه: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب ~~والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما فى ذلك من حقن الدماء ~~وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، ~~فلا تجوز طاعته فى ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، وجاء فى الكتاب ~~المذكور. ينعزل بالكفر إجماعا،. فيجب على كل مسلم القيام بذلك، فمن قوى على ~~ذلك فله الثواب، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. # أقول بعد هذا النقل: إن ارتباط الخروج بالكفر يجب فيه الدقة فى الحكم ~~بالكفر على المسلم فإن تكفير المسلم خطير، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء ~~بها أحدهما، وليس كل تصرف منه يبرر الحكم عليه بالكفر، وبيان ذلك له موضع ~~آخر إن شاء الله. # كما أقول: إن نظرة العلماء فى الخروج على الإمام الجائر، مع اعتمادها على ~~النصوص، مبنية على اعتبار الظروف وواقع المسلمين فى عهود بعض الفقهاء، وعلى ~~كل حال فنظرتهم ترشدنا إلى أن نكون على بصيرة عند إصدارنا للأحكام الخطيرة ~~بالذات، وإلى القيام بحركات الإصلاح. ### | 2 - # يقول الشوكانى فى نيل الأوطار: إن الذين خرجوا على الأئمة الظلمة أخذوا ~~بمعلومات الكتاب ms5909 والسنة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا شك أن ~~الأحاديث المذكورة مخصصة لتلك العمومات، وهى متواترة المعنى، ولكن لا ينبغى ~~أن يحط من قدر السلف الخارجين على أئمة الجور، فقد كان ذلك باجتهاد منهم، ~~كما لا ينبغى الركون إلى جمود الأحاديث كما فعل الكرامية والعيب على من ~~قاوموا الظالمين. اه. # هذا، وأكرر التنبيه إلى وجوب التخطيط السليم لكل حركة إصلاح، وعدم اللجوء ~~إلى العنف إن أمكن الوصول إلى الهدف سلميا، وإلى إتيان البيوت من أبوابها، ~~وإلى أن القول المأثور "كما تكونون يولى عليكم " يحتم علينا إصلاح أنفسنا ~~أولا ليكون من نرتضيهم ممثلين لنا، ومن يرتضونه حاكما علينا صالحين لأداء ~~واجبهم ومحلا للرجاء فيهم، ولعل دراسة الحركات الإصلاحية فى المجتمع ~~الإسلامى دراسة واعية، توصلنا إلى رسم الطريق الأمثل للإصلاح. والله ولى ~~التوفيق # PageV10P187 ### | إمام الدولة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل تنصيب إمام للجماعة واجب، وما هى الإجراءات الدينية لذلك؟ ### | الجواب # إقامة رئيس على جماعة أمر يرشد إليه العقل ويؤكده الشرع، فالناس فى حاجة ~~إلى من يحتكمون إليه عند التنازع، ومن يسهر على مصالحهم بجلب الخير لهم ~~ودفع الضر عنهم، وقديما قال الشاعر الجاهلى "الأفوه الأودى". # لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا ومن ~~التوجيهات الإسلامية إذا كان هناك ثلاثة أن يؤمروا عليهم أحدهم فكيف ~~بالجماعة الكبيرة؟ وفقهاء الإسلام مجمعون على وجوب إقامة إمام. مع اختلافهم ~~فى كون هذا الوجوب عقليا أو شرعيا، وبصرف النظر عن أدلة كل فإن النتيجة هى ~~وجوب إقامة إمام. وعلى من يأنس فى نفسه الأهلية أن يتولى الإمامة، فإن لم ~~يتولها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما، ~~والثانى أهل الإمامة حتى ينصب أحدهم إماما، أى ناخبون ومرشحون. ولابد أن ~~يكون الناخبون عدولا عالمين بمن يختارونه، وذوى رأى وحكمة ليستطيعوا اختيار ~~أفضل المرشحين ولابد أن يكون المرشحون عدولا أيضا،. لديهم مقدرة علمية ~~للحاجة إليها فى النوازل والأحكام بالاجتهاد، وحواسهم سليمة كذلك أعضاؤهم ~~التى ms5910 يباشرون بها التنفيذ، وعلى رأى سديد يؤدى إلى حسن السياسة وتدبير ~~المصالح، وقد اشترط بعض العلماء أن يكون المرشح قرشيا، للنص الوارد فى ذلك، ~~ولكن محله إن وجد، فإن لم يوجد بشروطه رشح لها أصلح الموجودين مراعى فيه ~~قوة مركزه وهيبته. # هذا ما قاله العلماء فى إمام الجماعة، والمسلمون المذكورون فى السؤال إن ~~لم يجدوا من تتحقق فيه هذه الشروط فلا ينبغى أن يتركوا أمرهم سدى، وعليهم ~~اختيار من هو أقرب إلى الخير ليكون رئيسا لهم وعليهم أن يتعاونوا معه ~~بالنصح والتوجيه والطاعة فى المعروف، فإن استقام على الطريقة فبها، وإلا ~~كان لهم عزله وتولية غيره. # هذا ما أراه من المخرج لحالتهم، مراعيا ارتكاب أخف الضررين، أو عدم سقوط ~~الميسور بالمعسور، وظنى أن ذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الجماعة مستقلة ~~استقلالا تاما عن المؤثرات الأخرى التى لا تترك لهم الحرية لتولية من ~~يشاءون، والأمر يحتاج إلى تحر ودقة ودراسة لكل الظروف لمعرفة مدى إمكان ~~النجاح لهذه العملية فى المناخ الواقع والجو المسيطر # PageV10P188 ### | ليلة القدر وليلة المولد النبوى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة المولد النبوى؟ ### | الجواب # تحدثت كتب السيرة فى بيان هذه الأفضلية، ورجح الكثيرون أن ليلة المولد ~~أفضل، لأنها السابقة على ليلة القدر وهى الأصل، وأن ليلة القدر شرفت بنزول ~~القرآن والملائكة، وليلة المولد شرفت بظهور محمد صلى الله عليه وسلم وهو ~~أفضل من الملائكة، والقرآن نزل عليه بعد ميلاده، وبغير ذلك من وجوه ~~التفضيل، ولكنى أرى أن الجدل فى مثل هذه الأمور لا ينبغى إلا إذا كان من ~~ورائه خير للمتجادلين فيه، وبناء على هذا أقول: إن ليلة المولد وليلة القدر ~~باعتبار أن البعثة كانت فيها كلتاهما نعمة من الله كان الرسول صلى الله ~~عليه وسلم يشكر ربه عليهما بصيام يوم الاثنين من كل أسبوع، كما رواه مسلم. # ولم تشرع لنا عبادة بمناسبة المولد النبوى فى حين شرع لنا قيام ليلة ~~القدر، فهى لنا فضل وبركة من ms5911 هذه الوجهة، وإن كان مولده صلى الله عليه وسلم ~~نعمة على العالم كله بمقتضى رسالته التى قال الله فيها: {وما أرسلناك إلا ~~رحمة للعالمين} الأنبياء: 107 # PageV10P189 ### | منبع نهر النيل والفرات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا فى قصة الإسراء والمعراج أن النيل والفرات ينبعان من سدرة المنتهى ~~فى السماء، فكيف يتفق ذلك مع ما هو معروف عن منابع كل منهما فى أفريقيا ~~وآسيا؟ ### | الجواب # جاء فى حديث البخارى ومسلم عن الإسراء والمعراج قوله صلى الله عليه وسلم ~~"ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل فلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان ~~الفيلة، قال: هذه سدرة المنتهى،، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ~~ظاهران، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران فى الجنة، وأما ~~الظاهران فالنيل والفرات " وجاء فى رواية للبخارى (فإذا فى أصلها أى سدرة ~~المنتهى، أربعة أنهار) وعند مسلم (يخرج من أصلها) وعند مسلم أيضا من حديث ~~أبى هريرة (أربعة أنهار من الجنة النيل والفرات وسيحان وجيحان) ووقع فى ~~رواية شريك كما عند البخارى أنه رأى فى سماء الدنيا نهرين يطردان -يجريان - ~~فقال له جبريل: هما النيل والفرات عنصرهما. وجاء فى رواية البيهقى: (فإذا ~~فيها -السماء السابعة- عين تجرى يقال لها السلسبيل، فينشق منها نهران ~~أحدهما الكوثر والآخر يقال له: نهر الرحمة) وفى رواية لمسلم: # (سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة) ووقع فى حديث الطبرى عن ~~أبى هريرة: (سدرة المنتهى يخرج من أصلها أربعة أنهار، نهر من ماء غير آسن ~~ونهر من لبن لم يتغير طعمه ونهر من خمر لذة للشاربين ونهر من عسل مصفى) . # هذه بعض الأحاديث بروايات مختلفة عن النيل والفرات وغيرهما من الأنهار ~~المشهورة فى الدنيا، وقد كثر الكلام عليها وبخاصة فى تحديد المنابع، وهل ~~النيل والفرات اللذان عند سدرة المنتهى هما النيل والفرات اللذان فى الأرض ~~أو غيرهما؟ وكلام الشراح للأحاديث كله اجتهادى، وفيه تضارب، ومن الصعب ~~التوفيق بين ما قالوه وبين ما يقوله علماء الجغرافيا فى تحديد منابع ms5912 النيل ~~والفرات، وأبادر فأقول: # إن المسألة ليست من العقائد التى يتوقف عليها الإيمان، وليست من الشريعة ~~التى كلف بها المسلم، فجهلها لا يضر الدين، والقاعدة فى مثل هذه الأخبار ~~التى يناقض ظاهرها العقل فى مسلماته الثابتة أن ينظر إلى الخبر فإن لم يكن ~~ثبوته بوجه يقبل فى العقائد، وهو الصحة-على خلاف فى مراتبها - فلا داعى ~~لمحاولة فهم النص والتوفيق ينه وبين العقل الذى يقدم عليه. وإن ثبت أن ~~الخبر صحيح فيجب التسليم به ولا يجوز إنكاره وهنا يجب صرفه عن ظاهره ~~بالتأويل ليتفق مع العقل فى قضاياه المسلمة أو الواقع فى مشاهدته المحسوسة، ~~ولا ينبغى تأويله لصعوبة فهمه فقد تكشف الأيام والمكتشفات عن صدقه، وقد ~~تسرع بعض الكتاب فأنكر بعض هذه الأخبار أو أولها ثم ظهر بعد أنها صادقة فى ~~معانيها التى جاءت بها، وإليك بعض النماذج من شرح هذا الحديث: قال النووى ~~فى شرحه لصحيح مسلم: أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل ~~السدرة، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان إلى الأرض، ثم يسيران فيها، ثم ~~يخرجان منها. # وهذا لا يمنعه العقل، وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد. ثم يتابع النووى ~~قوله فيقول: وقول عياض: الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى فى الأرض، ~~لقوله: إن النيل والفرات يخرجان من أصلها، وهما يخرجان من الأرض فيلزم منه ~~أن أصل السدرة فى الأرض - متعقب. أن خروجهما من أصلها غير خروجهما بالنبع ~~من الأرض، والحاصل أن أصلهما من الجنة ويخرجان أولا من أصلها ثم يسيران إلى ~~أن يستقرا فى الأرض ثم ينبعان. هذا كلام النووى الذى يقول: إن العقل لا ~~يمنعه وما دام الخبر قد ثبت به فلنعتمده، صحيح أن العقل لا يمنعه فالله ~~قادر على كل شىء، ولكنه صعب التصور، ولا نسلم به إلا لصحة الخبر به. # لكن الألفاظ الواردة فى الخبر قد تدل على معان يسهل على العقل تصورها، ~~فقد قال القرطبى: وقيل: إنما أطلق على هذه الأنهار من الجنة تشبيها لها ~~بأنهار الجنة لما فيها ms5913 من شدة العذوبة والحسن والبركة،. وهذا هو الذى تميل ~~إليه النفس إذا كان المراد بالنيل والفرات نهرى مصر والعراق، أما إذا أريد ~~بهما وبغيرهما أنهار الجنة حملت أسماء أنهار الدنيا حقيقة أو تشبيها كما ~~يدل عليه حديث الطبرى عن أبى هريرة، وما جاء عن كعب الأحبار عند البيهقى ~~فلا صعوبة فى فهم الأحاديث، ولزيادة المعلومات للترف العقلى راجع شرح ~~الزرقانى للمواهب اللدنية للقسطلانى فى حديثه عن الإسراء والمعراج # PageV10P190 ### | مرض الصرع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لى طفل تنتابه أحيانا حالة عصبية ويتشنج ثم يفيق، وقيل لى: اقرئى عليه ~~قرآنا ليحفظه الله من هذا الصرع، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # هناك أمراض عصبية ترجع إلى مؤثرات جسمية أو نفسية يعرفها الأطباء بالفحص ~~ويعالجون مصدرها بالعقاقير والأدوية الحديثة أو الوسائل الأخرى التى يعرفها ~~أهل الذكر، ولا بد من عرض المريض عليهم أولا: فإن شفى فبها، وإلا كان الصرع ~~له مصدر آخر، وهذا المصدر الآخر يشك فيه كثير من الناس، وإن كانت الأحوال ~~النفسية والروحية حقيقة واقعة لا مجال للشك فيها، ولها مدارسها المتخصصة ~~الآن، وقد تحدث ابن القيم فى كتابه "زاد المعاد" عن الصرع. فقال: # الصرع صرعان، صرع من الأرواح الأرضية الخبيثة، وصرع من الأخلاط الرديئة، ~~والثانى هو الذى يتكلم فيه الأطباء سببه وعلاجه، وأما صرع الأرواح فأئمتهم ~~وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح ~~الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدفع آثارها وتعارض ~~أفعالها وتبطلها. # ثم قال ابن القيم: لا ينكر هذا النوع من الصرع إلا من ليس له حظ وافر من ~~معرفة الأسرار الروحية، وأورد بعض الحوادث التى حدثت أيام النبى صلى الله ~~عليه وسلم وأثر قوة الروح وصدق العزيمة فى علاجها، وأفاض فى النعى على من ~~ينكرون ذلك. # هذا، وإذا كانت للصرع عدة أسباب، منها مادية ومنها نفسية أو روحية أو ~~أخرى، فلا ينبغى أن ننكر ما نجهل، فالعالم مملوء بالأسرار، وقد بدأ العلم ~~يكشف بعضها، وفى الوقت نفسه لا ينبغى أن ms5914 يتخذ ذلك ذريعة للدجل والشعوذة ~~واستغلال جهل الناس أو سذاجتهم، فلنلجأ إلى الوسائل المادية أولا، وهى ~~كثيرة وسهلة التناول، فإن عجز المخلوق فلنتوجه إلى الخالق بالإيمان به وصدق ~~الاستعانة والثقة به، كما استغاثه الأنبياء فكشف عنهم الضر ونجاهم من الغم، ~~والقرآن خير شاهد على هذه الحقيقة -والله أعلم # PageV10P191 ### | الرؤى والأحلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ ### | الجواب # ا - الرؤى والأحلام ظاهرة موجودة منذ وجود الإنسان، ومن أشهرها ما حكاه ~~القرآن الكريم من رؤيا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا ~~يوسف لسجود الكواكب له، ورؤيا فرعون البقر والسنابل، ورؤيا النبى صلى الله ~~عليه وسلم دخول المسجد الحرام. . ### | 2 - # والناس مختلفون فى هذه الظاهرة كيف تحدث؟ فقال الماديون من قدامى ~~الفلاسفة ومن بعض المعاصرين: إنها من الطبائع الأربعة الموجودة فى الإنسان، ~~فإن غلبت عليه "السوداء " رأى القبور والسواد والأهوال،وان غلبت عليه ~~"الصفراء " رأى النار والمصابيح والمصبوغات، وإن غلبت عليه "البلغم " رأى ~~البياض والمياه والأمواج وإن غلبت عليه "الدم " رأى الشراب والرياحين ~~والمزامير. # يقول النابلسى صاحب كتاب "تعطير الأنام فى تعبير المنام ": هذا الذى ~~قالوه نوع من أنواع الرؤى وليست محصورة فيها، فهناك ما يكون من حديث النفس، ~~وما يكون من غير ذلك. # ويقول النووى فى شرحه لصحيح مسلم "ج 15 ص 16"عند حديث "الرؤيا من الله ~~والحلم من الشيطان ": إن الحلم - بضم الحاء وسكون اللام - فعله الماضى حلم ~~- بفتح اللام - والرؤيا مقصورة مهموزة ويجوز ترك همزها، ونقل عن الإمام ~~المازرى مذهب أهل السنة فى حقيقتها، وهو أن الله تعالى يخلق فى قلب النائم ~~اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا ~~يمنعه نوم ولا يقظة، فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما - علامة - ~~على أمور أخر يخلقها فى ثانى الحال..، أى فى وقت آخر لاحق - أو كان قد ~~خلقها، فإذا خلق فى قلب النائم الطيران وليس بطائر، فأكثر ما فيه أنه اعتقد ~~أمرا على خلاف ما هو، ms5915 فيكون ذلك الاعتقاد علما -علامة -على غيره، كما يكون ~~خلق الله سبحانه وتعالى الغيم علما على المطر، والجميع خلق الله تعالى، ~~ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التى جعلها علما على ما يسر بغير حضرة ~~الشيطان -حضوره - ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان، فينسب إلى ~~الشيطان مجازا لحضوره عندها، وإن كان لا فعل له حقيقة، وهذا معنى قوله صلى ~~الله عليه وسلم "الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان " لا على أن الشيطان ~~يفعل شيئا، فالرؤيا اسم للمحبوب، والحلم اسم للمكروه، هذا كلام المازرى، ~~وقال غيره: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف، بخلاف المكروهة، ~~وإن كانت جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته ولا فعل للشيطان فيهما، ~~لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها اه. # ويقول النابلسى: يقول بعضهم: الرؤيا ثلاثة: بشرى من الله تعالى " وهى ~~الرؤيا الصالحة، ورؤيا تحذير من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه، ~~فرؤيا تحذير الشيطان هى الباطلة التى لا اعتبار لها، وفى الحديث الصحيح ~~-رواه مسلم -أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن رأسى قطع وأنا ~~أتبعه - أى أجرى وراءه - فقال: "لا تتحدث بتلاعب الشيطان بك فى المنام " ~~وأما الرؤيا التى هى من همة النفس فمثل أن يرى الإنسان نفسه مع من يحب ~~قلبه، أو خاف من شىء فيراه، أو يكون جائعا فيرى أنه يأكل، أو ممتلئا فيرى ~~أنه يتقايأ، أو ينام فى الشمس فيرى أنه فى نار تحرقه. # ثم ذكر النابلسى الأقسام السبعة للرؤيا الباطلة، وهى حديث النفس ~~والهم،والتمنى، والحلم الذى يوجب الغسل، وما يكون من تخويف الشيطان، وما ~~يقوم به السحرة، ورؤيا الشيطان، ورؤيا الطبائع إذا اختلفت وتكدرت، ورؤيا ~~الوجع والألم لشىء مضى. # وكلام النابلسى يلتقى مع من يفسرون ظاهرة الرؤيا فى هذه الأيام بأنها ~~رغبات مكبوتة تطفو على السطح عند نوم الإنسان وما يتأثر به جسمه وتتطلبه ~~طبيعته وحرم منه فى حال يقظته كالجوع والعطش والحر والبرد، وهذا ما لجأ ~~إليه "سيجموند فرويد"! وغيره. # ثم يذكر النابلسى الأقسام ms5916 الخمسة للرؤيا الحق، وهى رؤيا الأنبياء، وهى ~~جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، قال تعالى عن إبراهيم {يا بنى إنى أرى ~~فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى} الصافات: 102، وقال عن الرسول {لقد ~~صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. . .} الفتح: 27، وهذه ~~الرؤيا صريحة لا يريها إلا الله دون وساطة ملك. ### | 2 - # والرؤيا الصالحة التى يبشر الله بها الصالحين، كما أن المكروهة زاجرة ~~يزجرك بها. ### | 3- # ما يريها الملك على حسب ما علمه الله من أم الكتاب، وألهمه من ضرب ~~الأمثال الحكيمة لكل شيء من الأشياء مثلا معلوما. ### | 4- # الرؤيا المرموزة وهى من الأرواح، كأن يرى الإنسان فى نومه ملكا من ~~الملائكة فيخبره بخبر لا يدل بالصراحة بل بالرمز. ### | 5 - # والرؤيا التى تصح بالشاهد ويغلب الشاهد عليها، فيجعل الخير شرا والشر ~~خيرا كالذى يرى أنه يقرأ القرآن فى الحمام، فإنه يشتهر بأمر فاحش، لأن ~~الحمام موضع كشف العورات ولا تدخله الملائكة، كما أن الشيطان لا يدخل ~~المسجد. # وتحدث النابلسى عن العملية التى تتم بها الرؤيا والأحلام - بعدما ذكرنا ~~من كلام المازرى الذى نقلة النووى - يقول المعبرون للرؤيا من المسلمين: ~~الرؤيا يراها الإنسان بالروح ويفهمها بالعقل، ومستقر الروح نقطات دم فى وسط ~~القلب، ومستقر القلب فى رسوم الدماغ والروح معلق بالنفس، فإذا نام الإنسان ~~امتد روحه مثل السراج أو الشمس فيرى بنور الله وضيائه ما يريه ملك الرؤيا، ~~وذهابه ورجوعه إلى النفس مثل الشمس إذا غطاها السحاب وانكشف عنها، فإذا ~~عادت الحواس باستيقاظها إلى أفعالها ذكر الروح ما أراه. الملك وخيل له اه. # وهذه تفسيرات اجتهادية بتصويرات تقربها إلى الفهم، لكن لا يعلم حقيقة ~~الموضوع إلا الله سبحانه، فهو من عالم الغيب وأحوال النفوس والأرواح ~~وعلاقتها بالعقل للواعى-والباطن. من الأمور التى كثرت فيها الاجتهادات ولا ~~يضرنا ذلك ما دمنا نعلم أن الرؤى والأحلام حقيقة واقعة فى الوجود بصرف ~~النظر عن الكيفية التى تتم بها. # وتعبير الرؤيا ليست له قواعد ثابتة، إنما هى ظنون تستخدم فيها وسائل ~~كثيرة، وقد ألفت فيه كتب ms5917 شتى، جمع أكثرها الشيخ عبد الغنى النابلسى فى ~~كتابه "تعطير الأنام فى تعبير المنام " الذى طبع وبهامشه كتابان أحدهما ~~لابن سيرين " منتخب الكلام فى تفسير الأحلام " والثانى لابن شاهين، ~~"الإشارات فى علم العبارات " وأشار فى آخر مؤلفه إلى، الكتب المؤلفة فيه. ~~وإلى كتاب "طبقات المعبرين " للحسن بن الحسين الجلال الذى ذكر أن هناك 7500 ~~معبر تخير منهم 600 سماهم فى كتابه "تعبير الرؤيا" واقتصر على 105 من ~~مشاهيرهم،وجعلهم 15طبقة. # وتطرق النابلسى إلى الكلام على عدة نقط، منها أن الحائض والجنب قد تكون ~~رؤيتهما صحيحة، فقد عبر يوسف رؤيا فرعون، كما تصح رؤيا الصبيان، كرؤية يوسف ~~لسجود الكواكب له، وأن الإنسان قد يرى الرؤيا فتكون له وقد تكون لغيرة من ~~أقاربه وزملائه ومن تسموا باسمه، وذكر منها رؤيا أبى جهل أنه أسلم وبايع ~~النبى صلى الله عليه وسلم فكانت لابنه عكرمة، وأن أم الفضل رأت أن قطعة من ~~جسم النبى وضعت فى حجرها فأولها أن فاطمة ستلد ولدا من ابن عمها فولدت ~~الحسن وأخذته أم الفضل فى حجرها. # كما تحدث عن أحسن الأوقات التى تصدقه فيها الرؤيا واختلاف الناس فيها، هل ~~هى السحر أو النهار أو القيلولة. . . ونبه على أن من يريد أن تصدق رؤياه ~~فليكن ملتزما للصدق فى حياته، وأن ينام على وضوء، وقال: إن المعبر للرؤيا ~~لابد أن يكون ذا فراسة ودراية وأن يبدأ بقوله لصاحب الرؤيا: خير إن شاء ~~الله، وأن تعبير الرؤيا يختلف من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة ومن دين ~~إلي دين ومن فصل زمنى إلى فصل آخر فالسفرجل عند الفرس عز وجمال، وعند العرب ~~سفر وجلاء، وأكل الميتة نكد عند من يحرمونها، ورزق عند من يستحلونها، ~~والتدفئة بالنار والشمس خير فى الشتاء، وشر في الصيف،والثلج والجليد غلاء ~~وقحط فى البلاد الحارة، وخصب وسعة فى البلاد الباردة.. . # وذكر ما ينبغى أن يعمله الشخص إذا رأى شيئا يفزعه، وبعضها مأخوذ من ~~أحاديث نبوية سأذكر بعضها فيما يلى كما فى صحيح مسلم "ج 15 ص 16 ms5918 وما ~~بعدها". ### | 10 - # "الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث ~~عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره " وجاءت روايات تعبر ~~عن النفث بالتفل وبالبصق، أكثرها تعبر بالنفث،ولعل المراد به النفخ اللطيف ~~بلا ريق،.ومعنى لا تضره أن الله جعل هذا سببا لسلامته من مكروه يترتب عليه، ~~كما جعل الصدقة سببا لدفع البلاء ووقاية للمال. ### | 2 - # "الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره ~~منها شيئا فلينفث عن يساره، ليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره، ولا يخبر بها ~~أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب " وذلك حتى لا تقع عن ~~تفسيره المكروهة، وحتى لا يستغلها عدوك فيفسرها بالسوء حتى يحزنك. ### | 3- # "إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا - وليستعذ بالله من ~~الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذى كان عليه ". ### | 4- # "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ~~ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا ~~صالحة بشرى من الله - ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، ~~فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس". # جاءت روايات بأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين، أو من سبعين، وفي ~~روايات لغير "مسلم " من أربعين ومن تسعة وأربعين ومن خمسين، ومن ستة ~~وعشرين، ومن أربعة وأربعين، وتوضيح ذلك مبسوط في الكتب "النووى على مسلم ج ~~15 ص 21" واقتراب الزمان قيل المراد به اعتدال الليل والنهار، وقيل قرب ~~قيام الساعة". ### | 5- # "من رآنى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى" # PageV10P192 ### | موقف الإسلام من المخالف فى الرأى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز قتل الإنسان الذى يخالف رأى الدين؟ ### | الجواب # كلمة الرأى كلمة عامة تشمل رأى من ليس مسلما، ورأى المسلم، ورأى المسلم ~~قد يكون عقيدة وقد يكون حكما فى فروع الشريعة. # (أ) فرأى غير المسلم أقصاه الكفر بالإسلام، والكفر لا ms5919 يبيح قتل الكافر ~~ابتداء. وإنما يبيح رد العدوان الصادر منه، قال تعالى {فما استقاموا لكم ~~فاستقيموا لهم} التوبة: 17 وقال {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى ~~الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب ~~المقسطين} الممتحنة: 8، فإن نكثوا العهد وظهرت بوادر العدوان أو بدءوه ~~بالفعل، أو اعترضوا طريق الدعوة أباح الإسلام قتالهم، قال تعالى: {وإن ~~نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ~~أيمان لهم لعلهم ينتهون} التوبة: 12، وقال تعالى {وقاتلوا فى سبيل الله ~~الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} البقرة: 190 إلى غير ~~ذلك من النصوص. # (ب) والمسلم المخالف فى-رأى عقدى، أو فى عقيدة من العقائد الدينية، إما ~~أن ينكر أمرا مجمعا عليه، أو لا، فإن أنكر أمرا مجمعا عليه كوحدانية الله ~~ووجوب الصلاة وحرمة القتل كان مرتدا، وحكمه الاستتابة مدة اختلف العلماء فى ~~تحديدها، فإن أصر على ردته قتل لقول النبى صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه ~~فاقتلوه " رواه البخارى. # وقد تقدم أن الذى ينفذ الحدود هو الحاكم أو من يأذن له، ولو نفذه أحد ~~غيره أثم، وله عقوبة عند الله، ويجوز لولى الأمر أن يعزره على ذلك، ~~والتعزير قد يكون بالقتل كما يراه الإمام أبو حنيفة. # وإذا لم ينكر أمرا مجمعا عليه فالواجب هو محاورته لبيان الحق، قياما ~~بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يجوز التعدى عليه أو قتاله إذا ~~لم يرجع عن رأيه ما دام مسالما لم يبدأ بعدوان، لأنه ما زال مسلما ولا يخرج ~~بخلافه عن دائرة الإيمان كالمعتزلة والخوارج، والحديث يقول " كل المسلم على ~~المسلم حرام دمه وماله وعرضه " رواه مسلم. # فإن بدأ بعدوان وجب رده ففى الحديث الشريف " من قتل دون دمه فهو شهيد، ~~ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه ~~فهو شهيد" رواه أبو داود وللترمذى وقال: حديث حسن صحيح. فإن كان المخالفون ~~جماعة وخرجوا على الحاكم ms5920 فهم بغاة، وللحاكم أن يقاتلهم بعد التفاوض معهم، ~~وذلك جمعا للكلمة وتوحيدا للصف، قال تعالى: {فإن بغت إحداهما على الأخرى ~~فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله} الحجرات: 9. # (ج) وإذا كان الخلاف فى رأى فقهى من الأحكام الفرعية فلا يجوز التعدى بأى ~~نوع من الاعتداء على المخالف، فضلا عن قتاله، فالإسلام عصم الدماء إلا ~~بحقها، والحديث يقول " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزانى، ~~والقاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه مسلم. # كما أجاز محاربة المسلم حتى لو لم يخالف فى عقيدة أو رأى فقهى إذا كان ~~مفسدا قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض ~~فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من ~~الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم} المائدة: 33. # والخلاصة أن الدماء فى الأصل مصونة، لا يجوز إهدارها إلا لمبررات قوية، ~~وهى محددة بينها الكتاب والسنة. والقتل بدون وجه حق من أكبر الكبائر، جاء ~~فى التحذير منه نصوص كثيرة، منها قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ~~جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء: 93، ~~وما دام هناك خلاف فى مسألة فالرأى فيها غير قطعى لا يجوز أن يكون مبررا ~~للحكم بالردة وبالقتل فالحديث يقول: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما ~~استطعتم. . . "رواه أحمد والترمذى. # ومن أقوى علامات الشبهة عدم القطع به والاتفاق عليه. ولو استباح كل إنسان ~~قتل من يخالفه فى رأى لهلكت البشرية كلها، فما يزال الاختلاف فى الأديان ~~والعقائد والآراء سمة الناس بمقتضى طبيعتهم التى خلقهم الله عليها، قال ~~تعالى {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ~~ربك ولذلك خلقهم} هود:118،119 وقال تعالى {ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض ~~كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} يونس: 99. وإذا كان حديث ~~البخارى المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " من قتل معاهدا لم يرح ~~رائحة الجنة وإن ms5921 ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما " فما بالكم بقتل المسلم ~~بغير وجه حق؟ ألا إن المخالفة فى الرأى يمكن معالجتها بالحوار المخلص ~~والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن كما أمر الله ~~نبيه بذلك، وليس القتل وسيلة وحيدة للعلاج، فزوال الدنيا أهون على الله من ~~قتل رجل مسلم، كما جاء فى صحيح مسلم # PageV10P193 ### | الخدمة العسكرية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو موقف الإسلام من الخدمة العسكرية؟ ### | الجواب # قال علماء الاجتماع قديما وحديثا إن الأمن من أهم أركان المجتمع السليم، ~~وأن من واجب الحاكم حراسة الأمة من عدو أو باغ على نفس أو مال أو عرض، وهذا ~~يقتضى تكوين جيش قوى لهذه المهمة. # والإسلام يدعو إلى ذلك من أجل إقرار الأمن والدفاع عن الحرمات، وجاء ~~التعبير عنه فى القرآن والسنة باسم الجهاد، والجهاد فرض كفاية إذا قام به ~~البعض من القادرين عليه سقط الطلب عن الباقين، ويكون فرض عين على كل إنسان ~~عند الهجوم علينا أو أمر ولى الأمر بالنفر والخروج له، والنصوص فى ذلك ~~كثيرة منها قوله تعالى {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ~~وهو خير لكم} البقرة: 216، وقوله تعالى {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا ~~بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله} التوبة: 41، ورغب فيه بمرغبات كثيرة منها ~~قوله تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ~~يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل ~~والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو ~~الفوز العظيم} التوبة: 111، وقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه ~~البخارى "إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله، ما بين ~~الدرجتين كما بين السماء والأرض ". # وحذر من التقاعد والتقاعس عنه فقال سبحانه {يا أيها الذين آمنوا مالكم ~~إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا ~~من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم ms5922 ~~عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا} التوبة: 38، 39. # ولأهمية القوة العسكرية كان الإسهام فيها بأى نوع من الإسهام له ثوابه ~~العظيم، ففى الحديث "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " رواه أبو ~~داود بسند صحيح وفيه أيضا " من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا فى أهله ~~بخير فقد غزا" رواه البخارى ومسلم. # ومن هنا جاء الأمر بالاستعداد القوى له فقال سبحانه {وأعدوا لهم ما ~~استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ~~لا تعلمونهم الله يعلمهم} الأنفال: 60، وحث على التدريب على كل الأسلحة، ~~وكان منها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ركوب الخيل والرمى فقال " من ترك ~~الرمى بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها" رواه أبو داود، وأمر بأن يعيش ~~كل إنسان فى جو الاستعداد للطوارئ فقال " من لم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات ~~على شعبة من النفاق " رواه مسلم وقال " من سأل الله تعالى الشهادة بصدق ~~بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه " رواه مسلم. والخدمة العسكرية ~~تدريب واستعداد وأخذ بالحذر واحتياط للمفاجآت، قال تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا خذوا حذركم} النساء: 71، وقال تعالى {ود الذين كفروا لو تغفلون عن ~~أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} النساء: 102، والمؤدى للخدمة ~~العسكرية مرابط وفى الحديث " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه " رواه ~~مسلم. وهى أمر تنظيمى إلى جانب أنه أمر إلهى دينى، فلابد من طاعة ولى الأمر ~~فيه لأنه للمصلحة ولا معصية فيه. # إن المتهرب من الخدمة العسكرية واحد من اثنين، فهو إما جبان يخاف على ~~نفسه أو ماله أو أهله، وإما جاسوس متواطئ على الأمة مع العدو المتربص، ~~بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو سلبى والسلبية من أكبر عوامل الانهزام فى ~~المعارك أيا كان ميدانها، ومن لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم كما فى ~~الحديث المقبول، فالفرار من المعركة من كبائر الذنوب، والتحايل على عدم ~~المشاركة فى الجهاد من صفات المنافقين الجبناء والمتواطئين على الإسلام، ~~فقد استأذن جماعة منهم ms5923 عند خروج الرسول إلى الغزو متعللين بأسباب واهية ~~كخوف الفتنة بنساء العدو كما قال سبحانه {ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ~~ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسوءهم وإن ~~تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون} التوبة: 49، ~~50، وفى ذلك بيان لسوء نيتهم وكراهية الخير للمسلمين، وذم الله تخلفهم بدون ~~عذر فقال {رضوا بأن يكونوا مع الخوالف} التوبة: 87، والخوالف هم المتخلفون ~~الذين لم يحظوا بشرف الجهاد، من النساء والصبيان والمرضى وذوى العاهات، كما ~~ذمهم بقوله {لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى ~~سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على ~~القاعدين درجة ... } النساء: 95. # لعل بعض المتهربين من شرف الخدمة العسكرية يقول: إن الجيوش الآن لا تقوم ~~بالجهاد الحقيقى لنشر دين الإسلام، ونقول: إن الجهاد ليس هجوما على الآمنين ~~وإنما هو دفاع أو تأمين لطريق الدعوة، والبدء به ممنوع كما دلت على ذلك ~~النصوص، فهو لدفع عدوان واقع أو مترقب دلت عليه القرائن ونقول لهؤلاء ~~المتخلفين: من الذى يدافع عنكم إذا أغار عليكم العدو؟ هل تنتظرون من غيركم ~~-وأنتم ترمونهم بالكفر أو الفجور-أن يدافعوا عنكم؟ وهل تستسلمون للعدو ~~وأنتم لا تحسنون الدفاع عن أنفسكم؟ كيف غاب عنكم ما رواه مسلم أن رجلا سأل ~~النبى صلى الله عليه وسلم: # أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ فقال له "فلا تعطه مالك " قال: # أرأيت إن قاتلنى؟ ؛ قال: "قاتله " قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: " فأنت ~~شهيد" قال أرأيت إن قتلته؟ قال " هو فى النار " والحديث يقول أيضا "من قتل ~~دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ~~ومن قتل دون أهله فهو شهيد" رواه أبو داود والترمذى وقال: # حديث حسن صحيح.إن الخدمة العسكرية تعلمك كيف تدفع العدو وتحمى نفسك ومالك ~~وعرضك ودينك وكل المقدسات، وتنال بذلك شرف الشهادة. # ولعل بعض المتخلفين عن الخدمة بدون عذر يقول: إن الجهاد لا يجب تحت قيادة ms5924 ~~كافرة، ونقول له، أين أنت من قول النبى صلى الله عليه وسلم "والجهاد ماض ~~منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل ~~عادل " رواه أبو داود. # وهو يدل على صحة الجهاد تحت قيادة الفاجر، ولكل واحد جزاء عمله، وعلى ~~الجندى طاعة قائده فى الأوامر العسكرية منعا للتفرق {ولا تنازعوا فتفشلوا ~~وتذهب ريحكم} الأنفال: 46، والنبى صلى الله عليه وسلم كان يولى قيادة الجيش ~~من هو خبير بفنون القتال، أما عمله الخاص فهو له، وفى حديث البخارى ومسلم " ~~إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " وذلك بمناسبة انتحار رجل يظهر ~~الإسلام وقد أبلى بلاء حسنا فى المعركة، وأخبر عنه الرسول بأنه فى النار. # يقول ابن تيمية فى كتابه " السياسة الشرعية ": يقدم فى ولاية الحروب ~~القوى الشجاع وإن كان فيه فجور، يقدم على الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما ~~سئل أحمد بن حنبل عن رجلين فى الغزو، أحدهما قوى فاجر والآخر صالح ضعيف، ~~فقال: أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح ~~الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوى الفاجر، والنبى ~~صلى الله عليه وسلم ولى خالد بن الوليد الذى قال عنه إنه سيف سله الله على ~~المشركين مع أنه أحيانا كان يعمل ما ينكره عليه، ورفع مرة يديه إلى السماء ~~وقال "اللهم إنى أبرأ إليك مما فعل خالد "وذلك حين أرسله إلى (جذيمة) ~~فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، فتحمل النبى صلى الله عليه وسلم دياتهم. # إن الجهاد شرف عظيم لا يفر منه إلا الجبناء أو المنافقون. ولشرفه كان ~~الصحابة يتسابقون إليه، ومن لم يفز بهذا الشرف لعذر كان يحزن ويبكى ويحاول ~~تقديم خدمة لأمته ولو بالعفو عن الحقوق التى له عندهم كما فعل علبة بن زيد ~~فى غزوة تبوك، وكان صغار الصحابة يتنافسون أمام الرسول لإظهار قوتهم حتى ~~يقبلهم ضمن المقاتلين، وكان الرجل من السلف الصالح إذا خرج للغزو طلب من ~~أهله أن يدعوا الله ألا يرجع إليهم، وذلك شوقا إلى ms5925 الشهادة فى سبيل الله. # وإذا صح أن الإمام مالكا قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به ~~أولها، فإن مما صلح به الأولون حب الجهاد وخدمة الإسلام بما يمكن من قوة ~~ومال وجهد فى أى ميدان من ميادين الخير # PageV10P194 ### | العدسات اللاصقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الإسلام فى العدسات اللاصقة الملونة التى يقصد بها الزينة؟ ### | الجواب # أول ما سمعنا عن العدسات اللاصقة أنها بدل العدسات الموجودة فى المنظار ~~(النظارة) يستغنى بها عن الإطارات (الشنابر) التى تؤثر على بعض مواضع فى ~~الوجه، وقد تقع أو تضيع فتكون الحيرة عند من يعتادها. # وفى أول استعمال العدسات اللاصقة كانت تحتاج إلى إجراءات فى تركيبها وقد ~~تحدث مضايقات للعين كجسم غريب ليس من جنسها، وحاول المختصون تسهيل هذه ~~الإجراءات والتقليل من المضايقات وكان استعمالها أولا لإصلاح النظر الطويل ~~أو القصير، ولم يعلق عليها الناس بمدح ولا ذم كما لا يعلقون على (النظارة ~~العادية) . # ولكن جاء التعليق عليها عندما روعى فيها ناحية الجمال فاختيرت لها ألوان ~~لتبدو العين فى شكل جذاب يلفت النظر ويزيد من عدد المعجبين بالعيون الخضراء ~~التى لا يفرق الناظر إليها بين ما هو طبيعى وبين ما هو صناعى، فما هو موقف ~~الدين من الإقبال على هذه العدسات اللاصقة ذات الألوان الجذابة؟ أعتقد أن ~~الجنس الخشن إذا استعمل العدسات اللاصقة إنما يستعملها لإصلاح نظره، وهو ~~استعمال طبى يعالج به -كما قلت - قصر النظر أو طوله، وهذا أمر مستساغ ~~ومشروع، مثله مثل (النظارة العادية) وكذلك الجنس الثانى إذا استعملها طبيا ~~فلا غبار عليها شرعا وعرفا. # لكن إذا استعملت للزينة ولفت الأنظار، فإن لهذا القصد دخلا فى تكييف ~~الحكم عليها، مثلها مثل النظارات العادية قد تختار لها (شنابر) غالية وترصع ~~ببعض الفصوص البراقة مع سلك ذهبى أو من معدن ثمين، وقد يكون أكثر من ذلك ~~مما يتفنن فيه ذوو الخبرة الفاهمون لطبيعة الإنسان فى علاقته بالمجتمع. # فإذا كان القصد مباهاة وفخرا، أو جذبا لأنظار الجنس الآخر ms5926 كان ذلك ممنوعا ~~شرعا دون خلاف فى ذلك، والعدسات اللاصقة التى يختار لها اللون الأخضر تحرص ~~عليها الفتيات بالذات، وهنا يدخل عامل النية والقصد فى الحكم، فإن كانت ~~النية الفتنة والإغراء، أو كانت النية التدليس والتغرير فلا شك فى حرمتها، ~~مثلها فى ذلك الأصباغ التى تلون بها وجهها والأهداب الصناعية والأظافر ~~الملونة والعطور النفاذة وما يماثل ذلك. # والإسلام قد نهى عن التدليس والتغرير الذى يخفى الحقيقة ويخدع الناظر. ~~ففى الحديث " من غشنا فليس منا " ونهى المرأة بالذات عن أن تبدى مفاتنها ~~بأية صورة من الصور، وذلك لغير زوجها، مع التحفظ فيها لأقاربها ومحارمها، ~~كما نهاها عن الخضوع بالقول الذى يوقظ الغرائز ويلهب المشاعر {فلا تخضعن ~~بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض} الأحزاب: 32، ونهاها عن التعطر ليعجب بها ~~من تمر عليهم، والحديث يقول فى ذلك "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ~~ليجدوا ريحها فهى زانية" رواه أبو داود والترمذى وقال الترمذى: حسن صحيح ~~وانظروا إلى كلمة "ليجدوا ريحها" لنعرف أن مناط الحكم فى التعطر أمام ~~الأجانب هو قصد الإعجاب بها بشد أنوفهم إليها وبالتالى شد ما تريده من سوء، ~~والقرآن الكريم قد ذكر المنطلق الذى تحرم به كل المغريات وهو قصد إبراز ما ~~خفى من زينتها إلى جانب ما ظهر منها، فقال: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما ~~يخفين من زينتهن} النور: 31. # يتلخص من كل ذلك أن الإسلام يريد أن ينظم العلاقة بين الجنسين، ويجعلها ~~فى حيز ينتج الخير والمصلحة للطرفين، فالغريزة الجنسية من أقوى الغرائز-إن ~~لم تكن أقواها - تأثيرا على سلوك الإنسان، والعدسات اللاصقة الملونة ومثلها ~~كل زينة فى النظارات العادية أو فى غيرها، إن أريد بها العلاج فقط فلا ضرر ~~فيها، وإن أريد بها الإغراء والفتنة أو التدليس والتغرير فهى محرمة، وإذا ~~كانت المرأة تحرص عليها حرصها على كل زينة لافتة للنظر فإن الرجل لا يليق ~~به أن يهبط إلى هذا المستوى، فالله قد لعن تشبه أحد الجنسين فيما هو من ~~خصائص الجنس الآخر، وأقول للجنسين: نحن الآن فى وضع ms5927 اقتصادى واجتماعى ~~يدعونا إلى الجد والانصراف إلى العمل المنتج ووضع كل شىء فى موضعه اللائق ~~به، والضرورات الملحة تشجب إهمالها وتشجب الانصراف عنها إلى العبث والإغراق ~~فى المتع والكماليات # PageV10P195 ### | العلاج عند غير المسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا مريض ولا يوجد فى بلدى متخصص فى علاج مرضى إلا طبيب أجنبى، هل يجوز ~~أن أعالج عنده؟ ### | الجواب # فى كتاب " الآداب الشرعية" لابن مفلح: قال الشيخ تقى الدين، إذا كان ~~اليهودى أو النصرانى خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب، كما ~~يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما قال تعالى {ومن أهل الكتاب من إن ~~تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت ~~عليه قائما} آل عمران: 75. # وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر عبد الله بن ~~أريقط وكان مشركا، ليكون دليلا له فى الطريق لأنه ماهر خريت، وائتمنه على ~~نفسه وماله، وكانت قبيلة خزاعة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~أعدائه، ومنهم المسلم والكافر، وقد روى أنه أمر أن يستطب الحارث بن كلدة ~~وكان كافرا، ومحل ذلك إذا كان غير متهم وليست فيه ريبة. # وإذا أمكن أن يستطب مسلما فلا ينبغى أن يعدل عنه ما دام كفء اللعلاج # PageV10P196 ### | الفتوى بغير علم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يجترئون على الفتوى من غير أهل الاختصاص ويحدثون بلبلة ~~بين الناس لتعصبهم لآرائهم؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء: 88، ويقول ~~{وفوق كل ذى علم عليم} يوسف: 76، ويقول {وقل رب زدنى علما} طه: 114، ويقول ~~{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} النحل: # 43، ويقول {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا ~~على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} النحل: 16. # ويقول النبى صلى الله عليه وسلم "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ~~من قلوب العباد ms5928 ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ ~~الناس رؤساء جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا" رواه البخارى ومسلم ~~ويقول "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " رواه الدارمى عن عبيد الله بن ~~أبى جعفر مرسلا. ويقول "إن عيسى عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة، أمر ~~تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى ~~عالم " رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد لا بأس به. ويقول "ألا سألوا إذا لم ~~يعلموا، فإنما شفاء العى السؤال" رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى وصححه ~~ابن السكن "بيان للناس " ج 1 ص 64". # هذه بعض النصوص التى تدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فلن يحيط بكل ~~شىء علما، وأن الجاهل بالحكم يجب عليه أن يسأل المختصين، ومن أفتى بغير علم ~~فقد كذب على الله وعلى الرسول، ضل فى نفسه طريق الحق وأضل غيره عنه، ومن سن ~~سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة كما فى الحديث الذى ~~رواه مسلم. # ولهذا لا يجوز لأحد أن يفتى بغير علم،أو يتعصب لرأى لم يطلع على ما ~~يخالفه من آراء المجتهدين. # والنبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذى القرنين ~~فلم يجب حتى نزل عليه الوحى، غير عابئ بما يقوله المشركون والأعداء عندما ~~تأخر الوحى عن الإجابة، ولما سئل عن خير البقاع وشرها قال: حتى أسأل جبريل، ~~كما رواه أحمد وهو بهذا يقف عند حد علمه، ويرسم للناس من بعده الطريق ~~الأمثل لنشر العلم والإجابة على الأسئلة، وصح أنه قال لأميره "بريدة " إذا ~~حاصر العدو أن ينزلهم على حكمه هو لا على حكم الله فإنه لا يدرى ما عند ~~الله. # ونحن نعلم أن بعض الصحابة كانوا يسألون عن مسألة فيحيل على غيره، وأن أبا ~~بكر قال: أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت فى حرف ~~من كتاب الله بغير ما أراد الله تبارك وتعالى؟ وكان لعبارة ms5929 "لا أدرى" عند ~~القدامى منزلة وممارسة شائعة، فقد روى فيها خبر " العلم ثلاثة، كتاب ناطق ~~وسنة قائمة ولا أدرى " رواه الخطيب موقوفا على ابن عمر. # وروى أبو داود وابن ماجه نحوه مرفوعا "العراقى على الإحياء ج 1 ص 61 ". # وقال ابن مسعود: جنة العالم لا أدرى، فإن أخطأها فقد أصيبت مقاتله. # وكان ابن عمر يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت في تسع، والإمام ~~مالك سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال فى اثنتين وثلاثين منها: لا أدرى. # هذه كلها صور مشرقة عن السلف ترينا إلى أى حد كانوا يخشون الفتوى بغير ~~علم، على الرغم من الأمر بتبليغ الدعوة والتحذير من كتم العلم، أرجو أن ~~تكون نبراسا لكل من عنده بعض العلم أن يقف عند حده، ولمن عنده رغبة فى نشر ~~العلم أن يكون متثبتا مما يقول، وأن من عرف رأيا اجتهاديا لا ينبغى أن ~~يتعصب له. # وعلى أن يكون النشاط العلمى تحت مظلة الإخلاص لله، بعيدا عن الرياء ~~والشهرة، وبريئا عن أغراض سيئة تضر بنفسه أو تضر بغيره أو تضر بسمعة الدين ~~نفسه. "ملخص من بحث لى عن الفتوى، ويمكن الرجوع إلى كتاب "الفقه الإسلامى - ~~مرونته وتطوره " لشيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق على جاد الحق، نشر سنة ~~989 ام # PageV10P197 ### | الكلب الأسود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل أرسل الله جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليعاتب جماعة من أصحابه ~~بصقوا على كلب أسود، اشمئزازا من منظره؟ ### | الجواب # لم أجد حديثا صحيحا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الموضوع، والثابت ~~أنه عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الكلب الأسود، وأمر بقتله، وأخبر أن ~~مروره أمام المصلى يقطع الصلاة، أى يذهب ثوابها لعدم الخشوع فيها بسبب ~~الخوف من الكلب الأسود الذى عبر عنه بأنه شيطان # PageV10P198 ### | أول من تكلم العربية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هو أول من تكلم باللغة العربية؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى" ج 1 ص ms5930 283"قوله: واختلف فى أول من تكلم باللسان ~~العربى، فروى عن كعب الأحبار أن أول من وضع الكتاب العربى والسريانى والكتب ~~كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه السلام، وقاله غير كعب الأحبار. # فإن قيل: قد روى عن كعب الأحبار من وجه حسن قال: أول من تكلم بالعربية ~~جبريل عليه السلام، وهو الذى ألقاها على لسان نوح عليه السلام، وألقاها نوح ~~على لسان ابنه سام. ورواه ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن كعب، وروى عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " أول من فتق لسانه بالعربية المبينة ~~إسماعيل وهو ابن عشر سنين " وقد روى أيضا: أن أول من تكلم بالعربية يعرب بن ~~قحطان، وقد روى غير ذلك. # قلنا: الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام، ~~والقرآن يشهد له، قال الله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} واللغات كلها ~~أسماء، فهى داخلة تحته، وبهذا جاءت السنة، قال صلى الله عليه وسلم " وعلم ~~آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة" وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به ~~أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، ~~وكذلك إن صح ما سواه فإنه يكون محمولا على أن المذكور أول من تكلم من ~~قبيلته بالعربية، بدليل ما ذكرنا، والله أعلم، وكذلك جبريل أول من تكلم بها ~~من الملائكة وألقاها على لسان نوح بعد أن علمها الله آدم أو جبريل على ما ~~تقدم. # والله أعلم. # وإذا كان القرطبى يرجح أن أول من تكلم بالعربية هو آدم، فقد ذكر أنه قال ~~الشعر العربى الموزون، فنقل عن الثعلبى أنه قال عندما تغيرت الأحوال بسبب ~~قتل قابيل لهابيل: # تغيرت البلاد ومن عليها * فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل ذى طعم ولون * ~~وقل بشاشة الوجه المليح ثم قال: قال القشيرى وغيره قال ابن عباس: ما قال ~~آدم الشعر، وإن محمدا والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سواء، لكن لما قتل ~~هابيل رثاه آدم وهو سريانى، فهى مرسية بلسان السريانية أوصى بها إلى ms5931 ابنه ~~شيث وقال: إنك وصى فاحفظ منى هذا الكلام ليتوارث، فحفظت منه إلى زمان يعرب ~~بن قحطان، فترجم عنه يعرب وجعله شعرا. اه وفى التعليق على تفسير القرطبى، ~~قال الآلوسى: ذكر بعض علماء العربية أن فى ذلك الشعر لحنا، أو إقواء، أو ~~ارتكاب ضرورة. والأولى عدم نسبته إلى يعرب أيضا لما فيه من الركاكة ~~الظاهرة، وقال أبو حيان فى "البحر": # ويروى بنصب "بشاشة" من غير تنوين على التمييز، ورفع "الوجه المليح "وليس ~~بلحن. # هذا ما قال العلماء، وليس فيه نص صحيح، إنما هو نقل غير مسند، واجتهاد ~~واستنباط، وذلك لا يوصل إلى حقيقة، وجهلنا بأول من نطق العربية لا يضر ~~العقيدة وعلمنا به لا يحل مشكلاتنا، فالأولى عدم الجدال فيه # PageV10P199 ### | اليمين الغموس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى اليمين الغموس، ولم سميت بذلك، وما هى كفارتها؟ ### | الجواب # اليمين الغموس هى التى تغمس صاحبها فى النار، وتسمى الصابرة كما وردت بها ~~بعض الأحاديث، وهى اليمين الكاذبة المتعمدة تهضم بها الحقوق، أو يقصد بها ~~الغش والخيانة، وإن كان بعض الفقهاء خصها بالتى تكون فى ساحة القضاء، لأنها ~~تضلل العدالة. # واليمين الغموس من الكبائر، وكفارتها التوبة النصوح التى لا تتم إلا برد ~~الحقوق إلى أصحابها أو عفوهم عنها، ومع التوبة قال الشافعى وأحمد: فيها ~~كفارة، لأنها كذب. روى أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "خمس ليس لهن ~~كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن -أى بالتهمة-ويمين صابرة ~~يقطع بها مالا بغير حق " وروى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم " قال ~~"الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس " وروى ~~أبو داود حديث "من حلف على يمين مصبورة - أى ألزم بها- كاذبا فليتبوأ بوجهه ~~مقعده من النار" # PageV10P200 ### | التوبة والاستتابة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض الناس الرافضين لحد الردة يرفضون أيضا أن تطلب من المرتد توبة، فالله ~~وحده هو الذى يقبلها، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # هناك فرق بين ms5932 طلب التوبة أى الاستتابة، وبين قبول التوبة، فطلبها من ~~العاصى حق لله وللرسول وحق للمؤمنين، فالله سبحانه أمر بها فى مثل قوله {يا ~~أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم ~~سيئاتكم} التحريم: 8. # وقوله {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} النور: 31، ~~وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فى مثل قوله "يا أيها الناس توبوا إلى ~~الله واستغفروه، فإنى أتوب فى اليوم مائة مرة " رواه مسلم. # والمؤمن يجب عليه أن يطلب التوبة من العاصى قياما بواجب الدعوة إلى الخير ~~والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فى ظل قوله تعالى {ادع إلى سبيل ربك ~~بالحكمة والموعظة الحسنة} النحل: 125، وحذر الإسلام من السكوت على المعاصى، ~~فالرضا بها مشاركة فى الإثم، ووضح الرسول معنى الآية {عليكم أنفسكم لا ~~يضركم من ضل إذا اهتديتم} المائدة: 105، موضحا أن الاهتداء لا يكون إلا ~~بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، كما رواه ابن ماجه ~~والترمذى وحسنه وأبو داود "الترغيب ج 4 ص 28 ". # والمرتد ننصحه بالرجوع عن ردته ببيان الحق فيما يشك فيه لعله يهتدى، أما ~~قبول التوبة فهو أيضا قدر مشترك بين الله سبحانه وبين العباد، فقبولها من ~~الله مرهون بالإخلاص فيها وصدورها من القلب لا من اللسان فقط، فهو سبحانه ~~لم يقبل من المنافقين ما لا يتفق ظاهرهم مع باطنهم، وذلك بعد استكمال ~~مقوماتها المعروفة. وقبولها بالنسبة لنا هو معاملته معاملة المسلم بحسب ~~ظاهره فقط، ولا شأن لنا بباطنه، والأحاديث فى ذلك واضحة، فالرسول قال ~~لأسامة فى شأن من أسلم بلسانه "هلا شققت عن قلبه " مقررا أن علينا الأخذ ~~بالظاهر لأنه المستطاع والله يتولى السرائر "بيان للناس من الأزهر الشريف ج ~~1 ص 141 - 146 ". # فقول القائل: إن التوبة حق لله يقبلها ويرفضها، وليس لأحد سواه هذا الحق ~~نابع من عدم الفهم الصحيح، وتحريف للكلم عن مواضعه، والوعيد عليه شديد # PageV10P201 ### | التائب من الذنب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف تكون التوبة إلى الله توبة ms5933 خالصة، والعودة إلى الله بلا رجعة؟ ### | الجواب # التوبة إلى الله مطلوبة، والآيات والأحاديث فى ذلك كثيرة، وشعور المؤمن ~~بالنقص فى أداء الواجب لله يدعوه إلى الرجوع إليه، حتى لو كان التقصير فى ~~مندوبات، فمن باب أولى تكون التوبة من التقصير فى الواجبات. # وقال العلماء: إن أركانها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فرط ~~منه، والعزم على عدم العودة إليه، وإذا كان العصيان متعلقا بحقوق الغير ~~كالسرقة مثلا وجب رد المسروق إلى صاحبه أو طلب السماح منه. # ولا تقبل هذه التوبة إلا إذا كانت خالصة لله صادرة من أعماق القلب لا ~~يكتفى فيها باللسان فقط. # ولو وقعت التوبة بهذه المواصفات يرجى قبولها، ويرجى استقامة السلوك ~~بعدها. # وعدم العودة إلى المعصية أمر لا يجزم به الإنسان، فالإنسان معرض للخطأ ~~غير معصوم، لكن لو صدق فى توبته ثم غلبه الشيطان وأخطأ، ثم بادر بالتوبة ~~الخالصة يرجى أن يعفو الله عنه، فباب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة أو ~~يحتضر الإنسان، والمهم هو الإخلاص فيها، والمبادرة بها عند المعصية # PageV10P202 ### | العلاج بالزار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى حفلات الزار التى تقام كعلاج لبعض الأمراض؟ ### | الجواب # الزار طقس خاص يقام للتخلص من التسلط الشيطانى كما يزعم المعتقدون فيه، ~~وأصله عبادة وثنية قديمة تقوم على موسيقى عنيفة وحركات هيستيرية ورقص من ~~المريض ومن يشاركه، مع بخور وأشياء أخرى. # والمريض الذى يعالج بالزار قد يكون مرضه بسبب اعتقاد تسلط الأرواح ~~الشريرة عليه، أو بسبب إجهاد عقلى، أو بسبب وهم حين تشير بعض الجاهلات على ~~المريضة بأنها ممسوسة مثلا. # والعلاج يكون تابعا لمعرفة أسباب المرض، فالذى يصاب بمس روح شريرة يقول ~~ابن القيم فى كتابه "الطب النبوى ": علاجه بقوة نفسه وصدق توجهه إلى الله ~~والتعوذ الصحيح الصادر من القلب واللسان معا، وكذلك بتوسط رجل صالح يرقيه ~~بالقرآن أو يدعو له، ويقول: # وأكثر مرضى الأرواح الخبيثة يكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم ~~من الذكر والتحصينات النبوية والإيمانية. # ومن عنده ms5934 إجهاد عقلى يعالج بالراحة والترويح. والوهم يعالج بالتخلص منه. ~~والموسيقى التى يقوم عليها الزار قد تكون مؤثرة على الأعصاب وطريقا للشفاء ~~الذى قام به أطباء الغرب لعلاج الصرع البدنى والعصبى، مع الإيحاء للمريض ~~بالشفاء، لكن الرقص الجماعى الذى يختلط فيه الرجال بالنساء حرام، وذبح ~~الطيور أو الحيوانات باسم الجان ميتة أهل لغير الله بها فهى حرام، وشرب ~~دمها حرام أيضا. وعلى العموم فحفلات الزار بوضعها الحالى لا يوافق عليها ~~الدين "من المراجع التاريخية والعلمية: مجلة نهضة أفريقيا - العدد التاسع - ~~يوليو 1951 م، رسالة للسيدة فاطمة المصرى للماجستير بجامعة الإسكندرية1945 ~~م، ورسالة أخرى للسيدة هدى بدران " # PageV10P203 ### | التاريخ الميلادى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى أخذ الدول الإسلامية بالتاريخ الميلادى، فى حين لا تأخذ ~~بالتاريخ الهجرى فى التعاملات المحلية والخارجية؟ ### | الجواب # ليس فى كتابة التاريخ الميلادى بأس، وبخاصة إذا كان عالميا، وإذا كان فى ~~الأمور الموقوتة بزمن محدود لا يتغير، ذلك لأن التاريخ الهجرى موقوف كل شهر ~~على رؤية الهلال، ونحن نعلم اختلاف الناس فيه، فقد نظن أن أول شهر هو يوم ~~الثلاثاء فإذا به يكون - حسب الرؤية - هو الاثنين مثلا، وهذا يحدث ارتباكا ~~فى الأمور المحسوبة بحساب دقيق من جهة الزمن. وهو نظام دنيوى لا حرج فى ~~استعماله، ففى الحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم ". # أما التاريخ الهجرى فترتبط به العبادات كالصوم والحج والأيمان والنذور ~~وغيرها، فلا بد من الحرص عليه فيها، ومن المستحسن ذكر التاريخين معا حتى لا ~~ننسى حرمة تاريخنا وقداسته. فى غمرة الفتنة بالدنيا. # هذا، والتقويم الميلادى عد ل عام 1582 فصار اليوم الرابع من أكتوبر هو ~~اليوم الخامس عشر، وهو مبدأ التقويم الجريجورى وأخذت به مصر سنة 1875 ~~"دائرة معارف الشعب -م 1 ص 224 " # PageV10P204 ### | شجرة النخل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النخلة خلقت من بقايا الطينة التى خلق منها آدم فتكون عمتنا؟ ### | الجواب # شجرة النخل ورد فيها حديث فى الصحيحين عن ابن عمر ms5935 رضى الله عنهما قال: ~~بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجمار نخلة فقال ~~"إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، لا يسقط ورقها، أخبرونى ما هى ~~"؟ فوقع الناس فى شجر البوادى، ووقع فى نفسى أنها النخلة، فأردت أن أقول: ~~هى النخلة، ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم سنا فسكت، فقال رسول الله "هى ~~النخلة " فنقل ذلك إلى أبيه عمر، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا ~~وكذا. # يقول ابن القيم "زاد المعاد ج 3 ص 193 " تعليقا على هذا الحديث: # فيه إلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختبار ما عندهم، وفيه ~~ضرب الأمثال والتشبيه، وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم ~~وأجلائهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم، وفيه فرح الرجل بإصابة ولده ~~وتوفيقه للصواب، وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما عرف بحضرة أبيه وإن لم ~~يعرفه الأب، وليس فى ذلك إساءة أدب عليه. # ثم قال: وأما حديث "أكرموا عماتكم النخل، فإنها خلقت من الطين الذى خلق ~~منه آدم " فإن إسناده ليس صحيحا # PageV10P205 ### | المسرح والسينما ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الذهاب إلى المسارح والسينما؟ ### | الجواب # المكان الذى يع رض فيه الموضوع يسمى المسرح إن كان العرض حيا، ويسمى ~~سينما أو خيالة إن كان العرض مصورا. # . وإذا تمخض الحضور لجنس واحد-كما فى بعض الدور التى يخصص فيها وقت ~~للرجال وآخر للنساء-ينظر إلى موضوع الفيلم أو المسرحية ويعطى حكم الغناء فى ~~مادته وأسلوبه وأثره، فيحرم إذا كانت المادة محرمة كدعوة إلى إلحاد أو فتنة ~~أو خمر أو غير ذلك، أو إذا كان الأسلوب محرما ككشف العورات والتقبيل بين ~~الجنسين أو الخضوع من المرأة بالقول أو غير ذلك من المحرمات، أو إذا كان ~~التأثير سيئا على الفكر والسلوك، أو ألهى عن واجب؛ كان الذهاب إلى المسرح ~~أو السينما حراما. # أما إذا كان الحضور مع اختلاط للرجال والنساء، فإن كان مع سفور وكشف لما ~~أمر الله بستره ms5936 حرم، وإن كان مع احتشام كامل وتحفظ بما هو معروف فى الحجاب ~~الشرعى - ينظر إن ذهبت الزوجة بدون إذن زوجها حرم، وإن كان بإذنه وهو معها ~~أو معها محرم كأخيها وابنها فلا حرمة، وكذلك مع الرفقة المأمونة. # والملاحظ: الآن أن دور اللهو لا تحترم هذه الآداب، واتخذت ذريعة للعبث ~~وقتل الوقت. والحلال بين والحرام بين. وقد قلل الإقبال عليها انتشار أجهزة ~~التلفاز. ودخولها كل البيوت أو أكثرها، وصار أكثر رواد هذه الدور من ~~الطبقات التى لا ترعى حرمة # PageV10P206 ### | بين حدى الزنى والسرقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قال الله تعالى {الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ~~النور: # 2، وقال {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} المائدة: 38، لماذا قدم ~~الزانية على الزانى وعكس فى السارق، ولماذا لا يكون الحد هو القطع فيهما؟ ### | الجواب # ذكر القرطبى فى المسألة السابعة والعشرين عند تفسير آية السرقة "ج 6 ص ~~175 " أن البدء بالزانية لأن شهوة الاستمتاع على النساء أغلب، وحب المال ~~على الرجال أغلب، وذكر فى تفسير آية الزنى "ج 12 ص 160 " أن الزانية قدمت ~~حيث كان فى ذلك الزمان زنى النساء فاش، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت ~~رايات، وكن مجاهرات بذلك، ولأن العار بالنساء ألحق، إذ موضوعهن الحجب ~~والصيانة فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما. # وذكر أن الله جعل حد السرقة قطع اليد لأنها تتناول المال، ولم يجعل حد ~~الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به كما هو واقع السرقة باليد، وذلك ~~لثلاثة معان، أحدها أن للسارق مثل يده التى قطعت فإن انزجر بقطعها اعتاض ~~بالثانية، وليس للزانى مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه، ~~والثانى أن الحد زجر للمحدود وغيره، وقطع اليد فى السرقة ظاهر واضح للناس ~~يتعظ به غيره، أما قطع الذكر فهو باطن مستور لا يراه غير الزانى فلا يكون ~~الزجر المطلوب للغير، والثالث إن قطع الذكر فيه إبطال للنسل، وليس فى قطع ~~اليد إبطاله # PageV10P207 ### | قطع يد السارق والسارقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ ms5937 # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الإسلام هو الدين الوحيد الذى جاء بقطع يد السارق، أم أنه كان معروفا ~~من قبل؟ وما الحكم لو وصلت اليد بعد قطعها؟ ### | الجواب # جاء فى تفسير القرطبى "ج 6 ص 160"أن القطع كان فى الجاهلية، وأول من حكم ~~بذلك هو الوليد بن المغيرة، وأقره الإسلام، وكان أول سارق طبق عليه الحد من ~~الرجال الخيار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن ~~عبد الأسد من بنى مخزوم - وهى التى قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم "لو ~~أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " ولم يقبل الشفاعة فيها كما كان فى ~~الجاهلية يتركون إقامة الحد على ذوى الشرف - وأبو بكر قطع يد الرجل اليمنى ~~الذى سرق عقدا لأسماء بنت عميس زوجة أبى بكر. وقطع عمر يد ابن سمرة أخى عبد ~~الرحمن بن سمرة. # ولأجل أن يكون قطع اليد عبرة للغير تعلق فى عنق السارق حتى يراها الناس، ~~لأن موضع قطعها قد يوارى ويستر فلا يتعظ أحد، روى أبو داود والنسائى ~~والترمذى وقال: حديث حسن غريب، أى رواه راو واحد فقط أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم جىء بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه. # وإذا كان قطع يد السارق حقا لله وحقا للمجتمع فهل يضيع حق المسروق منه؟ ~~ذكر القرطبى "ج 6 ص 165 " أن العلماء اختلفوا هل يكون مع القطع غرم أو لا؟ ~~فقال أبو حنيفة لا يجتمع الغرم مع القطع، وقال الشافعى: # يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا، وهو قول أحمد وإسحاق، أما مالك ~~وأصحابه فقالوا: إن كانت العين المسروقة قائمة وجب ردها، وإن تلفت فإن كان ~~موسرا غرم، وإن كان معسرا فلا شىء عليه ولا تكون دينا يطالب به، وقيل: يتبع ~~بها دينا مع القطع موسرا كان أو معسرا، وهو قول غير واحد من علماء أهل ~~المدينة. لأنهما حقان لمستحقين فلا يسقط أحدهما الآخر كالدية مع الكفارة. ~~ثم قال: والصحيح قول الشافعى ومن وافقه. # وهنا ms5938 مسألة أثيرت أخيرا وهى: إذا قطعت يد السارق ثم عولجت بوصلها كما ~~كانت هل يسقط الحد بقطعها أو لابد من قطعها ثانيا لأن حكمة القطع لم تتحقق؟ ~~للعلماء رأيان، رأى بسقوط الحد بمجرد القطع، ورأى بمنعه من وصلها وقطعها إن ~~وصلها، وجهة نظر الرأى الأول أن القطع تم كما أمر الله وهذا كاف فى زجره ~~هو، ولا يهم إن كان سيتبدل بها يدا صناعية أو يصل يده التى قطعت، فالعقوبة ~~وقعت ولو فى حدها الأدنى، وإذا نفذ القطع علنا كان النكال وكانت العبرة. # ووجهة نظر الرأى الثانى أن العقوبة إذا كانت زجرا له فهى زجر لغيره، ومن ~~أجل ذلك كان تعليق يده بعنقه ليعتبر الناس، فلو وصل ما قطع ضاع معنى ~~العبرة. بل ضاع المعنى فى زجر نفسه هو، إذا عرف أن إعادة يده ممكنة وإن كان ~~فيها بعض الألم. # وقد يقال: إن الخزى حصل للسارق بإثبات السرقة بالشهود، وبإشهار القطع ~~وإعلانه، وهذا كاف فى التأثير عليه وعلى غيره، ولا يهم بعد ذلك وصل يده أو ~~تعويضها بيد صناعية، لكن أيضا يقال: إنه لو كرر السرقة تقطع اليد الأخرى ~~لتعطيله عنها فلو صح الوصل لضاعت الحكمة. # الرأيان مطروحان للمناقشة، وللظروف دخل فى ترجيح أحدهما على الآخر إذا ~~أعوز الدليل القوى # PageV10P208 ### | إحياء الموات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى إحياء الموات وما حكمه فى الشرع؟ ### | الجواب # ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا ميتة فهى له" رواه ~~أبو داود والنسائى والترمذى وقال: إنه حسن. وقال "من أحيا أرضا ميتة فله ~~فيها أجر" رواه النسائى وصححه ابن حبان. # إحياء الموات هو استغلال الأرض بالزرع وغيره من أنواع الاستغلال، مأخوذ ~~من قوله تعالى {ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء ~~اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحيى الموتى} فصلت: 139. # والحديثان يبينان فضل إحياء الأرض الموات، وأن ما يحيا منها فهو لمن أحيا ~~لكن اشترط العلماء لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن ms5939 العمران، حتى لا ~~تكون مرفقا من مرافقه، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه. وفى الوقت نفسه اشترط ~~بعض الفقهاء أن يأذن الحاكم فى إحيائها واستثمارها، ابتداء قبل العمل أو ~~بعده، على خلاف فى ذلك. # وإحياء الموات يدل على حيوية التشريع الإسلامى بدعوته إلى الاستثمار ~~والتعمير وإخصاب الحياة بالخير ليساعد ذلك على تحقيق خلافة الإنسان فى ~~الأرض، بتعميق الإيمان بالله وشكره على نعمه، والتمتع بالحلال الطيب الذى ~~يعطى القوة ويحقق الكرامة للإنسان. # ومن أساليب الدعوة إلى ذلك قوله تعالى {هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا ~~فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه} الملك:15 وقوله صلى الله عليه وسلم "ما ~~من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان ~~له به صدقة" رواه مسلم وقد تحدث الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية" ص ~~190 عن أحكام الموات وإذن الإمام فى إحيائه، وإذا أهمل الإنسان فى ذلك بدون ~~عذر سلب الإذن منه، وكان غيره أحق به، ويمكن استيفاء معرفة أحكامه منه ومن ~~كتب الفقه # PageV10P209 ### | الحب حلال أو حرام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الحب حلال أو حرام؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ~~ذنوبكم} آل عمران: 31، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب ~~السنن عن حبه لعائشة رضى الله عنها "اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى ~~فيما تملك ولا أملك " ويقول فيما رواه مالك فى الموطأ " قال الله تعالى: ~~وجبت محبتى للمتحابين فى، والمتجالسين فى، والمتزاورين فى" ويقول فيما رواه ~~مسلم "الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف ". # الحب فى دنيا الناس تعلق قلبى يحس معه المحب لذة وراحة، وهو غذاء للروح، ~~وشبع للغريزة، ورى للعاطفة، أفرده بالتأليف كثير من العلماء الأجلاء. # ومن جهة حكمه فإنه يعطى حكم ما تعلق به القلب فى موضوعه والغرض منه، فمنه ~~حب الصالحين، وحب الوالد لأولاده، وحب الزوجين، وحب الأصدقاء، وحب الولد ~~لوالديه، والطالب لمعلمه، وحب ms5940 الطبيعة والمناظر الخلابة والأصوات الحسنة ~~وكل شىء جميل. # ومن هنا قال العلماء: قد يكون الحب واجبا، كحب الله ورسوله، وقد يكون ~~مندوبا كحب الصالحين، وقد يكون حراما كحب الخمر ولجنس المحرم. # وأكثر ما يسأل الناس عنه هو الحب بين الجنسين، وبخاصة بين الشباب، فقد ~~يكون حبا قلبيا أى عاطفيا، وقد يكون حبا شهويا جنسيا، والفرق بينهما دقيق، ~~وقد يتلازمان، ومهما يكن من شىء فإن الحب بنوعيه قد يولد سريعا من نظرة ~~عابرة، بل قد يكون متولدا من فكر أو ذكر على الغيب دون مشاهدة، وهنا قد ~~يزول وقد يبقى ويشتد إن تكرر أو طال السبب المولد له. وقد يولد الحب بعد ~~تكرر سببه أو طول أمده، وهذا ما يظهر فيه فعل الإنسان وقصده واختياره. # ومن هنا لابد من معرفة السبب المولد للحب، فإن كان من النوع الأول الحادث ~~من نظر الفجأة أو الخاطر وحديث النفس العابر فهو أمر لا تسلم منه الطبيعة ~~البشرية، وقد يدخل تحت الاضطرار فلا يحكم عليه بحل ولا حرمة. # وإن كان من النوع الثانى الذى تكرر سببه أو طالت مدته فهو حرام بسبب حرمة ~~السبب المؤدى له. وإذا تمكن الحب من القلب بسبب اضطر إليه، فإن أدى إلى ~~محرم كخلوة بأجنبية أو مصافحة أو كلام مثير أو انشغال عن واجب كان حراما، ~~وإن خلا من ذلك فلا حرمة فيه. # والحب الذى يتولد من طول فكر أو على الغيب عند الاستغراق فى تقويم صفات ~~المحبوب إن أدى إلى محرم كان حراما، وإلا كان حلالا، وما تولد عن نظرة ~~متعمدة أو محادثة أو ما أشبه ذلك من الممنوعات فهو غالبا يسلم إلى محرمات ~~متلاحقة، وبالتالى يكون حراما فوق أن سببه محرم. # وعلى كل حال فأحذر الشباب من الجنسين أن يورطوا أنفسهم فى الوقوع فى خضم ~~العواطف والشهوات الجنسية، فإن بحر الحب عميق متلاطم الأمواج شديد المخاطر، ~~لا يسلم منه إلا قوى شديد بعقله وخلقه ودينه، وقل من وقع فى أسره أن يفلت ~~منه، والعوامل التى تفك أسره تضعف ms5941 كثيرا أمام جبروت العاطفة المشبوبة ~~والشهوة الجامحة. # وبهذه المناسبة طرح هذا السؤال: أنا فتاة من أسرة متدينة، ولكن شعرت ~~بقلبى يشد إلى شاب توسمت فيه كل خير، ولا أدرى إن كان يشعر نحوى بما أشعر ~~به، فهل هذا الحب يتنافى مع الدين؟ إن الحب إذا لم يتعد دائرة الإعجاب ولم ~~تكن معه محرمات فصاحبه معذور، ولكن إذا تطور وتخطى الحدود فهنا يكون الحظر ~~والمنع. وإذا كان للفتاة أن تحب من يبادلها ذلك والتزمت الحدود الشرعية فقد ~~ينتهى نهاية سعيدة بالزواج، وإذا كان للزوجة أن تحب فليكن حبها لزوجها ~~وأولادها، إلى جانب حبها لأهلها، لكن لا يجوز أن يتعلق قلبها بشخص أجنبى ~~غير زوجها، تعلقا يثير الغريزة، فقد يؤدى إلى النفور من الزوج والسعى إلى ~~التفلت من سلطانه بطريق مشروع أو غير مشروع، والطريق المشروع هو الطلاق مع ~~التضحية بما لها من حقوق، وهو ما يسمى بالخلع، فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس ~~ابن شماس -وهى حبيبة بنت سهل أو جميلة بنت سلول -إلى النبى صلى الله عليه ~~وسلم تقول له: إن زوجها لا تعيب عليه فى خلق ولا دين، ولكنها تكره الكفر فى ~~الإسلام، لأنها لا تحبه لدمامته، وقد جاء فى بعض الروايات أنها رأته فى ~~جماعة من الناس فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فردت ~~إليه الحديقة التى دفعها إليها مهرا وطلقها. رواه البخارى وغيره. # أما أن تستجيب الزوجة إلى صوت قلبها وغريزتها عن غير هذا الطريق فهو ~~الخيانة الكبرى التى جعل الإسلام عقوبتها الإعدام فى أشنع صوره، وهى الرجم ~~بالحجارة حتى تموت. # فلتتق الله الزوجة،. ولا تترك قلبها يتعلق بغير زوجها تعلقا عاطفيا، ~~ولتحذر أن تذكر اسم من تحب أو تتحدث عنه أو تظهر لزوجها أى ميل نحوه، حتى ~~لو كان الميل إعجابا بخلق، فإن الزوج يغار أن يكون فى حياة زوجته إنسان آخر ~~مهما كان شأنه، والله سبحانه جعل من صفات الحور العين، لتكمل متعة الرجال ~~بهن، عدم التطلع إلى غير أزواجهن فقال فيهن {فيهن ms5942 قاصرات الطرف لم يطمثهن ~~إنس قبلهم ولا جان} الرحمن: 56، وقال تعالى {حور مقصورات فى الخيام} ~~الرحمن: 77، وذلك لتحقق الزوجة قول الله تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من ~~أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم: 21. # وأنتهز هذه الفرصة وأقول للفتاة غير المتزوجة، إذا ربطت علاقة الحب بين ~~فتى وفتاة واتفقا على الزواج ينبغى أن يكون ذلك بعلم أولياء الأمور، لأنهم ~~يعرفون مصلحتهما أكثر، ولأن الفتى والفتاة تدفعهما العاطفة الجارفة دون ~~تعقل أو روية أو نظر بعيد إلى الآثار المترتبة على ذلك، فلابد من مساعدة ~~أهل الطرفين، للاطمئنان على المصير وتقديم النصح اللازم، مع التنبيه إلى ~~التزام كل الآداب الشرعية حتى يتم العقد، فربما لا تكون النهاية زواجا ~~فتكون الشائعات والاتهامات. # والدين لا يوافق على حب لا تلتزم فيه الحدود # PageV10P210 ### | ذبح غير المأكول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا اصطدنا نمرا وذبحناه هل يجوز الانتفاع بجلده؟ ### | الجواب # اتفق الفقهاء على أن جلد مأكول اللحم إذا ذبح طاهر يجوز الانتفاع به، ~~كجلد الغنم والمعز والبقر والأرنب، أما إذا لم يذبح أى كان ميتة فإن جلده ~~نجس يطهر بالدباغ لحديث مسلم " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" وغير مأكول اللحم ~~كالسباع والنمور إذا لم يذبح فجلده نجس يطهر بالدباغ، لعموم الحديث السابق، ~~أما إذا ذبح فالجمهور على أن ذبحه لا يطهر جلده بل لا يطهر إلا بالدبغ، ~~والحنفية يجعلون ذبحه مسوغا لطهارة جلده وإن حرم أكله. # وكل ذلك فيما عدا جل د الكلب والخنزير، فلا يطهرهما الدبغ عند الجمهور # PageV10P211 ### | الولى والكرامة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هو الذى يطلق عليه اسم الولى، وهل لابد أن تكون له كرامة؟ ### | الجواب # الولى هو الذى تولى أوامر الله بالتنفيذ، وتولاه الله بالرعاية. قال ~~تعالى {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا ~~يتقون. # لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو ~~الفوز العظيم} يونس: 62 - 64. # ففى ms5943 هذه الآيات مواصفات الأولياء {آمنوا وكانوا يتقون} حيث تولوا أوامره ~~بالتنفيذ عقيدة وعملا، فالتقوى هى امتثال الأوامر واجتناب النواهى، فى كل ~~قطاعات النشاط البشرى، فى العبادات والمعاملات والأخلاق وفى كل شىء. # وفيها جزاؤهم {لا خوف عليهم ولا هم يحزنون} لا يخافون من المستقبل ولا ~~يحزنون على الماضى {لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة} حيث تولاهم ~~الله برعايته رعاية شاملة فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة. # والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد شخص صالح، أما ما يظهر على ~~يد فاسق أو كافر فهو استدراج قال فيه رب العزة {فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث ~~سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملى لهم إن كيدى متين} القلم: 44، 45. # والكرامة للولى غير لازمة أن تكون فى الدنيا، فهى ليست للدعاية والكسب ~~والتحدى، وقد يدخرها الله فى الآخرة، والأولياء الصالحون لا يطلبون كرامة ~~ولا يحبون أن يعلنوها لو حدثت. # إن الحديث فى هذا الموضوع طويل ومن الكتب التى استوفته: الرسالة القشيرية # PageV10P212 ### | الأظافر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فيمن تطيل أظافرها وتلونها، وفيمن يترك من أصابعه إصبعا ~~يطيل ظفره؟ ### | الجواب # تقليم الأظافر من سنن الفطرة التى جاءت فى قول النبى صلى الله عليه وسلم ~~"خمس من الفطرة: الاختتان والاستحداد - حلق العانة - وقص الشارب وتقليم ~~الأظافر ونتف الإبط " رواه البخارى ومسلم، وروى مسلم أيضا: # وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف ~~الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة. # وحكمة الأمر بقص الأظافر منع تجمع الأوساخ التى هى مظنة وجود الميكروبات ~~الضارة، التى يسهل انتقالها بالأيدى لمزاولتها شئون الطعام والشراب، كما أن ~~تراكمها يمنع وصول الماء إلى البشرة عند التطهير بالوضوء أو الغسل، وطولها ~~يخدش ويضر، يقول أبو أيوب الأنصارى: # جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبر السماء، فنظر إليه ~~النبى صلى الله عليه وسلم فرأى أظفاره طوالا فقال "يسأل أحدكم عن خبر ~~السماء وأظفاره كأظفار الطير يجمع فيها ms5944 الجنابة والتفث " وهو الخبث. # "تفسير القرطبى ج 2 ص 102 ". # والحد المطلوب فى قص الظفر إزالة ما يزيد على ما يلامس رأس الإصبع، وذلك ~~حتى لا يمنع الوسخ وصول الماء إلى البشرة فى الطهارة، ولو لم يصل بطل ~~الوضوء. # ولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم خبر صحيح فى استحباب القص فى يوم ~~معين ولا بكيفية معينة كالابتداء بإصبع معين من اليد اليمنى واليد اليسرى، ~~وأرجحها نقلا ودليلا يوم الجمعة، "الزرقانى على المواهب ج 4 ص 214، 215"، ~~"غذاء الألباب ج 1 ص 380"،" الإسفار فى قص الأظفار للسيوطى" وأنبه إلى عدم ~~المبالغة فى قصها فذلك مؤلم وعائق عن العمل لمدة، بل هناك حالات تستحب فيها ~~إطالة الأظفار إلى حد معقول كما قال عمر: وفروا الأظفار فى أرض العدو فإنها ~~سلاح، وفسر ذلك بالحاجة إليها فى حل عقدة أو ربطها أو ما يشبه ذلك، وقد رفع ~~أحمد هذا الأثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. # أما إطالتها إلى حد منفر يعوق عن مزاولة الأعمال أو لطلائها للسيدات فغير ~~مستحب. ووضع الأصباغ عليها يمنع من صحة الوضوء والغسل، كما يمنعها من ~~مزاولة أعمال التنظيف بالماء حرصا عليها من الزوال فلا يلجأ إلى إطالتها ~~وصبغها إلا نسوة مترفات أو خاملات، همهن الظهور فى المجتمعات بمظهر ~~المتمدينات، أو الهروب من الأعمال المنزلية. # على أن بعض الظرفاء علل اهتمام نساء العصر بإطالة أظفارهن بأنها كأسلحة ~~للدفاع عن نفسها أو الهجوم على زوجها إن فكر فى إيذائها، أو الهروب من ~~مطالبتها، ويعجبنى قول القائل: # قل للجميلة أرسلت أظفارها * إنى - لخوف - كدت أمضى هاربا إن المخالب ~~للوحوش نخالها * فمتى رأينا للظباء مخالبا بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة * ~~ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا * وأزحت أنفك رغم ~~أنفك جانبا من علم الحسناء أن جمالها * فى أن تخالف خلقها وتجانبا؟ إن ~~الجمال من الطبيعة رسمه * إن شذ خط منه لم يك صائبا وإذا كانت المرأة تطيل ~~أظفارها وتلونها، فلماذا يطيل بعض الرجال بعض أظافرهم؟ فى ms5945 رأى أن السبب هو ~~التقليد لا غير، وياليتنا نقلد فيما يفيد # PageV10P213 ### | البيعة على الإسلام والهجرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى الأحاديث أن أعرابيا نقض البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم على ~~الإسلام والهجرة، فهل يعتبر ذلك ردة، وإذا كان ردة فلماذا لم يقم عليه ~~الرسول صلى الله عليه وسلم الحد؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأصاب الأعرابى وعك بالمدينة، فقال: يا رسول الله أقلنى ~~بيعتى فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكرر الطلب والرفض ثلاث مرات، ~~فخرج الأعرابى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "إنما المدينة كالكير، تنفى ~~خبئها، وينصع طيبها"والطيب بكسر الطاء هو الرائحة الحسنة، وبفتحها وتشديد ~~الياء هو الطاهر. # لم تصرح رواية مسلم بما بايع الأعرابى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وصرحت رواية البخارى بأنه بايعه على الإسلام، وجاء فى شرح النووى على صحيح ~~مسلم أن المبايعة كانت على الإسلام والهجرة، وجاء فى فتح البارى لابن حجر ~~أن طلب الإقالة من الأعرابى هل كان عن الإسلام والهجرة أم عن الهجرة فقط؟ ~~من المعلوم أن الهجرة إلى المدينة كانت واجبة قبل فتح مكة فى السنة الثامنة ~~من الهجرة، ثم صارت بعد الفتح غير واجبة كما صح فى حديث البخارى ومسلم "لا ~~هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا" فتركها قبل الفتح ~~معصية، وبعد فتحها ليس بمعصية. # ومن المعلوم أيضا أن جو المدينة لم يلائم كثيرا من الوافدين عليها، وشكا ~~بعض المهاجرين ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بكر وبلال رضى ~~الله عنهما، فدعا الرسول ربه أن يبارك فى المدينة كما بارك فى مكة أو أشد، ~~كما رواه البخارى، ورغب في الصبر على شدتها وعدم مفارقتها. # والأعرابى الساكن فى البادية لما وفد إلى النبى بالمدينة وأسلم لم يعجبه ~~جوها فطلب من الرسول إقالته فلم يقله، فخرج الأعرابى من المدينة، واختلف ~~العلماء فيما ms5946 طلب الإقالة منه: هل هو الإسلام والهجرة، أو الهجرة فقط؟ رجح ~~جماعة أنه الهجرة فقط، وذلك بعد سقوط فرضيتها بفتح مكة، لكن قيل: إذا كانت ~~الهجرة سقطت فرضيتها فلماذا لم يأذن له الرسول بترك المدينة؟ أجيب بأن ~~الرسول يحب لمن سكنها ألا يتركها حتى لو كان تركها مباحا، والرجل حين خرج ~~منها بعد طلب الإقالة لم يرتكب إثما، وإنما ارتكب خلاف الأولى، ولا عقوبة ~~فى ذلك لا فى الآخرة ولا فى الدنيا. # وإذا كان طلبه الإقالة من الهجرة قبل فتح مكة كان تركه للمدينة معصية، ~~والرسول لا يسمح بارتكاب المعصية حتى لو كانت صغيرة، وهذه المعصية لا عقوبة ~~عليها فى الدنيا مثل كثير من المعاصى كعقوق الوالدين والغيبة والنميمة وإن ~~كانت لها عقوبة أخروية. # وقال جماعة: إن الأعرابى طلب الإقالة من الإسلام والهجرة، وإذا كان ~~الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفض الإقالة من الهجرة على الوجه المبين من ~~قبل، فإنه يرفض الإقالة من الإسلام، لأنها ردة. # وهنا يقال: لماذا لم يعاقبه الرسول على الردة؟ والجواب أن الأعرابى إذا ~~خالف بالخروج من المدينة كما نص الحديث فإن رفضه للإسلام غير معلوم، لأنه ~~لا تلازم بين الإثنين، وبخاصة أنه بين فى طلبه عدم ملاءمة جو المدينة له ~~فقط، فيجوز أن يخرج من المدينة إلى البادية طلبا للصحة مع بقائه على ~~الإسلام بعقيدته وشريعته. # ورفض الإسلام الذى يكون ردة أمر متعلق بالقلب والباطن، لا يعلم إلا بقول ~~يصرح فيه بالرفض والإنكار لأية عقيدة من عقائده، أو بفعل يدل على ذلك كسجود ~~لصنم أو إهانة المصحف بإلقائه مثلا فى القاذورات، وبدون هذه الأمارات لا ~~تعلم الردة، كالمنافقين الذين تكفر قلوبهم ولا يصدر منهم قول أو فعل يصرح ~~بما فى قلوبهم، فكانوا يعاملون بظاهرهم معاملة المؤمنين. # والأعرابى لم يتبين للرسول منه ما يفيد رفضه للإسلام حتى يعامله معاملة ~~المرتد، ومجرد خروجه من المدينة ونقض البيعة على الهجرة على فرض أنه من ~~المعاصى الكبيرة لا يلزم منه الكفر، وحديث أبى ذر فى ذلك معروف، فإن ms5947 المؤمن ~~مصيره الجنة ولا يخلد فى النار كالكافرين حتى لو سرق وزنا "رغم أنف أبى ~~ذر". # وما جاء من الأحاديث التى تنفى الإيمان عن مرتكب الكبائر مثل "لا يزنى ~~الزانى حين يزنى وهو مؤمن. . . " قال فيه العلماء: إن نفى الإيمان إما أن ~~يكون نفيا لكماله، وإما أن يكون نفيا لأصله إذا اعتقد أن الزنا حلال، فإن ~~اعتقاد حل ما حرمه الله تحريما قاطعا كفر، ولم يعلم أن الأعرابى اعتقد أن ~~ترك المدينة حلال على فرض أنه حرام، ومن هنا لم يقم الرسول عليه حد الردة، ~~ولا يصح أن تكون هذه الواقعة متكأ لمن يرفضون أن الردة يعاقب عليها بالقتل، ~~ويدعون إلى الحرية فى اختيار أى دين، والتحول من دين إلى آخر، أو عدم ~~التقيد بأى دين، تحقيقا للحرية المكفولة لكل إنسان. متجاهلين قول الله ~~تعالى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى ~~الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خاسرون} البقرة: 217، وقوله ~~{ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل ~~عمران: 85، وقول النبى صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ~~ثلاث: الثيب الزانى والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخارى ~~ومسلم، وقوله "من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخارى # PageV10P214 ### | كتمان الشهادة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # حدث خطأ أنا شاهدته وعند التحقيق فيه بعدت عنه حتى لا أطلب للشهادة، خوفا ~~من تعطيل مصالحى وانقطاعى عن عملى، أو خوفا على المخطئ أن يعاقب، فما حكم ~~الدين فى ذلك، وماذا أعمل لو طلبت للشهادة؟ ### | الجواب # شرع الله سبحانه فى التعامل بين الناس أن تكون هناك احتياطات لحفظ الحقوق ~~وعدم الجحود، فإنهم ليسوا جميعا على قلب رجل واحد من الخوف من الله، ومن حب ~~الخير للغير كما يحبونه لأنفسهم، ومن هذه الاحتياطات الإشهاد وكتابة الديون ~~والدقة والأمانة وحسن اختيار الشهود، قال الله تعالى فى آية الدين ~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ms5948 وامرأتان ممن ترضون ~~من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما ~~دعوا} البقرة: 282، ثم قال تعالى {وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن ~~يكتمها فإنه آثم قلبه} البقرة: 283 هناك ثلاثة مواقف: التطوع بالشهادة، طلب ~~الشهادة، أداء الشهادة. # يقول القرطبى عن الآية الأولى بالنسبة إلى الموقفين الأولين: قال ابن ~~عطية: # والآية-كما قال الحسن -جمعت أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى ~~معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق ~~فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ~~ولا ثواب له، وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوى الندب وقرب من ~~الوجوب، وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه ~~القيام بها، لاسيما إذا كانت محصلة وكان الدعاء لأدائها، فإن هذا الظرف ~~آكد، لأنها قلادة فى العنق، وأمانة تقتضى الأداء، انتهى. # ومعنى هذا الكلام أن الإنسان يندب له أن يشهد متطوعا بدون أن يستدعيه أحد ~~للشهادة، وله أن يتخلف عنها لعذر أو لغير ذلك، ومحل ذلك إذا كان هناك شهود ~~آخرون ولا يضيع الحق بتخلفه، أما إذا لم يكن إلا هو والحد الأدنى لقبول ~~الشهادة، وخيف ضياع الحق كان تقدمه للشهادة قوى الندب وقرب من أن يكون ~~واجبا يحرم التخلف عنه، إما إذا علم أن الحق يضيع لو تخلف عن الشهادة وجب ~~عليه التقدم لشهادة ما دام ذلك ممكنا، ويتأكد ذلك إذا طلب منه أن يشهد، أى ~~يتحمل الشهادة لإثبات الواقعة، لأن ذلك من باب نصرة المظلوم كما ثبت فى ~~الحديث "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" ولقوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما ~~دعوا} . # وعلى هذا لا يتعلل الشاهد بالتأخر عن عمله، أو بالخوف على المخطئ من ~~العقوبة، إذا وجب عليه أن يشهد فى الصورة المتقدمة. # وتحمل الشهادة سواء تطوع بها أو دعى إليها لا يتنافى مع حديث الصحيحين عن ~~خير القرون، الذى جاء فيه "ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا ms5949 يستشهدون " فإنه ~~محمول على ثلاثة أوجه كما قال القرطبى: أحدها أن يراد به شاهد الزور، فإنه ~~يشهد بما لم يستشهد، أى بما يتحمله ولا حمله، ويؤيد هذا الوجه حديث فى فضل ~~الصحابة ومن بعدهم جاء فيه "ثم يفشو الكذب وشهادة الزور" والوجه الثانى أن ~~يراد به المتطفل الشره النهم على تنفيذ ما يشهد به فيبادر بها قبل أن ~~يسألها، فذلك دليل على هوى غالب عليه، والوجه الثالث أنهم الغلمان الصغار ~~كما قال النخعى. # أما الموقف الثالث للشهادة وهو أداوها عند القاضى فله حالتان، الأولى أن ~~يتطوع بها أى يشهد دون أن يستدعى، والحالة الثانية أن يستدعى لأدائها، ففى ~~الأولى يندب له أن يتقدم لأدائها، وفيه حديث رواه أصحاب السنن "خير الشهداء ~~الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها" وله ألا يشهد ما دام لم يستدع وذلك على ~~النحو الذى سبق فى تحمك الشهادة لا فى أدائها، فإذا وجد شاهد غيره ولم يكن ~~هناك خوف على ضياع الحق كان حضوره لأدائها مندوبا لا واجبا، فإن تعين هو ~~للشهادة وجب الحضور حتى لو لم يستدع، وفى الحالة الثانية إذا استدعى فلا ~~يجوز له التخلف، لأن القضاء متوقف على الشهادة، والتخلف عنها ضياع للحق، ~~ودليل ذلك قوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} فهو عام فى التحمل ~~والأداء. # قال الحسن: جمعت هذه الآية أمرين، وهما ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل ~~الشهادة، ولا إذا دعيت إلى أدائها، وحملها قتادة والربيع وابن عباس على ~~تحملها وإثباتها فى الكتاب - أى الذى بين المتعاقدين - وحملها مجاهد على ~~أدائها بعد تحصيلها أى تحملها، وقال: فأما إذا دعيت لتشهد أولا فإن شئت ~~فاذهب وإن شئت فلا، وقاله جماعة آخرون وعليه فلا يجب على الشهود الحضور، ~~عند المتعاقدين. # وإذا حضر الشاهد أمام القاضى ليشهد عند الاستدعاء وغيره وجب عليه أن ~~يؤديها بأمانة كما تحملها، ولا يجوز له أن يكتمها وينكر أنه تحملها، قال ~~تعالى {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} فالكتمان صادق بعدم ~~أدائها، وبعدم الصدق فيها، ms5950 أى بقول الزور. # والتعبير بقوله {آثم قلبه} إشارة إلى أن كاتم الشهادة وقع تحت تأثير قصد ~~سيئ انطوى عليه قلبه، وأقل ما يكون من هذا القصد السيئ عدم حب الخير لأخيه، ~~أو حب الشر له والإضرار به، وذلك يتنافى مع الإيمان ففى الحديث "لا يؤمن ~~أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " رواه البخارى ومسلم. # وإذا كان الكتمان ناشئا عن طمع فى نوال شىء من أحد الطرفين، أو عن خوف ~~منه فإن الإيمان الحق يوجب أن يكون الرجاء هو فيما عند الله، فهو خير ~~وأبقى، وأن يكون الخوف من الله وحده فهو القاهر فوق عباده، وقد أخذ الرسول ~~صلى الله عليه وسلم العهد على أصحابه أن يقولوا الحق لا يخشون فيه لومة ~~لائم، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو ~~على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ~~فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون ~~خبيرا} النساء:135 # PageV10P215 ### | الضيافة عند اليتيم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لو زرت صغارا يتامى وقدموا لى تحية الضيف هل يجوز تناولها أو لا؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى ~~بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} النساء: 10. # هذه الآية تنهى عن أكل مال اليتيم ظلما أى بغير حق، فإن كان بحق فلا مانع ~~منه، ويوضح هذا قوله تعالى فى آية سابقة فى السورة نفسها {وابتلوا اليتامى ~~حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا ~~تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ~~فليأكل بالمعروف} الآية رقم: 6، فهى تعالج خطأ وقع فيه الناس وهو الطمع فى ~~مال اليتيم، حيث كان الوصى يتصرف فيه لمصلحة نفسه لا لمصلحة اليتيم، حتى ~~إذا كبر لم يجد له مالا، أو يجد ماله قد قل، لأن الوصى لم يتصرف فيه ~~لصالحه، وقد أباح الله للوصى أن يأخذ من ms5951 مال اليتيم ما يوازى إشرافه عليه، ~~على أن يكون ذلك فى الحد المعقول، وذلك إذا كان محتاجا، أما إذا كان ~~مستغنيا فالأولى أن يستعفف ولا يأخذ شيئا فى مقابل الإشراف عليه. # ولما كانت النصوص فى القرآن والسنة تحذر من أكل مال اليتيم بدون وجه حق ~~تحرج الناس عن كفالته خشية الوقوع فى المحظور، وذلك أمر يترتب عليه إهمال ~~اليتيم وضياعه، فأذن الله للناس أن يشرفوا على أموال اليتامى على أن ~~يراقبوا الله، فلا يتصرفوا فى غير مصلحتهم. # قال تعالى {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ~~والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم} البقرة: # 220. # وإذا كان هذا فى حق الأوصياء فهو أيضا فى حق كل إنسان يطمع فى مال ~~اليتيم، وقد يحدث أن الذين يتركهم الميت من الأولاد يكون فيهم كبار، فلا ~~ينطبق عليهم أحكام اليتامى، لأنه لا يتم بعد الحلم، أى البلوغ، ومع الكبار ~~يوجد صغار، وأموالهم مختلطة بعضها ببعض، وهنا نقطتان: # النقطة الأولى خاصة بمخالطة الأولاد الكبار لإخوتهم الصغار، فيجب التحرز ~~من الطمع فى أموالهم أو التصرف فيها على وجه ليس فيه مصلحتهم، وحيث إن ~~الأموال مختلطة فيصعب ذلك، ولهذا ترك الله الأمر لضمير الكبار ورقابتهم لله ~~{والله يعلم المفسد من المصلح} . # والنقطة الثانية خاصة بعلاقة الأجانب بهؤلاء الأولاد، فى مثل زيارتهم ~~وتناول ما يقدم تحية للزائر، وحيث إن أموال الكبار مختلطة بأموال الصغار ~~فلا تمييز فيما يقدم للضيف، هل هو من نصيب الكبار فيجوز تناوله، أو من نصيب ~~الصغار فلا يجوز؟ لا يمكن الحكم بحرمة تناول التحية، لأن مناط التحريم هو ~~التيقن، ولا يوجد، وإذا لم يمكن الحكم بالحرمة فأقل ما يحكم به هو الكراهة ~~التنزيهية، وذلك للشبهة، ومن اتقى الشبهات كان لدينه أورع، وقد يكون من ~~المستحسن أن يتناول الضيف من التحية أقل شىء حتى لا يكون فى الامتناع الكلى ~~بعض آلام نفسية لليتامى، وليكن أمامنا قول الله سبحانه {وإن تخالطوهم ~~فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم} ms5952 فلتكن هناك ~~زيارة خالصة لله، تخفيفا على اليتامى، وليكن معها هدية لهم إن أمكن، حتى لا ~~يرزأهم فى شىء لو تناول التحية، فالمندوب أن نعطى لهم ولا نأخذ منهم # PageV10P216 ### | ضرب المتهم للإقرار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز ضرب المتهم ليقر بما ارتكبه من مخالفة، وهل يعتد بهذا الإقرار؟ ### | الجواب # جاء فى "الأحكام السلطانية" للمواردى ص. 22 أنه يجوز للأمير مع قوة ~~التهمة أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحد، ليأخذه بالصدق عن حاله ~~فيما قرف به واتهم، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه، فإن ضرب ~~ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم، وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب ~~قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثانى دون ~~الأول. # فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار ~~الأول وإن كرهناه. # والرأى المختار عند الأحناف والإمام الغزالى من الشافعية أن المتهم ~~بالسرقة لا يضرب، لاحتمال كونه بريئا، فترك الضرب فى مذنب أهون من ضرب برىء ~~وفى الحديث " لأن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة" وأجاز ~~أصحاب الإمام مالك ضرب المتهم بالسرقة، وذلك لإظهار المسروق من جهة، وجعل ~~السارق عبرة لغيره من جهة أخرى # PageV10P217 ### | أنا ونحن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا يتحدث الله عن نفسه بقوله "نحن " مع أنها للجمع، فهل هناك معه إله ~~آخر؟ ### | الجواب # إن القرآن الكريم نزل من عند الله بلغة العرب التى هى لغة رسوله صلى الله ~~عليه وسلم، وقد نزل فى أرقى درجات البلاغة والفصاحة {بلسان عربى مبين} ~~الشعراء: 195. # ومما جرت به عادة العرب أن يعبر المتكلم عن نفسه بلفظ "أنا" فإذا كان معه ~~غيره قال "نحن " كما أن لفظ "نحن " يستعمل عند تعظيم المتكلم لنفسه، وتعظيم ~~الإنسان لنفسه له دواع تدعو إليه، فقد يكون ذا منصب أو جله أو حسب أو نسب ~~فيتحدث عن نفسه تفاخرا وتكبرا من أجل ms5953 التفاخر والتكبر، وقد يكون لإدخال ~~الرهبة فى قلوب الآخرين، كأنه عدة أشخاص لا شخص واحد، وقد يعبر عن نفسه ~~بلفظ "نحن " لتعدد مآثره أو مواهبه، كأنه عدة أشخاص فى شخص واحد، فالكثرة ~~والتعدد بالنظر إلى الأثر لا إلى المؤثر. # وأسلوب التعظيم للمتكلم أو المخاطب موجود فى اللغات الأخرى وليس قاصرا ~~على اللغة العربية، ويستعمل فى مثل الأغراض المذكورة. # فإذا كان رب العزة يقول {نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا ~~أمثالهم تبديلا} الإنسان: 28، فالمقام مقام امتنان بالخلق والإنعام ومقام ~~تخويف وإرهاب للكافرين، يتناسب معه ضمير التعظيم الذى يعطى معنى القوة ~~والهيبة، وإذا كان يقول {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} الحجر: 9، ~~فالمقام مقام الاقتدار الذى يدخل الطمأنينة على حفظ الله للقرآن الذى أنزله ~~بقدرته وحكمته، وإذا كان يقول {إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة ~~الدنيا ويوم يقوم الأشهاد} غافر: 51، ففيه اطمئنان لحماية الله لرسله ~~ونصرهم على أعدائهم، كأنها حمايات بوسائل متعددة. # وأعتقد أن المؤمن حين يقرأ القرآن وفيه أسلوب التعظيم لله لا يتسرب إلى ~~نفسه أى شك فى وحدانيته سبحانه، وهو جدير بكل عظمة وإجلال لا يمكن أن يكون ~~لغيره من القدرة والإنعام ما يصرف الناس عن عبادته وحده # PageV10P218 ### | بيض الطائر الميت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ضرب شخص دجاجة فماتت،ولما فتح بطنها وجد فيها بيضة، فهل يحل أكل البيضة؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى" للدميرى عند كلامه على الدجاج ما نصه: ~~"فرع " البيضة التى فى جوف الطائر الميت فيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردى ~~والرويانى والشاشى، أصحها - وهو قول ابن القطان وأبى الفياض وبه قطع ~~الجمهور-إن تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة، والثانى طاهرة مطلقا، وبه قال أبو ~~حنيفة، لتميزها عنه، فصارت بالولد أشبه، الثالث نجسة مطلقا وبه قال مالك، ~~لأنها قبل الانفصال جزء من الطائر، وحكاه المتولى عن نص الشافعى رضى الله ~~تعالى عنه، وهو نقل غريب شاذ ضعيف. # وقال صاحب الحاوى والبحر: فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان ~~الفرخ ms5954 طاهرا على الأوجه كلها كسائر الحيوان، ولا خلاف أن ظاهر البيضة نجس. # وأما البيضة الخارجة فى حال حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها؟ فيه ~~وجهان حكاهما الماوردى والرويانى والبغوى وغيرهم، بناء على الوجهين فى ~~نجاسة رطوبة فرج المرأة، قال فى المهذب: إن المنصوص نجاسة رطوبة فرج ~~المرأة، وقال الماوردى: إن الشافعى رضى الله تعالى عنه قد نص فى بعض كتبه ~~على طهارتها، ثم حكى التنجيس عن ابن سريج، فملخص الخلاف فيها قولان لا ~~وجهان. # وقال الإمام النووى: رطوبة الفرج طاهرة مطلقا، سواء كان الفرج من بهيمة ~~أو امرأة، وهو الأصح، وإذا فرعنا على نجاسة رطوبة الفرج فنقل النووى فى شرح ~~المهذب عن فتاوى ابن الصباغ ولم يخالفه أن المولود لا يجب غسله إجماعا، ~~وقال فى آخر باب الآنية من الشرح المذكور: # إن فيه وجهين حكاهما الماوردى والرويانى، وقد حكاهما الشيخ أبو عمرو بن ~~الصلاح فى فتاويه، ورأيت فى "الكافى" للخوارزمى أن الماء لا ينجس بوقوعه ~~فيه، فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على القول القديم بعدم وجوب الغسل لكونه ~~نجسا معفوا عنه، وأما إذا انفصل الولد حيا بعد موتها فعينه طاهرة بلا خلاف، ~~ويجب غسل ظاهره بلا خلاف، وأما البلل الخارج مع الولد أو غيره فنجس كما جزم ~~به الرافعى فى الشرح الصغير والنووى فى شرح المهذب، وقال الإمام: لا شك ~~فيه. # وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فإنها نجسة كما تقدم، وإنما قلنا ~~بطهارة ذكر المجامع ونحوه على ذلك القول لأنا لا نقطع بخروجها، قال فى ~~الكفاية: والفرق بين رطوبة فرج المرأة ورطوبة باطن الذكر لأنها لزجة لا ~~تنفصل بنفسها ولا تمازج سائر رطوبات البدن، فلا حكم لها، قلت: # والرطوبة هى ماء أبيض متردد بين المذى والعرق، كما قاله فى شرح المهذب ~~وغيره، انتهى ما قاله الدميرى فى ذلك # PageV10P219 ### | الحزبية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى الأحزاب السياسية فى ظل الحكم الديموقراطى؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا ms5955 دينهم وكانوا ~~شيعا كل حزب بما لديهم فرحون} الروم: 31، 32، ويقول عن الكافرين {استحوذ ~~عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم ~~الخاسرون} المجادلة: 19، ويقول عن المؤمنين {أولئك حزب الله ألا إن حزب ~~الله هم المفلحون} المجادلة: 22، الحزب هو الجماعة من الناس، والحزبية ~~التعصب للحزب، وهذا الحزب له فكر معين يلزمه سلوك معين لتحقيق الهدف منه، ~~واختلاف الناس فى الفكر المؤدى إلى الاختلاف فى السلوك أمر من طبيعة البشر، ~~كما قال سبحانه {ولو شاء ربك لجعل للناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا ~~من رحم ربك ولذلك خلقهم} هود: 118، 119، وكانت رسالة الرسل هى من أجل ~~الدعوة إلى توحيد الفكر والعقيدة، وعلى رأسها الإيمان بإله واحد والرجوع ~~إليه بعد الموت، ومع اتفاق الرسالات على هذه الدعوة كان لكل رسالة شريعة ~~خاصة فى ظل هذه العقيدة تتناسب مع استعداد القوم وظروفهم، كما قال سبحانه ~~{لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} المائدة: 48، فأمر الاختلاف بين الأمم قائم، ~~والدعوة إلى توحيد العقيدة مستمرة والنهى عن الاختلاف والتفرق إنما هو فى ~~مجالى العقيدة فحسب، فمن كانوا من المؤمنين فهم حزب الله، ومن كانوا كافرين ~~فهم حزب الشيطان، ولعدم صدق العقيدة عند الكافرين لم يجتمعوا على عقيدة ~~واحدة، لأنها صدى لأفكارهم البحتة، والأفكار مختلفة، والتعصب للفكر شديد ~~{ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما ~~لديهم فرحون} قال تعالى للمؤمنين {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ~~ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} آل ~~عمران: 102، إن الذى ينعى عليه الدين هو الاختلاف فى العقيدة، أما السلوك ~~فإن كان منصوصا على تحديده وجب التزامه، وإلا كان الحكم عليه بمقدار اتصاله ~~بالعقيدة وعدم الخروج عليها، وفى ظل هذا كان اختلاف بعض الصحابة والتابعين ~~والفقهاء الذين جاءوا من بعدهم فى فهم النصوص واستخراج الأحكام لما لم ينص ~~عليه، وكانت الحرية فى الأخذ بأى رأى ما دام لا يصادم نصا ولا يعارض ~~المقررات الأساسية المجمع عليها. ms5956 # ومن تنوع الأفكار وتعدد المذاهب كان الجميع كتلة واحدة فى تحقيق الخير ~~للأمة والدفاع عنها، لا فرق بين عربى وغير عربى، ولا تعصب لجنس أو عرق أو ~~قبيلة، فالله سبحانه يقول {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ~~وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} الحجرات: 13، ~~والأحاديث كثيرة فى النهى على العصبية، والتفرق بسبب من الأسباب الذاتية أو ~~العارضة كالغنى والنسب والعلم والجاه. # بعد هذا نأتى إلى الأحزاب السياسية القائمة فى ظل النظم الديمقراطية، ~~التى من أهم مظاهرها حرية الفكر وإبداء الرأى، فمن أجل هذه الحرية اختلفت ~~الآراء فى خدمة الوطن، كل جماعة ترى أن رأيها ومنهجها هو الذى يحقق الخير ~~دون رأى غيرها. # ولو أن هذه الأحزاب تلاقت واتفقت على منهج سليم لخدمة الوطن لكان الخير ~~مرجوا منها، لكن يعيبها أن كل حزب معتد بفكرته فى هذا المجال، ويعتقد أنه ~~هو الجدير وحده بتسلم الزمام لقيادة الشعب، فالهدف أولا وبالذات هو الحكم، ~~ثم بعد ذلك يكون التفكير فى الإجراءات اللازمة لخدمة الوطن، وقد توفق وقد ~~تخفق بمقدار ما عندها من إخلاص للمصلحة العامة أو الخاصة. # مع أن كل حزب يمكنه أن يخدم وطنه بعيدا عن الحكم، ويقدم نصائحه بالحكمة ~~والأسلوب الحضارى لمن يتولى القيادة، ولا يتم التوفيق لهذه الأحزاب إلا إذا ~~صحت عقيدتها فى الله، والتزمت الأخلاق التى أجمعت عليها كل الأديان، وحافظت ~~على الخطوط العريضة التى وضعتها الرسالات للإصلاح، كما قال سبحانه لآدم حين ~~أهبطه إلى الأرض {فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ~~ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى} طه: 123، 124 # PageV10P220 ### | تحية العلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن تحية العلم شرك بالله، فلا يعظم إلا الله وحده، فهل ~~هنا صحيح؟ ### | الجواب # العلم رمز للوطن فى العصر الحديث، وكان عند العرب رمزا للقبيلة والجماعة، ~~يسير خلفه ويحافظ عليه كل من ينتسب إلى القبيلة أو الجماعة، وكلما كان ms5957 ~~العلم مرفوعا دل على عزة أهله، وإذا انتكس دل على ذلهم، ويعرف عند العرب ~~باسم الراية أو اللواء. # يقول ابن حجر فى غزوة خيبر: اللواء هو العلم الذى يحمل فى الحرب يعرف به ~~موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد صرح جماعة بترادف اللواء ~~والراية، وقال آخرون بتغايرهما، فقد روى أحمد والترمذى عن ابن عباس رضى ~~الله عنهما قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه ~~أبيض، وجزم بتغايرهما ابن العربى فقال: اللواء ما يعقد فى طرف الرمح ويلوى ~~عليه، والراية ما يعقد منه ويترك حتى تصفقه الرياح، وقيل: اللواء العلم ~~الضخم وهو علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب ~~الحرب. # وفى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية كلام كثير عن العلاقة بين الراية ~~واللواء "ج 1 ص 390" وذكر فى غزوة تبوك أن حامل اللواء كان زيد بن حارثة، ~~ولما قتل تناوله جعفر بن أبى طالب وقاتل حتى قتل، ثم تناوله عبد الله بن ~~رواحة فقاتل حتى قتل، فأخذ اللواء ثابت بن أقرم العجلانى وتقدم به إلى خالد ~~بن الوليد وسلمه إياه لجدارته كما ذكر أن جعفرا لما قطعت يده اليمنى حاملة ~~اللواء أخذه بيده اليسرى، فلما قطعت يداه احتضنه بعضديه ثم قتل، ثم دعا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعوضه الله بدل اليدين جناحين فى الجنة ~~"ج اص 267 وما بعدها". # والمهم أن العلم أو الراية أو اللواء كان يحرص عليه من يحمله، وإذا وقع ~~رفعه غيره للدلالة على أن فى الجيش قوة، ترفع بها معنوياتهم ليصمدوا. # فتحية العلم بالنشيد أو الإشارة باليد فى وضع معين إشعار بالولاء للوطن ~~والالتفاف حول قيادته والحرص على حمايته، وذلك لا يدخل فى مفهوم العبادة ~~له، فليس فيها صلاة ولا ذكر حتى يقال: إنها بدعة أو تقرب إلى غير الله # PageV10P221 ### | التوبة من المال الحرام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لو كان عند الإنسان مال حرام وأراد أن يتوب إلى الله ms5958 فكيف يتصرف فى هذا ~~المال؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الله سبحانه نهانا عن أكل الحرام، وقرر الرسول صلى الله ~~عليه وسلم أن الله لا يقبل التصدق إلا بالمال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل ~~إلا طيبا، وأن القليل من الحرام فى بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول ~~الدعاء، ويؤدى فى الآخرة إلى النار، والمال الحرام يجب التخلص منه عند ~~التوبة، وذلك برده إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عرفوا، وإلا وجب التصدق به ~~تبرؤا منه لا تبرعا للثواب. # قال الإمام الغزالى فى كتابه "الإحياء"ج 2 ص 116 فى خروج التائب عن ~~المظالم المادية: فإن قيل: ما دليل جواز التصدق بما هو حرام، وكيف يتصدق ~~بما لا يملك وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام، وحكى عن الفضيل ~~أنه وقع فى يديه درهمان فلما علم أنهما من غير وجههما رماهما بين الحجارة ~~وقال: لا أتصدق إلا بالطيب، ولا أرضى لغيرى ما لا أرضاه لنفسى؟ . # فنقول: نعم ذلك له وجه احتمال، وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس. # فأما الخبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية ~~التى قدمت إليه فكلمته بأنها حرام، إذ قال صلى الله عليه وسلم "أطعموها ~~الأسارى" - والحديث قال فيه العراقى: رواه أحمد وإسناده جيد - ولما نزل ~~قوله تعالى {الم. غلبت الروم} كذبه المشركون وقالوا للصحابة: ألا ترون ما ~~يقول صاحبكم؟ يزعم أن الروم ستغلب، فخاطرهم - أى راهنهم - أبو بكر رضى الله ~~عنه، بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حقق الله صدقه وجاء أبو بكر ~~بما قامرهم به قال صلى الله عليه وسلم "هذا سحت فتصدق به " وفرح المؤمنون ~~بنصر الله، وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له ~~فى المخاطرة مع الكفار. # وأما الأثر فإن ابن مسعود اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن، ~~فطلبه كثيرا فلم يجده، فتصدق بالثمن وقال: اللهم هذا عنه إن رضى، وإلا ~~فالأجر لى، وروى أن رجلا سولت له ms5959 نفسه فغل مائة دينار من الغنيمة ثم أتى ~~أميره ليردها عليه فأبى أن يقبضها وقال له: تفرق الجيش، فأتى معاوية فأبى ~~أن يقبض، فأتى بعض النساك فقال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق بما بقى. فلما ~~بلغ معاوية قوله تلهف إذ لم يخطر له ذلك. وذهب أحمد بن حنبل والحارث ~~المحاسبى وجماعة من الورعين إلى ذلك. # وأما القياس فهو أن يقال: إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف ~~إلى خير، إذ قد وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى ~~من إلقائه فى البحر، فإذا رميناه فى البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى ~~المالك ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه فى يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك ~~بركة دعائه، وحصل للفقير سد حاجته، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره فى ~~التصدق لا ينبغى أن ينكر، فإن فى الخبر الصحيح أن للغارس والزارع أجرا فى ~~كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه، وذلك بغير اختياره، وأما قول ~~القائل: # لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب ~~الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا بين التضييع وبين التصدق، ورجحنا جانب ~~التصدق على جانب التضييع. انتهى. # وقد أخذ برأى الغزالى هذا -إجابة دار الفتوى على مثل هذا السؤال "الفتاوى ~~الإسلامية - المجلد العاشر ص 3571". # ويستأنس للقول بجواز توجيه المال الحرام إلى منفعة المسلمين إذا لم يعرف ~~صاحبه، بما فعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع المتسول الذى طلب منه طعاما ~~فأحاله على صحابى فأطعمه، ثم عاد يسأل فوجده محترفا دون حاجة، ومعه زاد ~~كثير، فأمر بطرحه أمام إبل الصدقة لأنها منفعة عامة للمسلمين. # وجاء فى تفسير القرطبى"ج 3 ص 366"ما نصه. # قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا ~~فليردها على من أربى عليه، ويطلبه إن كان حاضرا، فإن أيس من وجوده فليتصدق ~~بذلك عنه، وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك فى أمر من ظلمه، فإن التبس عليه الأمر ~~ولم ms5960 يدر كم الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه ~~رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذى أزال عن يده إلى ~~من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه، فإن أحاطت ~~المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدا لكثرته ~~فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع، إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح ~~المسلمين، حتى لا يبقى فى يده إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة من اللباس، ما ~~يستر العورة وهى من سرته إلى ركبته، وقوت يومه، لأنه الذى يجب له أن يأخذه ~~من مال غيره إذا اضطر إليه وإن كره ذلك من يأخذه منه. # وفارق ها هنا المفلس فى قول أكثر العلماء، لأن المفلس لم يصر إليه أموال ~~الناس باعتداء، بل هم الذين صيروها إليه، فيترك له ما يواريه وما هو هيئة ~~لباسه، وأبو عبيدة وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه ~~فى الصلاة وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته، ثم كلما وقع بيد هذا شىء أخرجه ~~عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا، حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما ~~عليه # PageV10P222 ### | من آداب تغير المنكر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمسلم اقتحام منزل مسلم أو مسيحى إذا علم أن به خمرا، بقصد ~~تغيير المنكر؟ ### | الجواب # اشترط العلماء فى تغيير المنكر - كما جاء فى إحياء علوم الدين للإمام ~~الغزالى - أربعة شروط: أن يكون منكرا، وأن يكون موجودا فى الحال، وأن يكون ~~ظاهرا من غير تجسس، وأن يكون معلوما كونه منكرا بالاتفاق دون اجتهاد. # ودليل منع التجسس واقتحام المنزل الذى يمارس فيه منكر قوله تعالى {ولا ~~تجسسوا} الحجرات: 12، وقوله صلى الله عليه وسلم "يا معشر من آمن بلسانه ولم ~~يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع ~~عورة ms5961 أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان فى ~~جوف بيته " رواه أبو داود والترمذى وقال: # حديث حسن. # قال الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية": لا يجوز التجسس حتى للإمام ~~والمحتسب - أى الموظف المنوط به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر-إلا إذا ~~غلب على ظنه استمرار قوم بالمعصية لأمارة وآثار ظهرت، ولو لم يتجسس لانتهكت ~~حرمة يفوت استدراكها، كما لو أخبره ثقة عنده بخلو رجل بامرأة للزنى، أو ~~برجل ليقتله، بل يجوز هذا لغير المحتسب # PageV10P223 ### | مصارعة الثيران ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى مصارعة الثيران، حيث يقتل المصارع الثور، وقد يصرعه ~~الثور، وهل يتساوى هذا بالصيد فى الصحراء حيث يطارد الصياد الحيوان وقد ~~يقتله بالرمح أو البندقية، ويمكن أن يقتل الحيوان صائده؟ ### | الجواب # المصارعة بين الإنسان والإنسان عمل قديم، ولها أغراض عدة، فإن كانت من ~~أساليب الاستعداد للجهاد والدفاع عن الحرمات فهى مشروعة. # أما مصارعة الثيران فالظاهر فيها أنها من باب المفاخرة بالشجاعة، لأن قصد ~~الخير فيها غير واضح، ولذلك فهى غير مشروعة لأمرين: # الأول: أن فيها إيذاء للحيوان بدون مبرر، بمعنى أنه سينتهى إلى موته، ~~ولحمه لا يؤكل شرعا لأنه لم يذبح بالطريقة الشرعية، أخرج الشافعى وأبو داود ~~والحاكم وصححه حديث؟ " ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا ~~سأله الله عنها" قيل: وما حقها يا رسول الله؟ قال "يذبحها ويأكلها ولا يقطع ~~رأسها ويرميها" نيل الأوطار للشوكانى "ج 8 ص 130، 142 ". # الثانى: أن مصارعة الثيران مخاطرة قد تؤدى إلى قتل الإنسان بدون هدف ~~مشروع، والله يقول {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة: 195. # وذلك إلى جانب ما فيها من قصد الفخر والرياء وما يصاحبها من منكرات تلزم ~~لإعداد الحلبة والشهود الذين يحضرون، مع عدم الحاجة إليها فإن التمرين على ~~المصارعة الحلال موجود بدون هذه المخاطر # PageV10P224 ### | النكتة والمزاح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فيما يسمى بالنكتة؟ ### | الجواب # النكتة أو الفكاهة شىء من ms5962 قول أو فعل يقصد به غالبا الضحك وإدخال السرور ~~على النفس، وينظر فى حكمها إلى القصد منها وإلى أسلوبها، فإن كان المقصود ~~بها استهزاء أو تحقيرا مثلا، أو كان فى أسلوبها كذب مثلا كانت ممنوعة، وإلا ~~فلا وهى تلتقى مع المزاح فى المعنى، وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يمزح ~~ولا يقول إلا حقا كما رواه أحمد، وجاء فى سنن الترمذى: قالوا إنك تداعبنا، ~~قال "إى ولا أقول إلا حقا" وهو حديث حسن. # ومن حوادثه أن رجلا قال له: احملنى على بعير، فقال " بل نحملك على ابن ~~البعير" فقال: ما أصنع به؟ إنه لا يحملنى، فقال صلى الله عليه وسلم " ما من ~~بعير إلا وهو ابن بعير" رواه أبو داود والترمذى وصححه. # "الأذكار للنووى ص 322" وقيل إن السائل امرأة. # وأنبه إلى الإقلال من النكتة وعدم التمادى فيها، فقد تجر إلى المحرم، ففى ~~الحديث "إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها سبعين خريفا فى ~~النار" رواه الشيخان. # وقال عمر رضى الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به. وقال ~~عمر بن عبد العزيز: اتقوا الله وإياكم والمزاح، فإنه يورث الضغينة ويجر إلى ~~القبيح. يقول النووى فى كتابه المذكور: قال العلماء: إن المزاح المنهى عنه ~~هو الذى فيه إفراط ويداوم عليه، لأنه يورث قسوة القلب ويشغل عن ذكر الله ~~ويؤول فى كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة ~~والوقار، وما سلم من ذلك فلا مانع منه فقد كان الرسول يفعله نادرا للمصلحة ~~وتطييب النفس والمؤانسة، وهذا لا مانع منه قطعا بل هو سنة مستحبة إذا كان ~~بهذه الصفة، فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه فى هذه الأحاديث وبيان ~~أحكامها، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه وبالله التوفيق # PageV10P225 ### | نسب الفاطميين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قامت فى مصر دوله باسم الدولة الفاطمية وهى التى أنشأت الجامع الأزهر ~~وبعض الناس يشككون فى نسب هذه الدولة إلى السيدة فاطمة رضى الله عنها فما ms5963 ~~رأيكم فى هذا؟ ### | الجواب # هذه الدولة الفاطمية قامت بالفعل وكانت لها آثارها، ومن أهمها الجامع ~~الأزهر الشريف، ثم انتهت هذه الدولة كما انتهى غيرها، والشيعة يذكرونها ~~بالخير فى أمور خدمت مذهبهم، وكما هى العادة لم تسلم من النقد كما لم تسلم ~~دولة أخرى. # والأدب الإسلامى بوجه عام يقض بالشكر لمن قدم خيرا للناس وللدين بوجه ~~خاص، والتاريخ الإسلامى يقدر لهم هذه المأثرة وهى الجامع الأزهر الشريف، ~~الذى شاء الله أن يكون منارة تشع على العالم كله المعرفة الصحيحة لمبادئ ~~الدين، بعيدا عن التعصب لمذهب معين، وأن يكون منتجعا لطلاب العلم من كل ~~الأمصار، وملاذا لكل من وفد إلى مصر من العلماء. # وإذا كانت هناك بعض السلبيات لهذه الدولة فلا ينبغى أن تطغى على ~~الإيجابيات الأخرى، والإنصاف فى الحكم يقتضينا أن ننظر بعينين لا بعين ~~واحدة، والذين حملوا على هذه الدولة شككوا فى نسبها الذى اتخذته منطلقا ~~لدعوتها ومنافستها للخلافة العباسية فى مقرها بغداد. # وممن طعن فى إمامة الفاطميين الإمام السيوطى فى كتابه "تاريخ الخلفاء" ~~وبرر ذلك بأمور منها: ### | 1 - # أنهم غير قرشيين وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام، وإلا فجدهم مجوسى. ### | 2 - # أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، ومنهم من أظهر سب الأنبياء، ومنهم ~~من أباح الخمر، ومنهم من أمر بالسجود له. ### | 3 - # أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسى قائم موجود سابق البيعة فلا تصح. ### | 4 - # أن الحديث ورد بأن هذا الأمر إذا وصل إلى بنى العباس لا يخرج منهم حتى ~~يسلموه إلى عيسى بن مريم أو المهدى. # ذلك جزء مما عرفته عنهم، وأرى أن البحث فيه ليس له كبير فائدة فى هذه ~~الأيام، بل قد يضر، فلنتركه لأن الله لا يحاسبنا عليه # PageV10P226 ### | أوليات الخلفاء الراشدين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هناك أمور كان أول ظهورها على يد بعض الحكام المسلمين، فهل لهم أجر على ~~ذلك؟ ### | الجواب # معلوم أن الاجتماع البشرى فى تطور، تحدث فيه أشياء لم تكن من قبل. # دعت إليه الظروف واقتضتها الأحداث، فما كان منها ms5964 خيرا كان لمن أحدثها ~~ولمن سار عليها ثواب، وما كان غير ذلك كان فيه العقاب، فقد صح فى الحديث ~~"من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ~~ينقص من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ~~بها من غير أن ينقص من أوزارهم شىء" رواه مسلم وغيره. # والمسلم يطمئن بوجه عام إلى ما أحدثه الخلفاء الراشدون من خير، لأننا ~~مأمورون باتباع هديهم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم "وإنه من يعش منكم ~~فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا ~~عليها بالنواجذ" رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه. ~~وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. وهناك أمور حدثت أول ما حدثت على أيدى ~~الخلفاء الراشدين فصارت سنة متبعة، منها ما ذكره السيوطى فى كتابه "تاريخ ~~الخلفاء"ص 16، حيث قال: # قال العلماء: أول من اتخذ بيت المال، وأول من سمى المصحف مصحفا أبو بكر ~~الصديق. وأول من أرخ بالهجرة، وأول من أمر بصلاة التراويح، وأول من وضع ~~الديوان عمر بن الخطاب، وأول من زاد الأذان فى الجمعة، وأول من رزق ~~المؤذنين عثمان بن عفان. # ثم ذكر السيوطى أوليات لكثير من الخلفاء والأمراء والملوك لا يلزم ~~الاقتداء بهم فيها، فأكثرها دنيوى تنظيمى، يخضع لبيان حكم الشرع فيها من ~~الأدلة المعتبرة # PageV10P227 ### | أوانى الذهب والفضة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # عندى بعض هدايا من الفضة، وبعض من الذهب، أو مموه به فهل يحرم استعمالها؟ ### | الجواب # يحرم الأكل والشرب فى الأوانى المتخذة من الذهب والفضة، وذلك لوجود النص ~~فيها، فقد روى البخارى ومسلم عن حذيفة رضى الله عنه قال: # سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ~~ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا فى صحافها، فإنها لهم فى ~~الدنيا ولكم فى الآخرة" ورويا أيضا عن أم سلمة رضى الله عنها قوله صلى الله ~~عليه وسلم ms5965 "إن الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم " ~~ومعنى يجرجر يصب. وفى رواية مسلم "إن الذى يأكل أو يشرب فى إناء الذهب أو ~~الفضة. .. " وهذا التحريم شامل للرجال والنساء، والمباح للنساء هو التحلى ~~والتزين، وهو نص فى تحريم الأكل والشرب ورأى بعض الفقهاء كراهة ذلك دون ~~التحريم، وأن الأحاديث الواردة فى النهى هى لمجرد التزهيد، لكن الحق هو ~~التحريم، فالوعيد شديد فى رواية أم سلمة. # أما الاستعمالات الأخرى كأدوات التطيب والتكحل فهى ملحقة فى التحريم ~~بالأكل والشرب عند جماعة من الفقهاء، أما المحققون فلم يحرموها، بل قالوا ~~بالكراهة، مستدلين بحديث رواه أحمد وأبو داود "عليكم بالفضة فالعبوا بها ~~لعبا" وجاء فى "فتح العلام "أن الحق هو عدم تحريم غير الأكل والشرب، ودعوى ~~الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوى بغيره، لأنه ورد بتحريم ~~الأكل والشرب، فعدلوا عنه إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية، وجاءوا ~~بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. # هذا فى الاستعمال أما الاقتناء دون استعمال فالجمهور على منعه أيضا، ~~ورخصت فيه طائفة. أما الأوانى والتحف والحلى من غير الذهب والفضة، سواء من ~~الأحجار والمعادن مهما غلت قيمتها فلا حرمة فى اقتنائها واستعمالها، لأن ~~الأصل فى الأشياء هو الحل، ولم يرد دليل بالتحريم # PageV10P228 ### | الثور والأرض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما زالت بعض الكتب تذكر أن الأرض محمولة على قرن ثور، وأن الزلازل تكون ~~عندما يغير حملها فيقلها إلا قرنه الآخر، فهل لهذا الكلام أصل؟ ### | الجواب # نعم لهذا الكلام أصل ولكنه كاذب وهو منقول عن وهب بن منبه الذى تنقل عنه ~~أخبار عجيبة، وذكره صاحب كتاب "مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار" وذكر فيه ~~غرائب فى كيفية حمل الثور للأرض، وأن له أربعة آلاف عين ومثلها أنوف وأفواه ~~وقوائم، واسمه "كيوثا" وهو قائم على حوت كبير لو وضعت البحار كلها فى إحدى ~~مناخره لكانت كخردلة فى فلاة، واسمه "بهموت ". # وكل هذا كلام لا دليل عليه من قرآن أو سنة صحيحة، ولم يقل ms5966 به أحد من ~~العلماء المختصين، وإن كان علمنا بالكون ما يزال ضئيلا، فنترك ذلك إلى ~~الله، ولنحاول أن نستفيد مما سخره الله لنا فيه، ولنحذر كل الحذر مما تمتلئ ~~به بطون الكتب القديمة من الخرافات والإسرائيليات "انظر مادة - ثور - فى ~~كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرى" # PageV10P229 ### | الأكل على المائدة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # دعوت بعض زملائى إلى مأدبة، فلما هيأت لهم الطعام غضب أحدهم وقال الأكل ~~على المائدة بدعة محرمة، وأبى أن يأكل وجلس على الأرض يتناول الطعام، ودار ~~نقاش طويل حول هذا الموضوع، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # نبهنا كثيرا إلى عدم الجرأة فى الفتيا بغير علم، وعدم الإسراع بإطلاق اسم ~~البدعة على كل شىء جديد فقد يكون له أصل قديم، وعدم الاستطراد فى الحكم على ~~كل بدعة بأنها ضلالة، وكل ضلالة فى النار. # وكنت ناويا عدم التحدث فى هذا الموضوع الدنيوى الذى لم يرد فيه نهى بصريح ~~القول، فى القرآن والسنة، لولا أن بعض الناس يجعلون من الحبة قبة، ويشغلون ~~الناس بأمور مضت عدة قرون على حسم الخلاف فيها، ليضيعوا الوقت الثمين ~~ويفرقوا بين الجماعة، ويعطوا الفرصة للأعداء لاتهام الدين بالجمود وعدم ~~الصلاحية لقيادة الإنسانية إلى الخير كما يقول المسلمون. # وردت أحاديث فى هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى تناول الطعام، منها ما ~~رواه قتادة عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خوان قط، فقال ~~قتادة لأنس: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. # وهو حديث صحيح ثابت أخرجه الترمذى وقال فيه: حديث حسن غريب، أى رواه راو ~~واحد فقط، وروى مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لو كان الضب حراما ما ~~أكل على مائدة النبى صلى الله عليه وسلم. وفى حديث خرجه الثقات عن عائشة ~~رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصلى الملائكة على ~~الرجل ما دامت مائدته موضوعة" ذكر ذلك القرطبى فى تفسيره " ج 6 ص 373، 4 37 ~~". # المائدة كل ms5967 شىء يمد ويبسط، مثل المنديل والثوب، والخوان - بضم الخاء ~~وكسرها-هو ما ارتفع عن الأرض بقوائمه، والسفرة-كما قال ابن الأثير فى ~~النهاية - هى الطعام الذى يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل فى جلد مستدير، ~~فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمى به، ومنه حديث عائشة رضى الله عنها: # صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبى بكر سفرة فى جراب لما هاجرا، ~~أى صنعنا طعاما لهما عند الهجرة. # من هذا نرى أن المائدة الشاملة للسفرة بلا قوائم كان يأكل عليها الرسول ~~صلى الله عليه وسلم والعرب فى أيامه، أما الخوان وهو ما له قوائم ترفعه عن ~~الأرض فلم يأكل عليه. فهل يفهم من هذا أن الأكل على الخوان - المنضدة، ~~الترابيزة. . . -بدعة إن لم تك محرمة فهى مكروهة؟ . # فى بحث واسع عن البدعة اختلف العلماء فى عدم الاقتداء بالرسول فى أفعاله، ~~هل هو حرام أو مكروه، أو ما تركه هل يجب تركه أو يسن تركه، وهل الشىء ~~الجديد الذى لم يرد فيه أمر ولا نهى، يعتبر بدعة ضلالة تؤدى إلى النار؟ أنا ~~أترك الحديث فى هذه النقطة لحجة الإسلام الإمام الغزالى الذى عالجها قبل أن ~~يتوفى سنة 505 هجرية. # جاء فى كتابه الكبير "إحياء علوم الدين "ج 2 ص 3: أن من آداب الأكل أن ~~يوضع الطعام على السفرة - المفروشة على الأرض - وذكر أن هناك أربعة أشياء ~~حدثت بعد النبى صلى الله عليه وسلم، وهى الموائد والمناخل والأشنان -مثل ~~الصابون -والشبع. ثم قال: # واعلم أنا وإن قلنا: الأكل على السفرة أولى، فلسنا نقول: الأكل على ~~المائدة منهى عنه نهى كراهة أو تحريم، إذ لم يثبت فيه نهى، وما يقال: إنه ~~أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع منهيا، بل المنهى ~~بدعة تضاد سنة ثابتة، وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب ~~فى بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب، وليس فى المائدة إلا رفع الطعام عن ~~الأرض لتيسير الأكل، وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه. # ثم قال: # والأربع ms5968 التى جمعت فى أنها بدعة ليست متساوية، بل الأشنان حسن لما فيه من ~~النظافة، فإن الغسل مستحب للنظافة، والأشنان أتم فى التنظيف، وكانوا لا ~~يستعملونه لأنه ربما كان لا يعتاد عندهم، أو لا يتيسر، أو كانوا مشغولين ~~بأمور أهم من المبالغة فى النظافة، فقد كانوا لا يغسلون اليد أيضا، وكانت ~~مناديلهم أخمص أقدامهم -باطن الأقدام - وذلك لا يمنع كون الغسل مستحبا. # وأما المنخل فالمقصود منه تطييب الطعام، وذلك مباح ما لم ينته إلى التنعم ~~المفرط، وأما المائدة فتيسير للأكل، وهو أيضا مباح ما لم ينته إلى الكبر ~~والتعاظم، وأما الشبع فهو أشد هذه الأربعة، فإنه يدعو إلى تهييج الشهوات ~~وتحريك الأدواء فى البطن. فلتدرك التفرقة بين هذه المبدعات. # أعتقد أنه ليس بعد كلام الإمام الغزالى كلام فى هذا الموضوع -بل وغيره من ~~الموضوعات -فليفهم هذا من يفتون بغير علم، حتى لا يضلوا ولا يضلوا والله ~~سبحانه وتعالى يقول {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} النحل: 43 ~~والأنبياء: 7؟ # PageV10P230 ### | القصاص من الذكر للأنثى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب عليه الدية؟ ### | الجواب # ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها، وحكى ابن ~~المنذر الإجماع على ذلك. ونقل عن الحسن البصرى أن الرجل لا يقتل بالأنثى، ~~وهو قول شاذ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذى تلقاه الناس بالقبول جاء فيه ~~أن الذكر يقتل بالأنثى. ولا تجب الدية إلا عند العفو عن القصاص # PageV10P231 ### | نزر وفرض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نذرت لله إن تحقق غرض أن أحج، فتحقق، والآن لم أكن، قد حججت فهل يكفى حج ~~واحد عن النذر والفرض، أم لابد من حج لكل منهما، وبأيهما أبدا؟ ### | الجواب # جمهور العلماء على أن الفرضين لا يتداخلان، بل لابد من حج لكل واحد ~~منهما، وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه يكفى عنهما حج وأحد. # وعلى رأى الجمهور بأيهما ms5969 يبدأ؟ قال الكثيرون: يبدأ بفريضة الحج، ثم يفى ~~بالنذر بعد ذلك، لأن الحج مع الاستطاعة فريضة، والوفاء بالنذر واجب، والفرض ~~أقوى من الواجب فيبدأ به، وهذا على رأى من يفرقون بينهما أما من لا يفرق ~~فيترك الأمر فى الخيار للشخص # PageV10P232 ### | نقل جزء من الخنزير إلى الإنسان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يفكر بعض العلماء فى نقل بنكرياس من خنزير بدل بنكرياس إنسان من أجل علاج ~~مرضى السكر فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # على الرغم من قول جمهور الفقهاء بنجاسة الخنزير، وقول بعضهم بطهارته إنهم ~~متفقون على أن ميتة الحيوانات نجسة، وهى التى لم تذبح ذبحا شرعيا أو كان ~~أكلها حراما حتى لو ذبحت كالحمار مثلا. والنجاسة تشمل كل جزء من أجزاء ~~الميتة، غير أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير عند ~~الجمهور، ورأى داود الظاهرى وأبو يوسف من الحنفية تعميم الطهارة بالدبغ لكل ~~الحيوانات، لعموم الأحاديث الواردة فى ذلك. # أما غير الجلد من الميتة فلا يطهر بالدباغ ولا بأية مادة أخرى ويبقى على ~~نجاسته، كما اتفق الفقهاء على أن ما يؤخذ من الحيوان حال حياته له حكم ~~ميتته، مع استثناء شعر وصوف ووبر مأكول اللحم فهى طاهرة، قال تعالى: {وجعل ~~لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ~~وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} النحل:85، وجاء فى الحديث الذى ~~رواه الحاكم وصححه "ما قطع من حى فهو كميتته ". # ومن هنا نقول: إن الجزء الذى ينزع من الخنزير لوصله بجسم الإنسان نجس ~~باتفاق الفقهاء، سواء نرغ منه وهو حى - لأن ما قطع من الحى فهو كميته ~~وميتته نجسة باتفاق -أو نرغ منه بعد موته فهو نجس أيضا، وإذا كان رأى داود ~~وأبى يوسف أن جلده يطهر بالدباغ، فأى جزء آخر غير الجلد لا يطهر بالدباغ. # وإذا كان الأمر كذلك وهو الاتفاق على نجاسة ما يؤخذ من الخنزير حيا أو ~~ميتا فهل يجوز نقل جزء منه إلى جسم الإنسان للعلاج؟ سبق ms5970 القول فى جبر عظم ~~الإنسان بعظم نجس وخلاصته: أن فقهاء المالكية والحنابلة والشافعية قد صرحوا ~~بأن مداواة الإنسان بشىء نجس جائز عند الضرورة التى صوروها بعدم وجود شىء ~~طاهر، ولو فرض أنه لا توجد ضرورة وحصلت المداواة بالنجس وكان قلعه فيه ضرر ~~لا ينزع وتصح الصلاة به، وهناك قول بأن الجزء النجس إذا اكتسى لحما لا ينزع ~~وإن لم يخف الهلاك. كما أن الحنفية قالوا: إذا قضت الضرورة بوصل العظم ~~المكسور بعظم نجس فلا حرج ولا إثم، ما دام يتعذر نزعه إلا بضرر. # بعد عرض هذه الأقوال [الملخصة من بحث الشيخ جاد الحق على جاد الحق] أقول: ~~زرع بنكرياس خنزير مكان بنكرياس الإنسان لأنه علاج فعال لمرض منتشر لا يقوم ~~غيره الآن مقامه، لا بأس به. والرأى القائل بالجواز وعدم النزع إذا اكتسى ~~العظم لحما يؤيد ما أقول، وبخاصة أن البنكرياس سيزرع فى باطن الجسم لا فى ~~ظاهره، وباطن الجسم مملوء بما نحكم عليه بالنجاسة لو خرج إلى الظاهر كالبول ~~والبراز والدم، ونصلى ونحن حاملون لذلك لأننا لا نستغنى عنه بالطبيعة، فكيف ~~لا يكون ما يزرع فى الداخل من الشىء النجس كهذه الأشياء؟ وإذا تحدث البعض ~~عند الحكم وقال: تجوز الصلاة مع الوصل بالعظم النجس، ورتب الحكم على ~~النجاسة، فإن من ابتلع شيئا نجسا محتاجا إليه فى العلاج كانت صلاته صحيحة ~~ولا حاجة إلى تطهير شىء، اللهم إلا الفم الذى ابتلع منه الدواء وما وقع على ~~ظاهر الجسم، بصرف النظر عن كون الابتلاع حراما أو حلالا، حسب الحاجة ~~والضرورة وعدمها، لأن الابتلاع أكل أو شرب ينظر فيه إلى المادة إن كانت ~~حراما أو حلالا. ولو دخلت المادة النجسة إلى الجسم بغير طريق الأكل والشرب ~~- كالحقن فى الوريد أو العضل، أو تحت الجلد - هل يقال: إن ذلك حرام؟ ربما ~~يقال ذلك لأن الحديث يقول "لم يجعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها"ولكن ~~للضرورة أحكام، إن الأمر ما دام فيه احتمال للجواز لا ينبغى أن نجزم ~~بحرمته، وبخاصة إذا ثبتت فائدة الدواء ms5971 بصورة فعالة فى مرض يعانى منه ~~الكثيرون. هذا هو رأيى فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمنى، وأرجو ~~العفو منه سبحانه، والأعمال بالنيات # PageV10P233 ### | من أحكام الردة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لو تاب المرتد هل يقضى ما فاته من واجبات زمن الردة، وإذا لم يتب هل يقتل ~~عاجلا أو يؤجل قتله، وكيف يكون التصرف معه بعد قتله؟ ### | الجواب # معلوم أن المرتد هو من ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ويستوى فى ~~ذلك من ولد مسلما ومن أسلم بعد كفر. ويستوى فى ذلك أيضا من اعتنق دينا يقر ~~عليه أهله كاليهودية والنصرانية ومن لم يعتنق هذين الدينين. وقد جاء فى ~~عقوبته الدنيوية قوله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه " رواه ~~البخارى ومسلم. # وبصورة موجزة ألخص ما قاله الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية " ص 55، ~~فقد جاء فيه: إن كان المرتدون أفرادا لم يتحيزوا بدار يتميزون بها عن ~~المسلمين فلا نقاتلهم. وإنما نحاورهم، فإن ذكروا شبهة فى الدين أوضحت لهم ~~بالحجج والأدلة حتى يتبين لهم الحق. وطلبنا منهم التوبة مما دخلوا فيه من ~~الباطل، فإن تابوا قبلت توبتهم وعادوا إلى الإسلام كما كانوا، وعليهم بعد ~~التوبة قضاء ما تركوه من الصلاة والصيام فى زمان الردة، لاعترافهم بوجوبه ~~قبل الردة، وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليهم كمن أسلم عن كفر. ومن كان من ~~المرتدين قد حج فى الإسلام قبل الردة لم يبطل حجه بها ولم يلزمه قضاؤه بعد ~~التوبة، وقال أبو حنيفة، قد بطل بالردة ولزمه القضاء بعد التوبة. # ومن أقام على ردته ولم يتب وجب قتله، رجلا كان أو امرأة. وقال أبو حنيفة: ~~لا أقتل المرأة بالردة. وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة امرأة ~~كانت تكنى "أم رومان ". ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد، ولا ~~تؤكل ذبيحته، ولا تنكح منه امرأة. # واختلف الفقهاء فى قتل المرتدين هل يعجل فى الحال أو يؤجلون فيه ثلاثة ~~أيام؟ هناك قولان، قول بتعجيل ms5972 قتلهم فى الحال حتى لا يؤخر لله حق، وقول ~~بإنظارهم ثلاثة أيام لعلهم يتوبون، وقد أنظر على كرم الله وجهه "المستورد ~~العجلى" بالتوبة ثلاثة أيام ثم قتله بعدها، والقتل يكون بالسيف، وقال ابن ~~سريج من أصحاب الشافعى: يضرب بالخشب حتى يموت، لأنه أبطأ قتلا من السيف، ~~ولعله يستدرك بالتوبة، وإذا قتل لم يغسل ولم يصل عليه ولا يدفن فى مقابر ~~المسلمين، بل ولا فى مقابر المشركين ويكون ماله فيئا فى بيت مال المسلمين، ~~لأنه لا يرثه عنه مسلم ولا كافر. وقال أبو حنيفة: يورث عنه ما اكتسبه قبل ~~الردة، ويكون ما اكتسبه بعد الردة فيئا وقال أبو يوسف يورث عنه ما اكتسبه ~~قبل الردة وبعدها. # "تذييل ". # لا يقال إن الأمر بقتل المرتد مصادرة لحرية العقيدة، لأن المرتد عن الدين ~~قد دخل فيه غالبا للكيد للمسلمين {وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى ~~أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون} آل عمران: 72، ~~فقتله هو دفاع عن المسلمين. # أما الكافر الأصلى فالإسلام يعرض عليه دون إكراه، وإن لم يؤمن عاملناه ~~على ضوء قوله تعالى {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة: 7 # PageV10P234 ### | تكرير السكر بالعظم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كانت مصانع السكر تستعين بالعظام المحروقة لتكريره، فهل يكون السكر نجسا؟ ### | الجواب # رفع مثل هذا السؤال إلى مفتى مصر المرحوم الشيخ بكرى الصدفى سنة 1325 ~~هجرية فأجاب بأن العظم إذا كان من ميتة فهو طاهر فى رواية، ما عدا ميتة ~~الكلب والخنزير "الفتاوى الإسلامية " المجلد الثالث صفحة 826 # PageV10P235 ### | الأرضون السبع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل توصل العلماء إلى تحقيق أن الأرضين سبع كما قال الله تعالى {الله الذى ~~خلق سبع سموات ومن الأرضى مثلهن} ؟ ### | الجواب # إضافة إلى الإجابة المنشورة فى ص 133 من المجلد الثانى نقول: كلام الله ~~صادق لا ريب فيه، ويجب الإيمان به كما يجب الإيمان بالغيب الذى لم نره، ~~ولكن ذلك لا يمنع البحث فى تركيب الأرض لمعرفة ms5973 طبقاتها، وسواء وصل البحث ~~بطريقة علمية ثابتة إلى أن طبقات الأرض سبعة أم لم يصل فالإيمان بكلام الله ~~واجب. # وقد نشر الدكتور محمود سراج الدين محمد عفيفى-بقسم الكيمياء بكلية العلوم ~~بجامعة الأزهر- بحثا قال فيه: أثبتت الدراسات الجيوفيزيائية أن الجسم الصلب ~~فى الأرض مكون من: ### | 1 - # القشرة الأرضية. ### | 2 - # طبقة من السليكات الخفيفة والثقيلة. ### | 3 - # طبقة من الأكاسيد والكبريتيدات. ### | 4 - # سائل من الحديد والنيكل. ### | 5 - # نواة الأرض المكونة أيضا من الحديد والنيكل، فإذا أضفنا إليها. ### | 6 - # الغلاف الجوى. ### | 7 - # الغلاف المائى، أصبح العدد سبعة. # وأيضا: بما أن المادة مكونة من ذرات تحمل كل صفات المادة فإننا نرى ~~وحدانية الخالق فى مكونات الأرض وهى الذرات المختلفة للعناصر المكونة ~~للأرضية ومن المعروف أن جميع الذرات تتكون من مدارات رئيسية هى: # K.L. ### | المبادئ # .N.O.P. ### | السؤال # هى أيضا سبعة تتنقل بينها الإليكترونات لتعطينا كل الصفات الكيماوية ~~والطبيعية والرقم 7 لا يتوقف عند هذا، فإن جائزتى نوبل لعامى 63، 1975 م ~~أعطيت لعلماء لأنهم اكتشفوا أمورا متعلقة بالتركيب المدارى لنواة الذرة، ~~ظهر فيها رقم 7 "جريدة الأخبار: 19/5/ 1976 " # PageV10P236 ### | الطريقة البرهامية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هناك كلام حول الطريقة البرهامية، نريد إلقاء الضوء عليها ورأى الدين ~~فيها؟ ### | الجواب # الطريقة البرهامية إحدى الطرق الصوفية، والطرق الصوفية بوجه عام مدارس ~~تربوية، إن كان منهجها متفقا مع الدين عقيدة وشريعة فهى مشروعة، وإلا كانت ~~غير مشروعة، ووجب تقويمها بالحكمة والموعظة الحسنة "راجع الجزء الثانى من ~~كتاب: بيان للناس من الأزهر الشريف " وقد سبق الحديث عنها فى كتابنا هذا " ~~أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام " " ص 246 من المجلد الأول ". # وقد ثار جدل حول الطريقة البرهامية ألخصه منقولا مما كتب عنها فيما يلى: # جاء فى كلام السيد/ عصمت أبو القاسم القاضى قنصل مصر بالخرطوم وفى كلام ~~غيره نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 6/ 2/ 1976 م أن الطريقة البرهامية ~~المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقى كانت منتشرة فى السودان، وخليفتها هو " ابن ~~محمد البتيت " الذى توارثها عن أجداده، وحاول " محمد عثمان عبده ms5974 " أن ينصب ~~نفسه خليفة عليها، فرفع دعوى أمام محاكم السودان ضد " ابن محمد البتيت " ~~يطلب تسليمه أمتعة الطريقة ولوازمها، فرفضت الدعوى، فأشاع أنه رأى فى ~~المنام أن خصمه سيموت إذا لم يسلمه الخلافة، ولما لم ينجح استقل بطريقة ~~أخرى سماها " البرهانية " فنجح وأثرى، وكون شركات وأخذ من المريدين أموالا ~~كثيرة. # ومحمد عثمان عبده بدأ حياته عامل " بوفيه " فى قطارات السكة الحديد بين ~~حلفا والشلال، ثم استطاع أن يمتلك مخبزا فى حلفا، وجاء إلى الخرطوم سنة ~~1930 م واستطاع بذكائه وتردده على القاهرة أن يجذب إليه كثيرا من الدراويش، ~~وانتشرت دعوته بين الشباب، وبخاصة بعد الفراغ الروحى الذى أعقب نكسة 1967 ~~م، وله مقر بالخرطوم بجانبه زاوية لأتباعه، ويحتاط لعدم دخول أجنبى عن ~~الطريقة بينهم، وهو ذكى حلو الحديث، يسمح لأتباعه بشرب الدخان، وأما هو ~~فيستعمل السعوط " النشوق ". # وللطريقة تنظيم داخلى سرى يقوم على خلايا محدودة العدد، وأعضاء الجماعة ~~متعاونون فى تقديم الخدمات بعضهم لبعض. وقد صدر له كتاب " حكم مجمع البحوث ~~الإسلامية بمخالفته للإسلام وتكفير من يعتقد ما فيه " وقد تورط بعض الكبار ~~فأثنوا على هذا الرجل لكن لما عرفوا ما فى الكتاب تبرءوا منه. # والشيخ محمد حسنين مخلوف -مفتى مصر الأسبق -أصدر حكما على الكتاب الذى ~~جمعه محمد عثمان عبده البرهانى بعنوان "تبرئة الذمة فى نصح الأمة " وقال: ~~فيه حديث أو خطبة لعلى بن أبى طالب جاء فيه: أنا الرحمن، أنا حقيقة ~~الأسرار، أنا خليل جبرائيل.. . وهو كلام مكذوب، فقد كرر فيه لفظ " أنا " ~~255 مرة ولا يعقل أن يصدر ذلك عن على كرم الله وجهه. # وفيه أنه جعل أهل البيت والخلفاء الأربعة والعبادلة الأربعة شفعاء للناس ~~يوم القيامة، وهو باطل، وفيه ادعاء أن الله علم رسوله علما لم يعلمه أحد، ~~ولا يعلم به إلا الأشخاص الذين سماهم فى الكتاب، وهذا لا دليل عليه. وهناك ~~أحاديث غريبة ليست فى كتب السنة، مثل حديث أن جبريل رأى الرسول فى الأرض ~~وفى البيت المعمور فى لحظة واحدة، وأن جبريل قال للرسول: ms5975 # الأمر منك وإليك يا رسول الله، ففيم تعبى؟ فأجابه الرسول " للتشريع يا ~~أخى جبريل " وهو افتراء على الرسول " الأهرام 13/2/1976م ". # هذا بعض ما عثرت عليه خاصا بهذه الطريقة، والعهدة على المصادر التى نقلت ~~عنها من جهة التاريخ والرأى الدينى، ولم يتح لى أن أطلع على كل المعلومات ~~الخاصة بها حتى أستطيع أن أكون رأيا فيها. # ومهما يكن من شىء فشرع الله واضح، ومن خفى عليه شىء منه فالعلماء أهل ~~الذكر موجودون يمكن الأخذ منهم بسهولة، ولا داعى للتورط فيما فيه شبهة، ~~وأحذر من استغلال الدين لمآرب غير مشروعة، ومن إقحام بعض من عندهم شىء من ~~العلم أنفسهم فى تكوين جمعيات أو طرق تحمل اسم الدين وهم ليسوا من ~~المتخصصين فيه، فذلك مدرجة للانحراف وتشويه لسمعة الدين وتفريق لصفوف ~~المسلمين. # هذا، وقد نشرت أخبار اليوم " بتاريخ 9 من يوليو 1994 " أن المجلس الأعلى ~~للطرق الصوفية أصدر قرارا بحظر نشاط شيخ الطريقة البرهانية وجميع أتباعه، ~~لاستغلال بسطاء الناس، مخالفين بذلك تعاليم الدين الإسلامى # PageV10P237 ### | أبو ذر فى الربذة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى الأخبار أن عثمان بن عفان رضى الله عنه نفى أبا ذر الغفارى لمكان ~~يسمى الربذة، فهل هذا صحيح، وما سبب ذلك؟ ### | الجواب # أبو ذر رضى الله عنه من كبار الصحابة وفضلائهم، وقديم فى الإسلام، يقال ~~-كما قال ابن الأثير فى أسد الغابة- إنه أسلم بعد أربعة وكان خامسا ثم ~~انصرف إلى بلاد قومه وأقام بها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المدينة، وتوفى بالربذة -موضع قريب من المدينة- سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين ~~وثلاثين. # دعا له الرسول بقوله " يرحم الله أبا ذر، يمشى وحده، ويموت وحده، ويحشر ~~وحده" روى البخارى عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا بأبى ذر، فقلت له: ~~ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى {الذين يكنزون ~~الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله} فقال معاوية: نزلت فى أهل الكتاب، ~~فقلت: نزلت فينا وفيهم، وكان بينى ms5976 وبينه فى ذلك، فكتب إلى عثمان يشكونى، ~~فكتب إلى عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر على الناس حتى كأنهم لم ~~يرونى قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذى ~~أنزلنى هذا المنزل، ولو أمروا على حبشيا لسمعت وأطعت. # والكنز الذى جاء فيه الوعيد الشديد ليس هو ما دفن فى الأرض، بل هو ما لم ~~تؤد زكاته حتى لو كان على سطح الأرض، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت ~~سبع أرضين كما قال ابن عمر وجابر بن عبد الله، وهو الصحيح من الأقوال، ~~وقيل: الكنز ما فضل عن الحاجة، وهو مروى عن أبى ذر وذلك مذهبه، يقول ~~الفرطبى "ج 8 ص 125" وهو من شدائده ومما انفرد به رضى الله عنه، ثم يقول: ~~ويحتمل أن يكون مجمل ما روى عنه فى هذا ما روى أن الآية نزلت فى وقت شدة ~~الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم، ~~ولم يكن فى بيت المال ما يسعهم، وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم، فنهوا ~~عن إمساك شىء من المال إلا على قدر الحاجة، ولا يجوز ادخار الذهب والفضة فى ~~مثل ذلك الوقت. فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب صلى الله عليه ~~وسلم فى مائتى درهم خمسة دراهم وفى عشرين دينارا نصف دينار، ولم يوجب الكل، ~~واعتبر مدة الاستنماء، فكان ذلك منه بيانا صلى الله عليه وسلم. انتهى # PageV10P238 ### | أكل الجراد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل أكل الجراد حلال؟ ### | الجواب # روى مسلم عن عبد الله بن أبى أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه، ولم يختلف العلماء فى أكله على ~~الجملة، وأنه إذا أخذ حيا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق، وأن ذلك يتنزل منه ~~منزلة الزكاة فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا، ~~فعامتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك ويؤكل كيفما مات، ms5977 وحكمه عندهم حكم ~~الحيتان [الأسماك] ، وذهب مالك إلى أنه لا بد له من سبب يموت به، كقطع رأسه ~~أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك، أو يصلق أو يطرح فى النار، لأنه عنده ~~من حيوان البر فميتته محرمة، وروى الدارقطنى عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال "أحل لنا ميتتان الحوت والجراد، ودمان الكبد والطحال " ~~وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك: كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يتهادين ~~الجراد على الأطباق، وذكره ابن المنذر أيضا "تفسير القرطبى ج 7 ص 268 " ~~وجاء فى حياة الحيوان الكبرى للدميرى زيادة على ذلك أن الإمام مالكا ذكر فى ~~كتابه "الموطأ" عن ابن عمر أن عمر سئل عن الجراد فقال: وددت أن عندى قفة ~~آكل منها، وروى البيهقى عن أبى أمامة الباهلى أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال "إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها أن يطعمها لحما لا دم له، ~~فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع، وتابع بينه بغير شياع " ~~والشياع هو الصوت. انتهى. # هذا فى حكم أكله، أما قتله وإبادته فقد مر الكلام عليه فى الجزء الأول "ص ~~473 " وزيادة عليه جاء فى حياة الحيوان أيضا أن ابن ماجه روى عن أنس أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم دعا على الجراد فقال "اللهم أهلك كباره وأفسد ~~صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء" فقال ~~رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله تعالى بقطع دابره؟ فقال ~~صلى الله عليه وسلم "إن الجراد نثرة الحوت من البحر" أى عطسته. # وبصرف النظر عن أصل الجراد كما ذكر الحديث فإن قتله جائز إذا حصل منه ~~ضرر، كالغارات على المزارع والمحاصيل وقوت الناس، فمصلحة الإنسان قبل مصلحة ~~أى حيوان، نذبحه لنأكله ونسخره لقضاء مصالحنا فى حدود الإحسان والآداب ~~الشرعية. # وجاء فى تفسير القرطبى "ج 7 ص 268" أن أهل الفقه كلهم قالوا بقتل الجراد ~~إذا حل بأرض فأفسد، وقد رخص ms5978 النبى صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا ~~أراد أخذ ماله، فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها، ~~ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب لأنهما يؤذيان ~~الناس؟ فكذلك الجراد # PageV10P239 ### | حكم الأكل فى الطريق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى تناول الطعام فى الطريق العام وتناول الشراب أثناء ~~الوقوف؟ ### | الجواب # تناول الطعام فى الطريق العام لا حرمة فيه، لعدم الدليل الذى يمنع، وإن ~~كان الأفضل تناوله بعيدا عن أعين الناس، منعا للنقد ولتلهف محتاج إليه ~~محروم منه، وتحرزا من وقوع شىء منه على الأرض فيتلف ويصعب إصلاحه أو يكون ~~منه التلوث. روى أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه أن ابن عمر رضى الله عنهما ~~قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشى، ونشرب ونحن ~~قيام "غذاء الألباب ج 2 ص 123 ". # وتناول الشراب أثناء الوقوف لا حرمة فيه وإن كان مكروها، اتباعا لهدى ~~النبى صلى الله عليه وسلم، حيث كان أكثر شربه قاعدا، وزجر عن الشرب قائما، ~~وإن كان شرب مرة قائما، وذلك لبيان جواز الأمرين، أو لوجود عذر يمنعه من ~~القعود، فقد أتى زمزم وهم يستقون منها، فأخذ الدلو وشرب قائما "زاد المعاد ~~ج 1 ص 38" # PageV10P240 ### | الأكل مع النذر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نذرت لله إن شفانى أن أذبح شاة، فهل يجوز أن آكل منها؟ ### | الجواب # إذا نذر الإنسان شيئا خرج عن ملكه فيجب أن يوجهه إلى ما نذر إليه، كما ~~قال تعالى {وليوفوا نذورهم} الحج: 29، فمن نذر التصدق بشاة أو توزيع طعام ~~وجب أن يكون التنسيق أو التوزيع على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر أن ~~يأخذ شيئا من النذر، لا للأكل ولا لغيره كجلد الشاة للفراش أو الصلاة عليه، ~~أو صوفها للانتفاع به، بل يخرج كل ما فيها لله سبحانه، حتى قال العلماء: لا ~~يعطى شيئا منها أجرة للجزار الذى ذبحها، وإنما يجوز أن يعطيه ms5979 بعضها صدقة ~~إذا كان الجزار فقيرا مستحقا لها. # وقد تحدث العلماء عن قوله تعالى فى الهدى فى الحج {فكلوا منها وأطعموا ~~البائس الفقير} الحج: 28، وعما ثبت من أن النبى صلى الله عليه وسلم ساق ~~الهدى فى الحج وأكل منه أهله، فقسموا الهدى أربعة أقسام: # ا -هدى تطوع، ويكون لمن حج مفردا، أى نوى الحج فقط، وكذلك لمن اعتمر. ### | 2 - # هدى واجب لترك شىء من واجبات الحج، كرمى الجمار والمبيت بمزدلفة، والمبيت ~~بمنى، والإحرام من الميقات. ### | 3- # هدى واجب لارتكاب محظور، كالتطيب وحلق الشعر. ### | 4- # هدى واجب جزاء للصيد وما يماثله. # وقالوا: هدى التطوع يجوز لصاحبه أن يأكل منه. أما الهدى الواجب فقد ~~اختلفت آراؤهم فيه: # أ -فأبو حنيفة لا يجيز الأكل من أى هدى واجب، واستثنى من ذلك هدى التمتع ~~والقران فأجاز الأكل منه، مستدلا بالآية المذكورة وبفعل النبى صلى الله ~~عليه وسلم، بناء على أنه كان فى حجه متمتعا أو قارنا. ### | 2- # وأحمد بن حنبل قال مثل قول أبى حنيفة. # وعلى رأيهما لا يجوز الأكل من الهدى المنذور، ولا من الكفارة. ### | 3- # ومالك بن أنس قال: لا يجوز الأكل من جزاء الصيد، وفدية الأذى التى تجب ~~عند حلق الشعر من الأذى، والمنذور للمساكين. # ويجوز الأكل من هدى التمتع وفساد الحج وفواته، والأنواع الأخرى من الهدى. ### | 4 - # والشافعى قال: لا يجوز الأكل من أى هدى واجب مطلقا، ومنه النذر، فلا يجوز ~~أكل شىء منه. وكذلك الكفارات. # جاء فى تفسير القرطبى"ج 2 ص 44": دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها، ~~ومشهور مذهب مالك رضى الله عنه أنه لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيد ونذر ~~المساكين وفدية الأذى. ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله واجبا كان أو تطوعا، ~~ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار. # ثم قال فى صفحة 46: قال الشافعى وأبو ثور: ما كان من الهدى أصله واجبا ~~فلا يأكل منه وما كان تطوعا ونسكا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق. والمتعة ~~والقران عنده نسك. ونحوه مذهب الأوزاعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من ~~هدى ms5980 المتعة والتطوع ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكى عن ~~مالك: لا يأكل من دم الفساد، وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر كقول ~~الشافعى والأوزاعى. # وذكر أن دليل مالك هو أن الله جعل جزاء الصيد للمساكين، وكذلك فدية ~~الأذى، جعلها القرآن والحديث للمساكين، ونذر المساكين مصرح بعدم الأكل منه، ~~وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قوله تعالى {فكلوا منها} وقد أكل ~~النبى صلى الله عليه وسلم وعلى من الهدى وكان عليه السلام قارنا فى أصح ~~الأقوال والروايات، فكان هديه على هذا واجبا، فما تعلق به أبو حنيفة غير ~~صحيح. انتهى بتصرف. # وجاء فى "المغنى لابن قدامة ج 3 ص 565" ما نصه: المذهب أنه يأكل من هدى ~~التمتع والقران دون ما سواهما، نص عليه أحمد.. . # وهذا قول أصحاب الرأى أى أبى حنيفة وأصحابه - وعن أحمد أنه لا يأكل من ~~المنذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما.. . لأن جزاء الصيد بدل والنذر جعله ~~لله، بخلاف غيرهما، وقال ابن أبى موسى: # لا يأكل أيضا من الكفارة ويأكل مما سوى هذه الثلاثة، ونحوه مذهب مالك، ~~لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين ولا مدخل للإطعام فيه، فأشبه التطوع. وقال ~~الشافعى: لا يأكل من واجب، لأنه هدى وجب بالإحرام فلم يجز الأكل منه كدم ~~الكفارة. # يؤخذ من هذا العرض أن الطعام المنذور لا يجوز للناذر أن يأكل منه باتفاق ~~الفقهاء. سواء كان النذر هديا فى الحج والعمرة أو كان غير ذلك وأجازه أحمد ~~فى الأضحية فقط بل جعله مستحبا "المغنى ج 3 ص 1584 # PageV10P241 ### | الأدوية المسكنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تضاف إلى بعض الأدوية المسكنة للصداع أو السعال بعض المواد المخدرة، فما ~~رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # معلوم أن الله سبحانه لم يجعل شفاء أمة النبى صلى الله عليه وسلم فيما ~~حرم عليها كما نص الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن ابن مسعود، والبيهقى ~~وصححه ابن حبان عن أم سلمة وكما جاء فى ms5981 حديث آخر "يا عباد الله تداووا، فإن ~~الله لم يجعل داء إلا جعل له دواء، ولا تداووا بمحرم " رواه أبو داود ~~والمواد المخدرة نفسها يحرم التداوى بها، سواء أكانت خمرا أم غير خمر، كما ~~قاله ابن تيمية وذلك لورود النص بالحرمة، وذهب الجمهور إلى أن التداوى بغير ~~الخمر من المخدرات ليس حراما، بل هو جائز للضرورة قياسا على تداوى العرنيين ~~بأبوال الإبل، حيث رخص لهم النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك كما رواه ~~البخارى ومسلم لكنهم اشترطوا ثلاثة شروط. # أولها: ألا يكون هناك دواء حلال. # والثانى: أن يقول بذلك طبيب مسلم. # الثالث: أن يكون القدر المخدر قليلا لا يسكر، قال النووى فى "المجموع": ~~قال أصحابنا: يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة، وقال الرويانى: والنبات ~~الذى يسكر وليس فيه شدة مطربة يجوز استعماله فى الدواء وإن أفضى إلى سكر ما ~~لم يكن منه بد. # وقال ابن رجب فى كتابه "جامع العلوم والحكم ": المسكر الذى يزيل العقل ~~ويسكره إن لم يكن فيه طرب ولا لذة كالبنج قال أصحابنا: # إن تناوله لحاجة التداوى به وكان الغالب منه السلامة جاز. # وجاء فى فقه المذاهب الأربعة للجزيرى: أن المائعات النجسة التى تضاف إلى ~~الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها يعفى عن القدر الذى به الإصلاح، قياسا ~~على الإنفحة المصلحة للجبن. # والقطرات القليلة غير الظاهرة والتى لا يكون من شأنها الإسكار إذا اختلطت ~~بالدواء المركب لا تحرم، مثل القليل من الحرير فى الثوب. # أفاده فى المنار # PageV10P242 ### | مشط العاج ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن المشط المأخوذ من العاج وهو سن الفيل نجس؟ ### | الجواب # روى الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما يقطع من البهيمة وهى ~~حية فهو ميتة " وقال: حديث حسن غريب، وبناء عليه قال جمهور الفقهاء: إن عظم ~~الفيل نجس ولا يطهر بحال كما قال الشافعى ومالك وإسحاق، ورخص فى الانتفاع ~~به محمد بن سيرين وابن جريج وغيرهما، لما روى أبو داود عن ثوبان أن رسول ~~الله صلى ms5982 الله عليه وسلم أمره أن يشترى لفاطمة رضى الله عنها قلادة من عصب ~~وسوارين من عاج، وروى البخارى عن الزهرى قال فى عظام الموتى نحو الفيل ~~وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، ولا يرون به ~~بأسا، والعصب ثياب يمنية، والعصب سن بعض الحيوانات يتخذ منه الخرز. # وجاء فى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 61" أما ما يتساقط من قرون الوعول فى ~~حياتها يحتمل أنه طاهر لأنه أشبه بالشعر، وجاء فى هامش "ص 60" أطال شيخ ~~الإسلام الكلام فى تصويب طهارة العظم والقرن والظفر، وذكر أنه مذهب أبى ~~حنيفة وقول لمالك وأحمد. # هذا، وقد قال الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى - السلحفاة البحرية ~~" ما نصه: "فائدة" كان للنبى صلى الله عليه وسلم مشط من العاج، والعاج ~~الذبل، وهو شىء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية، يتخذ منه الأمشاط والأساور، ~~وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم "أمر ثوبان رضى الله عنه أن يشترى ~~لفاطمة رضى الله عنها سوارين من عاج" أما العاج الذى هو عظم الفيل فنجس عند ~~الشافعى وطاهر عند أبى حنيفة، وعند مالك يطهر بصقله، فيجوز التسريح بمشط ~~العاج وهو الذبل، وعليه يحمل ما وقع للنووى فى شرح المهذب من جواز التسريح ~~به، فمراده بالعاج الذبل لا العاج الذى هو ناب الفيل. # وما دام عظم الفيل طاهرا عند بعض الأئمة فلا بأس باستعماله، واختلاف ~~الآراء رحمة بالأمة # PageV10P243 ### | عيادة المريض غير المسلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مرض أحد جيراننا من غير المسلمين فأردت أن أزوره فمنعنى بعض الإخوان، فما ~~رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # بناء على مبدأ التعامل مع غير المسلمين المسالمين الذى سبق أن وضحناه ~~بالأدلة من القرآن والسنة، وما جرى من تعامل النبى صلى الله عليه وسلم مع ~~اليهود - تحدث العلماء عن حكم عيادة المريض منهم، ولخص النووى ذلك فى كتابه ~~"الأذكار ص 254 " فقال: اعلم أن أصحابنا -الشافعية- اختلفوا فى عيادة ~~الذمى، فاستحبها جماعة، ومنعها جماعة - وذكر الشاشى الاختلاف ثم ms5983 قال: ~~الصواب عندى أن يقال: # عيادة الكافر فى الجملة جائزة، والقربة -أى الثواب- فيها موقوفة على نوع ~~حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. قال النووى: قلت هذا الذى ذكره الشاشى ~~حسن، فقد روينا فى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: كان غلام يهودى ~~يخدم النبى صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم ~~يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: "أسلم" فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: # أطع أبا القاسم، فأسلم فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "الحمد ~~لله الذى أنقذه من النار ". وروينا فى صحيحى البخارى ومسلم عن المسيب بن ~~حزن والد سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عم، قل لا إله إلا الله. . . " ~~وذكر الحديث بطوله. # يقول النووى: فينبغى لعائد الذمى أن يرغبه فى الإسلام، ويبين له محاسنه، ~~ويحثه عليه، ويحرضه على معالجته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته، ~~وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها. انتهى ما قاله النووى. # وبناء عليه لا مانع من عيادة المريض غير المسلم، فليست مكروهة ولا محرمة ~~يعاقب عليها، والأجر من الله يكون إذا جاء أمر بها، وعيادة الجار من ضمن ~~حقوقه المأمور بها، وكذلك الوالدان، حيث الأمر موجود بمصاحبتهما بالمعروف ~~ومنه عيادتهما، قال تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا ~~تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا} لقمان: 15 # PageV10P244 ### | القردة وبنو إسرائيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى القرآن الكريم أن الله مسخ بعض اليهود قردة، فهل كانت القرود ~~موجودة قبلهم، وهل بقى من نسلهم شىء الآن؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا ~~قردة خاسئين} البقرة:65 تحذر الآية اليهود الموجودين حين نزل القرآن وكذلك ~~من بعدهم أن يكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم محرفين الكلم عن مواضعه، ~~حتى لا يعاقبهم الله ms5984 كما عاقب اليهود الذين خالفوا أمره حين نهاهم عن الصيد ~~فى يوم السبت فتحايلوا واستباحوا الصيد، فكان عقابهم أن مسخهم الله قردة ~~وخنازير وجعلهم خاسئين أى مبعدين محتقرين مغضوبا عليهم والمفسرون لهم رأيان ~~فى معنى المسخ، هل هو مسخ مادى أو مسخ معنوى، بمعنى هل تحول الذين اعتدوا ~~إلى قردة وخنازير تحولا حقيقيا، أو تحولت أخلاقهم فكانت مثل أخلاق القردة ~~والخنازير وتحولوا من تكريمهم كآدميين إلى احتقارهم كقردة وخنازير؟ القلة ~~من المفسرين قالوا بالمسخ المعنوى، جاء فى تفسير القرطبى "ج اص 443 " أن ~~هذا الرأى مروى عن مجاهد فى تفسير هذه الآية أنه إنما مسخت قلوبهم فقط وردت ~~أفهامهم كأفهام القردة. ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم. # والأكثرون قالوا بالمسخ المادى. والقائلون به اختلفوا، هل تناسل هؤلاء ~~بعد المسخ أو لم يتناسلوا؟ يقول القرطبى "ج 1 ص 440": # اختلف العلماء فى الممسوخ هل ينسل على قولين، قال الزجاج: قال قوم يجوز ~~أن تكون هذه القردة منهم، واختاره القاضى أبو بكر بن العربى، وقال الجمهور: ~~الممسوخ لا ينسل -بضم السين وكسرها- وأن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ~~ذلك، والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل، لأنه قد أصابهم السخط ~~والعذاب، فلم يكن لهم قرار فى الدنيا بعد ثلاثة أيام. # قال ابن عباس: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. ~~قال ابن عطية: وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الممسوخ لا ينسل ~~ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. # يقول القرطبى: هذا هو الصحيح من القولين. # واستدل القائلون ببقاء الممسوخين وتناسلهم بما رواه مسلم عن أبى هريرة أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال: "فقدت أمة من بنى إسرائيل لا يدرى ما فعلت، ~~ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا ~~وضع لها ألبان الشاة شربته " وبما رواه مسلم أيضا عن أبى سعيد وجابر أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم جىء إليه بضب ms5985 فأبى أن يأكل منه وقال "لا أدرى ~~لعله من القرون التى مسخت " ورد الجمهور ذلك بأن كلام الرسول كان ظنا وحدسا ~~واحتياطا قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نسلا، فلما أوحى إليه ~~بذلك زال عنه ذلك التخوف وعلم أن الضب والفأر ليسا مما مسخ. كما استدل ~~الأولون بما روى من أن قردة فى الجاهلية زنت فاجتمع عليها قردة ورجموها، ~~واشترك معها رجل فى رجمها، ورد الجمهور بأن هذه الرواية ليست فى صحيح ~~البخارى بل فى تاريخه، ودسها البعض على الصحيح، وراويها مما لا يحتج به، ~~ولو صح الخبر لكانوا من الجن لأنهم كالإنس مكلفون، ولا تكليف على البهائم ~~حتى يقام عليها حد الزنا "الكلام على رد هذه الرواية مفصل فى تفسير القرطبى ~~ج اص 442 ". # أما دليل الجمهور على رأيهم فهو ما رواه مسلم فى كتاب "القدر" أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم سئل عن القردة والخنازير: هل هى مما مسخ؟ فقال "إن الله ~~لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ~~ذلك " وهو نص صريح صحيح رواه عبد الله بن مسعود وأخرجه مسلم وثبتت النصوص ~~بأكل الضب بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم وعلى مائدته ولم ينكر. فدل ذلك ~~على صحة ما اختاره القرطبى من القولين، وهو أن المسخ لا ينسل. # هذا فى مسخ المعتدين من اليهود قردة وخنازير على الحقيقة، أما مسخ ~~الأخلاق والمكانة فهى محل اتفاق. وإن كان ذلك لمن اعتدوا فى السبت فهل هو ~~لغيرهم أيضا؟ يرجع فى الإجابة على ذلك إلى النصوص ووقائع التاريخ فى القديم ~~والحديث # PageV10P245 ### | التاريخ الدولى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل اليوم فى التشريع الإسلامى يبدأ من الليل أو من النهار؟ ### | الجواب # اليوم الكامل فى التاريخ عامة يتكون من ليل ونهار، وذلك فى الأماكن التى ~~تشرق فيها الشمس وتغرب كل أربع وعشرين ساعة مرة. # ويبدأ اليوم بغروب الشمس فى التشريع الإسلامى، فالليل سابق على النهار، ~~ذلك لأن دخول ms5986 الشهر القمرى يكون برؤية الهلال بعد غروب الشمس والمتبع فى ~~عرف الناس هو العكس، فالنهار سابق على الليل. # ذكر ذلك القرطبى "ج 7 ص 276" فى تفسير قوله تعالى {وواعدنا موسى ثلاثين ~~ليلة} الأعراف: 42 ا، حيث قال: دلت الآية على أن التاريخ يكون بالليالى دون ~~الأيام، لأن الليالى أوائل الشهور. # وبها كانت الصحابة رضى الله عنهم تخبر عن الأيام، حتى روى عنها أنها كانت ~~تقول: صمنا خمسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -والصوم يكون بالنهار لا ~~بالليل - والعجم -أى غير العرب- تخالف فى ذلك فتحسب بالأيام لأن معولها على ~~الشمس يقول ابن العربى: حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك. انتهى. # هذا، واليوم يطلق أحيانا على النهار، قال تعالى فى الريح التى أهلك بها ~~عادا قوم هود {سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما} الحاقة: 7، يقول ~~القرطبى "ج 8 اص 260: لأنها بدأت طلوع -أى بطلوع- الشمس من أول يوم وانقطعت ~~غروب الشمس - أى بغروبها- من آخر يوم. # وقد يعبر عن الأيام بالليالى كما قال تعالى فى شأن زكريا {قال آيتك ألا ~~تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} آل عمران: 41، {قال آيتك ألا تكلم الناس ~~ثلاث ليال سويا} مريم وقد يعبر عن النهار باليوم إذا أريد به ما يقابل ~~الليل كما فى الآية السابقة فى سورة الحاقة. # وللاصطلاح دخل كبير فى هذا الموضوع وقوله تعالى {كل يوم هو فى شأن} ~~الرحمن: 29، أى كل وقت والمراد الدوام # PageV10P246 ### | اجتماع حدين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا ارتكب إنسان ذنبين كبيرين يستحق فيهما عقوبة الرجم والقذف، فهل تنفذ ~~عليه عقوبة القذف ثم الرجم أم ماذا يفعل؟ ### | الجواب # قرر الإسلام عقوبات دنيوية على بعض الجرائم كالسرقة والزنا وشرب الخمر، ~~وبعض هذه العقوبات يقضى على الحياة، كالقصاص فى القتل العمد، وكالرجم فى ~~الزنا إذا وقع من المحصن وكالقتل للمرتد عن الدين. قال صلى الله عليه وسلم ~~" لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزانى والقاتل والتارك ~~لدينه المفارق للجماعة" رواه البخارى ومسلم، ms5987 وبعض العقوبات لا يفضى إلى ~~الموت كقطع اليد فى السرقة والجلد فى شرب الخمر وفى القذف وفى الزنا إذا ~~وقع من غير المحصن [والمحصن هو الذى سبق له زواج] . # فلو اجتمعت عقوبتان على إنسان، احداهما فيها قضاء على حياته والأخرى ليس ~~فيها قضاء على حياته، فهل تنفذ العقوبتان، أو يكتفى بواحدة منهما؟ هناك ~~رأيان للعلماء تحدثوا عنهما فى مثال، وهو الجمع بين الجلد والرجم، وذلك ~~بناء على الأحاديث الواردة فيهما، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: يكتفى ~~بأغلظ العقوبتين وهى الرجم، وأما أحمد بن حنبل فعنه روايتان، الأولى كرأى ~~الأئمة الثلاثة وهو أظهر الروايتين، والثانية يجمع بين العقوبتين، فيجلد ~~أولا ثم يرجم. # دليل مذهب الجمهور أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم ~~يجلد واحدا منهما، كما رواه أحمد، وقال لأنيس الأسلمى "فإن اعترفت فارجمها" ~~ولم يأمر بالجلد كما رواه الجماعة. # أما الرواية الثانية عن أحمد فى الجمع بين العقوبتين، فدليلها ما رواه ~~مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "خذوا ~~عنى، خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، ~~والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وجاء عن على كرم الله وجهه أنه جلد امرأة ~~يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. وقال بهذا الرأى من التابعين الحسن البصرى، وقال ~~به ابن حزم وإسحاق بن راهويه. # ولكن الجمهرر ردوا على ذلك بأن عدم الجمع بين العقوبتين هو من رواية أبى ~~هريرة وهو متأخر فى الإسلام فيكون ناسخا لما سبق من إقامة الحدين. ويؤكد ~~ذلك أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يجمعا فى خلافتهما بين الحدين ما ~~دام فى أحدهما إزهاق الروح، وهو أكبر ما تتحقق به حكمة العقوبة من الزجر عن ~~ارتكابها ومن الجبر بعدم العقوبة الأخروية عليها. # وقد يفسر الجمع بببن العقوبتن بما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله أن ~~رجلا زنى بامرأة ms5988 فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه ~~محصن فأمر به فرجم يعنى لم يعلم أولا أنه محصن فجلده، ولو علم أولا أنه ~~محصن ربما لم يجلده بل يكتفى بالرجم. # والرأى المختار هو الاكتفاء بأغلظ العقوبتين ولا داعى للجمع بينهما # PageV10P247 ### | حيث "ادرءوا الحدود بالشبهات " ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن أية شبهة فى جريمة تسقط الحد؟ ### | الجواب # روى ابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ادفعوا ~~الحدود ما وجدتم لها مدفعا" وروى الترمذى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا ~~سبيله، فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة" ذكر ~~الترمذى أنه روى موقوفا وأن الوقف أصح، قال: وقد روى عن غير واحد من ~~الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك. # يقول الشوكانى "نيل الأوطارج 7 ص 110 ": حديث ابن ماجه ضعيف، وحديث ~~الترمذى عن عائشة فى إسناده راو ضعيف، قال البخارى عنه: إنه منكر الحديث، ~~وقال النسائى متروك. والحديث المرفوع عن على "ادرءوا الحدود بالشبهات " فيه ~~راو منكر الحديث كما قال البخارى. # وأصح ما فيه حديث سفيان الثورى عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود ~~قال " ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم " ~~ورواه ابن حزم عن عمر موقوفا عليه، قال الحافظ: وإسناده صحيح. # وانتهى الشوكانى إلى القول بأن حديث الباب وإن كان فيه مقال فقد شد من ~~عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج على مشروعية درء الحدود بالشبهات ~~المحتملة لا مطلق الشبهة، وقد أخرج البيهقى وعبد الرزاق عن عمر أنه عذر ~~رجلا زنى فى الشام وادعى الجهل بتحريم الزنى، وكذا روى عنه وعن عثمان أنهما ~~عذرا جارية زنت وهى أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم # PageV10P248 ### | دخول الكنائس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمسلم ms5989 دخول الكنيسة الأثرية بغرض السياحة، وهل يجوز له حضور عقد ~~زواج مسيحى فيها لمشاركته فى فرحه؟ ### | الجواب # أما دخول الكنيسة من أجل السياحة فلا يوجد ما يمنعه وقد أجاز بعض ~~التابعين الصلاة فيها. كالشعبى وعطاء وابن سيرين. كما صلى فيها بعض الصحابة ~~منهم أبو موسى الأشعرى. # قال البخارى: كان ابن عباس رضى الله عنه يصلى فى بيعة، إلا بيعة فيها ~~تماثيل. وقد كتب إلى عمر رضى الله عنه من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ~~ولا أجود من بيعة فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. وعن الحنفية ~~والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقا. # وعلى هذا فالدخول لغير الصلاة ليس محرما، ومنه شهود حفل زواج، أو تعزية ~~فى ميت، والشرط الأساسى ألا يمارس المسلم شيئا من الطقوس المخالفة للدين. ~~والأولى عدمه إلا للحاجة، كمجاملة صديق أو جار، أو دفع مكروه عنه # PageV10P249 ### | الليالى المفضلة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك تفضيل بين ليلة الإسراء والمعراج، وليله القدر، وليلة النصف من ~~شعبان؟ ### | الجواب # لكل ليلة من هذه الليالى قدرها، فليلة الإسراء لها فضل بإسراء الله ~~برسوله فيها كما نصت عليه الآية، وليلة القدر كذلك لها فضل بنزول القرآن ~~ورسالة النبى صلى الله عليه وسلم. وذلك بنص الآية، أما ليلة النصف من شعبان ~~فلها فضل باعتبار كونها من شهر شعبان وورود بعض الأحاديث فى الترغيب فى ~~قيامها وإن كان أكثرها ضعيفا. # وأما أفضلية بعض هذه الليالى على بعضها الآخر، فلتكن المفاضلة بين ما ثبت ~~لها الفضل بطريق صحيح، وهما ليلة الإسراء وليلة القدر. # وللعلماء كلام كثير فى هذه المفاضلة، وإن كان البعض قد جمع بين أقوالهم ~~فى ذلك فقال: ليلة الإسراء أفضل من غيرها بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه ~~وسلم لما ناله فيها من الشرف العظيم الذى لم يكن لغيره من الأنبياء والرسل، ~~وبيان هذا الشرف يطول. وليلة القدر أفضل بالنسبة للأمة الإسلامية، لأنه نرل ~~فيها القرآن، ولأنها تعبد الله عبادة صحيحة على ضوئه، وجعلت لها مكانة ~~مرموقة ms5990 فى العالم كله، وإن كان للرسول فيها نصيب باختياره للرسالة فى هذه ~~الليلة، لكن الرسالة شاركه فيها غيره من الرسل، وكما نزل عليه الوحى نزل ~~على رسل غيره. أما ليلة الإسراء فلم يشاركه فيها أحد، فهى أفضل الليالى ~~بالنسبة له، وأرجو ألا يكون ذلك مثار جدل لا طائل تحته. # هذا، وقد أثار هذا السؤال ابن القيم فى كتابه "زاد المعاد ج 1 ص 11 " ~~ونقل عن ابن تيمية أن فضل ليلة الإسراء إن كان من أجل العبادة فيها لا أصل ~~له، لأنها غير معينة لنا، ولم يشرع فيها عبادة بمناسبتها، أما ليلة القدر ~~فشرفها مقرر، ولها عبادة بثواب عظيم. ثم ذكر أن ليلة الإسراء أفضل للنبى ~~وليلة القدر أفضل لأمته، وأرشد إلى عدم الخوض فى هذه الأمور، كما تطرق إلى ~~المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة، وذكر كلاما كثيرا من أراده فليرجع إلى ~~"زاد المعاد" # PageV10P250 ### | دعاء الثوب الجديد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك دعاء يدعو الإنسان به إذا لبس ثوبا جديدا؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "الأذكار " للنووى عن أبى سعيد الخدرى: كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه -عمامة أو قميصا أو رداء- ثم ~~يقول "اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسالك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك ~~من شره وشر ما صنع له" حديث صحيح رواه أبو داود والنسائى، ورواه الترمذى ~~وقال: حديث حسن. # وروى الترمذى عن عمر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول " من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به ~~عورتى وأتجمل به في حياتى، ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق فتصدق به كان فى حفظ ~~الله وفى كنف الله عزوجل وفى سبييل الله حيا وميتا". # وفى "الترغيب والترهيب " للحافظ المنذرى حديث رواه الحاكم وصححه جاء فيه ~~"ومن لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذى كسانى هذا وألبسنيه من غير حول ~~منى ولا قوة غفر له ما ms5991 تقدم من ذنبه " # PageV10P251 ### | الزهد والغنى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف نوفق بين الدعوة إلى الزهد ودعاء الرسول بالغنى وما كان عليه بعض ~~الصحابة من غنى؟ ### | الجواب # معنى الزهد فى كلمة بسيطة: عدم امتلاك حب الدنيا للقلب امتلاكا يشغل ~~الإنسان عن واجباته، حتى لا يكون كما عبر الحديث الذى رواه البخارى "تعس ~~عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة". والزهد بهذا المعنى لا ينافى أن ~~يكون الإنسان عظيم الثروة وافر المال مع معرفته بحق الله عليه، وحق الفقراء ~~وغيرهم فى ماله، كما فى الحديث الذى رواه أحمد: "نعم المال الصالح للعبد ~~الصالح ". # لقد كان أبو بكر رضى الله عنه من كبار الأغنياء، وأنفق أكثر أمواله فى ~~سبيل الدعوة، وفيه قال النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذى "ما ~~نفعنى مال أحد ما نفعنى مال أبى بكر". # وعثمان بن عفان رضى الله عنه جهز غزوة العسرة"تبوك " من ماله، وسر النبى ~~صلى الله عليه وسلم بما قدمه وقال "ما ضر عثمان ما يفعل بعد هذا اليوم، غفر ~~الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة ". # وتبرع عثمان أيضا بتجارته للفقراء عام القحط ولم يستجب لإغراء التجار له ~~بالربح الوفير، وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أنفق كثيرا وقال له النبى ~~صلى الله عليه وسلم "بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت " إلى غير ذلك من ~~النماذج الغنية التى لم يقل الرسول عنها إنها غير زاهدة فى الدنيا، بل أثنى ~~عليها خيرا. # فالزهد ليس مقياسه أو مظهره الفقر، فقد يكون الرجل فقيرا لكنه حريص شره ~~جاد فى طلب الدنيا وإن لم ينل منها ما يريد. وللإمام القشيرى فى رسالته "ص ~~93" كلام كثير فى معناه ومظاهره فليرجع إليه من أراد التوسع، ومن هنا نعرف ~~أن الزهد بمعناه الصحيح يدعو إليه الإسلام، وبدون ذلك يكون مذموما. كمن ~~يؤثرون الفقر وهم قادرون على الغنى، وكمن لا يتمتعون بنعم الله وهى فى ~~أيديهم، فالله يحب أن يرى ms5992 اثر نعمته على عبده، وذلك فى تواضع وشكر # PageV10P252 ### | تعلم السحر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل من الحديث ما يقال: "تعلموا السحر ولا تعملوا به " وهل يتفق هذا مع ~~قوله تعالى: {ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم} البقرة: 102؟ ### | الجواب # لم أعثر على حديث بهذا اللفظ، وليكن معلوما أن العلم بالسحر غير العمل ~~به، وقد جاء فى حديث الصحيحين أن السحر من السبع الموبقات، أى من الكبائر ~~فهل المقصود هو العمل به أو العلم رأى جماعة أن المحرم هو العمل به مطلقا ~~فى الضر والنفع سدا للذريعة، ورأى آخرون جواز العمل به فى النفع، قال ~~القرطبى فى تفسيره: واختلفوا،هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟ فأجازه ~~سعيد بن المسيب على ما ذكره البخارى، وإليه مال المزنى، وكرهه الحسن ~~البصرى، وقال الشعبى: لا بأس بالنشرة، قال ابن بطال: وفى كتاب وهب بن منبه ~~أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه ~~آية الكرسى، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن ~~شاء الله تعالى، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، هكذا جاء فى تفسير القرطبى ~~ونقله عنه ابن حجر الهيتمى فى كتابه "الزواجر" ولم يعترض عليه. # ومهما يكن من شىء فإن أية وسيلة تنتج خيرا ولا تنتج شرا وليس هناك نص ~~قاطع يمنعها ولا تصادم أصلا مقررا تكون مشروعة والنهى عن السحر شديد، لأنهم ~~كانوا يعتقدون أنه مؤثر بنفسه بعيدا عنه إرادة الله تعالى، وذلك هو الكفر ~~الذى من أجله حرمه الإسلام وجاء فيه قوله تعالى: {وما هم بضآرين به من أحد ~~إلا بإذن الله} البقرة: 102، هذا هو حكم العمل به. # أما تعلم السحر فرأى جماعة منعه مطلقا وروى فيه ابن مردويه حديثا بسند ~~فيه ضعف وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ~~كتابا فيه الفرائض والسنن والديات والزكاة، وكان فيه بيان لأكبر الكبائر، ~~ومنها تعلم السحر، وذلك ms5993 لأن تعلمه سيجره إلى العمل به وسيغريه بإيقاع الضرر ~~بالناس، لكن جاء فى"الزواجر" لابن حجر ج 2 ص 103 قال الفخر: واتفق المحققون ~~على أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، لأن العلم لذاته شريف لعموم قوله ~~تعالى: {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون} الزمر: 9. # ولو لم يعلم السحر لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز ~~معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتض أن يكون تحصيل العلم ~~بالسحر واجبا، وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا؟ ونقل بعضهم وجوب ~~تعلمه على المفتى حتى يعلم ما يقتل منه وما لا يقتل فيفتى به فى وجوب ~~القصاص. انتهى. # وابن حجر لم يوافق على رأى الفخر الرازى الذى نقله عنه، وقرر أن تعلمه ~~حرام، وتجب التوبة منه، ويرجع إلى الزواجر لمعرفة وجهة نظره، وإن كنت أختار ~~رأى الفخر الرازى على حد قول القائل: # عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يلاقيه # PageV10P253 ### | شروط استجابة الدعاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كان رب العزة قال {ادعونى أستجب لكم} فلماذا أدعو كثيرا ولا يستجيب ~~دعائى؟ ### | الجواب # أمرنا الله بالدعاء ووعد بالإجابة فقال سبحانه {وقالى ربكم ادعونى استجب ~~لكم} غافر: 60، وذكر القرآن الكريم أن بعض الناس دعوا ربهم فاستجاب لهم ~~كقوله {وأيوب إذ نادى ربه أن مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له ~~فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى ~~للعابدين} الأنبياء: 83، 84 وقوله {وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرنى فردا ~~وأنت خير الوارثين. # فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه} الأنبياء: 89، 90 وكقوله فى ~~غزوة بدر {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة ~~مردفين} الأنفال: 9. # إذا كان هذا كلام الله وهو صادق فى الاستجابة لمن يدعوه، فما هو السر فى ~~أن بعض الناس يدعون ولا يستجاب لهم؟ والجواب أن الطبيب إذا وصف دواء قد ~~يكون مركبا من عدة ms5994 مواد، ولا يكتفى بذلك بل يبين للمريض كيفية الاستعمال ~~بتحديد المواعيد وتحديد ما يتناول من طعام وما يمتنع عنه، ولو نفذ المريض ~~كل ذلك كان هناك أمل كبير فى الشفاء، وبخاصة إذا كان الطبيب مختصا وثقة ~~المريض به قوية. # لقد ذكر الله حوادث فى استجابة الدعاء من مثل أيوب وزكريا وذى النون، ~~ولكن ذكر عقب ذلك مباشرة لماذا كان دعاؤهم وسيلة لكشف ما بهم من ضر وتحقيق ~~ما يرجون من خير فقال {إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ~~وكانوا لنا خاشعين} لأنبياء: 90. # لابد من امتثال أوامر الله كلها من عبادات وغيرها، مع إقبال النفس عليها ~~والحب لها، ولابد من يكون الدعاء خالصا صادرا من أعماق النفس، مع استشعار ~~عظمة الله ولطفه ورحمته، ومع خوفه العظيم أن يرسه خائبا، وأن يكون ذهنه ~~حاضرا غير شارد، مركزا غير مشتت، ومن تمام المسارعة فى الخيرات البعد عن ~~الحرام، فالحرام من أخطر العوائق التى تحول دون استجابة الدعاء، وقد صح فى ~~الحديث "أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب ~~يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له " رواه مسلم وكان من وصية ~~الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص أن يطيب مطعمه ليستجيب الله ~~دعاءه كما رواه الطبرانى. # وإذا كان الداعى على هذه الصفة المطلوبة ولم يستجب له حالا بما دعا إليه، ~~فلا يقل: دعوت فلم يستجب لى، فالحديث يقول "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ~~يقول: دعوت فلم يستجب لى" رواه البخارى ومسلم، وإذا تأخرت الاستجابة ~~بالمطلوب فقد تكون الاستجابة ببديل خير منه، وقد تدخر ليوم القيامة وذلك ~~أفضل من متعة الدنيا الزائلة، فقد روى أحمد والبزار. وأبو يعلى بأسانيد ~~جيدة عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم ~~يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما ~~أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له فى الآخرة، وإما أن يصرف ms5995 عنه من السوء ~~مثلها" قالوا: إذا نكثر، قال "الله أكثر" وروى أحمد والترمذى وقال حسن صحيح ~~قريبا من ذلك. # هذا، وقد وجه سؤال إلى الصوفى إبراهيم بن أدهم: ما لنا ندعو فلا يستجاب ~~لنا؟ فأخبرهم أنهم قصروا فى طاعة الله وارتكبوا معاصيه. # وذكر أمثلة لذلك، وكلها وغيرها يدل على أن الداعى لابد أن يرضى الله أولا ~~حتى يكافئه الله بقبول دعائه، وأن يكون قوى الإيمان والرجاء والثقة فى ~~استجابة الدعاء، وألا يشك فى وعد الله، بل الأولى أن يشك فى نفسه هو، هل ~~أدى الواجب لله أم لا؟ والموضوع مبسوط فى كتب الحديث والأخلاق يرجع إليها ~~من يريد الاستزادة # PageV10P254 ### | التمايل عند ذكر الله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمايلون كما يتمايل الزرع كلما سمعوا ~~ذكر الله تعالى؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ~~تليت عليهم آيأته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون} الأنفال: 20. # ذكر القرطبى عند تفسير هذه الآية أن وجل القلوب خوف من الله، وفيه أيضا ~~اطمئنان عند ذكر الله كما قال تعالى {تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ~~تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله} الزمر: 27، وليس منه ما يفعله الجهال ~~والأرذال من الزعيق والزئير والنهاق. # ثم ذكر حديث الترمذى: وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت ~~منها العيون ووجلت منها القلوب. . . ولم يقل العرباض بن سارية راوى الحديث: ~~زعقنا ولا رقصنا. . . # والإمام الغزالى فى "الإحياء" تحدث عن الوجد والتأثر بالقرآن وذكر الله، ~~ولذلك مظاهر: إما بكاء وإما تشنج وإما غير ذلك، وذكر أن الرسول صلى الله ~~عليه وسلم قال "شيبتنى هو وأخواتها" رواه الترمذى وحسنه. وذكر حديث بكاء ~~الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه ابن مسعود {فكيف إذا جئنا من كل ~~أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} النساء: # 41. # ثم ذكر بعض نقول عن وجد الصحابة والتابعين عند سماع القرآن، فمنهم من ~~صعق، ومنهم من غشى عليه، ms5996 ومنهم من مات، وكلها أخبار بدون سند يعتمد عليه. ~~ولكن يمكن أن تحدث، فالطبيعة البشرية تتأثر بأشياء كثيرة، وبعض الشعوب الآن ~~أو بعض الأفراد عندما يسمعون شعرا أو كلاما أو غناء أو موسيقى يتحركون ~~حركات مختلفة، إما بهز الرءوس أو تمايل الجسم أو الرقص أو غير ذلك، فلا ~~مانع أن يكون بعض الصحابة وغيرهم قد تحرك جسمه عند سماع آيات من القرآن ~~تؤثر بقوة على وجدانه وأعصابه "تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم " وعند ~~قشعريرة الجلد يظهر أثر على الأعصاب والعضلات بأية حركة. # ومع ذلك فالإسلام لا يقر شيئا يتنافى مع الآداب والرجولة والكرامة، كما ~~لا يقر الرياء عند ذكر الله وعند الطاعة بوجه عام # PageV10P255 ### | صبغ الشعر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للرجل أن يصبغ شعره إذا ابيض، وهل يجوز للمرأة ذلك أيضا؟ ### | الجواب # فى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم " "من كان له شعر فليكرمه " رواه ~~أبو داود وتشهد له أحاديث أخرى، وصححه بعضهم، ووجوه الإكرام متعددة، وهو ~~للرجل والمرأة، كل بما يليق به. كالترجيل والتمشيط والادهان ومنه تلوينه ~~لإخفاء شيبه. # وقد تكلم العلماء قديما فى صبغ الشعر باللون الأسود، فمنعه الأكثرون، ~~ولكن أدلتهم منصبة على الرجال، أو على حالة التدليس كالمرأه العجوز التى ~~تريد أن تظهر شابة، ليرغب فى زواجها، أما المتزوجة التى يعلم ذلك زوجها فلا ~~بأس بصبغ شعرها بما يروق لها، وله، بل إن ابن الجوزى أجازه للرجال، وما ورد ~~من النهى عنه فمحمول على الإغراء والتهاون فى الطاعة التى ينبغى للشيخ أن ~~يكثر منها استعدادا للقاء ربه. # قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى المتوفى فى 2 ~~من رجب سنة 762 ه وتلميذ ابن تيمية، فى كتابه "الآداب الشرعية والمنح ~~المرعية": مذهب الحنابلة يسن تغيير الشيب، وفيه حديث الصحيحين "إن اليهود ~~والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " ويستحب بحناء وكتم، لفعل النبى صلى الله ~~عليه وسلم كما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات، ولفعل أبى بكر ms5997 وعمر متفق ~~عليهما، ويكره بالسواد نص عليه أحمد قيل له: يكره الخصاب بالسواد؟ قال: إى ~~والله لقول النبى صلى الله عليه وسلم عن والد أبى بكر "وجنبوه السواد" رواه ~~مسلم والسبب - كما صرح به بعضهم -أن الشيخ الهرم إذا خضب شعره بالسواد يكون ~~مثلة، ورخص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها، ولا يكره للحرب، ~~وعند الشافعية: يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم ~~بالسواد على الأصح عندهم. انتهى. # ومما ورد فى النهى عن الصبغ بالسواد -إلى جانب حادثة والد أبى بكر- "يكون ~~فى أخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" ~~رواه أبو داود والنسائى بإسناد جيد. والموضوع مستوفى فى الجز الثالث من ~~موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام " ص 318-324-343-346" # PageV10P256 ### | العمامة والعذبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن لبس العمامة سنة، وكذلك إرخاء العذبة بين الكتفين؟ ### | الجواب # العمامة وهى غطاء الرأس يترك لكل جماعة ما يناسبهم مراعين فى ذلك الأجواء ~~والظروف المختلفة، ولا يلتزم لون ولا شكل معين، وكانت العمامة عادة العرب ~~لوقايتهم من الحر، وقد لبسها النبى صلى الله عليه وسلم كما اعتاد قومه، ~~وأكثر ما ورد عنه فيها حكاية لأحواله، أما ما ورد من الأقوال فى التزامها ~~فأكثره لا يصلح حجة فى ثبوت الأحكام ومنه ما روى عن عبد الله بن عمر ~~مرفوعا"عليكم بالعمائم، فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم " (غذاء ~~الألباب للسفارينى ج 2 ص 205) . # ومنه أيضا ما رواه الترمذى عن ركانة "إن فرق ما بيننا وبين المشركين ~~العمائم على القلانس " (المواهب ج1 ص 327) وما رواه ابن عدى عن على "ايتو ~~المساجد حسرا ومعممين، فإن العمائم تيجان المسلمين " (الجامع الصغير) وما ~~رواه ابن عدى والبيهقى عن أسامة بن عمير "اعتموا تزدادوا حلما والعمائم ~~تيجان العرب (الجامع الصغير) وما رواه ابن الطيالسى وابن أبى شيبة وأحمد بن ~~منيع عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم عممه يوم "غدير خم " وقال "إن ~~العمامة حاجزة بين الكفر ms5998 والإيمان " وفى رواية "حاجزة بين المسلمين ~~والمشركين " (المطالب العالية ج2 257، 258) وذلك ضمن حديث "أن الله أمدنى ~~يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون بهذه العمة، إن العمامة حاجزة بين الكفر ~~والإيمان " وما رواه الطبرانى عن أبى الدرداء "إن الله وملائكته يصلون على ~~أصحاب العمائم يوم الجمعة" وكلها أحاديث ضعيفة. # لقد جعل ابن الحاج لبس العمامة من المباحات، لأن ذلك فعل للنبى صلى الله ~~عليه وسلم لم يظهر فيه معنى القربة، بل يظهر معنى العادة والطبيعة كالأكل ~~والشرب واللباس، وفيه خلاف فى التأسى به فيه " وجاء فى زاد المعاد (ج1،ص34) ~~: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان ~~يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس ~~العمامة بغير قلنسوه، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما رواه مسلم ~~فى صحيحه عن عمرو بن حريث. # وليس للعمامة لون خاص، ففي زاد المعاد (ج3 ص183) أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وأنه لم يلبس السواد لباسا راتبا ولا كان ~~شعاره فى الأعياد والجمع والمجامع العظام ألبتة، وإنما اتفق له لبس العمامة ~~السوداء يوم الفتح دون سائر للصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل ~~كان لواؤه أبيض. وقد اعتم العباسيون بالسواد حدادا على داعيتهم إبراهيم ~~الذى قتله مروان آخر ملوك بنى أمية، وأول من لبسه منهم عبد الله بن على بن ~~عبد الله بن عباس كما ذكره السيوطى فى أوائله (غذاء الألباب ج 2 ص 147) . # والذؤابة، وهى طرف العمامة، ارخاؤها عادة لا تعبد، روى الترمذى (زاد ~~المعاد ج1 ص34) أن النبى لما رأى ربه فى المنام وسأله يا محمد: فيم اختصم ~~الملأ الأعلى؟ فقال "لا أدرى" فوضع يده بين كتفيه فعلم ما بين السماء ~~والأرض. . . فمن تكلم الغدوة أرخى النبى الذؤابة بين كتفيه، قال النووى: إن ~~إسبال طرف العمامة مباح، ذكره فى شرح المهذب، وما ورد من أمر النبى صلى ~~الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بإرخائه عندما وجهه لسرية ms5999 لا يعد تشريعا ~~عاما، وإسناده ليس بقوى، فقد رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى. وقيل: إنه ~~حسن -ولم يرد نهى عن العمامة بغير ذؤابة. # جاء فى زاد المعاد (ج1 ص34) : روى مسلم عن عمرو بن حريث قال: # رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى ~~طرفيها بين كتفيه، وفى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر فى حديث جابر "ذؤابة" ~~فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، وقد يقال: إنه دخل مكة ~~وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه،فلبس في كل موطن ما يناسبه. # والعمامة النبوية قماش كان يلفه على رأسه، وكان يثبتها بالتحنيك، أي لف ~~طرفها تحت الحنك، وحمل توصية عمر بذلك على وقت الحرب لتثبيتها. ومن العجب ~~أن الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية قال فى "المسايرة" من استقبح من آخر ~~جعل العمامة تحت حلقه كفر، ولم يرتض هذا المنصفون من أهل العلم. # وهذا الكلام ملخص من كلام طويل فى غذاء الألباب للسفارينى (ج2 ص 205) ~~وأشار إليه ابن هشام فى السيرة النبوية (ج2 ص 362) ونيل الأوطار للشوكانى ~~"ج 2 ص 111 ". # وفى بلوغ الأرب للآلوسى (ج3 ص 408) قيل لأعرابي إنك تكثر لبس العمامة، ~~قال إن شيئا فيه السمع والبصر لجدير أن يوقى من القر- البرد- وقال فيها أبو ~~الأسود الدؤلى: خيمة فى الحر ومكنة من الحر، ومدفأة من القر، ووقار فى ~~الندى، وواقية من الأحداث وزيادة فى القامة، وهى من عادات العرب "انظر ابن ~~حجر فى العمامة" # PageV10P257 ### | جبر عظم الإنسان بعظم نجس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لو كسر عظم من الإنسان ولم نجد إلا عظم حيوان نجس فهل يصح جبره به؟ ### | الجواب # جاء فى مجموع النووى: إذا انكسر عظم الإنسان ينبغى أن يجبر بعظم طاهر، ~~قال أصحابنا: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن ~~جبره بنجس نظر، إن كان ms6000 محتاجا إلى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه فهو ~~معذور، وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم يخف ~~منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولم يوجد أحد الأعذار المذكورة فى التيمم، فإن لم ~~يفعل أجبره السلطان، ولا تصح صلاته معه ولا يعذر بالألم إذا لم يخف منه ~~سوءا، وسواء اكتسى العظم لحما أم لا، هذا هو المذهب، وهناك قول: أنه إذا ~~اكتسى العظم لحما لا ينزع وإن لم يخف الهلاك، حكاه الرافعى ومال إليه إمام ~~الحرمين والغزالى، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. وإن خاف من النزع هلاك النفس ~~أو عضو أو فوات عضو لم يجب النزع على الصحيح من الوجهين. # ثم قال: فى مداواة الجرحى بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس. # وقال ابن قدامة فى المغنى: وإن جبر عظمه بعظم فجبر ثم مات لم ينزع إن كان ~~طاهرا، وإن كان نجسا فأمكن إزالته من غير مثلة أزيل، لأنه نجاسة مقدور على ~~إزالتها من غير مضرة"ج 1 ص 733". # يؤخذ من هذا أن جبر العظم بعظم نجس لا يجوز إلا عند الضرورة، وإن لم توجد ~~ضرورة وجب نزعه إلا إذا خاف من نزعه تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو، ~~فإنه لا ينزع "الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر ص 3710" # PageV10P258 ### | العمل بالكنيسة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للمسلم أن يشترك فى بناء كنيسة أو فى خدمتها؟ ### | الجواب # فى فقه الحنفية: لو آجر الإنسان نفسه لبناء كنيسة أو عمل شيء تعلق ~~بعمارتها فالإجارة صحيحة، لأن ذلك من جنس الأعمال المباحة، وفى فتاوى ~~قاضيخان: وكذا لو بنى بالأجر بيعة أو كنيسة لليهود والنصارى طاب الأجر. # وعندهم أن الفراش الذى يخدم الكنيسة يستحق الأجر ما دام أصل العمل مباحا ~~وأما دق الناقوس للصلاة فلا يجوز. # وإن كان من توابع الخدمة فى الكنيسة حمل الخمر، فإن لم يكن الحمل بنية أن ~~يعصى بشربها مسلم كانت الإجارة صحيحة، وطاب له الأخر عند أبى ms6001 حنيفة خلافا ~~لصاحبيه قال الكسائى فى "بدائع الصنائع " ج 4 ص190: ومن استأجر حمالا يحمل ~~له الخمر فله الأجر فى قول أبى حنيفة، وعندهما-أى صاحبيه محمد وأبى يوسف ~~-يكره، لهما- أى دليلهما - أن هذه إجارة على المعصية، لأن حمل الخمر معصية، ~~لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل "ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان " ولهذا لعن الله عشرة، منهم حاملها والمحمولة إليه، ولأبي حنيفة ~~أى دليله - أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح، ~~وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب، لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار، وليس ~~الحمل من ضرورات الشرب فكان سببا محضا، فلا حكم له كعصر العنب وقطفه، ~~والحديث محمول على الحمل بنية الشرب، وبه نقول: إن ذلك معصية ويكره أكل ~~أجرته. # يؤخذ من هذا أن أجير الكنيسة إذا كان قد تعاقد معهم على أخذ الأجرة فى ~~نظير تعاطيه عملية الفراشة ودق الناقوس فالإجارة فاسدة، وأكل الأجرة مكروه، ~~لأنه تعاقد معهم على عمل اقترن بمعصية وهى دق الناقوس، وينبغى له أن يترك ~~هذا العمل ويبحث عن مرتزق أخر "مجلة الإسلام -المجلد الرابع -العدد الثالث ~~" # PageV10P259 ### | القصص والشعر الخيالى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يعمد بعض الكتاب إلا تأليف قصة خيالية، وكذلك بعض الشعراء لهم عبارات ~~خيالية، فهل يدخل هذا فى ضمن الكذب غير المطابق للواقع؟ ### | الجواب # لا بأس بكتابه قصص خيالى أو شعر خيالى إذا كان يستهدف خيرا، ويتفادى به ~~شرا، وذلك كالقصص على لسان الحيوانات فى كتاب "كليلة ودمنة". # فالمقياس هو عدم تكذيب شىء ثابت، وبخاصة مقررات الدين، وعدم الوصول به ~~إلى غرض سيئ أو ترتب نتيجة سيئة عليه، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار # PageV10P260 ### | تحول التوائم إلى قطط ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس إن المرأة إذا ولدت توأما فإن أرواح الولدين تتحول بالليل ~~إلى قطط. فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # الغالب فى النساء أن تلد المرأة مولودا واحدا فى كل حمل تحمله، وقل أو ms6002 ~~ندر أن تلد اثنين فى حمل واحد، ويطلق عليهما اسم التوأم أو التوأمان، وليست ~~لهما خاصة مميزة عن غيرهما من سائر المولودين، فقانون الحياة واحد فى ~~الجميع، وكل الناس مخلوقون بقدرة الله تعالى من أب وأم من الإنس والبشر ~~وليسوا من عالم أخر. # ويبدو أن الغرابة فى ولادة التوأمين حملت بعض الناس على إلصاق الغرائب ~~بهما، وذلك شأن كل غريب يبالغ فى الاهتمام به، وهذا الاهتمام قد يكون مشوبا ~~بالعمل على حمايتهما وعدم التعرض لهما بسوء، وقد يكون مشوبا بالرحمة والعطف ~~أحيانا، ومن هنا يختلف أسلوب الوالدين فى رعايتها، وفى ظل هذه الأفكار ~~والأساليب ظهرت مقولة أن التوأمين ينقلبان بعد أربعين يوما إلى هيئة قطط ~~تسرح بالليل في الشوارع والبيوت ومن الغريب أن يقال ذلك والتوأمان نائمان ~~موجودان فى المهد، ولكن ما يزال اعتقاد بعض الناس أن أرواحهما إن لم تكن في ~~أجسادهما تحل فى قطط، ومن هنا يحذر الناس أن يؤذوا هذه الحيوانات لأنها من ~~جنس بنى آدم فى صورة قطط. # واستغل الدجالون هذه الخرافة وزعموا أنهم يستطيعون أن يحرسوا التوائم فلا ~~تخرج بالليل على هيئة حيوانات، ويعملون ما يعملون من أحجبة وتعاويذ يبتزون ~~بها أموال البسطاء. بل قد تستغل أم التوأمين هذه الفرصة لستجدى الناس بعض ~~المال لرعايتهما. # وكل هذه الاعتقادات وما تجر إليه لا يوافق عليه الدين أبدا، بل ولا تقبله ~~العقول السليمة، وفى التاريخ توائم عاشت عيشة طبيعية كسائر الناس، بل كان ~~لبعضهم شأن كبير فى ميدان من الميادين المختلفة، والواجب علينا أن نقاوم ~~هذه الخرافات عن طريق التوعية الصحيحة وفى هدى الإسلام متسع لمن أراد أن ~~يتعلم ويعلم # PageV10P261 ### | رفض الصلح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين في شخص أساء إلى، وعندما أردت مصالحته ومددت يدى لأصافحه ~~رفض وقال: لن أسلم عليك لو جاءنى النبى أو شيخك؟ ### | الجواب # الهجران بين المسلمين لغير غرض شرعى ممنوع، والحديث صريح فى ذلك "لا يحل ~~لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض ms6003 هذا ويعرض هذا وخيرهما ~~الذى يبدأ بالسلام " رواه البخارى ومسلم. # وحذر النبى صلى الله عليه وسلم من رفض الصلح فقال "ومن أتاه أخوه متنصلا ~~فليقبل ذلك، محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد على الحوض " رواه ~~الحاكم عن أبى هريرة بسند فيه مقال، ورواه الطبرانى عن عائشة بلفظ "ومن ~~اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد على الحوض ". والخطورة فى هذا ~~السؤال هي مع رفض الصلح، فى قول الرافض: لا أقبل السلام لو جاءنى النبى أو ~~شيخك، ففيه استهانة بمقام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو قبل أن يرفض ~~توسط الرسول فى الصلح فأخشى أن يحكم عليه بما حكم به على من يقول: أكون ~~يهوديا أو نصرانيا إن كنت فعلت هذا الشىء، فقد قال العلماء: لو كان مستعدا ~~للدخول فى غير الإسلام عند حصول المعلق عليه كان مرتدا من وقت قوله هذا، ~~أما إذا لم يكن مستعدا لذلك ولكنه يريد تأكيد الرفض فقد ارتكب إثما عظيما. # فأرجو الصفح والعفو وقبول الصلح وضبط الأعصاب حتى لا يكون تورط فى مثل ~~هذه الكلمات # PageV10P262 ### | تمنى المحرمات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى تمنى المحرمات وتخيلها، حيث يوسوس الشيطان للإنسان ~~ويجعله يتخيل أشياء محرمة؟ ### | الجواب # للنفس حركات منها الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم. وقد صح ~~الحديث بأن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر ~~حسنات، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب سيئة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. # والعزم هو الهم المصمم المقارب للتنفيذ وقد صح الحديث بالمؤاخذة عليه إذا ~~كان فى سيئة، وجاء ذلك فى حديث المسلمين اللذين يلتقيان بسيفهما، وأن ~~المقتول سيدخل النار أيضا كالقاتل، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. # والحركات النفسية التى قبل مرحلتى الهم والعزم لا مؤاخذة عليها، لأنها ~~تعرض لكل الناس تقريبا، والمؤاخذة عليها تكليف بما لا يطاق، وقد صح فى ~~الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "إن الله تجاوز لأمتى عما ms6004 حدثت به نفسها ما ~~لم تعمل أو تتكلم ". # وبناء عليه نقول للسائل: إن تمنى المحرمات وتخيلها إن لم يصل إلى درجة ~~الهم والعزم فلا مؤاخذة عليه. وأضع أمامه قول الله تعالى {وإما ينزغنك من ~~الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم} فصلت: 36، وعليك أن تقطع ~~التفكير فى السوء الذى تتشوف إليه نفسك وتتمناه، فقد يجر ذلك إلى أخذ خطوة ~~لتنفيذه بالهم أو العزم # PageV10P263 ### | مم خلق الحيوان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # خلق الله الإنسان من طين والملائكة من نور والجن من نار، فمن أى شىء خلق ~~الحيوان؟ ### | الجواب # لا يوجد نص قاطع عن المادة التى خلق منها الحيوان، وما يقال هو آراء ~~للعلماء، ومما قيل إن الحيوان خلق مما خلق منه الإنسان وهو الأرض وهما ~~يشتركان فى صفات كثيرة. # وعندما عرف رجال المنطق والفلسفة الإنسان قالوا: إنه حيوان ناطق، أى زاد ~~على الحيوان بأن له عقلا كرمه الله به ليسود كل ما خلق الله له فى الأرض. # وكانت الخلائق التى تعيش فى الأرض مخلوقة قبل آدم، ومما خلقت منه أخذ ~~الله قطعة سواها آدم، ثم أهبطه من الجنة ليكون خليفة فى الأرض التى خلق ~~منها. # فالحيوانات خلقت من الأرض كآدم، وتعامل معها بكل أنواع التعامل التى يفيد ~~منها لتقارب الطبائع # PageV10P264 ### | التشفى بالموت والمصائب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # توفى لنا زميل فى حادثة ففرح أحد الزملاء وقال: # الحمد لله، قد انتقم منه الله، لأنه حرمنى من علاوة بدون وجه حق، فهل هذا ~~القول جائز؟ ### | الجواب # لا شك أن الموت من أعظم ما يقع بالمؤمنين من الابتلاء له ولمن يتركهم ~~بعده، وعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ، والرحمة الإنسانية تحمل على ~~الحزن بل والبكاء مهما كانت معاملة الميت، لقد قام النبى صلى الله عليه ~~وسلم لجنازة، ولما قيل له: إنها ليهودى قال "أليست نفسا"؟ رواه البخارى ~~ومسلم. # وليعلم كل إنسان أن التشفى بالموت ليس خلقا إنسانيا ولا دينيا، فكما مات ~~غيره سيموت هو، ms6005 وهل يسر الإنسان إذا قيل له: إن فلانا يسعده أن تموت؟ ~~والنبى- صلى الله عليه وسلم قال "لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ~~ويبتليك "رواه الترمذى وحسنه. # إن الشماتة بالمصائب التي تقع للغير تتنافى مع الرحمة التى يفترض أنها ~~تسود بين المسلمين والنبى صلى الله عليه وسلم -على الرغم من إيذاء أهل ~~الطائف له - لم يشأ أن يدعو عليهم بالهلاك وقد خيره جبريل فى ذلك، ولكن قال ~~فى نبل وسمو خلق "لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به ~~شيئا" ثم تسامى فى النبل والكرم فدعا لهم بالهداية والمغفرة. # ولما منع ثمامة بن أثال عن قريش إمدادهم بالطعام، وقد كانوا فى قحط، لم ~~يظهر الرسول بهم شماتة ولم يفرح لما أصابهم، بل أمر بإمدادهم بما كان ~~معتادا، عندما ناشدوه الله والرحم وسألوه بأخلاقه السمحة المعهودة فيه. وقد ~~قال فى صفات المنافقين "وإذا خاصم فجز ومن الفجور الشماتة. # إن الشماتة بالغير خلق الكافرين والمنافقين الذين قال الله فيهم {إن ~~تمسسكم حسنة تسؤهم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم ~~كيدهم شيئا} آل عمران: 120، ألا فليعلم الشامتون بغيرهم أن الأيام دول ~~والشاعر الحكيم يقول: # فقل للشامتين بنا أفيقوا * سيلقى الشامتون كما لقينا قال الله تعالى ~~عندما شمت الكافرون بالمسلمين فى غزوة أحد {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح ~~مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس} آل عمران: 140 # PageV10P265 ### | أنواع النفس أو صفاتها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى القرآن أوصاف متعددة للنفس،فهل هى نفس واحدة أو عدة أنفس؟ ### | الجواب # للنفس إطلاقات كثيرة، فقد تنطلق على الذات وعلى الدم كما يقول الفقهاء ~~"وما لا نفس له سائلة إذا وقع فى الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه " وتطلق ~~على غير ذلك، والذى يهمنا هو إطلاقها على اللطيفة الربانية التى هى الأصل ~~الجامع لقوتى الغضب والشهوة فى الإنسان كما يقول أهل التصوف: لابد من ~~مجاهدة النفس وكسرها، وكما يعبر عنه القول المشهور- وهو ليس بحديث ms6006 - أعدى ~~أعدائك نفسك التى بين جنبيك وقد يراد بالنفس ذات الإنسان وحقيقته، وهى على ~~كل حال من أعظم الدلائل على قدرة الله فى خلقتها وأسرارها قال تعالى فى ~~قسمه بها، وهو لا يقسم إلا بالعظيم الخطير {ونفس وما سواها. # فألهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها. وقد خاب من دساها} الشمس: ~~7-10، أى من دنسها بالمعاصى. # إن هذه النفس توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها، فإذا سكنت لأمر ~~الله ولم تعارضها الشهوات سميت النفس المطمئنة، قال تعالى {يا أيتها النفس ~~المطمئنة. ارجعى إلى ربك راضية مرضية} الفجر: 27، 28. # وإذا قبلت أمر الله ومع ذلك قامت بمدافعة الشهوات واعترضت عليها سميت ~~النفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها عند التقصير فى الطاعة، قال تعالى {ولا ~~أقسم بالنفس اللوامة} القيامة: 2، فإن أذعنت للشهوات ولم تعترض عليها ~~وأطاعت الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء قال تعالى {وما أبرئ نفسى إن ~~النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى} يوسف: 53. # فأحسن أنواعها هى النفس المطمئنة، ثم النفس اللوامة التى يعبر عنها ~~أحيانا بالضمير حين يحاسب الإنسان بعد الفعل وعندما يتربى يرشده إلى الخير ~~قبل الفعل، ويحرسه فى أثنائه ويرضى عنه بعد انتهائه. # ومهما يكن من شىء فهى ليست نفوسا منفصلة، ولكنها نفس واحدة لها عدة ~~أحوال، ويمكن بالتربية الدينية أن يتغلب الإنسان على شهواته التى تدفعه إلى ~~السوء وأن يجعل ضميره حيا يقظا يأمره بالخير وينهاه عن الشر، وأن يتصاعد فى ~~التربية العملية حتى إلى حالة أو مقام تكون نفسه فيه راضية مطمئنة، وللمزيد ~~من المعلومات يرجع إلى "إحياء علوم الدين للغزالى" وإلى كتب الأخلاق ~~والتصوف # PageV10P266 ### | الدين والطب النفسى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيح قوله تعالى {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} ؟ ### | الجواب # إن غالب الأمراض النفسية يأتى من أفكار تتأثر بها أعصاب الإنسان وتتغير ~~بها نظرته إلى الحياة، ويضطرب سلوكه بالتالى بوجه عام، وعلاج أى مرض يكون ~~بعلاج أسبابه، وذلك بتصحيح الأفكار والعقائد، وقد صح فى الحديث المتفق عليه ~~"ألا ms6007 وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ~~ألا وهى القلب ". # فهو مستقر العقائد ومبعث الوجدان، والدين بعقائده وعباداته وأخلاقه علاج ~~لكل الأمراض العقلية والنفسية بل والأمراض الجسدية، فهو يزيل الشك ويثبت ~~اليقين، والتفقه فيه وممارسة مبادئه بصدق يمنع العقد النفسية، ويشفيها ~~ويعالجها كما قال تعالى {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} ~~الإسراء: 82، وقال {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى ~~الصدور} يونس: 57. # والعبادات وقراءه القرآن وذكر الله والدعاء من أنفع أنواع العلاج للأمراض ~~النفسية إن لم تكن أنفعها على الإطلاق، فهى دواء الله العليم بأحوال ~~النفوس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبة -أو حزنه -أمر فزع إلى ~~الصلاة. رواه أحمد، وهو القائل "وجعلت قرة عينى فى الصلاة" رواه النسائى ~~والطبرانى والحاكم وصححه وقال الحافظ: إسناده جيد. # وقد ورد فى السنة النبوية أدعية لتفريج الهم والكرب وإزالة الخوف والقلق ~~وغيره من أمراض النفوس، مذكور كثير منها فى كتاب "زاد المعاد" لابن القيم، ~~وكتاب "الأذكار للنووى". # وكل ذلك مع الإيمان بأن الله حكيم فى قوله وفعله، وان قضاءه نافذ لا راد ~~له والواجب هو الرضا والصبر، وفى ذلك راحة نفسية وانتظار للفرج وتكفير ~~للسيئات أو رفع للدرجات {يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن ~~الله مع الصابرين} البقرة: 153، {وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة ~~قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك ~~هم المهتدون} البقرة:155 -157 # PageV10P267 ### | الأصبع الزائدة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ولد لى ولد له إصبع فى يده زائدة وتركته حتى بلغ خمس سنوات فرأيت الصبيان ~~يهزءون به من أجلها، فهل لو قطعتها يكون ذلك حراما؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى عن إبليس {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} النساء: 119 تحدث ~~علماء التفسير عن معنى هذه الآية وتطرقوا إلى الكلام عن الإصبع الزائدة وعن ~~اللحية إذا نبتت للمرأة، وقال جماعة من الفقهاء: لا يجوز تغيير ذلك مطلقا ms6008 ~~لنص الآية، وقال آخرون بالجواز مستندين إلى أمرين: الأمر الأول أن معنى ~~تغيير خلق الله لم يتفق عليه، فإن بعض المفسرين قالوا: المراد منه ما تدل ~~عليه الآية {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} المائدة: ~~103 وعلى هذا فهى ليست نصا قاطعا فى الدلالة على التحريم، والأمر الثانى أن ~~إزالة الإصبع أو السن الزائدة ليس المراد به تغيير خلق الله، بل المراد ~~التحسين والتجميل لما خلق الله، وذلك غير حرام. # وإذا كان الحديث الشريف لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة ... ~~وجاء فيه "المغيرات خلق الله " فإن اللعن يجوز أن يكون منصبا على التغرير ~~والتدليس الذى يظهر به الشىء وقتا حسنا ثم يظهر قبيحا وقتا آخر، فيحصل به ~~الغش، أو يراد به السوء والفتنة. وإذا انتفى ذلك فلا مانع. # والإصبع الزائدة لا شك أنها تؤذى صاحبها بدنيا أو نفسيا، وليس فى إزالتها ~~تدليس ولا تغرير لأنها لا تنبت بعد ذلك، وهى ظاهرة مكشوفة للناس. # ثم قالوا لو أن إنسانا خلق وقلبه خارج صدره فهل يحرم إجراء عملية تعيد ~~القلب إلى وضعه الطبيعى؟ أو لو خلق توأمان متصلان وأمكن فصلهما بدون ضرر ~~على أحدهما هل يحرم ذلك؛ إنها حالات استثنائية ليس هناك ضرر من معالجتها، ~~بل فى ذلك نفع وفائدة ومن هنا أختار الرأى القائل بإزالة الإصبع الزائدة، ~~وقد نص على ذلك ابن حجر فى فتح البارى "ج 12 ص 500" # PageV10P268 ### | استثناءات فى الغيبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الفاسق المجاهر بفسقه يجوز أن يغتابه الناس ولا حرمة فى ذلك؟ ### | الجواب # معروف أن الغيبة - وهى ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه - محرمة، والنصوص ~~فى ذلك كثيرة، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك أمورا جعلها الغزالى ستة: ### | 1 - # التظلم عند شكوى الظالم إلى القاضى يذكر عيوبه التى أدت إلى ظلمه مثل ~~خيانة الأمانة وأخذ الرشوة، وذلك لحديث "إن لصاحب الحق مقالا" رواه البخارى ~~ومسلم وحديث "مطل الغنى ظلم " رواه البخارى ومسلم وحديث ms6009 "لى الواجد يحل ~~عقوبته وعرضه " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه بإسناد صحيح. وحل العرض ~~معناه الكلام عنه بما يكرهه. ### | 2- # الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى منهج الصلاح، كما روى أن عمر ~~رضى الله عنه مر على عثمان -وقيل على طلحة- رضى الله عنه فسلم فلم يرد ~~السلام، فذكر ذلك لأبى بكر رضى الله عنه. # فأصلح الأمر، فذكر عمر لأبى بكر أن عثمان لم يرد عليه السلام يكرهه ~~عثمان، ولكن عمر أراد الإصلاح فتدخل أبو بكر لذلك، وكذلك لما بلغ عمر رضى ~~الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام، فكتب إليه أول سورة غافر فتاب ~~ولم يعد ذلك عمر ممن أبلغه غيبة، لأن القصد من ذلك النصح والإصلاح والأعمال ~~بالنيات فإن قصد التشهير أو غير ذلك كان حراما. ### | 3- # الاستفتاء كما يقول الإنسان للمفتى ظلمنى فلان فكيف الخلاص، قال الغزالى: # والأسلم التعريض بأن يقول: ما قولك فى رجل ظلمه أخوه، وإن كان التعيين ~~مباحا بقدر الحاجة، دليله أن هند زوجة أبى سفيان شكت للنبى صلى الله عليه ~~وسلم أنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فهل تأخذ منه بغير علمه، ~~فأذن لها النبى أن تأخذ بالمعروف، رواه البخارى ومسلم فلأن النبى لم يزجرها ~~لا يعد ذلك غيبة. ### | 4- # تحذير المسلم من الشر، كتحذير إنسان طيب من التردد أو التعامل مع فلان ~~الشرير، وذلك للنصح، فلا يأثم بذكر مساوئ فلان بالقدر الضرورى، فإذا قصد ~~الطعن أو التشفى أو الحسد كان حراما، فالأعمال بالنيات، ومثل ذلك الاستشارة ~~فى الزواج وإيداع الأمانة، يقول النبى صلى الله عليه وسلم "أترغبون عن ذكر ~~الفاجر؟ اهتكوه حتى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس " رواه ~~الطبرانى وابن حبان فى الضعفاء، يقول الغزالى: # وكانوا يقولون: ثلاثة لا غيبة لهم، الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر ~~بفسقه. ### | 5- # أن يكون الإنسان معروفا، بلقب يعرب عن عيبه، كالأعرج والأعمش، فلا إثم ~~على من يقول: قابلت الأعمش أو الأعرج إذا كان معروفا. لأن صاحبه لا يكره أن ~~يذكر به لتعوده، وإن ms6010 كان الأفضل التعبير عنه بعبارة أخرى يمكن أن يعرف بها، ~~ولذلك يقال للأعمى: # البصير عدولا عن اسم النقص. ### | 6- # أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث ومدمن الخمر ولا يستنكف أن يذكر به، ففى ~~الحديث "من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له " رواه ابن عدى وأبو ~~الشيخ بسند ضعيف. # وقال عمر رضى الله عنه: ليس لفاجر حرمة، وأراد به المجاهر بفسقه دون ~~المستتر "الإحياء ج 3 ص 132 " الزواجر لابن حجر ج 2 ص 15، الأذكار للنووى ص ~~338" ويؤخذ من هذا أن حديث "لا غيبة لفاسق " حديث منكر أو ضعيف النسبة إلى ~~النبى صلى الله عليه وسلم وإن كان الحكم صحيحا على الوجه المذكور # PageV10P269 ### | مجالس المنكر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لى صديق دعانى إلى حفل بمناسبة عيد زواجه فوجدت أنه يقدم خمرا لبعض ~~الحاضرين، فماذا أصنع وأنا لو انسحبت يعد ذلك إساءة؟ ### | الجواب # من المقرر فى الدين أن المسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ~~وإذا رأى منكرا يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. # والجالس مع جماعة فى حفل أو مأدبة وفيهم من يشرب الخمر أو يفعل أى منكر ~~يجب عليه أولا أن يقوم بالتغيير بما يستطيعه من عمل أو قول، وذلك إذا كانوا ~~مسلمين فالخمر حرام عليهم، فإن لم ينتهوا وجب الانسحاب من الحفل، ولا يكتفى ~~بأن يقول: اللهم هذا منكر لا يرضيك ويستمر جالسا معهم، فذلك إقرار لهم على ~~فعلهم، أو على الأقل تشجيع لهم حيث لم يجدوا من هذا الشخص إنكارا. # وقد قرر العلماء أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة، إلا إذا وجد منكرا، ~~فلا يجب عليه أن يلبى الدعوة بل عليه أن ينصرف إن لم يستطع تغيير المنكر. # وقد روى أن عمر بن عبد العزيز أقام حد الشرب على رجل حضر مجلسا فيه خمر، ~~وقالوا لعمر، إنه لم يشرب لأنه صائم، فقال: ابدءوا به فاجلدوه، أوما سمعتم ~~قول الله تعالى {وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا ms6011 سمعتم آيات الله يكفر بها ~~ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم} ~~النساء: 140. # يقول القرطبى فى تفسيره لهذه الآية "ج 5 ص 418" فكل من جلس فى مجلس معصية ~~ولم ينكر عليهم يكون معهم فى الوزر سواء، وينبغى أن ينكر عليهم إذا تكلموا ~~بالمعصية أو عملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغى أن يقوم حتى ~~لا يكون من أهل هذه الآية. # وجاء فى "كفاية الأخبار" فى فقه الشافعية "ج 2 ص 6": هناك وجه يجوز ~~الحضور مع المنكر ولا يسمع بل ينكر بقلبه، كما لو كان بجواره منكر كطرب، ~~فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت، قال النووى: هذا الوجه غلط، وهو خطأ ولا ~~يعتبر بجلالة صاحب " التنبيه " وغيره ممن ذكره فعلى الصحيح لو لم يعلم ~~المنكر حتى حضر نهاهم، فإن لم ينتهوا فليخرج، فإن قعد حرم عليه القعود على ~~الصحيح، فإن تعذر الخروج بأن كان فى ليل وهو يخاف قعد وهو كاره ولا يستمع، ~~فإن استمع فهو عاص، ولا يجامل بالحضور، فإن المجاملة لا تكون على حساب ~~الدين، لما دعت فاطمة بنت رسول الله أباها ووجد عندها قراما -سترا فيه صور- ~~رجع مغضبا لم يجامل ابنته # PageV10P270 ### | التقارير السرية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أعمل بوظيفة توجب على أن أعمل تقارير سرية عما يدور فى مكان العمل إلى ~~الرؤساء فهل هذه نميمة؟ ### | الجواب # النميمة هى نقل أخبار وأحوال بقصد الإفساد والإضرار بالمنقول عنه، ونيل ~~مرغوب فيه ضد المنقول إليه، ومن المعلوم أن النميمة مذمومة وعقابها شديد، ~~وفى الحديث "لا يدخل الجنة نمام " رواه البخارى ومسلم، أى لا يدخلها أصلا ~~إن اعتقد أنها حلال، أو لا يدخلها قبل أن يعذب فى النار إن لم يتب منها، ~~والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبلغه أحد عن أصحابه شيئا مكروها، لأنه ~~يحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذى. لكن إذا طلب من ~~الإنسان أن يرفع تقريرا عن العمل أو العامل ms6012 بقصد الاطلاع وإصلاح العيوب فلا ~~بد من وضع صورة صادقة عنه بدون تزيد ولا نقص، وبدون قصد الإضرار بالإنسان، ~~وذلك كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يرسل الطلائع والسرايا لمعرفة أخبار ~~العدو حتى يتخذ العدة لمقابلتهم، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. # وليكن معلوما أن التقارير السرية شهادة فلابد أن تكون صادقة وعادلة لا ~~يؤثر عليها ترغيب ولا ترهيب، ويكفى قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا ~~كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن ~~يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا} النساء: ~~135 وقوله {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} الأنعام: 152 وقوله {أم ~~نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين ~~كالفجار، ص: 28 وقوله {ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا ~~يظلمون} الأحقاف: 19 وقوله {قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا ~~تظلمون فتيلا} النساء: 77 # PageV10P271 ### | الهدنة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # متى يجوز عقد الهدنة مع الأعداء؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو ~~السميع العليم} الأنفال: 61 ويقول {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم ~~من المشركين} براءة: 1. # معلوم أن الإسلام دين السلام، ولم يشرع الحرب إلا للدفاع وتأمين طريق ~~الدعوة، وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تطبيقا لمنهج الإسلام فى ~~ذلك، يكره الحرب وينهى عن تمنى لقاء العدو، ويتمنى أن يعرض عليه المشركون ~~خطة فيها إصلاح وعدم قتال، ورضى أن يعقد مع المشركين هدنة لوقف القتال ما ~~دامت فى مصلحة المسلمين. # جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 10 ص 517" فى معنى الهدنة أن يعقد لأهل ~~الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض، وتسمى مهادنة وموادعة ~~ومعاهدة وذلك جائز -وذكر الآيتين السابقتين-وروى مروان ومسور بن مخرمة أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر ~~سنين، ولأنه قد ms6013 يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسلمون. ولا يجوز ~~ذلك إلا للنظر للمسلمين -أى لمصلحتهم- إما أن يكون فيهم ضعف عن قتالهم وإما ~~أن يطمع فى إسلامهم بهدنتهم أو فى أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو ~~غير ذلك من المصالح. # إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضى ~~إلى ترك الجهاد بالكلية، ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما، لأنه يفضى ~~إلى ضد المقصود منها، وإن شرط الإمام لنفسه ذلك دونهم لم يجز أيضا، ذكره ~~أبو بكر، لأنه ينافى مقتضى العقد، فلم يصح كما لو شرط ذلك فى البيع ~~والنكاح. # وقال القاضى والشافعى: يصح، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر ~~على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى. ولا يصح هذا، فإنه عقد لازم فلا يجوز ~~اشتراط نقضه كسائر العقود اللازمة، ولم يكن بين النبى صلى الله عليه وسلم ~~وبين أهل خيبر هدنة، فإنه فتحها عنوة، وإنما ساقاهم وقال لهم ذلك، وليس هذا ~~بهدنة اتفاقا. # ثم قال ابن قدامة: ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة، لما ~~ذكرنا، وقال القاضى: وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين، وهو ~~اختيار أبى بكر ومذهب الشافعى، لأن قوله تعالى {اقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم} عام خص منه مدة العشر، لمصالحة النبى صلى الله عليه وسلم قريشا ~~يوم الحديبية عشرا، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم، فعلى هذا إن زاد ~~المدة على عشر بطل فى الزيادة، وهل تبطل فى العشر؟ على وجهين بناء على ~~تفريق الصفقة. # وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر، على ما يراه ~~الإمام من المصلحة، وبهذا قال أبو حنيفة، لأنه عقد يجوز فى العشر، فجازت ~~الزيادة عليها كعقد الإجارة، والعام مخصوص فى العشر لمعنى موجود فيما زاد ~~عليها، وهو أن المصلحة قد تكون فى الصلح أكثر منها فى الحرب. # ثم قال: وتجوز مهادنتهم على غير مال، لأن النبى صلى الله عليه وسلم ~~هادنهم ms6014 يوم الحديبية على غير مال، ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم، فإنها إذا ~~جازت على غير مال فعلى مال أولى. وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد ~~أطلق أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعى، لأن فيه صغارا للمسلمين، ~~وهذا محمول على غير حال الضرورة، فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على ~~المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز، لأنه للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا، ~~ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه، وهو ~~القتل والأسر وسبى الذرية الذين يفضى سبيهم إلى كفرهم. # ثم تحدث عن مشروع صلح النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب مع عيينة بن ~~حصن على ثلث تمر المدينة، ورفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لذلك، لأنه مذلة ~~لهم بعد أن أعزهم الله بالإسلام، ولما طلب الحارث ابن عمرو الغطفاني من ~~النبى صلى الله عليه وسلم نصف تمر المدينة، وإلا ملاها عليهم خيلا ورجلا، ~~فقال له: حتى أشاور السعود، يعنى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة، ~~فشاورهم فرفضوا ما دام لم يكن ذلك أمرا من السماء ولا رأيا يحبه النبى ~~وقالوا: ما كنا نعطيهم فى الجاهلية بسرة ولا تمرة إلا شراء أو قرى، فكيف ~~وقد أعزنا الله بالإسلام؟ وجاء فى تفسير القرطبى "ج 8 ص 40" أن المسلمين ~~إذا كانوا على عز وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشده فلا يطلبون الصلح مع الكفار ~~لقوله تعالى {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم} ~~محمد:35 كما قال القائل: # فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا * وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم وإن كان ~~للمسلمين مصلحة فى الصلح، لنفع يجتلبونه، أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدئ ~~المسلمون به إذا احتاجوا إليه. # ثم ذكر القرطبى أن القشيرى قال: إذا كانت القوة للمسلمين فينبغى ألا تبلغ ~~الهدنة سنة، وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين، ولا تجوز ~~الزيادة، وقال الشافعى: لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين على ما ms6015 ~~فعل النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإن هودن المشركون أكثر من ذلك ~~فهى منتقضة، وقال ابن حبيب عن مالك رضى الله عنه: تجوز مهادنة المشركين ~~السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة ... وذكر القرطبى مشاورة النبى صلى ~~الله عليه وسلم للسعدين فى مشروع الصلح يوم الأحزاب على ثلث تمر المدينة، ~~ورفضهما لذلك وقولهما أخيرا: # والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فسر بذلك النبى ~~صلى الله عليه وسلم وقال "أنتم وذاك " وقال لعيبنة والحارث "انصرفا فليس ~~لكما عندنا إلا السيف " وتناول سعد الصحيفة التى فيها مشروع الصلح وليس ~~فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فمحاها. # وفى هذا دلالة واضحة على أن المشروعات التى تنعكس آثارها على مجموع الأمة ~~لا ينفرد بالموافقة عليها الحاكم، بل لابد من إشراك الشعب فيها، وهذه هى ~~الشورى المعبرة بصدق عما يسمى فى العصر الحديث بالحكم الديمقراطى، حيث نزل ~~الرسول على رأى ممثلى الشعب هنا كما نزل على رأيهم فى دخول المعركة فى بدر، ~~وفى مواقع أخرى. # هذا، ويمكن استيفاء الموضوع فى كتاب زاد المعاد لابن القيم فى أحكام صلح ~~الحديبية والفتاوى الإسلامية- المجلد العاشر ص 1-36 # PageV10P272 ### | حكمة خلق الحشرات والوحوش ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا كانت الحشرات والوحوش ضارة للإنسان فلماذا خلقها الله سبحانه؟ ### | الجواب # من صفات الله تعالى أنه حكيم عليم خبير، فهو سبحانه منزه عن العبث فى ~~جميع تصرفاته، والعقل الإنسانى مهما كانت قوته محدود، فهو يجهل كثيرا من ~~أسرار الخلق، بل وفيما كلف به من أعمال، قال تعالى {وما أوتيتم من العلم ~~إلا قليلا} الإسراء: 85 وقال {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} البقرة: 216 وقد ~~أمرنا بالبحث والنظر فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء وشجع ~~العلم فى كل مجالاته، وكرم العلماء ورفعهم درجات، وقد أدرك السابقون بعضا ~~من حكم الخلق وما يزال العلم الحديث يكشف عن حكم وأسرار. # إن وجود الحشرات والحيوانات المتوحشة فيه حفظ للتوازن بين المخلوقات، وقد ~~ذكر ms6016 الجاحظ فى كتابه "حياة الحيوان" أن من العجيب فى قسمة الأرزاق أن ~~الثعلب يصيد القنفذ فيأكله، والقنفذ يصيد الأفعى ليأكلها، والأفعى تصيد ~~العصفور لتأكله، والعصفور يصيد الجراد فيأكله ... إلى غير ذلك مما ذكره، ~~كما أن وجودها فيه منافع تغيب عن أذهان الكثيرين، فإلى جانب منافعها ~~الاقتصادية من جلود وعظام وشعر، وما تقوم به الحشرات من حمل اللقاح للنبات ~~- هى جنود يسلط الله بعضها على بعض للقضاء عليها أو الحد من تكاثرها لفسح ~~المجال للإنسان كما أنها جنود يعذب الله بها أقواما يعبدوه ولم يشكروا ~~نعمته. ألم يقل الله فى عذاب قوم فرعون {فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد ~~والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات} الأعراف: 133 وألم نعلم أنه لولا السوس ~~مثلا لادخرنا الحبوب ومنعناها عن غيرنا ممن يحتاجونها؟ جاء فى حياة الحيوان ~~الكبرى للدميرى "مادة ذباب" أن أبا جعفر المنصور كان جالسا فألح على وجهه ~~ذباب حتى أضجره فاستدعى عالما فجىء له بمقاتل بن سليمان "توفى سنة155 ه " ~~فسأله: لماذا خلق الله الذباب؟ فقال: ليذل به الجبابرة فسكت المنصور، وقال ~~الدميرى فى مناقب الشافعى "توفى سنة 204 ه" إن المأمون سأله مثل هذا ~~السؤال. فقال: مذلة للملوك. # فضحك المأمون وقال: رأيته وقد وقع على جسدى؟ فقال: نعم ولقد سألتنى عنه ~~وما عندى جواب، فلما رأيته قد سقط منك بموضع لا يناله منك أحد فتح الله لى ~~فيه الجواب، فقال: لله درك. # هكذا كان جواب العلماء فى حكمة خلق الذباب بما بدا لهم فى حينه، وصدق ~~الله إذ يقول {وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب ~~والمطلوب} الحج: 73. # إن فى خلق كل شى حكمة وله فائدته، حتى إبليس نفسه، جعله الله عدوا مبينا ~~لنا لنعبد الله بمجاهدته فنؤجر، ونستعيذ بالله منه فنثاب، ولولاه مع ~~الغرائز ما كانت حركة الحياة، ولكنا ملائكة نمشى على الأرض فلا نستطيع ~~تحقيق الخلافة فيها، فلنؤمن بأن الله حكيم فيما خلق وشرع ولنحاول أن نستفيد ~~من خلقه بما يزيدنا إيمانا به # PageV10P273 ### | الولاية بين المؤمن وغيره ### | المفتي # عطية ms6017 صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الولاية بين المؤمن وغيره من أهل الكتاب ومن المشركين؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا ~~يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم ~~أكبر} آل عمران: 118 وقال {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء ~~من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا} النساء: 144 ~~وقال {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس ~~من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله ~~المصير} آل عمران: 28 وقال {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ~~من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم} ~~المجادلة: 22 وقال {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ~~تلقون إليهم بالمودة ... } إلى أن قال {ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل} ~~الممتحنة: 1. # تدل هذه الآيات على حرمة اتخاذ المسلم بطانة من غير المسلمين، وحرمة ~~اتخاذهم أولياء، وحرمة موادتهم ومحبتهم، وبينت مبررات هذا الحكم، وتوعدت من ~~يخالف ذلك بأنه ضل سواء السبيل. # وفى الوقت نفسه جاءت آية تجيز التعامل مع غير المسلمين كقوله تعالى {لا ~~ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ~~تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين ~~قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن ~~يتولهم فأولئك هم الظالمون} الممتحنة: 8، 9 إلى جانب نصوص وحوادث كان ~~المسلمون فيها يتعاملون مع غيرهم. # وللتوفيق بين ذلك قال العلماء: إن المحرم المنهى عنه هو الحب القلبى ~~والمودة للإعجاب بما عندهم من عقائد وتشريعات. وكذلك الموالاة والنصرة ~~والثقة بهم والاطمئنان الكامل للتعامل معهم، لأن الإعجاب قد يؤدى إلى ~~الكفر، ولأن الموالاة قد تؤدى إلى إفشاء الأسرار لهم أو إطلاعهم على أسرار ~~المسلمين لاستغلالها لمصلحتهم والنهى عن هذين الأمرين يشمل الكفار الحربيين ms6018 ~~وغير الحربيين، أما التعامل الظاهرى الخالى من الإعجاب والموالاة فلا مانع ~~منه لغير الحربيين من المعاهدين والذميين، ويمكن الرجوع إلى توضيح ذلك فى ~~عنوان: # العلاقة بين المسلم وغيره. # والواجب على المسلمين هو الحذر والحيطة، وللظروف دخل فى ذلك، ويحمل على ~~هذا ما ورد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "المرء على دين خليله فلينظر ~~أحدكم من يخالل " رواه أبو داود، وقد نهى عمر رضى الله عنه عن استعمال غير ~~المسلمين فى الكتابة والأمور الأخرى، وقوله فى ذلك لأبى موسى الأشعرى: لا ~~تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خونهم ~~الله. "يراجع تفسير القرطبى ج 4 ص 878" لتوضيح ذلك ويراجع غذاء الألباب ~~للسفارينى ج 2 ص 12 وما بعدها # PageV10P274 ### | مسئولية الطبيب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم ما لو قام الطبيب بعلاج مريض أو بعملية جراحية توفى بسببها المريض ~~أو ترتب عليها ضرر له هل يضمن أو لا؟ ### | الجواب # روى أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك ~~فهو ضامن " يقول ابن القيم فى زاد المعاد "ج 3 ص 109 "إن الطبيب الجاهل إذا ~~تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف ~~الأنفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان ~~لذلك وهذا إجماع من أهل العلم، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه ~~القود، لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض. # ثم يقول: الطبيب الحاذق الذى يعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فتولد من فعله ~~المأذون من جهة الشارع ومن جهة من يطبه -يعالجه - تلف العضو أو النفس أو ~~ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنها سراية مأذون فيه، ووضع قاعدة ~~تقول: سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق وما ~~بينهما ففيه النزاع. ms6019 # والمتطبب الجاهل إن علم المريض أنه جاهل لا علم له وأذن له فى طبه لم ~~يضمن وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له فى علاجه لأجل معرفته ضمن الطبيب ما ~~جنت يده. # والطبيب الحاذق الذى أذن له المريض فى علاجه وأعطى الصنعة حقها لكن أخطأت ~~يده فهذا يضمن، لأنها جناية خطأ. # والطبيب الحاذق الماهر بصناعته إذا اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ فى ~~اجتهاده فقتله ضمن الدية، إما فى بيت المال وإما على عائلة الطبيب، أى ~~أسرته [أو النقابة أو الرابطة التى ينتسب إليها] . # والطبيب الحاذق الذى أعطى الصنعة حقها فقطع جزءا من جسم المريض بغير إذنه ~~يضمن، وإن كان بإذنه أو إذن وليه لا يضمن، وقيل: لا يضمن مطلقا لأنه محسن ~~وما على المحسنين من سبيل. # ثم تحدث ابن القيم عما يجب أن يراعيه الطبيب الحاذق وهو عشرون أمرا، نترك ~~ذكرها ويمكن الرجوع إليها، وهى تتصل بواجبات المهنة، وهى قابلة للتغيير ~~والتطور. # وجاء فى الفتاوى الإسلامية "ج 7 ص 2414" بعد عرض النصوص الفقهية فى كتب ~~المذاهب المختلفة أن الفقهاء اتفقوا على أن الطبيب الذى يجرى جراحة لمريض ~~ثم يترتب على إجرائها ضرر بالمريض لا يضمن إذا توفرت فيه الشروط الآتية: ### | 1 - # أن يكون ذا خبرة فى فنه وحذق فى صناعته، أى اختصاصيا، فإن لم يكن خبيرا ~~ضمن بمجرد الفعل، بل ويعاقب على فعله، لأنه متعد، ومرتكب لمحرم شرعا ولو لم ~~يقع منه خطأ فنى فى العمل. ### | 2 - # أن يكون مأذونا من المريض أو ممن له ولاية عليه، ويقول ابن قدامة الحنبلى ~~فى كتابه "المغنى" إذا كان الإذن عاما كإذن الإمام فى قطع يد السارق يعتبر ~~فعله حلالا لا يضمن ما يترتب عليه من السراية. ### | 3- # ألا يقع منه خطأ فنى فى العمل ولا إهمال فى الاحتياط لنجاح العملية ~~وتلافى المضاعفات التى يحتمل حدوثها. ### | 4 - # ألا يجاوز الطبيب الموضع المعتاد للجراحة إلى غيره ولا القدر المحدد لها ~~إلى أكثر منه. # فإن تخلف شرط من هذه الشروط كان ضامنا "الشيخ أحمد هريدى 22/ 4/ 1962 ms6020 م " ~~وجاء فى كتاب "التشريع الجنائى الإسلامى لعبد القادر عودة" ج 2 ص 522 خلاف ~~العلماء فى سبب عدم المسئولية بين عدم قصد السوء، وإذن المريض وإذن الحاكم، ~~وشروط عدم المسئولية كالتى ذكرها ابن القيم وقارن بين نظرة القوانين ~~الوضعية فى ذلك وبين قواعد الشريعة، بما لا يخرج عما سبق ذكره # PageV10P275 ### | رعاية ولد الزنا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا رأيت طفلا ملقى فى مكان مجهول هل أتركه أم آخذ5؟ ### | الجواب # يغلب أن تلقى المرأة بولدها إن كان من زنا فى شارع أو مكان ليموت بعيدا ~~عنها أو يأخذه إنسان يربيه، ومعلوم أن الزنا من أكبر الفواحش والموبقات ~~التى أجمعت الأديان على تحريمها، والذى يرتكب هذه الفاحشة عامدا متعمدا ~~يكفر إن اعتقد أنها حلال، لأن حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، ثابتة ~~بالقرآن والسنة والإجماع أما ارتكابها مع اعتقاد حرمتها فهو عصيان لا يخرج ~~من الدين وعقوبتها الجلد مائة إن كان لم يسبق للزانى زواج أى غير محصن، ~~والرجم إن سبق له زواج أى كان محصنا. # والذى يتحمل تبعة هذه الفاحشة هو من وقع فيها، أما الولد الناتج منها فلا ~~مسئولية عليه، لأنه لا يد له فيها ولم يوجد بعد حتى يكلف، وهو إن أحسنت ~~تربيته ربما نشأ مستقيما، وإن أهمل بأى نوع من الإهمال تعرض للموت أو ~~الانحراف، شأن كل اللقطاء الذين لا يهتم بتربيتهم. # وإذا تخلص من ارتكب. هذه الفاحشة من ثمرة جريمته بإلقائه فى شارع أو مكان ~~خال وجب التقاطه إن كان حيا، ووجب على المسلمين الذين تمثلهم السلطة أن ~~يرعوا هؤلاء اللقطاء. ويحرم عليهم تركهم يتعرضون للموت أو الانحراف، فقد ~~تكون منهم شخصيات بارزة تفيد منهم الإنسانية. # والدليل على وجوب حماية اللقيط أو المولود من زنى حادث المرأة الجهنية ~~التى حملت من سفاح، وطلبت من النبى صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد ~~وهى حامل فأرجأه حتى تضع الجنين، بل حتى ترضعه ويفطم ويستغنى عنها، كما ~~رواه مسلم. # وقد قرر الفقهاء وجوب ms6021 التقاطه بناء على قوله تعالى {ومن أحياها فكأنما ~~أحيا الناس جميعا} المائدة: 32 إلى جانب الأمر بعمل الخير فى قوله تعالى ~~{وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} الحج: 77 والأمر بالتعاون على البر فى قوله ~~تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} المائدة: 2. # بل احتاط الإسلام فى رعاية هذا المنبوذ فاشترط الفقهاء فى لاقطه أو من ~~يرعاه أن يكون صالحا لرعايته، أمينا رشيدا حسن السلوك، وقرروا له نفقة تكفى ~~لرعايته رعاية حسنة، وحرموا رميه بأنه ابن زنا، فإنه لا ذنب له فى ذلك، ~~وقرروا بناء على الحديث ضم ولد الملاعنة التى رماها زوجها بالزنا ونفى ~~الولد عنه - إلى أمه، وذلك مظهر من مظاهر رعايته وعدم إهماله. # وجاء فى كتاب "كشف الغمة" للشعرانى ج 2 ص 138: لما تلاعن هلال وزوجته قضى ~~النبى صلى الله عليه وسلم ألا يرمى ولدها -يعنى لا يقذف بأنه ابن زنا ومن ~~رماه فعليه الحد. قال عكرمة: فكان الولد بعد ذلك أميرا على مصر-أى على بلد ~~من البلاد- وما يدعى إلا لأمه. # "يراجع الجزء الرابع من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام " # PageV10P276 ### | صياح الديك ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا فى بعض الأقوال أن الديك يسمع ملكا يؤذن فيصيح هو عند سماعه، وأن ~~هناك تحت العرش ديكا يؤذن للصلاة، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # وردت عدة أحاديث حول الديك وصياحه ودلالته على أوقات الصلاة، وقد جاء فى ~~كتاب "دفاع عن السنة" ص 146 أن كل الأحاديث فى ذلك موضوعة ما عدا حديثا ~~واحدا، وإليك طائفة من هذه المرويات ذكرها الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان ~~الكبرى". ### | 1 - # روى عبد الحق بن نافع بإسناده إلى جابر بن أثوب - بسكون الثاء، وهو أثوب ~~بن عتبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الديك الأبيض خليلى" وإسناده لا ~~يثبت، ورواه غيره بلفظ "الديك الأبيض صديقى وعدو الشيطان، يحرس صاحبه وسبع ~~دور خلفه " وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقتنيه فى البيت والمسجد. ### | 2 - # وفى التهذيب فى ترجمة "البزى" الراوى عن ابن كثير أن النبى ms6022 صلى الله عليه ~~وسلم قال "الديك الأبيض الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل، يحرس بيته وستة ~~عشر بيتا من جيرانه " وهو حديث ضعيف. ### | 3- # روى الشيخ محب الدين الطبرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له ديك ~~أبيض، وكان الصحابة رضى الله عنهم يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصلاة. ### | 4 - # فى الصحيحين - البخارى ومسلم - وسنن أبى داود والترمذى والنسائي عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم صياح ~~الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهاق الحمير ~~فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا". # قال القاضي عياض: سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم ~~وشهادتهم له بالإخلاص والتضرع والابتهال، وفيه استحباب الدعاء عند حضور ~~الصالحين والتبرك بهم، وإنما أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند نهيق الحمير، ~~لأن الشيطان يخاف من شره عند حضوره فينبغي أن يتعوذ منه. انتهى. ### | 5 - # روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهنى رضي الله عنه ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة" ~~إسناده جيد، وفي لفظ "فإنه يدعو إلى الصلاة" قال الإمام الحليمي. فيه دليل ~~على أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن يسب ويستهان به، بل حقه أن يكرم ~~ويشكر ويتلقى بالإحسان، وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول بصراحة: ~~قد حانت الصلاة، بل معناه أن العادة قد جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند ~~طلوع الفجر وعند الزوال، فطره الله عليها فيتذكر الناس بصراخه الصلاة ولا ~~يجوز لهم أن يصلوا بصراخه من غير دلالة سواه، إلا من جرب منه ما لا يختلف، ~~فيصير ذلك له إشارة، والله أعلم. انتهى. ### | 6 - # وروى الحاكم في المستدرك في أوائل كتاب الإيمان، والطبراني ورجاله رجال ~~الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن ~~الله أذن لى أن أحدث عن ديك رجلاه فى الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو ~~يقول: سبحانك ما ms6023 أعظم شأنك قال: فيرد عليه، ما يعلم ذلك من حلف بى كاذبا" ~~وروى مثله أو قريبا منه الغريانى عن ثوبان عن الرسول، والطبرانى والبيهقى ~~عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~فى كامل ابن عدى فى ترجمة على بن أبي على اللهبى، قال: وهو يروى أحاديث ~~منكرة عن جابر رضى الله عنه. ### | 7- # وجاء فى معجم الطبرانى وتاريخ أصبهان وصف للديك وجناحيه الموشيين ~~بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، وفى وصف صورة الديك جاء مثل ذلك فى قوت القلوب ~~لأبى طالب المكى والإحياء للإمام الغزالى. # هذه بعض المرويات عن هذا الديك ذكرتها لتكون صورة عما يتخيله الرواة عنه، ~~ولا يصح منها ولا يقبل إلا ما جاء من الأمر بالدعاء عند سماع صياحه لأنه ~~رأى ملكا، ومن النهى عن سبه لأنه يوقظ للصلاة، وتقدم قول الحليمى فى ذلك، ~~وكون الديك أو الحيوان يرى ملكا أو يحس به أمر ثابت من خبر أسيد بن حضير ~~واضطراب فرسه عند قراءته للقرآن، لأنه رأى الملائكة كما قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقد أكد العلم الحديث إحساس بعض الحيوانات والطيور بأشياء فى ~~الكون لا يحس بها الإنسان. # وما وراء ذلك من وصف الديك أهو ملك، أو اقتناه النبى فليس بثابت ولا ~~تهمنا معرفته # PageV10P277 ### | قتل الضفدع وأكله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى أكل الضفادع أو شرب حسائها وهل تذبح قبل الأكل أم تعامل ~~معاملة الأسماك؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى" للدميرى أنه يحرم أكل الضفادع، وذلك ~~للنهى عن قتلها، فقد روى البيهقى فى سننه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن قتل خمسة: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. # وروى أبو داود والنسائى والحاكم أن طبيبا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ~~عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه عن قتلها، فدل ذلك على أن الضفادع يحرم ~~أكلها، وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء # PageV10P278 ### | الأكل من زرع الغير ### | المفتي ms6024 # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى تناول الفقير بعض الثمار من حقل الغير ليشبع جوعه، دون ~~أن يأخذ معه شيئا؟ ### | الجواب # أخذ شىء من مال الغير بدون إذنه أو رضاه حرام، وأيما عبد نبت لحمه من سحت ~~فالنار أولى به، واللقمة الحرام تمنع استجابة الدعاء، والتحذير من ذلك وردت ~~فيه نصوص كثيرة. # والفقير الذى لا يجد ما يسد به جوعته يحق له أن يسأل الأغنياء ومن يملكون ~~أن يعطوه ما يسد رمقه، والواجب عليهم إعطاؤه إن تأكدوا من حاجته، فإن قست ~~القلوب وسدت الأبواب أمامه جاز له أن يأخذ من مال أى غنى-كثمرة من حقله أو ~~لقمة من بيته -على قدر ما يسد به الرمق، وما زاد على ذلك فلا يجوز، ~~فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها # PageV10P279 ### | حضور حفلات بها خمر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى حضور الحفلات التى تنظمها الشركات والمؤسسات التى نعمل ~~بها، مع عدم تناول الخمور التى تشم فى هذه الحفلات؟ ### | الجواب # قال العلماء فى حضور الولائم والحفلات بمناسبة الزواج وغيره: # إذا وجد المدعو منكرا فى الحفل كشرب الخمر وجب عليه أن ينكره، لحديث ~~مسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم ~~يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ". فإن استجابوا له كان بها، وإلا وجب ~~عليه أن يخرج من الحفل، فالخروج مظهر من مظاهر الإنكار بالقلب، أى كراهية ~~هذا المنكر واحتقار مرتكبيه، فإن قعد معهم وهو كاره كان قعوده حراما على ~~الرأى الصحيح، فإن تعذر خروجه بأن كان فى ليل وهو يخاف، أو لأى عذر آخر ~~معقول، قعد وهو كاره دون أية مجاملة تدل على رضاه "شرح النووى على صحيح ~~مسلم ج 9 ص 234 - 236 والخطيب على أبى شجاع ج 2 ص 339 ". # وروى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا عملت الخطيئة فى ~~الأرض كان من شهدها فكرهها -أو فأنكرها- كمن غاب عنها ومن غاب ms6025 عنها فرضيها ~~كان كمن شهدها" # PageV10P280 ### | الانتفاع بطابع البريد مرتين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى استخدام طابع البريد على الخطابات المرسلة ولصقها على ~~خطاب آخر ما دامت غير مختومة؟ ### | الجواب # إذا لم يبطل طابع البريد الملصق على الخطاب بخاتم أو غيره فلا يجوز ~~الانتفاع به مرة ثانية لمصلحة الإنسان الذى عثر عليه ولا لمصلحة إنسان آخر، ~~لأنه فى مقابل خدمة أدتها مصلحة البريد، وقد دفع مرسل الخطاب ثمن هذا ~~الطابع للمصلحة وقامت المصلحة بإرساله، فلو استعمل فى إرسال خطاب آخر فقد ~~كلف مصلحة البريد - أو هيئة البريد- خدمة من غير مقابل، فعليه أن يدفع ~~للمصلحة ثمن الطابع، ولكن ما هى الوسيلة لذلك؟ هو حر فى اختيار الوسيلة. ~~وقد رأى بعض ذوى الرأى أن هذا الطابع يمكن استعماله مرة أخرى فى مصلحة أو ~~خدمة للدولة وليست له منفعة شخصية فيها، كالتصدق بثمنه على فقير، أو إرسال ~~خطاب لطالب استشارة أو فتوى يقدمها مجانا بدون مقابل، وذلك من باب التعاون ~~على البر ونشر العلم وقضاء مصالح المسلمين. وهو رأى لا بأس به # PageV10P281 ### | بيعة الإمام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيما نقرؤه فى الكتب من أن من مات ولم يكن فى عنقه بيعة مات ~~ميتة جاهلية، ومن مات ولم يعرف إمام عصره مات ميتة جاهلية؟ ### | الجواب # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ومن مات وليس فى عنقه بيعة ~~مات ميتة جاهلية" وفى رواية له "ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة ~~جاهلية" أى يموت على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، لأنهم كانوا ~~يستنكفون أن يدخلوا تحت طاعة أمير. # وحديث "من مات ولم يعرف إمام عصره مات ميتة جاهلية" المراد بالمعرفة هنا ~~البيعة والدخول فى الطاعة وليس المراد معرفة اسمه، وإن كان من النادر أن ~~يجهل اسم الإمام وقد ذكر هذا الحديث فى شرح المقاصد، "ج 5ص 239 ". # وجاء فى الجامع الكبير للسيوطى بلفظ "من مات ms6026 وليست عليه طاعة مات ميتة ~~جاهلية" رواه أحمد والطبرانى وبلفظ "من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية" ~~رواه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية # PageV10P282 ### | مقاطعة العصاة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى مقاطعة الشخص غير المتعاون والمتكبر وتارك الصلاة، وهل ~~يعتبر ذلك من الخصام والهجران؟ ### | الجواب # إذا كان الحديث ينهى المسلم عن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فالمنهى عنه ~~هو الهجر لأغراض شخصية لا دينية، أما إذا كان هناك غرض دينى من الهجر، كسوء ~~السلوك أو خوف الضرر فلا حرمة فى المقاطعة، وقد صح أن الرسول والصحابة ~~هجروا الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر خمسين يوما حتى تاب الله عليهم ~~وقد قال الله تعالى {وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر ~~بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره} النساء: # 145. # وقد هجر النبى صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا فى حادث التخيير كما هو ~~معروف، حيث غضب منهن لطلب أمور دنيوية فأمره الله أن يخيرهن. # قال بعض العلماء: تجوز مقاطعة العاصين إن كانت المقاطعة تفيد فى رجوعهم ~~عن عصيانهم، وأطلق بعضهم جواز المقاطعة، سواء أكان هناك رجاء فى استقامتهم ~~أم لا، قال السفارينى فى كتابه "غذاء الألباب" ج 1 ص 22: قال فى الآداب ~~الكبرى: يسن هجر من جهر بالمعاصى الفعلية والقولية والاعتقادية. وقيل يجب ~~إن ارتدع به، وإلا كان مستحبا، وقيل يجب هجره مطلقا إلا من السلام بعد ~~ثلاثة أيام، وقيل: # ترك السلام على من جهر بالمعاصى حتى يتوب فرض كفاية، ويكره لبقية الناس ~~تركه. وظاهر كلام سيدنا الإمام أحمد رضى الله عنه ترك السلام والكلام ~~مطلقا، وقال القاضى أبو حسين: ظاهر إطلاقه لا فرق بين المجاهر وغيره فى ~~المبتدع والفاسق، فينبغى إن كنت متبعا سنن من سلف أن كل من جاهر بمعاصى ~~الله لا تعاضده ولا تساعده ولا تقاعده ولا تسلم عليه، بل اهجره # PageV10P283 ### | مدح الإنسان نفسه ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن ms6027 والسنة ### | السؤال # في بعض الأحيان يضطر الإنسان إلى التعريف بنفسه إذا وجد فى جماعة يجهلونه ~~حتى يعرفوا له قدره، فيذكر مركزه العلمى وإنتاجه ونسبه وما إلى ذلك فهل هذا ~~يجوز؟ ### | الجواب # من أحسن من أجاب على هذا السؤال الإمام النووى فى كتابه "الأذكار" فقال ~~فى ص 276: قال الله تعالى {فلا تزكوا أنفسكم} النجم: 32 اعلم أن ذكر محاسن ~~نفسه ضربان، مذموم ومحبوب، فالمذموم أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع ~~والتميز على الأقران وشبه ذلك. والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية، وذلك بأن ~~يكون آمرا بالمعروف أو ناهيا عن منكر أو ناصحا أو مشيرا بمصلحة أو معلما أو ~~مؤدبا أو واعظا ومذكرا أو مصلحا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك، ~~فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره، ~~أو أن هذا الكلام الذى أقوله لا تجدونه عند غيرى فاحتفظوا به، أو نحو ذلك. # وقد جاء فى هذا المعنى ما لا يحصى من النصوص، كقول النبى صلى الله عليه ~~وسلم "أنا النبى لا كذب، أنا سيد ولد آدم، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا ~~أعلمكم بالله وأتقاكم، إنى أبيت عند ربى" وأشباهه كثيرة، وقال يوسف صلى ~~الله عليه وسلم {اجعلني على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم} يوسف: 55 وقال شعيب ~~صلى الله عليه وسلم {ستجدنى إن شاء الله من الصالحين} القصص: 27 وقال عثمان ~~رضى الله عنه حين حصر ما رويناه فى صحيح البخارى أن قال: # ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من جهز جيش العسرة ~~فله الجنة" فجهزتهم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من ~~حفر بئر رومة فله الجنة" فحفرتها فصدقوه بما قال: وروينا فى صحيحيهما عن ~~سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال حين شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن ~~الخطاب رضى الله عنه وقالوا: لا يحسن يصلى، فقال سعد: والله إنى لأول رجل ~~من العرب رمى بسهم فى ms6028 سبيل الله تعالى ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ... وذكر تمام الحديث. وروينا فى صحيح مسلم عن على رضى الله عنه ~~قال: والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبى صلى الله عليه وسلم إلى ~~أنه لا يحبنى إلا مؤمن، ولا يبغضنى إلا منافق، ومعنى برأ: خلق، والنسمة: أى ~~النفس، وفى البخارى ومسلم عن أبى وائل قال: خطبنا ابن مسعود رضى الله عنه ~~فقال: والله لقد أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم -أى من فمه-بضعا ~~وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى من أعلمهم ~~بكتاب الله تعالى وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحدا أعلم منى لرحلت إليه، ~~وفى صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت - ~~وقفت من الإعياء- فقال: على الخبير سقطت، يعنى نفسه، وذكر تمام الحديث، ~~ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر.، وكلها محمولة على ما ذكرنا # PageV10P284 ### | سعد بن معاذ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ؟ ### | الجواب # اهتزاز عرش الرحمن على المعانى التى فسر بها هو تكريم له، لأنه أبلى بلاء ~~حسنا فى غزوة الخندق، حيث خرج إلى العدو وهو ينشد: # لبث قليلا يلحق الهيجا حمل * لا بأس بالموت إذا حان الأجل فأصابه سهم ~~العدو فى ذراعه التى لم يغطها الدرع فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش ~~شيئا فأبقنى لها، فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه ~~وأخرجوه، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لى شهادة ولا تمتنى حتى ~~تقرعينى فى بنى قريظة وأمر له الرسول صلى الله عليه وسلم بخيمة يعالج فيها، ~~وقال الرسول عند استقباله "قوموا إلى سيدكم" وحكم فى بنى قريظة بقتل جنودهم ~~وسبى ذراريهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "حكمت بحكم الملك " ولم تأخذه ~~الرحمة وصلة الولاء أن يخفف عنهم. # ولما انفجر عرفه احتضنه الرسول فجعل الدم يسيل ms6029 عليه، وبكاه أبو بكر وعمر، ~~ولما دفنه الرسول وانصرف جعلت دموعه تنزل على لحيته، ولما رأى أمه تندبه ~~قال "كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد" ولما حملت جنازته قال المنافقون: ما ~~أخف جنازته، وذلك لحكمه فى بنى قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم "إن ~~الملائكة كانت تحمله ". # ذلك إلى جانب موقفه يوم بدر عندما استشار النبى صلى الله عليه وسلم ~~أصحابه فقال قولا عظيما يدل على حبه للرسول وعلى شجاعته وشوقه إلى الشهادة. ~~هذا بعض من سيرة سعد ومقاماته وتكريم الله له # PageV10P285 ### | القصاص من المسلم للكافر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لو قتل مسلم كافرا هل يقتص من المسلم ويقتل؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه فى شأن اليهود والتوراة {وكتبنا عليهم فيها أن النفس ~~بالنفس} المائدة: 45 ويقول فى المسلمين {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ~~القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} البقرة: 178. # فالقصاص فى القتل مشروع فى الإسلام وقبل الإسلام، مشروع بين أهل كل دين ~~فيما بينهم، النفس اليهودية بالنفس اليهودية، والنفس المسلمة بالنفس ~~المسلمة، أما إذا قتل مسلم شخصا غير مسلم فهل يقتص منه بالقتل؟ يقول النبى ~~صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى وغيره عن على رضى الله عنه فى ~~محتويات الصحيفة "لا يقتل مسلم بكافر" وفى رواية لأحمد والنسائى وأبى داود ~~"ولا ذو عهد فى عهده" وروى أحمد وابن ماجه والترمذى عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى ألا يقتل مسلم بكافر، وفى ~~رواية ولا ذو عهد فى عهده. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ~~أبيه أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان رضى الله عنه فلم ~~يقتله، وغلظ عليه الدية، قال ابن حزم: هذا فى غاية الصحة، فلا صح عن أحد من ~~الصحابة شىء غير هذا، إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب فى مثل ذلك أن يقاد به، ~~ثم ألحقه كتابا فقال: لا ms6030 تقتلوه ولكن اعتقلوه "نيل الأوطار للشوكاني ج 7 ص ~~10 " قال الشوكاني "ص 11 " فيه دليل على أن المسلم لا يقتل بالكافر. أما ~~الكافر الحربى فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر. أما الذمى فذهب الجمهور ~~إليه، لصدق اسم الكافر عليه. وذهب الشعبى والنخعى وأبو حنيفة وأصحابه إلى ~~أنه يقتل المسلم بالذمى. وفى هذا الاستدلال مناقشة. # فرأى الجمهور أقوى بدليل ما ذكره الشافعى فى "الأم" أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال ذلك فى خطبة يوم الفتح بسبب القتيل الذى قتلته خزاعة وكان له ~~عهد، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به " وقال ~~"لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده " فأشار بقوله "لا يقتل مسلم بكافر ~~إلى تركه الاقتصاص من الخزاعى بالمعاهد الذى قتله، وبقوله "ولا ذو عهد ~~بعهده" إلى النهى عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور، فيكون قوله "ولا ~~فو عهد فى عهده" كلاما تاما لا يحتاج إلى تقدير. # ومما استدل به الحنفية قوله تعالى {أن النفس بالنفس} فهو حكم عام بين كل ~~نفسين، ويرد عليه بأن هذا العموم الذى فى الآية مخصص بأحاديث الباب "عنوان ~~الباب فى الكتاب". # ومن أدلتهم أيضا حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، ~~وقال "أنا أكرم من وفى بذمته" ويرد عليه بأنه حديث مرسل، وفى سنده من هو ~~ضعيف. # ومن أدلة الجمهور من القرآن قوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا} النساء: 141 وقوله {لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة} ~~الحشر: 20 وكذلك من أدلتهم من السنة عدم القصاص من المسلم الذى لطم اليهودى ~~القائل: لا والذى اصطفى موسى على البشر رواه مسلم وحديث "الإسلام يعلو ولا ~~يعلى عليه "وهو حديث فيه مقال، لكنه علقه البخارى فى صحيحة # PageV10P286 ### | شبهات حول حد الردة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس إن حديث "من بدل دينه فاقتلوه" معارض للقرآن الذى لم يجعل ~~للردة حدا فى الدنيا، بل جعل ms6031 له عقوبة فى الآخرة، ولذلك لا يعمل بالحديث، ~~وبخاصة أنه حديث آحاد والحدود لا تثبت إلا بالحديث المتواتر، كما أن هذا ~~الحديث لو أخذ به يطبق على من بدل دينه من غير المسلمين، فما رأى الدين فى ~~ذلك؟ ### | الجواب # أجاب: هذا السؤال فيه ثلاث نقط: ### | 1- # أين معارضة الحديث للقرآن؟ الواقع أنه لا تعارض، لأن القرآن إذا قرر ~~عقوبة أخروية على معصية فلا يمنع أن تكون هناك عقوبة دنيوية، فقد قرر عقوبة ~~القتل العمد بمثل قوله {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب ~~الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء: # 93 ومع ذلك قرر العقوبة فى الدنيا بالقصاص بمثل قوله: {يا أيها الذين ~~آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى ~~بالأنثى} البقرة: 178 وكذلك حرم السرقة لأنها ظلم وعقابه شديد فى الآخرة، ~~فقال فى الغلول وهو صورة من السرقة {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم ~~توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} آل عمران: 161 ومع ذلك قرر العقوبة فى ~~الدنيا بقطع اليد، قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما ~~كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} المائدة: 38 وكذلك حرم الزنا فى آيات ~~كثيرة وقرر له عقوبة فى الدنيا وهى الجلد مائة وحرم القذف للمحصنات ~~المؤمنات الغافلات المؤمنات، وقرر له عقوبة فى الدنيا وهى الجلد ثمانين.. . # وعقوبة الآخرة هى لمن مات ولم يتب، ومن التوبة إقامة الحد على الرأى بأن ~~الحدود جوابر، فهل القرآن يعارض بعضه بعضا؟ وإذا كان قد قرر عقوبة المرتد ~~فى قوله {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى ~~الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة: 217 وكل ~~العقوبات الأخروية لم تأت بصيغة الحصر فذلك لا يمنع من العقوبات الدنيوية. ### | 2 - # هل حديث الآحاد لا تثبت به الحدود؟ هذا خطأ، لأن العقائد هى التى لا تثبت ~~بحديث الآحاد عند بعض العلماء، حيث إنها لا تفيد العلم القطعى، وإن قال ms6032 ~~الشافعى بأنها تفيد العلم القطعى، أما الأحكام العملية وفروع الشريعة فيؤخذ ~~فيها بحديث الآحاد إذا كان صحيحا بأقسامه الثلاثة، الغريب والعزيز ~~والمشهور، وكذلك إذا كان الحديث حسنا، ومن ذلك حد الرجم للزانى المحصن. فقد ~~ثبت بالحديث غير المتواتر وهو ما رواه البخارى ومسلم "لا يحل دم امرئ مسلم ~~إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزانى والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة" وما ~~رواه مسلم "خذوا عنى خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ~~مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". # وثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر برجم امرأة زنى بها ~~العسيف لما أقرت، وأمر برجم رجل أقر بالزنا بعد استيضاحه، وأكد رجم المحصن ~~عمر، وأجمع عليه المسلمون. # وكذلك حد شرب الخمر ثبت بالحديث الذى رواه مسلم عن على: # جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، ~~وكل سنة، وهذا أحب إلى. # يؤخذ من هذا أن بعض الحدود ثبت بالسنة غير المتواترة كما فى شرب الخمر، ~~وكما فى رجم الزانى المحصن، وإن كان البعض قد قال: # إن رجم المحصن حديثه متواتر. ### | 3- # إن حد الردة ثابت على المسلم الذى ترك الإسلام، وهذا شرعنا، ولا شأن لنا ~~بشرع نسخه الإسلام، وكل إنسان غير مسلم لو ترك دينه وأسلم لا يؤاخذ بما حدث ~~منه قبل الإسلام كما قال تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ~~سلف} الأنفال: 28 ولا شأن لنا بمن انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر ~~غيره، فالكفر كله ملة واحدة، فلا تلازم بين المسلم المرتد، وغير المسلم ~~التارك لدينه، وقياسه عليه قياس مع الفارق كما يقولون. # والخلاصة أن عدم النص فى القرآن على عقوبة دنيوية إلى جانب العقوبة ~~الأخروية لا يلزم منه منع العقبة الدنيوية إذا ثبتت بطريق السنة الصحيحة ~~متواترة كانت أو غير متواترة، وأن الحدود تثبت بالسنة غير المتواترة، وأن ~~حد الردة هو للمسلم التارك للإسلام وليس لغيره من الأديان الاخرى # PageV10P287 ### | إعراب كلمة كافة ms6033 ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل التعبير بمثل "يقول كافة العلماء كذا" خطأ؟ ### | الجواب # قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم "ج 13 ص 142" عند قول سيدنا على رضى الله ~~عنه: "ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء لم يعم به الناس كافة إلا ~~ما كان فى قراب سيفى هذا". # قال النووى: هكذا تستعمل "كافة" حالا. وأما ما يقع فى كثير من كتب ~~المصنفين من استعمالها مضافة وبالتعريف كقولهم: هذا قول كافة العلماء، ~~ومذهب الكافة - فهو خطأ معدود فى لحن العوام وتحريفهم # PageV10P288 ### | الرفق بالحيوان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يزعم بعض رجال العصر أن الحضارة الغربية هى أول حضارة كونت جمعيات للرفق ~~بالحيوان، فهل فى الإسلام ما يفند زعم هؤلاء؟ ### | الجواب # من أعظم الصفات التى تميز بها النبى صلى الله عليه وسلم صفة الرحمة، ~~والنصوص فى ذلك كثيرة، ولذلك حرص عليها ودعا إليها وقال فيما قال "من لا ~~يرحم لا يرحم " رواه البخارى ومسلم، وقال "لا تنزع الرحمة إلا من شقى" رواه ~~الترمذى وقال: حسن صحيح. # ومن مظاهر رحمته الشاملة رحمته بالحيوان الأعجم، الذى سخره الله لخدمة ~~الإنسان، فمن الواجب صيانة هذه النعمة حتى يدوم الانتفاع بها، بل إن رحمته ~~شملت الحيوانات الأخرى التى لا تظهر فيها المنفعة المباشرة فى الأمور ~~الأساسية للحياة، لأنها على كل حال مخلوقات تحس بما يحس به كل حيوان، ولهذه ~~الرحمة ألوان ومظاهر، منها: ### | 1 - # عدم حبس الطعام عنها وتجويعها وعدم العناية بها، وجاء فى ذلك حديث ~~البخارى ومسلم "عذبت امرأة فى هرة حبستها، لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ~~ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض " وحديث أبى داود أنه صلى الله عليه وسلم ~~مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أى هزيل من الجوع، فقال "اتقوا الله فى هذه ~~البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة". ### | 2- # تيسير إطعامها والعناية بها، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا نزل ~~بئرا فسقى كلبا يلهث من شدة العطش،فشكر الله ms6034 له فغفر له ولما سأله الصحابة ~~عن الأجر فى سقى البهائم قال "فى كل ذات كبد رطبة أجر" رواه البخارى. وفى ~~حديث رواه مسلم "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان ~~أو بهيمة إلا كان له به صدقة" وكان صلى الله عليه وسلم يصغى الإناء للهرة ~~-أى يميله -حتى تشرب، ثم يتوضأ بما فضل منها كما رواه الدارقطنى عن عائشة، ~~وقد يقال إن هناك تعارضا بين الترغيب في سقى الكلب والأمر بقتله، وقد تحدث ~~عن ذلك ابن حجر فى فتح البارى "ج 5/ 52 " بأن قوله "فى كل ذات كبد رطبة ~~أجر" مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا ~~يجوز أن يقوى ليزداد ضرره، وكذا قال النووى: إن عمومه مخصوص بالحيوان ~~المحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بسقيه، ويلحق به إطعامه وغير ~~ذلك من وجوه الإحسان إليه، واستدل به على طهارة سؤر الكلب، وهو ما يتبقى فى ~~الإناء بعد شربه منه. ### | 3- # عدم إلحاق ضرر بالحيوان أيا كان هذا الضرر، ومنه تحميله ما لا يطيق ~~وإرهاقه فى السير، ففى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم "إذا سافرتم فى ~~الخصب فأعطوا الإبل حظا من الأرض" وروى عن أبى الدرداء قوله لبعير له عند ~~الموت: يا أيها البعير لا تخاصمنى عند ربك، فإنى لم أكن أحملك فوق طاقتك، ~~وأخرج الطبرانى عن على قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل ~~أحدهم. ### | 4 - # عدم اتخاذ الحيوان أداة للهو، كجعله غرضا للتسابق فى رميه بالسهام، ~~ويشبهه ما يعرف اليوم بمصارعة الثيران، فقد مر عبد الله بن عمر رضى الله ~~عنهما بفتيان من قريش نصبوا طيرا وهم يرمونه، وجعلوا لصاحبه كل خاطئة من ~~نبلهم، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه ~~روح غرضا، رواه البخارى ومسلم. ### | 5 - # الإحسان إلى الحيوان عند الذبح، وجاء فى ذلك حديث الطبرانى والحاكم ~~وصححه: أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وهو ms6035 يحد شفرته، فقال صلى الله عليه وسلم ~~"أتريد أن تميتها موتات، هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها"؟ وفى حديث آخر "إن ~~الله كتب الإحسان فى كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم ~~فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" رواه مسلم. يقول ربيعة ~~الرأى: # من الإحسان ألا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها. ### | 6 - # روى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر ومعه بعض أصحابه، ~~فذهب لبعض شأنه، فأخذ جماعة منهم فرخين لطائر يسمى "قبرة" فجعلت تحوم وتعلو ~~وتهبط لتخلص ولديها منهم، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قال "من فجع هذه ~~بولدها؟ ردوا ولديها إليها". # تلك بعض المظاهر التى تدل على مدى رحمة الإسلام ونبى الإسلام بالحيوان، ~~سبق به ما تنادوا به حديثا من وجوب الرفق بالحيوان، وهو دليل على أنه دين ~~صالح لكل زمان ومكان يقوم بهذه الأعمال على أنها طاعة وقربة إلى الله يرجى ~~عليها الأجر، وإذا كانت بعض الدول تحرص على الرفق بالحيوان كانجلترا التى ~~تأسست بها جمعية لذلك سنة 1829 م فأولى أن يكون عندها رفق بالإنسان الذى ~~يستعبدونه بالاستعمار ومظاهره التى تتنافى مع الإنسانية التى كرم الله بها ~~آدم وذريته # PageV10P289 ### | قوس قزح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من أين تتكون الألوان التى نراها فى القوس الذى يظهر فى الجو وقت المطر؟ ### | الجواب # قوس قزح ظاهرة جوية تحدث عقب نزول المطر، قال أهل الذكر "عالمنا الذى ~~نعيش فيه ص 29" إنه مجموعة من انعكاسات ضوئية يتحلل فيها الضوء إلى ألوان ~~الطيف السبعة، تعبر عنه بعض اللغات بقوس فى السماء، أو قوس المطر، وتحدث ~~عنه القزوينى المتوفى سنة 682 ه فى كتابه "عجائب المخلوقات وغرائب ~~الموجودات ص 66" بما لا يبعد كثيرا عما قاله المحدثون. # ولا يوجد نص فى القرآن ولا فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه ~~حديثا علميا، إنما النصوص الواردة هى فى الأمر بالنظر فى ملكوت السماوات ~~والأرض، والمراد بالنظر هو التدبر والتفكر، لا مجرد ms6036 النظر بالبصر مع غفلة ~~القلب وذهول العقل، لأن نتيجة النظر المأمور به فى القرآن هى الإيمان بالله ~~سبحانه لمن لا يكون مؤمنا، وتعميق الإيمان فى القلب لمن يكون مؤمنا، قال ~~تعالى {أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ~~والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة ~~وذكرى لكل عبد منيب} ق: 6 -8. # فقوس قزح كظاهرة جوية من صنع الله سبحانه يرشد علماء الدين إلى رصدها ~~وتدبرها ومحاولة الاستفادة منها فيما يصلح المعاش والمعاد، أى فى الدنيا ~~والآخرة، ولا عبرة بما يظنه بعض الناس من ربط هذا القوس، بأحداث ستقع، فليس ~~فيه أكثر من ارتباطه بالمطر، والمطر له أثره فى حياة الناس، إن نزل بقدر ~~معلوم كان خيرا وبركة، وإن كان غزيرا كانت السيول المدمرة، والله وحده هو ~~الذى يملك التصرف كما قال سبحانه: {وينزل من السماء من جبال فيها من برد ~~فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء} النور: 43. # هذا، وقد ذكر النووى فى كتابه "الأذكار ص 366" أنه يكره أن يقال: # قوس قزح وأورد فى ذلك حديثا رواه أبو نعيم فى "الحلية" "لا تقولوا قوس ~~قزح، فإن قزح شيطان ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض " # PageV10P290 ### | الدروس الخصوصية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى الدروس الخصوصية إذا كانت بناء على رغبة أولياء الأمور؟ ### | الجواب # الدروس الخصوصية تعليم لا مانع من أخذ الأجرة عليه ما دام غير متعين على ~~المعلم، وما دامت هناك رغبة فيه من أولياء أمور الطلاب. والمحظور هو تقصير ~~المدرس فى أداء واجبه الأصلى فى المدرسة وحمله الطلاب على أخذ دروس خصوصية، ~~وتكون الدروس عنده بالذات، كما أن استغلاله لإعطاء الدرس الخصوصى وربط نجاح ~~الطالب به حتى لو لم يكن أهلا للنجاح -وذلك بوسائل معروفة - حرام، وأيضا ~~التغالى فى تقدير الأجور، وبخاصة على من يعلم رقة حالتهم المادية لا يرضاه ~~الدين. # وذلك إلى جانب المحاذير الأخرى فى الدروس الخصوصية ms6037 مع اختلاف الجنس وفى ~~ظروف يخشى منها الفساد # PageV10P291 ### | الإصرار على الصغائر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قولهم: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار؟ ### | الجواب # الذنوب منها كبائر وصغائر، كما قال تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون ~~عنه نكفر عنكم سيئاتكم} النساء: 31 وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم ~~"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا ~~اجتنبت الكبائر" رواه مسلم وأحمد والترمذى. وكل من الكبائر والصغائر محرم ~~وفيه عقوبة، بعضها مقرر فى الدنيا كالقصاص والحدود على القتل والسرقة ~~والزنى والقذف وشرب الخمر، وبعضها عقوبة فى الآخرة بالنار إن لم يغفر الله ~~له، ومغفرة الكبائر تكون بالتوبة النصوح، أو الحج المبرور على بعض الأقوال، ~~ومغفرة الصغائر تكون بعمل أية حسنة من قول أو فعل كالذكر والاستغفار ~~والصلاة والصدقة، كما قال تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} هود: 114 وكما ~~قال النبى صلى الله عليه وسلم "وأتبع السيئة الحسنة تمحها" رواه الترمذي ~~وقال: حسن. # والإصرار على الصغيرة وعدم تركها استهانة بأمرها وعدم اهتمام بالعقوبة ~~عليها يرفعها إلى درجة الكبائر، لأن فيها تحديا لأوامر الله، وستجر ~~المداومة عليها إلى الوقوع فى الكبائر، فمعظم النار من مستصغر الشرر. # فمعنى قوله: لا صغيرة مع الإصرار: لا تبقى الصغيرة صغيرة عند الإصرار ~~عليها، بل تتحول إلى كبيرة، ومعنى قولهم: ولا كبيرة مع الاستغفار تكفر ~~الكبيرة بالاستغفار أى التوبة المستكملة لشروطها من الإقلاع عن الذنب ~~والندم عليه والعزم على عدم العود، مع رد الحقوق لأصحابها، أو عفوهم عنها. # ولا ينبغى لأى مسلم أن يهتم عند السؤال عن المعصية بأن يعرف: # هل هى من الصغائر أم من الكبائر، فإن علم أنها صغيرة هان عليه أمرها، فكل ~~معصية تعتبر كبيرة بالنسبة لمقام الله عز وجل، كما قال المحققون من علماء ~~الأخلاق. # وعدم الاهتمام بالصغيرة هو الإصرار على عدم الإقلاع عنها، أو التوبة منها ~~مع العزم على العود إليها. # والله يقول فى صفات المتقين الذين أعد لهم الجنة ms6038 {والذين إذا فعلوا فاحشة ~~أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ~~ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} آل عمران: 135 # PageV10P292 ### | العجز عن النذر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نذرت لله أن أصوم من كل أسبوع الإثنين والخميس وأن أختم القرآن كل أسبوع ~~وبدأت فى ذلك حتى مرضت فلم أستطع الوفاء بالنذر فماذا أفعل؟ ### | الجواب # معلوم أن النذر إذا كان فى طاعة لله واجب الوفاء به كما قال تعالى ~~{وليوفوا نذورهم} الحج: 29 وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه ~~الشيخان "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" ومن نذر ~~صيام أيام معينة ثم عجز عن الصوم لمرض، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه وجب أن ~~يكفر عن هذا النذر الذى حنث فيه، وذلك بكفارة الحنث فى اليمين، وهى إطعام ~~عشرة مساكين بما يكفى غداؤهم وعشاءهم أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة ~~أيام لا يشترط فيها التتابع، أما إن كان مرضه يرجى شفاؤه فالصوم متعلق ~~بذمته حتى يبرأ من المرض ويصوم، فإن مات كان حكمه حكم من مات وعليه صيام ~~رمضان، فذهب جماعة إلى الصيام عنه كما نص الحديث المتفق عليه، وذهب آخرون ~~إلى الإطعام، لحديث رواه عبد الرزاق "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم". # وفى نيل الأوطار للشوكانى "ج 8 ص 56" جاء فى صحيح مسلم عن عقبة بن عامر ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كفارة النذر كفارة يمين" وجاء فى رواية ~~غير مسلم "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" وجاء فى سنن أبى داود عن ابن ~~عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من نذر نذرا لم ~~يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين. ومن ~~نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " وهذا ~~الحديث قال عنه النقاد: إن الأصح أنه موقوف على ms6039 ابن عباس، وليس مرفوعا إلى ~~النبى صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه، وفى إسناد ابن ماجه من لا يعتمد ~~عليه. # ومهما يكن من شىء فإن النووى قال فى الحديث الأول -اختلف العلماء فى ~~المراد بهذا الحديث. فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج -أى غير المجازاة- ~~فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة وحمله مالك والأكثرون على النذر ~~المطلق، كقوله "على نذر" وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع ~~النذور وقالوا: هو مخير فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين ~~كفارة اليمين. انتهى يقول الشوكانى: والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذى لم ~~يسم. وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة ~~يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال. # انتهى. # وبناء على هذا كان للعاجز عن الوفاء بنذر ختم القرآن كل أسبوع أن يخرج ~~كفارة الحنث فى اليمين، وننبه إلى أن بعض العلماء كره النذر الذى فيه إلزام ~~بطاعة غير واجبة فقد يعجز عنها ويخشى العاقبة، وبخاصة نذر المجازاة الذى ~~يكون على مقابل، فهو أشبه بالمتاجرة # PageV10P293 ### | إكرام الضيف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى حقوق الضيف فى الإسلام، وكيف كان الرسول والسلف الصالح يطبقونها؟ ### | الجواب # إكرام الضيف خلق من الأخلاق الحميدة التى توارثها العرب واشتهروا بها ~~وضرب المثل بكثير منهم فى هذا المجال فى الجاهلية كحاتم الطائى وهرم بن ~~سنان وكعب بن مامة "العقد الفريد ج 1 ص 76" وفى الإسلام أيضا، وعلى رأسهم ~~سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى كان يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. # وقد أكد هذا المعنى الأصيل، وجعله سمة بارزة من سمات المؤمنين فقال فيما ~~رواه البخارى ومسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " ~~والعلاقة بين الإيمان وإكرام الضيف تظهر فى الإحساس بأن الضيف عبد من عباد ~~الله لا يجوز أن يحرم من خير هو من فضل الله سبحانه، وأنه فى الوقت نفسه أخ ~~فى الدين والإنسانية، والإخوة ms6040 يجب عليهم أن يتحابوا ويتعاونوا، والزمان قلب ~~قد يوضع الإنسان يوما من الأيام فى موضع هذا الضيف فيحتاج إلى من يقريه ~~ويقدم له ما ينبغى أن يقدم، وبخاصة إذا كان من بلد بعيد وانقطع به السبيل، ~~والحديث المتفق عليه يقول "لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. # لقد نظم الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الضيافة فجعله فى أول يوم مفروضا ~~لازما، ولثلاثة تطوعا مؤكدا وبعد ذلك أمرا عاديا يترك للحرية والاختيار روى ~~البخارى ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ~~فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو ~~صدقة ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه ". # والجملة الأخيرة لها أهميتها فى تنظيم الضيافة، فالإسلام إذا أوجب على ~~الإنسان أن يكرم ضيفه فلا يجوز للضيف أن يسئ استغلال هذا الحق له عند من ~~أمر بحسن استقباله، كأن يمكث مدة طويلة يثقل بها على صاحبه، ويرهقه من أمره ~~عسرا، فربما لا يكون عنده من السعة ما يؤدى به الواجب، اللهم إلا إذا طلب ~~هو ذلك بنفسه لمعنى من المعانى كقرابة أو صداقة أو نحوهما، ذكر ذلك الخطابى ~~فى تعليقه على هذا الحديث، فقال عن رحيل الضيف بعد ثلاثة أيام: حتى لا يضيق ~~صدره ويبطل أجره. # وبعض العلماء فسر ذلك بأن اليوم والليلة يكون إذا مر به وسأله فليعطه ~~كفايته لهذا اليوم وليلته، أما إذا قصده لينزل عنده فليكن ذلك فى حدود ~~ثلاثة أيام. # ولشدة التأكيد على حق الضيف الغريب أباح الإسلام له أن يأخذ ما يحتاج ~~إليه إن حرم منه، ودليل ذلك ما رواه أحمد برجال ثقات والحاكم وصححه أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال "أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله ~~أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه" والقرى اسم لما يقدم للضيف، وجاء مثل هذا ~~الحديث عند أبى داود وابن ماجه "ليلة الضيف حق على كل مسلم. فمن أصبح ~~بفنائه -أى داره- فهو عليه دين. ms6041 إن شاء قضى وإن شاء ترك". # ذلك هو موقف النبى صلى الله عليه وسلم من الضيف نظريا أو قولا، ومن ~~الناحية التطبيقية وردت عدة حوادث تدل على أهمية هذا الحق، فروى مسلم أن ~~رجلا جاء إليه صلى الله عليه وسلم متعبا، فأرسل إلى بعض نسائه يريد شيئا ~~يقدمه إليه، فقالت: لا والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى ~~فقالت مثل ما قالت الأولى، حتى قال كل نسائه مثل ذلك، فماذا فعل النبى صلى ~~الله عليه وسلم؟ قال لأصحابه: من يضيف هذا الليلة رحمه الله، فقال رجل من ~~الأنصار: أنا، فانطلق به إلى رحله أى بيته، فقال لامرأته: هل عندك شىء؟ ~~قالت: لا ما عندى إلا قوت صبيانى. قال فعلليهم بشىء، فإذا أرادوا العشاء ~~فنوميهم. فإذا دخل ضيفنا فأطفئى السراج - وأريه أنا نأكل، فقعدوا وأكل ~~الضيف، وبات الرجل وزوجته طاويبن -أى جائعين- فلما أصبح ذهب إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله قد عجب من صنيعهما بضيفهما وفى ذلك نزل ~~قوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} الحشر: 9. # هذه حادثة وحادثة أخرى، رواها أحمد بسند صحيح، أن وفد عبد القيس قدموا ~~عليه صلى الله عليه وسلم وهم فرحون بلقائه، فاستقبلهم أصحابه خير استقبال، ~~ورحب بهم ودعا لهم، ثم سألهم عن زعيمهم الأشج المنذر ابن عائذ، وأجلسه عن ~~يمينه وسأله عن بلادهم، ثم التفت إلى الأنصار وقال لهم "أكرموا إخوانكم، ~~فإنهم أشباهكم فى الإسلام، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين" فقام ~~الأنصار بواجبهم نحوهم، فلما أصبحوا أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن ~~يطمئن على ضيوفه فقال لهم "كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم " ~~فقالوا خيرا، ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ~~الله تبارك وتعالى. فأعجب النبى بذلك وفرح. "الترغيب والترهيب ج 3 ص 153 " # PageV10P294 ### | السلف والسلفية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # توجد الآن جماعة تطلق على نفسها اسم السلفية ويقصدون بهذه التسمية الرجوع ~~إلى الأيام الأولى ms6042 للإسلام، ويقاطعون كل شىء جديد بتهمة أنه بدعة، لم تكن ~~أيام السلف، فما حكم الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # كثرت الفرق والجماعات فى التاريخ الإسلامى كما كثرت فى الأديان السابقة ~~وإلى جانب الواقع الذى يشهد لذلك ورد حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~يقول "افترقت اليهود على إحدى وستين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وستين ~~فرقة، وستفترق أمتى على ثلاث وستين فرقة، كلها فى النار إلا واحدة" قيل وما ~~هى يا رسول الله؟ قال "هى التى على ما أنا عليه وأصحايى" رواه أحمد وأبو ~~داود، وجاء فى بعض الروايات "سبعين بدل "ستين ". # وقد وجدت فرق كثيرة بقدر العدد المذكور فى الحديث وحاول بعض المؤلفين فى ~~الفرق كالبغدادى وغيره أن يحصرها فى هذا العدد، وإن كان البعض يرى أن العدد ~~لا مفهوم له وأن المراد هو بيان كثرة الفرق، على غرار ما قالوا فى تفسيره ~~قوله تعالى {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر ~~الله لهم} التوبة: 80. # والملاحظ أن كل فرقة فى العقائد أو الفروع تحاول أن تجعل نفسها الفرقة ~~الناجية وذلك من آثار التعصب الذى تخلقه أو تساعد عليه عوامل كثيرة، وأهل ~~السنة قالوا: نحن الفرقة الناجية، وهم أعدل الفرق وإن كانوا هم أيضا قد ~~تفرقوا فرقا صغيرة، كالأشعرية والماتريدية. وقد ذم الله هذا التفرق فقال: ~~{ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما ~~لديهم فرحون} الروم: 31، 23 وقال {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست ~~منهم فى شىء} الأنعام: 159. # وظهر أخيرا من يطلقون على أنفسهم "السلفية" نسبة إلى السلف أى القدامى ~~وحددهم ابن حجر حين سئل عن عمل المولد النبوى بأنهم أهل القرون الثلاثة ~~وشاعت هذه التسمية عند الوهابيين الذين يأخذون بمذهب محمد بن عبد الوهاب، ~~الذى انتشر فى السعودية وصار مذهبا لهم، وذلك لتبرمهم بأن منبعهم هو هذا ~~المذهب الجديد، الذى اهتموا فيه بآراء ابن تيمية، وعملوا على نشرها فى ~~العالم الإسلامى كله. # والسلف الصالح ينبغى أن ms6043 نحترمهم لأنهم خير القرون التى تلت قرن الصحابة ~~واحترامهم يكون بالاقتداء بهم فى سلوكهم، أما منهجهم الفكرى فلا يجب ~~التزامه فى كل شىء، ونحن نعلم أن السلف والخلف مختلفان فى موقفهم من الآيات ~~المشتبهات التى فيها إثبات اليد والعين لله، فالسلف يؤمنون بها على ظاهرها ~~مع اعتقاد أنه سبحانه ليس كمثله شىء، والخلف يؤولونها على معنى القدرة ~~والعناية، أى بما يلزم هذه الأشياء وجاءت المقولة فى ذلك عند علماء الكلام: ~~مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. # والإسلام لا يرضى التعصب لأى فكر ما دام هناك ما يخالفه، وهذا ما ينبغى ~~مراعاته فى الآراء الاجتهادية بوجه عام، وإذا سلمت العقيدة فلا ضرر فى ~~الأمور الفرعية أن يقتدى فيها بأى مذهب من المذاهب المعروفة. # هذا، ويبنغى التنبه إلى أن كثيرا من الفرق نشأت بأسماء مختلفة مع اتفاقها ~~أو تقاربها فى المحتوى، ومع ذلك كل منها تدعى أنها الفرقة الناجية، وقد ~~تصرح بأن غيرها لا يستحق النجاة، فنرجو الله الهداية للجميع، حتى لا ~~يساعدوا العدو فيما يدبر لهم من سوء. # وأما موقف الإسلام من كل جديد فيرجع إليه فى بحث "البدعة" # PageV10P295 ### | الوساطة والشفاعة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز للإنسان أن يساعد إنسانا ضعيفا بأن يتوسط له عند الكبار لنيل خير ~~أو دفع شر؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة ~~سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شىء مقيتا} النساء:85 وروى البخارى ~~ومسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم ~~إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال "اشفعوا تؤجروا، ويقضى الله على ~~لسان نبيه ما أحب " وفى رواية "ما شاء" وفى رواية أبى داود "اشفعوا تؤجروا، ~~وليقض الله على لسان نبيه ما شاء". # وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة بريرة وزوجها قال: قال ~~لها النبى صلى الله عليه وسلم "لو راجعتيه" قالت: يا رسول الله: ms6044 تأمرنى؟ ~~قال "إنما اشفع" قالت لا حاجة لى فيه. # وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم عيينة ابن حصن بن ~~حذيفة بن بدر نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم ~~عمر رضى الله عنه، فقال عيينة: يا ابن أخى، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن ~~لى عليه، فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هى يا ابن الخطاب، فوالله ما ~~تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال ~~الحر: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {خذ ~~العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} الأعراف: 199 وإن هذا من الجاهلين ~~فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. # هذه نصوص وحوادث تحث على الشفاعة إلى ولاة الأمور وغيرهم من أصحاب الحقوق ~~والمستوفين لها، ما لم تكن الشفاعة فى إسقاط حد أو تخفيفه أو فى أمر لا ~~يجوز تركه، كالشفاعة إلى وصى أو ناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك ~~فى ترك بعض الحقوق التى فى ولايته، فكلها شفاعة محرمة، تحرم على الشافع ~~ويحرم على المشفوع إليه قبولها، ويحرم على غيرهما السعى فيها إذا علمها، ~~والحديث صحيح فى رفض النبى صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد فى عدم ~~إقامة حد السرقة على المرأة الشريفة، وفى قسمه أن فاطمة بنته لو سرقت لقطع ~~يدها. # والكفل الوارد فى الآية معناه الحظ والنصيب، ومعنى "مقيت" المقتدر ~~والمقدر كما قاله ابن عباس وآخرون من المفسرين. وقال آخرون منهم المقيت هو ~~الحفيظ، وقيل: هو الذى عليه قوت كل دابة ورزقها وقيل غير ذلك "الأذكار ~~للنووى ص 323" # PageV10P296 ### | المداحون ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك حديث يقول: احثوا فى وجوه المداحين التراب؟ ### | الجواب # روى مسلم عن المقداد رضى الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضى الله عنه. ~~فجثا المقداد على ركبتيه وجعل ms6045 يحثو فى وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما ~~شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا رأيتم المداحين ~~فاحثوا فى وجوههم التراب" والحثو والحثى هو الحفن باليدين. # وروى البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: # سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يثنى على رجل ويطربه فى المدحة فقال ~~"أهلكتم -أو قطعتم -ظهر الرجل" والإطراء هو المبالغة فى المدح وتجاوز الحد، ~~وقيل: هو المدح. ورويا أيضا عن أبى بكر رضى الله عنه أن رجلا ذكر عند النبى ~~صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبى صلى الله عليه وسلم ~~"ويحك قطعت عنق صاحبك " يقوله مرارا "إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: ~~أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحدا" ~~قال العلماء: إن مدح الإنسان والثناء عليه بجميل صفاته، قد يكون فى وجه ~~الممدوح وقد يكون بغير حضوره، فأما الذى فى غير حضوره فلا منع منه، إلا أن ~~يجازف المادح ويدخل فى الكذب فيحرم عليه بسبب الكذب، لا لكونه مدحا، ويستحب ~~هذا المدح الذى لا كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحة ولم يجر إلى مفسدة، بأن ~~يبلغ الممدوح فيفتن به أو غير ذلك. # وأما المدح فى وجه الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتضى إباحته واستحبابه ~~وأحاديث تقتضى المنع منه. قال العلماء: وطرق الجمع بين الأحاديث أن يقال: ~~إن كان الممدوح عنده كمال إيمان وحسن يقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا ~~يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه ~~شىء من هذه الأمور كره مدحه كراهة شديدة. # والأحاديث الواردة فى الإباحة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم فى ~~الحديث الصحيح لأبى بكر رضى الله عنه "ما ظنك باثنين الله ثالثهما"؟ وفى ~~الحديث الآخر "لست منهم" أى لست من الذين يلبسون أزرهم خيلاء، وفى الحديث ~~الآخر "يا أبا بكر، لا تبك، إن أمن الناس على فى صحبته وماله ms6046 أبو بكر، ولو ~~كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا" وفى الحديث الآخر "أرجو أن ~~تكون منهم" أى "من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها" وفى الحديث ~~الآخر "ائذن له وبشره بالجنة" وفى الحديث الآخر "اثبت أحد، فإنما عليك نبى ~~وصديق وشهيدان". # هذا فى أبى بكر وأما عمر رضى الله عنه فقد صح أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم قال "دخلت الجنة فرأيت قصرا، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، فأردت أن ~~أدخله فذكرت غيرتك" فقال عمر رضى الله عنه: بأبى وأمى يا رسول الله، أعليك ~~أغار، وفى الحديث الآخر "يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير ~~فجك". # وفى شأن عثمان رضى الله عنه صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "افتح ~~لعثمان وبشره بالجنة" وفى شأن على رضى الله عنه صح أنه قال "أنت منى وأنا ~~منك" وفى حديث آخر: "أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون وموسى". # وفى غير الخلفاء الراشدين جاء فى بلال قوله صلى الله عليه وسلم "سمعت دف ~~نعليك فى الجنة" وجاء فى أبى بن كعب "ليهنك العلم أبا المنذر" وجاء فى عبد ~~الله بن سلام "أنت على الإسلام حتى تموت" وجاء فى أنصاريين "ضحك الله عز ~~وجل -أو عجب- من فعالكما" وجاء فى الأنصار "أنتم من أحب الناس إلى" وجاء فى ~~أشج عبد القيس "إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله: الحلم والأناة" ~~وكل هذه الأحاديث مشهورة فى الصحيح كما ذكره النووى فى"الأذكار" ص 273 -375 ~~ووردت آثار كثيرة فى مدح الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والأئمة ~~الذين يقتدى بهم. وقال الإمام الغزالى فى آخر كتاب الزكاة من إحياء علوم ~~الدين: إذا تصدق إنسان بصدقة فينبغي للآخذ منه أن ينظر: # فإن كان الدافع للصدقة ممن يحب الشكر عليها ونشرها فينبغى للآخذ أن ~~يخفيها، لأن قضاء حقه ألا ينصره على الظلم وطلبه الشكر ظلم، وإن علم من ~~حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فينبغى أن يشكره ويظهر ms6047 صدقته، وقال سفيان ~~الثورى رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس # PageV10P297 ### | الشكر على المعروف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن يصنع بعض الناس معروفا لى، ولكنى لا أستطيع أن أقابل معروفه ~~بمعروف، فماذا أفعل؟ ### | الجواب # روى البخارى ومسلم أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: أتى النبى ~~صلى الله عليه وسلم الخلاء -فوضعت له وضوءا -ماء يتطهر به- فلما خرج قال ~~"من وضع هذا"؟ فأخبر فقال "اللهم فقهه فى الدين" وثبت فى صحيح مسلم أنه قال ~~لأبى قتادة لملاحظته له فى السفر "حفظك الله بما حفظت به نبيه" وروى ~~الترمذى بإسناد قال عنه: حسن صحيح قوله صلى الله عليه وسلم "من صنع إليه ~~معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ فى الثناء" وروى النسائى وابن ~~ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم استقرض من عبد الله بن أبى ربيعة أربعين ~~ألفا، فلما دفع إليه القرض دعا له وقال "بارك الله لك فى أهلك ومالك، إنما ~~جزاء السلف الحمد والأداء". # من السنة إذا صنع للإنسان معروف أن يكافئ فاعله بمثل معروفه أو أحسن، ~~بناء على قوله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} النساء: ~~86 لكن ربما لا يستطيع الإنسان أن يقوم بذلك، وهنا يكفى أن يشكر الفاعل ~~ويدعى له بالخير، فقد ورد فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "من اصطنع إليكم ~~معروفا فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم فإن ~~الله شاكر يحب الشاكرين " رواه أبو داود والنسائى ورواه الطبرانى باللفظ ~~المذكور وروى أبو داود والنسائي أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب ~~الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة فى ~~قليل منهم، ولقد كفونا المؤنة، قال صلى الله عليه وسلم "أليس تثنون عليهم ~~به وتدعون لهم"؟ قالوا: بلى، قال "فذاك بذاك". # وهنا سؤال: ماذا لو كان صانع المعروف غير مسلم كيف نشكره وندعو له؟ ~~والإجابة: أن يدعى ms6048 له بالهداية وصحة البدن والعافية، بدليل مارواه ابن ~~السنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقى -يعنى طلب ماء يشربه- فسقاه ~~يهودى، فقال له "جملك الله " فما رأى الشيب حتى مات # PageV10P298 ### | القصد فى الموعظة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحدث أن بعض الخطباء يطيلون فى الخطبة مما يجعل بعض الحاضرين يفكر فى ~~الانصراف عن سماعها أو تنبيه الخطيب حتى يختصر فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # روى مسلم عن عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا ~~الصلاة وأقصروا الخطبة" ومعنى "مئنة" علامة دالة. # والمقصود من إطالة الصلاة بالنسبة إلى هذا الحديث الإطالة بالنسبة إلى ~~الخطبة، وليس التطويل الذى يشق على المؤمنين، حتى يتفق مع الحديث: كانت ~~خطبته قصدا وصلاته قصدا. فيستحب لمن وعظ جماعة أو ألقى عليهم علما أن يقتصد ~~فى ذلك ولا يطيل تطويلا يملهم حتى لا يضجروا وتذهب حلاوة العلم، ويكرهوا ~~سماع الخير فيقعوا فى المحظور، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ملتزمين بهذا ~~الهدى، فقد روى البخارى ومسلم عن شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود يذكرنا ~~فى كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ~~فقال: أما إنه يمنعنى من ذلك أنى أكره أن أملكم، وإنى أتخولكم بالموعظ كما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. # ومما يتصل بهذا من أدب الدعوة والإمامة ألا يطيل الإمام فى الصلاة مراعاة ~~لظروف المأمومين، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وقد صح فى البخارى ~~ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين اشتكى البعض طول صلاته ~~"أفتان أنت يا معاذ" ثلاث مرات، والمعنى أن التطويل سبب لخروجهم من الصلاة، ~~وسبب لكراهة صلاة الجماعة، وأنه عذاب لهم، والإسلام لا يحب ذلك. # ومن الأدب أن تكون الموعظة مفهومة بأسلوب مناسب،وليس فيها غرائب تحار فى ~~فهمها العقول، روى البخارى ms6049 عن على رضى الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما ~~يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم # PageV10P299 ### | الثعلب والقنفذ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى قيام بعض الفلاحين باصطياد حيوانات من الحقول وذبحها ~~وأكلها، مثل الثعلب والقنفذ؟ ### | الجواب # الثعلب حلال أكله عند الشافعية، اعتمادا على عادة العرب فى ذلك، فيندرج ~~تحت عموم قوله تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} المائدة: 4 ~~قال ابن الصلاح: ليس فى حل الثعلب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~وفى تحريمه حديثان فى إسنادهما ضعف ... وبالحل قال طاووس وعطاء وقتادة ~~وغيرهم من التابعين. وكره أبو حنيفة ومالك أكله، وأكثر الروايات عن أحمد ~~تحريمه، لأنه سبع. # أما القنفذ فهو أيضا حلال عند الشافعية، للدليل السابق فى الثعلب، وقد ~~أفتى ابن عمر بإباحته. وما رواه أبو داود عن أبى هريرة عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم فى أنه خبيث وأن ابن عمر رجع عن قوله فى حله فرواته مجهولون. قال ~~البيهقى: ولم يرو إلا من وجه واحد ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. # وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل. وسئل عنه مالك فقال: لا أدرى راجع كتاب ~~"حياة الحيوان الكبرى" للدميرى ففيه توضيح للأدلة # PageV10P300 ### | زلة العالم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما الحكم فيما لو فعل العالم فعلا يتناقض مع ما هو معروف فى الدين؟ ### | الجواب # إن هذا السؤال يستلزم بيان نقطتين، الأولى موقف العالم من هذه الزلة، ~~والثانى موقف الناس منه. # وقبل الإجابة نقرر أنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ إلا من عصم الله، فكل ~~ابن آدم معرض لذلك، وخير الخطائين التوابون كما صح فى الحديث، كما نقرر أن ~~فى الشريعة أمورا متفقا على حكمها من الحل أو الحرمة، وأمورا اختلفت فيها ~~الأقوال، فما كان متفقا على حكمه لا تجوز مخالفته ويجب التنبيه على هذه ~~المخالفة قياما بواجب النصح والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وما كان فيه ms6050 ~~خلاف ينبغى لمن اختار رأيا والتزمه حتى ظن الناس أنه هو الصحيح. ثم اختار ~~رأيا آخر أثار دهشة الناس أن يبين السبب فى ذلك ليعلم الناس أن الحكم ~~الخلافى لا يجب التزام رأى واحد فيه، كما أن من علم أن المسألة فيها خلاف ~~فى الحكم لا ينبغى أن يعترض على من اتبع أى رأى من الآراء. # وقد تحدث الإمام النووى فى كتابه "الأذكار" ص 319 عن ذلك فقال: اعلم أنه ~~يستحب للعالم والمعلم والقاضى والمفتى والشيخ المربى وغيرهم ممن يقتدى به ~~ويؤخذ عنه أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التى ظاهرها خلاف الصواب ~~وإن كان محقا فيها، لأنه إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد. # من جملتها توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال، ~~وأن يبقى ذلك شرعا وأمرا معمولا به أبدا، ومنها وقوع الناس فيه بالتنقص ~~واعتقادهم نقصه وإطلاق ألسنتهم بذلك، ومنها أن الناس يسيئون الظن به ~~فينفرون عنه، وينفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه، وتسقط رواياته وشهادته، ~~ويبطل العمل بفتواه، ويذهب ركون النفوس إلى ما يقوله من العلوم، وهذه مفاسد ~~ظاهرة، فيبنغى له اجتناب أفرادها فكيف بمجموعها؟ فإن احتاج إلى شىء من ذلك ~~وكان محقا فى نفس الأمر لم يظهره، فإن أظهره أو ظهر، أو رأى المصلحة فى ~~إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه فينبغى أن يقول: هذا الوجه الذى فعلته ~~ليس بحرام، أو إنما فعلته لتعلموا انه ليس بحرام إذا كان على الوجه الذى ~~فعلته، وهو كذا وكذا، ودليله كذا وكذا. # واستدل النووى على ذلك بما رواه البخارى ومسلم عن سهل بن سعد الساعدى رضى ~~الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر ~~الناس وراءه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع ثم رجع القهقرى فسجد على ~~الأرض، ثم عاد إلى المنبر حتى فرغ من صلاته، ثم أقبل على الناس فقال "أيها ~~الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى" والأحاديث فى هذا الباب ~~كثيره كحديث ms6051 صفية حينما رآها مع الرسول على باب المسجد ليلة فظن بعض المارة ~~سوءا فبادر وقال: "إنها صفية" أى ليست امرأة أجنبية، وبين لهم أن الشيطان ~~يجرى من ابن آدم مجرى الدم، فربما سول لهم سوءا فى الظن، وجاء فى البخارى ~~أن عليا رضى الله عنه شرب قائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فعل كما رأيتمونى فعلت. # والمسألة الثانية أن على التابعين الآخذين عن هذا الشيخ إذا رأوا منه ~~شيئا فى ظاهره مخالفة لمعروف أن يسألوه عنه بنية الاسترشاد - لا بنية النقد ~~والاعتراض - فإن كان قد فعله ناسيا تداركه، وإن كان فعله عامدا وهو صحيح فى ~~نفس الأمر بينه لهم، فقد روى البخارى ومسلم عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما ~~قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة -أى أفاض منها- حتى إذا كان ~~بالشعب نزل فبال ثم توضأ: فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال "الصلاة أمامك". # يقول النووى: إن أسامة قال ذلك لأنه ظن أن النبى صلى الله عليه وسلم نسى ~~صلاة المغرب، وكان قد دخل وقتها وقرب خروجه. # كما روى البخارى ومسلم أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: # يا رسول الله مالك عن فلان، والله إنى لأراه مؤمنا؟ وروى مسلم عن بريدة ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال عمر: ~~لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال "عمدا صنعته يا عمر" ونظائر هذا ~~كثيرة فى الصحيح. # فالخلاصة أن العالم ومن يقتدى به إذا ظهر منه قول أو فعل يرى المتعلمون ~~أنه مخالف، ينبغى أن يبين لهم وجه الصواب، وينبغى لهم أيضا أن يسألوه عن ~~ذلك بأدب واحترام ولا يبادروا بإساءة الظن به، ولا يعارضوا بأسلوب غير لائق # PageV10P301 ### | التثبت من القول ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض الناس يحب أن يخطب فى القرى ويجذب الانتباه إليه فيروي أحاديث دون أن ~~يتثبت من صحتها، وحكايات قد تكون مختلقة، فما رأى الدين فى ms6052 ذلك؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ~~أولئك كان عنه مسئولا} الإسراء: 36 ويقول {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ~~عتيد} ق: 18 وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كفى بالمرء كذبا ~~أن يحدث بكل ما سمع" وروى مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال "بحسب ~~المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع " وروى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى ~~الله عليه وسلم قال "بئس مطية الرجل زعموا". # هذه النصوص تنفر من الإسراع فى رواية حديث أو حكاية خبر أو إصدار حكم قبل ~~أن يتثبت الإنسان منه. والله سبحانه سائل من تجرأ على ذلك يوم القيامة، ~~ومطلع على نيته، وتشتد حرمة الكذب إذا نسب إلى الله سبحانه أو إلى الرسول ~~صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول {إن الذين يفترون على الله ~~الكذب لا يفلحون} النحل: 116 والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من كذب على ~~متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخارى ومسلم وكما يحرم الكذب فى نقل ~~الآيات والأحاديث يحرم فى الحكم على الشىء بالحل أو الحرمة، لأن ذلك من ~~اختصاص الله سبحانه وما أذن فيه للرسل، قال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ~~ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} النحل: 116. # ونسبة أقوال أو أفعال إلى غير من لم تصدر عنه كذب عليه وفيه إيذاء وضرر ~~والله يقول: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ~~بهتانا وإثما مبينا} الأحزاب: 58 وفى الحديث "لا ضرر ولا ضرار". # وأكثر من يلجئون إلى هذه الطريقة مراءون غير مخلصين لله، يريدون أن يتحدث ~~الناس عنهم بكثرة العلم، أو ينالوا منهم مغنما دنيويا، والرياء شرك محبط ~~للثواب والوعيد عليه شديد فى نصوص القرآن والسنة، ومعلوم أن الرسول صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا سئل لا يجيب إلا بما يعلم، فإن كان عنده علم أجاب، ~~وإلا رجع إلى الله سبحانه، والوقائع شاهدة ms6053 على ذلك، كما فى سؤالهم له عن ~~الروح وذى القرنين وأصحاب الكهف، وعن خير البقاع وشرها، والحديث معروف فى ~~قيام الجهلاء بالفتوى بعد موت العلماء، فضلوا وأضلوا # PageV10P302 ### | الإرهاب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الإرهاب،وما موقف الإسلام منه؟ ### | الجواب # الإرهاب هو التخويف، والرهبة هى الخوف، وكل العباد لابد أن يرهبوا الله ~~أى يخافوه قال تعالى: {وإياى فارهبون} البقرة: 40 ومع تخويف الله بعقاب ~~العاصين، يكون الرجاء بثواب الطائعين، قال تعالى {نبى عبادى أنى أنا الغفور ~~الرحيم. وأن عذابى هو العذاب الأليم} الحجر: 49، 50 وهذان الأمران لابد أن ~~يلازما كل إنسان فى حياته، وإن قال العلماء: ينبغى تغليب الخوف على الرجاء ~~ووضح ذلك كبارهم فقالوا: ينبغى تغليب الخوف على الرجاء فى فترة الشباب ~~وتوافر أسباب القوة التى قد تدعو إلى الانحراف، أما فى فترة الضعف بكبر ~~السن وقرب الأجل فينبغى تغليب الرجاء على الخوف، قالوا ذلك عند شرح البيت ~~الشعرى فى العقائد: # وغلب الخوف على الرجاء * وسر لمولاك بلا تناء والله سبحانه يرهبنا أى ~~يخوفنا من عقابه إن انحرفنا فيقول {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا} الإسراء: ~~59 والإنسان يرهب غيره بأساليب متنوعة ولأغراض متعددة فإن كان لغرض مشروع ~~كالتأديب والنهى عن المنكر كان مشروعا، ومنه تأديب الصبى إذا ترك الصلاة، ~~"واضربوهم عليها لعشر" وتأديب الزوجة الناشز {واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن ~~واهجروهن فى المضاجع واضربوهن} النساء: 34 ومنه إرهاب العدو منعا لعدوانه ~~علينا، وذلك بالاستعداد لمقاومته وبوسائل أخرى كالدعاية لتخويفه، قال تعالى ~~{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ~~وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم} الأنفال: 60. أما الإرهاب بدون ~~سبب مشروع فهو محرم، ذلك أن الإسلام دين السلام، لا يبدأ بعدوان ويؤثر ~~السلامة على المخاطرة التى لم نلجأ إليها، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا ~~ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} البقرة: ~~208 وهو دخول فى السلم بين المسلمين بعضهم مع بعض وبينهم ms6054 وبين غيرهم، قال ~~تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} الأنفال: 61 وموقف ~~النبى صلى الله عليه وسلم فى صلح الحديبية تطبيق عملى لهذا المبدأ العظيم، ~~ووعد إن جاءوه بخطة سلم قبلها منهم، وكانت شروط الصلح مؤكدة لذلك، حتى إن ~~بعض الصحابة شعر فيها بشىء من الذلة والضعف ولكن حكمة الرسول صلى الله عليه ~~وسلم بددت كل ذلك، وهو القائل فى حديثه الذى رواه البخارى ومسلم، وقد انتظر ~~العدو فى بعض أيامه حتى مالت الشمس "يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، ~~واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال ~~السيوف ". # وذلك كله إيثار للسلم والأمن الذى هو نعمة أساسية فى حياة الإنسان كما فى ~~الحديث الذى رواه الترمذى "من أصبح آمنا فى سربه معافى فى بدنه، عنده قوت ~~يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها". # وقد امتن الله بالأمن على قريش فقال {الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} ~~قريش: 4 وجعل مكة حرما آمنا، وأقسم أنها البلد الأمين، ووعد الذين آمنوا ~~وعملوا الصالحات أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وكذلك من آمنوا ولم يلبسوا ~~إيمانهم بظلم أى شرك، وجعل سلب الأمن عقابا لمن كفر بأنعم الله، وشرف ~~السلام فكان اسما من أسمائه وسمى به الجنة وجعله تحية المسلمين فيما بينهم ~~وتحية الملائكة لهم فى الجنة وكان نزول القرآن فى ليلة السلام، وكل ذلك ~~وردت به النصوص فى القرآن والسنة "انظر كتابنا: دراسات إسلامية لأهم ~~القضايا المعاصرة". # ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلام حرم الاعتداء على الحقوق ووضع لها ~~عقوبات صارمة فحرم القتل والسرقة وانتهاك الأعراض بالزنا والقدح والاتهام، ~~وحرم الإفساد فى الأرض وعده محاربة الله ورسوله، كما حرم الإسلام كل ما ~~يقلق الأمن ويساعد على التفرق والمنازعات، كالربا والبخل والنميمة وشهادة ~~الزور والخيانة والكبر والهجران، وإباء الصلح مع من طلبه والاعتداء على ~~المخالف فى العقيدة {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة: 7 إلى غير ~~ذلك من الإجراءات التى ذكرت كثيرا منها فى كتابى المشار ms6055 إليه. # وبلغ من اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على أمن الناس أنه ~~قال "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهى وإن كان أخاه ~~لأبيه وأمه " رواه مسلم وقال "من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من ~~فزع يوم القيامة" وروى أبو داود أن بعض الصحابة كان يسير مع النبى صلى الله ~~عليه وسلم فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزغ فقال صلى ~~الله عليه وسلم "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما" وفى حديث رواه الترمذى بنسد ~~حسن "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا" وفى حديث رواه البزار ~~والطبرانى وغيرهما عن عامر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح ~~فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا تروعوا المسلم فإن روعة ~~المسلم ظلم عظيم " وروى الطبرانى أن عبد الله بن عمر سمع النبى صلى الله ~~عليه وسلم يقول "من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم ~~القيامة" بل إن النظرة المخيفة نهى عنها الحديث الذى رواه الطبرانى "من نظر ~~إلى مسلم نظرة يخيفه بها بغير حق أخافه الله يوم القيامة" وبخصوص الإرهاب ~~بالسلاح جاء الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "لا يشر أحدكم إلى أخيه ~~بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان يترع فى يده فيقع فى حفرة النار ومعنى ~~"يترع " بكسر الراء وبالعين يرمى، وروى "ينزغ " بالزاى المفتوحة وبالغين، ~~ومعناه أيضا يرمى ويفسد، وأصل الترع الطعن والفساد "الترغيب والترهيب ~~للمنذرى ج 3 ص 198 ". # وتكفى هذه النصوص لبيان أن تخويف الآمن بدون وجه حق من المنكرات التى ~~تتنافى مع الأخوة الإنسانية، والتى تحول دون التطور الذى يلزمه الهدوء ~~والاطمئنان على الحقوق، تلك المنكرات التى تهوى بالإنسان الذى كرمه الله ~~إلى درك الوحوش فى الغابات التى تسيرها الغرائز ويتحكم فيها منطق الأثرة ~~والأنانية والقوة # PageV10P303 ### | أعداء الإسلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو سبب العداء السافر بين الدول ms6056 الغربية والإسلامية وكيف يتقى المسلم ~~شر هذا العداء وأثره فى مجتمع للمسلمين؟ ### | الجواب # السبب ببساطة - وذلك فى نظرى- أن الدول الآن قائمة على التنافس والغلب، ~~والأجانب جميعا يعتقدون أن الإسلام فيه كل عناصر القوة، بدليل الواقع الذى ~~لا يستطيعون إنكاره يوم أن كان المسلمون متمسكين بدينهم حق التمسك علما ~~وعملا، وهم لا ينسون الحروب الصليبية، ولا ينسون العروش القديمة التى ~~أزالها الإسلام. # وقد تمكن هؤلاء من الثأر من الإسلام بالتغلب على المسلمين واستعمار ~~بلادهم، واجتهدوا فى تحويلهم عن الدين، أو إضعاف صلتهم به بكل وسيلة حتى لا ~~تقوم لهم دولة كما كانت من قبل، وأذكر بهذه المناسبة أن مسلما إنجليزيا ~~اسمه "خالد شالدريك" ألقى محاضرة فى جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة فى ~~النصف الأول من القرن العشرين بين فيها الأسباب التى دعته إلى اعتناق ~~الإسلام، وكان منها أنه نظر إلى الحرب الشرسة الموجهة من العالم المتحضر ~~إلى الإسلام وعدم اهتمام هؤلاء، بالأديان الأخرى، فعرفت أن المحاربين ~~للإسلام يعتقدون أنه قلعة حصينة فيها كل عناصر القوة أما الأديان الأخرى ~~فما أيسر الاستيلاء عليها ودك حصونها إن كانت لها حصون. ومن هنا -يقول- ~~اتجهت إلى دراسة الإسلام فعرفت أن فيه كل عناصر القوة والصدق، فأسرعت إلى ~~الدخول فيه. # ومن هنا يجب على المسلمين جميعا، أفرادا وجماعات ودولا، أن ينتبهوا إلى ~~ما يراد بهم، وأن يفيقوا من غفلتهم، وأن يعودوا إلى الإسلام عقيدة وشريعة، ~~بالفهم الصحيح والتطبيق الدقيق الشامل فى كل الميادين، مؤمنين تماما بأن ~~دينهم فيه كل عناصر القوة واستقلال الشخصية، والنصوص فى ذلك كثيرة "اقرأ: ~~الدعوة الإسلامية دعوة عالمية" # PageV10P304 ### | رابعة العدوية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هناك كلام كثير عن رابعة العدوية فى نشأتها الأولى وانتهاء حياتها ~~بالتصوف، واشتهارها بالحب الإلهى، فهل من كلمة موجزة عنها؟ ### | الجواب # رابعة هى بنت إسماعيل العدوية البصرية، ولقبها ابن خلكان بأم الخير، وذكر ~~أنها مولاة آل عتيك، فخذ من قبيلة الأزد، كانت فى أول أمرها تعزف بالمعازف ~~ثم تابت وقضت حياتها بالبصرة كأنها مسجونة ms6057 وماتت بها فى سن لا تقل عن ~~ثمانين سنة، وذلك فى عام 185 ه (801م) ولم تكن وفاتها سنة135 ه (752 م) لأن ~~محمد بن سليمان الذى ولى البصرة من قبل العباسيين منذ سنة145 ه- 172 ه قد ~~خطبها فأبت وتفرغت للعبادة، وقالوا: إنها ولدت فى العام الذى بدأ فيه الحسن ~~البصرى مجالس تعليمه، وذلك سنة95 ه أو 96 ه، فأكثر الذين كتبوا عنها قالوا: ~~إنها ولدت وعاشت فى القرن الثانى من الهجرة وماتت فى أخرياته. # كانت كثيرة العبادة تلبس الصوف وما إليه من ثياب الشعر، زاهدة فى الدنيا، ~~ولعل أظهر ما تميزت به كلامها فى الحب والمحبة كما فى كتاب "مدارج الساكين" ~~لابن القيم، ومن شعرها المأثور فى ذلك: # أحبك حبين، حب الهوى * وحبا لأنك أهل لذاكا فأما الذى هو حب الهوى * ~~فشغلى بذكرك عمن سواكا وأما الذى أنت أهل له * فكشفك لى الحجب حتى أراكا ~~فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى * ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا ذكر الغزالى فى ~~كتابه "إحياء علوم الدين "أن محمد بن سليمان الهاشمى والى البصرة أرسل ~~إليها كتابا يخطبها وذكر فيه مقدار غناه وأن مهرها سيكون كبيرا فردت عليه ~~بعد المقدمة: اعلم أن الزهد فى الدنيا راحة القلب والبدن، والرغبة فيها ~~تورث الهم والحزن، فإذا أتاك كتابى هذا فهيئ زادك، وقدم لمعادك وكن وصى ~~نفسك ولا تجعل الناس أوصياءك فيقتسموا تراثك، وصم عن الدنيا وليكن إفطارك ~~على الموت. وأما أنا فلو أن أعطانى ما أعطاك وأمثاله ما سرنى أن أشتغل طرفة ~~عين عن الله. # ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى دائرة المعارف الإسلامية "مادة تصوف" ~~وتعليق الشيخ مصطفى عبد الرازق ص 357 # PageV10P305 ### | النص والاجتهاد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى قولهم: لا اجتهاد مع النص، وهل هذا يمنع الاجتهاد فيما يجد من ~~الأمور فى الحياة؟ ### | الجواب # هذا التعبير يقصد به أن الإنسان إذا أراد أن يعرف حكما شرعيا ينبغى أن ~~يرجع إلى الكتاب والسنة، فإن وجد فيها الحكم ms6058 اقتنع به وأراح نفسه ولا ~~يكلفها البحث عنه فى مصادر أخرى يقوم عليها الاجتهاد كالقياس ونحوه. # فالذى يريد أن يعرف وجوب الصلاة يكفيه قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} ~~البقرة: 43 وقوله صلى الله عليه وسلم "بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة ... " رواه البخارى ومسلم. # والذي يريد أن يعرف عدد الصلوات المفروضة وعدد ركعات كل منها فليرجع إلى ~~سنة النبى صلى الله عليه وسلم وفيها الكثير مما يدل على ذلك. وأى اجتهاد ~~يخالف ما نص عليه القرآن والسنة فهو مرفوض. وهذا لا يمنع القول بجواز ~~الاجتهاد فى النص بمعنى أنه إذا امتنع الاجتهاد لمعرفة الحكم مع وجود النص، ~~فإن النص نفسه يجوز فيه الاجتهاد، لا لقبوله أو رفضه، ولكن لفهمه فهما ~~دقيقا إذا كان فيه اشتباه مثلا، إن تشريع الوضوء للصلاة جاء صريحا فى قوله ~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ~~إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} المائدة: 6 فمسح الرأس ~~مطلوب، لكن هل يجب مسح جميع الرأس أو يكفى مسح البعض؟ إن الباء التى تعدى ~~بها الأمر بالمسح هى التى اجتهد فيها العلماء من أجل معرفة القدر الممسوح ~~وذلك لأن لها عدة معان فى اللغة العربية والقرآن الكريم عربى يفسر عند عدم ~~وجود النص على ضوء هذه اللغة فقال بعض الفقهاء بوجوب مسح كل الرأس، واكتفى ~~البعض بمسح جزء من الرأس، وتوضيح ذلك ليس محله الآن. # فالخلاصة أن الاجتهاد لمعرفة الحكم ليس له محل ما دام النص موجودا، أما ~~الاجتهاد فى النص لفهمه فهما دقيقا فيجوز على القواعد التى وضعها العلماء ~~لذلك، وهى مذكورة فى موضع آخر من هذه الفتاوى # PageV10P306 ### | حياك الله وبياك ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى: حياك الله وبياك، ومن الذى قالها؟ ### | الجواب # جاء في كتاب "حياة الحيوان الكبرى للدميرى- الغراب" أن آدم حج إلى مكة ~~وجعل قابيل وصيا على بنيه فقتل قابيل هابيل، فلما رجع آدم ms6059 قال: أين هابيل؟ ~~فقال لا أدرى، فقال آدم: اللهم العن أرضا شربت دمه، فمن ذلك الوقت لم تشرب ~~الأرض دما. # ثم إن آدم بقى مائة عام لا يبتسم حتى جاءه ملك الموت فقال له: حياك الله ~~يا آدم وبياك، قال: وما بياك؟ قال أضحكك # PageV10P307 ### | النظم الاقتصادية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تشيع فى هذه الأيام ألفاظ تتحدث عن الاقتصاد مثل الاشتراكية والشيوعية ~~والرأسمالية فما هى مقومات كل منها، وما هى مقومات النظام الإسلامى؟ ### | الجواب # الكلام على هذه المصطلحات طويل، ويكفى هنا أن نعرف مقومات كل منها ~~باختصار حتى يمكننا أن نعرف الفرق بينها وبين النظام الإسلامى. ### | 1- # الاشتراكية تقوم على أركان أهمها: # أ- تقليل الفوارق الطبقية من أجل الوصول إلى المجتمع اللاطبقى. # ب- تسلم البروليتاريا للحكومة لإنشاء حكومة ديكتاتورية. # ج- تأميم مصادر الثروة ووسائل الإنتاج الرأسمالية فى البلاد. # د- قيام التوزيع على قاعدة: كل حسب طاقته، ولكل حسب عمله. ### | 2- # والشيوعية تقوم على أركان أهمها: # أ- محو الملكية الخاصة فى الإنتاج والاستهلاك. # ب- تذويب الفوارق بحيث لا توجد طبقة متميزة. # ج- محو السلطة السياسية وتحرير المجتمع من الحكومة. ### | 3- # والرأسمالية تقوم على أركان أهمها: # أ- إقرار الملكية الخاصة بغير حدود. # ب- حرية الفرد واستقلال ملكيته وتنميتها. # ج- ضمان حرية الاستهلاك، وضمان حرية الاستغلال. ### | 4- # الاقتصاد الإسلامى يقوم على أركان أهمها: # أ- إقرار الملكية المزدوجة: الخاصة والعامة. # ب- الحرية الاقتصادية فى نطاق الإسلام خلقا وتشريعا. # ج- العدالة الاجتماعية بالتكافل والتوازن. # ويمكن الرجوع إلى كتاب: اشتراكية الإسلام للدكتور مصطفى السباعى لتوضيح ~~ذلك # PageV10P308 ### | علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ ### | الجواب # يقول القشيرى المتوفى بمدينة نيسابور يوم الأحد 16 من ربيع الآخر سنة خمس ~~وستين وأربعمائة من الهجرة فى رسالته فى التصوف: اليقين هو العلم الذى لا ~~يتداخل صاحبه ريب على مطلق العرف، ولا يطلق فى وصف الحق سبحانه، لعدم ~~التوقيف. فعلم اليقين هو اليقين، وكذلك عين اليقن نفس اليقين، وحق اليقين ~~نفس اليقين. # فعلم اليقين على موجب ms6060 اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان. وعين اليقين ما كان ~~بحكم البيان -أى بطريق الكشف- وحق اليقين ما كان بنعت العيان. فعلم اليقين ~~لأرباب العقول، وعين اليقين لأصحاب العلوم، وحق اليقين لأصحاب المعارف "ص ~~74" والشيخ زكريا الأنصارى فى شرحه للرسالة يقول: هذه الألفاظ عبارات عن ~~علوم جلية مع تفاوتها فى القوة، بناء على أن اليقين مقول على أفراده ~~بالتشكيك، والثلاثة مذكورة فى القرآن، قال تعالى: {لو تعلمون علم اليقين} ~~التكاثر: 5 وقال {لترونها عين اليقين} التكاثر: 7. وقال {إن هذا لهو حق ~~اليقين} الواقعة: 95 وذكر القرطبى فى تفسيره "ج 17 ص 234 " لسورة الواقعة ~~أن معنى حق اليقن محض اليقين وخالصه، وجاز إضافة الحق إلى اليقين وهما واحد ~~لاختلاف لفظهما، قال المبرد: هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين فهو من باب ~~إضافة الشىء إلى نفسه عند الكوفيين، وعند البصريين حق الأمر اليقين أو ~~الخبر اليقين. وقيل: هو توكيد، وقيل: # أصل اليقين أن يكون نعتا للحق، فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع ~~والمجاز كقوله "ولدار الآخرة ". # وذكر فى تفسير سورة التكاثر "ج 20 ص 174" أن علم اليقين بالنار يكون فى ~~الدنيا عن طريق العقل والقلب، وعين اليقين يكون فى الآخرة عند المعاينة ~~بعين الرأس والمشاهدة فيراها يقينا لا تغيب عن عينه # PageV10P309 ### | الذكر واللهو ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيما نراه فى بعض حلقات الذكر من الضرب بالدفوف والمزامير ~~وغيرها؟ ### | الجواب # نقل القرطبى عن أبى بكر الطرطوشى رحمهما الله تعالى أنه سئل عن قوم ~~يجتمعون فى مكان يقرءون شيئا من القرآن، ثم ينشد لهم منشد شيئا من الشعر ~~فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة، هل الحضور معهم حلال أم لا؟ ~~فأجاب: مذهب الصوفية أن هذا بطالة وجهالة وضلالة إلى آخر كلامه، قلت: وقد ~~رأيت أنه أجاب بلفظ غير هذا، وهو أنه قال: # مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ~~صلى الله عليه وسلم وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامرى لما ~~اتخذ ms6061 لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حوله ويتواجدون، فهو دين الكفار ~~وعباد العجل، وإنما كان مجلس النبى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على ~~رءوسهم الطير من الوقار. فينبغى للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور فى ~~المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا ~~يعينهم على باطلهم. # هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين. "حياة ~~الحيوان الكبرى للدميرى- العجل " # PageV10P310 ### | شم النسيم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يحتفل المصريون بيوم شم النسيم، فما هو أصل هذا الاحتفال، وما رأى الدين ~~فيه؟ ### | الجواب # النسيم هو الريح الطيبة، وشمه يعنى استنشاقه، وهل استنشاق الريح الطيبة ~~له موسم معين حتى يتخذه الناس عيدا يخرجون فيه إلى الحدائق والمزارع، ~~ويتمتعون بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية البديعة، ويتناولون فيه أطايب ~~الأطعمة أو أنواعا خاصة منها لها صلة بتقليد قديم أو اعتقاد معين؟ ذلك ما ~~نحاول أن نجيب عليه فيما يأتى: # كان للفراعنة أعياد كثيرة، منها أعياد الزراعة التى تتصل بمواسمها، والتى ~~ارتبط بها تقويمهم إلى حد كبير، فإن لسنتهم الشمسية التى حددوها باثنى عشر ~~شهرا ثلاثة فصول، كل منها أربعة أشهر، وهى فصل الفيضان ثم فصل البذر، ثم ~~فصل الحصاد. ومن هذه الأعياد عيد النيروز الذى كان أول سنتهم الفلكية ~~بشهورها المذكورة وأسمائها القبطية المعروفة الآن. # وكذلك العيد الذى سمى فى العصر القبطى بشم النسيم، وكانوا يحتفلون به فى ~~الاعتدال الربيعى عقب عواصف الشتاء وقبل هبوب الخماسين، وكانوا يعتقدون أن ~~الخليقة خلقت فيه، وبدأ احتفالهم به عام 2700 ق. م وذلك فى يوم 27 برمودة، ~~الذى مات فيه الإله "ست" إله الشر وانتصر عليه إله الخير. وقيل منذ خمسة ~~آلاف سنة قبل الميلاد. # وكان من عادتهم فى شم النسيم الاستيقاظ مبكرين، والذهاب إلى النيل للشرب ~~منه وحمل مائه لغسل أراضى بيوتهم التى يزينون جدرانها بالزهور. وكانوا ~~يذهبون إلى الحدائق للنزهة ويأكلون خضرا كالملوخية والملانة والخس، ~~ويتناولون الأسماك المملحة التى كانت تصاد من بحر ms6062 يوسف وتملح فى مدينة ~~"كانوس" وهى أبو قير الحالية كما يقول المؤرخ "سترابون" وكانوا يشمون ~~البصل، ويعلقونه على منازلهم وحول أعناقهم للتبرك. # وإذا كان لهم مبرر للتمتع بالهواء والطبيعة وتقديس النيل الذى هو عماد ~~حضارتهم فإن تناولهم لأطعمة خاصة بالذات واهتمامهم بالبصل لا مبرر له إلا ~~خرافة آمنوا بها وحرصوا على تخليد ذكراها. لقد قال الباحثون: # إن أحد أبناء الفراعنة مرض وحارت الكهنة فى علاجه، وذات يوم دخل على ~~فرعون كاهن نوبى معه بصلة أمر بوضعها قرب أنف المريض، بعد تقديم القرابين ~~لإله الموت "سكر" فشفى. وكان ذلك فى بداية الربيع، ففرح الأهالى بذلك ~~وطافوا بالبلد والبصل حول أعناقهم كالعقود حول معابد الإله "سكر" وبمرور ~~الزمن جدت أسطورة أخرى تقول: إن امرأة تخرج من النيل في ليلة شم النسيم ~~يدعونها "نداهة" تأخذ الأطفال من البيوت وتغرقهم، وقالوا: إنها لا تستطيع ~~أن تدخل بيتا يعلق عليه البصل "محمد صالح -الأهرام: 30/ 4/1962م. # ثم حدث فى التاريخ المصرى حادثان، أولهما يتصل باليهود والثانى بالأقباط، ~~أما اليهود فكانوا قبل خروجهم من مصر يحتفلون بعيد الربيع كالمصريين، فلما ~~خرجوا منها أهملوا الاحتفال به، كما أهملوا كثيرا من عادات المصريين، شأن ~~الكاره الذى يريد أن يتملص من الماضى البغيض وآثاره. لكن العادات القديمة ~~لا يمكن التخلص منها نهائيا وبسهولة، فأحب اليهود أن يحتفلوا بالربيع لكن ~~بعيدا عن مصر وتقويمها، فاحتفلوا به كما يحتفل البابليون، واتبعوا فى ذلك ~~تقويمهم وشهورهم. # فالاحتفال بالربيع كان معروفا عند الأمم القديمة من الفراعنة والبابليين ~~والأشوريين، وكذلك عرفه الرومان والجرمان، وإن كانت له أسماء مختلفة، فهو ~~عند الفراعنة عيد شم النسيم، وعند البابليين والأشوريين عيد ذبح الخروف، ~~وعند اليهود عيد الفصح، وعند الرومان عيد القمر، وعند الجرمان عيد "إستر" ~~إلهة الربيع. # وأخذ احتفال اليهود به معنى دينيا هو شكر الله على نجاتهم من فرعون ~~وقومه. # وأطلقوا عليه اسم "عيد بساح" الذى نقل إلى العربية باسم "عيد الفصح" وهو ~~الخروج، ولعل مما يشير إلى هذا حديث رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى ms6063 ~~الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى أن ~~اليهود تصوم عاشوراء، فقال لهم "ما هذا اليوم الذى تصومونه"؟ قالوا: هذا ~~يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا ~~فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فنحن أحق وأولى بموسى منكم" ~~فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفى رواية فنحن نصومه ~~تعظيما له. # غير أن اليهود جعلوا موعدا غير الذى كان عند الفراعنة، فحددوا له يوم ~~البدر الذى يحل فى الاعتدال الربيعى أو يعقبه مباشرة. # ولما ظهرت المسيحية فى الشام احتفل المسيح وقومه بعيد الفصح كما كان ~~يحتفل اليهود. ثم تآمر اليهود على صلب المسيح وكان ذلك يوم الجمعة 7 من ~~أبريل سنة 30 ميلادية، الذى يعقب عيد الفصح مباشرة، فاعتقد المسيحيون أنه ~~صلب فى هذا اليوم، وأنه قام من بين الأموات بعد الصلب فى يوم الأحد التالى، ~~فرأى بعض طوائفها أن يحتفلوا بذكرى الصلب فى يوم الفصح، ورأت طوائف أخرى أن ~~يحتفلوا باليوم الذى قام فيه المسيح من بين الأموات، وهو عيد القيامة يوم ~~الأحد الذى يعقب عيد الفصح مباشرة، وسارت كل طائفة على رأيها، وظل الحال ~~على ذلك حتى رأى قسطنطين الأكبر إنهاء الخلاف فى "نيقية" سنة 325 ميلادية ~~وقرر توحيد العيد، على أن يكون فى أول أحد بعد أول بدر يقع فى الاعتدال ~~الربيعى أو يعقبه مباشرة، وحسب الاعتدال الربيعى وقتذاك فكان بناء على ~~حسابهم فى يوم 21 من مارس "25 من برمهات" فأصبح عيد القيامة فى أول أحد بعد ~~أول بدر وبعد هذا التاريخ أطلق عليه اسم عيد الفصح المسيحى تمييزا له عن ~~عيد الفصح اليهودى. # هذا ما كان عند اليهود وتأثر المسيحيين به فى عيد الفصح. أما الأقباط وهم ~~المصريون الذين اعتنقوا المسيحية فكانوا قبل مسيحيتهم يحتفلون بعيد شم ~~النسيم كالعادة القديمة، أما بعد اعتناقهم للدين الجديد فقد وجدوا أن ~~للاحتفال بعيد شم النسيم مظاهر وثنية لا يقرها الدين، وهم ms6064 لا يستطيعون ~~التخلص من التقاليد القديمة، فحاولوا تعديلها أو صبغها بصبغة تتفق مع الدين ~~الجديد، فاعتبروا هذا اليوم يوما مباركا بدأت فيه الخليقة، وبشر فيه جبريل ~~مريم العذراء بحملها للمسيح، وهو اليوم الذى تقوم فيه القيامة ويحشر الخلق، ~~ويذكرنا هذا بحديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم " خير يوم طلعت ~~عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا ~~تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة "صحيح مسلم بشرح النووى" ج 6 ص 142". # فاحتفل أقباط مصر بشم النسيم قوميا باعتباره عيد الربيع، ودينيا باعتباره ~~عيد البشارة، ومزجوا فيه بين التقاليد الفرعونية والتقاليد الدينية. وكان ~~الأقباط يصومون أربعين يوما لذكرى الأربعين التى صامها المسيح عليه السلام، ~~وكان هذا الصوم يبدأ عقب عيد الغطاس مباشرة، فنقله البطريرك الإسكندرى ~~ديمتريوس الكرام، وهو البطريرك الثامن عشر " 188 - 234 م " إلى ما قبل عيد ~~القيامة مباشرة، وأدمج فى هذا الصوم صوم أسبوع الآلام، فبلغت عدته خمسة ~~وخمسين يوما، وهو الصوم الكبير، وعم ذلك فى أيام مجمع نيقيه " 325 م " ~~وبهذا أصبح عيد الربيع يقع فى أيام الصوم إن لم يكن فى أسبوع الآلام، فحرم ~~على المسيحيين أن يحتفلوا بهذا العيد كعادتهم القديمة فى تناول ما لذ وطاب ~~من الطعام والشراب، ولما عز عليهم ترك ما درجوا عليه زمنا طويلا تخلصوا من ~~هذا المأزق فجعلوا هذا العيد عيدين، أحدهما عيد البشارة يحتفل به دينيا فى ~~موضعه، والثانى عيد الربيع ونقلوه إلى ما بعد عيد القيامة، لتكون لهم ~~الحرية فى تناول ما يشاءون، فجعلوه يوم الاثنين التالى لعيد القيامة ~~مباشرة، ويسمى كنسيا "اثنين الفصح" كما نقل الجرمانيون عيد الربيع ليحل فى ~~أول شهر مايو. # من هذا نرى أن شم النسيم بعد أن كان عيدا فرعونيا قوميا يتصل بالزراعة ~~جاءته مسحة دينية، وصار مرتبطا بالصوم الكبير وبعيد الفصح أو القيامة، حيث ~~حدد له وقت معين قائم على اعتبار التقويم الشمسى والتقويم القمرى معا، ذلك ~~أن الاعتدال الربيعى مرتبط بالتقويم الشمسى، والبدر مرتبط ms6065 بالتقويم القمرى، ~~وبينهما اختلاف كما هو معروف، وكان هذا سببا فى اختلاف موعده من عام لآخر، ~~وفى زيادة الاختلاف حين تغير حساب السنة الشمسية من التقويم اليوليانى إلى ~~التقويم الجريجورى. وبيان ذلك: أن التقويم القمرى كان شائعا فى الدولة ~~الرومانية، فأبطله يوليوس قيصر، وأنشأ تقويما شمسيا، قدر فيه السنة ب 25، ~~365 يوما، واستخدم طريقة السنة الكبيسة مرة كل أربع سنوات، وأمر يوليوس ~~قيصر باستخدام هذا التقويم رسميا فى عام 708 من تأسيس روما، وكان سنة 46 ~~قبل الميلاد، وسمى بالتقويم اليوليانى، واستمر العمل به حتى سنة 1582 م حيث ~~لاحظ الفلكيون فى عهد بابا روما جريجوريوس الثالث عشر خطأ فى الحساب ~~الشمسى، وأن الفرق بين السنة المعمول بها والحساب الحقيقى هو 11 دقيقة، 14 ~~ثانية، وهو يعادل يوما فى كل 128 عاما، وصحح البابا الخطأ المتراكم فأصبح ~~يوم 5 من أكتوبر سنة 1582 هو يوم 15 أكتوبر سنة 1582 م وهو التقويم المعروف ~~بالجريجورى السائد الآن. وعندما وضع الأقباط تاريخهم وضعوه من يوم 29 من ~~أغسطس سنة 284 م الذى استشهد فيه كثيرون أيام " دقلديانوس" جعلوه قائما على ~~الحساب اليوليانى الشمسى، لكن ربطوه دينيا بالتقويم القمرى، وقد بنى على ~~قاعدة وضعها الفلكى "متيون" فى القرن الخامس قبل الميلاد، وهو أن كل 19 سنة ~~شمسية تعادل 235 شهرا قمريا، واستخدم الأقباط هذه القاعدة منذ القرن الثالث ~~الميلادى. وقد وضع قواعد تقويمهم المعمول به إلى الآن البطريرك ديمتريوس ~~الكرام، وساعده فى ذلك الفلكى المصرى بطليموس. # وبهذا يحدد عيد القيامة "الذى يعقبه شم النسيم" بأنه الأحد التالى للقمر ~~الكامل "البدر" الذى يلى الاعتدال الربيعى مباشرة. وقد أخذ الغربيون الحساب ~~القائم على استخدام متوسط الشهر القمرى لحساب ظهور القمر الجديد وأوجهه ~~لمئات السنين "وهو المسمى بحساب الألقطى" وطبقوه على التقويم الرومانى ~~اليوليانى، فاتفقت الأعياد المسيحية عند جميع المسيحيين كما كان يحددها ~~التقويم القبطى، واستمر ذلك حتى سنة 1582 م حين ضبط الغربيون تقويمهم ~~بالتعديل الجريجورى. ومن هنا اختلف موعد الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم. ms6066 # أستمحيك عفوا أيها القارئ الكريم إذ أتعبتك بذكر تطورات التقويم وتغير ~~مواعيد الأعياد، إذ قد لخصتها من عدة مواضع من كتاب "تاريخ الحضارة ~~المصرية، ومن بحث للدكتور عبد الحميد لطفى فى مجلة الثقافة "عدد 121" ~~لسنتها الثالثة فى 22 / 4 / 1941 م ومن منشورات بالصحف: الجمهورية ~~15/4/1985، الأهرام 20/4/1987، 11/4 /1988 فإنى قصدت بذلك أن تعرف أن عيد ~~الربيع الحقيقى ثابت فى موعده كل عام، لارتباطه بالتقويم الشمسى. أما عيد ~~شم النسيم فإنه موعد يتغير كل عام لاعتماده مع التقويم الشمسى على الدورة ~~القمرية، وهو مرتبط بالأعياد الدينية غير الإسلامية، ولهذه الصفة الدينية ~~زادت فيه طقوس ومظاهر على ما كان معهودا أيام الفراعنة وغيرهم، فحرص الناس ~~فيه على أكل البيض والأسماك المملحة، وذلك ناشىء من تحريمها عليهم فى الصوم ~~الذى يمسكون فيه عن كل ما فيه روح أو ناشىء منه، وحرصوا على تلوين البيض ~~بالأحمر، ولعل ذلك لأنه رمز إلى دم المسيح على ما يعتقدون وقد تفنن الناس ~~فى البيض وتلوينه حتى كان لبعضه شهرة فى التاريخ. # فقد قالوا: إن أشهر أنواع البيض بيضة هنرى الثانى التى بعث بها إلى ~~"ديانادى بواتييه" فكانت علبة صدف على شكل بيضة بها عقد من اللؤلؤ الثمين، ~~كما بعث لويس الرابع عشر للآنسة "دى لا فاليير" علبة بشكل بيضة ضمنها قطعة ~~خشب من الصليب الذى صلب عليه المسيح، ولويس الخامس عشر أهدى خطيبته "مدام ~~دى بارى" بيضة حقيقية من بيض الدجاج مكسوة بطبقة رقيقة من الذهب، وهى التى ~~قال فيها الماركيز "بوفلر" لو أنها أكلت لوجب حفظ قشرتها "مهندس/ محمد حسن ~~سعد - الأهرام 25 من أبريل 1938. # وقيصر روسيا "الإسكندر الثالث" كلف الصائغ "كارل فابرج" بصناعة بيضة ~~لزوجته 1884 م، استمر فى صنعها ستة أشهر كانت محلاة بالعقيق والياقوت، ~~وبياضها من الفضة وصفارها من الذهب، وفى كل عام يهديها مثلها حتى أبطلتها ~~الثورة الشيوعية 1917 م. # وبعد، فهذا هو عيد شم النسيم، الذى كان قوميا ثم صار دينيا، فما حكم ~~احتفال المسلمين به؟ لا شك أن ms6067 التمتع بمباهج الحياة من أكل وشرب وتنزه أمر ~~مباح ما دام فى الإطار المشروع، الذى لا ترتكب فيه معصية ولا تنتهك حرمة ~~ولا ينبعث من عقيدة فاسدة. قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ~~ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} المائدة: 87 وقال {قل ~~من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف: 32. لكن هل ~~للتزين والتمتع بالطيبات يوم معين أو موسم خاص لا يجوز فى غيره، وهل لا ~~يتحقق ذلك إلا بنوع معين من المأكولات والمشروبات، أو بظواهر خاصة؟ هذا ما ~~نحب أن نلفت الأنظار إليه. إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون فى تصرفه على ~~وعى صحيح وبعد نظر، لا يندفع مع التيار فيسير حيث يسير ويميل حيث يميل، بل ~~لا بد أن تكون له شخصية مستقلة فاهمة، حريصة على الخير بعيدة عن الشر ~~والانزلاق إليه، وعن التقليد الأعمى، لا ينبغى أن يكون كما قال الحديث " ~~إمعة " يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن يجب أن يوطن نفسه ~~على أن يحسن إن أحسنوا، وألا يسىء إن أساءوا، وذلك حفاظا على كرامته ~~واستقلال شخصيته، غير مبال بما يوجه إليه من نقد أو استهزاء، والنبى صلى ~~الله عليه وسلم نهانا عن التقليد الذى من هذا النوع فقال "لتتبعن سنن من ~~كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" رواه ~~البخارى ومسلم. # فلماذا نحرص على شم النسيم فى هذا اليوم بعينه والنسيم موجود فى كل يوم؟ ~~إنه لا يعدو أن يكون يوما عاديا من أيام الله حكمه كحكم سائرها، بل إن فيه ~~شائبة تحمل على اليقظة والتبصر والحذر، وهى ارتباطه بعقائد لا يقرها الدين، ~~حيث كان الزعم أن المسيح قام من قبره وشم نسيم الحياة بعد الموت. # ولماذا نحرص على طعام بعينه فى هذا اليوم، وقد رأينا ارتباطه بخرافات أو ~~عقائد غير صحيحة، مع أن الحلال كثير وهو موجود فى كل وقت، وقد يكون فى هذا ms6068 ~~اليوم أردأ منه فى غيره أو أغلى ثمنا. # إن هذا الحرص يبرر لنا أن ننصح بعدم المشاركة فى الاحتفال به مع مراعاة ~~أن المجاملة على حساب الدين والخلق والكرامة ممنوعة لا يقرها دين ولا عقل ~~سليم، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول " من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه ~~الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس " ~~رواه الترمذى ورواه بمعناه ابن حبان فى صحيحه # PageV10P311 ### | لبس الحرير ### | المفتي # عطية صقر - مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم ارتداء الملابس الحريرية المنسوجة من ألياف صناعية؟ ### | الجواب # الحرير الذى وردت فيه النصوص هو الحرير الطبيعى المأخوذ من دودة القز، ~~أما الحرير الصناعى فيشبهه فى النعومة ولكن لا يأخذ حكمه، روى ابن ماجه عن ~~على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله ~~فى يمينه بذهبا فجعله فى شماله ثم قال "إن هذين حرام على ذكور أمتى، حل ~~لإناثهم" وقد تقدم بيان حكم الذهب، أما الحرير فجاء فيه إلى جانب ما ذكر ما ~~رواه البخارى ومسلم "لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى ~~الآخرة" وما روياه أيضا "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" وروى البخارى عن ~~حذيفة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب فى آنية الذهب والفضة، ~~وأن نأكل فيهما، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. # ومحل الحرمة إذا لم تكن هناك ضرورة للبسه، كدواء من آفات أو حكة، فقد أذن ~~الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بذلك كما ~~رواه البخارى ومسلم. والسفارينى فى كتابه "غذاء الألباب" بين الأشياء التى ~~يباح استعمال الحرير فيها، ومذاهب الفقهاء بخصوصها، مثل كيس المصحف وأطراف ~~الثوب والأزرار وما إليها بما لا يزيد على أربع أصابع كما رواه مسلم. # جاء فى"ج 2 ص 157" من غذاء الألباب: يحرم لبسه وافتراشه والاتكاء عليه ~~وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة، كما تحرم ms6069 التكة وخيط ~~السبحة، وذكر الدميرى الشافعى فى شرح المنهاج أنه يجوز حشو الجبة والمخدة ~~من الحرير والجلوس عليه إذا بسط فوقه ثوب، ويحل خيط السبحة، وتحرم بطانة ~~الجبة من الحرير، وفى لبس الصبيان له رأيان. # والمحرم من الحرير هو الخالص أما المخلوط فيحرم إذا كان الحرير غالبا فى ~~الوزن أو المظهر، وجاء فيه أن أول من لبس الحرير قوم لوط كما ذكره السيوطى ~~فى كتابه "الأوائل" وأن أول من استخرجه من الديدان وتعلمه من الجن هو ~~"جمشيد" وكان فى أول أمره ملكا عادلا ثم طغى فسلب ملكه وهرب إلى الهند ومات ~~مجوسيا قتله الضحاك من ملوك اليمن، وذكر السيوطى أن أول اتخاذ الرجال ~~الحرير فى هذه الأمة فى خلافة على رضى الله عنه الذى سمع الرسول صلى الله ~~عليه وسلم يقول "أوشك أن تستحل أمتى فروج النساء والحرير" وهذا أول حرير ~~رأيته على المسلمين، وقد أخرج البخارى تعليقا. وأبو داود والنسائى قول ~~النبى صلى الله عليه وسلم "ليكونن من أمتى يستحلون الحر والحرير" والحر- ~~بكسر الحاء - فرج المرأة. # وذكر كلاما كثيرا عن صناعة الحرير والاتجار فيه والترفه به والصلاة فيه ~~وغير ذلك من المسائل يمكن الرجوع إليها فى هذا الكتاب، وهو "غذاء الألباب " ~~للسفارينى الحنبلى المتوفى سنة 1188 هجرية من صفحة 157 -172 من الجزء ~~الأول. وفيه معلومات طيبة. # وأرى أن لبس الحرير الصناعى الذى يقارب فى مادته أو هيئته الحرير الطبيعى ~~لا يليق بالرجال، وإذا قصدت به المباهاة كان حراما من أجل ذلك # PageV10P312 ### | العزلة والاختلاط ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى شاب لا يتعامل إلا مع المتعمقين فى الدين، ولا يصلى فى ~~الجامع بل فى منزله خشية التعامل مع شباب قريته الذين لا يتورعون عن ~~المعاصى كالغيبة والسباب، ولا يتعامل فى المدرسة إلا مع المتمسكين بالدين؟ ### | الجواب # تحدث العلماء عن الاختلاط والعزلة أيهما أفضل، ووضح الإمام الغزالى ذلك ~~فى كتابه "إحياء علوم الدين ". # وهذا الشاب إذا كان ضعيف الإرادة والعزيمة وخاف على نفسه ms6070 الانحراف إذا ~~تعامل مع جماعة فله الحق فى اعتزالهم، ولكن بعد أن يقوم بواجبه نحوهم، من ~~الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهنا يصدق عليه قول الله تعالى: {يا أيها ~~الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} المائدة: 105 ~~والحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى "ائتمروا بالمعروف وانتهوا ~~عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى ~~رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام". # أما إذا كان إيمانه قويا وإرادته قوية فمن الخير أن يختلط بالناس، ولا ~~يحرم نفسه من صلاة الجماعة فى المسجد، ويقوم فى الوقت نفسه بالنصح والإرشاد ~~بالقدر المستطاع، فلعل الله يهدى به الضالين، ولأن يهدى الله به رجلا واحد ~~خير له من حمر النعم كما فى الحديث الشريف # PageV10P313 ### | حق الضيافة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # مع اختلاف نظم الحياة والمجتمعات أصبحت بيوتنا لا تسمح بإقامة الضيوف ~~فيها لعدة أيام، والإسلام أمرنا بإكرام الضيف وبخاصة مع أولى الأرحام، فما ~~هى الأسس التى وضعها الإسلام لهذه العلاقات؟ ### | الجواب # صح عن النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم أنه قال "من كان ~~يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" ومن إكرامه إطعامه وتقديم ما يلزمه، ~~ومنه الإيواء فى مسكن مناسب. # ونظرا لتغير الظروف فى بعض البلاد والأزمان قد يصعب على الإنسان تدبير ~~مكان لائق للضيف يقيم به المدة المطلوبة، ولذلك فكر بعض الناس فى إعداد دار ~~للضيافة تواجه بها مثل هذه الحالة كالفندق. # جاء فى كتاب "غذاء الألباب" للسفارينى "ج 2 ص 128" أن إبراهيم عليه ~~السلام أول من بنى دار الضيافة وجعل فيها كسوة الشتاء والصيف ومائدة منصوبة ~~عليها طعام. وأثنى السفارينى على ضيافة إبراهيم من أحد عشر وجها يمكن ~~الرجوع إليها. ثم قال: ضيافة المسلم المسافر المجتاز واجبة على المسلم ~~النازل به فى القرى والأمصار مجانا يوما وليلة، وذلك قدر كفايته، وللضيف حق ~~المطالبة بذلك إذا امتنع عنها، وقال: # تسن ثلاثة أيام، وجاء ms6071 فى حديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما قوله "ولا يحل ~~له -أى للضيف - أن يثوى -يقيم- عنده حتى يحرجه". # إذا كانت صلة الرحم مطلوبة فهى فى نطاق الوسع، فلا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها، وننصح الضيوف والأقارب عند زيارتهم لأصدقائهم أو أقاربهم أن يراعوا ~~ظروفهم، وبخاصة فى البيوت الضيقة فلا يطيلوا الإقامة عندهم. # وحبذا لو أقام أهل البلد أو الحى دارا لمثل هذه الظروف. وقد يكون فى ~~الفنادق فى المدن منفذ للطوارئ وفيها مستويات تتناسب مع قدرة المضيف. وعلى ~~كل حال فالذوق إحساس نبيل تنبغى مراعاته منعا للإحراج فى الإقامة بالذات ما ~~دام هناك متسع فى أماكن خاصة لذلك # PageV10P314 ### | بين الفتوى والقضاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض الأحكام الشرعية قد تصدر أحيانا من جهات متعددة، وقد يكون الحكم فى ~~المسألة الواحدة مختلفا من جهة إلى أخرى، فأى الجهات نصدق؟ وهل يجب ~~الالتزام بالفتوى؟ ### | الجواب # كانت الأحكام الشرعية سهلة المأخذ فى صدر الإسلام، إما من القرآن وإما من ~~السنة. فكان القرآن يجيب على الأسئلة وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ~~يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة، وكان الصحابة والتابعون من بعدهم يعرفون ~~الأحكام ويعلمون من لم يعرفها من الذين لم تتيسر لهم معرفتها مباشرة من ~~الكتاب والسنة. # والمفروض فيمن يجهل حكما شرعيا أن يسأل عنه من يعرفه، والمفروض أيضا فيمن ~~يعلم أن يعلم من لا يعلم، والنصوص فى ذلك معروفة. # ومن الأحكام الشرعية ما هو موضع اتفاق لا يختلف فيه اثنان، كصلاة الظهر ~~أربع ركعات، ومنها ما فيه اختلاف لعدم ورود النص الصريح الواضح فيه، وقام ~~المجتهدون بمحاولة معرفته من المصادر الأساسية حسب القواعد المعروفة ~~للاستنباط. وذلك كقراءة الفاتحة خلف الإمام. وفى هذا النوع قد تختلف ~~الآراء، ويمكن لأى إنسان أن يأخذ بأى رأى منها دون حرج بعيدا عن التلفيق ~~الذى تتتبع فيه الرخص ويسلم إلى حكم فى المسألة لا يقول به أحد من ~~المجتهدين كالزواج بغير صداق ولا ولى ولا شهود. # وكان فى الصحابة مجتهدون ms6072 تختلف أنظارهم فى المسألة الواحدة، وكذلك كان فى ~~التابعين مثلهم، وكان الاختلاف محدودا، ثم كثر بتقدم الزمن وكثرة الحوادث ~~التى لم يرد فيها نص وليست لها نظائر سابقة يقاس عليها إن توافرت عوامل ~~الصحة للقياس، وبانتشار العلماء فى الأقطار كان بعض الأقطار يميل إلى رأى ~~العالم البارز فيها، وحدث فى بعض الأقطار أن اختار الحاكم فيها رأيا من ~~آراء العلماء ليكون القضاء والفتوى على أساسه، وجاءت القاعدة التى قررها ~~الأصوليون وهى "حكم الحاكم يرفع الخلاف" فطبقت فى بعض البلاد على المؤسسات ~~الرسمية، وتركت لغيرها الحرية فى اتباع أى رأى من الآراء الاجتهادية ~~واختياره للإجابة على الأسئلة التى توجه إليها. فى أيام النبى صلى الله ~~عليه وسلم كانت السلطات الثلاثة المعروفة حديثا فى يده عليه الصلاة ~~والسلام، وهى السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. ثم ~~فصلت بعد ذلك بتطور النظم، ومن السلطة التشريعية كان منصب الإفتاء، ومن ~~القضائية كان منصب القضاء. وظهرت الصفة الرسمية لهذين المنصبين فى الدولة ~~الإسلامية فى عهد السلطان سليمان القانونى سنة 926 ه (1520م) ونهض بأمور ~~الدنيا والدين، ولما ضعفت الدولة العثمانية ظهر فى مصر نظام الامتياز ونشأت ~~المحاكم المختلطة سنة 1875 م، وصدرت اللائحة الشرعية سنة 1880 م، وجرى نص ~~المادة "25" منها بأن المحاكم الشرعية هى المختصة بنظر مواد الأحوال ~~الشخصية وما يتفرع عنها، وكذا فى مواد القتل " ما يسمى الآن بالقانون ~~الجنائى " ولذلك كان عرض الأحكام على "المفتى" واجبا، ثم جاءت المحاكم ~~الأهلية سنة 1883 م التى صنعها الاستعمار، فضعف شأن المحاكم الشرعية ~~واقتصرت على الأحوال الشخصية فقط. # كان الجامع الأزهر الشريف هو المرجع لمعرفة الأحكام الشرعية عند الحاجة ~~إليها، فكانت المحاكم تطلب من شيخه الرأى فى المسألة الدينية ليستنير به ~~القاضى فى الحكم، وصدر قرار رسمى بمنصب الإفتاء مع منصب مشيخة الأزهر ثم ~~أضيف منصب الإفتاء إلى وزارة العدل فكان يختار المفتى من كبار القضاة ومن ~~أعضاء المحكمة العليا الشرعية بالذات، ثم ألغى القضاء الشرعى سنة 1955 م، ~~ومع ذلك بقى منصب المفتى إلى ms6073 الآن، وحصرت مهمته الرسمية فى أمرين: إثبات ~~أوائل الشهور العربية وبخاصة ما فيها مواسم، وأخذ الرأى فى الإعدام بالقصاص ~~بعد إجراءات المحاكمة، ورأيه فى الأمر الأول ملزم كما كان رأى المحكمة ~~العليا الشرعية قبل إلغائها ملزما، ورأيه فى الأمر الثانى استشارى غير ~~ملزم. # وآراؤه فى المسائل الأخرى -بعد إلغاء الاحتفال بالمحمل وبوفاء النيل- ~~ليست رسمية، وبالتالى ليست ملزمة، فهى كرأى أى عالم من علماء الدين، فى ~~المسائل الفرعية والجزئية والمحلية أما المسائل الكبرى والقضايا الهامة ~~التى تعم العالم الإسلامى فالمرجع فيها هو شيخ الأزهر بوصفه رئيسا لمجمع ~~البحوث الإسلامية حسب القانون الأخير رقم 103 لسنة 1961م. # العلاقة بين الإفتاء والقضاء: # قال الخبراء: إن هناك فرقا بين الإفتاء والقضاء من جهتين، الأولى أن ~~الفتوى لا تتعدى أن تكون إخبارا عن الله تعالى لمجرد بيان الحكم، وليس فيها ~~إلزام بهذا الحكم، أما القضاء فهو إلى جانب الإخبار عن الله تعالى ببيان ~~الحكم، فيه إلزام بهذا الحكم، وللقاضى حق إقامة الحدود والقصاص. وله الحبس ~~والتعزير عند عدم الامتثال. # والثانية أن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى، يعنى كل ما فيه ~~قضاء يمكن أن يكون فيه فتوى، وليس العكس، يعنى ليس كل ما فيه فتوى يمكن أن ~~يكون فيه قضاء، فالأحكام الشرعية قسمان، قسم يقبل القضاء مع الفتوى كمسائل ~~المعاملات والأحوال الشخصية فى الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، وقسم لا ~~يقبل إلا الفتوى كالعبادات فليس للقاضى أن يحكم بصحة الصلاة أو بطلانها. # وذلك إلى جانب أن القضاء يقوم على خصومة يستمع فيها القاضى إلى الدعوى ~~وأدلتها، بخلاف الفتوى فليس لها ذلك، إذ هى واقعة يطلب صاحبها حكم الشرع ~~فيها. # ثم قال الخبراء: قد تكون الفتوى ملزمة إذا التزم المستفتى بالعمل بها، أو ~~شرع فى تنفيذ الحكم الذى كشفته الفتوى، أو اطمأن قلبه إلى صحتها، أو لم يجد ~~إلا مفتيا واحدا، فلو وجد أكثر من مفت وتوافقت الفتويان لزم العمل بها، وإن ~~اختلفتا فإن استبان له الحق فى إحداهما لزمه العمل بها، وإلا كان ms6074 عليه ~~العمل بفتوى من يطمئن إليه علما ودينا. # بعد هذا أقول للسائل: إن أى فتوى من عالم موثوق به توافق أى مذهب من ~~المذاهب الفقهية المعروفة يجوز الأخذ بها، أيا كانت وظيفة العالم، كما يجوز ~~له عدم الأخذ بها لأنها غير ملزمة إلا فى الأحوال التى سبق ذكرها، وذلك ~~فيما عدا ما يصدر من المفتى الرسمى بخصوص مواعيد المناسبات الدينية التى ~~كانت من اختصاص المحكمة العليا الشرعية، فذلك قضاء أو يشبهه، ويمكن الرجوع ~~إلى الفتوى الخاصة بأن اختلافهم رحمة # PageV10P315 ### | الغيبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من الأمراض الخلقية المتفشية بين الناس مرض الغيبة، نريد توضيحا لمعناها ~~وما تتحقق به والباعث عليها وأثرها وما هو علاجها؟ ### | الجواب # الكلام عن الغيبة يكون عن عدة أمور هى: ### | 1 - # تعريفها: هى ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه، قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم " هل تدرون ما الغيبة"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال " ذكرك أخاك ~~بما يكرهه " قيل: أرأيت إن كان فى أخى ما أقوله؟ قال "إن كان فيه ما تقول ~~فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته " رواه مسلم وأبو داود والترمذى ~~والنسائى، سواء فى ذلك أن يكون ما يكرهه الإنسان فى بدنه أو نسبه أو خلقه ~~أو قوله أو فعله أو فى غير ذلك، وقال الحسن: ذكر الغير على ثلاثة أنواع: ~~الغيبة والبهتان والإفك. فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس ~~فيه، والإفك أن تقول ما بلغك. ### | 2 - # ما تتحقق به الغيبة قد تكون باللسان، وقد تكون بالإشارة، وقد تكون ~~بالمحاكاة والتقليد، بل قد تكون بالقلب وانعقاده على العيب وهو سوء الظن ~~قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: دخلت علينا امرأة، فلما ولت أومأت بيدى ~~أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام "اغتبتيها" رواه ابن أبى الدنيا وابن ~~مردويه. كما قالت عائشة: حاكيت إنسانا - يعنى قلدته، فقال لى النبى صلى ~~الله عليه وسلم "ما يسرنى أنى حاكيت إنسانا ولى كذا وكذا" رواه الترمذى ~~وصححه، ms6075 يعنى: لو أعطيت شيئا كثيرا من المال فى مقابل أننى أقلد أحدا بما ~~يكرهه، لا أفعل ذلك - ولو سمع إنسان شخصا يغتاب أحدا فرضى بكلامه واستلذه ~~ولم ينكره كان شريكا فى الغيبة، لأنه رضى بذكر أخيه بالعيب. ### | 3 - # أثرها فى الدنيا: تفرق بين الناس، وتورث العداوة فيما بينهم، وفيها فضيحة ~~وهتك أستار، وقد تجر إلى ما هو أسوأ من ذلك. ### | 4 - # الأسباب الباعثة عليها: أسبابها كثيرة، منها: الحقد والغضب، ومجاملة ~~الأقران وموافقة الرفقاء، والتقدم عند الرئيس لهدم المغتاب، والهزل وإضاعة ~~الوقت والتبرؤ من العيب لإلصاقه بغيره والحسد السخرية والاحتقار، بل قد ~~يبعث عليها الغضب لله، فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن عامر بن واثلة أن رجلا ~~مر على قوم فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم فردوا عليه ~~السلام، فلما جاورهم قال رجل منهم إنى لأبغض هذا فى الله، فلما بلغه ذلك ~~اشتكاه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليبين له لماذا يبغضه فى الله، فسأله ~~فقال الرسول لماذا تبغضه؟ فقال: أنا جاره والله ما رأيته يصلى صلاة قط! إلا ~~هذه المكتوبة، فقال الرجل: وهل رأيتنى أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها ~~أو الركوع أو السجود؟ فقال لا، كما سأله عن مثل ذلك فى الصوم حيث لا يصوم ~~إلا رمضان، وعن الزكاة فلا يتجاوزها إلى الصدقات الأخرى، فقال الرسول للرجل ~~" قم فلعله خير منك " والمراد أنه ما دام يقوم بالفرائض فلا يصح أن يعاب ~~ويبغض لأنه لم يقم بالنوافل - " الإحياء ج 3 ص 128". ### | 5 - # صفات المغتاب: الذى يغتاب غيره فيه صفات ذميمة، فهو حقود، عديم المروءة، ~~مفتخر، حسود، مراء، غافل عن الله، غافل عن عيوبه هو، فاسق لأن الغيبة من ~~الكبائر، مضيع لحسناته لأن من اغتابه يأخذ منها، حامل لسيئات غيره، مشيع ~~على المسلم ما ليس فيه من أجل أن يعيبه، وفى ذلك حديث رواه الطبرانى بإسناد ~~جيد " من ذكر امرأ بشىء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله فى نار جهنم حتى يأتى ~~بنفاد ما قال " وفى ms6076 رواية " أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها برئ ~~يشينه بها فى الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة فى النار حتى ~~يأتى بنفاد ما قال" أى حتى يأتى بالدليل على ما اتهمه به، والمغتاب مسلم ~~ناقص الإسلام، لحديث "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " رواه البخارى ~~ومسلم. ### | 6- # أثرها على العبادة: رأى بعض الفقهاء أن الغيبة تبطل الصيام، فإن لم تبطله ~~نقصت من ثوابه، للحديث الذى رواه أحمد فى الفتاتين اللتين كانتا تغتابان ~~أثناء الصيام، حيث استقاءت كل منهما قيحا ودما وصديدا ولحما وذلك أمام ~~النبى صلى الله عليه وسلم فقال " إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، ~~وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من ~~لحوم الناس " وكان عطاء من كبار علماء التابعين يرى بطلان الوضوء والصلاة ~~والصيام بالغيبة " الإحياء ج 3 ص 124 " وحسنات المغتاب تنقل إلى من يغتابه، ~~يقول الحسن لرجل قال له: لماذا تغتابنى، أنت لست عظيما حتى أحكمك فى حسناتى ~~" ص 129 " وروى عن الحسن أن رجلا قال له: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه ~~رطبا على طبق، وقال له بلغنى أنك أهديت إلى من حسناتك، فأردت أن أكافئك ~~عليها، فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافئك على التمام " ص، 134 ". ### | 7 - # عقابها عند الله: المغتاب انتهك حرمة أخيه، والحديث يقول "كل المسلم على ~~المسلم حرام دمه وماله وعرضه " رواه مسلم، وروى حديث ضعيف يقول إن الغيبة ~~أشد من الزنى، (ص 207 ترغيب) وقد غضب النبى من سماع الغيبة، كما غضب على ~~عائشة حين قالت عن صفية: إنها قصيرة، فقال لها " لقد قلت كلمة لو مزجت بماء ~~البحر لمزجته " رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. # وجعلها القرآن كأكل لحم الميت فى قوله تعالى {ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب ~~أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه} الحجرات: # 12 وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقام ~~رجل فوقع فيه رجل ms6077 من بعده فقال النبى صلى الله عليه وسلم " تخلل " فقال: ~~ومم أتخلل وما أكلت لحما؟ قال " إنك أكلت لحم أخيك" رواه الطبرانى ورواته ~~رواة الصحيح، وفى حديث مقبول أن المغتابين يؤذون أهل النار برائحتهم ~~ومنظرهم القبيح زيادة على ما هم فيه من الأذى، وجاء فى حديث أيضا أن لحم ~~الميت يقرب للمغتاب ويقال له كله ميتا كما أكلته حيا، كما جاء فى حديث رواه ~~ابن حبان فى صحيحه أن أكل جيفة الحمار أهون من الغيبة، وجاء فى حديث أحمد ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم مر ليلة الإسراء على قوم يأكلون الجيف وأخبره ~~جبريل أنهم الذين يأكلون لحوم الناس، وفى حديث رواه أبو داود أن المغتابين ~~لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، كما رآهم النبى صلى الله ~~عليه وسلم ليلة المعراج، وفى حديث رواه أحمد أن ريحا منتنة ارتفعت فأخبر ~~النبى صلى الله عليه وسلم بأنها رائحة الذين يغتابون المؤمنين، وأخرج أحمد ~~بسند رجاله ثقات أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، أى يعذب من ~~فيهما، ووضع عليهما جريدة عسى أن يخفف الله بها عنهما، وذلك من أجل الغيبة ~~والبول، أو فى ### | النميمة # والبول، "الترغيب ج 3 ص 208" والغيبة -كما سبق- تبطل العبادة عند بعض ~~العلماء، وتأكل الحسنات، وتحمل صاحبها سيئات الناس الذين اغتابهم. ### | 8- # عدم المشاركة فيها: من سمع شخصا يغتاب غيره لا ينبغى أن يوافقه ويسكت ~~ويرضى، فالله يقول فى شأن الصالحين {وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه} القصص: ~~55. ويقول {وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى ~~حديث غيره.. . # } الأنعام: 68 ويجب الذب عن عرض أخيه، فقد جاء فى الحديث الذى رواه ~~الترمذى وحسنه " من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة". ### | 9 - # ما يباح من الغيبة: إذا كان ذكر الإنسان غيره بما يكرهه محرما لأنه غيبة، ~~فقد تكون هناك حالات يجوز للإنسان أن يذكر عيوب غيره لا من أجل التحقير ~~والاستهزاء، وذلك فى مثل التظلم لنيل الحق وعرض ms6078 الظلامة بذكر ما يكرهه ~~الظالم، قال تعالى {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} النساء: ~~148 حيث لا ينال الحق إلا بذكر الظالم بالرشوة أو التباطؤ فى العمل أو ~~السرقة ... ففى الحديث " إن لصاحب الحق مقالا" رواه البخارى ومسلم، وفى ~~حديثهما أيضا " مطل الغنى ظلم " وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه بإسناد ~~صحيح قوله صلى الله عليه وسلم " لى الواجد يحل عقوبته وعرضه " أى تأخر ~~القادر عن سداد دينه يبيح لصاحب الدين طلب عقوبته والتحدث فى عرضه بما ~~يكرهه. # ومنها التوسل بالغيبة لإزالة منكر، وذلك بالدلالة عليه، كما بلغ زيد ابن ~~أرقم إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما قاله أبى بن خلف {لئن رجعنا إلى ~~المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} المنافقون: 8 وعبد الله بن مسعود بلغ ~~النبى صلى الله عليه وسلم عيب بعض المسلمين قسمته للمال، كما تباح الغيبة ~~للفتوى، فقد قالت هند للنبى صلى الله عليه وسلم عن زوجها أبى سفيان: إنه ~~شحيح ولا يعطيها ما يكفيها النفقة (متفق عليه) وذكر الصحابة أمام النبى ~~امرأة تكثر من الصلاة والصيام ولكنها تؤذى جيرانها بلسانها، كما رواه ابن ~~حبان وصححه الحاكم، فقال " هى فى النار " ولم ينكر عليهم أنهم عابوها بذلك. ~~ومنها تحذير المسلمين من شره بذكر عيبه كقول النبى صلى الله عليه وسلم " ~~بئس أخو العشيرة " متفق عليه، وقال الغزالى فى كتابه "الإحياء ج 3 ص 132" ~~يجوز كشف بدعة المبتدع وفسقه حتى لا ينخدع الناس به،ففيه توعية ونصيحة ~~للمسلمين للبعد عن شره، ومنها المشورة عند شراء شىء فيذكر العارف بعيوبه ما ~~فيه من عيوب، والمشورة عند الزواج أيضا لمعرفة حال العروسين، فالمستشار ~~مؤتمن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس عن معاوية بأنه ~~صعلوك لا مال له، حين استشارته فى زواجها منه، وكذلك لو كان الشخص مجاهرا ~~بفسقه ومعصيته ولا يبالى أن يذكره الناس بالسوء، فقد روى فى حديث "أترغبون ~~عن ذكر الفاجر، اهتكوه حتى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه حتى يحذره ms6079 الناس" ~~"الإحياء ج 3 ص 132 " فمن ألقى جلباب الحياء عن وجهة فلا غيبة له، كما روى ~~فى حديث ضعيف. وقال عمر " ليس لفاجر حرمة" ص 133. وجاء فى المصدر السابق ص ~~132: # كانوا يقولون: ثلاثة لا غيبة لهم، الإمام الجائر، والمبتدع، والمجاهر ~~بفسقه. # وليس من الغيبة أن يذكر الإنسان غيره بلقب يعرف به ويشتهر، ولا يكاد يعرف ~~بغيره، كالأعرج والأسود. ### | 10- # كفارة الغيبة: من وقعت منه غيبة يجب أن يتوب منها، وذلك بالندم والعزم ~~على عدم العود إلى المعصية، وتتم التوبة باستحلال المظلوم وطلب العفو عنه، ~~وكذلك بالاستغفار له، يقول ابن القيم: # لا يلزم استحلاله كالحقوق المالية، لعدم فائدة ذلك، ولأنه ربما يترتب ~~عليه ضرر " غذاء الألباب ج 1 ص 93". ### | 11 - # علاج الغيبة: علاجها يكون بالتوعية من أخطارها الدنيوية والأخروية التى ~~سبق بعضها، كما تعالج بانشغال الإنسان بعيوب نفسه بدل الانشغال بعيوب ~~الناس، وكذلك عدم مجاملة الناس بالاشتراك فيها، وخشية الله من الحقد والحسد ~~وحب الذات وكراهة الخير للناس، ونهى المغتاب وعدم سماع غيبته، وتعويد ~~اللسان على الكلام الطيب وعفته عن القول الخبيث، يقول مالك بن دينار: # مر عيسى عليه السلام ومعه الحواريون بجيفة كلب، فقال الحواريون: # ما أنتن ريح هذا الكلب، فقال عيسى عليه السلام: ما أشد بياض أسنانه، كأنه ~~نهاهم عن غيبة الكلب وذكر القبيح " الإحياء ج 3 ص 125". # يمكن الرجوع إلى "إحياء علوم الدين" ج 3 وإلى "الترغيب والترهيب" ج 3 ~~وإلى "غذاء الألباب" ج 1 # PageV10P316 ### | النميمة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من الأمراض الخلقية الشائعة مرض النميمة، نريد كلمة جامعة عنها وما هو ~~السبيل إلى علاجها؟ ### | الجواب # الكلام عن النميمة يتناول عدة أمور هى: ### | 1 - # تعريفها: هى نقل الكلام بين طرفين لغرض الإفساد. يقول الغزالى " الإحياء ~~ج 3 ص 135 ": تطلق النميمة فى الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، ~~كما تقول: فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا، وتعرف النميمة أيضا بكشف ما يكره ~~كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه ms6080 أو كرهه طرف ثالث وسواء كان ~~الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز والإيماء، فالنميمة إفشاء السر وكشف ~~الستر عما يكره كشفه، وجاء فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على ~~قبرين يعذبان فوضع عليهما جريدة وقال إنهما يعذبان فى كبير، أما أحدهما ~~فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة بين الناس. يقول ~~ابن القيم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة والدماء، فمن ترك الاستبراء ~~الذى هو مقدمة الصلاة، ومن نم والنميمة أصل العداوة المريقة للدماء، فحظهما ~~العذاب الشديد " غذاء الألباب ج 1 ص 91 " ويقول الشاعر: # لى حيلة فيمن ينم وليس للكذاب حيلة * من كان يخلق ما يقول فحيلتى فيه ~~قليلة 2 -مظاهرها: تكون النميمة بين الحبيبين وبين الزوجين، وبين الأسرتين، ~~وبين الدولتين، وبين الرئيس والمرءوسين. ### | 3 - # آثارها: التفرقة بين الناس، قلق القلب، عار للناقل والسامع، حاملة على ~~التجسس لمعرفة أخبار الناس، حاملة على القتل، وعلى قطع أرزاق الناس، جاء فى ~~الحديث " لا يبلغنى أحد منكم عن أصحابى شيئا، فأنا أحب أن أخرج إليهم وأنا ~~سليم الصدر". ### | 4 - # صفات النمام: النمام ذليل، جاء فى إحياء علوم الدين "ج 3 ص 35 " أن رجلا ~~سأل حكيما عن السماء وما أثقل منها؟ فقال: # البهتان على البرىء، وعن الأرض وما أوسع منها؟ فقال: الحق، وعن الصخر وما ~~أقسى منه؟ فقال: قلب الكافر وعن النار وأحر منها؟ فقال: الحسد، وعن ~~الزمهرير وما أبرد منه؟ فقال: الحاجة إلى القريب إذا لم تنجح. وعن البحر ~~وما أغنى منه؟ فقال: القلب القانع، وعن اليتيم وما أذل منه؟ فقال: النمام ~~إذا بان أمره، النمام كذاب، غشاش، مغتاب، خائن للسر، غادر للعهد، غال حسود، ~~منافق، مفسد يحب الشر للناس، الصدق لا يذم من أحد إلا من النمام، ذو وجهين، ~~متجسس، فاسق. ### | 5 - # أسبابها والغرض منها: إرادة السوء للمحكى عنه، وحب المحكى إليه والتزلف ~~إليه، والتسلية والفضول. ### | 6- # عقابها: جاء فى الحديث " لا يدخل الجنة نمام " رواه البخارى ومسلم، عذابه ~~فى القبر كما مر فى الحديث، ms6081 حبسه فى جهنم حتى يأتى بالدليل على ما قاله، ~~وقد مر فى موضوع الغيبة، هو ذو وجهين من أشد الناس عذابا يوم القيامة كما ~~فى البخارى وقال تعالى {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم} ~~النساء: 108 وفى حديث أحمد " شرار عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون ~~بين الأحبة الباغون للبرآء العيب " وفى حديث أبى داود " من كان له وجهان فى ~~الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة" النميمة تحلق الدين لأنها تفسد ~~ذات البين، كما فى حديث أبى داود والترمذى وصححه، وجاء فى حديث الطبرانى ~~أنه قيل لعبد الله بن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا ~~قلنا غيره، فقال: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ~~ليس له قيمة أدبية كما قال الله فى الوليد أو غيره {ولا تطع كل حلاف مهين. ~~هماز مشاء بنميم} القلم: 10، 11 النمام شؤم لا تنزل الرحمة على قوم هو ~~فيهم، فقد جاء فى الإحياء "ج 3 ص 35" عن كعب الأحبار أن بنى إسرائيل أصيبوا ~~بقحط، فاستسقى موسى عليه السلام مرات، فما سقاهم الله، فأوحى إليه أن السبب ~~هو وجود نمام معكم، فقال موسى: ومن هو يا رب حتى أخرجه؟ فقال: يا موسى ~~أنهاكم عن النميمة وأكون نماما. والله أعلم بصحة هذا الخبر. ### | 7- # علاج النميمة: يكون بتوعية النمام بخطورة النميمة، بمثل ما سبق من الآيات ~~والأحاديث والحكم، والتنفير منها بأنها صفة امرأة لوط، التى كانت تدل ~~الفاسقين على الفجور، فعذبها الله كما عذبهم، وأنها صفة العتاة من المشركين ~~كالوليد بن المغيرة الذى نهى الله نبيه عن طاعته، إلى غير ذلك من المنفرات ~~لهذا المنكر، وحثه على التوبة منها قبل أن يقضى عليه. # وكذلك يكون علاجها من جهة السامع للنميمة، ببيان أنه أذن لا شخصية له، ~~يقع فريسة لكل كلام ينقل إليه، وبيان أنه عدو للناس بسبب كلمة يسمعها، ~~فيوقع عليهم الشر، أو يمنعهم الخير، وإظهار أنه كما ينم له ينم عليه، فالذى ~~نقل إليه ms6082 الكلام سينقل عنه الكلام، وأنه يحمل وزرا مع النمام لأنه يشجعه ~~على ذلك. # واجب السامع عدم تصديق النميمة لأن النمام فاسق والفاسق مردود الشهادة، ~~قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما ~~بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} الحجرات: # 6 كذلك يجب عليه أن ينصحه قياما بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن ~~يبغضه لوجه الله لأنه مبغوض من الله والناس، وألا يظن سوءا بمن نقل عنه ~~الكلام، فالله يقول {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ~~الظن إثم} الحجرات: 12 وألا يحمله الكلام المنقول إليه على التجسس والبحث ~~فالله قد نهى عن التجسس، وألا يحكى هذه النميمة حتى لا يكون نماما. # روى عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل ذكر له شيئا عن رجل آخر، فقال ~~له عمر: إن شئت نظرنا فى أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: {إن ~~جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية {هماز مشاء ~~بنميم} وإن شئت عفونا عنك، فقال العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود لذلك ~~أبدا. # وقال رجل لعبد الله بن عامر، وكان أميرا، بلغنى أن فلانا أعلم الأمير أنى ~~ذكرته بسوء، قال: قد كان ذلك، قال: فأخبرنى بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك، ~~قال: ما أحب أن أشتم نفسى بلسانى، وحسبى أنى لم أصدقه فيما قال، وقال مصعب ~~بن الزبير: نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية، لأن السعاية دلالة، ~~والقبول إجازة، وليس من دل على شىء فأخبر به كمن قبله وأجازه، فاتقوا ~~الساعى، فلو كان صادقا فى قوله لكان لئيما فى صدقه، حيث لم يحفظ الحرمة ولم ~~يستر العورة. # والسعاية هى النميمة، إلا أنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سميت سعاية. ~~دخل رجل على سليمان بن عبد الملك الأمير الأموى، فقال له: إنى مكلمك كلاما ~~فاحتمله وإن كرهته، فإن وراءه ما تحب إن قبلته، فأذن له فى الكلام فقال: ~~إنه ms6083 قد أحاط بك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم، ورضاك بسخط ربهم، خافوك فى ~~الله، ولم يخافوا الله فيك، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه، ولا تصغ ~~إليهم فيما استحفظك الله إياه ... أعلى قربهم البغى والنميمة، وأجل وسائلهم ~~الغيبة والوقيعة، وأنت مسئول عما أجرموا، وليسوا مسئولين عما أجرمت، فلا ~~تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. # ورفع بعض النمامين إلى الصاحب بن عباد رقعة نبه فيها على مال يتيم، ~~ويحمله على أخذه لكثرته، فكتب على ظهر الرقعة: السعاية قبيحة وإن كانت ~~صحيحة، ابتعد عن العيب فالله أعلم بالغيب، الميت رحمه الله، واليتيم جبره ~~الله، والمال ثمرة الله، والساعى لعنه الله. # وللمزيد يمكن الرجوع إلى إحياء علوم الدين الجزء الثالث # PageV10P317 ### | عجائب الدنيا السبع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى العجائب السبع التى يتحدث عنها الناس؟ وما موقف الدين منها؟ ### | الجواب # الروايات كثيرة فى تعيين هذه العجائب، وهى روائع فنية معمارية اعتبرها ~~القدماء بمثابة عجائب، وهى حسب أكثر الروايات شيوعا سبع: ### | 1- # أهرام الجيزة المصرية، أو الهرم الأكبر وحده الذى بناه "خوفو" فيما بين ~~سنتى 3733، 3700 قبل الميلاد على أرجح الأقوال. # مساحة القاعدة 13 فدانا، وارتفاعه 146 مترا، له مدخل فى الجانب الشمالى ~~يفضى إلى ممر ضيق منحدر، يمر خلال حجرات تنتهى إلى حجرة الدفن. استغرق ~~بناؤه حوالى عشرين عاما، بحجارة يزن الواحد منها فى المتوسط طنين ونصف ~~الطن، نقلت من الضفة الشرقية لنهر النيل إلى الغرب بجهد خارق للعادة. وهى ~~ما تزال مزارا للعالم إلى يومنا هذا. ### | 2 - # حدائق بابل المعلقة، وهى حدائق مقامة على أسوار مدينة بابل على نهر ~~الفرات فى أيام حكم الملك "نبوخذ نصر" وينطق " بختنصر" الذى امتد لمدة أربع ~~وأربعين سنة من توليه الحكم سنة 604 قبل الميلاد، كانت المدينة محل إعجاب ~~الزوار من جميع أرجاء العالم، وتحدث عنها المؤرخون القدماء" فى القرن ~~الخامس قبل الميلاد، والحدائق شرفات متدرجة بعضها فوق بعض تميل إلى الداخل، ~~وتصل بينها درجات ms6084 من الرخام، وكانت تروى بنافورات تستمد الماء من خزان كبير ~~فى أعلى طبقة يملأ من النهر برافعة حلزونية، وكانت تتصل بكل طبقة قاعات ~~فسيحة للحفلات وأحواض للسباحة تملأ بماء ملون، مع نافورات ومساقط يختلط ~~خريرها بتغريد الطيور. وبعض المؤرخين ينسب هذه الحدائق إلى الملكة ~~"سميراميس". ### | 3 - # تمثال الإله " زيوس " الأوليمبى، نحته الفنان الإغريقى "فيدياس" وطعمه ~~بالياقوت والزبرجد، وجعل له ثيابا من الذهب، وأقامه فى معبد " زيوس " فى ~~الغيضة المقدسة بأوليمبيا، وكاد يصل - عندما اكتمل فى سنة 457 قبل الميلاد ~~- إلى سقف القاعة الذى كان ارتفاعه نحو عشرين مترا، وكانت هذه البقعة هى ~~مركز الألعاب الأوليمبية التى كانت تعقد كل خمس سنوات، وقد نقله الإمبراطور ~~"تيودور" الأول إلى القسطنطينية فيما بعد، حيث قضى عليه حريق شب فى سنة475 ~~ميلادية. ### | 4 - # ثمثال الشمس فى " رودس" كانت جزيرة رودس فى عهد الإغريق مركزا للفنون ~~والصناعات، وكان أهلها يعبدون إله الشمس "وهيليوس " فكرموه بتمثال صنعه أحد ~~كبار النحاتين " تشاريس " فى القرن الثالث قبل الميلاد، بحيث يشرف على مرفأ ~~" رودس " استغرق نحته اثنى عشر عاما وكان من البرونز يزداد بريقه عندما تقع ~~عليه أشعة الشمس، وارتفاعه يبلغ ثلاثة وثلاثين مترا، ويمسك بيمينه شعلة. لم ~~يدم أكثر من ستين سنة أسقطه زلزال سنة 224 قبل الميلاد. ### | 5 - # معبد "ديانا" ويسمى معبد " أرتميس " ابنة الإله " زيوس " التى يعدها ~~الإغريق ربة الطبيعة، ويقيمون لها سنويا حفلات كبيرة ويسميها الرومان " ~~ديانا " أقاموا لها معبدا فى " أفسوس " كبرى اثنتى عشرة مدينة يونانية فى ~~آسيا الصغرى. بناه المهندس المعمارى الإغريقى "تشرسيفورن " فى القرن السادس ~~قبل الميلاد، ثم أحرقه "هيروستراتوس " سنة 356 قبل الميلاد، فأعاد،الإغريق ~~بناءه، فهدمه "القوط " ثانية عندما اجتاحوا المدينة سنة 262 قبل الميلاد، ~~وقيل: إن الذى بناه هو المهندس المعمارى للإسكندر الأكبر المقدونى ~~"ديتوكراتيس " وكان المعبد مقاما على بعد ميل من مدينة " أفسوس " عرضه ~~حوالى خمسين مترا، ويزيد طوله على مائة متر، وبه مائة عمود، ارتفاع الواحد ~~منها ستون مترا، وسمكه متران، وسقفه مكسو بالرخام وأبوابه مطعمة بالعاج ~~والذهب. ms6085 ### | 6 - # ضريح " هاليكارناسوس " بآسيا الصغرى، فقد كان يحكم بلاد " كاريا" قبل ~~ميلاد المسيح بحوالى ثلثمائة سنة ملك يدعى "ماوسولوس " ولما مات حوالى سنة ~~353 قبل الميلاد أصرت زوجته "أرتميسيا" على عمل ضريح له فى مدينة " ~~هاليكارناسوس " عاصمة ملكه. وضع تصميمه المهندس " بيثيوس " وماتت الزوجة ~~قبل أن يتم الضريح فاستمر العمل حتى كمل وكان ارتفاعه نحو ثلاثة وأربعين ~~مترا، ومحيطه الخارجى نحو 122 مترا، صنعت قاعدته من الحجر الأخضر المعرق ~~بالرخام، وأقيم فوق قمته تمثال لعربة قتال، وظل المعبد قائما حتى هدمه ~~زلزال قبيل القرن الخامس عشر الميلادى. ### | 7 - # منار الإسكندرية، المشهور بمنار " فاروس " نسبة إلى جزيرة صغيرة أوصلها ~~الإسكندر بالشاطئ عندما أمر المهندس "ديتوكراتس " بإنشاء المدينة والمرفأ ~~لهداية السفن بعد أن ارتطمت بالصخور فى الظلام سفينة كانت تحمل عروسا لأحد ~~مساعديه وقد عهد إلى هذا المساعد بالذات ويدعى " سوستراتوس " ببنائه على ~~شكل برج شاهق بلغ ارتفاعه 122 مترا من عدة طبقات، وفوق القمة قفص من حديد، ~~به ثغرات واسعة، وكانت النار توقد فيه كل مساء. وفى بعض الروايات أن المنار ~~أنشئ سنة 270 قبل الميلاد فى عهد بطليموس فيلا ديلفوس " بطليموس الثانى" ~~وقد ظل قائما حوالى 1500 سنة ثم دمره زلزال فى القرن الرابع عشر الميلادى. # هذه المعلومات مختصرة من بحث فى دائرة معارف الشعب "المجلد الأول ص 95 ~~-99" وقد انتهت هذه العجائب ولم يبق منها إلا الأهرام، وهى عجائب استرعت ~~الانتباه فى أزمانها من حيث الهندسة والضخامة والمواد، وقد جدت فى العالم ~~الآن عجائب وعجائب فى مجالات كثيرة لم تكتف بالأرض بل وصلت إلى الفضاء، ~~والدين يقول إن هذه العجائب تدل على جبروت العقل الإنسانى الذى فسح الله له ~~المجال فى الكون كله، والمهم أن يستخدم ذلك فى شكر المنعم بها وهو الله، ~~وفى خدمة الإنسان الذى جعله الله خليفة فى الأرض وأمره أن يعمرها بالخير، ~~مع الإيمان بأن كل شىء له نهاية، وأن غرور الإنسان سيتحطم حتما {إذا الشمس ~~سرت وإذا النجوم انكدرت " وإذا الجبال سيرت} التكوير: 1 ms6086 - 3 {فلينظر ~~الإنسان مم خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على ~~رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر} الطارق: 5 - 10 {إن ~~فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد} ق: 37. # ومن العجائب التى بعد الميلاد: برج بيزا المائل، وسور الصين العظيم، ~~وتمثال النبى موسى، وبرج إيفل، وضريح تاج محل، وتمثال عروس البحر فى ~~فرجينيا، ومتحف الأرميتاج # PageV10P318 ### | كرة القدم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # والدى يحرم على أن ألعب الكرة مع زملائي، ويقول: إنها من اللهو الذى نهى ~~الله عنه، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الأشياء التى لا ضرر فيها ولم يرد نص من الشرع يمنعها تبقى ~~على الأصل وهو الحل الذى يدل عليه عموم قوله تعالى {هو الذى خلق لكم ما فى ~~الأرض جميعا} البقرة: 29 وقوله {وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض ~~جميعا منه} الجاثية: # 13. # والتكاليف الشرعية هى فى حدود الوسع والطاقة، ولا تحرم الإنسان من التمتع ~~بطيبات الحياة فى الحد المعقول، كما سبق ذكره فى الترويح عن النفس، ومن ~~الترويح الألعاب الرياضية التى كان لكل جماعة اختيار ما يناسبها، وقد سبق ~~الكلام عليها، وذكرنا آدابها "المجلد الثالث ص 196 وما بعدها". # وكرة القدم من الرياضات القديمة، جاء فى مجلة العربى الصغير "أكتوبر 1978 ~~م " أنها بدأت فى الصين قبل نحو ثلاثة آلاف سنة أى قبل " كونفشيوس " ~~ووضعوها فى البرامج العسكرية سنة 500 قبل الميلاد، وانتشرت فى اليونان أيام ~~الإغريق وذكرت فى شعر هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسا، ثم ورثها الرومان ~~وانتشرت فى مستعمراتهم، ثم انتقلت إلى بريطانيا وشجعتها، إلا أنها منعت ~~ثلاث مرات سنة 1314، 1349، 1447 بسبب أنها غطت على لعبة الفروسية المهمة، ~~وأنها ألهت الشباب عن صلاة الأحد، ففقدت شعبيتها عدة قرون حتى أوائل القرن ~~التاسع عشر فأحيوها وخاصة بين المدارس الثانوية، ثم غطت جميع أرجاء الكرة ~~الأرضية تقريبا. وبالجملة فهى فى أصلها حلال، ويجب الاحتفاظ بالآداب ms6087 ~~المطلوبة فى الرياضة كلها، مع مراعاة عدم طغيان اللعب والمشاهدة على ~~الواجبات # PageV10P319 ### | الطب واختلاف الأديان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز للمريض أن يعالجه طبيب غير ~~مسلم؟ وهل كان هناك أطباء فى زمانه؟ ### | الجواب # الأطباء والعلماء المتخصصون فى فنون المعرفة موجودون فى كل عصور التاريخ، ~~والدين الإسلامى لا يعارض العلاج من الأمراض، بل يأمر به، كما ذكر فى ~~الإجابة على بعض الأسئلة، والطب كغيره لابد أن يكون عند ذوى الاختصاص، وأول ~~من درس الطب واشتغل به من العرب هو الحارث بن كلدة الثقفى، عاش فى الجاهلية ~~وأدرك الإسلام، تعلم الطب فى مدرسة جنديسابور التى أسسها كسرى الأول ملك ~~فارس بإقليم خوزستان سنة 555 ميلادية، " دائرة معارف الشعب. المجلد الخامس ~~ص 325". # روى أبو داود عن سعيد أنه قال: مرضت فأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فوضع يده على صدرى حتى وجدت بردها على فؤادى وقال " إنك مفئود" أى مريض ~~بالقلب، إيت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه يتطبب. # جاء فى كتاب " الآداب الشرعية" لابن مفلح: أن اليهودى أو النصرانى إذا ~~كان خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز أن يستطب، كما يجوز له أن يودعه المال ~~وأن يعامله. # وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا هاديا ~~خريتا - ماهرا - واستأمنه على نفسه وماله. وذكر حديث الحارث بن كلدة، ثم ~~قال: وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه ويعامله، فلا ~~ينبغى أن يعدل عنه. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابى أو استطبابه فله ~~ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهى عنها. # وفى صلح الحديبية بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة وقبل ~~خبره، وفى هذا دليل على جواز التداوى عند الكافر وقبول خبره فى وصف المرض ~~ووصف دوائه إذا كان غير متهم فيما يصفه وغير مشكوك فى أمانته # PageV10P320 ### | السر والعلن فى الصدقة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ ms6088 # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الصدقة السرية خير من العلنية وما الدليل على ذلك؟ ### | الجواب # المدار فى الخيرية على الإخلاص فى العمل، فالسر خير من الجهر إن خاف ~~المتصدق على نفسه الرياء، وعليه يحمل الحديث فى السبعة الذين يظلهم الله فى ~~ظله يوم لا ظل إلا ظله " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ~~تنفق يمينه ". # والجهر خير من السر إذا قصد المتصدق أن يقتدى به غيره، وأن يكون هناك ~~تنافس فى الخير، كما حدث في التصدق لتمويل غزوة العسرة، حيث كانت المنافسة ~~شديدة، ولم يعب الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا تصدق بأكثر مما تصدق به ~~غيره ليكون أحسن منه، فقد ظن بعضهم أنه تصدق بما لم يستطع غيره أن يتصدق به ~~ففوجئ بمن كان أحسن منه، وهو أبو بكر الصديق رضى الله عنه الذى دفع كل ما ~~عنده من نقود وأبقى لعياله الله ورسوله، وكما حدث تنافس الصحابة لتقديم ~~تموين للفقراء من مضر، وقال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ~~"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة". # قال تعالى {إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو ~~خير لكم} البقرة: 271 وجاء فى تفسير القرطبى لهذه الآية بعد ذكر الأقوال فى ~~معناها قوله: والتحقيق فيه أن الحال فى الصدقة تختلف بحال المعطى لها ~~والمعطى إياها والناس الشاهدين لها. # أما المعطى فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة، وذلك لمن قويت حاله ~~وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له ~~أفضل. # وأما المعطى إياها فإن السر له أسلم من احتقار الناس له، أو نسبته إلى ~~أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. # وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا ~~على المعطى لها بالرياء، وعلى الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك ~~القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل. # ثم قال القرطبى ناقلا عن الكيا الطبرى: ms6089 إن فى هذه الآية دلالة على قول ~~إخفاء الصدقات مطلقا أولى، وأنها حق الفقير، وأنه يجوز لرب المال تفريقها ~~بنفسه على ما هو أحد قولى الشافعى، وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد ~~بالصدقات هاهنا التطوع دون الفرض الذى إظهاره أولى، لئلا تلحقه تهمة، ولأجل ~~ذلك قيل: صلاة النفل فرادى أفضل، والجماعة فى الفرض أبعد عن التهمة. # وذكر آراء أخرى وهى كلها اجتهادية، والأولى -كما سبق- أن يراعى ما فيه ~~كثرة النفع فيعمل به، وما فيه قلته فلا يعمل به، والأنظار فى ذلك مختلفة. ~~ومهما يكن من شىء فلابد فى كل صدقة مفروضة أو غير مفروضة من الإخلاص لله ~~وعدم الرياء، فالرياء شرك خفى # PageV10P321 ### | حكمة تحريم الزنا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس إذا كانت الحكمة من تحريم الزنا هى المحافظة على الأنساب ~~من اختلاطها فهل يظل محرما إذا أمكنت السيطرة على الحمل بمنعه بالوسائل ~~الحديثة، أو يجوز لأى شخص أن يباشر أية امرأة مع وجود هذه الموانع؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء: ~~32 إن الزنا هو مباشرة الرجل لامرأة بغير عقد زواج صحيح، وقد سماه الله ~~فاحشة والفواحش هى كبائر الذنوب، كما ذمه سبيلا إلى المتعة الجنسية، فالله ~~سبحانه جعل فى الرجل والمرأة هذه الشهوة من أجل تكاثر الجنس البشرى، كما ~~يحصل التكاثر والإنتاج بعاملين لا بعامل واحد فى الحيوان والنبات وغيرهما، ~~قال تعالى {ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون} الذارايات: 49 وتكاثر ~~الجنس البشرى لابد أن يكون منظما لينشأ الجيل فى بيئة مستقرة تؤهله لتحمل ~~المسئولية بعد والديه، ولا تكون البيئة المستقرة إلا بالزواج الشرعى الذى ~~تحدد فيه الحقوق والواجبات للزوجين وللذرية الناتجة منهما. # والاتصال الجنسى مع الموانع من الحمل لا يكون به تناسل إذا جاز لكل إنسان ~~أن يلجأ إليه، وفيه تعطيل لحكمة الله فى خلق آدم وحواء لتحقيق الخلافة فى ~~الأرض، كما أن الاتصال الجنسى بدون حدود لا يؤهل لهذه الخلافة. # ومن هنا ms6090 تظهر الحكمة فى تحريم الزنا المتمثلة فيما يأتى: ### | 1 - # ضمان التناسل الجدير بتسلسل النوع البشرى وبقائه لتحقيق خلافة الإنسان فى ~~الأرض. ### | 2 - # حماية الغيرة الطبيعية الموجودة فى الإنسان، وهو أجدر بها من بعض ~~الحيوانات والطيور التى تغار فيها الذكور على إناثها، لأنها كلها مسخرة له ~~بأمر الله فلا يكون أقل منها فى الغيرة. ### | 3 - # وقاية الإنسان من أمراض خطيرة سببها الاتصال الجنسى غير المنظم، ويؤكد ~~هذا ما ظهر أخيرا من انتشار مرض فقد المناعة المعروف بالإيدز، ويلتقى مع ~~الحديث الشريف المقبول فى مثل هذه المواطن " يا معشر المهاجرين، خصال خمس ~~إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم ~~قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم، ولم ~~ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين - أعوام القحط - وشدة المؤنة ~~وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاه أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا ~~البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من ~~غيرهم فيأخذ بعض ما فى أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل ~~بأسهم بينهم " رواه البيهقى. ### | 4 - # حماية الأنفس من القتل بسبب الغيرة التى تأبى أن يتصل شخص بزوجة آخر أو ~~بنته أو قريبته بغير عقد شرعى. ### | 5 - # ضمان التوارث الصحيح بين أعضاء الأسرة المعروفة بالنسب الصحيح، ومنع ~~الدخيل من التوارث. ### | 6 - # عدم ضمان التناسل مع وجود الموانع من الحمل، فإرادة الله غالبة، وهنا ~~يضيع النسل أو ينسب زورا لغير أصله، والإسلام حرم إلصاق الشخص نسبه بغير ~~أصله، كما حرم التبنى. ### | 7 - # المحافظة على كرامة المرأة، حتى لا تكون سلعة مباحة يتداولها كل من يريد ~~قضاء شهوته، كأى متاع آخر يعرض لمن يريد. # من هذا وغيره نعرف حكمة تحريم الزنا وأنها ليست قاصرة على حفظ الأنساب ~~فقط، ولخطورة آثاره وصفه الله فى الآية بأنه فاحشة وساء سبيلا، وحرمته كل ~~الأديان من أجل ذلك، وحتى القوانين الوضعية لم تبحه على إطلاقه، فالطبيعة ~~البشرية السوية تأباه ms6091 ولذلك جعل الإسلام عقوبته قاسية، فهى للبكر مائة جلدة ~~وللثيب الرجم حتى الموت. وقسوة هذه العقوبة تتضاءل أمام الأخطار الناشئة عن ~~الزنا، وأمام الفوائد الناجمة عن تحريمه، والله سبحانه حكيم خبير فى تشريعه ~~للناس قال تعالى {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو ~~شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} البقرة: 216 # PageV10P322 ### | التداوى والتوكل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن مريضا وصف له نقل كلية من صحيح، فقال له بعض الناس: لا داعى ~~للعلاج، فأجله محدود، وليسلم أمره إلى الله فان أبا بكر رضى الله عنه عندما ~~مرض قيل له: لو دعونا لك طبيبا، فقال: # الطبيب قد نظر إلى وقال: إنى فعال لما أريد. فهل التداوى من الأمراض ~~ينافى الرضا بقضاء الله؟ ### | الجواب # قرأت العبارة المأثورة عن أبى بكر رضى الله عنه فى إحياء علوم الدين "ج 4 ~~ص 346" عندما تحدث الإمام الغزالى عن العلاقة بين التداوى والتوكل على ~~الله، وذلك بعد كلامه عن السعى فى إزالة الضرر " ص 343" وقال: إن السبب ~~الذى يقطع بأنه يزيل الضرر كالماء المزيل للعطش، والخبز المزيل لضرر الجوع ~~- ليس من التوكل تركه، بل تركه حرام عند خوف الموت، أما السبب الذى يظن ~~بأنه يزيل الضرر كالذى عند الأطباء ففعله ليس مناقضا للتوكل، ودلل على أن ~~التداوى مشروع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، بل أمر به، وساق ~~من قوله حديث "ما من داء إلا له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا ~~السام " رواه أحمد، وزاد عليه العراقى حديث البخارى " ما أنزل الله داء إلا ~~أنزل له شفاء" وحديث مسلم " لكل داء دواء" وساق الغزالى من فعل النبى صلى ~~الله عليه وسلم أنه تداوى غير مرة من العقرب وغيرها، وذكر العراقى أن ~~الطبرانى رواه بإسناد حسن، وكان إذا نزل عليه الوحى صدع رأسه فيغلفه ~~بالحناء، كما رواه البزار وابن عدى فى الكامل، وكان إذا خرجت به قرحة جعل ~~عليها الحناء كما ms6092 رواه الترمذى وابن ماجه، وفى رواية البخارى جعل عليها ~~التراب، وفصد عرقا لسعد بن معاذ كما رواه مسلم، وساق من الأمر به حديث " ~~تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء" رواه الترمذى وصححه وابن ~~ماجه، وأمر غير واحد من الصحابة بالتداوى وبالحمية. # ثم ذكر الغزالى أن هذه الأدوية أسباب مسخرة بحكم الله فلا يضر استعمالها ~~مع النظر إلى مسبب الأسباب وهو الله، دون الطبيب والدواء. وقال فى " ص 246" ~~إن الذين تداووا من السلف لا ينحصرون، ولكن جماعة من الأكابر تركوه كأبى ~~بكر وأبى الدرداء وأبى ذر وقال: ليس فى تركهم الدواء مخالفة لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فقد يكون لبعضهم انكشاف بأن الدواء لا يمنع أجله، إما ~~برؤية صادقة أو بحدس وظن أو بكشف محقق قد يكون منه ما حدث لأبى بكر حيث قال ~~لعائشة فى أمر الميراث: إنما هن أختاك، وكانت لها أخت واحدة ولكن كانت ~~امرأته حاملا فولدت أنثى، فلا يبعد مع هذا الكشف أن يكون قد كشف له أجله ~~ولا حاجة إلى التداوى الذى شوهد الرسول يتداوى ويأمر به. # وقد يكون ببعض من لم يتداووا علة مزمنة لا يقطع بفائدة التداوى منها، وقد ~~يكون لبعضهم أسباب أخرى يمكن الرجوع إلى معرفتها فى المرجع المذكور " ص 47، ~~48، 49 " ورد الغزالى على من يقولون: إن ترك التداوى أفضل فى كل الأحوال، ~~بأن الرسول فعله وأمر به، وبأنه حذر من دخول بلد فيه الطاعون، ومن الخروج ~~منه إذا وقع به، ونفذه عمر فى طاعون وقع بالشام، ولما قيل له: # أفرارا من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله؟ رواه البخارى مع ~~مراعاة أن قوة الإيمان لها دخل فى هذا الموضوع، وليس كل الناس سواء فى ذلك، ~~فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال " فر من المجذوم فرارك من الأسد " ~~رواه البخارى، فذلك تشريع لعامة الناس وهو الذى أكل مع المجذوم وقال " كل ~~بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه ~~وغيرهم ms6093 " جمع الجوامع ص 628". # من هنا نعرف أن التداوى مأمور به، كسبب من أسباب الشفاء الذى هو من الله ~~سبحانه، ومن كانت عندهم قدرة على التداوى وقصروا فقد خالفوا هدى النبى صلى ~~الله عليه وسلم، وأن من أثر عنهم ترك التداوى وكان الأخذ عنهم تشريعا قد ~~تكون لهم أسباب مقبولة، فلا يتخذ ما أثر عنهم حجة فى كل الأحوال، والحديث ~~العام معروف " قيدها وتوكل " رواه ابن خزيمة والطبرانى بإسناد جيد. # ومن أراد التوسعة فى معرفة موقف الإسلام من الصحة عامة فعليه بكتاب الطب ~~النبوى لابن القيم وفى كتابنا "توجيهات دينية واجتماعية" لمحة عنه # PageV10P323 ### | المصالح المرسلة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى المصالح المرسلة وما قيمتها فى التشريع؟ ### | الجواب # المصادر الأساسية للتشريع هى القرآن والسنة بالاتفاق، ثم القياس والإجماع ~~على رأى الجمهور. وما عدا ذلك من العرف والمصالح المرسلة والاستحسان وما ~~إليها فيه خلاف كبير. # والمصالح المرسلة هى التى لم يشهد لها أصل معين، كما قضى عمر رضي الله ~~عنه على محمد بن مسلمة أن يمر خليج جاره فى أرضه، لأنه ينفع جاره ولا يضر ~~محمدا، فعلل الفتوى بأصل عام وهو إباحة النافع وحظر الضار. # وهذا الرأى إذا توسع فيه عاد بالضرر، لأنه قد يؤدى إلى ترك كثير من السنن ~~التى لم يحط بها الإنسان علما مع تفرقها فى البلاد. والاستحسان ترك القياس ~~على أصل معين، وذلك لأثر قد ورد، أو للرجوع إلى أصول عامة، أو أصل معين ~~آخر، وهو عند أهل الرأى ليس قولا بمجرد الهوى، ويكثر استعمال المصالح ~~المرسلة والاستحسان فى المعاملات والأمور الدنيوية وتنظيم المسائل السياسية ~~والقضائية والحربية والعلاقات الدولية. # والمالكية لهم قسط كبير فى الاعتماد على المصالح المرسلة فى التشريع، ~~ويليهم الحنابلة كما قال ابن دقيق العيد، يقول البغدادي فى "جنة الناظر" إن ~~الإمام مالكا يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره ~~إلى العلم برعاية المصالح فى جزئياته وكلياته، وأن لا مصلحة إلا وهى معتبرة ~~فى جنسها، لكنه استثنى من ms6094 هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول ~~الشريعة. # ومن أمثلة الحكم بهذا الأصل من فتاوى السلف وأقضيتهم قضاء الصحابة بتضمين ~~الصناع كالخياطين والصباغين الذين يدعون سرقة ما أعطى لهم لخياطته وصباغته ~~ولم يقيموا بينة على أنه تلف بغير سبب منهم، فيقضى عليهم بالضمان، حتى ~~يحتاطوا فى حفظ ما عندهم، ومنها قتل الجماعة بالواحد إذا لم يعينوا القاتل، ~~ومنها فرض الضرائب على الأغنياء إذا لم تكف الموارد الشرعية من الزكاة ~~ونحوها للجهاد فى سبيل الله. # وإذا كان العمل بالمصالح المرسلة يؤدى إلى الاختلاف فى الأحكام من بلد ~~إلى بلد فلا مانع من ذلك، فالخلاف فى مثل هذه الأمور الفرعية الدنيوية لا ~~يضر ما دامت الأصول مرعية "انظر مقال الشيخ محمد الخضر حسين - مجلة الأزهر- ~~المجلد الثالث ص 159 " # PageV10P324 ### | أسرى الحرب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يشكو الناس كثيرا من سوء معاملة الأسرى فى الحروب، حتى الحروب التى تقع ~~بين المسلمين بعضهم مع بعض، نريد معرفة هدى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون ~~عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق ~~لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن ~~الله غفور رحيم} الأنفال: ### | 67-69 # ويقول: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا ~~الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} محمد: 4. # ويقول {وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم ~~الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا} الأحزاب: 26 صياصيهم: حصونهم. # نزلت هذه الآيات فى المدينة، والآية الأولى نزلت فى غزوة بدر، والثانية ~~قيل: نزلت قبلها وقيل بعدها، والثالثة نزلت فى غزوة الأحزاب. ومعنى "يثخن ~~فى الأرض" يكثر القتل ويبالغ فيه، ومعنى "عرض الدنيا" ما كان يريده البعض ~~من الفداء بالمال، ولم يقصد به النبى صلى الله عليه وسلم ولا كبار الصحابة، ~~ومعنى {لولا كتاب من الله سبق} سبق ms6095 حكمه بأنه لا يعذب أحدا إلا بعد نهيه، ~~لولا ذلك لعذبتكم، ثم أحلها الله فقال {فكلوا مما غنمتم حلالا} وقيل فى ~~المعنى: لولا سبقكم بالإيمان بالكتاب وهو القرآن الذى استحققتم به الصفح ~~والعفو، أو لولا أنه سبق فى اللوح المحفوظ أنه حلال لكم لعوقبتم. بل قال ~~البعض: # إن هذه الآية ليس فيها إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعنى: ~~ما كان لنبى قبلك أن يكون له ذلك، ولكنك خصصت بجوازه، كما فى الحديث الشريف ~~"أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى". # على أن الآية الثانية قد بررت ما فعله الرسول من اختياره بعد المشاورة ~~رأى أبي بكر فى أخذ الفداء حيث تقول {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} وأقر ~~الله النبى والصحابة على ما أخذوه، وأنزل تطييبا لبعض الأسرى الذين كانوا ~~يريدون القتال بعد أن أخذ منهم الفداء {يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من ~~الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم} الأنفال: # 70. # ومما ورد من الأحاديث فى شأن الأسرى أن النبى صلى الله عليه وسلم استشار ~~أصحابه فى أسارى بدر فأشار عليه أبو بكر رضى الله عنه بأن يأخذ منهم فدية ~~يتقوى بها المسلمون ويطلقهم، لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام، وقال عمر رضى ~~الله عنه: # أرى أن تمكنا منهم يا رسول الله فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر، ~~فمال الرسول إلى رأى أبى بكر، فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله ~~يبكى هو وأبو بكر، فقال: من أى شى تبكى أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، ~~وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبكى ~~للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه ~~الشجرة.." وأنزل الله {ما كان لنبى ... } وقد تكلم العلماء فى أى الرأيين ~~أصوب فرجحت طائفة قول عمر، بدليل هذا الحديث ورجحت طائفة أخرى قول أبي بكر، ~~وذلك لاستقرار الأمر عليه وموافقته للكتاب الذى سبق من ms6096 الله بإحلال ذلك ~~لهم،ولموافقته للرحمة التى غلبته الغضب،ولتشبيه الرسول لأبى بكر فى ذلك ~~بإبراهيم عليه السلام إذ قال {فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور ~~رحيم} إبراهيم: 36 وبعيسى عليه السلام فى قوله {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن ~~تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} المائدة: 118 كما شبه عمر فى رأيه بنوح ~~عليه السلام فى قوله {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} نوح: 26 ~~وبموسى عليه السلام فى قوله {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا ~~يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم} يونس: 88. # وبكاء النبى صلى الله عليه وسلم كان رحمة لنزول العذاب على من أراد بذلك ~~وجه الدنيا، والرسول لم يرد هو ولا أبو بكر وجه الدنيا، ولكن العذاب لو نزل ~~فسيعم الجميع. # وقد ثبت من الأحاديث والتاريخ الموثوق به أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~سلك مع الأسرى عدة طرق: ### | 1 - # فمنهم من أمسكه وضرب عليه الرق، سواء أكانوا من أولاد العرب أم من أهل ~~الكتاب وهم اليهود والنصارى. ### | 2 - # ومنهم من أمر بقتله، مثل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وذلك لشدة ~~عداوتهما للنبى صلى الله عليه وسلم وكان ذلك فى رجوعه من غزوه بدر، وقال ~~"لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى لتركتهم له " وكيهود ~~بنى قريظة. ### | 3- # ومنهم من فداه بالمال، كعمه العباس فى غزوة بدر، وقد استأذنه الأنصار أن ~~يترك له فداءه، فقال "لا تدعوا منه درهما" كما رواه البخارى. ### | 4 - # ومنهم من جعل فداءه عملا يؤديه للمسلمين، كبعض أسرى بدر الذين افتدوا ~~أنفسهم بتعليم أولاد الأنصار الكتابة، وكان منهم زيد ابن ثابت. ### | 5 - # ومنهم من من عليه الرسول بغير مقابل، كأبى العاص بن الربيع زوج ابنته ~~زينب وأبى عزة الجمحى الذى تركه بدون مال لما ذكر له كثرة بناته، وسبى ~~هوازن ردهم بعد القسمة للغنائم واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له -أى ~~وافقوا- ومن لم تطب نفسه بذلك عوضه بكل إنسان ستا من الأنعام فى الزكاة. ### | 6 - # وثبت ms6097 أنه صلى الله عليه وسلم بادل أسرى المسلمين بأسرى الكفار، فقد ~~استوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفلها إياه أبو بكر فى غزوة فزارة كما رواه ~~مسلم -فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين، وفدى رجلين ~~من المسلمين برجل من عقيل. # وأسر ثمامة بن أثال سيد بنى حنيفة، فربطه فى سارية المسجد ثم أطلقه ~~فأسلم،كما رواه مسلم، كما هبط عليه فى صلح الحديبية سبعون متسلحون يريدون ~~غرته فأسرهم ثم من عليهم. # وإزاء هذه المرويات من فعل النبى صلى الله عليه وسلم اختلف الفقهاء فى ~~الأسرى، فذهب الجمهور ومنهم الشافعي -إلى أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل ~~كما فعل ببنى قريظة، وإن شاء فادى بمال كبعض أسرى بدر، وإن شاء من بلا شىء ~~وإن شاء استرق من أسر. غير أن الأوزاعى وسفيان ومالكا يكرهون أخذ المال من ~~الأسير، لما فى ذلك من تقوية العدو بالرجال. # وهذا التخيير متروك للإمام ليفعل ما فيه المصلحة، وقد روى عن على أن ~~جبريل أمر النبى أن يخير أصحابه فى الأسارى، إن شاءوا القتل وإن شاءوا ~~الفداء. ولكن الإمام أبا حنيفة يقول: إن التخيير قد نسخ، والحكم الآن هو: ~~إما القتل وإما الاسترقاق. # ويقول مجاهد من علماء التابعين: ليس اليوم من ولا فداء إنما هو الإسلام ~~أو ضرب العنق. # ومنشأ الخلاف فى التخيير وعدمه هو آية {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ~~فلما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} فقال أبو حنيفة: إن الحرب ~~هنا فى الآية هى بدر، فالمن والفداء هو فى بدر فقط، وأما بعدها فالحكم هو ~~القتل أو الرق، فالغاية على هذا هى للمن والفداء حتى يكون الحكم منسوخا، ~~فإن جعلت الغاية للإثخان وشد الوثاق - أى القتل والأسر- كان المراد بالحرب ~~جنسها، يعنى أى حرب كانت، لكن الجمهور يرى أن الغاية هى للمن والفداء مع ~~إرادة جنس الحرب. # وقال العلماء أيضا: إن من أسلم قبل الأسر لم يسترق -أى لا يضرب عليه الرق ~~-وأن النبى صلى الله عليه ms6098 وسلم بعد غزوة بدر لم يفد بمال، بل كان يمن أو ~~يفادى أسيرا بأسير. # هذا وقد أوصى النبى صلى الله عليه وسلم بالأسرى خيرا، فقد ثبت أنه لما ~~وزع الأسرى على الصحابة قال لهم "استوصوا بالأسرى خيرا" ويقول أحدهم -وهو ~~أبو عزير بن عمير- كنت فى رهط من الأنصار حين أقبلوا بى من بدر فكانوا إذا ~~قدموا غداءهم أو عشاءهم خصونى بالخبز وأكلوا التمر، لوصية الرسول إياهم ~~بنا. وكان الفداء ما بين 1500، 4000 درهم كما يراه الرسول من حال الأسير. # هذا هو الحكم فى الأسرى من الكفار، أما أسرى الحروب بين المسلمين فلا ~~تنطبق عليهم كل هذه الأحكام وبخاصة القتل والاسترقاق، والواجب معاملتهم ~~بالحسنى فإن كثيرا منهم أو أكثرهم مضطر إلى خوض المعركة، لصرامة القوانين ~~العسكرية. # "زاد المعاد لابن القيم فى باب الجهاد، وشرح الزرقانى على المواهب ~~اللدنية فى غزوة بدر، وسيرة ابن هشام فى غزوة بدر، وشرح النووى على صحيح ~~مسلم فى كتاب الجهاد وكتب التفسير والفقه # PageV10P325 ### | الصحف والمجلات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نحن مضطرون إلى قراءة الصحف والمجلات للاطلاع على الأخبار وزيادة ~~المعلومات، ولكن نجد فيها أمورا خارجة أحيانا عن الدين والذوق، كالصور ~~الفاضحة والإعلانات عن سهرات راقصة، وترويج أفكار شاذة وغير ذلك، فهل نقاطع ~~الصحف أم ماذا نفعل، وهل من الدين نشر هذه الأشياء؟ ### | الجواب # يطلق الكتاب على الصحافة اسم السلطة الرابعة -بعد التشريعية والتنفيذية ~~والقضائية- لقوة أثرها فى توجيه الشعب وفى إصدار الأحكام على الأشخاص ~~والتصرفات، وتكوين الرأى العام، وهى تقوم على الإعلام والإخبار، وعلى الرأى ~~والمعلومات المتنوعة. # والصحافة بهذا المفهوم لم يعرف أول نشأتها، فقيل: إن أقدم جريدة هى " كين ~~بان " الصينية التى صدرت عام 911 قبل الميلاد، وقيل: هى " الوقائع الرسمية" ~~الرومانية التى صدرت عام 58 قبل الميلاد، وكان مؤسسها هو " يوليوس قيصر" ثم ~~دخلت الصحافة عصرها الحديث بعد اختراع الطباعة، فظهرت أول صحيفة باسم ~~"لاغازيت " وكانت أسبوعية من ثمان صفحات لنشر أخبار فرنسا وأوروبا ثم ~~انتشرت فى العالم " جريدة القبس ms6099 9 / 2 / 1975 م ". # ويذكر الدكتور خليل صابات أن أول صحيفة فى العالم العربى ظهرت هى: ~~الوقائع المصرية بالقاهرة سنة 1828 م، وبريد الجزائر بالجزائر سنة 1830 م، ~~وحديقة الأخبار ببيروت سنة 1858 م، والرائد التونسى بتونس سنة 1860 م، ~~وسورية بدمشق سنة 1865 م وطرابلس غرب بطرابلس سنة 1866 م، وزوراء ببغداد ~~سنة 1869 م، وصنعاء بصنعاء سنة 1877 م، وحجاز بمكة المكرمة سنة 1882 م، ~~والمغرب بطنجة سنة 1889 م، والغازيتة السودانية بالخرطوم سنة 1899 م. وكان ~~صدور العدد الأول من الوقائع المصرية في يوم الثلاثاء 24 أو 25 من جمادى ~~الأولى سنة 1244 ه " 3 من ديسمبر سنة 1828 م " " الأهرام 4 / 12 / 1978، 7 ~~/ 7 / 1984 ". # وكانت الأخبار فى الجاهلية تنشر عن طريق الشعراء والرواة والأسواق كعكاظ ~~ومجنة وذى المجاز، وهى تحمل الصدق والكذب فى المدح والهجاء، وجاء فى ذلك ~~قول الله تعالى {والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون. # وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله ~~كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون} ~~الشعراء: 224-227. # وتعددت وسائل الإعلام وتطورت، وكثر منها فى هذه الأيام الصحافة بأنواعها ~~المختلفة، والإذاعة المسموعة والمرئية، والكتب والنشرات وما إليها، وهى ~~-كما قلنا- تقوم على نشر الأخبار وعلى التعليق عليها أو على أشياء أخرى، ~~وعلى نشر الأفكار ومناقشتها للتأييد أو الرفض إلى غير ذلك من الموضوعات، ~~والواجب عليها الالتزام بالقيم والآداب والقوانين التى تضمن لها عدم ~~الانحراف، وتضمن نجاحها فى رسالتها، ومن ذلك: ### | 1 - # التزام الصدق فى نقل الأخبار، بالتحرى عنها والتثبت منها، وعدم التعجل فى ~~النشر للفوز بالسبق الصحفى، وأدلة ذلك مذكورة فى موضوع الإشاعة. ### | 2 - # نشر المعلومات المفيدة التى تحكمها القيم الدينية والقوانين الصحيحة، ~~والبعد عن ترويج الأفكار الشاذة والمنحرفة. ### | 3- # الحيدة فى التعليق ونقد الآراء وعدم التحيز والتعصب والخروج بذلك عن حدود ~~الآداب. ### | 4 - # البعد عن نقد الثوابت من قواعد الدين، لأن ذلك يؤدى إلى رفضها وبلبلة ~~الأفكار ms6100 حولها، والنصوص فى ذلك كثيرة. ### | 5 - # إذا كانت القوانين تحمى حرية الرأى والصحافة فليس معنى ذلك أنها حرية ~~مطلقة، ولكن هى مقيدة بقيود الثوابت من شعائر الدين والأخلاق والأعراف ~~الصحيحة. ### | 6 - # الرقابة الشديدة على الصحافة ووسائل الإعلام لضمان عدم انحرافها، ووضع ~~العقوبات الرادعة على المخالفات، وبخاصة على الإشاعات والأخبار الخطيرة فى ~~الحرب والسياسة مثلا. ### | 7 - # العناية الشديدة بالناحية الدينية تحريرا ونشرا ورقابة وجزاء، فللدين ~~أثره الذى لا ينافس فى تصحيح الفكر وتقويم السلوك. # وعلى من يقرؤون الصحف ألا يسارعوا فى تصديق أخبارها الفردية التى لم تصدر ~~عن جهة موثوق بها، والمبادرة بالرد على الأكاذيب من الأخبار والأفكار، ولا ~~أقول بمقاطعتها تماما، فلا غنى عنها. وبالجملة فإن رسالة الصحافة والإذاعة ~~ووسائل الإعلام الأخرى تقوم على أمور أربعة أساسية: نظافة النشر، ويقظة ~~التلقى، وصدق الرقابة، وعدالة الجزاء. # وهى كلها متضامنة فى تحقيق رسالتها، والتقصير فى واحد منها يؤدى إلى ~~انحرافها الذى يجرف أمامه المتهم والبرىء {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ~~ظلموا منكم خاصة} الأنفال:25 # PageV10P326 ### | علاج المعاصى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نفسى تغلبنى كثيرا فارتكب المعصية ولا أقدر على منع نفسى منها، فهل من ~~علاج لهذا المرض؟ ### | الجواب # معروف أن الإنسان ليس عقلا فقط ولكنه عقل وروح وغرائز وشهوات، العقل يشده ~~إلى العالم العلوى، عالم الطهر والكمال. # والغرائز تشده إلى العالم السفلى عالم الشهوات الذى تعيش فيه الحيوانات، ~~والمعركة مستمرة بين القوتين، وبقدر انتصار إحداهما يكون الحكم على الإنسان ~~وتقديره، ومن رحمة الله تعالى به ساعده فى هذه المعركة لتتحقق كرامته، وذلك ~~بإمداده بالوحى الذى تنزلت به الرسل، وبقدر تقبله لهذا المدد الإلهى يكون ~~انتصاره، قال تعالى لآدم حين أهبطه من الجنة إلى الأرض {فمن اتبع هداى فلا ~~يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة ~~أعمى} طه: # 123، 124 وهذا القرار الحكيم ليس لشخص آدم فقط، بل له ولذريته من بعده ~~إلى نهاية الدنيا، ولذلك جاء بعده قوله تعالى {وكذلك نجزى من ms6101 أسرف ولم يؤمن ~~بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى} طه: 127. # ومن رحمته أيضا بالإنسان لم يكتب عليه الطرد من رحمته إلى الأبد لهزيمته ~~فى معركة من المعارك، فالشيطان الذى حقت عليه اللعنة إلى يوم الدين بأول ~~مخالفة عصى فيها ربه، أقسم ألا يترك بنى آدم ينعمون برحمة الله، فهو يعمل ~~ليل نهار وبكل وسيلة لإغوائهم كما قال تعالى {قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم ~~صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ~~شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين} الأعراف: 16، 17. # ولكن فتح باب الأمل لمن هزم فى معركة من المعارك المستمرة التى حشد فيها ~~الشيطان جنوده من ذريته وممن حالفوه من الأعوان كالنفس بغرائزها والشهوات ~~بقوتها، فأعذره إذا رجع إلى ربه، نادما على ضعفه وهزيمته، مادا إليه يده ~~طالبا المعونة منه، بل حثه على معاودة الجهاد وأمره بالتوبة ووعده إن أخلص ~~فيها بالمغفرة والقبول، كما فعل بأبيه آدم {وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ~~ربه فتاب عليه وهدى} طه: 121، 122 ذلك أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين ~~التوابون، كما قال صلى الله عليه وسلم. # من هنا نعلم أن علاج المعصية هو التوبة النصوح الصادقة، والأمل فى النصر ~~بعد الهزيمة، ويساعد على ذلك دوام ذكر الله والإيمان بأنه رقيب مطلع على ~~السر والنجوى، فذلك يقويه على البعد عن المعصية إن سولت له بها نفسه، وعلى ~~الرجوع إلى الله إن تورط فيها {قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا ~~تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ~~وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون} الزمر: ~~53، 54. ويعجبنى فى هذا المقام ما قرأته نقلا عن بعض الكتب القديمة أن رجلا ~~قال لطبيب: أعندك دواء لداء الذنوب؟ فقال: نعم، قال وما هو؟ قال: خذ عروق ~~الفقر، وزنجبيل الصبر، واخلطهما بسفوف الذكر، وامزجهما برقائق الفكر، واجعل ~~معه إهليلج التواضع والخشوع، ودقه فى مهراس التوبة والخضوع، ولته بماء ~~الدموع وضعه فى طنجير التذلل، ms6102 وأوقد تحته نار التوكل، وحركه بملعقة ~~الاستغفار، حتى يزبد زبد التوفيق والوقار، ثم اجعله فى آنية المحبة، وبرده ~~بمروحة المودة، وصفه بمصفى الأحزان، وصب عليه عصير الأجفان، واجعل معه ~~حقيقة الإيمان، وامزجه بخوف الرحمن، وتغذ قبل شربه بمر الصيام، ودم على هذا ~~ما عشت من الأيام، وإياك أيها العليل أن تقرب فى أيام دوائك شيئا من ~~الآثام، فإنها تجر عليك ما رجوت برأه من الأسقام، وتجنب فى دوائك العجب ~~والرياء، والبس لباس الحياء، وشد على وسطك منطقة الصدق والوفاء، وإياك أن ~~تدخل بيتك إلا من باب التوبة والصفاء، فإذا دمت على هذا الدواء صفا قلبك ~~بين القلوب، وزالت عنك أوجاع الذنوب " قطوف لعلى الجندى -منبر الإسلام عدد ~~جمادى الآخرة سنة 1390 ه " # PageV10P327 ### | الحكمة والدبلوماسية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ذكرت كلمة الحكمة فى القرآن كثيرا، وقال بعض المعاصرين إنها تلتقى مع ~~الدبلوماسية المعروفة الآن. فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # الحكمة المذكورة فى القرآن لها عدة معان، تختلف بحسب المواضع العشرين ~~التى ذكرت فيها، يقول الراغب الأصفهانى " 502ه " فى مفرداته: الحكمة إصابة ~~الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على ~~غاية الإحكام، ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات، وهذا هو الذى وصف ~~به لقمان فى قوله عز وجل {ولقد آتينا لقمان الحكمة} لقمان: 12، ونبه على ~~جملتها بما وصفه بها، فإذا قيل فى الله تعالى: هو حكيم، فمعناه بخلاف معناه ~~إذا وصف به غيره. ومن هذا الوجه قال الله تعالى {أليس الله بأحكم الحاكمين} ~~التين: 8 وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة نحو {الر تلك آيات الكتاب ~~الحكيم} يونس: 1 وعلى ذلك قال تعالى {ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ~~حكمة بالغة} القمر: 4، 5. # ثم ذكر النسبة بين الحكم والحكمة، بأن الحكم أعم، فكل حكمة حكم وليس كل ~~حكم حكمة، وجاء فى التفاسير أقوال كثيرة فى معنى الحكمة، ولا شك أن من ~~معانيها وضع الشىء فى موضعه، فهى فى الرأى سداد، وفى القول صواب، وفى الفعل ms6103 ~~استقامة والشخص الذى عنده هذه المعانى يكون موفقا وسعيدا فى دنياه وأخراه ~~كما قال تعالى {يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا} ~~البقرة: 219 ومنهم الأنبياء ومن على شاكلتهم. # وقد تلتقى مع الدبلوماسية فى هذا المعنى، وإن كانت مقاييس الدبلوماسية ~~غير مقاييس الدين، ولعل من تقارب معناهما قوله تعالى {ادع إلى سبيل ربك ~~بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن} النحل: 125 ومقومات الحكمة ~~فى الدعوة مبسوطة فى كتابنا " الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه " وكتابنا " ~~الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ". # ولتمام التوضيح للعلاقة بين الحكمة والدبلوماسية ألخص هنا كلمة عنها ~~للسيد / على سلطان سفير قطر فى القاهرة نشرت بجريدة البلاغ الكويتية فى 4 / ~~8 / 1974 جاء فيها: أن الدبلوماسية لفظ مشتق من اللفظ اليونانى " دبلوما" ~~أى الوثيقة أو الشهادة التى تطوى على نفسها، والتى كانت تصدر عن الشخص الذى ~~بيده السلطة العليا فى البلاد، وتخول حاملها امتيازات خاصة. # ولم تدخل هذه اللفظة فى المعجم الدولى إلا منذ أواسط القرن السابع عشر، ~~عندما حلت محل لفظة " المفاوضة " وتطور مدلولها مع الزمن وأصبح يشير إلى ~~معان مختلفة: ### | 1 - # إما للدلالة على النهج السياسى فى زمن معين، فيقال مثلا: # تطورت الدبلوماسية العربية فى القرن الحالى، وصارت غير ما كانت عليه فى ~~القرن الماضى. ### | 2 - # وإما للدلالة على اللباقة التى يتحلى بها شخص ما بالنسبة إلى علاقاته مع ~~الغير، فيقال مثلا: فلان عنده دبلوماسية رفيعة. ### | 3 - # وإما للدلالة على المفاوضات وما يتبعها من مراسم، فيقال: # هذه المعضلة تحتاج إلى حل دبلوماسى. ### | 4 - # وإما للدلالة على مهنة السياسى الذى يقوم -على حد تعبير الأستاذ أرنست ~~ساتو- بمهمة التوفيق بين مصالح بلاده ومصالح البلاد المعتمد لديها، وهذا ~~المعنى هو السائد الآن. # والدبلوماسية تحتاج إلى استخدام الذكاء واللباقة فى إدارة دفة العلاقات ~~الرسمية بين حكومات الدول المستقلة، ولذلك ينصحون الدبلوماسى بأن يكون قليل ~~الكلام كثير الإصغاء، حتى إذا اضطر إلى التعليق أو الإجابة كان رأيه سديدا، ~~لأنه بعد تفكير عميق. لقد كان "ميترنيخ " يتقن سبع ms6104 لغات، ومع هذا فقد قيل ~~عنه: إنه يتقن الصمت فى اللغات السبع. # وعند التفاوض يعرض الموضوع تدريجيا، ويقف عند الحد الذى يعرف فيه استعداد ~~محدثه ودرجة قبوله لما يعرضه، وعندئذ يغير مجرى الحديث بالنسبة لما شاهده ~~على وجه محدثه من استحسان أو استهجان. ومن المهم أن يعرض المفاوض أفكاره ~~على مراحل، بحيث يجزئ الصعوبة ويحصل على موافقة الطرف الآخر على مختلف ~~الأجزاء تباعا. # ومن المتعارف عليه فى لغات الدبلوماسيين: إذا قال الدبلوماسى: نعم، يعنى ~~بذلك ربما، وإذا قال: ربما يعنى بذلك: كلا، وإذا قال: كلا يكون قد تخلى عن ~~اللغة الدبلوماسية. # قال أحد الظرفاء: اكتشفت فن خداع الدبلوماسيين، ذلك أننى أتكلم الصدق، ~~ومع ذلك أراهم لا يثقون فى قولى، وقال آخر: # الدبلوماسى هو الرجل الذى يفطن لعيد ميلاد السيدة ولكنه ينسى السن الذى ~~بلغته. # هذا، ومظاهر الدبلوماسية فى الإسلام التى تلتقى مع الحكمة فى مفهومها ~~كثيرة، وميادينها متعددة، فهى تكون مع الرجل في بيته ومعه فى جيرانه ومعه ~~فى أصدقائه، ومعه فى رؤسائه، ومعه فى المجتمع كله وتكون على المستوى الفردى ~~والجماعى والدولى، وتوضيح ذلك يطول، ويمكن الرجوع إليه فى معالجة كل موضوع ~~على حدة. # وبخاصة موضوع المداراة والكنية والتعريض # PageV10P328 # لا سيما ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يخطئ كثير من المتحدثين فى شكل الكلمة التى تلى تعبير "لاسيما" فهل من ~~توضيح للنطق الصحيح؟ ### | الجواب # معلوم أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، والحديث النبوى نقل إلينا ~~باللغة العربية، واستنباط الأحكام الشرعية منهما لابد فيه من معرفة اللغة ~~العربية نحوا وصرفا، وبلاغة، فقد يكون الحكم صحيحا فى رفع آخر الكلمة، وخطأ ~~فى نصبه أو جره، بل قد يؤدى الخطأ فى الإعراب إلى الكفر، كما قرأ بعض ~~المسلمين " أن الله برىء من المشركين ورسوله " بجر اللام من " رسوله " ~~والصواب رفعها، فالمعنى على الجر أن الله برىء من الرسول كما أنه برىء من ~~المشركين، واعتقاد ذلك كفر. # والمعنى على الرفع أن الرسول برىء من المشركين كما أن الله برىء منهم، ms6105 ~~وهذا صحيح. # ومن أجل خطورة اللحن فى القرآن أشار على رضى الله عنه على أبى الأسود ~~الدؤلى بوضع قواعد علم النحو. # وأصبح تعلم النحو واجبا لصحة القراءة وصواب استنباط الحكم والحماية من ~~الخطأ. # وعبارة " ### | لا سيما # " قال العلماء فى إعرابها: "لا" نافية للجنس، و "سى" تشبه كلمة "مثل" ~~وزنا ومعنى، وهى اسم "لا" وخبرها محذوف وجوبا، ويقدر بكلمة "ثابت" ومعنى ~~"لا سيما" لا يوجد مثيل لما يأتى بعدها. # وأصل " سى" سوى، قلبت الواو ياء، لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما ~~بالسكون، وأدغمت فى الياء. # ويجوز فى الإسم الواقع بعد "ما" من عبارة "لا سيما" الجر والرفع مطلقا، ~~والنصب إن كان نكرة. وقد روى بالأوجه الثلاثة قول امرئ القيس: # ألا رب يوم صالح لك منهما * ولا سيما يوم بدارة جلجل والجر أرجحها، وهو ~~إضافة " سى" إليه و "ما" زائدة بينهما، مثلها فى قوله تعالى {أيما الأجلين} ~~القصص: 28. # وأما الرفع فهو على أنه خبر لمبتدأ محذوف و "ما" موصولة، أى اسم موصول، ~~والجملة بعدها صلة للموصول لا محل لها من الإعراب أو تكون "ما" نكرة موصوفة ~~بالجملة بعدها فهى فى محل جر، والتقدير ولا مثل شىء هو رفيقه و "سى" مضاف، ~~و"ما" مضاف إليه، فعلى كل من وجهى الجر والرفع تكون فتحة " سى " فتحة ~~إعراب، لأن اسم "لا" النافية للجنس إذا كان مضافا يكون منصوبا. # وأما نصب النكرة بعدها فعلى التمييز، و "ما" كافة عن الإضافة والفتحة ~~فتحة بناء، مثلها فى "لا رجل" والمعرفة لا يجوز نصبها عند الجمهور، وجوز ~~بعضهم نصبها، بجعل "ما" كافة، و"لا سيما" بمنزلة "إلا" الاستثنائية، فما ~~بعدها منصوب على الاستثناء، كما جاء فى حواشى الأشمونى: # وما يلى "لا سيما إن نكرا * فاجرر أو ارفع ثم نصبه اذكرا فى الجر "ما" ~~زيدت وفى رفع ألف * وصل لهما وتنكير وصف وعند رفع مبتدا قدر وفى * رفع وجر ~~أعربن "سى" تفى وانصب مميزا وقل "لا سيما * يوم" بأحوال ثلاث فاعلما والنصب ~~إن يعرف اسم فامنعا * وبعد "سى" جملة فوقعا أجاز ذا ms6106 الرضى ولا تحذف "لا" * ~~من "سيما" و"سى" خفف تفضلا وامنع على الصحيح الاستثنا بها * ثم الصلاة ~~للنبى ذى البها " حاشية الصاوى على شرح الدردير للخريدة ". # أنا أعلم أن هناك صعوبة -عند البعض- فى فهم هذا الكلام، وبخاصة الشعر، ~~فليكن رياضة ذهنية لمن يهتمون بذلك، أما غيرهم فيكفى أن يعرفوا أن الاسم ~~الذى يأتى بعد "لا سيما" يجوز رفعه وجره مطلقا، أى إن كان نكرة أو معرفة، ~~أما نصبه فلا يجوز إلا إذا كان نكرة. فإذا قلت: أنا أحب الطلاب ولا سيما ~~المجتهد، جاز لك الرفع والجر فقط، وإذا قلت: أنا أحب الطلاب ولا سيما ~~مجتهد، جاز لك الرفع والجر والنصب أيضا # PageV10P329 ### | حكم التحية بالسلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب على الإنسان إذا مر على غيره أن يلقى عليه السلام، وهل يجب على ~~هذا الغير أن يرد عليه السلام، وما جزاء التقصير فى ذلك؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله ~~مباركة طيبة} النور: 61 ويقول {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ~~وتسلموا على أهلها} النور: 27 ويقول {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ~~ردوها} النساء: 86 ويقول {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا ~~عليه فقالوا سلاما قال سلام} الذاريات: 24، 25. ### | 1 - # التحية بين الناس تقليد قديم ولهم فيها طقوس مختلفة يمكن الرجوع لمعرفة ~~بعضها فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة. والتحية بصيغة السلام قديمة جدا، ~~شرعها الله لأبينا آدم عليه السلام كما يدل عليه حديث البخارى ومسلم أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم قال "خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله ستون ~~ذراعا، فلما خلقه قال: # اذهب فسلم على أولئك، نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها ~~تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: # السلام عليك ورحمة الله، فزادوا: ورحمة الله " والآيات تدل على أن السلام ~~تحية أهل الجنة فيما بينهم، وتحية الملائكة لهم. # والآية الرابعة تدل على أن الملائكة سلمت على سيدنا ms6107 إبراهيم عليه السلام، ~~فرد عليهم السلام، والآية الأولى تدل على مشروعية التحية بالسلام فى شريعة ~~الإسلام، وأنها مأمور بها، والآية الثانية تنهى عن التهاون فيها، والآية ~~الثالثة تأمر برد التحية على من يبدأ بها، وتحث على أن يكون الرد أحسن من ~~البدء. ### | 2 - # ولا يشك عاقل فى أن التحية بالسلام من عوامل التآلف بين الناس، وإشاعة ~~الأمن والمحبة فيما بينهم، ولذلك اختارها الله سبحانه لتكون تحية أهل الجنة ~~بعضهم مع بعض وتحية الملائكة لهم، بعد تحية الله لهم عند دخولها، قال تعالى ~~{تحيتهم يوم يلقونه سلام} الأحزاب: # 44 وقال {ادخلوها بسلام آمنين} الحجر: 46 وقال {والملائكة يدخلون عليهم ~~من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار} الرعد: 23، 24 وقال ~~{دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام} يونس: 10. # ولذلك حث عليها النبى صلى الله عليه وسلم فى أكثر من حديث، منها "لا ~~تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شىء إذا ~~فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" رواه مسلم. # [" لا تؤمنوا " بحذف النون لغة صحيحة معروفة، أو مشاكلة للفعل المنصوب ~~قبلها، كما فى شرح ابن علان لأذكار النووى] وروى البخارى ومسلم أن رجلا سأل ~~النبى صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال "تطعم الطعام وتقرأ السلام ~~على من عرفت ومن لم تعرف ". ### | 3- # والصيغة المشروعة للتحية هى فى الحد الأدنى أن يقول المبتدئ السلام عليك، ~~ويسن أن يزيد: ورحمة الله وبركاته، وأن يكون بصيغة الجمع لقوله تعالى: ~~{وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} وثواب الحد الأدنى عشر حسنات ~~وكل زيادة بعشر. كما فى حديث رواه أبو داود والترمذى بإسناد حسن ويكره أن ~~يقول المبتدئ: عليك السلام، فإنها تحية الموتى كما ورد فى حديث صحيح رواه ~~الترمذى. وللفقهاء تفريعات يرجع إليها فى أذكار النووى. ### | 4 - # وإذا كانت التحية مشروعة ومأمورا بها، فما هى درجة الأمر، هل الوجوب أو ~~الندب؟ قال العلماء: الابتداء مندوب يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على ~~تركه، والإجابة واجبة يثاب المرء ms6108 على فعلها ويعاقب على تركها. # وإذا كان البادئ بالسلام جماعة كانت السنة على الكفاية، يكفى تسليم واحد ~~منهم، والأفضل أن يسلموا جميعا، وأما رد السلام من الجماعة فيكون واجبا على ~~الكفاية أى يكفى أن يرد واحد منهم، والأفضل أن يردوا جميعا، وإن تركوه ~~جميعا أثموا. والدليل على ذلك حديث رواه أبو داود "يجزئ عن الجماعة إذا ~~مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم" وقد مر فى ص 653 من ~~المجلد الثانى حكم التحية بالمراسلة أو الإذاعة. كما مر فى ص 657 حكم ~~الاكتفاء فى التحية بالإشارة باليد، وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله ~~عنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم "هذا جبريل يقرأ عليك ~~السلام" قالت: قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ### | 5 - # وإذا كانت تحية السلام مشروعه فهناك أحوال استثنائية لا تشرع فيها، منها: ### | 1 - # إذا كان المسلم عليه مشغولا بالبول أو موجودا فى حمام فيكره إلقاء السلام ~~عليه، ولا يستحق جوابا إن سلم، بل يكره. ### | 2 - # من كان نائما أو ناعسا لا يلقى عليه السلام. ### | 3- # وكذلك من كان مصليا أو مؤذنا فى حال الصلاة والأذان ويحرم على المصلى أن ~~يرد بصيغة المخاطب "عليكم" وتبطل صلاته، ولا تبطل إن كان الرد بصيغة الغائب ~~"وعليه" ويستحب الرد بالإشارة لا بالكلام، وإن رد بعد الصلاة فلا بأس، ولا ~~يكره للمؤذن أن يرد، لأنه شىء يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به. ### | 4 - # إذا كان المسلم عليه يأكل واللقمة فى فمه. لا يسلم عليه ولا يستحق جوابا ~~والرد مندوب أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة فى فمه فلا بأس بالسلام ~~عليه ويجب الجواب وكذلك فى حال المبايعة وسائر المعاملات يندب السلام وتجب ~~الإجابة. ### | 5 - # السلام على من يستمعون خطبة الجمعة مكروه، لأنهم مأمورون بالإنصات، فإن ~~خالف وسلم لا يجب الرد، وعلى رأى من يقول: # إن الإنصات سنة يرد عليه واحد فقط من الحاضرين. ### | 6 - # والمشتغل بقراءة القرآن يكره السلام عليه، فإن سلم فالراجح وجوب ms6109 الرد، ثم ~~استئناف القراءة، ولا يكتفى بالرد بالإشارة كما قال البعض. ومثل قارئ ~~القرآن المشتغل بالدعاء والاستغراق فيه، فيكره السلام عليه، كما يكره ~~السلام على المشتغل بالتلبية فى الإحرام. ### | 7 - # المرأة الأجنبية إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لا يسلم الرجل عليها، ~~ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، وهى لا تسلم عليه ابتداء، وإن سلمت لم تستحق ~~جوابا، فإن أجابها كره له ذلك. وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم ~~على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها، وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن ~~الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف ~~عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة، وقد مر ذلك فى صفحة 363 من المجلد ~~الثالث. ### | 8- # الفاسق بارتكاب منكر ولم يتب لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، وقد مر ~~ذلك. ### | 9- # غير المسلم لا يسلم عليه تحريما أو كراهة، وقد مر الكلام فى ذلك أيضا. # وقد جمع بعض الشعراء الحالات المستثناة من السلام فى قوله: # رد السلام واجب إلا على * من بصلاة أو بأكل شغلا أو شرب وقراءة أو أدعية ~~* أو ذكر، وفى خطبة أو تلبية أو فى قضاء حاجة الإنسان * أو فى إقامة أو ~~الأذان أو سلم الطفل أو السكران * أو شابة يخثسى بها افتتان أو فاسق أو ~~ناعس أو نائم * أو حالة الجماع أو تحاكم أو كان فى حمام أو مجنونا * فواحد ~~من بعده عشرونا هذا، ويستحب للإنسان إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه ~~أحد، وليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم أهل البيت ~~ورحمة الله وبركاته، وذلك للآيتين الأوليين المذكورتين فى أول الإجابة، ~~وللحديث الحسن الصحيح الذى رواه الترمذى عن أنس قال: قال لى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم " يا بنى إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل ~~بيتك ". # ومن أراد الاستزادة فى موضوع السلام فليرجع إلى "الأذكار المنتخبة من ~~كلام سيد الأبرار" للإمام النووى # PageV10P330 ### | الوقت من ms6110 ذهب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ظهرت ابتكارات حديثة لقتل الوقت وإلهاء الشباب عن العمل الجاد، فما موقف ~~الدين من ذلك؟ ### | الجواب # لا بد للإجابة على ذلك من بيان قيمة الوقت فى نظر الإسلام، ملخصا من ~~كتابى "توجيهات دينية اجتماعية": إن الوقت هو الظرف الزمنى الذى يؤدى فيه ~~الإنسان نشاطه الذى يفيد منه فى حياته الدنيوية والأخروية، فضياع أى جزء ~~منه خسارة كبيرة، ويندم يوم القيامة على التفريط فيه، كما قال تعالى فى أهل ~~النار {ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ~~من تذكر وجاءكم النذير} فاطر: 37. # والزمن وهو أثر من أثار دورات الفلك لا يقع تحت إرادة الإنسان، وهو إذا ~~مضى لا يعود. كما يقول الحسن البصرى: ما من يوم ينبثق فجره إلا نادى مناد ~~من قبل الحق: يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد: فتزود منى بعمل ~~صالح فإنى لا أعود إلى يوم القيامة. # والعمر وهو رأس مال العبد الذى ينفق منه مهما كثر فهو قليل، ومهما طال ~~فهو قصير، والآمال تخترمها الآجال، ومن هنا حث الإسلام على المبادرة بالعمل ~~الصالح وعدم ضياع أية لحظة من لحظات العمر فى غير ما يفيد، ومن مظاهر هذا ~~ما جاء فى حديث البخارى "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ" ~~وما جاء فى حديث حسن صحيح رواه الترمذى والبيهقى "لا تزول قدما عبد يوم ~~القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ~~ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه" وما جاء فى حديث ~~ابن أبي الدنيا بإسناد حسن "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل ~~سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك " وما جاء فى خطبة ~~أبى بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تغدون وتروحون فى أجل قد غيب عنكم علمه، ~~فإن استطعتم أن تنقضى الآجال وأنتم فى عمل الله -ولا تستطيعون ذلك ms6111 إلا ~~بالله- فسابقوا فى مهل بأعمالكم قبل أن تنقضى آجالكم فتردكم إلى سوء ~~أعمالكم، فالوحا الوحا، النجاء النجاء، فإن وراءكم طالبا حثيثا أمره، سريعا ~~سيره. وما قاله بعض البلغاء: من أمضى يومه فى غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو ~~مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم ~~نفسه. # وما قاله الإمام الشافعى، وهو النموذج الصالح لطلب العلم: # سهرى لتنقيح العلوم ألذ لى * من وصل غانية وطيب عناق وتمايلى طربا لحل ~~عويصة * أشهى وأعظم من مدامة ساق وألذ من نقر الفتاة لدفها * نقرى لألقى ~~الرمل عن أوراقى وصرير أقلامى على صفحاتها * أبهى من الدوكاء والعشاق أأبيت ~~سهران الدجى وتبيته * نوما وتبغى بعد ذاك لحاقى؟ وما قاله عمر بن الخطاب ~~وهو نموذج صالح لكل العاملين والمسئولين، حين جاء معاوية بن خديج يبشره ~~بفتح الإسكندرية فوصل المدينة وقت القيلولة فظن أنه نائم يستريح ثم علم أنه ~~لا ينام فى ذلك الوقت: ... لئن نمت النهار لأضيعن حق الرعية، ولئن نمت ~~الليل لأضيعن حق الله، فكيف بالنوم بين هذين الحقين يا معاوية؟ بعد هذه ~~السطور القليلة في بيان قيمة الوقت وخطورة التفريط فى استغلاله فى الخير ~~نعلم أن الإفراط فى اللهو بكل الوسائل الحديثة غير مشروع، وهو حرام إن ضيع ~~واجبا لله أو للأسرة أو للنفس أو للمجتمع، وحرام إن كان على قمار ومراهنة، ~~وحرام إن ترتب عليه ضرر دينى أو صحى أو اقتصادى، والنصوص فى ذلك كثيرة، ~~ويمكن الرجوع إليها عند الإجابة على أحكام أدوات اللعب "ص 209 من المجلد ~~الثالث من هذه الفتاوى" والرياضة البدنية "ص 196 من المجلد الثالث" ~~والتليفزيون "ص 212 من المجلد الثالث" والموسيقى والغناء "ص 238 من المجلد ~~الأول" وأجهزة الفيديو "ص 412 من المجلد الثانى" # PageV10P331 ### | التجسس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى {ولا تجسسوا} فكيف نوفق بين النهى عن التجسس وما فعله ~~النبى صلى الله عليه وسلم من إرسال من يتجسس على العدو لمعرفة أخباره؟ ms6112 وما ~~هو عقاب الجاسوس؟ ### | الجواب # التجسس مأخوذ من الجس، وهو فى الأصل مس العرق وتعرف نبضه للحكم به على ~~الصحة والسقم، كما فى مفردات الأصفهانى، ومنه اشتق الجاسوس، فالتجسس محاولة ~~العلم بالشىء بطريقة سرية لا يفطن لها، أو البحث عما يكتم من الأمور، وقيل: ~~هو والتحسس - بالحاء- بمعنى واحد، وقيل: إن الثانى هو طلب الأخبار والبحث ~~عنها، وقيل: هو تطلبها لنفسه، أما التجسس فهو طلبها لغيره، وقيل غير ذلك. # والتجسس على المسلم منهى عنه لأن فيه كشفا للعورات، ولذلك أجاز النبى صلى ~~الله عليه وسلم أن تفقأ عين من نظر إلى بيت غيره من نافذة أو غيرها ليتعرف ~~ما بداخله بغير إذنهم كما رواه البخارى ومسلم. وقال "يا معشر من آمن بلسانه ~~ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من ~~اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته" رواه ~~أبو داود بإسناد حسن وقال "من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب له في أذنه ~~الآنك يوم القيامة" رواه البخاري، والآنك هو الرصاص المذاب وقد أجازه بعض ~~العلماء إذا كان فيه مصلحة مع جريمة ستقع، وهو أليق بالمسئولين عن الأمن ~~إذا كانت الجريمة فيها ضرر لغير من يرتكبها، أما لو استتر بها وضررها يعود ~~عليه فقط فلا يجوز التجسس، وحملت عليه بعض أحداث في أيام عمر رضي الله عنه ~~ذكرها القرطبي في تفسيره "16 ص 333". أما التجسس على العدو للحذر منه ~~والاستعداد لمقاومته فمشروع، روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ~~بسبسة بن عمرو الأنصاري عينا لتقصي أنباء عير أبي سفيان فى غزوة بدر، وقد ~~ذهب صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه أبو بكر إلى بدر وقابلا رجلا وسألاه عن ~~أخبار قريش وعرفا منه مكانهم، ولما كان الرجل قد شرط عليهما أن يعرف من هما ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا "نحن من ماء" ثم انصرفا عنه، وحار ~~الرجل في معرفة هذا النسب، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد ms6113 أنهما خلقا ~~من ماء. كما بعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص مع جماعة إلى بدر لهذا ~~الغرض، وقبل خروجه إلى بدر أرسل طلحة بن عبيد الله وآخر لذلك، وكانت سرية ~~عبد الله بن جحش إلى نخلة -بين مكة والطائف- فى رجب من السنة الثانية ~~للهجرة لاستطلاع أخبار قريش، وفي سنة أربع أو خمس من الهجرة بعث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بريدة بن الخصيب الأسلمي ليعرف أخبار بني المصطلق عند ~~ماء يسمى "المريسيع". # وإذا كان التجسس على العدو مشروعا، فإن التجسس له ونقل أخبار المسلمين ~~إليه محظور، وحادث حاطب بن أبي بلتعة معروف، حيث أرسل خطابا إلى أهل مكة ~~يخبرهم فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزوهم وأعطاه لامرأة لحق بها ~~في الطريق فأخذه منها من أرسلهم الرسول لذلك، وكان ضبطه في مكان يسمى "روضة ~~خاخ " ولما سئل حاطب عن ذلك لم يكذب وأقر بأنه لم يفعله كفرا ولا ردة، ولكن ~~لمصلحة شخصية له، ولما أراد عمر قتله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ~~"إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما ~~شئتم فقد غفرت لكم" ونزل في ذلك أول سورة الممتحنة. # الخبر طويل في كتب السيرة والتفسير مروى بطريق صحيح وجاء فى بعض رواياته ~~أن الرسول أمر بضرب عنق المرأة حاملة الكتاب إن لم تدفعه لهم. # وهنا تحدث الفقهاء عن عقوبة الجاسوس، فقالوا: إن كان كافرا يقتل، في حال ~~الحرب، وكذلك في حال السلم إن كان هناك عهد لأنه نقض للعهد، وإن كان مسلما ~~أو ذميا يعاقبان تعزيرا، إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان. وقال مالك ~~بقتله مطلقا لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض، وهو حد الحرابة ~~"تفسير القرطبي "ج 18 ص 50 - 53 ". # وجاء فى زاد المعاد لابن القيم "ج 2 ص 170" تعليقا على ذلك قوله: فيه ~~جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، والعفو عن حاطب لأن الله قد غفر لأهل بدر ~~وهو منهم، فمن لم يكن كذلك جاز ms6114 قتله، وهو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب ~~أحمد، وقال الشافعى وأبو حنيفة لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان ~~يحتجان بقصة حاطب. والصحيح أن قتله راجع إلى رأى الإمام فإن رأى فى قتله ~~مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان بقاؤه أصلح استبقاه اه. # وهو رأى معقول يرجع فيه لتقدير المسئولين ومصلحة الأمة، وقتله إما حد ~~وإما تعزير، وآية المحاربة والإفساد في الأرض فيها متسع للآراء. # هذا، ورجال المباحث والمخابرات المكلفون بالبحث عن المجرمين، وتتبع أخبار ~~المتهمين أو المشبوهين تتحكم في الحكم عليهم نياتهم فالأعمال بالنيات، كما ~~يتحكم فيه التزام الحق والعدل، والبعد عن الشبهات والإغراءات، والعلم بأن ~~الله رقيب حسيب، وأن الآخرة خير وأبقى. # تنبيه: الطابور الخامس: # أول ما نشأ هذا التعبير أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي نشبت عام ~~1936 م واستمر ثلاث سنوات، وأول من أطلقه الجنرال الإسباني "كوبيو دنيلانو" ~~وكان أحد قوات الثوار، وكان يتحدث عن قواته الزاحفة على مدريد، وكانت تتألف ~~من أربعة طوابير من الثوار. ثم قال: إن هناك طابورا خامسا يعمل مع الثوار ~~في قلب مدريد، ويقصد به مؤيدي الثورة من أهالى مدريد. # ثم أصبح هذا الوصف شائعا فى الجاسوسية وعمليات التخريب التى تتم داخل ~~البلد بوساطة أعوان أعدائها، وزاد انتشاره بعد الحرب العالمية الثانية سنة ~~1939 م واعتمد هتلر على كثير من الجواسيس داخل البلاد التى يحاربها، ثم ~~استعمل "الطابور الخامس" لمروجى الإشاعات ومنظمى الحروب النفسية، "اليقظة 9 ~~/ 15 / 1978". هذا، وقد ألف "كرايم كانت" كتابا فى الجاسوسية جاء فيه أنها ~~فن قديم معناه: # فن الحصول على معلومات من الأعداء بأسلوب سرى للاستفادة منها فى الحروب، ~~وقد استخدمها المصريون حوالى سنة 3600 قبل الميلاد على يد القائد "ثيوت" ~~وجاء فى التوراة أن موسى عليه السلام أرسل جواسيس إلى أرض كنعان، عاد منهم ~~اثنان بمعلومات رفضها الإسرائيليون فعاقبهم الله بالتيه أربعين عاما. لعل ~~مما يشير إلى ذلك قولهم {إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا ~~فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون} ms6115 المائدة: 22 واستغلها ~~اليونان وأشهر أساطيرهم فيها " حصان طروادة" ثم تطورت وتبادلت الدول ~~السفراء - فهم إلى جانب سفارتهم جواسيس لدولهم، واعتمد عليهم يوليوس قيصر ~~سنة 55 ق. م فى غزواته. # وفى العصور الوسطى كانت هناك جواسيس، وذكر من أشهرهم فى إنجلترا فى عهد ~~إدوارد الأول "السير توماس توبر فيل" الذى أعدم لتجسسه عليها بعد أن تجسس ~~لها ضد فرنسا. وتميزت العصور الوسطى بوجود جهازين، أحدهما للتجسس والثانى ~~لمكافحته. # وأول بوليس سرى كان فى عهد الملكة الإنجليزية إليزابيث الأولى. # بفضل "فرنسيس والسينغهام" الذى كان يستخدم الشفرة فى تجسسه # PageV10P332 ### | رعاية الشباب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يوجد اهتمام كبير فى بعض البلاد برعاية الشباب، وتنازعت عدة جهات هذه ~~المهمة، ولكل منها برنامج، والواقع يشهد أن الجهود المبذولة لم تحقق الغرض ~~المرجو منها، فهل فى الإسلام ما يعالج هذه القضية؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الإسلام بما جاء به من قرآن وحديث يحقق الهدف الذى نص عليه ~~فى عدة مواضع، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط ~~المستقيم، وهذه الهداية شاملة لكل الأنشطة التى تحقق السعادة فى الدارين، ~~وكاملة لا تحتاج إلى إضافات لأصولها التى تتحقق بها صلاحيتها لكل زمان ~~ومكان. ولبيان منهج الإسلام فى رعاية الشباب لابد من معرفة أن الشباب -سواء ~~أكان هذا اللفظ جمعا لمفرد هو شاب، أم مصدر الفعل شبيتصل بمرحلة من عمر ~~الإنسان هى الحد المتوسط بين الطفولة الضعيفة الساذجة والشيخوخة المتميزة ~~بخصائصها التى تشبه إلى حد كبير مرحلة الطفولة عند الكثيرين. # ومرحلة الشباب تتميز بالتفتح الذهنى والقوه البدنية وخصب العاطفة، والأمل ~~الواسع والحرص الشديد على الأخذ من كل ألوان الحياة بأكبر نصيب. والشباب ~~بهذه الميزات قوة لا تعد لها قوة فى إخصاب الحياة ونموها إذا أحسن ~~استغلاله، والشبان فى كل العصور والبيئات موضع الفخر والاعتزاز للأفراد ~~والجماعات. # ومن هنا كان من أوجب الواجبات أن يستغل استغلالا طيبا، فتنبه العقلاء إلى ~~ذلك وجاءت الأديان مشجعة على الإفادة من هذه القوة الكبيرة، وكان ms6116 للإسلام ~~القدح المعلى فى هذا الميدان، ووضعت كتب فى التربية من أجل ذلك، ويهمنا أن ~~نبين القواعد الأساسية لهذه التربية مختصره من كتابى "تربية الأولاد فى ~~الإسلام" ضمن الموسوعة الكبرى للأسرة، وهى أربعة: التكامل، العناية بالعقل ~~والخلق، التبكير بها، والتعاون عليها. ### | 1 - # لابد أن تكون تربية الشباب أو رعايتهم شاملة للجسم والعقل والخلق والروح، ~~فهى كلها متضامنة فى تحديد معالم الشخصية للشباب وتوجيه السلوك. وفى الحديث ~~" إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا" والذى يرجع إلى موضوع الرياضة فى ~~الإسلام يتبين له ذلك بوضوح، وخير نموذج لتكامل الرعاية وصية لقمان لابنه ~~التى سجلها القرآن الكريم، فهى شاملة للعقيدة التى لا تشرك مع الله شيئا، ~~وبر الوالدين كرمز لشكر المنعم، ورقابة الله الذى يعلم السر وأخفى، وتوثيق ~~العلاقة بالله عن طريق الصلاة، وكذلك العلاقة بين الناس بنشر العلم، مع ~~التذرع بالصبر فى مجال الكفاح، والمعاملة بالتواضع ولين الجانب والأدب ~~والحياء والسكينة والوقار [سورة لقمان: 13- 19] . ### | 2 - # يجب أن تحظى الرعاية العقلية والخلقية والروحية بقدر كبير من العناية، ~~لأنها ستجر إلى الرعاية البدنية، وهى صمام أمن يقى الشباب المخاطر، ونور ~~كاشف يضىء له الطريق، وفى الحديث الذى رواه الترمذى "ما نحل والد ولده من ~~نحل أفضل من أدب حسن" والشاب المستقيم فى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله كما ~~فى حديث البخارى ومسلم. ولذلك كانت استقامة السلوك للأولاد هى موضع طلب ~~الأنبياء من الله عندما سألوه الذرية، كما قال إبراهيم {رب هب لى من ~~الصالحين} الصافات: 150 وكما قال زكريا {رب هب لى من لدنك ذرية طيبة} آل ~~عمران: 38. ### | 3- # يجب أن تبدأ الرعاية من وقت مبكر ليتعودها الطفل ويشب عليها، فمن أدب ~~ولده صغيرا سر به كبيرا كما قال ابن عباس. ### | 4 - # والتعاون على هذه الرعاية واجب، فهى عبء ثقيل ينوء به فرد واحد أو جهة ~~خاصة، وألوانها الكثيرة تحتاج إلى تخصصات ودرايات كاملة، وهى كلها متضافرة ~~فى التأثير على السلوك، فالبيت والمدرسة والنوادى والساحات والمنظمات ودور ~~اللهو والصحافة والمناهج والنظم وخط ms6117 السير الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ~~كل هؤلاء لا بد من تعاونهم على هذه المهمة، والتقصير فى بعضها سيؤثر حتما ~~على النتيجة المرجوة، ولا بد من أمرين هامين فى هذه المهمة الجماعية: ~~أولهما إخلاص كل جهة فى تنفيذ ما يخصها، وثانيهما: الشعور بالروح الجماعية ~~وانعدام الأنانية واللامبالاة. # هذه هى الخطوط الأساسية لرعاية الشباب على ضوء الإسلام، فهل يسير على ~~نهجها كل من يتشوف أو يسارع إلى الاشتراك فى هذه المهمة الجليلة؟ # PageV10P333 ### | بروتوكولات حكماء صهيون ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع أخيرا أن هناك ما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون، فهل هى غير التلمود ~~الذى وضعه اليهود منذ مئات السنين؟ ### | الجواب # مما قرأت عن هذا الموضوع أقتطف بعضا من مقال الدكتور عبد الوهاب المسيرى ~~المنشور بأهرام الجمعة 22 / 2 / 1974 م، حيث جاء فيه: # إن البروتوكولات البالغ عددها أربعة وعشرين: تذكر أن حاخامات اليهود ~~وقادتهم عقدوا مؤتمرا سريا بهدف وضع خطة محكمة بالتعاون مع الماسونيين ~~الأحرار ومع الليبراليين لإقامة وحده عالمية تخضع لسلطان اليهود، وتديرها ~~حكومة يهودية عالمية يكون مقرها القدس. # والبروتوكولات تجعل اليهود مسئولين عن كل شىء، عن الخير والشر وعن الثورة ~~والرجعية وعن الاشتراكية والرأسمالية. فالبروتوكول السادس مثلا يقول: كى ~~نخرب العالم -أى نحن اليهود- سنزيد من أجور العمال -وهى اتجاهات اشتراكية- ~~ولكننا فى الوقت ذاته سنرفع أثمان الضرورات الأولية فنسترد الأجور - وهى ~~اتجاهات رأسمالية - ونعرض الصناعة للخراب والعمال للفوضى -وهى اتجاهات ~~فوضوية- واليهود مسئولون عن كل الأفكار الحديثة وترويجها -اليمينى منها ~~واليسارى- فالبروتوكول الثانى يقول: إن نجاح داروين وماركس ونيتشه قد ~~رتبناه من قبل، وإن الأثر غير الأخلاقى لاتجاهات هذه العلوم لدى غير اليهود ~~سيكون واضحا، ولكن ينبغى أن ندرس أثرها على أخلاق الأمم والجماعات. # والرأى السائد الآن أن البروتوكولات وثيقة مزورة، استفاد كاتبها من كتيب ~~فرنسى كتبه صحفى مسيحى يدعى "موريس جول" بعنوان "حوار فى جهنم بين ~~ميكيافيلى ومونتيسكيو" أو "السياسة فى القرن التاسع عشر" ونشر فى بروكسل ~~عام 1864 م فتحول الحوار إلى مؤتمر، وتحول الفيلسوفان إلى حكماء صهيون. ms6118 # وقد لاقت البروتوكولات رواجا كبيرا بعد نشوب الثورة البلشفية التى كان ~~يسميها البعض إذ ذاك بالثورة اليهودية ثم انتقلت إلى غرب أوروبا، وبلغت قمة ~~رواجها فى هزيمة ألمانيا وموقف هتلر من اليهود. # ثم انتهى الكاتب إلى قوله: إن الصهيونى والمعادى للسامية يشتركان فى ~~إنكار القيم الإنسانية، وينكران على اليهودى إنسانيته السوية، ولذلك فهما ~~يسيران بجوار بعضهما، ولكن الفارق بينهما أن الصهيونى يعرف بالضبط ما يريد، ~~أما المعادى للسامية -وبخاصة إذا كان غريبا- فهو أداته الطيعة السهلة دون ~~أن يدرى ذلك. # هذا، ويمكن معرفة كثير عن اليهود وأثرهم فى الإفساد- بالاطلاع على مقال ~~أنيس منصور فى أخبار اليوم بتاريخ 6 / 10 / 1973، 11/ 3 / 1973 وفى آخر ~~ساعة 29 / 1 / 1975 ومقال الدكتور حسين مؤنس فى مجلة آخر ساعة بتاريخ 21 / ~~8 / 1974. # وفى كلام للدكتور حسين مؤنس عن ### | المافيا # تحدث عن سريتهم فى كل أعمالهم، وذكر أن معظم الداعين إلى الإلحاد من ~~اليهود، ومنهم الكاتب الأمريكى صاحب كتاب "إن الله مات" ويدعون إلى التحلل ~~والفساد، وثبت بالإحصاء أن 80 % من أصحاب الملاهى المتبذلة وبيوت الدعارة ~~ودور نشر المجلات والمطبوعات الجنسية هم يهود، وصاحب مجلة "بلاى بول" هو ~~"عفنر" اليهودى ويقول " روجيه بريفيت ": إن اليهود إذا ذلوا كان وقع الذلة ~~عليهم عظيما، وفشت الوشاية ضد بعضهم فكان معظم من قبض عليهم النازيون بسبب ~~ذلك. فهم أنانيون لا يحب الواحد منهم إلا نفسه فى مثل هذه المواقف انتهى. # ولعل مما يشير إلى ذلك قوله تعالى: {بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا ~~وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون} الحشر: 14. # ومن خطبة للرئيس الأمريكى "بنجامين فرانكلين" سنة 1879 م بمناسبة وضع ~~دستور الولايات المتحدة ذكر خطر اليهود على البلاد - وخطابه لا تزال منه ~~نسخة مخطوطة بمعهد فرانكلين فى بنسلفانيا على الرغم من سرقة اليهود للنسخة ~~الأصلية، وجاء فى هذا الخطاب قوله: # أيها السادة،فى كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقى، وأفسدوا ~~الذمة التجارية فيها، ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم. # وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق ms6119 الشعوب ماليا كما هو الحال فى ~~البرتغال وأسبانيا، فمنذ أكثر من 1700 عام وهم يندبون حظهم الأسيف، ويعنون ~~بذلك أنهم قد طردوا من ديار آبائهم، ولكنهم أيها السادة لن يلبثوا إذا ردت ~~إليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم على ألا يعودوا إليها، ~~لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، فلا بد من العيش بين ~~المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون لعرفهم. ثم يقول: # وإذا لم يبعد هؤلاء بنص الدستور عن الولايات المتحدة فإن سيلهم سيتدفق فى ~~غضون مائة سنة إلى حد يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا، ويدمروه ويغيروا شكل ~~الحكم الذى بذلنا فى سبيله دماءنا، وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا ~~الفردية، ثم يضيف: # لن تمضى مائة سنة حتى يكون مصير أحفادنا العمل فى الحقول لإطعام اليهود، ~~على حين يظل اليهود فى البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتبطين، إننى ~~أحذركم أيها السادة، أنكم إن لم تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم ~~وأحفادكم فى قبوركم. إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ~~ظهرانينا عشرة أجيال، فإن الفهد لا يستطيع استبدال جلده الأرقط ... "مجلة ~~البلاغ الكويتية فى10 / 8 / 1975 م" # PageV10P334 ### | المافيا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # تترد كلمة "المافيا" على الألسنة كثيرا، كقوة إرهابية، فمتى وكيف نشأت؟ ### | الجواب # أمثال هذه الأمور يهتم بها المختصون، ومع ذلك ينبغى أن نعرف شيئا ولو ~~قليلا عنها لنحذر من مخاطرها، على حد قول القائل: # عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه ومن ~~مقال للدكتور حسين مؤنس جاء فيه أن المافيا تنظيم سرى لنفر من عتاة ~~المجرمين فى صقلية والولايات المتحدة، ورجالها يعرفون فى إيطاليا باسم ~~"المافيوزى" ظهروا أول مرة فى صقلية فى العقد الثالث من القرن الماضى ~~"التاسع عشر" وذلك نتيجة غزو نابليون لصقلية وضمها لإيطاليا، ولما انتهى ~~نابليون سنة 1819 وانفصلت صقلية عن إيطاليا أصبح أمرها فوضى، فسيطر على ~~الجزيرة جماعة إقطاعيون استعانوا بمن يجمع لهم الأموال من الفلاحين، ~~فاعتمدوا على ms6120 "المافيوزى" وبتطور الأمور أصبحوا قوة ذات تأثير كبير، بل ~~صاروا دولة داخل دولة لها قوانينها، ومارسوا ما تحرمه الحكومة من بيع ~~المخدرات والسطو على الآمنين وممارسة كل وسائل الإجرام ولم يقض عليهم إلا ~~موسولينى. # ولما اختفت من صقلية انتقلت فروع منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى ~~أواخر القرن الماضى وعملت لحساب بعض الأغنياء، وتركزت بعد الحرب العالمية ~~الأولى فى شيكاغو ونيويورك، وهنا تنبه اليهود إلى أهميتهم فاستعانوا بهم ~~فنشطت الحكومة للقضاء عليهم، وكان من أساليبهم استخدام النساء والعشيقات ~~ومن أشهرهن "فرجينيا هيلد" التى تنقلت بين عشاق كثيرين فقبض عليها ونفيت ~~سنة 1934 م إلى النمسا وماتت فى 23 مارس 1966 م بعد أن كنبت تاريخ حياتها، ~~وفيه تكوين هيئة اسمها هيئة قتلة المافيا شركة مساهمة، وكانت فى فندق ~~بنيويورك سنة 1931 م وكل كبارها يهود. فهم أول من نظم جماعة من المافيا فى ~~أمريكا. وبعد إنشاء هذه الشركة التى كانت لحماية أموالهم استخدمت لإرهاب ~~التجار المنافسين لهم. # وقد عجز البوليس عن الحد من إجرامهم، واستعمل اليهود المافيا فى فرض ~~سلطانهم، ومعظم الوظائف الكبيرة قائمة على إرهابهم حتى أستاذية الجامعات ~~والصحافة ووسائل الإعلام التى تفننوا فيها. وتنبه لشرهم "هنرى فورد" وألف ~~كتابا فى مغالبهم، فحاولوا تدمير صناعة السيارات التى أنشأها، لكنه كان ~~قويا فقاومهم، ثم جاء ابنه - وصالحهم فوقع تحت نفوذهم # PageV10P335 ### | العرف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "وما رآه المسلمون حسنا فهو عند ~~الله حسن" وما هو الحكم فيما يراه كثير من المسلمين الآن مما يخالف الدين؟ ### | الجواب # هذا الحديث ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عبد ~~الله بن مسعود، أى حديث موقوف غير مرفوع، رواه أحمد فى مسنده، وقال العلائى ~~عنه: لم أجده مرفوعا فى كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة ~~الكشف والسؤال، وإنما هو موقوف على ابن مسعود، وقد حسنه أحمد بن حنبل، كما ~~أخرجه البزار ms6121 والطيالسى والطبرانى وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود من الحلية، ~~وراجع "المقاصد الحسنة " ص 367 طبعة دار الأدب العربى. # وهذا الأثر استدل به جمهور العلماء على أن العرف حجة فى التشريع، ولكن ~~بشرط عدم تعارضه مع النصوص الصريحة والأصول المقررة. # كالتقاليد العربية القديمة التى أبطلها الإسلام. يقول السرخسى فى كتابه " ~~المبسوط ج 12 ص 45 " إن هذا الأصل معروف، وهو أن ما تعارفه الناس وليس فى ~~عينه نص يبطله جائز. # قال العلماء: إن العرف لا يؤخذ به إلا بشروط، منها أن يكون مطردا أو ~~غالبا أى شائعا بين الكثيرين، مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها، ومنها ألا ~~يكون مخالفا لنص شرعى كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا، ومنها أن ~~يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف، وليس عرفا باليا قديما متروكا، ومنها ~~ألا يعارضه اتفاق أو تصريح يناقضه، كما إذا تم التعاقد بين شخصين على شىء ~~مع سكوتهما عن العرف القائم فى مثل هذه المعاملة فإن العرف يطبق، فالمعروف ~~عرفا كالمشروط شرطا، فإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف وجب الالتزام بما ~~تعاقدا عليه، لأنه لا عبرة بالدلالة له فى مواجهة النص الصريح "تراجع رسالة ~~الدكتور أحمد فهمى أبو سنة فى هذا الموضوع" # PageV10P336 ### | صوت الناقوس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن وضع الساعة الدقاقة فى المسجد أو المنزل ممنوع لأن الملائكة ~~تنفر من صوت الجرس، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # روى مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال " لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس " وفى رواية "الجرس ~~مزامير الشيطان" يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 14 ص 95": الجرس بفتح ~~الراء معروف -وهو الناقوس- وبإسكانها اسم للصوت، فأصل الجرس بالإسكان الصوت ~~الخفى، أما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس فى الأسفار، وأن ~~الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة ~~والاستغفار لا الحفظة -فإنهم يدخلون فى كل بيت ولا يفارقون بنى آدم فى كل ~~حال ms6122 لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها كما وضحه فى ص 84 -وأما الجرس ~~فقيل: سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق ~~المنهى عنها -كالتمائم- وقيل: # سببه كراهة صوتها، وتؤيده رواية مزامير الشيطان، وهذا الذى ذكرناه من ~~كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين. وهى كراهة تنزيه. ~~وقال جماعة من متقدمى علماء الشام: # يكره الجرس الكبير دون الصغير. انتهى. # وجاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى للدميرى -مادة كلب- " قال الحافظ أبو ~~عمرو بن الصلاح فى مناسكه فى قوله صلى الله عليه وسلم "لا تصحب الملائكة ~~رفقة فيها كلب ولا جرس" فإن وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقل: ~~اللهم إنى أبرأ إليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمنى ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ~~ومعونتهم أجمعين. # وفى نهاية ابن الأثير "مادة جرس" أن الجرس هو الجلجل الذى يعلق على ~~الدواب وقيل: إنما كرهه -لأنه يدل على أصحابه بصوته، وكان عليه السلام يحب ~~ألا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة، وقيل غير ذلك. # يدل ذلك على أن صوت الجرس مكروه، وقصر بعض العلماء الكراهة على الجرس ~~الكبير، والكراهة كما فى الحديث إذا كان للجرس فى رفقة كقافلة مسافرة على ~~الإبل أو الخيل مثلا وكان الغالب أن نعلق فى رقابها جلاجل -أجراس صغيرة- ~~والعلة في الكراهة إما أن التعاليق على الحيوانات كانت عند العرب لمنع ~~الحسد أو العلاج أو دفع المرض كالخرز والتمائم والودع وقد جاء النهى عنها ~~فى الأحاديث لاعتقادهم أنها تؤثر بذاتها بعيدا عن إرادة الله، وإما أن ~~أصوات الأجراس تنبه العدو فيتعرض للقافلة بالنهب أو الحرب مثلا، وإما لغير ~~ذلك. # ومن هنا تكون كراهة الجرس فى السفر فقط، أو مع تعليقها على الدواب. أما ~~صوت الجرس غير المعلق على الحيوانات، وفى غير السفر، كصوت الساعة الدقاقة ~~فى البيوت أو المساجد، وكدق الأجراس لضبط المرور أو العمل أو غير ذلك -فهل ~~يعطى هذا الحكم أو لا؟ البعض قال يعطى حكمه من الكراهة بناء على عموم رواية ~~"الجرس مزامير الشيطان" الشاملة ms6123 للرفقة وغيرها، وقال البعض: لا كراهة، ~~وبخاصة فى الأجراس الصغيرة، كما قال متقدمو علماء الشام. # ومهما يكن من شىء فإن الأمر الخلافى يعطى الفرصة لاتباع أى رأى فيه دون ~~تعصب له ضد غيره، والحكم الشرعى لا يتعدى الكراهة التنزيهية التى لا عقوبة ~~فيها، فهو ليس بحرام يعاقب عليه # PageV10P337 ### | أسامة والقصاص ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى القرآن أن أسامة بن زيد قتل رجلا قال لا إله إلا الله، فلماذا لم ~~يقتص منه النبى صلى الله عليه وسلم؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ~~ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند ~~الله مغانم كثيرة} النساء: 94. # السبب فى نزول هذه الآية ما أخرجه البخارى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ~~رجل فى غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. ~~فأنزل الله هذه الآية. وفى غير البخارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل ~~ديته إلى أهله ورد عليه غنيماته. واختلف فى تعيين القاتل والمقتول فى هذه ~~الحادثة، فالذى عليه الأكثرون أن القاتل هو محلم بن جثامة، والمقتول هو ~~عامر بن الأضبط، فدعا الرسول على محلم فمات بعد قليل، وفى سنن ابن ماجه عن ~~عمران بن حصين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل القاتل "فهلا شققت عن بطنه ~~فعلمت مما فى قلبه"؟ فقال: يا رسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم ما فى ~~قلبه؟ قال "لا، فلا أنت قبلت ما تكلم به، ولا أنت تعلم ما فى قلبه" فمات ~~القاتل بعد قليل. # وقيل: إن القاتل أسامة بن زيد، والمقتول مرداس بن نهيك الغطفانى ثم ~~الفزارى من بنى مرة من أهل فدك، قاله ابن القاسم عن مالك. # وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله. ولما عظم النبى ~~صلى الله عليه وسلم الأمر على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول: لا ~~إله إلا الله جاء ms6124 فى صحيح مسلم عن أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا ~~الله، فطعنته، فوقع فى نفسى من ذلك، فذكرته للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: ~~"أقال لا إله إلا الله وقتلته "؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من ~~السلاح - فقال " أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا"؟ . # وإذا كان هناك تعدد فى الحادثة فقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فى ~~بعضها بالدية كما تقدم وفى حادث أسامة يقول القرطبى في تفسيره "ج 5ص 324" ~~لم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بقصاص ولا دية، ويقول: وروى عن أسامة أنه ~~قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لى بعد ثلاث مرات، وقال " ~~أعتق رقبة " ولم يحكم بقصاص ولا دية، فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضح، ~~إذ لم يكن القتل عدوانا، وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة: الأول: # لأنه كان أذن له فى أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا، كالخاتن ~~والطبيب أى ما دام مأذونا له فلا ضمان فى خطئه، كالذى يقوم بعملية الختان ~~وكالطبيب لا يضمنان ما أخطآ فيه. # الثانى: لكونه من العدو، ولم يكن له ولى من المسلمين تكون له ديته، لقوله ~~تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} النساء: 92 ~~والمعنى عند ابن عباس وغيره: فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبقى ~~فى قومه وهم كفرة {عدو لكم} فلا دية له، وإنما كفارته تحرير الرقبة، وهو ~~المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة. وسقطت الدية لوجهين، أحدهما أن ~~أولياء القتيل كفار، فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها، والثانى أن حرمة ~~هذا الذى آمن ولم يهاجر قليلة، فلا دية، لقوله تعالى {والذين آمنوا ولم ~~يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا} الأنفال: # 72. # وقالت طائفة: بل الوجه فى سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط، فسواء كان ~~القتل خطأ بين ms6125 أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى ~~قومه - كفارته التحرير ولا دية فيه، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت ~~الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال. فلا تجب الدية فى هذا الموضع وإن ~~جرى القتل فى بلاد الإسلام، وهذا قول الشافعى، وبه قال الأوزاعى والثورى ~~وأبو ثور، وعلى القول الأول وإن قتل المؤمن فى بلاد المسلمين وقومه حرب ~~ففيه الدية لبيت المال والكفارة. # الثالث: من أوجه سقوط الدية عن أسامة أنه اعترف بالقتل ولم تقم بذلك ~~بينة، ولا تعقل العاقلة اعترافا -أى الدية لا تجب على أهل القاتل بالاعتراف ~~بل لا بد من البينة- ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية هذا ما ذكره ~~القرطبى فى توجيه عدم القصاص من أسامة وعدم وجوب الدية عليه # PageV10P338 ### | الأمل والعمل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى فى حق الكفار {ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف ~~يعلمون} الحجر: 3 فهل الأمل من صفات الكافرين، وكيف يذمه القرآن ولا يستغنى ~~عنه إنسان؟ ### | الجواب # الأمل شىء مركوز فى الطبيعة البشرية ولولاه ما تحرك الإنسان وما عمل، فهو ~~يشيب ويهرم ويشيب ويهرم معه الأمل والحرص كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى ~~رواه مسلم. وهو ضد اليأس الذى يغرى بالكسل والزهد فى الحياة وبتمنى الموت ~~عند اشتداد الأزمات، يقول النبى صلى الله عليه وسلم "واعلم أن النصر مع ~~الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا" رواه الطبرانى عن عبد الله ~~بن جعفر "الجامع الكبير للسيوطى" يقول الطفرائى: # أعلل النفس بالآمال أرقبها * ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل والدين لا ~~يحارب هذا الشىء المطبوع فى النفس ولكن يوجهه إلى الخير، والتوجيه يقوم على ~~أمرين، أولهما عدم الاكتفاء بالأمل بل لابد معه من العمل من أجل الوصول إلى ~~ما يؤمله الإنسان وثانيهما أن يكون فى الوسع وبالقدر المستطاع. # وفى الأمر الأول جاء قول الله تعالى فى حق أهل الكتاب وهم اليهود ~~والنصارى وفى حق ms6126 المسلمين الذين يدعى كل فريق منهم بأن له الجنة {ليس ~~بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ~~وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك ~~يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا} النساء: # 123، 124 وفى هذا المقام يقول الحسن البصرى: ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما ~~وقر فى القلب وصدقه العمل وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم وقالوا: ~~نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، مع ملاحظة أن الجهد ~~المبذول يكون متناسبا مع درجة الأمل، فإن كان كبيرا كان الجهد كبيرا. ~~والكبر جهد مع نية. روى مسلم أن ربيعة بن كعب الأسلمى خادم الرسول صلى الله ~~عليه وسلم قال له: أسألك مرافقتك فى الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام " ~~فأعنى على ذلك بكثرة السجود" والشاعر الحكيم يقول: # ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر * ولا بد دون الشهد من إبر النحل وفى ~~الأمر الثانى ينظر إلى ما يؤمله الإنسان فهو إما أن يكون أمرا دنيويا وإما ~~أن يكون أمرا أخرويا، أو بمعنى آخر إما أن يكون من أمور الدنيا أو من أمور ~~الآخرة، ففى أمور الدنيا لابد أن يكون الأمل محدودا لأن أجل الإنسان محدود ~~لا يتسع لكل الآمال العريضة، وفى أمور الدين لابد من سعة الأمل، مع مراعاة ~~الوسع والطاقة فى كلا الأمرين. # وفى أمور الدنيا يجىء الحديث الذى رواه البخارى عن عبد الله بن مسعود أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا مربعا -أى رسم لهم شكل مربع- وخط وسطه ~~خطا، وخط خطوطا إلى جنب الخط، وخط خطا خارجا ثم قال "أتدرون ما هذا"؟ قلنا: ~~الله ورسوله أعلم. قال "هذا الإنسان" للخط الذى فى الوسط "وهذا الأجل" للخط ~~المحيط به "وهذه الأعراض" للخطوط التى حوله " تنهشه، إن أخطأه هذا نهشه ~~هذا، وذلك الأمل" ويعنى الخط الخارج. وهذا ما يعنيه قول القائل: الآمال ~~تخترمها الآجال. # وفى أمور الدين يقول النبى صلى الله عليه وسلم ms6127 " المؤمن لا يشبع من خير ~~حتى يكون منتهاه الجنة " رواه الترمذى وابن حبان، ويقول: " احرص على ما ~~ينفعك واستعن بالله ولا تعجز " رواه مسلم، ويقول " إذا سألتم الله الجنة ~~فأعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فإن الله لا يتعاظمه شىء" رواه ~~البخارى ومسلم. من هذا نرى أن الأمل لا يكون مذموما فى كل حال، بل الذم ~~يكون إذا لم يصحبه عمل ويكون لما هو دنيوى ولا يتناسب مع عمر الإنسان ~~وإمكاناته وكثرت النصوص والأقوال فى ذمه ليقف عند الحد المعقول، أما مدحه ~~فالنصوص فيه قليلة لأن الطبيعة البشرية تدعو إليه بقوة، وفى المقابل يجىء ~~التنفير القوى ليقف فى الحد الوسط المناسب، فلا يقضى عليه أبدا ولا تطلق له ~~الحرية أبدا. # وكل ذلك محله فى الأمل فى الخير المشروع، أما الأمل فى الشر فذلك مذموم ~~على كل حال، فإذا كانت الآية التى فى السؤال تذم الأمل فلا تذمه لذاته بل ~~لأنه يلهى عن الله وعن الآخرة. وسيعلم الكفار عاقبة ذلك يوم القيامة. روى ~~البزار فى مسنده عن أنس رضى الله عنه قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أربعة من الشقاء: جمود العين - أى عدم ~~البكاء- وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا" وروى حديث يقول "نجا ~~أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل" ذكره القرطبى فى ~~تفسيره ج 10 ص 2،3 " رواه ابن أبى الدنيا والخطيب "الجامع الكبير للسيوطى" ~~وذكر كلاما عن أبى الدرداء والحسن البصرى فى التحذير من الأمل الدنيوى ~~العريض # PageV10P339 ### | شطحات الصوفية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نقرأ فى بعض الكتب الدينية عبارات على لسان بعض الصوفية كمدح الخمر ~~والوصال والعشق، فما حكم الدين فى هذه العبارات؟ ### | الجواب # تحدث الإمام الغزالى فى كتابه " إحياء علوم الدين ج 1 ص 32" عن هذا ~~الكلام وعبر عنه بالشطح، وقال إنه يعنى صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية: # أحدهما الدعاوى الطويلة العريضة فى العشق مع الله تعالى والوصال المغنى ~~عن الأعمال الظاهرة، حتى ينتهى قوم إلى دعوى ms6128 الاتحاد وارتفاع الحجاب، ~~والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب، فيقولون: # قيل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذى صلب ~~لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس، ويستشهدون بقوله: أنا الحق، وبما حكى عن ~~أبى يزيد البسطامى أنه قال: # سبحانى سبحانى، وهذا فن من الكلام عظيم ضرره فى العوام، حتى ترك جماعة من ~~أهل الفلاحة فلاحتهم، وأظهروا مثل هذه الدعاوى، فإن هذا الكلام يستلذه ~~الطبع، إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال، ~~فلا تعجز الأغنياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة. ~~ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم ~~والجدل، والعلم حجاب والجدل عمل النفس، وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن ~~بمكاشفة نور الحق. فهذا ومثله مما قد استطار فى البلاد شرره، وعظم فى ~~العوام ضرره، حتى من نطق بشىء منه فقتله أفضل فى دين الله من إحياء عشرة، ~~وأما أبو يزيد البسطامى رحمه الله فلا يصح عنه ما يحكى، وإن سمع ذلك منه ~~فلعله كان يحكيه عن الله عز وجل فى كلام يردده فى نفسه، كما لو سمع وهو ~~يقول، إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى، فإنه ما كان ينبغى أن يفهم ~~منه ذلك إلا على سبيل الحكاية. # والصنف الثانى من الشطح: كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة، وفيها عبارات ~~هائلة وليس وراءها طائل، وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها ~~عن خبط فى عقله وتشويش فى خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه، وهذا هو ~~الأكثر، وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة ~~تدل على ضميره، لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعانى ~~بالألفاظ الرشيقة. # ويعلق الإمام الغزالى على ذلك فيقول: ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام، ~~إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان، أو يحمل على أن يفهم منها ~~معانى ما أريدت بها، ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه ms6129 وطبعه، وقد قال صلى ~~الله عليه وسلم "ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم" ~~وقد قال صلى الله عليه وسلم "كلموا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، ~~أتريدون أن يكذب الله ورسوله"؟ . # وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع، فكيف فيما لا يفهمه قائله، ~~فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره، وقال عيسى عليه السلام: لا ~~تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، كونوا ~~كالطبيب الرفيق يضع الدواء فى موضع الداء، وفى لفظ آخر: من وضع الحكمة فى ~~غير أهلها فقد جهل، ومن منعها أهلها فقد ظلم، إن للحكمة حقا، وإن لها أهلا، ~~فأعط كل ذى حق حقه. انتهى. # تتمة: الحديث الأول كما قال العراقى حديث ضعيف، وجاء فى مقدمة صحيح مسلم ~~أنه موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، ~~والحديث الثانى رواه البخارى موقوفا على على، ورفعه الديلمى من طريق أبى ~~نعيم # PageV10P340 ### | الشافعى عالم قريش ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقولون: إن الإمام الشافعى هو المقصود بالحديث: عالم قريش يملأ طباق ~~الأرض علما. فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # الإمام الشافعى فقيه معروف، وقد أوردت نبذة عنه فى ص 17 من المجلد الأول ~~من هذه الفتاوى، وقد رويت عدة أحاديث فى قريش حملت عليه لاتصال نسبه بها، ~~منها: ### | 1 - # حديث "لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما، اللهم أذقت أولهم ~~عذابا فأذق آخرهم نوالا" أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده، وأبو نعيم فى ~~الحلية، والبيهقى عن أبى بكر بن فورك عن عبد الله بن جعفر بهذا الإسناد. ~~وفيه النضر بن معبد والجارود، أما النضر بن معبد فقد ذكره ابن حبان فى ~~الثقات، وقال فيه أبو حاتم الرازى: # يكتب حديثه، وضعفه النسائى. وأما الجارود فقد قال ابن حجر فى "توالى ~~التأسيس ": إن كان ابن زيد ففيه مقال، وإلا فلا أعرفه. # وهذا الحديث مروى عن عبد الله بن مسعود. ورواه أبو هريرة بلفظ ms6130 "اللهم اهد ~~قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. اللهم كما أذقتهم عذابا فأذقهم ~~نوالا" دعا بها ثلاث مرات. وفى إسناده عبد العزيز بن عبد الله، قال الحافظ ~~ابن حجر: عبد العزيز ضعيف. ### | 2 - # حديث " لا تؤموا قريشا وائتموا بها، ولا تقدموا على قريش وقدموها، ولا ~~تعلموا قريشا وتعلموا منها، فإن أمانة الأمين من قريش تعدل أمانة اثنين من ~~غيرهم، وإن علم عالم قريش يسع طباق الأرض" وفى رواية "وإن علم عالم قريش ~~مبسوط على الأرض" أخرجه الآبرى والحاكم عن ابن عباس، قال لى على بن أبى ~~طالب يوم حروراء: اخرج إلى هؤلاء القوم فقل لهم: يقول لكم على بن أبى طالب: ~~أتتهمونى على رسول الله؟ فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~... . # وأخرج بعض هذا الحديث أبو بكر أحمد البزار فى مسنده "البحر الزاخر" وأبو ~~بكر أحمد بن خيثمة فى تاريخه من طريق عدى بن الفضل، قال البزار: لا نعلم ~~لأبى بكر ولا لأبيه غيره، وقال الحافظ ابن حجر فى المناقب: وهما مجهولان، ~~وفى عدى بن الفضل مقال "حسن محمد قاسم - مجلة الإسلام، المجلد الثالث العدد ~~13" من كتابه " المزارات المصرية ". # وحديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى فى مسنده بلفظ " اللهم اهد قريشا، فإن علم ~~العالم منهم يسع طباق الأرض، اللهم أذقت أولها نكالا فأذق آخرها نوالا " ~~ورجال هذا الحديث رجال الصحيح إلا إسماعيل بن مسلم فقال فيه ابن حجر: فيه ~~مقال، وأخرج بعضه أحمد ابن حنبل فى المسند بسند جيد من طريق سعيد بن جبير ~~عنه، قال الحافظ فى "توالى التأسيس" نقلا عن البيهقى: إذا ضمت طرق هذا ~~الحديث بعضها إلى بعض أفاد قوة وعرف أن للحديث أصلا، وتعقب الحافظ قوله هذا ~~بقوله: وهو كما قال،لتعدد مخارجها وشهرتها فى كتب من ذكرنا من المصنفين. # ويدل على اشتهاره فى القدماء ما أخرجه البيهقى عن الربيع بن سليمان قال: ~~ناظر الشافعى محمد بن الحسن، فبلغ الرشيد فقال: أما علم محمد أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم قال "قدموا قريشا ms6131 فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض" وقال ~~أبو نعيم الجرجانى: كل عالم من علماء قريش من الصحابة فمن بعدهم وإن كان ~~علمه قد ظهر وانتشر لكنه لم يبلغ فى الشهرة والكثرة والانتشار فى جميع ~~أقطار الأرض مع تباعدها ما وصل إليه علم الشافعى، حتى غلب على الظن أنه ~~المراد بالحديث المذكور، وقد سبق إلى تنزيل هذا الحديث على الشافعى أحمد بن ~~حنبل "المرجع السابق عدد 14". # هذا، وفى هذه الأحاديث تظهر رحمة النبى صلى الله عليه وسلم بقومه على ~~الرغم مما أصابه منهم، كما يظهر فضل قريش ووجوب تكريمها بالإمامة وغيرها، ~~وذلك مرتبط بالعمل لا بالنسب، كما مر توضيحه فى حديث "الأئمة من قريش" ص ~~401 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى # PageV10P341 ### | عهد لرهبان سيناء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن هناك عهدا مكتوبا من النبى صلى الله عليه وسلم للرهبان فى طور ~~سيناء ما زال موجودا إلى الآن، وهل هناك عهد من عمر أيضا لذلك؟ ### | الجواب # يقول الأستاذ حسن محمد قاسم: يوجد فى صحراء سينا دير الروم الأرثوذكسى، ~~بناه الإمبراطور "جستنياس" سنة 545 م، وهو فى سفح قمة على أحد فروع وادى ~~الشيخ، ويعلو عن سطح الأرض بحوالى 5012 قدما ومساحة سور85 X75 مترا ويسكن ~~فيه الآن (1934 م) ستون راهبا يرأسهم مطران وله وكيل. توجد فيه صورة عهد ~~قديم منسوب إلى النبى صلى الله عليه وسلم -على زعمهم- كتبه لهم فى السنة ~~الثانية للهجرة أمانا لهم وللنصارى كافة. وأن السلطان سليم العثمانى عند ~~فتحه لمصر سنة 923 ه (1517 م) أخذه منهم وحمله إلى المكتبة السلطانية ~~بالآستانة، وترك لهم صورة مع ترجمتها باللغة التركية، وتوجد منها عدة صور ~~بالعربية والتركية، بعضها منسوخ فى كتاب صغير، وبعضها على رق غزال، وكل ~~صورة منها تختلف بوضوح عن الأخرى، ويلى هذا العهد عهد آخر نسب إلى سيدنا ~~عمر، وهو كالأول فى بنايته، ولذلك أنكر بعض الباحثين صحة ذلك عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم، ومنهم المحقق ms6132 أحمد زكى باشا، وألقى فى ذلك محاضرة فى ~~المؤتمر الدولى العام للمستشرقين. # ومما جاء فى فاتحة هذا العهد عن أصح صورة عندهم وأقدمها: # هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله إلى كافة الناس أجمعين بشيرا ونذيرا ~~ومؤتمنا على وديعة الله فى خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ~~وكان الله عزيزا حكيما، كتبه لأهل ملته ولجميع من ينتحل دين النصرانية من ~~مشارق الأرض ومغاربها. وجاء فى آخره: وكتب على بن أبى طالب هذا العهد بخطه ~~فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بتاريخ الثالث من المحرم ثانى سنى ~~الهجرة، وذكر فى أسماء الصحابة الذين وقعوا على هذا العهد: غاز بن ياسينى - ~~معظم بن قرشى - عبد العظيم ابن حسن -ثابت بن نفيس من أسماء أخرى. # وجاء فى خاتمة العهد العمرى: تمت وسطرت هذه النسخة فى ثانى رجب المرجب ~~سنة 968 (19 مارس 1561 م) ما تضمنته هذه العهدة تامة المنسوبة إلى أمير ~~المؤمنين عمر بن الخطاب فى حق طائفة القسس والرهبان على وفق الشروط، والله ~~أعلم بالصواب (الختم) طه بن محمد سعد. # نص العهد العمرى هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من ~~الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها ~~وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا ~~خبزها ولا من صليبهم ولا من شىء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار ~~أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا ~~الجزية كما يعطى أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت، فمن ~~خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو ~~آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن ~~يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى ~~بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان ~~فمن شاء منهم قعدوا عليه ms6133 مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع ~~الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شىء حتى يحصد حصادهم. وعلى ~~ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا ~~أعطوا الذى عليهم من الجزية، شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ~~وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبى سفيان، وكتب وحفر سنة خمس عشرة "مجلة ~~الرسالة الإسلامية -بيروت فى 26 / 2 / 1979 م". # يقول الأستاذ حسن محمد قاسم: وقد اختلق الرهبان هذه الأساطير لدفع الظلم ~~عنهم، وأيدوا ذلك بأربعة أسباب مهمة: ### | 1 - # لغة العهد الأولى والثانية تختلف عن لغة عصر النبوة، ففيها تراكيب لم تكن ~~مألوفة حينذاك. ### | 2 - # هى مؤرخة فى السنة الثانية للهجرة، مع أن الهجرة لم يؤرخ بها إلا فى ~~السنة الثانية عشرة، أى بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بسبع سنين، فضلا ~~عن أن بعض الشهود كأبى هريرة وأبى الدرداء لم يكونوا قد أسلموا فى السنة ~~الثانية للهجرة. ### | 3 - # مؤرخوا الإسلام الذين أحصوا كل آثار النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكروها ~~ولم يشيروا إليها، وغاية ما ورد وصية النبى صلى الله عليه وسلم بقبط مصر. ### | 4 - # ورود هذه الأسماء المجهولة فى ذيل العهدة، مع شهرة أسماء الصحابة. # هذا ما كتبه الأستاذ حسن محمد قاسم ونشره فى مجلة الإسلام - العدد 45 من ~~المجلد الثانى، ومهما يكن من شىء فإن الإسلام دين السماحة كما هو معروف، ~~يعامل اليهود والنصارى بالذات كأهل كتاب، أفضل من معاملة غيرهم، وقد أحل ~~للمسلمين أكل ذبائحهم وزواج نسائهم، كما نصت عليه الآية الخامسة من سورة ~~المائدة، وكما هو موضح فى عدة مواضع من هذه الفتاوى، ومن الثابت أنه صلى ~~الله عليه وسلم أخبر بفتح مصر وأوصى بقبطها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، والقول ~~الفصل فى معاملة غير المسلمين هو {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة: ~~7 ولا حاجة بعد ما جاء فى القرآن والسنة إلى مثل هذه العهود التى لم ms6134 يثبت ~~صحتها # PageV10P342 ### | مراتب العلم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نقرأ فى بعض الكتب عبارة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فهل هناك ~~فرق بين هذه العبارات؟ ### | الجواب # جاء فى غذاء الألباب للسفارينى "ج 1 ص 30" أن العلم صفة يميز المتصف بها ~~تميزا جازما مطابقا للواقع، وله ثلاث مراتب: المرتبة الأولى علم اليقين، ~~وهو انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه، كانكشاف المرئى للبصر، ~~المرتبة الثانية وهى مرتبة عين اليقين، ونسبتها إلى اليقين كنسبة الأولى ~~للقلب، ثم تليها المرتبة الثالثة، وهى حق اليقين، وهى مباشرة المعلوم ~~وإدراكه الإدراك التام، فالأولى كعلمك أن فى هذا الوادى ماء، والثانية ~~كرؤيته، والثالثة كالشرب منه. # ومن هذا قول حارثة أصبحت مؤمنا حقا، فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم "إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك"؟ قال: عزفت نفسى عن الدنيا ~~وشهواتها، فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى، وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا، وكأنى ~~أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاوون فيها، فقال ~~النبى صلى الله عليه وسلم "عرفت فالزم، عبد نور الله الإيمان فى قلبه" ذكره ~~ابن رجب فى: استنشاق نسيم الأنس، وقال: ضعيف، والإمام ابن القيم فى مفتاح ~~دار السعادة محتجا به. انتهى # PageV10P343 ### | التبرك بآثار الصالحين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل التبرك بآثار الصالحين من الأولياء وغيرهم يتنافى مع الدين؟ ### | الجواب # من المعروف أن الإنسان إذا أحب إنسانا آخر أحب كل شىء يتصل به، وتلك ~~الحقيقة المركوزة فى فطرة الإنسان لا يعارضها الدين، وإنما يرشدها إلى ~~الخير. وذلك فى أمرين أساسيين، هما اختيار من يستحق الحب، وعدم تجاوز ~~الحدود الشرعية فى مظاهر هذا الحب وآثاره فنحن -كمسلمين -مأمورون بحمب الله ~~وحب رسوله، والنصوص فى ذلك كثيرة، ومن لوازم حبهما طاعتهما وعدم عصيانهما ~~{قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} آل عمران: ~~31. # وطاعة الله ورسوله محدودة بقواعد تصحح الفكر وتقوم السلوك، وهى فى نطاق ~~الميسور لا المعسور، ms6135 والتوسط والاعتدال، والإخلاص والصدق. والأولياء ~~الصالحون أكرمهم الله بتوفيقهم إلى الطاعة وبإحسان مجازاتهم كما قال سبحانه ~~{ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 0 الذين آمنوا وكانوا ~~يتقون 0 لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك ~~هو الفوز العظيم} يونس: 62 - 64 وبخصوص حب الصالحين والتبرك بآثارهم، يجب ~~عدم التغالى فى هذا الحب حتى لا يرفع المحبوب فوق درجته، فقد أجب قوم ~~أنبياءهم فأنزلوهم منزلة الله أو قريبا من ذلك، وقد حذر النبى صلى الله ~~عليه وسلم من الإفراط فى حبه فقال " لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح ابن ~~مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله " رواه البخارى. # وقد أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتبركوا بآثاره، ومن الأخبار فى ~~ذلك: ### | 1 - # فى صلح الحديبية يقول أصحاب السير فى التفاف الصحابة حول الرسول صلى الله ~~عليه وسلم: والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت فى ~~كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ ~~كادوا يقتتلون على وضوئه -بفتح الواو وهو فضلة الماء الذى توضأ به لا ~~الزرقانى على المواهب ج 2 ص 192 لما. ### | 2 - # جاءت عدة روايات فى أن بعض الصحابة شرب دم الحجامة من النبى صلى الله ~~عليه وسلم، وبعضهم شرب بوله. جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 1 ص 285" ~~قوله: وفى هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه صلى الله عليه وسلم، قال ~~النووى فى شرح المهذب: واستدل من قال بطهارتهما بالحديثين المعروفين أن أبا ~~طيبة الحجام حجمه صلى الله عليه وسلم وشرب دمه ولم ينكر عليه، وأن امرأة ~~شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها، وحديث أبى طيبة ضعيف، وحديث ~~شرب البول صحيح رواه الدارقطنى وقال: # هو حديث صحيح، وقيل إنه ضيف كما فى الزرقانى شارح المواهب "ج 4 ص 223 ". ### | 3 - # روى البخارى أن الناس جعلوا يأخذون يدى الرسول - وهو فى بطحاء مكة - ~~فيمسحون بها ms6136 وجوههم، وقال الراوى أبو جحيفة: # فأخذت بيده فوضعتها على وجهى فإذا هى أبرد من الثلج وأطيب رائحة من ~~المسك. وفى رواية أحمد أن الناس تزاحموا على الرسول بعد صلاة الصبح فى حجة ~~الوداع، وأن أبا يزيد بن الأسود استطاع بشبابه وقوته أن يصل إلى الرسول صلى ~~الله عليه وسلم ويأخذ بيده ليضعها على وجهه وصدره فما وجد أطيب ولا أبرد ~~منها لا نيل الأوطارج 2 ص 323، 4 32" يقول الشوكانى: فيه مشروعية التبرك ~~بملامسة أهل الفضل لتقرير النبى صلى الله عليه وسلم لذلك. ### | 4 - # أثر عن الإمام أحمد أنه كان يحتفظ بشعرات من شعر النبى صلى الله عليه ~~وسلم فى كم قميصه، وببركتها لم يحرق المعتصم هذا القميص فى فتنة القول بخلق ~~القرآن، وأن الإمام الشافعى تبرك بغسالة قميص أحمد لما ثبته الله على الحق ~~" حياة الحيوان الكبرى للدميرى ج 1 ص 100، 101 " والأخبار كثيرة فى تبرك ~~الصحابة بالصلاة فى مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبوضع أيديهم على ~~الموضع الذى كان يضع عليه يده من المنبر الشريف، إلى غير ذلك من الأخبار، ~~وقد قال النووى فى حديث تحنيك النبى صلى الله عليه وسلم للمولود بمضغ تمرة ~~ومجها فى فمه "شرح صحيح مسلم ج 4 1 ص 122 ": اتفق العلماء على استحباب ~~التحنيك بالتمر وما فى معناه من كل حلو، وأن يكون المحنك من الصالحين وممن ~~يتبرك به رجلا كان أو امرأة. # إن التبرك بآثار الصالحين دليل على الحب، ولا مانع منه ما دام فى الحد ~~المعقول، ولا ننسى فى هذا المقام قول المجنون: # أمر على الديار ديار ليلى * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار ~~شغفن قلبى * ولكن حب من سكن الديارا # PageV10P344 ### | الإسلام هو الدين العالمى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإسلام دينا عاما للعالم كله، فلماذا ~~انزل الديانات السماوية الأخرى؟ ### | الجواب # الأديان السماوية رسالات إصلاح، والحكمة تقتضى أن يكون كل دين متناسبا مع ~~حاجات العصر الذى نزل فيه، ms6137 ومشكلات القوم الذين أرسل إليهم الرسول، ~~والاجتماع البشرى فى تطور دائم، والاتصال بين الأمم والشعوب له مجاله ~~المحدود وإمكاناتة المتناسبة مع الظروف، من أجل هذا كان الله سبحانه يرسل ~~رسولا إلى قوم مخصوصين برسالة معينة لا يكلف بها غيرهم، وقد يحدث أن يبعث ~~الله رسولين فى عصر واحد لجماعتين مختلفتين لاختلاف السلوك الفكرى ~~والاجتماعى، وصعوبة مباشرة مهمة الإصلاح مع أكثر من جماعة. # ودين الإسلام جاء والاجتماع البشرى وصل إلى درجة كبيرة من الرقى فى عقله ~~وثقافته وفى حضارته ومدنيته، وسهولة الاتصال بين وحداته المقيمة فى أماكن ~~مختلفة بشكل أحسن من ذى قبل، ولهذا كان أسلوب الدعوة يخالف أسلوبها فى ~~الأديان السابقة مخالفة كبيرة، فدعا محمد صلى الله عليه وسلم قومه بمعجزة ~~القرآن التى لا يمكن للإنس والجن أن يأتوا بمثلها على مر العصور، وقد أكد ~~الواقع ذلك، وكانت مبادئه متناسبة مع رقى البشرية ومتمشية معه إلى أن تقوم ~~الساعة، وذلك بفضل القواعد والكليات التى يمكن تطبيقها فى كل عصر ومصر. # لهذا ولغيره كان الإسلام هو الدين العام الخالد، لا حاجة بعده إلى دين، ~~وكان نزوله متناسبا مع عصره ومع كل العصور المتتالية، وقد نزل بعد أن بلغت ~~البشرية رشدها وأصبح الاتصال بين بلادها القريبة والبعيدة ممكنا للبلاغ عن ~~الله. # والخلاصة أن كل دين يأتى به رسول كان متناسبا مع ظروف قومه، ودين الإسلام ~~جاء متناسبا مع عصره الراشد ومتابعا. رشده إلى أن يرث الله الأرض ومن ~~عليها، ومن هنا جاء قوله تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ~~وهو فى الآخرة من الخاسرين} ال عمران: # تلك إشارة بسيطة فى الإجابة عن السؤال، أما تفصيل ذلك فهو فى الكتب التى ~~تناولت القضية، ومن أهمها كتاب " الدعوة الإسلامية دعوة عالمية " # PageV10P345 ### | من أدب الكلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن قول الإنسان: اللهم اغفر لى إن شئت منهى عنه؟ ### | الجواب # هناك ألفاظ وعبارات تحدث العلماء عن عدم لياقتها، وحذروا من أن تؤدى إلى ~~الكفر من ms6138 حيث لا يشعر الإنسان، ومن ذلك ما يأتى: ### | 1 - # يكره للانسان عند الدعاء أن يقول: اللهم اغفر لى إن شئت، لحديث رواه ~~البخارى ومسلم عن أبى هريرة " لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت، اللهم ~~ارحمنى إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ". # وفى رواية لمسلم " ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شىء ~~أعطاه " وفى رواية لهما عن أنس " إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن، ~~اللهم إن شئت فأعطنى، فإنه لا مستكره له. # والكراهة فى هذا القول كراهة تنزيهية لا عقوبة فيها، كما صرح به النووى ~~فى شرح صحيح مسلم، قال العلماء: سبب الكراهة أنه لا يتحقق استعمال المشيئة ~~إلا فى حق من يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو معنى قوله ~~فى الحديث لد فإنه لا مستكره.. إلخ "وقيل: سبب الكراهة أن فى هذا اللفظ ~~صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه. ### | 2 - # ينبغى أن يقال فى المال المخرج فى طاعة الله تعالى: أنفقت أو صرفت فى حجى ~~أو فى زواجى أو ضيافة ضيفانى ألفا أو ألفين مثلا، ولا يقول ما يقوله كثيرون ~~من العوام: غرمت فى ضيافتى كذا، وخسرت فى حجتى كذا، وضيعت فى زواجى كذا، ~~وذلك لأن عبارة أنفقت وشبهها تكون فى الطاعات، وعبارة خسرت ونحوها تكون فى ~~المعاصى والمكروهات ولا تستعمل فى الطاعات، فإن الحاج لم يخسر، ومكرم الضيف ~~لم يخسر، هكذا قال النووى فى الأذكار " ص 263 لما. ### | 3- # يكره التقعر فى الكلام بالتشدق وتكلف السجع والتصنع بالمقدمات التى ~~يعتادها المتفاصحون -كما يعبر النووى - بل ينبغى مخاطبة الناس بما يفهمون ~~مما يتناسب مع مستوياتهم، وذلك لحديث رواه أبو داود والترمذى " إن الله ~~يبغض البليغ من الرجال، الذى يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة" وهو حديث حسن، ~~يلتقى مع حديث رواه مسلم " هلك المتنطعون " وهم المبالغون فى الأمور، وفى ~~حديث رواه الترمذى " وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة الثرثارون وا ~~لمتشدقون والمتفيهقون ". # وهو حديث حسن، والثرثار: هو الكثير الكلام، والمتشدق: من ms6139 يتطاول على ~~الناس فى الكلام ويبذو-من البذاءة - عليهم، والمتفيهقون: هم المتكبرون # PageV10P346 ### | مجالس الغيبة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ضمنى مجلس مع بعض الأصدقاء، فوجدتهم يتحدثون عن معايب بعض الغائبين عن ~~المجلس وأنا اعلم انه برئ من ذلك فاستحييت أن اكذب كلامهم، ولما علم هذا ~~الغائب بسكوتى قاطعنى فكيف أتصرف؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الغيبة محرمة، والنصوص فى ذلك كثيرة، ومن المعلوم أيضا أن ~~المؤمن إذا رأى منكرا وجب عليه أن يقاومه بالوسيلة الممكنة من اليد واللسان ~~والقلب كما صح فى الحديث، وكان من الواجب على من حضر مجلس المغتابين أن ~~يقوم بواجبه نحو هذا المنكر، ولا يقتصر على بيان حرمة ارتكاب المنكر، بل ~~ينبغى أن يرد ما تحدث به المغتابون إن كانوا كاذبين فهناك أمران مطلوبان، ~~أحدهما نحو المغتابين والثانى نحو من اغتابوه، وبخاصة إن كان شخصا فاضلا أو ~~له حق على الإنسان كالوالد والمعلم. # يقول الإمام النووى " الأذكار ص 340 ": اعلم أنه ينبغى لمن سمع غيبة مسلم ~~أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم يستطع فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه ~~أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ~~ذكرناه أكثر، وأورد حديثا رواه الترمذى وحسنه لا من رد عن عرض أخيه رد الله ~~عن وجهه النار يوم القيامة " وحديثا رواه البخارى ومسلم جاء فيه أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قام يصلى فسأل عن مالك بن الدخشم، فقال رجل: ذلك منافق ~~لا يحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم " لا تقل ذلك، ألا تراه قد ~~قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله " وذكر دفاع معاذ بن جبل عن كعب ~~بن مالك حين ذمه رجل من بنى سلمة فى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وإقرار ~~النبى لمعاذ كما ذكر حديثا رواه أبو داود فى سننه " ما من امرئ يخذل امرأ ~~مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله فى ms6140 موطن ~~يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك ~~فيه من حرمته إلا نصره الله فى موطن يحب نصرته " كما ذكر حديثا رواه أبو ~~داود " من حمى مؤمنا من منافق - أراه قال -بعث الله تعالى ملكا يحمى لحمه ~~يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشىء يريد شينه حبسه الله على جسر ~~جهنم حتى يخرج مما قال. # إن صاحب السؤال قد قصر فى حق المغتابين بالاستحياء من تكذيبهم، وقصر فى ~~حق الغائب بعدم الدفاع عنه، وبهذا يكون قد ارتكب خطأين، إلى جانب خطأ ثالث ~~وهو عدم ترك هذا المجلس الذى يرتكب فيه المنكر، وفيه إغراء للمغتابين على ~~الاستمرار فيه، ودليل ولو فى الظاهر على أنه موافق لهم راض عن معصيتهم، ~~والرضا بالمعصية إسهام فيها يجازى بالتالى عليها، والله سبحانه يقول: {وقد ~~نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا ~~تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع ~~المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا} النساء:140 " انظر ص 336 من الأذكار" ~~وقد مر توضيح ذلك فى ص 9 4 6 من المجلد الرابع. # ومن حق أخيك الذى لم تدافع عنه أيها السائل أن يعتب عليك لأنك قصرت فى حق ~~المسلم على أخيه المسلم، وأرجو أن تعتذر له حتى تعود الصلة بينكما، كما ~~أرجو من صديقه أن يقبل العذر حتى لا يدخل تحت الحديث " من أتاه أخوه ~~متنصلا- معتذرا - فليقبل ذلك، محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد على ~~الحوض" رواه الحاكم وصححه، وروى مثله تقريبا انطبرانى. # وأنصح السائل أن يختار أصدقاء من الصالحين، والحديث فى مثل الجليس الصالح ~~والجليس السوء معروف # PageV10P347 ### | من آداب الزيارة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى بعضى الأحيان يأتى لزيارتى إنسان فى وقت أكون فيه محتاجا للراحة أو ~~مشغولا بعمل هام وتنتابنا الحيرة بين السماح بالزيارة بما فيها من تعب لى ~~بين الاعتذار الذى قد ms6141 يجرنى إلى انتحال مبرر غير صحيح، فهل فى الدين ما ~~ينظم الزيارة لتلافى هذا الإحراج؟ ### | الجواب # من المعلوم أن زيارة الأخ لأخيه مستحبة لتقوية رابطة الأخوة، وتتأكد إن ~~كانت معها مجاملة فى فرح أو عيادة فى مرض أو عزاء فى موت. روى مسلم عن أبى ~~هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له فى ~~قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته - طريقه - ملكا، فلما أتى عليه قال: # أين تريد؟ قال: أريد أخا لى فى هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة ~~تربها؟ -تقوم بها وتسعى فى صلاحها-قال: لا، غير أنى أحببته فى الله، قال: ~~فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته ". وروى ابن ماجه ~~والترمذى وحسنه قوله صلى الله عليه وسلم " من عاد مريضا أو زار أخا له فى ~~الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا ". # وحتى تكون الزيارة محققة لغرضها وضع الإسلام لها ادابا منها: ### | 1 - # الاطمئنان على تقبل المزور لهذه الزيارة، وذلك بتحديد موعد لها عن طريق ~~المسرة أو طريق اخر، حتى يستعد لها المزور، بتنظيم مواعيد عمله، وإعداد ما ~~يلزم للمقابلة، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم ~~حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون} النور: 27 قال ~~بعض العلماء: المراد بالاستئناس هو الاستئذان فى الزيارة قبل الذهاب بوقت ~~كاف لعمل اللازم لها، وقال بعض آخر: المراد به الاستئذان وهو واقف أمام ~~البيت. ### | 2 - # الاستئذان فى دخول البيت عند المفاجأة بالزيارة أو عدم الاستعداد ~~للاستقبال، ويكون الاستئذان بوسائل تختلف باختلاف البيئات والعصور، كدق ~~الباب بالإصبع أو دق الناقوس الكهربائى أو التنحنح أو الكلام أو إلقاء ~~السلام أو غير ذلك. وكانت وسيلة الاستئذان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ~~هى قول: السلام عليكم، أأدخل، فإن أذن له دخل وإلا رجع، قال تعالى {فإن لم ~~تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ms6142 ~~أزكى لكم والله بما تعملون عليم} النور: 28 وروى البخارى ومسلم فى ذلك ~~حديثا هو " الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل " وروى أبو داود بإسناد صحيح ~~أن رجلا من بنى عامر استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت، ~~فقال: ألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: # اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل: السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه ~~الرجل فقال ذلك فأذن له النبى صلى الله عليه وسلم فدخل. # يقول النووى فى الأذكار لا ص 259 ": وهذا الذى ذكرناه من تقديم السلام ~~على الاستئذان هو الصحيح، وذكر الماوردى فيه ثلاثة أوجه، أحدها هذا، ~~والثانى تقديم الاستئذان على السلام، والثالث - وهو اختياره -إن وقعت عين ~~المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، وإن لم تقع عليه عينه قدم ~~الاستئذان. وإذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمع فهل يزيد عليها؟ ~~حكى الإمام أبو بكر بن العربى المالكى فيه ثلاثة مذاهب، أحدها: يعيده، ~~والثانى: لايعيده، والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، وإن ~~كان بغيره أعاده. قال: والأصح أنه لا يعيده بحال. وهذا الذى صححه هو الذى ~~تقتضيه السنة. ### | 3- # من السنة ألا يقف الزائر أمام الباب مباشرة حتى لا تقع عينه على ما لا ~~ينبغى أن يرى فالذى فى داخل البيوت هو من الأسرار التى لايحب أحد أن يطلع ~~عليها الغير. ### | 4 - # إذا استأذن الزائر بالسلام أو دق الباب وقيل له: من أنت؟ ينبغى أن يسمى ~~نفسه بوضوح ليقرر المزور ما يريد، ويكره أن يقول " أنا" فقط، أو أحد ~~المحبين وما أشبه ذلك. روى البخارى ومسلم فى حديث الإسراء المشهور أن جبريل ~~عليه السلام لما صعد إلى السماء الدنيا واستفتح أى طلب الفتح للدخول قيل: ~~من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال محمد، وفى كل سماء كان يحصل هذا ~~يقول الشراح: قول الملائكة لجبريل: ومن معك؟ يشعر بأنهم أحسوا أن معه أحدا ~~غيره، وإلا لكان السؤال: أمعك أحد؟ وهذا الإحساس إما بمشاهدة، ms6143 لكون السماء ~~شفافة، وإما لأمر معنوى بزيارة الأنوار. . # وروى البخارى ومسلم أن جابرا رضى الله عنه أتى لزيارة النبى صلى الله ~~عليه وسلم فدق الباب فقال الرسول " من ذا " فقال: أنا أنا،فقال الرسول: " ~~أنا أنا " كأنه كرهها. ولا بأس أن يصف الزائر نفسه بما يعرف به إذا لم ~~يعرفه المخاطب بغيره. ### | 5 - # تحين الوقت المناسب للزيارة، فلا تكون مبكرة فى الصباح مثلا، أو فى وقت ~~الراحة ظهرا، أو بعد ساعات طويلة من الليل، والناس يختلفون فى تعيين ~~الأوقات التى لا تستحب فيها الزيارة، وذلك باختلاف البيئات والظروف، وفى ~~صحيح مسلم بشرح النووى "ج 6 ص 106 " زيارة جماعة لابن مسعود بعد صلاة الفجر ~~وهو مستغرق فى التلاوة حتى بعد طلوع الشمس. ### | 6 - # الإقلال من الزيارة بعدم تكرارها قبل مرور وقت تشتاق فيه النفوس إليها، ~~وقد روى حديث يقول " زر غبا تزدد حبا" رواه الطبرانى عن عبد الله بن عمرو، ~~ورواه البزار عن أبى هريرة، ثم قال: لا يعلم فيه حديث صحيح. يقول الحافظ ~~المنذرى: وهذا الحديث قد روى عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى غير واحد من ~~الحفاظ بجمع طرقه والكلام عليها، ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار، ~~بل له أسانيد حسان عند الطبرانى وغيره. ### | 7 - # تقليل زمن الزيارة ومراعاة ظروف المزور حتى لايمل من الزائرين، وبخاصة ~~إذا كان مريضا أو مشغولا بأمور هامة وجاءت الزيارة مفاجئة لم يسبقها ~~استعداد، والقران الكريم ينهى عن ذلك بما حدث من المدعوين لوليمة بمناسبة ~~زواج النبى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضى الله عنها قال تعالى {يا ~~أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ~~ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين ~~لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق} ~~الأحزاب: 53. ### | 8- # إذا لم يكن المزور موجودا فى بيته ينبغى ألا يدخل الزائرون حتى لو كانوا ~~أقارب للزوجة، فقد كره أبو بكر ذلك عندما ms6144 حضر فوجد جماعة من بنى هاشم دخلوا ~~على أسماء بنت عميس ولم يرإلا خيرا، وشكا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ~~فأكد له براءتها ثم خطب على المنبر وقال "لايدخلن رجل بعد يومى هذا على ~~مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان " والمغيبة هى التى غاب زوجها عن المنزل رواه ~~مسلم لاج 14 ص 9 -ومن السنة أن يجلس الزائر فى المكان الذى يختاره له صاحب ~~البيت، ولا يتمسك بمكان معين قد يطلع منه على بعض ما لايحب صاحب البيت أن ~~يطلع عليه أحد! # PageV10P348 ### | السيد أحمد البدوى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أين ولد السيد احمد البدوى، وبماذا اشتهر عند أهل مصر وهل صحيح أن من ~~اعترض عليه يعطبه؟ ### | الجواب # السيد أحمد البدوى هو أحمد بن على بن إبراهيم، ينتهى نسبه إلى الحسين بن ~~على رضى الله عنهما كما قال الشبلنجى فى " نور الأبصار" ص 237، أجداده ~~نزحوا من الحجاز فى أيام الحجاج بن يوسف الثقفى سنة 73 و، إلى بلاد المغرب، ~~ولد بفاس سنة 96 5ه وذهب مع أبيه وأمه فاطمة بنت محمد بن أحمد واخوته سنة ~~603 ه للحج، فحج وعمره إحدى عشرة سنة عام 607 ه وأقام بمكة. وعرف بالبدوى ~~لكثرة ما كان يتلثم، عرض عليه أخوه الزواج فامتنع وأقبل على القرآن، واشتهر ~~بمكة بالشجاعة وسمى العطاب والغضبان، ثم اعتزل الناس، ورأى فى المنام من ~~يأمره بالسفر إلى طندتا " طنطا" فسار هو وأخوه حسن إلى العراق وقابل عبد ~~القادر الجيلانى وأحمد الرفاعى ثم عادا إلى مكة ولزم الصيام والقيام، ثم ~~سار من مكة سنة 634 ه وأخيرا وصل مصر فنزل طندتا فى 14 من ربيع الأول سنة ~~637 ه وحل بمنزل أحد مشايخ البلد واسمه " ابن شحيط " ساهرا على السطح، وكان ~~من تلاميذه عبد العال ولازم السطح 12 سنة، وكان الظاهر بيبرس يزوره. # لما حفظ القران بمكة اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإمام الشافعى قبل أن ~~يتصوف، زاره فى طنطا تقى الدين بن دقيق العيد ms6145 قاضى قضاة مصر واعترض على عدم ~~صلاته مع الناس، ويقال إنه أطاره إلى مكان بعيد قابله فيه الخضر وأرشده إلى ~~الاعتذار لأحمد البدوى الذى يصلى بالناس فى قبة معينة، ففعل فأعاده إلى ~~بيته، وذكر الشعرانى له كرامات أخرى منها انه جاء بالأسير من بلاد الفرنجة ~~مقيدا مغلولا سنة 645 توفى أحمد البدوى سنة675 ه. # ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الطبقات الكبرى للثسعرانى " ج 1 ص 183 " ~~والله أعلم بالكرامات الذى ذكرها له، وإن كان أصل الكرامة للصالحين أمرا ~~مسلما به، لأنها من نوع المعجزات الخارقة للعاده التى تظهر على أيدى ~~الأنبياء من أجل التحدى وإثبات صدق الرسالة # PageV10P349 ### | السيد إبراهيم الدسوقى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الشيخ إبراهيم الد سوقى ينتسب إلى آل البيت؟ ### | الجواب # ذكر الشعرانى فى الطبقات الكبرى " ج 1 ص 181 " أنه إبراهيم ابن أبى المجد ~~بن قريش ينتهى نسبه إلى الحسين رضى الله عنه ولد فى دسوق سنة 623 ه وأمه ~~فاطمة أخت أبى الحسن الشاذلى، تفقه على مذهب الإمام الشافعى، ثم تصوف، وعاش ~~من العمر ثلاثا وأربعين سنة لم يتزوج ولم يغفل عن مجاهدة نفسه حتى توفى سنة ~~676 ه وذكر الشبلنجى فى " نور الأبصار " ص 242 نقلا عن طبقات المناوى أنه ~~شيخ الطائفة البرهامية، صاحب المحاضرات القدسية والعلوم اللدنية، كان يتكلم ~~عدة لغات ويعرف لغات الوحش والطير وعينه الظاهر بيبرس شيخا للإسلام. # ومن كلامه: الشريعة أصل والحقيقة فرع، فالشريعة جامعة لكل علم مشروع، ~~والحقيقة جامعة لكل علم خفى، وسرد له بعض الكرامات. ومقامه معروف فى مدينة ~~دسوق بمصر، كان هو وأتباعه يلبسون العمامة الخضراء، كما كان أتباع السيد ~~أحمد البدوى يلبسون العمامة الحمراء، وأتباع الرفاعى يلبسون العمامة ~~السوداء # PageV10P350 ### | السيد أبو الحسن الشاذلى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هو أبو الحسن الشاذلى وأين دفن؟ ### | الجواب # هو أبو الحسن على الشاذلى بن عبد الله بن عبد الجبار، ينتهى نسبه إلى ~~الحسن بن على رضى الله عنهما، نسب ms6146 إلى " شاذلة" قرية قرب تونس ولد بقرية ~~تسمى غماره قريبة من سبتة وطنجة بالمغرب سنة 593ه وتلقى علومه الأولية بها، ~~وسافر إلى العراق ثم عاد إلى بلده والتقى بعبد السلام بن مشيش إمام أهل ~~المغرب فأشار عليه بالذهاب إلى شاذلة ثم انتقل إلى تونس ثم إلى مصر فنزل ~~الإسكندرية ونشر بها مذهبه واحتفل الناس به، قرأ فى كتب التفسير والسيرة، ~~وتفقه عليه العز ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وعبد العظيم المنذرى وابن ~~الصلاح وابن الحاجب. جاء فى كتاب نور الأبصار للشبلنجى " ص 244 " أن أهل ~~المغرب نفوه وكتبوا إلى نائب الإسكندرية أنه زنديق فاحذروه، فآذاه أهل ~~الإسكندرية، فلما ظهرت كراماته اعتقدوه. وذكر له عدة أقوال حكيمة وأدعية ~~كثيرة توفى فى ذى القعدة 656 ه هو قاصد الحج فى شهر رمضان، ودفن بصحراء لد ~~عيذاب " فى " حميثرا" من الصعيد، وذكر ما نقله ابن بطوطة فى رحلته عن ياقوت ~~العرش عن شيخه أبى العباس المرسى أن أبا الحسن الشاذلى كان يحج كل سنة، ~~فلما كان فى آخر سنة خرج فيها قال لخادمه: استصحب فأسا وقفة وحنوطا، فقال ~~له: لماذا؟ قال " فى حميثرا سوف ترى " فلما بلغ حميثرا اغتسل الشيخ وصلى ~~ركعتين فقبضه الله فى آخر سجدة ودفن هناك. ولم يترك مؤلفات. # ومن تلاميذه الذين ورثوا علمه أحمد أبو العباس المرسى توفى سنة 686 د ~~وذكر له الشعرانى " الطبقات الكبرى"ج 2 ص 4 أقوالا حكيمة كثيرة، ولم يترك ~~كتبا كشيخه الشاذلى. ومن تلاميذ المرسى ياقوت العرش المتوفى بالإسكندرية ~~سنة 707 ه، ومن تلاميذ ياقوت العرش ### | ابن عطاء الله السكندرى # المتوفى سنة 707 ه الذى ألف عدة كتب منها: الحكم والتنوير فى إسقاط ~~التدبير " انظر ص 20 من المرجع المذكور" # PageV10P351 ### | ابن عطاء الله السكندرى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يمدح كثير من الناس كتاب "الحكم" لأبن عطاء الله السكندرى، فهن هو ابن ~~عطاء الله، وكيف وصل إلى هذه المنزلة؟ ### | الجواب # هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن ms6147 عبد الكريم بن عطاء الله ~~السكندرى، وهو من أصل عربى، ولد بالاسكندرية حيث كانت تقيم أسرته، ولم يعرف ~~تاريخ مولده بالضبط، فهو ما بين سنة 8 5 6 ه، 9 67 ه، كان والده معاصرا ~~لأبى الحسن الشاذلى، شغل ابن عطاء بالعلوم الدينية، وكان فى أول أمره شديد ~~الإنكار على الصوفية، ثم عدل عن ذلك بعد لقائه بأبى العباس المرسى، وكان ~~بعد وفاة أبى العباس المرسى سنة 686 وخليفة لطريقته، حتى ارتحل إلى القاهرة ~~وتولى التدريس بالأزهر، وكانت له معرفة تامة بكلام أهل الحقائق وأرباب ~~الطرائق كما يقول ابن تغرى بردى، وتتلمذ على يديه كثيرون منهم تقى الدين ~~السبكى، وكان معاصرا لابن تيمية المتعصب ضد الصوفية. # توفى سنة 709 ه ودفن بجبانة السيد على أبى الوفا تحت جبل المقطم وترك ~~مصنفات كثيرة بلغت اثنين وعشرين، منها كتابه المشهور " الحكم " الذى شرحه ~~ابن عجيبة # PageV10P352 ### | الإمام الغزالى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى أى قرن عاش الإمام الغزالى، ولماذا أطلق عليه لقب حجة الإسلام؟ ### | الجواب # الإمام الغزالى هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسى ~~الغزالى ولد بطوس سنة أربعمائة وخمسين من الهجرة " 455 ه " وكان والده يغزل ~~الصوف ويبيعه فى دكانه بطوس، ولما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه احمد إلى ~~صديق له متصوف أن يعلمهما وينفق عليهما بسخاء حتى لو نفد كل ما تركه لهما. # ولما نفد ما تركه أبوهما وكان الوصى فقيرا أشار عليهما بالالتحاق بمدرسة ~~كانت تنفق على طلابها، ففعلا. # وكان أبو حامد أفقه أقرانه، أما أخوه أحمد فكان واعظا، تفقه الغزالى فى ~~صباه على أحمد بن محمد الراذكانى، ثم أخذ عن الإمام أبى نصر الإسماعيلى فى ~~جر جان ثم رجع إلى طوس وأقبل على العلم وحفظه، ثم قدم نيسابور ولازم إمام ~~الحرمين، حتى بع فى الفقه والمنطق والحكمة والفلسفة، وتصدى للرد على دعاوى ~~المبطلين، وألف فى كل ذلك كتبا كثيرة، ولما مات إمام الحرمين خرج الغزالى ~~إلى العسكر قاصدا الوزير نظام ms6148 الملك، وناظر الأئمة والعلماء فى مجلسه ~~فاعترفوا بفضله فولاه التدريس فى مدرسته ببغداد، فتوجه إليها سنة أربع ~~وثمانين وأربعمائة " 484 ه " ودرس بالمدرسة النظامية، فاشتهر بذكائه وعلمه ~~وخلقه، إلى أن زهد فى مظاهر الدنيا، فقصد بيت الله للحج، ثم توجه إلى الشام ~~فى ذى القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة " 488 ه " واستناب أخاه فى ~~التدريس، وجاور بيت المقدس ثم عاد إلى دمشق واعتكف فى زاويته بالجامع ~~الأموى المعروفة بالغزالية، ولبس الثياب الخشنة وتصوف وأخذ فى تصنيف كتابه ~~" الإحياء" ثم رجع إلى بغداد وعقد بها مجالس للوعظ، وأطلق عليه اسم الشافعى ~~الثانى، ولم تعجب أهل المغرب طريقته فأحرقوا كتبه. ثم عاد الغزالى إلى خرا ~~سان ودرس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة بسيطة ثم رجع إلى طوس، واتخذ إلى ~~جانب داره مدرسة للفقهاء ومكانا للصوفية " خانقاه " وانقطع للتدريس ~~والعبادة حتى توفى بطوس يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس ~~وخمسمائة "505س ". # ومن كتبه غير الإحياء: البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة، والمستصفى ~~والمنخول، وتحصين الأدلة وشفاء الغليل والأسماء الحسنى والرد على الباطنية، ~~وتهافت الفلاسفة، والمنقذ من الضلال وفيصل التفرقة. # ألف فيه المستشرق " كارادفو" كتابا ذكر فيه أن الغزالى اجتمعت لديه صفات ~~الخطيب والعالم النفسانى والواعظ الدينى، فهو يفيض بالأولى، ويحلل ~~بالثانية، ويأسر النفوس بالثالثة، وذكر فى كتابه "مفكرو الإسلام " أن ~~أسلوبه مخصب سهل لدن واضح، وأنه إذ يستعين بالصور الخيالية لا يغض الطرف عن ~~الجانب العلمى، يستهوى القارئ ولا يتعبه، عقله متزن، إذا اقتبس من السنة ~~فعل ذلك بدون إثقال أو إفراط، إنه يقسم ويفرع بعناية ووضوح، وبدون تصنع أو ~~مباهلة، ومع كونه نفسانيا لا يهوى الدقة المغالية. # والغزالى نشأ فى عصر تضاربت فيه الأقوال نحو علم الكلام والفلسفة، فبعضهم ~~حرم الاشتغال به وعده من أكبر الكبائر، وبعضهم جعله من الواجبات، وقال هو: ~~إن علم الكلام مباح بل ضرورى وواجب فى بعض الظروف، وهو حرام إذا ركب ~~الإنسان فيه هواه وغلبه العناد. # هذا، وقد كتب عنه شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغى واجمل ms6149 رأيه فيه ~~بقوله: # إذا ذكر ابن سينا أو الفارابى خطر بالبال فيلسوفان عظيمان، وإذا ذكر ابن ~~العربى خطر بالبال رجل صوفى له فى التصوف آراء لها خطورتها، وإذا ذكر ~~البخارى ومسلم وأحمد خطر بالبال رجال لهم أقدارهم فى الحفظ والصدق والأمانة ~~والدقة ومعرفة الرجال، أما إذا ذكر الغزالى فقد تشعبت النواحى ولم يخطر ~~بالبال رجل واحد، بل خطر بالبال رجال متعددون، لكل واحد قدره وقيمته، يخطر ~~بالبال الغزالى الأصولى الماهر، والغزالى الفقيه الحر، والغزالى المتكلم ~~إمام أهل السنة وحامى حماها، والغزالى الاجتماعى الخبير بأحوال العالم ~~وخفيات الضمائر ومكنونات القلوب، والغزالى الفيلسوف، أو الذى ناهض الفلسفة ~~وكشف عما فيها من زخرف وزيف، والغزالى الصوفى الزاهد وإن شئت فقل: إنه يخطر ~~بالبال رجل هو دائرة معارف عصره. # " المضنون به على غير أهله، مجلة الأزهر- المجلد 11: # ص 398، 476، 1 لمجلد 6 1: ص 336" # PageV10P353 ### | الخنافس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى الشباب الذين يرسلون شعورهم وسوالفهم ويبدون كأنهم نساء؟ ### | الجواب # روى أبو داود عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من كان له ~~شعر فليكرمه " قيل: إن الحديث ليس بقوى ولكن تشهد له الأحاديث الأخرى، ~~ورواه البيهقى عن عائشة، وحكم عليه بالصحة، وروى أبو داود والترمذى بإسناد ~~جيد عن جابر أن رجلا دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر أشعث ~~اللحية فقال " أما كان لهذا دهن يسكن به شعره "؟ ثم قال: " يدخل أحدكم كأنه ~~شيطان " وجاء رواية أن الرجل لما سمع هذا أصلح شعره فقال صلى الله عليه ~~وسلم " أليس هذا خيرا من أن يأتى أحدكم ثائر الشعر كأنه شيطان ". # كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسدل شعره ويكرمه ويرجله، وسدل الشعر ~~إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان يحب ~~موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء ثم فرق الرسول بعد ذلك كما أخرجه ~~البخارى ومسلم. # وأرى أن السدل والفرق يرجع فيه إلى عادة أهل البلد، وما رؤى مخالفا لذلك ~~بحيث ms6150 يكون عيبا ينهى عنه كما فعل عمر بن عبد العزيز حيث كان إذا انصرف من ~~الجمعة أقام على باب المسجد حرسا يجزون ناصية كل من لم يفرق شعره، وهذا ~~الأمر ليس من الأمور التى يتقرب بها إلى الله ولا يجب التأسى فيها بالرسول ~~صلى الله عليه وسلم، حيث لم يرد فيها قول منه بطلب أو نهى، فهو من فعله، ~~ولم يلتزم فيه حالة واحدة. # والمنهى عنه فى الشعر هو حلق بعضه وترك بعضه الآخر، وهو المسمى بالقرع ~~كما رواه البخارى ومسلم، وفى رواية لأبى داود بإسناد صحيح أنه صلى الله ~~عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال " ~~احلقوه كله أو اتركوه كله " وجاء فى رواية لأبى داود أنه زى اليهود. # وذكر الأستاذ محمود شيت خطاب " مجلة الأزهر-ذو الحجة 1390ه " أن إطالة ~~السوالف تقليد يهودى قديم راجع إلى إلزام "بختنصر" لهم به ليعرف أنهم سبى ~~لد فى العراق، ثم توارث اليهود ذلك وقلدهم الفنانون، ومن أحسن ما قيل فى ذم ~~خنافس اليوم وتشبههم بالنساء قصيدة للشاعر حسن جاد جاء فيها: # من مجيرى من الذين اللواتى * حرت فيهم بين الفتى والفتاة؟ عجبا للفتى ~~يبدل خلقا * صاغه الله بارئ النسمات لم يدع من مفاتن للعذارى * أو يغادر ~~لهن من مغريات يابنى الخنفساء كيف رضيتم * بانتساب لأحقر الحشرات؟ ومسختم ~~ما أوع الله فيكم * من سجايا رجولة وسمات كيف يرجى غد البلاد بجيل * نرجسى ~~الميول والنزعات؟ لا رعى الله صنعكم من شباب * مغرم بالتقليد فى الترهات ~~كدت والله حين صرتم بنات * أتمنى لو عاد وأد البنات يمكن الرجوع إلى ~~القصيدة كلها والموضع كله فى الجزء الثالث من موسوعة " الأسرة تحت رعاية ~~الإسلام " وما جاء من خطورة التشبه بالنساء، والتقليد الأعمى للغير، وبخاصة ~~ما ليس فيه فائدة يحتاج إليها المسلمون فى ظروفهم الحاضرة # PageV10P354 ### | الخدم وأسراء البيوت ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سيدة تقول: عندها خادمة ماهرة، لكنها تنقل اسرارنا إلى أهلها وإلى ~~الجيران، فهل لو ms6151 طردتها أكون آثمة؟ ### | الجواب # إذا كان الإسلام قد أوصى بالرحمة بالخدم بمثل قوله صلى الله عليه وسلم " ~~هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ~~مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم ~~" رواه البخارى ومسلم، فإنه قد أوجب على الخدم أن يكونوا أمناء، لعموم قوله ~~تعالى حكاية عن بنت شعيب وموسى {يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى ~~الأمين} القصص: # 26] . # والأمانة المطلوبة من الخادم أبرز ميادينها ثلاثة: المال والعرض والسر. ~~وبخصوص السر-بحكم وضعه وتمكنه من الاطلاع على الأمور الخفية-روى مسلم عن ~~ثابت عن أنس قال: أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثنى فى حاجته، فأبطأت على أمى، فلما ~~جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت: ~~ما حاجته؟ قلت: إنها سر، قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت، وروى البخارى ~~بعضه. # وفى إرشاد أم أنس له بألا يفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيه ~~لأولياء الخادم فى عدم الإلحاح عليه أن يخبرهم بما يحدث له، أو ينقل أخبار ~~مخدومه، كما أن موقف أنس فيه صلابة فى حفظ السر يجب أن تحتذى، حتى لو كان ~~إفشاؤه لأعز الناس عنده وألصقهم به. # والخادم الذى يفشى أسرار البيوت خائن، لا حرمة فى الاستغناء عنه، اتقاء ~~لضرره، ولعل طرده يكون عبرة له ليتوب، وعظة لغيره أن يلتزم بأدب المحافظة ~~على الأسرار # PageV10P355 ### | حكمة التشريع ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نلاحظ أن بعضى المتهاونين فى تنفيذ أوامر الذين إذا نصحناهم بالامتثال ~~قالوا: حتى نقتنع فما حكم الدين فى هؤلاء؟ ### | الجواب # من المعلوم لكل مؤمن أن أفعال الله سبحانه لا تخلو من حكمة، ضرورة أنه ~~حكيم عليم خبير، وقضية إيمان العبد بحكمة خالقه وسيده أن ينفذ أوامره دون ~~سؤاله عن حكمة ms6152 هذه الأوامر، لأن هذا يؤدى إلى أنه إذ لم يقنع رفض التنفيذ، ~~وهذا هو موقف إبليس من أمر ربه له بالسجود لآدم، حيث إنه لم يقتنع بصواب ~~هذا الأمر، وتناهى فى الغرور بنفسه وفكره فبرر الرفض بأنه أفضل من آدم جاء ~~ذلك فى قوله تعالى {قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى ~~من نار وخلقته من طين} الأعراف: 12 بل إن هذا الموقف يؤول إلى اعتبار العقل ~~أقوى من الله، وإلى الاستجابة إلى الهوى ورفض ما لا يتفق معه، وفى ذلك يقول ~~الله سبحانه {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه ~~وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون} الجاثية: 23 ~~وقد جاء فى الحديث " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " صححه ~~النووى فى كتابه " الأربعين النووية" لكن البغوى فى " مشكاة المصابيح " ~~قال: هذا وهم فالسند ضعيف، فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف، وأعله الحافظ ابن ~~رجب بغير هذه العلة، ورواه الحاكم ابن عساكر فى أربعينه وقال: حديث غريب. # إن بعض الأحكام الشرعية قد تخفى فيها حكمة التشريع، ولكن مادامت قد ثبتت ~~فلا بد من امتثالها، يقول الله سبحانه {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ~~أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ~~وأنتم لاتعلمون} البقرة: 216 ولو أعمل الإنسان فكره فى أمثال هذه التكاليف ~~الشاقة لعلم أنها حق، وقد يشير الله إلى ذلك فى بعض آيات أخرى مثل قوله ~~تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض} البقرة: 251. # ولعلم الله سبحانه بطبيعة الإنسان الذى يغريه بالعمل إيمانه بفائدته يبين ~~كثيرا فى تشريعاته الحكم والفوائد المترتبة عليها بأسلوب يتناسب مع بلاغة ~~القران، كما قال فى حكمة الصيام {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما ~~كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} البقرة: 183 فالحكمة هى التقوى وتوضيح ~~ذلك يطول، وكما قال فى ms6153 حكمة الصلاة {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ~~والمنكر} العنكبوت:45 وكما قال فى تشريع القصاص {ولكم فى القصاص حياة} ~~البقرة: 179 وكما قال فى تحريم الخمر والميسر {يا أيها الذين آمنوا إنما ~~الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ~~تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر ~~والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة: 90، 91. # وفى بعض الأحيان تأتى التكاليف مجردة عن بيان حكمتها، وذلك أسلوب من ~~أساليب امتحان العبد لظهور مدى إيمانه بحكمة الله فى أوامره ونواهيه، ~~فالمؤمن الصادق يسارع إلى الامتثال مطمئنا إلى عدالة التشريع، وغير الصادق ~~يتوقف فإن فهم الحكمة فكر فى الامتثال، وإن لم يفهم سولت له نفسه الرفض أو ~~التكاسل، ومن هنا يكون امتثاله شكليا كفعل المنافقين الذين قال الله فيهم ~~{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون ~~الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون} التوبة: 54. # يقول الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين ج 1 ص 111 ": # واجبات الشبع ثلاثة أقسام، قسم هو تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه، ~~وذلك كرمى الجمرات مثلا، إذ لاحظ للجمرة فى وصول الحصاة لها، فمقصود الشرع ~~فيه الابتلاء بالعمل، ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل ما لا يعقل له معنى، ~~لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعو إليه، فلا يظهر به خلوص ~~الرق والعبودية. والقسم الثانى من واجبات الشرع المقصود منه حظ معقول، وليس ~~يقصد منه التعبد، كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب، فلا جرم لا يعتبر فيه ~~فعله ونيته، ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ الحق أو ببدل عنه عند رضاه ~~تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع، والقسم الثالث هو المركب الذى يقصد منه ~~الأمران جميعا، وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، فإن ورد الشرع به ~~وجب الجمع بين المعنيين، ولا ينبغى أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد ~~والاسترقاق بسبب أجلاهما، ولعل الأدق هو الأهم. . . والزكاة من هذا القبيل. ms6154 ~~. . # وقال فى صفحة 240: وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق ~~بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم، وأن يكون زمامها بيد الشرع، ~~فيترددون فى أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد كان ما لا ~~يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبيرات فى تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى ~~الطباع والأخلاق إلى مقتض الاسترقاق، وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس ~~من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات. انتهى. # بعد هذا البيان الشافى من كلام حجة الإسلام الإمام الغزالى لا يجوز لأحد ~~يوجه إليه النصح بالالتزام بأحكام الدين أن يقول: حتى أقتنع، فذلك هو مسلك ~~الشيطان، وقد حذرنا الله من اتباعه لأنه عدو مبين، إن كثيرا من التكاليف ~~جاء النداء بها بوصف الإيمان {يا أيها الذين آمنوا} يعنى ما دمتم مؤمنين ~~بالله فعليكم أن تتقبلوا كل تكاليفه بنفس راضية مطمئنة، تحقيقا لعبوديتكم ~~الخالصة لله سبحانه وإيمانكم القوى بعدله وحكمته. ولنعلم جميعا أن رفض حكم ~~الله كفر، وأن التهاون فيه مع الإيمان به عصيان وفسوق. وهو سبحانه يقول {إن ~~تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا ~~تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم ~~بذات الصدور} الزمر: 7 # PageV10P356 ### | تعليم العلم لغير أهله ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تعلموا أولاد السفلة ~~العلم فإن علمتموهم فلا تولوهم القضاء والولاية"؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الإسلام أمر بالعلم وكرم أهله، بنصوص كثيرة فى القران ~~والسنة، وقد وضح ذلك ابن القيم فى كتابه " مفتاح دار السعادة" وتحدث ~~العلماء عن فضل نشر العلم وتعليمه والأسلوب الذى يناسب ذلك، ومنها مخاطبة ~~الناس على لدر عقولهم، واختيار الذين يتلقون العلم حتى يصونوه بحسن التلقى ~~وبالعمل به وبنشره. # ومما جاء فى ذلك حديث " نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر ~~عقولهم " رواه أبو الحسن التميمى فى كتاب العقل له بإسناده ms6155 عن ابن عباس عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم، وخرجه الحافظ الضياء عن ابن عمر عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم. وقال البخارى قال على رضى الله عنه: # حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ~~ونقل السفارينى فى كتابه " غذاء الألباب "ج 1 ص 44 عن كتاب الآداب الكبرى ~~أن شعبة قال: أتانى الأعمش وأنا أحدث قوما، فقال: # ويحك، تعلق اللؤلؤ فى أعناق الخنازير؟ قال مهنا للإمام أحمد رضى الله ~~عنه: ما معنى قوله؟ قال: لا ينبغى أن يحدث من لا يستأهل، وقال عيسى ابن ~~مريم عليه السلام: للحكمة أهل، فإن وضعتها فى غير أهلها ضيعت، وإن منعتها ~~من أهلها ضيعت وقال عليه السلام: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير، فإن الخنزير ~~لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعط الحكمة من لا يريدها، فإن الحكمة خير من ~~اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. وقال مالك: ذل وإهانة للعلم أن تتكلم ~~به عند من يضيعه، ومن كلام الإمام الشافعى رضى الله عنه: # أأنثردرا بين سارحة النعم * أأنظم منثور الراعية الغنم إلى أن قال: # فمن منح الجهال علما أضاعه * ومن منع المستوجبين فقد ظلم فالعلم كالسيف ~~إن أعطيته لتقى قاتل به فى سبيل الله، وإن ألقيته لشقى قطع به الطريق وأضل ~~عباد الله، وهذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم " من سئل عن علم ~~فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار" رواه أصحاب السنن إلا النسائى، ~~ورواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى. # وفى الصحيحين أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضى الله ~~عنه: إن الموسم يجمع الرعاع والغوغاء، فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل ~~الفقه، فقدمنا المدينة، فقبل عمر مشورة ابن عباس فلم يتكلم بذلك حتى قدم ~~المدينة. قال الإمام ابن الجوزى: وفى هذا تنبيه على ألا يودع العلم عند غير ~~أهله، ولا يحدث لقليل الفهم ما لا يحتمله فهمه، والرعاع السفلة، والغوغاء ~~نحو ذلك، واصل الغوغاء صغار الجراد. # وسأل ابن ms6156 المبارك سفيان الثورى بمكة عن الغوغاء فقال: الذين يكتبون ~~الأحاديث يريدون أن يتأكلوا أموال الناس، وسأله عن السفلة فقال: الظلمة. # وجاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 1 ص 49" مثل هذا الكلام، ~~وذكر قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما} ~~النساء:5 وقال إن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى من حفظ المال، وليس الظلم ~~فى إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم فى منع المستحق، وذكر الشعر السابق ~~المنسوب إلى الإمام الشافعى. وذكر فى ص 11 قول عكرمة: إن لهذا العلم ثمنا، ~~قيل: وما هو؟ قال: أن تضعه فيمن يحسن حمله ولايضيعه. # وجاء فى كتاب أدب الدنيا والدين للماوردى " ص 73 " أنه روى عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال " لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا، ولا تضعوه فى غير ~~أهله فتأثموا" ولم يخرج هذا الحديث كما جاء فيه حديث عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم " واضع العلم فى غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر والذهب ~~" ولم يخرجه أيضا. # ثم جاءت أخبار تحذر من تعلم العلم لغير وجه الله منها " لا تتعلموا العلم ~~لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن ~~فعل ذلك فهو فى النار" وهو حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، ولا شك أن السفلة ~~هم الذين يتعلمون من أجل ذلك. # من هذا نرى أن الحديث المسئول عنه لم يرد بنصه بطريق صحيح، لكن معناه ورد ~~فى أحاديث وأقوال أخرى، وهو معنى صحيح. # هذا، وقد جاء فى تفسير القرطبى " ج 9 ص 23 " أن السفلة فى تعيينهم أقوال، ~~فقيل هم الذين يتفلسون ويأتون أبواب القضاء والسلاطين يطلبون الشهادات، ~~مأخوذ من التفليس وهو استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. وقيل: هم ~~الذين يأكلون الدنيا بدينهم، وقيل: هم الذين يزاولون أعمالا حقيرة كالحياكة ~~والحجامة والدباغة والكنس، وبخاصة إذا كانوا من غير العرب. # لكن للعرف رأى فى إطلاق هذا الاسم على بعض الناس # PageV10P357 ### | الآل والأهل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ms6157 ### | السؤال # هل هناك فرق بين آل فلان وأهل فلان؟ ### | الجواب # قال ابن القيم فى كتاب " جلاء الأفهام ": قالت طائفة: يقال: # آل الرجل له نفسه، وآله لمن تبعه، وآله لأهله وأقاربه، فمن الأول قول ~~النبى صلى الله عليه وسلم، لما جاءه أبو أوفى بصدقته: " اللهم صل على آل ~~أبى أوفى" وقوله تعالى {سلام على آل ياسين} الصافات: 130 وقوله صلى الله ~~عليه وسلم " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم " فآل ~~إبراهيم هو إبراهيم، لأن الصلاة المطلوبة للنبى صلى الله عليه وسلم هى ~~الصلاة على إبراهيم نفسه، وآله تبع له فيها. # ونازعهم فى ذلك آخرون وقالوا: لا يكون الآل إلا للأتباع والأقارب، ~~وقالوا: وما ذكروا من الأدلة المراد بها الأقارب. ثم اختار من القولين أن ~~الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه كقوله {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} ~~غافر: 46 وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم. # واختلف فى آل النبى صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال: # فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال، أحدها: أنهم بنو ~~هاشم وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعى وأحمد فى رواية عنه، والثانى: أنهم ~~بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبى حنيفة والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهى ~~المذهب الذى لا يفتى بغيره عنده، والثالث: انهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى " ~~غالب " فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى " غالب " ~~وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك. # والقول الثانى أن آل النبى صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، ~~حكاه ابن عبد البر فى لد التمهيد". # والقول الثالث: أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ~~ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، واختاره بعض الشافعية وغالب العلماء ~~المتأخرين فى مقام الدعاء خاصة. # والقول الرابع: أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه ~~القاضى حسين والراغب وجماعة. # هذا ما نقله السفارينى عن جلاء الأفهام لابن القيم ms6158 ثم تحدث عن الصلة بين ~~الآل والأهل، فقال: هل أصل آل أهل، ثم قلبت الهاء همزة فقيل: أأل، ثم سهلت ~~على قياس أمثالها فقيل: آل، بدليل تصغيره على أهيل، أو أول من آل يؤول إذا ~~رجع، فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون، ويؤولهم أى يسوسهم فيكون ~~مآلهم إليه؟ ظاهر كلامه فى " جلاء الأفهام "ترجيح الثانى. # وجاء فى القاموس: آله أهل الرحم وأتباعه وأولياوه: ولا يستعمل إلا فيما ~~فيه شرف غالبا، فلا يقال: آل الإسكاف كما يقال أهله. قال فى القاموس: وأصله ~~أهل، وأبدلت الهاء همزة فصارت أأل، توالت همزتان فأبدلت الثانية ألفا، ~~وتصغيره أويل وأهيل. انتهى # PageV10P358 ### | الأدب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع بعض الناس يقولون: الأدب فضلوه على العلم، فما هو هذا الأدب المفضل ~~على العلم؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب غذاء الألباب للسفارينى "ج 1 ص 24" أن الأدب فى اللغة الظرف ~~وحسن التناول، يقال: أدب كحسن فهو أديب، وجمعه أدباء، وأدبه علمه فتأدب، ~~قاله فى القاموس، وفى "المطلع " الأدب - بفتح الهمزة في والدال - مصدر أدب ~~الرجل - بكسر الدال - وضمها لغة - إذا صار أديبا فى خلق أو علم، والخلق - ~~بضم الخاء واللام -صورة الإنسان الباطنة، وبفتح الخاء صورته الظاهرة. # وقال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، ~~وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. # وقيل: الوقوف مع المستحسنات، وقيل: هو تعظيم من فوقك، والرفق بمن هو ~~دونك. انتهى. # وقال السهر وردى: الناس على طبقات، أهل الدنيا وأهل الدين وأهل الخصوص، ~~فأدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة وتحصيل العلوم - وأخبار الملوك وأشعار ~~العرب، وأدب أهل الدين مع العلم رياضة النفس وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع ~~وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات. وأدب أهل الخصوص حفظ القلوب ~~ورعاية الأسرار واستواء السر والعلانية. # وقال ابن فارس: الأدب دعاء الناس إلى الطعام، والمأدبة الطعام لسبب أو ~~غيره والأدب - بالمد - الداعى، واشتقاق الأدب من ذلك كله أمر قد أجمع على ~~استحسانه، وفى الحديث " القرآن مأدبة الله فى ms6159 الأرض " يعنى مدعياته، شبه ~~القرآن بصنيع صنعه الناس لهم فيه خير ومنافع، وفى العرف ما دعا الخلق إلى ~~المحا مد ومكارم الأخلاق وتهذيبها. # يقول السفارينى: اعلم أن تعلم الآداب وحسن السمت والقصد والحياء والسير ~~مطلوب شرعا وعرفا. # وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال " الهدى الصالح والسمت والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من ~~النبوة " وقال النخعى: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه - العلم - نظروا ~~إلى سمته وصلاته وإلى حاله، ثم يأخذون عنه. قال عمر رضى الله عنه: تأدبوا ~~ثم تعلموا. وقال ابن عباس: اطلب الأدب فإنه زيادة فى العقل ودليل المروءة، ~~مؤنس فى الوحل ة وصاحب فى الغربة ومال عند القلة، رواه الأصبهانى فى ~~منتخبه. # وقال أبو عبد الله البلخى: أدب العلم أكثر من العلم. وقال الإمام عبد ~~الله بن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. ~~ذكره الحاكم فى تاريخه، ويروى عنه أيضا أنه قال: طلبمت العلم فأصبت منه ~~شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. وقال بعض الحكماء: لا أدب إلا بعقل، ~~ولا عقل إلا بأدب، وكان يقال: العون لمن لا عون له الأدب.،تجال الأحنف بن ~~قيس: الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر. # وقال الحجاوى فى شرحه: يقال: مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمسة حصون، الأول ~~من ذهب، والثانى من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر- طوب أحمر- ~~والخامس من لبن - طوب نىء -فما زال أهل الحصن متعاهدين حصن اللبن لا يطمع ~~العدو فى الثانى، فإذا أهملوا ذلك طمعوا فى الحصن الثانى ثم الثالث حتى ~~تخرب الحصون -كلها، فكذلك الإيمان فى خمسة حصون: # اليقين ثم الإخلاص ثم أداء الفرائض ثم السنن ثم حفظ الآداب. فما دام يحفظ ~~الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه، وإذا ترك الآداب طمع الشيطان فى ~~السنن ثم فى الفرائض ثم فى الإخلاص ثم فى اليقين # PageV10P359 ### | إعفاءات من الجندية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال ms6160 # ماحكم الدين فى إعفاء طلبة العلم من الخدمة العسكرية؟ ### | الجواب # من المعلوم أن هناك أعذارا يمكن معها لأصحابها أن يتخلفوا عن الخدمة ~~العسكرية، كما قال الله تعالى فى شأن الجهاد فى سبيل الله {ليس على الأعمى ~~حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} الفتح: 17. # والخدمة العسكرية أو الجهاد فى سبيل الله له حالتان الحالة الأولى أن ~~يكون فرض عين يجب على كل غير ذى عذر أن يقوم به، وذلك عند مداهمة العدو لنا ~~وهجومهم علينا، وعند الاستنفار أى أمر الحاكم بالخروج للجهاد. والحالة ~~الثانية أن يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وذلك فى ~~غير ظروف الحالة الأولى، ولولى الأمر أن يعفى منه من يرى المصلحة فى ~~إعفائه، كالذى يعول أسرة لاعائل لها غيره، بدليل حديث الصحيحين أن رجلا ~~استأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال " أحى والداك لا؟ قال: ~~نعم، قال " ففيهما فجاهد". # والمشغول بطلب العلم يقوم بمهمة جليلة يعذر بها عن الخروج إلى الجهاد إذا ~~كان فرضه كفائيا، قال تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى ~~الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} التوبة: 122. # قال المفسرون: إن الجهاد ليس فرض عين بل هو فرض كفاية، إذ لو نفر الكل ~~لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد، وليقم فريق يتفقهون فى ~~الدين ويحفظون الحرم، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من ~~أحكام الشرع. # ثم قالوا: إن هذه الآية أصل فى وجوب طلب العلم وأنه على الكفاية، كما يدل ~~عليه أيضا قوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون} النحل: 43 ~~وقوله تعالى {ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم} الضمير فى التفقه والإنذار ~~هو للمقيمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ما اختاره العالمان ~~التابعيان: قتادة ومجاهد. # ومن هنا نرى أن المعركة إذا قامت وكانت هجوما من العدو على الوطن فكل ~~قادر من المسلمين يجب عليه الجهاد، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، ولا يصح أن ms6161 ~~يشغل أحد عن المعركة بأى شىء فهى معركة مصير، حياة أو موت، لكن إذا كان ~~الجهاد فرض كفاية، وهناك فى الميدان من يستطيعون أداء الواجب فلا يجب على ~~كل قادر أن يخرج للجهاد، وعلى المسلمين أن يوزعوا أنفسهم على ميادين العمل ~~لآداء ما يجب من علم وإنتاج وعلاج وحراسة وخدمات وغيرها، ولولى الأمر أن ~~يعفى بعض الفئات كما تقدم ذكره # PageV10P360 ### | شهر الله المحرم ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # جاء فى بعض الأحاديث وصف شهر المحرم بأنه شهر الله، فلماذا مع أن الشهور ~~كلها شهور الله؟ ### | الجواب # روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " أفضل الصيام بعد رمضان شهر ~~الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " قال الحافظ السيوطى: ~~سئلت لم خص المحرم بقولهم شهر الله دون سائر الشهور، مع أن فيها ما يساويه ~~فى الفضل أو يزيد عليه كرمضان، ووجدت ما يجاب به، بأن هذا الاسم إسلامى دون ~~سائر الشهور، فإن اسمها كلها على ما كانت عليه فى الجاهلية، وكان اسم ~~المحرم فى الجاهلية صفر الأول، والذى بعده صفر الثانى، فلما جاء الإسلام ~~سماه الله المحرم، فأضيف إلى الله تعالى بهذا الاعتبار، وهذه فائدة لطيفة ~~رأيتها فى الجمهرة. انتهى. # وبعد أن ذكر ابن علان شارح " الأذكار للنووى " ذلك عن السيوطى قال: ونقل ~~ابن الجوزى أن الشهور كلها لها أسماء فى الجاهلية غير هذه الأسماء ~~الإسلامية، قال: فاسم المحرم بائق، وصفر نفيل، وربيع الأول طليق، وربيع ~~الآخر ناجز، وجمادى الأولى أسلح، وجمادى الآخرة أفتح، ورجب أحلك، وشعبان ~~كسع، ورمضان زاهر، وشوال بط، وذو القعدة حق، وذو الحجة نعيش. انتهى. # وجاء فى خطط المقريزى "ج 2 ص 53" أن العرب كانت تسمى الشهور بالأسماء ~~الآتية عند ثمود وهى: ### | 1- # موجب = المحرم 2- موجر = صفر 3- مورد = ربيع الأول 4 - ملزم = ربيع ~~الآخر. ### | 5 - # مصدر = جمادى الأولى. ### | 6 - # هوبر = جمادى الآخرة 7-هوبل = رجب. ### | 8- # موها = شعبان. ### | 9- # ديمن = رمضان. ### | 10- # دابر= شوال. ### | 11- # حيقل = ذو القعدة 12- مسيل = ذو الحجة. # ويقول المقريزى أيضا: كانوا يسمونها ms6162 بأسماء أخرى وهى: مؤتمر، ناجر، خوان، ~~صوان، حنتم، زيا، الأصم، عادل، بايق، دعل، هواع، برك. # وقال سموها بعد ذلك بالأسماء المعروفة الآن. # هذا، وشهر الله المحرم فيه عاشوراء وهو يوم مبارك وردت فى فضله آثار سبق ~~ذكرها فى صفحة 71 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى # PageV10P361 ### | المصطفون من العباد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرجو تفسير قوله تعالى {ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} وما ~~المراد بالكتاب ومن هم المصطفون من العباد؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ~~لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ~~فاطر: 32 المراد بالكتاب جنسه وهو الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل، وقيل: ~~إن المراد بالكتاب القران، فلفظ " ال " إما للجنس وإما للعهد. # والمصطفون من العباد الذين ورثوا الكتب السابقة قيل هم الأنبياء الذين ~~نزلت عليهم هذه الكتب أو أمروا باتباعها، لكن هذا يتنافى مع تقسيم العباد، ~~حيث جعل منهم الظالم لنفسه وهو الكافر الذى لم يؤمن، أو العاصى، والأنبياء ~~منزهون عن الكفر والعصيان. # وقيل هم عامة الناس الذين نزلت الكتب إليهم، ويمكن أن يقسموا إلى ظالمين ~~لأنفسهم ومقتصدين وسابقين بالخيرات. # وإذا كانت " ال " للعهد ويراد بالكتاب القران الكريم. الذى هو جامع ~~للأصول الموجودة فى الكتب السابقة فالمصطفون من العباد هم أمة محمد صلى ~~الله عليه وسلم الذين آمنوا به، والظالم لنفسه هو المؤمن العاصى الذى زادت ~~سيئاته على حسناته، والمقتصد هو المؤمن الذى استوت حسناته وسيئاته، والسابق ~~بالخيرات هو الذى زادت حسناته على سيئاته. # هذا بعض ما قيل فى تفسير الآية،. وهناك أقوال أخرى يرجع إليها فى كتب ~~التفسير # PageV10P362 ### | خلق الأرض ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف خلق الله الأرض؟ ### | الجواب # أهم الآيات التى تحدثت عن خلق الأرض هى قوله تعالى {أو لم ير الذين كفروا ~~أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى} ~~الأنبياء: 30 وقوله {أولم يروا أنا نأتى ms6163 الأرضى ننقصها من أطرافها} الرعد: ~~41 وقوله {والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها} النازعات:31،30 ~~وقوله {قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك ~~رب العالمين. وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى ~~أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ~~ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى ~~فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز ~~العليم} فصلت: 9- 12. # تفيد هذه الآيات وغيرها أن الله خلق الأرض فى يومين من أيام يعلمها هو ~~وشكلها وقدر فيها أقواتها فى يومين آخرين يكملان أربعة أيام، وأنه خلق ~~السماء من دخان سوى، منه سبع سموات، وأنه دحا الأرض أى بسطها أو جعلها ~~كالدحيه وهى البيضة، وأن السموات والأرض كانتا رتقا، أى صلبتين فصدع الأرض ~~بالنبات وفتق السماء بالمطر كما قال المفسرون القدماء، أو كانتا كتلة واحدة ~~ففصلهما الله بعضهما عن بعض كما يقول علماء العصر، وأنه سبحانه ينقص الأرض ~~من أطرافها وللعلماء فى ذلك تفاسير كثيرة منها التعمير والتخريب بعوامل ~~التعرية أو بالزلازل والبراكين، وقد يراد بذلك أنها غير تامة التكوير، أو ~~أن الغازات المحيطة بها تنطلق خارجها. والمهم فى كل ذلك أن الله سبحانه خلق ~~الأرض وأودع فيها كل ما يحتاجه الإنسان قبل أن يهبط إليها من الجنة، وسخر ~~له كل ما فيها ليحقق الخلافة فيها بالإيمان بالله الذى خلقها وشكره على ~~نعمه التى يتقلب فيها، هذا القدر من المعرفة هو الواجب علينا أن نؤمن به، ~~أما تفاصيل هذا الخلق والمكونات الأساسية للأرض فقد أمرنا سبحانه بالنظر فى ~~ملكوت السموات والأرض، والبحث فى أسرار الكون، ليؤمن من لم يؤمن، وليزداد ~~المؤمن إيمانا بربه ويستطيع الاستفادة من هذا الخلق، وما يصل إليه الباحثون ~~من آراء قد يكون حقيقة وقد يكون ظنا، والظن لا يغنى من الحق شيئا {ما ~~أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم} الكهف: 51 والحقيقة العلمية لا ms6164 ~~يمكن أبدا أن تصادم حقيقة دينية، فكل الحقائق نواميس خلقها الله سبحانه ~~ووحى صادق لا يرقى إليه الشك. # والواجب ألا نفسر القرآن إلا بالحقائق، أما حمله على النظريات التى لم ~~تصل بعد إلى درجة الحقائق فلا يجوز، فقد يظهر بعد ذلك كذب هذه النظريات. ~~كما أن الواجب هو البحث المستمر فى الكون أرضه وسمائه ليعمق إيمان ~~المؤمنين، وليستطيع بنو آدم الإفادة من مسخرات هذا الكون، وتوجيهه إلى ~~المصلحة التى يشعرون معها بسعادة الدنيا ويستطيعون من خلالها جمع الذخيرة ~~التى تسعدهم فى الحيلة الأخرى. فالإسلام دين العلم الواسع الذى لا تحده ~~حدود، ودين العمل التطبيقى الذى يثمر الخير على المنهج الذى رسمه الله ~~بقوله: {فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى} طه: 123 # PageV10P363 ### | السهر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الأفضل للانسان أن يبادر بالنوم بعد صلاة العشاء، أم يتأخر كى النوم؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا} ~~يونس:67 ويقول {ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من ~~فضله ولعلكم تشكرون} القصص: 73. # من رحمة الله تعالى بعباده وتنظيما لنشاطهم وإتقانا لأعمالهم جعل الظلمات ~~بالليل والنور بالنهار، ليكون النهار بما فيه من نور قوى مساعدا على كسب ~~العيش وأداء الواجب لعمارة الكون، وليكون الليل بما فيه من نور ضعيف مساعدا ~~على الراحة من عناء العمل بالنهار، وجعل اكثر العبادات التى يتقرب بها إليه ~~فى فترة النهار وحاشيتيه، فالصيام من الفجر إلى غروب الشمس، والصلوات من ~~الفجر إلى ما بعد الغروب بقليل يصلى الإنسان العشاء ليكون على صلة بربه عند ~~شروعه فى النوم وعند استيقاظه منه. # والنوم من نعم الله تعالى على الإنسان من أجل راحة جسمه المتعب ومن أجل ~~تجديد نشاطه ليستأنف العمل بالنهار. # من أجل هذا أرشد الإسلام إلى المبادرة بالنوم يعد صلا العشاء، وكره تضييع ~~فترة الليل فيما لا يفيد خيرا، ما دامت لا توجد ضرورة ولا حاجة تدعو إلى ~~السهر، كالذين توكل إليهم الحراسة بالليل من ms6165 أجل المصلحة العامة أو يذاكرون ~~العلم أو تحتم عليهم ظروف العيش أن يكون عملهم بالليل وفى ذلك جاء الحديث ~~الشريف " عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى ~~سبيل الله " رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب، أى رواه راو واحد فقط. # فحراسة الجيش فى الجهاد وحراسة الأمن بالليل من الأمور الضرورية، والعين ~~التى تبكى من خشية الله هى التى تقوم بعض الليل بالصلاة والذكر فى ساعة ~~الهدوء الذى يساعد على الخشوع والإخلاص كما قال تعالى فى صفة المتقين ~~{كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون} الذاريات:17،18. # ومن أجل التنسيق بين العمل والراحة، أرشد الله إلى أن قيام الليل يكون ~~بحيث لا يؤثر على الواجبات التى تلزمها الراحة وتباشر بالنهار، قال تعالى ~~فى قيام الليل {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من ~~فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه} المزمل: 20 ~~وقال صلى الله عليه وسلم فيمن يرهقون أنفسهم بقيام الليل كله وبالصيام كل ~~يوم " إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا، فأعط كل ذى حق حقه " رواه البخارى ~~بألفاظ مختلفة. # ومما جاء فى كراهية السهر لغير ضرورة أو حاجة ما رواه البخارى ومسلم عن ~~أبى برزة قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ~~ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. # أما كراهية النوم قبلها فلئلا يعرضها للفوات عن كل وقتها أو أفضله، وهو ~~مذهب مالك، ورخص فيه أبو حنيفة وشرط بعضهم للجواز أن يجعل معه من يوقظه ~~للصلاة. # وأما كراهية الحديث بعدها فلأمور، منها عدم ضياع الثواب الذى أخذه من ~~الصلوات وهو تكفير السيئات، وذلك إذا ارتكب معصية أو لغوا فى السهر، ومنها ~~أن السهر مظنة غلبة النوم فى آخر الليل فيفوت قيام الليل ويعرض صلاة الصبح ~~للفوات، وقد روى عن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: ~~أسمرا أول الليل ونوما آخره، أريحوا كتابكم، والسمر هم القوم الذين ms6166 يسمرون ~~بالليل، ويقال لهم: السامر والسمار، وقد جاء فى ذمهم قوله تعالى عن ~~المشركين {مستكبرين به سامرا تهجرون} المؤمنون: 67 أى سمارا، تكبروا فلم ~~يؤمنوا، وسهروا فى الطعن فى الدين وتدبير المؤامرات للرسول أو فيما لا ~~يفيد، ومن مبررات كراهية السهر فيما لا يفيد إراحة الكتاب وهم الملائكة ~~الذين يحصون أعمال الناس كما يشير إليه قول عمر السابق، ومنها مخالفة نظام ~~الله فى جعل النهار للعمل والليل للنوم والسكن، ومنها عدم إزعاج النائمين ~~بما يثار فى السهر من أعمال تقلق الراحة. # وإذا كان السهر بالليل غير مرغوب فيه إلا لضرورة أو حاجة، فإن الأمر الذى ~~يدور عليه السهر إن كان حراما كان النهى مؤكدا، كالذين يمضون وقتا كبيرا من ~~الليل فى السهرات المعروفة بمنكراتها، من أجل المتعة والترويح عن النفس، ~~ومعلوم أن المتعة والترويح عن النفس أمر مباح ولكن فى حدود الحلال فى ~~المادة وفى النتيجة المترتبة عليه، وليس من مصلحة العامل الحر أو المرتبط ~~أن يرهق نفسه بطول السهر ويتأخر عن صلاة الصبح والذهاب إلى العمل، ومعلوم ~~أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يبارك لأمته فى البكور كما رواه ~~أصحاب السنن الأربعة وابن حبان فى صحيحه، ومر على ابنته فاطمة رضى الله عنه ~~وهى مضطجعة وقت الصباح فقال لها " يا بنية قومى اشهدى رزق ربك ولا تكونى من ~~الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " ~~رواه البيهقى. وقال فى حديث رواه الطبرانى فى الأوسط "باكروا الغدو- أى ~~الصباح - فى طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح " هذا، وقد جاء فى نيل الأوطار ~~للشوكانى"ج 1 ص 15 " حديث رواه أحمد والترمذى عن ابن مسعود " لا سمر بعد ~~الصلاة- أى العشاء الآخرة-إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر " ورواه ضياء الدين ~~المقدسى عن عائشة بلفظ " لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس ". # وجاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمر عند أبى بكر الليلة كذلك ~~فى الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، ms6167 كما رواه أحمد والترمذى عن عمر رضى ~~الله عنه وهو حديث حسن كما جاء عن مسلم أن ابن عباس قال: رقدت فى بيت ~~ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: فتحدث النبى صلى الله عليه وسلم مع ~~أهله ساعة ثم رقد. # وجمع الشوكانى بين الأحاديث المجيزة للسهر والمانعة منه، بأن الجواز إذا ~~كان لحاجة وفى خير، والمنع إذا كان فى غير ذلك. وقال مثل ذلك القرطبى فى ~~تفسيره "ج 12 ص 138، 139 " # PageV10P364 ### | الحروب بين المسلمين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل الحروب القائمة بين بعض الدول الإسلامية تعد جهادا فى سبيل الله، ~~وقتلاها شهداء؟ ### | الجواب # أولا: ليكن معلوما أن الشهداء أربعة أنواع: ### | 1 - # شهيد الدنيا والآخرة، وهو المقتول من المسلمين فى حرب مشروعة ضد الكفار، ~~وكان يبتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ومقتضى الشهادة فى الدنيا ألا ~~يغسل الميت ولا يصلى عليه، ومقتضى الشهادة فى الآخرة أن له الأجر العظيم ~~الذى قال الله فيه {ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء ~~عند ربهم يرزقون} ال عمران: 169. ### | 2 - # شهيد الدنيا فقط، وهو المقتول فى الحرب المذكورة ولم يقصد بذلك وجه الله ~~تعالى، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يحرم من ثواب الآخرة، وذلك للحديث ~~الذى رواه البخارى ومسلم أن أعرابيا قال للنبى صلى الله عليه وسلم يا رسول ~~الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر-أى للشهرة-والرجل يقاتل ليرى ~~مكانه - فمن فى سبيل الله؟ فقال " من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو ~~فى سبيل الله ". ### | 3- # شهيد الآخرة فقط: وهو الذى لم يمت فى الحرب المذكورة، كالغريق، فهو يعامل ~~فى الدنيا معاملة أى ميت آخر من وجوب غسله والصلاة عليه، ولكن الله يعطيه ~~فى الآخرة ثواب الشهداء، لحديث " ما تعدون الشهداء فيكم "؟ قالوا: يا رسول ~~الله من قتل فى سبيل الله فهو شهيد. قال " إن شهداء أمتى إذا لقليل " ~~قالوا: ms6168 فمن يا رسول الله؟ قال " من قتل فى سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فى ~~سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فى الطاعون فهو شهيد، ومن مات من البطن فهو ~~شهيد" رواه مسلم. وفى رواية البخارى ومسلم " الشهداء خمسة: المطعون ~~والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد فى سبيل الله " وجاء فى روايات أخرى ~~للبخارى والترمذى والنسائى وأحمد أن منهم النفساء والمحروق والميت بذات ~~الجنب، والميت بالسل. # ومن هؤلاء من يقتل دفاعا عن نفسه، فقد روى الترمذى بسند حسن صحيح " من ~~قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو ~~شهيد" وكل ذلك فى موت المسلم، أما غيره فلا نصيب له من الشهادة عند الله. # ولا يتعارض هذا مع حديث " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ~~فى النار" قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال " كان ~~حريصا على قتل صاحبه " رواه أحمد وأبو داود والنسائى، فالحديث الأول فى ~~دفاع الضعيف ضد القوى أما الحديث الثانى ففى تقاتل شخصين أو فئتين كل منهما ~~مستعدة للقتال مصممة عليه تعيش مع الأخزى قبل المعركة الحقيقية فى حالة ~~حرب، أى مصممة على خوض المعركة، حريصة على قتل العدو. # ومن هنا نعلم أن القتلى شى معركة بين طائفتين مسلمتين كل منهما مصممة على ~~القتال مستعدة له فى كل وقت لا نصيب لهم من حكم الشهداء دنيا وأخرى، أما ~~القتلى فى معركة بين طائفة معتدية وطائفة مسالمة لا طاقة لها بالأولى ~~فالمعتدون لا يعتبرون شهداء، لأنهم بغاة، والمعتدى عليهم يعتبرون شهداء، ~~لأنهم يدافعون عن أموالهم وأهليهم ودمائهم. # روى مسلم أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء رجل يربد ~~أخذ مالى؟ " فلا تعطه مالك " قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال " قاتله " قال: ~~أرأيت إن قتلنى؟ قال " فأنت شهيد "- قال: أرأيت إن قتلته؟ قال " هو فى ~~النار ". # ثانيا: إن اعتداء المسلم على أخيه المسلم حرام لاشك فيه، والنصوص في ذلك ~~أشهر من أن تذكر، ومنها حديث رواه ms6169 مسلم " كل المسلم على المسلم حرام، دمه ~~ومال وعرضه " والواجب على المسلمين أن يتدخلوا عند عدوان شخص أو جماعة أو ~~دولة على الأخرى كما قال تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ~~بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله ~~فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} الحجرات: 9. # والتدخل يسمى نصرا، وذلك بالدفاع عن المظلوم ورد الظالم المعتدى كما نص ~~عليه حديث البخارى " انصر أخاك ظلما أو - مظلوما" قال رجل: يا رسول الله ~~أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان. # ظالما كيف أنصره؟ قال " تحجزه أو تمنعه - من الظلم، فإن ذلك نصره ". # والشطر الأول من الآية فى قتال طائفتين متكافئتين أو مصممتين على القتال، ~~فالواجب التدخل لوقف القتال بأية وسيلة منه وسائل التدخل السلمية أو ~~الحربية. # والشطر الثانى فى بغى طائفة قوية- على طائفة ضعيفة،فالواجب التدخل لرد ~~المعتدى بالقتال، والوقوف مع المعتدى عليه، ويستمر قتال المعتدى حتى يرضى ~~بحكم الله والصلح العادل. # ومع الأمر بالتدخل بين الفئتين حذر الإسلام من التهاون فقال {واتقوا فتنة ~~لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: 25 وقال صلى الله عليه وسلم فيما ~~رواه أبو داود " ما من مسلم يخذل امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته ~~وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته " وقال " من لم ~~يهتم بأمر المسلمين فليس منهم " رواه الحاكم والطبرانى بسند ضعيف # PageV10P365 ### | الضمير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # شاع بين الناس استعمال كلمة الضمير كأنها ترادف الدين الإله، فهل من سبب ~~لذلك، وما موقف الدين منه؟ ### | الجواب # كثر استعمال كلمة الضمير أخيرا، وشاعت أكثر ما شاعت فى الأوساط الغربية. ~~كمظهر من مظاهر الروح العامة للنهضة الأوروبية التى اتجهت بفكرها وسلوكها ~~بعيدا عن الدين، حيث جعلوا الإحساس الداخلى بديلا عنه، فهو يتولى التمييز ~~بين الخير والشر، ويدعو إلى الأول وينهى عن الثانى، وشاع استعمال هذا اللفظ ~~أيضا فى الشرق تقليدا للغرب. # وهو وإن لم يرد ms6170 كثيرا فى الاستعمال القديم بهذا المعنى فقد تحدث علماء ~~الأخلاق كالغزالى وابن مسكويه عن مهمته بعنوان آخر، ففى إحياء علوم الدين ~~عند شرح الغزالى عجائب القلب قال: إنها نفس الإنسان التى توصف بالمطمئنة ~~إذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات، والتى توصف ~~باللوامة إذا لم يتم سكونها واعترضت على النفس الشهوانية، كما توصف ~~بالأمارة بالسوء إن تركت الاعتراض وأطاعت الشهوات، كما تحدث عنها فى كتاب ~~المراقبة والمحاسبة ضمن كتاب " الإحياء " وعبر عنها مرة بالنور الإلهى ~~وأخرى بالمعرفة والهادية للمرء فى أعماله. # إن هناك حديثا يدل على وجود هذه القوة الباطنة وهو حديث وابصة ابن معبد ~~الذى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال له " يا وابصة، ~~استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك ~~فى القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك " رواه أحمد، وروى مسلم ~~قوله صلى الله عليه وسلم " البر حسن الخلق، والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن ~~يطلع عليه الناس " وروى البغوى فى مصابيح السنة "من سرته حسنته وساءته ~~سيئته فهو مؤمن ". # والغزالى يرى أن نشاط الضمير يظهر فى ثلاثة مواطن، الأول قبل الشروع فى ~~العمل، بالنظر إلى الباعث عليه، فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغيره انكف عنه ~~والثانى عند الشروع فى العمل، بقضاء حق الله فيه وإنجازه على أكمل ما يمكن، ~~والثالث بعد العمل، وذلك بمحاسبة النفس على ما وقع منها. # ومهما يكن من شىء فإن الضمير بالمعنى الذى يريده فلاسفة الغرب تحدث عنه ~~علماء الإسلام، لكنهم تناولوا بالحديث آثاره وخواصه، أما ماهيته فقد أحجم ~~الغزالى عن تحديدها، لأنه ليست هناك فائدة عملية من معرفة كنهها، وذلك من ~~اختصاص الله سبحانه. # وحديث الغرب عنها كان لمعرفة هل هى قوة فطرية أو كسبية، ولهم فى الإجابة ~~ثلاثة مذاهب يمكن الرجوع إلى معرفتها فى كتابنا " دراسات إسلامية لأهم ~~القضايا المعاصرة". # وليكن معلوما أن الضمير إذا كان قوة فطرية فللتربية دخل كبير فى نموها ~~وكمالها ms6171 وأعظم ما يربيها هو الدين، قال تعالى: {ونفس وما سواها. فألهمها ~~فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها} الشمس: 7 - 10 ~~فالتعبير بالتسوية وإلهام الفجور والتقوى إشارة إلى عمل الله فيها، ~~والتعبير بالتزكية والتدسية إشارة إلى عمل الإنسان. # إن التربية البشرية البعيدة عن هدى الدين لا تضمن للضمير استقامته فى ~~أداء مهمته، فالبشر يخطئون ويصيبون. # ففى القديم رضى قوم لوط عن فعلتهم، وفى الحديث رأت بعض الحكومات عدم ~~اعتبار هذه الرذيلة شذوذا، وأجمعت الأديان على بشاعة الظلم والقتل ~~والاغتيال، فبررته الصهيونية والاستعمار. # أما التربية الدينية فتقوم على مراقبة الله قبل العمل وفى أثنائه وبعده، ~~وأثرها هو تقوى الله، وبتقوى الله تكون السعادة الشاملة فى الدنيا والآخرة ~~مع مراعاة أن التربية على هدى الدين لا تضمن العصمة من الخطأ،ولكن ترشد ~~المخطئ إلى التوبة والرجوع إلى الاستقامة، "انظر كتابنا المذكور" # PageV10P366 ### | الترويح عن النفس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعضا من شباب اليوم متجهما فى أكثر الأوقات، لايحب المرح، ويعد ~~الفكاهة لهوا يصرف عن الله، ويزعم أن من يتمتعون بزينة الحياة الدنيا ليس ~~لهم فى الآخرة إلا النار، فهل الدين يحرم على الإنسان أن يأخذ حظه من ~~الدنيا من الحلال؟ ### | الجواب # الأديان بوجه عام لا تحارب الغرائز لتقض عليها، فهى ضرورية لحياة الإنسان ~~تساعده على تحقيق خلافته فى الأرض، ولذلك خلق لآدم حواء ليسكن إليها وجعل ~~بينه وبينها مودة ورحمة، ولكونه مخلوقا من خليط من العناصر أمكنه أن يتكيف ~~مع الأرض التى خلق منها، ويتقلب مع الحياة بحلوها ومرها. # ومهمة الأديان هى ترويض هذه الغرائز وتوجيه قوتها إلى الخير بقدر ~~المستطاع، والإنسان روح وجسد، عقل وغرائز، ولكل منها غذاؤه الذى يعيش به، ~~والأديان أرشدت إلى غذاء كل منها، ووفقت بين مطالبها فى اعتدال وحكمة من ~~أجل إنتاج الخير والبعد عن الشر، قال ذلك سيدنا موسى لقارون {وابتغ فيما ~~آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا} القصص: 77. # ودين الإسلام كان منهجه أحكم المناهج فى ms6172 سياسة الغرائز والعمل للدنيا ~~والآخرة على السواء، ونصوصه فى ذلك كثيرة، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ~~هو وأصحابه فى هذا المجال يشهد بحيوية هذا الدين وعدم تزمته وانغلاقه ~~وتبرمه بالدنيا وزهده فى الحياة. ويشهد بقيام الدعوة الدينية على سنن الله ~~الكونية المراعية للفطرة الإنسانية، التى تمل من الجدية والصرامة طول ~~حياتها-، وتحتاج إلى الترويح المقبول الذى تغذى به روحها وعاطفتها. # وأنواع الترويح كثيرة منبثة فى الكون كله ومتاحة لكل من يريدها. # غير أن الدين وضع لها إطارا تمارس فيه حتى لا يساء استغلالها، وحتى لا ~~تخرج عن الغرض منها، فأباح الترفيه الذى لا يصادم نصا يمنعه أو حكما مقررا ~~فى الدين. لا يتفق معه، والذى لا يترتب عليه تقصير فى واجب، على أن يكون ~~ذلك بقدر حتى لا يصير عادة تغريه بالانصراف عن الأعمال الجادة. ومما يدل ~~على ذلك: ### | 1 - # قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التى أخرج. لعباده والطيبات من الرزق} ~~الأعراف: 32 2 - قوله تعالى: {يا أيها الذين ابنوا لا تحرموا طيبات ما أحل ~~الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} المائدة: 87. ### | 3 - # قول صلى الله عليه وسلم لمن اعتزموا الصيام طول الدهر والقيام طول الليل ~~وترك الزواج " أما إنى أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأقوم ~~وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رضب عن سنتى فليس منى " رواه البخارى ومسلم. ### | 4 - # قوله صلى الله عليه وسلم فى حادث سلمان الفارسى وأبى الدرداء " إن لربك ~~عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل فى حق حقه " رواه ~~البخارى. وفى رواية " ولن لعينيك عليك حقا، وإن لزورك - الضيوف - عليك حقا ~~" وفى رواية " وإن لولدك عليك حقا". ### | 5 - # قوله صلى الله عليه وسلم لحنظلة بن الربيع الأسيدى الذى ظن أن تمتعه مع ~~زوجته وأولاده وامواله نفاق يغاير ما يكون عليه من الجدية عند لقائه عليه ~~الصلاة والسلام " والذى نفسى بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندى وفى ~~الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى ms6173 طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة". ~~ثلاث مرات. رواه مسلم. ### | 6 - # كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. روى الشيخان أنه داعب ~~صغيرا يلعب بعصفور قائلا " ما فعل النغير يا أبا عمير"؟ وروى الترمذى ~~بإسناد. حسن أنهم قالوا له: إنك تداعبنا فقال: " إنى وإن داعبتكم فلا أقول ~~إلا حقا" وتسابق مع السيدة عائشة كما رواه النسائى وابن ماجة، وشهد معها ~~لعب الحبشة وقال: " حتى تعلم يهود أن فى ديننا فسحة" وسمع الحداء واعجب به، ~~وتسابق مع بعض الأغراب على ناقته، وشهد الرماة وهم يتبارون بالنبال وشجعهم ~~على ذلك دون انحياز إلى فريق ضد فريق حتى لا يغضبهم. # وروى عنه أنه قال "روحوا القلوب ساعة فساعة" رواه أبو داود فى مراسيله - ~~ما سقط منها الصحابى - ورواه أبو بكر بن المقرئ والقضاعى، وهو حديث ضعيف. # ذلك وامثاله يدل على أن الإسلام لا يحرم اللهو البرى والتمتع بطيبات ~~الحياة فى المأكل والمشرب والملبس، بل يدعو إليه لتنشيط النفس على العبادة، ~~فإنها تمل كما تمل الأبدان، ما دام ذلك فى اعتدال لا يؤدى إلى تقصير فى ~~واجب، يقول الشاعر أبو الفتح البستى: # أفد طبعك المكدود بالهم راحة * يجم وعللة بشىء من المزح ولكن إذا أعطيته ~~المزح فليكن * بمقدار ما تعطى الطعام من الملح وكل ذلك من منطلق قوله تعالى ~~{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة:185 وقوله: {لا يكلف الله ~~نفسا إلا وسعها} البقرة: 286 وقوله صلى الله عليه وسلم " إن هذا الدين يسر ~~ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه " رواه البخارى وقوله " هلك المتنطعون " ثلاث ~~مرات رواه مسلم. # إن الفهم الصحيح للدين يريح الإنسان ويقيه شر الانحراف، ويريح الناس منه ~~ويعطى صورة طيبة لهذا الدين الخاتم، تبعد عنه ما يفتريه المفترون. ومن أراد ~~التوسعة فليرجع إلى الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام # PageV10P367 ### | المدنية الغربية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى النظرة الصحيحة لتقويم المدنية الغربية فى العصر الحاضر؟ ### | الجواب # كل مجتمع ms6174 فيه إيجابيات وسلبيات، والمجتمع الصالح هو ما كثرت إيجابياته ~~وقلت سلبياته، والصلاح متفاوت ليس على درجة واحدة، فما كانت إيجابياته ~~تسعين فى المائة يكون أصلح مما كانت إيجابياته سبعين فى المائة وهكذا، ~~والإنسان وهو أساس المجتمع ليس معصوما من الخطأ، فإنه ابن آدم الذى أكل من ~~الشجرة، ولكن الخير فى مبادرة المخطئ بالتوبة وإصلاح خطئه، والحديث فى ذلك ~~معروف " كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون " رواه الترمذى وابن ماجه ~~والحاكم. # والمدنية الغربية الحاضرة فيها الإيجابيات والسلبيات، وإيجابياتها ~~المادية أكثر من سلبياتها المادية، لكن فى الناحية الروحية تقل الإيجابيات ~~بدرجة كبيرة، مع تفاوت فيها بين الدول، وعلى الرغم من ذلك فإن العالم كله ~~فى حاجة بعضه إلى بعض، والمجتمع الصالح هو الذى يأخذ من المجتمعات الأخرى ~~ما-هو صالح بمقياس دينه الذى قرر الله أن من تمسك به كان هو الفائز ~~بالسعادة فى الدارين {فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى ~~فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى} طه: 23 1، 4 2 1 والرسول صلى ~~الله عليه وسلم أخذ برأى سلمان فى حفر الخندق وهو منقول عن حضارة الفرس، ~~وكذلك الخلفاء الراشدون أخذوا بالنظم الأجنبية فى الإدارات وغيرها ما دامت ~~فيها مصلحة ولم تتعارض مع الدين. # ومن المعلوم أن المدنية الغربية الان لا تلتزم بتعاليم الدين الإسلامى، ~~وموقفها منه معروف، وبعض دولها لا دينى يكفر بالأديان كلها، وبعضها لا ~~يلتزم بالدين الذى يدين به على الرغم من أنه دين منسوخ لا يعتد به بعد ~~الإسلام {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من ~~الخاسرين} آل عمران: 85. # وهى لم توفر للانسان سعادته لا فى الدنيا ولا فى الآخرة، أما فى الآخرة ~~فلأنها لا تؤمن بالإسلام، وأما فى الدنيا فلأن المظاهر المادية إن لم ~~توجهها قيادات روحية كانت كالسهام الطائشة لا تصيب هدفا، بل تضر أكثر مما ~~تفيد. ويكفى دليلا على انحرافها تنافسها فى الغلب وفى استعمار الدول ~~الأخرى، لا فرق بين المسلمين منها ms6175 وغير المسلمين. # وإذا كانت شهادة المسلم على إفلاس المدنية الغربية متهمة: فإن كبار ~~المفكرين منهم شهدوا على ذلك، ضاربين الأمثلة بشيوع الإلحاد الذى مزق ~~النفوس بالشك والحيرة ودعا إلى الانتحار على الرغم من الرخاء المادى، ~~وبالتفرقة العنصرية حتى فى ارقى الدول حضارة، وبالانحلالى الخلقى ~~والاستهتار بالقيم الذى منع استقرار الأسرة وأغرى بارتكاب الفواحش، ~~وباستخدام العلم فى استنباط وسائل الدمار يقول " ماكس نوردو " الألمانى فى ~~كتابه " الأكاذيب المتفق عليها فى مدنيتنا الراهنة ": # الإنسانية دائبة وراء البحث عن العلم والسعادة، ولكنها لم تكن فى عهد من ~~عهودها أبعد عن الارتياح إليها والغبطة بها مما هى عليه فى هذا العصر، فلو ~~سألت أى إنسان أو أى بيت هل تحس بالسعادة لقال لك: ابحث عنها بعيدا عنا، ~~وانظر الإلحاد وما فشا فيه من تشاؤم بلغ قمته فى فلسفة " شوبنهور" وتلميذه ~~" هارتمان " عقد النفس ودفع إلى الانتحار أو إدمان الخمور، ليس عند الفتى ~~ارتياح واطمئنان، وليس عند الفقير صبر واحتمال، إن الناس يشكون اليوم من ~~ضياع الأخلاق، فهل يسمح الإلحاد بها وقد أزال الإيمان من القلوب، وأزال معه ~~المبادئ الصالحة؟ لقد كانت الإنسانية فى قديم الزمان تشكو مما نشكو منه من ~~القلق وعدم الارتياح، ولكن الذى منعها أن تثور ثورتنا أنها كانت تستمد من ~~إيمانها تعزية وسلاما والذى ينتظر سعادة أخروية يسهل عليه أن يصبر على شىء ~~وقتى ويخفف وقعه عليه. # نأخذ من هذه الشهادة ومن الواقع الملموس أن المدنية الغربية لن تحقق ~~السعادة المنشودة بدون الإيمان الصحيح، ولا ينبغى الاغترار بمظاهرها ~~المادية فهى مسخرة؟ للدمار، وهى فى سبيلها للانهيار كما انهارت دول وحضارات ~~فى القديم والحديث، وصدق الله إذ يقول {والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما ~~تأكل الأنعام والنار مثوى لهم} محمد: 12 # PageV10P368 ### | الإشاعة والتشهير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # افترى على بعض الناس واتهمنى بما أنا برئ منه،وأخذ يشنع على فى الصحف وفى ~~المجالس، فهل يصح لى أن أقابله بالمثل لأفضحه كما فضحنى؟ وهل هناك وسيلة ~~لمقاومة الإشاعات؟ ### | الجواب # الإجابة ms6176 على هذا السؤال تتناول نقطتين،أولاهما موقف الدين من الإشاعة ~~والتشهير، وثانيتهما ما يجب لمقاومة هذا الخطأ. # أما الأولى: فإن الإشاعة فى اللغة هى الإظهار والنشر، وذلك يصدق بما هو ~~صادق وبما هو كاذب،ولكن العرف قصرها على الأخبار التى لم يثبت صدقها بعد، ~~ويقال لها: الأراجيف،واحدها إرجاف، وأصل الرجف الحركة والاضطراب، والإشاعة ~~فيها هذا المعنى. # وأكثر ما يحمل على الإشاعة الكراهية لمن يشاع عنه، أو حب الظهور بالسبق ~~إلى معرفة ما لا يعرفه غيره، أو التسلية أو التنفيس عن النفس فيما حرمت ~~منه،وتكثر أيام الأزمات السياسية والاقتصادية والحربية حيث يكون الجو ~~ملائما لرواجها. # وللإشاعة آثارها الضارة،من بلبلة الأفكار وتضليل الرأى العام، والفتنة ~~بين الناس، وتشويه سمعة البرآء، كما أشاع المشركون على الرسول صلى الله ~~عليه وسلم بأنه ساحر كذاب، وأنه شاعر أو كاهن أو مجنون، وكما أشاعوا فى ~~غزوة أحد أنه قتل لتخذيل أصحابه. # والإسلام لا يرضى عن اختلاق الإشاعة الكاذبة لأن فيها ضررا، والإسلام لا ~~ضرر فيه ولا ضرار، والكذب مذموم إلا فى حالات معينة لجلب مصلحة أو دفع ~~مضرة، ومنها ما سمح به الرسول لمعبد بن أبى معبد الخزاعى من تخذيل قريش بعد ~~انصرافهم من غزوة أحد حتى لا يعاودوا الكرة لقتال المسلمين، وما سمح به ~~لنعيم بن مسعود الأشجعى فى غزوة الأحزاب لتخذيل العدو. وتوضيح ذلك فى كتب ~~السيرة وفى كتابنا " توجيهات دينية واجتماعية" ومن النصوص الدالة على حرمة ~~إشاعة الكذب والإضرار بالناس: # قوله تعالى {إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم ~~الكاذبون} [النحل:105] وقوله {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما ~~اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} [الأحزاب: 58] وقوله عن المرجفين ~~{ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا} [الأحزاب: 61] . # وقوله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام " ~~رواه البخارى ومسلم وقوله " إن أربى الربا الاستطالة فى عرض مسلم بغير حق " ~~رواه أبو داود. وقوله " أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة هو منها برئ ~~يشينه بها فى الدنيا كان حقا على الله أن ms6177 يذيبه يوم القيامة فى النار حتى ~~يأتى بنفاذ ما قال " رواه الطبرانى بإسناد جيد، وفى رواية أخرجها البغوى " ~~ومن قفا مسلما بشىء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال ~~" وقوله " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما " رواه مسلم وقوله " من أخاف مؤمنا ~~كان حقا على الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة" رواه الطبرانى،ولا شك أن ~~الإشاعة فيها ترويع للمسلم وتخويف له. # وهذا إلى جانب أن الله سبحانه سمى صاحب الخبر الكاذب فاسقا فقال {يا أيها ~~الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ~~ما فعلتم نادمين} [الحجرات: 6] وسماه شيطانا فقال عن نعيم بن مسعود الأشجعى ~~قبل أن يسلم وأراد أن يخذل جيش المسلمين فى غزوة بدر الصغرى {إنما ذلكم ~~الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم} [آل عمران: 175] كما وصفه بأنه يحب الشر ~~للناس كالمرجفين الذين فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. # والذى يحب الشر للناس ليس مؤمنا كما نص الحديث " لا يؤمن أحدكم حتى يحب ~~لأخيه ما يحب لنفسه " رواه البخارى ومسلم. # وأما النقطة الثانية وهى فى مقاومة الإشاعة فتتمثل بعد التوعية بخطرها ~~فيما يأتى: ### | 1- # عدم سماع الكذب. فهو من صفات اليهود {سماعون للكذب} [المائدة: 51] 2- عدم ~~اتباع ما لا علم للإنسان به،قال تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع ~~والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 26] 3- عدم اتباع الظن ~~فهو من سمات الكافرين، وتصديق الإشاعة اتباع للظن،قال تعالى {وما لهم به من ~~علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا} [النجم: 28] وفى ~~تصديق الإشاعة ظن سيئ بمن ألصقت به وهو منهى عنه قال تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} [الحجرات: 120] وقال فى حادث ~~الإفك الذى روجه زعيم المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول ومن معه ضد أم ~~المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ~~والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك ms6178 مبين} [النور: 12] . ### | 4- # وجوب التثبت من الأخبار وعدم المبادرة بتصديقها دون روية وفكر وبحث، كما ~~قال تعالى فى حادث الإفك {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا ~~بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13] وقال صلى الله عليه ~~وسلم لمن اتهم زوجته بالزنا " البينة أو حد فى ظهرك " رواه البخارى ومسلم، ~~ولما جاء الوليد بن عقبة بخبر كاذب عن بنى المصطلق لم يقبل النبى صلى الله ~~عليه وسلم كلامه، بل أرسل خالد بن الوليد للتحرى والتثبت ونزلت الآية {إن ~~جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} وفى غزوة بنى المصطلق قال عبد الله بن أبى بن ~~سلول زعيم المنافقين {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} ~~[المنافقون: 8] يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله، فنقل زيد بن أرقم ~~الأنصارى هذا الكلام إلى الرسول، فتغير وجهه وأراد أن يتثبت من صحة النقل ~~فقال "يا غلام لعلك غضبت عليه فقلت ما قلت " فقال: والله يا رسول الله لقد ~~سمعته. فقال " لعله أخطأ سمعك " وفى رواية البخارى: # فصدقهم وكذبنى فأصابني هم لم يصبني مثله فجلست فى بيتى فأنزل الله {إذا ~~جاءك المنافقون. . .} فقال له النبى " إن الله قد صدقك يا زيد" وهذا ~~الإجراء من النبى صلى الله عليه دليل على وجوب التحرى والتثبت، حتى لو نقلت ~~الإشاعة عن العدو. # ومن وسائل التثبت الرجوع إلى جهة الاختصاص لمعرفة الحق فى الأخبار ~~الشائعة، وعلى المختصين بيان ذلك قال تعالى عن المنافقين الذين كانوا ~~يتلقون أخبار السرايا ويشيعونها قبل أن يتحدث عنها النبى صلى الله عليه ~~وسلم وهو جهة الاختصاص {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ~~ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} ~~[النساء: 83] 5- عدم ترديد الإشاعة وحصرها فى أضيق الحدود حتى لا يكثر من ~~يساعدون على نشرها، ويساعد على ذلك: المبادرة بحسن الظن، والتنزه عن نقل ~~الباطل، قال تعالى فى حادث الإفك {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن ~~نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم} [النور: 16] وفى الحديث " كفى ms6179 بالمرء ~~إثما أن يحدث بكل ما سمع " رواه مسلم، والخوف من إشاعة الفاحشة {إن الذين ~~يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة} ~~[النور: 19] 6- المقاومة الفعلية للإشاعة بطريقة عملية إيجابية، تقوم بها ~~الجهات المسئولة كالبلاغات والبيانات التى تفندها، ومعاقبة المروجين لها، ~~كما قال تعالى {لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى ~~المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أين ما ثقفوا ~~أخذوا وقتلوا تقتيلا} [الأحزاب:60، 61] وقد أخرجهم الرسول من المسجد ~~وأبعدهم عن المدينة ثم قاتلهم لاستمرارهم على إيذاء المسلمين بشتى الوسائل، ~~وذلك فى غزوة بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة. # وقد وضع الإسلام عقوبة للإشاعة التى تتعلق بالأعراض، وهى حد القذف الذى ~~يتهم فيه البرآء بالفاحشة، قال تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم ~~الفاسقون} [النور: 4] . # وقد حد النبى صلى الله عليه وسلم من أشاعوا الإفك على السيدة عائشة، وحد ~~عمر رضى الله عنه ثلاثة أشاعوا الزنا على المغيرة بن شعبة. # هذا هو باختصار موقف الإسلام من اختلاق الإشاعات ومقاومتها، والسائل ~~يقول: هل له أن يفضح من فضحه بالتشنيع عليه؟ ونقول له: # هناك آيات فى هذا المقام تحتاج إلى توضيح هى قوله تعالى {فمن اعتدى عليكم ~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] وقوله: {وإن عاقبتم ~~فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} [النحل: 126] ~~وقوله {ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك ~~وبينه عداوة كأنه ولى حميم} [فصلت: 34] وقوله {وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن ~~عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ~~ما عليهم من سبيل} [الشورى: 40، 41] وهناك أمثالها تدعو إلى كظم الغيظ ~~والعفو عن المسيء والإحسان إليه. # وقد شرحها المفسرون منبهين إلى أمور: أن الذى يتولى القصاص فى الاعتداء ~~هو المسئول، ولا يجوز أن ينفرد به المعتدى عليه أو وليه، وأن القصاص ms6180 يلتزم ~~فيه الاقتصار على الحد الأدنى الذى لا تجاوز فيه، وأن الخطأ لا يداوى ~~بالخطأ، وأن العفو عن المسىء مندوب إليه إذا كان فيه إصلاح له لا إغراء على ~~العدوان. # يقول القرطبى فى تفسير {فمن اعتدى عليكم} : من ظلمك فخذ حقك منه بقدر ~~مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك - أى اتهمك بالزنا - فخذ ~~عرضه، لا تتعدى إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن ~~كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية، فلو قال لك مثلا: يا كافر جاز لك ~~أن تقول له: أنت الكافر، وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب ~~يا شاهد زور، ولو قلت له: يا زان، كنت كاذبا وأثمت فى الكذب، وإن مطلك وهو ~~غنى دون عذر فقل: يا ظالم، يا آكل أموال الناس، قال النبى صلى الله عليه ~~وسلم " لى الواجد يحل عرضه وعقوبته " أما عرضه فبما فسرناه، وأما عقوبته ~~فالسجن يحبس فعه. # وقال فى انتصار من أصابهم البغى ومقابلة السيئة بالسيئة والترغيب فى ~~العفو " ج 16 ص 39 ". # قال ابن العربى: ذكر الله الانتصار فى البغى فى معرض المدح، وذكر العفو ~~عن الجرم فى موضع آخر فى معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا - ناسخا ~~- للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين، إحداهما أن يكون الباغى ~~معلنا بالفجور، وقحا فى الجمهور، مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه ~~أفضل، وفى مثله قال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ ~~عليهم الفساق - الثانية أن تكون الفلتة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل ~~المغفرة، فالعفو ها هنا أفضل، وفى مثله نزلت {وأن تعفوا أقرب للتقوى} ~~[البقرة: 237] ثم ذكر فى (صفحة 44) أن العفو مندوب إليه، وقد ينعكس الأمر ~~فيكون ترك العفو مندوبا إليه، وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغى وقطع مادة ~~الأذى، وعن النبى صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وهو أن زينب أسمعت عائشة ~~رضى الله عنهما بحضرته، فكان ينهاها ms6181 فلا تنتهى، فقال لعائشة " دونك ~~فانتصرى" خرجه مسلم فى صحيحه بمعناه. # وجاء فى هذا الحديث أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أرسلن إليه فاطمة ~~بنته يسألنه العدل فى جب عائشة، فلم تستطع فأرسلن زينب بنت جحش - وكانت ~~تسامى عائشة فى الحب - فأخذت تسبها وعائشة ساكتة تنتظر أن يأذن لها الرسول ~~فى الجواب فأذن لها فسبتها حتى جف لسانها فقال صلى الله عليه وسلم "" كلا ~~إنها ابنة أبى بكر " يعنى لا تستطيع مقاومتها فى الكلام. # ويعلق الغزالى " الإحياء ج 3 ص 156" على ذلك بقوله: وقولها "سببتها" ليس ~~المراد به الفحش، بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق. . ثم قال ~~الغزالى: هناك رخصة فى مقابلة الإيذاء بمثل الإيذاء ولكن الأفضل عدمها، ~~لأنها تجر إلى ما وراءها ولا يمكنه الاقتصار على قدر الحق فيه، فالسكوت عن ~~أصل الجواب لعله أيسر من الشروع فيه والوقوف عند حد الشرع فيه. # يؤخذ من هذا أن من شنع على إنسان بما ليس فيه يجوز له أن يشنع عليه، ولكن ~~بما فيه دون اختلاق شىء ليس فيه كما يؤخذ منه أن يكون الانتصاف بالمثل دون ~~تجاوز، حتى لا يجر الخصم إلى التجاوز أيضا فتتسع الهوة ويصعب التصالح، روى ~~البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن من أكبر الكبائر أن ~~يلعن الرجل والديه " قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال " يسب ~~الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ". # كما يؤخذ منه أن العفو أفضل، ومحله كما قال المحققون إذا لم يكن العفو ~~مغريا وإلا كان الانتصاف منه أفضل. روى البخارى أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم أسر أبا عزة الجمحى يوم بدر، فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا ~~يهجوه، فأطلقه ولحق بقومه، ثم عاد إلى التحريض والهجاء، ثم أسر يوم أحد، ~~فسأله أن يمن عليه فقال صلى الله عليه وسلم "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ~~". # ومن الناس من يؤثر عدم الانتصاف من المعتدى رجاء فضل الله وأجره، أو ms6182 ~~احتقارا له كما يقول الشاعر: # سكت عن السفيه فظن أنى * عييت عن الجواب وما عييت إذا نطق السفيه فلا ~~تجبه * فخير من إجابته السكوت لكن الأخوال تختلف، ومن الحكمة وضع كل شىء فى ~~موضعه كما يقول الحكيم: # ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى الندى فى ~~الشطر الأول هو الخير والعفو، وفى الشطر الثانى القطر النازل من السماء ~~والضباب وهو يضر السيف بالصدأ. # وبعد، فلعل فى هذا الهدى الدينى ما يبضر أرباب الألسنة والأقلام الذين ~~يمكن لهم فى القول والكتابة - مستغلين مبدأ الحرية استغلالا سيئا -بمراعاة ~~الأدب فى النقد والتوجيه، وبخاصة فى حق الشخصيات التى يجب أن يوفر لها ~~الاحترام، فلا يختلق عليهم ما يمس كرامتهم، ولا تجسم الصغائر والهفوات التى ~~لا يسلم منها أحد، ففى الحديث الذى رواه أبو داود " أقيلوا ذوى الهيئات ~~عثراتهم إلا فى الحدود ". # وليعلم كل من له لسان أو قلم أن فى القوم من لهم أقوى من ألسنتهم ~~وأقلامهم، وأن أى إنسان لا يخلو من سلبيات إن تجاهلها فالناس لا يجهلونها، ~~ويرحم الله الإمام الشافعى إذ يقول: # إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به ~~عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعيناك إن أبدت إليك مساوئا فدعها وقل يا ~~عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتى هى أحسن # PageV10P369 ### | الادخار ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار وأمر بإنفاق كل ما ~~يملكه المسلم قبل وفاته، وما رأي الدين فيما يردده بعض الناس: اصرف ما فى ~~الجيب يأتيك ما فى الغيب؟ ### | الجواب # هناك بعض صور حدثت فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم جعلت بعض الناس ~~يقعون فى حكم عام، دون دراسة للصور الأخرى، وللظروف التى حدثت فيها، وذلك ~~مثل ما رواه الطبرانى بإسناد حسن أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على بلال ~~فأخرج له صبرا من ms6183 تمر، فقال: " ما هذا"؟ قال: # ادخرته لك يا رسول الله، وفى رواية: أعد ذلك لأضيافك، فقال له "أما تخشى ~~أن يجعل لك بخار فى نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا" ~~ومثل نهيه عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام، ومثل إنفاق أبى بكر ~~الصديق رضى الله عنه فى غزوة تبوك كل ما عنده ولم يبق لعياله إلا الله ~~ورسوله. # لكن أجيب عن حديث بلال بأن النهى عن إمساك المال هو نهى عن البخل والشح ~~به، لا عن ادخاره لمفاجآت المستقبل، أو النهى عن إمساكه هو لمن يعتمد عليه ~~كل الاعتماد ويوشك أن يضف ذلك ثقته بالله. وبأن النهى عن ادخار لحم الأضاحى ~~هو من أجل إطعام المحتاجين الذين يفدون على المدينة من أجل ذلك، ثم أجاز ~~لهم أن يأكلوا ويدخروا لأولادهم منها، وجاءت فى ذلك عدة أحاديث متفق على ~~صحتها" نيل الأوطارج 5ص 134 " وقد تقدم ذلك فى المجلد الأول ص 582. # وأبو بكر الصديق، أنفق كل نقوده، ولكن بقيت له أملاك أخرى كالنخل الذى ~~تركه بعد وفاته وأوصى عائشة أن تجذه، على أن أبا بكر لا يدانيه أحد بعد ~~الرسول فى قوة إيمانه وثقته بالله، لا يفتن أبدا، ولا يندم على خير فعله. # وفى غير هذه الظروف أباح الإسلام الادخار، بل دعا إليه لمواجهة ظروف ~~المستقبل، ولذلك عدة أدلة: ### | 1- # نهى الإسلام عن الإسراف الإنفاق حتى لو كان فى الخير، قال تعالى فى زكاة ~~الزروع والثمار {وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} ~~[الأنعام: 141] وقال بعد الأمر بإعطاء القرابة والمساكين وأبناء السبيل ~~حقوقهم: {ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ~~لربه كفورا} [الإسراء: 26، 27] وعندما قال سعد بن أبى وقاص - وكان مريضا - ~~أنا يا رسول الله ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى، أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال ~~له الرسول "لا" قال: فالشطر يا رسول الله، قال " لا" قال: فالثلث يا رسول ~~الله، قال " الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء ms6184 خير من أن تذرهم ~~عالة يتكففون الناس " رواه البخارى ومسلم. # ولما تاب الله على كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك بدون عذر قال للنبى ~~صلى الله عليه وسلم: إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى ~~رسوله، فقال له " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " رواه البخارى ومسلم. وفى ~~الحديث الذى رواه البخارى " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" أى ما تركت ~~صاحبها بعد التصدق غنيا غير محتاج، على ما جاء فى بعض الشروح فلا خير فى ~~السرف حتى لو كان فى الخير، والنصوص فى النهى عنه فى العبادة كثيرة. وأما ~~من قال: لا سرف فى الخير فهو الحسن بن سهل عندما أنفق أموالا كثيرة فى زفاف ~~بنته " بوران " على المأمون عندما قال له: لا خير فى السرف، وكلام الحسن ~~ليس حجة، فهو تبرير لخطأ وقع فيه كما ذكر فى هذه النصوص. ### | 2- # الادخار تواجه به الاحتمالات غير المتوقعة، والتى توقع الإنسان فى حيرة ~~إن لم يجد ما يواجهها، فهو إما أن يستسلم فيكون الضرر البالغ، وإما أن يسأل ~~ويستجدى وذلك حرام، وإما أن يسلك طرقا غير مشروعة كالسرقة والربا، وإما أن ~~يستدين والدين هم بالليل وذل بالنهار. # والادخار يعطى الإنسان راحة نفسية ويساعد على عمل الخير، وتنمية ثروته، ~~ومن هنا كانت خطة يوسف عليه السلام فى مواجهة المجاعة التى فسر بها روية ~~عزيز مصر، حيث أمر بالادخار وقت الرخاء سبع سنوات على ما هو مذكور فى ~~القران الكريم وقد أشاد القرآن بالأب الصالح الذى ترك كنزا لليتيمين، فى ~~قصة الخضر عليه السلام " الكهف ". ### | 3- # ادخر النبى صلى الله عليه وسلم لأهله قوت سنة من مال خيبر، كما حدث بذلك ~~عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ورواه البخارى، ويعلق عليه الشرقاوى بقوله: ~~ولا يعارضه حديث أنه كان لا يدخر شيئا لغد، لأنه كان قبل السعة، وفيه جواز ~~ادخار القوت للأهل والعيال، وأنه ليس بمكروه ولا ينافى التوكل، وكيف ومصدره ~~عن سيد المتوكلين؟ 4- وردت آثار طيبة ms6185 عن المتقدمين تدعو إلى الادخار، منها ~~قول الإمام على رضى الله عنه فى كتابه إلى عامله على البصرة: دع الإسراف ~~مقتصدا، واذكر فى اليوم غدا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم ~~حاجتك " نهج البلاغة: ج 2 ص 19 " وقال عبد الله ابن عمرو: احرث لدنياك كأنك ~~تعيش أبدا، واحرث لآخرتك كأنك تموت غدا " عيون الأخبار ج 1 ص 244 ". # فالادخار مشروع لأن الإسلام يأمرنا بالحذر والحيطة، ويكره العجز ~~والتواكل، ولا يكره الغنى بل يمدحه ويدعو إليه إذا كان للخير، كما يحب ~~تنمية الثروة بالطرق المشروعة، ويأمر بالحرص على كل ما ينفع، فالمؤمن القوى ~~خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما صح فى الحديث راجع كتابنا " ~~توجيهات دينية واجتماعية" # PageV10P370 ### | الاحتفال بوفاء النيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى الاحتفالات التى تقام بمناسبة وفاء النيل؟ ### | الجواب # وفاء النيل وهو زيادة مائه إلى حد معين يبشر بالخير ووفرة المحصول أمر ~~كان يهتم به المصريون من قديم الزمان، ابتهاجا بوفرة الماء، كما كانوا ~~يبتهجون بأعياد الحصاد والربيع والمناسبات الخاصة بالزراعة. وقدسوا النيل ~~حتى جعلوه إلها يتقربون إليه بأنواع القربات التى منها إلقاء عروس مزينة ~~فيه وسط احتفال كبير، فى شهر توت أو مسرى كل عام. # ولما فتحت مصر أبطل المسلمون هذه العادة جاء فى "بدائع الزهور لابن إياس" ~~ج 1 ص 13 من المختار طبعة الشعب: قال ابن عبد الحكم: لما استقر عمرو بن ~~العاص بمصر جاء إليه القبط وقالوا له: أيها الأمير أن لنيلنا سنة كل سنه لا ~~يجرى إلا بها، فقال لهم: وما هى؟ فقالوا: إذا كانت ليلة اثنتى عشره من شهر ~~بؤونة من الشهور القبطية عمدنا إلى جارية بكر وأخذناها من أبويها غصبا أو ~~رضاء وجعلنا عليها الحلى والحلل ثم ألقيناها فى بحر النيل فى مكان معلوم. # فلما سمع عمرو بن العاص ذلك قال لهم: هذا الأمر لا يكون فى الإسلام أبدا. ~~فأقام أهل مصر شهر بؤونة وأبيب ومسرى وتوت من ms6186 الشهور القبطية، ولم يجر فيها ~~النيل لا قليلا ولا كثيرا، فهم أهل مصر بالجلاء. فلما أن رأى عمرو بن العاص ~~ذلك كتب كتابا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأرسله على يد نجاب، فلما ~~وصل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتب بطاقة وأرسلها إلى عمرو بن العاص ~~وأمره أن يلقيها فى بحر النيل، فلما وصلت إلى عمرو بن العاص فتح تلك ~~البطاقة وقرأ ما فيها وإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله ~~عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجر، وإن ~~كان الله تعالى الواحد القهار هو الذى يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك. # فلما وقف عمرو على ما فى البطاقة ألقاها فى النيل كما أمره أمير المؤمنين ~~عمر، وقد ألقاها فى النيل قبل عيد الصليب بيوم واحد، وعيد الصليب يكون سابع ~~عشر توت من الشهور القبطية، وكان قد أجلى غالب أهل مصر من عدم جريان الماء ~~فلما أصبح الناس يوم عيد الصليب رأوا النيل زاد فى تلك الليلة ستة عشر ~~ذراعا فى دفعة واحدة، وقد قطع الله تلك السنة السيئة عن أهل مصر ببركة أمير ~~المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى الله عنه. # وفى أيام الضعف الإسلامى عاد الاحتفال بوفاء النيل بمراسم لا تتفق مع ~~الدين، وتنبه الغيورون على الدين إلى خطورتها فعملوا على إبطالها، كانوا ~~يكتفون بإلقاء تمثال لعروس فى النهر، ثم عمدوا إلى مسابقات للجمال بين ~~الفتيات ومظاهر تتنافى مع الدين ومع واجب الشكر لله على وفاء النيل ~~فاستنكرها علماء الدين. # يقول حسن عبد الوهاب عن هذه الاحتفالات: إنها تقلصت أخيرا، فأقيمت سنة ~~1956 م فى الجيزة، حيث تحركت الباخرة " كريم " وصندل العقبة بالمدعوين إلى ~~المعادى فى رحلة نيلية عادوا بعدها إلى القاهرة، وحررت حجة الوفاء ووقعها ~~مفتى الديار المصرية لأول مرة فى مكتب محافظ القاهرة، وفى عام 1958 م تحركت ~~مركب العقبة من روض الفرج إلى " بسوس " ثم عادت، ووقع المندوبون حجة الوفاء ~~بمحافظة مصر. # ومهما ms6187 يكن من شىء فإن الاحتفال بوفاء النيل يجب أن يكون احتفالا بنعمة من ~~أكبر نعم الله على مصر، وذلك بشكره سبحانه وحسن استخدام هذه المياه فى خير ~~الناس، والبعد عن تلويثها والإسراف فيها. وليس هذا الشكر بمظاهر يرتكب فيها ~~ما حرم الله "انظر دائرة معارف الشعب -المجلد الأول ص 289 - 1 9 2" ففيها ~~مظاهر كثيرة لهذا الاحتفال. وفى صفحة 286: كلام عن مقياس النيل بالروضة ~~والآيات القرآنية المنقوشة عليه، وانظر " الفتاوى الإسلامية - المجلد ~~العاشر ص 3584" وفيها رد المفتى الشيخ جاد الحق عليه # PageV10P371 ### | قبة الصخرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع أن هناك قبة فى فلسطين تسمى قبة الصخرة، فهل هي كما يقال معلقة فى ~~الجو أو على قمة جبل أو على الأرض؟ ### | الجواب # يقول ابن خلدون فى مقدمته ص 249: لما كان موسى وبنو إسرائيل فى التيه ~~أمره الله باتخاذ قبة من خشب السنط يوضع فيها التابوت والمائدة وبها منائر ~~بقناديل، فبناها ووضع فيها تابوت العهد الذى فيه الألواح التى صنعت عوضا غن ~~الألواح المنزلة بالكلمات العشر لما تكسرت، وكانوا يصلون فى التيه إلى هذه، ~~القبة التى بين خيامهم، ولما دخلوا الشام وبقيت قبتهم قبلتهم وضعوها على ~~الصخرة ببيت المقدس، وأراد داود بناء مسجده على الصخرة مكانها فلم يتم له ~~ذلك فبناه ابنه سليمان واتخذ عمده من الصخر وجعل صرح الزجاج وغشى أبوابه ~~وحيطانه بالذهب، وصاغ هياكله وتماثيله وأوعيته ومنارته من الذهب. . . # وتعرض بيت المقدس للتخريب على يد بختنصر بعد 300 سنة من بنائه، كما خربه ~~آخرون، ولما جاء قسطنطين وتنصرت أمة هيلانة استخرجت "الخشبة التى صلب عليها ~~المسيح من وسط القمامة،وبنت مكان القمامة كنيسة القمامة أو القيامة كأنها ~~على قبره بزعمهم، وخربت ما وجد من عمارة البيت وأمرت بطرح الزبل والقمامات ~~على الصخرة حتى غطتها. # ولما ذهب عمر بن الخطاب إلى الشام وسأل عن الصخرة أزال عنها التراب وبنى ~~عليها مسجدا يعرف بمسجد عمر، ولما جاء الصليبيون هدموها وبنوا عليها كنيسة ~~قام بهدمها صلاح الدين سنة 580ه ms6188 وأظهر الصخرة وبنى المسجد مكانها على النحو ~~الذى هو عليه الآن " ابن خلدون توفى سنة 880 ه = من مارس 6 0 4 1 م ". # وجاء فى كتاب الشعب " مساجد ومعاهد"ج 2 ص 126: أن البطريق دل عمر على ~~الصخرة ليبنى مسجدا وقال: هى التى كلم الله عليها يعقوب. # وفى ص 15 وما بعد بقلم د: السيد محمود عبد العزيز سالم: أن قبة الصخرة فى ~~وسط الحرم الشريف ببيت المقدس، وكانت موضع احترام الأديان الثلاثة، أنشأها ~~الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان بشكل ينافس الكنيسة المجاورة، وشرع فى ~~بنائها سنة 71 ه (690 م) وأتمها سنة 72 ه واختار لبنائها أرفع مكان فى ساحة ~~الحرم الشريف وهو المكان الذى قيل إن الرسول صعد منه إلى السماء ليلة ~~الإسراء. # وكان عمر قد أقامه حين زار الشام سنة 16 ه وأقيم فيه مصلى من الخشب عرف ~~باسمه، فأمر عبد الملك بإنشاء القبة على الصخرة المقدسة، وأطلق عليها ~~أحيانا اسم جامع عمر. # ثم يقول: # قبة الصخرة بناء حجرى مثمن طول ضلعه 0 5،20 مترا تتوسطه قبة شديدة ~~الارتفاع مصنوعة من الخشب مغطاة من الخارج بطبقة من الرصاص. وتقوم على رقبة ~~اسطوانية تتفتح فيها 16 نافدة، وتتكئ الرقبة على دائرة من العقود نصف ~~دائرية، وتقوم العقود بدورها على دائرة من الأعمدة والدعائم، وبين هذه ~~الدائرة من العقود والمثمن الخارجى مثمن أوسط من الأعمدة والدعائم، ويدور ~~بين هاتين الدائرتين من الأعمدة رواقان مخصصان للصلاة. # والصخرة قطعة من الصخر غير منتظمة طولها 18 مترا من الشمال إلى الجنوب ~~وعرضها 13 مترا من الشرق إلى الغرب وأكثر أجزائها ارتفاعا لا يتجاوز مترا ~~ونصف متر. وفى أسفلها غار كبير بداخله محراب صغير، ويربط أبدان الأعمدة عند ~~منتصفها سياج يفصل بين الأروقة والصخره وترتبط تيجان الأعمدة فيما بينها ~~بأوتار خشبية تلافيا للضغط الناشئ من القبة. # والجدران الخارجية لقبة الصخرة تبدو كمثمن طول كل ضلع من أضلاعه الثمانية ~~12 مترا ونصف متر، وارتفاعه تسعة أمتار ونصف متر، ويزدان كل ضلع من هذه ms6189 ~~الأضلاع بسبع طاقات مستطيلة معقودة فى أعلاها. . . وكانت جدران القبة مغطاة ~~قديما بتربيعات الفسيفساء، ولكن السلطان سليمان القانونى استبدل بها سنة ~~952 ه (1545 م (حشوات من الخزف الرائع. # وقد وصفها الرحالة الفارسى " ناصر خسرو" فى النصف الأول من القرن الخامس ~~للهجرة، بما يقرب من ذلك وقال: الصخرة أعلى من الأرض بمقدار قامة الرجل، ~~وقد أحيطت بسياج من الرخام حتى لاتصل يد إليها. والصخرة حجر أزرق لونه لم ~~يطأها أحد برجله أبدا ومن ناحيتها المواجهة للقبلة، انخفاض كأن إنسانا سار ~~عليها، فبدت اثار أصابع قدميه فيها كما تبدو على الطين الطرى وقد بقيت ~~عليها آثار سبع أقدام، وسمعت أن إبراهيم كان هناك وكان إسماعيل طفلا فمشى ~~عليها، وهذه آثار أقدامه. # تلك نبذة بسيطة من كتابات كثيرة عن الصخرة والقبة التى بنيت عليها ويهمنا ~~أن نعمل على استعادتها من أيدى الغاصبين، وأن تتاح الفرصة لشد الرحال إليها ~~فالصلاة فيها تعدل خمسمائة صلاة فيما سواها كما ورد فى الحديث # PageV10P372 ### | الطيور المهاجرة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فيمن يهاجر خارج بلاد المسلمين طلبا للرزق مع توفر مصادر ~~الرزق والكسب الحلال داخل بلده؟ ### | الجواب # الهجرة من مكان إلى مكان آخر من أجل الكسب الحلال لامانع منها مطلقا، وقد ~~هاجر المسلمون من جزيرة العرب وغيرها لنشر الإسلام وابتغاء الرزق فى مناطق ~~عديدة من العالم، ولا يزال المسلمون يهاجرون من أوطانهم إلى أوطان أخرى من ~~أجل ذلك قال تعالى {ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا ~~وسعة} [النساء: 100] {فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه} [الملك: 15] . # والشرط فى هذه الهجرة أن يأمن المهاجر على عقيدته وشرفه ويتمتع بحريته ~~وكرامته فى حدود الدين، أما إذا خاف أن يفتن فى دينه عقيدة وسلوكا حرم عليه ~~أن يهاجر إلى هذا البلد أو يستقر فيه وعليه أن يهاجر إلى بلد آخر يجد فيه ~~الأمان، فإذا ضاقت به السبل عاد إلى وطنه قانعا بالرزق القليل ليحافظ على ~~دينه، ومن الممكن جدا أن ms6190 يخدم وطنه وأمته بوسائل كثيرة إذا فكر وقدر واكتشف ~~واستفاد من خيرات الأرض التى لا ينضب معينها أبدا فهى نعم المورد لكل من ~~أقبل عليها بالفكر والعمل. # فالوجود فى البلاد غير الإسلامية مرهون بالأمن على الدين وعدمه. . . قال ~~المحققون من العلماء: إذا وجد المسلم أن وجوده فى دار الكفر يفيد المسلمين ~~الموجودين فى دار الإسلام أو المسلمين الموجودين فى دار الكفر " الجاليات " ~~بمثل تعليمهم وقضاء مصالحهم، أو يفيد الإسلام نفسه بنشر مبادئه والرد على ~~الشبه الموجهة إليه كان وجوده فى هذا المجتمع أفضل من تركه، ويتطلب ذلك أن ~~يكون قوى الإيمان والشخصية والنفوذ حتى يمكنه أن يقوم بهذه المهمة # PageV10P373 ### | الكنائس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى بناء بيوت العبادة لغير المسلمين فى بلاد الإسلام؟ ### | الجواب # روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: # " لا تصلح قبلتان فى أرض، وليس على مسلم جزية" قال الشوكانى " نيل ~~الأوطارج 8 ص 64 ": سكت عنه أبو داود، ورجال إسناده موثقون. وقال المنذرى: ~~أخرجه الترمذى، وذكر أنه مرسل، لكن له شواهد كثيرة. قال صاحب المنتقى بعد ~~إيراد هذا الحديث: وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام، وعلى المنع من ~~إحداث بيعة أو كنيسة. ### | 1- # وروى ابن عدى عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم" لا تبنى ~~كنيسة فى الإسلام ولا يجدد ما خرب منها ". ### | 2- # وروى البيهقى عن ابن عباس قال: كل مصر مصره المسلمون لاتبنى فيه بيعة ولا ~~كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير. وهو ضعيف. ### | 3- # أخرج البيهقى: كتب إلينا عمر: أدبوا الخيل، ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ~~ولاتجاوركم الخنازير. وسنده ضعيف. ### | 4- # جاء فى كتاب " الإقناع "للخطيب وحاشية عوض عليه (ج 2 ص 265، 66 2) فى فقه ~~الشافعية: أنه يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان فى بلد ~~أحدثنا5 كبغداد والقاهرة [المسماة بمصر الان] أو أسلم أهله عليه كالمدينة ~~الشريفة واليمن، لما روى أنه ms6191 صلى الله عليه وسلم قال " لا تبنى كنيسة فى ~~الإسلام " ولأن إحداث ذلك معصية، فلا يجوز فى دار الإسلام. فإن بنوا ذلك ~~هدم، سواء شرط عليهم أم لا. # ولا يحدثون ذلك فى بلدة فتحت عنوة كمصر [وهى مصر القديمة] وأصبهان، لأن ~~المسلمين ملكوها بالاستيلاء، فيمتنع جعلها كنيسة، وكما لا يجوز إحداثها لا ~~تجوز إعادتها إذا انهدمت، ولا يقرون على كنيسة كانت فيه [أى فيما فتح عنوة] ~~لما مر. # ولو فتحنا البلد صلحا كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها ~~بخراج أو إبقاء الكنائس أو إحداثها جاز، لأنه إذا جاز الصلح على أن كل ~~البلد لهم فعلى بعضه أولى، فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا ~~عدمه فالأصح المنع من إبقائها، فيهدم ما فيها من الكنائس، لأن إطلاق اللفظ ~~يقتض صيرورة جميع البلد لنا. # أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها قررت كنائسهم، لأنها ملكهم ولهم الإحداث ~~فى الأصح. ### | 2- # وجاء فى تفسير القرطبى (ج 12 ص 70) وهو مالكى المذهب، فى المسألة ~~الخامسة، قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية - وهى آية {ولولا دفع الله ~~الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. .} [الحج: 40] المنع من هدم كنائس أهل ~~الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون ~~فى البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغى للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا ~~فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، وينقض ما وجد فى بلاد الحرب من البيع ~~والكنائس، وإنما لم بنقض ما فى بلاد الإسلام لأهل الذمة، لأنها جرت مجرى ~~بيوتهم وأموالهم التى عاهدوا عليها فى الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من ~~الزيادة لأن فى ذلك إظهار أسباب الكفر. ### | 3- # وجاء فى كتاب المغنى (ج. 1 ص 609) لابن قدامة الحنبلى: # فى أقسام أمصار المسلمين الثلاثة: # أحدها: ما مصره المسلمون، كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط، فلا يجوز فيه ~~إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلك، بدليل ما ~~رواه أحمد عن ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم ms6192 أن يبنوا فيه بيعة ~~ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا. . . ~~وما وجد فى هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم فى بغداد فهذه ~~كانت فى قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه. # والقسم الثانى: ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز إحداث شىء من ذلك فيه، ~~لأنها صارت ملكا للمسلمين، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان: أحدهما يجب هدمه ~~وتحرم تبقيته، والثانى يجوز، لأن حديث ابن عباس يقول: أيما مصر مصرته العجم ~~ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما فى عهدهم، ولأن الصحابة فتحوا ~~كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود ~~الكنائس والبيع فى البلاد التى فتحت عنوة. ومعلوم أنها ما أحدثت، فيلزم أن ~~تكون موجودة فأبقيت. # وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت ~~نار، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإنها موجودة فى بلد المسلمين من غير ~~نكير. # الثالث: ما فتح صلحا وهو نوعان، أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا ~~الخراج عنها، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها، لأن الدار لهم، الثانى أن ~~يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم فى البيع ~~والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم، من إحداث ذلك وعمارته، لأنه إذا جاز ~~أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد ~~لهم، ويكون موضع الكنائس والبيع معنا، والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم ~~عليه عمر رضى الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المذكورة فى كتاب عبد الرحمن ~~بن غنم: ألا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية. # وإن وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا ~~بشروطه فأما الذين صالحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما فى كتاب عبد ~~الرحمن بن غنم مأخوذون بشروطه كلها. وما وجد فى بلاد المسلمين من الكنائس ~~والبيع فهى ms6193 على ما كانت عليه فى زمن فاتحيها ومن بعدهم وكل موضع قلنا يجوز ~~إقرارها لم يجز هدمها، ولهم رم ما تشعث منها وإصلاحها، لأن المنع من ذلك ~~يفضى إلى خرابها وذهابها، فجرى مجرى هدمها، وإن وقعت كلها لم يجز بناؤها، ~~وهو قول بعض أصحاب الشافعى، وعن أحمد أنه يجوز، وهو قول أبى حنيفة ~~والشافعى، لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها، ~~ولأن استدامتها جائزة، وبناؤها كاستدامتها. وحمل الخلال قول أحمد: لهم أن ~~يبنوا ما انهدم منها، أى إذا انهدم بعضها، ومنعه من بناء ما أنهدم، على ما ~~إذا انهدمت كلها، فجمع بين الروايتين. ### | 4- # وجاء فى كتاب " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج 3ص 279": ولا ~~تحدث بيعة ولا كنيسة فى دارنا، لقوله عليه الصلاة والسلام " لا خصاء فى ~~الإسلام ولا كنيسة " والمراد بالنهى عن الكنيسة إحداثها، أى لا تحدث فى دار ~~الإسلام كنيسة فى موضع لم تكن فيه، ويعاد المنهدم من الكنائس والبيع ~~القديمة، لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ~~هذا بترك الكنائس فى أمصار المسلمين ولا يقوم البناء دائما، فكان دليلا على ~~جواز الإعادة، ولأن الإمام لما أقرهم عهد إليهم الإعادة لأن الأبنية لا ~~تبقى دائما، ولا يمكنون من فعلها فى موضع آخر، لأنه إحداث فى ذلك الموضع ~~حقيقة. . . وهذا فى الأمصار دون القرى، لأن الأمصار هى التى تقام فيها ~~شعائر الإسلام. فلا يعارض بإظهار ما يخالفها. ولهذا يمنعون من بيع الخمر ~~والخنازير وضرب الناقوس خارج الكنيسة فى الأمصار لما قلنا. ولا يمنعون من ~~ذلك فى قرية لا تقام فيها الجمع والحدود وإن كان فيها عدد كثير، لأن شعائر ~~الإسلام فيها غير ظاهرة، وقيل يمنعون فى كل موضع لم تشع فيه شعائرهم، لأن ~~فى القرى بعض الشعائر، فلا تعارض بإظهار ما يخالفها من شعائر الكفر. ~~والمروى عن أبى حنيفة كان فى قرى الكوفة، لأن أكثر أهلها أهل الذمة. وفى ~~أرض العرب يمنعون من ذلك كله ولا يدخلون فيها ms6194 الخمر والخنازير. # وفى الهامش لشهاب الدين أحمد الشلبى " ص 280" قال فى الفتاوى الصغرى: إذا ~~أرادوا إحداث البيع والكنائس فى الأمصار يمنعون بالإجماع، وأما فى السواد ~~ذكر فى العشر والخراج أنهم يمنعون، وفى الإجارات أنهم لا يمنعون. # واختلف المشايخ فيه، قال مشايخ بلخ: يمنع. وقال الفضلى ومشايخ بخارى: لا ~~يمنع. وذكر السرخسى فى باب إجارة اسور والبيوت من شرح الإجارات: الأصح عندى ~~أنهم يمنعون عن ذلك فى السواد. وذكر هو فى السير الكبير فقال: إن كانت قرية ~~غالب أهلها أهل الذمة لا يمنعون، وأما القرية التى سكنها المسلمون اختلف ~~المشايخ فيها على نحو ما ذكرنا. # وهل تهدم البيع القديمة فى السواد؟ على الروايات كلها لا، أما فى الأمصار ~~ذكر فى الإجارات أنها لا تهدم البيع القديمة بل تترك، وذكر فى العشر ~~والخراج أنها تهدم. اه # PageV10P374 ### | الذين تكلموا فى المهد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما عدد الأطفال الذين تكلموا فى المهد؟ ### | الجواب # الذين تكلموا فى المهد هم عيسى عليه السلام كما نص عليه القرآن الكريم فى ~~سورة مريم {فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا. قال إنى عبد ~~الله} [آية 29،30] وفى سورة آل عمران {إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ~~يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن ~~المقربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين} [آية:45، 46] وكذلك ~~صاحب جريج العابد الذى اتهم بولد ليس منه فنطق الصبى وأقر بأبيه الحقيقى، ~~وأيضا رضيع تمنت أمه أن يكون مثل رجل وجيه مر عليها، فنطق وقال: اللهم لا ~~تجعلنى مثله، وقد ورد خبرهما مفصلا فى حديث رواه البخارى ومسلم، وفى صحيح ~~مسلم أن منهم فى قصة أصحاب الأخدود صبيا يرضع تقاعست أمه عن الوقوع فى ~~النار لتمسكها بإيمانها فقال لها: يا أمة اصبرى فإنك على الحق، وفى حديث ~~رواه البيهقى أن منهم صبيا لماشطة لامرأة فرعون أو بنته، لما سقط مشطها من ~~يديها قالت بسم الله، فأمر فرعون بإلقائها ms6195 فى النار، فقال رضيعها: # قعى ولا تقاعسى فإنا على الحق. وقيل: إن منهم شاهد يوسف الذى برأه من ~~تهمة زليخاء وقيل إن منهم أيضا يحيى بن زكريا عليهما السلام، فالمجموع سبعة ~~تكلموا فى المهد، والموثوق به منهم هم الأربعة الأولون، وفى الباقين كلام ~~فى السند أو الدلالة، وليس العلم بهم عقيدة مفروضة، فأمرهم إلى الله ~~سبحانه، ذكرهم القرطبى فى تفسير ال عمران اه[رياض الصالحين ص 134، حياة ~~الحيوان ج 1ص 70] # PageV10P375 ### | المال العام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو المقصود بالمال العام وما هو الواجب علينا نحوه؟ ### | الجواب # يقصد بالمال العام المال الذى ليس مملوكا لاحد ملكا خاصا، والذى يفيد منه ~~المجتمع كله، بإشراف السلطات التى تنظم جمعه وإنفاقه، كالمياه والمراعى ~~والمعادن، والمرافق العامة التى يستفيد منها الجميع، كالمساجد والمدارس ~~والمستشفيات والطرق والجسور وما إليها. # وإذا كان الله سبحانه قد حرم الاعتداء على مال الغير بأى نوع من العدوان، ~~وجعله ظلما يكون ظلمات يوم القيامة، ووضع له عقوبات دنيوية بالحد أو ~~التعزير بما يتناسب مع حجم الاعتداء وأهميته، فإنه حرم علينا الاعتداء على ~~الممتلكات العامة التى ليس لها مالك معين، فهى ملك للجميع ولكل فيها قدر ما ~~يجب احترامه، والظلم فيه ظلم للغير وللنفس أيضا، والله لا يحب الظالمين. # لقد قال الله فى الغنائم التى هى ملك للعامة {ومن يغلل يأت بما غل يوم ~~القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} [ال عمران:161] وقال النبى ~~صلى الله عليه وسلم فيمن استغل وظيفته ليكسب لبن فسه،حينما جاء بما جمعه من ~~الصدقات المفروضة، واحتجز لنفسه الهدايا التى قدمت إليه قال " هلا جلس فى ~~بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته" رواه البخارى ومسلم وحذر من مجىء هذه ~~الأموال المختلسة شاهد إدانة عليه يوم القيامة يحملها على ظهره. # ولا مجير له يدافع عنه، كما بين أن من ولى على عمل وأخذ أجره كان ما ~~يأخذه بعد ذلك غلولا. # والخلفاء الراشدون والسلف الصالح كانوا قدوة طيبة فى التعفف عن ms6196 الأموال ~~العامة التى هى حق المسلمين جميعا، فكانوا لا يأخذون من بيت المال إلا ~~حاجتهم الضرورية كما قال أحدهم: أنا فى مال المسلمين كولى اليتيم، حيث يقول ~~الله تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ~~[النساء: 6] وعندما جاء جندى بكنوز كسرى بعد هزيمة جيش الفرس، وقدمها لعمر ~~بالمدينة كاملة، عجب من أمانته وقد كان عنده الفرصة فى سفره الطويل أن يأخذ ~~ما يشاء، فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، رحم الله ~~عمر بن عبد العزيز سلسيل الأماجد الطاهرين الذى كان ينظر فى أمور الرعية ~~على ضوء مصباح فى بيته فلما انتهى وبدأ النظر فى أموره الخاصة أطفأ المصباح ~~حتى لا يستعمل مال المسلمين فى غير ما هو لعامة المسلمين. # لقد كانت لهم مواقف رائعة فى تعففهم عن المال العام ليضربوا المثل لغيرهم ~~على مدى التاريخ، ووقفوا بقوة أمام التصرفات التى يظن أن فيها مساسا بأموال ~~المسلمين، فصادروا ما رأوه من هذا ال! قبيل وأودعوه بيت المال. # إنه لا يعصم من الانحراف بخصوص المال العام إلا رقابة الله تعالى الذى لا ~~تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء، وإلا الإيمان بأن كل لحم نبت من ~~سحت فالنار أولى به، وإلا حسن اختيار من توكل إليهم الأمور، على أساس ~~الخبرة والأمانة، كما قال يوسف للعزيز {اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ ~~عليم} [يوسف:55] # PageV10P376 ### | القتل الخطأ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى أحد أفراح القرية نبهنا إلى عدم إطلاق النار. وعلم بذلك اهل القرية، ~~وحدث ان خالف احدهم واطلق نارا أصاب شخصا خطأ فمات، فما حكم الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # إن قتل نفس بغير حق جريمة من الجرائم الكبرى التى وضع الله لها عقوبة ~~مغلظة فى الدنيا والآخرة، قال تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ~~خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 93] والذى ~~يجرؤ على قتل نفس سيجره ذلك إلى قتل غيرها ويشيع الفساد فى الأرض، ولبشاعة ms6197 ~~قتل ولد آدم لأخيه حيث سن هذه السنة السيئة، جعل الله كل جريمة قتل تحدث ~~يكون عليه كفل منها قال تعالى { {من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من ~~قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} [المائدة: 32] ~~والرسول صلى الله عليه وسلم يبين خطورة هذه الجريمة فيقول عبد الله بن عمرو ~~كما رواه ابن ماجه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ~~" ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذى نفس محمد بيده ~~لحرمة المؤمن عن الله عظم من حرمتك، ماله ودمه ". وفى حديث ابن ماجه بإسناد ~~حسن " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ". # ولندرة إقبال المؤمن الصادق على قتل أخيه الذى تربطه به رابطة الإيمان، ~~جاء تعبير القرآن عن قتله بهذا الأسلوب {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ~~خطأ} [النساء: 92] ولحرص الإسلام على الأرواح لم يرفع عن القاتل المسئولية ~~حين يخطئ مع أن الحديث الحسن الذى رواه ابن ماجه وابن حبان يقول"رفع عن ~~أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولهذا أوجب الله بقتل الخطأ كفارة ~~عظمى لعصيان أمر الله، وهى تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين، كما ~~أوجب دية تسلم إلى أهل القتيل تخفيفا عن المهم لفقده. # قال تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا ~~أن يصدقوا} أى يعفوا، إلى ان قال {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من ~~الله وكان الله عليما حكيما} [النساء: 92] بعد هذا نقول للسائل: # إن الذى أطلق للنار بمناسبة الفرح يعلم أن القتل حرام، وأن هناك تنبيها ~~بعدم إطلاق النار فى هذه المناسبة، فإن كان قاصدا بذلك قتل شخص معين فقد ~~ارتكب جريمة من أكبر الجرائم ولا تغفر إلا بتقديم نفسه للقصاص منه أو دفع ~~الدية إلى أهله، إلا إذا عفوا عنه، أما إذا لم يقصد القتل فعليه الكفارة ~~حقا لله، وعليه الدية حقا لأهل القتيل، كما نصت ms6198 عليه الآية الكريمة، وأكرر ~~التنبيه إلى خطورة حمل الأسلحة دون ترخيص، وإلى وجوب الالتزام بالأوامر فهى ~~للمصلحة. # هذا، والدية قدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمقدار 4250 ~~جراما من الذهب الخالص، كما جاء فى فتاوى الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر "ج 5ص ~~78" # PageV10P377 ### | حديث النفس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كثيرا ما تحدثنى نفسي بارتكاب ذنب معين، ولكن عندما أنظر فى عواقب هذا ~~الذنب أنصرف عن التفكير فيه خوفا من الله سبحانه، فهل يعاقبنى الله على هذا ~~التفكير؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه {وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ~~فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء} [البقرة:284] وبعيدا عما قال المفسرون في ~~الآية من إحكام أو نسخ بما جاء بعدها من أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ~~فى الحديث الشريف " إن الله سبحانه تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم ~~تتكلم لو تعمل " رواه البخاري ومسلم. # إن للنفسي عدة حركات، منها الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، وكل ~~إنسان معرض لها بحكم طبيعته التى خلقه الله عليها، ولو حاسبنا عليها وآخذنا ~~بها لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق، وهو سبحانه حكم عدل رءوف رحيم، ولذلك لا ~~يحاسب إلا على نتيجة هذه الحركات النفسية من القول أو العمل، أما ما دامت ~~فى المرحلة الداخلية فلا يكلفنا إلا بأقواها واقربها إلى التنفيذ، وذلك ~~يكون عند الهم والعزم. # وقد جاء فيما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة كما رواه ~~البخارى ومسلم " إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فى كتابه، فمن هم ~~بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها عنده عشر ~~حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها ~~الله عنده حسنة، وإن عملها كتبها الله عليه سيئة واحد ة". # وذلك هو حكم الهم بالسيئة دون عملها، لا عقاب عليها بل نص هذا الحديث على ~~أنه يثاب بحسنة، أما العزم وهو درجة ms6199 أقوى من الهم ففيه المؤاخذة، بناء على ~~حديث البخارى ومسلم " إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فالقاتل ووالمقتول فى ~~النار " قيل يا رسول الله هذا القاتل، يعنى عرفنا حكمه لأنه قتل، فما بال ~~المقتول يدخل النار ولم يقتل؟ قال " إنه كان حريصا على قتل صاحبه " والحرص ~~هو العزم المصمم وهو كالفعل فى المؤاخذة عليه. # ثم إن العلماء قالوا: العدول عن فعل المعصية التى هم بها له سببان،الأول ~~عجز عن التنفيذ أو خوف من رقيب دنيوى، وهذا لا مؤاخذة فيه، فلا تكتب سيئة، ~~بل ولا يعطى حسنة، وكفى أنه لا عقاب عليه، والسبب الثانى فى العدول عن فعل ~~المعصية هو الخوف من الله سبحانه، وهنا لا يكتفى بعدم العقاب، بل يكافأ ~~بثواب حسنة، فالخوف من الله عمل خير، لا يضيع أجره عند الله، ويوضح هذا ما ~~جاء فى روايات أخرى للحديث، منها ما رواه الشيخان أيضا "يقول الله عز وجل ~~إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها ~~فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة " وفى رواية لمسلم " ~~وإذا تحدث عبدى بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا ~~أكتبها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراى " أى من ~~أجلى. # وبمجموع هذه الروايات نقول للسائل: لا عقاب عليك فى حديث النفس بارتكاب ~~المعصية حتى لو وصل إلى درجة الهم وما دمت تركتها خوفا من الله فلك حسنة إن ~~شاء الله # PageV10P378 ### | حفظ الأسرار والتجسس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فيمن يتجسسون على الناس لمعرفة أسرارهم، وما حكم من ينقل ~~الأخبار السرية للدولة لحساب دوله أخرى؟ ### | الجواب # إن المحافظة على الأسرار مرغوبة عقلا وشرعا، ومحاولة الاطلاع عليها بأية ~~وسيلة من الوسائل حذر منها الشرع أشد التحذير، قال تعالى {ولا تجسسوا} ~~[الحجرات: 12] وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى "من استمع خبر ~~قوم وهم له كارهون صب فى أذنه الآنك أي الرصاص المذاب ms6200 يوم القيامة "وفيما ~~رواه أبو داود "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " وفيما رواه أحمد " إذا ~~تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما". # وإفشاء الأسرار حرام ما لم تدع إليه ضرورة، لأنه ضرر، والإسلام لاضرر فيه ~~ولا ضرار، والأسرار فى خطورتها درجات، ومن أخطرها ما يكون بين الزوجين من ~~الأمور الخاصة ففى حديث مسلم " إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل ~~يفضى إلى المرأة وتفضى إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه " وكذلك أسرار البيوت ~~التى يطلع عليها الخدم ومن يترددون عليها، ومن أشدها خطرا ما كان خاصا ~~بالدولة فى الأمور التى لا ينبغى أن تطلع عليها دولة أخرى، وعلى الأخص عند ~~توتر العلاقات وقيام حالة الحرب بينهما فرب خبر بسيط يحرز به العدو نصرا ~~مؤزرا إن حصل عليه، أو يهزم به هزيمة منكرة إن نقل عنه، ومن احتياطات ~~الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا المجال أنه كان يرسل السرية لاستطلاع ~~أخبار العدو، ومع قائدها كتاب لا يفضه إلا بعد مسيرة يومين ليعرف المكان ~~الذى يتوجه إليه، حتى لا يتسرب الخبر إلى أحد من المدينة فيراسل العدو به، ~~وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ومن أعظم ما أثر فى عدم تمكين العدو من ~~معرفة أسرار الدولة وصية أبى بكر لقائده شرحبيل ابن حسنة حيث قال له: وإذا ~~قدم عليك رسل عدوك فأكرم مثواهم، وأقلل حبسهم حتى يخرجوا من عندك وهم ~~جاهلون بما عندك، وامنع من قبلك من محادثتهم وليكن أنت الذى تلى كلامهم، ~~واستر فى عسكرك الأخبار، واصدق الله إذا لقيت، ولا تجبن فيجبن سواك. # ومع هذه الاحتياطات للأسرار بين عقوبة من يفشيها، فإلى جانب أنه خائن ~~للأمانة التى استودعها، غادر بالعهد الذى أخذ عليه أن يصون السر، اختلف ~~الفقهاء فى قتله وبخاصة إذا اتخذ ذلك حرفة يعرف منها بأنه جاسوس، وذلك بناء ~~على ما حدث من حاطب بن أبى بلتعة حين أرسل خطابا إلى أهل مكة بتوجه النبى ~~صلى الله عليه وسلم إليهم لفتحها، وشاء الله أن ms6201 يضبط هذا الخطاب مع المرأة ~~التى حملته، وقد اعتذر حاطب بأنه لم يرسله كفرا بالله ولا ردة عن الإسلام ~~ولكن ليحمى أهله حيث لا نسب له فى مكة يحميهم كما يحمى غيرهم، وحين هم عمر ~~بقتله منعه الرسول، لأنه شهد بدرا، ولعل الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد ~~غفرت لكم، وحيث لا يوجد للجاسوس ما يوجد لحاطب من هذه المنقبة ذكر القرطبى ~~فى تفسيره أن من نقل أخبار المسلمين إلى العدو ولم يستحل ذلك لم يكفر، ~~ويترك أمره إلى الإمام ليعاقبه بما يراه، كما قال مالك وابن القاسم وأشهب، ~~وقال عبد الملك إذا كانت عادته تلك قتل لأنه جاسوس، ولإضراره بالمسلمين ~~وسعيه بالفساد فى الأرض، كالذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون فى الأرض ~~فسادا، وعلى هذا الرأى بعض أصحاب أحمد وابن القيم، والأحناف أجازوا قتله ~~سياسة، كما جاء فى بعض كتبهم جواز قتل كل من يؤذى المسلمين ولا يرتدع إلا ~~بقتله # PageV10P379 ### | التاريخ وذكر مساوئ الموتى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "اذكروا محاسن موتاكم " فلماذا ~~يدرس لنا التاريخ وفيه كشف لمساوئ السابقين والتشهير بهم؟ ### | الجواب # من المشاهد عندما يموت إنسان له شأن فى الدنيا أن الناس يتحدثون عنه إما ~~بالخير وإما بالشر، والحديث بالخير إشادة بذكره وتكريم له وتعزية لأهله أن ~~الناس راضون عنه، والحديث بالشر تشويه لذكره وإهانة له، وزيادة ألم على ~~أهله، وقد يقصد به التشفى الذى يورث الأحقاد التى ربما تؤدى إلى نزاع يحتدم ~~ويشتد وتكون له آثاره السيئة، والحديث عن الميت بالثناء أو الذم لا أثر له ~~عند الله فهو سبحانه العليم بما يستحقه الميت من تكريم أو إهانة، وقد يكون ~~حديث الناس عنه دليلا ولو ظنيا على منزلته عند ربه، لكن ذلك لا يكون إلا من ~~أناس على طراز معين من الصلاح والتقوى وقول الحق لوجه الحق، كالصحابة الذين ~~جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتهم للميت دليلا على منزلته عند ~~الله، فقد ms6202 جاء فى الصحيحين أن جنازة مرت على النبى صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه فأثنوا فيها خيرا، فقال " وجبت "، ثم مرت جنازة أخرى فقالوا عنها ~~شرا فقال " وجبت " ولما سألوه عن معنى ما قال،قال صلى الله عليه وسلم " من ~~أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن قلتم عنه شرا وجبت له النار، أنتم ~~شهداء الله فى الأرضى ". # ومع ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يذكر الأموات بالسوء إذا كان ~~ذلك للتشفى من أهله. فذلك يغيظهم ويؤذيهم، والإسلام ينهى عن الإيذاء لغير ~~ذنب جناه الإنسان، ففى حديث البخارى " لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما ~~قدموا" وقال عليه الصلاة والسلام فى قتلى بدر من المشركين " لاتسبوا هؤلاء ~~فإنه لا يخلص إليهم شئ مما تقولون وتؤذون الأحياء " وعندما سب رجل أبا ~~للعباس كان فى الجاهلية كادت تقوم فتنة قال فيها الرسول عليه الصلا والسلام ~~" لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا" رواه أحمد والترمذى والطبرانى. # قال العلماء: يحرم سب الميت المسلم الذى ليس معلنا بفسقه، أما الكافر ~~والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف للسلف، وجاءت فيه نصوص متقابلة. يقول ~~النووى فى كتابه " الأذكار ص 168 ": # وحاصله أنه ثبت فى النهى عن سب الأموات ما ذكرناه من الأحاديث، وجاء فى ~~الترخيص فى سب الأشرار أشياء كثيرة، منها ما قصه الله علينا فى كتابه ~~العزيز، وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته، ومنها أحاديث كثيرة فى الصحيح، ~~كالحديث الذى ذكر فيه صلى الله عليه وسلم " عمرو بن لحى "وقصة أبى رغال ~~الذى كان يسرق الحاج الحجاج بمحجنه عصا معقوفة الرأس وقصة عبد الله بن ~~جدعان وغيرهم، ثم قال: وأصح الأقوال وأظهرها فى الجمع بين النصوص أن أموات ~~الكفار يجوز ذكر مساويهم، واما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو ~~نحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة كحاجة إليه للتحذير من حالهم، ~~والتنفير من قبول ما قالوه، الاقتداء بهم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجة لم ~~يجز، وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص، وقد أجمع العلماء على جرح ms6203 المجروح ~~من الرواة. # ودراسة التاريخ إن كانت لغرض الاعتبار والاقتداء بالصالحين والتحذير من ~~سلوك غير الصالحين، دون قصد للتشهير والتعيير الذى يظهر أثره على الأحياء ~~ويؤدى إلى الفتنة.،.فلا مانع منها أيضا، فالله سبحانه قص علينا فى القرآن ~~أخبار المكذبين، كما قص أخبار المرسلين والصالحين، وقال فى حكمة ذلك {لقد ~~كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب} [يوسف: 111] وقال {وكلا نقص عليك من ~~أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين} ~~[هود: 120] . # ومهما يكن من شئ فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وطوبى لمن شغله ~~عيبه عن عيوب الناس، والأولى أن نقبل على الخير حتى يكون لنا ذكر حسن على ~~ألسنة الناس بعد أن نفارقهم فيتذكرونا بدعوة صالحة ينفع الله بها الصالحين # PageV10P380 ### | الكفارة والفدية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى بعض الكتب نقرأ عبارة من فعل كذا وجبت عليه كفارة، كما نقرأ عبارة: من ~~فعل كذا وجت عليه فدية، فما بين الكفارة والفدية، وفى أى المواضع يكون كل ~~منهما؟ ### | الجواب # أولا الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأنها تستر الذنب، وهى نوعان ~~مغلظة ومخففة، والمخففة تسمى فدي الذنب محوه من صحف الملائكة بناء على أن ~~الكفارات جوابر للخلل الواقع كسجود السهو الجابر لخلل الصلاة، تفتقر إلى ~~نية. # وقيل المراد بستر الذنب تخفيفه الإثم ومواراته عن الملائكة مع بقائه فى ~~صحفهم بناء على أن الكفارات زواجر عن العود لمثل الذنب كالحدود والتعازير، ~~والذى انتهى إليه كلامهم أنها جوابر فى حق المسلم زواجر فى حق الكافر. # والكفارات أربعة: كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع فى نهار رمضان ~~الإفطار المتعمد فى رمضان فيه هذه الكفارة المغلظة حتى لو كان بغير الجماع ~~عند الأحناف وال. والخصال فى الثلاثة الأولى مرتبة، والرابعة مرتبة مخيرة، ~~وذلك على النحو التالى: # الواجب فى الكفارات الثلاثة إعتاق رقبة مؤمنة، قال تعالى فى الظهار ~~{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعو فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم ~~توعظون به والله بما ms6204 تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يتماسا ~~فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ... } [المجادلة: 3، 4] وقال صلى الله ~~عليه وسلم فى كفارة الجم لرجل وقع منه ذلك " هل تجد ما تعتق رقبة " قال: ~~لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " قال: # فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا " قال: لا، ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه ~~وسلم بعرق فيه تمر فقال: # : على أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك ~~النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم أهلك " رواه الشيخان وفى ~~رواية لأبى داود، فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا. والعرق مكتل ينسج ~~من خ يسع خمسة عشر صاعا، بخلاف الفرق يقال له الزنبيل فإنه يسع ستة عشر ~~رطلا. واللابتان هما الحرتان، والحر الحجارة السود. وهما حدود الحرم ~~النبوى. فإن عجز عن إعتاق الرقبة وجب صيام شهرين متتابعين، بدليل الآ ~~السابقين، وينقطع التتابع بالإفطار ولو بعذر، كسفر ومرض فيجب الاستئناف ولو ~~كان الإفطار فى اليوم الأخي بحيض أو نفاس، وذلك فى كفارة المرأة عن القتل ~~لأنه هو الذى يتصور منها، بخلاف الظهار والجماع فلا كفارة فيهما عليها مذهب ~~الجمهور أن الرجل والمرأة سواء فى كفارة اأكرهت المرأة عليه. وأما كفارة ~~اليمين فالواجب فيها عند العجز عن الخصال لثلاثة فيها ثلاثة أيام والتتابع. ~~ومثل الحيض والنفاس الجنون والإغماء المستغرق أما تخلل عيد الفطر أو النحر ~~فموجب لاستئناف الش فإن عجز عن صوم الشهرين وجب إطعام ستين مسكينا لكل ~~مسكين مد، بدليل الآية والحديث السابقين ولا يجوز ذلك كفارة القتل، اقتصارا ~~على الوارد فيه وهو العتق ثم الصوم. ولا يجوز عند الشافعية حمل المطلق وهو ~~آية االإطعام على المقيد وهو آية الظهار وحديث الوقاع فى رمضان المذكور ~~فيهما الإطعام، لأن هذا الحمل يكون ف التوابع كالإيمان الذى هو وصف الرقبة، ~~ولا يكون فى الأصول أى الخصال المستقلة كالإطعام فإنه خصلة مستقل الكفارة ~~كما حمل مطلق اليد فى التيمم على تقييدها بالمرافق فى ms6205 الوضوء، ولم يحمل ترك ~~الرأس والرجلين فيه الوضوء. والمرافق وإن كانت جزءا لا وصفا فهى تابع لكل ~~والوصف تابع للأصل. وكذلك عند مالك وأبى حنيفة بعض فقهاء مذهبى الشافعى ~~وأحمد أنه قياسا على الظهار يجوز الإطعام عند العجز عن الصوم، وفى فتاوى ~~ابن ت ذكر الإطعام فى مواضع (ص 1 6 1، 0 17) ولم يذكر فى بعضها الآخر (ص 46 ~~1،159) انظر: التشريع الجنائى القادر عودة ج 2 ص 184 فقرة 219 نقلا عن: شرح ~~الدرديرج 4 ص 4 25، البحر الرائق ج 8 ص 329 والمهذب ج 2 ص 234 والمغنى ج 0 ~~1 ص 41. # والواجب فى كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من غالب قوت البلد لكل منهم ~~مد، أو كسوتهم مما يعتاد لبسه، ومنه القميص والإزار والطرحة والفوطة التى ~~يجفف بها، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك وجب صيام ثلاثة أيام ولو ~~متفرقة. ولو عجز عن خصال الكفارة استقرت فى ذمته، فإذا قدر على خصلة فعله ~~ثانيا الفدية ثلاثة أنواع: # 1 مد،وذلك للإفطار فى رمضان لسبب حمل أو رضاع، لقوله تعالى {وعلى الذين ~~يطيقونه فدية طعام مسكين} قال ابن عباس: # إنها نسخت إلا فى حق الحامل والمرضع كما رواه البيهقى. وذلك حيث كان ~~ابتداء الإسلام يخير القادر بين الصوم والفدية من غير قضاء، لمشقة الصوم ~~عليهم بعدم اعتيادهم له، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: # {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} . # وكذلك تكون الفدية مدا لإفطار الكبير والمريض الذى لا يرجى برؤه، حيث ~~يكون العجز أو المشقة فى الصيا فى تأخير قضاء صوم يوم من رمضان بلا عذر إلى ~~رمضان آخر، وذلك عند الشافعية لخبر ضعيف وارد في ذلك، لكن روى موقوفا ~~بإسناد صحيح وأفتى به ستة من الصحابة ولا مخالف لهم عند الأحناف لا فدية فى ~~التأخير حتى يدخل رمضان سواء كان لعذر الفدية فى إزالة شعرة واحدة أو ~~بعضها، وفى تقليم ظفر واحد أو بعضه فى الإحرام بحج أو عمرة، وفى ترك مب ~~ليالى منى بلا عذر، وفى ms6206 ترك رمى حصاة من الجمار، وقطع شىء من نيات الحرم أو ~~صيده. وكذلك فى موت من عليه صيام يوم، وفي الإفطار من صيام يوم نذره. # 2 مدان: وذلك في إزالة شعرتين أو ظفرين فى الإحرام. ومحل إيجاب المد أو ~~المدين إذا اختار الدم، فإن اختار الطعام ففى واحد منهما صاع وفى اثنين ~~صاعان، وإن اختار الصوم ففى واحد صوم يوم وفى اثنين صوم يومين. قال " فمن ~~كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ". # وكذلك يكون المدان فى قتل صيد في الحرم أو الإحرام وقطع شجرة كذلك إذا ~~كانت قيمتهما قيمة المدين، وأيضا تقليم ظفرين فى الإحرام، وفى ترك مبيت ~~ليلتين من ليالى منى، أو ترك الرمى لحصاتين من الجمار. # 3 الدم: أى الهدى، ذلك لقتل الصيد فى الحرم أو الإحرام، والوطء بعد إفساد ~~الحج أو التحلل الأول، وإزالة شعرات دفعة واحدة، وتقليم أظفار دفعة واحدة، ~~والتطيب ولبس المخيط أو المحيط على خلاف فى تفسيره. وترك الإحرام من ~~الميقات، وترك طواف الوداع طواف الودع سنة عند للمالكية لا شئ فى ترك ~~والمبيت ليالى منى، ورمى الجمار، وترك المبيت بمزدلفة، وكذلك يكون الدم فى ~~قطع شجرة فى الحرم أو الإحرام فى الكبيرة بقرة وفى الصغير شاة وفى التمتع ~~والقران ويوات النسك والإحصار عنه وإفساده بوطء ففيه بدنه وفى دهن الشعر ~~للمح # PageV10P381 ### | التفرقة العنصرية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى التفرقة العنصرية وما موقف الإسلام منها؟ ### | الجواب # الإجابة على السؤال تتناول عدة نقاط منها: # 1 مفهوم التفرقة العنصرية: # يقصد بالتفرقة العنصرية فى العرف الحديث التمييز بين الأجناس فى القوانين ~~والمعاملات، على أساس الدم وا المتعلقة بتكوين الجسم البشرى. وما يتبع ذلك ~~من الحياة الفكرية ومظاهر السلوك والاجتماع. لقد صنف ال العلوم الإنسانية ~~الأجناس البشرية إلى جماعات تجمع بين كل منها خصائص ومميزات طبيعية متوارثة ~~فى مجموعها مجال للاختلاف البسيط بين أفرادها، ومن أبرز هذه الخصائص لون ~~البشرة وشكل الجمجمة، وملامح ms6207 الوجه وطول القامة، وقالوا: إن هذه الطبيعية ~~يتبعها اختلاف فى المواهب العقلية والقوى النفسية وما إليها ورأى بعض هؤلاء ~~أن تقسيم البشر إلى أجناس يرجع إلى الدم نفسه على خلاف فيما بينهم على ~~مقدار نسبة ما يوجد من دم الآباء والأجداد فى الإنسان حتى ينسب إلى هذا ~~الجنس، وعلى أساس هذا التقسيم العنصري قرر الباحثون أن هناك امتيازا لبعض ~~الأ بعضهم الآخر، يحق للأجناس العالية أن تكون لها قوانين وأن تعامل معاملة ~~خاصة، بخلاف الأجناس الأخرى التى لا ينبغى أن تدخل معها فى هذه القوانين ~~وتلك المعاملات. # هذا هو مفهوم التفرقة العنصرية فى العرف الحديث، والهدف منه، وسيأتى بيان ~~بطلان الأساس الذى قسموا عل وزيف ما يهدفون إليه من أغراض. # 2 التفرقة فى النظم القديمة: # إن فكرة التمييز بوجه عام بين بنى الإنسان فكرة قديمة، ضرورة اختلاف ~~الناس بعضهم عن بعض فى القوة الجسم العقلية والمظاهر المادية، والتى كان من ~~أثرها استعلاء بعضهم على بعض، واستغلال القوى منهم للضعيف وتح الفقير، ~~وسيطرة العالم على الجاهل، والتى كان من أكبر مظاهرها الرق. # (أ) ففى الهند مثلا كانت كتبهم المقدسة تقرر التفاضل بين الناس بحسب ~~عناصرهم التى خلقوا منها فى زعمهم " خلق فصيلة البرهميين من فمه، وهم أشرف ~~المخلوقات ولهم أرقى المناصب الدينية، وخلق فصيلة الكشتريين أذراعه، وهم ~~الذين يتولون الوظائف الحربية، وخلق فصيلة الفيشائيين أو الفاشا من فخذه، ~~وهم الذين يقومو، وخلق فصيلة السود رائيين والمنبوذين من قدمه، وهؤلاء لهم ~~وظيفة واحدة هى خدمة الطبقات السابقة. # (ب) وكان اليونان يعتقدون أنهم شعب مختار، خلقوا من عناصر تختلف عن ~~العناصر التى خلقت منها الشعوب الأخرى، التى كانوا يطلقون عليها اسم " ~~البربر "وقد قرر أرسطو فى كتابه "السياسة " أن الآلهة خلقت فصيلتين من ~~الأناسى، فصيلة زودتها بالعقل والإرادة، وهى اليونان، وقد فطرتها على هذا ~~التكوين الكامل لتكون خليفتها فى الأرض، وسيدة على سائر الخلق، وفصيلة لم ~~تزودها إلا بقوة الجسم وما يتصل اتصالا مباشرا به، وهم البرابرة أى ما عدا ~~اليونان من بنى ms6208 آدم، وقد فطروا على هذا التقويم الناقص ليكونوا عبيدا ~~مسخرين للفصيلة المختارة المصطفاة وكانوا يقرون الرق الذى يقول فيه أرسطو: ~~إن الرقيق آلة ذو روح، أو متاع تقوم به الحياة، فهم لا يدخلونه فى عداد ~~المخلوقات الإنسانية. # (ج) وكان الرومان يعتقدون كما يعتقد اليونان أنهم سادة العالم، وان غيرهم ~~بر ابره خدم لهم، وكانت قوانينهم تقر الرق، وتعامل الرقيق على أنه متاع، ~~مدعين أن استعباده رحمة به من القتل الذى تتعرض له الحيوانات، وإلى جانب ~~الاسترقاق بالحروب كانوا يسترقون الفقير إذا عجز عن أداء الدين، ولم تكن ~~للرقيق حقوق قانونية ولا مدنية، ولا يستطيع أن يقاضى سيده أو معاملته، بل ~~كان لسيده الحق فى قتله دون مجازاة، ولم يخفف من حدة هذه المعاملة الدين ~~المسيحى الذى اعت. # (د) والعرب فى الجاهلية كانوا يعيشون على التفاخر بالأحساب والأنساب، ~~ويعتقدون أنهم أفضل من غيرهم ايطلقون عليهم اسم العجم، ولعل ذلك كان أساسه ~~اعتزاز العربى بلغته الفصيحة التى لا يوجد لها مثيل فى العالم. # وكانوا بناء على ذلك يكرهون أن يتلوث دمهم العربى النقى بدم غيرهم عن ~~طريق الزواج، ويأنفون أن يزوجوا ب قبائلهم، كباهلة، وسلول إلى أعجمى حتى لو ~~كان كسرى نفسه، وقد خطب كسرى أبرويز بنت النعمان بن المنذ النعمان مصاهرته، ~~مع أنه كان أحد ولاته، وكانت حرب طاحنة بين الفرس والعرب، تكتلت فيها ~~قبائلهم، من حرقة بنت النعمان أن يأخذها كسرى، وانتهت المعركة بانتصار ~~العرب فى موقعة (ذى قار) . وكان العرب يستخ فى الأعمال المنزلية وفى ~~التجارة، بل كان يمارس معهم الحرب أحيانا، وإذا أعجبوا به أعتقوه وجعلوه ~~أحد 3 التفرقة عند اليهود والمسيحيين: # (أ) لقد ادعى اليهود أنهم شعب الله المختار، وأن الإله الذى يعبدونه لا ~~ينبغى أن يكون معبودا لغيرهم كانوا يطلقون عليهم أمبين، قال تعالى: {وقالت ~~اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه} ، فكان رد ال من خلقه لا يفضل أحد ~~على أحد إلا بالعمل فقال تعالى: {قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن ~~خلق يغفر ويعذب ms6209 من يشاء} [المائدة: 18] وكانوا يعتقدون أن غيرهم من الأميبن ~~ليست لهم حقوق كحقوقهم، كما حكى ابقوله: {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده ~~إليك بلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى ال الكذب وهم ~~يعلمون} [آل عمران: 75] . # وكانوا يبيحون استرقاق من عداهم عند العجز عن الوفاء بالدين، وما يزال ~~شعور التعالى والتعصب العنصرى موجودا لديهم حتى الآن، وكانت قمته هى ~~الصهيونية بمظاهرها وأساليبها المعروفة التى تتنافى مع الكرامة الإنسانية. # (ب) والمسيحية أقرت الرق كما أقرته اليهودية، وقد جاء فى المعجم الكبير ~~للقرن التاسع عشر ((لاروس) الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين ~~إلى اليوم، فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته، ويسلمو فيه: الخلاصة أن ~~الدين المسيحى ارتضى الاسترقاق تماما إلى يومنا هذا، ويتعذر عك الإنسان أن ~~يثبت أنه كما أثبت ذلك أيضا (قاموس الكتاب المقدس) للدكتور جورج يوسف. # وظل الرق معترفا به بين المسيحيين، وكثر كثرة فاحشة بعد اكتشاف أمريكا ~~وجلب الرقيق من أفريقيا للعمل ب الاتجار على أشده بين الدول الاستعمارية، ~~يمارسه ملوكها وكبار رجالها، مع قسوة بالغة العنف، برروها ب المقدسة، وصدرت ~~قوانين تنص على احتقار الجنس الأسود وإهدار كرامته، وكان مفكر وهم ينادون ~~بذلك، كما ج (روح القوالين) حيث قال مؤلفه (مونتيسكيو) الفرنسى فى الفصل ~~الخامس منه: إن شعوب أوروبا بعد ما أبا أمريكا الأصليين، وهم الهنود ~~الحمر،لم تر بدا من استعمار شعوب أفريقيا، لكى تستخدمها فى استغلال فإن هذه ~~الشعوب سود البشرة من أقدامهم إلى رءوسهم ولا يمكن أن يتصور أحد أن الله ~~وهو ذو الحكمة البا خلق روحا وعلى الأخص روحا طيبة فى أجسام حالكة السواد. # وعلى الرغم من إبطاله قانونا فإن الدول المسيحية ما زالت تمارسه بلون آخر ~~هو الاستعمار والتفرقة العنصرية على ما سيأتى بيانه. # 4 العلم والتفرقة العنصرية: # إن تقسيم البشر إلى أجناس على أساس الدم أو التكوين الطبيعى للجسم قد قرر ~~العلماء المنصفون أخيرا أنه تقسيم باطل، فإن مظاهر التقدم والرقى الموجودة ~~عند بعض الجماعات لا يرجع ms6210 سببها إلى ذلك، وإنما يرجع إلى عوامل من البيئة ~~الطبيعية والظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية والأجواء الثقافية، وقرروا ~~أنه لو وضع شخصان من جنسين مختلفين فى بيئة حضارية وثقافية واجتماعية، ~~واحدة ما كان هناك فرق يذكر بينهما فى الفكر والسلوك، وكم تقدم أفراد من ~~أناس ملونة على أفراد من البيض فى الجامعات وفى النشاط الاجتماعي العام، ~~وذلك عندما تهيأت لهم الظروف امن الناس، ومن هنا لا تكون وراثة الخصائص ~~البيولوجية مانعة من التقدم والحضارة عندما تتوافر الظروف للت كان هناك ~~تخلف حضاري عند سلالة من السلالات فمرده إلى العوامل الطبيعية والاقتصادية ~~والثقافية والسياسي وقد بحث العلماء بنوع خاص فى عنصرية اليهود، فأكدوا أن ~~الموجودين منهم الآن، وهم حوالى خمسة عشر مليون كله، ليسوا من عنصر واحد ~~بحكم اختلاطهم بالأجناس الأخرى طوعا أو كرها، وقد تحدث البحاثة " بيتار " ~~عن ذ أن الإسرائيليين يكونون جماعات دينية واجتماعية قوية النفوذ وثيقة ~~التضامن، غير أنها متباينة العناصر إ الإسرائيليين الخلص الذين هم من أصل ~~آشورى برأسه المستطيل عددهم محدود جدا، كما قرر ذلك أيضا " هاتزجو كتابه " ~~أصول الأجناس فى التاريخ الأوروبى " وأكده أيضا " كوماس " أستاذ التاريخ ~~الطبيعى للأجناس البشري الوطنية بمكسيكو "انظر رسالة الدكتور العمرى فى ~~التفرقة العنصرية، ومجلة العربى أكتوبر1970 ". # 5 الاهتمام بالأبحاث العنصرية: # إن الاهتمام بالبحث فى الأجناس وخصائصها ومميزاتها لم يأخذ شكلا واضحا ~~إلا فى العصور المتأخرة، حين غلب الأمم القوية نزعة الاستعمار والاستغلال ~~للأمم الضعيفة المتخلفة، أرادت به الدعاية لجنس معين، أو لف طريقها التحكم ~~فى الأجناس الأخرى، وكثيرا ما لجأت هذه الأفكار إلى الدين تستمد منه تأييدا ~~لها، كالصهي شعب الله المختار. ولقد ظهرت هذه النغمة بالذات فى أوروبا فى ~~العصر الحديث فبعد أن كانت دولها لا تفرق وغير مسيحى، وبعد أن كان يفاخر ~~بعضها البعض الآخر بالأخلاق والآثار أصبحت تتحدث عن الأجناس وخصائصها، بين ~~جنس وآخر تبعا لهذه الخصائص، كما يقول المؤرخ " توينبى " ويرجع ظهور هذه ~~النغمة فى أوروبا إلى أسباب منها: # (أ) النزعة الاستعمارية التى تبرر نقاء الجنس ms6211 الأبيض الأوروبى وزعامته ~~لبقية الأجناس، ووصايته عليها، كما مرت موجة الاستعمار الأوربى للشعوب ~~الأخرى. # (ب) النزعة القومة المعتدة بجنسها، والداعية إلى وحدة شعوبها التى تنتمى ~~إلى جنس واحد. وفى ظل هذه النزعة أيضا سمعنا تمسك الشعب الألمانى بفكرة ~~نقاء أصله وسلالته الآرية، وبخاصة بعد قيام الاتحاد الألمانى فى أعقاب ~~الحرب السبعينية بين بروسيا وفرنسا، وجاءت نداءات: ألمانيا فوق الجميع، ~~وقول غليون الثانى: # إنه منتدب من الله لنصرة الألمان على سائر شعوب أوروبا، وكذلك رأينا فى ~~الشرق الجنس الأصفر اليابانى يعتز بنفسه أيضا وينادى: # آسيا للآسيويين، ورأينا الإنجليز أيضا ينادون بفكرة سيادة الإنجلوسكسون ~~وتعاليهم على سكان أوروبا ما عد (ج) الانقلاب الصناعى والحاجة إلى الأيدى ~~العاملة فى المصانع وسوق الآلاف من العمال لخدمة الرأسماليي الأجناس الأخرى ~~والأمم المختلفة، وإعيائهم أجورا قليلة دون اعتراف لهم بحقوق تحفظ كرامتهم. # (د) اكتشاف أمريكا والحاجة إلى استغلال خيراتها، الأمر الذى خلق تجارة ~~الرقيق وجلبهم من أفريقيا للعم مصانعها. # 6 اثار النزعة العنصرية: # لقد سخر المستعمرون والمستغلون علماء هم لتبرير نقاء الجنس الأبيض وإثبات ~~خصائص للألوان والأجناس، فزع: هى: البيض والسود والصفر والحمر، وأعلاها ~~جميعا الجنس الأبيض، وقد علمت أن العلماء المنصفين أثبتو الأجناس لم يعد ~~لها وجود متميز الآن، فقد تداخلت وتلاقت بعوامل مختلفة، وانتقلت خصائص ~~بعضها إلى البعض ولم يبق من الأجناس الصافية إلا قلة ضئيلة من الهنود ~~الحمر، وفى وسط أفريقيا وحوض الأمازون وبعض جزر ال أرض النار فى جنوبى ~~قارتى العالم الجديد. # لقد قال المستعمرون: إن السود والهنود الحمر ليسوا من نسل آدم، فروحهم ~~مشتقة من أصل أقل من الإنسان، وفى معمعة التطور الصناعى ومعاملة الطبقات ~~العاملة نشأت نظرية " داروين " فى تطور النوع وبقاء الأصلح، وسادت نظرية ~~"مندل " فى الوراثة وظهرت مؤلفات كثيرة تبحث عن فكرة عدم المساواة بين ~~الأجناس البشرية وعن سيادة الجنس الآرى، وتكونت مدرسة لها نظرياتها تزعمها ~~الكونت "جوبينو" الفرنسى وكذلك "فاجنر" الموسيقى الألمانى، ومثله (ستيوارت ~~شامبرلين) الإنجليزي، وأيضا (لوتروب ستودارد) الأمريكي، وهؤلاء قالوا: إن ~~الجنس الأبيض هو وحده ms6212 منشى الحضارة، وهو الجنس الآرى المنحدر من شمالي ال ~~كما ظهرت نغمات: الشرق شرق، والغرب غربب، ولن يلتقيا. # مع هذا التزييف للحقائق العلمية والتحيز الظاهر فى الأحكام على الأجناس ~~البشرية الذى كان أثرا من آثار ا كانت هناك اثار واضحة تطبيقية لهذه ~~النزعة، من أهمها: # (أ) استعمار البيض للملونين، وكسبهم مزايا سياسية واقتصادية انتعشت بها ~~أوروبا، وفكت بها أزمتها، وكثرت تبعا لذلك رءوس الأموال الأجنبية فى البلاد ~~المستعمرة، واستنزفت ثرواتها، كما كان من لوازم الاستعمار تخصيص محاكم ~~ومصحات ونواد وغير ذلك للسادة المستعمرين لا يتمتع بها الملونون. # (ب) احتقار البيض لغيرهم، واستخدامهم المزرى لهم، كما كان يحدث فى الهند، ~~فقد كان الإنجليزي يركب على ظهر الهندي ليستطيع أن يمتطى جواده، وفى الصين ~~عندما كان ي على جر العربة بالسائحين كالدابة سواء بسواء، وقد كتبت لافتات ~~على بعض الحدائق العامة فى شنغهاى مدينة الأجنبية عبارة (محظور على ~~الوطنيين والكلاب دخول هذا المكان) . # (ج) العزل الاجتماعي والسياسي لأهل البلاد، وعدم تمكينهم من ممارسة ~~نشاطهم فى هذه المجالات، كما يظه جنوبى أفريقيا وروديسيا. # (د) إبقاء الوطنيين على التأخر والجهل والانحطاط، وذلك ليمكن للأجنبي ~~التسلط عليهم، فإن من المقرر ع تقدم الأهالى يخلق فرصة للمطالبة بالحرية ~~والاستقلال ولا شك أن ذلك كله يهدد الأمن الداخلى للبلاد التى العنصرية، ~~ويزعرغ أركان السلام العالمى ويثير الفتن والحروب بين الدول. # 7 أمثلة من مظاهر العنصرية الحديثة: # على الرغم من إصدار القرارات ضد التفرقة العنصرية فى المؤتمرات الدولية ~~المتعاقبة منذ مطلع القرن التاسع اتفاق عصبة الأمم سنة 1926 م، الذى وقعه ~~ثمان وثلاثون دولة، وعلى الرغم من الإعلان العالمى لحقوق الإن الأمم ~~المتحدة فى العاشر من ديسمبر سنة 1948 م فإن التفرقة العنصرية ما زالت ~~تمارس فى بعض الدول الحديثة مظاهرها ما يوجد فى أمريكا وجنوبى أفريقيا. # (أ) ففى أمريكا الآن حوالى عشرين مليونا من الملونين، يقطن أكثرهم فى ~~الولايات الجنوبية، وقد قامت ح الشمال والجنوب من سنة 1860 إلى سنة1865 م ~~بزعامة (لنكولن) صاحب فكرة تحرير العبيد، ms6213 وقد قتل بيد عنص اسمه (بوث) ~~فى14من أبريل سنة 1865 م كان الجنوب مصرا على الإبقاء على التفرقة العنصرية ~~لضمان استخدام امزارعه، وكان الشمال يصر على تحريره ليتمكن من الهجرة إلى ~~الشمال ويعمل فى مصانعه، ومن هنا يعرف أن ال هذه الحرب كان اقتصاديا ~~استغلاليا وليس ثورة على الكرامة الإنسانية. # وإذا كانت الحرب قد انتهت بتقرير المساواة فإن التفرقة ما زالت تمارس ~~عمليا ومنصوصا عليها فى قوانين بع دستور ولاية (مسيسبى) فى الفصل الثامن فى ~~التربية والتعليم (مادة 207) : # يراعى فى هذا الحقل أن يفصل بين أطفال الزنوج، فتكون لكل فريق مدارسه ~~الخاصة. # وفى الفصل الرابع عشر (أحكام عامة) مادة 263: أن زواج شخص أبيض من شخص ~~زنجى يعد غير شرعي وباطلا، بل جاء فى قانون هذه الولاية: أن الذى يطالب ~~بالمساواة الاجتماعية والتزاوج بين البيض والسود، بالطبع أو النشر أو أية ~~وسيلة، يعتبر عمله جرما يعاقب عليه القانون. # وهذه التشريعات تطبق فى عدة ولايات أمريكية، كما جاء فى تقرير قدم إلى ~~الأمم المتحدة سنة 1947، تحت عن إلى العالم) . # على أن الكنيسة نفسها شاركت فى إقرار هذا الظلم، فإن للزنوج كنائس خاصة، ~~ولا يصح لهم أن يعبدوا ربهم فى كنائس البيض مع أن الذى خلقهم جميعا واحد ~~وهو الله سبحانه. # وقد جاء فى كتاب (مصرع الديموقراطية فى العالم الجديد) الذى نشرته دار ~~العلم للملايين فى بيروت كثير من تدل على تمكن النزعة العنصرية من نفوس ~~الأمريكيين. # وقد تأسست فى الجنوب جمعية (كلوكلوكس كلان) لإرهاب الملونين، وانتشرت فى ~~جميع أنحاء الولايات المتحدة قائمة على أنقاض جميعة لإرهاب الكاثوليك ومنع ~~هجرتهم. # وما زالت حوادث التفرقة فى أمريكا دليلا على أن هذا العالم الذى يدعى ~~حماية الحريات يعيش على النفاق والخداع، بعيدا عن مقررات الأمم المتحدة وعن ~~قواعد الأخلاق والإنسانية. # (ب) وفى جنوبى أفريقيا تفرقة عنصرية صارخة، فقد احتل الهولنديون المسمون ~~(البوير) أى الفلاحين، هذ وأسسوا مدينة رأس الرجاء الصالح سنة 1752 م، ثم ~~احتلها الإنجليز سنة 1806 م، وطاردت البوير إلى ناتال والترنسفال، وكان ms6214 ~~البوير قد جلبوا عمالا من الملايو والهند للزراعة، ولا يعترفون لهم بحقوق ~~كحقوقهم، على هذه البلاد مكن رجالهم لاستعمارها حتى تكون اتحاد جنوبى ~~أفريقيا سنة 1910 م بعد حروب طويلة كان من أ (سيسل رودس) الذى حاول خلق ~~حياة أفضل للبيض على حساب الأفريقيين. فكانت التفرقة العنصرية التى لم تحا ~~تعمل شيئا للحد منها. # لقد كان فى جنوبى أفريقيا حسب إحصاء سنة 1952 نحو 5، 14 مليونا، منهم 0 1 ~~أفريقيون، 3 أوربيون، وملي الملونين، ونصف مليون من الآسيويين. ومع ذلك ~~يتحكم الأوربيون فى بقية السكان، مطبقين للتفرقة العنصرية بأشد مظاهرها، ~~تلك المظاهر التى تبدو فى: تقييد حرية التعاقد على العمل للملونين، وعدم ~~زيارتهم للمدن إلا لمدة اثنتين وسبعين ساعة، ووجوب الحصول على إذن فيما زاد ~~على ذلك، وتحديد عدد المقيمين منهم فى المدن، ومنع دخول كنائس البيض، وعدم ~~علاجهم فى المصحات إلا عند الضرورة القصوى، ومنع عقد اجتماع ع، وتحريم ~~امتلاكهم لعقارات البيض، ومنع التزاوج بين الأوربيين وبينهم، وتحديد عدد ~~تلاميذ المدارس من امن الحقوق السياسية. # وقد أثيرت مشكلة هذه التفرقة فى هيئة الأمم سنة 1947 م غير أن إنجلترا ~~وأمريكا ضغطتا على الأعضاء فلم يفز القرار بالأغلبية المطلوبة، وقامت عدة ~~ثورات تطالب بمنع هذه،ولكنها لم تجد أذنا مصغية. # وفى أول أبريل سنة 1960 اصدر مجلس الأمن قرارا بدعوة جنوبى أفريقيا لنبذ ~~سياسة التفرقة العنصرية كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحده فى 11 من ~~أكتوبر سنة 961 1 قرارا بلومها ومع ذلك لم تستجب الحكومة لهذا كله وقد دعا ~~إلى إصدار هذه القرارات توالى حوادث العنف وكان من أهمها حادث (شارب فيل) ~~فى 21 من مارس 1960 عندما احتج الأفريقيون على نظام تصريحات المرور فأطلق ~~البوليس النار عليهم وقتل منهم عددا كبيرا. # 8 الإسلام والتفرقة العنصرية: # لقد تحدثت لك طويلا عن هذه المشكلة بمفهومها ومظاهرها آثارها وتاريخها، ~~لتكون على بينة من الأمر حين تحك نصوص دينك، ولتعرف بوضوح أن الإسلام دين ~~حق جاء بأرقي التشريعات لأرقى الأمم ولأرقى العصور، ومن ms6215 المعر صدق النتائج ~~مرهون بصدق المقدمات، وأن الحكم الصحيح يلزمه التصور الواضح للمحكوم عليه، ~~ولعلمى بأن الع يملك رصيدا ضخما من النصوص الدينية بخصوص هذه المشكلة. ~~أحببت أن أعطيه بعض الرصيد من المعرفة العامة نح فلخصت له كثيرا من الأبحاث ~~والكتب حول هذه القضية، ولعل ما قدمته يكون فيه غناء له يوفر عليه جهدا ~~كبير ولهذا سيكون حديثى عن موقف الإسلام من هذه القضية يميل إلى الاختصار ~~والتركيز، معتمدا على أن مراجع الب كثيرة، والاطلاع عليها ميسر لكثير من ~~المهتمين بهذا الموضوع، وحديثي سيكون فى نقطتين هامتين، إحداهما قام عليها ~~موقف الإسلام من رفضه للتفرقة العنصرية، وثانيتهما إيراد بعض المظاهر ~~التطبيقية لهذه النظرة الإسلام إلى البشر على اختلاف مستوياتهم. # فلسفة الإسلام فى رفضه للتفرقة العنصرية: # (أ) قرر الإسلام أن الناس جميعا مخلوقون من أصل واحد هو التراب، قال ~~تعالى: {والله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا} ~~[نوح: 17، 18] وقال {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} ~~[طه: 55] وجعل حياتنا كلها، ونشاطنا فى جميع المجالات مرتبطا بالأصل الذى ~~خلقنا منه، وهو الأرض ووثق صلتنا بكل ما يعيش عليها من حيوان ونبات، فهى ~~أمنا جميعا، ونحن لها أبناء، لم يخلق واحد منا من غير تربتها، ولم يعش واحد ~~منا على غير خيرها، ولم يدفن واحد منا فى غير بطنها. # (ب) قرر الإسلام أيضا أننا مولودون من أب واحد هو آدم، فنسبنا جميعا ~~واحد، ونحن إخوة فى هذه الأسرة الإنسانية الواسعة، وإذا كان لبعض أفرادها ~~نوع امتياز بلون أو شكل أو نشاط فذلك لا يغض من قيمته فى أنه يشكل ركنا ~~أساسيا فى تالف هذه المجموعة وتضامنها فى عمارة الكون وتحقيق الخلافة فى ~~الأرض، كما يعبر بعض الكاتبين عن ذلك بقوله: الإنسانية كلها حديقة كبيرة ~~تختلف ألوان أزهارها وما يفوح منها من عطر دون أن يكون للون أو رائحة ~~انفصال عن الآخر فى إبراز بهجة هذه الحديقة، قال تعالى {يا أيها الناس ~~اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق ms6216 منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ~~ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام} [النساء: 1] وقال النبى صلى ~~الله عليه وسلم " إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو ~~مؤمن تقى، وف بنو آدم، وآدم خلق من تراب " رواه أبو داود والترمذى وحسنه. # (ج) قرر الإسلام أن الناس جميعا مخلوقون لخالق واحد هو الله سبحانه، ~~فمبدؤهم منه خلقا، ونهايتهم إليه بعثا وحسابا {فسبحان الذى بيده ملكوت كل ~~شىء وإليه ترجعون} [يس: 83] {الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ~~هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء} [الروم: 40] ، فهو وحده المحيى ~~والرازق والمميت والمعيد للنشور، وكانا مدينون له بهذا كله وليس له شريك ~~فيه، سواء أقر بذلك المؤمنون أم جحد الملحدون، ومن هنا لا يكون لأحد منا ~~فضل على الآخر فى هذه النواحى الجامعة لمسيرة الحيلة من مبدئها إلى منتهاها ~~وما يجرى بينهما. # (د) جعل الإسلام الناس موزعين إلى مجموعات نسبية على الرغم من اتفاقهم فى ~~هذه الأصول، وذلك ليتميز بعضهم عن بعض، ولتعرف الحقوق وتحدد الواجبات، ~~ويسهل تنظيم أمر الجماعة، فهذا الإجراء تنظيمى بحت لا يمس جوهر المساواة ~~الحقيقية فى الأصول المذكورة، وهذا التوزيع نعمة من نعم النظام، والنظام ~~تستريح له النفس ويطمئن إليه القلب، قال تعالى {يا أيها الناس إنا خلقناكم ~~من ذكر وأن وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] كما ~~أن تقسيم الشعوب إلى ألسنة وألوان دليل وتمام إرادته واختياره فى خلقه {ومن ~~آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآي} [الروم: ~~23] . # (ه) جعل الإسلام هناك تفاوتا فى المعاملة بين البشر لا على الجنس أو ~~اللون أو اللسان، بل على أساس الكمالات النفسية والأخلاق الطيبة والعمل ~~الصالح القائم على الإيمان بالله، فالطبيعة البشرية واحدة، وإن كان هناك ~~اختلاف فهو لأمور عارضة كتأثير البيئة، وعدم إتاحة الفرصة للبعض أن يكمل ~~نفسه، وحارب الإسلام أن يكون هناك تفاوت فى المعاملة على غير هذا الأساس ~~كما تدل عليه آية الحجرات السابقة، وحديث ms6217 " من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ~~"رواه مسلم، وحديث " ليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية ~~" رواه أبو داود وحديث " الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام ~~إذا فقهوا " رواه البخارى ومسلم. # والنصوص فى ذلك كثيرة تطبيقات عملية للقضاء على التفرقة العنصرية: # من التطبيقات العملية لجعل التفضيل بين الناس على أساس المزايا الدينية ~~والخلقية بعيدا عن اعتبار الجنس التوجه إليهم بالخطاب للقيام بالتكاليف ~~الدينية ووقوفهم متساويين فى الصلاة أمام الله دون تمييز طبقى أوأداؤهم ~~لشعائر الحج مجردين عن كل مظهر من مظاهر التفرقة، التى كان الناس على ~~أساسها يفرقون بين قبيلة وقبيلة، ومن ذلك وقوفهم جميعا بعرفة بعد أن كان ~~بعضهم فى الجاهلية يقف فى المشعر الحرام. {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} ~~[البقرة:199] ومنها أن أعظم المناصب الدينية فى المسجد النبوى كانت بين ~~محمد القرشى وبلال الحبشى، فالنبى للامامة وب ومنها قول النبى صلى الله ~~عليه وسلم عن سلمان " سلمان منا أهل البيت " مع أنه فارسى، لكن شرفه عمله ~~و، وذلك لما رأى المسلمون قوته فى حفر الخندق وقال المهاجرون: سلمان منا، ~~وقال الأنصار: سلمان منا (االمواهب) . # ولما ضرب مسلم مشركا يوم أحد وقال: خذها وأنا الغلام الفارسى، نهاه النبى ~~عن هذا القول الذى يشعر بالع وأرشده إلى قول مستمد من وحى الدين فقال له " ~~هلا قلت: وأنا الغلام الأنصارى " رواه مسلم. # ومنها توليته زيد بن حارثة قيادة الجيش، وكذلك تولية ابنه أسامة أيضا، ~~وفى جندهما كان خيار المسلمين من العرب، وزيد كان رقيقا ثم أعتقه النبى ~~وزوجه من زينب القرشية التى صارت بعد ذلك من امهات المؤمنين. # ومنها قوله " اسمعوا وأطيعوا وإن ولى عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة" ~~رواه البخارى، وتطبيقا لذلك قال عمر: والله لو كان سالم مولى أبى حذيفة حيا ~~ما جعلتها شورى، أى لأسندت الخلافة إليه، وسالم هذا كان مولى لأبى حذيفة، ~~وأمر أن يتولى الصلاة بالناس صهيب الرومى، وكان صهيب عبدا أسر فى بلاد ~~الروم ms6218 ثم بيع فى بلاد العرب. # وتزوج بلال من أخت عبد الرحمن بن عوف وهى قرشية، وأعتق الحسين بن على ~~جارية ثم تزوجها وعندما علم معاوية بذلك عاب عليه، فرد عليه الحسين بقوله: ~~قد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنا به النقيصة، فلا لوم على امرىء مسلم ~~إلا فى أمر مأثم وإنما اللوم لوم الجاهلية. # وقد كان أكثر العلماء الأفذاذ الذين خدموا الإنسانية من غير العرب، ومن ~~العناصر المختلفة والألوان المت فى بوتقته وأخرج منها نماذج موحدة للمسلم ~~الكامل الذى يردد هذا الشعا ر: # أبى الإسلام لا أب لى سواه * إذا افتخروا بقيس أو تميم (ذكر ابن الأثير ~~فى كتابه الباعث الحثيث) : روى مسلم أن عمر رضى الله عنه لما تلقاه نائب ~~مكة أثناء الطريق فى حج أو عمرة قال له: # من استحلفت على أهل الوادى؟ فقال: ابن أبزى، قال ومن ابن أبزى قال رجل من ~~الموالى، قال عمر: أما إنى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله ~~يرفع بهذا العل آخرين ". # وذكر الزهرى أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود مكة؟ فقلت: عطاء، قال ~~فأهل اليمن؟ قلت: طاوس، قال: فأهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل ~~خراسان قلمت: الضحاك بن مزاحم، قال: فأهل البصره؟ قلت. الحسن بن أبى الحسن. ~~قال: # فأهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعى وذكر أنه كان يقوله له عند كل واحد: ~~أمن العرب أم من الموالى؟ فيقول: من الموالى. فلما انتهى قال: يا زهرى، ~~والله لتسودن الموالى على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب من تحتها. # فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد، ومن ضيعه ~~سقط. # وأخبار المساواة فى الحقوق والواجبات والمعاملة وأمام القضاء كثيرة ~~مشهورة، من أبرزها حادث المخزومية التى أراد أسامة أن يتشفع فى إسقاط حد ~~الشرقة عنها فغضب النبى صلى الله عليه وسلم وقال " إنما أهلك من كان قبلكم ~~أنهم كانوا إذا الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ~~والذى نفس محمد ms6219 بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت يدها " رواه البخارى ومسلم. # ومن الأحاديث الواردة فى الأخوة الإسلامية الجامعة "المسلم أخو المسلم " ~~رواه مسلم، وحديث " المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم ~~يد على من سواهم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. # حتى إن اختلاف الدين لم يكن مانعا من تحقيق المساواة ونبذ التفرقة، فهناك ~~رابطة إنسانية عامة تعلو على {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى ~~الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله} [الممتحنة: ~~8] وقد تولى هؤلاء مناصب عدة فى الدولة الإسلامية وأفاد المسلمون من علمهم ~~وخبرتهم على ما كتب التاريخ، وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قام ~~لجنازة ولما قيل له: إنها جنازة يهودى قال:" رواه البخارى ومسلم، ولأجل أن ~~يحمل الناس على نبذ العصبية المقيتة، وعلى التزام العدل فى المعاملة حتى ~~العقيدة قرر أن الأنبياء إخوة من علات، ومنع تفضيله على أحد من الأنبياء، ~~على الرغم من أنه سيد ولد آد القرآن وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل ~~دون تفريق بين أحد منهم. # نظرة الإسلام إلى الرق يظهر موقف الإسلام جليا فى محاربته للتفرقة ~~العنصرية فى تشريعه الحكيم لإبطال الرق يتمثل فى ثلاث إجراءات رئيسية وهى: # (أ) تضييق باب الرق الذى كان متسعا جدا قبل الإسلام، من حرب وخطف وشراء ~~وغير ذلك، وحصره فى مورد واحد هو الأسر فى الحروب المشروعة إذا رأى الإمام ~~أن يضرب الرق على الأسرى، والأسر مبدأ معمول به قديما وحديثا، وله أثر ~~وتبادل الأسرى ولم يكن الشراء طريقا لامتلاك الرقيق إلا فى عهد معاوية كما ~~قال المحققون. # (ب) فتح الأبواب الواسعة لتحرير الرقيق، وإيجاد منافذ كثيرة للانطلاق من ~~الرق إلى الحرية، فحثت النصوص على العتق فى كثير من الأحاديث، وجعلنه كفارة ~~لكثير من الأخطاء، كالقتل الخطأ والإفطار فى رمضان والحنث فى اليمين ~~والظهار وشجع على مكاتبة الرقيق وتيسير دفع ما يلزمه، وأباح التسرى بالإماء ~~دون تحديد بعدد، وليس هذا إطلاقا للمتعة الجنسية بل للحصول على حرية ms6220 الإماء ~~إذا حملن مسا السادة وولدن، فإنهن يعتقن بعد موتهم، وكذلك ليسرى الدم ~~العربى إلى غيره من الأجناس الأخرى التى كان منها الأسرى. # (ج) الأمر بالإحسان إلى الرقيق حتى تحين الفرصة لعتقه، والوصايا فى ذلك ~~كثيرة يكفى منها مراعاة شعوره، فلا يقال له: عبدى أو أمتى، بل يقال فتاى ~~وفتاتى، أو غلامى وج كما رواه مسلم، وإكرامه فى مطعمه وملبسه كما فى الحديث ~~" هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فم أخوه تحت يده فليطعمه مما ~~يأكل، ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم،فإن كلفتموهم فأعينوهم " ~~روا، وذلك عندما سمع النبى أبا ذر يعير رجلا بأمه السوداء فقال له: " إنك ~~امرؤ فيك جاهلية " كذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ظلمه فقد سمع أبا ~~م غلامه فقال له: " الله أقدر منك عليه " فكفر أبو مسعود عن ذنبه بعتقه، ~~وقال النبى صلى الله عليه وس تفعل للفحتك النار" رواه مسلم. # هذا، وإذا كان الإسلام يضرب أروع الأمثلة فى احترامه لآدمية الإنسان عن ~~طريق الإحسان إلى الرقيق، فإنه من غير شك يراعى هذا التكريم مع من لا يملك ~~الإنسان رقبته، بل يملك رعايته وتوجيهه لا غير، وذلك كحال الرعايا فى ~~البلاد الإسلامية من الأديان المختلفة، لقد قال عمر بن الخطاب فى توجيه ~~عماله، أى حكام البلاد المفتوحة: إنى لم أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبش ~~ليأخذوا اموالكم، ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك ~~فليرفعه إلى، فو الذى نفسى بيده لأقصنه منه، وقد اقتص للقبطى من ابن عمرو ~~بن العاص على ملأ من الناس، وقال كلمته الخالدة: # متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ " سيرة عمر لأبن الجوزى ص ~~67، 70". # وكل ذلك من وحى وصية الإسلام بأهل الذمة ففى الحديث " من ظلم معاهدا أو ~~انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم ~~القيامة " رواه أبو داود وقال أيضا: " إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت ~~أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ms6221 ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذى فرض ~~عليهم البغوى. # 10 رد بعض الشبهات (أ) قد يقول قائل: إذا كان الإسلام ينبذ التفرقة ~~العنصرية فلماذا توجد تفرقة فى معاملة بعض الناس؛ كجعل نصيب الذكر مثل نصيب ~~الأنثيين فى الميراث وجعل شهادته بشهادة امرأتين. # والجواب أن هذه التفرقة فى المعاملة ليست على أساس عنصرى مما يتعامل على ~~أساسه المستعمرون اليوم؛ وإنما هى لاعتبارات قائمة على المواهب ~~والاستعدادات، والحياة البشرية لابد أن يكون فيها تفاوت فى ذلك لتترتب ~~عليها اثار مناسبة لها وهذا هو مقتضى العدل؛ قال تعالى: {أفنجعل المسلمين ~~كالمجرمين. # ما لكم كيف تحكمون} [القلم:35، 36] وقال {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا ~~الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} [ص: 28] وقال: {ولكل ~~درجات مما عملوا} [الأحقاف: 19] وقال: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ~~على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} [النساء: 32] . # وبخصوص المثال السابق فى الميراث والشهادة بالنسبة للرجل والمرأة قال ~~العلماء: إن الرجل هو الذى يتولى الإنفاق عليها من نصيبه وهو لا يمس نصيبها ~~مطلقا فى هذا الشأن؛ فهو محفوظ لها تتصرف به فى أمورها الخاصة كيف تشاء ة ~~على أن إثبات حقها فى الميراث بوجه عام هو دليل مساواتها له فى مطلق الحق؛ ~~أما التفاوت فيه فهو أمر يقتضيه نظام الحياة؛ وكون شهادتها على النصف من ~~شهادة الرجل بين حكمته قول الله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ~~ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] ~~ومراعاة طبيعتها البشرية أمر لا ب عليه؛ كما لا يعاب به أحد، على أن ~~شهادتها فى بعض الأحيان هى المعتمدة دون الرجل كمسائل الرضاع والبكارة ~~والعيوب الداخلية للمرأة. # (ب) وقد يقال أيضا، إذا كان الإسلام لا يقر التفرقة العنصرية فلماذا ~~رأينا بعض الولاة يخالفون ذلك، كما حدث فى الدولة الأموية التى قلدت ~~الوظائف الهامة للعرب دون العجم، والجواب أن عمل هؤلاء لا يعد تشريعا يناقض ~~التشريع المعتبر فى مصادره المعروفة، وقد تكون هناك ظروف جعلت هؤلاء ms6222 الولاة ~~يتخذون هذا الإجراء، وذلك كعدم اطمئنان العرب إذ ذاك إلى العجم الداخلين فى ~~الإسلام حديثا، والذين لم يزل الكثير منهم متأثرا بمواريثه الدينية ~~والسلوكية، الأمر الذى جعل بعض الأفراد ينادى بما سمى باسم الشعوبية، وجاءت ~~على أثر هذه الصيحات الدولة العباسية بجهود الفارسيين المتشيعين للبيت ~~الهاشمى والناقمين على البيت الأموى. # ومهما يكن من شىء فإن هذه التصرفات السياسية موكولة إلى رأى القائمين ~~بالأمر، وهى على كل حال لا تعرض النصوص الأصلية فى مقاومة التفرقة العنصرية ~~ومن أراد التوسعة فليرجع إلى كتابنا " دراسات إسلامية لأهم القضايا ~~المعاصره " # PageV10P382 ### | الشيوعية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى المبادئ والأصول التى قامت عليها الشيوعية، ومل هو موقف الإسلام ~~منها؟ ### | الجواب # الشيوعية لون من ألوان الاشتراكية، التى هى نظام تعاونى قائم على جعل ~~الوسائل الرئيسية للانتاج والتوزيع ملكا للمجتمع، وموجهة بطريقة ديموقراطية ~~نحو الصالح العام، بإيجاد فرص عمل لجميع الأفراد، ورفع مستوى الإنتاج ~~ومستوى المعيشة مع الضمان الاجتماعى وعدالة التوزيع. # وهذا المعنى يفكر فيه الناس من قديم الزمان وإن كانت وسائلهم إلى تحقيقه ~~مختلفة، فكان قدماء اليونان يدعون إلى المساواة، والراهب "ميزليه " نادى ~~بنزع الملكية الخاصة، وأتباع " توما الأكوينى" المتوفى سنة 1272 م. كانوا ~~يدعون إلى ذلك، لكن هذا المعنى ظهر بوضوح فى القرون الأخيرة بعد النهضة ~~الصناعية فى أوربا فى نهاية القرن الثامن عشر، ويعزى إلى " لوى بلان " هذا ~~المبدأ: من كل حسب مقدرته، ولكل حسب حاجته. # كان من أعظم الاشتراكيين المحدثين "كارل ماركس " المتوفى سنة 1883م. # وجاء عنه فى موسوعة المعرفة "ص 608" أنه من أسرة يهودية متوسطة، تحول ~~أبوه المحامى إلى المسيحية سنة 1824 م وعمدت أسرته كلها طبقا ~~للبروتستانتية. درس القانون والتاريخ والفلسفة فى جامعات بون وبرلين، ونال ~~الدكتوراه سنة 1841 م فى الفلسفة. ولما ذهب إلى فرنسا طرد منها لآرائه ~~السياسية، فذهب إلى بروكسل، ولحق به "أنجلز" وكتبا البيان الشيوعى، فقامت ~~الثورات فى أوروبا فهربا إلى ألمانيا، ثم انتهى ماركس إلى لندن وتوفى بها، ~~ودفن في ms6223 مقبرة " هاى جيت ". # أصدر ماركس وفريدريك أنجلز المتوفى سنة1895 م هذا البيان سنة 1848 م، ~~الذى يحث جميع العمال على الاتحاد والاستيلاء بالقوة على جميع الأجهزة ~~السياسية والاقتصادية. # وكان ماركس قد أصدر الجزء الأول من كتابه " رأس المال " سنة 1867 م وهو ~~أعظم وثيقة فى تاريخ الاشتراكية قامت على آثره ثورات كثيرة فى أنحاء ~~أوروبا، ويعتبر إنجيل الثورة الشيوعية فى روسيا، التى كانت تعرف أولا باسم ~~" البلشفية " وكان " لينين " و "تروتسكى" زعيما ثورة 1917 م من تلاميذه، ~~والجزءان الآخران أتمهما "انجلز" ونشرا بعد موت ماركس 1883 م. # تقوم الشيوعية على مبادئ تتصل بالدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع، من ~~أهمها: ### | 1 - # الكفر بالأديان ومكافحة سلطان الكنيسة بالذات، حيث كان هو السائد عند ~~قيام الثورة، لقد قال ماركس، وهو فى سن الخامسة والعشرين كما يقول روجيه ~~جارودى (مجلة الطليعة عدد أذار 1970) إن الدين أفيون الشعب، فهو يزهد فى ~~الدنيا ويزرع فى النفوس الخضوع للقضاء والقدر والرضا بالواقع وعدم الكفاح ~~لتغييره مهما كانت قسوته، لقد كفر بالله على الرغم من أن أصله يهودى انتقلت ~~أسرته إلى المسيحية، وقال " لينين "فى مؤتمر الشباب الشيوعى المنعقد فى 2 ~~من أكتوبر سنة 1930 م: إننا معشر الشيوعيين لا نستمد قوانين الأخلاق ~~والسلوك الاجتماعى من أوامر الدين، لأننا نخرج على جميع الأخلاق والآداب ~~التى تنفصل عن المجتمع البشرى ونرى أنها خداع وتضليل. وجاء فى الموسوعة ~~السوفياتية " الطبعة الثانية سنة 1964 م مجلد 22" أن القرآن من عند محمد ~~ومن بعده، ويقول " أ. # سميرنواف " عضو المجمع العلمى وزعيم الدراسات الإسلامية فى الاتحاد ~~السوفياتى فى كتابه " تاريخ الإسلام فى روسيا ": إن وجود محمد خرافة وكذلك ~~هجرته " (الإسلام أقوى، تأليف جهاد قالعجى) . # وطالب الزعيم السوفياتى " ميخائيل جوربا تشوف " بشن حملة لا هوادة فيها ~~ضد الدين فى الجمهوريات الإسلامية السوفيتية بوسط اسيا، وقالت جريدة " ~~برافدا فوستوكا " الناطقة باسم الحزب السوفيتى فى جمهورية " أوزباكستان ": ~~إن تعليمات جوربا تشوف صدرت خلال اجتماع مع قادة الحزب فى طشقند وهو فى ~~طريقه إلى الهند- موسكو-روتر- الأهرام فى 29/ 11 / 1986 ms6224 م. ### | 2- # ديكتاتورية عامة الشعب " البروليتاريا " من أجل إيجاد مجتمع شيوعى، وعند ~~عدم تهيؤ الشعب للسلطة ينوب عنه الحزب الشيوعى. ### | 3- # ملكية وسائل الإنتاج: الأرض ورأس المال والعمل، لتكون للشعب عامة، ~~والقضاء على الملكية الخاصة. ومناهضة الإقطاعيبن من النبلاء ورجال الكنيسة ~~الذين يملكون الأرض بعبيدها، وكذلك مناهضة البورجوازيين الحائزين للأموال ~~فى الثورات الصناعية والمتحكمين فى العمال. ويلزم ذلك إهدار كرامة الفرد ~~والقضاء على حرية النقد. ### | 4 - # تفسير التاريخ تفسيرا ماديا، بمعنى حتمية الصراع بين الطبقات ليقوم ~~المجتمع الشيوعى، وإنكار أن تكون هناك سنن موضوعة من الدين للوجود، فلابد ~~من أخذ الفقراء حقوقهم من الأغنياء بالصراع إنها حرب على الغنى ودعوة إلى ~~الفقر باسم المساواة. # هذه هى أهم الأسس التى تقوم عليها الشيوعية. والأديان بوجه عام والإسلام ~~بوجه خاص لا يقرها، وليس هو فى حاجة إليها، لما يوجد فيه من مبادئ تحقق ~~الرخاء والتقدم للمجتمع فى ظل استقرار روحى ومودة وتكافل، ينبع من إحساس ~~داخلى يغرسه الإيمان فى النفوس. # ولا يصح أن يقال عن الإسلام: إنه دين اشتراكى بالمعنى الموجود عند الغرب، ~~فهو نظام متميز عن كل هذه الألوان المتعددة للاشتراكية، والحكم على دين أو ~~مذهب يكون بالحكم على جميع أصوله ككل، فالمسلم الذى ينكر مبدأ واحدا من ~~المبادئ الأساسية فى الدين لا يعد مسلما، وكذلك الشيوعى بالذات لا يعد ~~شيوعيا إذا انكر مبدأ من مبادئها. ومن هنا لا يمكن أن يقال عن المسلم إنه ~~شيوعى، لأنه إن أنكر دينه لا يكون مسلما بل كافرا، وإن أخذ ببعض مبادئ ~~الشيوعية لا يكون شيوعيا حتى يأخذ بها جميعا. # ولسنا فى حاجة إلى مناقشة مبادئ الشيوعية، فالإسلام يرفضها جملة وتفصيلا، ~~ذلك لأنه قائم على الإيمان بالله، ويكل ما جاء به الدين من الحيلة الآخرة ~~والأمور المغيبة، ومن قضاء الله وقدره وتدبير خلقه على سنن حكيمة، ومن ~~احترام الحقوق لجميع الناس من أغنياء وفقراء، ومن حل المنازعات عن طريق ~~الصلح والقضاء، ومن الإسهام بقوة فى النهوض بالمجتمع من كل نواحيه ~~الاقتصادية والسياسية والثقافية لتحقيق خيرية هذه ms6225 الأمة وإسعادها فى الدنيا ~~والآخرة على السواء، مع ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس الشورى ~~والتناصح والتعاون، والاحتفاظ بكرامة الإنسان وصيانة حريته فى حدود المصلحة ~~العامة، والأدلة على ذلك كثيرة فى القران والسنة وغيرهما من مصادر التشريع. # هذا، وقد جاء فى جريدة " الفاينا نشيال تايمز " (الأهرام 31\ 8\ 1985) أن ~~القضاء على الملكية الخاصة لما كان مثبطا للهمم مساعدا على عدم المبالاة، ~~قاضيا على روح التنافس لجأ الروس إلى العودة إلى احترام هذه الملكية بعد أن ~~رأت العواقب الوخيمة من جراء القضاء عليها، فقد أفردت جريدة " إزفستيا " ~~مساحة كبيرة لتجربة فسح المجال لقدر أكبر من الحافز الفردى فى مجال مشاريع ~~الخدمات، وأشارت إلى تجربة تمت فى" استونيا " حيث سمح لرجال الصيانة ~~بالاحتفاظ بمكاسب من عملهم فى أحد محلات إصلاح أجهزة التليفزيون، ليمولوا ~~المشروع بأنفسهم، وظهر أن الجهاز الذى كان يستغرق إصلاحه قبل ذلك حوالى ~~أسبوعين أصبح الآن يتم إصلاحه فى ثلاثة أيام على الأكثر، كما قام العمال ~~بإصلاح إدارى لجذب الزبائن إلى المحل، وقد ارتفعت أرباح المشروع بنسبة من ~~10 - 15% عن ذى قبل وجاء فى أهرام 4/ 1\ 1987 نقلا عن "النيو يورك ~~تايمز"وفى أهرام 17 / 3 /1987م نقلا عن " الهيرالد تريبيون " بعنوان كارل ~~ماركس. # يقول ماركس: إن الدين هو آفة الإنسان المقهور، وأن الدين أيضا هو أفيون ~~الشعوب، وكان الأفيون معروفا فى المانيا حينذاك بأنه قاتل الألم. # وفيه: ومن أجل الإعداد للثورة يجب إزاحة التأثير المخدر للدين وترك ~~الطبقة العاملة تعانى حتى يصل الألم إلى درجة لا يمكن احتمالها، وحينئذ ~~سيأتى الشفاء على يد الشيوعية. فالقضاء على الدين هو الشرط الأول لسعادة ~~الشعب وعلى نهجه سار لينين. لكن بدأ تغيير فى تعليم الملحدين فى عهد ~~جورباتشوف، فظهر فى الصحف رسائل تقول:إن لم تكف السلطات السوفيتية عن ~~محاربة الدين فإن إدمان الخمور لن يتوقف، أصبحت الفودكا هى المهرب من ~~المعاناة، وذلك يهدد الإنتاج ويهدد الأسر بالانهيار، لقد أصبحت الشيوعية هى ~~الإله الذى فشل فى توفير الخبز لعباده. # راجع: ### | 1- # الشيوعية والإنسانية فى الإسلام، لعباس العقاد. ms6226 ### | 2 - # نظرات إسلامية فى الاشتراكية الثورية، للدكتور معروف الدواليبى. ### | 3- # طبقية المجتمع الأوروبى وانعكاس آثارها على المجتمع الإسلامى المعاصر، ~~للدكتور محمد البهى. ### | 4 - # الاشتراكية العربية، للعميد سيد عبد الحميد مرسى، وعبد الرحمن عبد ~~المتعال. ### | 5 - # الإسلام أقوى، لجهاد قلعجى. ### | 6 - # المحاضرات الثقافية بقاعة محمد عبده بجامعة الأزهر سنة 1959 م. ### | 7- # موسوعة المعرفة. ### | 8 - # الفتاوى الإسلامية. المجلد 4 ص 1367، المجلد 7 ص 2655. ### | 9- # آخر ساعة فى 20/8/ 1975 م. ### | 10 - # الماركسية بين النظرية والتطبيق، للدكتور عبد المنعم النمر # PageV10P383 ### | التقية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما معنى التقية وهل هى حلال أو حرام؟ ### | الجواب # 1 -التقية والتقاة والتقوى ألفاظ مأخوذة من مادة " وقى " عند من يقول: # الأصل فى الاشتقاق هو الفعل، فكلمة " تقية " اسم مصدر للفعل "اتقى " أصله ~~" اوتقى " ومثلها كلمة "تقاة " أصلها "وقية " مثل تؤدة وتهمة، قلبت الواو ~~تاء والياء ألفا، جاء فى الصحاح "والتقاة التقية يقال: اتقى تقية وتقاة. # قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ~~مسلمون} آل عمران: 152، وجاء فيه اتقى يتقى، وتقى يتقى كقضى يقضى. # والتقوى والتقى واحد. وأصل المادة المنع، كالذى يتقى البرد بالملابس، ~~ويتقى عذاب الله بالطاعة، ويتقى سهام العدو بالدرع، والتقية بهذا هى اتخاذ ~~ما يمنع المكروه، أو هى الشىء الذى يتخذ لمنع المكروه، جاء فى التقية قوله ~~تعالى {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ~~فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة. . .} آل عمران: 28، قرأها ~~جابر ابن زيد ومجاهد والضحاك " تقية " وقد نزلت فى عبادة بن الصامت ~~الأنصارى وكان بدريا تقيا، وكان له حلف من اليهود، فلما خرج النبى صلى الله ~~عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبى الله، إن معى خمسمائة رجل من ~~اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معى فأستظهر بهم على العدو. والمعنى: لا يجوز ~~للمؤمنين أن يتخذوا من الكافرين أولياء يناصرونهم إلا إن كانوا فى حاجة ~~إليهم ويتقون بذلك شرهم. ### | 2 - # فالتقية يحتاج إليها ms6227 عند الحاجة أو الضرورة، وصورها ابن عباس بأن يتكلم ~~الإنسان بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان. على غرار ما جاء فى قوله تعالى {من ~~كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح ~~بالكفر صدرا. . .} النحل: # 106، وقد نزلت فى عمار بن ياسر حين أخذه المشركون وأباه وأمه وعذبوهم ~~وقتلوا أباه وأمه لأنهم لم يعطوهم ما أرادوا من الكفر، ولكن عمارا أعطاهم ~~ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم، فقال له "كيف ~~تجد قلبك "؟ قال: مطمئن بالإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم " فإن عادوا فعد ~~" وفى مجال الإيمان والكفر قالوا: لا تجوز إلا عند خوف القتل أو قطع جزء من ~~الإنسان أو الإيذاء العظيم. وهل التقية فى هذا المجال انتهت أو باقية؟ قال ~~معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية فى جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما ~~اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم. ومفهوم ذلك أنها جائزه عند ~~ضعف المسلمين، ومن هنا قال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة. ### | 3- # والأمور التى يكره الإنسان على فعلها لدفع الضرر هى فى أصلها ممنوعة ولكن ~~الله أباحها للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات كما هو معروف، قال تعالى ~~بعد ذكر المحرمات {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة: 173، ~~وقال {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} الأنعام: 119. # وقد قال العلماء: الرخصة فى التقية تكون بالقول كالنطق بكلمة الكفر ~~وكالكذب، لكن لو أرغم على فعل محرم لينجو من الضرر، كالسجود لغير الله أو ~~قتل مسلم أو الزنى.. . هل يحل له ذلك؟ أجمعوا على أنه لو أكره على قتل غيره ~~بدون وجه حق فلا يجوز له قتله، لأنه فدى نفسه بغيره. أما لو أكره على الزنى ~~وغيره من الكبائر فقد اختلف فيه، قال ابن العربى: الصحيح أنه يجوز الإقدام ~~عليه ولا يعاقب بالحد فى الزنى مثلا، وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان ~~أقيم عليه الحد ثم قال المحققون:إذا تلفظ المكره بكلمة ms6228 الكفر فلا يجوز أن ~~يجريها على لسانه إلا مجرى المعاريض، فإن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب، ~~والتعريض يكون بكلمة تحتمل أكثر من معنى، يرضى العدو فى الظاهر بأحد ~~معانيها ويقصد بقلبه المعنى الاخر الجائز. ومثلوا لذلك بماء إذا قيل له: ~~اكفر بالنبى، فيقول: # أكفر بالنبى، ويريد المكان المرتفع وهكذا. ### | 4- # وهذا يجرنا إلى الحديث عن بعض أساليب التقية، وهى المداراة، ومعناها بذل ~~الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، بخلاف المداهنة التى هى بذل ~~الدين لصلاح الدنيا، والمداراه جائزة والمداهنة ممنوعة، يقول الطرطوشى فى ~~سراج الملوك "ص 279": # من دارى سلم، ومن داهن أثم. قال تعالى فى المداهنة {ودوا لو تدهن ~~فيدهنون} القلم: 9، نزلت حين قالت قريش للنبى صلى الله عليه وسلم: # اعبد آلهتنا سنة ونؤمن بك، فأبى، قالوا: اعبدها شهرا، فأبى، قالوا: # اعبدها يوما، فأبى، قالوا: استلمها بيدك، فوقف النبى وطمع إن فعل أن ~~يؤمنوا، فأنزل الله الآية، وقيل له {ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم ~~شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات.. .} الإسراء: 74، 75، ثم ~~قال الطرطوشى: قال النبى صلى الله عليه وسلم فى المداراة " رأس العقل بعد ~~الإيمان بالله التودد إلى الناس، وأمرت بمداراة الناس كما أمرت بأداء ~~الفرائض "وهذا حديث ضعيف رواه ابن أبى الدنيا، والديلمى فى الفردوس، وروى ~~مثله الطبرانى وابن عدى والبيهقى. # جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 1 ص 291" وشرحه للزرقانى "ج 4 ص 255 ~~" أن البخارى ومسلما أخرجا عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا استأذن على ~~النبى صلى الله عليه وسلم، وأنا عنده، فلما رآه قال بعد أن أذن له وفتح ~~الباب " بئس أخو العشيرة " فلما جلس تطلق يعنى أبدى له طلاقة وجهه وانبسط ~~إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل انبسطت فى ~~وجهه فقال " يا عائشة، متى عهدتينى فحاشا، إن شر الناس منزلة عند الله يوم ~~القيامة من تركه الناس اتقاء شره " وهذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزارى، ~~وكان يقال له الأحمق المطاع، لأنه ms6229 كان يتبعه من قومه عشرة آلاف قناة لا ~~يسألونه أين يريد. # ثم نقل القسطلانى عن القرطبى أن المداراة التى هى بذل الدنيا لصلاح الدين ~~أو الدنيا أو هما معا مباحة وربما استحسنت فكانت مستحبة أو واجبة، فالنبى ~~بذل له من دنياه حسن العشرة والرفق فى مكالمته ومع ذلك لم يمدحه بقول، فلم ~~يناقض فيه فعله، فإن قوله فيه حق، وفعله معه حسن عشرة. # قال القاضى عياض: لم يكن عيينة حينئذ أسلم فلم يكن القول فيه غيبة، أو ~~كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحا، فأراد النبى أن يبين ذلك حتى لا يغتر به من ~~لم يعرفه، وكانت إلانة القول له على سبيل الاستئلاف. # وجاء فى إحياء علوم الدين للغزالى "ج 2 ص 183"فى حقوق المسلم: ومنها أنه ~~إذا بلى بذى شر فينبغى أن يتحمله ويتقيه، قال بعضهم: خالص المؤمن مخالصة، ~~وخالق الفاجر مخالفة، فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن فى الظاهر، وقال أبو ~~الدرداء: إنا لنبسم فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، وهذا معنى المداراة، ~~وهى مع من يخاف شره، قال الله تعالى {ادفع بالتى هى أحسن السيئة} المؤمنون: ~~96، قال ابن عباس فى معنى قوله {ويدرءون بالحسنة السيئة} الرعد: 22، القصص: ~~54، أى الفحش والأذى بالسلام والمداراه، وقال فى قوله تعالى {ولولا دفع ~~الله الناس بعضهم ببعض} البقرة 251، الحج: 40، قال بالرغبة والرهبة والحياء ~~والمداراة. # فالتقية بالمداراة حكمة وسياسة وكياسة، ولكن بقدر لا يخدش الدين، ذكر ~~الغزالى فى الإحياء "ج 3 ص 138 " بعد أن ذكر الدخول على الأمراء ومدحهم ثم ~~ذمهم إذا خرجوا من عندهم، إن هذا نفاق ما دام هناك استغناء عن الدخول ~~إليهم، فأما إذا ابتلى به لضرورة وخاف إن لم يثن فهو معذور، فإن اتقاء الشر ~~جائز. وذلك كلام أبى الدرداء المتقدم. # وذكر فى "ج 2 ص 161 " أن من حق الأخوة أن ينهاه عن المنكر، وذلك فى السر، ~~وليس على الملا لأنه توبيخ وفضيحة، ثم قال: إن الفرق بين التوبيخ والنصيحة ~~هو فى السر والإعلان، كما أن الفرق بين المداراة ms6230 والمداهنة بالغرض الباعث. ~~على الإغضاء عن عيوب غيرك، فإذا أغضيت لسلامة دينك ولما ترى من إصلاح أخيك ~~بالإغضاء فأنت مدار، وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت ~~مداهن. # والمأثور فى هذا الموضوع كثير، ويمكن الرجوع إليه فى كتاب أدب الدنيا ~~والدين ص 78 1، العقد الفريد لابن عبد ربه ج 1 ص 168، 214، 215، ج 3 ص 92، ~~ومقال الشيخ محمد الخضر حسين بمجلة الأزهر مجلد 2 ص 147. ### | 5 - # ومن أساليب التقية الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، لكن يرخص فيه للمصلحة ~~التى قصرها بعض العلماء على ما ورد فى الحديث، وهو الكذب فى الحرب فالحرب ~~خدعة، وفى إصلاح ذات البين، وفى الكذب بين الزوجين فى مثل الحب من أجل دوام ~~العشرة. وأجازه بعضهم عند نيل مرغوب فيه لا سبيل إليه إلا به مع عدم الضرر ~~بالغير، أو فى دفع مكروه عن الشخص أو عن آخر فى عرض أو مال أو نفس. # ومن المأثور فيه إذن النبى صلى الله عليه وسلم لمن قتلوا كعب بن الأشرف ~~أن يقولوا ما شاءوا " زاد المعاد" ومنه كذب ابن علاط لما قدم مكة ليأخذ ~~ماله "زاد المعاد- غزوة خيبر " ومنه كذبات إبراهيم الثلاثة: {بل فعله ~~كبيرهم} {إنى سقيم} وقوله عن زوجته إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون "مصابيح ~~السنة ج 2 ص 157". # يقول ابن الجوزى: كل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن ~~كان المقصود مباحا، وواجب إن كان واجبا، جوز بعضهم الحلف بالله لإنجاء مسلم ~~من القتل ظلما كما حلف سويد ابن حنظلة أن وائل بن حجر أخوه ليخلصه من عدو ~~له عندما خرجوا يريدون النبى على ذلك " غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 117 " ~~ويمكن الرجوع إلى الإحياء "ج 3 ص 119 " لمعرفة ما يجوز فيه الكذب. # وللتخلص من الكذب لاتقاء الشر يمكن اللجوء إلى المعاريض كما تقدم ذكره، ~~وتوضيحه فى الإحياء "ج 3 ص 121". ### | 6- # هذا، والتقية أصل من أصول الدين عند الشيعة، يظهرون بها خلاف ما يبطنون، ~~حفاظا على أنفسهم، ولعل من ms6231 اثارها اختفاء الإمام الثانى عشر والزعم أنه دخل ~~فى سرداب حتى يظهر فى آخر الزمان باسم المهدى المنتظر، والتقية أيضا مسلك ~~للدروز ليعيشوا فى أمن مع غيرهم، ودخائل نحلتهم لا يعلم الكثير منها، ولا ~~يطلع عليها إلا خاصتهم وهم الشيوخ العقل. # وهى تستعمل فى ميادين كثيرة، والمهم أنها لا تصادم أصلا مقررا فى الدين، ~~ويتوصل بها إلى غرض مشروع وفى أضيق الحدود # PageV10P384 ### | خطة دينية لمواجهة الكوارث ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك خطة دينية لمواجهة الكوارث؟ ### | الجواب # 1 - الإنسان فى حياته يتقلب بين الخير والشر، فيما ينفعه وما يضره، وما ~~يسره وما يحزنه، وذلك بحكم تكوينه الطبيعى، وبما أراد الله له من الخلافة ~~فى الأرض التى خلق منها، قال تعالى: {لقد خلقنا الإنسان فى كبد} البلد: 4. # وقال تعالى {يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه} الانشقاق: ~~6. أما الحياة الخالية من الآلام فهى حياة أهل الجنة، لا يمسهم فيها نصب ~~ولا حزن ولا غل ولا لغو ولا تأثيم كما ورد فى القرآن الكريم. ### | 2 - # والله سبحانه هو خالق الكون كله ومالك أمره، يحبى ويميت ويعطى ويمنع، ~~يفعل ما يشاء كما يشاء: {لا يسأل عما يفعل} الأنبياء: 23. # ومع ذلك فهو سبحانه فى كل أفعاله حكيم يضع الشىء فى موضعه المناسب، وقد ~~وصف نفسه بالحكمة والخبرة والعلم والإرادة فى نصوص كثيرة، وهذه الحكمة ~~موجودة فى أمره التكوينى وأمره التشريعى لمن يعيشون فى هذه الدنيا قال ~~تعالى للملائكة فى حكمة خلق آدم: {إنى أعلم ما لا تعلمون} البقرة: 30. # وقال فى فرض الجهاد على المسلمين: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن ~~تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم ~~لا تعلمون} البقرة: 216. ### | 3- # وإذا كان الله سبحانه قد سخر لبنى آدم ما فى السموات وما فى الأرض، وأسبغ ~~عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فإن فى بعض المسخرات من القوى والإمكانات ضررا ~~عليهم فى ظاهر الأمر، كالزلازل والبراكين والعواصف والسيول والأوبئة ~~المجتاحة، ms6232 لكن لها حكمة قد تخفى على بعض الناس، ضرورة أن الله حكيم فى كل ~~ما. يصدر عنه، منزه عن العبث فى أى شىء. # كما أن الهدى الإلهى الذى أرسل به الرسل هو لإرشاد الناس إلى الخير كفا ~~قال سبحانه: {فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى لا يضل ولا يشقى} طه: ~~123. # لكن فى بعض هذا الهدى ما فيه مشقة فى ظاهره، وهو فى حقيقة الأمر لخير ~~الإنسان وسعادته فى دنياه وآخرته، كفرض الجهاد الذى قال فى حكمته: # {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض} البقرة: 251. # وكأمر الله للخضر عليه السلام بخرق السفينة ليصرف عنها المك الطاغية ~~ويخلصها لأهلها المساكين، وكأمره له بقتل الغلام حتى لا يكفر بسببه أبواه، ~~وذلك مسطور فى الكهف: 71- 81. ### | 4 - # وبعيدا عن الحكمة فى التشريع هل هناك حكمة فى الأمور الكونية أمثال ~~الزلازل والبراكين؟ - هناك حكم كثيرة على رأسها لفت نظر الإنسان الذى خلقه ~~الله بيده من طين، ولم يكن من قبل شيئا مذكورا، وأسبغ عليه النعمة، وسخر له ~~المخلوقات - لفت نظره إلى الإيمان بأن هناك قوة أكبر من قوته، وسلطانا أعلى ~~من سلطانه، وذلك حتى لا يكفر بوجود الله، وحتى لا يعصيه إن كان مؤمنا ~~بوجوده. # حكم غير عامة وإلى جانب هذه الحكمة العامة توجد حكم أخرى منها ما يأتى: # (أ) قد تكون الزلازل والصواعق والأعاصير وغيرها وسيلة انتقام لمن كفر ~~بالله وجحد نعمته، كالطوفان لقوم نوح، والريح الصرصر لقوم هود، والصاعقة ~~لقوم صالح، والصيحة لقوم شعيب، والرجم لقوم لوط، والغرق لفرعون وقومه، ~~والخسف لقارون، قال تعالى: {فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ~~ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان ~~الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} العنكبوت: 40. # وهى بهذه الصورة عبرة وعظة لغيرهم حتى لا يتورطوا فيما تورط فيه هؤلاء، ~~قال تعالى: {لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألبب} يوسف: 11. # وقال: {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق ~~وموعظة ms6233 وذكرى للمؤمنين} هود: 120. # (ب) قد تكون هذه الكوارث امتحانا يتميز به المؤمن الصادق من غير الصادق. ~~قال تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم} ~~محمد: 31. # وقال فى شأن غزوة أحد: {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ~~نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب ~~الظالمين. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين} آل عمران: 140، 141. # وهو سبحانه كما يمتحن بالشر يمتحن بالخير: {ونبلوكم بالشر والخير فتنة ~~وإلينا ترجعون} الأنبياء: 35، قال تعالى على لسان سيدنا سليمان وقد أعطاه ~~ما أعطاه: {هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم اكفر} النمل: 40. # (ج) قد تكون هذه الكوارث وسيلة من وسائل تطهير المؤمنين الصابرين ~~الصادقين من الذنوب ومضاعفة ثوابهم، قال تعالى: {ولنبلونكم بشىء من الخوف ~~والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم ~~مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ~~وأولئك هم المهتدون} البقرة: 155، 157، وقال النبى صلى الله عليه وسلم فيما ~~رواه البخارى ومسلم " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا ~~أذى ولا غم -حتى الشوكة يشاكها -إلا كفر الله بها من خطاياه " والوصب هو ~~المرض. # وقد تكون هناك حكم أخرى يعرفها علماء الأخلاق، كما يعرفها العلماء ~~المختصون المعنيون بالدراسات الطبيعية والجغرافية وما يعرفونه من قوانين ~~التوازن وغيرها. # وعجائب المخلوقات كثيرة، وعلمنا بأسرار الكون قليل كما قال سبحانه: # {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء: 85. # ولذلك كرر الله الأمر بدوام البحث والنظر فى ملكوت السماوات والأرض وما ~~خلق الله من شىء. {وفى الأرض آيات للموقنين. وفى أنفسكم أفلا تبصرون} ~~الذاريات: 20 - 21. ### | 5 - # ليكن معلوما أن هناك كوارث هى من صنع الله وحده لا اختيار للإنسان فيها، ~~كالأمثلة التى تقدمت، وهناك كوارث تتدخل فيها قدرة الإنسان واختياره، ~~كالحروب والحرائق وتلوث البيئة، وحوادث الطرق والمواصلات، فما هو موقف ~~الإنسان من كل هذه الكوارث؟ إن لكل من النوعين تعاملا خاصا ينبغى إفراده ~~بالحديث وهذا التعامل ms6234 له طرفان، طرف تربوى وطرف تشريعى، ولا يستغنى أحدهما ~~عن الأخر، فالتربية توضح الطريق للتشريع، وفى الوقت نفسه تساعد على تنفيذه، ~~والتشريع ينظم التربية وييسرها للفهم وبالتالى للتطبيق، وسيكون الكلام على ~~الطرفين فى نسق واحد، دون اهتمام بالفصل بينهما. # وسنجعل للنوع الأول من الكوارث عنوان " الكوارث الطبيعية " نسبة لمحلها ~~لا لفاعلها، وللنوع الثانى عنوان "الكوارث البشرية " وذلك لوضوح تسببهم ~~فيها. # أولا: فى الكوارث الطبيعية: # كل الكوارث لها إجراءان، إجراء وقائى قبل وقوعها، وإجراء علاجى بعد ~~وقوعها، وبخصوص الكوارث الطبيعية التى هى من صنع الله وحده لا يظهر للإجراء ~~الوقائى أثر، اللهم إلا فى مثل الدراسات والمشاهدات التى تعرف بها الأماكن ~~التى يكثر فيها التعرض لهذه الكوارث فيحتاط بالبعد عنها، أو بالتنبه ~~لوقوعها إن أمكن، أو بمثل الاكتفاء فى المنازل بما لا يعظم الخطر منه عند ~~هدمه، أو بمثل إقامة السدود الواقية من خطر السيول ونحو ذلك. # أما الإجراء العلاجى بعد وقوعها، فمنه ما يتصل بمن أصيب بها وما يتصل بمن ~~لم يصب بها، فالذى أصيب بفقد عزيز عليه من إنسان أو حيوان أو زرع أو مال أو ~~غير ذلك، يجب عليه أمور أهمها: ### | 1- # الرضا بقضاء الله وعدم الجزع والسخط على ما وقع، فمن أصول الإيمان كما صح ~~فى الحديث " وأن تؤمن بالقدر خيره وشر حلوه ومره " قال تعالى: {قل لن ~~يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون} التوبة: ~~51. ### | 2 - # الأمل وعدم اليأس من رحمة الله -فى تعويض ما فقد مهما كانت فداحة هذا ~~الخطب، والله يقول: {إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون} يوسف: ~~87، ويقول: {وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا ~~له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى ~~للعابدين} الأنبياء: 83، 84. ويقول: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ~~مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول ~~والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا أن نصر الله قريب} ms6235 البقرة: 214. # إلى غير ذلك من النصوص فى القرآن والسنة التى تغرس الأمل فى النفوس ~~وتقويه، وتنهى عن اليأس وتنفر منه. ### | 3- # التحرك العملى والسعى بدافع هذا الأمل إلى ما يعوض به ما فقد منه، وعدم ~~اللجوء إلى الاستجداء أو انتظار المعونات، فلا يجوز ذلك إلا عندما تضيق ~~السبل وتغلق كل منافذ الاعتماد على النفس، لأن الاستجداء ونحوه إجراء مؤقت ~~لا يطول ولا يدوم، وقد وجه الرسول رجلا تعرض للسؤال أن يعمل بجهده هو، حيث ~~اشترى له فأسا يكسب بها ليعول أهله ونفسه فنجح وكفى نفسه ذل السؤال. # أما الإجراء الواجب على من لم يصب بمثل هذه الكوارث فيتمثل فى أمور منها: ### | 1- # أن يحس الناس بالمأساة التى وقعت لمن يشاركهم فى الإنسانية، وأن يتقدموا ~~بعمل ما يمكنهم لتخفيف المأساة، ذلك أن الدين -إلى جانب الفطرة السليمة ~~-يأبى أن يكون الإنسان - فضلا عن المؤمن - قاسى القلب جامد العاطفة، لا ~~يعرف إلا نفسه ولا تهمه إلا مصلحته، ففى الحديث "من لم يهتم بأمر المسلمين ~~فليس منهم " رواه الحاكم والطبرانى بسند يقبل فى فضائل الأعمال. ويوضح ~~الدافع إلى هذا التحرك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " مثل المؤمنين فى ~~تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ~~سائر الأعضاء بالسهر والحمى " رواه البخارى ومسلم. ### | 2 - # أن يقوم بالحد الأدنى فى المشاركة الوجدانية فيعزى المصاب ويسليه ولو ~~بكلمات تخفف وقع المصيبة على نفسه، وأن يدعو القادرين على مساعدته إن لم ~~يستطع هو فالدال على الخير كفاعله، والله يذم قساة القلوب الذين ينسون ~~المساءلة يوم القيامة فيقول: {أرأيت الذى يكذب بالدين. فذلك الذى يدع ~~اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين} الماعون: 1 -3. ### | 3- # أن يقدم له مواساة عينية بقدر المستطاع، وقد حثت نصوص القرآن والسنة على ~~هذه المواساة، يكفى منها قول النبى صلى الله عليه وسلم: " من نفس عن مؤمن ~~كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله فى عون ~~العبد ما كان العبد فى عون أخيه " رواه البخارى ms6236 ومسلم ويحذر أشد التحذير من ~~البخل بهذه المعونة فيقول "ليس منا من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو ~~يعلم " رواه الطبرانى بإسناد حسن. ### | 4 - # أن يقوم بواجب المواساة والمعونة كل قادر على ذلك، على مستوى الأفراد ~~والجماعات والمسئولين فى الدولة، بل تشارك فى ذلك الدول الأخرى، وبخاصة إذا ~~كان الخطب جسيما لا يواجه إلا بجهد جماعى على نطاق واسع، والله سبحانه ~~وتعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى} المائدة: 3. # وفى الحديث " يد الله مع الجماعة " رواه الترمذى وحسنه. # وقد روى مسلم فى صحيحه أن جماعة بؤساء من مضر وفدوا على النبى صلى الله ~~عليه وسلم فتغير وجهه لما رأى بهم من الفاقة، فخطب فى الناس وحثهم على ~~معونتهم، فجمعوا شيئا كثيرا سر به النبى صلى الله عليه وسلم لما رأى من ~~مسارعتهم إلى الخير، وقال: " من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجر، وأجر من ~~عمل بها إلى يوم القيامة ". # وقد جعل الإسلام فى بيت المال نصيبا لأمثال هؤلاء المحتاجين، وخول لولى ~~الأمر أن يفرض ما يواجه به هذه الكوارث إن ضاقت الموارد، بل له أن يفرض ~~التقشف عن الكماليات لمواجهة الضروريات، كما حرم عمر رضى الله عنه على نفسه ~~أكل اللحم عام المجاعة، وعاقب من يقبلون عليه من أهل اليسار ليشاركوا ~~الفقراء محنتهم، ويساعدوهم بما يفيض عن حاجتهم وفى ظل المعنى الإنسانى ~~وواجب الراعى نحو الرعية تتوارى المعانى الأخرى التى تفرق بين الجماعة ~~كعامل الدين، فالله يقول فى مساعدة أسماء بنت أبى بكر لأمها المشركة حين ~~وفدت عليها {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من ~~دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} الممتحنة: 8. # ورأى عمر يهوديا كبيرا يتسول ففرض له فى بيت المال ما يكفيه قائلا: # ظلمناك إذ أخذنا منك فى شبيبتك، وضيعناك فى شيبتك. # وفى الكوارث الفادحة التى تتقدم فيها الجماعات والدول بالمعونة، انطلاقا ~~من المعانى الإنسانية أو تطبيقا لاتفاقات دولية ونحوها، يتقدم كل بما يمكن ~~من أنواع المساعدة مع الاهتمام ms6237 بما هو أشد احتياجا، من طعام أوكساء، أو ~~دواء ونحو ذلك. # ثانيا: فى الكوارث البشرية: # هناك إجراءان لمواجهة الكوارث التى يتدخل فيها الإنسان، أحدهما وقائى، ~~والثانى علاجى. # ففى الإجراء الوقائى: # هناك تحذير عام من التورط فيما يعود على الإنسان بالضرر، سواء أكان هذا ~~الضرر خاصا به، أو متعديا إلى غيره، فالله تعالى يقول: {ولا تلقوا بأيديكم ~~إلى التهلكة} البقرة: 195، ويقول {يا أيها الذين امنوا خذوا حذركم} النساء: ~~71، وفى الحديث " لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه. ### | 1 - # ففى مجال الحروب دعا الإسلام إلى السلم والأمان فقال تعالى: {يا أيها ~~الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ~~مبين} البقرة: 208 وحبب فى الصلح قبل أن تقوم الحرب فقال: {وإن جنحوا للسلم ~~فاجنح لها وتوكل على الله} الأنفال: 61. # وأكد على الموافقة على الصلح حتى لو كانت نية الطرف الاخر سيئة، ولكن يجب ~~الحذر والاحتياط لمواجهة احتمال الغدر والخيانة، فقال: {وإن يريدوا أن ~~يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين} الأنفال: 62، مع ~~قوله: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} الأنفال: 60. # ومنع الإسلام البدء بالحرب، وجعلها لرد العدوان، مع الاقتصار على الحد ~~الأدنى من الخسائر الكافية للرد، فقال تعالى: {وقاتلوا فى سبيل الله الذين ~~يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} البقرة: 195، ومن أجل ~~الحيلولة دون وقوع الحرب شرع الإسلام إنذار من تبدر منهم بوادر الغدر فقال ~~تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب ~~الخائنين} الأنفال: 58. # وشرعت المرابطة فى الثغور لحماية الحدود، مع بث العيون والجواسيس لمعرفة ~~أحوال العدو، والتوصية فى الحرب بعدم قتل من لم يشترك فيها من أمثال النساء ~~والأطفال والشيوخ الكبار، وعدم تخريب العامر، أو القتال بما يعم به التدمير ~~من الأسلحة المتنوعة- والتطور الحديث تنفس عن كثير منها -وحكمة التشريع ~~لهذه الأخلاقيات والآداب الحربية اعتبار أن الحرب ضرورة تقدر بقدرها، لا ~~يرتكب فيها إلا ما يتحقق به النصر، لأن هذا هو ما يحب أن يعامل ms6238 به من يعتدى ~~عليه، والأيام دول، والواجب الدينى يقتضى أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه ~~لنفسه كما ثبت فى الحديث. ### | 2- # وفى مجال الحريق كان من هدى الإسلام فى الوقاية منه الأمر بعدم ترك ~~المصباح مضاء فى البيت عند النوم، حتى لا يعبث به فأر أو غيره فينشأ عن ذلك ~~حريق، وسيأتى النص بعد. وهو صورة لما ينبغى اتخاذه فى أيامنا هذه من ~~الاطمئنان على التوصيلات الكهربائية فى البيوت والمصانع والمؤسسات المختلفة ~~وفى حديث البخارى ومسلم " إن هذه النار عدو لكم فإن نمتم فأطفئوها ". ### | 3- # وفى مجال تلوث البيئة وما ينتج عنه من أمراض نرى للإسلام باعا طويلا لا ~~يمكن فى هذا الحيز الضيق أن نورده كله أو أكثره، ولكن نكتفى بنماذج منه. # (أ) فالدين حث على النظافة فى كل شىء مادى ومعنوى، دينى ودنيوى، وجعلها ~~شرطا لصحة أداء العبادات التى يتقرب بها إلى الله، كالوضوء الذى تغسل به ~~الأعضاء المعرضة للتلوث، مع المبالغة فى تنظيف مداخل الأكل والشرب والتنفس، ~~بالمضمضة والسواك، والاستنشاق والاستنثار أى إخراج ما فى الأنف مما يلوث ~~مجرى النفس، وكالغسل الذى فرضه لموجبات معينة تحصل به النظافة ويجدد نشاط ~~الجسم، وجعله سنة عند الاجتماعات كصلاة الجمعة والعيدين. ومواطن متعددة فى ~~الحج الذى تكثر فيه الرخام، مع ما يتبع هذه الطهارة من الزينة والرائحة ~~الطيبة المسموح بها. # ب -وفى المقابل نهى عن كل ما يتنافى مع النظافة، فحرم البول والغائط فى ~~موارد المياه وقارعة الطريق ومواضع الظل، أى الأماكن التى يكثر تردد الناس ~~عليها لحاجتهم إليها، وقال فى ذلك الحديث الذى رواه مسلم "اتقوا اللاعنين ~~"قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: " الذى يتخلى فى طرق الناس أوفى ~~ظلهم " واللاعنان أى الأمران اللذان يجلبان اللعن والشتم، والتخلى هو ~~التبول والتبرز. وجاء فى رواية أبى داود وأحمد أن الملاعن ثلاثة، فزادت على ~~رواية مسلم موارد المياه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال فى ~~الماء الراكد كما رواه مسلم، بل نهى أن يبال فى الماء الجارى كما رواه ms6239 ~~الطبرانى بإسناد جيد. أين من هذا مخلفات المصانع والبيوت؟ ونهى عن البصق فى ~~الأماكن العامة التى يكثر فيها اجتماع الناس، ومنها المساجد، وقد كانت فى ~~أيام الرسول تفرش بالحصى والرمل. ففى حديث رواه البخارى ومسلم "البصاق فى ~~المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ". # كما نهى عن مضايقة الناس بالروائح الكريهة، وبخاصة فى أماكن الاجتماعات، ~~ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم " من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا-أو ~~فليعتزل مساجدنا- وليقعد فى بيته ". # وجاء فى بعض الروايات النهى عن الكراث والفجل، ويقاس على ذلك كل ذى ريح ~~كريه ومنه التدخين. وقال عمر بن الخطاب فى خطبة الجمعة، كما رواه مسلم ~~وغيره: عن البصل والثوم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما ~~من الرجل فى المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. وهو مقبرة المدينة. # ج - وفى مجال الوقاية من الأمراض - إلى جانب ما ذكر-أمر الإسلام ~~بالاعتدال فى الأكل والشرب، فقال تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا ~~يحب المسرفين} الأعراف: 31. # وقال صلى الله عليه وسلم: " ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا ~~محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ~~".. . رواه الترمذى وقال: حسن. # وحرم الإسلام أطعمة ومشروبات ضارة، كالميتة والدم ولحم الخنزير، والخمر ~~وكل مسكر ومفتر والنصوص فى ذلك ثابتة فى القرآن والسنة، الآية 3 من سورة ~~المائدة، والآية: 90 من السورة نفسها. # وحذر من التعرض للعدوى فقال صلى الله عليه وسلم: " فر من المجذوم فرارك ~~من الأسد " رواه البخارى. وقال: " إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، ~~وإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها " رواه البخارى ومسلم. # وفى وقاية الطعام والشراب من التلوث -إلى جانب استحباب غسل الأيدى قبل ~~تناول الطعام وبعده - ورد الحديث الذى رواه مسلم " غطوا الإناء، وأوكئوا ~~السقاء - اربطوا فم القربة - وأغلقوا الأبواب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان ~~لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض ~~على إنائه عودا ويذكر اسم الله ms6240 فليفعل، فإن الفويسقة-الفأرة- تضرم على أهل ~~البيت بيتهم " وذلك بأن تجر الفتيلة إلى المتاع فيحرق وقد يراد بالشيطان ~~الحشرات. # د - وفى مجال الوقاية من أخطار الطرق والمواصلات، حذر الإسلام من أى شىء ~~يعوق حركة المرور أو يؤذى المارة أيا كان هذا الإيذاء-ومنه التبول والتبرز ~~كما سبق فى حديث الملاعن، يقول النبى صلى الله عليه وسلم: " من اذى ~~المسلمين فى طرقهم وجبت عليه لعنتهم " رواه الطبرانى بإسناد حسن. # وفى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "وإماطة الأذى عن الطريق صدقة ". # وفى حديث رواه مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم: " لقد رأيت رجلا يتقلب ~~فى الجنة-أى يتنعم بما فيها-فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى ~~المسلمين ". # وفى هذا الإطار أثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: والله لو ~~علمت. أن دابة عثرت فى أرض العراق لوجدتنى مسئولا عنها أمام الله لم لم ~~أمهد لها الطريق. # ومن أجل سلامة المارة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التزاحم والسرعة ~~فى الأماكن الضيقة، وأوقات الذروة-كما يقال بلغة العصر-وذلك عند الإفاضة من ~~عرفات وعند تقبيل الحجر الأسود، فقد روى أحمد والطبرانى والبيهقى بإسناد ~~حسن أن الرسول عندما فاض من عرفة سمع وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل ~~فأشار بسوطه وقال: "أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع " ~~والإيضاغ هو الإسراع. وروى الشافعى فى سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ~~قال لعمر رضى الله عنه: # "يا أبا حفص، إنك رجل قوى، فلا تزاحم الناس على الركن - وهو الذى فيه ~~الحجر الأسود - فإنك تؤذى الضعيف ". # ه -ومن الوقاية من الأضرار عامة جاء الأمر بقتل الحشرات والحيوانات ~~المؤذية، وأمر الرسول بحماية الأطفال من الخروج ليلا إلى الطرقات حيث تسبح ~~الحشرات المؤذية، كما أمر عند خوض المعركة استعمال الأدوات الواقية، كالدرع ~~والخوذة، ومن ذلك توفير الأمن من للحريق فى المصانع وغيرها بإعداد أدوات ~~الإطفاء. # هذه بعض الصور التى جاء بها الدين من أجل الوقاية من الأخطار التى يتسبب ~~فيها الإنسان. # الإجراء العلاجى: # وإذا نشبت ms6241 الحرب أو شب الحريق أو حدث التلوث، كان العلاج فى مجالين أو فى ~~حالتين، الأولى حالة وقوع الخطر، والثانية بعد وقوعه وانتهائه. # إن الحالة الثانية هى نتائج وآثار، وعلاجها يكون على النحو الذى تعالج به ~~الكوارث الطبيعية، وقد تقدم ذلك. # أما فى الحالة الأولى فيعالج الخطر بالتدخل السريع لإيقاف الحرب وإخماد ~~النار ومنع التلوث، فالسكوت رضا، والرضا بالخطر مشاركة فيه وفى تبعاته، وقد ~~مر حديث "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم "، كما أن السكوت معاونة على ~~تمادى الضرر ومدرجة إلى أن يصاب بها غير من باشرها، ومنهم الساكت السلبى ~~الذى لا يبالى، والله يقول: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} ~~الأنفال: 25. # والحديث يشرح خطر السكوت على المنكر بوجه عام فيقول: # "مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار ~~بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء ~~مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا-نستقى منه - ولم ~~نؤذ من فوقنا.. فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ~~نجوا ونجوا جميعا " رواه البخارى. # ومعنى " القائم فى حدود الله " المنكر لها القائم فى إزالتها ودفعها، ~~والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. ومعنى " استهموا " اقترعوا. # ويتأكد التدخل إذا طلبت النجدة، فمن حق المسلم على المسلم كما جاء فى ~~الحديث " وإن استعان بك أعنته " أو " وإذا استنصرك فانصره " وفى الحديث " ~~انصر أخاك ظالما أو مظلوما " قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ~~ظالما؟ قال: " ترده عن ظلمه فذلك نصر له " رواه البخارى، وفى التحذير من ~~التقصير جاء قول النبى صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يخذل امرأ مسلما ~~فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله فى موطن يحب فيه ~~نصرته " رواه أبو داود. # وفى الحرب بالذات أمر الإسلام بالصلح بين المتخاصمين: {إنما المؤمنون ~~إخوة فأصلحوا بين أخويكم} الحجرات: 10. # ومن قبلها جاء قول الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ms6242 ~~بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر ~~الله فإن فآءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} ~~الحجرات: 9. # والتدخل لمواجهة أمثال هذه الكوارث واجب على كل فرد وجماعة ودولة، ومن ~~الخطأ كل الخطأ أن يتملص أحد من المسئولية ويلقيها على غيره، ويتأكد التدخل ~~السريع فى هذه الحالات، كما تتأكد التضحية والإيثار، مع الإخلاص فى هذا ~~التدخل والشعور بأنه يقدم خدمة لنفسه كما يؤديها لغيره، فالنتيجة الضارة ~~يعانى منها الجميع بطريق مباشر أو غير مباشر. # وبعد: # فهذه بعض التصورات للخطة الدينية لمواجهة الكوارث، بينا فيها موقف الدين ~~منها بقدر يسمح ببيان أهمية الروح الدينية فى معالجة الأحداث فى كل ~~القطاعات، مؤكدين على وجوب الاعتماد على الروح الجماعية، التى يكون العمل ~~على ضوئها مضاعف الأجر والثواب، وعلى الإيمان بأن قانون الأسبابب والمسببات ~~لا بد أن يراعى فى كل الأنشطة وإن كان كل شىء يتم بقضاء الله وقدره " ~~اعقلها وتوكل ". # والواجب هو غرس هذه المعانى فى النفوس بكل الوسائل الممكنة للتعليم ~~والتربية، التى لا تقتصر على جهة معينة، بل يشترك فيها كل من يملك أى قدر ~~من القدرة على نشرها وعلى التمرين على تطبيقها، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية ~~البيت فى هذا المجال، ففيه تغرس القيم وتطبق بشكل أقوى إن كان المشرفون ~~عليه على مستوى من التعليم والتدين يتناسب مع خطورة تنشئة الأجيال وإعدادها ~~للمستقل، كما لا يخفى دور المدرسة ومؤسسات التوجيه وبيوت العبادة فى هذا ~~الواجب، والمهم أن تكون كلها متعاونة تسير فى خط واحد، لا يتخلف أحدها ولا ~~يسير فى اتجاه مضاد، وإذا صدقت النية وخلص العمل هان الأمر وتحقق الغرض # PageV10P385 ### | خواص العدد (7) ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نظرت فى القرآن والحديث فوجدت اهتماما بذكر العدد سبعة ومضاعفاته فهل ~~هناك سر فى الاهتمام بهذا العدد؟ ### | الجواب # تعرض ابن القيم فى كتابه "زاد المعاد فى هدى خير العباد" للعدد سبعة عند ~~كلامه على حديث الصحيحين "من تصبح بسبع تمرات من تمر ms6243 العالية لم يضره ذلك ~~اليوم سم ولا سحر " فقال: وأما خاصية السبع فإنها وقعت قدرا وشرطا، فخلق ~~الله عز وجل السموات سبعا، والأرضين سبعا، والأيام سبعا، والإنسان كمل خلقه ~~فى سبعة أطوار، وشرع الله لعباده الطواف سبعا، والسعى بين الصفا والمروة ~~سبعا، ورمى الجمار سبعا سبعا، وتكبيرات العيدين سبعا فى الأولى، وقال صلى ~~الله عليه وسلم "مروه بالصلاة لسبع " وإذا صار للغلام سبع سنين خير بين ~~أبويه فى رواية، وفى رواية أخرى "أبوه أحق به من أمه " وفى ثالثة "أمه أحق ~~به " وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فى مرضه أن يصب عليه من سبع قرب، وسخر ~~الله الريح على قوم عاد سبع ليال، ودعا النبى صلى الله عليه وسلم أن يعينه ~~الله على قومه بسبع كسبع يوسف، -أى سبع سنوات من الجدب -ومثل الله سبحانه ~~ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة، ~~والسنابل التى راها صاحب يوسف سبعا، والسنين التى زرعوها سبعا وتضاعف ~~الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير ~~حساب سبعون ألفا، ثم علق ابن القيم على ذلك بكلام يحتاج إلى نظر فقال: # فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، والسبعة جمعت معانى العدد كله ~~وخواصه، فإن العدد شفع ووتر، والشفع أول وثان، والوتر كذلك، فهذه أربعة ~~مراتب، شفع أول وثان، ووتر أول وثان، ولا تجتمع هذه المراتب فى أقل من ~~سبعة، وهى عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة. . # . إلى آخر ما قال: منوها بأن الأطباء من قدم اعتنوا بهذا العدد ثم انتهى ~~إلى قوله: والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره فى تخصيص هذا العدد هل هو ~~لهذا المعنى أو لغيره. # وبعد، فإنه لا يعلم أحد بالضبط الاعتناء بهذا العدد، ولعل الأيام تكشف ~~سره، مع التحذير بألا تنتهز الفرصة للوصول إلى شىء يتنافى مع حقائق الدين، ~~كما استغل عدد "19 " استغلالا سيئا لترويج أباطيل قال بها بعض المارقين عن ~~الدين # PageV10P386 ### | السلام عند القدوم وعند ms6244 الانصراف ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجب على من قام من مجلس أن يلقى السلام على الجالسين، وإذا غلب على ~~ظنه أنه لن يرد عليه السلام احد هل يجوز له ألا يلقيه؟ ### | الجواب # جاء فى كتاب الأذكار للنووى: إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم ~~فالسنة أن يسلم عليهم، ففى سنن أبى داود والترمذى وغيرهما بالأسانيد الجيدة ~~عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله @ "إذا انتهى أحدكم إلى ~~المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة" ~~قال الترمذى: حديث حسن. # يقول النووى تعليقا على هذا الحديث ما مؤداه: ظاهر الحديث أنه يجب على ~~الجماعة رد السلام على هذا الذى سلم عليهم وفارقهم، وقد قال الإمامان ~~القاضى حسين وصاحبه ابو سعيد المتولى: إنه يستحب ولا يجب، لأن التحية إنما ~~تكون عند اللقاء لا عند الانصراف، وهذا كلامهما، وقد أنكر الإمام أبو بكر ~~الشاشى الأخير من أصحابنا - أى الشافعية - وقال هذا فاسد، لأن السلام سنة ~~عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس وفيه هذا الحديث وهذا الذى قاله الشاشى ~~هو الصواب. # وفى الكتاب نفسه بعد هذا الفصل مباشرة قال النووى: إذا مر على واحد أو ~~أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه إما لتكبر الممرور عليه وإما ~~لإهمال المار، وإما لغير ذلك فينبغى أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن، فإن ~~السلام مأمور به، والذى أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد، مع ~~أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد. # ثم يقول النووى: وأما قول من لا تحقيق عنده: إن سلام المار سبب لحصول ~~الإثم فى حق المرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، فإن المأمورات ~~الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات، ولو نظرنا إلى هذا ~~الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا وغلب على ~~ظننا أنه لا ينزجر بقولنا، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه ms6245 يكون سببا ~~لإثمة كذا إذا لم يقلع عنه، ولا شك فى أننا لا نترك الإنكار بمثل هذا. # ثم يقول النووى: ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه الرد ~~بشروطه فلم يرد أن يحلله من ذلك فيقول أبرأته من حقى فى رد السلام، أو ~~جعلته فى حل منه، ونحو ذلك ويلفظ بهذا، فانه يسقط به حق هذا الآدمى. # ثم يروى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم "من أجاب السلام فهو له، ومن ~~لم يجب فليس منا" ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة ~~لطيفة: رد السلام واجب، فينبغى لك أن ترد على ليسقط عنك الفرض # PageV10P387 ### | الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يجوز لإنسان مسلم ودولة مسلمة أن تستعين بجيش غير مسلم لدفع غارات ~~العدو؟ ### | الجواب # دلت حوادث كثيرة على أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعانوا بغير ~~المسلمين للدفاع عن النفس أو لتحقيق مصلحة مشروعة. ومن ذلك: ### | 1 - # إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين فى مكة أن يهاجروا إلى الحبشة ~~ليأمنوا على أنفسهم وعلى دينهم، وقال: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ~~ملكا لا يظلم عنده أحد.. . وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم ~~فيه " كما ذكره ابن إسحاق "الزرقانى على المواهب ج 1 ص 275) فهاجروا مرتين، ~~وكانت الأولى فى رجب سنة خمس من النبوة. # وروى البخارى وغيره تفاصيل الهجرة الثانية (المرجع السابق ص 287 وما ~~بعدها) . ### | 2 - # عندما عزم أبو بكر رضى الله عنه على الهجرة من مكة إلى الحبشة ووصل إلى ~~مكان يسمى برك الغماد-بفتح الباء وكسرها مع سكون الراء، وبضم الغين وكسرها ~~وفتحها-لقيه أحد مشركى مكة واسمه ابن الدغنة - بفتح الدال وكسر الغين ~~وتخفيف النون وبضم الدال والغين وتشديد النون - وقال له: مثلك يا أبا بكر ~~لا يخرج، وعاد إلى مكة فى جواره بعد أن أعلن ذلك فى قريش وأخذ أبو بكر يعبد ~~ربه فى ms6246 مسجد فناء داره، يصلى ويقرأ القران، حتى أرغم الكفار ابن الدغنة على ~~منع أبى بكر من قراءة القران حتى لا يفتن به الناس، فرد أبو بكر عليه جواره ~~ورضى بجوار الله، كل ذلك والرسول يعلم وأقره عليه. # وأخرجه البخارى (المرجع السابق ص 288) . ### | 3- # لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف وأراد دخول مكة قال له زيد ~~بن حارثة: كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك؟ فطلب الجوار من الأخنس بن شريق، ~~ومن سهيل بن عمرو فامتنعا ورضى المطعم بن عدى أن يجيره، وحفظ الرسول له هذا ~~الجميل؟ على الرغم من أنه مشرك وذكر ابن الجوزى أن النبى صلى الله عليه ~~وسلم كان يقول للمشركين "من يؤوينى حتى أبلغ رسالة ربى"؟ (المرجع السابق ص ~~306) . ### | 4 - # استأجر الرسول فى الهجرة دليلا مشركا هو عبد الله بن أريقط ولم يعرف له ~~إسلام حتى مات (المرجع السابق ص 239) . # ولم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم أنكر على " أم سلمة" هجرتها وحدها ~~من مكة إلى المدينة فى حماية عثمان بن طلحة وكان مشركا، وقد أثنت أم سلمة ~~على أمانته وحسن صحبته. ### | 5 - # لما قدم الرسول المدينة كتب مع اليهود كتابا تحالفا فيه على حماية ~~المدينة من العدو، وعلى التعاون على المصلحة العامة، وظل محترما هذا ~~التحالف حتى نقضوه هم، على ما هو مذكور فى كتب السيرة. ### | 6 - # وافق الرسول على دخول "خزاعة" معه فى الحلف الذى أبرمه مع قريش عام ~~الحديبية، وكانت خزاعة على شركها، ولما شكت إليه نقض "بكر " العهد وهى ~~حليفة قريش، صمم على نصرة خزاعة وكان فتح مكة نتيجة لذلك سنة ثمان من ~~الهجرة. ### | 7 - # خرج "قزمان " مع الصحابة يوم غزوة أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بنى عبد ~~الدار حملة لواء المشركين، حتى قال الرسول "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل ~~الفاجر (نيل الأوطار ج 7 ص 237) وقيل إن قزمان كان من خيبر، وقيل غير ذلك. ### | 8- # استعان الرسول بيهود بنى قينقاع، ورضخ لهم من الغنيمة- والرضخ جزء من ~~الغنيمة لا يساوى ms6247 السهم المقرر للمجاهدين (نيل الأوطار ج 7 ص 236) قال ~~النووى فى شرح صحيح مسلم (ج 12 ص 198) : أخذ طائفة من العلماء بحديث عدم ~~الاستعانة على إطلاقه، وأخذ الشافعى وآخرون بحديث صفوان، أى جواز الاستعانة ~~به - المشرك - إن كان حسن الرأى مع الحاجة إليه، وإلا فيكره، وإن أذن له ~~وحضر يأخذ من الغنيمة بالإسهام عند الجمهور، وبالرضخ عند مالك. ### | 9 - # استعان الرسول بأسلحة صفوان بن أمية-وكان مشركا -حين خرج من مكة لغزو ~~هوازن فى حنين سنة ثمان من الهجرة كما ذكره العينى فى شرح البخارى ~~(الزرقانى على المواهب ج 3 ص 6) وجاء فيه أنه خرج مع الرسول ثمانون من ~~مشركى مكة بل أكثر من ذلك يطمعون فى الغنائم. ### | 10 - # وإلى جانب ما كان فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم استعان الخلفاء ~~الراشدون ومن بعدهم بغير المسلمين فيما يحتاجون إليه، وبخاصة فى التنظيمات ~~الجديدة مثل الدواوين والإدارات. # وإذا كان هناك نهى عن موالاة غير المسلمين وعن اتخاذ بطانة منهم، فذلك ~~فيما يضر المسلمين، مع اتخاذ الحيطة والحذر، ومع جعل القيادة والرئاسة فى ~~يد المسلمين، فذلك هو الوضع الطبيعى بين المستعين والمستعان به، وإلا كان ~~الاستسلام الذى يتنافى مع قول الله تعالى: {ولن يجعل للكافرين على المؤمنين ~~سبيلا} النساء: 141، على ما قاله بعض المفسرين. # لكن يعكر على جواز الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب وغيرها ما رواه مسلم ~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذى تبعه عند خروجه من المدينة نحو ~~بدر "ارجع فلن أستعين بمشرك " ثم تبعه فقال له "أتؤمن بالله ورسوله "؟ قال، ~~نعم فقال له: "انطلق " يعنى تعال معنا (صحيح مسلم بشرح النووى ب 12ص 198، ~~وفى رواية لأحمد: (إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين) . # وأجاب العلماء بأن هذا الحديث منسوخ بالحوادث التى جاءت بعد ذلك فى ~~الاستعانة بهم، وهو الراجح، ورأى جماعة عدم النسخ وقالوا: محل جواز ~~الاستعانة هو عند الحاجة أو الضرورة ولا تجوز فى غير ذلك. # والرسول ما كان فى بدر محتاجا إلى من يساعده. لأن خروجه ms6248 لم يكن للحرب، بل ~~لاعتراض قافلة قريش، ولذلك أخذ معه نحو ثلثمائة صحابى أو يزيدون قليلا، ولو ~~كان يريد الحرب لأخذ كثيرا من آلاف المسلمين الذين تركهم فى المدينة. # من هنا نعلم أن استعانة الفرد أو الجماعة بغير المسلم للدفاع عنه لا مانع ~~منها. # هذا، والخلاف فى الاستعانة فى الحرب بالمشركين إنما هو فى الاستعانة بهم ~~على المشركين أما على المسلمين كالبغاة فلا يستعان بغير المسلم كما ذكره ~~الماوردى فى "الأحكام السلطانية ص 60 " وابن قدامة فى المغنى "ج10 ص 456 " ~~لكن لو قضت الضرورة التى لا يوجد فيها من يعين من المسلمين فلا مانع، لأن ~~الضرورات تبيح المحظورات # PageV10P388 ### | عين الحسود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # كيف يكون الحسد بالعين، وما هو جزاء الشخص الحسود؟ ### | الجواب # الحسد بالعين حقيقة أقر بها المنصفون من العلماء، وجاء فيها حديث مسلم " ~~العين حق ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين ". # وحسد الإنسان غيره حرام لأنه ضرر، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار كما نص ~~عليه الحديث وجاء فى رواية لمالك أن عامر بن ربيعة لما حسد سهل بن حنيف على ~~جمال جسمه وكان يغتسل فأصابه اصطراب ولما عرف الرسول ذلك قال: "علام يقتل ~~أحدكم أخاه ألا بركت "؟ أى دعوت له بالبركة. # فمن عرف بحسده وجب عليه العمل للتخلص منه عن طريق الإيمان بالله وجب ~~الخير للناس والرضا بما قسم الله له، وأجاز بعض العلماء فيمن لا يستطيع ~~التخلص من الحسد أن يحبس حتى يمنع شره عن الناس. "راجع ص 71 من المجلد ~~الثانى من هذه الفتاوى" # PageV10P389 ### | الحق والوعد فى فلسطين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل لليهود حق تاريخى فى أرض فلسطين، وما حقيقة الوعد الإلهى الموجود ~~حاليا فى التوراة بتحديد أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات، وهل يعتبر ~~الاحتلال اليهودى لأرضى فلسطين من علامات الساعة؟ ### | الجواب # من بلاد (أور) على مصب نهر الفرات وفى غضون القرن العشرين قبل الميلاد ~~خرجت قبيلة سامية صغيرة من ms6249 سلالة إبراهيم عليه السلام متجهة نحو الغرب ~~تلتمس مراعى جديدة عبروا لها نهر الأردن فسموا بالعبرانيين وهم الذين ~~نسميهم الآن اليهود، وأخذت تهيم على وجهها فى كل فج وانتهى بها المطاف إلى ~~مصر وعاشت فى حماها أكثر من خمسة قرون، فلما اجتاح الهكسوس مصر استسلم لهم ~~اليهود فتركوهم ينعمون بحياتهم، ولما طرد الهكسوس سيم اليهود ألوان العذاب ~~على يد الفراعنة حتى أنقذهم الله على يد موسى، وعبر بهم البحر إلى التيه ~~الذى استمروا فيه أربعين سنة ثم نزلوا فلسطين، ومعناها "أرض بلستو " وهى ~~قبيلة صغيرة من أهل كريت استقرت على الشاطئ وكان يسكنها إذا ذاك جنس سامى ~~هم الكنعانيون وأنشأوا مدنا منها (أورشليم) أى مدينة السلام ثم تقلبت ~~الأحداث ببنى إسرائيل وكانت لهم أحداث مع الدول المجاورة. # والتاريخ يحكى-كما قص القرآن فى أوائل سورة الإسراء - أن الله أرسل عليهم ~~حاكم بابل (بختنصر) فأذاقهم العذاب وأسر كثيرا منه، ثم عادوا بعد ذلك إلى ~~بلادهم، ثم سلط الله عليهم ولاة الرومان فطردوهم وفر جماعة منهم إلى جزيرة ~~العرب وهم الذين ناوءوا دعوة الإسلام ثم طهرت الجزيرة منهم وشردوا فى أكثر ~~من مكان، وطردوا أكثر من مرة فى البلاد التى ينزلونها وذلك مسطر فى كتب ~~التاريخ. # ولئن أقام بعضهم فى فلسطين مدة من الزمان فلن يمكن الله لهم منها ما ~~داموا مفسدين، لأنه القائل: {وإن عدتم عدنا} . # وكلما زاد إفسادهم وظهر للعالم شرهم سيتخلون عنهم، وسيسلط الله عليهم من ~~يطردهم مرة أخرى، ونرجو أن يكون ذلك على يد المسلمين إذا ما رجعوا إلى ربهم ~~وشكروا نعمته واستغلوا خيراتهم لمصلحة الدين والوطن الإسلامى، فى وحدة ~~جامعة ومحبة صادقة، وبخاصة بعد أن عرفوا نتيجة عدم المبالاة بالغير ونتيجة ~~التفرق والتمزق. # لكن متى يكون ذلك؟ نرجو أن يكون قريبا إن شاء الله. # قال تعالى: {وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء ~~العذاب} الأعراف: 167. # وقوله تعالى: {ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم} المائدة: 21. # معنى الكتاب الفرض والالتزام، وذلك لتطهيرها من المفسدين وذلك ms6250 لا يلزم ~~منه أن تكون حقا لهم مكتسبا أبدا الآبدين،، وقيل معنى "كتب الله لكم " ~~وعدكم إياها، والوعد لا يلزم منه أن يكون مؤبدا، وقيل إن وعد الله إياهم ~~بها مرتبط بطاعتهم وتنفيذ أمر الله لهم بجهاد من فيها، وما داموا لم يطيعوا ~~فلا حق لهم فى الوعد، وقيل غير ذلك. # والأرض المقدسة مختلف فى تحديدها فقيل: دمشق وفلسطين وأريحا وإيليا ~~والأردن وغيرها. # وليس هناك نص قاطع يدل على أن احتلال اليهود لفلسطين من علامات الساعة ~~وإن كان هناك حديث يدل على أن الساعة لا تقوم حتى يقاتل المسلمون اليهود ~~فيختبئ اليهودى وراء الحجر والشجر فينادى: يا عبد الله أو يا مسلم هذا ~~يهودى ورائى فاقتله رواه مسلم (شرح النووى ج 18 ص 45) . # " انظر مجلة منبر الإسلام عدد صفر 1418 " # PageV10P390 ### | حد الحرابة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو حد الحرابة وكيف ومتى يطبق؟ ### | الجواب # حد الحرابة جاء فى قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ~~ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ~~أو ينفوا من الأرض} المائدة: 33. # والحرابة بمعنى قطع الطريق تحصل بخروج جماعة مسلحة لإحداث الفوضى وسفك ~~الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، وكما تتحقق بخروج ~~جماعة تتحقق بخروج فرد واحد له جبروته. # واشترط الفقهاء لعقوبة الحرابة أن يكون الشخص مكلفا يحمل سلاحا وفى مكان ~~بعيد عن العمران وأن يجاهر بذلك، ويمكن أن يكون السلاح عصا أو حجرا وإذا ~~كان الإرهاب داخل العمران مع إمكان الاستغاثة لم تكن حرابة عند بعض الفقهاء ~~وألحقها بعضهم بالحرابة لعموم الآية ولأن الترويع موجود فى أى مكان ولو أخذ ~~المال سرا كان سرقة، فالحرابة تقوم على المجاهرة وعدم الخوف. # ولو لم تتحقق هذه الشروط فى حد الحرابة أمكن للقاضى أن يحكم بالتعزير ~~والتعزير عند أبى حنيفة قد يصل إلى القتل. # والعقوبات الموجودة فى الآية مرتبة، كل عقبة على قدر الجريمة فإن كان قتل ~~مع أخذ مال فالعقوبة قتل ms6251 وصلب وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل ~~فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدى والأرجل، وإذا كان ~~إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النفى وقال مالك: العقوبة مخيرة ~~وللقاضى أن يحكم بما يشاء فيها # PageV10P391 ### | الأخذ بالثأر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # انتشرت عادة الأخذ بالثار فى كثير من البلاد، وتوارثتها الأجيال وانفردت ~~بها بعيدا عن أعين المسئولين، فما حكم الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # حق الحياة من أقدس الحقوق إن لم يكن أقدسها، والاعتداء عليه بالقتل جريمة ~~من أشد الجرائم نكرا، وأكبرها خطرا، فهو يؤدى إلى يتيتم الأطفال وترمل ~~النساء وإشاعة الفوضى والاضطراب، وهو فى حقيقته تحد لشعور الجماعة وخروج ~~على آداب الاجتماع، والحياة بدون احترام لحقوق المجتمع أشبه بحياة ~~الحيوانات التى تسيرها غرائزها وتتصرف كيف يشاء هواها. # وقد أجمعت العقول السليمة واتفقت الأديان كلها على استنكار الاعتداء على ~~حياة الغير بدون حق، قال تعالى عقب قصة اعتداء ولد آدم قابيل على أخيه ~~هابيل {من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد ~~فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} ~~المائدة: 32. # وفرضت عقوبة صارمة للمعتدين، وهى القصاص من القاتل جزاء وفاقا بما فعل، ~~أو عوض يرضى به أهل القتيل. # والقصاص شريعة سماوية نزلت بها الكتب الأولى، قال تعالى فى شأن التوراة ~~التى نزلت على موسى عليه السلام وكانت شريعة اليهود {وكتبنا عليهم فيها أن ~~النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ~~والجروح قصاص.. .} المائدة: 45. # والعرب قبل الإسلام كانوا يتمسكون بمبدأ القصاص من القاتل، مبررين ذلك ~~بقولهم: القتل أنفى للقتل، وقد حملهم على هذا الموقف ما طبعوا عليه من إباء ~~الضيم وعدم الرضا بالهون، فكانوا يرون الاعتداء على الحيلة من أشد ما يجرح ~~فيهم هذا الشعور، كما أنهم كانوا يباهون بعدد القبيلة، يفاخرون بالأولاد ~~ويتكاثرون بالرجال ويرون الاعتداء على واحد منهم اعتداء على القبيلة كلها، ~~يوهن قوتها ويضعف ms6252 هيبتها بين القبائل الأخرى، فيهبون جميعا للأخذ بثأره، لا ~~يكاد يتخلى عن ذلك إنسان حتى لا يوصم بالجبن الذى يرونه عارا ما بعده عار، ~~ومن قولهم فى ذلك: # لا يسألون أخاهم حين يندبهم * فى النائبات على ما قال برهانا واشتط العرب ~~فتمسكوا بمبدأ الأخذ بالثأر، ولم يرض أكثرهم به بديلا من مال وغيره حتى ~~خيلت لهم أوهامهم أن القتيل إذا لم يؤخذ بثأره وقف طائر على قبره يسمونه ~~"الهامة" يظل يصيح بقوله: اسقونى اسقونى، ولا يسكت حتى يقتل القاتل، يشير ~~إلى ذلك قول الزبرقان بن بدر: # يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى * أضربك حتى تقول الهامة اسقونى (أدب ~~الدنيا والدين ص 317) وكان من مظاهر شططهم فى ذلك القصاص من غير القاتل ما ~~دامت تربطه به قرابة أو صلة معروفة، فالجريمة عندهم تتضامن فيها القبيلة ~~كلها، وقد يزيدون فى شططهم فلا يرضون إلا بالقصاص بأكثر من القاتل، إظهارا ~~لقوتهم وإرهابا لغيرهم، أو شدة تأثر بالفراغ الذى تركه ذو مكانة فيهم، يقول ~~فى ذلك قائلهم: # ألا لا يجهلن أحد علينا * فنجهل فوق جهل الجاهلينا وقد روى أن واحدا قتل ~~آخر من الأشراف، فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول وقالوا له: ماذا ~~تريد؟ قال: أريد إحدى ثلاث، قالوا: وما هى؟ قال: إما أن تحيوا ولدى، وإما ~~أن تملؤا دارى من نجوم السماء وإما تدفعوا لى جلة قومكم -أى عظماءهم -حتى ~~أقتلهم، ثم لا أرى أخذت عوضا. # وكان من أثر هذا الشطط اضطراب الأمن وانحلال الروابط وتفكك العرا، وإشاعة ~~الفوضى وجموح التعصب، والاستعداد الدائم للحرب والتمرن على فنون القتال، ~~والتكاثر باقتناء الخيل الجياد والسيوف البواتر والتغنى فى الأشعار بما ~~يملكون من قوة وما يتصفون به من شجاعة وبأس وعزة، منصرفين بذلك عن الأخذ ~~بأسباب الاستقرار والرخاء والتقدم، فلم يكن لهم شأن يذكر عند الأمم الأخرى ~~قبل مجئ الإسلام. # جاء الإسلام فوضع العلاج الحاسم لهذا الداء الخطير، حيث حرم القتل بدون ~~سبب مشروع كما حرمته الأديان الأخرى فقال سبحانه {ومن يقتل مؤمنا متعمدا ~~فجزاؤه جهنم ms6253 خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء: ~~93، ووضع عقوبة للقتل حتى لو كان خطأ-مع أن الخطأ مبرر لرفع المساءلة-وجاء ~~ذلك فى آية بدأها بعبارة توحى بأنه لا يتصور أن المؤمن يقتل أحدا، فقال ~~{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ~~ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ~~رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير ~~رقبة مؤمنة} النساء: 92. # وأقر مبدأ القصاص من القاتل عند تعمد القتل الذى يدل على الاستهانة ~~بالقيم وعدم احترام حقوق الجماعة قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ~~القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} البقرة: 178، ~~وبين حكمة ذلك بقوله {ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون} ~~البقرة: 179. # غير أن الإسلام وهو الدين الوسط جمع إلى مبدأ العدل مبدأ الرحمة فجعل ~~بديلا للقصاص وهو الدية كما قال تعالى بعد قوله {والأنثى بالأنثى} فى الآية ~~السابقة {فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك ~~تخفيف من ربكم ورحمة} البقرة: 178، ورغب فى العفو عنه فى آيات كثيرة ووعد ~~العافين أجرا عظيما قال تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره ~~على الله} الشورى: 40. # وهو حين يقرر مبدأ القصاص من القاتل وضع ضمانات تحول دون استفحال خطره ~~وانتشار ضرره، فنهى عن الإسراف فيه بقوله {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ~~سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا} الإسراء: 33، ومن مظاهر هذا ~~الإسراف قتل غير القاتل الذى ثبت إدانته، فحرم أن يؤخذ غيره بجريرته تطبيقا ~~للمبدأ العام الذى جاء فى قوله تعالى {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر ~~وازرة وزر أخرى} الأنعام: # 164 كما حرم أن يقتل أكثر من القاتل، فذلك يؤدى إلى استمرار العداء وتجدد ~~الحروب وتفاقم الضرر. # روى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما رأى عمه حمزة مقتولا ms6254 ممثلا به فى ~~غزوة أحد حلف ليمثلن بسبعين من الكفار لشدة وقع الألم على نفسه، فنزل قوله ~~تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} ~~النحل: 126، فاختار الصبر وكفر عن يمينه. # ومن الإسراف فى القصاص - كما يراه كثير من أئمة الفقه - استيفاء ولى الدم ~~حقه من القاتل دون الرجوع إلى أولى الأمر- السلطة الحاكمة - فلا يجوز أن ~~يقوم به ولى القتيل ابتداء، بل لابد من تدخل السلطة، ذلك أن للجماعة حقا فى ~~هذه الجريمة، والحاكم هو ممثل الجماعة الذى يستوفى لها حقها، وتقدير ~~الجناية وتحقيق أركانها أمر يحتاج إلى دقة وضبط وفحص وتثبت لا يستطيع أن ~~يقوم به ولى الدم وحده يقول القرطبى فى تفسيره "ج 2 ص 245" لا خلاف فى أن ~~القصاص فى القتل لا يقومه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة ~~الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ ~~للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى ~~إقامة القصاص وغيره من الحدود انتهى. # وقد سبق توضيح ذلك فى بعض الإجابات. # هذا هو موقف الإسلام من القصاص من القاتل، أو الأخذ بالثأر وهو لا يرضى ~~أن يترك الناس تعاليمه ويعودوا إلى جاهليتهم الأولى. # الإسلام لا يرضى أن يخفى أولياء الدم أمر الجريمة عن المسئولين ليقتصوا ~~بأنفسهم كما يشاءون، الإسلام لا يرضى أن يؤخذ البرى بذنب المسئ وأن تسيل ~~الدماء بغير حق، الإسلام لا يرضى أن تعيش الأسر على أعصابها وتتعطل مصالحها ~~وتكثر الفتن بينها، الإسلام لا يرضى ألا يتقبل العزاء فى القتيل حتى يثأر ~~له، ولا أن تكون غاية المتعلم أن يتقن حمل السلاح ليثأر لشرف الأسرة، ~~والإسلام لا يرضى عن هذا التقليد الجاهلى الممقوت الذى يعطل القوى ويصرف عن ~~العمل الجاد، ويؤدى إلى الفساد والإفساد. # إن السب فى ذلك هو الجهل الذى لا يمحوه إلا العلم، والتعطل الذى لا يقضى ~~عليه إلا العمل، والاستهانة بالقيم والقوانين التى لا يصلحها إلا التأديب ~~الرادع، والتستر على ms6255 المجرمين الذى لا يمنعه إلا إحكام الرقابة وتعاون ~~الجهود. # فلنقف عند حدود الله حقنا للدماء وتمكينا للأمن، الذى هو من أكبر نعم ~~الله على عباده، ففى ظله يحس الإنسان طعم الحياة، وينصرف إلى تكميل نفسه ~~وتقوية مجتمعه، ويترك وراءه جيلا طيبا يتحمل الأمانة بصدق، ويكون ذكرى طيبة ~~لا تنسى على مر العصور، قال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ~~على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب} المائدة: 2، وقال ~~{واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال:25 # PageV10P392 ### | التيامن ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هو السر فى أن السنة الشريفة تدعو إلا استعمال اليد اليمنى؟ ### | الجواب # إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فى كل شىء وأمر به ~~المسلمين وحرص على تنفيذه، روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وفى ~~شأنه كله. # وروى مسلم حديث "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، ~~فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله "قال الإمام النووى: # وقاعدة التشريع المستمرة استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب ~~التكريم والتزين، وما كان من ضدها استحب فيه التياسر وأوجب الشيعة التيامن ~~فى الوضوء. # وقد عرفت من الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الشمال ~~فى الأكل والشرب، لأن ذلك من عادة الشيطان، ويكره للإنسان أن يتشبه به، هذا ~~وجه من وجوه حكمة المشروعية فى التيامن، نص عليها الحديث الشريف فيجب قبول ~~هذه الحكمة، ويسن الأخذ بهذا التشريع، ولا يجوز الطعن فيه أو الاستنكاف ~~منه، حتى لا يلحق الطاعن ما لحق الرجل الذى ورد فيه حديث مسلم، فقد أكل رجل ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له "كل بيمينك " قال لا ~~استطيع، قال "لا استطعت ما منعه إلا الكبر" قال: فما رفعها إلى فيه، وقد ~~عرفنا أن الرجل تكبر على توجيه الرسول ولم يكن به ms6256 عذر يحول دون الامتثال، ~~فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام # PageV10P393 ### | السراويل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل لبس النبى صلى الله عليه وسلم السراويل؟ ### | الجواب # جاء فى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 5 ص 43" أن ~~العلماء اختلفوا: هل لبس النبى صلى الله عليه وسلم السراويل أم لا؟ فجزم ~~بعضهم بأنه لم يلبسها، مستأنسين بما جزم به النووى فى ترجمة عثمان ابن عفان ~~من كتابه "تهذيب الأسماء واللغات " أنه لم يلبسها فى جاهلية ولا إسلام إلا ~~يوم قتله، مخافة أن تظهر عورته، ثم ذكر القسطلانى حديثا بسند ضعيف جدا أن ~~الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها من السوق، وأن أبا هريرة الذى كان يريد ~~أن يحملها عنه قال أتلبس السراويل؟ فأجابه أنه يلبسها فى السفر والحضر ~~وبالليل والنهار لأنه أمر بالستر ولم يجد أستر منها. # ثم ذكر أنه اشتراها من السوق، بسند صحيح عن أحمد وأصحاب السنن وذلك قبل ~~الهجرة، وإذا صح أنه اشتراها فهل كان ليلبسها هو أو ليلبسها غيره؟ ذكر ابن ~~القيم فى زاد المعاد أن الظاهر من شرائه لها أنه كان ليلبسها، ووافقه بعض ~~العلماء على رأيه وخطأه آخرون. وإذا كان البخارى قد ترجم فى كتاب اللباس من ~~صحيحه باب السراويل، فقد ذكر سؤال رجل محرم للنبى صلى الله عليه وسلم عما ~~يلبس عند الإحرام فنهاه عن القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف، ~~وهو لا يدل على أن النبى كان يلبسه، بل إن بعض الصحابة كانوا يلبسونه ونهى ~~عن لبسه فى الإحرام. # ثم ذكر الزرقانى حديثا عن أبى هريرة مرفوعا رواه أبو نعيم أن إبراهيم ~~الخليل أول من لبس السراويل. ولذا كان أول من يكسى يوم القيامة كما فى ~~الصحيحين. # هذا ما قيل فى موضوع السراويل إذ ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~اشتراها قبل الهجرة فإنه لم ينه عنها لأن البعض كان يلبسها فى المدينة؟ ~~ومنع من لبسها فى الإحرام لكن لبسه لها لم يثبت بطريق صحيح، وإذا كان عثمان ~~بن ms6257 عفان أو غيره لم يلبسها فليس معنى ذلك أنه اقتدى فيها بالنبى صلى الله ~~عليه وسلم فقد كان يلبسها قبل إسلامه، وما دام لم يرد فيها منع عن لبسها ~~فلبسها جائز استصحابا للأصل فى حل ما لم يرد فى تحريمه نص، أما كون الرسول ~~لبسها أو لم يلبسها فلم يثبت فى ذلك شىء. # ولهذا لا يثار القول عن الاقتداء بالرسول فيه، والمسلمون يلبسونها من زمن ~~طويل، ولم ينكر عليهم أحد ممن يعتد بإنكاره وأرى عدم الجدوى فى الكلام فى ~~هذا الموضوع. # جاء فى غذاء الألباب "ج 2 ص 201" روى الإمام أحمد بسند جيد عن أبى أمامة ~~رضى الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار. ~~.. وجاء فيه فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال ~~"تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب " وهو حديث حسن. ولا عبرة بتضعيف ابن ~~حزم وابن الجوزى له. فى الصحيحين عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~خطب بعرفات "من لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم " وبهذا استدل الإمام ~~أحمد على أنها كانت معروفة عندهم. # وذكر أن إبراهيم كان أول من لبس السراويل حين اشتكى إلى الله حياءه من ~~رؤية الأرض لمذاكيره فهبط جبريل بخرقة من الجنة ففصلها جبريل سراويل ~~وخاطتها سارة. ثم ذكر اختلاف العلماء هل لبسها النبى أو لا. فروى أنه لبسها ~~كما لبسها إبراهيم وموسى، وروى عن غير واحد أنه أمر به. وذكر ابن الجوزى ~~وأخرجه ابن حبان عن بريدة أن النجاشى كتب إلى الرسول، إنى قد زوجتك امرأة ~~من قومك وهى على دينك أم حبيبة بنعت أبى سفان وأهديت لك هدية جامعة قميصا ~~وسراويل وعطافا - طيلسان - وخفين ساذجين فتوضأ النبى ومسح عليهما. وأخرج ~~ابن حبان عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدى برا من هجر إلى مكة ~~فأتانا رسول الله فاشترى سراويل، وثم وازن يزن بالأجر، فقال "إذا وزنت ~~فأرجح " وأخرجه أحمد أيضا من حديث مالك بن عميرة الأسدى.. . # قال ms6258 فى الفتح: وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار، وأخرج أبو ~~يعلى والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة: دخلت يوما السوق مع رسول الله ~~فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم. . . وفيه فقلت يا رسول الله ~~وإنك لتلبس السراويل؟ فأجابه أنه يلبسها فى السفر والحضر وبالليل والنهار، ~~لأنه أمر بالستر ولم يجد أستر منها. # هذا، ولولا أن السؤال وجه إلى من بعض البلاد الإسلامية ما أطلت فى ~~الإجابة عليه، ذلك أن الملابس تخضع لظروف كثيرة لا يمنع منها إلا ما نص ~~عليه فى المادة والشكل. ومشكلاتنا الضاغطة فى هذه الأيام أولى بالبحث فى ~~إيجاد حل لها حتى لا نتخلف عن الركب فى سيره الحثيث # PageV10P394 ### | حديث: فى غربة الإسلام ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نريد توضيح معنى غربة الإسلام فى مبدأ الدعوة وعودته غرييا فى آخر ~~الزمان؟ ### | الجواب # روى مسلم فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "بدأ الإسلام غريبا ~~وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء " وفى رواية أخرى " إن الإسلام بدأ ~~غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى ~~جحرها" ومعنى يأرز ينضم ويجتمع، والمسجدان هما مسجد مكة، ومسجد المدينة، ~~وفى جامع الترمذى فى الإيمان " إن الدين ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية ~~إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. # إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد ~~الناس من بعدى من سنتى" ومعنى ليعقلن يمتنعن كما تمتنع الأروية من روءس ~~الجبال والأروية-بضم الهمزة وسكون الراء وكسر الواو وتشديد الياء -هى ~~الأنثى من الوعول. . . وهى خراف الجبال، وجمعها أراوى - على وزن أفاعيل - ~~فإذا كثرت فهى الأروى - على وزن أفعل - على غير قياس كما ذكره الدميرى فى ~~كتابه "حياه الحيوان الكبرى - أروية ". تخبر هذه الأحاديث عن غربة الإسلام ~~فى أول تاريخه وآخره، وهو نهاية العالم، لأنه دين عام خالد يصلح لكل زمان ~~ومكان. ولا ينسخه دين آخر إلى أن ms6259 تقوم الساعة. " والغربة إما غربة فى ~~الأشخاص وإما غربة فى المبادئ والمعنيان صحيحان، فقد بدأت الدعوة الإسلامية ~~بمكة، وكان عدد المسلمين فيها قليلا وظل كذلك حوالى ثلاثة عشر عاما، وكان ~~المسلمون بين مشركى مكة كالجالية الإسلامية فى دولة غير إسلامية، وبعد ~~الهجرة بدأ عدد المسلمين يتكاثر وتتابع دخول الناس أفواجا فى الدين بعد فتح ~~مكة، وما زال عددهم يزيد حتى تعدى اليوم ألف مليون من المسلمين لا تخلو ~~منهم قارة من القارات أو دولة من الدول فى العالم كله. وفى آخر الزمان سيقل ~~عددهم بسبب غزو الأفكار وكثرة الأراء والمذاهب المنحرفة وتحكم المادية فى ~~النفوس وغلبة أهل البغى والفساد على البلاد الإسلامية.. . ومحاولة تقليل ~~عددهم بالقتل أو التجويع أو بوسائل أخرى حتى يكون عددهم قليلا جدا بالنسبة ~~إلى غيرهم من أصحاب الأديان والمذاهب الأخرى وبسبب تراخى المسلمين عن ~~التمسك بدينهم لعدم فهمهم له فهما صحيحا يسايرون به ركب التطور، ولعدم ~~غيرتهم عليه والقناعة به أمام المغريات أو الضواغط المحيطة بهم. # والغرباء فى أول الزمان وأخره لهم منزلة عالية عند الله لأنهم تمسكوا ~~بدينهم ولم ينزلقوا كما انزلق غيرهم رغبا أو رهبا، وهو معنى "فطوبى ~~للغرباء" أى العاقبة الطيبة لهم عند الله لأنهم فى شجاعتهم وقوتهم ~~كالقابضين على الجمر، وفى إصلاحهم ما أفسده الناس من الدين أبطال مغاوير فى ~~ميدان الجهاد، يعانون ويقاسون محتسبين أجرهم عند الله سبحانه. # وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الغرباء فى آخر الزمان بقوله ~~"لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر ~~الله ". # هذا فى غربة الأشخاص، أما غربة المبادئ التى جاء بها الإسلام فواضحة، لأن ~~أحمل مكة بالذات واجهوا الدعوة بعنف، لغرابة ما جاءت به فى عقيدة التوحيد ~~والبعث بوجه خاص {أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب} ص: 5، {إئذا ~~متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون} الواقعة: 47، وكذلك كانت سائر ~~المبادئ الأخلاقية والتنظيمية التى شملت كل قطاعات النشاط البشرى، موضع ~~دهشة لمن يسمع عنها. ms6260 # ثم موضع إعجاب وتقدير لمن تدبرها وآمن بها، لأنها حققت كرامة الإنسان ~~وسعادته بما لم تحققه النظم والمبادئ الأخرى. # ونظرا لكثرة الحملات المسعورة ضد الإسلام الذى أنشأ أمة توحد الله وتسبح ~~بحمده فى رقعة واسعة من الأرض فإن المبادئ الأخرى التى تمس جانبا واحدا من ~~جوانب السعادة. وهو الجانب المادى فى العاجل قد جذبت بعوامل الإغراء ووسائل ~~الدعاية أنظار الكثيرين من الناس وصرفتهم عن الجانب الروحى من السعادة، ~~وصارت الدعوة إلى القيم الدينية والروحية غريبة وسط الدعوات الأخرى كما ~~كانت غريبة حين جاء بها الإسلام منذ عدة قرون. والجهاد فى هذه الظروف جهاد ~~يعتمد إلى حد كبير على شرح المبادئ الإسلامية بأسلوب يناسب العصر، ونشرها ~~بكل وسيلة ممكنة لغزو الأفكار المضادة فى عقر دارها. لا يكتفى فيه بالدفاع ~~المتراخى الذى لا يصمد أمام الأسلحة المدمرة بحديها المادى والأدبى. . . # ومهما يكن من شىء فإن النصر سيكون للحق فى النهاية، لأن الله هو الحق، ~~ولأن الإسلام دين الحق، والنصر إن لم يكن عاجلا فى الدنيا -كما ندعو إليه ~~-فسيكون آجلا فى الآخرة كما نثق به، لأن ذلك مقتضى عدل الله سبحانه ~~والإيمان بصدق وعده حيث، قال {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} الروم: 47، ~~وقال {ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج: 40، وقد تحقق النصر ~~فى العصور الأولى لأن المسلمين نصروا دين الله بالتمسك به تمسكا صحيحا ~~شاملا خالصا، وقرار الله باق وصادق إن حقق المسلمون اليوم نصر الدين تحقق ~~نصر الله لهم {إن الله لا يخلف الميعاد} . # إن العدو متربص يخشى عودة الإسلام مرة أخرى دولة قوية، فهو يحاربه فى كل ~~مكان وبكل سلاح،فلنتسلح بكل سلاح تنفس عنه الابتكار والتطور، دون جمود على ~~الأساليب القديمة التى كانت تناسب عصرها، فلكل مقام مقال، ولكل ميدان سلاح ~~وذلك كله فى ظل الإيمان بالله القوى الذى لا يغلب {وما النصر إلا من عند ~~الله} آل عمران: 126، {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع ~~الصابرين} البقرة: # 249 # PageV10P395 ### | التعصب الدينى ### | المفتي # عطية ms6261 صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يتحدث بعض الناس عن التعصب الدينى، فما هو هذا التعصب، وهل من التعصب ~~تمسك الإنسان بدينه وحفاظه عليه؟ ### | الجواب # إذا وجد بين الناس فرد أو جماعة أخذت نفسها بالتشدد فى تطبيق أحكام ~~الإسلام فهى وما أخذت نفسها به فى سلوكها الخاص، ولكن نذكرهم بما فى الدين ~~من سماحة ويسر، فقد صح فى الحديث الشريف "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد ~~إلا غلبه فسددوا وقاربوا.. . " رواه البخارى، وفيه أيضا "هلك المتنطعون، ~~هلك المتنطعون، هلك المتنطعون " رواه مسلم. وسلوك هؤلاء - وإن كان شخصيا- ~~لا يخلو من تأثير على الغير الذى قد يعتقد أو يظن أن الإسلام هو بهذه ~~الصورة التى عليها هؤلاء، فيرغب عنه وينصرف إلى غيره، أو يطبقه على مضض، ~~لأن فيه ما لا طاقة له به من تكاليف. # أما فرض هؤلاء المتشددين سلوكهم على غيرهم فإن الإسلام يأباه وينفر منه، ~~وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم نصح معاذا وزميله عند بعثهما إلى اليمن ~~بقوله " يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا" رواه مسلم. ~~وقال "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" رواه البخارى ومسلم، واشتد ~~النبى على معاذ لما أطال الصلاة بالناس وشكوه إليه فقال له "أفتان أنت يا ~~معاذ" رواه البخارى ومسلم. # إن التعصب لرأى فى الدين ينشأ من سوء الفهم، فإن الفروع الفقهية التى هى ~~مجال للتعصب فيها خلاف عند المجتهدين، أما الأصول فهى واضحة لا يكاد يجهلها ~~أحد، والرأى الاجتهادى ليس تنزيلا من عند الله يلتزم، وليس هو صوابا دائما، ~~بل هو عرضة للخطأ أو يحتمله وقد أثر عن الفقهاء الأولين قولهم: رأيى صواب ~~يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب. # والسلف الصالح -على الرغم من اختلاف رأيهم فى بعض المسائل الفرعية - ~~كانوا إخوة متحابين، يقتدى بعضهم ببعض فى الصلاة، ويتزاورون ويتعاونون فى ~~الخير، والتعصب للرأى هو فى حقيقته اتباع للهوى، والله يقول {أفرأيت من ~~اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل ms6262 على بصره ~~غشاوة فمن يهديه من بعد الله} الجاثية: 23، ويقول: # {ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما ~~لديهم فرحون} الروم: 31، 32. والتعصب إذا كان بمعنى تمسك الإنسان بدينه ~~وحرص، على أداء واجبه دون تفريط فيه تحت التأثير بإغراء أو تهديد. فهو أمر ~~محمود، وهو من أخذ الدين بالقوة الذى يشير إليه قوله تعالى {خذوا ما ~~آتيتاكم بقوة} البقرة: 63. # والحرص على أداء الواجب والتمسك بالدين لا يعنى كراهية المخالفين بصورة ~~تؤدء، إلى النزاع والشقاق وإثارة الفتن. فالله يقول فى المخالفين للدين ~~{فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة: 7، ويقول: {لا ينهاكم الله عن ~~الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ~~إن الله يحب المقسطين} الممتحنة: 8، والنبى صلى الله عليه وسلم قال: "أنا ~~أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الأولى والآخرة " قالوا وكيف يا رسول الله؟ ~~قال "الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبى " ~~رواه مسلم. وفى نزاع بين مسلم ويهودى قال: "لا تفضلونى بين أنبياء الله " ~~رواه مسلم، وفى الحديث الشريف "ليس منا من دعا إلى عصبية" رواه مسلم. ومن ~~التعصب المحمود ما يكون ضد الأعداء المحاربين، وعليه يحمل قوله تعالى {لا ~~يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} آل عمران: 28، وقوله {لا ~~تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ~~آباءهم أو أبناءهم. . .} الجاثية: 22، وقوله {لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ~~تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق} الممتحنة: 1. # وأحذر المتعصبين أن يخرج بهم تعصبهم إلى رمى غيرهم من المسلمين بالكفر ~~جزافا، فإن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كما ثبت فى الحديث ~~الذى رواه البخارى ومسلم. # والخلاصة أن التشدد فى تطبيق الدين لا يقره الإسلام، فالله يقول {فاتقوا ~~الله ما استطعتم} التغابن: 16، ويقول {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ~~العسر} البقرة: 185، والتعصب للرأى وفرضه على الغير ممنوع. # والتعصب للحق الذى لامراء فيه ممدوح، بشرط عدم ms6263 الإضرار بالآخرين ~~والمسئولون هم الذين يتولون إصلاح الخارجين على الحق. والتعصب للوطن ككل، ~~والوقوف ضد المحاربين له واجب، والتعصب ضد الأنبياء ممنوع، وضد أتباعهم ~~كذلك ممنوع ما داموا مسالمين # PageV10P396 ### | التسمية عند الذبح ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل يشترط عند الذبح أن نسمى الله أو نذكره، وما هو الحكم لو نسينا ذلك؟ ### | الجواب # قال الله تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من ~~الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم ~~الله عليه} المائدة: 4. ### | 2 - # وقال {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله ~~عليها صواف} الحج: 36. ### | 3 - # وقال {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} الأنعام: # 121. ### | 4 - # وقال {قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو ~~دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} الأنعام: 145. ### | 5 - # وقال النبى صلى الله عليه وسلم " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ~~تعالى فكل، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل، فأنت إنما سميت على كلبك ولم ~~تسم على كلب غيرك " رواه البخارى ومسلم. ### | 6 - # وسألت السيدة عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ~~إن قوما يأتوننا بلحوم فلا ندرى أسموا أم لم يسموا، فقال "سموا أنتم وكلوا" ~~رواه البخارى. # فى الآية الأولى الأمر بذكر الله على الصيد، وفى الآية الثانية الأمر ~~بذكر الله على البدن، وهى الهدى الذى يساق للذبح فى الحرم، وفى الآية ~~الثالثة النهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنه فسق وفى الآية ~~الرابعة حرمة أكل الفسق الذى أهل لغير الله به، وفى الحديث الأول النهى عن ~~الأكل من الصيد الذى لم يسم عليه، وفى الحديث التالى تسمية من يأكل على ما ~~لا يدرى هل سمى الذابح عليه أو لم يسم. # إزاء هذه النصوص اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى حكم التسمية ms6264 عند الذبح ~~وعند الصيد. ### | 1- # فالحنفية قالوا إن التسمية واجبة ولو تركت عمدا لا تحل الذبيحة ولا ~~الصيد، وإن تركت نسيانا حل الأكل منهما، واستدلوا بالآيتين الأولى والثانية ~~الآمرتين بذكر اسم الله، وحملوا الأمر على الوجوب، بدليل النهى عن أكل ما ~~لم يذكر اسم الله عليه فى الآية الثالثة، ويؤكد أن النهى للتحريم وصفه بأنه ~~فسق فى الآية نفسها. وكذلك تحريم الفسق فى الآية الرابعة ووصفه بأنه ما ذكر ~~اسم غير الله عليه، ومثل ذكر اسم غير الله عدم ذكر اسم الله فالمحرم ما لم ~~يذكر اسم الله عليه أصلا، أو ذكر اسم غيره. # وإنما تجاوزوا عن ترك التسمية نسيانا لأن الناسى للتسمية كالذاكر لها، ~~مثل ذلك مثل نية الإمساك عن المفطرات فى الصيام. فلو تركها عمدا بطل صيامه، ~~ولو تركها نسيانا لم يبطل، لكن يعترض على قولهم بحرمة الأكل مما لم يسم ~~عليه بعدم تحريم النبى صلى الله عليه وسلم لذبائح الأعراب وأمر من يأكل ~~بالتسمية فدل على أنها ليست شرطا فى الذبح، وردوا عليه بتعذر معرفة الذابح ~~هل سمى أو لم يسم، ولعل سؤال السيدة عائشة عن ذلك يشعر بأن الأكل بدون ~~تسمية الذابح حرام، ولو كان حلالا ما سألت النبى صلى الله عليه وسلم. # ب -والشافعية قالوا: إن التسمية عند الذبح والصيد ليست واجبة ولكنها سنة، ~~لو تركت عمدا أو سهوا حل الأكل، والواجب هو عدم ذكر اسم غير الله، واستدلوا ~~بالآية الرابعة التى وصف فيها بالفسق بأنه ما لهل لغير الله به، أى ذكر ~~عليه اسم غير الله، وكذلك بقوله تعالى فى سوره المائدة {ذلكم فسق} بعد ذكر ~~المحرمات ومنها {وما أهل لغير الله به} لكن يعترض عليهم بأن الله وصف ~~بالفسق ما لم يذكو اسم الله عليه فى الآية الثالثة، وأجابوا بأن ما لم يذكر ~~اسم الله عليه صادق بعدم ذكر اسمه أصلا، وبذكر اسم غيره، فيحمل المعنى الذى ~~جاء فى نص واحد-إلى المعنى الذى جاء فى نصين. # واستدل الشافعية أيضا بقوله تعالى فى المحرمات المذكورة ms6265 فى سورة ~~المائدة:3 {وما أكل للسبع إلا ما ذكيتم} حيث علق حل الأكل على التذكية وهى ~~الذبح ولم يشترط فيها التسمية، كما استدلوا بقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا ~~الكتاب حل لكم} المائدة: 5، حيث لم يشترط للحل التسمية باسم الله. # واستدلوا أيضا بحديث عائشة حيث لم يحكم النبى بحرمة اللحوم الواردة مع ~~الناس لعدم ذكرهم اسم الله، وإنما ارشد من يأكل للتسمية، والأكل غير الذابح ~~لا يقوم مقامه. # ثم أجاب الشافعية على الأمر بالتسمية الواردة فى النصوص بأنه للندب لا ~~للوجوب، فخلاصة مذهبهم أن التسمية سنة لو تركت عمدا أو سهوا لا يحرم الأكل ~~من المذبوح أو المصيد، وإنما المحرم ما ذكر اسم غير الله عليه. # ج -والمالكية عندهم قولان، أصحهما كمذهب الحنفية فى وجوب التسمية وعدم حل ~~ما تركت التسمية عليه عمدا، وحل ما تركت التسمية عليه نسيانا، والقول ~~الثانى كمذهب الشافعية فى أن ترك التسمية عمدا أو سهوا لا يحرم الذبيحة ~~والمصيد. # د-والحنابلة قالوا بوجوب التسمية كالحنفية، وعدم حل ما تركت التسمية عليه ~~عمدا أو جهلا، أما إن تركت سهوا فيحل الأكل. # وإليك بعض النصوص الفقهية فى الكتب الجامعة. # جاء فى"المجموع " للنووى ج 8 ص 41 (فرع) فى مذاهب العلماء فى التسمية على ~~ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح، وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى ~~للصيد. مذهبنا - أى الشافعية- أنه سنة فى جميع ذلك، فإن تركها سهوا أو عمدا ~~حلت الذبيحة ولا إثم عليه. قال العبدرى: وروى هذا عن ابن عباس وأبى هريرة ~~وعطاء. # وقال أبو حنيفة: التسمية شرط مع الذكر دون النسيان، وهذا مذهب جماهير ~~العلماء، وعن أصحاب مالك قولان، أصحهما كمذهب أبى حنيفة، والثانى كمذهبنا ~~انتهى. # ويعلم من هذا النقل أن الجمهور يقول بوجوب التسمية وتركها نسيانا لا يضر، ~~ومذهب الشافعية أيسر، فإنهم لا يحرمون إلا ما ذكر عليه اسم غير الله. # هذا، والكتابى - أى اليهودى والنصرانى - كالمسلم فى هذا الحكم، فلو ذكر ~~اسما غير اسم الله حرمت ذبيحته لكن محله إذا تأسنا انه فعل ذلك، فإن لم ~~نتأكد ms6266 فلا حرمة فيما يذبحه. # أما الكافر الذى يجحد وجود الله، والمشرك الذى يشرك معه غيره فذبيحتهما ~~حرام، وقد يقال: إن الله حكم على النصارى - وهم أهل الكتاب -بأنهم كفار، ~~كما قال تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم} المائدة: ~~72، وكما قال فى الآية التالية لها {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ~~ثلاثة} والجواب أن الله استثناهم من الكفار فى حل ذبائحهم وحل الزواج من ~~نسائهم. ولو قال النصرانى عند الذبح: باسم المسيح أو باسم الأب والابن ~~والروح القدس، قال بعض العلماء: تحرم ذبيحته، وقال بعض آخر: تحل ذبيحته، ~~لأن الله حين أحل طعام أهل الكتاب كان يعلم أنهم يقولون إنه المسيح ابن ~~مريم وإنه ثالث ثلاثة، وقد يقولون ذلك عند الذبح، فهم مستثنون من الكفار ~~والمشركين. قال بذلك عطاء والزهرى وربيعة والشعبى ومكحول وروى عن صحابيين ~~هما أبو الدرداء وعبادة بن الصامت. # هذا هو حكم الكتابى الذي يدين بدين سماوى نزل به كتاب، أما الكافر الذى ~~لا يؤمن بدين، أو المشرك الذى يجعل مع الله إلها آخر فإن ذبيحته حرام كما ~~تقدم. # ومن هذا نعلم أن الذى يزور بلدا غير إسلامى، أو يعيش فيه يجوز أن يأكل من ~~اللحم الذى يقدم إليه إن كان هذا البلد يدين باليهودية أو النصرانية، ولا ~~يجوز إن كان هذا البلد لا دينيا. # ومنه يعلم أيضا حكم اللحوم المستوردة من هذه البلاد إن كانت مذبوحة أو ~~معلبة فيكتفى بما يكتب على غلافها أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، ~~والغالب أنها لا تستورد إلا بمعرفة مختصين مسلمين، وأن المصدرين يحاولون أن ~~يكون الذبح حلالا ليضمنوا تسويق منتجاتهم فيكون الذبح لمن يرى المسلمون حل ~~ذبحه. # وإذا حدث غش فى الغلاف المكتوب وعلمنا حرم الأكل فإن لم نعلم فلا مانع من ~~الأكل (راجع ص 268 من المجلد الأول من هذه الفتاوى) # PageV10P397 ### | التكاليف الشرعية تنظيم للحرية ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لماذا لا يتركنا الله أحرارا نعيش فى الدنيا كما نشاء، ms6267 دون أن يكلفنا ~~بأمور تحد من حريتنا وتجعلنا لا نحس بلذة الحياة؟ ### | الجواب # ما دام صاحب هذا السؤال مؤمنا بالله، وليس من الكفار الذين لا يؤمنون ~~بوجود إله ولا يدينون بدين، فإننا نقول له إضافة لما سبق فى صفحة 71 من ~~المجلد السادس من هذه الفتاوى: إن الله سبحانه عندما خلق آدم أب البشر ~~ليكون خليفة فى الأرض خلقه من الأرض نفسها لتسرى عليه طبيعتها وليتكيف ~~معها. والأرض فيها متقابلات ومتناقضات، لما تحويه من عناصر مختلفة لكل منها ~~خصائصها الذاتية التى قد تتغير عند اختلاط بعضها ببعض. بل قد يكون العنصر ~~وحده فيه خير كبير، لكن مع اختلاطه بغيره قد يكون فيه شر مستطير. # وآدم المخلوق من عناصر مختلفة، نفخ الله فيه من روحه وميزه بالعقل الذى ~~يسيطر على شهواته وميوله، وأمده بالوحى ليشد أزر عقله الذى قد يضعف أمام ~~طغيان الشهوات، وقبل أن يسلمه زمام الأرض التى يعيش فيها أجرى عليه تجربة- ~~مع تجاوز فى هذا التعبير- ليؤكد للملائكة أنه هو المخلوق الذى يطيع ويعصى ~~ويؤمن ويكفر، ويتفاعل مع الأرض بكل ما فيها من متقابلات، وليس كالملائكة ~~المخلوقين من نور، كلهم خير وطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ~~يؤمرون، فأسكنه هو وزوجته الجنة وأباح له التمتع بكل ما فيها من طيبات ما ~~عدا شيئا واحدا هو شجرة معينة، فشاء الله بحكم طبيعة آدم أن يخالف أمر ربه، ~~فأكل من الشجرة فظهرت صحة التجربة، وأهبطه الله إلى الأرض ليباشر مهمته ~~التى خلق من أجلها. # ولم يتركه الله وحده فى هذا العالم الجديد المخالف للعالم الذى كان يعيش ~~فيه من قبل، فأمده بالوحى ليهتدى به، وأكد له أنه سينجح فى مهمته إذا اتبع ~~هو وذريته هذا الوحى، وبالعكس إذا أعرض عنه سيعانى فى حياته معاناة شديدة ~~وسيحاسبه على كل ما قدم من عمل عند عودته مرة ثانية إليه سبحانه، إلى ~~العالم الباقى الخالد، بعد هذا العالم المؤقت الذى عاش فيه قليلا، قال ~~تعالى {قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ms6268 يأتينكم منى هدى فمن اتبع ~~هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم ~~القيامة أعمى} طه:123، 124، وقال {قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض ~~مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون} الأعراف: ~~24، 25. # فالله سبحانه لم يترك لآدم الحرية ليفعل ما يشاء، بل قيدها ليميزه عن كل ~~المخلوقات التى تتصرف تلقائيا بحكم تكوينها، وعن كل الحيوانات التى تشبه ~~آدم فى كثير من خصائصها، وبين له أن الذى يتبع هدى الله سيعيش سعيدا ويبعث ~~سعيدا، وما دام هو مؤمنا بوجود الله وقدرته وفضله وبالمسئولية أمامه سيحاول ~~أن يجاهد لينفذ أوامر الله. # معتقدا أنها كلها لمصلحته، وأن الله حكيم لا تصدر أفعاله إلا عن حكمة، ~~ولا حاجة به أن يسأل ربه حين يكلفه بشىء لماذا كلفتنى به، فالعبد المطيع ~~يسارع لتنفيذ أوامر سيده دون سؤال أو اعتراض. # ومع أن المفروض فى العبد ألا يسأل عن حكمة التكاليف التى كلف بها إلا أن ~~الله سبحانه يعلم - بحكم طبيعة تكوين العبد، وبحكم تسلط الشيطان عليه ~~ليغويه - أنه إذا عرف الحكمة من التشريع نشط للطاعة، أتبع فى كثير من ~~الأحيان التكليف ببيان حكمته، وفى بعض الأحيان لا يذكرها امتحانا لقوة ~~إيمانه وثقته بربه وحكمته فهو سبحانه لا يأمر إلا بالخير وإن جهل العبد ~~حكمته، ولا ينهى إلا عن الشر وإن لم يدرك العبد سره، كما قال سبحانه {كتب ~~عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا ~~شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} البقرة: 216. # إن حكمة الله فى التشريع إذا كانت مذكورة فللعقل أن يشرحها ويوضحها، وإن ~~لم تكن مذكورة فلا مانع أن يستنبط العقل هذه الحكمة، والعقول فى كلا ~~الأمرين تتفاوت، فلا ينبغى أن يكون هناك تعصب، ولا أن يتخذ ذلك دس علة ~~للقياس فى غير المنصوص بوجه خاص. # هذا، والحكمة العامة للتشريع وهى كما ذكرنا من قبل سعادة الإنسان دنيا ~~وأخرى تتلخص فى ms6269 نقطتين أساسيتين، هما ربط المخلوق بالخالق، وإعداده لحمل ~~الأمانة وتحقيق الخلافة فى الأرض ومن مظاهر النقطة الأولى الإيمان بالله ~~واليوم الآخر والتوجه إليه بالعبادة والدعاء على ما يفيده قوله تعالى {إياك ~~نعبد وإياك نستعين} فقد ركز فى هذه الآية الثناء السابق عليها من أول ~~الفاتحة والدعاء اللاحق لها فى آخرها وهو الهداية، ومن مظاهر النقطة ~~الثانية الأخلاق الفردية والاجتماعية والتشريعات المختلفة فى المياسين ~~الاقتصادية والثقافية والقضائية غيرها مما يضبط السلوك ويسد العلاقات ويوضح ~~الحقوق والواجبات. # وعلى ضوء هذه الحكمة العامة يمكن توضيح الحكمة فى كل عبادة من العبادات # PageV10P398 ### | الكذب الواجب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل صحيح أن الكذب قد يكون واجب؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الكذب حرام، ولا يجوز إلا فى حالات سبق توضيحها فى صفحة ~~605 من المجلد الأول من هذه الفتاوى. وجاء فى "الزواجر لابن حجر الهيثمى ج ~~2 ص 196 ح " أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط -كما فى الإحياء-أن كل ~~مقصود محمود يمس التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن ~~أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب ~~تحصيل ذلك، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب ~~هنا واجب لوجوب عصمته دم المعصوم. انتهى. # يعنى أن الإنسان الذى يعرف مكانا اختفى فيه شخص برى، وسأله ظالم يريد أن ~~يقتله: هل تعلم مكان هذا الشخص؟ يجب أن يكذب ويقول: لا أعرف. لأن المحافظة ~~على دم الإنسان المعصوم واجبة. فلا يتسبب فى قتله بإخبار الظالم عنه # PageV10P399 ### | خصام الأقارب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # حدث خصام بينى وبين بعضى أقاربى وذهبت لمصالحتهم فى يوم العيد فتجهموا فى ~~وجهى، فهل أقاطعهم أم أحاول مصالحتهم مرة أخرى؟ ### | الجواب # الخصام بين الناس منهى عنه فوق ثلاث ليال كما صح فى الحديث، وخير ~~المتخاصمين من يبدأ بالصلح، والنهي شديد عن رفض الاعتذار عن الخصام، وجاء ~~فى الحديث "من اعتذر إلى أخيه ms6270 المسلم فلم يقبل عذره، لم يرد على الحوض " ~~رواه الطبرانى فى الأوسط. # وأشد ما يكون الخصام سوءا إذا كان بين الأقارب لأن فيه معصية أخرى، هى ~~قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من الذنوب الكبيرة، والنصوص فيها كثيرة، ومن أجل ~~هذا ينبغى أن يتحمل المسلم أكثر ما يتحمل إذا كانت المضايقات من أقاربه، ~~ولا ينبغى أن يقابلهم بمثل إساءتهم خصاما وقطيعة، فالحديث فى هذه الحالة ~~يؤكد عدم القطيعة. # ومما ورد فى النص على ذلك ما رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه عن أبى ذر ~~رضى الله عنه قال: أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بخصال، وذكر منها: ~~وأوصانى أن أصل رحمى وإن أدبرت. وما رواه البخارى وغيره "ليس الواصل ~~بالمكافئ، ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها ". # ومن الحوادث التى تشبه ما جاء فى السؤال ما ذكره أبى هريرة رضى الله عنه ~~أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى، وأحسن إليهم ~~ويسيئون إلى، وأحلم عليهم ويجهلون على، فقال " إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم ~~المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك " رواه مسلم. والمل ~~هو الرماد الحار، وهو تشبيه ما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار ~~من الألم، ولا شىء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم فى ~~حقه وإلحاقهم الأذى به. # هكذا شرح النووى معنى الحديث، وأقول لصاحب السؤال: # استمر على صلة رحمك على الرغم من موقفهم منك، وادع الله لهم بالهداية كما ~~دعا الرسول لأهل مكة، ولا تقصر فى حقهم، بل اجعل حبل الصلة ممدودا ولو بأقل ~~ما يمكن. واقرأ قول الله تعالى: {ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى ~~هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم. وما يلقاها إلا الذين ~~صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم} فصلت: 34، 35 # PageV10P400 ### | عوض مجلس عرفى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى المبالغ المالية التى تفرضها المجالس العرفية كنوع من ms6271 ~~الحقوق لبعض الأشخاص أثناء ففض النزاع بينهم، وهل هناك إثم على الشخص ~~المحكوم له بالمال إذا قبله؟ ### | الجواب # إذا حدث نزاع وتدخل فى فضه مجلس تحكيم وفرض على المتهم أو على المدان ~~مبلغا معينا، وكان ذلك عرفا جاريا ووافق المتخاصمون عليه ورضوا به فلا مانع ~~من أخذ هذا المبلغ، فالمؤمنون عند شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا ~~صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الأمر ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل ~~حرام، فالأطراف متفقة على ذلك. وبخاصة إذا كانت نفوسهم سخية به، ويكفى ~~إقرارهم بالقبول حتى لو كانت نفوسهم غير راضية أو مطمئنة فى وقتها، فقد ~~تطمئن وترضى بعد التروى، والقاضى- ومثله الحكام فى المجلس - له الظاهر من ~~أقوال المتخاصمين، والله يتولى السرائر وعليه فيجوز أخذ هذا المبلغ -كرد ~~اعتبار كما يقال - ما دام العرف يقضى به، والعرف له اعتباره فى التشريع ~~فيما لم ينص عليه بالتحديد ولم يخالف قاعدة شرعية # PageV10P401 ### | المرتد التائب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # لو ارتد مسلم واستمر مدة على ردته ولم يقم عليه حد الردة، ثم عاد إلى ~~الإسلام واستقام، هل تبطل أعماله التى عملها وقت إسلامه من صلاة وزكاة ~~وصيام وحج ويجب عليه أن يقضيها، أو لا تبطل، وهل ما تركة من صلاة وصيام وقت ~~ردته يجب عليه قضاؤه بعد توبته وعودته إلى الإسلام أو لا يجب؟ ### | الجواب # إضافة إلى ما سبق فى ص 187 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى أقول: # يقول الله سبحانه {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ~~الأنفال: 38،ويقول تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ~~حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} ~~البقرة: 217. # قال العلماء: هناك فرق بين الكافر الأصلى إذا أسلم وبين المرتد إذا تاب ~~وعاد إلى الإسلام. فالأول يبدأ تكليفه من وقت إسلامه، ولا يكلف بالصلاة ~~والصيام والعبادات التى لم يقم بها وقت كفره، بناء على أن الكافر غير مخاطب ~~بفروع الشريعة، حيث ms6272 لا تصح العبادة بدون نية وبدون إسلام. والآية الأولى ~~تدل على ذلك "إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ". # والثانى وهو المرتد قال بعض العلماء ومنهم الشافعية: إذا عاد إلى الإسلام ~~لم تبطل أعماله التى قام بها حين كان مسلما. فقد وقعت صحيحة، وبالتالى لا ~~يكلف بقضائها والآية الثانية قيدت بطلان أعماله بالموت قبل العودة إلى ~~الإسلام "فيمت وهو كافر " أما إذا مات وهو مسلم أى بعد توبته وعودته إلى ~~الإسلام فالآية لا تنطبق عليه. # وقال بعضهم الآخر ومنهم المالكية: إن أعمال المرتد حبطت بمجرد ردته، ~~وعليه أن يقضيها بعد إسلامه. # واستندوا إلى قوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} الزمر: 65، وهو خطاب ~~للنبى صلى الله عليه وسلم والمراد أمته "تفسير القرطبى ج 3 ص 48 ". # هذا هو الحكم بالنسبة إلى الأعمال التى صدرت منه أثناء إسلامه وقبل ردته. ~~أما بالنسبة لأعماله فى فترة ردته قبل أن يسلم فقد جاء فى تفسير القرطبى"ج ~~7 ص 403 " قوله: فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات وأتلف ~~أموالا فقيل: حكمه حكم الكافر الأصلى إذا أسلم لا يؤخذ بشىء مما أحدثه فى ~~حال ارتداه، وقال الشافعى فى أحد قوليه: يلزمه كل حق لله عز وجل وللآدمى ~~بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى. وقال أبو ~~حنيفة: ما كان لله يسقط، وما كان للآدمي لا يسقط، قال ابن العربى: وهو قول ~~علمائنا، لأن الله مستغن عن حقه، والآدمى مفتقر إليه، ألا ترى أن حقوق الله ~~عز وجل لا تجب على الصبى. # وتلزمه حقوق الآدميين: قالوا وقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا ~~يغفر لهم ما قد سلف} عام فى الحقوق لله تعالى # PageV10P402 ### | جوزة الطيب ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إن جوزة الطيب ليست حراما لأن الحكومة لا تمنع بيعها ~~وتداولها. كما تمنع بيع الحشيش والمخدرات الأخرى، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # مبدئيا نقول: إن عمل أى إنسان بعد عصر التشريع لا يعتبر دليلا ms6273 على الحكم ~~الشرعى. وعصر التشريع هو المشار إليه بالحديث " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء ~~الراشدين المهديين " رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والترمذى وقال: حسن ~~صحيح. وكثير من الحكومات فى البلاد الإسلامية تبيح إنتاج الخمر وبيعها ~~وتعاطيها فى الوقت الذى تحرم فيه الحشيش والمخدرات الأخرى، وذلك لاعتبارات ~~لا مجال لذكرها الآن. # وقد مر فى ص 305 - 309 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى بيان حكم ~~المخدرات، وابن حجر الهيتمى المتوفى سنة 974 هجرية تحدث فى كتابه " الزواجر ~~عن اقتراف الكبائر " فى الجزء الأول منه "ص 212 " عات الحشيش والأفيون ~~والبنج وجوزة الطيب وأشار إلى أن القات الذى يزرع باليمن ألف فيه كتابا ~~عندما أرسل أهل اليمن إليه ثلاثة كتب، منها اثنان فى تحريمه وواحد فى حله، ~~وحذر منه ولم يجزم وقال عن جوزة الطيب: # عندما حدث نزاع فيها بين أهل الحرمين ومصر واختلفتما الآراء فى حلها ~~وحرمتها طرح هذا السؤال: هل قال أحد من الأئمة أو مقلديهم بتحريم أكل جوزة ~~الطيب؟ ومحصل الجواب، كما صرح به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، أنها مسكرة، ~~وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة عليها، وقد وافق المالكية والشافعية ~~والحنابلة على أنها مسكرة فتدخل تحت النص العام "كل مسكر خمر وكل خمر حرام ~~" والحنفية على أنها إما مسكرة وإما مخدرة. # وكل ذلك إفساد للعقل، فهى حرام على كل حال انظر كتيب "المخدرات " لمحمد ~~عبد المقصود ص 90 # PageV10P403 ### | الزراعة بين الدين والدنيا ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قرأت فى بعض الأحاديث النهى عن الزراعة وفى بعضها التشجيع عليها، فكيف ~~نوفق بين هذه الأحاديث؟ ### | الجواب # تقدم القول فى صفحة " 546 " من المجلد الأول من هذه الفتاوى عن حديث ~~النهى عن اتخاذ الضيعة، وهى كما قال ابن الأثير: ما يؤخذ منها معاش الرجل ~~كالصناعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. وبينا أن النهى عن ذلك محله إذا ألهى ~~عن الدين وعن الآخرة. # وهذا ما تعرض له الحافظ ابن حجر فى فتح البارى "ج 5ص 6، 7" عند شرح ms6274 حديث ~~"ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا ~~كان له به صدقة" قال: وفى الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض ~~ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها، وفيه فساد قول من أنكر ذلك من ~~المتزهدة، وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين. ~~فمنه حديث ابن مسعود مرفوعا "لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا" الحديث. ~~قال القرطبى: يجمع بينه وبين حديث الباب -فضل الغرس -بحمله على الاستكثار ~~والاشتغال به عن أمر الدين. وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع ~~المسلمين بها وتحصيل ثوابها. # ثم أورد ابن حجر حديث أبى أمامة الباهلى [واسمه صدى بن عجلان] فى التحذير ~~من احتراف الزراعة حين رأى آلة تحرث بها الأرض فقال: # سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله ~~الله الذل " وفى رواية أبى نعيم "إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم ~~إلى يوم القيامة " وحمل ذلك على ما يلزمهم من حقوق الأرض التى تطالبهم بها ~~الولاة، وكان العمل فى الأراضى أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة ~~يكرهون تعاطى ذلك - قال ابن التين: هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم ~~بالمغيبات، لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث. وجمع ~~بين ما ورد فى فضل الزراعة وفى ذمها بأن الذم إذا أدى إلى الذل، أو تضييع ~~الواجب، أو فى وقت الجهاد حتى لا تشغل الزراعة عنه فيقوى العدو، بل يستعد ~~بالتدرب على الفروسية، وعلى غيره إمداده بما يحتاج إليه. # والخلاصة أن الإنسان فى نشاطه لابد أن يعمل فى دنياه ما يساعده على أعمال ~~البر، ولا ينسيه آخرته، والتنسيق واجب حتى لا يفرط فيما يحفظ عليه حياته ~~ويقويه على عمل الخير ويدخره للآخرة، ولا يجوز فصل بعض النصوص عن بعضها ~~الآخر، فقد يكون لكل نص سبب وظروف تختلف عن النص الآخر، وقد يكون الجمع ~~بينها ms6275 بتخصيص العام أو تقييد المطلق أو بغير ذلك مما بينه العلماء. وعدم ~~مراعاة هذا المنهج يؤدى إلى نتائج خطيرة فى سوء الفهم وسوء التطبيق، وهو ~~الانحراف الذى يسبب المتاعب للفرد والمجتمع، ويشوه صورة الدين عند من ~~يكيدون للإسلام وأهله، وما أكثرهم فى هذه الأيام. فمن يرد الله به خيرا ~~يفقهه فى الدين. وسؤال أهل الذكر عند الجهل واجب. كما نص عليه القران ~~الكريم وجاء به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. # راجع رسالة " الاكتساب فى الرزق المستطاب " لمحمد بن الحسن الشيبانى # PageV10P404 ### | دفع الصائل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى الحديث الشريف " من قتل دون ماله فهو شهيد " فهل إذا هجم على لص ليسرق ~~مالى فاستغثت وهرب عند حضور الناس فأطلقت عليه المسدس ومات فهل أكون آثما؟ ### | الجواب # هذا الحديث رواه البخارى وغيره، وفيه إباحة الدفاع عن المال، ولكن هل ~~يكون الدفاع بالقتل مطلقا أو له قيود؟ يقول النووى: فيه جواز قتل من قصد ~~أخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، وهو قول الجمهور وشذ من ~~أوجبه. وقال بعض المالكية: لا يجوز - أى القتل - إذا طلب الشىء الخفيف. قال ~~القرطبى- وهو مالكى المذهب - سبب الخلاف عندنا: هل الإذن فى ذلك من باب ~~تغيير المنكر فلا يفترق فى الحال بين القليل والكثير، أو من باب دفع الضرر ~~فيختلف الحال؟ وحكى ابن المنذر عن الشافعى قال: من أريد ماله أو نفسه أو ~~حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله، ~~وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه، وليس عليه عقل ولا دية ولا ~~كفارة. لكن ليس له عمد قتله. قال ابن المنذر: والذى عليه أهل العلم أن ~~للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل. إلا كل من يحفظ عنه من ~~علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان، للآثار الواردة بالأمر بالصبر ~~على جوره وترك القيام عليه "فتح البارى ج 5ص 148 " روى مسلم من حديث ms6276 أبى ~~هريرة: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال "فلا تعطه " قال: أرأيت إن ~~قاتلنى؟ قال "فاقتله " قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال "فأنت شهيد" قال أرأيت إن ~~قتلته؟ قال "فهو فى النار" فهذا الحديث يبين أن لإنسان أن يدفع عن نفسه ~~وماله ولا شىء عليه، فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل فى ذلك فلا قود عليه ولا ~~دية إذا كان هو القاتل. # وأقول لصاحب السؤال: ما دام اللص المعتدى هرب عند حضور الناس الذين ~~استغاث بهم فلا يجوز له قتله، لأنه لم يقاتله بل كان مجردا من السلاح فى ~~الظاهر وعليه فى هذه الحالة تبعات القتل. # يقول الخطيب فى كتابه "الإقناع ج 2 ص 242": ويدفع الصائل بالأخف فالأخف ~~إن أمكن، فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة حرم الدفع بالضرب، أو بضرب يد حرم ~~بسوط أو بسوط حرم بعصا، أو بعصا حرم بقطع عضو، أو بقطع عضو حرم قتل، لأن ~~ذلك جوز للضرورة. # ولا ضرورة فى الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل. # وفائدة هذا الترتيب أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما ~~دونها ضمن ويستثنى من الترتيب ما لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا ~~والمصول عليه لا يجد إلا السيف فالصحيح أن له الضرب به، لأنه لا يمكنه ~~الدفع إلا به، وليس بمقصر فى ترك استصحاب السوط ونحوه. وعلى هذا الترتيب إن ~~أمكن المصول عليه هرب أو التجأ لحصن أو جماعة فالمذهب وجوبه وتحريم القتال، ~~لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون، وما ذكر أسهل من غيره فلا يعدل ~~إلى الأشد # PageV10P405 ### | الوعد والعهد ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل هناك فرق بين الوعد والعهد، وهل يجب الوفاء بهما أو يندب؟ ### | الجواب # جاء ذكر الوعد والعهد كثيرا فى القرآن والسنة. قال تعالى {وعد الله الذين ~~آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من ~~قبلهم} النور: 55، وقال: {وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد ~~الحق ووعدتكم فأخلفتكم} إبراهيم: 22، وقال {وأوفوا بعهدى ms6277 أوف بعهدكم} ~~البقرة: 40، وقال {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} الإسراء: 34. # وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، ~~وإذا اؤتمن خان " رواه البخارى ومسلم. # وقال " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه ~~خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، ~~وإذا خاصم فجر " رواه البخارى ومسلم. # الوعد التزام بتحقيق شىء للغير سواء كان ذلك ابتداء من الشخص دون طلب من ~~الغير أو كان بطلب منه، والعهد له معان متعددة فى اللغة، ومنه الوعد الموثق ~~بالأيمان أو بغيرها، وقد يكون بمعنى الأمر والإلزام للغير كما قال تعالى ~~{ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين} يس: 60. # قال العلماء الوفاء بالعهد واجب، لخطورة الغدر به، أما الوفاء بالوعد ~~فقيل بوجوبه وقيل بندبه، وقيل بندبه إن كان من طرف واحد، أى ابتداء من ~~الشخص نفسه. وبوجوبه إن طلب من الغير. # قال ابن حجر فى " فتح البارى ج 5ص 342" قال المهلب: إنجاز الوعد مأمور ~~به، مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد ~~بسبب وجب الوفاء به، وإلا فلا، فمن قال لآخر: تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب ~~الوفاء به. وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله. وقرأت ~~بخط أبى رحمه الله فى إشكالات على "الأذكار للنووى " ولم يذكر جوابا عن ~~الآية، يعنى قوله تعالى {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} الصف: ~~3، وحديث " آية المنافق. . . ". # قال: والدلالة للوجوب منها قوية، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد ~~الشديد؟ وينظر: هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء؟ أى يأثم ~~بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك. انتهى ما نقلته عن فتح البارى. # والغزالى فى الإحياء "ج 3 ص 115" بعد أن ذكر نصوصا فى فضل الوفاء بالوعد ~~قال: كان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول: إن شاء ms6278 الله، وهو الأولى، وإذا ~~فهم الجزم فى الوعد فلابد من الوفاء إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازما ~~على ألا يفى فهذا هو النفاق. وبعد ذكر خصال المنافق الواردة فى الحديث قال: ~~هذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف، أو ترك الوفاء من غير عذر، أما من ~~عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما ~~هو صورة النفاق، ولكن ينبغى أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من ~~حقيقته، ولا ينبغى أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة، وذكر حديثا ~~يقول "ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفى نيته أن يفى" وفى لفظ آخر "إذا وعد ~~الرجل أخاه وفى نيته أن يفى فلم يجد فلا إثم عليه " رواه أبو داود والترمذى ~~وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثانى. انتهى. # من هذا نرى أن الوفاء بالعهد واجب. وأن الوفاء بالوعد واجب أو مندوب ما ~~لم يكن فى نيته عدم الوفاء، فإن كان فى نيته عدم الوفاء كان خلفا للوعد ومن ~~علامات النفاق # PageV10P406 ### | أفغانستان ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى القتال الدائر الآن بين المسلمين فى أفغانستان؟ ### | الجواب # من المعلوم أن الله سبحانه حرم العدوان بكل صوره وأشكاله، فكل المسلم على ~~المسلم حرام دمه وماله وعرضه بل إن غير المسلمين لهم حرماتهم ما داموا ~~مسالمين، ونهى عن كل ما يفرق بين الجماعة، ودعا إلى الصلح والرحمة والتعاون ~~وكل الوسائل التى تقوى شوكة المسلمين، وتبعد عنهم أطماع الآخرين، والنصوص ~~فى ذلك كثيرة. # وأفغانستان دولة مسلمة لها تاريخ مجيد وماض مشرق، ولكنها نكبت كما نكب ~~غيرها من الدول الإسلامية بالاستعمار، وجاهدت ببسالة حتى استردت حريتها، ~~وكان الواجب على المجاهدين أن يشكروا الله على النعمة فيوحدوا صفوفهم ~~لإصلاح ما فسد ولتنمية بلادهم فى ظل الحرية والأمان ولكن الذى حدث أنهم ~~تفرقوا وتقاتلوا من أجل الوصول إلى كرسى الحكم. والشعب يعانى بسبب هذا ~~التنازع أضعاف ms6279 ما كان يعانيه فى ظل الاستعمار وما ذلك إلا نتيجة للبعد عن ~~تعاليم الدين الداعية إلى - إيثار الباقية على الفانية، والتضحية بالمصلحة ~~الخاصة فى سبيل المصلحة العامة. وبخاصة فى هذه الظروف التى تتنمر فيها ~~الذئاب للفتك بالضحايا الهزيلة المتناحرة وصدق الله العظيم إذ يقول {قل هو ~~القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ~~ويذيق بعضكم بأس بعض} الأنعام: 65. # إن علاج هذه المشكلة موجود فى قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين ~~اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى ~~تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب ~~المقسطين} الحجرات: 9. # وقد قام المسلمون الغيورون على الإسلام بتوجيه النصح للمتقاتلين حتى ~~يصطلحوا فلم يستجيبوا، والخطوة التالية-كما تنص الآية-هى التدخل الفعلى ~~لوقف القتال وذلك برد الفئة الباغية حتى ترضى بالصلح الذى يراعى العدل بين ~~الطائفتين اللتين تزعم كل منهما أن لها الحق فى تولى السلطة وأنها الفئة ~~المجنى عليها. # وهذه الخطوة-يحكم الأوضاع الحالية -يصعب القيام بها لأمور، من أهمها: ### | 1 - # أن الدول الإسلامية ليست لها رابطة واحدة تضم شملها وترعى مصالحها. فى ~~شكل خلافة أو اتحاد أو جامعة أو ما شاكل ذلك من النظم الحديثة. ### | 2 - # أن هناك اتفاقات دولية، تمنع التدخل العسكرى بوجه خاص فى شئون أية دولة ~~دون موافقتها، ومخالفة ذلك فيها خطورة كبيرة كما هو معروف. # وإذا كان التدخل العسكرى الذى تتضمنه الآية صعبا فلا يجوز السكوت ~~والاستسلام لهذا الوضع. فالتراخى أو عدم المبالاة بما يحدث للمسلمين منهى ~~عنه، وفيه مزيد ضعف يتيح الفرصة للعدو أن يتدخل لمصلحته هو لا لمصلحة ~~المسلمين. والله يقول {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} ~~الأنفال: 25. # والحد الأدنى للتدخل الواجب على المسلمين هو مواصلة النصح بوقف القتال ~~وعدم التشجيع على استمراره الذى يتم بوسائل يعرفها من يصطادون فى الماء ~~العكر ولعل الله يهدى الجميع إلى سواء السبيل # PageV10P407 ### | البوسنة والهرسك ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ms6280 ### | السؤال # كيف يسكت المسلمون على ما يجرى فى البوسنة والهرسك من اضطهاد للمسلمين ~~ومحاولة تصفيتهم؟ ### | الجواب # من المعروف أن كراهية أوروبا بالذات للمسلمين كراهية تقليدية، والتاريخ ~~لا ينسى طردهم من الأندلس التى كان لها الفضل فى نهضة أوروبا كما شهد ~~المنصفون كما لا ينسى الحروب الصليبية ضد الإسلام والشرق، ولا ينسى حملات ~~الشيوعيين وغيرهم ضد الأديان بوجه عام، وضد المسلمين بوجه خاص، ولا ينسى ~~الاستعمار الذى تولى كبره دول أوروبا وأعلن كبار قادتها أن العقبة الكؤود ~~فى طريق الاستعمار هو الإسلام بقرانه وأزهره القائم على عراقة الدين ونشره ~~فى كل مكان. والدول فى شبه جزيرة البلقان بالذات لا تنسى عظمة الخلافة ~~العثمانية والوصول بفتوحاتها إلى حدود النمسا، ووجود كثير من المسلمين فى ~~هذه المنطقة، ومن هذه العقدة كانت معاملتها للمسلمين فهى تريد تصفية ~~قومياتهم ودولهم وطردهم من أوطانهم التى عاشوا فيها عدة قرون. # والعالم كله يشهد تواطؤ أوروبا وغيرها على المسلمين فى البوسنة والهرسك ~~الذين يقاومون الأعداء للاحتفاظ بشخصيتهم الدينية وللاحتفاظ بحقوقهم التى ~~تكفلها الأديان والأعراف والقوانين. وقد طال الأمد ولم تحل مشكلتهم، وهنا ~~قامت الصيحات والتهبت المشاعر واحتدت العواطف من اجل مساعدتهم، وفى غمرة ~~هذا الحماس الذى يؤكد اهتمام المسلمين بما يحدث لإخوانهم قد يغفل العقل ~~وتنسى العقبات الموضوعة فى الطريق وتقدم اقتراحات لو نفذت لازداد الخطر لا ~~على المستغيثين وحدهم بل أيضا على من يغيثون. # إن هناك معاهدات واتفاقات دولية تمنع تدخل أية دولة فى شئون دولة أخرى ~~بدون موافقتها، بل بدون موافقة الأمم المتحدة، وبخاصة إذا كان التدخل ~~عسكريا. # وإذا كان هذا التنظيم الدولى أمرا جديدا فإن الإسلام نفسه يقره تحت مظلة ~~العدل والسلام واحترام الحقوق الإنسانية، وبيان ذلك: # أن الإسلام عندما أمر بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة حفاظا على ~~عقيدتهم نعى بشدة على المتخلفين عن الهجرة بدون عذر، فقال الله تعالى {إن ~~الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى ~~الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم ms6281 جهنم ~~وساءت مصيرا} النساء: 97، وبين أن الولاية قد انقطعت بين من هاجروا ومن لم ~~يهاجروا، لكن عند الاستعانة بهم تجب المعونة بشرط ألا يكون فيها نقض ~~لمعاهدة مع الطرف الذى ألجأ غير المهاجرين إلى الاستغاثة بالمهاجرين قال ~~تعالى {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ~~والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما ~~لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر ~~إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير} الأنفال: 72. # وقد حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالعهود مع العدو فى هذه ~~الصورة وغيرها فقد كان فى صلح الحديبية بين الرسول والمشركين من أهل مكة أن ~~من أسلم منهم والتجأ إلى الرسول لا يقبله بل يرده إلى أهله، وأن من ارتد من ~~المسلمين والتجأ إلى مكة لا يرد إلى المدينة. وبغض النظر عما أبداه بعض ~~المسلمين نحو هذا الشرط مضى الرسول فى تنفيذه، فعندما أسلم فى مكة أبو جندل ~~حبسه وقيده والده سهيل بن عمرو، فهرب من حبسه والتجأ إلى الرسول صلى الله ~~عليه وسلم وهو ما يزال فى الحديبية، فلم يقبله ولكن قال له "اصبر واحتسب ~~فإنا لا نغدر، وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا ". # وعندما خرج أبو بصير من مكة مسلما وتوجه إلى المدينة لم يقبله الرسول صلى ~~الله عليه وسلم وبين له أن الدين لا يصلح فيه الغدر كما فعل مع أبى جندل، ~~ولم يرجع إلى مكة وأفلت ممن كانوا يتعقبونه، ثم رجا من الرسول أن يقبله ~~فأبى وقال "ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد ينصره " فكون مع أبى جندل ~~وغيره من المسلمين الفارين من مكة جماعة اعترضت طريق القوافل التجارية لأهل ~~مكة، فألحت قريش على النبى صلى الله عليه وسلم ليقبلهم فقبلهم. # [انظر الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 2 ص 202" والمغنى لابن قدامة "ج ~~10 ص 525 "] . # وإذا كانت النصرة بالتدخل العسكرى والخروج على الاتفاقات الدولية صعبا ~~بالنسبة ms6282 للمسلمين فى البوسنة والهرسك وغيرهم فإن النصرة بالوسائل الأخرى ~~المتاحة واجبة وذلك بمثل الإمداد بالغذاء والكساء والسلاح والدواء وإيواء ~~المهاجرين وعلاج المرضى والنشاط الدبلوماسى وغير ذلك من الوسائل. # يقول القرطبى فى تفسيره "ج 8 ص 57" ما نصه: قوله تعالى {وإن استنصروكم فى ~~الدين} يريد: إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من ارض الحرب عونكم ~~بنفير-جيش أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم،إلا لم ~~أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا ~~تنقضوا العهد حتى تتم مدته. # ابن العربى - أى قال ابن العربى -: إلا أن يكونوا "أسراء" مستضعفين فإن ~~الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج ~~إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا فى استخراجهم ~~حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه ~~راجعون على ما حل بالخلق فى تركهم إخوانهم فى أسر العدو وبأيديهم خزائن ~~الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد. انتهى. # والخلاصة أن نصر المسلمين لإخوانهم فى البوسنة والهرسك وفى غير هذه ~~البلاد مطلوب بالوسائل الممكنة التى لا تتعارض مع عهود ومواثيق واتفاقات ~~دولية، وأنبه إلى وجوب الاهتمام فى المقام الأول بإصلاح حال المسلمين فيما ~~بينهم جماعات ودولا حتى يكون هناك أثر لإصلاح حال المسلمين الذين يضطهدهم ~~الأعداء فى بلاد غير إسلامية # PageV10P408 ### | شكر النعمة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول الله تعالى {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى ~~لشديد} فكيف يكون الشكر وما المراد بالكفر فى هذه الآية؟ ### | الجواب # هذه الآية من سورة إبراهيم: 7، والشكر فى تحديد معناه وفى الصلة بينه ~~وبين الحمد كلام كثير ذكره المفسرون، "القرطبى ج 1 ص 133، 397 "كما ذكره ~~علماء الأخلاق والتصوف "إحياء علوم الدين ج 4 ص 69" ونختار هنا ما صححه ~~القرطبى من قوله: الشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان، والحمد ثناء ~~على الممدوح بصفاته من غير سبق ms6283 إحسان. # وشكر أى إنسان على نعمة أسداها إليه الغير مطلوب لحديث رواه أبو داود ~~والنسائى وابن حبان وغيرهم "من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ~~فادعوا له حتى تعلموا أن قد كفيتموه، وشكر الله سبحانه واجب لكثرة نعمه ~~علينا كما قال سبحانه: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} إبراهيم: 34، ومن ~~ضمن شكر الله شكر الإنسان، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله كما فى حديث ~~الترمذى وأبى داود. # وأسلوب الشكر لله أو مظاهره تكون بالقول والعمل القائمين على الإيمان به، ~~عبر عنه بعضهم بقوله: استخدام نعم الله فيما خلقت له وعدم تعطيلها أو ~~استخدامها فى معصية الله، وقد وعد الله الشاكرين بحفظ النعمة بل بزيادتها، ~~زيادة مادية بكثرتها أو معنوية بالبركة فيها. # كما نهى الله عن الكفر أى عدم الاعتراف بالنعمة، ومنه ما جاء فى الحديث ~~عن النساء من أنهن يكفرن العشير، إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك ~~سوءا تقول: ما رأيت منك خيرا قط، والكفر بنعمة الله إما كفر به سبحانه وعدم ~~الإيمان به، وإما عدم اعتراف بنعمه أو استخدامها فى معصيته. والعقاب عليه ~~شديد كما نصت عليه الآية. # وعلى قمة الشاكرين لله الأنبياء والأولياء وعلى رأس هؤلاء جميعا سيدنا ~~محمد صلى الله عليه وسلم فعند قول الله تعالى {وقليل من عبادى الشكور} سبأ: ~~13، ذكر القرطبى حديثا رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، أى تتشقق، فقلت له: ~~أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: "أفلا أكون ~~عبدا شكورا" ولا ننسى فى هذا المقام قول سليمان عليه السلام لما جاء له عرش ~~بلقيس ملكة سبأ {هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر ~~لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم} النمل: 40. # ومن الأحاديث التى تحذر من كفران النعمة ما رواه ابن أبى الدنيا ~~والطبرانى وغيرهما عن عائشة مرفوعا، "ما عظمت نعمة الله ms6284 عز وجل على عبد إلا ~~اشتدت إليه مؤونة الناس. ومن لم يحمل تلك المؤونة للناس فقد عرض تلك النعمة ~~للزوال " وما رواه الطبرانى بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا "ما من عبد أنعم ~~الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك ~~النعمة للزوال " وما رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الكبير والأوسط عن ~~ابن عمر مرفوعا "إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما ~~بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم " ولو قيل بتحسين هذا ~~الحديث لكان ممكنا. وقد جاء هذا الحديث أيضا بلفظ "إن لله خلقا خلقهم ~~لحوائج الناس، يفرغ الناس إليهم فى حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله " ~~ويمكن الرجوع فى هذه الأحاديث إلى "الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج 3 ص ~~162 وغيره من مراجع الحديث # PageV10P409 ### | من أساليب التبشير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى أصحاب الأديان الأخرى يسلكون طرقا شتى لنشر دينهم لا ينتبه إليها ~~المسلمون فهل يجوز أن نسلك فى دعوتنا إلى الإسلام مثل مسالكهم؟ ### | الجواب # الدعوة إلى الدين وإلى كل عمل خيرى تحتاج إلى الأسلوب الصحيح القائم على ~~دراسة علم النفس والنظريات التربوية ووسائل التأثير والإقناع، والتخطيط ~~السليم لكل حركة تتخذ فى هذا المجال ويجمع ذلك كله كلمة "الحكمة" التى تقوم ~~على وضع كل شىء فى موضعه {ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا} البقرة: ~~269، يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم {ادع إلى سبيل ربك ~~بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن} النحل: 125. # وقد وضح علماء الإسلام معنى الحكمة فى الدعوة ووضعت كتب كثيرة فى بيان ~~المنهج لنشر الدين وتعاليمه، أشرت إلى شىء من ذلك فى كتابى "الدين العالمى ~~ومنهج الدعوة إليه " وكتابى "الدعوة الإسلامية دعوة عالمية". # والكتابات العربية والإسلامية فيها الكفاية للتعرف على ذلك، ولكن هذا لا ~~يمنع أن نستفيد من خبرات غيرنا فى هذا الميدان، ومبدأ الاستفادة مما عند ~~الغير فيما هو مفيد مبدأ مسلم به، ms6285 وتطبيقاته كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. # ولقد عثرت على كتاب بعنوان "الغارة على العالم الإسلامى" لمؤلفه " ل: # شاتلييه " تحدث فيه عن خطط التبشير التى يوجد بعضها فى كتاب للقسيس ~~"فليمينغ " الأمريكى فى الفصل الأول والثانى، ومما جاء فيه عن هذه الخطط ما ~~يأتى: ### | 1 - # نشر اللغات الأوروبية، فعن طريقها يقرأ المسلمون أفكار الغرب فتهدم ~~الفكرة الإسلامية التى لم تحفظ كيانها وقوتها إلا بعزلتها وانفرادها وهذا ~~طريق غير مباشر لزحزحة العقيدة الإسلامية من نفوس المسلمين. # يقول: "شاتلييه، ولا شك أن إرساليات التبشير تعجز عن أن تزحزح العقيدة من ~~نفوس المسلمين، ولا يتم لها ذلك إلا بتسرب الأفكار الغربية عن طريق اللغة، ~~وهنا تقرأ الصحف وتمهد السبل لتقدم إسلامى مادى. ### | 2 - # يكتفون بانحلال الروح الدينية، ولا يطمعون مباشرة فى إحلال فكرة بدلها، ~~فسيأتى ذلك حتما بعد الفراغ الروحى أو تخلخل العقيدة الأولى. # وعدم فرض العقيدة إلا بعد الاطمئنان على تهيؤ النفس لها، ومحاولة عدم ~~النزاع مع المسلم. ### | 3- # خطتهم لها أساسان: الهدم والبناء، أو التحليل والتركيب. ### | 4 - # الظهور بمظهر الوحدة والتعاون بين البروتستانت والكاثوليك. # لأن عقلاء المسلمين يرون فى اختلافهم طعنا فى جهودهم، ولا يهتمون ~~بأفكارهم الدينية، بل يقتصرون على اقتباس الحضارة والأفكار الأخرى. ### | 5 - # تخصيص مبشرين مناسبين للمسلمين، وآخرين للوثنيين. ### | 6 - # استعمال الموسيقى لأنها تطرب المسلمين، وإلقاء الخطب بأصوات رخيمة ~~وبفصاحة. ### | 7- # تأسيس مصحات للقاء بالمرضى المسلمين، وملازمة المريض خصوصا عند الاحتضار ~~كما أوصى "سمبسون " ومن وصية الدكتور "أراهارس " المبشر بطرابلس الشام أن ~~الطبيب لا يجوز أن ينسى أنه مبشر أولا ثم طبيب ثانيا. ### | 8- # تعلم لهجات المسلمين، وذلك للتغلغل مع كل طبقاتهم ومستوياتهم. ### | 9 - # دراسة القرآن لمعرفة ما فيه والرد عليه أو نقده. ### | 10 - # مخاطبتهم على قدر عقولهم ورخامة الصوت وفصاحة اللسان. ### | 11 - # عدم تخلل الخطابة لكلمات أجنبية عنهم لا يفهمونها فلا تصل إليهم الأفكار ~~كاملة، وقد تثير الشك فى نفوسهم،أو تصرفهم عنهم. ### | 12 - # أهمية اختيار الموضوعات التى يتحدثون فيها، بحيث تكون منتزعة من واقع ~~ظروفهم. واستغلالها لبث الفكر المطلوب الذى يشد انتباههم، ms6286 وحتى لا يكونوا ~~فى واد وهم فى واد آخر. ### | 13 - # التنبه لموضع المناقشات فى آيات القران والإنجيل. ### | 14 - # الخبرة بالنفس الشرقية. والاعتماد على التشبيه والتمثيل ووسائل الإيضاح ~~أكثر من المنطق الذى لا يعرفه الشرقيون. ### | 15 - # إنشاء مدرسة لتخريج المبشرين فى مصر، وهم يحمدون الله لتوفيقهم لاختيار ~~مصر. ### | 16 - # الاهتمام بتجنيد النساء فى الطب، لعدم خوف المسلمين منهن كما يخافون من ~~الرجال. ### | 17 - # عرقلة جهود الأزهر فى بعثة العلماء إلى أفريقيا، وتعليمه الوافدين ~~والإنفاق عليهم وعودتهم إلى بلادهم ثانية، لأن الإسلام ينمو بلا انقطاع فى ~~أفريقيا، ومن عرقلة جهوده فتح مدارس وجامعات لتعليم اللغة العربية والدراسة ~~الإسلامية على منهجهم وبأفكارهم. ### | 18 - # الاهتمام بتربية مبشرين علمانيين من بين المسلمين لينصروا غيرهم، لأن ~~الشجرة يجب أن يقطعها أحد أصحابها كما قال "زويمر" فى كتابه "العالم ~~الإسلامى". ### | 9 1 - # رسم خطة لتنصير العالم كله فى 25 سنة " ص 235". ### | 20 - # التذرع بالصبر الطويل والثقة بالفوز. ### | 21 - # عمل صداقات واحتكاكات مع المسلمين، والظهور بمظهر المحب للخير لهم ~~ولاستقلال لبلادهم، وعن طريق ذلك يكون الإعجاب بالفكرة التى تلقى عرضا. ### | 22- # التحدث إلى الشبان فى التاريخ والأخلاق والاجتماع بعيدا عن الدين، ~~ليجذبوهم إليهم، لأن أية طريقة لها صبغة دينية مصيرها الفشل. ### | 23 - # الاهتمام بتأليف جمعيات للتقريب بين الطرفين لتنمية روح التفاهم ~~الإنسانى. ### | 24 - # التجاوز عن بعض عادات المسلمين كتعدد الزوجات. ### | 25 - # الموازنة بين حياة الأمم النصرانية وأخلاقها، ومقابلها عند الأمم ~~الإسلامية ليظهر ترجيح النصارى عليهم. ### | 26 - # ظهور المبشر بأخلاق طيبة، لأنه صورة للمسيح فيجذب المسلم إليه. ### | 27 - # نشر الإنجيل مترجما وكذلك الكتب الدينية، وفتح مكتبات للبيع بثمن زهيد، ~~مع فرصة التحدث للمشترين. # هذا بعض ما نقلته من كتاب "الغارة على العالم الإسلامى" يمكن للدعاة ~~المسلمين أن يستفيدوا منه فى إطار العقيدة والقيم الإسلامية. # وأكثر ما جاء من هذا التخطيط تشهد له النصوص وتقره فلسفة التربية. # وكتب عنه علماء الدين # PageV10P410 ### | الدين والسياسة ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يردد كثير من المعاصرين هذه المقولة: لا دين فى ms6287 السياسة ولا سياسة فى ~~الدين، فما مدى صحة هذه المقولة؟ ### | الجواب # إذا أردنا أن نعقد صلة بين أمرين فلابد من تحديد المراد من كل منهما ~~تحديدا دقيقا، حتى يكون الاختلاف فى الحكم واردا على موضوع واحد، وقد بينا ~~فى ص 114 من الجزء الأول من "بيان للناس " مفهوم الدين وما يراد به، وقلنا: ~~إنه وضع إلهى شرع لإسعاد الناس فى معاشهم ومعادهم، أى فى دنياهم وأخراهم، ~~وهو المراد بالهدى الذى نبه الله سبحانه آدم على أهميته حين أهبطه إلى ~~الأرض ليكون خليفة فيها فقال {اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ~~يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى فإن له ~~معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى} طه: 123، 124. # وإسعاد الناس فى أخراهم يكون بما جاء فى قوله تعالى: {فمن زحزح عن النار ~~وأدخل الجنة فقد فاز} آل عمران: 185، وإسعادهم فى دنياهم يكون بتوفية ~~مطالبهم المادية والروحية، بحيث لا يضلون ولا يشقون. # ودين الإسلام هو خاتمة الأديان جميعا، فيه كل ما يحقق السعادة فى كل ~~القطاعات، بما جاء به من عقيدة صحيحة ومن شريعة كاملة وافية {اليوم أكملت ~~لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة: 3، نظم ~~علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبأسرته وبمجتمعه، ونظم العلاقة بين الحاكم ~~والمحكوم وبين الجماعات والدول، وذلك من كل النواحى السياسية والاقتصادية ~~والاجتماعية والأخلاقية والثقافية وغيرها، "انظر ص 452 من المجلد الثانى من ~~هذه الفتاوى". # والسياسة فى أصلها فن الإدارة والرعاية، وأطلقت عرفا على سياسة الحاكم ~~لرعيته، عن طريق الأجهزة المختلفة، التشريعية منها والتنفيذية والقضائية ~~وغيرها وما يستلزم ذلك من دستور وقوانين، ومجالس وإدارات وما إليها. # والدين الإسلامى فيه كل ذلك، وكتب الفقه العام عقدت أبوابا وفصولا ~~لمعالجتها كلها. وهى مملوءة بالأدلة والنصوص والآراء الاجتهادية، بل وضعت ~~كتب خاصة بنظام الحكم من أقدمها كتاب "الأحكام السلطانية والولايات ~~الدينية" للماوردى المتوفى سنة 450 ه و"الأحكام السلطانية" للقاضى أبى يعلى ~~الفراء الحنبلى، و "السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والراعية" لابن ms6288 تيمية، ~~والدولة الإسلامية قامت على أساس هذا الدين بنظامه الشامل لأمور الدنيا ~~والآخرة على السواء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا للوحى ومشرعا ~~وإماما فى الصلاة وقاضيا بين الناس وقائدا للجيش، والخلفاء من بعده كانوا ~~كذلك، وسار الحكام على هذه السياسة بأنفسهم أو بمن ينوبون عنهم، وبهذا ~~التكامل فى التشريع والدقة فى التطبيق كانوا أعظم دولة خطبت ودها الدول ~~الأخرى، وقبست من علومها وحضارتها ما طورت به حياتها حتى بلغت شأوا بعيدا ~~فى القوة. # ذلك كله فى الوقت الذى لم يقم فيه دين غير الإسلام بما قام به من تطور ~~ونهوض، لما توارثه أهل هذه الأديان من فصل بين الدين والسياسة، وإعطاء ما ~~لقيصر لقيصر وما لله لله، ومن احتكار بعض رجالها لسلطة التشريع، ورقابة ~~التنفيذ بما لا يخرج عن سائرة الكتاب المقدس، الذى يرغب فى الزهد والانزواء ~~عن الدنيا، الأمر الذى جعل بعض المتحررين المتأثرين بثقافة المسلمين ~~وحضارتهم يثورون على الأوضاع التى يعيشون فى ظلها مقيدة أفكارهم مغلولة ~~أيديهم، فكانت النهضة التى فصلت الدين عن الدولة، وانطلقت أوروبا إلى ~~العالم الواسع تصول فيه وتجول بحرية كاملة فى كل الميادين وسيطر عليها هذا ~~الشعار "لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة" ونقله بعض الشرقيين إلى ~~بلادهم، وحاولوا أن يطبقوه لينهضوا كما نهض هؤلاء، على جهل منهم، بأن هذا ~~الشعار أملته ظروف من نادوا به، والجو الدينى الذى كانوا يعيشون فيه، وعدم ~~إسعاف تشريعاتهم الدينية بتحقيق سعادتهم، وكذلك على جهل ممن قلدوهم بأن ~~الدين الإسلامى ليس كالدين الذى ثاروا عليه، قاصرا عن الوفاء بمطالبهم بل ~~هو دين كامل التشريع مثالى فى كل ما وضعه من قوانين لإسعاد الناس من دنياهم ~~وأخراهم. # ومن هنا سمعنا هذه المقولة "لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة" ~~يرددها كثير من الكتاب والساسة والمنادين بالإصلاح. وهو شعار لا يصلح فى ~~المجتمعات التى تدين بالإسلام وقد قرر كتاب الغرب أن الإسلام دين وعولة،، ~~فقال "شاخت " فى دائرة معارف العلوم الاجتماعية: ليس الإسلام مجرد دين، ms6289 بل ~~إنه نظام فكرى اجتماعى يشمل الدين والدنيا جميعا. تراث الإنسانية-ج 5ص 17. # هذا، إذا أردنا بالسياسة فن الإدارة والحكم، الذى يحقق للمجتمع خيرى ~~الدنيا والآخرة. # وكذلك تكون صادقة إذا أريد بها: عدم استغلال الدين للوصول إلى الحكم، ~~فإذا تحقق ذلك طرح الدين لأنه أدى مهمته وانتهى. # فذلك نفاق لا يرضاه أى دين. # أما إذا أريد بهذا الشعار حرمان المتدينين من ممارسة حقوقهم السياسية، ~~فذلك مرفوض، وكذلك إذا أريد به عدم تقيد نظام الحكم بمبادئ الدين فهو مرفوض ~~أيضا، انظر توضيح ذلك عند الكلام على دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف ~~المجتمع. "ص 380 ج 2 - من كتاب بيان للناس " الكلام عن العلمانية، "ص 452 ~~من المجلد الثانى من هذه الفتاوى". # هذا، وقد ذكر المقريزى فى خططه أن السياسة كلمة مغولية أصلها"ياسة" وأصل ~~نشأتها أن جنكيز خان التترى لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة، قرر ~~قواعد وعقوبات فى كتاب سماه "ياسة" وجعله شريعة لقومه وتدوول من بعده، وكان ~~لا يدين بدين ولما انتشر ملك أولاده وأسر عدد منهم فى الدفاع عن دولتهم ~~وبيعوا فكان منهم دولة المماليك بمصر، ولشدة مهابة الأمراء للمغول وياستهم ~~حافظوا على تنفيذ هذه "الياسة" فوكلوا إلى قاضى الشريعة العبادات والأحوال ~~الشخصية، وأما هم وعاداتهم فكانت على مقتضى الياسة ونصبوا الحاجب ليقضى ~~بينهم فيما اختلفوا فيه، وجعلوا إليه النظر فى قضايا الدواوين السلطانية ~~عند الاختلاف فى أمور الإقطاعيات، فشرعوا فى الديوان ما لم يأذن به الله. . ~~. إلى أن قال: هذا وكان الوازع الديني موجودا، فلما قل الحياء وضعف الدين ~~طغت السياسة وأحكامها وانزوى الدين وأهله، ج 2 ص 359. # هذا رأيه فى السياسة وهو يؤيد أنها نظام لا يلتزم بالدين، وضعه قوم لا ~~يعترفون به # PageV10P411 ### | الذهب بين الرجال والنساء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نسمع بعض الناس يقولون الذهب حرام للنساء فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # روى أبو داود والنسائى أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله فى ~~يمينه، وذهبا فجعله فى ms6290 شماله ثم قال "إن هذين حرام على ذكور أمتى" ويفهم ~~منه أنهما حلالان للنساء وجاء مصرحا بذلك فى رواية الترمذى لحديث قال إنه ~~حسن صحيح "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم " لكن وردت ~~أحاديث يفهم من ظاهرها أن الذهب حرام أيضا على النساء، منها ما رواه أبو ~~داود والنسائى بإسناد جيد "أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها ~~مثلها فى النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت فى أذنها خرصا - بصم الخاء ~~وكسرها-من ذهب جعل فى أذنها مثله من النار" وما رواه النسائى بإسناد صحيح ~~أن هند بنت هبيرة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وفى يدها فتخ من ذهب ~~-أى خواتم ضخمة-فجعل الرسول يضرب يدها، فدخلت على فاطمة تشكو إليها الذى ~~صنع بها رسول الله، فانتزعت فاطمة سلسة فى عنقها من ذهب قالت: هذه أهداها ~~أبو حسن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها "أيغرك أن يقول ~~الناس: ابنة رسول الله، وفى يدك السلسلة من نار"؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت ~~فاطمة السلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما فأعتقته، فحدث بذلك ~~النبى فقال "الحمد الذى أنجى فاطمة من النار". # بل جاءت أحاديث تحرم الفضة أيضا على النساء، منها ما رواه أبو داود ~~والدار قطنى: بمعناه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى يدى عائشة فتخات ~~من ورق - فضة - تتزين بها، فسألها "هل تؤدين زكاتها"؟ فقالت: لا، قال "هى ~~حسبك من النار". # قال العلماء: لأن درجات الأحاديث تكاد تكون واحدة فى القوة: إما أن يكون ~~الحل ناسخا للحرمة. أو أن التحريم فى حق من لم تؤد زكاة الحلى، لأن بعض ~~الفقهاء أوجب الزكاة فى الحلى مطلقا، لكن بعضهم أوجبها فيما كان زائدا على ~~عادة الأمثال، بدليل "فتخات " وهى ضخام، وإما أن يكون التحريم فى حق من ~~تفاخرت به، أو التهت عن الواجبات، وذلك للتصريح بالإظهار فى بعض الروايات، ~~والحديث "شغلهن الأحمران، الذهب والحرير" رواه أبو الشيخ ابن حبان وغيره، ~~وحديث ابن ms6291 حبان " ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر". "الترغيب ~~والترهيب للحافظ المنذرى ج 1 ص 218" ويراجع ما فى صفحة 87 من المجلد الخامس ~~من هذه الفتاوى # PageV10P412 ### | الإسلام والتطور ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يتهم بعض الناس الإسلام بأنه دين قديم لا يصلح للعصر، وذلك من واقع ~~النداءات التى تدعو؟ إلى القديم وتقاطع الجديد، فكيف نرد على هذا الاتهام؟ ### | الجواب # مبدئيا نقول: من الخطأ أن يحكم على المبدأ من سلوك من يمارسونه، فقد تكون ~~الممارسة خطأ والمبدأ صحيحا، ومن هذا المنفذ وجه الأعداء تهما كثيرة إلى ~~الدين الإسلامى بناء على حال من يمارسونه فى هذه الأيام بالذات وكثير ممن ~~ينتسبون إلى الإسلام يهملون تعاليمه أو يتمسكون بقشور ليست من صميم الدين ~~كما هو حاصل فى هذه الأيام من الحملة الشرسة على الإسلام من واقع سلوك ~~المنحرفين الذين يتورطون فى أخطاء جسيمة باسم الدين. # وإذا أريد الحكم على المبدأ من واقع تطبيقه فليكن ذلك ممن طبقوه تطبيقا ~~صحيحا، فالإسلام وهو الدين الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور- فهمه ~~الأولون فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا صحيحا فكان لهم السلطان والقوة وتحقق ~~فيهم وعد الله لمن آمن واعتنق الإسلام وطبقه بصدق، والتاريخ شاهد على ذلك، ~~وفى هذا يقول الله سبحانه {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ~~ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ~~ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا} النور: 55. # إن الدين الإسلامى خاتمة الأديان ورسوله خاتم الرسل، فلا بد أن يكون ~~صالحا لكل زمان ومكان، وليس من رحمة الله أن يترك عباده بدون رسالة حتى ~~تقوم الساعة، ومن هنا جاء الإسلام وفيه كل العناصر والمقومات التى تتجاوب ~~مع التطور تحت ظل القيم والثوابت التى لا تتغير بتغير البيئات والعصور. # إن التطور نزعة فطرية تقوم على الانتقال من حال إلى حال أحسن. وهذه ~~النزعة هى سر الحركة والنزوع إلى الكمال المادى والأدبى، والأديان بوجه عام ~~تقر هذه النزعة لأنها أمر حتمى لا يمكن التمرد عليه، ms6292 ومهمة الأديان هى ~~التوجيه والإرشاد، والأديان نفسها من ظواهر التطور، فقد كانت خاصة ينسخها ~~الدين الذى يجئ بعدها، ثم كملت وصارت عامة بمجئ دين الإسلام. # ومن مظاهر موافقة الإسلام للتطور ما يأتى: ### | 1 - # أنه يدعو إلى الأخذ بالأحسن من كل شىء {فبشر عباد. الذين يستمعون القول ~~فيتبعون أحسنه} الزمر: 17، 18، ولا يرضى عن القناعة بالدون ما دام الأفضل ~~ميسرا، ففى الحديث "إن المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة" رواه ~~الترمذى وحسنه. ### | 2 - # أنه يمجد القوة فى كل شىء فى الماديات والروحانيات، ففى الحديث "المؤمن ~~القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضيعف. وفى كل خير، احرص على ما ينفعك ~~واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. ### | 3- # حذر من الجمود على القديم إذا كان فاسدا {وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى ~~قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم ~~مقتدون. قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم} الزخرف: 23، 24. ### | 4 - # أقر الإسلام التجديد فى نطاق الثوابت، ففى الحديث "إن الله يبعث لهذه ~~الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" رواه الحاكم وصححه. ### | 5 - # شجع الإسلام على العلم فهو أساس التطور، ورفع قدر العلماء، والنصوص فى ~~ذلك كثيرة، والمراد بالعلم كل معرفة تفيد الفرد والجماعة فى إطار الدين، ~~وذكر القرآن فى الآيتين: 27، 28، من سورة فاطر ما يؤكد أن العلماء الذين ~~يؤمنون بالله أو يزدادون به إيمانا ويخشون عقابه {إنما يخشى الله من عباده ~~العلماء} هم علماء الفلك والطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان وطبقات الأرض ~~والعلوم الإنسانية كلها من طب واجتماع وفلسفة وغير ذلك. ### | 6 - # أمر الإسلام بالعمل وتطبيق العلم، وشجعه فى كل المجالات الزراعية ~~والصناعية والتجارية وغيرها، والنصوص فى ذلك كثيرة لا يتسع لها المقام ~~ويمكن الرجوع إلى الموضوع كله فى كتابنا "دراسات إسلامية لأهم القضايا ~~المعاصرة". ### | 7 - # وإذا كان الإسلام يقر التطور المادى فذلك فى نطاق الدين كما سبق ذكره، ~~ومع ذلك يدعو إلى التطور الروحى بقوة لأنه ضمان للتطور المادى ms6293 من الانحراف، ~~وهو الباقى الخالد الذى يصحب الإنسان فى دنياه وأخراه {المال والبنون زينة ~~الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا} الكهف: 46، ~~{زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب ~~والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده ~~حسن المآب. قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من ~~تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله} آل عمران: 14، 15. # إن الإسلام بهذا التطور كون دولة عظيمة قوية فى الماضى شهد به المنصفون ~~من العلماء، وقرروا أن مبادئه وجهود العاملين به كان لها أثر كبير فى تطور ~~الحضارة الإنسانية فى كل المجالات. # ومن هنا نقول: إن الذين يريدون أن يحكموا على الإسلام يجب أن يحكموا عليه ~~عن طريق مبادئه، وعن طريق التطبيق الصحيح له، ولا يجوز أن يحكموا عليه ~~بسلوك المتأخرين الذين يجهل كثير منهم تعاليم الدين الحق، أو يطبقونها ~~تطبيقا غير صحيح # PageV10P413 ### | حكمة تحريم لحم الخنزير ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما هى الحكمة فى تحريم لحم الخنزير؟ ويقول البعض: إنه إذا تغذى غذاء ~~نظيفا فإن لحمه يكون صحيا أو خاليا من الأمراض، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # جاء فى التعليق على " المنتخب فى تفسير القران الكريم " الذى نشره المجلس ~~الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية"ص 145 "عند تفسير قوله ~~تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} المائدة: 3، فى بيان الحكمة ~~فى تحريم أكل لحم الخنزير أنه معرض للإصابة بعدد كبير من الطفيليات التى ~~تصيب الإنسان، وأهمها: ### | 1 - # الحيوان الأولى الهدبى المسمى"الأنتديوم كولاى " المسبب للزحار ومصدره ~~الوحيد للإنسان هو الخنزير، ويكاد يكون مرضا مهنيا لا يصيب سوى المشتغلين ~~بتربية الخنزير وذبحه وبيع لحمه. ### | 2 - # الوشائع الكبدية والمعوية فى الشرق الأقصى، وخاصة وشيعة الأمعاء الكبيرة ~~"فاسيلوبس بوسكاى" الواسعة الانتشار فى الصين، ووشائع الأمعاء الصغيرة التى ~~تصيب الإنسان فى البنغال وبورما وآسام، ووشيعة الكبد الصينية "كاورنوكس ~~سينتسز" المنشرة فى الصين واليابان وكوريا على الخصوص، ويعتبر الخنزير ms6294 ~~العائل الخازن الرئيسى لهذه الطفيليات، وخاصة الديدان الأولى التى تنطلق ~~فيه لتقضى دوره حياتها فى عوائلها الأخرى حتى تصيب الإنسان، ومن ثم ~~فمقاومتها فى الإنسان وحده لا تكفى. ### | 3 - # دودة لحم الخنزير الشريطية "تيناسوليوم " والدورة الطبيعية لها أن تنتقل ~~بويضاتها من الإنسان إلى الخنزير، حيث تكون أجنتها ديدانا مثانية فى لحمه، ~~ثم تنتقل إلى آكل هذا اللحم فتنمو الدودة الشريطية البالغة فى أمعائه ~~وهكذا، وهذه إصابة غير خطيرة فى المعتاد وتشبه فى ذلك دودة لحم البقر ~~الشريطية "تنياسا جيناتا" ولكن دودة لحم الخنزير تنفرد دون دودة لحم البقر ~~بخصائص تؤهلها لانعكاس هذه الدودة انعكاسا جزئيا. # أما ابتلاع الإنسان للبويضات بيده الملوثة، أو مع طعامه الملوث أو ~~بارتداد قطع الدودة المثقلة بالبيض أو البيض نفسه من الأمعاء إلى المعدة، ~~حيث يفقس البيض وتنتشر اليرقات فى عضلات المصاب، مسببة أعراضا شديدة، كثيرا ~~ما تكون قاتلة إذا ما أصابت المخ أو النخاع الشوكى أو القلب أو غيرها من ~~الأعضاء الرئيسية، والإصابة بهذه الدودة ومضاعفاتها الخطيرة لا تكاد تعرف ~~فى البلاد الإسلامية، حيث يحرم أكل لحم الخنزير. ### | 4 - # الدودة الشعرية الحلزونية "تريكتيلا سبيرالس " وأعراضها الخطيرة مترتبة ~~على انتشار يرقاتها فى عضلات الجسم، وأعراض الإصابة بها شديدة متنوعة، منها ~~اضطرابات معوية وآلام روماتيزمية وصعوبة التنفس والتهاب المخ والنخاع ~~الشوكى والأمراض العصبية والعقلية المترتبة على ذلك التسمم، وفى الإصابات ~~القاتلة تحدث الوفاة بين الأسبوعين الرابع والسادس فى معظم الأحوال. # والخنزير هو المصدر الوحيد لإصابة الإنسان بهذا المرض الوبيل إلا فى ~~المناطق القطبية الشمالية، ومواطن المرض هى أوروبا والولايات المتحدة ~~وأمريكا الجنوبية والمحاولات المضنية لتجنب هذا البلاء بتربية الخنازير ~~بطريقة صحية وفحص ذبائحها ومعالجة لحومها بوسائل باهظة التكاليف غير مجدية ~~من الناحية العملية، ويكفى فى الدلالة على ذلك أن الولايات المتحدة ~~الأمريكية بها ثلاثة أمثال عدد الإصابات فى العالم أجمع، وأن متوسط نسبة ~~الإصابة فى ولاياتها المتخلفة هو 16 % مع الوثوق بأن هذا الرقم أقل من ~~الحقيقة كثيرا، وأن نسبة إصابة الخنزير به بين 5%، و27 %. # ويزاد على ms6295 هذا كله أن دهن الخنزير مختلف تماما فى درجة تشبعه عن الزيوت ~~والدهون الحيوانية الأخرى فصلاحيته للغذاء موضع شك كبير، وينصح الأستاذ ~~"رام " عالم الكيمياء الحيوية الدانمركى الحاصل على جائزة نوبل، بعدم ~~المداومة على تناوله، حيث ثبت بالتجربة أنه من أهم ما يسبب حصى المرارة ~~وتصلب الشرايين وبعض أمراض القلب الأخرى. # هذا ما قاله أهل الذكر فى ضرر الأكل من لحم الخنزير، ومن هنا نطمئن كل ~~الاطمئان إلى حكمة الله سبحانه فى تحريم أكله، وهكذا تكشف العلوم عن أسرار ~~التشريع # PageV10P414 ### | أسلحة الدمار الشامل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم الدين فى الأسلحة الحديثة المدمرة التى تستعمل فى الحروب فيصاب ~~بها البرئ والمتهم، وتأتى على الأخضر واليابس؟ ### | الجواب # مبدئيا نقرر أن الحرب فى الإسلام ضرورة تقدر بقدرها، والقرآن قرر أن ~~الناس ليسوا جميعا مسالمين، نظرا لتسلط الأهواء والغرائز ونظرا لنشاط ~~الشيطان العدو المبين. ومن هنا كان لابد من الوقوف ضد الطغيان والتعدى على ~~الحقوق وإقلاق الآمنين، قال تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت ~~الأرض} البقرة: 251، وقرر حق الدفاع عن النفس والحرمات، بل أوجبه حتى يقف ~~المعتدى عند حده فقال {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ~~وهو خير لكم} البقرة: 216، وحتى تقدر الضرورة بقدرها حرج الابتداء بالقتال ~~والعدوان على الآمنين، وإذا تحتم منع تجاوز الحد الذى يدفع به العدوان، ومن ~~أجمع النصوص فى ذلك قوله تعالى {وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا ~~تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} البقرة: 190. # وبناء على تقدير للضرورة بقدرها، منع الإسلام قتل من لم يشترك فى القتال ~~كالنساء والصبيان، ومنع التخريب والإفساد وقيد جوازه بما إذا كان سلاحا ~~يضعف به العدو. ومما ورد فى ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وذلك إذا تميزوا عن ~~المحاربين، أما إذا لم يتميزوا وحدثت إغارة بالليل مثلا فقد ورد فيهم ما ~~رواه مسلم عن ms6296 ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن ~~الذرارى من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال "هم منهم " ~~وفى رواية للأهم من آبائهم " يقول النووى فى "شرح صحيح مسلم ج 12 ص 48": ~~أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، حديث ابن عمر، وتحريم قتل النساء ~~والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون، وأما ~~شيوخ الكفار- أى كبار السن - فإن كان فيهم رأى - أى يشاركون فى الحرب ~~بالرأى - قتلوا، وإلا ففيهم وفى الرهبان خلاف، قال مالك وأبو حنيفة: لا ~~يقتلون، والأصح فى مذهب الشافعى قتلهم. # ويقول فى حديث ابن عباس: لا بأس بقتل النساء والذرارى إذا لم يميزوا عن ~~غيرهم وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والجمهور. # ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة ~~والصبى. ثم يقول النووى: إن أولاد الكفار حكمهم فى الدنيا حكم آبائهم وأما ~~فى الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب الصحيح أنهم فى الجنة، ~~والثانى فى النار، والثالث لا يجزم فيهم بشىء. # وبخصوص التخريب روى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرق نخل بنى ~~النضير وقطع، وهو البويرة، فأنزل الله عز وجل {ما قطعتم من لينة أو ~~تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين} الحشر: # 5، والبويرة موضع نخل بنى النضير، واللينة هى أنواع التمر كلها إلا ~~العجوة، وقيل كرام النخل وقيل كل النخل، وذكر أن نخل المدينة مائة وعشرون ~~نوعا، ثم قال: وفى هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قال عبد ~~الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر، ومالك والثورى وأبو حنيفة والشافعى ~~واحمد وإسحاق والجمهور، وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور ~~والأوزاعى فى رواية عنهم، لا يجوز. # وروى مالك فى الموطأ أن أبا بكر أوصى يزيد بن أبى سفيان عندما وجهه إلى ~~الشام فقال له: إنى موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا ~~هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخرب عامرا، ms6297 ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا ~~لمأكلة، ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تغلل ولا تجبن، يقول الشوكانى "نيل ~~الأوطار ج 7 ص 264 " وقد اختلف السلف فى التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس ~~وغيرهما، قال المهلب: ليس هذا النهى على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل ~~على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعين ~~العرنيين بالحديد، وقد أحرق أبو بكر بالنار فى حضرة الصحابة، وحرق خالد ابن ~~الوليد ناسا من أهل الردة، وكذلك حرق على. # وعنوان الباب الذى ذكر فيه عدة أحاديث هو: باب الكف عن المثلة والتحريق ~~وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة، يقول: # وظاهر النهى فى حديث الباب التحريم، وهو نسخ للأمر المتقدم، سواء كان ~~بوحى إليه أو اجتهاد، وهو محمول على من قصد إلى ذلك فى شخص بعينه، ثم نقل ~~عن ابن حجر فقال: قال فى الفتح: ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب فى ~~بلاد العدو. وكرهه الأوزاعى والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبى بكر لجيوشه ~~ألا يفعلوا شيئا من ذلك، وأجاب الطبرى بأن النهى محمول على القصد لذلك، ~~بخلاف ما إذا أصابوا ذلك فى حال القتال كما وقع فى نصب المنجنيق على ~~الطائف،وهو نحو مما أجاب به فى النهى عن قتل النساء والصبيان، وبهذا قال ~~أكثر أهل العلم، وقال غيره: إنما نهى أبو بكر عن ذلك لأنه علم أن تلك ~~البلاد تفتح، فأراد بقاءها على المسلمين. انتهى. # ولا يخفى أن ما وقع من أبى بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم لما تقرر من عدم حجية قول الصحابى "ص 266". # وجاء فى تفسير القرطبى"ج 18 ص 6" ما ذكره ابن إسحاق عن اختلاف الصحابة فى ~~قطع النخل وحرق الشجر لبنى النضير وما تقاول به اليهود من زعم النبى أنه ~~يريد الإصلاح لا الإفساد، ونزول الآية، وشعر سماك اليهودى ورد حسان بن ثابت ~~وغيره عليه، ثم قال فى "ص 7" واختلف الناس فى تخريب دار العدو وتحريقها ~~وقطع ms6298 ثمارها على قولين، الأول أن ذلك جائز قاله فى المدونة، والثانى إن علم ~~المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا، قاله مالك فى الواضحة، ~~وعليه يناظر أصحاب الشافعى، قال ابن العربى، والصحيح الأول، وقد علم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن نخل بنى النضير له، ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك ~~نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا عنها. # وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعا، مقصودة عقلا. # وجاء فى المغنى لابن قدامة "ج 10 ص 509" أنه لا يقطع شجرهم ولا يحرق ~~زرعهم، إلا أن يكونوا يفعلون ذلك فى بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا. وفى ~~شرحه لهذا قسم الشجر والزرع ثلاثة أقسام، القسم الأول ما تدعو الحاجة إلى ~~إتلافه كالذى يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم. # وكالذى يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو تمكن من قتال، أو يكونون يفعلون ~~ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا،فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه، والقسم الثانى ~~ما يتضرر المسلمون بقطعه لأنهم ينتفعون ببقائه لعلف دوابهم أو الأكل من ~~ثمره، فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين، والقسم الثالث ما عدا هذين ~~القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ~~ففيه روايتان -أى عن أحمد-إحداهما لا يجوز، لحديث أبى بكر ووصيته لأن فيه ~~إتلافا محضا فلم يجز. كعقر الحيوان، وبه قال الأوزاعى والليث وأبو ثور، ~~والرواية الثانية يجوز، وبهذا قال مالك والشافعى وإسحاق وابن المنذر، قال ~~إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فى العدو، وذكر الآية {ما قطعتم من لينة} ~~وحديث ابن عمر فى تحريق الرسول لنخل بنى النضير. # يؤخذ من كل ما تقدم أن قطع الشجر والتحريق والتخريب إن كان فيه مصلحة ~~للمسلمين المجاهدين فلا مانع منه. ومن المصلحة إزالة حواجز تمنع القتال. ~~وإضعاف شوكة العدو ليكف عن القتال، والمقابلة بالمثل إذا فعلوا بنا ذلك. ~~وأسلحة الدمار الشامل تأتى على الأشخاص والثروات والأملاك، وفى الأشخاص ~~كثيرون لا يباشرون القتال ولا يتميزون عنهم ولا يقصدون بأعيانهم فيجوز ~~قتلهم، وفى ms6299 الثروات والأملاك لا بأس من تخريبها للمصلحة العائدة على ~~المجاهدين. ومنها النكاية بالعدو وإضعافه ليقف عن الحرب # PageV10P415 ### | الفتنة وما يجب نحوها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # سمعنا حديثا عن قيام الساعة وأن الفتنة تأتى من قبل المشرق، فهل هذا ~~صحيح؟ ### | الجواب # روى البخارى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: ذكر النبى صلى الله ~~عليه وسلم: "اللهم بارك لنا فى شامنا، اللهم بارك لنا فى يمننا" قالوا: # يا رسول الله: وفى نجدنا قال "اللهم بارك لنا فى شامنا، اللهم بارك لنا ~~فى يمننا " قالوا: يا رسول الله: وفى نجدنا فأظنه قال فى الثالثة: "هناك ~~الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان " وفى رواية عن ابن عمر أيضا انه سمع ~~الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: "ألا إن الفتنة ها هنا ~~من حيث يطلع قرن الشيطان " وفى بعض الروايات بدل قرن الشيطان "قرن الشمس ". # يقول ابن حجر "فتح البارى ج 13 ص 61" ناقلا عن غيره: كان أهل المشرق ~~يومئذ أهل كفر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، ~~فكان كما أخبر وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين ~~المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة، ~~قال الخطابى: نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ~~ونواحيها، وهى مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وعرف بهذا. ~~ما قاله الداودى أن نجدا من ناحية العراق. # هذا ما نقلته عن الفتنة وأنها من جهة المشرق الذى قيل إنه العراق، ولا ~~ادرى بالضبط ما يراد بالفتنة، هل هى الكفر والردة أو هى الحرب والقتال، وهل ~~حدثت الفتنة أو لم تحدث إلى الآن؟ . # جاء فى حديث رواه البخارى أيضا عن سؤال حذيفة بن اليمان لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه: أن بعد الخير الذى جاء به الإسلام ~~يجىء شر، وأن بعد الشر يجىء ms6300 خير فيه دخن قال عنه النبى صلى الله عليه وسلم ~~"قوم يهدون بغير هديى، تعرف منهم وتنكر" وأن بعد الخير يجىء شر قال عنه ~~"دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها" وقال فى صفتهم "هم من ~~جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا" ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة إذا أدرك ~~ذلك بأن يلزم جماعة المسلمين، وإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام أن يعتزل ~~الفرق كلها ولو أن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. # ويعرف من هذا أن دعاة الفتنة هم من العرب، وقال عياض: المراد بالشر الأول ~~الفتن التى وقعت بعد عثمان، والمراد بالخير الذى بعده ما وقع فى خلافة عمر ~~بن عبد العزيز، والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده، فكان فيهم من ~~يتمسك بالسنة والعدل، وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور. قال ابن حجر: ~~الظاهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما ~~وقع من الاجتماع مع على ومعاوية، وبالدخن ما كان فى زمنهما من بعض الأمراء ~~كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج وبالدعاة على أبواب جهنم من ~~قام فى طلب الملك من الخوارج وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله "الزم جماعة ~~المسلمين وإمامهم " يعنى ولو جار، ويوضح ذلك رواية أبى الأسود "ولو ضرب ~~ظهرك وأخذ مالك " وكان مثل ذلك كثيرا فى إدارة الحجاج ونحوه. # ثم روى البخارى قوله صلى الله عليه وسلم "يوشك أن يكون خير مال المسلم ~~غنم - أو غنما -يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن " ~~وقال ابن حجر: اختلف السلف فى أصل العزلة، فقال الجمهور: # الاختلاط أولى، لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام ~~وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة ~~وغير ذلك. وقال قوم: العزلة أولى، لتحقق السلامة، بشرط معرفة ما يتعين. ~~وقال النووى: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع فى ~~معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى، وقال غيره: يختلف ms6301 باختلاف الأشخاص، ~~فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه، بل إذا ~~تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، فمن ~~يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينا ~~وإما كفاية بحسب الحال والإمكان. وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم فى ~~نفسه إذا قام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وممن يستوى من يأمن على ~~نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع. وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت ~~الفتنة ترجحت العزلة، لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع فى المحذور. وقد تقع ~~العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال الله تعالى {واتقوا ~~فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: 25. # انتهى ما نقلته عن ابن حجر، والمهم أن الفتن موجودة فى كل عصر ومصر، وأن ~~الإنسان ما دام حيا سيتعرض لها، والواجب هو محاولة البعد عنها وتجنب ~~أسبابها، والقيام بواجب الإصلاح عند الإمكان الذى لا ضرر فيه مع رجاء الخير ~~من محاولة الإصلاح، وعلى رأس هذه الفتن فتنة المسيح الدجال، وقد ثبت أن ~~النبى صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن ~~فتنة المسيح الدجال. # وأخيرا، هل للأحوال التى يعيش فيها المسلمون عربهم وغير عربهم صلة بهذه ~~الأحاديث الواردة فى الفتنة، وهل يمكن تحديد الشرق الذى ذر منه قرنها، وهل ~~هى فتنة فكرية مذهبية أو فتنة سياسية دنيوية، وهل التدخل للإصلاح وجمع ~~الشمل أولى، أو الاعتزال والتقوقع واللامبالاة أسلم؟ إنها أسئلة تحتاج إلى ~~أجوبة، ولكل أن يدلى بدلوه فى هذا المجال، ولوسائل الإعلام ولمن يصطادون فى ~~الماء العكر من المسلمين وغير المسلمين فى الشرق والغرب دور وأدوار فى ذلك، ~~وأبرى ذمتى بالنصح بأن الدنيا فانية والآخرة خير وأبقى وبقوله تعالى ~~{واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: 25، وبقوله: {وإذ ~~قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا ~~معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون} ms6302 الأعراف:64، اللهم قد بلغت فاشهد # PageV10P416 ### | بلقيس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام قيل إن ملكة سبأ اسمها بلقيس وأنها من ~~أصل جنى، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى على لسان هدهد سليمان {وجئتك من سبأ بنبإ يقين. إنى وجدت ~~امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم} النمل: 22، 23، يقول القرطبى ~~فى تفسيره "ج 13 ص 182 " المرأة هى بلقيس بنت شراحيل. ثم قال: ويروى أن أحد ~~أبويها كان من الجن. قال ابن العربى: وهذا أمر تنكره الملحدة ويقولون: الجن ~~لا يأكلون ولا يلدون، كذبوا، فذلك صحيح ونكاحهم جائز عقلا، فإن صح نقلا ~~فبها ونعمت. وذكر القرطبى حديث مسلم فى أنهم يأكلون، عندما قدم وفد من الجن ~~على النبى وقال "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع أيديكم أوفر ما يكون ~~لحما" كما جاء فى البخارى أن العظم من طعام الجن، كما قال القرطبى إن ~~نكاحهم مذكور عند تفسير قوله تعالى فى سورة الإسراء {وشاركهم فى الأموال ~~والأولاد} "ج 10 ص 289 " [راجع صفحة 265 من المجلد الثانى من هذه الموسوعة] ~~وقال القرطبى، كانت أم بلقيس من الجن يقال لها "بلعمة بنت سيصان " وذكر فى ~~"ص 211 " نسبها إلى سام بن نوح، وأن أباها واسمه "السرح " تكبر على الملوك ~~ولم يتزوج منهم فزوجوه امرأة من الجن يقال لها"ريحانة بنت السكن " فولدت له ~~"بلقمة" وهى بلقيس. وذكر عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~"كان أحد أبوى بلقيس جنيا" ولما مات أبوها تملك رجل فاجر فتزوجته بلقيس ~~وقتلته وهو سكران فنصبوها ملكة عليهم، وذكر كلاما آخر يؤكد أن أباها تزوج ~~جنية ولدتها، ثم قال فى صفحة 213: إن الماوردى قال: والقول بأن أم بلقيس ~~جنية مستنكر من العقول لتباين الجنسين واختلاف الطبيعتين ويستحيل التناسل ~~مع هذا الاختلاف، وقال القرطبى إن التزاوج لا يحيله العقل مع ما جاء فى ~~الخبر وأشار إلى أدلة ذلك من أرادها فليراجعها. # هذا بعض ms6303 ما قيل، ولا يضرنا الجهل به # PageV10P417 ### | التهنئة برمضان والمناسبات ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما حكم التهنئة برمضان والأعياد والمناسبات؟ ### | الجواب # أخرج أحمد والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله ~~عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان يقول " قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، ~~كتب الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل ~~فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها حرم الخير الكثير ". # جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرحه للزرقانى " ج 8 ص 99" ما ملخصه: ~~قال القمولى فى الجواهر: لم أر لأحد من أصحابنا كلاما فى التهنئة بالعيد ~~والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذرى عن الحافظ أبى ~~الحسن المقدسى أن الناس لم يزالوا مختلفين فيه. والذى أراه أنه مباح، لا ~~سنة ولا بدعة. انتهى. # وأجاب الحافظ بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة، فقد عقد البيهقى لذلك ~~بابا فقال " باب ما روى فى قول الناس بعضهم لبعض فى يوم العيد: تقبل الله ~~منا ومنك " وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة، لكن مجموعها يحتج به فى مثل ~~ذلك. ثم قال يحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بما فى ~~الصحيحين عن كعب بن مالك فى قصة توبته عند تخلفه عن غزوة تبوك، قال: ~~فانطلقت إلى النبى صلى الله عليه وسلم يتلقانى الناس فوجا فوجا يهنئوننى ~~بالتوبة ويقولون: تهنيك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى ~~وهنأنى، فكان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال وهو يشرق وجهه من البشر " أبشر بخير يوم مر عليك منذ ~~ولدتك أمك ". # وللحافظ السيوطى وريقات سماها"وصول الأمانى بأصول التهانى" قال فى أولها: ~~طال السؤال عما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات ~~ونحو ذلك، هل له أصل فى ms6304 السنة؟ فجمعت هذا الجزء فى ذلك. انتهى ما فى ~~القسطلانى والزرقانى. # بعد هذا أقول: لا مانع من تهنئة الناس بعضهم لبعض بالمناسبات السعيدة، بل ~~قد يكون ذلك سنة يثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك إدخال السرور على أخيه ~~المسلم، لمشاركته فرحته بهذه المناسبة أو النعمة التى أنعم الله بها عليه، ~~وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: أى الأعمال أفضل؟ فقال " إدخالك ~~السرور على مؤمن " رواه الطبرانى وغيره، كما ثبت أن النية الطيبة تحول ~~العادة إلى عبادة، فالحديث الصحيح يقول " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ~~امرئ ما نوى " # PageV10P418 ### | العقاب الشامل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # إذا عاقب الله قوما ظالمين بعقاب عام كالزلازل والسيول والأوبئة، فما ذنب ~~الصالحين أن يعاقبهم الله أيضا معهم؟ ### | الجواب # يقول الله سبحانه " واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} ~~الأنفال:25، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم " إذا أنزل الله بقوم عذابا ~~أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم " يقول العلماء: إذا أوقع ~~الله عقابا فى الدنيا على من يرتكبون المعاصى كان ذلك عدلا حيث لم يظلمهم ~~الله سبحانه، ومن كان يعيش مع العاصين ولم يرتكب ما ارتكبوه إن قصر فى ~~تغيير المنكر ورضى بما فعلوا كان عاصيا مثلهم ولم يكن شمول العقاب له ظلما، ~~أما إن قام بواجبه فى تغيير المنكر بكل ما يمكن فإن ما يلحقه من الضرر فى ~~الدنيا لا يسمى عقوبة وسيحشره الله يوم القيامة مع الطائعين، كما يدل عليه ~~الحديث المذكور والأحاديث الأخرى التى منها ما رواه ابن حبان فى صحيحه " إن ~~الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على ~~نياتهم وأعمالهم " وما رواه مسلم " العجب أن ناسا من أمتى يؤمون هذا البيت ~~حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم " فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد تجمع ~~الناس قال: " نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ~~ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم ". # وجاء فى ms6305 القاعدين عن تغيير المنكر واستحقاقهم العذاب مع المرتكبين له ~~قوله تعالى {وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ~~ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم} ~~النساء: 140، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان ~~" إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب " يقول ~~ابن حجر " فتح البارى ج 13 ص 66" يستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ~~ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم ~~يعنهم ولم يرض بأفعالهم، فإن أعان أو رضى فهو منهم، ويؤيده أمره صلى الله ~~عليه وسلم بالإسراع فى الخروج من ديار ثمود. # وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل، لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها ~~فى الآخرة، وأما فى الدنيا. فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من ~~عمل سىء، فكان العذاب المرسل فى الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ~~ولم ينكر عليهم فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم، ثم يوم القيامة يبعث كل ~~منهم فيجازى بعمله وفى الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهى، فكيف ~~بمن داهن، فكيف بمن رضى فكيف بمن عاون؟ نسأل الله السلامة # PageV10P419 ### | اللغات الأجنبية وتعلمها ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # أنا أميل كثيرا إلا أجادة لغة أجنبية، وأصبحت متخصصا فى أدائها، ولكن بعض ~~إخوانى يعيبون على ذلك ويقولون: الأولى أن تهتم باللغة العربية، لأنها لغة ~~القرآن الكريم، فهل دراستا للغة الأجنبية عبث أعاقب عليه؟ ### | الجواب # إن الواجب على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية ما يؤدى به عبادته على ~~وجهها الصحيح، كقراءة الفاتحة فى الصلاة مثلا، ما دام ذلك ممكنا، كما ينبغى ~~أن يعرف منها أكثر ليستطيع فهم الدين بسهولة عند قراءته فى المصحف واطلاعه ~~على الأحاديث النبوية وغيرها من الكتب المؤلفة باللغة العربية. # ومع هذا لابد أن يكون فى المسلمين من يعرف اللغات الأجنبية لحاجة الدعوة ~~إليها بوجه ms6306 خاص، وإلى إمكان التعايش مع العالم الذى لا غنى عن التعايش معه. ~~ولا يوجد نص يمنع ذلك، بل يوجد ما يدعو إليه ويؤكده. قال البخارى عن زيد بن ~~ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت ~~للنبى صلى الله عليه وسلم كتبه، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. # وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس والناس، وقال بعض الناس: لا بد ~~للحاكم من مترجمين. # لقد أعجب النبى صلى الله عليه وسلم بزيد حين قدم المدينة لأنه يحفظ كثيرا ~~من القرآن وقال له " تعلم كتاب يهود، فإنى ما آمن من يهود على كتابى " ~~فتعلم ذلك فى نصف شهر حتى كتب له إلى يهود وقرأ له إذا كتبوا إليه. # وروى أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح أن مدة التعلم كانت خمس عشرة ~~ليلة، كما جاء فى بعض الروايات أنها كانت سبعة عشر يوما، وذلك لا يهمنا، ~~والمهم أن زيدا تعلم العبرية أو السريانية بأمر من الرسول صلى الله عليه ~~وسلم للحاجة إلى ذلك، وقد تحدث العلماء عن إجادة اللغة وصحة الترجمة ليكون ~~موثوقا بها كالشهادة فى الأحكام والقضايا، وهذا يؤكد أن إجادة اللغات ~~ومعرفة أسرارها أمر مشروع، والمشتغل به مشتغل بعلم له قدره وثوابه ما دام ~~القصد طيبا، والاستعمال مشروعا، ويعجبنى فى هذا المقام ما نسب إلى الشافعى ~~أو إلى الصفدى من قوله: # بقدر لغات المرء يكثر نفعه * وهن له عند الشدائد أعوان فبادر إلى حفظ ~~اللغات مسارعا * فكل لسان فى الحقيقة إنسان # PageV10P420 ### | تقصير الملابس ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نرى بعض المتدينين يحرصون على تقصير ملابسهم بشكل لافت للنظر يخالف ما ~~درج عليه الناس، ويزعمون أن من لا يقصر مثلهم فقد عصى الله، فهل هذا صحيح؟ ### | الجواب # نبهنا أكثر من مرة على وجوب التفقة فى الدين والتفرقة بين الواجب ~~والمندوب وبين الحرام والمكروه، حتى لا يكون فى التطبيق تطرف يضر صاحبه ~~ويضر غيره ويسىء إلى الدين نفسه. # لقد روى البخارى تعليقا ms6307 أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " كلوا واشربوا ~~والبسوا وتصدقوا فى إسراف ولا مخيلة" وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ~~ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. يدل هذا على أن الممنوع هو ما كان فيه ~~إسراف وما قصد به الخيلاء وإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج، وقد ورد فى ذلك ~~عدة أحاديث منها " ما أسفل الكعبين من الإزار ففى النار" رواه البخارى ~~وغيره والإزار هو ما يستر أسفل البدن، ومنه البنطلون والجلباب. " من جر ~~إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه مالك وأبو داود والنسائى ~~وابن ماجه " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقال أبو بكر ~~الصديق رضى الله عنه: يا رسول الله إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده، فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنك لست ممن يفعله خيلاء"رواه البخارى ~~ومسلم وغيرهما. والخيلاء هو الكبر والعجب. والمخيلة من الاختيال وهو الكبر ~~واستحقار الناس. # وفى رواية لمسلم وغيره عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ~~ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إنهم هم المسبل إزاره والمنان ~~والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. # والمسبل هو الذى يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرا ~~واختيالا. كما فسره الحافظ المنذرى فى كتابه " الترغيب والترهيب ". # وحديث " ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار" ليس عاما للرجال والنساء ~~فقد فهمت أم سلمة رضى الله عنها أنه عام وقالت للنبى صلى الله عليه وسلم ~~فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال "يرخين شبرا" فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، ~~قال " فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه " أخرجه النسائى والترمذى وصححه. والذراع ~~شبران بشبر اليد المعتدلة. # والخلاصة أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف ~~الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما ~~يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع. وأن البطر ~~والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه، ومن قصد بالملبوس الحسن إظهار ms6308 نعمة الله ~~عليه، مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس ~~من المباحات ولو كان فى غاية النفاسة، ففى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال " لا يدخل الجنة من كان فى قلبه ذرة من كبر" فقال رجل: إن ~~الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال " إن الله جميل يحب الجمال، ~~الكبر بطر الحق وغمط الناس "، والغمط معناه الاحتقار. # والحديث الذى أخرجه الطبرى " إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من ~~شراك صاحبه " محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه. لا من أجب ذلك ~~ابتهاجا بنعمة الله. فقد اخرج الترمذى وحسنه " إن الله يحب أن يرى أثر ~~نعمته على عبده " وأخرج النسائى وأبو داود وصححه الحاكم أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال لرجل رآه رث الثياب " إذا أتاك الله مالا فلير أثره عليه " ~~أى بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون إلى ~~الطلب منه، مع مراعاة القصد وترك الإسراف. # هذا وقد نقل القاضى عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى ~~المعتاد فى اللباس من الطول والسعة، والثوب الطويل الذى ليس فيه خيلاء يكره ~~إذا لم يأمن لابسه من تعلق النجاسة به، فقد أخرج الترمذى عن عبيد بن خالد ~~أنه قال: كنت أمشى وعلى برد أجره، فقال لى رجل " ارفع ثوبك فإنه أنقى ~~وأبقى" فنظرت فإذا هو النبى صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هى بردة ملحاء ~~-أى فيها خطوط سود وبيض -فقال "أما لك فى أسوة"؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى ~~أنصاف ساقيه " فتح البارى ج 10 ص 264 - 275 " # PageV10P421 ### | نذر بدون وفاء ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # نذرت لله ان أصوم يوم الإثنين من كل أسبوع، فجاء هذا اليوم يوم عيد ~~الاضحى فماذا أفعل؟ ### | الجواب # روى البخارى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سأله رجل فقال: نذرت أن ~~أصوم كل يوم ثلاثاء ms6309 أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: ~~أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا ~~يزيد عليه. # يقول ابن حجر"ج11 ص 599 ": انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم ~~الفطر ولا يوم النحر، لا تطوعا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر، ~~أو وقعا معا أو أحدهما اتفاقا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعن ~~الحنابلة روايتان فى وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة فقال: لو أقدم فصام وفى ~~ذلك عن نذره. وقال الحسن البصرى: يصوم يوما مكانه # PageV10P422 ### | الحيل ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # قد يصعب فى بعض الأحيان تنفيذ حكم من الأحكام، فيفكر بعضى الناس فى حيلة ~~تعفى من تنفيذ هذا الحكم دون مؤاخذة عليه فهل الحيل مشروعة أو ممنوعة؟ ### | الجواب # عقد البخارى فى صحيحه كتابا عن الحيل وأورد صورا منها فى العبادات ~~وغيرها، وابن حجر فى كتابه فتح البارى " ج 12 ص 342 " ذكر أن الحيلة هى ما ~~يتوصل به إلى مقصود بطريق خفى. وحكم عليها بقوله: وهى عند العلماء على ~~أقسام بحسب الحامل عليها-أى الداعى إليها -فإن توصل بها بطريق مباح إلى ~~إبطال حق أو إثبات باطل فهى حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهى واجبة ~~أو مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع فى مكروه فهى مستحبة ~~أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهى مكروهة. ثم قال: ووقع الخلاف بين الأئمة فى ~~القسم الأول: هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا، أو يبطل مطلقا، أو يصح مع ~~الإثم. ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة. # فمن الأول قوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} ص: 44، وهو فى ~~حق أيوب حين حلف أن يضرب زوجته مائة جلدة-وقد عمل به النبى صلى الله عليه ~~وسلم فى حق الضعيف الذى زنى - هو من حديث أبى أمامة بن سهل فى السنن. ومنه ~~قوله تعالى {ومن يتق ms6310 الله يجعل له مخرجا} الطلاق: 2، والحيل فيها مخارج من ~~المضايق فتكون جائزة. ومن الثانى قصة أصحاب السبت وحديث " حرمت عليهم ~~الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها " وحديث لعن المحلل والمحلل له. # والأصل فى اختلاف العلماء فى ذلك اختلافهم: هل المعتبر فى صيغ العقود ~~ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل. ثم اختلفوا فمنهم من جعلها ~~تنفذ ظاهرا وباطنا فى جميع الصور أو فى بعضها، ومنهم من قال: تنفذ ظاهرا لا ~~باطنا، ومن قال بالثانى أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى ~~الذى تدل عليه القرائن الحالية. وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية، لكون ~~أبى يوسف صنف فيها كتابا، لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد ~~أعمالها بقصد الحق. قال صاحب المحيط: أصل الحيل قوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا} ~~الآية، وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد عن الإثم فحسن، وإن كانت ~~لإبطال حق مسلم فلا، بل هى إثم وعدوان. # ثم قال ابن حجر: نص الشافعى على كراهة تعاطى- الحيل فى تفويت الحقوق، ~~فقال بعض أصحابه: هى كراهة تنزيه - أى لا عقوبة فيها - وقال كثير من ~~محققيهم كالغزالى: هى كراهة تحريم - أى فيها عقوبة - ويأثم بقصده، ويدل ~~عليه قول " وإنما لكل امرائ ما نوى " فمن نوى بعقد النكاح التحليل كان ~~محللا ودخل فى الوعيد على ذلك باللعن، ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح. وكل ~~شىء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما، ثم قال: وفى ~~الجملة فلا يلزم من صحة العقد فى الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة ~~الباطلة فى الباطن. وقد نقل النسفى الحنفى فى "الكافى " عن محمد بن الحسن ~~قال: # ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال ~~الحق. # والقرطبى فى تفسيره "ج 9 ص 236 " عند قوله تعالى {فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء ~~أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف} يوسف: 76، قال فى قوله: ~~{كذلك كدنا ليوسف} جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم ms6311 تخالف شريعة ولا ~~هدمت أصلا، خلافا لأبى حنيفة فى تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول وحرمت ~~التحليل. وذكر أن العلماء أجمعوا على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف فى ~~ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة. وقال: من رام أن ينقض ~~شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند الله، ~~وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال فى ماله قرب حلول الحول إنما هو ما ~~لم يرد بذلك الهرب من الزكاة. ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط، والله ~~حسيبه. # ولم يرتض القرطبى-ومذهبه مالكى-ما رآه الشافعية أو بعضهم من جواز الحيلة ~~للوصول إلى المباح واستخراج الحقوق. # هذه نبذة عن الحيل واختلاف العلماء فى جوازها ومنعها، وفى اختلافهم رحمة، ~~وفى رأى أن ربطها بالنية مطلوب، وما ذكره ابن حجر فى ذلك جميل # PageV10P423 ### | رأس الحسين ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # هل مات الحسين بن على منتحرا أو مقتولا، وأين يوجد رأسه وجسده، ومن الذى ~~أتى برأسه إلى مصر إذا كانت بها؟ ### | الجواب # مات الحسين رضى الله عنه مقتولا وليس منتحرا، فقتله الشمر ابن ذى الجوشن، ~~وقيل قتله سنان بن أنس النخعى، وأرسل عمر بن سعد رأسه إلى عبيد الله بن ~~زياد، وقيل إنه غضب لقتله فقتل حامل رأسه ليلحقه به، وكان قتله يوم الجمعة ~~عاشر المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة، دفن بأرض كربلاء بالعراق ومشهده ~~معروف هناك. # واختلف فى رأسه، فذهبت طائفة إلى أن يزيد بن معاوية أمر بأن يطاف به فى ~~البلاد حتى انتهى إلى عسقلان بالشام ودفن بها، فلما غلب الفرنجة على عسقلان ~~افتداه منهم الصالح طلائع بن زريك وزير الفاطميين، وذلك فى مقابل مال جزيل، ~~ووضعه فى كيس من حرير وبنى عليه المشهد الحسينى المعروف بالقاهرة. # وقيل: دفن بالبقيع عند أمه وأخيه الحسن، وذهبت الإمامية إلى أنه أعيد إلى ~~الجثة ودفن بكربلاء، ثم ظهر الرأس بعد ذلك بالمشهد الحسينى القاهرى. # وفى خطط المقريزى أن الرأس استقرت فى مشهده ms6312 سنة تسع وأربعين وخمسمائة. # [نور البصائر والأبصار للشبلنجى ص 33-135، رسالة الصبان على الهامش ص ~~196، كتاب مساجد مصر وأولياءوها للدكتورة سعاد ماهر-ج 1 ص 362] # PageV10P424 ### | الخضر ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # من هو الخضر وهل هو حى أو ميت؟ ### | الجواب # تحدث القرآن الكريم عن عبد من عباد الله تقابل معه موسى عليه السلام،وكان ~~بينهما ما جاء فى سورة الكهف {فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ~~وعلمناه من لدنا علما} الآية: 65، وتحدثت السنة النبوية الصحيحة، كما رواه ~~البخارى وأحمد والترمذى عن هذا العبد الصالح باسم " الخضر" لأنه جلس على ~~فروة بيضاء - هى وجه الأرض -فإذا هى تهتز من تحته خضراء. # وإلى القراء أضواء بسيطة على شخصيته من حيث اسمه وحياته ونبوته: # يقول العالم الكبير كمال الدين الدميرى المتوفى سنة 808 ر فى كتابه ~~الموسوعى "حياة الحيوان الكبرى" عند الكلام عن الحوت: إن اسم الخضر مضطرب ~~فيه اضطرابا متباينا والأصح -كما نقله أهل السير وثبت عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم كما نقله البغوى وغيره -أن اسمه " بليا " بفتح الباء وسكون ~~اللام، وأن أباه يسمى " ملكان " بفتح الميم وإسكان اللام وبالنون فى اخره، ~~وكان من بنى إسرائيل ومن أبناء الملوك، وفر من الملك وانصرف إلى العبادة. # أما هل هو حى أو ميت، فقد اختلف فى ذلك، فقال النووى وجمهور العلماء: إنه ~~حى موجود بين أظهرنا الآن، وهذا الرأى متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح ~~والمعرفة. # والأخبار عن الاجتماع به كثيرة، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو حى ~~عند جماهير العلماء والصالحين، والعامة معهم على ذلك وإنما شذ بإنكاره بعض ~~المحدثين. # وقال الحسن: إنه مات وقال ابن المناوى: لا يثبت حديث فى بقائه. وقال ~~الإمام أبو بكر بن العربى: مات قبل انقضاء المائة، ويقرب من جواب الإمام ~~محمد بن إسماعيل البخارى لما سئل عن الخضر وإلياس عليهما السلام: هل هما فى ~~الأحياء؟ فقال كيف يكون ذلك وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم " لا يبقى ~~على رأس ms6313 مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد " والصحيح الصواب أنه حى. # وقال بعضهم: إنه اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزى أهل بيته ~~وهم مجتمعون لغسله، وقد روى ذلك من طرق صحاح، والقرطبى فى تفسيره صحح حياته ~~"ج 11 ص 41 ". # واختلف فى الخضر هل هو نبى أو ولى. فقال القشيرى وكثيرون: # هو ولى، وقال بعضهم هو نبى. ورجحه النووى، وقال المازرى: إن الأكثرين من ~~العلماء على أنه نبى ومن قالوا: إنه نبى اختلفوا، هل هو مرسل إلى غيره من ~~الناس أو لا؟ والأدلة على هذا الاختلاف فى الاسم والحياة والنبوة كثيرة لا ~~يتسع المقام لها. وقد أوردت لك هذه الأقوال التى ليس فيها اتفاق على رأى ~~لترى أنه لا يوجد نص قاطع يعتمد عليه فى هذه الأمور. # فالثابت فى القران أنه عبد من عباد الله آتاه الله رحمة وعلما من عنده، ~~لكن هذا العبد يحتمل أن يكون نبيا ويحتمل أن يكون وليا أى رجلا صالحا، ~~والثابت بالحديث أن لقبه الخضر، ولم يرد نص صرح فى كونه مات أو ما زال حيا ~~حتى يقتله الدجال، أو أن له لقاء آت مع بعض الأنبياء أو الأولياء، أو أنه ~~يلقى السلام على بعض الناس فيردون عليه التحية. كل ذلك ليس له دليل يعتد ~~به. وفى الوقت نفسه لا يترتب على الجهل به عقاب، ولا يؤثر على إيمان ~~المؤمن، فهو ليس من العقائد التى كلفنا بها الدين، وأولى ألا نشغل بالبحث ~~عنها كثيرا، وفى كتب التفسير والتاريخ متسع لمن أراد المزيد # PageV10P425 ### | حد البلوغ ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # متى يؤاخد الصبى على أعماله، وما هى علامة البلوغ عند الولد والبنت؟ ### | الجواب # يقول الله تعالى {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن ~~الذين من قبلهم} النور: 59، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ~~ثلاثة: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق، والصبى حتى يحتلم " والتعبير ~~عن الصبى بقوله " حتى يكبر" هو فى رواية أحمد ms6314 وأبى داود والنسائى، وبقوله ~~"حتى يشب " فى رواية أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم. " الجامع الكبير ~~للسيوطى " ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى " غسل الجمعة واجب ~~على كل محتلم " ويقول ابن عمر رضى الله عنهما كما رواه البخارى: إن الرسول ~~صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرضه ~~يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. # يؤخذ من هذا أن حد التكليف يكون بالبلوغ، وهو الاحتلام أو خمس عشرة سنة ~~قمرية. # يقول ابن حجر فى " فتح البارى ج 5ص 327 " أجمع العلماء على أن الاحتلام ~~فى الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال ~~الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان فى اليقظة أو المنام. # وأجمعوا على أن لا أثر للجماع فى المنام إلا مع الإنزال. # وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ فى حق النساء. # واختلف العلماء فى أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل، وهل تنحصر ~~العلامات فى ذلك أم لا؟ وفى السن إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم، والمرأة ولم ~~تحض يحكم حينئذ بالبلوغ، قال أبو حنيفة: سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشرة ~~للغلام وسبع عشرة للجارية. وقال أكثر المالكية: حده فيهما سبع عشرة أو ثمان ~~عشرة، وقال الشافعى وأحمد والجمهور: # حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة على ما فى حديث ابن عمر، الذى اعتمده عمر ~~بن عبد العزيز وهو خليفة، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة # PageV10P426 ### | حد القذف وحادثة الإفك ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # بعض الناس يقولون: إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقم حد القذف على ~~الذين أشاعوا حادثة الإفك. وبخاصة رئيس المنافقين فهل هذا صحيح، ### | الجواب # حادث الإفك سجله القرآن الكريم فى أوائل سورة النور، وروته كتب السنة ~~بإسهاب واتهام الإنسان لغيره بالزنا يسمى قذفا، يوجب حد القاذف ثمانين جلدة ~~إن تبين كذبه فى هذا الاتهام، ومعروف أن الزنا لا يثبت إلا ms6315 بالإقرار أو ~~البينة، وهى أربعة شهود عدول رأوا الحادثة رؤية لا شبهة فيها، ولو ثبت زنا ~~المقذوف سقط الحد عن القاذف. # وقد حرم الله القذف الذى لا دليل على استحقاق المقذوف له، ووضع له حدا ~~رادعا فقال {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ~~ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين ~~تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} النور: 4، 5. # وقال سبحانه فيمن رموا السيدة عائشة رضى الله عنها بالإفك {إن الذين ~~جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما ~~اكتسب من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم} النور: 11، والذى تولى ~~كبره بالترويج ونشر خبره هو عبد الله بن أبى بن سلول زعيم المنافقين كما ~~أخرجه البخارى عن عائشة. وكذلك حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، ~~كما فى رواية البخارى ومسلم. # ولما ظهرت براءة السيدة عائشة هل طبق الرسول صلى الله عليه وسلم حد القذف ~~عليهم، جاء فى تفسير القرطبى "ج 12، 201 " أن محمد بن إسحاق وغيره قالوا: ~~إن النبى صلى الله عليه وسلم جلد فى الإفك رجلين وامرأة وهم مسطح وحسان ~~وحمنة، وذكره الترمذى أيضا، وذكر القشيرى أن الذى أقيم عليهم الحد ثلاثة: ~~عبد الله بن أبى، وحسان وحمنة، وأما مسطح فلم يثبت عنه قذف صريح ولكنه كان ~~يسمع ويشيع من غير تصريح، وفى رأى ذكره الماوردى أن الأربعة أقيم عليهم ~~الحد، ثم قال القرطبى: المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذى حد ~~حسان ومسطح وحمنة، ولم يسمع بحد لعبد الله بن أبى. وذلك الحديث رواه أبو ~~داود عن عائشة، وعلل العلماء ذلك بأن الله أعد لعبد الله بن أبى فى الآخرة ~~عذابا عظيما، فلو حد فى الدنيا لكان ذلك نقصا من عذابه فى الآخرة وتخفيفا ~~عنه، وإنما حد المسلمون الثلاثة ليكفر الله عنهم الإثم حتى لا يبقى عليهم ~~تبعة من ذلك فى الآخرة، وفى حديث عبادة ms6316 بن الصامت مرفوعا فى الحدود " إنها ~~كفارة لمن أقيمت عليه " وقيل: إن ترك حد ابن أبى كان استئلافا لقومه ~~واحتراما لابنه - لأن ابنه كان مؤمنا صادقا-وإطفاء لثائرة الفتنة، المتوقعة ~~من ذلك. وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عباده ومن قومه كما فى صحيح مسلم. # فهناك ثلاثة آراء فيمن أقيم عليهم حد القذف، رأى يقول بإقامته على ثلاثة ~~هم: # مسطح وحسان وحمنة، ورأى يقول بإقامته على ثلاثة هم: عبد الله ابن أبى ~~وحسان وحمنة، أما مسطح فلم يثبت عليه قذف صريح، ورأى يقول بإقامته على ~~أربعة هم: عبد الله بن أبى ومسطح وحسان وحمنة. # والرأى الأول أخرج عبد الله بن أبى من الحد إما سياسة وإما اكتفاء بعذابه ~~العظيم فى الآخرة، أما غيره فكان الحد كفارة لذنبهم لا يعاقبون عليه فى ~~الاخرة # PageV10P427 ### | اللغة العربية واللغات الأخرى ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # ما رأى الدين فى الحملات التى قام بها بعض من يدعون التجديد والتيسير ~~لتشجيع اللغة العامية، وعدم الالتزام بالقواعد النحوية، والإقبال على تعلم ~~اللغات الأجنبية؟ ### | الجواب # يقول مؤلفو كتاب " الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه " طبعة سنة 1928،: # إن اللغة العربية من أغنى اللغات كلما وأعرقها قدما، وأخلدها أثرا، ~~وأعذبها منطقا، وأسلسها أسلوبا، وأغزرها مادة. ولها من عوامل النمو ودواعى ~~البقاء والرقى ما قلما يتهيأ لغيرها، وذلك لما فيها من اختلاف طرق الوضع ~~والدلالة، وغلبة اطراد التصريف والاشتقاق، وتنوع المجاز والكناية وتعدد ~~المترادفات، إلى النحت والقلب والإبدال والتعريب، ولما تشرفت به من ورود ~~القرآن الكريم والسنة النبوية بلسانها. ولقريش عظيم الأثر فيما نجم عن ~~اجتماع العرب فى مشاعر الحج والأسواق بتهذيب لغتهم أنفسهم، لأخذهم من لغات ~~القبائل الوافده عليهم ما خف على اللسان وحسن فى السمع، حتى تهيأت لنزول ~~القرآن الكريم بها. # واللغة العربية حية وستظل حية لا تموت، لأنها لغة القران الكريم ولغة ~~العبادة لله. يجد المؤمن أنها ضرورية لفهم كلام الله وكلام رسوله، ولأداء ~~العبادة التى لا تغنى عنها ترجمة مهما كالت الدقة فيها، ولأنها ms6317 مناط الشرف ~~عند الإبداع فى الخطابة أو الشعر. # وقد شهد بعظمها كثير من المنصفين الأجانب مثل "إرنست رينان " فى كتابه ~~"تاريخ اللغات السامية" حيث يقول: من أغرب المدهشات أن تثبت تلك اللغة ~~القوية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحارى، عند أمة من الرحل تلك اللغة التى ~~فاقت أخوتها بكثره مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها، وكانت هذه ~~اللغة مجهولة عند الأمم، ومن يوم أن علمت ظهرت لنا فى حلل الكمال إلى درجة ~~أنها لم تتغير أى تغير يذكر، حتى إنها لم يعرف لها فى كل أطوار حياتها لا ~~طفولة ولا شيخوخة.. . "مجلة الأزهر مجلد 3 ص 240 ". # وإلى جانب فضل اللغة العربية فى فهم القران والسنة وإتقان العبادة، لها ~~فضل كبير فى توحيد الأمة الإسلامية، التى دخل فيها الفارسى والحبشى ~~والرومى، ونسوا لغتهم الأصلية، وروى الحافظ ابن عساكر أن رجلا عاب على غير ~~العرب مناصرة محمد العربى، يريد أن يصرفهم عنه لاختلاف أجناسهم ولغاتهم، ~~فغضب النبى صلى الله عليه وسلم وخطب فى المسجد "يا أيها الناس إن الرب ~~واحد، والأب واحد، وإن الدين واحد وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم، ~~وإنما هى اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربى ". # هناك حملات مسعورة قديما وحكديثا لصرف الناس عن الإسلام بشبهات واهية من ~~جهة العقيدة أو الشريعة أو شخص الرسول أو غير ذلك. ومن هذه الحملات تشجيع ~~اللغات المحلية لكل جماعة بحجة سهولة التعامل بها، وصعوبة فهم القرآن ~~وصعوبة تلاوته وقراءته، وللمحافظة على التاريخ والتراث لكل بلد أو جماعة. ~~والهدف الحقيقى من وراء كل ذلك هو هجر اللغة العربية، وبالتالى الجهل ~~بتعاليم الدين، ثم ضعف الشعور الجماعى ووحدة المسلمين، ثم تفرقهم وتباعدهم، ~~ثم ضعفهم التام، وسهولة السيطرة عليهم. # ونسى هؤلاء المغرضون ومن ينخدعون بهم أن الحكماء يسعون الآن لجمع الناس ~~على لغة واحدة لتيسير التفاهم وتبادل المنافع "الإسبرانتو" التى اقترحها ~~الطبيب البولونى "لودفيج زامنهوف " والإسلام جاء بلغة واحدة لكل المسلمين، ~~ولو كانت للمسلمين قوة فى تاريخهم الطويل لسادت اللغة العربية فى كل ms6318 مكان ~~يوجد فيه إسلام، لأنها أحسن اللغات، والبقاء دائما للاصلح {فأما الزبد ~~فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض} الرعد: 17. # إن اللغة العربية بمقوماتها وبقبولها للتطعيم بألفاظ من اللغات الأخرى ~~يمكن أن تساير كل عصر وتتمشى مع كل حضارة، فهى البحر الذى يكمن فى أحشائه ~~الدر كما يقول شاعر النيل. # لقد تصدى لهذه الدعوة للعامية والمحليات بعض الغيورين على الدين وعلى ~~العروبة. وبينوا ما فى كتب المحدثين من سموم حين يعالجون مستقبل الثقافة، ~~ويضعون مناهج للتعليم والتأليف الذى لا يلتزم قواعد اللغة العربية، ووجدت ~~برامج تدرس فى بعض الكليات والمعاهد بعناوين مثل: دراسات لغوية حديثة، ~~والتطور اللغوى العربى فى العصر الحديث، واللهجات العربية الحديثة، والأدب ~~الشعبى، والمذاهب الكبرى فى الآداب الأوروبية، ومدارس القصة، وتطور الفكر ~~الإسلامى فى العصر الحديث. وناقش الدكتور محمد محمد حسين أستاذ الأدب ~~العربى الحديث بجامعة الإسكندرية سنة 1958، على صفحات مجلة الأزهر هذه ~~الأفكار بموضوعية ودقة، وبين ما فيها من أثر على اللغة العربية والعروبة ~~والدين، وذكر حملة صاحب "مستقبل الثقافة فى مصر" على الأزهر وعلماء الدين، ~~لاهتمامهم البالغ باللغة العربية ودعوته إلى حرية تعلمها وتعليمها والتصرف ~~فيها دون رقابة أو تحكم "مجلة الأزهر -المجلد 30 ص 326". # وذم الدكتور دعوة أحد المناهضين للعربية فى المؤتمر الأول لمجامع اللغة ~~العربية بدمشق -إلى تأليف معاجم محلية لا يثبت فيها إلا ما بقى من اللهجات ~~العربية حيا فى عامية كل إقليم، ودعا اخر إلى إعادة النظر فى تبويب النحو ~~وتدوينه من جديد. # وذكر الدكتور من تزعم الدعوه من رجال التعليم إلى تأليف كتب القراءة ~~الجديدة " شرشر-جلاجلا. . . " وما جاء فيها من ألفاظ سوقية عامية "ص 359 من ~~المجلة المذكورة" وأن نتيجة ذلك عدم استقامة اللسان باللغة العربية أو ~~صعوبة التزام القواعد النحوية وشيوع الكلمات السوقية، وتعدى ذلك إلى عدم ~~الالتزام بالأوزان الشعرية ذات الوقع الموسيقى المؤثر على العواطف ~~والأذواق. # إن مما يؤسف له أن بعض من يسمون أنفسهم عصريين متمدينين يحاولون أن ~~يظهروا عصريتهم بتطعيم كلامهم بكلمات أجنبية، كدليل ms6319 على معايشتهم للعصر ~~وتفاعلهم مع الظروف وانفتاحهم على العالم كله " مرسى، برافو، شور، داكور، ~~اكسيلانس، مستر. . . " أو يكتبون عناوين محلاتهم بلغة أجنبية مثل: # سوبر ماركت، رستوران.. . " وكل ذلك غزو للغة العربية من أبنائها الذين ~~كان المفروض فيهم أن يتعصبوا للغتهم الشرقية الدينية. # إن من سياسة الاستعمار فرض نظامه وثقافته ولغته على المستعمرات، ونتيجة ~~لذلك رأينا بعض البلاد الإسلامية التى كانت تروج فيها اللغة العربية أصبحت ~~اللغة الأجنبية هى الرسمية أو الشائعة فى التخاطب والمراسلات والتأليف، وما ~~زال لها أثر واضح حتى بعد زوال الاستعمار شكلا وحكما، وفى ذلك تذويب ~~للشخصية العربية والإسلامية. ويجرنا ذلك إلى الحديث عن تعريب العلوم أو ~~دراستها باللغة العربية كالطب والهندسة، وهناك نداءات تميل إلى ذلك، حفاظا ~~على اللغة، وقامت بعض الدول العربية بالاستجابة لهذا النداء، وإن كانت فيه ~~صعوبة فى الدراسة والترجمة. # ولا مانع فى هذا المجال من استعمال الأسلوب الأجنبى مع الأسلوب العربى، ~~وليست هذه دعوة إلى هجر اللغات الأجنبية، فإن تعلمها لازم وبخاصة فى هذه ~~الأيام التى تشابكت فيها المصالح وسهلت المواصلات. وقد ثبت أن النبى صلى ~~الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود ليعرف ما فى كتبهم التى ~~يرسلونها إليه، فتعلم اللغات مشروع، ولكن مع المحافظة على اللغة العربية ~~لغة القران والدين ومن المؤكد أن حفظ القرآن الكريم - فى الصغر بالذات - ~~أكبر مساعد على رسوخ اللغة العربية وتعودها واستقامة اللسان بها. # هذا، وتعلم اللغة العربية واجب على كل مسلم بالإجماع، كما قرره الإمام ~~الشافعى فى رسالته، وهو الذى جرى عليه العمل، حتى كثر الأعاجم وقل العلم ~~وغلب الجهل، فصاروا يكتفون من لغة الدين بما فرضه الله فى العباده والذكر. # أما حكم تعلم اللغات الأجنبية فهو الجواز، وقد يصل إلى حد الوجوب عند ~~الحاجة إليه، وهو داخل فى عموم الأمر بطلب العلم ومدح العلماء، والنصوص ~~الكثيرة الواردة لم تحدد نوعا معينا من العلم، بل وسعت ميدانه ومما يدل على ~~ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر: 28 {إنما يخشى الله ms6320 من عباده العلماء} بعد ~~ذكر نزول الماء من السماء ونمو النباتات واختلاف طبقات الأرض ومكونات ~~الجبال واختلاف المخلوقات الحية من الإنسان والحيوان، مما يدعو إلى الإيمان ~~بالله وحسن استخدام كنوز الأرض شكرا لله وتحقيقا للخلافة، حتى العلم الذى ~~يظن أنه شر لا بأس بتعلمه لاتقاء شره كما قيل: # عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وتعلم ~~اللغات الأجنبية فيه خير لا شك فى ذلك، فمن تعلم لغة قوم أمن من مكرهم، حيث ~~نتمكن من الاطلاع على ماكتبوا لنفيد من خيره ونتقى شره ونرد عليه واليهود ~~كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم بعبارة يدل ظاهرها على أنها خير مثل ~~"راعنا" فهى فى لغتهم تعنى الرعونة، كانوا ينادون بها الرسول، والمسلمون ~~يقلدونهم فيها دون علم بما يقصدون منها، ظانين أنها-كما فى لغة العرب -تدل ~~على الرعاية. قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ~~انظرنا واسمعوا} البقرة: 104. # وكان ابن عباس رضى الله عنهما يترجم بين يدى الرسول عند قدوم الوفود ~~بلهجاتهم المختلفة "البخارى ج 1 ص 32" ويقال: إن الذين حملوا كتب النبى صلى ~~الله عليه وسلم بدعوة الملوك كانوا يعرفون لغاتهم. # وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، لأن كتبا ~~تأتى منهم تحتاج إلى من يترجمها له، روى البخارى تعليقا والبغوى وأبو يعلى ~~موصولا عن زيد بن ثابت الأنصارى قال: أتى بى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ~~مقدمه فقيل: هذا غلام من بنى النجار وقد قرأ سبع عشرة سورة. فقرأت عليه ~~فأعجبه ذلك فقال "تعلم كتاب يهود، فإلى ما امنهم على كتابى" فتعلمت، فما مض ~~لى نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له. ~~"الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى ج 3 ص 323". # فتعلم اللغات الاجنبية مشروع، ويجب أن يكون فى الوطن من يتقنونها كلها، ~~حتى لا يعيش المجتمع فى عزلة عن العالم # PageV10P428 ### | السباق ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن ms6321 والسنة ### | السؤال # أنشئت نواد لسباق الخيل فى بعض البلاد، وأخرى لسباق الإبل، كما أقيمت ~~مباريات للسباق بين بعض الحيوانات الأخرى كالكلاب وغيرها فما رأى الدين فى ~~ذلك؟ ### | الجواب # أما سباق الخيل فهو أمر مشروع لأنه من وسائل إعداد القوة، كما قال سبحانه ~~{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ~~وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم} الأنفال: 60، وأقسم الله بها ~~فقال {والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. # فوسطن به جمعا} العاديات: 1 -5، وقد ورد فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال "اركبو الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل " وسابق بين الخيل ~~التى قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها من ثنية الوداع والمسافة نحو ~~ستة أميال أو سبعة، وسابق بين الخيل التى لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع ~~إلى مسجد بنى زريق، والمسافة نحو ميل. وتضمير الخيل هو إعطاؤها علفا قليلا ~~بعد سمنها من كثرة العلف، وكانت عادة العرب أن تعلف الفرس حتى يسمن، ثم ~~ترده إلى القوت، أى الأكل العادى، كما يقال: إن تضمير الخيل يكون بأن تشد ~~عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويحمل ~~عليها غلمان خفاف يجرونها ولا يعنفون بها، فإذا فعل بها ذلك أمن عليها من ~~البهر الشديد عند حضرها، أى لا تنهج عند العدو والجرى وثبت فى البخارى أن ~~ابن عمر رضى الله عنهما اشترك فى هذا السباق. كما سابق النبى أيضا على ~~الإبل، فسابق على ناقته العضباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابى على قعود له ~~فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم " إن حقا على الله ~~ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه " رواه البخارى وتلك صورة من صور الروح ~~الرياضية التى ينبغى أن تحتذى. # فالمهم أن سباق الخيل والحيوانات التى تفيد فى المعارك والأمور الهامة ~~أمر مشروع، إلا أن المراهنات على السباق فيها تحفظات، فقد قال العلماء: لا ~~تجوز المسابقة برهان إلا فى ms6322 صور ثلاثة: # الأولى -إذا كان المال الذى يعطى للفائز من طرف ثالث، غير الشخصين ~~المتسابقين -كأن يقول لهما: من سبق منكما فله هذا القدر من المال. # والثانية- إذا أخرج أحد الطرفين مالا وقال لصاحبه: إن سبقتنى فهو لك، وإن ~~سبقك فلا شىء عليك. # والثالثة -أن يكون المال من المتسابقين ومعهما محلل يأخذ هذا المال إذا ~~سبق ولا يغرم إن سبق. # ولا يجوز الرهان فى حالة ما إذا كان المال هو من كل واحد، على أنه إن سبق ~~فله الرهان وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله، لأن هذا من باب القمار، وهو حرام. # هذا فى سباق الخيل والحيوانات لإعدادها للأمور الهامة، أما سباق حيوانات ~~أخرى لمجرد التسلية فأولى أن نبحث عما هو أهم. فالوقت ثمين والمال ثروة يجب ~~أن توجه إلى الخير # PageV10P429 ### | من يقيم الحدود ### | المفتي # عطية صقر. # مايو 1997 ### | المبادئ # القرآن والسنة ### | السؤال # يقول بعض الناس: إذا لم تقم الحكومة بتطبيق عقوبة الحدود عل الزنا ~~والسرقة وشرب الخمر جاز للأفراد أن يقوموا بذلك تطبيقا لواجب تغيير المنكر ~~باليد، فما رأى الدين فى ذلك؟ ### | الجواب # الحدود عقوبات شديدة قاسية شرعت لحكمة وهى الزجر إلى جانب ما فيها من ~~مغفره، كما شرع تعريض النفس للقتل فى الجهاد فى سبيل الله لضرورته لرد ~~العدوان والأمن على الحقوق، قال تعالى {كتب عليكم القتال وهوكره لكم وعسى ~~أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم} البقرة: 216، وقال {ولولا دفع الله الناس ~~بعضهم ببعض لفسدت الأرض} البقرة: 251، ولما كانت الحدود شديدة كان لابد من ~~الاستيثاق من الجريمة التى استوجبتها. فلا تثبت إلا بالإقرار الصريح ~~الاختيارى أو شهادة العدول الذين قد يصلون إلى أربعة كما فى حد الزنى. وإذا ~~وجدت شبهة فى الجريمة فلا يقام الحد، ويمكن اللجوء إلى التعزير. وهو دونه ~~لا يصل إليه ولا يتجاوزه عند جمهور الفقهاء جاء فى الحديث "ادرءوا الحدود ~~بالشبهات " مع الاختلاف فى رفعه ووقفه وضعفه وقوته "نيل الأوطارج 7، 110 " ~~وحدث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوثق ممن أقر بالجريمة ليكون ~~الإقرار صريحا ms6323 ونصا فيها. # ولأجل خطورة الحدود، إلى جانب أهميتها فى استقرار الأمن والحث على ~~إقامتها وعدم التهاون فيها. وجب على ولى الأمر أن يتولى تنفيذها، وولى ~~الأمر يصدق على من له ولاية خاصة على الجانى كالوالد مع أولاده، والزوج مع ~~زوجته، والسيد مع عبده، كما يصدق على من له ولاية عامة كالحاكم العام ~~المسئول عن الرعية كلها كما فى الحديث " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، ~~الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته. . . " ~~رواه البخارى ومسلم. # ومن هنا رأى بعض العلماء أن كل صاحب ولاية له الحق فى إقامة الحد على من ~~هو مسئول عنه، واستندوا فى ذلك إلى بعض وقائع حدثت فى أيام النبى صلى الله ~~عليه وسلم وفى عهد التشريع ومن هؤلاء الإمام الشافعى الذي رأى أن للسيد أن ~~يقيم الحد على مملوكه بدليل ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن على بن ~~أبى طالب رضى الله عنه قال: أمرنى النبى صلى الله عليه وسلم أن أقيم الحد ~~على خادمة له أخطات، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال ~~" إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " ~~وقد يقال: إن المسئول هنا هو النبى صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليا أن ~~ينفذ الحد، لكن عموم قوله " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " يعطى الحق ~~للسيد أن يقيم الحد على مملوكه. وقد يكون هذا دليلا على إقامة السيد الحد ~~على مملوكه فقط، وليس دليلا على إقامة الحدود عامة. والشوكانى فى نيل ~~الأوطار "ج 7 ص 129 " ذكر حوادث فى جواز إقامة السيد الحد على مملوكه. ونقل ~~عن الثورى والأوزاعي أن ذلك خاص بحد الزنا دون غيره، وأن الحنفية منعوا ~~السيد من إقامة أى حد على مملوكه وجعلوه من اختصاص الحاكم كسائر الحدود، ~~وجاء مثل ذلك فى فتح البارى لابن حجر. # والخلاصة إنه إذا وجد خلاف بين الأئمة فى إقامة الحدود بالنسبة للسيد ~~ومملوكه. # فإن العلماء يكادون ms6324 يتفقون على أن الحدود-فيما عدا ذلك -هى من اختصاص ~~الحاكم. بناء على أقوال لبعض الصحابة وليس على نصوص من القران والسنة، كقول ~~ابى عبد الله أحد الصحابة: الزكاة والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان. وهو ~~ما ينبغى أن يؤخذ به حتى لا تكون هناك فوضى في تطبيق الحدود التى أمرنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرئها بالشبهات. وفي ميدان التعزير متسع ~~لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف. # وننصح من يتورطون في جريمة عقوبتها الحد أو غيره، وبخاصة ما ليس فيها حق ~~للعباد أن يستروا أنفسهم فلا يبيحوا بها، ولا يطلب أحد أن يقام عليه الحد ~~لتغير خطئه فالتوبة النصوح أحسن وسيلة. # وأوقع فى عدم الوصمة للفرد والمجتمع بالانحراف. يقول النبى صلى الله عليه ~~وسلم "من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا ~~صفحته أقمنا عليه الحد " رواه مالك فى الموطأ. ويقول فى مبايعته لأصحابه ~~على عدم الشرك والزنا والسرقة والقتل " ومن أصاب شيئا، ذلك فستره الله عليه ~~فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه " رواه البخارى ومسلم. # كما ينبغى لمن لم يتورطوا فى الجرائم أن يستروا على من أخطئوا بعد قيامهم ~~بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد قال ~~الرسول لرجل من أسلم اسمه هزال جاء يشكو رجلا بالزن " لو سترته بردائك كان ~~خيرا لك " رواه أبو داود والنسائى، وقال "من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله ~~عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه فى بيته " ~~رواه ابن ماجه، ومن الستر ألا يبادر بالشهادة عليه عند الاتهام، ما لم يدع ~~إليها فتجب. ومحل الستر إذا لم يكن المخطىء مستهترا متعودا وإلا كان مساعدة ~~على المنكر وهو ممنوع PageV10P430 ms6325